الكتاب: تهذيب الأحكام
المؤلف: الشيخ الطوسي
الجزء: ١
الوفاة: ٤٦٠
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان
الطبعة: الثالثة
سنة الطبع: ١٣٦٤ ش
المطبعة: خورشيد
الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران
ردمك:
ملاحظات: نهض بمشروعه : الشيخ علي الآخوندي / تمتاز هذه الطبعة عما سبقها بعناية تامة في التصحيح : الشيخ محمد الآخوندي ١٣٩٠

تهذيب الأحكام
في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
تأليف
شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدر
المتوفى 460 ه‍
الجزء الأول
حققه وعلق عليه سيدنا الحجة
السيد حسن الموسوي الخرسان
نهض بمشروعه
الشيخ علي الآخوندي
الناشر
دار الكتب الاسلامية
تهران بازار سلطاني
تمتاز هذه الطبعة عما سبقها بعناية تامة
في التصحيح
الشيخ محمد الآخوندي 1390 ه‍ ق
تعريف الكتاب 1

حقوق الطبع والتقليد بهذه الصورة
المزدانة بالتعاليق والحواشي والتقدمة
وغيرها من الخصوصيات محفوظة
للناشر
تعريف الكتاب 2

مقدمة الناشر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد النبيين محمد وآله الطاهرين
نقدم اليوم إلى القراء أثرا نفيسا وكنزا ثمينا كان حتى اليوم لم يخرج بحلته
المناسبة وكما ينبغي وبالرغم من كثرة الحواشي على الطبعة القديمة لكنها لم تخل من
تشويه وأغلاط مضافا إلى ذلك اللون من الطباعة والاخراج مما يوجب ملل القارئ
وسأم المراجع ونظرا لمكانة الكتاب بين الصحاح ومصادر التشريع الاسلامي التي
يرجع إليها الشيعة ويعتمدها الاعلام فقد رغبت ان أقوم بخدمة دينية متوخيا خدمة
الملا العلمي وتقديرا لجهود شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه واكمالا
لما سبق من خدمات نرجو من الله تعالى قبولها - أسديناها وهي إعادة طبع
اثنين من مصادر التشريع وهما الاستبصار ومن لا يحضره الفقيه واثنين من الجوامع
الفقهية وهما الحدائق الناظرة وجواهر الكلام فأقدمت على إعادة طبع هذا
الكتاب تهذيب الأحكام واخراجه وما يتناسب معه من حسن الاخراج والتبويب
والتنسيق والتعليق كما سبق وعلى عادتنا في مطبوعاتنا، فتقدمت إلى سماحة حجة الاسلام
سيدنا السيد حسن الموسوي الخرسان دام ظله طالبا منه الاشراف على تحقيقه ومراجعة
أصوله وتخريج أحاديثه فتلطف وأجاب كما سبق وأن تفضل بمثل ذلك في الاستبصار
ومن لا يحضره الفقيه، وقد اعتمد سماحته في مراجعة أصوله على النسخ التالية:
1 نسخة فريدة مخطوطة بخط جيد جدا مجدولة مذهبة كتبت على ورق جيد
معلمة أبوابها بالحمرة وكذا متن المقنعة فإنه معلم بخطوط أفقية بالحمرة مزدانة بتعاليق
وتقييدات إيضاحية وهي مقروءة على أحد الاعلام وفي أكثر صفحاتها بلاغ بالسماع
مقدمة الناشر 1

والمقابلة والتصحيح بخط لطف الله بن محمد مؤمن وذلك في سنة 1078 كما انها مقابلة
بنسخة العلامة الشيخ علي بن نصر الله الليثي الجزائري وتلك النسخة مقابلة بنسخة الشيخ
البهائي ره وهي بخط والده الشيخ حسين بن عبد الصمد ره وهي منقولة عن نسخة قديمة مصححة
عليها خط الشيخ جمال الدين بن مطهر ره وتلك القديمة نسخت عن نسخة المؤلف التي
هي بخطه " ره " وفي آخر كتاب الطهارة من هذه النسخة صورة خط الشيخ حسين
ابن عبد الصمد كما توجد صورة خط الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الشامي الشهيد الثاني
ره بسماعه الكتاب وقراءة الناسخ الشيخ حسين بن عبد الصمد عليه. وهي مخطوطة
سنة 1077 هج‍ بقلم أشرف بن محمد قاسم الشيرازي ومع تمام الأسف انها غير تامة فإنها
تنتهي بكتاب الحج والنسخة من ممتلكات سماحة العلامة السيد محمد صادق الصدر سلمه
الله طولها 27 سم عرضها 17 سم سمكها 4 سم طول الكتابة فيها 19 سم عرضها 11 سم
عدد سطور كل صفحة 30 سطرا ويرمز إليها أحيانا بحرف " أ "
2 نسخة جيدة الخط جدا مجدولة مذهبة منمقة خالية عن الحواشي
سوى بعض التقييدات البسيطة في أول كتاب الطهارة، وهي في مجلدين بخط شكر
الله بن محمد الحسيني بتاريخ سنة 1078 انهى كتابتها في أواخر شهر محرم الحرام،
والذي يظهر منها ان الناسخ أعجمي طولها 30 سم عرضها 19 سم سمك الأول 3 سم
والثاني 2 سم طول الكتابة فيها 12 سم عرضها 11 سم عدد سطور صفحة 27 سم
ويرمز إليها أحيانا بحرف " ب "
3 نسخة متوسطة الخط ورقها عشري عليها بلاغ بالسماع في آخر كتاب
الطهارة ناقصة تنتهي بكتاب الحج وهو ناقص فيها طولها 39 سم عرضها 25 سم سمكها
4 سم طول الكتابة فيها 27 سم عرضها 15 سم عدد سطور كل صفحة 29 سطرا،
والنسخة موقوفة وقفا عاما أو فقها آخوند حسين الحسيني حسب وصية المرحوم الحاج
ملا حسين القراجه داغي واليوم هي عند حجة الاسلام الشيخ عبد الرسول الجواهري
مقدمة الناشر 2

سلمه الله ويرمز إليها أحيانا بحرف " ج "
4 نسخة جيدة الخط عليها حواشي كثيرة وعليها بلاغات بالسماع والقراءة
والتحقيق من ناسخ الكتاب قاسم علي بن حسين علي البرارقي السبزواري على
المولى أحمد بن حاج محمد الشهير بالتوني في مجالس آخرها وسط شهر ربيع الأول سنة
1074 وهي مقابلة بنسخة الشيخ حسين بن عبد الصمد عارضها معها ناسخها في المشهد
الرضوي على ساكنه الف سلام كما صرح بذلك في آخر كتاب الطهارة ونقل الناسخ
صورة خط الشيخ حسين بن عبد الصمد ره بالمقابلة وصورة خط الشيخ زين الدين
الشهيد ره بالسماع طولها 31 سم عرضها 19 سم سمكها 5 سم طول الكتابة فيها 21 سم
عرضها 11 سم عدد سطور كل صفحة 26 سطرا والنسخة من ممتلكات سيدنا آية الله
السيد محمد البغدادي دام ظله ويرمز إليها أحيانا بحرف " د "
5 نسخة مطبوعة بإيران في طهران سنة 1317 في مجلدين وهي لا تخلو من
تشويه وأغلاط وهي التي جرى عليها التصحيح والتعليق وقد اعتمد سماحته في تخريج
أحاديث الكتاب على بقية الأصول الأربعة الكافي أصوله ط سنة 1375 بطهران
وفروعه طبعة طهران 1312 1315 ومن لا يحضره الفقيه والاستبصار من
مطبوعاتنا وفي الختام نسجل لسماحة سيدنا هذه العناية ونقدر له تلك الجهود التي عاناها
في تحقيق الكتاب وتصحيحه فله من الله تعالى جزيل الاجر وجميل الذخر وله منا
الدعاء والشكر.
النجف الأشرف 8 ج 2 سنة 1378 ه‍ الحاج شيخ علي الآخوندي
صاحب دار الكتب الاسلامية
مقدمة الناشر 3

مقدمة الكتاب
بقلم سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد النبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين
وبعد فهذه صفحات جمعت فيها ما تيسر بهذه العجالة جمعه ضمنتها حياة شيخنا
أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد رحمه الله وأتبعتها بسطور لخصت فيها حياة
شيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، كما اني قد عرفت هذا السفر الثمين تهذيب الأحكام
وما يحتله بين روائع الاسفار من التراث الاسلامي الخالد من مكانة سامية
وأهمية بالغة ولم أتوخ في كل ذلك تنسيق اللفظ أو زخرف القول.
وجل همي أن أقف بالقارئ الكريم على شئ من حياة ذينك العلمين
ومكانة الكتاب وما امتاز به بين باقي الأصول الحديثية التي هي مدار أدلة الاستنباط
للأحكام الشرعية من الآثار المروية عن أهل البيت عليهم السلام.
1 تمهيد
العلماء المؤمنون صنف من الناس يفضل الباقين مهما كانوا، وفي أي زمن
كانوا، ومهما عظمت أقدارهم، وتعالى شأنهم سوقة كانوا أو ملوكا، وساسة
مقدمة الكتاب 4

كانوا أو عبيدا، بفضل العلم والايمان.
ففي حياة أولئك الاعلام المؤمنين دروس حيه لمن وعاها وأحسن الاخذ بها
إذ هم الذين جاهدوا فأحسنوا الجهاد وجنوا ثمر جهادهم مباركا جنيا مرضيا،
فحازوا الخير كله في حياتهم، وخلدوا أنفسهم بعد مماتهم، والفوز والرضوان من
وراء ذلك يتلقاهم وما عند الله خير وأبقى.
وإنا إذ نكتب هذه السطور لنؤرخ علما فردا من اعلام القرنين الرابع والخامس
وبطلا إسلاميا ناضل دون مبدئه أحسن نضال، وكافح عن عقيدته حتى أحرز
النصر وكسب الظفر كما كتب له الخلود، فزخرت المعاجم بالتحدث عن فضله،
وأثبتت آثاره له المقام السامي بين صفوف أعيان الأمة الاسلامية.
إنما نكتبها لنتخذ من سيرته نهجا ومن جهاده محفزا وباعثا، ومن علمه
نبراسا، ومن أيامه وخلوده عظة وعبرة. ودراستنا له إنما هي عرض موجز لحياته
بين أساتذته وأقرانه وتلامذته وبين آثاره واعماله، ثم بين مؤرخيه من مواليه
وخصومه، وحين نجمع آراءهم على صعيد واحد يتمخض لنا الزبد ويتمحض الحق
وندرك مدى أثر هذه الشخصية الكريمة في دعم الاسلام وخدمة التشيع خاصة،
وما كان لها من الفضل في نشر المبدأ وتركيزه، ولنبدأ الآن حديثنا عن..
2 اسمه ونسبه
هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر بن النعمان بن سعيد بن
جبير بن وهب بن هلال بن أوس بن سعيد بن سنان بن عبد الدار (المدان خ ل)
ابن الديان بن قطن (فطر خ ل) بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن
الحرث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن ملك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب
مقدمة الكتاب 5

ابن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان (1)
3 كنيته ولقبه
يكنى بأبي عبد الله وبابن المعلم نسبة إلى والده محمد بن النعمان المعروف بالمعلم،
واشتهر بها في كتب العامة حتى صارت عدلا للقبه في الشهرة.
يلقب بالمفيد واختلف فيمن لقبه بذلك فقال ابن شهرا شوب في المعالم ص
101 إنه الإمام الحجة صاحب الامر عجل الله فرجه، قال وقد ذكرت سبب ذلك في
مناقب آل أبي طالب، أقول ولم نجد ذلك في المناقب، وقال غيره إنه علي بن عيسى
الرماني لقصة جرت له معه سنذكرها عند الحديث عن نشأته ودراساته
وقيل إنه القاضي عبد الجبار المعتزلي لحكاية بينهما سنذكرها أيضا.
4 ولادته
كان والده من أهل واسط وكان بها معلما ثم انتقل إلى عكبراء بالمد وتقصر
موضع على عشرة فراسخ من بغداد في ناحية الدجيل وأقام بموضع يقال له سويقة ابن
البصري، وهناك ولد الشيخ المفيد قدس سره، وكانت ولادته في اليوم الحادي
عشر من شهر ذي القعدة الحرام سنة 336 أو سنة 338.
5 خلقه، خلقه
كان " ره " " ربعة نحيفا أسمر، خشن اللباس كثير الصدقات عظيم الخشوع
كثير الصلاة والصوم " (2) " دقيق الفطنة ماضي الخاطر " (3) " حسن اللسان
والجدل، صبور على الخصم.. جميل العلانية " (4) " ما كان ينام من الليل الا هجعة ثم

(1) رجال النجاشي ايضاح الاشتباه تحفة العالم شعب المقال نضد الايضاح في الجميع سهو ووهم في
بعض الأسماء صححناه على جمهرة النسب لابن حزم وسبائك الذهب للسويدي.
(2) شذرات الذهب ج 3 ص 199.
(3) فهرست ابن النديم ص 252.
(4) الامتاع والمؤانسة ج 1 ص 141.
مقدمة الكتاب 6

يقوم يصلي، أو يطالع، أو يدرس، ويتلو القرآن " (1)
وكان قدس سره لا يخلو من ظرف مع أصدقائه ومعاشريه بما لا يخرج عن
حدود الحشمة ومقابيس الأدب فمن ذلك أنه جرت بينه وبين القاضي أبي بكر ابن
الباقلاني مناظرة فأفحمه الشيخ فقال له أبو بكر لك أيها الشيخ في كل قدر مغرفة
فقال " ره " مداعبا له " نعم ما تمثلت به من أداة أبيك " فضحك الحاضرون وخجل
القاضي " (2) وله مناظرات لطيفة وحكايات ظريفة أفرد لها علم الهدى كتابا (3)
6 نشأته ودراسته
نشأ المترجم له قدس سره في حجر أبيه وتحت رعايته، وأكبر الظن أن تعلمه
القرآن الكريم وبعض المبادئ العلمية والأدبية كان عند أبيه إذ كان معلما.
ولم يحدثنا التأريخ عن أيامه الأولى في عكبراء، وكلما جادبه هو أنه انحدر مع أبيه
إلى بغداد في سن مبكرة وبدأ يقرأ العلم على أبى عبد الله البصري المعروف بجعل (4)
وكان شيخ المعتزلة مقدما في علمي الفقه والكلام بمنزله بدرب رباح، ثم
قرأ من بعده على أبي بكر غلام أبي الجيش (5) وكان من أئمة المتكلمين من
الامامية وكان منزله بباب خراسان، وهو الذي أرشده إلى أخذ علم الكلام

(1) لسان الميزان ج 5 ص 368.
(2) مجالس المؤمنين ج 1 ص 467 ومنتهى المقال لأبي علي الحائري ره.
(3) تنقيح المقال ج 3 ص 180.
(4) هو الحسين بن علي بن إبراهيم أبو عبد الله البصري الملقب يجعل من شيوخ المعتزلة، قال
ابن النديم: (إليه انتهت رياسة أصحابه في عصره كان فاضلا فقيها متكلما عالي الذكر نبيه القدر
عالما بمذهبهم) اه‍ ولد سنة 308 وتوفى سنة 399.
(5) اسمه طاهر قال السيد الصدر ره في تأسيس الشيعة (انه كان من أئمة المتكلمين وترجمه
النجاشي وذكر انه غلام أبي الحبيش، والشيخ في الفهرست وفيه انه غلام أبي الحبش وقال ابن
النديم أبو الجيش ابن الخراساني واسمه المظفر.
مقدمة الكتاب 7

عن علي بن عيسى الرماني (1) وقال له لم لا تقرأ على علي بن عيسى الرماني علم الكلام
وتستفيد منه؟ فقال ما اعرفه ولا لي به أنس فأرسل معي من يدلني عليه...
قال الشيخ المترجم له: ففعل ذلك وأرسل معي من أوصلني إليه، فدخلت عليه
والمجلس غاص بأهله وقعدت حيث انتهى بي المجلس وكلما خف الناس قربت منه،
فدخل إليه داخل فقال له: بالباب إنسان يؤثر الحضور بمجلسك وهو من أهل البصرة
فقال الرماني: أهو من أهل العلم؟ فقال غلامه: لا أعلم إلا أنه يؤثر الحضور
بمجلسك، فأذن له فدخل عليه فأكرمه وطال الحديث بينهما، فقال الرجل لعلي بن
عيسى: ما تقول في يوم الغدير والغار؟ فقال أما خبر الغار فدراية وأما خبر الغدير
فرواية، والرواية لا توجب ما توجب الدراية، قال: فانصرف البصري ولم يحر
جوابا يورد إليه، قال الشيخ رضي الله عنه: إني لم أجد صبرا على السكوت عن ذلك
فتقدمت فقلت أيها الشيخ مسألة فقال: هات مسئلتك. فقلت ما تقول فيمن خرج
على الإمام العادل وحاربه؟ فقال: يكون كافرا، ثم استدرك فقال فاسقا، فقلت:
ما تقول في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال: إمام، قلت: فما تقول
في حرب طلحة والزبير في يوم الجمل؟ فقال: إنهما تابا، فقلت أما خبر الجمل دراية وأما
خبر التوبة فرواية، فقال لي وكنت حاضرا وقد سألني البصري؟! فقلت: نعم،
قال رواية برواية ودراية بدراية، وسؤالك متجه وارد، فقال بمن تعرف؟ وعلى من تقرأ؟
قلت: أعرف بابن المعلم وأقرأ على الشيخ أبي عبد الله الجعل، فقال: موضعك.،
ودخل منزله وخرج ومعه رقعة قد كتبها وألصقها وقال لي: أوصل هذه الرقعة إلى

(1) هو الرماني المشهور صاحب التصانيف الممتعة في العلم والأدب كان من أهل المعرفة
مفقنا في علوم كثيرة من الفقه والقران والنحو واللغة والكلام على مذهب المعتزلة ولد سنة 296
وتوفى سنة 384 خلف اثار قيمة طبع منها (النكت في مجازات القرآن) في دلهي، و (الألفاظ
المترادفة) في مصر و (منازل الحروف) ضمن نفائس المخطوطات في بغداد.
مقدمة الكتاب 8

أبي عبد الله، فجئت بها إليه فقرأها ولم يزل يضحك بينه وبين نفسه، ثم قال لي: أي
شئ جرى لك في مجلسه؟ فقد أوصاني بك ولقبك ب‍ " المفيد " فذكرت له المجلس
بقصته فتبسم (1)
فهذين العلمين الجعل وغلام أبي الجيش من مشايخه الذين أخذ عنهم
وهو في سن مبكرة، كما أنه لم يقتصر أخذه وهو في سنه تلك عليهما، بل إنه أخذ
الحديث عن آخرين وسنه لم يتجاوز العشرين فقد ذكروا أنه روى عن الشريف
أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي المرعشي الطبري وأنه تحمله سنة 354 فيكون عمره
الشريف حينئذ ثمانية عشر سنة تقريبا، وكذا روايته عن الشيخ الصدوق محمد بن
علي بن الحسين بن بابويه القمي فإنه روى عنه عند مقدمه إلى بغداد سنة 352 أو سنة
355 (2).
وهناك شيوخ أفذاذ كانوا أعلام عصره تشد إليهم الرحال من الأطراف،
وهم مطمح الانظار ومعقد الآمال، سمع منهم وقرأ عليهم وحوى من علومهم ما كان
رصيده يوم أشير إليه بالبنان، وغدا المجلي في حلبة الميدان.
وإن المستقرئ لدقائق أخباره وجليل آثاره ليدرك مدى اهتمامه بالتعلم،
ويعرف شدة شغفه بالأخذ والتحمل، فقد كان بما منحه الله من صفاء الذهن وآتاه من
حسن المعرفة مشاركا في كثير من العلوم والفنون. جامعا لروائعها. ملما بدقائقها. مع
عمق الغور ودقة التفكير ورقة التعبير وحسن الأداء ولعل فيما ذكرناه من حكايته مع الرماني
خير دليل على ذلك. فانا نجده وهو تلميذ مؤدبا باكثير التواضع للعلم وأهله، ونجده وهو

(1) مستطرفات السرائر، تنبيه الخواطر ونزهة الناظر ص 456 سفينة البحار ج 2 ص 390.
(2) الترديد في سنة السماع والتحمل لا في دخول الصدوق إلى بغداد فقد دخلها مرتين
كما ذكرناه مفصلا في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه.
مقدمة الكتاب 9

محاجج متكلما بارعا ذا فطنة ولباقة في احتجاجه وسؤاله.
ويروي له التأريخ نطير هذه القصة، طريقة أخرى مع القاضي عبد الجبار
المعتزلي (1) فإنه ذكر أنه بينما القاضي ذات يوم في بغداد ومجلسه مملوء من علماء
الفريقين إذ حضر الشيخ المفيد قدس سره وجلس في صف النعال، ثم قال للقاضي:
إن لي سؤالا فان أجزت بحضور هؤلاء الأئمة؟ فقال القاضي: سل. فقال: ما تقول
في هذا الخبر الذي ترويه طائفة من الشيعة (من كنت مولاه فعلي مولاه) أهو مسلم
صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير؟ فقال: نعم خير صحيح فقال الشيخ:
ما المراد بلفظ المولى؟ قال: هو بمعنى أولى، قال فما هذا الخلاف والخصومة بين الشيعة
والسنة؟ فقال القاضي: أيها الأخ هذه رواية وخلافة أبي بكر دراية، والعادل لا يعادل
الرواية بالدراية فقال الشيخ: ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وآله (حربك حربي
وسلمك سلمي)؟ قال القاضي: الحديث صحيح، فقال: ما تقول في أصحاب الجمل؟ فقال
القاضي: أيها الأخ إنهم تابوا، فقال الشيخ: أيها القاضي الحرب دراية والتوبة رواية وأنت
قررت في حديث الغدير ان الرواية لا تعارض الدراية، فبهت القاضي ولم يحر جوابا
ووضع رأسه ساعة ثم رفعه وقال من أنت؟!. قال: خادمك محمد بن محمد بن النعمان
الحارثي فقام القاضي وأجلسه في مجلسه على مسنده وقال: أنت " المفيد " حقا،
فانقبض فرق المخالفين وتغيرت وجوه علما؟ المجلس وهمهموا فلما أبصر القاضي ذلك
منهم قال: أيها الفضلاء إن هذا الرجل ألزمني وأنا عجزت عن جوابه فإن كان عندكم
جواب عما ذكره فقولوا حتى أجلسه في مجلسه الأول، فسكتوا وتفرقوا، فوصل خبر
المناظرة إلى عضد الدولة فأرسل إلى المفيد (ره) وأحضره وسأله عما جرى فأخبره
فأكرمه غاية الاكرام وأمر له بجوائز عظام، وأركبه مركبا حسنا (2) وكان فرسا محلى

(1) كان معتزليا في الأصول شافعيا في الفروع ولي قضاء القضاة بالري وورد بغداد حاجا
وحدث بها مات سنة 415. (2) مجالس المؤمنين نقلا عن مصابيح القلوب ومنتهى المقال.
مقدمة الكتاب 10

بالزينة، وأمر له بوظيفة تجري عليه.
وهكذا لم يفتأ عن الدرس والتعلم والاخذ والتحمل والى القارئ بعض
مشاهير:
7 شيوخه
لقد تخرج على عدة مشائخ من أهل الفضل يذعن لهم الخاصة والعامة كلهم من
أفذاذ العلماء الذين كانت تشد إليهم الرحال للتحمل والرواية من مختلف الحواضر
وهم كما في معاجم التراجم وكتبه وفهارس المشايخ:
1 أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد القمي.
2 أبو غالب أحمد بن محمد بن سليمان الزراري.
3 أبو الحسين أحمد بن الحسين بن أسامة البصري إجازة
4 أبو علي أحمد بن محمد بن جعفر الصولي.
5 الشريف أبو محمد أحمد بن محمد بن عيسى العلوي الزاهد.
6 أبو الحسن أحمد بن محمد الجرجاني.
7 أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع الصيمري.
8 أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأنباري الكاتب.
9 أبو أحمد إسماعيل بن يحيى العبسي.
10 جعفر بن الحسين المؤمن.
11 أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه.
12 الشريف أبو محمد الحسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبري.
13 أبو علي الحسن بن عبد الله القطان.
14 أبو محمد الحسن بن محمد العطشى.
مقدمة الكتاب 11

15 أبو علي الحسن بن الفضل الرازي البصري.
16 أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى الشريف.
17 أبو عبد الله الحسين بن علي بن إبراهيم المعروف بجعل.
18 الشيخ أبو عبد الله الحسين بن علي بن شيبان القزويني.
19 الحسين بن أحمد بن موسى بن هدية أبو عبد الله.
20 أبو الطيب الحسين بن علي بن محمد التمار.
21 أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن المغيرة.
22 أبو الحسن زيد بن محمد بن جعفر السلمي.
23 أبو ياسر طاهر غلام أبي الجيش.
24 أبو محمد عبد الله بن محمد الأبهري.
25 عبد الله بن جعفر بن محمد بن أعين البزاز.
26 أبو عبد الله بن أبي رافع الكاتب.
27 أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق. إجازة.
28 أبو الحسن علي بن خالد المراغي.
29 أبو الحسن علي بن مالك النحوي.
30 أبو الحسن علي بن محمد بن حبيش الكاتب.
31 أبو الحسن علي بن بلال المهلبي.
32 أبو الحسن علي بن الحسين البصري البزاز.
33 أبو الحسن علي بن محمد بن زبير الكوفي.
34 أبو الحسن علي بن محمد بن خالد.
35 أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم الكاتب.
36 أبو القاسم علي بن محمد الرفا.
مقدمة الكتاب 12

37 أبو الحسن علي بن محمد القرشي.
38 أبو بكر عمر بن محمد بن سالم بن البراء المعروف بابن الجعابي.
39 أبو حفص عمر بن محمد بن علي الصيرفي المعروف بابن الزيات.
40 أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق (1).
41 أبو علي محمد بن الجنيد الكاتب الإسكافي.
42 أبو الحسن محمد بن أحمد بن داود بن علي القمي.
43 أبو بكر محمد بن سالم بن محمد البراء المعروف بالحافظ الجعابي.
44 أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني.
45 أبو نصر محمد بن الحسين النصير الشهرزوري المقرئ.
46 أبو الطيب محمد بن أحمد الثقفي.
47 أبو الحسن محمد بن مظفر الزيات.
48 أبو بكر محمد بن أحمد الشافعي.
49 أبو الحسن محمد بن جعفر بن محمد الكوفي النحوي التميمي.
50 أبو جعفر محمد بن الحسين البزوفري.
51 أبو عبد الله محمد بن الحسن الجواني.
52 أبو عبد الله محمد بن علي بن رياح القرشي.
53 أبو عبد الله محمد بن داود الحتمي.
54 محمد بن أحمد بن عبيد الله المنصوري.
55 محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة الصفواني.
56 أبو نصر محمد بن الحسين الخلال.
57 محمد بن سهل بن أحمد الديباجي.

(1) سمع منه ببغداد عند وروده إليها.
مقدمة الكتاب 13

58 أبو جعفر محمد بن عمر الزيات.
59 الشريف أبو عبد الله محمد بن محمد بن طاهر.
60 أبو محمد بن عبد الله بن أبي شيخ.
61 المظفر بن محمد البلخي.
8 تلامذته
لا غرابة حين نقرأ عن السيدين الشريفين الرضي والمرتضى وشيخ الطائفة
أبي جعفر الطوسي وأبى يعلى سلار والقاضي الكراجكي واضرابهم انهم خريجو مدرسة
الشيخ المفيد قدس سره ومن أعيان تلامذته، لم يكن ذلك غريبا نظرا لما كان عليه
الشيخ المفيد (ره) من تضخم الثراء العلمي وضربه بسهم وافر من العلوم والآداب
وسائر المعارف الاسلامية المتداولة يومئذ. لقد عكف العلماء على مجلسه فلازموا
درسه وارتشفوا من معينه حتى صدروا وهم أعلام تفخر بهم الأمة الاسلامية وتزخر
بمؤلفاتهم وآثارهم المكاتب العلمية وان لحضور الشريفين الرضي والمرتضى حكاية تدل
على سمو مكانة الشيخ وعظيم قدره فقد ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه عن
السيد فخار بن معد العلوي الموسوي رضي الله عنه قال: (رأى المفيد أبو عبد الله محمد
ابن محمد بن النعمان الفقيه الامامي في منامه كأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه
وآله دخلت إليه وهو في مسجده بالكرخ ومعها ولداها الحسن والحسين
عليهما السلام صغير بن فسلمتهما إليه وقالت له علمهما الفقه، فانتبه متعجبا من ذلك
فلما تعالى النهار في صبيحة تلك الليلة التي رأى فيها الرؤيا دخلت إليه المسجد فاطمة
بنت الناصر وحولها جواريها وبين يديها ابناها محمد الرضي وعلي المرتضى فقام إليها
وسلم فقالت أيها الشيخ هذان ولداي قد أحضرتهما إليك لتعلمهما الفقه فبكى أبو عبد الله
وقص عليها المنام وتولى تعليمهما وأنعم الله تعالى عليهما وفتح لهما من أبواب العلوم
مقدمة الكتاب 14

والفضائل ما أشتهر عنهما في آفاق الدنيا وهو باق ما بقي الدهر) اه‍ وقد كان يحضر
مجلسه أقطاب العلماء من كافة المذاهب خصوصا في علم الكلام فن المناظرة والفقه
وأصوله، ولم يكن في وقته مبرزا في ذلك سواه، وكانت محاضراته تارة في مسجده
بالكرخ بدرب رباح، وأحيانا في مجالس بعض الاعلام كما أن أول مجلس من
أماليه الذي أملاه يوم السبت مستهل شهر رمضان سنة 404 كان في الزيارين بدرب
رباح بمنزل ضمرة أبي الحسن علي بن عبد الرحمن القارئ، وان من العسير حصر
جميع من حضر عنده وتتلمذ عليه وإلى القارئ ذكر مشاهيرهم وهم:
1 الشيخ الأجل أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي
2 الفاضل الفقيه أحمد بن علي بن قدامة.
3 الثقة العين جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس الدوريستي.
4 الحسين بن علي النيشابوري.
5 الشيخ الفقيه أبو يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي.
6 أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن الفارسي.
7 الشريف السيد المرتضى علم الهدى علي بن الحسين بن موسى الموسوي.
8 أبو الفوارس بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الفارسي المتقدم ذكره.
9 الشريف السيد الرضي محمد بن الحسين بن موسى الموسوي.
10 شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي.
11 أبو يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري صهره وخليفته والجالس
في حياته في مجلسه.
12 أبو الفتح الفقيه القاضي محمد بن علي الكراجكي المتوفى سنة 449.
13 أبو محمد أخو علي بن محمد الفارسي المتقدم ذكره.
مقدمة الكتاب 15

14 الشيخ الثقة أبو الفرج المظفر بن علي بن الحسين الحمداني من سفراء
الإمام الحجة عجل الله فرجه.
15 الشريف أبو الوفاء المحمدي الموصلي.
16 أبو شجاع تاج الملة عضد الدولة علي بن الحسن بن بويه الديلمي
أخذ عنه الفقه على مذهب الإمامية (1)
9 مكانته الاجتماعية
قيمة كل امرئ ما يحسنه بهذه الكلمة القيمة والحكمة الخالدة حدد
الامام أمير المؤمنين عليه السلام مقاييس الفضيلة في ميزان العدل والنصفة، وحد
للأشخاص قيمهم الاجتماعية وان مقياس كل فرد معه وذلك ما يحسنه فبقدره
يكون وزنه الاجتماعي وبمقداره تتحدد مكانته بين أوساط الناس، فالمقياس الخالد
هو الفضيلة والعمل لا كثرة المال والولد ولا سعة النفوذ وكثرة الاتباع فان هذه
عوار مستردة وتلك مواهب قارة خالدة بخلود الأبد ودوام الدهر والزمن وبوسعنا أن
ندرك مكانة الشيخ الاجتماعية من مواهبه وآثاره، فقد تألق نجمه قدس الله سره
الشريف في سماء المعارف وكانت له القدم الراسخة في ميدان العلوم والفنون
والكفة الراجحة في الميزان العلمي والعملي وكان رحمه الله ينشط في توجيه العلماء
ويعني بتربيتهم إلى أن تخرج على يده زمرة خيرة كانوا مفخرة في جيلهم وقدوة
صالحة للأجيال المتعاقبة من بعد. وكانت له المرجعية في الفتيا والأحكام في كثير
من البلدان. يرجعون إليه في الفصل واخذ الأحكام. كجرجان، وخوارزم،
والرقة، وحران، والدينور، وسارية، وشيراز، وصاغان، ومازندران، ونيشابور
والنوبندجان، والموصل، وطبرستان، وميافارقين، وعكبراء إلى غيرها من المدن

(1) آثار الشيعة الإمامية ص 18.
مقدمة الكتاب 16

والبلدان التي كان أهلها يفزعون إليه في حل الخصومات، ويرجعون إلى رأيه في
الأحكام.
مضافا إلى أنه رحمه الله كان يحاجج أهل كل عقيدة ويفلجهم، ويناظر في
مختلف الأديان والآراء ويجيب على أنواع الشبه والمسائل وما ذلك إلا من رسوخ
قدمه في العلم والفضيلة، وكفاءته في القيام بأعباء المرجعية والحكومة، وما آثاره
التي خلفها من مجالس ومناظرات وأمال في الفقه والعقائد والكلام والحديث
والاخبار والشعر والتأريخ الاسلامي مع فطاحل عاصروه فبزهم وناظروه ففلجهم
واستطال عليهم، وإلى القارئ قائمة بأسماء من ناظرهم من أعلام الفرق وأساطين
المذاهب في العلوم المختلفة استخرجناها من كتاب انتخب من واحد من كتبه وهو
المختار من العيون والمحاسن لتلميذه علم الهدى الشريف السيد المرتضى رحمه الله
فانا نجد أنه قدس الله روحه الزكية ناظر.
1 القاضي أبا بكر أحمد بن سيار، اجتمع به في بغداد بدار الشريف محمد
ابن محمد بن طاهر الموسوي وفي المجلس أكثر من مائة إنسان وفيهم أشراف من بني
علي وبني العباس، ومن وجوه التجار وغيرهم، حضروا في قضاء حق للشريف
رحمه الله.
2 الكتيبي، وعرزالة المعتزلي، وأبا عمرو الشطوي وكلهم من المعتزلة،
3 القاضي أبا محمد العماني، وأبا بكر بن الدقاق في مجلس النقيب أبي الحسن
العمري.
4 الورثاني، والجراحي، والأول من متفقهة أصحابنا، في دار
الشريف أبي عبد الله محمد بن محمد بن طاهر.
5 رجلا من أصحاب الحديث ممن يذهب إلى مذهب الكرابيسي.
6 أبا العباس هبة الله بن المنجم في مجلس وفيه أبو عيسى الوراق.
مقدمة الكتاب 17

7 أبا بكر بن صرايا في مجلس أبي منصور بن المرزبان، وكان في المجلس
جماعة من متكلمي المعتزلة.
8 الطبراني شيخ من الزيدية، جرى معه كلام على يد حدث من أولاد
الأنصار كان يختلف إلى الشيخ ويتعلم عنده.
9 ابن لؤلؤ شيخ من الإسماعيلية في دار بعض قواد الدولة.
10 أبا القاسم الداركي في مجلس كان صاحبه رئيس زمانه وهو الشريف
أبي الحسن أحمد بن القاسم المحمدي.
11 الشيخين أبا الحسن وأبا طاهر الجوهريين في مجلس صديقه أبي
الهذيل سبيع بن المنبه المختاري وقد حضره الشريف أبو محمد بن المأمون.
12 أبا الحسن علي بن نصر الشاهد بعكبرا في مسجده، والشيخ متوجه
إلى سر من رأى. إلى غيرهم ممن لم يصرح بأسمائهم وهم:
1 جمع كثير من الفقهاء والمتكلمين في مجلس بعض القضاة.
2 بعض المعتزلة في مجلس آخر.
3 بعض المجبرة، وبعض من المعتزلة، ورجل من الزيدية في مجلس
الشريف أحمد بن القاسم العلوي المحمدي.
4 شيخ من حذاق المعتزلة وأهل التدين بمذهبهم.
5 بعض المعتزلة في مجلس قد ضم جماعة كثيرة من أهل النظر والمتفقهة.
6 شيخ من أهل الري معتزلي، في مجمع لقوم من الرؤساء وكان معظما
لمحل سلفه وتعلقه بالدولة.
7 سائل في مجلس الشريف أبى الحسن علي بن أحمد بن إسحاق.
8 بعض المعتزلة.
9 بعض مشايخ العباسيين وغيره في مجلس بسر من رأى وفيه بعض
مقدمة الكتاب 18

مشايخ العباسيين وغيرهم.
هذا كله مضافا إلى كلامه مع كثير من الفرق التي كانت يومذاك كجماعة
المعتزلة وأصحاب المقالات ومتكلمي المجبرة والحشوية والناصبية والكيسانية
والإسماعيلية والقرامطة والمباركية والناووسية والشمطية والفطحية والواقفة والبشرية.
هذا ما يقف عليه القارئ في الفصول من العيون والمحاسن المذكور
فكيف لو استقصى سائر كتبه وما نقل عنه. ويلاحظ أنه قدس سره حتى في أسفاره
كان لا يفتأ عن المناظرة والدعوة إلى مبدئه والدفاع عن مذهبه واليك للتدليل على ذلك
حديثه مع رجل زيدي أراد التشنيع عليه والوقيعة به حيث ثقل عليه وأمثاله وجوده
لأنه أينما حل يجتمع عليه الناس للاستفادة منه والاخذ عنه وذلك أنه زار مرة المشهد
العلوي ومر بمسجد الكوفة فاجتمع إليه من أهلها وغيرهم أكثر من خمسمائة انسان
وتقدم نحوه رجل زيدي أراد الفتنة والشناعة فقال له باي شئ استجزت إنكار إمامة
زيد؟! فقال له الشيخ: إنك قد ظننت علي ظنا باطلا وقولي في زيد لا يخالفني عليه
أحد من الزيدية. إن زيدا رحمه الله كان إماما في العلم والزهد والامر بالمعروف
والنهي عن المنكر. وأنفي عنه الإمامة الموجبة لصاحبها العصمة والنص والمعجز. وهذا
مالا يخالفني عليه أحد من الزيدية، فلم يتمالك جميع من حضر من الزيدية دون أن
شكروه ودعوا له وبطلت حيلة الرجل فيما أراد من التشنيع والفتنة.
وأيا ما كان فمكانة هذا الحبر غنية عن البيان إذ هتفت باسمه السنة المدح والثناء
واشتهر فضله اشتهارا اغنى عن الإشادة بذكره والإفاضة في سيرته فله من فضله وعلمه
ونبله ومجده شواهد صدق على سمو مقامه وعظيم نبوغه، حتى لهجت الاعلام بذلك
شاكرة له أياديه حيث كان مأوى المتعلمين ومعقل العلماء وملاذ الامراء وملجأ العامة
وسائر الناس، قصده الفقهاء اللامعون فاستفادوا من معين علومه، واتاه جهابذة
المتكلمين فارتشفوا من نميره، وحتى الامراء والوزراء كانوا يأخذون عنه فيصدرون
مقدمة الكتاب 19

روايا من غديره، فذا تاج الملة وعضد الدولة أبو شجاع علي بن الحسن الديلمي
أخذ عنه الفقه وكان مع جلالته وصولته يزوره بموكبه في بيته ويعوده إذا مرض، مضافا
إلى وجاهته عند ملوك الأطراف، ولعل في تقاريض مترجميه وآيات الثناء عليه ما يغنينا
عن الإطالة بشرح ذلك فقد أطبقت المعاجم على أنه (امام الرافضة، شيخ الامامية
وعالمها، والمحامي عن حوزتهم، والمصنف لهم، رئيس الكلام والفقه والجدل،
مقدم في صناعة الفقه والكلام، دقيق الفطنة حاضر الجواب، ماضي الخاطر، حسن
اللسان والجدل، صبور على الخصم، جميل العلانية، كثير الصدقات، عظيم الخشوع
كثير الصلاة والصوم، زاهد عابد وكان يناظر أهل كل عقيدة وكانت له صولة مع
الجلالة العظيمة في الدولة البويهية).
بذلك تقرظه المعاجم ويطريه أصحاب التراجم وفيهم من معاصريه من الخصوم
الألداء والحسان المعاندين الذين ضاقوا ذرعا به، وطالت حياته عليهم، فتمنوا
موته لشدة حسدهم وقصورهم عن بلوغ شأوه أو مطاولته في موكب أو منكب.
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه * فالقوم أعداء له وخصوم
وحسبك دليلا على سمو مكانته وعظيم جلالته انه كان المنظور في الامامية
والمقصود من بينهم في كل معضلة وقضية، فكان يصيبه من فتن العامة وجهلة السواد
بعض الأذى، وإن كثيرا من خصومه ممن لم يبلغوا شأوه ويدركوا سعيه كانوا
يستغلون الاحداث في الفتن التي كانت تنشب في بغداد بين الشيعة والسنة فيوغروهم
عليه ويغروهم به.
فمن ذلك أنه في سنة 398 قصد بعض السفلة من باب البصرة الشيخ في مسجده
بالكرخ بدرب رباح فآذاه ونال منه فثار به أصحاب الشيخ واستنفر بعضهم بعضا
وصاروا إلى دار القاضي أبي محمد ابن الأكفاني وأبي حامد الأسفراييني فسبوهما
وطلبوا الفقهاء من أصحابهما ليوقعوا بهم فهربوا وانتقل أبو حامد إلى دار القطن
مقدمة الكتاب 20

وعظمت الفتنة وبلغ الخليفة ذلك فغضب وبعث أعوانه لنصرة أهل السنة فحرقوا دور كثير
من دور الشيعة وأخذ منهم جماعة فسجنهم وبعث عميد الجيوش (1) لينفي الشيخ من
بغداد لأنه كان فقيه الشيعة انتقاما لأبي حامد وجماعته، فاخرج الشيخ من بغداد
ثم شفع فيه علي بن مزيد (2) فأعيد إليها (3).
وكان الشيخ ممن كتب بالمحضر الذي تضمن القدح في نسب العلويين
بمصر، كما ذكره ابن الأثير في كامله فإنه كتب سنة 403 محضر كتب فيه من
العلويين المرتضى والرضي وابن البطحاوي العلوي وابن الأزرق الموسوي والزكي أبو
يعلى عمر بن محمد، وكتب من القضاة والعلماء ابن الأكفاني وابن الخرزي وأبو العباس
الأبيوردي وأبو حامد الأسفرايني وأبو عبد الله بن النعمان فقيه الشيعة (4) والكشفلي
والقدوري والصيمري وابن البيضاوي والنسوي وغيرهم.
10 آثاره العلمية
سبق أن قرأنا عن مكانة الشيخ ومرجعية الناس إليه في كثير من البلدان كما
قرأنا عن مدرسته التي كان تزخر بأمثال الشريفين والطوسي وسلار وأضرابهم وقرأنا

(1) عميد الجيوش هو الحسن بن أبي جعفر كان ممن ولي الوزارة لبهاء الدولة سنة 392
واستدام يعمل فيها وهو الذي منع الشيعة من النياحة يوم عاشوراء كما منعهم من اظهار الفرح
وعلائم الزينة في عيد الغدير يوم ثامن عشر ذي الحجة حسما للفتن وقطعا لمادة الشغب بين السنة
والشيعة مات سنة 401.
(2) هو أبو الحسن علي بن مزيد الأسدي جدال مزيد امراء الحلة وهو أول من تقدم من
أهل بيته وفى سنة 403 خلع عليه سلطان الدولة البويهي وولاه على واسط والبصرة والأهواز
توفى سنة 408 وهو وآله من الشيعة.
(3) الكامل لابن الأثير ج 9 ص 71 البداية والنهاية ج 11 ص 428 المنتظم لابن الحوزي
ج 8 ص 11 قاموس الاعلام تركي ص 668 دائرة المعارف للبستاني.
(4) على حد تعبير ابن الأثير في كامله ج 9 ص 81.
مقدمة الكتاب 21

أيضا عن ابتلائه بخصوم لا يعرفون الرحمة فهم مناصبون له فلما يوجد مجلس يحضره
الشيخ إلا ونبغ خامل الأقلين بسؤال محرج بغية إحراج الشيخ ولكن رسوخ قدمه في
العلم واخلاصه في أداء الرسالة كل ذلك كان كافيا في دحض الشبه ومحق الأباطيل
ومع كل ما كان يقاوم به الشيخ من احراج ومهانة وما يبغي له من الغوائل والمكائد
لم يفتأ الشيخ قدس الله سره من مواصلة جهاده ولم تفتر عزيمته في القيام برسالته أحسن
قيام وأتمه. ويتجلي لنا ذلك عندما نستعرض آثاره ومآثره فق أحصيت مصنفاته بعد
وفاته فكانت تناهز المائتي مصنف وإلى القارئ الكريم أسماء ما وقفنا عليه.
(1) أحكام أهل الجمل ذكره النجاشي باسم الجمل وهو غير النصرة الآتي
ذكره.
(2) أحكام النساء مرتب على أبواب، استظهر الحجة النوري أنه كتبه
للسيدة أم الشريفين الرضي والمرتضى.
(3) اختيار الشعراء ذكره السروي.
(4) الارشاد في معرفة حجج الله على العباد طبع بإيران مكررا سنة 1308
وقبلها وبعدها وترجم إلى الفارسية بأسم التحفة السليمانية نسبة إلى الشاه سليمان الصفوي
والمترجم هو المولى محمد مسيح الكاشاني طبعت الترجمة بإيران سنة 1303 وله شرح
فارسي كبير مبسوط مفصل للشيخ سليمان الكاشاني طبع بطهران في مجلد كبير وله
منتخب اسمه المستجاد من الارشاد ينسب إلى العلامة الحلي ره.
(5) الأركان في دعائم الايمان.
(6) الاستبصار في ما جمعه الشافعي من الاخبار.
(7) الاشراف في أهل البيت عليهم السلام.
(8) أصول الفقه أدرجه بتمامه تلميذه الكراچكي في كتابه كنز الفوائد.
(9) الاعلام فيما اتفقت عليه الامامية من الأحكام مما اتفقت العامة على
خلافهم فيه ألفه بالتماس السيد الشريف المرتضى في تمام أبواب الفقه.
(10) الافتخار. (11) أقسام المولى في اللسان وبيان معانيه العشرة
مقدمة الكتاب 22

والمراد منه في قوله صلى الله عليه وآله (من كنت مولاه فعلي مولاه). (12)
الافصاح في الإمامة وقد طبع في النجف. (13) الاقناع في وجوب الدعوة.
(14) الأمالي المتفرقات، كذا سماه تلميذه النجاشي، وهو مرتب على
المجالس وقد طبع أول مرة في النجف سنة 1367 وفيه 42 مجلسا.
(15) الانتصار. (16) أوائل المقالات في المذاهب المختارات،
ذكر فيه مختصات الامامية في الأصول الكلامية ألفه قبل كتابه (الاعلام) الآنف
الذكر والناظر فيهما يجتمع له العلم بمختصات الامامية في الأصول والفروع، طبع مكررا
في إيران منها سنة 1363. (17) الايضاح في الإمامة بدأ فيه برد شبهات العامة
وأدلتهم على اثبات الخلافة ثم ذكر أدلة إمامة المعصومين عليهم السلام وأحال عليه في آخر كتابه
المسائل العشرة ونسخته كما في الذريعة في الهند بمكتبة السيد محمد مهدي في ضلع فيض
آباد. (18) إيمان أبي طالب عليه السلام، طبع الكتاب ضمن نفائس المخطوطات
(19) البيان عن غلط قطرب في القرآن.
(20) البيان في تأليف القرآن. (21) بيان وجوه الأحكام.
(22) التواريخ الشرعية وهو (مسار الشيعة) في مختصر تواريخ الشريعة
طبع بإيران مع تقويم المحسنين سنة 1315 وطبع أيضا مع بائية الحميري سنة 1313. (23) تفضيل الأئمة على الملائكة.
(24) تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الأصحاب وقد طبع في
النجف. (25) التمهيد. (26) جمل الفرائض. (27) جواب ابن
واقد السني. (28) جواب أبي الفتح محمد بن علي بن عثمان وهو العلامة
الكراجكي. (29) جواب أبي الفرج بن إسحاق. عما يفسد الصلاة.
(30) جواب أبي محمد الحسن بن الحسين النوبندجاني المقيم بمشهد عثمان.
(31) جواب أهل جرجان في تحريم الفقاع.
مقدمة الكتاب 23

(32) جواب أهل الرقة في الأهلة والعدد.
(33) جواب الكرماني في فضل نبينا محمد صلى الله عليه وآله على سائر
الأنبياء عليهم السلام. (34) جواب المافروخي في المسائل.
(35) جواب مسائل اختلاف الاخبار. (36) الجوابات في خروج
المهدي عجل الله فرجه. (37) جوابات ابن الحمامي. (38) جوابات الخطيب ابن
نباتة. (39) جوابات أبي جعفر القمي. (40) جوابات أبي جعفر محمد بن
الحسين الليثي. (41) جوابات أبي الحسن الحضيني. (42) جوابات أبي
الحسن سبط المعافى ابن زكريا في مسألة إعجاز القرآن. (43) جوابات أبي
الحسن النيسابوري. (44) جوابات الأمير أبي عبد الله. (45) جوابات
الحاجب أبي الليث الأواني ويعرف بجوابات المسائل العكبرية.
(46) جوابات الإحدى والخمسين مسألة أيضا سأل عنها الحاجب المذكور
شيخنا المترجم، وهي غير المتقدمة. (47) جوابات البرقعي في فروع الفقه.
(48) جوابات ابن عرقل. (49) جوابات الشرقيين في فروع
الدين. (50) جوابات علي بن نصر العبد جاني. (51) جوابات
الفارقيين في الغيبة. (52) جوابات الفيلسوف في الاتحاد.
(53) جوابات مقاتل بن عبد الرحمن عما استخرجه من كتب الجاحظ.
(54) جوابات المسائل الجرجانية. (55) جوابات المسائل الحرانية.
(56) جوابات المسائل الخوارزمية.
(57) جوابات المسائل الدينورية المازرانية.
(58) جوابات المسائل السروية الواردة من الشريف الفاضل بسارية،
في مواضيع شتى وقد طبع في النجف.
(59) جوابات المسائل الشيرازية أحال إليه في جوابات المسائل السروية.
مقدمة الكتاب 24

(60) جوابات المسائل الصاغانية وهي عشر مسائل وردت من صاغان
قرية بمرو شنع فيها أبو حنيفة على الشيعة أولها متعلق بنكاح المتعة والباقي في النكاح
والطلاق والظهار والميراث والديات وقد طبع في النجف.
(61) جوابات المسائل الطبرية وهو الذي عبر عنه النجاشي بجوابات أهل طبرستان.
(62) جوابات المسائل في اللطيف من الكلام ويقال له اللطيف من الكلام
فيه الكلام على الجوهر والعرض والفلك والخلاء وأمثال ذلك من مباحث علم الكلام
ونسخته موجودة. (63) جوابات المسائل المازندرانية أحال إليه في جوابات
المسائل السروية.
(64) جوابات المسائل الموصليات في العدد والرؤية أحال إليه في جوابات
المسائل السروية ونسخته شايعة. (65) جوابات المسائل النوبندجانية الواردة
من أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الفارسي المقيم بمشهد عثمان بالنوبندجان (1)
(66) جوابات المسائل النيشابورية أحال إليها في بعض رسائله، وهي
مسائل فقهية في النكاح والميراث وغيرهما. (67) جوابات النصر بن بشير
في الصيام. (68) الرجال وهو مدرج في الارشاد الآنف الذكر.
(69) رد العدد الشرعية. (70) الرد على ابن الأخشيد في الإمامة.
(71) الرد على ابن رشيد في الإمامة.
(72) الرد علي ابن عون في المخلوق وابن عون هو أبو الحسين محمد بن
جعفر بن محمد بن عون الأسدي الكوفي ساكن الري له كتاب الجبر والاستطاعة.
(73) الرد على ابن كلاب في الصفات وابن كلاب هو عبد الله بن محمد
ابن كلاب القطان من رؤساء الحشوية له كتاب الصفات.

(1) يلدة كانت فارس وهي اليوم من توابع فسا.
مقدمة الكتاب 25

(74) الرد على أبي عبد الله البصري في تفضيل الملائكة على الأنبياء
عليهم السلام. (75) الرد على الجبائي في التفسير.
(76) الرد على أصحاب الحلاج (77) الرد على ثعلب في آيات القرآن ذكره
السروي. (78) الرد على الجاحظ العثمانية كذا ذكره النجاشي والظاهر أنه
أراد الرد على كتاب الجاحظ في العثمانية. (79) الرد على الخالدي في الإمامة
(80) الرد على الزيدية ذكره في الذريعة باسم مسائل الزيدية.
(81) الرد على الشعبي. (82) الرد على الصدوق في عدد شهر
رمضان. (83) الرد على العقيقي في الشورى. (84) الرد على القتيبي
في الحكاية والمحكي والقتيبي هو ابن قتيبة المشهور وما في النجاشي المطبوع (العتبي)
غلط يشهد له ما في فهرست الشيخ حيث سماه الرد على ابن قتيبة.
(85) الرد على الكرابيسي في الإمامة.
(86) الرد على المعتزلة في الوعيد وهو الذي سماه النجاشي مختصر على المعتزلة في الوعيد. (87) الرد على من حد المهر وكانت نسخته بمكتبة السماوي.
[88] رسالته في الفقه إلى ولده ولم يتمها ذكرها ابن شهرآشوب.
[89] الرسالة إلى الأمير أبي عبد الله وأبي طاهر بن ناصر الدولة في مجلس
جرى في الإمامة. [90] الرسالة إلى أهل التقليد. [91] الرسالة العلوية.
[92] الرسالة الغرية. [93] الرسالة الكافية في الفقه.
[94] رسالة الجنيدي إلى أهل مصر.
[95] الرسالة المقنعة في وفاق البغداديين من المعتزلة لما روي عن الأئمة
عليهم السلام. [96] الزاهر في المعجزات قال شيخنا الرازي دام ظله والذي
يظهر من آخر المسائل العشرة أنه الباهر من المعجزات كما مر بهذا العنوان.
[97] شرح كتاب الاعلام. [98] عدد الصوم والصلاة.
مقدمة الكتاب 26

[99] العمد في الإمامة ذكر السيد ابن طاووس في الطرائف عند نقله عنه ان
اسمه العمدة. [100] العويص في الأحكام ابتدأ فيه بمسائل في النكاح ثم بمسائل في الطلاق
والميراث والاقرار، توجد نسخ منه ويظهر من بعضها انه مختصر من العويص.
[101] العيون والمحاسن توجد نسخة منه في المكتبة الرضوية وغيرها.
[102] الفرائض الشرعية في مسألة المواريث.
[103] الفصول من العيون والمحاسن والذي يظهر من ذكر النجاشي له مع
العيون والمحاسن انهما متعددان وهو غير الفصول للسيد المرتضى الموجود الآن.
[104] الفضائل ذكره السروي في المعالم.
[105] قضية العقل على الافعال وسماه السروي فيضة العقل على الافعال.
[106] الكامل في الدين أحال إليه نفسه في مسألة الفرق بين الشيعة
والمعتزلة والفصل بين العدلية منهما والقول في اللطيف من الكلام وفى أواخر الفصول
المختارة للمرتضى. [107] كتاب في امامة أمير المؤمنين عليه السلام من القرآن.
[108] كتاب في قوله صلى الله عليه وآله (أنت مني بمنزلة هارون من موسى).
[109] كتاب في قوله تعالى (فاسئلوا أهل الذكر).
[110] كتاب في الخبر المختلق بغير أثر [111] كتاب القول في دلائل
القرآن. (112) كتاب في الغيبة. [113] كتاب في القياس.
[114] كتاب في المتعة. [115] كشف الالتباس.
[116] الكلام في الانسان. [117] الكلام في حدوث القرآن.
[118] الكلام في المعدوم والرد على الجبائي.
[119] الكلام في وجوه إعجاز القرآن.
[120] الكلام في أن المكان لا يخلو من متمكن.
مقدمة الكتاب 27

[121] لمح البرهان في عدم نقصان شهر رمضان وهو رد على شيخه محمد
ابن أحمد بن داود بن علي القمي في قوله بدخول النقص على شهر رمضان وانتصارا لشيخه
الآخر ابن قولويه رحمه الله حيث يقول بعدم النقصان وقد كتب فيه كتابا فرد ابن
داود بكتاب في النقص، وهذا الرد على كتاب ابن داود كانت نسخته عند السيد
ابن طاووس كما نقل عنه في الاقبال وفلاح السائل.
[122] المبين في الإمامة ذكره الشيخ باسم المنير.
[123] المجالس المحفوظة في فنون الكلام، والظاهر أن ما في كشف
الحجب اشتباه ووهم حيث اعتقد اتحاد المجالس مع العيون والمحاسن الذي انتخب منه
السيد المرتضى الفصول المختارة فقد صرح بأنه الذي انتخب منه السيد كتابه وأبى
بما ذكره من المناظرات الموجودة في كتاب الفصول المختارة.
[124] المختصر في الغيبة. [125] مختصر في الفرائض.
[126] مختصر في القياس.
[127] المختصر في المتعة له ثلاث كتب فيها أحدها وقد سبق والثاني وهو
هذا والثالث الموجز الآتي.
[128] المزار الصغير ذكره النجاشي ولعله المزار المعروف بمزار المفيد كما
احتمله شيخنا الرازي في الذريعة. [129] المزورين عن معاني الأخبار.
[130] المسألة الكافية في إبطال توبة الخاطئة وقد طبع.
[131] المسألة الموضحة عن أسباب نكاح أمير المؤمنين عليه السلام.
[132] مسألة في المهر وأنه ما تراضى عليه الزوجان.
[133] مسألة في تحريم ذبايح أهل الكتاب.
[134] مسألة في الإرادة. [135] مسألة في الأصلح.
[136] مسألة في البلوغ. [137] مسألة في ميراث النبي صلى الله عليه وآله
مقدمة الكتاب 28

وقد طبع في النجف بعنوان تحقيق نحن معاشر الأنبياء.
[138] مسألة في الاجماع. [139] مسألة في العترة.
[140] مسألة في رجوع الشمس.
[141] مسألة في المعراج. [142] مسألة في انشقاق القمر وتكلم
الذراع. [143] مسألة في تخصيص الأيام. [144] مسألة في وجوب الجنة
لمن ينتسب بولادته إلى النبي صلى الله عليه وآله.
[145] مسألة في معرفة النبي صلى الله عليه وآله بالكتابة
[146] مسالة في معنى قوله صلى الله عليه وآله (إني مخلف فيكم الثقلين).
[147] مسالة فيما روته العامة [148] مسالة في النص الجلي.
[149] مسألة محمد بن الخضر الفارسي.
[150] مسألة في معنى قوله صلى الله عليه وآله (أصحابي كالنجوم).
[151] مسألة في القياس مختصر. [152] المسألة الموضحة في تزويج
عثمان. [153] المسألة المقنعة في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام.
[154] المسائل في أقضى الصحابة. [155] مسألة في الوكالة.
[156] مسائل أهل الخلاف. [157] المسألة الحنبلية.
[158] مسألة في نكاح الكتابية. [159] المسائل العشرة في الغيبة
طبع في النجف سنة 1370. [160] مسائل النظم. [161] مسألة في المسح
على الرجلين ولعله الرد على النسفي في مسح الرجلين. [162] مسألة في المواريث.
[163] مصابيح النور في علامات أوائل الشهور. [164] مقابس
الأنوار في الرد على أهل الأحبار. [165] المسائل المنثورة وهي نحو مأة مسألة
ذكرها في الفهرست. [166] المسائل الواردة من خوزستان.
[167] مسألة في خبر مارية القبطية. [168] مسائل في الرجعة.
مقدمة الكتاب 29

[169] مسألة في سبب استتار الحجة عجل الله فرجه.
[170] مسألة في عذاب القبر. [171] مسألة في قوله (المطلقات).
[172] مسألة فيمن مات ولم يعرف إمام زمانه هل هو صحيح ثابت أم لا.
[173] مسالة الفرق بين الشيعة والمعتزلة والفصل بين العدلية منهما والقول
في اللطيف من الكلام. [174] مناسك الحج. [175] مناسك الحج مختصر.
[176] الموجز في المتعة وهو الذي أشرنا إليه فيما سبق.
[177] النصرة في فضل القرآن. [178] النصرة لسيد العترة في
حرب البصرة وقد طبع في النجف باسم الجمل. [179] نقض في الإمامة على
جعفر بن حرب. [180] نقص في الخمس عشرة مسألة على البلخي.
[181] النقض على ابن عباد في الإمامة. (182) النقض على أبي
عبد الله البصري. (183) النقض على الجاحظ في فضيلة المعتزلة.
(184) النقض على الطلحي في الغيبة. (185) النقض على علي بن
عيسى الرماني في الإمامة. (186) النقض على غلام البحراني في الإمامة.
(187) النقض على النصيبي في الإمامة. (188) النقض على الواسطي.
(189) نقض فضيلة المعتزلة. (190) نقض كتاب الأصم في الإمامة.
(191) نقض المروانية. (192) النكت في مقدمات الأصول وسماه شيخنا
الرازي الكشف وهو الذي سبق أن ذكره باسم أصول الفقه وأدرجه الكراجكي في
كنز الفوائد من ص 186 إلى ص 194 " 193 " المقنعة في الفقه.
(194) نهج البيان إلى سبيل الايمان حكى عنه الشهيد في مجموعته التي كتبها
بخطه ومن خطه استنسخها الشيخ شمس الدين محمد الجبعي جد الشيخ البهائي، والذي
يظهر من السيد ابن طاووس في كتاب اليقين في الباب الرابع والسبعين حيت قال إن
الشيخ المفيد نسب الصاحب بن عباد إلى جانب المعتزلة في خطبة كتاب نهج الحق
مقدمة الكتاب 30

ولعله غير نهج البيان ويحتمل اتحادهما.
12 آيات الثناء عليه
قال رسول الله صلى الله عليه وآله (عنوان كتاب المؤمن يوم القيامة حسن
ثناء الناس) ولما كان العنوان يكشف عن المعنون غالبا فدون القارئ ثناء الاعلام
قادة الأنام ليستخلص زبدة القول الفصل من منابع العلم والفضل ويدرك عظمة هذا
الشيخ الحبر ومدى اشراق كتاب أعماله يوم القيامة، فقد خط رحمه الله سطوره
بمداد النور والايمان في مدة 75 عاما قضاها في سوح الجهاد العلمي والتطاحن الفكري
مشمرا ناصحا مجدا كادحا لا تأخذه في الحق لومة لائم، وإلى القارئ طائفة من
أقوال علماء الاسلام وغيرهم ونكتفي بها عن سرد جميع ما وصل إلينا من أقوالهم
وأقوال غيرهم ممن لا يسعنا ذكرهم جميعا وسنشير إليهم عند ختام البحث.
1 قال الشيخ أبو جعفر الطوسي تلميذ المترجم له في الفهرست
(.. من جملة متكلمي الإمامية، إليه انتهت رياسة الإمامية في وقته، وكان مقدما
في العلم وصناعة الكلام، وكان فقيها متقدما فيه، حسن الخاطر، دقيق الفطنة
حاضر الجواب..) وقال في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام: جليل ثقة.
2 وقال الشريف أبو يعلى الجعفري ره خليفة الشيخ المترجم له
وتلميذه الجالس مجلسه من بعده وكان صهره (ما كان ينام الشيخ من
الليل الا هجعة ثم يقوم يصلي أو يطالع أو يدرس أو يتلوا القرآن).
3 وقال النجاشي ره في رجاله (شيخنا واستاذنا رضي الله عنه فضله
أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم).
4 وقال ابن النديم في الفهرست (أبو عبد الله في عصرنا انتهت رياسة
متكلي الشيعة إليه مقدم في صناعة الكلام على مذهب أصحابه، دقيق الفطنة ماضي
الخاطر شاهدته فرأيته بارعا..) وقال أيضا في مكان آخر (في زماننا إليه انتهت
مقدمة الكتاب 31

رياسة أصحابه من الشيعة الإمامية في الفقه والكلام والآثار..).
5 وقال الخطيب البغدادي في تاريخه (شيخ الرافضة..) إلى آخر
كلامه الذي تحامل فيه على الشيخ نربأ بأنفسنا عن نقله فإنه ينم عن سخفه. وما
هراؤه ذلك بغريب منه بعد أن نعرف أنه كما قال عنه ابن تغرى بردى في النجوم
الزاهرة وهو ممن عرف حماقة الخطيب وعناده وسوء رأيه (انه يقع في حق العلماء الأعلام
الزهاد بكلام يخرجهم من الاسلام بذلك اللسان الخبيث) لذلك تركنا تمام كلامه
فإنه تناول الشيخ بالطعن بحماقة لا نظير لها وصفاقة لا مثيل لها وحسبه من ذلك سوء الأحدوثة
والذكر وحسب شيخنا المترجم له طيب الحديث عنه وصفحات أعماله الناصعة التي
خلدها التاريخ مفتخرا.
6 قال الذهبي في ميزانه ج 3 ص 129 (أبو عبد الله بن المعلم الرافضي
الملقب بالشيخ المفيد له تصانيف كثيرة مات سنة 413 وكان ذا عظمة وجلالة في
الدولة البويهية) وقال أيضا ص 131 (الشيخ المفيد عالم الرافضة أبو عبد الله بن المعلم
صاحب التصانيف.. وهي مائتا مصنف.. وله صولة عظيمة بسبب عضد الدولة
شيعه ثمانون الف رافضي مات سنة 413)
7 وقال أبو حيان التوحيدي في الامتاع والمؤانسة ج 1 ص 141 (وأما
ابن المعلم فحسن اللسان والجدل صبور على الخصم كثير الحيلة، ظنين السر، جميل
العلانية).
8 9 10 وقال ابن الأثير في كامله ج 9 ص 113 وأبو الفداء
في تاريخه ج 2 ص 154 وابن الوردي في تاريخه ج 1 ص 339 في حوادث سنة
413 (وفيها توفى أبو عبد الله بن المعلم فقيه الامامية ورثاء المرتضى).
11 وقال العماد الحنبلي في شذرات الذهب ج 3 ص 199 (المفيد أبو
عبد الله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الكرخي ويعرف أيضا بابن المعلم عالم الشيعة
مقدمة الكتاب 32

وامام الرافضة وصاحب التصانيف الكثيرة).
12 وقال ابن أبي طي الحلبي في تاريخ الإمامية (وهو شيخ من مشايخ
الصوفية ولسان الامامية رئيس الكلام والفقه والجدل وكان يناظر أهل كل عقيدة
مع الجلالة العظيمة في الدولة البويهية، وكان كثير الصدقات عظيم الخشوع كثير
الصلاة والصوم حسن اللباس) (1)
13 وقال اليافعي في مرآة الجنان ج 3 ص 28 (عالم الشيعة وامام الرافضة
صاحب التصانيف الكثيرة شيخهم المعروف بالمفيد وبابن المعلم أيضا البارع في الكلام
والجدل والفقه وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة العظيمة في الدولة البويهية..)
14 وقال ابن كثير الشامي في البداية والنهاية ج 12 ص 15 (شيخ
الامامية الروافض والمصنف لهم والمحامي عن حوزتهم كانت له وجاهة عند ملوك
الأطراف لميل كثير من أهل ذلك الزمان إلى التشيع، وكان مجلسه يحضره خلق
كثير من العلماء من سائر الطوائف وكان من جملة تلاميذه الشريف الرضي والمرتضى
وقد رثاه يعني المرتضى بقصيدة بعد وفاته).
15 وقال ابن حجر في لسان الميزان ج 5 ص 368 (عالم الرافضة صاحب
التصانيف البدعية، وهي مائتا مصنف طعن فيها على السلف، له صولة عظيمة بسبب
عضد الدولة، شيعه ثمانون الف رافضي مات سنة 413 نم ذكر قول الخطيب (كان
كثير التقشف والتخشع والاكباب على العلم، تخرج به جماعة وبرع في المقالة الامامية
حتى يقال: له على كل إمام منة، وكان أبوه معلما بواسط وولد بها وقتل بعكبراء
ويقال إن عضد الدولة كان يزوره في داره ويعوده إذا مرض).
16 وقال آية الله العلامة الحلي في الخلاصة (.. من أجل مشايخ الشيعة
ورئيسهم وأستاذهم وكل من تأخر عنه استفاد منه وفضله أشهر من أن يوصف في

(1) شذرات الذهب ج 3 ص 199.
مقدمة الكتاب 33

الفقه والكلام والرواية أوثق أهل زمانه وأعلمهم انتهت رياسة الإمامية في وقته إليه
وكان حسن الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب..).
17 وقال ابن داود في رجاله مخطوط (شيخ متكلمي الإمامية وفقهائها
انتهت رياستهم إليه في وقته في العلم، فقيه حسن الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب
وحاله أعظم من الثناء عليه له قريب من مائتي مصنف).
18 وقال ابن الجوزي في المنتظم ج 8 ص 11 (شيخ الامامية وعالمها
صنف على مذهبهم ومن أصحابه المرتضى، وكان لابن المعلم مجلس نظر بداره
بدرب رباح يحضره كافة العلماء وكانت له منزلة عند امراء الأطراف بميلهم إلى
مذهبه).
19 وقال الشهيد الثاني وقد كتب في بعض فوائده بخطه (الشيخ الامام السعيد
العالم الأفضل الأتقى الأورع أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد قدس الله نفسه
وطهر رمسه).
20 وقال علم الهدى محمد ابن الفيض الكاشاني في نضد الايضاح ص 315
بعد ذكر نسبه جميعا إلى يعرب بن قحطان قال (أبو عبد الله ويعرف بابن المعلم شيخ
متكلمي الإمامية وفقهائها انتهت رياستهم إليه في عصره في العلم والفقه له قريب من
مائتي مصنف).
21 وقال النراقي في شعب المقال (شيخ الطائفة ورئيسهم وأستاذهم له
المناقب الفاخرة والمفاخر الزاخرة والفضائل المتكاثرة.. كان أوثق أهل زمانه وأعلمهم
انتهت إليه رياسة الإمامية في وقته).
22 وقال الزركلي في الاعلام ص 969 (.. محقق كبير انتهت إليه
رياسة الإمامية في وقته كثير التصانيف في الأصول والكلام والفقه..).
23 وقال ش سامي في قاموس الاعلام تركي ص 668 ما ترجمته (أبو عبد الله
مقدمة الكتاب 34

محمد بن محمد بن النعمان البغدادي من مشاهير العلماء لقبه الشيخ المفيد له قدر واعتبار عند آل
بويه، كان يزوره عضد الدولة في بيته له تصانيف كثيرة، زاهد عابد رئيس الشيعة
في بغداد.
24 وقال آية الله السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية (شيخ المشايخ الجلة
ورئيس رؤساء الملة فاتح أبواب التحقيق بنصب الأدلة والكاسر بشقاشق بيانه الرشيق
حجج الفرق المضلة، اجتمعت فيه خلال الفضل وانتهت إليه رياسة الكل واتفق
الجميع على علمه وفضله وفقهه وعدالته وثقته وجلالته وكان رضي الله عنه كثير المحاسن
جم المناقب حديد الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب واسع الرواية خبيرا بالرجال
والاخبار والاشعار، وكان أوثق أهل زمانه في الحديث وأعرفهم بالفقه والكلام
وكل من تأخر عنه استفاد منه..)
25 وقال خاتمة المحدثين الشيخ النوري في خاتمة المستدرك " شيخ المشايخ
العظام وحجة الحجج الهداة الكرام، محيي الشريعة وما حق البدعة الشنيعة ملهم الحق
ودليله، ومنار الدين وسبيله صاحب التوقيعات المعروفة المهدوية المنقول عليها إجماع الإمامية
والمخصوص بما فيها من المزايا والفضائل السنية وغيرها من الكرامات الجلية
والمقامات العلية والمناظرات الكثيرة الباهرة البهية.. ".
26 وقال بطرس البستاني في دائرة معارفه ج 1 ص 696 (كان رجلا ذا
جلالة عظيمة في دولة بني بويه وكان عضد الدولة ينزل إليه عاش 76 سنة وله مصنفات
كثيرة وكان خاشعا متعبدا شيعه ثمانون ألفا من الرافضة).
هذه بعض جمل الثناء على الشيخ وآيات من سورة الحمد له، وهناك آخرون
ترجموا له لم يسع المقام استيعابهم آثرنا ذكر أسمائهم للإشارة فقط وهم القاضي نور
الله " ره " في مجالس المؤمنين، والسيد ميرزا محمد الاسترآبادي في رجاليه الكبير
والوسيط، والشيخ أبو علي في منتهى المقال، والشيخ المجلسي الثاني في الوجيزة،
مقدمة الكتاب 35

والأردبيلي في جامع الرواة، والسيد المير مصطفى التفريشي في نقد الرجال،
والشيخ يوسف البحراني في اللؤلؤة، والشيخ المولى علي الكني في توضيح المقال
والشيخ أسد الله التستري في المقابس، والشيخ الحر في خاتمة الوسائل، والميرزا
هاشم الخراساني في منتخب التواريخ، والشيخ المامقاني في رجاله، وصاحب نخبة
المقال في نخبته، والسيد الصدر في التأسيس وفى الشيعة وفنون الاسلام، والشيخ
محمد طه نجف في اتقان المقال، والسيد أحمد العطار في أرجوزته، والشيخ عباس
القمي في الكنى والألقاب، والسيد الأمين في الأعيان، والخياباني في ريحانة
الأدب والكاتب چلبي في كشف الظنون، وإسماعيل باشا في هدية العارفين والشيخ
السماوي في صدى الفؤاد، ويوسف اعتصامي في فهرست مكتبة المجلس بطهران،
وابن يوسف الشيرازي في فهرست مكتبة سبه سالار، وفي فهرست المكتبة الرضوية
وفردينان توتل اليسوعي صاحب المنجد في الأدب والعلم وقد توهم هذا فنسب إلى
المترجم كتاب " تهذيب الأحكام " الذي هو تأليف الشيخ الطوسي شرح فيه كتاب
المترجم له " المقنعة في الفقه " وغيرهم ممن ترجم الشيخ في مقدمات كتبه المطبوعة.
وقد كان رحمه الله كما قال مهيار الديلمي في قصيدته:
سمح ببذل النفس فيهم قائم * لله في نص الهدى متبتل
نزاع ارشية التنازع فيهم * حتى يسوق إليهم النص الجلي
ويبين عندهم الإمامة نازعا * فيها الحجاج من الكتاب المنزل
بطريقة وضحت كأن لم تشتبه * وأمانة عرفت كأن لم تجهل
وجميع ما ذكرناه من آيات الثناء قطرة من بحر مما ورد في حقه وكيف
لا يكون كذلك بعد أن وصفه الإمام الحجة عجل الله فرجه في التوقيعين الصادرين
عن الناحية المقدسة بما يفوق وصف الواصفين وفوق ثناء المادحين. فقد ارتضاه لنفسه
أخا ووليا وصفيا ودون القارئ التشرف برؤية ذلك.
مقدمة الكتاب 36

13 التوقيعان المباركان
أخرج المحدث أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج
هذين التوقيعين المباركين الصادرين من الناحية المقدسة، وذكرهما جمع من ثقات
أعلام الأمة كالشيخ المحدث المجلسي والشيخ أبي علي الحائري والمحدث البحراني
والسيد بحر العلوم والسيد الخونساري والمحدث النوري والمحدث القمي وغيرهم وقد
حكى الشيخ البحراني في اللؤلؤة عن المحقق النقاد ابن بطريق الحلي (ره) في رسالته
" نهج العلوم " انه التوقيع المبارك تروية كافه الشيعة وتتلقاه بالقبول، كما
حكى عنه ان مولانا صاحب الامر عجل الله فرجه كتب إليه ثلاثة كتب في كل سنة
كتابا، والذي نقله في الاحتجاج اثنان فالثالث مفقود، ودونك التشرف برؤية
التوقيعين المباركين، (ذكر كتاب ورد من الناحية المقدسة حرسها الله ورعاها في
أيام بقيت من صفر سنة عشر وأربعمائة على الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان
قدس الله روحه ونور ضريحه ذكر موصله انه تحمله من ناحية متصلة بالحجاز نسخته:
للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان
أدام الله إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العباد بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد
سلام عليك أيها الولي المولى خ ل المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين فانا
نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ونسأله الصلاة على سيدنا ومولانا نبينا محمد وآله
الطاهرين ونعلمك أدام الله توفيقك لنصرة الحق وأجزل مثوبتك على نطقك عنا
بالصدق إنه قد أذن لنا في تشريقك بالمكاتبة وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا قبلك
أعزهم الله تعالى بطاعته وكفاهم المهم برعايته هم وحراسته فقف أمدك أيدك خ ل
الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه على ما نذكره واعمل في تأديته إلى من تسكن
إليه بما نرسمه إن شاء الله نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين
مقدمة الكتاب 37

حسب الذي أراناه، الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت
دولة الدنيا للفاسقين فانا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شئ من أخباركم ومعرفتنا
بالزلل الأذى خ ل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم، إلى ما كان السلف
الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، إنا غير
مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللاواء واصطلمكم الأعداء
فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم يهلك فيها من
حم أجله ويحمى عنها من أدرك أمله وهي إمارة لازوف حركتنا ومناقشتكم ومباثتكم
خ ل لامرنا ونهينا والله متم نوره ولو كره المشركون، فاعتصموا بالتقية من شب
نار الجاهلية يحششها عصب أموية ويهول بها فرقة مهدية أنا زعيم بنجاة من لم يرو منكم
منها المواطن الخفية وسلك في الظعن عنها لسبل المرضية إذا حل جمادى الأولى من
سنتكم هذه فاعتبروا بما يحدث فيه واستيقظوا من رقدتكم لما يكون في من خ ل
الذي يليه، ستظهر لكم من السماء آية جلية ومن الأرض مثلها بالسوية ويحدث في
أرض المشرق ما يحزن ويقلق ويغلب من بعد على العراق طوائف عن الاسلام مراق
تضيق بسوء فعالهم على أهله الأرزاق ثم تنفرج الغمة من بعد ببوار طاغوت من الأشرار
يسر بهلاكه المتقون والأخيار ويتفق لمريدي الحج من والآفاق ما يأملونه على توفير
غلبة منهم واتفاق، ولنا في تيسير حجهم على الاختيار منهم والوفاق شأن يظهر على نظام
واتساق فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا وليتجنب ما يدنيه من كراهتنا
وسخطنا فان أمرنا يبعثه فجأة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة
والله يلهمكم الرشد ويلطف لكم في التوفيق برحمته).
نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام.
" هذا كتابنا إليك أيها الأخ الولي والمخلص في ودنا الصفي والناصر لنا
الوفي حرسك الله بعينه التي لا تنام فاحتفظ به ولا تظهر على خطنا الذي سطرناه بماله
مقدمة الكتاب 38

ضمناه أحدا وأد ما فيه إلى من تسكن إليه وأوص جماعتهم بالعمل عليه إن شاء الله
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ".
ورد عليه كتاب آخر من قبله صلوات الله عليه يوم الخميس الثالث والعشرين
من ذي الحجة سنة اثنتي عشر وأربعمائة نسخته: (من عبد الله المرابط في سبيله إلى
ملهم الحق ودليله بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك أيها العبد الصالح الناصر للحق
الداعي إليه بكلمة الصدق فانا نحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله آبائنا
الأولين ونسأله الصلاة على نبينا وسيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته
الطيبين الطاهرين وبعد فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك الله تعالى بالسبب الذي
وهبه لك من أوليائه وحرسك به من كيد أعدائه وشفعنا ذلك الآن من مستقر لنا
ينصب يتصلب خ ل في شمراخ من بهماء صرنا إليه آنفا من غماليل عمى ليل
خ ل ألجأنا إليه السباريت من الايمان ويوشك أن يكون هبوطنا منه إلى صحيح
من غير بعد من الدهر ولا تطاول من الزمان ويأتيك نبأ منا بما يتجدد لنا من
حال فتعرف بذلك ما نعتمده من الزلفة إلينا بالاعمال والله. موفقك لذلك برحمته
فلتكن حرسك الله بعينه التي لا تنام أن تقابل لذلك فتنة ففيه تبسل نفوس قوم حرثت
باطلا لاسترهاب المبطلين يبتهج لدمارها المؤمنون ويحزن لذلك المجرمون وآية حركتنا
من هذه اللوثة حادثة بالحرم المعظم من رجس منافق مذمم مستحل للدم المحرم يعمد
بكيده أهل الايمان ولا يبلغ بذلك غرضه من الظلم لهم والعدوان لأننا من وراء
حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك الأرض والسماء فليطمئن بذلك من أوليائنا
القلوب وليثقوا بالكفاية منه وان راعتهم به الخطوب والعاقبة بجميل صنع الله
سبحانه تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المنهي عنه من الذنوب ونحن نعهد إليك أيها الولي
المخلص المجاهد فينا الظالمين أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين
إنه من اتقى ربه من إخوانك في الدين وأخرج مما عليه إلى مستحقه كان آمنا من
مقدمة الكتاب 39

الفتنة المبطلة ومحنتها المظلمة المضلة ومن بخل منهم بما أعاده الله من نعمته على من أمره
بصلته فإنه يكون خاسرا بذلك لأولاه وآخرته ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على
اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم
السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما
نكرهه ولا نؤثره منهم والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلواته على سيدنا
البشير النذير محمد وآله الطاهرين وسلم وكتب في غرة شوال من سنة اثني عشرة
وأربعمائة.
نسخة التوقيع باليد العليا صلوات الله على صاحبها: (هذا كتابنا إليك أيها الولي
الملهم للحق العلي باملائنا وخط ثقتنا فاخفه عن كل أحد واطوه واجعل له نسخة يطلع
عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا شملهم الله ببركتنا ودعائنا إن شاء الله والحمد
لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين).
والذي يظهر من تأريخ التوقيع الثاني انه وصل إلى الشيخ قبل وفاته بثمانية
أشهر تقريبا.
14 وفاته ومدفنه
توفي رحمه الله ليلة الجمعة وما أحسن الصدف فلليلة الجمعة ويومها فضل
لا يخفى كما أن فضيلة الموت إذا وقع فيهما دلت عليه الروايات عن النبي صلى الله عليه
وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله
(من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع الله عنه عذاب القبر) والأحاديث في ذلك
كثيرة وكانت وفاته لثلاث خلون من شهر رمضان المبارك سنة 413 وعمره
الشريف 75 سنة أو 77 سنة، وكان يوم وفاته مشهودا لم ير أعظم منه كما وصفه
شاهد العيان شيخ الطائفة فقد قال (وكان يوم وفاته يوما لم ير أعظم منه من كثرة
مقدمة الكتاب 40

الناس للصلاة عليه وكثرة البكاء من المخالف والموافق) ووصفه الشاهد الآخر الشاعر
الفحل مهيار الديلمي رحمه الله بقوله:
يوم أطل بغلة لا يشتفي * منها الهدى وبغمة لا تنجلي
فكأنه يوم " الوصي " مدافعا * عن حتفه بعد " النبي المرسل "
ما إن رأت عيناي أكثر باكيا * منه وأوجع رنة من معول
حشدوا على جنبات نعشك وقعا * حشد العطاش على شفير المنهل
وتنازفوا الدمع الغريب كأنما ال‍... إسلام قبلك أمه لم تثكل
يمشون خلفك والثرى بك روضة * كحل العيون بها تراب الأرجل
وقد أجمع المؤرخون أن مشيعوه ثمانون ألفا من الشيعة فما بالك بغيرهم من سائر
الفرق، ووضعت جنازته بميدان [الأشنان] للصلاة عليها وتقدم السيد الشريف
المرتضى علم الهدى [ره] تلميذه الوفي فصلى عليه وصلى الناس خلفه ولكثرتهم ضاق
الميدان على سعته بهم ثم حمل إلى داره ودفن بها وبقي سنين ثم نقل جثمانه الشريف
إلى مقابر قريش فدفن إلى جانب قبر شيخه أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه [ره]
عند رجلي الامامين الكاظمين عليهما السلام وقبره اليوم في الرواق الكاظمي مزار
معروف يتبرك به.
وتبارى فحولة الشعراء في رثائه وفي مقدمتهم السيد الشريف علم الهدى
المرتضى [ره] فقد رثاه بقصيدة أولها.
من على هذه الديار أقاما * وضفا ملبس عليه فداما؟
عج بنا نندب الذين تولوا * باقتياد المنون عاما فعاما
إلى أن يقول:
من لفضل أخرجت منه خبيئا * ومعان فضضت عنها ختاما؟
من ينير العقول من بعدما * كن همودا ويفتح الافهاما؟
مقدمة الكتاب 41

من يعير الصديق رأيا إذا ما * سله في الخطوب كان حساما؟
والقصيدة طويلة مثبتة في ديوانه، ورثاه أيضا الشاعر المبدع عبد المحسن الصوري
رحمه الله بمقطوعة جاء فيها.
تبارك من عم الأنام بفضله * وبالموت بين الخلق ساوى بعدله
مضى مستقلا بالعلوم [محمد] * وهيهات يأتينا الزمان بمثله
ورثاه الشاعر الفحل مهيار الديلمي رحمه الله بقصيدة طويلة تزيد على تسعين بيتا
قال في مطلعها:
ما بعد يومك سلوة لمعلل * مني ولا ظفرت بسمع معذل
سوى المصاب بك القلوب على الجوى * فيد الجليد على حشا المتململ
وتشابه الباكون فيك فلم بين * دمع الحق لنا من المتعمل
والقصيدة طويلة من أرادها فليراجعها في ديوانه ج 4 ص 103 إلى ص 109
ط مصر سنة 1349.
وذكر القاضي نور الله ره في المجالس وغيره انه وجد مكتوب على قبره الأبيات
التالية وهي منسوبة إلى الحجة صاحب الامر عجل الله فرجه.
لاصوت الناعي بفقدك انه * يوم على آل الرسول عظيم
ان كنت قد غيبت في جدث الثرى * فالعدل والتوحيد فيه مقيم
والقائم المهدي يفرح كلما * تليت عليك من الدروس علوم
وخلف شيخنا المترجم له رحمه الله ولدا اسمه علي ترجمه الصلاح الصفدي في
الوافي بالوفيات والميرزا عبد الله أفندي في الرياض وقال الأخير في ترجمته (الشيخ
أبو القاسم علي بن الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان [قدس سره] كان من
أجلاء أصحابنا وهو ولد شيخنا المفيد ويروي عنه الشيخ الأجل حسين بن محمد بن
مقدمة الكتاب 42

الحسن صاحب كتاب نزهة الناظر وتنبيه الخواطر في كلمات النبي والأئمة عليهم السلام
كما يظهر من بعض مواضع ذلك الكتاب ولكن لم يذكره أصحابنا في كتب الرجال
فلاحظ).
وان من أعجب العجب ما نقله جمع من المؤرخين من شماتة بعض من لا حريجة
له في الدين بموت الشيخ مستجيبا لهوى نفسه ممعنا في غيه كأنه لم يسمع قول النبي صلى
الله عليه وآله (إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شئ) وقول الإمام
الصادق عليه السلام [مامن أحد يموت أحب إلى إبليس من موت فقيه]
فقد ذكر ابن كثير عن بعض أئمته انه فرح بموت الشيخ ولم يسعه كتمه في
قرارة نفسه حتى أظهر علائم ذلك عيانا وهو أبو القاسم ابن النقيب فإنه حين بلغه
موت الشيخ سجد لله شكرا وجلس للتهنئة وقال ما أبالي أي وقت مت بعد أن
شاهدت موت ابن المعلم (1) واعطف عليه اضرابه ممن أسفوا ان لا يكونوا نالوه بأذى
في حياته فتناولوه شتما بعد وفاته كالخطيب البغدادي وابن حجر واليافعي والعماد الحنبلي
واضرابهم فإنهم حملوا عليه عند ذكره في كتبهم وأهون ما قالوه في موته (أراح الله منه)
فبعين الله ما قاساه هذا الشيخ العظيم من عناء في جهاده وما ناله من أذى في حياته وبعد
وفاته وسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا.
15 شيخ الطائفة في سطور
1 هو محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي نسبة إلى طوس من مدن
خراسان.
2 يكنى بابي جعفر ويلقب بشيخ الطائفة وبالشيخ على الاطلاق.
3 ولد في شهر رمضان سنة 385.

