الكتاب: وسائل الشيعة (آل البيت)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ٨
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤١٤
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

تفصيل وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشيعة
تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنه 1104 ه‍
الجزء الثامن
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم سلم لإحياء التراث
1

الطبعة: الثانية - جمادي الآخرة 1414 ه‍. ق
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

أبواب صلاة الاستسقاء
1 - باب استحبابها، وكيفيتها، وجمله من أحكامها
(9988) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن هشام ابن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته
عن صلاة الاستسقاء؟ فقال: مثل صلاة العيدين، يقرأ فيها ويكبر فيها (كما
يقرأ ويكبر فيها) (1)، يخرج الامام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار
وخشوع ومسكنة، ويبرز معه الناس، فيحمد الله ويمجده ويثني
عليه، ويجتهد في الدعاء، ويكثر من التسبيح والتليل والتكبير ويصلي مثل
صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد، فإذا سلم الامام قلب ثوبه
وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب (2) الأيسر، والذي على الأيسر
على الأيمن، فان النبي (صل الله عليه وآله) كذلك صنع.
(9989) 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن مسلم،
وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن

أبواب صلاه الاستسقاء
الباب 1
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 3: 462 / 2، التهذيب 3: 149 / 323، والاستبصار 1: 452 / 1750.
(1) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -
(2) كتب المصنف على كلمه (المكنب) علامه نسخه.
2 - الكافي 3: 462 / 1.
5

فضالة بن أيوب، عن أحمد بن سليمان جميعا، عن مرة مولى (محمد بن
خالد) (1) قال: صاح أهل المدينة إلى محمد بخالد في الاستسقاء فقال
لي: انطلق إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فسله ما رأيك، فان هؤلاء قد
صاحوا إلى؟ فاتيته فقلت له، فقال لي: قل له: فليخرج، قلت: متى يخرج
جعلت فداك؟ قال: يوم الاثنين، قلت: كيف يصنع؟ قال: يخرج المنبر،
ثم يخرج ويمشي كما يمشي يوم العيدين وبين يديه المؤذنون في أيديهم عنزهم،
حتى إذا انتهى إلى المصلى يصلي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة، ثم يصعد
المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره، والذي على يساره على
يمينه، ثم يستقبل القبلة فيكبر الله مائة تكبيرة رافعا بها صوته، ثم يلتفت إلى الناس
عن يمينه فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته، ثم يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلل الله مائة تهليلة رافعا بها صوته، ثم يستقبل الناس فيحمد الله
مائة تحميدة، ثم يرفع يديه فيدعو، ثم يدعون، فاني لأرجو أن لا تخيبوا،
قال: ففعل، فلما رجعنا (3) قالوا: هذا من تعليم جعفر.
وفي رواية يونس (4): فما رجعنا حتى أهمتنا أنفسنا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (5) وكذا الذي قبله.
(9990) 3 - قال الكليني: وفي رواية ابن المغيرة: تكبر في صلاة الاستسقاء
كما تكبر في العيدين، في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة
ويجهر بالقراءة، ويستسقي وهو قاعد.

(1) في التهذيب: خالد.
(2) في التهذيب: يخرج - هامش المخطوط -.
(3) في المصدر زيادة: (جاء المطر).
(4) الكافي 3: 148 / 322.
3 - الكافي 3: 463 / 4.
6

(9991) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن
بشير (زريق، عن أبي العباس) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: أتى قوم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا له (2): إن بلادنا قد
قحطت (3) فادع الله يرسل السماء علينا، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله)
بالمنبر فأخرج واجتمع الناس، فصعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ودعا
وأمر الناس أن يؤمنوا؟، الحديث.
(9992) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن غياث، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: إن سليمان بن داود خرج مع أصحابه ذات
يوم ليستسقي، الحديث.
(9993) 6 - قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): كان رسول الله (صلى
الله عليه وآله) يصلي الاستسقاء (1) ركعتين ويستسقي وهو قاعد.
(9994) 7 - وقال: بدأ بالصلاة قبل الخطبة وجهر بالقراءة
(9995) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف،

4 - الكافي 8: 217 / 266، أورد قطعه منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: رزيق أبى العباس.
(2) في المصدر: يا رسول الله.
(3) في المصدر زيادة: وتوالت السنون علينا.
5 - الفقيه 1: 333 / 1493.
6 - الفقيه 1: 338 / 1505.
(1) في المصدر: للاستسقاء.
7 - الفقيه: 338 / 11505.
8 - قرب الإسناد: 54، أورده أيضا في الحديث 21 من الباب 10 من أبواب صلاه العيد، تقدم ما
يدل على غسل الاستسقاء في الحديث 3 من الباب 1 من الأغسال المسنونة، وتقدم ما يدل على
كيفية صلاه العيدين (وصلاة الاستسقاء مثلهما) في البابين 7 و 10 من أبواب صلاه العيد، ويأتي ما
يدل على استحباب صلاه الاستسقاء و جمله من أحكامها في الأبواب الآتية.
7

عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال:
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى
سبعا، وفي الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة.
2 - باب استحباب الصوم ثلاثا والخروج للاستسقاء يوم
الثالث، وأن يكون الاثنين أو الجمعة
(9996) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن
محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن حماد السراج قال: أرسلني
محمد بن خالد إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أقول له: الناس قد أكثروا
على في الاستسقاء، فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت: ذلك لأبي عبد الله (عليه
السلام)، فقال لي: قل له: ليس الاستسقاء هكذا، فقل له: يخرج
فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج به يوم الثالث وهم صيام،
قال: فأتيت محمدا فأخبرته بمقالة أبي عبد الله (عليه السلام)، فجاء وخطب
الناس وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبد الله (عليه السلام)، فلما كان في اليوم
الثالث أرسل إليه ما رأيك في الخروج؟.
قال: وفي غير هذه الرواية إنه أمره أن يخرج يوم الاثنين فيستسقي.
(9997) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار): عن محمد بن
القاسم المفسر عن يوسف بن محمد بن زياد، وعلي بن محمد بن سيار، عن
أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الرضا (عليهم
السلام) - في حديث - إن المطر احتبس فقال له المأمون: لو دعوت الله عز
وجل، فقال له الرضا (عليه السلام): نعم، قال: فمتى تفعل ذلك؟ وكان

الباب 3
فيه حديثان
1 - التهذيب 3: 148 / 230.
2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 167 / 1.
8

يوم الجمعة، فقال: يوم الاثنين فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاني
البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا بنى، انتظر يوم
الاثنين فأبرز إلى الصحراء واستسق فان الله عز وجل سيسقيهم - إلى أن قال -
فلما كان يوم الاثنين خرج إلى الصحراء ومعه الخلائق
أقول: وتقدم ما يدل على الخروج يوم الاثنين (1)، وأما الخروج يوم
الجمعة فقد تقدم ما يدل عليه عموما (2)، وهو ما دل على فضله وشرفه
واستحباب الدعاء فيه واشتماله على ساعة الإجابة.
3 - باب استحباب تحويل الامام رداءه في الاستسقاء فيجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس
(9998) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،
عن عبد الله بن بكير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في
الاستسقاء قال: يصلي ركعتين ويقلب رداءه الذي على يمينه فيجعله على
يساره والذي على يساره على يمينه ويدعو الله فيستسقي.
(9999) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي،
عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن محمد بن
سفيان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن تحويل
النبي (صلى الله عليه وآله) رداءه إذا استسقى، قال: علامة بينه وبين
أصحابه يحول الجدب خصبا.

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في البابين 40 و 41 من أبواب صلاه الجمعة.
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 3: 148 / 321.
2 - التهذيب 3: 150 / 324.
9

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله (عليه
السلام) مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام) وذكر
الحديث. (2)
(10000) 3 - وفي (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
عبد الله بن الصلت القمي، عن أنس بن عياض الليثي، عن جعفر بن محمد،
عن أبيه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا استسقى ينظر إلى السماء
ويحول رداءه عن يمينه إلى يساره وعن (1) يساره إلى يمينه، قال: قلت له: ما
معنى ذلك؟ قال: علامة بينه وبين أصحابه يحول الجدب خصبا.
(10001) 4 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم،
عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته لأي علة حول رسول الله (صلى الله
عليه وآله) في صلاة الاستسقاء رداءه الذي على يمينه على يساره والذي على
يساره على يمينه؟ قال: أراد بذلك تحول الجدب خصبا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. (1)
4 - باب استحباب الاستسقاء في الصحراء لا في المسجد الا بمكة
(10002) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن

(1) الكافي 3: 463 / 3.
(2) الفقيه 1: 338 / 1506.
3 - علل الشرائع: 346 / 1 - الباب 55.
(1) في المصدر: ومن.
4 - علل الشرائع: 346 / 2 - الباب 55.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 3: 150 / 325.
10

محمد بن خالد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن أبي البختري، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: مضت
السنة أنه لا يستسقي إلا بالبرازي حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقي
في المساجد إلا بمكة.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي
البختري (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 5 - باب ان الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة، واستحباب الجهر فيها بالقراءة
(10003) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،
عن موسى بن بكر، أو عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله،
عن أبيه (عليهما السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى
للاستسقاء ركعتين وبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكبر سبعا وخمسا وجهر
بالقراءة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). (10004) 2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن

(1) قرب الإسناد: 64.
(2) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه حديثان
1 - التهذيب 3: 150 / 326، والاستبصار 1: 451 / 1748.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على تأخير الخطبتين في الباب 11 وعلى
الجهر في القراءة في الباب 32 من أبواب صلاه العيد.
2 - التهذيب 3: 150 / 327، والاستبصار 1: 451 / 1749.
11

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وتكبر في
الا أولى سبعا وفي الأخرى خمسا.
قال الشيخ: العمل على الرواية الأولى وهذه الرواية شاذ مخالفة
لاجماع الطائفة المحقة، واستدل بما مر (1)، وما دل على مساواتها لصلاة
العيد (2).
أقول: ويحتمل الحمل على التقية لما مر من أن عثمان كان يقدم الخطبة
على صلاة العيد (3)، أو على الجواز هنا.
6 - باب استحباب التسبيح عند سماع صوت الرعد وكراهة
الإشارة إلى المطر والهلال، واستحباب الدعاء عند نزول الغيث
(10005) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن الرعد صوت ملك أكبر
من الذباب وأصغر من الزنبور فينبغي لمن سمع صوت الرعد أن يقول:
سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
(10006) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تشيروا إلى المطر ولا إلى الهلال
فان الله يكره ذلك

(1) مره في الحديث 1 من نفس الباب.
(2) تقدم تقديم الخطبة في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب صلاه الجمعة.
الباب 6
فيه حديثان
1 - الفقيه 1: 334 / 1501.
2 - الكافي 8: 240 / ذيل الحديث 326، الحديث طويل تأتى قطعه من صدره في الحديث 1 من الباب 8
من هذه الأبواب.
12

ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الدعاء (2) 7 - باب وجوب التوبة والاقلاع عن المعاصي والقيام بالواجبات
عند الجدب وغيره
(10007) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن كثير عن
الصادق (عليه السلام) قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا
كثرت الزلازل، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحكام في
القضاء امسك القطر من السماء، وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على
المسلمين.
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن عبد الرحمن بن كثير مثله. (2)
2 - وعن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إذا غضب الله
على أمة ثم لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها، وقصرت أعمارها، ولم تربح
تجارها، ولم تزك ثمارها، ولم تغزر أنهارها وحبس الله عنها أمطارها،
وسلط عليها أشرارها.
ورواه الشيخ أيضا مرسلا (1).

(1) قرب الإسناد: 36.
(2) تقدم في الباب 23 من أبواب الدعا.
الباب 7
فيه حديثان
1 - الفقيه 1: 332 / 1491، أخرجه عن الكافي والفقيه والخصال نحوه في الحديث 5 من الباب 41
من أبواب الأمر والنهى وما يناسبها.
(1) في المصدر: ظهرت.
(2) التهذيب 3: 147 / 318.
2 - الفقيه 1: 332 / 1492.
(1) التهذيب 3: 148 / 319.
13

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
8 - باب في المطر أول ما يمطر
(10009) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة بن صدقة: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان
علي (عليه السلام) يقوم في المطر أول ما يمطر حتى يبتل رأسه ولحيته وثيابه،
فقيل له: يا أمير المؤمنين الكن الكن (1)، فيقول: إن هذا ماء قريب العهد
بالعرش ثم أنشأ يحدث فقال: إن تحت العرش بحرا فيه ماء ينبت أرزاق
الحيوانات، فإذا أراد الله أن ينبت به ما يشاء رحمة منه لهم أوحى الله إليه
قمطر ما شاء من سماء إلى سماء حتى يصير إلى سماء الدنيا (فيما أظن) (2)
فيلقيه إلى السحاب الحديث.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري،
عن هارون بن مسلم (3).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم (4).

(2) يأتي في الباب 41 من أبواب الأمر والنهى وما يناسبهما.
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الكافي 8: 239 / 326، الحديث طويل تقدمت قطعه من ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من
هذه الأبواب.
(1) الكن: البيت والستر. (لسان العرب 13: 360).
(2) ما بين القوسين لم يرد في غير الكافي، وهو مشوش في الأصل.
(3) علل الشرائع: 463 / 8.
(4) قرب الإسناد: 35.
14

9 - باب استحباب الدعاء للاستصحاء عند زيادة الأمطار
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن
السندي، عن جعفر بن بشير، عن زريق أبي العباس، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث استسقاء النبي (صلى الله عليه وآله) - قال: فجاء
أولئك النفر فقالوا: يا رسول الله ادع الله أن يكف عنا السماء فقد كدنا أن
نغرق، فاجتمع الناس فدعا النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال له رجل:
أسمعنا يا رسول الله فان كل ما تقول ليس نسمع فقال: قولوا اللهم
حوالينا ولا علينا، اللهم صبها في بطون الأودية، وبنات الشجر، وحيث
يرعى أهل الوبر، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا.
10 - باب عدم جواز الاستسقاء بالانواء
(10011) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أحمد بن
زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي
عمير، عن محمد بن حمران عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
ثلاثة من عمل الجاهلية: الفخر بالأنساب، والطعن والاستسقاء
بالانواء.
أقول: نقل الصدوق عن أبي عبيد قال: كانت العرب في الجاهلية

الباب 9
فيه حديث واحد
1 - الكافي 8: 217 / 266، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - معاني الأخبار: 326 / 1، وأورده في الحديث 7 من الباب 75 من أبواب جهاد النفس.
(1) معاني الأخبار 326 / 1.
15

إذا سقط نجم وطلع آخر قالوا: لا بد أن يكون عند ذلك رياح ومطر،
فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى النجم الذي سقط حينئذ فيقولون:
مطرنا بنوء الثريا أو الدبران ونحو ذلك، انتهى.
ويأتي ما يدل على ذلك في آداب السفر في أحاديث النجوم (2).

يأتي في الحديث 10 من الباب 14 من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره.
16

أبواب نافلة شهر رمضان
1 - باب استحباب صلاة مائة تسع عشرة، ومائة
ركعة ليلة احدى وعشرين منه، ومائة ركعة ليلة ثلاث وعشرين
والاكثار فيها من العبادة
(10012) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد عن الحسن، عن سليمان الجعفري، قال: قال أبو
الحسن (عليه السلام)، صل ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين مائة
ركعة، تقرأ في كل ركعة (قل هو الله أحد) عشر مرات.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان الجعفري (1)، مثله،
إلا أنه قال: تقرأ في كل ركعة الحمد مرة و (قل هو الله أحد) عشر
مرات (2).
وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن
بن أبان، عن الحسين (3) بن سعيد مثله (4).

أبواب نافلة شهر رمضان
الباب 1
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 4: 155 / 4.
(1) في الفقيه: سليمان بن الجعفري.
(2) الفقيه 2: 100 / 450.
(3) في الخصال: الحسن.
(4) الخصال: 519 / 6.
17

محمد بن الحسن (5) باسناده عن علي بن الحسن، عن إسماعيل بن
مهران، عن الحسن بن الحسن (6) المروزي،، عن يونس بن عبد الرحمن، عن
الجعفري أنه سمع العبد الصالح (عليه السلام) يقول وذكر نحوه.
(10013) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة قال: قال لي (أبو عبد الله (عليه السلام) (1): صل في ليلة إحدى
وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من رمضان في كل واحدة منهما إن قويت على ذلك
مائة ركعة سوى الثلاثة عشر، وأسهر فيهما حتى تصبح، فإنه يستحب أن تكون
في صلاة ودعاء وتضرع فإنه يرجى أن تكون ليلة القدر في إحداهما، وليلة القدر
خير من ألف شهر، فقلت له: كيف هي خير من ألف شهر؟ قال: العمل
فيها خير من العمل في ألف شهر، وليس في هذه الا شهر ليلة القدر،
الحديث.
(10014) 3 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي يعني ابن أبي حمزة
قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له أبو بصير: الليلة التي
يرجي فيها ما يرجى؟ فقال: في إحدى وعشرين، (و) (1) ثلاث وعشرين،
- إلى أن قال - فاطلبها في إحدى وثلاث وصل في كل واحدة منهما مائة ركعة،
واحيهما إن استطعت، الحديث.

(5) التهذيب 3: 61 / 210، والاستبصار 1: 461 / 1791.
(6) في الاستبصار: الحسين بن الحسن - هامش المخطوط -.
2 - التهذيب 3: 58 / 199، والاستبصار 1: 460 / 1788، أمالي الطوسي 2: 301.
(1) ليس في التهذيب.
3 - التهذيب 3: 58 / 201، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب أحكام شهر
رمضان.
(1) في المصدر: أو.
18

ورواه في (ابن عبيد الله، عن أحمد بن
محمد بن يحيى عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد (2) وكذا الذي قبله.
(10015) 4 - محمد بن علي بن أحمد الفتال في (روضة الواعظين) عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إن شهر رمضان يضاعف الله فيه الحسنات - إلى أن
قال - إن شهركم هذا ليس كالشهور، إنه إذا أقبل إليكم أقبل بالبركة والرحمة،
وإذا أدبر عنكم أدبر بغفران الذنوب هذا شهر الحسنات فيه
مضاعفة، وأعمال الخير فيه مقبولة، من صلى منكم في هذا الشهر (1) ركعتين
يتطوع بهما غفر الله له.
(10016) 5 - قال: وقال الباقر (عليه السلام): من أحيا ليلة ثلاث
وعشرين من شهر رمضان وصلى فيها مائة ركعة وسع الله عليه معيشة في
الدنيا، وكفاه أمر من يعاديه، وأعاذه من الغرق والهدم والسرق من شر
السباع، ودفع عنه هول منكر ونكير، وخرج من قبره ونوره يتلألأ لأهل
الجمع، ويعطى كتابه بيمينه، ويكتب له براءة من النار وجواز على
الصراط، وأمان من العذاب، ويدخل الجنة بغير حساب، ويجعل فيها
من رفقاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاقبال) نقلا من كتاب (الحسنى) تأليف جعفر بن محمد الدوريستي، عن أبيه، عن محمد بن علي بن بابويه، عن
أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكوني، عن محمد بن زكريا

(2) أمالي الطوسي 2: 301.
4 - روضه الواعظين: 339.
(1) في المصدر زيادة: لله تعالى.
5 - روضه الواعظين: 349.
19

الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه. عن جابر بن يزيد، عن
أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، مثله (1).
(10017) 6 - قال: وروي أنه يصلي مائة ركعة في كل ليلة من المفردات:
تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين، يقرأ في كل ركعة بالحمد
مرة والاخلاص عشر مرات.
(10018) 7 - قال: ووجدت في كتاب (كنز اليواقيت) تأليف أبي الفضل بن
محمد الهروي، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: من صلى في ليلة
القدر ركعتين فقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و (قل هو الله أحد) سبع
مرات فإذا فرغ يستغفر سبعين مرة فما زاد لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له
ولأبويه، وبعث الله ملائكة يكتبون له الحسنات إلى سنة أخرى، وبعث الله
ملائكة إلى الجنان يغرسون الأشجار ويبنون القصور ويجرون له الأنهار، ولا
يخرج من الدنيا حتى يرى ذلك كله.
(10019) 8 - قال: ومن الكتاب المذكور عن النبي (صلى الله عليه وآله)
قال: قال موسى: إلهي أريد قربك، قال: قربي لمن استيقظ ليلة القدر،
قال: إلهي أريد رحمتك، قال: رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر، قال:
إلهي أريد الجواز على الصراط، قال: ذلك لمن تصدق بصدقة ليلة القدر،
قال: إلهي أريد من أشجار الجنة وثمارها، قال: ذلك لمن سبح تسبيحة في
ليلة القدر، قال: إلهي أريد النجاة من النار، قال: ذلك لمن استغفر في ليلة
القدر، قال: إلهي أريد رضاك، قال: رضائي لمن صلى ركعتين في ليلة
القدر.

(1) الاقبال: 213.
6 - الاقبال: 167.
7 - الاقبال: 186.
8 - الاقبال: 186.
20

(10020) 9 - قال: ومن الكتاب المذكور عن النبي (صلى الله عليه وآله)،
أنه قال: تفتح أبواب السماء في ليلة القدر، فما من عبد يصلي فيها إلا كتب الله
له بكل سجدة شجرة في الجنة لو يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها،
وبكل ركعة بيتا في الجنة من در وياقوت وزبرجد، الحديث، وهو طويل
يشتمل على ثواب جزيل.
(10021) 10 - قال: وذكر الشيخ الفاضل جعفر بن محمد الدوريستي في
كتاب الحسنى عن أبيه، عن محمد بن علي بن بابويه، عن محمد بن
موسى بن المتوكل، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن
الحسن بن العباس بن الحريش، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن الرضا (عليه
السلام)، عن آبائه، عن (1) علي (عليهم السلام) قال: (قال النبي
(صلى الله عليه وآله) (2): من أحيى ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو
كانت (3) عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكائيل البحار.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى فضل الليالي المخصوصة في شهر
رمضان (4). وعلى استحباب كثرة الصلاة فيه في، كتاب الصوم، إن شاء
الله (5)، ثم إن هذه المائة ركعة يحتمل كونها من جملة الألف، ويحتمل عدم
التداخل.

9 - الاقبال: 186.
10 - الاقبال: 213.
(1) في المصدر زيادة: الباقر محمد بن.
(2) ليس في المصدر.
(3) في المصدر زيادة: ذنوبه.
(4) يأتي باطلاقه وعمومه في البابين 2 و 7 من هذه الأبواب، وفي الباب 18 من أبواب أحكام شهر
رمضان.
(5) يأتي في البابين 31 و 32 من أبواب أحكام شهر رمضان.
21

2 - باب استحباب نافلة شهر رمضان
(10022) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى،
عن يونس، عن أبي العباس وعبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يزيد في صلاته في شهر رمضان،
إذا صلى العتمة صلى بعدها، فيقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم، ثم يخرج
أيضا فيجيئون فيقومون خلفه فيدخل ويدعهم مرارا.
قال: وقال: لا تصل بعد العتمة في غير شهر رمضان.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(10023) 2 - وباسناده عن علي بن حاتم، عن حميد بن زياد، عن
عبد الله (1) بن أحمد النهيكي، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن
أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله
عليه وآله) إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة، وأنا أزيد فزيدوا.
(10024) 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إسماعيل بن
مهران، عن الحسن (1) بن الحسن المروزي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن

الباب 2
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4: 154 / 2، وأورده صدره في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 3: 61 / 208، والاستبصار 1: 461 / 1792.
2 - التهذيب 3: 60 / 204، والاستبصار 1: 461 / 1793.
(1) في الاستبصار: عبيد الله.
3 - التهذيب 3: 60 / 205، والاستبصار 1: 461 / 1795.
(1) في نسخه: الحسين - هامش المخطوط - وفي الاستبصار.
22

محمد بن يحيى قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسئل هل يزاد
في شهر رمضان في صلاة النوافل فقال: نعم قد كان رسول الله (صلى الله
عليه وآله) يصلي بعد العتمة في مصلاه فيكثر، وكان الناس يجتمعون خلفه
ليصلوا بصلاته فإذا كثروا خلفه تركهم ودخل منزله، فإذا تفرق الناس عاد
إلى مصلاه فيصلي كما كان يصلي، فإذا كثر الناس خلفه تركهم ودخل،
وكان يصنع ذلك مرارا.
(10025) 4 - وعنه، عن محمد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن
إسحاق بن عمار، عن جابر (1) بن عبد الله قال: إن أبا عبد الله (عليه
السلام) قال له: إن أصحابنا هؤلاء أبوا أن يزيدوا في صلاتهم في رمضان،
وقد زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في صلاته في رمضان.
(10026) 5 - وعنه، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن
منصور بن حازم، عن أبي بصير، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): أيزيد
الرجل الصلاة في رمضان؟ قال: نعم إن رسول الله (صلى الله عليه
وآله) قد زاد في رمضان في الصلاة.
(10037) 6 - وفي (المصباح) عن أبي حمزة الثمالي قال: كان علي بن الحسين
سيد العابدين (عليه السلام) يصلي عامة الليل في شهر رمضان، فإذا كان في
السحر دعا بهذا الدعاء: الهي لا تؤدبني بعقوبتك، وذكر الدعاء بطوله.
ورواه ابن طاووس في كتاب (الاقبال) باسناده إلى هارون بن موسى

4 - التهذيب 3: 60 / 206، والاستبصار 1: 460 / 1789.
(1) كذا في الأصل عن الاستبصار، وكتب المصنف عن التهذيب (صابر).
5 - التهذيب 3: 61 / 207، والاستبصار 1: 460 / 1790.
6 - مصباح المتهجد: 524.
23

التلعكبري باسناده إلى الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي مثله (1).
(10028) 7 - وقد تقدم في حديث علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في ختم القرآن قال: شهر رمضان لا يشبهه شئ من الشهور، له
حق وحرمة، أكثر من الصلاة فيه ما استطعت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3).
3 - باب استحباب صلاه ا لليالي البيض في رجب وشعبان وشهر
رمضان وكيفيتها
(10029) 1 - علي بن موسى بن جعفر بن طاووس في كتاب (الاقبال) نقلا من كتاب
محمد بن علي الطرازي، عن أحمد بن (محمد) (1) بن سعيد الكاتب، عن أحمد بن
محمد بن سعيد بن عقدة، عن محمد بن علي القياني، عن جده، عن
أحمد بن أبي العينا، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: أعطيت هذه
الأمة ثلاثة أشهر لم يعطها أحد من الأمم: رجب، وشعبان، وشهر رمضان،
وثلاث ليال لم يعط أحد مثلها: ليلة ثلاث عشرة، وليلة أربع عشرة، وليلة
خمس عشرة من كل شهر، وأعطيت هذه الأمة ثلاث سور لم يعطها أحد من
الأمم: يس، وتبارك الملك، وقل (هو الله أحد)، فمن جمع بين هذه

(1) إقبال الأعمال: 67.
7 - تقدم في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب قراءه القرآن.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - اقبال الأعمال: 654.
(1) في المصدر: أحمد.
24

الثلاث فقد جمع أفضل ما أعطيت هذه الأمة، فقيل: كيف يجمع بين هذه
الثلاث؟ فقال: يصلي كل ليلة من ليال البيض من هذه الثلاثة أشهر في الليلة
الثالثة عشرة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وهذه الثلاث سور،
وفي الليلة الرابعة عشرة أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وهذه
الثلاث سور، وفي الليلة الخامسة عشرة ست ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة
الكتاب وهذه الثلاث سور فيحوز فضل هذه الأشهر الثلاثة، ويغفر له كل
ذنب سوى الشرك.
4 - باب استحباب صلاة ليلة النصف من شهر رمضان عند قبر
الحسين (عليه السلام) وكيفيتها
(10030) 1 - علي بن موسى بن جعفر بن طاووس في كتاب (الاقبال) قال:
روينا باسنادنا عن أبي المفضل الشيباني باسناده من كتاب علي بن عبد الواحد
النهدي في حديث عن الصادق (عليه السلام)، قال: قيل له: ما ترى فيمن
حضر قبره، يعني الحسين (عليه السلام)، ليلة النصف من شهر رمضان؟
فقال: بخ بخ، من صلى عند قبره ليلة النصف من شهر رمضان عشر ركعات
من بعد العشاء من غير صلاة الليل، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب و (قل
هو الله أحد) عشر مرات، واستجار بالله من النار، كتبه الله عتيقا من النار،
ولم يمت حتى يرى في منامه ملائكة يبشرونه بالجنة، وملائكة يؤمنونه من النار.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

(2) في المصدر: الثانية عشر. وقد صوبها المصنف إلى (الثالث عشر).
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - اقبال الأعمال: 151.
(يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب.
25

5 - باب استحباب صلاة ألف ركعة في كل يوم وليلة، بل في
كل يوم وفي كل ليلة من شهر رمضان وغيره مع القدرة
(10031) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن حاتم، عن محمد بن جعفر
المؤدب (1)، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين،
عن النضر بن شعيب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن استطعت أن تصلي في شهر رمضان وغيره في اليوم والليلة ألف ركعة فافعل،
فان عليا (عليه السلام) كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة.
(10032) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي بن أبي
حمزة قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له: أبو بصير: ما تقول
في الصلاة في رمضان؟ فقال له: إن لرمضان حرمة وحقا لا يشبهه شئ من
الشهور، صل ما استطعت في رمضان تطوعا بالليل والنهار، وإن استطعت في
كل يوم وليلة ألف ركعة فصل، إن عليا (عليه السلام) كان في آخر عمره
يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة، الحديث.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الصلوات في عدة أحاديث (2).

الباب 5
فيه حديثان
1 - التهذيب 3: 61 / 209، الاستبصار 1: 461 / 1794، وأورده في الحديث 2 من الباب 30
من أبواب اعداد الفرائض.
(1) في نسخته: المؤذن (هامش المخطوط).
2 - التهذيب 3: 63 / 215، والاستبصار 1: 463 / 1798، وأورده قطعه منه في الحديث 1 من
الباب 30 من أبواب أعداد الفرائض، وذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4: 154 / 1.
(2) تقدم في الباب 30 من أبواب اعداد الفرائض ويدل على بعض المقصود في الحديث من
الباب 27 من أبواب قراءه القرآن.
26

6 - باب استحباب صلاة مائة ركعة ليلة نصف شهر رمضان،
يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والاخلاص عشرا
(10033) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن حاتم، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد ابن بندار، عن محمد بن علي، عن علي بن الحكم، عن
سيف بن عميرة، عن سليمان ابن عمرو، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من صلى ليلة النصف من شهر
رمضان مائة ركعة يقرء في كل ركعة (قل هو الله أحد) عشر مرات، أهبط
الله إليه من الملائكة عشرة يدرؤن عنه أعداءه من الجن والإنس، وأهبط إليه
عند موته ثلاثين ملكا يؤمنونه من النار.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1)، وكذا ابن طاوس في (الاقبال) (2).
(10034) 2 - وعنه، عن محمد بن القاسم، عن عباد بن يعقوب، عن
عمرو بن ثابت، عن محمد بن مروان، عن أبي يحيى، عن عدة ممن يوثق بهم
قالوا: قال: من صلى ليلة النصف من شهر رمضان مائة ركعة يقرأ في كل
ركعة عشر مرات ب‍ (قل هو الله أحد) فذلك ألف مرة في مائة لم يمت حتى يرى
في منامه مائة من الملائكة، ثلاثين يبشرونه بالجنة وثلاثين يؤمنونه من النار،
وثلاثين تعصمه من أن يخطي، وعشرة يكيدون من كاده.

الباب 6
فيه حديثان
1 - التهذيب 3: 62 / 212.
(1) المقنعة: 28.
(2) اقبال الأعمال: 150.
2 - التهذيب 3: 62 / 211.
27

ورواه ابن طاووس في (الاقبال) نقلا من كتاب ابن أبي قرة قال: وفي
رواية أخرى، وذكر الحديث (1).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا عن الصادق (عليه السلام) قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام)، وذكر نحوه إلى قوله: من النار (2).
7 - باب استحباب زيادة ألف ركعة في شهر رمضان، وترتيبها
وأحكامها
(10035) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن حاتم، عن محمد بن
جعفر بن أحمد بن بطة، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وباسناده
عن أبي محمد هارون بن موسى، عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: تصلي في شهر رمضان زيادة ألف ركعة،
قال: قلت: ومن يقدر على ذلك؟ قال: ليس حيث تذهب، أليس تصلي في
شهر رمضان زيادة ألف ركعة في تسع عشرة منه في كل ليلة عشرين ركعة، وفى
ليلة تسع عشرة مائة ركعة، وفي ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة، وفي ليلة
ثلاث وعشرين مائة ركعة، وتصلى في ثمان ليال منه في العشر الأواخر
ثلاثين ركعة فهذه تسعمائة وعشرون ركعة، قال: قلت: جعلني الله

(1) إقبال الأعمال: 151.
(2) المقنعة: 28، تقدم ما يدل على تعض المقصود في الباب 4 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 20 من الباب 7، وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. ى
الباب 7
فيه 20 حديثا
1 - التهذيب 3: 66 / 218، والاقبال: 12، وأورد قطعه منه في الحديث 3 من الباب 10 من
أبواب التعقيب.
28

فداك، فرجت عني - إلى أن قال - فكيف تمام الألف ركعة؟ فقال: تصلي
في كل يوم جمعة في شهر رمضان أربع ركعات لأمير المؤمنين وتصلي ركعتين
لابنة محمد (عليهم السلام)، وتصلي بعد الركعتين أربع ركعات لجعفر
الطيار، وتصلي في ليلة الجمعة في العشر الأواخر لأمير المؤمنين (عليه السلام)
عشرين ركعة وتصلي في عشية الجمعة ليلة السبت عشرين ركعة لابنة محمد
(عليه السلام)، ثم قال: اسمع وعه وعلم ثقات إخوانك هذه الأربع
والركعتين فإنهما أفضل الصلوات بعد الفرائض، فمن صلاها في شهر رمضان
أو غيره انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل من ذنب، ثم قال: يا مفضل بن
عمر تقرأ في هذه الصلوات كلها أعني صلاة شهر رمضان الزيادة منها بالحمد
و (قل هو الله أحد) إن شئت مرة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا، وإن
شئت سبعا، وإن شئت عشرا، فأما صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) فإنه
يقرأ فيها بالحمد في كل ركعة وخمسين مرة (قل هو الله أحد)، ويقرأ في صلاة
ابنة محمد (عليهما السلام) في أول ركعة الحمد و (إنا أنزلناه في ليلة
القدر) مائة مرة، وفي الركعة الثانية الحمد و (قل هو الله) أحد مائة مرة،
فإذا سلمت في الركعتين سبح تسبيح فاطمة (عليها السلام) - إلى أن قال -
وقال لي: تقرأ في صلاة جعفر في الركعة الأولى الحمد و (إذا زلزلت
الأرض)، وفي الثانية الحمد والعاديات، وفي الثالثة الحمد و (إذا جاء نصر
الله) وفي الرابعة الحمد و (قل هو الله أحد)، ثم قال لي: يا مفضل،
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن المفضل، نحوه (1).
(10036) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مما كان رسول
الله (صلى الله عليه وآله) يصنع في شهر رمضان كان يتنفل في كل ليلة ويزيد

(1) المقنعة، 28.
2 - التهذيب 3: 62 / 213، والاستبصار 1: 462 / 1796، واقبال الأعمال: 13.
29

على صلاته التي كان يصليها قبل ذلك منذ أول ليلة إلى تمام عشرين ليلة، في
كل ليلة عشرين ركعة، ثماني ركعات منها بعد المغرب واثنتي عشرة بعد العشاء
الآخرة، ويصلي في العشر الأواخر في كل ليلة ثلاثين ركعة اثنتي عشرة منها
بعد المغرب، وثماني عشرة بعد العشاء الآخرة، ويدعو ويجتهد اجتهادا
شديدا، وكان يصلي في ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة، ويصلي في ليلة ثلاث
وعشرين مائة ركعة ويجتهد فيهما.
(10037) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة بن مهران قال: سألته عن رمضان كم يصلى فيه؟ فقال: كما يصلى
في غيره إلا أن لرمضان على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد أن يزيد في
تطوعه، فان أحب وقوى على ذلك أن يزيد في أول (الشهر عشرين) (1)
ليلة، كل ليلة عشرين ركعة، سوى ما كان يصلي قبل ذلك، يصلي (2) من هذه
العشرين اثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعتمة، وثماني ركعات بعد العتمة،
ثم يصلي صلاة الليل التي كان يصلي قبل ذلك ثماني ركعات، والوتر ثلاث
ركعات، ركعتين يسلم فيهما، ثم يقوم فيصلي واحدة يقنت فيها فهذا الوتر، ثم
يصلي ركعتي الفجر حين ينشق الفجر، فهذه ثلاث عشرة ركعة فإذا بقي من
رمضان عشر ليال فليصل ثلاثين ركعة في كل ليلة سوى هذه الثلاث عشرة ركعة
يصلي بين المغرب والعشاء اثنتين وعشرين ركعة، وثماني ركعات بعد العتمة،
ثم يصلي بعد صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة كما وصفت لك، وفي ليلة إحدى
وعشرين وثلاث وعشرين يصلي في كل واحدة منهما إذا قوى على ذلك مائة
ركعة، سوى هذه الثلاث عشرة ركعة، وليسهر فيهما حتى يصبح فان ذلك
يستحب أن يكون في صلاة ودعاء وتضرع فإنه يرجى أن تكون ليلة القدر في

3 - التهذيب 3: 63 / 214، والاستبصار 1: 462 / 1797.
(1) في الاستبصار: ليله من الشهر إلى عشرين (هامش المخطوط).
(2) كتب المصنف على كلمه (يصلى) علامه نسخه.
30

إحداهما.
ورواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله (3).
(10038) 4 - وعنه، عن القاسم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في - حديث - إنه قال لأبي بصير: فصل يا أبا محمد زيادة في
رمضان، قال: كم جعلت فداك؟ قال: في عشرين ليلة تمضي في كل ليلة
عشرين ركعة، ثماني ركعات قبل العتمة واثنتي عشرة بعدها سوى ما كنت
تصلي قبل ذلك، فإذا دخل العشر الأواخر فصل ثلاثين ركعة، كل ليلة ثمان
قبل العتمة، وثنتين وعشرين بعد العتمة سوى ما كنت تفعل قبل ذلك.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين ابن سعيد مثله (1).
(10039) 5 - وباسناده عن علي بن حاتم، عن علي بن سليمان الزراري (1)،
عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام) صل في العشرين من شهر رمضان ثمانيا بعد المغرب
واثنتي عشرة ركعة بعد العتمة، فإذا كانت الليلة التي يرجى فيها ما يرجى فصل
مائة ركعة تقرأ في كل ركعة (قل هو الله أحد) عشر مرات قال: قلت:

(3) الفقيه 2: 88 / 397. قال الصدوق 6 إنما أوردت هذا الحديث في هذا الباب مع عدولي
عنه وتركي لاستعماله ليعلم الناظر في كتابي كيف يروى، ومن رواه وليعلم من اعتقادي فيه أنى
لا أرى بأسنا باستعماله. انتهى.
وفيه نظر فإن الذين رووه كثيرون جدا كما ترى في أحاديث هذه الأبواب وغيرها، وقد نسب
إلى الصدوق القول بنفي استحباب نافلة شهر رمضان وهو غير صحيح فإن كلامه يدل على
الاستحباب إذا العبادة لا تكون مباحه وهو ظاهر (منه قده).
4 - التهذيب 3: 63 / 215، والاستبصار 463 / 1798، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4: 154 / 1.
5 - التهذيب 3: 64 / 216.
(1) في هامش الأصل والمصدر: الزراري.
31

جعلت فداك فإن لم أقو قائما؟ قال: فجالسا، قلت: فإن لم أقو جالسا؟
قال: فصل وأنت مستلق على فراشك.
(10040) 6 - وعنه، عن أحمد بن علي، عن محمد بن أبي الصهبان، عن
محمد بن سليمان قال: إن عدة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديث
منهم: يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، وصباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه
السلام)، وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام).
قال محمد بن سليمان: وسألت الرضا (عليه السلام) عن هذا الحديث
فأخبرني به.
وقال: هؤلاء جميعا: سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي؟
وكيف فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقالوا جميعا: إنه لما
دخلت أول ليلة من شهر رمضان صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
المغرب، ثم صلى أربع ركعات التي كان يصليهن بعد المغرب في كل ليلة، ثم
صلى ثماني ركعات، فلما صلى العشاء الآخرة وصلى الركعتين اللتين كان
يصليهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كل ليلة قام فصلى اثنتي عشرة ركعة،
ثم دخل بيته فلما رأى ذلك الناس ونظروا إلى رسول الله (صلى الله عليه
وآله) وقد زاد في الصلاة حين دخل شهر رمضان سألوه عن ذلك؟ فأخبرهم أن
هذه الصلاة صليتها لفضل شهر رمضان عن الشهور، فلما كان من الليل قام
يصلي فاصطف الناس خلفه فانصرف إليهم فقال: أيها الناس إن هذه الصلاة
نافلة ولن تجتمع للنافلة، فليصل كل رجل منكم وحده، وليقل ما علمه الله
من كتابه واعلموا أنه لا جماعة في نافلة، فافترق الناس فصلى كل واحد
منهم على حياله لنفسه، فلما كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان اغتسل حين
غابت الشمس وصلى المغرب بغسل فلما صلى المغرب وصلى أربع ركعات التي

6 - التهذيب 3: 64 / 217، والاستبصار 1: 464 / 1801، واقبال الاعمال: 12.
(1) في الاستبصار: أجمعو (هامش المخطوط).
32

كان يصليها فيما مضى في كل ليلة بعد المغرب دخل إلى بيته، فلما أقام بلال
الصلاة للعشاء الآخرة خرج النبي (صلى الله عليه وآله) فصلى بالناس، فلما
انفتل صلى الركعتين وهو جالس كما كان يصلي كل ليلة، ثم قام فصلى مائة
ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحه الكتاب و (قل هو الله أحد) عشر مرات، فلما
فرغ من ذلك صلى صلاته التي كان يصلي كل ليلة في آخر الليل وأوتر، فلما كان
ليلة عشرين من شهر رمضان فعل كما كان يفعل قبل ذلك من الليالي في شهر
رمضان ثماني ركعات بعد المغرب، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة،
فلما كان ليلة إحدى وعشرين اغتسل حين غابت الشمس وصلى فيها مثل ما فعل
في ليلة تسع عشرة، فلما كان في ليلة اثنتين وعشرين زاد في صلاته فصلى ثماني
ركعات بعد المغرب، واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة، فلما كانت
ليلة ثلاث وعشرين اغتسل أيضا كما اغتسل في ليلة تسع عشرة واغتسل في
ليلة إحدى وعشرين، ثم فعل مثل ذلك.
قالوا: فسألوه عن صلاة الخمسين ما حالها في شهر رمضان؟
فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي هذه الصلاة ويصلي صلاة
الخمسين على ما كان يصلي في غير شهر رمضان ولا ينقص منها شيئا (2).
(10041) 7 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن أبيه قال: كتب رجل إلى أبي
جعفر (عليه السلام) يسأله عن صلاة نوافل شهر رمضان وعن الزيادة فيها؟
فكتب (عليه السلام) إليه كتابا قرأته بخطه: صل في أول شهر رمضان في
عشرين ليلة عشرين ركعة، صل منها ما بين المغرب والعتمة ثماني ركعات،
وبعد العشاء اثنتي عشرة ركعة، وفي العشر الأواخر ثماني ركعات بين المغرب
والعتمة، واثنتين وعشرين ركعة بعد العتمة إلا في ليلة إحدى وعشرين (وثلاث

(2) يدل على أن النبي (صلى عليه وآله) كان يصلى نافلة العشاء و في بعض الأحاديث ما ينافيه
ولعله محمول على نفى قصد الوجوب أو على أنه كان يصليها تارة ويتركهما تارة وترتيبها على
نافلة شهر رمضان اختلفت فيه الأخبار ووجه الجمع التخيير والله أعلم (منه قده) هامش المخطوط.
7 - التهذيب 3: 67 / 220، والاستبصار 464 / 1800، ولم نعثر عليه في اقبال الأعمال.
33

وعشرين) (1)، فان المأة تجزيك إنشاء الله، وذلك سوى الخمسين، وأكثر
من قراءة (إنا أنزلناه).
(10042) 8 - وعنه، عن علي بن سليمان، عن علي بن أبي خليس، عن
أحمد بن محمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أن رجلا
روى عن آبائك (عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما كان
يزيد من الصلاة في شهر رمضان على ما كان يصليه في سائر الأيام، فوقع
(عليه السلام): كذب فض الله فاه، صل في كل ليلة من شهر رمضان
عشرين ركعة إلى عشرين من الشهر، وصل ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة،
وصل ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة، وصل في كل ليلة من العشر الأواخر
ثلاثين ركعة.
ورواه ابن طاووس في كتاب (الاقبال) باسناده عن هارون بن موسى
التلعكبري، عن أبي علي بن همام، عن علي بن سليمان، عن ابن أبي
خليس، عن محمد بن أحمد بن مطهر نحوه (1)،
والحديثين اللذين قبله باسناده عن علي بن عبد الواحد النهدي، عن
علي بن حاتم، وكذا الحديث الأول.
وروى الثاني نقلا من كتاب علي بن الحسن بن فضال مثله.
(10043) 9 - وباسناده عن (إبراهيم بن إسحاق الأحمري) (1)، عن
محمد بن الحسين، وعمر وابن عثمان، ومحمد بن خالد، وعبد الله بن الصلت
ومحمد بن عيسى وجماعة أيضا عن محمد بن سنان قال: قال الرضا (عليه
السلام) كان أبي يزيد في العشر الأواخر من شهر رمضان في كل ليلة عشرين ركعة.

(1) ليس في المصدر.
8 - التهذيب 3: 68 / 221.
(1) اقبال الأعمال: 11.
9 - التهذيب 3: 67 / 219، والاستبصار 1: 466 / 1803.
(1) في الاستبصار: إبراهيم بن أبي إسحاق الأحمري النهاوندي.
34

(10044) 10 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد بن
مطهر أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) يخبره بما جاءت به الرواية أن
النبي (صلى الله عليه وآله) ما كان يصلي في شهر رمضان وغيره من الليل سوى
ثلاث عشر ركعة منها الوتر وركعتا الفجر، فكتب (عليه السلام): فض الله
فاه، صلى من شهر رمضان في عشرين ليلة، كل ليلة عشرين ركعة ثماني
بعد المغرب، واثنتا عشرة بعد العشاء الآخرة، واغتسل ليلة تسع عشرة وليله
إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين، وصلى فيهما ثلاثين ركعة اثنتي عشرة
ركعة بعد المغرب وثمانية عشر بعد العشاء الآخرة، وصلى فيهما مائة ركعة يقرأ
في كل ركعة فاتحة الكتاب و (قل هو الله أحد) عشر مرات، وصلى إلى آخر
الشهر كل ليلة ثلاثين ركعة كل على ما فسرت لك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(10045) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: كان
أبى يزيد في العشر الأواخر من شهر رمضان كل ليلة عشرين ركعة.
(10046) 12 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر): عن
المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تصلي في شهر رمضان
ألف ركعة.
(10047) 13 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاقبال) نقلا عن
الرسالة العزية للشيخ المفيد قال: تصلي في العشرين ليلة الأولة كل ليلة

10 - الكافي 4: 155 / 6.
(1) التهذيب 3: 68 / 222، والاستبصار 463 / 1799.
11 - قرب الإسناد: 155.
12 - المعتبر: 225.
13 - اقبال الأعمال: 11.
35

عشرين ركعة، ثماني بين العشائين، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة،
ويصلي في العشر الأواخر كل ليلة ثلاثين ركعة يضيف إلى هذا الترتيب في ليلة
تسع عشرة وليلة احدى وعشرين و ليلة ثلاث وعشرين كل ليلة مائة ركعة،
وذلك تمام الألف ركعة قال: وهي رواية محمد بن أبي قرة في كتاب (عمل
شهر رمضان) فيما أسنده عن علي بن مهزيار عن مولانا الجواد (عليه
السلام).
(10048) 14 - قال: وقال الشيخ محمد بن أحمد الصفواني في كتاب
(التعريف) وقد زكاه أصحابنا وأثنوا عليه: اعلم أن صلاة شهر رمضان
تسعمائة ركعة.
(10049) 15 - وفي رواية أخرى ألف ركعة.
(10050) 16 - وروي تسعة آلاف مرة (قل هو الله أحد).
(10051) 17 - وروي عشرة آلاف مرة في كل ركعة عشر مرات (قل
هو الله أحد).
(10052 و 10053)) 18 و 19 - وروي أنه يجوز مرة مرة - إلى أن قال - وقد
روي أن في ليلة تسع عشره (1) أيضا مائة ركعة، وهو قول من قال بالألف
ركعة.
(10054) 20 - محمد بن محمد المفيد في كتاب (مسار الشيعة) قال: أول ليلة

14 - اقبال الأعمال: 11.
15 - اقبال الأعمال: 11.
16 - اقبال الأعمال: 11.
17 - اقبال الأعمال: 11.
18 و 19 - اقبال الأعمال: 11.
(1) في المصدر: وعشرين.
20 - مسار الشيعة: 41.
36

من شهر رمضان فيها الابتداء بصلاة نوافل (1) شهر رمضان، وهي ألف
ركعة، من أول الشهر إلى آخره بترتيب معروف في الأصول عن الصادقين
(عليه السلام) قال: وفي ليلة النصف منه يستحب الغسل والتنفل بمائة
ركعة، في كل ركعة منها الحمد مرة و (قل هو الله أحد) عشر مرات خارجة
عن الألف ركعة، فقد ورد الخبر في فضله أمر جسيم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4)، وفي أحاديث هذه النوافل اختلاف في الكمية
والكيفية، وهو محمول على التخيير أو الجمع والتعدد.
8 - باب استحباب الصلاة المخصوصة كل ليلة من شهر رمضان
وأول يوم منه
(10055) 1 - روى الشهيد محمد بن مكي في كتاب (الأربعين): عن السيد
عميد الدين عن أبيه، عن محمد بن جهم، عن فخار بن عبد الحميد، عن
فضل الله بن علي الراوندي العلوي، عن
ذي الفقار بن معبد العلوي، عن أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي، عن محمد (1) بن يعقوب بن
إسحاق بن أبي قرة القناني (2) الكاتب - وذكر في (الذكرى) (3) أن الحديث

(1) في المصدر زيادة: ليالي.
(2) تقدم في الحديث 6، 7 من الباب 2 والباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(49 يأتي في الباب 9 وبيان وجهه في ذيل الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه 3 أحاديث
1 - الأربعين، 28.
(1) في المصدر زيادة: ابن علي.
(2) في المصدر: القتانى.
(3) الذكرى: 254.
37

مأخوذة من كتابه - عن محمد بن جعفر بن الحسين المخزومي، عن محمد بن
محمد بن الحسين بن هارون الكندي، عن أبيه، عن إسماعيل بن بشير (4) عن إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن
علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أنه سأله عن فضل شهر رمضان؟ وعن
فضل الصلاة فيه؟ فقال: من صلى في أول ليلة من شهر رمضان أربع ركعات
يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وخمس عشرة مرة (قل هو الله أحد) أعطاه الله
ثواب الصديقين والشهداء، وغفر له جميع ذنوبه وكان يوم القيامة من
الفائزين، ومن صلى في الليلة الثانية أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة
و (إنا أنزلناه في ليلة القدر) عشرين مرة غفر الله له جميع ذنوبه، ووسع
عليه (5)، وكفي السوء سنة (6) ومن صلى في الليلة الثالثة من شهر رمضان
عشر ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة (قل هو الله أحد) ناداه
مناد من قبل الله عز وجل: ألا إن فلان بن فلان من عتقاء الله من النار، وفتحت له أبواب
السماوات، ومن قام تلك الليلة فأحياه غفر الله له، ومن صلى في الليلة الرابعة ثماني
ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و (أنا أنزلناه في ليلة
القدر) عشرين مرة رفع الله تبارك وتعالى عمله تلك الليلة كعمل سبعة أنبياء
ممن بلغ رسالات ربه، ومن صلى في الليلة الخامسة ركعتين بمائة مرة (قل هو
الله أحد) في كل ركعة (7) فإذا فرغ صلى على محمد وآل محمد مائة مرة زاحمني
يوم القيامة على باب الجنة ومن صلى في الليلة السادسة من شهر رمضان أربع
ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد و (تبارك الذي بيده الملك) فكأنما صادف ليلة
القدر، ومن صلى في الليلة السابعة من شهر رمضان أربع ركعات يقرأ في كل

(4) في المصدر: بشر.
(5) في المصدر زيادة: رزقه.
(6) في نسخه: الوسوسة (هامش المخطوط).
(7) في المصدر زيادة: خمسين مره.
38

ركعة الحمد مرة و (إنا أنزلناه في ليلة القدر) ثلاث عشرة مرة بنى الله له في
جنة عدن قصرى ذهب وكان في أمان الله تعالى إلى شهر رمضان مثله، ومن
صلى الليلة الثامنة من شهر رمضان ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة
و (قل هو الله أحد) (8) عشر مرات وسبح ألف تسبيحة فتحت له أبواب
الجنان الثمانية يدخل من أيها شاء، ومن صلى في الليلة التاسعة من شهر
رمضان قبل (9) العشائين ست ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد وآية الكرسي
سبع مرات وصلى على النبي خمسين مرة صعدت الملائكة بعمله كعمل الصديقين
والشهداء والصالحين، ومن صلى الليلة العاشرة من شهر رمضان عشرين ركعة
(يقرأ في كل ركعة) (10) الحمد مرة و (قل هو الله أحد) ثلاثين مرة وسع الله
عليه رزقه وكان من الفائزين، ومن صلى ليلة إحدى عشرة من شهر رمضان
ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و (إنا أعطيناك الكوثر) عشرين مرة لم
يتبعه في ذلك اليوم ذنب وإن جهد الشيطان جهده، ومن صلى ليلة اثنتي عشرة من
شهر رمضان ثماني ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، و (إنا أنزلناه)
ثلاثين مرة أعطاه الله ثواب الشاكرين وكان يوم القيامة من الفائزين، ومن
صلى ليلة عشرة من شهر رمضان أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة
الكتاب مرة وخمسا وعشرين مرة (قل هو الله أحد) جاء يوم القيامة على
الصراط كالبرق الخاطف، ومن صلى ليلة أربع عشرة من شهر رمضان ست
ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و (إذا زلزلت) ثلاثين مرة هون الله عليه
سكرات الموت ومنكرا ونكيرا، ومن صلى ليلة النصف منه مائة ركعة يقرأ في
كل ركعة الحمد مرة، وعشر مرات (قل هو الله أحد) وصلى أيضا أربع
ركعات يقرأ في الأولتين مائة مرة (قل هو الله أحد) والثنتين الأخيرتين خمسين
مرة (قل هو الله أحد) غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ورمل عالج

(8) في المصدر زيادة: إحدى.
(9) في المصدر: بين.
(10) ما بين القوسين: ليس في المصدر.
39

وعدد نجوم السماء وورق الشجر في أسرع من طرفة عين مع ماله عند الله من
المزيد ومن صلى ليلة ست عشرة من شهر رمضان اثنتي عشرة ركعة يقرأ في
كل ركعة الحمد مرة و (ألهيكم التكاثر) اثنتي عشرة مرة خرج من قبره وهو
ريان ينادي بشهادة أن لا إله إلا الله حتى يرد القيامة فيؤمر به إلى الجنة بغير
حساب، ومن صلى ليلة سبع عشرة منه ركعتين يقرأ في الأولى ما تيسير بعد فاتحة
الكتاب وفي الثانية مائة مرة (قل هو الله أحد) وقال: لا إله إلا الله مائة
مرة أعطاه الله ثواب ألف (11) حجة وألف عمرة وألف غزوة، ومن صلى ليلة
ثمان عشرة من شهر رمضان أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و (إنا
أعطيناك الكوثر) خمسا وعشرين مرة لم يخرج من الدنيا حتى يبشره ملك الموت
بأن الله عز وجل راض عنه غير غضبان، ومن صلى ليلة تسع عشرة من شهر
رمضان خمسين ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و (إذا زلزلت) خمسين مرة
لقى الله عز وجل كمن حج مائة حجة واعتمر مأة عمرة وقبل الله منه
سائر عمله، ومن صلى ليلة عشرين ثماني ركعات (13) غفر الله له ما تقدم من
ذنبه وما تأخر، ومن صلى ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان ثماني ركعات
فتحت له سبع سماوات واستجيب له الدعاء مع ماله عند الله من المزيد،
ومن صلى ليلة اثنتين وعشرين من شهر رمضان ثماني ركعات فتحت له ثمانية
أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، ومن صلى ليلة ثلاث وعشرين من شهر
رمضان ثماني ركعات فتحت له أبواب السماوات السبع واستجيب دعاؤه،
ومن صلى ليلة أربع وعشرين منه ثماني ركعات يقرأ فيها ما يشاء كان له من
الثواب كمن حج واعتمر، ومن صلى ليلة خمس وعشرين منه ثماني ركعات يقرء
فيها الحمد وعشر مرات (قل هو الله أحد) كتب الله له ثواب العابدين، ومن
صلى ليلة ست وعشرين منه ثماني ركعات (15) فتحت له سبع سماوات،

(11) في المصدر زيادة: ألف.
(12) في المصدر زيادة: يوم القيامة.
(13 و 14) في المصدر زيادة: يقرأ فيها ما شاء.
(15) في المصدر زيادة: يقرأ في كل ركعة بعد الحمد (قل هو الله أحد) مائه مره.
40

واستجيب له الدعاء، مع ماله عند الله من المزيد، ومن صلى ليلة سبع وعشرين
منه أربع ركعات بفاتحة الكتاب مرة و (تبارك الذي بيده الملك) (16) فإن لم
يحفظ تبارك فخمس وعشرون مرة (قل هو الله أحد) غفر الله له ولوالديه،
ومن صلى ليلة ثمان وعشرين من شهر رمضان ست ركعات بفاتحة الكتاب
وعشر مرات آية الكرسي وعشر مرات (إنا أعطيناك الكوثر) وعشر مرات
(قل هو الله أحد) وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) غفر الله له، ومن
صلي ليلة تسع وعشرين من شهر رمضان ركعتين بفاتحة الكتاب وعشرين مرة
(قل هو الله أحد) مات من المرحومين ورفع كتابه في أعلى عليين، ومن
صلى ليلة ثلاثين من شهر رمضان اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة
الكتاب وعشرين مرة (قل هو الله أحد) ويصلي على النبي (17) (صلى الله
عليه وآله) مائة مرة ختم الله له بالرحمة.
(10056) 2 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الاقبال) قال: روى
محمد بن أبي قرة في عمل أول يوم من شهر رمضان عن العالم (صلوات الله عليه)
قال: من صلى عند دخول شهر رمضان بركعتين تطوعا قرأ في أولهما أم الكتاب
وإنا فتحنا لك فتحا مبينا والأخرى ما أحب رفع الله عنه السوء في
سنته ولم يزل في حرز الله إلى مثلها من قابل.
(10057) 3 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (فضائل شهر رمضان): عن
عبدوس بن علي ابن عباس الجرجاني، عن موسى بن الحسين المؤدب، عن
محمد بن أحمد القوسي، عن الحسين بن علي بن خالد، عن معروف بن

(16) في المصدر زيادة: مره.
(17) في المصدر زيادة: محمد وآله.
2 - اقبال الأعمال: 87.
3 - فضائل شهر رمضان: 134.
(1) في المصدر: القرشي (القرمي).
41

الوليد، عن سعد، عن أبي طيبة، عن كردين (2)، عن الربيع، عن ابن
مسعود، عن النبي (صلى الله عليه وآله) عن جبرئيل، عن إسرافيل عن
الله عز وجل قال: من صلى في آخر ليلة من شهر رمضان عشر ركعات يقرأ في
كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و (قل هو الله أحد) عشر مرات ويقول: في ركوعه
وسجوده عشر مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويتشهد
في كل ركعتين ثم يسلم فإذا فرغ من آخر عشر ركعات قال: بعد فراغه من
التسليم: أستغفر الله ألف مرة فإذا فرغ من الاستغفار سجد ويقول في
سجوده: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا رحمن الدنيا والآخرة
ورحيمها يا أرحم الراحمين، يا إله الأولين والآخرين، اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا
صلاتنا وصيامنا وقيامنا (3) فإنه لا يرفع رأسه من السجود حتى يغفر الله له،
ثم ذكر ثوابا جزيلا.
9 - باب عدم وجوب نافلة شهر رمضان، وعدم استحباب زيادة
النوافل المرتبة فيه، وحكم صلاة الليل
(10058) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،
عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن الصلاة في رمضان؟ فقال:
ثلاث عشر ركعة، منها الوتر وركعتا الصبح بعد الفجر كذلك كان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) يصلي وأنا كذلك أصلي، ولو كان خيرا لم يتركه
رسول الله (صلى الله عليه وآله)
. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان (1).

(2) في المصدر زيادة: وبرد الحاد (و) ى.
(3) وفيه زيادة: قال النبي (صلى الله عليه وآله): والذي بعثني بالحق.
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 3: 68 / 223، والاستبصار 1: 466 / 1804.
(1) الفقيه 2: 88 / 395.
42

أقول: هذا محمول على أنه كان يتركها مدة ليعلم عدم وجوبها، ويفعلها
مدة ليعلم استحبابكما تقدم (2)، فيحمل على أنه لو كان خيرا لا يجوز تركه لم
يتركه، ونظيره الأحاديث الواردة في نافلة العشاء (3).
(10059) 2 - وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان (1)،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الصلاة في شهر رمضان؟
فقال: ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر كذلك كان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي، ولو كان فضلا كان رسول الله أعمل
به وأحق.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان (2). ورواه أيضا باسناده عن عبد الله بن سنان مثله (3). (10060) 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن
عبيد الله الحلبي والعباس ابن عامر جميعا، عن عبد الله بن بكير، عن
عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى العشاء الآخرة

(2) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
(3) راجع الحديث 15 من الباب 13 والحديث 8 من الباب 29 من أبواب اعداد الفرائض
والنوافل والحديث 3 من هذا الباب من أبواب شهر رمضان.
2 - التهذيب 3: 69 / 224، والاستبصار 1: 467 / 1805.
(1) في نسخه: مسكان (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 88 / 396.
(3) الفقيه 1: 358 / 1568.
3 - التهذيب 3: 69 / 225، والاستبصار 1: 467 / 1806.
(1) في التهذيب: عبد الله.
43

آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في رمضان ولا في
غيره.
أقول: قد عرفت أن معارضة هذه الأحاديث متواترة بل تجاوزت حد
التواتر كما تقدم في الأبواب الثمانية، فلا بد من تأويلها، وقد حمل الشيخ
هذه الأحاديث على نفي الجماعة في نوافل رمضان، واستشهد بما يأتي (3)، ويمكن
أن يراد عدم استحباب الزيادة في النوافل المرتبة أو يراد نفى وجوب نافلة شهر
رمضان وإن ثبت الاستحباب بما تقدم (4)، ويحتمل الحمل على نفي تأكد
الاستحباب بالنسبة إلى النوافل اليومية فإنها آكد، أو على النسخ بأنه لم يكن
يصلي ثم صار يصليها، أو على نفي صلاة التراويح كما يفعله العامة، ويحتمل
الحمل على أنه (عليه السلام) ما كان يصلي هذه النوافل في المسجد بل في
البيت لما مر (5) ويأتي (6)، وقد حملها ابن طاووس في كتاب (الاقبال) على
التقية تارة، وعلى غلط الراوي أخرى (7)، واستدل بما تقدم (8) من تكذيب
الراوي والدعاء عليه في حديث ابن مطهر، ويحتمل غير ذلك.
(10061) 4 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: قال ابن الجنيد:
قد روي عن أهل البيت زيادة في صلاة الليل على ما كان يصليها الانسان في
غيره أربع ركعات تتمة اثنتي عشرة ركعة.
قال الشهيد: مع أنه قائل بالألف أيضا وهذه زيادة لم نقف على مأخذها

(2) تقدم في الأبواب الثمانية من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 1، 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
(5) مر في الحديث 1، 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(7) الاقبال: 11.
(8) تقدم في الحديث 8 من الباب 76 من هذه الأبواب.
4 - الذكرى: 253.
44

إلا أنه ثقة، وإرساله في قوة السند لأنه من أعاظم العلماء انتهى.
ويحمل رواية محمد بن مسلم (1) على نفي تأكد الاستحباب أو على
ما سوى هذه الزيادة، والله أعلم.
10 - باب عدم جواز الجماعة في صلاة النوافل في شهر رمضان
ولا في غيره عدا ما استثنى
(10062) 1 - محمد بن علي بن الحسين بأسانيده عن زرارة ومحمد بن مسلم
والفضيل أنهم سألوا أبا جعفر الباقر (عليه السلام (وأبا عبد الله الصادق (عليهما السلام)
عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة؟ فقالا: إن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم
يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي، فخرج في أول ليلة من شهر
رمضان ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته
وتركهم، ففعلوا ذلك ثلاث ليال فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله
وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة
في جماعة بدعة، وصلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجمعوا (1) ليلا في شهر رمضان
لصلاة الليل، ولا تصلوا صلاة الضحى فان تلك معصية، ألا وإن كل بدعة
ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار، ثم هو نزل وهو يقول: قليل في سنة خير من
كثير في بدعة.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل، مثله (2).

(1) مر في الحديث 3 من هذا الباب.
الباب 10
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 2: 87 / 394.
(1) في المصدر: تجتمعوا.
(2) التهذيب 3: 69 / 226، والاستبصار 1: 467 / 1807.
45

(10063) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن الحسن،
عن عمرو ابن سعد (المدايني)، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد؟
فقال: لما قدم أمير المؤمنين (عليه السلام) الكوفة أمر الحسن بن علي أن ينادي
في الناس: لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة، فنادى في الناس
الحسن بن علي بما أمره به أمير المؤمنين (عليه السلام) فلما سمع
الناس مقالة الحسن بن علي (عليه السلام) صاحوا: واعمراه، واعمراه، فلما
رجع الحسن إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال له: ما هذا الصوت؟ قال:
يا أمير المؤمنين (عليه السلام) الناس يصيحون: واعمراه، واعمراه، فقال أمير المؤمنين
(عليه السلام:) قل لهم صلوا.
(10064) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى،
عن يونس، عن أبي العباس البقباق وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: كان رسول (الله صلى الله عليه وآله) يزيد في صلاته في شهر
رمضان إذا صلى العتمة صلى بعدها فيقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم،
ثم يخرج أيضا فيجيئون ويقومون خلفه فيدعهم ويدخل مرارا، الحديث.
(10065) 4 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن
ثمان، عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام)
فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قال: إن
أخوف ما أخاف عليكم خلتان: اتباع الهوى، وطول الامل، - إلى أن قال - قد
عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
متعمدين لخلافه فاتقين (1) لعهده، مغيرين لسنته، ولو حملت الناس على

2 - التهذيب 3: 70 / 227.
3 - الكافي 4: 154 / 2.
4 - الكافي 8: 58 / 21، وأورده قطعه منه في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب الوضوء.
(1) في نسخه: ناقضين (هامش المخطوط).
46

تركها (2) لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي، أو قليل من شيعتي - إلى أن
قال والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة،
وأعلمتهم اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكري ممن
يقاتل معي: يا أهل الاسلام غيرت سنة عمر، نهانا عن الصلاة في شهر
رمضان تطوعا، وقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري، الحديث.
(10066) 5 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب أبي القاسم
جعفر بن محمد ابن قولويه، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: لما
كان أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة أتاه الناس فقالوا له: اجعل لنا إماما
يؤمنا في رمضان، فقال لهم: لا ونهاهم أن يجتمعوا فيه، فلما أمسوا جعلوا
يقولون: ابكوا رمضان وا رمضاناه، فأتى الحارث الأعور في أناس فقال: يا
أمير المؤمنين، ضج الناس وكرهوا قولك، قال: فقال عند ذلك: دعوهم وما
يريدون ليصل بهم من شاءوا، ثم قال: (ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما
تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) (1).
ورواه العياشي في (تفسيره): عن حريز، عن بعض أصحابنا، عن
أحدهما (عليهما السلام)، مثله (2). (10067) 6 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا (عليه
السلام) - في حديث - قال: ولا يجوز التراويح في جماعة.

(2) في المصد زيادة: وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله (صلى الله عليه
وآله).
5 - مستطرفات السرائر: 146 / 18.
(1) النساء 4: 115.
(2) العياشي 1: 275 / 272.
6 - تحت العقول: 419.
47

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في الجماعة (2)،
ويأتي ما ظاهره المنافاة (3).

(1) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2، والحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديثين 5 و 6 من الباب 20 ونبين وجهه في ذيل الحديث 14 من الباب 20
من أبواب صلاه الجماعة.
48

أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام)
1 - باب استحبابها، وكيفيتها، وجملة من أحكامها
(10068) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لجعفر: يا
جعفر، ألا أمنحك؟ ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟ فقال له جعفر: بلى يا رسول
الله، قال: فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضة فتشرف الناس لذلك، فقال
له: إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته في كل يوم كان خيرا لك من الدنيا، وما
فيها وإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما أو كل جمعة، أو كل
شهر، أو كل سنة غفر لك ما بينهما تصلي أربع ركعات تبتدأ فتقرأ وتقول
إذا فرغت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقول ذلك خمس
عشرة مرة بعد القراءة، فإذا ركعت قلته عشر مرات، فإذا رفعت رأسك من
الركوع قلته عشر مرات، فإذا سجدت قلته عشر مرات فإذا رفعت رأسك
من السجود فقل بين السجدتين عشر مرات، فإذا سجدت الثانية فقل عشر
مرات فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قلت عشر مرات وأنت قاعد قبل
أن تقوم، فذلك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة، ثلاث مائة تسبيحة في
أربع ركعات، ألف ومائتا تسبيحة وتهليلة وتكبيرة وتحميدة إن شئت صليتها
بالنهار، وإن شئت صليتها بالليل.

أبواب صلاه جعفر بن أبي طالب (عليه السلام)
الباب 1
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3: 465 / 1.
49

(10069) 2 - وعن محمد بن الحسن (1)، عن سهل بن زياد، عن علي بن
أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): من صلى صلاة جعفر كتب الله له من الاجر مثل ما
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لجعفر؟ قال: اي والله.
ورواه الصدوق مرسلا، نحوه (2).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
(10070) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، (عن صفوان) (1)، عن
بسطام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال له رجل: جعلت
فداك، أيلتزم الرجل أخاه؟ فقال: نعم، إن رسول الله (صلى الله عليه
وآله) يوم افتتح خيبر أتاه الخبر أن جعفرا قد قدم، فقال: والله ما أدري بأيهما
أنا أشد سرورا؟ بقدوم جعفر، أو بفتح خيبر؟ قال: فلم يلبث أن جاء
جعفر، قال: فوثب رسول (الله صلى الله عليه وآله) فالتزمه وقبل ما بين
عينيه، (فقلت له) (2): الأربع ركعات التي بلغني أن رسول الله (صلى الله
عليه وآله) أمر جعفرا أن يصليها، قال: لما قدم عليه قال له: يا جعفر، ألا
أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ قال: فتشوف الناس ورأوا أنه يعطيه ذهبا
أو فضة، قال: بلى يا رسول الله، قال: صل أربع ركعات

الكافي 3: 467 / 7.
(1) في التهذيب: الحسين.
(2) الفقيه 1: 349 / 1540.
(3) التهذيب 3: 186 / 420.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: قال: فقال له الرجل.
50

متى ما صليتهن غفر لك ما بينهن إن استطعت كل يوم وإلا فكل
يومين، أو كل جمعة، أو كل شهر، أو كل سنة، فإنه يغفر لك ما بينهما،
قال كيف أصليها؟ فقال: تفتتح الصلاة ثم تقرأ ثم تقول خمس عشرة مرة
وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا ركعت قلت
ذلك عشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا، وإذا سجدت فعشرا، وإذا رفعت
رأسك فعشرا، وإذا سجدت الثانية عشرا، وإذا رفعت رأسك عشرا، فذاك
خمس وسبعون تكون ثلاث مائة في أربع ركعات فهن ألف ومائتان، وتقرأ في كل
ركعة ب‍ (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون).
(10071) 4 - ورواه الشهيد في (الأربعين) باسناده عن المفيد، عن أبي
المفضل الشيباني عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن
فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن بسطام، عن الصادق (عليه
السلام) نحوه وزاد: ولا تصلها من صلاتك التي كنت تصلي قبل ذلك.
(10072) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لجعفر بن أبي
طالب: يا جعفر ألا أمنحك؟ ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟ ألا أعلمك صلاة
إذا أنت صليتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد
البحر ذنوبا غفرت لك؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: تصلي أربع ركعات
إذا شئت، إن شئت كل ليلة، وإن شئت كل يوم، وإن شئت فمن جمعة إلى
جمعة، وإن شئت فمن شهر إلى شهر، وإن شئت فمن سنة إلى سنة، تفتتح
الصلاة ثم تكبر خمس عشرة مرة تقول: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله، ثم تقرأ الفاتحة وسورة وتركع وتقولهن في ركوعك عشر مرات، ثم ترفع

4 - الأربعون حديثا: 53 / 23.
(1) في المصدر: الفضل.
5 - الفقيه 1: 347 / 1536.
51

رأسك من الركوع فتقولهن عشر مرات وتخر ساجدا فتقولهن عشر مرات في
سجودك، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات، ثم تخر ساجدا
فتقولهن عشر مرات، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات،
ثم تنهض فتقولهن خمس عشر مرة، ثم تقرأ الفاتحة وسورة، ثم تركع وتقولهن
عشر مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولهن عشر مرات، ثم تخر ساجدا
فتقولهن عشر مرات، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات، ثم
تسجد فتقولهن عشر مرات، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات،
ثم تتشهد وتسلم، ثم تقوم فتصلي ركعتين أخراوين فتصنع فيهما مثل ذلك، ثم
تسلم.
قال أبو جعفر (عليه السلام): فذلك خمس وسبعون مرة في كل
ركعة ثلاث مائة تسبيحة يكون ثلاث مائة مرة، في الأربع ركعات ألف ومائتا
تسبيحة، يضاعفها الله عز وجل، ويكتب لك بها اثنتا (1) عشرة ألف حسنة،
الحسنة منها مثل جبل أحد وأعظم.
(10073) 6 - قال الصدوق: وقد روي أن التسبيح في صلاة جعفر بعد
القراءة، وأن ترتيب التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر،
قال: فبأي الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب وجائز له.
(10074) 7 - وفي كتاب (المقنع) قال: اعلم أن رسول الله (صلى الله عليه
وآله لما افتتح خيبر أتاه البشير بقدوم جعفر بن أبي طالب، فقال (1): ما أدري
بأيهما أنا أشد فرحا؟ بقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟ فلم يلبث (أن قدم) (2) جعفر
فقام إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) والتزمه وقبل ما بين عينيه وجلس

(1) في النسخة: اثنتي (هامش المخطوط).
6 - الفقيه 1: 348 / 1537.
7 - المقنع: 43.
(1) في المصدر زيادة: والله.
(2) في المصدر: إذ دخل.
52

الناس حوله ثم قال ابتداء منه: يا جعفر قال: لبيك يا رسول الله
قال: ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أعطيك؟ فقال جعفر: بلى يا رسول
الله، فظن الناس أنه يعطيه ذهبا وفضة (أو ورقا) فقال: إني
أعطيك شيئا إن صنعته كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها، وإن صنعته
بين (3) يومين غفر لك ما بينهما، أو كل جمعة، أو كل شهر، أو كل سنة غفر
لك ما بينهما، ولو كان عليك من الذنوب مثل عدد النجوم ومثل ورق الشجر
ومثل عدد الرمل لغفرها الله لك، ولو كنت فارا من الزحف، صل أربع
ركعات تبدأ فتكبر ثم تقرأ، فإذا فرغت من القراءة قلت: سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة فإذا ركعت قلتها
عشرا فإذا رفعت رأسك من الركوع قلتها عشرا، فإذا سجدت قلتها عشرا،
فإذا رفعت رأسك من السجود قلتها عشرا، فإذا سجدت قلتها عشرا فإذا
رفعت رأسك من السجود قلتها عشرا وأنت جالس قبل أن تقوم فذلك خمس
وسبعون تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وتهليلة في كل ركعة، فذلك ثلاث مائة في أربع
ركعات، فذلك ألف ومائتان، وتقرأ فيها ب‍ (قل هو الله أحد).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
2 - باب ما يستحب أن يقرأ في صلاة جعفر
(10075) 1 - محمد بنت علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة، أن
الصادق (عليه السلام) قال: اقرأ في صلاة جعفر ب‍ (قل هو الله أحد)
و (قل يا أيها الكافرون).

(3) في المصدر: كل.
(4) يأتي في الأبواب الآتية، وتقدم ما يدل على استحبابه في الحديث 24 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان.
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 1: 348 / 1538.
53

(10076) 2 - وباسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن
جعفر (عليه السلام): أي شئ لمن صلى صلاة جعفر؟ قال: لو
كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفرها الله له، قال: قلت: هذه
لنا؟ قال: فلمن هي إلا لكم خاصة؟! قلت: فأي شئ أقرأ فيها؟ وقلت:
اعترض القرآن؟ قال: لا، اقرأ فيها (إذا زلزلت) و (إذا جاء نصر الله)
و (إنا أنزلناه في ليلة القدر) و (قل هو الله أحد).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن
أبيه، عن علي بن أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد، نحوه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد
البرقي، مثله (2).
(10077) 3 - وباسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى (عليه
السلام): قال: تقرأ في الأولى (إذا زلزلت)، وفي الثانية (والعاديات)،
والثالثة (إذا جاء نصر الله)، والرابعة (قل هو الله أحد)، قلت:
فما ثوابها؟ قال: لو كان عليه مثل رمل عالج ذنوبا غفر الله له، ثم نظر إلى
فقال: إنما ذلك لك ولأصحابك.
ورواه في (المقنع) مرسلا، نحوه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد (2).

2 - الفقيه 1: 348 / 1539.
(1) ثواب الأعمال: 63 / 1.
(2) التهذيب 3: 186 / 421.
3 - لم نجد الحديث هكذا في الفقيه بل روى في المصادر التالية فقط، ولاحظ الفقيه 1: 348 ذيل
الحديث 1537.
(1) المقنع: 43.
(2) التهذيب 3: 187 / 423.
54

ورواه الكليني فقال: وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد وذكر
مثله (3).
أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك (4)، والوجه في الجمع التخيير أو
الجمع.
3 - باب ما يستحب أن يدعى به في آخر سجدة من صلاة جعفر
(10078) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن عبد الله بن القاسم ذكره عمن حدثه، عن أبي سعيد المدايني قال:
قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ألا أعلمك شيئا تقوله في صلاة جعفر؟
فقلت بلى، فقال: إذا كنت في آخر سجدة من الأربع ركعات فقل إذا فرغت
من تسبيحك سبحان من لبس العز والوقار، سبحان من تعطف بالمجد وتكرم
به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان من أحصى كل شئ علمه،
سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي القدرة والامر (2) اللهم إني أسألك
بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم،
وكلماتك التامة التي تمت صدقا وعدلا، صل على محمد وأهل بيته وافعل بي
كذا وكذا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).

(3) الكافي 3: 466 / 1.
(4) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، والأحاديث
3، 4، 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 467 / 6.
(1) في المصدر زيادة: أبى.
(2) في هامش الأصل عن نسخه: والرم.
(3) التهذيب 3: 187 / 452.
55

(10079) 2 - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب
رفعه قال: قال: تقول في آخر ركعة من صلاة جعفر: يا من لبس العز
والوقار، ويا من تعطف بالمجد وتكرم به، يا من لا ينبغي التسبيح، إلا له يا
من أحصى كل شئ علمه، يا ذا النعمة والطول، يا ذا المن والفضل، يا ذا
القدرة والكرم، أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك،
وباسمك الأعظم الاعلى، وكلماتك التامة أن تصلي على محمد وآل محمد،
وأن تفعل بي كذا وكذا.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
4 - باب تأكد استحباب صلى جعفر في صدر النهار من يوم
الجمعة وجوازها في كل يوم وليلة، واستحباب قنوتين فيها، في الثانية وفي الرابعة قبله أو بعده
(10080) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن
محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه
كتب إليه فسأله عن صلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام)، في أي أوقاتها
أفضل أن تصلى فيه؟ وهل فيها قنوت؟، وإن كان ففي أي ركعة منها؟ فأجاب
(عليه السلام): أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في أي الأيام
شئت، وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز، والقنوت فيها مرتان في
الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع
وسأله عن صلاة جعفر في السفر، هل يجوز أن تصلى أم لا؟ فأجاب:
يجوز ذلك.

الكافي 3: 466 / 5.
(1) الفقيه 1: 349 / 1544.
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الاحتجاج: 491.
56

(10081) 2 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن عبد الملك بن عمرو،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صم يوم الأربعاء والخميس والجمعة،
فإذا كان عشية يوم الخميس تصدقت على عشرة مساكين مدا مدا من طعام،
فإذا كان يوم الجمعة اغتسلت وبرزت إلى الصحراء فصل صلاة جعفر بن أبي
طالب، واكشف ركبتيك وألزمهما الأرض فقل: يا من أظهر الجميل وستر
القبيح وذكر الدعاء - إلى أن قال - وتسأل حاجتك.
(10082) 3 - وقد تقدم في حديث رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا (عليه
السلام)، أنه كان يصلي صلاة جعفر أربع ركعات يسلم في كل ركعتين ويقنت
في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
5 - باب استحباب صلاة جعفر في الليل والنهار والحضر والسفر
وفي المحمل سفرا، وجواز الاحتساب بها من النوافل المرتبة
وغيرها من الأداء أو من القضاء
(10083) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران، عن ذريح، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل، وإن
شئت بالنهار، وإن شئت في السفر، وإن شئت جعلتها من نوافلك، وإن
شئت جعلتها من قضاء صلاة.

2 - مصباح المتهجد: 293.
3 - تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 3: 187 / 422.
57

(10084) 2 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير،
عن ذريح بن محمد المحاربي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة
جعفر، أحتسب بها من نافلتي؟ فقال: ما شئت من ليل أو نهار.
(10085) 3 - محمد بن يعقوب قال: روي عن أبي عمير: عن يحيى بن
عمران الحلبي، عن ذريح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تصليها
باليل و (تصليها بالنهار) (1)، ويصليها في السفر بالليل والنهار، وإن شئت
فاجعلها من نوافلك.
(10086) 4 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن علي بن
سليمان قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) ما تقول في صلاة التسبيح في
المحمل؟ فكتب: إذا كنت مسافرا فصل.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (1).
(10087) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار،
وإن شئت حسبتها من نوافل الليل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار،
وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي أعداد الصلاة (2).

التهذيب 3: 309 / 956.
3 - الكافي 3: 466 / 2.
(1) ليس في المصدر.
4 - الكافي 3: 466 / 4.
(1) التهذيب 3: 309 / 95.
5 - الفقيه 1: 349 / 1542.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 4 من
هذه الأبواب.
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.
58

6 - باب استحباب صلاة جعفر في مقام واحد، وجواز تفريقها
في مقامين لعذر
(10088) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده علي بن الريان، أنه قال:
كتبت إلى أبي الحسن الماضي الأخير (عليه السلام) أسأله عن رجل صلى (1) صلاة جعفر
ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أيقطع ذلك
لحادث يحدث؟ أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه؟ أم
لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع ركعات كلها في مقام
واحد؟ فكتب (عليه السلام)؟: بل إن قطعه عن ذلك أمر لا بد له منه فليقطع
ثم ليرجع فليبن على ما بقي، إن شاء الله.
ورواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن
علي بن الريان (3).
7 - باب تأكد استحباب صلاة جعفر ليلة نصف شعبان،
والاكثار فيها من العبادة خصوصا الذكر والدعاء والاستغفار
(10089) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار): عن محمد بن
بكران النقاش ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق جميعا عن أحمد بن محمد
الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه قال: سألت علي بن

الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 1: 349 / 1541.
(1) في المصدر زيادة: من.
(2) كتب المصنف (أو يقطع) ثم شزب الواو وكتب عليها علامه نسخه.
(3) التهذيب 3: 309 / 957.
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 292 / 45.
59

موسى الرضا (عليه السلام) عن ليلة النصف من شعبان؟ فيه الرقاب من النار،
ويغفر فيها الذنوب الكبار، قلت: فهل فيها
صلاة زيادة على سائر الليالي؟ فقال: ليس فيها شئ موظف ولكن إن
أحببت أن تتطوع فيها بشئ فعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب، وأكثر فيها من
ذكر الله والاستغفار والدعاء، فان أبي (عليه السلام) كان يقول: الدعاء فيها
مستجاب قلت: إن الناس يقولون: إنها ليلة الصكاك، قال: تلك ليلة
القدر في شهر رمضان
وفي (الأمالي): عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، مثله (1).
وكذا في كتاب (فضائل شعبان) (2).
8 - باب استحباب صلاة جعفر مجردة عن التسبيح لمن كان
مستعجلا ثم يقضيه بعد ذلك
(10090) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
محسن بن أحمد، عن أبان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من
كان مستعجلا يصلي صلاة جعفر مجردة ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في
حوائجه.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(10091) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله

(1) أمالي الصدوق: 32 / 1.
(2) فضائل الأشهر الثلاثة: 45 / 22.
الباب 8
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 466 / 3.
(1) التهذيب 3: 187 / 424.
2 - الفقيه 1: 349 / 1543.
60

(عليه السلام) قال: إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة ثم اقض
التسبيح.
9 - باب ان من نسي التسبيح في حالة من الحالات في صلاة
جعفر وذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره فيها
(10092) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب (الاحتجاج)
قال: مما ورد من صاحب الزمان إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في
جواب مسائله حيث سأله عن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود
أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة، هل
يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره، أم يتجاوز في صلاته؟
التوقيع: إذا سها في حالة عن ذلك ثم ذكره في حالة أخرى قضى ما فاته في
الحالة التي ذكره.
ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) (1) بالاسناد الآتي (2).

