الكتاب: تهذيب الأحكام
المؤلف: الشيخ الطوسي
الجزء: ٨
الوفاة: ٤٦٠
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان
الطبعة: الرابعة
سنة الطبع: ١٣٦٥ ش
المطبعة: خورشيد
الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران
ردمك:
ملاحظات: نهض بمشروعه : الشيخ علي الآخوندي

تهذيب الأحكام
في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
تأليف
شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر)
المتوفى 460 ه‍ -
الجزء الثامن
حققه وعلق عليه سيدنا الحجة
السيد حسن الموسوي الخرسان
نهض بمشروعه
الشيخ علي الآخوندي
نوبت چاپ: چهارم
تاريخ انتشار 1365
آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، دار الكتب الاسلامية تلفن 520410 - 527449.
1

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطلاق
1 - باب حكم الايلاء
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا حلف الرجل بالله تعالى ان لا يجامع زوجته ثم أقام
على يمينه) إلى قوله: (ولا يكون ايلاء الا باسم الله تعالى)،
(1) 1 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته
من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال: ليأت أهله، وقال: أيما رجل آلى
من امرأته - والايلاء ان يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول والله
لأغيظنك ثم يغاضبها - فإنها تتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف
فان فاء - والايفاء ان يصالح أهله فان الله غفور رحيم - فإن لم يف أجبر على الطلاق ولا يقع
بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر يجبر على أن يفئ أو يطلق.
(2) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا آلى

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين.
- 1 - الاستبصار ج 3 ص 252 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه ج 3 ص 339
- 2 - الاستبصار ج 3 ص 253 الكافي ج 2 ص 120
2

الرجل من امرأته وهو ان يقول والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول والله لأغيظنك
ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فان فاء والايفاء ان يصالح أهله أو يطلق عند ذلك
ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر حبس حتى يفئ أو يطلق.
(3) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء: إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم
تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف فاما ان يفئ فيمسها واما ان يعزم
على الطلاق فيخلى عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل ان
يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء.
(4) 4 - وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبي العباس
محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد
عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هوان يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك
كذا وكذا أو يقول والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد ذلك
الأربعة الأشهر، فان فاء، وهو ان يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وان لم يف جبر
على أن يطلق، ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الأربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام.
(5) 5 - واماما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال: ان المولي يجبر على أن

- 3 - الاستبصار ج 3 ص 255 الكافي ج 2 ص 120
- 4 - الاستبصار ج 3 ص 253 الكافي ج 2 ص 121
- 5 - الاستبصار ج 3 ص 256 الكافي ج 2 ص 121
3

يطلق تطليقة باينة
فهذه الرواية لا تنافي الرواية الأولى في أنه يكون أملك برجعتها، لأن هذه
الرواية موقوفة غير مسندة، لان منصور بن حازم أفتى ولم يسنده إلى أحد من الأئمة
عليهم السلام، ويجوز أن يكون هذا كان مذهبه وإن كان خطأ، ولو أسنده إلى بعض
الأئمة عليهم السلام لكانت الرواية يمكن حملها على من يرى الامام اجباره على أن يطلق تطليقة
باينة بان يباريها ثم يطلقها، أو أن تكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة
واحدة، فان من يكون هذا حكمه يقع طلاقه بائنا.
(6) 6 - وهذا الخبر قد رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
بن علي بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المولي إذا وقف فلم يف طلق تطليقة بائنة.
فهذه الرواية جاءت مسندة والوجه فيها ما قدمناه.
(7) 7 - واماما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا
آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يف فهي تطليقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده
تطليقتين وان عزم فهي باينة منه.
وهذه الرواية أيضا مثل الأولى في أنها محمولة على بعض المطلقين دون بعض
وليست عامة فيهم كلهم، وإنما قلنا ذلك لأنا لو حملنا هذه الرواية أو الأولى على عمومها
بظاهرها لاحتجنا إلى أن نسقط حكم الرواية التي تتضمن انه أملك برجعتها ولا يكون
لها تأثير أصلا، وإذا حملنا الأخيرة على ما قدمناه تلائمت الاخبار واتفقت ولم يقع بينها
تناف ولا تضاد، وقد روى أبو بصير الراوي لهذا الحديث مثل ما قدمناه في الرواية

- 6 - 7 - الاستبصار ج 3 ص 256
4

التي نذكرها فيما بعد أن شاء تعالى، والذي يدل أيضا على أنه يملك الرجعة زائدا على
ما قدمناه ما رواه: (8) 8 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المولي يوقف بعد
الأربعة أشهر، فان شاء أمسك بمعروف أو تسريح باحسان، فان عزم الطلاق فهي
واحدة وهو أملك برجعتها.
(9) 9 - واماما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود
انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة فقلت: بعد سنة؟ فقال:
نعم يوقف هو بعد سنة.
فليس بمناف لما قدمناه من أن مدة الوقف أربعة أشهر لأنه قال: يوقف بعد
سنة، ولم يذكر انه إذا كان دون ذلك لا يوقف، وإنما يدل الخطاب على ذلك، ونحن
ننصرف عن دليل الخطاب بدليل آخر وقد قدمنا ما يقتضى الانصراف عن ظاهره.
(10) 10 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن
محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل
آلى من امرأته قال: يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها.
قوله عليه السلام: يوقف قبل الأربعة أشهر، نحمله على أنه يوقف لالزام الحكم عليه
في المدة وهو الأربعة أشهر، دون ان يلزم ايقاع الطلاق، واما بعد الأربعة أشهر فيوقف
ويلزم الطلاق حسب ما قدمناه.

(1) في بعض النسخ (الظهار) بدل اللعان
- 8 - الاستبصار ج 3 ص 256 الكافي ج 2 ص 121
- 9 - الاستبصار ج 3 ص 254
- 10 - الاستبصار ج 3 ص 255
5

ويحتمل أن يكون المراد بالايلاء في هذا الخبر اللعان (1) أو الظهار إذا انضم إليه الايلاء
فإنه متى كان الحكم على ما قدمناه كانت المدة فيه ثلاثة أشهر، يدل على ذلك ما رواه:
(11) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهب بن
حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته
قال: ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وإلا
ترك ثلاثة أشهر فان فاء وإلا وقف حتى يسئل هل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟
فان فاء فليس عليه شئ وهي امرأته، وان طلق واحدة فهو أملك برجعتها.
والذي يدل على أن مدة الايلاء أربعة أشهر زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(12) 12 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن القاسم بن
عروة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل آلى ان لا يقرب امرأته
ثلاثة أشهر قال فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.
(13) 13 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
ابن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المولي: إذا أبي ان يطلق
قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه الطعام
والشراب حتى يطلق.
(14) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن
خلف بن حماد في حديث له يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في المولي إما ان يفئ أو
يطلق، فان فعل وإلا ضربت عنقه،
(15) 15 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي

- 11 - الاستبصار ج 3 ص 255
- 12 - الاستبصار ج 3 ص 253
- 13 - 14 - 15 - الاستبصار ج 3 ص 257 الكافي ج 2 ص 121
6

عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبي المولي ان يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.
(16) 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
(17) 17 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين
عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال: لا ايلاء حتى يدخل بها فقال:
أرأيت لو أن رجلا حلف ان لا يبني باهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون ايلاء؟!
(18) 18 - وعنه عن علي ن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: اتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين ان
امرأتي أرضعت غلاما واني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه فقال: ليس في الاصلاح ايلاء
(19) 19 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء فقال: إذا مضت أربعة أشهر
وقف فاما ان يطلق واما ان يفئ قلت: فان طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال: نعم.
(20) 20 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة
أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان فاء فامسك فلا بأس.

- 16 - 17 - 18 - الكافي ج 2 ص 121
- 19 - 20 - الاستبصار ج 3 ص 254
7

(21) 21 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر قال: يوقف
فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وامسكها.
(22) 22 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ايلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها.
(23) 23 - محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن عثمان بن عيسى
عن أبي الحسن عليه السلام انه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما فقال:
إذا مضت الأربعة أشهر وقف قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام قلت: فإن لم يوقف
عشر سنين قال: هي امرأته.
(24) 24 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته عن رجل آلى من امرأته فقال: الايلاء ان يقول الرجل والله لا أجامعك كذا
وكذا فإنه يتربص أربعة أشهر فان فاء والايفاء ان يصالح أهله فان الله غفور رحيم وان
لم يفء بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما
حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر فان أبي فرق بينهما الامام.
(25) 25 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم أن
زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال: يحلف ثم يترك.

- 21 - الاستبصار ج 3 ص 254 الفقيه ج 3 ص 340
- 24 - الاستبصار ج 3 ص 254
8

2 - باب حكم الظهار
قال الشيخ رحمه الله: (وإذ قال الرجل لامرأته وهي طاهرة من غير جماع
بمحضر من رجلين مسلمين عدلين أنت علي كظهر أمي أو أختي أو بنتي أو خالتي أو
عمتي وذكر واحدة من المحرمات عليه وأراد بذلك تحريمها على نفسه حرم عليه بذلك
وطؤها حتى يكفر).
(26) 1 - روى الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة
أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي
طاهر في غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي، وهو يريد بذلك الظهار.
(27) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما أريد به
الطلاق ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار.
(28) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته أنت علي
كظهر عمته أو خالته قال: هو الظهار، سألته عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فان طلقها قبل ان يواقعها أعليه كفارة؟

- 26 - الاستبصار ج 3 ص 258 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 340
- 27 - الكافي ج 2 ص 127
- 28 - الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343 وفيه جزء من الحديث
9

قال: لا، سقطت الكفارة عنه، قلت: فان صام بعضها فمرض فأفطر أيستقبل أم يتم ما
بقي عليه؟ قال: ان صام شهرا فمرض استقبل، وان زاد على الشهر الآخر يوما أو
يومين بني عليه ما بقي، قال وقال: الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما
على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر.
(29) 4 - محمد بن علي بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان عن أبيه عن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل
يقول لامرأته: أنت على كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال: ما عني؟
ان أراد به الظهار فهو الظهار.
(30) 5 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان الرجل
يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال فقال: إنما ذكر الله الأمهات
وان هذا الحرام.
(31) 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله
البرقي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع على الغضب.
(32) 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن بكير عن
حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال لامته أنت على كظهر
أمي يريد ان يرضى بذلك امرأته قال: يأتيها ليس عليه شئ.
(33) 8 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي ولاد

- 30 - 31 - الكافي ج 2 ص 128
- 32 - الاستبصار ج 3 ص 264 الفقيه ج 3 ص 345
- 33 - الاستبصار ج 3 ص 258 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 345
10

عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا
في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
(34) 9 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن الظهار الواجب قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
(35) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن
عطية بن رستم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته؟ قال: إن كان
في يمين فلا شئ عليه.
(36) 11 - وعنه عن الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن
المغيرة عن ابن بكير قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها
قالوا: لسنا ندخلها عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لأنك
لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن، ثم ذكر
ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: ليس عليك شئ فارجع إليهن.
فان قيل: كيف تقولون ان الظهار بيمين لا يقع وقد رويت أحاديث في أن
الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث، فلولا أن الظهار باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع
الحنث ولا مع عدمه.
(37) 12 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد
بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع

- 34 - الكافي ج 2 ص 128 الفقيه ج 3 ص 345
- 35 - 36 - الاستبصار ج 3 ص 258 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 127
- 37 - الاستبصار ج 3 ص 259
11

الا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل كان
عليه كفارة واحدة.
(38) 13 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله
ابن محمد قال: قلت له ان بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت
عليه الكفارة حنث أولم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار، وإنما جعلت الكفارة
عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزم حتى يحنث في الشئ الذي حلف
عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة والا فلا كفارة عليه فكتب عليه السلام لا تجب
الكفارة حتى يجب الحنث،
قيل له: المراد بالحنث في هذين الحديثين ليس هو نقض اليمين، وإنما معناه إذا كان
الظهار معلقا بشرط، فإذا حصل الشرط وجبت الكفارة وان لم يحصل فلا كفارة عليه،
والذي يدل على ذلك: (39) 14 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي
نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ظهاران فأحدهما أن
يقول: أنت على كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفره قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت
علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.
(40) 15 - وعنه عن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد
الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار على ضربين أحدهما: الكفارة
فيه قبل المواقعة والاخر: بعد المواقعة، والذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول أنت
علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو

- 38 - 39 - الاستبصار ج 3 ص 259 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 128
- 40 - الاستبصار ج 3 ص 260 الكافي ج 2 ص 128
12

الذي يقول أنت علي كظهر أمي ان قربتك.
(41) 16 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال: الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال أنت علي كظهر أمي ولا
يقول أنت علي كظهر أمي ان قربتك.
فان قيل: كيف تقولون ان الظهار بشرط واقع، وقد روى أنه إذا كان مشروطا
لا يقع، روى ذلك:
(42) 17 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد الآدمي عن القاسم
بن محمد الزيات قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام اني ظاهرت من امرأتي فقال
لي: كيف قلت؟ قال قلت أنت علي كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا فقال لي: لا شئ
عليك ولا تعد.
(43) 18 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن بن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل قال: قلت لأبي الحسن
عليه السلام اني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت
فقال لي: ليس عليك شئ، فقلت اني قوي على أن أكفر فقال: ليس عليك شئ
فقلت: اني قوي على أن أكفر رقبة ورقبتين فقال: ليس عليك شئ قويت
أو لم تقو.
(44) 19 - وروى ابن فضال عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق.

- 41 - 42 - الاستبصار ج 3 ص 260 واخرج الثاني الكليني الكافي ج 2 ص 128
- 43 - الاستبصار ج 3 ص 261 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 344
- 44 - الاستبصار ج 3 ص 261 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 340
13

قيل له: أول ما في هذه الأحاديث ان الحديثين منهما وهما الأخيران مرسلان
غير مسندين، وما يكون هذا حكمه لا يعترض به على الأحاديث المسندة، مع أن
الحديث الأخير عام ويجوز لنا ان نخصه بتلك الأحاديث فنقول: ان الظهار يراعى فيه
جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا، وأن يكون مريدا للطلاق
وغير ذلك من الشروط الا أن يكون معلقا بشرط فان هذا الحكم يختص الظهار دون
الطلاق، مع أن قوله عليه السلام في الخبر الأول: لا شئ عليك يحتمل أن يكون
أراد أن لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن المعاودة إلى مثل ذلك، لان التلفظ
بالظهار محظور يجوز ذكره، لان الله تعالى قال: (وانهم ليقولون منكرا من القول
وزورا وإن الله لعفو غفور.) (1).
ويحتمل أيضا أن يكون أراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط وإن كان يجب
عليه بعد حصوله لا ناقد دللنا على أن الظهار إذا كان معلقا بشرط فلا يجب الكفارة فيه
إلا بعد حصول الشرط، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:
(45) 20 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان
عن سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى
قال: ليس عليه شئ.
(46) 21 - وعنه عن الحسين عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال: عليه
الكفارة من قبل ان يتماسا، قلت: فان اتاها قبل ان يكفر؟ قال: بئس ما صنع قلت:
عليه شئ؟ قال: أساء وظلم قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة أيضا.
(47) 22 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن

(1) سورة المجادلة الآية: 2
- 45 - 46 - الاستبصار ج 3 ص 262 - 47 - الاستبصار ج 3 ص 260
14

عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وانا
حاضر عن الظهار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قال الرجل لامرأته
أنت على كظهر أمي لزمه الظهار قال: لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي
أولم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.
قال الشيخ رحمه الله: (والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد الاطعام كان في ذمته إلى أن
يخرج منه، ولم يجز له ان يطأ زوجته حتى يؤدى الواجب الذي عليه).
(48) 23 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:
يا رسول الله ظاهرت من امرأتي فقال: اذهب فاعتق رقبة فقال: ليس عندي،
فقال: اذهب فصم شهرين متتابعين قال: لا أقوى، قال: فاذهب فأطعم ستين مسكينا
قال: ليس عندي، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انا أتصدق عنك بها
فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما اعلم بين لابتيها (1) أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي
قال: فاذهب وكل واطعم عيالك.
(49) 24 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن
وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه
قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزى عنه

(1) اللابة: هي الحرة بالفتح والتشديد وهي ارض ذات أحجار سود، والضمير راجع
إلى المدينة المشرفة إذ هي بين حرتين عظيمتين، والمقصود ما أحاطت به الحرتان.
- 48 - الاستبصار ج 4 ص 57 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 344
- 49 - الاستبصار ج 4 ص 58 الكافي ج 2 ص 128
15

صبي ممن ولد في الاسلام.
(50) 25 - عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو
نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا
يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما الا ان
ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها.
قال الشيخ رحمه الله: (فإذا طلقها سقطت عنه الكفارة فان راجعها وجبت عليه).
(51) 26 - روى ذلك الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن
يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها
تطليقة فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قال: فقلت له:
فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته قال: فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر
من قبل ان يتماسا، قلت: فان تركها حتى يخلو اجلها وتملك نفسها ثم يتزوجها بعد هل
يلزمه الظهار قبل ان يمسها؟ قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها، قلت: فان ظاهر
منها ولم يمسها وتركها لا يمسها الا انه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه شئ؟
فقال: هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل
ان يجامعها وهي امرأته، قلت: فان رفعته إلى السلطان فقالت هذا زوجي قد ظاهر
مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة ان يجب عليه ما يجب على المظاهر قال فقال: ليس
يجب عليه ان يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام
ولم يجد ما يتصدق به وقال: فإن كان يقدر على أن يعتق فان على الامام ان يجبره على

- 50 - الاستبصار ج 4 ص 56 الكافي ج 2 ص 374
- 51 - الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 3 ص 342 وفيه عن عمر بن يزيد
16

العتق والصدقة من قبل ان يمسها ومن بعد ما يمسها.
(52) 27 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام
عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي
تزوجها فراجعها الأول هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول؟ قال: نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقه.
وهذا الخبر محمول على التقية لأنه مذهب قوم من المخالفين والصحيح الأول.
(53) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن حمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل
ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر قال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة
كفارة، قال: وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل ان يواقعها عليه كفارة؟
قال: لا، وقال: وسألته عن الظهار على الحرة والأمة قال: نعم، قيل فان: ظاهر في
شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين،
فان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه.
ولا تنافي هذه الرواية ما رواه:
(54) 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن بعض
أصحابنا عن الأحول عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا من
كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم.
لأن هذه الرواية نحملها على الاستحباب وإن كان يجوز له ان يبني على الصوم

- 53 - الاستبصار ج 3 ص 262 وص 264 وص 267 متفرقا الكافي ج 2 ص 127
الفقيه ج 3 ص 343 وفيه من السؤال الثاني الخ
- 54 - الاستبصار ج 3 ص 268
17

لان الأفضل ان يعتق وإن كان قد صام شيئا ولا تنافي بين الخبرين،
(55) 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله والحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة.
(56) 31 - الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال:
ليس عليه كفارة، قلت: ان أراد ان يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فان
فعل فعليه شئ؟ قال: إي والله انه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الأولى؟
قال: نعم يعتق أيضا رقبة.
(57) 32 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال: عليه الكفارة من قبل ان يتماسا، قلت: فإنه اتاها
قبل ان يكفر؟ قال: بئس ما صنع، قلت عليه شئ؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه
شئ؟ قال: عتق رقبة أيضا.
(58) 33 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وغير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل ان يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في
هذا اختلاف،
(59) 34 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه

- 56 - 57 - 58 - الاستبصار ج 3 ص 265 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 128
- 59 - الاستبصار ج 3 ص 265 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343
18

عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات قلت: فان واقع قبل ان
يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر.
فلا ينافي الأخبار المتقدمة لأنه ليس في قوله عليه السلام فليمسك حتى يكفر انه
كفارة واحدة أو اثنتين، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون المراد به حتى
يكفر الكفارتين، واما ما رواه:
(60) 35 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن
عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام
قال: اتى رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: اني
ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل ان أكفر قال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأيت
بريق خلخالها وبياض ساقيها في القمر فواقعتها فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تقربها
حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار وان يستغفر الله.
فليس فيه أيضا ما ينافي ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة، لان
الذي في الخبر انه امره بكفارة الظهار، وليس فيه انه امره بكفارة واحدة أو كفارتين،
فإذا احتمل ذلك فلا تنافي بين الاخبار، على أنه لو كان صريحا بأن عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا لان من ذلك حكمه كان عليه كفارة واحدة،
يدل على ذلك ما رواه:
(61) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن
أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: الظهار لا يقع الا على الحنث، فإذا حنث فليس له ان يواقعها حتى يكفر، فأن

- 60 - 61 - الاستبصار ج 3 ص 266 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 128 بتفاوت
19

جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة
(62) 37 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان الرجل إذا
ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل ان يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر.
فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه يكون مواقعته لها جهلا أو نسيانا، ويحتمل أيضا
أين يكون هذا مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة، لان من كان كذلك لا
يجب عليه الكفارة الا بعد المواقعة، وقد قدمناه في خبر عبد الرحمن بن الحجاج مفصلا
وفي حديث حريز أيضا.
(63) 38 - فاما ما رواه علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن ابن
أذينة عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ظاهر ثم واقع قبل ان يكفر
فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه؟!.
فمعنى هذا الحديث انه إذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة فإن الكفارة لا تجب
الا بعد الوطئ، فلو أنه كفر قبل الوطئ لما كان مجزيا عما يجب عليه بعد الوطئ، ولكان
يلزمه كفارة أخرى إذا وطئ، فنبه عليه السلام ان المواقعة لمن كان هذا حكمه من أفعال
الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب كفارة أخرى عليه، وليس ذلك الا بالمواقعة.
والذي يدل أيضا على أن من كان ظهاره مطلقا غير مشروط وجامع قبل
الكفارة كان عليه كفارتان.
(64) 39 - ما رواه ابن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى تجب الكفارة على

- 62 - الاستبصار ج 3 ص 266
- 63 - الاستبصار ج 3 ص 267 الكافي ج 2 ص 128
20

المظاهر، قال: إذا أراد ان يواقع، قال: قلت فان واقع قبل ان يكفر قال؟ فقال:
عليه كفارة أخرى.
فاما الذي يدل على أن الظهار قبل الدخول غير واقع ما رواه:
(65) 40 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها
قال: لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار،
(66) 41 - الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملوك ظاهر من امرأته قال: لا يلزمه
وقال لي: لا يكون ايلاء ولا ظهار حتى يدخل بها.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا ظاهر من أربع نسوة أو ثلاث كان عليه بعدد
النساء كفارات).
يدل على ذلك ما قدمناه في خبر ر صفوان عن الحسن بن مهران عن الرضا
عليه السلام وأيضا ما رواه:
(67) 42 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام في رجل
كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال: عليه عشر كفارات،
(68) 43 - واماما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى
الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل ظاهر من

- 66 - الكافي ج 2 ص 128 الفقيه ج 3 ص 340 بتفاوت فيهما
- 67 - الاستبصار ج 3 ص 263 الكافي ج 2 ص 128
- 68 - الاستبصار ج 3 ص 263 الفقيه ج 3 ص 345
21

أربع نسوة قال: عليه كفارة واحدة.
فمحمول على أنه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين
أو اطعام ستين مسكينا وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم أو الاطعام، وليس
المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من هذه الكفارات تجزى عن الأربع نساء.
ومن ظاهر من امرأة واحدة مرات كثيره كان عليه بعدد كل مرة كفارة،
يدل على ذلك ما رواه:
(69) 44 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله
ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة
قال: عليه خمسة عشر كفارة.
(70) 45 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو
أكثر ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة.
(71) 46 - وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(72) 47 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
محمد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام
وانا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة فقال أبو جعفر
عليه السلام: يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا قال: فيطيق اطعام ستين مسكينا

- 69 - 70 - 71 - الاستبصار ج 3 ص 262 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2
ص 127 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 343
- 72 - الاستبصار ج 3 ص 256 الفقيه ج 3 ص 345
22

مائة مرة؟ فقال: لا قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا قال:
يفرق بينهما.
(73) 48 - واما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال: عليه كفارة واحدة.
فمحمول هذا الخبر على ما قدمناه من أن المراد به ان عليه كفارة واحدة في الجنس
دون أن يكون المراد به ان عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.
وقد روى أن من لم يقو على العتق أو الاطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين
متتابعين فليصم ثمانية عشر يوما، روى ذلك:
(74) 49 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهب
ابن حفص النخاس عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر
من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال: يصوم ثمانية عشر
يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام.
واما الاطعام فيكون لكل مسكين نصف صاع.
(75) 50 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن
أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في كفارة الظهار
قال: يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين.
قال الشيخ رحمه الله: (والظهار يقع بالحرة والأمة إذا كانت زوجة وان كانت
الأمة ملك يمينه لم يقع بها ظهار وفرق بين الأمة إذا كانت زوجة وبينها إذا كانت
ملك يمين والتفصيل لم أجد به حديثا، والذي يدل على أن الأمة يقع بها ظهار ما رواه:

- 73 - الاستبصار ج 3 ص 263
23

(76) 51 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة والأمة
في هذا سواء.
(77) 52 - وروى ابن إسماعيل عن فضالة عن ابن أبي يعفور قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال: هي مثل ظهار الحرة،
(78) 53 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن
فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال: يأتيها وليس عليه شئ.
فمحمول على أنه إذا كان قد أخل بشرائط الظهار على ما بيناه من الشاهدين
أو الطهر أو غير ذلك، فاما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع حسب ما قدمناه.
ثم ذكر رحمه الله في كفارة العبد إذا ظاهر صيام شهر دون غيره من أصناف
الكفارات، وقد قدمنا ذلك فيما مضى، ويزيده تأكيدا ما رواه:
(79) 54 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد
ابن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: نصف
ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.
ثم ذكر رحمه الله ان المرأة إذا ظاهر منها زوجها مخيرة بين ان تصبر وبين ان ترفع
أمرها إلى الامام، فقد روى ذلك:
(80) 55 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن
حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته

- 76 - 77 - 78 - الاستبصار ج 3 ص 264 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2
ص 127 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 346
- 79 - الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 346
24

قال: ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا والا
ترك ثلاثة أشهر، فان فاء والا أوقف حتى يسئل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟
فان فاء فليس عليه شئ وهي امرأته، فان طلق واحدة فهو أملك برجعتها.
(81) 56 - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير
رقبة في كفارة يمين أو اظهار أيجزي عنه ان يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا.
3 - باب أحكام الطلاق
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا طلق الرجل المرأة) إلى قوله: (وهذا الطلاق
يسمى طلاق السنة).
(82) 1 - روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار ومحمد بن جعفر وأبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وعلي بن إبراهيم عن
أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة
شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب
من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا، وان أراد ان يراجعها اشهد على رجعتها
قبل ان تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبو بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام هو قول الله عز وجل: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو

- 82 - الكافي ج 2 ص 99
25

تسريح باحسان) (1) التطليقة الثالثة التسريح باحسان.
(83) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، ومحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي
ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة
أو على طلاق العدة فليس بشئ قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فسر لي
طلاق السنة وطلاق العدة؟ فقال: اما طلاق السنة فإذا أراد الرجل تطليق امرأته
فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فإذ خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع
ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض
وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تزوجه،
وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة، قال: واما
طلاق العدة التي قال الله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) (2) فإذا أراد
الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها،
ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك أن أحب
أو بعد ذلك بأيام قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه حتى تحيض
فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك،
ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن
تحيض الحيضة الثالثة، فإذ خرجت من حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على
ذلك، فإذ فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: فان
كانت ممن لا تحيض؟ قال فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة.

(1) سورة البقرة الآية: 229
(2) سورة الطلاق الآية: 1
- 83 - الكافي ج 2 ص 99
26

(84) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أو
غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق
السنة فقال: طلاق السنة إذا أراد الرجل ان يطلق امرأته ثم يدعها إن كان قد دخل
بها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثم يتركها حتى
تعتد ثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من
الخطاب ان شاءت تزوجته وان شات لم تفعل، فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده
على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة، فان هو طلقها واحدة أخرى على طهر بشهادة
شاهدين ثم يتركها حتى تمضي أقراؤها من قبل ان يراجعها فقد بانت منه بالثنتين
وملكت أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان
شاءت لم تفعل، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية
وقد مضت ثنتان، فان أراد ان يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها
حتى إذا حاضت وطهرت اشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره، واما طلاق العدة فان يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم
يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذ حاضت وطهرت اشهد شاهدين على تطليقة
أخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت اشهد شاهدين
على التطليقة الثالثة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها ان تعتد ثلاثة قروء من
يوم طلقها التطليقة الثالثة، فان طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض
وتطهر ثم طلقها قبل ان يراجعها لم يكن طلاق الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا، لأنه إذا
كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت
في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة

- 84 - الاستبصار ج 3 ص 268 الكافي ج 2 ص 100
27

من يده، فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت
وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا، لأنه طلقها
التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقضي الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لا
تكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم
طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.
الذي تضمن هذا الحديث من أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره هو المعتمد عندي والمعمول عليه لأنه موافق لظاهر كتاب الله عز وجل
قال الله تعالى: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) إلى قوله:
(فان طلقها) يعنى الثالثة (فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) ولم يفصل بين طلاق
السنة والعدة فينبغي أن تكون الآية على عمومها ويكون الخبر أيضا مؤيدا لها ومؤكدا
ويدل عليه أيضا ما رواه:
(85) 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة
عن زرارة وبكير ابني أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار
وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى بن سام كلهم سمعه من أبي جعفر عليه السلام ومن
ابنه بعد أبيه عليهما السلام بصفة ما قالوا وان لم احفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل
معناه: ان الطلاق الذي امر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله انه إذا
حاضت المرأة وطهرت من حيضها اشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها على تطليقه ثم هو
أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين وان
مضت ثلاثة قروء قبل ان يراجعها فهي أملك بنفسها، فان أراد يخطبها مع الخطاب
خطبها، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين، وما خلا هذا فليس بطلاق.

- 85 - الاستبصار ج 3 ص 270
28

(86) 5 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها
في غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها أو بعده فهي عنده على
تطليقة، فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى خلا اجلها
وان شاء راجعها قبل ان ينقضي اجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها
ثلاثا فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما دامت في التطليقتين
الأولتين.
(87) 6 - فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله
عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم لا يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها
ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض (ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت
ثلاث حيض) (1) من غيران يراجعها يعنى يمسها قال: له ان يتزوجها ابدا ما لم
يراجع ويمس،
قوله عليه السلام: له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس. يحتمل أن يكون المراد
به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق لأنه متى كان الامر على
ما وصفناه جاز له ان يتزوجها ابدا لان الزوج يهدم الطلاق الأول وليس في الخبر انه
يجوز له ان يتزوجها وان لم تتزوج زوجا غيره، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه
على ما ذكرناه، والذي يدل على أن دخول الزوج معتبر فيما ذكرناه ما رواه:

(1) زيادة في بعض النسخ المخطوطة وموجودة في الاستبصار وليست في الكافي
- 86 - الاستبصار ج 3 ص 270 الكافي ج 2 ص 101
- 87 - الاستبصار ج 3 ص 270 الكافي ج 2 ص 103
29

(88) 7 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد
ابن زياد وصفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق
امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا، ثم تزوجت
زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم، قال ابن سماعة: وكان ابن بكير
يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق
مستأنف، قال ابن سماعة: وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها فاجابه بهذا
الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: رواية رفاعة فقال إن رفاعة روى: انه
إذا دخل بينهما زوج فقال: زوج وغير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئا؟
فقال: لا هذا مما رزق الله من الرأي، قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير
فان الرواية إذا كان بينهما زوج.
(89) 8 - وروى محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله
ابن المغيرة قال: سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى
بانت منه ثم تزوجها قال: هي معه كما كانت في التزويج قال: قلت فان رواية رفاعة
إذا كان بينهما زوج؟ فقال لي عبد الله: هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأي.
(90) 9 - واما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان قال: إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على
طهر بغير جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى
وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين وهو خاطب
من الخطاب فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان،

- 88 - 89 - الاستبصار ج 3 ص 271 الكافي ج 2 ص 103 بزيادة فيه في الثاني
- 90 - الاستبصار ج 3 ص 272
30

فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره،
فأول ما في هذه الرواية انها موقوفة غير مسندة لان عبد الله بن سنان لم يسندها
إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، وإذا كان الامر على ذلك جاز أن يكون قد قال
ذلك برأيه كما قال عبد الله بن بكير، أو يكون عبد الله بن سنان قد أخذه من عبد الله بن
بكير وأفتى به كما سمعه، وإذا احتمل ذلك لم يعترض بها على ما تقدم من الروايات،
غيران هذا الخبر رواه:
(91) 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
أبي الحسن عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
فجاءت هذه الرواية مسندة والوجه فيها ان تحمل على أن الذي يسأل انه تزوج
بامرأة بعد انقضاء عدتها يكون إنما تزوجها بعد إن كان قد تزوجها زوج آخر فدخل
بها ثم فارقها بموت أو بطلاق، لان الزوج على هذا الوصف يهدم ما تقدم من الطلاق
واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا، وقد بينا ان دخول الزوج معتبر في هدم ما تقدم من
الطلاق، والذي يدل على أن الزوج يهدم تطليقة واحدة أو اثنتين كما يهدم الثلاث، ما رواه:
(92) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن محمد
الجوهري عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طلق امرأته
تطليقة واحدة فتبين منه، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه، ثم يتزوجها
الأول على كم هي عنده؟ قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا
ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين.
(93) 12 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير

- 91 - 92 - الاستبصار ج 3 ص 272
- 93 - الاستبصار ج 3 ص 273 الكافي ج 2 ص 35
31

عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة
واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها
زوجها الأول قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين.
(94) 13 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن
أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي
عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الأول قال قال: هي عنده على ما
بقي من الطلاق.
(95) 14 - وعنه عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
(96) 15 - وعنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في رجل يطلق امرأته تطليقه ثم
يتزوجها بعد زوج: انها عنده على ما بقي من طلاقها.
(97) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن
محمد قال: قلت له: روى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على
الكتاب والسنة وتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى
زوجها الأول: انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب: صدقوا.
فهذه الروايات تحتمل وجهين أحدهما: انه إذا كان الزوج الثاني لم يكن قد
دخل بها أو كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا وإن كان التزويج دائما، لان الزوج
الثاني يراعي فيه جميع ذلك من كونه بالغا وان يعقد عقد الدوام ويدخل بها، فان أخل
بشئ من ذلك لم يحل لها أن ترجع إلى الأول، وان رجعت لم تهدم ما تقدم من الطلاق.

- 94 - 95 - 96 - 97 - الاستبصار ج 3 ص 273 واخرج الرابع الكليني في الكافي ج 2 ص 35
32

والذي يدل على اعتبار هذه الشروط ما رواه:
(98) 17 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن
صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة
التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم
تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.
(99) 18 - صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له
حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها
الأول حتى يذوق الاخر عسيلتها.
والذي يدل على أنه يراعى أن يكون الزوج بالغا والتزويج دائما، ما رواه:
(100) 19 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن علي بن أسباط عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام
رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم
قال: لا حتى يبلغ، وكتبت إليه ما حد البلوغ؟ فقال: ما أوجب على المؤمنين الحدود.
(101) 20 وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد
ذلك؟ قال: لا حتى تزوج بتاتا.
(102) 21 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة

- 98 - 99 - 100 - الاستبصار ج 3 ص 274 الكافي ج 2 ص 103
- 101 - 102 - الاستبصار ج 3 ص 274
33

عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة
ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول؟ قال: لا حتى تدخل
فيما خرجت منه.
(103) 22 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل
طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟
قال: لا لان الله تعالى يقول: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
فان طلقها) والمتعة ليس فيها طلاق.
(104) 23 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟ قال لا يحلل.
(105) 24 الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام
عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها: اني أريد ان أراجعك
فتزوجي زوجا غيري فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق
قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.
والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها أن تكون محمولة على ضرب من التقية
لأنه مذهب عمر، فيجوز أن يكون الحال اقتضت ان يفتي عليه السلام بما يوافق مذهبه،
والذي يدل على ذلك ما رواه:
(106) 25 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة
عن عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام قال: اختلف رجلان في قضية
علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو

- 103 - 104 - 105 - 106 - الاستبصار ج 3 ص 275
34

مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق،
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة!.
(107) 26 واما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول: الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة
والرجل، ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها
حتى يمضي ثلاثة قروء، فإذ رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء
لان الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها، فان شاءت تزوجت
وحلت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج، وان
راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له الا بزوج.
فهده الرواية أآكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات لأنها لا تحتمل شيئا مما
قلناه، لكونها مصرحة خالية من وجوه الاحتمال، الا ان طريقها عبد الله بن بكير (1)
وقد قدمنا من الاخبار ما تضمن أنه قال حين سئل عن هذه المسألة: هذا مما رزق الله
من الرأي، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم
وغيره عن ذلك وانه هل عندك في ذلك شئ؟ كان يقول نعم رواية زرارة ولا يقول
نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل: ان رواية رفاعة تتضمن انه إذا كان بينهما زوج فقال:

(1) قال في الوافي: كيف يطعن هو - أي الشيخ رحمه الله - في ابن بكير وهو الذي وثقه
في فهرسته وعده الكشي ممن اجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنه والاقرار له بالفقه، ولو كان
مطعونا ولا سيما بمثل هذا الطعن المنكر لارتفع الوثوق عن كثير من اخبارنا الذي هو في طريقه،
وأيضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه بل هو مما تكرر في الاخبار ونقله غير واحد
من الرجال.. الخ
- 107 - الاستبصار ج 3 ص 276
35

هو عند ذلك: هذا مما رزق الله تعالى من الرأي، فعدل عن قوله إن هذا في رواية
رفاعة إلى أن قال: الزوج وغير الزوج سواء عندي، فلما ألح عليه السائل قال: هذا
مما رزق الله من الرأي، ومن هذه صورته فيجوز أن يكون أسند ذلك إلى رواية
زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به وانه لما أن رأي ان أصحابه لا يقبلون ما يقوله
برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليه السلام، وليس عبد الله بن بكير معصوما
لا يجوز هذا عليه، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب
الفطحية ما هو معروف من مذهبه، والغلط في ذلك أعظم من اسناد فتيا الغلط
فيمن يعتقد صحته لشبهة إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام، وإذا كان الامر
على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية أيضا ما قدمناه.
فان قيل: الا زعمتم ان الاخبار التي رويتموها فيمن لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره تدل على خلاف ما ذكرتموه من أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق السنة
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنها تتضمن ذكر تفصيل طلاق العدة وليس تتضمن
ذكر طلاق السنة على وجه؟.
قيل له: ليس في تلك الأحاديث ما ينافي ما قدمناه لان الذي فيها ذكر حكم
طلاق العدة، وان من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق العدة لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره وليس فيها صريح بان من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة ما حكمه الا
من جهة دليل الخطاب، ويجوز ترك دليل الخطاب لدليل وهو ما قدمناه من الاخبار.
فاما ما ذكره رحمه الله من قوله: (انه يقول إذا أراد الطلاق فلانة طالق أو هي
طالق ويشير إليها) روى ذلك:
(108) 27 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة

108 - الاستبصار ج 3 ص 277 الكافي ج 2 ص 101
36

عن ابن رباط وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن
مسلم انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو باينة أو بتة
أو برية أو خلية قال: هذا كله ليس بشئ، إنما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة
بعد ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها: أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق
ويشهد على ذلك رجلين عدلين.
(109) 28 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق ان يقول لها اعتدي أو
يقول لها أنت طالق.
(110) 29 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن
الحسن الطاطري قال: الذي اجمع عليه في الطلاق ان يقول: أنت طالق أو اعتدي،
وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد على قوله اعتدي؟ قال: يقول اشهدوا
اعتدي قال الحسن بن سماعة: هذا غلط ليس الطلاق الا كما روى بكير بن أعين ان
يقول لها وهي طاهر من غير جماع أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى
ذلك فهو ملغى.
قال محمد بن الحسن ما تضمن هذه الأحاديث التي قدمناها من قولهم اعتدي
يمكن حمله على وجه لا ينافي الصحيح على ما قال ابن سماعة، لان قولهم اعتدي إنما
يكون به اعتبار إذا تقدمه قول الرجل أنت طالق ثم يقول اعتدي، لان قوله لها اعتدي
ليس له معنى لان لها ان تقول من اي شئ اعتد؟ فلابد من أن يقول لها اعتدي
لأني قد طلقتك، فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول الا أن يكون هذا القول كالكاشف
لها عن انه لزمها حكم الطلاق وكالموجب عليها ذلك، ولو تجرد ذلك من غير أن يتقدمه

109 - 110 الاستبصار ج 3 ص 277 الكافي ج 2 ص 101
37

لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة.
(111) 30 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن
المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له أطلقت
امرأتك؟ فيقول: نعم قال قال: قد طلقها حينئذ.
(112) 31 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن
جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.
(113) 32 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
ابن عيسى أو ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه فقال: ليس ذلك بطلاق ولا
عتاق حتى يتكلم به.
(114) 33 - الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب
إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال: لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق
به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق، ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود
ويكون غائبا عن أهله.
والوكالة في الطلاق صحيحه والذي يدل على ذلك ما رواه:
(115) 34 - الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل امر امرأته إلى رجل فقال:
اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم،

113 - 114 - الكافي ج 2 ص 99 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 325
- 115 - الاستبصار ج 3 ص 278 الكافي ج 2 ص 120
38

(116) 35 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج
عن أبي عبد عليه السلام في رجل يجعل امر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا اني
قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم.
(117) 36 - الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن أبي هلال
الرازي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا
حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد أبطل ما كان امره به وانه قد بدا له
في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
(118) 37 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين
عليه السلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق.
(119) 38 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد
ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبي الاخر فأبى علي عليه السلام
ان يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا.
(120) 39 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن
معلى بن محمد عن الحسن بن علي، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا
عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق.