(1) تاريخ ابن كثير ج 12 ص 18.
مقدمة الكتاب 43

4 قدم بغداد من خراسان سنة [408] وهو ابن ثلاثة وعشرين عاما.
5 حضر عند الشيخ المفيد نحوا من خمس سنين ولازمه إلى أن توفي [ره]
لثلاث ليال خلون من شهر رمضان سنة 413.
6 اختص بعد وفاة شيخه المفيد بالسيد المرتضى طيلة ثلاثة عشر عاما إلى
أن توفي السيد [ره] لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة 436.
7 أجرى له السيد المرتضى في كل شهر اثني عشر دينارا منها كان
تدبير معاشه.
8 بلغت عدة مشايخه أكثر من خمسين شخصا من اعلام الفريقين.
9 استقل بالظهور ولزعامة الدينية بعد وفاة أستاذه المرتضى قدس سره.
10 بلغت عدة تلامذته إلى ثلاثمائة مجتهد من الخاصة ومن العامة ما لا يحصى
عددهم.
11 جعل له الخليفة العباسي [القائم بأمر الله عبد الله بن القادر بالله أحمد]
كرسي الكلام والإفادة، وهو الذي ما كانوا يسمحون به يومئذ الا
لوحيد العصر.
12 ثقل وجوده على خصومه من الناس فكانوا يحرضون عليه حتى وشي به
إلى الخليفة العباسي [القادر بالله أحمد] ولما أحضره وسأله عن
وشايتهم وما رموه به أجابه الشيخ بما قبل منه فرفع مكانته وانتقم
من الساعي وأهانه.
13 لم يفتأ خصوم الشيخ تماديا في طغيانهم فكانوا يستغلون السواد في
التحريض عليه حتى أحرقوا داره وكتبه وما كان له من كرسي
الكلام والتدريس.
14 بقي في بغداد بعد وفاة أستاذه السيد اثني عشر سنة مستقلا بالزعامة
مقدمة الكتاب 44

ثم غادرها بعد ذلك.
15 هبط إلى النجف الأشرف سنة [448] وهو أول من أسس الحوزة
العلمية بها واليه يرجع الفضل في تأسيسها صانها الله من الشرور والآفات.
16 كان قدس سره [شيخ الامامية ووجههم ورئيس الطائفة جليل القدر
عظيم المنزلة ثقة عين صدوق عارف بالاخبار والرجال والفقه والأصول
والكلام والأدب وجميع الفضائل تنسب إليه صنف في كل فنون
الاسلام وهو المهذب للعقايد في الأصول والفروع الجامع لكمالات
النفس في العلم والعمل] (1)
17 بلغت عدة ما وقفنا على اسمه من تآليفه أكثر من خمسين كتابا في شتى
فنون الاسلام.
18 توفي ليلة الاثنين 22 محرم الحرام سنة 460 هج‍ عن خمسة وسبعين عاما.
19 دفن في داره التي حولت بعده مسجدا حسب وصيته وقبره اليوم مزار
مشيد يتبرك به في النجف الأشرف.
20 خلف ولدا اسمه الحسن ويكنى بابي علي ويلقب بالمفيد الثاني من
مشاهير العلماء خلف أباه في التدريس والفتيا توفى سنة 515 وله
اثار جليلة.
16 تهذيب الأحكام
هو هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم إلى القراء وللتعريف به نشير إلى بعض
ما يتعلق به وروما للاختصار نكتفي بشذرة من يراع سيدنا بحر العلوم [قدس سره]
قال [ره] في الثناء على المؤلف والمؤلف [وأما الحديث فإليه تشد الرحال وبه تبلغ رجاله

(1) الخلاصة لآية الله العلامة.
مقدمة الكتاب 45

غاية الآمال وله فيه من الكتب الأربعة التي هي أعظم كتب الحديث منزلة وأكثرها
منفعة كتاب تهذيب الأحكام وكتاب الاستبصار ولهما المزية الظاهرة باستقصاء ما يتعلق
بالفروع من الاخبار خصوصا [التهذيب] فإنه كاف للفقيه فيما يبتغيه من روايات
الأحكام مغن عما سواه في الغالب ولا يغني عنه غيره في هذا المرام مضافا إلى
ما اشتمل عليه الكتابان من الفقه والاستدلال والتنبيه على الأصول والرجال والتوفيق
بين الاخبار والجمع بينهما بشاهد النقل والاعتبار] هذه بعض مزايا الكتاب، أما ما هو
فإنه الكتاب الذي شرح فيه الشيخ الطوسي رحمه الله كتاب [المقنعة] تأليف أستاذه
الشيخ المفيد رحمه الله وابتدأ بتأليفه وهو ابن خمس وعشرين سنة، وخرج من قلمه
الشريف منه تمام كتاب الطهارة إلى أول الصلاة في حياة أستاذه الماتن ثم أكمل بقيته
بعد وفاته، أما طريقته في تأليفه فقد وصفها نفسه [قدس سره] فقال: [كنا
شرطنا في أول هذا الكتاب ان نقتصر على ايراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة
وان نذكر مسألة مسألة ونورد فيها الاحتجاج من الظواهر والأدلة المفضية إلى العلم
ونذكر مع ذلك طرفا من الاخبار التي رواها مخالفونا ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق
بأحاديث أصحابنا رحمهم الله ونورد المختلف في كل مسألة منها والمتفق عليها ووفينا
بهذا الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة. ثم انا رأينا انه يخرج بهذا
البسط عن الغرض ويكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوفى فعدلنا عن هذه
الطريقة إلى ايراد أحاديث أصحابنا رحمهم الله المختلف فيه والمتفق، ثم رأينا بعد
ذلك أن استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج أولى من الاطناب في غيره فرجعنا وأوردنا
من الزيادات ما كنا أخللنا به، واقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذكر
المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله
واستوفينا غاية جهدنا ما يتعلق بأحاديث أصحابنا رحمهم الله المختلف فيه والمتفق وبينا
عن وجه التأويل فيما اختلف فيه على ما شرطناه في أول الكتاب وأسندنا التأويل
مقدمة الكتاب 46

إلى خبر يقضي على الخبرين وأوردنا المتفق منها ليكون ذخرا وملجأ لمن يريد طلب
الفتيا من الحديث) ولما كان تهذيب الأحكام موقع نظر العلماء فقد انبرى إلى العكوف
عليه جماعتهم وتناولوه بأشرح والتقييد والترتيب فممن شرح أسانيده شرحا مفصلا
العلامة السيد هاشم التوبلي [رحمه الله] وسماه [تنبيه الأريب وتذكرة اللبيب في
ايضاح رجال التهذيب] وهذب هذا الكتاب ونقحه الشيخ حسن الدمستاني
وسماه [انتخاب الجيد من تنبيهات السيد ره] وللسيد هاشم المذكور أيضا [ترتيب
التهذيب] حكي عن صاحب رياض العلماء انه كبير في مجلدات أورد كل حديث في
الباب المناسب له ونبه على بعض الأغلاط التي وقعت في أسانيده وممن خص أسانيد
التهذيب بالدراسة والبحث المولى محمد بن علي الأردبيلي مؤلف جامع الرواة فإنه عمد
إلى تصحيح أكثر أسانيد التهذيب في كتاب أورده بتمامه الحجة النوري في خاتمة
المستدرك من ص 719 إلى ص 757 مع زيادات منه [ره] وأورد الأردبيلي نفسه
المنتخب من كتاب تصحيح الأسانيد في الفائدة السابعة من خاتمة كتابه جامع الرواة
ومنهم آية الله المعاصر السيد آغا حسين البروجردي دام ظله له [تجريد أسانيد التهذيب]
أما الذين تناولوا الكتاب بالشرح فهم كثير نذكر منهم:
[1] السيد محمد صاحب المدارك المتوفى سنة 1009 ويطلق على شرحه الحاشية.
[2] القاضي نور الله المستشهد في سنة 1019 له شرح أسماه [تهذيب الأكمام]
[3] المولى عبد الله التستري المتوفى سنة 1021.
[4] الشيخ محمد بن الحسن بن الشيخ الشهيد الثاني المتوفى سنة 1030.
[5] المولى محمد أمين الاسترآبادي المتوفى بمكة سنة 1036.
[6] المولى عبد اللطيف الجامعي تلميذ الشيخ البهائي المتوفى سنة 1050.
[7] المولى محمد تقي المجلسي الأول المتوفى سنة 1070.
[8] المولى محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي القمي المتوفي سنة 1098 له
شرح أسماه [حجة الاسلام].
مقدمة الكتاب 47

[9] المحقق الشيرواني صهر المجلسي المتوفى سنة 1099.
[10] الشيخ المجلسي الثاني المتوفى سنة 1111 له شرح أسماه [ملاذ الاخبار]
[11] السيد نعمة الله الجزائري المتوفى سنة 1112 له شرح أسماه [مقصود
الأنام] في اثنى عشر مجلدا.
[12] المولى عبد الله بن المجلسي الأول.
[13] الشيخ أحمد بن إسماعيل الجزائري المتوفي سنة 1149.
وهناك حواش وتعاليق على [التهذيب] نشير إلى بعضها نقلا عن الذريعة
لشيخنا الحجة الرازي دام ظله [1] حاشية القاضي نور الله التستري وهي غير شرحه
المتقدم [2] حاشية المولى إسماعيل الخواجوئي [3] حاشية المجدد الوحيد البهبهاني. [4]
حاشية المجلسي الثاني. [5] حاشية السيد محمد بشير الكيلاني معاصر الوحيد البهبهاني
[6] حاشية بعض المتأخرين عن الشيخ عبد النبي الجزائري أخذها من حاشية الجزائري.
[7] حاشية آقا جمال الدين الخوانساري. [8] حاشية الشيخ حسن صاحب المعالم.
[9] حاشية الشيخ صلاح الدين بن الشيخ علي أم الحديث. [10] حاشية الشيخ سليمان
الماحوزي [11] حاشية الميرزا عبد الله الأفندي صاحب الرياض. [12] حاشية الشيخ
عبد النبي بن سعد الجزائري. [13] حاشية المولى عزيز الله أكبر أنجال المجلسي
الثاني. [14] حاشية السيد ماجد الجد حفصي. [15] حاشية السيد الصدر علاء الملك
المرعشي [16] حاشية الشيخ زين الدين علي أم الحديث. [17] حاشية الشيخ محمد
سبط الشهيد الثاني، عبر عنه بالحاشية في. [المعاهد] ولعلها الشرح الثاني له
[18] حاشية السيد ميرزا محمد بن علي الاسترآبادي الرجالي المعروف. [19] حاشية
الشيخ محمد علي البلاغي. [20] حاشية السيد نجم الدين الجزائري. [21] حاشية
مقدم الكتاب أخيرهم لا آخرهم إن شاء الله تعالى.
17 ربيع الأول سنة 1378 هج‍ حسن الموسوي الخرسان
مقدمة الكتاب 48

تهذيب الأحكام
في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
تأليف
شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدر
المتوفى 460 ه‍
الجزء الأول
حققه وعلق عليه سيدنا الحجة
السيد حسن الموسوي الخرسان
نهض بمشروعه
الشيخ علي الآخوندي
الناشر
دار الكتب الاسلامية
تهران بإزار سلطاني
تمتاز هذه الطبعة عما سبقها بعناية تامة
في التصحيح
الشيخ محمد الآخوندي
1390 - ه‍ ق
1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ولي الحمد ومستحقه وصلواته على خيرته من خلقه محمد وآله وسلم تسليما
ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه (علينا) (1) بأحاديث أصحابنا
أيدهم الله ورحم السلف منهم، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد، حتى
لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه،
حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا، وتطرقوا بذلك إلى إبطال
معتقدنا، وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف
الذي يدينون الله تعالى به ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع، ويذكرون
أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم، ولا أن يبيح العمل به العليم، وقد وجدناكم
أشد اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مباينيكم، ووجود هذا الاختلاف منكم مع
اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الأصل حتى دخل (2) على جماعة ممن
ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبهة، وكثير منهم
رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك، وعجز عن حل الشبهة فيه، سمعت
شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني (3) العلوي كان يعتقد الحق
ويدين بالإمامة فرجع عنها لما التبس عليه الامر في اختلفا الأحاديث وترك المذهب

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين
(1) نسخة في المطبوعة
(2) في أو نسخة في المطبوعة " حصل ".
(3) في أ (أبا الحسن الهروي)
ونسخة في الباقي (الهروي) ولم نعثر على ترجمته فيما بأيدينا من المصادر.
2

ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها، وهذا يدل على أنه دخل فيه على غير
بصيرة واعتقد المذهب من جهة ا لتقليد، لان الاختلاف في الفروع لا يوجب ترك
ما ثبت بالأدلة من الأصول، وذكر انه إذا كان الامر على هذه الجملة (1) فالاشتغال
بشرح كتاب يحتوي على تأويل الاخبار المختلفة والأحاديث المتنافية من أعظم المهمات
في الدين ومن أقرب القربات إلى الله تعالى، لما فيه من كثرة النفع للمبتدي والريض
في العلم، وسألني أن اقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله أيده الله تعالى الموسومة (بالمقنعة)
لأنها شافية في معناها كافية في أكثر ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة، وانها
بعيدة من الحشو، وأن أقصد إلى أول باب يتعلق بالطهارة وأترك ما قدمه قبل ذلك
مما يتعلق بالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة (2) لان شرح ذلك يطول، وليس
أيضا المقصد بهذا الكتاب بيان ما يتعلق بالأصول وأن أترجم كل باب على حسب
ما ترجمه وأذكر مسألة مسألة فاستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه
أو دليله أو معناه، وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الاخبار
التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها، وإما من إجماع المسلمين إن كان فيها أو إجماع
الفرقة المحقة، ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وانظر
فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها إما بتأويل أجمع بينها وبينها،
أو أذكر وجه الفساد فيها إما من ضعف اسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها،
فإذا اتفق الخبران على وجه لا ترجيح لأحدهما على الآخر بينت أن العمل يجب أن
يكون بما يوافق دلالة الأصل وترك العمل بما يخالفه، وكذلك إن كان الحكم مما
لا نص فيه على التعيين حملته على ما يقتضيه الأصل، ومهما تمكنت من تأويل بعض

(1) نسخة في ب (الحالة)
(2) ولم يذكر باب ما يجب العمل به وباب فرض الصلاة فيما سماه من الأبواب التي ترك
شرحها مع أنهما من توابع ما ترك شرحه وقيل باب الاحداث الذي شرع بشرحه.
3

الأحاديث من غير أن أطعن في اسنادها فاني لا أتعداه وأجتهد أن أروي في معنى
ما أتأول الحديث عليه حديثا آخر يتضمن ذلك المعنى إما من صريحه أو فحواه حتى
أكون عاملا على الفتيا والتأويل بالأثر، وإن كان هذا مما لا يجب علينا لكنه مما
يؤنس بالتمسك بالأحاديث، وأجري على عادتي هذه إلى آخر الكتاب وأوضح إيضاحا
لا يلتبس الوجه على أحد ممن نظر فيه، فقصدت إلى عمل هذا الكتاب لما رأيت
فيه من عظم المنفعة في الدين وكثرة الفائدة في الشريعة مع ما انضم إليه من وجوب
قضاء حق هذا الصديق أيده الله تعالى، وأنا أرجو إذا سهل الله تعالى إتمام هذا
الكتاب على ما ذكرت ووفق لختامه حسب ما ضمنت أن يكون كاملا في بابه مشتملا
على أكثر الأحاديث التي تتعلق باحكام الشريعة، ومنبها على ما عداها مما لم يشتمل
عليه هذا الكتاب إذ كان مقصورا على ما تضمنته الرسالة (المقنعة) من الفتاوى ولم
اقصد الزيادة عليها لأني إن شاء الله تعالى إذا وفق الله الفراغ من هذا الكتاب ابتدئ
بشرح كتاب يجتمع على جميع أحاديث أصحابنا أو أكثرها مما يبلغ إليه جهدي
وأستوفي ما يتعلق بها إن شاء الله تعالى، ومن الله تعالى أستمد المعونة وأسأله التوفيق
لما يحب ويرضى إنه المبتدئ بالنعم المفتتح بالكرم.
4

1 باب الاحداث الموجبة للطهارة
ذكر الشيخ أيده الله تعالى ان: جميع ما يوجب الطهارة من الاحداث
عشرة أشياء وهي النوم الغالب على العقل، والمرض المانع من الذكر كالمرة
التي ينغمر بها العقل والاغماء، والبول، والريح، والغائط، والجنابة،
والحيض للنساء، والاستحاضة منهن، والنفاس، ومس الأموات من الناس
بعد برد أجسامهم بالموت وارتفاع الحياة منها قبل تطهيرها بالغسل، قال:
وليس يوجب الطهارة شئ من الاحداث سوى ما ذكرناه على حال من
الأحوال اه‍.
الأصل في هذا الباب أن من حصل على صفة يجوز له معها استباحة الدخول في
الصلاة فيجب أن لا توجب عليه طهارة ثانية إلا بدليل شرعي يقطع العذر، وليس في
الشرع ما يوجب الطهارة سوى هذه العشرة الأشياء، لان ما عداها الطريق (2) إليه
اخبار الآحاد التي لا توجب عندنا علما ولا عملا، فأما الذي يدل على أن هذه العشرة
الأشياء توجب الطهارة سوى مس الأموات الذي فيه الاختلاف، إجماع المسلمين
لأنه لا خلاف بينهم أن البول والغائط والمني والربح والحيض والاستحاضة والنفاس
والنوم الذي يزبل العقل ويكثر حتى لا يعقل معه شئ، وكذلك المرض المانع من
الذكر مما يوجب الطهارة، وإنما وقع الخلاف في النوم القليل وكيفيته وأنا أورد أيضا
من الاخبار ما يدل على كل واحد منها على انفراده ليزول معه الارتياب، أما ما يدل
على أن (النوم) يوجب الطهارة.

(1) في ب والمطبوعة (أجسادهم)
(2) نسخة في أ (الطرق)
5

(1) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل ينام وهو ساجد قال: ينصرف ويتوضأ.
(2) 2 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عمر بن أذينة
وحريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من
طرفيك أو النوم.
(3) 3 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد
عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن عبد الحميد بن عواض (1)
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على
أي الحالات فعليه الوضوء.
(4) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبيد الله وعبد الله بن المغيرة
قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام على دابته فقال: إذا ذهب النوم بالعقل
فليعد الوضوء.
(5) 5 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير
عن إسحاق بن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء
الا حدث، والنوم حدث.

(1) عواض: بالمهملة والضاد المعجمة كما أثبته العلامة ره في العلامة، وفي تصريحه باعجام
الضاد واهماله ضبط أوله ايماء إلى اهماله، وذلك هو الشائع في النسبة به، وضبطه الحسن بن داود
قدس سره في رجاله بالمعجمتين بينهما واو مشددة وألف (غواض)، وأثبته بعضهم (غواص)
وبعضهم (عواص) والأول أشهر.
* (54321) الاستبصار ج 1 ص 79
6

(6) 6 فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي
شعيب عن عمران بن حمران أنه سمع عبدا صالحا يقول من نام وهو جالس لا (1) يتعمد
النوم فلا وضوء عليه.
(7) 7 والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال: كان أبي يقول إذا نام الرجل وهو جالس
مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء.
وكذلك ساير الأخبار التي وردت مما يتضمن نفي إعادة الوضوء من النوم لأنها
كثيرة فمعناها أنه إذا لم يغلب على العقل ويكون الانسان معه متماسكا ضابطا لما يكون
منه، والذي يدل على هذا التأويل.
(8) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن
أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن الحسين بن الحسن
ابن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال: إن كان
لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن انه لم يحدث
فليس عليه وضوء ولا إعادة.
(9) 9 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن
أذينة عن ابن بكير قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى: " وإذا قمتم إلى
الصلاة " (2) ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلاة؟ قال: إذا قمتم من النوم، قلت ينقض
النوم الوضوء؟ فقال نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت.

(1) في المطبوعة ونسخة في أ (لم)
(2) المائدة آية 7.
* (9876) الاستبصار ج 1 ص 80.
7

(10) 10 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين
ابن عثمان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الخفقة والخفقتين فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتين (1) إن الله تعالى يقول:
" بل الانسان على نفسه بصيرة " (2) إن عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم
فإنما أوجب عليه الوضوء.
(11) 11 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
عن زرارة قال قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه
الوضوء؟ فقال يا زرارة: قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن
والقلب فقد وجب الوضوء، قلت فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال: لا حتى
يستيقن انه قد نام حتى يجيئ من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا
ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر.
(12) 12 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة بن
أعين قال قلت: لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج
من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم حتى
يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.
(13) 13 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل

(1) مجرور على سبيل اخسكاية.
(2) القيامة 14.
10 الاستبصار ج 1 ص 80 الكافي ج 1 ص 12 بتفاوت في السند وزيادة في النفط.
12 الكافي ج 1 ص 12 الفقيه 1 ص 37 بتفاوت في النفط وزيادة في آخره ذكر فيها
حكم القئ والقلس والردف وغير ذلك.
13 الاستبصار ج 1 ص 81.
8

هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا
وضوء عليه وذلك أنه في حال ضرورة.
فهذا الخبر محمول على أنه لا وضوء عليه ولكن عليه التيمم على ما نبينه في باب
التيمم، ثم ذكر أيده الله بعد النوم (المرض المانع من الذكر) ويدل عليه.
(14) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن
خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع
والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال
قال: يتوضأ قلت له: إن الوضوء يشتد عليه فقال: إذا خفي عنه الصوت فقد وجب
الوضوء عليه، تمام الحديث.
قوله عليه السلام إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه يدل على
ما ذكره من إعادة الوضوء من الاغماء والمرة وكل ما يمنع من الذكر، ثم ذكر بعد ذلك
(البول والريح والغائط والجنابة).
(15) 15 فالذي يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن
أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت: لأبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين
من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل وكل
النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.

(1) نسخة في أ (وهو في المسجد)
* 14 الكافي ج 1 ص 12 بزيادة في آخره.
15 الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 12 بتفاوت في اللفظ وزيادة في آخره.
9

وهذا الحديث قد مضى فيما تقدم وأما ما ذكره بعد ذلك من (الحيض
والاستحاضة والنفاس ومس الأموات) فان هذه الأشياء مما توجب الغسل فإذا أوجبت
الغسل أوجبت الطهارة لأن الطهارة الصغرى داخلة في الكبرى فإذا بطلت الكبرى
فمحال أن تثبت بعدها الصغرى، وأنا أذكر فيما بعد ما يدل على أنها توجب الغسل
في أبوابها إن شاء الله تعالى وأما قوله: (وليس يوجب الطهارة شئ من الاحداث
سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال).
(16) 16 فالدليل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد
ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى
والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد بن ابن أبي عمير عن ابن
أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من الغائط
أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها.
(17) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن
محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن سالم أبي
الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من
طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك.
(18) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن
ابن الوليد قال أخبرني أبي عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن

(1) نسخة في أو المطبوعة (بن أبي الفضل) وفي الكافي (بن الفضل) وفي الاستبصار
(أبي الفضل) وهو الأصح إذ هو سالم الحناط وهو أبو الفضل كما في كتب الرجال وورد، مصغرا
في بعض وتعقبه بعض المحققين ونبه عليه.
* (1817) الكافي ج 1 ص 12 واخرج الأول في الاستبصار ج 1 ص 86.
10

عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن
الناصور (1) فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والريح.
(19) 19 فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن ابن أخي فضيل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: في الرجل يخرج منه
مثل حب القرع قال: عليه وضوء.
فمحمول على أنه إذا كان ملطخا بالعذرة بدلالة.
(20) 20 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع
كيف يصنع؟ قال: إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه
وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة
وأعاد الوضوء والصلاة.
(21) 21 وأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن
محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين
ابن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسقط منه الدواب (3) وهو في الصلاة قال:

(1) الناصور: بالصاد والسين علة تحدث في البدن في المقعدة وغيرها بمادة خبينة ضيقة الفم
يعسر برؤها.
(2) اسمه الحسن كما صرح به في الكافي ج 1 ص 12.
(3) نسخة في أوب (الدود).
(212019) الاستبصار ج 1 ص 82 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1
ص 10 وفيه " ليس عليه وضوء ".
11

يمضي في صلاته ولا ينقض ذلك وضوءه.
(22) 22 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
محمد بن إسماعيل عن ظريف يعني ابن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن
عبد الله بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في حب القرع والديدان
الصغار وضوء ما هو إلا بمنزلة القمل.
(23) 23 وأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه
عن زرعة عن سماعة قال: سألته عما ينقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته
أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن الا شئ تصبر عليه، والضحك في الصلاة والقيئ.
فما يتضمن هذا الحديث من الضحك والقيئ فمحمول على ضحك لا يملك
معه نفسه وكذلك على قئ مضعف لا يضبط معه نفسه، والذي يدل على هذا.
(24) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن
عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن
أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول: إن التبسم في
الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة.
قوله إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة راجع إلى الصلاة دون الوضوء ألا
ترى أنه قال: إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة والقطع لا يقال إلا في الصلاة لأنه
لم تجر العادة بان يقال انقطع وضوئي وإنما يقال انقطعت صلاتي ويدل عليه أيضا.

* 22 الاستبصار ج 1 ص 82 الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 37.
23 الاستبصار ج 1 ص 83 وص 86.
24 الاستبصار ج 1 ص 86.
12

(25) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم
جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه ا لسلام عن القئ هل
ينقض الوضوء؟ قال: لا.
(26) 26 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار
عن الحسن بن علي بن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذاء عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الرعاف والقئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا
ينقض الوضوء، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء.
فهذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا انه لا وضوء فيه على حال، ويدل
على ذلك أيضا.
(27) 27 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن
الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن القئ قال: ليس فيه وضوء وإن تقيأت متعمدا.
(28) 28 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن سنان عن ابن
مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في القئ وضوء.
(29) 29 - والحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن
ابن علي بن بنت الياس قال: سمعته يقول رأيت أبى صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما
توضأ دما سائلا فتوضأ.
فيجوز أن يكون أراد بالتوضي ههنا غسل الموضع لان تنظيف العضو يسمى

* 25 - 26 - 27 - 28 الاستبصار ج 1 ص 83 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 12.
29 الاستبصار ج 1 ص 85.
13

وضوءا لأنه مأخوذ من الوضاءة التي هي الحسن ألا ترى أن من غسل يده ونظفها
وحسنها قيل وضأها ويقال فلان وضئ الوجه وقوم وضاء قال الشاعر:
مساميح الفعال ذووا أناة * مراجيح وأوجههم وضاء
والوضوء بفتح الواو اسم ما يتوضأ به والوضوء بضم الواو المصدر وكذلك
التوضؤ ومثل ذلك الوقود بفتح الواو اسم لما يوقد به النار والوقود بالضم المصدر
ومثله التوقد.
فان قيل كيف يمكنكم حمل الخبر على مقتضى لفظ اللغة مع انتقاله في الشريعة
والعرف إلى الافعال المخصوصة ألا ترى أن من قال توضأت لا يفهم منه في العرف الا
الوضوء في الشريعة، ولا يقال لمن غسل يديه أو غسل عضوا من أعضائه توضأ
بالاطلاق، قيل: اطلاق اللفظ وإن كان قد انتقل إلى ما ذكرتم في العرف فمضافة لم
ينتقل وإنما يفيد المضاف منه بحسب ما أضيف إليه، ألا ترى ان من قال توضأت من
الحدث أو للصلاة لم يفهم منه الا الافعال المخصوصة في الشريعة ولو قال بدلا من ذلك
توضأت من الطعام أو توضأت للطعام لم يفهم منه الا غسل العضو والتنظيف، والذي
في الخبر أنه قال رأيت أبي وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ فكان تقديره انه
توضأ منه ولو صرح فقال: توضأ من الرعاف لما فهم منه الا غسل العضو كما أنه إذا
قال توضأت من الطعام لم يفهم منه الا تنظيف العضو المخصوص، والذي يوضح عن
هذا التأويل.
(30) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد
ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن جعفر بن بشير عن أبي حبيب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته

* 30 الاستبصار ج 1 ص 85.
14

يقول: في الرجل يرعف وهو على وضوء قال: يغسل آثار الدم ويصلي.
(31) 31 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن
سماعة عن أبي بصير قال سمعته يقول: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض،
وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه فان ذلك يجزيه ولا يعيد وضوءه.
ولو سلم أنه لا يحتمل في الشريعة إلا الوضوء المخصوص لحملناه على الاستحباب
للاخبار التي نذكرها، منها.
(32) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي
جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: لو رعفت دورقا (1) ما زدت على أن أمسح مني
الدم وأصلي.
(33) 33 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن
سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال: ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك
اللذين أنعم الله بهما عليك.

(1) الدورق: بالمهملة والقاف الجرة ذات العروة، وفى بعض النسخ الذورف بالمعجمة والفاء
مكيال للشراب، والمراد كثرة الدم.
* 31 الاستبصار ج 1 ص 85.
32 - 33 الاستبصار ج 1 ص 84 واخرج صدر الأخير الكليني في الكافي
ج 1 ص 12.
15

(34) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن
ابن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب الأشعري عن أحمد
عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة
أتنقض الوضوء أم لا؟ قال: لا تنقض شيئا.
(35) 35 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة
عن سماعة قال: سألته عليه السلام عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء؟ أو ظلم الرجل
صاحبه أو الكذب؟ فقال: نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من
الشعر، الأبيات الثلاثة والأربعة فاما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء.
فأول ما فيه أن سماعة قال سألته ولم يذكر المسؤول بعينه، ويحتمل أن يكون قد
سأل غير الامام فأجابه بذلك، وإذا احتمل ما قلناه لم يكن فيه حجة علينا، ثم لو سلم
انه سأل الامام لحملناه على الاستحباب والندب بدلالة.
(36) 36 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن
الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن
الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن أديم بن الحرانة
سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك
الأسفلين.
فنفى أن يكون ما لم يخرج من السبيلين ينقض الوضوء.
(37) 37 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى أيضا عن أحمد بن محمد بن
الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم

* 34 الاستبصار ج 1 ص 84 الكافي ج 1 ص 12.
35 الاستبصار ج 1 ص 87.
37 الاستبصار ج 1 ص 86 الفقيه ج 1 ص 38 مرسلا
16

عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن انشاد الشعر هل ينقض
الوضوء؟ قال: لا.
فاما المذي والوذي فإنهما لا ينقضان الوضوء، والذي يدل على ذلك:
(38) 38 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن
الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المذي فقال: ما هو عندي إلا كالنخامة.
(39) 39 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن
أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن
أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن المذي فقال: إن عليا عليه السلام كان رجلا مذاء
واستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد
أن يسأله وهو جالس فسأله فقال: له ليس بشئ.
(40) 40 وأخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد بن
الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المذي ينقض
الوضوء؟ قال: لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط.
(41) 41 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا

* 38 39 - 40 الاستبصار ج 1 ص 91 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 12 بتفاوت يسير.
41 الاستبصار ج 1 ص 91 الكافي ج 1 ص 17 الفقيه ج 1 ص 39.
17

عن أبان عن عنبسة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام
لا يرى في المذي وضوءا ولا غسل (1) ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.
(42) 42 فاما الحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد
ابن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه،
ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: ان علي بن أبي طالب عليه
السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله
فقال: فيه الوضوء.
فهذا خبر ضعيف شاذ والذي يكشف عن ذلك الخبر المتقدم الذي رواه إسحاق
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر قصة أمير المؤمنين عليه السلام مع المقداد
وانه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال: لا بأس به، وقد روى
هذا الراوي بعينه انه يجوز ترك الوضوء من المذي، فعلم بذلك ان المراد بالخبر ضرب
من الاستحباب.
(43) 43 روى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى
فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله
صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال: فيه الوضوء، قلت فإن لم أتوضأ، قال:
لا بأس به.
ثم لو صح ذلك كان محمولا على المذي الذي يخرج عن شهوة ويخرج عن المعهود
المعتاد من كثرته، والذي يدل على هذا التأويل.

(1) في أو المطبوعة (غسلا)
* 42 43 الاستبصار ج 1 ص 92.
18

(44) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن
الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن علي بن
النعمان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المذي
الذي يخرج من الرجل قال: أحد لك فيه حدا؟ قال قلت: نعم جعلت فداك قال
فقال: إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك
فيه وضوء.
(45) 45 الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن
يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض.
(46) 46 الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط
عن الكاهلي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي فقال: ما كان منه بشهوة
فتوضأ منه (1).
وهذا نحمله على أنه إذا كان خارجا عن المعهود لان المعهود المعتاد لا يجب منه
إعادة الوضوء سواء خرج عن شهوة أو عن غير شهوة أو يكون المراد بها ضرب
من الاستحباب، والذي يدل على ذلك:
(47) 47 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن
عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس
في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة

(1) في ب ونسخة في أ (فيتوضأ منه).
* (464544) الاستبصار ج 1 ص 93 وفى الأخير (فتوضأ)
47 الاستبصار ج 1 ص 93.
19

وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.
(48) 48 محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي
عن علي بن الحسن الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي، فاما المني فهو الذي
تسترخي له العظام ويفتر به الجسد وفيه الغسل، وأما المذي فيخرج من الشهوة ولا
شئ فيه، وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج
من الأدواء ولا شئ فيه.
(49) 49 وأما الخبر الذي رواه الحسن (بن علي خ ل) بن محبوب
عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الإحليل وهن المني فمنه
الغسل، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول، قال: والمذي ليس فيه
وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.
قوله: والودي فمنه الوضوء محمول على أنه إذا لم يكن قد استبرء من البول بما
نذكره من بعد وخرج منه الودي فيجب عليه الوضوء لأنه لا يخرج إلا ومعه شئ
من البول ألا ترى إلى قوله لأنه يخرج من دريرة البول تنبيها على أنه يكون معه البول
ولولا ذلك لما وجب منه إعادة الوضوء، والذي يكشف عما ذكرناه.
(50) 50 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين
ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق (1) فلا يبالي.
ويدل على ذلك:

(1) السوق جمع ساق وهو عظم ما بين الكعب والركبة.
* 48 الاستبصار ج 1 ص 93.
(5049) الاستبصار ج 1 ص 94.
20

(51) 51 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.
(52) 52 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
قال حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
ان سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض
له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من
الحبائل.
(53) 53 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال: حدثني
يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (الرضا) عليه السلام عن الرجل يمذي
وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال: المذي منه الوضوء!
قوله: المذي منه الوضوء محمول على التعجب منه لا الاخبار فكأنه من شهوته
وظهوره في ترك الوضوء منه قال: هذا شي يتوضأ منه!
(وأما القبلة ومس الفرج فإنهما لا ينقضان الوضوء) والذي يدل على ذلك:
(54) 54 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد
ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن

(1) الحبائل: عروق ظهر الانسان وحبال الذكر عروقه.
(2) زيادة في المطبوعة.
(3) في ب و ج ونسخة في الباقي (منه).
* 525 الاستبصار ج 1 ص 94 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 13
بتفاوت وزيادة فيه.
53 الاستبصار ج 1 ص 95.
54 الاستبصار ج 1 ص 87 الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 38.
21

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد
ابن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة
ولا مس الفرج وضوء.
(55) 55 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن
أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ
ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فان من عندنا يزعمون أنها الملامسة
فقال: لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته، وما يعني بهذا (أو لامستم النساء) الا المواقعة
دون الفرج.
(56) 56 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة
أو مس فرجها أعاد الوضوء.
فمحمول على الاستحباب، أو على أنه يغسل يده وغسل اليد قد يسمى وضوءا
على ما تقدم، ويدل على هذا التأويل.
(57) 57 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن
الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى
والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن
عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل
مس فرج امرأته قال: ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها،
ويدل على القبلة خاصة.
(58) 58 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن

* 55 الاستبصار ج 1 ص 87.
756 - 585 الاستبصار ج 1 ص 88.
22

الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن القبلة تنقض الوضوء قال: لا بأس.
(59) 59 وبهذا الاسناد عن فضالة عن جميل عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء.
(60) 60 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن
عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من مس كلبا فليتوضأ.
يريد به غسل اليدين حسب ما بيناه فيما تقدم، يدل على ذلك:
(61) 61 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد
ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل
قال: يغسل المكان الذي أصابه.
2 باب الطهارة من الاحداث
قال الشيخ أيده الله تعالى: (الطهارة المزيلة لحكم الاحداث على ضربين
أحدهما غسل والآخر وضوء، فالغسل من الجنابة وهي تكون بشيئين، أحدهما إنزال
الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال والآخر بالجماع في الفرج سواء كان معه
إنزال أو لم يكن، والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن، وفي
الاستحاضة إذا غلب الدم عليهن، وسأبين أحكام ذلك في موضعه إن شاء الله،

* 60 الاستبصار ج 1 ص 89 الكافي ج 1 ص 19.
61 الاستبصار ج 1 ص 90.
23

ومن النفاس عند آخره بانقطاع الدم منه، والغسل للأموات من الناس واجب، والغسل
من مسهم على ما قد مناه أيضا واجب).
وسيجيئ شرح هذا فيما بعد في الموضع الذي هو أليق به إن شاء الله تعالى
ثم قال أيده الله تعالى: (وما سوى هذا من الاحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه
واجب دون الغسل).
فقد مضى بيان ذلك مستقصى.
3 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن أراد الغائط فليرتد موضعا يستتر فيه
عن الناس بالحاجة وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن
وصول الرايحة الخبيثة إلى دماغه وهو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وفيه اظهار
الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه).
فهذه آداب يستحب أن يستعملها الانسان وإن لم يعملها فليس بمأثوم.
(62) 1 فاما ما ذكره من تغطية الرأس فأخبرني الشيخ أيده الله
تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن
يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط أو رجل عنه عمن رواه (1) عن
أبي عبد الله عليه السلام انه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في
نفسه بسم الله وبالله، تمام الحديث.
ثم ذكر فقال: (فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى
قبل اليمنى وقال (بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم)

(1) نسخة في أوج والمطبوعة (عن زرارة)
* 62 الفقيه ج 1 ص 17 وفيه تمام الحديث.
24

ثم ليجلس ولا يستقبل (1)
فإنه يستحب ذلك للفرق بينه وبين دخول المسجد لان المسجد لما إن كان من
المواضع الشريفة استحب أن يوضع فيها أولا بالعضو الشريف وهو الرجل اليمنى،
والخلاء بضد ذلك فاختير لها ادخال الرجل اليسرى.
ثم قال: (وقل وذكر الدعاء (2).
(63) 2 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم
جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن يونس عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت
المخرج فقل (بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس
الشيطان الرجيم)، وإذا خرجت فقل (بسم الله والحمد لله الذي عافاني من الخبيث
المخبث وأماط عني الأذى) وإذا توضأت فقل: (اشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني
من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين).
ثم قال: (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن يجلس على استقبال
المشرق إن شاء أو المغرب).
فالذي يدل على ذلك:
(64) 3 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن
الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده
عن علي صلوات الله عليه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله إذا دخلت المخرج فلا
تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا.

(1) زيادة في نسخة أو هو موافق لما في المقدمة.
(2) سبق الدعاء في آخر ص 24.
* 63 الكافي ج 1 ص 6. 64 الاستبصار ج 1 ص 47.
25

(65) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد
بن ا لحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد
ابن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا
أو غيره رفعه قال: سئل الحسن بن علي عليهما السلام ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل
القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها.
(66) 5 فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم
ابن أبي مسروق عن محمد بن إسماعيل قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام
وفي منزله كنيف مستقبل القبلة.
فمحمول على أنه إذا بني على هذا الحد ولم يكن عن اختيار فلا بأس بالقعود
عليه للضرورة، مع أنه ليس في الخبر انه رآه في حال الغائط أو البول مستقبل القبلة
أو مستدبرها، وإنما قال رأيت كنيفا في منزله بهذه الصفة، ويجوز أن يكون قد عمل
ذلك عن غير اذنه بأن يكون المنزل قد انتقل إليه وهو مبني على هذا الحد، وهذا يسقط
التعلق بهذا الخبر.
ثم قال الشيخ: (ولا ينبغي له أن يتكلم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة
إلى ذلك أو يذكر الله تعالى فيحمده أو يسمع ذكر الرسول فيصلي عليه وعلى أهل بيته
وما أشبه ذلك مما يجب في كل حال).
فيدل على ذلك:
(67) 6 ما اخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد
ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن

6665 الاستبصار ج 1 ص 47 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 6
والحديث فيه عن أبي الحسن عليه السلام، والصدوق في الفقيه ج 1 ص 18.
67 الاستبصار ج 1 ص 115.
26

علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت الحائض والجنب يقرأن شيئا؟
قال: نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال.
قوله: ويذكران الله تعالى على كل حال يدل على ما ذكرناه من جواز ذكر
الله تعالى على حال الغائط.
(68) 7 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن
علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن حكم بن مسكين عن أبي المستهل عن سليمان
ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب تمر بي
حالات أستحي ان أذكرك فيها فقال: يا موسى ذكري على كل حال حسن.
فاما كراهية الكلام فقد روى ذلك:
(69) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم أو غيره عن
صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ.
ثم قال: (فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه
إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب وابهامه فوقه ويمرهما عليه باعتماد
قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول).
يدل على ذلك:
(70) 9 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي
عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يبول قال: ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي.

* 68 الفقيه ج 1 ص 20. 70 الاستبصار ج 1 ص 48 الكافي ج 1 ص 7.
27

(71) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال:
يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك
شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل.
(72) 11 فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه
رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب.
ثم قال أيده الله تعالى: (وليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها في الاناء
فيغسلها مرتين].
فسنذكر الكلام عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
ثم قال: (ثم يولجها فيه يعني اليد فيأخذ بها منه الماء للاستنجاء فيصب على
مخرج النجو ويستنجي بيده اليسرى) فالذي يدل عليه:
(73) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
أن يستنجي الرجل بيمينه.
(74) 13 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء.
ثم قال أيده الله تعالى: (حتى تزول النجاسة) ولم يحده فالذي يدل عليه:
(75) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر

* 7271 الاستبصار ج 1 ص 49.
473 - 757 الكافي ج 1 ص 6 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 19.
28

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن المغيرة عن
أبي الحسن عليه السلام قال قلت: للاستنجاء حد؟ قال: لا حتى ينقى ماثمة
قلت: فإنه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال: الريح لا ينظر إليها.
ثم قال: (ويختم بغسل مخرج البول من ذكره).
فالذي يدل عليه،
(76) 15 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن
الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟
فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل.
ثم قال أيده الله تعالى: (فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم وليمسح بيده اليمنى
بطنه وليقل) وذكر الدعائين، أولهما قد تقدم الخبر فيه، والثاني.
(77) 16 أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن
محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن
عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم
السلام انه كان إذا خرج من الخلاء قال: (الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته
في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها من نعمة) ثلاثا.
ثم قال: (ويقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه إن شاء الله تعالى).
فذكر ذلك للفرق الذي تقدم ذكره بين الخروج من المساجد والخروج من الخلاء.
ثم قال: (ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار لأنها موارد الناس للشرب
والطهارة، ولا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به، ولا يجوز التغوط على جواد الطرق ولا

(1) نقدم ص 25.
* 76 الكافي ج 1 ص 6.
29

في أفنية الدور، ولا يجوز تحت الأشجار المثمرة، ولا في المواضع التي ينزلها
المسافرون ولا في أفنية البيوت، ولا يجوز في مجاري المياه ولا في الماء الراكد).
فالذي يدل على هذا.
(78) 17 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: رجل لعلي
ابن الحسين صلوات الله عليهما أين يتوضأ الغرباء؟ فقال: يتقي شطوط الأنهار
والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن، قيل له وأين مواضع اللعن؟
قال: أبواب الدور.
(79) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: خرج أبو حنيفة من
عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام فقال له
أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد وشطوط
الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك
وضع حيث شئت.
(80) 19 وأخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد
ابن الزبير عن الحسين بن عبد الملك الأودي عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن
أبي زياد الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه
وآله ثلاثة من فعلهن ملعون المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب (1) وساد

(1) المنتاب: اي الذي يقصده الناس مرة بعد أخرى ويتناوبون عليه.
* 978 807 الكافي ج 1 ص 6 واخرج الأول والأخير الصدوق في الفقيه
ج 1 ص 18.
30

الطريق المسلوك.
(81) 20 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد
بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد والحسين بن
الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري وكره ان يبول في الماء
الراكد.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا دخل الانسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط
على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره ذلك وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع
التي يمكن فيها الانحراف عن القبلة). وقد مضى بيانه فيما تقدم.
ثم قال: (وإذا كان في يد الانسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء
الله تعالى أو خاص أسماء أنبيائه).
يعنى انه لو كان اسما وافق اسم نبي من أنبياء الله تعالى ولم يقصد بذلك اسم
النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لم يجب نزعه.
ثم قال: (والأئمة عليهم السلام فلينزعه عند الاستنجاء ولا يباشر به النجاسة
ولينزهه عن ذلك تعظيما لله تعالى ولأوليائه عليهم السلام) يدل عليه:
(82) 21 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله، ولا يستنجي
وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه.
(83) 22 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن وهب بن وهب

* 81 الاستبصار ج 1 ص 13. 8382 الاستبصار ج 1 ص 48.
31

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان نقش خاتم أبي العزة لله جميعا وكان في يساره
يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام الملك لله وكان في يده
اليسرى يستنجي بها.
فهذا الخبر محمول على التقية لان راويه وهب بن وهب وهو عامي متروك العمل
بما يختص بروايته، على أن ما قدمناه من آداب الطهارة وليس من واجباتها.
(84) 23 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي
ابن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له
الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى فقال: ما أحب ذلك قال فيكون اسم
محمد قال: لا بأس به.
فلا ينافي ما قلناه لان قوله عليه السلام لا بأس به إذا كان عليه اسم محمد صلى
الله عليه وآله إنما اجازه لمن يدخل الخلاء وذلك معه ولم يجزه ان يستنجي وذلك في
يده يباشر به النجاسة.
ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز السواك والانسان على حال الغائط حتى
ينصرف منه) يدل على ذلك:
(85) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال: أخبرني أحمد بن محمد
ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن
يحيى عن أبي عبد الله عن علي بن سليمان عن الحسن بن أشيم قال: أكل
الأشنان يذيب البدن، والتدلك بالخزف يبلي الجسد، والسواك في الخلاء يورث البخر.
ثم قال أيده الله تعالى: (ومن أراد البول فليرتد موضعا له ويجتنب الأرض
الصلبة فإنها ترده عليه).
فيدل عليه.

* 84 الاستبصار ج 1 ص 48. 85 الفقيه ج 1 ص 32.
32

(86) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن
الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن سعيد
ابن جناح عن بعض أصحابنا عن سليمان الجعفري قال بت مع الرضا عليه السلام في
سفح جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال:
من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله، وبسط سراويله وقام عليه وصلى صلاة الليل.
(87) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
ابن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الله بن
مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا
عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان
من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول.
ثم قال: (ولا يستقبل الريح ببوله فإنها تعكسه فترده على جسده وثيابه).
(88) 27 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن
محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد
بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عبد الحميد بن أبي العلا أو غيره رفعه قال: سئل
الحسن بن علي عليهما السلام ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها
ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها.
ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز البول في الماء الراكد) فقد مضى
ذكره.

* 87 الفقيه ج 1 ص 16.
88 الاستبصار ج 1 ص 47 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 18 وقد سبق برقم
65 بزيادة ابن أبي عمير بين يعقوب بن يزيد و عبد الحميد بن أبي العلا والظاهر أنها من
سهو القلم.
33

ثم قال: (ولا بأس به في الماء الجاري واجتنابه أفضل].
والذي يدل عليه:
(89) 28 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد
ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن
ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته عن الماء الجاري
يبال فيه؟ قال: لا بأس.
ويدل على أن الاجتناب منه أفضل:
(90) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين
عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه
السلام: إنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال: إن للماء أهلا.
ثم قال: (ولا يجوز لاحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول
ولا في غائط).
والذي يدل عليه.
(91) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد
ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد البرقي عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول.
(92) 31 وبهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن

* 9089 الاستبصار ج 1 ص 13.
92 الاستبصار ج 1 ص 49.
34

الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر
يستقبل به.
ثم قال: (وأدنى ما يجزيه لطهارته من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء
بمثلي ما عليه من البول وفي الاسباغ للطهارة منه ما زاد على ذلك من القدر).
(93) 32 فأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد
ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن مروك
ابن عبيد عن نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يجزي من
الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: بمثلي ما على الحشفة من البلل.
(94) 33 والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن
عيسى ويعقوب بن يزيد عن مرك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزي من البول أن يغسله بمثله.
فهذا أولا خبر مرسل لان نشيط قال: عن بعض أصحابنا ومع هذا قد روى
الخبر الأول مسندا بخلاف ما تضمنه هذا الخبر، فيحتمل أيضا أن يكون وهم الراوي عنه
ولو سلم وصح لاحتمل أن يكون أراد بقوله بمثله يعني بمثل ما خرج من البول وهو
أكثر من مثلي ما يبقى على رأس الحشفة، والذي يكشف عن هذا التأويل.
(95) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود
الصرمي قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام غير مرة يبول ويتناول كوزا
صغيرا ويصب الماء عليه من ساعته.

* 93 الاستبصار ج 1 ص 49 الكافي ج 1 ص 7 بتفاوت يسير.
35

قوله: يصب الماء عليه يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول
لأنه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك.
ثم قال: (ومن أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء
حتى يغسلها ثلاثا، وإن كان وضوءه من الغائط فليغسلها قبل ادخالها مرتين على ما ذكرناه
ومن حدث البول يغسلها مرة واحدة قبل ادخالها الاناء وكذلك من حدث النوم).
يدل على ذلك:
(96) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي (عن أبي عبد الله
عليه السلام) (1) قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها
في الاناء؟ قال: واحدة من حدث (النوم (2) و) البول واثنتان من الغائط وثلاثا
من الجنابة.
(97) 36 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن
السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: يغسل الرجل
يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا.
فلو أدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها لم يفسد الماء إذا كانت طاهرة، يدل
على ذلك:
(98) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد

(1) زيادة في المطبوعة.
(2) زيادة في أ.
* 989796 الاستبصار ج 1 ص 50 واخرج الأول والثالث الكليني في الكافي
ج 1 ص 5.
36

ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان
ابن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام قال: سألته عن الرجل يبول ولم تمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال:
نعم وإن كان جنبا.
يعني إذا كانت يده طاهرة، دلالة ذلك:
(99) 38 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن سعد
عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد الحضرمي
عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصابت الرجل جنابة
فأدخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني.
(100) 39 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة
أو التور (1) فيدخل إصبعه فيه قال: ان كانت يده قذرة فاهرقه وان كانت لم يصبها
قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
ثم قال: (فإن كان وضوءه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس بان يدخل
يده من هذه الاحداث فيه وإن لم يغسلها).
يدل على ذلك:
(101) 40 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان
عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر الماء الذي لا ينجسه

(1) التور: بالفتح فالسكون اناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويؤكل ويتوضأ فيه.
* 99 الاستبصار ج 1 ص 50.
100 الاستبصار ج 1 ص 10.
101 الاستبصار ج 1 ص 10 الكافي ج 1 ص 2.
37

شئ فقال: كر، قلت وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
وسنتكلم في كمية الكر إن شاء الله تعالى.
ثم قال: (ولو أدخلها من غير غسل على ما وصفناه لم يفسد بذلك الماء ولم يضر
بطهارته منه).
وقد مضى ما يدل عليه.
ثم قال: (فان أدخل يده الماء وفيها نجاسة أفسده إن كان راكدا قليلا ولم
يجز له الطهارة منه).
يدل على ذلك:
(102) 41 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد
ابن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة
قال: سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ
على كفيه قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت
أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به ان لم يكن أصاب يده شئ من المني، وإن
كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.
(103) 42 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن
ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يحمل
الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال: إن كانت يده قذرة فليهرقه، وإن كان
لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
(104) 43 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان

* 103 استبصار ج 1 ص 20.
104 الاستبصار ج 1 ص 21.
38

عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أكون
في السفر فآتي الماء النقيع (1) ويدي قذرة فاغمسها في الماء قال لا بأس.
فالمراد به إذا كان الماء قد بلغ مقدار الكر الذي لا يقبل النجاسة والذي يبين ذلك:
(105) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال:
يكفي الاناء.
(106) 45 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان وعثمان بن
عيسى جميعا عن ابن مسكان عن ليث المرادي أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي
الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها
في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال: لا حتى يغسلها قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل
أيدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال: لا لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها.
فهذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإن كان كرا وقدره ألف رطل ومائتا رطل بالعراقي
لم يفسده وإن كان راكدا).
(107) 46 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن
محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن
عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وسئل عن الماء تبول فيه

(1) النقيع: الماء الناقع وهو المجتمع كما في النهاية، وقيل البثر الكثيرة الماء
* 107 الاستبصار ج 1 ص 6 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 8.
39

الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم
ينجسه شئ.
(108) 47 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
(109) 48 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان، وعلي
ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
(110) 49 فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال
فيه حمار أو بغل أو انسان قال: لا توضأ منه ولا تشرب منه.
فالمراد به إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، والذي يدل على ذلك:
(111) 50 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد
بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين
البصري (1) عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل
عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره
أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه.
(112) 51 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن

(1) نسخة في أوج والمطبوعة (الضرير).
108 - 109 الاستبصار ج 1 ص 6 الكافي ج 1 ص 6.
110 الاستبصار ج 1 ص 8.
111 - 112 الاستبصار ج 1 ص 9
40

عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن
أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الماء يمر به الرجل وهو نقيع
فيه الميتة الجيفة فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه (1)
فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ.
فاما ما يدل على كمية الكر:
(113) 52 فما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن
الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن
ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكر من الماء
الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل.
فاما الاخبار التي رويت مما يتضمن التحديد بثلاثة أشبار والذراعين وما
أشبه ذلك، فليس بينها وبين ما رويناه تناقض، لأنه لا يمتنع أن يكون ما قدره هذه
الاقدار وزنه ألف رطل ومائتا رطل، وأنا أورد طرفا من الاخبار التي تتضمن ذكر
ذلك، فمنها:
(114) 53 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح
عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي
لا ينجسه شئ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.
(115) 54 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

(1) نسخة في ج و؟ (ريحه وطعمه) في المقامين.
* 113 - 114 الاستبصار ج 1 ص 10 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1
وليس فيه (الذي لا ينجسه شئ).
115 الاستبصار ج 1 ص 10 الكافي ج 1 ص 2.
41

عن البرقي عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال: كر، قلت وما الكر؟ قال: ثلاثة
أشبار في ثلاثة أشبار.
(116) 55 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد
ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن عثمان بن عيسى عن
ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الكر من الماء كم
يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف
في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء.
(117) 56 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال: إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه
شئ، تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجيئ له ريح يغلب على ريح الماء.
فليس فيه خلاف لما رويناه أولا وذكرناه، لأنه قال: إذا كان الماء أكثر
من راوية، فبين أنه إنما لم يحمل نجاسة إذا زاد على الراوية، وتلك الزيادة لا يمتنع
أن يكون أراد بها ما يكون به تمام الكر.
(118) 57 وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة.
فلا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار كر وليس هذا ببعيد.

(1) الرواية: المزادة من ثلاثة جلود فيها الماء.
* 116 الاستبصار ج 1 ص 10 الكافي ج 1 ص 2. 117 الاستبصار
ج 1 ص 6 الكافي ج 1 ص 2. 118 الاستبصار ج 1 ص 7 الكافي ج 1 ص 2.
42

(119) 58 فاما ما رواه محمد بن أبي عمير قال: روي لي عن عبد الله
يعني ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أن الكر ستمائة رطل.
فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند، ومع ذلك مضاد للأحاديث التي رويناها،
ومع هذا لم يعمل عليه أحد من فقهائنا، ويحتمل أن يكون الذي سأل عن الكر
كان من البلد الذي عادة أرطالهم ما يوازن رطلين بالبغدادي فأفتاه على ما علم من عادته
ويكون مشتملا على القدر الذي قدمناه في الكر.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان
أم كثيرا).
فالذي يدل عليه.
(120) 59 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن
الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن
ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال: لا بأس به إذا كان
الماء جاريا.
(121) 60 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي
عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري
وكره أن يبول في الماء الراكد.
(122) 61 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري.
فهذه الأخبار كلها دالة على أن الماء الجاري لا يحتمل شيئا من النجاسة حكما.

119 الاستبصار ج 1 ص 11.
120 - 121 - 122 الاستبصار ج 1 ص 13.
43

ثم قال أيده الله تعالى: (وليس على المتطهر من حدث النوم والريح
استنجاء وإنما ذلك على المتغوط).
يدل على ذلك أن الذمم بريئة من أحكام تتعلق عليها ونحن لا نعلق عليها إلا
ما قطع (1) عليه دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على وجوب الاستنجاء من
النوم والريح، ويدل عليه أيضا:
(123) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن
الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون منه الريح أعليه أن يستنجي؟
قال: لا.
(124) 63 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر
الجعفري قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي
وقال عليه السلام: كالمتعجب من رجل سماه بلغني انه إذا خرجت منه الريح استنجى.
فأما ما يدل على وجوب الاستنجاء على المتغوط.
(125) 64 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله
قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي
ومذهبة للبواسير.

(1) نسخة في بعض المخطوطات (قام).
123 الاستبصار ج 1 ص 52 ضمن حديث.
124 الفقيه ج 1 ص 22.
125 الاستبصار ج 1 ص 51 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 21.
44

(126) 65 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة
عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله: إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء.
(127) 66 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار
قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة، وإن كان قد
مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة،
وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: لا، وقال: إذا بال الرجل
ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته، وإن
خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل
وقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها، وسئل عن الرجل يتوضأ
ثم يمس باطن دبره قال: قد نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد
الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله
أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.
فما تضمن صدر هذا الحديث من الامر بإعادة الوضوء والصلاة إذا تمسح بثلاثة
أحجار ما دام في الوقت محمول على الاستحباب، لان الاستنجاء بالأحجار جائز على
ما بيناه.
(128) 67 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود عن

126 - 127 الاستبصار ج 1 ص 52.
128 الاستبصار ج 1 ص 51 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 21 مرسلا.
45

الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج (1)
ولا يدخل فيه الأنملة.
(129) 68 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن
أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (2) ولا
يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما.
(130) 69 وبهذا الاسناد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله
عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء.
(131) 70 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن أشيم عن
صفوان بن يحيى قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا حاضر فقال: ان في
خراجا في مقعدتي فأتوضأ وأستنجي ثم أجد بعد ذلك الندا (و خ ل) الصفرة يخرج
من المقعدة أفأعيد الوضوء؟ قال: وقد أنقيت؟ قال: نعم قال: لا ولكن رشه بالماء
ولا تعد الوضوء.
(132) 71 - وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف
عن علي بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة أو غيره عن بكير بن أعين عن
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سمعتهما يقولان عفي عما بين الأليتين والحشفة
لا يمسح ولا يغسل.
فبين بقوله عليه السلام عفي عما بين الأليتين والحشفة أن ما عداه غير معفو عنه.
(133) 72 محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن

(1) الشرج: بالمعجمة حلقة الدبر.
(2) العجان: بالكسر القضيب الممتد ما بين الخصية وحلقة الدبر.
* 133 الاستبصار ج 1 ص 52.
131 الكافي ج 1 ص 7
46

يحيى قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أبول وأتوضأ
وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا
تعد وضوءك.
(134) 73 عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال
قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين.
(135) 74 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال:
توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال:
اغسل ذكرك وأعد صلاتك.
(136) 75 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب
عن حسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قال: أبو عبد الله عليه
السلام إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء
وغسل ذكرك.
هذا (1) يعني به إذا لم يكن قد توضأ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر
لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء وإنما يجب عليه غسل الموضع، والذي يدل
على ذلك.

(1) جاء في هامش نسخة (لفظة هذا في جميع نسخ التهذيب موجود وفي نسخة شيخ حسين بن عبد الصمد مضروب).
* 134 الاستبصار ج 1 ص 52.
135 الاستبصار ج 1 ص 53 الكافي ج 1 ص 7.
136 الاستبصار ج 1 ص 53.
47

(137) 76 ما رواه لنا الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن
الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن ابن أذينة قال: ذكر أبو مريم الأنصاري ان الحكم بن عتيبة (1) بال يوما
ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: بئس ما صنع،
عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه.
(138) 77 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد
ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي
حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه.
(139) 78 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف
عن علي بن مهزيار عن علي بن أسباط عن محمد بن يحيى الخزاز عن عمرو بن أبي نصر
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ
قال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه.
(140) 79 وأما ما رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن
علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال فقال: يغسل ذكره ولا
يعيد الصلاة.
فهذا الخبر مخصوص بمن لم يجد الماء فإنه والحال على ما ذكرناه أجزأه الاستنجاء

(1) في ج ونسخة في بعض المخطوطات (عيينة) والصواب ما أثبتناه، وهو من علماء
العامة زيدي بتري مولى كوفي مذموم مات سنة 113 أو 114 أو 115 وثقة العملة وضعفه الخاصة.
* 137 الاستبصار ج 1 ص 53.
138 الاستبصار ج 1 ص 53 الكافي ج 1 ص 7 بتفاوت يسير.
(139 140) الاستبصار ج 1 ص 54.
48

بالأحجار فإذا وجد بعد ذلك الماء غسل ذكره وليس عليه إعادة الصلاة، فأما مع
وجدان الماء فان تلك الصلاة لا تجزيه على ما بيناه ونبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
(141) 80 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
خالد عن عبد الله بن بكير قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يبول ولا يكون
عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: كل شئ يابس ذكي.
(142) 81 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور
ابن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسى
غسل ذكره قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء.
فمحمول على الاستحباب والندب بدلالة الأخبار المتقدمة، وانه لا يجوز
التناقض بين أخبار الأئمة عليهم السلام وأقوالهم.
(143) 82 وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب عن جعفر بن بشير البجلي عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى
يصلي لم يعد الصلاة.
فمعناه إذا نسي أن يستنجي بالماء لا أنه نسي أن يستنجي على كل وجه، لأنه
إذا استنجى بالحجر فقد أجزأه ذلك عن الماء، يدل على ذلك ما تقدم ذكره من
الاخبار، ويزيده تأكيدا.
(144) 83 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد
ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد

* 141 الاستبصار ج 1 ص 57.
142 - 143 الاستبصار ج 1 ص 54.
144 الاستبصار ج 1 ص 55.
49

عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك
من الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله
وأما البول فإنه لا بد من غسله.
(145) 84 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال: ينصرف ويستنجي
من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة
عليه.
فالوجه أيضا فيه ما ذكرناه من أن ذكر أنه لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى
بالحجر فحينئذ يستحب له الانصراف من الصلاة ما دام فيها ويستنجي بالماء ويعيد الصلاة
وإذا انصرف منها لم يكن عليه شئ، ولو كان لم يستنج أصلا لوجب عليه إعادة
الصلاة على كل حال انصرف أو لم ينصرف على ما بيناه، ويزيد ذلك بيانا:
(146) 85 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت
الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما
صليت فعليك الإعادة فان كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت
فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول مثل البراز.
ويدل على أنه لابد في البول من الماء.
(147) 86 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان
ابن عثمان عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط

145 - 146 الاستبصار ج 1 ص 55 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 7.
147 الاستبصار ج 1 ص 147.
50

المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء.
(148) 87 فاما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي
ابن عبد الله بن المغيرة عن العباس بن عامر القصباني عن المثنى الحناط عن عمرو بن أبي
نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني صليت فذكرت اني لم أغسل ذكري بعد ما
صليت أفأعيد؟ قال: لا.
فمعناه انه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء وإنما يجب عليه إعادة غسل الموضع،
وليس في الخبر انه لا يجب عليه إعادة الصلاة، والذي يدل على هذا التأويل ما تقدم
ذكره من الاخبار، ويزيده بيانا.
(149) 88 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
عمر بن أذينة عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فذكرت
فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك.
فأوجب إعادة الصلاة وغسل الموضع على ما ذكرناه.
(150) 89 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي
مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت: لأبي الحسن موسى
عليه السلام إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ مني البلل (بعد استبرائي) (1)
ما يفسد سراويلي قال: ليس به بأس.
فليس بمناف لما قلناه من أن البول لا بد من غسله لشيئين، أحدهما: انه
يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له حينئذ الاقتصار على

(1) زيادة في المطبوعة ونسخة في هامش ج.
* 148 الاستبصار ج 1 ص 148.
149 - 150 الاستبصار ج 1 ص 56 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 7.
51

الأحجار، والثاني: انه ليس في الخبر أنه قال: يجوز له استباحة الصلاة بذلك
وإن لم يغسله، وإنما قال: ليس بأس بذلك البلل الذي يخرج بعد الاستبراء
وذلك صحيح على أنه يحتمل أن يكون البلل الذي خرج منه بعد الاستبراء هو الودي
لأنه معتاد من ذلك وهو لا ينقض الوضوء عندنا.
ثم قال أيده الله تعالى: (ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره،
وكذلك الجنب يغسل ذكره وليس عليه استنجاء مفرد لان غسل ظاهر جميع جسده
يأتي على كل موضع يصل الماء منه إليه).
يدل على ذلك:
(151) 90 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن
يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
ابن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال: وعن الرجل يخرج
منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: لا، وقال إذا بال الرجل ولم يخرج منه
شئ غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من مقعدته
شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل وقال: إنما عليه
أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها.
(4 باب صفة الوضوء)
والفرض منه والسنة والفضيلة فيه
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أراد المحدث الوضوء من بعض الأشياء

* 151 الاستبصار ج 1 ص 52.
52

التي توجبه من الاحداث المقدم ذكرها) إلى قوله: (والكعبان هما قبتا القدمين)
يدل على ذلك:
(152) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن
محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن
ابن علي بن عبد الله عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى محمد
ابن علي عن أبي عبد الله عليه السلام.
(153) 2 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن قاسم الخزاز عن عبد الرحمن بن كثير عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع
ابن الحنيفة إذا قال له: يا محمد ايتني باناء من ماء أتوضأ للصلاة، فاتاه محمد بالماء
فأكفاه بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال: " بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء
طهورا ولم يجعله نجسا " قال: ثم استنجى فقال: " اللهم حصن فرجي واعفه واستر
عورتي وحرمني على النار ". قال: ثم تمضمض فقال: " اللهم لقني حجتي يوم ألقاك
وأطلق لساني بذكرك " ثم استنشق فقال: " اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني
ممن يشم ريحها وروحها وطيبها ". قال: ثم غسل وجهه فقال: " اللهم بيض وجهي
يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ". ثم غسل يده اليمنى
فقال: " اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا
يسيرا ". ثم غسل يده اليسرى فقال: " اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة

152 - 153 الكافي ج 1 ص 2 الفقيه ج 1 ص 26.
53

إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ". ثم مسح رأسه فقال: " اللهم غشني
برحمتك وبركاتك ". ثم مسح رجليه فقال: " اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه
الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ". ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال يا محمد من
توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه
ويكبره فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة.
فأما ما يتضمن جملة كلام الشيخ أيده الله تعالى في حد الوجه في الوضوء وأنه
من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن وما دارت عليه الابهام والوسطى، فالذي
يدل عليه ان ما اعتبرناه لا خلاف انه من الوجه وما زاد على ذلك مختلف فيه فاخذنا
بما أجمعت الأمة عليه وتركنا ما اختلفت فيه، وليس لاحد أن يقول إن الوجه هو
ما واجه به الانسان لأنه يلزم عليه أن يكون الأذنان من الوجه والصدر (1) من الوجه
وكل عضو يواجه به الانسان من الوجه وهذا فاسد بلا خلاف، ويدل عليه
أيضا.
(154) 3 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت له: اخبرني
عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عز وجل فقال: الوجه الذي
أمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد
عليه لم يؤجر وإن نقض منه أثم ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص

(1) نسخة في ب و ج والمطبوعة (الصدغ) وهو ما بين العين إلى شحمة الأذن.
* 154 الكافي ج 1 ص 9 الفقيه ج 1 ص 28 بزيادة فيه.
54

شعر الرأس إلى الذقن وما جرت (1) عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه
وما سوى ذلك فليس، قلت الصدغ ليس من الوجه؟ قال: لا.
(155) 4 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن
سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن
حد الوجه فكتب إلي: من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين حينئذ.
156) 5 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
ان أناسا يقولون إن الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال: ليس عليهما غسل
ولا مسح.
وما ذكره من أنه (يأخذ الماء لغسل يده اليمنى بيده اليمنى (2) فيديرها إلى يده
اليسرى، ثم يغسل يده اليمنى). فيدل عليه ما تضمنه الخبر المتقدم في صفة وضوء
أمير المؤمنين عليه السلام ويزيده تأكيدا.
(157) 6 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن
جميل بن دراج عن زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله
صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فاخذ كفا من ماء فأسدلها
على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الحاجبين (3) جميعا، ثم أعاد اليسرى في

(1) نسخة في الجميع (حوت).
(2) نسخة في المطبوعة (بعده اليسرى).
* 155 الكافي ج 1 ص 10.
156 الاستبصار ج 1 ص 63 الكافي ج 1 ص 10.
157 الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 8 بتفاوت في السند والمتن.
55

الاناء فاسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الاناء ثم صبها على اليسرى
فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدها في الاناء.
وأما قوله: (ولا يستقبل شعر ذراعيه) فدلالته.
(158) 7 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن أذينة عن
بكير وزرارة ابني أعين انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله
عليه وآله فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل
وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه، ثم غمس كفه اليمنى في الماء
فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين، ثم
غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى
الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين
بفضل كفيه ولم يجدد ماء.
فان قيل كيف يمكنكم القول بذلك وظاهر قوله تعالى: يدل على خلافه لأنه
تعالى قال في آية الوضوء: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) (1) وإلى معناها
الانتهاء والغاية ألا ترى إنهم يقولون خرجت من الكوفة إلى البصرة أي حتى انتهيت
إلى البصرة وهذا يوجب أن يكون المرفق غاية في الوضوء لا أن يكون المبدأ به؟ قيل
له: ليس في الآية ما ينافي ما ذكرناه لان إلى قد تكون بمعنى (4) مع ولها تصرف كثير
واستعمالها في ذلك ظاهر عند أهل اللغة قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) (2)
وقال تعالى حاكيا عن عيسى عليه السلام (من أنصاري إلى الله) أي مع الله،

(1) المائدة 7.
(2) النساء 2.
(3) آل عمران 52.
* 158 الاستبصار ج 1 ص 57 الكافي ج 1 ص 9 بزيادة فيه.
56

ويقال فلان ولي الكوفة إلى البصرة ولا يراد الغاية بل المعنى فيه مع البصرة، ويقولون
فلان فعل كذا وأقدم على كذا هذا إلى ما فعله من كذا أي مع ما فعله.
وقال امرؤ القيس:
له كفل كالدعص لبده الندى * إلى حارك مثل الرتاج المضبب (1)
أراد: مع حارك.
وقال النابغة الجعدي:
ولوح ذراعين في منكب * إلى جؤجؤ رهل المنكب (2)
أي مع جؤجؤ وهذا أكثر من أن يحتاج إلى الاطناب فيه، وإذا ثبت ان إلى
بمعنى مع دل على وجوب غسل المرافق أيضا على حسب ما تضمنه الفصل ويؤكد ان إلى
في الآية ليست بمعنى الغاية.
(159) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين وغيره عن سهل بن زياد عن علي بن
الحكم عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى:
" فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فقال: ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا
وجوهكم وأيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه وعلى هذه القراءة
يسقط السؤال من أصله.
(160) 9 فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن
محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام

(1) البيت لامرئ القيس من قصيدة طويلة مثبتة في ديوانه الا ان عجز البيت يختلف عما
نقله الشيخ بلفظ (إلى حارك مش الغبيط المذأب).
(2) البيت من أبيات له كما في ديوانه
راجع المعاني الكبير لابن قتيبة والانتضاب لابن السيد وسمط اللئالي للبكري.
* 159 - 160 الكافي ج 1 ص 10 واخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 58.
57

بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.
فمقصور على مسح الرجلين ولا يتعدى إلى الرأس واليدين، ويدل على
ذلك أيضا.
(161) 10 ما رواه الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا.
وأما قوله: (ويمسح ببلل يديه رأسه ورجليه من غير أن يستأنف ماء جديدا).
فالخبران المتقدمان يدلان عليه لان خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يتضمن في
آخره (ثم مسح ببقية ما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدها في الاناء) وكذلك
الخبر الآخر الذي رواه زرارة مع أخيه بكير عن أبي جعفر عليه السلام في آخره (ثم
مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء) وهذا صريح بسقوط
وجوب تناول الماء الجديد للمسح على ما ترى، ويدل على ذلك أيضا:
(162) 11 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن صفوان وفضالة ابن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء
قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت
عليه كفا فغسل وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح
بفضل الندا رأسه ورجليه.
(163) 12 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟

161 الاستبصار ج 1 ص 57.
162 - 163 الاستبصار ج 1 ص 58.
58

فقال: برأسه لا، فقلت أبماء جديد؟ فقال: برأسه نعم.
(164) 13 والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس قلت أمسح بما
في يدي من الندا رأسي؟ قال: لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح.
فهذه الأخبار وردت للتقية وعلى ما يوافق مذهب المخالفين، والذي يدل
على ذلك ما قدمنا ذكره من الاخبار وتضمنها نفي تناول الماء للمسح ولا يجوز التناقض
في أقوالهم وأفعالهم، ويحتمل أن يكون أراد به إذا جف وجهه أو أعضاء طهارته
فيحتاج أن يجدد غسله فيأخذ ماء جديدا ويكون الاخذ له أخذا للمسح حسب ما تضمنه
الخبر، ويحتمل أيضا أن يكون أراد بالخبر الثاني من قوله: (بل تضع يدك في الماء) يعني
الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه وليس في الخبر انه يضع يده في الماء الذي في الاناء
أو غيره، وإذا احتمل ذلك بطل التعارض فيها، والذي يدل على هذا التأويل:
(165) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن وهب عن الحسن بن علي الوشا
عن خلف بن حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له الرجل
ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت فإن لم
يكن له لحية قال: يمسح من حاجبه أو من أشفار عينيه.
(166) 15 فما ما رواه ابن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمد بن
عكاشة عن جعفر بن عمارة الحارثي (1) قال: سألت جعفر بن محمد عليه
السلام أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال: خذ لرأسك ماء جديدا،
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه من التقية لان رجاله رجال العامة والزيدية.