الباب 9
فيه حديث واحد
1 - الاحتجاج: 482.
(1) الغيبة: 230.
(2) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (48).
61

أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها
1 - باب استحبابها حتى في العبادات المندوبات، وكيفيتها
(10093) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
محمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمرو بن
حريث قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام): صل ركعتين واستخر الله،
فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار له البتة.
(10094) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عثمان بن
عيسى، عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
استخار الله راضيا بما صنع خار الله له حتما.
(10095) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن
عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن
الحسين (عليه السلام) إذا هم بأمر حج وعمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر
ثم صلى ركعتي الاستخارة فقرأ فيهما بسورة الحشر، وسورة الرحمن، ثم يقرأ
المعوذتين و (قل هو الله أحد) إذا فرغ وهو جالس في دبر الركعتين، ثم

أبواب صلاه الاستخارة وما يناسبها
الباب 1
فيه 13 حديثا
1 - الكافي 3: 470 / 1، والتهذيب 3: 179 / 407.
2 - الكافي 8: 241 / 330، والمحاسن: 598 / 1.
3 - الكافي 3: 470 / 2.
63

يقول: اللهم إن كان كذا وكذا خيرا لي في ديني ودنيائي وعاجل
أمري وآجله فصل علي محمد وآله ويسره لي على أحسن الوجوه وأجملها، اللهم وإن كان كذا
وكذا شرا لي في ديني أو (1) دنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فصل على محمد وآله
واصرفه عني، رب صل على محمد وله واعزم لي على رشدي وإن كرهت ذلك
أو أبته نفسي.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن عثمان بن عيسى، نحوه (3)، وكذا
الذي قبله، إلا أنه قال: مرة واحدة.
(10096) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال
قال: سأل الحسن ابن الجهم أبا الحسن (عليه السلام) لابن أسباط فقال: ما
ترى له (وابن أسباط حاضر) ونحن جميعا (نركب البحر أو البر) (1) إلى
مصر؟ وأخبره بخبر (2) طريق البر، فقال: البر، وائت المسجد في غير وقت
صلاة الفريضة فصل ركعتين فاستخر الله مائة مرة، ثم انظر أي شئ يقع في
قلبك فاعمل به. وقال الحسن: البر أحب إلي، قال له: وإلي.
ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد، مثله (3).
(10097) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أسباط، ومحمد بن
أحمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن أسباط قال: قلت لأبي الحسن

كذا في الأصل لكن في الكافي والتهذيب: (و) بدل (أو).
(2) التهذيب 3: 180 / 408.
(3) المحاسن: 600 / 11.
4 - الكافي 3: 471 / 4، والتهذيب 3: 180 / 409، وأورد قطعه منه في الحديث 6 من الباب
60 من أبواب آداب السفر.
(1) في المصدر: يركب البر أو البحر.
(2) في المصدر: بخير.
(3) التهذيب 3: 311 / 964.
5 - الكافي 3: 471 / 5، أخرج قطعه منه في الحديث 8 من الباب 20، وقطعه منه في الحديث 7 من
الباب 60 من أبواب آداب السفر.
64

الرضا (عليه السلام): جعلت فداك ما ترى آخذ برا أو بحرا فان طريقنا
مخوف شديد الخطر؟ فقال: اخرج برا، ولا عليك أن تأتي مسجد رسول الله
(صلى الله عليه وآله) وتصلي ركعتين في غير وقت فريضة، ثم تستخير الله مأة
مرة ومرة، ثم تنظر فان عزم الله لك على البحر فقل الذي قال الله عز وجل:
(وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم) (1) الحديث.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن
أسباط، مثله (2).
(10098) 6 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن (1) محمد بن عيسى،
عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: ربما أردت الامر يفرق مني فريقان:
أحدهما يأمرني، والاخر ينهاني؟ قال: فقال إذا كنت كذلك فصل ركعتين
واستخر الله مائة مرة ومرة، ثم انظر أجزم الامرين لك فافعله فان الخيرة فيه إن
شاء الله، ولتكن استخارتك في عافية فإنه ربما خير للرجل في قطع يده وموت
ولده وذهاب ماله.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن خلف بن
حماد، مثله، إلا أنه ترك قوله: ومرة (2).
(10099) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن مرازم قال: قال لي أبو
عبد الله (عليه السلام): إذا أراد أحدكم شيئا فليصل ركعتين ثم ليحمد الله،
وليثن عليه، ويصلي على النبي أهل بيته ويقول: اللهم إن كان هذا الامر

(1) هود 11: 41.
(2) قرب الإسناد: 164.
6 - الكافي 3: 472 / 7، والتهذيب 3: 181 / 411.
(1) كتب في هامش الأصل فوق كلمه (عن): في التهذيب (و).
(2) المحاسن: 599 / 7.
7 - الفقيه 1: 355 / 1554.
65

خيرا لي في ديني ودنيائي فيسره لي وأقدره (1)، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني،
قال مرازم: فسألته أي شئ أقرأ فيهما؟ فقال: اقرأ فيهما ما شئت، وإن
شئت فاقرأ فيهما ب‍ (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون)، و (قل
هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
حديد، عن مرازم، إلى قوله: الكافرون (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله، وكذا
حديث الحسن بن الجهم. وحديث عمر وبن حريث.
(10100) 8 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن): عن علي بن
الحكم، عن أبان الأحمر، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: كان أبي إذا أراد الاستخارة في أمر توضأ وصلى ركعتين، وإن
كانت الخادمة لتكلمه فيقول: سبحان الله، لا يتكلم حتى يفرغ.
(10101) 9 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاستخارات) باسناده إلى
الشيخ الطوسي فيما رواه وأسنده إلى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في (تسمية
المشايخ) من الجزء السادس منه في باب إدريس عن شهاب بن محمد بن
علي الحارثي، عن جعفر بن محمد بن معلى، عن إدريس بن محمد بن
يحيى بن عبد الله بن الحسن (1)، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام)
قال: كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من القرآن.

(1) في المصدر: وقدره لي.
(2) الكافي 3: 472 / 6.
(3) التهذيب 3: 180 / 410.
8 - المحاسن: 599 / 8.
9 - الاستخارات: 14، وعنه في البحار 91: 224 / 4.
(1) في المصدر زيادة: قال حدثني أبي، عن إدريس بن عبد الله بي الحسن.
66

(10102) 10 - قال: وفي آخر المجلد من الكتاب المذكور باسناده عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من
القرآن، ثم قال: ما أبالي إذا استخرت على أي جنبي وقعت.
(10103) 11 - وباسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن حماد بن عيسى،
عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إذا أردت أمرا
وأردت الاستخارة كيف أقول؟ فقال: إذا أردت ذلك فصم الثلاثاء والأربعاء
والخميس ثم صل يوم الجمعة في مكان نظيف ركعتين، فتشهد ثم قل وأنت
تنظر إلى السماء: اللهم إني أسألك بأنك عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم،
أنت عالم الغيب، إن كان هذا الامر خيرا فيما أحاط به علمك فيسره
لي وبارك لي فيه، وافتح لي به، وإن كان ذلك لي شرا فيما أحاط به علمك فاصرف
عني بما تعلم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وتقضي ولا أقضي،
وأنت علام الغيوب، تقولها مائة مرة.
(10104) 12 - وباسناده عن الحسين بن سعيد نقلا من كتاب (الصلاة):
عن فضالة، عن معاوية بن وهب، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، في الامر يطلبه الطالب من ربه، قال: يتصدق في يوم على ستين
مسكينا كل مسكين صاعا بصاع النبي (صلى الله عليه وآله)، فإذا كان
الليل اغتسل في ثلث الليل الباقي ويلبس أدنى ما يلبس من يعول من الثياب إلا
أن عليه في تلك الثياب إزارا، ثم يصلي ركعتين، فإذا وضع جبهته في الركعة
الأخيرة للسجود هلل الله وعظمه ومجده، وذكر ذنوبه فأقر بما يعرف منها
مسمى (1)، ثم رفع (2) رأسه فإذا وضع في السجدة الثانية استخار الله مائة

10 - الاستخارات: 14، والبحار 91: 224 / 4.
11 - الاستخارات 42، والبحار 91: 278 / 28.
(1) كلمه (لي) وردت في المصدر، ولم توجد في الأصل للخرم الموجود في هامشه.
12 - فتح الأبواب: 237.
(1) في المصدر: ويسمى.
(2) في المصدر: يرفع.
67

مرة يقول: اللهم إني أستخيرك، ثم يدعو الله بما يشاء ويسأله إياه كلما (3) سجد
فليفض بركبتيه إلى الأرض يرفع الإزار حتى يكشفها، ويجعل الإزار من خلفه
بين ألييه (4) وباطن ساقيه.
(10105) 13 - وباسناده عن الشيخ الطوسي باسناده عن الحسن بن
محبوب، عن أبي أيوب، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الاستخارة تعظم الله وتمجده وتحمده
وتصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)، ثم تقول: اللهم إني أسألك بأنك
عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، وأنت عالم للغيوب (1)، أستخير الله
برحمته، ثم قال: إن كان الامر شديدا تخاف فيه قلت مائة مرة، وإن كان
غير ذلك قلته ثلاث مرات.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
2 - باب استحباب الاستخارة بالرقاع وكيفيتها
(10106) 1 - محمد بن يعقوب، عن غير واحد، عن سهل بن زياد، عن
أحمد بن محمد البصري عن القاسم بن عبد الرحمن، عن هارون بن خارجة،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع فاكتب في
ثلاث منها: بسم الله الرحمن الرحيم، خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن

(3) كذا في المصدر وهو مخروم في الأصل.
(4) في المصدر: أليتيه.
13 - فتح الأبواب: 255.
(1) في المصدر: الغيوب.
(2) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 7 من
أبواب القيام.
الباب 2
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3: 470 / 3، والتهذيب 3: 181 / 412.
68

فلانة افعل وفي ثلاث منها: بسم الله الرحمن الرحيم، خيرة من الله العزيز
الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل ثم ضعها تحت مصلاك، ثم صل ركعتين،
فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة: أستخير الله برحمته خيرة في
عافية، ثم استو جالسا وقل: اللهم خر لي واختر لي في جميع أموري في يسر
منك وعافية، ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها وأخرج واحدة واحدة فان
خرج ثلاث متواليات افعل فافعل الامر الذي تريده، وإن خرج ثلاث متواليات
لا تفعل فلا تفعله، وإن خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل فأخرج من
الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به، ودع السادسة لا تحتاج إليها (1).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2).
ورواه الشيخ في (المصباح) (3).
ورواه ابن طاووس في (الاستخارات) من عدة طرق (4).
(10107) 2 - وعن علي بن محمد رفعه عنهم (عليهم السلام)، أنه قال
لبعض أصحابه (1) عن الامر يمضي فيه ولا يجد أحدا يشاوره فكيف يصنع؟
قال: شاور ربك، فقال له: كيف؟ قال: انو الحاجة في نفسك ثم اكتب
رقعتين، في واحدة: لا، وفي واحدة: نعم، واجعلهما في بندقتين من طين،
ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل: يا الله إني أشاورك في أمري هذا
وأنت خير مستشار ومشير، فأشر علي بما فيه صلاح وحسن عاقبة، ثم ادخل
يدك فإن كان فيها نعم فافعل وإن كان فيها لا لا تفعل، هكذا شاور

(1) علق المصنف هنا هامشا يقرأ منه ما نصه، هذا منه على الغالب والا فقد لا يحتاج إلى
الخامسة أيضا، كما إذا كانت الأولى و... والرابعة افعل مثلا، وموافقه لفظ... (منه).
(2) المقنعة: 36.
(3) المصباح: 480.
(4) فتح الأبواب: 286.
2 - الكافي 3: 473 / 8.
(1) في نسخه من التهذيب زيادة: وقد سأله (هامش المخطوط) والمصدر.
69

ربك (2).
ورو، وكقبله.
(10108) 3 - علي بن موسى بن طاووس في (الاستخارات): عن أحمد بن
مبن يحيى عن جعفر بن محمد - في حديث - قال: إذا عزمت على السفر
أو حاجة مهمة فأكثر من الدعاء والاستخارة، فان أبي حدثني عن أبيه، عن
جده أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يعلم أصحابه الاستخارة كما
يعلمهم السورة من القرآن وإنا نعمل بذلك متى هممنا بأمر ونتخذ رقاعا
للاستخارة، فما خرج لنا عملنا عليه أحببنا ذلك أو كرهنا، فقال: يا
مولاي فعلمني كيف أعمل؟ فقال: إذا أردت ذلك فأسبغ الوضوء، وصل
ركعتين تقرأ في كل ركعة الحمد و (قل هو الله أحد) مائة مرة، فإذا سلمت
فارفع يديك بالدعاء وقل في دعائك: يا كاشف الكرب ومفرج الهم - وذكر
دعاء إلى أن قال - وأكثر الصلاة على محمد وآل محمد، ويكون معك ثلاث رقاع
قد اتخذتها في قدر واحد وهيئة واحدة، واكتب في رقعتين منها: اللهم فاطر
السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه
يختلفون، اللهم إنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وتمضي ولا أمضى،
وأنت علام الغيوب، صل على محمد وآل محمد، وأخرج لي أحب السهمين
إليك وخيرهما لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري إنك على كل شئ قدير، وهو
عليك يسير. وتكتب في ظهر إحدى الرقعتين: افعل، وعلى ظهر الأخرى:
لا تفعل.
وتكتب على الرقعة الثالثة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،

(2) علق المصنف هنا هامشا يقرأ منه ما يلي: ظاهر هذا الحديث ترجيح الاستشارة على
الاستخارة، ويأتي العكس... الجمع التخيير، فان تسامح... (منه)
(3) التهذيب 3: 182 / 413.
3 - فتح الأبواب: 161.
70

استعنت بالله وتوكلت على الله، وهو حسبي ونعم الوكيل، توكلت في جميع
أموري على الله الحي الذي لا يموت، واعتصمت بذي العزة والجبروت،
وتحصنت بذي الحول و الطول والملكوت، وسلام على المرسلين والحمد لله رب
العالمين، صلى الله على محمد النبي وآله الطاهرين " ثم تترك ظهر الرقعة
أبيض ولا تكتب عليه شيئا وتطوي الثلاث رقاء طيا شديدا على صورة واحدة،
وتجعل في ثلاث بنادق شمع أو طين على هيئة واحدة ووزن واحد، وادفعها إلى
من تثق به، وتأمره أن يذكر الله ويصلي على محمد وآله، ويطرحها إلى كمه،
ويدخل يده اليمنى فيجيلها في كمه ويأخذ منها واحدة من غير أن ينظر إلى شئ
من البنادق، ولا يتعمد واحدة بعينها، ولكن أي واحدة وقعت عليها يده من
الثلاث أخرجها، فإذا أخرجها أخذتها منه وأنت تذكر الله وتسأله الخيرة فيما
خرج لك، ثم فضها وأقرأها واعمل بما يخرج على ظهرها، وإن لم يحضرك من
تثق به طرحتها أنت إلى كمك وأجلتها بيدك وفعلت كما وصفته لك فإن كان
على ظهرها افعل فافعل وامض لما أردت فإنه يكون لك فيه إذا فعلته الخيرة
إن شاء الله، وإن كان على ظهرها لا تفعل فإياك أن تفعله أو تخالف فإنك
إن خالفت لقيت عنتا وإن ثم لم يكن لك فيه الخيرة، وإن خرجت الرقعة التي لم
تكتب على ظهرها شيئا فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة ثم قم فصل
ركعتين كما وصفت لك ثم صل الصلاة المفروضة أو صلهما بعد الفرض ما لم
تكن الفجر أو العصر، فاما الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط
الشمس، ثم صلهما، وأما العصر فصلهما قبلها، ثم ادع الله بالخيرة كما ذكرت
لك، ثم وأعد الرقاع واعمل بحسب ما يخرج لك وكلما خرجت الرقعة التي
ليس فيها شئ مكتوب على ظهرها فتوقف إلى صلاة مكتوبة كما أمرتك إلى أن
يخرج ما تعمل عليه، إن شاء الله.
أقول: قد رجح ابن طاووس العمل باستخارة الرقاع بوجوه كثيرة، منها
أن ما سواها عام يمكن تخصيصه بها أو مجمل يحتمل حمله عليها، ومنها أنها لا
تحتمل التقية لأنه لم ينقله أحد من العامة بخلاف ما سواها وغير ذلك.
71

(10109) 4 - قال ابن طاووس: ووجدت بخط علي بن يحيى الحافظ ولنا
منه إجازة بكل ما يرويه ما هذا لفظه: استخارة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب (عليه السلام) وهي أن تضمر شيئا وتكتب هذه الاستخارة وتجعلها في
رقعتين، وتجعلهما في مثل البندق، ويكون بالميزان، ويضعهما في إناء فيه ماء،
ويكون على ظهر إحداهما: افعل: وفي الأخرى: لا تفعل، وهذه كتابتها: ما
شاء الله كان اللهم إني أستخيرك خيار من فوض إليك أمره وأسلم إليك نفسه واستسلم إليك
في أمره وخلا لك وجهه، وتوكل عليك فيما نزل به،
اللهم خر لي ولا تخر علي وكن لي ولا تكن علي، وانصرني ولا تنصر علي،
وأعن لي ولا تعن علي، وأمكن لي ولا تمكن مني، واهدني إلى الخير ولا تضلني،
وارضني بقضائك وبارك لي في قدرك، إنك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد،
وأنت على كل شئ قدير، اللهم إن كانت الخيرة لي في أمري هذا في ديني
ودنياي فسهله لي، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني، يا أرحم الراحمين، إنك على
كل شئ قدير فأيهما طلع على وجه الماء فافعل به ولا تخالفه، إن شاء الله.
(10110) 5 - قال ابن طاووس: ووجدت بخطي على (المصباح) وما أذكر
الان من رواه لي ولا من أين نقلته ما هذا لفظه: الاستخارة المصرية عن مولانا
الحجة صاحب الزمان (عليه السلام) تكتب في رقعتين: خيرة من الله
ورسوله لفلان بن فلان، وتكتب في إحداهما: افعل، وفي الأخرى: لا
تفعل، وتترك في بندقتين من طين وترمي في قدح فيه ماء، ثم تتطهر وتصلي
وتدعو عقيبها: اللهم إني أستخيرك خيار من فوض إليك أمره ثم ذكر نحو
الدعاء السابق، ثم قال: ثم تسجد وتقول فيها: أستخير الله خيرة في عافية مائة
مرة، ثم ترفع رأسك وتتوقع البنادق، فإذا خرجت الرقم من الماء فاعمل
بمقتضاها، إن شاء الله (1).

4 - فتح الأبواب: 264.
5 - فتح الأبواب: 265.
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 و 11 من هذه الأبواب.
72

3 - باب عدم جواز الاستخارة بالخواتيم
(10111) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن
محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه
كتب إليه يسأله عن الرجل تعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا،
فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما: نعم افعل وفي الاخر: لا تفعل فيستخير
الله مرارا ثم يرى فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج، فهل يجوز ذلك أم
لا؟ والعامل به والتارك له أهو يجوز مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟ فأجاب
: (عليه السلام): الذي سنه العالم (عليه السلام) في هذه الاستخارة بالرقاع
والصلاة.
4 - باب استحبا ب الاستخارة في آخر سجدة من ركعتي الفجر،
وفي آخر سجدة من صلاة الليل أو في سجدة بعد المكتوبة
(10112) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الاستخارة أن يستخير الله الرجل في آخر
سجدة من ركعتي الفجر مائة مرة ومرة، تحمد الله وتصلي على النبي
وآله، ثم تستخير الله خمسين مرة، ثم تحمد الله وتصلي على النبي
(صلى الله عليه وآله) وتمم المائة والواحدة.
(10113) 2 - وباسناده عن محمد بن خالد القسري، أنه سأل أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الاستخارة؟ قال: استخر الله في آخر ركعة

الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الاحتجاج: 491.
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 1: 355 / 1556.
2 - الفقيه 2: 355 / 1555.
73

من صلاة الليل وأنت ساجد مائة مرة ومرة، قال: كيف أقول؟ قال:
تقول: أستخير الله برحمته أستخير الله برحمته.
ورواه ابن طاووس في كتاب (الاستخارات) نقلا من كتاب أصل
محمد بن أبي عمير، عن حفيفة، عن محمد ابن خالد القسري، مثله (1).
(10114) 3 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن الفحام،
عن المنصوري، عن عم أبيه، عن علي بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام)
قال: قال الصادق (عليه السلام) إذا عرضت لأحدكم حاجة فليستشر الله
ربه، فان أشار عليه اتبع وإن لم يشر عليه فتوقف، قال: قلت: يا سيدي،
وكيف أعلم ذلك؟ قال: يسجد عقيب المكتوبة ويقول: اللهم خر لي، مائة
مرة، ثم يتوسل بنا ويصلي علينا ويستشفع بنا، ثم تنظر ما يلهمك تفعله، فهو
الذي أشار عليك به.
5 - باب استحباب الدعاء بطلب الخيرة وتكرار ذلك، ثم يفعل
ما يترجح في قلبه أو يستشير فيه بعد ذلك
(10115) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى، عن
ناجية، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان إذا أراد شراء العبد أو الدابة
أو الحاجة الخفيفة أو الشئ اليسير استخار الله فيه سبع مرات، فإذا كان أمرا
جسيما استخار الله مائة مرة.
(10116) 2 - وباسناده عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه

(1) فتح الأبواب: 233.
3 - أمالي الطوسي 1: 1 / 281. تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب السابقة.
الباب 5
فيه 11 حديثا
1 - الفقيه 1: 355 / 1557.
2 - الفقيه 1: 355 / 1553، والمقنعة: 36.
74

السلام) قال: إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا من الناس حتى يبدأ فيشاور الله تبارك وتعالى، قال: قلت: وما مشاورة الله جعلت فداك؟
قال: تبتدأ فتستخير الله فيه أولا ثم تشاور فيه فإنه إذا بدأ بالله أجرى له
الخيرة على لسان من يشاء من الخلق.
ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم
ماجيلويه، عن محمد بن علي، عن عثمان بن عيسى عن هارون بن
خارجة (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن
خارجة، مثله (2).
(10117) 3 - وباسناده عن معاوية بن ميسرة، عنه (عليه السلام)، أنه
قال: ما استخار الله عبد سبعين مرة بهذه الاستخارة إلا رماه الله بالخيرة،
يقول: يا أبصر الناظرين، ويا أسمع السامعين، ويا أسرع الحاسبين، ويا
أرحم الراحمين، ويا أحكم الحاكمين، صل على محمد وأهل بيته وخر لي في
كذا وكذا.
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن معاوية ابن ميسرة (1).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2)، وكذا الذي قبله.
(10118) 4 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن): عن عدة من
أصحابنا، عن ابن أسباط (عمن قال) (1): حدثني من قال له أبو جعفر

(1) معاني الأخبار: 144.
(2) المحاسن: 598 / 2.
3 - الفقيه 1: 356 / 1558.
(1) التهذيب 3: 182 / 414.
(2) المقنعة: 36.
4 - المحاسن: 600 / 12.
(1) ليس في المصدر.
75

(عليه السلام): إني إذا أردت الاستخارة في الامر العظيم استخرت الله فمرة في المقعد، وإذا كان شراء رأس أو شبهه استخرته فيه ثلاث مرات في
مقعد، أقول: اللهم إني أسألك بأنك عالم الغيب والشهادة إن كنت تعلم أن
كذا وكذا خير لي فخره لي ويسره، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي
وآخرتي فاصرفه عني إلى ما هو خير لي، ورضني في ذلك بقضائك، فإنك تعلم
ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وتقضي ولا أقضي، إنك علام الغيوب.
(10119) 5 - وعن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق
(عليه السلام) - في حديث - قال: اللهم إني أستخيرك برحمتك،
وأستقدرك الخير بقدرتك عليه لأنك عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم،
فأسألك أن تصلي على محمد النبي وآله، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم،
إنك حميد مجيد اللهم إن كان هذا الامر الذي أريده خير إلي في ديني ودنياي
وآخرتي فيسره لي وإن كان غير ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه.
(10120) 6 - وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد (عليه
السلام) قال: كان بعض آبائي (عليهم السلام أجمعين) يقول: اللهم لك
الحمد، وبيدك الخير كله، اللهم إني أستخيرك برحمتك، وأستقدرك الخير
بقدرتك عليه، لأنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب،
اللهم فما كان في أمر هو أقرب من طاعتك وأبعد من معصيتك وأرضى لنفسك
وأقضى لحقك فيسره لي ويسرني له، وما كان من غير ذلك فاصرفه عني
واصرفني عنه، فإنك لطيف لذلك والقادر عليه.
(10121) 7 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاستخارات) نقلا من
كتاب الأدعية لسعد بن عبد الله، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر
الثاني إلى إبراهيم بن شيبة فهمت ما استأمرت فيه من أمر

5 - المحاسن: 599 / 9.
6 - المحاسن: 599 / 10.
7 - فتح الأبواب: 142.
76

ضيعتك التي تعرض لك السلطان فيها، فاستخر الله مائة مرة: خيرة في عافية،
فان احلولى بقلبك بعد الاستخارة بيعها فبعها واستبدل غيرها إن شاء الله، ولا
تتكلم بين أضعاف الاستخارة حتى تتم المائة إن شاء الله.
(10122) 8 - وباسناده عن محمد بن يعقوب الكليني، فيما صنفه من كتاب
(رسائل الأئمة) (عليهم السلام) فيما يختص بمولانا الجواد (عليهم السلام)،
فقال: ومن كتاب له إلى علي بن أسباط: فهمت ما ذكرت من أمر ضيعتك،
وذكر مثله، إلا أنه زاد: ولتكن الاستخارة بعد صلاتك ركعتين.
(10123) 9 - وباسناده عن الشيخ الطوسي، عن جماعة، عن محمد بن
الحسن، عن سعد والحميري، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير،
وعن ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد
ومحمد بن الحسين، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عيسى كلهم،
عن ابن أبي عمير.
وباسناده عن الحسن بن محبوب جميعا، عن معاوية ابن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: ما استخار
الله عبد قطمائة مرة إلا رمي بخيرة الامرين، يقول: اللهم عالم الغيب
والشهادة، إن كان أمر كذا وكذا خيرا لأمر دنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله
فيسره لي وافتح لي بابه ورضني فيه بقضائك.
(10124) 10 - وباسناده عن الشيخ الطوسي، باسناده عن الحسن بن
محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في الاستخارة قال: (أستخير الله) ويقول ذلك مائة مرة، وذكر نحوه،
ثم قال: تقولها في الامر العظيم مائة مرة، وفي الامر الدون عشر مرات.

8 - فتح الأبواب: 143.
9 - فتح الأبواب: 235 و 236.
10 - فتح الأبواب: 252.
77

(10125) 11 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن
محمد بن محمد عن علي بن خالد المراغي، عن محمد بن العيص (1) العجلي،
عن أبيه، عن عبد العظيم الحسني، عن محمد بن علي بن موسى، عن أبيه،
عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: بعثني رسول الله (صلى الله
عليه وآله) إلى (2) اليمن فقال وهو يوصيني: يا علي ما خار من استخار،
ولا ندم من استشار الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
6 - باب استحباب استخارة الله ثم العمل بما يقع في القلب عند
القيام إلى الصلاة وافتتاح المصحف والاخذ بأول ما يرى فيه
(10126) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن الحسن بن الجهم، عن أبي
علي اليسع القمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أريد الشئ
فأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي أفعله أو أدعه، فقال: انظر إذا قمت إلى
الصلاة، فان الشيطان أبعد ما يكون من الانسان إذا قام إلى الصلاة، (فانظر
إلى) (1) أي شئ يقع في قلبك فخذ به، وافتتح المصحف فانظر إلى أول ما
ترى فيه فخذ به، إن شاء الله.

11 - أمالي الطوسي 1: 135، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 10 من أبواب آداب السفر.
(1) في المصدر: الفيض.
(2) في المصدر: على.
(3) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 4 من هذه الأبواب، ويأتي على ما يدل عليه بعمومه في الأبواب 6 و 7 و 9
وعلى بعض المقصود في الباب 8 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 3: 310 / 960، وأورد قطعه منه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب قراءه
القرآن.
(1) أثبتناه من المصدر.
78

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة في غير الصلاة (2).
7 - باب كراهة عمل الاعمال بغير استخارة وعد الرضا
بالخيرة واستحباب كون عددها وترا
(10127) 1 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن): عن ابن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن مضارب قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلى لم يوجر.
(10128) 2 - وعمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله عز
وجل: من شقاء عبدي أن يعمل الاعمال فلا يستخيرني.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1).
ورواه ابن طاووس في كتاب (الاستخارات) نقلا من (المقنعة)، ورواه
أيضا نقلا من كتاب (الدعاء) لسعد بن عبد الله: عن الحسين بن عثمان، عن
عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
مثله (2).
(10129) 3 - وعن محمد بن عيسى، وعثمان بن عيسى، عمن ذكره عن
بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أكرم الخلق على
الله؟ قال: أكثرهم ذكرا لله، وأعملهم بطاعته، قلت: من أبغض الخلق

(2) تقدم ما يدل على جواز الاستخارة بالقرآن في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب قراءه
القرآن.
الباب 7
فيه 11 حديثا
1 - المحاسن: 598 / 4.
2 - المحاسن: 598 / 3.
(1) المقنعة: 36.
(2) فتح الأبواب: 132.
3 - المحاسن: 598 / 5.
79

إلى الله؟ قال: من يتهم الله، قلت: وأحد يتهم الله؟ قال: نعم من
استخار الله فجاءته الخيرة بما يكره فسخط، فذلك الذي يتهم الله.
(10130) 4 - وعن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): من استخار الله عز وجل مرة واحدة وهو راض بما
صنع الله له خار الله له حتما.
(10131) 5 - وعن النوفلي باسناده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله)، من استخار الله فليوتر.
(10132) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله، عن
أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: قال الله عز وجل: إن عبدي
يستخيرني فاخير له فيغضب.
(10133) 7 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (فتح الأبواب) في
الاستخارات باسناده عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن
هاشم، ويعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب كلهم، عن محمد بن
أبي عمير، وصفوان، عن عبد الله ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلى لم يوجر.
(10134) 8 - وبالاسناد عن ابن مسكان، عن محمد بن مضارب، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل في أمر بغير استخارة لم يوجر.

4 - المحاسن: 598 / 1.
5 - المحاسن: 599 / 6.
6 - التهذيب 3: 309 / 958.
7 - فتح الأبواب: 134.
8 - فتح الأبواب: 135.
80

ورواه البرقي في (المحاسن) كما مر (1).
(10135) 9 - وباسناده عن الشيخ الطوسي، عن ابن أبي جيد، عن محمد بن
الحسن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي
بن فضال، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: ما أبالي إذا استخرت الله على أي طريق وقعت، قال: وكان أبي
يعلمني الاستخارة كما يعلمني السورة من القرآن.
(10136) 10 - ونقل ابن طاووس من أصل العبد الصالح المتفق عليه
محمد بن أبي عمير، عن ربعي، عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: ما استخار الله عبد مؤمن إلا خار له وإن وقع ما يكره.
(10137) 11 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عنه قال:
من اكتحل فليوتر، ومن استنجى فليوتر، ومن تجمر فليوتر، ومن استخار
فليوتر.
8 - باب استحباب الاستخارة بالدعاء وأخذ قبضة من السبحة أو
الحصى وعدها، وكيفية ذلك
(10138) 1 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) عن عدة من مشايخه،

(1) مر في الحديث 1 من هذه الباب.
9 - فتح الأبواب: 147 و 148.
10 - فتح الأبواب: 148 و 149.
11 - مكارم الأخلاق: 47.
الباب 8
فيه حديثان
1 - الذكرى: 252، فتح الأبواب: 272.
81

عن العلامة عن أبيه، عن السيد الرضي الدين بن طاووس، عن محمد بن محمد
الاوي الحسيني، عن صاحب الامر (عليه السلام) قال: تقرأ الفاتحة عشر
مرات وأقله ثلاثة ودونه مرة، ثم تقرأ القدر عشرا، ثم تقول هذا الدعاء
ثلاثا اللهم إني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور وأستشيرك لحسن ظني بك في
المأمول والمحذور، اللهم إن كان الامر الفلاني مما قد نيطت بالبركة أعجازه
وبواديه، وحفت بالكرامة أيامه وليا له فخر لي، اللهم لي فيه خيرة ترد شموسه
ذلولا، وتقعض أيامه سرورا، اللهم إما أمر فأيتمر وإما نهي فأنتهي،
اللهم إني أستخيرك برحمتك خيرة في عافية " ثم تقبض على قطعة من السبحة
تضمر حاجة، فإن كان عدد القطعة زوجا فهو افعل، وإن كان فردا لا تفعل،
وبالعكس.
(10139) 2 - قال الشهيد: وقال ابن طاووس في كتاب (الاستخارات):
وجدت بخط أخي الصالح محمد بن محمد الحسيني ما هذا لفظه عن الصادق
(عليه السلام): من أراد أن يستخير الله تعالى فليقرأ الحمد عشر مرات،
و (إنا أنزلناه) عشر مرات، ثم يقول، وذكر الدعاء إلا أنه قال عقيب:
والمحذور: إن كان أمري هذا قد نيطت وقال عقيب قوله: سرورا:
يا الله إما أمر فأيتمر، وإما نهى فأنتهي اللهم خر لي برحمتك خيرة في عافية،
ثلاث مرات ثم تأخذ كفا من الحصى أو سبحة ويكون قد قصد بقلبه إن
خرج عدد الحصى والسبحة فردا كان افعل، وإن خرج زوجا كان لا تفعل.
وقد أورده ابن طاووس في (الاستخارات) (1)، وكذا الذي قبله.

(1) قعض الشئ: عطفه (مجمع البحرين 4: 228).
2 - الذكرى: 252، وأورده عن أمان الأخطار في الحديث 20 من الباب 13 من أبواب كيفيته الحكم
وأحكام الدعوى.
(1) فتح الأبواب: 272.
82

9 - باب استحباب الاستخارة عند رأس الحسين
(عليه السلام) مائة مرة
(10140) 1 - علي بن موسى بن طاووس في (فتح الأبواب) في الاستخارات
باسناده إلى جده أبي جعفر الطوسي، باسناده إلى الحسن بن علي بن فضال، عن
صفوا الجمال عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما استخار الله عبد قط
في أمره مائة مرة عند رأس الحسين (عليه السلام) فيحمد الله ويثني عليه إلا
رماه الله بخير الامرين.
(10141) 2 - ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد،
عن صفوان الجمال مثله إلا أنه قال: يقف عند رأس الحسين (عليه
السلام)، وزاد بعد قوله: فيحمد الله: ويهلله ويسبحه ويمجده.
10 - باب استحباب الاستخارة في كل ركعة من الزوال
(10142) 1 - علي بن موسى بن طاووس في (الاستخارات) باسناده عن
الحسن بن محبوب في كتابه عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: الاستخارة في كل ركعة من الزوال.
(10143) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد في كتاب (الصلاة): عن
صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
الاستخارة في كل ركعة من الزوال.

الباب 9
فيه حديثان
1 - فتح الأبواب: 20.
2 - قرب الإسناد: 28.
الباب 10
فيه حديثان
1 - فتح الأبواب: 260.
2 - فتح الأبواب: 261.
83

11 - باب استحباب مشاورة الله عز وجل بالمساهمة والقرعة
(10144) 1 - علي بن موسى بن طاووس في (الاستخارات) وفى (أمان
الاخطار)
باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
عبد الرحمن بن سيابة قال: خرجت إلى مكة ومعي متاع كثير فكسد علينا، فقال
بعض أصحابنا: ابعث به إلى اليمن فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: ساهم بين المصر واليمن ثم فوض أمرك إلى الله عز وجل فأي
البلدين خرج اسمه في السهم فابعث إليه متاعك، فقلت: كيف أساهم؟
قال: اكتب في رقعة: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنه لا إله إلا أنت،
عالم الغيب والشهادة، أنت العالم وأنا المتعلم، فانظر في أي الامرين خير لي
حتى أتوكل عليك فيه وأعمل به، ثم اكتب: مصرا إن شاء الله، ثم اكتب في
رقعة أخرى مثل ذلك ثم اكتب: اليمن، إن شاء الله، ثم اكتب في رقعة
أخرى مثل ذلك ثم اكتب، يحبس إن شاء الله فلا تبعث به إلى بلدة منهما،
ثم اجمع الرقاع وارفعها إلى من يسرها عنك، ثم ادخل يدك فخذ رقعة من
الثلاث رقاع، فأيها وقعت في يدك فتوكل على الله، واعمل بها فيها إن شاء الله
تعالى.
أقول: ويأتي ما يدل على القرعة في القضاء (2).

الباب 11
فيه حديث واحد
1 - فتح الأبواب: 267، وأمان الأخطار: 97.
(1) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفيته الحكم وأحكام الدعوى.
84

أبواب بقية الصلوات المندوبة
1 - باب استحباب صلاة ليلة الفطر، وكيفيتها
(10145) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن حاتم عن محمد بن
جعفر، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد السياري، رفعه إلى أمير
المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من
صلى ليلة الفطر ركعتين يقرأ في أول ركعة منهما الحمد و (قل هو الله أحد)
ألف مرة، وفي الركعة الثانية الحمد و (قل هو الله أحد) مرة واحدة لم يسأل
الله شيئا إلا أعطاه (1) إياه.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2).
(10146) 2 - محمد بن يعقوب قال: روي أن أمير المؤمنين (عليه السلام)
كان يصلي ليلة الفطر ركعتين، يقرأ في الأولى الحمد و (قل هو الله أحد) ألف
مرة، وفي الثانية الحمد و (قل هو الله أحد) مرة واحدة.
ورواه ابن طاووس في (الاقبال) نقلا عن أبي محمد هارون بن موسى

أبواب بقيه الصلوات المندوبة
الباب 1
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 3: 71 / 328، الاقبال: 272.
(1) في التهذيب زيادة: الله.
(2) المقنعة: 28.
2 - الكافي 4: 167 / ذيل الحديث 3.
85

باسناده إلى الحارث الأعور، عن علي (عليه السلام) (1)، والذي قبله نقلا
من كتاب (عمل شهر رمضان) لمحمد بن أبي قرة باسناده إلى الحسن بن
راشد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله.
(10147) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن
إبراهيم، عن (هارون بن محمد زنجلة) (1)، عن أحمد بن حميد،
عن أبي عبد الله، عن أبي صالح، عن سعد بن سعيد، عن أبي طيبة، عن
كرز بن وبرة، عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود، عن النبي (صلى
الله عليه وآله)، عن جبرئيل، عن إسرافيل، عن الله عز وجل أنه قال: من
صلى ليلة الفطر عشر ركعات، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة و (قل هو الله أحد) عشر مرات، ويقول فركوعه وسجوده: سبحان الله والحمد لله ولا
إله إلا الله والله أكبر، ثم يتشهد ويسلم بين كل ركعتين، فإذا فرغ منها قال
ألف مرة: أستغفر الله وأتوب إليه، ثم يسجد ويقول في سجوده: يا حي يا
قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا أكرم
الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا إله الأولين والآخرين، اغفر لي ذنوبي، وتقبل
صومي وصلاتي وقيامي، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): والذي بعثني
بالحق نبيا إنه لا يرفع رأسه من السجود حتى يغفر الله له ويتقبل منه شهر
رمضان، ويتجاوز عن ذنوبه وإن كان قد أذنب سبعين ذنبا كل ذنب منها
أعظم من ذنوب جميع العباد، الحديث وفيه ثواب جزيل.
(10148) 4 - وعنه، عن أحمد بن جعفر بن محمد الهمداني، عن إسماعيل بن
الفضل، عن سختويه بن شبيب الباهلي، عن عاصم، عن إسماعيل، عن

(1) الاقبال: 272.
3 - ثواب الأعمال: 100 / 1.
(1) في هامش الأصل: سهل بن هارون، وفي المصدر: أبو سهل هارون بن محمد زنجله.
4 - ثواب الأعمال: 101 / 2.
86

سليمان التميمي، عن (أبي عثمان الهندي) (1)، عن سلمان الفارسي
قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من عبد يصلي ليلة العيد ست
ركعات إلا شفع في أهل بيته كلهم وإن كانوا قد وجبت لهم النار - إلى أن قال -
قال محمد بن الحسن (2): يقرأ في كل ركعة خمس مرات (قل هو الله أحد).
(10149) 5 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاقبال) قال: روي أن
من صلى ليلة الفطر أربع عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد وآية الكرسي
وثلاث مرات (قل هو الله أحد) أعطاه الله بكل ركعة عبادة أربعين سنة،
وعبادة كل من صام وصلى في هذا الشهر، قال، وذكر فضلا عظيما.
(10150) 6 - وعن أبي محمد هارون بن موسى باسناده، عن غياث بن إبراهيم،
عن جعفر ابن محمد، عن أبيه (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين
(عليه السلام) يحيي ليلة عيد الفطر بالصلاة حتى يصبح، ويبيت ليلة الفطر في
المسجد، الحديث.
(10151) 7 - محمد بن محمد المفيد في (مسار الشيعة) قال: يستحب أن
يصلي في ليلة الفطر ركعتان يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب مرة وسورة الاخلاص
ألف مرة، وفي الثانية الحمد مرة وسورة الاخلاص مرة واحدة، فان الرواية
جاءت أن من صلى هاتين الركعتين ليلة الفطر لم ينفتل وبينه وبين الله تعالى ذنب
إلا غفر له.

(1) في المصدر: أبى عثمان النهدي.
(2) في المصدر: الحسين.
5 - الاقبال: 274.
6 - الاقبال: 274.
7 - مسار الشيعة: 48.
87

(10152) 8 - قال: وتطابقت الآثار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام)
بالحث على القيام في هذه الليلة والانتصاب للمسألة والاستغفار والدعاء
والسؤال.
2 - باب استحباب صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
وكيفيتها
(101153) 1 - محمد بن الحسن في (المصباح) قال: صلاة النبي (صلى الله
عليه وآله) هما ركعتان، تقرأ في كل ركعة الحمد مرة و (إنا أنزلناه) خمس
عشرة مرة وأنت قائم، وخمس عشرة مرة في الركوع، وخمس عشرة مرة إذا
استويت قائما، وخمس عشرة مرة إذا سجدت وخمس عشرة مرة إذا رفعت
رأسك، وخمس عشرة مرة في السجدة الثانية، وخمس عشرة مرة إذا رفعت
رأسك من السجدة الثانية، ثم تقوم فتصلي أيضا ركعة أخرى كما صليت الركعة
الأولى، فإذا سلمت عقبت بما أردت وانصرفت وليس بينك و بين الله عز وجل
ذنب إلا غفره لك.

8 - مسار الشيعة: 49.
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - مصباح المتهجد: 255.
88

3 - باب استحباب صلاة يوم الغدير، وكيفيتها، واستحباب
صومه، صومه، وتعظيمه،، والغسل فيه، واتخاذه عيدا، وتذكر العهد
المأخوذ فيه، والاكثار فيه من العبادة، والصدقة، وقضاء
صلاته ان فاتت
(10154) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن الحسن الحسني (1)،
عن محمد بن موسى الهمداني، عن علي بن حسان الواسطي، عن علي بن
الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) يقول: صيام
يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا - إلى أن قال - وهو عيد الله الأكبر، وما
بعث الله نبيا إلا وتعيد في هذا اليوم وعرف حرمته، واسمه في السماء: يوم
العهد المعهود، وفي الأرض: يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود، ومن صلى
فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة يسأل
الله عز وجل، يقرأ في كل ركعة سورة الحمد مرة، وعشر مرات (قل هو الله
أحد)، وعشر مرات آية الكرسي، وعشر مرات (إنا أنزلناه)، عدلت عند
الله عز وجل مائة ألف حجة، ومائة ألف عمرة، وما سأل الله عز وجل حاجة
من حوائج الدنيا وحوائج الآخرة إلا قضيت كائنا ما كانت الحاجة، وإن فاتتك
الركعتان والدعاء قضيتها بعد ذلك ومن فطر فيه مؤمنا كان كمن أطعم فئاما
فئاما وفئاما، فلم يزل يعد إلى أن عقد بيده عشرا، ثم قال: وتدري كم
الفيام؟ قلت: لا، قال: مأة ألف كل فيام، وكان له ثواب من أطعم
بعددها من النبيين والصديقين والشهداء في حرم الله عز وجل، وسقاهم في يوم
ذي مسغبة، والدرهم فيه بألف ألف درهم، قال: لعلك ترى أن الله عز

الباب 3
فيه حديثان
1 - التهذيب: 143 / 317، أورد قطعه منه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الأغسال
المسنونة.
وأورد قطعه منه في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب الصوم المندوب.
(1) في المصدر: الحسيني.
89

وجل خلق يوما أعظم حرمة منه؟! لا والله، لا والله، لا والله، ثم قال:
وليكن من قولكم إذ التقيتم أن تقولوا: الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم،
وجعلنا من الموفين بعهده إلينا، وميثاقنا الذي واثقنا به، من ولاية ولاة
أمره، والقوام بقسطه، ولم يجعلنا من الجاحدين والمكذبين بيوم الدين، ثم
قال: وليكن من دعائك في دبر هاتين الركعتين أن تقول وذكر الدعاء طويلا.
(10155) 2 - وفي (المصباح) عن داود بن كثير، عن أبي هارون العبدي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال - في حديث يوم الغدير -: ومن صلى فيه
ركعتين أي وقت شاء وأفضله قرب الزوال، وهي الساعة التي أقيم فيها أمير
المؤمنين (عليه السلام) بغدير خم علما للناس، وذلك انهم كانوا قربوا من
المنزل في ذلك الوقت فمن صلى في ذلك الوقت، ركعتين ثم يسجد ويقول:
شكرا لله مائة مرة ويعقب الصلاة بالدعاء الذي جاء به.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في صلاة يوم المباهلة (1) وفي الصوم، إن
شاء الله.
4 - باب استحباب صلاة يوم عاشورا، وكيفيتها
(10156) 1 - محمد بن الحسن في (المصباح): عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: أفضل ما يأتي به في هذا
اليوم يعني يوم عاشورا أن تعمد إلى ثياب طاهرة فتلبسها وتتسلب، قلت:
وما التسلب؟ قال تحلل أزرارك وتكشف عن ذراعيك كهيئة أصحاب
المصائب، ثم تخرج إلى أرض مقفرة، أو مكان لا يراك به أحد، أو تعمد إلى

2 - مصباح المتهجد: 680، أورد صدره في الحديث 10 من الباب 14 من أبواب الصوم المندوب.
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب بقيه الصلوات المندوبة.
(2) يأتي في الباب 14 من أبواب الصوم المندوب.
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - مصباح المتهجد: 725، أورد قطعه منه في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب الصوم المندوب.
90

منزل لك خال، أو في خلوة، منذ حين يرتفع النهار، فتصلي أربع ركعات
تحسن ركوعها وسجودها وخشوعها، وتسلم بين كل ركعتين، تقرأ في
الأولى الحمد وقل (يا أيها الكافرون)، وفي الثانية الحمد و (قل هو الله
أحد)، ثم تصلي ركعتين أخراوين تقرأ في الأولى الحمد وسورة الأحزاب،
وفي الثانية الحمد وإذا جاءك المنافقون أو ما تيسر من القرآن، ثم تسلم
وتحول وجهك نحو قبر الحسين (عليه السلام) ومضجعه، فتمثل لنفسك
مصرعه ومن كان معه من أهله وولده، وتسلم عليه وتصلي وتلعن قاتله وتبرأ من
أفعالهم يرفع الله لك بذلك في الجنة من الدرجات ويحط عنك من السيئات،
ثم ذكر دعاء يدعى به بعد ذلك، ثم قال: فان هذا أفضل يا بن سنان من كذا
وكذا حجة وكذا وكذا عمرة تطوعها، وتنفق فيها مالك، وتنصب فيها
بدنك، وتفارق فيها أهلك وولدك، واعلم أن الله يعطي من صلى هذه الصلاة
في هذا اليوم ودعا بهذا الدعاء مخلصا وعمل هذا العمل موقنا مصدقا عشر
خصال،: منها أن يقيه الله ميتة السوء، ويؤمنه من المكاره والفقر، ولا يظهر
عليه عدوا إلى أن يموت، ويوقيه الله من الجنون والجذام والبرص في نفسه وولده
إلى أربعة أعقاب له، ولا يجعل للسلطان ولا لأوليائه عليه ولا على نسله إلى
أربعة أعقاب سبيلا.
أقول: هذه الصلاة يحتمل كونها صلاة الزيارة، لكن لم يذكر هنا زيارة له
(عليه السلام) غير قوله: وتسلم.
5 - باب استحباب صلاة كل ليلة من رجب، وكيفيتها، وجملة
من صلوات رجب
(1017) 1 - إبراهيم بن علي الكفعمي في (المصباح) نقلا من كتاب

الباب 5
فيه 15 حديث
1 - مصباح الكفعمي: 524.
91

(مصباح الزائر) لابن طاووس: عن سلمان الفارسي، عن النبي (صلى الله
عليه وآله)، أنه من صلى في ليلة الأولى من رجب ثلاثين ركعة بالحمد
والجحد ثلاثا والتوحيد ثلاثا غفر الله له ذنوبه وبرأ من النفاق، وكتب من
المصلين إلى السنة المقبلة، وفي الثانية عشرا بالحمد والجحد، وثوابه كما مر،
وفي الثالثة عشرا، بالحمد مرة والنصر خمسا بنى الله له قصرا في الجنة،
الحديث.
وفي الرابعة مائة ركعة، في الأولى بالحمد والفلق، وفي الثانية بالحمد
والناس كلها نزل من كل سماء ملائكة يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة، الخبر.
وفي الخامسة ستا، بالحمد والتوحيد خمسا وعشرين مرة أعطي ثواب
أربعين نبيا، الخبر.
وفي السادسة ركعتين، بالحمد وآية الكرسي سبعا نودي: أنت ولي الله
حقا حقا، الخبر.
وفي السابعة أربعا، بالحمد والتوحيد والمعوذتين ثلاثا ثلاثا، فإذا سلم صلى
على النبي (صلى الله عليه وآله) عشرا فسلم، وقرأ الباقيات الصالحات
عشرا، أظله الله في ظل عرشه، وأعطاه ثواب من صام رمضان، الخبر.
وفي الثامنة عشرين، ركعة بالحمد والقلاقل ثلاثا ثلاثا، أعطاه الله ثواب
الشاكرين والصابرين.
وفي التاسعة ركعتين، بالحمد و (ألهيكم) خمسا، لم يقم حتى يغفر
له، الخبر.
وفي العاشرة اثنتي عشرة بعد المغرب، بالحمد والتوحيد ثلاثا، رفع له
قصر في الجنة، الخبر.
وفي الحادي عشرة، اثنتي عشرة بالحمد وآية الكرسي اثنتي عشرة، كان
كمن قرأ كل كتاب أنزله الله ونودي: استأنف العمل فقد غفر لك.
92

وفي الثانية عشرة ركعتين، بالحمد و (آمن الرسول) (1) السورة عشرا،
أعطي ثواب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، الخبر.
وفي الثالثة عشرة عشرا، يقرأ في أوائلها بالحمد والعاديات، وفي آخر كل
ركعة منها بالحمد والتكاثر غفر له وإن كان عاقا، الخبر.
وفي الرابعة عشرة ثلاثين، بالحمد والتوحيد وقوله: (إنما أنا بشر
مثلكم) (2) السورة، غفرت له ذنوبه، الخبر.
وفي الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة ثلاثين، بالحمد
والتوحيد إحدى عشرة، أعطي ثواب سبعين شهيدا، الخبر.
وفي الثامنة عشرة ركعتين، بالحمد مرة، والتوحيد مرة، والفلق عشرا،
والناس عشرا، غفرت ذنوبه.
وفي التاسعة عشرة أربعا، بالحمد وآية الكرسي خمس عشرة مرة، وكذلك
التوحيد، أعطي كثواب موسى (عليه السلام) الخبر.
وفي العشرين ركعتين، بالحمد والقدر خمسا، أعطي ثواب إبراهيم
وموسى وعيسى (عليهم السلام)، وأمن من شر الثقلين، ونظر إليه بالمغفرة.
وفي الحادية والعشرين ستا، بالحمد والكوثر عشرا، والتوحيد عشرا لم يكتب عليه ذنب سنه، الخبر.
وفي الثانية والعشرين ثمانيا، بالحمد والجحد سبعا، ويسلم ويصلي على
النبي (صلى الله عليه وآله) (3) عشرا، ثم يستغفر الله عشرا، لم يخرج من
الدنيا حتى يرى مكانه في الجنة ويموت على الاسلام، ويكون له ثواب سبعين
نبيا.

(1) البقرة 2: 285.
(2) الكهف 18: 110.
(3) في المصدر بدل ما بين القوسين (وآله).
93

وفي الثالثة والعشرين ركعتين، بالحمد والضحى خمسا، أعطي بكل
حرف وبكل كافر وكافرة درجة في الجنة، الخبر.
وفي الرابعة والعشرين أربعين، بالحمد والاخلاص كتب الله له ألفا من
الحسنات، ومحى عنه من السيئات، ورفع له من الدرجات كذلك، الخبر.
وفي الخامسة والعشرين عشرين بين العشائين، بالحمد و (آمن
الرسول) (4) السورة حفظه الله في نفسه، الخبر.
وفي السادسة والعشرين اثنتي عشرة، بالحمد والتوحيد أربعين مرة، صافحته الملائكة، الخبر.
وفي السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين اثنتي
عشرة، بالحمد والأعلى عشرا والقدر عشرا، ويسلم ويصلي على النبي (صلى
الله عليه وآله) (5) مائة ويستغفر الله مائة، كتب له ثواب عبادة الملائكة.
وفي الثلاثين عشرا، بالحمد والتوحيد إحدى عشرة، أعطي في جنة
الفردوس سبعة مدن، الخبر.
(10158) 2 - علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب (الاقبال) نقلا من
كتاب (روضة العابدين) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى
المغرب أول ليلة من رجب ثم يصلي بعدها عشرين ركعة يقرأ في أول كل ركعة
فاتحة الكتاب و (قل هو الله أحد) مرة ويسلم بين كل ركعتين - إلى أن قال -
حفظ والله في نفسه وماله وأهله وولده، وأجير من عذاب القبر، وجاز على
الصراط كالبرق الخاطف من غير حساب.
(10159) 3 - وعن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى في أول ليلة

(4) البقرة 2: 285.
(5) في المصدر بدل ما بين القوسين: وآله.
2 - الاقبال: 629.
3 - الاقبال: 629 - 630.
94

من رجب بعد العشاء ركعتين يقرأ في أول ركعة فاتحة الكتاب وألم نشرح مرة
و (قل هو الله أحد) ثلاث مرات، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب و (ألم
نشرح) (1) و (قل هو الله أحد) والمعوذتين، ثم يتشهد ويسلم، ثم يهلل
الله ثلاثين مرة ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) ثلاثين مرة، فإنه يغفر
له ما سلف من ذنوبه، ويخرجه من الخطايا كيوم ولدته أمه.
(10160) 4 - وعن عبد الرحمن بن محمد الحلوائي في كتاب (التحفة) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صلى في رجب ستين ركعة، في كل
ليلة منه ركعتين، تقرأ في كل ركعة منها فاتحة الكتاب مرة، و (قل يا أيها
الكافرون) ثلاث مرات و (قل هو الله أحد) مرة - إلى أن قال - فان الله
يستجيب دعاءه، ويعطي ثواب ستين حجة وستين عمرة.
(10161) 5 - قال ابن طاووس: ووجدت في بعض كتب عمل رجل عن سلمان،
عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى ليلة من ليالي رجب عشر ركعات، يقرأ في كل
ركعة فاتحة الكتاب و (قل يا أيها الكافرون) مرة و (قل هو الله أحد)
ثلاث مرات غفر الله له كل ذنب عمل وسلف له من ذنوبه، وكتب الله له بكل
ركعة عبادة ستين سنة، وأعطاه الله بكل سورة قصرا من لؤلؤ في الجنة،
الحديث وفيه ثواب عظيم.
(10162) 6 - وعن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من قرأ في ليلة من
شهر رجب (قل هو الله أحد) مائة مرة في ركعتين فكأنما صام مائة سنة في
سبيل الله، وأعطاه الله مائة قصر في الجنة، كل قصر في جوار النبي (1) (صلى الله

(1) في المصدر زيادة: مره.
4 - الاقبال: 630.
5 - الاقبال: 630.
6 - الاقبال: 630.
(1) في المصدر: في جوار نبي من الأنبياء عليهم السلام.
95

عليه وآله).
(10163) 7 - وعن سلمان، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا كان
أول يوم رجب تصلي عشر ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحه الكتاب مرة
و (قل هو الله أحد) ثلاث مرات غفر الله لك ذنوبك كلها من اليوم الذي
جرى عليك القلم إلى هذه الليلة، الحديث.
(10164) 8 - وعن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: تصلي أول يوم من
رجب أربع ركعات بتسليمة، الأولة بالحمد مرة و (قل هو الله أحد) عشر
مرات والثانية بالحمد مرة و (قل هو الله أحد) عشر مرات و (قل يا أيها
الكافرون) ثلاث مرات، وفي الثالثة بالحمد و (قل هو الله أحد) عشر
مرات و (ألهيكم التكاثر) مرة، وفي الرابعة بالحمد مرة والاخلاص خمسا
وعشرين مرة وآية الكرسي ثلاث مرات.
(10165) 9 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من صام يوما من رجب وصلى فيه أربع ركعات، يقرأ في أول ركعة مائة مرة آية
الكرسي، ويقرأ في الثانية (قل هو الله أحد) مائتي مرة لم يمت حتى يرى
مقعده من الجنة أو يري له.
(10166) 10 - وعنه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى يوم
الجمعة في شهر رجب ما بين الظهر والعصر أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة
الحمد مرة وآية الكرسي سبع مرات و (قل هو الله أحد) خمس مرات ثم قال:
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأسأله التوبة، عشر مرات كتب الله له من يوم
يصليها إلى يوم يموت كل يوم ألف حسنة، الحديث وفيه ثواب جزيل جدا.

7 - الاقبال: 637.
8 - الاقبال: 637.
9 - الاقبال: 637.
10 - الاقبال: 637.
96

(10177) 11 - وعنه قال: من صلى في اليوم الثالث من
رجب أربع ركعات، يقرأ بعد الفاتحة: (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو
الرحمن الرحيم - إلى قوله - إن العزة لله جميعا وان الله شديد العذاب) (1)،
أعطاه الله من الاجر ما لا يصفه الواصفون.
(10169) 12 - وعنه (عليه السلام) قال: ومن صلى في النصف من رجب
يوم خمسة عشر عند ارتفاع النهار خمسين ركعة، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب
مرة، وقل (هو الله أحد) مرة، والمعوذتين مره، خرج من ذنوبه كيوم ولدته
أمه، الحديث.
(10169) 13 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن داود بن سرحان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تصلي ليلة النصف من رجب اثنتي عشرة
ركعة، تقرأ في كل ركعة الحمد وسورة، فإذا فرغت من الصلاة قرأت بعد
ذلك الحمد والمعوذتين وسورة الاخلاص وآية الكرسي أربع مرات، وتقول بعد
ذلك أربع مرات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم تقول:
الله الله ربي، لا أشرك به شيئا، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله العلي العظيم،
وتقول في ليلة سبع وعشرين، مثله.
(10170) 14 - قال الشيخ: قال ابن أبي عمير، وفي رواية أخرى: يقرأ بعد
الاثنتا عشرة ركعة الحمد والمعوذتين وسورة الاخلاص وسورة الجحد سبعا
سبعا، ويقول بعد ذلك، وذكر الدعاء.
(10171) 15 - وعن سلمان قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما

11 - الاقبال: 650.
(1) البقرة 2: 163 - 165.
12 - الاقبال: 658.
13 - مصباح المتهجد: 742.
14 - مصباح المتهجد: 742.
15 - مصباح المتهجد: 752.
97

من مؤمن ولا مؤمنة يصلي في هذا الشهر ثلاثين ركعة وهو شهر رجب، يقرأ في
كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، و (قل هو الله أحد) ثلاث مرات، و (قل يا
أيها الكافرون) ثلاث مرات، إلا محى الله عنه كل ذنب عمله في صغره
وكبره، وأعطاه الله من الاجر كمن صام ذلك الشهر كله، وكتب عند الله من
المصلين إلى السنة المقبلة، ورفع له كل يوم ثواب (1) شهيد من شهداء بدر،
وكتب الله له بصوم كل يوم يصومه منه عبادة سنة، ورفع له ألف درجة، فان
صام الشهر كله أنجاه الله من النار ووجبت له الجنة - إلى أن قال - قلت: متى
أصليها؟ قال: تصلي في أوله عشر ركعات - إلى أن قال - وصل في وسط الشهر
عشر ركعات، وصل في آخر الشهر عشر ركعات، تقرأ في كل ركعة الحمد
مرة و (قل هو الله أحد) ثلاث مرات، و (قل يا أيها الكافرون) ثلاث
مرات.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض صلوات رجب، إن شاء الله (2)،
وتقدم أيضا ما يدل عليه في نافلة شهر رمضان (3).
واعلم أن ابن طاووس قد روى في (الاقبال) الصلوات السابقة من
روايات الكفعمي (4).
6 - باب استحباب صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب
(10172) 1 - الحسن بن يوسف المطهر العلامة في إجازته لبني زهرة باسناد

(1) في المصدر: عمل.
(2) يأتي في الباب 6، وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 3 من أبواب نافلة شهر رمضان.
(4) الاقبال: 658 - 682.
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - إجازة العلامة لبنى زهره المطبوع في البحار 107: 125.
98

ذكره قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رجب شهر الله، و
شهري، ورمضان شهر أمتي، ثم قال: من صامه كله استوجب على الله ثلاثة
أشياء: مغفرة لجميع ما سلف من ذنوبه، وعصمة فيما بقي من عمره، وأمانا
من العطش يوم الفزع الأكبر، فقام شيخ ضعيف فقال: يا رسول الله (صلى
الله عليه وآله)، إني عاجز عن صيامه كله، فقال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): صم أول يوم منه فان الحسنة بعشر أمثالها، وأوسط يوم منه، وآخر يوم
منه، فإنك تعطى ثواب من صامه كله، ولكن لا تغفلوا عن ليلة أول جمعة منه
فإنها ليلة تسميها الملائكة: ليلة الرغائب، وذلك إنه إذا مضى ثلث الليل لا
يبقى ملك في السماوات والأرض إلا ويجتمعون في الكعبة وحواليها، ويطلع الله
عليهم فيقول لهم يا ملائكتي، سلوني ما شئتم، فيقولون: يا ربنا، حاجتنا
إليك أن تغفر لصوام رجب، فيقول الله عز وجل: قد فعلت ذلك، ثم قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): أما من أحد يصوم يوم الخميس أول خميس
من رجب ثم يصلي ما بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة (1)، فإذا فرغ من
صلاته صلى على سبعين مرة يقول: اللهم صل على محمد وعلى آله، ثم يسجد
ويقول في سجوده سبعين مرة: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، ثم يرفع
رأسه ويقول: رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي الأعظم،
ثم يسجد سجدة ويقول فيها: ما قال في الأولى ثم يسأل الله حاجته في
سجوده فإنها تقضى، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): والذي نفسي
بيده، لا يصلي عبد أو أمة هذه الصلاة إلا غفر له جميع ذنوبه ولو كانت مثل
زبد البحر (3)، ويشفع يوم القيامة في سبع مائة من أهل بيته ممن استوجب
النار، الحديث. وهو طويل يشتمل على ثواب جزيل.

(1) في البحار زيادة: يفصل بين كل ركعتين بتسليمه، يقرأ في كل ركعة فاتحه الكتاب مره واحده
وإنا أنزلنا ف ليله القدر ثلاث مرات، وقل هو الله اثنى عشر مره
(2) في البحار زيادة: أخرى.
(3) في البحار زيادة: وعدد الرمل، ووزن الجبال وعدد ورق الأشجار.
99

ورواه ابن طاوس في (الاقبال) مرسلا عن النبي (صلى الله عليه
وآله)، نحوه (4).
7 - باب استحباب صلاة كل ليلة من شعبان، وكيفيتها
(10173) 1 - إبراهيم بن علي الكفعمي في (المصباح) عن النبي (صلى الله
عليه وآله) قال: من صلى في الليلة الأولى من شعبان مائة ركعة بالحمد
والتوحيد، فإذا سلم قرأ الفاتحة خمسين مرة دفع الله عنه شر أهل السماء
والأرض، الخبر.
وفي الثانية خمسين، بالحمد والتوحيد والمعوذتين مرة مرة، لم يكتب عليه
سيئة إلى أن يحول عليه الحول، الخبر.
وفي الثالثة ركعتين، بالفاتحة والتوحيد خمسا وعشرين مرة، فتحت له
أبواب الجنة، الخبر.
وفي الرابعة أربعين، بالحمد والتوحيد خمسا وعشرين مرة، كتب له بكل
ركعة ثواب ألف سنة، الخبر.
وفي الخامسة ركعتين، بالحمد والتوحيد خمسمائة ويصلي على النبي (صلى
الله عليه وآله) (1) بعد التسليم سبعين مرة، قضى الله له ألف حاجة من حوائج
الدارين، وأعطي بعدد نجوم السماء مدنا في الجنة.
وفي السادسة أربعا، بالحمد والتوحيد عشرا (2)، قبض الله روحه على
السعادة، الخبر.

الاقبال: 632.
الباب 7
فيه 8 أحاديث
1 - مصباح الكفعمي: 539.
(1) في المصدر بدل ما بين القوسين: وآله.
(2) في نسخه: مائه (هامش المخطوط).
100

وفي السابعة ركعتين، بالحمد والتوحيد مائة في الأولى، وفي الثانية
بالحمد وآية الكرسي مرة، أجاب الله دعاءه، الخبر.
وفي الثامنة ركعتين، في الأولى بالحمد والتوحيد خمس عشرة مرة، وفي
الثانية بالحمد وقوله: (قل إنما أنا بشر مثلكم) (3) الآية، ثم يقرأ التوحيد
خمس عشرة، غفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر، وكأنما قرأ الكتب
الأربع.
وفي التاسعة أربعا، بالحمد والنصر عشرا، حرم الله جسده على النار،
الخبر.
وفي العاشرة أربعا، بالحمد وآية الكرسي ثلاثا والكوثر ثلاثا، كتب الله
له مائة ألف حسنة الخبر.
وفي الحادية عشرة ثمان، بالحمد والجحد عشرا لا يصليها إلا مؤمن
مستكمل الايمان، ويعطى بكل ركعة روضة من رياض الجنة، الحديث.
وفي الثانية عشرة اثنتي عشرة، بالحمد والتكاثر عشرا، غفرت له ذنوب
أربعين سنة، الخبر.
وفي الثالثة عشرة ركعتين، بالحمد والتين، خرج من ذنوبه كيوم ولدته
أمه، وكأنما أعتق مائتي رقبة من ولد إسماعيل، وأعطي براءة من النفاق،
وموافقة النبي (صلى الله عليه وآله) (4) وإبراهيم، الحديث.
وفي الرابعة عشرة أربعا، بالحمد والعصر خمسا، كتب الله له ثواب
المصلحين (5)، الخبر.
وفي الخامسة عشرة أربعا بين العشائين، بالحمد والتوحيد عشرا، ويقول

(3) الكهف 18: 110.
(4) في المصدر بدل ما بين القوسين: وآله.
(5) في المصدر: المصلين.
101

بعد تسليمه: اللهم اغفر لنا، عشرا، يا رب ارحمنا، عشرا، سبحان الذي
يحيي الموتى ويميت الاحياء وهو على كل شئ قدير، عشرا، استحيب له،
الخبر.
وفي السادسة عشرة ركعتين، بالحمد وآية الكرسي مرة، والتوحيد خمس
عشرة، أعطي كالنبي (صلى الله عليه وآله) على نبوته، وبني له في الجنة مائة
قصر.
وفي السابعة عشرة ركعتين، بالحمد والتوحيد سبعين مرة، ويسلم ثم
يستغفر الله سبعين مرة، غفر الله له ولم تكتب عليه خطيئة.
وفي الثامنة عشرة عشرا، بالحمد والتوحيد خمسا، قضيت كل حاجة
طلبها في ليلته، الخبر.
وفي التاسعة عشرة ركعتين، بالحمد وآية الملك خمسا، غفر الله له،
الخبر.
وفي العشرين أربعا، بالحمد والنصر خمس عشرة، لم يخرج من الدنيا
حتى يراني في نومه، الخبر.
في الحادية والعشرين ثمان، بالحمد والتوحيد والمعوذتين مرة مرة (6)،
كتب له بعدد نجوم السماء حسنات، الخبر.
وفي الثانية والعشرين ركعتين، بالحمد والجحد مرة (7)، والتوحيد خمس
عشرة مرة، كتب اسمه في السماء: الصديق، وجاء يوم القيامة وهو في ستر
الله الخبر.
وفي الثالثة والعشرين ثلاثين، بالحمد والزلزلة، نزع الله الغل والغش
عن قلبه، الخبر.

(6) (مره) لم تتكرر في المصدر.
(7) في المصدر: مرتين.
102

وفي الرابعة والعشرين ركعتين، بالحمد والنصر عشرا، عتق من النار،
الخبر.
وفي الخامسة والعشرين عشرا، بالحمد والتكاثر، أعطي ثواب الآمرين
بالمعروف والناهين عن المنكر، وثواب سبعين نبيا.
وفي السادسة والعشرين عشرا، بالحمد و (آمن الرسول) (8) عشرا،
عوفي من آفات الدارين، وأعطي في القيامة ستة أنوار.
وفي السابعة والعشرين ركعتين، بالحمد والأعلى عشرا، كتب الله له
ألف ألف حسنة، الخبر.
وفي الثامنة والعشرين أربعا، بالحمد والتوحيد والمعوذتين مرة مرة، بعث
من قبره ووجهه كالقمر ليلة البدر، ويدفع الله عنه أهوال يوم القيامة،
الحديث.
وفي التاسعة والعشرين عشرا، بالحمد مرة والتكاثر والتوحيد والمعوذتين
عشرا عشرا، أعطي ثواب المجاهدين، الخبر.
وفي الثلاثين ركعتين، بالحمد والأعلى عشرا، فإذا سلم صلى على النبي
(صلى الله عليه وآله) (9) مائة، أعطي ألف مدينة في جنة المأوى، الخبر.
علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في (الاقبال) عن النبي (صلى الله
عليه وآله)، وذكر الصلوات السابقة كما رواها الكفعمي، وزيادة في
الثواب (10).
(10174) 2 - وعن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى أول ليلة من
شعبان اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة، الحمد والاخلاص خمس عشرة

(8) البقرة 2: 285.
(9) في المصدر بدل ما بين القوسين: وآله.
(10) الاقبال: 683، 688، 694، 719، 724.
2 - الاقبال: 683.
103

مرة، أعطاه الله ثواب اثنى عشر ألف شهيد، الحديث وفيه ثواب جزيل.
(10175) 3 - وعن النبي (صلى الله عليه وآله): من صلى أول ليلة من
شعبان ركعتين، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وثلاثين مرة (قل هو الله أحد)
فإذا سلم قال: اللهم هذا عهدي عندك إلى يوم القيامة، حفظ من إبليس
وجنوده، وأعطاه الله ثواب الصديقين.
(10176) 4 - وعنه (عليه السلام): من صام ثلاثة أيام من أول شعبان
ويقوم لياليها وصلى ركعتين، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة و (قل هو الله
أحد) إحدى عشرة مرة، دفع الله عنه شر أهل السماوات، وشر أهل
الأرضين، وشر إبليس وجنوده، وشر كل سلطان جائر، الحديث وفيه ثواب
عظيم.
(10177) 5 - وعنه (عليه السلام) قال: تتزين السماوات في كل خميس من
شعبان، فتقول الملائكة: إلهنا اغفر لصائميه، وأجب دعاءهم، فمن صلى فيه
ركعتين، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة و (قل هو الله أحد) مأة مرة،
فإذا سلم صلى على النبي مأة مرة، قضى الله له كل حاجة من أمر دينه ودنياه،
الحديث.
(10178) 6 - وعنه (عليه السلام)، عن جبرئيل (عليه السلام)، في فضل
ليلة نصف شعبان في حديث طويل: يا محمد من أحياها بتكبير وتهليل
وتسبيح ودعاء وصلاة وقراءة وتطوع واستغفار كانت الجنة له منزلا ومقيلا،
وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يا محمد، من صلى فيها مائة ركعة، يقرأ
في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، و (قل هو الله أحد) عشر مرات، فإذا فرغ

3 - الاقبال: 683.
4 - القبال: 684.
5 - القبال 6688، أورد قطعه منه في الحديث 25 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب.
6 - الاقبال: 699.
104

من الصلاة قرأ آية الكرسي عشر مرات، وفاتحة الكتاب عشرا، وسبح الله مائة
مرة غفر الله له مائة كبيرة - وذكر ثوابا جزيلا إلى أن قال فأحيها يا محمد،
ومر أمتك باحياها والتقرب إلى الله بالعمل فيها، فإنها ليلة شريفة إلى أن
قال - وهي ليلة لا يدعو فيها داع إلا استجيب له، ولا سائل إلا أعطي، ولا
مستغفر إلا غفر له، ولا تائب إلا تيب عليه، من حرم خيرها يا محمد فقد
حرم.
(10179) 7 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صلى ليلة النصف
من شعبان مائة ركعة بألف مرة (قل هو الله أحد) لم يمت قلبه يوم تموت
القلوب، الحديث وفيه ثواب عظيم.
(10180) 8 - وعنه + (عليه السلام): من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من
شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود، إن شاء الله (1).
8 - باب استحباب صلاة ليلة نصف شعبان، وكيفيتها،
والاكثار من العبادة فيها
(10181) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في ليلة النصف من شعبان؟ قال:
يغفر الله عز وجل فيها من خلقه لأكثر من عدد شعر مغرى كلب، وينزل الله
عز وجل فيها ملائكة إلى السماء الدنيا وإلى الأرض بمكة.

7 - الاقبال: 701.
8 - الاقبال: 718.
(1) يأتي في الباب 8 من أبواب بقيه الصلوات المندوبة، تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من أبواب
نافلة شهر رمضان.
الباب 8
فيه 12 حديث
1 - الفقيه 2: 58 / 253.
105

(10182) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، رفعه إلى أبي عبد الله
(عليه السلام) قال إذا كان (1) ليلة النصف من شعبان فصل أربع ركعات، تقرأ
في كل ركعة الحمد مرة و (قل هو الله أحد) مائة مرة، فإذا فرغت فقل:
اللهم إني إليك فقير، وإني عائذ بك ومنك خائف وبك مستجير، رب لا تبدل
اسمى رب لا تغير جسمي، رب لا تجهد بلائي، أعوذ بعفوك من عقابك،
وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ برحمتك من عذابك، وأعوذ بك منك،
جل ثناؤك، أنت كما أثنيت على نفسك وفوق ما تقول القائلون، الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
ورواه المفيد في (مسار الشيعة) مرسلا، نحوه (3).
(10183) 3 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن الفحام،
عن صفوان ابن حمدون الهروي، عن أحمد بن محمد (بن السري) (1)، عن
أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، (عن الحسين بن عبد الرحمن) (2)، عن أبيه
وعمه عبد العزيز، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي يحيى، عن جعفر بن
محمد الصادق (عليه السلام) قال: سئل الباقر (عليه السلام) عن فضل ليلة
النصف من شعبان؟ فقال: هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله
العباد فضله، ويغفر لهم بمنه، فاجتهدوا في القربة إلى الله فيها، فإنها
ليلة آلى الله على نفسه ان لا يرد سائلا سأله فيها ما لم يسأله معصية، وانها الليلة
التي جعلها الله لنا أهل البيت بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبينا (صلى الله عليه

2 - الكافي 3: 469 / 7، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بقيه الصلوات المندوبة.
(1) في نسخه زيادة: ليله - هامش المخطوط -.
(2) التهذيب 3: 185 / 419.
(3) مسار الشيعة: 75.
3 - أمالي الطوسي 1: 302.
(1) في المصدر: أحمد بن محمد السرى
(2) ما بين القوسين ليس في المصدر.
106

وآله)، فاجتهدوا في الدعاء والثناء على الله، فإنه من سبح الله فيها مائة مرة
وحمده مائة مرة وكبره مائة مرة غفر الله تعالى له ما سلف من معاصيه، وقضى له
حوائج الدنيا والآخرة ما التمسه منه، وما علم حاجته إليه وإن لم يلتمسه منه
كرما منه تعالى وتفضلا على عباده. قال أبو يحيى: فقلت لسيدنا الصادق (عليه
السلام): أيش الأدعية فيها؟ فقال: إذا أنت صليت العشاء الآخرة فصل
ركعتين اقرأ في الأولى الحمد وسورة الجحد وهي (قل يا أيها الكافرون)،
واقرأ في الركعة الثانية بالحمد وسورة التوحيد وهي (قل هو الله أحد)، فإذا
سلمت قلت: سبحان الله، ثلاثا وثلاثين مرة، والحمد لله، ثلاثا وثلاثين
مرة، والله أكبر، أربعا وثلاثين مرة، فإذا فرغ سجد ويقول: يا رب، عشرين
مرة يا محمد، سبع مرات، لا حول ولا قوة إلا بالله، عشر مرات، ما شاء
الله، عشر مرات، لا قوة إلا بالله، عشر مرات ثم تصلي على النبي محمد
وآله وتسأل الله حاجتك، فوالله لو سألت بها بفضله وكرمه عدد القطر لبلغك
الله إياها بكرمه وفضله.
محمد بن الحسن في (المصباح) عن أبي يحيى الصنعاني، نحوه. (3)
(10184) 4 - وعن أبي يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)
قال: ورواه عنهما ثلاثون رجلا ممن يوثق بهم، قالا: وإذا كان ليلة النصف من
شعبان فصل أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة الحمد مرة و (قل هو الله أحد)
مأة مرة، فإذا فرغت فقل، وذكر الدعاء.
(10185) 5 - وعن عمرو بن ثابت، عن محمد بن مروان، عن الباقر (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صلى ليلة النصف
من شعبان مائة ركعة، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و (قل هو الله أحد) عشر
مرات لم يمت حتى يرى منزله من الجنة أو تري له.

(3) مصباح المتهجد: 762.
4 - مصباح المتهجد: 762.
5 - مصباح المتهجد: 768.
107

(10186) 6 - وعن التلعكبري، عن سالم مولى أبي حذيفة قال: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): من تطهر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر
ولبس ثوبين نظيفين ثم خرج إلى مصلاه فصلى العشاء الآخرة، ثم صلى بعدها
ركعتين، يقرأ فأول ركعة الحمد وثلاث آيات من أول البقرة، وآية الكرسي
وثلاث آيات من آخرها، ثم يقرأ في الركعة الثانية الحمد و (قل أعوذ برب
الناس) سبع مرات، و (قل أعوذ برب الفلق) سبع مرات و (قل هو الله
أحد) سبع مرات، ثم يسلم ويصلي بعدها أربع ركعات، يقرأ في أول ركعة
يس، وفي الثانية حم الدخان، وفي الثالثة ألم السجدة، وفي الرابعة (تبارك
الذي بيده الملك)، ثم يصلي بعدها مائة ركعة،، يقرأ في كل ركعة ب‍ (قل
هو الله أحد) عشر مرات والحمد مرة واحدة قضى الله له ثلاث حوائج، إما في
عاجل الدنيا أو في آجل الآخرة، ثم إن سأل أن يراني من ليلته يراني.
(10187) 7 - وعن محمد بن صدقة العنبري، عن موسى بن جعفر (1) (عليه
السلام) قال: الصلاة ليلة النصف من شعبان أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة
الحمد مرة، وقل (هو الله أحد) مائتين وخمسين مرة، ثم تجلس وتتشهد
وتسلم وتدعو بعد التسليم، وذكر الدعاء.
(10188) 8 - وعن الحسن البصري، عن عائشة أن رسول الله (صلى الله
عليه وآله) قال: في هذه الليلة يعني ليلة نصف شعبان هبط على جبرئيل،
فقال: يا محمد، مر أمتك إذا كان ليلة نصف من شعبان أن يصلي أحدهم عشر
ركعات، يتلو في كل ركعة فاتحة الكتاب و (قل هو الله أحد) عشر مرات،
ثم يسجد ويقول في سجوده: اللهم سجد لك سوادي وخيالي وبياضي، يا
عظيم كل عظيم، اغفر لي ذنبي العظيم، فإنه لا يغفره غيرك، فإنه من فعل

6 - مصباح المتهجد: 769.
7 - مصباح المتهجد: 769.
(1) في المصدر زيادة: عن أبيه.
8 - مصباح المتهجد: 770.
108

ذلك محا الله عنه اثنتين وسبعين ألف سيئة، وكتب له من الحسنات مثلها،
ومحى الله عن والديه سبعين ألف سيئة.
ورواه الصدوق في كتاب (فضائل شعبان): عن عبدوس بن علي
الجرجاني، عن جعفر بن محمد بن مرزوق، عن عبد الله بن سعيد الطائي، عن
عباد بن صهيب، عن هشام بن جبار، عن الحسن بن علي بن أبي طالب (1)
(عليه السلام) قال: قالت عايشة - في آخر حديث طويل في ليلة النصف من
شعبان: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: في هذه الليلة هبط على
حبيبي جبرئيل، وذكر نحوه (2).
(10189) 9 - وعن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه قال: كان علي
(عليه السلام) يقول: يعجبني أن يفرغ الرجل نفسه في السنة أربع ليال: ليلة
الفطر وليلة الأضحى وليلة النصف من شعبان، وأول ليلة من رجب.
وعن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، مثله (1).
(10190) 10 - وعن الحارث بن عبد الله، عن علي (عليه السلام) قال: إن
استطعت أن تحافظ على ليلة الفطر وليلة النحر وأول ليلة من المحرم وليلة
عاشورا وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان فافعل، وأكثر فيهن من
الدعاء والصلاة وتلاوة القرآن.

(1) فضائل الأشهر الثلاثة / فضائل شعبان: 65 / 47.
(2) في النسخة المخطوطة ذكر الحديث بتمامه بهذا النص بعد كلمه جبرئيل: فقال لي يا
محمد مر أمتك إذا كانت ليله النصف من شعبان أن يصلى أحد هم عشر ركعات في كل ركعة يتلو
فاتحه الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات ثم يسجد ويقول في سجوده اللهم سجد لك سوادي
وجناني وبياضي يا عظيم كل عظيم أغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفره غيرك يا عظيم فإذا فعل
ذلك غفر الله له اثنتين وسبعين ألف سيئه وكتب به من الحسنات مثلها ومحا الله عن والديه سبعين
ألف سيئه.
9 - مصباح المتهجد: 783.
(1) مصباح المتهجد: 783.
10 - مصباح المتهجد: 783.
109

(10191) 11 - وعن سعد بن سعد، عن الرضا (عليه السلام) قال: كان
علي (عليه السلام) لا ينام ثلاث ليال: ليل ثلاث وعشرين من شهر
رمضان، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان، وفيها تقسم الأرزاق
والآجال وما يكون في السنة.
ورواه المفيد في (مسار الشيعة) مرسلا، نحوه (1).
(10192) 12 - وعن زيد بن علي قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام)
يجمعنا جميعا ليلة النصف من شعبان، ثم يجزي الليل أجزاء ثلاثة، فيصلي بنا
جزءا، ثم يدعو فنؤمن على دعائه، ثم يستغفر الله ونستغفره، ونسأله الجنة
حتى ينفجر الفجر (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، وعلى استحباب صلاة جعفر ليلة
نصف شعبان (3).
9 - باب استحباب صلاة ليلة المبعث ويوم المبعث، وكيفيتها
(10193) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد رفعه - في حديث -
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يوم سبعة وعشرين من رجب نبي فيه
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، من صلى فيه أي وقت شاء اثنتي عشرة
ركعة يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وسورة ما تيسر فإذا فرغ وسلم جلس مكانه
ثم قرأ أم القرآن أربع مرات، والمعوذات الثلاث كل واحدة أربع مرات، فإذا

11 - مصباح المتهجد: 783.
(1) مسار الشيعة: 74.
12 - مصباح المتهجد: 783.
(1) في المصدر: الصبح.
(2) تقدم في الباب 7 ذ من أبواب صلاه جعفر.
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 469 / 7، أورده صدره في الحديث من الباب 8 من أبواب بقيه الصلوات المندوبة.
110

فرغ وهو في مكانه قال: لا اله إلا الله والله أكبر والحمد لله سبحان الله ولا
حول ولا قوة إلا بالله، أربع مرات، ثم يقول: الله الله ربي لا أشرك به
شيئا أربع مرات، ثم يدعو فلا يدعو بشئ إلا استجيب له في كل حاجة إلا
أن يدعو في جائحة (1) أو قطيعة رحم.
ورواه المفيد في (مسار الشيعة) (2) وفي (المقنعة) مرسلا، نحوه (3).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله، إلا أنه أسقط
قوله: والمعوذات الثلاث، أربع مرات (4).
(10194) 2 - وفي (المصباح) عن صالح بن عقبة، عن أبي الحسن (عليه
السلام) أنه قال: صل ليلة سبع وعشرين من رجب أي وقت شئت من
الليل اثنتي عشرة ركعة، تقرأ في كل ركعة الحمد والمعوذتين و (قل هو الله
أحد) أربع مرات، فإذا فرغت قلت وأنت في مكانك أربع مرات: لا إله إلا
الله، والله أكبر، والحمد لله وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم ادع
بعد بما شئت.
(10195) 3 - وعن أبي جعفر محمد بن علي الرضا (عليه السلام)، أنه
قال: إن في رجب لليلة خير مما طلعت عليه الشمس، وهي ليلة سبع وعشرين
من رجب، فيها نبي رسول الله (صل الله عليه وآله) في صبيحتها، وإن للعامل
فيها من شيعتنا أجر عمل ستين سنة، قيل له: وما العمل فيها أصلحك الله؟
قال: إذا صليت العشاء الآخرة وأخذت مضجعك ثم استيقظت أي ساعة

(1) الجائحة: المصيبة المستأصلة التي تستأصل المال أو الناس، (لسان العرب 2: 431)، وفي
المصدر: جايحة، وفي نسخه عن هامش المخطوط: جائحة القوم.
(2) مسار الشيعة: 72.
(3) المقنعة: 37.
(4) التهذيب 3: 185 / 419.
2 - مصباح المتهجد: 749.
3 - مصباح المتهجد: 749.
111

شئت من الليل إلى قبل الزوال صليت اثنتي عشرة ركعة، تقرأ في كل ركعة الحمد
وسورة من خفاف المفصل إلى الحمد، فإذا سلمت في كل شفع وجلست بعد
التسليم وقرأت الحمد سبعا والمعوذتين سبعا و (قل هو الله أحد) سبعا
و (قل يا أيها الكافرون) سبعا، و (إنا أنزلناه) وآية الكرسي سبعا سبعا.
(10196) 4 - وعن الريان بن الصلت قال: صام أبو جعفر الثاني (عليه
السلام) لما كان ببغداد يوم النصف من رجب، ويوم سبع وعشرين منه،
وصام معه جميع حشمه، وأمرنا أن نصلي الصلاة التي هي اثنتي عشرة ركعة،
تقرأ في كل ركعة الحمد وسورة، فإذا فرغت قرأت الحمد أربعا، و (قل هو الله
أحد) أربعا، والمعوذتين أربعا، وقلت: لا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان
الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أربعا الله الله ربي لا
أشرك به شيئا، أربعا، لا أشرك بربي أحدا، أربعا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في صلاة ليلة نصف رجب (1).
10 - باب استحباب صلاة فاطمة، وكيفيتها
(10197) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: من توضأ وأسبغ الوضوء وافتتح الصلاة فصلى
أربع ركعات يفصل بينهن بتسليمة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و (قل هو

4 - مصباح المتهجد: 750.
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 13 و 14 من الباب 5 من أبواب بقيه الصلوات المندوبة.
الباب 10
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 1: 356 / 1559، ورواه الشيخ والكليني في الحديث 1 من الباب 13 من هذه
الأبواب.
112

الله أحد) خمسين مرة، انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب إلا
غفره له.
ورواه في (ثواب الأعمال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الله بن سنان،
نحوه (1).
(10198) 2 - وباسناده عن محمد بن مسعود العياشي في كتابه: عن عبد الله بن
محمد، عن محمد عن إسماعيل، عن ابن سماك، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من صلى أربع ركعات،
يقرأ في كل ركعة بخمسين مرة (قل هو الله أحد) كانت صلاة فاطمة (عليها
السلام)، وهي صلاة الأوابين.
(10199) 3 - وعن محمد بن الحسن بن الوليد، أنه كان يروي هذه الصلاة
وثوابها، إلا أنه كان يقول: إني لا أعرفها بصلاة فاطمة (عليها السلام)،
قال: وأما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة (عليها السلام).
(10200) 4 - وباسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه
ذكر هذه الصلاة وثوابها.
(10201) 5 - وفي (المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، قال سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول: من صلى أربع ركعات بمائتي مرة (قل هو الله
أحد) في كل ركعة خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له.

