الكتاب: تهذيب الأحكام
المؤلف: الشيخ الطوسي
الجزء: ٢
الوفاة: ٤٦٠
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان
الطبعة: الرابعة
سنة الطبع: ١٣٦٥ ش
المطبعة: خورشيد
الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران
ردمك:
ملاحظات: نهض بمشروعه : الشيخ علي الآخوندي

تهذيب الأحكام
في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
تأليف
شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي " قدس "
المتوفى 460 ه‍
الجزء الثاني
حققه وعلق عليه سيدنا الحجة
السيد حسن الموسوي الخرسان
نهض بمشروعه
الشيخ علي الآخوندي
1

* نام كتاب: تهذيب الأحكام
* تأليف: شيخ طوسي
* ناشر: دار الكتب الاسلامية
* تيراژ: 1000 جلد
* نوبت چاپ: چهارم
* تاريخ انتشار: 1365
* چاپ از: چاپخانه خورشيد
آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، دار الكتب الاسلامية
تلفن 520410 - 527449.
2

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصلاة
قال الشيخ أيده الله تعالى: * (والمفروض من الصلاة في اليوم والليلة خمس
صلوات) *.
ثم ذكر تفصيلها وهذا الباب لا وجه للتشاغل بشرحه، لأنه كالمعلوم ضرورة
من دين النبي صلى الله عليه وآله، ومما لا خلاف فيه غير انا نورد في الباب الذي
يلي هذا ما يتضمن تفصيل هذه الفرائض ايضاحا إن شاء الله تعالى.
1 - باب المسنون من الصلوات
قال الشيخ أيده الله تعالى: * (والمسنون من الصلوات في اليوم والليلة أربع
وثلاثون ركعة) *.
ثم ذكر شرحها إلى آخر الباب يدل على ذلك
* (1) * 1 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن
يونس بن عبد الرحمن، قال: حدثني إسماعيل بن سعد الأحوص القمي قال قلت:
للرضا عليه السلام كم الصلاة من ركعة؟ قال: أحد وخمسون ركعة.

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين
* - 1 - الاستبصار ج 1 ص 218 الكافي ج 1 ص 124.
3

* (2) * 2 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفريضة
والنافلة أحد وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة، هو قائم
الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة.
* (3) * 3 - وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك
وبكير قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.
* (4) * 4 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه
السلام وأنا جالس فقال له اخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه
وآله فقال له: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثماني ركعات الزوال، وأربعا
الأولى، وثماني بعدها، وأربعا العصر، وثلاثا المغرب، وأربعا بعد المغرب
والعشاء الآخرة أربعا، وثمان صلاة الليل، وثلاثا الوتر، وركعتي الفجر، وصلاة
الغداة ركعتين، قلت جعلت فداك فان كنت أقوى على أكثر من هذا أيعذبني
الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا ولكن يعذب على ترك السنة.
* (5) * 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
ابن حديد عن علي بن النعمان عن الحرث بن المغيرة النصري قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: صلاه النهار ست عشرة ركعة، ثمان إذا زالت الشمس، وثمان
بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعهن في سفر ولا حضر،
وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم وكان

* - 2 - 3 - 4 - الاستبصار ج 1 ص 218 الكافي ج 1 ص 123.
- 5 - الكافي ج 1 ص 124 وهو متحد مع حديث 16 الآتي.
4

يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عشرة ركعة من الليل.
* (6) * 6 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
عن ابن أبي عمير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنة من
الصلاة قال: تمام الخمسين.
* (7) * 7 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن
عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنهار
فقال: ومن يطيق ذلك؟! ثم قال ولكن الا أخبرك كيف أصنع أنا؟ فقلت بلى
فقال: ثماني ركعات قبل الظهر وثمان بعدها قلت فالمغرب؟ قال: أربع بعدها قلت
فالعتمة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام وقال بيده
هكذا فحركها، قال ابن أبي عمير: ثم وصف عليه السلام كما ذكر أصحابنا.
* (8) * 8 - وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة النافلة ثمان ركعات
حين تزول الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر،
وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائما
أو قاعدا، والقيام أفضل ولا تعدهما من الخمسين، وثمان ركعات من آخر الليل
تقرأ في صلاة الليل بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في الركعتين الأولتين وتقرأ
في سائرها ما أحببت من القرآن ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعا قل هو الله أحد
وتفصل بينهن بتسليم، ثم الركعتان اللتان قبل الفجر تقرأ في الأولى منهما قل يا أيها
الكافرون وفي الثانية قل هو الله.
فأما الأحاديث التي رويت في نقصان ما ذكرناه من الصلاة مثل:

* - 6 - الكافي ج 1 ص 123.
5

* (9) * 9 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت
الياس عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تصل أقل
من أربع وأربعين ركعة، قال: ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات.
فليس في هذا الخبر نهي عن ما زاد على الأربعة وأربعين وإنما نهى عليه السلام أن
ينقص عنها، ولا يمتنع أن يحث عليه السلام على هذه الأربعة وأربعين ركعة لتأكدها
وشدة استحبابها بهذا الخبر، ويحث على ما عداها بحديث آخر، وقد قدمنا من
الأحاديث ما يتضمن ذلك.
* (10) * 10 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن حبيب قال
سألت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى من الصلاة قال:
ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله، قلت هذه رواية زرارة قال أو ترى أحدا
كان أصدع بالحق منه؟!
وهذا الحديث أيضا ليس فيه نهي عما عدا هذه الصلوات، وإنما سأله عن
أفضل ما يتقرب به العباد فذكر هذه الستة وأربعين وأفردها به لما كان ما يزيد عليها
من الصلوات دونها في الفضل، ويدل على أن المراد ما ذكرناه وأنه أراد تأكد
فضل هذه الستة وأربعين ركعة.
* (11) * 11 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب
عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار فقال:
الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان وقبل
العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان ومن السحر ثمان ركعات ثم يوتر
والوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل.

* - 9 - 10 - 11 الاستبصار ج 1 ص 219.
6

فبين في هذا الحديث أن هذه الستة وأربعين ركعة مما يستحب أن لا يقصر
عنها وان ما عداها ليس بمشارك لها في الاستحباب، فاما ما عدا هذه الأحاديث مما
يتضمن نقصان الخمسين ركعة فالأصل فيها كلها زرارة وإن تكررت بأسانيد
مختلفة مثل:
* (12) * 12 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال: ثمان ركعات
الزوال وركعتان بعد الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث عشرة
ركعة من آخر الليل ومنها الوتر وركعتا الفجر، قلت فهذا جميع ما جرت به السنة؟
قال: نعم فقال أبو الخطاب أفرأيت أن قوي فزاد قال: فجلس وكان متكئا فقال
إن قويت فصلها كما كانت تصلى وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من
الليل ان الله عز وجل يقول (ومن آناء الليل فسبح) (1)
فيجوز أن يكون قد سوغ لزرارة الاقتصار على هذه الصلوات لعذر كان في
زرارة لكثرة أشغاله التي الاخلال بها يعود عليه بالضرر أو لسبب من الأسباب
يسوغه ذلك ولولاه لما ساغ، وإذا كان الامر على هذا جاز أن يقتصر عليها لان
عندنا متى كان به عذر يضربه اشتغاله بالنوافل عنه جاز له تركها أصلا لأنها ليست
مما يستحق بتركها العقاب، ونحن نورد فيما بعد ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى، والذي
يكشف عما ذكرناه من أن العذر كان في زرارة.
* (13) * 13 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني رجل تاجر أختلف واتجر فكيف لي
بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم تصلى؟ قال: تصلي ثماني ركعات إذا زالت

(1) سورة طه الآية 130.
7

الشمس وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة وتصلي بعد
المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر
فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض،
إن تارك الفريضة كافر وإن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية لأنه يستحب إذا
عمل الرجل عملا من الخير ان يدوم عليه.
فتضمن هذا الحديث ذكر زرارة لعذره من التجارة وغيرها فحينئذ سوغ له
الإمام عليه السلام الاقتصار على ما دون الخمسين، والذي يقضي بما ذكرناه من أن
المسنون إحدى وخمسون ركعة ما لم يكن هناك عذر.
* (14) * 14 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر قال قلت: لأبي الحسن عليه السلام إن أصحابنا يختلفون
في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين، وبعضهم يصلي خمسين فأخبرني
بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال: أصلي واحدة وخمسين
ركعة ثم قال: أمسك وعقد بيده: الزوال ثمانية، وأربعا بعد الظهر، وأربعا قبل
العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل عشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من
قعود تعدان بركعة من قيام، وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر، والفرائض
سبع عشرة فذلك إحدى وخمسون ركعة.
ويدل أيضا على أن المسنون ما ذكرناه:
* (15) * 15 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
بعض أصحابنا قال قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها في أي النهار ان شئت
في أوله وان شئت في وسطه وان شئت في آخره.

* - 14 - الكافي ج 1 ص 123.
- 15 - الاستبصار ج 1 ص 278.
8

* (16) * 16 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن
الحارث النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول صلاة النهار ست عشرة
ركعة ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث
لا تدعها في سفر ولا حضر وركعتان بعد العشاء كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا
أصليهما وأنا قائم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ثلاث عشرة ركعة
من الليل.
* (17) * 17 - وعنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم
ابن الوليد الغفاري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك صلاة النهار
النوافل كم هي؟ قال: هي ست عشرة ركعة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها
إلا أنك إن صليتها في مواقيتها أفضل.
* (18) * 18 - وروى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله
ابن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان قال: سألته عن
التطوع بالنهار فذكر أنه يصلى ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها.
ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث على ما ذكرناه أن كل حديث روي
في نقصان الخمسين ركعة فإنما تضمن في نوافل النهار، فاما نوافل الليل فلا خلاف
فيها بين أصحابنا، وإذا كانت هذه الأحاديث دالة على تفصيل ما ذكرناه من صلاة
النهار ثبت ما قصدناه، وليس لاحد أن يقول إن رواية زرارة التي قدمتموها تضمنت
ذكر الركعتين بعد المغرب وهذا خلاف في نوافل الليل لان الرواية وإن كانت على

* - 16 - الكافي ج 1 ص 124.
- 17 - الاستبصار ج 1 ص 277.
- 18 - الكافي ج 1 ص 124.
9

ما قال فيجوز أن يكون قد ذكر الأربع ركعات مفصلا بان يكون قد قال ركعتان بعد
المغرب وركعتان قبل عشاء الآخرة حسب ما تضمنه الخبر الذي رواه، محمد بن الحسن
الصفار المتقدم ذكره وهاتان الركعتان وان أضيفتا إلى العشاء الآخرة فهي من نوافل
المغرب لان عشاء الآخرة لا نافلة لها سوى الركعتين من جلوس اللتين قدمناهما،
يدل على ذلك:
* (19) * 19 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل العشاء
الآخرة وبعدها شئ؟ فقال: لاغير اني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من
صلاة الليل.
فأما الذي يدل على جواز اسقاط هذه النوافل عند الاعذار ما ثبت من كونها
نوافل، والنوافل ما لا يستحق بتركها العقاب لأنه لو استحق بتركها العقاب لكانت
مثل الفرائض ولم يكن بينها وبينها فرق، ويدل على ذلك أيضا.
* (20) * 20 - ما رواه سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن
ابن علي بن فضال عن هارون بن مسلم عن الحسن بن موسى الحناط قال خرجنا انا
وجميل بن دراج وعائذ الأحمسي حجاجا فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطريق
ان لي إلى أبي عبد الله عليه السلام حاجة أريد أن أسأله عنها فأقول له حتى نلقاه فلما
دخلنا عليه سلمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدءا فقال من أتى الله بما افترض عليه لم
يسأله عما سوى ذلك، فغمزنا عائذ فلما قمنا قلنا ما كانت حاجتك؟ قال الذي سمعتم
قلنا كيف كانت هذه حاجتك؟ فقال انا رجل لا أطيق القيام بالليل فخفت ان أكون
مأخوذا به فأهلك.

* - 19 - الكافي ج 1 ص 123.
10

* (21) * 21 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن
معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان قال حدثني من
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلوات فقال: القها واستأنف.
* (22) * 22 - وروى سعد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار
عن فضالة بن أيوب عن أبان (1) عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام في
الوتر: إنما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة إن شئت صليتها وتركها قبيح.
* (23) * 23 - وروى سعد عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام ان أبا الحسن عليه السلام كان إذا اغتم ترك الخمسين.
قوله عليه السلام ترك الخمسين يريد به تمام الخمسين لان الفرائض لا يجوز تركها
على كل حال، يبين ذلك:
* (24) * 24 - ما رواه سعد بن عبد الله عن علي بن إسماعيل عن معلى بن
محمد البصري عن علي بن أسباط عن عدة من أصحابنا ان أبا الحسن موسى عليه السلام
كان إذا اهتم ترك النافلة.
فأما الذي يدل على أن ترك هذه النوافل إنما جاز في حال الضرورة.
* (25) * 25 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال: فليصل
حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه، قلت: فإنه لا يقدر
على القضاء من كثرة شغله فقال: إن كان شغله من طلب معيشة لابد منه أو حاجة

(1) نسخة في المطبوعة (بن عثمان).
* - 24 - الكافي ج 1 ص 126.
- 25 - الكافي ج 1 ص 126 الفقيه ج 1 ص 359.
11

أخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء
وإلا لقي الله عز وجل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله،
قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال: نعم
فليتصدق بصدقة قلت: وما يتصدق؟ فقال بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين
مكان كل صلاة فقلت: فكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين؟ فقال لكل ركعتين
من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت: لا يقدر فقال: مد لكل أربع
ركعات، فقلت لا يقدر فقال: مد لكل صلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة
أفضل والصلاة أفضل.
* (26) * 26 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم
قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال أصلحك الله ان علي نوافل كثيرة
فكيف أصنع؟ فقال اقضها فقال له انها أكثر من ذلك قال: اقضها قلت: لا أحصيها
قال: توخ قال مرازم: وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت له: أصلحك الله
أو جعلت فداك اني مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة فقال: ليس عليك قضاء ان
المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.
2 - باب فرض الصلاة في السفر
قال الشيخ رحمه الله تعالى: * (والمفروض من الصلاة على المسافر إحدى عشر
ركعة في اليوم والليلة) * ثم ذكر تفصيله إلى آخر الباب إذا دللنا فيما بعد على وجوب
التقصير في السفر ثبت ما ذكرناه من أن الفرائض في السفر هو القدر المذكور ونحن
نذكر ذلك في باب الصيام إن شاء الله تعالى، والذي يدل على ذلك هاهنا.
* (27) * 1 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن

* - 26 - الكافي ج 1 ص 126 الفقيه ج 1 ص 316 وفيه ذيل الحديث.
- 27 - الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 279.
12

محمد بن مسلم قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل يريد السفر متى يقصر؟ فقال:
إذا توارى من البيوت قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال:
إذا خرجت فصل ركعتين.
* (28) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل مكة من
سفره وقد دخل وقت الصلاة قال يصلي ركعتين وان خرج إلى سفره وقد دخل وقت
الصلاة فليصل أربعا.
* (29) * 3 - وروى أيضا عن صفوان ومحمد بن سنان عن إسماعيل بن
جابر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام يدخل علي وقت الصلاة وانا في السفر فلا
أصلي حتى ادخل أهلي قال: صل وأتم الصلاة قلت: فدخل وقت الصلاة وانا في أهلي
أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج قال: فصل وقصر وإن لم تفعل فقد والله خالفت
رسول الله صلى الله عليه وآله
* (30) * 4 - وروى أيضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر
فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله
أن يصليها حتى ذهب وقتها قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو
مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك.
* (31) * 5 - وروى أيضا عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ

* - 28 - الاستبصار ج 1 ص 239 بتفاوت يسير، الكافي ج 1 ص 121.
- 29 - الاستبصار ج 1 ص 240 الفقيه ج 1 ص 283.
- 31 - الاستبصار ج 1 ص 220.
13

إلا المغرب ثلاث.
* (32) * 6 - وروى أيضا عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال: لا تصل قبل
الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا.
* (33) * 7 - وروى عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي
قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر
قال: أعد.
* (34) * 8 - وروى عن صفوان بن يحيى عن حذيفة بن منصور عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا
بعدهما شئ.
هذه الأخبار كلها دالة على تفصيل ما ذكره في الكتاب وأنا بمشية الله
استوفي الكلام على وجوب التقصير فيما بعد إن شاء الله تعالى.
3 - باب نوافل الصلاة في السفر
قال الشيخ رحمه الله: * (ونوافل الصلاة في السفر سبع عشرة ركعة) * ثم
ذكر تفصيلها إلى آخر الباب.
* (35) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن الحرث بن المغيرة قال قال
أبو عبد الله عليه السلام: أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر.
* (36) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام

* - 35 - 36 - الكافي ج 1 ص 122.
14

قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان بعدها
أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل
صلاة الليل واقضه.
* (37) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن حماد بن سليمان عن سعد بن
سعد عن مقاتل بن مقاتل عن أبي الحرث قال سألته - يعني الرضا عليه السلام - عن
الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال فلا يمكنني الصلاة على الأرض هل
أصليها في المحمل؟ قال: نعم صلها في المحمل.
* (38) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
نجران عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: صل ركعتي الفجر في المحمل.
وهذان الحديثان يدلان على شدة تأكيد هذه النوافل لأنه أمر بها في حال
كون الانسان في المحمل ولم يسوغ تركها.
* (39) * 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن
مسكان عن الحرث بن المغيرة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع أربع
ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر، وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة
بالليل في سفر ولا في حضر.
* (40) * 6 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: اني لأحب أن أدوم
على العمل وان قل، قال قلنا: تقضى صلاة الليل بالنهار في السفر؟ قال: نعم.
* (41) * 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن صفوان الجمال قال كان أبو
عبد الله عليه السلام يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به.
* (42) 8 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن

* - 37 - 38 - الكافي ج 1 ص 123.
15

محمد بن أبي نصر عن العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر عليه السلام: صل
صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.
* (43) * 9 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن
بشير عن حماد بن عثمان عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: لي بعض
أصحابنا إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة فقال: لا الله أعلم
بعباده حين رخص لهم، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما
شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك.
* (44) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب وعلي بن
الحكم جميعا عن أبي يحيى الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة
بالنهار في السفر فقال: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة.
* (45) * 11 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن
صفوان بن يحيى قال سألت الرضا عليه السلام عن التطوع بالنهار وأنا في سفر؟ فقال:
لا ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر، فقلت جعلت فداك: صلاة النهار
التي أصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر؟ فقال: أما أنا فلا أقضيها.
* (46) * 12 - فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي
عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقضي صلاة النهار
بالليل في السفر؟ فقال: نعم، فقال له إسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل
في السفر؟ فقال: لا، فقال: إنك قلت نعم: فقال: إن ذاك يطيق وأنت لا تطيق.
فمحمول على أنه لو قضاه لم يكن مأثوما دون أن يكون ذلك مسنونا أو يكون

* - 43 - الفقيه ج 1 ص 284.
- 44 - الاستبصار ج 1 ص 221 الفقيه ج 1 ص 285 مرسلا.
- 45 - 46 - الاستبصار ج 1 ص 221.
16

قد علم من حاله انه إن لم يأمره بذلك استهان بالسنن ويؤدي ذلك إلى الاخلال بالفرائض
فأمره بذلك لتتوفر دواعيه على المحافظة على الصلوات، وعلم من حال الآخر خلاف
ذلك فأمره بترك الإعادة مع أنه ليس في الخبر أن له أن يصلي نوافل النهار أو فرائضها
بالليل، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على الفرائض، ولو كان فيه تصريح
بالنوافل لم يكن فيه أيضا انه مما فاته وهو مسافر أو فاته في حال الحضر وإذا احتمل
ذلك حملناه على من فاته النوافل وهو حاضر جاز له أن تقضيها وهو مسافر بالليل،
والذي يبين عن أن إعادة صلاة نوافل النهار ليس بمسنون.
* (47) * 13 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان
عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك
إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت لا تقضيها وسألك أصحابنا
فقلت اقضوا، فقال لي: أفأقول لهم لا تصلوا؟! وإني أكره أن أقول لهم لا تصلوا
والله ما ذاك عليهم.
* (48) * 14 - وأما الخبر الذي رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير
عن سدير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار
بالليل ولا يتم صلاة فريضة.
فيحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الأول، ويحتمل أيضا
أن يكون إنما كان يقضي عليه السلام هذه النوافل إذا خرج إلى السفر وقد دخل
وقتها، وهذا الوجه يحتمله الخبر الأول أيضا وإن من أمره بقضاء النوافل علم من
حاله انه خرج بعد دخول الوقت، ومن أمره بتركها علم من حاله انه خرج بعد

* - 47 - الاستبصار ج 1 ص 222.
- 48 - الاستبصار ج 1 ص 221.
17

تقضي وقتها، والذي يدل على ذلك:
* (49) * 15 - ما رواه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام
انه سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر قال: يبدأ
بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر
الأولى، وسئل فان خرج بعدما حضرت الأولى؟ قال: يصلي الأولى أربع ركعات
ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعدما حضرت الأولى فإذا
حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لأنه خرج في السفر قبل أن
تحضر العصر.
4 - باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها
قال الشيخ رحمه الله * (فوقت الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يرجع
الفئ سبعي الشخص) * ثم ذكر ما يعرف به زوال الشمس إلى قوله: * (ووقت العصر
ووقت الظهر على ثلاثة أضرب: من لم يصل شيئا من النوافل فوقته حين تزول الشمس
بلا تأخير، ومن صلى النافلة فوقتها حين صارت على قدمين أو سبعين وما أشبه
ذلك، ووقت المضطر يمتد إلى اصفرار الشمس) *.
فأما الذي يدل على الأول
* (50) * 1 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن سعيد
ابن الحسن قال قال أبو جعفر عليه السلام: أول الوقت زوال الشمس، وهو وقت
الله الأول وهو أفضلهما.

* - 49 - الاستبصار ج 1 ص 222.
- 50 - الاستبصار ج 1 ص 246 الفقيه ج 1 ص 140 مرسلا عن الصادق عليه السلام.
18

* (51) * 2 - وعنه عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس
ابن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر
جميعا الا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.
* (52) * 3 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن
أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر فقال:
وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف
إلى قامتين.
* (53) * 4 - وعنه عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن
بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله
بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة.
* (54) * 5 - وعنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن النضر
ابن سويد عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا زالت
الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب
والعشاء الآخرة.
وأما الذي يدل على الضرب الآخر وهو وقت من يصلي النوافل.
* (55) * 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان

* - 51 - الاستبصار ج 1 ص 246 الكافي ج 1 ص 76 إلى قوله (الا ان هذه قبل هذه)
والباقي في حديث آخر، الفقيه ج 1 ص 139.
- 52 - الاستبصار ج 1 ص 247.
- 53 - الكافي ج 1 ص 79 وهو صدر حديث.
- 54 - الفقيه ج 1 ص 140.
- 55 - الاستبصار ج 1 ص 250 الفقيه ج 1 ص 140 وفيه إلى قول ابن مسكان.
19

عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من
زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال
الشمس، وقال زرارة قال لي أبو جعفر عليه السلام حين سألته عن ذلك: إن حايط
مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى
الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع
والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة (1) فان لك ان تنتفل من زوال
الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة
وتركت النافلة قال ابن مسكان: وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو
بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم.
وفي هذا الخبر تصريح بما عقدنا عليه الباب ان هذه الأوقات إنما جعلت
لمكان النافلة.
* (56) * 7 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عمر بن
حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذن لا يكذب علينا، قلت:
ذكر انك قلت: ان أول صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله الظهر وهو قول
الله عز وجل (أقم الصلاة لدلوك الشمس) (2) فإذا زالت الشمس لم يمنعك الا سبحتك ثم
لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة
دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء
قال: صدق.

(1) في المطبوعة وبعض المخطوطات (للفريضة) والصواب ما أثبتناه وهو موافق لما
في الفقيه.
(2) سورة الإسراء الآية: 78.
* - 56 - الاستبصار ج 1 ص 260 الكافي ج 1 ص 76.
20

* (57) * 8 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف
ابن عميرة عن أبيه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت
الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت
وإن شئت قصرت.
* (58) * 9 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن العباس بن
معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر
عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر
وإذا كان ذراعين صلى العصر، قال قلت: ان الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها
طويل فقال: كان جدار مسجد النبي صلى الله عليه وآله يومئذ قامة.
* (59) * 10 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان
عن عبد الله بن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر
فان وقتها حين نزول.
* (60) * 11 - وعنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عيسى بن أبي
منصور قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد
دخل وقت الظهر.
* (61) * 12 - وعنه عن أحمد بن محمد قال سألته عن وقت صلاة الظهر
والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر.

* - 57 - الكافي ج 1 ص 76.
- 58 - الاستبصار ج 1 ص 255 بزيادة في آخره.
- 59 - الاستبصار ج 1 ص 247.
- 60 - 61 - الاستبصار ج 1 ص 248.
21

* (62) * 13 - وروى سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الجبار عن
الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال: لعمرو
بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت
عن ذلك فاقرأه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان
ظلك مثليك فصل العصر.
والذي يدل على أن هذه الأوقات خاصة لمن صلى النوافل.
* (63) * 14 - ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن الحسن
بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن المغيرة النصري وعمر بن
حنظلة عن منصور بن حازم قالوا: كنا نعتبر الشمس بالمدينة بالذراع فقال لنا أبو عبد الله
عليه السلام: ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ قالوا بلى جعلنا الله فداك قال: إذا زالت
الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك فان أنت خففت
سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وان أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك.
وليس لاحد أن يقول كيف يمكنكم العمل على هذه الأحاديث مع اختلاف
ألفاظها وتضاد معانيها؟! لان بعضها يتضمن ذكر القامة، وبعضها يتضمن ذكر الذراع
وبعضها يتضمن ذكر القدم، وهذه مقادير مختلفة لان اللفظ وان اختلف فان المعاني
ليست مختلفة من وجوه أحدها: انا قد بينا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت
الظهر الا لمن يصلي النافلة السبحة، وصلاة السبحة تختلف باختلاف المصلين، فمن صلى بقدر
ما تصير الشمس على قدم فذلك وقته، ومن صلى على ذراع فكذلك حينئذ وقته،
ومن صلى إلى أن تصير الشمس على قامة فذلك وقته وقد صرح بهذا أبو عبد الله

* - 62 - الاستبصار ج 1 ص 248.
- 63 - الاستبصار ج 1 ص 250 الكافي ج 1 ص 76.
22

عليه السلام في الخبر الذي قدمناه عن منصور بن حازم من قوله الا أنبئكم بابين من
هذا ثم قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة فان أنت
خففت فحين تفرغ منها وان أنت طولت فحين تفرغ منها،
والثاني: أن يكون جميع ما تضمنت هذه الأخبار من ذكر القامة والذراع
المراد به الذراع وقد بينوا عليهم السلام ذلك روى ذلك:
* (64) * 15 - علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن علي بن
حنظلة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: القامة والقامتان الذراع والذراعان في
كتاب علي عليه السلام.
* (65) * 16 - وعنه عن علي بن أسباط عن علي بن أبي حمزة قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: القامة هي الذراع.
* (66) * 17 - وعنه عن محمد بن زياد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال له أبو بصير: كم القامة؟ قال فقال: ذراع ان قامة رحل رسول
الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا.
والثالث ان الشخص القائم الذي يعتبر به الزوال يختلف ظله بحسب اختلاف
الأوقات فتارة ينتهي الظل منه في القصور حتى لا يبقى بينه وبين أصل العمود المنصوب
أكثر من قدم، وتارة ينتهي إلى حد يكون بينه وبينه ذراع، وتارة يكون مقداره
مقدار الخشب المنصوب، فإذا رجع الظل إلى الزيادة وزاد مثل ما كان قد انتهى إليه
من الحد فقد دخل الوقت سواء كان قدما أو ذراعا أو مثل الجسم المنصوب فالاعتبار
بالظل على جميع الأحوال لا بالجسم المنصوب، والذي يدل على هذا المعنى.