(1) نسخة في بعض المخطوطات (الخارقي).
* 164 - 165 الاستبصار ج 1 ص 59.
59

وأما قوله أيده الله تعالى: (يمسح برأسه بمقدار ثلاث أصابع مضمومة من
ناصيته إلى قصاص شعر رأسه مرة واحدة). فدليله.
(167) 16 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني
أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام قال:
يجزي من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل.
فان قيل كيف يمكنكم التعلق بهذا الخبر مع أن ظاهر القرآن يدفعه لان الله
تعالى قال: (وامسحوا برؤوسكم) (1) والباء ههنا للالصاق وإنما دخلت لتعلق
المسح بالرؤوس لا أن تفيد التبعيض لان إفادتها للتبعيض غير موجود في كلام العرب
فإذا كان هذا هكذا فالظاهر يقتضي مسح جميع الرأس؟
قيل لهم: قد استدل أصحابنا بهذه الآية على أن المسح في الرأس والرجلين ببعضها لأنهم
قالوا قد ثبت ان الباء لها مراتب في دخولها في الكلام فتارة تدخل للزيادة والالصاق، وتارة
تدخل للتبعيض ولا يجوز حملها على الزيادة والالصاق الا لضرورة لان حقيقة موضع الكلام
للفائدة خاصة إذا صدر من حكيم عالم وبها يتميز من كلام الساهي والنائم والهاذي، ولان
الباء إنما تدخل للالصاق في الموضع الذي لا يتعدى الفعل إلى المفعول بنفسه مثل قولهم
مررت بزيد وذهبت بعمرو فالمرور والذهاب لا يتعديان بأنفسهما فدخلت الباء لتوصل
الفعلين إلى المفعولين، فاما إذا كان الفعل مما يتعدى بنفسه ولا يفتقر في تعديته إلى
الباء ووجدناهم أدخلوا الباء عليه علمنا أنهم ادخلوها لوجود فائدة لم تكن وهي التبعيض
وقوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " مما يتعدى الفعل بنفسه، ألا ترى انه لو قال
امسحوا رؤوسكم كان الكلام مستقلا بنفسه مفيدا فوجب أن يكون لدخولها في هذا

(1) المائدة 7.
* 167 الاستبصار ج 1 ص 60 الكافي ج 1 ص 10
60

الموضع فائدة مجددة حسب ما ذكرناه وليس هو إلا التبعيض، لأنا متى حملناها على
ما ذهب إليه الخصوم من الالصاق والزيادة كان دخولها وخروجها على حد سواء وهذا
عبث لا يجوز على الله تعالى،
فان قيل: فقد قال الله تعالى في آية التيمم: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (1) فينبغي
أن يكون المسح ببعض الوجه،
قلنا: كذلك نقول لان عندنا ان المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو
الجبهة والحاجبان،
ويدل على أن الباء توجب التبعيض من جهة الخبر.
(168) 17 ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت: لأبي جعفر عليه
السلام الا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟
فضحك ثم قال: يا زرارة قاله: رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من
الله تعالى لان الله تعالى يقول: " فاغسلوا وجوهكم " (2) فعرفنا ان الوجه كله
ينبغي له أن يغسل ثم قاله: " وأيديكم إلى المرافق " (3) ثم فصل بين الكلامين
فقال: " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس
لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: " وأرجلكم إلى
الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله
صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ثم قال: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (4) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعوض

(1) النساء 42.
(2) المائدة 7.
(3) المائدة 7.
(4) النساء 42.
* 168 الاستبصار ج 1 ص 2 الكافي ج 1 ص 10 الفقيه ج 1 ص 56.
61

الغسل مسحا لأنه قال: بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم ثم قال " منه " أي من
ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد
ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال: " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " (1)
والحرج الضيق.
(169) 18 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يونس عن علي بن رئاب
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الأذنان من الرأس؟ قال: نعم، قلت فإذا
مسحت رأسي مسحت اذني؟ قال: نعم كأني انظر إلى أبي وفي عنقه عكنة (2)
وكان يحفي رأسه إذا جزه كأني انظر إليه والماء ينحدر على عنقه.
(170) 19 وما رواه هو أيضا عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا
قال قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره.
فمحمولان على التقية لأنهما ينافيان القرآن، حسب ما ذكرناه ويدفعان الاخبار
على ما أثبتناه ولا يجوز التناقض في كلامهم أو يسمع منهم ما ينافي القرآن ويؤكد ما ذكرناه.
(171) 20 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مسح الرأس على مقدمه.
فان قال قائل قد مضى في كلامكم ان المسح على الرجلين هو الفرض ومخالفوكم
يدفعونكم عن ذلك ويقولون إن ذلك بدعة وان الفرض هو الغسل دون المسح فما
دليلكم عليهم؟
قيل له: دليلنا عليه قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى

(1) المائدة 7.
(2) العكينة بالضم فالسكون واحدة العكن كصرد طي في العنق.
* 169 الاستبصار ج 1 ص 63. 171 الاستبصار ج 1 ص 60.
62

الكعبين " فصرح في الآية بحكمين في عضوين ثم عطف الأيدي على الوجوه
فأوجب لها بالعطف مثل حكمها، وعطف الأرجل على الرؤس فأوجب أن يكون لها
في المسح مثل حكمها بمقتضى العطف، ولو جاز أن يخالف بين حكمها مع العطف جاز
أن يخالف بين حكمها في الوجوه، ويدل على ذلك أيضا.
(172) 21 ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه.
(173) 22 ورووا أيضا عن ابن عباس انه وصف وضوء رسول الله
صلى الله عليه وآله فمسح على رجليه.
(174) 23 وروي عنه أيضا أنه قال: إن في كتاب الله المسح ويأبى
الناس إلا الغسل.
(175) 24 وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال
: ما أنزل القرآن إلا بالمسح.
(176) 25 وروي عن ابن عباس أيضا أنه قال: غسلتان ومسحتان.
وكل هذه الأخبار قد رواها مخالفنا، والذي تفرد به أصحابنا أكثر من
أن يحصى وأنا أذكر طرفا من ذلك إن شاء الله، فمن ذلك.
(177) 26 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد
ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن سالم وغالب بن
هذيل قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن المسح على الرجلين فقال: هو الذي

(1) المائدة 7.
* 177 الاستبصار ج 1 ص 64.
63

نزل به جبرئيل عليه السلام.
(178) 27 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المسح على الرجلين فقال:
لا بأس.
(179) 28 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد
قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن المسح عن القدمين كيف هو؟ فوضع كفه
على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين، فقلت له لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه
هكذا إلى الكعبين قال: لا إلا بكفه كلها.
(180) 29 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى
أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين فقال: الوضوء بالمسح ولا يجب
فيه إلا ذلك ومن غسل فلا بأس.
يعني إذا أراد به التنظيف، يدل على ذلك:
(181) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد
ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن علي عن
أبي همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الوضوء الفريضة في كتاب الله تعالى
المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف.
(182) 31 وبالاسناد الأول عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد

* 178 الاستبصار ج 1 ص 64.
179 الاستبصار ج 1 ص 62 بتفاوت الكافي ج 1 ص 10.
180 - 181 الاستبصار ج 1 ص 65.
182 الفقيه ج 1 ص 17.
64

عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه
السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين.
يعني إذا كانا عربيين لأنهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب
فيه عليه المسح.
(183) 32 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني
أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد
عن محمد بن عيسى عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح
ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.
وقد مضى تفسير هذا الحديث.
(184) 33 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان قال قال:
أبو عبد الله عليه السلام انه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة
قلت وكيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.
(185) 34 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن
علي بن النعمان عن القاسم بن محمد عن جعفر بن سليمان عمه قال: سألت أبا الحسن
موسى عليه السلام فقلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر
قدميه أيجزيه؟ قال: نعم.
(186) 35 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال

* 183 الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 10.
184 الاستبصار ج 1 ص 64 الكافي ج 1 ص 10.
185 الكافي ج 1 ص 10 الفقيه ج 1 ص 30 مرسلا.
186 الاستبصار ج 1 ص 5 الكافي ج 1 ص 10.
65

لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك من المفروض
لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال إبدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح
بعده ليكون آخر ذلك المفروض.
(187) 36 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا
قال: أجزأه ذلك.
فهذا الخبر محمول على حال التقية، فأما مع الاختيار فإنه لا يجوز إلا المسح
عليهما على ما بيناه، فان قال قائل ما أنكرتم أن يكون ما اعتمدتموه في الآية من
القراءة بالجر لا يوجب المسح وإنما يفيد اشتراك الرجل بالرأس في الاعراب لا أن
يوجب اشتراكهما في الحكم فيكون ذلك على المجاورة كما جاء في كثير من كلام العرب
مثل قولهم (جحر ضب خرب) وإن كان خرب من صفات الجحر لا الضب وإنما
جر لمجاورته للضب وكما قال الشاعر:
كأن بثيرا في عرانين وبله * كبير أناس في بجاد مزمل (1)
والمزمل من صفات الكبير لا البجاد، وكما قال الأعشى:
لقد كان في حول ثواء ثويته * تقضي لبانات ويسأم سائم (2)
وعلى هذا لا ينكر أن تكون الأرجل مغسولة وان كانت مجرورة.

(1) البيت من قصيدته المعلقة، وقد روي صدر البيت في ديوانه هكذا " كأن أبانا في
افانين ودته " ورواه الشنقيطي في كتابه وغيره كما ذكر.
(2) البيت لأعشى قيس أبي بصير من قصيدة طويلة أولها
هريرة ودعها وان لام لائم * غداة غد أم أنت للبين واجم
وبعده البيت الشاهد وهي مثبتة في ديوانه ص 56 طبع بيانة.
* 187 الاستبصار ج 1 ص 65.
66

قلنا هذا باطل من وجوه (أحدهما) انه لا خلاف بين أهل العربية في أن
الاعراب بالمجاورة لا يتعدى إلى غيرها وما هذه منزلته في الشذوذ والخروج عن
الأصول لا يجوز أن يحمل كلام الله تعالى عليه. (وثانيها) ان كل موضع أعرب بالمجاورة
مما ذكره السائل ومما لم يذكره مفقود منه حرف العطف الذي تضمنته الآية وعليه
اعتمدنا في تساوي حكم الأرجل والرؤوس، فلو كان ما أورده من حكم المجاورة
يسوغ القياس عليه لكانت الآية خارجة عنه لتضمنها من دليل العطف ما فقدنا في
المواضع المعربة بالمجاورة، ولا شبهة على أحد ممن يفهم العربية في أن المجاورة لا حكم
لها مع العطف. (وثالثها) ان الاعراب بالجوار إنما استحسن بحيث ترتفع الشبهة في
المعنى ألا ترى ان الشبهة زائلة في كون خرب صفة للضب والمعرفة حاصلة بأنه من
صفات الجحر وكذلك قوله: مزمل معلوم انه من صفات الكبير لا البجاد، وليس
هكذا الآية لان الأرجل يصح أن يكون فرضها المسح كما يصح أن يكون الغسل، والشك
في ذلك واقع غير ممتنع فلا يجوز اعمال المجاورة فيها لحصول اللبس والشبهة، ولخروجه
عن باب ما عهد استعمال القوم الجوار فيه، فأما البيت الذي انشدوه للأعشى فقد
أخطأوا في توهمهم ان هناك مجاورة وإنما جر ثواء بالبدل من الحول والمعنى لقد كان
في ثواء ثويته تقضي لبانات، وهذا القسم من البدل هو بدل الاشتمال كما قال تعالى:
(قتل أصحاب الأخدود النار) وقال: (يسألونك عن الشهر الحرام
قتال فيه (2).
فان قيل: كيف ادعيتم ان المجاورة لا حكم لها مع واو العطف مع قوله تعالى:
(يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق) إلى قوله: (وحور عين) (3)
فخفضهن بالمجاورة لأنهن يطفن ولا يطاف بهن ومثل ذلك أيضا قول الشاعر:

(1) البروج 4.
(2) البقرة 17.
(3) الواقعة 22.
67

لم يبق إلا أسير غير منفلت * وموثق في عقال الأسر مكبول (1)
فخفض موثقا بالمجاورة للمنفلت وكان من حقه أن يكون مرفوعا لان تقدير
الكلام لم يبق الا أسير وموثق.
قلنا: أول ما يبطل هذا الكلام انه ليس جميع القراء على جر (حور عين) بل
أكثر قراء السبعة على الرفع وهم نافع وابن كثير وعاصم في رواية وأبو عمرو وابن
عامر، والذي جر حمزة والكسائي وفي رواية المفضل عن عاصم وقد حكي انه كان
ينصب (وحورا عينا) وللجر وجه غير المجاورة وهو انه لما تقدم قوله تعالى:
(أولئك المقربون في جنات النعيم (2) عطف بحور عين على جنات النعيم فكأنه
قال هم في جنات النعيم وفي مقارنة أو معاشة حور العين وحذف المضاف وهذا وجه
حسن ذكره أبو علي الفارسي في كتاب الحجة في القراءة، فأما البيت الذي أنشده
السائل فعلى خلاف ما توهمه لان معنى قوله لم يبق الا أسير أي لم يبق غير أسير وغير
تعاقب إلا في الاستسناء، ثم قال وموثق بالجر عطفا على المعنى وعلى موضع أسير، فكأنه
قال لم يبق غير أسير وغير منفلت ولم يبق غير موثق، فأما قول الشاعر:
فهل أنت ان ماتت أتانك راحل * إلى آل بسطام بن قيس فخاطب (3)
يمكن أن يكون الوجه في خاطب الرفع وإنما جر الراوي وهما ويكون عطفا على
راحل ويمكن أن يكون المراد بخاطب الامر وإنما جر لاطلاق الشعر.
فان قيل: ما أنكرتم على تسليم ايجاب الآية لمسح الرجلين أن يكون المسح بمعنى
الغسل لان المسح عند العرب هو الغسل الخفيف حكي ذلك عن أبي زيد الأنصاري واستشهد
بقولهم: " تمسحت للصلاة " فسموا الغسل مسحا وعلى ذلك حمل المفسرون قوله تعالى:

(1) لم معثر على اسم قائله وهو من الشواهد.
(2) الواقعة 12.
(3) البيت نسب لجرير ولم تثبت صحة ذلك.
68

(فطفق مسحا بالسوق والأعناق (1)) اي انه غسل سوقها وأعناقها.
قلنا: هذا باطل من وجوه: (منها) انه لا معتبر باحتمال اللفظة في اللغة إذا
كانت في عرف الشرع مختصة بفائدة واحدة، فلو سلمنا ان الغسل في اللغة مسح لم يقدح
ذلك في تأويلنا الآية لأن اطلاق المسح في الشرع يستفاد به ما لا يستفاد بالغسل،
ولهذا جعل أهل الشرع بعض أعضاء الطهارة ممسوحا وبعضها مغسولا وفصلوا بين
الحكمين وفرقوا بين قول القائل: فلان يرى أن الفرض في الرجلين المسح وبين
قوله فلان يرى الغسل (ومنها) ان الرؤوس إذا كانت ممسوحة المسح الذي لا يدخل
في معنى الغسل بلا خلاف وعطف الأرجل عليها فواجب أن يكون حكمها مثل حكم
الرؤوس في المسح وكيفيته، لان من فرق بينهما مع العطف في كيفية المسح كمن فرق
بينهما في المسح. (ومنها) ان المسح لو كان غسلا والغسل مسحا لسقط ما لا يزال يستدل
به مخالفونا ويجعلونه عمدتهم من روايتهم عنه عليه السلام انه توضأ وغسل رجليه لأنه
كان لا ينكر أن يكون الغسل المذكور إنما هو المسح فصار تأويلهم الآية على هذا
يبطل أصل مذهبهم في غسل الرجلين. (ومنها): ان شبهة من جعل المسح
غسلا من أهل اللغة هي من حيث اشتمال الغسل على المسح، وليس كل شئ
اشتمل على غيره يصح ان يسمى باسمه لأنا نعلم أن الغسل يشتمل على أفعال مثل الاعتماد
والحركة ولا يجوز أن يسمى بأسماء ما يشتمل عليه، واما استشهاد أبي زيد بقولهم:
" تمسحت للصلاة " فالمعنى فيه انهم لما أرادوا أن يخبروا عن الطهور بلفظ مختصر ولم
يجز ان يقولوا اغتسلت للصلاة لان في الطهارة ما ليس بغسل واستطالوا أن يقولوا
اغتسلت وتمسحت للصلاة قالوا بدلا من ذلك تمسحت لان المغسول من الأعضاء
ممسوح أيضا فتجوزوا بذلك اختصارا أو تعويلا على أن المراد مفهوم وهذا لا يقتضي

(1) ص 33.
69

أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء الغسل، فأما الآية فأكثر المفسرين ذهبوا فيها
إلى غير ما ذكر في السؤال، وقال أبو عبيدة والفراء وغيرهما: معنى فطفق مسحا
أي ضربا، وقال آخرون: أراد المسح في الحقيقة وانه كان مسح أعرافها وسوقها
وقال شاذ منهم: انه أراد الغسل ومن قال بذلك لا يدفع أن يكون حمل المسح على
الغسل استعارة وتجوزا وليس لنا أن نعدل في كلام الله تعالى عن الحقيقة إلى المجاز
إلا عند الضرورة.
فان قيل: ما أنكرتم أن يكون القراءة بالجر تقتضي المسح إلا أنه متعلق
بالخفين لا بالرجلين، وان كانت القراءة بالنصب توجب الغسل المتعلق بالرجلين على
الحقيقة ويكون الآية بالقرائتين مفيدة لكلا الامرين.
قلنا: الخف لا يسمى رجلا في لغة ولا شرع كما أن العمامة لا تسمى رأسا ولا
البرقع وجها فلو ساغ حمل ما ذكر في الآية من الأرجل على أن المراد به الخفاف لساغ
في جميع ما ذكرناه.
فإن قيل: فأين أنتم عن القراءة بنصب الأرجل وعليها أكثر القراء وهي
موجبة للغسل ولا يحتمل سواه؟
قلنا: (أول) ما في ذلك أن القراءة بالجر مجمع عليها والقراءة بالنصب مختلف
فيها لأنا نقول إن القراءة بالنصب غير جائزة وإنما القراءة المنزلة هي القراءة بالجر،
والذي يدل على ذلك:
(188) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد
ابن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
أبي عبد الله عن حماد عن محمد بن النعمان عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن قول الله عز وجل: (فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)
70

على الخفض هي أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض.
وهذا يسقط أصل السؤال، ثم لو سلمنا ان القراءة بالجر مساوية للقراءة
بالنصب من حيث قرأ بالجر من السبعة ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وفي رواية أبي بكر
عن عاصم، والنصب قرأ به نافع وابن عامر والكسائي وفي رواية حفص عن عاصم
لكانت أيضا مقتضية للمسح لان موضع الرؤوس موضع نصب بوقوع الفعل الذي هو
المسح عليه وإنما جر الرؤوس بالباء، وعلى هذا لا ينكر ان تعطف الأرجل على موضع
الرؤوس لا لفظها فتنصب وإن كان الفرض فيها المسح كما كان في الرؤوس كذلك،
والعطف على الموضع جائز مشهور في لغة العرب، الا ترى انهم يقولون: (لست
بقائم ولا قاعدا) فينصب قاعدا على موضع بقائم لا لفظه وكذلك يقولون: (خشنت
بصدره وصدر زيد) (وإن زيدا في الدار وعمرو) فرفع عمرو على الموضع لان أن
وما علمت فيه في موضع رفع ومثله من كلامهم (ان تأتني فلك درهم وأكرمك)
لما كان قولهم فلك درهم في موضع جزم عطف وأكرمك عليه وجزم ومثله (من
يضلل الله فلا هادي له ويذرهم) (1) بالجزم على موضع قوله هادي لأنه في موضع
جزم، وقال الشاعر:
معاوي اننا بشر فاسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا (2)
فنصب الحديدا على موضع بالجبال.

(1) الأعراف 185.
(2) البيت لعقيبة بن هبيرة الأسدي شاعر مخضرم من أبيات قالها يخاطب بها معاوية ويوبخه
فيها وهي.
معاوي اننا بشر فأسجع * فلسنا بالجبال ولا الحديد
أكتم أرضنا وجذذتموها * فهل من قائم أو م حصيد
فهبنا أمة هلكت ضياعا * يزيد أميرها وأبو يزيد
أتطمع بالخلود إذا هلكنا * وليس لنا ولا ك من خلود
ذروا خول الخلافة واستقيموا * وتأمير الأراذل والعبيد
71

وقال آخر:
هل أنت باعث دينار لحاجتنا * أو عبد رب أخاعون بن مخراق (1)
وإنما نصب عبد رب لان من حق الكلام أن يكون باعث دينارا فحمله على
الموضع لا اللفظ وقد سوغوا ما هو أبعد من هذا لأنهم عطفوا على المعنى وإن كان
اللفظ لا يقتضيه مثل قول الشاعر:
جئني بمثل بني بدر لقومهم * أو مثل أسرة منظور بن سيار (2)
لما كان معنى جئني أي هات مثلهم أو اعطني مثلهم قال: أو مثل بالنصب
عطفا على المعنى.
فان قيل: ما تنكرون أن يكون القراءة بالنصب لا تقتضي الا الغسل ولا تحتمل
المسح لان عطف الأرجل على موضع الرؤوس في الايجاب توسع وتجوز والظاهر
والحقيقة يوجبان عطفها على اللفظ لا الموضع؟ قلنا: ليس الامر على ما توهمتم بل
العطف على الموضع مستحسن في لغة الرعب وجائز لا على سبيل الاتساع والعدول عن
الحقيقة والمتكلم مخير بين حمل الاعراب على اللفظ تارة وبين حمله على الموضع أخرى
ولم يرو البيت منصوبا الا سيبويه في " الكتاب " وتبعه النحاة وقد آخذه العلماء قديما
وحديثا على ذلك ورواه المبرد " ولا الحديد " وقال: " ان هذه القصيدة مشهورة وهي محفوضة
كلها " وعزى بعض السبب في ذلك أن سيبويه لفقه ببيت يتلوه وهو.
اديروها بنى حرب عليكم * ولا ترموا بها الغرض البعيدا
ويروى خلافة ربكم حاموا عليها *...
وهذا البيت من قصيدة لعبد الله بن همام السلولي " منصوبة " قالها ليزيد وهو الذي حمله
على أن أخذ البيعة لابنه معاوية من بعده رواها الجمحي والتبريزي وغيرهما، مضافا إلى ذلك
الاختلاف بين غرض ابن هبيرة الأسدي فهو يؤنب وبوبخ ويطلب العدل، وبين غرض ابن همام
السلولي وهو بحث على حبس الخلافة على الأمويين وانها لهم دون غيرهم.

(1) البيت من الشواهد لسيبويه وابن الناظم وابن عقيل وغيرهم ونسب إلى جرير والى
تأبط شرا والى جابر السنبسي وقيل هو مصنوع.
(2) البيت لجرير بن عطية بن الخطفي وهو من كلمة طويلة في النقائض ص 324 وشرح ديوانه ص 312.
72

وهذا ظاهر في العربية مشهور عند أهلها وفي القرآن والشعر له نظائر كثيرة، على
انا لو سلمنا ان العطف على اللفظ أقوى لكان عطف الأرجل على موضع الرؤوس أولى
مع القراءة بالنصب، لان نصب الأرجل لا يكون إلا على أحد الوجهين إما بان
يعطف على الأيدي والوجوه في الغسل، أو يعطف على موضع الرؤوس فينصب ويكون
حكمها المسح وعطفها على موضع الرؤوس أولى، وذلك أن الكلام إذا حصل فيه
عاملان أحدهما قريب والآخر بعيد فإعمال الأقرب أولى من اعمال الابعد، وقد
نص أهل العربية على هذا فقالوا: إذا قال القائل أكرمني وأكرمت عبد الله
وأكرمت وأكرمني عبد الله فحمل المذكور بعد الفعلين على الفعل الثاني أولى من حمله
على الأول لان الثاني أقرب إليه، وقد جاء القرآن وأكثر الشعر بإعمال الثاني قال الله
تعالى: (وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله أحدا) (1) لأنه لو أعمل الأول
لقال كما ظننتموه وقال: (آتوني أفرغ عليه قطرا) ولو اعمل الأول لقال
أفرغه وقال: " هاؤم اقرؤا كتابيه " (3) ولو اعمل الأول لقال هاؤم اقرؤه كتابيه،
وقال الشاعر:
قضى كل ذي دين فوفى غريمه * وعزة ممطول معنى غريمها (4)
فاعمل الثاني دون الأول، لأنه لو اعمل الأول لقال قضى كل ذي دين

(1) الجن 7.
(2) الكهف 97.
(3) الحاقة 19.
(4) البيت لكثير بن عبد الرحمن المعروف بكثير عزة من أبيات قالها في محبوبته (عزة)
لأسباب ذكر بعضها الأصبهاني في أغانيه وبعد البيت:
إذا سمت نفسي هجرها واجتنابها * رأت عمرات الموت الموت فيما أسومها
اصابنك نبل الحاجبية انها * إذا ما رمت لا يستبل كليمها
73

فوفاه عزيمه، ومما اعمل فيه الثاني قول الشاعر:
وكمتا مدماة كأن متونها * جرى فوقها فاستشعرت لون مذهب (1)
ولو اعمل الأول لرفع لون وفي الرواية منصوب، ومثله قول الفرزدق:
ولكن نصفا لو سببت وسبني * بنو عبد شمس من مناف وهاشم (2)
فقال بنو لأنه اعمل الثاني دون الأول، فاما قول امرئ القيس واعماله الأول:
ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة * كفاني ولم اطلب قليل من المال (3)
فأول ما فيه انه شاذ خارج عن بابه ولا حكم على شاذ، والثاني إنما رفع لأنه لم
يجعل القليل مطلوبا وإنما كان المطلوب عنده الملك وجعل القليل كافيا ولو لم يرد هذا
ونصب فسد المعنى.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (والكعبان هما قبتا القدمين أمام الساقين) إلى قوله
(وهو ما علا منه في وسطه على ما ذكرناه).

(1) البيت لطفيل بن عوف بن ضبيس الغنوي من قصيدة طويلة يصف فيها الخيل والخباء
أولها.
وبيت تهب الريح في حجراته * بأرض فضاء بابه لم يحجب
والشاهد عطف على قوله.
وفينا رباط الخيل كل مطهم * وخيل كسرحان الغضى المتأوب
(2) البيت ثاني بيتين أثبتا في ديوانه وقبله:
وليس بعدل ان سببت مقاعا * بآبائي الشم الكرام الخضارم
ولكن عدلا لو سببت الخ:
(3) البيت من قصيدة له قرينة معلقته في الجودة مثبتة في ديوانه أولها:
الأعم صباحا أيها الطلل البالي * وهل يعمن من كان في العصر الخالي
(4) ما اختصره الشيخ من عبارة المقنعة ولم يذكره هو " أمام الساقين ما بين المفصل
والمشط، وليسا الأعظم التي عن اليمين والشمال من الساقين الخارجة عنها كما يظن ذلك العامة
ويسمونها الكعبين، بل هذه عظام الساقين والعرب تسمى كل واحد منهما ظنبوبا، والكعب
في كل قدم وهو ما علا الخ ".
74

فالذي يدل على ذلك قوله تعالى: " إلى الكعبين " فبين ان منتهى المسح إلى
الكعبين ولو أراد ما ذهب إليه مخالفونا لقال إلى الكعاب لان ذلك في كل رجل منه
اثنان، ويدل عليه أيضا اجماع الأمة، وهو أن الأمة بين قائلين قائل يقول:
بوجوب المسح دون غيره ولا يجوز التخيير ويقطع على أن المراد بالكعبين ما ذكرناه،
وقائل يقول بوجوب الغسل أو الغسل والمسح على طريق التخيير ويقول الكعبان هما
العظمان الناتيان خلف الساق ولا قول ثالث، فإذا ثبت بالدليل الذي قدمنا ذكره
وجوب مسح ا لرجلين وانه لا يجوز غيره ثبت ما قلنا من ماهية (1) الكعبين، ويدل
على ذلك أيضا.
(189) 38 ما أخبرني به الشيخ قال اخبرني أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان
عن علي بن أبي المغيرة عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحد (2)
ووصف الكعب في ظهر القدم.
(190) 39 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة
والقاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ألا أحكي
لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أخذ كفا من ماء فصبها على وجهه، ثم
أخذ كفا فصبها على ذراعه، ثم أخذ كفا آخر فصبها على ذراعه الأخرى، ثم مسح
رأسه وقدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب، قال وأومأ
بيده إلى أسفل العرقوب، ثم قال إن هذا هو الظنبوب (3)

(1) في بعض النسخ (مائية).
(2) يأتي هذا الحديث بلفظ " الوضوء واحدة واحدة ووصف الخ " وعليه نسخة الفيض
في الوافي.
(3) الظنوب: هو حرف العظم اليابس من الساق.
* 189 الاستبصار ج 1 ص 69 الكافي ج 1 ص 9.
75

(191) 40 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن ابن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء
رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست أو تور فيه ماء ثم حكى وضوء رسول الله
صلى الله عليه وآله إلى أن انتهى إلى آخر ما قال الله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم
وأرجلكم إلى الكعبين " فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من رجليه (قدميه) (1)
ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه، قلنا أصلحك الله فأين الكعبان
قال: هيهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقالا هذا ما هو؟ قال: هذا عظم
الساق.
ثم قال أيده الله تعالى: (فإذا فرغ المتوضي من الوضوء فليقل الدعاء الحمد لله
رب العالمين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).
(192) 41 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن
محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد
عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذا وضعت يدك في الماء فقل
(بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) فإذا فرغت فقل
(الحمد لله رب العالمين).
ثم قال: (ووضوء المرأة كوضوء الرجل سواء الا أن السنة أن تبتدئ المرأة في
غسل يديها بعد وجهها بباطن ذراعيها ويبتدئ الرجل بغسل الظاهر منهما).
(193) 42 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أخيه إسحاق بن إبراهيم عن محمد

(1) زيادة في المطبوعة ونسخة في بعض المخطوطات.
191 الكافي ج 1 ص 9.
193 الكافي ج 1 ص 9 الفقيه ج 1 ص 30.
76

ابن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: فرض الله تعالى على
النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومرخص للمرأة في مسح رأسها أن
تمسح منه بإصبع واحدة ما اتصل بها منه وتدخل إصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها
ولو كان ذلك مقدار أنملة في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة وتنزع قناعها في
صلاة الغداة والمغرب فتمسح بثلاث أصابع منه).
(194) 43 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عبد الله بن
الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله عن
أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تسمح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما
المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب
والعشاء تمسح بناصيتها.
(195) 44 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة
قال قال أبو جعفر عليه السلام المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث
أصابع ولا تلقي عنها خمارها.
(196) 45 وأخبرني بهذا الحديث الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد
ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعلي بن
حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة
قال قال أبو جعفر عليه السلام: مثل الحديث الأول.
قال الشيخ أيده الله تعالى (ومن ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لم
يخل تركه بطهارته إلا أنه يكون تاركا فضلا).

* 195 - 196 الكافي ج 1 ص 10.
77

(197) 46 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال سألته
عنهما فقال: هما من السنة فان نسيتهما لم تكن عليك إعادة.
(198) 47 - وبهذا الاسناد عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن
أعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عمن توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق ثم
ذكر بعد ما دخل في صلاته قال: لا بأس.
(199) 48 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من
الوضوء.
يعني ليسا من فرائض الوضوء يدل على ذلك:
(200) 49 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أحمد بن محمد
عن أبيه أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد
عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عنهما فقال: هما من
الوضوء فان نسيتهما فلا تعد.
(201) 50 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس عليك
استنشاق ولا مضمضة لأنهما من الجوف.
(202) 51 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف

* 198 - 199 الاستبصار ج 1 ص 66.
200 الاستبصار ج 1 ص 67.
201 الكافي ج 1 ص 8.
202 الاستبصار ج 1 ص 67.
78

عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس
المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليكم ان تغسل ما ظهر.
فالوجه في قوله ولا سنة هو انه ليس من السنة التي لا يجوز تركها فاما أن يكون
فعله بدعة فلا، يدل على ذلك.
(203) 52 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن
رسول الله صلى الله عليه وآله.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة أدى
الواجب وإذا غسل هذه الابعاض مرتين حاز به اجرا وأصاب فضلا وأسبغ وضوءه).
ويدل على ذلك قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) ومن
غسل وجهه وذراعيه مرة واحدة فقد دخل في امتثال ما يقتضيه الظاهر، وما زاد
على ذلك يحتاج إلى دلالة شرعية وليس ههنا دلالة على أن ما زاد على ذلك فرض،
ويدل أيضا على ذلك.
(204) 53 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن
أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام
بجمع (1) وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم أخذ كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه

(1) جمع: بالفتح والسكون المشعر الحرام وهو أقرب الموقفين إلى مكة المشرفة ويقال
لمزدلفة جمع.
* 3 2 الاستبصار ج 1 ص 67.
4. 2 الاستبصار ج 1 ص 58 وص 69
79

الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضلة الندا رأسه ورجليه.
(205) 54 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد
ابن عثمان (1) عن علي بن أبي المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم.
(206) 55 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
عن ابن رباط عن يونس بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة
فقال: مرة مرة.
(207) 56 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن
عبد الكريم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي عليه
السلام الا مرة مرة.
(208) 57 - فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن
يعقوب عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال:
مثنى مثنى.
(209) 58 والخبر الآخر الذي رواه أحمد بن محمد عن صفوان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى.
فمحمولان على السنة، والذي يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من الاخبار وانها تتضمن
الفرض مرة واحدة ولا يجوز التناقض في الاخبار، يدل على ذلك.
(210) 59 ما اخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد

(1) نسخة في الجميع (عيسى).
* 205 - 206 الاستبصار ج 1 ص 69 الكافي ج 1 ص 9.
207 - 208 - 209 - 210 الاستبصار ج 1 ص 70 واخرج الأول الكليني
في الكافي ج 1 ص 9 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 25 وفيه وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله.
80

ابن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن
بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر
عليه، وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فغسل وجهه مرة واحدة
وذراعيه مرة واحدة ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه.
حكايته لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله مرة مرة تدل على أنه أراد
بقوله الوضوء مثنى مثنى السنة لأنه لا يجوز أن يكون الفريضة مرتين والنبي صلى الله عليه
وآله يفعل مرة مرة، والذي يدل على ذلك.
(211) 60 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن زرارة وبكير انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه
وآله فدعا بطست وذكر الحديث إلى أن قال فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي
للوجه وغرفة للذراع؟ فقال: نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله.
(212) 61 فأما الحديث الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن موسى بن إسماعيل بن زياد والعباس بن السندي عن محمد بن بشير عن محمد بن أبي
عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء واحدة فرض واثنتان
لا يؤجر والثالثة بدعة قوله. واثنتان لا يؤجر يعني إذا اعتقد انهما فرض لا يؤجر عليهما
فاما إذا اعتقد انهما سنة فإنه يؤجر على ذلك، والذي يدل على ما قلناه.
(213) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن زياد بن مروان القندي عن

* 211 - 212 الاستبصار ج 1 ص 71 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 9
وهو جزء حديث.
213 الاستبصار ج 1 ص 71.
81

عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء
تجزيه لم يؤجر على الثنتين.
(214) 63 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن
ابن علي الوشا عن داود بن زربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الوضوء
فقال لي توضأ ثلاثا، قال ثم قال لي أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت بلى قال
فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وانا لا اعلم به فقال كذب من زعم
انك فلأني وأنت تتوضأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا والله أمرني.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر
من مرة وهو الفرض).
فالذي يدل على ذلك قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " ومن مسح دفعة
واحدة فقد دخل تحت الظاهر وما زاد على المرة الواحدة يحتاج إلى دلالة شرعية وليس
ها هنا دلالة شرعية على أن المسح بالرأس أكثر من دفعة واحدة، وأكثر الاخبار
التي تقدم ذكرها في صفة الوضوء يدل على ذلك أيضا، لأنهم لما فرغوا عليهم السلام
من صفة غسل الأعضاء قالوا: " ومسح برأسه ورجليه " ولم يقولوا دفعة أو دفعتين
ولو كان أكثر من ذلك لبينوا، ويؤكد ذلك أيضا.
(215) 64 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين ومسح الرأس قال: مسح الرأس واحدة
من مقدم الرأس ومؤخرة ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما.
قوله: (ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما) يريد مقبلا ومدبرا من الأصابع

* 214 الاستبصار ج 1 ص 71.
215 الاستبصار ج 1 ص 61.
82

إلى الكعبين ومن الكعبين إلى الأصابع حسب ما قدمناه، ويزيده بيانا.
(216) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى
عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى
القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.
(217) 66 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد
ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي
عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا
ومدبرا.
قال الشيخ أيده الله تعالى (والوضوء قربة إلى الله فينبغي للعبد أن يخلص
النية فيه ويجعله لوجه الله تعالى).
فالذي يدل على وجوب النية قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى
الصلاة فاغسلوا وجوهكم " الآية قوله فاغسلوا أي فاغسلوا للصلاة وإنما حذف ذكر
الصلاة اختصارا ومذهب العرب في ذلك واضح لأنهم إذا قالوا إذا أردت لقاء الأمير
فالبس ثيابك وإذا أردت لقاء العدو فخذ سلاحك، فتقدير الكلام فالبس ثيابك
للقاء الأمير وخذ سلاحك للقاء العدو، وإذا أمرنا بالغسل للصلاة فلا بد من النية
لان بالنية يتوجه الفعل إلى الصلاة دون غيرها، ويدل أيضا على وجوب النية.
(218) 67 الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات
وإنما لامرئ ما نوى، الخبر.

* 216 الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 8 بتفاوت يسير.
217 الاستبصار ج 1 ص 57.
218 أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عمر بن
الخطاب وأبو نعيم عن أبي سعيد جميعا عنه صلى الله عليه وآله.
83

فلما وجدنا الأعمال قد توجد أجناسها من غير نية علمنا أن المراد بالخبر انها
لا تكون قربة وشرعية مجزية الا بالنيات، وقوله وإنما لامرئ ما نوى يدل على أنه
ليس له ما لم ينو وهذا حكم لفظة (إنما) في مقتضى اللغة ألا ترى ان القائل إذا قال إنما
لك عندي درهم وإنما اكلت رغيفا دل على نفي أكثر من درهم واكل أكثر من
رغيف، ويدل على أن لفظة (إنما) موضوعة لما ذكرنا ان ابن عباس رحمه الله
كان يرى جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقدا وناظره على ذلك وجوه الصحابة واحتجوا
عليه بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة فعارضهم.
(219) 68 بقوله عليه السلام: إنما الربا في النسيئة. فرأى ابن عباس
هذا الخبر دليلا على أنه لا ربا إلا في النسيئة، ويدل أيضا على أن لفظة (إنما)
تفيد ما ذكرناه ان الصحابة لما تنازعت في التقاء الختانين واحتج من لم ير ذلك
موجبا للغسل.
(220) 69 بقوله عليه السلام: إنما الماء من الماء. قال الآخرون
من الصحابة هذا الخبر منسوخ فلولا أن الفريقين رأوا هذه اللفظة مانعة من وجوب
الغسل من غير انزال لما احتج بالخبر نافوا وجوب الغسل ولا ادعى نسخه الباقون.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه
عند غسل يده ليصل الماء إلى تحته وكذلك المرأة إذا كان عليها سوار).
إلى قوله: (وليس يضر المتوضي ما وقع من الماء).
يدل على ذلك.

* 219 أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة واحمد عن أسامة بن زيد عنه صلى الله عليه وآله.
220 أخرجه مسلم وأبو داود عن أبي سعيد وابن ماجة واحمد عن أبي أيوب جميعا عنه
صلى الله عليه وآله.
84

(221) 70 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن أحمد بن إدريس وأخبرني الشيخ عن أحمد بن جعفر عن أحمد بن إدريس
عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال: سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته
أم لا كيف يصنع؟ قال: ان علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ.
(222) 71 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج (1) في بعض ذراعها لا تدري
أيجري الماء تحتهما أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال قال: تحركه حتى
تدخل الماء تحته أو تنزعه، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ
أم لا كيف يصنع؟ قال: ان علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وليس يضر المتوضي ما وقع من الماء الواقع
إلى الأرض أو غيرها على ثيابه وبدنه بل هو طاهر، وكذلك ما يقع على الأرض
الطاهرة من الماء الذي يستنجي به ثم يرجع عليه لا يضره ولا ينجس شيئا من ثيابه
وبدنه إلا أن يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه عليه فيجب عليه حينئذ غسل
ما أصابه منه).
(223) 72 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
عن الأحول قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من الخلا فأستنجي بالماء

(1) الدملج: كقنفذ شئ يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها.
* 222 الكافي ج 1 ص 14.
223 الكافي ج 1 ص 5 الفقيه ج 1 ص 41.
85

فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال: لا بأس به.
(224) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل الجنب يغتسل فينتضح الماء في إنائه فقال:
لا بأس به " ما جعل عليكم في الدين من حرج ".
(225) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
عن الفضيل قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في
الاناء فقال: لا بأس هذا مما قال الله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج ".
(226) 75 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن
مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه
قال: نعم لا بأس به.
(227) 76 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان
ابن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له استنجي ثم
يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال: لا بأس به.
(228) 77 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان
ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة

* 224 الكافي ج 1 ص 5.
86

الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى
به أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا.
(229) 78 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى
عن الحسين بن المختار عن بريد بن معاوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اغتسل
من الجنابة فيقع الماء على الصفا (1) فينزو فيقع على الثوب فقال: لا بأس به.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز التفريق بين الوضوء) إلى قوله:
(فان فرق وضوءه لضرورة حتى يجف ما تقدم منه استأنف الوضوء من أوله وان لم
يجف وصله من حيث قطعه).
فالذي يدل عليه قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " وقد ثبت
عندنا أن الامر يقتضي الفور ولا يسوغ فيه التراخي، فإذا ثبت ذلك وكان المأمور
بالصلاة مأمورا بالوضوء قبله فيجب عليه فعل الوضوء عقيب توجه الامر إليه، وكذلك
جميع الأعضاء الأربعة لأنه إذا غسل وجهه فهو مأمور بعد ذلك بغسل اليدين فلا يجوز
له تأخيره، ومن جهة السنة.
(230) 79 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد
ابن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك
فأعد وضوءك فان الوضوء لا يبعض.
(231) 80 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار

(1) الصفا: بمعنى الحجر إذ استعمل في الجمع فهو الحجارة المبلس، وفي المفرد فهو الحجر.
* 230 - 231 الكافي ج 1 ص 12 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 72.
87

قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت
علي بالماء فيجف وضوئي قال: أعد.
(232) 81 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن عبد ا لله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف قال قلت: فان جف الأول قبل
أن اغسل الذي يليه قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت وكذلك غسل
الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على ساير جسدك، قلت وإن كان
بعض يوم؟ قال: نعم.
فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا لم يقطع المتوضي وضوءه وإنما يجففه الريح
الشديد أو الحر العظيم فعند ذلك لا يجب عليه اعادته، ومتى قطع الوضوء ثم جف
ما كان وضأه وجب عليه الإعادة على ما بيناه.
قال الشيخ أيد الله تعالى: (وكذلك ان نسي مسح رأسه ثم ذكر وفي يده
بلل من الوضوء فليمسح بذلك عليه وعلى رجليه، وان نسي مسح رجليه فليمسحهما
إذا ذكر بلل وضوءه من يده فإن لم يكن في يده بلل وكان في لحيته أو في حاجبه أخذ
منه ما تندت به أطراف أصابع يده ومسح بها رأسه وظاهر قدميه وإن كان قليلا، فان
ذكر ما نسيه وقد جف وضوؤه ولم يبق من نداوته شئ فليستأنف الوضوء من أوله).
فيدل على ذلك
(233) 82 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عمن نسي أن يسمح رأسه حتى قام في الصلاة قال:
ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.

* 232 الاستبصار ج 1 ص 72.
233 الاستبصار ج 1 ص 75.
88

(234) 83 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى
قام في صلاته قال: ينصرف ويمسح رأسه ثم يعيد.
(235) 84 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة
عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى
يدخل في الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك
وليصل، قال وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد
ما بقي لتمام الوضوء.
(236) 85 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد
ابن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى
قام في الصلاة قال: من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى
في القرآن أعاد الصلاة.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويجزي الانسان في مسح رأسه أن يمسح
من مقدمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه وان مسح مقدار
ثلاث أصابع مضمومة بالعرض كان قد أسبغ وفعل الأفضل، وكذلك يجزيه في مسح
رجليه أن يمسح كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكفين فإذا
مسحهما بكفيه كان أفضل).
يدل على ذلك قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين "
ومن مسح رأسه ورجليه بإصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم ويسمى ماسحا، ولا
يلزم على ذلك ما دون الإصبع لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة

* 235 الاستبصار ج 1 ص 74.
89

منعت منه، ويدل على جواز ذلك أيضا:
(237) 86 ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وأبيه
محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن
أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في ا لمسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت
الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى
أطراف الأصابع فقد أجزأك، ويدل عليه أيضا.
(238) 87 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن
معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما
السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح
على مقدم رأسه.
(239) 88 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن شاذان بن الخليل
النيسابوري عن يونس عن حماد عن الحسين قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام
رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال: ليدخل إصبعه.
وهذا الخبر يدل على أن الاقتصار على الإصبع الواحدة في حال الضرورة من
البرد أو غيره مجز، وقد مضى ان المسح بثلاث أصابع أفضل فلا وجه لإعادته.
(240) 89 وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل

* 237 الاستبصار ج 1 ص 61 الكافي ج 1 ص 9 وهو جزء من حديث.
238 الاستبصار ج 1 ص 60.
239 الاستبصار ج 1 ص 61 الكافي ج 1 ص 10 بتفاوت في المتن والسند.
240 الاستبصار ج 1 ص 60.
90

ابن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يحيى عن الحسين
ابن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه
عمامة بإصبعه أيجزيه ذلك؟ فقال: نعم.
فلا ينافي ما قدمناه من أنه ينبغي أن يكون المسح بمقدم الرأس لأنه ليس يمتنع
أن يدخل الانسان إصبعه من خلفه ومع ذلك فيمسح بها مقدم رأسه، ويحتمل أن يكون
الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة، والذي يؤكد
ما ذكرناه.
(241) 90 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي
أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: مسح الرأس على مقدمه.
(242) 91 عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الرأس فقال كأني انظر إلى عكنة في قفا
أبي يمر عليها يده، وسألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره، قال: كأني
انظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.
قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر مثل ما ذكرناه في الخبر الأول سواء.
(243) 92 وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحهما إلى الكعبين إلى
ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لوان رجلا قال بإصبعين من أصابعه فقال: لا الا بكفه،
فمعناه لا يكون مستكملا لخصال الفضل.

* 241 الاستبصار ج 1 ص 60.
242 الاستبصار ج 1 ص 61. 243 الاستبصار ج 1 ص 62 وفيه (لا لا يكفيه) الكافي ج 1 ص 10.
91

(244) 93 كما قال النبي عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.
وإنما أراد لا صلاة فاضلة كثيرة الثواب دون أن يكون أراد نفي الاجزاء على
كل وجه.
(245) 94 وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح
عن الحسن بن محمد بن عمران عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما، ثم قال هكذا فوضع يده على
الكعب وضرب الأخرى على باطن قدمه ثم مسحهما إلى الأصابع.
فهذا الخبر محمول على التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح
ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف الحق على ما بيناه.
قال الشيخ أيده تعالى الله: (ولا يجوز لاحد أن يجعل موضع المسح من رجليه
غسلا ولا يبدل مسح رأسه بغسله كما لا يجوز أن يجعل موضع غسل وجهه ويديه مسحا
بل يضع الوضوء مواضعه).
فالذي يدل عليه الآية وهو قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " فأوجب الغسل بظاهر
الامر في الوجه واليدين وفرض المسح في الرأس والرجلين. ومن مسح ما أمره الله
بالغسل أو غسل ما أمره الله بالمسح لم يكن ممتثلا للامر ومخالفة الامر لا تجزي، ويدل
على ذلك أيضا.
(246) 95 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر

* 244 أخرجه الدارقطني في معجمه عن جابر وأبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله،
والسيوطي في الجامع الصغير.
245 الاستبصار ج 1 ص 62.
246 الاستبصار ج 1 ص 64 الكافي ج 1 ص 10.
92

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين
عن محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله عليه السلام انه يأتي على الرجل ستون وسبعون
سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت وكيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.
(247) 96 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي أبي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا
ثم أضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدء بالمسح على
الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون اخر ذلك المفروض.
وما ذكره بعد ذلك من قوله: (فان أحب الانسان أن يغسل رجليه لإزالة
أذى عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده ويختم وضوءه
بمسح رجليه حتى يكون ممتثلا لأمر الله تعالى في ترتيب الوضوء)
فالخبر المتقدم يدل عليه لأنه قال إبدأ بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل
فغسلته يعني إذا أردت ان تنظفهما فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.
(248) 97 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه
عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم
السلام قال: جلست أتوضأ واقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حين ابتدأت في
الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال: قد يجزيك
من ذلك المرتان قال فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال: قد يجزيك من
ذلك المرة وغسلت قدمي فقال: لي يا علي خلل ما بين الأصابع لا تخلل بالنار.
فهذا الخبر موافق للعامة قد ورد مورد التقية لان المعلوم من مذهب

* 247 - 248 الاستبصار ج 1 ص 65 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 1.
93

الأئمة عليهم السلام مسح الرجلين في الوضوء دون غسلهما وذلك أشهر من أن يختلج
أحدا فيه الريب وإذا كان الامر على ما قلناه لم يجز ان تعارض به الاخبار التي قدمناها
ولا ظاهر القرآن.
ثم قال أيده الله تعالى: (فان نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء
أو أخره لسبب من الأسباب فليجعل بينه وبين وضوئه مهلة ويفرق بينهما بزمان قل
أو كثر ولا يتابع بينه ليفصل الوضوء المأمور به من غيره).
فقد مضى شرحه وما في معناه.
ثم قال أيده الله تعالى: (وليس في مسح الاذنين سنة ولا فضيلة ومن
مسح ظاهر اذنيه وباطنهما فقد أبدع).
فالذي يدل عليه ان غسل الأعضاء في الطهارة ومسحها حكم شرعي فينبغي أن
يتبع في ذلك دليلا شرعيا وليس في الشرع ما يدل على وجوب مسح الاذنين في
الوضوء ومن أثبت في الشريعة حكما من غير دليل شرعي فهو مبدع بلا خلاف بين
المسلمين، ويدل على ذلك أيضا.
(249) 98 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ان أناسا يقولون إن
بطن الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرة).
إلى قوله: (ولا يستأنف ماءا للمسح جديدا بل يستعمل فيه نداوة الوضوء).
فقد بينا ما في ذلك:

* 249 الاستبصار ج 1 ص 63 الكافي ج 1 ص 10.
94

ثم قال: (ومن أخطأ في الوضوء فقدم غسل يديه على غسل وجهه رجع
فغسل وجهه ثم أعاد غسل يديه وكذلك ان قدم غسل يده اليسرى على يده اليمنى وجب
عليه الرجوع إلى غسل يده اليمنى وأعاد غسل يده اليسرى وكذلك ان قدم مسح
رجليه على مسح رأسه رجع فمسح رأسه ثم أعاد مسح رجليه).
والذي يدل على ذلك الآية وهي قوله تعالى: " وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " وقد قال
جماعة من النحويين ان الواو يوجب الترتيب منهم الفراء وأبو عبيد القاسم بن
سلام وغيرهما وإذا كانت موجبة للترتيب فلا يجوز تقديم بعض الأعضاء على بعض،
وتدل الآية من وجه آخر وهو أنه قال: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم إلى المرافق " فأوجب غسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاة بدلالة الفاء في
قوله فاغسلوا ولا خلاف ان الفاء توجب التعقيب، وإذا ثبت ان البدأة في الوضوء
بالوجه وهو الواجب ثبت في باقي الأعضاء لان الأمة بين قائلين قائل يقول: بعدم
الترتيب ويجوز أن يبدأ بالرجلين أولا ويختم بالوجه، وقائل يقول: ان البدأة في
الوضوء بالوجه وهو الواجب ويوجب في باقي الأعضاء كذلك،
فان قال قائل على هذه الطريقة ان الفاء في الآية في هذا الموضع ليست للتعقيب
بل هي للجزاء، والفاء التي توجب التعقيب مثل قول القائل اضرب زيدا فعمروا
والفاء في الآية تجري في الجزاء مجرى قول القائل إذا جاء زيد فأكرمه، والفرق
بين الفائين ان الفاء إذا دخلت في الجزاء لا يصح قطع الكلام عنها وإذا كانت للتعقيب
يصح قطع الكلام ألا ترى انه يصح في قولك اضرب زيدا فعمروا ان تقتصر على قولك
اضرب زيدا ولا يصح في قولك إذا جاء زيد فأكرمه الاقتصار على الشرط فقط.
قلنا: لافرق بين الفائين في اللغة لأنه لا اشكال في أن الفاء في اللغة تقتضي
95

التعقيب بعد أن لا يكون من نفس الكلمة ولا فرق في اقتضائها ما ذكرناه بين أن
يكون جزاء أو عطفا لان قول القائل إذا دخل زيد فاعطه درهما الفاء فيه موجبة للتعقيب
وإن كان جزاء لأنه حين وقع منه الدخول استحق الاعطاء، كما أنه في قول القائل
اضرب زيدا فعمروا إذا وقع الضرب بزيد يجب أن يوقعه بعمرو فكيف يظن الفرق
بين الفائين، ويدل على وجوب الترتيب من جهة السنة.
(250) 99 ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه طاف وخرج
من المسجد فبدأ بالصفا وقال ابدؤا بما بدء الله به.
وقوله: على لفظة أمر وهو يقتضي الوجوب بان يبدأ فعلا بما بدء الله تعالى.
فان قيل قوله: ابدؤا بما بدء الله يقتضي أن يبدؤا قولا بما بدء الله به
قولا، والخلاف إنما وقع في البداءة بالفعل.
قلنا لا يجوز حمل ذلك على القول من وجهين، أحدهما: انه إذا قال ابدؤا بما
بدء الله به وكان ذلك لفظ عموم يدخل تحته القول والفعل فليس لنا ان نخصص إلا
بدليل، والثاني: انه عليه السلام بدء فعلا بالصفا وقال: إبدؤا بما بدء الله به فاقتضى
ذلك ابدؤا فعلا بما بدء الله به قولا:
فان قيل على الوجه الأول ان قوله عليه السلام ابدؤا بما بدء الله به يمنع من
حمل قوله ابدؤا على العموم ألا ترى أن القائل إذا قال: اضرب زيدا بما ضربه
به عمرو، وكان عمرو إنما ضربه بعصا لم يجز أن يحمل قوله اضرب زيدا على العموم
في كل ما يضرب به بل يجب قصره على ما ضرب.
قلنا بين الامرين فرق لأنه لا يمكن أن يضر به على وجوه مختلفه بغير العصا
ويكون ضاربا بما ضرب به عمرو فلهذا اختص الكلام بما ضرب به عمرو بعينه،
وليس هكذا الخبر لأنه يمكن أن يبدؤا قولا وفعلا بما بدء الله تعالى به قولا ونحن
96

إذا بدأنا به فعلا نكون مبتدئين بما بدء الله تعالى به على الحقيقة فبان الفرق بين
الامرين، ويدل على وجوب الترتيب أيضا.
(251) 100 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال: أبو جعفر
عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، ابدء بالوجه ثم باليدين ثم امسح
بالرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فان غسلت
الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه واعد على الذراع فان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح
على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدء بما بدء الله عز وجل به.
(252) 101 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن
ابن أذينة عن زرارة قال: سئل أحدهما عليه السلام عن رجل بدء بيده قبل وجهه
وبرجليه قبل يديه قال يبدء بما بدء الله به وليعد ما كان.
(253) 102 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين
قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار.
(254) 103 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور

* 251 - 252 - 253 الاستبصار ج 1 ص 73 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1
ص 11 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 28.
254 الاستبصار ج 1 ص 75.
97

ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي ان يمسح رأسه حتى قام في
الصلاة قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.
ثم قال أيده الله تعالى: (فان ترك ذلك حتى يجف ما وضأه من جوارحه
أعاد الوضوء مستأنفا ليكون وضوؤه متتابعا غير متفرق).
فالذي يدل على ذلك.
(255) 104 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود
جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت
لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فان الوضوء لا يبعض.
(256) 105 علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر
ابن بشير عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال: أعد.
فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه.
(257) 106 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم
وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
رجل توضأ ونسي غسل يساره فقال: يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ
غيرها.
فقال هذا الخبر يدل على خلاف ما ذكرتموه في وجوب الترتيب لأنه لو كان
واجبا لما أجاز إعادة غسل اليسار وحدها لأنها حينئذ تكون آخر الأعضاء في الطهارة.

255 - 256 الكافي ج 1 ص 12 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 72.
357 الاستبصار ج 1 ص 73.
98

قلنا معنى هذا الخبر انه لا يعيد وضوء شئ غيرها مما تقدمها دون ما تأخر
عنها مثل غسل الوجه واليد اليمنى، فاما ما تأخر عنها فإنه يجب إعادة مسحها، والذي
يدل على ذلك:
(258) 107 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود
جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك
فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فان بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن
فأعد على الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح
رأسك ثم اغسل رجليك.
(259) 108 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل
شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله فمسح رأسه ورجليه،
وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ، قال: واتبع وضوءك
بعضه بعضا.
(260) 109 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة
قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل قال:

* 258 الاستبصار ج 1 ص 74 الكافي ج 1 ص 12.
259 الاستبصار ج 1 ص 74 الكافي ج 1 ص 12.
260 الاستبصار ج 1 ص 74
99

وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدء بما نسي ويعيد ما بقي لتمام
الوضوء.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن كان جالسا على حال الوضوء ولم يفرغ
منه فعرض له ظن أنه قد أحدث ما ينقض وضوءه أو توهم انه قدم مؤخرا منه أو أخر
مقدما منه وجب عليه إعادة الوضوء من أوله ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه
على يقين لسلامته من الفساد، فان عرض له شك فيه بعد فراغه منه وقيامه من مكانه
لم يلتفت إلى ذلك وقضى باليقين عليه، فان تيقن انه قد انتقض بحادث يفسد الطهارة
أو بتقديم مؤخر أو تأخير مقدم أعاد الوضوء من أوله).
يدل على ذلك:
(261) 110 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
حماد، ومحمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا
كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت
فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء
وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض
ما قد سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه، فان شككت في
مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب
بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك، وان تيقنت انك لم تتم وضوءك
فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء، قال حماد قال حريز قال زرارة قلت:

* 261 الكافي ج 1 ص 11.
100

له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال: إذا شك وكانت
به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة،
فان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شي ء عليه وان استيقن رجع
فأعاد عليه الماء، وان رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان
شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته.
(262) 111 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا
كنت في شئ لم تجزه.
(263) 112 علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ن ذكرت وأنت في صلاتك انك قد تركت شيئا
من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك واعد صلاتك
ويكفيك من مسح رأسك ان تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت ان تمسح رأسك فتمسح
به مقدم رأسك.
(264) 113 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن محمد بن مسلم قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في
الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.
(265) 114 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن
بكير بن أعين قال قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال: هو حين يتوضأ أذكر
منه حين يشك.

* 263 الكافي ج 1 ص 11.
101

(266) 115 عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن
كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
(267) 116 عنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم
قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل يشك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة
قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان تيقن انه قد أحدث وتيقن أنه قد تطهر
ولم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء ليزول الشك عنه ويدخل في صلاته على
يقين من الطهارة).
يدل على ذلك أنه مأخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا بطهارة،
فينبغي أن يكون مستيقنا بحصول الطهارة له ليسوغ له الدخول بها في الصلاة، ومن لا يعلم أن
طهارته سابقة للحدث فليس على يقين من طهارته ووجب عليه استينافها حسب
ما بيناه.
قال أيده الله تعالى: (ومن كان على يقين من الطهارة وشك في انتقاضها
فليعمل على يقينه ولا يلتفت إلى الشك وليس عليه طهارة الا أن تيقن الحدث).
يدل على ذلك.
(268) 117 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن
عامر القصباني عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا
استيقنت انك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن انك قد أحدثت.
ثم قال أيده الله تعالى: (وكذلك إن كان على يقين من الحدث وشك في

* 268 الكافي ج 1 ص 11
102

الطهارة فالواجب عليه استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها ولا تجزيه صلاة مع شك
في الطهارة لها فينبغي ان يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه).
قد بينا انه مأخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا وهو على طهر فإذا
تيقن انه كان قد أحدث فينبغي أن لا ينصرف عن هذا اليقين من حصول الطهارة له.
5 باب الأغسال المفترضات والمسنونات
يشتمل هذا الباب على أربعة وثلاثين غسلا ذكر ان من جملتها ستة أغسال
مفترضات وثمانية وعشرين غسلا مسنوات وأنا مورد فيه ما يدل على الفرق بين
المفترض والمسنون إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فأما المفترضات من الأغسال فالغسل من الجنابة،
والغسل على النساء من الحيض، والغسل عليهن من الاستحاضة، والغسل من النفاس، والغسل
من مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت قبل تطهيرها بالغسل، وتغسيل
الأموات من الرجال والنساء والأطفال مفترض في ملة الاسلام).
الذي يدل على أن غسل الجنابة واجب قوله تعالى: " وان كنتم جنبا
فاطهروا " والأطهار هو الاغتسال بلا خلاف بين أهل اللسان فأوجب بظاهر
اللفظ الغسل حسب ما ذكرناه، ويدل على ذلك أيضا اجماع المسلمين لأنه لا خلاف
بينهم ان غسل الجنابة واجب، وأما الذي يدل على وجوب غسل الحيض للنساء
أيضا اجماع المسلمين لأنه لا تنازع فيه بينهم ويدل أيضا قوله تعالى: " ويسئلونك
عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن " فيمن
قرء به وقد بينا ان الأطهار معناه معنى الاغتسال، والذي يدل على ذلك من جهة
السنة.

(1) المائدة 7.
103

(269) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن
محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
سيف بن عميرة عن أبي بكر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام كيف اصنع إذا
أجنبت؟ قال اغسل كفيك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.
(270) 2 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن
محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل
الجمعة فقال: واجب في السفر والحضر الا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء،
وقال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة
واجب إذا حتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين
وللفجر غسل، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل
صلاة، وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميت واجب،
وغسل من غسل ميتا واجب، وغسل المحرم واجب، وغسل يوم عرفة واجب،
وغسل الزيارة واجب إلا من علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول
الحرم يستحب ان لا يدخله إلا بغسل، وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء
واجب، وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب، وغسل ليلة إحدى وعشرين
سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا يتركها لأنه يرجى في حداهن ليلة القدر،
وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها، وغسل الاستخارة مستحب.
فتضمن هذا الحديث وجوب الأغسال الستة المقدم ذكرها بظاهر اللفظ،
وليس لاحد أن يقول لا يمكنكم الاستدلال بهذا الخبر لأنه يتضمن ذكر وجوب

* 269 الاستبصار ج 1 ص 97.
270 الاستبصار ج 1 ص 97 اخرج صدره، الكافي ج 1 ص 13 الفقيه ج 1 ص 45.
104

أغسال اتفقتم على أنها غير واجبة، لأنا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا إن هذه الأغسال
كلها واجبة الا انه منعنا عن ذلك اخبار مبينة لهذه الأغسال وانها ليست بواجبة، فإذا
ثبتت هذه الأخبار حملنا ما يتضمن هذا الخبر من لفظ الوجوب على أن المراد به تأكيد
السنة، ونحن نورد من بعد ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى.
(271) 3 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن
بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض
ثلاثة، فقلت جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة وغسل من غسل
ميتا والغسل للاحرام.
وأما قوله والغسل للاحرام وإن كان عندنا انه ليس بفرض فمعناه ان ثوابه
ثواب غسل الفريضة.
(272) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل من الجنابة وغسل الجمعة
والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم وإذا أردت
دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومن غسل الميت.
(273) 5 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن
مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل يوم الأضحى والفطر
والجمعة وإذا غسلت ميتا، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ولا إذا حملته.

* 271 الاستبصار ج 1 ص 98.
105

(274) 6 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد، قال وسألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم.
(275) 7 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط
عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم، يعني الحائض.
(276) 8 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى
الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث تغتسل بتسعة
أرطال من الماء.
وهذا الخبر وإن كان ظاهره ظاهر الخبر فان المراد به الامر لاستحالة أن
يكون المراد به الخبر، لأنه لو أراد الخبر لكان كذبا، ويجري هذا مجرى قوله
تعالى: " ومن دخله كان آمنا " وإنما معناه آمنوه.
(277) 9 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا
جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل
هذه، وللمغرب والعشاء الآخرة غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح

* 274 - 275 الاستبصار ج 1 ص 98.
276 الاستبصار ج 1 ص 147 الكافي ج 1 ص 24.
277 الكافي ج 1 ص 26.
106

وتحتشي وتستثفر (1) ولا تحني (2) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا
يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد
وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها.
(278) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل
ابن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها
التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.
(279) 11 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن
عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اغتسلت بعد طلوع
الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت
لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها
غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.
(280) 12 والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن علي بن خالد عن
محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: ليس على النفساء (3) غسل في السفر.
إنما يريد ليس عليها غسل إذا لم تتمكن من استعمال الماء أما لعوز الماء أو مخافة البرد
أو لحاجتها إليه للشرب، ولم يرد انه ليس عليها غسل على كل حال.
(281) 13 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم بن

(1) استثفر الرجل: ثنى ثوبه بين رجليه فأخرجه من بين فخذيه وغرزه في حجزته.
(2) نسخة في المطبوعة والمخطوطات (تحتي).
(3) نسخة في بعض المخطوطات (النساء).
* 278 الاستبصار ج 1 ص 150 الكافي ج 1 ص 28.
279 الكافي 1 ص 12. 280 - 281 الاستبصار ج 1 ص 99.
107

الصيقل قال كتبت إليه جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين صلوات الله عليه حين
غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فأجابه: النبي صلى الله عليه وآله طاهر
مطهر ولكن أمير المؤمنين عليه السلام فعل وجرت به السنة.
(282) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الميت فقال: اغسله بماء وسدر،
ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة
بماء قراح، قلت ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم، قلت يكون عليه ثوب
إذا غسل؟ فقال: ان استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته، وقال أحب لمن
غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله.
(283) 15 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا
فليغتسل، قال: وان مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، فإذا برد ثم مسه فليغتسل،
قلت فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثياب.
(284) 16 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت، وان قبل الميت انسان بعد موته وهو
حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس
أن يمسه بعد الغسل ويقبله.

* 282 الكافي ج 1 ص 39.
283 الاستبصار ج 1 ص 99 الكافي ج 1 ص 44.
284 الاستبصار ج 1 ص 99 الكافي ج 1 ص 45.
108

فما تتضمن هذه الأخبار من لفظ الامر بالغسل من مس الميت وتغسيل الأموات
يدل على الوجوب لان الامر يقتضي بظاهره الوجوب ولا يعدل عن الوجوب إلى
الندب الا بدلالة.
(285) 17 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن
عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، وحضرت
الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به؟ وكيف يصنعون؟
قال: يغتسل الجنب ويدفن الميت وتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من الجنابة
فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز.
فما تضمن هذا الحديث من أن غسل الميت سنة لا يعترض ما قلناه من وجوه
أحدها: ان هذا الخبر مرسل لان ابن أبي نجران قال عن رجل ولم يذكره، ويجوز
أن يكون غير مأمون ولا موثوق به، ثم لو صح لكان المراد في إضافة هذا الغسل إلى
السنة أن فرضه عرف من جهة السنة لان القرآن لا يدل على فرض غسل الميت وإنما
علمناه بالسنة، وقد قدمنا رواية يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال الأغسال منها ثلاثة فرض ثم ذكر منها غسل الميت وقد تكلمنا على هذا الخبر
فيما مضى.
(286) 18 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
عن أحمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت
وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة
بدأ بالفرض.