(1) ثواب الأعمال: 62.
2 - الفقيه 1: 356 / 1560.
3 - الفقيه 1: 357 / 1561.
4 - الفقيه 1: 357 / 1562.
5 - أمالي الصدوق: 87 / 3.
113

ورواه الكليني، عن علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن
الحكم (1).
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد (2).
(10202) 6 - قال الشيخ في (المصباح): وصلاة فاطمة ركعتان تقرأ في
الأولى الحمد مرة ومائة مرة (إنا أنزلناه)، وفي الثانية الحمد مرة ومائة مرة
(قل هو الله أحد).
(10203) 7 - قال: وروي أنها أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين (عليه
السلام)، كل ركعة بالحمد مرة وخمسين مرة (قل هو الله أحد).
أقول: لا مانع من الجمع بأن تكون لها صلاتان.
11 - باب استحباب صلاة ركعتين، في كل ركعة سورة
الاخلاص ستين مرة
(10204) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن
الصادق (عليه السلام) قال: من صلى ركعتين خفيفتين ب‍ (قل هو الله
أحد) في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، مثله (1).

(1) الكافي 3: 468 / 1.
(2) التهذيب 3: 310 / 961.
6 - مصباح المتهجد: 265.
7 - لم نعثر على هذه الصلاة في المصباح وعثرنا على صلاتين لها (عليها السلام) في 266 و 282،
تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان.
الباب 11
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 1: 357 / 1563.
(1) الكافي 3: 468 / 3.
114

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى، إلا أنه أسقط قوله:
خفيفتين (2).
12 - باب استحباب صلاة المهمات
(10205) 1 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن الحسين بن علي
(عليهما السلام) قال: إذا كان لك مهم فصل أربع ركعات تحسن قنوتهن
وأركانهن، تقرأ في الأولى الحمد مرة، و (حسبنا الله ونعم الوكيل) (1) سبع
مرات، وفي الثانية الحمد مرة وقوله: (ما شاء الله إن ترن
أنا أقل منك مالا وولدا) (2) سبع مرات، وفي الثالثة الحمد مرة وقوله:
(لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) (3) سبع مرات، وفي
الرابعة الحمد مرة و (أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) (4) سبع
مرات، ثم تسأل حاجتك.
13 - باب استحباب صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام)،
وكيفيتها
(10206) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن البرقي، عن سعدان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: من صلى أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة (قل هو الله

(2) التهذيب 3: 310 / 962.
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - مكارم الأخلاق 333.
(1) آل عمران 3: 173.
(2) الكهف 18: 39.
(3) الأنبياء 21: 87.
(4) غافر 40: 44، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة.
الباب 13
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 468 / 2، أورد نحوه عن الصدوق في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب
115

أحد) خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله ذنب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(10210) 2 - محمد بن الحسن في (المصباح) قال: روي عن الصادق
جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: من صلى منكم أربع ركعات صلاة أمير
المؤمنين (عليه السلام) خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقضيت حوائجه، يقرأ
في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة (قل هو الله أحد)، فإذا فرغ منها دعا
بهذا الدعاء وذكر الدعاء.
14 - باب استحباب التطوع في كل يوم باثنتي عشرة ركعة
(10208) 1 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) باسناده الآتي (1) عن
أبي ذر، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، في وصيته له قال: يا أبا ذر، إن
الله بعث عيسى بن مريم بالرهبانية وبعثت بالحنيفية السمحة، وحببت إلي
النساء والطيب وجعلت في الصلاة قرة عيني، يا أبا ذر أيما رجل تطوع في
يوم باثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة كان له حقا واجبا بيت في الجنة.
15 - باب استحباب صلاة الانتصار من الظالم وصلاة العسر
(10209) 1 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن

(1) التهذيب 188 / 427. 2 - مصباح المتهجد: 256، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر
رمضان.
الباب 14 فيه حديثان.
1 - أمالي الطوسي 1: 141.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (49).
الباب 15
فيه حديثان
1 - مكارم الأخلاق: 332.
116

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ظلمت (1) بمظلمة فلا تدع على صاحبك،
فان الرجل يكون مظلوما فلا يزال يدعو حنى يكون ظالما، ولكن إذا ظلمت
فاغتسل وصل ركعتين في موضع لا يحجبك عن السماء ثم قل: اللهم إن
فلان بن فلان قد ظلمني، وليس لي أحد أصول به غيرك فاستوف ظلامتي
الساعة الساعة بالاسم الذي سألك به المضطر فكشفت ما به من ضر ومكنت له
في الأرض، وجعلته خليفتك على خلقك، فأسألك أن تصلي على محمد وآل
محمد وأن تستوفي لي ظلامتي الساعة الساعة، فإنك لا تلبث حتى ترى ما
تحب.
(10210) 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا عسر عليك أمر
فصل (1) ركعتين تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب و (قل هو الله أحد)، و (إنا
فتحنا - إلى قوله - وينصرك الله نصرا عزيزا) (2)، وفي الثانية فاتحة الكتاب
و (قل هو الله أحد) و (ألم نشرح لك) وقد جرب.
16 - باب استحباب صلاة عشر ركعات بعد المغرب ونافلتها،
وصلاة ركعتين أخريين بكيفية مخصوصة
(10211) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا،
عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من صلى المغرب وبعدها أربع
ركعات ولم يتكلم حتى يصلي عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بالحمد و (قل هو
الله أحد) كانت عدل عشر رقاب.

(1) في المصدر: طلبت.
(2) في المصدر زيادة: لي.
2 - مكارم الأخلاق: 332.
(1) في المصدر زيادة: عند الزوال.
(2) الفتح 48: 1 - 3.
الباب 16
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 468 / 4، والتهذيب 3: 310 / 963.
117

(10212) 2 - وعن علي بن محمد باسناده عن بعضهم (عليهم السلام)، في
قوله تعالى: (إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا) (1) قال: هي
ركعتان بعد المغرب، يقرأ في أول ركعة بفاتحة الكتاب وعشر من أول البقرة وآية
السخرة، ومن قوله: (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في
خلق السماوات والأرض - إلى قوله - لايات لقوم يعقلون) (2) وخمس عشرة مرة
(قل هو الله أحد)، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر البقر
من قوله: (لله ما في السماوات وما في الأرض) (3) إلى أن تختم السورة
وخمس عشرة مرة (قل هو الله أحد) ثم ادع بعدها (4) بما شئت، قال:
ومن واظب عليه كتب له بكل صلاة ستمائة ألف حجة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (5)، وكذا الذي قبله.
17 - باب استحباب صلاة ركعتي الوصية بين المغرب والعشاء
كل ليلة وكيفيتها
(10213) 1 - محمد بن الحسن في (المصباح): عن الصادق، عن أبيه،
عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
أنه قال: أوصيكم بركعتين بين العشائين، يقرأ في الأولى الحمد و (إذا زلزلت
الأرض) ثلاث عشرة مرة، وفي الثانية الحمد مرة و (قل هو الله أحد) خمس
عشرة مرة فإنه من فعل ذلك في كل شهر كان (1) من المؤمنين، فان فعل ذلك في

2 - الكافي 3: 468 / 6.
(1) المزمل 73 /: 6.
(2) البقرة 2: 163. 164.
(3) البقرة 2: 284.
(4) في نسخة في هامش الأصل: (بعد هذا) بدل (بعدها).
(5) التهذيب 3: 188 / 428.
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - مصباح المتهجد: 94.
(1) في نسخة: كتب (هامش المخطوط).
118

كل سنة كان من المحسنين فان فعل ذلك في كل جمعة مرة كان من
المخلصين، فان فعل ذلك كل ليلة زاحمني في الجنة، ولم يحص ثوابه إلا
الله تعالى.
18 - باب استحباب صلاة الذكاء وجودة الحفظ
(10214) 1 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن سدير، يرفعه إلى
الصادقين (عليها السلام) قالا: تكتب بزعفران الحمد وآية الكرو (إنا
أنزلناه) ويس والواقعة و (سبح لله) الحشر وتبارك و (قل هو الله أحد)
والمعوذتين، في إناء نظيف ثم تغسل ذلك بماء زمزم أو بماء المطر أو بماء نظيف
ثم تلقي عليه مثقالين لبانا، وعشر مثاقيل سكرا وعشر مثاقيل عسلا ثم
تضع تحت السماء بالليل ويضع على رأسه حديد ثم تصلي آخر الليل ركعتين،
تقرأ في كل ركعة الحمد مرة و (قل هو الله أحد) خمسين مرة، فإذا فرغت من
صلاتك شربت الماء على ما وصفت فإنه جيد مجرب للحفظ إن شاء الله.
19 - باب استحباب الصلاة عند الامر المخوف
(10215) 1 - محمد بن الحسن في (المصباح) باسناده عن إبراهيم بن عمر
الصنعاني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: للامر المخوف العظيم تصلي
ركعتين، وهي التي كانت الزهراء (عليها السلام) تصليها، تقرأ في الأولى
الحمد مرة، و (قل هو الله أحد) خمسين مرة، وفي الثانية مثل ذلك، فإذا
سلمت صليت على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم ترفع يديك وتقول وذكر
الدعاء

الباب 18 -
فيه حديث: واحد
(1) مكارم الأخلاق 340.
الباب 19
فيه حديث واحد. 1 - مصباح المتهجد: 266.
119

20 - باب استحباب التنفل ولو بركعتين في ساعة الغفلة وهي ما
بين العشائين
(10216) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله)، تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين، فإنهما تورثان دار الكرامة،
قال وفي خبر آخر دار السلام وهي الجنة، وساعة الغفلة (1) ما بين المغرب
والعشاء الآخرة
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله،
عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكر الحديث (2)
وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله،
عن أبيه، وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد نحوه (3).
وفي (المجالس) عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن أبيه مثله (3).
وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن سليمان بن سماعة، عن عمه عاصم الكوزي، عن أبي عبد الله،
عن أبيه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) نحوه إلى قوله: والعشاء. (5)
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، (عن

الباب 20
فيه حديثان
1 - الفقيه 1: 357 / 1564.
(2) في نسخة زيادة: ما (هامش المخطوط).
(2) علل الشرائع 343 / 1.
(3) ثواب الأعمال: 72.
(4) إما لي الصدوق: 445 / 10.
(5) معاني الأخبار: 265.
120

أبي جعفر) (6) عن وهب، أو عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
مثله (7).
(10217) 2 - وفي (المصباح): عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: من صلى بين العشائين ركعتين، يقرأ في الأولى الحمد و (ذا
النون إذ ذهب مغاضبا - إلى قوله - وكذلك ننجي المؤمنين) (1) وفى الثانية،
الحمد وقوله: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) (2) إلى آخر الآية،
فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال: اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا
يعلمهما إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا وتقول
اللهم أنت ولي نعمتي، والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد
وآله لما قضيتها لي، وسأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل.
21 - باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد العشاء
وكيفيتها، وحكمها إن فاتت صلاة الليل
(10218) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن الحجال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبو
عبد الله (عليه السلام) يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا
يحتسب بهما، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما ب‍ (قل هو الله أحد) و (قل يا

(6) ليس في المصدر.
(7) التهذيب 2: 243 / 963.
2 - مصباح المتهجد: 94.
(1) الأنبياء 21: 87. 88.
(2) الانعام 6: 59.
الباب 21
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 2: 341 / 1410، وأورده في الحديث 15 من الباب 44 من أبواب المواقيت.
121

أيها الكافرون) فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر، وإن لم يستيقظ
حتى يطلع الفجر صلى ركعتين فصارت شفعا، واحتسب بالركعتين اللتين
صلاهما بعد العشاء وترا.
22 - باب استحباب الصلاة لطلب الرزق عند الخروج إلى
السوق
(10219)
- محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي
قال: شكى رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) الفاقة والحرفة في التجارة بعد
يسار، وقد كان فيه ما يتوجه في حاجة إلا ضاقت عليه المعيشة، فأمره أبو
عبد الله (عليه السلام) أن يأتي مقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين القبر
والمنبر فيصلي ركعتين ويقول مائة مرة: اللهم إني أسألك بقوتك وقدرتك
وبعزتك وما أحاط به علمك أن تيسر لي من التجارة أسبغها رزقا وأعمها
فضلا وخيرها عاقبة، قال الرجل: ففعلت ما أمرني به فما توجهت بعد ذلك
في وجه إلا رزقني الله.
رواه الشيخ باسناده عن محمد بن إسماعيل، مثله (1)
(10120) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
نجران، عن صباح الحذاء، عن ابن (1) طيار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): إنه كان في يدي شئ تفرق وضقت ضيقا شديدا، فقال لي: ألك

الباب 22
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3: 473 / 1.
(1) التهذيب 3: 311 / 965.
2 - الكافي 3: 474 / 3.
(1) في نسخة من التهذيب زيادة: أبي (هامش المخطوطة)
122

حانوت في السوق؟ قلت: نعم وقد تركته قال: إذا رجعت إلى الكوفة فاقعد
في حانوتك واكنسه فإذا أردت أن تخرج إلى سوقك فصل ركعتين أو أربع
ركعات، ثم قل في دبر صلاتك: توجهت بلا حول مني ولا قوة، ولكن
بحولك وقوتك وأبرأ إليك من الحول والقوة إلا بك، فأنت حولي ومنك
قوتي، اللهم فارزقني من فضلك الواسع رزقا كثيرا طيبا، وأنا خافض في
عافيتك فإنه لا يملكها أحد غيرك - إلى أن قال - فما زلت حتى ركبت الدواب
واشتريت الرقيق وبنيت الدور.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله. (2)
(10221) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غدوت في حاجتك
بعد أن تجب الصلاة فصل ركعتين، فإذا فرغت من التشهد قلت: اللهم إني
غدوت ألتمس من فضلك كما أمرتني، فارزقني رزقا حلالا طيبا، وأعطني فيما
رزقتنيه العافية، تعيدها ثلاث مرات ثم تصلى ركعتين أخراوين، فإذا فرغت
من التشهد قلت: بحول الله وقوته، غدوت بغير حول مني ولا قوة، ولكن
بحولك يا رب وقوتك، وأبرأ إليك من الحول والقوة، اللهم إني أسألك بركة
هذا اليوم وبركة أهله، وأسألك أن ترزقني من فضلك رزقا واسعا طيبا حلالا
تسوقه إلى بحولك وقوتك وأنا خافض في عافيتك، وتقوله ثلاثا.
(10222) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن ابن الوليد بن صبيح، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): (1) أين حانوتك من المسجد؟ فقلت على بابه، فقال: إذا أردت
أن تأتي حانوتك فابدأ بالمسجد فصل فيه ركعتين أو أربعا، ثم قل: غدوت

(2) التهذيب 3: 312 / 967.
3 - الكافي 3: 475 / 7.
4 - الكافي 3: 474 / 4.
(1) في المصدر زيادة: يا وليد.
123

بحول الله وقوته، وغدوت بلا حول مني ولا قوة، بل بحولك وقوتك يا رب،
اللهم إني عبدك ألتمس من فضلك كما أمرتني فيسر لي ذلك وأنا خافض في
عافيتك.
(10223) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن البرقي، عن أبيه، عن صفوان بن
يحيى، عن محمد بن الحسن العطار، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال لي: يا فلان أما تغدو في الحاجة؟ أما تمر بالمسجد
الأعظم عندكم بالكوفة؟ قلت: بلى، قال: فصل فيه أربع ركعات، قل
فيهن: غدوت بحول الله وقوته، غدوت بغير حول مني ولا قوة، ولكن
بحولك يا رب وقوتك، أسألك بركة هذا اليوم وبركة أهله، وأسألك أن
ترزقني من فضلك حلالا طيبا تسوقه إلى بحولك وقوتك وأنا خافض في
عافيتك.
(10224) 6 - الحسن بن فضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن النبي (صلى الله عليه وآله)، عن جبرئيل (عليه السلام)، في صلاة الرزق:
ركعتان تقرأ في الأولى الحمد مرة، و (إنا أعطيناك الكوثر) ثلاث مرات،
والاخلاص ثلاث مرات، وفي الثانية الحمد مرة، والمعوذتين كل واحدة ثلاث مرات.
23 - باب استحباب الصلاة لقضاء الدين
(10225) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن أحمد بن أبي داود، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول

5 - الكافي 3: 475 / 5.
6 - مكارم الأخلاق: 333.
الباب 23
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 473.
(1) في التهذيب: إلى الرضا (عليه السلام) فقال له: يا بن رسول الله...
124

الله، إني ذو عيال وعلي دين، وقد اشتدت حالي فعلمني دعاء إذا دعوت الله
به رزقني (ما أقضي به ديني وأستعين به على عيالي)، (1) فقال: يا
عبد الله توضأ وأسبغ وضوءك، ثم صل ركعتين تتم الركوع والسجود فيهما،
ثم قل: يا ماجد، يا واحد، يا كريم، أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة،
يا محمد، يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى الله ربك ورب كل شئ أن تصلي
على محمد وعلى أهل بيته، وأسألك نفحة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا
واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. (2)
24 - باب استحباب الصلاة لدفع شر السلطان
(10226) 1 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن الفحام،
عن محمد بن أحمد الهاشمي، عن سهل بن يعقوب، عن الحسن بن عبد الله بن
مطهر، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى سيدنا
الصادق (عليه السلام) فقال له يا سيدي أشكو إليك دينا ركبني،
وسلطانا غشمني، فقال: إذا جنك الليل فصل ركعتين، اقرأ في الأولى منهما
الحمد وآية الكرسي، وفي الركعة الثانية الحمد وآخر الحشر (لو أنزلنا هذا
القرآن على جبل) (1) إلى آخر السورة، ثم خذ المصحف فدعه على رأسك
وقل: (بحق هذا) (2) القرآن وبحق من أرسلته، وبحق كل مؤمن فيه
وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك، بك يا الله عشر مرات، ثم

(1) ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 3: 311 / 966.
الباب 24
فيه حديث واحد.
1 - أمالي الطوسي 1: 298.
(2) الحشر 59: 21.
(2) في المصدر: بهذا.
125

تقول يا محمد عشر مرات، يا علي، عشر مرات، يا فاطمة، عشر مرات، يا
حسن، عشر مرات، يا حسين، عشر مرات، يا علي بن الحسين، عشر
مرات، يا محمد بن علي عشر مرات، يا جعفر بن محمد عشر مرات، يا
موسى بن جعفر، عشر مرات، يا علي بن موسى، عشر مرات، يا محمد بن
علي، عشر مرات، يا علي بن محمد، عشر مرات، يا حسن بن علي، عشرا، يا الحجة
عشرا ثم تسأل الله حاجتك، قال: فمضى الرجل وعاد إليه بعد مدة وقد
قضى دينه وصلح له سلطانه وعظم يساره.
25 - باب استحباب صلاة ركعتين للاستطعام عند الجوع
(10227) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن
إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن أحمد، (عن الحسن، عن عروة) (1) ابن
أخت شعيب العقرقوفي، عن خاله شعيب قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): من جاع فليتوضأ وليصل ركعتين: ثم يقول: يا رب إني جائع
فأطعمني فإنه يطعم من ساعته.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)،
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن علي بن النعمان،
عن الحسن بن علي ابن فضال، عن عروة.

الباب 25
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 475 / 6.
(1) في المصدر: عن الحسن بن عروة.
(2) التهذيب 3: 312 / 968.
(3) التهذيب 2: 237 / 939.
126

26 - باب استحباب الصلاة للرزق يوم الجمعة
(10228) 1 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن ميسر (1) بن عبد
العزيز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن رجلا قال له: إني فقير،
فقال له: استقبل يوم الأربعاء فصمه واتله بالخميس والجمعة ثلاثة أيام، فإذا
كان في ضحى يوم الجمعة فزر رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أعلى
سطحك أو في فلاة من الأرض حيث لا يراك أحد ثم صل مكانك ركعتين ثم
اجث على ركبتيك وأفض بهما إلى الأرض وأنت متوجه إلى القبلة بيدك اليمنى
فوق اليسرى فقل: اللهم أنت أنت انقطع الرجاء إلا منك وخابت
الآمال إلا فيك، يا ثقة من لا ثقة له، لا ثقة لي غيرك اجعل لي من أمري
فرجا ومخرجا وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، ثم اسجد
على الأرض وقل: يا مغيث اجعل لي رزقا من فضلك، فلن يطلع عليك
نهار يوم السبت إلا برزق جديد.
27 - باب استحباب الصلاة عند إرادة السفر، وصلاة يوم عرفة
(10229) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما استخلف عبد على

الباب 26
فيه حديث واحد
1 - مصباح المتهجد: 292.
(1) في المصدر: مبشر.
الباب 27
فيه حديث واحد.
1 - التهذيب 3: 309 / 959، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب آداب السفر.
127

أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد سفرا ويقول: اللهم إني
أستودعك نفسي وأهلي ومالي وديني ودنياي وآخرتي وأمانتي وخواتيم عملي، إلا
أعطاه الله ما سأل.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحج (2)، وكذا صلاة يوم عرفة (3).
28 - باب استحباب الصلاة لقضاء الحاجة وكيفيتها
(10230) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد
وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن
وهب، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الامر يطلبه الطالب
من ربه، قال: تصدق في يومك على ستين مسكينا، على كل مسكين صاعا بصاع النبي (صلى الله عليه وآله) (1) فإذا كان الليل اغتسلت في الثلث الباقي
ولبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب إلا أن عليك في تلك الثياب إزارا،
ثم تصلي ركعتين (2). فإذا وضعت جبهتك في الركعة الأخيرة للسجود هللت
الله وعظمته وقدسته ومجدته وذكرت ذنوبك فأقررت بما تعرف منها مسمى،
ثم رفعت رأسك، ثم إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية استخرت الله مائة

(1) الكافي 3: 180 / 1.
(2) يأتي في الباب 18 من أبواب آداب السفر.
(3) يأتي في الباب 15 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.
الباب 28
فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 478 / 8، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الأغسال المنسوبة.
وتقدم في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب الاستخارة
(1) في الفقيه زيادة: من تمر أو شعير (هامش المخطوط).
(2) في الفقيه زيادة: تقرأ فيها بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون (هامش المخطوط).
128

مرة (3) تقول: اللهم إني أستجيرك، ثم تدعو الله بما شئت (4) وتسأله إياه،
وكلما سجدت فأفض بركبتيك إلى الأرض، ثم ترفع الإزار حتى تكشفها،
واجعل الإزار من خلفك بين أليتيك وباطن ساقيك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (5)،
ورواه الصدوق باسناده عن مرازم عن العبد الصالح موسى بن جعفر
(عليه السلام) وذكر نحوه (6).
(10231) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
صالح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من توضأ فأحسن
الوضوء وصلى ركعتين فأتم ركوعهما وسجودهما ثم جلس فأثنى على الله عز
وجل وصلى على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم سأل الله حاجته فقد
طلب الخير في مظانه، ومن طلب الخير في مظانه لم يخب.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن مثله (1).
(10232) 3 - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون،
عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت حاجة
فصل ركعتين وصل على محمد وآل محمد وسل تعطه.
(10233) 4 - وعنهم، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن

(3) في نسخة زيادة: تقول (هامش المخطوط).
(4) في الفقيه زيادة: وتقول: (يا كائنا قبل كل شئ ويا كائنا بعد كل شئ
افعل بي كذا وكذا) (هامش المخطوط).
(5) التهذيب 3: 314 / 972.
(6) الفقيه 1: 350 / 1545.
2 - الكافي 3: 478 / 5.
(1) التهذيب 3: 313. 969.
3 - الكافي 3: 479 / 10.
4 - الكافي 3: 468 / 5، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الوضوء، وأورد قطعة
منه في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الدعاء.
129

كردوس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تطهر ثم آوى إلى فراشه
بات وفراشه كمسجده، فان قام من الليل فذكر الله تناثرت عنه خطاياه، فان
قام من آخر الليل فتطهر وصلى ركعتين وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي
(صلى الله عليه وآله) لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، إما أن يعطيه الذي يسأله
بعينه، وإما أن يدخر له ما هو خير له منه.
(10234) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن زياد
القندي، عن عبد الرحيم القصير قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)
فقلت: جعلت فداك إني اخترعت دعاء، فقال: دعني من اختراعك
إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله (صلى
الله عليه وآله) قلت: كيف أصنع؟ قال: تغتسل وتصلي ركعتين تستفتح
بهما افتتاح الفريضة، وتشهد تشهد الفريضة، فإذا فرغت من التشهد وسلمت
قلت: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، اللهم صل على
محمد وآل محمد، وبلغ روح محمد (صلى الله عليه وآله) مني السلام وأرواح
الأئمة الصالحين سلامي، واردد علي منهم السلام، والسلام عليهم ورحمة الله
وبركاته، اللهم إن هاتين الركعتين هدية مني إلى رسول الله (صلى الله عليه
وآله) فأثبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين، ثم
تخر ساجدا وتقول: يا حي يا قيوم، يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت
يا ذا الجلال والاكرام، يا أرحم الراحمين، أربعين مرة، ثم ضع خدك الأيمن
فتقولها أربعين مرة، ثم ضع خدك الأيسر فتقولها أربعين مرة، ثم ترفع رأسك
وتمد يدك فتقول أربعين مرة، ثم ترد يدك إلى رقبتك وتلوذ بسبابتك وتقول ذلك
أربعين مرة ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى وابك أو تباك وقل: يا محمد يا
رسول الله أشكو إلى الله وإليك حاجتي
وبكم أتوجه إلى الله في حاجتي، ثم تسجد وتقول: يا الله يا الله، حتى ينقطع

5 - الكافي 3: 476 / 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الأغسال المسنونة
130

نفسك، صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا، قال أبو عبد الله (عليه
السلام): فأنا الضامن على الله عز وجل أن لا يبرح حتى تقضى حاجته.
رواه الصدوق بإسناده عن زياد القندي، نحوه (1)
(10235) 6 - وعن علي، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: في الرجل يحزنه الامر أو يريد الحاجة، قال:
يصلي ركعتين يقرأ في إحداهما (قل هو الله أحد) ألف مرة، وفي الأخرى
مرة، ثم يسأل حاجته.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى في كتابه، عن
إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سنان يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه
السلام) مثله.
(10236) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن دويل،
عن مقاتل بن مقاتل قال: قلت للرضا (عليه السلام) جعلت فداك علمني
دعاء لقضاء الحوائج فقال: إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمة فاغتسل والبس
أنظف ثيابك وشم شيئا من الطيب، ثم أبرز تحت السماء، فصل ركعتين
تفتتح الصلاة فتقرأ فاتحة الكتاب و (قل هو الله أحد) خمس عشرة مرة، ثم
تركع فتقرأ خمس عشرة مرة ثم يتمها على مثال صلاة التسبيح غير أن القراءة
خمس عشرة مرة، (فإذا سلمت فاقرأها خمس عشرة مرة) (1)، ثم تسجد
فتقول: في سجودك: اللهم إن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك
فهو باطل سواك، فإنك أنت الله الحق المبين اقض لي حاجة كذا وكذا
الساعة الساعة، وتلح فيما أردت.

(1) الفقيه 1: 353 / 1551.
6 - الكافي 3: 477 / 2.
(1) الفقيه 1: 4 35 / 1552.
7 - الكافي 3: 477 / 3، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الأغسال المسنونة.
(1) ليست في التهذيب (هامش المخطوط).
131

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(10237) 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
عبد الله بن عثمان أبي إسماعيل السراج، عن ابن مسكان، عن شرجيل
الكندي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال: إذا أردت أمرا تسأله ربك
فتوضأ وأحسن الوضوء، ثم صل ركعتين، وعظم الله، وصل على النبي
(صلى الله عليه وآله) وقل بعد التسليم: اللهم إني أسألك بأنك ملك وأنك
على كل شئ قدير مقتدر وأنك ما تشاء من أمر يكون، اللهم إني أتوجه إليك
بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى الله ربك
وربي لينجح لي بك طلبتي، اللهم بنبيك أنجح لي طلبتي بمحمد، ثم سل
حاجتك.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(10238) 9 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن
أبان، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت
لك حاجة فتوضأ وصل ركعتين ثم احمد الله وأثن عليه واذكر من آلائه، ثم
ادع تجب (بما تحب). (1)
(10239) 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن القاسم، عن
صفوان بن يحيى، ومحمد بن سهل، عن أشياخهما، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إذا حضرت لك حاجة مهمة إلى الله عز وجل فصم ثلاثة أيام
متوالية: الأربعاء والخميس والجمعة، فإذ أكان يوم الجمعة إن شاء الله

(2) التهذيب 1: 117 / 306 و 3: 184 / 417.
8 - الكافي 3: 478 / 7.
(1) التهذيب 3: 313 / 971.
9 - الكافي 3: 479 / 9.
(1) في المصدر: تجب
10 - الفقيه 1: 350 / 1546.
132

فاغتسل والبس ثوبا جديدا ثم اصعد إلى أعلى بيت في دارك، وصل فيه
ركعتين، وارفع يديك إلى السماء ثم قل: اللهم إني حللت بساحتك لمعرفتي
بوحدانيتك وصمدانيتك، وأنه لا قادر على حاجتي غيرك، وقد علمت يا رب
أنه كلما تظاهرت نعمك علي اشتدت فاقتي إليك، وقد طرقني هم كذا وكذا
وأنت بكشفه عالم غير معلم، واسع غير متكلف، فأسألك باسمك الذي
وضعته على الجبال فنسفت، ووضعته على السماء فانشقت، وعلى النجوم
فانتشرت، وعلى الأرض فسطحت، وأسألك بالحق الذي جعلته عند محمد
والأئمة (عليهم السلام)، وتسميهم إلى آخرهم أن تصلي على محمد وأهل
بيته وأن تقضي لي حاجتي، وأن تيسر لي عسيرها، وتكفيني مهمها فان
فعلت فلك الحمد، وإن لم تفعل فلك الحمد غير جائر في حكمك، ولا
متهم في قضائك، ولا خائف في عدلك، وتلصق خدك بالأرض وتقول: اللهم
إن يونس بن متى عبدك دعاك في بطن الحوت وهو عبدك فاستجبت له،
وأنا عبدك أدعوك فاستجب لي، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): لربما
كانت الحاجة لي فأدعو بهذا الدعاء فأرجع وقد قضيت.
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن موسى بن القاسم مثله. (1)
(10240) 11 - العياشي في (تفسيره) باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إن سورة الأنعام نزلت جملة وشيعها سبعون ألف ملك
فعظموها وبجلوها، فان اسم الله فيها في سبعين موضعا، ولو يعلم الناس
ما في قراءتها من الفضل ما تركوها، ثم قال (عليه السلام): من كانت له إلى
الله حاجة يريد قضاءها فليصل أربع ركعات بفاتحة الكتاب والانعام وليقل في
دبر صلاته إذا فرغ من القراءة: يا كريم، يا كريم، يا كريم، يا عظيم، يا
عظيم، يا عظيم، يا أعظم من كل عظيم، يا سميع الدعاء، يا من لا تغيره الأيام
والليالي، صل على محمد وآله، وارحم ضعفي وفقري وفاقتي ومسكنتي، فإنك

(1) التهذيب 3: 183 / 416.
11 - تفسير العياشي 1: 353 /.
133

أعلم بها مني، وأنت أعلم بحاجتي، يا من رحم الشيخ يعقوب حين رد عليه
يوسف قرة عينه، يا من رحم أيوب بعد طول بلائه، يا من رحم محمدا ومن
اليتم آواه ونصره على جبابرة قريش وطواغيتها وأمكنه منهم، يا
مغيث يا مغيث يا مغيث، تقوله مرارا، فوالذي نفسي بيده لو دعوت بها ثم سألت الله
جميع حوائجك إلا أعطاه (1).
(10241) 12 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي)، عن أبيه، عن المفيد،
عن محمد بن الحسين المقري، عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن
علي بن الحسن ابن علي بن فضال، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، عن
الصباح الحذاء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من كانت له إلى الله
حاجة فليقصد إلى مسجد الكوفة ويسبغ وضوءه ويصل في المسجد ركعتين
يقرأ في كل واحدة منهما فاتحة الكتاب وسبع سور معها وهي المعوذتان،
و (قل هو الله أحد)، و (قل يا أيها الكافرون)، و (إذا جاء نصر الله
والفتح)، و (سبح اسم ربك الاعلى)، و (إنا أنزلناه في ليلة القدر)
فإذا فرغ من الركعتين وتشهد وسلم وسأل الله حاجته فإنها تقضى بعون الله
إن شاء الله.
(10242) 13 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما يمنع أحدكم إذا أصابه شئ من غم الدنيا
أن يصلي يوم الجمعة ركعتين ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وآله
(عليهم السلام)، ويمده يده ويقول وذكر الدعاء.
(10243) 14 - وعن عاصم بن حميد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):

(1) كذا في الأصل، ولكن في المصدر بعد (حوائجك) ما نصه: ما بخل عليك ولأعطاك ذلك،
إن شاء الله.
12 - أمالي الطوسي 2: 30.
13 - مصباح المتهجد: 286.
14 - مصباح المتهجد: 287.
134

إذا حضرت أحدكم الحاجة فليصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة، فإذا كان
يوم الجمعة اغتسل ولبس ثوبا نظيفا ثم يصعد إلى أعلى موضع في داره فيصلي
ركعتين، ثم يمد يديه إلى السماء ويقول وذكر الدعاء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الجمعة (2)، ويأتي ما يدل
عليه (3)، وقد روى المفيد في (المقنعة) كثيرا من هذه الصلوات وما في
معناها.
(10244) 29 - باب استحباب الصوم والصلاة عند نزول البلاء،
والدعاء بصرفه
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي الخزاز (1) قال: حضرت أبا
عبد الله (عليه السلام) وأتاه رجل فقال له: جعلت فداك أخي به بلية
أستحيي أن أذكرها، فقال له: استر ذلك، وقل له: يصوم الأربعاء والخميس
والجمعة، ويخرج إذا زالت الشمس، ويلبس ثوبين: إما جديدين وإما غسيلين
حيث لا يراه أحد، فيصلي ويكشف عن ركبتيه، ويتمطى (2) براحتيه الأرض
وجبينه، ويقرأ في صلاته فاتحة الكتاب عشر مرات، و (قل هو الله أحد)
عشر مرات، فإذا ركع قرأ خمس عشرة مرة (قل هو الله أحد) فإذا سجد

(1) تقدم في الأبواب 12 و 15 و 19 وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 31 من أبواب الدعاء.
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة.
(3) يأتي في الأبواب 29 و 31 و 33 من هذه الأبواب.
الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 477 / 4.
(1) في المصدر: الخزاز.
(2) تمطى: تمدد، ومنه قيل لأعرابي: ما هذا الأثر بوجهك؟ فقال: من شدة التمتي في
السجود. على إبدال الطاء بالتاء (لسان العرب 15: 285)
135

قرأها عشرا، فإذا رفع رأسه قبل أن يسجد قرأها عشرين مرة يصلي أربع
ركعات على مثل هذا، فإذا فرغ من التشهد قال: يا معروفا بالمعروف، يا أول
الأولين، ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا رازق المساكين، يا أرحم
الراحمين إني اشتريت نفسي منك بثلث ما أملك، فاصرف عني شر ما ابتليت
به إنك على كل شي شئ قدير.
(10245) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إن أحدكم إذا مرض دعا الطبيب وأعطاه، وإذا كانت له
حاجة إلى سلطان رشا البواب وأعطاه، ولو أن أحدكم إذا فدحه أمر فزع إلى
الله عز وجل فتطهر وتصدق بصدقة قلت أو كثرت، ثم دخل المسجد فيصلي
ركعتين فحمد الله وأثنى عليه، و (صلى على الله عليه وآله) وأهل
بيته، ثم قال: اللهم إن عافيتني من مرضي أو رددتني من سفري أو
عافيتني مما أخاف من كذا وكذا إلا أتاه الله تعالى ذلك وهي اليمين الواجبة وما
جعل الله عليه في الشكر.
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن سماعة (1).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2) إلا أنه زاد بعد قوله مما أخاف
من كذا وكذا وفعلت بي كذا وكذا فلك علي كذا وكذا إلا أتاه الله تعالى
ذلك وحذف بقية الحديث. (3)
(10246) 3 - قال الصدوق: وكان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا حزنه

2 - الفقيه 1: 351 / 1547.
(1) التهذيب 3: 183 / 415.
(2) المقنعة: 36.
(3) الظاهر أنه نذر والنذر محذوف إما لعلم المخاطب به أو من الناسخ بأن يكون سقط بعد كذا
كذا، فلك علي كذا وكذا كما في المقنعة وقد أطلقت اليمين في بعض الأحاديث على النذر كما
يأتي (منه قده) هامش المخطوط).
3 - الفقيه 1: 352 / 1548.
136

أمر لبس ثوبين من أغلظ ثيابه وأخشنها، ثم ركع في آخر الليل ركعتين حتى
إذا كان في آخر سجدة من سجوده سبح الله مائة تسبيحة، وحمد الله مائة مرة،
وهلل الله مائة مرة، وكبر الله مائة مرة، ثم يعترف بذنوبه كلها، ما عرف
منها. أقر له تبارك وتعالى به في سجوده، وما لم يذكر منها اعترف به جملة، ثم
يدعو الله عز وجل ويفضي بركبتيه إلى الأرض.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. (1)
30 - باب استحباب صلاة أم المريض ودعائها له بالشفاء
(10247) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن عثمان أبي إسماعيل السراج، عن
عبد الله بن وضاح، عن علي بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن الأرقط وأمه أم سلمة
أخت أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مرضت مرضا شديدا في شهر رمضان حتى ثقلت
- إلى أن قال - فجزعت علي أمي، فقال لها أبو عبد الله (عليه السلام) خالي: اصعدي
إلى فوق البيت فابرزي إلى السماء وصلي ركعتين، فإذا سلمت فقولي: اللهم
إنك وهبته لي ولم يك شيئا، اللهم إني أستوهبكه مبتدءا فأعرنيه، قال: ففعلت
فأفقت وقعدت، ودعوا بسحور لهم هريسة فتسحروا بها وتسحرت معهم.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله. (1)
(10248) 2 - وعنه، عن أحمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل قال:
كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخلت عليه امرأة، فذكرت أنها تركت

(1) تقدم في البابين 12 و 19 من أبواب الصلوات المندوبة وفي الباب 28 باطلاقه وأكثر أحاديث
أبواب صلاة الكسوف، ويأتي في الباب 31 من هذه الأبواب
الباب 30
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 478 / 6.
(1) التهذيب 3: 313 / 970.
2 - الكافي 3: 479 / 11.
137

ابنها وقد قالت بالملحفة على وجهه ميتا، فقال لها: لعله لم يمت
فقومي فاذهبي إلى بيتك، فاغتسلي وصلى ركعتين وادعي وقولي: يا من وهبه لي ولم
يك شيئا جدد هبته لي، ثم حركيه ولا تخبري بذلك أحدا قالت: ففعلت
فحركته فإذا هو قد بكى.
31 - باب استحباب الصلاة عند خوف المكروه وعند النعم
(10249) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن حماد ابن عيسى، شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا هاله شئ فزع إلى
الصلاة، ثم تلا هذه الآية: (واستعينوا بالصبر والصلاة) (1)
(10250) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن
أبان، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتخذ مسجدا في
بيتك فإذا خفت شيئا فالبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك، فصل فيهما،
ثم اجث على ركبتيك فاصرخ إلى الله وسله الجنة، وتعوذ بالله من شر الذي
تخافه، وإياك أن يسمع الله منك كلمة بغي وإن أعجبتك نفسك وعشيرتك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد مثله. (1)
(10251) 3 - الفضل بن الحسن بن الطبرسي في (مجمع البيان) عن الصادق

الباب 31
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 480 / 1.
(1) البقرة 2: 45.
2 - الكافي 3: 480 / 2، وأورد صدره أيضا في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي وفي
الحديث 3 من الباب 69 من أبواب أحكام المساجد.
(1) التهذيب 3: 314 / 973.
3 - مجمع البيان 1: 100.
138

(عليه السلام) قال: ما يمنع أحدكم إذ ادخل عليه غم من غموم الدنيا أن
يتوضأ ثم يدخل المسجد فيركع ركعتين يدعو الله فيهما أما سمعت الله يقول:
(واستعينوا بالصبر والصلاة) (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
32 - باب استحباب الصلاة للخلاص من السجن وكيفيتها.
(10252) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن أحمد بن
زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن
صالح، عن صاحب الفضل بن ربيع، عن الفضل - في حديث - إن موسى بن
جعفر (عليه السلام) كان في حبس الرشيد فأمر ليلة باطلاقه وجائزته ولم يظهر
لذلك سبب، فسئل موسى بن جعفر عنه؟ فقال: رأيت النبي (صل الله عليه وآله
) ليلة الأربعاء في النوم فقال لي: يا موسى أنت محبوس مظلوم؟ فقلت:
نعم - إلى أن قال - فقال: أصبح غدا صائما واتبعه بصيام الخميس والجمعة،
فإذا كان وقت الافطار فصل اثنتي عشرة ركعة، تقرأ في كل ركعة الحمد مرة،
واثنتي عشرة مرة (قل هو الله أحد)، فإذا صليت منها أربع ركعات
فاسجد ثم قل: يا سابق القوت يا سامع الصوت، ويا محيي العظام وهي رميم بعد
الموت، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن تصلي على محمد عبدك
ورسولك، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأن تعجل لي الفرج مما أنا
فيه ففعلت فكان الذي رأيت.

(1) البقرة 2: 45.
(2) تقدم في الباب 29 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأبواب 32 و 33 من هذه الأبواب
الباب 32
فيه حديثان
1 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 73 / 4.
139

ورواه الشيخ في (المصباح) مرسلا (1).
(10253) 2 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم عن
أبيه (1)، عن رجل من أصحابنا قال: لما حبس الرشيد موسى بن جعفر (عليه
السلام) جن عليه الليل فخاف ناحية هارون أن يقتله، فجدد موسى (عليه
السلام) طهوره واستقبل بوجهه القبلة، وصلى لله عز وجل أربع ركعات، ثم
دعا بهذه الدعوات فقال: يا سيدي، نجني من حبس هارون، وخلصني من
يده مخلص الشجر من بين رمل وطين وماء، ويا مخلص اللبن من بين فرث
ودم، ويا مخلص الولد من بين مشيمة ورحم، ويا مخلص النار من بين الحديد
والحجر، ويا مخلص الأرواح من بين الأحشاء والأمعاء، خلصني من يد
هارون، قال: فلما دعا موسى بهذه الدعوات أتى هارون رجل أسود في منامه
وبيده سيف قد سله فوقف على رأس هارون وهو يقول: يا هارون أطلق موسى بن جعفر وإلا ضربت علاوتك (1) بسيفي هذا، فخاف هارون من
هيبته، ثم دعا الحاجب فقال له: اذهب إلى السجن فأطلق موسى بن جعفر الحديث.
ورواه في (المجالس) مثله (2).
ورواه الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن الصادق (4).

(1) مصباح المتهجد: 381.
2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 93 / 13.
(1) عن أبيه: ليس في أمالي الصدوق (هامش المخطوط).
(2) العلاوة: أعلى الرأس، وقيل: أعلى العنق. (لسان العرب 15: 89).
(3) أمالي الصدوق: 308 / 3.
(4) أمالي الطوسي 2: 36.
140

33 - باب استحباب الصلاة عند الخوف من العدو،
والدعاء عليه
(10254) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عمار قال:
شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) رجلا كان يؤذيني فقال (1) لي: ادع
عليه، فقلت: قد دعوت عليه، فقال: ليس هكذا ولكن اقلع عن الذنوب
وصم وصل وتصدق فإذا كان آخر الليل فأسبغ الوضوء ثم قم فصل
ركعتين ثم قل وأنت ساجد: اللهم إن فلان بن فلان قد آذاني، اللهم اسقم
بدنه، واقطع أثره، وانقص أجله، وعجل ذلك له في عامه هذا، قال:
ففعلت فما لبث أن هلك.
(10255) 2 - وباسناده عن عمر بن أذينة، عن شيخ من آل سعد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا أردت العدو فصل بين القبر
والمنبر ركعتين أو أربع ركعات وإن شئت ففي بيتك، واسأل الله أن يعينك،
وخذ شيئا مما تيسر وتصدق به على أول مسكين تلقاه، قال: ففعلت ما أمرني
فقضى لي ورد الله علي أرضي.
34 باب استحباب صلاة الاستعداء والانتصار
(10256) 1 - إبراهيم بن علي الكفعمي في (المصباح) عن الصادق (عليه

الباب 33
فيه حديثان
1 - الفقيه 1: 352 / 1549.
(1) في نسخة زيادة: لي (هامش المخطوط).
2 - الفقيه 1: 352 / 1550، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 31 من هذه الأبواب،
ويأتي ما يدل على بعض المقصود أيضا في الباب 34 من هذه الأبواب.
الباب 34
فيه حديثان
1 - مصباح الكفعمي: 205.
141

السلام) في صلاة الاستعداء ركعتان أطل فيهما الركوع والسجود، ثم ضع
خدك بعد التسليم على الأرض وقل: يا رباه حتى ينقطع النفس، ثم قل:
يا من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى - إلى قوله -: ما غشى، إن فلان بن فلان
ظالم فيما ارتكبني به فاجعل علي منك وعدا ولا تجعل له في حكمك (1) نصيبا
يا أقرب الأقربين.
(10257) 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه من ظلم فليتوضأ
وليصل ركعتين يطيل ركوعهما وسجودهما، فإذا سلم قال: اللهم إني مغلوب
فانتصر ألف مرة فإنه يعجل له النصر.
35 - باب استحباب صلاة ركعتي الشكر عند تجدد نعمة،
وكيفيتها، وعند لبس الثوب الجديد
(10258) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج، عن هارون بن خارجة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال في صلاة الشكر: إذا أنعم الله
عليك بنعمة فصل ركعتين تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب و (قل هو الله
أحد)، وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب و (قل يا أيها الكافرون)، وتقول في
الركعة الأولى في ركوعك وسجودك: الحمد لله شكرا شكرا وحمدا، وتقول في
الركعة الثانية في ركوعك وسجودك: الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. (1)

(1) في المصدر: حلمك.
2 - مصباح الكفعمي 6 206.
الباب 35
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 481 / 1.
(1) التهذيب 3: 184 / 418.
142

أقول: وتقدم ما يدل على الصلاة عند لبس الثوب الجديد في
الملابس. (1)
36 - باب استحباب الصلاة عند إرادة التزويج
(10259) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن القاسم ابن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير قال:
قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قلت:
لا أدري، قال: إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ثم يقول: اللهم إني
أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي
مالي وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا
في حياتي وبعد مماتي.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح. (1)
37 - باب استحباب الصلاة عند إرادة الدخول بالزوجة
(10260) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن أبي بصير قال: سمعت
رجلا وهو يقول لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك إني رجل قد
استننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة، ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا
ادخل بها علي فرأتني (1) أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبو جعفر (عليه

(2) تقدم في الباب 36 من أبواب أحكام الملابس.
الباب 36
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 481 / 2، أورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 53 من أبواب مقدمات النكاح.
(1) ويأتي في الباب 55 من أبواب مقدمات النكاح.
الباب 36
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 481 / 1، أورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب مقدمات النكاح.
(1) في نسخة: علي فراشي (هامش المخطوط).
143

السلام) إذا أدخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ثم أنت
لا تصل إليها حتى تتوضأ وتصلي ركعتين، ثم مجد الله وصل على محمد وآل
محمد ثم ادع الله، ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك، وقل: اللهم ارزقني
إلفها وودها ورضاها ورضني بها، ثم اجمع بيننا بأحسن اجتماع وأسر
ائتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام، ثم قال: واعلم أن الألف من
الله، والفرك (2) من الشيطان ليكره ما أحل الله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
38 - باب استحباب الصلاة عند إرادة الحبل
(10261) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: من أراد أن يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل
فيهما الركوع والسجود ثم يقول: اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا إذ قال: (رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين) (1)، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك
سميع الدعاء، اللهم باسمك استحللتها، وفي أمانتك أخذتها فان قضيت
في رحمها ولدا فاجعله غلاما ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2)

(2) الفرك: بالكسر ويفتح: البغضة عامة كالفروك والفركان بضمتين مشددة الكاف أو خاص
ببغضة الزوجين. (القاموس المحيط 3: 325) (هامش المخطوط).
الباب 38
فيه حديث أحد
1 - الكافي 3: 482 / 3، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب أحكام الأولاد.
(1) الأنبياء 21: 89.
(2) التهذيب 3: 315 / 974.
144

ورواه في (المصباح) عن محمد بن مسلم. (1)
39 - باب تأكد استحباب المواظبة على صلاة الليل *
(10262) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن علي ابن النعمان، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: كان في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه
السلام) أن قال: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ثم قال:
اللهم أعنه - إلى أن قال: - وعليك بصلاة الليل، (وعليك بصلاة الليل، وعليك
بصلاة الليل) (1).
ورواه الصدوق مرسلا وكذا في (المقنع) (3).
(10263) 2 - وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: شرف المؤمن صلاته
بالليل، وعز المؤمن كفه عن أعراض الناس.
3 - ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن علي بن موسى
الكميدانى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله

(3) مصباح المتهجد: 366.
الباب 39
فيه 41 حديث
* صلاة الليل من النوافل المرتبة ولكن لشدة الاعتناء بها وكثرة أحاديثها وزيادة الحث عليها ذكرت
بعض أحاديثها في اعداد الصلوات وبعضها هنا (منه قده).
1 - الكافي 8: 79 / 33، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب اعداد الفرائض.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(2) الفقيه 1: 307 / 1402.
(3) المقنع: 39.
2 - الكافي 3: 488 / 9، والخصال: 6 / 18.
3 - الخصال: 7 19 /، والفقيه 1: 298 / 1363.
145

عليه وآله) لجبرئيل: عظني، فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت،
واحبب ما (1) شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، واعلم أشرف المؤمن صلاته
قيامه بالليل، وعزه كفه عن أعراض الناس.
(10265) 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن
عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في قول الله عز وجل: (إن الحسنات يذهبن السيئات) (1)، قال:
صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن
الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى (3).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن حماد بن عيسى (4).
ورواه الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن الفحام، عن المنصوري،
عن عم أبيه، عن الهادي، عن آبائه، عن الصادق (عليه السلام) (5).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (6)
(10266) 5 - محمد بن الحسن، باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي

(1) في الفقيه (من) وسيأتي الحديث برقم (20) و (27) من هذا الباب أيضا.
4 - الكافي 3: 266 / 10
(1) هود 11: 114.
(2) الفقيه 1: 299 / 1371.
(3) ثواب الأعمال: 66 / 11.
(4) علل الشرائع: 363 / 7.
(5) أمالي الطوسي 1: 300.
(6) التهذيب 2: 122 / 466.
5 - التهذيب 2: 336 / 1385: أورد صدره في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب مقدمة
العبادات
146

عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله
عز وجل: (إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا) (1) قال: يعني
بقوله: (وأقوم قيلا) قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عز وجل ولا يريد به غيره.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (2).
ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم (3).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، مثله (4).
وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان،
عن هشام بن سالم نحوه (5).
(10267) 6 - وباسناده عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن
منصور، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (قم الليل إلا قليلا) (1)؟
قال: أمره الله أن يصلي كل ليلة إلا أن يأتي عليه ليلة من الليالي لا يصلي فيها شيئا.
(10268) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن
معروف، عن سعدان ابن مسلم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه

(1) المزمل 73: 6.
(2) الكافي 3: 466 / 17.
(3) الفقيه 1: 299 / 1367.
(4) علل الشرائع: 363 / 5.
(5) التهذيب 2: 335 / 1380.
(1) المزمل 73: 2.
7 - التهذيب 2: 120 / 451.
147

السلام) قال: شرف المؤمن صلاة الليل وعز المؤمن كفه الأذى عن (1) الناس.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس (2).
ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن علي بن موسى الكميداني، ومحمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الله بن سنان مثله (3).
(10269) 8 - وعنه، عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي رفعه قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من صلى (1) بالليل حسن وجهه بالنهار.
ورواه في (المحاسن) مرسلا (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (4).
ورواه في (العلل) عن أبيه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
حسان مثله. (5)
(10270) 9 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن

(1) في المصدر زيادة: اعراض.
(2) ثواب الأعمال: 63 / 1.
(3) الخصال 6: 18.
8 - التهذيب 2: 119 / 449.
(1) في الفقيه: من كثر صلاته (هامش المخطوط).
(2) المحاسن: 53 / 79.
(3) الفقيه 1: 300 / 1373.
(4) المقنع: 39.
(5) علل الشرائع: 363 / 4.
9 - التهذيب 2: 120 / 452، الفقيه 1: 299 / 1365.
148

أسباط، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في
قوله: (ورهبانية ابتدعوها (1) ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله) (2)
قال: صلاة الليل.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (3).
ورواه الصدوق في (العلل وفي عيون الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى مثله (4).
(10271) 10 - وعنه، عن أبي زهير النهدي، عن آدم بن إسحاق، عن
بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال عليكم بصلاة
الليل فإنها سنة نبيكم، ودأب الصالحين قبلكم، ومطردة الداء عن أجسادكم.
ورواه الصدوق مرسلا (1): وكذا الحديثان اللذان قبله.
(10272) 11 - وعنه، عن أبي زهير رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: صلاة الليل تبيض الوجه، وصلاة الليل تطيب الريح، وصلاة الليل
تجلب الرزق.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال وفي العلل) عن أبيه، عن
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى (1)، وكذا الذي قبله إلا أنه
قال: عن آدم بن إسحاق، عن معاوية بن عمار، عن بعض أصحابه.

(1) أبدع الشاعر جاء البديع. (الصحاح للجوهري 3: 1183). (هامش المخطوط).
(2) الحديد 57: 27.
(3) الكافي 3: 488 / 12.
(4) علل الشرائع: 363 / 3. وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 282 / 29.
10 - التهذيب 2: 120 / 453، وعلل الشرايع: 362 / 1، ثواب الأعمال: 63 / 2.
(1) الفقيه 1: 299 / 1366.
11 - التهذيب 2: 120 / 454.
(1) ثواب الأعمال: 63 / 3 وعلل الشرائع: 363 / 1.
149

12 - وعنه، عن عمر بن علي بن عمر، عن عمه محمد بن عمر،
عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال إن كان الله عز وجل
قال: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) (1) إن الثمانية ركعات يصليها العبد
آخر الليل زينة الآخرة.
(10274) 13 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه جاءه
رجل فشكى إليه الحاجة وأفرط في الشكاية حتى كاد أن يشكو الجوع قال:
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يا هذا أتصلي بالليل؟ قال: فقال
الرجل: نعم، قال: فالتفت أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابه فقال:
كذب من زعم أنه يصلي بالليل ويجوع بالنهار، إن الله ضمن بصلاة (1) الليل قوت النهار.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن
محمد بن أحمد بن يحيى (1)، وكذا الذي قبله.
(10275) 14 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده
الحسن بن راشد عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن
آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قيام الليل مصحة البدن،
ورضا الرب، وتمسك بأخلاق النبيين، وتعرض لرحمته.

12 - التهذيب 2: 120 / 455، ثواب الأعمال: 63 / 4.
(1) الكهف 18 /: 64.
13 - التهذيب 2: 120 / 456.
(1) في الفقيه: صلاة (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 1: 300 / 1384.
(3) ثواب الأعمال: 64 / 5.
14 - التهذيب 2: 121 / 457.
150

ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) و (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (2).
(10276) 15 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته
عن صلاة الليل والوتر؟ فقال: هي واجبة.
أقول: المراد به الاستحباب المؤكد أو أنها واجبة على النبي (صلى الله عليه
وآله) لما مر (1).
(10277) 16 - وعنه، عن موسى بن جعفر، عن محمد بن الحسن بن
شمون، عن علي بن محمد النوفلي قال: سمعته يقول: إن العبد ليقوم في الليل
فيميل به النعاس يمينا وشمالا وقد وقع ذقنه على صدره فيأمر الله تعالى أبواب
السماء فتفتح ثم يقول للملائكة: انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرب إلي
بما لم أفترض عليه راجيا مني لثلاث خصال: ذنبا أغفره له، أو توبة أجددها
له، أو رزقا أزيده فيه، اشهدوا ملائكتي أني قد جمعتهن له.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد مثله (1).
(10278) 17 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن أحمد، عن الحسن بن علي بن
أبي عثمان عن محمد بن حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله

(1) ثواب الأعمال: 64 / 6، والخصال: 612.
(2) المحاسن، 53 / 79.
15 - التهذيب 2: 121 / 458.
(1) مر في الحديث 6 من هذا الباب، وفي الحديث 6 من الباب 16 من أبواب اعداد الفرائض.
16 - التهذيب 2: 121 / 40، ثواب الأعمال 64 / 7.
(1) علل الشرائع: 364 / 9.
17 - التهذيب 2: 121 / 461.
151

(عليه السلام) قال: صلاة الليل تحسن الوجه، وتذهب بالهم وتجلو
البصر.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن (الحسين بن أحمد) (1)،
عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه، إلا أنه قال: تحسن الوجه،
وتحسن الخلق، وتطيب الريح، وتدر الرزق، وتقضي الدين، وتذهب
بالهم، وتجلو البصر (2).
وروى الذي قبله عن أبيه، عن سعد، عن موسى ابن جعفر مثله.
(10279) 18 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان أنه
سأل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (سيماهم في وجوههم
من أثر السجود) (1) قال: هو السهر في الصلاة.
(10280) 19 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه،
عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله)
لعلي (عليه السلام) - أنه قال: يا علي ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا
منها: التهجد في آخر الليل، يا علي ثلاث كفارات منها التهجد بالليل
والناس نيام.
20 - قال: ونزل جبرئيل (عليه السلام) على النبي (صلى الله
عليه وآله) فقال له: يا جبرئيل عظني، فقال له: عش ما شئت

(1) في ثواب الأعمال: الحسن بن أحمد.
(2) ثواب الأعمال: 64 / 8.
18 - الفقيه 1: 299 / 1369.
(1) الفتح 48 / 29.
19 - الفقيه 4: 260 / 821، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب الوضوء.
20 - الفقيه 4: 285 / 852.
152

فإنك ميت - إلى أن قال - شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزه كف الأذى عن
الناس.
(10282) 21 - وباسناده عن بحر السقاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إن من روح الله عز وجل ثلاثة: التهجد بالليل، وإفطار الصائم، ولقاء
الاخوان.
ورواه الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمد،
عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان بن
عثمان، عن بحر السقاء مثله. (1)
22 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): يقوم الناس من
فرشهم على ثلاثة أصناف: صنف له ولا عليه، وصنف عليه ولا له، وصنف
لا عليه ولا له، فأما الصنف الذي له ولا عليه فيقوم من منامه فيتوضأ ويصلي
ويذكر الله عز وجل فذلك الذي له ولا عليه، وأما الصنف الثاني فلم يزل في
معصية الله عز وجل فذلك الذي عليه ولا له، وأما الصنف الثالث فلم يزل
نائما حتى أصبح فذلك الذي لا عليه ولا له.
ورواه في (الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي داود
المسترق واسمه سليمان بن سفيان عن الصادق (عليه السلام) مثله (1).
(10284) 23 - قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إن الله يحب

الفقيه 1: 298 / 1364، أورد نحوه باسناد آخر عن (مصادفة الاخوان) في الحديث 7 من
الباب 10 من أبواب أحكام العشرة.
(1) أمالي الطوسي 1: 176.
22 - الفقيه 1: 299 / 1368.
(1) أمالي الصدوق 318 / 13.
23 - الفقيه 1: 300 / 1375.
153

المداعب في الجماع بلا رفث، والمتوحد بالفكر المتخلي بالعبر الساهر في الصلاة.
(10285) 24 - قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله) عند موته لأبي ذر:
يا أبا ذر احفظ وصية نبيك تنفعك، من ختم له بقيام الليل ثم مات فله
الجنة والحديث فيه طويل.
ورواه الشيخ أيضا مرسلا (1).
(10286) 25 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن
الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - قال: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): ما زال جبرئيل يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن
خيار أمتي لن يناموا.
(10287) 26 - وباسناده عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر (عليه
السلام) في قول الله عز وجل: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) (1) - إلى أن
قال - قال: نزلت في أمير المؤمنين (عليه السلام) وأتباعه من شيعتنا ينامون
في أول الليل، فإذا ذهب ثلثا الليل، أو ما شاء الله فزعوا إلى ربهم راغبين
راهبين طامعين فيما عنده فذكرهم الله في كتابه لنبيه (صلى الله عليه وآله)،
وأخبره بما أعطاهم وأنه أسكنهم في جواره وأدخلهم جنته، وآمن خوفهم،
وآمن روعتهم الحديث.
(10288) 27 - وفي (الخصال): عن محمد بن أحمد بن علي الأسدي، عن

(1) المداعبة: الممازجة، والرفث: الفحش من القول. القاموس المحيط 1: 66 و 167 (هامش
المخطوط).
24 - الفقيه 1: 300 / 1394.
(1) التهذيب 2: 122 / 456.
25 - الفقيه 4: 7 / 1، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 86 من أبواب أحكام العشرة.
26 - الفقيه 1: 305 / 1394.
(1) السجدة 33: 16.
27 - الخصال: 7 / 20، أمالي الصدوق: 194 / 5
154

محمد بن جرير والحسن بن عروة وعبد الله بن محمد جميعا، عن محمد بن
حميد، عن زافر بن سليمان عن محمد بن عيينة، عن أبي حازم، عن
سهل بن سعد قال: جاء جبرئيل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا
محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل
ما شئت فإنك مجزى به، واعلم أن شرف الرجل قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن
الناس.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد): عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
(10289) 28 - وعنه، عن عمر بن أبي غيلان، وعيسى بن سليمان بن
عبد الملك جميعا، عن أبي إبراهيم الترجماني، عن سعد الجرجاني، عن
نهشل بن سعيد، عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل.
(10290) 29 - وفي (المجالس) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن
أحمد بن محمد الهمداني، عن محمد بن أحمد بن صالح بن سعيد (1)، عن أبيه،
عن أحمد بن هشام، عن منصور بن مجاهد، عن الربيع بن بدر، عن صوار (2)
ابن منيب، عن وهب، عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله) - في حديث - فمن رزق صلاة الليل من عبد أو أمة قام لله
عز وجل مخلصا فتوضأ وضوءا سابغا وصلى لله عز وجل بنية صادقة وقلب

(1) الزهد: 79 / 214، وفيه: واحبب من شئت.
28 - الخصال: 7 / 21، أورده عن مجمع البيان في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب قراءة القرآن،
وأخرجه أيضا عن الفقيه ومعاني الأخبار في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب قراءة القرآن.
29 - أمالي الصدوق 63 / 2.
(1) في المصدر: سعد التميمي، وفي نسخة من الأمالي بخط ابن السكون ورد: سعيد
التميمي.
(2) في المصدر: سوار.
155

سليم وبدن خاشع وعين دامعة جعل الله تعالى خلفه تسعة صفوف من الملائكة
في كل صف ما لا يحصي عددهم إلا الله، أحد طرفي كل صف بالمشرق والاخر
بالمغرب قال: فإذا فرغ كتب الله عز وجل له بعددهم درجات.
(10291) 30 - وفي (العلل) عن محمد بن عمرو بن علي البصري، عن
محمد بن إبراهيم البستي، عن محمد بن عبد الله بن الجنيد، عن عمرو بن
سعيد: عن علي بن زاهر، عن جرير (1)، عن الأعمش، عن عطية العوفي،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله (
يقول: ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لاطعامه الطعام، والصلاة (2) بالليل
والناس نيام.
(10292 -) 31 - وعن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن
حريش بن محمد بن حريش، عن جده عن أنس قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يقول: الركعتان (1) في جوف الليل أحب إلي من الدنيا وما فيها.
(10293) 32 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت:
(آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) (1)؟ قال: يعني
صلاة الليل.

30 - علل الشرائع: 35 / 4، أخرج نحوه باسناد آخر عن رسالة (المحكم والمتشابه) في الحديث 7
من الباب 29 من أبواب المواقيت 7 وأخرج نحوه أيضا عن تفسير القمي في الحديث 12 من الباب
31 من أبواب الذكر وأخرج نحوه أيضا في الباب 16 من أبواب فعل المعروف، وأخرج نحوه في
الحديث 7 من الباب 30 من أبواب آداب المائدة.
(1) في المصدر: حريز.
(2) في المصدر: وصلاته.
31 - علل الشرائع: 363 / 6.
(1) في المصدر: لركعتان.
32 - علل الشرائع: 363 / 8.
(1) في المصدر إضافة: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) الزمر 39: 9.
156

33 - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن
يعقوب بن يزيد عن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أخيه علي بن موسى
الرضا (عليه السلام)، عن أبيه، عن جده قال: سئل علي بن الحسين (عليه
السلام) ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجها؟ قال: لأنهم خلوا
بالله فكساهم الله من نوره.
(10295) 34 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن عبد الله بن الحسن،
عن أحمد بن علي، عن إبراهيم بن محمد، عن علي بن محمد، عن منصور بن
العباس والحسن بن علي بن النضر، عن سعيد بن النضر، عن جعفر بن محمد
قال: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) (1)، وثمان ركعات من آخر الليل
والوتر زينة الآخرة، وقد يجمعها (2) الله لأقوام.
(10296) 35 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روي أن صلاة الليل
تدر الرزق، وتحسن الوجه، وترضي الرب، وتنفي السيئات.
(10297) 36 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا قام العبد
من لذيذ مضجعه والنعاس في عينه ليرضى ربه بصلاة ليله باهى الله به الملائكة
وقال: أما ترون عبدي هذا قد قام من لذيذ مضجعه لصلاة لم أفرضها (1)
عليه اشهدوا أني قد غفرت له.
(10298) 37 - قال: وقال: كذب من زعم أنه يصلي بالليل
ويجوع بالنهار.

33 - علل الشرائع: 365 / 1، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 282 / 28.
34 - معاني الأخبار: 324 / 1.
(2) الكهف 18: 46.
35 - المقنعة: 19.
36 - المقنعة: 19.
(1) في المصدر: افترضها.
37 - المقنعة: 19.
157

(10299) 38 - وقال: إن البيوت التي تصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضئ
لأهل السماء كما تضئ نجوم السماء لأهل الأرض.
(10300) 39 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن هارون بن الجهم،
عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
ثلاث درجات، منها: الصلاة بالليل والناس نيام.
(10301) 40 - وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في - وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) -:
وعليك بصلاة الليل، يكررها أربعا.
(10302) 41 - وعن يعقوب بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
كذب من زعم أنه يصلي بالليل وهو يجوع، إن صلاة الليل تضمن رزق
النهار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وتقدم ما

38 - المقنعة: 19، أورده أيضا مسندا ومرسلا عن كتب في الحديث 1 من الباب 69 من أبواب أحكام
المساجد.
39 - المحاسن: 4 / 4.
40 - المحاسن: 17 / 48.
41 - الحاسن 53 / 79.
(1) تقدم في الحديث 9 و 10 من الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث 7 من الباب
17 من أبواب أعداد الفرائض، وفي أحاديث الباب 69 من أبواب أحكام المساجد، وفي الباب
62 من أبواب القراءة في الصلاة وفي الحديث 4 من الباب 1 وفي الحديث 9 من الباب 2 من
أبواب سجدتي الشكر، وفي الحديث 10 من الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة، وفي الباب
30 من أبواب الدعاء.
(2) يأتي في أحاديث الباب 40 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 و 8 من الباب 36، وفي
الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الصدقة، وفي الحديث 8 من الباب 25 من أبواب الصوم
المندوب، وفي الباب 34 من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث 15 و 23 من الباب 4 من
أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف، وفي
الحديث 6 من الباب 2 من أبواب المتعة.
158

يدل على أحكام صلاة الليل وكيفيتها في الأبواب السابقة متفرقة (3).
40 - باب كراهة ترك صلاة الليل
(10303) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1)، عن
صفوان بن يحيى عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن (2)، أبي عبد الله (3) (عليه
السلام)، أنه قال: ليس من عبد إلا (ويوقظ) (4) في كل ليلة مرة أو مرتين
أو مرارا، فان قام كان ذلك، وإلا فحج (5) الشيطان فبال في اذنه، أو لا يرى
أحدكم أنه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متحير (6) ثقيل كسلان.
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء (7).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن الوشاء عن العلاء نحوه (8).

(3) تقدم في الأحاديث 6 و 7 و 8 و 16 و 21 و 24 و 25 من الباب 13 من أبواب اعداد
الفرائض، وفي الأبواب 15 و 26 وفي الأحاديث 1 و 2 و 6 و 10 من الباب 16 وفي
الحديث 7 و 8 من الباب 21 وفي الحديث 2 و 4 من الباب 24 من أبواب اعداد الفرائض، وفي
الأبواب 43 - 50 من أبواب المواقيت، وفي الباب 69 من أبواب أحكام المساجد، وفي الباب
62 و 63 من أبواب القراءة وفي الحديث 4 من الباب 1 وفي الحديث 9 من الباب 2 من أبواب
سجدتي الشكر.
الباب 40
فيه 13 حديث
1 - التهذيب 2: 334 / 1378.
(1) في المصدر زيادة: عن محمد بن الحسين.
(2) أضاف في المحاسن: عن أبي جعفر و.
(3) في الفقيه: (عن أحدهما) بدل اسمي الامامين.
(4) في المصدر: يوقظ.
(5) في الفقيه: جاء (هامش المخطوط)، فحج رجليه: أي فرقهما وباعد ما بينهما. (النهاية 3: 415).
(6) في نسخة: متخثر (هامش المخطوط).
(7) الفقيه 1: 303 / 1385.
(8) المحاسن: 86 / 24.
159

(10304) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن
إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): يا سليمان لا تدع قيام الليل، فان المغبون من حرم قيام الليل.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن
(محمد بن إسحاق) (1)، عن محمد بن سليمان (2).
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق مثله (3).
(10305) 3 - وعنه، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن علي بن
الحكم، عن الحسين بن الحسن الكندي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل
حرم بها الرزق.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد (1).
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن هارون بن
مسلم (2).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (3).

2 - التهذيب 2: 122 / 462.
(1) معاني الأخبار: محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق.
(2) معاني الأخبار: 342 / 1.
(3) علل الشرائع: 363 / 2.
3 - التهذيب 2: 122 / 463.
(1) ثواب الأعمال: 65 / 9.
(2) علل الشرائع: 362 / 2.
(3) المقنعة: 23.
160

(102306) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: إن العبد يوقظ ثلاث مرات من الليل، فإن لم يقم أتاه
الشيطان فبال في اذنه.
قال: وسألته عن قول الله عز وجل: (كانوا قليلا من الليل ما
يهجعون) (1)؟ قال: كانوا أقل الليالي تفوتهم لا يقومون فيها.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، واقتصر على المسألة
الثانية (2).
(10307) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن
علي بن النعمان عن أبيه، عن بعض رجاله قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: (1) إني قد حرمت الصلاة بالليل؟
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أنت رجل قد قيدتك ذنوبك.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه في (التوحيد)، عن علي بن أحمد، عن (أحمد بن سليمان) (3)،
عن جعفر بن محمد الصائغ، عن خالد العزلي، عن هيثم، عن أبي
سفيان، عمن حدثه، عن سلمان الفارسي، عن أمير المؤمنين (عليه
السلام) (5).

4 - الكافي 3: 446 / 18.
(1) الذاريات 51: 17.
(2) التهذيب 2: 242 / 1386.
5 - الكافي 3: 450 / 34.
(1) في المصدر زيادة: يا أمير المؤمنين.
(2) الفقيه: لم نعثر عليه، وذكر في الوافي 2: 22 من كتاب الصلاة عن الكافي والتهذيب.
(3) في التوحيد: أحمد بن سلمان بن الحسن.
(4) في التوحيد: هشيم.
(5) التوحيد: 69 / 3.
161

ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى (6).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (7).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (8).
(10308) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي
جعفر (عليه السلام) أنه قال: ما نوى عبد أن يقوم أية ساعة نوى فعلم الله
ذلك منه إلا وكل به ملكين يحركانه تلك الساعة.
(10309) 7 - وباسناده عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: إني لامقت الرجل قد قرأ القرآن ثم يستيقظ من
الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادر بالصلاة (1).
(10310) 8 - وفي كتاب (المقنع) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
ليس منا من لم يصل صلاة الليل.
(10311) 9 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): يا علي وعليك بصلاة الليل ثلاثا.
(10312) 10 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): ليس من شيعتنا من لم يصل
صلاة الليل.

(6) علل الشرائع: 362 / 1.
(7) المقنعة: 23.
(8) التهذيب 2: 121 / 459.
6 - الفقيه 1: 303 / 1387.
7 - الفقيه 1: 303 / 1386.
(1) في نسخة: يبادره بصلاته (هامش المخطوط).
8 - المقنع: 39.
9 - المقنعة: 19. 10 - المقنعة: 19.
162

قال المفيد: يريد أنه ليس من شيعتهم المخلصين، وليس من شيعتهم
أيضا من لم يعتقد فضل صلاة الليل.
(10313) 11 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان،
عن خضر أبي هاشم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: إن لليل شيطانا يقال له: الرها (1)، فإذا استيقظ العبد وأراد القيام إلى
الصلاة فقال له: ليست ساعتك، ثم يستيقظ مرة أخرى فيقول له: لم يأن
لك فما يزال كذلك يزيله ويحبسه حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر بال في
اذنه ثم انصاع (2) يمصع بذنبه (2) فخرا ويصيح.
(10314) 12 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال):
عن محمد بن قولويه عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
حمزة بن اليسع، عن زكريا بن آدم قال: دخلت على الرضا (عليه السلام) من
أول الليل في حدثان موت أبي جرير فسألني عنه وترحم عليه ولم يزل يحدثني
واحدثه حتى طلع الفجر فقام (عليه السلام) فصلى الفجر.
أقول: هذا غير صريح في الترك، وعلى تقدير كونه ترك صلاة الليل
فلعله لبيان الجواز ونفي الوجوب أو لعذر آخر.
(10315) 13 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن عبد الرحمن بن
أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما
من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل، فان الله لم
يبين ثوابها لعظيم خطره عنده فقال: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون

11 - المحاسن: 86 / 25.
(1) في المصدر: الزهاء.
(2) انصاع: انفتل راجعا ومر مسرعا. (الصحاح للجوهري 3: 1246).
(3) يمصع بذنبه: يحركه. (لسان العرب 8: 337).
12 - رجال الكشي 2: 873 / 1150.
13 - تفسير القمي 2: 168.
163

ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون * فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة
أعين جزاء بما كانوا يعملون) (1)
أقول: وتقدم ما يدل على المقصود (2).
41 - باب استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة الليل وصلاة
ركعتين أيضا والدعاء لأربعين في السجود
(10316) 1 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن النبي (صلى الله عليه
وآله)، أنه قال: ما من عبد يقوم من الليل فيصلي ركعتين فيدعو في سجوده
لأربعين من إخوانه يسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم إلا ولم يسأل الله شيئا
إلا أعطاه.
(10317) 2 - وعن علي بن الحسين (عليه السلام)، أنه كان يصلي أمام
صلاة الليل ركعتين خفيفتين، يقرأ فيهما ب‍ (قل هو الله أحد) في الأولى وفي
الثانية ب‍ (قل يا أيها الكافرون) الحديث.
(10318) 3 - وعن الصادق (عليه السلام) قال: من كانت له إلى الله حاجة
فليقم جوف الليل ويغتسل ويلبس أطهر ثيابه، وليأخذ قلة جديدة ملائ من
ماء ويقرأ فيها (إنا أنزلناه في ليلة القدر) عشر مرات، ثم يرش حول
مسجده وموضع سجوده ثم يصلي ركعتين يقرأ فيها الحمد و (إنا أنزلناه في

(1) السجدة 32: 16، 17.
(2) تقدم في الباب 39 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 12 من الباب 40 من
أبواب جهاد النفس وما يناسبه
الباب 41 فيه 3 أحاديث
1 - مصباح المتهجد: 115.
2 - مصباح المتهجد: 115.
3 - مصباح المتهجد: 119.
164

ليلة القدر في الركعتين جميعا ثم يسأل حاجته فإنه حري أنه تقضى إن
شاء الله.
42 - باب عدم استحباب وترين في ليلة الا أن يكون أحدهما
قضاء، وجواز تعدد القضاء مرتبا مقدما على الأداء
مع سعة الوقت
(10319) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي في حديث
قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ولم تأمرني أن أوتر وترين ليلة؟
فقال: (عليه السلام): أحدهما قضاء.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
باسناده عن الحسين علي بن مهزيار، عن الحسن، عن فضالة، عن أبان
مثله (2).
(10320) 2 - عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن زرارة
قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يكون وتران في ليلة؟ قال: ليس هو
وتران في ليلة، أحدهما لما فاتك.
(10321) 3 - وعنه، عن الحسن، عن هشام بن سالم وفضالة، عن أبان
جميعا، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه

الباب 42
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3: 452 / 5، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 57 من أبواب المواقيت.
(1) التهذيب 2: 163 / 638.
(2) التهذيب 2: 163 / 643.
2 - التهذيب 2: 164 / 645، أورده في الحديث 11 من الباب 57 من أبواب المواقيت.
3 - التهذيب 2: 164 / 647، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب قضاء
الصلوات.
165

السلام): يكون وتران في ليلة؟ فقال: نعم أليس إنما أحدهما قضاء؟!.
(10322) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: سألته، عن الرجل يكون عليه صلاة
ليال كثيرة هل يجوز له أن يصلي صلاة ليال بأوتارها يتبع بعضها
بعضا؟ قال: نعم كذلك له في أول الليل، وأما إذا انتصف إلى أن يطلع (1)
فليس للرجل وللمرأة أن يوتر إلا وتر تلك الليلة خاصة، وأخر الوتر ثم يقضي ما
بدا له بلا وتر، ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة.
(10323) 5 - وباسناده عن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز،
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اجتمع عليك وتران وثلاثة
أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك، تفصل بين كل وترين بصلاة لا تقدمن
شيئا قبل أوله، الأول فالأول، تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر،
قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): (لا وتران) (1) في ليلة إلا وأحدهما
قضاء، وقال: إذا وترت من أول الليل وقمت من آخر الليل فوترك الأول
قضاء، وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فلتكن قضاء إلى آخر صلاتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك.
(10324) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، (عن

4 - التهذيب 2: 273 / 1086، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 40، وفي الحديث 5 من
الباب 61 من أبواب المواقيت، وفي الحديث 4 من الباب 2، وفي الحديث 2 من الباب 6 من
أبواب قضاء الصلوات.
(1) في المصدر زيادة: الفجر.
5 - التهذيب 2: 274 / 1087، والكافي 3: 453 / 12.
(1) في الكافي: لا يكون وتران.
6 - التهذيب 2: 274 / 1089، أورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات.
166

حماد بن عيسى) (1) عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن عيسى بن
عبد الله القمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبو جعفر (عليه
السلام) يقضي عشرين وترا في ليلة.
ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي
جرير القمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2)، والذي قبله عن علي بن
إبراهيم، مثله.
(10325) 7 - محمد بن علي بن الحسين عن حريز، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) ربما يقضي عشرين وترا في
ليلة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
43 - باب ما يستحب ان يصلى من غفل عن صلاة الليل
(10326) 1 - محمد بن الحسن في (المصباح) قال: روي عن الصادقين
(عليهم السلام): أن من غفل عن صلاة الليل فليصل عشر ركعات بعشر
سور، يقرأ في الأولى بالحمد والم تنزيل، وفي الثانية الحمد ويس، وفي الثالثة
الحمد والرحمن، قال: وفي رواية، الدخان، وفي الرابعة الفاتحة واقتربت،
وفي الخامسة الفاتحة والواقعة، وفي السادسة الفاتحة وتبارك الذي بيده

(1) ليس في المصدر.
(2) الكافي 3: 453 / 11.
7 - الفقيه 1: 316 / 1438، أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات.
(1) تقدم في الباب 57 من أبواب المواقيت.
(2) يأتي في الباب 9 و 10 من أبواب قضاء الصلوات.
الباب 43
فيه حديث واحد.
1 - مصباح المتهجد: 120.
167

الملك... وفي السابعة الحمد والمرسلات، وفي الثامنة الحمد و (عم
يتسائلون)، وفي التاسعة الحمد و (إذا الشمس كورت)، وفي العاشرة
الحمد والفجر، قالوا (عليه السلام) من صلاها على هذه الصفة لم يغفل
عنها.
44 - باب استحباب صلاة الهدية وكيفيتها
(10327) 1 - محمد بن الحسن في (المصباح) قال: روي عنهم (عليهم
السلام)، أنه يصلي العبد يوم الجمعة ثماني ركعات، أربعا تهدي إلى رسول
الله (صلى الله عليه وآله)، وأربعا تهدى إلى فاطمة (عليها السلام) ويوم
السبت أربع ركعات تهدي إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، ثم كذلك كل يوم
إلى واحد من الأئمة (عليهم السلام) إلى يوم الخميس أربع ركعات تهدى إلى
جعفر بن محمد (عليه السلام)، ثم في الجمعة أيضا ثماني ركعات: أربعا
تهدي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأربعا إلى فاطمة (عليها
السلام)، ثم يوم السبت أيضا أربع ركعات تهدى إلى موسى بن جعفر (عليه
السلام)، ثم كذلك إلى يوم الخميس أربع ركعات تهدى إلى صاحب الزمان
(عليه السلام).
(10328) 2 - إبراهيم بن علي الكفعمي في (المصباح) قال: صلاة الهدية (1)
ليلة الدفن ركعتان، في الأولى الحمد وآية الكرسي، وفي الثانية الحمد والقدر
عشرا، فإذا سلم قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر
فلان.