- 116 - 117 - الاستبصار ج 3 ص 278 الكافي ج 2 ص 120 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 48
118 - 119 - الاستبصار ج 3 ص 279 الكافي ج 2 ص 120
- 120 - الاستبصار ج 3 ص 279 الكافي ج 2 ص 120
39

فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر نحمله على الحال التي يكون الرجل فيها
حاضرا غير غائب عن بلده وانه متى كان الامر على ما وصفناه فلا تجوز وكالته في الطلاق
والاخبار الأولة في تجويز الوكالة مختصة بحال الغيبة ولا تنافي بين الاخبار، وقال ابن
سماعة: ان العمل على الخبر الذي ذكر فيه انه لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل،
وينبغي أن يكون العمل على الاخبار كلها حسب ما قدمناه.
(121) 40 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني قال:
بعث إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم (1) ثياب وغلمانا وحجة لي وحجة لأخي
موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن فأمرنا ان نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار
أثلاثا فيما بيننا فلما أردت ان أعبي الثياب رأيت في اضعاف الثياب طينا فقلت للرسول:
ما هذا؟ فقال: ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه السلام ثم قال
الرسول: قال أبو الحسن عليه السلام: هو أمان بإذن الله، وأمرنا بالمال بأمور من
صلة أهل بيته وقوم محاويج لا يؤبه لهم، وامر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة
كانت له وأمرني ان أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال، وأمرني ان اشهد على طلاقها صفوان
ابن يحيى وآخر، نسي محمد بن عيسى اسمه.
وجميع كنايات الطلاق غير معتبر بها من قول الرجل أنت خلية أو برية أو
حبلك على غاربك وما يجرى مجراه وقد بينا ذلك فيما تقدم، ويزيده بيانا ما رواه:
(122) 41 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن

(1) الرزم: الرزمة بالكسر من الثياب وغيرها ما جمع وشد معا جمع رزم.
- 121 - الاستبصار ج 3 ص 279
- 122 - الكافي ج 2 ص 122
40

الرجل يقول لامرأته أنت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام فقال: ليس بشئ.
(123) 42 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن خالد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لامرأته
أنت منى باين أو أنت مني برية قال: ليس بشئ.
(124) 43 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت
رأسه وقلت له: الله عز وجل أحلها لك فما حرمها عليك!؟ انه لم يزد علي ان كذب
فزعم أن ما أحل الله حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت: قول الله عز وجل:
(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) (1) فجعل فيه الكفارة فقال: إنما حرم عليه
جاريته مارية وحلف ان لا يقربها فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.
واما الذي ذكره رحمه الله من تفصيل طلاق العدة فقد قدمناه أيضا فيما تقدم،
ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(125) 44 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال: أخبرك بما صنعت انا بامرأة كانت
عندي فأردت ان أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع وأشهدت

(1) سورة التحريم الآية: 1
- 123 - الكافي ج 2 ص 122
- 124 - الكافي ج 2 ص 121 الفقيه ج 3 ص 356
- 125 - الكافي ج 2 ص 102
41

على ذلك شاهدين. ثم تركتها حتى إذا كادت ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها
وتركتها حتى طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى
إذا كان قبل ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على
طهر بغير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة.
واما المراجعة فلابد منها لمن يريد طلاق العدة، والاشهاد على الرجعة مستحب
مندوب إليه وليس ذلك من شرطه، يدل على ذلك ما رواه:
(126) 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد
قال: يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا.
(127) 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يشهد
رجلين إذا طلق وإذا راجع، فان جهل فغشيها فيشهد الان علي ما صنع وهي امرأته،
وإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشئ.
(128) 47 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الطلاق لا
يكون بغير شهود، وان الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل.
(129) 48 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة
ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا - يعني على طهر من غير
جماع - واشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك فقال: إن كان أنكر الطلاق

- 126 - 127 - 128 - 129 - الكافي ج 2 ص 102
42

قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء
العدة فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعدما يستحلف ان انكاره
للطلاق بعد انقضاء العدة.
(130) 49 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن
سعد بن سعد عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال
لامرأته اعتدي فقد خليت سبيلك ثم اشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها
قبل ان يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره؟ قال: إذا
اشهد على رجعته فهي زوجته.
(131) 50 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل طلق
امرأته واشهد شاهدين ثم اشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم
المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها قال: تخير المرأة فان شاءت زوجها وإن شاءت غير
ذلك، فان تزوجت قبل ان تعلم بالرجعة التي اشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها
سبيل وزوجها الأخير أحق بها،
(132) 51 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد
عن ابان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى
تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم طلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر
أيضا قال فقال: إذا تخلل الرجعة اعتدت بالتطليقة الأخيرة، وإذا طلق بغير رجعة
لم يكن له طلاق.

- 130 - الكافي ج 2 ص 102
- 131 - 132 - الكافي ج 2 ص 102
43

والرجعة لابد فيها من المواقعة لمن يريد طلاق الثاني للعدة، يدل على ذلك
ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا ما رواه:
(133) 52 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا طلق
الرجل امرأته واشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلقها حتى تنقضي
عدتها إلا أن يراجعها.
(134) 53 - وعنه عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: في الرجل يطلق امرأته له ان يراجع وقال: لا تطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها.
(135) 54 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: المراجعة في الجماع وإلا فإنما هي واحدة،
(136) 55 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين عن
عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في رجل أظهر طلاق امرأته
واشهد عليه وأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت قال: لاحق له عليها
من اجل انه أسر رجعتها واظهر طلاقها.
(137) 56 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن ابن أبي نصر عن جميل عن عبد الحميد الطائي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت

- 133 - الكافي ج 2 ص 102 الفقيه ج 3 ص 321
- 134 - 135 - الاستبصار ج 3 ص 280 الكافي ج ص 102
- 137 - الاستبصار ج 3 ص 180
44

له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.
(138) 57 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نصر عن حماد
ابن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجعة بغير جماع
تكون رجعة؟ قال: نعم.
فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من أن المواقعة شرط في الرجعة لمن أراد
الطلاق لأنه ليس فيهما انه تكون رجعة من غير جماع ويجوز بعد ذلك له الطلاق، ونحن
إنما اعتبرنا المواقعة لمن أراد ان يطلق تطليقة أخرى، فاما من لم يرد ذلك فليس الوطئ
شرطا له وتحصل المراجعة بدون ذلك، بمعنى انه يعود إلى أن يملك العقد، ألا ترى
انا قد بينا ان أدنى ما يكون به الرجعة القبلة أو الانكار للطلاق، وإن كان ذلك ليس
بكاف لمن أراد ان يطلق ثانيا، ولا ينافي الذي قدمناه ما رواه:
(139) 58 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن
دراج عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل طلق امرأته واشهد على رجعتها ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة انثبت
التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو اشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية.
(140) 59 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا
عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى
طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها
ولم يجامعها؟ قال: نعم.
(141) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي على
ابن راشد قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر واشهد

- 138 - 139 - 140 - 141 - الاستبصار ج 3 ص 281
45

على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم قد جاز طلاقها.
لأنه ليس فيها ان له ان يطلق امرأته اي تطليقة لان عندنا انه ليس له ان
يطلقها تطليقة أخرى للعدة فاما ان يطلقها طلاق السنة فان ذلك جائز، والذي يدل
على هذا التفصيل ما رواه:
(142) 61 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن
شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي يطلق ثم
يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل ان تزوج
زوجا غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي يجامع فيما بين الطلاق والطلاق.
وليس لاحد ان يقول إن هذا التفصيل كيف يمكنكم مع أن الاخبار كلها على
عمومها وليس في شئ منها تفصيل على ما قلتموه مثل ما رواه:
(143) 62 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة
عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل ان يراجع فقال أبو عبد الله
عليه السلام: لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع.
ثم غير ذلك من الأخبار المتقدمة لأنه يجوز لنا ان نخص هذه الأخبار بالخبر الذي
رويناه مفصلا لأنا ان لم نفعل ذلك أبطلنا حكم الخبر المفصل أصلا، وأبطلنا أيضا حكم
الأخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الطلاق من غير مراعاة المواقعة وذلك لا يجوز،
وعلى الوجه الذي ذكرناه نكون قد جمعنا بين الأحاديث كلها.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن طلق امرأته وهي حايض بعد الدخول بها غير
غايب عنها لم يقع الطلاق)

- 142 - 143 - الاستبصار ج 3 ص 284
46

يدل على ذلك ما رواه:
(144) 63 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: الطلاق على غير
السنة باطل، قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ قال: يرد إلى السنة.
(145) 64 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: الطلاق لغير السنة باطل.
(146) 65 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من طلق ثلاثا في مجلس
على غير طهر لم يكن شيئا، إنما الطلاق الذي امر الله عز وجل به فمن خالف لم يكن له
طلاق، وان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فأمره رسول الله
صلى الله عليه وآله ان ينكحها ولا يعتد بالطلاق، قال: وجاء رجل إلى علي عليه السلام
فقال: يا أمير المؤمنين اني طلقت امرأتي فقال: ألك بينة؟ قال: لا فقال: أعزب.
(147) 66 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل ويزيد وإسماعيل الأزرق
ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا طلق الرجل في دم
النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق، وان طلقها في استقبال عدتها
طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق.

- 144 - 145 - 146 - الكافي ج 2 ص 97 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3
ص 321 وفيه ذيل الحديث
- 147 - الكافي ج 2 ص 98
47

(148) 67 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة عن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل طلاق لغير العدة
فليس بطلاق أو يطلقها وهي حائض أوفي دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل ان تحيض
فليس طلاقه بطلاق فان طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق،
وان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا يجزي فيه شهادة النساء.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن طلق امرأته في طهر قد قربها فيه أو طلقها ولم
يشهد لم يقع طلاقه).
وهذا مما قدمنا القول فيه، ويزيده تأكيدا ما رواه:
(149) 68 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن امرأة
سمعت ان زوجها طلقها وجحد ذلك أتقيم معه؟ قال: نعم فان طلاقه بغير شهود ليس
بطلاق، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له ان يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير
العدة التي امر الله بها.
(150) 69 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من طلق بغير شهود فليس بشئ.
(151) 70 - وعنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سماعة عن عمر بن يزيد عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام
بالكوفة فقال: اني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل ان أجامعها فقال

- 148 - 149 - 150 - 151 - الكافي ج 2 ص 98 واخرج الرابع الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 321 بتفاوت
48

أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوي عدل كما امرك الله عز وجل؟ فقال:
لا، فقال: اذهب فان طلاقك ليس بشئ.
(152) 71 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة
عدلين قال: ليس هذا طلاقا فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها
إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه،
فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت له: فإنه طلق على طهر من غير جماع بشاهد
وامرأتين فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في
الدم إذا حضرنه، فقلت: فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال:
من ولد على الفطرة أجيز ت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا.
(153) 72 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد
ابن اشيم قال: سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم
يسمعون كلامه ولم يقل اشهدوا يقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة أفتترك معلقة!؟.
(154) 73 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء
إلى جماعة فقال: فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا؟ قال: نعم،
(155) 74 - وعنه عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة

- 152 - الكافي ج 2 ص 100
- 153 - 154 - 155 - الكافي ج 2 ص 101 واخرج الأول الصدوق في الفقيه
ج 3 ص 34
49

طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة.
(156) 75 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد
عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أحضر
شاهدين عدلين واحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال: اشهدوا إن
امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق؟ قال: نعم.
(157) 76 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير
جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم اشهد آخر فقال: إنما امر ان يشهدا جميعا.
(158) 77 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق
فقال: نعم وتعتد من أول الشاهدين وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا.
فلا تنافي بين هذا الخبر والخبر الأول لان قوله عليه السلام حين سأله عن جواز
تفريق الشاهدين في الطلاق ليس في ظاهره انه يجوز ذلك في الاشهاد أو في الاستشهاد
وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يجوز ذلك في الاستشهاد ولا تنافي بين الخبرين.
(159) 78 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد
ابن محمد قال: سألته عن الطلاق فقال: على طهر وكان علي عليه السلام يقول: لا يكون
طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: ان طلقها ولم يشهد ثم اشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد؟
فقال: من اليوم الذي اشهد فيه على الطلاق.
ولا طلاق أيضا لمن لم يرد الطلاق، يدل على ذلك ما رواه:

- 156 - الكافي ج 2 ص 101
- 157 - 158 - الاستبصار ج 3 ص 285 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 101
50

(160) 79 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع الأقرع عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.
(161) 80 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(162) 81 - وعنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن
زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.
(163) 82 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن بكير عن
زرارة عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق على سنة إلا
على طهر من غير جماع، ولاطلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة، ولو أن
رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.
والطلاق بالشرط غير واقع أيضا، يدل على ذلك ما رواه:
(164) 83 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران
وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها
أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفي
لها بالشرط وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
(165) 84 - وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة

- 161 - 162 - 163 - الكافي ج 2 ص 98 والأولان بسند الثالث
- 164 - الاستبصار ج 3 ص 231
51

عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قال فلانة طالق ان تزوجتها وفلان حر إن اشتريته
فليتزوج وليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.
(166) 85 - وعنه عن أخويه عن أبيهما عن ثعلبة عن معمر بن يحيى
ابن بسام عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألناه عن الرجل يقول إن اشتريت فلانا
أو فلانة فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي طالق
قال: ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق
إلا بما ملك.
(167) 86 - وعنه عن محمد وأحمد عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون
عن معمر بن يحيى بن بسام انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يطلق الرجل إلا
ما يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك.
ومن طلق امرأته بشرائط الطلاق ثلاث تطليقات في موضع وقعت واحدة
منها والثنتان باطلتان، يدل على ذلك ما رواه:
(168) 87 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي
يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة.
(169) 88 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد
ابن جعفر أبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن
أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة وان لم يكن على طهر فليس بشئ.

- 166 - الكافي ج 2 ص 99 بسند آخر
- 168 - 169 - الاستبصار ج 3 ص 285 الكافي ج 2 ص 101
52

(170) 89 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عمرو بن البراء
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته
مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك انهم كانوا يقولون:
إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة فقال: هو كما بلغكم.
(171) 90 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد
ابن حمران عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس
ثلاثا قال: هي واحدة.
(172) 91 - عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير
عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان طلقها للعدة
أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق.
(173) 92 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن
أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولى امر امرأته رجلا وأمره ان
يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر
أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.
(174) 93 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن جماعة من أصحابنا
عن محمد بن سعيد الأموي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ثلاثا
في مقعد واحد قال فقال: اما انا فأراه قد لزمه واما أبي فكان يرى ذلك واحدة.
(175) 94 - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن

- 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - الاستبصار ج 3 ص 286
واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 101
53

كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام
كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه
ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وان قال: هي طالق
هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته
نكاحا جديدا وان شاءت لم تفعل.
(176) 95 - وعنه عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلق
امرأته ثلاثا قال: بانت منه، قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل
طلق امرأته ثلاثا فقال: تطليقة واحدة، وجاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا
فقال: ليس بشئ، ثم نظر إلي فقال: هو ما ترى قال: قلت كيف هذا؟ قال: فقال
هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وانا أرى ان من طلق امرأته ثلاثا على
السنة فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة، ورجل
طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ.
(177) 96 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ
ومن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله، وذكر طلاق ابن عمر.
فهذه الرواية ليس فيها انه طلقها ثلاثا بشرائط الطلاق، ويحتمل أن يكون المراد
به إذا طلقها وهي حائض، والذي يكشف عن ذلك الخبر الذي قدمناه عن أبي بصير
راوي هذا الحديث وحديث أبي أيوب الخزاز المفصلين، وان من طلق ثلاثا في الحيض
لا يقع شئ من ذلك، وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه والاخذ بالحديث

- 176 - 177 - الاستبصار ج 3 ص 287
54

المفصل أولى منه بالمجمل، ويدل عليه أيضا قوله ثم ذكر حديث ابن عمر لان ابن عمر
إنما كان طلق امرأته في الحيض فلولا ان المراد به ما ذكرناه من أن الطلاق واقع في
حال الحيض لما كان لذكر ابن عمر وجه في هذا المكان.
والذي يدل على أن طلاق ابن عمر كان طلاقا في الحيض ما رواه:
(178) 97 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن
مهران قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال: ان رسول الله
صلى الله عليه وآله رد على عبد الله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فأبطل
رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله
والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.
(179) 98 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ
وقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي
حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف
كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله، وقال: لا طلاق إلا في عدة.
ويحتمل أيضا أن يكون قوله ليس بشئ في كونه طلاقا ثلاثا لان ذلك قد بينا
انه يرد إلى الواحدة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(180) 99 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل
ابن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول: طلق عبد الله بن عمر
امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة وردها إلى الكتاب والسنة.

- 178 - 179 - 180 - الاستبصار ج 3 ص 288 واخرج الثاني الكليني في
الكافي ج 2 ص 98
55

(181) 100 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.
فالوجه في هذا الحديث أيضا ما قدمناه من أنه إذا كان الطلاق قد وقع في حال
الحيض أو يكون قد وقع في حال السكر أو يكون على الاكراه لان كل ذلك قد بينا
انه لا يقع معه الطلاق، فاما ما رواه:
(182) 101 - علي بن إسماعيل قال: كتب عبد الله بن محمد إلى
أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة
فوقع بخطه عليه السلام أخطئ على أبي عبد الله عليه السلام انه لا يلزمه الطلاق ويرد إلى
الكتاب والسنة إن شاء الله.
فأول ما في هذه الرواية انها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قد قدمناها، وما هذا
حكمه لا يعترض به على الأخبار الكثيرة، ثم إنه يحتمل أن يكون المختص بهذا الحكم من
كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو يكون غير مريد له لان جميع ذلك مراعى في الطلاق
على ما بيناه وعلى هذا التأويل تلائمت الاخبار واتفقت ولم يسقط منها شئ واماما رواه:
(183) 102 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن
أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج.
(184) 103 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن

- 181 - 182 - 183 - 184 - الاستبصار ج 3 ص 289 واخرج الثالث الكليني في
الكافي ج 2 ص 34 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 257 بتفاوت
56

حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن
ذوات أزواج!؟ فالوجه في هذه الأخبار أيضا هو انه إذا كان الطلاق واقعا في المحيض أو على
أحد الوجوه التي قدمنا ذكرها من أنه إذا كان كذلك لا يقع شئ من الطلاق.
ويجوز أن يكون المراد بذلك من كان طلاقه متعلقا بشرط فان ذلك أيضا مما
لا يقع حسب ما قدمنا القول فيه ويوضح عن هذا المعنى ما رواه:
(185) 104 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن
صفوان بن يحيى عن جعفر بن بشير عن أبي أسامة الشحام قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ان قريبا لي أو صهرا لي حلف ان خرجت امرأته من الباب فهي طالق
ثلاثا فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني ان أسألك فأصغى
إلي فقال: مره فليمسكها فليس بشئ، ثم التفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها
ان تزوج ولها زوج.
ومن طلق امرأته وكان مخالفا ولم يستوف شرائط الطلاق إلا أنه يعتقد انه يقع
به البينونة لزمه ذلك، يدل على ذلك ما رواه:
(186) 105 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد الهمداني
قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا واتاني الجواب بخطه:
فهمت ما ذكرت من امر ابنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه، فاما ما ذكرت
من حنثه بطلاقها غير مرة، فانظر رحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا
طلاق عليه، لأنه لم يأت أمرا جهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها

- 185 - الاستبصار ج 3 ص 290
- 186 - الاستبصار ج 3 ص 291
57

منه، فإنه إنما نوى الفراق بعينه.
(187) 106 - وعنه عن الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابنا
قال: ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: اما انه مقيم
على حرام قلت: جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال: لأنه قد طلقها، قلت:
كيف طلقها؟ قال: طلقها وذاك دينه فحرمت عليه.
(188) 107 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن
ابن عديس عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له:
امرأة طلقت على غير السنة قال: تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج.
(189) 108 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال:
سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي
ان أتزوجها؟ قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج.
(190) 109 - وعنه عن عبد الله بن جبلة قال: حدثني غير واحد
من أصحاب علي بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة
على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال: الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم وتزوجوهن
فلا باس بذلك، قال الحسن: وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على
غير السنة ألي ان أتزوجها؟ فقال: نعم فقلت له أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى
إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني رواية علي
ابن أبي حمزة أوسع على الناس، قلت: وأي شئ روى علي بن أبي حمزة؟ قال:

- 187 - الاستبصار ج 3 ص 291
- 188 - الاستبصار ج 3 ص 291
- 189 - 190 - الاستبصار ج 3 ص 292
58

روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم
وتزوجوهن فإنه لا باس بذلك.
(191) 110 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس
ابن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك.
(192) 111 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي
عن أبي العباس البقباق قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام قال: فقال لي: ارو عني
أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.
(193) 112 - محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن محمد
عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن
تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا
ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها.
فان قيل: كيف يمكنكم هذا القول مع ما رواه:
(194) 113 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته
ثلاثا فأراد رجل ان يتزوجها كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول طلقت فلانه؟ فإذا قال:
نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها،
فان قالوا لو كان الامر على ما ذكرتم من أنه يقع الطلاق لما احتاج إلى الاشهاد عليه؟،
قيل له: ليس في هذا الحديث ان الذي طلق كان معتقدا لوقوع ذلك أولا،

- 191 - 192 - 193 - الاستبصار ج 3 ص 292 واخرج الثالث الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 257
- 194 - الاستبصار ج 3 ص 293
59

وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من اعتقد تحريم الطلاق الثلاث وكان معتقدا
للحق فان طلاقه لا يقع حسب ما تضمنه الخبر،
فان قيل: وهذا أيضا لا يصح لأنكم قد قدمتم القول إن من طلق امرأته ثلاثا
فإنه يقع واحدة منها.
قيل له: الامر وإن كان على ما زعمتم فيحتمل أن يكون المراد بالخبر من طلق
وكانت المرأة حائضا فإنه يحتاج إلى أن ينتظر بها الطهر ثم يشهد على طلاقه بعد ذلك
شاهدين حسب ما تضمنه الخبر، أو لا يكون قد اشهد على الطلاق فيحتاج من يتزوجها
ان يشهد على قوله بطلاقها لتقع بذلك الفرقة وإلا كان العقد ثابتا مستقرا.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء لكنه لا بدله من الاشهاد، فان طلقها واشهد وقع
الطلاق وان كانت حائضا فهو أملك برجعتها ما لم تخرج من العدة).
يدل على ذلك ما رواه:
(195) 114 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال: يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته
من يوم طلقها.
(196) 115 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن الحسن بن صالح قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو
غائب في بلدة أخرى واشهد على طلاقها رجلين، ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم

- 195 - الاستبصار ج 3 ص 294 الكافي ج 2 ص 104
- 196 - الكافي ج 2 ص 104
60

يشهد على الرجعة، ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت، رجلا فأرسل إليها
اني كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة ولم اشهد قال فقال: لا سبيل له عليها لأنه
قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة ولا سبيل له عليها، وكذلك ينبغي لمن طلق ان
يشهد ولمن راجع ان يشهد على الرجعة كما اشهد على الطلاق، فإن كان أدركها قبل ان
تتزوج كان خاطبا من الخطاب.
(197) 116 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل طلق امرأته وهو غائب واشهد على طلاقها ثم قدم وأقام مع المرأة أشهرا ولم
يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل: قد طلقتك وأشهدت على
طلاقك قال: يلزم الولد ولا يقبل قوله.
(198) 117 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمد
عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقهن
الرجل على كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض،
والتي قد يئست من المحيض.
(199) 118 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب
عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها، والمتوفى عنها زوجها
تعتد إذا بلغها.
(200) 119 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن

- 197 - الكافي ج 2 ص 104
- 198 - الاستبصار ج 3 ص 294 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 334
- 200 - الكافي ج 2 ص 104
61

زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري
قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام معي: ان امرأة عارفة أحدث زوجها
فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: اما ان طلقت واما رددتك، فطلقها
ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه: تزوجي يرحمك الله.
(201) 120 علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر
ابن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت
طامثا قال: يجوز.
ويفتقر في جواز طلاق الغائب على كل حال إذا كانت غيبته شهرا فصاعدا،
يدل على ذلك ما رواه:
(202) 121 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن حسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الغائب إذا أراد ان يطلقها تركها شهرا.
(203) 122 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن
جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر
فليس له ان يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر.
(204) 123 وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الغائب

- 201 - الاستبصار ج 3 ص 194
- 202 - الاستبصار ج 3 ص 295 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 325
- 203 - 204 - الاستبصار ج 3 ص 295 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3
ص 325
62

الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر ستة شهر قلت: حد دون ذا؟ قال:
ثلاثة أشهر.
فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الخبر الأول لان الوجه في
الجمع بينهما ان الحكم يختلف باختلاف عادات النساء في الحيض، فمن يعلم من حال زوجته
انها تحيض في كل شهر يجوز له ان يطلقها بعد انقضاء الشهر، ومن يعلم أنها لا تحيض
إلا كل ثلاثة أشهر لم يجز له ان يطلقها إلا بعد انقضاء الثلاثة أشهر، وكذلك من تحيض
في كل ستة أشهر، ولا تنافي بينهما على وجه.
(205) 124 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن بكير قال: أشهد على أبي جعفر عليه السلام
اني سمعته يقول: الغائب يطلق بالأهلة والشهود.
(206) 125 وعنه عن علي عن أبيه عن أحمد بن محمد عن حماد
ابن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق
واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له ان يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها
أجلان فساد الحيض وفساد الحمل.
والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلق امرأته حتى يستبرئها بحيضة
وان لم يواقعها روى ذلك: (207) 126 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان
في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب اشهدهما على

- 205 - 206 - الكافي ج 2 ص 104
- 207 - الاستبصار ج 3 ص 296 الكافي ج 2 ص 103
63

طلاقها فقال: لا يقع بها طلاق.
(208) 127 وعنه عن محمد بن يحيى غن محمد بن الحسين عن الحكم
ابن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الرجل عن
امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن أراد ان يطلق امرأته قبل الدخول بها طلقها اي
وقت شاء بمحضر من شاهدين ولم ينتظر بها طهرا وليس له عليها رجعة وهي أملك
بنفسها في الحال).
(209) 128 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل
بها قال: إذا طلقها ولم يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج إن شاءت من ساعتها.
(210) 129 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا طلقت
المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.
(211) 130 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل ان
يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها ان شاءت ويبينها بتطليقة واحدة، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.

- 208 - الاستبصار ج 3 ص 295 الكافي ج 2 ص 103
- 209 - الكافي ج 2 ص 105
- 210 - 211 - الاستبصار ج 3 ص 296 الكافي ج 2 ص 105
64

(212) 131 وعنه عن أبي على الأشعري عن الحسن بن علي بن
عبد الله عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى
شاءت من ساعتها ويبينها بتطليقة واحدة.
(213) 132 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
عن سيف عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا
قبل ان يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت انها تبين بواحدة، لان المعنى في هذا
الحديث انه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل ان يدخل بها فإنه
والحال هذه لا تحل له حتى تنكح، زوجا غيره، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(214) 133 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير
عن جميل عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها ثم طلقها من غيران يدخل
بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(215) 134 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت
عدتها، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره.
(216) 135 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي

- 212 - الاستبصار ج 3 ص 296 الكافي ج 2 ص 105
- 213 - 214 - 215 - الاستبصار ج 3 ص 297
- 216 - الاستبصار ج 3 ص 297
65

ابن رئاب عن طربال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة
قبل أن يدخل بها واشهد على ذلك واعلمها قال: قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب
من الخطاب، قلت: فان تزوجها ثم طلقها تطليقة أخرى قبل ان يدخل بها قال: قد
بانت منه ساعة طلقها قلت: فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة قال: قد بانت
منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(217) 136 وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام
قال: البكر إذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها
حتى تنكح زوجا غيره.
قال محمد بن الحسن: وهذه الأخبار دالة على ما قلناه من أن من طلق امرأته
ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لان طلاق العدة لا يتأتى في البكر وغير
المدخول بها، وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المراجعة والمواقعة بعدها وجميعا لا
يتأتى في غير المدخول بها على ما بيناه.
قال الشيخ رحمه الله: (وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض وإن كان قد
دخل بها إذا لم تكن في سن من تحيض، ومن طلق آيسة من المحيض فذلك أيضا حكمها).
(218) 137 روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
ابن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي قد يئست من المحيض والتي لا
تحيض مثلها قال: ليس عليها عدة.
(219) 138 وعنه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض
أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ فلا تحمل مثلها قال:
ليس عليها عدة وان دخل بها.

- 217 - الاستبصار ج 3 ص 298
66

(220) 139 وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن
يحيى عن محمد بن حكيم الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال: قد بانت منه ولا عدة
عليها.
(221) 140 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار والرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان
عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: التي لا تحبل مثلها
لا عدة عليها.
(222) 141 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت وما حدها؟
قال: إذا اتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض
ومثلها لا تحيض قال: قلت وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.
(223) 142 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن
ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: عدة التي لم
تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر.
(224) 143 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب
عن أبان بن تغلب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا

- 220 - الكافي ج 2 ص 105 الفقيه ج 3 ص 331
- 221 - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 105
- 222 - الاستبصار ج 3 ص 337 الكافي ج 2 ص 105
- 223 - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 106
- 224 - الفقيه ج 3 ص 331 إلى قوله (ثلاث حيض)
67

تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر، والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة
أشهر، وعدة التي لا يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للأزواج.
فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه لأنا نحملهما على المسترابة التي مثلها
تحيض وليس فيهما ان مثلها لا تحيض، فإذا كان كذلك حملناهما على ما يوافق الأخبار المتقدمة
ولا تضاد والذي يدل على صحة ذلك قوله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض
من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) (1) فشرط في وجوب
العدة عليهما الريبة وذلك دال على ما قدمناه.
والذي يزيد ما قدمناه بيانا من أن عدة المسترابة ثلاثة أشهر ما رواه:
(225) 144 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري
قال: سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور.
(226) 145 الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن جميل بن دراج
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أمران أيهما سبق إلى المسترابة
انقضت به عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بالشهور، وان مرت بها
ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض، وتفسير جميل قال:
ان مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم حاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت
قال: هذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، وان مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت بالشهور.
(227) 146 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال
عن أحمد بن عائذ عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: فقلت: المرأة

(1) سورة الطلاق الآية: 4
226 - الاستبصار ج 3 ص 324 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 3 ص 332
بتفاوت في الأخيرين
68

التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت! قال:
تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر، قلت: فإنها ارتابت! قال: ليس عليها ارتياب
لان الله عز وجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب.
ومن أراد طلاق المسترابة صبر عليها ثلاثة أشهر ثم طلقها ان شاء، يدل على
ذلك ما رواه:
(228) 147 الحسين بن سعيد عن داود بن أبي يزيد العطار عن
بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة التي يستراب بها التي
مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها؟ قال: يمسك
عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.
وطلاق من لا يصل الرجل إليها مثل طلاق الغائب عنها زوجها.
(229) 148 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل
أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم طهرها إذا
طهرت قال فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة والشهود قلت: أرأيت إن كان
يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذا
مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود ويكتب الشهر
الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو
خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها.

- 228 - الكافي ج 2 ص 110
- 229 - الكافي ج 2 ص 106 الفقيه ج 3 ص 333
69

قال الشيخ رحمه الله: (والحامل المستبين حملها تطلق أيضا واحدة أي وقت
شاء المطلق).
(230) 149 روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر
ابن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة وغير هما عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
قال: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض،
والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها.
(231) 150 وعنه عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن
دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقها الرجل على كل حال:
الحامل، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست
من المحيض.
ومتى طلقها الرجل كانت تطليقة واحدة وعدتها وضع ما في بطنها، يدل على
ذلك ما رواه:
(232) 151 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.
(233) 152 وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
(234) 153 وعنه عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل
الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة واجلها ان تضع حملها فإذا

- 231 - الاستبصار ج 3 ص 294 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 334
- 232 - 233 - 234 - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 329 بسند آخر
70

وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
(235) 154 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
سألته عن طلاق الحبلى فقال: واحدة واجلها ان تضع حملها.
(236) 155 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وان شاء راجعها قبل ان تضع،
فان وضعت قبل ان يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
(237) 156 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها ثم
يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فلا ينافي ما ذكرناه من أن طلاق الحبلى واحدة لأنا إنما ذكرنا ذلك في طلاق
السنة، فاما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.
فان قيل: كيف يمكنكم ذلك؟ وقد روي أنه إذا راجعها ليس له ان يطلقها ثانيا
حتى تضع ما في بطنها.
(238) 157 روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته
وهي حبلى قال: يطلقها قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بداله بعدما
راجعها ان يطلقها قال: لا حتى تضع.
قيل له: ليس في هذا الخبر انه ليس له ان يطلقها اي طلاق وإذا لم يكن ذلك فيه
حملناه على أنه ليس له ان يطلقها طلاق السنة حتى تضع ما في بطنها، يدل على ذلك ما رواه:

- 235 - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104
- 236 - الاستبصار ج 3 ص 298
- 237 - 238 - الاستبصار ج 3 ص 299 الفقيه ج 3 ص 331
71

(239) 158 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته
عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال: نعم قلت ألست
قلت لي: إذا جامع لم يكن له ان يطلق؟! قال: ان الطلاق لا يكون إلا في طهر قد بان
أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها.
(240) 159 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد
الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة
بالشهور والشهود قلت: فلها ان يراجعها؟ قال: نعم وهي امرأته، قلت: فان راجعها
ومسها ثم أراد ان يطلقها تطليقة أخرى قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر،
قلت: فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة
الثالثة واشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي
لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن
تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج
(241) 160 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن
عن أبيهما عن الفضل بن محمد الأشعري عن عبد الله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل
تكون له المرأة الحامل وهو يريد ان يطلقها قال: إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة
الشهود، فان بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع
ويواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما يراجع أولا، ثم يبدو له فيطلق فهي

- 239 - الاستبصار ج 3 ص 299
- 240 - 241 - الاستبصار ج 3 ص 300 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 105
72

التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع.
(242) 61 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق
ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم
راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال: نعم.
(243) 162 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن
سماعة عن جعفر بن سماعة عن علي بن عمران السقاء عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته
وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد فقال: تبين بالأول ولا
تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها.
ومن طلق امرأته وهو سكران أو معتوه أو مغلوب على عقله لم يقع طلاقه.
(244) 163 روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
والبرقي عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السكران
يطلق أو يعتق أو يتزوج أيجوز ذلك له وهو على حاله؟ قال: لا يجوز له.
(245) 164 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه فقال: لا يجوز قال:
وسألته عن طلاق المعتوه فقال: وما هو؟ قلت: الا حمق الذاهب العقل قال: لا يجوز
قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا.
(246) 165 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم

- 242 - الاستبصار ج 3 ص 300
- 243 - الكافي ج 2 ص 105
- 245 - الكافي ج 2 ص 119 وفيه صدر الحديث
73

قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على
عقله ومن لم يتزوج بعد فقال: لا يجوز.
(247) أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده
المرأة فيصمت فلا يتكلم قال: أخرس؟ قلت: نعم قال: فيعلم منه بغض لامرأته
وكراهة لها؟ قلت: نعم أيجوز ان يطلق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على
ذلك، قلت: أصلحك الله فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف
به من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها.
(248) 167 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن
محبوب عن يحيى بن عبد الله بن حسن قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجوز
طلاق في استكراه، ولا يجوز عتق في استكراه، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا
في شئ من معصية الله فمن حلف أو حلف علي شئ من هذا أو فعله فلا شئ عليه،
وقال: إنما الطلاق ما أريد به من غير استكراه ولا اضرار على العدة أو السنة
على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ، يرد إلى
كتاب الله عز وجل.
(249) 168 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني قال: طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتز لها.
(250) 169 وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن

- 247 - الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه ج 3 ص 333
- 248 - الكافي ج 2 ص 119
- 249 - 250 - الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120
74

يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال: إذا فعل ذلك في قبل
الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.
(251) 170 عبد الملك بن عمرو عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت
كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا.
(252) 171 وروى حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ قلت: الأحمق الذاهب
العقل فقال: نعم.
ولا تنافي بين الخبر الأول وبين هذا لأنا نحمل قوله يجوز طلاقه على أنه إذا
طلق عنه وليه ولا يكون يتولي هو بنفسه، يدل على ذلك ما رواه:
(253) 172 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن
أبي حمزة عن أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل الأحمق
الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن ان هو
طلق ان يقول غدا لم أطلق أولا يحسن ان يطلق قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.
وطلاق الصبي جائز إذا عقل الطلاق وحد ذلك عشر سنين، يدل على ذلك ما رواه:
(254) 173 محمد بن يعقوب (1) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام

(1) هذا الخبر نقله الشيخ هنا عن الكليني (ره) بهذا الاسناد والموجود في الكافي بسند آخر
وهذا الاسناد لحديث آخر وكأنه سقط من قلم النساخ اسناد هذا الخبر مع ذلك الحديث كما يظهر
من ملاحظة الكافي.
- 251 - 252 - 253 - الاستبصار ج 3 ص 302 الفقيه ج 3 ص 326 بتفاوت فيه
في الثالث واخرج الأول والثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 119
- 254 - الاستبصار ج 3 ص 302 الكافي ج 2 ص 118
75

قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
(255) 174 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق
الغلام ولم يحتلم وصدقته قال: إذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا
بأس وهو جائز.
(256) 175 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه لسلام قال: ليس
طلاق الصبي بشئ.
فلا ينافي ما قدمناه لا نا نحمل هذا الخبر على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق لان
ذلك معتبر في وقوع الطلاق، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(257) 176 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد وعن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وان لم يحتلم.
وطلاق المريض غير جائز فان طلق فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة فان انقضت
عدتها فإنها ترثه ولا يرثها هو ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج، فان تزوجت فلا ميراث
لها وان زاد على السنة يوم واحد فلا ميراث لها، ولا فرق في جميع هذه الأحكام بين
أن تكون التطليقة هي الأولة أو الثانية أو الثالثة أو كان طلاق السنة أو طلاق العدة
فان الحكم فيه سواء، يدل على ذلك ما رواه:
(258) 177 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن

- 255 - 256 - 257 - 258 - الاستبصار ج 3 ص 303 الكافي ج 2 ص 118
76

عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه.
(259) 178 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض
له أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له ان يتزوج ان شاء، فان دخل
بها ورثته وان لم يدخل بها فنكاحه باطل.
(260) 179 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمريض ان يطلق
وله ان يتزوج.
(261) 180 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن
زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج، فان تزوج ودخل
بها فهو جائز، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
(262) 181 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ربيع الأصم عن أبي عبيدة الحذا ومالك بن عطية عن أبي الورد كليهما عن أبي جعفر
عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت
عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.
(263) 182 وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار

- 259 - الاستبصار ج 3 ص 303 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 353
- 260 - الاستبصار ج 3 ص 304 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 354
- 261 - 262 - الاستبصار ج 3 ص 304 الكافي ج 2 ص 118 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 353
- 263 - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 118
77

والرزاز عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن
ابن سماعة كلهم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ان مات في مرضه ولم تتزوج
ورثته، وان كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.
(264) 183 وعنه عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن محسن عن
معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي
طلقها فيه ولم يصح من ذلك.
(265) 184 وعنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن محمد بن
سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
له رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال: فإنها
ترثه إذا كان في مرضه، قال: قلت وما حد المرض؟ قال: لا يزال مريضا حتى يموت
وان طال ذلك إلى سنة.
(266) 185 علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن القاسم بن
عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته
في مرضه قال: ترثه ما دام في مرضه، وان انقضت عدتها
(267) 186 الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد
عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه ما دامت في عدتها،

- 264 - 265 - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 118
- 266 - الاستبصار ج 3 ص 305
- 267 - الاستبصار ج 3 ص 307 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 354 بتفاوت فيه
78

فان طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة، فان زاد على السنة يوم واحد لم ترثه وتعتد
منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.
(268) 187 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي انه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز، طلاقه؟
قال: نعم وان مات ورثته وان ماتت لم يرثها.
قوله عليه السلام: وان ماتت لم يرثها، يعني إذا خرجت من عدتها، يدل على ذلك ما رواه:
(269) 188 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وأحمد بن محمد
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أيما
امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد
عدة المتوفى عنها زوجها، وان توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها، وان قتل
ورثت من ديته، وان قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الاخر.
(270) 189 علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة
عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في
عدتها انها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الاخر.
(271) 190 محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن علي
ابن النعمان عن ابن مسكان عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة ان مات في

- 268 - الاستبصار ج 3 ص 304 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 354
- 269 - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 117
- 270 - الاستبصار ج 3 ص 306 الكافي ج 2 ص 117 بتفاوت يسير
- 271 - الاستبصار ج 3 ص 306 الفقيه ج 3 ص 353
79

مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها
وبين سنة ان مات في مرضه ذلك، فان مات بعد ما تمضى سنة لم يكن لها ميراث.
قوله عليه السلام: ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة، لا ينافي
ما قدمناه من أنها إذا تزوجت لا ترثه، لان أكثر ما في هذا الحديث التصريح بإباحة
التزويج لها بعد انقضاء العدة، ويكون قوله عليه السلام وترثه ما بينها وبين سنة، حكم
يخصها إذا لم تتزوج، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار.
(272) 191 الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى الأزرق عن
عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته آخر
طلاقها قال: نعم يتوارثان في العدة.
(273) 192 علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن أسباط عن علا بن
رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته
تطليقتين ثم يطلقها ثالثة وهو مريض قال: هي ترثه.
(274) 193 وعنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن
عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها
الثالثة وهو مريض فهي ترثه.
(275) 194 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في المرأة إذا
طلقها ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت
في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأولتين، فان طلقها ثلاثا فإنها لا ترث من