* 285 الاستبصار ج 1 ص 101 الفقيه ج 1 ص 59 والحديث عن أبي الحسن موسى
عليه السلام.
109

(287) 19 عنه عن الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن
الرضا عليه السلام القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء
قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدء به؟ قال: يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا
فريضة وهذا سنة.
فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه في الخبر الأول سواء وقد روي أنه إذا
اجتمع الميت والجنب غسل الميت وتيمم الجنب.
(288) 20 روى ذلك علي بن محمد عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: الميت والجنب يتفقان في مكان واحد لا يكون
فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: تيمم الجنب
ويغسل الميت بالماء.
(289) 21 وأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين
ابن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة والباقي سنة
فالمراد به انه ليس بفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآن وان جاز ان تثبت
بالسنة أغسال أخر مفترضة. وقد بينا ما ورد من جهة السنة مما يتضمن وجوب هذه
الأغسال، ثم ابتدأ بذكر الأغسال المسنونة.
فقال: (وأما الأغسال المسنونة فغسل الجمعة سنة مؤكدة على الرجال
والنساء).
يدل على ذلك ما يتضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام المقدم ذكره، وأيضا
(290) 22 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد

* 289 الاستبصار ج 1 ص 98.
110

عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد
عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة،
ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس، ومن غسل ميتا
وحين يحرم، وعند دخول مكة والمدينة، ودخول الكعبة، وغسل الزيارة،
والثلاث الليالي من شهر رمضان.
(291) 23 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل
ذكر وأنثى من عبد أو حر.
(292) 24 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن
سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن عبيد الله
قال سألت الرضا عليه السلام عن غسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وأنثى
من عبد أو حر.
(293) 25 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن خالد
قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا؟ قال:
إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم
وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان.
(294) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن يقطين قال: سألت

* 291 - 292 - 293 الكافي ج 1 ص 14 واخرج الأول الشيخ في الاستبصار
ج 1 ص 103.
111

أبا الحسن عليه السلام عن النساء أعليهن غسل الجمعة؟ قال: نعم.
فان قال قائل: كيف تستدلون بهذه الاخبار وهي تتضمن أن غسل الجمعة واجب
وعندكم أنه سنة ليس بفريضة؟ قلنا: ما يتضمن هذه الأخبار من لفظ الوجوب فالمراد
به أن الأولى على الانسان أن يفعله، وقد يسمى الشئ واجبا إذا كان الأولى فعله
والذي يدل على هذا التأويل وان المراد ليس به الفرض الذي لا يسوغ تركه على
كل حال.
(295) 27 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الغسل
في الجمعة والأضحى والفطر قال: سنة وليس بفريضة.
(296) 28 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن
عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الجمعة: فقال
سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر.
(297) 29 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
القاسم عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟
فقال: هو سنة، قلت فالجمعة؟ قال: هو سنة.
فهذا الخبر يدل على أن ما تضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة من ذكر
وجوب غسل العيدين المراد به ما ذكرناه من تأكيد السنة.
(298) 30 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن

* 295 - 296 الاستبصار ج 1 ص 102.
297 - 298 الاستبصار ج 1 ص 103.
112

علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال: إن كان في وقت
فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته.
فهذا الخبر محمول على الاستحباب، وكذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة
من الغد وتقديمه يوم الخميس إذا خيف الفوت الوجه فيه الاستحباب على ما بيناه.
(299) 31 روى ما ذكرناه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه
قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك
قال: إن كان ناسيا فقد تمت صلاته وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي وان هو
فعل فليستغفر الله ولا يعود.
(300) 32 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر
ابن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم
الجمعة في أول النهار قال: يقضيه في آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت.
(301) 33 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن
ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
فاته الغسل يوم الجمعة قال: يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت.
ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل الاحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف وكذلك
غسل الاحرام للعمرة سنة).
ويدل على ذلك ما أوردناه من الخبر عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله وحين يحرم، وإذا كان الاحرام قد يكون

* 399 الاستبصار ج 1 ص 103.
300 الاستبصار ج 1 ص 104.
113

للحج والعمرة فقد ثبت ان السنة فيهما جميعا الغسل.
ثم قال: (وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة).
يدل عليه الخبر المذكور من أنه قال ويوم الفطر ويوم الأضحى.
ثم قال: (وغسل يوم الغدير سنة).
ونحن نذكر فيما بعد عند ذكرنا صلاة يوم الغدير ما يدل على أن الغسل في هذا
اليوم مستحب مندوب إليه، وعليه أيضا اجماع الفرقة المحقة لا يختلفون في ذلك.
ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل يوم عرفة سنة) فالحديث الذي رويناه عن
عثمان بن عيسى عن سماعة يتضمن ذكر غسل يوم عرفة.
ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل أول ليلة من شهر رمضان وغسل ليلة النصف
منه وغسل ليلة سبع عشرة منه وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث
وعشرين سنة مؤكدة) يتضمن ذكر هذه الأغسال الخبر عن عثمان بن عيسى عن
سماعة، وكذلك الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام، ويدل عليه أيضا.
(302) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا، ليلة سبع عشرة من
شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة،
وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن
مريم عليه السلام وقبض موسى عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة
القدر، ويومي العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة،
ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته
114

بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق
القرص كله فاغتسل.
ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل ليلة الفطر سنة].
والذي يدل عليه
(303) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى
عن جده الحسن بن راشد قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون إن
المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال: يا حسن إن القاريجار (1)
إنما يعطى أجره عند فراغه وكذلك العبد، قلت: فما ينبغي لنا ان نعمل فيها؟
فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل فإذا صليت الثلاث ركعات فارفع يدك وقل،
تمام الحديث.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل دخول مدينة " الرسول صلى الله عليه وآله لأداء فرض
فيها أو نفل سنة " وغسل دخول مكة " لمثل ذلك سنة " وغسل زيارة قبر النبي صلى
الله عليه وآله (سنة) وغسل زيارة قبور الأئمة عليهم السلام (سنة) وغسل دخول
الكعبة (سنة) وغسل دخول المسجد الحرام (سنة) وغسل المباهلة (سنة)).
فهذه الأغسال قد مضى ذكرها في حديث عثمان بن عيسى عن سماعة وبعضها
في حديث محمد بن مسلم المقدم ذكره وفيهما غنى عن ايراد غيره إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل التوبة من الكبائر (سنة)).

(1) القاربجار: معرب (كاريكر) بمعنى العامل، وفي الفقيه (القائل لحان) وبهامش
المطبوعة (الناربجان) و (الفاربجان).
(2) ما بين القوسين زيادة المقنعة.
* 302 الفقيه ج 1 ص 44.
115

(304) 36 روي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا جاء إليه فقال
له: ان لي جيرانا ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل
الجلوس استماعا مني لهن فقال له عليه السلام لا تفعل، فقال والله ما هو شئ آتيه
برجلي إنما هو سماع أسمعه باذني فقال الصادق عليه السلام يا لله أنت أما سمعت الله يقول:
(ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) (3) فقال الرجل كأني
لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله عز وجل من عربي ولا عجمي لا جرم إني قد تركتها
واني استغفر الله تعالى فقال له الصادق عليه السلام: قم فاغتسل وصل ما بدا لك فلقد
كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك استغفر الله واسأله
التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره إلا القبيح دعه لأهله فان لكل اهلا.
ثم ذكر غسل الاستسقاء وقد مضى ذكره في حديث بن عيسى عن سماعة
ثم ذكر بعد غسل صلاة الاستخارة وغسل صلاة الحوائج. فيدل على ذلك:
(305) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده تعالى عن أبي القاسم جعفر بن.
محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن أبي عبد الله عن
زياد القندي عن عبد الرحيم القصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له:
جعلت فداك اني اخترعت دعاء فقال: دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى الله عليه
وآله، قلت كيف أصنع؟ قال: تغتسل وتصلي ركعتين، وذكر الحديث، الخ، ثم
قال أبو عبد الله عليه السلام: أنا الضامن على الله أن لا تبرح من مكانك حتى تقضى
حاجتك.

* 303 الكافي ج 1 ص 210 الفقيه ج 2 ص 109.
(1) الاسراء: 36.
304 الفقيه ج 1 ص 45.
116

(306) 38 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن علي بن ذويل عن مقاتل بن مقاتل قال قلت: للرضا عليه السلام
جعلت فداك علمني دعاء لقضاء الحوائج قال فقال: إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى
مهمة فاغتسل والبس أنظف ثيابك، وذكر الحديث.
(307) 39 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب
عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الامر يطلبه الطالب من ربه قال: يتصدق
في يومه على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله فإذا كان الليل
فاغتسل في ثلث الليل الثاني ويلبس أدنى ما يلبس، وذكر الحديث إلى أن قال:
فإذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرة يقول: وذكر الدعاء.
ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل ليلة النصف من شعبان سنة).
(308) 40 اخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن الحسين
بن محمد بن الفرزدق القطعي البزاز قال حدثنا الحسين بن أحمد المالكي قال حدثنا احمد
ابن هلال العبرتائي قال حدثنا محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف
من ربكم.
ثم قال: (وغسل قاضي صلاة الكسوف ولتركه إياها متعمدا سنة).
يدل على ذلك.
(309) 41 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن
أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل
117

فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه
الا القضاء بغير غسل.
وقال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل المولود عند ولادته سنة) وقد تقدم
ذكره في حديث عثمان بن عيسى عن سماعة.
6 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها
قال الشيخ أيده الله تعالى: (والجنابة تكون بشيئين، أحدهما: انزال الماء
الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال، والآخر: بالجماع في الفرج سواء أنزل
المجامع أو لم ينزل).
هذان حكمان يشترك فيهما الرجل والمرأة لأن المرأة إذا أمنت سواء كانت في
النوم أو اليقظة وجب عليها الغسل، وكذلك إذا دخل بها الرجل سواء أنزلا أم لم ينزلا
وجب عليهما الغسل وانا أبين ما في ذلك إن شاء الله تعالى، والذي يدل على ذلك.
(310) 1 ما أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن
العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته متى يجب الغسل
على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
(311) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل
يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان
فقد وجب الغسل، قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم.
(312) 3 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن

* 310 - 311 الاستبصار ج 1 ص 108 الكافي ج 1 ص 15.
118

يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها الغسل؟ قال: إذا وضع الختان على
الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.
(313) 4 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المفخذ أعليه غسل؟ قال: نعم إذا انزل.
(314) 5 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله
عليه وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار
الماء من الماء، وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي
عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم
ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر:
القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار.
(315) 6 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان
ابن عثمان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام
لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر.
هذا الخبر يدل على وجوب الغسل من الماء الأكبر سواء أنزل بشهوة أو بغير
شهوة في النوم كان ذلك أو في اليقظة وعلى كل حال، وقوله لم يكن يرى الغسل الا
في الماء الأكبر فمعناه إذا لم يكن قد التقى الختانان فليس في شئ بعد ذلك غسل الا

* 312 الاستبصار ج 1 ص 109 الكافي ج 1 ص 15.
313 الكافي 1 ص 15.
119

في الماء الأكبر بدلالة ما تقدم من الاخبار.
(316) 7 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في المنام
حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم وإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده
قال: ليس عليه الغسل وقال كان علي عليه السلام يقول: إنما الغسل من الماء
الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.
(317) 8 فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه
السلام قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟
قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر بخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ
لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.
قوله عليه السلام وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس، معناه
إذا لم يكن الخارج الماء الأكبر لان من المستبعد في العادة والطبائع أن يخرج المني
من الانسان ولا يجد منه شهوة ولا لذة، وإنما أراد انه إذا اشتبه على الانسان فاعتقد
انه مني وان لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه، فإذا وجد وجب
عليه الغسل وإذا لم يجد علم أن الخارج منه ليس بمني.
(318) 9 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله
ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها
في المنام في فرجها حتى تنزل قال: تغتسل.

* 315 - 316 الاستبصار ج 1 ص 109 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 15.
317 الاستبصار ج 1 ص 104.
120

(319) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان عن أديم
ابن الحر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل
عليها غسل؟ قال: نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.
(320) 11 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الحميد قال حدثني
محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت: تلزمني المرأة أو الجارية من
خلفي وأنامتك على جنبي فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها غسل
أم لا؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
(321) 12 فأما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد عن الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت: لأبي عبد الله
عليه السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل؟ فقال: ان
أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله، قلت فان امنت هي ولم
يدخله؟ قال: ليس عليها الغسل.
(322) 13 وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة
بلفظ آخر عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي، وتطيبت
فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت انا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.
فيحتمل أن يكون السامع قد وهم في سماعه وأنه إنما قال أمذت فوقع له أمنت
فرواه على ما ظن، ويحتمل أن يكون إنما اجابه عليه السلام على حسب ما ظهر له في الحال

* 318 - 319 الاستبصار ج 1 ص 105 الكافي ج 1 ص 16 والثاني مرسلا.
320 الاستبصار ج 1 ص 105 الكافي ج 1 ص 15 بتفاوت.
321 الاستبصار ج 1 ص 106.
121

منه وعلم أنه اعتقد انها أمنت ولم يكن كذلك فأجابه عليه السلام على ما يقتضيه الحكم
لا على اعتقاده.
(323) 14 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت: لأبي جعفر عليه
السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم
يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها رأت في
منامها ان الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها دون الفرج
فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ولو كان ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت
أو لم تمن.
فالوجه في هذا الخبر أيضا ما ذكرناه في الخبر الأول سواء، يدل على ذلك.
(324) 15 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن
أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الأودي (1)
عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إذا امنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في
يقظة فان عليها الغسل.
(325) 16 الصفار عن أحمد بن شاذان عن يحيى بن أبي طلحة انه
سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت، عليها
غسل أم لا؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة؟ قلت بلى قال: عليها غسل.
(326) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر

(1) نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات (عبد الملك الأزدي).
* 322 - 323 - 324 الاستبصار ج 1 ص 106.
325 الاستبصار ج 1 ص 105.
122

ابن محمد بن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن
مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن
المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل
أولا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
(327) 18 أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت
الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى ينزل الماء من غير أن يباشر يعبث
بها بيده حتى تنزل قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
(328) 19 عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا
عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل؟
قال: نعم.
(329) 20 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم
قال: ليس عليها الغسل.
(330) 21 وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن جميل بن صالح
وحماد بن عثمان عن عمر بن يزيد مثل ذلك.
فمعناه انها إذا رأت الماء الأعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا فإنه
لا يجب عليها الغسل، والذي يدل على ما قلناه.
(331) 22 ما اخبرني به الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن

* 326 - 327 - 328 الكافي ج 1 ص 15 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار
ج 1 ص 108.
329 - 330 الاستبصار ج 1 ص 107 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 16
والصدوق في الفقيه ج 1 ص 48.
123

الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل
قال: ان أنزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل.
(332) 23 فاما ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن
شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة قال قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها
إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى
ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول
احتلمت وليس لها بعل؟ ثم قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم،
قال: " وان كنتم جنبا فاطهروا " ولم يقل ذلك لهن.
فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الاخبار، ويحتمل أن يكون
الوجه فيه ما قلناه في الخبر الأول، ويزيد ما ذكرناه بيانا.
(333) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عيسى عن الحسين
ابن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في
منامها فتنزل عليها غسل؟ قال: نعم.
(334) 25 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد
ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في فرجها
حتى تنزل قال: تغتسل.
(335) 26 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير
124

عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما
دون الفرج أعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وان لم
ينزل هو فليس عليه غسل.
(336) 27
أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، فان انزل فعليه الغسل
ولا غسل عليها.
(337) 28 عنه عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام:
عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا أجنب الانسان بأحد هذين الشيئين فلا
يقرب المساجد الا عابر سبيل، ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة).
فيدل عليه.
(338) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال:
لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله.
(339) 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون
فيه؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.

* 335 الاستبصار ج 1 ص 111 الفقيه ج 1 ص 47.
336 الاستبصار ج 1 ص 112 الكافي ج 1 ص 15.
337 الكافي 1 ص 15.
338 الكافي ج 1 ص 16
125

ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يمس اسما من أسماء الله تعالى مكتوبا في لوح
أو قرطاس أو فص أو غير ذلك).
يدل على ذلك.
(340) 31 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن
موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى
ولا ينافي هذا.
(341) 32 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وعلي
ابن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس.
لأنه لا يمتنع أن يكون إنما أجاز ذلك له إذا لم يكن عليها اسم الله تعالى وان
كانت دراهم بيضا والأول نهي إذا كان عليها شئ من ذلك.
ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يمس القرآن).
فيدل على ذلك قوله تعالى: (لا يمسه الا المطهرون) (1) فحظر مس
الكتاب مع ارتفاع الطهارة، فإن قال قائل: هذا يلزمكم عليه ألا تجوزوا من ليس
على الطهارة الصغرى أن يمس القرآن، قيل له: كذلك نقول وإنما نجيز له أن يمس
حواشي المصحف فاما نفس المكتوب فلا نجوز، ويدل على ذلك.
(342) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن

(1) الواقعة: 79.
* 339 الكافي ج 1 ص 16.
340 - 341 الاستبصار ج 1 ص 113.
126

أبيه عن محمد بن الحسن الصفار وإسماعيل بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان إسماعيل
ابن أبي عبد الله عنده فقال: يا بني اقرأ المصحف فقال: إني لست على وضوء فقال:
لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه.
(343) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال: لا باس ولا يمس
الكتاب.
(344) 35 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم
وجعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعا عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه
السلام قال: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه (1) ولا تعلقه
ان الله تعالى يقول: (لا يمسه الا المطهرون).
(345) 36 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام
عن الرجل أيحل له ان يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء
قال: لا.
ثم قال أيده الله تعالى: (ولا بأس أن يقرأ من سور القرآن ما شاء ما بينه
وبين سبع آيات).
يدل عليه.

(1) نسخة في الجميع (خطه).
* 342 - 343 الاستبصار ج 1 ص 113 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 1 ص 16.
127

(346) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن
بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن قال:
نعم يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ما شاء.
(347) 38 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة
بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا بأس ان تتلو الحائض والجنب القرآن.
(348) 39 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن
عبيد ا لله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أتقرأ النفساء والحائض
والجنب والرجل المتغوط القرآن؟ فقال: يقرؤن ما شاؤوا.
(349) 40 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب عن النضر بن سويد عن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال: الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن.
فما تتضمن هذه الأخبار من إباحة قراءة القرآن ما شاء للجنب والحائض فمعناه
ما شاء من أي سورة شاء سبع آيات على ما بيناه، يدل على هذا التأويل.
(350) 41 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال:
سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات.
(351) 42 وفي رواية زرعة عن سماعة سبعين آية.

* 346 الاستبصار ج 1 ص 114 الكافي ج 1 ص 16.
347 - 348 - 349 - 350 الاستبصار ج 1 ص 114.
128

فاما ما ذكره من قوله: (الا أربع سور منه فإنه لا يقرأها حتى يتطهر وهي
سورة سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم إذا هوى، واقرأ باسم ربك) فالوجه فيه
ما ذكره من قوله (لان في هذه السور سجودا واجبا، ولا يجوز السجود الا لطاهر
من النجاسات بلا خلاف) ويدل عليه أيضا.
(352) 43 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن
أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير
عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن
زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض والجنب يقرأن شيئا؟
قال: نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله تعالى على كل حال.
ولا ينافي ذلك.
(353) 44 ما رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.
لأن هذه الرواية محمولة على الاستحباب.
(354) 45 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل
يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.
(355) 46 الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز قال قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا.

* 352 - 353 الاستبصار ج 1 ص 115 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 30.
354 - 355 الكافي ج 1 ص 16. واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 117
129

(356) 47 أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت: للرضا
عليه السلام الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللزق مثل
علك الروم والطرار (1) وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا في جسده قد بقي
من اثر الخلوق والطيب وغيره فقال: لا بأس.
(357) 48 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس بان
يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه
الوضح (2).
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرء
بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد بالاستبراء يمسح
تحت الأنثيين إلى أصل القضيب وعصره إلى رأس الحشفة يخرج ما لعله باق فيه من
نجاسته ثم ليغسل رأس إحليله ومخرج المني منه، وإن كان أصاب فخذه أو شيئا من
جسده مني غسله، ثم ليتمضمض ويستنشق ثلاثا سنة وفضيلة، ثم يأخذ كفا من الماء
بيمينه فيفيضه على أم رأسه ويغسله به ويميز الشعر منه حتى يصل الماء إلى أصوله وان اخذ
بكفيه الماء فافاضه على رأسه كان أسبغ، فان أتى ذلك على غسل رأسه ولحيته وعنقه
إلى أصل كتفيه والا غسل بكف آخر ويدخل إصبعيه السبابتين في اذنيه فيغسل باطنهما
بالماء ويلحق ذلك بغسل ظاهرهما، ثم يغسل جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت
قدمه اليمنى بمقدار ثلاث اكف من الماء إلى ما زاد على ذلك، ثم يغسل جانبه الأيسر

(1) نسخة في الجميع (الظرب) والصواب ما أثبتناه والمراد ما يطين به وبزين وربما يتخذ
من رامك وهو شئ اسود بخلط بالمسك.
(2) الوضح: بالتحريك هو البرص.
* 356 - 357 الكافي ج 1 ص 16 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1
ص 116 وفيه (ولا يدهن).
130

كذلك ويمسح بيديه جميعا سائر جسده ليصل إلى جميعه الماء).
(358) 49 أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحسين عن موسى
ابن سعدان عن عبد الله بن سنان قال قال: أبو عبد الله عليه السلام لا بجنب الانف
والفم لأنهما سائلان.
(359) 50 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس عليك مضمضة ولا
استنشاق لأنهما من الجوف.
(360) 51 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه قال قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يتمضمض؟ قال: لا إنما يجنب الظاهر.
(361) 52 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن
ابن راشد قال قال الفقيه العسكري عليه السلام: ليس في الغسل ولا في الوضوء
مضمضة ولا استنشاق.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار ان المضمضة والاستنشاق ليسا من
فرائض الوضوء وإنما هما من المسنونات، والذي يدل على أنهما مسنونان في غسل
الجنابة.
(362) 53 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي
بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تصب على يديك
الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء
على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.
(363) 54 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن

* 358 - 359 الاستبصار ج 1 ص 117 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 8.
360 - 361 - 362 الاستبصار ج 1 ص 118.
363 الاستبصار ج 1 ص 123.
131

أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك
وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض
على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.
(364) 55 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن
عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب الرجل جنابة
فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل
فرجه ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملا كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره
وكف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من مائه في انائه بما ما صنع
ما وصفت فلا بأس.
(365) 56 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة
عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة قال: تبدأ
بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على ساير جسدك مرتين،
فما جرى الماء عليه فقد طهره.
(366) 57 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن حماد عن بكر بن كرب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل
من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء
على رجليه فلا عليه ان لم يغسلهما، وإن كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء
فليغسلهما.

* 365 الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 14.
366 الكافي ج 1 ص 14.
132

(367) 58 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلك فداك اغتسل في الكنيف الذي
يبال فيه وعلي نعل سندية فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل
قدميك فلا تغسل قدميك.
(368) 59 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
زرارة قال: قلت له كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن أصاب كفه مني غمسها
في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه ثم صب على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الأيمن
مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.
وهذه الأخبار كلها تدل على وجوب الترتيب في الغسل لأنه لما عطف حكم
بعض الأعضاء على بعض بثم ولا خلاف انها للترتيب ويزيد ذلك أيضا وجوبا.
(369) 60 ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل
عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة
ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.
فبين عليه السلام ان من اخر غسل الرأس حتى يغسل باقي أعضائه فإنه يجب
عليه غسل الرأس وإعادة غسل ساير الأعضاء فلولا أن الترتيب واجب لما أوجب
إعادة غسل الأعضاء، وقد مضى فيما تقدم ما يكفي في وجوب الترتيب في الوضوء
والغسل معا وأوردنا هيهنا ما يؤكد ذلك وفيه كفاية إن شاء الله تعالى.

* 367 الكافي ج 1 ص 15 الفقيه ج 1 ص 19.
368 الكافي ج 1 ص 14.
369 الاستبصار ج 1 ص 124 الكافي ج 1 ص 14.
133

(370) 61 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن سالم قال: كان أبو عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل
فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا أردت ان
تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها فلما كان
من قابل انتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى ذلك المكان فقالت له أم إسماعيل: أي
موضع هذا؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول.
فهذا الخبر قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه لأنه لا يمتنع أن يكون قد سمع أن
يقول لها أبو عبد الله عليه السلام اغسلي رأسك فإذا أردت الركوب فاغسلي جسدك
فاشتبه على الراوي فروى بالعكس من ذلك، والذي يدل على ذلك أن هشام بن سالم
راوي هذا الحديث قد روى ما قلناه:
(371) 62 روى الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام ابن سالم عن
محمد بن مسلم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت
عليه فقال ادنه هذه أم إسماعيل جاءت وانا أزعم ان هذا المكان الذي أحبط الله فيه
حجها عام أول، كنت أردت الاحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء فذهبت الجارية
بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم
به مولاتك فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك
فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء
فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك.
(372) 63 فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن

* 370 - 371 الاستبصار ج 1 ص 24.
372 الكافي ج 1 ص 14.
134

عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل
الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة.
فلا يدل على خلاف ما ذكرناه في وجوب الترتيب، وإنما يدل على أن
الموالاة غير واجبة، وعندنا أن الموالاة لا تجب في الغسل إنما تجب في الوضوء وقد مضى
الكلام عليها بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى.
ثم قال أيده الله تعالى (وان أفاض الماء باناء يستعين به فليصنع كما وصفناه من
الابتداء بالرأس ثم ميامن الجسد ثم مياسره).
فقد بينا ما في ذلك من وجوب الترتيب.
ثم قال أيده الله تعالى: (وليجتهد ان لا يترك شيئا من ظاهر جسده الا
ويمسه الماء).
فيدل على ذلك.
(373) 64 ما أخبرني به الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين
عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
جعفر بن بشير عن حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك شعرة
من الجنابة متعمدا فهو في النار.
ثم قال أيده الله تعالى: (والغسل بصاع من الماء وقدره تسعة أرطال بالبغدادي
وذلك اسباغ، ودون ذلك مجز في الطهارة).
فيدل على ذلك
(374) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد
ابن علي عن محمد بن الحسن وأحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى

* 374 الاستبصار ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 23.
135

عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد عن رجل عن سليمان بن حفص المروزي قال قال
أبو الحسن عليه السلام: الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي
صلى الله عليه وآله خمسة امداد، والمد وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم وزن
ستة دوانيق، والدانق وزن ستة حبات، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط
الحب لا من صغاره ولا من كباره.
(375) 66 وروى هذا الحديث محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن
عمر عن سليمان بن حفص المروزي.
(376) 67 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
عن أبيه عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال: اغتسل
رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أرطال
وكان المد قدر رطل وثلاث أواق.
(377) 68 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم
ابن حميد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انهما سمعاه يقول:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء.
(378) 69 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن
ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الوضوء فقال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع.
(379) 70 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ

* 376 الاستبصار ج 1 ص 121.
377 الاستبصار ج 1 ص 120.
136

بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال.
يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب.
(380) 71 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله
وكثيره فقد أجزأه.
(381) 72 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك.
(382) 73 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي
من الماء؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين
صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد.
(383) 74 الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن
معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله
عليه وآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.
ثم قال أيده الله تعالى: (وأدنى ما يجزي في غسل الجنابة من الماء ما بكون
كالدهن للبدن يمسح به الانسان عند الضرورة لشدة البرد أو عوز الماء).
يدل على ذلك.
(384) 75 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن

* 380 الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 7.
381 الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 8.
382 الاستبصار ج 1 ص 122 الكافي ج 1 ص 7.
383 الاستبصار ج 1 ص 122.
137

أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن
بكير، والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد الأشعري عن الحسن بن
علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن
غسل الجنابة فقال: أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك إنما
يكفيك مثل الدهن.
(385) 76 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن
غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان
يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد.
(386) 77 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن
علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن إسحاق عن هارون
ابن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء
ما بللت يدك.
(387) 78 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة
ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم
الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن.
(388) 79 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد
ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه
يكفيك اليسير.

* 385 الاستبصار ج 1 ص 122.
386 الاستبصار ج 1 ص 122 الكافي ج 1 ص 7. 387 الكافي
ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 25 مرسلا. 388 الاستبصار ج 1 ص 123.
138

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وليس على الجنب وضوء مع الغسل).
فيدل على ذلك قوله تعالى: في آية الطهارة: (وان كنتم جنبا فاطهروا)
ومن اغتسل من الجنابة فقد أطهر بلا خلاف، وأيضا
(389) 80 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت: لأبي جعفر
عليه السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل
الغسل من الجنابة قال كذبوا علي عليه السلام ما وجدنا ذلك في كتاب علي
عليه السلام قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا).
(390) 81 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد
عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل
يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل!
(391) 82 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد
ابن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي
عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة.
(392) 83 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن
عثمان عن الحكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن غسل الجنابة فقال: أفض
على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل
فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك

* 389 الاستبصار ج 1 ص 125.
390 - 391 الاستبصار ج 1 ص 126 الكافي ج 1 ص 15.
139

ألا تغسل رجليك، وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، قلت إن
الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال: أي وضوء انقى من
الغسل وأبلغ!
(393) 84 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن
عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته قلت: كيف أصنع
إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.
قوله عليه السلام: توضأ وضوء الصلاة فإنما أراد به الندب والاستحباب
لا الوجوب بدلالة ما تقدم من الاخبار، ولا ينقض هذا التأويل.
(394) 85 الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بان الوضوء
قبل الغسل، وبعده بدعة.
لان هذا خبر مرسل لم يسنده إلى إمام ولو صح لكان معناه انه إذا اعتقد انه
فرض قبل الغسل فإنه يكون مبدعا، فاما إذا توضأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع.
(395) 86 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل عن
يونس عن يحيى بن طلحة عن أبيه عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة.
فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الأول من أنه إذا اعتقد ان الغسل
لا يجزيه فيكون مبدعا، ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بما عدا غسل الجنابة لان
من المسنون في هذه الأغسال أن يكون الوضوء فيها قبلها، فإذا أخره إلى بعد الغسل
كان مبدعا.
(396) 87 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان

* 393 - 394 الاستبصار ج 1 ص 126.
395 الكافي ج 1 ص 15.
140

عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.
فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه في الخبرين الأولين سواء، فاما في سائر الأغسال
فيجب تقديم الطهارة عليها، والاخبار التي وردت بأن لا وضوء فيها مثل
(397) 88 ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن (1) بن علي بن إبراهيم
ابن محمد عن جده إبراهيم بن محمد ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن
الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب: لا وضوء للصلاة
في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
(398) 89 ومثل ما رواه سعد أيضا عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء
قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل، والمرأة
مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد وقد
أجزأها الغسل.
(399) 90 ومثل ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن الحسن بن
الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال أبو عبد الله
عليه السلام: وأي وضوء أطهر من الغسل!
فمعنى هذه الأخبار هو انه إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة فإنه
يسقط الوضوء فإذا انفردت هذه الأغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فان الوضوء

(1) نسخة في بعض الأصول (الحسين).
* 397 الاستبصار ج 1 ص 127.
398 الاستبصار ج 1 ص 127 الكافي ج 1 ص 15.
399 الاستبصار ج 1 ص 127.
141

واجب قبلها بدلالة ما تقدم من قوله عليه السلام: (كل غسل قبله وضوء الا غسل
الجنابة) ويزيد ذلك بيانا.
(400) 91 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هشام عن
نوح بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت: لأبي جعفر
عليه السلام ان أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل
الغسل من الجنابة قال كذبوا على علي عليه السلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه
السلام قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (1)، ويدل أيضا عليه.
(401) 92 ما رواه محمد بن الحسن بن يعقوب بن يزيد عن سليمان
ابن الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إذا أردت
ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل.
وأقوى ما يدل على ذلك أن الوضوء فريضة لا يجوز استباحة الصلاة من دونها
إلا بدليل شرعي وليس ههنا دليل شرعي في سقوط الطهارة لهذه الأغسال يقطع
العذر فيجب أن يكون وجوبه لازما، ولا يلزمنا مثل ذلك في سقوطها في غسل
الجنابة لأنا لم نقل ذلك الا بدليل وهو اجماع العصابة على أن غسل الجنابة والطهارة من
الوضوء إذا اجتمعا فإنه يجزي الغسل عنهما، وما رويناه من الأحاديث مؤكد لذلك
ويزيده بيانا.
(402) 93 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين
عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به
جبرئيل عليه السلام؟ فقال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن

(1) هذا الحديث زيادة من نسخة (ب) ولم يوجد في سائر النسخ.
* 400 الاستبصار ج 1 ص 125.
401 الاستبصار ج 1 ص 127.
142

يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده
كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكل غسل لغير الجنابة فهو غير مجز في الطهارة
حتى يتوضأ معه الانسان وضوء الصلاة قبل الغسل).
فقد مضى ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى ويزيده بيانا.
(403) 94 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن
ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل
غسل وضوء الا الجنابة.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس
إحليله أو أحس بخروج شئ بعد اغتساله فإنه إن كان قد استبرأ بما ذكرناه قبل
هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه وضوء ولا إعادة غسل، لان ذلك ربما كان
وذيا أو مذيا وليس ينتقض من هذين، وإن لم يكن استبرأ بما شرحناه أعاد الغسل).
يدل على ذلك.
(404) 95 ما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن
مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب
فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال: يعيد الغسل، قلت فالمرأة يخرج منها
شئ بعد الغسل قال: لا تعيد. قلت فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة
إنما هو من ماء الرجل.
(405) 96 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن

* 404 الاستبصار ج 1 ص 118 الكافي ج 1 ص 16.
405 الاستبصار ج 1 ص 118 الكافي ج 1 ص 16 وفيه فلا يعيد الوضوء الفقيه ج 1
ص 47 بتفاوت يسير.
143

الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال
قبل أن يغتسل قال: إن كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل.
(406) 97 الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة
قال: سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال:
يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.
(407) 98 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن حماد عن حريز عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال: يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال
قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله، قال محمد قال أبو جعفر عليه السلام من اغتسل وهو جنب
قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا
فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا.
(408) 99 وبهذا الاسناد عن فضالة عن معاوية بن ميسرة قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال: إن كان بال
بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل.
فما يتضمن هذان الحديثان من ذكر إعادة الوضوء فإنما هو على طريقة الاستحباب
لأنه إذا صح بما قدمنا ذكره ان الغسل من الجنابة مجز عن الوضوء ولم يحدث ههنا
ما ينقض الوضوء فينبغي ان لا يجب عليه إعادة الطهارة ولا تعلق على ذمته الطهارة إلا
بدليل قاطع، وليس ههنا دليل يقطع العذر، ويحتمل أيضا أن يكون ما خرج منه
بعد الغسل كان بولا فيجب عليه حينئذ الوضوء وإن لم يجب الغسل حسب ما تضمنه الخبر.

* 406 - 407 - 408 الاستبصار ج 1 ص 119 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 16.
144

(409) 100 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي
عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال:
لا قد تعصرت ونزل من الحبائل (1).
فهذا الخبر محمول على أنه إذا علم أن الخارج منه بعد الغسل مذي فحينئذ لا يجب
عليه إعادة الغسل لان الذي يوجب إعادة الغسل خروج المني قليلا كان أو كثيرا.
(410) 101 وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن
أحمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب: ان الغسل بعد
البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.
فيحتمل هذا الخبر والذي تقدم أن يكونا مختصين بمن ترك ذلك ناسيا.
(411) 102 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل
فقال: لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه.
(412) 103 وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن
أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا قال: لا يعيد الغسل ليس ذلك
الذي رأى شيئا.
فمعناه إذا كان قد اجتهد قبل الغسل بان يبول فلم يتمكن ولم يتأت له فقد وضع

(1) الحبائل: عروق ظهر الانسان وحبال الذكر عروقه.
* 409 - 410 الاستبصار ج 1 ص 120.
411 - 412 الاستبصار ج 1 ص 119.
145

الله عنه حينئذ إعادة الغسل، فاما مع التفريط فإنه يلزم إعادة الغسل حسب ما ذكرناه.
(413) 104 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن القاسم بن عروة
عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينبغي للجنب ان لا يدخل يده في الاناء
حتى يغسلها ثلاثا).
فقد مضى ما يدل عليه في باب أحكام الطهارة.
ثم قال: (ويسمي الله تعالى عند اغتساله ويمجده ويسبحه فإذا فرغ من
غسله فليقل اللهم طهر قلبي).
(414) 105 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن جعفر عن الحسن بن حماد عن محمد بن مروان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال تقول: في غسل الجمعة: (اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق
بها ديني وتبطل بها عملي) وتقول في غسل الجنابة (اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل
سعيى واجعل ما عندك خيرا لي).
(415) 106 وفي حديث آخر (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني
من المتطهرين).
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في
الترتيب تبدأ بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى أصول شعرها).
قد بينا بما تقدم ان هذه الأحكام تلزم الجنب والجنب يقع على الرجل والمرأة
فينبغي أن يكون الحكم لازما لهما.

413 الكافي ج 1 ص 16.
414 الكافي ج 1 ص 14.
146

ثم قال: (وإن كان الشعر مشدودا حلته).
يريد به إذا لم يصل الماء إليه إلا بعد حله، فاما مع وصول الماء إلى أصل الشعر
فلا يجب ذلك، يدل على ذلك.
(416) 107 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنقض
المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
(417) 108 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة
عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام عن
أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
(418) 109 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
قال: سألت أبا عبد الله عما تصنع النساء في الشعر والقرون فقال: لم تكن هذه المشطة
إنما كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال يبالغن في الغسل.
(419) 110 الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثتني سلمى خادم رسول الله صلى الله
عليه وآله قالت: كان اشعار نساء رسول الله صلى الله عليه وآله قرون رؤوسهن مقدم
رؤوسهن فكان يكفيهن من الماء شئ قليل فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن
في الماء.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينبغي لها أن تستبرئ الآن قبل الغسل بالبول

* 416 الكافي ج 1 ص 15. 418 الكافي ج 1 ص 15.
419 الاستبصار ج 1 ص 118 الكافي ج 1 ص 16.
147

فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ).
يدل على ذلك
(420) 111 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن
مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب
فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال: يعيد الغسل قلت: فالمرأة يخرج منها
بعد الغسل؟ قال: لا تعيد الغسل، قلت فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة
إنما هو من ماء الرجل.
(421) 112 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن
الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك
وقال: لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل.
ثم قال: (والجنب إذا ارتمس في الماء أجزأه لطهارته ارتماسة واحدة).
يدل على ذلك
(422) 113 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال:
تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض
واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل
شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك
وان لم يدلك جسده.
(423) 114 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر

* 423 الاستبصار ج 1 ص 125 الكافي ج 1 ص 14.
148

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء
ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.
(424) 115 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن
القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر (1) حتى يغسل رأسه وجسده وهو
يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك.
ثم قال أيده الله تعالى: (ولا ينبغي له ان يرتمس في الماء الراكد فإنه إن كان
قليلا أفسده).
فالوجه فيه ان الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل فمتى لاقى الماء الذي
يصح فيه قبول النجاسة فسد، وليس ينقض هذا الحديث الذي
(425) 116 رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان قال: حدثني محمد بن ميسر قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه
وليس معه اناء يغترف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال
الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
لان معنى هذا الخبر أن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه ويغتسل
بصبه على البدن فاما إذا نزله فسد حسب ما بيناه يدل على ما ذكرناه.
(426) 117 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم

(1) نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات (القطر).
* 424 الاستبصار ج 1 ص 125 الفقيه ج 1 ص 14.
425 الاستبصار ج 1 ص 128 الكافي ج 1 ص 2.
426 الاستبصار ج 1 ص 128 الكافي ج 1 ص 20.
149

جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا اتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغترف
به فتيمم بالصعيد فان رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم
ماءهم.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال
فيه).
يدل على ذلك
(427) 118 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من
بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب
لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.
قوله عليه السلام: (لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه) يدل على
كراهية النزول فيه لأنه لو لم يكن مكروها لما قيد الوضوء والغسل منه بحال الضرورة
فاما الذي يدل على أنه لا يفسد الماء إذا زاد على الكر بنزول الجنب فيه ما تقدم من
الاخبار وانه إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شئ.
(428) 119 محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار
عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه
السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال:

* 427 الاستبصار ج 1 ص 9.
428 الفقيه ج 1 ص 74 بتفاوت.
150

عليه أن يقضي الصلاة والصيام.
7 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس
والطهارة من ذلك
قال الشيخ أيده الله تعالى: (والحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمر
الخارج منها بحرارة).
يدل على ذلك
(429) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم
فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع
وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع
الصلاة قال: فخرجت وهي تقول لو كان امرأة ما زاد على هذا.
(430) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال
أبو عبد الله عليه السلام: إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد،
إن دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار
(431) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير عن
حريز قال: سألتني امرأة منا ان أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت لها فأذن
لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له: يا أبا عبد الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز
أيام حيضها؟ قال: إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم

* 429 - 430 - 431 الكافي ج 1 ص 26.
151

هي مستحاضة، قالت: فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة فكيف تصنع
بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت له: إن أيام حيضها
تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به؟
قال: دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد
قال: فالتفت إلى مولاتها فقالت أتراه كان امرأة مرة!
(432) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد
ابن سوقة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت
دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تمسك الكرسف فإن
خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، وان
خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض.
ثم قال أيده الله تعالى: (فينبغي لها أن تعتزل الصلاة وهذا مما لا خلاف
فيه بين المسلمين).
ويدل عليه أيضا الحديث الأول من قوله: (فلتدع الصلاة) وأمرهم على
الوجوب.
ثم قال أيده الله تعالى: (ولا تقرب المسجد الا مجتارة ولا تمس القرآن
ولا اسما من أسماء الله تعالى مكتوبا في شئ من الأشياء).
فقد مضى في باب الجنابة ما فيه كفاية ودلالة عليه إن شاء الله تعالى.
ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يحل لها الصيام).
وهذا أيضا مما عليه الاجماع، ويدل عليه أيضا.
(433) 5 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس

* 432 الكافي ج 1 ص 27.
433 الاستبصار ج 1 ص 145 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.
152

أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني أيضا أحمد
ابن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر.
(434) 6 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن
أبيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة حاضت في رمضان
حتى إذا ارتفع النهار رأت الطهر قال: تفطر ذلك اليوم كله تأكل وتشرب ثم تقضيه
وعن امرأة أصحبت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض قال: تفطر
ذلك اليوم كله.
(435) 7 وبهذا الاسناد عن أحمد بن الحسن عن أبيه وعلا بن رزين
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان
أتفطر أو تصوم؟ قال: تفطر، وفي المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان
أتفطر أم تصوم؟ قال: تفطر إنما فطرها من الدم.
قوله عليه السلام: إنما فطرها من الدم على أنها لو لم تفطر بالطعام والشراب
فإنها تكون بحكم المفطرة.
ثم قال: (ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج من الحيض).
يدل على ذلك قوله تعالى: (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى،
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) (1) فحظر بهذا اللفظ قربهن
وأوجب اعتزالهن إلى أن يطهرن وهذا ظاهر.

(1) البقرة 222.
153

ويدل عليه أيضا
(436) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله بالاسناد المتقدم عن علي بن
الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى
موضع الدم.
(437) 9 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن
محمد بن إسماعيل عن منصور بن بزرج (1) عن إسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: كل
شئ ما عدا القبل بعينه.
(438) 10 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن
زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
(439) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة
عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم
له ما فوق الإزار.
(440) 12 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن

(1) هو ابن يونس (بزرج) الذي وثقه النجاشي ونقل غيره انه واقفي وقف النص
على الرضا عليه السلام لأموال كانت بيده.
* 436 - 437 الاستبصار ج 1 ص 128 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 1 ص 69.
438 - 439 - 440 الاستبصار ج 1 ص 129 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه
ج 1 ص 54.
154

أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال:
تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار.
(441) 13 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ فقال: تلبس درعا ثم
تضطجع معه.
فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار التي قدمناها لأن هذه نحملها على
الاستحباب وتلك على ارتفاع الحظر عمن فعل ذلك، ويجوز أن يكون وردت للتقية
لأنها موافقة لمذاهب كثير من العامة.
(442) 14 أحمد بن محمد عن البرقي عن إسماعيل عن عمر بن حنظلة
قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بين الفخذين.
(443) 15 عنه عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت: لأبي عبد الله
عليه السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بين أليتيها ولا يوقب.
(444) 16 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن
محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: لا شئ حتى تطهر.
قال محمد بن الحسن معناه لا شئ له من الوطئ في الفرج
وإن كان يحل له ما عداه كما تضمنته الاخبار الأولة.
ثم قال أيده الله تعالى: (وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة
وأوسطها ما بين ذلك).

* 441 - 442 - 443 الاستبصار ج 1 ص 129.
444 - 445 الاستبصار ج 1 ص 130 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 22 بتفاوت فيه
155

يدل ذلك على
(445) 17 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا
عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ قال: ثلاثة أيام وأكثره عشرة.
(446) 18 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى
ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة.
(447) 19 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين
عن أبي الحسن عليه السلام قال: أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة.
(448) 20 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن
علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة
أيام، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهي من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة
أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
(449) 21 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن
زياد الخزاز عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت
الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟ فقال: أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع

* 446 - 447 - 448 الاستبصار ج 1 ص 130 واخرج الأول الكليني في الكافي.
ج 1 ص 22.
449 - 450 الاستبصار ج 1 ص 131.
156

بين الصلاتين.
(450) 22 فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
ابن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام إن أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة.
فهذا الحديث شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به، ولو صح كان معناه ان
المرأة إذا كان من عادتها ان لا تحيض أكثر من ثمانية أيام ثم استحاضت واستمر بها
الدم حتى لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة فان أكثر ما تحتسب به من أيام
الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت به عادتها قبل استمرار الدم، ونحن نبين ما يدل على
هذا التأويل فيما بعد إن شاء الله تعالى.
(451) 23 أحمد بن محمد بن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء (1) في أقل من عشرة فما زاد أقل ما يكون
عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام
فليس ذلك بحيض وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة).
يدل عليه ما تقدم وهو انه إذا ثبت أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثره
عشرة أيام ثبت أن ما ينقص عن الثلاثة ويزيد على العشرة ليس منه وإذا لم يكن من
الحيض فلا خلاف بين المسلمين انه يلزمها الصلاة والصوم وعليها قضاء الصلاة،
ويؤيد ذلك.
(452) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر

(1) القرء يطلق على الطهر والحيض معا.
* 451 الاستبصار ج 1 ص 131 الكافي ج 1 ص 22.
452 الكافي ج 1 ص 22. 453 الكافي ج 1 ص 23.
157

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى الطهر عشرة أيام
وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا
تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع
حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فان
استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما
أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فان رأت
في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك
الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض،
وان مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم
يكن من الحيض إنما كان من علة اما من قرحة في الجوف وإما من الجوف فعليها
أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا، فيجب أن تقضي
ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين، وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو
أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء، ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فإذا حاضت
المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم
ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة، فان رأت الدم
أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم
الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة، وقال: كلما رأت
المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها
فليس من الحيض.
(453) 25 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة

* 454 الكافي ج 1 ص 23.
158

قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال: فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل
بها الوقت، فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام
بعد ما تمضي أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام فلم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع
المستحاضة.
(454) 26 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو
من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
ثم قال أيده الله تعالى: (وينبغي للحائض ان تتوضأ وضوء الصلاة عند أوقاتها
وتجلس ناحية من مصلاها فتحمد الله وتكبره وتهلله وتسبحه بمقدار زمان صلاتها في
وقت كل صلاة).
(455) 27 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن
مروان عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينبغي للحائض أن
تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل مقدار ما كانت تصلي.
(456) 28 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ
وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه
وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها.
ثم قال أيده الله تعالى: (وليس عليها إذا طهرت قضاء شئ تركته من
الصلاة لكن عليها قضاء ما تركته من الصيام).

* 455 - 456 - 457 الكافي ج 1 ص 29.
159

(457) 29 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن أبان عمن
أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: الحائض تقضي الصيام ولا
تقضي الصلاة.
(458) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي محمد الحسن بن حمزة
العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبي غالب الزراري، وأبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد
قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت تقضي
الصوم؟ قال: نعم قلت من أين جاء هذا؟ قال: ان أول من قاس إبليس.
(459) 31 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض
الصلاة ثم تقضي الصيام فقال: ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر
رمضان، ثم أقبل علي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة
عليها السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أرادت الطهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ
بقطنة تحتملها ثم تخرجها فان خرج عليها دم فهي بعد حائض فلتترك الغسل حتى تنقى
وان خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها ثم تتوضأ وضوء الصلاة وتبدأ بالمضمضة
والاستنشاق ثم تغسل وجهها ويديها وتمسح برأسها وظاهر قدميها ثم تغسل فتبدأ بغسل
رأسها ثم جانبها الأيمن ثم جانبها الأيسر، فان تركت المضمضة والاستنشاق في
وضوئها لم تخرج بذلك).

* 458 الكافي ج 1 ص 29.
459 الكافي ج 1 ص 30. 460 الكافي ج 1 ص 23.
160

(460) 32 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب
الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أرادت الحائض ان
تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وان لم تر شيئا
فلتغتسل وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل.
(461) 33 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب
عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن شرحبيل
الكندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال:
تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان مثل رأس
الذباب خرج على الكرسف.
(462) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا
تدري أطهرت أم لا قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع
رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا
كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فان خرج دم فلم تطهر وان لم يخرج
فقد طهرت.
هذا إذا كان ما بين الأيام القليلة من أيام الحيض إلى الأيام الكثيرة منه،
فاما إذا زاد على عشرة فان خرج الدم فقد انقضى أيام حيضها حسب ما ذكرناه،

* 460. 461 الكافي ج 1 ص 23.
463 الفقيه ج 1 ص 44.
161

واما ما ذكره من وجوب تقديم الوضوء على الغسل فقد بينا فيما تقدم انه ليس شئ من
الأغسال يسقط معه فرض الوضوء الا غسل الجنابة وفي ذكره هناك كفاية إن شاء الله
تعالى وما ذكره من حديث المضمضة والاستنشاق فإنما هو سنة فقد مضى ذكر
ذلك في باب الطهارة، وقوله في ترتيب الغسل فقد مضى أيضا في باب غسل الجنابة
وفيه بيان وكفاية إن شاء الله تعالى، ويزيد ذلك بيانا.
(463) 35 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن
زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد.
(464) 36 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟
قال: نعم يعني الحائض.
(465) 37 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن التيمم من
الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ قال: نعم.
(466) 37 عنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن
إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا تنقض
المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
ثم قال أيده الله تعالى: (ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها
أثم).

* 463 الفقيه ج 1 ص 44.
464 الاستبصار ج 1 ص 98.
465 الفقيه ج 1 ص 58.
466 الكافي ج 1 ص 15.
162

قد ذكرنا ما ورد في حظر وطئ الحائض ومن فعل محظورا فقد أثم بلا خلاف.
ثم قال: (وعليه ان يكفر إن كان وطؤه في أول الحيض بدينار قيمته عشرة
دراهم فضة، وإن كان في وسطه كفر بنصف دينار، وإن كان في آخره كفر
بربع دينار).
فيدل عليه
(467) 39 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن
سنان عن حفص عن محمد بن مسلم قال سألته عمن أتى امرأته وهي طامث قال: يتصدق
بدينار ويستغفر الله تعالى.
هذا محمول على أنه إذا كان الوطئ في أول الحيض، الا ترى إلى
(468) 40 ما اخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن
أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني أحمد بن عبدون عن
علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن
سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.
وهذا محمول على أنه إذا كان الوطئ في وسط الحيض.
(469) 41 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن
زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال: يتصدق على
مسكين بقدر شبعه.

* 467 - 468 - 469 الاستبصار ج 1 ص 133 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه
ج 1 ص 53 مرسلا مقطوعا.
163

المعنى فيه إذا كان قيمته ما يبلغ الكفارة، والذي يكشف عن ذلك.
(470) 42 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان بن عثمان عن
عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث
قال: يستغفر ربه، قال عبد الملك فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال
أبو عبد الله عليه السلام: فليتصدق على عشرة مساكين.
هذا محمول على أنه إذا كان الوطئ في آخر الحيض لأنه لو كان في أوله أو وسطه
لما عدل عن كفارة دينار أو نصف دينار حسب ما قدمناه ولما كان آخر الحيض
ورأي ما يلزمه من الكفارة الأولى أن يفضه على عشرة مساكين امره بذلك،
والذي يقضي على جميع ما قدمناه من التفاصيل.
(471) 43 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن
الطيالسي عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة
الطمث انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار
قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر قال: فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر الله
ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.
فأما ما ورد من الاخبار التي رووها مثل
(472) 44 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص
ابن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال:
لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله ان يقربها، قلت فان فعل أعليه كفارة؟ قال:
لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله تعالى.

* 470 الاستبصار ج 1 ص 133.
471 - 472 - 473 الاستبصار ج 1 ص 134.
164

(473) 45 ومثل ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن
عن أبيه عن أبي جميلة عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع
الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال: ليس عليه شئ وقد عصى ربه.
(474) 46 وروي أيضا عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن
عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الحائض يأتيها
زوجها قال: ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود.
فهذه الأخبار محمولة على أنه إذا لم يعلم أنها حائض فاما مع علمه بذلك فإنه يلزمه
الكفارة حسب ما ذكرناه، وليس لاحد ان يقول لا يمكن هذا التأويل لأنه لو كانت
هذه الأخبار محمولة على حال النسيان لما قالوا عليهم السلام يستغفر ربه مما فعل ولا انه
عصى ربه، لأنه لا يمتنع من اطلاق القول عليه بأنه عصى ولا الحث على الاستغفار
من حيث إنه فرط في السؤال عنها هل هي طامث أم لا مع علمه انها لو كانت طامثا لحرم
عليه وطؤها، فبهذا التفريط كان عاصيا ووجب عليه الاستغفار لأنه أقدم على ما لا يأمن
أن يكون قبيحا، والذي يكشف عن صحة هذا التأويل خبر ليث المرادي المتقدم
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ،
فقيد السؤال بان وقوعه عليها كان في حال الخطأ فأجابه عليه السلام: (ليس عليه
شئ وقد عصى ربه) وأما ما ذكره في الكتاب من اعتبار الأيام في الفرق بين
الأول والأوسط والأخير فلا بد منه لأنه إذا كان أكثر الأيام عشرة أيام وقال في
أوله دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار فلا بد من أمر يتميز به كل
واحد من هذه الأيام عن الاخر ولا يتميز إلا بما ذكره بان تصير ثلاثة أقسام
حسب ما بينه.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا انقطع دم الحيض عن المرأة وأراد زوجها

473 - 474 الاستبصار ج 1 ص 134.
165

جماعها فالأفضل له أن يتركها حتى تغتسل ثم يجامعها فان غلبته الشهوة وشق عليه الصبر إلى
فراغها من الغسل فليأمرها بغسل فرجها ثم يطأها وليس عليه في ذلك حرج).
(475) 47 أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد
ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي
ابن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال حدثني أيوب بن نوح عن الحسن
ابن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة يقطع عنها
الدم دم الحيضة في آخر أيامها فقال: إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها ان
شاء قبل أن تغتسل.
(476) 48 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد واحمد عن
أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.
(477) 49 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن
الحسن بن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع
عنها دم الحيضة في آخر أيامها قال: ان أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها
ثم يمسها إن شاء قبل ان تغتسل.
فأما الاخبار التي رواها علي بن الحسن انه لا يجوز مجامعتها إلا بعد الغسل مثل
(478) 50 ما رواه علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع
عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل، قال وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم

* 475 - 476 الاستبصار ج 1 ص 135.
477 الكافي ج 3 ص 69.
478 الاستبصار ج 1 ص 136 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 69.
166

طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين يحل لزوجها ان يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: لا يصلح
حتى تغتسل.
(479) 51 وروى عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن
صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: المرأة
تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها ان يأتيها قبل أن تغتسل؟
قال: لا حتى تغتسل.
فمحمولة على أن الأولى ان لا يقربها والأفضل ان يتركها حتى تغتسل دون أن يكون
ذلك محظورا حتى لو جامعها قبل أن تغتسل كان عاصيا، والذي يكشف
عن هذا:
(480) 52 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى وأحمد بن عبدون
بالاسناد المتقدم عن علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان
عن عبد الله بن المغيرة عمن سمعه من العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت من
الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا باس به، وقال:
تمس الماء أحب إلي.
(481) 53 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن
محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الحائض
ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس وبعد الغسل أحب إلي.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وأما المستحاضة فهي التي ترى في غير أيام
حيضها دما رقيقا باردا صافيا).

* 479 - 480 الاستبصار ج 1 ص 136.
481 الاستبصار ج 1 ص 136 الكافي ج 2 ص 169.
167

فقد مضى في أول الباب ما يتضمن صفة دم الاستحاضة.
ثم قال: (فعليها ان تغسل فرجها منه ثم تحتشي بالقطن وتشد الموضع بالخرق
ليمنع القطن من الخروج، وإن كان الدم قليلا ولم يرشح على الخرق ولا ظهر عليها لقلته كان
عليها نزع القطن عند وقت كل صلاة والاستنجاء وتغيير القطن والخرق وتجديد الوضوء
للصلاة، وإن كان رشح الدم على الخرق رشحا قليلا ولم يسل منها كان عليها تغيير
القطن والخرق عند صلاة الفجر بعد الاستنجاء بالماء ثم الوضوء للصلاة والاغتسال بعد
الوضوء لهذه الصلاة وتجديد الوضوء وتغيير القطن والخرق عند كل صلاة من غير
اغتسال، وإن كان الدم كثيرا فرشح على الخرق وسال منها وجب عليها أن تؤخر
صلاة الظهر عن أول وقتها ثم تنزع الخرق والقطن وتستبرئ بالماء وتستأنف قطنا نظيفا
وخرقا طاهرة تتشدد بها وتتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل وتصلي بغسلها ووضوئها صلاة
الظهر والعصر معا على الاجتماع وتفعل مثل ذلك للمغرب وعشاء الآخرة فتؤخر المغرب
عن أول وقتها ليكون فراغها منها عند مغيب الشفق وتقدم عشاء الآخرة في أول وقتها
وتفعل مثل ذلك لصلاة الليل والغداة، فان تركت صلاة الليل فعلت ذلك لصلاة
الغداة، وان توضأت واغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها ان يطأها، وليس يجوز
له ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء، والمستحاضة لا تترك
الصوم والصلاة في حال استحاضتها وتتركهما في الأيام التي كانت تعتاد الحيض فيها قبل
تغير حالها بالاستحاضة).
يدل على ذلك
(482) 54 ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد هارون
ابن موسى التلعكبري عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ عن
أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي، وأخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن

482 الاستبصار ج 1 ص 140 الكافي ج 1 ص 27.
168

علي بن محمد بن الزبير عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك عن الحسن بن محبوب عن
حسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أم ولد لي ترى الدم وهي
حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال فقال: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون
يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك
ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ ولتحتش بالكرسف وتصلي، وإذا رأت
الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من
الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم عنها قبل
ذلك فلتغتسل ولتصل وان لم ينقطع عنها الدم إلا بعد أن تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها
بيوم أو يومين فلتغتسل ولتحتش ولتستثفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان
الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل
صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها
الغسل، قال: وان طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل
عليها، قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا
لا يرقأ فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي تغتسل
للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة، قال: وكذلك
تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.
(483) 55 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد الأشعري عن ابن
بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها
كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من
نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت.
169

(484) 56 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها
فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت
للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه
وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر وتحشى (1) وتضم فخذييها في المسجد وساير جسدها
خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت
المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
(485) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: المستحاضة إذا ثقب الدم
الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل
كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وان أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إذا
كان دما عبيطا فان كانت صفرة فعليها الوضوء.
(486) 58 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له:

(1) قال في الوافي " تحشي " مضبوط في بعض النسخ المعتمد عليها بالحاء المهملة والشين
المعجمة المشددة وفسر بربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها المحشي على عجيزتها للتحفظ من تعدي الدم
حال القعود، وفي الصحاح المحشي العظامة تعظم بها المرأة عجيزتها، وفى بعض النسخ " تحتبى "
بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة من الاحتباء وهو جمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة
ونحوها ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدي الدم، وفى بعض النسخ " لاتحنى " بزيادة
لا وبالنون وحذف حرف المضارعة اي لا تختضب بالحناء ونقل عن العلامة الحلي (ره) انها باليائين
التحتانيتين أولهما مشددة اي لا تصلى تحية المسجد والأول أقرب إلى الصواب اه‍ أقول المطبوع
في الكافي يوافق قول العلامة قدس سره وإن كان الأول أقرب.
* 484 - 485 - 486 الكافي ج 1 ص 26.
170

جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا
ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل
قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها ان أراد.
(487) 59 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر
والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي
الفجر ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها، وقال: لم
تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.
(488) 60 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان
عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط
بيوم أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا
تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت
الكرسف.
قوله تحتاط بيوم أو يومين هذا إذا كانت عادتها ما دون العشرة الأيام تحتاط
بيوم أو يومين، فاما من كان عادتها عشرة أيام فليس لها أن تستظهر بشئ آخر
بل يلزمها حكم المستحاضة حسب ما ذكرناه، وكذلك معنى كلما روي في أنها تستظهر
بيوم أو يومين أو ثلاثة مثل
(489) 61 ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن ابن أبي نصر
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر

* 487 الكافي ج 1 ص 26.
488 - 489 الاستبصار ج 1 ص 149.
171

بيوم أو يومين أو ثلاثة.
(490) 62 وعنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد
ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت
بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال: تستظهر بعد أيامها
بيومين أو ثلاثة ثم تصلي.
(491) 63 وعنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن
سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال:
تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر ثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
فمعناه ما ذكرناه يدل على ذلك
(492) 65 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن عمرو بن
سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث وحد جلوسها فقال:
تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
(493) 65 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال
عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في
المرأة ترى الدم فقال: إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وان كانت
أيامها عشرة لم تستظهر.
(494) 66 أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المعزا
عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها
وهي ترى الدم قال فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فان

490 - 491 الاستبصار ج 1 ص 149. 493 - 494 الاستبصار ج 1
ص 150 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 21 وهو جزء حديث.
172

استمر الدم فهي مستحاضة، وان انقطع الدم اغتسلت وصلت.
قال الشيخ أيده الله تعالى (وأما النفساء وهي التي تضع حملها فيخرج معه
الدم فعليها ان تعتزل الصلاة وتجتنب الصوم ولا تقرب المسجد كما ذكرناه في باب
الحيض والجنب، فإذا انقطع دمها استبرأت كاستبراء الحائض بالقطن فإذا خرج نقيا
من الدم غسلت فرجها منه وتوضأت وضوء الصلاة ثم اغتسلت كما وصفناه من الغسل
للحيض والجنابة وان خرج على القطن دم أخرت الغسل إلى آخر أيام النفاس وهو
انقطاع الدم عنها).
فقد مضى فيما تقدم ما يدل على أنه ليس لها ان تقرب المسجد، ولا خلاف بين
المسلمين انه لا يجب عليها الصوم والصلاة أيام نفاسها، وإنما اختلفوا في كمية أيام
نفاسها، وانا أذكر بعد هذا ما يدل عليه إن شاء الله تعالى، ومما يتضمن هذه الجملة
من الاخبار.
(495) 67 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن بن أبي عمير عن ابن أذينة
عن الفضيل ابن يسار عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن
الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة.
(496) 68 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: النفساء متى تصلي؟ قال:
تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت

* 495 الاستبصار ج 1 ص 150 بتفاوت الكافي ج 2 ص 28.
496 الكافي ج 1 ص 28.
173

وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت (1) واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر
والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وان لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد،
قلت فالحائض؟ قال: مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة
تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فان النبي عليه السلام قال:
الصلاة عماد دينكم.
(497) 69 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن
يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام
عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم
العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله تعالى.
(498) 70 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد
ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد
ابن الزبير عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن النفساء تضع في
شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال: تفطر ثم لتقض
ذلك اليوم.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وأكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما فان
رأت الدم النفساء يوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك من النفاس إنما هو
استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة وتصلي وتصوم وقد جاءت الاخبار معتمدة
في أن أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام وعليها أعمل لوضوحها عندي).
المعتمد في هذا أنه قد ثبت أن ذمة المرأة مرتهنة بالصلاة والصيام قبل نفاسها
بلا خلاف فإذا طرأ عليها النفاس يجب ان لا يسقط عنها ما لزمها إلا بدلالة ولا خلاف

(1) تعصبت: شدت العصابة بالكسر ما عصب به من منديل ونحوه.
174

بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس، وما زاد على ذلك مختلف
فيه فينبغي ان لا تصير إليه الا بما يقطع العذر وكلما ورد من الاخبار المتضمنة لما زاد
على عشرة أيام فهي أخبار آحاد لا تقطع العذر أو خبر خرج عن سبب أو للتقية
وأنا أبين عن معناها إن شاء الله تعالى، ويدل على ما ذكرنا، من أن أقصى أيام النفاس
عشرة أيام.
(499) 71 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف
عن الصلاة أيام قرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.
(500) 72 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد وأبي داود (1) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد
ابن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.
(501) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.
وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مشروحا.
(502) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه

(1) أبو داود سليمان بن سفيان المستفرق.
* 499 الاستبصار ج 1 ص 151 الكافي ج 1 ص 28.
500 الاستبصار ج 1 ص 150 الكافي ج 1 ص 28.
501 - 502 الاستبصار ج 1 ص 151 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 28.
175

عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال:
فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت دما صبيبا فلتغتسل
عند وقت كل صلاة وإن رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل.
قوله عليه السلام تستظهر بعشرة أيام يعني إلى عشرة أيام لان حروف الصفات
يقوم بعضها مقام بعض.
(503) 75 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن امرأة نفست
وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة فقال: إن
كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة، وإن كان دما ليس بصفرة
فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل ولتصل.
(504) 76 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد
ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد
ابن الزبير عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير
عن عمر بن أذينة عن زرارة والفضيل عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف
عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتصلي كما تغتسل المستحاضة.
(505) 77 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام

* 503 الاستبصار ج 1 ص 151 الكافي ج 1 ص 29 بدون الذيل.
504 الاستبصار ج 1 ص 151 الكافي ج 1 ص 28.
505 الاستبصار ج 1 ص 152.
176

عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم
وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها
فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
وهذا الحديث يدل على أن أكثر أيام النفاس مثل أكثر أيام الحيض لأنه لو
كان زائدا على ذلك لما وسع لزوجها وطؤها لما قدمناه من أن النفساء لا يجوز وطؤها
أيام نفاسها، وما ينافي ما ذكرناه من الاخبار مثل
(506) 78 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص
ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: النفساء تقعد أربعين يوما
فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.
(507) 79 وروى أيضا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
النفساء فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت، قلت: فلم
تلد فيما مضى قال: بين الأربعين إلى الخمسين.
(508) 80 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام كم تقعد النفساء
حتى تصلي؟ قال: ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.
(509) 81 وعنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أربعين يوما
إلى الخمسين.
(510) 82 وروى الحسين بن سعيد عن النصر عن ابن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما

506 - 507 - 508 - 509 - 510 الاستبصار ج 1 ص 152.
177

تصنع المستحاضة.
وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وأن أيام النفساء مثل أيام الحيض
فتعارض الخبران.
(511) 83 وقد روى أيضا الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا
عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن
أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثماني عشرة
ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين.
قوله عليه السلام ان أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان
تغتسل لثماني عشرة لا يدل على أن أيام النفاس ثماني عشرة وإنما يدل على أنه أمرها بعد الثماني
عشرة بالاغتسال وإنما كان فيه حجة لو قال إن أيام النفاس ثماني عشرة يوما، وليس
هذا في الخبر، وكلما روي مما يجري مجرى ما رويناه فالطريق في الكلام عليه واحدة،
ولنا في الكلام على هذه الأخبار طرق، أحدها أن هذه الأخبار اخبار آحاد مختلفة
الألفاظ متضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادها ولا على بعضها لأنه ليس
بعضها بالعمل عليه أولى من بعض، والثانية انه يحتمل أن يكون هذه الأخبار
خرجت مخرج التقية لان كل من يخالفنا يذهب إلى أن أيام النفاس أكثر مما نقوله،
ولهذا اختلفت ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم فكأنهم أفتوا كل
قوم منهم على حسب ما عرفوا من آرائهم ومذاهبهم، والثالثة: انه لا يمتنع أن يكون
السائل سألهم عن امرأة أتت عليها هذه الأيام فلم تغتسل فأمروها بعد ذلك
بالاغتسال وان تعمل كما تعمل المستحاضة ولم تدل على أن ما فعلت المرأة في هذه الأيام
كان حقا، والذي يكشف عما قلناه.
(512) 84 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القسم جعفر

511 الاستبصار ج 1 ص (512153) الاستبصار ج 1 ص 154 الكافي ج 1 ص 28.
178

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن اهيم عن أبيه رفعه قال سالت امرأة
أبا عبد الله عليه السلام فقالت اني كنت اقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية
عشر يوما فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم افتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل
للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء بنت عميس
حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن أسماء بنت عميس
سالت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك
لأمرها ان تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة.
(513) 85 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها
رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام بذي الحليفة ان تحتشي بالكرسف
والخرق وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك فاتت لها ثماني عشرة ليلة فأمرها
رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.
وهذا الحديث يبين عما قدمنا ذكره لأنه قال فاتت لها ثماني عشرة ليلة ولم
يقل انه أمرها بالقعود ثماني عشرة ليلة وإنما أمرها بعد الثماني عشرة ليلة بالصلاة.
(514) 86 وأخبرني أيضا جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد
بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير
عن علي بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن محمد وفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد
بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة
ان تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي عليه
السلام عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها منذ كم ولدت؟ فقالت: منذ ثمانية عشر
179

فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم
ففعلت ذلك.
وهذا أيضا مثل الأول لأنه سألها منذ كم ولدت؟ فأخبرته بأنه منذ ثمانية عشر
يوما ولو أخبرته بما دون ذلك لكان يأمرها أيضا بالاغتسال حسب ما ذكرناه.
(515) 87 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط
عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء
كم تقعد؟ قال: ان أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله
ان تغتسل في ثماني عشرة فلا باس ان تستظهر بيوم أو يومين.
وهذا أيضا يتضمن انه أمرها بالغسل في اليوم الثامن عشر ولم يتضمن انها لو
أخبرته بما دونه لقال لها مثل ذلك.
ثم قال أيده الله تعالى: (وكذلك إذا رأت الحائض دما في اليوم الحادي
عشر من أول حيضها اغتسلت بعد الاستبراء والوضوء وصلت وصامت فذلك دم
استحاضة وليس بحيض على ما قدمناه).
فقد مضى فيما تقدم شرح ذلك وفيه كفاية إن شاء الله.
(516) 88 فاما ما رواه أحمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس
عن الحسن بن علي عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟ قال: ليس لها حد.
فالوجه في هذا الخبر انه إذا كان المراعى في ذلك أيام حيضها فليس لذلك
حد لابد منه بل تختلف عادة النساء في ذلك، فمنهن من تحيض أقل أيام الحيض،
ومنهن من تحيض أكثر أيامه، وذلك لا ينافي ما قدمناه من الاخبار.
قال أيده الله تعالى (ويكره للحائض والنفساء ان يخضبن أيديهن وأرجلهن

516 الاستبصار ج 1 ص 154
180

بالحناء وشبهه مما لا يزيله الماء لان ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر جوارحهن التي عليها
الخضاب، وكذلك يكره للجنب الخضاب بعد الجنابة وقبل الغسل منها فان أجنب
بعد الخضاب لم يحرج بذلك، وكذلك لا حرج على المرأة ان تختضب بعد الحيض
ثم يأتيها الدم وعليها الخضاب وليس الحكم في ذلك كالحكم في استينافه مع الحيض
والجنابة على ما بيناه)
(517) 89 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبي سعيد
قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال: لا، قلت
فيجنب وهو مختضب؟ قال: لا ثم سكت قليلا ثم قال: يا أبا سعيد ألا أدلك على شئ
تفعله؟ قلت بلى، قال: إذا اختضبت بالحناء واخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع
(518) 90 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر
عن كردين المسمعي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يختضب الرجل
وهو جنب ولا يغتسل وهو مختضب.
(519) 91 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن
ابن علان (1) عن جعفر بن محمد بن يونس ان أباه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام
يسأله عن الجنب أيختضب أو يجنب وهو مختضب؟ فكتب: لا أحب له ذلك.
(520) 92 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد
ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن
علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن

(1) (نسخة في بعض الأصول زعلان)
517 - 518 الاستبصار ج 1 ص (519116) الاستبصار ج 1 ص 117
181

أبي عبد الله عليه السلام قال: في المرأة الحائض هل تختضب؟ قال: لا، يخاف عليها
الشيطان عند ذلك.
(521) 93 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن
عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض
ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب
وهو جنب.
قوله (ع) ولا يجنب وعليه خضاب يعني إذا كان قد أجنب قبل ولم يغتسل
بعد فلا يجنب جنابة ثانية وعليه خضاب حتى يغتسل من الجنابة الأولة، وأما ما يدل
على أن هذه الأخبار خرجت مخرج الكراهية لا الحظر.
(522) 94 ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن
أبيه عن سهل بن اليسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تختضب
وهي حائض؟ قال: لا بأس به.
(523) 95 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة
قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال: نعم.
(524) 96 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا
عن سماعة قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال:
لا بأس.

521 الاستبصار ج 1 ص 116 - 522 - 523 الكافي ج 1 ص 31
524 الاستبصار ج 1 ص 116
182

(525) 97 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن علي عن
العبد الصالح عليه السلام قال قلت الرجل يختضب وهو جنب؟ قال: لا بأس، وعن
المرأة تختضب وهي حائضة؟ قال: ليس به بأس.
(526) 98 الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود عن رجل عن
أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التعويد يعلق على الحائض؟ قال: لا بأس،
وقال تقرأه وتكتبه ولا تمسه.
8 باب التيمم وأحكامه
قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا فقد المحدث الماء أو فقد ما يصل به إلى
الماء أو حال بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع أو ما أشبه ذلك أو كان مريضا
يخاف التلف باستعمال الماء أو كان في برد أو حال يخاف على نفسه فيها من الطهور
بالماء فليتيمم بالتراب كما أمر الله تعالى ورخص فيه للعباد فقال جل اسمه (وان كنتم
مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم)).
وجه الدلالة من الآية ان الله تعالى أوجب التيمم عند عدم الماء وحيث لم يجده
الانسان، ومعلوم انه أراد بوجود الماء التمكن منه والقدرة عليه لأنه لو وجد الماء
ولم يكن متمكنا من الوصول إليه للخوف من السبع أو التلف على النفس لم يكن واجبا
عليه استعماله ولم يجز أن يكون مرادا فعلم أنه إنما أراد التمكن والتمكن يرتفع بأحد الأشياء
التي ذكرها إما لعدم الماء أو لعدم ما يصل به إلى الماء أو لحائل بينه وبين الماء
أو ما أشبه ذلك، فالآية بمجردها تدل على جميع ما تقدم ذكره، ويدل عليه أيضا
من جهة الأثر.

525 الاستبصار ج 1 ص 116.
526 الكافي ج 1 ص 30
183

(527) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية (2)
وليس معه دلو قال: ليس عليه أن ينزل الركية ان رب الماء هو رب الأرض
فليتيمم.
(528) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد
عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن سالم قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره
غلوتين أو نحو ذلك قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.
وهذا الخبر يدل على أنه متى لم يخف من لص أو سبع وجب عليه الطلب وإن كان
على مقدار غلوتين.
(529) 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن سكين (3) وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قيل له ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال: قتلوه ألا سألوا؟
ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال، قال: وروى ذلك في الكسير والمبطون يتيمم
ولا يغتسل.
(530) 4 وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم

(1) النساء 102 المائدة 7
(2) الركية: بالفتح والتشديد البئر ذات الماء.
(3) في الكافي وبعض المخطوطات (مسكين)
527 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 57 - 528 الكافي ج 1 ص 20
529 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 59 إلى قوله (شفاء العي السؤال).
530 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 58 بتفاوت
184

قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب تكون به القروح قال: لا بأس بان
لا يغتسل يتيمم.
(531) 5 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على
نفسه من البرد فقال: لا يغتسل ويتيمم.
(532) 6 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن معاوية بن حكيم
عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال: يتيمم.
(533) 7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: يويمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.
(534) 8 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن بكير
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه سئل عن رجل يكون في
وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس
قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.
(535) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم
عن عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اتيت
البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد
ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.
(536) 10 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال قلت

536 الاستبصار ج 1 ص 127 الكافي ج 1 ص 20 - 536 الكافي ج 1 ص 19.
185

لأبي عبد الله عليه السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال ان الماء
قريب منا فاطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم
فاني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع.
قال الشيخ أيده الله (والصعيد هو التراب وإنما سمي صعيدا لأنه يصعد من
الأرض على وجهها والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة).
يدل على ذلك ما ذكره ابن دريد في كتاب الجمهرة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى
ان الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه شيخ ولا رمل، وقوله حجة في اللغة
ولأنه لا يخلو أن يكون المراد به التراب أو نفس الأرض أو ما تصاعد على الأرض،
فإن كان الأول فقد تم ما قلناه، وإن كان الثاني لم يدخل أيضا فيه ما ذهب مخالفونا
إليه من أصحاب أبي حنيفة لان الكحل والزرنيخ لا يسمى أرضا بالاطلاق كما لا يسمى
سائر المعادن كالفضة والذهب والحديد بأنه أرض، ألا ترى انه لا يقول من عنده
شئ من الكحل أو الزرنيخ عندي قطعة من الأرض، فعلم أنه لا يطلق عليه اسم الأرض،
وإن كان المراد به ما تصاعد على الأرض فلا يخلو أن يراد ما تصاعد عليها مما هو من
جنسها أو مالا يكون من جنسها فإن كان الأول فقد ثبت ما ذكرناه وإن كان الثاني
فهو باطل لان فيما يتصاعد على الأرض ما لا يطلق عليه اسم الصعيد مثل الثمار والمعادن
وكل شي خارج من جنس الأرض.
ثم قال: (ويستحب التيمم من الربى وعوالي الأرض التي تنحدر منها المياه فإنها
أطيب من مهابطها).
يدل على ذلك.
(537) 11 ما أخبرني به الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن

537 الكافي ج 1 ص 19.
186

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي الكوفي عن النوفلي عن غياث
ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:
لا وضوء من موطأ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك.
(538) 12 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي العلوي
عن سهل بن جمهور عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن الحسن بن الحسين العرني
عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى أمير المؤمنين عليه السلام
أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق.
وهذا الخبران يدلان على كراهية التيمم من أثر الطريق والمواضع الموطأة فلم
يبق بعد هذا إلا الربى والعوالي التي يستحب التيمم منها
ثم قال أيده الله تعالى (ولا يجوز التيمم بغير الأرض مما أنبتت الأرض وإن
أشبه التراب في نعومته وانسحاقه كالأشنان والسعد والسدر وأشباه ذلك ولا يجوز التيمم
بالرماد ولا بأس بالتيمم بالأرض الجصية البيضاء وأرض النورة).
إذا ثبت بما ذكرناه ان التيمم يجب من التراب أو الأرض أو مما يقع عليها
اسم التراب أو الأرض بالاطلاق وكانت هذه الأشياء مما لا يقع عليه اسم التراب
أو الأرض فيجب أن يكون التيمم بها غير جائز ويدل أيضا عليه.
(539) 13 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن التيمم بالجص؟ فقال:
نعم فقيل بالنورة؟ فقال: نعم فقيل بالرماد؟ فقال: لا انه ليس يخرج من الأرض إنما
يخرج من الشجر.