الباب 44
فيه 4 أحاديث
1 - مصباح الكفعمي: 285.
2 - المصباح: 411.
(1) في المصدر: هدية الميت.
168

3 - قال: وفي رواية أخرى: بعد الحمد التوحيد مرتين في الأولى،
وفي الثانية بعد الحمد (ألهاكم التكاثر) عشرا، ثم الدعاء المذكور.
(10330) 4 - علي بن موسي بن طاووس في كتاب (جمال الأسبوع) قال:
حدث أبو محمد الصيمري، عن أبي عبد الله أحمد بن عبد الله البجلي باسناده
يرفعه إليهم (عليهم السلام) قال: من جعل ثواب صلاته لرسول الله (صلى
الله عليه وآله) وأمير المؤمنين والأوصياء من بعده (عليهم السلام) أضعف الله له
ثواب صلاته أضعافا مضاعفة حتى ينقطع النفس، ويقال له قبل أن يخرج روحه
من جسده: يا فلان، هديتك إلينا وألطافك لنا، فهذه يوم مجازاتك
ومكافأتك، فطب نفسا وقر عينا بما أعد الله لك، وهنيئا لك بما صرت إليه،
فقلت: كيف يهدي صلاته ويقول؟ قال: ينوي ثواب صلاته لرسول الله
(صلى الله عليه وآله) ولو أمكنه أن يزيد على صلاة الخمس (1) شيئا ولو
ركعتين في كل يوم ويهديها إلى واحد منهم، يفتتح الصلاة في الركعة الأولى مثل
افتتاح صلاة الفريضة بسبع تكبيرات، أو ثلاث مرات، أو مرة في كل
ركعتين (2) ويقول بعد تسبيح الركوع والسجود ثلاث مرات: صلى الله على
محمد وآله الطيبين الطاهرين، في كل ركعة، فإذا تشهد وسلم قال: اللهم أنت
السلام ومنك السلام، يا ذا الجلال والاكرام، صلى الله على محمد وآله،
وأبلغهم عني أفضل التحية والسلام، اللهم إن هذه الركعات هدية مني إلى
عبدك ونبيك ورسولك محمد بن عبد الله خاتم النبيين اللهم تقبلها مني
وأبلغه إياها عني، واثبني عليها أفضل أملى ورجائي فيك وفي نبيك ووصي نبيك
وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وأوليائك من ولد الحسين (عليه السلام) يا
ولي المؤمنين الحديث.
وفيه أنه يدعو لهدية كل واحد منهم بهذا الدعاء بأدنى تغيير.

3 - مصباح الكفعمي: 411.
4 - جمال الأسبوع: 15.
(1) في المصدر: الخميس
(2) وفيه: ركعة.
169

45 باب استحباب صلاة أول كل شهر، وكيفيتها
(10331) 1 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن ابن أبي جيد، عن ابن
الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن حسان، عن
الحسن بن علي الوشاء قال: كان أبو جعفر محمد بن علي الرضا (عليه السلام)
إذا دخل شهر جديد يصلي في أول يوم منه ركعتين يقرأ في أول ركعة الحمد
مرة و (قل هو الله أحد) لكل يوم إلى آخره، وفي الثانية الحمد و (إنا أنزلناه
في ليلة القدر) مثل ذلك، ويتصدق بما يتسهل، يشتري به سلامة ذلك الشهر
كله.
علي بن موسى بن طاوس في (الدروع الواقية) باسناده عن محمد بن
الحسن عن الصفار مثله (1).
(10332) 2 - وعن الصادق (عليه السلام): أن من صلى في أول ليلة من
الشهر وقرأ سورة الأنعام في صلاته في ركعتين ويسأل الله أن يكفيه كل خوف
ووجع في بقية ذلك الشهر أمن مما يكرهه بإذن الله.
ورواه في (الاقبال) أيضا، نحوه (1)، والذي قبله.
46 - باب استحباب التطوع بالصلوات المخصوصة كل يوم
(10333) 1 - إبراهيم بن علي الكفعمي في (المصباح) عن الصادق (عليه

الباب 45
فيه حديثان
1 - مصباح المتهجد: 470، والاقبال: 87.
(1) الدروع الواقية: 3.
2 - الدروع الواقية: 2.
(1) الاقبال: 22.
الباب 46
فيه 3 أحاديث
1 - مصباح الكفعمي: 407.
170

السلام) قال: من صلى أربعا في كل يوم قبل الزوال يقرأ في كل ركعة
الحمد مرة والقدر خمسا وعشرين مرة لم يمرض الا مرض الموت.
(10334) 2 - وعن النبي (صلى الله عليه وآله) من صلى في كل يوم اثنتي
عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة.
(10335) 3 - وعن الكاظم (عليه السلام) قال: من صلى في كل يوم أربعا
عند الزوال، يقرأ في كل ركعة الحمد وآية الكرسي، عصمه الله في أهله وماله
ودينه ودنياه.
محمد بن الحسن في (المصباح) عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه
السلام)، عن أبيه عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)
مثله (1).
وعن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، وذكر
الأول.
وعن أبي برزة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكر
الثاني.
47 - باب استحباب الغسل والصلاة يوم المباهلة وهو الرابع
والعشرون من ذي الحجة
(10336) 1 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن الصادق (عليه السلام)،
أنه قال: من صلى في هذا اليوم يعني الرابع والعشرين من ذي الحجة،

2 - مصباح الكفعمي: 407، ومصباح المتهجد: 221.
3 - مصباح الكفعمي: 407.
(1) مصباح المتهجد: 221، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 39 من أبواب صلاة
الجمعة، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 49 من هذه الأبواب.
الباب 47
فيه حديثان
1 - مصباح المتهجد: 703.
171

ركعتين قبل الزوال بنصف ساعة شكرا لله على ما من به عليه وخصه به، يقرأ
في كل ركعة أم الكتاب مرة واحدة، وعشر مرات (قل هو الله أحد)،
وعشر مرات آية الكرسي إلى قوله: (هم فيها خالدون) وعشر مرات (إنا أنزلناه
في ليلة القدر)، عدلت عند الله مائة ألف حجة، ومائة ألف عمرة، ولم
يسأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضاها له كائنة ما كانت،
إن شاء الله.
قال الشيخ: وهذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير.
(10337) 2 - وعن جماعة، عن التلعكبري، عن محمد بن أحمد بن مخزوم،
عن الحسن ابن علي العدوي، عن محمد بن صدقة العنبري، عن موسى بن
جعفر (عليه السلام) قال: يوم المباهلة اليوم الرابع والعشرون من ذي
الحجة، تصلي في ذلك اليوم ما أردت من الصلاة، وكلما صليت ركعتين
استغفرت الله بعقبهما سبعين مرة، ثم تقوم قائما وتؤمي بطرفك في موضع
سجودك وتقول على غسل: الحمد لله رب العالمين، وذكر الدعاء.
48 - باب استحباب صلاة يوم النيروز، والغسل فيه،
والصوم، ولبس أنظف الثياب، والطيب،
وتعظيمه، وصب الماء فيه
(10338) 1 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن المعلى بن خنيس، عن
مولانا الصادق (عليه السلام) في يوم النيروز قال: إذا كان يوم النيروز
فاغتسل والبس أنظف ثيابك، وتطيب بأطيب طيبك، وتكون ذلك اليوم
صائما، فإذا صليت النوافل والظهر والعصر فصل بعد ذلك أربع ركعات، تقرأ

2 - مصباح المتهجد: 708.
الباب 48
فيه 3 أحاديث
1 - مصباح المتهجد: 790، أورد قطعة منه في الباب 23 من أبواب الأغسال المسنونة، وفي الباب 24
من أبواب الصوم المندوب
172

في أول كل ركعة فاتحة الكتاب، وعشر مرات (إنا أنزلناه في ليلة القدر)، وفي
الثانية فاتحة الكتاب وعشر مرات (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثالثة فاتحة
الكتاب وعشر مرات (قل هو الله أحد)، وفي الرابعة فاتحة الكتاب وعشر
مرات المعوذتين، وتسجد بعد فراغك من الركعات سجدة الشكر، وتدعو فيها
يغفر لك ذنوب خمسين سنة.
(10339) 2 - أحمد بن فهد في كتاب (المهذب) قال: حدثني السيد العلامة
بهاء الدين علي بن عبد الحميد باسناده إلى المعلى بن خنيس) عن الصادق (عليه
السلام)، إن يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ فيه النبي (صلى الله عليه وآله)
لأمير المؤمنين (عليه السلام) العهود بغدير خم فأقروا له بالولاية، فطوبى لمن
ثبت عليها، والويل لمن نكثها، وهو اليوم الذي وجه فيه رسول الله (صلى الله
عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى وادي الجن، وأخذ عليهم العهود
والمواثيق، وهو اليوم الذي ظفر فيه بأهل النهروان وقتل ذي الثدية، وهو اليوم
الذي فيه يظهر قائمنا أهل البيت وولاة الامر، ويظفره الله بالدجال فيصلبه على
كناسة الكوفة، وما من يوم نيروز إلا ونحن نتوقع فيه الفرج، لأنه من أيامنا
حفظه الفرس وضيعتموه، ثم إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل سأل ربه أن يحيي
القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله فأوحى الله
إليه أن صب عليهم الماء في مضاجعهم، فصب عليهم الماء في هذا اليوم
فعاشوا، وهم ثلاثون ألفا، فصار صب الماء في يوم النيروز سنة ماضية لا يعرف
سببها إلا الراسخون في العلم، وهو أول يوم من سنة الفرس، قال المعلى:
وأملى على ذلك فكتبت من إملائه.
(10340) 3 - وعن المعلى أيضا قال: دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام)
في صبيحة يوم النيروز فقال يا معلى أتعرف هذا اليوم؟ قلت: لا، ولكنه
يوم تعظمه العجم وتتبارك فيه، قال: كلا والبيت العتيق الذي ببطن مكة، ما

2 - المهذب: 194، والبحار 59: 119. 3 - المهذب: 195، والبحار 59: 119.
173

ما هذا اليوم إلا لأمر قديم أفسره لك حتى تعلمه، قلت: تعلمي بهذا من عندك
أحب إلي من أن تعيش أترابي (1) ويهلك الله أعداءكم، قال: يا معلى يوم
النيروز هو اليوم الذي أخذ الله فيه ميثاق العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا،
وأن يدينوا لرسله وحججه وأوليائه، وهو أول يوم طلعت فيه الشمس، وهبت
فيه الرياح اللواقح وخلقت فيه زهرة الأرض، وهو اليوم الذي استوت فيه
سفينة نوح على الجودي، وهو اليوم الذي أحيا الله فيه القوم الذين خرجوا من
ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم، وهو اليوم
الذي كسر فيه إبراهيم أصنام قومه، وهو اليوم الذي حمل فيه رسول الله (صلى
الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) على منكبه حتى رمى أصنام قريش من فوق
البيت الحرام وهشمها الخبر بطوله.
49 - باب استحباب صلاة كل يوم وليلة من الأسبوع وكيفيتها
(10341) 1 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن النبي (صلى الله عليه وآله)
قال: من صلى ليلة السبت أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وآية
الكرسي ثلاث مرات، و (قل هو الله أحد) مرة، فإذا سلم قرأ في دبر هذه
الصلاة آية الكرسي ثلاث مرات، غفر الله له ولوالديه، وكان ممن يشفع له
محمد (صلى الله عليه وآله).
(10342) 2 - وعن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من صلى يوم
السبت أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وثلاث مرات (قل يا أيها الكافرون)، فإذا فرغ منها قرأ آية الكرسي مرة، كتب الله له بكل
يهودي ويهودية عبادة سنة الخبر بطوله.

(1) الأتراب، جمع ترب: وهو من كان في مثل عمر صاحبه. (لسان العرب 1: 231). وفي
المصدر: أن أعيش ابدا، بدل (تعيش اترابي).
الباب 49
فيه 24 حديثا
1 - مصباح المتهجد: 221.
2 - مصباح المتهجد: 221.
174

(10343) 3 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: من صلى ليلة الأحد أربع
ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وآية الكرسي مرة، و (سبح اسم
ربك الاعلى) مرة، و (قل هو الله أحد) مرة جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر
ليلة البدر، ومتعه الله بعقله حتى يموت.
(10344) 4 - وعنه قال: من صلى يوم الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، و (آمن الرسول) (1) إلى آخرها، كتب الله له بكل
نصراني ونصرانية عبادة ألف سنة وتمام الخبر.
(10345) 5 - وعن أنس عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى ليلة
الاثنين أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب سبع مرات، و (إنا
أنزلناه في ليلة القدر) مرة واحدة، ويفصل بينهما بتسليمة فإذا فرغ يقول
مائة مرة: اللهم صل على محمد وآل محمد، ومائة مرة اللهم صل على
جبرئيل، أعطاه الله سبعين ألف قصر في الجنة، في كل قصر سبعون ألف
دار، في كل دار سبعون ألف بيت، في كل بيت سبعون ألف جارية.
(10346) 6 - عن أنس، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى
ليلة الاثنين ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب خمس عشرة مرة، و (قل هو
الله أحد) خمس عشرة مرة، والمعوذتين خمس عشرة مرة، ويقرأ بعد التسليم آية
الكرسي خمس عشرة مرة، واستغفر الله خمس عشرة مرة يجعل الله تعالى
اسمه في أصحاب الجنة وإن كان من أصحاب النار، وغفر الله له ذنوب
العلانية، وكتب الله له بكل آية قرأها حجة وعمرة، وكأنما أعتق نسمة من ولد
إسماعيل، وإن مات ما بين ذلك مات شهيدا.

3 - مصباح المتهجد: 222. 4 - مصباح المتهجد: 222.
(1) البقرة 2: 285.
5 - مصباح المتهجد: 222.
6 - مصباح المجتهد: 222.
175

(10347) 7 - وعنه (صلى الله عليه وآله): من صلى ليلة الاثنين اثنتي عشرة
ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة، فإذا فرغ من صلاته قرأ (قل هو الله
أحد) اثنتي عشرة مرة، و (استغفر الله) اثنتي عشرة مرة، وصلى على النبي (صلى
الله عليه وآله) اثنتي عشرة مرة نادى مناد يوم القيامة أين فلان بن فلان
فليقم فليأخذ ثوابه من الله تمام الخبر.
(10348) 8 - وعن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من صلى يوم الاثنين أربع
ركعات، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب سبع مرات، و (إنا أنزلناه) مرة،
ويفصل بينهما بتسليمة، فإذا فرغ يقول مائة مرة: اللهم صل على محمد وآل
محمد، ومائة مرة اللهم صل على جبرئيل (1)، أعطاه الله سبعين ألف قصر تمام الخبر.
(10349) 9 - وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى يوم الاثنين عند
ارتفاع النهار ركعتين، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة،
و (قل هو الله أحد) مرة، والمعوذتين مرة، فإذا فرغ من صلاته استغفر ربه
عشر مرات، وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) عشر مرات، غفر الله له
ذنوبه كلها، وذكر باقي الخبر.
(10350) 10 - وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى ليلة الثلاثاء
ركعتين، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي و (قل هو الله أحد)
و (شهد الله) (1) مرة مرة، أعطاه الله ما سأل.

7 - مصباح المتهجد: 223.
8 - مصباح المتهجد: 223.
(1) في المصدر زيادة: وميكائيل.
9 - مصباح المتهجد: 223.
10 - مصباح المتهجد: 223.
(1) آل عمران 3: 18.
176

(10351) 11 - وعنه (صلى الله عليه وآله): من صلى يوم الثلاثاء بعد
انتصاف النهار عشرين ركعة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وآية الكرسي
مرة، و (قل هو الله أحد) ثلاث مرات، لم يكن يكتب عليه خطيئة إلى سبعين يوما،
تمام الخبر.
(10352) 12 - وعنه (صلى الله عليه وآله): من صلى ليلة الأربعاء
ركعتين، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي و (قل هو الله أحد)
و (إنا أنزلناه) مرة مرة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
(10353) 13 - قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى يوم
الأربعاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و (قل هو الله
أحد) ثلاث مرات، والمعوذتين ثلاث مرات، نادى مناد من عند العرش: يا
عبد الله استأنف العمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الخبر.
(10354) 14 - وعن ابن مسعود، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه
قال: من صلى ليلة الخميس بين المغرب والعشاء الآخرة ركعتين، يقرأ في كل
ركعة فاتحة الكتاب مرة، وآية الكرسي خمس مرات، و (قل هو الله أحد)، و (قل
يا أيها الكافرون)، والمعوذتين كل واحدة منها خمس مرات، فإذا فرغ من صلاته
استغفر الله تعالى خمس عشرة مرة، وجعل ثوابه لوالديه، فقد أدى حق والديه.
(10355) 15 - وعن أنس، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى
ليلة الخميس أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة الحمد سبع مرات، و (إنا
أنزلناه) مرة واحده، ويفصل بينهما بتسليمة، فإذا فرغ يقول مائة مرة: اللهم

11 - مصباح المتهجد: 224.
12 - مصباح المتهجد: 224.
13 - مصباح المتهجد: 224.
14 - مصباح المتهجد: 224.
15 - مصباح المتهجد: 225.
177

صل على محمد وآل محمد، ومائة مرة اللهم صل على جبرئيل أعطاه الله
تعالى سبعين ألف قصر، الخبر، قال: ومن صلى هذه الصلاة يوم الخميس كان
له هذا الثواب كله.
(10356) 16 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): من صلى يوم الخميس ما بين الظهر والعصر ركعتين، يقرأ في الركعة
الأولى بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مائة مرة، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب
و (قل هو الله أحد) مائة مرة، فإذا فرغ من صلاته استغفر الله مائة مرة،
وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) مائة مرة، لا يقوم من مقامه حتى يغفر
الله له البتة.
(10357) 17 - وعن الصادق (عليه السلام) أنه قال: من كان له إلى الله
حاجة فليصل يوم الخميس أربع ركعات بعد الضحى بعد أن يغتسل، يقرأ في
كل ركعة منها فاتحة الكتاب وعشرين مرة (إنا أنزلناه)، فإذا سلمت قلت
مائة مرة: اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم ترفع يديك نحو السماء
وتقول: يا الله يا الله، عشر مرات، ثم تحرك سبابتك وتقول عشر مرات،
وتقول حتى ينقطع النفس: يا رب يا رب، ثم ترفع يديك تلقاء وجهك
وتقول: يا الله عشر مرات ثم تقول: يا الله يا أفضل من رجي ويا خير
من دعي، وذكر الدعاء.
(10358) 18 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (جمال الأسبوع) قال:
حدث أبو الحسين زيد بن جعفر العلوي المحمدي، عن الحسين بن جعفر
الحميري، عن الحسين ابن أحمد بن إبراهيم البوشنجي، عن عبد الله بن موسى
السلامي، عن علي بن إبراهيم البغدادي، عن عبد الله بن محمد القرشي، عن

16 - مصباح المتهجد: 225.
17 - مصباح المتهجد: 227.
18 - مصباح المتهجد: 40.
178

(أبي الحسن العسكري) (1) (عليه السلام) قال: قرأت في كتب بائي
(عليهم السلام) من صلى يوم السبت أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة فاتحة
الكتاب و (قل هو الله أحد) وآية الكرسي كتبه الله في درجة النبيين
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
(10359) 19 - وبالاسناد عن العسكري (عليه السلام) قال: من صلى يوم الأحد
أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و (تبارك الذي بيده
الملك) بوأه الله في الجنة حيث يشاء.
(10360) 20 - وبالاسناد عنه (عليه السلام) قال: من صلى يوم الاثنين
عشر ركعات، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و (قل هو الله أحد) عشرا،
جعل الله له يوم القيامة نورا يضئ منه الموقف حتى يغبط به جميع من خلق الله
في ذلك اليوم.
(10361) 21 - وبالاسناد قال: من صلى يوم الثلاثاء ست ركعات، يقرأ في
كل ركعة فاتحة الكتاب و (آمن الرسول) (1) إلى آخرها، و (إذا زلزلت) مرة
واحدة، غفر الله له ذنوبه حتى يخرج منها كيوم ولدته أمه.
(10362) 22 - وبالاسناد قال: من صلى يوم الأربعاء أربع ركعات، يقرأ في
كل ركعة فاتحة الكتاب و (قل هو الله أحد) والقدر مرة واحدة، تاب الله عليه
من كل ذنب وزوجه بزوجة من الحور العين.
(10363) 23 - وبالاسناد قال: من صلى يوم الخميس عشر ركعات، يقرأ في

(1) المصدر: أبي محمد الحسن بن علي العلوي.
19 - جمال الأسبوع: 41.
20 - جمال الأسبوع: 41.
(1) البقرة 2: 285.
22 - جمال الأسبوع: 42.
23 - جمال الأسبوع: 42.
179

كل ركعة فاتحة الكتاب و (قل هو الله أحد) عشرا، قالت له الملائكة: سل
تعط.
(10364) 24 - وبالاسناد عن الحسن بن علي العسكري (عليه السلام)
قال: من صلى يوم الجمعة أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب
و (تبارك الذي بيده الملك) وحم السجدة، أدخله الله جنته وشفعه في أهل
بيته، ووقاه ضغطة القبر وأهوال يوم القيامة، قال: فقلت للحسن بن علي:
في أي وقت تصلى هذه الصلاة؟ فقال: ما بين طلوع الشمس إلى زوالها.
وروى ابن طاووس في الكتاب المذكور صلوات كثيرة جدا تصلى في
الأسبوع.
أقول: وتقدم ما يدل على صلوات يوم الجمعة وليلتها في الجمعة (1)،
وعلى صلاة الحوائج يوم الجمعة في هذه الأبواب. (2)
وقد روى الكفعمي في (المصباح) أكثر هذه الصلاة وكذا جملة من الصلوات السابقة.
50 - باب استحباب صلاة أول المحرم وعاشره
(10365) 1 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاقبال): عن أحمد بن
جعفر بن شاذان رفعه عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إن في المحرم
ليلة شريفة وهي أول ليلة من صلى فيها مائة ركعة يقرأ في كل ركعة
الحمد و (قل هو الله أحد)، ويسلم في آخر كل تشهد، وصام صبيحة
اليوم، وهو أول يوم من المحرم، كان ممن يدوم عليه الخير سنة ولا يزال محفوظا

24 - جمال الأسبوع: 42.
(1) تقدم في الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 44، وفي الباب 46 من هذه الأبواب
الباب 50
فيه 6 أحاديث
الاقبال: 552.
180

من الفتنة إلى القابل، وإن مات قبل ذلك صار إلى الجنة إن شاء الله.
(10366) 2 - وعن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: تصلي أول ليلة
من المحرم ركعتين تقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة الانعام، وفي الركعة
الثانية فاتحة الكتاب وسورة يس.
(10367) 3 - وعن محمد بن أبي بكر الحافظ باسناده عن النبي (صلى الله عليه
وآله) قال: من صلى ليلة عاشورا أربع ركعات من آخر الليل، يقرأ في كل
ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي عشر مرات، و (قل هو الله أحد) عشر مرات،
والمعوذتين عشرا عشرا، فإذا سلم قرأ (قل هو الله أحد) مائة مرة، بنى الله
له في ا لجنة مائة ألف ألف قصر (من نور) (1)، وذكر حديثا يشتمل على ثواب
جزيل جدا.
(10368) 4 - وعن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى ليلة عاشورا
مأة ركعة يقرأ في كل ركعة بالحمد مرة، و (قل هو الله أحد) ثلاث مرات،
ويسلم بين كل ركعتين، فإذا فرغ من جميع صلاته قال: سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبعين
مرة، من صلى هذه الصلاة من الرجال أو النساء ملا الله قبره إذا مات مسكا
وعنبرا، الحديث، وفيه أيضا ثواب جزيل جدا.
(10369) 5 - قال ابن طاوس: ورأيت في بعض كتب العبادات عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: من صلى مائة ركعة ليلة عاشورا، يقرأ في كل
ركعة الحمد مرة، و (قل هو الله أحد) ثلاث مرات، ويسلم بين كل ركعتين،

2 - الاقبال: 552.
3 - الاقبال: 555.
(1) ليس في المصدر.
4 - الاقبال: 555.
5 - الاقبال: 556.
181

فإذا فرغ من صلاته قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واستغفر الله سبعين مرة، وذكر من
الثواب ما يطول شرحه.
(10370) 6 - قال: وفي رواية أخرى عن النبي (صلى الله عليه وآله)
تصلي ليلة عاشورا أربع ركعات في كل ركعة الحمد مرة، و (قل هو الله أحد)
خمسين مرة، فإذا سلمت من الرابعة فأكثر ذكر الله تعالى والصلاة على رسوله
واللعن على أعدائهم ما استطعت.
51 - باب استحباب صلاة يوم الخامس والعشرين من ذي
القعدة، وكيفيتها
(10371) 1 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاقبال) قال: رأيت في
كتب الشيعة القميين قال: روي أنه يصلى في اليوم الخامس والعشرين من ذي
القعدة ركعتين عند الضحى بالحمد مرة و (الشمس وضحيها) خمس
مرات، وتقول بعد التسليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتدعو
وتقول: يا مقيل العثرات أقلني عثرتي يا مجيب الدعوات أجب دعوتي يا
سامع الأصوات اسمع صوتي وارحمني وتجاوز عن سيئاتي وما عندي يا ذا
الجلال والاكرام.

6 - الاقبال: 556.
الباب 51
فيه حديث واحد
1 - الاقبال: 314.
182

52 باب استحباب صلاة عشر ذي الحجة ويوم عرفة
وكيفيتها
(10372) 1 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاقبال) نقلا من كتاب (عمل
ذي الحجة) للحسن بن محمد بن إسماعيل بن اشناس - قال ابن طاووس:
وهو من مصنفي - أصحابنا عن الحسين بن أحمد بن المغيرة، وعن طاهر بن
العباس، عن محمد بن الفضل الكوفي، عن الحسن بن علي الجعفري، عن
أبيه، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: قال لي أبي محمد بن علي
(عليهما السلام): يا بنى لا تتركن أن تصلي كل ليلة بين المغرب والعشاء
الآخرة من ليالي عشر ذي الحجة ركعتين، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب
و (قل هو الله أحد) مرة واحدة وهذه الآية: (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة
وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في
قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) (1)، فإذا فعلت ذلك شاركت الحاج
في ثوابهم وإن لم تحج.
(10373) 2 - وعن مولانا الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام)، أنه
قال: من صلى يوم عرفة قبل أن يخرج إلى الدعاء في ذلك اليوم ويكون بارزا تحت
السماء ركعتين، واعترف لله عزو جل بذنوبه وأقر له بخطاياه نال ما نال
الواقفون بعرفة من الفوز وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

الباب 52
فيه حديثان
1 - الاقبال: 317.
(1) الأعراف 7: 142.
2 - الاقبال: 336.
183

53 - باب استحباب التطوع بصلوات الأئمة، وقد تقدمت
صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) *
(10374) 1 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (جمال الأسبوع) قال:
صلاة الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في يوم الجمعة، وهي أربع
ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام).
صلاة أخرى للحسن (عليه السلام) يوم الجمعة وهي أربع ركعات،
كل ركعة بالحمد مرة وبالاخلاص خمسا وعشرين مرة.
صلاة الحسين بن علي (عليه السلام) أربع ركعات تقرأ في كل ركعة
الفاتحة خمسين مرة والاخلاص خمسين مرة، وإذا ركعت في كل ركعة تقرأ الفاتحة
عشرا والاخلاص عشرا، وكذلك إذا رفعت رأسك من الركوع، وكذلك في
كل سجدة وبين كل سجدتين، فإذا سلمت فادع بهذا الدعاء، وذكر دعاء
طويلا.
صلاة زين العابدين (عليه السلام) أربع ركعات، كل ركعة بالفاتحة
مرة، والاخلاص مائة مرة.
صلاة الباقر (عليه السلام) ركعتان في كل ركعة الفاتحة مرة،
وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مائة مرة.
صلاة الصادق (عليه السلام) ركعتان، في كل ركعة الفاتحة مرة،
و (شهد الله) (1) مائة مرة.
صلاة الكاظم (عليه السلام) ركعتان، في كل ركعة الفاتحة مرة،
والاخلاص اثنتي عشرة مرة.

الباب 53
فيه حديث واحد
* تقدمت صلاته (عليه السلام) في الباب 13 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
1 - جمال الأسبوع: 270 - 280.
(1) آل عمران 3: 18.
184

صلاة الرضا (عليه السلام) ست ركعات، في كل ركعة الفاتحة مرة،
و (هل أتى على الانسان) عشر مرات.
صلاة الجواد (عليه السلام) ركعتان في كل ركعة الفاتحة مرة
والاخلاص سبعين مرة.
صلاة علي بن محمد (عليه السلام) ركعتان، يقرأ في الأولى الفاتحة
ويس، وفي الثانية الحمد والرحمن.
صلاة الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) أربع ركعات، في
الركعتين الأولتين، كل ركعة الحمد مرة و (إذا زلزلت الأرض) خمس عشرة
مرة، وفي الأخيرتين لكل ركعة الحمد مرة والاخلاص خمس عشرة مرة.
صلاة الحجة (عليه السلام) ركعتان، يقرأ في كل ركعة الحمد إلى (إياك نعبد
وإياك نستعين)، ثم يقول مائة مرة: اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يتم قراءته
الفاتحة ويقرأ بعدها الاخلاص مرة واحدة، ثم يدعو عقيبها فيقول: اللهم
عظم البلاء، وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء، وضاقت الأرض ومنعت
السماء، وإليك يا رب المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء، اللهم صل
على محمد وآل محمد الذين أمرتنا بطاعتهم، وعجل اللهم فرجهم بقائمهم،
وأظهر إعزازه، يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافياني،
يا محمد يا علي يا علي يا محمد انصراني فإنكما ناصراني، يا محمد يا علي يا
علي يا محمد، احفظاني فإنكما حافظاني، يا مولاي يا صاحب الزمان ثلاث
مرات، الغوث الغوث، أدركني أدركني، الأمان الأمان (2).

(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 4 من الباب 44 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على
صلوات أخر مثل صلاة الوالدين والولد في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب الاحتضار،
وصلاة تحية المسجد في الباب 42 من أبواب المساجد، وصلاة أربع ركعات بعد صلاة
العيد في الباب 6 من أبواب صلاة العيد، وصلاة ركعتين في مسجد الرسول في الحديث 10 من
الباب 7 من أبواب صلاة العيد
185

أبواب الخلل الواقع في الصلاة
أقول: قد تقدم ما يدل على كثير من هذه الأحكام في النية (1)
والتحريمة (2) والقراءة (3) والقنوت (3) والركوع (5) والسجود (6) والتشهد (7)
والتسليم (8) وفي قواطع الصلاة (9) وغير ذلك. (10)
1 - باب بطلان الصلاة بالشك في عدد الأولتين من الفريضة
دون الأخيرتين ودون النافلة
(10375) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة بن أعين قال: قال

(1) تقدم في الباب 2 من أبواب النية.
(2) تقدم في الباب 2 و 3 و 6 من أبواب تكبيرة الاحرام.
(3) تقدم في الباب 11 و 17 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 و 39 و 43 و 51 و 72 من أبواب
القراءة.
(4) تقدم في الباب 15 و 16 و 18 من أبواب القنوت
(5) تقدم في الباب 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من أبواب الركوع.
(6) تقدم في الباب 14 و 15 و 16 و 28 من أبواب السجود.
(7) تقدم في الباب 7 و 8 و 9 و 13 من أبواب التشهد.
(8) تقدم في الباب 3 من أبواب التسليم.
(9) تقدم في الحديث 4 و 9 و 11 من الباب 1 وفي الحديث 3 و 5 من الباب 25 من أبواب قواطع
الصلاة.
(10) تقدم في الباب 17 من أبواب الجماعة.
الباب 1
فيه 24 حديثا
1 - الفقيه 128 / 605، أورده عن الكليني في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب اعداد
الفرائض، وفي الحديث 6 من الباب 42، أورده في الحديث 6 من الباب 51 من أبواب القراءة
في الصلاة.
187

أبو جعفر (عليه السلام) كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات
وفيهن القراءة وليس فيهن وهم، يعني سهوا، فزاد رسول الله (صلى الله عليه
وآله) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأوليين أعاد حتى
يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم.
(10376) 2 - ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز بن
عبد الله عن زرارة، وزاد: وإنما فرض الله كل صلاة ركعتين، وزاد رسول
الله (صلى الله عليه وآله) سبعا وفيهن الوهم، وليس فيهن قراءة.
(10377) 3 - وباسناده عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة.
(10378) 43 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث - قال: ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة
سهو.
(10379) 5 - وفي (معاني الأخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن
أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، عن المنذر بن محمد، عن جعفر بن سليمان،
عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل
عن رجل لم يدر، أواحدة صلى أو اثنتين؟ فقال له: يعيد الصلاة، فقال
له: فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال: إنما ذلك في الثلاث
والأربع.

2 - مستطرفات السرائر: 74 / 18.
3 - الفقيه 1: 228 / 1010.
4 - الفقيه 1: 231 / 1028: أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 2، وأورده بتمامه في
الحديث 8 من الباب 24، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من هذه الأبواب.
5 - معاني الأخبار: 159.
188

(10380) 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل لا
يدري واحدة صلى أو ثنتين؟ قال: يعيد الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(10381) 7 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة
صلى أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب
وفي الصلاة في السفر.
(10382) 8 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو.
(10383) 9 - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن
الحكم، عن ربيع بن محمد المسلمي، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: لما عرج برسول الله (صلى الله عليه وآله) نزل
بالصلاة عشر ركعات، ركعتين ركعتين، فلما ولد الحسن والحسين (عليهما
السلام) زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبع ركعات - إلى أن قال - وإنما
يجب السهو فيما زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمن شك في أصل
الفرض الركعتين الأولتين استقبل صلاته.

6 - الكافي 3: 350 / 3، والتهذيب 2: 192 / 759، والاستبصار 1: 375 / 1423، أورد
ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
7 - الكافي 3: 351 / 2، والتهذيب 2: 179 / 715، والاستبصار 1: 365 / 1391، أورده
في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
8 - الكافي 3: 358 / 5، والتهذيب 3: 54 / 187، أورده بسند آخر في الحديث 4 من هذا
الباب.
9 - الكافي 3: 487 / 2، أورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 13، وأورد قطعة منه في الحديث
6 من الباب 21 من أبواب اعداد الفرائض.
189

(10384) 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى ابن محمد جميعا، عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال لي أبو
الحسن الرضا (عليه السلام) الإعادة في الركعتين الأولتين، والسهو في
الركعتين الأخيرتين.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1).
ورواه باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الأحاديث التي قبله.
(10385) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن
عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن
رجل شك في الركعة الأولى قال: يستأنف.
(10386) 12 - وعنه، عن فضالة، عن رفاعة قال، سألت أبا عبد الله (عليه
السلام)، عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين؟ قال: يعيد.
(10387) 13 - وعنه، عن فضالة، عن حماد، عن الفضل بن عبد الملك
قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك.
(10388) 14 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، ومحمد بن سنان
جميعا عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قال لي أبو عبد الله
(عليه السلام): إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد.

10 - الكافي 3: 350 / 4.
(1) الاستبصار 1: 364 / 1386.
(2) التهذيب 2: 177 / 709.
11 - التهذيب 2: 176 / 700، والاستبصار 1: 363 / 1377.
12 - التهذيب 2: 177 / 705، والاستبصار 1: 364 / 1382.
13 - التهذيب 2: 177 / 707، والاستبصار 1: 364 / 1384.
14 - التهذيب 2: 176 / 701، والاستبصار 1: 363 / 1378.
190

ورواه الكليني، عن محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن
محمد بن سنان مثله (1).
(10389) 15 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن هارون بن
خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سهوت في
الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما.
(10390) 16 - وعنه، عن أحمد (بن) (1) القروي، عن أبان، عن
إسماعيل الجعفي، وابن أبي يعفور، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما
السلام) أنهما قالا: إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.
(10391) 17 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال:
إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلى أم
ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن
مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة مثله (1).
(10392) 18 - وبالاسناد عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة
الغداة؟ قال: إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فأعد الصلاة من أولها،
والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان،
الحديث.

(1) الكافي 3: 350 / 1.
15 - التهذيب 2: 177 / 706، والاستبصار 1: 364 / 1383.
16 - التهذيب 2: 176 / 702، والاستبصار 1: 363 / 1379.
(1) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.
17 - التهذيب 2: 176 / 704، والاستبصار 1: 364 / 1381.
(1) الكافي 3: 350 / 2.
18 - التهذيب 2: 179 / 720، والاستبصار 1: 366 / 1394، أورده بتمامه في الحديث 8 من
الباب 2 من هذه الأبواب.
191

(10393) 19 - وعنه، عن النضر، عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل
عن السهو؟ فقال: إذا شككت في الأولتين فأعد.
(10394) 20 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،
عن الحسين ابن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
لا يدري، أركعتين صلى أم واحدة قال: يتم.
أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله (1).
(10395) 21 - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة ابن أيوب، عن الحسين بن أبي العلاء مثله، إلا أنه قال: يتم على صلاته.
(10396) 22 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن عبد الكريم أبن عمرو، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال:
يتم بركعة.
(10397) 23 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن
الربيع، عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم
(عليه السلام) قال: في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين؟ قال: يبني
على الركعة.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).

19 - التهذيب 2: 176 / 703.
20 - التهذيب 2: 166 / 710، والاستبصار 1: 364 / 1287.
(1) يأتي في الحديث 24 من هذا الباب.
21 - التهذيب 2: 178 / 713.
22 - التهذيب 2: 178 / 712، والاستبصار 1: 365 / 1389.
23 - التهذيب 2: 177 / 711، والاستبصار 1: 265 / 1388.
(1) المقنع: 30.
192

(10398) 24 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن عنبسة قال:
سألته عن الرجل لا يدري، ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا؟ قال: يبني صلاته
على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو.
قال الشيخ: ما قدمناه من الاخبار أضعاف هذه، ولا يجوز العدول عن
الأكثر إلى الأقل إلا لدليل، قال: ولو كانت مساوية فليس فيها أن الشك وقع
في الفرائض فتحملها على النوافل (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2) مع أنه يمكن الحمل على غلبة الظن
وعلى التقية وعلى الانكار وغير ذلك لما مضى هنا (3) وفي كيفية الصلاة (4)
وغيرها (5) ولما يأتي (6).
2 - باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشك
في عدد الركعات
(10399) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا شككت

24 - التهذيب 2: 353 / 1463، والاستبصار 1: 376 / 1427.
(1) راجع التهذيب 2: 178 / ذيل الحديث 713.
(2) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب
(3) لما مضى في الأحاديث 4 - 19 من هذا الباب.
(4) مضى في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث 3 من الباب 14 من
أبواب السجود.
(5) مضى في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.
(6) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 15 حديث
1 - الكافي 3: 350 / 1، التهذيب 2: 178 / 714، والاستبصار 1: 365 / 1390.
193

في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد.
(10400) 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة
صلى أم اثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي
المغرب وفي الصلاة في السفر.
(10401) 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر (1) (عليه السلام) قال: ليس في المغرب والفجر سهو.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا كل ما قبله.
(10402) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن
العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن
السهو في المغرب، قال: يعيد حتى يحفظ، إنها ليست مثل الشفع.
(10403) 5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن ابن
أبي عمير، عن حفص بن البختري وغير واحد كلهم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إذا شككت في المغرب فأعد. وإذا شككت في الفجر فأعد.
وعنه، عن فضالة، عن حسين، ومحمد بن سنان جميعا، عن ابن
مسكان، عن عنبسة بن مصعب، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)،
وذكر مثله (1).

2 - الكافي 3: 351 / 2، التهذيب 2: 179 / 751 والاستبصار 1: 365 / 1391، أورده
أيضا في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3 - الكافي 3: 351 / 4.
(1) في الكافي والاستبصار: أبي عبد الله.
(2) التهذيب 2: 179 / 716، والاستبصار 2: 366 / 1392.
4 - التهذيب 2: 179 / 716، والاستبصار 370 / 1406.
5 - التهذيب 2: 180 / 723، والاستبصار 1: 366 / 1396.
(1) الاستبصار 1: 366 / 1393.
194

(10404) 6 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن هارون بن
خارجة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا سهوت في
المغرب فأعد الصلاة.
(10405) 7 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر، قال: يعيد، قلت:
المغرب، قال: نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله.
وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) مثله (1).
(10406) 8 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمد الحضرمي (1)،
عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ فقال: إذا لم تدر واحدة
صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه
أن يعيد الصلاة، لأنها ركعتان، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى
فعليه أن يعيد الصلاة.
(10407) 9 - وعنه، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن الفضيل قال:
سألته عن السهو، فقال: في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع
فأعد صلاتك.

6 - التهذيب 2: 180 / 721، والاستبصار 1: 370 / 1408.
7 - التهذيب 2: 180 / 722، والاستبصار 1: 366 / 1395، وأورده في الحديث 3 من الباب
18 من هذه الأبواب.
(1) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ولم يرد في الوافي.
8 - التهذيب 2: 179 / 720، والاستبصار 1: 366 / 1394، أورد صدره أيضا في الحديث 18
من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: عن الحضرمي.
9 - التهذيب 2: 179 / 719.
195

(10408) 10 - وفي رواية أخرى بهذا الاسناد: (إذا جاز) (1) الثلاث إلى
الأربع فأعد صلاتك.
(10409) 11 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، والحكم بن مسكين،
عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل شك في
المغر ب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة؟ قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها
ركعة.
ثم قال: هذا والله مما لا يقضى أبدا.
أقول: يأتي تأويله (1).
(10410) 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن
حكيم، عن ابن أبي عمير، عن حماد الناب، عن عمار الساباطي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو
ركعة؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان قد صلى ركعتين
كانت هذه تطوعا، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة، قلت:
فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم
فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كان هذه تطوعا، وإن كان صلى ثنتين
كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا.
قال الشيخ: هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب، ويحتمل أن
يكون المراد من شك ثم غلب على ظنه الأكثر، ويكون إضافة الركعة على وجه
الاستحباب.

10 - الاستبصار 1: 370 / 1407.
(1) في المصدر (إذا لم تحفط) وورد في هامشه: في نسخ التي بأيدينا (إذا جاز) وتصحيحه من
التهذيب.
11 - التهذيب 2: 182 / 727، والاستبصار 1: 371 / 1412.
(1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب.
12 - التهذيب 2: 182 / 728، والاستبصار 1: 366 / 1397.
196

أقول: الأقرب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لجميع العامة.
(10411) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في
(نوادره) عن الصادق (عليه السلام) - في حديث - قال: وليس في المغرب
سهو، ولا في الفجر سهو.
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (1).
(10412) 14 - وفي (الخصال) باسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث
الأربعمائة - قال: لا يكون السهو في خمس: في الوتر، والجمعة، والركعتين
الأولتين من كل صلاة مكتوبة، وفي الصبح، وفي المغرب.
(104113) 15 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد
الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن
الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين؟ فقال: يعيد، فقال له
بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب؟ فقال: والمغرب، فقلت له أنا:
والوتر؟ قال: نعم والوتر والجمعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

13 - الفقيه 1: 231 / 1028.
(1) يأتي في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب
14 - الخصال: 627.
15 - قرب الإسناد: 16.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة،
والباب 1 من هذه الأبواب.
197

3 - باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلم في غير
محله ثم تيقن، أو تكلم ناسيا، أو مع ظن الفراغ، وبطلانها
باستدبار القبلة ونحوه.
(10414) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه
بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاته (1) ركعة، قال:
يعيد ركعة واحدة. وباسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
مثله (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) (3) عن أبيه، عن يونس، عن معاوية بن
وهب، عن عبيد بن زرارة نحوه (4).
(10415) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن
الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحارث بن المغيرة النصري قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): إنا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين،
فأعدنا الصلاة؟ فقال: ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ركعتين فأتم بركعتين؟ ألا أتممتم؟!

الباب 3 فيه 21 حديث
1 - الفقيه 1: 263 / 1199، أورده عن التهذيب والاستبصار في الحديث 21 من هذا الباب
(1) في المصدر: فاتته.
(2) الفقيه 1: 230 / 1020.
(3) المحاسن: 325 / 69.
(4) والسند فيه (عنه، عن يونس، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
2 - التهذيب 2: 180 / 725، والاستبصار 1: 370 / 1410.
198

3 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن علي بن النعمان الرازي قال:
كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في
الركعتين الأولتين فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين، فكلمتهم
وكلموني، فقالوا: أما نحن فنعيد فقلت: لكني لا أعيد وأتم بركعة،
فأتممت بركعة، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فذكرت له الذي
كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلا، إنما يعيد من لا يدري
ما صلى.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان الرازي مثله (1).
(10417) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن
سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت بأصحابي المغرب، فلما
أن صليت ركعتين سلمت فقال بعضهم: إنما صليت ركعتين فأعدت
فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام): فقال: لعلك أعدت؟ فقلت: نعم،
فضحك ثم قال: إنما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة، إن رسول الله (صلى
الله عليه وآله) سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال:
ثم قام فأضاف إليها ركعتين.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن
مهزيار، عن فضالة مثله إلى قوله: فتركع ركعة (1).
أقول: ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله محمول على التقية في الرواية كما
أشار إليه الشيخ وغيره لكثرة الأدلة العقلية والنقلية على استحالة السهو
عليه مطلقا، وقد حققنا ذلك في رسالة مفردة وذكرنا لذلك محامل متعددة.

3 - التهذيب 2: 181 / 726، والاستبصار 1: 371 / 1411، وأورد ذيله في الحديث 4 من
الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1 228 / 1011.
4 - التهذيب 2: 180 / 724، والاستبصار 1: 370 / 1409.
(1) الكافي 3: 351 / 3.
199

5 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، والحسين بن سعيد جميعا، عن
محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال: يتم ما بقي من
صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه.
(10419) 6 - وعنه عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن
حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينسى من صلاته ركعة، أو سجدة أو الشئ منها، ثم يذكر بعد
ذلك؟ فقال: يقضي ذلك بعينه، فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: لا.
(10420) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم قام؟ قال:
يستقبل، قلت: فما يروي الناس؟ فذكر حديث ذي الشمالين فقال: إن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) لن يبرح من مكانه، ولو برح
استقبل.
(10421) 8 - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن
العيص قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته
حتى فرغ منها، ثم ذكر أنه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين.
(10422) 9 - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن قاسم بن بريد، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل صلى ركعتين من المكتوبة

5 - التهذيب 2: 191 / 756، والاستبصار 1: 378 / 1434.
6 - التهذيب 2: 150 / 588، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الركوع.
7 - التهذيب 2: 345 / 1434.
8 - التهذيب 2: 350 / 1451 و 2: 149 / 586، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 11 من
أبواب الركوع بسند آخر.
9 - التهذيب 2: 191 / 757، والاستبصار 1: 379 / 1436.
200

فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين،
فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه.
أقول: المراد أنه لا شئ عليه من الاثم والإعادة لما يأتي من وجوب سجدتي
السهو (1)، قاله الشيخ وغيره (2).
(10423) 10 - وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي
بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم قام
فذهب في حاجته، قال: يستقبل الصلاة، قلت: فما بال رسول الله (صلى الله
عليه وآله) لم يستقبل حين صلى ركعتين؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله
عليه وآله) لم ينفتل (1) من موضعه.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه (2).
(10424) 11 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا
السهو، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالناس الظهر ركعتين، ثم
سها، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله، أنزل في الصلاة شئ؟ فقال: وما
ذاك؟ قال: إنما صليت ركعتين، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
أتقولون مثل قوله؟ فقالوا: نعم، فقام فأتم بهم الصلاة، وسجد سجدتي
السهو، قال: قلت أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم
ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين؟ قال: يستقبل الصلاة من أولها قال:
قلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستقبل الصلاة وإنما أتم

(1) يأتي في الأحاديث 11 و 14 و 16 من هذا الباب، وفي الباب 4 من هذه الأبواب.
(2) راجع المختلف: 140.
10 - التهذيب 2: 346 / 1435.
(1) في نسخة: ينفتل (هامش المخطوط).
(2) المقنع: 31.
11 - التهذيب 2: 346 / 1438، والاستبصار 1: 369 / 1405، أورد صدره أيضا في الحديث
4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
201

لهم ما بقي من صلاته؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لن يبرح
من مجلسه، فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد
حفظ الركعتين الأولتين.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة بن مهران مثله (1).
(10425) 12 - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه
بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناس، ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة،
فقال: يعيدها ركعة واحدة.
أقول حمله الشيخ والصدوق وغيرهما (1) على من لم يستدبر القبلة لما مضى (2) ويأتي (3).
(10426) 13 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد،
عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام) هل سجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سجدتي السهو
قط؟ قال: لا، ولا يسجدهما فقيه.
قال الشيخ: الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر، فأما الاخبار التي
قدمناها من أنه سها فسجد فهي موافقة للعامة، وإنما ذكرناها لان ما تضمنه
من الأحكام معمول بها.

(1) الكافي 3: 355 / 1.
12 - التهذيب 2: 346 / 1436، والاستبصار 1: 367 / 1398، أورده أيضا عن الفقيه
والمحاسن في الحديث 1 من هذا الباب.
(1) راجع روضة المتقين 2: 426.
(2) مضى في الحديث 7 و 10 و 11 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
13 - التهذيب 2: 350 / 1454.
202

(10427) 14 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار - في حديث - قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها
أربع، فلما سلم ذكر أنها ثلاث، قال: يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي
ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته.
(10428) 15 - وعنه، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن ابن سنان، عن أبي
سعيد القماط عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إنما هو
بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة، فإنما عليه
أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي (صلى الله عليه وآله).
(10429) 16 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان،
عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلى رسول
الله (صلى الله عليه وآله) ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول
الله، حدث في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذلك؟ قال: إنما صليت
ركعتين، فقال: أكذلك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذو الشمالين، فقال:
نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا - إلى أن قال - وسجد سجدتين لمكان الكلام.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1).
(10430) 17 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن

14 - التهذيب 2: 354 / 1466، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب،
وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.
15 - التهذيب 2: 355 / 1468، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القواطع.
16 - التهذيب 2: 345 / 1433.
(1) الكافي 3: 357 / 6.
17 - التهذيب 2: 352 / 1461، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 14 وقطعة منه في الحديث 3
من الباب 19 من هذه الأبواب.
203

زيد الشحام قال: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات، أو خمس
ركعات؟ قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد - إلى أن قال - وإن هو
استيقن أنه صلى ركعتين أو ثلاث ثم انصرف فتكلم فلا يعلم (1) أنه لم يتم
الصلاة فإنما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها، فان نبي الله (صلى الله عليه
وآله) صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف، فقال له ذو الشمالين: يا
رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ فقال: أيها الناس أصدق ذو
الشمالين؟ فقالوا: نعم لم تصل إلا ركعتين فأقام فأتم ما بقي من صلاته.
(10431) 18 - وعنه، عن الحجال، عن عبد الله، عن عبيد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء
بعد ما أصبح وذكر أنه صلى ركعة، قال: يضيف إليها ركعة.
(10432) 19 - وباسناده عن سعد، عن ابن أبي نجران، والحسين بن سعيد،
عن حماد عن حريز، عن زرارة (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو
ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين؟ قال: يصلي ركعتين.
أقول: حمله الشيخ على من لم يذكر ذلك يقينا بل ظنا، وحمل الاتمام على
الاستحباب، وجوز حمله على النوافل.
أقول: ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية.
(10433) 20 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،

(1) في نسخة: فلم (هامش المخطوط).
18 - التهذيب 2: 182 / 792.
19 - التهذيب 2: 347 / 1440، والاستبصار 1: 368 / 1403.
(1) (عن زرارة) لم ترد في التهذيب.
20 - التهذيب 2: 192 / 758، والاستبصار 1: 379 / 1437، أورد صدره في الحديث 7 من
الباب 7 من أبواب التشهد.
204

عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث -: والرجل يذكر بعدما قام وتكلم ومضى في حوائجه،
أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب، قال: يبني على صلاته
فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة.
ورواه الصدوق باسناده عن عمار نحوه (1).
أقول: وتقدم الوجه في مثله (2).
(10434) 21 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)،
قال: سألته عن رجل سها فبنى على ما صلى كيف يصنع؟ أيفتتح صلاته أم
يقوم ويكبر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سها في الركعتين
الأخراوين وقد فرغ من القراءة هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير؟ قال:
يبني على ما صلى، فإن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ولا أذان ولا
إقامة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القبلة (1) وقواطع الصلاة (2)
وغيرها (3) ويأتي ما يدل عليه (4).

(1) الفقيه 1: 229 / 1012.
(2) تقدم في الحديث 19 من هذا الباب.
21 - قرب الإسناد: 95.
(1) تقدم في الباب من أبواب القبلة.
(2) تقدم في الباب 25 من أبواب القواطع.
(3) تقدم في الحديث 4 و 6 من الباب 1 من أبواب التسليم.
(4) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب.
205

4 - باب وجوب سجدتي السهو على من تكلم ناسيا في الصلاة
أو مع ظن الفراغ
(10435) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى،
عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
يتكلم ناسيا في الصلاة: يقول: أقيموا صفوفكم، فقال: يتم صلاته، ثم يسجد
سجدتين، الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(10436) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسن،
عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فأجابه بحاجته كيف يصنع؟
قال: يمضي في (1) صلاته ويكبر تكبيرا كثيرا.
أقول: ذكر الشيخ أن هذا لا ينافي وجوب سجدتي السهو، وهو حق
إذ لا تعرض فيه لهما بنفي ولا إثبات.
(10437) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن من تكلم في صلاته
ناسيا كبر تكبيرات، ومن تكلم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة.

الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 356 / 4، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 2: 191 / 755، والاستبصار 1: 378 / 1435، أخرجه عن الفقيه في الحديث
3 من الباب 25 من أبواب القواطع.
(1) في الاستبصار: على (هامش المخطوط).
3 - الفقيه 1: 232 / 1029.
206

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في الشك بين
الثنتين والأربع (2)، وفي سهو الإمام والمأموم (3)، وغير ذلك (4).
53 - باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام
(10438) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت: سجدتي السهو قبل التسليم هما أم بعد (1)، قال: بعد (2).
(10439) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن
عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك
سلم بعدهما.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي
قبله.

(1) تقدم في الحديث 10 و 11 و 16 من الباب 3، وتقدم ما طاهره المنافاة في الأحاديث 5 و 9 و 19
و 20 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 6 و 7 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3: 356 / 4، التهذيب 2: 191 / 755، والاستبصار 1: 378 / 1433، أورد
صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) في الاستبصار: بعده (هامش المخطوط)
(2) في الاستبصار: بعده (هامش المخطوط)
2 - الكافي 3: 355 / 3، أخرجه أيضا في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
207

3 - وباسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن ميمون
القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال:
سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التشهد (2).
(10441) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: قال الرضا (عليه السلام) في سجدتي السهو:
إذا نقصت قبل التسليم، وإذا زدت فبعده.
أقول: حمله الشيخ على التقية.
(10442) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
سنان، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): متى
أسجد سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم فإنك إذا سلمت فقد (1) ذهبت
حرمة صلاتك.
أقول: وتقدم وجهه.
(10443) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن مهران
الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن سجدتي السهو؟
فقال: إذا نقصت فقبل التسليم، وإذا زدت فبعده.

3 - التهذيب 2: 195 / 768، والاستبصار 1: 380 / 1238.
(1) الفقيه 1: 225 / 994.
(2) تقدم في الحديث 4 و 5 من الباب 7، وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب التشهد.
4 - التهذيب 2: 195 / 769، والاستبصار 1: 380 / 1439.
5 - التهذيب 2: 195 / 770، والاستبصار 1: 380 / 1440.
(1) في التهذيب: بعد (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب.
6 - الفقيه 1: 255 / 995.
208

أقول: حمله الصدوق أيضا على التقية.
6 - باب عدم بطلان الصبح بالتسليم الأولى إذا ظن التمام ثم
تيقن ولم يستدبر القبلة، ووجوب اكمالها، وكذا المغرب
(10444) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
يعقوب بن يزيد، عن علي بن النعمان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة في
الفجر، فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت
الشمس، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الامام كان قد سبقني بركعة، قال:
فان كنت في مقامك فأتم بركعة، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة.
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، مثله (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله (2).
(10445) 2 - وباسناده عن محمد بن مسعود، عن جعفر بن أحمد، عن
علي بن الحسن (1)، وعلي بن محمد، عن العبيد، عن يونس، عن العلاء،
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن رجل
دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم،
ذكر أنه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن
القبلة، فإذا حول (وجهه فعليه أن يستقبل) (2) الصلاة استقبالا.

الباب 6 فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 2: 183 / 731، والاستبصار: 1 367 / 1400.
(1) التهذيب 3: 271 / 782.
(2) الكافي 3: 383 / 11.
2 - التهذيب 2: 184 / 732، والاستبصار 2: 367 / 1398.
(1) في المصدر: علي بن الحسين.
(2) في التهذيب: وجهه بكلتيه استقبل (هامش المخطوط).
209

(10446) 3 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن
بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم
ذكر أنه صلى ركعة؟ قال: يتم (1) ما بقي.
أقول: يحتمل أن يكون مخصوصا بالنوافل، وأن يحمل على عدم استدبار
القبلة، وأن يحمل على عدم العلم بفوت ركعة فيستحب الاكمال مع الظن
ذكر ذلك الشيخ وغيره (2).
(10447) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ، ثم يذكر
بعد أنه إنما صلى ركعة، قال: يضيف إليها ركعة.
ورواه الصدوق باسناده عن عبيد بن زرارة.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، ويعقوب بن يزيد، عن
ابن أبي عمير (2).
أقول: تقدم تأويله (3)، وتقدم ما يدل على المقصود (4).

3 - التهذيب 2: 347 / 39 14، والاستبصار 1: 368 / 1402.
(1) في الاستبصار: فليتم (هامش المخطوط).
(2) راجع البحار 88: 200 روضة المتقين 2: 424.
4 - التهذيب 2: 346 / 1437، والاستبصار 1: 367 / 1399.
(1) الفقيه 1: 299 / 1013.
(2) مستطرفات السرائر: 99 / 23.
(3) تقدم تأويله في الحديث 3 من هذا الباب.
(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 وفي الباب 3 من هذه الأبواب.
210

7 - باب وجوب العمل بغلبة الظن عند الشك في عدد الركعات
ثم يتم ويسجد للسهو ندبا
(10448) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبد الرحمن بن
سيابة، وأبي العباس جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر
ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك
على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت
جالس.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (1).
(10449) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى
المعاذي، عن الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة
فاسجد سجدتين بغير ركوع، أفهمت؟ قلت: نعم.
(10450) 3 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع؟
أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سها
في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبح أو يكبر؟

الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 353 / 7، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 2: 184 / 733.
2 - التهذيب 2: 183 / 730.
3 - مسائل علي بن جعفر: 160 / 241، أورده في الحديث 21 من الباب 3 من هذه الأبواب.
211

قال يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة، وليس عليه
أذان ولا إقامة ولا سهو عليه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الشك بين الثلاث والأربع
وغيرها (1).
8 - باب وجوب البناء على الأكثر عند الشك في عدد الأخيرتين
واتمام ما ظن نقصه بعد التسليم، وعدم وجوب الإعادة بعد
الاحتياط ولو تيقن النقص
(10451) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أنه قال له: يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما
شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت.
(10452) 2 - وباسناده عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن الأول
(عليه السلام): إذا شككت فابن على اليقين، قال: قلت: هذا أصل؟
قال: نعم.
أقول: لعل المراد إذا حصل اليقين بعد الشك، أو يكون مخصوصا
بالشك في بعض الأفعال قبل فوات محله لما يأتي (1)، ويمكن أن يراد باليقين
عدم النقص والزيادة معا، وذلك بأن يبني على الأكثر ثم يتم ما ظن أنه نقص لما

(1) يأتي في الباب 10 و 11 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب، تقدم ما يدل على
ذلك في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 9 و 10 من الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 2 من هذه
الأبواب.
الباب 8 فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 1: 225 / 992.
2 - الفقيه 1: 231 / 1025.
(1) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب.
212

مضى (2) ويأتي (3)، ويحتمل التقية.
(10453) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن
موسى بن عمر عن موسى بن عيسى، عن مروان بن مسلم، عن عمار بن
موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شئ من السهو في
الصلاة، فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم
يكن عليك شئ؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا
فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت، فان كنت قد أتممت لم يكن
عليك في هذه شئ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت.
(10454) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن
الحسن بن علي، عن معاذ بن مسلم، عن عمار بن موسى، قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): قال. كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على
الأكثر، قال: فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت.
(10455) 5 - وعنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، وعلي، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في السهو في
الصلاة فقال: تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط الصلوات (1) كلها.
(10456) 6 - وعنه، عن محمد بن سهل، (عن أبيه) (1)، قال: سألت

(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب
(3) يأتي في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب.
3 - التهذيب 2: 349 / 1448.
4 - التهذيب 2: 193 / 762، والاستبصار 1: 376 / 1426.
5 - التهذيب 2: 344 / 1427، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: بالصلاة.
6 - التهذيب 2: 193 / 761، والاستبصار 1: 375 / 1425.
(1) ليس في الاستبصار (هامش المخطوط).
213

أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنين؟ قال: يبني
على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول
الصلاة وآخرها.
أقول: حمله الشيخ على غلبة الظن، ويمكن حمله على التقية وعلى ما
مر (2) وعلى النوافل، ويأتي ما يدل على المقصود (3).
9 - باب ان من شك بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين
وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم
(10457) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (1) جميعا، عن حماد بن عيسى،
عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - قال:
قلت له: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: إن دخل الشك بعد
دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: قوله مضى في الثالثة يعني يبني على الثلاث ويتم الصلاة، وقوله:
ثم صلى الأخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ بقرينة لفظة ثم، مع ما
مضى (3) ويأتي (4).

(2) مر في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
(3) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 350 / 3، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) سند محمد بن إسماعيل لم ينقله الشيخ واكتفى السند الأول. (منه قده).
(2) التهذيب 2: 192 / 759، والاستبصار 1: 375 / 1423.
(3) مضى في الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 10 و 11 من هذه الأبواب.
214

(10458) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد
الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل صلى
ركعتين وشك في الثالثة، قال: يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد، وقام قائما
فصلى (1) ركعة بفاتحة القرآن (2)
(10459) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
محمد بن الحسين، عن جعفر، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال:
يعيد، قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث
والأربع.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
أقول: حمله الشيخ على الشك في المغرب، والأقرب حمله على الشك قبل
إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الأولتين، لأنه قد صار شكا في الواحدة
والثنتين، وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

2 - قرب الإسناد: 16.
(1) في المصدر: يصلي.
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الشهيد الثاني إن مسألة الشك بين الاثنين والثلاث ليس
فيها الان نص خاص وأن ابن أبي عقيل قال: إن الاخبار بها متواترة. قال الشهيد الثاني:
ولعلها في كتب لم تصل الينا انتهى وهو عجيب (منه قده).
3 - التهذيب 2: 193 / 760، والاستبصار 1: 375 / 1424.
(1) المقنع: 31.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي أحاديث الباب 8 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 10 و 11 من هذه الأبواب.
215

10 - باب ان من شك بين الثلاث
والأربع وجب عليه البناء على الأربع والاتمام ثم صلاة ركعة قائما أو ركعتين
جالسا ويسجد للسهو *
(10460) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبد الرحمن بن
سيابة وأبي العباس جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر
ثلاثا صليت أو أربعا - إلى أن قال - وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين
وأنت جالس.
(10461) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل،
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فيمن لا يدري أثلاثا
صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث
والأربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع
سجدات (وهو جالس) (1)، الحديث.
(10462) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،

الباب 10
فيه 9 أحاديث
* المراد بقولنا بين كذا وكذا الشك في الزائد على العدد الأول بعد اكماله فلو قال لا أدري قيامي لثانية
أو لثالثة بطلت صلاته لأنه في الحقيقة شك بين الأولى والثانية ولو قال: لثالثة أو رابعه فهو شك بين
الاثنين والثلاث. ولو قال: لرابعة أو خامسه فهو شك بين الثلاث والأربع. قاله العلامة في
التذكرة (منه قده) (هامش المخطوط). تذكرة الفقهاء 1: 139.
1 - الكافي 3: 353 / 7، التهذيب 2: 184 / 733، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7
من هذه الأبواب.
2 - الكافي 3: 353 / 9، التهذيب 2: 184 / 734، أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 11 من
هذه الأبواب.
(1) ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
3 - الكافي 3: 351 / 3، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
216

عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن
أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - قال: إذا لم يدر في ثلاث هو أو في
أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض
اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالاخر، ولكنه
ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من
الحالات.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
أقول: قد تقدم معنى البناء على اليقين في مثله، والحمل على غلبة
الظن بالثلاث هنا غير بعيد.
(10463) 4 - وبالاسناد عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: إنما السهو بين
الثلاث والأربع وفي الاثنتين و (في) الأربع بتلك المنزلة، ومن سها فلم يدر ثلاثا
صلى أم أربعا واعتدل شكه، قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي
ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم
ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم، وإن ك
ان أكثر وهمه إلى الثنتين نهض وصلى ركعتين وتشهد وسلم.
(10464) 5 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد: عن
الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال إن كنت لا تدري
ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت
جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة
الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم
اسجد سجدتي السهو.

(1) التهذيب 2: 186 / 740، والاستبصار 1: 373 / 1416.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
4 - الكافي 3: 352 / 5.
5 - الكافي 3: 353 / 8، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
217

(10465) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن استوى
وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو
جالس يقصر (1) في التشهد.
(10466) 7 - وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن
أبي بصير قال: سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة؟
قال: فما ذهب وهمه إليه أن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم
بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، وغيره عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (1)، وكذا الذي قبله.
(10467) 8 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن أبي بصير أنه روى
فيمن لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين
وأربع سجدات جالسا، فان كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك،
وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك.
(10468) 9 - وعن محمد بن مسلم، أنه روى: إن ذهب وهمك إلى الثالثة
فصل ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة، وإن اعتدل وهمك فأنت
بالخيار، إن شئت صليت ركعة من قيام، وإلا ركعتين من جلوس، فان ذهب
وهمك مرة إلى ثلاث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات
وأنت قاعد، تقرأ فيهما بأم القرآن.

6 - التهذيب 2: 185 / 736، والكافي 3: 351 / 2.
(1) في الكافي: يقصد (هامش المخطوط).
7 - التهذيب 2: 185 / 735.
(1) الكافي 3: 351 / 1.
8 - المقنع: 31.
(1) في المصدر: الأربع بدل (صلاتك).
9 - المقنع: 31.
218

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
11 - باب ان من شك ين الاثنتين والأربع بعد اكمال
السجدتين وجب عليه البناء على الأربع، ثم صلاة ركعتين قائما
بعد التسليم ويسجد للسهو
(10469) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أنه قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا، ولم يذهب وهمك
إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأم الكتاب
ثم تشهد وتسلم، فان كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن
كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد بن عثمان عن الحلبي، مثله (1).
(10470) 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان،
عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا
يدري ركعتين صلى أم أربعا، قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين
وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فإن كان صلى
أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة،
وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو.

(1) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 1: 229 / 1015، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 3: 353 / 8.
2 - الكافي 3: 352 / 4، التهذيب 2: 186 / 739، والاستبصار 1: 372 / 1315.
(1) في المصدر الأربع.
219

(10471) 3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة - في حديث - عن أحدهما
(عليهما السلام) قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين
وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب
ويتشهد ولا شئ عليه الحديث.
أقول: هذا محمول على نفي الاثم والإعادة لا سجود السهو.
(10472) 4 - وبالاسناد عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
قلت له: من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال يسلم ويقوم فيصلي ركعتين
ثم يسلم ولا شئ عليه
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما
قبله.
(10473) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد،
عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -
قال: في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى
الركعتين، فقال: يصلي ركعتين وأربع سجدات، وقال: إن ذهب وهمك إلى
ركعتين وأربع فهو سواء، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث
والأربع.

3 - الكافي 3: 351 / 3، التهذيب 2: 186 / 740، والاستبصار
1: 373 / 1416، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
4 - الكافي 3: 350 / 3، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، وقطعة منه في الحديث 1 من
الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 2: 192 / 759، والاستبصار 1: 375 / 1423، جزء من حديث الكافي
الأصلي.
5 - الكافي 3: 353 / 9، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
220

(10474) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل
صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع، قال: يسلم ثم يقوم فيصلي
ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ.
(10475) 7 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن
الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، قال: يعيد الصلاة.
أقول: حمله الشيخ على المغرب والغداة، ويمكن حمله على الشك قبل إكمال السجدتين لما مر (1)، أو على الانكار.
(10476) 8 - وعنه، عن حماد، عن شعيب يعني العقرقوفي، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين
فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم (1) بعدهما.
(10477) 9 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) (عن أبيه، ويعقوب بن
يزيد جميعا) (1) عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل شك فلم يدر أربعا
صلى أم اثنتين وهو قاعد؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات (ويسلم ثم
يسجد سجدتين) (2) وهو جالس.

6 - التهذيب 2، 185 / 837، والاستبصار 1: 372 / 1414.
7 - التهذيب 2: 186 / 741، والاستبصار 1: 373 / 1417.
(1) مر في ذيل الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
8 - التهذيب 2: 185 / 738.
(1) في المصدر: تسلم.
9 - المحاسن: 331 / 95.
(1) في المصدر: عن يعقوب بن يزيد وأبوه.
(2) ما بين القوسين ليس في المصدر.
221

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
12 - باب حكم من دخل في العصر فصلى ركعتين ثم تيقن أنه
كان صلى الظهر ركعتين
(10478) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه
كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في
صلاة العصر، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع؟ فأجاب:
إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، وإن لم
يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر
بعد ذلك.
13 - باب ان من شك بين الثنتين والثلاث والأربع وجب عليه
البناء على الأربع ثم صلاة ركعتين قائما وركعتين جالسا أو ركعة
قائما وركعتين جالسا ويسجد للسهو
(10479) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج،
عن أبي إبراهيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال: يصلي ركعة (1) من قيام

(3) تقدم في الباب 8 وفي الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - الاحتجاج: 488.
الباب 13
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 1: 230 / 1021.
(1) كذا في أصل المخطوط وفي هامشه عن نسخة: ركعتين، وقد كتبها المصنف في الأصل ثم شطب عليها وكتبها في الهامش.
222

ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس.
(10480) 2 - وباسناده عن سهل بن اليسع، عن الرضا (عليه السلام) في
ذلك أنه قال: يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم، ويتشهد
تشهدا خفيفا.
(10481) 3 - قال: وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو
جالس (1).
قال ابن بابويه: ليست هذه الأخبار بمختلفة وصاحب السهو بالخيار
بأي خبر منها أخذ فهو مصيب.
أقول: الأقرب حمل حديث سهل على التقية، أو على ما ذكر ناه سابقا في
مثله (2).
(10482) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل
صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال: يقوم فيصلي ركعتين من
قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فان كانت أربع ركعات كانت
الركعتان نافلة، وإلا تمت الأربع.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

2 - الفقيه 1: 230 / 1023.
3 - الفقيه 1: 231 / 1024.
(1) في المصدر: من جلوس.
(2) تقدم في الحديثين 2 و 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
4 - الكافي 3: 353 / 6.
(1) التهذيب 2: 187 / 742.
(2) تقدم في الأبواب 8 و 9 و 10 من هذه الأبواب.
223

14 - باب ان من شك بين الأربع والخمس فصاعدا وجب عليه
البناء على الأربع وسجود السهو
(10483) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى،
عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم
سلم بعدهما.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(10484) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن
زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد
سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) المرغمتين.
(10485) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى،
عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر
خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم
بعدهما.
(10486) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن ابن أبي
عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه

الباب 14
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3: 355 / 3، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 2: 195 / 767.
2 - الكافي 354 / 1.
3 - الكافي 3: 355 / 6.
4 - التهذيب 2: 196 / 772، والاستبصار 1: 380 / 1441، وأورده في الحديث 2 من الباب
20 من هذه الأبواب.
224

السلام) قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم
واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله (1).
(10487) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال،
عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألته عن رجل صلى العصر ست
ركعات، أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن
كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس، ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما
بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد، الحديث.
أقول: المفروض في آخر الحديث أنه شك بين الثلاث والأربع والخمس
فيبني على الأربع، ثم يصلي ركعتين جالسا.
(10488) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار أنه
سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو فقال: من حفظ سهوه فأتمه فليس
عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.
15 - باب وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى ولم يغلب على
ظنه شئ، وعلى من لم يدر صلى شيئا أم لا
(10489) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد ابن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن

(1) الفقيه 1: 230 / 1019.
5 - التهذيب 2: 352 / 1461، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب،
وذيله في الحديث 17 من الباب 3 من هذه الأبواب.
6 - الفقيه 1: 230 / 1018، وأورد نحوه في الحديث 4، وأورده في الحديث 6 من الباب 23 من
هذه الأبواب.
الباب 15
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3: 358 / 1، والتهذيب 2: 187 / 744، والاستبصار 1: 373 / 1419.
225

(عليه السلام) قال: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ
فأعد الصلاة.
(10490) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد (1)، عن حريز، عن ابن أبي يعفور، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين
أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن
إسماعيل، عن حماد (2)، والذي قبله عنه، عن عباد بن سليمان، عن
سعد بن سعد مثله.
(10491) 3 - وبالاسناد عن حماد، عن حريز، عن زرارة وأبي بصير جميعا،
قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي
عليه؟ قال: يعيد الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(10492) 4 - وباسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن علي بن النعمان
الرازي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إنما يعيد من لم
يدر ما صلى.

2 - الكافي 3: 358 / 3.
(1) في التهذيب زيادة: عن حزيز (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 2: 187 / 743، والاستبصار 373 / 1418.
3 - الكافي 3: 358 / 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 2: 188 / 747، والاستبصار 1: 374 / 1422.
4 - التهذيب 2: 181 / 726، وأورد صدره عنه وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه
الأبواب.
226

(10493) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن
الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا؟ قال: يستقبل.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، مثله، إلا أنه قال: كيف يصنع؟ قال: يستقبل
الصلاة (1).
(10494) 6 - وباسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين،
عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه
السلام) عن الرجل لا يدري، كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا؟ قال: يبني
على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا (1) خفيفا.
أقول: حمل الشيخ البناء على الجزم على الاستيناف وسجود السهو على الاستحباب، ويأتي ما يدل على ذلك (2).
16 باب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه بل يمضى في
صلاته، ويبنى على وقوع ما شك فيه حتى يتيقن الترك وحد
كثرة السهو
(10495) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين،
عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه

5 - التهذيب 2: 189 / 848.
(1) قرب الإسناد: 91.
6 - التهذيب 2: 187 / 745، والاستبصار 1: 373 / 1420.
(1) شطب المصنف على كلمة (تشهدا) وكتب: في الاستبصار وليس في التهذيب (هامش المخطوط).
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 23 وفي الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب.
الباب 16
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 3: 359 / 8.
227

السلام) قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك أن
يدعك إنما هو من (1) الشيطان.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء (2).
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله (3).
(10496) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وأبي
بصير جميعا قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم
صلى ولا ما بقي عليه، قال: يعيد قلنا: فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد
شك؟ قال: يمضي في شكه، ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض
الصلاة فتطمعوه، فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في
الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك
قال: زرارة: ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصي لم يعد إلى
أحدكم.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(10497) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان،
عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كثر عليك السهو
فامض في صلاتك.
(10498) 4 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم،

(1) (من) ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 2: 343 / 1424.
(3) الفقيه 1: 224 / 989.
2 - الكافي 3: 358 / 2، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 2: 188 / 747، والاستبصار 1: 374 / 1422.
3 - التهذيب 2: 343 / 1423.
4 - التهذيب 2: 188 / 746، والاستبصار 1: 374 / 1421.
228

عن عبد الله بن المغيرة، عن علي بن أبي حمزة، عن رجل صالح (عليه
السلام) قال: سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو
ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته، قال: كل ذا؟ قال: قلت: نعم، قال:
فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فإنه يوشك أن يذهب عنه.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه
السلام) مثله (1).
(10499) 5 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل
يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشك
في السجود فلا يدري أسجد أم لا، فقال: لا يسجد ولا يركع ويمضي في
صلاته حتى يستيقن يقينا، الحديث.
(10500) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا (عليه السلام):
إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد.
(10501) 7 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة أن
الصادق (عليه السلام) قال: إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن
كثر عليه السهو.
(10502) 8 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن
علي بن محبوب عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا سهو على من أقر على نفسه
بسهو.

(1) الفقيه 1: 230 / 1022.
5 - التهذيب 2: 153 / 604، والاستبصار 1: 362 / 1372، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 14 من أبواب السجود، وفي الحديث 4 من الباب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
6 - الفقيه 1: 224 / 988.
7 - الفقيه 1: 224 / 990.
8 - مستطرفات السرائر: 110 / 66.
229

17 - باب ان من نسي ركعتين من صلاة الليل حتى أوتر
يستحب له اتمام صلاة الليل وإعادة الوتر
(10503) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى صلاة الليل وأوتر وذكر انه نسي
ركعتين من صلاته، كيف يصنع؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين التي نسي مكانه
ثم يوتر.
18 - باب عدم وجوب شئ بالسهو في النافلة، واستحباب
البناء على الأقل، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهوا
(10504) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة
وصفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)،
قال: سألته عن السهو في النافلة، فقال: ليس عليك شئ.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى عن يونس،
عن العلاء مثله (1).
(10505) 2 - ثم قال الكليني: وروي أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل.
(10506) 3 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبد الله (عليه

الباب 17
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 2: 189 / 749.
الباب 18 فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 2: 343 / 1422.
(1) الكافي 3: 359 / 6.
3 - التهذيب 2: 180 / 722، والاستبصار 1: 366 / 1395، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
230

السلام)، قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر قال: يعيد، قلت:
والمغرب؟ قال: نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله.
أقول إعادة الوتر مع الشك محمول على الاستحباب دون البطلان.
(10507) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألته
عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة،
فقال: يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد.
19 - باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ولو سهوا الا أن
يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أو يشك جلس أم لا
(10508) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة وبكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة (1) لم يعتد بها
واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(10509) 2 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن
أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زاد
في صلاته فعليه الإعادة.

4 - التهذيب 2: 189 / 750، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 14 و 15 من الباب
2 من هذه الأبواب.
الباب 19
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3: 354 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الركوع.
(1) ليس في المصدر.
(2) التهذيب 2: 194 / 763، والاستبصار 1: 376 / 1428.
2 - التهذيب 2: 194 / 764، والاستبصار 1: 376 / 1429.
231

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن
مهزيار مثله (1).
(10510) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن
فضال، عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألته عن الرجل يصلى العصر
ست ركعات أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد
الحديث.
(10511) 4 - وعنه، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى خمسا، قال: إن
كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته.
(10512) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا؟
قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم قال: إن كان علم أنه كان جلس في
الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين
فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه (1).
(10513) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل صلى خمسا: إنه إن كان جلس

(1) الكافي 3: 355 / 5.
3 - التهذيب 2: 352 / 1461، وأورده بتمامه في الحديث 17 من الباب 3، وفي الحديث 5 من
الباب 14 من هذه الأبواب.
4 - التهذيب 2: 194 / 766، والاستبصار 1: 377 / 1431.
5 - التهذيب 2: 194 / 765، والاستبصار 1: 377 / 1430.
(1) المقنع: 31.
6 - الفقيه 1: 229 / 1016.
232

في الرابعة بقدر التشهد فعبادته جائزة.
(10514) 7 - وباسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى الظهر خمسا، قال: إن كان لا
يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس
ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة
فتكون نافلة.
(10515) 8 - وفي (المقنع) قال: روي أن من استيقن أنه صلي ستا فليعد
الصلاة.
قال الشيخ: لا تنافي بين الاخبار لان من جلس في الرابعة ثم قام
وصلى ركعة لم يخل بركن، وإنما أخل بالتسليم، وذلك لا يوجب إعادة
الصلاة.
(10516) 9 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء، عن
الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن
علي (عليهم السلام) قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر
خمس ركعات ثم انفتل، فقال له القوم: يا رسول الله هل زيد في
الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات، قال:
فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع،
ثم سلم وكان يقول: هما المرغمتان.
قال الشيخ: هذا شاذ لا يعمل عليه، لان من زاد في الصلاة يجب عليه
الاستيناف، وإذا شك في الزيادة يسجد المرغمتين، قال: ويجوز أن يكون فعل
ذلك لان قول واحد لم يكن مما يقطع به، وإنما سجد احتياطا.

7 - الفقيه 1: 229 / 1017.
8 - المقنع: 31.
9 - التهذيب 2: 349 / 1449، والاستبصار 1: 377 / 1423.
233

أقول: وتقدم الوجه في مثله (1).
20 - باب كيفية سجدتي السهو وما يقال فيهما
(10517) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أنه قال: تقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله وصلى الله
على محمد وآل محمد، قال: وسمعته مرة أخرى يقول (1): بسم الله وبالله،
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي مثله (2).
محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أبي جعفر عن محمد بن أبي
عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (3).
أقول: المراد أنه سمعه يقول فيهما على وجه الفتوى والتعليم بقرينة أوله،
كما قالوا: سمعته يقول في القتل مائة من الإبل (4).
(10518) 2 - وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

(1) لعله إشارة إلى ذيل الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه في الباب
14 من أبواب الركوع.
الباب 20
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 1: 266 / 997.
(1) في نسخة زيادة: فيهما (هامش المخطوط).
(2) الكافي 3: 356 / 5.
(3) التهذيب 2: 196 / 773، وفيه: عن أبي جعفر، عن أبيه.
(4) قال الشهيد الثاني: وذكرهما بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد وفي بعض النسخ
وعلى آل محمد، وفي الدروس: اللهم صل على محمد وآل محمد أو بسم الله وبالله والسلام
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو بحذف واو العطف من السلام والجميع مروي مجزئ.
انتهى. (منه قده) هامش المخطوط راجع شرح اللمعة 1: 328.
2 - التهذيب 2: 196 / 772، والاستبصار 1: 380 / 1441، وأورده في الحديث 4 من الباب
14 من هذه الأبواب.
234

إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد
سجدتين (1) بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
أقول وتقدم ما يدل على التسليم فيهما في الشك بين الأربع والخمس
وغير ذلك (2).
(10519) 3 - وعن سعد عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة عن عمار: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لا إنما هما سجدتان
فقط، فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد، وإذا رفع رأسه ليعلم من
خلفه أنه قد سها، وليس عليه أن يسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد
السجدتين.
ورواه الصدوق باسناده عن عمار (1).
قال الشيخ: المراد ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في
الصلوات من التطويل، واستدل بما سبق.
أقول: وتقدم ما يدل على المقصود (2).
21 - باب وجوب الحفظ من السهو بقدر الامكان
(10520) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
عمن رواه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يرفع للرجل

(1) في نسخة: سجدتي السهو (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 2: 196 / 771، والاستبصار 1: 381 / 1442.
(1) الفقيه 1: 226 / 996.
(2) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب.
الباب 21
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 2: 341 / 1414، وأورده في الحديث 12 من الباب 17 من أبواب اعداد الفرائض.
235

من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها، ولكن الله تعالى يتم
ذلك بالنوافل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث المداومة على النوافل (1)،
وأحاديث الاقبال على الصلاة (2) وغير ذلك (3).
22 - باب استحباب تخفيف الصلاة بتقصير السورة وقراءة
التوحيد والجحد والاقتصار على ثلاث تسبيحات في الركوع
والسجود مع خوف السهو
(10521) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد أنه قال:
شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) السهو في المغرب فقال: صلها ب‍
(قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون)، ففعلت ذلك فذهب عني.
(10522) 2 - وباسناده عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) أنه قال: ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو.
(10523) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن السهو، قلت: فإنه يكثر علي، فقال: أدرج صلاتك إدراجا،
قلت: وأي شئ الادراج؟ قال: ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود.

(1) تقدم في الباب 17 من أبواب اعداد الفرائض.
(2) تقدم في الباب 3 من أبواب الصلاة.
(3) تقدم في الحديث 45 من أبواب المواقيت، وفي البابين 2 و 4 من أبواب أفعال
الصلاة، وفي الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الركوع.
الباب 22
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 1: 224 / 985.
2 - الفقيه 1: 358 / 1570.
3 - الكافي 3: 359 / 9.
236

محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
23 - باب ان من شك في شئ من افعال الصلاة بعد فوت محله
وجب عليه المضي فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه بعد
الفراغ إن كان مما يقضى، وان ذكره في محله أو شك فيه أتى به
ولم يسجد للسهو
(10524) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة
قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل شك في الاذان وقد دخل في
الإقامة؟ قال: يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ قال:
يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي قلت: شك في
القراءة وقد ركع، قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد،
قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت
في غيره فشكك ليس بشئ.
(10525) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي
حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي جميعا عن أبي إبراهيم (عليه
السلام)، في السهو في الصلاة، قال: تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط
بالصلوات كلها.
(10526) 3 - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم،

(1) التهذيب 2: 344 / 1425.
الباب 23
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 2: 352 / 1459.
2 - التهذيب 2: 344 / 1427، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 2: 344 / 1426.
237

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما
هو.
(10527) 4 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: من حفظ
سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو الحديث.
(10528) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار (في حديث) قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه
سجدتا السهو؟ قال: لا قد أتم الصلاة.
أقول: الظاهر أن المراد إذا ذكر قبل فوت محله وأتى بما نسيه بقرينة قوله:
قد أتم الصلاة.
(10529) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو فقال: من حفظ سهوه فأتمه فليس
عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.
(10530) 7 - وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) أنه قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم
ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا.