- 272 - 273 - 274 - 275 - الاستبصار ج 3 ص 307 واخرج الأخير الكليني في
الكافي ج 2 ص 273 وفيه صدر الحديث بتفاوت.
80

زوجها ولا يرث منها، وان قتلت ورث من ديتها وان قتل ورثت من ديته ما لم
يقتل أحدهما صاحبه.
فلا ينافي هذا الحديث الخبرين الأولين وغيرهما من الأخبار المتقدمة من أنها
ترثه وان كانت التطليقة ثالثة لان هذا الخبر محمول على أنه إذا طلقها وهو صحيح ثم
توفي بعد ذلك، لان من طلق امرأته وهو صحيح فإنما تثبت الموارثة بينهما ما دام له
عليها رجعة، فإن لم يكن له عليها رجعة فلا توارث بينهما، والمريض مخصوص من بين
ذلك بثبوت الموارثة بينهما وان انقطعت العصمة وانتفت المراجعة، كما أنه مخصوص
بان ترثه ما بينها وبين سنة وليس ذلك في غيره، وقد قدمنا ما يدل على ذلك.
(276) 195 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله
ابن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفى عنها زوجها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة
المتوفى عنها زوجها، وان ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته.
(277) 196 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يطلق امرأته
قال: ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة.
(278) 197 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (1) عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر
ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقة على طهر قال: هذه

(1) رواية محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم غريبة جدا ظاهرة الارسال والظاهر أن
الساقط من البين هو عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين كما سبق قبيل هذا - عن هامش المطبوعة.
- 277 - الاستبصار ج 3 ص 308 الكافي ج 2 ص 274
81

إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للرجال، ولكن كيف
اصنع أو أقول هذا؟! وفي كتاب علي بن أبي طالب عليه السلام ان امرأة أتت رسول الله
صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله أفتني في نفسي فقال: لها فيما أفتيك؟
قالت: ان زوجي طلقني وانا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت طلقني
تطليقة أخرى، ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي
حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة قال: فقال لها رسول الله صلى الله
عليه وآله: أيتها المرأة لا تزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات فان الثلاث
حيض التي حضتيها وأنت في منزله إنما حضتيها وأنت في حباله.
(279) 198 عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة
أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال إذا تركها على أنه لا يريد ها بانت
منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك
سنة فهو أحق برجعتها.
(280) 199 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل طلق امرأته
تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها قال: إذا كان تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه
ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن كان رأيه ان يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس ان
يراجعها، وعن رجل جمع أربعة نسوة فطلق واحدة فهل يحل له ان يتزوج أخرى مكان التي
طلق؟ قال: لا يحل له ان يتزوج أخرى حتى يعتد مثل عدتها، وإن كان التي طلقها أمة

- 279 - الاستبصار ج 3 ص 331
- 280 - الاستبصار ج 3 ص 332 وفيه صدر الحديث
82

اعتدت نصف العدة لان عدة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوما، سئل عن المرأة
إذا اعتدت هل يحل لها ان تختضب في العدة؟ قال: لها ان تدهن وتكتحل وتمتشط
وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحنا وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج، وعن المرأة
يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها قال: نعم وتختضب وتدهن
وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج.
والحرة إذا كانت تحت مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات، وإذا كان الحر تحته
مملوكة فطلاقها تطليقتان.
(281) 200 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق المرأة إذا كانت عند
مملوك ثلاثة تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.
(282) 201 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الأمة
إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
(283) 202 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث
تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
ومتى طلق الحر أمة تطليقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان اشتراها
لم يحل له وطؤها بملك اليمين إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر، يدل على ذلك ما رواه:
(284) 203 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله

- 282 - الفقيه ج 3 ص 351
- 284 - الاستبصار ج 3 ص 309 الكافي ج 2 ص 132
83

ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة
فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل ان تنكح زوجا غيره قال: أليس قد قضى علي
عليه السلام في هذه؟! أحلتها آية وحرمتها أخرى (1) وانا انهى عنها نفسي وولدي.
(285) 204 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن
الربعي عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها
قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
(286) 205 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن
عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن أعين قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت
معه ما شاء الله ثم طلقها ورجعت إلى مولاها فوطئها أتحل لزوجها إذا أراد ان يراجعها؟
قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
(287) 206 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين
ثم وقع عليها فجلده.
(288) 207 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حر
كانت تحته أمة فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له ان يطأها؟ قال: لا.
(289) 208 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى

(1) الآية المحللة قوله تعالى: (وما ملكت ايمانكم) والمحرمة قوله تعالى: (فلا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره) بانضمام ما ظهر من السنة الاثنتين في الأمة في حكم الثلاث في الحرة، عن هامش المطبوعة.
- 285 - 286 - 287 - الاستبصار ج 3 ص 309 واخرج الثالث الكليني في
الكافي ج 2 ص 131
- 288 - الاستبصار ج 3 ص 309 الكافي ج 2 ص 132 بزيادة فيه
- 289 - الاستبصار ج 3 ص 310 الكافي ج 2 ص 132
84

عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل
له؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
(290) 209 وعنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال: لا يصلح له ان ينكحها حتى
تزوج زوجا غيره، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.
(291) 210 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل
كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال: يحل له فرجها من اجل شرائها،
والحر والعبد في هذه المنزلة سواء.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليه السلام: طلقها طلاقا
بائنا، يحتمل أن يكون تطليقة واحدة وتكون قد خرجت من العدة فصارت باينة منه،
ويحتمل أيضا أن يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المباراة فتصير تطليقة بائنة،
وإذا جاز ذلك واحتمل حل له وطؤها وان لم تتزوج زوجا آخر، على أن قوله عليه السلام
يحل له فرجها من اجل شرائها، يفيد ان الذي يبيح الفرج هو الشراء لا غير، ولا يفيد
انه يبيح ذلك قبل ان تتزوج زوجا آخر أو بعده، وإذا لم يفد ذلك حملناه على أنه إذا
اشتراها وزوجها من رجل آخر ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها فيحل لمولاها وطؤها
بالشراء المتقدم، ويكون قوله عليه السلام الحر والعبد في هذا سواء، معناه ان الحر إذا
كانت تحته أمة أو عبد كانت تحته أمة فطلق كل واحد منهما زوجته تطليقتين فلا تحل

- 290 - الاستبصار ج 3 ص 310 الكافي ج 2 ص 132
- 291 - الاستبصار ج 3 ص 310
85

له حتى تنكح زوجا غيره، ولا تنافي بين الاخبار.
والذي يدل على أن حكم المملوك الحر فيما ذكرناه ما رواه.
(292) 211 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كانت
تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
(293) 212 وعنه عن أبي المعزا عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام في العبد تكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على
تطليقة واحدة.
(294) 213 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابان
ابن عثمان عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكران العبد
إذا كانت تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.
(295) 214 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها،
ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها
مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا تحل
له إلا بنكاح.
قوله عليه السلام: لا تحل له إلا بنكاح، يعنى من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.
(296) 215 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران

- 292 - 293 - 295 - 296 - الاستبصار ج 3 ص 311
86

عن صفوان بن يحيى عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك طلق
امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل ان تزوج غيره؟ قال: نعم.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في ظاهره انه كان طلقها تطليقة
واحدة أو تطليقتين، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه إذا كان طلقها تطليقة
واحدة فإنه يجوز له أن يراجعها قبل ان تتزوج زوجا غيره.
والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
(297) 216 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين
عن ابن أبي عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا
غيره فتبين منه.
(298) 217 وعنه عن محمد بن سنان عن العلا عن فضيل عن أحدهما
عليهما السلام قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها ان
أراد مولاها؟ قال: لا قلت: أفرأيت ان وطأها مولاها أيحل للعبد ان يراجعها؟
قال: لا حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول فإن كان
قد طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها.
ومن جعل امر امرأته إليها فاختارت الطلاق في الحال أو بعده قبل قيامها من
مكانها أو بعده وعلى جميع الأحوال لم يكن ذلك شيئا، يدل على ذلك ما رواه:
(299) 218 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن
ابن رباط عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل خير

- 297 - 298 - 299 - الاستبصار ج 3 ص 312 واخرج الثالث الكليني في
الكافي ج 2 ص 122
87

امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله
عليه وآله خاصة امر بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهن لطلقن وهو قول الله عز وجل:
(قل لا زواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن
سراحا جميلا) (1) قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ في الخيار.
(300) 219 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد
وابن رباط عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
اني سمعت أباك يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله
فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن فقال: ان هذا حديث كان يرويه أبي
عن عائشة وما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسوله صلى الله عليه وآله.
(301) 220 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن مروان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما
تقول في رجل جعل امر امرأته بيدها قال: فقال: ولي الأمر من ليس أهله وخالف
السنة ولم يجز النكاح.
(302) 221 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد ومحمد ابني الحسن
عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن إبراهيم بن محرز قال: سأل أبا جعفر
عليه السلام رجل وانا عنده فقال: رجل قال: لامرأته امرك بيدك قال: اني يكون
هذا! والله يقول: (الرجال قوامون على النساء) (2) ليس هذا بشئ.
فاما ما روي من جواز الخيار إلى النساء واختلاف أحكامه.

(1) سورة الأحزاب الآية: 28
(2) سورة النساء الآية: 33
- 300 - الاستبصار ج 3 ص 312 الكافي ج 2 ص 122
- 301 - 302 - الاستبصار ج 3 ص 313 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 122
88

لان منهم من جعله تطليقة بائنة
ومنهم من جعله تطليقة يملك معها الرجعة
ومنهم من جعله تطليقة إذا اتبع بطلاق
ومنهم من جعله كذلك وان لم يتبع بطلاق
ومنهم من جعله كذلك إذا اختارت نفسها قبل ان تقوم من مجلسها
ومنهم من جعله كذلك في جميع الأحوال
فالوجه فيها كلها ان نحملها على ضرب من التقية، لان الخيار موافق لمذاهب
العامة، وإنما حملناه على ذلك لما قد ثبت من صحة العقد فلا يجوز العدول عنه إلا
بطريقة معلومة، وجميع هذه الأخبار لا يمكن العمل عليها لأنها متضادة الأحكام،
وليس بان نعمل على بعضها أولى من أن نعمل على البعض الاخر لتساويها في الطرق،
على انا ان عملنا على شئ منها احتجنا ان نطرح الاخبار التي قد قدمناها في أن الخيار
غير واقع وإنما ذلك شئ كان يختص به النبي صلى الله عليه وآله، فإذا عملنا على ما
قلناه كان لهذه وجه وهو خروجها مخرج التقية، وذلك وجه يجوز ان ترد الاخبار لأجله
ونحن نورد طرفا من الاخبار التي وردت في ذلك لان استيفاءها يكثر فلا فائدة فيها.
(303) 222 روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني
الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قلت له: رجل خير امرأته قال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما
فإذا تفرقا فلا خيار لها.
(304) 223 وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل

- 303 - 304 - الاستبصار ج 3 ص 313
89

عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا خيار إلا على طهر من
غير جماع بشهود.
(305) 224 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو
خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها فلا شئ.
(306) 225 وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ترث المخيرة من
زوجها شيئا في عدتها، لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا
رجعة له عليها ولا ميراث بينهما.
(307) 226 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث
بينهما، لان العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
(308) 227 علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد
عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل خير امرأته
فقال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها، فقلت له: أصلحك الله
فان طلقت نفسها ثلاثا قبل ان يتفرقا من مجلسهما؟ قال: لا يكون أكثر من واحدة وهو
أحق برجعتها قبل ان تنقضي عدتها، قد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه فاخترنه
فكان ذلك طلاقا، قال: فقلت له: لو اخترن أنفسهن؟ قال فقال لي: ما ظنك برسول الله
صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟!.

- 305 - الاستبصار ج 3 ص 313
- 306 - 307 - 308 - الاستبصار ج 3 ص 314
90

(309) 228 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
وعلي بن إبراهيم عن أبيه، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن
هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم
بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه، فان
دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ما له بين ورثته وتعتد
امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله ان اتوه به ولا يستتيبه.
(310) 229 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما
انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه
امرأته ويقسم ماله على ولده.
(311) 230 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب عن يعقوب السراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة
أشهر وعشرا.
(312) 231 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران عن أبي جعفر
عليه السلام في أم ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال: نعم وعدتها من النصراني
إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فان انقضت عدتها فليتزوجها ان شاءت.
(313) 232 الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن

- 309 - 310 - الكافي ج 2 ص 132
- 311 - 312 - الكافي ج 2 ص 133
- 313 - الاستبصار ج 3 ص 290
91

أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله رجل وانا حاضر عن رجل طلق
امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال: فقال لي أبو الحسن عليه السلام: من طلق امرأته
ثلاثا للسنة فقد بانت منه، قال: ثم التفت إلى فقال: يا فلان لا تحسن ان تقول مثل هذا.
(314) 233 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن
علي بن أبي حمزه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها
ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.
(315) 234 وعنه عن إبراهيم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن
إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في مجوسية أسلمت
قبل ان يدخل بها زوجها وأبي زوجها ان يسلم فقضى علي عليه السلام لها بنصف الصداق
وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا
(316) 235 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام
عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما؟ قال: ينكحها نكاحا
جديدا قلت: فان طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل
اسلامها؟ قال: لا تعتد بذلك.
(317) 236 علي بن الحسن عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة
عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم
راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه؟ قال:
نعم قلت: كل ذلك في طهر واحد قال: تبين منه قلت: فان فعل ذلك بامرأة حامل
أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا.

- 314 - الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120 بسند آخر وقد تقدم بتسلسل 249
- 315 - الكافي ج 2 ص 138
- 317 - الاستبصار ج 3 ص 282
92

قال محمد بن الحسن: المعني في هذا الخبر انه إذا طلقها ثلاث تطليقات في طهر
واحد للسنة فإنها تبين منه بالثلاث على ما قدمناه وان لم يدخل بها، لأنه كلما راجعها
جاز له ان يطلقها تطليقة أخرى للسنة على ما قدمناه، وذلك غير موجود في الحامل
لان الحامل إذا راجعها لم يجز له ان يطلقها تطليقة أخرى للسنة على ما قدمناه حتى تضع
ما في بطنها وإنما يجوز له ان يطلقها للعدة إذا واقعها بعد المراجعة على ما ذكرناه فيما
تقدم وفصلناه.
(318) 237 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن
عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل من أهل
واسط من أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان عمي طلق امرأته ثلاثا
في كل طهر تطليقة قال: مره فليراجعها.
هذا الخبر محمول على أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات في كل طهر تطليقة من غير
مراجعة لان مع المراجعة يقع الطلاق حسب ما قدمناه.
(319) 238 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد وقال:
في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت ان هو خرج
إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد
وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم
مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها
أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وان عرفت التي طلق من الأربعة بعينها

- 318 - الاستبصار ج 3 ص 282
- 319 - الكافي ج 2 ص 273
93

ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدة (1) قال: وتقتسم الثلاث نسوة
ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة، وان لم تعرف التي طلق من الأربع
اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا.
(320) 239 علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما
عن عبد الله بن بكير عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا
ترث وتورث ما دامت في عدتها.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: ان التي طلقت ثلاثا
كان ذلك في مجلس واحد فإنه يقع في جملة ذلك تطليقة واحدة ويملك معها الرجعة
حينئذ تثبت الموارثة بينهما.
والثاني: أن يكون هذا الخبر مخصوصا بمن كان مريضا لأنا قد بينا ان المريض
إذا طلق التطليقة الثالثة فان الموارثة ثابتة بينهما وان انقطعت العصمة على ما بيناه.
(321) 240 زرعة عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم
يحتلم وصدقته فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.

(1) يأتي هذا الحديث في المواريث في موضعين وورد في الكافي أيضا في الميراث وليس في ذلك
كله لفظة (ليس) في قوله (وليس عليها العدة مع أن اثباتها هو الصحيح لان تلك المرأة ليست في
حبالة حتى تعتد منه
- 320 - الاستبصار ج 3 ص 290
- 321 - الاستبصار ج 3 ص 303 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 325
94

4 باب الخلع والمبارات
قال الشيخ رحمه الله: (والخلع ضرب من الطلاق ولا يقع إلا من عوض من
المرأة) إلى قوله: (واما المباراة
(322) 1 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل خلعها حتى
تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن
فراشك من تكرهه ولأوذنن عليك بغير اذنك وقد كان الناس يرخصون
فيما دون هذا فإذا قالت المرأة لزوجها حل له ما اخذ منها وكانت عنده على تطليقتين
باقيتين وكان الخلع تطليقة، وقال: يكون الكلام من عندها، وقال: لو كان الامر
إلينا لم نجز طلاقها الا للعدة.
(323) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المختلعة قال: لا يحل لزوجها ان يخلعها
حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود الله فيك ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن
فراشك ولأدخلن بيتك من تكرهه من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمون هم فتكون هي
التي تقول ذلك، فإذا هي اختلعت فهي بائن وله ان يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس
له ان يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها.
(324) 3 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن

- 322 - 323 - الاستبصار ج 3 ص 315 الكافي ج 2 ص 123 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 338
- 324 الاستبصار ج 3 ص 315 ج 2 ص 123
- 325 الاستبصار ج 3 ص 316 الكافي ج 2 ص 123
95

محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة هي التي تقول لزوجها اختلعني وانا
أعطيك ما اخذت منك، وقال: لا يحل له ان يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا أبر
لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوذنن في بيتك بغير اذنك ولأوطئن فراشك غيرك،
فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها
وكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب.
(325) 4 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن وهو خاطب من الخطاب، ولا يحل له ان
يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول لا أبر لك
قسما ولا اغتسل لك من جنابة ولأدخلن بيتك من تكرهه ولأوطئن فراشك ولا أقيم
حدود الله فيك، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما اخذ منها.
(326) 5 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يحل خلعها
حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه قال أبو عبد الله عليه السلام: وقد كان
يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل له خلعها وحل لزوجها ما
اخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من
عندها، ثم قال: لو كان الامر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.
(327) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة
ابن محمد عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لا يجوز للرجل ان

- 326 - الاستبصار ج 3 ص 316 الكافي ج 123
- 327 - الاستبصار ج 3 ص 316
96

يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله؟ فقال: إذا قالت له لا أطيع الله فيك
حل له أن يأخذ منها ما وجد.
(328) 7 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع
لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ان يأخذ منها وليس له عليها رجعة.
قال محمد بن الحسن: الذي أعتمده في هذا الباب وأفتي به ان المختلعة لا بد فيها
من أن تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط
وابن حذيفة من المتقدمين، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين، فاما الباقون من
فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست اعرف لهم فتيا في العمل به ولم ينقل منهم أكثر من
الروايات التي ذكرناها وأمثالها، ويجوز ان يكونوا رووها على الوجه الذي نذكر فيما
بعد وإن كان فتياهم وعملهم على ما قلناه.
والذي يدل على ما ذهبنا إليه ما رواه:
(329) 8 الحسن بن علي بن فضال عن علي بن الحكم وإبراهيم
ابن أبي بكر بن أبي سمال عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال:
المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها.
واستدل من ذهب من أصحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا إليه بقول أبي عبد الله
عليه السلام: لو كان الامر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة.
واستدل الحسن بن سماعة وغيره بان قالوا: قد تقرر انه لا يقع الطلاق بشرط
والخلع من شرطه ان يقول الرجل ان رجعت فيما بذلت فانا أملك ببضعك وهذا شرط

- 328 - الاستبصار ج 3 ص 316 الكافي ج 2 ص 123 الفقيه ج 3 ص 339
- 329 - الاستبصار ج 3 ص 317
97

فينبغي ان لا يقع به فرقة.
واستدل أيضا ابن سماعة بما رواه:
(330) 9 الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت
مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.
فان قيل فما الوجه في الأحاديث التي ذكرتموها وما تضمنت من أن الخلع تطليقة
بائنة انه إذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين وانه لا يحتاج إلى أن يتبع
بطلاق وما جرى مجرى ذلك من الأحكام؟.
قيل له: الوجه في هذه الأحاديث ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة
لمذاهب العامة وقد ذكروا عليهم السلام ذلك في قولهم ولو كان الامر إلينا لم نجز إلا
الطلاق، وقد قدمناه في رواية الحلبي وأبي بصير وهذا وجه في حمل الاخبار وتأويلها
عليه صحيح.
ويدل على ذلك أيضا زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(331) 10 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن
صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكون الخلع حتى تقول
لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني فإذا قالت
ذلك فقد حل له ان يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير، ولا يكون ذلك إلا عند
سلطان فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا.
(332) 11 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع

- 330 - 331 - 332 - الاستبصار ج 3 ص 318
98

منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه وان شاءت ان يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته
فعلت،
فقلت: انه قد روي لنا انها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال: ليس ذلك إذن خلع
فقلت: تبين منه؟ قال: نعم.
فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه من حمله على التقية ويكون قوله عليه السلام
ليس ذلك إذن خلع عندهم ولا يكون المراد به ان ذلك ليس بخلع عندنا، والذي يكشف
أيضا عما ذكرناه من خروج ذلك مخرج التقية، ما رواه:
(333) 12 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن سليمان
ابن خالد قال: قلت أرأيت ان هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ قال: ولم يطلقها
وقد كفاه الخلع! ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا.
وجميع شرائط الطلاق معتبرة في باب الخلع من كونها طاهرا وحضور الشاهدين
وغير ذلك عند من رأى وقوع البينونة به، فاما على ما اخترناه فهو ضرب من الطلاق.
(334) 13 روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد
عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال: سمعت حمران يروى عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة ألا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين
يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة انها على طهر من غير جماع
من يوم خيرها قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك الله ما اقرار المرأة ها هنا؟
فقال: تشهد الشاهدين عليها بذلك للرجل حذرا أن تأتي بعد فتدعي انه خيرها وهي
طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن
تقوم، واما الخلع والمبارات فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها

- 333 - الاستبصار ج 3 ص 318
99

بما يفترقان عليه في ذلك المجلس، وإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك جائزا
عليهما وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في
العدة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل، والخلع والمبارات يكون من قبل المرأة.
(335) 14 وعنه عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن عن محمد بن
القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة والمبارئة
والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض لزوج وان مات في
مرضه لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
(336) 15 علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن محمد بن عبد الله
عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم وأبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع.
(337) 16 وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن فضل
أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة ان رجعت في شئ من الصلح
يقول: لأرجعن في بضعك.
(338) 17 وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن
علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع تطليقة بائنة وليس لها رجعة قال زرارة: لا يكون
إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا بشهود.
قال الشيخ رحمه الله: (واما المباراة فهو ضرب من الخلع) إلى آخر الباب.
(339) 18 روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد

- 338 - الاستبصار ج 3 ص 317
- 339 - الكافي ج 2 ص 124
100

ابن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي العباس محمد بن جعفر عن
أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة تقول المرأة لزوجها لك ما عليك
واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول فان ارتجعت في شئ فانا
أملك ببضعك، فلا يحل لزوجها ان يأخذ منها إلا المهر فما دونه.
(340) 19 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ
منها ما شاءت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون
المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لان المختلعة تتعدى في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها.
(341) 20 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضل عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.
(342) 21 علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران
عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قال: سألته عن المباراة كيف هي؟ قال: يكون لمرأة على زوجها شئ من صداقها أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه ويكره
كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة ما اخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك
وأبارئك فيقول لها الرجل فان أنت رجعت في شئ مما تركت فانا أحق ببضعك.
(343) 22 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج

- 340 - الكافي ج 2 ص 124
- 341 - الاستبصار ج 3 ص 319 الكافي ج 2 ص 124
- 342 - الكافي ج 2 ص 124 وفيه مضمرا
101

عن إسماعيل الجعفي عن أحدهما عليهما السلام قال: المباراة تطليقة بائنة وليس فيها رجعة.
(344) 23 وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي
ابن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن زرارة ومحمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة تطليقة بائنة وليس في شئ من ذلك رجعة
وقال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا بشهود.
(345) 24 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال: المبارئة
تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة
كان ذلك منها ومن الزوج.
(346) 25 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق.
قال محمد بن الحسن: الذي أعمل عليه في المباراة ما قدمنا ذكره في المختلعة وهو
انه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين من تقدم
منهم ومن تأخر، وليس ذلك بمناف لهذا الخبر الذي ذكرناه لان قوله عليه السلام:
المباراة تكون من غيران يتبعها الطلاق لا يفيد انه يقع الفرقة بينهما بذلك، لان قوله
عليه السلام نحمله على أنه تكون مباراة إذا طلبت وقالت ذلك القول بالقول دون الحكم وإن كان
العقد بعد ثابتا ولو كان صريحا بالفرقة لكنا نحمله على ضرب من التقية حسب ما
قدمناه في باب الخلع.
(347) 26 علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير

- 344 - 345 - 346 - الاستبصار ج 3 ص 319
- 347 - الكافي ج 2 ص 124
102

عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا مباراة إلا على
طهر من غير جماع بشهود.
(348) 27 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل:
(وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) (1) فقال: هي المرأة التي تكون عند
الرجل فيكرهها فيقول لها اني أريد ان أطلقك فتقول له لا تفعل اني أكره ان يشمت
بي ولكن انظر ليلتي فاصنع بهاما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني
على حالتي فهو قوله تعالى: (فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا) (2) وهذا هو الصلح.
(349) 28 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسن بن
هاشم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:
(وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) قال: هذا يكون عنده المرأة لا
تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك وأعطيك
من مالي وأحلك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له.
(350) 29 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:
(فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (3) قال: ليس للحكمين ان يفرقا حتى
يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا فان جمعا فجائز
وان فرقا فجائز.

(1) سورة النساء الآية: 127
(2) سورة النساء الآية: 127
(3) سورة النساء الآية: 34
- 349 - الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ج 3 ص 336 وفيه عن الشحام
- 350 - الكافي ج ص 125 الفقيه ج 3 ص 337
103

(351) 30 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
عز وجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) أرأيت ان استئذن الحكمان
فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما امر كما إلينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل
والمرأة: نعم فاشهدوا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم ولكن
لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت ان قال
أحد الحكمين: قد فرقت بينهما وقال الآخر: لم أفرق بينهما فقال: لا يكون تفريق حتى
يجتمعا على التفريق فإذا اجتمعا جميعا على التفريق جاز تفريقهما.
5 باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع
وحكمهم بعده وهم أطفال
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد يرتضع كان
عليه ان يعطيها) إلى قوله: (وليس على الأب).
(352) 1 روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن
ابن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(والوالدات يرضعن أولادهن) (1) قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين
بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الام، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة

(1) سورة البقرة الآية: 233
- 351 - الكافي ج 2 ص 125
- 352 - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 94 الفقيه ج 3 ص 274
104

وان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا ارضعه إلا بخمسة دراهم، فان
له ان ينزعه منها ألا ان رأى ذلك خيرا له وارفق به يتركه مع أمه.
(353) 2 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
ابن علي عن ابان عن فضل أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل أحق بولده أم المرأة؟ فقال: لا بل الرجل، وان قالت المرأة لزوجها الذي
طلقها: انا ارضع ابني بمثل من يرضعه، فهي أحق به.
(354) 3 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن علي
ابن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عمن ذكره قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق
بالولد ما لم تتزوج.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن الأب أولى بالولد لان هذا الخبر نحمله
على أنه إذا كانت المرأة تكفل ولدها بمثل ما يعطي الأب لغيرها فإنه والحال على ما
ذكرناه كانت أحق به، ويحتمل أن يكون المراد بالولد هاهنا إذا كان أنثى فان الام
أولى بها ما لم تتزوج، على أنه ليس في هذا الخير انها أولى به قبل السنتين والفطام أو
بعده، ونحن قد بينا انها أولى به ما لم يفطم على الشرط الذي ذكرناه، وإذا لم يكن
ذلك في ظاهره حملناه على أنها أولى به قبل الفطام،
قال الشيخ رحمه الله: (وليس على الأب بعد بلوغ الصبي سنتين أجر رضاع).
(355) 4 روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير
عن أبي المعزا عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس للمرأة ان تأخذ في

- 353 - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 93
- 354 - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 94 الفقيه ج 3 ص 275 بسند آخر
105

رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، فان أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما
فهو حسن، والفصال الفطام.
(356) 5 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابنا عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك
امرأة ومعها منه ولد فالقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من
الوصي فقال لها اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله.
(357) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن
مروان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع أحد وعشرون
شهرا فان نقص فهو جور على الصبي.
(358) 7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الوهاب بن
الصباح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا
فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع، وان أراد ان يتم الرضاع
فحولين كاملين.
(359) 8 وعنه عن عبد الله بن أبي خلف عن بعض أصحابنا عن
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له قال: اجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه وانه حظه.
(360) 9 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

- 356 - الكافي ج 2 ص 93 بسند آخر
- 357 - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 305
- 359 - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309 بدون قوله (حضه)
- 360 - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 94
106

إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها اجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص منها اجرا فان هي رضيت بذلك الاجر
فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
(361) 10 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها
أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد ان يأخذ
منها ولده قال: أنا أحق بهم منك إذ تزوجت فقال: ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها
وان تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
(362) 11 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني
عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد.
(363) 12 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن
الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين فقلت: فان زاد على سنتين هل على
أبويه من ذلك شئ؟ قال: لا.
(364) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (لا تضار
والدة بولدها ولا مولود له بولده) (1) فقال: كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل

(1) سورة البقرة الآية: 233
- 361 - الاستبصار ج 3 ص 321 الكافي ج 2 ص 94
- 362 - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 308
- 363 - الكافي ج 2 ص 93 الفقيه ج 3 ص 305
- 364 - الكافي ج 2 ص 92
107

إذا أراد الجماع تقول لا أدعك اني أخاف ان أحبل فاقتل ولدي هذا الذي ارضعه،
وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول اني أخاف ان أجامعك فاقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها
فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل.
(365) 14 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام مامن لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه.
(366) 15 عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن محمد
ابن موسى عن محمد بن العباس بن الوليد عن أبيه عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت:
نظر إلي أبو عبد الله عليه السلام وانا ارضع أحد ابني محمد أو إسحاق فقال: يا أم إسحاق
لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا.
ويكره لبن ولد الزنى، يدل على ذلك ما رواه:
(367) 16 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
امرأة ولدت من الزنى اتخذها ظئرا؟ قال لا تسترضعها ولا ابنتها.
(368) 17 وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي
ابن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من زني هل
يصلح ان يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنى،
ومتى جعل مولى الجارية التي فجر بها في حل من ذلك طاب لبنها، روى ذلك:
(369) 18 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن

365 - 366 - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 305 بتفاوت في الثاني
- 67 - 368 - 369 - الاستبصار ج 3 ص 321 الكافي ج 2 ص 93 واخرج
الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 307
108

زياد عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فاني أحللت
لهما ما صنعا أيطيب اللبن؟ قال: نعم.
(370) 19 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه السلام في
المرأة تكون لها الخادم قد فجرت تحتاج إلى لبنها قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.
(371) 20 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية
أحب إلي من لبن ولد الزنى، وكان لا يرى بأسا بولد الزنى إذا جعل مولى الجارية
الذي فجر بالجارية في حل.
وتكره مظائرة المجوسية، ولا بأس بمظائرة اليهودية والنصرانية إذا منعتا من
شرب الخمر والمحرمات.
(372) 21 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن مظائرة المجوسية فقال: لا ولكن أهل الكتاب.
(373) 22 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا بأس

- 370 - 371 - الاستبصار ج 3 ص 322 الكافي ج 2 ص 93 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 308
- 372 - 373 - الكافي ج 2 ص 93
109

وقال: امنعوهن من شرب الخمر.
(374) 23 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تسترضع للصبي المجوسية
وتسترضع له اليهودية والنصرانية، ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك.
ويكره لبن الحمقاء وقبيحة الوجه، ويستحب لبن الوضاء من النساء.
(375) 24 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي وان الغلام
ينزع إلى اللبن يعني الظئر في الرعونة والحمق
(376) 25 أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى
عن الهيثم بن محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن
الحسان وإياك والقباح فان اللبن قد يعدي.
(377) 26 وعنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن ربعي
عن فضيل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فان
اللبن يعدي.
(378) 27 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي محمد
المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبد الله
عليه السلام قال: يثغر الغلام لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لسبع سنين ويفرق بينهم في

- 374 - 375 - الكافي ج 2 ص 93 الفقيه ج 3 ص 307
- 376 - 377 - الكافي ج 2 ص 93 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 307
- 378 - الكافي ج 2 ص 94
110

المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة وينتهي طوله لاثنين وعشرين سنة ومنتهى عقله
لثمان وعشرين سنة إلا التجارب.
(379) 28 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
ابن خالد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: امهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه
بأدبك فان قبل وصلح وإلا فخل عنه.
(380) 29 عنه عن أحمد بن محمد بن العاصمي عن علي بن الحسن
عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغلام
يلعب سبع سنين، ويتعلم في الكتاب سبع سنين، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين.
(381) 30 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن علي عن عمر بن عبد العزيز عن رجل عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: بادروا احداثكم بالحديث قبل ان تسبقكم إليهم المرجئة.
(382) 31 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمد
الأشعري عن أبي القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انا نأمر صبياننا ان يجمعوا
بين الصلاتين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء ما داموا على وضوء قبل ان يشتغلوا.
(383) 32 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
أدب اليتيم بما تؤدب منه ولدك واضربه بما تضرب منه ولدك.
(384) 33 وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس

- 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - الكافي ج 2 ص 94
111

عن درست عن أبي الحسن عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله
فقال: يا رسول الله ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه وضعه موضعا حسنا.
(385) 34 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله
والدين أعانا ولدهما على برهما.
(386) 35 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سنان
عن أبي خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما
من عقوقهما.
(387) 36 - وعنه عن علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه عن فضالة
ابن أيوب عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
وانا مغموم مكروب فقال لي: يا سكوني ما غمك؟ فقلت له: ولدت لي بنت فقال لي:
يا سكوني على الأرض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير اجلك وتأكل من غير رزقك
فسرى والله عني فقال: ما سميتها؟ فقلت: فاطمة فقال: آه آه ثم وضع يده على جبهته
فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حق الولد على والده إذا كان ذكرا ان
يستفره أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله عز وجل، ويطهره ويعلمه السباحة، وإذا
كانت أنثى ان يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف
عليه السلام ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها، أما إذا سميتها فاطمة
فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها.

- 385 - 386 - الكافي ج 2 ص 94 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 311
- 387 - الكافي ج 2 ص 95
112

(388) 37 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
أبي طالب رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل من الأنصار لأبي عبد الله
عليه السلام: من أبر؟ قال: والديك قال: قد مضيا قال: بر ولدك.
(389) 38 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن محمد البجلي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اختنوا (1)
الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا يرون إلا انكم ترزقونهم.
(390) 39 الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن
يونس بن رباط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
رحم الله من أعان ولده على بره قال: قلت كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز
عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به فليس بينه وبين ان يصير في حد من حدود الكفر
إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة الفي عام ولا يجد ريح الجنة
عاق ولا قاطع رحم ولا مرخ ازاره خيلاء.
(391) 40 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد
ابن أبي عبد الله عن عدة من أصحابنا عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: ما
قبلت صبيا قط؟ فلما ولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا رجل عندنا انه من أهل النار.

(1) في الفقيه وبعض النسخ (أحبوا)
388 - 389 - 390 - الكافي ج 2 ص 95 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 311
- 391 - الكافي ج 2 ص 95
113

(392) 41 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن
سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون بعض ولده
أحب إليه من بعض فيقدم بعض ولده على بعض؟ فقال: نعم قد فعل ذلك أبو عبد الله
عليه السلام نحل محمدا وفعل ذلك أبو الحسن عليه السلام نحل أحمد شيئا فقمت انا به
حتى حزته له، فقلت: جعلت فداك الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه فقال: البنات
والبنون في ذلك سواء إنما هو بقدر ما ينزلهم الله تعالى منه.
(393) 42 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن خليل بن عمرو اليشكري عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا كان الغلام ملثاث الأدرة صغير الذكر ساكن
النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤمن شره وقال: إذا كان الغلام شديد الأدرة كبير الذكر
حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره.
(394) 43 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن
الحكم عن عبد الله بن جندب عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه وتهبط المرارة
من رأسه وجسده.
(395) 44 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن أحمد بن اشيم عن بعض أصحابه قال: أصاب رجل غلامين في بطن فهناه أبو عبد الله
عليه السلام قال: أيهما أكبر؟ قال: الذي خرج أولا فقال أبو عبد الله عليه السلام:
الذي خرج أخيرا هو الأكبر أما تعلم أنها حملت بذلك أولا وان هذا دخل على ذلك

- 392 - 393 - الكافي ج 2 ص 95
- 394 - 395 - الكافي ج 2 ص 96
114

فلم يمكنه ان يخرج حتى خرج هذا فالذي يخرج أخيرا هو أكبرهما.
(396) 45 وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن يونس
ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته
عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فان الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنتين فقال:
كذبوا أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ولو زادت ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج.
(397) 46 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن حسان عن
الحسين بن محمد النوفلي من ولد نوفل بن عبد المطلب قال: اخبرني محمد بن جعفر
عن محمد بن علي بن عيسى بن عبد الله العمري عن أبيه عن جده قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام في المرض يصيب الصبي فقال: كفارة لوالديه.
(398) 47 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة أو لتسعة ولا يعيش لثمانية أشهر.
(399) 48 الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج وحماد عن سليمان
ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده
فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده
من الظئر التي كان أعطاها ابنه إياها فأقرت انها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وانها
كانت دفعته إلى ظئر أخرى فقال: عليها الدية أو تأتي به.
(400) 49 وعنه عن جميل بن صالح عن سليمان بن خالد عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثم إنها جاءت به

- 396 - 398 - 397 - 398 - الكافي ج 2 ص 95 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 310
- 399 - 400 - الكافي ج 2 ص 93
115

فأنكرته أمه وزعم أهلها انهم لا يعرفونه قال: ليس عليها شئ، الظئر مأمونة، يقبلونه.
(401) 50 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن زياد
عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية
أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية أو النصرانية
في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير، ولا يذهبن بولدك إلى
بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن
تضطر إليها.
6 باب عدد النساء
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب
عليها ان تعتد بثلاثة أطهار ان كانت ممن تحيض).
يدل على ذلك قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (1)
والقرء هو الطهر على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى، وأيضا فقد روى:
(402) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة ان
تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تحض.
(403) 2 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة

(1) سورة البقرة الآية: 228
- 401 - 402 - 403 - الكافي ج 2 ص 107 واخرج الأول الشيخ في الاستبصار
ج 3 ص 333
116

قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تحض.
(404) 3 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها
ان تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض.
قال الشيخ رحمه الله: (وان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها ثلاثة
أشهر، وان كانت قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض فليس عليها عدة، وحد ذلك
بخمسين سنة وأقصاه ستون سنة).
يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (واللائي
يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) (1)
فأوجب على من لا تحيض ان كانت مرتابة العدة ثلاثة أشهر، وأيضا فقد روى:
(405) 4 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن حكيم عن عبد صالح
عليه السلام قال: قلت له صلوات الله عليه: الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل
طلقها زوجها قال: عدتها ثلاثة أشهر.
(406) 5 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد عن
عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة التي لم تحض والمستحاضة
التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع
الدم بين الحيضتين.

(1) سورة الطلاق الآية: 4
- 404 - الكافي ج 2 ص 107
- 405 - الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 3 ص 331 - 406 - الاستبصار ج 3 ص 332 الكافي ج 2 ص 110
117

(407) 6 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة، التي لا
تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، قال: وسألته عن قول
الله عز وجل: (ان ارتبتم) ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة
أشهر ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها
ثلاث حيض.
ومتى ارتابت المرأة بحيضها ومضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه، فان رأت الدم
قبل انقضاء الثلاثة أشهر بيوم كان عليها العدة بالأقراء بالغا ما بلغ، يدل على ذلك ما رواه:
(408) 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: أي
الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت
عدتها، وان مرت ثلاثة اقراء فقد انقضت عدتها.
(409) 8 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق بانت المطلقة
المسترابة تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به وان مرت
بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض، قال ابن أبي عمير: قال
جميل: وتفسير ذلك: ان مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا
يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوم فحاضت، فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا

- 407 - الاستبصار ج 3 ص 325 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 111
- 408 - الاستبصار ج 3 ص 324 الكافي ج 2 ص 111
- 409 - الاستبصار ج 3 ص 324 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 2 ص 332
118

تعتد بالشهور وان مرت ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت منه.
(410) 9 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام
ابن سالم عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة
شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟
فقال: أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع
بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها، قلت له:
فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم
قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أو مات زوجها؟ قال: فأيهما مات ورثه صاحبه
ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.
(411) 10 عنه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن
كليب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من
غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة
ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضها قال: ان كانت
شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما
رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج
ان شاءت.
(412) 11 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر

- 410 - الاستبصار ج 3 ص 322 الكافي ج 2 ص 110
- 411 - الاستبصار ج 3 ص 323
- 412 - الاستبصار ج 3 ص 323 الكافي ج 2 ص 111 الفقيه ج 3 ص 332
119

مرة أو في ستة أشهر أو سبعة أشهر والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض والتي تحيض مرة
ويرتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي
ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر ان عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر.
(413) 12 وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي
تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها
كل شهر حيضة.
(414) 13 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي مريم عن
أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر
حيضة واحدة؟ قال: يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر
من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
فالوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها مما يتضمن تحديد العدة بثلاثة أشهر
أن نحمله على امرأة كانت لها عادة بان تحيض كل شهر حيضة فينبغي ان تعمل على عادتها
فتكون في مدة ثلاثة أشهر ثلاثة حيض حسب ما قدمناه، وقد نبه عليه السلام بقوله:
يحسب لها كل شهر حيضة على ذلك، فاما من لم تكن لها عادة بذلك فليس عدتها إلا
بالأقراء حسب ما قدمناه وان انتهى الزمان إلى خمسة عشر شهرا على ما مضى القول
فيه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(415) 14 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

- 413 - الاستبصار ج 3 ص 323 الكافي ج 2 ص 111
- 414 - الاستبصار ج 3 ص 324
- 415 - الاستبصار ج 3 ص 325 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 3 ص 332
120

عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد؟ فقال: تنتظر مثل قرئها
الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شاءت.
(416) 15 فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت وقد
طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال: تعتد بالحيضة وشهرين
مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض.
فهذا الخبر نحمله على من تيأس من المحيض بعد الحيضة الأولى لان من هذا
حكمها عليها أن تعتد بتلك الحيضة وتعتد بعدها بشهرين.
وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين كانت
عدتها ثلاثة أشهر.
(417) 16 روى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
المثنى عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث
سنين أو أربع سنين فقال: تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت.
(418) 17 وسأل محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال: تنتظر
قدر أقرائها أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها.
(419) 18 سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن

- 416 - الاستبصار ج 3 ص 325 الكافي ج 2 ص 111
- 417 - الاستبصار ج 3 ص 326 الفقيه ج 3 ص 332
- 418 - الفقيه ج 3 ص 333 بتفاوت
- 419 - الاستبصار ج 3 ص 326
121

أبي عبد الله عليه السلام في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال:
فقال: مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء وتتزوج ان شاءت.
(420) 19 عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن
أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض كل ثلاثة سنين إلا
مرة واحدة كيف تعتد؟ قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد
بثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شاءت.
(421) 20 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان
عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(422) 21 أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن يزيد بن إسحاق شعر
عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة التي لا تحيض إلا في
ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض
فلتعتد ثم تتزوج ان شاءت.
والمرأة تبين من الرجل عند أول قطرة تراه من الدم الثالث، والذي يدل على
ذلك قوله تعالى: (ثلاثة قروء) والقرء هو الطهر فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة
فقد انقضى ثلاثة اقراء، والذي يدل على أن الأقراء هي الأطهار ما رواه:
(423) 22 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر جميعا عن جميل بن
دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين.