538 الكافي ج 1 ص 19.
187

(540) 14 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي
عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى
عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إنما هو الماء والصعيد.
فنفى أن يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز التوضؤ به.
(541) 15 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير
عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال:
لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به.
فمعناه انه يجوز التمسح به والتوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة،
والذي يكشف عن ذلك.
(542) 16 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة
فيجعل الدقيق بالزيت يلتيه به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال: لا بأس.
ثم قال أيده الله تعالى (ولا يتيمم بالزرنيخ لأنه معدن، وليس بأرض يكون
ما علا فوقها ترابا).
وهذا أيضا مثل ما تقدم لأنه إذا ثبت وجوب التيمم مما يقع عليه إطلاق اسم
التراب فكلما لا يقع عليه اسم التراب مطلقا لا يجوز التيمم به.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا حصل الانسان في أرض وحلة وهو محتاج إلى
التيمم ولم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابته أو لبد سرجه أو رحله فان خرج من شئ
من ذلك غبرة يتيمم بها، وإن لم يخرج منها غبرة فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما

540 - 542 الاستبصار ج 1 ص 155.
188

فيمسح إحداهما على الأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة ويمسح بهما وجهه وظاهر كفيه).
(543) 17 يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فان الله أولى بالعذر إذا لم يكن
معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به.
(544) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة
قال: قلت: لأبي جعفر عليه السلام أرأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع
ولا يقدر على النزول؟ قال: تيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا
ويصلي.
(545) 19 محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن عبد الله
ابن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قال: إن أصابه الثلج
فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ معه وإن كان في حال لا يجد إلا الطين
فلا بأس أن يتيمم منه.
(546) 20 سعد بن عبد الله عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب

543 الاستبصار ج 1 ص 156 الكافي ج 1 ص 20.
544 الاستبصار ج 1 ص 157
545 الاستبصار ج 1 ص 158.
546 الاستبصار ج 1 ص 156 الكافي ج 1 ص 20 بتفاوت يسير.
189

ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز وجل، قال:
فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان في حال
لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
(547) 21 عنه عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد
ابن محمد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت: رجل دخل
الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال: يتيمم فإنه الصعيد، قلت فإنه راكب
ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء قال: إن خاف على نفسه من سبع
أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي.
(548) 22 الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي
بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم
جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضؤن هم هو أفضل، أو يعطون
الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤن؟ فقال: يتوضؤن هم ويتيمم الجنب.
(549) 23 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مطر عن بعض أصحابنا
قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين؟
فقال: نعم صعيد طيب وماء طهور.
ثم قال أيده الله تعالى: (فان حصل في ارض قد غطاها الثلج وليس له سبيل
إلى التراب فليكسره وليتوضأ بمائه وإن خاف على نفسه من ذلك يضع بطن راحته
اليمنى على الثلج ويحركه عليه باعتماد ثم يرفعها بما فيها من نداوته ويمسح بها وجهه ثم يضع
راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى

547 الاستبصار ج 1 ص 156.
549 الكافي ج 1 ص 20 مرسلا.
190

أطراف الأصابع كالدهن، ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا ويمسح بها
يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الأصابع ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه ويمسح ببلل يديه من
الثلج قدميه وليصل إن شاء الله، وإن كان محتاجا إلى التطهير بالغسل صنع بالثلج كما صنع به
عند وضوئه من الاعتماد ومسح رأسه ووجهه ويديه كالدهن حتى يأتي على جميعه فان
خاف على نفسه من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء أو يفقده ويجد
التراب فيستعمله ويقضي ما فاته إن شاء الله تعالى).
(550) 24 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي
عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل
عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج قال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر.
(551) 25 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم
عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن
كان في الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ منه، وإذا كان في
حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
(552) 26 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد عن عثمان بن عيسى عن معاوية بن شريح قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام
وأنا عنده فقال يصيبنا الدمق (1) والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا
فكيف أتوضأ أدلك به جلدي؟ قال: نعم.
(553) 27 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن

(1) الدمق: ريح وثلج معرب دمه.
551 الاستبصار ج 1 ص 158.
552 الاستبصار ج 1 ص 157.
553 الاستبصار ج 1 ص 158.
191

حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا قال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا
أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.
فالوجه في هذا الخبر انه إذا لم يتمكن من استعماله من برد أو غيره يدل على ذلك ما رواه.
(554) 28 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل الجنب
أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصبب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل؟ أيتيمم
أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن
يغتسل به فليتيمم.
ثم قال أيده الله تعالى (فإن كان في أرض صخر أو أحجار ليس عليها تراب
وضع يديه أيضا عليها ومسح وجهه وكفيه كما ذكرناه في تيممه بالتراب وليس عليه
حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار ولا إعادة عليه).
فالوجه في الدلالة عليه ان هذه الأحجار يطلق عليها اسم الأرض وإذا أطلق
عليها ذلك دخلت تحت الظاهر الذي قد تقدم ذكره.
ثم قال أيده الله تعالى (ومتى وجد المتيمم الماء وتمكن منه ولم يخف على نفسه
من الطهور به لم تجزه الصلاة حتى يتطهر به وليس عليه فيما صلى بتيمم قضاء).
(555) 29 فيدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب
ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد

554 الاستبصار ج 1 ص 158 الكافي ج 1 ص 20.
555 الاستبصار ج 1 ص 159 الكافي ج 1 ص 19.
192

الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.
(556) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من
الأرض وليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
(557) 31 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن
ابن مسكان عن الحسين العامري مولى مسعود بن موسى قال: حدثني من سأله عن
رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم
يغتسل وانتظر ماءا آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء
وخاف فوت الصلاة قال: يتيمم ويصلي فان تيممه الأول انتقض حين مر بالماء
ولم يغتسل.
(558) 32 فاما الخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد
ابن خالد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء فقال: أما أنا فكنت فاعلا إني كنت
أتوضأ وأعيد.
فمعناه أنه إذا كان قد صلى في أول الوقت يجب عليه الإعادة، فاما إذا كان
قد صلى في آخر الوقت فليس عليه إعادة الصلاة، والذي يدل على ذلك.
(559) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين

556 الاستبصار ج 1 ص 159 الكافي ج 1 ص 19.
558 الاستبصار ج 1 ص 159.
559 الاستبصار ج 1 ص 159.
193

قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ
ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد
الصلاة فان مضى الوقت فلا إعادة عليه.
(560) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير
عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليمسك ما دام في
الوقت فإذا تخوف أن يفوته فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء
عليه وليتوضأ لما يستقبل.
(561) 35 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن
أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام عن أبي ذر رضي الله عنه انه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول
الله هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت
به وبماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال لي يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.
(562) 36 - فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد بن حماد عن حريز
عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في
وقت قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه.
المعنى فيه أنه حين صلى بتيمم هو في الوقت ولم يرد انه حين أصاب الماء كان
في الوقت، لأنه لو كان في وقت اصابته للماء الوقت باقيا لوجب عليه إعادة الصلاة

560 الاستبصار ج 1 ص 159 الكافي ج 1 ص 19 وقد سبق برقم 29 من الباب
وسيأتي برقم 63.
561 الفقيه ج 1 ص 59.
562 الاستبصار ج 1 ص 160.
194

حسب ما تقدم، وكذلك الخبر الذي رواه.
(563) 37 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن علي
ابن أسباط عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم وصلى ثم
أصاب الماء وهو في وقت قال: قد مضت صلاته وليتطهر.
فيحتمل ما ذكرناه من أنه حين تيمم وصلى كان في الوقت لا أنه حين أصاب
الماء كان الوقت باقيا، ويجوز أن يكون المراد أنه أصاب الماء وهو في الوقت غير أنه لم
يفرغ من الصلاة على تمامها وإنما صلى منها ركعة أو ركعتين فقال: مضت صلاته يعني
ما صلى منها.
فاما قوله (وليتطهر) يكون محمولا على أنه يتطهر لما يستأنف من صلاة أخرى.
(564) 38 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف
عن عبد الله عليه السلام بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل في السفر لا يجد الماء ثم صلى ثم أتى الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته؟
أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته فان رب الماء هو رب التراب.
فالوجه في هذا الخبر أن قوله (ثم صلى) المراد به دخل في الصلاة ولا يكون قد
فرغ منها فإنه لا يجب عليه الانصراف بل ينبغي أن يمضي في صلاته ولو كان قد فرغ
من صلاته والوقت باق كان عليه الإعادة على ما قدمناه
(565) 39 وما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله
ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم
بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال: ليس عليه إعادة الصلاة.
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في الاخبار الأولة سواء.

563 - 564 - 565 الاستبصار ج 1 ص 160 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه
ج 1 ص 59.
195

ثم قال أيده الله تعالى (ومن احتلم فخاف على نفسه من الغسل لشدة البرد
أو كان به مرض يضره معه استعماله الماء ضررا يخاف على نفسه منه تيمم وصلى فإذا
أمكنه الغسل اغتسل لما يستأنف من الصلاة).
(566) 40 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد
الصيقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل
تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد قال: لا يغتسل يتيمم.
(567) 41 فأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
ابن الحسين عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال: يتيمم فإذا
أمن به البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
وقد روى هذا الحديث.
(568) 42 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.
فأول ما فيه أنه خبر مرسل منقطع الاسناد لان جعفر بن بشير في الرواية
الأولى قال عمن رواه وهذا مجهول يجب إطراحه، وفي الرواية الثانية قال عن عبد الله
ابن سنان أو غيره فأورده وهو شاك فيه، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به،
ولو صح الخبر على ما فيه لكان محمولا على من أجنب نفسه متعمدا وخاف على نفسه
التلف فإنه يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة وإن كان الأولى له أن يغتسل على كل حال
حسب ما نذكره من بعد، والذي يدل على أن من صلى بالتيمم وهو جنب لا يجب

567 الاستبصار ج 1 ص 161 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 6 بسند آخر.
568 الاستبصار ج 1 ص 161 الكافي ج 1 ص 20 بسند آخر فيهما الفقيه ج 1 ص 60.
196

عليه إعادة الصلاة.
(569) 43 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل
ولا يعيد الصلاة.
(570) 44 وهذا الحديث أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد
ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن العيص
مثل ذلك.
(571) 45 وبهذا الاسناد أعني الاسناد الأول عن الحسين بن سعيد
عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال: لا يعيد إن رب الماء هو رب الصعيد
فقد فعل أحد الطهورين.
(572) 46 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن
ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان
جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
قال أيده الله تعالى (وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف
منه على نفسه ولم يجزه التيمم).
(573) 47 يدل على ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على

569 - 570 - 571 الاستبصار ج 1 ص 161.
572 الاستبصار ج 1 ص 161 الكافي ج 1 ص 19.
573 الاستبصار ج 1 ص 162 الكافي ج 1 ص 2 وفيه (ما كان عليه)
197

ما كان منه وإن احتلم تيمم.
(574) 48 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
مجدور أصابته جنابة قال: إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتمم.
(575) 49 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي
عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وحماد
ابن عيسى عن شعيب عن أبي بصير، وفضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان
عن عبد الله بن سليمان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كان في
أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت (1) من الغسل كيف يصنع؟
قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه قال وذكر انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة
وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني
فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت لهم ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم
صبوا علي الماء فغسلوني.
(576) 50 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء
وعسى أن يكون الماء جامدا فقال: يغتسل على ما كان، حدثه رجل انه فعل ذلك
فمرض شهرا من البرد فقال: إغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل، وذكر

(1) العنت محركة بالفتح الفساد ودخول المشقة على الانسان.
574 الاستبصار ج 1 ص 162 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 59 مرسلا.
575 الاستبصار ج 1 ص 162.
576 الاستبصار ج 1 ص 163.
198

أبو عبد الله عليه السلام انه اضطر إليه وهو مريض فاتوه به مسخنا فاغتسل وقال: لا بد
من الغسل.
(577) 51 وروى الحسين بن سعيد بهذا الاسناد عن فضالة عن حسين
ابن عثمان عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان مثل حديث النضر.
قال الشيخ أيده الله تعالى (والمتيمم يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار
كلها من الفرائض والنوافل ما لم يحدث شيئا ينقض الطهارة أو يتمكن من استعمال
الماء، فإذا تمكن منه انتقض تيممه ووجب عليه الطهور به للصلاة فان فرط في ذلك حتى
يفوته الماء ويصير إلى حال يضر به استعمال الماء أعاد التيمم).
يدل على ذلك قوله تعالى في آية الطهارة وانه تعالى أوجب الطهارة على القائم
إلى الصلاة إذا وجد الماء ثم عطف عليه بالتيمم عند فقد الماء، والصلاة اسم الجنس فكأنه
قال إن الطهارة تجزيكم لجنس الصلاة إذا وجدتم الماء فإذا فقدتموه أجزأكم التيمم لجنسها
فكما انه لا تختص الطهارة بصلاة واحدة فكذلك التيمم، فان قيل: قوله تعالى (إذا
قمتم إلى الصلاة) يدل على ايجاب الطهور أو التيمم إذا لم يكن الماء على كل قائم إلى الصلاة
وهذا يقتضي وجوب التيمم لكل صلاة، قلنا ظاهر الامر لا يدل على التكرار فلا
يدل على أكثر من فعل مرة واحدة فليس يجب تكرر الطهارة والتيمم بتكرر القيام،
ألا ترى انكم تذهبون إلى أن الرجل لو قال لامرأته أنت طالق إذا دخلت الدار فلم
يقتض قوله أكثر من دفعه واحدة عندكم، ولو تكرر دخولها لم يتكرر وقوع الطلاق
عليها، ويدل عليه أيضا.
(578) 52 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن السكوني عن

577 الاستبصار ج 1 ص 163 بسند آخر.
578 الفقيه ج 1 ص 59.
199

جعفر عن أبيه عليهما السلام عن أبي ذر رضي الله عنه انه أتى النبي صلى الله عليه وآله
فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله
بمحمل فاستترت به ودعا بماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد
عشر سنين.
(579) 53 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن محمد بن الحسن الصفار وسعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن أبن أذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
تيمم قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.
وهذا الخبر على عمومه لأنه لم يقيده بوقت دون وقت وإنما أطلق بأنه يجزيه
إلى وقت وجوده الماء.
(580) 54 وأخبرني الشيخ أيده تعالى بهذا الاسناد عن الحسين
ابن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل
بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا، قلت فان
أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر عليه
ذلك قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم، قلت فان أصاب الماء وقد دخل
في الصلاة قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان
التيمم أحد الطهورين.
(581) 55 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا هو
بمنزلة الماء.

580 الاستبصار ج 1 ص 164 ولم يخرج السؤال الثالث الكافي ج 1 ص 19
بتفاوت يسير.
581 الاستبصار ج 1 ص 163.
200

(582) 56 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد
ابن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال:
لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو بصب الماء.
(583) 57 فاما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس
عن أبي همام عن الرضا عليه السلام قال: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء.
(584) 58 وهذا الحديث رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس
عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام قال: لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها.
فهذان الحديثان مختلفا اللفظ والراوي واحد لان أبا همام روى عن الرضا عليه السلام في
رواية محمد بن علي بن محبوب، وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى رواه عن محمد بن سعيد
ابن غزوان والحكم واحد، وهذا مما يضعف الاحتجاج بالخبر، ثم لو صح الخبر لكان
محمولا على الاستحباب كما يحمل تجديد الوضوء على الاستحباب وإن كان لا خلاف في
استباحة صلوات كثيرة به، ويحتمل أيضا أن يكون أراد يتيمم لكل صلاة إذا كان
قدر على الماء فيما بين الصلاتين لأنه إذا احتمل أن يكون المراد به ما ذكرنا بطل
الاحتجاج به، وقد روى هذا الراوي ما يضاد هذا الخبر، ويدل على ما ذهبت إليه.
(585) 59 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد
ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن
السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: لا بأس بأن يصلي صلا الليل

582 - 583 الاستبصار ج 1 ص 163.
584 الاستبصار ج 1 ص 164.
585 الاستبصار ج 1 ص 163 بسند آخر.
201

والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء.
ثم قال أيده الله تعالى (ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة
ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة ان كانت الأرض
سهلة، وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم فإن لم يجد فليتيمم في آخر
أوقات الصلاة عند الإياس منه ثم صلى بتيممه الذي شرحناه).
قد مضى فيما تقدم ما يدل على وجوب الطلب للماء على ما قدره رمية سهمين مع
زوال الخوف وإن مع حصول الخوف لا يجب الطلب، ويؤكد ذلك.
(586) 60 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: يطلب
الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر
من ذلك.
ولا ينافي هذا ما رواه.
(587) 61 سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن إسباط
عن علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أتيمم وأصلي ثم أجد الماء
وقد بقي علي وقت؟ فقال: لا تعد الصلاة فان رب الماء هو رب الصعيد، فقال له
داود بن كثير الرقي أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال: لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا
ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض.
لان الوجه في هذا الخبر حال الخوف والضرورة، والذي يدل على أن التيمم
إنما يجب في آخر الوقت.

586 - 587 الاستبصار ج 1 ص 165.
202

(588) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا
عن محمد بن مسلم قال سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر
الوقت، فان فاتك الماء لا تفتك الأرض.
(589) 63 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:
إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم
وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.
ثم قال أيده الله تعالى (ومن قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء ثم وجده بعد
قيامه فيها فإنه إن كان كبر تكبيرة الاحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة، وإن
لم يكن كبرها فلينصرف وليتطهر ثم ليستأنف الصلاة إن شاء الله تعالى).
أقوى ما يدل عليه ان المتيمم مسوغ له الدخول بتيممه في الصلاة فإذا دخل
في الصلاة لا نوجب عليه الانصراف إلا بدليل يقطع العذر وليس هاهنا ما يقطع العذر
وإن من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء يجب عليه الانصراف عنها.
(590) 64 روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال حدثني محمد
ابن سماعة عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تيمم ثم
دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة
قال: يمضي في الصلاة، واعلم أنه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت.
وما روي من الاخبار بأنه ينصرف عنه ما لم يركع فمعناها انه إذا كان الوقت

588 - 589 الاستبصار ج 1 ص 165 الكافي ج 1 ص 19 وسبق الأخير برقم 29
ورقم 34 من الباب.
590 الاستبصار ج 1 ص 166.
203

ممتدا لانصرافه والتوضؤ بالماء، ومتى كان الامر على هذا فإنما يوجب عليه الانصراف
لأنه قد دخل في الصلاة في غير وقتها لان وقتها آخر الوقت وعند تضيق الزمان وانه
متى لم يصلها فاتته ومتى كان الوقت ممتدا يجب عليه الانصراف والتوضؤ حسب
ما وردت به الاخبار، وقد دل على ذلك رواية البزنطي وقوله إنه لا ينبغي التيمم إلا
في آخر الوقت وبيناه أيضا فيما تقدم فيما رواه محمد بن مسلم وزرارة وانه لا يجوز التيمم
إلا في آخر الوقت، ومما ورد في ذلك.
(591) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان
ابن عثمان عن عبد الله بن عاصم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد
الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال: إن كان لم يركع
فلينصرف وليتوضأ وإن كان ركع فليمض في صلاته.
(592) 66 وروى هذا الحديث الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن عاصم مثله.
(593) 67 ورواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي
عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن عاصم مثله.
ثم قال أيده الله تعالى (ولو أن متيمما دخل في الصلاة فأحدث ما ينقض الوضوء
من غير تعمد ووجد الماء لكان عليه أن يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته ما لم
ينحرف عن الصلاة إلى استدبارها أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة).
(594) 68 يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد
ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب، وأخبرني الحسين

591 الاستبصار ج 1 ص 166.
592 - 593 الاستبصار ج 1 ص 167.
204

ابن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي
ابن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة
ثم أحدث فأصاب الماء قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي
صلى بالتيمم.
(595) 69 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن
حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قال قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت
الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم
يصلي؟ قال: لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان انه دخلها وهو على طهور
بتيمم. قال زرارة فقلت له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماءا قال:
يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.
ولا يلزم مثل ذلك في المتوضي إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى
من صلاته لان الشريعة منعت من ذلك وهو انه لا خلاف بين أصحابنا ان من أحدث
في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استينافها، ويدل عليه أيضا
(596) 70 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سلمان عن
سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألته
يعني أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في
الرابعة فقال: إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد وإن
كان لم يشهد قبل أن يحدث فليعد.

595 الاستبصار ج 1 ص 167.
596 الاستبصار ج 1 ص 401.
205

(597) 71 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع فليس عليه شئ ولم ينقض
وضوءه، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة
وأعاد الوضوء والصلاة.
ثم قال أيده الله تعالى (فان أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر ويستأنف
الصلاة من أولها).
إذا ثبت بما يدل عليه في المستقبل ان هذه الأشياء التي هي الكلام على سبيل
العمد أو الانحراف إلى استدبار القبلة عامدا أو احداث حدث مما يقطع الصلاة
ثبت انه يجب استينافها ونحن نذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك ما فيه
مقنع إن شاء الله تعالى.
9 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما
ينبغي لهم ان يعملوا عليه من الاستبراء والاستظهار)
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا بال الانسان وهو غير واجد للماء فليستبرئ
من البول كما وصفناه في باب الطهارة ليخرج ما بقي منه في مجاريه ثم ليتنشف بالخرق
إن وجدها أو بالأحجار أو التراب).
وهذا قد مضى شرحه في باب الطهارة.
ثم قال (ثم يضرب بباطن كفيه على ظاهر الأرض وهما مبسوطتان قد فرق بين
أصابعهما ويرفعهما وينفضهما، ثم يرفعهما فيمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى

597 الاستبصار ج 1 ص 82 وقد مضى في ص 11.
206

طرف أنفه، ثم يرفع كفه اليسرى ويضعها على ظاهر كفه اليمنى ويمسحها بها من الزند
إلى أطراف الأصابع ويرفع كفه اليمنى فيضعها على ظاهر كفه اليسرى فيمسحها بها
من الزند إلى أطراف الأصابع وقد حل له بذلك الدخول في الصلاة).
(598) 1 يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد
ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
عن داود بن النعمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم قال إن عمارا أصابته
جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يهزء به
يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة؟ فقلنا له فكيف التيمم؟ فوضع يديه على الأرض ثم
رفعهما فمسح وجهه ويدبه فوق الكف قليلا.
(599) 2 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية (والسارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما) وقال: (اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)، وقال: وامسح على
كفيك من حيث موضع القطع، وقال: (وما كان ربك نسيا).
(600) 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الكاهلي
قال سألته عن التيمم قال: فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه
إحداهما على ظهر الأخرى.
(601) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد

598 الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 19 بتفاوت يسير.
599 الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 19.
600 - 601 الاستبصار ج 1 ص 170 الكافي ج 1 ص 19.
207

عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه
الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة.
(602) 5 وأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن
سماعة قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى
المرفقين.
فإنما أراد به الحكم لا الفعل لأنه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في
الوضوء فيحصل له بمسح الكفين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء، والذي يدل
على أنه لم يرد مسح الذراعين في الفعل.
(603) 6 ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب
عن حماد بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وذكر التيمم
وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم
يمسح الذراعين بشئ.
ثم قال أيده الله تعالى (فإذا كان حدثه من الغائط استبرأ بثلاثة أحجار طاهرة
لم تستعمل في إزالة النجاسة قبل ذلك يأخذ منها حجرا فيمسح به الموضع ويلقيه، ثم
يأخذ الحجر الثاني فيمسح به الموضع ويلقيه، ثم يمسح الثالث ويتبع مواضع النجاسة
الظاهرة فيزيلها بالأحجار ولا يجوز أن يتطهر بحجر واحد ثم يصنع في التيمم كما وصفناه
من ضرب التراب بباطن كفيه ومسح وجهه وظاهر كفيه وقد زال عنه بذلك حكم
النجاسة كما قدمناه).
فهذا كله قد مضى شرحه فيما تقدم، ويؤكده أيضا.

602 الاستبصار ج 1 ص 170.
208

(604) 7 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان
ابن يحيى وفضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن التمسح بالأحجار فقال: كان الحسين بن علي
عليهما السلام يمسح بثلاثة أحجار.
(605) 8 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء
ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول
فإنه لا بد من غسله.
(606) 9 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: كان يستنجي
من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق.
(607) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبى عبد الله
عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإن كان المحدث جنبا يريد الطهارة استبرأ قبل التيمم
بما بيناه فيما سلف ثم ضرب الأرض بباطن كفيه ضربة واحدة يمسح بهما وجهه من
قصاص شعره إلى طرف أنفه ثم ضرب الأرض بهما ضربة أخرى ويمسح باليسرى
منهما ظهر كفه اليمنى وباليمنى ظهر كفه اليسرى وقد زال عنه حكم الجنابة وحلت له
الصلاة).
(608) 11 يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد

* 608 الاستبصار ج 1 ص 171.
209

ابن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان
عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال: تضرب
بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.
(609) 12 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا
عليه السلام قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين.
(610) 13 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن التيمم فقال: مرتين مرتين
للوجه واليدين.
(611) 14 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد
للوضوء، والغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين،
ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا.
(612) 15 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب
بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف
الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله
كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى
المرفقين والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد.

* 609 الاستبصار ج 1 ص 171.
610 - 611 - 612 الاستبصار ج 1 ص 172.
210

فما تضمن هذا الحديث من أنه مسح من المرفق إلى أطراف الأصابع واحدة
على ظهرها وواحدة على بطنها معناه ما تقدم في تأويل خبر سماعة الذي رواه عنه عثمان
ابن عيسى وان المراد به الحكم دون الفعل، فكأنه قال مسح على ظهر كفه فحصل له
حكم من غسل يده من المرفق ظاهرها وباطنها، وهذا لا ينقض ما ذهبنا إليه، ان قال
قائل إن الخبرين الأولين اللذين أحدهما عن أبي بصير ليث المرادي عن أبي عبد الله
عليه السلام والثاني عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام مع الخبر
الذي رواه صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام ليس
في ظاهرها أن الضربتين أو المرتين إنما هي لغسل الجنابة دون الوضوء فمن أين لكم
انه مقصور على حكم الجنابة؟ وهلا قلتم بما ذهب إليه غيركم من أن الفرض في
الوضوء أيضا مرتان؟ قيل: له إذا ثبت أخبار كثيرة تتضمن ان الفرض في التيمم
مرة مرة ثم جاءت هذه الأخبار متضمنة للدفعتين حملنا ما يتضمن الحكم مرة على الوضوء
وما يتضمن الحكم مرتين على غسل الجنابة لئلا يتناقض الاخبار، مع انا قد أوردنا
خبرين مفسرين لهذه الأخبار أحدهما عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام،
والآخر عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام،
وأن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان ومما ورد من الاخبار التي
تتضمن الفرض مرة على جهة الاطلاق خبر ابن بكير عن زرارة المتقدم، وأيضا.
(613) 16 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد عن سهل بن زياد
جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر
عليه السلام عن التيمم فضرب بيده اليمنى الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه
وكفيه مرة واحدة.

* 613 الاستبصار ج 1 ص 171 الكافي ج 1 ص 19.
211

(614) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان
عن عمرو بن أبي المقدم عن أبي عبد الله عليه السلام انه وصف التيمم فضرب بيديه
على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة.
(615) 18 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة
عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في التيمم قال: تضرب بكفيك
الأرض ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة
بدلا من الغسل إذا فقدن الماء أو كان يضر بهن استعماله).
(616) 19 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن
ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم
وصلى ثم ذكر أن معه ماءا قبل أن يخرج الوقت قال: عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة،
قال وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءا؟ قال: نعم.
(617) 20 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم.

* 114 الاستبصار ج 1 ص 171.
615 الاستبصار ج 1 ص 171.
616 الكافي ج 1 ص 20.
617 الفقيه ج 1 ص 58.
212

ثم قال أيده الله تعالى (والمحدث بالنوم والاغماء والمرة (1) يتيمم كما ذكرناه
في باب المحدث بالبول والغائط ويدخل بذلك في الصلاة).
إذا كانت هذه الأشياء مما تنقض الطهارة وكان منتقض الطهارة يلزمه التيمم
حسب ما ذكرناه فلا فرق بين أن ينتقض طهارته بأحد هذه الأشياء أو بالبول والغائط
حسب ما ذكرناه في أن التيمم يلزمه.
ثم قال أيده الله تعالى (ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده أو تمكن
من استعماله تطهر به حسب ما فاته إن كان وضوءا فوضوءا وإن كان غسلا فغسلا، والفرق
بين التيمم بدلا من الغسل والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه من أن المحدث لما يوجب
طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه يتيمم بضربتين إحداهما لوجهه والثانية لظاهر كفيه،
والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه).
فقد مضى شرحه مستوفى وفيه كفاية إن شاء الله تعالى.
ثم قال أيده الله تعالى (والميت إذا لم يوجد الماء لغسله، يممه المسلم كما يؤمم
الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته يضرب بيديه على الأرض ويمسح
بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ثم يضرب بهما ضربة أخرى فيمسح
بهما ظاهر كفيه ثم تيمم هو لمسه بمثل ذلك سواء).
يدل على ذلك ما ثبت من وجوب غسل الميت وإن من فقد الماء انتقل فرضه
إلى التيمم حسب ما قدمناه.

(1) المرة: بالكسر خلط من أخلاط البدن وهو الصفراء أو السوداء.
213

10 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به
وما لا يجوز).
قال الله تعالى (وأنزلنا من السماء ماءا طهورا) (1) فكل ماء نزل من السماء
أو نبع من الأرض عذبا كان أو ملحا فإنه طاهر مطهر إلا أن ينجسه شئ يتغير
به حكمه.
وجه الدلالة من الآية ان الله تعالى قال: (وأنزلنا من السماء ماءا طهورا)
فأطلق على ما وقع اسم الماء عليه بأنه طهور، والطهور هو المطهر في لغة العرب فيجب
أن يعتبر كما يقع عليه اسم الماء بأنه طاهر مطهر الا ما قام الدليل على تغيير حكمه،
وليس لاحد أن يقول إن الطهور لا يفيد في لغة العرب كونه مطهرا لان هذا خلاف
على أهل اللغة لأنهم لا يفرقون بين قول القائل هذا ماء طهور وهذا ماء مطهر.
فان قال قائل: كيف يكون الطهور هو المطهر واسم الفاعل منه غير متعد وكل
فعول ورد في كلام العرب متعديا لم يكن متعديا إلا وفاعله متعد فإذا كان فاعله غير
متعد ينبغي أن يحكم بان فعوله غير متعد أيضا، لا ترى ان قولهم ضروب إنما
كان متعديا لان الضارب منه متعد وإذا كان اسم الطاهر غير متعد يجب أن يكون
الطهور أيضا غير متعد.
قيل له هذا كلام من لم يفهم معاني الألفاظ العربية وذلك أنه لا خلاف بين
أهل النحو ان اسم الفعول موضوع للمبالغة وتكرر الصفة ألا ترى انهم يقولون فلان
ضارب ثم يقولون ضروب إذا تكرر منه ذلك وكثر، وإذا كان كون الماء طاهرا
ليس مما يتكرر ويتزايد فينبغي أن يعتبر في اطلاق الطهور عليه غير ذلك، وليس بعد

(1) الفرقان 48.
214

ذلك إلا أنه مطهر، ولو حملناه على ما حملنا عليه لفظة الفاعل لم يكن فيه زيادة فائدة
وهذا فاسد، وأما ما قاله السائل ان كل اسم للفاعل إذا لم يكن متعديا فالفعول منه
غير متعد فغلط أيضا لأنا وجدنا كثيرا ما يعتبرون في أسماء المبالغة التعدية وإن كان
اسم الفاعل منه غير متعد، ألا ترى إلى قول الشاعر:
حتى شئآها كليل موهنا عمل * باتت طرابا وبات الليل لم ينم
فعدى كليل إلى موهنا لما كان موضوعا للمبالغة وإن كان اسم الفاعل منه غير
متعد وهذا كثير في كلام العرب، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى (وينزل عليكم من
السماء ماءا ليطهركم به) (1) فكل ما وقع عليه اطلاق اسم الماء يجب أن يكون
مطهرا بظاهر اللفظ إلا ما خرج بالدليل، ويدل عليه أيضا من جهة السنة.
(618) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء
يطهر ولا بطهر.
(619) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره
عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي باسناده قال قال أبو عبد الله عليه السلام
الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر.
(620) 3 وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن
ابن الحسين اللؤلؤي عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد
ابن عيسى مثله.

(1) الأنفال 11.
* 618 الكافي ج 1 ص 2 الفقيه ج 1 ص 6 مرسلا.
619 الكافي ج 1 ص 2 الفقيه ج 1 ص 6 بتفاوت.
215

(621) 4 وروى هذا الخبر سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين
بن أبي الخطاب عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(622) 5 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
ماء البحر أطهور هو؟ قال: نعم.
(623) 6 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان
بن عيسى عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ماء البحر أطهور؟
قال: نعم.
قال الشيخ أيده الله تعالى (والجاري من الماء لا ينجسه شئ مما يقع فيه من
ذوات الأنفس السائلة فيموت فيه ولا شئ من النجاسات إلا أن يغلب عليه فيغير
لونه أو طعمه أو رائحته وذلك لا يكون إلا مع قلة الماء وضعف جريه وكثرة النجاسة).
يدل على ذلك جميع ما تقدم من الآية والاخبار وإن اسم الماء متناول له
وأما الذي يدل على أنه إذا تغير لا يجوز استعماله.
(624) 7 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت
قال: إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب.
(625) 8 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال اخبرني أبو القاسم جعفر

* 622 - 623 الكافي ج 1 ص 2.
624 - 625 الاستبصار ج 1 ص 12 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 3
بتفاوت يسير.
216

ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن
ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء أو تغير
الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب.
وهذا الخبران يدلان على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه فإنه لا يجوز شربه
والتطهر به سواء كان راكدا أو جاريا لأنه مطلق غير مقيد، وقد مضى مما تقدم
ما يكون أيضا دلالة على ما ذكرناه وفي ذكره هناك كفاية وغنى عن اعادته إن شاء
الله تعالى. وأما الخبر الذي رواه
(626) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الماء الآجن (1) يتوضأ منه
الا أن يجد ماءا غيره.
هذا إذا كان الماء آجنا من قبل نفسه فإنه لا بأس باستعماله، وإذا حله من النجاسة
ما غيره فلا يجوز استعماله على وجه البتة حسب ما قدمناه.
قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا وقع في الماء الراكد شئ من النجاسات
وكان كرا وقدره الف ومائتا رطل بالبغدادي وما زاد على ذلك لم ينجسه شئ الا أن
يتغير به كما ذكرناه في المياه الجارية هذا إذا كان الماء في غدير أو قليب، فاما إذا كان
في بئر أو حوض أو إناء فإنه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الأنفس السائلة وبجميع
ما يلاقيه من النجاسات ولا يجوز التطهر به حتى يطهر، وإن كان الماء في الغدران
والقلبان دون ألف رطل ومائتي رطل جرى مجرى مياه الآبار والحياض التي يفسدها
ما وقع فيها من النجاسات ولم يجز الطهارة به).

(1) الآجن أجن الماء أجنا وأجونا من بابي ضرب وقعد تغير الا انه يشرب.
* 626 الاستبصار ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 3 بزيادة فيه.
217

قد بينا فيما مضى ما يدل على حد الكر وانه متى بلغ الكر أو زاد عليه فإنه
لا يحمل خبثا إلا ما غير لونه أو طعمه، وبينا أن ما نقص عن الكر فإنه ينجسه ما يحمله
من النجاسة وإن لم يغير لونه أو طعمه، وأما حكم الآبار فسنذكره فيما بعد إن شاء
الله تعالى.
قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا يجوز الطهارة بالمياه المضافة كماء الباقلا وماء
الزعفران وماء الورد وماء الآس وماء الأشنان وأشباه ذلك حتى يكون الماء خالصا مما
يغلب عليه وإن كان طاهرا في نفسه وغير منجس لما لاقاه).
الدليل على ذلك ما قدمناه من الآية، وأن الله تعالى سوغ لنا الطهارة بما يقع
عليه اطلاق اسم الماء فإذا كانت هذه المياه لا يطلق عليها اسم الماء إلا بالتقييد يجب
أن لا يجوز التوضؤ بها، ويدل على ذلك أيضا ان الوضوء حكم شرعي وما يتوضأ به
أيضا حكم شرعي والذي قطع الشرع التوضؤ به ما يقع عليه اطلاق اسم الماء فيجب أن
يكون ما عداه غير مجز في التوضؤ به لأنه لا دليل عليه، ويدل أيضا على ذلك الخبر
الذي قدمنا ذكره من قول أبى عبد الله عليه السلام وانه قيل له الرجل يكون معه اللبن
أيتوضأ به للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد. وقد بينا فيما تقدم انه لا فرق بين
قول القائل إنما لك عندي كدا وبين قوله ليس لك عندي إلا كذا في أنه في كلا الحالين
يفيد أن ما عدا المذكور بعد إنما منفي فكأنه قال ليس يجوز التوضؤ إلا بالماء والصعيد،
وهذه المياه المضافة ليست مما يقع عليه اسم الماء على الاطلاق فيجب أن تكون
منفية الحكم.
(627) 10 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد
عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت
له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.

* 627 الاستبصار ج 1 ص 14 الكافي ج 1 ص 22.
218

فهذا الخبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والأصول فإنما أصله
يونس عن أبي الحسن عليه السلام ولم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل
بظاهره وما يكون هذا حكمه لا يعمل به، ولو سلم لاحتمل أن يكون أراد به الوضوء
الذي هو التحسين وقد بينا فيما تقدم ان ذلك يسمى وضوءا وليس لاحد أن يقول إن
في الخبر انه سأله عن ماء الورد يتوضأ به للصلاة لان ذلك لا ينافي ما قلناه، لأنه يجوز
أن يستعمل للتحسين ومع هذا يقصد الدخول به في الصلاة من حيث إنه متى استعمل
الرائحة الطيبة لدخوله في الصلاة ولمناجاة ربه كان أفضل من أن يقصد التلذذ به حسب،
دون وجه الله تعالى وفي هذا اسقاط ما ظنه السائل، ويحتمل أيضا أن يكون أراد
عليه السلام بقوله ماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد لان ذلك قد يسمى ماء ورد وإن
لم يكن معتصرا منه لان كل شئ جاور غيره فإنه يكسبه اسم الإضافة إليه وإن كان
المراد به المجاورة، ألا ترى انهم يقولون ماء الحب وماء المصنع وماء القرب وإن كانت
هذه الإضافات إنما هي إضافات المجاورة دون غيرها وفي هذا اسقاط ما ظنوه.
(628) 11 فاما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس
عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو
يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم، فإن لم يقدر على الماء وكان
نبيذا فاني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ بنبيذ ولم
يقدر على الماء.
فأول ما في هذا الخبر ان عبد الله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين ويجوز أن
يكون من أسنده إليه غير امام وإن كان اعتقد فيه انه صادق على الظاهر فلا يجب العمل
به، والثاني انه أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ فسقط أيضا الاحتجاج
به من هذا الوجه، ولو سلم من هذا كله كان محمولا على الماء الذي طيب بتميرات

* 628 الاستبصار ج 1 ص 15.
219

طرحن فيه إذا كان الماء مرا وإن لم يبلغ حدا يسلبه اطلاق اسم الماء لان النبيذ في
اللغة هو ما ينبذ فيه الشئ، والماء المر إذا طرح فيه تميرات جاز أن يسمى نبيذا، ويدل
على هذا التأويل.
(629) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبد الله الحناط عن سماعة
بن مهران عن الكلبي النسابة انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال: حلال،
فقال إنا ننبذه فنطرح فيه العكر (1) وما سوى ذلك فقال شه شه (2) تلك الخمرة
المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر
خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره،
فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، قلت واحدة
أو ثنتين؟ فقال: ربما كانت واحدة وربما كانت ثنتين، فقلت وكم كان يسع الشن؟
فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، فقلت باي الأرطال؟ فقال:
أرطال مكيل العراق.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز الطهارة أيضا بالمياه المستعملة في الغسل
من النجاسات كالحيض والاستحاضة والنفاس والجنابة وتغسيل الأموات، ولا بأس
بالطهور بماء قد استعمل في غسل الوجه واليدين لوضوء الصلاة وبماء استعمل أيضا في
غسل الأجساد الطاهرة للسنة كغسل الجمعة والأعياد والأفضل تحري المياه الطاهرة التي

(1) العكر: بفتحتين ما خثر ورسب من الزيت ونحوه.
(2) شه شه: كلمة زجر ونفر مثل صه الا انها بالضم.
* 629 الاستبصار ج 1 ص 16 الكافي ج 2 ص 195.
220

لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة على ما شرحناه).
يدل على ذلك أنه مأخوذ على الانسان ألا يتوضأ الا بما يتيقن طهارته ويقطع
على استباحة الصلاة باستعماله، والماء المستعمل في الجنابة مشكوك فيه فيجب أن لا يجوز
استعماله ويدل عليه أيضا.
(630) 13 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن
ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يتوضأ
بالماء المستعمل، وقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة
لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه
ويده في شئ نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به.
ويدل على جواز الوضوء بالماء المستعمل في الطهارة الصغرى مضافا إلى هذا
الخبر الآية وانه يقع عليه اسم الماء بالاطلاق والاستعمال لا يخرجه عن اطلاق اسم
الماء عليه، فيجب أن يسوغ التوضؤ به إلا أن يصرف عنه صارف، وليس في الشريعة
ما يمنع من استعماله، ويدل عليه أيضا.
(631) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: كان
النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به.
(632) 15 علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة
عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال:

* 630 الاستبصار ج 1 ص 27.
632 الاستبصار ج 1 ص 16.
221

إذا كانت مأمونة فلا بأس.
(633) 16 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى
عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض قال: يتوضأ
منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء، وقد
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.
(634) 17 فاما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن
صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سؤر الحائض تشرب منه ولا توضأ.
(635) 18 عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن
الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا
توضأ منه.
(636) 19 وعنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض؟
قال: لا.
فالوجه في هذه الأخبار ما فصله في الاخبار الأولة وهو أنه إذا لم تكن المرأة
مأمونة فإنه لا يجوز التوضؤ بسؤرها، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب.
يدل على ذلك ما رواه.
(637) 20 علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب
عن أبي هلال قال قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها

* 633 الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 4 وهو ذيل حديث وفيه (لاتوضأ من
سؤرها وتوضأ من سؤر الجنب).
634 - 635 الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 4 بتفاوت.
636 - 637 الاستبصار ج 1 ص 17.
222

ولا أحب أن تتوضأ منه.
قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا يجوز الطهارة بأسئار الكفار من المشركين
والنصارى والمجوس والصابئين).
يدل على ذلك قوله تعالى: (إنما المشركون نجس) (1) فحكم عليهم بالنجاسة
بظاهر اللفظ وهذا يقتضي نجاسة أسئارهم بملاقاتهم للماء، وأيضا اجمع المسلمون على
نجاسة المشركين والكفار اطلاقا وذلك أيضا يوجب نجاسة أسئارهم، ويدل
أيضا عليه.
(638) 21 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني
فقال: لا.
(639) 22 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس
عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله
عليه السلام انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام
وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
(640) 23 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام
عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام
الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل، وسأله عن اليهودي والنصراني
يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا الا ان يضطر إليه.
(641) 24 وأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن

(1) التوبة 29.
* 638 - 639 الاستبصار ج 1 ص 18 الكافي ج 1 ص 4.
641 الاستبصار ج 1 ص 18.
223

ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو اناء غيره
إذا شرب على أنه يهودي؟ فقال: نعم، قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه؟
قال: نعم.
فهذا محمول على أنه إذا شرب منه من يظنه يهوديا ولم يتحققه فيجب أن لا يحكم
عليه بالنجاسة إلا مع اليقين أو أراد به من كان يهوديا ثم أسلم، فاما في حال كونه يهوديا
فلا يجوز التوضؤ بسؤره حسب ما تقدم.
ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز التطهر بسؤر الكلب والخنزير وإذا ولغ
الكلب في الاناء وجب ان يهراق ما فيه ويغسل ثلاث مرات مرتين منها بالماء ومرة
بالتراب يكون في أوسط الغسلات التراب ثم يجفف ويستعمل).
يدل على ذلك.
(642) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد
عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
ابن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال:
كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب.
قوله كل ما اكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب يدل على أن كل ما لا يؤكل لحمه
لا يجوز التوضؤ به والشرب منه، لأنه إذا شرط في استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دل
على أن ما عداه بخلافه، ويجري هذا مجرى.
(643) 26 قول النبي صلى الله عليه وآله في سائمة الغنم الزكاة

* 642 الاستبصار ج 1 ص 25 الكافي ج 1 ص 4 وهو صدر حديث فيهما.
224

في أنه يدل على أن المعلوفة ليس فيها زكاة، ويدل أيضا عليه.
(644) 27 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن
حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكلب يشرب من
الاناء قال: اغسل الاناء، وعن السنور قال: لا بأس أن يتوضأ من فضلها إنما هي
من السباع.
(645) 28 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه.
(646) 29 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار
والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى
انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله
بالتراب أول مرة ثم بالماء.
(647) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى
عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن سؤر السنور
والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه؟ أو يتوضأ منه؟
فقال: نعم اشرب منه وتوضأ، قال قلت له الكلب؟ قال: لا، قلت أليس هو سبع؟
قال: لا والله انه نجس لا والله انه نجس.
(648) 31 سعد بن عبد الله عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال

* 644 - 646 - 647 - 648 الاستبصار ج 1 ص 19.
225

عن عبد الله بن بكير عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
(649) 32 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب
منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه.
فليس في هذا الخبر رخصة فيما ولغ فيه الكلب لان المراد به إذا زاد على الكر
الذي لا يقبل النجاسة، والذي يدل على ذلك.
(650) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بفضل السنور
بأس أن يتوضأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا
يستسقى منه.
(651) 34 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه
الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
ثم قال أيده الله تعالى (ولا بأس بسؤر الهرة فإنها غير نجسة).
يدل على ذلك.
(652) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الهرة انها من أهل البيت ويتوضأ
من سؤرها.

* 650 الاستبصار ج 1 ص 20.
651 الاستبصار ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 2 الفقيه ج 1 ص 8 مرسلا.
226

(653) 36 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام يقول قال كان علي عليه السلام يقول:
لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه إنما هي سبع.
(654) 37 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة
عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: إنما هي من أهل البيت.
(655) 38 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي
عليه السلام ان الهر سبع ولا بأس بسؤره وانى لأستحي من الله ان أدع طعاما لان
الهر أكل منه.
قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل والبغال والحمير
والإبل والبقر والغنم وما شربت منه سائر الطيور إلا ما أكل الجيف منها فإنه يكره
الوضوء بفضل ما قد شربت منه، وإن كان شربت منه وفي منقاره أثر دم وشبهه
لم يستعمل في الطهارة على حال).
يدل على ذلك الخبر الذي أوردناه عن حريز عن أبي العباس الفضل، ويدل على ذلك
أيضا ما رويناه عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، ويدل عليه أيضا.
(656) 39 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أبي داود عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن
زرعة عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: أما البل
والبقر فلا بأس.
(657) 40 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة

* 655 - 666 الكافي ج 1 ص 4.
227

ابن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟ فقال: لا بأس به.
(658) 41 سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم
عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام عن
آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل شئ يجتر فسؤره حلال
ولعابه حلال.
فاما الذي يدل على جواز استعمال أسئار الطيور.
(659) 42 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم عن
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن
القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير.
قوله والطير عموم في كل طير.
(660) 43 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس
ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عما
تشرب منه الحمامة فقال: كلما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب، وعن ماء يشرب
منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى
في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.
قال الشيخ أيده الله تعالى (والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة

* 658 الفقيه ج 1 ص 8.
659 الكافي ج 1 ص 4.
660 الاستبصار ج 1 ص 25 الكافي ج 1 ص 4.
228

لم يتوضأ منها ووجب اهراقها).
يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من أن الماء متى نقص عن الكر فإنه ينجس
بما يحله من النجاسات وإذا ثبتت نجاسته فلا يجوز استعماله بلا خلاف، ويدل عليه أيضا.
(661) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنب يجعل الركوة (1) أو التور (2) فيدخل إصبعه
فيه قال: إن كانت يده قذرة فاهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما
قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
(662) 45 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال: القه
وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره، وعن رجل معه إناءان
فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال:
يهريقهما ويتيمم.
(663) 46 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز أو
شماه أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي.
ثم قال أيده الله تعالى (وليس ينجس الماء شئ فيموت فيه إلا ما كان له دم
من نفسه فان مات فيها ذباب أو زنبور أو جراد وما أشبه ذلك مما ليس له نفس
سائلة لم ينجس به).

(1) الركوة: اناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. 2) والتور: قال الأزهري اناء معروف.
* 661 الاستبصار ج 1 ص 20. 662 الاستبصار ج 1 ص 21 الكافي ج 1 ص 4.
229

إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان المياه من حكمها الطهارة وأصلها جواز استعمالها،
فما يمنع من جواز استعمالها طار يحتاج إلى دليل، وهذه الأشياء التي ليس لها نفس ليس
في الشريعة ما يقطع على الامتناع من استعمال ما وقعت فيه فيجب أن يكون باقيا على
الأصل، ويدل عليه الخبر المتقدم عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام
ويدل عليه أيضا.
(664) 47 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الخنفساء تقع في الماء
أيتوضأ منه؟ قال: نعم لا بأس به، قلت فالعقرب؟ قال أرقه.
ويدل عليه أيضا.
(665) 48 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد
ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل، قال سئل عن الخنفساء والذباب
والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: كل ما ليس
له دم فلا بأس به.
(666) 49 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار قال: أما الفارة فينزح منها حتى تطيب
وإن سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل، وكل شئ سقط في البئر ليس

* 644 الاستبصار ج 1 ص 27. 665 الاستبصار ج 1 ص 26.
666 الاستبصار ج 1 ص 26 واخرج جزءا منه الكافي ج 1 ص 3.
230

له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.
(667) 50 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد
عن يونس بن يعقوب عن منهال بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، العقرب
تخرج من البئر ميتة قال: استق منها عشرة دلاء، قال فقلت فغيرها من الجيف فقال:
الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت، وإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة
دلو، فان غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الايجاب لئلا
تنافي الاخبار الأولة.
(668) 51 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يفسد
الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
(669) 52 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص
ابن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له
نفس سائلة.
11 باب تطهير المياه من النجاسات
قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا غلبت النجاسة على الماء فغيرت لونه أو طعمه

* 667 الاستبصار ج 1 ص 27.
668 - 669 الاستبصار ج 1 ص 26 الكافي ج 1 ص 3 بسند آخر فيهما في الحديث
الأول.
231

أو رائحته وجب تطهيره بنزحه إن كان راكدا وبدفعه إن كان جاريا حتى يعود إلى
حاله في الطهارة ويزول عنه التغيير، ومن توضأ منه قبل تطهيره بما ذكرناه أو اغتسل
من الجنابة وشبهها ثم صلى بذلك الوضوء والغسل لم تجزه الصلاة ووجب عليه إعادة الطهارة
بماء طاهر وإعادة الصلاة، وكذلك إن غسل به ثوبا أو ناله منه شئ ثم صلى فيه وجب
عليه تطهير الثوب منه بماء طاهر يغسله به ولزمه إعادة الصلاة).
قد بينا في الباب الذي قبله أن ما حل الماء من النجاسة فغير لونه أو طعمه أو
رائحته فإنه لا يجوز استعماله إلا مع زوال ذلك، وما لم يغير لونه أو طعمه أو رائحته
إن كان الماء في غدير أو قليب وكان الماء زائدا على الكر فإنه لا ينجس بما يحله،
وإن كان ناقصا عن الكر فإنه لا يجوز استعماله، وبقي أن ندل على وجوب تطهير
مياه الآبار فان من استعملها قبل تطهيره يجب عليه إعادة ما استعمله فيه ان وضوءا
فوضوءا وإن غسلا فغسلا وإن كان غسل الثياب فكذلك.
قال محمد بن الحسن: عندي ان هذا إذا كان قد غير ما وقع فيه من النجاسة
أحد أوصاف الماء إما ريحه أو طعمه أو لونه، فأما إذا لم يغير شيئا من ذلك فلا يجب
إعادة شئ من ذلك وإن كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره، والذي يدل على ذلك أنه
مأمور باستعمال المياه الطاهرة في هذه الأشياء فمتى استعمل المياه النجسة فيجب أن
لا يكون مجزيا عنه لأنه خلاف المأمور به، ويدل عليه أيضا.
(670) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في
البئر إلا أن ينتن فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر.

* 670 الاستبصار ج 1 ص 30.
232

(671) 2 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله
ابن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في
الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟
فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.
(672) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها
أيعاد الوضوء؟ فقال: لا.
(673) 4 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير
عن أبي عيينة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر فقال: إذا
خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء، قال: وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا
يعلم بها أحد إلا بعدما يتوضأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه؟ فقال: لا
قد استقى أهل الدار منها ورشوا.
(674) 5 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي أسامة
وأبى يوسف يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير
والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب
ثيابنا؟ فقال: لا بأس به.
(675) 6 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم عن محمد
ابن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي
أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب

* 671 - 672 - 673 - 674 الاستبصار ج 1 ص 31 وفي الثاني فيه أتعاد.
675 الاستبصار ج 1 ص 37 الكافي ج 1 ص 3.
233

قال: ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فان تغير الماء فحده حتى
يذهب الريح.
(676) 7 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال
كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: ماء البئر واسع
لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه
لان له مادة.
(677) 8 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي
بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بئر يستقى منها وتوضئ به وغسل منه الثياب
وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت قال: لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة.
قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه
عن مقدار الكر ولم يتغير بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلاء وقد طهر بعد ذلك).
ذكره للغدير مع البئر يريد به غديرا له مادة بالنبع من الأرض وما هذا سبيله فحكمه
حكم الآبار، فاما إذا لم يكن له مادة فلا يجوز استعماله إذا وقع فيه ما ينجسه متى نقص
عن الكر ويدل على ما ذكره.
(678) 9 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو
ابن عثمان عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه (1) في البئر فقال: ينزح منها

(1) نسخة في بعض الأصول (من يده).
* 676 الاستبصار ج 1 ص 33 الكافي ج 1 ص 3 وذكر صدرا منه.
677 الاستبصار ج 1 ص 32 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 11.
234

دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه
فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد وما سوى
ذلك فيما بين هذين.
ثم قال أيده الله تعالى (فان مات فيها حمار أو بقرة أو فرس وأشباهها من
الدواب ولم يتغير بموته الماء نزح منها كر من الماء فإن كان الماء أقل من ذلك
نزح كله).
(679) 10 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى
عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عمر بن يزيد
قال حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر
ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فقال: كل ذلك يقول سبع دلاء قال حتى بلغت الحمار
والجمل فقال: كر من ماء.
ثم قال أيده الله تعالى (وينزح منها إذا مات فيها شاة أو كلب أو خنزير أو
سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا، فإذا مات فيها حمامة
أو دجاجة أو ما أشبههما نزح منها سبع دلاء).
يدل على ذلك.
(680) 11 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر قال: سبع دلاء، قال وسألته عن
الطير والدجاجة تقع في البئر قال: سبع دلاء، والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون

* 679 الاستبصار ج 1 ص 34.
680 الاستبصار ج 1 ص 36.
235

دلوا، والكلب وشبهه.
قوله عليه السلام والكلب وشبهه يريد به في قدر جسمه وهذا يدخل فيه الشاة
والغزال والثعلب والخنزير وكلما ذكر، ويدل عليه أيضا.
(681) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بالاسناد المتقدم عن
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الفأرة تقع في البئر أو الطير قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء،
وإن كان سنور أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا، وإن أنتن حتى
يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.
وليس لاحد أن يقول: كيف عملتم على أربعين دلوا في السنور والكلب
وشبههما. وفي الدجاجة والطير على سبع دلاء وفي هذين الخبرين ليس القطع على أربعين
دلوا بل إنما يتضمن على جهة التخيير؟ وهلا عملتم بغير هذين الخبرين مما يتضمن نقصان
ما ذهبتم إليه؟ لأنا إذا عملنا على ما ذكرنا من نزح أربعين دلوا مما وقع فيه الكلب
وشبهه ونزح سبع دلاء مما وقع فيه الدجاج وشبهه فلا خلاف بين أصحابنا في جواز
استعمال ما بقي من الماء ويكون أيضا الاخبار التي تتضمن أقل من ذلك داخلة في جملته
وإذا عملنا على غير ذلك نكون دافعين لهذين الخبرين جملة وصايرين إلى المختلف فيه
فلأجل ذلك عملنا على نهاية ما وردت به الاخبار، ومما ورد من الاخبار التي يتضمن
نقصان ما ذكرناه من عدة النزح ما رواه.
(682) 13 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن
زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام
في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر

681 - 682 الاستبصار ج 1 ص 36.
236

دلاء ثم اشرب وتوضأ.
(683) 14 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام
كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فإذا كانت شاة
وما أشبهها فتسعة أو عشرة.
(684) 15 وروي أيضا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي
أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب
قال: فإذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ
منه حتى يذهب الريح.
(685) 16 وروي عن القاسم عن ابان عن أبي العباس الفضل البقباق
قال قال أبو عبد الله عليه السلام: في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة أو الكلب أو
الطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.
(686) 17 وروى سعد بن عبد الله عن أيوب عن نوح النخعي عن
محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال
سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال: يجزيك
أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى.
(687) 18 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله
ابن المغيرة عن أبي مريم قال حدثنا جعفر قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا

* 683 الاستبصار ج 1 ص 38.
684 الاستبصار ج 1 ص 37 الكافي ج 1 ص 3.
685 - 686 الاستبصار ج 1 ص 37.
687 الاستبصار ج 1 ص 38.
237

مات الكلب في البئر نزحت، قال وقال جعفر عليه السلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها
حيا نزح منها سبع دلاء.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن ماتت فيها فارة نزح منها ثلاث دلاء،
وإن تفسخت فيها أو انتفخت ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء).
(688) 19 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية
ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال: ينزح
منها ثلاث دلاء.
(689) 20 وروي هذا الحديث عن الحسين بن سعيد عن فضالة
عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(690) 21 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي
عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون
ابن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه
ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: يسكب
منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ
فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
هذا إذا لم يكن الفأرة قد تفسخت، فاما إذا تفسخت فينزح من الماء سبع دلاء
والذي يدل عليه الخبران المتقدمان اللذان روى أحدهما الحسن بن سعيد عن
القاسم عن علي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر قال سبع دلاء.

688 - 689 الاستبصار ج 1 ص 39.
69 الاستبصار ج 1 ص 41.
238

والخبر الذي رواه أيضا الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال إن أدركته قبل أن ينتن
نزحت منها سبع دلاء، وإنما حملنا هذين الخبرين على أن المراد بهما إذا تفسخت الفأرة
لئلا تتناقض الاخبار ولا نكون دافعين لما رويناه مما يتضمن ثلاث دلاء وقد جاء
حديث آخر دالا على ما ذهبنا إليه.
(691) 22 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك
عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في البئر
فتسلخت فانزح منها سبع دلاء.
فكان هذا الحديث مفسرا للحديثين المتقدمين.
(692) 23 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل
عن الفأرة تقع في البئر قال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإن انتفخت فيه ونتنت
نزح الماء كله.
فقوله إذا لم تنتن نزح أربعين دلوا محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه
من الاخبار.
(693) 24 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن
بعض أصحابنا قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر
فاستقى غلام أبى عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه فأرتان فقال أبو عبد الله عليه السلام
أرقه، قال فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة فقال أبو عبد الله عليه السلام أرقه، قال

* 691 الاستبصار ج 1 ص 39.
692 - 693 الاستبصار ج 1 ص 40.
239

فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه في الاناء.
فأول ما في هذا الحديث ان علي بن حديد رواه عن بعض أصحابنا ولم يسنده
وهذا مما يضعف الحديث، ويحتمل مع تسليمه أن يكون أراد بالبئر المصنع الذي فيه من
الماء ما يزيد مقداره على الكر فلا يجب نزح شئ منه ثم لم يقل انه توضأ منه بل قال
صبه في الاناء وليس في قوله صبه في الاناء دلالة على جواز استعماله في الوضوء ويجوز
أن يكون إنما أمره بالصب في الاناء لاحتياجهم إليه للشرب وهذا يجوز عندنا
عند الضرورة.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن مات فيها بعير نزح جميع ما فيها فان صعب
ذلك لغزارة الماء وكثرته تراوح على نزحه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من
أول النهار إلى آخره وقد طهرت بذلك، فان وقع فيها خمر وهو الشراب المسكر من
أي الأصناف كان نزح جميع ما فيها إن كان قليلا، وإن كان كثيرا تراوح على
نزحه أربعة رجال من أول النهار إلى آخره على ما ذكرناه).
الدليل على ذلك أنه إذا وقع البعير في الماء أو الخمر فقد نجس الماء بلا خلاف فيجب
أن لا يحكم عليها بالطهارة إلا بدليل قاطع ولا دليل يقطع به في الشريعة على شئ مقدر
فيجب أن ينزح جميعها، ويؤكد ذلك أيضا.
(694) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط في البئر شئ
صغير فمات فيها فانزح منها دلاء قال فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، فان مات
فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله.

* 694 الاستبصار ج 1 ص 34 الكافي ج 1 ص 3.
240

(695) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو
نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فان مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها خمر نزح
الماء كله.
(696) 27 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى
عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال:
ينزح الماء كله.
فما يتضمن هذا الخبر من ذكر بول الصبي أو صب البول فيه محمول على أنه إذا
غير طعم الماء أو رائحته لأنه متى لم يتغير الماء فان له قدرا مقدرا ينزح منه، ونحن
نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.
(697) 28 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن
نوح بن شعيب الخراساني عن ياسين عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في
ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا. فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب.
(698) 29 والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد

* 695 الاستبصار ج 1 ص 34.
690 - 697 الاستبصار ج 1 ص 35.
698 الاستبصار ج 1 ص 35.
241

عن كردويه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر
أو بول أو خمر قال: ينزح منها ثلاثون دلوا.
فهما خبر واحد ولا يمكن لأجله دفع هذه الأخبار كلها ونحن إذا عملنا على
ما تقدم من الاخبار نكون عاملين على هذين الخبرين أيضا لأنه إذا نزح الماء كله
أو كر منه فقد دخل فيه الثلاثون دلوا، ولو عملنا على هذين الخبرين كنا دافعين لتلك
جملة وغير آخذين بشئ من أحكامها.
فاما ما اعتبره من تراوح أربعة رجال على نزح الماء إذا صعب نزح الجميع يدل
عليه الخبر الذي رويناه فيما تقدم عن عمرو بن سعيد عن ابن هلال قال سألت أبا جعفر
عليه السلام عما يقع في البئر وعد أشياءا إلى أن قال حتى بلغت الحمار والجمل قال كر
من ماء، وإذا كان كثيرا تراوح عليه أربعة رجال على نزح الماء يوما يزيد على كر
من ماء ولا ينقص ويجب أن يكون مجزي، ولان تراوح الرجال معتبر فيما يقع في الماء
فيغير لونه أو طعمه ويصعب نزح جميعه، الا ترى إلى.
(699) 30 ما أخبرنا له الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد
ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال وسئل عن بئر يقع فيها
كلب أو فأرة أو خنزير قال: ينزف كلها يعني إذا تغير لونه أو طعمه بدلالة ما تقدم
من اعتبار أربعين دلوا في هذه الأشياء، ثم قال أعني أبا عبد الله عليه السلام فان غلب
عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون
يوما إلى الليل وقد طهرت.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا).

* 699 الاستبصار ج 1 ص 38.
242

يدل عليه.
(700) 31 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد
ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال: دلو واحد قلت بول الرجل قال:
ينزح منها أربعون دلوا.
ثم قال (فان بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء).
يدل عليه.
(701) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
بن الحسن عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد
عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيه فأرة أو نحوها.
ثم قال: (فان بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد، نزح منها دلو واحد).
يدل عليه خبر علي بن أبي حمزة المتقدم وانه قال سألته عن بول الفطيم قال:
دلو واحد.
ثم قال أيده الله تعالى (فان وقعت فيها عذرة يابسة لم تذب فيها ولم تقطع
ونزح منها عشر دلاء، وإن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت فيها نزح منها خمسون
دلوا، وإن ارتمس فيها جنب وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء).
يدل عليه.

* 700 الاستبصار ج 1 ص 34.
701 الاستبصار ج 1 ص 33.
243

(702) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان قال حدثني أبو بصير قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الجنب يدخل البئر يغتسل فيها قال: ينزح منها سبع دلاء، وسألته
عن العذرة تقع في البئر فقال: ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو
خمسون دلوا.
(703) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن الحسين
ابن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في البئر تقع فيها
الميتة قال: إذا كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا، وقال: إذا دخل الجنب البئر
نزح منها سبع دلاء.
(704) 35 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها
سبع دلاء.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها دم وكان كثيرا نزح منها عشر دلاء
وإن كان قليلا نزح منها خمس دلاء).
فمأخوذ من الخبر الذي.
7050) 36 أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر
يكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من

* 702 الاستبصار ج 1 ص 41 واخرج ذيل الحديث.
705 الاستبصار ج 1 ص 44 الكافي ج 1 ص 3.
244

عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام
في كتابي بخطه ينزح منها دلاء.
وجه الاستدلال من هذا الخبر هو أنه قال: ينزح منها دلاء وأكثر عدد
يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن نأخذ به ونصير إليه إذ لا دليل على ما دونه.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء
وكذلك ان وقع فيها وزغة).
(706) 37 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية
ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال:
ينزح منها ثلاث دلاء.
(707) 38 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن ابان عن يعقوب بن عثيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام سام أبرص وجدناه
قد تفسخ في البئر قال: إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء (1)، قلت فثيابنا التي قد صلينا
فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال: لا.
(708) 39 وسأل جابر بن يزيد الجعفي أبا جعفر عليه السلام عن السام
أبرص في الماء فقال: ليس بشئ حرك الماء بالدلو.
قال محمد بن الحسن: المعنى فيه إذا لم يكن تفسخ لأنه إذا تفسخ نزح منها سبع
دلاء على ما بيناه في الخبر الأول.
ثم قال أيده الله تعالى (وإن وقع فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد).
فقد مضى فيما تقدم في حديث عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة

(1) نسخة في بعض الأصول (أدل).
* 706 الاستبصار ج 1 ص 39. 707 الاستبصار ج 1 ص 41.
708 الاستبصار ج 1 ص 41 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 15.
245

عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر
الحديث إلى أن قال وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد.
ثم قال أيده الله تعالى (وإن سقط فيها بعر غنم أو إبل أو غزلان وأبوالها
لم ينجس بذلك وكذلك الحكم في أرواث ما يؤكل لحمه وأبواله فإنه لا يفسد الماء به
ولا ينجس الثوب ولا الجسد بملاقاته إلا ذرق الدجاج الجلالة خاصة فإنه إن وقع في
الماء القليل نزح منها خمس دلاء وإن أصاب الثوب أو البدن وجب غسله بالماء).
إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان ما وقع عليه اطلاق اسم الماء فهو على
حكم الطهارة إلا أن يطرأ عليه ما يتيقن انه نجاسة فيجب عليه الاجتناب من استعماله.
وهذه الأشياء التي ذكرها ليس في الشريعة ما يمنع من استعمال الماء الذي أصابته أو
حلته فيجب أن يكون حكم الطهارة عليه باقيا، وكذلك ما يحكم بملاقاته الثوب عليه
بالنجاسة يحتاج إلى دليل شرعي وليس في الشرع دليل على تنجيس هذه الأشياء الثياب
فيجب أن يكون حكمها على ظاهر الطهارة، ويؤكد ذلك أيضا من جهة الأثر ما رواه
(709) 40 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى
ابن القاسم عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن بئر ماء
وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟
قال: لا بأس، وسألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها؟
قال: ينزف منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها.
(710) 41 وأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
حريز عن زرارة انهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول ما يؤكل لحمه.

* 709 الاستبصار ج 1 ص 42 واخرج صدر الحديث.
710 الكافي ج 1 ص 18.
246

(711) 42 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان
ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الفرس والحمار والبغل، فأما
الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
قوله عليه السلام: لا بأس ببول كل ما يؤكل لحمه عام ولا يختص الثياب دون المياه
يجب أن يكون جاريا على عمومه على كل حال.
ثم قال أيده الله تعالى (والاناء إذا وقع فيه نجاسة أو خالطه وجب اهراق
ما فيه من الماء وغسله).
فالوجه فيه ان الماء إذا كان في إناء وحلته النجاسة بها لأنه أقل من الكر،
وقد بينا ان ما نقص عنه ينجس بما يلاقيه من النجاسة، ثم ذكر حكم ولوغ الكلب
في الاناء وقد مضى الكلام عليه مستوفى.
ثم قال أيده الله تعالى (ومن أراد الطهارة بشئ مما ذكرناه فلا يتطهر به ولا
يقربه وليتيمم لصلاته فإذا وجد ماءا طاهرا تطهر به من حدثه الذي كان تيمم له
واستقبل ما يجب عليه من الصلاة وليس عليه إعادة شئ مما صلى بتيممه على ما قدمناه).
فقد مضى شرح ذلك في باب التيمم وفيه كفاية إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا بأس أن يشرب المضطر من المياه النجسة
بمخالطة الميتة لها والدم وما أشبه ذلك ولا يجوز شربها مع الاختيار وليس الشرب منها
مع الاضطرار كالتطهر بها لان التطهر قربة إلى الله تعالى والتقرب إليه لا يكون
بالنجاسات، ولان المتوضي والمغتسل من الاحداث يقصد بذلك التطهر من النجاسة
ولا تقع الطهارة بالنجس من الأشياء ولان المحدث يجد في إباحة الصلاة بدلا من الماء

* 711 الاستبصار ج 1 ص 179.
247

ولا يجد المضطر بالعطش في إقامة رمقه بدلا من الماء غيره ولو وجد ذلك لم يجز له شرب
ما كان نجسا من المياه).
يدل على استباحة شرب هذه المياه في حال الاضطرار ان الله تعالى أباح
كل محرم عند ضرورة الا ترى انه أباح اكل الميتة حيث قال تعالى (حرمت عليكم
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم
عليه) (1) فبين أنه لا اثم على متناول هذه المحظورات عند الضرورة وليس كذلك
الوضوء لان عند عدم الماء الطاهر انتقل فرضه إلى التيمم بالتراب فلا يجوز أن يستعمل
الماء النجس مع أن فرضه في الطهارة في استعمال غيره.
قال الشيخ أيده الله تعالى (ولو أن إنسانا كان معه إناءان فوقع في أحدهما
ما ينجسه ولم يعلم في أيهما هو يحرم عليه الطهور منهما جميعا ووجب عليه اهراقهما
والوضوء بماء من سواهما فإن لم يجد غير ما أهرقه من الماء تيمم وصلى ولم يكن له استعمال
ما أهرقه منهما وحكم ما زاد على الإنائين في العدد إذا تيقن ان في أحدها على غير
تعيين حكم الإنائين سواء).
فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه من الاعتبار والخبر، ويدل عليه أيضا.
(712) 43 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد
ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال سئل عن رجل معه إناءان
فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال:
يهريقهما جميعا ويتيمم.

(1) المائدة 4.
* 712 الاستبصار ج 1 ص 21 ذيل حديث الكافي ج 1 ص 4.
248

(713) 44 وروى أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري
أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما ويتيمم.
(12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات).
قال الشيخ أيده الله تعالى (فإذا أصاب ثوب الانسان بول أو غائط أو
مني لم يجز له الصلاة فيه حتى يغسله بالماء قليلا كان ما أصابه أم كثيرا).
(714) 1 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين
ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب
عليه الماء مرتين فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين وسألته
عن الصبي يبول على الثوب قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره.
(715) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول
الصبي قال: تصب عليه الماء فإن كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام والجارية
شرع سواء.
(716) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي إسحاق النحوي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه
الماء مرتين.

* 713 الاستبصار ج 1 ص 21 ذيل حديث الكافي ج 1 ص 4.
714 الاستبصار ج 1 ص 174 الكافي ج 1 ص 17.
715 الاستبصار ج 1 ص 173 الكافي ج 1 ص 17.
249

(717) 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن علا عن محمد
ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله في
المركن (1) مرتين، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة.
(718) 5 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب
قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من
بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.
قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب
قبل أن يطعم معناه انه يكفي أن يصب عليه الماء وإن لم يعصر على ما بينه الحلبي في
روايته المتقدمة.
(719) 6 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد
ابن خالد عن سيف بن عميرة عن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن
امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص
في اليوم مرة.
(720) 7 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أبول ولا أصيب الماء
وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسح بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي
أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به.

(1) المركن: الإجانة ونحوها لغسل الثياب وسوى ذلك.
* 718 الاستبصار ج 1 ص 173 الفقيه ج 1 ص 40.
719 الفقيه ج 1 ص 41.
720 الكافي ج 1 ص 17 الفقيه ج 1 ص 40.
250

(721) 8 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن
العلا عن محمد (بن مسلم) (1) عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن البول يصيب
الثوب فقال: اغسله مرتين.
(722) 9 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد
ابن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب
الثوب فقال: اغسله مرتين.
(723) 10 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة
قال سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال: اغسله، فقلت فإن لم أجد مكانه
قال: اغسل الثوب كله.
(724) 11 - وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعيد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا
عليه السلام الطنفسه والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به وهو ثخين كثير الحشو؟
قال: يغسل ما ظهر منه في وجهه.
(725) 12 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد والحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن الحسين
ابن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن المني يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه
فاغسله فان خفي عليك مكانه فاغسله كله.

(1) زيادة في هامش المطبوعة.
* 722 الاستبصار مج 1 ص 174.
724 - 725 الكافي ج 1 ص 17 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 41.
251

(726) 13 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن ميسر قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو
يابس قال: أعد صلاتك أما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ.
(727) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المني يصيب الثوب قال:
اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.
(728) 15 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي اصابه، فإن ظن أنه أصابه مني ولم
يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وان استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل
ثوبه كله فإنه أحسن.
(729) 16 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان
عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المني يصيب الثوب فلا
يدري أين مكانه؟ قال: يغسله كله وان علم مكانه فليغسله.
(730) 17 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من
البول ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة،

* 726 - 727 - 728 الكافي ج 1 ص 17.
252

وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك
البول.
(731) 18 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن الحسين
ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: ان عرفت
مكانه فاغسله وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله.
(732) 19 عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب فليتزق به قال: يغسله ولا يتوضأ.
قال محمد بن الحسن " مصنف هذا الكتاب " هذان الخبران محمولان
على ضرب من الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك
بينا ما رواه هذا الراوي بعينه وهو،
(733) 20 علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: لا بأس به فلما رددنا عليه قال:
تنضحه بالماء.
(734) 21 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ
ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب
ولا الجسد.
(735) 22 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص

(1) زيادة في هامش المطبوعة وبعض المخطوطات.
* 731 الاستبصار ج 1 ص 174.
732 - 733 الاستبصار ج 1 ص 175.
734 الاستبصار ج 1 ص 174.
735 الاستبصار ج 1 ص 180 الفقيه ج 1 ص 42.
253

ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ما أبالي أبول أصابني أو ماء
إذا لم أعلم.
قال الشيخ أيده الله تعالى (فان أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة
الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث وجب عليه غسله ولم يجز له الصلاة
فيه، وإن كان قدره أقل من ذلك وكان كالحمصة أو الظفر وشبهه جاز له الصلاة فيه
قبل ان يغسله وغسله للصلاة فيه أفضل، اللهم إلا أن يكون دم حيض فإنه لا تجوز
الصلاة في قليل منه ولا كثير وغسل الثوب منه واجب وإن كان قدره كرأس إبرة في
الصغر).
(736) 23 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم قال قلت له: الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال: إن رأيته وعليك
ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة
عليك. وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره، فإذا
كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة
فأعد ما صليت فيه.
(737) 24 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم
فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة.
(738) 25 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى

* 736 الاستبصار ج 1 ص 175 الكافي ج 1 ص 18 الفقيه ج 1 ص 161 بتفاوت
في الجميع.
254

عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان
يغسله حتى يصلي قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه
قلت فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه؟ قال: لا ولكن يستأنف.
وهذا الخبران يدلان على وجوب إزالة الدم عن الثوب، فاما كمية ما إذا
بلغ إليه وجبت ازالته فالخبر الأول فيه بيانه، ويدل عليه أيضا.
(739) 26 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه
محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير
عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الدم يكون في الثوب إن كان
أقل من قدر درهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه
فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.
(740) 27 روى الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
زياد بن أبي الحلال عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام
ما تقول في دم البراغيث؟ قالك ليس به بأس قال قلت: انه يكثر ويتفاحش؟
قال: وان كثر قال قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى
أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته
الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة.
(741) 28 فاما ما رواه معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى
ابن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: إني حككت جلدي فخرج
منه دم فقال: ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا.