* - 64 - 65 - 66 - الاستبصار ج 1 ص 251.
23

* (67) * 18 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح
ابن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عليه السلام
عما جاء في الحديث أن صل العصر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا وذراعين
وقدما وقدمين من هذا ومن هذا فمتى هذا وكيف هذا؟ وقد يكون الظل في بعض
الأوقات نصف قدم قال: إنما قال ظل القامة ولم يقل قامة الظل وذلك أن ظل القامة
يختلف مرة ويكثر مرة ويقل والقامة قامة أبدا لا تختلف ثم قال ذراع وذراعان
وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون
فيه ظل القامة ذراعا وظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامة والقامتين والذراع
والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به فإذا كان
الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة وكانت القامة
ذراعا من الظل وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع
والذراعين فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين.
وأما القسم الأخير من الذي ذكرناه وهو وقت المضطر، فيدل على ذلك:
* (68) * 19 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعا عن القاسم بن
عروة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر
فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه
ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.
* (69) * 20 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى

* - 67 - الكافي ج 1 ص 76.
- 68 - الاستبصار ج 1 ص 246 الكافي ج 1 ص 76 الفقيه ج 1 ص 139.
- 69 - الاستبصار ج 1 ص 260.
24

ابن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام أحب الوقت إلى الله عز وجل
أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى
تغيب الشمس.
* (70) * 21 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
وموسى بن جعفر بن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي
ابن فضال عن داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار
ما صلى المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى
من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر
وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس.
* (71) * 22 - سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن
ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى قال قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وقت
العصر إلى غروب الشمس.
* (72) * 23 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن الضحاك بن زيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله
تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال: إن الله تعالى افترض أربع
صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من
عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما
من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه.

* - 70 - 71 - 72 - الاستبصار ج 1 ص 261.
25

* (73) * 24 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن
عروة عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس فقد
دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر الا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما حتى
تغيب الشمس.
والذي يدل على أن ما تضمنته هذه الأخبار من قوله ثم أنت في وقت منهما إلى
أن تغيب الشمس إنما وردت رخصة للمضطر وصاحب العذر:
* (74) * 25 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن
إبراهيم الكرخي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر؟
قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من
زوالها أربعة أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟
فقال: إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال:
وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع، فقلت: له لو أن رجلا
صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال:
إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما لو أن رجلا أخر العصر إلى
قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه، إن رسول الله صلى الله
عليه وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنته للناس فمن
رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله تعالى.
فأما ما ذكره رحمه الله من اعتبار الزوال بالأصطرلاب والدائرة الهندسية
فالمرجع فيه إلى أهل الخبرة وليس مأخوذا من جهة الأثر فاما الاعتبار بالعود المنصوب.

* - 73 - الاستبصار ج 1 ص 260 الكافي ج 1 ص 76 الفقيه ج 1 ص 139 بتفاوت.
- 74 - الاستبصار ج 1 ص 258.
26

* (75) * 26 - فقد روى أحمد بن محمد بن عيسى رفعه عن سماعة قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك متى وقت الصلاة؟ فاقبل يلتفت يمينا
وشمالا كأنه يطلب شيئا فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت: هذا تطلب؟ قال: نعم
فأخذ العود فنصب بحيال الشمس ثم قال: إن الشمس إذا طلعت كان الفئ طويلا ثم
لا يزال ينقص حتى تزول الشمس فإذا زالت زادت فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر ثم
تمهل قدر ذراع وصل العصر.
* (76) * 27 - الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود عن علي بن
أبي حمزة قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام زوال الشمس قال فقال أبو عبد الله
عليه السلام: تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار وان زاد فهو أبين فيقام فما دام ترى الظل
ينقص فلم تزل، فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت.
قال الشيخ رحمه الله: * (ووقت المغرب مغيب الشمس) * إلى قوله: * (ووقت
الفجر) *.
* (77) * 28 - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن
الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن عمرو بن أبي نصر قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول في المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر.
* (78) * 29 - وروي عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن القاسم مولى أبي أيوب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه، وإذا
زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه.
* (79) * 30 - وروي عن أحمد بن علي بن الحكم عمن حدثه عن أحدهما
عليهما السلام انه سئل عن وقت المغرب فقال: إذا غاب كرسيها؟ قلت وما كرسيها؟ قال:

* - 77 - 78 - 79 - الاستبصار ج 1 ص 262 بتفاوت في الثاني.
27

قرصها فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره.
* (80) * 31 - وروي عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن حماد
عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة الشحام قال قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام:
أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال فقال: خطابية؟ ان جبرئيل عليه السلام
نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص.
* (81) * 32 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب
قرصها، قال وسمعته يقول: أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي
العشاء الآخرة ما شاء الله فجاء عمر فدق الباب فقال يا رسول الله نام النساء نام الصبيان
فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني إنما
عليكم أن تسمعوا وتطيعوا.
* (82) * 33 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن
جعفر عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن
فضال عن داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي
مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء
الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي
مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.
فاما الذي يدل على اعتبار مغيب الشمس.

* - 80 - الاستبصار ج 1 ص 262.
- 81 - 82 - الاستبصار ج 1 ص 263 واخرج صدر الحديث في الأول.
28

* (83) * 34 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن أحمد بن اشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذاك؟ قلت لا
قال: لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت هاهنا
ذهبت الحمرة من هاهنا.
* (84) * 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد
والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه
السلام قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من ناحية المشرق - فقد
غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها.
* (85) * 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة
عن بريد بن معاوية العجلي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا غابت الحمرة
من هذا الجانب - يعني ناحية المشرق - فقد غربت الشمس في شرق الأرض.
* (86) * 37 - وعنه عن علي بن سيف عن محمد بن علي قال صحبت الرضا
عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد
* (87) * 38 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن
ابن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن
مهران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في المغرب إنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون
الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال: ليس عليك صعود الجبل.
فليس بمناف لما ذكرناه من اعتبار غيبوبة الشمس لأنه لا يمتنع أن تكون الحمرة

* - 83 - 84 - 85 - الاستبصار ج 1 ص 265 الكافي ج 1 ص 77 بتفاوت فيه في الثالث.
- 86 - الاستبصار ج 1 ص 265.
- 87 - الاستبصار ج 1 ص 266 الفقيه ج 1 ص 141.
29

قد زالت عن المشرق وإن كانت الشمس باقية خلف الجبل، لان الشمس إنما تغرب
على قوم وتطلع على آخرين.
* (88) * 39 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الصلت عن
بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله سائل عن وقت المغرب قال: ان
الله تعالى يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام: (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا) (1)
فهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر
وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل.
* (89) * 40 - وما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي همام
إسماعيل بن همام قال رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت
النجوم ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود.
* (90) * 41 - وعنه عن أحمد بن محمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن
داود الصرمي قال: كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس يحدث حتى
غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت عن البيت نظرت وقد
غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى.
فهذه الأخبار محمولة على حال الضرورة لان مع الضرورة يجوز تأخير الصلاة
عن أول وقتها، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (91) * 42 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن
عبد الجبار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الله

(1) سورة الأنعام الآية 76.
* - 88 - الاستبصار ج 1 ص 264 الفقيه ج 1 ص 141.
- 89 - 90 - الاستبصار ج 1 ص 264.
30

ابن سنان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكون مع هؤلاء
وانصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة فان انا نزلت أصلي
معهم لم أتمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة فقال: ائت منزلك وأنزع ثيابك
وان أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فإنك في وقت إلى ربع الليل.
* (92) * 43 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد
ابن يونس وعلي الصيرفي عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون
في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فان أخرت الصلاة حتى أصلي في
المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد؟ قال فقال: صل
في منزلك.
* (93) * 44 - وروى سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر
ساعة؟ قال: لا بأس إن كان صائما أفطر وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى.
* (94) * 45 - وروي عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الجبار عن محمد
ابن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن وقت المغرب فقال: إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت
في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل، قال: قال لي هذا وهو شاهد في بلده.
* (95) * 46 - وروي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد
ابن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عمر
ابن حنظلة أتانا عنك بوقت قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا لا يكذب علينا،

- 93 - الاستبصار ج 1 ص 266.
- 94 - 95 - الاستبصار ج 1 ص 267 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 77.
31

قلت: قال وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان
إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء فقال: صدق وقال: وقت
العشاء الآخرة حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.
* (96) * 47 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن
طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان في
الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل من العشاء فيصليهما جميعا ويقول: من
لا يرحم لا يرحم.
* (97) * 48 - وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن
علي بن يقطين عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في
الطريق أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك في السفر، فاما في الحضر
فدون ذلك شيئا.
فهذه الأخبار كلها دالة على أن هذه الأوقات لصاحب الاعذار لأنها مقيدة
بالموانع وما يجري مجراها، والذي يكشف عما ذكرناه وانه لا يجوز تأخير المغرب
عن غيبوبة الشمس إلا عن عذر ما ثبت انه مأمور في هذا الوقت بالصلاة، والامر
عندنا على الفور فيجب أن تكون الصلاة عليه واجبة في هذه الحال، ويدل عليه أيضا.
* (98) * 49 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان
عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة زيد الشحام قال قال:
رجل لأبي عبد الله عليه السلام أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال فقال:
خطابية؟ ان جبرئيل عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص.

* - 96 - 97 - الاستبصار ج 1 ص 267.
- 98 - الاستبصار ج 1 ص 262 وهو متحد مع حديث 31 من الباب وقد سبق.
32

* (99) * 50 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن
بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: ان أبا الخطاب قد كان أفسد عامة أهل
الكوفة، وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق وإنما ذلك للمسافر والخائف
ولصاحب الحاجة.
* (100) * 51 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: ملعون من أخر المغرب طلب فضلها.
* (101) * 52 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
علي بن فضال عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل
الذي يصلي المغرب بعدما يسقط الشفق؟ فقال: لعلة لا بأس قلت: فالرجل يصلي
العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ فقال: لعلة لا بأس.
* (102) * 53 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف
عن عبد الله بن المغيرة عن ذريح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أناسا من
أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال: أبرأ إلى الله ممن فعل
ذلك متعمدا.
فأما وقت العشاء الآخرة فهو سقوط الحمرة من المغرب حسب ما ذكره رحمه
الله في الكتاب وآخره ثلث الليل وفي بعض الروايات إلى نصف الليل، ويكون ذلك
لصاحب الاعذار والحوائج الضرورية، يدل على ذلك طرف مما قدمناه من الاخبار
لان أكثر الروايات يتضمن وقت الصلاتين، ويزيد ذلك بيانا:

* - 99 - الاستبصار ج 1 ص 268.
- 100 - الفقيه ج 1 ص 142 بزيادة فيه.
- 101 - 102 - الاستبصار ج 1 ص 268.
33

* (103) * 54 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة فقال
عبيد الله أصلحك الله: إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال أبو عبد الله
عليه السلام إن الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق.
* (104) * 55 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي
طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن عطية عن
زرارة قال: سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام: عن الرجل يصلي العشاء الآخرة
قبل سقوط الشفق فقالا: لا بأس به.
* (105) * 56 - وما رواه بهذا الاسناد عن الحسن بن علي بن فضال
عن ثعلبة بن ميمون عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين قالا كنا نختصم في الطريق
في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره
فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق
فقال: لا بأس بذلك قلنا وأي شئ الشفق؟ فقال: الحمرة.
* (106) * 57 - وبهذا الاسناد عن الحسن بن علي عن إسحاق البطيحي
قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل.
فتحتمل هذه الأخبار وجهين:
أحدهما: أن تكون مخصوصة بحال الاضطرار وهو لمن يعلم أو يظن أنه إن لم يصل
في هذا الوقت وانتظر سقوط الشفق لم يتمكن من ذلك لحائل يحول بينه وبين الصلاة
أو مانع يمنعه منه والذي يدل على ذلك:

* - 103 - الاستبصار ج 1 ص 270 الكافي ج 1 ص 77.
- 104 - 105 - 106 - الاستبصار ج 1 ص 217.
34

* (107) * 58 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان تعجل العشاء الآخرة في السفر
قبل أن يغيب الشفق.
* (108) * 59 - أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن
محمد بن علي الحلبي عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس
أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل
أن يغيب الشفق.
* (109) * 60 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان
عن أبي عبيدة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه
وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم
أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا.
والثاني: أن تكون رخصة للدخول في الصلاة لمن يعلم أنه يسقط الشفق قبل فراغه
من الصلاة لأنه متى كان الامر على ما وصفناه فإنه يجزيه وليس في شئ من هذه الأخبار
انه يجوز له أن يصلي قبل سقوط الشفق وان علم أنه يفرغ منها مع بقاء الشفق
فإذا احتمل ما ذكرناه حملناه على ذلك، والذي يدل على أن ذلك جائز ما رواه:
* (110) * 61 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي
عمير عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت ترى
انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك.
قال الشيخ رحمه الله: * (وأول وقت صلاة الغداة اعتراض الفجر وهو البياض) *
إلى قوله: * (ولكل صلاة من الفرائض وقتان) *.

* - 107 - 108 - 109 - الاستبصار ج 1 ص 272 واخرج الأول الكليني في
الكافي ج 1 ص 120.
- 110 - الكافي ج 1 ص 79 الفقيه ج 1 ص 143.
35

* (111) * 62 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتي الصبح
وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا.
* (112) * 63 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.
* (113) * 64 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا
ابن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صلى الفجر حين
طلع الفجر فقال: لا بأس.
* (114) * 65 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة
عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: وقت صلاة الغداة
ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
* (115) * 66 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن
الحصين بن أبي الحصين قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك اختلف
مواليك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، ومنهم
من يصلى إذا اعترض في أسفل الأرض واستبان ولست أعرف أفضل الوقتين فاصلي
فيه فإن رأيت يا مولاي جعلني الله فداك أن تعلمني أفضل الوقتين وتحد لي كيف
اصنع مع القمر والفجر لا يتبين حتى يحمر ويصبح؟ وكيف اصنع مع القمر؟ وما

* - 111 - الاستبصار ج 1 ص 273.
- 112 - الاستبصار ج 1 ص 274 الكافي ج 1 ص 78.
- 113 - الاستبصار ج 1 ص 274.
- 114 - الاستبصار ج 1 ص 275.
- 115 - الاستبصار ج 1 ص 274 الكافي ج 1 ص 78 بأدنى تفاوت.
36

حد ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله فكتب بخطه عليه السلام الفجر
يرحمك الله الخيط الأبيض وليس هو الأبيض صعدا، ولا تصل في سفر ولا في حضر
حتى تتبينه رحمك الله فان الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال تعالى: (كلوا
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (1) فالخيط
الأبيض هو الفجر الذي يحرم به الأكل والشرب في الصيام وكذلك هو الذي
يوجب الصلاة.
* (116) * 67 - وروى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إخبرني
عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال: مع طلوع الفجر ان الله تعالى يقول: (ان
قرآن الفجر كان مشهودا) (2) يعني صلاة الفجر يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار
فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين تثبته ملائكة الليل
وملائكة النهار.
* (117) * 68 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن الحسين عن فضالة عن هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام
قال: سألته عن وقت صلاة الفجر فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر
سوراء (3).
* (118) * 69 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن

(1) سورة البقرة الآية 187.
(2) سورة الإسراء الآية: 78.
(3) سوراء بالمد ويقصر بلدة بالعراق من ارض بابل وسمي بها النهر الذي يمر بها.
* - 116 - الاستبصار ج 1 ص 275 الكافي ج 1 ص 78.
- 117 - 118 - الاستبصار ج 1 ص 275 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 78.
37

عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه
بياض سوراء.
فأما الحديث المقدم ذكره وهو حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما رواه:
* (119) * 70 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
وعبد الله بن محمد بن عيسى عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن سعد
ابن طريف عن الأصبغ بن نباته قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك من
الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة.
فالمراد بهذه الاخبار صاحب الاعذار والحوائج حسب ما ذكرناه في غيره من
الصلوات، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (120) * 71 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين
أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة فان صلى ركعة من
الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته.
* (121) * 72 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الفجر حين
ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن
شغل أو نسي أو نام.

* - 119 - الاستبصار ج 1 ص 275.
- 120 - 121 - الاستبصار ج 1 ص 276 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 78.
38

* (122) * 73 - وروى الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد
عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه
الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء (1) قلت: فمتى تحل الصلاة؟ فقال:
إذا كان كذلك، فقلت الست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟
فقال: لا إنما نعدها صلاة الصبيان ثم قال إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد
ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه.
* (123) * 74 - وروى الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، وقت
صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا
لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى
أن تشتبك النجوم وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أول وآخر
فالأول لمن لا عذر له والثاني لأصحاب الاعذار، ولا ينبغي لاحد أن يؤخر الصلاة
عن أول وقتها وهو ذاكر لها غير ممنوع منها فان أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن
يؤديها كان مضيعا لها، وان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الأول والآخر
عفي عن ذنبه في تأخيرها) *.
قد بينا فيما تقدم ان آخر الوقت وقت لصاحب العذر والحاجة، وان من لا عذر
له فوقته أول الوقت، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
* (124) * 75 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن

(1) القبطية بضم القاف واحدة القباطي بفتح القاف وهي ثياب بيض ورقيقة تجلب من مصر
نسبة إلى العبط بكسر القاف جيل من النصارى بمصر.
* - 122 - 123 - الاستبصار ج 1 ص 276.
- 124 - الاستبصار ج 1 ص 244 الكافي ج 1 ص 75.
39

يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا
الا في عذر من غير علة.
* (125) * 76 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب
قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما.
* (126) * 77 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن بكر بن
محمد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لفضل الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن
من ولده وماله.
* (127) * 78 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله وقت كل صلاة أول
الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال: أوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ان الله يحب من الخير ما يعجل.
* (128) * 79 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس
حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته فعليكم بالوقت الأول.
* (129) * 80 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن
الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن أبيه عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه

* - 125 - الاستبصار ج 1 ص 244 الكافي ج 1 ص 76
- 126 - 127 - 129 - الكافي ج 1 ص 76 واخرج الأول الصدوق في الفقيه
ج 1 ص 140 مرسلا.
40

السلام قال: إن فضل الوقت الأول على الأخير كفضل الآخرة على الدنيا.
* (130) * 81 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
زياد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: إعلم ان أول الوقت أبدا أفضل
فتعجل الخير ما استطعت، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل ما دام العبد عليه وإن قل.
* (131) * 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز
عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخل وقت صلاة
فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال فما أحب ان يصعد عمل أول من عملي ولا يكتب
في الصحيفة أحد أول مني.
* (132) * 83 - وعنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن ربعي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة
فقد هلك وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها.
وليس لاحد أن يقول إن هذه الأخبار إنما تدل على أن أول الأوقات أفضل
ولا تدل على أنه يجب في أول الوقت لأنه إذا ثبت انها في أول الوقت أفضل ولم
يكن هناك منع ولا عذر فإنه يجب أن يفعل، ومتى لم يفعل والحال على ما وصفناه استحق
اللوم والتعنيف، ولم يرد بالوجوب هاهنا ما يستحق بتركه العقاب لان الوجوب على
ضروب عندنا، منها ما يستحق بتركه العقاب، ومنها ما يكون الأولى فعله ولا
يستحق الاخلال به العقاب وإن كان يستحق به ضرب من اللوم والعتب، ثم
ذكر الشيخ رحمه الله تفضيل الوقتين لكل صلاة إلى آخر الباب وقد مضى شرح
ذلك مستوفى.

* - 130 - الكافي ج 1 ص 76.
- 132 - الاستبصار ج 1 ص 262.
41

5 - باب القبلة
قال الشيخ رحمه الله: * (والقبلة هي الكعبة) * إلى قوله: * (ومن أراد
معرفتها في باقي الليل فليجعل الجدي على منكبه الأيمن فإنه يكون متوجها إليها) *.
قال الله تعالى: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (1) وقال:
(ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله
بغافل عما تعملون) (2) وقال: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد
الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فأوجب الله تعالى بظاهر اللفظ التوجه
نحو المسجد الحرام لمن نأى عن المسجد الحرام، والمراد بالشطر هاهنا النحو، قال
هذيل (3)
أقول لام زنباع أقري * صدور العيس شطر بني تميم
وقال لقيط الأيادي (4)
فقد أظلكم من شطر ثغركم * هول له ظلم تغشاكم قطعا
* (133) * 1 - علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن

(1) سورة البقرة الآية 144 والآية: 150.
(2) سورة البقرة الآية 144 والآية: 150.
(3) البيت لأبي جندب الهذلي أخي أبي خراشة أول أبيات قالها يخاطب بها امرأته أم زنباع
من بني كلب بن عوف في قصة ذكرها أبو الفرج في أغانيه ج 21 ص 46.
(4) هو لقيط بن يعمر وقيل بن بكر من اباد شاعر جاهلي قديم ليس يعرف من خبره
سوى قصيدة وبعض قطع شعرية لطاف متفرقة، أما القصيدة فهي التي قالها بحذر بها اياد من
بطش كسرى وجنوده عندما أراد الوقيعة بهم لترة كانت له عندهم فكتب لقيط إليهم يحذرهم.
يا دار عمرة من يحتلها الجزعا * هاجت لي الهم والأحزان والوجعا
وذكر منها أبو الفرج في أغانيه ج 20 ص 24 ط ساسي 18 بيتا ولم يذكر البيت الشاهد
معها، والظاهر أنه من قصيدته هذه فإنه بنفس المعنى والروى والقافية.
42

مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:
(فأقم وجهك للدين حنيفا) (1) قال: أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شئ من
عبادة الأوثان خالصا مخلصا.
* (134) * 2 - وعنه عن ابن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل: (وأقيموا وجوهكم عند كل
مسجد) (2) قال: هذه القبلة أيضا.
* (135) * 3 - وعنه عن ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت له: متى صرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكعبة؟
فقال: بعد رجوعه من بدر.
* (136) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال
عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى:
(وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد) (3) قال: مساجد محدثة فأمروا أن يقيموا
وجوههم شطر المسجد الحرام.
* (137) * 5 - الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوله تعالى: (وما جعلنا القبلة التي كنت
عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) (3) أمره به؟ قال: نعم
ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقلب وجهه في السماء فعلم الله عز وجل ما في نفسه
فقال: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها).
* (138) * 6 - وعنه عن وهيب عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في
قوله تعالى: (سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله

(1) سورة يونس الآية 105.
(2) سورة الأعراف الآية 28.
(3) سورة البقرة الآية: 143.
43

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) (1) فقلت له الله أمره أن يصلي
إلى البيت المقدس؟ قال: نعم الا ترى ان الله تعالى يقول: (وما جعلنا القبلة
التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة
الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان الله بالناس لرؤف رحيم) (2) قال:
ان بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة وقد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فقيل
لهم أن نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء
وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين فلذلك سمي مسجدهم
مسجد القبلتين.
* (139) * 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين عن عبيد الله
ابن محمد الحجال عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام ان الله تعالى جعل الكعبة
قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا.
* (140) * 8 - أبو العباس بن عقدة عن الحسين بن محمد بن حازم قال:
قال: حدثنا بشر بن جعفر الجعفي أبو الوليد قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول:
البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعا.
* (141) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد رفعه قال قيل لأبي عبد الله
عليه السلام لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: لان للكعبة ستة حدود
أربعة منها على يسارك واثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار.
* (142) * 10 - وسأل المفضل بن عمر أبا عبد الله عليه السلام عن التحريف
لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه فقال: ان الحجر الأسود لما أنزل

(1) سورة البقرة الآية: 142.
(2) سورة البقرة الآية: 143.
* - 139 - الفقيه ج 1 ص 177 مرسلا.
- 141 - الكافي ج 1 ص 137
44

به من الجنة ووضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر
فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا، فإذا
انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة انصاب الحرم وإذا انحرف ذات
اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة.
* (143) * 11 - الطاطري عن جعفر بن سماعة عن علا بن رزين عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن القبلة قال: ضع الجدي في قفاك وصل.
قال الشيخ رحمه الله: * (وإذا أطبقت السماء بالغيم فلم يجد الانسان دليلا عليها
بالشمس والنجوم فليصل إلى أربع جهات، وان لم يقدر على ذلك لسبب من الأسباب
المانعة من الصلاة أربع مرات فليصل إلى أي جهة شاء وذلك مجز مع الاضطرار) *.
* (144) * 12 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة
عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت له: جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت
فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال: ليس كما يقولون إذا كان ذلك
فليصل لأربع وجوه.
* (145) * 13 - وروى الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن عباد عن خراش
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
فأما ما يدل على أن التحري يجزي عند الضرورة ما رواه:
* (146) * 14 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: يجزي التحري أبدا إذا لم
يعلم أين وجه القبلة.

* - 142 - الفقيه ج 1 ص 178.
- 144 - 145 - الاستبصار ج 1 ص 295.
- 146 - الاستبصار ج 1 ص 295 الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 179 وفيه (المتحير).
45

* (147) * 15 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا
النجوم قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك.
* (148) * 16 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال: تجتهد
رأيك وتعمد القبلة جهدك.
وليس لاحد أن يقول لم حملتم هذه الأخبار على حال الاضطرار دون حال
الاختيار؟ وهلا جاز التحري في كل وقت التبس فيه القبلة؟ لأنا متى لم نحمل هذه الأخبار
على حال الاضطرار لم يكن لما قدمناه من الخبرين بأنه يصلي إلى أربع جهات
معنى، لان على مقتضى ظاهر هذه الأحاديث يجزي التحري ولا يحتاج في حال أن
يصلي إلى أربع جهات فيسقط متضمنهما جملة، وإذا حملنا هذه الأخبار على حال
الضرورة وذينك الحديثين على حال الاختيار نكون قد جمعنا بينها على وجه لا تنافي
بينها، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بهذه الاخبار حال الاضطرار دون حال
الاختيار.
* (149) * 17 - ما رواه الطاطري عن محمد بن زياد عن حماد عن عمرو
بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له
القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى قال يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها.
* (150) * 18 - وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن معمر بن
يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى على غير القيلة ثم تبين له القبلة

* - 147 - 148 - الاستبصار ج 1 ص 295 الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 143.
- 149 - الاستبصار ج 1 ص 296.
- 150 - الاستبصار ج 1 ص 297.
46

وقد دخل وقت صلاة أخرى قال: يصليها قبل أن يصلى هذه التي دخل وقتها إلا أن
يخاف فوت التي دخل وقتها.
فلو لم يكن المراد بتلك الأحاديث حال الاضطرار لم يكن لايجاب الإعادة بعد
خروج الوقت معنى حسب ما تضمنه هذان الخبران لان ظاهرهما يقضي انه متى تحرى
القبلة وصلى ثم خرج الوقت فإنه أجزأت صلاته.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن أخطأ القبلة أو سها عنها ثم عرف ذلك والوقت
باق أعاد، فان عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة فيما مضى اللهم إلا أن يكون
قد صلى مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة كان الوقت باقيا أو منقضيا) *.
* (151) * 19 - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان
لك انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد.
* (152) * 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل
يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه صلى لغير
القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت
فحسبه اجتهاده.
* (153) * 21 - الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
* (154) * 22 - وعنه عن محمد بن زياد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن

* - 151 - 152 - 153 - 154 - الاستبصار ج 1 ص 296 الكافي ج 1 ص 78
والثالث بسند آخر في الكافي والرابع متحد مع الأول في الجميع.
47

ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا
صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد
وان فاتك فلا تعد.
* (155) * 23 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يعقوب
ابن يقطين قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم
طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان
قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب
الوقت فلا إعادة عليه.
* (156) * 24 - عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح
انك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك.
* (157) * 25 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يقوم في الصلاة ثم
ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال: قد مضت صلاته
وما بين المشرق والمغرب قبلة.
* (158) * 26 - عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم
ابن الوليد قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة قال:
يستقبلها إذا أثبت ذلك، وإن كان قد فرغ منها فلا يعيدها.
* (159) * 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن

* - 155 - الاستبصار ج 1 ص 296
- 156 - الاستبصار ج 1 ص 297.
- 157 - 158 - الاستبصار ج 1 ص 297 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 179.
- 159 - الاستبصار ج 1 ص 298 الكافي ج 1 ص 78.
48

احمد ابن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن
يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى
القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم
يفتتح الصلاة.
* (160) * 28 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين قال: كتبت
إلى عبد صالح عليه السلام الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة
فيصلي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد
بصلاته؟ أم يعيدها؟ فكتب: يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم؟! إن الله يقول وقوله
الحق (فأينما تولوا فثم وجه الله).
6 - باب الأذان والإقامة
قال الشيخ رحمه الله: * (ينبغي أن يؤذن لكل صلاة فريضة ويقيم) *.
* (161) * 1 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب
أو ابن عمار عن الصباح بن سيابة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع
الاذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير.
* (162) * 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إذا قمت إلى صلاة فريضة فاذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود
أو بكلام أو بتسبيح.