4 - التهذيب 2: 346 / 1438، والاستبصار 1: 369 / 1405، وأورده بتمامه عن الكافي في
الحديث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب.
5 - التهذيب 2: 354 / 1466، وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب، تقدم ذيله
في الحديث 14 من الباب 3 وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 24 وصدره في الحديث 2 من الباب
32 من هذه الأبواب.
6 - الفقيه 1: 230 / 1018، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب. 7 - التهذيب 2: 350 / 1450، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الركوع، وفي
الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
238

(10531) 8 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال: من حفظ سهوه فأتمه
فليس عليه سجدتا السهو، إنما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها.
(10532) 9 - عبد الله بن جعفر (في قرب الإسناد): عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)،
قال: سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شيئا في ركوعه وسجوده هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال: إذا شك فليمض في
صلاته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أفعال الصلاة (1)، وفي الوضوء (2)،
وفي أحاديث الشك في الركوع (3) والسجود (4) ويأتي ما يدل عليه (5).
24 - باب عدم وجوب شئ بسهو الامام مع حفظ المأموم
وكذا العكس ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو
أو سها الامام مع اختلاف المأمومين
(10533) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن

الكافي: 335 / 4.
9 - قرب الإسناد: 91.
(1) تقدم في البابين 30 و 32 من أبواب القراءة وتقدم حكم قضاء القنوت في الأبواب 15 و 16
و 18 من أبواب القنوت وحكم قضاء التشهد في الأبواب 7 و 8 و 9 من أبواب التشهد.
(2) تقدم حكم الشك في أفعال الوضوء في الباب 42 من أبواب الوضوء.
(3) تقدم حكم ترك الركوع في النافلة في الباب 11 وحكم الشك والنسيان في البابين 12 و 13 من أبواب الركوع.
(4) تقدم حكم الشك والقضاء في السجود في البابين 15 و 16 من أبواب السجود.
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 26 و 27 و 29 و 39 و 32 من هذه الأبواب.
الباب 24
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 2: 350 / 1453 و 3: 279 / 818.
239

موسى بن القاسم وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، وباسناده عن محمد بن
علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن القاسم، عن علي بن
جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلي خلف الامام لا يدري كم
صلى، هل عليه سهو؟ قال: لا.
(10534) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن الرضا
(عليه السلام) قال: الامام يحمل أوهام من خلفه، إلا تكبيرة الافتتاح.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد ابن سهل مثله (1).
(10535) 3 - وباسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على الامام سهو، ولا على من خلف الامام سهو، الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله (1).
(10536) 4 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت
عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو نسي
أن يقول بين السجدتين شيئا فقال: ليس عليه شئ.
(10537) 5 - وبهذا الاسناد عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
قال: وسألته عن رجل سها خلف الامام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم

2 - التهذيب 3: 277 / 812، وأورده في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام.
(1) الفقيه 1: 264 / 205.
3 - التهذيب 2: 344 / 428، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب. 4 - التهذيب 3: 278 / 816، والفقيه 1: 263 / 1220.
5 - التهذيب 3: 278 / 817.
240

يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم فقال: جازت صلاته وليس عليه إذا
سها خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه.
ورواه الصدوق باسناده عن عمار (1) في حديث وكذا الذي قبله.
(10538) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن جعفر بن بشير، عن يونس، عن منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام) أسهو في الصلاة وأنا خلف الامام، قال: فقال: إذا سلم
فاسجد سجدتين ولا تهب.
أقول: المراد السهو المختص به كما إذا زاد شيئا أو مع عدم حفظ
الامام، ويحتمل الاستحباب.
(10539) 7 - وعنه عن أحمد، عن عمرو، عن مصدق، عن عمار قال: في
حديث سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدخل مع الامام وقد
صلى الامام ركعة أو أكثر فسها الامام، كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلم
الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى
على صلاته وأتمها سلم وسجد الرجل سجدتي السهو - إلى أن قال - وعن رجل
سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة؟، قال: يعيد الصلاة ولا صلاة بغير
افتتاح.
أقول: المفروض هنا اشتراك الإمام والمأموم في السهو.
(10540) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في

(1) الفقيه 1: 264 / 1204.
6 - التهذيب 2: 353 / 1464.
7 - التهذيب 2: 353 / 1466، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 وقطعة في الحديث 5
من الباب 23 من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القيام، ويأتي
قطعة منه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.
8 - الفقيه 1: 231 / 1028، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 وفي الباب
2، وفي الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
241

(نوادره) أنه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن إمام يصلي بأربع نفر أو
بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا
يقولون هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا والامام مائل مع أحدهما، أو
معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من
خلفه سهوه باتفاق (1) منهم، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه
الامام ولا سهو في سهو، وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا
في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو، (ولا سهو في نافلة) (2) فإذا اختلف
على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ بالجزم
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،
عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
(10541) 9 - وباسناده عن ابن مسكان، عن أبي الهذيل، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أيجزيه عنها
وعن الصبي؟ فقال: نعم ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو
مثله.

(1) في نسخة من التهذيب والكافي: بإيقان (هامش المخطوط).
(2) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.
(3) الكافي 3: 358 / 5.
(4) التهذيب: 54 / 187.
9 - الفقيه 2: 254 / 1233، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الطواف، وتقدم ما
يدل على ذلك في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام.
242

25 - باب عدم وجوب شئ على من سها في سهو *
(10542) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: ليس على السهو
سهو، ولا على الإعادة إعادة ورواه الشيخ باسناده عن علي، عن أبيه مثله (1).
(10543) 2 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا سهو في
سهو.
(10544) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في
(نوادره) عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا سهو في
سهو

الباب 25
فيه 3 أحاديث
* قال بعض علمائنا لا سهو في سهو أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة فإنه لا يعود
عليه، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه بغير سجود ويمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما شمله
ولو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشئ ومجازه فان حكمها هنا صحيح فان استعمل في الأول
فالمراد به الشك في موجب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط فإنه يبني على وقوعه، الا ان
يستلزم الزيادة، وفي الثاني فالمراد به موجب الشك وان استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب
الشك انتهى. (منه قده) هامش المخطوط (الشهيد الثاني (ره) في اللمعة 1: 340).
1 - الكافي 3: 359 / 7، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 2: 344 / 1428.
2 - الكافي 3: 358 / 5، أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب.
3 - الفقيه 1: 231 / 1028 وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب.
243

26 - باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما
ويسجد للسهو
(10545) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نسيت شيئا
من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء (1)
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان (2).
أقول: قضاء التكبير مستحب كفعله في محله والمراد بنسيان الركوع
نسيان الركعة لما مر (3).
(10546) 2 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام) إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت
قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما
أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي
فاتك.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، مثله (1).

الباب 26
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 2: 350 / 1450، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الركوع في الحديث
7 من الباب 23 من أبواب الخلل.
(1) في نسخة من الفقيه: سهوا (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 1: 228 / 1007.
(3) مر في الباب 10 من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمدا وسهوا وأشار إليه في ذيل الحديث
3 من الباب 11 من أبواب الركوع.
2 - التهذيب 2: 344 / 1430.
(1) الكافي 3: 357 / 7.
244

(10547) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة
هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا قد أتم الصلاة.
(10548) 4 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع، قال: يمضي في
صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته، قلت: وإن لم
يذكر إلا بعد ذلك قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.
(10549) 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل
يسهو في السجدة الأخيرة من الفريضة، قال: يسلم ثم يسجدها، وفي النافلة
مثل ذلك.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك في السجود (1) وفي التشهد (2).

3 - التهذيب 2: 353 / 1466، وأورد ذيله في الحديث 14 من الباب 3، وأرده في الحديث 5 من
الباب 23، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 24، وصدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه
الأبواب.
4 - التهذيب 2: 153 / 604، والاستبصار 1: 359 / 1362، وأورده في الحديث 2 من الباب
14 من أبواب السجود، وصدره في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الخلل.
5 - مسائل علي بن جعفر: 181 / 343.
(1) تقدم في البابين 14 و 16 من أبواب السجود.
(2) تقدم في البابين 7 و 9 من أبواب التشهد، وتقدم في الحديث 6 من الباب 3 من هذه
الأبواب، وفي الحديث 4 من الباب 10 من أبواب القواطع.
245

27 - باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ وعدم
وجوب شئ لذلك
(10550) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا
يعيد، ولا شئ عليه.
(10551) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كلما
شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.
(10552) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا
صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان
حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

الباب 27
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 2: 348 / 1443، والاستبصار 1: 369 / 1404.
2 - التهذيب 2: 352 / 1460.
3 - الفقيه 1: 231 / 1027.
(1) مستطرفات السرائر: 110 / 67.
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 9 من الباب 23 من هذه الأبواب.
246

28 - باب جواز احصاء الركعات باحصاء والخاتم وتحويله من
مكان إلى مكان لذلك
(10553) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن
إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى
أبي عبد الله (عليه السلام) كثرة السهو في الصلاة، فقال: أحص صلاتك
بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى.
(10554) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حبيب بن المعلى أنه سأل
أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له: إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي
إلا بخاتمي احوله من مكان إلى مكان، فقال: لا بأس به.
(10555) 3 - وباسناده عن عبد الله بن المغيرة عنه (عليه السلام) أنه
قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى أو بحصى يأخذه بيده فيعد به.
29 - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشك الذي لا
نص على ابطاله وعدم استحبابها
(10056) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن الحسين، عن عبد الله بن الحجال: عن إبراهيم بن محمد الأشعري

الباب 28
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 2: 348 / 1444.
2 - الفقيه 1: 166 / 777.
3 - الفقيه 1: 224 / 987، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب ما يسجد
عليه وتقدم النهي عن تحويل الخاتم في الباب 61 من أبواب الملابس.
الباب 29
فيه حديثان
1 - التهذيب 2: 361 / 1455، وأورده قطعة في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 9
من هذه الأبواب.
247

، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما أعاد الصلاة فقيه
قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
(10557) 2 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن
علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن
المختار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عيسى بن
أعين يشك في الصلاة فيعيدها، قال: هل يشك في الزكاة فيعطيها مرتين.
أقول: ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما (1) أن ذلك مخصوص بغير الشك
المنصوص على أنه يبطل الصلاة، وذلك معلوم مما مر (2)، وقد تقدم ما يدل على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها (3).
30 - باب عدم بطلان الصلاة بترك شئ من الواجبات سهوا أو
نسيانا أو جهلا أو عجزا عنه أو خوفا أو اكراها عدا ما استثنى
بالنص
(10558) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد
الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -: من أحرم في
قميصه - إلى أن قال - أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه.

(1) الفقيه 1: 225 / 993، والمقنع: 31 قريب منه.
2 - مستطرفات السرائر 109 / 62.
(1) راجع منتقى الجمان 2: 37 والحدائق الناظرة 9: 254.
(2) مر في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في البابين 1 و 2 من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب
نواقض الوضوء.
الباب 30
فيه حديثان
1 - التهذيب 5: 72 / 239، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام.
248

2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله عليه
وآله): وضع (1) عن أمتي تسعة أشياء: السهو، والخطاء، والنسيان، وما أكرهوا
عليه، وما لا يعلمون وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكر في
الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.
ورواه في (الخصال) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن
عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حريز بن عبد الله،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2) إلا أنه ترك ذكر الخطاء وزاد: وما
اضطروا إليه قبل قوله: والطيرة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه في جهاد
النفس (4) وفي القضاء (5).
31 - باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو
(10560) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل النبي فقال: يا رسول الله
(صلى الله عليه وآله) أشكو إليك ما
ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صليت من زيادة أو نقصان،

2 - الفقيه 1: 36 / 132، وأورده في الحديث 2 من الباب 37 من أبواب القواطع، وفي الحديث 1
من الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
(1) في الخصال: (رفع) بدل (وضع).
(2) الخصال: 417 / 9.
(3) تقدم في الباب 10 من الركوع، وفي الحديث 4 من الباب 10 من أبواب القواطع، وفي
الحديث 1 من الباب 7 من أبواب التشهد.
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 32، وفي الحديث 1 من الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
(5) يأتي في الباب 14 من مقدمات الحدود.
الباب 31
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 358 / 4.
249

فقال: إذا دخلت في الصلاة فاطعن فخذك الأيسر بإصبعك اليمنى المسبحة ثم
قل: بسم الله وبالله توكلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
الرجيم، فإنك تنحره وتطرده.
ورواه الصدوق باسناد عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) (1)
32 - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو، وحكم
نسيانهما
(10561) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى،
عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال
قعود أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان
ترغمان الشيطان.
(10562) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن
موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو ما تجب فيه سجدتا
السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت
أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو، وليس

(1) الفقيه 1: 223 / 984، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب
أحكام الخلوة وفي الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الاحتضار، وفي الحديثين 1 و 3 من
الباب 47 من أبواب الذكر، وفي أحاديث الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
الباب 32 فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 357 / 9.
2 - التهذيب 2: 353 / 1466، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 وفي الحديث 7 من
الباب 24 من هذه الأبواب، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القيام، وقطعة منه
في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب الخلل.
250

في شئ مما يتم به الصلاة سهو،
وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام، ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو
يحدث شيئا؟ فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ،
وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو،
قال: يسجدهما متى ذكر
إلى أن قال - وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر
كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب
شعاعها الحديث.
(10563) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد،
عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك
أو نقصان.
أقول: وتقدم بقية المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا (1) وفي
أفعال الصلاة (2).

3 - التهذيب 2: 155 / 608، والاستبصار 1: 361 / 1367.
(1) تقدم في الأحاديث 8 و 14 و 16 من الباب 3، وفي الأبواب 4 و 5 وفي الحديثين 5 و 9 من
الباب 10، وفي الأحاديث 2 و 8 و 9 من الباب 11، وفي الحديث 2 من الباب 13 وفي الباب
14 وفي الحديث 6 من الباب 15، وفي الحديث 9 من الباب 19 وفي الأحاديث 4 و 6 و 8 من
الباب 23، وفي الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 24، وفي الحديث 2 من الباب 26 من هذه
الأبواب.
(2) تقدم في الأبواب 27 و 28 و 29 من أبواب القراءة وفي الأحاديث 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من الباب
7، وفي الباب 8 وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 9 من أبواب التشهد، ويأتي ما يدل عليه
في الحديث 5 من الباب 48 من أبواب الجماعة.
251

33 - باب جواز حفظ الغير عدد الركعات والعمل بقوله
ووجوب قراءة الفاتحة عينا صلاة الاحتياط
(10564) 1 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن
علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله،
عن الفضيل قال: ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام) السهو فقال: وينفلت
من ذلك أحد؟ ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي. (1)
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في سهو الإمام والمأموم (2)، وقد تقدم ما
يدل على وجوب العمل بالظن بأحد الطرفين هنا عند السهو (3)، وهو يحصل
من حفظ الغير، وربما حصل العلم من بعض المخبرين، وعلى حكم قراءة
الفاتحة في أحاديث كثيرة (4).

الباب 33
فيه حديث واحد
1 - مستطرفات السرائر: 110 / 68.
(1) أعلم ان اقعاده الخادم لا يدل على جواز السهو عليه فضلا عن وقوعه بل ذلك اما إما لأجل
حصول الثواب للخادم أو لتتعلم منه الصلاة أو لتعليم الاعتناء بها أو لبيان جواز
الاعتماد على قول الغير في عدد الركعات أو لتتعلم منه الخادم القراءة والأدعية والأذكار أو لئلا
يخلو وحده في بيت، كما روي في بعض الأخبار أو للحث على التحفظ من السهو أو لئلا يعير
أحد أحدا بالسهو كما وقع التصريح به أيضا أو لغير ذلك من الحكم وهو نظير امر الله الحفظة
بكتابة اعمال العباد وحفظها وما كان ربك ناسيا لا يضل ربي ولا ينسى، واستحالة السهو على
المعوم مطلقا متفق عليه من الامامية لم يخالف فيه الا ابن بابويه وهو أولى بالسهو من النبي
(عليه السلام)، وقد صرحوا بذلك، وأوردوا له أدلة عقلية ونقلية، وصنفوا في ذلك
كتبا منها نفي السهو عن النبي لأحمد بن إسحاق المقري ذكره النجاشي (منه قده) هامش
المخطوط.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 20 وفي الباب 24 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الأبواب 9 و 10 و 11 و 13 و 14 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في البابين 7
و 40 من أبواب الجماعة.
252

أبواب قضاء الصلوات
1 باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو
ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو
نفاس، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة والعدول إلى
الفائتة إذا ذكرها في الأثناء
(10565) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل
صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذكرها
في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار الحديث.
ورواه الكليني كما يأتي (1).
وباسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره مثله
إلا أنه قال: في أية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا (2).
(10566) 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن

أبواب قضاء الصلوات
الباب 1
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 2: 266 / 1059، والاستبصار 1: 286 / 1046، أورده في الحديث 3 من الباب
61 من أبواب المواقيت.
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) التهذيب 2: 171 / 681.
2 - التهذيب 3: 162 / 351، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.
253

بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل دخل
وقت الصلاة - إلى أن قال - فنسي (1) أن يصليها حتى ذهب وقتها؟ قال:
يصليها، الحديث.
(10567) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن
عبد الله بن المغيرة عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم
ذكر بعد ذلك، قال: يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في
كل صلاة فيصلي بغير اذان حتى يقضي صلاته.
(10568) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نسيت الصلاة أو صليتها بغير
وضوء وكان عليك قضاء صلوات فأبدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها، ثم صل
ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة الحديث.
(10569) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى
طلعت الشمس؟ قال: يصليها حين يذكرها، فان رسول الله (صلى الله عليه
وآله) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صليها حين استيقظ،
ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى.
(10570) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده في (التوحيد) عن علي بن

(1) في المصدر زيادة: حين قدم إلى أهله.
3 - التهذيب 3: 159 / 342.
4 - الكافي 3: 291 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب المواقيت، وقطعة
منه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الاذان.
5 - الكافي 3: 294 / 8، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
6 - التوحيد: 413 / 10.
254

أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن
الحكم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: إن الله أمر بالصلاة والصوم فنام رسول الله (صلى
الله عليه وآله) عن الصلاة فقال: أنا انيمك وأنا أوقظك (فإذا قمت) (1)
فصل ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون: إذا نام عنها
هلك، وكذلك الصيام أنا أمرضك وأنا أصحك فإذا شفيتك فاقضه.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
علي بن الحكم مثله (2).
(10571) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،
عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة، قال: يصلي العشاء ثم المغرب.
(10572) 8 - وبالاسناد قال: وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع
الفجر كيف يصنع؟ قال: يصلي العشاء ثم الفجر.
(10573) 9 - وبالاسناد قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت
الظهر؟ قال: يبدأ بالفجر ثم يصلي الظهر كذلك كل صلاة بعدها صلاة.
أقول: وتقدم ما يدل على الأحكام المذكورة في مقدمة العبادات (1)، وفي

(1) في المصدر: فاذهب.
(2) الكافي 1: 126 / 4.
7 - قرب الإسناد: 91.
8 - قرب الإسناد: 91.
9 - قرب الإسناد: 91.
(1) تقدم في الأبواب 3 و 4 و 31 من أبواب مقدمة العبادات.
255

الحيض (2) والنفاس (3) وفي الوضوء (4) وفي المواقيت (5) وفي
الاذان (6) وغير ذلك (7).
2 - باب جواز القضاء في كل وقت ما لم يتضيق وقت الحاضرة
وجواز التطوع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء
النوافل والصدقة عنها مع العجز، فان فاتت بمرض لم يتأكد
الاستحباب
(10574) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) أنه قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة
فاتتك فمتى ذكرتها أديتها الحديث.
(10575) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد
الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله أنام رسوله
(صلى الله عليه وآله) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ
فصلى الركعتين (اللتين) (1) قبل الفجر ثم صلى الفجر، الحديث.
(10576) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

(2) تقدم في الحديث 4 و 9 من الباب 10، وفي الحديث 5 من الباب 36 والباب 41 من أبواب
الحيض.
(3) تقدم في الباب 3 و 6 من أبواب النفاس.
(4) تقدم في الباب 3 من أبواب الوضوء.
(5) تقدم في الأبواب 60 و 61 و 62 و 63 من أبواب المواقيت.
(6) تقدم في الباب 1 و 37 من أبواب الدعاء.
الباب 2
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 1: 278 / 1265، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الكسوف.
2 - الفقيه 1: 233 / 1031.
(1) أثبتناه من المصدر.
3 - الكافي 3: 292 / 3، وأورده باسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 1 من هذه
الأبواب وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 61 وفي الحديث 1 من الباب 62، وقطعة منه في
الحديث 1 من الباب 57 من أبواب المواقيت.
256

أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه
سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها، فقال:
يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة
ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد
حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى،
ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(10577) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فإنه تقدم
نافلتها فتصيران قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني التي بعد الظهر،
فإذا أردت أن تقضي شيئا من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ
فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت
الحديث.
(10578) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن
رجل، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت
له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة،
قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة
فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى.

(1) التهذيب 2: 273 / 1086، وأورده في الحديث 5 من الباب 16، وقطعة منه في الحديث 1 من
الباب 40 من أبواب المواقيت، ويأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
5 - التهذيب 2: 352 / 1462.
257

(10579) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن خالد، عن
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن
صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع؟
أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا تقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا
يجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل.
أقول: يمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهارا لو كان القضاء بالليل
أقرب إلى الاقبال والتوجه فيكره القضاء نهارا وعلى قضاء الصلاة على الراحلة
لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه (1)، وتقدم ما يدل على الأحكام المذكورة
هنا (2) وفي أعداد الصلوات (3) وفي المواقيت (4) وغيرها (5)، ويأتي ما يدل
عليها (6).
3 - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب
للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر
الطهارة وركعة
(10580) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي أنه سأل

6 - التهذيب 2: 272 / 1081، والاستبصار 1: 289 / 1057، وأورده في الحديث 14 من
الباب 57 من أبواب المواقيت.
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الأبواب 18 و 19 و 20 من أبواب اعداد الفرائض.
(4) تقدم في الأبواب 39 و 61 و 62 من أبواب المواقيت.
(5) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف.
(6) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 25 حديثا وفي الفهرست 26 حديثا
1 - الفقيه 1: 236 / 1040.
258

أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه؟
فقال: لا إلا الصلاة التي أفاق فيها.
ورواه الشيخ باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي مثله (1).
(10581) 2 - وباسناده عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث
(عليه السلام) يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من
الصلوات أولا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
ورواه الشيخ باسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح مثله (1).
(10582) 3 - وباسناده عن علي بن مهزيار أنه سأله يعني أبا الحسن الثالث
(عليه السلام) - عن هذه المسألة، فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي
الصلاة، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
(10583 و 10584 و 10585) 4 و 5 و 6 - قال: الصدوق فأما الاخبار التي
رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنه يقضي صلاة
شهر، وما روي أنه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة، ولكنها على الاستحباب
لا على الايجاب (1).

(1) التهذيب 3: 304 / 933، والاستبصار 1: 459 / 1780.
2 - الفقيه 1: 237 / 1041، أورده بطرق أخرى في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب من يصح
منه الصوم.
(1) التهذيب 3: 303 / 928.
3 - الفقيه 1: 237 / 1042، وأورده في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم.
4 و 5 و 6 - الفقيه 1: 237 / 1042.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال الصدوق: بعد قوله لا على الايجاب والأصل انه لا
قضاء عليه انتهى. وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الأصل
وهذا غلط لان الأصل هنا بمعنى القاعدة أو بمعنى الراجح أو نحو ذلك من المعاني المذكورة في
تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر إعادة الصلاة أصل والخبر الثاني رخصة وتقدم
عبارة أخرى له كذلك في باب أحكام الشهيد. (منه قده).
259

(10586) 7 - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) باسناد يأتي (1) عن الفضل بن
شاذان، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: وكذلك كلما غلب الله
عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات
كما قال الصادق (عليه السلام): كلما غلب الله على (2) العبد فهو أعذر له.
(10587) 8 - وفي (العلل و (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن
موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يغمى عليه يوما
أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك كم يقضي من صلاته؟ قال:
ألا أخبرك بما يجمع لك (هذه الأشياء) (1)؟ كلما غلب الله عليه من أمر فالله
أعذر لعبده.
(10588) 9 - قال: وزاد فيه غيره أن أبا عبد الله عليه السلام قال: هذا
من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب.
(10589) 10 - وفي كتاب (المقنع) قال: روي أنه ليس على المغمى عليه أن
يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها.
(10590) 11 - قال: وروي أنه يقضي صوم ثلاثة أيام.

7 - علل الشرائع: 271 / 1 - الباب 182، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 117 / 1،
أورده في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
(2) في العيون: عليه.
8 - لم نعثر عليه في علل الشرائع.
(1) في المصدر: هذا وأشباهه.
9 - الخصال: 644 / 24.
10 - المقنع: 37.
11 - المقنع: 37.
260

(10591) 12 - وقال: وروي أنه يقضي الصلاة التي أفاق في وقتها.
(10592) 13 - محمد بن الحسن باسناده (1) عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول في
المغمى عليه: قال: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله (2).
(10593) 14 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن
يونس، عن إبراهيم الخزاز أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أيصلي ما فاته؟
قال: لا شئ عليه.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله (2).
(10594) 15 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن
ميمون، عن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر (1) (عليه السلام) عن
المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: لا.
(10595) 16 - وعنه، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: سألت أبا

12 - المقنع: 37.
13 - التهذيب 3: 302 / 923، والاستبصار 1: 457 / 1770.
(1) في المصدر: علي بن إبراهيم عن أبيه.
(2) الكافي 3: 413 / 7.
14 - التهذيب 3: 302 / 924، والاستبصار 1: 457 / 1771.
(1) في المصدر: الخزاز.
(2) الكافي 3: 412 / 3.
15 - التهذيب 3: 303 / 926، والاستبصار 1: 457 / 1773، والكافي 3: 412 / 2.
(1) وفي نسخة: أبا عبد الله.
16 - التهذيب 3: 302 / 925، والاستبصار 1: 457 / 1772.
261

عبد الله (عليه السلام) عن المريض لا يقدر على الصلاة، قال فقال: كلما
غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي
قبله.
(10596) 17 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المريض يغمي عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي
أدرك وقتها.
ورواه الكليني، عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد،
عن ابن محبوب مثله (1).
(10597) 18 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل
يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن سليمان
قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري وذكر مثله (1).
(10598) 19 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن سنان، عن
العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغمى
عليه يوما إلى الليل ثم يفيق، قال: إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء

(1) الكافي 3: 412 / 1.
17 - التهذيب 3: 304 / 932، والاستبصار 1: 459 / 1779.
(1) الكافي 3: 412 / 4.
18 - التهذيب 3: 176 / 395، و 4: 243 / 714.
(1) التهذيب 3: 303 / 927، والاستبصار 1: 458 / 1774.
19 - التهذيب 3: 303 / 931، والاستبصار 1: 458 / 1778.
262

يومه هذا، فان أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه
إن أفاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس عليه قضاء.
(10599) 20 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.
(10600) 21 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق
قبل غروب الشمس فقال: يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل
الصبح قضى صلاة الليل.
(10601) 22 - وعنه، عن عبد الله بن محمد، قال كتبت إليه: جعلت فداك
روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المريض يغمى عليه أياما، فقال
بعضهم: يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه وقال بعضهم: يقضي صلاة
ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك، وقال بعضهم: إنه لا قضاء عليه فكتب (عليه السلام):
يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه.
(10602) 23 - وباسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) في الرجل يغمى عليه الأيام، قال: لا يعيد شيئا من صلاته.
(10603) 24 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله بن المغيرة، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كلما غلب الله عليه
فليس على صاحبه شئ.

التهذيب 3: 304 / 934، والاستبصار 459 / 1781، وأورده في الحديث 6 من الباب 4
من هذه الأبواب.
21 - التهذيب 3: 305 / 940، والاستبصار 1: 460 / 1787.
22 - التهذيب 3: 305 / 939، والاستبصار 1: 459 / 1786.
23 - التهذيب 4: 243 / 713.
24 - التهذيب 4: 245 / 726.
263

(10604) 25 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)،
قال: سألته عن المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق ما عليه من قضاء ما ترك
من الصلاة؟ قال: يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1)، وفى أحاديث من وهب المال
فرارا من الزكاة (2)، وفي أحاديث من جعل المال حليا فرارا (3)، وتقدم ما يدل
على اعتبار إدراك الطهارة وركعة في المواقيت (4) وفي الحيض مع صدق
الإفاقة (5) ويأتي ما ظاهره المنافاة (6)، وقد عرفت أنه محمول على الاستحباب
أو الإفاقة (7).
4 - باب استحباب قضاء المغمى عليه جميع ما فاته من الصلاة
بعد الإفاقة وتأكد استحباب قضاء ثلاثة أيام أو يوم
(10605) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن النضر، عن عبد الله بن سنان،
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: كل ما تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه
إذا أفقت.

25 - قرب الإسناد: 97.
(1) يأتي في الباب الآتي، ويأتي في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(2) يأتي في الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الحديث 3 من الباب 24 من أبواب
من يصح منه الصوم.
(3) يأتي في الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(4) تقدم في الباب 30 من أبواب المواقيت.
(5) تقدم في البابين 48 و 49 من أبواب الحيض.
(6) يأتي في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 12 و 13 من الباب الآتي.
(7) عرفت في الحديث 4 و 5 و 6 من هذا الباب.
الباب 4 فيه 15 حديثا
1 - التهذيب 4: 244 / 721، و 3: 304 / 935، والاستبصار 1: 459 / 1782.
264

(10606) 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل
يغمى عليه ثم يفيق، قال: يقضي ما فاته، يؤذن في الأولى ويقيم في البقية.
(10607) 3 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في المغمى عليه قال: يقضي كل ما فاته.
(10608) 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال:
يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد.
ورواه أيضا باسناده عن ابن أبي عمير مثله (1).
(10609) 5 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن
المريض يغمى عليه، قال: (إذا جاز عليه ثلاثة أيام) (1) فليس عليه قضاء،
وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن.
(10610) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير،
وباسناده عن ابن أبي عمير عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقضي
الصلاة التي أفاق فيها.

2 - التهذيب 3: 304 / 938 و 4: 244 / 722، والاستبصار 1: 459 / 1783، أورده في
الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 3: 305 / 937، والاستبصار 1: 459 / 1784.
4 - التهذيب 3: 305 / 938، والاستبصار 1: 459 1785.
(1) التهذيب 4: 244 / 719.
5 - التهذيب 3: 303 / 929، و 4: 244 / 720، والاستبصار 1: 458 / 1776.
(1) في موضع من التهذيب: إذا كان دون ثلاثة أيام - هامش المخطوط -.
6 - التهذيب 3: 304 / 934، و 4: 244 / 718، والاستبصار 1: 459 / 1781، أورده في
الحديث 20 من الباب 3 من هذه الأبواب.
265

(10611) 7 وعنه، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال في المغمى عليه يقضي صلاته ثلاثة أيام.
(10612) 8 - وباسناده عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
يقضي المغمى عليه ما فاته.
(10613) 9 - وباسناده عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقضي
صلاة يوم.
(10614) 10 - وعنه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقضي الصلاة
التي أفاق فيها.
(10615) 11 - وباسناده عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر
(عليه السلام): رجل أغمي عليه شهرا أيقضي شيئا من صلاته؟ قال:
يقضي منها ثلاثة أيام.
(10615) 12 - وباسناده عن حماد، عن أبي كهمس قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) وسئل عن المغمى عليه أيقضي ما تركه من الصلاة؟ فقال:
أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك.
(10620) 13 وباسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن غير واحد، عن
منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن المغمى عليه

7 - التهذيب 4: 243 / 715.
8 - التهذيب 4: 243 / 716، أورد مثله في الحديث 5 من الباب 24 من أبواب من يصح منه
الصوم.
9 - التهذيب 4: 244 / 717.
10 - التهذيب 244 / 718.
11 - التهذيب 4: 244 / 723.
12 - التهذيب 4: 245 / 724.
13 - التهذيب 4: 245 / 725، أورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب من يصح من
الصوم.
266

شهرا أو أربعين ليلة قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي
وولدي أن تقضي كلما فاتك.
(10618) 14 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن المغمى عليه، قال: فقال: يقضي صلاة يوم.
(10619) 15 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) عن إسماعيل بن جابر
قال: سقطت عن بعيري فانقلبت على أم رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى
علي فسألته عن ذلك فقال: اقض مع كل صلاة صلاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى نفي الوجوب مع عدم الإفاقة (1).
5 - باب استحباب التنحي عن موضع فوت الصلاة وايقاع
القضاء في موضع آخر
(10620) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن
يصلي الصبح حتى طلعت الشمس، قال: يصليها حين يذكرها، فان رسول
الله (صلى الله عليه وآله) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صليها
حين استيقظ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت (1).

14 - التهذيب 3: 303 / 930، والاستبصار 1: 458 / 1777.
15 - الذكرى: 134.
(1) تقدم في الباب السابق.
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 294 / 8، أورده في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 1 و 6 من الباب 61 من أبواب المواقيت.
267

6 - باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضى صلاة السفر
قصرا ولو في الحضر وبالعكس، وعدم جواز قضاء الفريضة على
الراحلة
(10621) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد،
عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر
فذكرها في الحضر، قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها
في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما
فاتته (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(10622) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر،
هل يقضيها وهو مسافر؟ قال: نعم يقضيها بالليل على الأرض، فأما على الظهر (1)
فلا، ويصلي كما يصلي في الحضر.
(10623) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن

الباب 6
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3: 435 / 7.
(1) كتب المصنف على (كما فاتته): ليس في التهذيب.
(2) التهذيب 3: 162 / 350.
2 - التهذيب 2: 273 / 1086، أورد قطعة منه في الحديث 4 من هذه الأبواب، وأورد
قطعة منه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 61
من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(1) الظهر: الحيوانات التي تحمل الأثقال في السفر (لسان العرب 4: 522).
3 - التهذيب 3: 162 / 351، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
268

موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن
رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها
إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال:
يصليها ركعتين صلاة المسافر، لان الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي أن
يصلي عند ذلك.
(10624) 4 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور
وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا
ينقص، من نسي أربعا فليقض أربعا (1) حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما، وإن نسي
ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما.
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله (2).
(10625) 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلي المكتوبة؟ قال:
يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

4 - التهذيب 3: 225 / 568.
(1) في الفقيه زيادة: حين يذكرها - هامش المخطوط -
(2) الفقيه 1: 282 / 1283.
5 - التهذيب 3: 230 / 595.
(1) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
269

7 - باب عدم اجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة وان
كانت في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (عليه السلام) أو
مسجد الكوفة
(10626) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي جعفر
(عليه السلام): رجل يقضي شيئا من صلاة (1) الخمسين في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (عليه السلام) أو
مسجد الكوفة، أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك (عليهم
السلام) في هذه المساجد حتى يجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلي
مائة ركعة أو أقل أو أكثر وكيف يكون حاله في ذلك؟ فوقع (عليه السلام)
يحسب له بالضعف، فأما أن يكون تقصيرا من صلاته بحالها فلا يفعل، هو
إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان.
8 - باب استحباب الأذان والإقامة لقضاء الفرائض اليومية
واعادتها، وجواز الاكتفاء فيما عدا الأولى بالإقامة
(10627) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،
عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته
عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق، قال: يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم
في البقية.
(10628) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،

الباب 7
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 455 / 19.
(1) في نسخة: صلاته - هامش المخطوط - وكذلك المصدر.
الباب 8
فيه حديثان
1 - التهذيب 3: 304 / 936، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
2 - التهذيب 3: 167 / 367.
270

عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة
؟ قال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الاذان (2) وغير ذلك (3).
9 - باب استحباب قضاء الوتر وجملة من أحكامه
(10629) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
العباس، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم
العيدين.
(10630) 2 - وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن
عيسى بن عبد الله القمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبو جعفر (عليه
السلام) يقضي عشرين وتر في ليلة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة
مثله (1).
(10631) 3 - وعنه، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن

(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 37 من أبواب الاذان.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب المواقيت.
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 2: 274 / 1088، أورده في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب صلاة العيد.
2 - التهذيب 2: 274 / 1089، أورده في الحديث 6 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات
المندوبة.
(1) الكافي 3: 453 / 11.
3 - التهذيب 2: 274 / 1090.
271

سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى يصبح؟ قال: يوتر
إذا أصبح بركعة من ساعته
(10632) 4 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل
ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع؟ قال: يبدأ
بالزوال، فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر أو متى
ما أحب.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلوات المندوبة
وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
10 - باب استحباب قضاء الوتر وترا وان زالت الشمس
(10633) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أنه قال: كان أبي ربما قضى عشرين وترا في ليلة.
(10634) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يفوته الوتر من (1) الليل، قال: يقضيه

4 - مسائل علي بن جعفر: 180 / 340، أورده عن قرب الإسناد في الحديث 1 من الباب 49
من أبواب المواقيت.
(1) تقدم في الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(2) تقدم في الحديث 7 و 11 من الباب 57 من أبواب المواقيت.
(3) يأتي في الباب الآتي.
الباب 10
فيه 12 حديثا
1 - الفقيه 1: 316 / 1438، أورده في الحديث 7 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات
المندوبة.
2 - التهذيب 2: 166 / 657، والاستبصار 1: 294 / 1082.
(1) في نسخة زيادة: أول - هامش المخطوط -
272

وترا متى ما ذكره (1) وإن زالت الشمس.
(10635) 3 - وباسناده عن حريز، عن علي بن مهزيار، عن الحسن، عن
فضالة، عن معاوية بن عمار - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام) أقضي وترين في ليلة؟ قال: نعم اقض وترا أبدا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن معاوية بن عمار مثله (1).
(10636) 4 - وعنه، عن الحسن، عن النضر، عن هشام بن سالم، وفضالة
عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن قضاء الوتر بعد الظهر؟ الزوال، فقال: اقضه وترا أبدا كما فاتك، قلت: وتران في
ليلة؟ فقال: نعم، أوليس إنما أحدهما قضاء.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي، عن أبان، عن سليمان بن خالد (1).
ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن خالد مثله إلى قوله: كما فاتك (2).
(10637) 5 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن علي بن النعمان، ومحمد بن سنان،
وفضالة عن الحسين جميعا، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في قضاء الوتر قال: اقضه وترا أبدا.

(2) كتب المصنف على الهاء علامة نسخة.
3 - التهذيب 3: 168 / 368، أورده بتمامه عن الكليني في الحديث 6 من الباب 57 من أبواب
المواقيت.
(1) الكافي 3: 451 / 3.
4 - التهذيب 2، 164 / 647، والاستبصار 1: 292 / 1072، أورده في الحديث 3 من الباب
42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(1) الكافي 3: 453 / 10.
(2) الفقيه 1: 316 / 1436.
5 - التهذيب 2: 164 / 648، والاستبصار 1: 292 / 1073.
273

(10638) 6 - وعنه، عن الحسن، عن أحمد بن محمد يعني البزنطي، عن
جميل بن دراج عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن
الوتر يفوت الرجل، قال: يقضي وترا أبدا.
(10639) 7 - وعنه، عن الحسن، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أصبح عن الوتر إلى الليل كيف
أقضي؟ قال: مثلا بمثل.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان مثله (1).
(10640) 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت
أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يفوته الوتر، قال: يقضيه وترا أبدا.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله (1).
(10641) 9 - وعنه، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة،
عن زرارة، عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا، فإذا زالت فمثنى مثنى.
أقول: ويأتي وجهه (1).
(10642) 10 - وعنه، عن الحسن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
زرارة قال: إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال
قضيته وترا، ومتى ما قضيته ليلا قضيته وترا، ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك

6 - التهذيب 2: 165 / 649، والاستبصار 1: 293 / 1076.
7 - التهذيب 2: 165 / 651، والاستبصار 1: 293 / 1078.
(1) الفقيه 1: 316 / 1437.
8 - التهذيب 2: 165 / 650، والاستبصار 1: 293 / 1075.
(1) الفقيه 1: 317 / 1439.
9 - التهذيب 2: 165 / 652، والاستبصار 1: 293 / 1077.
(1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب
10 - التهذيب 2: 166 / 658، والاستبصار 1 294 / 1083.
274

اليوم قضيته شفعا تضيف إليه أخرى حتى تكون شفعا، قال: قلت: ولم
جعل الشفع؟ قال: عقوبة لتضييعه الوتر.
(10643) 11 - وعنه، عن الحسن، عن محمد بن زياد، عن كردويه
الهمداني قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قضاء الوتر، فقال: ما
كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين.
(10644) 12 - وعنه، عن الحسن، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن
سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الوتر ثلاث
ركعات، إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات.
أقول: حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على من يقضي الوتر جالسا فإنه
يستحب له احتساب ركعتين بركعة لما تقدم في القيام (1)، قال: ويحتمل أن
يراد بها من ترك الوتر تهاونا واستدل بحديث زرارة (2) ويحتمل الحمل على
التقية، وتقدم ما يدل على المقصود (3).
11 - باب ان من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب ان
يصلى ركعتين وثلاثا وأربعا، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها
وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء
(10645) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

11 - التهذيب 2: 165 / 654، والاستبصار 1: 293 / 1079.
12 - التهذيب 2: 165 / 653، والاستبصار 1: 293 / 1078.
(1) لما تقدم في الباب 5 من أبواب القيام.
(2) حديث زرارة تقدم في الحديث 10 من هذا الباب.
(3) تقدم في الباب 57 من أبواب المواقيت، وفي الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب
7 من أبواب صلاة العيد، وفي الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
الباب 11
فيه حديثان
1 - التهذيب 2: 197 / 774.
275

الحسن بن علي الوشاء، عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من نسي من صلاة يومه واحدة ولم
يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن علي ابن أسباط مثله (1).
(10646) 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي، في (المحاسن) عن أبيه، عن العباس بن
معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي من الصلوات الخمس
لا يدري أيتها هي؟ قال: يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين فان كانت الظهر أو
العصر أو العشاء فقد صلى أربعا، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أعداد الصلوات (1).
12 - باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع
العبادات عن الميت، ووجوب قضاء الولي ما فاته
من الصلاة لعذر
(10647) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن
مروان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما يمنع الرجل منكم أن يبر
والديه حيين وميتين يصلي عنهما، ويتصدق عنهما، ويحج عنهما، ويصوم

(1) التهذيب 2: 197 / 775.
2 - المحاسن: 325 / 68.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب اعداد الصلاة.
الباب 12
فيه 27 حديثا
1 - الكافي 2: 127 / 7، أورده عن عدة الداعي في الحديث 5 من الباب 28 من أبواب
الاحتضار.
276

عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله عز وجل ببره وصلته
خيرا كثيرا.
أقول: الصلاة عن الحي مخصوص بصلاة الطواف والزيارة لما يأتي (1).
(10648) 2 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (غياث سلطان الورى
لسكان الثرى) عن علي بن جعفر في كتاب مسائله عن أخيه موسى بن جعفر
(عليه السلام) قال: سألت أبي جعفر بن محمد (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم،
فليصل على (1) ما أحب ويجعل تلك للميت فهو للميت إذا جعل ذلك له.
ورواه علي بن جعفر في كتابه كما نقله عنه (2).
(10649) 3 - وعنه، قال: سألت أخي موسى بن جعفر (عليه السلام) عن
الرجل هل يصلح له أن يصوم عن بعض أهله بعد موته؟ فقال: نعم
يصوم ما أحب ويجعل ذلك للميت فهو للميت إذا جعله له.
(10650) 4 - وعن الشيخ باسناده عن محمد بن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام) يصلي عن الميت؟ فقال: نعم حتى أنه يكون في
ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق
بصلاة فلان أخيك.
(106501) 5 - وباسناده إلى عمار بن موسى من كتاب (أصله) المروي عن

(1) يأتي في أكثر أحاديث هذا الباب، ويأتي في الباب 30 من أبواب النيابة في الحج، وفي الباب
51 من أبواب الطواف.
2 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 309 والذكرى: 73.
(1) ليس في المصدر.
(2) مسائل علي بن جعفر: 299 / 429.
3 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 309 والذكرى 73.
4 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 309 والذكرى: 73.
5 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 310 والذكرى 74.
277

الصادق (عليه السلام) في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له
أن يقضيه غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلا مسلم عارف.
(0652 1) 6 - وباسناده إلى محمد بن أبي عمير، عن رجاله، عن الصادق
(عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم، قال: يقضيه أولى
الناس به.
(10653) 7 - وعن هشام بن سالم في أصله وهو من رجال الصادق
والكاظم (عليهما السلام) قال: هشام في كتابه وعنه (عليه السلام)
قال: قلت له: يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها؟ قال:
نعم، قلت: أو يعلم من يصنع ذلك به؟ قال: نعم، ثم قال: يكون مسخوطا عليه فرضى عنه.
(10654) 8 - وعن علي بن أبي حمزة في أصله وهو من رجال الصادق
والكاظم (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم
ويتصدق عن والديه وذوي قرابته قال: لا بأس به يوجر فيما يصنع وله أجر
آخر بصلة قرابته، قلت: إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب؟ قال: يخفف
عنه بعض ما هو فيه.
(10655) 9 - وعن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب
(المنسك) عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام):
أحج واصلي وأتصدق عن الاحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: نعم،
تصدق عنه، وصل عنه، ولك أجر بصلتك إياه.
قال: ابن طاووس يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة.

6 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 310 والذكرى: 74.
7 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 310 والذكرى 74.
8 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 310 والذكرى 74.
9 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 310 والذكرى 74.
278

(10656) 10 - وعن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن الصادق
(عليه السلام) قال: تدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة
والبر والدعاء، ويكتب أجره للذي فعله وللميت.
وعن محمد بن أبي عمير عن الامام مثله.
قال السيد: ولعله عن الرضا (عليه السلام).
وعن محمد بن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) وذكر مثله.
(10657) 11 - وعن علي بن يقطين، أبي الحسن موسى (عليه
السلام) في الرجل يتصدق عن الميت أو يصوم ويصلي ويعتق، قال: كل
ذلك حسن يدخل منفعته على الميت.
(10658) 12 - وعن علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن كردين
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصدقة والصوم والحج يلحق
بالميت؟ قال: نعم، قال، وقال هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك،
قلت: وما أنا وذا فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه.
(10659) 13 - وعنه قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة على
الميت أتلحق به؟ قال: نعم.
قال السيد: قوله: الصلاة على الميت أي التي كانت على الميت أيام
حياته ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها لا الصلاة نفسها.
(10660) 14 - وعنه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: إني لم

10 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 310 والذكرى 74.
11 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 312 والذكرى 74.
12 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 310 والذكرى 74.
13 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 312 والذكرى 74.
14 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 312 والذكرى 74.
279

أتصدق بصدقة منذ ماتت أمي إلا عنها، قال، نعم، قلت: أفترى غير
ذلك؟ قال: نعم نصف عنك، ونصف عنها، قلت: أيلحق بها؟ قال:
نعم.
(10661) 15 - وعن حماد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع
الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال: هذا بعمل ابنك
فلان، وبعمل أخيك فلان أخوك في الدين.
(10662) 16 - وعن عبد الله بن جندب قال كتبت إلى أبي الحسن (عليه
السلام) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير أثلاثا:
ثلثا له، وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به وإن كان
أحدهما حيا والاخر ميتا، فكتب إلي أما الميت فحسن جايز، وأما الحي فلا
إلا البر والصلة.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن عبد الله بن جندب (1)، مثله.
وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى العالم (عليه
السلام) وذكر مثل السؤال والجواب (2).
(10662) 17 - وعن أبان بن عثمان، عن علي، عن مسمع، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن أمي هلكت ولم أتصدق بصدقة
منذ هلكت إلا عنها، فيلحق ذلك بها؟ قال: نعم، قلت: والصلاة؟ قال:

15 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 312 والذكرى 74.
16 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 312 والذكرى 74.
(1) قرب الإسناد: 129.
(2) غياث سلطان الورى: مخطوط: عنه في البحار 88: 313 والذكرى 74.
17 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 313 والذكرى 74.
280

نعم، قلت: والحج؟ قال: نعم، ثم سألت أبا الحسن (عليه السلام) بعد
ذلك عن الصوم فقال: نعم.
(10664) 18 - وعن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال:
الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به.
(10665) 19 وعن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن.
وعن صفوان بن يحيى، وكان من خواص الرضا والجواد (عليهما
السلام) عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق (عليه السلام) مثله (1).
(10666) 20 - وعن العلاء بن رزين في كتابه وهو أحد رجال الصادق
(عليه السلام) قال: يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعال الخير.
(10667) 21 - وعن البزنطي وكان من رجال الرضا (عليه السلام)،
قال: يقضى عن الميت الصوم والحج والعتق وفعله الحسن.
(10668) 22 - وعن صاحب الفاخر مما اجمع عليه وصح من قول الأئمة
(عليهم السلام) قال: يقضى عن الميت أعماله الحسنة كلها.
(10669) 23 - وعن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن.
(10670) 24 - وعن حماد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبد الله (عليه

18 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 313 والذكرى: 74.
19 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 313 والذكرى: 74.
(1) غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 313 والذكرى: 74.
20 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 314 والذكرى: 75.
21 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 314 والذكرى: 75.
22 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 314 والذكرى، 75.
23 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 314، والذكرى: 75.
24 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 314، والذكرى: 75.
281

السلام): من عمل من المؤمنين عن ميت عملا أضعف الله له أجره وينعم به
الميت.
(10671) 25 - وعن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله أجره وينعم بذلك
الميت.
(10673) 26 - وعن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في اخباره عن
لقمان: وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشئ صلها
واسترح منها فإنها دين.
أقول: وروى ابن طاوس بمعناه عدة أحاديث، ثم روى بعض أحاديث
قضاء الدين عن الميت، وقد نقل الشهيد في (الذكرى) جميع ما نقلناه عن ابن
طاوس ونقل زيادة على ما نقلناه.
(10673) 27 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) عن يونس، عن
العلاء بن رزين، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن الصادق (عليه السلام)
قال: يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق والفعل الحسن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتضار (1) وغيره (2)، ويأتي ما يدل
عليه في الوقف (3) والوصية (4) والحج (5) وغير ذلك (6).

25 غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 314، والذكرى: 75.
26 - غياث سلطان الورى: عنه في البحار 88: 314، والذكرى: 75.
27 - الذكرى: 75.
(1) تقدم في الباب 28 من أبواب الاحتضار.
(2) تقدم في الأبواب 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من أبواب الدعاء.
(3) يأتي في أبواب الوقوف والصدقات.
(4) يأتي في الأبواب 7 و 9 و 10 و 11 و 12 و 33 و 35 من أبواب أحكام الوصايا.
(5) يأتي في الأبواب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 من أبواب النيابة في الحج.
(6) يأتي في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب التعقيب.
282

13 - باب استحباب الايقاظ للصلاة وحكم من تركها
مستحلا أو غير مستحل
(10674) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد،
عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه أن علي بن أبي طالب (عليه
السلام) خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح فضربه ابن ملجم الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها (1)، وتقدم ما
يدل على الحكم الثاني في مقدمة العبادات (2)، وفي أعداد الصلوات (3).

الباب 13
فيه حديث واحد
1 - قرب الإسناد: 67.
(1) تقدم في الباب 9 من أبواب القواطع، وفي الحديث 1 و 6 من الباب 61 من أبواب المواقيت.
(2) تقدم في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات.
(3) تقدم في الباب 11 من أبواب الفرائض.
283

أبواب صلاة الجماعة
1 - باب تأكد استحبابها في الفرائض وعدم وجوبها فيما عدا
الجمعة والعيدين
(10675) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلاة
في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة
وعشرين صلاة.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه باسناده عن عبد الله بن
سنان نحوه (1).
(10676) 2 - وباسناده عن حماد، عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قلنا
له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلاة فريضة وليس الاجتماع
بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة
المؤمنين من غير علة فلا صلاة له.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد

أبواب صلاة الجماعة
الباب 1
فيه 19 حديثا
1 - التهذيب 3: 25 / 85.
(1) ثواب الأعمال: 59 / 1.
2 - التهذيب 3: 24 / 83.
285

بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز
مثله (1).
(10677) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يروي الناس أن الصلاة في
جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة، فقال: صدقوا،
الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(10678) 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا.
(10679) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن
المفضل بن صالح عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث -
قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا (1) خمس وعشرون درجة في الجنة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد مثله (2).
(10680) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه السلام): من
صلى الصلوات الخمس جماعة فظنوا به كل خير.

(1) الكافي 3: 372 / 6.
3 - الكافي 3: 371 / 1، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 3: 24 / 82.
4 - الكافي 3: 371 / 3.
5 - الكافي 3: 372 / 7، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 7، وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه
الأبواب.
(1) في الكافي: (فذا) بدل (فردا).
(2) التهذيب 3: 265 / 751.
6 - الفقيه 1: 246 / 1093، أورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
286

(10681) 7 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن
الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف
حسنة، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك، فان مات وهو على ذلك وكل الله به
سبعين ألف ملك يعودونه في قبره ويبشرونه ويؤنسونه في وحدته،
ويستغفرون له حتى يبعث.
(10682) 8 - وباسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه
جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في وصية النبي لعلي (عليه
السلام) قال: ثلاث درجات: - منها - المشي بالليل والنهار إلى الجماعات.
(10683) 9 - وفي (العلل وعيون الأخبار) باسناده الآتي عن الفضل بن
شاذان (1)، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما جعلت الجماعة لئلا يكون
الاخلاص والتوحيد والاسلام والعبادة لله إلا ظاهرا مكشوفا مشهورا، لان في
إظهاره حجة على أهل الشرق والغرب لله وحده، وليكون المنافق والمستخف
مؤديا لما أقر به يظهر الاسلام والمراقبة، وليكون شهادات الناس بالاسلام
بعضهم لبعض جائزة ممكنة، مع ما فيه من المساعدة على البر والتقوى، والزجر
عن كثير من معاصي الله عز وجل.
(10684) 10 - وفي (المجالس) باسناده الآتي (1) قال: جاء نفر من اليهود

7 - الفقيه 4: 10 / 1.
8 - الفقيه 4: 260 824، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
9 - علل الشرائع: 262 / 9، عيون أخبار الرضا 2: 109 / 1.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
10 - أمالي الصدوق 163 / 1، أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة،
وأورد صدره في الحديث 22 من الباب 2 من أبواب الاذان.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ح).
287

إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسأله أعلمهم عن مسائل فأجابه (عليه
السلام) - إلى أن قال - أما الجماعة فان صفوف أمتي كصفوف الملائكة،
والركعة في الجماعة أربع وعشرون ركعة، كل ركعة أحب إلى الله عز وجل من
عبادة أربعين سنة، فأما يوم الجمعة فيجمع الله فيه الأولين والآخرين
للحساب، فما من مؤمن مشى إلى الجماعة إلا خفف الله عليه أهوال يوم
القيامة، ثم يأمر به إلى الجنة.
(10685) 11 - وباسناده تقدم في الجلوس بعد الصبح عن أنس، عن
النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى الفجر في جماعه ثم جلس يذكر الله
عز وجل حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة، بعد ما بين كل
درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة، ومن صلى الظهر في جماعة
كان له في جنات عدن خمسون درجة، بعد كل درجتين كحضر الفرس
الجواد خمسين سنة، ومن صلى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد
إسماعيل كلهم رب بيت يعتقهم، ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة
مبرورة وعمرة مقبولة، ومن صلى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر.
(10686) 12 - وعن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن جعفر، عن محمد بن
عمر الجرجاني، قال: قال الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام): أول جماعة
كانت ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصلي وأمير المؤمنين علي بن أبي
طالب (عليه السلام) معه، إذ مر به أبو طالب وجعفر معه فقال: يا بني،
صل جناح ابن عمك، فلما أحس رسول الله (صلى الله عليه وآله) تقدمهما
وانصرف أبو طالب مسرورا - إلى أن قال - فكانت أول جماعة جمعت ذلك
اليوم.

11 - أمالي الصدوق: 63 / 1، أورد صدره في الحديث 11 من الباب 72 من أبواب الدفن.
(1) تقدم اسناده في الحديث 8 من الباب 18 من أبواب التعقيب.
12 - أمالي الصدوق: 410 / 4.
288

(10687) 13 - وفي (عيون الأخبار) باسناده عن الفضل بن شاذان (1)، عن الرضا (عليه السلام) - في كتابه إلى المأمون - قال: وفضل الجماعة على الفرد
أربع وعشرون.
(10688) 14 - وفى (الخصال) عن عبيد الله (1) بن أحمد الفقيه، عن أبي
حرب، عن محمد بن أحمد (2)، عن ابن أبي عيسى، عن محمد بن إبراهيم،
عن ابن بكير، عن الليث، عن أبي الهادي عن عبد الله بن حباب (3)، عن
أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: صلاة
الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة.
(10689) 15 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال (عليه السلام): إن الله
يستحيي من عبده إذا صلى في جماعة ثم سأله حاجته أن ينصرف حتى
يقضيها.
(10690) 16 - وقال الشهيد الثاني الشيخ زين الدين في (شرح اللمعة):
الجماعة مستحبة في الفريضة، متأكدة في اليومية حتى أن الصلاة الواحدة منها
تعدل خمسا أو سبعا وعشرين صلاة مع غير العالم، ومعه ألفا، ولو وقعت في

13 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 / 1.
(1) يأتي في الفائدة الأولى / 384 من الخاتمة.
14 - الخصال: 521 / 10.
(1) في المصدر: عبد الله.
(2) في المصدر: محمد بن أحيد وقال في هامشه جاء في بعض النسخ محمد بن أحمد وفي
البحار 88: 10 / 16 محمد بن أبي اجيد.
(3) وفيه: خباب.
15 - تنبيه الخواطر 1: 4 وفيه: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان الله
عز وجل يستحي... الخ.
16 - شرح اللمعة 1: 377.
289

مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها ففي الجامع مع غير العالم ألفان
وسبعمائة ومعه مائة ألف.
(10691) 17 - قال: وروي أن ذلك مع اتحاد المأموم، فلو تعدد تضاعف في
كل واحد بقدر المجموع في سابقه.
(10692) 18 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا (عليه
السلام) - في كتابه إلى المأمون - قال: والصلاة في الأوقات وفضل الجماعة
على الفرد بكل ركعة ألفا ركعة، ولا تصلى خلف فاجر، ولا يقتدى إلا بأهل
الولاية، ولا تصل في جلود الميتة، ولا جلود السباع.
(10693) 19 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن هارون بن
الجهم، عن أبي جميلة عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: ثلاث درجات: منها المشي بالليل والنهار إلى الصلوات، والمحافظة
على الجماعات.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، وتقدم ما يدل عليه (2) وعلى حكم
الجمعة والعيدين (3).

17 - شرح اللمعة 1: 377.
18 - تحف العقول 417.
19 - المحاسن 4: 4، أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 3 من أبواب العبادات.
(1) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 5 و 9، وفي الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب، ويأتي في
الحديث 1 و 2 و 12 من الباب 41 من أبواب الشهادات، وفي الحديث 15 من الباب 4 من
أبواب جهاد النفس.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الوضوء، وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 33 من أبواب
المساجد، وفي الحديث 3 من الباب 1 من أبواب القنوت، وفي الحديثين 1 و 6 من الباب 7،
وفي الباب 9 و 12 من أبواب صلاة الكسوف، وفي الحديث 4 من الباب 10 من أبواب نافلة
شهر رمضان.
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة.
290

2 - باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الا عمى ولو بان يشد
حبلا من منزله إلى المسجد الا لعذر كالمطر
والمرض والعلة والشغل
(10694) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(10695) 2 - وعن جماعة عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول: لم يكن يحضر
الصلاة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
(10696) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) أنه قال: لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران
المسجد إلا مريض أو مشغول.
(10697) 4 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لقوم: لتحضرن
المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم.

الباب 2
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 3: 372 / 5، أورد تمامه في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 3: 23 / 83.
2 - الكافي 3: 372 / 4.
(1) التهذيب 3: 265 / 750.
3 - الفقيه 1: 245 / 1091.
4 - الفقيه 1: 245 / 1092.
291

(10798) 5 - قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا ابتلت النعال
فالصلاة في الرحال.
ورواه الشيخ أيضا مرسلا (1).
(10699) 6 - وفي (عقاب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه،
وفي (المجالس) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن
إبراهيم عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق (عليه السلام)
عن آبائه قال: اشترط رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جيران المسجد
شهود الصلاة، وقال: لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة، أو لامرن مؤذنا يؤذن
ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي (عليه السلام) فليحرقن على أقوام
بيوتهم بحزم الحطب، لأنهم لا يأتون الصلاة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن جعفر بن محمد الأشعري،
عن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1).
(10700) 7 - وفي (المجالس) عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن
زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: من ترك
الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن زرارة مثله (1).

5 - الفقيه 1: 246 / 1099، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أحكام المساجد.
(1) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ الحديثية ورواه في الوافي عن الفقيه فقط.
6 - عقاب الأعمال: 276 / 2، أمالي الصدوق: 392 / 14، أورد صدره في الحديث 6 من
الباب 2 من أبواب أحكام المساجد.
(1) المحاسن: 84 / 20.
7 - أمالي الصدوق: 392 / 13، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة
وفي الحديث 12 و 13 من الباب المذكور.
(1) المحاسن: 84 / 21.
292

(10701) 8 - وفي (العلل) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه،
عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم،
عن موسى النميري، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إنما جعلت الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا
يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ولولا ذلك لم يمكن أحدا أن
يشهد على أحد بالصلاح، لان من لم يصل في جماعة فلا صلاة له بين
المسلمين، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: فلا صلاة لمن لم يصل
في المسجد مع المسلمين إلا من علة.
(10702) 9 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب بهذا
الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: هم رسول الله (صلى الله عليه
وآله) باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة،
فأتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله أنا ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا
أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك، فقال له النبي (صلى الله عليه
وآله): شد من منزلك إلى المسجد حبل واحضر الجماعة.
(10703) 10 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن أناسا كانوا
على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبطأوا عن الصلاة في المسجد، فقال
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن
نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فيوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم.
(10704) 11 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي

8 - علل الشرائع: 325 / 1، أورده بتمامه عن الفقيه، والتهذيب في الحديث 1 و 2 ومن الباب 41
من أبواب الشهادات.
9 - التهذيب 3: 266 / 753.
10 - التهذيب 3: 25 / 78، أورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب أحكام المساجد.
11 - المحاسن: 84 / قطعة من الحديث 21.
293

الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من خلع جماعة المسلمين قدر
شبر خلع ربقة الايمان من عنقه.
12 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي المساجد (2). ويأتي ما يدل عليه هنا (3) وفي الشهادات (4). 3 - باب تأكد استحباب حضور الجماعة، في الصبح والعشائين
(10706) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، النضر،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفجر (1) فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم.
فقال: هل حضروا الصلاة؟ فقالوا: لا يا
رسول الله فقال: أغيب هم؟ قالوا: لا، فقال: أما انه ليس من صلاة
أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء، ولو علموا أي فضل فيهما لا توهما
ولو حبوا.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2).

12 - المحاسن: 85 / ذيل الحديث 21.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 2، وفي الحديث 5 من الباب 33 من أبواب أحكام المساجد.
(3) يأتي في الباب 3 و 5، وفي الحديث 13 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 41 من أبواب الشهادات، ويأتي في الحديث 13 من
الباب 49، وفي الحديث 7 من الباب 51 من أبواب جهاد النفس.
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 3: 25 / 86.
(1) في الفقيه زيادة: ذات يوم فلما انصرف أقيل - هامش المخطوط -.
(2) الفقيه 1: 246 / 1097.
294

ورواه في (المجالس) (3) عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن
الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، (عن علي بن
مهزيار) (4)، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان مثله، إلى
قوله: والعشاء،
ورواه في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد،
عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان (5). ورواه البرقي في (المحاسن) عن الوشاء مثله (6).
(10707) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل، ومن ظلمه فإنما يظلم الله، ومن حقره فإنما يحقر الله عز وجل.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق
(عليه السلام) عن آبائه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله (1).
(10708) 3 - وفي (المجالس) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صلى المغرب والعشاء الآخرة
وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنما أحيى الليل كله.

(3) أمالي الصدوق: 392 / 15.
(4) ليس في المصدر.
(5) عقاب الأعمال: 276.
(6) المحاسن: 84 / 21.
2 - الفقيه 1: 246 / 1089.
(1) المحاسن: 52 / 76.
3 - أمالي الصدوق: 269 / ذيل حديث 5.
295

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي المساجد (2)، ويأتي ما يدل
عليه (3).
4 - باب أن أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان، وانها تجوز في غير المسجد *
(10709) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن زرارة - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: نعم، ويقوم الرجل عن
يمين الامام.
(10710) 2 - وعن جماعة عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (عليه
السلام) يقول: إن الجهني أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول
الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي، فأؤذن وأقيم واصلي
بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله فان الغلمة يتبعون
قطر السماء (1) وأبقي أنا وأهلي وولدي، فأؤذن وأقيم واصلي بهم أفجماعة

(1) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 1 و 2 و 5 و 7 من أبواب أحكام المساجد، وفي الحديث 8 من الباب 18 من
أبواب التعقيب.
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 4 فيه 8 أحاديث
* - قد خالف هذا بعض العامة (منه قده).
1 - الكافي 3: 371 / 1، والتهذيب 3: 24 / 82، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه
الأبواب.
(1) في التهذيب: في جماعة - هامش المخطوط -
2 - الكافي 3: 371 / 2.
(1) في المصدر: السحاب.
296

نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله فان ولدي يتفرقون في الماشية
فأبقى أنا وأهلي فأؤذن وأقيم واصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم،
فقال: يا رسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فأؤذن
وأقيم واصلي، أفجماعة أنا؟ فقال: نعم، المؤمن وحده جماعة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1) والذي قبله باسناده عن
محمد بن يعقوب.
أقول: الصورة الأخيرة جماعة مجازية لا حقيقية، والمراد أن ثوابه
بالاذان والإقامة وإرادة الجماعة فكأنه وحده جماعة.
(10711) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) أنه سأل عن الرجلين يصليان جماعة؟ قال: نعم
ويجعله عن يمينه.
(10712) 4 - قال: وقال (عليه السلام): الاثنان جماعة.
(10713) 5 - قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): المؤمن وحده حجة،
والمؤمن وحده جماعة.
أقول: وتقدم وجهه (1).
(10714) 6 - وفي (عيون الأخبار) باسناد تقدم في إسباغ الوضوء (1) عن
الرضا (عليه السلام) عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:
الاثنان فما فوقها جماعة.

(2) التهذيب 3: 265 / 749.
3 - الفقيه 1: 252 / 1139.
4 - الفقيه 1: 246 / 1094.
5 - الفقيه 1: 246 / 1096.
(1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.
6 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 61 / 248.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
297

(10715) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد، عن أبي مسعود الطائي، عن
الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته كم أقل
ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل (1).
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
(10716) 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن
جعفر (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) قال: الصبي عن يمين
الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة والمريض القاعد عن يمين المصلى (الصبي)
جماعة.
ورواه الحمير في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي
البختري (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2) وعلى جواز اقتداء المرأة بالمرأة (3)،
ولعله ترك هنا لقلة ثواب تلك الجماعة، أو لندور تحقق عدالة المرأة لتصلح
للإمامة أو نحو ذلك.

7 - التهذيب 3: 26 / 91.
(1) الفقيه 1: 246 / 1095.
(2) المقنع: 35.
8 - التهذيب 3: 56 / 193، أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 14، وفي الحديث 5 من الباب 16
من هذه الأبواب.
(1) قرب الإسناد: 72.
(2) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب.
298

5 - باب استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدى به
للتقية والقيام في الصف الأول معه
(10717) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) أنه قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن
صلى خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله في الصف الأول.
ورواه في (المجالس) عن الحسين بن إبراهيم، عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن ابن بكير، عن
الصادق (عليه السلام) مثله (1).
(10718) 2 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): إذا صليت معهم غفر
لك بعدد من خالفك.
(10719) 3 - وباسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: يحسب لك إذا دخلت معهم وإن كنت لا تقتدي بهم مثل ما
يحسب لك، إذا كنت مع من تقتدي به.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن إسماعيل مثله (2).

الباب 5
فيه 11 حديثا
1 - الفقيه 1: 25 / 1126.
(1) أمالي الصدوق: 300 / 14.
2 - الفقيه 1: 265 / 1211 و 1: 358 / 1572.
3 - الفقيه 1: 251 / 1127.
(1) الكافي 3: 373 / 9.
(2) التهذيب 3: 265 / 752.
299

4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من صلى معهم في
الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(10721) 5 - وعن علي، عن أبيه، وعن محمد، عن الفضل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي جعفر (عليه
السلام) ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له: جعلت فداك إني
رجل جار مسجد لقومي، فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا: هو كذا
وكذا، فقال: أما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من
سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له، فخرج الرجل فقال له: لا
تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام، فلما خرج قلت له: جعلت فداك كبر
علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك، فإن لم يكونوا مؤمنين، قال: فضحك
(عليه السلام) ثم قال: ما أريك بعد إلا هيهنا، يا زرارة فأية علة تريد
أعظم من أنه لا يأتم به، ثم قال: يا زرارة أما تراني قلت: صلوا في
مساجدكم وصلوا مع أئمتكم.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي
قبله.
(10722) 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد،
عن أبي علي - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لنا
إماما مخالفا وهو يبغض أصحابنا كلهم فقال: ما عليك من قوله، والله لئن
كنت صادقا لانت أحق بالمسجد منه، فكن أول داخل وآخر خارج، وأحسن
خلقك مع الناس وقل خيرا.

4 - الكافي 3: 380 / 6.
5 - الكافي 3: 372 / 5، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 3: 24 / 84.
6 - التهذيب 3: 55 / 190، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 65 من هذه الأبواب.
300

(10723) 7 - وعنه، عن البرقي، عن جعفر بن المثنى، عن إسحاق بن
عمار قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا إسحاق أتصلي معهم في
المسجد؟ قلت: نعم، قال: صل معهم فان المصلي معهم في الصف الأول
كالشاهر سيفه في سبيل الله.
(10724) 8 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب،
عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أوصيكم
بتقوى الله عز وجل، ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا، إن الله تبارك
وتعالى يقول في كتابه: (وقولوا للناس حسنا) (1) ثم قال: عودوا
مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، واشهدوا لهم وعليهم، وصلوا معهم في
مساجدهم، الحديث.
(10725) 9 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام) قال: صلى حسن وحسين خلف مروان ونحن نصلي معهم.
(10726) 10 - أحمد بن محمد بن
عيسى، في نوادره عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مناكحتهم والصلاة خلفهم، فقال: هذا
أمر شديد لن (1) تستطيعوا ذلك، قد أنكح رسول الله (صلى الله عليه وآله)
وصلى علي (عليه السلام) وراءهم.
(10727) 11 - وعن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن

7 - التهذيب 3: 277 / 809.
8 - المحاسن: 18 / 51، أورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أحكام العشرة.
(1) البقرة 2: 83.
9 - مسائل علي بن جعفر: 144 / 173.
10 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 129 / 329.
(1) في المصدر: إن.
11 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 130 / 334.
301

يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مناكحة الناصب والصلاة
خلفه، فقال: لا تناكحه ولا تصل خلفه.
أقول: هذا مخصوص بغير وقت التقية، وتقدم ما يدل على ذلك (1)
ويأتي ما يدل عليه (1).
6 - باب استحباب ايقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده
وحضورها معه
(10728) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها
ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين
درجة فارغبوا في ذلك.
(10729) 2 - وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) أنه قال: ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم
وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة.
(10730) 3 - وعنه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: أيضا إن
على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون وهم يمسون في الصلاة فأنا
أصلي العصر ثم أخرج فاصلي معهم، فقال: أما ترضى أن تحسب لك بأربع
وعشرين صلاة.

(1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب أحكام العشرة.
الباب 6
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 1: 250 / 1125.
2 - الفقيه 1: 265 / 1210.
3 - الفقيه 1: 265 / 1210.
302

(10731) 4 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،
عن علي بن مرداس عن صفوان بن يحيى، والحسن بن محبوب، عن هشام بن
سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -
قال: واعلموا أن من صلى منكم اليوم صلاة فريضة في جماعة مستترا بها من
عدوه في وقتها فأتمها كتب الله تعالى له خمسين صلاة فريضة في جماعة، ومن
صلى منكم صلاة فريضة وحده مستترا بها من عدوه في وقتها فأتمها كتب الله
تعالى له بها خمسا وعشرين صلاة فريضة وحدانية، ومن صلى منكم صلاة نافلة
لوقتها فأتمها كتب الله تعالى له بها عشر صلوات نوافل، ومن عمل منكم حسنة
كتب الله تعالى له بها عشرين حسنة، ويضاعف الله عز وجل حسنات المؤمن
منكم إذا أحسن أعماله ودان بالتقية على دينه وإمامه ونفسه وأمسك من لسانه
أضعافا مضاعفة، إن الله عز وجل كريم.
(10732) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن محمد بن يحيى الحازمي (1)، عن (الحسين بن الحسن) (2)، عن
إبراهيم بن علي المرافقي، وعمر (3) بن ربيع، عن جعفر بن محمد (عليه
السلام) - في حديث - أنه سأل عن الامام إن لم أكن أثق به أصلي خلفه
وأقرأ؟ قال: لا، صل قبله أو بعده، قيل له: أفأصلي خلفه وأجعلها
تطوعا؟ قال: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة، ولكن اجعلها سبحة.
(10733) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،

4 - الكافي 1: 269 / 2، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب مقدمة الواجب.
5 - التهذيب 3: 33 / 120، أورد صدره في الحديث 15 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: الخازمي.
(2) في المصدر: الحسن بن الحسين.
(3) في المصدر: عمرو.
6 - التهذيب 3: 273 / 789.
303

عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن أبي الحسن الأول (عليه
السلام) قال: قلت له: الرجل منا يصلي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه
بابه ثم يخرج فيصلي مع جيرته تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة؟
فقال: الذي يصلي في بيته يضاعف الله له ضعفي أجر الجماعة تكون له
خمسين درجة، والذي يصلي مع جيرته يكتب له أجر من صلى خلف رسول الله
(صلى الله عليه وآله) ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج
بحسناتهم.
(10734) 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن
ناصح المؤذن قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أصلي في البيت
وأخرج إليهم، قال: اجعلها نافلة ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة،
فان مفتاح الصلاة التكبير.
(10735) 8 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: إني أدخل المسجد وقد صليت فاصلي
معهم فلا أحتسب بتلك الصلاة؟ قال: لا بأس فأما أنا فاصلي معهم
وأريهم أني أسجد وما أسجد.
(10736) 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الهيثم بن واقد، عن
الحسين (1) بن عبد الله الأرجاني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
صلى في منزله ثم أتى مسجدا من مساجدهم فصلى فيه خرج بحسناتهم.
ورواه الكليني، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،

7 - التهذيب 3: 270 / 775، أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام.
8 - التهذيب 3: 269 / 774.
9 - التهذيب 3: 270 / 778.
(1) في نسخة: الحسن - هامش المخطوط -.
304

إلا أنه قال: فصلى معهم (2).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن أبي عبد الله إلا أنه قال: يصلي
معهم (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
(10737) 7 - باب استحباب تخصيص الصف الأول باهل الفضل،
ويسددون الامام غلط
(10737) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الجهم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو
عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤم القوم فيغلط، قال: يفتح عليه من
خلفه.
(10738) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن
المفضل بن صالح عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليكن
الذين يلون الامام منكم أولوا الأحلام منكم والنهى، فان نسي الامام أو تعايى
قوموه الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن محمد، مثله (1).

(2) الكافي 3: 380 / 8.
(3) الفقيه 1: 265 / 1209.
(4) يأتي في الأبواب 10 و 11 من هذه الأبواب، وفي الأبواب 24 و 25 و 26 من أبواب الأمر والنهي
وما يناسبها، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 316 / 23، أورده في الحديث 3 من الباب 43 من أبواب القراءة.
2 - الكافي 3: 372 / 7، أورده في الحديث 5 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه
الأبواب.
(1) التهذيب 3: 265 / 751.
305

(10739) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة قال: سألته عن الامام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول، قال:
يفتح عليه بعض من خلفه.
(10740) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن
الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية هل يفتح عليه؟ وهل يقطع
ذلك الصلاة؟ قال: لا يصلح أن يفتح عليه.
أقول: هذا يحتمل الكراهة مع كون القارئ غير الامام، ويحتمل الحمل
على الانكار، ويحتمل كون لفظ لا لنفي قطع الصلاة، ويكون لفظ يصلح
مثبتا لا منفيا.
8 باب استحباب اختيار القرب من الامام والقيام في الصف
الأول، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها، والصف الأخير
في صلاة الجنازة
(10741) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،
عن الوشاء، عن مفضل، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في
حديث - قال: أفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما دنا من الامام.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد مثله (1).

3 - التهذيب 3: 34 / 123، أورده في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب القراءة، الحديث 10 من الباب 31 من هذه الأبواب.
4 - قرب الإسناد: 90.
الباب 8
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3: 372 / 7، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 7، وفي الحديث 5 من الباب 1 من
هذه الأبواب.
(1) التهذيب 3: 265 / 751.
306

(10742)
2 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد باسناده قال: قال:
فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد. (10745) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن
الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث
المناهي - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ومن حافظ على الصف
الأول والتكبيرة الأولى لا يؤذي مسلما (1) أعطاه الله من الاجر ما يعطي المؤذنون
في الدنيا والآخرة.
(10744) 4 - ورواه في (عقاب الأعمال) باسناد تقدم (1) في عيادة المريض
نحوه، وزاد: ومن حافظ على الجماعة حيثما كان مر على الصراط كالبرق
الخاطف اللامع في أول زمرة مع السابقين ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر،
وكان له بكل يوم وليلة حافظ عليها ثواب شهيد.
(10745) 5 - قال: وقال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): إن
الصلاة في الصف الأول كالجهاد في سبيل الله عز وجل.
(10746) 6 - وفي (المجالس) باسناد تقدم فاسباغ الوضوء (1) عن أبي
سعيد الخدري - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن
خير الصفوف صف الرجال المقدم وشرها المؤخر.

2 - الكافي 3: 373 / 8.
3 - الفقيه 4: 11.
(1) في عقاب الأعمال: مؤمنا - هامش المخطوط -
4 - عقاب الأعمال: 343.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
5 - الفقيه 1: 252 / 1140.
6 - أمالي الصدوق: 264 / 10، أورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الوضوء.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
307

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي صلاة الجنازة (2).
9 - باب استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت واختيارها على
الصلاة فرادى في أوله للامام
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن صالح أنه سأل
أبا عبد الله (عليه السلام) أيهما أفضل؟ يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو
يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: يؤخر ويصلي بأهل
مسجده إذا كان (هو) (1) الامام.
(10748) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته
عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الأول من الليل وأكثر أيهما أفضل،
يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة؟ قال: يصلونها جماعة أفضل.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).

(2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 4، وفي الحديثين 1 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 29 من أبواب صلاة الجنازة.
الباب 9
فيه حديثان
1 - الفقيه 1: 250 / 1121، أورده في الحديث 1 من الباب 47 من هذه الأبواب.
(1) أثبتناه من المصدر.
2 - قرب الإسناد: 93.
(1) مسائل علي بن جعفر: 185 / 365.
(2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب، وفي الحديث 3 من الباب 10 من أبواب
الوضوء، وفي الحديث 4 و 5 من الباب 33 من أبواب المساجد، وفي الباب 12 من أبواب
صلاة الكسوف، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 و 2 و 12 من الباب 41 من أبواب
الشهادات.
308

10 - باب اشتراط كون امام الجماعة مؤمنا مواليا للأئمة، وعدم
جواز الاقتداء بالمخالف في الاعتقادات الصحيحة
الأصولية الا لتقية
(10749) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام) عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: ما هم عندي إلا بمنزلة
الجدر.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(10750) 2 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار،
عن أبي علي ابن راشد قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إمواليك قد
اختلفوا فاصلي خلفهم جميعا فقال (قال): لا تصل إلا خلف من تثق بدينه.
محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله إلا أنه زاد:
وأمانته (1).
(10751) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيى
الحلبي، عن ابن مسكان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه
السلام): رجل يحب أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا يتبرأ من عدوه ويقول:
هو أحب إلي ممن خالفه، فقال: هذا مخلط وهو عدو، فلا تصل خلفه ولا
كرامة إلا أن تتقيه.

الباب 10
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 3: 373 / 2، أورده في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 3: 266 / 754.
2 - الكافي 3: 374 / 5، أورده في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 3: 266 / 755.
3 - التهذيب 3: 28 / 97.
309

ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل الجعفي مثله إلا أنه قال: لا
تصل وراءه (1).
(10752) 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن علي بن
سعد (1) البصري قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني نازل في قوم بني
عدي ومؤذنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يبرؤون منكم ومن شيعتكم
وأنا نازل فيهم، فما ترى في الصلاة خلف الامام؟ فقال (عليه السلام):
صل خلفه واحتسب بما تسمع، ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل
ابن يسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي.
قال علي: فقدمت البصرة فأخبرت فضيلا
بما قال، فقال: هو أعلم بما قال، ولكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان: لا تعتد بالصلاة خلف
الناصب، واقرأ لنفسك كأنك وحدك.
أقول: صدر الحديث ظاهر في التقية.
(10753) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله
البرقي أنه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أيجوز الصلاة
خلف من وقف على أبيك وجدك؟ فأجاب لا تصل
وراءه.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي عبد الله البرقي مثله (1).
(10754) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى،

(1) الفقيه 1: 249 / 1118.
4 - التهذيب 3: 27 / 95، أورده في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: سعيد.
5 - التهذيب 3: 28 / 89.
(1) الفقيه 1: 248 / 1113.
6 - التهذيب 3: 31 / 109، أورده في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.
310

عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد،
عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تصل خلف الغالي وإن
كان يقول بقولك والمجهول، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى
مثله (2) إلا أنه قال: عن خليفة (3) بن حماد.
(10755) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن محمد بن علي الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا تصل خلف من يشهد عليك
بالكفر، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر.
(10756) 8 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله عز وجل، قال: ليعد كل
صلاة صلاها خلفه.
ورواه في (التوحيد) عن أبيه، عن علي بن الحسن الكوفي، عن أبيه
الحسن بن علي بن عبد الله عن جده عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن
مسلم مثله (1).
(10757) 9 - قال: وقال علي بن محمد ومحمد بن علي (عليهما السلام): من
قال بالجسم فلا تعطوه شيئا من الزكاة ولا تصلوا خلفه.