- 420 - الاستبصار ج 3 ص 326 الكافي ج ص 110 الفقيه ج 3 ص 332
بتفاوت في الآخرين
- 421 - 422 - الاستبصار ج 3 ص 326 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 111
- 423 - الاستبصار ج 3 ص 330 الكافي ج 2 ص 107
122

(424) 23 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن
محمد بن مسلم عن أبي جفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين.
(425) 24 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال
عن ثعلبة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأقراء هي الأطهار.
والذي يدل على ما قدمناه أيضا من أنها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة
الثالثة، ما رواه:
(426) 25 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له أصلحك الله
رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال: إذا دخلت في الحيضة
الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، قلت له: أصلحك الله ان أهل العراق
يروون عن علي عليه السلام أنه قال: هو أملك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
فقال: كذبوا.
(427) 26 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له
رجل طلق امرأته قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.
(428) 27 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة
عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته
فقد انقطع.
(429) 28 محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن سماعة عن صفوان

- 424 - 425 - الاستبصار ج 3 ص 330 الكافي ج 2 ص 107
- 426 - 427 - 429 - الاستبصار ج 3 ص 327 الكافي ج 2 ص 106
123

عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اني سمعت ربيعة
الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وإنما القرء ما بين الحيضتين
وزعم أنه إنما اخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه السلام: كذب لعمري ما قال ذلك
برأيه ولكنه اخذ عن علي عليه السلام قال: قلت وما قال فيها علي عليه السلام؟ قال:
كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها،
وإنما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
(430) 29 محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد
عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ فقال: إذا
رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها قبل أيام
قرئها فقال: إذا كان الدم قبل العشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها
وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها.
(431) 30 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن بعض
أصحابه أظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟
قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها ان تتزوج في تلك
الحال؟ قال: نعم ولكن لا تمكن الزوج من نفسها حتى تطهر من الدم.
قال محمد بن الحسن: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلت
للأزواج وجاز لها ان تعقد على نفسها، والأفضل لها ان تترك التزويج إلى أن تغتسل،
فان عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل، وهو مذهب الحسن بن سماعة وعلي بن

- 430 - 431 - الاستبصار ج 3 ص 328 الكافي ج 2 ص 107
124

إبراهيم بن هاشم، وكان جعفر بن سماعة يقول: تبين عند رؤية الدم غير أنه لا يحل لها
ان تعقد على نفسها إلا بعد الغسل، والذي اخترناه هو الأولى وبه كان يفتي شيخنا
رحمه الله، وقد صرح بذلك أبو جعفر عليه السلام في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن
أذينة من قوله: وحلت للأزواج، والرواية التي رواها موسى بن بكر عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام من قوله: وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة
محمولة على الكراهية التي قدمنا ذكرها، وما قدمناه من أنه يجوز العقد عليها قد رواه
أيضا محمد بن مسلم، وقد قدمنا ذكر الرواية بذلك أيضا، وذكر انها لا تمكن من نفسها
إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه، فاما ما رواه:
(432) 31 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم
عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام:
إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة.
(433) 32 وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق
ابن عمار عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن
طلاقها قال: إذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا عليه السلام فقالت لعلي عليه السلام: ان
زوجي طلقني قال: غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت: أرسلتني إلى رجل
يلعب قال: فردها إليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال فقال لها: انطلقي
إليه فإنه أعلمنا قال: فقال لها علي عليه السلام: غسلت فرجك؟ قالت: لا قال: فزوجك
أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.
فهذان الخبران وما ورد في معناهما لا يدفع بهما الأخبار المتقدمة لان الوجه فيها
انها خرجت مخرج التقية أو على وجه إضافة المذهب إليهم فيكون قول أبي عبد الله

- 432 - 433 - الاستبصار ج 3 ص 329
125

عليه السلام: قال علي عليه السلام ان هؤلاء يقولون كذلك لا أنه يكون مخبرا في
الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين عليه السلام وقد صرح أبو جعفر عليه السلام في رواية
زرارة وغيره بما هو تكذيب له وقال: انهم كذبوا على علي عليه السلام، وإذا كان
الامر على ما قلناه فلا تنافي بين الاخبار، فاما ما رواه:
(434) 33 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء
وهي ثلاث حيض.
(435) 34 سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن
عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء
وهي ثلاث حيض.
فالوجه في هذين الخبرين أيضا التقية لأنهما يتضمنان تفسير الأقراء بأنها الحيض
وقد بينا نحن ان الأقراء هي الأطهار على أن قوله ثلاث حيض يحتمل أن يكون إذا
رأت الدم من الحيضة الثالثة لأنه يكون قد مضى لها حيضتان وترى الدم من الحيضة
الثالثة فتصير ثلاثة قروء وليس في الخبر انها تستوفي الحيضة الثالثة، ولا ينافي هذا
التأويل ما رواه:
(436) 35 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن
بشير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها
عليها رجعة؟ قال: نعم حتى تطهر.
لأنه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، وإذا

- 434 - 435 - الاستبصار ج 3 ص 330
- 436 - الاستبصار ج 3 ص 331
126

لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يملك الرجعة في حال الحيض إذا كانت اولة أو ثانية.
(437) 36 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن
أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته
تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها
ويشهد على رجعتها قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة.
(438) 37 سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن
مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هي ترث وتورث ما كان
له الرجعة بين التطليقتين الأولتين حتى تغتسل
فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه أيضا من التقية، وكان شيخنا رحمه الله
يجمع بين هذه الأخبار بأن يقول إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض، وان طلقها
في أوله اعتدت بالأقراء التي هي الأطهار وهذا وجه غير أن الأولى ما قدمناه.
(439) 38 علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل
عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في
أيام حيضها أو بالشهور ان سبقت إليها، فان اشتبه فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فان
ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار ودم المستحاضة دم اصفر بارد،
قال الشيخ رحمه الله: (وان كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ولو كان بعد
الطلاق بساعة وحلت للأزواج).
يدل على ذلك قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن) (1)

(1) سورة الطلاق الآية: 4
- 437 - 438 - الاستبصار ج 3 ص 331
- 439 - الاستبصار ج 3 ص 332
127

فجعل الله تعالى عدتهن وضع الحمل وذلك صريح فيما قلناه، وأيضا فقد روى:
(440) 39 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن ابن أبي نصر عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال:
طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.
(441) 40 وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
وأبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الحبلى واحدة وأجلها ان تضع حملها وهو
أقرب الأجلين.
(442) 41 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى فقال: واحدة واجلها أن تضع حملها.
(443) 42 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن
الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام
قال سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة قال:
كل شئ وضعته يستبين انه حمل تم أولم يتم فقد انقضت عدتها وان كانت مضغة.
ومتى طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة أشهر فان ولدت وإلا
انتظر بها ثلاثة أشهر وقد بانت منه.

- 440 - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3
ص 329 بسند آخر
- 441 - الكافي ج 2 ص 104
- 442 - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104
- 443 - الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 330
128

(444) 43 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا
انتظر بها تسعة أشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه.
(445) 44 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي
حمزة عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له: المرأة الشابة التي تحيض
مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل
بعد ثلاثة أشهر قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال:
إنما الحبل تسعة أشهر، قلت: تتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل
بعد ثلاثة أشهر قال: لا ريبة عليها تزوج إن شاءت.
(446) 45 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
ابن علي عن ابان عن ابن حكيم عن أبي إبراهيم عليه السلام أو أبيه عليه السلام (1)
أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة قال: إن جاءت به لأكثر
من سنة لم تصدق ولو بساعة واحدة.
(447) 46 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وأبي علي الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال:

(1) الموجود في أكثر النسخ (أو ابنه) ولعل الصواب ما أثبتناه حيث إن محمد بن حكيم معدود
في الرجال من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام دون الرضا عليه السلام ويؤيده ما روي في الكافي
في حديث آخر قريبا من هذا (عن محمد بن حكيم عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام)
وهو قرينة على أن المراد هو الأب دون الابن.
- 444 - الكافي ج 2 ص 111 الفقيه ج 3 ص 330
- 445 - 446 - 447 - الكافي ج 2 ص 111
129

قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها
انها حامل قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان: إما فساد من
حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لان
الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت له فإنها ارتابت قال: عدتها تسعة
أشهر قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر قلت: فتزوج؟
قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال: ليس عليها
ريبة تزوج.
(448) 47 - سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن ابن أبي عمير
عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة يرتفع حيضها قال:
ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل، فأيهما كان فقد حلت
للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم.
قال الشيخ رحمه الله (ولا يجوز له أن يخرجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة).
يدل على ذلك قوله تعالى (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن
يأتين بفاحشة مبينة) (1) وهذا تصريح بما قلناه.
(449) 48 - وأيضا فقد روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر.
(450) 49 - وعنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن

(1) سورة الطلاق الآية: 1
- 449 - 450 - الاستبصار ج 3 ص 333 الكافي ج 2 ص 107 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 322 بدون الذيل
130

مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: تعتد في بيتها لا تخرج، فان أرادت
زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها،
قال: وسألته عن المتوفى عنها زوجها كذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت.
(451) 50 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن
حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
(452) 51 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها
إن طابت نفس زوجها.
(453) 52 وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: المطلقة
تحج وتشهد الحقوق.
(454) 53 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة تكتحل
وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عز وجل: يقول (لعل الله
يحدث بعد ذلك أمرا) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
(455) 54 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام في قول الله تعالى (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا

- 451 - الكافي ج 2 ص 108
- 452 - 453 - الاستبصار ج 3 ص 333 الكافي ج 2 ص 108
- 454 - الاستبصار ج 3 ص 351 الكافي ج 2 ص 108
- 455 - الكافي ج 2 ص 110
131

يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: اذاها لأهل الرجل وسوء خلقها.
(456) 55 وعنه عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسن التيملي عن
علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن
قول الله عز وجل (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)
قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أخرجها من قبل
أن تنقضي عدتها فعل.
وإذا كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة جاز له إخراجها على جميع الأحوال.
(457) 56 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد عن
ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في المطلقة أين
تعتد؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها ان تخرج
حتى تنقضي عدتها.
(458) 57 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق
فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها
وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتذهب حيث شاءت ولا نفقة لها عليه قال قلت: أليس
الله يقول: (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)؟ قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا
طلقت الثالثة فقد بانت ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى
يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.

- 456 - الكافي ج 2 ص 110
- 457 - الكافي ج 2 ص 108
- 458 - الكافي ج 2 ص 107
132

وأما النفقة فتلزم الزوج ما دام له عليها رجعة فإذا بانت وانقطعت العصمة بينهما
فلا ميراث لها وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه:
(459) 58 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.
(460) 59 وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة
هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا
(461) 60 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن
سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو
نفقة؟ قال: نعم.
فإنه محمول على الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملة.
(462) 61 يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة
والسكنى؟ قال: أحبلى هي؟ قلت: لا قال: فلا.
فإذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على كل حال.
(463) 62 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

- 459 - 460 - الاستبصار ج 3 ص 334 الكافي ج 2 ص 112 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 324
- 461 - 462 - الاستبصار ج 3 ص 334 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 112
بتفاوت في السنة
- 463 - الكافي ج 2 ص 112
133

ابن أبي نجران عن عاصم ين حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
(464) 63 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن حماد ين عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: أجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها
حتى تضع حملها.
(465) 64 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا طلق الرجل المرأة الحبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإن رضعته أعطاها أجرها
ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فان هي رضيت بذلك الاجر فهي
أحق بابنها حتى تفطمه.
قال الشيخ رحمه الله (وإن كانت الزوجة أمة فعدتها قرءان وإن كان قد ارتفع
طمثها لعارض فعدتها خمسة وأربعون يوما).
(466) 65 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق
فان كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء وإن كان حر تحته أمة فطلاقها
تطليقتان وعدتها قرءان.

- 464 - 465 - الكافي ج 2 ص 112 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 330
بتفاوت
- 466 - الاستبصار ج 3 ص 335 الكافي ج 2 ص 130
134

(467) 66 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن
الماضي عليه السلام قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، فان كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.
(468) 67 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال
عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة.
فلا ينافي الخبر الأول لأنا قد بينا أن الاعتبار بالقرء إذا كان المعتبر فيه فبحيضة
واحدة يحصل قرءان القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ويكون قوله عليه السلام في
الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا كانت دخلت في الحيضة الثانية فتكون قد بانت حسب
ما قدمناه في عدة الحرة،
وإذا طلق الرجل زوجته وكانت أمة فأعتقت فإن كان طلاقا يملك فيه الرجعة
وجب عليها عدة الحرة، وإن كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة كان عليها العدة عدة المماليك
(469) 68 يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت
قال: تعتد عدة الحرة.
(470) 69 وعنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت
فإنها تعتد عدة المملوكة.
(471) 70 والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه ما رواه أحمد

- 467 - 468 - 469 - الاستبصار ج 3 ص 335
- 470 - الاستبصار ج 3 ص 335 الفقيه ج 2 ص 351
- 471 - الاستبصار ج 3 ص 336
135

ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهزم عن أبي عبد الله عليه السلام
في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوم ولم
تنقض عدتها فقال: إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي
طلقها فيه وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة
ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة.
(472) 71 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن عدة المختلعة
كم هي؟ قال: عدة المطلقة ولتعتد في بيتها، والمبارئة بمنزلة المختلعة.
(473) 72 عنه عن حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود
ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة وتعتد في
بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارئة.
(474) 73 فاما الذي رواه الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما.
فهذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما: أنه إذا كانت المختلعة أمة وهي ممن
لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما إذا خلعها زوجها،
والوجه الآخر: أن يكون الخبر مخصوصا بامرأة من عادتها أن تحيض في
هذه المدة ثلاث حيض وهي خمسة وأربعون يوما، ولا تنافي بين الاخبار.
(475) 74 سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن

- 472 - 473 - الاستبصار ج 3 ص 336 الكافي ج 2 ص 124 بتفاوت في
- 474 - 475 - الاستبصار ج 3 ص 337 - 476 - الكافي ج 2 ص 124
136

مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة
عدة المطلقة ويعتددن في بيوت أزواجهن.
(476) 75 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
البرقي عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام:
لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها.
(477) 76 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت
منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت
عصمتها منه وليس له عليها رجعة.
قال الشيخ رحمه الله (ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض وقد كان دخل بها
فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت في سن من تحيض وهي ان تبلغ تسع سنين، وان صغرت
عن ذلك لم يكن عليها عدة من طلاق).
(478) 77 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
ابن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد
الله عليه السلام: ثلاثة يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال قلت:
وما حدها؟ قال: إذا اتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من
المحيض ومثلها لا تحيض قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.
(479) 78 وعنه عن محمد (1) بن يحيى عن علي بن إبراهيم عن أبيه

(1) هكذا في نسخ الكتاب وفي الاستبصار كذلك وهو سهو ظاهر فأن محمد بن يحيى لا يروي
عن علي بن إبراهيم واقتصر في الكافي في سند هذا الحديث على علي بن إبراهيم
* - 476 - 477 - الكافي ج 2 ص 124
- 478 - 479 - الاستبصار ج 3 ص 337 الكافي 2 ص 105 بسند آخر في الثاني
في الكافي
137

عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي
لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال: ليس عليهما عدة وان دخل بهما.
(480) 79 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
والرزاز (1) جميعا وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
(481) 80 فاما ما رواه ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن
أبي حمزة عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت عن
المحيض ثلاثة أشهر.
فهذا الخبر نحمله على من تكون مثلها تحيض لان الله تعالى شرط ذلك وقيده
بمن يرتاب بحالها قال الله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
فعد تهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) فشرط في ايجاب العدة ثلاثة أشهر أن تكون
مرتابة وكذلك كان التقدير في قوله تعالى: (واللائي لم يحضن) أي فعدتهن ثلاثة أشهر
وهذا أولى مما قاله ابن سماعة لأنه قال: تجب العدة على هؤلاء كلهن، وإنما
تسقط عن الإماء العدة لان هذا تخصيص منه في الإماء بغير دليل.
والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهائنا
المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن، وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به
مما ورد من الاخبار فيما تقدم فلا وجه لإعادتها.
(482) 81 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: يطلقها زوجها بالشهور قيل

(1) في الكافي: والرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان
* - 480 - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 105
- 481 - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 106 وفيه صدر الحديث
138

فان طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال فقال: إذا حاضت بعد
ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض، فان مضى لها بعد ما طلقها شهران
ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو
خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.
(483) 82 سعد عن محمد بن بندار عن ماجيلويه عن محمد بن علي
الصيرفي قال: حدثنا يزيد بن إسحاق شعر قال: حدثنا هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها
شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم وتكمل عدتها شهرا، فقلت: أتكمل
عدتها بحيضة؟ قال: لا بل بشهر، مضى آخر عدتها على ما مضى عليه أولها.
قال الشيخ رحمه الله (وإن طلقها قبل الدخول بها ولم يكن قد سمى لها مهرا
فعليه أن يمتعها على قدر طاقته كما قال الله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى
المقتر قدره)
ويدل عليه أيضا ما رواه:
(484) 83 أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (وللمطلقات متاع بالمعروف
حقا على المتقين) (1) قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
فكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله بينهما ما يشاء وقال: إذا كان
الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب
والدراهم، وإن الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة له إلا متعها
(485) 84 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن

(1) سورة البقرة الآية: 241
* - 484 - 485 - الكافي ج 2 ص 112
139

محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان، وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة
جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في قول الله عز وجل (وللمطلقات متاع
بالمعروف حقا على المتقين) قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره و على
المقتر قدره وقال: كيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء؟:
أما ان الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب
والدراهم، وإن الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة
إلا متعها.
(486) 85 صفوان بن يحيى عن عبد الله عن أبي بصير قال قلت:
لأبي جعفر عليه السلام (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) ما أدنى ذلك
المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: الخمار وشبهه.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن الحديثان الأولان من أن المتعة تكون بعد انقضاء
العدة فإنه محمول على الاستحباب لأنه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول،
وإذا دخل بها كان لها المهر إن سمى لها مهرا، وان لم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل على
ما قدمناه غير أنه يستحب للرجل ان يمتع امرأته إذا طلقها ولم يكن لها في ذمته مهرا
استحبابا.
فاما المتعة الواجبة فلا تكون إلا لمن يطلق قبل الدخول وتكون المتعة قبل الطلاق
والذي يدل على أن متعة المدخول بها مستحبة ما رواه:
(487) 86 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟

- 486 - 487 - الكافي ج 2 ص 112 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3
ص 327 مرسلا
140

قال: نعم أما تحب أن تكون من المحسنين؟ أما تحب أن تكون من المتقين؟.
(488) 87 وروى محمد بن علي بن محبوب عن الكرخي عن الحسن
ابن سيف (1) عن أخيه علي عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه
السلام في قول الله عز وجل (فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) قال: متعوهن
جملوهن مما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة وخشية وهم عظيم وشماتة من
أعدائهن، فان الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء. ان أكرمكم أشدكم إكراما
لحلائلهم.
وأما الذي يدل على أن متعة التي لم يدخل بها واجبة قوله تعالى (لا جناح عليكم
إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى
المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) (2) فامر بالمتعة لمن يطلق قبل الدخول
بالمرأة وأمره تعالى على الوجوب، وأيضا فقد روى:
(489) 88 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن رجل
عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد ان يطلق امرأته
قبل ان يدخل بها قال: يمتعها قبل ان يطلقها فان الله تعالى قال: (ومتعوهن على
الموسع قدره وعلى المقتر قدره).
(490) 89 وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان متعة المطلقة فريضة.
(491) 90 وعنه عن علي بن أحمد بن اشيم قال: قلت لأبي الحسن

(1) في الرجال الحسين بن سيف بن عميرة أبو عبد الله النخعي له كتابان كتاب يرويه
عن أخيه علي بن سيف ولم يوجد في الرجال الحسن بن سيف في هذه المرتبة. هامش المطبوعة
(2) سورة البقرة الآية: 236
- 488 - الفقيه ج 3 ص 327 - 490 - الكافي ج 2 ص 112 الفقيه ج 3 ص 327
141

عليه السلام اخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي؟ فان بعض
مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة، فاما التي
عليها رجعة فلا متعة لها فكتب عليه السلام: البائنة.
(492) 91 وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته قال: يمتعها قبل ان يطلق فان الله تعالى
يقول: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)
(493) 92 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يطلق امرأته
قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض
فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال وقال: في قول الله عز وجل (أو يعفو الذي
بيده عقدة النكاح) قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز امره في
مال المرأة فيبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز.
(494) 93 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وان لم
يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
قال الشيخ رحمه الله (وإذا توفي الرجل عن زوجة حرة فعليها ان تعتد لوفاته
أربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بها أو لم يدخل أو كانت صبية أو بالغا)
يدل على ذلك قوله تعالى: (الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن

- 493 - 494 - الكافي ج 2 ص 113
142

بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (1) هذا عام في جميع الزوجات فيجب أن يكون حكمهن
سواء، وأيضا فقد روى:
(495) 94 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له
جعلت فداك كيف صار عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصار عدة المتوفى عنها
زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد،
وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يحابهن
فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذ
يقول: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) (2) فلم يجز لاحد أكثر من
أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تعالى انه غاية صبر المرأة عن الرجل، واما ما شرط عليهن
فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فاخذ منها له عند موته ما أخذ
لها منه في حياته عند إيلائه قال الله تعالى: (فعدتهن أربعة أشهر وعشرا) ولم يذكر
العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك
الجماع فمن ثم أوجبه عليها ولها.
(496) 95 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى
عنها زوجها.

(1) البقرة الآية: 234
(2) سورة البقرة الآية: 226
- 495 - الكافي ج 2 ص 115
- 496 - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 117 الفقيه ج 3 ص 328
143

(497) 96 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن محمد بن عمر الساباطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج
امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال: لا عدة عليها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها من
قبل ان يدخل بها قال: لا عدة عليها هما سواء.
(498) 97 وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن
الحصين عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق
امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: لا، قلت له المتوفى عنها زوجها قبل أن
يدخل بها أعليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا.
فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لان الخبر الأخير ليس فيه
تصريح بأنه قال: لا عدة عليها بل قال: أمسك عن هذا، ولا يمتنع ان يقول عليه
السلام: ذلك لبعض ما يراه في الحال من المصلحة، ولو كان فيه تصريح بأن لا عدة
عليها مثل الخبر الأول لما جاز العدول عن الأخبار المتقدمة مع موافقتها لظاهر القرآن
إلى الخبرين الأخيرين الشاذين لان ما هذا حكمه لا يجوز العمل عليه، والذي يدل أيضا
على أن عليها العدة زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(499) 98 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال:
لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.
(500) 99 وعنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن
زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال:
إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.
(501) 100 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله

- 497 - 498 - الاستبصار ج 3 ص 339
- 499 - 500 - 501 - الاستبصار ج 3 ص 339 الكافي ج 2 ص 117
144

عليه السلام قال: ان لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض
لها ولها الميراث وعليها العدة.
فاما المهر فإنه يجب عليه كاملا إذا مات عنها يدل على ذلك قوله تعالى: (وآتوا
النساء صدقاتهن نحلة) (1) فأمرنا باعطائهن المهر على التمام ولم يخص التي يموت عنها
زوجها بالنصف، فينبغي أن تكون داخلة تحت العموم، ولا يلزمنا ذلك في المطلقة
التي لم يدخل بها لأنا إنما خصصناها بدليل وبآية أخرى مثلها، قال الله تعالى: (وان
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو
الذي بيده عقدة النكاح) (2) فنحن بصريح هذه الآية وباخبار كثيرة قد قدمناها
انصرفنا عن ذلك الظاهر، وليس ذلك موجودا في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها
وأيضا فقد روى:
(502) 101 سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن علي
أخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عن
المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة
ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر
ولها الميراث وعليها العدة.
(503) 102 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها
فلها المهر، كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث، وان لم يكن سمى لها مهرا لم يكن
لها مهر وكان لها الميراث.
(504) 103 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن

- (1) سورة النساء الآية: 3
(2) سورة البقرة الآية: 237
* - 502 - 503 - 504 - الاستبصار ج 3 ص 340
145

المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة
ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها
الميراث وعليها العدة.
(505) 104 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها
مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي
دخل بها، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.
(506) 105 وعنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن
زرارة مثله.
(507) 106 وعنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير نحوه.
(508) 107 وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور
ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها
قبل ان يدخل بها قال: لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة
المتوفى عنها زوجها،
فاما ما روي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد
ابن زرارة والحلبي المتقدم ذكره وما رواه:
(509) 108 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها زوجها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال:
أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.

- 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - الاستبصار ج 3 ص 341 واخرج
الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 117
146

(510) 109 وعنه عن فضالة عن ابان عن ابن أبي يعفور عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من
المهر وكيف ميراثها؟ قال: إذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن
لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.
(511) 110 علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن
عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس قال قلنا لأبي عبد الله عليه السلام:
ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم ماتت عنها وقد فرض لها الصداق قال: لها نصف الصداق
وترثه من كل شئ وإن مات فهي كذلك.
(512) 111 وعنه عن فضالة عن ابان عن أبي الجارود عن أبي
جعفر عليه السلام مثله.
فهذه الأخبار لا يجوز العدول إليها عن الأخبار المتقدمة لأنها مطابقة لظاهر
عموم القرآن وهذه مخصصة له، ولا يجوز أن يكون المخصص للعموم إلا معلوما مثله وليس
كذلك حال هذه الأخبار، لأنها ليست معلومة مثل القرآن، على أن زرارة والحلبي
راويين لحديثين من جملة هذه الأخبار وقد روينا عنهما ضد ذلك وموافقا لما قدمناه من وجوب المهر كاملا، ويحتمل أن يكون عليه السلام إنما قال ذلك في المطلقة التي لم
يدخل بها نصف الصدق فوهم الراوي فظن أنه قال في المتوفى عنها زوجها،
وقد روي ذلك عنهم عليهم السلام حيث سأله سائل وحكى له مثل ما تضمنت هذه الأخبار
عن بعض أصحابه فقال له: غلط علي إنما قلت ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها روى ذلك:
(513) 112 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن

- 510 - الاستبصار ج 3 ص 341 الكافي ج 2 ص 117 بزيادة في آخره
- 511 - 512 - 513 - الاستبصار ج 3 ص 342 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 2 ص 117
147

داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تزوج
امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال: لها المهر كاملا ولها الميراث،
قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟! قال: لا يحفظون عني إنما ذلك للمطلقة.
مع أنها لو سلمت من ذلك لجاز لنا أن نحملها على أنه يستحب للمرأة إذا توفي
عنها زوجها أو لأوليائها إذا توفيت هي أن يتركوا نصف المهر استحبابا دون الوجوب.
وليس لاحد أن يقول: هلا قلتم أنتم ذلك بان تقولوا انه يجب على الرجل أو على
ورثته أن يعطوها نصف لمهر ويستحب لهم أن يعطوها النصف الآخر؟
لان اخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها
إلا بدليل وهذه لاخبار ليست كذلك بل هي مجردة من القرآن وإذا كانت كذلك
جاز لنا أن ننصرف فيها عن الوجوب إلى الاستحباب.
على أن الذي اختاره وأفتي به هو أن أقول: إذا مات الرجل عن زوجته قبل
الدخول بها كان لها المهر كله وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر.
وإنما فصلت هذا التفصيل لان جميع الأخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر
فإنها تتضمن إذا مات الرجل، وليس في شئ منها انه إذا ماتت هي كان لأوليائها المهر
كاملا فانا لا أتعدى الاخبار.
وأما ما عارضها من الاخبار في التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب
نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه.
وأما الاخبار التي تتضمن انه إذا ماتت كان لأوليائها نصف المهر فمحمولة على
ظاهرها ولست أحتاج إلى تأويلها وهذا المذهب أسلم لتأويل الاخبار والله الموفق
للصواب.
ومتى طلق الرجل امرأته ثم مات عنها، فإن كان طلاقا يملك معه رجعتها كان
148

عليها أن تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
(514) 113 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في رجل
طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال: تعتد أبعد الأجلين أربعة
أشهر وعشرا.
(515) 114 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن
زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها قال: ترثه، وإن توفيت وهي في عدتها
فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحد منها الآخر، وزاد:
محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام
سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه الا وقد رواه.
(516) 115 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى
عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته
امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل ان تنقضي عدتها قال: تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى
عنها زوجها.
(517) 116 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران
وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم
تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم

- 514 - 515 - الاستبصار ج 3 ص 344 الكافي ج 2 ص 117
- 516 - 517 - الاستبصار ج 3 ص 343 الكافي ج 2 ص 117
149

تحرم عليه فإنه يرثها.
وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها أبعد الأجلين، إن انقضت أربعة
أشهر وعشرا ولم تضع حملها فعدتها أن تضع حملها، وان وضعت حملها قبل انقضاء
الأربعة أشهر وعشرا كان عليها العدة أربعة أشهر وعشرا روى ذلك:
(518) 117 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: المتوفى
عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى فتمت أربعة أشهر وعشرا ولم
تضع فعدتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن تتم أربعة أشهر وعشرا تعتد
بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشرا وذلك أبعد الأجلين.
(519) 118 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها: تنقضي عدتها
آخر الأجلين.
(520) 119 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتوفى عنها
زوجها آخر الأجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق
أن تحد.
ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواءا كانت حاملا أو غير حامل، يدل على
ذلك ما رواه:
(521) 120 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

- 518 - 519 - 520 - الكافي ج 2 ص 115
- 521 - الاستبصار ج 3 ص 344 الكافي ج 2 ص 116
150

عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه
السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.
(522) 121 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها:
انه لا نفقة لها.
(523) 122 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل
المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.
(524) 123 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال
عن المفضل بن صالح عن زيد أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا.
(525) 124 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال:
المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.
فلا ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام ينفق عليها من ماله نحمله على أنه ينفق
عليها من مال الولد إذا كانت حاملا، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره
لقيام الدليل عليه كما يقدر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره في الكنايات التي لم يجر
لمن يعود إليه ذكر لقيام الدليل، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:

- 522 - الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 115
- 523 - الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 116
- 524 - الاستبصار ج 3 ص 345
- 525 - الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 117
151

(526) 125 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه روى:
(527) 126 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها
ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها.
(528) 127 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد
عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام
قال: في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.
فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما: أن يكون محمولا على الاستحباب إذا رضوا
الورثة بذلك، والثاني: أن يكون الوجه فيه ان ينفق عليها من جميع المال لان نصيب
الحمل لم يتميز بعد وإنما يتميز إذا وضعت فيعلم أذكر هو أم أنثى فحينئذ يعزل ماله، فإذا
تميز أخذ منه ما أنفق عليها ورد على الورثة ويكون فائدة الخبر أن لا تلزم النفقة عليها واحدا
دون الآخر بل يكونون كلهم في ذلك سواء.
والأمة إذا كانت زوجة وهي أم ولد لمولاها ومات عنها زوجها كانت عدتها
عدة الحرة، وإذا كانت أمة ليست بأم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام،
يدل على القسم الأول ظاهر الآية وهي عامة في جميع الزوجات وليس فيها
تمييز حرة من أمة، وليس يلزمنا مثل ذلك لأنا إنما نخصها بما نذكره فيما بعد من

- 526 - الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 116 الفقيه ج 3 ص 330
- 527 - 528 - الاستبصار ج 3 ص 346 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 330
152

الاخبار، وأيضا فقد روى:
(529) 128 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن
ابن رئاب وعبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الأمة
والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما في العدة سواء إلا أن الحرة تحد والأمة لاتحد
(530) 129 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان
عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا
طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: إن
عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا
وهن إماء.
(531) 130 الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما،
ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر
وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح.
(532) 131 علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن
يعقوب عن مروان بن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.

- 529 - الاستبصار ج 3 ص 347 الكافي ج 2 ص 131
- 530 - الاستبصار ج 3 ص 348 الكافي ج 2 ص 131
- 531 - الاستبصار ج 3 ص 348 الكافي ج 2 ص 132
- 532 - الاستبصار ج 3 ص 347
153

فاما الذي يدل على أنها إذا لم تكن أم ولد كان عدتها ما قدمناه من نصف عدة
الحرة ما رواه:
(533) 132 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة فقال: تطليقتان، وقال: قال أبو
عبد الله عليه السلام: عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة الأمة
المطلقة شهر ونصف.
(534) 133 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال: عدتها شهران وخمسة أيام، وقال: عدة الأمة
التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما.
(535) 134 علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
(536) 135 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن
جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأمة إذا توفي عنها
زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام.
(537) 136 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: طلاق العبد للأمة تطليقتان
وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف فان مات

- 533 - 534 - 535 - الاستبصار ج 3 ص 346 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه
ج 3 ص 351 وفيه ذيل الحديث
- 536 - 537 - الاستبصار ج 3 ص 347 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 131
بدون الذيل
154

عنها زوجها فاجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام.
فان قيل: ليس في شئ من هذه الأخبار ان المراد بالإماء المذكورات هن أمهات
الأولاد فلم خصصتموها بهن؟!، ولا في جميع الأخبار التي قدمتموها ذكر أمهات الأولاد
بل فيها ان عدة الأمة مثل عدة الحرة سواء، فلم تخصصونها؟
قيل له: إنما خصصنا هذه الأخبار والأولة أيضا لئلا تتناقض الاخبار، ولان
قولهم في الاخبار: أمة، كالمجمل لأنه يشتمل على أم الولد وغيرها فيحتاج إلى بيان فإذا جاء
من الاخبار ما يتضمن تعليق الحكم بأم الولد كان ذلك حاكما على جميعها قاضيا بالتفصيل
الذي ذكرناه، فممن روى ذلك سليمان بن خالد ووهب بن عبد ربه وقد قدمنا ذكرهما.
وإذا كانت تحت الرجل أمة يطأها بملك اليمين فمات عنها أو أعتقها بعد وفاته
وجب عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، فان أعتقها في حياته ثم مات عنها ولو بساعة
كانت عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء، يدل على ذلك ما رواه:
(538) 137 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة
إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا.
(539) 138 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها
قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قلت: فان رجلا تزوجها قبل ان تنقضي عدتها
قال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء العدة، قلت: فأين ما بلغنا عن
أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا؟ قال: هذا جاهل.

- 538 - 539 - الاستبصار ج 3 ص 349 - وفيه من الثاني صدر الحديث الكافي
ج 2 ص 131
155

(540) 139 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: يكون الرجل تحته السرية فيعتقها فقال: لا يصلح لها ان تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر فان توفي عنها مولاها
فعدتها أربعة أشهر وعشرا.
(541) 140 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند
الموت فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: وسألته
عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة
ثلاثة قروء.
فاما الذي يدل على أن المراد بالعتق المذكور في هذه الأخبار إذا كان بعد
الموت ما رواه:
(542) 141 الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله
عليه السلام في المدبرة إذا مات مولاها: ان عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت
سيدها إذا كان سيدها يطأها، قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم
ثم يموت قال فقال: هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.
فاما ما رواه:
(543) 142 محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي
بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عدة الأمة

- 540 - الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132
- 541 - الاستبصار ج 3 ص 348 الكافي ج 2 ص 132
- 542 - الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132
- 543 - الاستبصار ج 3 ص 348
156

التي يتوفى عنها زوجها قال: شهر ونصف.
فهذا حديث قد وهم الراوي في نقله لأنه ليس يمتنع أن يكون قد سمع ذلك في
المطلقة، لأنا قد بينا ان عدة الأمة المطلقة شهر ونصف فاشتبه عليه الامر فرواه في
المتوفى عنها زوجها، وإذا جاز ذلك لم ينافي ما قدمناه من الاخبار.
فاما المتمتع بها إذا مات عنها زوجها فعدتها عدة الزوجة الدائمة أربعة أشهر وعشرا.
(544) 143 روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا
فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة، قال قلت فتحد؟ قال:
فقال: نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد، وأما إذا كانت عنده يوما أو يومين
أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد.
(545) 144 وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عده المتعة إذا مات عنها الذي
تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج
فعلى المرأة حره كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك
يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف
ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة.
(546) 145 فاما ما رواه الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن
هلال عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن

- 544 - 545 - الاستبصار ج 3 ص 350 الفقيه ج 3 ص 296
- 546 - الاستبصار ج 3 ص 351
157

أبي الحسن عليه السلام قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة وأربعون يوما.
فهذا الخبر وهم من الراوي ويجوز أن يكون سمع في متعة انقضت أيامها كان
عليها خمسة وأربعون يوما فحمله على المتوفى عنها زوجها.
(547) 146 واما ما رواه علي بن الحسن الطاطري قال: حدثني
عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما،
فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم تمتع بها الرجل باذنهم
فعدتها عدة الإماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه فيهن إذا لم يكن أمهات أولاد.
وعدة اليهودية والنصرانية مثل عدة المسلمة إذا مات عنها زوجها.
(548) 147 روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف
عن ابن محبوب عن يعقوب السراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: النصرانية
مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا.
قال الشيخ رحمه الله (والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد، والمعتدة من
الوفاة تحد وتمتنع من الطيب كله ومن الزينة، ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت
فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة صارفة، وتبيت المعتدة من الوفاة أين شاءت وتنتقل عن
منزلها متى شاءت)
(549) 148 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله تعالى يقول:

- 547 - الاستبصار ج 3 ص 351 - 548 - الكافي ج 2 ص 133
- 549 - الاستبصار ج 3 ص 351 الكافي ج 2 ص 108
158

(لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (1) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
(550) 149 عنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة
ابن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج فان أرادت زيارة
خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها،
وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت.
(551) 150 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها فقال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا
مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة (2) وتحج وان كانت
في عدتها.
(552) 151 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن رباط
عن ابن مسكان عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المتوفى عنها زوجها
قال: لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن
بيتها، قلت: أرأيت أن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف
الليل وترجع عشاءا.
(553) 152 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن

(1) سورة الطلاق الآية: 1
(2) الغسلة: بالكسر الطيب وما تجعله المرأة في شعرها عند الانتشار والغسل بالكسر
ما يغسل به الرأس كالخطمى ونحوه.
- 550 - الاستبصار ج 3 ص 352 الكافي ج 2 ص 107 الفقيه ج 3 ص 322
بدون الذيل
- 551 - الكافي ج 2 ص 116
- 552 - 553 - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 116
159

الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن
المتوفى عنها زوجها أين تعتد؟ قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها.
(554) 153 وعنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين ومحمد بن
عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها
زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره
ثم تمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا
صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال: يجوز ذلك لها فلا باس.
(555) 154 فاما ما رواه محمد بن يعقوب (1) عن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع
ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام قال: المطلقة تحد كما تحد
المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط.
فهذا الخبر محمول على أنه إذا كانت المطلقة بائنة يستحب لها الحداد لان ترك
الحداد إنما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما راجعها.
(556) 155 سعد عن محمد بن أبي الصهبان عن الحسن بن علي بن
فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: ليس لأحد ان يحد أكثر من ثلاث
إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.
قال محمد بن الحسن: فيما تضمن الأحاديث المتقدمة من أن المتوفى عنها زوجها
لا تبيت عن بيتها محمول على جهة الاستحباب والأفضل، وإن كانت لو باتت في غير

(1) هذا الحديث لم نجده في الكافي كما لم يجده صاحب الوافي أيضا.
* - 554 الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 116
- 555 - الاستبصار ج 3 ص 351
160

بيتها لم يكن في ذلك بأس حسب ما تضمنت الأحاديث المتأخرة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(557) 156 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت
ان عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.
(558) 157 وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي
عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت ثم قال إن
عليا عليه السلام: لما توفي عمر اتى أم كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.
(559) 158 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على
زوجها أربعة أشهر وعشرا.
قال الشيخ رحمه الله (وإذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر
عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك اليوم ثلاث حيض فقد خرجت من
عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك وإن كانت حاضت أقل من ثلاث حيض احتسبت به
من العدة وبنت عليها تمامها).
(560) 159 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن

- 557 - 558 - الاستبصار ج 3 ص 352 الكافي ج 2 ص 116
- 560 - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 114
161

أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته: فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها.
(561) 160 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا طلق
الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد
انقضت عدتها.
قال محمد بن الحسن: وهذا الحكم إنما يجوز لها إذا قام لها البينة على أنه طلقها في
يوم بعينه، فإن لم تقم البينة على اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من يوم يبلغها، يدل على
ذلك ما رواه:
(562) 161 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق
امرأته وهو غائب عنها من اي يوم تعتد؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل على أنها طلقت في
يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت، وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
(563) 162 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
طلق امرأته وهو غائب متى تعتد؟ قال: إذا قامت لها البينة انها طلقت في يوم معلوم
وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من
يوم يبلغها.
(564) 163 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن
يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ولا

- 561 - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 114 562 - 563
- 564 - الاستبصار ج 3 ص 354 الكافي ج 2 ص 114.
162

تعلم الا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد، والا فلتعتد من يوم يبلغها.
قال الشيخ رحمه الله (وإذا مات عنها زوجها في غيبته اعتدت لوفاته يوم يبلغها
وإن كان ذلك بعد سنة أو أكثر)
(565) 164 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها تعتد حين
يبلغها لأنها تريد ان تحد له.
(566) 165 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن مات عنها
وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا
لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب
والأصباغ.
(567) 166 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها
الخبر لأنها تحد عليه.
(568) 167 عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التي
يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.