* - 160 - الاستبصار ج 1 ص 297.
- 161 - الاستبصار ج 1 ص 299.
162 - الفقيه ج 1 ص 185.
49

قال الشيخ رحمه الله: * (فان كانت صلاة جماعة كان الأذان والإقامة لها
واجبين لا يجوز تركهما في تلك الحال) *.
* (163) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما
عليهما السلام قال سألته أيجزي أذان واحد؟ قال: ان صليت جماعة لم يجز إلا أذان
وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة إلا الفجر
والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا تقصر فيهما كما تقصر في
سائر الصلوات.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يقتصر الانسان إذا صلى وحده بغير
إمام على الإقامة ويترك الاذان في ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء الآخرة ولا
يترك الأذان والإقامة في المغرب والفجر لأنهما صلاتان لا يقصران في السفر) *
قد مضى ذكر ذلك في الحديثين المتقدمين ويزيد تأكيدا ما رواه:
* (164) * 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن
ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله عليه
السلام: إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة.
* (165) * 5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه انه كان إذا صلى وحده
في البيت أقام إقامة ولم يؤذن.
* (166) * 6 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة
بغير أذان.

* - 163 - الاستبصار ج 1 ص 299 الكافي ج 1 ص 83.
50

وهذه الأخبار كلها دالة على تأكيد الاذان في صلاة الجماعة لأنها تتضمن
إباحة تركها مقيدا بحال الوحدة والخلوة، وهذا لا يكون إلا للمنفرد فأما اختصاص
الغداة والمغرب فقد مضى ما يدل عليه ويزيده بيانا ما رواه:
* (167) * 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعة عن سماعة قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصل الغداة والمغرب الا بأذان وإقامة ورخص في سائر
الصلوات بالإقامة، والاذان أفضل.
* (168) * 8 - وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب.
* (169) * 9 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر
ابن بشير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الإقامة بغير أذان
في المغرب فقال: ليس به بأس وما أحب أن يعتاد.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما جوز له الاقتصار على الإقامة في هذه
الصلاة عند عارض ومانع ثم نبهه بقوله وما أحب أن يعتاد ذلك على أن الأولى فعله،
والذي يكشف عما ذكرناه من أنه إنما جوز له الاقتصار على الإقامة في سائر الصلوات
لعارض ومانع ما رواه:
* (170) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي
عمير عن عمر بن أذينة عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سمعته يقول: يقصر الاذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي إقامة واحدة.
* (171) * 11 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان

* - 167 - الاستبصار ج 1 ص 299.
- 168 - 169 - الاستبصار ج 1 ص 300.
- 170 - الفقيه 1 ص 178.
51

عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه في
السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم لا بأس به.
* (172) * 12 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة
ابن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما
السلام قال: تجزيك إقامة في السفر.
فدلت هذه الأخبار على أن الأولى في الحضر فعل الاذان لأنها تضمنت
الرخصة في حال السفر، ولو لم يكن الامر على ما ذكرناه لم يكن لاختصاصه بحال
السفر فائدة.
قال الشيخ رحمه الله: * (وفي الأذان والإقامة فضل كثير) * إلى قوله:
* (ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر) *.
* (173) * 13 - الحسين بن سعيد عن يحيى الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن
أقمت ولم تؤذن صلى خلفك صف واحد.
* (174) * 14 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن
محمد بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام انك إذا أذنت وأقمت صلى خلفك
صفان من الملائكة، وان أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد.
* (175) * 15 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد عن
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن محمد بن مروان
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل شئ سمعه.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول

* - 175 - الكافي ج 1 ص 84.
52

وقتها) * إلى قوله: * (ولا بأس للانسان أن يؤذن وهو على غير وضوء) *.
* (176) * 16 - الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن عمران
ابن علي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان قبل الفجر فقال: إذا كان
في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس.
* (177) * 17 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قلت له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال: أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة
وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان.
* (178) * 18 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال سألته عن النداء قبل
طلوع الفجر فقال: لا بأس، وأما السنة مع الفجر وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يؤذن الانسان وهو على غير وضوء
ولا يقيم إلا وهو على وضوء) *.
* (179) * 19 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤذن وأنت على غير وضوء طهور ولا تقيم
إلا وأنت على وضوء.
* (180) * 20 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء ولا
يقيم إلا وهو على وضوء.
* (181) * 21 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا

* - 176 - الكافي ج 1 ص 84
- 180 - الكافي ج 1 ص 84 بتفاوت يسير.
53

بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل.
قال الشيخ رحمه الله: * (وان عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى كلام ليس من
الاذان فليتكلم به ولا يجوز أن يتكلم في الإقامة مع الاختيار) *.
* (182) * 22 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عمرو
ابن أبي نصر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال:
لا بأس، قلت: في الإقامة؟ قال: لا.
* (183) * 23 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال: لا بأس حين (حتى خ ل) يفرغ من أذانه.
* (184) * 24 - وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب
عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام
أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس.
* (185) * 25 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد الله
عليه السلام يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك.
* (186) * 26 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله
ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم
في أذانه أو في اقامته؟ فقال: لا بأس.
* (187) * 27 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن

* - 181 - الفقيه ج 1 ص 144 مرسلا.
- 182 - 184 - الاستبصار ج 1 ص 300 الكافي ج 1 ص 83 والثاني صدر حديث.
- 185 - 186 - 187 - الاستبصار ج 1 ص 301 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 84.
54

حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟
قال: نعم.
* (188) * 28 - وعنه عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء.
فهذه الأخبار محمولة على حال الضرورة دون الاختيار ويكون ذلك الكلام
أيضا لشئ يتعلق بالصلاة مثل تقديم إمام وتسوية صف وما يجري مجراهما، والذي
يدل على ذلك ما رواه:
* (189) * 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان
عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يتكلم في الإقامة: قال؟ نعم فإذا قال: المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على
أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول:
بعضهم لبعض تقدم يا فلان.
* (190) * 30 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله
عليه السلام: إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام.
* (191) * 31 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت
أعدت الإقامة.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا
في جسمه أو كان راكبا ولمثل ذلك من الأسباب، ولا تجوز الإقامة إلا وهو قائم

* - 188 - 189 - الاستبصار ج 1 ص 301.
- 190 - الاستبصار ج 1 ص 302.
- 191 - الاستبصار ج 1 ص 301.
55

متوجه إلى القبلة مع الاختيار) *.
* (192) * 32 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة
عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا
أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس الا من علة أو تكون في أرض
ملصة (1).
* (193) * 33 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض قائم.
* (194) * 34 - وعنه عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم ولا يقيم إلا وهو قائم.
* (195) * 35 - وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد صالح عليه السلام قال:
يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم، وقال: تؤذن وأنت راكب ولا تقيم
إلا وأنت على الأرض
* (196) * 36 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور؟ فقال: إذا
كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
* (197) * 37 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا

(1) الملصة، بالفتح الأرض الكثيرة اللصوص.
* - 192 - الفقيه ج 1 ص 183.
- 194 - 195 - الاستبصار ج 1 ص 302.
- 196 - الفقيه ج 1 ص 185 بتفاوت.
- 197 - الكافي ج 1 ص 84.
56

وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة.
* (198) * 38 - سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح
ابن عقبة عن يونس النسباني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أؤذن وانا
راكب؟ فقال: نعم فقلت: فأقيم وأنا راكب؟ فقال: لا قلت: فأقيم وأنا ماش؟
فقال: نعم ماش إلى الصلاة قال ثم قال لي: إذا أقمت فأقم مترسلا فإنك في الصلاة،
فقلت له: فقد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي نعم أفيجوز أن أمشي في الصلاة؟
قال: نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى
الصلاة أجزأك ذلك، فأما ما رواه:
* (199) * 39 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن حمران
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الاذان جالسا قال لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض.
فهذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا جواز الاذان جالسا من غير علة
وهذا محمول على الفضل والندب.
قال الشيخ رحمه الله: * (وليس على النساء أذان ولا إقامة بل يتشهدن
الشهادتين، ولو أذن وأقمن على الاخفات لم يكن مأزورات بل كن مأجورات) *.
* (200) * 40 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد قال حدثنا الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال: لا
* (201) * 41 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة

(1) نسخة في الجميع (الشيباني) وهو الذي في نسخة صاحب الوافي (ره)
* - 199 - الاستبصار ج 1 ص 302.
- 200 - الكافي ج 1 ص 84.
57

عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: النساء عليهن أذان؟ فقال: إذا شهدت
الشهادتين فحسبها.
* (202) * 42 - وعنه عن النضر وفضالة عن عبد الله قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزأها
أن تكبر وان تشهد ان لا إله إلا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله.
قال الشيخ رحمه الله * (ومن أذن فليقف على آخر كل فصل من اذانه ويرفع
صوته ولا يخفض به نفسه دون اسماعه نفسه إياه) * إلى آخر الباب.
* (203) * 43 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام الاذان جزم بإفصاح الألف والهاء
والإقامة حدر.
* (204) * 44 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن خالد بن نجيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: التكبير جزم في الاذان
مع الافصاح بالهاء والألف.
* (205) * 45 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
نجران عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: إذا أذنت فلا تخفين صوتك فان الله يأجرك مد صوتك فيه.
* (206) * 46 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل عن بن محبوب عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله
قامة، فكان عليه السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار وارفع
صوتك بالاذان فان الله عز وجل قد وكل بالاذان ريحا ترفعه إلى السماء، وان الملائكة إذا

* - 203 - الكافي ج 1 ص 83 بتفاوت وزيادة في آخره.
- 206 - الكافي ج 1 ص 84.
- 204 الفقيه ج 1 ص 184
58

سمعوا الاذان من أهل الأرض قالوا هذه أصوات أمة محمد صلى الله عليه وآله بتوحيد
الله عز وجل ويستغفرون لامة محمد صلى الله عليه وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة.
* (207) * 47 - علي بن مهزيار عن محمد بن راشد قال: حدثني هشام بن
إبراهيم انه شكا إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام سقمه وانه لا يولد له فأمره بان يرفع
صوته بالاذان في منزله قال: ففعلت فاذهب الله عني سقمي وكثر ولدي قال محمد
ابن راشد وكنت دائم العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي فلما سمعت ذلك من
هشام عملت به فاذهب الله عني وعن عيالي العلل.
7 - باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما
قال الشيخ رحمه الله: * (والاذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا، الاذان
ثمانية عشر فصلا، والإقامة سبعة عشر فصلا) * إلى قوله * (فإذا فرغ من الاذان) *.
* (208) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن
عبيد عن يونس عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا، فعد ذلك بيده واحدا واحدا، الاذان
ثمانية عشر حرفا، والإقامة سبعة عشر حرفا.
* (209) * 2 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان فقال: تقول الله أكبر الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله اشهد أن
محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح،

* - 207 - الكافي ج 1 ص 85 الفقيه ج 1 ص 189.
- 208 - 209 - الاستبصار ج 1 ص 305 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 83.
59

حي على خير العمل حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله
لا إله إلا الله.
* (210) * 3 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي
عمير عن ابن أذينة عن زرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما
أسري برسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذن جبرئيل
عليه السلام وأقام فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصف الملائكة والنبيون خلف
رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقلنا له: كيف اذن؟ فقال: الله أكبر الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمدا
رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح،
حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله
لا إله إلا الله، والإقامة مثلها إلا أن فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين حي
على خير العمل حي على خير العمل، وبين الله أكبر الله أكبر، فأمر بها رسول
الله صلى الله عليه وآله بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله.
* (211) * 4 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن سيف بن عميرة
عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام وكليب الأسدي عن أبي عبد الله
عليه السلام انه حكى لهما الاذان فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمدا رسول الله اشهد أن محمدا
رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح،
حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا اله الا

* - 210 - الاستبصار ج 1 ص 305.
- 211 - الاستبصار ج 1 ص 306 الفقيه ج 1 ص 188.
60

الله، والإقامة كذلك.
* (212) * 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن
عمار عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يؤذن فقال الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد
ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح حتى
فرغ من الاذان وقال في آخره الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
فأما الحديثان الأولان وان تضمنا ذكر الله أكبر مرتين في أول الاذان
فيجوز أن يكون إنما اقتصر على ذلك لأنه قصد إلى افهامه السائل كيفية التلفظ به وكان
المعلوم له ان ذلك لا يجزي الاقتصار عليه دون الأربع مرات، والذي يكشف عما
ذكرناه من أنه لا يجوز الاقتصار على مرتين مع الاختيار ما رواه:
* (213) * 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
حماد بن عيسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال يا زرارة تفتتح الاذان بأربع
تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين.
* (214) * 7 - فأما ما رواه الحسين (1) بن سعيد عن فضالة عن معاوية
ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة.
* (215) * 8 - وما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الإقامة
مرة مرة الا قوله الله أكبر الله أكبر فإنه مرتان.

(1) نسخة في الجميع (الحسن).
* - 212 - الاستبصار ج 1 ص 306
- 213 - 214 - 215 - الاستبصار ج 1 ص 307 واخرج الأول الكليني في
الكافي ج 1 ص 83.
61

فمحمول على حال التقية أو عند العجلة دون حال الاختيار، والذي يكشف
عما ذكرناه.
* (216) * 9 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن أبي عبيدة الحذا قال رأيت أبا جعفر
عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الاذان فقلت له لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال لا بأس
به إذا كنت مستعجلا.
* (217) * 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران
الجمال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الاذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى.
* (218) * 11 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن
يزيد مولى الحكم عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لان أقيم مثنى
مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا.
* (219) * 12 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية
عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الاذان
واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة.
* (220) * 13 - سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان
الرازي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يجزيك عن الإقامة طاق طاق في السفر.
* (221) * 14 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن
عن الحسين عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: النداء والتثويب في الإقامة من السنة.

* - 216 - 217 - الاستبصار ج 1 ص 307 واخرج الثاني في الكافي ج 1 ص 83.
- 218 - 219 - 220 - الاستبصار ج 1 ص 308 والثاني ذيل حديث.
- 221 - الاستبصار ج 1 ص 308 وفيه في الأول (الاذان) بدل الإقامة.
62

* (222) * 15 - وما رواه هو أيضا عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن
فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أبي ينادي في
بيته بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس.
وما أشبه هذين الحديثين مما يتضمن ذكر هذه الألفاظ فإنها محمولة على التقية
لاجماع الطائفة على ترك العمل بها، ويدل عليه أيضا ما رواه:
* (223) * 16 - الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد بن عيسى عن معاوية
ابن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب (1) الذي يكون بين الأذان والإقامة
فقال: ما نعرفه.
* (224) * 17 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
عبد الله بن نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال لي أبو جعفر عليه
السلام: يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين وإن شئت
زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم.
فلو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنة لما سوغ له تكرار اللفظ والعدول
عما هو السنة إلى تكرار اللفظ، وتكرار اللفظ إنما يجوز إذا أريد به تنبيه انسان على
الصلاة أو انتظار آخر أو ما أشبه ذلك يبين ذلك ما رواه:
* (225) * 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(1) التثويب: ثوب الداعي تثويبا ردد صوته، والمراد به قول المؤذن في اذان الصح
(الصلاة خير من النوم).
* - 222 - الاستبصار ج 1 ص 308.
- 223 - الاستبصار ج 1 ص 308 الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 188.
- 224 - 225 - الاستبصار ج 1 ص 309 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 85.
63

لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث
وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.
قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا فرغ من اذانه على ما شرحناه فليجلس بعده
جلسة خفيفة) * إلى قوله: * (فإذا أراد أن يقيم) *.
* (226) * 19 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن
الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بد من قعود بين الأذان والإقامة.
* (227) * 20 - وعنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول:
أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين.
* (228) * 21 - وعنه عن أحمد بن محمد قال القعود بين الأذان والإقامة في
الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها.
* (229) * 22 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن
ابن علي بن يوسف عن سيف بن عميرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا.
وقد روي أنه يجلس بينهما في المغرب وقد أوردناه فيما بعد في الزيادات.
* (230) * 23 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر
عن علي بن مهزيار عن الحسين بن راشد عن جعفر بن محمد بن يقطين رفعه إليهم قال:
يقول الرجل إذا فرغ من الاذان وجلس (اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا
واجعل لي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا).
* (231) * 24 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى

* - 228 - الكافي ج 1 ص 84.
- 229 - الاستبصار ج 1 ص 309.
- 230 - الكافي ج 1 ص 85 بتفاوت.
- 231 - الاستبصار ج 1 ص 309.
64

ابن عبيد عن سعدان بن مسلم عن إسحاق الجريري عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال: من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله.
قال الشيخ رحمه الله: * (وإذا أراد أن يقيم فليقل إلى آخر الباب) *
قد مضى بيانه بما فيه كفاية إن شاء الله وما ذكره من ترتيل الاذان وحدر الإقامة
قد مضى أيضا ما يدل عليه، ويؤكده أيضا ما رواه:
* (232) * 25 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن الحسن بن السرى
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاذان ترتيل والإقامة حدر.
8 - باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى
وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها والتسبيح
في ركوعها وسجودها والقنوت فيها والمفروض
من ذلك والمسنون.
قال الشيخ رحمه الله: * (إذا زالت الشمس) * إلى قوله * (ثم تسجد سجدتي الشكر) *
* (233) * 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن سماعة عن أبي
بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت المسجد فاحمد الله واثن عليه وصل
على النبي صلى الله عليه وآله فإذا أفتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك ولا ترفع
يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.
* (234) * 2 - وعنه عن حماد بن عيسى عن فضالة عن معاوية بن عمار
قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين أفتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا.
* (235) * 3 - وعنه عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال

* - 232 - الكافي ج 1 ص 84.
65

رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه.
* (236) * 4 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال رأيت أبا عبد الله عليه
السلام: يصلي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح.
* (237) * 5 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله تعالى: (فصل لربك وأنحر) قال: هو رفع يديك حذاء وجهك.
* (238) * 6 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن
سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير
قال: تكبيرة واحدة.
* (239) * 7 - وعنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر ان شئت
واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير
أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة.
* (240) * 8 - وعنه عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور
ابن حازم قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام: افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه
واستقبل القبلة ببطن كفيه.
* (241) * 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين عن زيد الشحام،
وابن أبي عمير عن أبي أيوب عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الافتتاح؟ فقال: تكبيرة تجزيك قلت فالسبع؟ قال: ذلك الفضل.
* (242) * 10 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث
أفضل والسبع أفضل كله.
66

* (243) * 11 - وعنه عن النضر وفضالة عن عبد الله بن سنان عن حفص
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الصلاة وإلى
جانبه الحسين بن علي عليه السلام فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يحر الحسين عليه السلام
بالتكبير، ثم كبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يحر الحسين عليه السلام التكبير، ولم يزل
رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر ويعالج الحسين عليه السلام التكبير فلم يحر حتى أكمل سبع
تكبيرات فاحار الحسين عليه السلام التكبير في السابعة، فقال أبو عبد الله عليه السلام فصارت سنة.
* (244) * 12 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت
الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل (اللهم أنت
الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب
إلا أنت) ثم كبر تكبيرتين ثم قل (لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس
إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت
سبحانك رب البيت) ثم كبر تكبيرتين ثم تقول (وجهت وجهي للذي فطر السماوات
والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين) ثم تعوذ بالله من
الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب.
* (245) * 13 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد
وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن
عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيك في الصلاة من الكلام
في التوجه إلى الله أن تقول (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة
إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب

* - 244 - الكافي ج 1 ص 85
67

العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) ويجزيك تكبيرة واحدة.
* (246) * 14 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان
قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما كان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله
الرحمن الرحيم فإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى
ما سوى ذلك.
* (247) * 15 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد
ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد
ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: لا يضره ولا بأس به.
فمحمول على حال التقية لان عند التقية يجوز الاخفات بها ويحتمل أن يكون
أراد عليه السلام من لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ناسيا لان من نسي ذلك لا يضر
ولا يجب عليه إعادة الصلاة، ونحن نبينه فيما بعد، والذي يدل على أن في حال
التقية يجوز أن لا يجهر بها ما رواه:
* (248) * 16 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف
عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير زكريا بن إدريس القمي قال: سألت أبا الحسن الأول
عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال: لا يجهر.
* (249) * 17 - وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، والحسين بن سعيد عن
علي بن النعمان ومحمد بن سنان وعبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام انهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة

* - 246 - الاستبصار ج 1 ص 310 الكافي ج 1 ص 87 بتفاوت
- 247 - 248 - 249 - الاستبصار ج 1 ص 312.
68

الكتاب قال: نعم ان شاء سرا وان شاء جهرا فقالا أفيقرأها مع السورة الأخرى؟
فقال: لا.
فمحمول على من كان في صلاة النافلة وقد قرأ من السورة الأخرى بعضها ويريد
أن يقرأ باقيها فحينئذ لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والذي يبين ذلك ما رواه،
* (250) * 18 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال:
نعم إذا أفتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك ويزيده بيانا ما رواه:
* (251) * 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا أقمت للصلاة
اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن؟ قال: نعم قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن
اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم.
* (252) * 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار
عن يحيى بن عمران الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك
ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب فلما
صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي (1) ليس بذلك بأس فكتب
بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباسي.
* (253) * 21 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن يحيى
عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله

(1) نسخة في الجميع (العياشي) وهو الذي في باقي الأصول.
* - 250 - الاستبصار ج 1 ص 313.
- 251 - 252 - الاستبصار ج 1 ص 311 الكافي ج 1 ص 86
69

عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.
* (254) * 22 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال:
لا لكل سورة ركعة.
* (255) * 23 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
الحسن الصيقل قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أيجزي عني أن أقول في الفريضة
فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ؟ فقال: لا بأس.
* (256) * 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز للمريض
أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع
بالليل والنهار.
وهذان الخبران يدلان على أن مع الاختيار لا يجوز الاقتصار على سورة واحدة (1)
* (257) * 25 - وروى الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر
ابن يزيد قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: نعم
قلت: أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال: ذاك في الفريضة فاما
في النافلة فليس به بأس.
* (258) * 26 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان

(1) هكذا في النسخ والصواب (على سورة الحمد وحدها) كما سيظهر من كلام المصنف (ره)
* - 254 - 255 - الاستبصار ج 1 ص 314 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 86.
- 256 - الاستبصار ج 1 ص 315 الكافي ج 1 ص 86.
- 257 - الاستبصار ج 1 ص 316.
- 258 - الاستبصار ج 1 ص 317 الكافي ج 1 ص 86.
70

عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: إنما يكره أن
يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما النافلة فلا بأس.
* (259) * 27 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: ان فاتحة
الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.
* (260) * 28 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة.
فمحمول على حال الضرورة بدلالة ما ذكرناه أولا من أنه لا يجوز الاقتصار
على سورة الحمد مع الاختيار، ويزيده بيانا ما رواه:
* (261) * 29 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان
عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يقرأ الرجل في
الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا.
* (262) * 30 - وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف
عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد
قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من
الفريضة؟ فقال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.
فمحمول على أنه يجوز له أن يكررها في الركعة الثانية دون أن يفرقها في
الركعتين وهذا إذا لم يحسن غيرها، فأما مع التمكن من غيرها فإنه يكره ذلك
يبين ما ذكرناه:
* (263) * 31 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن

* - 259 - الاستبصار ج 1 ص 314.
- 261 - 262 - 263 - الاستبصار ج 1 ص 315 بتفاوت في الأول.
71

موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل
فما عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس.
* (264) * 32 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله
عليه السلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح.
فليس في هذا الخبر انه قرأهما في ركعة أو ركعتين، وعندنا انه لا يجوز
قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة وإذا لم يجز ذلك حملناه على أنه قرأهما في ركعة.
* (265) * 33 - وروى هذا الحديث أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابنا عن زيد الشحام قال: صلى أبو عبد الله عليه السلام فقرأ في الأولى
والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك.
فهذه الرواية تضمنت انه قرأهما في الركعتين إلا أنه ليس في الخبر أنه قرأهما
في النافلة أو الفريضة وإذا احتمل ذلك حملناه على النافلة، والذي يكشف عما تأولنا
عليه الرواية الأولى رواية:
* (266) * 34 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام
قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ والضحى وألم نشرح في ركعة.
وأما النوافل فلا بأس أن يجمع الانسان فيها بين سورتين وأكثر من ذلك
وأن يفرق السورة الواحدة أيضا، وقد قدمنا طرفا مما يدل عليه، ويزيده بيانا ما رواه:
* (267) * 35 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة

* - 264 - الاستبصار ج 1 ص 317.
- 265 - الاستبصار ج 1 ص 318.
- 266 - 267 - الاستبصار ج 1 ص 317 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 86 وهو متحد مع حديث 26 السابق.
72

قال قال أبو جعفر عليه السلام: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فاما النافلة فلا بأس.
* (268) * 36 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال: ان لكل
سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود، قلت فيقطع السورة؟ فقال: لا بأس به.
* (269) * 37 - وعنه عن محمد بن القاسم قال: سألت عبدا صالحا عليه
السلام هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال: ما كان من صلاة
الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة.
* (270) * 38 - سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله
ابن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن
تجمع في النافلة من السور ما شئت.
* (271) * 39 - وعنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان
ابن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته هل تقسم السورة في ركعتين؟
فقال: نعم اقسمهما كيف شئت.
* (272) * 40 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن الحسين الطويل
عن أبي داود المنشد عن محسن الميثمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقرأ في صلاة
الزوال في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيها
الكافرون، وفي الركعة الثالثة الحمد وقل هو الله أحد وآية الكرسي، وفي الركعة
الرابعة الحمد وقل هو الله أحد وآخر البقرة (آمن الرسول) إلى آخرها، وفي الركعة
الخامسة الحمد وقل هو الله أحد والخمس آيات من آل عمران (إن في خلق السماوات
والأرض) إلى قوله: (انك لا تخلف الميعاد) وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو الله
73

أحد وثلاث آيات السخرة (إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض) إلى
قوله: (ان رحمة الله قريب من المحسنين) وفي الركعة السابعة الحمد وقل هو الله أحد
والآيات من سورة الأنعام (وجعلوا الله شركاء الجن) إلى قوله: (وهو اللطيف
الخبير) وفي الركعة الثامنة الحمد وقل هو الله وآخر سورة الحشر من قوله: (لو أنزلنا
هذا القرآن على جبل) إلى آخرها فإذا فرغت قلت (اللهم مقلب القلوب والابصار
ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك أنت
الوهاب سبع مرات ثم تقول: (استجير بالله من النار) سبع مرات.
* (273) * 41 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله
ابن المغيرة قال: حدثني معاذ بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تدع
أن تقرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر
وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين في أول صلاة الليل وركعتي الاحرام
والفجر إذا أصبحت بهما، وركعتي الطواف.
* (274) * 42 - وفي رواية أخرى يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد
وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها
الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد.
* (275) * 43 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله
ابن المغيرة عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ
الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين.
* (276) * 44 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن

- 273 - الكافي ج 1 ص 87 الفقيه ج 1 ص 314 مرسلا.
- 274 - الكافي ج 1 ص 87.
- 275 - 276 - الاستبصار ج 1 ص 318 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 86.
74

محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب
آمين؟ قال: لا.
* (277) * 45 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ فاتحة
الكتاب آمين قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها.
فأول ما فيه ان جميلا قد روى ضد ذلك وهو ما قدمناه من قوله ولا تقل آمين
بل قل الحمد الله رب العالمين وإذا كان قد روى ضد ذلك وما ينقض هذه الرواية ويوافق
رواية غيره فيجب الحكم على فساد هذه الرواية التي انفرد بها دون ما شاركه فيها غيره
ولو صح هذا الخبر لكان محمولا على التقية، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (278) * 46 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن
وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب
عليهم ولا الضالين؟ قال: هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا.
فعدوله عليه السلام عن جواب ما سأله السائل عنه دليل على كراهية هذه اللفظة
ولم يتمكن من التصريح بكراهيته للتقية والاضطرار فعدل عن جوابه جملة.
* (279) * 47 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن
عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع
وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية.
* (280) * 48 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن ابن
مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع
والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود؟ قال: هي العبودية.