* 739 الاستبصار ج 1 ص 175.
740 - 741 الاستبصار ج 1 ص 176.
255

فمحمول على الاستحباب دون الوجوب، والذي يدل على ذلك ما تقدم من
الاخبار وانه متى لم يبلغ الدرهم فمباح الصلاة في الثوب الذي فيه ذلك الدم، ويدل
عليه أيضا.
(742) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن
بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: لا بأس بأن
يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل
ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.
(743) 30 وأما الخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي
عبد الله البرقي عن إسماعيل الجعفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي والدم
يسيل من ساقه.
فمحمول على جرح لازم أو بثر أو قرح ونحن نبين فيما بعد أن دم القروح
والجراحات وما لا يمكن أو تشق ازالته فإنه لا بأس بالصلاة في قليله وكثيره، ويدل
ها هنا على هذا التأويل.
(744) 31 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن
أيوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال يصلي
وإن كان الدماء تسيل.
فأما ما يدل على تخصيص دم الحيض من جملة الدماء فهو انه قد ثبت نجاسة الدم

* 742 - 743 الاستبصار ج 1 ص 176.
744 الاستبصار ج 1 ص 177.
256

في الشريعة، وإنما أبيح الصلاة في بعض الدماء المخصوصة في قليله لقيام الدلالة
عليه وهي ما قدمناه من الاخبار، ودم الحيض النجاسة حاصلة في قليله وكثيره فيجب
أن يكون وجوب إزالته ثابتا على كل حال ليدخل الانسان بعد إزالته على يقين في
الصلاة، ويدل أيضا عليه.
(745) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد
ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن سعيد عن
النضر عن أبي سعيد عن أبي بصير " عن أبي عبد الله وأبى جعفر عليهما السلام " (1)
قالا: لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلا دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب
ان رآه وإن لم يره سواء.
(746) 33 وروي هذا الحديث عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد
ابن يحيى الأشعري وزاد فيه، وسألته امرأة ان بثوبي دم الحائض وغسلته ولم
يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق. (2)
ثم قال أيده الله تعالى: (وإن كان على الانسان بثور يرشح دمها دائما لم
يكن عليه حرج في الصلاة فيما اصابه ذلك الدم من الثياب وان كثر.. كذلك إن كان
به جراح ترشح فيصيب ثوبه دمها وقيحها فله أن يصلي في الثوب وان كثر ذلك
فيه).
يدل على ذلك قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج "

(1) نسخة في المطبوعة وبعض الأصول.
(2) المشق بالكسر والفتح، المغرة وهي الطين الأحمر.
(3) الحج 78.
* 745 الكافي ج 1 ص 112.
257

ونحن نعلم أنه لو ألزم المكلف إزالة الدم من هذه الأشياء اللازمة به لحرج بذلك
وللحقته بذلك كلفة ومشقة وربما يفوته أيضا مع ذلك الصلاة فأباح الله تعالى ذلك
نظرا لعباده ورأفة بهم، ويدل أيضا من جهة الخبر
(747) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم
عن المعلى أبى عثمان أبي بصير قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي:
ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما فقال إن بي:
دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ.
(748) 35 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل به القرح أو الجرح
فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم الا مرة فإنه
لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة.
(749) 36 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب
وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال: يصلي وان
كانت الدماء تسيل.
(750) 37 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد
البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما

* 747 - 748 - 749 الاستبصار ج 1 ص 177 واخرج الأولين الكليني في الكافي
ج 1 ص 18.
258

وقيحا فقال يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه.
(751) 38 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام الجرح يكون في مكان لا نقدر على ربطه فيسيل منه الدم
والقيح فيصيب ثوبي فقال: دعه فلا يضرك ان لا تغسله.
(752) 39 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمران
عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ
وينقطع الدم.
ثم قال أيده الله تعالى: (وكذلك حكم الثوب إذا اصابه دم البراغيث
والبق فإنه لا حرج على الانسان أن يصلي فيه وإن كان ما أصابه من ذلك كثيرا).
فالآية المتقدمة دالة على ذلك من الوجه الذي بيناه وهو ان الله تعالى ذكر انه
رفع الحرج عن المكلفين، وقد علمنا أن دم البراغيث مما لا يمكن التحرز منه،
ولو الزم المكلف إزالته لحرج بذلك ولضاق عليه القيام به وربما لم يتم ذلك له لأنه
لا يأمن متى غسل الثوب وعاد إلى لبسه أن يحصل فيه الدم فيبقى على هذا أبدا في
الضيق والحرج ولا يتسهل له أداء الفرض، ويدل عليه أيضا.
(753) 40 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن
مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في
الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ فقال: لا وان كثر ولا بأس أيضا بشبهه من
الرعاف ينضحه ولا يغسله.

* 753 الكافي ج 1 ص 18.
259

(754) 41 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن ريان
قال: كتبت إلى الرجل هل يجري دم البق عليه مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز
لاحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه؟ وان يقيس على نحو هذا فيعمل
به؟ فوقع عليه السلام: تجوز الصلاة والطهر منه أفضل.
(755) 42 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك
يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مس ثوب الانسان كلب أو خنزير
وكانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء وإن كانا رطبين فليغسل ما مساه بالماء).
يدل عليه
(756) 43 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن
حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مس ثوبك كلب فإن كان
يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله.
(757) 44 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب قال: انضحه
وإن كان رطبا فاغسله.
(758) 45 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال:

* 754 - 755 الكافي ج 1 ص 18.
756 - 758 الكافي ج 1 ص 19.
260

يغسل المكان الذي أصابه.
(759) 46 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
عن الفضل أبى العباس قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب
رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة؟ قال: لان
النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها.
(760) 47 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم
يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض
وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله،
وسألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكذلك الحكم في الفارة والوزغة يرش
الموضع الذي مساه من الثوب إذا لم يؤثرا فيه وان رطباه وأثرا فيه غسل بالماء).
يدل عليه
(761) 48 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي القاسم وأبي قتادة عن
علي بن جعفر، وأخبرني أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن
محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي بن جعفر،
وأخبرني أيضا عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
العمركي بن علي النيسابوري عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال:
سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال: اغسل

* 760 - 761 الكافي ج 1 ص 19 بدون الذيل فيهما.
261

ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء وفي رواية أبي قتادة عن علي بن جعفر
والكلب مثل ذلك.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكذلك ان مس واحد مما ذكرناه جسد
الانسان أو وقعت يده عليه وكان رطبا غسل ما اصابه منه وإن كان يابسا مسحه
بالتراب).
فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه ويزيده بيانا:
(762) 49 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد
ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الكلب يصيب شيئا من جسد الانسان قال: يغسل المكان الذي أصابه.
(763) 50 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال:
لا يضره ولكن يغسل يده.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق
أو غيره غسلها من مسه بالماء وان لم يكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب).
يدل على ذلك قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " فحكم عليهم بالنجاسة
بظاهر اللفظ فيجب أن يكون ما يماسونه نجسا إلا ما تبيحه الشريعة، ويدل عليه أيضا.
(764) 51 ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير

* 762 - 763 الكافي ج 1 ص 19.
764 أصول الكافي ج 2 ص. 65 إيران سنة 1375.
262

عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في مصافحة المسلم لليهودي والنصراني قال: من
وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسل يدك.
(765) 52 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل صافح مجوسيا قال:
يغسل يده ولا يتوضأ.
(766) 53 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام
عليه؟ قال: لا باس ولا يصلى في ثيابهما، وقال لا يأكل المسلم مع المجوسي في
قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه، قال وسألته عن رجل
اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح للصلاة فيه؟ قال: ان
اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة
إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات).
يدل على ذلك
(767) 54 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص
ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من البان الإبل الجلالة وان
أصابك شئ من عرقها فاغسله.
(768) 55 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

* 765 أصول الكافي ج 2. 65 ط إيران سنة 1370.
767 - 768 الكافي ج 2 ص 153.
263

لا تأكلوا اللحوم الجلالة وان أصابك من عرقها فاغسله.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة ولا
يجب غسله من ذرق الحمام وغيره من الطير الذي يحل اكله على ما بيناه).
فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه، ويدل عليه أيضا.
(769) 56 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
حريز عن زرارة انهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه.
(770) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام:
اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.
وهذا يدل على أن ما يؤكل لحمه لا يجب غسله على ما بيناه في غير موضع.
(771) 58 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البان الإبل والغنم والبقر
وأبوالها ولحومها فقال: لا توضأ منه، وان أصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله
الا ان تتنظف، قال وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال: اغسله فإن لم
تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه.
(772) 59 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن
ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه
فقلت أليس لحومها حلالا؟ قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.

769 - 770 - 771 الكافي ج 1 ص 18 واخرج الأخير الشيخ في الاستبصار
ج 1 ص 178.
772 الاستبصار ج 1 ص 179 الكافي ج 1 ص 18 بتفاوت في السند.
264

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يقضي على سائر الأخبار التي تضمنت الامر
بغسل الثوب من بول هذه الأشياء وروثها فان المراد بها ضرب من الكراهة وقد صرح
بذلك على ما ترى.
(773) 60 أحمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا باس بروث الحمير واغسل أبوالها.
(774) 61 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن
مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال:
اغسل ما أصابك منه.
(776) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد
عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت: لأبي عبد الله
عليه السلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها؟ قال: أما أبوالها فاغسل ما أصابك
وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.
(776) 63 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن
يعقوب عن عبد الاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الحمير
والبغال فقال: اغسل ثوبك قال قلت: فأرواثها قال: هو أكثر من ذلك.
(777) 64 عنه عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا أجده
قال: اغسل ثوبك.

* 773 - 774 - 775 الاستبصار ج 1 ص 178 واخرج الأول والثالث الكليني
في الكافي ج 1 ص 18.
776 الاستبصار ج 1 ص 179.
777 الاستبصار ج 1 ص 188.
265

ولا ينافي ذلك ما رواه
(778) 65 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن
أبيه عليه السلام قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.
لأن هذه الرواية شاذة ويجوز أن يكون وردت للتقية.
(779) 66 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله
بن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ
يطير فلا بأس بخرئه وبوله.
(780) 67 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض
أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، فاما الشاة وكل
ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
(781) 68 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل
ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.
فاما ما يدل على تخصيص ذرق الدجاج.
(782) 69 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن

* 778 الاستبصار ج 1 ص 188.
779 الكافي ج 1 ص 18.
780 الاستبصار ج 1 ص 179.
782 الاستبصار ج 1 ص 178.
266

عيسى عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟
فكتب: لا.
(783) 70 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا
عن أبي الحسن عليه السلام قال: في طين المطر انه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة
أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، وان اصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله،
وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا ظن الانسان انه قد أصاب ثوبه نجاسة
ولم يتيقن ذلك رشه بالماء، وان تيقن حصول النجاسة فيه وعرف موضعها غسله بالماء
فإن لم يعرف الموضع بعينه غسل جميع الثوب بالماء ليكون على يقين من طهارته ويزول
عنه الشك فيه والارتياب).
فالأصل فيه انه إذا حصل في الثوب نجاسة حرم الصلاة عليه فيه، وإذا لم
يعلم الموضع بعينه (1) فغسله صار على يقين من طهارة الثوب، ومتى لم يتعين له
الموضع فلا طريق له إلى الحكم بطهارة الثوب إلا بعد غسل جميعه، ويدل أيضا عليه.
(784) 71 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن
أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء،
وقال في المني الذي يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله كله.
(785) 72 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال: اغسله، قلت فإن لم

(1) الظاهر [إذا اعلم الموضع بعينه فضله صار على يقين من طهارة الثوب) وما في الأصل
من سهو القلم قليلا حظ.
* 783 الكافي ج 1 ص 5 الفقيه ج 1 ص 41.
785 الاستبصار ج 1 ص 174.
267

أجد مكانا قال: اغسل الثوب كله.
ثم قال أيده الله تعالى: (ولا باس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل
الثوب منه إلا أن يكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد
وثوب ويعمل في الطهارة بالاحتياط).
فيدل عليه
(786) 73 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة
قال: سألت عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته
ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال: هذا كله ليس بشئ.
(787) 74 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه
قال: لا أرى فيه به بأسا، قال إنه يعرق حتى أنه لو شاء أن يعصره عصره قال
فقطب أبو عبد الله عليه السلام في وجه الرجل وقال: إن أبيتم فشئ من
ماء فانضحه به.
(788) 75 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.
(789) 76 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن

* 786 الاستبصار ج 1 ص 184 الكافي ج 1 ص 17.
787 - 788 الاستبصار ج 1 ص 185 الكافي ج 1 ص 17 واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 1 ص 39 مرسلا.
789 الاستبصار ج 1 ص 181 الكافي ج 1 ص 113.
268

أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم
يذكر بعد أنه لم يغسله قال: يغسله ويعيد صلاته.
(790) 77 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي
العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه
الماء مرتين.
(791) 78 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو
جنب حتى يبتل القميص فقال: لا بأس وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل.
(792) 79 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن المنبه بن عبيد الله عن الحسين بن علوان
الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام
قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب
حتى يلصق عليهما فقال: ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في
العرق فلا يغسلان ثوبهما.
(793) 80 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي

* 790 الكافي ج 1 ص 17 وهو صدر حديث.
791 - 792 الاستبصار ج 1 ص 185.
793 الاستبصار ج 1 ص 186.
269

فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: نعم لا بأس.
(794) 81 فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن
إسحاق بن عمار قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تحيض تعرق في ثوبها
فقال: تغسله،، قلت فإن كان دون الدرع أزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار
قال لا تغسله.
هذا يعني به إذا أصابه قذر مع العرق ألا ترى أنه قال: فإذا عرقت ما دون
الإزار لا تغسله فنبه انه إذا عرقت في موضع الإزار فالغالب من أحوالهن أن تكون
هناك نجاسة فلأجل هذا قال: تغسله، والذي يكشف عن هذا الوجه.
(795) 82 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد
المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال: ليس عليها شئ الا أن يصيب
شئ من مائها أو غير ذلك من القذر ذلك فتغسل الموضع الذي أصابه بعينه.
(796) 83 وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغتسل ما أصاب
ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك، قلت له: وقد عرقت فيها؟ قال: ان العرق
ليس من الحيضة.
(797) 84 وما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي

* 794 الاستبصار ج 1 ص 186.
796 الاستبصار ج 1 ص 186 الكافي ج 1 ص 31.
797 الاستبصار ج 1 ص 187.
270

جميلة المفضل بن صالح الأسدي النخاس عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله
فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما وان لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين
تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وان لم تغسله.
فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه في الخبر الأول أو يحمل على ضرب من الاستحباب
يدل على ذلك.
(798) 85 ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن محمد بن
أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائض تعرق
في ثوبها قال: إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله.
فأما ما يدل على أن الجنابة إذا كانت من حرام فإنه يغسل الثوب منها احتياطا فهو
(799) 86 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن
محمد الحلبي قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب
غيره قال: يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله.
لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر الا من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت
من حرام لأنا قد بينا ان نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب، وذكرنا أيضا ان عرق
الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة من حرام فحملناه
عليه، على أنه يحتمل أن يكون المعنى فيه أن يكون أصاب الثوب نجاسة فحينئذ يصلي
فيه ويعيد على ما بيناه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا غسل الثوب من دم الحيض فبقي منه

* 798 - 799 الاستبصار ج 1 ص 187 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه
ج 1 ص 40.
271

أثر لا يقلعه الغسل لم يكن بالصلاة فيه باس، ويستحب صبغه بما يذهب لونه فيصلي
فيه على سبوغ من طهارته).
فيدل عليه الآية وهي قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج "
وأثر دم الحيض ربما يحرج الانسان بقلعه ولا يتسهل له ذلك فأبيح له الصلاة فيه فأما
ما يدل على استحباب صبغ الموضع فهو
(800) 87 ما أخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين
ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح
عليه السلام قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك اني أريد ان أسألك عن شئ
وانا استحي منه فقال سليني ولا تستحي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب
أثره قال: اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب اثره.
(801) 88 وأخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن
الحسن الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى
بن أبي منصور قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض
فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها فقال: قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا أصابت النجاسة شيئا من الأواني طهرت
بالغسل)
فقد مضى فيما تقدم شرحه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (والأرض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليها
الشمس فجففتها طهرت بذلك وكذلك البواري والحصر).
(802) 89 يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن

* 800 الكافي ج 1 ص 18.
802 الاستبصار جم 1 ص 193.
272

علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن
عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟
قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع
فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا
تجوز الصلاة حتى ييبس وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك
منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر، وإن كان عين (1)
الشمس اصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك.
(803) 90 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي
عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن البواري يصيبها
البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس.
(804) 91 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر
عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.
(805) 92 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير
ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء.
فالمراد به إذا لم تجففه الشمس، والذي يدل على ذلك الخبر الأول وهو قوله:
(إذا أصاب الأرض نجاسة وطلعت عليه الشمس ثم يبس فلا باس بالصلاة عليه وإذا

(1) في المطبوعة وبعض المخطوطات (غير الشمس) ونقل في الوافي ان الموجود في
النسخ الموثوق بها هو (عين الشمس).
* 803 - 804 - 805 الاستبصار ج 1 ص 193.
273

لم ييبس فلا تجوز الصلاة عليه).
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا بأس أن يصلي الانسان على فراش قد
أصابه مني أو غيره من النجاسات إذا كان موضع سجوده طاهرا).
فيدل عليه
(806) 93 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صالح عن السكوني عن محمد بن أبي
عمير قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أصلي على الشاذكونة (1) وقد أصابها الجنابة
قال: لا بأس.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا بأس بالصلاة في الخف وان كانت
فيه نجاسة وكذلك النعل والتنزه عن ذلك أفضل وإذا داس الانسان بنعله أو خفه
نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك).
يدل على ذلك
(807) 94 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن
علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن
نوح عن صفوان عن حماد عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في
الخف الذي قد اصابه القذر فقال: إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا باس.
(08) * 95 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن حفص بن أبي عيسى

(1) الشاذكونة: بالفتح ثياب غلاظ تعمل باليمن وقيل هي حصير صغير متخذ للافتراش
واللفظ معرب.
* 806 الاستبصار ج 1 ص 393.
274

قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام انى وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا
ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال لا باس.
(809) 96 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد وعن علي بن حديد
وعبد الله بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين
قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض
ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه
يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي.
ثم قال أيده الله تعالى: (فان أصاب تكته أو جوربه نجاسة لم يحرج بالصلاة
فيهما فذلك انهما مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس).
يدل على ذلك
(810 - 97 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن محمد بن أحمد
ابن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين (الحسن خ ل) ومحمد بن يحيى عن محمد بن
أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف أو غيره عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن
عبد الله بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل ما كان على
الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر
مثل القلنسوة والتكة والكمرة (2) والنعل والخفين وما أشبه ذلك.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا وقع ثوب الانسان على جسد ميت من الناس
قبل أن يطهر بالغسل نجسه ووجب عليه تطهيره بالماء وان وقع عليه بعد غسله لم يضره
ذلك وجاز له فيه الصلاة وان لم يغسله).
يدل على ذلك

(1) الكمرة: هي الحفاظ وقيل هي الكيس الذي يأخذه صاحب السلس.
275

(811) 98 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن محمد بن يحيى، والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن
يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على
جسد الميت قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان
لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه أيضا
ووجب عليه غسله منه بالماء).
فالأصل فيه ان الميت نجس بلا خلاف وإذا لاقى الثوب نجاسة فيجب تطهيره
ليكون على يقين من دخول الصلاة بطهارة الثوب، ويدل عليه أيضا.
(812) 99 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت
فقال: يغسل ما أصاب الثوب.
(813) 100 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن
موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسل؟
قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا باس.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا أتى على ذلك سنة وصار عظما فإنه
لا يجب غسل الثوب منه يبين ما ذكرنا.

* 811 الكافي ج 1 ص 19.
812 - 813 الاستبصار ج 1 ص 192.
276

(814) 101 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن عبد الوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن إسماعيل الجعفي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مس عظم الميت قال: إذا جاز سنة
فليس به بأس.
(815) 102 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب
ميت فقال: ينضحه بالماء يصلي فيه ولا بأس.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مس الانسان بيده أو ببعض جوارحه
ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه الغسل لذلك كما قدمناه).
فقد مضى فيما تقدم شرحه فلا وجه لإعادته.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإن مس بها ميتة من غير الناس لم يكن عليه
أكثر من غسل ما مسه من الميتة ولم يجب عليه غسل كما يجب على من مس الميت من
الناس).
يدل على ذلك
(816) 103 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد
ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته هل يجوز ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا
قال: لا يضره ولكن يغسل يده.

* 814 - 815 الاستبصار ج 1 ص 192 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه
ج 1 ص 43.
816 الكافي ج 1 ص 19.
277

ثم قال أيده الله تعالى: (وما ليس له نفس سائلة من الهوام والحشار كالزنبور
والذباب والجراد والخنافس وبنات وردان إذا أصاب يد الانسان أو جسده أو ثيابه
لم ينجس بذلك ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها وكذلك ان وقع في طعامه أو شرابه
لم يفسده وكان له استعماله بالاكل والشرب والطهارة مما وقع فيه من الماء).
فقد مضى بيان ذلك فيما مضى وفيه كفاية إن شاء الله.
ثم قال أيده الله تعالى: (والخمر ونبيذ التمر وكل شراب مسكر نجس إذا
أصاب ثوب الانسان شئ منه قل ذلك أم كثر لم يجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء)
فالذي يدل على ذلك قوله تعالى: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس
من عمل الشيطان فاجتنبوه " (1) فأطلق عليه اسم الرجاسة والرجس هو النجس بلا خلاف
فإذا ثبت انه نجس فيجب ازالته ثم قال: (فاجتنبوه) فامر باجتناب ذلك على كل حال
وظاهر أمر الله تعالى على الوجوب واجتناب ما يتناول اللفظ على كل وجه، ويدل عليه
أيضا من جهة الخبر.
(817) 104 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد
ابن أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن
يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله
ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل.
(818) 105 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن

(1) المائدة: 93.
* 817 الاستبصار ج 1 ص 189.
818 الاستبصار ج 1 ص 189 الكافي ج 1 ص 112.
278

بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر
فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فيه فأعد صلاتك.
(819) 106 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد
عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه
الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فان أصحابنا قد اختلفوا فيه؟ فكتب: لا تصل
فيه فإنه رجس.
(820) 107 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن
ابن المبارك عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ
مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل
الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله، قلت فإنه قطر فيه دم؟ قال: الدم
تأكله النار إن شاء الله تعالى، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم؟ قال
فقال فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم فإنهم
يستحلون شربه، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال
فقال: أكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي.
فاما ما روي من استباحة الصلاة في ثوب أصابه خمر أو مسكر فمحمول
على التقية مثل ما رواه.
(821) 108 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصاب
ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال: نعم قلت: قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه؟
قال: نعم ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام.

* 819 الاستبصار ج 1 ص 189 الكافي ج 1 ص 112.
821 الاستبصار ج 1 ص 189.
279

فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان الذي أصابه من النبيذ هو المسكر المحرم
دون أن يكون النبيذ الذي ليس بمسكر، وإذا احتمل هذا وهذا حملناه على النبيذ
الذي لا يسكر وهو ما قدمنا ذكره مما قد نبذ فيه التميرات لتكسر طعم الماء.
(822) 109 وروى أيضا أحمد عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن
أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة (1) قال قلت: لأبي عبد الله ان أصاب ثوبي
شئ من الخمر أصلي فيه قبل ان اغسله؟ فقال: لا بأس ان الثوب لا يسكر.
(823) 110 وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا
عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب فقال: لا بأس.
(824) 111 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن
عبد الله بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة (2) قال قلت: لأبي
عبد الله عليه السلام انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون
ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال: لا بأس به إلا أن تشتهي أن
تغسله لاثره.
(825) 112 عنه عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان
عن حماد بن عثمان قال: حدثني الحسين بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه (3) من فيه فيصيب ثوبي فقال: لا بأس.
والذي يدل على أن هذه الأخبار محمولة على التقية ما تقدم ذكره من الآية
وان الله تعالى أطلق اسم الرجاسة على الخمر ولا يجوز أن يرد من جهتهم عليهم السلام

(1) نسخة في الجميع (الحسين بن أبي سارة) وهو وهم كما يظهر من ترجمته.
(2) نسخة في الجميع (الحسين بن أبي سارة) وهو وهم كما يظهر من ترجمته.
(3) مج الرجل الماء رمى به.
* 822 الاستبصار ج 1 ص 189.
823 - 824 - 825 الاستبصار ج 1 ص 190.
280

ما يضاد القرآن وينافيه، وأيضا قد أوردنا من الاخبار ما يعارض هذه، ولا يمكن
الجمع بينهما الا بان نحمل هذه على التقية لأنا لو عملنا بهذه الاخبار كنا دافعين لأحكام
تلك جملة ولم نكن آخذين بها على وجه، وإذا عملنا على تلك الأخبار كنا عاملين
بما يلائم ظاهر القرآن فحملنا هذه على التقية لان التقية أحد الوجوه التي يصح ورود
الاخبار لأجلها من جهتهم فنكون عاملين بجميعها على وجه لا تناقض فيه، ويدل على
ورود هذه الأخبار على جهة التقية أيضا.
(826) 113 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي
ابن مهزيار، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي، وعلي بن محمد عن سهل بن
زياد عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام
جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب
ثوب الرجل انهما قالا لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها، وروى غير زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله
ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني
ما آخذ به؟ فوقع بخطه عليه السلام وقرأته خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام.
وجه الاستدلال من الخبر انه عليه السلام أمر بالأخذ بقول أبي عبد الله عليه
السلام على الانفراد والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر عليه السلام، فلولا ان قوله
عليه السلام مع قول أبي جعفر عليه السلام خرج مخرج التقية لكان الاخذ بقولهما
عليهما السلام معا أولى وأحرى، على أن الاخبار التي أوردناها أخيرا ليس فيها انه
لا بأس بالصلاة في الثياب التي يصيبها الخمر وإنما سئل عن ثوب يصيبه خمر فقال لا بأس به

* 826 الاستبصار ج 1 ص 190 الكافي ج 1 ص 113.
281

ويجوز أن يكون نفى الحظر عن لبسه والتمتع به وان لم تجز الصلاة فيه.
(827) 114 سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف وعبد الله
ابن الصلت عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه فقال:
ليس بشئ.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا شبهة فيه لأنه إنما سأله عن بصاق شارب الخمر
فقال: لا بأس به، والبصاق ليس بنجس وإنما النجس الخمر.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكذلك حكم الفقاع).
يدل على ذلك.
(828) 115 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميلة
البصري قال كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع
فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: يا أبا
محمد ألا تصلي؟ قال فقال لي ليس أريد أصلي حتى ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر
من ثوبي فقلت له: هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال أخبرني هشام بن الحكم
انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب
ثوبك فاغسله.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان أصاب جسد الانسان شئ من هذه
الأشربة نجسه ووجب عليه ازالته وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله بالماء).
إذا ثبت بما ذكرناه نجاسة هذه الأشربة فلا شك في وجوب إزالتها عن الموضع الذي

* 827 الاستبصار ج 1 ص 191.
728 الكافي ج 1 ص 113.
282

يصيبه لما تقرر من أنه مأخوذ على الانسان أن يصلي ولا نجاسة على بدنه ولا على ثيابه.
ثم قال أيده الله تعالى: (وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة
لا تستعمل حتى يهراق ما فيها منه وتغسل سبع مرات بالماء).
(829) 116 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال: نهى رسول الله صلى
الله عليه وآله عن الدبا (1) والمزفت وزدتم أنتم الغضار (2) والمزفت يعني الزفت
الذي يكون في الزق يصب في الخوابي ليكون أجود للخمر.
(830) 117 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد
بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن الدن (3) يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه
الخل أو ماء كامخ (4) أو زيتون فقال: إذا غسل فلا بأس، وعن الإبريق يكون
فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال: إذا غسل فلا باس، وقال في قدح أو اناء
يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات، سئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال:
لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
(831) 118 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب

(1) الدبا: بالضم القرع.
(2) الغضار: الصحفة المتخذة من الطين اللازب الحر، والقصعة الكبيرة وفي الكافي
(وزدتم أنتم الحنتم يعنى الغضار الخ) والحنتم الجرة الخضراء.
(3) الدن: الراقود العظيم لا يقعد حتى بحفر له يشبه الحب.
(4) الكامخ: إدام يؤتدم به وخصه بعضهم بالمخللات التي تستعمل لتشهي الطعام.
* 829 الكافي ج 2 ص 196.
830 الكافي ج 2 ص 199. 831 الاستبصار ج 1 ص 177.
283

ابن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام
يصيب الثوب.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رويناه قبل هذا عن فارس
عن صاحب العسكر عليه السلام من أنه لا يجوز الصلاة في ثوب اصابه ذرق الدجاج
لان ذلك الخبر محمول على ذرق الدجاج الجلال. فاما إذا لم يكن جلالا كان حكمه
حكم سائر ما يؤكل لحمه في جواز الصلاة في ذرقه وبوله.
(832) 119 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن
بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سئل عن الكوز أو الاناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال
ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك
فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء. ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر، وعن
ماء شربت منه الدجاجة قال: إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب وإن لم تعلم أن
في منقارها قذرا توضأ واشرب وقال كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه واشربه، وعن ماء
يشرب منه أو صقر أو عقاب؟ قال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى
في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب، وقال اغسل الاناء
الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات، وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير؟
قال تنزف كلها فان غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون
اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت، وسئل عن الكلب والفارة إذا اكلا
من الخبز وشبهه؟ قال يطرح منه ويؤكل الباقي، وسئل عن بول البقر يشربه الرجل؟
قال: إن كان محتاجا إليه يتداوى به شربه وكذلك بول الإبل والغنم، وعن الدقيق

* 832 الاستبصار ج 1 ص 25 الفقيه ج 1 ص 10 وفي الجميع
جزء منه.
284

يصيب فيه خرؤ الفارة هل يجوز اكله؟ قال: إذا بقي منه شئ فلا باس يؤخذ
أعلاه فيرمى به، وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت
في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ فقال: كل ما ليس له دم فلا بأس، وعن العظاية
تقع في اللبن؟ قال: يحرم اللبن، وقال إن فيها السم، وقال: كل شئ نظيف حتى
تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك.
13 - باب تلقين المحتضرين وتوجيهم عند
الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم
بالغسل واسكانهم الاكفات
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من
يحضره من أهل الاسلام أن يوجهه إلى القبلة ويجعل باطن قدميه إليها ووجهه تلقاها).
يدل عليه
(833) 1 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
إبراهيم الشعيري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في توجيه الميت قال:
يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلي القبلة.
(834) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن
الحسن بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله
عليه السلام عن الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة.

* 833 الكافي ج 1 ص 35.
834 الكافي ج 1 ص 35 الفقيه ج 1 ص 79 مرسلا.
285

(835) 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا
غسل يحفر (1) له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه
إلى القبلة.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وان أمير المؤمنين ولي الله القائم بالحق بعد رسول
الله صلى الله عليه وآله ويسمي الأئمة واحدا واحدا ليقر بالايمان بالله وبرسوله وبأئمته
عليهم السلام عند وفاته ويختم بذلك أعماله فان استطاع ان يحرك بالشهادة بما ذكرناه
لسانه وإلا عقد بها قلبه. ويستحب له ان يلقن أيضا كلمات الفرج وهي: (لا إله إلا
الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب
الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد
لله رب العالمين) فان ذلك مما يسهل عليه صعوبة ما يلقاه من جهد خروج نفسه
إلى آخره).
يدل على ذلك
(836) 4 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضرت الميت قبل ان يموت فلقنه شهادة
ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.

(1) نسخة في بعض الأصول (فحفر).
* 835 الكافي ج 1 ص 35 الفقيه ج 1 ص 123.
836 الكافي ج 1 ص 34.
286

(837) 5 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن داود بن سليمان الكوفي
عن أبي بكر الحضرمي قال مرض رجل من أهل بيتي فاتيته عائدا له فقلت له: يا بن
أخي ان لك عندي نصيحة أتقبلها؟ فقال نعم قلت: قل (اشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له) فشهد بذلك فقلت: وقل (وأن محمدا رسول الله) فشهد بذلك فقلت
ان هذا لا تنتفع به إلا أن يكون منك على يقين فذكر انه منه على يقين فقلت له: قل
(اشهد أن عليا وصيه وهو الخليفة من بعده والامام المفترض الطاعة من بعده) فشهد
بذلك فقلت له: انك لن تنتفع بذلك حتى يكون منك على يقين فذكر انه منه على يقين
ثم سميت له الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد (1) فاقر بذلك وذكر أنه على يقين
فلم يلبث الرجل ان توفي فجزع أهله عليه جزعا شديدا قال فغبت عنهم ثم اتيتهم بعد
ذلك فرأيت عزاء حسنا فقلت كيف تجدونكم؟ كيف عزاؤك أيتها المرأة؟ فقالت
والله لقد أصبنا بمصيبة عظيمة بوفاة فان رحمه الله وكان مما سخى بنفسي له لرؤيا
رأيتها الليلة فقلت: وما تلك الرؤيا؟ قالت رأيت فلانا تعني الميت حيا
سليما فقلت فلانا؟ قال: نعم فقلت له أكنت ميتا؟ فقال بلى ولكن نجوت بكلمات
لقنيهن أبو بكر ولولا ذلك كدت أهلك.
(838) 6 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه
السلام قال: كنا عنده وعنده حمران إذ دخل عليه مولى له فقال له: جعلت فداك
هذا عكرمة في الموت وكان يرى رأي الخوارج وكان منقطعا إلى أبي جعفر عليه السلام
فقال لنا أبو جعفر انظروني حتى أرجع إليكم قلنا نعم فما لبث ان رجع فقال اما إني

(1) نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات (رجلا رجلا).
* 837 - 838 الكافي ج 1 ص 34.
287

لو أدركت عكرمة قبل ان تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني قد أدركته
وقد وقعت النفس موقعها فقلت جعلت فداك وما ذلك الكلام؟ فقال هو والله
ما أنتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية.
(839) 7 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدركت الرجل
عند النزع فلقنه كلمات الفرج (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم
سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن
ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) قال وقال أبو جعفر عليه السلام:
لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته، فقيل لأبي عبد الله عليه السلام بماذا كان ينفعه؟
قال: يلقنه ما أنتم عليه.
(840) 8 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا حضر أحدا من أهل
بيته الموت قال له: قل (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان
الله رب السماوات ورب الأرضين السبع وما بينهما ورب العرش العظيم والحمد لله
رب العالمين) فإذا قالها المريض قال له: اذهب وليس عليك بأس.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا قضى نحبه فلتغمض عيناه ويطبق فوه
وتمد يداه إلى جنبه وتمد ساقاه ان كانتا منقبضتين ويشد لحييه (1) بعصابة إلى رأسه
ويمد عليه ثوب يغطى به).

(1) كذا في جميع النسخ والظاهر أنه من سهو القلم والصواب (لحياه).
* 839 - 840 الكافي ج 1 ص 34 واخرج ذيل الأول في الفقيه ج 1 ص 80.
288

(841) 9 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكير عن زرارة
قال: ثقل ابن لجعفر وأبو جعفر عليه السلام جالس في ناحية فكان إذا أدنى منه انسان
قال لا تسمه فإنه إنما يزداد ضعفا واضعف ما يكون في هذه الحال، ومن مسه على هذه الحال
أعان عليه، فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشد لحياه ثم قال: لنا أن نجزع ما لم
ينزل أمر الله فإذا نزل أمر الله فليس لنا إلا التسليم ثم دعا بدهن فادهن واكتحل
ودعا بطعام فاكل هو ومن معه ثم قال هذا هو الصبر الجميل ثم أمر به فغسل ولبس
جبة خز ومطرف خز وعمامة خز وخرج فصلى عليه.
(842) 10 سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن شعيب
عن أبي كهمس قال حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما
حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا
بكفنه فكتب في حاشية الكفن، إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإن مات ليلا في بيت أسرج فيه مصباح
إلى الصباح ولم يترك وحده بل يكون عنده من يذكر الله تعالى ويتلو كتابه أو ما يحسن
منه ويستغفر له).
(843) 11 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى
عن عدة من أصحابنا قال: لما قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه السلام
بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام، ثم أمر
أبو الحسن موسى عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه السلام حتى أخرج
به إلى العراق ثم لا أدري ما كان.

* 843 الكافي ج 1 ص 69 الفقيه ج 1 ص 97 مرسلا.
289

(844) 12 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن
صالح بن أبي حماد والحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد
ابن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من ميت يموت ويترك
وحده إلا لعب الشيطان في جوفه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يترك على بطنه حديدة كما تفعل ذلك
العامة).
سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله ثم قال الشيخ أيده الله تعالى:
(ثم يستعد لغسله فيؤخذ من السدر المسحوق رطل ونحوه من الأشنان شئ يسير
ينجى به ومن الكافور الجلال (1) نصف مثقال ان تيسر وإلا ما تيسر منه وان قل
ومن الذريرة الخالصة من الطيب المعروفة بالقمحة مقدار رطل إلى أكثر من ذلك).
فسنذكر هذا عند شرح غسل الميت وتكفينه إن شاء الله تعالى.
ثم قال: (ويؤخذ لحنوطه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام
الذي لم تمسه النار وهو السايغ للحنوط وأوسط أقداره وزن أربعة دراهم وأقله وزن
مثقال إلا أن يتعذر ذلك).
(845) 13 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر
درهما وثلث أكثره، وقال إن جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله
عليه وآله بحنوط فكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة
اجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة عليهم السلام.

(1) قال بعض فقهائنا: الكافور صمغ يقع من شحر فكلما كان جلالا وهو الكبار من
قطعه لا حاجة له إلى النار ويقال له الكافور الخام الخ.
* 844 الكافي ج 1 ص 39 الفقيه ج 1 ص 86.
845 الكافي ج 1 ص 42.
290

(846) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال.
(847) 15 وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: القصد من ذلك أربعة مثاقيل.
(848) 16 وروى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القصد
من الكافور أربعة مثاقيل.
(849) 17 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: أقل
ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويعد له شئ من القطن ويعد الكفن وهو
قميص ومئزر وخرقة يشد بها سفله إلى وركيه ولفافة وحبرة وعمامة).
يدل على ذلك
(850) 18 ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته
عما يكفن به الميت؟ قال: ثلاثة أثواب وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله
في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة وكفن
أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب.
(851) 19 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل عن يونس عن
بعض رجاله عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام قال: الكفن فريضة للرجال
ثلاثة أثواب والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب.

* 846 - 847 - 848 الكافي ج 1 ص 42.
291

(852) 20 علي بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله المغيرة عن علا
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت ان تكفنه فان استطعت
أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل فان ذلك يستحب ان يكفن فيما
كان يصلي فيه.
(853) 21 وأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كفن رسول
الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنة عبري أو أظفار (1)
والصحيح عندي من ظفار وهما بلدان.
(854) 22 وبهذا الاسناد عن علي بن حديد وابن أبي نجران
عن حريز عن زرارة قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام العمامة للميت من
الكفن هي؟ قال: لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه
يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة
وقال امر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة وعمم النبي صلى الله عليه وآله وبعث إلينا أبو
عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فأمرنا ان نشتري له
حنوطا وعمامة ففعلنا.
(855) 23 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل

(1) بمنة: بالضم بردة من برود اليمن، وعبرى بلد باليمن وظفار حصن بها.
* 852 الفقيه ج 1 ص 89.
853 الكافي ج 1 ص 40 الفقيه ج 1 ص 83 بتفاوت.
854 الكافي ج 1 ص 40 وفيه (وبعث إلينا الشيخ) مكان (أبي عبد الله عليه السلام)
292

ويصوم أيكفن فيها؟ قال: أحب ذلك الكفن يعني قميصا، قلت يدرج في ثلاثة
أثواب؟ قال: لا بأس به والقميص أحب إلي.
(856) 24 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت يكفن في ثلاثة
سوى العمامة والخرقة تشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ، والخرقة والعمامة لا بد
منهما وليستا من الكفن.
(857) 25 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتب أبي في وصيته اني
أكفنه بثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص
فقلت لأبي لم تكتب هذا؟ فقال أخاف أن يغلبك الناس فان قالوا كفنه في أربعة
أثواب أو خمسة فلا تفعل قال: وعممني بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما
يعد ما يلف به الجسد.
(858) 26 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد
يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه.
وأما القطن فسنذكره عند شرح التغسيل والتحنيط إن شاء الله تعالى:
ثم قال أيده الله تعالى: (وليستعد جريدتان من النخل خضراوان وطول
كل واحد منهما قدر عظم الذراع فإن لم يوجد من النخل الجريد يعوض منه بالخلاف،

* 856 - 857 الكافي ج 1 ص 40 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 93.
858 الكافي ج 1 ص 41.
293

فإن لم يوجد الخلاف يعوض منه بالسدر، فإن لم يوجد شئ من هذه الشجر ووجد
غيره من الشجر يعوض عنه به بعد أن يكون رطبا فإن لم يوجد شئ من ذلك فلا
حرج على الانسان في تركه للاضطرار).
(859) 27 اخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن غير واحد
من أصحابنا قالوا قلنا له جعلنا الله فداك ان لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر
قلت فإن لم نقدر على السدر؟ فقال: عود الخلاف.
(860) 28 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني
عن محمد بن محمد عن علي بن بلال انه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل
بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب: يجوز إذا اعوزت الجريدة والجريدة أفضل
وبه جاءت الرواية.
(861) 29 وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال: يجعل
بدلها عود الرمان.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يقطع شئ من أكفان الميت بحديد
ولا يقرب النار ببخور ولا غيره).
قال مصنف هذا الكتاب: سمعنا ذلك مذاكرة عن الشيوخ رحمهم الله وعليه
كان عملهم.
(862) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجمر الكفن.

* 859 - 860 - 861 الكافي ج 1 ص 43.
862 الاستبصار ج 1 ص 209 الكافي ج 1 ص 41.
294

(863) 31 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر
قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب
إلا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم.
(864) 32 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتبع
جنازة بمجمرة.
(865) 33 - فاما ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه
عليهما السلام انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك وربما جعل على النعش الحنوط وربما
لم يجعله، وكان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة.
فهذا محمول على ضرب من التقية لأنه مذهب كثير من العامة، ويزيد ما ذكرنا
بيانا.
(866) 34 ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر
عليه السلام: لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة.
(867) 35 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت
الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن
الميت وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.
فالوجه فيه التقية لأنه موافق للعامة.

* 863 - 864 الاستبصار ج 1 ص 209 الكافي ج 1 ص 41.
865 الاستبصار ج 1 ص 210.
866 - 867 الاستبصار ج 1 ص 209.
295

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويستحب أن يكون إحدى اللفافتين حبرة).
فقد مضى ما يدل على ذلك، ويدل عليه أيضا.
(868) 36 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أيوب بن
نوح عمن رواه عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام ان الحسن بن علي
عليه السلام كفن أسامة بن زيد ببرد حبرة، وان عليا عليه السلام كفن سهل بن
حنيف ببرد أحمر حبرة.
(869) 37 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب برد احمر حبرة وثوبين أبيضين
صحاريين، قلت له وكيف صلي عليه؟ قال سجي بثوب وجعل وسط البيت فإذا
دخل عليه قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له ثم يخرجون ويدخل آخرون، ثم دخل
علي عليه السلام القبر فوضعه على يديه وأدخل معه الفضل بن عباس فقال رجل من
الأنصار من بني الخيلاء يقال له أوس بن خولي أنشدكم الله ان تقطعوا حقنا فقال له
علي عليه السلام ادخل فدخل معهما، فسألته أين وضع السرير؟ فقال: عند رجل
القبر وسل سلا، قال وقال إن الحسن بن علي عليه السلام كفن أسامة بن زيد في برد
حبرة وان عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف في برد احمر حبرة.
(870) 38 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن

* 868 الكافي ج 1 ص 42.
870 الاستبصار ج 1 ص 210 الكافي ج 1 ص 42.
296

عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فإن لم تجد عمامة قطن
فاجعل العمامة سابريا.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا أراد المتولي لأمر الميت غسله فليرفعه
على ساجة أو شبهها موجها إلى القبلة باطن رجليه إليها ووجهه تلقاها حسب ما وجهه عند
وفاته، ثم ينزع قميصه إن كان عليه قميص من فوقه إلى سرته يفتق جيبه أو يخرقه
ليتسع عليه في خروجه، ثم يضع على عورته ما يسترها، ثم يلين أصابع يديه برفق فان تصعبت
تركها ويأخذ السدر فيضعه في إجانة وشبهها من الأواني النظاف ويصب عليه الماء، ثم
يضربه حتى تجتمع رغوته على رأس الماء فإذا اجتمعت اخذها يكفيه فجعلنا في اناء نظيف
كإجانة أو طست أو ما أشبههما ثم يأخذ خرقة نظيفة فيلف بها يده من زنده إلى أطراف
أصابعه اليسرى ويضع عليها شيئا من الأشنان الذي كان أعده ويغسل بها مخرج النجو
منه ويكون معه آخر يصب عليه الماء فيغسله حتى ينقيه، ثم يلقي الخرقة من يده ويغسل
يديه جميعا بماء قراح ثم يوضي الميت فيغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وظاهر
قدميه، ثم يأخذ رغوة السدر فيضعه على رأسه ويغسله ويغسل لحيته بمقدار تسعة أرطال
من ماء السدر، ثم يقلبه على مياسره ليبدو له ميامنه ويغسلها من عنقه إلى تحت قدميه
بمثل ذلك من ماء السدر ولا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه، ثم يقلبه
على جانبه الأيمن ليبدو له مياسره فيغسلها كذلك، ثم يرده إلى ظهره فيغسله من أم
رأسه إلى تحت قدميه من ماء السدر كما غسل رأسه بنحو التسعة الأرطال من ماء السدر
إلى أكثر من ذلك ويكون صاحبه يصب عليه الماء وهو يمسح ما يمر عليه يده من جسده
وينظفه ويقول وهو يغسله: (اللهم عفوك عفوك) ثم يهراق ماء السدر من الأواني
ويصب فيها ماء قراحا ويجعل فيه ذلك الجلال من الكافور الذي كان أعده ويغسل
297

رأسه به كما غسله بماء السدر ويغسل جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم صدره كما ذكرناه في
الغسلة الأولى ويهراق ما بقي في الأواني من ماء الكافور ويجعل فيها ماء قراحا لا شئ
فيه ويغسله الغسلة الثالثة كالأولى والثانية ويمسح بطنه في الغسلة الأولى مسحا رفيقا
ليخرج ما لعله بقي من الثفل في جوفه مما لو لم يدفعه بالمسح لخرج منه بعد الغسل
فانتقض به أو خرج في أكفانه وكذلك يمسح بطنه في الغسلة الثانية فان خرج في
الغسلتين منه شئ أزاله عن مخرجه مما أصاب جسده بالماء ولا يمسح بطنه في الثالثة).
(871) 39 محمد بن عيسى اليقطيني عن يعقوب بن يقطين قال سئلت
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة؟
أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: يوضع كيف تيسر فإذا طهر وضع كما
يوضع في قبره.
(872) 40 ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة
وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه
القبلة.
(873) 41 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد وأبي غالب الزراري وغيره عن محمد بن يعقوب، وأخبرني الحسين بن عبيد الله
عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سألت: أبا عبد الله
عليه السلام عن غسل الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه
مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها ثم ابدء بفرجه بماء السدر

* 872 الكافي ج 1 ص 35 الفقيه ج 1 ص 123.
873 الكافي ج 1 ص 39.
298

والحرض (1) فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى
رأسه فابدء بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم تثني بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله
برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما، ثم اضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم
اغسله من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه بثلاث غسلات ثم رده على جنبه
الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فغسله بماء من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه
بثلاث غسلات، ثم رده على قفاه فابدء بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول
مرة اغسله بثلاث غسلات بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم
تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء
الكافون ثلاث غسلات، ثم رده إلى الجانب الأيسر حتى يبدو لك الأيمن ثم اغسله
من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع
والكف مع جنبه ظاهرة كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه
ثم رده على ظهره ثم اغسله بماء القراح كما صنعت أولا تبدأ بالفرج، ثم تحول إلى الرأس
واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح، ثم اذفره (2) بالخرقة ويكون
تحتها القطن تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا
حتى لا يخاف أن يظهر شئ وإياك أن تقعده أو تغمر بطنه وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا
فان خفت أن يظهر من المنخر شئ فلا عليك أن تصير ثم قطنا فإن لم تخف فلا تجعل
فيه شيئا ولا تخلل أظفاره، وكذلك غسل المرأة.
(874) 42 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته إما قميصا وإما غيره ثم تبدأ

(1) الحرض: بضم الحاء وسكون الراء أو بضمهما الأشنان أو القلى تغسل به الأيدي
الاكل.
(2) استذفر بالامر اشتد عزمه عليه. * 874 الكافي ج 1 ص 39.
299

بكفيه وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم ساير جسده وابدأ بشقه الأيمن فإذا أردت أن
تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى، ثم ادخل يدك من تحت الثوب
الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا فرغت من غسله
بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشئ من حنوطه ثم اغسله بماء بحت غسلة
أخرى حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته.
(875) 43 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر، ثم
اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء
قراح ثلاث غسلات، قلت لجسده كله؟ قال: نعم، قلت يكون عليه ثوب إذا
غسل؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته، وقال أحب لمن غسل
الميت ان يلف على يده الخرقة حتى (1) يغسله.
(876) 44 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال قال: أبو عبد الله
عليه السلام يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور
ومرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن، وقال عليه السلام ان أبي كتب في وصيته أن
أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة وثوب آخر وقميص قلت ولم كتب هذا؟
قال: مخافة قول الناس وعصبناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له الأرض من أجل انه كان
بادنا وأمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات وذكر ان رش القبر
بالماء حسن.

(1) نسخة في جميع الأصول (حين).
875 - 876 الكافي ج 1 ص 39
300

(877) 45 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن
يونس عنهم عليهم السلام قال: إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فإن كان
عليه قميص فأخرج يده من القميص واجعل قميصه على عورته وأرفعهما من رجليه إلى فوق
الركبة وان لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيره في طست وصب
عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شئ وصب الآخر في
الإجانة التي فيها الماء ثم اغسل يده ثلاث مرات كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى نصف
الذراع واغسل فرجه وانقه، ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ألا يدخل
الماء منخريه ومسامعه، ثم اضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى
قدمه ثلاث مرات وادلك بدنه دلكا رفيقا وكذلك ظهره وبطنه ثم أضجعه على جانبه
الأيمن فافعل به مثل ذلك، ثم صب ذلك الماء من الإجانة واغسل الإجانة بماء قراح واغسل
يديك إلى المرفقين ثم صب الماء في الآنية والق فيه حبات كافور وافعل به كما فعلت
في المرة الأولى إبدء بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج شئ فانقه
ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جنبه الأيسر كما فعلت أول مرة، ثم اغسل يدك إلى
المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح واغسله بماء القراح كما غسلت في المرتين
الأولتين. ثم نشفه بثوب طاهر واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على
فرجه قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وخذ خرقة طويلة عرضها
شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفهما في فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت
رجليه إلى الجانب الأيمن واغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة
طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا.
فأما ما ذكره في جملة ذلك من تقديم وضوء الميت قبل غسله، فيدل على ذلك

* 877 الكافي ج 1 ص 39.
301

878) 46 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد
ابن علي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى وعن أبي الحسن محمد بن أحمد
ابن داود عن أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد
ابن يحيى عن أيوب بن نوح عن المسلي عن عبد الله بن عبيد قال سألت: أبا عبد الله عليه السلام
عن غسل الميت قال: يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل
رأسه بالسدر والأشنان ثم بالماء والكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات
صحاح في الماء.
(879) 47 وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد
عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال: أخبرني
أبو عبد الله عليه السلام قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة وذكر
الحديث.
(880) 48 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي
عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن حفص عن حفص بن غياث عن ليث عن عبد الملك
عن أبي بشير عن حفصة بنت سيرين عن أم سليمان عن أم أنس بن مالك ان رسول
الله صلى الله عليه وآله قال إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها
فلتمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى، فان كانت حبلى فلا تحركيها فإذا أردت غسلها
فابدء بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ثم خذي كرسفة فاغسليها فاحسني غسلها ثم ادخلي
يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات واحسني مسحها قبل أن توضئيها
ثم وضئيها بماء فيه سدر وذكر الحديث.

* 878 الاستبصار ج 1 ص 206.
879 - 880 الاستبصار ج 1 ص 207.
302

(881) 49 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل غسل
وضوء إلا الجنابة.
(882) 50 وروى أحمد بن رزق الغمشاني عن معاوية بن عمار قال
أمرني أبو عبد الله عليه السلام ان اعصر بطنه ثم أوضئه ثم اغسله بالأشنان ثم اغسل
رأسه بالسدر ولحيته ثم أفيض على جسده منه ثم أدلك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا
ثم غسله بالماء القراح ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح واطرح فيه سبع
ورقات سدر.
(883) 51 علي بن محمد عن بعض أصحابه عن الوشا عن أبي خيثمة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أن أبي امرني ان اغسله إذا توفي وقال لي اكتب
يا بني ثم قال: انهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم هذا كتاب أبي ولست اعدو
قوله، ثم قال تبدء فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلاة ثم تأخذ ماء وسدرا، تمام
الحديث.
وما ذكره من الدعاء عند غسل الميت.
(884) 52 فأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد
ابن أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن محبوب عن عبد الله بن
غالب عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما مؤمن غسل مؤمنا
فقال إذا قلبه (اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما

* 881 الاستبصار ج 1 ص 209 الكافي ج 1 ص 15 بسند آخر.
882 - 883 الاستبصار ج 1 ص 207.
884 الكافي ج 1 ص 45.
303

فعفوك عفوك إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكباير).
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا فرغ من الغسلات الثلاث ألقى عليه
ثوبا نظيفا فنشفه).
فقد مضى ذكره.
ثم قال: (ثم اعتزل ناحية فغسل يديه إلى مرفقيه وصار إلى الأكفان التي
كان أعدها له فبسطها على شئ طاهر يضع الحبرة أو اللفافة التي تكون بدلا منها وهي
الظاهرة وينشرها وينثر عليها شيئا من الذريرة التي كان أعدها. ثم يضع اللفافة الأخرى
عليها وبنثر عليها شيئا من الذريرة ويضع القميص على الإزار وينثر عليه شيئا من
الذريرة ويكثر منه، ثم يرجع إلى الميت فينقله من الموضع الذي غسله فيه حتى يضعه في
قميصه ويأخذ شيئا من القطن فيضع عليه شيئا من الذريرة ويجعله على مخرج النجو ويضع
شيئا من القطن وعليه الذريرة على قبله ويشده بالخرقة التي ذكرناها شدا وثيقا إلى وركيه
لئلا يخرج منه شئ ويأخذ الخرقة التي سميناها مئزرا فيلفها عليه من سرته إلى حيث
تبلغ من ساقيه كما يأتزر الحي فتكون فوق الخرقة التي شدها على القطن، ويعمد إلى
الكافور الذي أعده لتحنيطه فيسحقه بيده ويضع منه على جبهته التي كان يسجد عليها
لربه عز وجل ويضع منه على طرف أنفه الذي كان يرغم به له في السجود ويضع منه
على باطن كفيه فيمسح به راحتيه وأصابعهما التي كان يتلقى الأرض بهما في سجوده
ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه لأنها من مساجده فان فضل من الكافور
شئ كشف قميصه عن صدره وألقاه عليه ومسحه به ثم رد القميص بعد ذلك إلى حاله
ويأخذ الجريدتين فيجعل عليهما شيئا من القطن ويضع إحديهما من جانبه الأيمن مع
ترقوته يلصقها بجلده ويضع الأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص والإزار).
(885) 53 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع قال سألت أبا جعفر عليه السلام ان يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به
304

إلى فقلت كيف أصنع؟ فقال انزع ازراره.
(886) 54 عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عمن أخبره عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ قال:
اقطع ازراره، قلت وكمه؟ قال: لا إنما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له
كما، فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلا الازرار.
(887) 55 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن
علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن غسل الميت قال: تبدأ فتطرح على سوأته
خرقه ثم تنضح على صدره وركبتيه من الماء ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه ثم
تبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر وان غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا باس وتمر يدك
على ظهره وبطنه بجرة (1) من ماء حتى تفرغ منهما ثم يجزء من كافور تجعل في الجرة من
الكافور نصف حبة، ثم تغسل رأسه ولحيته ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر وتمر يدك
على جسده كله وتنصب رأسه ولحيته شيئا ثم تمر يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج
من مخرجه ما خرج ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره ثم ميل برأسه شيئا فتنفضه
حتى يخرج من منخره ما خرج ثم تغسله بجرة من ماء القراح فذلك ثلاث جرار فان
زدت فلا بأس وتدخل في مقعدته شيئا من القطن ما دخل ثم تجففه بثوب نظيف، ثم
تغسل يديك إلى المرفق ورجليك إلى الركبتين، ثم تكفنه تبدأ وتجعل على مقعدته
شيئا من القطن وذريرة وتضم فخذيه عليها ضما شديدا وجمر ثيابه بثلاثة أعواد، ثم تبدء
فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها شيئا من الذريرة ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر

(1) نسخة في الجميع (بجزء).
305

والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص تشد الخرقة على القميص
بحيال العورة (1) والفرج حتى لا يظهر منه شئ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر
سجوده منه وفيه وأقل من الكافور، واجعل على عينيه قطنا وفيه واذنيه شيئا قليلا
ثم عممه وألق على وجهه ذريرة وليكن طرف العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر
ترمي بها على وجهه، وليغتسل الذي غسله، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان
الميت قد غسل، والكفن يكون بردا وإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا، فإن لم
تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا، وقال: تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر
نصف من، وقال التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على ألييه
وفخذيه وعورته وتجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبر ونصف ثم تشد
الإزار أربعة ثم اللفافة ثم العمامة على وجهه وتجعل على كل ثوب شيئا من الكافور
وتطرح على كفنه ذريرة، وقال: إن كان في اللفافة خرق (2) وقال: الجرة الأولى
التي يغسل بها الميت بماء السدر، والجرة الثانية بماء الكافور تفت فيها فتا قدر نصف
حبة، والجرة الثالثة بماء القراح.
(888) 56 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم
السلام قال: في تحنيط الميت وتكفينه قال: إبسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها
الإزار ثم إبسط القميص عليه وترد مقدما (3) القميص عليه ثم اعمد إلى كافور مسحوق
فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مغابنه (4) من اليدين

(1) نسخة في الجميع (العذرة) والظاهر أنه تصحيف العورة أو المراد محل العذرة.
(2) هكذا في نسخ الأصل والظاهر تقدير جزاء الشرط بمثل فخطه أو ضمه ونحو ذلك.
(3) نسخة (بعد).
(4) نسخة في بعض المخطوطات والمطبوعة (مساجده) وفي الوافي (مفاصله). * 888 الكافي ج 1 ص 40.
306

والرجلين، من وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه فيكون
القميص غير مكفوف ولا مزرور وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع
تجعل له واحدة بين ركبيته نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ وتجعل الأخرى
تحت إبطه الأيمن ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطنا ولا
كافورا ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدور ثم يلقى فضل الأيمن
على الأيسر والأيسر على الأيمن ويمد على صدره.
(889) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا
كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور.
(890) 58 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها
ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط، وقال: الحنوط للرجل والمرأة سواء، وقال:
وأكره أن يتبع بمجمرة.
(891) 59 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن
الصلت عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام
كيف أصنع بالحنوط؟ قال تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه
وركبتيه.
(892) 60 علي بن محمد عن أيوب بن نوح عن ابن مسكان عن
الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوضع الكافور من

* 889 - 890 الكافي ج 1 ص 40 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 212.
891 - 892 الاستبصار ج 1 ص 212.
307

الميت على موضع المساجد وعلى اللبة (1) وباطن القدمين، موضع الشراك من القدمين
وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة.
ولا ينافي هذا ما رواه
(893) 61 فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال: لا تجعل في مسامع الميت حنوطا.
لان الوجه في الرواية الأولى من قوله في فمه أن يحمل على أنه على فيه لأنه
ليس من السنة أن يجعل الحنوط في الفم.
(894) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال
قلت: لأبي عبد الله عليه السلام كيف اصنع بالكفن؟ قال: تأخذ خرقة فتشد
على مقعدته ورجليه، قلت فالإزار؟ قال: انها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك
لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع
من رجليه، قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها
رأسه ويرد فضلها على رجليه. (2)
(895) 63 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في العمامة
للميت قال: حنكه.
(896) 64 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله

(1) اللبة بفتح اللام وتشديد الباء المنجر وموضع القلادة والجمع لبات كخبة وحبات.
(2) نسخة في الجميع (وجهه).
* 893 الاستبصار ج 1 ص 212.
894 - 895 الكافي ج 1 ص 41.
896 الكافي ج 1 ص 42.
308

ابن المغيرة عن رجل عن يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلفه مع ثيابه
قال وقال الرجل: لقيت أبا عبد الله عليه السلام بعد فسألته عنه فقال: نعم قد حدثت
به يحيى بن عبادة.
(897) 65 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن جميل بن دراج قال: ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة
إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من
فوق القميص.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويستحب أن يكتب على قميصه وحبرته
أو اللفافة التي تقوم مقامها أو الجريدتين بإصبعه فلان يشهد أن لا إله إلا الله وإن
كتب ذلك بتربة الحسين بن علي عليهما السلام كان فيه فضل كثير ولا يكتبه بسواد
ولا صبغ من الأصباغ).
(898) 66 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد
عن محمد بن شعيب عن أبي كهمس، قال حضرت موت إسماعيل عليه السلام وأبو
عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة
ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد
ان لا إله إلا الله.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويعممه كما يعمم الحي ويحنكه بالعمامة ويجعل
لها طرفين على صدره). فقد مضى شرحه ويوضحه أيضا.
(899) 67 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر

* 897 الكافي ج 1 ص 42.
899 الكافي ج 1 ص 40.
309

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
أيوب الخزاز عن عثمان النوا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني اغسل الموتى
قال: أو تحسن؟ قلت اني اغسل فقال: إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس
مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي، قلت وكيف أصنع؟ قال:
خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على
صدره.
(900) 68 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه، وازار
وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الأيسر
على جانبها الأيمن وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر ويصنع بالحبرة مثل ذلك ويعقد
طرفيها مما يلي رأسه ورجليه، وينبغي للذي يلي أمر الميت في غسله وتكفينه أن
يبتدئ عند حصول حوايجه التي ذكرناها بقطع أكفانه وينثر الذريرة عليها ثم يلفها
جميعا ويعزلها فإذا فرغ من غسله نقله إليها من غير تلبث واشتغال عنه، وان اخر
نثر الذريرة حتى يفرغ من غسله فليصنع به ما وصفناه، واعدادها مفروغا منها بجميع
حوائجه قبل غسله أفضل، ويكفنه وهو موجه كما كان في غسله فإذا فرغ غاسل الميت
من غسله توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل كما ذكرناه في أبواب الأغسال وشرحناه
وإن كان الذي أعانه بصب الماء عليه قد مس الميت قبل غسله فليغتسل أيضا من ذلك
كما اغتسل المتولي لغسله وإن لم يكن مسه قبل غسله لم يجب عليه غسل ولا وضوء إلا
أن يكون قد أحدث ما يوجب ذلك عليه فتلزمه الطهارة له لا من أجل صب الماء على
الميت، فإذا فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه فليحمله إلى قبره على سريره وليصل

* 900 الكافي ج 1 ص 41.
310

عليه هو ومن اتبعه من إخوانه قبل دفنه، وسأبين الصلاة على الأموات في أبواب
الصلوات إن شاء الله تعالى).
فقد مضى شرح هذا كله مستوفى وسيأتي شرح الصلاة على الأموات
عند انتهائنا إلى أبواب الصلوات إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينبغي لمن شيع جنازة ان يمشي خلفها وبين
جنبيها ولا يمشي أمامها فان الجنازة متبوعة وليست تابعة ومشيعة غير مشيعة).
(901) 69 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي
عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله
يقول: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب.
(902) 70 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
محمد بن عذافر عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المشي خلف
الجنازة أفضل من المشي بين يديها ولا بأس بان يمشي بين يديها.
(903) 71 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن جابر عن أبي
جعفر عليه السلام قال مشى النبي صلى الله عليه وآله خلف جنازة فقيل له يا رسول الله
مالك تمشي خلفها؟ فقال إن الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم.
(904) 72 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال عن علي بن شجرة عن أبي الوفاء المرادي عن سدير

* 902 الكافي ج 1 ص 46 وليس فيه (ولا بأس ان يمشى بين يديها) الفقيه ج 1 ص 100 بسند آخر. 903 - 904 الكافي ج 1 ص 47.
311

عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش
جنبي السرير.
(905) 73 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف اصنع إذا خرجت مع الجنازة
أمشي امامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ قال: إن كان مخالفا فلا تمش
أمامه فان ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب.
(906) 74 حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وآله فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه
ألا تركب يا رسول الله؟ فقال: اني لأكره أن أركب والملائكة يمشون.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا فرغ من الصلاة عليه فليقرب سريره
من قبره ويوضع على الأرض ويصبر عليه هنيئة ثم يقدم قليلا ثم يصبر عليه هنيئة ثم
يقدم إلى شفير القبر فيجعل رأسه مما يلي رجليه في قبره وينزل إلى القبر وليه أو من
يأمره الولي بذلك وليتحف عند نزوله ويحلل ازراره وإن نزل معه آخر لمعونته
جاز ذلك).
(907) 75 اخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن محمد
ابن عطية قال: إذا اتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه (1) ضعه أسفل من القبر بذراعين
أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ثم ضعه في لحده والصق خده بالأرض وتحسر عن وجهه

(1) لا تفدحه: أي لا تطرحه في القبر وتفجأه به وتعجل عليه بذلك، هو من الامر الفادح
وهو الذي يثقل ويبهض.
* 905 - 906 الكافي ج 1 ص 47 بسند آخر في الأول وزيادة في الثاني.
312

ويكون أولى الناس به مما يلي رأسه ثم ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين
وآية الكرسي ثم ليقل ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.
(908) 76 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
خالد البرقي عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره.
(909) 77 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير
القرشي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن سنان عن محمد
بن عجلان قال: سمعت صادقا يصدق على الله يعني أبا عبد الله عليه السلام
قال: إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين
أو ثلاثة أذرع ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به، فإذا أدخلته إلى قبره فليكن
أولى الناس به عند رأسه وليحسر عن خده ويلصق خده بالأرض وليذكر اسم الله
وليتعوذ من الشيطان وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي
ثم ليقل ما يعلم ويسمعه تلقينه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله
عليه وآله ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا.
(910) 78 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن أحمد
ابن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن محمد بن عبد الله المسمعي ورجل آخر عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء
ولا عمامة قلت فالخف؟ قال لا بأس بالخف فان في خلع الخف شناعة.
(911) 79 وبهذا الاسناد عن محمد بن عبد الله المسمعي عن إسماعيل

* 911 الاستبصار ج 1 ص 213 الكافي ج 1 ص 53.
313

ابن يسار الواسطي عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل ازرارك
فقال قلت فالخف؟ فقال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية، وليجهد في
ذلك جهده.
(912) 80 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد
عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليه السلام
دخل القبر ولم يحل ازراره.
فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عمن لم يحل ازراره لان فعل ذلك من
المسنونات دون الواجبات.
(913) 81 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن
عبد العزيز العبدي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي لاحد
أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا رداء ولا قلنسوة.
(914) 82 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الله الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة أنه قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبر كم يدخله؟ قال ذاك إلى الولي إن شاء ادخل
وترا وإن شاء أدخل شفعا.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يسل الميت من قبل رجليه في قبره ليسبق
إليه رأسه كما سبق إلى الدنيا في خروجه إليها من بطن أمه وليقل عند معاينته القبر

* 912 الاستبصار ج 1 ص 213.
913 الكافي ج 1 ص 52. 914 الكافي ج 1 ص 53.
314

الدعاء (1) ويقول إذا تناوله: بسم الله وبالله وفي سبيل الله، تمام الدعاء (2) ثم
يضعه على جانبه الأيمن ويوجهه إلى القبلة ويحل عقد كفنه من رأسه حتى يبدو وجهه
ويضع خده على التراب ويحل أيضا عقد كفنه من قبل رجليه ثم يضع اللبن عليه ويقول
وهو يضعه، الدعاء). (3)
(915) 83 أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في
القبر فاقرأ آية الكرسي وقل: (بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله
صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه محمد
صلى الله عليه وآله) وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند (اللهم إن كان
محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه) واستغفر له
ما استطعت، قال وكان علي بن الحسين عليه السلام إذا دخل القبر قال: (اللهم
جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا).
(916) 84 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال:
سألت أحدهما عليه السلام عن الميت فقال: يسل من قبل الرجلين ويلزق القبر
بالأرض الا قدر أربع أصابع مفرجات ويربع قبره.

(1) الدعاء هو (اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران).
(2) تمام الدعاء هو (وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم ايمانا بك وتصديقا
بكتابك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما).
(3) الدعاء هو (اللهم صل وحدته وآنس وحشته وارحم غربته واسكن إليه من رحمتك رحمة
يستغني بها عن رحمة من سواك واحشره مع من كان يتولاه).
* 915 - 916 الكافي ج 1 ص 53 وفي الثاني (ويرفع قبره).
315

(917) 85 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن أبيه عليه السلام قال: من دخل القبر فلا يخرج منه الا من قبل الرجلين.
(918) 86 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي
العباس أحمد بن محمد عن علي بن الحسن، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد
ابن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن صبيح عن عبد الرحمن بن محمد
العزرمي عن ثوير بن يزيد عن خالد بن سعدان عن جبير بن نقير الحضرمي قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: ان لكل بيت بابا وان باب القبر من قبل الرجلين.
(919) 87 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لكل شئ باب وباب القبر مما يلي الرجلين، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي
الرجلين يخرج الميت مما يلي الرجلين ويدعا له حتى يوضع في حفرته ويسوى عليه
التراب.
(920) 88 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن مهزيار
ومحمد بن إسماعيل أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال: إذا وضعته في لحده فقل (بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول
الله صلى الله عليه وآله، اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم افسح
له في قبره وألحقه بنبيه، اللهم انا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت اعلم به) فإذا وضعت
عليه اللبن فقل (اللهم صل وحدته وآنس وحشته واسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه
بها عن رحمة من سواك) فإذا خرجت من قبره فقل (انا لله وانا إليه راجعون والحمد
لله رب العالمين اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك

* 917 - 918 الكافي ج 1 ص 53.
920 الكافي ج 1 ص 54.
316

نحتسبه يا رب العالمين).
(921) 89 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن يعقوب عن ابن
أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشق الكفن من عند رأس
الميت إذا ادخل قبره.
(922) 90 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان
عن محمد بن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سله سلا رفيقا فإذا وضعته في
لحده فليكن أولى الناس به مما يلي رأسه ليذكر اسم الله ويصلي على النبي صلى الله عليه
وآله وسلم
ويتعوذ من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله
أحد وآية الكرسي وان قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالأرض فعل وليتشهد
ويذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويستحب أن يلقنه الشهادتين وأسماء الأئمة
عليهم السلام عند وضعه في القبر قبل تشريج اللبن عليه فيقول يا فلان بن فلان) وذكر
كيفية التلقين (1)
(923) 91 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن
محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي
ابن الحكم عن محمد بن سنان عن محفوظ الإسكاف عن أبي عبد الله عليه السلام قال

(1) التلقين المشار إليه هو (يا فلان بن فلان أذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وان عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين
ويذكر الأئمة عليهم السلام إلى آخرهم أئمتك أئمة هدى أبرار)
* 921 الكافي ج 1 ص 54.
922 الكافي ج 1 ص 53.
923 الكافي ج 1 ص 54.
317

إذا أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه وليكشف عن
خده الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض ويدني فمه إلى سمعه ويقول اسمع وافهم ثلاث مرات
(الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وفلان إمامك، اسمع وافهم) واعدها عليه
ثلاث مرات هذا التلقين.
(924) 92 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين
ابن سعيد ومحمد بن خالد جميعا عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن هارون
ابن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سللت الميت فقل
(بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إلى رحمتك لا إلى
عذابك) فإذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنه وقل (الله ربك والاسلام دينك
ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك).
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا فرغ من وضع اللبن عليه أهال التراب
على اللبن، ويحثو من شيع جنازته عليه التراب بظهور أصابع أكفهم ويقولون وهم
يحثون التراب عليه انا لله وانا إليه راجعون تمام الدعاء ويكره للانسان أن يحثو على
ابنه التراب وكذلك يكره للابن أن يحثو على أبيه التراب لان ذلك يقسي القلب من
ذوي الأرحام).
(925) 93 اخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد
ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد بن الأصبغ عن بعض أصحابنا قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وهو
في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفيه.

* 924 الكافي ج 1 ص 53.
318

(926) 94 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا حثوت التراب على الميت فقل: (إيمانا بك وتصديقا بنبيك
هذا ما وعد الله ورسوله صلى الله عليه وآله) قال وقال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه الله
بكل ذرة حسنة.
(927) 95 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض
أصحابه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر عليه السلام في
جنازة رجل من أصحابنا فلما أن دفنوه قام عليه السلام إلى قبره فحثا عليه مما يلي رأسه
ثلاثا بكفيه ثم بسط كفه على القبر ثم قال: (اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك
روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك)
ثم مضى.
(928) 96 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن يعقوب بن يزيد
عن علي بن أسباط عن عبيد بن زرارة قال مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام
ولد فحضر أبو عبد الله عليه السلام فلما الحد تقدم أبوه يطرح عليه التراب فأخذ أبو
عبد الله عليه السلام بكفيه وقال: لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح
عليه التراب فقلنا يا بن رسول الله تنهانا عن هذا واحده؟ فقال: أنهاكم أن تطرحوا
التراب على ذوي الأرحام فان ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد
من ربه.