- 565 - 566 - الاستبصار ج 3 ص 354 الكافي ج 2 ص 115
- 567 - 568 - الاستبصار ج 3 ص 355 الكافي ج 2 ص 115
163

(469) 168 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي
أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهو
غائب فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد، والمتوفى
عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.
(570) 169 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن زياد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى
عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة قال: ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا
تعتدان.
(571) 170 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة
أو نحو ذلك: قال فقال: إن كانت حبلى فاجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى
فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة
فلتعتد من يوم سمعت.
فهذان الخبران شاذان نادران مخالفان للأحاديث كلها، والتفصيل الذي تضمن
الحديث الأخير يخالفه أيضا الخبر المتقدم ذكره عن أبي الصباح الكناني لأنه قال: تعتد
من يوم يبلغها قام لها البينة أو لم تقم، فلا يجوز العدول عن الأخبار الكثيرة إلى هذين
الخبرين، على أنه يجوز أن يكون الراوي وهم فسمع حكم المطلقة فظنه انه حكم المتوفى

- 569 - 570 - الاستبصار ج 3 ص 355
- 571 - الاستبصار ج 3 ص 355
164

عنها زوجها لان التفصيل الذي يتضمنه الخبر الأخير من اعتبار قيام البينة وانقضاء
العدة عند وضع الحمل وغير ذلك كله معتبر فيها، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار
وإن كانت المسافة قريبة من يوم أو يومين وما أشبههما جاز لها أن تبني على يوم
مات الزوج، وإن كان أكثر من ذلك لم يجز إلا أن تبني على يوم يبلغها.
(572) 171 روى ذلك محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار
عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت
زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد من أن تحد له.
قال الشيخ رحمه الله (وعدة المتعة قرءان إن كانت ممن تحيض أو خمسة وأربعون
يوما إن كانت ممن لا تحيض) يدل على ذلك ما رواه:
(573) 172 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: عدة المتعة ان
كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
(574) 173 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
(575) 174 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.

- 572 - الاستبصار ج 3 ص 356
- 573 - 574 - الكافي ج 2 ص 45
- 575 - الاستبصار ج 3 ص 356 الكافي ج 2 ص 111
165

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(576) 175 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال في امرأة ادعت انها
حائض ثلاث حيض في شهر قال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى
على ما ادعت فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.
لان هذا الخبر محمول على امرأة متهمة في قولها، ألا ترى انه يتضمن حكم من
تدعى ثلاث حيض في شهر، وهذا مما يندر في النساء ويقع هناك شبهة فحينئذ تسئل نسوة
من أهلها، فاما إذا كانت غير متهمة فالقول قولها وتصدق فيما تقول حسب ما تضمن
الخبر الأول.
7 باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت
الأنساب وأقل الحمل وأكثره
قال الشيخ رحمه الله (ومن ولدت زوجته على فراشه) إلى قوله (ونحن
نبين) روى:
(577) 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي
عبد الله عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية أشهر.
(578) 2 وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن يونس

- 576 - الاستبصار ج 3 ص 356 - 577 - 578 - الكافي ج 2 ص 95
166

ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمان بن سيابه عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فان الناس يقولون ربما يبقي في بطنها سنتين؟
فقال: كذبوا أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة لو زاد ساعة لقتل أمه قبل ان يخرج.
(579) 3 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
وغيره عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد أنه لا يلحق الولد بالرجل إذا
كانت غيبته معروفة ولا تصدق انه قدم فأحبلها.
(580) 4 الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه الا أربعة
أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها، وزعمت هي انها حبلت منه فقال: لا يقبل ذلك
منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له ابدا.
(581) 5 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عمن رواه عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم
نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول، وإن كان ولد انقص من ستة
أشهر فلامه ولأبيه الأول، وان ولدت لستة أشهر فهو للأخير.
(582) 6 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل
ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال: ليس
له ذلك.
(583) 7 علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل
عن أبي العباس قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير وإن كان أقل من ستة

- 579 - الكافي ج 2 ص 95 - 580 - 583 - الفقيه ج 3 ص 301
167

أشهر فهو للأول.
(584) 8 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن صالح عن
بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما
وتعتد عدة واحدة منهما، فان جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وان جاءت
بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول.
(585) 9 سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل
عن ابن بكير أو عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها
قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
(586) 10 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان
للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها
الذي أعتقها، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فهو لزوجها الأخير.
(587) 11 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال: بئس
ما صنع يستغفر الله ولا يعد، قلت: فان باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني
من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله
عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

- 586 - الكافي ج 2 ص 56
- 587 - الاستبصار ج 3 ص 367 الكافي ج 2 ص 56 الفقيه ج 3 ص 285
168

(588) 12 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن جعفر بن بشير عن الحسن الصيقل قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر
مثله الا أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول
رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(589) 13 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال:
للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(590) 14 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية
في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد
قيمة الولد على صاحب الجارية قال: فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد
ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.
(591) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر
ابن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى
علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر
الاسلام، فاقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين فضحك
رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه قال: وما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى
علي عليه السلام.

- 588 - 589 - الاستبصار ج 3 ص 368 - واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 56
- 590 - 591 - الاستبصار ج 3 ص 368 واخرج الأول الصدوق في الفقيه
ج 3 ص 52
169

فلا ينافي هذان الخبران الاخبار الأولة لان الوجه فيهما إذا كانت الجارية مشتركة
بين نفسين أو ثلاثة ووطؤها كلهم في طهر واحد كان الحكم فيه القرعة، والاخبار
الأولة إنما تضمنت أن يكون الولد لمن عنده الجارية إذا كانت قد تنقلت في الملك، والذي
يدل على ذلك ما رواه:
(592) 16 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله
عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما مر عليك
فقال: يا رسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما
واحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال
له النبي صلى الله عليه وآله: إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا
خرج سهم المحق.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز للرجل أن يبيع جارية قد وطئها حتى يستبرئها
بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما، وكذلك لا يجوز لمن اشتراها أن يطأها حتى يستبرئها
بمثل ذلك الا أن يكون الذي باعها أمينا صادقا يذكر انه لم يطأها منذ طهرت)
يدل على ذلك ما رواه:
(593) 17 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ربيع بن
القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الجارية التي لم تبلغ المحيض وتخاف عليها
الحبل قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمسة
وأربعين ليلة.

- 592 - الاستبصار ج 3 ص 369 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 3 ص 54
- 593 - الاستبصار ج 3 ص 358 الكافي 2 ص 50
170

(594) 18 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد
الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان
يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزى من الاستبراء للمشتري
والبائع؟ قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر عليه السلام يقول:
حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال: أهل المدينة يقولون حيضة وكان
جعفر عليه السلام يقول: حيضتان.
ومتى كانت الجارية آيسة من المحيض ومثلها لا تحيض أو صغيرة في سن من
لا تحيض فليس عليها استبراء روى ذلك:
(595) 19 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: ان كانت
صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها ان شاء، وإن كانت قد بلغت
ولم تطمث فان عليها العدة قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال:
إذا طهرت فليمسها إن شاء.
(596) 20 وعنه عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال: ليس عليها عدة.
(597) 21 علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان
عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ
الحبل إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عدة يقع عليها، وقال في رجل اشترى
جارية ثم أعتقها ولم يستبرئ رحمها قال: كان نوله (1) أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شئ عليه.

(1) أي حقه ان يفعل
* - 594 - الاستبصار ج 3 ص 359
- 595 - الاستبصار ج 3 ص 357 الكافي ج 2 ص 50
- 596 - 597 - الاستبصار ج 3 ص 357 ومن الثاني فيه صدر الحديث
171

(598) 22 عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ
المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل
أن تحيض؟ قال: إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها
حتى تحيض وتطهر.
وإذا كانت الجارية في سن من تحيض تستبرئ بخمس وأربعين ليلة روى ذلك.
(599) 23 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور بن
حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف
عليها فقال: خمس وأربعون ليلة.
(600) 24 وعنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض
كم عدتها؟ قال: خمس وأربعون ليلة.
(601) 25 فاما ما رواه علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن
عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري
الجارية ولم تحض قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست قلت: أفرأيت ان ابتاعها
وهي طاهرة وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال: إن كان عندك أمينا فمسها
وقال: ان ذا الامر شديد فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.
فهذا لا ينافي ما قدمناه من أن استبراءها يكون بخمسة وأربعين يوما، لان قوله
عليه السلام: يمسك عنها شهرا، يكون فيمن تحيض في هذه المدة حيضة، فيحصل بذلك

- 598 - الاستبصار ج 3 ص 357
- 599 - 600 - 601 - الاستبصار ج 3 ص 358 واخرج الثالث الكليني في
الكافي ج 2 ص 50
172

استبراؤها، وما قدمناه يكون فيمن لا تحيض ومثلها تحيض، وقد قدمنا انه إذا وثق
بالذي يبيعها فليس عليها استبراء، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(602) 26 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن محمد بن حكيم
عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر
فلا بأس بأن تقع عليها.
(603) 27 علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول اني لم أطأها فقال: ان
وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في الرجل يبيع الأمة من رجل فقال: عليه ان
يستبرئ من قبل أن يبيع.
(604) 28 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن
أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم
صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال: ان أمنته فمسها.
والأحوط استبراؤها على جميع الأحوال، روى ذلك سماعة في الرواية التي
قدمناها، وأيضا فقد روى:
(605) 29 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي
ذلك أم لابد من استبرائها؟ قال: استبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟
قال: نعم ولا يقرب فرجها.
ومتى اشتراها وهي حائض ثم طهرت كان ذلك كافيا في استبرائها.

- 602 - 603 - الاستبصار ج 3 ص 359 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 2 ص 49
- 604 - 605 - الاستبصار ج 3 ص 360
173

(606) 30 روى ذلك الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن
سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها
بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها
بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
ومتى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل لم يكن عليه استبراؤها.
(607) 31 روى الحسن بن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها فقال: لا بأس بان يطأها من غير
أن يستبرئها.
(608) 32 محمد بن علي بن محبوب (1) عن الحسن عن ابن
أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال:
لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.
(609) 33 ابن بكير عن زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة
من امرأة فأخبرتني انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر
عليه السلام فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.
ومتى أعتق الرجل جاريته جاز له أن يعقد عليها قبل الاستبراء وليس ذلك
لغيره حتى يستبرئها بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء.
(610) 34 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد

(1) في الاستبصار محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن الخ وكأنه الصواب.
* - 606 - الاستبصار ج 3 ص 359 الكافي ج 2 ص 50
- 607 - 608 - الاستبصار ج 3 ص 360
- 609 - الاستبصار ج 3 ص 361
174

عن صفوان عن عبد الله عن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يعتق
سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة؟ قال: نعم قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر.
(611) 35 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابان
عن عثمان عن زرارة قال: سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق
سريته أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر،
ومتى اشتراها فاعتقها يستحب له ان يستبرئها قبل أن يعقد عليها وإن لم يفعل
فليس عليه شئ، وقد قدمنا ذلك في رواية منصور بن حازم، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(612) 36 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (1) عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل
أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة قلت: فان وقع عليها؟ قال: لا بأس.
(613) 37 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة
عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟
قال: يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.
(614) 38 وروى أبو العباس البقباق قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال: كان (2)
له ان يفعل وان لم يفعل فلا بأس.
والمسبية تستبرئ أيضا بحيضة.

(1) في الاستبصار عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم كما لعله الظاهر
(2) في الاستبصار (نوله) أي حقه وكذا في بعض المخطوطات.
* - 612 - 613 - الاستبصار ج 3 ص 361
- 614 - الاستبصار ج 3 ص 361
175

(615) 39 روى ذلك الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس
يوم أوطاس: أن استبرؤا سباياكم بحيضة.
وإذا اشترى الرجل جارية وهي حبلى لا يجوز له أن يطأها في الفرج حتى تضع
ما في بطنها ويجوز له وطؤها فيما دون الفرج، وان اجتنب ذلك أيضا كان أفضل،
(616) 40 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا (1) عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل قال: سئل عن ذلك أبي فقال: أحلتها
آية وحرمتها آية أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل: فانا أرجو أن انتهي
إذا نهيت نفسك وولدك.
(617) 41 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن
أبي جعفر عليه السلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها.
(618) 42 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال
قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال:
ما دون الفرج، قلت: فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟
قال: أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.
(619) 43 علي بن إسماعيل عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن
عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع

(1) في الكافي جميعا عن ابن أبي عمير عن رفاعة وفي الاستبصار جميعا عن صفوان عن رقاعة
- 616 - 617 - 618 - الاستبصار ج 3 ص 362 الكافي ج 2 ص 50
- 619 - الاستبصار ج 3 ص 362
176

عليها؟ قال: لا.
(620) 44 فاما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن
عبد الحميد قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى
أيطأها؟ قال: لا قلت: فما دون الفرج؟ قال: لا يقربها.
قوله عليه السلام: لا يقربها فيما دون الفرج، فمحمول على الكراهية التي قدمناها
دون الحظر، والذي يكشف أيضا عن ذلك ما رواه:
(621) 45 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها، وعلى الذي يشتريها
الاستبراء أيضا، قلت: فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم قبل ان يستبرئها.
وقد روي أنه إذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام جاز له وطؤها في الفرج.
(622) 46 روى ذلك الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى
قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت: اشتري الجارية فتمكث
عندي الأشهر بلا طمث وليس ذلك من كبر قلت: وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل
أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال: فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا
بأس أن تمسها في الفرج، قلت: فإن كان حمل فما لي منها ان أردت؟ فقال: لك ما دون
الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة
أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.

- 620 - الاستبصار ج 3 ص 362
- 621 - الاستبصار ج 3 ص 363
- 622 - الاستبصار ج 3 ص 364 الكافي ج 2 ص 50
177

فاما الذي يدل على أن التنزه عن وطئها أفضل، وإن كان فيما دون الفرج ما رواه:
(623) 47 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال: دخلت على أبي عبد الله
عليه السلام بمنى فأردت ان أسأله عن مسألة قال: فجعلت اهابه قال: فقال لي: يا عبد الله
سل قال: قلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال فقال لي: أظن
انك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت: أجل جعلت فداك قال:
وأظنك أردت ان تفخذ لها فاستحييت ان تسأل عنه؟ قال قلت: لقد منعتني عن ذلك
هيبتك قال فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها، وإن صبرت فهو خير لك قال:
فقال له رجل: جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به قال: قلت
له وأي شئ الخيرة في تركي له؟ قال فقال: كذلك لو كان به بأس لم نأمر به، قال: ثم
اقبل علي فقال: الرجل يأتي جارية فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى ان ذلك
طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.
(624) 48 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال: بئس ما صنع
قلت فما تقول فيه؟ فقال: أعزل عنها أم لا؟ فقلت: أجبني في الوجهين فقال: إن كان
عزل عنها فليتق الله ولا يعود، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه
ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته.
(625) 49 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني

- 623 - الاستبصار - ج 3 ص 363
- 624 - 625 - الكافي ج 2 ص 54 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 284
178

عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من
الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال: اشتريتها يا رسول الله وبها
هذا الحبل قال: أقربتها؟ قال نعم قال: أعتق ما في بطنها قال: يا رسول الله وبما
استحق العتق؟ قال: لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.
(626) 50 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جامع أمة حبلى
من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لأنه شارك في اتمام الولد.
(627) 51 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن العباس بن
معروف عن الحسن بن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل له
جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت
ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله عن ذلك فقال:
لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فان وقع بينهما
ولد فالولد للأب إن كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.
(628) 52 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا من الأنصار
اتى أبا جعفر عليه السلام فقال له: اني ابتليت بأمر عظيم ان لي جارية كنت أطأها
فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى
المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت
جارية قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها، ولكن

- 626 - الكافي ج 2 ص 54 - 627 - الاستبصار ج 3 ص 364
- 628 - الاستبصار ج 3 ص 364 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 4 ص 230
179

أنفق عليها من مالك ما دمت حيا، ثم أوصي عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى
يجعل الله عز وجل لها مخرجا. (629) 53 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال: ان رجلا من الأنصار اتى أبا جعفر عليه السلام
فقال له: أني قد ابتليت بأمر عظيم اني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض
حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم
وضعت جارية لعدة تسعة الأشهر فقال له أبو جعفر عليه السلام: احبس الجارية لا تبعها
وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا فان حدث بك حدث فاوص بان ينفق
عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.
(630) 54 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن
رجل من أصحابنا عن عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل كانت عنده جارية يطأها فهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن يكون منه كيف
يصنع أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من
ميراثه شيئا.
(631) 55 فاما ما رواه الصفار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن
سليمان عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب انه كتب إليه يسأله عن ابن عم له
كانت له جارية تخدمه وكان يطأها فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه
فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم إنها حبلت فاتت بولد فكتب

- 629 - 630 - الاستبصار ج 3 ص 365 الكافي ج 2 ص 55 بزيادة فيه في آخر
الأول واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 230
- 631 - الاستبصار ج 3 ص 367
180

عليه السلام: إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فان ذلك لا يحل لك،
وإن كان الابن ليس منك فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الامر في ذلك قد رده عليه السلام
إلى صاحب الجارية بان يعتبر فان علم أن الولد منه بأحد ما يعتبر به لحوق الأولاد بالآباء
فليلحقه به، وان اشتبه عليه الامر فيمتنع من بيعه ولا يلحقه به حسب ما قدمناه،
وإن علم أنه ليس منه جاز له بيعه حسب ما تضمنه الخبر الأول فلا تنافي بين الاخبار
(632) 56 روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد
قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك
في ولده فكتب عليه السلام: إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده،
ومتى اتهم الرجل جارية له يطأها بالفجور ثم جاءت بولد لم يجز له نفيه
ولزمه الاقرار به.
(633) 57 روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد
ابن عبد الجبار وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد بن يسار قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق
قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد.
(634) 58 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
ابن علي عن حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في
الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال:

- 632 - الاستبصار ج 3 ص 367 -
- 633 - 634 - الاستبصار ج 3 ص 366 الكافي ج 2 ص 55
181

أتتهمها؟ قال فقلت: اما تهمة ظاهرة فلا قال: فيتهمها أهلك؟ فقلت: اما شئ
ظاهر فلا قال: فكيف تستطيع أن يلزمك الولد؟!.
(635) 59 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه
بلغه منها فساد فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل
له نصيبا في داره، قال: فقيل له: رجل يطأ جارية له وانه لم يكن يبعثها في حوائجه وانه
اتهمها وحبلت فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره
وماله وليس هذه مثل تلك.
(636) 60 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض
أصحابنا عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتى رجل رسول الله
صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله اني خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي حبلى
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: من تتهم؟ قال: اتهم رجلين قال: أيت بهما
فجاء بهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا
فخرج كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم،
ولو أن انسانا قال له يا ابن الزانية لجلد الحد.
(637) 61 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن
مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر

- 635 - الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 4 ص 231
- 636 - الكافي ج 2 ص 55
- 637 - الاستبصار ج 4 ص 182 الكافي ج 2 ص 282 الفقيه ج 4 ص 231
182

عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحمل
فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث.
(638) 62 علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما
عن عبد الله بن بكير عن روح بن عبد الرحيم قال: كانت لي جارية كنت أطأها
فوطئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فاتوني به فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبد الله
عليه السلام فقال لي: اقبلها.
(639) 63 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا أقر الرجل
بالولد ساعة لم ينتف منه ابدا.
(640) 64 وعنه عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار
عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يتزوج المرأة
وليست بمأمونة تدعي الحمل قال: ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش
وللعاهر الحجر.
(641) 65 علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن
ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل
واحدة منهما من زوجها، ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في
ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه
من الثمن ثمن الولد.

- 641 - الاستبصار ج 3 ص 218 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 355
بتفاوت في الجميع
183

8 باب اللعان
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا قذف الرجل امرأته بالفجور) إلى قوله
(ولم تحل له ابدا).
(642) 1 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
ابن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن قول الله عز وجل (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا
أنفسهم) (1) قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته، فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب
عليها جلد الحد وردت إليه امرأته، وإن أبى الا ان يمضي فيشهد عليها أربع شهادات
بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وان أرادت
أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات بالله انه
لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت
وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت ان فرق
بينهما ولها ولد فمات فقال: ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه أخواله، ومن قال إنه ولد الزنى
جلد الحد، قلت: يرد إليه الولد إذا أقربه؟ قال: لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.
(643) 2 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل
ابن خراش عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم
زوجها قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.
(644) 3 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ان عبادا
البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله

(1) سورة النور الآية: 6
- 642 - الاستبصار ج 3 ص 369 الكافي ج 2 ص 129
* - 644 - الاستبصار ج 3 ص 370 الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 3 ص 349
184

عليه السلام ان رجلا من المسلمين اتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله
أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال:
فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو
الذي ابتلي بذلك من امرأته قال: فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيها،
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الذي رأيت
مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم فقال: له انطلق فأتني بامرأتك فان الله عز وجل قد
انزل الحكم فيك وفيها، فأحضرها زوجها فأوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم
قال. للزوج اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به قال: فشهد،
قال ثم قال له: اتق الله فان لعنة الله شديدة، ثم قال: له اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك
ان كنت من الكاذبين قال: فشهد فامر به فنحي ثم قال: للمرأة اشهدي أربع شهادات
بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال: فشهدت، ثم قال: لها امسكي فوعظها
ثم قال: لها اتقي الله ان غضب الله شديد، ثم قال: لها اشهدي الخامسة ان غضب الله
عليك إن كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت قال: ففرق بينهما
وقال: لهما لا تجتمعان بنكاح ابدا بعد ما تلاعنتما.
(645) 4 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام
قال: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.
(646) 5 وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد

- 645 - الاستبصار ج 3 ص 371 الكافي ج 2 ص 130
- 646 - الاستبصار ج 3 ص 371 الكافي ج 2 ص 129 وفيه صدر الحديث الفقيه
ج 3 ص 346
185

الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى
يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان الا بنفي الولد.
فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من الاخبار من أنه يقع اللعان بالقذف،
لان الأحاديث الأولة يعضدها ظاهر القرآن قال الله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم
ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم) الآية ولم يشترط فيها نفي الولد مع أن الحديث الأول
لو كان المراد به نفي اللعان من القذف على كل حال لكان متناقضا لأنه قال: لا يكون
اللعان الا بنفي الولد، ثم قال: وإذا قذف الرجل امرأته لاعنها، ولو كان المراد به ما ذهب إليه قوم لكان متناقضا كما تراه.
والوجه في هذين الخبرين هو انه لا يكون لعان في القذف بمجرد القول حتى
يضيف إلى القول ادعاء المعاينة، وليس كذلك حكمه في نفي الولد لأنه متى انتفى من
الولد وجب عليه اللعان وان لم يدع معاينة الفجور، فافترق الحكمان في نفي الولد ومجرد
القذف من هذا الوجه.
والذي يدل على أن ادعاء المعاينة شرط في القذف ما رواه:
(647) 6 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الحسن بن علي عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون
لعان حتى يزعم أنه قد عاين.
(648) 7 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد
ابن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى
يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

- 647 - 648 - الاستبصار ج 3 ص 372 الكافي ج 2 ص 130
186

(649) 8 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
ابن سنان عن العلا عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها
وان أبى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وان لاعنها فرق بينهما ولا تحل له
إلى يوم القيامة، والملاعنة ان يشهد عليها أربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين والخامسة
يلعن نفسه إن كان من الكاذبين فان أقرت رجمت، وإن أرادت ان تدرأ عن نفسها
العذاب شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها
إن كان من الصادقين، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا
أن يرث أمه، فان سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.
(650) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته
فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها، قال: وسئل عن الرجل يقذف
امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد
حدا وهي امرأته، وقال: وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال:
يلاعنها، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها
ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا واما
الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث، ويرث الابن الأب
ولا يرث الأب الابن ويكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم
وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد.
قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر يدل على أن اللعان يقع بين المملوك والحرة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

- 650 - الاستبصار ج 3 ص 373 وفيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 129
187

(651) 10 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن عبد قذف
امرأته قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار.
(652) 11 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة
لعان؟ فقال: نعم وبين المملوك والحرة، وبين العبد وبين الأمة، وبين المسلم واليهودية
والنصرانية، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.
(653) 12 فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها.
فهذا الحديث يحتمل شيئين أحدهما: انه لا يلاعن الرجل الأمة إذا كان يطأها
بملك اليمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إذا كانت أمة ذمية، وإنما فرق بين
قوله الأمة والذمية لأنه يكون المراد بقوله أمة إذا كانت مسلمة، ثم بين بقوله ولا
الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه قريب.
والوجه الآخر: أن يكون المراد بالخبر إذا كان تزوج بأمة بغير اذن مولاها
لأنه إذا كان العقد بغير اذن مولاها فلا لعان بينهما ويكون الأولاد رقا لمولاها إن
كان هناك ولد حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(654) 13 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم
إذا كان مولاها الذي زوجها إياه،

- 651 - 652 - الاستبصار ج 3 ص 373 الكافي ج 2 ص 130
- 653 - 654 - الاستبصار ج 3 ص 373 الفقيه ج 3 ص 347
188

(655) 14 - وعنه عن أيوب عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام في العبد يلاعن الحرة قال: نعم إذا كان مولاه زوجه إياها ولاعنها بأمر
مولاه كان ذلك وقال: بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان.
ويحتمل أيضا أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان من المخالفين من يقول
لا لعان بين الحر والمملوكة، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(656) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن أبي المعزا عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له مملوك كان تحته حرة فقذفها
قال: ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت: يجلد قال: لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر.
(657) 16 وعنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر
يكون تحته الأمة فيقذفها قال: يلاعنها.
(658) 17 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي
عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل
مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولد ها وقذفها فهل عليه لعان؟ قال: لا.
فالوجه في هذا الخبر انه لا لعان بينهما إذا كان قد أقر بالولد ثم نفاه بعد ذلك،
فإنه لا يلتفت إلى نفيه ولا يجوز له اللعان ويلحق به الولد حسب ما قدمناه، أو لا يدعي
في القذف المشاهدة كما بيناه في الحرة فإنه لا يثبت أيضا بينهما لعان.
فاما المتمتع بها فلا لعان بينهما حسب ما تضمنه الخبر، والذي يؤكد ذلك
أيضا ما رواه:
(659) 18 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن ابن أبي يعفور

- 655 - 656 - 657 - الاستبصار ج 3 ص 374
- 658 - الاستبصار ج 3 ص 374 - 659 - الكافي ج 2 ص 130
مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام
189

قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
(660) 19 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها
وأنكر ما في بطنها فلما وضعته ادعاه وأقربه وزعم أنه منه فقال: يرد عليه ولده ويرثه
ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى.
(661) 20 فاما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال ألا أن تكون حاملا.
معناه لا يقيم عليها الحد ان نكلت عن اليمين، وليس المراد به انه لم يكن يمضي
بينهما اللعان لأنا قد بينا فيما تقدم ان في حال الحبل يمضي اللعان، والذي يدل على
ما بيناه ما رواه:
(662) 21 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن
مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.
(663) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه، فان كانت أمه ليست
بحية فلا قرب الناس من أمه أخواله.
(664) 23 أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف
امرأته وهي في قرية من القرى فقال السلطان: مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت
إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل ان يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال: أبو عبد الله

- 660 - الاستبصار ج 3 ص 375 الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 4 ص 237
- 661 - الاستبصار ج 3 ص 375 - 662 - الاستبصار ج 3 ص 376
- 663 - الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 236
190

عليه السلام ان قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له، وان أبى أحد من
أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها.
(665) 24 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى
ابن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل عن الخامسة فقال: ان نكل
عن الخامسة فهي امرأته ويجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها
فعليها مثل ذلك.
(666) 25 وعنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من
ينسب ولدها؟ قال: إلى أمه.
(667) 26 وعنه عن الخشاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
أبي الحسن عليه السلام قال قلت: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل
ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره.
(668) 27 الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل أوقفه الامام للملاعنة فشهد شهادتين ثم نكل عن نفسه
قبل ان يفرغ أو أكذب نفسه من اللعان قال: يجلد الحد ولا يفرق بينه وبين امرأته.
(669) 28 وعنه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
في قاذف اللقيط قال: يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة.

- 665 - الكافي ج 2 ص 130 صدر الحديث
- 666 - الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 3 ص 346
- 668 - الكافي ج 2 ص 129 - 669 - الكافي ج 2 ص 266
الفقيه ج 4 ص 36 وفيه صدر الحديث
191

(670) 29 محمد بن علي بن محبوب عن الكوفي عن الحسن بن
يوسف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك
كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره
أب أو أخ أو ولد أو قريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل جعفر
عليه السلام عن ذلك فقال: ان الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني
كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال: انه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلت
وإلا كان بمنزلة غيره، وذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره والد ولا
ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول رأيت، ولو قال غيره رأيت قيل له وما أدخلك
المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟! أنت متهم فلا بد من أن يقام عليك الحد الذي
أوجبه الله عليك.
(671) 30 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.
(672) 31 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال: يرد
إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن.

- 670 - الفقيه ج 3 ص 348
- 671 - الاستبصار ج 3 ص 371 بتفاوت الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 3
ص 346
- 672 - الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 3 ص 348
192

(673) 32 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي
خرساء قال: يفرق بينهما.
(674) 33 الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له ابدا.
(675) 34 عنه عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال:
إن كان لها بينة تشهد عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له ابدا وإن
لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه.
(676) 35 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء
كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
(677) 36 عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر
عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت
انها حامل قال: إن قامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه
أو عليه المهر كملا.
(678) 37 عنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى
يقول أشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

- 673 - 674 - 675 - الكافي ج 2 ص 130
- 676 - 677 - الكافي ج 2 ص 130 والثاني ذيل حديث
- 678 - الاستبصار ج 3 ص 372 الكافي ج 2 ص 130
193

(679) 38 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء
عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام
عن علي عليه السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال: يخير واحدة
من ثنتين يقال له إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث، وإن
شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك.
(680) 39 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من
ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال: لا
ولا كرامة لا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا يرد عليه ولده، يعني انه لا يلحق به لحوقا
صحيحا يرثه ويرثه أبوه، وإنما يثبت نسبه على شرط ان يرث أباه ولا يرثه أبوه حسب
ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(681) 40 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل
يرد عليه ولده؟ فقال: إذا اكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه
امرأته ابدا.
قوله عليه السلام في هذا الخبر: ويجلد المراد به إذا أكذب نفسه قبل ان يمضي
اللعان فأما بعد مضيه فليس عليه شئ ويلحق به الولد على ما قدمناه.
(682) 41 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن

- 679 - الفقيه ج 3 ص 348 - 680 - 681 - الاستبصار ج 3 ص 376
- 682 - الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 3 ص 348 بتفاوت
194

الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد
ما ولدت وزعم أنه منه فقال: يرد إليه الولد ولا تحل له لأنه قد مضى التلاعن.
(683) 42 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحر
المملوكة ولا تحصن المملوكة الحر، واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية.
(684) 43 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت
بين رجليها رجلا يزني بها، وقال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له
بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته، وقال: كانت آية الرجم في القرآن (والشيخ
والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها
وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال:
أما المرأة فلا ترجع إليه ابدا، وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس
له ميراث، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وان لم يدعه
أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد.
(685) 44 وعنه عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته عن ابن الملاعنة من يرثه؟ فقال: أمه وعصبة أمه، قلت: أرأيت أن
ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنها؟ قال: أرده عليه من أجل ان الولد ليس له أحد يوارثه
ولا تحل له أمه إلى يوم القيامة.

- 684 - الاستبصار ج 3 في ص 372 صدر الحديث وفي ص 376 ذيل الحديث
الكافي ج 2 ص 129 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 235 وفيه جزء الحديث
195

(686) 45 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
ابن عبيد عن يونس عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قذف
امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
(687) 46 وبهذا الاسناد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت
امرأته، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
(688) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى عليه حد؟ قال: نعم عليه حد.
(689) 48 يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
قال لامرأته: لم تأتني عذراء قال: ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع.
ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في أنه يجب عليه الحد لان قوله عليه السلام
ليس عليه شئ يعني حدا كاملا، والخبر المتقدم الذي قال إن عليه الحد يعني التعزير
لئلا يؤذي امرأة من المسلمين، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(690) 49 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
ابن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال: يضرب، قلت فان عاد؟ قال: يضرب
فإنه يوشك ان ينتهي قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس يضرب الحد لئلا يؤذي
امرأة مؤمنة بالتعريض.

- 686 - 687 - الكافي ج 2 ص 296 - 688 - الكافي ج 2 ص 297
- 689 - 690 - الاستبصار ج 3 ص 377 الكافي ج 2 ص 297
196

(691) 50 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
ابن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون لها
زوج وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون فقال: لها ان تنزع نفسها
منه إن شاءت.
(692) 51 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين وموسى بن
عمر عن جعفر بن بشير عن ابان عن محمد بن مضارب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها
يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا.
(693) 52 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي
عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس
من النساء وبين أزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية والأمة
تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية لان
الله تعالى يقول: (ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا) (1) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان
إنما اللعان باللسان.
قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر فما قلناه هناك كاف هاهنا إن شاء الله.
(694) 53 الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء
يقذفها زوجها كيف يلاعنها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

(1) سورة النور الآية: 4
* - 691 - الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 338
- 693 - الاستبصار ج 3 ص 375 - 694 - الكافي ج 2 ص 130
197

9 باب السراري و ملك الايمان
قال الشيخ رحمه الله: (وللرجل أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد ويجمع
بينهن).
يدل على ذلك قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم
أو ما ملكت ايمانهم) (1) ولم يحصر ذلك على عدد دون عدد فينبغي أن يكون سائغا له
وطئ ما أراد منهن.
(695) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تحرم من الإماء عشرة: لا تجمع بين الام
والبنت، ولا بين الأختين، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا أمتك ولها
زوج، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا
أمتك وهي أختك من الرضاعة (ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة ولا أمتك
وهي في عدة) (2) ولا أمتك ولك فيها شريك.
(696) 2 وعنه عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع
كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام عشرة لا يحل
نكاحهن ولا غشيانهن: أمتك أمها أمتك، وأمتك أختها أمتك، وأمتك وهي عمتك
من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أختك من الرضاعة،

(1) سورة المؤمنون الآية: 5
(2) ما بين القوسين زيادة في الفقيه أثبتناها ليتم العدد المذكور.
- 695 - الفقيه ج 3 ص 286
198

وأمتك وقد أرضعتك، وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى
من غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته.
(697) 3 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من آخر
جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال: وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها حتى
يقبضها أو يعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
(698) 4 عنه عن العباس عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه
كما كانت تقوم عليه فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال:
قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.
(699) 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
العباس بن معروف عن الحسن بن محمد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجلين
بينهما أمة فزوجاها من رجل، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين قال: حرمت
عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.
(700) 6 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن
بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما.
(701) 7 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن

- 697 - الكافي ج 2 ص 50
- 698 - الكافي ج 2 ص 52 الفقيه ج 3 ص 302
- 699 - الكافي ج 2 ص 53 الفقيه ج 3 ص 285
- 700 - 701 - الاستبصار ج 3 ص 208 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 53
199

صفوان عن سالم أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج قال: لا يحل لاحد ان يمسها حتى
يطلقها زوجها الحر.
فهذا الخبر محمول على أنه إذا كان المبتاع أقر الزوج على عقده ورضي به، لأنه
إذا كان الامر على ما قلناه فلا تحل له حتى يطلقها ولا تحل لاحد أيضا إلا أن يبيعها
بيعا آخر، والذي يدل على ذلك ما قدمناه عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية.
(702) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشا عن
ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال: لا بأس.
(703) 9 وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل
ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا
ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.
(704) 10 محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوكة بين رجلين زوجها أحدهما
والآخر غائب هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح.
(705) 11 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي علي
ابن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى من رجل من أهل الشرك ابنته
فيتخذها أمة؟ قال: لا بأس.