* - 277 - الاستبصار ج 1 ص 318.
- 278 - الاستبصار ج 1 ص 319.
75

* (481) * 49 - وعنه عن العباس بن موسى الوراق عن يونس عن عمرو
بن شمر عن حريز عن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: رفعك يديك في
الصلاة زينتها.
* (282) * 50 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين
ابن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن القاسم عن عروة عن هشام
ابن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في الركوع والسجود فقال:
يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، الفريضة من
ذلك تسبيحة واحدة، والسنة ثلاث، والفضل في سبع.
* (283) * 51 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن
بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال:
ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي.
* (284) * 52 - وعنه عن أيوب بن نوح النخعي عن محمد بن أبي حمزة
عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الركوع والسجود
كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة وتجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك
من الأرض.
* (285) * 53 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن
أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث وتجزيه واحدة.

* - 282 - الاستبصار ج 1 ص 322
- 283 - 284 - 285 - الاستبصار ج 1 ص 323.
76

* (286) * 54 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن
عبد الرحمن بن أبي نجران عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا وليس له
ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح.
* (287) * 55 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن الحسن عن زرعة
عن سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ فقال: نعم قول الله
عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فقلت: كيف حد الركوع والسجود؟
فقال: اما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول سبحان الله سبحان الله ثلاثا
ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع يكون ذلك في
تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع فان أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو
ساجد، فأما الامام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم فان في الناس الضعيف
ومن له الحاجة فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى بالناس خف بهم.
* (288) * 56 - وعنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن
معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخف ما يكون من التسبيح في
الصلاة؟ قال: ثلاث تسبيحات مترسلا تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
* (289) * 57 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تركع
فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع وقل رب لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت
وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي

* - 287 - الاستبصار ج 1 ص 324 وفيه صدر الحديث
- 288 - الاستبصار ج 1 ص 324.
- 289 - الكافي ج 1 ص 88.
77

ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر
سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات في ترسل، وتصف في ركوعك بين قدميك
تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك
اليمنى قبل اليسرى وتلقم بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها
على ركبتيك وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك بين قدميك ثم قل سمع الله لمن
حمده - وأنت منتصب قائم - الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة الحمد
لله رب العالمين، تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا.
* (290) * 58 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رجل عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك
فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه.
* (291) * 59 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال رأيت
أبا عبد الله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه
قبل يديه.
* (292) * 60 - وعنه عن القاسم بن محمد الجوهري عن الحسين بن أبي
العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة؟
فقال: نعم.
* (293) * 61 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سئل
عن الرجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه؟ قال: نعم يعني في الصلاة.
* (294) * 62 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن

* - 290 - الكافي ج 1 ص 88.
- 291 - 292 - الاستبصار ج 1 ص 325.
- 293 - 294 - الاستبصار ج 1 ص 326.
78

سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس إذا صلى الرجل ان يضع
ركبتيه على الأرض قبل يديه.
فإنه محمول على حال الضرورة ومن لا يتمكن من تلقي الأرض باليدين أولا
لعلة أو مرض.
* (295) * 63 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سجدت فكبر وقل
(اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربى سجد وجهي
للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين)
ثم قل: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثلاث مرات فإذا رفعت رأسك فقل بين
السجدتين (اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عني وعافني إني لما أنزلت
إلي من خير فقير تبارك الله رب العالمين).
* (296) * 64 - محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن حفص الأعور عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كان علي عليه السلام: إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر
يعني بروكه.
فان قيل قد ذكرتم من الروايات ما يتضمن جواز الاقتصار على تسبيحة واحدة
في الركوع والسجود، وقد روى الحسين بن سعيد وغيره ما يدفعكم عن ذلك.
* (297) * 65 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن مسمع عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن.
* (298) * 66 - وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن داود الابزاري عن

* - 295 - 296 - الكافي ج 1 ص 88.
- 297 - 298 - الاستبصار ج 1 ص 323.
79

أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى التسبيح ثلاث مرات وأنت ساجد لا تعجل بهن.
* (299) * 67 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال:
سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود فقال: ثلاث تسبيحات.
فكيف تجمعون بين هذه الأخبار؟ قيل له: أول ما نقول أنا لا نجوز ان يقتصر
الانسان على مرة واحدة من التسبيح مع الاختيار وإنما جوزنا ذلك عند الضرورة
والاعذار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ولأنا إنما جوزنا الاقتصار على مرة واحدة
إذا ذكر تسبيحا مخصوصا وهو أن يقول: (سبحان ربي العظيم وبحمده) في
الركوع أو (سبحان ربي الأعلى وبحمده) في السجود فاما إذا قال: (سبحان الله)
فحسب فلا يجوز أقل من ثلاث مرات وأيضا ليس في شئ من هذه الأخبار ان من
نقص عن ثلاث تسبيحات فان صلاته باطلة، ويحتمل أن يكون أرادوا به نفي الكمال
والفضل دون البطلان، والذي يكشف عما ذكرناه:
* (300) * 68 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: أي شئ
حد الركوع والسجود؟ قال: تقول (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاثا في
الركوع و (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثلاثا في السجود فمن نقص واحدة نقص
ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له.
فدل هذا الخبر على أنهم إنما نفوا الكمال والفضل ألا ترى انهم قالوا من نقص
واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته فلو لا أن الامر على ما ذكرناه
كان لا فرق بين الاخلال بواحدة في أن ذلك يبطل الصلاة وبين الاخلال بالجميع الذي

* - 299 - الاستبصار ج 1 ص 323.
- 300 - الاستبصار ج 1 ص 324 الكافي ج 1 ص 91.
80

يبطل الصلاة وقد علمنا أنهم فرقوا، مع انا قد بينا فيما تقدم من الاخبار ما يصرح
بان الواحدة فريضة وما زاد عليه مسنون وهو رواية هشام بن سالم حين سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن التسبيح فقال له تقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع وفي
السجود (سبحان ربي الأعلى) ثم قال الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل
في سبع، وهذا صريح بما قلناه.
* (301) * 69 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
ابن عيسى قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما: يا حماد تحسن ان تصلي؟ قال: فقلت
يا سيدي انا احفظ كتاب حريز في الصلاة فقال: لا عليك يا حماد قم فصل قال:
فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت فقال: يا حماد
لا تحسن ان تصلي ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا يقيم
صلاة واحدة بحدودها تامة، قال حماد: فأصابني في نفسي الذل فقلت: جعلت فداك
فعلمني الصلاة فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على
فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات
واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفها عن القبلة وقال بخشوع (الله أكبر) ثم
قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد ثم صبر هنيئة بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه
حيال وجهه وقال: (الله أكبر) وهو قائم ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه منفرجات
ورد ركبتيه إلى خلفه ثم استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل
لاستواء ظهره ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال: (سبحان ربي
العظيم وبحمده) ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال: (سمع الله لمن حمده)
ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين

* - 301 - الكافي ج 1 ص 85 الفقيه 1 ص 196 بزيادة في آخره.
81

يدي ركبتيه حيال وجهه فقال: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثلاث مرات ولم
يضع شيئا من جسده على شئ منه وسجد على ثمانية أعظم: الكفين، والركبتين، وأنامل
ابهامي الرجلين، والجبهة، والأنف، وقال: سبع منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها
الله عز وجل في كتابه وقال: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) وهي الجبهة
والكفان والركبتان والابهامان، ووضع الانف على الأرض سنة، ثم رفع رأسه من السجود
فلما استوى جالسا قال: (الله أكبر) ثم قعد على فخذه الأيسر قد وضع قدمه
الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال: (استغفر الله ربي وأتوب إليه) ثم كبر وهو
جالس وسجد سجدة الثانية وقال كما قال في الأولى ولم يضع شيئا من بدنه على شئ
منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض فصلى ركعتين على
هذا ويداه مضمومة الأصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال:
يا حماد هكذا صل.
* (302) * 70 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب
الخزاز عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيته إذا رفع رأسه
من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم.
* (303) * 71 - سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا
رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم.
* (304) * 72 - فأما ما رواه علي بن الحكم عن رحيم قال قلت لأبي الحسن
الرضا عليه السلام: جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة
الأولى والثالثة تستوي جالسا ثم تقوم فنصنع كما تصنع؟ قال: لا تنظروا إلى ما أصنع
أنا اصنعوا ما تؤمرون.

* - 302 - 303 - 304 - الاستبصار ج 1 ص 328.
82

إنما قال عليه السلام لا تنظروا إلى ما اصنع لئلا يعتقد ان ذلك يلزمهم على طريق
الفرض دون أن يكون قد منعه أن يقتدي بفعله على جهة الفضل وطلب الكمال، والجلوس
بين السجدتين وبين السجود والقيام من آداب الصلاة لا من فرائضها والذي يبين
ما ذكرناه ما رواه:
* (305) * 73 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن عبد الله بن بكير
عن زرارة قال رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام: إذا رفعا رؤوسهما من السجدة
الثانية نهضا ولم يجلسا.
* (306) * 74 - معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا قال: لا تقع في
الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب.
* (307) * 75 - علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك فإذا سجدت فابسط كفيك
على الأرض فإذا ركعت فالقم ركبتيك كفيك.
* (308) * 76 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن
عيسى ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا
عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قمت في
الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى دع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره واسدل
منكبيك وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتك، وليكن
نظرك إلى موضع سجودك فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر
شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى
وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فان

* - 305 - 306 - الاستبصار ج 1 ص 328.
- 308 - الكافي ج 1 ص 92.
83

وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي ان تمكن
كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما، وأقم صلبك ومد
عنقك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير
وخر ساجدا وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا ولا تفترش
ذراعيك افتراش السبع ذراعيه ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح
بمرفقيك، ولا تلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك
ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا، وابسطهما على الأرض
بسطا واقبضهما إليك قبضا، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك، وان أفضيت بهما إلى
الأرض فهو أفضل ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ولكن اضممهن جميعا قال
فإذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك
اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض
وطرف ابهامك اليمنى على الأرض، وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا
تكون قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء.
* (309) * 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
حماد عن حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له (فصل
لربك وانحر)؟ (1) قال النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره وقال لا تكفر
إنما يصنع ذلك المجوس ولا تلثم ولا تختفر ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك.
* (310) * 78 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فضالة عن العلا عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى
على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير فلا تفعل.

(1) سورة الكوثر الآية 2.
* - 309 - الكافي ج 1 ص 93.
84

* (311) * 79 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن جعفر بن علي قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد سجد بعد
الصلاة فبسط ذراعيه على الأرض والصق جؤجؤه (1) بالأرض في ثيابه.
فمخصوص بسجدة الشكر دون السجدة التي هي في الصلاة لان السنة فيها أن
يكون الانسان لاطئا بالأرض يبين ما ذكرناه ما رواه:
* (312) * 80 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى
ابن عبد الرحمن بن خاقان قال رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر
فافترش ذراعيه والصق صدره وبطنه فسألته عن ذلك فقال: كذا يجب.
* (313) * 81 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن أذينة عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حد السجود قال: ما بين قصاص
الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك.
* (314) * 82 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن
أحدهما عليه السلام قال قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا
مس جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.
* (315) * 83 - الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن موضع جبهة الساجد أيكون ارفع من مقامه؟
فقال: لا ولكن ليكن مستويا.
* (316) * 84 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير

(1) الجؤجؤ: بضم المعجمتين من الطائر والسفينة صدرهما ومن الانسان عظام الصدر
* - 311 - 312 - الكافي ج 1 ص 89.
- 314 - الفقيه ج 1 ص 176.
- 315 - الكافي ج 1 ص 92.
85

قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد؟ فقال:
اني أحب ان أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه.
* (317) * 85 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار
عن بعض أصحابه عن مصادف قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب
فرأى أبو عبد الله عليه السلام اثره فقال: ما هذا؟ فقلت لا أستطيع ان أسجد من
أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا فقال لي: لا تفعل ذلك احفر حفيرة واجعل الدمل في
الحفيرة حتى تضع جبهتك على الأرض.
* (318) * 86 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد باسناده قال سئل أبو
عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال: يضع ذقنه على الأرض
ان الله تعالى يقول: (ويخرون للأذقان سجدا) (1)
والوجه في هاتين الروايتين أن من بجبهته دمل أو ما يجري مجراه إذا استطاع
أن يحفر حفيرة ويدعه فيها فليفعل ذلك، وإن لم يستطع ذلك ويشتد عليه يسجد على
ذقنه على ما تضمنه الخبر الأخير.
* (319) * 87 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام: عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا تصيب جبهته الأرض؟ قال: لا يجزيه
ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض.
* (320) * 88 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت من السجود قلت (اللهم ربي بحولك
وقوتك أقوم وأقعد) وإن شئت قلت (واركع وأسجد).

(1) سورة الإسراء الآية: 108.
* - 317 - 318 - 319 - الكافي ج 1 ص 92.
86

* (321) * 89 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا قام الرجل من السجود قال: (بحول الله أقوم وأقعد).
* (322) * 90 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك في القنوت
(اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة انك على كل شئ قدير).
وكان الشيخ رحمه الله ذكر في الكتاب انه يرفع يديه للقنوت بغير التكبير
والأفضل عندي أن يرفعهما بالتكبير، والذي يدل على ذلك:
* (323) * 91 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في صلاة
الفرض في الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمس.
* (324) * 92 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
وفسرهن في الظهر إحدى وعشرون تكبيرة وفي العصر إحدى وعشرون تكبيرة وفي
المغرب ست عشرة تكبيرة وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرون تكبيرة وفي الفجر
إحدى عشرة تكبيرة وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات.
* (325) * 93 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الله بن
المغيرة عن الصباح المزني قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: خمس وتسعون تكبيرة
في اليوم والليلة للصلوات، منها تكبيرة القنوت.
فتضمنت هذه الأخبار ذكر التكبير مضافا إلى القنوت على سبيل الجملة وعلى
طريق التفصيل، وتضمنت أيضا عدد التكبيرات خمسا وتسعين تكبيرة ولو لم يكن في

* - 322 - الكافي ج 1 ص 94.
- 323 - 324 - 325 - الاستبصار ج 1 ص 336 واخرج الأولين الكليني في
الكافي ج 1 ص 85.
87

القنوت تكبير لكان التكبيرات تسعين تكبيرة.
وليس لاحد أن يقول: اني أحمل ما زاد على التسعين تكبيرة على أنه إذا نهض
المصلى من التشهد الأول إلى الثالثة يقوم بتكبيرة لأمور.
أحدها: انه ليس كالصلوات فيها نهوض من الثانية إلى الثالثة وإنما هو موجود
في أربعة صلوات فلو كان المراد به ذلك لكان يقول: أربعا وتسعين تكبيرة.
والثاني: ان الحديث المفصل تضمن ذكر إحدى عشرة تكبيرة في صلاة الغداة
وتكبيرة القنوت مضافة إليها ولو كان الامر على ما قالوه لكان التكبير فيها إحدى
عشرة تكبيرة فقط.
والثالث: انه قد وردت روايات كثيرة بأنه ينبغي أن يقوم الانسان من التشهد
الأول إلى الثالثة بقوله بحول الله وقوته أقوم وأقعد فلو كان يجب القيام بالتكبير
لكان يقول ثم يكبر ويقوم إلى الثالثة كما أنهم لما ذكروا الركوع والسجود قالوا ثم يكبر
ويركع ويكبر ويسجد ويرفع رأسه من السجود ويكبر فلو كان هاهنا تكبير لكان
يقول مثل ذلك، والذي روى ما ذكرناه:
* (326) * 94 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جلست في الركعتين الأوليين
فتشهدت ثم قمت فقل (بحول الله وقوته أقوم وأقعد).
* (327) * 95 - وعنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول كان علي عليه السلام: إذا نهض من الركعتين الأوليين قال:
(بحولك وقوتك أقوم واقعد).

* - 326 - الاستبصار ج 1 ص 237 الكافي ج 1 ص 94.
- 327 - الاستبصار ج 1 ص 338.
88

* (328) * 96 - وعنه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك وقل (بحول
الله أقوم وأقعد) فان عليا عليه السلام كان يفعل ذلك.
* (329) * 97 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال
قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها
أولا يجهر فيها.
* (330) * 98 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.
* (331) * 99 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن
محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا؟
فقال اقنت فيهن جميعا، قال فسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد عن ذلك فقال:
اما ما جهرت فيه فلا تشك.
* (332) * 100 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي
الوتر في الركعة الثالثة.
* (333) * 101 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
القنوت في أي صلاة هو؟ فقال: كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، والقنوت
قبل الركوع وبعد القراءة.

* - 328 - 329 - 330 - 331 - الاستبصار ج 1 ص 338 الكافي ج 1 ص 94
واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 209.
- 332 - الاستبصار ج 1 ص 338 وفيه (ابن مسكان) بدل (ابن سنان)
- 333 - الاستبصار ج 1 ص 339.
89

* (334) * 102 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي
أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا وأنا
عنده عن القنوت في الجمعة فقال له: في الركعة الثانية فقال له: قد حدثنا به بعض
أصحابنا انك قلت له في الركعة الأولى فقال: في الأخيرة فلما رأى غفلة منه فقال
يا أبا محمد في الأولى والأخيرة فقال أبو بصير: بعد ذلك أقبل الركوع أو بعده؟
فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الأولى
فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع.
* (335) * 103 - وعنه عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة
عنه فلا صلاة له.
* (336) * 104 - وعنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل ركعتين في التطوع
والفريضة، قال الحسن: وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال: القنوت في كل الصلوات، قال محمد بن مسلم: فذكرت ذلك لأبي
عبد الله عليه السلام فقال: أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة.
إنما خص عليه السلام في هذا الخبر وفي غيره مما تقدم من الاخبار الصلوات التي
يجهر فيها بالقراءة تأكيدا للفضل وزيادة للثواب دون أن يكون حظرا فيما عداها بدلالة
ما أوردناه من عموم الألفاظ مثل قولهم عليهم السلام (القنوت في كل الصلوات)
ومثل قولهم (في كل ركعتين الفريضة والنافلة) وكذلك ما روي من الاخبار التي
تتضمن نفي القنوت مثل ما رواه:

* - 334 - 335 - 336 - الاستبصار ج 1 ص 339 واخرج الأخير الصدوق في
الفقيه 1 ص 207.
90

* (337) * 105 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي
عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: لا قبله ولا بعده.
* (338) * 106 - وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما
يجهر فيها بالقراءة؟ قال ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب.
* (339) * 107 - وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن
علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القنوت
في أي الصلوات أقنت؟ فقال: لا تقنت إلا في الفجر.
فإنما يتضمن نفي الفضل وتأكيد الندب الذي ثبت في غيرها من الصلوات التي
يجهر فيها ثم بعد ذلك في الفرايض لان القنوت في هذه الصلوات مترتب في الفضل غير
منساق على وجه واحد، ويجوز أن يكون نفوا عن بعض الصلوات وخصوا به بعضا
لضرب من التقية والاستصلاح، والذي يكشف عن ذلك ما رواه،
* (340) * 108 - علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد بن أبي نصير عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام: في القنوت ان شئت فاقنت وان
شئت لا تقنت، قال أبو الحسن عليه السلام: وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا
أتقلد هذا، ويدل عليه أيضا ما رواه:
* (341) * 109 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
فضال عن ابن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القنوت فقال:

* - 337 - الاستبصار ج 1 ص 339.
- 338 - 339 - 340 - 341 - الاستبصار 1 ص 340 واخرج الأخير الكليني في
الكافي ج 1 ص 94.
91

فيما تجهر فيه بالقراءة قال فقلت: اني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلها فقال:
رحم الله أبي ان أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.
* (342) * 110 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
قال: حدثني أبو القاسم معاوية عن أبي بكر بن أبي سماك عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال لي: في قنوت الوتر (اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا
والآخرة) وقال: يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات.
* (343) * 111 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه
السلام قال: القنوت قبل الركوع وان شئت فبعده.
قوله: وان شئت فبعده محمول على حال القضاء أو التقية على مذهب بعض العامة
في صلاة الغداة.
* (344) * 112 - الحسين بن سعيد عن صفوان قال: حدثنا عبد الله بن
بكير عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في الركعتين
الأوليين (الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده
ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته).
قال: محمد بن الحسن التسليم في الصلاة على أربعة أضرب إذا كان الرجل إماما
يسلم تسليمة واحدة، وإن كان مأموما ولم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة أيضا،
وإن كان عن شماله انسان يسلم تسليمتين، وإن كان منفردا يسلم تسليمة واحدة، يدل
على ذلك ما رواه:
* (345) * 113 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم الخزاز عن عبد الحميد بن

* - 343 - الاستبصار ج 1 ص 341.
- 345 - الاستبصار ج 1 ص 346.
92

عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة
عن يمينك وان كنت مع امام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.
* (346) * 114 - وعنه عن صفوان عن منصور قال قال أبو عبد الله عليه
السلام: الامام يسلم واحدة ومن وراه يسلم اثنتين فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة.
* (347) * 115 - وعنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة
ابن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقوم في الصف خلف الامام
وليس على يساره أحد كيف يسلم؟ قال: تسليمة عن يمينه.
* (348) * 116 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل عن أبي جعفر عليه
السلام قال: يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره.
فمحمول على ما قدمناه وهو أنه إذا كان المأموم ليس على يساره أحد، والذي
يكشف أيضا عما ذكرنا ما رواه:
* (349) * 117 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم
على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)
فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة (السلام
عليكم) وكذلك إذا كنت وحدك تقول: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)
مثل ما سلمت وأنت إمام فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك
وشمالك فإن لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك ولا تدع التسليم على

* - 346 - 347 - 348 - الاستبصار ج 1 ص 346 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 1 ص 93.
- 349 - الاستبصار ج 1 ص 347.
93

يمينك ان لم يكن على شمالك أحد.
قال الشيخ رحمه الله: * (ثم يسجد سجدتي الشكر) * إلى قوله: * (ويستحب
التوجه بسبع تكبيرات في سبع صلوات) * فسنذكره فيما بعد عند تعقيب صلاة الفريضة.
ثم قال رحمه الله: * (ويستحب التوجه بسبع تكبيرات في سبع صلوات) *
إلى قوله: * (والمرأة تتضمم في صلاتها) *
ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به خبرا مسندا
وتفصيلها ما ذكره أول كل فريضة وأول ركعة من صلاة الليل وفى المفردة من الوتر
وفي أول ركعة من ركعتي الزوال في أول ركعة من نوافل المغرب وفي أول ركعة من
ركعتي الاحرام فهذه الستة مواضع ذكرها علي بن الحسين وزاد الشيخ في الوتيرة.
قال الشيخ رحمه الله: * (والمرأة تتضمم في صلاتها) * إلى قوله: * (فإذا
فرغ المصلي من ثمان ركعات) *.
* (350) * 118 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن زرارة قال: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم
يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا
تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى أليتيها كما يقعد الرجل، فإذا سقطت
للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت
في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض فإذا نهضت انسلت انسلالا
لا ترفع عجيزتها أولا.
* (351) * 119 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان
عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.

* - 350 - 351 - الكافي ج 1 ص 93 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 243
مرسلا بتفاوت.
94

* (352) * 120 - وعنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال: تضم فخذيها.
* (353) * 121 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا قال: المرأة إذا سجدت تضممت
والرجل إذا سجد تفتح.
قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا فرغ المصلي من ثمان ركعات الزوال على ما بيناه
فليؤذن للظهر) * إلى قوله: * (فإذا سلم فليرفع يديه حيال وجهه) *.
فقد مضى شرحه كله إلا ما ذكره من اختيار القراءة بالسور القصار في صلاة
الظهر، ويدل على ذلك ما رواه:
* (354) * 122 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب
الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة
فيها شئ موقت؟ قال: لا إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين، قلت له: فأي السور
تقرأ في الصلوات؟ قال أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب
سواء، وأما الغداة فأطول، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الاعلى
والشمس وضحاها ونحوهما وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر
ونحوهما وأما الغداة فعم يتسائلون، وهل آتيك حديث الغاشية، ولا أقسم بيوم القيامة
وهل أتى على الانسان حين من الدهر.
* (355) * 123 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عيسى بن عبد الله
القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الغداة
بعم يتسائلون، وهل آتيك حديث الغاشية، ولا أقسم بيوم القيامة وشبهها وكان

* - 352 - 353 - الكافي ج 1 ص 93.
- 354 - الكافي ج 1 ص 86 وفيه صدر الحديث.
95

يصلي الظهر بسبح اسم، والشمس وضحاها، وهل اتيك حديث الغاشية وشبهها، وكان
يصلي المغرب بقل هو الله أحد، وإذا جاء نصر الله والفتح، وإذا زلزلت، وكان
يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي في الظهر، والعصر بنحو من المغرب.
* (356) * 124 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور
ابن حازم قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام ان اقرأ المعوذتين في المكتوبة.
* (357) * 125 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف عن داود بن فرقد
عن صابر مولى بسام قال أمنا أبو عبد الله عليه السلام في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين.
* (358) * 126 - وعنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق عن
أبي جعفر محمد بن أبي طلحة خال سهل بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قرأت في صلاة الفجر بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وقد فعل ذلك رسول
الله صلى الله عليه وآله.
* (359) * 127 - وعنه عن أبي سعيد المكاري وعبد الله بن بكير عن عبيد
ابن زرارة وأبو إسحاق ثعلبة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي بقل
هو الله أحد؟ فقال: نعم قد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله في كلتا الركعتين
بقل هو الله أحد ولم يصل قبلها ولا بعدها بقل هو الله أحد أتم منها.
* (360) * 128 - وعنه عن علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة.
* (361) * 129 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير
عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فان
السجود زيادة في المكتوبة.