(1) الفقيه 1: 248 / 1111، أورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(2) الخصال: 154 / 193.
(3) في الخصال: خلف.
7 - الفقيه 1: 249 / 1115.
8 - الفقيه 1: 249 / 1117، أورده في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب.
(1) التوحيد: 383 / 31.
9 - الفقيه 1: 248 / 1112.
311

ورواه الشيخ أيضا مرسلا، نحوه (1).
(10758) 10 - وفي (الأمالي) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى محمد بن علي الرضا
(عليه السلام) أصلي خلف من يقول بالجسم ومن يقول بقول يونس؟
فكتب (عليه السلام): لا تصلوا خلفهم، ولا تعطوهم من الزكاة، وابرؤا
منهم برأ الله منهم.
(10759) 11 - وفي (عيون الأخبار) باسناد يأتي (1) عن الفضل بن شاذان،
عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: لا يقتدى إلا بأهل
الولاية.
(10760) 12 - وعن محمد بن أحمد السناني، عن محمد بن أبي عبد الله
الكوفي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن إبراهيم بن أبي
محمود، عن الرضا (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) قال: من
زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون - إلى أن قال - فلا
تصلوا وراءه.
(10761) 13 - وفي كتاب (التوحيد) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن
محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن عمران بن موسى، عن
الحسن بن عباس بن جريش الرازي، عن بعض أصحابنا - في حديث - عن

(1) التهذيب 3: 283 / 840.
10 - أمالي الصدوق: 229 / 2.
11 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 / 1.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
12 - عيون الأخبار 1: 123 / 16، اخرج قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب المستحقين.
للزكاة، واخرج تمامه في الحديث 9 من الباب 28 من أبواب الصيد والذبائح.
13 - التوحيد: 101 / 11، أخرجه عنه وعن التهذيب مع زيادة في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب
المستحقين للزكاة.
312

علي بن محمد وأبي جعفر (عليهما السلام) أنهما قالا: من قال بالجسم فلا
تصلوا وراءه.
(10762) 14 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن
عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا (عليه
السلام)، عن أبيه، عن الصادق (عليه السلام) قال: من زعم أن الله يجبر
عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ولا تقبلوا
شهادته، ولا تصلوا وراءه، ولا تعطوه من الزكاة شيئا.
(10763) 15 - وقد تقدم في أحاديث مسح الخفين عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا تمسح ولا تصل خلف من يمسح.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان (1) وغيره (2)، ويأتي ما يدل
عليه في أحاديث القراءة خلف من لا يقتدى به (3) وغير ذلك (4).
11 - باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق فان فعل وجب أن يقرأ
لنفسه، وجواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات
ولا يظهر منه الفسق
(10764) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل
أبا عبد الله (عليه السلام) عن امام لا بأس به في جميع أموره (1) عارف،

14 - الاحتجاج: 414.
15 - تقدم في الحديث 19 من الباب 38 من أبواب الوضوء.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الأذان والإقامة.
(2) تقدم في الباب 29 وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة.
(3) يأتي في البابين 33 و 34 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في البابين 11 و 31 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه 14 حديثا
1 - الفقيه 1: 248 / 1114.
(1) في التهذيب: امره (هامش المخطوط).
313

غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ
خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا.
ورواه الشيخ (1) باسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن
عمرو (2) بن عثمان، ومحمد بن عمر بن يزيد جميعا، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن
يزيد مثله.
(10765) 2 - وباسناده عن أبي ذر قال: إن إمامك شفيعك إلى الله عز وجل
فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن
معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن ثور بن غيلان،
عن أبي ذر (1).
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
العباس بن معروف مثله (2).
(10766) 3 - قال: وقال: (عليه السلام) من صلى الصلوات الخمس في
جماعة فظنوا به كل خير.
(10767) 4 - قال: وقال الصادق (عليه السلام) ثلاثة لا يصلى خلفهم:

(2) التهذيب 3: 30 / 106.
(3) في نسخة: عمر - هامش المخطوط -.
2 - الفقيه 1: 247 / 1103.
(1) التهذيب 3: 30 / 107.
(2) علل الشرائع: 326 / 1 - الباب 20.
3 - الفقيه 1: 246 / 1093، أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
4 - الفقيه 1: 248 / 1111.
314

المجهول، والغالي وإن كان يقول بقولك، والمجاهر بالفسق وإن كان
مقتصدا.
ورواه الشيخ كما سبق (1).
(10768) 5 - وفي (عيون الأخبار) باسناد يأتي عن الفضل بن شاذان،
عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: لا صلاة خلف
الفاجر.
(10769) 6 - وفي (الخصال) بالاسناد الآتي عن الأعمش، عن جعفر بن
محمد (عليه السلام) - في حديث - شرائع الدين قال: والصلاة تستحب في
أول الأوقات، وفضل الجماعة على الفرد بأربع وعشرين، ولا صلاة خلف
الفاجر، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية.
(10770) 7 - وفي (المقنع) قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم.
(10771) 8 - مبن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن
علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
لا تصل إلا خلف من تثق بدينه.
(10772) 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن

(1) رواه الشيخ في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.
5 - عيون الأخبار 2: 123 / 1.
(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
6 - الخصال: 6603 / 9.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ذ).
7 - المقنع: 35.
8 - الكافي 3: 374 / 6، أخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
9 - الكافي 2: 187 / 28، أخرجه بأسانيد أخرى في الحديث 2 من الباب 152 من أبواب أحكام
العشرة، وفي الحديث 15 من الباب 41 من أبواب الشهادة.
315

عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
قال: قال: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم وواعدهم فلم
يخلفهم كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته وظهر عدله، ووجب اخوته.
(10773) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن سعد (1) بن إسماعيل، عن أبيه قال: قلت للرضا (عليه
السلام): رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر أصلي خلفه؟ قال:
لا.
ورواه الصدوق باسناده، عن سعد بن إسماعيل مثله (2)
وباسناده عن محمد، (عن سعيد، عن إسماعيل) (3)، مثله (4)، إلا أنه
ترك قوله: وهو عارف بهذا الامر، وقال في آخره: أصلي خلفه أم لا؟
قال: لا تصل.
(10774) 11 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من رواية أبي
القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال: سمعت عليا (عليه الاسلام) يقول: ستة
لا يؤمون الناس: - منهم - شارب (النبيذ و) (1) الخمر.
(10775) 12 - ومن كتاب أبي عبد الله السياري صاحب موسى والرضا

10 - التهذيب 3: 31 / 110.
(1) في نسخة: سعيد (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 1: 249 / 1116.
(3) في التهذيب: عن سعد بن إسماعيل راجع هامش: 1.
(4) التهذيب 3: 277 / 808.
11 - مستطرفات السرائر: 145 / 17 أورده بتمامه عنه وعن الخصال في الحديث 6 من الباب 14 من هذه
الأبواب، وتقدم صدر أصل الحديث عن الخصال في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب الملابس.
(1) ليس في المصدر.
12 - مستطرفات السرائر: 49 / 11.
316

(عليهما السلام) قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): قوم من
مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلى بهم جماعة، فقال: إن
كان الذي يؤم بهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل.
أقول: لعل المراد أنه ليس عليه ذنب لم يتب منه، فإنه يتحقق بذلك
انتفاء الطلبة والفسق عنه.
(10776) 13 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) عن الصادق (عليه
السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا صلاة لمن لا يصلي في
المسجد مع المسلمين إلا من علة، ولا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن
جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته، ووجب هجرانه،
وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، ومن لزم جماعة المسلمين حرمت
عليهم غيبته وثبتت عدالته.
أقول: هذا محمول على عدم ظهور الفسق لما مر (1).
14 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب (الاحتجاج)
عن الرضا (عليه السلام) قال: قال علي بن الحسين (عليهما السلام): إذا
رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتمارت في منطقه وتخاضع في حركاته
فرويدا لا يغرنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم (1) منها
لضعف نيته (2) ومهانته وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها، فهو لا يزال يختل
الناس بظاهره، فان تمكن من حرام اقتحمه، وإذا وجدتموه يعف عن المال
الحرام فرويدا لا يغرنكم فان شهوات الخلق مختلفة، فما أكثر من ينبو عن
المال الحرام وإن كثر ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما، فإذا

13 - الذكرى: 265.
(1) مر في أحاديث هذا الباب من وجوب عدالة امام الجماعة.
14 - الاحتجاج: 320.
(1) في المصدر: الحرام.
(2) كذا وفي نسخة: بنيته.
317

وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقده عقله فما أكثر
من ترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين، فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما
يصلحه بعقله، وإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا مع هواه
يكون على عقله، أو يكون مع عقله على هواه، وكيف محبته للرياسات الباطلة
وزهده فيها، فان في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، ويرى
أن لذة الرياسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك
ذلك أجمع طلبا للرياسة - إلى أن قال - ولكن الرجل كل الرجل نعم الرجل هو
الذي جعل هواه تبعا لأمر الله، وقواه مبذولة في رضاء الله، يرى الذل مع
الحق أقرب إلى عز الأبد من العز في الباطل - إلى أن قال - فذلكم
الرجل نعم الرجل فيه فتمسكوا، وبسنته فاقتدوا، وإلى ربكم به فتوسلوا، فإنه لا
ترد له دعوة، ولا تخيب له طلبة.
ورواه العسكري (عليه السلام) في تفسيره عن علي بن الحسين
(عليه السلام) مثله (3).
أقول: هذا بيان لاعلى مراتب العدالة لا لادناها، على أنه مخصوص بمن
يؤخذ عنه العلم ويقتدى به في الأحكام الدينية كما هو الظاهر، لا بامام
الجماعة والشاهد.
وتقدم ما يدل على المقصود (4) هنا وفي الجمعة (5)، ويأتي ما يدل عليه
هنا (6) وفي الشهادات (7).

(3) تفسير العسكري (عليه السلام): 53 / 27.
(4) تقدم في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه بالمفهوم في
الحديثين 9 و 10 من الباب 13 من أبواب الاذان.
(5) تقدم في الباب 29 من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب صلاة
العيد، وفي الحديث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الحديث 1 من الباب 12، وفي الحديث 3 من الباب 27، وفي الباب 31 و 33 من
هذه الأبواب.
(7) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 12 من الباب 41 من أبواب الشهادات.
318

12 - باب عدم جواز الاقتداء بالمجهول
(10778) 1 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن
آدم بن محمد، عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن
يزيد، عن أبيه يزيد بن حماد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت
له: أصلي خلف من لا أعرف؟ فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه
الحديث.
(10779) 2 - وقد تقدم حديث خلف بن حماد عن رجل، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا تصل خلف المجهول.
(10780) 3 - وعن الصادق (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يصلى خلفهم:
أحدهم المجهول.
(10781) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن
محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن عبد الرحيم القصير قال: سمعت أبا
جعفر (عليه السلام) يقول: إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فيقرأ القرآن
فلا تقرأ واعتد بقراءته (1).
أقول: لعل المراد أنه رآه يؤم المؤمنين العدول مع انتفاء احتمال التقية،

الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 - رجال الكشي 2: 787 / 950.
2 - تقدم في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.
3 - الفقيه 1: 248 / 1111، أخرجه بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب، وأخرجه
عن التهذيب، والخصال في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.
4 - التهذيب 3: 275 / 798.
(1) في نسخة: بصلاته (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.
319

مع أنه يحتمل الحمل على التقية بقرينة لفظ الناس، وما تقدم من نظائره (2)،
ويأتي مثل ذلك (3).
13 - باب عدم جواز الاقتداء بالأغلف مع امكان الختان
(10782) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي
جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن
زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: الأغلف لا يؤم
القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة،
ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبي الجوزاء قال: الأغلف، وذكر مثله (2).
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الفاسق (4)، لأنه من أفراده
بسبب ترك الواجب من الختان، ويأتي ما يدل عليه (5). وقوله: لا يصلى

(2) تقدم ما يدلع على التقية في البابين 5 و 6، وما يدل على عنوان الباب في الباب 11 من هذه
الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 34 من هذه الأبواب وعلى عموم التقية في الحديث 2 من الباب
26، وفي الأبواب 27 و 28 و 29 و 30 و 31 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها.
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 3: 30 / 108.
(1) الفقيه 1: 248 / 1107.
(2) علل الشرائع: 327 / 1.
(3) المقنع: 35.
(4) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.
320

عليه، أي لا ينبغي أن يرغب في الصلاة عليه إذا صلى أحد لما تقدم (6).
14 باب وجوب كون الامام بالغا عاقلا طاهر المولد، وجملة
ممن لا يقتدي بهم
(10783) 1 - محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن
مسكان، عن أبي بصير يعني ليث المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: وعد منهم المجنون، وولد الزنا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(10784) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(10785) 3 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن
إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ
الحلم أن يؤم القوم، وأن يؤذن.
أقول: يأتي الوجه في مثله (1).

(6) تقدم في الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة.
الباب 14
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3: 375 / 1، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 3: 26 / 92، والاستبصار 1: 422 / 1626.
2 - الكافي 3: 375 / 4، أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1: 247 / 1106.
3 - الكافي 3: 376 / 6، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب الاذان.
(1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب.
321

(10787) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) أنه قال: خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة
فريضة في جماعة، وعد منهم ولد الزنا.
(10788) 5 - وباسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) أنه قال: يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشرين
سنين.
(10789) 6 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد،
عن العباس بن معروف، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن
الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ستة لا
ينبغي أن يؤموا الناس ولد الزنا، والمرتد، والأعرابي بعد الهجرة، وشارب
الخمر، والمحدود، والأغلف الحديث.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من رواية كتاب أبي القاسم بن
قولويه، عن الأصبغ بن نباتة مثله (1).
(10789) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن
جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذن
الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فان أم جازت صلاته وفسدت
صلاة من (1) خلفه.

4 - الفقيه 1: 247 / 1105، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
5 - الفقيه 1: 358 / 1571.
6 - الخصال: 330 / 29، أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب أحكام الملابس.
(1) مستطرفات السرائر: 145 / 17.
7 - التهذيب 3: 29 / 103، والاستبصار 1: 423 / 1632، أورد صدره في الحديث 2 من
الباب 32 من أبواب الاذان.
(1) في الفقيه زيادة: يصلي (هامش المخطوط).
322

ورواه الصدوق مرسلا (2).
(10790) 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن
زيد، عن جعفر عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤذن
الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم.
أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الغلام قد بلغ بالسن، أو بالانبات،
ويمكن حمله على إمامته لمثله.
ويأتي ما يدل على المقصود في الشهادات.
(10791) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد،
عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: كره أن يؤم
الاعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الشهادات (2).
15 - باب جواز الاقتداء بالأجذم والأبرص على كراهة
(10792) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن ثعلبة بن
ميمون، عن عبد الله بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن

(2) الفقيه 1: 258 / 1169.
8 - التهذيب 3: 29 / 104، والاستبصار 1: 424 / 1633، أورد صدره أيضا في الحديث 3 من
الباب 32 من أبواب الاذان.
9 - قرب الإسناد: 73، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 4، وذيله في الحيث 5 من الباب 16
من هذه الأبواب.
(1) يأتي في الأبواب 15 و 16 و 17 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأحاديث 4 و 7 و 8 و 9 من الباب 31، وفي الأحاديث 2 و 6 و 9 من الباب 32
من أبواب الشهادات.
الباب 15
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 3: 27 / 93، والاستبصار 1: 422 / 1627.
323

المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال: نعم، قلت: هل يبتلي الله بهما
المؤمن؟ قال: نعم، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن؟
(10793) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي
إسحاق (1)، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي
الحسن (عليه السلام) قال: لا يصلى بالناس من في وجهه آثار.
أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى (2) ويأتي (3).
(10794) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) أنه قال: خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة
فريضة في جماعة: الأبرص، والمجذوم، وولد الزنا، والأعرابي حتى يهاجر،
والمحدود.
أقول: هذا محمول على الكراهة لما سبق (1).
(10795) 4 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن يعقوب بن يزيد،
عن محمد بن زياد، - يعني ابن أبي عمير - عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المجذوم والأبرص منا أيؤمان (1)
المسلمين؟ قال: نعم، وهل يبتلي الله بهذا إلا المؤمن؟ (قال: نعم) (2)،
وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمنين.

2 - التهذيب 3: 281 / 833.
(1) في المصدر: إسحاق.
(2) مضى في الحديث 4 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 4 من هذه الباب.
3 - الفقيه 1: 247 / 1105، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(1) سبق في الحديث 1 من هذا الباب.
4 - المحاسن: 326 / 76.
(1) في المصدر: أيؤم.
(2) ليس في المصدر.
324

(10796) 5 - محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن
مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمسة لا يؤمون
الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا،
والأعرابي.
ورواه الشيخ كما سبق (1).
أقول: هذا محمول على الكراهة، قاله الشيخ وغيره.
(10797) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، حماد، عن حريز، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود
وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
16 - باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة
(10798) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد،
عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له:

5 - الكافي 3: 375 / 1.
(1) سبق في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
6 - الكافي 3: 375 / 4: أورد قطعة منه في الحديث 7 من أبواب القبلة، وفي
الحديث 5 من الباب 21: وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16، وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 14 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1: 247 / 1106.
الباب 16
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3: 375 / 4، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21، وذيله في الحديث 6 من
الباب 15، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
325

الصلاة خلف العبد؟ فقال: لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه
منه، الحديث.
(10799) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،
وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)،
أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس
به (1).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (2).
(10800) 3 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن
المملوك يؤم الناس؟ فقال: لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم.
(10801) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن
النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)
أنه قال: لا يؤم العبد إلا أهله.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب: وما سبق على الجواز.
(10802) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد،
عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) - في
حديث - قال: لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قاريا.

2 - التهذيب 3 6 29 / 99، والاستبصار 1: 423 / 1628.
(1) كتب المصنف في الهامش: (به) ليس في الاستبصار.
(2) التهذيب 3: 29 / 100، والاستبصار 1: 423 / 1629.
3 - التهذيب 3: 29 / 101، والاستبصار 1: 423 / 1630.
4 - التهذيب 3: 29 / 102، والاستبصار 1: 423 / 1631.
5 - قرب الإسناد: 72، أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 14، وقطعة منه في الحديث 8 من
الباب 4 من هذه الأبواب.
326

17 - باب جواز اقتداء المتوضى بالمتيمم على كراهية
(10803) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير، عن محمد (1) بن حمران وجميل بن
دراج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إمام قوم أصابته جنابة في السفر
وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا،
ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فان الله جعل التراب طهورا.
ورواه الصدوق والكليني كما مر في التيمم (2).
(10804) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب، عن
عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور، فقال: لا بأس به.
(10805) 3 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أم
قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور، فقال: لا بأس.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن ابن المغيرة،
مثله (1).

الباب 17
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 3: 167 / 365، والاستبصار 1: 425 / 1638.
(1) في الاستبصار: حمزة.
(2) رواه كما مر في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب التيمم.
2 - التهذيب 3: 167 / 366، والاستبصار 1: 424 / 1637.
3 - التهذيب 3: 167 / 366، والاستبصار 1: 425 / 1639.
(1) التهذيب 1: 404 / 1265.
327

4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم، قال: نعم يتيمم
ويؤمهم.
(10807) 5 - وعنه، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن
السكوني، عن جعفر عن أبيه قال: لا يؤم صاحب التيمم
المتوضئين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.
(10808) 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب،
عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يصلي
المتيمم بقوم متوضئين.
(10809) 7 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): - في حديث -: لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين.
أقول: حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على الفضل، والسابقة على
الجواز، ويأتي ما يدل على ذلك (1).

4 - التهذيب 3: 167 / 363، والاستبصار 1: 424 / 1636.
5 - التهذيب 3: 166 / 362، والاستبصار 1: 424 / 1635، أورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 22 من هذه الأبواب.
6 - التهذيب 166 / 361، والاستبصار 1: 424 / 1634.
7 - الكافي 3: 375 / 2، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب القبلة، وأورد قطعة منه في
الحديث 7 من الباب 21، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
328

18 - باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية
ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته قصرا وتماما وجواز
اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة
(10810)
(10810) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور
فليتم صلاته ركعتين، ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر
والأخيرتين العصر.
(10811) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي
عمير، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
المسافر يصلي خلف المقيم، قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1).
3 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن
عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي، قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): لا يصلي المسافر مع المقيم، فان صلى فلينصرف في الركعتين.
(10813) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان، ومحمد بن نعمان الأحول، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم

الباب 18
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 1: 287 / 1308، أورده في الحديث 6 من الباب 53 من هذه الأبواب.
2 - التهذيب 3: 165 / 357، و 3: 227 / 576، والاستبصار 1: 425 / 1641.
(1) الكافي 3: 439 / 1.
3 - التهذيب 3: 165 / 358، والاستبصار 1: 426 / 1642.
4 - التهذيب 3: 226 / 573.
329

فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين، وإن كانت العصر
فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة.
وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، مثله (1).
أقول: علله الشيخ بكراهة الصلاة بعد العصر إلا القضاء.
(10814) 5 - وعن أحمد بن محمد، عن (الحسن بن الحسين) (1) اللؤلؤي،
عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن المعزا حميد بن المثنى، عن عمران، عن
محمد بن علي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المسافر إذا دخل
في الصلاة مع المقيمين، قال: فليصل صلاته ثم يسلم ويجعل الأخيرتين
سبحة.
(10815) 6 - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن
عيسى - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس
الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يؤم الحضري
المسافر، ولا المسافر الحضري، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حضريين (1)
فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر
خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل
الأولتين الظهر والأخيرتين العصر.
وباسناده عن أحمد بن محمد، مثله (2).
ورواه الصدوق باسناده عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه

(1) التهذيب 3: 165 / 360.
5 - التهذيب 3: 165 / 356 و 227 / 575، والاستبصار 1: 425 / 1540.
(1) في الاستبصار: الحسين بن الحسن.
6 - التهذيب 3: 164 / 355، والاستبصار 1: 426 / 1643.
(1) في الاستبصار والفقيه: حاضرين (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 3: 266 / 574.
330

السلام)، مثله إلى قوله: ويسلم (3).
(10816) 7 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،
عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين، أيجزي
ذلك عنه؟ فقال: نعم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(10817) 8 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، وعن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) في مسافر
أدرك الامام ودخل معه في صلاة الظهر، قال: فليجعل الأولتين الظهر
والأخيرتين السبحة، وإن كان صلاة العصر فليجعل الأولتين السبحة والأخيرتين
العصر.
(10818) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن
العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام) قال: سألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين كيف يصلي
المسافرون؟ قال: ركعتين ثم يسلمون ويقعدون ويقوم الامام فيتم صلاته فإذا
سلم وانصرف انصرفوا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).

(3) الفقيه 1: 259 / 1180.
7 - الكافي 3: 439 / 2.
(1) التهذيب 3: 165 / 359.
8 - المحاسن: 326 / 77.
9 - قرب الإسناد: 98.
(1) مسائل علي بن جعفر: 258 / 620.
331

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)
19 - باب جواز امامة الرجل الرجال والنساء المحارم
والأجانب، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان ان كانوا
ولو واحدا.
(10819) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن
عيسى، عن حريز عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال:
المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة.
أقول: لم يصرح بكونها مقتدية به في أول الحديث بل هو في بيان حكم
المكان، ويحتمل فيه ما يأتي.
(10820) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين يعنى ابن سعيد،
عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال: نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء
قدميك.
(10821 3 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن القاسم بن
الوليد قال: سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء، قال:
يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما.
(10822) 4 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن

(2) يأتي في الأحاديث 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 53 من هذه الأبواب.
الباب 19
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 2: 379 / 1679، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب مكان المصلي.
2 - التهذيب 3: 267 / 758.
3 - التهذيب 3: 268 / 763.
4 - التهذيب 3: 31 / 112، والاستبصار 1: 426 / 1645، أورد ذيله في الحديث 10 من
الباب 20 من هذه الأبواب.
332

الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤم المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه الحديث.
(10823) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟ فقال: نعم تقوم وراءه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(10824) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن إبراهيم بن ميمون، عن
الصادق (عليه السلام) في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟
قال: نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.
ورواه الكليني والشيخ كما يأتي (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
20 - باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية،
واستحباب وقوفها في صفهن، وكذا العاري إذا صلى بالعراة،
وعدم جواز الجماعة في النافلة الا الاستسقاء والعيد والإعادة
(10825) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم أنه سأل

5 - الكافي 3: 376 / 1.
(1) التهذيب 3: 267 / 757.
6 - الفقيه 1: 257 / 1167.
(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 5 من أبواب مكان المصلي، وفي الحديث 2 و 7 من الباب 4 من
هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأحاديث 3 و 5 و 8 و 9 و 11 و 12 من الباب 23 من هذه الأبواب.
الباب 20
فيه 13 حديث
1 - الفقيه 1: 259 / 1176.
333

أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة،
فأما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن
محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم مثله (1).
(10826) 2 - وباسناده عن الحسين بن زياد الصيقل قال: سئل أبو عبد الله
(عليه السلام) كيف تصلي النساء على الجنائز - إلى أن قال - ففي صلاة
مكتوبة، أيؤم بعضهن بعضا؟ قال: نعم.
(10827) 3 - وباسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قلت له: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى
منها، تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسعود العياشي، عن العباس (1) بن
المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز
عن زرارة مثله (2).
(10828) 4 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن
جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صل اله عليه
واله) لعلي (عليه السلام) - قال: ليس على النساء جمعة ولا جماعة.

(1) التهذيب 3: 205 / 487.
2 - الفقيه 1: 103 / 479، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة.
3 - الفقيه 1: 259 / 1177، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة.
(1) في الموضع الثاني من التهذيب، وفي الاستبصار: أبي العباس.
(2) التهذيب 3: 206 / 488، التهذيب 3: 268 / 766، والاستبصار 1: 427 / 1648.
4 - الفقيه 4: 263 / 824، أورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الجمعة، وأورد قطعة منه في
الحديث 7 من الباب 14 من أبواب الاذان.
334

(10829) 5 - وفي (الخصال) باسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد
(عليهما السلام) - في حديث شرايع الدين - قال: ولا يصلى التطوع في جماعة
لان ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
(10830) 6 - وفي (عيون الأخبار) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن
الرضا (عليه السلام) - في كتابه إلى المأمون - قال: لا يجوز أن يصلى تطوع (1)
في جماعة لان ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
(10831) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن
موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه
السلام) قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة
والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع.
وباسناده عن أحمد ابن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن
جعفر، مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر، مثله (2).
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي،
عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي (عليه
السلام)، مثله (3).

5 - الخصال: 606 / 9.
6 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124 / 1.
(1) في المصدر: التطوع.
7 - التهذيب 3: 278 / 815، أخرجه عن التهذيب بالسند الثالث في الحديث 1 وبالسند الثاني في
الحديث 2، وأخرجه عن قرب الإسناد في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب القراءة في الصلاة.
(1) التهذيب 3: 267 / 761.
(2) الفقيه 1: 263 / 1201.
(3) التهذيب 3: 267 / 760.
335

(10832) 8 - وعنه، عن العباس، عن ابن المغيرة، عن غياث، عن أبي
عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال: المرأة صف والمرأتان صف،
والثلاث صف.
(10833) 9 - وعنه، عن محمد بن عبد الحميد، عن الحسن بن الجهم، عن
ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تؤم المرأة
النساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة
ولا تؤمهن في المكتوبة.
(10834) 10 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث - في المرأة تؤم النساء؟ قال: نعم تقوم وسطا بينهن ولا يتقدمهن.
(10835) 11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤم
النساء؟ فقال: لا بأس به.
(10836) 12 - وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان (1)، عن سليمان بخالد
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: إذا
كن جميعا أمتهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا

8 - التهذيب 3: 268 / 764، أخرجه في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
9 - التهذيب 3: 268 / 765، والاستبصار 1: 427 / 1647.
10 - التهذيب 3: 31 / 112، والاستبصار 1: 426 / 1645، أورد صدره في الحديث 4 من
الباب 19 من هذه الأبواب.
11 - التهذيب 3: 21 / 111، والاستبصار 1: 426 / 1644.
12 - التهذيب 3: 269 / 768، والاستبصار 1: 426 / 1646.
(1) في الاستبصار زيادة: عن ابن مسكان (هامش المخطوط).
336

منهن.
ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، مثله (2).
(10837) 13 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: إذا لم يحضر الرجل تقدمت المرأة وسطهن وقام النساء عن
يمينها وشمالها وهي وسطهن حتى تفرغ من الصلاة.
أقول: ما تضمن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة
التصريح في باقي الأحاديث ذكره الشيخ وغيره (1).
وقال العلامة في (المنتهى) (2) يحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى من لم
تعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهن فلا تؤم غيرها في الواجب، قال:
وخصصهن بالذكر لأغلبية الوصف فيهن، انتهى.
وأما ما تضمن الجماعة في النافلة هنا (3) وفيما يأتي (4) فيجب حمله إما على
التقية أو على مجرد المتابعة أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها
الجماعة بدلالة متقدم في نافلة شهر رمضان (5)، ويأتي ما يدل عليه (6)،

(2) الكافي 3: 376 / 2.
13 - الكافي 3: 179 / 2، أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب
صلاة الجنازة.
(1) راجع روضة المتقين 2: 540.
(2) المنتهى 1: 368.
(3) ما تضمن الجماعة في النافلة في الأحاديث 1 و 9 و 12 من هذا الباب.
(4) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 53 من هذه الأبواب.
(5) تقدم ما يدل على عدم جواز النافلة جماعة في الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.
يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب.
337

وتقدم ما يدل على حكم إمامة العاري بالعراة في لباس المصلي (7).
21 - باب جواز الاقتداء بالأعمى مع أهليته ومعرفته بالقبلة أو تسديده
(10838) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم، وإن كانوا هم
الذين يوجهونه.
(10839) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن يحيى عن غياث، عن صاعد بن مسلم، عن الشعبي قال:
قال علي (عليه السلام): لا يؤم الأعمى في البرية، الحديث.
أقول: هذا محمول على عدم معرفته بالقبلة وعدم تسديده من المأمومين،
أو على عدم أهليته، أو الكراهة لما مضى (1) ويأتي (2).
(10840) 3 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الباقر والصادق (عليهما
السلام): لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم.
(10841) 4 - قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إنما الأعمى (1)

(7) تقدم في الباب 51 من أبواب لباس المصلي.
الباب 21
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 3: 30 / 105، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب القبلة.
2 - التهذيب 3: 269 / 773، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(1) مضى في أحاديث هذا الباب.
(2) يأتي في أحاديث هذا الباب.
3 - الفقيه 1: 248 / 1109.
4 - الفقيه 1: 248 / 1110.
(1) في نسخة: العمى (هامش المخطوط).
338

عمى (2) القلب، فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في
الصدور.
(10842) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد،
عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال:
قلت: أصلي خلف الأعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده وكان
أفضلهم.
(10843) 6 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة،
قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا.
(10844) 7 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عن أبيه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) - في حديث -:
لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، والذي قبله باسناده عن
علي بن إبراهيم.
أقول: وتقدم في أحاديث الدعاء في السجود للدنيا والآخرة ما يدل على

(3) في المصدر: أعمى.
5 - الكافي 3: 375 / 4، أخرجه في الحديث 1 من الباب 16، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 15، وأورد قطعة منه في الحديث 2
من الباب 14 من هذه الأبواب.
6 - الكافي 3: 278 / 2، التهذيب 3: 269 / 771، أخرجه في الحديث 7 من الباب 11 من
أبواب القبلة، وفي الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب.
7 - الكافي 3: 375 / 2، أخرجه أيضا في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب القبلة، وأورد صدره في
الحديث 1 من الباب 22، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 3: 27 / 94.
339

ذلك (2)، لان أبا بصير كان أعمى وصلوا خلفه في طريق مكة، وحكم (عليه
السلام) بعدم الإعادة، ويأتي ما يدل عليه (3).
22 - باب كراهة امامة المقيد المطلقين، وصاحب الفلج
الأصحاء
(10845) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (1)، (عليه السلام) قال: قال أمير
المؤمنين (عليه السلام): لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفلج
الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضئين، الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
ورواه الصدوق مرسلا، إلى قوله: الأصحاء (3).
(10846) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن
أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهم
السلام) - في حديث - قال: لا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.
(10847) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب السجود.
(3) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الأبواب 26 و 27 و 28 من هذه الأبواب.
الباب 22
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 375 / 2، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب القبلة، وفي الحديث 7 من
الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة زيادة: عن أبيه - هامش المخطوط -.
(2) التهذيب 3: 27 / 94.
(3) الفقيه 1: 248 / 1108.
2 - التهذيب 3: 166 / 362، والاستبصار 1: 424 / 1635، أورد صدره في الحديث 5 من
الباب 17 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 3: 269 / 773، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
340

عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن صاعد بن مسلم، عن الشعبي قال:
قال علي (عليه السلام) - في حديث -: لا يؤم المقيد المطلقين.
23 - باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام إن كان
رجلا أو صبيا، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة ووجوب
تأخر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان
(10848) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،
عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الرجلان يؤم
أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.
(10849) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام)
قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض
القاعد عن يمين الصبي جماعة.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي
البختري، مثله (1).
(10850) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن
يزيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان قال: بعثت إليه بمسألة في
مسائل إبراهيم فدفعها (1) إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون

الباب 23
فيه 13 حديث
1 - التهذيب 3: 26 / 89.
2 - التهذيب 3: 56 / 193، أخرجه في الحديث 8 من الباب 4، واخرج ذيله عن قرب الإسناد في
الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(1) قرب الإسناد: 72.
3 - التهذيب 3: 267 / 759.
(1) في المصدر: يدفعها.
341

جالس عن الرجل يؤم النساء؟ فقال: نعم، فقلت: سله عنهن إذا كان معهن غلمان لم يدركوا أيقومون
معهن في الصف أم يتقدمونهن؟ فقال: لا
بل يتقدمونهن وإن كانوا عبيدا.
(10851) 4 - وعنه عن العباس، عن ابن المغيرة، عن غياث، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) (1) قال: المرأة صف والمرأتان صف والثلاث
صف.
(10852) 5 - محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، فضالة، عن حماد بن عثمان، عن إبراهيم بن ميمون،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في
الفريضة؟ قال: نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1).
ورواه الصدوق كما مر (2).
(10853) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي رفعه
قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب
الحائط وكلهم عن يمينه وليس يساره أحد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي، قبله.
(10854) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين، قال: يتقدمهما

4 - التهذيب 3: 268 / 764، أورده في الحديث 8 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة زيادة: عن أبيه - هامش المخطوط - وكذا في المصدر.
5 - الكافي 3: 377 / 3.
(1) التهذيب 3: 268 / 767.
(2) مر في الحديث 6 من الباب 19 من هذه الأبواب.
6 - التهذيب 3: 53 / 184.
7 - الفقيه 1: 252 / 1139.
342

ولا يقوم بينهما، وعن الرجلين يصليان جماعة؟ قال: نعم يجعله عن يمينه.
(10855) 8 - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): كن النساء يصلين
مع النبي (صلى الله عليه وآله) فكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهن قبل الرجال
لضيق الازر.
ورواه (في العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، مثله،
إلا أنه قال: لقصر ازرهن.
(10856) 9 - وباسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه
سئل عن الرجل يؤم النساء؟ قال: نعم وإن كان معهن غلمان فأقيموهم (1)
بين أيديهن وإن كانوا عبيدا.
(10857) 10 - و (في العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد،
عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد عن أحمد بن رباط، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له لأي علة إذا صلى اثنان صار التابع عن يمين
المتبوع؟ قال: لأنه إمامه وطاعة للمتبوع، وإن الله جعل أصحاب
اليمين المطيعين، فلهذه العلة يقوم على يمين الامام دون يساره.
(10858) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى،
والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أبي: قال علي (عليه السلام): كن

8 - الفقيه 1: 259 / 1175، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 69 من هذه الأبواب.
(1) علل الشرائع: 344 / 1.
9 - الفقيه 1: 259 / 1179.
(1) في المصدر: فأقيموا بهم.
10 - علل الشرائع: 325 / 1.
11 - قرب الإسناد: 10.
343

النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله وكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهن
قبل الرجال لضيق الأزر.
(10859) 12 - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن
جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: المرأة خلف
الرجل صف، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفا، إنما يكون الرجل إلي
جنب الرجل عن يمينه.
(10860) 13 - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن
محمد، عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: قال: رجلان صف فإذا
كانوا ثلاثة تقدم الامام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في الجماعة في
السفينة وغير ذلك (2)، واختلاف هذه الأحاديث محمول على التخيير ونفى
الوجوب.
24 - باب استحباب تحويل الامام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو
في الصلاة
(10861) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
قال: ذكر الحسين يعني ابن سعيد أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى
جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته كيف
يصنع؟ قال: يحوله عن يمينه.

12 - قرب الإسناد: 54.
(1) في نسخة: يمينك (هامش المخطوط).
13 - قرب الإسناد: 70.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 4، وفي الأحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 49، وفي الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب.
الباب 24
فيه حديثان
344

(10862) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن علي بن أحمد بن أشيم، عن الحسين بن يسار المدائني أنه سمع من يسأل
الرضا (عليه السلام) عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا
يعلم ثم علمت وهو في الصلاة كيف يصنع؟ قال: يحوله عن يمينه.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن يسار مثله إلا أنه
قال: يحوله إلى يمينه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
25 - باب كراهة امامة الجالس القيام وجواز العكس
(10863) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى بأصحابه جالسا، فلما فرغ قال: لا
يؤمن أحدكم بعدي جالسا.
(10864) 2 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): كان رسول الله (صلى
الله عليه وآله) وقع عن فرسخ فسحج (1) شقه الأيمن فصلى بهم جالسا في غرفة
أم إبراهيم.
(10865) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد،

2 - التهذيب 3: 26 / 90.
(1) الفقيه 1: 258 / 1174.
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 23 من هذه الأبواب.
الباب 25
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 1: 249 / 1119.
2 - الفقيه 1: 250 / 1120.
(1) في المصدر: فشج، سحج الجلد: قشره وجرحه (مجمع البحرين 2: 309).
3 - قرب الإسناد: 72، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث 8 من الباب 4، وفي الحديث 3
من الباب 23 من هذه الأبواب.
345

عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال:
المريض القاعد عن يمين المصلي جماعة.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
26 - باب استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه
وعدم التقدم عليه
(10866) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
محمد بن الحسين، عن العباس بن عامر وأيوب بن نوح، عن معرو ف، عن
داود بن الحصين، عن سفيان الجريري، عن العرزمي، عن أبيه رفع
الحديث إلى النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من أم قوما وفيهم من هو أعلم
منه لم يزل أمرهم إلى السفال (1) إلى يوم القيامة.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي
العلاء، عن ابن العرزمي، عن أبيه، إلا أنه قال: أعلم منه وأفقه (1).
ورواه (في العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أيوب بن
نوح (3)

(1) تقدم في البابين 51 و 52 من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث 7 من الباب 4 من هذه
الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 73 من هذه الأبواب.
الباب 26
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 3: 56 / 194.
(1) السفال: الانحطاط والتدهور وفي الحديث (لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة).
(مجمع البحرين 5: 397، لسان العرب 11: 337).
(2) عقاب الأعمال: 246 / 1.
(3) علل الشرائع: 326 / 4.
346

ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن محمد مثله (4).
محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكر مثله وترك قوله: وأفقه (5).
(10867) 2 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إمام القوم
وافدهم فقدموا أفضلكم.
(10868) 3 - قال: وقال: إن سركم أن تزكوا صلاتكم
فقدموا خياركم.
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (1).
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد يرفعه، عن
علي بن سليمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكر مثله (2).
(10869) 4 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن آبائه أن النبي (صلى الله
عليه وآله) قال: أئمتكم وافدكم إلى الله فانظروا من توفدون في دينكم
وصلواتكم.
محمد بن إدريس (في آخر السرائر) نقلا من رواية أبي القاسم بن
قولويه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه رفع

(4) المحاسن: 93 / 49.
(5) الفقيه 1: 247 / 1102.
2 - الفقيه 1: 247 / 1100.
3 - الفقيه 1: 247 / 1101.
(1) المقنع: 35.
(2) علل الشرائع: 326 / 3.
4 - قرب الإسناد: 37.
347

الحديث إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وذكر الحديث الأول إلا أنه قال:
في سفال (1)
(10870) 5 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) عن النبي (صلى الله عليه
وآله) قال: من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف رسول الله (صلى الله عليه
وآله).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
2 - باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون وكراهة تقدم من
يكرهونه، واستحباب اختيار الإمامة على الاقتداء
(10871) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله عليه
وآله): ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه،
والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وإمام قوم يصلي بهم
وهم له كارهون، وتارك الوضوء، والمرأة المدركة تصلي بغير خمار، والزبين وهو
الذي يدافع البول والغائط، والسكران.
وباسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق،

(1) مستطرفات السرائر: 142 / 5.
5 - الذكرى: 265.
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 11، وفي الحديثين 1 و 3 من
الباب 16، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب، وفي الحديث 18 من الباب 99 من
أبواب ما يكتسب به.
الباب 27
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 1: 36 / 131، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الوضوء، وفي
الحديث 6 من الباب 28 من أبواب لباس المصلي وفي الحديث 4 من الباب 8 من أبواب قواطع
الصلاة، وفي الحديث 22 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 5 من الباب
46 من أبواب العتق.
348

عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه
السلام) - مثله (1)
ورواه البرقي في (المحاسن) مرسلا (2).
(10672) 2 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن
الصادق عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يؤم
الرجل قوما إلا باذنهم وقال: من أم قوما باذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في
حضوره، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل
أجر القوم، ولا ينقص عن أجورهم شئ (1).
وفي (عقاب الأعمال) (2) باسناد تقدم (3) في عيادة المريض نحوه.
وتقدم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه (4).
(10873) 3 - وفي (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن
أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن ابن بقاح، عن زكريا بن محمد،
عن عبد الملك بن عمير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أربعة لا تقبل
لهم صلاة: الامام الجائر، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والعبد الآبق
من مولاه من غير ضرورة، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه.
(10874) 4 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب أبي عبد الله

(1) الفقيه 4: 258 / 824.
(2) المحاسن: 12 / 36.
2 - الفقيه 4: 9، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 3: وفي الباب 18 من أبواب الاحتضار.
(1) يأتي في جهاد النفس في حديث الحقوق ما يدل على أنه ليس للامام فضل على المأموم وذلك
محمول على اتحاد المأموم جمعا وحديث ظاهر في ذلك (منه قده).
(2) عقاب الأعمال: 338.
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(4) وتقدم في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب المواقيت.
3 - الخصال 242 / 94.
4 - مستطرفات السرائر: 49 / 11 وأورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب.
349

السياري قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام) إن القوم من مواليك
يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم، فقال:
إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس، قال (1): ومن لهم بمعرفة ذلك؟
قال: فدعوا الإمامة لأهلها.
أقول: المراد والله أعلم كون قلوبهم واحدة في الرضا بالامام، والمراد
بأهلها من يجمع شروطها، ولعل المراد النهي عن التنازع فيها.
(10875) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زكريا صاحب السابري،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر: مؤذن
أذن احتسابا، وإمام أم قوما وهم به راضون، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه.
(10876) 6 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد،
عن الجعابي عن ابن عقدة، عن محمد بن عبد الله بن غالب، عن الحسين بن
رياح، عن سيف بن عميرة، عن (محمد بن مروان) (1)، عن عبد الله بن أبي
يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة لا تقبل الله لهم صلاة:
عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، ورجل أم قوما وهم
له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط.
ورواه الكليني كما يأتي في النكاح (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).

(1) في المصدر: قلت.
5 - التهذيب 2: 283 / 1127، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاذان.
6 - أمالي الطوسي 1: 196.
(1) ليس في المصدر.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 80 من أبواب مقدمات النكاح.
(3) تقدم في الحديث 3 من البا 21 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 75 من هذه الأبواب.
350

28 - باب استحباب تقديم الأقرأ فالأقدم هجرة فالأسن فالأفقه
فالأصبح، وكراهة التقدم على صاحب المنزل، وعلى صاحب
السلطان، وامامة من لا يحسن القراءة بالمتقن
(10877) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، وغيره، عن سهل بن
زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعض
لبعض: تقدم يا فلان، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
يتقدم القوم أقرأهم للقرآن، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فان
كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فان كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم
بالسنة وأفقههم في الدين، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله، ولا صاحب
سلطان في سلطانه.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب مثله (2).
(10878) 2 - قال: وفي حديث آخر: فان كانوا في السن سواء فأصبحهم
وجها.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).

الباب 28
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 376 / 5.
(1) التهذيب 3: 31 / 113.
(2) علل الشرائع: 326 / 2.
2 - علل الشرائع 326 / 2.
(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 16 من أبواب الاذان، وفي الباب 13 وفي البا 16،
وفي الحديث 3 من الباب 21، وفي الحديثين 1 و 5 من الباب 26 من هذه الأبواب.
351

29 - باب انه إذا صلى اثنان فقال كل منهما: كنت اماما
صحت صلاتهما، وان قال كل منهما: كنت مأموما وجب
عليهما الإعادة، وحكم تقدم المأموم على الامام ومساواته له
(10879) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه قال: قال
أمير المؤمنين (عليه الاسلام) في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك،
وقال الآخر: أنا كنت إمامك فقال: صلاتهما تامة.
قلت: فان قال كل واحد منهما: كنت أئتم بك قال: صلاتهما فاسدة
وليستأنفا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2).
أقول: استدل بعض الأصحاب على جواز مساواة المأموم للامام في
الموقف بهذا الحديث وبأحاديث إمامة المرأة النساء (3)، والعاري العراة (4)،
وقيام المأموم الواحد عن يمين الامام (5)، وفي الاستدلال ما لا يخفى، وأكثر
أحاديث صلاة الجماعة دالة على اعتبار تقدم الامام (6)، وقد تقدم في مكان
المصلي أن من زار الامام فليصل صلاة الزيارة خلفه (عليه السلام) ويجعله

الباب 29
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 375 / 3.
(1) التهذيب 3: 54 / 186.
(2) الفقيه 1: 250 / 1123.
(3) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 9 و 10 و 12 و 14 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الباب 51 من أبواب لباس المصلي.
(5) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 8 من الباب 4 وفي الأحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 19 وفي الأحاديث
1 و 2 و 5 و 7 و 10 و 12 و 13 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(6) تقدم في الباب 23 من هذه الأبواب.
352

الامام (7)، وأن الامام لا يتقدم ولا يساوى، ويأتي في الزيارات مثله (8)، وله
معارض (9)، وقد استدل بذلك بعض علمائنا على وجوب تأخر المأموم عن
الامام ولو يسيرا، والاحتياط يؤيده والله أعلم (10).
30 - باب وجوب اتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة الا
القراءة إذا كان الامام مرضيا
(10880) 1 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن الحسين بن كثير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام، فقال:
لا، إن الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من
خلفه، إنما يضمن القراءة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن بشير عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، مثله (1).
(10881) 2 - وباسناده عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، أنه

(7) وتقدم في الأحاديث 1 و 2 و 6 و 7 من الباب 26 من أبواب مكان المصلي.
(8) يأتي في البابين 62 و 69 من أبواب المزار.
(9) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 ويأتي في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب المزار.
(10) في الاستدلال نظر إذ لا تصريح في ذلك بعدم التقدم اليسير ولا بعموم الحكم والظاهر لا
يعارض النص ولعل المساواة مغتفرة في الصورة الأولى للتقية لأنه لا بد من فرض اقتدائهما
بمخالف ظاهرا والا لزم الدور فان ركوع كل واحد منهما موقوف على ركوع الاخر وكذا باقي
الافعال وفي الصور الباقية لعل المفروض تقدم الامام يسيرا وفيه أيضا بعد التسليم الاستدلال
بالفرد على الطبيعة وهو قياس (منه قده).
الباب 30
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 1: 247 / 1104.
(1) التهذيب 3: 279 / 820.
353

قال له: أيضمن الامام الصلاة؟ فقال: لا ليس بضامن (1).
محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن
سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير مثله (2).
(10882) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله، رجل عن القراءة خلف الإمام، فقال:
لا، إن الامام ضامن للقراءة، وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه، إنما
يضمن القراءة.
(10883) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما
السلام) عن الامام يضمن صلاة القوم؟ قال: لا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

(1) قال الصدوق: الامام ضامن للسهو لا للعمد، قال: ووجه آخر وهو انه ليس على الامام
ضمان اتمام الصلاة، فربما حدث به حدث قبل ان يتمها واستدل بما يأتي، والأقرب حمله على
ما عدا القراءة لما مضى ويأتي. (منه قده).
(2) التهذيب 3: 279 / 819.
3 - الاستبصار 1: 440 / 1694.
4 - الكافي 3: 377 / 5.
(1) التهذيب 3: 269 / 769.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاذان، وفي الحديث 4 من الباب 12 من هذه
الأبواب.
(3) يأتي في الباب 31 من هذه الأبواب.
354

31 - باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدى به في
الجهرية، ووجوب الانصات لقراءته الا إذا لم يسمع ولو
همهمة، فتستحب له القراءة، وتكره في غيره
(10884) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أنه قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه
سمعت قراءته أم لم تسمع ألا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع
فاقرأ.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(10885) 2 - وباسناده عن عبيد بن زرارة، عنه (عليه السلام) أنه إن
سمع الهمهمة فلا يقرأ.
(10886) 3 - وباسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن
كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين، وانصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في
الأخيرتين، فان الله عز وجل يقول للمؤمنين: (وإذا قرئ القرآن - يعني في
الفريضة خلف الامام - فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) (1) فالأخيرتان
تبعا للأولتين.

الباب 31
فيه 16 حديثا
1 - الفقيه 1: 255 / 1156.
(1) الكافي 3: 377 / 2.
(2) التهذيب 3: 32 / 115، والاستبصار 1: 428 / 1650.
2 - الفقيه 1: 256 / 1157.
3 - الفقيه 1: 256 / 1160، ومستطرفات السرائر: 71 / 2.
(1) الأعراف 7: 204.
355

(10887) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو
جعفر (عليه السلام) كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من قرأ خلف
إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1).
ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم (2).
ورواه (في عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي محمد (4)، عن حماد بن عيسى (5).
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب حريز مثله (6).
(10888) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة
خلف الامام أقرأ خلفه؟ فقال: أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فان
ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما امر بالجهر
لينصت من خلفه، فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، وأحمد بن

4 - الكافي 3: 377 / 6.
(1) التهذيب 3: 269 / 770.
(2) الفقيه 1: 255 / 115.
(3) عقاب الأعمال: 274.
(4) في المحاسن: عنه عن أبي محمد، عن حماد بن عيسى الخ. ويحتمل كون المراد بابي محمد
أباه محمد بن خالد فتدبر. (منه قده).
(5) المحاسن: 79 / 3.
(6) مستطرفات السرائر: 75 / 2.
الكافي 3: 377 / 1، والتهذيب 3: 32 / 114، والاستبصار 1: 427 / 1649.
356

إدريس جميعا، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله (1).
(10889) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا كنت خلف إمام
تأتم به فأنصت وسبح في نفسك.
(10890) 7 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها
بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا
تقرأ.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما
قبله.
(10891) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
هشام بن سالم، وعن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان جميعا، عن
سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيقرأ الرجل في
الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن
يقرأ يكله إلى الامام.
(10892) 9 - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان - يعني عبد الله -
عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا كنت خلف الامام في صلاة لا
يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقر خلفه في

(1) علل الشرائع: 325 / 1.
6 - الكافي 3: 377 / 3، والتهذيب 3: 32 / 116، والاستبصار 1: 428 / 1651، وأورده
في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب.
7 - الكافي 3: 377 / 4.
(1) التهذيب 3: 33 / 117، والاستبصار 1: 428 / 1652.
8 - التهذيب 3: 33 / 119، والاستبصار 1: 428 / 1654.
9 - التهذيب 3: 35 / 124، وأورده في الحديث 12 من الباب 51 من أبواب القراءة.
357

الأولتين، وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أي شئ تقول أنت؟
قال: أقرأ فاتحة الكتاب.
(10893) 10 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة (في حديث)
قال: سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول،
فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.
(10894) 11 - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد، عن
الحسن بن علي بن يقطين، (عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين) (1)
قال: سألت أبا الحسن الأول عن الرجل يصلي خلف إمام
يقتدي به في صلاة يجهر فيه بالقراءة فلا يسمع القراءة قال: لا بأس إن
صمت وإن قرأ.
(10895) 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي
عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم
تسمع.
ورواه الكليني كما مر (1).
(10896) 13 - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه

10 - التهذيب 3: 34 / 123، والاستبصار 1: 429 / 1656، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 43 من أبواب القراءة في الصلاة، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب صلاة
الجماعة.
11 - التهذيب 3: 43 / 122: والاستبصار 1: 429 / 1655.
(1) ليس في التهذيب.
12 - التهذيب 2: 296 / 1192، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 وقطعة منه في الحديث 4
من الباب 4 من أبواب القراءة.
358

- في حديث - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت
فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأت فلا
بأس، وإن سكت فلا بأس.
أقول: المراد بالصمت هنا الاخفات، قاله جماعة من الأصحاب.
(10897) 14 - وعنه عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة خلف من ارتضي به أقرأ
خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه.
(10898) 15 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن
محمد بن يحيى الخارقي (1)، عن الحسن بن الحسين، عن إبراهيم بن علي
المرافقي وعمرو (2) بن الربيع البصري، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)
أنه سأل عن القراءة خلف الإمام فقال: إذا كنت خلف الامام تولاه (3) وتثق
به فإنه يجزيك قرائته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر
فأنصت قال الله تعالى وأنصتوا لعلكم ترحمون) (4) الحديث.
(10899) 16 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألت عن الرجل
يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟
قال: لا، ولكن يقتدي به.

14 - التهذيب 3: 33 / 118، والاستبصار 1: 428 / 1653.
15 - التهذيب 3: 33 / 120، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: الخازمي.
(2) في المصدر: عمرو.
(3) في المصدر: إمام تتولاه.
(4) الأعراف 7: 204.
16 - قرب الإسناد: 95.
359

ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال: لا ولكن لينصت
للقرآن (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3)، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4).
32 - باب استحباب تسبيح المأموم ودعائه وذكره وصلاته على
محمد وآله إذا لم يسمع قراءة الإمام، وعدم وجوب ذلك
وكراهة سكوته
(10900) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بكر بن محمد الأزدي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إني أكره للمرء أن يصلي خلف
الامام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار، قال: قلت: جعلت
فداك فيصنع ماذا؟ قال: يسبح.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله بن
الصلت، والعباس بن معروف جميعا، عن بكر بن محمد قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام) وذكر مثله (1)، إلا أنه قال: إني لأكره للمؤمن.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن
محمد مثله (2)، إلا أنه قال: للرجل المؤمن.

مسائل علي بن جعفر 127 / 101.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة وفي الباب 26 من أبواب قراءة
القرآن، وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 30 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب صلاة الخوف.
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.
الباب 32
فيه 11 حديثا
1 - الفقيه 1: 256 / 1161.
(1) التهذيب 3: 276 / 806.
(2) قرب الإسناد: 18.
360

(10901) 2 - وباسناده عن أبي المعزا حميد بن المثنى قال: كنت عند أبي
عبد الله (عليه السلام) فسأله حفص الكلبي فقال أكون خلف الامام وهو
يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ؟ قال: نعم فادع.
أقول، هذا محمول على ما قبل شروع الامام في القراءة، أو على الجمع
بين الاستماع والدعاء، أو على عدم سماع المأموم القراءة لما مر (1).
(10902) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن
عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال: سألته
عن رجل يصلي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ؟ قال: لا
ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه (صلى الله عليه وآله).
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1).
(10903) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز،
عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا كنت ت خلف إمام تأتم به
فأنصت وسبح في نفسك.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(10904) 5 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن
محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن القراءة خلف الإمام، في الركعتين الأخيرتين، قال: الإمام يقرأ
فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح الحديث.

2 - الفقيه 1: 264 / 1208.
(1) مر في الباب 31 من هذه الأبواب.
3 - قرب الإسناد: 97.
(1) مسائل علي بن جعفر: 128 / 102.
4 - الكافي 3: 377 / 3، وأورده في الحديث 6 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 3: 32 / 116، والاستبصار 1: 428 / 1651.
5 - التهذيب 2: 294 / 1185، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب القراءة.
361

(10905) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
عبد الرحمن بن أبي الهاشم، عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرء في الركعتين الأولتين وعلى
الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر،
وهم قيام فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة
الكتاب، وعلى الامام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين.
(10906) 7 - محمد بن إدريس في (أوائل السرائر)، قال: روي أنه لا قراءة
على المأموم في جميع الركعات والصلوات، سواء كانت جهرية أو إخفاتية، وهي
أظهر الروايات.
(10907) 8 - قال: وروي أنه ينصت فيما جهر الامام فيه بالقراءة، ولا يقرأ
هو شيئا، ويلزم القراءة فيما خافت.
(10908) 9 - قال: وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه الامام.
(10909) 10 - قال: وقد روي أنه لا قراءة على المأموم (في الأخيرتين) (1)
ولا تسبيح.
(10910) 11 - قال: وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة (1)، وفي أحاديث

6 - التهذيب 3: 275 / 800، وأورده في الحديث 13 من الباب 51 من أبواب القراءة.
7 - السرائر: 61.
8 - السرائر: 61.
9 - السرائر: 61.
10 - السرائر: 61.
(1) في المصدر: فيهما.
11 - السرائر: 61.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب القراءة.
362

التسبيح (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
33 - باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدي به واستحباب الأذان والإقامة
وسقوط الجهر وما يتعذر من القراءة مع التقية
وانه يجزى منها مثل حديث النفس
(10911) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه
علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصلي خلف
من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة، قال اقرأ لنفسك وإن لم تسمع
نفسك فلا بأس.
(10912) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة
قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أسأله عن الصلاة خلف
من يتولى أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يرى المسح على الخفين، أو خلف
من يحرم المسح وهو يمسح؟ فكتب (عليه السلام) إن جامعك وإياهم موضع
فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم، فان سبقك إلى القراءة فسبح
(10913) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن
عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

(2) تقدم في الباب 51 من أبواب القراءة.
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 35 من هذه الأبواب
الباب 33
فيه 11 حديثا
1 - التهذيب 3: 36 / 129، والاستبصار 1: 340 / 1663، وأورده أيضا في الحديث 1 من
الباب 52 من أبواب القراءة.
2 - التهذيب 3: 276 / 807.
3 - التهذيب 2: 296 / 1194.
363

سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة
أم الكتاب؟ فقال: تقرأ في الأخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين.
ورواه الصدوق في (العلل) (1) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن (عمر بن أذينة) (2)، عن محمد بن عذافر مثله.
(10914) 4 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي حمزة، وباسناده عن سعد عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن
محمد بن إسحاق ومحمد بن أبي حمزة، عمن ذكره (1)، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: يجزيك (إذا كنت معهم من القراءة) (2) مثل حديث النفس.
ورواه الصدوق مرسلا (3).
ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن
يزيد مثله (4).
(10915) 5 - وعنه، عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي
عبد الله وأبي جعفر (عليهما السلام) في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي

(1) علل الشرائع: 340 / 2، وأورده في الحديث 6 من الباب 34 من هذه الأبواب.
(2) في المصدر: عمرو بن عثمان.
4 - التهذيب 2: 79 / 366، والاستبصار 1: 321 / 1197، أورده في الحديث 3 من الباب 52
من أبواب القراءة.
(1) التهذيب 3: 36 / 128، والاستبصار 1: 430 / 1662.
(2) في الموضع الأول من التهذيب والاستبصار: من القراءة معهم.
(3) الفقيه 1: 260 / 1185.
(4) الكافي 3: 315 / 16.
5 - التهذيب 3: 36 / 130، والاستبصار 1: 430 / 1659.
364

به فيسبقه الامام بالقراءة، قال: إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه يقطع
ويركع.
(10916) 6 - وعنه، عن موسى بن الحسن، والحسن بن علي، عن أحمد بن
هلال، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)
قال: قلت له: إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن
أؤذن وأقيم، ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع، أيجزيني ذلك؟ قال: نعم يجزيك
الحمد وحدها.
(10917) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن علي بن سعيد البصري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): إني نازل في بني عدي ومؤذنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد البصرة عثمانية
يبرأون منكم ومن شيعتكم، وأنا نازل فيهم فما ترى في الصلاة خلف
الامام؟ قال: صل خلفه، قال: وقال: احتسب بما تسمع، ولو قدمت
البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل
وتدع قولي، قال علي: فقدمت البصرة فأخبرت فضيلا بما قال: فقال: هو
أعلم بما قال، لكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان: لا يعتد بالصلاة خلف
الناصب، واقرأ لنفسك كأنك وحدك، قال: فأخذت بقول الفضيل وتركت
قول أبي عبد الله (عليه السلام).
(10918) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام:
أذن خلف من قرأت خلفه.

6 - التهذيب 3: 37 / 132، والاستبصار 1: 431 / 1665.
7 - التهذيب 3: 27 / 95، أورده في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: سعيد - هامش المخطوط - وكذلك المصدر.
8 - الفقيه 1: 251 / 1130، أورده في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب الاذان.
365

9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
قال: إذا صليت خلف، إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم
تسمع.
(10920) 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن
محمد الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن الصلاة خلف المخالفين؟ فقال: ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1)، والذي قبله باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
(10921) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن
ظريف الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: كان الحسن
والحسين (عليهما السلام)
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3).

9 - الكافي 3: 373 / 4، والتهذيب 3: 35 / 125، والاستبصار 1: 429 / 1658.
10 - الكافي 3: 373 / 2، أورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 3: 266 / 754.
11 - قرب الإسناد: 54.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الاذان، وفي الحديث 5 من الباب 33، وفي
الحديث 2 من الباب 38، وفي الباب 52 من أبواب القراءة، وفي الحديث 4 من الباب 10
من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 34 و 35 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب.
366

34 - باب سقوط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذرها،
والاجتزاء بادراك الركوع مع شدة التقية
(10922) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث
المرادي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): من لا أقتدي الصلاة،
قال: افرغ قبل أن يفرغ، فإنك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع القراءة، واركع معه.
(10923) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن
معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، سألته عن الرجل
يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة، فقال: إذا سمعت
كتاب الله يتلى فأنصت له، فقلت: فإنه يشهد علي بالشرك، فقال: إن عصى الله
فأطع الله، فرددت عليه فأبى أن يرخص لي فقلت له أصلي إذن في
بيتي ثم أخرج إليه؟ فقال: أنت وذاك، قال: إن عليا (عليه السلام) كان في
صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه: (ولقد أوحى إليك وإلى الذين من
قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) (1). فانصت علي
(عليه السلام) تعظيما للقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته، ثم أعاد
ابن الكوا الآية فأنصت علي (عليه السلام) أيضا، ثم قرأ فأعاد ابن الكوا
فأنصت علي (عليه السلام) ثم قال: (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك
الذين لا يوقنون) (2) ثم أتم السورة ثم ركع الحديث.

الباب 34
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 3: 275 / 801.
2 - التهذيب 3: 35 / 127، والاستبصار 1: 430 / 1661.
(1) الزمر 93: 65.
(2) الروم 30: 60.
367

أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على التقية، أو ما إذا قرأ لنفسه وإن
كان منصتا (3) لما مضى (4) ويأتي (5).
(10924) 3 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه بكير بن
أعين قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الناصب يؤمنا ما تقول في
الصلاة معه؟ فقال: أما إذا جهر فأنصت للقراءة (1) واسمع ثم اركع واسجد
أنت لنفسك.
(10925) 4 - وعنه، عن محمد بن الحصين، عن محمد بن الفضيل، عن
إسحاق بن عمار - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني
أدخل المسجد فأجد الامام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذن وأقيم أو
أكبر؟ فقال لي: فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها فإنها من
أفضل ركعاتك، قال إسحاق (1)، ففعلت، ثم انصرفت: فإذا خمسة أو ستة
من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين والأمويين: جزاك الله
عن نفسك خيرا فقد والله رأيناك خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك، فقلت:
وأي شئ ذاك؟ قالوا: اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا
تقتدي بالصلاة معنا، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا قال:
فعلمت أن أبا عبد الله (عليه السلام) لم يأمرني إلا وهو يخاف علي هذا
وشبهه.

(3) راجع التهذيب 3: 36 / 127.
(4) تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 35 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 3: 35 / 126، والاستبصار 1: 340 / 1660.
(1) في الاستبصار: للقرآن (هامش المخطوط).
4 - التهذيب 3: 38 / 133: والاستبصار 1: 431 / 1166.
(1) في هامش الأصل ما نصه (قد سقط من كلام إسحاق بن عمار ههنا شئ كثير اختصارا) (منه
سلمه الله).
368

(10926) 5 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه
فيما يجهر فيه، فان قرأته يجزيك إذا سمعتها.
أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على التقية، أو على ترك الجهر دون
القراءة.
(10927) 6 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن عمر بن أذينة (1)، عن محمد بن عذافر، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة
الثانية فيركع عند فراغه من قراءة أم الكتاب، قال: ت قرأ في الأخيرتين لكي تكون
قد قرأت في ركعتين (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).

5 - التهذيب 3: 278 / 814.
6 - علل الشرائع: 340 / 2، وأورده في الحديث 3 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: عمرو بن عثمان.
(2) لعله (عليه السلام) اكتفى في التعليل بجزء العلة والجزء الآخر هو التقية وتركه للتقية، وأراد
بالأخيرتين أخيرتي الامام - ويكون الامام لم يقرأ في الأولى شيئا. (منه قده).
(3) تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب.
369

35 - باب ان من قرأ خلف م ن لا يقتدى به ففرغ من القراءة
قبله استحب له ذكر الله إلى أن يفرغ أيبقى آية ويذكر الله
فإذا فرغ قرأها ثم ركع
(10928) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): أكون مع الامام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ؟
قال: ابق آية ومجد الله وأثن عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير نحوه (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن
بكير مثله (2).
(10929) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان، عن إسحاق بن عمار، عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) قال:
أصلي خلف من لا أقتدي به، فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو؟ قال:
فسبح حتى تفرغ.
(10930) 3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،

الباب 35
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 373 / 1.
(1) التهذيب 3: 38 / 135.
(2) المحاسن: 326 / 73.
2 - الكافي 3: 373 / 3.
3 - التهذيب 3: 38 / 134.
370

عن ابن بكير، عن عمر بن أبي شعبة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: أكون مع الامام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته، قال: فأتم السورة
ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ.
(10930) 4 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان
الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عندنا مصلى لا نصلي فيه
وأهله نصاب وإمامهم مخالف فأتم به؟ قال: لا، فقلت: إن قرأ أقرأ
خلفه؟ قال: نعم، قلت: فان نفدت السورة قبل أن يفرغ، قال: سبح
وكبر إنما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
36 - باب انه إذا تبين كون الامام على غير طهارة وجبت عليه
الإعادة لا على المأمومين وان أخبرهم وليس عليه اعلامهم
(10932) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في حديث قال: من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء
فعليه الإعادة، وليس عليهم يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك
عليه لهلك، قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف
كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع.
(10933) 2 - وباسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما
السلام) قال: سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على

4 - المحاسن: 326 / 74.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب.
الباب 36
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 1: 262 / 1197.
2 - الفقيه 1: 264 / 1207.
371

وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الامام ضمان.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
حديد، عن جميل مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن جميل (2)، وباسناده عن أحمد بن محمد
مثله (3).
(10934) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما وهو على غير
طهر فأعلمهم بعد ما صلوا، فقال: يعيد هو ولا يعيدون.
(10935) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن
يحيى، (وفضالة بن أيوب) (1)، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير
طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، قال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه،
وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر.
(10936) 5 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوم صلى بهم إمامهم
وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم تمت
صلاتهم وعليه هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع.

(1) الكافي 3: 378 / 3.
(2) الاستبصار 1: 440 / 1695.
(3) التهذيب 3: 269 / 772.
3 - الكافي 3: 378 / 1.
4 - التهذيب 3: 39 / 137، والاستبصار 1: 432 / 1668.
(1) ليس في الاستبصار.
5 - التهذيب 3: 39 / 139، والاستبصار 1: 432 / 1670.
372

(10937) 6 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): أيضمن الامام صلاة الفريضة؟ فان هؤلاء
يزعمون أنه يضمن، فقال: لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم
جنبا أو على غير طهر.
أقول: الحكم بضمان الامام يدل على وجوب الإعادة عليه وعدم وجوب
الإعادة على المأمومين.
(10938) 7 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان،
عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما
وهو على غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم إعادة، وعليه هو أن يعيد.
(10939) 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن
فضال، عن عبد الله بن بكير، والحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن
عبد الله بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل
أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم، قال: لا بأس.
(10940) 9 - وباسناده عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، (عن
أبيه) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلى علي (عليه السلام)
بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين
(عليه السلام) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب.
قال الشيخ: هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلها، وهو ينافي العصمة،

6 - التهذيب 3: 277 / 813.
7 - التهذيب 3: 39 / 138، والاستبصار 1: 432 / 1669.
8 - التهذيب 3: 39 / 136، والاستبصار 1: 432 / 1667.
9 - التهذيب 3: 40 / 140، والاستبصار 1: 433 / 1671.
(1) ليس في الاستبصار.
373

فلا يجوز العمل به، ثم نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشائخه أنهم حكموا
بوجوب إعادة المأموم الاخفاتية دون الجهرية، هكذا نقله الشيخ هنا، وقد
وجدناه في كلام الصدوق نقلا عن مشائخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه
المسألة، والحديث محمول على التقية في الرواية، لان العامة ينقلون مثل ذلك
عن علي (عليه السلام) وعن عمر.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في حكم ظهور الكفر وبطلان طهارته في
استنابة المسبوق (2).
37 - باب انه إذا تبين كفر الامام لم يجب على المأمومين الإعادة،
وتجب مع تقدم العلم
(10941) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوم خرجوا من
خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا
أنه يهودي، قال: لا يعيدون.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(10942) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير في
(نوادره) وباسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه أن الصادق (عليه
السلام) قال في رجل صلى بقوم حتى خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة،
فإذا هو يهودي أو نصراني، قال: ليس عليهم إعادة.

يأتي في الباب 37، 40 من هذه الأبواب.
الباب 37
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 378 / 4.
(1) التهذيب 3: 40 / 141.
2 - الفقيه 1: 263 / 1200.
374

3 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم أنه سئل الصادق (عليه
السلام) عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله، قال: ليعد كصلاة
صلاها خلفه.
أقول: هذا الحديث ظاهر في أن المأموم كان عالما باعتقاد الامام، وليس
فيه إشعار بأنه كان جاهلا به وإنما علم بعد، وقد تقدم كلام الصدوق (1) في
هذه المسألة، وكان مشائخه قصدوا الجمع بين الاخبار مع أنه لا ضرورة إلى
ذلك ولا اختلاف عند التحقيق.
38 - باب انه إذا تبين عدم استقبال الامام القبلة لم يجب على
المأمومين الإعادة، ويجب على الامام (10944) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم إنه يعلم أنه قد صلى
بهم إلى غير القبلة، قال: ليس عليهم إعادة شئ.
(10945) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأعمى يؤم
القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1).

3 - الفقيه 1: 249 / 1117، أورده في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في ذيل الحديث 9 من الباب 36 من هذه الأبواب.
الباب 38
فيه حديثان
1 - التهذيب 3: 40 / 142.
2 - الكافي 3: 378 / 2، أورده في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب القبلة، وفي الحديث 6 من
الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة.
(1) التهذيب 3: 269 / 771.
375

أقول: وتقدم في القبلة تفصيل آخر (2).
39 - باب انه إذا تبين اخلال الامام بالنية لم تجب على المأمومين الإعادة
(10946) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة أنه قال: قلت
لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها
صلاة، وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزيهم
صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع
قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها (1) وإن كان قد
صلى، فان له صلاة أخرى، وإلا فلا يدخل معهم، وقد تجزي عن القوم
صلاتهم وإن لم ينوها.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة مثله (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: وفي أحاديث ظهور الكفر دلالة على ذلك لعدم نية للكافر أو
فسادها (4)، وكذا أحاديث ضمان الامام (5) وحصر موجبات الإعادة وغير

(2) تقدم في الباب 11 من أبواب القبلة.
الباب 39
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 1: 262 / 1195، أورده في الحديث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب زيادة: صلاة - هامش المخطوط -.
(2) الكافي 3: 382 / 8.
(3) التهذيب 3: 41 / 143.
(4) في الباب 37، وفي الحديث 6 من الباب 36 من هذه الأبواب.
(5) في الباب 30 من هذه الأبواب.
376

ذلك (6).
40 - باب جواز استنابة المسبوق فإذا انتهت صلاة المأمومين
أشار إليهم بيده يمينا وشمالا ليسلموا، ثم يتم صلاته أو يقدم
من يسلم بهم، فإن لم يدر كم صلى ذكروه
(10947) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان، عن
الصادق (عليه السلام) في إمام قدم مسبوقا بركعة، قال: إذا أتم صلاته
القوم بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته.
(10948) 2 - وباسناده عن جميل دراج، عن الصادق (عليه السلام)
في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى
الامام قبله، قال: يذكره من خلفه
(10949) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة
أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه، فقال: يتم
صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين
والشمال، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما
كان فاته أو بقي عليه.

(6) في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب افعال الصلاة، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب
الوضوء.
الباب 40
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 1: 262 / 1193.
2 - الفقيه 1: 262 / 1194.
3 - الكافي 3: 382 / 7.
377

ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(10950) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل،
عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن إمام أم قوما فذكر أنه لم
يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما
صلى القوم، فقال: يصلي بهم، فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي
كان قبله.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1).
(10951) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن العباس بن معروف، عن ابن سنان عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليه
السلام) قال: سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو
ركعتين، (فقدم رجلا ممن قد فاته) (1) ركعة أو ركعتان، قال: يتم بهم
الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم لهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته.
41 - باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالإقامة
(10952) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر،
عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه

(1) الفقيه 1: 258 / 1171.
(2) التهذيب 3: 41 / 144، والاستبصار 1: 433 / 1672.
4 - التهذيب 3: 272 / 784.
(1) الكافي 3: 384 / 13.
5 - التهذيب 3: 41 / 145، والاستبصار 1: 433 / 1673.
(1) في نسخة: فقدم من صلى (هامش المخطوط) يأتي ما يدل على كراهة ذلك في الباب الآتي.
الباب 41
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 3: 42 / 147، والاستبصار 1: 434 / 1675.
378

السلام) عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف
يصنع؟ قال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه.
(10953) 2 - وباسناده (عن محمد بن أحمد بن يحيى) (1)، عن أحمد بن
الحسن (2) بن علي بن فضال، (عن الحسن بن علي) (3)، عن الحكم بن
مسكين، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة
الحديث.
(10954) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة، عن
الصادق (عليه السلام) قال: لا ينبغي للامام إذا أحدث أن يقد إلا من أدرك
الإقامة.
أقول: وتقدم ما يدل على الجواز ولا ينافي الكراهة (1).
42 - باب كراهة انتظار الجماعة الامام بعد إقامة الصلاة
واستحباب تقديم غيره وإن كان الامام هو المؤذن
(10955) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن سالم أنه سأل
أبا عبد الله (عليه السلام) إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أيقوم الناس

2 - التهذيب 3: 2 41 / 146، والاستبصار 1: 434 / 1674، أورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 42 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: محمد بن يحيى.
(2) في التهذيب: الحسين.
(3) ليس في الاستبصار.
3 - الفقيه 1: 262 / 1193.
(1) تقدم في الباب 40 من هذه الأبواب.
الباب 42
فيه حديثان
1 - الفقيه 1: 252 / 1137، أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الاذان.
379

على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على
أرجلهم، فان جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
أبي الوليد حفص بن سالم مثله (1).
(10956) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال، عن الحسن بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن
شريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا قال المؤذن
قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم
ولا ينتظروا الامام، قال: قلت: وإن كان الامام هو المؤذن، قال: وإن
كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم.
43 - باب انه إذا مات الامام في أثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن
يطرحوا الميت خلفهم ويقدموا من يتم بهم ولا يستأنفون الصلاة
(10957) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أنه سأل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال:
يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي (1)،

(1) التهذيب 2: 285 / 1143.
2 - التهذيب 3: 42 / 146، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب. قد
وردت هناك تعليقات رجالية حوله.
الباب 43
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 1: 262 / 1197، أورده في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب غسل المس وأورد ذيله في
الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 3: 383 / 9.
380

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي
الحلبي (2)
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في غسل المس (3).
44 - باب ان من أدرك تكبير الا مقبل أن يركع فقد أدرك الركعة، ومن أدركه راكعا كره له الدخول في تلك
الركعة
(10958) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر،
عن عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا
أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة.
(10959) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي: إذا لم تدرك القوم قبل
أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة.
(10960) 3 - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام.
(10961) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال: قال

(2) التهذيب 3: 43 / 148.
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب غسل المس.
الباب 44
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 3: 43 / 151، والاستبصار 1: 435 / 1678.
2 - التهذيب 3: 43 / 149، والاستبصار 1: 434 / 1676.
3 - التهذيب 3: 43 / 150، والاستبصار 1: 435 / 1677.
4 - الكافي 3: 381 / 2.
381

أبو عبد الله (عليه السلام): إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك
الركعة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، وعلى أن هذا محمول على كراهة
الدخول في تلك الركعة.
45 - باب ان من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الركعة، ومن
ادركه بعد رفع رأسه فقد فاتته (10962) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) أنه قال في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم
صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة.
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان،
عن سليمان بن خالد مثله، وأسقط لفظ: الركعة (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2).
(10963) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أنه قال: إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن
يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك
الركعة.

(1) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب.
الباب 45
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 3: 43 / 152، والاستبصار 435 / 1679.
(1) التهذيب 3: 271 / 781.
(2) الكافي 3: 382 / 6.
2 - الفقيه 1: 254 / 1149.
382

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(10964) 3 - وباسناده عن أبي أسامة يعني زيد الشحام أنه سأل أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل انتهى في الامام وهو راكع، قال: إذا كبر وأقام
صلبه ثم ركع فقد أدرك.
(10965) 4 - وباسناده عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) أنه قال إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة
لدخوله في الصلاة والركوع.
ورواه باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبيد الله بن معاوية بن شريح،
عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
(10966) 5 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن
محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه
كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الامام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك
الركعة فان بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد
بتلك الركعة، فأجاب إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع
تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع.

(1) الكافي 3: 382 / 5.
(2) التهذيب 3: 43 / 153، والاستبصار 1: 435 / 1680.
3 - الفقيه 1: 254 / 1150.
4 - الفقيه 1: 265 / 1214، أورده في الباب 4 من أبواب تكبيرة الاحرام، وأورده بتمامه في
الحديث 6 من الباب 49، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 65 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 3: 45 / 157.
5 - الاحتجاج: 488.
383

(10967) 6 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه
السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إن أول صلاة أحدكم
الركوع.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المشي راكعا (1)، وفي إطالة الركوع
لانتظار المأموم (2) وغير ذلك (3)، وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه (4).
46 - باب ان من خاف أن يرفع الامام رأسه من الركوع قبل أن
يصل إلى الصفوف جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعا أو بعد
السجود، وانه يجزيه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع
(10968) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن
عيسى، عن حريز ابن عبد الله، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما
السلام) أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة،
فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله (1).
2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: رأيت
أبا عبد الله (عليه السلام) يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر، فلما

6 - تقدم في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الركوع.
(1) يأتي في الحديث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 46 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 50 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 49 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه في الباب 26 من أبواب الجمعة.
الباب 46
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 3: 44 / 154، والاستبصار 1: 436 / 1681.
(1) الفقيه 1: 257 / 1166.
2 - التهذيب 3: 281 / 829.
384

كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى حتى
لحق الصفوف.
وباسناده عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمد مثله (2).
(10970) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن
معروف، عن عبد الله ابن المغيرة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا دخلت المسجد
والامام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع،
فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف فإذا جلس فاجلس
مكانك، فإذا قام فالحق بالصف.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن أبان (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)،
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (3).
(10971 - قال الصدوق: وروي أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا
يتخطي.
(10972) 5 - وباسناده عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

(1) التهذيب 3: 272 / 785.
(2) الكافي 3: 384 / 1.
3 - التهذيب 3: 44 / 156.
(1) الكافي 3: 385 / 5.
(2) التهذيب 3: 44 / 155.
(3) الفقيه 1: 254 / 1148.
4 - الفقيه 1: 254 / 1148.
5 - التهذيب 3: 272 / 787، أورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي.
385

حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يتأخر
وهو في الصلاة؟ قال: لا، قلت: فيتقدم؟ قال: نعم ماشيا إلى القبلة.
ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل مثله (1).
(10973) 6 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن
مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أدخل المسجد وقد ركع الامام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت
رأسي أي شئ أصنع؟ فقال: قم فاذهب إليهم، وإن كانوا قياما فقم
معهم، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم.
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، وتقدم ما يدل عليه في أحاديث
الاذان ماشيا (3)، وعلى إجزاء تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع مع الضيق
هنا (4) وفي تكبيرة الافتتاح (5).
47 - باب ان من فاته مع الامام بعض الركعات وجب ان يجعل
ما ادركه أول صلاته ويتشهد في ثانيه
(10974) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله

(1) الكافي 3: 385 / 2.
6 - التهذيب 3: 281 / 830.
(1) الفقيه 1: 257 / 1164.
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 49 من هذه الأبواب، وفي الباب 70 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديث 9 الباب 13 من أبواب الاذان.
(4) تقدم في الحديث 4 من الباب 45 من هذه الأبواب، وفي الباب 44 من أبواب مكان المصلي.
الباب 47
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 1: 263 / 1198، أورده في الحديث 2 من الباب 67 من هذه الأبواب.
386

(عليه السلام) أنه قال: إذا فاتك شئ مع الامام فاجعل أول صلاتك ما
استقبلت منها، ولا تجعل أول صلاتك آخرها.
(10975) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى
كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت
الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد، ثم يلحق
بالامام.
قال: وسألته عن الرجل (1) الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة
كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان، ولا تجعل أول
صلاتك آخرها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(10976) 3 - وعنه، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،
عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة
من صلاته وهي ثنتان لك، فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي
التي تليها، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل
الصفوف قياما، الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، مثله (1).

2 - الكافي 3: 381 / 1، أورده في الحديث 1 من الباب 67 من هذه الأبواب.
(1) كتب المصنف على (الرجل) علامة نسخة.
(2) التهذيب 3: 46 / 159، والاستبصار 1: 437 / 1684.
3 - الكافي 3: 381 / 4، أورده في الحديث 5 من الباب 49 من هذه الأبواب، وفي الحديث 3 من
الباب 66 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 3: 271 / 780.
387

(10977) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أدرك
الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما
أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين
وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب
وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب فإذا سلم الامام قام
فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة إنما يقرأ فيها في بالأولتين في كل ركعة
بأم الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل
ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام، فإذا سلم
الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس
فيهما قراءة.
ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن أذينة مثله إلا أنه أسقط قوله:
فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، وترك أيضا من قوله: لا يقرء
فيهما - إلى قوله - لا يقرأ فيهما (1).
(10978) 5 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهو أول صلاة
الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي ابن السندي، عن
حماد بن عيسى، مثله (1).
أقول: حمله الشيخ على التجوز وأنه يقرأ في الأخيرتين الحمد، لما تقدم

التهذيب 3: 45 / 158، والاستبصار 1: 436 / 1683.
(1) الفقيه 1: 256 / 1162.
5 - التهذيب 3: 47 / 162، والاستبصار 1: 438 / 1687، أورده في الحديث 5 من الباب 30
من أبواب القراءة في الصلاة.
(التهذيب 3: 274 / 797.
388

هنا وفي القراءة (2).
(10979) 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى،
عن طلحة بن زيد عن جعفر (1)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال:
يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته قال جعفر: وليس نقول كما يقول
الحمقى.
(10980) 7 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن
مروك بن عبيد، عن أحمد بن النضر، عن رجل عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: قال لي: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الامام
ركعتان؟ قال: يقولون: يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب
صلاته فيجعل أولها آخرها، قلت: وكيف يصنع؟ فقال: يقرأ بفاتحة الكتاب
في كل ركعة.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن
عبيد (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).
(10981) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل
أدرك مع الامام ركعة ثم قام يصلي كيف يصنع؟ يقرأ في الثلاث كلهن أو في

(2) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 من نفس الباب، وفي الحديث 5 من الباب 30 من أبواب القراءة
في الصلاة.
6 - التهذيب 3: 161، والاستبصار 1: 437 / 1685.
(1) في التهذيب: أبي جعفر.
7 - التهذيب 3: 46 / 160، والاستبصار 1: 437 / 1686.
(1) الكافي 3: 383 / 10.
(2) الفقيه 1: 263 / 1203.
8 - قرب الإسناد: 90.
389

ركعة أو في ثنتين؟ قال: يقرأ في ثنتين، وإن قرأ واحدة أجزأه.
أقول: ويأتي ما يدل على حكم التشهد (1).
48 - باب وجوب متابعة المأموم الامام، فان رفع رأسه من
الركوع أو السجود قبله عامدا استمر على حاله، وان لم يتعمد
عاد إلى الركوع أو السجود: وكذا من ركع أو سجد قبله
(10982) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل
أبا عبد الله (عليه الاسلام) عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من
السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود، قال: فليسجد.
محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
سنان، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد جميعا عن ربعي بن عبد الله،
والفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1).
(10983) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل الأشعري،
عن أبيه، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عمن يركع مع إمام
يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الإمام قال: يعيد ركوعه معه.
ورواه الصدوق (1) باسناده عن محمد بن سهل (2)، عن الرضا (عليه
السلام)، مثله.

(1) يأتي في الباب 66 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب
أحكام المساجد.
الباب 48
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 1: 258 / 1173.
(1) التهذيب 3: 48 / 165.
2 - التهذيب 3: 47 / 163، والاستبصار 1: 438 / 1688.
(1) الفقيه 1: 258 / 1172.
(2) في المصدر زيادة: عن أبيه.
390

(10984) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن
أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)
عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال: يعيد
بركوعه معه.
(10985) 4 - وعنه، عن البرقي، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع
الامام وهو يظن أن الامام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع
مع الامام، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب (عليه
السلام) تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع.
وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال
مثله (1).
(10986) 5 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن علي بن فضال،
عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: أسجد مع الامام فأرفع رأسي
قبله أعيد؟ قال: أعد واسجد.
(10987) 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن
عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم قال: سئل أبو عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ
الامام ويرفع رأسه معه؟ قال: لا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن
المغيرة (1).