- 702 - 705 - الاستبصار ج 3 ص 83
200

(706) 12 علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي
عن علا القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل شاء ان
يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.
(707) 13 وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن
عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت رجل قال:
لجاريته أعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال: فقال جائز.
(708) 14 وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى الحناط
عن حاتم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول إن شاء
الرجل أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها.
(709) 15 وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام في الرجل يقول لجاريته قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال: جاز العتق والامر إليها ان
شاءت زوجته نفسها وان شاءت لم تفعل فان زوجته نفسها فأحب له ان يعطيها شيئا.
(710) 16 وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال: سألته عن رجل قال لامته أعتقتك وجعلت عتقك مهرك فقال: أعتقت وهي
بالخيار ان شاءت تزوجته وان شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، وان قال: قد
تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.
(711) 17 وعنه عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يستسعيها

- 706 - 707 - 708 - الاستبصار ج 3 ص 209 واخرج الثاني الكليني في
الكافي ج 2 ص 51 بتفاوت
- 709 - 710 - 711 - الاستبصار ج 3 ص 210 واخرج الثاني والثالث الصدوق
في الفقيه ج 3 ص 261
201

في نصف قيمتها وان أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة قال: وإن كان لها ولد أدى
عنها نصف قيمتها وعتقت.
(712) 18 علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير
عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتق جاريته ويقول:
لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال: يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها
في النصف الآخر.
(713) 19 الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد بن
كثير البصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها
صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يعرض عليها ان تستسعى في نصف قيمتها فان
أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.
(714) 20 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى
سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك
بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة
تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جائز، وإن لم يملك مالا أو عقدة
تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا لأنه أعتق مالا يملك وارى
انها رق لمولاها الأول، قيل له فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال
ما في بطنها؟ فقال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.
(715) 21 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن

- 712 - الاستبصار ج 3 ص 210 - 713 - الاستبصار ج 3 ص 211
- 714 - الاستبصار ج 4 ص 10 الكافي ج 2 ص 138 بتفاوت في السند
- 715 - الاستبصار ج 3 ص 211 الكافي ج 2 ص 50
202

ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن
يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة وكم تعتد؟
فان أعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال يجعل عتقها صداقها
ان شاء، وان شاء أعتقها ثم أصدقها، فإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ولا يجوز
نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان
درهما.
(716) 22 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير
قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما أمة يعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق
لا ابغى تقومني ذرني كما أنا أخدمك، أرأيت ان أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن
يطأها أله ذلك؟ قال: لا ينبغي له ان يفعل لأنه لا يكون للمرأة زوجان ولا ينبغي له ان
يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم.
(717) 23 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد (1) بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل
أحدهما فرجها لشريكه فقال: هوله حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا
من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت أرأيت ان أراد الباقي منهما أن يمسها أله
ذلك؟ قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما أراد، قلت: أليس
قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال: بلى قلت:
فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك قال: لا يجوز ذلك، قلت

(1) تقدمت الرواية في باب تحليل الإماء بنفس السند والمتن إلا أن هناك (محمد بن مسلم)
بدل (محمد بن قيس) فيلاحظ
- 716 - الكافي ج 2 ص 52 - 717 - الكافي ج 2 ص 53
203

ولم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها؟ قال:
ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعير ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها
يوم، فان أحب ان يتزوجها بشئ متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع بها
بشئ قل أو كثر.
(718) 24 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
العباس بن معروف عن الحسين بن محمد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجلين
بينهما أمة فزوجها من رجل آخر ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين قال: حرمت عليه.
(719) 25 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام
فقال: اني كنت مملوكا لقوم واني تزوجت امرأة حرة بغير اذن مولاي ثم أعتقوني
بعد ذلك فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا بك حين تزوجت
امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي قال فقال له:
سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم أثبت على نكاحك الأول.
(720) 26 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان
عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده
صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده
عليه ثمنها.
(721) 27 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى

- 718 - الكافي ج 2 ص 53 الفقيه ج 3 ص 285 وهو صدر حديث فيهما
- 719 - الكافي ج 2 ص 51 الفقيه ج 3 ص 283 بتفاوت فيهما
- 720 - 721 - الاستبصار ج 3 ص 154 الكافي 2 ص 49
204

ابن جعفر الكمنداني عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام؟ فقلت له: ان بعض أصحابنا رووا ان للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية
ابنته ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان أطأها؟ فقال:
لا إلا باذنها، قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جايز؟ قال: نعم ذاك
إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومى نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت أنت لابنتك
جارية أو لا بنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك في أن تقبضها فتنكحها وإلا فلا
الا باذنهما.
(722) 28 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل زوج أم ولد له مملوكة ثم مات الرجل
فورثه ابنه وصار له نصيب في زوج أمه ثم مات الولد أترثه أمه؟ قال: نعم، قلت:
فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها.
(723) 29 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة وإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في المرأة لها زوج مملوك فمات مولاها فورثته قال: ليس بينهما نكاح.
(724) 30 وعنه عن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح
عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون
تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ.
(725) 31 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان

- 722 - الكافي ج 2 ص 53
- 723 - 724 - 725 - الكافي ج 2 ص 54
205

ابن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ورثت
زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول؟ قال: لا ولكن يجددان نكاحا.
(726) 32 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال فقال: لا يرجم
حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة عليه الخيار إذا أعتق؟ قال: لا فقد رضيت
به وهو عبد فهو على نكاحه الأول.
(727) 33 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مكنت نفسها من عبد لها فنكحها ان
تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها قال: ويحرم على كل مسلم
أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.
(728) 34 الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد قال:
لاخيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.
(729) 25 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب
نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده.
(730) 36 الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سألت

- 726 الكافي ج 2 ص 54 الفقيه ج 4 ص 27
- 727 الكافي ج 2 ص 56 الفقيه ج 3 ص 289 بتفاوت
- 728 - الفقيه ج 3 ص 82
- 730 - الاستبصار ج 3 ص 321 الكافي ج 2 ص 94
206

أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع
ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد أن يأخذ ولدها منها فقال: انا أحق
بهم منك إذ تزوجت فقال: ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها ما دام مملوكا وإذا أعتق
فهو أحق بهم منها.
(731) 37 عنه عن هشام بن سالم وغيره عن عمار الساباطي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم إن العبد
ابق فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فان إباق العبد طلاق امرأته
وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال،
إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها وان لم تتزوج ولم تنقض
العدة فهي امرأته على النكاح الأول.
(732) 38 وعنه عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثم إنه علم بعد ذلك
أله ان يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن ان يفرق بينهما وان شاء تركه على نكاحه
(733) 39 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة ومحمد
ابن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل
قال: لا وان كانت له أمة وان شاء وطئها ولا يتخذها أم ولد.
(734) 40 البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على

- 731 - الفقيه ج 3 ص 288 - 732 - الفقيه ج 3 ص 289
- 733 - الكافي ج 2 ص 13 بتفاوت يسير
- 734 - الاستبصار ج 4 ص 183 الكافي ج 2 ص 282 بسند آخر فيهما وزيادة في الثاني
207

وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي
ابن وليدته.
(735) 41 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن
أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في
البيت من يرى ذلك ويسمع قال: لا بأس.
(736) 42 وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له ان ترى عورته قال: لا
(737) 43 وعنه عن ابن أبي عمير عن النضر بن سويد عن فضالة
عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه
ما على الزاني.
(738) 44 وفي رواية عبد الله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنها ان عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا
يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة.
(739) 45 البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن
الحسين بن هاشم وابن رباط عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.
(740) 46 وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف

- 736 - الكافي ج 2 ص 74 بزيادة في آخره
- 737 - الفقيه ج 4 ص 17
- 739 - 740 - الاستبصار ج 3 ص 211
208

فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال: لا تحل لا بنه.
(741) 47 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد
ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية
يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لأبيه أو لابنه؟ قال: لا بأس.
(742) 48 ولا ينافي هذا الخبر ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح
وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها قال: تحرم على ولده وقال: إن جردها
فهي حرام على ولده.
لان هذا الخبر محمول على أنه إذا قبلها بشهوة فإنها تحرم على الولد والأول نحمله
على أنه إذا قبلها من غير شهوة فيجوز له حينئذ العقد عليها ولا تنافي بين الخبرين.
(743) 49 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده
حتى يمضي لها ستة أشهر وليس بها حبل قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من
كبر فهذا عيب ترد منه.
(744) 50 وعنه عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام
في رجل زوج مملوكته من رجل على أربع مائة درهم فعجل له مائتي درهم ثم أخر عنه
مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان
المؤخرتان عنه؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره
وإذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فتقدم (1) من ذلك

(1) كذا في النسخ وورد في بعض الهوامش ان هذه العبارة من كلام الشيخ رحمه الله
لا من تتمة الحديث.
- 741 - 742 - الاستبصار ج 3 ص 212
- 743 - الكافي ج 1 ص 389 - 744 - الفقيه ج 3 ص 288
209

على أن بيع الأمة طلاقها.
(745) 51 عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام
في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل ان يدخل عليها قال:
يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده.
ولا يجوز للمملوك أن يعقد على أكثر من حرتين أو أربع أماء.
(746) 52 روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا
ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن العبد يتزوج أربع
حرائر؟ قال: لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء.
(747) 53 عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن
الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟
قال: حرتين أو أربع إماء قال: ولا باس ان يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان
له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.
(748) 54 عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن
أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المملوك كم يحل له ان يتزوج؟ قال: حرتين أو أربع
إماء، وقال: لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا في التجارة ان يشتري ما شاء
من الجواري ويطأهن.
فاما الحرائر فلا يجوز له ان يعقد على أكثر من ثنتين منهن حسب ما قدمناه
ويؤكد ذلك بيانا أيضا ما رواه:

- 745 - الفقيه ج 3 ص 289
- 746 - 747 - الاستبصار ج 3 ص 213 الكافي ج 2 ص 51 واخرج
الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 287 وفيه صدر الحديث مرسلا
- 748 - الاستبصار ج 3 ص 214 الكافي ج 2 ص 51
210

(749) 55 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا
الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين
ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.
(750) 56 وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.
(751) 57 وعنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.
(752) 58 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها مختصة بالحرائر دون الإماء، والذي
يكشف عما ذكرناه زائدا على ما تقدم ما رواه:
(753) 59 الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.
(754) 60 - وذكر أبو جعفر بن بابويه رحمه الله قال: وفي رواية
يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.
(755) 61 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري

- 749 - 750 - 751 - الاستبصار ج 3 ص 213
- 752 - 754 - الاستبصار ج 3 ص 214 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3
ص 271
- 755 - الاستبصار ج 3 ص 214 الكافي ج 2 ص 51 بتفاوت
211

من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال وقال: يحل للعبد
أن ينكح حرتين.
(756) 62 محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم وعلي بن
الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
يزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت آخر
فولدت قال: إن شاء أعتق وان شاء لم يعتق.
(757) 63 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا
ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
(758) 64 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة وينظر
منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لأبيه؟ وان فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟ قال:
إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك
الابن لم تحل لأبيه.
(759) 65 وروى عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشتري الجارية من الرجل المأمون فخبرني انه لم يمسها منذ
طمثت عنده وطهرت عنده قال: ليس بجائز ان تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن

- 756 - الاستبصار ج 3 ص 204
- 757 - الكافي ج 2 ص 14 بدون الذيل الفقيه ج 3 ص 258
- 758 - الاستبصار ج 3 ص 212 الفقيه ج 3 ص 260
- 759 - الفقيه ج 3 ص 282
212

يجوز ما دون الفرج، ان الذين يشترون الإماء ثم يأتوهن قبل ان يستبرؤوهن فأولئك
الزناة بأموالهم.
(760) 66 الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال: سألت
أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر قال لها: إذا
مات الزوج فهي حرة فمات الزوج قال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى
عنها زوجها ولا ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج.
(761) 67 علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي
ابن محمد البزاز عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما،
ثم إن سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا (1) وهو العطار
فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فأبت فقال:
أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيد ها الأول واحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا
ولدت فاقتلها.
(762) 68 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما
قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال
أبو عبد الله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال وعقدة يوم اشتراها فاعتقها
يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه وتزويجه جائز، وإن لم يكن للذي

(1) الداري: العطار المنسوب إلى دارين جزيرة بالبحرين فيها سوق كان يحمل المسك
إليها من الهند.
- 761 - الاستبصار ج 4 ص 255
* - 762 - الاستبصار ج 4 ص 10 الكافي ج 2 ص 138 بتفاوت في السند وقد
سبق برقم 20 من الباب
213

اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين في
رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الأول،
قيل له: فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي
في بطنها مع أمه كهيئتها.
(763) 69 علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى
عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت له أمة كان مولاها يقع عليها
ثم بداله فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين
فان أولادها يكونون رقا لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد، ولو كان المراد به حرا
لكان الأولاد لاحقين به حسب ما قدمناه.
(764) 70 علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها
مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة
وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي
يكون على مولاها من ثمنها باعها، وإن كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه، وإن كان
ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها، وإن مات ابنها قبل أمه بيعت
في ميراثه إن شاء الورثة.
(765) 71 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له: الرجل المسلم أله ان يتزوج المكاتبة التي قد أدت
نصف مكاتبتها؟ قال فقال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي

- 763 - الاستبصار ج 3 ص 203
214

رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.
(766) 72 الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن
عن الدقاق قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها يحل
له أن يطأها؟ قال فقال لا بأس.
(767) 73 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن اليعقوبي
عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسرة عن أبي الجهم عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى
بها جارية أو أصدقها امرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
تم كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله ويتلوه كتاب
العتق والتدبير والمكاتبة والحمد لله رب العالمين.
215

(كتاب العتق والتدبير والمكاتبة)
1 باب العتق وأحكامه
(768) 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
وحفص بن البختري عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: في الرجل
يعتق المملوك قال: يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وقال: يستحب للرجل
أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.
(769) 2 وعنه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن زرارة
عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق
مسلما أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار.
(770) 3 وعنه عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من أعتق مؤمنا أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه
عضوا من النار، فان كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من
النار، لأن المرأة نصف الرجل.
(771) 4 وعنه عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قرأت عتق
أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو: هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله

- 768 - 769 - 770 - 771 - الكافي ج 2 ص 134 واخرج الأول والثالث
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 66
216

لا يريد منه جزاءا ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم
شهر رمضان ويتولى أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان، ثلاثة.
(772) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن هشام بن سالم وحماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال: لا عتق الا ما أريد به وجه الله تعالى.
(773) 6 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.
(774) 7 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد
ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عتق إلا بعد ملك.
(775) 8 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن عتق المكره قال: ليس عتقه بعتق
(776) 9 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا، وعن طلاق
السكران وعتقه قال: لا يجوز.
(777) 10 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط

- 772 - الكافي ج 2 ص 133 الفقيه ج 3 ص 68
- 773 - الاستبصار ج 4 ص 5 الكافي ج 2 ص 133 الفقيه ج 3 ص 69
- 774 - الاستبصار ج 4 ص 5 - الكافي ج 2 ص 133
- 775 - 776 - 777 - الكافي ج 2 ص 137
217

والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يجوز عتق السكران.
(778) 11 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال:
كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا
كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه ان يعوله
حتى يستغني عنه، وكذلك كان علي عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.
(779) 12 عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن عيسى
عن منصور عن هشام بن سالم قال: سألته عن النسمة فقال: أعتق من اغنى نفسه.
(780) 13 عنه عن محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمر
ابن حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يعتق
ولد الزنى.
(781) 14 وعنه عن محمد عن أحمد عن أبيه عن محمد بن عيسى عن
ابن مسكان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين؟
قال: نعم.
(782) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن
الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

- 778 - 779 - 780 - الكافي ج 2 ص 134 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه
ج 3 ص 86
- 781 - الكافي ج 2 ص 134
- 782 - الاستبصار ج 4 ص 2 - الفقيه ج 3 ص 85
218

(783) 16 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام
أعتق عبدا له نصرانيا فاسلم حين أعتقه.
لأنه عليه السلام إنما أعتقه لعلمه بأنه إذا أعتقه يسلم، فاما من لا يعلم ذلك منه فلا
يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول.
وإذا أعتق الرجل عبده أو أمته ولغيره معه فيها شركة كلف ان يشتري ما بقي
ويعتق إذا كان موسرا، وإن كان معسرا استسعى العبد في الباقي.
(784) 17 روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق
بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال: يؤخذ بما بقي (1)
(785) 18 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في جارية كانت بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه قال: إن كان موسرا
كلف ان يضمن، وإن كان معسرا اخدمت بالحصص.
ولا ينافي ذلك ما رواه:
(786) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن
ابن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أعتق شركا له في غلام مملوك عليه
شئ؟ قال: لا.
(787) 20 وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن

(1) بزيادة في الكافي في آخره (منه بقيمته يوم أعتق)
- 783 - الاستبصار ج 4 ص 2 - الكافي ج 2 ص 134
- 784 - الاستبصار ج 4 ص 3 - الكافي 2 ص 135
- 785 - الاستبصار ج 4 ص 3 - الفقيه ج 3 ص 67
- 786 - 787 - الاستبصار ج 4 ص 2
219

شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله،
لأنا إنما نلزمه عتق ما بقي إذا كان قد قصد بالعتق الاضرار بشريكه، فاما
ما لم يقصد ذلك بل يقصد وجه الله فلا يلزمه ذلك بل يستسعى العبد فيما بقي، ويستحب
له ان يشتري ما بقي ويعتقه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(788) 21 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجلين كان
بينهما عبد فاعتق أحدهما نصيبه فقال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعى
العبد في النصف الآخر.
(789) 22 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه
قال يقوم قيمته ويضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه.
(790) 23 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي
ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال: إن ذلك فساد على
أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه
عقوبة، إنما جعل ذلك لما أفسده.
والذي يدل على أنه متى لم يكن مضارا استحب له أن يشتري ما بقي إذا تمكن
منه ما رواه:

- 788 - الاستبصار ج 4 ص 4 - الكافي ج 2 ص 134 - الفقيه ج 3 ص 67
- 789 - الاستبصار ج 4 ص 3 - الكافي ج 2 ص 135 بتفاوت
- 790 - 791 - الاستبصار ج 4 ص 4 - الكافي ج 2 ص 134
220

(791) 24 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فاعتق
حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته
يوم أعتق منه ما عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق.
(792) 25 عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن مملوك بين أناس فاعتق بعضهم نصيبه قال: يقوم قيمته ثم يستسعى فيما
بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة،
ومتى لم يتخير العبد أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما أعتق
ولمولاه الذي لم يعتق بحساب ماله.
(793) 26 روى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره
عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال: قد
أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطي نصف المال، وان لم يكن له مال عومل الغلام
يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء.
ومتى كان المعتق مضارا ولم يقدر على ثمن ما بقي من العبد كان عتقه باطلا، روى ذلك:
(794) 27 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان
عن حريز عن محمد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ورث غلاما وله فيه
شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة
وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر
ما أعتق منه له ولهم، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما، وإن أعتق الشريك مضارا

792 - الاستبصار ج 4 ص 2 - 793 - الاستبصار ج 4 ص 3
- 794 - الاستبصار ج 4 ص 4 الفقيه ج 3 ص 68
221

وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.
(795) 28 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حسين بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو
أغاظها أن يرده في الرق قال: له شرطه.
(796) 29 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يقول لعبده:
أعتقك على أن أزوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت عليها فعليك مائة دينار
فاعتقه على ذلك فيتسرى أو يتزوج قال: عليه مائة دينار.
(797) 30 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب
بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها
ان تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا
(798) 31 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا
عمي المملوك فلا رق عليه، والعبد إذا جذم فلا رق عليه.
(799) 32 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمي المملوك فقد أعتق.
(800) 33 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن

- 795 796 الكافي ج 2 ص 134
- 797 - الكافي ج 2 ص 133 الفقيه ج 3 ص 69
- 798 - الكافي - 800 - الكافي ج 2 ص 137 واخرج الأولين الصدوق
في الفقيه ج 3 ص 84
222

ابن علي عن ابان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا عمي المملوك
أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه.
(801) 34 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر
ابن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عبد مثل به فهو حر،
(802) 35 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم
عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن
نكل بمملوكه انه حر فلا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن
حدثه فهو يرثه.
(803) 36 الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل
وابن أبي نجران عن محمد بن حمران جميعا عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله
وإلا فهو له.
(804) 37 الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى
السيد المال حين أعتقه فهو للعبد.
(805) 38 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال:
سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن له مالا فتوفي الذي أعتق العبد لمن

801 - الكافي ج 2 ص 137
802 - الكافي ج 2 ص 285 - الفقيه ج 3 ص 85
- 803 - 804 - الاستبصار ج 4 ص 10 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه
ج 3 ص 69
- 805 - الاستبصار ج 4 ص 11 - الفقيه ج 3 ص 70
223

يكون مال العبد؟ أيكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا أعتقه وهو يعلم أن
له مالا فماله له وان لم يعلم فماله لولد سيده.
(806) 39 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن أبي جرير قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
رجل قال لمملوكه أنت حر ولي مالك قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول لي مالك وأنت
حر برضا المملوك (فان ذلك أحب إلي) (1).
(807) 40 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أراد ان يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة
ورضي بذلك المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من
الضريبة فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو
للمملوك ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض
فإذا أدوها إليه لم يسئلهم عما سواها، قلت له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق
بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم واجر ذلك له، قلت: فان أعتق
مملوكا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال: يذهب فيتوالى إلى
من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له أليس قال رسول الله
صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق؟ قال فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله،
قلت: فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟

(1) ما بين القوسين زيادة من الكافي
* - 806 - الاستبصار ج 4 ص 11 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 92
- 807 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 74
224

قال: فقال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.
(808) 41 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن محبوب
عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده
ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللي من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك
ومما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب
الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟
قال فقال: لا تحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة
قال: فقلت له: فعلى العبد ان يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال: لا إلا أن يعمل له
بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.
(809) 42 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته من رجل وشرط له ان ما ولدت من ولد
فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها
ما جعل ذلك الا للأول وهو في الآخر بالخيار ان شاء أعتق وإن شاء أمسك.
(810) 43 وعنه عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سليمان قال:
سألته عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث ان ملك ستة أيهم يعتق؟
قال: يقرع بينهم ثم يعتق واحدا، وسألته عن رجل يزوج وليدته من رجل وقال: أول
ولد تلدينه فهو حر فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا فقال: أما من الأول
فهو حر وأما من الآخر فان شاء استرقهم.
(811) 44 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله

- 809 - الفقيه ج 3 ص 68 - 810 - الاستبصار ج 4 ص 5 وفيه صدر الحديث
- 811 - الاستبصار ج 4 ص 5 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 53
225

عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا؟ قال: يقرع
بينهم ويعتق الذي قرع.
(812) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن إسماعيل
ابن يسار الهاشمي عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال:
إنما كان نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار لا تنافي ما قدمناه من أن العتق لا يصح قبل
الملك لان الوجه في هذه اخبار هو أن يجعل الرجل ذلك نذرا لله تعالى، فإذا كان
كذلك وجب عليه الوفاء له ولو لم يكن نذرا لم يكن لكلامه المتقدم تأثير ولما لزمه الوفاء به
ويجوز أن يكون المراد به إذا أراد الرجل أن يفي بما قال وإن لم يكن نذرا كيف الحكم
فيه؟ فاما ما تضمن الخبران الأولان من استعمال القرعة فهو معمول عليه وهو الأحوط
أيضا، ولو أن إنسانا عمل على الخبر الأخير فاختار واحدا منهم فاعتقه لم يكن مخطئا.
(813) 46 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له: أنتم أحرار وكان له أربعة فقال له رجل من
الناس: أعتقت مماليك؟ قال: نعم أيجب العتق لأربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين
أعتق؟ فقال إنما يجب العتق لمن أعتق؟
(814) 47 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما
عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرة ثم يبيعها
من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال: لا بأس بان يأتيها فقد خرجت عن ملكه.

- 812 - الاستبصار ج 4 ص 5 الفقيه ج 3 ص 92
- 813 - 814 - الفقيه ج 3 ص 68
226

(815) 48 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام قال: قدمت من
مصر ومعي رقيق فمرر بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة
فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ
قلت: إن منهم جارية قد وقعت بها وبها حمل قال: ليس ولدها بالذي يعتقها، إذا
هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.
(816) 49 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يعتق ولد الزنى.
(817) 50 وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق
ابن عمار عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية لي زنت
أبيع ولدها؟ قال: نعم قلت: أحج بثمنه؟ قال نعم.
(818) 51 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنى يشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال: نعم إلا جارية
لقيطة فإنها لا تشترى.
(819) 52 وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام
قال: سألته عن اللقيط قال: لا يباع ولا يشرى.
(820) 53 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: المنبوذ حر ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم.
(821) 54 وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: المنبوذ حر فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحب أن

- 815 - الفقيه ج 3 ص 84
- 816 - 817 - 818 - 820 - 821 - الفقيه ج 3 ص 86 واخرج الأول الكليني
في الكافي ج 2 ص 134
227

يوالي غيره والاه، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن لم يكن
موسرا صار ما أنفقه صدقه.
(812) 55 وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن
أحدهما عليه السلام أنه قال في لقيطة وجدت قال: حرة لا تشترى ولا تباع وإن كان
ولدك مملوك من زنى فامسك أو بع إن أحببت هو مملوكك.
(823) 56 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار
عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ان امرأة من
أهلنا اعتل صبي لها فقالت: (اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة) والجارية ليست بعارفة
فأيما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال: لا يجوز إلا عتقها.
(824) 57 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن
غياث بن إبراهيم الداري عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه
فقال عليه السلام: هو حر ليس لله شريك.
(825) 58 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن
طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال: هو حر
كله ليس لله شريك.
ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
(826) 59 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران
عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال:

- 822 - الفقيه ج 3 ص 86
- 824 - 825 - الاستبصار ج 4 ص 6 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 85
- 826 - الاستبصار ج 4 ص 6 الكافي ج 2 ص 295 وفيه صدر الحديث
228

فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله، قلت: أرأيت ان جعلته في حل
وعفت عنه قال: لأضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه، قلت: فتغطي رأسها
منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي
ما عليها أو يعتق النصف الآخر.
لأنه ليس في هذا الخبر ان الأمة كانت بأجمعها له، بل لا يمتنع أن يكون المراد
به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها، ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب
ما تضمنه الخبران الأولان، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار.
(827) 60 وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن النضر بن شعيب عن الجازي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وترك جارية
له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل ان يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي
وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها،
فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الأولين لأنه محمول على أنه إذا لم يملك الرجل
غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرت مجراها إذا كانت بين ثلاثة
شركاء في أنه متى أعتق ما يملك لا ينعتق ما بقي حسب ما قدمناه، والذي يدل على
ذلك ما رواه:
(828) 61 محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ان رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.

- 827 - 828 - الاستبصار ج 4 ص 7 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 239
والصدوق في الفقيه ج 4 ص 158
229

(829) 62 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها
هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب
ما أعتق منها.
(830) 63 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل
ابن مرار عن يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله
فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه انه يستخرج بالقرعة
قال: ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الامام لان له على القرعة كلاما ودعاءا
لا يعلمه غيره.
(831) 64 عنه عن أحمد بن محمد عن عدة من أصحابنا عن علي
ابن أسباط عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن بعض آل أعين عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا تحل
خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.
(832) 65 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز
في العتاق الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج.
(833) 66 وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد ان
يعتق نسمة أيهما أفضل ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد قال: أعتق من اغنى نفسه

- 829 - الاستبصار ج 4 ص 7 - 830 - 831 - الكافي ج 2 ص 139
- 832 - 833 - الكافي ج 2 ص 138 الفقيه ج 3 ص 85
230

الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجر.
(834) 67 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي رفعه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأمين فقال: أعتق كلاهما.
(835) 68 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن داود النهدي عن
بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال
له: أسألك عن مسألة فقال: لا اخالك تقبل منى ولست من غنمي ولكن هلمها فقال:
رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله تعالى قال: نعم إن الله عز وجل
يقول في كتابه: (حتى عاد كالعرجون القديم) (1) فما كان من مماليكه اتى له
ستة أشهر فهو قديم حر، قال: فخرج فافتقر حتى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنه الله.
(836) 69 الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال: لا يصلح.
(837) 70 وعنه عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ان هشام بن أذينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث
بسيده حدث فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد
الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا.
(838) 71 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي
ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري

(1) سورة يس الآية: 39
* - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - الكافي ج 3 ص 138 واخرج الأخير
الشيخ رحمه الله في الاستبصار ج 2 ص 10
231

أعتقها من الغد وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله
عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة ما أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين
في رقبتها كان عتقه وتزويجه جائزا، قال: وإن لم يكن للذي اشتراها فاعتقها وتزوجها
مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق
مالا يملك وارى انها رق لمولاها الأول، قيل له: فان كانت علقت من الذي أعتقها
وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ قال: مع أمه كهيئتها.
(839) 72 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
أنه قال في الرجل يقول: إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال: إن توفي وعليه
دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد، وان لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في
قضاء دين مولاه، وهو حر إذا وفاه.
(840) 73 وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان
قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز.
(841) 74 وعنه عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمن قال:
سألني أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة، فقلت له: بلغني
انه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم
وأعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك فقال ابن شبرمة: أرى أن يستسعيهم في قيمتهم
فيدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته، وقال ابن أبي ليلى: أرى ان يبيعهم
ويدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم، وهذا

- 839 - الاستبصار ج 4 ص 9 الفقيه ج 3 ص 70
- 840 - 841 - الاستبصار ج 4 ص 8 الكافي ج 2 ص 241 واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ج 3 ص 70 وفيه (مثليه) بدل (مثله)
232

أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه
دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال: سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا
القول والله إن قلته إلا طلب خلافي؟! فقال لي: عن رأي أيهما صدر؟ قلت: بلغني
انه أخذ برأي ابن أبي ليلى فكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه، قال: فمع أيهما
من قبلكم؟ قلت: مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك
فقال: أما والله إن الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى وإن كان قد رجع عنه، فقلت: هذا
ينكسر عندهم في القياس فقال: هات قايسني؟ فقلت: أنا أقايسك! فقال: لتقولن بأشد
ما يدخل فيه من القياس، فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة
ودينه خمسمائة فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأ خذ الغرماء خمسمائة وتأخذ
الورثة مائة، فقلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ قال: بلى،
قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى فقلت: أليس قد أوصى للعبد
بالثلث من المائة حين أعتقه؟ قال: إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه، قلت: وإن كان
قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم؟ قال: كذلك يباع العبد فيأخذ
الغرماء أربعمائة ويأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ، قلت: فإن كان قيمة العبد
ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم قال: فضحك وقال: من هاهنا اتي أصحابك جعلوا
الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال
الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت الوصية على وجهها فالآن
يوقف هذا العبد فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للحديث الأول الذي رواه زرارة في
أن العتق إنما يمضي إذا كان ثمنه مثلي الدين وليس الخبران منافيين للخبر الأول الذي
233

رواه الحلبي في أنه متى لم يحط ثمنه بالدين استسعي فيما بقي، لأنه لا يمتنع أن يكون
المراد بالخبر الأول انه متى لم يحط ثمنه بالدين بل يكون انقص منه بمقدار نصف الدين
فحينئذ يمضى العتق، فاما قوله: فان أحاط ثمن العبد بالدين كان العتق باطلا. فالأحاديث
كلها متفقة في ذلك وزاد الخبران الأخيران بالتفصيل الذي ذكرناه، ولا ينافي هذا التفصيل
الخبر الذي قدمناه عن هشام بن سالم في أن من اشترى جارية إلى سنة وأعتقها ولم يملك
في الحال ما يحيط بثمن الجارية لم يمض العتق، لان ذلك الخبر مقصور على أنه إذا كان
الدين من ثمن الجارية، فمتى لم يملك مثل ذلك لم يمض العتق، والأحاديث الاخر محمولة
على أنه إذا كان الدين من غير ثمن المملوك واعتق المملوك فحينئذ يراعى فيه تضاعف الثمن
حسب ما قدمناه.
(842) 75 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم
قال كان علي عليه السلام يسهم بينهم.
(843) 76 وعنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مروان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: ان أبي ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم
فأخرجت عشرين فأعتقتهم.
(844) 77 وعنه عن صفوان عن العلا وحماد بن عيسى عن حريز
جميعا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر
فشهد أحدهم أن الميت أعتقه قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته

- 842 - الفقيه ج 3 ص 53
- 843 - الكافي ج 2 ص 239 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 70
* - 844 - الفقيه ج 3 ص 70
234

واستسعي العبد فما كان للورثة.
(845) 78 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: الناس كلهم
أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبدا وأمة، ومن شهد عليه بالرق
صغيرا كان أو كبيرا.
(846) 79 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد ومحمد بن
الوليد عن أبان بن عثمان الأحمر عن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
حر أقرانه عبد قال: يؤخذ بما أقر به.
(847) 80 عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان
عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل حر أقر انه عبد
قال أبو عبد الله عليه السلام: يأخذه بما قال: أو يؤدي المال.
(848) 81 عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن
سويد القلا عن أيوب عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له
ان علقمة بن محمد أوصاني ان أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة فيجزيه أو أعتق عنه
رقبة من مالي؟ قال: يجزيه، ثم قال: ان فاطمة امرأتي أوصتني ان أعتق عنها رقبة
فأعتقت عنها امرأة.
(849) 82 وعنه عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن
علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: اتى النبي صلى الله عليه وآله

- 845 - الكافي ج 2 ص 138 - الفقيه ج 3 ص 84
- 847 - الفقيه ج 3 ص 84
* - 848 - الكافي ج 2 ص 238 - الفقيه ج 4 ص 158
235

رجل فقال: يا رسول الله ان أبي عمد إلى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله: أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته يهب لمن
يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقة أبيك يتناول
والدك من مالك وبدنك، وليس لك ان تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا باذنه.
(850) 83 عنه عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز
عمن حدثه عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك أراد
ان يشتري نفسه فدس انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال: ان
أراد ان يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي، وان أراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين
الله عز وجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا ان شاء درهما
وان شاء ما شاء، بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء، فيكون
ولاء العبد له، وأخبرنا ذلك عن بريد.
(851) 84 عنه عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
عن أبيه عليه السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال: الأمة حرة
وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها.
(852) 85 وعنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين
ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: إذا أسلم
الأب جر الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فان أبي قتل وإذا
أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث.
(853) 86 وعنه عن العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن

- 850 - الفقيه ج 3 ص 81
* - 851 - الفقيه ج 3 ص 85
- 853 - الفقيه ج 3 ص 93
236

أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك: الرجل يجب عليه عتق
رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ قال فقال: عليكم بالأطفال فاعتقوهم، فان خرجت
مؤمنة فذاك وإلا لم يكن عليكم شئ.
(854) 87 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو
ابن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان عند الرجل مملوك يستتبعه
وكان موافقا له وكان محسنا إليه فلا يبيعه ولا كرامة له.
(855) 88 عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب
عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له
فقال له: ان ملكك لي ولكن قد تركته لك.
(856) 89 عنه عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: قال
الطيب عليه السلام: يا داود ان الناس كلهم موال لنا فيحل لنا ان نشتري ونعتق،
فقلت له: جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد أعتقه: بعني نفسك حتى اشتريك
قال: يجوز ولكن إنما يشتري ولاءه.
(857) 90 وعنه عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن علي بن
الحكم عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال:
غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة فقال: هو حر وعليه العمالة.
(858) 91 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن أم الولد
قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة.

- 857 - الفقيه ج 3 ص 75 بزيادة في آخره
* 858 - الاستبصار ج 3 ص 11 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 82
237

(859) 92 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
ابن علي عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته
عن أم الولد تباع في الدين؟ قال: نعم تباع في ثمن رقبتها.
(860) 93 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمان بن
أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية لها ولد أوفي بطنها ولد أولا ولدها لها
فان أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق فإن كان
لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها
فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها لامها.
(861) 94 عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له
فمات ولدها فقال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان
لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
(862) 95 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام
أسألك؟ قال: سل قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ قال: في
فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها
ولم يدع من المال ما يؤدي عن اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها قلت: فيبعن

- 859 - 860 - 861 - 862 - الاستبصار ج 4 ص 12 الكافي ج 2 ص 137
واخرج الأول والرابع الصدوق في الفقيه ج 3 ص 83
238

فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا.
(863) 96 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
وغيره عن يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل
يحل لاحد تزويجها؟ قال: لا هي أمة لا يحل لا حد تزويجها إلا بعتق من الورثة، فإن كان
لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك
ولدها لها، فان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها.
(864) 97 فاما ما رواه أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن
محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى علي عليه السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها قال: سبق كتاب الله فان ترك سيدها
مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو
الذي يعتقها، ويكون الأولياء هم الذين يرثون ولدها ما دامت أمة، فان أعتقها ولدها
فقد عتقت، وإن مات ولدها قبل ان يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا.
فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان ثمن الجارية دينا على صاحبها ولم يقض من
ذلك شيئا فإنها توقف إلى أن يبلغ ولدها فان أعتقها بان يقضي دين أبيه تنعتق وان لم
يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها إن شاؤوا وان شاؤوا أن يعتقوها ويضمنون الدين كان لهم
ذلك ولو لم يكن الامر كذلك لكانت تنعتق حين جعلت في نصيب ولدها، أو تنعتق
بحساب ما يصيب ولدها وتستسعى في الباقي حسب ما تضمنه الخبر الأول، والذي يدل
على ما قلناه:
(865) 98 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن

- 863 - الاستبصار ج 4 ص 13 - الكافي ج 2 ص 138
- 864 - الاستبصار ج 4 ص 13 - الفقيه ج 3 ص 83 ضمن حديث
- 865 - الاستبصار ج 4 ص 14
239

وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى
جارية فولدت منه ولدا فمات قال: إن شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين
قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فان
مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة.
والذي يدل أيضا على ما ذكرناه انه قد ثبت بالاخبار الشايعة انه لا يصح بيع
الوالدين، ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد روى ذلك:
(866) 99 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه
أو أمه أو أخاه أو أخته عبدا فقال: أما الأخت فقد عتقت حين يملكها واما الأخ
فيسترقه وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما، قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه
عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة.
(867) 100 عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد
ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته؟ فقال:
لا يملك والديه ولا ولده ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته،
وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة، ولا يملك أمه من الرضاعة.
(868) 101 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن
أبي جعفر عليه السلام قال: لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته، ويملك
أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
(869) 102 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم

- 866 - 867 - الاستبصار ج 4 ص 14 - الكافي ج 2 ص 133
- 868 - 869 - الاستبصار ج 4 ص 15 الكافي ج 2 ص 133 زاد في الكافي
في الثاني ذكر الأخ
240

عن أحدهما عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أعتقوا،
ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة.
(870) 103 فضالة والقاسم عن كليب الأسدي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يملك أبويه واخوته؟ فقال: إن ملك الأبوين فقد
عتقا، وقد يملك أخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون.
(871) 104 وعنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد
ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن
أخيه ويملك أخاه من الرضاعة، قال: وسمعته يقول: لا يملك ذات محرم من النساء،
ولا يملك أبويه ولا ولده، وقال: إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت
أخيه وذكر هذه الآية من النساء (1) عتقوا ويملك ابن أخيه وخاله ولا يملك أمه من
الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم أعتقوا.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من قوله عليه السلام: لا يملك
الرجل أخاه من النسب محمول على الاستحباب لأنه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه،
وكذلك الحكم في سائر القرابات وليس المراد به ان ذلك يمنع من استرقاقهم، والذي
يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(1) الآية في سورة النساء وهي: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما)
* - 870 - 871 - الاستبصار ج 4 ص 15
241

(872) 105 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته.
(873) 106 الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلا
عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟
قال: كل أحد إلا خمسة أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها.
(874) 107 محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن
أبي عمير عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أعطى
رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال: يقوم فان زاد درهم واحد
أعتق واستسعي الرجل.
والذي يدل على ما قدمنا من كراهية ملك ذوي الأرحام ما رواه:
(875) 108 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي
عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له ان يبيعه وهو مولاه
وأخوه، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.
(876) 109 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زوج جاريته
أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد؟ قال: إذا كان الولد يرث
من ملكه شيئا عتق.

- 872 - 873 - 874 - الاستبصار ج 4 ص 16 واخرج الثاني الكليني في
الكافي ج 2 ص 133
- 875 - 876 - الاستبصار ج 4 ص 16
242

قال محمد بن الحسن: وكل هؤلاء الذين ذكرناهم في أنه لا يصح ملكهم من
جهة النسب فكذلك لا يصح ملكهم من جهة الرضاع، يدل على ذلك ما قدمناه من
الاخبار في أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وذلك عام في جميع الأحكام، ويدل
أيضا على ذلك ما رواه:
(877) 110 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن
أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو
بنت أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه والخال،
ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته فإنهن إذا ملكن عتقن، وقال:
ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة، وقال: يملك الذكور ما خلا والدا وولدا،
ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم، قلت: وكيف يجرى في الرضاع؟ قال: نعم
يجري في الرضاع مثل ذلك.
(878) 111 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال: تعتقه.
(879) 112 الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته
أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه
والخال ولا يملك أمه من الرضاع ولا أخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهن

- 877 - الاستبصار ج 4 ص 17 - الفقيه ج 3 ص 66
- 878 - الاستبصار ج 4 ص 17 - الكافي 2 ص 133
* - 879 - الاستبصار ج 4 ص 17 الفقيه ج 3 ص 66 بتفاوت
243

عتقن وقال: يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين ولا يملك من النساء ذات محرم، قلنا:
وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم، وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(880) 113 وعنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها
بيعه؟ قال: لا، حرام عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب!؟ أليس قد صار ابنها! فذهبت اكتبه فقال أبو عبد الله
عليه السلام: وليس مثل هذا يكتب.
(881) 114 فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن
أبي جميلة عن أبي عتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له غلام بيني وبينه رضاع
يحل لي بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك
الرجل أبويه فهما حران.
فليس فيه ما يضاد ما ذكرناه لان الذي أجاز في هذا الخبر ملكه هو الأخ،
وقد قدمنا ان ذلك جائز من جهة الرضاع لأنه جائز من جهة النسب ويزيد ذلك
بيانا ما رواه:
(882) 115 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد
ابن العباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: يملك الرجل أخاه وغيره من
ذوي قرابته من الرجال.
(883) 116 وعنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يملك الرجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة.
(884) 117 واما الذي رواه الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة

- 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - الاستبصار ج 4 ص 18
244

عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له خادم
فولد جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا
بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم أن شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فإن كان
قد وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟
أو يبيعها ابنه قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت
ابنا له!؟ قال: نعم وما أحب له ان يبيعها، قلت: فان أحتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها.
قوله عليه السلام في أول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها، راجع إلى الخادم المرضعة
دون ابنتها، الا ترى انه قد فسر ذلك في آخر الخبر حين قال له السائل: فيبيع الخادم
وقد أرضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقوله عليه السلام: نعم وإن كان ذلك مكروها إلا
عند الحاجة حسب ما قدمناه من قوله عليه السلام: وما أحب له أن يبيعها، ولو كانت
الخادم أم ولده من جهة النسب لجاز له بيعها حسب ما قدمناه.
(885) 118 فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملكه
فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع.
(886) 119 وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في بيع الام من الرضاعة قال: لا بأس بذلك
إذا احتاج.
فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لأنها أكثر وأشد موافقة
بعضها لبعض فلا يجوز ترك تلك والعمل بهذه، مع أن الامر على ما وصفناه،
على أنه يمكن أن يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فإنه

- 885 - 886 - الاستبصار ج 4 ص 19
245

والحال على ذلك جاز بيعها على جميع الأحوال، على أن الخبر الأول يحتمل ان لا يكون
المراد بالا الاستثناء، بل تكون إلا قد استعملت بمعنى الواو، وذلك معروف في اللغة
فكأنه قال: إذا ملك الرجل أباه فهو حر وما كان من جهة الرضاع، واما الخبر الأخير
فيحتمل أن يكون إنما جاز بيع الام من الرضاع لأبي الغلام حسب ما قدمناه في خبر
إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام ولا يكون المراد بذلك انه يجوز ذلك
للمرتضع، وليس في الخبر تصريح بذلك بل هو محتمل لما قلناه، وإذا كان
كذلك لم يعارض ما قدمناه.
(887) 120 الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن يسار قال:
قال لي: عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله عليه السلام قال: يا هذا
من هذا السندي قال الرجل: عارف وأعتقه فلان فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليت
اني كنت أعتقته فقال السندي لأبي عبد الله عليه السلام: اني قلت لمولاي بعني بسبعمائة
درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن كان يوم شرطت لك
مال فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ.
(888) 121 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد
عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
رجل ترك مملوكا بين جماعة فشهد أحدهم أن الميت أعتقه قال: إن كان الشاهد مرضيا
لم يضمن وجازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان للورثة.
(889) 122 عنه عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم
عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد
بعض ورثته انه حر قال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان

- 888 - الفقيه ج 3 ص 70 - 889 - ج 2 ص 246
246

لغيره من الورثة.
(890) 123 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قد ابق منه مملوكه أيجوز أن يعتقه في كفارة
الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم: و كان سألني نصر بن عامر
القمي أن أسأله عن ذلك.
(891) 124 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه في رجل اخذ عبدا
آبقا فكان معه ثم هرب منه قال: يحلف بالله الذي لا اله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا
مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فإذا حلف برئ من الضمان.
(892) 125 عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن
جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة
قال: لا بأس به.
(893) 126 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس
في الإباق عهدة.
(894) 127 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن يونس بن
عبد الرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم قال: كان علي عليه السلام إذا

- 890 - الكافي ج 2 ص 139 الفقيه ج 3 ص 86
- 891 - الكافي ج 2 ص 140 الفقيه ج 3 ص 87
- 892 - 893 - الكافي ج 2 ص 140 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3
ص 189 بسند آخر
- 894 - الاستبصار ج 4 ص 178 - الفقيه ج 3 ص 83
247

مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ثم ورثها.
(895) 128 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن
الحسن بن علي عن درست قال: حدثني عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق
عبدا له وعليه دين قال: دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا.
(896) 129 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن
أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن الحسن عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين
وقد أذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال: يبدأ بدين السيد.
(897) 130 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن
أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن شريح قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في
عبد بيع وعليه دين قال: دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه.
(898) 131 موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال: إذا اتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه
المعروف فهو جائز.
(899) 132 البزوفري عن عن أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد
عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في
رجل كتب إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال: ليس بشئ
حتى ينطق به لسانه.
(900) 133 عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لعبده العتق ان
حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن

- 895 - 896 - 897 - الاستبصار ج 4 ص 20
248

يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال: لا.
(901) 134 عنه عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
(فتحرير رقبة مؤمنة) قال: يعني مقرة.
(902) 135 عنه عن أحمد بن إدريس عن ابن أبي الصهبان عن
أبي طالب عبد الله بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من أعتق مالا يملك فلا يجوز.
(903) 136 عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن أبي جعفر عليه السلام في عبد لقوم
مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم وقال له: اشتر بها نسمة وأعتقه وحج عنه
بالباقي ومات صاحب الألف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فاعتقه عن الميت ودفع
الباقي إليه يحج به عن الميت وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا
في الألف، فقال موالي المعتق: إنما اشتريت أباك من مالنا، وقال موالي العبد: إنما
اشتريت أباك بمالنا قال أبو جعفر عليه السلام: اما الحجة فقد مضت بما فيها، واما
المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه وأي الفريقين أقام البينة انه اشترى أباه بما لهم كان له رقا.
(904) 137 وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال: إذا اتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه ان يقبله.
(905) 138 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال

- 905 - الكافي ج 2 ص 139
249

النبي صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق.
(906) 139 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث بريرة ان النبي صلى الله
عليه وآله قال لعائشة: اعتقي فان الولاء لمن أعتق.
(907) 140 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قالت عائشة لرسول الله
صلى الله عليه وآله: ان أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الولاء لمن أعتق.
(908) 141 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أعتقت
رجلا لمن ولاؤه ميراثه؟ قال: للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.
(909) 142 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
الحكم عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
إذا أعتق له أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب فقال: إذا أعتق لله فهو مولى
للذي أعتقه، وإذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء.
(910) 143 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة
فاعتقه قال: ولاء ولده لمن أعتقه.