* - 357 - الكافي ج 1 ص 87 بزيادة في آخره.
- 361 - الكافي ج 1 ص 88.
96

* (362) * 130 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف
ابن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه
السلام إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاته الظهر سرا ويسبح في الأخيرتين من
صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء، وكان يقرأ في الأولتين من صلاة العصر سرا
ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاة العشاء وكان يقول أول صلاة أحدكم الركوع.
* (363) * 131 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن عمر بن أذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه.
* (364) * 132 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل
يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: فلا بأس بذلك إذا اسمع أذنيه الهمهمة.
* (365) * 133 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في
صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: لا بأس أن
لا يحرك لسانه يتوهم توهما.
فليس بمناف للرواية الأولة لان هذا محمول على من كان مع قوم لا يقتدي بهم
ويخاف من اسماع نفسه القراءة، يدل على ذلك ما رواه:
* (366) * 134 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد

* - 363 - الاستبصار ج 1 ص 320 الكافي ج 1 ص 86.
- 364 - الاستبصار ج 1 ص 320 الكافي ج 1 ص 87.
- 365 - 366 - الاستبصار ج 1 ص 321 واخرج الأخير الكليني في الكافي
ج 1 ص 88.
97

ابن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من القراءة معهم
مثل حديث النفس.
فأما ما ذكره الشيخ رحمه الله من التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين
الأخيرتين، يدل على ذلك ما رواه:
* (367) * 135 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام:
ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا
إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع.
* (368) * 136 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن الحلبي عن
عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر
قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء.
* (369) * 137 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال
عن عبد الله بن بكير عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن
شئت فاذكر الله فهو سواء قال قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن
شئت سبحت وإن شئت قرأت.
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في تفضيل القراءة على التسبيح فإنما المراد
به إذا كان الانسان إماما:
* (370) * 138 - روى ذلك عن محمد بن الحسن بن علان عن محمد بن حكيم قال:

* - 367 - 368 - 369 - الاستبصار ج 1 ص 321 واخرج الأول الكليني في
الكافي ج 1 ص 88.
- 370 - الاستبصار ج 1 ص 322.
98

سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟
فقال: القراءة أفضل.
يدل على ما ذكرناه ما رواه:
* (371) * 139 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فأقرأ في الركعتين الأخيرتين
بفاتحة الكتاب، وان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل.
* (372) * 140 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي
عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
قمت في الركعتين (الأخيرتين) (1) لا تقرأ فيهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر.
فإنما نهاه أن يقرأ معتقدا بأن غيرها لا يجزيه دون أن يقرأها على وجه الاختيار
أو طلب الفضل وليس ذلك بمناقض لما ذكرناه.
فأما ما ذكره الشيخ رحمه الله من التشهد الأخير فقد قدمنا التشهد الأول
ونذكر الآن التشهد الثاني ثم نبين أقل ما يجوز الاقتصار عليه في التشهد إن شاء الله
* (373) * 141 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل (بسم
الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد انك
نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته
وارفع درجته) ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت:

(1) زيارة في المطبوعة فقط.
* - 371 - 372 - الاستبصار ج 1 ص 322.
99

(بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد انك
نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات
الغاديات الرايحات السابغات الناعمات لله ما طاب وزكا وطهر وخلص وصفا فلله،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله
بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول
واشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا
لهذا وما كنا لنهتدي لولا إن هدانا الله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد
وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد، وترحم على محمد
وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اللهم صل على محمد وآل
محمد وامنن علي بالجنة وعافني من النار، اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين
والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا) ثم
قل (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام
على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي
بعده والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين).
ثم تسلم وأدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان يدل على ذلك ما رواه:
* (374) * 142 - سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن
مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه

* - 374 - الاستبصار ج 1 ص 341.
100

السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: تقول: (أشهد ان
لا إله إلا الله وحده لا شريك له) قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟
فقال: (الشهادتان).
* (375) * 143 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحجال عن ثعلبة
ابن ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن أدنى ما يجزي من التشهد؟ قال: الشهادتان.
* (376) * 144 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن
حبيب الخثعمي عن أبي جعفر عليه السلام يقول: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه
* (377) * 145 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت: لأبي
الحسن عليه السلام جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي ان أقوله في الرابعة؟
قال: نعم.
* (378) * 146 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر بن
حبيب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال: لو كان كما يقولون واجبا
على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأك.
فليس بدافع أن يكون الشهادتان واجبتين وإنما يدل على أن ما زاد عليهما
ليس بواجب لان الزيادة على الشهادتين أيضا تسمى تشهدا، والذي يبين ما ذكرناه
* (379) * 147 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب
الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال:

* - 375 - 376 - الاستبصار ج 1 ص 341 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 93.
- 377 - 378 - 379 - الاستبصار ج 1 ص 342 واخرج الثاني الكليني في
الكافي ج 1 ص 93
101

مرتين قال قلت وكيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا إله إلا
الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قال: قلت قول
العبد (التحيات لله والصلوات الطيبات لله) قال: هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه.
* (380) * 148 - وعنه عن أبي محمد الحجال عن علي عن عبيد عن يعقوب
ابن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في كتاب علي عليه السلام شفع.
* (381) * 149 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن
بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام اي شئ أقول في التشهد والقنوت؟
قال: قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس.
* (382) * 150 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة
عن حماد عن أبي بصير قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فلما كان في آخر
تشهده رفع صوته حتى أسمعنا فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للامام ان يسمع تشهده
من خلفه؟ قال: نعم.
* (383) * 151 - وعنه عن محمد بن الحسين عن أبي محمد الحجال عن حماد
ابن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يسمع من
خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلف الامام ان يسمعه شيئا مما يقول.
* (384) * 152 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص
ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد
ولا يسمعونه شيئا.
* (385) * 153 - وعنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي

* - 381 - 384 الكافي ج 1 ص 93 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 260
بزيادة في أوله.
102

عن الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن
الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال:
ان شاء جهر وإن شاء لم يجهر.
قال الشيخ رحمه الله: * (وإذا سلم رفع يديه حيال وجهه) * إلى قوله:
* (فإذا سقط القرص) *.
* (386) * 154 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للامام ان
ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة، قال: وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل
ينبغي له ان يعقب بأصحابه بعد التسليم؟ فقال: يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا
يعقب رجل لتعقيب الامام.
* (387) * 155 - وعنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم
ولا يخرج عن ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه، الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على
كل امام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا، وان علم أن ليس فيهم مسبوقا بالصلاة
فليذهب حيث شاء.
* (388) * 156 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
حديد عن منصور بن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى صلاة
فريضة وعقب إلى أخرى فهو ضيف الله عز وجل وحق على الله تعالى أن يكرم ضيفه.
* (389) * 157 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا.

* - 386 - 387 - 388 - الكافي ج 1 ص 94.
- 389 - الكافي ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 216 بزيادة في آخره.
103

* (390) * 158 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن سماعة قال: ينبغي للامام
أن يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة ثم ينصرف هو.
* (391) * 159 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن شهاب بن
عبد ربه وعبد الله بن سنان كليهما عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد يعني بالتعقيب الدعاء
بعقب الصلاة.
* (392) * 160 - وعنه عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليه السلام قال: الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوع
كفضل المكتوبة على التطوع.
* (393) * 161 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الربيع بن زكريا الكاتب عن عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عالج
الناس شيئا أشد من التعقيب.
* (394) * 162 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن
فكانت تلاوته أكثر من دعائه ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ثم
انصرفا في ساعة واحدة أيهما أفضل؟ قال: كل فيه فضل، كل حسن قلت: إني
قد علمت أن كلا حسن وان كلا فيه فضل فقال: الدعاء أفضل اما سمعت قول الله
عز وجل (وقال ربكم أدعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون
جهنم داخرين)!! (1) هي والله العبادة هي والله أفضل هي والله أفضل أليست هي العبادة؟!
هي والله العبادة هي والله العبادة أليست هي أشدهن؟! هي والله أشدهن هي والله أشدهن.

(1) سورة المؤمن الآية: 60.
104

* (395) * 163 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال قال أبو عبد الله عليه
السلام: من سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام قبل ان يثني رجليه من صلاة
الفريضة غفر له ويبدأ بالتكبير.
* (396) * 164 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
ابن خالد عن يحيى بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن أبي نجران عن رجل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: من سبح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة عليها السلام
المائة وأتبعها بلا إله إلا الله غفر الله له.
* (397) * 165 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام كما نأمرهم
بالصلاة فالزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقي.
* (398) * 166 - وبهذا الاسناد عن صالح بن عقبة عن أبي جعفر عليه
السلام قال: ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السلام ولو كان
شئ أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام.
* (399) * 167 - وعنه عن أبي خالد القماط قال: سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول: تسبيح فاطمة عليها السلام في كل يوم دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة
الف ركعة في كل يوم.
* (400) * 168 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال: دخلت مع أبي علي أبي عبد الله عليه السلام

* - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - الكافي ج 1 ص 95 واخرج
الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 210 بتفاوت.
105

فسأله أبي عن تسبيح فاطمة عليها السلام فقال: الله أكبر حتى حصى أربعا وثلاثين
مرة، ثم قال الحمد لله حتى بلغ سبعا وستين، ثم قال سبحان الله حتى بلغ مائة يحصيها
بيده جملة واحدة.
* (401) * 169 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن
عبد الحميد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تبدأ بالتكبير أربعا وثلاثين ثم التحميد ثلاثا وثلاثين ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين.
* (402) * 170 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد والحسن بن سعيد
عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قل بعد التسليم (الله أكبر
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده
الخير وهو على كل شئ قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم
الأحزاب وحده، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء
إلى صراط مستقيم).
* (403) * 171 - وعنه عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال:
رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا صلى ففرغ من صلاته رفع يديه جميعا فوق رأسه.
* (404) * 172 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن شريح عن معاوية
ابن وهب عن عمرو بن نهيك عن سلام المكي عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى
رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله يقال له شيبة الهذيل فقال: يا رسول الله إني شيخ
قد كبر سني وضعفت قوتي عن عمل كنت قد عودته نفسي من صلاة وصيام وحج
وجهاد فعلمني يا رسول الله كلاما ينفعني الله به وخفف علي يا رسول الله فقال: أعد
فأعاد ثلاث مرات فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما حولك شجرة ولا مدرة

* - 401 - الكافي ج 1 ص 95.
- 403 - الفقيه ج 1 ص 213.
106

إلا وقد بكت من رحمتك فإذا صليت الصبح فقل عشر مرات (سبحان الله العظيم
وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) فان الله يعافيك بذلك من العمى والجنون
والجذام والفقر والهرم، فقال: يا رسول الله هذا للدنيا فما للآخرة؟ فقال: تقول في دبر كل
صلاة (اللهم اهدني من عندك وافض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وانزل
علي من بركاتك) قال فقبض عليهن بيده ثم مضى فقال رجل لابن عباس: شد ما قبض
عليها خالك قال فقال النبي صلى الله عليه وآله: اما انه ان وافى بها يوم القيامة لم يدعها
متعمدا فتح الله له ثمانية أبواب من أبواب الجنة يدخل من أيها شاء.
* (405) * 173 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل (اذكروا الله ذكرا كثيرا) (1) ماذا الذكر
الكثير؟ قال: ان يسبح في دبر المكتوبة ثلاثين مرة.
* (406) * 174 - وعنه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب قال: حدثني
أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأصحابه
ذات يوم: أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية ثم وضعتم بعضه على بعض ترونه
يبلغ السماء؟ قالوا: لا يا رسول الله فقال: يقول أحدكم إذا فرغ من صلاته (سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ثلاثين مرة وهن يدفعن الهدم والغرق
والحرق والتردي في البئر وأكل السبع وميتة السوء والبلية التي نزلت على العبد في
ذلك اليوم.
* (407) * 175 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أقل ما يجزيك من الدعاء بعد

(1) سورة الأحزاب الآية: 41.
- 406 - الفقيه ج 1 ص 213 واخرج جزءا من الدعاء عن أبي جعفر عليه السلام.
- 407 - الكافي ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 212.
107

الفريضة أن تقول: (اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من
كل شرا حاط به علمك، اللهم إني أسئلك عافيتك في أموري كلها وأعوذ بك من
خزي الدنيا وعذاب الآخرة).
* (408) * 176 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: لا تنسوا الموجبتين أو قال عليكم
بالموجبتين في دبر كل صلاة قلت: وما الموجبتان؟ قال: تسئل الله الجنة وتعوذ بالله من النار.
* (409) * 177 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد
ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد الواسطي قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: لا تدع في دبر كل صلاة (أعيذ نفسي وما رزقني ربي بالله الواحد
الصمد) حتى تختمها (وأعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الفلق) حتى تختمها (وأعيذ
نفسي وما رزقني برب الناس) حتى تختمها.
* (410) * 178 - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من أحب
ان يخرج من الدنيا وقد تخلص من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي لا كدر فيه
ولا يطلبه أحد بمظلمة فليقل في دبر كل صلاة نسبة الرب تبارك وتعالى اثنتي عشرة
مرة ثم يبسط يديه فيقول: (اللهم إني أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر
المبارك، وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلى على محمد وآل محمد يا واهب
العطايا يا مطلق الأسارى يا فكاك الرقاب من النار، أسألك أن تصلي على محمد وآل
محمد وان تعتق رقبتي من النار وتخرجني من الدنيا آمنا وتدخلني الجنة سالما وان تجعل
دعائي أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا انك أنت علام الغيوب) ثم قال
أمير المؤمنين عليه السلام: هذا من المخبيات مما علمني رسول الله صلى الله عليه وآله

* - 408 - 409 - الكافي ج 1 ص 95.
- 410 - الفقيه ج 1 ص 212
108

وأمرني ان اعلمه الحسن والحسين عليهما السلام.
* (411) * 179 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن
سنان عن عمار بن مروان عن المنخل بن جميل عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام
قال: إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني أمية.
* (412) * 180 - وعنه عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن أبي عاصم
يوسف عن محمد بن سليمان الديلمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت
فداك ان شيعتك تقول إن الايمان مستقر ومستودع فعلمني شيئا إذا انا قلته استكملت
الايمان قال قل في دبر كل صلاة فريضة (رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالاسلام دينا
وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين والأئمة صلوات الله
عليهم اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم انك على كل شئ قدير).
وقد قدمنا كيفية ما ينبغي أن يسجد المصلي سجدتي الشكر وهو أن يكون
لاطئا بالأرض.
* (413) * 181 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد
الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن سجدة الشكر فقال:
أي شئ سجدة الشكر؟ فقلت له: ان أصحابنا يسجدون بعد الفريضة سجدة واحدة
ويقولون هي سجدة الشكر فقال: إنما الشكر إذا أنعم الله تعالى على عبده النعمة أن
يقول (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون والحمد
لله رب العالمين).
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على التقية لأنه موافق لقول العامة.
* (414) * 182 - وعنه عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال:

* - 413 - الفقيه ج 1 ص 218.
- 414 - الفقيه ج 1 ص 219.
109

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان موسى بن عمران إذا صلى لم ينفتل حتى
يلصق خده الأيمن بالأرض وخده الأيسر بالأرض قال وقال إسحاق: (1) رأيت من
آبائي من يصنع ذلك
قال محمد بن سنان: يعني موسى (2) في الحجر في جوف الليل
* (415) * 183 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن أبي عمير
عن حريز عن مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سجدة الشكر واجبة على كل
مسلم تتم بها صلاتك وترضي بها ربك وتعجب الملائكة منك، وان العبد إذا صلى ثم
سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة فيقول: يا ملائكتي
انظروا إلى عبدي أدى قربتي وأتم عهدي ثم سجد لي شكرا على ما أنعمت به عليه،
ملائكتي ماذا له؟ قال: فتقول الملائكة يا ربنا رحمتك ثم يقول الرب تعالى ثم ماذا له؟
قال: فتقول الملائكة يا ربنا جنتك فيقول الرب تعالى: ثم ماذا؟ فتقول: الملائكة يا ربنا
كفاية مهمه فيقول الرب ثم ماذا؟ فلا يبقى شئ من الخير إلا قالته الملائكة فيقول
الله تعالى: يا ملائكتي ثم ماذا؟ فتقول الملائكة يا ربنا لا علم لنا فيقول الله تعالى لأشكرنه
كما شكرني وأقبل إليه بفضلي وأريه رحمتي.
* (416) * 184 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
عبد الله بن جندب قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عما أقول في سجدة الشكر
فقد اختلف أصحابنا فيه فقال: قل وأنت ساجد (اللهم إني أشهدك واشهد ملائكتك
وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي والاسلام ديني ومحمد نبيي وعلي

(1) هو إسحاق بن عمار الساباطي.
(2) المراد به موسى الساباطي جد إسحاق بن عمار.
* - 415 - الفقيه ج 1 ص 220 بتفاوت يسير.
- 416 - الكافي ج 1 ص 90 الفقيه ج 1 ص 217 بتفاوت يسير.
110

وفلان وفلان إلى آخرهم أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ اللهم إني أنشدك دم المظلوم)
ثلاثا (اللهم إني أنشدك بابوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم ان
تصلي على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد اللهم إني أسألك اليسر بعد
العسر) ثلاثا ثم ضع خدك الأيمن بالأرض وتقول (يا كهفي حين تعييني المذاهب
وتضيق علي الأرض بما رحبت ويا بارئ خلقي رحمة بي وكان عن خلقي غنيا صل
على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد) ثم تضع خدك الأيسر وتقول:
(يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ بي مجهودي) ثلاثا ثم تقول:
(يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام) ثلاثا ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة
(شكرا شكرا) ثم تسأل الله حاجتك إن شاء الله.
* (417) * 185 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني
عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في سجدة
الشكر فكتب إلي مائة مرة شكرا شكرا وإن شئت عفوا عفوا.
* (418) * 186 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن الحكم عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: خرجت مع أبي الحسن موسى
ابن جعفر عليه السلام إلى بعض أمواله فقام إلى صلاة الظهر فلما فرغ خر لله ساجدا فسمعته
يقول بصوت حزين وتغرغر دموعه (رب عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني
وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لاكمهتني وعصيتك بسمعي ولو شئت
وعزتك لأصممتني وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني وعصيتك برجلي ولو
شئت وعزتك لجذمتني وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لعقمتني وعصيتك بجميع

* - 417 - الكافي ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 218.
- 418 - الكافي ج 1 ص 90.
111

جوارحي التي أنعمت بها علي وليس هذا جزاؤك مني) ثم قال: أحصيت له الف مرة
وهو يقول (العفو العفو) قال: ثم ألصق خده الأيمن بالأرض وسمعته وهو يقول:
بصوت حزين (بؤت إليك بذنبي عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب
غيرك يا مولاي) ثلاث مرات ثم ألصق خده الأيسر بالأرض فسمعته يقول: (إرحم
من أساء واقترف واستكان واعترف) ثلاث مرات ثم رفع رأسه.
* (419) * 187 - أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام دعاء
يدعى به في دبر كل صلاة تصليها فإذا كان بك داء من سقم ووجع فإذا قضيت صلاتك
فامسح بيدك على موضع سجودك من الأرض وادع بهذا الدعاء وأمر يدك على موضع
وجعك سبع مرات تقول: (يا من كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء وأختار
لنفسه أحسن الأسماء صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا وارزقني كذا
وكذا وعافني من كذا وكذا).
* (420) * 188 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن
عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا أصابك هم فامسح يدك على موضع سجودك ثم أمر بيدك على وجهك يعني من
جانب خدك الأيسر وعلى جبهتك إلى جانب خدك الأيمن كذلك وصفه لنا إبراهيم
ابن عبد الحميد ثم قل (بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم
اللهم اذهب عني بالهموم والحزن) ثلاثا.
* (421) * 189 - وعنه عن أبي إسحاق النهاوندي عن أحمد بن عمر عن
محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا
ذكرت نعمة الله عليك وكنت في موضع لا يراك أحد فالصق خدك بالأرض وإذا

* - 419 - الكافي ج 1 ص 95.
- 420 - أصول الكافي ج 1 ص 549 بسند آخر، الفقيه ج 1 ص 218 بتفاوت في السند.
112

كنت في ملاء من الناس فضع يدك على أسفل بطنك واحن ظهرك وليكن تواضعا
لله فان ذلك أحب وتري أن ذلك غمز وجدته في أسفل بطنك.
قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا سقط القرص فليؤذن للمغرب) * إلى قوله:
* (وإذا غاب الشفق) *.
كل ذلك قد مضى شرحه إلا ما ذكره من القيام بعد الفراغ من الثلاث
الركعات إلى النافلة بغير تعقيب وعلة ذلك:
* (422) * 190 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن علي بن الحكم
عن أبي العلاء الخفاف عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: من صلى المغرب ثم عقب
لم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين فان صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة.
* (423) * 191 - وعنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن بحر عن
ابن مسكان عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدع أربع
ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر وإن طلبتك الخيل.
* (424) * 192 - ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه
الله فقال سئل الصادق عليه السلام: لم صار المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس
فيها تقصير في حضر ولا سفر؟ فقال: إن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه
وآله كل صلاة ركعتين فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله لكل صلاة ركعتين
في الحضر وقصر فيها في السفر إلا المغرب والغداة، فلما صلى عليه السلام المغرب بلغه
مولد فاطمة عليها السلام فأضاف إليها ركعة شكرا لله عز وجل، فلما ان ولد الحسن
عليه السلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل، فلما أن ولد الحسين عليه السلام

* - 422 - الفقيه ج 1 ص 143.
- 424 - الفقيه ج 1 ص 289.
113

أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل فقال للذكر مثل حظ الأنثيين فتركها على حالها في
السفر والحضر.
* (425) * 193 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن الحسين بن يوسف
عن محمد بن يحيى عن حجاج الخشاب عن أبي الفوارس قال: نهاني أبو عبد الله عليه
السلام ان أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب.
* (426) * 194 - وروى محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن محمد
ابن عيسى عن حفص الجوهري قال: صلى بنا أبو الحسن علي بن محمد عليه السلام
صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة فقلت له: كان آباؤك يسجدون بعد
الثلاثة فقال: ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السبعة.
وقد روي جواز التعفير وسجدة الشكر بعد المغرب.
* (427) * 195 - روى ذلك أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله
قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف
عن سعدان بن مسلم عن جهم بن أبي جهم قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر
عليه السلام وقد سجد بعد الثلاث الركعات من المغرب فقلت له: جلعت فداك رأيتك
سجدت بعد الثلاث فقال ورأيتني؟ فقلت نعم قال: فلا تدعها فان الدعاء فيها مستجاب.
* (428) * 196 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
ابن خالد عن أبيه عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال
أبو عبد الله عليه السلام: يستجاب الدعاء في أربعة مواطن في الوتر وبعد الفجر وبعد
الظهر وبعد المغرب.
* (429) * 197 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن

* - 425 - الكافي ج 1 ص 123.
- 426 - 427 - الاستبصار ج 1 ص 347 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1
ص 217.
- 428 - الكافي ج 1 ص 95.
- 429 - الكافي ج 1 ص 596
114

محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن علي بن شجرة عن محمد بن مروان عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تمسح يدك اليمنى على جبهتك ووجهك في دبر المغرب
والصلوات وتقول (بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والسقم والعدم الصغار والذل والفواحش ما ظهر
منها وما بطن).
* (430) * 198 - وقال الصادق عليه السلام: من قال إذا صلى المغرب
ثلاث مرات (الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غير) أعطي خيرا كثيرا.
* (431) * 199 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة
عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: قل في آخر
السجدة من النوافل من المغرب في ليلة الجمعة سبع مرات وأنت ساجد (اللهم إني
أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وان تغفر لي
ذنبي العظيم).
قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا غاب الشفق فليؤذن للعشاء الآخرة) * إلى قوله:
* (وليأو إلى فراشه) *.
فقد مضى شرح ذلك كله.
* (432) * 200 - روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: تقول بعد
العشائين: (اللهم بيدك مقادير الليل والنهار ومقادير الدنيا والآخرة ومقادير الموت
والحياة ومقادير الشمس والقمر ومقادير النصر والخذلان ومقادير الغنى والفقر اللهم
ادرأ عني شر فسقة الجن والإنس واجعل منقلبي إلى خير دائم ونعيم لا يزول).

* - 430 - أصول الكافي ج 1 ص 545 طبع طهران سنة 1375 الفقيه ج 1 ص 214.
- 431 - الكافي ج 1 ص 119 الفقيه ج 1 ص 273.
- 432 - أصول الكافي ج 1 ص 545 الفقيه ج 1 ص 214 بتفاوت.
115

* (433) * 201 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي طالب عبد الله بن الصلت
عن ابن أبي عمير قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يقرأ في الركعتين بعد العتمة:
الواقعة وقل هو الله أحد.
قال الشيخ رحمه الله: * (وليأو إلى فراشه) * إلى قوله: * (ولا يترك السواك) *.
* (434) * 202 - روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: من تطهر ثم
آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، وإن ذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره
كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله عز وجل.
* (435) * 203 - وروى العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر
عليه السلام: إذا توسد الرجل يمينه فليقل (بسم الله اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت
وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك وتوكلت عليك رهبة منك
ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك
الذي أرسلت) ثم يسبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام. ومن أصابه فزع عند
منامه فليقرأ إذا آوى إلى فراشه المعوذتين وآية الكرسي.
* (436) * 204 - وروى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام
قال: لا يدع الرجل أن يقول عند منامه (أعيذ نفسي وذريتي وأهل بيتي ومالي
بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) فذلك الذي عوذ به
جبرئيل عليه السلام الحسين عليه السلام.
* (437) * 205 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
اقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك وقل
هو الله نسبة الرب.

* - 434 - 435 - الفقيه ج 1 ص 296.
- 436 - 437 - الفقيه ج 1 ص 297.
116

* (438) * 206 - وروى بكر بن محمد عنه عليه السلام أنه قال: من قال
حين يأخذ مضجعه ثلاث مرات (الحمد لله الذي علا فقهر والحمد لله الذي بطن فخبر
والحمد لله الذي ملك فقدر والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الاحياء وهو على كل
شئ قدير) خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.
* (439) * 207 - وروى سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
: من قال هذه الكلمات فانا ضامن أن لا يصيبه عقرب ولا هامة حتى يصبح (أعوذ
بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ ومن شر ما برأ ومن
شر كل دابة هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم).
* (440) * 208 - وروى العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عن أبيه
عليهما السلام قال: لم يقل أحد قط إذا أراد أن ينام (ان الله يمسك السماوات والأرض ان
تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا) فسقط عليه البيت.
* (441) * 209 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن
عمر بن يزيد انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم
يصلي ويدعو الله فيها إلا استجاب له في كل ليلة، قلت: أصلحك الله فأية ساعة من
الليل؟ قال: إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي.
* (442) * 210 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل عن
أحدهما عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي بعدما ينتصف الليل
ثلاث عشرة ركعة.