3 - التهذيب 3: 277 / 810.
4 - التهذيب 4: 277 / 811.
(1) التهذيب 3: 280 / 832.
5 - التهذيب 3: 280 / 842.
6 - التهذيب 3: 47 / 164، والاستبصار 1: 438 / 1689.
(1) الكافي 3: 384 / 14.
391

أقول: حمله الشيخ وغيره (2) على من تعمد ذلك، وتقدم ما يدل
عليه وعلى حكم السجود (3).
49 - باب ان من أدرك الامام بعد رفع رأسه من الركوع
استحب له ان يسجد معه، ولا يعتد به بل يستأنف، ومن أدركه
بعد السجود جلس معه في التشهد ثم يتم صلاته
(10988) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن
أبي نصر، عن عاصم، يعني ابن حميد، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: متى
يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال: إذا أدرك الامام وهو في السجدة
الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام.
(10989) 2 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن أبي
عثمان، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها.
(10990) 3 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: سألته
عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه؟

(2) راجع منتهى المطلب 1: 379.
(3) تقدم في الباب 16 من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث 10 من الباب 23 وفي الحديثين 2
و 3 من الباب 47 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 64 و 66
و 67، وفي الحديث 6 من الباب 70 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب
صلاة الخوف.
الباب 49
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 3: 57 / 197.
2 - التهذيب 3: 48 / 166.
3 - التهذيب 3: 272 / 788.
392

قال: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف
الامام، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته.
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد بن يحيى
مثله (1).
(10991) 4 - وبالاسناد عن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال: يفتتح الصلاة ولا يقعد مع
الامام حتى يقوم.
وباسناده عن أحمد بن الحسن بن علي مثله (1).
أقول: هذا يدل على الجواز، والأول على الاستحباب على أن الأول
يتضمن التشهد الثاني، وهذا في التشهد الأول.
(10992) 5 - وباسناده عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع
رأسه، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى مثله (1).
(10993) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن شريح، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته

(1) الكافي 3: 386 / 7.
4 - التهذيب 3: 274 / 793.
(1) هذا السند في التهذيب ليس غير ما سبق في أصل الحديث 4 فلاحظ.
5 - التهذيب 3: 271 / 780، أورده في الحديث 3 من الباب 47، وفي الحديث 3 من الباب 66
من هذه الأبواب.
(1) الكافي 3: 381 / 4.
6 - الفقيه 1: 265 / 1214، أورده في الحديث 4 من الباب 65 من هذه الأبواب.
393

تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر
وسجد معه ولم يعتد بها، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك
فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد
فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم فعليه
الأذان والإقامة.
(10994) 7 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن ابن
مخلد، عن ابن السماك، عن عبيد بن عبد الواحد البزاز، عن ابن أبي مريم،
عن نافع بن يزيد، عن يحيى بن أبي سليمان، عن زيد بن أبي العتاب (1) وابن
المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا جئتم
إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد
أدرك الصلاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
50 - باب استحباب إطالة الامام الركوع مثلي ركوعه، إذا أحس
بمن يريد الاقتداء به
(10995) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
مروك بن عبيد، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي
قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا

7 - أمالي الطوسي 12: 398.
(1) في المصدر: زيد بن أبي القتات.
(2) لعل المقصود ما تقدم في البابين 44 و 45 من هذه الأبواب.
الباب 50
فيه حديثان
1 - التهذيب 3: 48 / 167.
394

راكع فكم أنتظر؟ فقال: ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي
ركوعك، فان انقطعوا وإلا فارفع رأسك
(10996) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن
مروك بن عبيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قلت له: إني إمام مسجد الحي فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع،
فقال: اصبر ركوعك ومثل ركوعك، فان انقطع وإلا فانتصب قائما.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
51 - باب تأكد استحباب جلوس الامام بعد التسليم حتى يتم
كل مسبوق معه
(10197) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي
بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول: لا ينبغي
للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة.
أقول: تقدم عدة أحاديث تدل على ذلك في التعقيب (1)، بل تقدم ما
ظاهره الوجوب (2).

2 - الكافي 3: 330 / 6، أورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب الركوع.
(1) الفقيه 1: 255 / 1151.
الباب 51
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 3: 49 / 169، والاستبصار 1: 439 / 1692، وأورده في الحديث 4 من الباب 2
من أبواب التعقيب.
(1) تقدم في الباب 2 من أبواب التعقيب.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب التعقيب.
395

52 - باب استحباب اسماع الامام من خلفه القراءة والتشهد
والأذكار وكل ما يقول بحيث لا يبلغ العلو إذا كان رجلا
وكراهة اسماع المأموم الامام شيئا
(10998) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن البختري، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: ينبغي للامام أن يسمع من
خلفه التشهد، ولا يسمعونه هم شيئا يعني الشهادتين، ويسمعهم أيضا
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
ورواه الكليني والشيخ كما مر في التشهد (1).
(10999) 2 - وباسناده عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
لا تسمعن الامام دعاك من خلفه.
(11000) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن
حماد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي
للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه (1)
شيئا مما يقول.
(11001) 4 - العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الامام هل عليه أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟

الباب 52
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 1: 260 / 1189، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب التعقيب.
(1) مر في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب التشهد.
2 - الفقيه 1: 260 / 1187.
3 - التهذيب 3: 49 / 170.
(1) في المصدر: يسمعه.
4 - تفسير العياشي 2: 318 / 174.
396

قال: ليقرأ قراءة وسطا، إن الله يقول: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت
بها) (1).
وعن المفضل قال: سمعته يقول وذكر مثله (2).
ورواه الكليني كما مر في القراءة (3).
(11002) 5 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما
السلام) في قوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) (1) قال:
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان بمكة جهر بصلاته فيعلم بمكانه
المشركون، فكانوا يؤذونه فأنزلت هذه الآية عند ذلك.
أقول: فيه إشارة إلى رجحان الجهر مع عدم المانع ليسمع من يقتدي
به.
(11003) 6 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله
تعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) (1) قال: نسختها (فاصدع بما
تؤمر) (2).
أقول تقدم وجهه في سابقه.
(11004) 7 - وعن الحلبي، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو جعفر (عليه
السلام) لأبي عبد الله (عليه السلام): (1) عليك بالحسنة بين السيئتين

(1) الاسراء 17: 110.
(2) تفسير العياشي 2: 318 / 172.
(3) مر في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب القراءة.
5 - تفسير العياشي 2: 318 / 175.
(1) الاسراء 17: 110.
6 - تفسير العياشي 2: 319 / 176.
(1) الاسراء 17: 110.
(2) الحجر 15: 94.
7 - تفسير العياشي 2: 319 / 179.
(1) في المصدر زيادة: يا بني.
397

تمحوها، قال: وكيف ذلك يا أبة؟ قال: مثل قول الله: (ولا تجهر
بصلاتك ولا تخافت بها) (2) لا تجهر بصلاتك سيئة ولا تخافت بها سيئة،
(وابتغ بين ذلك سبيلا) (3) حسنة، ومثل قوله تعالى: (ولا تجعل يدك
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) (4) ومثل قوله: (والذين إذا
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) (5) فأسرفوا سيئة، وأقتروا سيئة (وكان بين ذلك
قواما) (6) حسنة، فعليك بالحسنة بين السيئتين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التشهد (7) والقراءة (8)، وتقدم هنا ما
يدل على على استثناء المرأة من هذا الحكم (9).
53 - باب جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلف الفرضان
والمتنفل بالمفترض وعكسه في الإعادة ونحوها، وحكم من صلى
الظهر خلف من يصلى العصر وعكسه، أو صلى الصلاتين
مسافرا خلف من يصلى الواحدة
(11005) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن حماد بن

(2) الاسراء 17: 110.
(3) الاسراء 17: 110.
(4) الاسراء 17: 29.
(5) الفرقان 25 / 67.
(6) الفرقان 25 / 67.
(7) تقدم في الباب 6 من أبواب التشهد.
(8) تقدم في الباب 33 من أبواب القراءة وفي الباب 21 من أبواب القنوت.
(9) تقدم في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب وفي الباب 31 من أبواب القراءة.
الباب 53
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 3: 49 / 172، والاستبصار 1: 439 / 1691.
(1) الظاهر أنه سقط من السند واسطة وهو ابن عمير لان الحسين بن سعيد يروي عن حماد بن
عيسى بغير واسطة وعن حماد بن عثمان بواسطة ابن أبي عمير (منه قده) هامش المخطوط.
398

عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل (إمام قوم فصلى) (2)
العصر وهي لهم الظهر، قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم.
(11006) 2 - وباسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر
(عليه السلام) عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي
تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معها
وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها.
أقول: يمكن أن يكون المانع هنا محاذاتها للرجال، وتكون الإعادة مستحبة لما
مر في مكان المصلي (1)، أو ظنها أنها العصر فتكون نوت الصلاة التي نواها
الامام، على أن الحديث موافق للتقية بل لأشهر مذاهب العامة.
(11007) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،
عن سليم الفراء قال: سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وإمامهم يكون في
طريق مكة أو غير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها، فيدخل الرجل الذي لا
يعرف فيرى أنها الأولى، أفتجزيه أنها العصر؟ قال: لا.
أقول: المفروض أنه لم ينو العصر، بل نوى الظهر، فلا يجزيه عن
العصر بمجرد نية الامام العصر.
(11008) 4 - وعنه، عن الحسين، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن
عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلى مع قوم وهو
يرى أنها الأولى وكانت العصر، قال: فليجعلها الأولى وليصل العصر.
محمد بن يعقوب، عن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
مثله (1).

(2) في المصدر: يؤم بقوم فيصلي.
2 - التهذيب 3: 49 / 173.
(1) مر في الباب 5 من أبواب مكان المصلي.
3 - التهذيب 3: 49 / 171، والاستبصار 1: 439 / 1690.
4 - التهذيب 3: 272 / 783.
(1) الكافي 3: 383 / 12.
399

(11009) 5 - قال الكليني: وفي حديث آخر: فان علم أنهم في صلاة العصر
ولم يكن صلى الأولى فلا يدخل معهم.
أقول: هذا يحتمل التقية، ويمكن حمله على الدخول بنية العصر.
(11010) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور
فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر
والأخيرتين العصر.
(11011) 7 - قال: روي أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه
صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا.
(11012) 8 - قال: وقد روي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين
فريضة، والأخيرتين نافلة، وإن كان في صلاة العصر جعل الأولتين نافلة،
والأخيرتين فريضة.
(11013) 9 - قال: وروي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين الظهر،
والأخيرتين العصر.
قال الصدوق: هذه الأخبار ليست مختلفة، والمصلي فيها بالخيار بأيها أخذ
جاز.
أقول: المراد بالنافلة إعادة الفريضة، أو إظهار الاقتداء بها للتقية لما
مر (1)، وتقدم ما يدل على المقصود في اقتداء المسافر (2)، وفي المواقيت، وفي

5 - الكافي 3: 383 / 12.
6 - الفقيه 1: 287 / 1308، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
7 - الفقيه 1: 259 / 1181.
8 - الفقيه 1: 260 / 1182.
9 - الفقيه 1: 260 / 1183.
(1) مر في الحديث 7 من هذه الباب.
(2) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب.
400

أحاديث العدول بالنية إلى السابقة (3)، وفي عموم أحاديث صلاة الجماعة (4)، ويأتي
ما يدل عليه (5).
باب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة اماما
كان أو مأموما حتى جماعة العامة للتقية، وعدم وجوب الإعادة
(11014) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة،
قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء.
(11015) 2 - وباسناده عن زرارة. عن أبي جعفر (عليه السلام) - في
حديث - قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها
صلاة، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلى، فان له صلاة أخرى.
(11016) 3 - قال: وقال رجل للصادق (عليه السلام): أصلي في أهلي
ثم أخرج (1) إلي المسجد فيقدموني، فقال: تقدم لا عليك وصل بهم.
(11017) 4 - قال: وروي أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما.
(11018) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

(3) تقدم في الباب 63 من أبواب المواقيت.
(4) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في البابين 54 و 55 من هذه الأبواب.
الباب 54
فيه 11 حديثا
1 - الفقيه 1: 251 / 1132.
2 - الفقيه 1: 262 / 1195، وأورده بتمامه في الباب 39 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: مع قوم.
3 - الفقيه 1: 251 / 1131.
(1) في المصدر: ادخل.
4 - الفقيه 1: 251 / 1133.
5 - التهذيب 3: 50 / 174، والكافي 3: 380 / 5.
401

محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): إني
أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن
أتيهم، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، فأكره أن
أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت ذلك، فمرني في ذلك
بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله، فكتب (عليه السلام): صل بهم.
(11019) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال:
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر
أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا فننزل معهم، فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم
فنصلي العصر ونراهم كانا نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم؟
فقال: صل بهم لا صلى الله عليهم.
ورواه الكليني: عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد (1)، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
(11020) 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم
الفراء، عن داود قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يكون
مؤذن مسجد في المصر وإمامه، فإذا كان يوم الجمعة صلى العصر في وقتها،
كيف يصنع بمسجده؟ قال: صل العصر في وقتها، فإذا كان ذلك الوقت الذي
يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصل بهم في الوقت الذي يصلي بهم فيه أهل
مصرك.
(11021) 8 - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد، عن
محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله

6 - التهذيب 3: 270 / 777.
(1) الكافي 3: 379 / 4.
7 - التهذيب 3: 276 / 805.
8 - التهذيب 3: 279 / 821.
402

(عليه السلام) قال: إذا صليت (1) وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فان
شئت فأخرج، فان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا.
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله، عن أبي (عليهما
السلام) مثله (2).
(11022) 9 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي
الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال:
نعم وهو أفضل، قلت: فإن لم يفعل؟ قال: ليس به بأس.
(11023) 10 - وباسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن
يعقوب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي ثم
ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل معهم، يختار الله أحبهما
إليه.
محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد مثله (1).
(11024) 11 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم
يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).

(1) في المصدر زيادة: صلاة.
(2) الفقيه 1: 265 / 1212.
9 - التهذيب 3: 50 / 175.
10 - التهذيب 3: 270 / 776.
(1) الكافي 3: 379 / 2.
11 - الكافي 3: 379 / 1.
(1) التهذيب 3: 50 / 176.
403

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
55 - باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلى أداءا وبالعكس
(11025) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن
أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): تقام الصلاة وقد صليت؟ فقال: صل واجعلها لما
فات.
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه (1).
أقول: ويدل على ذلك أحاديث الجماعة بالعموم والاطلاق (2)، وتقدم
ما يدل على ذلك في المواقيت في أحاديث العدول بالنية إلى السابقة (3).
56 - باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل، واكمال ركعتين
إذا خاف فوت الجماعة مع العدل، واستحباب اظهار المتابعة
حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقية، وكراهة التنفل بعد
الإقامة للجماعة
(11026) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت

(2) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.
(3) لعل المقصود فيما يأتي في الباب 55 من هذه الأبواب فتأمل.
الباب 55
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 3: 51 / 178، 279 / 822.
(1) الفقيه 1: 265 / 1213.
(2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 63 من أبواب المواقيت.
الباب 56
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 379 / 3.
404

أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم
يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة
مع الامام وليكن الركعتان تطوعا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن هشام
مثله (1).
(11027) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى
الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى
وينصرف، ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو، وإن لم يكن
إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى (1) ويجلس قدر ما
يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده
ورسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فان التقية
واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الاذان (3).
57 باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف فيستحب
القيام حذاء الامام
(11028) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن

(1) التهذيب 3: 274 / 792.
2 - الكافي 3: 380 / 7.
(1) في المصدر زيادة: معه.
(2) التهذيب 3: 51 / 177.
(3) تقدم في الباب 44 من أبواب الاذان.
الباب 57
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 3: 51 / 179.
405

الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبد الله
الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدخل المسجد
ليصلي مع الامام فيجد الصف متضائقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من
الصلاة، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم لا بأس به.
(11029) 2 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضيل، عن أبي
الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصف
وحده، فقال: لا بأس، إنما يبدو واحد بعد واحد.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد مثله إلا أنه قال:
إنما تبدو الصفوف (1).
(11030) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي الصلاة
فلا يجد في الصف مقاما، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا
بأس، يقوم بحذاء الامام.
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله (2).
(11031) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر أنه سأل
أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصف
وحده، قال: لا بأس إنما يبدو الصف واحد بعد واحد.

2 - التهذيب 3: 280 / 828.
(1) علل الشرائع: 361 / 1 الباب 81.
3 - لم نعثر عليه في التهذيب. وورد في الوافي 2: 178 كتاب الصلاة بالسند الثاني فقط.
(1) التهذيب 3: 272 / 786.
(2) الكافي 3: 385 / 3.
4 - الفقيه 1: 254 / 1147.
406

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
58 - باب كراهة الانفراد عن الصف مع امكان الدخول فيه
(11032) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
إبراهيم بن هاشم عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا
تكونن في العثكل، قلت: وما العيكل؟ قال: أن تصلي خلف الصفوف
وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام أجزأه، فان هو عاند الصف
فسدت عليه صلاته.
أقول: وتقدم وما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث إقامة
الصفوف وإتمامها وتسوية الخلل (2).
59 - باب انه لا يجوز أن يكون بين الإمام والمأموم حائل
كالمقاصير والجدران إذا كان المأموم رجلا وجواز كون
الصفوف بين الأساطين
(11033) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) - في حديث - قال: إن صلى قوم بينهم وبين الامام سترة أو

(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 58 وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 9 من الباب 70 من هذه الأبواب.
الباب 58
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 3: 282 / 838.
(1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 57 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 70 من هذه الأبواب.
الباب 59
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 1: 253 / 1144، أورد صدره وذيله في الحديث 2 من الباب 62 من هذه الأبواب.
407

جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب، قال: وقال: هذا
المقاصير إنما أحدثها الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها
صلاة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
عن حريز، عن زرارة مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
(11034) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا.
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن الحلبي مثله (2).
(11035) 3 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن الجهم قال:
سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون
بينهم وبينه ستر، أيجوز أن يصلي بهم؟ قال: نعم.
أقول: هذا محمول على ستر لا يمنع المشاهدة، أو الأساطين، أو على
التقية.

(1) الكافي 3: 385 / 4.
(2) التهذيب 3: 52 / 182.
2 - التهذيب 3: 253 / 1141.
(2) الكافي 3: 386 / 6.
3 - التهذيب 3: 276 / 804.
408

60 - باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما
(11036) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار، قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء، هل يجوز لهن
أن يصلين خلفه؟ قال: نعم، إن كان الامام أسفل منهن، قلت: فان بينهن
وبينه حائطا أو طريقا؟ فقال: لا بأس.
61 - باب جواز وقوف الامام في المحراب وتصح صلاة
من يشاهده
(11037) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن،
عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أصلي في الطاق يعني المحراب،
فقال: لا بأس إذا كنت تتوسع به.
أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط المشاهدة وعدم الحائل (1).

الباب 60
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 3: 53 / 183، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 63 من هذه الأبواب.
الباب 61
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 3: 52 / 181.
(1) تقدم في الباب 59 من هذه الأبواب.
409

62 - باب انه لا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم بما لا يتخطى
ولا بين الصفين
(11038) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) أنه قال: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى
بعض، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد
إنسان إذا سجد.
(11039) 2 - قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إن صلى قوم و (1) بينهم
وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام، وأي صف كان أهله
يصلون بصلاة الامام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس
لهم تلك بصلاة، وإن كان شبرا أو جدارا (شبرا واحدا) (2) - إلى أن قال - أيما امرأة صلت
خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس تلك بصلاة قال: قلت: فان جاء
إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟ قال: يدخل
بينها وبين الرجل، وتنحدر هي شيئا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة نحوه، إلا أنه أسقط حكم المرأة (3).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
(11040) 3 - وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه

الباب 62
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 1: 253 / 1143.
2 - الفقيه 1: 253 / 1144، وأورده قطعة منه في الحديث 1 من الباب 59 من هذه الأبواب.
(1) كتب في الأصل على الواو علامة نسخة.
(2) في الفقيه: سترا أو جدارا (هامش المخطوط).
(3) الكافي 3: 385 / 4.
3 - الفقيه 1: 253 / 1145.
(4) التهذيب 3: 52 / 182.
410

السلام) قال: أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون
مربض (1) فرس.
(11041) 4 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز عن
زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما
لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم إماما.
63 - باب عدم جواز علو الامام عن المأموم بما يعتد به
كالدكان وجواز العكس، واستحباب المساواة، وجواز
الامرين في الأرض المنحدرة
(11042) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن
أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال:
إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز
صلاتهم، فإن كان أرفع منهم بقدر أصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن
مسيل، فإن كان أرضا مبسوطة، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في
الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدرة قال: لا بأس.
قال: وسئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال: لا
بأس.

(1) في نسخة: مربط (هامش المخطوط).
4 - مستطرفات السرائر: 74 / 16، وتقدم ما ينافي ذلك في الباب 46، وفي الباب 60 من هذه الأبواب.
الباب 63
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 386 / 9.
411

قال: وإن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره، وكان
الامام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته،
وإن كان أرفع منه بشئ كثير.
ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(11043) 2 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو، عن
مصدق، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي
بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم إن
كان الامام أسفل منهن الحديث.
(11044) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى،
عن صفوان، عن محمد بن عبد الله، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته
عن الامام يصلي في موضع والذي خلفه يصلون في موضع أسفل منه، أو
يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه، فقال: يكون مكانهم
مستويا الحديث.
(11045) 4 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
وسألته عن الرجل هل يحل له أن يصلي خلف الامام فوق دكان؟ قال: إذا
كان مع القوم في الصف فلا بأس.

(1) الفقيه 1: 253 / 1146.
(2) التهذيب 3: 53 / 185.
2 - التهذيب 3: 53 / 183 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 3: 282 / 835، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب السجود.
4 - مسائل علي بن جعفر: 112 / 32.
412

64 - باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد
الامام بل يركع ثم يلحقه، وكذا لا تبطل بنسيان الأذكار ولا
بالتسليم قبله سهوا، وان له نية الانفراد مع العذر
(11046) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به، فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه
فلم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط السجود، أيركع ثم يلحق بالامام
والقوم في سجودهم؟ أم كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته
معهم، ولا شئ عليه.
(11047) 2 - وعنه، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام
فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت، أو
يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الامام.
ورواه الشيخ والصدوق باسنادهما عن علي بن جعفر (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن
جعفر مثله (2). (11048) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يكون الرجل يكون

الباب 64
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 3: 55 / 188، وأورده في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة.
2 - التهذيب 2: 349 / 1446.
(1) الفقيه 1: 261 / 1191، والتهذيب 3: 283 / 842.
(2) قرب الإسناد: 95.
3 - التهذيب 2: 349 / 1445، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب التسليم.
413

خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال: يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن
أحب.
ورواه الصدوق باسناده عن عبيد الله ابن علي الحلبي، عن زرارة، عن أبي
جعفر (عليه السلام) مثله (1).
(11049) 4 - وعنه، عن أبي المعزا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الامام، قال: ليس بذلك بأس.
(11050) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو
فيسلم قبل أن يسلم الامام، قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجمعة وغيرها (1).
65 - باب سقوط الأذان والإقامة عمن أدرك الجماعة قبل أن يتفرقوا
لا بعده، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد
(11051) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن لي بن
الحكم، عن أبان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال: إذا كان
دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن
وأقام.

(1) الفقيه 1: 257 / 1163.
4 - التهذيب 3: 55 / 189.
5 - التهذيب 2: 349 / 1447.
(1) تقدم في الباب 17 من أبواب الجمعة، وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التسليم.
الباب 65
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 2: 281 / 1120، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب الاذان.
414

(11052) 2 - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صليت في المسجد
الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد
فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع، فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن
يصلوا فيه جماعة، قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر (1) بهم إمام.
الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبي علي الحراني
مثله، إلا أنه قال: أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشد المنع، فقلت له:
فان دخل جماعة، فقال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام (2).
(11053) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن الحسن بن علي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن
علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: دخل رجلان المسجد وقد
صلى علي بالناس، فقال لهما علي (عليه السلام): إن شئتما
فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء،
عن الحسين بن علوان مثله (1).
(11054) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن شريح، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع

2 - التهذيب 3: 55 / 190: وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: ولا يبدو (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 1: 266 / 1215.
3 - التهذيب 2: 281 / 1110، وأورده في الحديث 3 من الباب 25 من أبواب الاذان.
(1) التهذيب 3: 56 / 191.
4 - الفقيه 1: 265 / 1214، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 49 من هذه الأبواب.
415

أجزأه تكبيرة واحدة - إلى أن قال - ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة
الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن
أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة.
أقول: هذا محمول على الجواز أو على تفرق الصفوف. وتقدم ما يدل
على ذلك في الاذان (1).
6 - باب استحباب تشهد المسبوق مع الامام كلما تشهد
ووجوب تشهده في محله أيضا
(11055) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أيوب، عن العباس بن عامر، عن الحسين بن المختار، وداود بن الحصين قال:
سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي
الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم، قلت: والثانية أيضا؟
قال: نعم، قلت: كلهن؟ قال: نعم وإنما هي بركة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أيوب بن نوح مثله، وترك داود بن
الحصين (1).
(11056) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن
سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الميثمي، عن إسحاق بن
يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك يسبقني الامام

(1) تقدم في الباب 25 من أبواب الاذان.
الباب 66
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 3: 56 / 196، 281 / 832.
(1) المحاسن: 326 / 72.
2 - الكافي 3: 381 / 3.
416

بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان، أفأتشهد كلما قعدت؟ قال: نعم، فإنما
التشهد بركة.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، مثله (1).
(11057) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سبقك الامام بركعة جلست في الثانية لك
والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى (1).
أقول: المراد أنه يجلس ويتشهد لما تقدم (2).
(11058) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)،
قال: سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم
يقضي أيقعد في الثانية والثالثة؟ قال: يقعد فيهن جميعا.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1).

(1) التهذيب 3: 270 / 779.
3 - الكافي 3: 381 / 4، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 47، وذيله في الحديث 5 من الباب
49 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 3: 271 / 780.
(2) تقدم في هذا الباب وفي الباب 47 من هذه الأبواب.
4 - قرب الإسناد: 90.
(1) يأتي في الباب 67 من هذه الأبواب.
417

67 - باب استحباب التجافي وعدم التمكن لمن أجلسه
الامام في
غير محل الجلوس
(11059) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى
كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت
الثالثة للامام وهي الثانية له فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد، ثم
ليلحق الامام، الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(11060) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث - قال: من أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم
فيه يتجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا.
68 - باب حكم المسبوق بركعة إذا زاد الامام ركعة سهوا
(11061) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن
جميل بن صالح، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل
سبقه الامام بركعة ثم أوهم الامام فصلى خمسا، قال: يقضي تلك الركعة ولا
يعتد بوهم الامام.

الباب 67
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 381 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 3: 46 / 159، والاستبصار 1: 437 / 1684.
2 - الفقيه 1: 263 / 1198، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 47 من هذه الأبواب.
تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب السجود.
الباب 68
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 1: 266 / 1216.
418

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب (1).
أقول: هذا محمول على ما لو ذكر المأموم قبل الركوع مع الامام لما مر من
بطلان الصلاة بزيادة الركوع (2) والسجود (3)
69 - باب استحباب تخفيف الامام صلاته إذا كان معه من
يضعف عن الإطالة والا استحب الإطالة،
وعدم جواز الافراط فيهما
(11062) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
العباس يعني ابن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان يعني
عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلى رسول الله (صلى الله
عليه وآله) الظهر والعصر فخفف الصلاة في الركعتين، فلما انصرف قال له
الناس: يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا:
خففت في الركعتين الأخيرتين، فقال لهم: أو ما سمعتم صراخ الصبي؟!:
(11063) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن
السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: آخر ما
فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من
خلفك الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

(1) التهذيب 3: 274 / 794.
(2) مر في الباب 14 من أبواب الركوع، وفي الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(3) تقدم في الباب 28 من أبواب السجود.
الباب 69
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 3: 274 / 796.
2 - التهذيب 2: 283 / 1129، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الاذان.
(1) الفقيه 1: 184 / 870.
419

(11064) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للامام أن تكون صلاته على صلاة أضعف
من خلفه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن
السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار مثله (1).
(11065) 4 - قال: وكان معاذ يؤم في مسجد على عهد رسول الله (صلى الله
عليه وآله) ويطيل القراءة، وإنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل
لنفسه وصلى ثم ركب راحلته، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)
فبعث إلى معاذ فقال: يا معاذ إياك أن تكون فتانا، عليك ب‍ (الشمس
وضحاها) وذواتها.
(11066) 5 - قال: وإن النبي (صلى الله عليه وآله) كان ذات يوم يؤم أصحابه فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة.
(11067) 6 - وفي (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض (1) عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في حديث - قال: من أم قوما فلم يقتصد
بهم في حضوره وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه ردت عليه صلاته ولم
تجاوز تراقيه، وكانت منزلته عند الله منزلة أمير جائر متعد لم يصلح لرعيته ولم
يقم فيهم بأمر الله، فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي وما منزلة أمير جائر متعد لم يصلح
لرعيته ولم يقم فيهم بأمر الله؟ قال هو رابع أربعة من أشد الناس عذابا

3 - الفقيه 1: 255 / 1152.
(1) التهذيب 3: 274 / 795.
4 - الفقيه 1: 255 / 1153.
5 - الفقيه 1: 255 / 1154.
6 - عقاب الأعمال: 338.
(91 تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
420

يوم القيامة: إبليس، وفرعون، وقاتل النفس، ورابعهم سلطان جائر.
(11068) 7 - وفي (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) - في
حديث - قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسمع صوت الصبي
- وهو يبكي - وهو في الصلاة فيخفف الصلاة أن تعبر (1) أمه.
(11069) 8 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين
(عليه السلام) في عهده إلى مالك الأشتر قال: ووف ما تقربت به إلى الله
كاملا غير مثلوم ولا منقوص بالغا من بدنك ما بلغ، وإذا قمت في صلاتك
بالناس فلا تكونن منفرا ولا مضيعا، فان في الناس من به العلة وله الحاجة،
فاني سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين وجهني إلى اليمن كيف أصلي
بهم؟ فقال: صل بهم صلاة (1) أضعفهم، وكن بالمؤمنين رحيما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في تكبيرة الاحرام (2) وفي الركوع (3) وفي
أوقات الصلوات الخمس (4) وغيرها (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).

7 - علل الشرائع: 344 / 1 الباب 49، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 23 من هذه
الأبواب.
(1) كذا في الأصل ولكن في المصدر: (ان تصير إليه) بدل (ان تعبر).
8 - نهج البلاغة 3: 114 باختلاف.
(1) في المصدر: كصلاة.
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام.
(3) تقدم في الحديث 3 و 4 من الباب 6 من أبواب الركوع.
(4) تقدم في الحديث 13 من الباب 10 من أبواب المواقيت.
(5) تقدم ما يحمل على ذلك في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب اعداد الفرائض، وتقدم في
الحديث 6 من الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف.
(6) يأتي في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب.
421

70 - باب استحباب إقامة الصفوف واتمامها والمحاذاة بين
المناكب وتسوية الخلل، وكراهة ترك ذلك، وجواز التقدم،
والتأخر مع ضيق الصف
(11070) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن أحمد، عن العمركي عن علي بن جعفر قال: سألت موسى بن جعفر
(عليه السلام) عن القيام خلف الامام في الصف ما حده؟ قال: إقامة ما
استطعت، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس.
(11071) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن
عثمان، عن الفضيل ابن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتموا
الصفوف إذا وجدتم خللا، ولا يضرك أن تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف
وتمشي منحرفا حتى تتم الصف.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
وباسناده عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (2).
(11072) 3 - وعن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا يضرك أن تتأخر
وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف فتأخر إلى الصف الذي خلفك، وإذا كنت
في صف وأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه.

الباب 70
فيه 11 حديثا
1 التهذيب 3: 275 / 799، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي.
2 - التهذيب 3: 280 / 826.
(1) الفقيه 1: 253 / 1142.
(2) التهذيب 3: 280 / 827.
3 - التهذيب 3: 280 / 925.
422

4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن
النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): سووا بين صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان.
(11074) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): أقيموا صفوفكم فاني أراكم من خلفي كما أراكم من قدامي ومن بين
يدي، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم.
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (1).
ورواه الصفار في (بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال وذكر مثله (2).
(11075) 6 - وفي (المجالس) باسناد تقدم في اسباغ الوضوء (1) عن أبي
سعيد الخدري، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إذا قمتم إلى
الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها، وسووا (2) الفرج، وإذا قال إمامكم: الله
أكبر فقولوا الله أكبر، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا
ولك الحمد.
(11076) 7 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن

4 - التهذيب 3: 283 / 839.
5 - الفقيه 1: 252 / 1139.
(1) المقنع: 34.
(2) بصائر الدرجات: 440 / 4.
6 - أمالي الصدوق: 264 / 10، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب،
وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الوضوء.
(2) في المصدر: وسدوا.
7 - عقاب الأعمال: 274 / 1.
423

الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
يا أيها الناس أقيموا صفوفكم، وامسحوا بمناكبكم لئلا يكون بينكم خلل ولا
تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم، ألا وإني أراكم من خلفي.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن وهيب بن حفص
مثله (1).
(11077) 8 - محمد بن الحسن الصفار، في (بصائر الدرجات) عن أيوب بن
نوح، عن عبد الله بن المغيرة،
عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قلت
لأبي جعفر (عليه السلام): نكون في المسجد فتكون الصفوف مختلفة فيه ناس
(فأقبل إليهم) (1) مشيا حتى نتمه (2)؟ فقال: نعم لا بأس به، إن رسول
الله (صلى الله عليه وآله) قال: يا أيها الناس إني أراكم من خلفي كما أراكم
من بين يدي لتتمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم.
(11078) 9 - وعن الحسن بن علي، عن عيسى (1) بن هشام، عن أبي
إسماعيل كاتب شريح عن أبي عتاب، زياد مولى آل دعش، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: سمعته يقول: أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللا، ولا
عليك أن تأخذ وراءك إذا رأيت ضيقا في الصفوف أن تمشي فتتم الصف الذي
خلفك، أو تمشي منحرفا فتتم الصف الذي قدامك فهو خير، ثم قال: إن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أقيموا صفوفكم فاني أنظر إليكم من

(1) المحاسن: 80 / 7.
8 - بصائر الدرجات: 439 / 2.
(1) في المصدر: فأميل إليه.
(2) في المصدر: يقيمه.
9 - بصائر الدرجات: 440 / 5.
(1) في المصدر: عيس.
424

خلفي لتقيمن، لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم.
(11079) 10 - وعن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن
هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال: أقيموا صفوفكم فاني أنظر إليكم من خلفي،
لتقيمن صفوفك أو ليخالفن الله بين قلوبكم.
(11080) 11 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته
عن الرجل يكون في صلاته في الصف هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو
الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الاخر؟ قال: إذا رأى خللا فلا بأس
به
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي مكان المصلي (2).
71 - باب استحباب دعاء الامام لنفسه وأصحابه، وكراهة
الاختصاص بالدعاء دونهم
(11081) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
سلمة، عن سليمان ابن سماعة، عن عمه، عن جعفر، عن أبيه، عن
آبائه إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى بقوم فاختص نفسه
بالدعاء فقد خانهم.

10 بصائر الدرجات: 440 / 7.
11 - مسائل علي بن جعفر: 174 / 308.
(1) تقدم في الباب 58 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 44 من أبواب مكان المصلي.
الباب 71
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 3: 281 / 831، أورده في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب الدعاء.
425

ورواه الصدوق مرسلا (1)، إلا أنه قال: بالدعاء دونهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
72 - باب ان الامام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث
أو نحوهما يستحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة فإن لم يفعل
استحب للمأمومين ذلك، وكذا إذا كان الامام
مسافرا وانتهت صلاته
(11082) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه
موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الامام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما
حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بامام فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي
منها وقد تمت صلاتهم.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر مثله (1).
(11083) 2 - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما كان من إمام
تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أذى في
بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم
ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة، وإن كان جنبا فليغتسل فليصل الصلاة
كلها.

(1) الفقيه 1: 260 / 1186.
(2) تقدم في الأبواب 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من أبواب الدعاء.
الباب 72
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 3: 283 / 843.
(1) الفقيه 1: 261 / 1192.
(1) في نسخة: اذى (هامش المخطوط).
426

أقول: الاتمام هنا محمول على التقية لما تقدم في قواطع الصلاة (2)، أو
مخصوص بغير الحدث مما ذكر (3).
(11084) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال:
سألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال: يقدم
غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وقد تمت صلاته
(11085) 4 - وقد تقدم حديث أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: المسافر إذا أم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد رجل
منهم فقدمه فأمهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
73 - باب استحباب صلاة الجماعة في السفينة الواحدة وفي
السفن المتعددة للرجال والنساء، وكراهة الجماعة فيها
في بطون الأودية
(11086) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه وأيوب بن

(2) تقدم في الأحاديث 2 و 7 و 8 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
(3) ما ذكر في هذا الحديث من رعاف وغيره.
3 - قرب الإسناد: 94، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 5 من الباب 40 من أبواب القراءة،
وفي الحديث 4 من الباب 42 من أبواب قراءة القرآن.
4 - تقدم في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، وفي الباب 39 وفي الأحاديث 2 و 4
و 5 من الباب 40 وفي الباب 43 من هذه الأبواب.
الباب 73
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 3: 297 / 902، ورواه في الاستبصار 1: 440 / 1696 بالسند الأول، وأورده
أيضا في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب القبلة.
427

نوح جميعا عن عبد الله بن المغيرة، عن عيينة (1) عن إبراهيم بن ميمون
أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في جماعة في السفينة، فقال: لا
بأس.
(11087) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن
عبد الله بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة
(11088) 3 - وعنه، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن
جعفر، عن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن قوم صلوا
جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون؟
أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال: يصلون قياما، فإن لم يقدروا على القيام صلوا
جلوسا (1)، ويقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم، وإن ماجت السفينة قعدن
النساء وصلى الرجال، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم الحديث.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي
مثله (2).
ورواه علي ابن جعفر في كتابه (3).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن
جعفر، مثله (4).

(1) في الاستبصار: عتبة.
2 - التهذيب 3: 296 / 899، وأورده في الحديث 9 من الباب 13 من أبواب القبلة.
3 - التهذيب 3: 296 / 900.
(1) في المصدر زيادة: هم.
(2) الاستبصار 1: 440 / 1697.
(3) مسائل علي بن جعفر: 163 / 257.
(4) قرب الإسناد: 98.
428

(11089) 4 - وباسناده عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري قال:
كنت مع أبي الحسن (عليه السلام) في السفينة في دجلة فحضر ت الصلاة،
فقلت: جعلت فداك نصلي في جماعة؟ قال: فقال: لا تصل في بطن واد
جماعة.
ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل ابن زياد (1).
أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة (2)، وقد تقدم ما يدل على
المقصود في القبلة (3) وفي القيام (4) وغير ذلك (5).
74 - باب استحباب اختيار الإمام صلاة الجماعة على الصلاة في
أول الوقت منفردا، واختياره لصلاة الجماعة مع التخفيف على
الصلاة منفردا مع الإطالة، وعدم جواز صلاة الجماعة بغير
وضوء ولو مع التقية
(11090) 1 - محمد بن الحسين باسناده عن جميل بن صالح أنه سأل
الصادق (عليه السلام) أيهما أفضل؟ أيصلي الرجل لنفسه في أول الوقت، أو
يؤخر قليلا، ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: يؤخر ويصلي بأهل

4 - التهذيب 3: 297 / 901، والاستبصار 1: 441 / 1698، أورده في الحديث 1 من الباب
29 من أبواب مكان المصلي.
(1) الكافي 3: 442 / 5.
(2) راجع الوافي 2: 82 كتاب الصلاة.
(3) تقدم في الباب 13 وفي الحديث 14 من أبواب القبلة.
(4) تقدم في الباب 13 من أبواب القيام.
(5) تقدم في الباب 29 من أبواب مكان المصلي، ويدل عليه بالعموم في الحديث 2 من الباب 25
من أبواب مكان المصلي، ويأتي ما يدل على كراهة النزول في بطون الأودية في الباب 48 من
أبواب آداب السفر إلى الحج.
الباب 74
فيه حديثان
1 - الفقيه 1: 250 / 1121، أورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
429

مسجده إذا كان هو الامام.
(11091) 2 - قال: وسأله رجل فقال: إن لي مسجدا على باب داري، فأيهما
أفضل أصلي في منزلي فأطيل الصلاة أو أصلي بهم واخفف؟ فكتب (عليه
السلام) صل بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وعلى الحكم الأخير عموما (1)
وخصوصا في الوضوء (2).
75 - باب استحباب الاذان للعامة والصلاة بهم وعيادة مرضاهم
وحضور جنائزهم للتقية، والصلاة في مساجدهم، وما يستحب
اختياره من فضيلة المسجد والجماعة
(11092) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زيد الحشام، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) أنه قال: يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم، صلوا
في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وإن استطعتم أن
تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية،
رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه، وإذا تركتم ذلك قالوا:
هؤلاء الجعفرية، فعل الله بجعفر، ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه.
(11093) 2 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة
للحسن بن محبوب عن ابن سنان، عن جابر الجعفي قال: سألته إن لي

2 - الفقيه 1: 250 / 1122.
(1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 9 و 69 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3، وفي الحديثين 20 و 26 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
الباب 75
فيه حديثان
1 - الفقيه 1: 251 / 1129.
2 - مستطرفات السرائر 81 / 15.
430

جيرانا بعضهم يعرف هذا الامر، وبعضهم لا يعرف وقد سألوني أؤذن لهم
واصلي بهم فخفت أن لا يكون ذلك موسعا لي، فقال، أذن لهم وصل بهم وتحري الأوقات.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في إعادة الصلاة (1) وغيرها (2)، ويأتي
ما يدل عليه في العشرة (3)، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في المساجد (4).

(1) تقدم في الباب 54 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في البابين 5 و 6 من هذه الأبواب، وفي الباب 21 من أبواب المساجد.
(3) يأتي في الباب 1 من أبواب أحكام العشرة.
(4) تقدم في الأبواب 43 و 53. 55 من أبواب أحكام المساجد.
431

أبواب صلاة الخوف والمطاردة
1 - باب وجوب القصر فيها سفرا وحضرا
(11094) 1 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: قلت له: صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران
جميعا؟ قال: نعم وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر لان فيها
خوفا.
ورواه الشيخ باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد،
وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة
مثله (1).
(11095) 2 - وباسناده عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول
الله عز وجل: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) (1) فقال: هذا تقصير ثان وهو

أبواب صلاة الخوف والمطاردة
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 1: 294 / 1342، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.
(1) التهذيب 3: 302 / 921.
2 - الفقيه 1: 295 / 1343.
(1) النساء 4: 101.
433

أن يرد الرجل الركعتين إلى ركعة.
(11096) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن أحمد
بن إدريس، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن حماد بن
عيسى، عن حريز، عن زرارة (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول
الله عز وجل: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن
يفتنكم الذين كفروا) (2) قال: في الركعتين تنقص منهما واحدة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
(11097) 4 - ورواه العياشي في تفسيره، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: فرض الله على المقيم أربع ركعات، وفرض على المسافر
ركعتين تمام، وفرض على الخائف ركعة، وهو قول الله عز وجل: لا جناح
عليكم (أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) (1) يقول:
من الركعتين فتصير ركعة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، ولا يخفى أن رد الركعتين إلى ركعة
يراد به الأربع الركعتين لما يأتي (3)، ويمكن الحمل على التقية.

3 - الكافي 3: 458 / 4.
(1) ليس في المصدر.
(2) النساء 5: 101.
(3) التهذيب 3: 300 / 914.
4 - تفسير العياشي 1: 271 / 255.
(1) النساء 4: 101.
(2) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 2 وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
434

2 - باب استحباب صلاة الجماعة في الخوف وكيفيتها
(11098) 1 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله،
عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: صلى النبي (صلى الله عليه وآله)
بأصحابه في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف، ففرق أصحابه فرقتين، فأقام فرقة
بإزاء العدو، وفرقة خلفه، فكبر وكبروا، فقرأ وأنصتوا وركع وركعوا،
فسجد وسجدوا، ثم استمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) قائما وصلوا
لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض ثم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا
بإزاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله
فكبر وكبروا، وقرأ فأنصتوا، وركع فركعوا وسجد فسجدوا، ثم جلس
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فتشهد ثم سلم عليهم فقاموا ثم قضوا
لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض، وقد قال الله لنبيه (صلى الله عليه وآله): (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم
معك) (1) - وذكر الآية -، فهذه صلاة الخوف التي أمر الله بها نبيه (صلى الله
عليه وآله)، وقال: من صلى المغرب في خوف بالقوم صلى بالطائفة الأولى
ركعة، وبالطائفة الثانية ركعتين.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن
الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه
السلام) مثله، إلى قوله: ثم سلم بعضهم على بعض إلا أنه قال: فقاموا
خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم عليهم
فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة (2)

الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 1: 293 / 1337، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) النساء 4: 102.
(2) الكافي 3: 456 / 2.
435

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(11099) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) أنه قال: إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين، فيصلي
بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده، فقام كل إنسان منهم فيصلي
ركعة ثم سلموا، فقاموا مقام أصحابهم وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا
ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة، ثم سلم ثم قام كل رجل منهم
فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام، ثم قام فصلى ركعة ليس فيها
قراءة فتمت للامام ثلاث ركعات، وللأولين ركعتان جماعة وللآخرين
وحدانا، فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة، وللآخرين التسليم.
ورواه العياشي في (تفسيره) عن زرارة ومحمد بن مسلم مثله (1).
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن
أذينة، عن زرارة وفضيل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)
مثل ذلك (2).
(11100) 3 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: صلاة الخوف المغرب يصلي بالأولين ركعة ويقضون ركعتين
ويصلي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة.
(11001) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

(3) التهذيب 3: 172 / 380.
2 - التهذيب 3: 301 / 917، وأورد صدره في الحديث 8 من هذا الباب، وقطعة منه في الحديث 8
من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) تفسير العياشي 1: 272 / 257.
(2) التهذيب 3: 301 / 918.
3 - التهذيب 3: 301 / 919.
4 - الكافي 3: 455 / 1.
436

أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
صلاة الخوف قال: يقوم الامام ويجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه،
وطائفة بإزاء العدو فيصلى بهم الامام ركعة، ثم يقوم ويقومون معه فيمثل
قائما ويصلون هم الركعة الثانية، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون
فيقومون في مقام أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم
الركعة الثانية، ثم يجلس الامام فيقومون هم فيصلون ركعة أخرى، ثم يسلم
عليهم فينصرفون بتسليمة، قال: وفي المغرب مثل ذلك يقوم الامام فتجئ
طائفة فيقومون خلفه، ثم يصلي بهم ركعة، ثم يقوم ويقومون فيمثل الامام
قائما، ويصلون الركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون
فيقومون في موقف أصحابهم، ويجئ الآخرون ويقومون خلف الامام فيصلي
بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم ويقومون معه ويصلي بهم ركعة
أخرى ثم يجلس ويقومون فيتمون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا إلى قوله: فينصرفون بتسليمة (2).
(11102) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،
عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن صلاة الخوف كيف هي؟ قال: يقوم الامام فيصلي ببعض أصحابه
ركعة، وفي الثانية يقوم ويقوم أصحابه ويصلون الثانية ويخففون وينصرفون
ويأتي أصحابهم الباقون فيصلون معه الثانية، فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا
الثانية لأنفسهم، ثم يقعدون فيتشهدون معه، ثم يسلم وينصرفون معه
(11103) 6 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: وسألته عن

(1) التهذيب 3: 171 / 379.
(2) المقنع: 39.
5 - قرب الإسناد: 99، مسائل علي بن جعفر: 107 / 11.
6 - قرب الإسناد: 99.
437

صلاة المغرب في الخوف، فقال: يقوم الامام ببعض أصحابه فيصلي بهم
ركعة، ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون لأنفسهم ركعتين ويخففون
وينصرفون ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ثم يقوم بهم في الثالثة
فيصلي بهم فتكون للامام الثالثة، وللقوم الثانية، ثم يقعدون فيتشهد
ويتشهدون معه، ثم يقوم أصحابه والامام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون معه
ثم يسلم ويسلمون.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) وكذا الذي قبله.
(11104) 7 - العياشي في تفسيره عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن
محمد (عليه السلام) قال: صلاة المغرب في الخوف أن يجعل أصحابه
طائفتين: بإزاء العدو واحدة، والأخرى خلفه فيصلي بهم، ثم ينتصب قائما
ويصلون هم تمام ركعتين ثم يسلم بعضهم على بعض (1)، فيكون للأولين
قراءة وللآخرين قراءة.
(11105) 8 - وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: إذا حضرت الصلاة في الخوف فرقهم الامام فرقتين: فرقة مقبلة على
عدوهم، وفرقة خلفه كما قال الله تعالى فيكبر بهم ثم يصلي بهم ركعة ثم يقوم
بعدما يرفع رأسه من السجود فيمثل قائما ويقوم الذين صلوا خلفه ركعة
فيصلي كل إنسان منهم لنفسه ركعة ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم يذهبون إلى
أصحابهم فيقومون مقامهم ويجئ الآخرون والامام قائم فيكبرون ويدخلون
في الصلاة خلفه فيصلي بهم ركعة ثم يسلم فيكون للأولين استفتاح الصلاة
بالتكبير وللآخرين التسليم من الامام، فإذا سلم الامام قام كل إنسان من

(1) مسائل علي بن جعفر: 107 / 12.
7 - تفسير العياشي 1: 272 / 256.
(1) في المصدر زيادة: ثم تأتي طائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين فيصلون هم ركعة.
8 - تفسير العياشي 1: 272 / 257، وأورد ذيله في الحديث 2 من هذا الباب، وقطعة منه في
الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.
438

الطائفة الأخيرة فيصلي لنفسه ركعة واحدة فتمت للامام ركعتان ولكل إنسان
من القوم ركعتان: واحدة في جماعة، والأخرى وحدانا الحديث.
أقول: حمل الشيخ (1) وغيره هذه الأحاديث في حكم صلاة المغرب على
التخيير (2).
3 - باب أن من خاف لصا أو سبعا أو عدوا يجب أن يصلى
بحسب الامكان قائما مؤميا ولو على الراحلة أو إلى غير
القبلة، وتيمم من لبد سرجه أو عرف دابته،
إذا لم يقدر على النزول
(11106) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (فان خفتم فرجالا أو
ركبانا) (1) كيف يصلي؟ وما يقول؟ إن خاف من سبع أو لص، كيف
يصلي؟ قال: يكبر ويومئ (2) برأسه إيماء (3).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، مثله (4). (11107) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بجعفر، عن

(1) راجع التهذيب 3: 301 ذيل الحديث 917 و 918 والاستبصار 1: 456 ذيل حديث
1767 و 1768.
(2) راجع الحدائق 11: 279 وشرائع الاسلام 1: 129 وجواهر الكلام 14: 172.
الباب 3
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 3: 457 / 6.
(1) البقرة 2: 239.
(2) في نسخة زيادة: برأسه (هامش المخطوط).
(3) ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
(4) التهذيب 3: 299 / 912.
2 - الكافي 3: 459 / 7.
439

أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلقى السبع وقد
حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع فان قام يصلي خاف في ركوعه
وسجوده السبع والسبع أمامه على غير القبلة، فان توجه إلى القبلة خاف أن يثب
عليه الأسد كيف يصنع؟ قال: فقال: يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه
إيماء وهو قائم، وإن كان الأسد على غير القبلة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى (1).
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2).
(11108) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل
أخاه موسى (عليه السلام) عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت
الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع، فقال: يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي
برأسه إيما وهو قائم، وإن كان الأسد على غير القبلة.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
علي بن جعفر مثله (1).
وباسناده عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر
مثله (2).
(11109) 4 - وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه
السلام) - في حديث - قال: ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل
القبلة وصلى صلاته بالايماء فان خشي السبع وتعرض له فليدر معه كيف دار
وليصل بالايماء.

(1) التهذيب 3: 300 / 915.
(2) مسائل علي بن جعفر 173 / 302.
3 - الفقيه 1: 294 / 1339.
(1) لم نعثر عليه في المصدر المطبوع.
(2) الفقيه 1: 294 / 1340.
4 - الفقيه 1: 294 / 1338، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
440

(11110) 5 - وباسناده عن محمد بن مسلم.، عن أحدهما (عليهما السلام)،
في صلاة الخوف من السبع إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبر ولا يؤمي.
(11111) 6 - وباسناده عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) أنه
قال: من كان في موضع لا يقدر على الأرض فليؤم إيماء، وإن كان في أرض
منقطعة.
(11112) 7 - وباسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال للذي
يخاف من اللصوص: يصلي إيماء على دابته. (11113) 8 - وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: الذي
يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته، قال: قلت:
أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟
قال: ليتيمم من لبد سرجه (1) أو معرفة (2) (عرف) دابته فان فيها غبارا، ويصلي ويجعل
السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت به دابته،
غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن
حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت
إن لم يكن المواقف على وضوء وذكر الحديث (3).

5 - الفقيه 1: 295 / 1347.
6 - الفقيه 1: 159 / 745، أورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب مكان
المصلي، وفي الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
7 - الفقيه 1: 295 / 1346.
8 - الفقيه 1: 295 / 1349، وأورده عن التهذيبين والسرائر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب
التيمم.
(1) في نسخة: دابته - هامش المخطوط -.
(2) العرف والمعرفة: منبت الشعر على رقبة الفرس من أعلى (لسان العرب 9: 214).
(3) الكافي 3: 459 / 6.
441

محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلهم، عن حماد بن
عيسى، عن حريز، عن زرارة وذكر مثل رواية الصدوق (4).
(11114) 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
يخاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال: يكبر ويؤمي برأسه.
(11115) 10 - وعنه، عن فضالة، عن حماد، عن أبي بصير قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصا أو
سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير (1).
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى ابن محمد، عن الحسن بن
علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير مثله (2).
(11116) 11 - وعنه، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لو رأيتني وأنا بشط الفرات أصلي وأنا أخاف
السبع؟ قال: فقال لي: أفلا صليت وأنت راكب؟ (11117) 12 - وباسناده، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن
سعدان، عن الحسين ابن حماد، عن إسحاق بن عمار، عمن حدثه عن

(4) التهذيب 3: 173 / 383.
9 - التهذيب 3: 173 / 382.
(1) الفقيه 1: 295 / 1345.
(2) الكافي 3: 456 / 3.
11 - التهذيب 3: 301 / 920.
12 - التهذيب 3: 302 / 922.
442

أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو
يخاف اللصوص، يصلي على دابته إيماء الفريضة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القيام (1) وفي مكان المصلي (2)، وفي
القبلة (3)، وفي التيمم (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 4 - باب كيفية صلاة المطاردة والمسايفة، وجملة من أحكامها
(11118) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله، عن الصادق (عليه السلام) في صلاة الزحف قال:
وتهليل وتكبير يقول الله عز وجل: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) (1).
وباسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: صلاة الزحف على الظهر (1) إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة
تكبير بغير إيماء، والمطاردة ايماء يصلي كل رجل على حياله.
ورواه الشيخ باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي
عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، مثله إلا أنه قال:
والمسايفة تكبير مع إيماء (2).

(1) تقدم في الحديث 22 من الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 14 من أبواب القيام.
(2) تقدم في الحديثين 1 و 8 من الباب 15 من أبواب مكان المصلي.
(3) تقدم في الحديث 17 من الباب 13 من أبواب القبلة.
(4) تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب التيمم.
(5) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 15 حديثا
1 - الفقيه 1: 295 / 1344.
(1) البقرة 2: 239.
2 - الفقيه 1: 296 / 1349.
(1) الظهر: الحيوان الذي يركب وتحمل عليه الأثقال (لسان العرب 4: 522).
(2) التهذيب 3: 174 / 386.
443

(11120) 3 - وباسناده عن عبد الله بن المغيرة في كتابه أن الصادق (عليه
السلام) قال: أقل ما يجزي عن حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا
المغرب فان لها ثلاثا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة
قال: سمعت بعض أصحابنا يذكر أن أقل ما يجزي وذكر مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه وأيوب بن
نوح جميعا، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه
السلام) مثله (2).
(11121) 4 - وباسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل الصادق (عليه
السلام) عن صلاة القتال فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ تكبير
وإذا كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن عن زرعة، عن سماعة نحوه (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى،
عن سماعة مثله (2).
(11122) 5 - قال: وقال: فات الناس مع علي (عليه
السلام) يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم فكبروا
وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا.

3 - الفقيه 1: 296 / 1351.
(1) الكافي 3: 458 / 3.
(2) التهذيب 3: 174 / 387.
4 - الفقيه 1: 296 / 1352.
(1) التهذيب 3: 174 / 385.
5 - الفقيه 1: 296 / 1350.
444

(11123) 6 - وفي (المجالس) عن محمد بن عمر الفاضل، عن أحمد بن عبد
العزيز الجعد عن عبد الرحمن بن صالح، عن شعيب بن راشد، عن
جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قام علي (عليه السلام) يخطب
الناس بصفين - إلى أن قال - ثم نهض إلى القوم يوم الخميس فاقتتلوا من حين
طلعت الشمس حتى غاب الشفق ما كانت صلاة القوم يومئذ إلا تكبيرا عند
مواقيت الصلاة، فقتل علي (عليه السلام) بيده يومئذ خمسمائة وستة نفر
الحديث.
(11124) 7 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(11125) 8 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال
فإنه يصلي كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه فإذا كانت المسائفة
والمعانقة وتلاحم القتال فان أمير المؤمنين (عليه السلام) ليلة صفين وهي ليلة
الهرير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا
التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم
بإعادة الصلاة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1).

6 - أمالي الصدوق: 331 / 10.
7 - الكافي 3: 457 / 1.
(1) التهذيب 3: 300 / 913.
8 - التهذيب 3: 173 / 384.
(1) الكافي 3: 457 / 2.
445

ورواه العياشي في تفسيره عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) مثله (2).
(11126) 9 - وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ
بالتكبير، فإذا كانوا وقوفا فالصلاة إيماء.
(11127) 10 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روي
أن عليا (عليه السلام) صلى ليلة الهرير خمس صلوات بالايماء، وقيل:
بالتكبير، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى يوم الأحزاب إيماء.
(11128) 11 - والعياشي في تفسيره عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: قلت له: صلاة المواقفة، فقال: إذا لم يكن النصف من
عدوك صليت إيماء راجلا كنت أو راكبا، فان الله يقول: (فان خفتم فرجالا
أو ركبانا) (1) يقول في الركوع:
(لك ركعت وأنت ربي) وفي السجود (لك سجدت وأنت ربي) أينما توجهت بك دابتك، غير أنك تتوجه إذا كبرت
أول تكبيرة.
(11129) 12 - (وعن أبان، عن منصور) (1)، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: فات أمير المؤمنين (عليه السلام) والناس يوما بصفين صلاة
الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يسبحوا

(2) تفسير العياشي 1: 272 / 257، وأورده في الحديث 2 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
9 - التهذيب 3: 300 / 916.
10 - مجمع البيان 1: 344.
11 - تفسير العياشي 1: 128 / 422.
(1) البقرة 2: 239.
12 - تفسير العياشي 1: 128 / 423.
(1) في المصدر: عن أبان بن منصور.
446

ويكبروا ويهللوا، قال: وقال الله: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) فأمرهم
علي (عليه السلام) فصنعوا ذلك ركبانا ورجالا.
قال: ورواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فات الناس
الصلاة مع علي (عليه السلام) يوم صفين.
(11130) 13 - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (فان خفتم فرجالا أو
ركبانا) (1) كيف يفعل؟ وما يقول؟ ومن يخاف لصا أو سبعا كيف يصلى؟ قال:
يكبر ويؤمي، إيماء برأسه.
(11131) 14 - وعن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) صلاة
الزحف قال: يكبر ويهلل، يقول: الله أكبر، يقول الله: (فان خفتم
فرجالا أو ركبانا).
(11132) 15 - وعن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: في
صلاة المغرب في السفر لا يضرك (1) أن تؤخر ساعة ثم تصليها إذا شئت أن
تصلي العشاء، وإن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، إن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا، وصلاة المغرب
والعشاء الآخرة جميعا، وكان يؤخر ويقدم، إن الله تعالى قال: (إن الصلاة
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) (2) إنما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره،
إنه لو كان كما يقولون ما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هكذا وكان
أعلم وأخبر، ولو كان خيرا لأمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولقد

13 - تفسير العياشي 1: 128 / 424.
(1) البقرة 2: 239.
14 - تفسير العياشي 1: 129 / 425.
15 - تفسير العياشي 1: 273 / 258 باختلاف.
(1) كان في الأصل: يترك وما أثبتناه من المصدر.
(2) النساء 4: 103.
447

فات الناس مع أمير المؤمنين (عليه السلام) في صفين صلاة الظهر والعصر
والمغرب والعشاء الآخرة، فأمرهم علي أمير المؤمنين (عليه السلام) فكبروا
وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا، يقول الله: (فان خفتم فرجالا أو
ركبانا) (3) فأمرهم علي (عليه السلام) فصنعوا ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
5 باب وجوب صلاة الأسير بحسب امكانه ولو بالايماء
(11133) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن سماعة بن مهران قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة
فيخاف منهم أن يمنعوه، فقال: يؤمي إيماء.
(11134) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الأسير
يأسره المشركون فيحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها، قال: يؤمي إيماء.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة،
مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
وباسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، مثله (3).

(3) البقرة 2: 239.
(4) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 1: 294 / 1341.
2 - الكافي 3: 457 / 4، والفقيه 1: 159 / 746.
(1) الكافي 3: 411 / 10.
(2) التهذيب 3: 175 / 319.
(3) التهذيب 3: 299 / 910.
448

(11135) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن العياشي، عن حمدويه، عن
محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن
يمنعوه فيؤمي (1)؟ قال: يؤمي إيماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).
6 - باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابة وقراءة الحمد
والسورة وبين الصلاة على الأرض وقراءة الحمد وحدها
(11136) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكة فننزل للصلاة
في مواضع فيها الاعراب، أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب
وحدها؟ أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال: إذا خفت
فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي، ولا
أرى بالذي فعلت بأسا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1).

3 - التهذيب 2: 382 / 1592.
(1) في المصدر زيادة: ايماءا.
(2) تقدم في أحاديث الباب 3 من هذه الأبواب، وكذا سائر الأبواب السابقة.
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 457 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب القراءة.
(1) التهذيب 3: 299 / 911.
449

74 - باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب الامكان،
ويؤميان مع التعذر
(11137) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
قال: سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم
يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها.
(11138) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن
ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من كان في
مكان لا يقدر على الأرض فليؤم إيماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي مكان المصلي (2) والقيام (3)
وغيرهما (4).

الباب 7
فيه حديثان
1 - التهذيب 3: 175 / 389، أورده عنه بسند آخر في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب مكان
المصلي، وفي الحديث 2 من الباب 20 من أبواب السجود.
2 - التهذيب 3: 175 / 388، أورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب مكان المصلي،
وأخرجه عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الأبواب 3 و 4 و 5 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 15 من أبواب مكان المصلي.
(3) تقدم في الأحاديث 6 و 18 و 19 و 22 من الباب 1 من أبواب القيام.
(4) تقدم في الباب 20 من أبواب السجود، وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب القبلة.
450

أبواب صلاة المسافر
1 - باب وجوب القصر في بريدين ثمانية فراسخ فصاعدا
أو مسيرة يوم معتدل السير
(11139) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضل بن شاذان، عن
الرضا (عليه السلام) أنه سمعه يقول: إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ
لا أقل من ذلك ولا أكثر، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل
والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم، يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا
اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم فما وجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق
بينهما.
(11140) 2 - ورواه في (العلل وعيون الأخبار) باسناد يأتي (1)، وزاد:
وقد يختلف المسير فسير البقر إنما هو أربعة فراسخ، وسير الفرس عشرون
فرسخا وإنما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ، لان ثمانية فراسخ هو سير الجمال

أبواب صلاة المسافر
الباب 1
فيه 18 حديث
1 - الفقيه 1: 290 / 1320، اخرج صدره في الحديث 5 من الباب 24، واخرج ذيله في الحديث
3 من الباب 20 من أبواب اعداد الفرائض، وقطعة أخرى منه في الحديث 3 من الباب 44 من
أبواب المواقيت.
2 - علل الشرائع: 266 / 9، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 114 / 1.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
451

والقوافل وهو الغالب على المسير، وهو أعظم المسير الذي يسيره الجمالون
والمكاريون.
(11141) 3 - وباسناده عن عبد الله بن يحيى الكاهلي أنه سمع الصادق
(عليه السلام) يقول في التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون
ميلا، ثم قال: كان أبى يقول: إن التقصير لم يوضع
على البغلة السفواء (1) والدابة الناجية، وإنما وضع على سير القطار.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،
عن عبد الله عن يحيى الكاهلي، مثله، إلى قوله: ميلا (2).
ورواه أيضا بهذا السند إلى آخره (3).
أقول: المراد أن ما ورد من تحديد المسافة بمسير يوم مخصوص بسير القطار
وهو واضح.
(11142) 4 - قال: وقد سافر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إلى ذي
خشب وهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان: أربعة وعشرون ميلا
فقصر وأفطر فصار سنة.
(11143) 5 - وباسناده عن زكريا بن آدم أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه
السلام) عن التقصير في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره
جائز فيها يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيام ولياليهن؟ فكتب:
التقصير في مسير يوم وليلة.

3 - الفقيه 1: 279 / 1269.
(1) بغلة سفراء: خفيفة سريعة. (لسان العرب 14: 388).
(2) التهذيب 4: 223 / 652.
(3) التهذيب 3: 207 / 493، والاستبصار 1: 223 / 787.
4 - الفقيه 1: 278 / 1266.
5 - الفقيه 1: 287 / 1305.
452

أقول: هذا محمول على من يسير في يوم وليلة ثمانية فراسخ، أو على أن
الواو بمعنى أو، لما تقدم (1) ويأتي (2)، أو على التقية لموافقته لبعض العامة.
(11144) 6 - وفي (عيون الأخبار) (بأسانيد تأتي) (1) عن الفضل بن
شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون والتقصير في ثمانية
فراسخ وما زاد، وإذا قصرت أفطرت.
(11145) 7 - محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن التقصير، قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم.
(11146) 8 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم
وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ الحديث.
(11147) 9 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس للمسافر أن يتم (الصلاة في سفره) (1) مسيرة يومين.
أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على من يسير في اليومين أقل
من المسافة.

(1) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 6 و 7 وغيرهما من هذا الباب.
6 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 / 1، أخرجه في الحديث 17 من الباب 2 من هذه
الأبواب، وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
7 - التهذيب 3: 210 / 506، والاستبصار 1: 225 / 802.
8 - التهذيب 3: 207 / 492، والاستبصار 1: 222 / 786.
9 - التهذيب 3: 209 / 505، والاستبصار 1: 225 / 801.
(1) في التهذيب: السفر، وفي الاستبصار: في السفر بدل ما بين القوسين.
453

(11148) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي
الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يريد السفر في كم
يقصر؟ فقال: في ثلاثة برد.
أقول: حمله الشيخ أيضا على التقية مع أنه لا تصريح فيه بأنه لا يقصر
فيما دونها.
(11149) 11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن
حميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في كم يقصر
الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين.
(11150) 12 - وبهذا الاسناد مثله وزاد: خرج رسول الله (صلى الله عليه
وآله) إلى (ذي خشب) (1) فقصر وأفطر (2)، قلت: وكم ذي خشب؟
قال: بريدان.
(11151) 13 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته
عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ
الحديث.
(11152) 14 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن

10 - التهذيب 3: 209 / 504، والاستبصار 1: 225 / 800.
11 - التهذيب 4: 222 / 651، والاستبصار 1: 223 / 789.
12 - التهذيب 4: 222 / 651.
(1) ذو خشب: واد على مسيرة ليلة من المدينة المنورة. (معجم البلدان 2: 372).
13 - التهذيب 4: 222 / 650، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
14 - التهذيب 4: 221 / 647، والاستبصار 1: 223 / 788.
(1) في التهذيب: الحسن بن علي.
454

أبي عبد الله (عليه السلام) في التقصير: حده أربعة وعشرون ميلا.
(11153) 15 - وعنه، عن محمد بن عبد الله، وهارون بن مسلم جميعا، عن
محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: قلت له كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال:
جرت السنة ببياض يوم، فقلت له: إن بياض يوم يختلف يسير الرجل خمسة
عشر فرسخا في يوم ويسير الاخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم، قال:
فقال: إنه ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الأميال بين مكة والمدينة،
ثم أومأ بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ.
(11154) 16 - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن
يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن
الأول (عليه السلام) عن الرجل يخرج في سفره وهو (1) في مسيرة يوم، قال:
يجب عليه التقصير (في) (2) مسيرة يوم، وإن كان يدور في عمله.
(11155) 17 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال
عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن أبيه، عن غير واحد،
من أصحابنا، عن محمد بن حكيم وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) عن أبيه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: التقصير
يجب في بريدين.
(11156) 18 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) باسناد يأتي في إقامة

15 - التهذيب 4: 222 / 649، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.
16 - التهذيب 3: 209 / 503، والاستبصار 1: 225 / 799.
(1) ليس في المصدر.
(2) في التهذيب: إذا كان.
17 - رجال الكشي 1: 389 / 279.
18 - أمالي الطوسي 1: 357، أورد صدره في الحديث 20 من الباب 15، وأورد ذيله في الحديث 1
من الباب 28 من هذه الأبواب.
455

العشرة عن سويد بن غفلة، عن علي (عليه السلام) وعمر وأبي بكر وابن
عباس أنهم قالوا: لا تقصير في أقل من ثلاث.
أقول: فتوى علي (عليه السلام) معهم محمولة على التقية، واعلم أن
هذه الأحاديث لا تدل على اشتراط كون الثمانية فراسخ كلها ذهابا، فلا ينافي
التصريح به فيما يأتي بوجوب التقصير على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها
عودا، خصوصا مع اجتماع التقديرين في عدة أحاديث كما يأتي إن شاء
الله (1) ويأتي ما يدل على المقصود (2)، ويأتي في أحاديث خفاء الجدران
والاذان ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3).
2 - باب وجوب القصر على مقصد ثمانية فراسخ
أربعة ذهابا وأربعة ايابا مطلقا لا أقل من ذلك
(11157) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن جميل ابن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
التقصير في بريد، والبريد أربع فراسخ.
(11158) 2 - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة (1)؟ قال: بريد
ذاهبا وبريد جائيا.
(11159) 3 - وعنه، عن فضالة، عن حماد، عن أبي أسامة زيد الشحام

(1) يأتي في الأحاديث 2 و 4 و 8 و 9 و 15 و 18 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 2 وفي الأحاديث 5 و 6 و 11 و 14 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 19 حديث
1 - التهذيب 4: 223 / 656.
2 - التهذيب 3: 208 / 496 و 4: 224 / 657، والاستبصار 1: 223 / 792.
(1) (الصلاة): ليس في الموضع الأول من التهذيب.
3 - التهذيب 4: 223 / 655، والاستبصار 1: 224 / 794.
456

قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يقصر الرجل الصلاة في
مسيرة اثنى عشر ميلا.
وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
وذكر الأحاديث الثلاثة.
(11160) 4 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن
حفص المروزي قال: قال الفقيه (عليه السلام): التقصير في الصلاة
بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ستة أميال وهو فرسخان، والتقصير في
أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك أربعة
فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وإن رجع عما
نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن
نيته أعاد الصلاة.
أقول: الإعادة محمولة على الاستحباب لما يأتي، وتفسير البريد بستة
أميال وبفرسخين شاذ مخالف للنصوص الكثيرة، ولعل فيه غلطا من النساخ،
وأصله ونصف البريد ستة أميال وهو فرسخان، أو لعل المراد بالميل والفرسخ
اصطلاح آخر في الفرسخ كالخراساني فهو ضعف الشرعي تقريبا لان الراوي
خراساني، بل لعل قوله: والبريد، إلى آخره، من كلام الراوي ويكون غلطا
فيه والله أعلم.
(11161) 5 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب،
عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن

(1) التهذيب 3: 208 / 498.
4 - التهذيب 4: 226 / 664، والاستبصار 1: 277 / 808.
(1) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب، ويأتي توجيه هذا الحديث في الحديث 2 من الباب 23 من
هذه الأبواب 5 - التهذيب 3: 208 / 500، والاستبصار 1: 224 / 796.
457

إسماعيل بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التقصير،
فقال: في أربعة فراسخ.
(11162) 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم، عن أبي
مالك الحضرمي، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) في
كم التقصير؟ فقال: في بريد.
أقول: هذا وأمثاله مبني على الغالب من أن المسافر يريد الرجوع إلى
منزله لما عرفت من التصريحات السابقة (1) والآتية (2).
(11163) 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن
عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القادسية (1) أخرج
إليها أتم الصلاة أم اقصر؟ قال: وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت، قال:
قصر.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن
بكير نحوه (2).
أقول: المراد أنه خرج إليها من الكوفة، وقد أورده الشيخ في جملة أحاديث الأربعة فراسخ.
(11164) 8 - وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن رجل،

6 - التهذيب 3: 209 / 501، والاستبصار 1: 224 / 797.
(1) تقدم في الحديثين 2 و 4 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث 9 و 14 و 15 و 19 من هذا الباب.
7 - التهذيب 208 / 497.
(1) القادسية: بلد بينه وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا (معجم البلدان 4: 291).
(2) قرب الإسناد: 69.
8 - التهذيب 4: 225 / 662، والاستبصار 1: 227 / 806، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب، وذيله في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم.
458

عن صفوان، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - أنه سأل عن رجل خرج
من بغداد فبلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد، قال: لو أنه خرج من
منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والا فطار،
فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه
ذلك.
أقول: في هذا وأمثاله دلالة على أن المعتبر هنا هو قصد الذهاب
والاياب.
(11165) 9 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن،
عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط، عن العلاء، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن التقصير، قال: في بريد،
قال: قلت بريد؟ قال: إنه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه.
أقول: في هذا أيضا دلالة على أن المسافة هنا مجموع الذهاب والاياب،
وقد أشير في هذا الموضع إلى الجمع بين أحاديث الأربعة فراسخ، وبين ما روي أن أقل
مسافة القصر مسيرة يوم، وليس فيه دلالة على اشتراط الرجوع ليومه لورود مثل
هذه العبارة، بل أبلغ منها في الثمانية فراسخ كما مر، ولا يشترط قطعها في
يوم واحد اتفاقا.
(11166) 10 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل (1)، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

9 - التهذيب 4: 224 / 658.
(1) مر في الأحاديث 2 و 4 و 8 من هذه الأبواب.
10 - الكافي 3: 432 / 1، التهذيب 3: 207 / 494 و 4: 223 / 653، والاستبصار 1:
223 / 790.
(1) في نسخة: حماد (هامش المخطوط).
459

التقصير (في السفر) (2) في بريد، والبريد أربعة فراسخ.
(11157) 11 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ قال: بريد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وباسناده عن علي بن إبراهيم (2) وكذا الذي قبله.
أقول: تقدم الوجه في مثله (3).
(11168) 12 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن حد الأميال التي يجب فيها
التقصير؟ فقال: أبو عبد الله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه
وآله) جعل حد الأميال من ظل عير إلي ظل وعير وهما جبلان بالمدينة، فإذا
طلعت الشمس وقع ظل عير إلى ظل وعير، وهو الميل الذي وضع رسول الله
(صلى الله عليه وآله) عليه التقصير.
(11169) 13 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
يحيى الخزاز (1)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
بينا نحن جلوس وأبي عند وال لبني أمية على المدينة إذ جاء أبي فجلس فقال:
كنت عند هذا قبيل فسائلهم عن التقصير فقال قائل منهم: في ثلاث، وقال
قائل منهم: في يوم وليلة، وقال قائل منهم: روحة، فسألني فقلت له: إن

(2) كتب المصنف في الأصل على ما بين القوسين علامة نسخة.
11 - الكافي 3: 432 / 2.
(1) التهذيب 4: 223 / 654.
(2) التهذيب 3: 207 / 495، والاستبصار 1: 223 / 791.
(3) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب.
12 - الكافي 3: 433 / 4.
13 - الكافي 3: 432 / 3.
(1) في المصدر: الخزاز.
460

رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي
(صلى الله عليه وآله) في كم ذاك؟ فقال: في بريد، قال: وأي شئ
البريد؟ فقال ما بين ظل عير إلى فئ وعير قال: ثم عبرنا زمانا ثم رأى بنو
أمية يعملون أعلاما على الطريق وأنهم ذكروا ما تكلم به أبو جعفر (عليه
السلام) فذرعوا ما بين ظل عير إلى فئ وعير ثم جزوه على اثنى عشر ميلا
فكانت ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع كل ميل، فوضعوا الاعلام، فلما ظهر بنو
هاشم غيروا أمر بني أمية غيرة لان الحديث هاشمي، فوضعوا إلى جنب كل
علم علما.
(11170) 14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن
زرارة بن أعين قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التقصير فقال:
بريد ذاهب وبريد جائي.
(11171) 15 - قال: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتى ذبابا
قصر، وذباب على بريد، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية
فراسخ.
(11172) 16 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): إن رسول الله (صلى
الله عليه وآله) لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي (صلى الله عليه
وآله): في كم ذلك؟ فقال: في بريد، فقال: وكم البريد؟ قال: ما بين
ظل عير إلى فئ وعير، فذرعته بنو أمية ثم جزوه على اثنى عشر ميلا فكان كل
ميل ألفا وخمسمائة ذراع وهو أربعة فراسخ.
أقول: هذه الرواية خلاف المشهور بين الرواة والفقهاء، والرواية الأولى
أشهر وأظهر وهي الموافقة لكلام علماء اللغة، ولعل الذراع هنا غير الذراع

14 - الفقيه 1: 287 / 1304.
15 - الفقيه 1: 287 / 1304.
16 - الفقيه 1: 286 / 1303.
461

هناك، ويكون أزيد منه ليتحد التقدير ان والله أعلم.
(11173) 17 - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) باسناده الآتي (1) عن
الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال:
والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصرت أفطرت.
(11174) 18 - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) باسناد يأتي (1) عن
الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: إنما وجبت الجمعة على
من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك (2)، لان ما تقصر فيه الصلاة بريدان
ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد (3) جائيا، والبريد أربعة فراسخ فوجبت الجمعة
على من هو نصف البريد الذي يجب فيه التقصير وذلك لأنه (4) يجئ
فرسخين ويذهب فرسخين وذلك أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر.
(11175) 19 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا (عليه
السلام) في كتابه إلى المأمون قال: والتقصير في أربعة فراسخ بريد ذاهبا
وبريد جائيا اثنى عشر ميلا، وإذا قصرت أفطرت.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، وتقدم ما يدل على اعتبار الثمانية

17 - علل الشرائع: 266 / 9، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 132 / 1 أخرجه في
الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب، وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب من يصح منه
الصوم.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
18 علل الشرائع: 266 / 9، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 112 / 1، أخرجه في
الحديث 4 من أبواب صلاة الجمعة.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
(2) في الصدر زيادة: قيل.
(3) ليس في المصدر.
(4) في المصدر: انه.
19 - تحف العقول: 417.
(1) يأتي في الأبواب 3 و 4 و 5 و 9 من هذه الأبواب.
462

فراسخ مطلقا (2) وبقصد العود يحصل قصد الثمانية، ثم ليس في هذه
الأحاديث دلالة على اشتراط الرجوع ليومه ولا ليلته ولا فيها ما يشير إلى
التخيير بل ليس بين أحاديث هذه الأبواب الثلاثة تعارض حقيقي أصلا.
3 - باب عدم اشتراط العود في يومه أو ليلته في وجوب القصر
عينا على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها ايابا
(11176) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه قال
لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال:
ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه لا، لا تتم.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس يعنى
ابن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار مثله (1).
(11177) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وحماد بن
عيسى، عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال: لا تتموا.
وباسناده عن العباس والحسن ابن علي جميعا، عن علي يعني ابن مهزيار،
عن فضالة عن معاوية مثله (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى مثله (2).

(2) تقدم في الحديثين 6 و 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 14 حديثا
1 - الفقيه 1: 286 / 1302.
(1) التهذيب 3: 210 / 507.
2 - التهذيب 5: 433 / 1501.
(1) التهذيب 5: 487 / 1740.
(2) الكافي 4: 519 / 5.
463

3 - وباسناده عن حماد عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة
وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت
أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة، إذا رجع إلى منى حتى ينفر.
(11179) 4 - وباسناده عن يعقوب بن يزيد، عن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أهل مكة إذا زاروا
البيت ودخلوا منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة، وإن لم يدخلوا منازلهم
قصروا.
(11180) 5 - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن
فضال، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): في كم اقصر الصلاة؟ فقال: في بريد ألا ترى إن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة
كان عليهم التقصير.
(11181) 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم، عن
سليمان بن محمد، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في كم التقصير؟ فقال: في بريد، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول
الله (صلى الله عليه وآله) فقصروا.
(11182) 7 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن
أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا.

3 - التهذيب 5: 488 / 1742، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 15 من هذه الأبواب.
4 - التهذيب 5: 488 / 1743.
5 - التهذيب 3: 208 / 499، والاستبصار 1: 422 / 795.
6 - التهذيب 3: 209 / 502، والاستبصار 1: 225 / 798.
7 - الكافي 4: 518 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
464

(11183) 8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا،
وإذا زاروا (1) ورجعوا إلى منزلهم أتموا.
(11184) 9 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حج النبي (صلى الله عليه وآله)
فأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين ثم صنع ذلك أبو بكر وصنع ذلك عمر ثم
صنع ذلك عثمان ست سنين ثم أكملها عثمان أربعا فصلى الظهر أربعا ثم
تمارض ليشد (1) بذلك بدعته، فقال للمؤذن: اذهب إلى علي (عليه السلام)
فقل له: فليصل بالناس العصر، فأتى المؤذن عليا (عليه السلام) فقال له: إن
أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلي بالناس العصر، فقال: إذن لا اصلى الا ركعتين كما
صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال علي
(عليه السلام) فقال: اذهب إليه وقل له: إنك لست من هذا في شئ
اذهب فصل كما تؤمر، فقال (عليه السلام): لا والله لا أفعل، فخرج
عثمان فصلى بهم أربعا، فلما كان في خلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل
أمير المؤمنين (عليه السلام) حج معاوية فصلى بالناس بمنى ركعتين الظهر، ثم
سلم فنظر بنو أمية بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان ثم
قالوا: قد قضى على صاحبكم وخالف واشمت به عدوه، فقاموا فدخلوا
عليه فقالوا: أتدري ما صنعت؟ ما زدت على أن قضيت على صاحبنا
واشمت به عدوه ورغبت عن صنيعه وسنته، فقال: ويلكم أما تعلمون أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر
وصلى صاحبكم ست سنين كذلك فتأمروني أن أدع سنة رسول الله

8 - الكافي 4: 518 / 2.
(1) في المصدر زيادة: و.
9 - الكافي 4: 518 / 3.
(1) في نسخة: ليشيد (هامش المخطوط).
465

(صلى الله عليه وآله) وما صنع أبو بكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث؟ فقالوا:
لا والله ما نرضى عنك إلا بذلك، قال: فاقبلوا فاني مشفعكم وراجع إلى
سنة صاحبكم فصلى العصر أربعا، فلم يزل الخلفاء والامراء على ذلك إلى
اليوم.
(11185) 10 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن
محمد بن أسلم عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا
الحسن (1) (عليه السلام) عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي
يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة، فلما صاروا على فرسخين أو على
ثلاثة فراسخ أو (2) أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا
ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم، فأقاموا على
ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون، هل ينبغي لهم أن
يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة
فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا، وإن كانوا ساروا أقل من
أربعة فراسخ فليتموا الصلاة قاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا.
(11186) 11 - ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، وعن
محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن أسلم نحوه وزاد قال: ثم قال:
هل تدري كيف صار هكذا؟ قلت: لا، قال: لان التقصير في بريدين ولا
يكون التقصير في أقل من ذلك، فإذا كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا
كانوا قد سافروا سفر التقصير، وإن كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا

10 - الكافي 3: 344 / 5.
(1) في علل الشرائع زيادة: موسى بن جعفر (هامش المخطوط).
(2) في نسخة زيادة: على (هامش المخطوط).
11 - علل الشرائع 367 / 1، وقد ورد الحديث بالسند الأول.
466

إتمام الصلاة، قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان
مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال: بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم
يشكوا في مسيرهم وإن السير يجد بهم، فلما جاءت العلة في مقامهم دون
البريد صاروا هكذا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن أسلم مثله مع الزيادة (1).
(11187) 12 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه
السلام): ويل لهؤلاء الذين يتمون الصلاة بعرفات أما يخافون الله؟ فقيل
له: فهو سفر؟ فقال: وأي سفر أشد منه.
(11188) 13 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: سئل أبو عبد الله
(عليه السلام) عن رجل أتى يتسوق سوقا بها وهي من منزله على أربع
فراسخ، فان هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السفن لم
يأتها في يوم، قال يتم الراكب الذي يرجع من يومه صوما، ويقصر صاحب
السفن.
أقول: ولعل وجه إتمام صاحب الدابة أنه يرجع قبل الزوال أو يخرج
بعده لما يأتي في الصوم (1)، بخلاف صاحب السفينة.
(11189) 14 - وقال ابن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه العلامة وغيره:
كل سفر كان مبلغه بريدين وهما ثمانية فراسخ أو بريد ذاهبا وبريد جائيا وهو
أربعة فراسخ في يوم واحد أو فيما دون عشرة أيام فعلى من سافر عند آل
الرسول (عليهم السلام) إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وخفي
عنه صوت الاذان أن يصلي الصلاة السفر ركعتين.