- 906 - 907 - 908 - 909 - الكافي ج 2 ص 139
- 910 - الاستبصار ج 4 ص 21 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 79
250

(911) 144 وعنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فان عتق المملوك لحق بأبيه (1).
(912) 145 وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه
إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده
فاختلفوا في ولده من يرثه؟ قال: فالحق ولده بموالي أبيه.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن المكاتب حيث أدى مكاتبته صار
حرا فلما تزوج بعد ذلك بوليدة انسان آخر ورزق منها أولادا كان الأولاد لاحقين به
لأجل الحرية وصار ولاؤهم لمن ملك ولاء أبيهم، ولو كان الأولاد مماليك لمولى الجارية
أو من معتقيه لكان ولاؤهم له ولم يلحقوا بأبيهم.
والذي يدل على ذلك ما رواه:
(913) 146 الحسين بن سعيد في كتابه فذكر هكذا: أبو عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى
غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده إلي إذا كانت أمهم مولاتي؟ أم إلى الذي أعتق أباهم
فكتب عليه السلام إن كانت الام حرة جر الأب الولاء، وإن كنت أنت أعتقت
فليس لأبيهم جر الولاء.

(1) كذا في النسخ وورد في هامش المطبوعة (وفي بعض النسخ المصححة: بابنه، وهو
الأظهر) والظاهر صحة ما أثبتناه حيث إن الولد ما دام أبوه مملوكا فهو يلحق بأمه من جهة
الحرية ولما أعتق الأب المملوك لحق الولد بأبيه.
* - 911 - الاستبصار ج 4 ص 21 الكافي ج 2 ص 56
- 912 - الاستبصار ج 4 ص 21 الفقيه ج 3 ص 77
- 913 - الاستبصار ج 4 ص 21
251

(914) 147 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابان عن
رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام بجر الأب الولاء إذا أعتق.
(915) 148 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابان
عمن ذكره عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قيل له اشترى فلان رجل بالمدينة
مملوكا كان له أولاد فأعتقهم فقال: اني أكره ان أجر ولاءهم.
قال محمد بن الحسن: وجه الكراهية في جر الولاء هو ان الولاء لا يستحق إلا
فيما كان العتق لوجه الله تعالى فاما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا يستحق به الولاء،
وإذا كان الامر على ذلك فيكره ان يعتق الانسان مملوكا ليجر ولاء ولده إليه دون ان
يقصد به وجه الله تعالى بل ينبغي ان يقصد بالعتق ابتغاء مرضات الله خالصا ويكون
الولاء تابعا له.
(916) 149 واما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم
الفراء عن الحسن بن مسلم قال: حدثتني عمتي قالت: اني لجالسة بفناء الكعبة إذ أقبل
أبو عبد الله عليه السلام فلما رآني مال إلي فسلم ثم قال: ما يجلسك هاهنا؟ فقلت: انتظر
مولى لنا قالت: فقال لي: أعتقتموه؟ قلت: لا ولكنا أعتقنا أباه قال: ليس ذلك
بمولاكم هذا أخوكم وابن عمكم إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على
أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك.
(917) 150 وما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن
أحمد بن إسحاق وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن بكر بن محمد الأزدي قال: دخلت

- 914 - 915 - الاستبصار ج 4 ص 22
- 916 - 917 - الاستبصار ج 4 ص 22 الكافي ج 2 ص 139 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 79
252

على أبي عبد الله عليه السلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي: من هذا؟ فقلت: مولى
لنا فقال: أعتقتموه لو أباه؟ فقلت: بل أباه فقال: ليس هذا مولاك هذا أخوك
وابن عمك، وإنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك.
(918) 151 بكر بن محمد عن جويرة قالت: مر أبو عبد الله
عليه السلام وانا في المسجد الحرام انتظر مولى لنا فقال: يا أم عثمان ما يقيمك هاهنا؟
قلت: انتظر مولى لنا فقال: أعتقتموه؟ قلت: لا فقال: أعتقتم أباه؟ قلت: لا
أعتقنا جده فقال: ليس هذا مولاكم هذا أخوكم.
فليس في شئ من هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه من أن ولاء الولد لمن أعتق الأب
لان الذي تضمنت هذه الأخبار نفي أن يكون الولد مولى وذلك صحيح لان المولى في
اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى أن ينتفي
الولاء أيضا لان أحد الامرين منفصل من الآخر والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(919) 152 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد
ابن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتق هو المولى
والولد ينتمي إلى من شاء.
(920) 153 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ قال:
للذي أعتقه ان لم يكن له وارث غيرها.
(921) 154 وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن

- 918 - الاستبصار ج 4 ص 23 وفيه (كبيرة) بدل (جويرة) الكافي ج 2 ص 139
- 919 - الاستبصار ج 4 ص 23 الفقيه ج 3 ص 80
- 920 - الكافي ج 2 ص 139
- 921 - الاستبصار ج 4 ص 25
253

أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة أعتقت رجلا
واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.
(922) 155 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن
ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت
مملوكا ثم ماتت قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها.
(923) 156 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه
فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق
في ميراثه بنات مولاه والعصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث
حدثا يكون فيه عقل.
(924) 157 الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه
قبل ان تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت أمه لمن
يكون ولاء المعتق؟ قال فقال: يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها، وتكون نفقتها
عليهم حتى تدرك وتستغني قال: ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها شئ.
(925) 158 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل ان
يعتق فانطق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن أبيه وان المعتق أصاب بعد ذلك

- 922 - الاستبصار ج 4 ص 25
- 923 - الاستبصار ج 4 ص 24
- 924 - الاستبصار ج 4 ص 25
- 925 - الاستبصار ج 4 ص 23 الكافي ج 2 ص 285 الفقيه ج 3 ص 81
254

مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال فقال: ان كانت الرقبة التي كانت على أبيه
في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، قال: وإن كان
توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه
إن لم يكن له قريب يرثه، قال: وان لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين
إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، قال: وان كانت الرقبة التي على أبيه
تطوعا وقد كان أبوه امره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد
الميت من الرجال، قال: ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا
لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وإن كان ابنه الذي اشترى
الرقبة فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره
بذلك فان ولاءه وميراثه الذي اشتراه من ماله فاعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق
وارث من قرابته.
(926) 159 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله
الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب.
(927) 160 الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال: يتولى من شاء وعلى من
تولى جريرته وله ميراثه، قلت: فان سكت حتى يموت ولم يتول أحدا قال: يجعل
ماله في بيت مال المسلمين.

- 926 - الاستبصار ج 4 ص 24 الفقيه ج 3 ص 78
- 927 - الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 80
255

(928) 161 عنه عن النضر عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه
السلام: من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ
وليشهد على ذلك، وقال: من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
(929) 162 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له:
اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ وليشهد على
ذلك شاهدين.
(930) 163 وعنه عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة)
فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله عزو جل، وما كان ولاؤه
لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله، وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فان
ولاءه للإمام عليه السلام وجنايته على الامام وميراثه له.
(931) 164 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة
يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق.
فهذا الخبر محمول على أنه يكون ولاؤه له إذا كان توالى إليه بعد العتق لأنه إن
لم يتوال إليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه في الخبر الأول.

- 928 - 929 - الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج 2 ص 285 والأول بسند
آخر بدون الذيل واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 80
- 930 - الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 81
* - 931 - الاستبصار ج 4 ص 26 الفقيه ج 3 ص 79
256

(932) 165 واما ما رواه محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في المعتق.
فأول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لا يعارض به الاخبار المسندة.
والثاني: انه ليس في ظهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وإنما جعلهما سواء في
العتق ونحن نقول بذلك فمن أين انهما لا يختلفان في الولاء!؟ والذي يكشف عما ذكرناه
أيضا ما رواه:
(933) 166 الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا
كاتبه وقال: إذا أعتق المملوك سائبة انه لا ولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا
من أحب ان يرثه فان أحب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينو به
لكل جريرة جرها أو حدث، فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فان ميراثه
يرد إلى امام المسلمين.
(934) 167 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الرجل يموت ولا وارث
له إلا مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب عليه السلام: لمولاه الاعلى.
(935) 168 الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير
ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.

- 932 - 933 - الاستبصار ج 4 ص 27
- 935 - الكافي ج 2 ص 62 الفقيه ج 3 ص 377
257

(936) 169 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام ان أباه حدثه ان امامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها
زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فتزوجها بعد علي عليه السلام المغيرة بن نوفل انها
وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فأتاها الحسن والحسين عليهما السلام وهي
لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لما يقولان أعتقت فلانا وأهله؟ فتشير
برأسها نعم وكذا وكذا فتشير برأسها نعم أم لا؟ قلت: فأجازا ذلك لها؟ قال: نعم.
(937) 170 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى
ابن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
بيع الولاء يحل؟ قال: لا يحل.
2 باب التدبير
(938) 1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء
قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم
يحتاج يجوز له ان يبيعه؟ قال: نعم إذا احتاج إلي ذلك.
(939) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التدبير فقال: هو بمنزلة الوصية
يرجع فيما شاء منها.
(940) 3 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال

- 936 - الفقيه ج 4 ص 146 - 937 - الاستبصار ج 4 ص 25
- 938 - الاستبصار ج 4 ص 27 الكافي ج 2 ص 135 الفقيه ج 3 ص 71 ذيل حديث
- 939 - 940 - الاستبصار ج 4 ص 30 الكافي ج 2 ص 135 واخرج
الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 72 بسند آخر
258

عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المدبر أهو من
الثلث؟ قال: نعم وللموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.
(941) 4 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر
فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك الأولاد منها فقال: أولاده منها كهيئتها فإذا
مات الذي دبر أمهم فهم أحرار، قلت له: أيجوز للذي دبر أمهم أن يردها في تدبيره
إذا احتاج؟ قال: نعم قلت: أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها
من الزوج الحر أيجوز لسيدها ان يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا
إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.
(942) 5 وعنه عن علي بن أبي حمزه عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: المدبر مملوك ولمولاه ان يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه
وان شاء امهره، قال: وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده
فان المدبر حر إذا مات سيده ومن الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بداله بعد
فغير ها قبل موته، وإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.
(943) 6 وعنه عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال: فقال: هو مملوكه
إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر
من ثلثه.

- 941 - الاستبصار ج 4 ص 29 الكافي ج 2 ص 135
- 942 - الاستبصار ج 4 ص 30 الكافي ج 2 ص 135
- 943 - الاستبصار ج 4 ص 27 الكافي ج 2 ص 135
259

(944) 7 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل
ابن مرار عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد
عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب، فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك
وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري إذا اشتراها حلال شراؤه قبل موته.
(945) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: باع رسول الله صلى الله عليه
وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته.
(946) 9 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الحسن بن علي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر جاريته
وهي حبلى فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما
في بطنها رق.
(947) 10 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان
ابن عيسى الكلابي عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن امرأة دبرت
جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة المولودة مدبرة أو غير مدبرة فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت: لست أدري ولكن
أجبني فيهما جميعا فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية
مدبرة والولد رق وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه.
(948) 11 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن بريد بن معاوية

- 944 - الكافي ج 2 ص 135 - 945 - الاستبصار ج 4 ص 29
- 946 - 947 - الاستبصار ج 4 ص 31 الكافي ج 2 ص 135 الفقيه ج 3 ص 71
والأول فيه صدر حديث
- 948 - الكافي ج 2 ص 135 الفقيه ج 3 ص 73
260

قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر
جارية فمات قبل سيده قال: فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي
دبره وأرى أن أم ولده للذي دبره وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم فإذا مات
الذي دبر أباهم فهم أحرار.
(949) 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب
ابن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلامه وعليه
دين فرارا من الدين قال: لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل
للديان عليه.
(950) 13 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر
قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من
الدين فلا تدبير له، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره.
(951) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد
شعر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها
قال: فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه، فان كانوا أكثر من الثلث استسعوا في
النقصان، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها ان
شاؤوا فإذا أدوا عتقوا.
(952) 15 وعنه عن محمد بن عيسى عن الوشاء قال: سألت الرضا

- 949 - الفقيه ج 3 ص 72 - 950 - الاستبصار ج 4 ص 28
- 951 - 952 - الاستبصار ج 4 ص 31 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2
ص 135 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 71
261

عليه السلام عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في
بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق.
(953) 16 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن علي
ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له ان أبي هلك وترك جاريتين
قد دبرهما وانا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال: رضي الله عن أبيك
ورفعه مع محمد صلى الله عليه وآله وأهله قضاء دينه خير له إن شاء الله.
(954) 17 عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن
علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: المعتق
على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.
(955) 18 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه
عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: لا يباع المدبر إلا من نفسه.
(956) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال: يبيعه
قلت: فإن كان عن ثمنه غنيا؟ قال: ان رضي المملوك.
(957) 20 وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المدبر أيباع؟ قال: إن احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: إذا رضي
المملوك فلا بأس.
(958) 21 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم

- 954 - الاستبصار ج 4 ص 31 الفقيه ج 3 ص 73 مرسلا
- 955 - الاستبصار ج 4 ص 30
- 956 - الاستبصار ج 4 ص 28 الفقيه ج 3 ص 70 وفيه - ان رضي المملوك فلا بأس -
* - 957 - 958 - الاستبصار ج 4 ص 28
262

قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال: إذا احتاج
إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن شاء أعتق فذلك من الثلث.
قال محمد بن الحسن: ما تتضمن هذه الأخبار من جواز بيع المدبر إنما هو
جواز بيع خدمته دون الرقبة لأنا قد بينا انه ما دام مدبرا لا يملك منه إلا تصرفه مدة حياته
وإذا لم يملك منه غير ذلك فلا يصح منه بيع ما سواه، ونورد فيما بعد أيضا ما يؤكد ذلك.
فاما ما تضمن الأخبار المتقدمة من أن التدبير بمنزلة الوصية وللانسان ان يرجع في وصيته فالمعنى فيها أن للمدبر أن ينقض التدبير كما له ان ينقض الوصية فمتى
نقضه عاد المدبر إلى كونه رقا خالصا فحينئذ يجوز له بيع رقبته كما يجوز له بيع من عداه
من المماليك ومتى لم ينقض التدبير وأراد بيعه لم يجز له ان يبيع إلا الخدمة حسب
ما قدمناه، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:
(959) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن
أحدهما عليه السلام في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟
فقال: لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.
(960) 23 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.
(961) 24 وعنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو
يبيع خدمتها في حياته؟ فقال: نعم أي ذلك شاء فعل.
(962) 25 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير

- 959 - 960 - الاستبصار ج 4 ص 28 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 71
- 961 - 962 - الاستبصار ج 4 ص 29 الفقيه ج 3 ص 72
263

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال: لمولاه
أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن
يأخذ ماله إن كان له مال.
(963) 26 وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال: ان أراد بيعها باع خدمتها
في حياته فإذا مات أعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها.
(964) 27 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته
عن جارية مدبرة أبقت عن سيدها سنينا ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع
كثير وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال:
فقال أبو جعفر عليه السلام: أرى انها وجميع ما معها للورثة قلت: ألا تعتق من ثلث
سيدها؟ قال: لا انها أبقت عاصية لله عز وجل ولسيدها وأبطل الإباق التدبير.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(965) 28 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب
ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول:
هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين
أو ست سنين ثم يجد ها ورثته لهم ان يستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال: لا إذا مات
الرجل فقد عتقت.

- 963 - الاستبصار ج 4 ص 29
- 964 - الاستبصار ج 4 ص 32 الكافي ج 2 ص 139 الفقيه ج 3 ص 87
- 965 - الاستبصار ج 4 ص 32 الكافي 2 ص 133 بتفاوت يسير
264

لان الوجه في هذا الخبر ان التدبير كان قد علق بموت الرجل الذي جعل له
خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لا يبطل
التدبير، والأول كان التدبير معلقا بموت المولى فحيث أبقت منع اباقها مولاها التصرف
فيها فأبطل ذلك التدبير، ولا تنافي بين الخبرين، ويزيد ما تضمن الخبر الأول بيانا ما رواه:
(966) 29 البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن علي بن
عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه
عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا
العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت، قلت: أليس قد دبر العبد؟ فذكر انه
لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.
(967) 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن
قال: سألته عن رجل قال لعبده ان حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة
في كفارة يمين أو ظهار أله ان يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في
كفارة تلك اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك.
3 باب المكاتب
(968) 1 الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له اني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت
فهي رد في الرق وانا في حل مما اخذت منك قال فقال: لك شرطك وسيقال لك:
ان عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، فقل

- 966 - الاستبصار ج 4 ص 33
- 968 - الاستبصار ج 4 ص 33 الكافي ج 2 ص 135
265

إنما كان ذلك من قول علي عليه السلام قبل الشرط، فلما اشترط الناس كان لهم
شرطهم، فقلت له: ما حد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب أن
يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول، قلت: فما تقول أنت؟ فقال:
لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن اجله إذا كان ذلك في شرطه.
(969) 2 وعنه عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال: سألته عن
رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه أن هو عجز عن مكاتبته
فهو رد في الرق وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب وترك
مالا وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه
والنصف الباقي لابن المكاتب، لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه
فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه، فان أدى إلى الذي
كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.
(970) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن المكاتب
إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه ان عجز فهو مردود فلهم شرطهم.
(971) 4 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد
شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان قال:
ترد ويطيب لهم ما أخذوا، وقال: ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا باذنهم.
(972) 5 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى

- 969 - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج 2 ص 136
- 970 - الكافي ج 2 ص 136
- 971 - 972 - الاستبصار ج 4 ص 34 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 136
266

الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه
ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر
عاما أو عامين فان قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا
(973) 6 وما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف
عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب يشترط
عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل ان يودي شيئا فقال أبو جعفر عليه السلام:
لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما أدى، فإذا أدى صدرا
فليس لهم ان يردوه في الرق.
(974) 7 وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم
ابن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يستسعي المكاتب لأنهم
لم يكونوا يشترطون ان عجز فهو رقيق، وقال أبو عبد الله عليه السلام: لهم شرطهم،
وقال: ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم فان هو عجز رد رقيقا.
فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين أحدهما: أن يكون وردت موافقة للعامة
وعلى ما يروون هم عن أمير المؤمنين عليه السلام، لأنهم يروون عنه انه كان يقول: إذا
أدى المكاتب شيئا انعتق منه بحساب ما أدى، ولا يفرقون بين أن يكون الشرط حاصلا
وبين ان لا يكون، وقد بين ذلك أبو عبد الله عليه السلام في الرواية التي رواها عنه
معاوية بن وهب وقد قدمناها في أول الباب.
والوجه الآخر: أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب دون الوجوب وانه ان انتظر به
سنة أو ثلاث سنين أو أخر النجم إلى النجم كان له في ذلك فضل كثير وثواب جزيل،

- 973 - الاستبصار ج 4 ص 34 الفقيه ج 3 ص 73
- 974 - الاستبصار ج 4 ص 34 الفقيه ج 3 ص 78
267

وإن كان لو لم يفعله لم يستحق به العقاب ولا كان متعديا بواجب يستحق بتركه الاثم، والذي
يكشف أيضا عما ذكرناه من أنه إذا كان الشرط حاصلا كان له الرد في العبودية ما رواه:
(975) 8 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال: ان الناس كانوا
لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه انه ان
عجز رجع وان لم يشترط عليه لم يرجع وفي قول الله عز وجل: (فكاتبوهم ان علمتم
فيهم خيرا) (1) قال: كاتبوهم ان علمتم لهم مالا.
(976) 9 ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن
أبي جعفر عليه السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة
ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه شرط عليه ان عجز عن نجم من نجومه
فهو رد في الرق.
(977) 10 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل كاتب
أمة له فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم
فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: إن كان استكرهها على ذلك
ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها وادرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من
مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

(1) سورة النور الآية: 33
- 975 - الاستبصار ج 4 ص 35 الكافي ج 2 ص 136 بزيادة في آخره
الفقيه ج 3 ص 29 بتفاوت فيه
- 976 - الكافي ج 2 ص 135
- 977 - الاستبصار ج 4 ص 36 الكافي ج 2 ص 136 الفقيه ج 4 ص 32
268

(978) 11 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل كاتب على نفسه
وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فاعتق الأمة وتزوجها قال: لا يصلح له ان
يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، قيل: فان سيده علم
بنكاحه ولم يقل شيئا قال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقره، قيل: فان المكاتب
عتق أفترى ان يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الأول؟ قال: يمضي على نكاحه.
(979) 12 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان
ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت
لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك ان أعينك
في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت
نفسك؟ قالت: نعم فأعطاها في مكاتبها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك قال:
لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم.
(980) 13 عنه عن مالك عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك
قال: فقال: فليشترط عليها انها ان عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها
قال: فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم ان لم يكاتبها، قلت: فلها ان تتزوج في
تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدي جميع ما عليها من نصف رقبتها.
(981) 14 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

- 978 - 979 - الكافي ج 2 ص 136 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 76
- 980 - الكافي ج 2 ص 136
- 981 - الاستبصار ج 4 ص 36 الكافي ج 2 ص 136
269

النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في
مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها فان عجزت
فهي من أمهات الأولاد.
(982) 15 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
عز وجل (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال:
تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد ان تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك فقلت:
كم؟ فقال: وضع أبو جعفر عليه السلام لمملوك له ألفا من ستة آلاف.
(983) 16 الحسين بن سعيد عن أبي أحمد عن عمرو صاحب
الكرابيس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه ان ميراثه
له فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك.
(984) 17 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) قال:
ان علمتم لهم دينا ومالا.
(985) 18 وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن
أبي جعفر عليه السلام قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد
عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لاحد عليه، وان اشترط
السيد ولاء المكاتب فاقر الذي كوتب فله ولاؤه.

- 982 - الكافي ج 2 ص 137 الفقيه ج 3 ص 73
- 983 - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 3 ص 78
- 984 - الكافي ج 2 ص 136 - 985 - الفقيه ج 3 ص 77
270

(986) 19 وعنه عن صفوان عن العلا وحماد عن حريز جميعا عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال: الذي أضمرت ان تكاتبه عليه لا تقول اكاتبه بخمسة
آلاف واترك له ألفا، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فاعطه منه.
(987) 20 وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة توفيت وقد
قضت عامة الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها قال: فقضى في ولدها أن يعتق
منه مثل الذي أعتق منها ويرق منه مارق منها.
(988) 21 وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية
وترك مالا قال: يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي.
(989) 22 وعنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله
عليه السلام في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى
بقية مكاتبته فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة قال: يأخذون ما بقي ثم يعتق، وقال
في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه
من مكاتبته قال: يوفي مواليه ما بقي عن مكاتبته وما بقي فلولده.
(990) 23 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام مثل هاتين المسألتين.

- 986 - الكافي ج 2 ص 136 - 987 - الفقيه ج 3 ص 77
- 988 - الاستبصار ج 4 ص 38 الفقيه ج 3 ص 76
- 989 - 990 - الاستبصار ج 4 ص 39 واخرج الأول الصدوق في الفقيه
ج 3 ص 76
271

(991) 24 عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية قال: ان اشترط
عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وان لم يكن اشترط عليه أدى ابنه
ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.
(992) 25 وعنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك
ابنا له من جارية له فقال إن كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق رجع ابنه
مملوكا والجارية، وان لم يشترط عليه صار ابنه حرا ويرد على المولى بقية المكاتبة وورثه
ابنه ما بقي.
(993) 26 وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: إن كان اشترط عليه فولده
مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.
(994) 27 وعنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله ألا يكاتبه إلا
على الغلاء؟ قال: نعم.
(995) 28 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير قال: يكاتبه وإن كان يسأل

- 991 - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 3 ص 77
- 992 - الاستبصار ج 4 ص 38 الكافي ج 2 ص 279
- 993 - الاستبصار ج 4 ص 38 الفقيه ج 3 ص 77
- 994 - الفقيه ج 3 ص 76 مرسلا
- 995 - الكافي ج 2 ص 136 الفقيه ج 3 ص 76
272

الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال فان الله يرزق العباد بعضهم من
بعض والمحسن معان.
(996) 29 البزوفري عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال:
إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن نجومه فهو رد في الرق، وكان قد
عجز عن أداء نجومه فان ما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، وإن كان ولده
بعده أو كان كاتبه معه وإن كان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى عن أبيه
ما بقي مما ترك أبوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه وإن لم يترك أبوه شيئا فلا
شئ على ابنه.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام وان لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه.
محمول على أنه ليس عليه أكثر مما بقي على أبيه، لأنا قد بينا في الرواية المتقدمة التي
رواها جميل عن مهزم انه إذا لم يكن له مال سعى ولده فيما بقي على الأب ثم يصير
حرا بعد ذلك.
(997) 30 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال في مكاتب ينقد نصف مكاتبته وبقى عليه النصف
فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال: يأخذون ما بقي ويعتق.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(998) 31 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب

- 996 - الاستبصار ج 4 ص 38 الكافي ج 2 ص 279 بتفاوت
- 997 - الاستبصار ج 4 ص 36 الفقيه ج 3 ص 76 بسند آخر
- 998 - الاستبصار ج 4 ص 35 الكافي ج 2 ص 285
273

عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن مكاتبا
اتى عليا عليه السلام وقال: ان سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته
بالمال كله ضربة فسألته ان يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي فدعاه علي عليه السلام
فقال: صدق فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟! قال: ما آخذ إلا النجوم
التي شرطت و أتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال علي عليه السلام: أنت أحق بشرطك.
لان الخبر الأول إنما تضمن إباحة أخذ ماله من النجوم دفعة واحدة ولم يتضمن
انه لا بد له من قبول ماله قبل أوان الوقت والخبر الأخير تضمن ان له ان يمتنع من
قبوله ويطالبه بحسب ما شرط له ولا تنافي بينهما على حال.
(999) 32 البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن
عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفي وله مال قال: يقسم ماله على
قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه، هو ماله.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية، والتي قدمناها عن بريد العجلي هو الذي به
أفتي وعليه اعمل، وهو أن المولى يرث من تركة مكاتبه بمقدار ما بقي عليه من العبودية
ويكون الباقي لولده، ويلزمه أن يؤدي إلى مولى أبيه ما كان بقي على أبيه ليصير هو
حرا ويستحق ما بقي من المال.
ولا ينافي ذلك ما رواه جميل وعبد الله بن سنان ومالك بن عطية الذي قدمناه
من أنه إذا أدى ما بقي على أبيه كان ما يبقى له، لأنه ليس في هذه الأخبار انه إذا أدى
ما بقي على أبيه من أصل المال أو من نصيبه، وإذا احتمل ذلك حملناه على أنه إذا
أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصه ثم يبقى بعد ذلك منه شئ كان له، وعلى هذا

- 999 - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج ص 279
274

الوجه تسلم الاخبار كلها من المنافاة.
(1000) 33 وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن
عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية
فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى انه يرث
بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب قضى
ربع ما عليه فأوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية، وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبته
وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها، وقضى في وصية مكاتب
قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه.
(1001) 34 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى
يؤدي ما عليه إن كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق ولكن يبيع
ويشتري، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لأنه عبده.
(1002) 35 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن بعض
أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى
بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقة ان الله تعالى يقول في كتابه: (وفي الرقاب) (1).
(1003) 36 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام

(1) سورة التوبة الآية: 61
* - 1000 - الكافي ج 2 ص 241 بدون الفرع الأخير في المسألة الفقيه ج 4 ص 160
- 1002 - الفقيه ج 3 ص 74
- 1003 - الكافي ج 2 ص 137 الفقيه ج 3 ص 74
275

في مكاتبة بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال: تخدم الثاني يوما
وتخدم نفسها يوما قلت: فان ماتت وتركت مالا؟ قال: المال بينهما نصفان بين الذي
أعتق وبين الذي أمسك.
(1004) 37 عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه وقد قال
بعد ما كاتبه: هب لي بعضا واعجل لك مكان مكاتبتي أيحل ذلك؟ فقال: إذا كان
هبة فلا بأس وإن قال: حط عني واعجل لك فلا يصلح.
(1005) 38 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
أبي المعزى عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في المكاتب: يجلد الحد بقدر
ما أعتق منه، قلت: أرأيت ان أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان
معه رجل وامرأة جازت شهادته.
(1006) 39 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كاتب
عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه انه ان عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق
والمكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له
مدركا فقال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن
المكاتب لأنه مات ونصفه حر ونصفه عبد، فإذا أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على
أبيه فهو حر لا سبيل لاحد عليه من الناس.

- 1004 - الكافي ج 2 ص 136 الفقيه ج 3 ص 74
- 1005 - الفقيه ج 3 ص 29 ذيل حديث
- 1006 - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي 2 ص 136 وقد تقدم برقم 2 من الباب
276

(1007) 40 عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان
أو على من كاتبه أو يجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.
(1008) 41 وقال علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال
من مكاتبته فوطئها قال: عليه مهر مثلها فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت
فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد، قال: وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي
هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة؟ قال: اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح، وقال:
ان نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس.
تم كتاب العتق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
كتاب الايمان والنذور والكفارات
4 باب الايمان والأقسام
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يمين عند آل محمد عليهم السلام إلا بالله وبأسمائه
فمن حلف بغير ذلك كانت يمينه باطلة).
(1009) 1 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام
قول الله تعالى: (والليل إذا يغشى) (1) (والنجم إذا هوى) (2) وما أشبه ذلك
فقال: ان لله ان يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه ان يقسموا إلا به.

(1) سورة الليل الآية: 1
(2) سورة النجم الآية: 1
- 1007 - الفقيه ج 2 ص 117
- 1009 - الكافي ج 2 ص 371 الفقيه ج 3 ص 236
277

(1010) 2 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله، فاما قول
الرجل لا بل شانئك فإنه من قول أهل الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك
الحلف بالله، فاما قول الرجل يا هناه ويا هياه فإنما ذلك طلب الاسم ولا أرى به بأسا،
واما قوله لعمر الله وقوله لاها الله فإنما ذلك بالله.
(1011) 3 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى للرجل
ان يحلف إلا بالله تعالى وقال: قول الرجل حين يقول: لا بل شانئك فإنما هو من
قول الجاهلية، فلو حلف الناس بهذا وشبهه ترك ان يحلف بالله.
(1012) 4 يونس بن عبد الرحمان عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا
وكذا فقال: بئس ما قال وليس عليه شئ.
(1013) 5 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن
سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف اليهودي ولا النصراني
ولا المجوسي بغير الله ان الله يقول: (وان احكم بينهم بما انزل الله) (1).
(1014) 6 وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان
عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف بغير الله وقال: اليهودي
والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله،

(1) سورة المائدة الآية: 51
- 1010 - 11 10 - الكافي ج 2 ص 371 واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 230
- 1013 - 1014 - الاستبصار ج 4 ص 39 الكافي ج 2 ص 371
278

(1015) 7 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته هل
يصلح لاحد ان يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ فقال: لا يصلح
لاحد أن يحلف أحدا إلا بالله،
(1016) 8 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله.
(1017) 9 عنه عن فضالة عن العلا والحسين عن صفوان بن يحيى
عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الأحكام فقال: في
كل دين ما يستحلفون به.
(1018) 10 وعنه عن النضر بن سويد وابن أبي نجران جميعا عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قضى علي عليه السلام
فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر: ان يستحلف بكتابه وملته.
(1019) 11 محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام استحلف
يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين ان الامام يجوز له ان يحلف أهل
الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك اردع لهم، وإنما لا يجوز لنا أن نحلف أحدا لا من
أهل الكتاب ولا غيرهم إلا بالله، ولا تنافي بين الاخبار.

- 1015 - الاستبصار ج 4 ص 39 الكافي ج 2 ص 371
- 1016 - الاستبصار ج 4 ص 40 الكافي ج 2 ص 371
- 1017 - الاستبصار ج 4 ص 40 الفقيه ج 3 ص 236
- 1018 - الاستبصار ج 4 ص 40 الفقيه ج 3 ص 236
- 1019 - الاستبصار ج 4 ص 40 الكافي ج 2 ص 371
279

(1020) 12 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل إلا على علمه.
(1021) 13 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن حكم بن أيمن الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف
الرجل إلا على علمه.
(1022) 14 وعنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يستحلف العبد إلا على علمه ولا يقع إلا على العلم يستحلف أو لم يستحلف.
(1023) 15 وعنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم
عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل
(لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم) (1) قال: اللغو هو قول الرجل لا والله وبلى والله
ولا يعقد على شئ.
(1024) 16 عنه عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال:
اليمين على الضمير.
(1025) 17 عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عما لا يجوز من النية
على الاضمار في اليمين فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فاما ما يجوز فإذا
كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين
على نية المظلوم.

(1) سورة البقرة الآية: 225
- 1020 - 1021 - 1022 - 1023 - 1024 - 1025 - الكافي ج 2
ص 369 واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 233
280

(1026) 18 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن
حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (واذكر ربك إذا
نسيت) (1) قال: ذلك في اليمين إذا قلت والله لا أفعل كذا وكذا، فإذا ذكرت
انك لم تستثن فقل إن شاء الله.
(1027) 19 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن أبي جميلة الفضل بن صالح عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم عن
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام في قول الله عزو جل (واذكر ربك إذا نسيت)
قال: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر،
(1028) 20 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين
القلانسي أو بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للعبد ان يستثني في
اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.
(1029) 21 عنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين
يوما إذا نسي.
(1030) 22 عنه عن علي بن حديد عن مرازم قال: دخل أبو عبد الله
عليه السلام يوما إلى منزل معتب وهو يريد العمرة فتناول لوحا فيه كتاب فيه تسمية

(1) سورة الكهف الآية 24
- 1026 - 1027 - 1028 - الكافي ج 2 ص 370
- 1029 - الفقيه ج 3 ص 229
- 1030 - الكافي ج 2 ص 370
281

أرزاق العيال وما يخرج لهم فإذا لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء فقال:
من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه؟! كيف ظن أنه يتم؟! ثم دعا بالدواة فقال: ألحق
فيه إن شاء الله فالحق فيه في كل اسم إن شاء الله.
(1031) 23 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
من استثنى في يمين فلا حنث عليه ولا كفارة.
(1032) 24 وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف سرا
فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية.
(1033) 25 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإنه يقول عز وجل (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) (1)
(1034) 26 عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أجل الله ان
يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه.
(1035) 27 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلام المتعبد انه سمع أبا عبد الله عليه السلام:

(1) سورة البقرة الآية: 224
* - 1031 - 1032 - الكافي ج 2 ص 370 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 233
- 1033 - الكافي ج 2 ص 366 الفقيه ج 3 ص 229
- 1034 - الكافي ج 2 ص 366 الفقيه ج 3 ص 233
- 1035 - الكافي ج 2 ص 366 الفقيه ج 3 ص 234
282

يقول لسدير: يا سدير من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم ان الله
عز وجل يقول: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم).
(1036) 28 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حدثني أبو جعفر عليه السلام ان أباه
كانت عنده امرأة من الخوارج أظنه قال من بني حنيفة فقال له مولى له: يا بن رسول الله
ان عندك امرأة تبرأ من جدك فقضي لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى
أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة: يا علي اما ان تحلف واما ان تعطيها فقال
لي: يا بني قم فاعطها أربع مائة دينار، فقلت له يا ابه: جعلت فداك الست محقا؟ قال:
بلى ولكني أجللت الله عز وجل ان احلف به يمين صبر.
(1037) 29 عنه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك شئ فأراد ان يحلفك
فان بلغ مقدار ثلثين درهما فاعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه.
(1038) 30 عنه عن عثمان بن عيسى عن وهب بن عبد ربه عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال الله يعلم ما لم يعلم اهتز لذلك عرشه اعظاما له.
(1039) 31 عنه عن ابن فضال عن ثعلبة عن أبي جميلة المفضل
ابن صالح عن أبان بن تغلب قال: إذا قال العبد علم الله وكان كاذبا قال الله عز وجل:
أما وجدت أحدا تكذب عليه غيري!!.
(1040) 32 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

- 1036 - 1037 - الكافي ج 2 ص 366
- 1038 - الكافي ج 2 ص 367
- 1039 - 1040 - الكافي ج 2 ص 367 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه
ج 3 ص 229
283

ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق، ومن
حلف له بالله فليرض ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله في شئ.
(1041) 33 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
رفعه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول: انا برئ من دين محمد
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من
تكون؟! قال: فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات.
(1042) 34 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا يونس لا تحلف
بالبراءة منا فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا.
(1043) 35 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الحسن بن علي الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير
من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه فإنما ذلك من خطوات الشيطان.
(1044) 36 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها
خيرا منها فاتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.
(1045) 37 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن النعمان

- 1041 - الكافي ج 2 ص 367 الفقيه ج 3 ص 234
- 1042 - الكافي ج 2 ص 367 الفقيه ج 3 ص 236
- 1043 - 1044 - 1045 - الكافي ج 2 ص 369 واخرج الثاني الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 228
284

عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى
ان تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.
(1046) 38 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجوز يمين
في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.
(1047) 39 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال
ولا قطيعة رحم.
(1048) 40 أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم، قال:
وسألته عن رجل حلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه، وسألته
عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منهم قال: لا جناح عليه، وسألته
هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم.
(1049) 41 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال: لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده.
(1050) 42 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

- 1046 - 1047 - 1048 - 1049 - 1050 - الكافي ج 2 ص 368
واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 227 ضمن حديث
285

عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يمين
لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.
(1051) 43 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحلف بالايمان المغلظة ان لا يشتري
لأهله شيئا قال: فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه.
(1052) 44 عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عميرة عن
أبي الصباح قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام: ان الله علم نبيه التنزيل
والتأويل فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال: وعلمنا الله ثم قال:
ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.
(1053) 45 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه، قال:
قلت: أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال: الجبر من السلطان ويكون
الاكراه من الزوجة والام والأب وليس ذلك بشئ.
(1054) 46 الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال:
قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: اني كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي وانه بلغها ذلك
فخرجت من منزلي وأبت ان ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها: ان الذي بلغك
باطل وان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد ان يستفزك فقالت: لا والله لا يكون شئ بيني
وبينك خيرا ابدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية وهي في

- 1051 - 1052 - الكافي ج 2 ص 368
- 1053 - 1054 - الكافي ج 2 ص 369 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3
ص 235
286

ملكك اليوم فحلفت لها بذلك، فأعادت اليمين وقالت لي: فقل كل جارية لي الساعة
فهي حرة، قلت لها: كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي وهممت
ان أعتقها وأتزوجها لهواي فيها فقال لي: ليس عليك فيما أحلفتك عليه شئ، واعلم أنه
لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما أريد به وجه الله وثوابه.
(1055) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايمان ثلاثة:
يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليس
فيها كفارة: الرجل يحلف على باب بران لا يفعله فكفارته ان يفعله، واليمين التي يجب
فيها الكفارة: الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه فيه الكفارة
واليمين الغموس التي توجب النار: الرجل يحلف على حق امرئ مسلم، على حبس ماله.
(1056) 48 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان
عن محمد بن أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن أمي تصدقت علي بنصيب
لها في دار فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت: اصنع
من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى انه يسوغ لك فتوثقت، فأراد بعض الورثة ان
يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: احلف له.
(1057) 49 عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على
الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا.
(1058) 50 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قال لي

- 1055 - الكافي ج 2 ص 367
- 1056 - الفقيه ج 3 ص 228
- 1057 - الاستبصار ج 4 ص 40 الكافي ج 2 ص 370 بتفاوت
287

أبو عبد الله عليه السلام اما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فاتى أبا جعفر
عليه السلام فقال: يا أبا جعفر اني هالك إني هالك اني حلفت بالطلاق والعتاق
والنذور فقال له: يا طارق ان هذه من خطوات الشيطان.
(1059) 51 عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة وعبد الرحمان
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم
يفعله قال: ليس بشئ.
(1060) 52 عنه عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يمين في معصية الله ولا في قطيعة رحم.
(1061) 53 عنه عن ابن فضال عن علي بن الحسن بن رباط عن
ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحلف
بالايمان المغلظة ان لا يشتري لأهله شيئا قال: فليشتر لهم وليس عليه في يمينه شئ.
(1062) 54 عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق ولا غيره.
(1063) 55 عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان
ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده
قال: ذلك من خطوات الشيطان.
(1064) 56 وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل
كذا وكذا قال: ليس بشئ.