* - 438 - الفقيه ج 1 ص 297 أصول الكافي ج 1 ص 535.
- 439 - 440 - الفقيه ج 1 ص 298 واخرج الأول الكليني في أصول الكافي
ج 1 ص 571.
- 441 - الكافي ج 1 ص 124.
- 442 - الاستبصار ج 1 ص 279.
117

* (443) * 211 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبد الحميد الطائي عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول كان رسول الله صلى الله
عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل
لا في شهر رمضان ولا في غيره.
* (444) * 212 - وعنه عن صفوان عن أبي أيوب عن عبدة السابوري
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان الناس يروون عن النبي صلى الله
عليه وآله أن في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له قال: نعم
قلت: متى هي؟ قال: ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي قلت: ليلة من الليالي أو كل
ليلة؟ فقال: كل ليلة.
* (445) * 213 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن
سليمان بن حفص المروزي عن الرجل العسكري عليه السلام قال: إذا انتصف الليل
ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضئ له الدنيا فيكون ساعة ويذهب
ثم تظلم فإذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون
ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل ثم تظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق من قبل
المشرق، قال: ومن أراد أن يصلي في نصف الليل فيطول فذلك له.
والاخبار التي رويت في جواز تقديم صلاة الليل في أول الليل فإنما هي مخصوصة
بحال السفر دون الحضر وفي وقت أيضا يغلب على ظن الانسان أنه إن لم يصلها فاتته
فحينئذ يجوز له تقديمها مثل:
* (446) * 214 - ما رواه عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال سألت

* - 443 - الاستبصار ج 1 ص 279.
- 445 - الكافي ج 1 ص 78.
- 446 - الاستبصار ج 1 ص 279 الفقيه ج 1 ص 302.
118

أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل
فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت.
والذي يكشف عما ذكرناه من أن هذا مخصوص بحال السفر والضرورة:
* (447) * 215 - ما رواه حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قلت إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من
النوم فقال: إني أريد القيام للصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي
الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله قال: قرة عين له، والله ولم يرخص له في الصلاة
في أول الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل، قلت: فان من نسائنا ابكارا الجارية تحب
الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت من قضائه
وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء.
* (448) * 216 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن
مسلم قال: سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس
عشرة فيصلي أول الليل أحب إليك أم يقضي؟ قال: لا بل يقضي أحب إلي إني
أكره أن يتخذ ذلك خلقا، وكان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها
إنما وقتها بعد نصف الليل.
* (449) * 217 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن حسان الرازي عن
محمد بن علي رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار.
* (450) * 218 - وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن هشام بن

* - 447 - الاستبصار ج 1 ص 279 الكافي ج 1 ص 125 الفقيه ج 1 ص 302 وفيه
صدر الحديث.
- 448 - الاستبصار ج 1 ص 280.
449 - الفقيه ج 1 ص 300 بتفاوت.
- 450 - الكافي ج 1 ص 124 الفقيه ج 1 ص 299 بتفاوت فيهما
119

سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (ان ناشئة الليل هي أشد وطأ
وأقوم قيلا) (1) قال: قيامه عن فراشه لا يريد إلا الله عز وجل.
* (451) * 219 - وعنه عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شرف المؤمن صلاة الليل، وعز المؤمن
كفه عن اعراض الناس.
* (452) * 220 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن
أسباط عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل:
(ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله) (2) قال: صلاة الليل.
* (453) * 221 - وعنه عن أبي زهير النهدي عن آدم بن إسحاق عن
بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم
ودأب الصالحين قبلكم ومطردة الداء عن أجسادكم.
* (454) * 222 - وعنه عن أبي زهير رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
صلاة الليل تبيض الوجه، وصلاة الليل تطيب الريح، وصلاة الليل تجلب الرزق.
* (455) * 223 - وعنه عن عمر بن علي بن عمر عن عمه محمد بن عمر عمن حدثه
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن كان الله عز وجل قال: (المال والبنون زينة
الحياة الدنيا) (3) ان الثمانية ركعات يصليها العبد آخر الليل زينة الآخرة.
* (456) * 224 - وعنه عن عمر بن علي عن عمه عمن حدثه عن أبي عبد الله
عليه السلام انه جاءه رجل فشكا إليه الحاجة وأفرط في الشكاية حتى كاد أن يشكو
الجوع قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا هذا تصلي بالليل؟ قال: فقال الرجل

(1) سورة المزمل الآية 6.
(2) سورة الحديد الآية: 27.
(3) سورة الكهف الآية: 47.
* - 451 - 452 - الكافي ج 1 ص 137 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 299.
- 456 - الفقيه 1 ص 300.
- 454 - الفقيه ج 1 ص 299.
120

نعم قال: فالتفت أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابه فقال: كذب من زعم أنه يصلي
بالليل ويجوع بالنهار ان الله تعالى ضمن بصلاة الليل قوت النهار.
* (457) * 225 - وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حدثني أبي عن جدي عن آبائه عن
علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قيام الليل مصحة البدن ورضا الرب وتمسك
بأخلاق النبيين وتعرض لرحمته.
* (458) * 226 - وعنه عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: سألته
عن صلاة الليل والوتر فقال: هي واجبة.
* (459) * 227 - وعنه عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن
النعمان عن أبيه عن بعض رجاله قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
يا أمير المؤمنين إني قد حرمت الصلاة بالليل قال: فقال له أمير المؤمنين أنت رجل
قد قيدتك ذنوبك.
* (460) * 228 - وعنه عن موسى بن جعفر البغدادي عن محمد بن الحسن
ابن شمون عن علي بن محمد النوفلي قال: سمعته يقول: ان العبد ليقوم في الليل فيميل
به النعاس يمينا وشمالا وقد وقع ذقنه على صدره فيأمر الله تعالى أبواب السماء فتنفتح
ثم يقول للملائكة انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرب إلي بما لم افترض عليه راجيا
مني لثلاث خصال ذنبا اغفره له أو توبة أجددها له أو رزقا أزيده فيه اشهدوا ملائكتي
اني قد جمعتهن له.
* (461) * 229 - وعنه عن محمد بن عبد الله ابن أحمد عن الحسن بن علي
ابن أبي عثمان - وأبو عثمان اسمه عبد الواحد بن حبيب - قال: زعم لنا محمد بن أبي حمزة

* - 459 - الكافي ج 1 ص 125.
121

الثمالي عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الليل تحسن
الوجه وتذهب الهم وتجلو البصر.
* (462) * 230 - وعنه عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي
عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سليمان لا تدع قيام الليل فان المغبون من
حرم قيام الليل.
* (463) * 231 - وعنه عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن علي
ابن الحكم عن الحسين بن الحسن الكندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الرجل
ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق.
* (464) * 232 - وروى فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
: ان البيوت التي يصلى فيها بتلاوة القرآن تضيئ لأهل السماء كما تضيئ نجوم السماء
لأهل الأرض.
* (465) * 233 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: لأبي ذر في وصيته له
يا أبا ذر إحفظ وصية نبيك من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة في حديث طويل.
* (466) * 234 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله عز وجل: (ان الحسنات يذهبن السيئات) (1) قال: صلاة
المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار.
* (467) * 235 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد

(1) سورة هود الآية: 115.
* - 464 - الفقيه ج 1 ص 299.
- 465 - الفقيه ج 1 ص 300.
- 466 - الكافي ج 1 ص 73 الفقيه ج 1 ص 299.
- 467 - الكافي ج 1 ص 124 الفقيه ج 1 ص 304.
122

عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قمت بالليل من منامك فقل
(الحمد لله الذي رد علي روحي لأحمده وأعبده) فإذا سمعت صوت الديوك فقل:
(سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك لا إله إلا أنت
وحدك لا شريك لك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني انه لا يغفر الذنوب
إلا أنت) فإذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل (اللهم انه لا يواري عنك ليل ساج ولا
سماء ذات أبراج ولا ارض ذات مهاد ولا ظلمات بعضها فوق بعض ولا بحر لجي
تدلج بين يدي المدلج من خلقك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، غارت النجوم
ونامت العيون وأنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم سبحان الله رب العالمين وإله
المرسلين والحمد لله رب العالمين) ثم اقرأ الخمس آيات من آل عمران (ان في خلق السماوات
والأرض) إلى قوله: (انك لا تخلف الميعاد) ثم استك وتوضأ فإذا وضعت يدك في
الماء فقل: (بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) فإذا فرغت
فقل: (الحمد لله رب العالمين) فإذا قمت إلى صلاتك فقل: (بسم الله وبالله والى
الله ومن الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعلني من زوارك وعمار
مساجدك وافتح لي يا رب باب توبتك وأغلق عني باب معصيتك وكل معصية الحمد
لله الذي جعلني ممن يناجيه اللهم اقبل علي بوجهك جل ثناؤك) ثم افتتح الصلاة بالتكبير.
قال الشيخ رحمه الله: * (ثم يقوم إلى مصلاه) * إلى قوله: * (ويستحب ان
يقنت بهذا الدعاء) *.
* (468) * 236 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن محمد
ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يقرأ في كل ركعة خمس عشرة آية ويكون ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه
ورفع رأسه من الركوع والسجود سواء.
123

* (469) * 237 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسعود
الطائي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ في
آخر صلاة الليل هل أتى على الانسان، قال علي بن النعمان: وقال الحرث: سمعته وهو
يقول: قل هو الله أحد ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربعه، وكان رسول
الله صلى الله عليه وآله يجمع قل هو الله أحد في الوتر لكي يجمع القرآن كله.
* (470) * 238 - وروي ان من قرأ في الركعتين الأوليين من صلاة
الليل في كل ركعة منها الحمد لله مرة وقل هو الله أحد ثلاثين مرة انفتل وليس بينه
وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له.
* (471) * 239 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله
ابن البرقي وأبي أحمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للعبد إذا
صلى أن يرتل في قرائته فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سئل الله الجنة وتعوذ
بالله من النار وإذا مربيا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا يقول: لبيك ربنا.
* (472) * 240 - أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا عن علي بن
أسباط عن عمه يعقوب بن سالم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم من
آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن فقال: ينبغي للرجل إذا صلى في الليل أن يسمع أهله
لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرك.
* (273) * 241 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن الحسين
عن الحجال عن عبد الله بن الوليد الكندي عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح قال: إقرأ
الحمد واعجل أعجل.

* - 470 - الفقيه ج 1 ص 307 واخرج صدرا منه.
- 473 - الاستبصار ج 1 ص 280 الكافي ج 1 ص 125.
124

هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنه انه يمكنه الفراغ من صلاة الليل قبل
أن يطلع الفجر فاما مع الخوف من ذلك فالأولى أن يقدم الوتر ثم يقضي الثماني ركعات
بعد ذلك، يدل على ذلك ما رواه:
* (474) * 242 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن
عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه
الصبح أيبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: بل
يبدأ بالوتر، وقال انا كنت فاعلا ذلك:
وإذا صلى أربع ركعات من صلاة الليل ثم أدركه الصبح جاز له أن يتم صلاة
الليل ثم يصلي الغداة يدل على ذلك:
* (475) * 243 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل
عن علي بن الحكم عن أبي الفضل النحوي عن أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان قال
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع
الفجر فأتم الصلاة طلع أم لم يطلع.
والأفضل أن يعدل عن اتمام صلاة الليل إلى صلاة الغداة ثم يصلي تمامها بعد
الفراغ من صلاة الفجر، يدل على ذلك ما رواه:
* (476) * 244 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
يعقوب البزاز قال قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فاصلي أربع ركعات ثم أتخوف ان
ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال: لا بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها
في صدر النهار.

* - 474 - الاستبصار ج 1 ص 281 الكافي ج 1 ص 125.
- 475 - 476 - الاستبصار ج 1 ص 282.
125

* (477) * 245 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن البرقي
عن المرزبان بن عمران عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وقد
طلع الفجر فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وإن بدأت في صلاة الليل والوتر
صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال: ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة.
* (478) * 246 - وعنه عن محمد بن الحسين عن عمار بن المبارك عن محمد
ابن عذافر عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وقد طلع
الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال: صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر.
فإنما وردت هذه الأخبار رخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول الوقت
إلى آخره، ويجوز ذلك إذا كان تأخيره إنما يكون للاشتغال بشئ من العبادات
والأفضل ما ذكرناه أن يصلي الغداة في أول وقتها ثم يقضي صلاة الليل، والذي
يكشف أيضا عما ذكرناه:
* (479) * 247 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن إسماعيل
ابن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: لا.
* (480) * 248 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن عمرو
ابن عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال: صلها بعد
الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك كل ليلة،
وقال أوتر أيضا بعد فراغك منها.
* (481) * 249 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج

- 477 - الاستبصار ج 1 ص 281.
- 478 - 479 - الاستبصار ج 1 ص 281.
- 480 - الاستبصار ج 1 ص 282.
126

قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القراءة في الوتر فقال: كان بيني وبين أبي باب
فكان أبي إذا صلى يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد في ثلاثتهن وكان يقرأ قل هو الله
أحد فإذا فرغ منها قال كذلك الله ربي أو كذاك الله ربي.
* (482) * 250 - وعنه عن النضر عن الحلبي عن الحرث بن المغيرة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يقول: قل هو الله أحد تعدل ثلث
القرآن، وكان يحب أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله.
* (483) * 251 - وعنه عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح
عن القراءة في الوتر وقلت: إن بعضا روى قل هو الله أحد في الثلاث وبعضا روى
في الأوليين المعوذتين وفي الثالثة قل هو الله أحد، فقال: إعمل بالمعوذتين وقل هو الله أحد.
والتسليم في الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه يدل على ذلك ما رواه:
* (484) * 252 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوتر ثلاث ركعات يفصل بينهن
ويقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد.
* (485) * 253 - وعنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة.
* (486) * 254 - وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن
عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التسليم في ركعتي الوتر فقال: توقظ الراقد
وتكلم بالحاجة.
* (487) * 255 - وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولاد
حفص بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في الركعتين في الوتر

* - 484 - 485 - 486 - 487 - الاستبصار ج 1 ص 348 واخرج الرابع الكليني
في الكافي ج 1 ص 125.
127

فقال: نعم فإن كان لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة.
* (488) * 256 - وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار
قال قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين توقظ الراقد
وتأمر بالصلاة.
* (489) * 257 - وعنه عن فضالة عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته.
* (490) * 258 - سعد عن أبي جعفر عن البرقي عن عبد الله بن الفضل
النوفلي عن علي بن أبي حمزة أو غيره عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت
له: أفصل الوتر؟ فقال: نعم قلت له: إني ربما عطشت أفأشرب الماء؟ فقال: نعم.
* (491) * 259 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه
السلام فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من
المسجد ثم يعود فيوتر؟ قال: نعم تصنع ما تشاء وتتكلم وتحدث وضوءك ثم تتمها قبل
أن تصلي الغداة.
* (492) * 260 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال: فصل.
* (493) * 261 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله
ابن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة وغيره عن بعض مشيخته قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: أفصل في الوتر؟ قال نعم، قلت: فاني ربما عطشت فاشرب الماء؟
قال: نعم وأنكح.

* - 489 - الفقيه ج 1 ص 312
- 492 - الاستبصار ج 1 ص 348.
128

* (494) * 262 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة
عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر
فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.
* (495) * 263 - وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن
عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسلم في ركعتي الوتر؟ فقال: إن شئت سلمت
وإن شئت لم تسلم.
* (496) * 264 - وعنه عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال:
سألت العبد الصالح عليه السلام عن الوتر فقال: صله.
فان هذه الروايات ليست منافية لما ذكرناه لأنها تضمنت التخيير في التسليم
ومن يقول بصلتها فإنه لا يجوز التسليم فيها على وجه، وإذا كان فيها الاختيار فنحن
نحمله على التسليم المخصوص وهو ان عندنا ان من قال السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين في التشهد فقد انقطعت صلاته، فان قال بعد ذلك السلام عليكم ورحمة
الله جاز، وإن لم يقل جاز أيضا، فكان التخيير إنما تناول هذا الضرب من التسليم، ولو
كان فيها صريح بالنهي عن التسليم لم يجب العمل بها لان ما أثبتناه في وجوب التسليم
من الاخبار أكثر، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل الا لدليل يمنع منه،
ويجوز أن تكون هذه الأخبار خرجت على طريق التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة
وما يخرج على هذا الوجه لا يجب العمل به، ويحتمل أن يكون أراد بالتسليم ما يستباح
بالتسليم من الكلام وغيره، واجري عليه هذه التسمية لأنه سبب في اباحته وهذا
الكلام مما الانسان مخير فيه إن شاء تكلم وإن شاء ابتدأ في الوتر من غير كلام،

* - 494 - الاستبصار ج 1 ص 348.
- 495 - 496 - الاستبصار ج 1 ص 349.
129

والذي يكشف عما ذكرناه أخيرا ما رواه:
* (497) * 265 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن مولى
لأبي جعفر عليه السلام قال قال: ركعتا الوتر إن شاء تكلم بينهما وبين الثالثة وان
شاء لم يفصل.
قال الشيخ رحمه الله: * (ويستحب أن يدعو الانسان في الوتر بهذا الدعاء) *
وذكر الدعاء إلى آخره إلى قوله: * (ثم يصلي ركعتي الفجر) *.
فلم نشتغل بتخريج أسانيد الدعاء لان الاشتغال بغيره أولى، ومن أراد أن
يقف على الدعاء نفسه فليأخذ من الكتاب ومما ورد في الحث على الدعاء في الوتر:
* (498) * 266 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في قول الله عز وجل (وبالأسحار هم
يستغفرون) (1) في الوتر في آخر الليل سبعين مرة.
* (499) * 267 - وعنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عما أقول في وتري فقال: ما قضى الله على لسانك وقدره.
* (500) * 268 - وعنه عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال لي: استغفر الله عز وجل في الوتر سبعين مرة.
* (501) * 269 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي
بصير قال قلت له: المستغفرين بالاسحار؟ فقال: استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله
في وتره سبعين مرة.
* (502) * 270 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

(1) سورة الذاريات الآية: 18.
* - 497 - الاستبصار ج 1 ص 349.
- 500 - 502 - الكافي ج 1 ص 125.
130

أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر هل
فيه شئ موقت يتبع ويقال؟ فقال: لا اثن على الله عز وجل وصل على النبي صلى
الله عليه وآله واستغفر لذنبك العظيم ثم قال: كل ذنب عظيم.
* (503) * 271 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أبان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام: القنوت في الوتر
الاستغفار، وفي الفريضة الدعاء.
* (504) * 272 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم وتستغفر
وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.
* (505) * 273 - وعنه عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران
والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر
عليه السلام قال: يجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسل.
* (506) * 274 - وروى أبان بن عثمان عن الحلبي أنه قال لأبي عبد الله
عليه السلام: أسمي الأئمة عليهم السلام في الصلاة؟ فقال: أجملهم.
* (507) * 275 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر قال: ليس عليه
شئ، وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع
قائما وليقنت ثم يركع، وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شئ.

* - 503 - الكافي ج 1 ص 125 الفقيه ج 1 ص 311.
- 504 - الفقيه ج 1 ص 309.
- 506 - الفقيه ج 1 ص 312.
131

* (508) * 276 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن
أحمد بن عبد العزيز قال: حدثني بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الأول عليه السلام
إذا رفع رأسه عن آخر ركعة الوتر قال: (هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره
ضعيف وذنبه عظيم وليس لذلك الا رفقك ورحمتك فإنك قلت في كتابك المنزل على
نبيك المرسل صلى الله عليه وآله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون
طال هجوعي وقل قيامي وهذا السحر وانا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يجد لنفسه
ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا) ثم يخر ساجدا.
قال الشيخ رحمه الله: * (ثم ليصل ركعتي الفجر) * إلى قوله: * (وليضطجع) *.
* (509) * 277 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: الركعتان اللتان
قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.
* (510) * 278 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن
مهزيار قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل صلاة
الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ وفي أي وقت أصليهما؟ فكتب بخطه
احشوهما في صلاة الليل حشوا.
* (511) * 279 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال: سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر فقال: أحشو بهما صلاة الليل.
* (512) * 280 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن ابن مسكان

* - 508 - الكافي ج 1 ص 89.
- 509 - الاستبصار ج 1 ص 282 الكافي ج 1 ص 125.
- 510 - الاستبصار ج 1 ص 283 الكافي ج 1 ص 125 بتفاوت في الثاني.
- 511 - 512 - الاستبصار ج 1 ص 283
132

عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال نعم.
* (513) * 281 - وعنه عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل
الفجر انهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس!؟ لو كان
عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.
* (514) * 282 - وعنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر قال: تركعهما حين تترك الغداة؟!
إنهما قبل الغداة.
* (515) * 283 - وعنه عن حماد بن عيسى عن محمد بن حمزة بن بيض
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر فقال:
سدس الليل الباقي.
* (516) * 284 - سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟
فقال قال أبو جعفر عليه السلام: احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر.
* (517) * 285 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن
أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت متى أصلي ركعتي الفجر؟
فقال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع.
فأما ما روي من أن وقتهما مع الفجر أو بعد الفجر مثل ما رواه:
* (518) * 286 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد
ابن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر
وبعده وعنده.

* - 513 - 514 - 515 - 516 - الاستبصار ج 1 ص 283.
- 518 - الاستبصار ج 1 ص 284.
133

* (519) * 287 - وروي عن صفوان عن العلا عن ابن أبي يعفور، ومحمد
ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما؟ فقال: قبل الفجر ومعه وبعده.
* (520) * 288 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلهما مع الفجر وقبله وبعده.
* (521) * 289 - وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن يعقوب بن سالم
البزاز قال قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى قل
يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد.
* (522) * 290 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر قال: صلهما قبل الفجر ومع
الفجر وبعد الفجر.
* (523) * 291 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما بعد ما يطلع الفجر.
فليس بين هذه الأحاديث وبين ما قدمناه قبلها تناقض لان التخيير والامر
بالصلاة بعد الفجر ومع الفجر في هذه الأخبار إنما توجه إلى من لم يدرك أن يحشوهما
في صلاة الليل، وليس في شئ منها انه لا يجوز قبل الفجر، بل في كثير منها انه يصلي
قبل وبعد ومع، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله مع الفجر وبعد الفجر الفجر الأول
وهو الذي يطلع صعدا دون أن يكون المراد به الفجر الثاني الذي ينتشر في أفق السماء.
والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
* (524) * 292 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان

* - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - الاستبصار ج 1 ص 284
134

عن إسحاق بن عمار عمن أخبره عنه عليه السلام قال: صل الركعتين ما بينك وبين
أن يكون الضوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.
* (525) * 293 - وعنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال: فليصل السجدتين
اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة.
فبين بهذين الخبرين ان المراد بتلك الأحاديث الفجر الأول لان الحديث
الأول قال فيه ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك وهذا إشارة إلى الفجر
الأول الذي يطلع صعدا وكذلك الحديث الآخر الذي قال فيه الرجل يقوم وقد
نور بالغداة فإنه إشارة إلى ضوء يسير والفجر الثاني لا يكون كذلك بل يكون ضوؤه
منتشرا كثيرا في أفق السماء، ويحتمل أن يكون هذه الأخبار وردت لضرب من
التقية مع تسليم ان الفجر فيها المراد به الفجر الثاني لان عند مخالفينا ان هاتين الركعتين
لا يصليان إلا بعد طلوع الفجر الثاني، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
* (526) * 294 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن
أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى أصلي ركعتي الفجر؟
قال فقال لي بعد طلوع الفجر، قلت له: ان أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصليهما
قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق
واتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.
* (527) * 295 - فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال قال
أبو عبد الله عليه السلام: ربما صليتهما وعلي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما.
* (528) * 296 - وما رواه صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت

* - 525 - 526 - 527 - 528 - الاستبصار ج 1 ص 285
135

أبا جعفر عليه السلام يقول إني لأصلي صلاة الليل فافرغ من صلاتي وأصلي الركعتين
فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما.
فان هذين الخبرين وردا فيمن صلى هاتين الركعتين وعليه قطعة من الليل
قبل طلوع الفجر الأول فحينئذ ينبغي له أن يعيد الركعتين، ويحتمل أيضا أن يكون
أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام اعادا ذلك على طريق الاستحباب وليس في الخبرين
انكم إذا فعلتم ذلك والامر على ذلك أعيدوهما ثانيا، فاما القراءة فيهما فقد روى.
* (529) * 297 - الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إقرأ في ركعتي الفجر بأي سورتين أحببت وقال: أما انا
فأحب ان اقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
قال الشيخ رحمه الله: * (ثم ليضطجع على جنبه الأيمن) * إلى قوله: * (فإذا
طلع الفجر واستبان) *.
* (530) * 298 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن
ابن مسكان، ومحمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عما
أقول إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر فقال: أبو عبد الله عليه السلام اقرأ
الخمس آيات التي في آخر آل عمران إلى (انك لا تخلف الميعاد) وقل (استمسكت
بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين وأعوذ بالله من شر
فسقة العرب والعجم آمنت بالله توكلت على الله ألجأت ظهري إلى الله فوضت أمري
إلى الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شئ قدرا
حسبي الله ونعم الوكيل اللهم من أصبحت حاجته إلى مخلوق فان حاجتي ورغبتي إليك
الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الاصباح) ثلاثا.
136

ويجوز بدلا من الاضطجاع السجدة والمشي والكلام الا أن الاضطجاع أفضل.
* (531) * 299 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد
عن ابن أسباط عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: صليت خلف الرضا عليه السلام في المسجد
الحرام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة.
* (532) * 300 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح
عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من الاضطجاع
بعد ركعتي الفجر القيام والقعود والكلام بعد ركعتي الفجر.
* (533) * 301 - وعنه عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما على أحدكم
إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم إن شاء
جلس فدعا وان شام نام وإن شاء ذهب حيث شاء.
ويستحب أن لا ينام الانسان بعد هاتين الركعتين ويشتغل بالدعاء والتسبيح
فان النوم في هذا الوقت مكروه.
* (534) * 302 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني
عن سليمان بن حفص المروزي قال قال أبو الحسن الأخير عليه السلام: إياك والنوم
بين صلاة الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم فان صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته.
قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا طلع الفجر واستبان فليؤذن) * إلى قوله: * (ثم
ليرفع رأسه فيذكر الله إلى طلوع الشمس) *.
كل ذلك قد مضى شرحه في جملة ما تقدم.

* - 531 - الكافي ج 1 ص 125.
- 533 - 534 الاستبصار ج 1 ص 349.
137

ثم قال رحمه الله: * (ثم ليرفع رأسه فيذكر الله كثيرا إلى طلوع الشمس) *
إلى آخر الباب.
* (535) * 303 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر النحوي عن أبي
الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خلاد عن عاصم بن أبي النجود الأسدي
عن ابن عمر عن الحسن بن علي عليه السلام قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه
السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرؤ مسلم جلس في مصلاه الذي
صلى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الاجر كحاج رسول الله صلى
الله عليه وآله وغفر له فان جلس فيه حتى تكون ساعة تحل فيها الصلاة فصلى ركعتين
أو أربعا غفر له ما سلف وكان له من الاجر كحاج بيت الله.
* (536) * 304 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن
عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله.
قال: الله يا بن آدم اذكرني بعد الفجر ساعة واذكرني بعد العصر ساعة اكفك ما أهمك.
* (537) * 305 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا
عليه السلام قال: سمعته يقول: ينبغي للرجل إذا أصبح ان يقرأ بعد التعقيب خمسين آية.
* (538) * 306 - وروى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام
قال: سألته عن النوم بعد الغداة فقال: إن الرزق يبسط تلك الساعة فانا أكره ان ينام
الرجل تلك الساعة.
* (539) * 307 - وقال الصادق عليه السلام الجلوس بعد صلاة الغداة في
التعقيب والدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض.

* - 535 - الاستبصار ج 1 ص 350.
- 536 - الفقيه ج 1 ص 216.
- 538 - 539 - الاستبصار ج 1 ص 350 الفقيه ج 1 ص 317.
138

* (540) * 308 - وقال عليه السلام نومة الغداة مشومة تطرد الرزق وتصفر
اللون وتقبحه وتغيره، وهو نوم كل مشوم، ان الله تعالى يقسم الأرزاق ما بين طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس، وإياكم وتلك النومة، وكان المن والسلوى ينزل على بني إسرائيل
ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه،
وكان إذا انتبه فلا يرى نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب.
* (541) * 309 - وقال الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: (فالمقسمات
أمرا) (1) قال الملائكة تقسم أرزاق بني آدم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
فمن نام فيما بينهما نام عن رزقه.
* (542) * 310 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من جلس في مصلاه
من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ستره الله من النار.
9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من
المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز
قال الشيخ رحمه الله: * (والمفروض من الصلاة أداؤها في وقتها واستقبال
القبلة لها وتكبيرة الافتتاح والقراءة والركوع والتسبيح في الركوع والسجود والتسبيح
في السجود والتشهد والصلاة على محمد وآله عليهم السلام فمن ترك شيئا من هذه الخصال
التي ذكرناها عمدا في صلاته فلا صلاة له وعليه الإعادة ومن تركها ناسيا فلها أحكام) *.
* (543) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن

(1) سورة الذاريات الآية: 4.
* - 540 - الاستبصار ج 1 ص 350 وأخرج الصدوق صدر الحديث في الفقيه ج 1 ص
318 وذيله ج 1 ص 319 في حديثين مستقلين.
- 541 - 542 - الفقيه ج 1 ص 319.
- 543 - الكافي ج 1 ص 75.
139

عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله
عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما فرض الله في الصلاة؟ فقال: الوقت
والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه قلت: فما سوى ذلك؟ فقال:
سنة في فريضة.
* (544) * 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور
وثلث ركوع وثلث سجود.
* (545) * 3 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال: لا صلاة الا بطهور.
* (546) * 4 - وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور.
قال الشيخ رحمه الله: * (فان صلى قبل الوقت متعمدا أعاد، وان أخطأ في
ذلك فأدركه الوقت وهو منها في شئ أجزأته، وإن فرغ منها قبل الوقت أعاد) *.
* (547) * 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب
عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له.
* (548) * 6 - وعنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن
مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل
غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر انه صلى بليل قال: يعيد صلاته.

* - 544 - 545 - 546 - الفقيه ج 1 ص 22 والثاني ذيل حديث واخرج الأول
الكليني في الكافي ج 1 ص 75.
- 547 - 548 - الكافي ج 1 ص 78 واخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 244.
140

* (549) * 7 - علي بن الحسن الطاطري قال حدثني عبد الله بن وضاح
عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياك أن تصلي قبل أن تزول
فإنك تصلي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول.
* (550) * 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن
أبي عمير عن إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت ترى
انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك.
* (551) * 9 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضر.
فان المراد به جواز تأخير الصلاة عن وقتها عند العارض والعذر والاضطرار
فأما تقديمها فإنه لا يجوز على كل حال.
قال الشيخ رحمه الله: * (فان نسي استقبال القبلة أو أخطأها ثم ذكرها
أو عرفها ووقت الصلاة باق أعاد الصلاة، وإن كان الوقت قد مضى فلا إعادة عليه
إلا أن تكون صلاته على السهو والخطأ إلى استدبار القبلة فعليه إعادة الصلاة كان الوقت
باقيا أو ماضيا) *.
* (552) * 10 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا
صالحا عليه السلام: عن رجل يصلي في يوم سحاب على غير القبلة ثم تطلع الشمس وهو
في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده
أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.