* 926 - 927 الكافي ج 1 ص 54.
928 الكافي ج 1 ص 55.
319

(929) 97 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الله
ابن محمد بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد
ينزل في قبر والده.
(930) 98 سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يحيى بن عمرو عن
عبد الله بن راشد عن عبد الله العنبري قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدفن
ابنه؟ فقال: لا يدفنه في التراب قال قلت: فالابن يدفن أباه؟ قال: نعم لا بأس.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويرفع عن الأرض مقدار أربع أصابع
مفرجات لا أكثر من ذلك ويصب عليه الماء فيبدأ بالصب من عند رأسه ثم يدور به
من أربع جوانبه حتى يعود إلى موضع الرأس فان بقي من الماء شئ صب على وسط
القبر).
(931) 99 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين
وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن
موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في رش الماء على القبر
أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثم يدور على القبر من الجانب
الآخر ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة فيه.
(932) 100 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان
ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة
رطبة ويرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء ويخلى عنه.
(933) 101 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

* 930 الكافي ج 1 ص 53.
932 - 933 الكافي ج 1 ص 55.
320

أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي أبي ذات يوم في
مرضه يا بني أدخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم، قال فأدخلت عليه
أناسا منهم فقال يا جعفر إذا أنا مت فغسلني وكفني وارفع قبري أربع أصابع ورشه بالماء
فلما خرجوا قلت يا أبه لو أمرتني بهذا صنعته، ولم ترد ان ادخل عليك قوما تشهدهم؟ قال:
يا بني أردت ان لا تنازع.
(934) 102 وأخبرني جماعة عن هارون بن موسى عن أبي العباس
أحمد بن محمد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير
عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال امرني
أبى ان اجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، وذكر ان الرش بالماء حسن، وقال
توضأ إذا أدخلت الميت القبر.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا انصرف الناس عنه تأخر عند القبر بعض
إخوانه فنادى بأعلى صوته يا فلان بن فلان إلى آخر التلقين). (1)
(935) 103 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن
أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن
أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي (2) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إسماعيل
قال حدثني أبو الحسن الدلال عن يحيى بن عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: ما على أهل الميت منكم ان يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير قال قلت: كيف

(1) التلقين المشار إليه هو (الله ربك ومحمد نبيك وعلى امامك والحسن والحسين وفلان
إلى آخرهم أئمتك أئمة الهدى الأبرار).
(2) نسخة في المطبوعة (الزراري).
* 935 الكافي ج 1 ص 55 الفقيه ج 1 ص 109.
321

نصنع؟ قال: إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم
ينادى بأعلى صوته (يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على العهد
الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده
ورسوله سيد النبيين وان عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وان ما جاء به محمد حق وان
الموت حق والبعث حق وان الله تعالى يبعث من في القبور) قال فيقول منكر لنكير
أنصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته.
(936) 104 وأخبرنا بهذا الحديث الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد أبي
نصر عن إسماعيل قال: حدثني أبو الحسن الدلال عن يحيى بن عبد الله قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول مثل ذلك.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويكره أن يحمى الماء بالنار لغسل الميت فإن كان
الشتاء شديد البرد فليسخن له قليلا ليتمكن غاسله من غسله).
(937) 105 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن
يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يسخن للميت الماء
لا يعجل له النار ولا يحنط بمسك.
(938) 106 علي بن مهزيار عن ابان عن زرارة قال قال أبو جعفر
عليه السلام: لا يسخن الماء للميت.
(939) 107 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة

* 936 الكافي ج 1 ص 55 الفقيه ج 1 ص 109.
937 الكافي ج 1 ص 41.
938 الفقيه ج 1 ص 86.
322

عن رجل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: لا يقرب الميت ماءا حميما.
ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز ان يقص شئ من شعره ولا من أظفاره
وان سقط من ذلك شئ جعل معه في أكفانه).
يدل عليه
(940) 108 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شئ
فاجعله في كفنه.
(941) 109 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: يكره ان يقص للميت ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له
عانة أو يغمز له مفصل.
(942) 110 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد
عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر
فيحلق عنه أو يقلم؟ قال: لا يمس منه شئ اغسله وادفنه.
(943) 111 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة
عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتوفى
أتقلم أظافيره أو ينتف إبطاه أو يحلق عانته ان طال به مرض؟ قال: لا.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل المرأة كغسل الرجل وأكفانها مثل

* 940 - 941 - 942 الكافي ج 1 ص 43.
943 الفقيه ج 1 ص 92.
323

أكفانه ويستحب ان تزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان أو لفافة ونمط).
اما ما يدل على أن غسل المرأة مثل غسل الرجل الخبر الذي رويناه فيما تقدم
عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام: وذكر كيفية غسل الميت إلى أن قال في آخر الحديث وكذلك غسل
المرأة، فاما ما يدل على استحباب زيادة ثوبين في كفن المرأة.
(944) 112 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض
أصحابنا رفعه قال سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال: كما يكفن الرجل غير أنها تشد
على ثديها خرقة تضم الثديين إلى الصدر وتشد إلى ظهرها وتضع لها القطن أكثر مما تضع
للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا.
(945) 113 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن
محمد بن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاث أثواب والمرأة إذا
كانت عظيمة في خمسة، درع ومنطقة وخمار ولفافتين.
(946) 114 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد
عن محمد بن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم تكفن المرأة؟ قال:
تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار.
(947) 115 الحسن بن محبوب رفعه قال: المرأة إذا ماتت نفساء وكثر

) 944 - 945 - 946 الكافي ج 1 ص 41.
947 الفقيه ج 93.
324

دمها أدخلت إلى السرة في الأديم (1) أو مثل الأديم ثم تكفن من بعد ذلك
ويحشى القبل والدبر بالقطن.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أريد ادخال المرأة القبر جعل سريرها
امامه في القبلة ورفع عنها النعش وأخذت من السرير بالعرض وينزلها القبر اثنان يجعل
أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها، وينبغي أن يكون الذي يتناولها
من قبل وركيه زوجها أو بعض ذوي أرحامها كأبيها أو أخيها أو ابنها ان لم يكن لها
زوج ولا يتولى منها ذلك الأجنبي الا عند فقد ذوي أرحامها، وان أنزلها قبرها نسوة
يعرفن كان أفضل).
(948) 116 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
صلوات الله عليه: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ان المرأة لا يدخل
قبرها الا من كان يراها في حياتها.
(949) 117 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن محمد بن أورمة عن
علي بن ميسرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق
بامرأته حتى يضعها في قبرها.
(950) 118 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني
عن عبد الصمد بن هارون رفع الحديث قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ادخل الميت
القبر إن كان رجلا يسل سلاو، المرأة تؤخذ عرضا فإنه أستر.

(1) في نسخ الفقيه والوافي (الادم) وهو جمع أديم والمراد به الجلد.
* 948 - 949 الكافي ج 1 ص 53.
325

(951) 119 علي بن الحسين عن سعد عن أبي الجوزا المنبه بن عبيد الله
عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السلام قال: يسل الرجل سلا ويستقبل المرأة استقبالا، ويكون
أولى الناس بالمرأة في مؤخرها.
قال الشيخ أيده الله تعالى (وغسل الطفل كغسل البالغ).
إذا كان ميتا مثل سائر الأموات يجب أن يكون حكمه حكمها في وجوب الغسل
له لدخوله تحت الامر.
قال: (والجريدة تجعل مع جميع الأموات من المسلمين كبارهم وصغارهم
وإناثهم وذكرانهم سنة وفضيلة).
فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه وانه إذا أمروا بوضع الجريدة مع الميت فلا تختص
كبيرا دون صغير ولا ذكرا دون أنثى.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (والأصل في وضع الجريدة مع الميت ان الله
تعالى لما اهبط آدم عليه السلام) إلى آخر الحديث.
(952) 120 سمعت ذلك مرسلا من الشيوخ ومذاكرة ولم يحضرني
الآن اسناده وجملته ما ذكره من أن آدم عليه السلام لما أهبطه الله تعالى من جنة المأوى
إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشئ من أشجار الجنة فأنزل الله
تعالى إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني كنت آنس
بها في حياتي وأرجو الانس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا وشقوه بنصفين
وضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده ثم اندرس ذلك في
الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وفعله فصارت سنة متبعة.
(953) 121 وروي ان الله تعالى خلق النخلة من فضلة الطينة التي
326

خلق الله منها آدم عليه السلام فلأجل ذلك نسمي النخلة عمة الانسان.
وقد روي من جهة العامة في فضل التخضير شئ كثير.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وقد روي عن الصادق عليه السلام ان الجريدة
تنفع المحسن والمسئ).
(954) 122 أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد
الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوضع للميت جريدة واحدة في اليمين والأخرى
في اليسار قال وقال: الجريدتان تنفع المؤمن والكافر.
(955) 123 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
قيل لأبي عبد الله عليه السلام لأي شئ يكون مع الميت الجريدة؟ قال: انه يتجافى عنه
العذاب ما دامت رطبة.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن لم يتمكن من وضع الجريدة مع ميته في أكفانه
تقية من أهل الخلاف وشناعتهم بالأباطيل عليها فليدفنها معه في قبره، فإن لم يقدر على
ذلك أو خاف منه بسبب من الأسباب فليس عليه في تركها شئ والله تعالى يقبل عذره
مع الاضطرار).
(956) 124 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه قال قلت له

* 954 الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 89 ذيل حديث.
955 الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 88.
956 الكافي ج 1 ص 42.
327

جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه فقال:
ادخلها حيث ما أمكن.
(957) 125 وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا وزاد
فيه قال: فان وضعت في القبر فقد أجزأه.
(958) 126 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد
عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجريدة توضع في القبر؟ قال: لا باس.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما لأربعة
أشهر فما زاد غسل وكفن ودفن وإن كان لأقل من الأربعة أشهر لف في خرقة
ودفن بدمه من غير تغسيل).
(959) 127 علي بن الحسين عن سعد عن محمد بن الحسين عن الحسن
ابن موسى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط لستة أشهر فهو تام
وذلك أن الحسين بن علي عليه السلام ولد وهو ابن ستة أشهر.
(960) 128 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن
علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد (1) عمن ذكره قال: إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل، وقال إذا تم له ستة
أشهر فهو تام وذلك أن الحسين بن علي عليه السلام ولد وهو ابن ستة أشهر.
فتخصيصه عليه السلام غسل السقط إذا ان له أربعة أشهر فما زاد عليها يدل على أنه
إذا كان أقل من ذلك فإنه لا يجب غسله، ويدل على هذا المعنى.

(1) نسخة بهامش المطبوعة (محمد بن أحمد).
* 958 الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 88.
328

(961) 129 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي
ابن مهزيار عن محمد بن الفضيل قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام أسأله عن السقط
كيف يصنع به؟ فكتب إلي: السقط يدفن بدمه في موضعه.
(962) 130 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل
واللحد والكفن؟ قال: نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمحرم إذا مات غسل وكفن وغطي وجهه
بالكفن غير أنه لا يقرب الكافور ولا غيره من الطيب وليس عليه تحنيط).
(963) 131 سعد بن عبد الله عن العباس عن حماد بن عيسى وعبد الله
ابن المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام: عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال: ان عبد الرحمن بن الحسن عليه
السلام مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين عبد الله بن العباس
وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال: وذلك كان
في كتاب علي عليه السلام.
(964) 132 وعنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال: سألته عن المحرم يموت فقال: يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه يصنع
به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب.

* 961 - 962 الكافي ج 1 ص 57 وفي الثاني بأدنى تفاوت.
964 الكافي ج 1 ص 266.
329

(965) 133 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله
ابن الصلت عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام قال: سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قالا: يغطى وجهه
ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا.
(966) 134 عنه عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج لحسين
ابن علي عليه السلام وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن
للحسن عليه السلام يقال له عبد الرحمن فمات بالأبواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه
وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمقتول في سبيل الله بين يدي امام المسلمين
إذا مات من وقته لم يكن عليه غسل ودفن بثيابه التي قتل فيها وينزع عنه من جملتها
السراويل إلا أن يكون أصابه دم فلا ينزع عنه ويدفن معه وكذلك ينزع عنه الفرو
والقلنسوة فان أصابهما دم دفنتا معه وينزع عنه الخف على كل حال، ولن لم يمت في
الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل وكفن وحنط، وكل قتيل سوى من ذكرناه ظالما
كان أو مظلوما فإنه يغسل ويكفن ويحنط ثم يدفن).
(967) 135 علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن
يحيى عن موسى بن جعفر عن علي بن معبد عن عبيد الله بن الدهقان عن أبي خالد
قال: اغسل كل الموتى الغريق واكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل ما بين الصفين فإن كان
به رمق غسل وإلا فلا.

* 960 الكافي ج 1 ص 266 بتفاوت فيه.
967 الاستبصار ج 1 ص 213 الكافي ج 1 ص 58.
330

(968) 136 عنه عن سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن صدقة عن عمار عن جعفر عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام لم يغسل عمار
ابن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما.
قال محمد بن الحسن: قوله ولم يصل عليهما وهم من الراوي لان الصلاة لا تسقط عنه
على كل حال، يدل على ذلك.
(969) 137 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال: يدفن كما هو
في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، ان رسول
الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان جرد.
(970) 138 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن حماد عن حريز عن إسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط
ولا يغسل ويدفن كما هو، ثم قال دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في
ثيابه بدمائه التي أصيب فيها وزاده النبي صلى الله عليه وآله بردا فقصر عن رجليه
فدعا له بأذخر فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة.
(971) 139 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد
عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن أبي مريم قال: سمعت أبا عبد الله

* 968 الاستبصار ج 1 ص 214 الفقيه ج 1 ص 96 مرسلا.
969 الاستبصار ج 1 ص 214 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 97.
970 الاستبصار ج 1 ص 214 واخرج صدر الحديث الكافي ج 1 ص 58.
971 الاستبصار ج 1 ص 214 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 97.
331

عليه السلام يقول: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم
يكن به رمق دفن في أثوابه.
(972) 140 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو
ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام:
ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون
أصابه دم فان أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل.
(973) 141 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه
المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط، ان رسول الله صلى الله عليه
وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه.
(974) 142 فاما ما رواه محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء
عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه
وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل.
فهذا خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به لأنا بينا أن القتيل إذا لم يمت في المعركة
وجب غسله تغير أو لم يتغير، وينبغي أن يكون العمل عليه إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمجدور والمحترق وأمثالهما ممن تحدث الآفات
تحليل جلودهم وأعضائهم ولحومهم إذا كان المس لهم باليد في تغسيلهم يزيل شيئا من

* 972 - 973 الكافي ج 1 ص 8؟ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 97.
974 الاستبصار ج 1 ص 215.
332

لحمهم أو شعرهم لم يمس باليد وصب عليه الماء صبا، فان خيف أن يلقي الماء عنهم شيئا
من جلودهم أو شعورهم لم يقربوا الماء ويمموا بالتراب كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند
حاجته إلى التيمم من جنابته فيمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه
ويمسح ظاهر كفيه).
(975) 143 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن ضريس عن علي بن الحسين أو عن أبي
جعفر عليه السلام قال: المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا.
(976) 144 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي
عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن
أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن
علي عليهم السلام انه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وان
يصلى عليه.
(977) 145 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
بصير (1) عن أيوب بن محمد الرقي (2) عن عمرو بن أيوب الموصلي عن إسرائيل
ابن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن
علي عليهم السلام قال: ان قوما اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله
مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال: يمموه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا لم يوجد ماء للميت يطهر به لعدم الماء

(1) نسخة في الجميع (نصر).
(2) نسخة في الجميع (الرقي).
* 976 الكافي ج 1 ص 58.
333

أو عدم ما يتوصل به إليه أو لنجاسة الماء أو كونه مضافا مما لا يتطهر به يمم بالتراب ودفن
وكذلك ان منع من غسله بالماء ضرورة تلجئ إليه لم يغسل به ويمم بالتراب).
فقد مضى شرحه في باب الأغسال وبينا انه إذا وجب الغسل وفقد الماء أو لم
يتمكن من استعماله فان الفرض حينئذ التيمم فلا وجه لإعادته.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله
فيغتسل كما يغتسل من الجنابة ويتحنط بالكافور فيضعه في مساجده ويتكفن ثم يقام
فيه بعد ذلك الحد بضرب عنقه ويدفن).
(978) 146 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه
السلام: قال المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان
ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه.
(979) 147 وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن علي
ابن الريان عن الحسن بن راشد عن بعض أصحابنا عن مسمع كردين عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا ماتت ذمية وهي حامل من مسلم دفنت في
مقابر المسلمين لحرمة ولدها من المسلم ويجعل ظهرها إلى القبلة في القبر ليكون وجه
الولد إلى القبلة إذ الجنين في بطن أمه متوجه إلى ظهرها).
(980) 148 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أشيم عن
يونس قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية

* 978 - 979 الكافي ج 1 ص 59 الفقيه ج 1 ص 96 بتفاوت في الأول.
334

فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق والولد
في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة
الاسلام؟ فكتب: يدفن معها.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز ترك المصلوب على ظاهر الأرض
أكثر من ثلاثة أيام وينزل بعد ذلك من خشبته فتوارى حينئذ جثته في التراب)
(981) 149 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف
عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقروا
المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز لاحد من أهل الايمان أن يغسل
مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية
فيغسله تغسيل أهل الخلاف ولا يترك معه جريدة وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم
يدع له فيها).
فالوجه فيه ان المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار
إلا ما خرج بالدليل، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف
أيضا غير جايز وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله
والأئمة عليهم السلام على المنافقين، وسنبين فيما بعد كيفية الصلاة على المخالفين إن شاء الله
تعالى والذي يدل على أن غسل الكافر لا يجوز اجماع الأمة لأنه لا خلاف بينهم في أن
ذلك محظور في الشريعة، ويدل عليه أيضا.
(982) 150 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد

* 981 الكافي ج 1 ص 59.
982 الكافي ج 1 ص 44 ذيل حدث طويل الفقيه ج 1 ص 95.
335

ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن
موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع
المسلمين فيموت قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن
كان أباه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن افترسه السبع فوجد منه شئ فيه عظم
غسل وكفن وحنط ودفن، وإن لم يوجد فيه عظم دفن بغير غسل كما وجد، وإن
كان الموجود من أكيل السبع صدره أو شئ فيه صدره صلي عليه، وإن وجد ما سوى
ذلك منه لم يصل عليه).
فيدل على ذلك
(983) 151 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكله السبع والطير ويبقى عظامه
بغير لحم كيف يصنع؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فإذا كان الميت
نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب.
(984) 152 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه، وان
وجد عظم بلا لحم صلي عليه.

* 983 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 96 بدون الذيل.
984 الكافي ج 1 ص 58.
336

(985) 153 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن عبد الله بن الحسين
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وسط الرجل بنصفين صلي
على الذي فيه القلب.
(986) 154 محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث
ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام وجد قطعا من
ميت فجمعها ثم صلى عليها ثم دفنت.
(987) 155 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عمن ذكره عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو من أعضائه تام صلي
على ذلك العضو ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينتظر بصاحب الذرب (1) والغريق ومن
أصابته صاعقة أو انهدم عليه بيت أو سقط عليه جدار فلا يعجل بغسله ودفنه فربما
لحقته السكتة بذلك أو ضعف حتى يظن به الموت فإذا تحقق موته غسل وكفن ودفن
ولا ينتظر به أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا شبهة في موته بعد ثلاثة أيام).
يدل عليه
(988) 156 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد
ابن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسماعيل بن عبد الخالق بن

(1) الذرب بالفتح والتحريك داء يعرض للعدة فلا يهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه، وبالكسر
داء يكون في الكبد.
* 985 الكافي ج 1 ص 58 الصدوق في الفقيه ج 1 ص 104 بزيادة فيه.
986 - 987 الفقيه ج 1 ص 104 واخرج الثاني في الكليني في الكافي ج 1 ص 58.
988 الكافي ج 1 ص 57.
337

أخي شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله عليه السلام: خمسة ينتظر بهم الا أن يتغيروا
الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن.
(989) 157 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن الحسين
ابن يزيد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه
كان يقول: الغريق يغسل.
(990) 158 عنه وعن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت
عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الغريق أيغسل؟ قال: نعم يغسل ويستبرأ قلت وكيف يستبرأ؟ قال:
يترك ثلاثة أيام قبل ان يدفن إلا أن يتغير قبل فيغسل ويدفن، وكذلك صاحب
الصاعقة فإنه ربما ظن أنه قد مات ولم يمت.
(991) 159 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن علي بن أبي حمزة قال
أصاب بمكة سنة من السنين صواعق مات من ذلك خلق كثير فدخلت على أبي إبراهيم
عليه السلام فقال: مبتدئا من غير أن أسأله ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به
ثلاثا لا يدفن إلا أن يجئ منه ريح يدل على موته قلت له: جعلت فداك كأنك
تخبرني قد دفن الناس كثير احياء؟ فقال: نعم يا علي قد دفن ناس كثيرا احياء
ما ماتوا الا في قبورهم.
(992) 160 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق
والغريق قال: ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك.

* 989 - 990 - 991 - 992 الكافي ج 1 ص 57.
338

قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا لم يوجد للميت سدر وكافور وأشنان
غسل بالماء القراح، وان لم يوجد له ذريرة وحنوط أدرج في أكفانه ودفن بعد غسله
والصلاة عليه، وإن لم يكن له أكفان دفن عريانا وجاز ذلك للاضطرار).
فالوجه في ذلك أن تجهيز الميت إنما يجب مع التمكن والقدرة عليه فمتى زال
التمكن والقدرة سقط الوجوب لان الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو أولى
بالعذر في حال الاضطرار.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مات الانسان في البحر ولم يوجد له
أرض يدفن فيها غسل وحنط وكفن وخيطت عليه أكفانه وثقل والقي في البحر
ليرسب بثقله في قرار الماء).
(993) 161 أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد
ابن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل يموت مع القوم في البحر قال: يغسل
ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر.
(994) 162 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل في السفينة
ولم يقدر على الشط قال: يكفن ويحنط في ثوب ويلقى في الماء.
(995) 163 علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن خالد البرقي عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن أبي عبد الله عليه
السلام عن أبيه عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا مات الميت في
البحر غسل وكفن وحنط ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء.

* 933 - 934 الاستبصار ج 1 ص 215 الكافي ج 1 ص 58.
995 الاستبصار ج 1 ص 215 الفقيه ج 1 ص 96.
339

(996) 164 عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكى رأسها
ويطرح في الماء.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء
مسلمات ليس فيهن له محرم أمر بعض الكفار بالغسل وغسله بتعليم النساء له غسل أهل
الاسلام، وكذلك ان ماتت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم ونساء
كافرات امر الرجال امرأة منهن أن تغتسل وعلموها تغسيلها على سنة الاسلام)
يدل على ذلك
(997) 165 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي الحسن محمد بن
أحمد بن داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل
المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته
مسلمات كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله عمته وخالته في قميصه ولا يقربه
النصارى، وعن المرأة تموت في سفر وليس معها امرأة مسلمة ومعهم نساء نصارى
وعمها وخالها معها مسلمون قال يغسلونها ولا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلها غير
أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع، قلت فان مات رجل مسلم وليس
معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات

* 996 الاستبصار ج 1 ص 215 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 96 مرسلا
مقطوعا.
997 الكافي ج 1 ص 44 ما عد السؤال الأخير الفقيه ج 1 ص 95 في روايات متفرقة.
340

ليس بينه وبينهن قرابة قال: يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر، وعن المرأة
المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية
ورجال مسلمون قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم
بين واحدة منهن وبينه وليس معهن رجل وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض
النساء مجردا من ثيابه، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه
وصببن عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه، فان
ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم وكانت بنت أقل من ثلاث سنين
جردوها وغسلوها وان كانت لأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها
الماء صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها).
(998) 166 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن
علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد
عن يونس بن يعقوب، وأخبرني عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب
عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن
أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة النضري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حدثني
عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين.
(999) 167 وروى محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا قال: روي في
الجارية تموت مع الرجل فقال: إذا كانت بنت أقل (1) من خمس سنين أو ست دفنت
ولم تغسل.

(1) قال السيد جمال ابن طاووس قدس سره (ما في التهذيب من لفظة (أقل) وهم) كذا
وجد بخط الشيخ حسين بن عبد الصمد، كذا في هامش نسخة د.
* 998 الكافي ج 1 ص 44 الفقيه ج 1 ص 94.
341

يعني انها لا تغسل مجردة من ثيابها، والذي يدل على وجوب غسلها حسبما
ذكره في الكتاب
(1000) 168 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن
علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن
أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن
علي عليهم السلام قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهن امرأته ولا
ذات محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه
بأيديهن ويطهرنه.
(1001) 169 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن
ابن خر زاد عن الحسين بن راشد عن علي بن إسماعيل عن أبي سعيد قال سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبون الماء
عليها صبا، ورجل مات مع نسوة وليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة: يصببن الماء
عليه صبا فقال أبو عبد الله عليه السلام بل يحل لهن أن يمسن منه ما كان يحل لهن أن
ينظرن منه إليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولامسه وهو حي
صببن الماء عليه صبا.
(1002) 170 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن أحمد
ابن محمد عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام
جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم ذو رحم ولا
معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم
ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، فقلت فكيف يصنع

* 1001 الاستبصار ج 1 ص 204.
1002 الاستبصار ج 1 ص؟ 2 الكافي ج 1 ص 44 ذيل حديث الفقيه ج 1 ص 95.
342

بها؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل ظهر كفيها.
(1003) 171 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن
أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يموت في السفر أو في الأرض ليس معه فيها إلا
النساء قال: يدفن ولا يغسل.
فالمراد به إذا كان عريانا يدفن ولا يغسل فأما إذا كان عليه شئ من الثياب
فلا بد من غسله يصب الماء عليه من غير مماسة شئ من أعضائه حسب ما ذكرناه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي يتحرك
شق بطنها من جنبها الأيسر واخرج الولد منه ثم خيط الموضع وغسلت وكفنت وحنطت
بعد ذلك ودفنت، وإن مات الولد في جوفها وهي حية أدخلت القابلة أو من يقوم
مقامها في تولي أمر المرأة يدها في فرجها وأخرجت الميت منه، فإن لم يمكنها اخراجه
صحيحا قطعته وأخرجته قطعا وغسل وكفن وحنط ثم دفن)
(1004) 172 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن
أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة
تموت وولدها في بطنها يتحرك قال: يشق عن الولد.
(1005) 173 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد
ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت
وولدها في بطنها قال: يشق بطنها ويخرج ولدها.

* 1003 الاستبصار ج 1 ص 201 الكافي ج 1 ص 44 صدر حديث في الأخير.
1005 الكافي ج 1 ص 43.
343

(1006) 174 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج
ولدها؟ قال: نعم.
(1007) 175 وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة يخرج الولد
ويخاط بطنها.
(1008) 176 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق
ويخرج الولد، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال: لا بأس
أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء.

* 1006 - 1007 - 1008 الكافي ج 1 ص 43.
344

أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة
14 باب الاحداث الموجبة للطهارة
(1009) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل
هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض
الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه.
(1010) 2 عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن
يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون
على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال: لا ولكن يمسح رأسه
وأظفاره بالماء، قال قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال: ان خاصموكم
فلا تخاصموهم. قولوا هكذا السنة.
(1011) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل
يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال: لا بأس إنما ذلك
في الحديد.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن الخبر الأول من أنه يمسح الموضع بالماء محمول على

* 1009 الكافي ج 1 ص 12.
1010 الاستبصار ج 1 ص 95 الكافي ج 1 ص 12.
1011 الكافي ج 1 ص 13.
345

الاستحباب دون الوجوب، يدل على ذلك
(1012) 4 ما رواه سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان
ابن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام آخذ من
أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت فأتوضأ؟
قال: لا ليس عليك ضوء، قلت فامسح على أظفاري الماء؟ فقال: لا هو طهور
ليس عليك مسح.
(1013) 5 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر
لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة
وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
(1014) 6 الحسين بن سعيد عن فضالة ومحمد بن أبي عمير عن معاوية
بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة
فقال: لا بأس به.
(1015) 7 عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم
يصلي أيعيد وضوءه (1) قال: لا بأس بذلك إنما هو من جسده.
(1016) 8 عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع
صوتها أو فسوة تجد ريحها.

(1) نسخة في بعض الأصول (أينقض الوضوء).
* 1012 الاستبصار ج 1 ص 95.
1013 الاستبصار ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 38.
1014 - 1015 الاستبصار ج 1 ص 88.
346

(1017) 9 عنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قال
أبو عبد الله عليه السلام: إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه انه قد خرج منه
ريح، ولا ينقض وضوءه الا ريح يسمعها أو يجد ريحها.
(118) 10 سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال
عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت له: أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت فقال: ليس
عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح، ثم قال: ان إبليس يجئ فيجلس بين
البتي الرجل فيفسو ليشككه.
(1019) 11 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان
قال: سأل أبا الحسن عليه السلام وأنا حاضر فقال إن بي جرحا في مقعدتي
فأتوضأ ثم استنجي ثم أجد بعد ذلك الندا والصفرة تخرج من المقعدة فأعيد الوضوء؟
قال أنقيت؟ قال نعم قال: لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء.
(1020) 12 عنه عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي
حمزة عن سيف بن عميرة عن عيسى بن عمر مولى الأنصار انه سأل أبو عبد الله عليه
السلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي؟ فقال: لا فسأله أيتوضأ إذا صافحهم؟
قال: نعم ان مصافحتهم تنقض الوضوء.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على وضوء اليد وذلك قد يسمى وضوءا
على ما بيناه لأنه متى صافح المسلم الكافر وجب عليه غسل يده على ما بيناه.

* 1017 الاستبصار ج 1 ص 90 الكافي ج 1 ص 12.
1018 الاستبصار ج 1 ص 90 الفقيه ج 1 ص 37.
1019 الكافي ج 1 ص 7 وسبق بتسلسل 121 بدون تخريج.
1020 الاستبصار ص 89.
347

(1021) 13 وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا كان الرجل يقط منه البول والدم إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا
ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل
العصر باذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح.
(1022) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام
فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال: إذا بلت وتمسحت
فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك.
(1023) 15 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوءه، وإن مس باطن
إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة
وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.
(1024) 16 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت
أبا الحسن عليه السلام يقول كان أبو عبد الله عليه السلام يقول: في الرجل يدخل يده
في انفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال: ينقيه ولا يعيد الوضوء.
(1025) 17 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يخرج به القروح

1021 الفقيه ج 38.
1022 الكافي ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 41 وهو متحد مع حديث 13 من
الباب الآتي.
1023 الاستبصار ج 1 ص 88.
1024 الاستبصار ج 1 ص 177.
348

لا تزال تدمي كيف يصلي؟ قال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل.
(1026) 18 عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي
هلال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أينقض الرعاف والقئ ونتف الإبط الوضوء؟
فقال: وما تصنع بهذا فهذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة، ويجزيك من
الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء.
(1027) 19 وعنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم وإما غيره قال: فليصنع خريطة
وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه.
(1028) 20 عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الدمل يكون في الرجل فينفجر وهو في الصلاة قال: يمسحه ويمسح يده
بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة.
(1029) 21 عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان
عن ليث المرادي قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون به الدماميل
والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده؟ قال: يصلي في ثيابه ولا
شئ عليه ولا يغسلها.
(1030) 22 عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن علي عن المفضل
ابن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرعف
يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل قال: يؤمي إيماءا برأسه عند كل صلاة، وعن
رجل استفرغه بطنه قال: يؤمي برأسه.
(1031) 23 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن
يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الاعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
349

سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: لا ولا يغسل مكانها لان الحجام مؤتمن إذا
كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا.
(1032) 24 وبهذا الاسناد عن أيوب بن الحر عن عبيد بن زرارة
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصابه دم سائل قال: يتوضأ ويعيد
قال وان لم يكن سائلا توضأ وبنى قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.
قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام يتوضأ أي يغسل الموضع على ما بيناه
فيما مضى.
(1033) 25 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمكا هل له أن يصلي من غير أن يغسل
يده؟ قال: نعم، إن كان لبن لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض، وكان رسول الله
صلى الله عليه وآله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده وإن كان لبنا لم يصل
حتى يغسل يده ويتمضمض.
(1034) 26 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت
النار فقال: ليس عليك فيه وضوء وإنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل.
(1035) 27 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن
سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب
اللبن البان البقر والإبل والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال: لا يتوضأ منه.
(1036) 28 العياشي أبو النضر قال: حدثنا محمد بن نصير عن محمد

* 1032 الاستبصار ج 1 ص 84.
1033 - 1035 الاستبصار ج 1 ص 96.
350

ابن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي.
(1037) 29 عنه عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن عيسى عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن تقطير
البول قال: يجعل خريطة إذا صلى.
15 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة
(1038) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخلت الغائط فقل (أعوذ بالله من
الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم) وإذا فرغت فقل (الحمد لله الذي
عافاني من البلاء وأماط عني الأذى).
(1039) 2 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة
عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام
انه كان إذا خرج من الخلاء قال (الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي
وأخرج عني أذاه يا لها نعمة) ثلاثا.
(1040) 3 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي عن
إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان أمير المؤمنين
عليه السلام كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ثم التفت يمينا وشمالا
إلى ملكيه فيقول: (أميطا عني فلكما الله علي أن لا أحدث حدثا حتى أخرج
إليكما).

* 1039 الكافي ج 1 ص 6.
1040 الفقيه ج 1 ص 17.
351

(1041) 4 عنه عن العباس عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي
زياد عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال لقمان لابنه:
طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور، فكتب هذا على باب الحش.
(1042) 5 وعنه عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن
محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في
المخرج وقراءة القرآن فقال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي
ويحمد الله أو آية.
(1043) 6 عنه عن الهيثم بن مسروق النهدي عن محمد بن إسماعيل
قال دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة، سمعته
يقول: من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من
مقعده ذلك حتى يغفر الله له.
(1044) 7 عنه عن محمد بن عيسى عن سعدان عن حكم عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أيبول الرجل وهو قائم؟ قال: نعم ولكنه
يتخوف أن يلتبس به الشيطان اي يخبله فقلت يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم ولكن
يتخوف عليه من الشيطان.
(1045) 8 عنه عن علي بن الريان ابن الصلت عن الحسن بن راشد
عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: يكره للرجل أو ينهى الرجل ان يطمح ببوله من السطح
في الهواء.

* 1041 الفقيه ج 1 ص 19 ذيل حديث ومن دون نسبته إلى لقمان.
1042 الفقيه ج 1 ص 19.
1043 الاستبصار ج 1 ص 47 بدون الذيل.
1045 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 19 بتفاوت في السند والمتن.
352

(1046) 9 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن
غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه كره ان يدخل الخلاء ومعه درهم ابيض إلا
أن يكون مصرورا.
(1047) 10 عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن أبيه
عن آبائه عيلهم السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا انكشف أحدكم لبول
أو غير ذلك فليقل (بسم الله) فان الشيطان يغض بصره.
(1048) 11 عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها.
(1049) 12 أحمد بن حمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان
عن بكير بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس
بالوضوء في المسجد.
(1050) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حنان بن
سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال إني ربما بلت فلا أقدر
على الماء ويشتد ذلك علي فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت
شيئا فقل هذا من ذاك.
(1051) 14 محمد بن علي بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن
عبد الرحيم قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك
شدة فيرى البلل بعد البلل قال: يتوضأ وينتضح في النهار مرة واحدة.

* 1047 الفقيه ج 1 ص 18 بتفاوت.
1050 الكافي ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 41 وهو قد سبق بتسلسل 1022.
1051 الفقيه ج 43 مرسلا.
353

(1052) 15 أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر
الأنصار ان الله قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا نستنجي بالماء.
(1053) 16 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن
عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال:
اما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال: لا يصلح بشئ من ذلك.
(1054) 17 أحمد بن الحسين عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق.
(1055) 18 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل.
(1056) 19 أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى عن جده
الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاستنجاء بالماء
البارد يقطع البواسير.
(1057) 20 إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم
ابن عبد الحميد عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء فقيل يا أمير المؤمنين لم
لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال لا أحب ان أشرك في صلاتي أحدا.

* 1057 الفقيه ج 1 ص 27.
354

(1058) 21 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته
عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء انها ان
استنجت اعتقرت هل لها رخصة ان تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو بخرقة؟ قال:
نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة.
(1059) 22 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه
قال قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم (1) قال: لا بأس به ولكن
إذا أراد الاستنجاء نزعه.
(1060) 23 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسم
لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.
(1061) 24 سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يريد
أن يستنجي كيف يعقد؟ قال: كما يعقد للغائط، وقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر
منه وليس عليه أن يغسل باطنه.
(1062) 25 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن
غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال: بال أبو عبد الله عليه السلام وانا قائم
على رأسه ومعي إداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال: بيده هكذا إلي

(1) نسخة في الجميع (زمرد).
* 1059 - 1060 الكافي ج 1 ص 6 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1
ص 67.
1061 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 19 واخرج صدر الحديث.
1062 الكافي ج 1 ص 7.
355

فناولته الماء فتوضأ مكانه.
(1063) 26 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن
مسلم قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال: يعصر أصل
ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس
من البول ولكنه من الحبائل.
(1064) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانوا بنو إسرائيل إذا
أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين
السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون.
(1065) 28 الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء.
(1066) 29 أحمد بن محمد عن البرقي عن بكير بن أعين عن أحدهما
عليهما السلام قال: إذا كان الحدث في المسجد فلا باس بالوضوء في المسجد (1).
(1067) 30 عنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط.
(1068) 31 سعد عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس
بن يعقوب قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تغسل فرج زوجها فقال ولم من
سقم؟ قلت: لا قال: ما أحب للحرة أن تفعل فاما الأمة فلا نضره، قال قلت له:
أيغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال: نعم ما يفضي به أعظم.

(1) سبق برقم 1049.
* 1063 الاستبصار ج 1 ص 49 الكافي ج 1 ص 7.
1064 الفقيه ج 1 ص 9.
1065 الكافي ج 1 ص 6.
356

(1069) 32 عنه عن موسى بن الحسن عن أيوب بن نوح عن
الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل قال: رأيت
أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا إسماعيل افعل
هكذا فانى هكذا أفعل.
(1070) 33 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه
وآله قال: التسويك (1) بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك.
16 باب صفة الوضوء والفرض منه
(1071) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة
عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه
إن كان ناعسا فزع واستيقظ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد.
ولا ينافي هذا الخبر
(1072) 2 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن المغيرة
عن السكوني عن جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تضربوا
وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا.
لان الوجه في الجمع بينهما ان الخبر الأول محمول على إباحة ذلك وانه ليس
بواجب خلافه، والثاني محمول على أن الأولى غيره فلا تنافي بينهما على هذا الوجه.

(1) نسخة بهامش المطبوعة (التسول لعل المراد بها التسويل وهو تحسين الشئ وتزيينه)
* 1071 الاستبصار ج 1 ص 68 الفقيه ج 1 ص 31.
1072 الاستبصار ج 1 ص 69 الكافي ج 1 ص 9.
357

(1073) 3 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله
بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ذكر اسم الله
تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل.
(1074) 4 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم
لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.
(1075) 5 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى
الله عليه وآله أعد صلاتك ووضوءك ففعل فتوضأ وصلى فقال النبي صلى الله عليه وآله:
أعد وضوءك وصلاتك، ففعل وتوضأ وصلى فقال: أعد وضوءك وصلاتك، فاتى
أمير المؤمنين عليه السلام فشكا ذلك إليه فقال: هل سميت حيت توضأت؟ قال لا قال: فسم
على وضوئك فسمى وتوضأ وصلى وأبى النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمره أن يعيد.
فالوجه في هذا الخبر أن تحمل التسمية فيه على النية التي قدمنا وجوبها، فاما
ما عداها من الألفاظ فإنما هي مستحبة دون أن تكون واجبة فرضا، والذي يدل على
ذلك قوله عليه السلام في الخبر الأول (ان من لم يسم طهر من جسده ما مر عليه الماء)
فلو كانت فرضا لكان من تركها لم يطهر شئ من جسده على حال لأنه لا يكون
قد تطهر.
(1076) 6 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود العجلي مولى
أبي المعزا عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد من توضأ فذكر

* 1073 الاستبصار ج 1 ص 67 الفقيه ج 1 ص 31.
1074 الاستبصار ص 67 الكافي ج 1 ص 6 وقد سبق برقم 1060.
1075 - 1076 الاستبصار ج 1 ص 68.
358

اسم الله تعالى طهر جميع جسده ومن لم يسم لم يطهر من جسده الا ما أصابه الماء.
(1077) 7 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على
غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه.
(1078) 8 عنه عن العباس عن عبد الله بن رفاعة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان
الذي قطع منه.
(1079) 9 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن
عثمان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه
بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: يمسح فوق الحناء.
(1080) 10 فاما ما رواه محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام
في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة
رأسه الماء.
فالوجه في الجمع بين الخبرين انه إذا أمكن ايصال الماء إلى البشرة من غير
مشقة فلا يجوز غيره فإذا تعذر ذلك جاز أن يمسح فوق الحناء، والذي يكشف عما قلناه.
(1081) 11 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين
عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه.
(1082) 12 عنه عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي

* 1078 الكافي ج 1 ص 9 بتفاوت.
1079 - 1080 - 1081 - 1082 الاستبصار ج 1 ص 75 واخرج الثاني
في الكليني في الكافي ج 1 ص 11.
359

ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء
فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء؟
قال: ان غسله فان ذلك يجزيه.
قال محمد بن الحسن: ولا ينافي هذا الخبر ما قد ذكرناه في وجوب الترتيب لان
الوجه في هذا الخبران من يصيبه المطر فغسل أعضاءه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء فحينئذ
يجزيه، فاما لو اقتصر على نزول المطر عليه من غير أن يغسل هو أعضاءه لما كان
ذلك جائزا.
(1083) 13 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: ان الله وتر يحب الوتر فقد
يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك
ناصيتك وما بقي من بله يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى.
(1084) 14 أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا.
(1085) 15 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم
ابن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الأقطع اليد
والرجل قال: يغسلهما.
(1086) 16 محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟
قال: يغسل ما بقي من عضده.

* 1083 - 1084 الكافي ج 1 ص 9 والأول ذيل حديث.
1085 - 1086 الكافي ج 1 ص 10 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1
ص 30 مرسلا وزاد (وكذلك روي في قطع الرجل).
360

(1087) 17 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان
عن أبي بكر الحضرمي قال: سألته عن المسح على الخفين والعمامة فقال: سبق
الكتاب الخفين، وقال لا تمسح على خف.
(1088) 18 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الخفين فقال: لا تمسح، وقال: ان جدي قال:
سبق الكتاب الخفين.
(1089) 19 عنه عن علي بن إسماعيل الميثمي عن فضيل الرسان عن
رقبة بن مصقلة قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فسألته عن أشياء فقال إني أراك ممن
يفتي في مسجد العراق؟ فقلت نعم فقال: لي ممن أنت؟ فقلت ابن عمر لصعصعة
فقال مرحبا بك يا بن عم صعصعة فقلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فقال كان
عمر يراه ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر، فلما
خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي: اقبل يا بن عمر صعصعة فأقبلت عليه
فقال: ان القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون وكان أبي لا يقول برأيه.
(1090) 20 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام انه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة فقال: لا تمسح عليهما.
(1091) 21 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي عليه السلام وفيهم علي عليه السلام
وقال ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت يا رسول الله
صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين فقال علي عليه السلام قبل المائدة أو بعدها؟ فقال
لا أدري فقال علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل ان يقبض
بشهرين أو ثلاثة.
361

(1092) 22 عنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان
عن أبي الورد قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا
عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أو ظبيان اما بلغكم قول علي
عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين؟ فقلت هل فيها رخصة؟ فقال: لا إلا من
عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك.
(1093) 23 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن
زرارة قال قلت له: هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا
شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج.
فلا ينافي الخبر الأول في جواز التقية فيه لأنه يمكن أن يكون الوجه في هذا
الخبر ما قاله زرارة فإنه قال (1) ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا، ويجوز أن يكون
المراد به لا تقية فيه إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع على النفس أو الماء فإنه ينبغي
أن يتحمل حينئذ المشقة اليسيرة وينزع الخف.
(1094) 24 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الكسير يكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل
الجنابة وعند غسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر
ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.
(1095) 25 علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد

(1) أي قال (لا أتقي).
* 1092 الاستبصار ج 1 ص 76. 1093 الاستبصار ج 1
ص 76 الكافي ج 1 ص 11 من دون سؤال زرارة الفقيه ج 1 ص 30.
1094 - 1095 الاستبصار ج 1 ص 77 الكافي ج 1 ص 11 والأول متحد مع
حديث 28 من الباب نفسه.
362

عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه
أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال:
إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها
قال وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله.
(1096) 26 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به
صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله.
(1097) 27 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن
رباط عن عبد الاعلى مولى آل سام قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري
فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب
الله عز وجل قال الله " وما جعل عليكم في الدين من حرج " امسح عليه.
(1098) 28 الحسين بن سعيد عن صفوان عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء
وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر
ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.
(1099) 29 عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء ان اصابه قال: فلا يغسله
ان خشي على نفسه.
(1100) 30 عنه عن فضالة عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله

* 1096 الكافي ج 1 ص 11.
1097 - 1098 الاستبصار ج 1 ص 77 الكافي ج 1 ص 11 والثاني متحد مع
24 السابق بتفاوت يسير.
363

عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع؟ قال: إن كان يتخوف على
نفسه فليمسح على جبائره وليصل.
(1101) 31 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال: لا بأس به.
(1102) 32 عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بكر
الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس يمسح الرجل وجهه بالثوب إذا
توضأ إذا كان الثوب نظيفا.
(1103) 33 محمد بن علي بن محبوب عن أبي يحيى الواسطي عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: جعلت فداك اغسل وجهي ثم اغسل يدي
ويشككني الشيطان انى لم اغسل ذراعي ويدي قال: إذا وجدت برد الماء على ذراعك
فلا تعد.
(1104) 34 سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن
الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد
ابن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كلما مضى من صلاتك وطهورك
فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه.
(1105) 35 سعد عن أحمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الدواء إذا كان على يد الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال:
نعم يجزيه أن يمسح عليه.
(1106) 36 الحسين بن سعيد عن حماد عن زرارة قال قلت له:
أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا

* 1105 الاستبصار ج 1 ص 76.
1106 الفقيه ج 1 ص 28 ذيل حديث وهو (عن أبي جعفر عليه السلام).
364

يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء.
(1107) 37 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وعبد الله بن إبراهيم
الأحمر عن الحسن بن علي الوشا قال: دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق
يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت لأصب عليه فأبى ذلك وقال مه يا حسن فقلت لم تنهاني
أن أصبه على يدك تكره أن أوجر؟ فقال تؤجر أنت وأوزر أنا؟ فقلت له وكيف ذلك؟
فقال أما سمعت الله يقول: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك
بعبادة ربه أحدا " وها أنا إذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني
فيها أحد.
17 باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة
(1108) 1 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة
عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل أبي من
الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال له: ما كان عليك لو سكت
ثم مسح تلك اللمعة بيده.
(1109) 2 عنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال لأصحابه إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد
فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة.
(1110) 3 أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه

(1) الكيف: 111.
* 1107 الكافي ج 1 ص 21.
1108 الكافي ج 1 ص 15.
1110 الكافي ج 1 ص 14 الفقيه ج 1 ص 61.
365

وأم أحمد بن موسى بن جعفر عليه السلام قالتا كنا مع أبي الحسن عليه السلام بالبادية
ونحن نريد بغداد فقال: لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فان الماء غدا بها
قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.
(1111) 4 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن محبوب عن
أحمد عن علي بن سيف عن أبيه عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن
الأول عليه السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال: ان الله تعالى أتم صلاة
الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة
ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان.
(1112) 5 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن مروان
ابن مسلم عن محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت الأنصار تعمل
في نواضحها وأموالها فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا فتأذى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم
فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة.
(1113) 6 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن درست عن إبراهيم
ابن عبد الحميد عن أبي عبد الحسن عليه السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على
عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال: يا حميراء ما هذا؟ قالت أغسل رأسي
وجسدي فقال: لا تعودي فإنه يورث البرص.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا الحظر لان
ما ترك في الشمس من المياه لا باس باستعماله، والذي يكشف عما ذكرناه.
(1114) 7 ما رواه سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن محمد بن

* 1111 الكافي ج 1 ص 14 الفقيه ج 1 ص 62 بتفاوت.
1112 الفقيه ج 1 ص 62 مرسلا.
1113 - 1114 الاستبصار ج 1 ص 30.
366

سنان قال حدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يتوضأ
بالماء الذي يوضع في الشمس.
(1115) 8 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن إسماعيل
الهاشمي عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام قال سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية أو مستنقعا فيتخوف أن يكون السباع
قد شربت منها يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ
صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق كيف يصنع؟ قال: إذا كان كفه نظيفة
فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه وعن امامه وعن يمينه وعن يساره،
فان خشي ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه
إن شاء الله تعالى.
(1116) 9 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا اغتسلت
من الجنابة فقل (اللهم طهر قلبي وتقبل سعيى وأجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني
من التوابين واجعلني من المتطهرين) وإذا اغتسلت للجمعة فقل (اللهم طهر قلبي من كل
آفة تمحق بها ديني وتبطل بها (1) عملي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).
(1117) 10 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن
عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه
منيا ولم يعلم أنه احتلم قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ.
(1118) 11 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة
عن سماعة قال سألته عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن

(1) في أصل جميع النسخ (به) وما أثبتناه نسخة بهامش (أ) وهو أنسب بالمقام.
* 1115 الاستبصار ج 1 ص 28 بتفاوت.
1117 - 1118 الاستبصار ج 1 ص 111.
367

رأى في منامه انه قد احتلم قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.
وروى هذا الحديث بلفظ آخر.
(1119) 12 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه قد احتلم فوجد في ثوبه وعلى
فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لان الوجه في الجمع بينهما أن الثوب
الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة
إن كان قد صلى لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام وأما ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب
عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام.
(1120) 13 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن
المغيرة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه
وجد بللا قليلا قال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل.
(1121) 14 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن
ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام في رجل احتلم
فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال: يصلي فيه قلت فرجل رأى في المنام
انه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال: ليس عليه الغسل إن عليا
عليه السلام كان يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر.
(1122) 15 أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو ازارها يصيبه من بلل الفرج

* 1119 الاستبصار ج 1 ص 111 الكافي ج 1 ص 16.
1120 الاستبصار ج 1 ص 109 الكافي ج 1 ص 15 وليس فيه (فإنه يضعف).
1121 الاستبصار ج 1 ص 110.
368

وهي جنب أتصلي فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فيهما.
(1123) 16 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن
الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على
أجسادهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن ان يصببن الماء صبا على
أجسادهن.
(1124) 17 عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن
عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يرى في المنام
ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال: إن كان
مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: قلت له فما الفرق بينهما؟
قال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ
إلا بعد.
(1125) 18 عنه عن موسى بن جعفر بن وهب عن داود بن مهزيار
عن علي بن إسماعيل عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام
رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا قال فقال: إن كان
مريضا فعليه الغسل، وإن كان صحيحا فلا شئ عليه.
(1126) 19 الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن
سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينام الرجل وهو جنب وتنام
المرأة وهي جنب.

* 1124 الاستبصار ج 1 ص 110 الكافي ج 1 ص 15.
1125 الاستبصار ج 1 ص 110.
369

(1127) 20 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
الجنب يجنب ثم يريد النوم قال: ان أحب ان يتوضأ فليفعل، والغسل أفضل من
ذلك، وان هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ إن شاء الله تعالى.
(1128) 21 احمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل
فتغتسل أم لا؟ قال: قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
(1129) 22 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن زرارة قال: إذا كنت مريضا فاصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه
يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.
(1130) 23 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد
ابن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا توضأ رسول الله
صلى الله عليه بمد واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من اناء واحد
قال زرارة فقلت له: كيف صنع هو؟ قال: بدأ هو فضرب بيده بالماء قبلها وأنقى
فرجه ثم ضربت فأنقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان
الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين
وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدله من صاع.
(1131) 24 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل
كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل

* 1127 الكافي ج 1 ص 16.
1128 الكافي ج 1 ص 24 وهو متحد مع حديث 47 من باب 19 الآتي.
1129 الكافي ج 1 ص 15.
1130 الفقيه ج 1 ص 23 وفيه (قال أبو جعفر اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله).
370

جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسته الماء
فقد أنقيته، ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم
يدلك جسده.
(1132) 25 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح
ابن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب والحائض
يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة ويدخلان
المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين.
(1133) 26 سعد بن عبد الله عن الحسين بن بندار الصرمي (1) قال
حدثني أحمد بن الحسن عن أبيه عن داود بن أبي يزيد العطار وهو داود بن فرقد
عن بريد بن معاوية العجلي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي جاريته في
الماء؟ قال: ليس به باس.
(1134) 27 الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم قال سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ ولا باس أن ينام في المسجد
ويمر فيه.
(1135) 28 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أبي الخطاب عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يقرأ
في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به.
(1136) 29 عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن يقطين عن
أخيه الحسن عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل

(1) نسخة بهامش المطبوعة (الحسن بن بندار الصيرفي).
* 1136 الكافي ج 1 ص 220 وهو متحد مع حديث 13 من الباب السابق، الفقيه
ج 1 ص 63.
371

يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به.
(1137) 30 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟
قال: ان الله تعالى يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ
فليغتسل، قلت أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال: إنا لنكسل (1) ولكن ليغسل
يده والوضوء أفضل.
(1138) 31 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر
عن حريز بن عبد الله قال قيل لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟
فقال: لا.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية بدلالة ما قدمناه
من الاخبار.
(1139) 32 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة
الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة هل يجوز لزوجها التعري والغسل
بين يدي خادمها؟ قال: لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده.
(1140) 33 عنه عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى
قال سألت الرضا عليه السلام عن الخادم يكون له لولد الرجل أو لوالده أو لأهله هل يحل
له أن يتجرد بين يديها أم لا؟ قال: أما الولد فلا أرى به بأسا.
(1141) 34 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال: ان

(1) قال في الوافي (هكذا يوجد في النسخ ويشبه أن يكون مما صحف وكان (انا لنغتسل)
لأنهم عليهم السلام أجل من أن يكسلوا في شئ من عبادة ربهم عز وجل).
* 1138 الاستبصار ج 1 ص 117 الكافي ج 1 ص 16.
1141 الاستبصار ج 1 ص 103.
372

كان ناسيا فقد تمت صلاته، وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي، وان هو فعل
فليستغفر الله ولا يعود.
(1142) 35 إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن جماعة عن ابن فضال
عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام في أي
الليالي اغتسل في شهر رمضان؟ قال؟ في تسع عشرة وفي إحدى وعشرين وفي ثلاث
وعشرين والغسل أول الليل، قلت فان نام بعد الغسل قال: هو مثل غسل يوم
الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.
18 باب دخول الحمام وآدابه وسننه
(1143) 1 محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن
عبد الحميد عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سألته أو سأله غيري
عن الحمام قال أدخله بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام
فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم.
(1144) 2 أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده
الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن
أمير المؤمنين عليه وعليهم السلام قال: إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه
فاستتروا.
(1145) 3 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان بن الصلت عن الحسن
ابن راشد عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين

1143 الكافي ج 2 ص 219 بتفاوت وزيادة فيه.
373

صلوات الله عليه انه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر.
(1146) 4 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن علي بن الحسين
ابن الحسن الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال
قيل له إن سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام قال: وما بأس إذا كان عليه
وعليهن الأزر لا يكونون عراة كالحمير ينظر بعضهم إلى سوءة بعض.
(1147) 5 عنه عن محمد بن عيسى والعباس جميعا عن سعدان بن مسلم
قال كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل علي أبو الحسن عليه السلام وعليه النورة
وعليه ازار فوق النورة فقال السلام عليكم فرددت عليه السلام وبادرت فدخلت إلى
البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت.
(1148) 6 عنه عن علي بن السندي عن حماد عن شعيب عن أبي
بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يغتسل الرجل بارزا؟ فقال: إذا لم يره أحد
فلا بأس.
(1149) 7 عنه عن العباس عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.
- 1150) 8 عنه عن العباس عن علي بن إسماعيل عن محمد بن حكيم
قال: الميثمي لا أعلمه إلا قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام أو من رآه متجردا وعلى
عورته ثوب فقال: ان الفخذ ليست من العورة.
(1151) 9 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن
أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور بالأليين
فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.

* 1150 الفقيه ج 1 ص 67 مرسلا.
1151 الكافي ج 1 ص 220.
374

(1152) 10 عنه عن البرقي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام شئ يقوله الناس عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال:
ليس حيث يذهبون إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه
فيحفظ عليه ليعير به يوما ما.
(1153) 11 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن
ابن علي عن عبد الله بن سنان قال سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال: نعم
فقلت أعني سفليه؟ فقال: ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره.
(1154) 12 عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الحسين
ابن المختار عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام
فقال: ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو ان تزري (1) عليه أو تعيبه.
(1155) 13 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ
في الحمام وينكح فيه قال: لا بأس به.
(1156) 14 علي بن مهزيار عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن
حماد عن هارون بن حكيم الأرقط خال أبي عبد الله عليه السلام قال أتيته في حاجة
وأصبته في الحمام يطلي فذكرت له حاجتي فقال: الا تطلي؟ فقلت إنما عهدي به
به أول من أمس فقال: أطل فان النورة طهورا.
(1157) 15 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن

(1) نسخة في المخطوطات (تروي).
* 1153 أصول الكافي ج 2 ص 358 طبع سنة 1375 في إيران.
1154 أصول الكافي ج 2 ص 359 طبع سنة 1375 في إيران.
1155 الكافي ج 2 ص 220 الفقيه ج 1 ص 63 متحد مع حديث 29 من الباب السابق.
1157 الكافي ج 2 ص 221 التهذيب ج 1 ص 67.
375

أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في النورة في خمسة عشر فان أتت عليك عشرون
يوما وليس عندك شئ فاستقرض على الله.
(1158) 16 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن الحجال
عن أبان قال قال أبو عبد الله عليه السلام ألقوا: عنكم الشعر فإنه يحسن (1)
(1159) 17 أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن الحكم وحفص أن أبا عبد الله عليه السلام كان يطلي إبطيه بالنورة في الحمام.
(1160) 18 محمد بن علي بن محبوب عن أبي إسحاق النهاوندي عن أبي
عبد الله البرقي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عبد العزيز عن رجل ذكره عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت له انا نكون في طريق مكة نريد الاحرام ولا يكون معنا نخالة
نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني بذلك ما الله به عليم، قال: مخافة
الاسراف به؟ فقلت نعم فقال: ليس فيما يصلح البدن اسراف أنار بما أمرت بالنقي (2)
بلت بالزيت فأتدلك به، وإنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.
(1161) 19 عنه عن أبي إسحاق إبراهيم عن أبي احمد إسحاق بن
إسماعيل عن العباس بن أبي العباس عن عبدوس بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: الحناء يذهب بالسهك (3) ويزيد في ماء الوجه ويطيب النكهة ويحسن
الولد، وقال: من اطلى في الحمام فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر، وقال:

(1) نسخة في الجميع (نجس).
(2) النقي: هو المخ ومنه الحديث النبوي الا تجزئ في الأضاحي الكسير التي لا تنقى) اي التي
لا مخ لها لضعفها وهزالها.
(3) السهك: ريح كريهة توجد في الانسان إذا عرق.
* 1158 الكافي ج 2 ص 221 التهذيب ج 1 ص 67.
1159 الكافي ج 2 ص 221.
1160 الكافي ج 2 ص 219 بتفاوت في أوله.
376

رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام قد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدميه مثل
الورد من أثر الحناء.
(1162) 20 عنه عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن جعفر الجعفري
قال مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا عليه السلام فقال: يسرك ان يعود
إليك لحمك؟ فقلت: نعم، فقال: الزم الحمام غبا فإنه يعود إليك لحمك وإياك أن تدمنه
فان ادمانه يورث السل.
(1163) 21 عنه عن أيوب بن نوح عن عباس بن عامر عن ربيع
ابن محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر الحمام فقال: إياكم والخزف فإنها
تنكي الجسد عليكم بالخرق.
(1164) 22 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أسلم مولى علي بن
يقطين قال: أردت ان اكتب إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله يتنور الرجل
وهو جنب؟ قال فكتب لي ابتداءا: النورة تزيد الجنب نظافة ولكن لا يجامع الرجل
مختضبا ولا تجامع امرأة مختضبة.
(1165) 23 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عبد الله
ابن المغيرة عن عبيس بن هشام عن كرام عن أبي بصير قال سألته عن القراءة في الحمام
فقال: إذا كان عليك أزار فاقرأ القرآن إن شئت كله.
(1166) 24 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن
زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن جده عن علي عليه السلام قال دخل علي عليه
السلام وعمر الحمام فقال عمر: بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء ويقل فيه الحياء فقال علي
عليه السلام: نعم البيت الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار.

* 1162 الكافي ج 2 ص 218.
377

(1167) 25 وعنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله بمكان
بالمباضع فقال: نعم موضع الحمام (1)
(1168) 26 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن
حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت
له مادة.
(1169) 27 علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل (2) قال: سمعت
رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام إني ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك
فأقوم اغتسل فينتضح علي بعد ما افرغ من مائهم قال: أليس هو جار؟ قلت: بلى
قال: لا بأس.
(1170) 28 أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن داود
ابن سرحان قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو
بمنزلة الماء الجاري.
(1171) 29 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي
الحسن الهاشمي قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا اعرف اليهودي
من النصراني ولا الجنب من غير الجنب قال: تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر
فإنه طهور، وعن الرجل يدخل الحمام وهو جنب فيمس الماء من غير أن يغسلها
قال: لا بأس، وقال ادخل الحمام فاغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب
قال: لا بأس.
(1172) 30 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد

(1) في بعض نسخ التهذيب المصححة (نعم الموضع الحمام) وكأنه الصواب اه‍ عن
هامش الوافي.
(2) زيادة في نسخة (د) وهو موافق لما في الكافي.
1168 - 1169 الكافي ج 1 ص 5.
378

ابن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه؟
قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي
وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.
(1173) 31 عنه عن ابن أبي عمير عن فضالة عن جميل بن دراج
عن محمد بن مسلم قال رأيت: أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره
قذر فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام.
(1174) 32 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: رأيت
أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي.
(1175) 33 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن ماء الحمام فقال: ادخله بإزار
ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب
أم لا.
فهذا الخبر محمول على أنه إذا لم يكن الماء له مادة فإنه إذا كان كذلك فمباشرة
الجنب له تفسده.
(1176) 34 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا
عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس
يصيب الثوب قال: لا بأس.
(1177) 35 علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين
الفارسي عن سليمان بن جعفر بن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال

* 1176 الكافي ج 1 ص 5 الفقيه ج 1 ص 10.
1177 الكافي ج 1 ص 5.
1178 الكافي ج 1 ص 23.
379

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء الذي يسخن في الشمس لا توضؤا به ولا تغسلوا
به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص.
19 باب الحيض والاستحاضة والنفاس
(1178) 1 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران
قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام
يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة
ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.
(1179) 2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب
قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال: تدع
الصلاة، قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال: تصلى، قلت فإنها ترى
الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال: تدع الصلاة، قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام
أو أربعة قال: تصلى، قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال: تدع
الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.
(1180) 3 سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن
يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر
خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال: ان رأت الدم لم تصل وان رأت
الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت الثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت
واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت.
(1181) 4 أحمد بن محمد رفعه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن

* 1179 الاستبصار ج 1 ص 131 الكافي ج 1 ص 23.
1180 الاستبصار ج 1 ص 132.
1181 الاستبصار ج 1 ص 138 الكافي ج 1 ص 23.
380

جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها قال:
أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله
ثلاثة أيام.
(1182) 5 أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن حسن بن علي عن
عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها
فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد
ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما، قال: الحسن وقال ابن بكير
وهذا مما لا يجدون منه بدا.
(1183) 6 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير
واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته فقال: ان رسول الله
صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها
حتى لم يدع لاحد مقالا فيه بالرأي، أما إحدى السنن: فالحائض التي لها أيام معلومة
قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها
ومبلغ عددها فان امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي جيش استحاضت فأتت أم سلمة
فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر
حيضها، وقال إنما هو عزف (1) فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي، قال
أبو عبد الله عليه السلام: هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي تعرف أيام أقرائها
ولم تختلط عليها ألا ترى انه لم يسألها كم يوم هي؟ ولم يقل إذا زادت على كذا يوما

(1) نسخة في الجميع (عرق والموجود في الأصول عزف وهو في اللغة اللعب بالمعازف
وهي الدفوف وقيل إن كل لعب عزف وكأن المراد انه لعب الشيطان بها في عبادتها كما يدل عليه
قول الباقر عليه السلام عزف عامر فان عامر اسم الشيطان.
* 1182 الاستبصار ج 1 ص 137.
1183 الكافي ج 1 ص 24.
381

فأنت مستحاضة، وإنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن
تعرفها، وكذلك أفتى أبى عليه السلام، وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك
عزف أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة
قيل وان سال؟ قل: وإن سال مثل المثعب (1) قال أبو عبد الله عليه السلام: هذا
تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهو موافق له فهذه سنة التي تعرف أيام
أقرائها ولا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت، وأما سنة التي قد كان لها أيام
متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم وزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها
من الشهر، فان سنتها غير ذلك وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله
عليه وآله فقال إني استحاض فلا أطهر فقال النبي صلى الله عليه وآله: ليس ذلك
بحيض إنما هو عزف فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم
وصلي، فكانت تغتسل في كل صلاة وكانت تجلس في مركن لأختها فكان صفرة
الدم تعلو الماء قال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله
أمر هذه بغير ما أمر به تلك؟ الا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقرائك؟ ولكن قال:
لها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فهذا يبين ان هذه
امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها ألا تسمعها تقول اني استحاض
فلا أطهر وكان أبى يقول أنها استحيضت سبع سنين ففي أقل من هذا يكون الريبة
والاختلاط، فلهذا احتاجت إلى أن تعرف اقبال الدم من ادباره وتغير لونه من
السواد إلى غيره وذلك أن دم الحيض اسود يعرف، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت
إلى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض أن يكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام
الحيض إذا عرفت حيضا كله إن كان الدم اسودا وغير ذلك، فهذا يبين لك ان قليل

(1) الثعب بالتحريك سيل الماء في الوادي والمتعب واحد المثاعب وهي الحياض ونسخة في
بعض المخطوطات (المثقب).
382

الدم وكثيره في أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة، فإذا جهلت الأيام
وعددها احتاجت إلى النظر إلى اقبال الدم وادباره وتغير لونه ثم تدع الصلاة على قدر
ذلك ولا أرى النبي صلى الله عليه وآله قال اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فأنت
مستحاضة كما لم يأمر الأولى بذلك، وكذلك أبي عليه السلام أفتى في مثل هذا
وذلك أن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال: إذا رأيت الدم
البحراني فدعي الصلاة فإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي، قال
أبو عبد الله عليه السلام: فارى جواب أبى هاهنا غير جوابه في المستحاضة الأولى ألا
تراه قال تدع الصلاة أيام أقرائها؟ لأنه نظر إلى عدد الأيام وقال هاهنا إذا رأيت الدم
البحراني فدعي الصلاة وأمرها هنا أن تنظر إلى الدم إذا اقبل وادبر وتغير، وقوله
البحراني شبه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله ان دم الحيض يعرف وإنما سماه أبي
عليه السلام بحرانيا لكثرته ولونه وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي اختلط
أيامها حتى لا تعرفها وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيره، قال وأما
السنة الثالثة: ففي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت
واستمر بها فان سنة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذلك أن امرأة يقال لها حمنة
بنت جحش أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت اني استحضت حيضة شديدة
فقال: احتشي كرسفا، فقالت إنه أشد من ذلك إني اثجه ثجا فقال: لها تلجمي
وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثا
وعشرين أو أربعا وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي
غسلا وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا، قال أبو عبد الله عليه السلام
فأراه قد بين في هذه غير ما بين في الأولى والثانية وذلك أن أمرها مخالف لأمر تينك
ألا ترى ان أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها
383

تحيضي سبعا؟ فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيامها وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك
لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي
حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله لها تحيضي وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي
تريد أن تكلف ما تعمل الحائض ألا تراه لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام حيضك؟
ومما يبين هذا قوله لها في علم الله لأنه قد كان لها وان كانت الأشياء كلها في علم الله
فهذا بين واضح ان هذه لم يكن لها أيام قبل تلك قط وهذه سنة التي استمر بها الدم
أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى يصير لها أيام
معلومة فتنتقل إليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاثة لا يكاد أبدا
تخلو من واحدة منهن، وإن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها
وخلقتها التي جرت عليها ليس فيه عدد معلوم موقت غير أياما، فان اختلطت الأيام
عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها اقبال الدم وادباره وتغير حالاته
وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث
وعشرون، فان استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها، فان انقطع
الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي فلا
تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته من الشهر الأول
سواء حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن ان ذلك قد صار لها وقتا
وخلقا معروفا فتعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما يستقبل ان استحاضت
فقد صارت سنة إلى أن تجلس اقراءها وإنما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان
أو ثلاث حيض لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيامها دعي الصلاة
أيام أقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول دعي الصلاة أيام قرئك
ولكن بين لها الأقراء فأدناه حيضتان فصاعدا، فان اختلطت عليها أيامها وزادت
384

ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت باقبال الدم وادباره
وليس لها سنة غير هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أقبلت الحيضة فدعي
الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، ولقوله صلى الله عليه وآله إن دم الحيض اسود يعرف
كقول أبي إذا رأيت الدم البحراني فإن لم يكن الامر كذلك ولكن الدم أطبق عليها
فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحال واحدة فسنتها السبع والثلاث
والعشرون لان قصتها قصة حمنة حين قالت إني اثجه ثجا.
(1184) 7 أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن خلف بن حماد قال
قلت: لأبي الحسن الماضي عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من مواليك سألني ان
أسألك عن مسألة فتأذن لي فيها؟ فقال لي: هات فقلت: جعلت فداك رجل تزوج جارية
أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث وفي أول ما طمثت فلما افترعها غلب الدم فمكثت
أياما وليالي فأريت القوابل فبعض قال من الحيضة وبعض قال من العذرة قال فتبسم
فقال إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة وإن كان من العذرة
فتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب، قلت جعلت فداك وكيف لها ان تعلم من
الحيض هو أو من العذرة؟ فقال: يا خلف سر الله فلا تذيعوه تستدخل قطنة ثم تخرجها
فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت مستنقعة بالدم فهو
من الطمث.
(1185) 8 محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال قلت: لأبي عبد الله عليه
السلام فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة
فقال: مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فان خرج

* 1185 الكافي ج 1 ص 27.
385

الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو من
القرحة (1)
(1186) 9 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قالا: تدع الصلاة فإنه ربما بقي
في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة.
(1187) 10 عنه عن النضر وفضالة بن أيوب عن ابن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام انه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال: نعم ان الحبلى
ربما قذفت بالدم.
(1188) 11 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال: نعم انه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى.
(1189) 12 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت
أبا إبراهيم عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت قبل ذلك في كل
شهر هل تترك الصلاة؟ قال تترك إذا دام.
- 1190) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة
رأت الدم في الحبل قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي

(1) قال في الوافي (كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافي كافة اي فان خرج الدم
من الجانب الأيمن فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة) وفي كلام
صاحب الفقيه وبعض نسخ التهذيب عكس الأيمن والأيسر، ونقل عن ابن طاووس انه قطع بان
الغلط وقع من النساخ في النسخ الجديدة من التهذيب وكأنه غفل عن نسخ الفقيه وعلى هذا يشكل
العمل بهذا الحكم وإن كان الاعتماد على الكافي أكثر).
* 1186 - 1187 الاستبصار ج 1 ص 138 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 1 ص 28.
1188 - 1189 - 1190 الاستبصار ج 1 ص 139 واخرج الثاني الكليني في
الكافي ج 1 ص 28 وفيه (سألت أبا الحسن عليه السلام).
386

كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
(1191) 14 عنه عن فضالة عن أبي المعزا قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال: تلك
الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.
(1192) 15 عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم أو اليومين قال: إن كان
دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.
(1193) 16 عنه عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة.
(1194) 17 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا القلا عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام
حيضها مستقيما في كل شهر قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا
طهرت صلت.
(1195) 18 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد
ابن المثنى قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من
الدم في الأيام وفي الشهر وفي الشهرين فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة.
(1196) 19 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى

* 1192 الاستبصار ج 1 ص 141.
1193 - 1194 - 1195 الاستبصار ج 1 ص 139 واخرج الثاني الكليني في
الكافي ج 1 ص 28.
1196 الاستبصار ج 1 ص 140.
387

الله عليه وآله ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل
لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت
الصلاة.
قال محمد بن الحسن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار هو ان الحبلى إذا رأت
الدم على عادتها في غير أيام الحبل لا يتغير ولا يحتبس عنها عن ذلك الوقت إلا بمقدار
يوم أو يومين فإنها تترك الصلاة وتفطر الصوم ويجري عليها حكم الحائض سواء، وإذا
رأت الدم وكان قد احتبس عليها عن ما كان قد جرت عادتها به بمقدار عشرين
يوما فصاعدا ثم رأت الدم فإنها تصلي وتصوم وليس حكمها حكم الحائض، والذي يدل
على هذا التفصيل.
(1197) 20 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال فقال: إذا
رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم
من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتوضأ
وتحتشي بكرسف وتصلي، فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه
الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها
التي كانت تقعد في أيام حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم
ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين
فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين
المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف
فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وإن طرحت الكرسف ولم

* 1197 الاستبصار ج 1 ص 140 الكافي ج 1 ص 27.
388

يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف
يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فان عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات
وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء،
قال: وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.
(1198) 21 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة
عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر
تصلي الأولى؟ قال: لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها.
(1199) 22 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن
يونس قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب
الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس
أربعة أقدام فلا تصلي الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها
الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي
في الدم أكثر، قال: وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام
فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر لان وقت الظهر دخل عليها
وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها
قضاؤها.
(1200) 23 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن العلا
ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال قلت: المرأة ترى الطهر عند
الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال: تصلي العصر وحدها فان

1198 الاستبصار ج 1 ص 141 الكافي ج 1 ص 29 وفيه (معمر بن عمر).
1199 الاستبصار ج 1 ص 142 الكافي ج 1 ص 29.
1200 الاستبصار ج 1 ص 142.
389

ضيعت فعليها صلاتان.
(1201) 24 فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الربيع عن سيف
ابن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت الحائض
قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.
(1202) 25 وما رواه (1) علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن
الربيع قال حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت
العصر صلت العصر.
(1203) 26 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن فضيل
عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع
الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
(1204) 27 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر
والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.
(1205) 28 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة بن ميمون عن
معمر بن يحيى عن داود الزجاجي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة
حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر فان طهرت في الليل صلت

(1) هذا الحديث هو عين ما تقدم متنا وسندا بدون اي اختلاف ولولا ذكره مكررا في جميع
النسخ لاحتملنا زيادته من سهو النساخ ولعله من سهو قلم المصنف قدس سره.
* 1201 - 1202 الاستبصار ج 1 ص 142.
1203 الاستبصار ج 1 ص 144.
1204 - 1205 الاستبصار ج 1 ص 143.
390

المغرب والعشاء الآخرة.
(1206) 29 عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة ومحمد أخيه عن أبيه
عن أبي جميلة عن عمر بن حنظلة عن الشيخ عليه السلام (1) قال: إذا طهرت المرأة
قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر
والعصر.
(1207) 30 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير
عن حماد بن عثمان عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقوم في وقت
الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها؟
قال: ان كانت توانت قضتها وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضى، وعن أبيه قال:
كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل قد كادت الشمس
تصفر بقدر ما انك لو رأيت انسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت قد أفرط فكان
يأمرها أن تصلى العصر.
قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذه الأخبار لان الذي أعول عليه في الجمع
بينها ان المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنه يجب
عليها قضاء الظهر والعصر معا، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنه يجب عليها
قضاء العصر لا غير، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس وعلى
هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
(1208) 31 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن
رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الطهر وهي في

(1) يعني بالشيخ الصادق عليه السلام كما في النسخة المقروة على عربي بن مسافر عن
هامش المطبوعة.
* 1206 الاستبصار ج 1 ص 143.
1208 الاستبصار ج 1 ص 145 الكافي ج 1 ص 29 وهو جزء حديث.
391

وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك
الصلاة التي فرطت فيها، وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة
أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.
(1209) 32 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل وقت
صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي
فرطت فيها، فان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة
ودخل عليها وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها.
(1210) 33 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال سألت
أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى
الدم قال: تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين، قال: فان رأت الدم وهي في
صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي
فاتتها من المغرب.
(1211) 34 علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب
أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت
الصلاة حتى حاضت قال: تقضى إذا طهرت.
(1212) 35 علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر
وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر

* 1209 الكافي ج 1 ص 29.
1210 الاستبصار ج 1 ص 144 الكافي ج 1 ص 29.
1211 الاستبصار ج 1 ص 144.
1212 الاستبصار ج 1 ص 145 وهو متحد مع حديث 42 الآتي في الباب نفسه.
392

كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال تصوم ولا تعتد به.
(1213) 36 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت
ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.
(1214) 37 عنه عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز
عن محمد قال: سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فإذا أفطرت ماتت
قال: ليس عليها شئ.
(1215) 38 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى
عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة طمثت في
شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر حين تطمث.
ولا ينافي هذا الخبر
(1216) 39 ما رواه علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه
يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عرض للمرأة الطمث
في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد
زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل أو تشرب.
فهذا الخبر وهم من الراوي لأنه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن
تعتد بذلك اليوم، وإنما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد
الزوال، فالذي يدل على ذلك.
(1217) 40 ما رواه علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن

* 1215 الاستبصار ج 1 ص 145 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.
1216 - 1217 الاستبصار ج 1 ص 146.
393

أسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال: تفطر وإذا كان ذلك
بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.
(1218) 41 عنه عن الحسن بن علي الوشا عن جميل بن دراج ومحمد
ابن حمران عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أي ساعة رأت
الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة
اليوم والليل مثل ذلك.
(1219) 42 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يطلع الفجر وهي
حائض في شهر رمضان فإذا أصحبت طهرت وقد اكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف
تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: تصوم ولا تعتد به.
(1220) 43 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل عن
سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت
وهي جالسة فقال: تقوم من مسجدها ولا تقضي تلك الركعتين
(1221) 44 عنه عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن
عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول
الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: نعم.
(1222) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تكون

* 1218 الاستبصار ج 1 ص 146.
1219 الاستبصار ج 1 ص 145 وهو متحد مع حديث 35 السابق في ص 392.
1221 الاستبصار ج 1 ص 144.
1222 الكافي ج 1 ص 29.
394

في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال: تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا
انصرفت وان لم تر شيئا أتمت صلاتها.
(1223) 46 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب
هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد.
(1224) 47 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي
في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ فقال: قد جاءها ما يفسد الصلاة لا تغتسل.
(1225) 48 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة
وهي جنب أجزأها غسل واحد.
(1226) 49 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت
قبل ان تغتسل قال: تجعله غسلا واحدا.
(1227) 50 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا
إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال: تجعله غسلا واحدا عند طهرها.
(1228) 51 فاما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة
ابن مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيض

* 1223 - 1224 الكافي ج 1 ص 24 والثاني متحد مع حديث 21 من باب 17.
1225 الاستبصار ج 1 ص 146.
1226 - 1227 - 1228 الاستبصار ج 1 ص 147.
395

قبل أن تغتسل من الجنابة قال: غسل الجنابة عليها واجب.
فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب وإن أطلق عليه لفظ الوجوب على
أن قوله غسل الجنابة عليها واجب ليس فيه انه يلزمها مع ذلك غسل الحيض مفردا وإذا
لم يكن ذلك فيجوز أن يكون الغسل إضافة إلى الجنابة ويكون ذلك مجزئا عنها وعن
الحيض بدلالة ما قدمناه من الاخبار، والذي يكشف أيضا عما ذكرناه.
(1229) 52 ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال: ان شاءت أن تغتسل
فعلت وإن لم تفعل ليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.
(1230) 53 علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها فان
رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت.
(1231) 54 عنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة قال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو
من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.
(1232) 55 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن علي بن أبي حمزة
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال:
ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه.