(1) المحاسن 312 / 29.
12 - المقنعة: 70.
13 - المقنع: 63.
(1) يأتي في البابين 5 و 6 من أبواب من يصح منه الصوم.
14 - مختلف الشيعة: 162 والذكرى: 256.
467

أقول: وجه اشتراط ما دون العشرة ظاهر، لان المسافة هنا كما عرفت
مجموع الذهاب والاياب، فلا بد من عدم نية إقامة عشرة في أثنائها لما يأتي (1)
في محله كما يأتي إن شاء الله، وكلام ابن عقيل هنا حديث مرسل عن آل الرسول
(عليهم السلام) وهو ثقة جليل.
وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق (2)، ويأتي ما يدل عليه في حديث الرجوع عن السفر وغيره. (3)
4 - باب اشتراط وجوب القصر بقصد المسافة فلو قصد ما
دونها ثم هكذا لم يجز القصر، وان تمادى السفر الا في العود ان
بلغ المسافة، وعدم اشتراط قصر الصلاة بتبييت النية
(11190) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم،
عن رجل، عن صفوان قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل خرج
من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان
وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟ قال: لا يقصر
ولا يفطر لأنه خرج من منزله، وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنما خرج
يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي
بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي
من الليل سفرا والافطار، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في
السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.

(1) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 4: 225 / 662، والاستبصار 1: 227 / 806.
468

(11191) 2 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق عن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك فتمادى به المضي
حتى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته؟ قال: يقصر ولا يتم
الصلاة حتى يرجع إلى منزله.
أقول: المراد إنه يقصر في الرجوع لما مضى (1) ويأتي (2).
(11192) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن عمرو،
عن مصدق، عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها
ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك، ثم ينزل
في ذلك الموضع، قال: لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية
فراسخ فليتم الصلاة.
أقول: يعني حتى يسير بقصد ثمانية فراسخ.
وقد تقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 - باب ان من قصد مسافة ثم رجع عن قصده في أثنائها وأراد
الرجوع فإن كان بلغ أربعة فراسخ قصر والا أتم
(11193) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن

2 - التهذيب 4: 266 / 663، والاستبصار 1: 227 / 807.
(1) تقدم في الحديث 1 من هذه الباب.
(2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب.
3 - التهذيب 4: 225 / 661، والاستبصار 1: 266 / 805.
(1) تقدم في البابين 2 و 3 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 3: 298 / 909.
469

محبوب، عن أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت
خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من
عشرين فرسخا في الماء، فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل
الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام، وكيف كان
ينبغي أن أصنع؟ فقال: إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان
عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى
منزلك قال: وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك
أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام (من قبل أن تؤم) (1)
من مكانك ذلك، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت،
فوجب عليك قضاء ما قصرت، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير
إلى منزلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3)، والامر
بالقضاء مخصوص بما وقع بعد الرجوع عن قصد السفر في محل الرجوع
والطريق، أو محمول على الاستحباب لما مضى (4) ويأتي (5).
6 - باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والاذان
خروجا وعودا
(11194) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،

(1) في المصدر: من قبل ان تريم.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(4) مضى في الحديث 10 و 11 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 3: 434 / 1، أخرجه في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب.
470

عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد السفر (1)، متى يقصر؟ قال: إذا
توارى من البيوت الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله (2).
قال الكليني (3): وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة (4) عن
العلاء مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (5) وباسناده عن محمد بن
يعقوب مثله (6).
(11195) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى،
عن عمرو بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر في كم
التقصير؟ فكتب (عليه السلام) بخطه وأنا أعرفه: قد (1) كان أمير المؤمنين
(عليه السلام) إذا سافر أو خرج في سفر قصر في فرسخ، ثم أعاد إليه المسألة
من قابل، فكتب إليه: في عشرة أيام.
أقول: المسألة الأولى وجوابها الظاهر أن المراد منها حد الترخص، وليس
بصريح في حصره في الفرسخ بل يحتمل تأخيره إلى ذلك الوقت وإن كان جائزا
قبله، والضابط ما تقدم (2)، والمسألة الثانية لا يبعد أن يكون المراد منها أن من

(1) في نسخة من التهذيب زيادة: فيخرج (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 1: 279 / 1267.
(3) الكافي 3: 434 / ذيل الحديث 1.
(4) ليس في نسخة من التهذيب 3: 224 / 566 هامش المخطوط.
(5) التهذيب 2: 12 / 27.
(6) التهذيب 4: 230 / 676.
2 - التهذيب 4: 224 / 660، والاستبصار 1: 226 / 804.
(1) في التهذيب: قال (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الحديثين 11 و 14 من الباب 3 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من هذا الباب.
471

قصد مسافة ففي كم يجب عليه التقصير، أي هل يجب قطعها في يوم واحد
أو يومين أو نحو ذلك؟ فأجاب بأنه لو قطعها في عشرة أيام لوجب عليه
التقصير والله أعلم.
(11196) 3 - وعنه، عن عبد الله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
التقصير قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم، وإذا كنت
في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.
(11197) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن أبي
خلف، (عن يحيى ابن هاشم) (1)، عن أبي هارون العبدي، عن أبي
سعيد الخدري قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا سافر فرسخا قصر
الصلاة.
(11198) 5 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من
الكوفة في أول صلاة تحضره.
أقول: هذا محمول على خفاء الجدران والاذان أو التقية.
(11199) 6 - وباسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا
الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة؟ قال:
نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم.

3 - التهذيب 4: 230 / 675، والاستبصار 1: 242 / 862.
4 - التهذيب 4: 224 / 659، والاستبصار 1: 226 / 803.
(1) في المصدر: يحيى بن هاشم.
5 - التهذيب 3: 235 / 617.
6 - التهذيب 5: 487 / 1741، أورده في الحديث 11 من الباب 15 من هذه الأبواب.
472

(11200) 7 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سمع
الاذان أتم المسافر.
(11201) 8 - وبالاسناد عن حماد (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
المسافر يقصر يدخل المصر.
(11202) 9 - وبالاسناد عن حماد، عن رجل، عن أبي عبد الله (1) (عليه
السلام) في الرجل يخرج مسافرا قال: يقصر إذا خرج من البيوت.
أقول: هذا محمول على التقية أو على خفاء الجدران والاذان.
(11203) 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن
محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام)
كان إذا خرج مسافرا لم يقصر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت، وإذا
رجع لم يتم الصلاة حتى يدخل احتلام (1) البيوت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) وقد
عرفت وجهه (4).

7 - المحاسن: 371 / 127.
8 - المحاسن: 371 / 126.
(1) في المصدر زيادة: عن رجل.
9 - المحاسن: 370 / 125.
10 - قرب الإسناد: 68.
(1) الحلم: بالضم والضمتين: الرؤيا (قاموس المحيط 4: 100 هامش المخطوط).
(2) تقدم في الحديثين 11 و 14 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الحديثين 5 و 9 من هذا الباب، ويأتي وجهه في ذيل الحديث 6 من الباب 7 من هذه
الأبواب.
473

7 - باب حكم المسافر إذا دخل بلده ولم يدخل منزله
(11204) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أهل
مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا.
(11205) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ا بن
فضال، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار (1) ومنزل فيمر بالكوفة
وإنما هو مجتاز (2) لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين، قال: يقيم
في جانب المصر ويقصر، قلت: فان دخل أهله؟ قال: عليه التمام.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى (3).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن
عبد الله بن بكير مثله (4).
(11206) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،
عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن
الرجل يكون مسافرا ثم يدخل ويقدم ويدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون
مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله.

الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4: 518 / 1، وأورده عن التهذيب بزيادة في الحديث 4، وأورده في الحديث 7 من الباب
3 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 3: 435 / 2.
(1) في قرب الإسناد زيادة: وأهل (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: يختلف (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 3: 220 / 550.
(4) قرب الإسناد: 80.
3 - التهذيب 3: 222 / 555، والاستبصار 1: 242 / 863.
474

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى (1).
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله (2).
(11207) 4 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته.
(11208) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي عن أبي عبد الله (عليه
السلام) أنه قال: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه.
(11209) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب أنه سمع بعض
الواردين يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من
أهل الكوفة (1) وله بالكوفة دار وعيال فيخرج فيمر بالكوفة يريد مكة ليتجهز
منها وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين، قال: يقيم في جانب الكوفة
ويقصر حتى يفرغ من جهازه، وإن هو دخل منزله فليتم الصلاة.
أقول: جمع الشيخ بين هذه الأحاديث وأحاديث الباب السابق بأن المراد
بدخول الأهل الوصول إلى محل رؤية الجدران وسماع الاذان وهو جيد، لوضوح
الدلالة هناك وعدم التصريح هنا بما ينافيها، فهذا ظاهر وذلك نص صريح،
ويمكن الجمع بحمل هذه الأحاديث على من لا يريد الوصول إلى منزله، وحمل
الأحاديث السابقة على من قصد الوصول إلى أهله ودخوله منزله كما يظهر من بعضها، ويمكن الحمل على التقية لموافقتها للعامة.

(1) الكافي 3: 434 / 5.
(2) الفقيه 1: 284 / 1291.
4 - التهذيب 3: 222 / 556، والاستبصار 1: 242 / 864.
5 - الفقيه 1: 279 / 1268.
6 - قرب الإسناد: 77.
(1) في المصدر: المدينة.
475

8 - باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر فإن كان
معصية وجب التمام
(11210) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا
يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(11211) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن
حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل
(فمن اضطر غير باغ ولا عاد) (1) قال: الباغي: باغي الصيد،
والعادي: السارق، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي عليهما
حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد مثله (2).
(11212) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي
أيوب، عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في

الباب 8
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4: 128 / 2.
(1) الفقيه 1: 92 / 410.
2 - الكافي 3: 438 / 7، وارده في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(1) البقرة 2: 173.
3 - الفقيه 2: 92 / 409، أورد صدره عن مجمع البيان في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب من
يصح منه الصوم.
476

معصية الله أو رسولا (1) لمن يعصي الله أو فطلب عدو أو شحناء أو سعاية
أو ضرر على قوم من المسلمين.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
الحسن بن محبوب (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(11213) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب،
عن الحسين، عن الحسن عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر
- إلى أن قال - ومن سافر فقصر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا (لسلطان
جائر) (1) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت (2) إلى أهله لا يقصر ولا يفطر.
وباسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، مثله (3).
أقول: حكم القرية محمول على عدم بلوغ المسافة، أو على الاتمام في
أهله.
(11214) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن
عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليه
السلام) قال: سبعة لا يقصرون الصلاة - إلى أن قال - والرجل يطلب
الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل.

(1) في نسخة: رسول (هامش المخطوط).
(2) الكافي 4: 129 / 3.
(3) التهذيب 4: 219 / 640.
4 - التهذيب 3: 207 / 492، والاستبصار 1: 222 / 786، وأورد صدره في الحديث 13 من
الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) ليس في التهذيب ولكن في الاستبصار (هامش المخطوط).
(2) كذا في كتاب الصلاة، وفي كتاب الصوم لا يبيت (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 4: 222 / 650.
5 - التهذيب 3: 214 / 524، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.
477

وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن
عبد الله بن المغيرة مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد مثله (2).
(11215) 6 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن
هلال، عن أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا
(عليه السلام) بخراسان فسألاه عن التقصير، فقال: لأحدهما وجب عليك
التقصير لأنك قصدتني، وقال للاخر وجب عليك التمام لأنك قصدت
السلطان.
أقو: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الأطعمة (2).
9 - باب أن من خرج إلى الصيد لللهو أو الفضول وجب عليه
التمام، وإن كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر
(11216) 1 - محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
الحسن بن علي عن (1) عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة

(1) التهذيب 4: 218 / 653.
(2) الفقيه 1: 282 / 1282.
6 - التهذيب 4: 220 / 642، والاستبصار 1: 235 / 838.
(1) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب 9
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 3: 218 / 540، والاستبصار 1: 236 / 842، وأورده في الحديث 3 من الباب
68 من أبواب آداب السفر، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب صلاة المسافر.
(1) في التهذيب: بن
478

والبزاة والكلاب يتنزه (2) الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟
قال: إنما خرج في لهو لا يقصر، الحديث.
وباسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن العباس بن عامر وجعفر بن
محمد ابن حكيم جميعا، عن أبان بن عثمان نحوه (3). (11220) 2 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
يتصيد، فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت
فليقصر.
أقول: الفرض هنا اشتراط المسافة وفيه إجمال محمول على التفصيل
الآتي (1).
(11218) 3 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن الحسن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير (1).
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
أقول: هذا أيضا فيه إشارة إلى اشتراط المسافة.
(11219) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،

(2) في نسخة من التهذيب والاستبصار زيادة: الليلة (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 4: 220 / 641.
2 - التهذيب 3: 218 / 541، والاستبصار 1: 236 / 843.
(1) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب.
3 - التهذيب 3: 218 / 542، والاستبصار 1: 236 / 844.
(1) الفقيه 1: 288 / 1313.
(2) المقنع: 38.
4 - التهذيب 3: 217 / 537، والاستبصار 1: 236 / 841.
479

عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى
الصيد أيقصر أو يتم؟ قال: يتم لأنه ليس بمسير حق.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1).
(11220) 5 - وعنه، عن عمران بن محمد بن عمران القمي، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج إلى
الصعيد مسيرة يوم أو يومين يقصر (1) أو يتم؟ فقال إن خرج لقوته وقوت
عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد مثله (3).
(11221) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
السياري، عن بعض أهل العسكر قال: خرج عن أبي الحسن (عليه السلام)
أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا
رجع إليها قصر.
أقول: حمله الشيخ على من سافر بغير قصد الصيد، ثم عدل عن
الطريق للصيد.
(11222) 7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن
زياد، عن علي بن أسباط، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال:

(1) الكافي 3: 438 / 8.
5 - التهذيب 3: 217 / 538، والاستبصار 1: 236 / 845.
(1) في الفقيه: أو ثلاثة أيقصر (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 1: 288 / 1312.
(3) الكافي 3: 438 / 10.
6 - التهذيب 3: 218 / 543، والاستبصار 1: 237 / 846.
7 - الكافي 3: 437 / 4.
480

لا، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين، فان التصيد (الصيد) مسير باطل لا تقصر
الصلاة فيه، وقال: يقصر إذا شيع أخاه.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد (1)، وباسناده عن محمد بن
يعقوب مثله (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن بعض
أصحابه، عن علي بن أسباط مثله (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) بهذا السند (4).
(11223) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العيص بن القاسم أنه
سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتصيد، فقال: إن كان يدور حوله
فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر.
ورواه الشيخ كما تقدم (1).
(11224) 9 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
أحمد، عن الحسن بن علي، عن أبي عثمان، عن موسى المروزي، عن أبي
الحسن الأول (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
أربعة يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: اللهو،
والبذاء، وإتيان باب السلطان، وطلب الصيد.

(1) التهذيب 3: 217 / 536.
(2) الاستبصار 1: 235 / 840.
(3) الكافي 3: 437 / 4.
(4) المحاسن: 371 / 129.
8 - الفقيه 1: 288 / 1314.
(1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.
9 - الخصال: 277 / 63، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 8 من هذه الأبواب، ويأتي في الحديث
3 من الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث 3 من الباب 68 من أبواب آداب
السفر.
481

10 - باب وجوب التقصير والافطار على من خرج لتشييع مؤمن أو
استقباله دون الظالم واختيار الخروج إلى ذلك والقصر على
الإقامة والتمام
(11225) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين - في
حديث - أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يشيع أخاه إلى المكان
الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار قال: لا بأس بذلك.
(11226) 2 - وباسناده عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص (1)
وذلك في شهر رمضان (أتلقاه؟ قال: نعم، قلت:) (2) أتلقاه وأفطر؟
قال: نعم، قلت: أنلقاه وأفطر أم أقيم وأصوم؟ قال: تلقاه وأفطر.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي الوشاء نحوه (3). (11227) 3 - قال: وسئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يخرج يشيع
أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، فقيل
أيهما أفضل (1) يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه إن الله عز وجل وضع
الصوم عنه إذا شيعه.

الباب 10
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 1: 285 / 1299، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.
2 - الفقيه 2: 90 / 402.
(1) الأعوص: موضع قرب المدينة المنورة على مسافة أميال منها (هامش المخطوط، معجم
البلدان 1: 223).
(2) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(3) الكافي 4: 129 / 6.
3 - الفقيه 2: 990 / 401، وأورده عن المقنع في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب من يصح منه
الصوم.
(1) في نسخة زيادة: يقيم و (هامش المخطوط).
482

ورواه في (المقنع) أيضا، مرسلا (2).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
(عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: إن الله قد وضعه عنه (3).
(11228) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
الحسن بن علي عن (1) العباس بن عامر، عن أبان، عن زرارة، عن أبي
جعفر (عليه السلام) في حديث قال سألته عن الرجل يشيع أخاه اليوم
واليومين في شهر رمضان، قال: يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه.
(11229) 5 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحسين بن عثمان، عن
إسماعيل بن جابر قال: استأذنت أبا عبد الله (عليه السلام) ونحن نصوم
رمضان لنلقى وليدا بالأعوص، فقال: تلقه وأفطر.
أقول: حمله الشيخ على التقية، ويمكن حمل الوليد على غير الوليد الوالي
الجائر.
(11230) 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن
محمد، عن أحدهما (عليه السلام) قال: إذا شيع الرجل أخاه فليقصر،
قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه ويفطر؟ قال: يشيعه لان الله قد
وضعه عنه إذا شيعه.
(11230) 7 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد

(2) المقنع: 62.
(3) الكافي 4: 129 / 5.
4 - التهذيب 3: 218 / 540، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: بن.
5 - التهذيب 3: 219 / 544.
6 - التهذيب 3: 219 / 545.
7 - الكافي 4: 129 / 4.
483

، عن علي بن الحكم، عن عمرو بن حفص، عن سعيد بن يسار قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة
يوم أو مع رجل من إخوانه أيفطر أو يصوم؟ قال: يفطر.
(11232) 8 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة من أصحابنا، عن أبان بن
عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت الرجل
يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين، قال: يفطر ويقضي، قيل له:
فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيعه؟ قال: يشيعه ويفطر فان ذلك حق عليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) وخصوصا (2) ويأتي ما يدل
عليه في الصوم (3).
11 - باب وجوب الاتمام على المكارى والجمال والملاح والبريد
والراعي والجابي والتاجر والبدوي مع عدم الإقامة
(11233) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المكاري والجمال
الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

8 - الكافي 4: 129 / 7.
(1) تقدم في أكثر الأبواب السابقة.
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب من يصح منه الصوم، ويأتي ما يدل عليه بعمومه
في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه 12 حديث
1 - الكافي 4: 128 / 1.
(1) التهذيب 4: 218 / 634.
484

(11234) 2 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن
عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أربعة قد
يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري والكرى والراعي
والاشتقان (1) لأنه عملهم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن أحمد بن محمد (2).
ورواه الصدوق باسناده عن زرارة (3).
ورواه في (الخصال)، عن أبيه، عن علي بن موسى الكميداني، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه عن حماد ابن عيسى مثله إلا أنه ترك
لفظ قد (4).
(11235) 3 - قال الصدوق: وروي الملاح، والاشتقان البريد.
(11236) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن
يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال:
ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمال.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله (1).
(11237) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن

2 - الكافي 3: 436 / 1.
(1) الاشتقان: البريد. (مجمع البحرين 6: 272).
(2) التهذيب 3: 215 / 526، والاستبصار 1: 232 / 828.
(3) الفقيه 1: 281 / 1276.
(4) الخصال: 252 / 122.
3 - الفقيه 1: 281 / 1276.
4 - الكافي 3: 437 / 2.
(1) الفقيه 1: 281 / 1277.
5 - الكافي 3: 438 / 9.
485

إسحاق بن عمار قال سألته عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير؟
قال: لا بيوتهم معهم.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(11238) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
أبيه، عن سليمان ابن جعفر الجعفري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه
السلام): قال: الاعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم.
(11239) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم.
(11240) 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى عن
أبي المعزا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: ليس على
الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكارين ولا على الجمالين.
(11241) 9 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن
إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه قال: سبعة لا
يقصرون الصلاة الجابي الذي يدور في جبايته والأمير الذي يدور في إمارته،
والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والراعي، والبدوي الذي
يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به

(1) التهذيب 3: 215 / 527، والاستبصار 1: 233 / 829.
6 - الكافي 3: 437 / 5.
7 - التهذيب 3: 296 / 898.
8 - التهذيب 3: 214 / 252، والاستبصار 1: 232 / 827.
(1) في الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى.
9 - التهذيب 3: 214 / 524، والاستبصار 1: 232 / 826، اخرج قطعة منه في الحديث 5 من
الباب 8 من هذه الأبواب.
486

لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل.
وباسناده عن الحسن ابن علي بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن
عبد الله بن المغيرة، نحوه (1).
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد (2).
ورواه في (الخصال) عن جعفر بن علي، عن
جده الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة (3).
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (4).
(11242) 1 - وعن علي بن الحسن، عن السندي بن الربيع قال: في المكاري
والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان.
(11243) 11 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن سليمان
الجعفري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل من سافر
فعليه التقصير والافطار غير الملاح فإنه في بيت وهو يتردد حيث شاء.
(11244) 12 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن
موسى بن المتوكل عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: خمسة يتمون
في سفر كانوا أو حضر: المكاري، والكري، والاشتقان وهو البريد،
والراعي والملاح لأنه عملهم.

(1) التهذيب 4: 218 / 635.
(2) الفقيه 1: 282 / 1282.
(3) الخصال: 403 / 114.
(4) تفسير القمي 1: 149.
10 - التهذيب 4: 218 / 636.
11 - المحاسن: 371 / 130.
12 - الخصال: 302 / 77.
487

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين
وجهه (2).
12 - باب ان الضابط في كثرة السفر في المكارى عدم إقامة عشرة
أيام، فمن أقامها ثم سافر وجب عليه القصر حتى يكثر سفره
بغير إقامة عشرة، وحكم من أقام خمسة
(11245) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن
إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن
بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن حد المكاري
الذي يصوم ويتم، قال: أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل
من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا، وإن كان مقامه في منزله أو
في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار.
(11246) 2 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن
سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه
السلام) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام (1)، أعليهم التقصير إذا
كانوا في سفر؟ قال: نعم.
(11247) 3 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي، عن
عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)،

(1) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 4: 219 / 639، والاستبصار 1: 234 / 837.
2 - التهذيب 3: 216 / 532، والاستبصار 1: 233 / 833.
(1) في الاستبصار: أيام (هامش المخطوط).
3 - التهذيب 3: 216 / 533 و 4: 219 / 637، والاستبصار 1: 234 / 834.
488

قال: سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب وقلت (1): يختلفون كل أيام
كلما جاءهم شئ اختلفوا، فقال: عليهم التقصير، إذا سافروا.
أقول: المفروض حصول الإقامة عشرة فصاعدا.
(11248) 4 - وبالاسناد عن عبد الله بن المغيرة، عن محمد بن جزك قال:
كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) إن لي جمالا ولي قوام عليها
ولست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض
المواضع فما يجب على إذا أنا خرجت معهم أن أعمل أيجب علي التقصير في
الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع عليه السلام إذا كنت لا تلزمها
ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وإفطار.
وباسناده عن سعد عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن جزك
مثله (1).
وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة وذكر الذي
قبله (2).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن عبد الله ابن جعفر، عن محمد بن
جزك قال: كتبت إليه وذكر نحوه (3).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن
شرف، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله (3).
(11249) 5 - وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: المكارى إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره

(1) ليس في الاستبصار (هامش المخطوط).
4 - الاستبصار 1: 234 / 835.
(1) التهذيب 3: 216 / 534.
(2) الكافي 3: 438 / 11.
(3) الفقيه 1: 282 / 1280.
5 - الفقيه 1: 281 / 1278.
489

بالنهار وأتم (صلاة الليل) (1)، وعليه صيام شهر رمضان، فإن كان له مقام
في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام
عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر.
(11250) 6 - ورواه الشيخ باسناده عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن
إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان مثله،
إلا أنه أسقط قوله: وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر.
أقول: قد عمل بعض الأصحاب بظاهر حكم الخمسة، وأكثرهم
حملوا تقصير الصلاة بالنهار على سقوط النوافل (1) وحكموا بالاتمام لما (2) مضى
ويأتي (3)، ويمكن حمل حكم الخمسة هنا على التقية لموافقته لكثير من العامة.
13 - باب وجوب القصر على المكارى والجمال إذا جد بهما السير
(11251) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم،
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا.
(11252) 2 - وبالاسناد عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن

(1) في التهذيب: بالليل (هامش المخطوط).
6 - التهذيب 3: 216 / 531، والاستبصار 1: 234 / 836.
(1) راجع الاستبصار 1: 234 والواقي 2: 32، وروضة المتقين 2: 621، والمختلف:
162 - 163.
(2) مضى في الحديث 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 3: 215 / 528، والاستبصار 1: 233 / 830.
2 - التهذيب 3: 215 / 529 و 4: 219 / 638، والاستبصار 1: 233 / 831.
490

عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكارين الذين
يختلفون، فقال: إذا جدوا السير فليقصروا.
(11253) 3 - وعن سعد، عن حميد بن محمد، عن عمران بن محمد
الأشعري، عن بعض أصحابنا يرفعه، إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
أقول: نقل الشيخ عن الكليني أنه حمل هذه الأخبار على من يجعل
المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل، ويمكن أن يكون المراد في
الأخير يقصر إذا جعل المنزلين منزلا ويتم إذا جعل المنزل منزلا، أو يتم في
منزله إذا دخل والله أعلم.
(11254) 4 - محمد بن يعقوب قال: وفي رواية أخرى: المكاري إذا جد به
السير فليقصر، قال: ومعنى جد به السير جعل المنزلين منزلا.
(11255) 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن المكارين
الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة؟ قال: إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا فليقصروا.

3 - التهذيب 3: 215 / 530، والاستبصار 1: 233 / 832.
(1) الفقيه 1: 282 / 1279.
4 - الكافي 3: 437 / 2.
5 - مسائل علي بن جعفر: 115 / 46.
491

14 - باب ان من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستة أشهر
فصاعدا أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام،
وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده، فان قصرت لم تجز القصر
(11256) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين، عن أبي
الحسن الأول (عليه السلام) أنه قال. كل منزل من منازلك لا تستوطنه
فعليك فيه التقصير.
(11257) 2 - وباسناده عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته؟
قال: إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر.
محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل،
مثله (1).
(11258) 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني
الحسن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو
ضيعة له أخرى، قال: إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان
قصر، وإن كان دون ذلك أتم.
(11259) 4 - وعنه، عن محمد بن عبد الله، وهارون بن مسلم جميعا، عن

الباب 14
فيه 19 حديث
1 - الفقيه 1: 288 / 1311.
2 - الفقيه 1: 287 / 1309.
(1) التهذيب 3: 210 / 508، والاستبصار 1: 228 / 810.
3 - التهذيب 4: 221 / 648.
4 - التهذيب 4: 222 / 649، وأورد في الحديث 15 من الباب 1 من هذه الأبواب.
492

محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له: إن لي ضيعة قريبة
من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي حاجة أنتفع بها أو
يضرني القعود منها في رمضان فأكره الخروج إليها لأني لا أدري أصوم أو
أفطر؟ فقال لي: فأخرج وأتم الصلاة وصم فاني قد رأيت القادسية،
الحديث.
(11260) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال، عن عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن
موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية
له أو دار فينزل فيها، قال: يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا
يقصر، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها.
(11261) 6 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر،
عن حماد بن عثمان، عن علي بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه
السلام): الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر؟ قال: كل منزل لا
تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه.
(11262) 7 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه
الحسين، عن علي قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل يمر
ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه، أيتم صلاته أم يقصر؟
قال: يقصر الصلاة، والصيام مثل ذلك إذا مر بها.
(11263) 8 - وعنه، عن أيوب، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن

5 - التهذيب 3: 211 / 512، والاستبصار 1: 229 / 814.
6 - التهذيب 3: 212 / 515، والاستبصار 1: 230 / 817.
7 - التهذيب 3: 212 / 516.
8 - التهذيب 3: 212 / 517، والاستبصار 1: 230 / 818.
493

عثمان (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له
في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه.
(11264) 9 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعد بن أبي
خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الدار
تكون للرجل بمصر والضيعة فيمر بها، قال: إن كان مما قد سكنه أتم فيه
الصلاة وإن كان مما لم يسكنه فليقصر.
(11265) 10 - وعنه، عن أيوب، عن أبي طالب، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن
الأول (عليه السلام) إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين (الفرسخ
و) (1) الفرسخان والثلاثة؟ فقال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك
فيه التقصير.
(11266) 11 - وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين (1) عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (2) (عليه
السلام) قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته، فقال: لا بأس ما لم
ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها (3) منزل يستوطنه، فقلت (4): ما

(1) في التهذيب زيادة: عن الحلبي.
9 - التهذيب 3: 212 / 518، والاستبصار 1: 230 / 819.
10 - التهذيب 3: 213 / 519.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة.
11 - التهذيب 3: 213 / 520، والاستبصار 1: 231 / 821، وأورد صدره في الحديث 8 من
الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) في الاستبصار: الحسن (هامش المخطوط).
(2) في الفقيه زيادة: الرضا (هامش المخطوط).
(3) في الفقيه: (بها) بدل (فيها) (هامش المخطوط).
(4) في الفقيه: (قال: قلت له) بدل (فقلت) (هامش المخطوط).
494

الاستيطان؟ فقال: أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان
كذلك يتم فيها متى دخلها (5).
قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل أنه صلى في ضيعته فقصر في
صلاته.
قال أحمد: أخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمد جميعا أن
ضيعته التي قصر فيها الحمراء.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله، إلى
قوله: متى دخلها (6).
(11267) 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الله بن بكير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): الرجل (1) له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها،
أيتم أم يقصر؟ قال: يتم.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (2).
ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
محمد بن أبي عمير، إلا أنه قال: فيقيم فيها (3).
(11278) 13 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة، عن حذيفة بن منصور، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: خرجت إلى أرض لي فقصرت
ثلاثا وأتممت ثلاثا.

(5) في نسخة زيادة: يدخلها (هامش المخطوط).
(6) الفقيه 1: 288 / 1310.
12 - التهذيب 3: 213 / 522، والاستبصار 1: 231 / 822.
(1) في الكافي زيادة: يكون (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 1: 282 / 1281.
(3) الكافي 3: 438 / 6.
13 - التهذيب 3: 213 / 521.
495

أقول: لعل المراد أنه قصر في الطريق، وأتم في منزله الذي استوطنه لما
تقدم (1)، أو سبب الاتمام قصد الإقامة.
(11269) 14 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن عمران بن محمد قال: قلت
لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك إن لي ضيعة على خمسة عشر
ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو
سبعة أيام فأتم الصلاة أم اقصر؟ فقال: قصر في الطريق وأتم في الضيعة.
أقول: هذا محمول على عدم الاستيطان والاتمام على التقية لما مر (1).
(11270) 15 - وعنه، عن (علي بن إسحاق، عن سعد) (1)، عن
موسى بن الخزرج قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أخرج إلى ضيعتي
ومن منزلي إليها اثنى عشر فرسخا، أتم الصلاة أم اقصر؟ فقال: أتم.
أقول: هذا محمول على الاتمام في الضيعة لا في الطريق لما مر (2).
(11271) 16 - وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن
(عليه السلام) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع
بني عمه أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ قال: لا يقصر ولا يفطر.
أقول: تقدم وجهه (1).

(1) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب.
14 - التهذيب 3: 210 / 509، والاستبصار 1: 229 / 811.
(1) - مر في الأحاديث 1 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب.
15 - التهذيب 3: 210 / 510 والاستبصار 1: 229 / 812.
(1) في المصدر: علي بن إسحاق بن سعد.
(2) مر في الحديث 3 من هذا الباب.
16 - التهذيب 3: 211 / 511، والاستبصار 1: 229 / 813، وأورده في الحديث 2 من الباب
19 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب.
496

(11275) 17 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وغيره، عن سهل بن
زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال؟ سألت الرضا (عليه السلام) عن
الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم؟ قال:
يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(11273) 18 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن
الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة يتم أم يقصر؟ قال:
يتم فيها.
(11274) 19 - وبهذا الاسناد عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن
الرجل يريد السفر إلى ضياعه في كم يقصر؟ فقال: في ثلاثة.
أقول: هذا محمول على عدم بلوغ المسافة فيما دونها، وقد حمل الشيخ (1)
وغيره (2) ما تضمن الاتمام على الاستيطان ستة أشهر أو الإقامة عشرة أيام لما
يأتي (3) إن شاء الله.

17 - الكافي 3: 437 / 3.
(1) التهذيب 3: 214 / 523 والاستبصار 1: 231 / 823.
18 - قرب الإسناد: 160.
19 - قرب الإسناد: 170.
(1) التهذيب 3: 211 / 512، والاستبصار 1: 229، 230 / ذيل الحديث 4 81، 816.
(2) الفقيه 1: 288 / 1309، والمنتهى 1: 292، 394.
(3) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 2 و 6 من
الباب 7، وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
497

15 - باب ان المسافر إذا نوى عشرة أيام وجب عليه
الاتمام في الصلاة والصيام، واعتبرت المسافة فيما بعدها، وإذا
تردد في الإقامة وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوما ثم يجب عليه
التمام ولو صلاة واحدة وحكم إقامة الخمسة
(11275) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن
علي بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل
يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم؟ قال: لا
حتى يجمع على مقام عشرة أيام، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم
الصلاة. قال: وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو
مسافر يقضي إذا أقام في المكان؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام.
(11276) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام: الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها،
يتم أو يقصر؟ قال: يتم.
(11277) 3 - وعنه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: إذا
قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم، وإن كنت تريد أن
تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاة

الباب 15
فيه 20 حديث
1 - الكافي 4: 133 / 2.
2 - الكافي 3: 438 / 6.
3 - الكافي 4: 133 / 1.
498

والصيام، وإن قلت: أرتحل غدوة.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
(11278) 4 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن عمر، عن
علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة
الحديث
(11279) 5 - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد
الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: إن شئت فانو
المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك
شهر فأتم الصلاة.
(11280) 6 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار (1)،
عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر، وإن أراد المقام
عشرة أيام أتم الصلاة.
(11281) 7 - وعنه، عن إبراهيم، عن البرقي، عن سليمان بن جعفر
الجعفري، عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن (عليه
السلام): جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد

(1) التهذيب:
4 - التهذيب 3: 221 / 552، وارده في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.
5 - التهذيب 3: 221 / 553، والاستبصار 1: 238 / 851، أورده في الحديث 1 من الباب 18
من هذه الأبواب.
6 - التهذيب 3: 211 / 513، والاستبصار 1: 229 / 815.
(1) في نسخة: يسار - هامش المخطوط -.
7 - التهذيب 3: 211 / 514، والاستبصار 1: 230 / 816.
499

بغداد فأقيم في تلك الضيعة، اقصر أو أتم؟ فقال: إن لم تنو المقام عشرة أيام
فقصر.
ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (1).
(11282) 8 - وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين (1)
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يقصر في ضيعته، فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا
أن يكون له فيها منزل يستوطنه الحديث.
(11283) 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عثمان (1)
عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له:
أرأيت من قدم بلدة إلى متى يبغي له أن يكون مقصرا؟ ومتى ينبغي أن
يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة،
وإن لم تدر ما مقامك بها تقول: غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين
أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من
ساعتك.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة (2).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله

(1) المحاسن: 371 / 131.
8 - التهذيب 3: 213 / 520، وأورده في الحديث 11 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(1) في الاستبصار: الحسن - هامش المخطوط -.
9 - التهذيب 3: 219 / 546، والاستبصار 1: 237 / 847.
(1) في نسخة: عيسى - هامش المخطوط -.
(2) الكافي 3: 435 / 1.
500

مثله (3).
(11284) 10 - وباسناده عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة
وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير الحديث.
(11285) 11 - وباسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا
الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة؟ قال:
نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم.
(11286) 12 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن أبي أيوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله (1) (عليه السلام) وأنا
أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام فليتم الصلاة،
فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم، وإن كان أقام يوما أو
صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت: خمسا، فقال: قد
قلت: ذلك، قال أبو أيوب: فقلت أنا جعلت فداك: يكون أقل من خمسة
أيام، قال: لا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم (2).
أقول: حمل الشيخ حكم الخمسة على من كان بمكة أو المدينة لما
يأتي (3) وجوز حمله على الاستحباب، والأقرب الحمل على التقية لموافقته لكثير
من العامة.

(3) مستطرفات السرائر 72: 5.
10 - التهذيب 5: 488 / 1742، أورده في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
11 - التهذيب 5: 487 / 1741، أورده في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
12 - التهذيب 3: 219 / 548، الاستبصار 1: 238 / 849.
(1) في التهذيب: أبا جعفر (عليه السلام) - هامش المخطوط -.
(2) الكافي 3: 436 / 3.
(3) يأتي في الحديث 16 من هذا الباب.
501

(11287) 13 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن يعقوب بن
شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا عزم الرجل
أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول:
اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر
فليتم الصلاة.
(11288) 14 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الصمد بن
محمد، عن حنان عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا دخلت
البلدة فقلت: اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت عشرا فأتم.
(11289) 15 - وفي رواية أخرى بهذا الاسناد فاستتممت شهرا فأتم.
أقول: الرواية الأولى مخصوصة بمن نوى العشرة، والثانية بمن لم ينو لما
مضى (1) ويأتي (2).
(11290) 16 - وعنه، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الأرض، فقال: إن
حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم، وإن قال: اليوم أخرج أو غدا أخرج ولا
يدري فليقصر ما بينه وبين شهر، فان مضى شهر فليتم، ولا يتم في أقل من
عشرة إلا بمكة والمدينة، وإن أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم.
أقول: يأتي ما يدل على جواز الاتمام بمكة والمدينة من غير نية إقامة
خمسة بل على استحباب الاتمام فيهما فلا إشكال هنا (1).

13 - التهذيب 4: 227: 666.
14 - التهذيب 3: 219 / 547.
15 - الاستبصار 1: 237 / 848.
(1) مضى في الحديث 3 و 5 و 9 و 12 و 13 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 16 و 17 و 20 من هذا الباب
16 - التهذيب 3: 220 / 549، والاستبصار 1: 238 / 850.
(1) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب.
502

(11291) 17 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن وهب، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة
أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر وإن أقمت
تقول: غدا أخرج أو بعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر،
فإذا أتم الشهر فأتم الصلاة، قال: قلت: إن دخلت بلدا أول يوم من شهر
رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا؟ قال (1): قصر وأفطر، قلت: فان مكثت
كذلك أقول: غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله واقصر؟ قال: نعم
هذا (2) واحد، إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن
معاوية بن وهب نحوه (3). (11292) 18 - وفي (عيون الأخبار) عن تميم بن عبد الله بن تميم، عن
أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحاك أنه صحب
الرضا (عليه السلام) من المدينة إلى مرو وكان إذا أقام ببلدة عشرة أيام كان صائما
لا يفطر، فإذا جن الليل بدأ بالصلاة قبل الافطار. الحديث.
(11293) 19 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال
سألته عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيام كيف يصلي (1) إذا كان وحده أو)

17 - الفقيه 1: 280 / 1270، أورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم.
(1) في نسخة: فقال - هامش المخطوط -
(2) في التهذيب: هما - هامش المخطوط -
(3) التهذيب 3: 220 / 551.
18 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 182 / 5، أورده بتمامه في الحديث 24 من الباب 13
من أبواب اعداد الفرائض، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 من أبواب التعقيب،
وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب سجدتي الشكر.
19 - قرب الإسناد: 99.
(1) في المصدر: يصنع، وفي نسخة: يصلي.
503

مع إمام فيتم أو يقصر؟ قال: يقصر إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية.
(11294) 20 - الحسن بن محمد الطوسي في أماليه عن أبيه، عن ابن
الصلت، عن ابن عقدة عن عمه، عن عباد، عن عمه، عن أبيه، عن جابر، عن
إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي (عليه السلام) قال:
إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن
كنت تريد أن تقيم بها أقل من عشرة فقصر، وإن قدمت وأنت تقول: أسير
غدا أو بعد غد حتى تتم على شهر فأكمل الصلاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وينبغي أن
يحمل الشهر هنا على ثلاثين يوما لأنه مجمل وهذا مبين.
16 - باب ان التقصير سفرا إنما هو في الرباعيات، وتنقص من
كل واحدة ركعتان فلا يجوز في الصبح والمغرب وتسقط نوافل الظهرين خاصة
(11295) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن
يحيى، عن حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)،
انهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
ورواه البرقي في (المحاسن) كما مر (1).

20 - أمالي الطوسي 1: 357، أورده في الحديث 18 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 27 من
هذه الأبواب.
(1) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 17 و 20 وفي الحديث 15 و 27 و 32 و 34 من الباب 25 من هذه
الأبواب.
الباب 16
فيه حديثان
1 - التهذيب 2: 14 / 34.
(1) مر في الحديث 2 من الباب 21 من اعداد الفرائض.
504

2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما
شئ إلا المغرب ثلاث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الفرائض والنوافل (1) وفى
الاذان (2) وغير ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4) وتقدم ما يدل على عدم
سقوط نافلة المغرب والعشاء والصبح وصلاة الليل في السفر في أعداد
الفرائض (5).
17 - باب ان من أتم في السفر عامدا وجب عليه الإعادة في
الوقت وبعده ومن أتم ناسيا وجب عليه الإعادة في الوقت لا
بعده، ومن أتم جهلا أو نوى الإقامة وقصر جهلا لم يعد،
وحكم من قصر المغرب جاهلا
(11297) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله

2 - التهذيب 2: 13 / 31، والاستبصار 1: 220 / 778، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب
21 من أبواب اعداد الفرائض.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2، وفي الحديثين 12 و 14 من الباب 13 وفي الباب 21، وفي
الحديث 3 من الباب 22 وفي الباب 23 من أبواب اعداد الفرائض.
(2) تقدم في الحديث 2 و 3 و 7 من الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة.
(3) تقدم في الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة، وفي الباب 1 من أبواب صلاة الخوف
والمطاردة.
(4) يأتي في الباب 22، 29 من هذه الأبواب.
(5) تقدم في الباب 24 و 25 و 29 من أبواب اعداد الفرائض.
الباب 17
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 3: 435 / 6.
505

(عليه السلام) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: إن كان في
وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين مثله (2).
(11298) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين. عن علي بن النعمان، عن
سويد القلاء، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، (عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات،
قال: إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا
إعادة عليه
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير نحوه (2).
(11299) 3 - وعنه، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن
منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا
أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فان تركه رجل جاهلا فليس
عليه إعادة.
(11300) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن
ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن
مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): رجل صلى في السفر أربعا
أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا

(1) التهذيب 3: 169 / 372.
(2) التهذيب 3: 225 / 569، والاستبصار 1: 241 / 860.
2 - التهذيب 3: 169 / 373 و 225 / 570، والاستبصار 1: 241 / 861.
(1) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -
(2) الفقيه 1: 281 / 1275.
3 - التهذيب 3: 221 / 552، أورده في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.
4 - التهذيب 3: 226 / 571، أورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.
506

أعاد، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم مثله (1).
- 11301) 5 - ورواه العياشي في تفسيره باسناده عنهما مثله، وزاد:
والصلاة في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها
تقصير تركها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في السفر والحضر ثلاث
ركعات.
(11302) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن
عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر، قال: أعد.
(11303) 7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة كانت معنا (1) في السفر
وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية، قال: ليس عليها قضاء.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد، وباسناده عن ابن أبي
عمير نحوه (2).
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين
مثله (3).
قال الشيخ: هذا خبر شاذ لا عمل عليه لان المغرب لا تقصير فيها،
فمن قصر كانت عليه الإعادة.

(1) الفقيه 1: 278 / 1266.
5 - العياشي 1: 271 / 254.
6 - التهذيب 2: 14 / 33.
7 - التهذيب 3: 226 / 572، والاستبصار 1: 220 / 779.
(1) في نسخة: معهم - هامش المخطوط -
(2) الفقيه 1: 287 / 1306 و 1307.
(3) التهذيب 3: 235 / 618.
507

أقول: قد تقدم ما يعارضه هنا (4) وفي أعداد الصلوات (5) وفي
الخلل الواقع في الصلاة (6) وغير ذلك (7)، ويحتمل هذا الحمل على
الاستفهام الانكاري يعني عليها القضاء، وعلى عدم بلوغ المرأة، وعلى أن
المراد بالمغرب نافلتها وغير ذلك.
(11304) 8 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) باسناده عن الأعمش،
عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرائع الدين - قال: والتقصير
في ثمانية فراسخ وهو بريدان، وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يقصر في السفر لم
تجز صلاته، لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم (1).
18 - باب ان من عزم على إقامة عشرة وصلى تماما ولو صلاة
واحدة ثم رجع عن نية الإقامة وجب عليه الاتمام حتى يخرج، وان
رجع قبل ذلك وجب عليه التقصير
(11305) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أبي جعفر أحمد بن
محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام

(4) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(5) تقدم في الحديث 12 و 14 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض.
(6) تقدم في الحديث 7 من الباب 1، وفي الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(7) يأتي في الحديث 12 وفي الباب 29 من هذه الأبواب.
8 - الخصال: 604 / 9.
(1) يأتي في الباب 1 و 2 من أبواب من يصح منه الصوم.
الباب 18
فيه حديثان
1 - التهذيب 3: 221 / 553، والاستبصار 1: 238 / 851 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب
15 من هذه الأبواب.
508

وأتم (الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها) (1)، فما ترى لي أتم أم اقصر؟ قال:
إن كنت دخلت المدينة و (2) صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك
أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك (3) التمام فلم (4)
تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك
الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام (5) فقصر ما
بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي ولاد مثله (6).
(11306) 2 - وعنه، عن أبي جعفر، عن محمد بن خالد البرقي، عن
حمزة بن عبد الله الجعفري قال: لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت
الصلاة حتى (1) جاء ني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل ولم (2)
أدر أتم أم اقصر، وأبو الحسن (عليه السلام) يومئذ بمكة فأتيته فقصصت
عليه القصة، قال لي (3): ارجع إلى التقصير.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن خالد البرقي (4).
أقول: حمله الشيخ على أنه يرجع إلى التقصير إذا سافر لا قبله، وجوز
حمله على الاتمام في النوافل لا الفرائض، وحمله الشهيد في الذكرى (5) على
أنه أتم بمكة قبل نية الإقامة بعدها ذاهلا عنها لما يأتي (6) من التخيير فيها بين
القصر والاتمام ويمكن الحمل على قصد إقامة دون العشرة.

(1) في الفقيه بدل ما بين القوسين: فأتم الصلاة ثم بدا لي ان لا أقيم (هامش المخطوط).
(2) الواو من الفقيه (هامش المخطوط).
(3) في الفقيه زيادة: في - هامش المخطوط -
(4) في الفقيه: (ولم) (هامش المخطوط).
(5) في الفقيه زيادة: عشرا - هامش المخطوط -
(6) الفقيه 1: 280 / 1271.
2 - التهذيب 3: 221 / 554، والاستبصار 1: 239 / 852.
(1) في الفقيه: ثم، (هامش المخطوط).
(2) في الفقيه: فلم (هامش المخطوط).
(3) كلمة (لي) من الفقيه (هامش المخطوط).
(4) الفقيه 1: 283 / 1286.
(5) الذكرى: 256.
(6) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب.
509

19 - باب ان المسافر إذا نزل على بعض أهله وجب عليه
التقصير مع اجتماع الشرائط
(11307) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما وليلة، قال: يقصر
الصلاة.
(11308) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن سهل،
عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يسير إلي ضيعة على
بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر، أو يتم ويصوم؟
قال: لا يقصر ولا يفطر.
أقول: يأتي وجهه (1)، ويحتمل أن يكون المراد لا يقصر ولا يفطر في
ضيعته لا في الطريق، ويحتمل التقية وهو الأقرب.
(11309) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
داود بن الحصين عن فضل البقباق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا، قال: ما أحب أن
يقصر الصلاة.
أقول: هذا محمول على وجود المنزل الذي استوطنه، أو على اختلال

الباب 19
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 3: 217 / 535، والاستبصار 1: 231 / 842.
2 - التهذيب 3: 211 / 511، والاستبصار 1: 229 / 813، وأورده في الحديث 16 من الباب
14 من هذه الأبواب.
(1) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب.
3 - التهذيب 3: 233 / 608، والاستبصار 1: 232 / 825.
510

بعض شرائط القصر، أو على استحباب نية الإقامة أو على التقية، وقد حمله
الشيخ على الاستحباب وفيه نظر لوجوب القصر وقد تقدم ما يدل على
ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
20 - باب ان المسافر إذا نوى الإقامة في أثناء الصلاة
وجب عليه الاتمام
(11310) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين أنه سأل
أبا الحسن الأول (عليه السلام) (عن الرجل يخرج في السفر) (1) ثم يبدو له في
الإقامة وهو في الصلاة، قال: يتم إذا بدت له الإقامة.
محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عميرة، عن علي ابن
يقطين، مثله (2).
محمد بن الحسن باسناده عن علي، عن أبيه، مثله (3).
(11311) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يخرج في سفر (ثم) (1)
تبدو له الإقامة وهو في صلاته أيتم أم يقصر؟ قال: يتم إذا بدت له
الإقامة.

(1) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب، وتقدم ما ينافي ذلك ظاهرا في الباب 7، وفي الحديث 4
من الباب 8 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 4 من أبواب من يصح منه الصوم.
الباب 20
فيه حديثان
1 - الفقيه 1: 285 / 1299، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب والكافي: عن رجل خرج في سفره (هامش المخطوط).
(2) الكافي 3: 435 / 8.
(3) التهذيب 3: 224 / 564.
2 - التهذيب 3: 224 / 565.
(1) أثبتناه من المصدر.
511

أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما (2).
21 - باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو
بالعكس هل يجب عليه القصر أم التمام
(11312) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،
عن العلاء، عن محمد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس، فقال: إذا خرجت
فصل ركعتين.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن
صفوان بن يحيى.
ثم قال: وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة عن العلاء، مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(11313) 2 - وعنه، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن إسماعيل بن
جابر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يدخل على وقت الصلاة وأنا في
السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال: صل وأتم الصلاة، قلت: (فدخل

(2) تقدم في الباب 15 و 18 من هذه الأبواب.
الباب 21
فيه 14 حديث والفهرست 13
1 - التهذيب 3: 224 / 566، والتهذيب 2: 12 / 27، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6
من هذه الأبواب.
(1) الكافي 3: 434 / 1.
(2) الفقيه 1: 279 / 1267.
(3) التهذيب 4: 230 / 676.
2 - التهذيب 2: 13 / 29 و 3: 163 / 353 و 3: 222 / 558، والاستبصار 1:
240 / 856.
512

على) (1) وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، فقال:
فصل وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت (والله) (2) رسول الله (صلى الله عليه وآله).
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن جابر مثله (3).
(11314) 3 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة
وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم وهو يريد (أن) (1) يصليها إذا قدم إلى
أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال: يصليها
ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي له أن يصلي
عند ذلك.
(11315) 4 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر
ثم يدخل بيته قبل أن يصليها، قال: يصليها أربعا وقال: لا يزال يقصر
حتى يدخل بيته.
(11316) 5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن
رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل

(1) في الفقيه: فيدخل علي (هامش المخطوط).
(2) ليس في الفقيه ولا في الاستبصار (هامش المخطوط).
(3) الفقيه 1: 283 / 1288.
3 - التهذيب 2: 13 / 30 و 3: 225 / 567، وأورده في الحديث 3 من الباب
6 من أبواب قضاء الصلوات.
4 - التهذيب 3: 162 / 352، وارد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
5 - لم نعثر على الحديث بهذا السند ولكن ورد في التهذيب 2: 13 / 28 بسند آخر وبأدنى
تفاوت.
513

يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، فقال: يصلي
ركعتين، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا.
باسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد والحسين ابن
سعيد جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن
مسلم مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم مثله (2).
(11317) 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن
حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام)
يقول: في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف
فوت (1) الوقت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر.
أقول: لا يبعد في هذا الحديث والذي قبله أن يكون المراد بالاتمام:
الصلاة في المنزل وبالقصر الصلاة في السفر.
(11318) 7 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن
رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
ورواه الصدوق باسناده عن الحكم بن مسكين في كتابه قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1).
(11319) 8 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن

(1) التهذيب 3: 222 / 557، والاستبصار 1: 239 / 853.
(2) الفقه 1: 284 / 1289.
6 - التهذيب 3: 223 / 559، والاستبصار 1: 240 / 857.
(1) ليس في التهذيب.
7 - التهذيب 3: 223 / 560، والاستبصار 1: 241 / 858.
(1) الفقيه 1: 284 / 1290.
8 - التهذيب 3: 164 / 354.
514

رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يقدم
من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت
فليدخل وليتم، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل
وليقصر.
(11320) 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل
أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر، وإن شاء أتم والاتمام
أحب إلى.
أقول: يحتمل أن يكون المراد إن شاء صلى في السفر قصر، وإن شاء
صبر حتى يدخل أهله وصلى تماما، ذكره العلامة في المنتهى (1)، وحمل
الحديث عليه، ويحتمل الحمل على التقية.
(11321) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن
فرقد، عن بشير النبال قال: خرجت مع أبي عبد الله (عليه السلام) حتى أتينا
الشجرة فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا نبال، قلت: لبيك،
قال: إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري
وغيرك، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
أقول: ليس فيه أنهما صليا بعد الخروج، ويحتمل كونهما صليا في
المدينة.
محمد بن يعقوب، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1).

9 - التهذيب 3: 233 / 561، والاستبصار 1: 241 / 859.
(1) المنتهي 1: 396.
10 - التهذيب 3: 224 / 563 و 161 / 349، والاستبصار 1: 240 / 855.
(1) الكافي 3: 434 / 3.
515

(11325) 11 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز،
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة من
سفره وقد دخل وقت الصلاة، قال: يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفر وقد
دخل وقت الصلاة فليصل أربعا.
أقول: هذا أيضا يحتمل أن يراد به الامر بالصلاة في أول الوقت.
(11323) 12 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي الوشاء قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: إذا زالت الشمس
وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم، فإذا (خرج) خرجت بعد الزوال قصر العصر.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد (1)، وباسناده عن محمد بن
يعقوب (2) وكذا الحديثان اللذان قبله.
(11324) 13 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا عن كتاب جميل بن
دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في رجل مسافر
نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله، قال: يصلي أربع ركعات.
(11325) 14 - وعنه، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: لمن نسي
الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال: يصلي أربع ركعات في سفره،
وقال: إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة
التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره.
أقول: حمل الشيخ (1) والصدوق (2) ما تضمن القصر لمن قدم بعد

11 - الكافي 3: 434 / 4، والتهذيب 2: 13 / 28.
12 - الكافي 3: 434 / 2.
(1) التهذيب 3: 224 / 562.
(2) التهذيب 3: 161 / 348، والاستبصار 1: 240 / 854.
13 - مستطرفات السرائر: 46 / 5.
14 - مستطرفات السرائر: 46 / 5.
(1) التهذيب 3: 223 / ذيل الحديث 558، والاستبصار 1: 240 / ذيل الحديث 856.
(2) الفقيه 1: 284 / 1289.
516

دخول الوقت على خوف الفوت، وحكم الشيخ (3) في موضع آخر بالتخيير
واستحباب الاتمام وفيما مر (4) ما يدفع الوجهين، ولا يخفى قوة ما دل على
اعتبار وقت الأداء ورجحانه في الدلالة والسند والكثرة، وتقدم ما يدل على ذلك
في أعداد الصلوات (5).
22 - باب ان القصر في السفر فرض واجب لا رخصة الا في
المواضع الأربعة، وحكم ما يفوت سفرا ثم يقضى حضرا
وبالعكس، واقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس
(11326) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: قلت له: صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟
قال: نعم، الحديث.
ورواه الشيخ كما مر (1).
(11327) 2 - وباسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبي
جعفر (عليه السلام) ما تقول: في الصلاة في السفر كيف هي؟ وكم هي؟
فقال: إن الله عز وجل يقول: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح
أن تقصروا من الصلاة) (1) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في

(3) التهذيب 3: 223 / ذيل الحديث 560، والاستبصار 1: 241 / ذيل الحديث 858.
(4) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب.
(5) تقدم في الباب 23 من أبواب اعداد الفرائض.
الباب 22
فيه 13 حديثا
1 - الفقيه 1: 294 / 1342.
(1) مر في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة.
2 - الفقيه 1: 278 / 1266، والعياشي 1: 271 / 254، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب
17 من هذه الأبواب.
(1) النساء 4: 101.
517

الحضر، قالا: قلنا له: قال الله عز وجل: (فليس عليكم جناح) ولم
يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك (2)؟ فقال (عليه السلام): أوليس
قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة: (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه
أن يطوف بهما) (3) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض، لان الله عز
وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه، وكذلك التقصير في
السفر شئ صنعه النبي (صلى الله عليه وآله) وذكر الله في كتابه الحديث.
(11328) 3 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صلى في
السفر أربعا فأنا إلى الله منه برئ يعني متعمدا.
ورواه في (المقنع) مرسلا، وأسقط قوله: يعني متعمدا (1).
(11329) 4 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): المتمم في السفر كالمقصر
في الحضر.
(11330) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد،
عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمى رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة وقال: هم العصاة
إلى يوم القيامة، وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2)، وباسناده عن حريز مثله (3).

(2) في المصدر زيادة: كما أوجب التمام في الحضر.
(3) البقرة 2: 158.
3 - الفقيه 1: 281 / 1273.
(1) المقنع: 38.
4 - الفقيه 1: 281 / 1274.
5 - التهذيب 4: 217 / 631.
(2) الفقيه 1: 278 / 1266.
(3) الفقيه 2: 91 / 406.
518

(11331) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صالح بن
سعيد، عن أبان ابن تغلب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا،
الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن تغلب (1).
ورواه في (المقنع) مرسلا ولم يزد على ما ذكر (2).
(11332) 7 - - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله) إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها
بالتقصير والافطار، أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه؟
(11333) 8 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض
أصحابنا رفعه إلى أبى عبد الله (عليه السلام) قال: من صلى في سفره أربع ركعات فأنا إلى الله منه برئ.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله (1).
(11334) 9 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) باسناد تقدم في إقامة
العشرة (1) عن سويد بن غفلة، عن علي وأبي بكر وعمر وابن عباس أنهم

6 - الكافي 4: 127 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم.
(1) الفقيه 1: 91 / 408.
(2) المقنع: 38.
7 - الكافي 4: 127 / 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم.
8 - التهذيب 4: 218 / 633.
(1) عقاب الأعمال: 329.
9 - أمالي الطوسي 1: 357، وأورد قطعة منه في الحديث 18 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 20 من الباب 15 من هذه الأبواب.
519

قالوا: إذا سافرت في رمضان فصم إن شئت.
أقول: فتوى علي (عليه السلام) هنا محمول على التقية، أو على عدم بلوغ
المسافر، أو نحو ذلك.
(11335) 10 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) باسناد تقدم في
إسباغ الوضوء (1) عن الرضا، عن آباءه (عليهم السلام) قال: سئل محمد بن
علي (عليه السلام) عن الصلاة في السفر فذكر أن آبائه كان يقصر الصلاة في
السفر.
(11336) 11 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله أهدى إلى وإلى أمتي هدية لم
يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا، قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟
قال: الافطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على
الله عز وجل هديته.
(11337) 12 - وفي (العلل وعيون الأخبار) بأسانيد تأتي (1) عن
الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: وإنما قصرت الصلاة في
السفر لان الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات، والسبع إنما زيدت فيها
بعد، فخفف الله عنه تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه
وظعنه وإقامته، لئلا يشتغل عما لابد له منه من معيشته رحمة من الله تعالى

10 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 45 / 165.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
11 - الخصال: 12 / 43، وأورده عن العلل في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب من يصح منه
الصوم.
12 - علل الشرائع 266 / 9 الباب 182، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2 112 / 1
الباب 34.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
520

وتعطفا عليه إلا صلاة المغرب فإنها لم يقصر لأنها صلاة مقصورة في الأصل.
(11338) 13 - وفي (ثوب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبد الله
الهاشمي، عن أبيه، عن جده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خياركم الذين إذا سافروا قصروا
وأفطروا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي أعداد الصلوات (2)
وغيرها (3)، ويأتي ما يدل عليه في الصوم (4) وغيره (5)، وتقدم ما يدل على
بقية الأحكام في الجماعة (6) وفي القضاء (7).
23 - باب عدم وجوب الإعادة على من خرج في سفر فصلى
قصرا ثم رجع عنه، وحكم صلاة المسافر راكبا وماشيا وأوقات
صلاته وأعدادها
(11339) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال: سألت

13 - ثواب الأعمال: 58 / 1.
(1) تقدم في الحديث 11 من الباب 11 والباب 12، وفي الحديث 4 و 5 و 6 و 8 من الباب 17 وفي
الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 6 و 7 و 8 من الباب 21 من أبواب اعداد الفرائض.
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 5 من أبواب الاذان.
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب من يصح منه الصوم.
(5) يأتي في الأبواب 27 و 28 و 29 من هذه الأبواب.
(6) تقدم في الباب 18 من أبواب صلاة الجمعة.
(7) تقدم في الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.
الباب 23
فيه حديثان
1 - الفقيه 1: 281 / 1272.
521

جعفر (1) (عليه السلام) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل
عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في
حاجة فلم يقض له الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟
قال: تمت صلاته ولا يعيد.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى عن زرارة نحوه (2).
وباسناده (3) عن سعد بن عبد الله.، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر، عن (الحسين بن موسى) (4) مثله.
(11340) 2 - وقد تقدم في حديث سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه
(عليه السلام) قال: إن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة.
أقول: حمله الشيخ على بقاء الوقت (1)، والأقرب حمله على
الاستحباب كما ذكره صاحب المنتقى وغيره (2)، وقد تقدم ما يدل على بقية الأحكام في
أماكنها. (3)

(1) في التهذيب والاستبصار: أبا عبد الله (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 3: 230 / 593.
(3) التهذيب 4: 227 / 665، والاستبصار 1: 228 / 809.
(4) في التهذيب: الحسن بن موسى.
2 - تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر.
(1) راجع الاستبصار 1: 228 / ذيل الحديث 809.
(2) راجع المنتفى 1: 550، والوافي 2: 27 كتاب الصلاة.
(3) تقدم في البابين 13 و 14 والحديث 7 من الباب 16 من أبواب القبلة، والباب 11 من أبواب
صلاة الكسوف، والحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات، والباب 3 من أبواب
صلاة الخوف، وتقدم ما يدل على اعداد الصلاة في الباب 21، والحديث 3 و 4 من الباب
22، والبابين 23 و 24 من الباب 8 من أبواب المواقيت، والحديث 2 و 7 و 11 و 12
و 18 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة، والحديث 15 من الباب 4 من أبواب صلاة
الخوف.
522

24 - باب استحباب الاتيان بالتسبيحات الأربع عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة
(11341) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن عيسى العبيدي، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه
العسكري (عليه السلام): يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر
فيها: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ثلاثين مرة لتمام
الصلاة.
(11342) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده في (عيون الأخبار) عن تميم بن
عبد الله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي
الضحاك، عن الرضا (عليه السلام) أنه صحبه في سفر فكان يقول في بعد كل
صلاة يقصرها: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ثلاثين مرة،
ويقول: هذا تمام الصلاة.
أقول: وتقدم في التعقيب ما يدل على استحباب الاتيان بالتسبيحات
الأربع بعد كل صلاة ثلاثين مرة أو أربعين مرة (1)، فيتأكد الاستحباب في
المقصورة، ويحتمل عدم التداخل.

الباب 24
فيه حديثان
1 - التهذيب 3: 230 / 594.
2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 182 / 5.
(1) تقدم في الباب 15 من أبواب التعقيب.
523

25 - باب تخيير المسافر في مكة والمدينة والكوفة والحائر مع عدم
نية الإقامة بين القصر والاتمام، واستحباب اختيار الاتمام.
(11343) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
الحسن بن علي ابن النعمان، عن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن مهزيار وأبي
علي بن راشد جميعا عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أنه قال: من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن حرم الله، وحرم رسوله
(صلى الله عليه وآله)، وحرم أمير المؤمنين (عليه السلام)، وحرم الحسين بن
علي (عليه السلام).
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
الحسن بن علي بن النعمان (1).
ورواه ابن قولويه في (المزار) (2) عن العياشي، عن علي بن محمد، عن
محمد بن أحمد عن الحسن بن علي بن النعمان مثله.
(11344) 2 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن
مسمع، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين ما
لا يراه لغيرهما، ويقول: إن الاتمام فيهما من الامر المذخور.
ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة عن غير واحد،
عن أبان بن عثمان مثله (1).

الباب 25
فيه 34 حديثا
1 - التهذيب 5: 430 / 1494، والاستبصار 1: 334 / 1191.
(1) الخصال: 252 / 123.
(2) كامل الزيارات: 249.
2 - التهذيب 5: 426 / 1478، والاستبصار 1: 330 / 1174.
(1) الكافي 4: 524 / 7.
524

(11345) 3 - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه، قال: فليقصر
الصلاة ما دام محرما.
أقول: حمله الشيخ على الجواز.
(11346) 4 - وعن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه
السلام) (1) أن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الاتمام والتقصير
للصلاة في الحرمين فمنها: أن يأمر تتمم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها:
أن تقصر الصلاة ما لم ينو عشرة أيام، ولم أزل على الاتمام فيها إلى
أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا، فان فقهاء أصحابنا أشاروا إلي بالتقصير
إذا كنت لا أنوي مقام عشرة (2) وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك، فكتب بخطه
(عليه السلام) قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما،
فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة.
فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك
بكذا وأجبتني بكذا، فقال: نعم، فقلت: أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة الحديث.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد
جميعا، عن علي بن مهزيار نحوه (3).
(11347) 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن التمام بمكة والمدينة، فقال: أتم وإن لم تصل فيهما إلا
صلاة واحدة.

3 - التهذيب 5: 474 / 1668.
4 - التهذيب 5: 428 / 1487، والاستبصار 1: 333 / 1183.
(1) كلمة (إن) من الكافي (هامش المخطوط).
(2) أضاف في الكافي (أيام)، (هامش المخطوط).
(3) الكافي 4: 525 / 8.
5 - التهذيب 5: 426 / 1481، والاستبصار 2: 331 / 1177.
525

(11348) 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن حسين اللؤلؤي،
عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن (عليه
السلام) إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل
الناس؟ قال: لا، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة
واستترنا من الناس.
(11349) 7 - وباسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
صفوان، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: إذا
دخلت مكة فأتم يوم تدخل.
(11350) 8 - وعنه، عن صفوان، عن عمر بن رياح قال: قلت لأبي
الحسن (عليه السلام): أقدم مكة أتم أو اقصر؟ قال: أتم.
(11351) 9 - وبهذا الاسناد مثله وزاد: قلت وأمر على المدينة فأتم
الصلاة أو اقصر قال: أتم.
(11352) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي
عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه
السلام) في الصلاة بمكة قال: من شاء أتم ومن شاء قصر.
(11353) 11 - وباسناده عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن
الحسين، عن الحسن بن حماد بن عديس، عن عمران بن حمران قال: قلت

6 - التهذيب 5: 428 / 1486، والاستبصار 2: 332 / 1182.
(1) في المصدرين: لأبي الحسن (عليه السلام).
7 - التهذيب 5: 474 / 1667.
9 - التهذيب 5: 426 / 1479، والاستبصار 2: 330 / 1175.
10 - التهذيب 5: 320 / 1492، والاستبصار 1: 334 / 1189.
11 - التهذيب 5: 430 / 1493، والاستبصار 2: 334 / 1190، وكامل الزيارات: 250.
526

لأبي الحسن (عليه السلام): اقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال: إن
قصرت فلك، وإن أتممت فهو خير، وزيادة الخير خير.
وباسناده عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن
عمران مثله (1).
(11354) 12 - وباسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه،
عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
عبد الله، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): أزور قبر الحسين (عليه السلام)؟ قال: نعم زر الطيب وأتم
الصلاة عنده، قلت: بعض أصحابنا يرى
التقصير قال: إنما يفعل ذلك الضعفة.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله (1).
(11355) 13 - وعنه، عن محمد بن همام، عن جعفر بن محمد يعني مالك،
عن محمد بن حمدان عن زياد القندي قال: قال أبو الحسن (عليه السلام):
يا زياد أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفس، أتم الصلاة في
الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين (عليه السلام).
ورواه ابن قولويه في (المزار) (1) وكذا الذي قبله.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود القندي، عن الحسين بن علي بن سفيان،
عن جعفر بن محمد بن مالك، عن محمد بن حمدان المدائني، عن زياد القندي
مثله (2).

(1) التهذيب 5: 474 / 1669.
12 - التهذيب 5: 431 / 1496، والاستبصار 2: 335 / 1193، وكامل الزيارات: 248.
(1) الكافي 4: 578 / 6.
13 - التهذيب 5: 430 / 1495، والاستبصار 2: 335 / 1192 ومصباح المتهجد: 674.
(1) كامل الزيارات: 250.
(2) التهذيب 5: 431 / 1499.
527

(11356) 14 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الملك القمي، عن
إسماعيل بن جابر، عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: تتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام،
ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين (عليه
السلام).
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (1).
ورواه ابن قولويه في (المزار) عن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين رحمهم الله
تعالى، عن سعد، عن أحمد بن محمد إلا أنه ترك ذكر محمد بن سنان (2).
ورواه الشيخ في (المصباح) عن إسماعيل بن جابر (3)، والذي قبله عن
زياد القندي مثله.
(11357) 15 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إبراهيم الحصيني قال: استأمرت
أبا جعفر (عليه السلام) في الاتمام والتقصير قال: إذا دخلت الحرمين فانو
عشرة أيام وأتم الصلاة، قلت: إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو
ثلاثة؟ قال: انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة.
أقول: هذا موافق لما مضى (1) فان النية مع علم عدم الإقامة غير
معتبرة، وقد حكم الشيخ باعتبارها هنا خاصة، ولا يخفى أن تحتم الاتمام مع
نية الإقامة المعتبرة وترجيحه مع مطلق النية لا ينافي التخيير بدون نية، بل ولا

14 - التهذيب 5: 431 / 1497، والاستبصار 2: 335 / 1194.
(1) الكافي 4: 587 / 5.
(2) كامل الزيارات: 249.
(3) مصباح المتهجد: 674.
15 - التهذيب 5: 427 / 1484، والاستبصار 2: 332 / 1180.
(1) مضى في أحاديث هذا الباب.
528

ترجيح الاتمام حينئذ، وارتكاب الحمل البعيد الذي لا ضرورة إليه غير جايز،
كيف والقرائن والتصريحات كما ترى ينافيه.
(11358) 16 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم عن الحسين بن المختار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)
قال: قلت له: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: إن قصرت
فذلك، وإن أتممت فهو خير تزداد.
(11359) 17 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن إتمام الصلاة والصيام في
الحرمين، فقال: أتمها ولو صلاة واحدة.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن علي بن النعمان بن
عثمان بن عيسى مثله، إلا أنه قال: عن إتمام الصلاة في الحرمين
مكة والمدينة، فقال: أتم الصلاة ولو صلاة واحدة (1).
(11360) 18 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر
(عليه السلام) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي: كان رسول
الله (صلى الله عليه وآله) يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم.
(11361) 19 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار،
عن يونس، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن
التقصير بمكة فقال: أتم وليس بواجب إلا انى أحب لك ما أحب لنفسي.

16 - الكافي 4: 524 / 6، التهذيب 5: 430 / 1491، والاستبصار 2: 334 / 1188.
17 - الكافي 4: 524 / 2، التهذيب 5: 425 / 1477، والاستبصار 2: 330 / 1173.
(1) قرب الإسناد: 123.
18 - الكافي 4: 524 / 1، التهذيب 5: 425 / 1476، والاستبصار 1: 330 / 1172.
19 - الكافي 4: 524 / 3، التهذيب 5: 429 / 1488، والاستبصار 2 333 / 1184.
529

(11362) 20 - وبالاسناد عن يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) إن من (1) المذخور الاتمام في الحرمين.
(11363) 21 - وعن يونس، عن زياد بن مروان قال: سألت أبا إبراهيم
(عليه السلام)، عن إتمام الصلاة في الحرمين فقال: أحب لك ما أحب
لنفسي، أتم الصلاة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
(11364) 22 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن
الحسين ابن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن رجل من أصحابنا، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: تتم الصلاة في ثلاثة مواطن: في المسجد
الحرام، ومسجد الرسول، وعند قبر الحسين (عليه السلام).
(11365) 23 - وعن (علي) (1)، بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
سنان، عن حذيفة بن منصور، عمن سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه السلام).
ورواه الشيخ في (المصباح) عن حذيفة ابن منصور مثله (2).
(11366) 24 - ثم قال: وفي خبر آخر في حرم الله وحرم رسوله، وحرم

20 - الكافي 4: 524 / 5، التهذيب 5: 429 / 1490، والاستبصار 2: 334 / 11878.
(1) في نسخة زيادة: الامر (هامش المخطوط).
21 - الكافي 4: 524 / 4.
(1) التهذيب 5: 429 / 1489، والاستبصار 2: 334 / 1186.
22 - الكافي 4: 586 / 587 / 4، كامل الزيارات: 249.
23 - الكافي 4: 586 / 3، التهذيب 5: 431 / 1498، والاستبصار 2: 335 / 1195،
وكامل الزيارات: 250.
(1) في التهذيب: محمد بن يحيى العطار وهو الصواب (هامش المخطوط).
(2) مصباح المتهجد: 674.
24 - مصباح المتهجد: 674.
530

أمير المؤمنين (عليه السلام) وحرم الحسين (عليه السلام).
(11367) 25 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
سنان، عن إسحاق ابن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سمعته يقول: تتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد
الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين
(عليه السلام).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
(11368) 26 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
من الامر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن: مكة، والمدينة، ومسجد
الكوفة، وحائر الحسين (عليه السلام).
(11369) 27 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن
الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن
وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مكة والمدينة كسائر البلدان؟
قال: نعم، قلت: روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم: أتموا بالمدينة
لخمس، فقال: إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند
الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته.
أقول: المراد المساواة في بعض الأحكام لما مضى (1) ويأتي (2)، ومن
جملتها تحتم الاتمام بإقامة العشرة لا دونها، والحكم بتحتمه لخمس للتقية فلا

25 - الكافي 4: 586 / 2.
(1) التهذيب 5: 432 / 1500، والاستبصار 2: 335 / 1196.
26 - الفقيه 1: 283 / 1284.
27 - علل الشرائع: 454 / 10 الباب 210.
(1) تقدم في أحاديث هذا الباب.
(2) يأتي في أحاديث هذا الباب.
531

ينافي التخيير على أن المراد بأحد أفراد الواجب المخير لمصلحة أو رفع مفسدة لا
يستلزم عدم جوازه بدونها وهو واضح.
(11370 (28 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن عامر،
عن ابن أبي نجران عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن
موسى (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أم أتم؟ فكتب
(عليه السلام) إلى: أي ذلك فعلت فلا بأس.
قال: فسألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عنها مشافهة؟ فأجابني
بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة: قصر.
(11371) 29 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن
أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: من الامر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن بمكة
والمدينة ومسجد الكوفة والحائر.
(11372) 30 - وعن علي بن حاتم، عن محمد بن عبد الله الأسدي، عن
القاسم بن الربيع، عن عمرو بن عثمان، عن عمرو بن مرزوق قال: سألت
أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في الحرمين (1) وعند قبر الحسين (عليه
السلام)، قال: أتم الصلاة فيهن.
(11373) 31 - وعن الحسين بن أحمد بن المغيرة، عن أحمد بن إدريس بن
أحمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو،

28 - قرب الإسناد: 125.
29 - كامل الزيارات: 249.
30 - كامل الزيارات: 250.
(1) في المصدر زيادة: وفي الكوفة.
31 - كامل الزيارات: 250.
532

عن قائد الحناط، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام (قال: سألته عن
الصلاة في الحرمين، فقال: أتم ولو مررت به مارا.
(11374) 32 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الصلاة
بمكة والمدينة تقصير أو تمام، فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع نحوه (1).
ورواه في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمد بن
شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع نحوه (2).
أقول: المراد بأحد فردي الواجب المخير لا ينافي التخيير المصرح به ولا
ترجيح الفرد الآخر.
(11375) 33 - وعنه، عن علي بن حديد قال: سألت الرضا (عليه
السلام) فقلت إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر، وبعضهم
يتم، وأنا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام، وذكرت عبد الله بن جندب أنه
كان يتم، فقال: رحم الله ابن جندب، ثم قال لي: لا يكون الاتمام إلا أن
تجمع على إقامة عشرة أيام وصل النوافل ما شئت، قال ابن حديد: وكان
محبتي أن تأمرني بالاتمام.
أقول: المراد لا يكون الاتمام على وجه الوجوب العيني بدليل الترحم على
ابن جندب قاله الشيخ وغيره (1).

32 - التهذيب 5: 326 / 1482، والاستبصار 2: 331 / 1178.
(1) الفقيه 1: 283 / 1285.
(2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 331 / 1179.
(1) راجع التهذيب 5: 427 / ذيل الحديث 1483.
533

34 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن
معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التقصير في
الحرمين والتمام، فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت: إن
أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام، فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون
المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد
للصلاة فأمرتهم بالتمام.
أقول: قد تقدم (1) ما ينافي حمل هذه الأحاديث على التقية وأنهم لم يأمرهم
بذلك لأجل الناس بل ينبغي حمل ما ينافي التخيير على التقية إذا لم يقل به أحد
من العامة في المواضع الأربعة بل قال بعضهم: بتعين القصر مطلقا، وقال
آخرون منهم: بالتخيير مطلقا، ويؤيده قولهم: إنه من مخزون علم الله
وقولهم: واستترنا عن الناس، ووجه هذا أنه أمرهم بالاتمام الذي هو أفضل من
فردي الواجب المخير، ولم يرخص لهم في الفرد الآخر لأجل دفع المفسدة، ثم
نص هنا على أن التمام لا يجب عينا إلا مع نية إقامة عشرة فلا منافاة على أن
القول بالتخيير وترجيح الاتمام مذهب جميع الامامية أو أكثرهم وخلافه شاذ
نادر، ثم إن ما تضمن ذكر المساجد الأربعة لا يدل على التخصيص لورود أكثر
الأحاديث بعموم البلدان المذكورة ذكر ذلك الشيخ (2) وجماعة (3).

34 - التهذيب 5: 428 / 1485، والاستبصار 2: 332 / 1181، وكامل الزيارات:
248 / 7.
(1) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 16 من الباب 15
من هذه الأبواب، ويأتي ما ينافيه ظاهرا في الباب 26 من هذه الأبواب.
(2) راجع التهذيب 5: 432 / ذيل حديث 1500 والاستبصار 2: 335 / ذيل الحديث
1196.
(3) راجع الحدائق 11: 456 والشرايع 1: 135، والروضة البهية 1: 375، ومفتاح
الكرامة 3: 491.
534

26 - باب استحباب تطوع المسافر وغيره في الأماكن الأربعة وفى
سائر المشاهد ليلا ونهارا، وكثرة الصلاة بها
وان قصر في الفريضة
(11377) 1 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن أبيه، ومحمد بن الحسن،
عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن
محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن
زيارة قبر الحسين (عليه السلام)؟ فقال: ما أحب لك تركه قلت: وما
ترى في الصلاة عنده وأنا مقصر؟ قال: صل في المسجد الحرام ما شئت
تطوعا، وفي مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ما شئت تطوعا،
وعند قبر الحسين (عليه السلام) فاني أحب ذلك.
قال: وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين (عليه السلام) ومشاهد
النبي (صلى الله عليه وآله) والحرمين تطوعا ونحن نقصر، فقال: نعم ما قدرت عليه (1).
(11378) 2 - وعن جعفر بن محمد بن إبراهيم الموسوي، عن ابن نهيك،
عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن التطوع
عند قبر الحسين (عليه السلام) وبمكة والمدينة وأنا مقصر، فقال تطوع عنده
وأنت مقصر ما شئت، وفي المسجد الحرام، وفي مسجد الرسول، وفي مشاهد
النبي (صلى الله عليه وآله) فإنه خير.

الباب 26
فيه 5 أحاديث
1 - كامل الزيارات: 246 / 1.
(1) كامل الزيارات: 248 / 6، ونصه: قال سألته عن التطوع عند قبر الحسين (عليه
السلام) ومشاهد النبي (صلى الله عليه وآله) والحرمين في الصلاة ونحن نقصر قال نعم تطوع
ما قدرت عليه.
2 - كامل الزيارات: 247 / 2.
535

وعن علي بن الحسين، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، وعن إبراهيم بن عبد الحميد جميعا عن أبي الحسن (عليه السلام)
مثله (1).
وعن أبيه، عن سعد الخشاب، عن جعفر بن محمد بن حكيم،
عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله (2).
(11379) 3 - وعن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي، عن علي بن
الحسن بن فضال، عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن
موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الحائر، قال:
ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير ولا تصل النوافل.
أقول: هذا مخصوص بنوافل الظهرين لمن اختار القصر.
(11380) 4 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق، عن صفوان، عن
أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن التطوع عند قبر الحسين
(عليه السلام) ومشاهد النبي (صلى الله عليه وآله) والحرمين والتطوع فيهن
بالصلاة ونحن مقصرون قال: نعم تطوع ما قدرت عليه هو خير.
(11381) 5 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين،
عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (عليه
السلام)، أتنفل في الحرمين وعند قبر الحسين (عليه السلام) وأنا اقصر؟
قال: نعم ما قدرت عليه.

(1) كامل الزيارات: 247.
(2) كامل الزيارات: 247.
3 - كامل الزيارات: 247 / 3.
4 - كامل الزيارات: 247 / 4.
5 - كامل الزيارات: 247 / 5.
536

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه في
الزيارات (2).
27 - باب وجوب تقصير المسافر في منى مع الشرائط
(11382) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: حج النبي (صلى الله عليه وآله) فأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين
الحديث.
(11383) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن الرجل كيف يصلي وأصحابه بمنى أيقصر أم يتم؟ قال: إن
كان من أهل مكة أتم، وإن كان مسافرا قصر على كل حال مع الامام وغيره.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) وخصوصا (2).
(11384) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر
الثاني (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا توجهت من منى فقصر الصلاة،

(1) تقدم في الحديث 33 من الباب 25 ن هذه الأبواب، وتقدم في الأبواب 43 و 44 و 45 و 46
و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 55 و 57 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 ومن أبواب أحكام
المساجد.
(2) يأتي في الأبواب 7 و 9 و 19 و 22 و 32 و 69 و 88 من أبواب المزار وما يناسبها.
الباب 27
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4: 518 / 3، أخرجه بتمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
2 - قرب الإسناد: 99.
(1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 17 و 22 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 7 و 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 5: 428 / 1487.
537

فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة
تلك الثلاثة أيام.
أقول: وجهه عدم بلوغ السفر المسافة أو التقية.
28 - باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط
(11385) 1 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن ابن
الصلت، عن ابن عقدة، عن عباد، عن عمه، عن أبيه، عن جابر، عن
إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي (عليه السلام)،
قال: سألته عن صاحب السفينة أيقصر الصلاة كلها؟ قال: نعم إذا كنت
في سفر معين (1)، وقال: إذا صليت في السفينة فأثبت (2) الصلاة إلى القبلة،
فإذا استدارت فأثبت حيث أوجبت.
أقول: ويدل على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها (3)، وخصوص
حديث الرجوع عن السفر كما مر (4)، وتخصيص الملاح بالتمام دون كل مسافر
في البحر وغير ذلك والله أعلم (5).

الباب 28
فيه حديث وحد
1 - أمالي الطوسي 1: 357، أورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 من هذه الأبواب، وأورد ذيله
في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب المواقيت.
(1) في المصدر زيادة: وان سافرت في رمضان فصم ان شئت.
(2) في المصدر: فأوجب.
(3) تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأبواب 1 و 2 و 10 و 13 و 17 و 22 وغيرها من هذه
الأبواب.
(4) تقدم ما يدل عليه بخصوصه في الباب 5 من هذه الأبواب.
(5) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.
538

29 - باب وجوب القصر على من خرج إلى السفر مكرها
(11386) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن تميم بن
عبد الله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي
الضحاك قال: بعثني المأمون في إشخاص علي بن موسى الرضا (عليه السلام)
من المدينة - إلى مرو إلى أن قال - وكان يصلي في الطريق فرائضه ونوافله (1)
ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه كان يصليها ثلاثا، ولا يدع نافلتها ولا يدع
صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر، وكان لا يصلي من
نوافل النهار في السفر شيئا إلى أن قال: وكان (عليه السلام) لا يصوم في السفر
شيئا.
أقول: ويدل على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها (2)، وقد روى الصدوق (3) وغيره (4) أحاديث في أن الرضا (عليه السلام) خرج من المدينة
إلى مرو مكرها والله تعالى أعلم.

الباب 29
فيه حديث واحد
1 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 180 و 182 / 5، أخرجه في الحديث 8 من الباب 21
من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها.
(1) ليس في المصدر.
(2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 10 و 13 و 17 و 22 وغيرها من هذه الأبواب.
(3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 137.
(4) مقاتل الطالبيين: 562، وارشاد المفيد: 309، وإعلام الورى: 320، وكشف الغمة
2: 275.
539