* - 550 - الكافي ج 1 ص 79 الفقيه ج 1 ص 143.
- 552 - الاستبصار ج 1 ص 296.
141

* (553) * 11 - وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان
ابن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم
غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه قد صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ فقال: إن كان
في وقت فليعد صلاته وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
* (554) * 12 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر
عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت على غير
القبلة وأنت في وقت فأعد، وان فاتك الوقت فلا تعد.
* (555) * 13 - وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد ومحمد بن
يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير
القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجها فيما بين
المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة
فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.
قال الشيخ رحمه الله: * (وان نسي تكبيرة الافتتاح متعمدا أو ناسيا فعليه
إعادة الصلاة) *.
* (556) * 14 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير
عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل أقام الصلاة فنسي

- 553 - 554 - الاستبصار ج 1 ص 296 الكافي ج 1 ص 78.
- 555 - الاستبصار ج 1 ص 298 الكافي ج 1 ص 78.
- 556 - الاستبصار ج 1 ص 351.
142

أن يكبر حتى افتتح الصلاة قال: يعيد.
* (557) * 15 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال سألت
أبا جعفر عليه السلام: عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال: يعيد.
* (558) * 16 - وعنه عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما
عليهما السلام في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته فقال: إذا استيقن انه لم
يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن!؟
* (559) * 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ذريح بن
محمد المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى ان يكبر حتى قرأ
قال: يكبر.
* (560) * 18 - وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن
علي عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة
حتى يركع قال: يعيد الصلاة.
* (561) * 19 - وعنه عن البرقي عن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام: عن رجل نسي أن يكبر حتى قرأ قال: يكبر.
* (562) * 20 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن عبد الله
ابن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي
يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل يجزيه
تكبيرة الركوع؟ قال: لا بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر.

* - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - الاستبصار ج 1 ص 351 واخرج الأول
الكليني في الكافي ج 1 ص 96.
- 562 - الاستبصار ج 1 ص 352 الكافي ج 1 ص 96.
143

* (563) * 21 - وعنه عن محمد بن يحيى رفعه عن الرضا عليه السلام قال:
الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح.
* (564) * 22 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد
وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله
عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد
الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير
الأول عن تكبير الصلاة كلها.
* (565) * 23 - وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال: أليس كان من نيته أن يكبر؟
قلت: نعم قال: فليمض في صلاته.
* (566) * 24 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له رجل نسي أن يكبر
تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال: أجزأه.
فهذان الحديثان محمولان على من نسي تكبيرة الافتتاح ثم لم يتحقق انه لم يكبر
بل يكون شاكا فإنه يجب عليه حينئذ المضي في صلاته، فأما مع اليقين والعلم بأنه لم يكبر
وجب عليه إعادة الصلاة بدلالة ما قدمناه من الاخبار، وأيضا الخبر الذي قدمناه عن
ابن أبي يعفور والفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام تضمن التصريح بان
التكبير في الركوع لا يجزي عن تكبيرة الافتتاح، وأن مع العلم لا بد من إعادة الصلاة

* - 563 - الكافي ج 1 ص 96
- 564 - الفقيه ج 1 ص 227.
- 565 - الاستبصار ج 1 ص 352 الفقيه ج 1 ص 226.
- 566 - الاستبصار ج 1 ص 353 الفقيه ج 1 ص 226.
144

فعلمنا ان ما تضمنه هذان الخبران من أن ذلك جايز إنما هو مع الشك دون اليقين،
والذي يؤكد ما ذكرناه أيضا مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
* (567) * 25 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد وعبد الرحمن
ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال: ان ذكرها
قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وان ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع
التكبيرة قبل القراءة وبعد القراءة، قلت: فان ذكرها بعد الصلاة؟ قال: فليقضها
ولا شئ عليه.
قوله عليه السلام فليقضها يعني الصلاة ولم يرد التكبيرة وحدها، وأما قوله
ولا شئ عليه يعني من العقاب لأنه لم يتعمد تركها وإنما نسي فإذا أعاد الصلاة لم يكن
عليه شئ، وأما ما رواه:
* (568) * 26 - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان
عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل قام
في الصلاة ونسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال: ان ذكرها وهو قائم قبل أن يركع
فليكبر وإن ركع فليمض في صلاته.
فهذا الخبر أيضا مثل الأولين لان تقدير الكلام في الخبر إن ذكرها وهو قائم
قبل أن يركع فليكبر وإن ركع من غير أن يذكر فليمض في صلاته، وليس في الخبر انه إذا
ركع وهو ذاكر انه لم يكبر فليمض في صلاته وإذا احتمل ما قلناه لم يناف ما قدمناه.
قال الشيخ رحمه الله: * (وإن ترك القراءة ناسيا فلا إعادة عليه) *.

* - 567 - 568 - الاستبصار ج 1 ص 352 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1
ص 226.
145

* (569) * 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
ان الله عز وجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد
الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه.
* (570) * 28 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني
صليت المكتوبة فنسيت أن اقرأ في صلاتي كلها فقال: أليس قد أتممت الركوع
والسجود؟ قلت: بلى فقال: فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا.
* (571) * 29 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين
الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال: أتم الركوع والسجود؟
قلت: نعم قال: إني أكره ان اجعل آخر صلاتي أولها.
* (572) * 30 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي
بصير قال: إذا نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود،
وان كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته.
* (573) * 31 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في
صلاته قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات.

* - 569 - الاستبصار ج 1 ص 353 الكافي ج 1 ص 96 الفقيه ج 1 ص 227 بتفاوت
في الأخير.
- 570 - الاستبصار ج 1 ص 353 الكافي ج 1 ص 96.
- 571 - 572 - 573 - الاستبصار ج 1 ص 354 واخرج الثالث الكليني في الكافي
ج 1 ص 87 صدر حديث بتفاوت في السند.
146

فان المراد به انه متى لم يقرأها على العمد دون النسيان فإنه لا صلاة له، فاما
مع النسيان فان صلاته جائزة يبين ما ذكرناه:
* (574) * 32 - ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال: فليقل أستعيذ بالله
من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءة حتى
يبدأ بها في جهر أو اخفات فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله تعالى.
* (575) * 33 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان قال
قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى
لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي.
فأما من ترك القراءة متعمدا فقد بينا انه لا صلاة له ويزيده بيانا ما رواه:
* (576) * 34 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن
يونس عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته
قال: لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات قلت: أيهما أحب إليك إذا كان
خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو بفاتحة الكتاب؟ قال: بفاتحة الكتاب.
* (577) * 35 - سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن
أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت
له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه وترك
القراءة فيما لا ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه؟ فقال: أي ذلك فعل
ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه.

* - 574 - الاستبصار ج 1 ص 354.
- 576 - الاستبصار ج 1 ص 310 الكافي ج 1 ص 87.
147

* (578) * 36 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين
ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عليه السلام قال: صليت مع أبي عليه
السلام المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى فقرأها في الثانية.
* (579) * 37 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم
ابن عمرو عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أسهو عن القراءة
في الركعة الأولى قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية قال: اقرأ في الثالثة قلت:
أسهو في صلاتي كلها قال: إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك.
قوله عليه السلام إذا فاتك في الأولى فاقرأ في الثانية لم يرد أن يعيد قراءة ما قد
فاته في الاوله، وإنما أراد أن يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصهما من القراءة فأما الأولة
فقد مضى حكمها.
قال الشيخ رحمه الله: * (فان ترك الركوع ناسيا كان أو متعمدا أعاد) *.
يدل على ذلك ما رواه:
* (580) * 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين
وترك الركوع استأنف الصلاة.
* (581) * 39 - وعنه عن فضالة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل.
* (582) * 40 - وعنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام: عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل.

* - 578 - الاستبصار ج 1 ص 354.
- 579 - الاستبصار ج 1 ص 355 الفقيه ج 1 ص 227.
- 580 - 581 - 582 - الاستبصار ج 1 ص 355 واخرج الأخيرين الكليني في الكافي
ج 1 ص 97.
148

* (583) * 41 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال: يستقبل حتى يضع كل
شئ من ذلك موضعه.
* (584) * 42 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير
قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن رجل نسي أن يركع قال: عليه الإعادة.
هذه الأخبار كلها محمولة على أنه ينسى الركوع في الركعتين الأولتين فإنه
يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكر، فأما إذا كان النسيان في الركعتين
الأخيرتين وذكر وهو بعد في الصلاة فليلق السجدتين من الركعة التي نسي ركوعها
ويتم الصلاة، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (585) * 43 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين
عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع
قال: فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام،
وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه.
* (586) * 44 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن
القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ
منها ثم ذكر انه لم يركع قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو.
* (587) * 45 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من
الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.

* - 583 - 584 - 585 - الاستبصار ج 1 ص 356 وأخرج الأخير الصدوق في
الفقيه ج 1 ص 228.
- 578 - الاستبصار ج 1 ص 356.
149

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على صلاة لا يجوز فيها السهو مثل الغداة والمغرب
وما أشبههما، أو على الركعتين الأولتين من الرباعيات لئلا تتنافى الاخبار، ويحتمل
أن يكون أراد بقوله استأنف الصلاة يعني الركعة التي فاتته، وليس في الخبر أنه
يستأنف الصلاة من أولها، والذي يكشف عما ذكرناه:
* (588) * 46 - ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن
حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل ينسى من
صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم يذكر بعد ذلك فقال: يقضى ذلك بعينه، فقلت:
أيعيد الصلاة؟ فقال: لا
قال الشيخ رحمه الله: * (فان شك في الركوع وهو قائم ركع، وإن كان
قد دخل في حالة أخرى من السجود وغيره مضى في صلاته وليس عليه شئ) *.
وهذا أيضا إذا كان في الركعتين الأخيرتين لأنه إذا كان في الركعتين
الأولتين يجب عليه استيناف الصلاة لأنه لم يستكمل عددهما وهو شاك فيهما وقد قيل إن
كل سهو يلحق الانسان في الأولتين فإنه يجب منه إعادة الصلاة.
والذي يدل على القسم الأول مما قدمناه ما رواه:
* (589) * 47 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي
قال قلت له: الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال: فليركع.
* (590) * 48 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين
عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل شك وهو
قائم فلا يدري أركع أم لم يركع قال: يركع ويسجد.
* (591) * 49 - فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير والحلبي

* - 588 - 589 - 590 - 591 - الاستبصار ج 1 ص 357 واخرج الثالث الكليني
في الكافي ج 1 ص 97.
150

في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع قال: يركع.
* (592) * 50 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن
الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: استتم قائما فلا أدري ركعت أم
لا قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما أراد عليه السلام إذا استتم قائما من الركعة
الرابعة فلا يدري أركع في الثالثة أم لا فحينئذ يجب عليه المضي في صلاته لأنه صار من
القسم الثاني الذي قدمناه، وهو انه إذا شك في الركوع وقد دخل في حالة أخرى
يمضي في صلاته، ويؤكد ما ذكرنا:
* (593) * 51 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشك وانا ساجد فلا أدري أركعت أم لا قال: امض
* (594) * 52 - وعنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: أشك وانا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال: قد ركعت امضه.
* (595) * 53 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن
العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل شك
بعد ما سجد انه لم يركع قال: يمضي في صلاته.
* (596) * 54 - وعنه عن أبي جعفر عن أحمد بن أبي نصر عن أبان بن
عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى
إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال: قد ركع.
قال الشيخ رحمه الله: * (وإن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل
حال، فان نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه

* - 592 - الاستبصار ج 1 ص 357.
- 593 - 594 - 595 - 596 - الاستبصار ج 1 ص 358
151

وسجدها ثم قام فاستأنف القراءة أو التسبيح إن كان مسبحا في الركعتين الأخيرتين
على ما قدمناه وان لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو) *.
* (597) * 55 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تعاد
الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال القراءة سنة
والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة.
فأما ما يدل على أنه إذا سها عن واحدة وذكرها قبل الركوع يجب أن يرسل
نفسه ويسجد ما رواه:
* (598) * 56 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
أبي بصير قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال:
يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته وإذا انصرف
قضاها وليس عليه سهو.
* (599) * 57 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر
سجدة سجد أم اثنتين قال: يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.
* (600) * 58 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام: عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال: يسجد حتى يستيقن.
* (601) * 59 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان
الخزاز عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شبه

* - 597 - الفقيه ج 1 ص 225.
- 598 - الفقيه ج 1 ص 228.
- 599 - 600 - الاستبصار ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 97.
- 601 - الاستبصار ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 97.
152

عليه فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين قال: فليسجد أخرى.
* (602) * 60 - سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد سجدة الثانية
حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا رفع فذكر بعد
ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء، وقال قال أبو
عبد الله عليه السلام: ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود
بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
* (603) * 61 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبان بن
عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع
رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر اسجد أم لم يسجد قال: يسجد
قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد
قال: يسجد.
* (604) * 62 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشك في
السجود فلا يدري اسجد أم لا فقال: لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن
يقينا، وعن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال: يمضي في صلاته ولا
يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته، قلت: فإن لم يذكر إلا بعد ذلك قال:

* - 602 - الاستبصار ج 1 ص 359 وذيله في ص 358.
- 603 - الاستبصار ج 1 ص 361.
- 604 - الاستبصار ج 1 ص 362 وذيله في ص 359.
153

يقضي ما فاته إذا ذكره.
وهذا الحكم في السهو عن السجود إنما هو يخص الركعتين الأخيرتين لان
الركعتين الأولتين متى شك فيهما في السجود أعاد، يدل على ذلك ما رواه:
* (605) * 63 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل يصلي الركعتين ثم ذكر في الثانية وهو
راكع انه ترك سجدة في الأولى قال: كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا تركت
السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان فإذا
كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود.
ولا ينافي هذا الخبر
* (606) * 64 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن
رجل عن معلى بن خنيس (1) قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام: في الرجل ينسى
السجدة من صلاته قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم سجد
سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة
في الأولتين والأخيرتين سواء.
فليس هذا الخبر منافيا للخبر الأول لان قوله عليه السلام: ونسيان السجدة
في الأولتين والأخيرتين سواء إنما أراد به في ترك السجدتين معا الا ترى أن
ما تضمن الخبر إنما تضمن حكم من ترك السجدتين معا لأنه قال إذا ذكرها بعد
الركوع أعاد الصلاة فلو لا أن المراد بذكر السجدة الثنتين معا لما وجب إعادة الصلاة
حسب ما قدمناه، والذي رواه:

(1) انه على بعد رواية المعلى عن الكاظم عليه السلام في الوافي ج 2 بهامش ص 144 ط
سنة 1375 طهران وقد فاتنا التنبيه على ذلك في الاستبصار.
* - 605 - الاستبصار ج 1 ص 360 الكافي ج 1 ص 97.
- 606 - الاستبصار ج 1 ص 359.
154

* (607) * 65 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن
عمر عن محمد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية
أو شك فيها فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت
سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو.
فليس أيضا بمناف لما ذكرناه لان قوله الذي ينسى السجدة الأخيرة من الركعة
الثانية يحتمل أن يكون أراد من الركعة الثانية من الركعتين الأخيرتين، وليس في ظاهر
الخبر من الركعة الثانية من الأولتين أو الأخيرتين بل هو محتمل لهما معا، وإذا احتمل
ذلك حملناه على الركعة الثانية من الركعتين الأخيرتين، وقد سلمت الأحاديث كلها
بحمد الله ومنه، فاما الذي يدل على وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة ولم
يذكرها إلا بعد الركوع حسب ما ذكره رحمه الله:
* (608) * 66 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ومن ترك سجدة
فقد نقص.
وليس تنقض هذه الرواية التي قدمناها وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام حين ذكر حكم من نسي السجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع قال:
يقضيها بعد الصلاة وليس عليه سهو لان قوله عليه السلام وليس عليه سهو إنما أراد أن لا
يكون حكمه حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لأنه إذا ذكر ما كان فاته وقضاه لم
يبق عليه شئ يشك فيه فخرج عن حد السهو.
فأما ما تضمن رواية الحلبي من أنه إذا شك في سجدة أو ثنتين يضيف إليه

* - 607 - الاستبصار ج 1 ص 360.
- 608 - الاستبصار ج 1 ص 361.
155

سجدة وليس عليه سجدتا السهو.
فإنه مقصود على من هذا حكمه، وإنما أوجبنا سجدتي السهو لمن علم بعد الركوع
انه ترك سجدة فإنه يقضيها بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو.
* (609) * 67 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابن أبي
يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها
فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم، وإن كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا
خفيفا ولا يسميها نقرة فان النقرة نقرة الغراب.
ومن سجد بعد ما شك ثم ذكر انه كان قد سجد السجدتين مضى في صلاته،
والركوع متى ركع ثم ذكر انه كان قد ركع قبل ذلك استأنف الصلاة، روى ذلك:
* (610) * 68 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان
ابن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى
فذكر انه زاد سجدة قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة.
* (611) * 69 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن الحسن
ابن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام:
عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن انه قد زاد سجدة
فقال: لا والله لا تفسد الصلاة زيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلاته من سجدة
ويعيدها من ركعة.
قال الشيخ رحمه الله: * (فان ترك التسبيح في الركوع والسجود ناسيا لم يكن
عليه إعادة الصلاة) *.
يدل على ذلك ما رواه:

* - 609 - الاستبصار ج 1 ص 360.
- 610 - الفقيه ج 1 ص 228.
156

* (612) * 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله
القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح
ناسيا قال: تمت صلاته.
* (613) * 71 - وعنه عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام
ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال: تمت صلاته.
* (614) * 72 - وعنه عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول
عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال: لا بأس بذلك.
فأما الذي يدل على أنه إذا تركه متعمدا فلا صلاة له ما رواه:
* (615) * 73 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو جعفر عليه السلام:
تدري أي شئ حد الركوع والسجود؟ فقلت: لا قال: سبح في الركوع ثلاث مرات سبحان
ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات فمن نقص
واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لا يسبح فلا صلاة له.
قال الشيخ رحمه الله: * (فان ترك التشهد ناسيا قضاه ولم يعد الصلاة) *.
* (616) * 74 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين
ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي الركعتين من
المكتوبة لا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة قال: فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي
السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
* (617) * 75 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد
عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف

- 615 - الاستبصار ج 1 ص 324 الكافي ج 1 ص 91.
- 616 - الاستبصار ج 1 ص 362.
157

فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال:
إنما التشهد سنة في الصلاة.
* (618) * 76 - وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن
خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين
فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا
فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو.
* (619) * 77 - وعنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتي المكتوبة فلا يجلس حتى
يركع في الثالثة قال: يتم على صلاته ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
* (620) * 78 - وعنه عن فضالة عن العلا عن ابن أبي يعفور قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى
يركع فقال: يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
* (621) * 79 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي
بصير قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال: يسجد سجدتين يتشهد فيهما.
* (622) * 80 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام: عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد فقال: يرجع فيتشهد قلت:
أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا ليس في هذا سجدتا السهو.
فالمراد بهذا الخبر أنه إذا ذكر قبل الركوع رجع فتشهد فليس عليه سجدتا السهو،

* - 618 - 619 - الاستبصار ج 1 ص 362.
- 620 - 622 - الاستبصار ج 1 ص 263.
158

فأما متى لم يذكر إلا بعد الركوع فإنه يلزمه سجدتا السهو حسب ما ذكرناه، ويؤيده
أيضا وضوحا ما رواه:
* (623) * 81 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن
أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة
فلا يجلس حتى يركع الثالثة فقال: يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو
جالس قبل أن يتكلم.
* (624) * 82 - سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد
ابن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال: إن كان ذكر وهو قائم في
الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس
قبل أن يتكلم.
* (625) * 83 - ابن أبي عمير (1) عن أبي بصير عن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى الله
عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن
صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن الله تعالى
بدأ بها قبل الصلاة فقال: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى).
قال الشيخ رحمه الله: * (والسلام في الصلاة سنة وليس بفرض يفسد بتركه الصلاة) *.
يدل على ذلك ما رواه:
* (626) * 84 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة

(1) طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير غير مذكور في أسانيد الكتاب.
* - 623 - الاستبصار ج 1 ص 362.
- 624 - الفقيه ج 1 ص 231.
- 625 - الاستبصار ج 1 ص 343 الفقيه ج 1 ص 119.
159

عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل ان يسلم فإذا ولى وجهه
عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته.
* (627) * 85 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي أن يسلم خلف الامام أجزأه تسليم الامام.
قال الشيخ رحمه الله: * (والتوجه بسبع تكبيرات) * إلى قوله: * (والقنوت
سنة مؤكدة) *.
فقد مضى شرح جميع ذلك مستوفى فيما تقدم.
قال الشيخ رحمه الله: * (والقنوت سنة وكيدة لا ينبغي تركه مع الاختيار ومن
نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده فإن لم يذكره حتى يركع الثالثة قضاه بعد فراغه
من الصلاة) *.
* (628) * 86 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد
ابن مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت
حتى يركع قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه.
* (629) * 87 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت ينساه الرجل فقال: يقنت بعدما يركع، وان لم
يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه.
* (630) * 88 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن
عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ذكر انه لم يقنت حتى
يركع قال فقال: يقنت إذا رفع رأسه.
* (631) * 89 - وعنه عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن أبي بصير

* - 628 - 629 - 630 - الاستبصار ج 1 ص 344.
- 631 - الاستبصار ج 1 ص 345.
160

قال: سمعت يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل إذا سها في القنوت قنت
بعدما ينصرف وهو جالس.
* (632) * 90 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل بن
يسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل نسي القنوت في المكتوبة
قال: لا إعادة عليه.
* (633) * 91 - وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن
عمار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال: لا.
فيجوز أن يكون عليه السلام إنما أراد لا إعادة عليه وجوبا لان القنوت أصله
ليس بواجب فكيف يكون إعادته واجبا، وإنما هو مستحب مسنون فكذلك قضاؤه
إنما يكون مسنونا مندوبا دون أن يكون واجبا ويجوز أن يكون عليه السلام إنما أراد
لا إعادة عليه إذا كانت الحال حال التقية الذي يبين هذا ويوضحه ما رواه:
* (634) * 92 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عنه قال قال لي أبو
جعفر عليه السلام: في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت وقال:
هو إذا كان تقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا.
وقد استوفينا القنوت وما يتعلق باحكامه فيما مضى مستوفى وفيه غنى إن شاء الله
تعالى.
قال الشيخ رحمه الله: بعد أن ذكر أشياء قد مضى شرحها وما يتعلق بها
مثل دعاء القنوت وتسبيح الزهراء عليها السلام وفضل ذلك والجهر في بعض الصلوات

* - 632 - 633 - 634 - الاستبصار ج 1 ص 345.
161

والاخفات في بعضها * (ومن تعمد الاخفات فيما يجب فيه الاجهار والاجهار فيما يجب
فيه الاخفات أعاد) *.
* (635) * 93 - روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل
جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: أي ذلك فعل
متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولا يدري
فلا شئ عليه وقد تمت صلاته.
* (636) * 94 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي
ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر
فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: ان شاء جهر وإن شاء لم يفعل.
فهذا الخبر موافق للعامة لأنهم الذين يخيرون في ذلك، والذي نعمل عليه ما قدمناه.
قال الشيخ رحمه الله: * (والامام يجهر في صلاة الجمعة) * إلى قوله: * (ومن
فاتته صلاة الليل) * فسنذكر ذلك في أبوابه إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار، فإن لم
يتفق له ذلك قضاها في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل، وإن قضاها بعد العشاء
الآخرة قبل أن ينام أجزأه ذلك، وكذلك من نسي نوافل النهار واشتغل عنها قضاها
ليلا، وإن فاته ذلك قضاها في غد يومه من النهار) *
* (637) * 95 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة
النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت: اقضي وترين في ليلة؟ فقال: نعم

* - 635 - 636 - الاستبصار ج 1 ص 313 وأخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1
ص 227 بزيادة فيه.
- 637 - الكافي ج 1 ص 126.
162

اقض وترا أبدا.
* (638) * 96 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
الحكم عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قال أبو جعفر عليه السلام: أفضل قضاء النوافل
قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار قلت: فيكون وتران في ليلة؟ قال:
لا قلت: ولم تأمرني ان أوتر وترين في ليلة؟ فقال عليه السلام: أحدهما قضاء.
* (639) * 97 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى
يقضيها؟ قال: متى ما شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.
* (640) * 98 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
ابن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة
النهار قال: يقضيها ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء.
* (641) * 99 - علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن شعيب
عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل.
* (642) * 100 - وعنه عن الحسن عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال
قال أبو عبد الله عليه السلام: إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال
الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر.
* (643) * 101 - وعنه عن الحسن عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي
قال قال أبو جعفر عليه السلام: أفضل قضاء النوافل صلاة الليل بالليل وصلاة النهار
بالنهار، قلت: ويكون وتران في ليلة؟ قال: لا قلت: ولم تأمرني ان أوتر وترين في
ليلة؟ فقال: أحدهما قضاء.

* - 638 - 639 - 640 - 643 - الكافي ج 1 ص 126.
163

* (644) * 102 - وعنه عن الحسن عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان علي بن الحسين عليه السلام كان إذا
فاته شئ من الليل قضاه بالنهار، وإن فاته شئ من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة
أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل
السنة كلها كاملة.
* (645) * 103 - وعنه عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن زرارة قال
سألت أبا جعفر عليه السلام: عن قضاء صلاة الليل فقال: اقضها في وقتها الذي صليت
فيه قال قلت: يكون وتران في ليلة؟ قال: ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك.
* (646) * 104 - وعنه عن الحسن عن فضالة عن ابن سنان قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته
منه فيقول: ملائكتي عبدي يقضي ما لم افترضه عليه.
فأما كيفية القضاء فإنه يقضيها على حسب ما فاتته، والذي يدل على ذلك:
* (647) * 105 - ما رواه علي بن مهزيار عن الحسن عن النضر عن هشام
ابن سالم وفضالة عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام:
عن قضاء الوتر بعد الظهر فقال: اقضه وترا أبدا كما فاتك، قلت: وتران في ليلة؟
فقال: نعم أليس إنما أحدهما قضاء.
* (648) * 106 - وعنه عن الحسن عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان
وفضالة عن الحسين جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه
السلام في قضاء الوتر قال: اقضه وترا أبدا.

* - 646 - الكافي ج 1 ص 137.
- 647 - الاستبصار ج 1 ص 292 الكافي ج 1 ص 126.
- 648 - الاستبصار ج 1 ص 292 الفقيه ج 1 ص 316.
164

* (649) * 107 - وعنه عن الحسن عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوتر يفوت الرجل قال: يقضي
وترا أبدا.
* (650) * 108 - وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة قال سألت
أبا إبراهيم عليه السلام: عن الرجل يفوته الوتر قال: يقضيه وترا أبدا.
* (651) * 109 - وعنه عن الحسن عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت: أصبح عن الوتر إلى الليل كيف أقضي؟ قال: مثلا بمثل.
فأما ما روي من أنه يقضيها شفعا إذا قضاه بعد الظهر، مثل ما روى:
* (652) * 110 - علي بن مهزيار عن الحسن عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن زرارة عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: تقضيه من
النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى.
* (653) * 111 - وعنه عن الحسن عن فضالة عن حسين بن عثمان عن
سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوتر ثلاث ركعات إلى زوال
الشمس فإذا زالت فأربع ركعات.
* (654) * 112 - وعنه عن الحسن عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني
قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن قضاء الوتر فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع
ركعتين ركعتين.
فيحتمل أن يكون المراد بهذه الأحاديث من يريد قضاها جالسا مع تمكنه من
القيام لأنه والحال هذه ينبغي أن يصلي مكان كل ركعة ركعتين الذي يبين عما ذكرناه

* - 649 - الاستبصار ج 1 ص 292.
- 650 - الاستبصار ج 1 ص 293 الفقيه ج 1 ص 316.
651 - 652 - 653 - 654 - الاستبصار ج 1 ص 293.
165

* (655) * 113 - ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز
عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي
التطوع جالسا قال: يضعف ركعتين بركعة.
* (656) * 114 - وعنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحسن
ابن زياد الصيقل قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا صلى الرجل جالسا وهو
يستطيع القيام فليضعف.
والذي يبين ان ذلك إنما يلزم من هذه صفته ما رواه:
* (657) * 115 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل يفوته
الوتر من الليل قال: يقضيه وترا متى ما ذكر وإن زالت الشمس.
فجاء هذا الخبر صريحا بأنه يقضيه وترا وإن كان بعد الظهر فلولا ان المراد
بتلك الأخبار ما ذكرنا لكانت متناقضة، ويحتمل أن تكون هذه الأخبار مختصة بمن
يتهاون بالصلاة ويتعمد تركها على الدوام عقوبة له، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (658) * 116 - علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز
عن زرارة قال: إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته
وترا، ومتى ما قضيته ليلا قضيته وترا، ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا
تضيف إليه أخرى حتى تكون شفعا، قال قلت: ولم جعل الشفع؟ قال: عقوبة
لتضييعه الوتر.