(8 1229) الاستبصار ج 1 ص 147.
1230 - 1231 - 1232 الكافي ج 1 ص 23 واخرج الثاني الصدوق في
الفقيه ج 1 ص 51 مرسلا مقطوعا.
396

(1233) 56 أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا
تضع فيه؟ فقال: إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان
تأخذ ما فيه إلا منه.
(1234) 57 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب
طمثها سنين ثم عاذ إليها شئ قال: تترك الصلاة حتى تطهر.
(1235) 58 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن
بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها
خمسون سنة.
(1236) 59 أحمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة
لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.
(1237) 60 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام: حد التي
يئست من المحيض خمسون سنة.
(1238) 61 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي
عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تناول
الرجل الماء؟ فقال: قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء
وهي حائض وتناوله الخمرة.

* 1233 - 1234 - 1235 - 1236 - 1237 الكافي ج 1 ص 30 واخرج الرابع
الصدوق في الفقيه ج 1 ص 51.
397

(1239) 62 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن
أبيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اعتكفت ثم إنها
طمثت فقال: ترجع ليس لها اعتكاف.
(1240) 63 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها
الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تعود إلى المسجد
وتقضي اعتكافها.
(1241) 64 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن
أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم
تصلي الظهر.
قال محمد بن الحسن إنما تجب عليها إعادة الظهر إذا كانت قد طهرت في وقته،
ولو لم يكن طهرت إلا في وقت العصر لما وجب عليها إلا العصر لا غير على ما قدمناه.
(1242) 65 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة
عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام
قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال: كلفوا نسوة من
بطانتها، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.
ولا ينافي هذا الخبر.
(1243) 66 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن جميل
ابن دراج عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدة والحيض إلى
النساء.

* 1241 الاستبصار ج 1 ص 143.
1242 - 1243 الاستبصار ج 1 ص 148 واخرج الأول الصدوق في الفقيه
ج 1 ص 55.
398

لان الوجه في الجمع بينهما ان المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة
والحيض، وإذا كانت متهمة كلفت نساء غيرها على ما تضمنه الخبر الأول.
(1244) 67 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن
أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها
قال: لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل.
(1245) 68 عنه عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت
للرضا عليه السلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل
من جنابة! قال: لا بأس تغسل يديها.
(1246) 69 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط
عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال
من ماء.
(1247) 70 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب
ابن يزيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها
من الماء؟ قال فرق (1)

(1) الفرق: بالسكون اناء يكتال به يسع ثلاثة أصبع، أو يحرك وهو أفصح كذا في القاموس
وفي المغرب للمطرزي بفتحتين اناء يأخذ ستة عشر وطلا وذلك ثلاثة أصوع هكذا في التهذيب
عن ثعلب وخالد بن يزيد، وقال الأزهري والمحدثون على السكون وكلام العرب على التحريك..
وفى التكملة فرق بينهما القتبي فقال (الفرق بسكون الراء) الأواني والمقادير ستة عشر رطلا
والصاع ثلث الفرق (وبالفتح) مكيال ثمانون رطلا، وقال بعضهم: الفرق بسكون الراء
أربعة أرطال. اه‍
* 1244 الاستبصار ج 1 ص 36 وهو ذيل حديث بتفاوت.
1246 الاستبصار ج 1 ص 147 الكافي ج 1 ص 24.
1247 الاستبصار ج 1 ص 148.
399

فمحمول على الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب.
(1248) 71 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام
في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال: لا بأس.
(1249) 72 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها
أجزأها.
(1250) 73 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي
عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي
في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال: إذا كان
معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي، قلت فيأتيها زوجها في تلك
الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت.
(1251) 74 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما
عن عبد الله بن بكير قال: في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة
انها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك
وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك
الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك المرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو
ثلاثة أيام، فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت

* 1248 الكافي ج 1 ص 24 الفقيه ج 1 ص 55 بزيادة في آخره.
1249 الاستبصار ج 1 ص 148 الكافي ج 1 ص 24.
1250 الكافي ج 1 ص 24.
1251 الاستبصار ج 1 ص 137.
400

طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض.
(1252) 75 عنه عن الحسن بن بنت الياس عن جميل بن دراج
ومحمد بن حمران جميعا عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب
للمستحاضة أن تنظر بعض نساءها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.
(1253) 76 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي
عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المستحاضة
تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث
مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب
والعشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها.
(1254) 77 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن سالم عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول المرأة المستحاضة التي
لا تطهر قال: تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب
فتصلي المغرب والعتمة ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، وقال: لا بأس بان يأتيها
زوجها متى شاء إلا أيام قرئها، وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت
من ذلك.
(1255) 78 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي
ابن رئاب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة قال فقال: تصوم
شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد.

* 1252 الاستبصار ج 1 ص 138.
1254 الكافي ج 1 ص 26.
1255 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.
401

(1256) 79 عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.
(1257) 80 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي
ابن رئاب عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف
يغشاها زوجها؟ قال: ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا
يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها
حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد.
(1258) 81 عنه عن محمد بن الربيع الأقرع قال: حدثني سيف بن
عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فان ظهر على الكرسف
زادت كرسفها وتوضأت وصلت.
(1259) 82 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن
سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام امرأة رأت
الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنظر عدتها التي كانت
تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.
قال محمد بن الحسن: معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام وحروف الصفات
يقوم بعضها مقام بعض لأنا قد بينا ان الاستظهار إنما يكون بيوم أو يومين أو ثلاثة
فإذا بلغت العشرة أيام فذلك أقصى أيام الحيض فلا استظهار بعدها.
(1260) 83 محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله

* 1259 الاستبصار ج 1 ص 149.
1260 الكافي ج 1 ص 28.
402

ابن المغيرة عن أبي الحسن الأول عليه السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين
يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال: تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر قد جازت
مع أيام النفاس.
(1261) 84 محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها
الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال: تصلي ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها
صلاة لم تقدر على أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.
(1262) 85 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن يعقوب
الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت
مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل أيام أمها أيامها ثم تغتسل وتحتشي
وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام
أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي
وتغتسل.
20 باب التيمم وأحكامه
(1263) 1 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن
حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم
ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا صلى ركعة ثم
أحدث ما ينقض الوضوء ساهيا فحينئذ يتوضأ ويبني، ولو كان لم يحدث لما وجب عليه

1261 الكافي ج 1 ص 29 الفقيه ج 1 ص 56 بتفاوت في ألفاظه.
1263 الاستبصار ج 1 ص 167.
403

الانصراف بل كان عليه أن يمضي في صلاته ولا يمكن أن يقال في هذا الخبر ما قلناه في
غيره من أنه إنما يجب عليه الانصراف لأنه قد دخل في الصلاة قبل آخر الوقت لأنه
لو كان كذلك لما جاز له البناء وكان عليه الاستيناف فإذا كان كذلك فلا وجه له
إلا ما قلناه.
(1264) 2 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير
عن محمد بن حمران وجميل عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه عن إمام قوم أصابته
في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم؟ قال: لا
ولكن يتيمم ويصلي فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
(1265) 3 عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور
قال: لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر وقت فإن فاته الماء فلن تفوته
الأرض.
(1266) 4 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن
أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه
لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: يتيمم ألا ترى إنه جعل عليه نصف الطهور.
(1267) 5 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن
هو اغتسل أن يعطش قال: ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد
فان الصعيد أحب إلي.

* 1264 الكافي ج 1 ص 30 الفقيه ج 1 ص 60.
1266 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 57 ذيل حديث وبتفاوت فيهما في السند والمتن.
1267 الكافي ج 1 ص 20.
404

(1268) 6 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن
الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟
قال: نعم.
(1269) 7 عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي
أهله؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه.
(1270) 8 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد
عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل
المراعي وصلاح الإبل؟ قال: لا
(1271) 9 عنه عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة
قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلا ثوب فاجنب
فيه وليس يجد الماء قال: يتيمم ويصلى عريانا قائما يؤمي ايماء.
(1272) 10 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به،
قال: يتيمم ولا يتوضأ.
(1273) 11 عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله
ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(1274) 12 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال: يتيمم
بالصعيد ويستبقي الماء فان الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد.

* 1269 الكافي ج 1 ص 57 صدر حديث.
1271 الاستبصار ج 1 ص 168 الكافي ج 1 ص 110 وفيه (قاعدا) بدل قائما.
405

(1275) 13 عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان، وفضالة
عن الحسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به
أو يتيمم؟ قال: بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء.
(1276) 14 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن
سعد عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء
للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بألف درهم وهو واجد
لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: لابل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت
وتوضأت وما يشترى (1) بذلك مال كثير.
(1277) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى
ابن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن المثنى عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة قال: فليغتسل
وليستقبل الصلاة فقلت إنه قد صلى صلاته كلها قال: لا يعيد.
قال محمد بن الحسن: قد تكلمنا فيما مضى على معنى هذا الخبر، ويحتمل أن يكون
الخبر محمولا على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
(1278) 16 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف
ابن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب

(1) نسخة في المخطوطات (يسرني) وفي الفقيه (يسوءني) وقال في الوافي: وفي النسخ
اختلاف شديد في هذه اللفظة ولعل ما كتبناه أصوب اه‍ وما كتبه عين ما أثبتناه.
* 1276 الكافي ج 1 ص 22 الفقيه ج 1 ص 23 ذكره مرسلا (عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام).
1277 - 1278 الاستبصار ج 1 ص 168.
406

ثوبه مني قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيؤمي إيماءا.
ولا ينافي هذا الخبر
(1279) 17 ما رواه محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل
عن رجل ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف
يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة.
لان الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب
من برد أو غيره فحينئذ يصلي فيه ويعيد بعد ذلك الصلاة.
(1280) 18 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد
عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل
نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم
ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا بأس أن يمر في ساير المساجد ولا يجلس في شئ
من المساجد.
(1281) 19 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل معه إناءان فيهما ماء فوقع
في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما
جميعا ويتيمم.

* 1279 الاستبصار ج 1 ص 169.
1280 الكافي ج 1 ص 22.
1281 الاستبصار ج 1 ص 21 الكافي ج 1 ص 4 وسبق برقم 712 ص 248.
407

21 باب المياه وأحكامها
(1282) 1 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ، قلت:
وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.
قال محمد بن الحسن: قد بينا ان حكم الابار مفارق لحكم الغدران وانها تنجس
بما يقع فيها وتطهر بنزح شئ منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا، والوجه
في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة خاصة
والراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته.
(1283) 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن
يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.
(1284) 3 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي
حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه فقال: توضأ
من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة.
(1285) 4 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل
يمر بالميتة في الماء قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.
(1286) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن

* 1282 الاستبصار ج 1 ص 33 بزيادة (ثلاثة أشبار ونصف طولها في..)
الكافي ج 1 ص 2.
1283 الكافي ج 1 ص 2.
1284 الاستبصار ج 1 ص 21 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 12.
1285 الاستبصار ج 1 ص 21.
1286 الاستبصار ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 3 وقد سبق برقم 626 ص 217.
408

الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الماء الآجن تتوضأ منه إلا أن تجد ماء
غيره فتنزه عنه.
(1287) 6 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام
قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا يفسده شئ لا يجوز الانتفاع
بشئ منه إلا بعد نزح جميعه إلا إذا تغير فاما إذا لم يتغير فإنه ينزح منه مقدار
وينتفع بالباقي على ما بيناه.
(1288) 7 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر
عليه السلام قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها
تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: ينزح ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا
ثم يتوضأ منها ولا باس به، قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في
بئر هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها، وسألته عن
رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة.
(1289) 8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء
من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يصل الشعر إلى الماء لأنه
لو وصل إليه لكان مفسدا له على ما بيناه في كتاب الصيد والذبايح.

* 1287 الاستبصار ج 1 ص 33 بزيادة الكافي ج 1 ص 3 وقد سبق برقم 676 ص 234.
1288 الاستبصار ج 1 ص 24 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 15 وذكر
السؤال الأول.
1289 الكافي ج 1 ص 3.
409

(1290) 9 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال: إذا كانت أسفل
من البئر فخمسة أذرع، وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير.
(1291) 10 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل
السراج عن عبد الله بن عثمان عن قدامة بن أبي زيد الحمار عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته كم أدنى ما يكون بين بئر الماء والبالوعة؟ فقال: إن كان
سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال: يجري الماء إلى القبلة إلى
يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا
يجري من القبلة إلى دبر القبلة.
(1292) 11 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد
ابن سليمان الديلمي عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها
الكنيف فقال لي: إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة
فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق
النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب
الشمال فسبعة أذرع.
(1293) 12 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا: قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها
أينجسها؟ قال فقال: إن كان البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من
تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ، وإن كانت
البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسا،

* 1290 الاستبصار ج 1 ص 45 الكافي ج 1 ص 3.
1291 الاستبصار ج 1 ص 45 الكافي ج 1 ص 4.
1293 الاستبصار ج 1 ص 46 الكافي ج 1 ص 3 بزيادة فيه.
410

وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه، قال زرارة فقلت له: فإن كان يجرى بلزقها
وكان لا يلبث على الأرض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس فإن استقر منه
قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله (1) حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس
فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله.
(1294) 13 أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان
عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها
وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا
بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على
الاستحباب دون الحظر والايجاب.
(1295) 14 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر
فاختلط فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك
(1296) 15 أحمد بن محمد بن الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم
بن مسكين عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن ميزابين سالا
ميزاب ببول وميزاب بماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين هو أن ماء المطر إذا جرى من الميزاب
فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رايحته، يدل على ذلك.
(1297) 16 ما رواه علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام

(1) يغوله: اي يغلبه.
* 1294 الاستبصار ج 1 ص 46 الكافي ج 1 ص 4 الفقيه ج 1 ص 3.
1295 - 1296 الكافي ج 1 ص 5.
1297 الفقيه ج 1 ص 7 بزيادة فيه.
411

عن البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه الماء أيؤخذ من مائه فيتوضأ
للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به.
(1298) 17 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي
ابن حديد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت
له: راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة (1) ميتة قال: إذا تفسخ فيها فلا
تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ
واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك
من أوعية الماء قال وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الماء أكثر من راوية لم
ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يمكن أن يحمل قوله راوية من ماء إذا كان
مقدارهما كرا فإنه إذا كان كذلك لا ينجسه ما يقع فيه، ويكون قوله إذا تفسخ فيها فلا
تشرب ولا تتوضأ محمولا على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء وكذلك القول في الجرة
وحب الماء والقربة، وليس لاحد أن يقول إن الجرة والحب والقربة لا يسع شئ
من ذلك كرا من الماء لأنه ليس في الخبر ان الجرة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها
بالألف واللام وذلك يدل على العموم عند كثير من أهل اللغة وإذا احتمل ذلك لم
يناف ما قدمناه من الاخبار.
(1299) 18 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي (2)
عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن

(1) الصعوة: صغار العصافير وهي الرؤوس نجمع على صعاء مثل كلبة وكلاب.
(2) نسخة في الجميع (علي بن أحمد).
* 1298 الاستبصار ج 1 ص 7 الكافي ج 1 ص 2 وفيهما قوله عليه السلام (إذا
كان الماء من راوية الخ).
299 الاستبصار ج 1 ص 23 الكافي ج 1 ص 22 بزيادة فيه.
412

رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب اناءه هل يصلح الوضوء منه؟
قال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس فإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه.
(1300) 19 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال
الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت
مبخرة (1)
(1301) 20 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن أبي زياد النهدي عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد
الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا بأس بان يستقى به غير أنه لا يجوز
استعمال ذلك الماء في الوضوء ولا الشرب بل يستعمل في غير ذلك من سقي الدواب
والبهائم وما أشبه ذلك.
(1302) 21 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب
عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حية دخلت جبا فيه ماء وخرجت
منه قال: إن وجد ماءا غيره فليهرقه.
(1303) 22 عنه عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمي عن

(1) المبخرة: البئر التي يشم منها الرائحة الكريهة، وفى هامش المطبوعة (وجد بخط
الشيخ في نسخة الاستبصار مبخرة بضم الميم وسكون الباء وكسر الحاء معناها المنتنة، وروي
بفتح الميم والخاء موضع النتن شرح. الارشاد للشهيد الأول).
* 1300 الاستبصار ج 1 ص 43 الفقيه ج 1 ص 16.
1301 الفقيه ج 1 ص 9 مرسلا.
1302 الاستبصار ج 1 ص 25 الكافي ج 1 ص 22.
1303 الاستبصار ج 1 ص 29.
413

أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر
تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟
فقال: إذا أصابه النار فلا بأس بأكله.
(1304) 23 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه
عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال: لا بأس
اكلت النار ما فيه.
(1305) 24 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابنا وما أحسبه إلا حفص بن البختري قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام في العجين
يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة.
(1306) 25 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يدفن ولا يباع.
قال محمد بن الحسن: وبهذا الخبر نأخذ دون الأول.
(1307) 26 عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد
بن سعيد عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى
الله عليه وآله أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع
والكلاب والبهائم قال: لها ما أخذت بأفواهها ولكم سائر ذلك.
(1308) 27 عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول

* 1304 - 1305 - 1306 الاستبصار ج 1 ص 29 واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ج 1 ص 11 بتفاوت.
1307 الفقيه ج 1 ص 8.
1308 الاستبصار ج 1 ص 11.
414

فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان قدر كر لم ينجسه
شئ، والكر ستمأة رطل.
قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما تقدم.
(1309) 28 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن
عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء
قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان.
فهذا خبر مرسل ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لموافقته لمذهب كثير من
العامة يحتمل أيضا أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في غير هذا الخبر وهو أنه يكون
مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر لان القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة
وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
(1310) 29 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله عن أبي
مريم قال حدثنا جعفر عليه السلام قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا مات
الكلب في البئر نزحت وقال جعفر عليه السلام: إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح
منها سبع دلاء.
(1311) 30 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء
ابن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها؟ قال: لا بأس
إذا غلب لون الماء لون البول.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر إذا كان الماء فيه أكثر من كر
على ما بيناه.

* 1309 الاستبصار ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 6.
1310 الاستبصار ج 1 ص 38 وقد سبق برقم 687 ص 237.
1311 الاستبصار ج 1 ص 22.
415

(1312) 31 سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها
زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال: لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير.
قال محمد بن الحسن: قوله لا بأس به معناه إذا نزح منها خمسون دلوا على
ما قدمنا القول فيه.
(1313) 32 سعد عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبد الرحمن
ابن حماد الكوفي عن بشير عن أبي مريم الأنصاري قال: كنت مع أبي عبد الله
عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه
قطعة من عذرة يابسة فأكفى برأسه وتوضأ بالباقي.
قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما مضى.
(1314) 33 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن
زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في السفر
فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء؟ قال: لا بأس.
(1315) 34 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة
عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب
الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل فيه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره
والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع به وهو يتخوف أن
يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة
فلينضحه خلفه وكفا عن أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله، فان خشي أن لا يكفيه

* 1312 - 1313 الاستبصار ج 1 ص 42.
1314 الاستبصار ج 1 ص 21.
1315 الاستبصار ج 1 ص 28.
416

غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء
غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقا فقدر ان
يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله
فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه.
(1316) 35 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن
عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام انا
نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول
فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال: ان عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا
يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله عز وجل يقول
(ما جعل عليكم في الدين من حرج).
(1317) 36 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
صفوان بن مهران الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين
مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل منها الجنب
ويتوضأ منه فقال: وكم قدر الماء؟ قلت إلى نصف الساق والى الركبة فقال: توضأ منه.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما ان نحملهما على أنه
إذا كان الماء أكثر من كر فإنه إذا كان كذلك لا ينجس بما يقع فيه ومتى كان أقل
من الكر فإنه ينجس على ما قلناه.
(1318) 37 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال:
حدثني صاحب لي ثقة انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل

* 1316 - 1317 الاستبصار ج 1 ص 2 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 3 وليس فيه (وتشرب منه الحمير).
1318 الاستبصار ج 1 ص 28.
417

في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه اناء والماء في وهدة (1) فان هو اغتسل رجع
غسله في الماء كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه وكفا من خلفه وكفا
عن يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل.
(1319) 38 عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من
يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستسقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من
بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا تتوضأ من مثل هذا الا من
ضرورة إليه.
(1320) 39 عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الجرة تسع مأة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم اشرب
منه وأتوضأ؟ قال: لا.
(1321) 40 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام
عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن
يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس.
(1322) 41 وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يجد في انائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه
واغتسل منه وقد كانت الفارة منسلخة فقال: إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل
أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل
كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من

(1) الوهدة: الأرض المنخفضة.
* 1319 الاستبصار ج 1 ص 9.
1320 الاستبصار ج 1 ص 23.
1321 الفقيه ج 1 ص 7 ذيل سؤال.
1322 الاستبصار ج 1 ص 32 وفيه عن إسحاق بن عمار الفقيه ج 1 ص 14.
418

ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، ثم قال:
لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.
(1323) 42 وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان
أبا جعفر عليه السلام كان يقول: لا بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان يشرب
منه ويتوضأ منه.
(1324) 43 محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن ذبيان بن حكيم
عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في بئر
محرج يقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر أيتوضأ في ذلك البئر؟ قال:
لا يتوضأ فيه يعطل ويجعل قبرا، وإن أمكن اخراجه اخرج وغسل ودفن قال رسول الله
صلى الله عليه وآله حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا سويا (1)
(1325) 44 وسأل يعقوب بن عثيم أبا عبد الله عليه السلام فقال له:
بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال: ليس بشئ ان الوزغ ربما طرح
جلده إنما يكفيك من ذلك دلو واحد.
(1326) 45 العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء
يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء، وسألته عن
العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به،
وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال:
نعم ويدهن منه.

(1) يأتي برقم (1521).
* 1323 الاستبصار ج 1 ص 26 الفقيه ج 1 ص 14.
1325 الكافي ج 1 ص 3 بتفاوت الفقيه ج 1 ص 15.
1326 الاستبصار ج 1 ص 21 اخرج صدر الحديث، وذيله في ص 24.
419

ولا ينافي هذا الخبر
(1327) 46 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني
عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتاه
رجل فقال له: وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله قال فقال له
أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله قال فقال له الرجل: الفارة أهون علي من أن أترك
طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر عليه السلام: انك لم تستخف بالفارة وإنما
استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ.
لان الوجه في هذه الرواية ان الفارة إذا ماتت فيه فلا يجوز الانتفاع به
على حال
22 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات
(1328) 1 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني
قال: لا بأس به.
(1329) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصلح
الصلاة فيه حتى تغسله.
(1330) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه

* 1327 الاستبصار ج 1 ص 24.
1328 - 1329 - 1330 الكافي ج 1 ص 18.
420

السلام عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه؟ يعني جوف الانف
فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.
(1331) 4 الحسين بن سعيد بن النضر عن عاصم بن حميد عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه
فقال: أما أنا فلا أحب أن أنام فيه وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه.
(1332) 5 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألته عن الرجل
يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه
رطبة فان كانت جافة فلا بأس.
(1333) 6 عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق
ذكره وفخذاه قال: يغسل ذكره وفخذيه، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت
يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال: لا
(1334) 7 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت
أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول أصابه فلا يستيقن فهل
يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال عليه السلام: يغسل ما استبان
انه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ.
(1335) 8 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت: أصاب
ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء
فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك
قال: تعيد الصلاة وتغسله، قلت فاني لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه

* 1321 - 1322 الاستبصار ج 1 ص 188.
1335 الاستبصار ج 1 ص 183.
421

فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال: تغسله وتعيد، قلت فان ظننت انه
قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال: تغسله ولا
تعيد الصلاة، قلت لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت
فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت فاني قد علمت أنه قد أصابه
ولم أدر أين هو فاغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها
حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ
ان انظر فيه؟ قال: لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك
قلت: ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في
موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على
الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك.
(1336) 9 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن بول
السنور والكلب والحمار والفرس قال: كأبوال الانسان.
(1337) 10 عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال:
يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة، وكل شئ يؤكل لحمه
فلا بأس ببوله.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذان الخبران من الامر بغسل أبوال الحمير
والدواب محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.
(1338) 11 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير

* 1336 الاستبصار ج 1 ص 179.
1038 الاستبصار ج 1 ص 179 الكافي ج 1 ص 18 بتفاوت في السند وقد سبق
برقم 772.
422

عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت:
أليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.
(1339) 12 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن
المغيرة عن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: لا يغسل بالبزاق شئ
غير الدم.
(1340) 13 عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن
عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألته عن القئ
يصيب الثوب فلا يغسل قال: لا بأس.
(1341) 14 عنه عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال: لا بأس به.
(1342) 15 وفي رواية سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد
ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلى فيه.
(1343) 16 عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي البوفكي عن علي
ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء
من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال: لا بأس.
(1344) 17 عنه عن الحسن بن علي يعني ابن عبد الله عن الحسن
ابن علي بن فضال عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي
فأبصر في ثوبه دما قال: يتم.
قال محمد بن الحسن: المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم.
(1345) 18 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن

* 1339 الكافي ج 1 ص 18 وفيه (الريق).
1345 الاستبصار ج 1 ص 183.
423

ابن محبوب عن العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه
الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟
قال: لا يعيد وقد مضت الصلاة وكتبت له.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على نجاسة قليلة لا تجب ازالتها مثل الدم
اليسير فاما غير ذلك فإنه يجب منه إعادة الصلاة التي صلاها وهي في ثوبه بعد أن يكون
قد سبقه العلم بذلك حسب ما بيناه في رواية زرارة وغيره ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1346) 19 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن عبد الله
عن عبد الله بن جبلة عن سيف بن عميرة عن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال:
الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا، إن كان حيث قام لم ينظر فعليه الإعادة.
(1347) 20 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم
عن علي بن محمد قال: سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة
فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه، وسألته عن الفارة والدجاجة
والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره
شئ فاغسله وإلا فلا بأس.
(1348) 21 أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن عمر بن الوليد
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر
السماء فتقطر علي القطرة قال: ليس به بأس.
(1349) 22 سعد عن أحمد عن العباس بن معروف عن سعدان بن

* 1346 الاستبصار ج 1 ص 182 الكافي ج 1 ص 113 الفقيه ج 2 ص 42 مرسلا
مقطوعا.
1349 الكافي ج 1 ص 7 وفيه (عن عبد الرحمن) الفقيه ج 1 ص 43 مرسلا.
424

مسلم عن عبد الرحيم القصير قال: كتبت إلى أبي الحسن الأول عليه السلام أسأله عن
خصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل بعد البلل فقال: يتوضأ وينضح ثوبه
في النهار مرة واحدة.
(1350) 23 سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن
عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام
قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق.
(1351) 24 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن الحكم
ابن مسكين عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا: كنا
في جنازة وقربنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على
أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه فقال: ليس عليكم شئ.
(1352) 25 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال: لا ولا يجعل عليه
إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء.
(1353) 26 وبهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله
عليه السلام عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة
قال: لا يتوضأ منه ولا فيه، وعن الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من

(1) في هذا الاسناد وهم لأنه قال بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار مع أنه ذكر في اسناد
سابقه محمد بن أحمد عن الفطحية، نبه على ذلك الفيض في الوافي وذكر الشيخ هذا الحديث في
الاستبصار بعين سند الحديث الذي قبله وعليه يتم قوله وبهذا الاسناد فلاحظ.
* 1351 الاستبصار ج 1 ص 180.
1352 الاستبصار ج 1 ص 78.
1353 الاستبصار ج 1 ص 96 واخرج ذيل الحديث.
425

شعره أو حلق قفاه قال: فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل فان صلى
ولم يمسح من ذلك بالماء قال: يمسح بالماء ويعيد الصلاة لان الحديد نجس وقال:
ان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله عليه السلام سئل فان صلى
ولم يمسح من ذلك يجوز أن يكون المسؤول الراوي لا أبو عبد الله عليه السلام وإذا لم
يكن فيه صريح بذكر المسؤول حملناه على ما قلناه لان مس الحديد ليس بشئ يوجب
إعادة الصلاة.
(1354) 27 وبهذا الاسناد عن الرجل ينكسر ساعده أو موضع من
مواضع الوضوء فلا يقدر أن يمسح عليه بحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال:
إذا أراد أن يتوضأ فليضع اناءا فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى
جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله.
قال محمد بن الحسن: هذا محمول على ضرب من الاستحباب لأنا قد بينا انه
يجزي من الجبائر أن يمسح عليها إذا لم يمكن حلها وإذا أمكن حلها فلا بد من ذلك
وهذا محمول على ما قلناه من الندب.
(1355) 28 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن
محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل
وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه أصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم
نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة
فصلى، فأجاب بجواب قرأته بخطه: أماما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق
فإن حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء

* 1354 الاستبصار ج 1 ص 78.
1355 الاستبصار ج 1 ص 184.
426

بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا
كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء
فعليه إعادة الصلوات المكتوبات التي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك
إن شاء الله تعالى.
23 باب تلقين المحتضرين
(1356) 1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى المصلى
الذي كان يصلي فيه.
(1357) 2 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: إذا
اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه.
(1358) 3 محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن سليمان الجعفري
قال رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم: قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك
والصافات صفا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ (أهم أشد خلقا أم من خلقنا) قضى الفتى
فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل
به نقرأ عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بني لا تقرأ عند
مكروب قط إلا عجل الله راحته.
(1359) 4 أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر
عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه

* 1356 - 1357 - 1358 الكافي ج 1 ص 35.
1359 الكافي ج 1 ص 39 الفقيه ج 1 ص 58.
427

وآله: يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولا رجلا مات
له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى
مضاجعهم رحمكم الله تعالى قال الناس وأنت يا رسول الله يرحمك الله.
(1360) 5 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف
عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات الميت
أول النهار فلا يقيل إلا في قبره.
(1361) 6 سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة
قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد
الموت؟ فقال: لا بأس أن تمرضه وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحى عنه وعن
قربه فان الملائكة تتأذى بذلك.
(1362) 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن المسمعي عن إسماعيل
ابن يسار عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحضر الحائض
الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله.
(1363) 8 علي بن الحسين عن سعد عن أحمد عن ابن محبوب عن
العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة توفت أيصلح
لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال: نعم.
(1364) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟

* 1360 - 1361 الكافي ج 1 ص 39.
1364 الكافي ج 1 ص 44.
428

فقال: إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت فالذي يغسله
يغتسل؟ قال: نعم قلت فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثم يغسل
يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل، قلت فمن حمله عليه غسل؟ قال: لا،
قلت فمن أدخله القبر أعليه وضوء؟ قال لا إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء.
(1365) 10 النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال: سألته عن
الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل؟ قال فقال: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.
(1366) 11 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن
إسماعيل بن جابر قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل
الأكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعدما
يموت ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال: أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد.
(1367) 12 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن
عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال: نعم،
قلت فإذا مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل، قلت والبهائم
والطير إذا مسها عليه غسل؟ قال: لا ليس هذا كالانسان.
(1368) 13 محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إليه: رجل أصاب
يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟
فوقع: إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
(1369) 14 سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان

* 1365 ج 1 ص 100.
1369 الاستبصار ج 1 ص 100 الكافي ج 1 ص 58.
429

فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.
(1370) 15 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير
عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند
موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس
(1371) 16 عنه عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن التقبيل إذا كان بعد الموت قبل
أن يبرد أو بعد الغسل لان ذلك لا بأس به على ما بيناه في الأخبار المتقدمة وتلك
مفصلة وهذه مجملة وينبغي أن يحمل المجمل على المفصل، ويزد ذلك بيانا:
(1372) 17 ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن
عبد الله بن الصلت عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله
ولا ينافي ذلك ما رواه.
(1373) 18 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل.
لان ما يتضمن هذا الخبر من قوله وإن كان الميت قد غسل محمول على ضرب من الاستحباب دون الوجوب لما قدمناه من الاخبار وأنه إذا مسه بعد الغسل فلا غسل عليه.
(1374) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن

* 1370 الاستبصار ج 1 ص 100 الفقيه ج 1 ص 87.
1371 الاستبصار ج 1 ص 100 الكافي ج 1 ص 45 الفقيه ج 1 ص 98.
1372 الاستبصار ج 1 ص 99 الكافي ج 1 ص 45 ذيل حديث.
1373 الاستبصار ج 1 ص 100.
430

محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل؟ قال: لا إنما
ذلك من الانسان.
(1375) 20 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها فقال:
لا إنما ذلك من الانسان وحده.
(1376) 21 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله
ابن الصلت عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر
عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: يغسل الميت أولى الناس به.
(1377) 22 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه
السلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض
بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السلام: حد غسل
الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى.
(1378) 23 عنه قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يجوز أن
يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه السلام يكون
ذلك في بلاليع.
(1379) 24 أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي
وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الميت
يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس وان ستر بستر فهو أحب إلي.

* 1376 الفقيه ج 1 ص 86 حديث مرسلا.
1377 الاستبصار ج 1 ص 175 الكافي ج 1 ص 43 بتفاوت الفقيه ج 1 ص 86.
1378 الكافي ج 1 ص 42.
1379 الكافي ج 1 ص 40 الفقيه ج 1 ص 86.
431

(1380) 25 الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن
زيد عن أبي عبد الله عليه السلام ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء
ستر يعني إذا غسل.
(1381) 26 علي بن محمد القاساني عن منصور بن عباس وأحمد بن
زكريا عن محمد بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن السعفة
اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال: لا يجوز اليابس.
(1382) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل
الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط.
(1383) 28 إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن علي عن
أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الميت يموت وهو جنب قال: غسل واحد.
(1384) 29 أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن عن حماد
عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ميت مات وهو جنب كيف
يغسل وما يجزيه من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت
لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.
(1385) 30 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان
عن ابن مسكان عن المثنى عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في الجنب إذا مات
قال: ليس عليه الا غسلة واحدة.

* 1382 الكافي ج 1 ص 43 الفقيه ج 1 ص 93.
1383 - 1384 - 1385 الاستبصار ج 1 ص 194 واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 1 ص 43 مضمرا.
432

(1386) 31 فاما ما رواه إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد
عن صفوان بن يحيى عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات
وهو جنب قال: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.
(1387) 32 وروى علي بن محمد عن أبي القاسم سعيد بن محمد
الكوفي عن محمد بن أبي حمزة عن عيص قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل
يموت وهو جنب قال: يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.
(1388) 33 عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة قال اخبرني
بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: إذا
مات الميت فخذ في جهازه وعجله، وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم
يغسل بعد ذلك.
فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين ما قدمناه أولا لأن هذه الروايات الأصل فيها
كلها عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز أن تعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه
في غير موضع، ولو صح لاحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون
الفرض والايجاب، على أنه يمكن أن يكون الوجه في هذه الأخبار أن الامر بالغسل
بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله، فكأنه قيل له ينبغي أن تغسل الميت
غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ، وقد روى
الذي ذكرناه هذا الراوي بعينه.
(1389) 34 روى علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي بن
عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه

* 1386 - 1387 الاستبصار ج 1 ص 194.
1388 - 1389 الاستبصار ج 1 ص 195.
433

السلام قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.
(1390) 35 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي
جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس
من لباسكم شئ أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم.
(1391) 36 أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا عن ابن فضال
عن مروان عن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من
كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال:
يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت؟
قال: لا.
(1392) 37 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن
أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكتان كان لبني
إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله.
(1393) 38 سهل بن زياد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن يونس
ابن يعقوب عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سمعته يقول أنا كفنت أبي
في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن
الحسين عليهما اسلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.
(1394) 39 علي بن محمد عن بعض أصحابه عن الوشا عن الحسين
ابن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في السواد.

* 1390 الكافي ج 1 ص 41.
1391 الكافي ج 1 ص 41 الفقيه ج 1 ص 90.
1392 الاستبصار ج 1 ص 210 الكافي ج 1 ص 41 الفقيه ج 1 ص 89.
1393 الاستبصار ج 1 ص 210 الكافي ج 1 ص 42.
1394 الكافي ج 1 ص 42.
434

(1395) 40 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن
عائذ عن الحسين بن مختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يحرم الرجل في ثوب
اسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به.
(1396) 41 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد
قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح
أن يكفن فيه الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.
(1397) 42 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
فضيل سكرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود؟
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لعلي عليه السلام إذا انا مت فاستق لي
ست قرب من ماء بئر غرس (1) وغسلني وكفني فإذا فرغت من غسلي وكفني فخذ
بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فوالله لا تسألني عن شئ إلا أجبتك فيه.
(1398) 43 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام:
يا علي إذا انا مت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس.
(1399) 44 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور
وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن.

(1) بئر غرس بئر بقباء في شرقي مسجدها على نصف ميل وهي بين النخيل.
* 1395 الكافي ج 1 ص 259.
1396 الاستبصار ج 1 ص 211 الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 90.
1397 - 1398 الاستبصار ج 1 ص 196 واخرج صدر الحديث الأول، الكافي
ج 1 ص 42.
1399 الكافي ج 1 ص 40 إلى قوله (وكافور).
435

(1400) 45 عنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا وإذا أدخل القبر وضع تحت
خده وتحت جنبه.
(1401) 46 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي مالك الجهني
عن الحسين بن عمارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل اشترى من
كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت؟ قال: لا.
(1402) 47 عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي
قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل
يكفن فيه الميت؟ قال: لا.
(1403) 48 علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن
حماد عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا إذا جففت الميت عمدت
إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه
ولحيته شيئا من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء.
(1404) 49 محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن
سرحان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: في كفن أبي عبيدة الحذاء إنما الحنوط
الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس.
(1405) 50 علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن الكاهلي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعدما يغسل
فأصاب العمامة والكفن قرض منه.

* 1403 الاستبصار ج 1 ص 213.
1404 الكافي ج 1 ص 41.
1405 الكافي ج 1 ص 43.
436

(1406) 51 محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن
إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله: نعم الكفن الحلة، ونعم الأضحية الكبش الأقرن.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يوافق العامة ولسنا نعمل به لأنا بينا أن
الكفن لا يجوز أن يكون من الإبريسم.
(1407) 52 الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: ثمن الكفن من جميع المال.
(1408) 53 علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط.
(1409) 54 عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس معه الانساء قال:
تغسله امرأته لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة.
قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام وإذا ماتت لا يغسلها أي لا يغسلها مجردة
من ثيابها وإنما يغسلها من وراء الثوب، يدل على ذلك ما رواه،
(1410) 55 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله
الا النساء قال: تغسله امرأته أو ذات قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا، وفي
المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.

* 1406 الاستبصار ج 1 ص 211.
1407 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 272 طبعه الهند.
1408 الكافي ج 1 ص 41.
1409 الاستبصار ج 1 ص 198.
1410 الاستبصار ج 1 ص 196 الكافي ج 1 ص 43.
437

(1411) 56 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا
عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثياب.
(1412) 57 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان
عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت فقال: يدخل زوجا يده تحت قميصها إلى
المرافق فيغسلها.
(1413) 58 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال: يدخل
زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.
(1414) 59 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: في الرجل يموت في السفر في ارض
ليس معه الا النساء قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة
تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع
ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته ان مات، والمرأة ليست
بمنزلة الرجل، المرأة أسوء منظر إذا ماتت.
(1415) 60 سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها دالة على أنه ينبغي له أن يغسلها من فوق
الثياب، واما المرأة فان الأولى أيضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب، والذي
يدل على ذلك ما رواه،

* 1411 الاستبصار ج 1 ص 196 الكافي ج 1 ص 43.
1412 - 1413 - 1414 - 1415 الاستبصار ج 1 ص 197 الكافي ج 1 ص 44
بسند آخر في الثالث في الكافي.
438

(1416) 61 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير
واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء؟ فقال:
تغسله امرأته أو ذات محمره وتصب عليه النساء صبا من فوق الثياب.
قال محمد بن الحسن: وعلى هذا التفصيل الذي بيناه ينبغي أن يحمل كلما ورد
من جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها بالاطلاق، فمن ذلك ما رواه،
(1417) 62 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن
سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته
حين تموت ويغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك
من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة
ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه.
(1418) 63 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته
فتموت يغسلها؟ قال: نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.
(1419) 64 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد
ابن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا.
(1420) 65 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
الجوهري عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يغسل الزوج

* 1416 الاستبصار ج 1 ص 197 الكافي ج 1 ص 44.
1417 الاستبصار ج 1 ص 198 الكافي ج 1 ص 43 الفقيه ج 1 ص 86.
1418 - 1419 الاستبصار ج 1 ص 199 الكافي ج 1 ص 44 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 1 ص 94.
1420 الاستبصار ج 1 ص 199.
439

امرأته في السفر، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.
قال محمد بن الحسن: وهذا الحكم في الرجل والمرأة إنما يسوغ إذا لم يوجد
غيرهما، فاما مع الاختيار ووجود النساء أو الرجال فلا يجوز ذلك على حال، يدل على
ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه،
(1421) 66 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي
حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.
(1422) 67 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم
عن مفضل بن عمر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك من غسل فاطمة
عليها السلام؟ قال: ذاك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال فكأني استعظمت
ذلك من قوله قال فكأنك ضقت بما أخبرتك به؟ قلت فقد كان ذلك جعلت فداك قال:
لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها الا صديق، أما علمت أن مريم عليها السلام لم يغسلها
إلا عيسى عليه السلام، قال: قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر
مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأ فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال:
يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم ولا تمس ولا يكشف شئ من محاسنها التي أمر
الله بستره، فقلت فكيف يصنع بها؟ قال: يغسلها بطن كفيها ثم يغسل وجهها.
(1423) 68 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله
ابن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى
شئ منها، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مت كانت في عدة منه وإذا ماتت هي

* 1421 - 1422 الاستبصار ج 1 ص 199 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 44 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 87 صدر الحديث مرسلا محملا وذيله ج 1 ص 95.
1423 الاستبصار ج 1 ص 200 الفقيه ج 1 ص 94 وفيه سؤاله عن المرأة فحسب.
440

فقد انقضت عدتها، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال:
تدفن كما هي بثيابها، وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا رجال
قال: يدفن كما هو في ثيابه.
(1424) 69 عنه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مروان عن ابن أبي يعفور قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف
يصنعن به؟ قال: يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه.
(1425) 70 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الرحمن ابن أبي
عبد الله البصري قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال: تلف وتدفن ولا
تغسل.
قال محمد بن الحسن: الذي اعمل عليه ما تضمنته هذه الأخبار مع ما قدمناه في
رواية أبي الصباح الكناني وأبي بكر الحضرمي وداود بن سرحان من أن الرجل
إذا مات بين نساء ليس له فيهن محرم والمرأة تموت بين رجال ليس لها فيهم محرم ولا
زوج ان تدفن كما هي ولا تمس على حال، ولا ينافي ذلك ما رواه،
(1426) 71 سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن
الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام
قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه
قال: يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه

* 1424 - 1425 الاستبصار ج 1 ص 201 واخرج الأول الصدوق في الفقيه
ج 1 ص 94.
1426 الاستبصار ج 1 ص 201.
441

بأيديهن ويطهرنه، فإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا
ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه.
(1427) 72 علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم
عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه
نسوة وليس معهن رجل قال: يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من
تحت الستر ويصلين صفا ويدخلنه قبره، والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة
قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون.
لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون
الوجوب وإنما منعنا من أن تغسل النساء الرجال إذا باشرن أجسامهم، فاما إذا كان
يصب الماء عليهم فليس به بأس، فاما المرأة فإنه يجوز أيضا للرجال ان يغسلوا منها
ما كان يجوز لهم النظر إليه في حياتها من الوجه واليدين وليس يجوز أكثر من ذلك،
يدل على ذلك ما رواه المفضل بن عمر وقد قدمناه.
(1428) 73 وروى الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود
ابن فرقد قال مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال
ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذن يدخل ذلك عليهم ولكن
يغسلون كفيها.
(1429) 74 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت
فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم لها ولا معهم

* 1427 الاستبصار ج 1 ص 202.
1428 الاستبصار ج 1 ص 201 الكافي ج 1 ص 44 الفقيه ج 1 ص 93 مرسلا.
1429 الاستبصار ج 1 ص 202 الكافي ج 1 ص 44 الفقيه ج 1 ص 95.
442

امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا
يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، فقلت كيف يصنع بها؟
قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.
(1430) 75 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن محمد بن أسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال:
يغسل منها موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن.
(1431) 76 علي بن الحسين عن محمد بن علي عن عبد الله بن الصلت
عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم قال: تغسل كفيها.
والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه.
(1432) 77 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألته عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم
امرأة غيرها قال: ان لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو محرم لها دفنوها بثيابها ولا يغسلونها
وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها، قال:
وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال: ان لم يكن له فيهن
امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهن امرأة فلتغسل في قميص من
غير أن تنظر إلى عورته.
(1433) 78 سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان
عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليهم السلام قال: أتى رسول الله
صلى الله عليه وآله نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال: كيف

* 1430 - 1431 - 1432 - 1433 الاستبصار ج 1 ص 203.
443

صنعتم؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا، فقال أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟
قالوا لا قال: أفلا يممتموها.
(1434) 79 فاما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي
عن عبد الله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض
الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يلف على يديه خرقة.
فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان ذلك الرجل أحد ذوي أرحامها أو زوجها
فإنه يجوز له غسلها من وراء الثياب على ما قدمناه، ويدل عليه أيضا ما رواه.
(1435) 80 سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده الا نساء قال: تغسله امرأة ذات
محرم منه وتصب النساء عليها الماء ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال
وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها وإن كان معها ذو محرم لها
غسلها من فوق ثيابها.
(1436) 81 عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله
ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات الرجل مع النساء
غسلته امرأته، فإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة.
(1437) 82 محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث
ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان علي بن الحسين عليه السلام
أوصى ان تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته.

* 1434 - 1435 الاستبصار ج 1 ص 204 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه
ج 1 ص 94.
1436 الاستبصار ج 1 ص 198.
1437 الاستبصار ج 1 ص 200.
444

(1438) 83 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة
قال: إنما تغسل الصبيان النساء، وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها قال: يغسلها
رجل أولى الناس بها.
(1439) 84 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة
عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السلام
قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
(1440) 85 عنه عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب
قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت
ولم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: اعط عياله من الزكاة قدر ما
يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، قلت فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره
فاجهزه انا من الزكاة؟ قال: كان أبي يقول إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا
فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته، قلت
فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه
بالآخر؟ قال: لا ليس هذا ميراثا تركه إنما هذا شئ صار إليه بعد وفاته فليكفنوه
بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم.
(1441) 86 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم
الخزاز عن عثمان النوا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أغسل الموتى، قال
أو تحسن؟ قال: قلت اني غسل قال: إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره ولا
تقربن شيئا من مسامعه بكافور.

* 1438 الفقيه ج 1 ص 95 وفيه سؤاله عن الصبية فقط.
1439 الفقيه ج 4 ص 272 طبعة الهند.
1441 الاستبصار ج 1 ص 205 الكافي ج 1 ص 40 بزيادة في آخره.
445

(1442) 87 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان
والحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان جميعا عن أبي العباس عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الميت فقال: أقعده واغمز بطنه غمزا
رفيقا ثم طهره من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض
ثم بماء وكافور ثم تغسله بماء القراح واجعله في أكفانه.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله اقعده غير معمول عليه
والوجه فيه التقية لموافقته لمذاهب العامة.
(1443) 88 النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال: بماء وسدر
واغسل جسده كله واغسله أخرى بماء وكافور، ثم اغسله أخرى بماء، قلت ثلاث
مرات؟ قال: نعم قلت فما يكون عليه حين يغسله؟ قال: ان استطعت أن يكون
عليه قميص فتغسل من تحت القميص.
(1444) 89 الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت
العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت
يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث
مرات، ولا يغسلن إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في
الماء شيئا من سدر وشيئا من كافور ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح
مسحا رفيقا من غير أن يعصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين
ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل.

* 1442 الاستبصار ج 1 ص 206.
1444 الاستبصار ج 1 ص 208.
446

(1445) 90 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران بن أعين
قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا
تغمزوا له مفصلا ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية
على رأسه واطرح طرفيها من خلفه وابرز جبهته، قلت فالحنوط كيف اصنع به؟ قال:
يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله، قلت فالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة
فيشد بها سفليه ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك وما يصنع من القطن أفضل ثم يكفن بقميص
ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن.
(1446) 91 محمد بن عيسى عن عبيد عن حماد بن عيسى عن حريز
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا وكفنه اغتسل
غسل الجنابة.
(1447) 92 علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن
مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال: غسل الميت مثل غسل الجنب وإن كان كثير الشعر فزد عليه الماء
ثلاث مرات.
(1448) 93 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان
ابن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا
وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه.

* 1445 الاستبصار ج 1 ص 205.
1447 الاستبصار ج 1 ص 208 الفقيه ج 1 ص 122.
1448 الاستبصار ج 1 ص 206 الفقيه ج 1 ص 122.
447

قال محمد بن الحسن: العمل على ما قدمناه من أنه لا يركب الغاسل الميت وذلك
هو الأفضل، وهذا الخبر محمول على الجواز ورفع الحظر وإن كان الأفضل غيره.
(1449) 94 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان
ابن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة قال سئل أبو عبد الله عليه
السلام وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما يفعل
بالشهيد؟ فقال: إذا قتل في معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا
ولا يدلك جسده ويبدأ باليدين والدبر وتربط جراحاته بالقطن والخيوط فإذا وضع
عليه القطن عصب وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ويجعل له من القطن شئ
كثير ويذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وإن استطعت أن تعصبه فافعل،
قلت فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل؟ فقال: يغسل الرأس
إذا غسل اليدين والسفلة بدئ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه
الرأس ويجعل في الكفن، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وادخلته
اللحد ووجهته للقبلة.
(1450) 95 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن نوح
ابن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب أيغسل
الميت؟ أو من غسل ميتا أيأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلك إذا
كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب وان غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ
ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما.
(1451) 96 علي عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال
كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه

* 1450 الكافي ج 1 ص 68.
448

الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه
جريدة؟ فكتب: يغسله غسل المؤمن وان كانوا حضورا، واما الجريدة فليستخف
بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده.
(1452) 97 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان
مأجورا كلما نظر إليه.
(1453) 98 علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد الله
عليه السلام: ان أبى أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب
كذا وكذا واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فان الموتى يتباهون بأكفانهم.
(1454) 99 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها.
(1455) 100 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن
يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن الميت
يخرج منه الشئ بعدما يفرغ من غسله قال: يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل.
(1456) 101 سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن
غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان بدا من
الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل.
(1457) 102 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر

* 1452 الكافي ج 1 ص 70.
1454 الكافي ج 1 ص 41 بسند آخر الفقيه ج 1 ص 89 مرسلا.
1455 الكافي ج 1 ص 43 بتفاوت.
1457 الكافي ج 1 ص 43.
449

عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من منخر
الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض.
(1458) 103 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن أبي طالب
عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن
قرض من الكفن.
(1459) 104 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سئل: ما بال الميت يمني؟ قال: النطفة التي خلق منها يرمي بها.
(1460) 105 عنه عن أبيه عن سيف بن عميرة عن سعد بن طريف
عن أبي جعفر عليه السلام قال: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة غفر له قلت وكيف
يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما رأى.
(1461) 106 وبهذا الاسناد عن سعد بن طريف عن أبي جعفر
عليه السلام قال: من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة.
(1462) 107 وبهذا الاسناد عن سعد بن طريف عن أبي جعفر
عليه السلام قال: من حفر لميت قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة.
(1463) 108 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي
بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن عقد كفن الميت قال: إذا أدخلته
القبر فحلها.
(1464) 109 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي

1458. الكافي ج 1 ص 43.
1459 - 1460 الكافي ج 1 ص واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1
ص 85.
1461 - 1462 الكافي ج 1 ص 46 الفقيه ج 1 ص 92.
450

عن أبي داود المنشد عن سلامة عن مغيرة مؤذن بني عدي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: غسل علي بن أبي طالب عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بدأه بالسدر
والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ودعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس
فأفاضها عليه ثم أدرجه عليه السلام.
(1465) 110 عنه عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في كتان.
(1466) 111 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق
ثلاثة أذرع.
(1467) 112 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة
الأنصاري.
(1468) 113 سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن أبي همام إسماعيل
ابن همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام حين
أحضر: إذا أنامت فاحفروا وشقوا لي شقا فان قيل لكم ان رسول الله صلى الله عليه
وآله لحد له فقد صدقوا.
(1469) 114 سعد بن عبد الله عن يعقوب عن يزيد عن ابن أبي
عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد القبر إلى الترقوة وقال:
بعضهم إلى الثدي وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر
وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال ولما حضر علي بن الحسين عليه السلام

* 1465 الاستبصار ج 1 ص 211.
1466 - 1467 - 1468 - 1469 الكافي ج 1 ص 46.
451

الوفاة أغمي عليه فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال: (الحمد لله الذي أورثنا الجنة
نتبوء منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين) ثم قال احفروا لي حتى يبلغ الرشح (1) قال
ثم مد الثوب عليه فمات عليه السلام.
(1470) 115 الحسن بن محبوب عن أبي ولاد وعبد الله بن سنان
جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا اخوان
الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتسب لهم الاجر ويكتب
للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر وفيما اكتسب له من الاستغفار.
(1471) 116 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن
محمد بن مسعود الطائي عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله من استقبل جنازة أو رآها فقال: (الله أكبر هذا ما وعدنا الله
الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة
وقهر العباد بالموت) لم يبق في السماء ملك مقرب إلا بكى رحمة لصوته.
(1472) 117 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
أبان لا أعلمه إلا ذكره عن أبي حمزة قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا رأى
جنازة قد أقبلت قال: (الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم).
(1473) 118 علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن المفضل
ابن يونس قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن تربيع الجنازة قال: إذا كنت في
موضع تقية فابدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمر

(1) الرشح يعني عرق الأرض ونداوتها، والرشح العرق، ونسخة في المطبوعة (الرسخ)
ولعله بمعنى الثابت من الأرض لا الرخو الهيال.
* 1470 - 1471 - 1472 - 1473 الكافي ج 1 ص 46 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 113 بتفاوت.
452

خلف رجليه البتة حتى تستقبل الجنازة فنأخذ يده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم ارجع
إلى مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت أولا، وإن لم تكن
تتقي فيه فان تربيع الجنازة الذي جرت به السنة أن تبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم
بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها.
(1474) 119 علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن
موسى بن أكيل عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تبدأ في حمل
السرير من الجانب الأيمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى ترجع إلى
المقدم كذلك دوران الرحا عليه.
(1475) 120 علي عن أبيه عن غير واحد عن يونس عن علي بن
يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سمعته يقول: السنة في حمل الجنازة
أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك الأيمن ثم تمر عليه إلى
الجانب الآخر من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع
مما يلي يسارك.
(1476) 121 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن
حديد عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام
قال: السنة أن تحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو
تطوع.
(1477) 122 فأما ما رواه علي بن الحسين عن علي بن موسى عن
أحمد بن محمد عن الحسين قال كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ

1474 - 1475 - 1476 الاستبصار ج 1 ص 216 الكافي ج 1 ص 46
واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 99 ذيل حديث.
1477 الاستبصار ج 1 ص 216 الفقيه ج 1 ص 100.
453

به في الحمل من جوانبه الأربع؟ أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟
فكتب: من أيها شاء.
فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر عمن أخذ الجنازة من أي جوانبها شاء لان
الذي ذكرناه من المسنون دون المفروض.
(1478) 123 سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها؟ قال يقول: (بسم الله وبالله
وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات).
(1479) 124 سعد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن
مهزيار عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال:
من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة
(1480) 125 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن
العسكري عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة
الناس؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع
عليه السلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد.
(1481) 126 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن
رئاب عن زرارة قال: حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه
وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال: عطاء لتسكتن أو لنرجعن قال: فلم تسكت
فرجع عطاء قال فقلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عطاء قد رجع قال ولم؟ قلت:
صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع فقال: امض

* 1479 الكافي ج 1 ص 48.
1481 الكافي ج 1 ص 47.
454

بنا فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم، قال:
فلما صلي على الجنازة قال وليها لأبي جعفر عليه السلام ارجع مأجورا رحمك الله فإنك
لا تقدر على المشي فأبى أن يرجع قال: فقلت له قد اذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد
أن أسألك عنها فقال: امضه فليس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع وإنما هو فضل وأجر
طلبنا فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك:
(1482) 127 سهل بن زياد عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول ما يتحف به المؤمن يغفر
لمن تبع جنازته.
(1483) 128 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن
فضال عن علي بن عقبة عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من تبع
جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلا قال الملك: ولك
مثل ذلك.
(1484) 129 الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن سعد بن
طريف عن الأصبغ قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تبع جنازة كتب له أربع
قراريط، قيراط باتباعه إياها، وقيراط بالصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتى
يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية.
(1485) 130 سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام: يقول: من مشى مع جنازة حتى

* 1482 الكافي ج 1 ص 47 الفقيه ج 1 ص 99.
1483 الكافي ج 1 ص 48 الفقيه ج 1 ص 99.
1484 الكافي ج 1 ص 48 الفقيه ج 1 ص 98.
1485 الكافي ج 1 ص 47 الفقيه ج 1 ص 99.
455

يصلي عليها ثم يرجع كان له قيراط فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان والقيراط
مثل جبل أحد.
(1486) 131 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن
عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام
وعنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر عليه
السلام فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له أبو جعفر
عليه السلام ما أقامك؟ قال رأيت الحسين بن علي عليه السلام يفعل ذلك فقال أبو
جعفر عليه السلام والله ما فعله الحسين ولا قام أحد منا أهل البيت قط فقال الأنصاري
شككتني أصلحك الله قد كنت أظن اني رأيت.
(1487) 132 سهل بن زياد عن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كان الحسين بن علي عليهما السلام جالسا فمرت عليه جنازة
فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسين عليه السلام: مرت جنازة يهودي وكان
رسول الله صلى الله عليه وآله على طريقها جالسا فكره أن يعلو رأسه جنازة
يهودي.
(1488) 133 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن
محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال إليه انه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية
فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز؟ فكتب ذلك جائز.
(1489) 134 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله
ابن الصلت عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن هارون بن خارجة عن أبي

* 1486 - 1487 الكافي ج 1 ص 52.
1488 الكافي ج 1 ص 54 بسنده عن أبي الحسن عليه السلام الفقيه ج 1 ص 108
مرسلا.
1489 الكافي ج 1 ص 53.
456

بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سللت الميت فقل: (بسم الله وبالله وعلى
ملة رسول الله اللهم إلى رحمتك ولا إلى عذابك) وإذا وضعته في اللحد فضع فمك
على اذنيه وقل (الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي امامك)
(1490) 135 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: إذا وضعت الميت في لحده فقل (بسم
الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله) واقرأ آية الكرسي
واضرب بيدك على منكبه الأيمن ثم قل يا فلان قل (رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا
وبمحمد رسولا وبعلي إماما) ويسمي إمام زمانه فإذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع
كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء.
(1491) 136 الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال: قلت لأحدهما
عليه السلام يحل كفن الميت؟ قال: نعم ويبرز وجهه.
(1492) 137 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن
سنان عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نزلت
في قبر فقل (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله) ثم تسل الميت
سلا فإذا وضعته في قبره فحل عقدته وقل (اللهم يا رب عبدك وابن عبدك نزل بك
وأنت خير منزول به اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه
وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصالح شيعته واهدنا وإياه إلى صراط مستقيم
اللهم عفوك عفوك) ثم تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحريكا شديدا
ثم تقول (يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل الله ربي ومحمد نبي والاسلام ديني والقرآن

* 1490 الكافي ج 1 ص 54 إلى قوله ويسمى امام زمانه وذيل الحديث في ص 55
وفى الجميع بتفاوت فيه.
457

كتابي وعلي امامي) حتى تستوفي الأئمة ثم تعيد عليه القول ثم تقول (أفهمت يا فلان)
وقال عليه السلام: فإنه يجيب ويقول نعم ثم تقول (ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله
إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته) ثم تقول:
(اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقه منك برهانا اللهم عفوك
عفوك) ثم تضع الطين واللبن فما دمت تضع الطين واللبن تقول: (اللهم صل وحدته
وآنس وحشته وآمن روعته وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك.
فإنما رحمتك للظالمين) ثم تخرج من القبر وتقول: (انا لله وانا إليه راجعون اللهم ارفع
درجته في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين).
(1493) 138 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص
ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشق الكفن إذا أدخل الميت في قبره
من عند رأسه.
(1494) 139 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله
ابن الصلت عن الحسن بن علي عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت
أحدهما عليه السلام عن الميت فقال: يسل من قبل الرجلين ويلزق القبر بالأرض
إلا قدر أربع أصابع مفرجات ويربع قبره (1)
(1495) 140 عنه عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن
أخيه علي بن مهزيار عن فضالة عن ابن سنان، وفضالة عن أبان جميعا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا فإذا ادخل القبر وضع
تحت جنبه.

(1) في الكافي (ويرفع قبره).
1493 الكافي ج 1 ص 54 بسند آخر وتفاوت يسير.
1494 الكافي ج 1 ص 53.
458

(1496) 141 عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين وأحمد ابن
الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى
ابن أكيل عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال:
ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عنده ثم يقول
(يا فلان بن فلان أأنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله وأن
محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن عليا أمير المؤمنين عليه السلام إمامك وفلان
وفلان) حتى يأتي على آخرهم فإنه إذا فعل ذلك قال: أحد الملكين لصاحبه قد كفينا
الوصول إليه ومسألتنا إياه فإنه قد لقن فينصرفان عنه، ولا يدخلان عليه.
(1497) 142 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي
الجارود عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل
مثالا فقد خرج من الاسلام.
قال محمد بن الحسن: قد اختلف أصحابنا في رواية هذا الخبر وتأويله فقال
محمد بن الحسن الصفار: من جدد بالجيم لا غير وكان يقول إنه لا يجوز تجديد القبر
وتطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه وبعدما طين في الأول، ولكن ان مات ميت
فطين فبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن يجدد، وقال سعد بن عبد الله: إنما
هو من حدد قبرا بالحاء غير المعجمة يعني به من سنم قبرا، وقال أحمد بن أبي
عبد الله البرقي: إنما هو من جدث قبرا بالجيم والثاء ولم يفسر ما معناه، ويمكن أن يكون
المعنى بهذه الرواية النهي أن يجعل القبر دفعة أخرى قبرا لانسان آخر لان الجدث
هو القبر فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه، وقال محمد بن علي بن الحسين بن
بابويه: إنما هو جدد بالجيم قال: ومعناه نبش قبر الانسان، لان من نبش قبرا

* 1497 الفقيه ج 1 ص 120.
459

فقد جدده وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثا. قال محمد بن علي بن الحسين:
والتجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار والتحديد بالحاء غير
المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبد الله والذي قاله البرقي من أنه جدث كله داخل
في معنى الحديث، وإن من خالف الامام في التجديد والتسنيم والنبش واستحل شيئا
من ذلك فقد خرج من الاسلام، وكان شيخنا محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله يقول:
ان الخبر بالخاء والدالين وذلك مأخوذ من قوله تعالى: " قتل أصحاب الأخدود "
والخد هو الشق، يقال خددت الأرض خدا أي شققتها وعلى هذه الروايات يكون
النهي تناول شق القبر إما ليدفن فيه أو على جهة النبش على ما ذهب إليه محمد بن علي
وكل ما ذكرناه من الروايات والمعاني محتمل والله أعلم بالمراد والذي صدر الخبر عنه
عليه السلام.
(1498) 143 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه
وآله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى
على الهاشمي ونضح قبره بالماء، وضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفه على القبر
حتى ترى أصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر
الجديد عليه أثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول من مات من آل محمد صلى
الله عليه وآله؟
(1499) 144 عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا تطينوا القبر من غير طينه.
(1500) 145 عنه عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه

* 1498 - 1499 - 1500 الكافي ج 1 ص 55.
460

وآله نهى ان يزاد على القبر تراب لم يخرج منه.
(1501) 146 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب
قال: لما رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت ابنة
له بفيد (1) فدفنها وامر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها يجعله
في القبر.
(1502) 147 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن
أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قبر رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم محصب حصباء حمراء.
(1503) 148 علي بن الحسين عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء
على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه
ولا تطيينه.
(1504) 149 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد
ابن مروان القندي عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه.
(1505) 150 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن
سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبنوا على القبور ولا
تصوروا سقوف البيوت فان رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك.

(1) فيد: منزل بطريق مكة.
* 1501 - 1502 الكافي ج 1 ص 55 واخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 1
ص 217.
1503 الاستبصار ج 1 ص 217.
1504 الاستبصار ج 1 ص 482 ويأتي في كتاب الصلاة.
461

(1506) 151 علي بن محمد عن الحسين بن الحسن عن المعاذي عن محمد
ابن بكر (1) عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام ان
أصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم
على القبر أفسنة ذلك أم بدعة؟ فقال ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه.
(1507) 152 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما؟ الذي يمشي مع الجنازة
بغير رداء أو الذي يقول قفوا أو الذي يقول استغفروا له غفر الله لكم.
(1508) 153 عنه عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو عن ابان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف أضع يدي على
قبور المسلمين؟ فأشار بيده إلى الأرض فوضعها عليه وهو مقابل القبلة.
(1509) 153 أحمد عن ابن فضال وابن أبي نجران عن ابن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لمن شيع الجنازة ألا يجلس حتى يوضع في لحده
فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس.
(1510) 155 محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن
عيسى عن إسماعيل بن أبي زياد " بواسطة " (2) عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان
النبي صلى الله عليه وآله سئل عن رجل يدعى إلى وليمة والى جنازة فأيهما أفضل وأيهما
يجيب؟ فقال: يجيب الجنازة فإنها تذكر الآخرة وليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا.

(1) نسخة في المطبوعة (بكير).
(2) نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات.
* 1508 الكافي ج 1 ص 55 ذيل حديث.
1510 الفقيه ج 1 ص 106 مرسلا مقطوعا.
462

(1511) 156 سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس التعزية إلا عند القبر
ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت.
(1512) 157 ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن.
(1513) 158 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن محمد
عن الحسين بن عثمان قال: لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام خرج
أبو عبد الله عليه السلام فتقدم السرير بلا حذاء ولا رداء.
(1514) 159 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه، حتى يعلم الناس
انه صاحب المصيبة.
(1515) 160 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن
إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي
لصاحب المصيبة ان لا يلبس رداءه وأن يكون في قميص حتى يعرف.
(1516) 161 علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال رأيت موسى بن جعفر عليه السلام
يعزي قبل الدفن وبعده.

* 1511 الكافي ج 1 ص 56.
1512 الاستبصار ج 1 ص 217 الكافي ج 1 ص 56.
1513 الكافي ج 1 ص 56 الفقيه ج 1 ص 112.
1514 الكافي ج 1 ص 56.
1515 الكافي ج 1 ص 56 الفقيه ج 1 ص 110.
1516 الاستبصار ج 1 ص 217 الكافي ج 1 ص 56 الفقيه ج 1 ص 110.
463

(1517) 162 سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد الله عن الحسين
ابن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام
قال: الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزأك
وذكر غير ذلك.
قال محمد بن الحسن: قوله " وإن تطهرت أجزأك " محمول على التقية لأنا
بينا وجوب الغسل على من غسل ميتا وهذا موافق للعامة لا يعمل عليه.
(1518) 163 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي ومحمد بن
الزيات عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي
عليهم السلام أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بداية إلا من عذر وقال: يركب
إذا رجع.
(1519) 164 أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن محمد بن يوسف
ابن إبراهيم عن محمود بن ميمون عن جعفر بن سويد بن جعفر بن كلاب قال:
سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر
الرجل وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي صلى الله عليه وآله شاهد ولم
ينكر ذلك.
(1520) 165 إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن
ابن علي عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن رجل ونحن عنده فقيل له مات فترحم عليه وقال فيه خيرا فقال رجل
من القوم: لي عليه دنينيرات فغلبني عليها وسماها يسيرة قال: فاستبان ذلك في وجه أبي
عبد الله عليه السلام وقال: أترى الله يأخذ ولي علي عليه السلام فيلقيه في النار فيعذبه
من أجل ذهبك؟! قال: فقال الرجل هو في حل جعلني الله فداك فقال أبو عبد الله
عليه السلام: أفلا كان ذلك قبل الآن؟
464

(1521) 166 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله
ابن المغيرة عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر أبو سعيد الخدري فقال: كان
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان مستقيما قال: فنزع ثلاثة أيام فغسله
أهله ثم حملوه إلى مصلاه فمات فيه، قال: وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه
القبلة لا تجعله معترضا كما يجعل الناس فاني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك، وقد كان أبو
بصير يأمر بالاعتراض اخبرني بذلك علي بن أبي حمزة قال: فإذا مات الميت فخذ في
جهازه وعجله.
(1522) 167 عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ذبيان
ابن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام
في بئر محرج فوقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر أيتوضأ في تلك البئر؟
قال: لا يتوضأ فيه تعطل وتجعل قبرا، وإن أمكن اخراجه اخرج وغسل ودفن، قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء (1)
(1523) 168 عنه عن محمد بن الحسين عن محسن بن أحمد عن محمد
ابن حباب عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان فاطمة عليها السلام كانت
تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له.
(1524) 169 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان
عن محمد بن الحسن الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان إبراهيم خليل
الرحمن سأل ربه ان يرزقه ابنة تبكيه بعد موته.

(1) سبق بتسلسل 1324.
* 1521 الكافي ج 1 ص 35 واخرج صدر الحديث عن علي بن الحسين عليه السلام.
1523 الفقيه ج 1 ص 114.
465

(1525) 170 العباس عن الحسن بن علي عن أحمد بن عمر عن
مروان بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له ان أخي ببغداد وأخاف أن
يموت فيها قال: ما تبالي حيث ما مات أما إنه لا يبقى أحد في شرق الأرض ولا في
غربها إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام قال قلت جعلت فداك وأين وادي السلام؟
قال: ظهر الكوفة اما اني كأني بهم حلق حلق قعود يتحدثون.
(1526) 171 علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن
الحسين بن أحمد عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا
فقال: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ قلت يقولون تكون في حواصل طيور خضر
في قناديل تحت العرش فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله المؤمن أكرم على الله
من ذلك أن يجعل روحه في حوصلة طائر اخضر يا يونس المؤمنين إذا قبضه الله تعالى
صير روحه في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفوه
بتلك الصورة التي كانت في الدنيا.
(1527) 172 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أرواح المؤمنين فقال: في الجنة على صور
أبدانهم لو رأيته لقلت فلان.
(1528) 173 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن أبي
قتادة (1) عن أحمد بن هلال عن أمية بن علي القيسي عن بعض من رواه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال لي: يجوز النبي صلى الله عليه وآله الصراط يتلوه
علي، ويتلو عليا الحسن، ويتلو الحسن الحسين فإذا توسطوه نادى المختار الحسين عليه
السلام يا أبا عبد الله عليه إني طلبت بثارك فيقول النبي صلى الله عليه وآله للحسين عليه السلام

(1) نسخة في المطبوعة (أحمد بن محمد عن أبي قتادة).
* 1525 - 1526 الكافي ج 1 ص 67 بزيادة فيه.
466

أجبه فينقض الحسين عليه السلام في النار كأنه عقاب كاسر فيخرج المختار حممة ولو
شق عن قلبه لوجد حبهما في قلبه.
(1529) 174 العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن
ملك مولى الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة على الميت حتى
يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.
(1530) 175 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما
يدفن.
(1531) 176 محمد بن الحسين بن علي بن يوسف عن
معاذ الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على قبره.
(1532) 177 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن هيثم عن محمد
بن إسحاق قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: شئ يصنعه الناس عندنا يضعون
أيديهم على القبر إذا دفن الميت قال: إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه فأما من
أدرك الصلاة فلا.
(1253) 178 محمد بن عبد الحميد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم
عن عمر بن يزيد قال كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين
وعن والديه في كل ليلة ركعتين، قلت له جعلت فداك وكيف صار للولد الليل؟
قال: لان الفراش للولد قال: وكان يقرأ فيهما إنا أنزلناه في ليلة القدر وإنا أعطيناك
الكوثر.

1529 - 1530 - 1531 الاستبصار ج 1 ص 482 وتأتي في كأب الصلاة
واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 103.
467

(1534) 179 العباس بن معروف وعن وهب بن وهب عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله: صلى على جنازة فلما
فرغ جاءه ناس فقالوا يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال: لا يصلى على جنازة مرتين
ولكن ادعوا لها.
(1535) 180 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان
عن الحرث بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال قبض رسول الله صلى الله عليه
وآله فستر بثوب ورسول الله خلف الثوب وعلي عليه السلام عند طرف ثوبه وقد
وضع خديه على راحته والريح تضرب طرف الثوب على وجه علي قال قال: والناس
على الباب وفي المسجد ينتحبون ويبكون وإذا سمعنا صوتا في البيت إن نبيكم طاهر
مطهر فادفنوه ولا تغسلوه قال فرأيت عليا عليه السلام حين رفع رأسه فزعا فقال:
إخسأ عدو الله فإنه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذاك سنة قال: ثم نادى مناد آخر غير
تلك النغمة يا علي بن أبي طالب استر عورة نبيك ولا تنزع القميص.
(1536) 181 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي
شبل قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من أحبكم على ما أنتم عليه دخل الجنة وان
لم يقل كما تقولون.
(1437) 182 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رفاعة النخاس
عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عزى أبو عبد الله عليه السلام رجلا بابن
له فقال له الله خير لابنك منك وثواب الله خير لك منه فلما بلغه شدة جزعه بعد ذلك
عاد إليه فقال له: قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله أفما لك به أسوة؟ فقال: انه
كان مرهقا فقال: ان أمامه ثلاث خصال شهادة أن لا إله إلا الله ورحمة الله وشفاعة

* 1534 الاستبصار ج 1 ص 458 ويأتي في كتاب الصلاة.
1537 الكافي ج 1 ص 56 الفقيه ج 1 ص 110.
468

رسول الله صلى الله عليه وآله فلن تفوته واحدة منهن إن شاء الله تعالى.
(1538) 183 يعقوب بن يزيد عن الغفاري عن إبراهيم بن علي
عن جعفر عن أبيه عليه السلام إن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله رفع شبرا من
الأرض، وان النبي صلى الله عليه وآله أمر برش القبور.
(1539) 184 سلمة بن الخطاب عن موسى بن عمر بن يزيد البصري
عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن أول من جعل له النعش فقال: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله.
(1540) 185 عنه عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن أبيه عن حميد
ابن المثنى عن أبي عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول نعش
أحدث في الاسلام نعش فاطمة عليها السلام إنها اشتكت شكوتها التي قبضت فيها وقالت
لأسماء اني نحلت وذهب لحمي ألا تجعلي لي شيئا يسترني؟ قالت أسماء: اني كنت
بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا أفلا أصنع لك؟ فان أعجبك صنعت لك قالت:
نعم، فدعت بسرير فأكبته لوجهه ثم دعت بجرايد فشدته على قوايمه ثم جللته ثوبا
فقالت هكذا رأيتهم يصنعون فقالت: إصنعي لي مثله استريني سترك الله من النار.
(1541) 186 محمد عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن عبيد
قال كتبت إلى الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل
رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
طاهرا مطهرا ولكن فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ذلك وجرت به السنة.
(تم بحمد الله ومنه الجزء الأول من كتاب تهذيب الأحكام ونسئل الله تعالى
التوفيق لاتمام باقي الاجزاء)

* 1539 الكافي ج 1 ص 69 الفقيه ج 1 ص 124.
1541 الاستبصار ج 1 ص 99.
تم بحمد الله التعليق على الجزء الأول من تهذيب الأحكام على يد المعترف بالعصيان حسن الموسوي الخرساني
469