- 1061 - 1062 - الكافي ج 2 ص 368 واخرج الثاني الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 230 بتفاوت فيهما
- 1063 - الاستبصار ج 4 ص 48
288

(1065) 57 عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمان
ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي
حلف اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير، ولا كفارة عليه وإنما ذلك من
خطوات الشيطان (1).
(1066) 58 عنه عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن علي بن
إسماعيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (ولا
تجعلوا الله عرضة لايمانكم) قال: هو إذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل علي يمين ان لا أفعل.
(1067) 59 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ان
لا تزوج بعده أبدا ثم بدا لها ان تزوج فقال: تبيع مملوكها اني أخاف عليها الشيطان
وليس عليها في الحق شئ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت.
(1068) 60 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام المرادي قال:
قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم،
فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس
عليك شئ.
(1069) 61 عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر، وإن اشتريت
هذا الثوب فهو في المساكين، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كله
بشئ لا يطلق إلا ما يملك ولا يصدق الا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك.

(1) هذا الحديث قد تقدم برقم
35 - من الباب
- 1068 - الفقيه ج 3 ص 84
289

(1070) 62 عنه عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت الله
ان لا تخرج إلى زوجها ابدا وهو ببلد غير الأرض التي هي بها، فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت
حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة، فقال: انها وان كانت غضبى فإنها حلفت حيث
حلفت وهي تنوي ان لا تخرج إليه طائعة وهي تستطيع ذلك ولو علمت أن ذلك
لا ينبغي لها لم تحلف، فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شئ في يمينها فان هذا أبر.
(1071) 63 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابن سنان عن
إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عليه الدين فيحلفه
غريمه بالايمان المغلظة ان لا يخرج من البلد قال: لا يخرج حتى يعلمه، قال: قلت: ان
اعلمه لم يدعه قال: إن كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج ولا شئ عليه.
(1072) 64 علي بن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبي جعفر
عليه السلام يحكي له شيئا فكتب عليه السلام إليه: والله ما كان ذاك واني لا كره ان
أقول والله على حال من الأحوال ولكنه غمني ان يقول ما لم يكن.
(1073) 65 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن
القاسم بن محمد عن أبيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار قال: سافرت مع
أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر
عليه السلام: والله لأضربنك يا غلام قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك انك
حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته فقال: أليس الله يقول: (وان تعفوا أقرب
للتقوى) (1)،

(1) سورة البقرة الآية: 237
* 1071 - 1073 - الكافي ج 2 ص 374 بتفاوت في السند في الثاني
290

(1074) 66 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما يكفر من الايمان؟
فقال: ما كان عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ، وما لم
يكن واجبا ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.
(1075) 67 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه،
وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى والله لا أشرب والله لا أخون
وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة.
(1076) 68 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بي الحجاج قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما
أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك فيه الكفارة، واما
ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيه الكفارة.
(1077) 69 أحمد بن محمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم
ابن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال: قلت لأبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا: ما حلفت عليه مما
لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية
فكفارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس بشئ.
(1078) 70 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان

- 1074 - الاستبصار ج 4 ص 42 الكافي ج 2 ص 370
* - 1075 - الاستبصار ج 4 ص 41 الكافي ج 2 ص 370
- 1076 - 1077 - 1078 - الاستبصار ج 4 ص 42 الكافي ج 2 ص 369
291

عن حمزة بن حمران عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ الذي
فيه الكفارة من الايمان؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم
تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما
كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ
(1079) 71 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم
يطعم فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال: الكفارة
في الذي يحلف على المتاع ان لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه، وان
حلف على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة
عليه، إنما ذلك من خطوات الشيطان.
(1080) 72 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن
عبد الله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إذا أقسم الرجل على
أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.
(1081) 73 محمد بن أحمد بن يحيي عن بنان بن محمد عن أبيه عن
ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
(1082) 74 عنه عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن إسحاق الضبي

- 1079 - 1080 - الاستبصار ج 4 ص 41 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2
ص 370
- 1081 - الاستبصار ج 4 ص 43 - 1082 - الكافي ج 2 ص 374
292

عن أبي محمد الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن عيسى بن عطية قال: قلت لأبي جعفر
عليه السلام: اني آليت ان لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي
من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها.
(1083) 75 عنه عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن
أبي حمزة عن أبي بكر الأرمني قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام جعلت فداك
انه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقبض من تحت يدي مالي
عليه وان استحلفني حلفت أن ليس له علي شئ؟ قال: نعم فاقبض من تحت يدك وان
استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شئ.
(1084) 76 وعنه عن أبي عبد الله عن الحسين بن علي عن عبد الله
ابن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني ألف درهم فقدمته
إلى الوالي فأحلفته فحلف لي وقد علمت أنه حلف لي يمينا فاجرة، فوقع بعد ذلك له أرباح
ودراهم كثيرة فأردت ان أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها فكتبت
إلى أبي الحسن عليه السلام وأخبرته اني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان
امرتني ان آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت فكتب عليه السلام إلي:
لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا انك رضيت بيمينه فأحلفته لا مرتك
ان تأخذها من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها، فلم آخذ
منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام.
(1085) 77 عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم
ابن عبد الحميد عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال:

- 1084 - الاستبصار ج 3 ص 53 الكافي ج 2 ص 365
- 1085 - الكافي ج 2 ص 360 الفقيه ج 3 ص 113
293

فان استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
(1086) 78 عنه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمان بن حماد عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده
إياه فيحلف يمين صبر أن ماله عليه شئ قال: لا ليس له ان يطلب منه وكذلك ان
احتسبه عند الله فليس له ان يطلبه منه.
(1087) 79 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من حلف
فقال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.
(1088) 80 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن
مسكان عن علا بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت
رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته إليك لفلانة فماتت المرأة
فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالنا
قبلك شئ أيحلف لهم؟ قال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف وان كانت متهمة فلا
يحلف ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
(1089) 81 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد
من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال:
ليس عليه شئ إنما أراد اكرامه.
(1090) 82 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

- 1086 - الكافي ج 2 ص 360
- 1087 - الكافي ج 2 ص 374 الفقيه ج 3 ص 238
- 1088 - الاستبصار ج 4 ص 112 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 170
- 1089 - الاستبصار ج 4 ص 41 الكافي ج 2 ص 374
- 1090 - الكافي ج 2 ص 375
294

السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قيل
له فعلت كذا وكذا فقال: لا والله ما فعلته وقد فعله قال: كذبة كذبها يستغفر
الله منها.
(1091) 83 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل
مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق
رقبة، وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام
عليه ثلاثة أيام.
(1092) 84 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن
أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين قال: عتق رقبة
أو كسوة والكسوة ثوبان أو اطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم
يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات واطعام عشرة مساكين مدا مدا.
(1093) 85 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
قال الله تعالى لنبيه: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة
ايمانكم) فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: بما كفر؟ قال: أطعم
عشر مساكين لكل مسكين مد قلت: فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري عورته.
(1094) 86 عنه عن علي عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر

- 1091 - 1092 - 1093 - الاستبصار ج 4 ص 51 الكافي ج 2 ص 371
واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 230 بعض الحديث مرسلا
- 1094 - الاستبصار ج 4 ص 51 الكافي ج 2 ص 372
295

والحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عثمان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن
وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين؟ قال: ثوب يواري عورته.
(1095) 87 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم؟ فقال: ما تقوتون به
عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر
والخبز تشبعهم به مرة واحدة، قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد.
قال محمد بن الحسن: فهذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا في أن الكسوة ثوب
واحد لا تنافى بينها وبين الاخبار الأولة، لان الكسوة تترتب فمن قدر على أن يكسو
ثوبين كان عليه ذلك، ومن لم يقدر إلا على ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ذلك،
ومتى عجز عن ذلك أيضا وعن الاطعام كان عليه الصيام، ومتى لم يقدر على الصيام
أيضا فليستغفر الله عز وجل ولا يعود.
(1096) 88 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن
كفارة اليمين في قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) ما حد من لم يجد فان الرجل
يسأل في كفه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله هو ممن لا يجد.
(1097) 89 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كفارة اليمين: عتق
رقبة واطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخل
والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين،

- 1095 - الاستبصار ج 4 ص 52 الكافي ج 2 ص 372
- 1096 - الكافي ج 2 ص 371
- 1097 - الاستبصار ج 4 ص 52 الكافي ج 2 ص 71
296

والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجل: (فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام).
(1098) 90 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (من أوسط
ما تطعمون أهليكم) قال: هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من
يأكل أقل من المد فبين ذلك، وان شئت جعلت لهم ادما، والادم أدناه الملح وأوسطه
الزيت والخل، وارفعه اللحم.
(1099) 91 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين مد من حنطة وحفنة لتكون
الحفنة في طحنه وحطبه.
(1100) 92 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير.
(1101) 93 فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيطعم الكبار
والصغار سواء والنساء والرجال أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟
فقال: كلهم سواء، ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل
الضعف ممن لا ينصب.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغار إذا انفردوا من الكبار،

- 1098 - 1099 - 1100 - 1101 - الكافي ج 2 ص 372 واخرج
الجميع عدا الثاني الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 53
297

فاما إذا كانوا مختلطين فلا بأس بذلك، وقد دل على ذلك الخبر الأول الذي رواه
الحلبي من قوله أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد ومنهم من يأكل أكثر،
فبين بذلك ما قلناه ولا تنافي بينهما على حال.
(1102) 94 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم يجد في
الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم
يعطيهم غدا.
(1103) 95 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو
اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا ولكن يعطي انسانا
انسانا كما قال الله تعالى، قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم،
قلت: فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم وأهل الولاية أحب إلي.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من النهي ان يجمع اطعام نفسين لواحد
إنما هو مع وجود الجماعة، والخبر الأول تناول جواز ذلك إذا لم يوجد إلا واحد
ولا تنافي بين الخبرين.
(1104) 96 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال: يصوم ثلاثة
أيام، قلت: انه ضعف عن الصوم وعجز قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت:
انه عجز عن ذلك قال: فليستغفر الله عز وجل ولا يعد.

- 1102 - الكافي ج 2 ص 372 الاستبصار ج 4 ص 53
- 1103 - الاستبصار ج 4 ص 53 الفقيه ج 3 ص 237 بتفاوت
- 1104 - الاستبصار ج 4 ص 52 الكافي ج 2 ص 372 وفيه عن أبي جعفر
عليه السلام بزيادة في آخره
298

(1105) 97 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب
عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إذا
حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين، ويطعم قبل ان يحنث.
(1106) 98 عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن
زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كره ان يطعم الرجل في كفارة
اليمين قبل الحنث.
(1107) 99 وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حمزة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين
كما فوض إلى الامام في المحارب ان يصنع ما شاء، وقال: كل شئ في القرآن (أو)
فصاحبه فيه بالخيار.
(1108) 100 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد ابن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله صلى الله
عليه وآله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكل
مسكين مد ويستغفر الله عز وجل.
(1109) 101 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن
محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال: من حلف بذلك ولله فيه رضى
فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.

- 1105 - 1106 - الاستبصار ج 4 ص 44 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3
ص 234
- 1108 - الكافي ج 2 ص 374 الفقيه ج 3 ص 237
- 1109 - الاستبصار ج 4 ص 44
299

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا ان اليمين
بالعتاق غير لازمة، وكذلك اليمين التي لا ضمير معها غير واجبة غير أنه وإن كان
الامر على ذلك فيستحب الوفاء بها إذا كان لله تعالى في يمينه رضى حسب ما تضمن
هذا الخبر، ويزيد ما قدمناه بيانا ما رواه:
(1110) 102 الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم
عن أبان بن عثمان عن عبد الاعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق
إلا على كتاب الله ولا عتق إلا لوجه الله.
(1111) 103 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل.
(1112) 104 عنه عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا
عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل جعل
عليه المشي إلى بيت الله لا يشتري لأهله ثيابا بالنسيئة سنة قال: يضر ذلك بهم
ويشق عليهم؟ قلت: نعم يشق عليهم قال: فليشتر لهم ولا شئ عليه.
(1113) 105 عنه عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا
فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.
(1114) 106 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي بكر عن
حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام

- 1110 - الاستبصار ج 4 ص 44
- 1111 - الفقيه ج 3 ص 235
- 1114 - الاستبصار ج 4 ص 45 الكافي ج 2 ص 375
300

أي شئ لا نذر في معصية؟ قال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك.
(1115) 107 عنه عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن الحكم
الأعشى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت الرجل يحلف ان
لا يشتري لأهله من السوق الحاجة قال: فليشتر لهم، قال: قلت: له من يكفيه قال:
يشتري لهم، قال: قلت له ان له من يكفيه والذي يشتري له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر؟!
قال: يشتري لهم،
(1116) 108 عنه عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان بن
أبي نجران عن الحسين بن بشر قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة
واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال: ف لله
بقولك له.
(1117) 109 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان
عن العيص بن محمد عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ما آمن بالله من وفى لهم بيمين.
(1118) 110 - عبيس بن هشام الناشري عن ثابت عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف ان
يصيبها حراما واعتق كل مملوك له وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا فماتت عمته فورث
الجارية أعليه جناح ان يطأها؟ فقال: إنما حلف على الحرام ولعل الله أن يكون رحمه
فورثه إياها لما علم من عفته.
(1119) 111 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي

- 1116 - الاستبصار ج 4 ص 43
- 1119 - الفقيه ج 3 ص 234
301

عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا قال الرجل
أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول أقسمت بالله أو حلفت بالله.
(1120) 112 عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من قال لا ورب المصحف فحنث
فعليه كفارة واحدة.
(1121) 113 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن أبي الحسن عليه السلام قال: ان أبي عليه السلام كان حلف عن بعض أمهات أولاده
ان لا يسافر بها فان شاء سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ ماءة دينار، فاخرجها
معه وأمرني فاشتريت نسمة بماءة دينار فاعتقها.
(1122) 114 عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله
ابن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إذا أقسم الرجل على أخيه
فلم يبر قسمه فعلى القاسم كفارة اليمين.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد قدمنا من
الاخبار ما يدل على أنه ليس عليه شئ.
(1123) 115 الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو
مات ان لا تزوج بعده ابدا ثم بدا لها ان تزوج قال: تبيع مملوكها فاني أخاف عليها
الشيطان وليس عليها في الحق شئ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت (1).

(1) تقدم هذا الحديث برقم
59 - من الباب
* - 1120 - الكافي ج 2 ص 374 الفقيه ج 3 ص 238
- 1122 - الاستبصار ج 4 ص 41
302

5 باب النذور
(1124) 1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال
الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ
حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا ان لم أفعل
كذا وكذا.
(1125) 2 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل قال علي نذر، أنه قال: ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة
أو هديا أو حجا.
(1126) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول علي نذر قال: ليس
بشئ حتى يسمي النذر فيقول: علي صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا، فان
قال الرجل انا أهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدي البدن.
(1127) 4 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جميل بن
صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت
فعلمت انها بعد حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة
فأجابني: ان كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وان كانت حاضت بعد النذر فعليك.
(1128) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان

- 1124 - الكافي ج 2 ص 372
- 1125 - 1126 - 1127 - 1128 - الكافي ج 2 ص 372 وليس فيه في
الأول - انه - واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 238
303

عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي شكرا
لله ركعتين أصليهما في السفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثم قال:
اني لأكره الايجاب ان يوجب الرجل على نفسه، قلت: اني لم اجعلهما لله علي إنما جعلت
ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبهما لله على نفسي فادعهما إذا شئت؟ قال: نعم.
(1129) 6 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبية عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الرجل نذر
ان يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.
(1130) 7 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
رفاعة وحفص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت
الله حافيا قال: فليمش فإذا تعب فليركب.
(1131) 8 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن
رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع قال: يحج راكبا.
(1132) 9 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له رجل كانت عليه حجة
الاسلام فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج فقال: ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي
حر فتزوج قبل ان يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: انه
نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج، قلت: فان الحج
تطوع قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله عز وجل قد أعتق غلامه.

- 1129 - الاستبصار ج 4 ص 50 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ج 3 ص 235
- 1130 - 1131 - الاستبصار ج 4 ص 50 الكافي ج 2 ص 373
- 1132 - الاستبصار ج 4 ص 48 الكافي ج 2 ص 372
304

(1133) 10 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للشئ ببيعه انا أهديه إلى بيت
الله قال فقال: ليس بشئ كذبة كذبها.
(1134) 11 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان أصوم
كل يوم سبت فان انا لم أصم ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته: لا تتركه
إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا أن تكون نويت ذلك وإن كنت
أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما
يحب ويرضى.
(1135) 12 علي بن مهزيار قال قلت: لأبي الحسن عليه السلام رجل
جعل على نفسه نذرا إن قضى الله عز وجل حاجته ان يتصدق في مسجده بألف درهم
نذرا، فقضى الله عز وجل حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أم
يعيد؟ قال: يعيد، وكتب إليه: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي
فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو
مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب عليه السلام
إليه: قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى،
وكتب إليه يسأله: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه

- 1133 - الكافي ج 2 ص 372
- 1134 - الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 2 ص 373
- 1135 - الاستبصار ج 2 ص 101 صدر الحديث وص 125 ذيل الحديث
الكافي ج 2 ص 373
305

من الكفارة؟ فكتب عليه السلام إليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
(1136) 13 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قلت لله علي
فكفارة يمين.
قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في اختلاف ما ورد في هذه الكفارات في
كتاب الصوم، وجملته ان الكفارة إنما تلزم بحسب ما يتمكن الانسان منه فمن تمكن
من عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا كان عليه ذلك، فمتى
عجز عن ذلك كان عليه كفارة يمين حسب ما تضمنه الخبر الأخير، والذي يدل على
ذلك ما رواه:
(1137) 14 الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن
موسى عليه السلام أنه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين.
(1138) 15 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن
يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.
(1139) 16 وبهذا الاسناد عن عبد الله بن جندب قال: سأل عباد
ابن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة
فقال عبد الله بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل
جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج

- 1136 - 1137 - الاستبصار ج 4 ص 55 الكافي ج 2 ص 373 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 230
- 1138 - 1139 - الكافي ج 2 ص 373 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3
ص 235
306

ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
(1140) 17 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد
عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له بأبي
أنت وأمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام قال: كفر يمينك فإنما جعلت على
نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.
(1141) 18 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد
عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
كفارة النذور فقال: كفارة النذور كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها
ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
(1142) 19 عنه عن علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي
حلف عليها درهم أو أقل قال: إذا لم يجعل لله فليس بشئ.
(1143) 20 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل ان ولدت غلاما
ان أحجه أو أحج عنه فقال: ان رجلا نذر لله عز وجل في ابن له ان هو أدرك ان يحجه
أو يحج عنه، فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك
الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عنه مما ترك أبوه.
(1144) 21 عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: كنا عند أبي عبد الله

- 1140 - الاستبصار ج 4 ص 55 الكافي ج 2 ص 373
- 1141 - الاستبصار ج 4 ص 54 الكافي ج 2 ص 373
- 1142 - الكافي ج 2 ص 373 - 1143 - الكافي ج 2 ص 374
- 1144 - الكافي ج 2 ص 373
307

عليه السلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر فسلم عليه
ثم جلس وبكى ثم قال له جعلت فداك: اني كنت أعطيت الله عهدا ان عافاني الله من
شئ كنت أخافه على نفسي ان أتصدق بجميع ما أملك وان الله عز وجل عافاني منه،
وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الأنصار، وقد حملت كل ما أملك
فانا بائع داري وجميع ما أملك وأتصدق به فقال له أبو عبد الله عليه السلام: انطلق
وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة فاعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة
بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومته، ثم انطلق إلى أوثق الناس في نفسك وادفع إليه
الصحيفة واوصه ومره ان حدث بك حدث الموت ان يبيع منزلك وجميع ما تملك
فيتصدق به عنك، ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه فكل أنت
وعيالك مثل ما كنت تأكل، ثم انظر إلى كل شئ تصدق به فيما يسهل عليك من
صدقة أو صلة قرابة وفي وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه وإذا كان رأس السنة
فانطلق إلى الرجل الذي وصيت إليه فمره ان يخرج الصحيفة ثم اكتب جملة ما تصدقت
به وأخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة، ثم افعل مثل ذلك في كل سنة حتى
تفي الله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء الله فقال الرجل: فرجت
عني يا بن رسول الله جعلني الله فداك.
(1145) 22 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد
عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي
عبد الله عليه السلام عن أبيه في رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة فاعتق أشل أو اعرج
قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط وسمى.
(1146) 23 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد

- 1145 - 1146 - الكافي ج 2 ص 375
308

ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن
أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم
شيئا قال: ان شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف.
(1147) 24 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه
ذكره قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفي ان يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل
الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائة الف وقال بعضهم: عشرة
آلاف وقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الامر، فقال له رجل من ندمائه يقال له
صفعان: الا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه؟ فقال له المتوكل: من تعني ويحك؟
فقال: ابن الرضا فقال له: هل يحسن من هذا شيئا؟ فقال له: يا أمير المؤمنين إن
أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة فقال المتوكل:
قد رضيت، يا جعفر بن محمد سر إليه واسأله عن حد المال الكثير، فصار جعفر إلى أبي
الحسن علي بن محمد عليه السلام فسأله عن حد المال الكثير فقال له: الكثير ثمانون،
فقال له جعفر: يا سيدي أرى انه يسألني عن العلة فيه فقال أبو الحسن عليه السلام: ان
الله عز وجل يقول (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) (1) فعددنا تلك المواطن
فكانت ثمانين موطنا.
(1148) 25 محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي
البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل
عاهد الله في غير معصية ما عليه ان لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة

(1) سورة التوبة الآية: 26
- 1147 - الكافي ج 2 ص 375
- 1148 - الاستبصار ج 4 ص 55
309

أو يصوم شهرين متتابعين.
(1149) 26 عنه عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له ان لي جارية ليس
لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا اني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علي
ان لا أبيعها ابدا وبي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال: ف لله بقولك له.
(1150) 27 وعنه عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول
هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه قال: إن كان
جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وإن كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبهه باعه
واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شئ.
(1151) 28 عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن
علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: النذر نذران فما كان لله وفي
به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.
(1152) 29 عنه عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد
عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن عبدا
أنعم الله عليه نعمة اما أن يكون مريضا أو مبتلى ببلية فعافاه الله من تلك البلية فجعل على
نفسه ان يحرم من خراسان فان عليه ان يتم.
(1153) 30 عنه عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عمرو

- 1149 - الاستبصار ج 4 ص 46
- 1150 - الاستبصار ج 4 ص 55 الفقيه ج 3 ص 235
- 1151 - الاستبصار ج 4 ص 55
- 1153 - الاستبصار ج 4 ص 46
310

ابن حريث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال: ان كلم ذا قرابة له
فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد قال:
يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين.
(1154) 31 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته عن رجل جعل عليه أيمانا ان يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا ان هو
كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له
فعله فقال: لا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها
ما جعل لله عليه في الشكر ان هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من امر يخافه أورد عليه
ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال لله على كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب
على صاحبه، ينبغي له ان يفي به.
(1155) 32 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال: ليس
عليها شئ.
(1156) 33 علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم إلى
أبي جعفر الثاني عليه السلام اني كنت نذرت نذرا منذ سنين ان اخرج إلى ساحل من
سواحل البحر إلى ناحيتها مما ترابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل
البحر أفترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أولا يلزمني أو افتدي الخروج إلى ذلك
الموضع بشئ من أبواب البر لا صير إليه إن شاء الله تعالى فكتب إليه بخطه وقرأته:
إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنيعة، والا
فاصرف ما نويت من نفقة في ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.

- 1154 - الاستبصار ج 4 ص 46 الكافي ج 2 ص 368 وفيه صدر الحديث
311

(1157) 34 ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن
زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ لا نذر فيه؟ قال فقال: كل
ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
(1158) 35 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن حمزة بن
بزيع عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك اني كنت أتزوج
المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك
نذرا وصياما ان لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من
القوة ما أتزوج به في العلانية فقال: عاهدت الله ان لا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه.
(1159) 36 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل
عليه الا ينبغي له ان يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله الا
انه ينبغي له ان يتركه إلى طاعة الله.
(1160) 37 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل حلف بيمين ان لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ
فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق
أو غيره، قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان أعارت متاعا
لها فلانا وفلانا فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل
لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله وما كان من أشباه هذا فليس بشئ،

- 1157 - الاستبصار ج 4 ص 45 الكافي ج 2 ص 375
- 1158 - الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 43
- 1160 - الاستبصار ج 4 ص 47 وفيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 368
الفقيه ج 3 ص 231 وفيه بعض المسائل من الحديث
312

ولا هدي إلا بذكر الله، وسئل عن الرجل يقول علي الف بدنة وهو محرم بألف
حجة قال: تلك من خطوات الشيطان، وعن الرجل يقول هو محرم بحجة قال:
ليس بشئ، أو يقول انا أهدي هذا الطعام قال: ليس بشئ ان الطعام لا يهدي،
أو يقول: الجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله تعالى فقال: إنما تهدي البدن وهن
أحياء وليس تهدي حين صارت لحما.
(1161) 38 عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل
مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا يصحبها فقال: ليس بشئ
ليتكار لها وليخرج معها.
(1162) 39 عنه عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابن أبي العلا عن
أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها فوقع
بعير فخرم انفها فأتت عليا عليه السلام تخاصم فابطله فقال: إنما نذرت لله.
(1163) 40 الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار
عن عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن لي ان عافاه الله ان أحج ماشيا فمشيت حتى
بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ذلك فقال: اني أحب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة فقلت: معي نفقة ولو شئت
ان اذبح لفعلت وعلي دين فقال: اني أحب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة،
فقلت: أشئ واجب أفعلة؟ فقال: لامن جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.
(1164) 41 عنه عن صفوان وفضالة جميعا عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف ان

- 1161 - الاستبصار ج 4 ص 47 - 1163 - الاستبصار ج 4 ص 49
313

تكون قد حملت فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة ان هي حاضت وقد كانت الجارية
طمثت قبل ان يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم قال: ليس عليه شئ.
(1165) 42 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك
بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جعل لله عليه ان لا يركب محرما
سماه فركبه قال: ولا اعلم الا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.
(1166) 43 عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به ان عافاه
الله ان يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة.
(1167) 44 عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام
في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما المنحر بمنى يقسمونها
بين المساكين وقال: في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال: إذا سمى
مكانا فلينحر فيه فإنه يجزى عنه.
(1168) 45 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
الشامي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قال لله علي ان أصوم حينا وذلك
في شكر فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد اتي علي عليه السلام في مثل هذا فقال:
صم ستة أشهر فان الله تعالى يقول (تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) (1) يعني
ستة أشهر.
(1169) 46 الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال: قلت

(1) سورة إبراهيم الآية: 25
- 1165 - الاستبصار ج 4 ص 54
- 1167 - الفقيه ج 3 ص 234 وفيه صدر الحديث
- 1168 - الكافي ج 1 ص 201 - 1169 - الاستبصار ج 4 ص 49
314

لأبي جعفر الثاني عليه السلام ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت: اللهم ان كشفت عنه
ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو ان تصرف ثمنها في وجه
البر؟ فقال: لا يجوز إلا عتقها.
(1170) 47 عنه عن إسماعيل عن حفص بن عمر بياع السابري عن
أبيه عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله
طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
(1171) 48 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أيما رجل نذر نذرا ان يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن أن
يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.
(1172) 49 عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض
هل يعتد به؟ قال: نعم امر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين
قال: تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين، قلت: أرأيت ان هي ايست
من الحيض هل تقضيه؟ قال: لا، يجزيها الأول.
(1173) 50 عنه عن فضالة وابن أبي عمير عن رفاعة قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذران يحج ماشيا
أيجزي عنه عن نذره؟ قال: نعم.
(1174) 51 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل

- 117 - الاستبصار ج 4 ص 54 - 1171 - الاستبصار ج 4 ص 49
- 1172 - الاستبصار ج 2 ص 124 بتفاوت
- 1173 - الكافي ج 1 ص 242 ذيل حديث
315

مرض فاشترى نفسه من الله بمائة ألف درهم ان هو عافاه الله من مرضه فبرئ فقال:
يا إسحاق لمن جعلته؟ قال قلت: جعلت فداك للامام قال: نعم هو لله وما كان لله
فهو للامام.
(1175) 52 وعنه عن علي بن محمد القاساني عن عن القاسم بن محمد
الأصبهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن كفارة النذر فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر بدنة
فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
(1176) 53 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد
عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله عباد بن عبد الله
البصري عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف
الطريق أقل أو أكثر قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.
(1177) 54 عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه بنعمة إما أن يكون مريضا أو
يبتلى ببلية فانعم الله عليه فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان
عليه ان يتم.
(1178) 55 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن
عبد الله بن مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت له: جعلت

- 1175 - الاستبصار ج 4 ص 54 الكافي ج 2 ص 373 وقد سبق برقم 18
من الباب
- 1176 - الاستبصار ج 4 ص 49 - 1178 - الاستبصار ج 4 ص 47
316

فداك اني جعلت لله علي ان لا أقبل من بني عمي صلة ولا اخرج متاعي في سوق منى
تلك الأيام قال فقال: ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به، وان كنت إنما قلت
ذلك من غضب فلا شئ عليك.
(1179) 56 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية
فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال: إن كان جعلها لله وذكر الله
فليس له أن يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء.
(1180) 57 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن خالد عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه
السلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يصدق من
ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه وذلك
بين في كتاب الله إذ يقول لنبيه صلى الله عليه وآله (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة)
والكثير في كتاب الله ثمانون.
(1181) 58 عنه أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه اتاه رجل فقال: اني نذرت ان أنحر ولدي
عند مقام إبراهيم عليه السلام ان فعلت كذا وكذا ففعلته فقال عليه السلام: قال علي
عليه السلام اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين.
(1182) 59 إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن
أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

- 1179 - الاستبصار ج 4 ص 45
- 1181 - الاستبصار ج 4 ص 47 - 1182 - الاستبصار ج 4 ص 48
وتقدم برقم 55 في صفحة 288
317

رجل حلف ان ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الأول إنما ألزمه
ذبح كبش لأنه جعل ذلك نذرا على نفسه والخبر الأخير كان يمينا مع انا بينا انه لا نذر
في معصية وذبح الولد من المعاصي، وإذا كان كذلك لم يكن ذبح الكبش أيضا واجبا
وإنما ورد ذلك مورد الاستحباب.
(1183) 60 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن داود
ابن محمد النهدي عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على الرضا
عليه السلام فقال له: أسألك عن مسالة؟ فقال: لا أخالك تقبل مني ولست من غنمي
ولكن هلمها فقال: رجل قال: عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله فقال:
نعم ان الله يقول في كتابه (حتى عاد كالعرجون القديم) (1) فما كان من مماليكه
اتى له ستة أشهر فهو قديم حر.
(1184) 61 الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل حلف ان يزن الفيل فأتوه به فقال: ولم تحلفون بما
لا تطيقون!؟ فقلت قد ابتليت فأمر بقرقور (2) فيه قصب فاخرج منه قصب كثير ثم
علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب، ثم صير الفيل فيه حتى
رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا، ثم أمر ان يوزن القصب
الذي اخرج، فلما وزن قال: هذا وزن الفيل، وقال في رجل مقيد حلف ان
لا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده فأمر فوضعت رجله في إجانة فيها ماء حتى إذا

(1) سورة يس الآية: 36
(2): كعصفور السفينة العظيمة أو الطويلة
* - 1183 - الكافي ج 2 ص 138 بزيادة في آخره الفقيه ج 3 ص 93 بزيادة في أوله
وتقدم بتسلسل 835
318

عرف مقداره مع وضعه رجله فيه ثم رفع القيد إلى ركبته ثم عرف مقدار صبغه ثم أمر
فالقى في الماء الأوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من القيد في الماء، فلما صار
الماء على ذلك الصبغ الذي كان والقيد في الماء نظركم الوزن الذي القي في الماء فلما وزن
فقال: هذا وزن قيدك، قال: وكان رجل جالس وبين يديه خمسة أرغفة وجاء رجل
ومعه ثلاثة أرغفة فألقاها معه فجاء رجل لا شئ معه فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا الفي
إليهما ثمانية دراهم ومضى فقال صاحب الخمسة لصاحب الثلاثة: خذ ثلاثة دراهم وامض
فقال: لا أرى دون النصف فقال: لا تفعل فحلف انه لا يرضى دون النصف فارتفعا
إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقصا عليه قصتهما فقال: كم لك؟ قال: خمسة فقال:
هذه خمسة عشر وقال للآخر: كم لك؟ قال: ثلاثة فقال: هذه تسعة وذلك أربعة
وعشرون نصيب كل واحد ثمانية فلصاحب الثلاثة تسعة قد اكلت ثمانية فإنما بقي لك واحد
ولصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية وبقي له سبعة
6 باب الكفارات
(1185) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن
ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: أم الولد تجزي
في الظهار.
(1186) 2 عنه عن محمد بن الحسين عن غياث بن إبراهيم عن جعفر
ابن محمد عن أبيه عليه السلام قال: لا يجزي الأعمى في الرقبة ويجزى ما كان منه مثل
الأقطع والأشل والأعرج والأعور، ولا يجوز المقعد.

- 1185 - الفقيه ج 3 ص 346
319

(1187) 3 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل عتق يجوز له
المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول: (فتحرير رقبة مؤمنة) (1) يعني بذلك
مقرة قد بلغت الحنث، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام، وفي كفارة
اليمين ثوب يواري عورته وقال: ثوبان.
(1188) 4 عنه عن بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد عن داود بن
فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث انه يصدق إن كان في أوله بدينار
وفي أوسطه بنصف دينار وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر به قال:
فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة
لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.
(1189) 5 عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر
أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين
الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة
أن يكون معها ولا يجامعها.
(1190) 6 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة
فليستغفر ربه ولينو ان لا يعود قبل ان يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة،
فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر، وان تصدق بكفه أو أطعم

(1) سورة النساء الآية: 91
- 1189 - 1190 - الاستبصار ج 4 ص 56 الكافي ج 2 ص 374
320

نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن
لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة.
(1191) 7 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن
أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله
عليه وآله فقال: يا رسول الله اني ظاهرت من امرأتي فقال: أعتق رقبة قال:
ليس عندي قال: فصم شهرين متتابعين قال: لا أقدر قال: فأطعم ستين مسكينا
قال: ليس عندي قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أتصدق عنك فأعطاه
ثمن اطعام ستين مسكينا وقال: اذهب فتصدق بهذا فقال: والذي بعثك بالحق ما بين
لا بتيها أحوج مني ومن عيالي فقال: اذهب فكل واطعم عيالك.
قال محمد بن الحسن: هذه الثلاثة الاخبار متفقة وليست متضادة لان الخبر
الأول الذي قال إذا عجز عن الكفارة فلا يجزي فيه الاستغفار، وإنما يجزي فيما عدا الظهار
ويحرم عليه ان يجامعها لا ينافيه الخبر الأخير الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله كل
وأطعم عيالك لما تصدق عنه لشيئين أحدهما: انه يجوز أن يكون لما تصدق النبي صلى الله عليه
وآله سقطت عنه الكفارة ثم اجراه عليه السلام مجرى غيره من الضعفاء في أن قال له: كل أنت
وعيالك لما رأى من حاجتهم إلى ذلك، والثاني: أن يكون إنما أجاز ذلك له بشرط
انه متى تمكن من الكفارة أخرجها حسب ما تضمنه الخبر الثاني الذي رواه إسحاق بن
عمار ولا تنافي بينهما على حال.
(1192) 8 الحسين بن سعيد عن الحسن عن علي بن النعمان عن
معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر قال: عليه تحرير

- 1191 - الاستبصار ج 4 ص 57 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 344
- 1192 - الاستبصار ج 4 ص 58 الكافي ج 2 ص 128 بتفاوت
321

رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزي فيها الصبي ممن
ولد في الاسلام.
(1193) 9 عنه عن فضالة والحسين عن صفوان عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر
حتى يصوم شهرين متتابعين، وان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم فان صام وأصاب مالا
فليمض الذي ابتدأ فيه
(1194) 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال سألته عن رجل قال لا مرأته أنت علي كظهر أمي قال: عليه عتق رقبة
أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الحديث وحديث معاوية بن وهب المتقدم من
لفظ التخيير في الكفارة مصروف عن ظاهره، لأنا قد بينا ان كفارة الظهار مترتبة فيما
تقدم في كتاب الطلاق، ولا يمتنع أن يكون قد استعمل أو - مجازا ويكون المراد به إذا
لم يجد كل واحد من الكفارات ينتقل الفرض إلى ما عداه وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
(1195) 11 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه.
(1196) 12 يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال قال
أبو عبد الله عليه السلام: كفارة الدم إذ قتل لرجل مؤمنا متعمدا فعليه ان يمكن نفسه من
أوليائه فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود،
وان عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم

- 1193 - الاستبصار ج 3 ص 267 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343
- 1194 - الاستبصار ج 4 ص 58
322

على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله أبدا ما بقي، وإذا قتل خطأ أدى ديته
إلى أوليائه ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم
ستين مسكينا مدا مدا، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه
وبين ربه لازمة.
(1197) 13 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه
حمله الغضب على أنه قتله هل له من توبة ان أراد ذلك أو لا توبة له؟ قال: يقربه ان لم
يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم انه قتله، فان عفي عنه أعطاهم الدية واعتق رقبة وصام
شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.
(1198) 14 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عمن قتل
مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ قال: لا يستغفر حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم
شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فاني أرجو ان يتاب عليه إذا فعل ذلك،
قلت: فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله.
(1199) 15 - عنه عن الحسن عن القاسم عن ابان عن إسماعيل
الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجل يقتل الرجل عمدا قال: عليه
ثلاث كفارات أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، وقال:
أفتى علي بن الحسين عليه السلام بمثل ذلك.
(1200) 16 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نام عن العتمة ولم يقم
إلا بعد انتصاف الليل قال: يصليها ويصبح صائما.

- 1197 - الكافي ج 2 ص 316
323

(1201) 17 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل قتل مملوكه قال: يعجبني ان
يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك.
(1202) 18 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي
ابن فضال عن أبيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن معلى أبي عثمان عن المعلى وأبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سمعاه يقول: من قتل عبده متعمدا فعليه أن
يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا.
(1203) 19 عنه عن السندي بن محمد البزاز عن صفوان بن يحيى
عن منذر بن جيفر عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل
قتل رجلا متعمدا قال: جزاؤه جهنم قال قلت: هل له توبة؟ قال: نعم يصوم
شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدي ديته، قال قلت: لا يقبلون
منه الدية قال: يتزوج إليهم ثم يجعلها صلة يصلحهم بها قال: قلت لا يقبلون منه ولا
يزوجونه قال: يصرها صررا ثم يرمي بها في دارهم.
(1204) 20 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز
في الكفارات لان رسول الله صلى الله عليه وآله أعتقهم.
(1205) 21 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق
به على ستين مسكينا قال: يتصدق بقدر ما يطيق.

- 1201 - الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 93
- 1202 - الكافي ج 2 ص 324 وفيه (واو) الجمع بدل (أو) التخيير
- 1205 - الاستبصار ج 2 ص 96 الكافي ج 1 ص 191
324

(1206) 22 عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل (فمن لم يستطع فاطعام ستين
مسكينا) (1) قال: من مرض أو عطاش
(تم كتاب النذور والايمان والكفارات وبالله التوفيق وعليه التكلان) (2)
(1207) 23 وذكر أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال: روى
محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو
على قريب له فقال: لا بأس بشق الجيوب. قد شق موسى بن عمران على أخيه
هارون، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها
وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى
يكفرا ويتوبا من ذلك، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي
جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، وفي الخدش
إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى
الاستغفار والتوبة، وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي
عليهما السلام، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب.
والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
تم كتاب النذور والأيمان والكفارات وبالله التوفيق ويليه كتاب الصيد والذبايح.

(1) سورة المجادلة الآية: 4
(2): هكذا وجدناه في المخطوطات والمطبوعات
- 1206 - الكافي ج 1 ص 194 ذيل حديث
تم والحمد لله ما أردناه من التعليق على الجزء الثامن حسب تجزئتنا من كتاب تهذيب الأحكام
في 20 شوال المكرم سنة 1381 والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبيه بعده
325