* - 655 - 656 - الاستبصار ج 1 ص 293.
- 657 - 658 - الاستبصار ج 1 ص 294.
166

قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يقضي نافلة في وقت فريضة) * يدل على ذلك:
* (659) * 117 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل
عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام: عن الرجل يصلي الأولى ثم
يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ (1) بالعصر ثم يقضي
نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي
نافلته في يوم آخر.
* (660) * 118 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع.
* (661) * 119 - الطاطري عن عبد الله بن جبلة عن علا بن رزين عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر
ما لي لا أراك تطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ قال فقلت: إنا إذا أردنا
ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.
* (662) * 120 - وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن
نجية (2) قال قلت لأبي جعفر عليه السلام تدركني الصلاة أو يدخل وقتها فابدأ
بالنافلة؟ قال فقال أبو جعفر عليه السلام: لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة.
* (663) * 121 - وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن أديم بن
الحر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت الفريضة

(1) نسخة في المطبوعة (فيبتدئ).
(2) نسخة في الجميع نجيبة والصواب ما أثبتناه.
* - 659 - الاستبصار ج 1 ص 291.
- 660 - الاستبصار ج 1 ص 292 - الاستبصار ج 1 ص 252.
167

قال: وقال: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها.
قال الشيخ رحمه الله: * (والمسافر إذا خاف أن يغلبه النوم لما لحقه من التعب
فلا يقوم في آخر الليل فليقدم صلاة ليلته في أولها بعد العشاء الآخرة) * إلى قوله:
* (ومن ضعف عن صلاة الليل قائما) *.
* (664) * 122 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر
إذا تخوفت البرد أو كانت علة قال: لا بأس أنا أفعل.
* (665) * 123 - الطاطري عن علي بن رباط عن يعقوب بن سالم عن
عبد الله قال: سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أيعجل صلاة الليل والوتر
في أول الليل؟ قال: نعم.
* (666) * 124 - وعنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال: نعم إني
لافعل ذلك فإذا اعجلني الجمال صليتها في المحمل.
* (667) * 125 - علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن
شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خشيت أن لا تقوم آخر
الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر من أول الليل.
* (668) * 126 - صفوان عن ابن مسكان عن ليث قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل؟ قال: نعم.
* (669) * 127 - وعنه عن ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال: سألته
عن صلاة الليل في أول الليل فقال: نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثم قال: ان الشاب يكثر

* - 664 - الاستبصار ج 1 ص 280 الكافي ج 1 ص 123.
- 667 - الفقيه ج 1 ص 289.
168

النوم فانا آمرك به.
* (670) * 128 - الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن علي
ابن سعيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن صلاة الليل والوتر في السفر من أول
الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره؟ قال: نعم.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن ضعف عن الصلاة قائما فليصلها جالسا) * إلى
قوله: * (ويجوز للعليل) *.
* (671) * 129 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن محمد بن إبراهيم
عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي المريض قاعدا فإن لم يقدر صلى مستلقيا
يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه فيكون فتح عينيه
رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه
فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف.
* (672) * 130 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي حمزة
عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل (الذين يذكرون الله قياما وقعودا) (1)
قال: الصحيح يصلي قائما، وقعودا المريض يصلي جالسا، وعلى جنوبهم الذي يكون
أضعف من المريض الذي يصلي جالسا.
* (673) * 131 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج انه سأل أبا عبد الله عليه السلام ما حد المريض الذي يصلى قاعدا؟ فقال: ان الرجل
ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه ولكن إذا قوي فليقم.
* (674) * 132 - وعنه عن علي عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبيه قال

(1) سورة آل عمران الآية: 191.
* - 670 - الفقيه ج 1 ص 289 بتفاوت، الاستبصار ج 1 ص 280.
- 671 - 672 - 673 - 674 - الكافي ج 1 ص 114.
169

قلت لأبي جعفر عليه السلام: أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال: ما أصليها إلا وأنا
قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن.
* (675) * 133 - وعنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي
ابن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: الرجل يصلي
وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال: صلاته صلاة القائم.
* (676) * 134 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان
عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال: إذا أردت
أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في
آخر السورة فقم فأتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم.
وقد بينا ان من صلى النوافل جالسا مع التمكن من القيام يصلي ركعتين بركعة
وهو الأفضل، فان جعل ركعة مكان ركعة لم يكن عليه حرج.
* (677) * 135 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي
حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: انا نتحدث نقول من
صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال:
ليس هو هكذا هي تامة لكم.
* (678) * 136 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن
عثمان بن معاوية بن ميسرة انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول، أو سئل: أيصلي الرجل
وهو جالس متربعا ومبسوط الرجلين؟ فقال: لا بأس.

* - 675 - الكافي ج 1 ص 114.
- 677 - الاستبصار ج 1 ص 294 الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 238.
- 678 - الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 238.
170

* (679) * 137 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله عن حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: كان أبي إذا صلى جالسا
تربع فإذا ركع ثنى رجليه.
قال الشيخ رحمه الله: * (ويجزي للعليل والمستعجل ان يصليا في الركعتين
الأولتين من فرايضهما بسورة الحمد وحدها) * إلى قوله: * (ومن نسي فريضة) *
كل ذلك قد مضى شرحه فلا وجه لإعادته.
ثم قال رحمه الله: * (ومن نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن
آخر وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء) *.
* (680) * 138 - الطاطري عن ابن زياد عن حماد عن نعمان الرازي قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع
الشمس وعند غروبها قال: فليصل حين ذكره.
* (681) * 139 - وعنه عن ابن زياد عن زرارة وغيره عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها
قال: يصليها إذا ذكرها في اية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا.
* (682) * 140 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن يونس عن هاشم بن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت،
وصلاة الاحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد
العصر إلى الليل.

- 679 - الفقيه ج 1 ص 238.
- 680 - الفقيه ج 1 ص 235.
- 681 - الكافي ج 1 ص 80 بزيادة فيه.
- 682 - الكافي ج 1 ص 79.
171

* (683) * 141 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد ابن
إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس صلوات لا تترك على كل حال: إذا طفت
بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، والجنازة.
* (684) * 142 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن
محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى
دخل وقت العصر قال: يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف
ان يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت.
* (685) * 143 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور
أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من
ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليمض ما لم يتخوف أن يذهب
وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصل
ما فاته فيما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.
* (686) * 144 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان كنت
تعلم انك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله
عز وجل يقول: (وأقم الصلاة لذكري) (1) وإن كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك

(1) سورة طه الآية: 14.
* - 683 - الكافي ج 1 ص 79.
- 684 - الاستبصار ج 1 ص 287 الكافي ج 1 ص 80.
- 685 - الاستبصار ج 1 ص 286 الكافي ج 1 ص 80.
- 686 - الاستبصار ج 1 ص 287 الكافي ج 1 ص 80.
172

فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يقضي الانسان نوافله بعد صلاة الغداة
إلى أن تطلع الشمس أو بعد صلاة بعد العصر إلى أن يتغير ضوء الشمس بالاصفرار) *.
* (687) * 145 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع العدوي عن أبي الحسن عبد الله بن عون الشامي قال: حدثني
عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت
الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ قال: لا بأس بذلك.
* (688) * 146 - وعنه عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن
عبد الجبار عن ميمون عن محمد بن فرج قال: كتبت إلى العبد الصالح أسأله عن مسائل
فكتب إلي وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت.
* (689) * 147 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن محمد بن عمر
الزيات عن جميل بن دراج قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل
بعد الفجر إلى طلوع الشمس قال: نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد
صلى الله عليه وآله المخزون.
* (690) * 148 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميره عن
سليمان بن هارون قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قضاء الصلاة بعد العصر
قال: نعم إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت.
* (691) * 149 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد
عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقض صلاة النهار أي ساعة

* - 687 - 688 - الاستبصار ج 1 ص 289.
- 689 - 690 - 691 - الاستبصار ج 1 ص 290.
173

شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.
* (692) * 150 - وعنه عن فضالة عن ابن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن
ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها
أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
* (693) * 151 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن النضر وأحمد بن
أبي نصر في بعض أسانيدهما قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القضاء قبل طلوع
الشمس وبعد العصر فقال: نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد عليهم السلام.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند
طلوع الشمس ولا عند غروبها) *.
* (694) * 152 - الطاطري عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط عن ابن
مسكان عن محمد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة بعد الفجر حتى
تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الشمس تطلع بين قرني
شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب.
* (695) * 153 - وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى
تطلع الشمس.
هذه الأخبار وما أشبهها محمولة على ابتداء النوافل في هذه الأوقات دون القضاء
والاخبار الأولة محمولة على القضاء دون الابتداء، ولا تنافي بينهما، والذي يدل
على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه:

* - 692 - 694 - 695 - الاستبصار ج 1 ص 290
174

* (696) * 154 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي
الحسن علي بن بلال قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي
فاما لغيره فلا.
وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها:
* (697) * 155 - روى أبو جعفر محمد بن علي قال: روى لي جماعة من
مشايخنا عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه انه ورد عليه فيما ورد
من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه، وأما ما سألت عنه من
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان يقول الناس: ان الشمس تطلع بين
قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة
فصلها وأرغم الشيطان.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن أحب ان يقوم في آخر الليل) * إلى قوله:
* (ومن قام في آخر ليله) *.
* (698) * 156 - روى عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: ما من عبد يقرأ آخر الكهف حين ينام الا استيقظ في الساعة التي يريد.
* (699) * 157 - وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من قرأ
هذه الآية عند منامه (قل إنما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) (1) سطع له

(1) سورة الكهف الآية: 111.
* - 696 - 697 - الاستبصار ج 1 ص 291 واخرج الثاني في الفقيه ج 1 ص 315.
- 698 - أصول الكافي ج 1 ص 540 الفقيه ج 1 ص 298.
- 699 - الفقيه ج 1 ص 297.
175

نور إلى المسجد الحرام حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح.
وأما ما ذكره رحمه الله بعد ذلك إلى آخر الباب فقد مضى شرحه مستوفى والمنة لله.
10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه
إعادة الصلاة
قال الشيخ رحمه الله: * (وكل سهو يلحق الانسان في الركعتين الأولتين من
فرايضه فعليه إعادة الصلاة) *. يدل على ذلك:
* (700) * 1 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد
ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى قال: يستأنف.
* (701) * 2 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين
ابن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد.
* (702) * 3 - وعنه عن أحمد القروي عن أبان عن إسماعيل الجعفي وابن
أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا لم تدر أواحدة
صليت أم ثنتين فاستقبل.
* (703) * 4 - وعنه عن النضر عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن
السهو فقال: إذا شككت في الأوليين فأعد.
* (704) * 5 - الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال: إذا سها الرجل في

* - 700 - 701 - 702 - الاستبصار ج 1 ص 363 واخرج الثاني الكليني في
الكافي ج 1 ص 97.
- 703 - 704 - الاستبصار ج 1 ص 364 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97.
176

الركعتين الأولتين من الظهر والعصر ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
* (705) * 6 - فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن
رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال: يعيد.
* (706) * 7 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجه
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سهوت في الركعتين الأولتين
فاعدهما حتى تثبتهما.
* (707) * 8 - وعنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال قال
لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك.
* (708) * 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما
السلام قال قلت له: رجل لا يدري أواحدة صلى أم ثنتين قال: يعيد.
* (709) * 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
علي الوشا والحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال قال لي أبو الحسن الرضا
عليه السلام: الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين.
* (710) * 11 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل لا يدري
أركعتين صلى أم واحدة قال: يتم.
* (711) * 12 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن

* - 705 - 706 - الاستبصار ج 1 ص 364.
- 707 - 708 - 709 - 710 - الاستبصار ج 1 ص 364 واخرج الثاني والثالث
الكليني في الكافي ج 1 ص 97.
- 711 - الاستبصار ج 1 ص 365.
177

الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: في
الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال: يبني على الركعة.
* (712) * 13 - وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة فقال: يتم بركعة.
* (713) * 14 - وما رواه سعد أيضا عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
لا يدري ركعتين صلى أم واحدة قال: يتم على صلاته.
فأول ما في هذه الأخبار انها لا تعارض ما قدمناه من الاخبار لأنها اضعاف
هذه ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل إلا لدليل، ولو كانت هذه الأخبار
معارضة لها ومساوية لم يكن فيها ما ينقض ما قدمناه، لأنه ليس في شئ من هذه الأخبار
أن الشك إذا وقع في الأولة والثانية من صلاة الفرايض أو صلاة النوافل،
وإذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل لان النوافل عندنا لا سهو فيها ويبني الانسان
إن شاء على الأقل وإن شاء على الأكثر وإن كان البناء على الأقل أفضل، ومتى
حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه كنا قد جمعنا بينها اجمع ولم نكن قد اطرحنا منها شيئا.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن سهى في فريضة الغداة أو المغرب أعاد) *.
يدل على ذلك ما رواه:
* (714) * 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.

* - 712 - 714 - الاستبصار ج 1 ص 365.
178

* (715) * 16 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي ولا يدري
أواحدة صلى أم اثنتين قال: يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم، وفي الجمعة وفي
المغرب وفي الصلاة في السفر.
* (716) * 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى
عن يونس عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في المغرب والفجر سهو.
* (707) * 18 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن السهو في المغرب قال: يعيد حتى
يحفظ، إنها ليست مثل الشفع.
* (718) * 19 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن
حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا
شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد.
* (719) * 20 - وعنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال: سألته
عن السهو فقال: في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.
* (720) * 21 - وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن الحضرمي عن
سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة قال: إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين
فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها

* - 715 - الاستبصار ج 1 ص 365 الكافي ج 1 ص 97.
- 716 - الاستبصار ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 97.
- 717 - الاستبصار ج 1 ص 370.
- 718 - الاستبصار ج 1 ص 366.
719 - الاستبصار ج 1 ص 370.
- 720 - الاستبصار ج 1 ص 366.
179

ركعتان، والمغرب إذا سها فيها ولم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.
* (721) * 22 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة
عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.
* (722) * 23 - وعنه عن فضالة عن العلا عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد، قلت: المغرب؟ قال: نعم والوتر والجمعة
من غير أن أسأله.
* (723) * 24 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.
* (724) * 25 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين
عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت بأصحابي المغرب
فلما ان صليت ركعتين سلمت فقال: بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا
عبد الله عليه السلام فقال: لعلك أعدت فقلت: نعم فضحك ثم قال: إنما كان يجزيك
أن تقوم وتركع ركعة إن رسول الله صلى الله عليه وآله سها فسلم في ركعتين ثم ذكر
حديث ذي الشمالين فقال: ثم قام فأضاف إليها ركعتين.
* (725) * 26 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير
عن الحرث بن المغيرة النصرى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا صلينا المغرب
فسها الامام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة فقال: ولم أعدتم؟! أليس قد انصرف رسول الله
صلى الله عليه وآله في ركعتين فأتم بركعتين الا أتممتم؟!!

* - 721 - الاستبصار ج 1 ص 370.
- 722 - 723 - الاستبصار ج 1 ص 366 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97.
- 724 - 725 - الاستبصار ج 1 ص 370 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 97.
180

فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان السهو إنما وقع هاهنا في أن سلم
في الركعة الثانية ولم يكن السهو قد وقع في اعداد الصلاة ومن سها في التسليم لم يجب
عليه إعادة الصلاة بل يجب عليه جبرانه بركعة حسب ما تضمنه الخبران، ولو كان السهو
واقعا في العدد لوجب إعادة الصلاة من أولها حسب ما قدمناه، والذي يكشف عما
ذكرناه ما رواه:
* (726) * 27 - سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال:
كنت مع أصحاب لي في سفر وانا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين
الأولتين فقال: أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا: أما نحن
فنعيد فقلت: لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله
عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلا
إنما يعيد من لا يدري ما صلى.
فبين عليه السلام في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الإعادة حسب
ما قدمناه، مع أن في الحديثين الأولين ما يمنع من التعلق بهما وهو حديث ذي الشمالين وسهو
النبي صلى الله عليه وآله وهذا مما تمنع العقول منه، فاما ما تضمن الحديث الآخر الذي
جعلناه شاهدا على الحديثين الأولين من قوله فكلمتهم وكلموني ليس يناقض ما نذكره
من إن من تكلم في الصلاة عامدا وجب عليه إعادة الصلاة لشيئين، أحدهما: انه
ليس في الخبر أنه قال كلمتهم وكلموني عامدا أو ناسيا وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه
على السهو، والثاني: انه لو كان فيه تصريح بالعمد لجاز أن يكون المراد به من سلم
في الصلاة ناسيا وظن أن ذلك سبب لاستباحة الكلام كما أنه سبب لاستباحته بعد
الانصراف من الصلاة فلم يجب عليه إعادة الصلاة لجهله به ولارتفاع علمه بأنه لا يسوغ

* - 726 - الاستبصار ج 1 ص 371.
181

ذلك، فاما ما رواه:
* (727) * 28 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم
ابن مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في المغرب
فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة، ثم قال: هذا
والله مما لا يقضى أبدا وما رواه:
* (728) * 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن
أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن
رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة
فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة
قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثة؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي
ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام
الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا.
* (729) * 30 - وعنه عن الحجال عن عبد الله عن عيد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال: في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر
انه صلى ركعة قال: يضيف إليها ركعة.
فليس في هذه الأخبار ما يضاد ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر هذه الأخبار
ان السهو وقع في النافلة أو الفريضة وإنما تضمنت ذكر صلاة الفجر وصلاة المغرب،
ويجوز أن يكون المراد بها النوافل لان النوافل قد تنسب إلى الفجر وكذلك نوافل
المغرب تنسب إلى المغرب كما أن الفريضة تنسب إليه وإذا احتمل ما قلناه حملناه على

* - 727 - الاستبصار ج 1 ص 371.
- 728 - الاستبصار ج 1 ص 372.
182

ما لا تتناقض فيه الاخبار، ويحتمل الخبر ان الأولان وجها آخر وهو أن يكون من
شك في الفجر والمغرب فغلب على ظنه الأكثر فلأجل ذلك جاز له أن يبني عليه
لان غلبة الظن تقوم مقام العلم وقد بيناه فيما مضى، وإن كان مع هذا يعترضه أدنى
شك إلا أنه لا حكم له ويكون قوله عليه السلام: يضيف إليها ركعة يكون من جهة
الاستظهار والاستحباب دون الفرض والايجاب، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (730) * 31 - محمد بن أحمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن
عميرة عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ذهب وهمك إلى
التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت؟ قلت: نعم.
وأما الخبر الأخير الذي تضمن ذكر صلاة الفجر فيحتمل ما قدمناه من النوافل
ويحتمل أيضا أن يكون هذا الخبر مخصوصا بمن صلى وظن أنه صلى ركعتين ثم
تيقن انه صلى ركعة واحدة فإنه يضيف إليها ركعة أخرى ولا تجب عليه إعادة الصلاة،
والإعادة إنما تجب على من يشك فيها فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين ولم يتبين ذلك
فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
* (731) * 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن علي بن
النعمان عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: أجيئ إلى الامام
وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي اني قد أتممت فلم أزل ذاكرا لله حتى
طلعت الشمس فلما طلعت الشمس نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة
قال: فان كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة.
قوله عليه السلام: وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة يعني به إذا كان
قد أستدبر القبلة.

* - 731 - الاستبصار ج 1 ص 367 الكافي ج 1 ص 107.
183

وقوله عليه السلام: في الخبر الأول ذهب وجاء محمول على خلافه على أنه ذهب
وجاء من غير أن يستدبر القبلة، يدل على ذلك ما رواه:
* (732) * 33 - العياشي عن جعفر بن أحمد قال: حدثني علي بن الحسين
وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ
الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له إذا لم
يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه بكليه استقبل الصلاة استقبالا.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن سها في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العصر
أو العشاء الآخرة فلم يدر أهو في الثالثة أو في الرابعة فليرجع إلى ظنه في ذلك فإن كان
ظنه في ذلك على واحد منهما أقوى بنى عليه، وان اعتدل وهمه في الجميع بنى على
الأكثر وقضى ما ظن أنه فاته كأن أوهم في ثالثة أو رابعة واستوى ظنه فيهما جميعا
فليبن على أنه في رابعة ويتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعة واحدة يتشهد فيها أو يصلي
ركعتين من جلوس ويتشهد في الثانية منهما) *.
* (733) * 34 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على
الثلاث فابن على الثلاث، وان وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف، وان اعتدل
وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.
* (734) * 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد
عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيمن لا يدري أثلاثا

- 732 - الاستبصار ج 1 ص 368.
* - 733 - 734 - الكافي ج 1 ص 98.
184

صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع
فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات.
* (735) * 36 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن
سماعة عن أبي بصير قال سألته عليه السلام: عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم
في الرابعة قال: فما ذهب وهمه إليه، إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ
سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.
* (736) * 37 - وعنه عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ان استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات
بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد.
قال الشيخ رحمه الله: * (وكذلك من سها فلم يدر أهو في الثانية أو الرابعة
فإن كان ظنه من إحديهما أقوى من الأخرى عمل على ظنه، فإن كان ظنه فيهما سواء
بنى على أنه في رابعة وتشهد فإذا سلم قام فصلى ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة
منهما الحمد وحدها وان شاء سبح) *.
* (737) * 38 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي
أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس
عليه شئ.
* (738) * 39 - وعنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واركع

* - 735 - 736 - الكافي ج 1 ص 97 وفيه في الثاني يقصد) بدل (يقصر).
- 737 - الاستبصار ج 1 ص 372.
185

ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما.
* (739) * 40 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن
الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين
وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، وإن كان قد صلى أربعا
كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان اتمام الأربعة، وإن كان تكلم
فليسجد سجدتي السهو.
* (740) * 41 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما
السلام قال قلت له: من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال: ركع
ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه، وإذا لم يدر
في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه، ولا
ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه
ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.
* (741) * 42 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن
محمد قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال: يعيد الصلاة.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على صلاة المغرب أو الغداة التي
لا يجوز فيهما الشك على ما بيناه:
قال الشيخ رحمه الله: * (ولو شك في اثنتين وثلاث وأربع واعتدل وهمه

* - 739 - الاستبصار ج 1 ص 372 الكافي ج 1 ص 98.
- 740 - 741 - الاستبصار ج 1 ص 373 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 97.
186

بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم صلى ركعتين من قيام وتشهد وسلم وصلى ركعتين من
جلوس يتشهد أيضا ويسلم) *.
* (742) * 43 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى ولم يدر اثنتين صلى أم
ثلاثا أم أربعا قال: فيقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس
ويسلم، فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع.
ومن شك فلم يعلم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وجب عليه إعادة
الصلاة لأنه لم تسلم له الركعتان الأولتان، وقد دللنا على أن من لم تسلم له الركعتان
الأولتان وجب عليه أن يستأنف الصلاة، ويدل عليه أيضا ما رواه:
* (743) * 44 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن
حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان شككت ولم تدر أفي
ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في أربع فأعد ولا تمض على الشك.
* (744) * 45 - وعنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان
عن أبي الحسن عليه السلام قال: ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على
شئ فأعد الصلاة.
* (745) * 46 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام:
عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال: يبني على الجزم ويسجد
سجدتي السهو ويتشهد خفيفا.

* - 742 - الكافي ج 1 ص 98.
- 743 - 744 - الاستبصار ج 1 ص 373 الكافي ج 1 ص 99.
- 745 - الاستبصار ج 1 ص 374.
187

فلا ينافي الخبر الأول لأنه قال: يبني على الجزم والذي يقتضيه الجزم استيناف
الصلاة على ما بيناه والامر بسجدتي السهو يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران الصلاة.
* (746) * 47 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم
عن عبد الله بن المغيرة عن علي بن أبي حمزة عن رجل صالح عليه السلام قال: سألته
عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته
قال: كل ذا؟ قال قلت: نعم قال: فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فإنه
يوشك أن يذهب عنه.
فان هذا الخبر محمول على السهو في النوافل وليس في الخبر انه شك في صلاة فريضة
ويحتمل أيضا أن يكون المراد به من يكثر سهوه ولا يمكنه التحفظ فيسوغ له أن يمضي
في صلاته لأنه إن أوجب عليه الإعادة وهو من شانه السهو فلا ينفك من الصلاة على
حال، فأما من كان نسيانه حينا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه، يدل
على ما ذكرناه:
* (747) * 48 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
وأبى بصير قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي
عليه قال: يعيد، قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال: يمضي في شكه ثم
قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فان الشيطان خبيث معتاد
لما عود به فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد
إليه الشك قال: زرارة ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم،
ومن كان في صلاته فلم يدر ما صلى وجب عليه إعادة الصلاة، ويدل على ذلك:

* - 746 - الاستبصار ج 1 ص 374 الفقيه ج 1 ص 230.
- 747 - الاستبصار ج 1 ص 374 الكافي ج 1 ص 99.
188

* (748) * 49 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة
فلا يدري صلى شيئا أم لا قال: يستقبل.
ومن سها في ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما وقد أوتر أعادهما وأعاد الوتر
روى ذلك:
* (749) * 50 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل صلى صلاة الليل
وأوتر وذكر انه نسي ركعتين من صلاته كيف يصنع؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين
التي نسي مكانه ثم يوتر.
ومن سها عن التشهد في النافلة حتى يدخل في الركعة الثالثة ثم ذكر بعد الركوع
فليلق الركوع ويقعد ويتشهد ويسلم، وليس كذلك في الفريضة لان الفريضة إذا ذكر
انه لم يتشهد وقد ركع مضى في صلاته ثم يتشهد بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو،
وقد بيناه فيما مضى والذي يدل على ما قلناه:
* (750) * 51 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في
ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال: يدع ركعة ويجلس
ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد.
* (751) * 52 - محمد بن مسعود العياشي قال: حدثني حمدويه بن نصير
قال: حدثنا أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة قال: أخبرنا ابن مسكان عن
الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الركعتين من الوتر يقوم

* - 751 - الكافي ج 1 ص 125.
189

فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال: يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم
فيتم قال قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم يسجد سجدتين
بعدما ينصرف ويتشهد فيهما؟ فقال: ليس النافلة مثل الفريضة.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن سها عن القراءة) * إلى قوله: * (ومن قرأ سورة) *.
فقد مضى شرح جميع ذلك:
ثم قال الشيخ رحمه الله: * (ومن قرأ سورة بعد الحمد ثم أحب ان يقرأ غيرها
فله أن يقطعها ويقرأ سواها ما لم يجاوز في قراءتها نصفها ومن قرأ بقل هو الله أحد وقل
يا أيها الكافرون لم يكن له الرجوع فيهما) *.
* (752) * 53 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر
عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ
قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال: يرجع من كل سورة الا من قل هو
الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
* (753) * 54 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد قال: لا بأس
ومن افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد
فلا يرجع منها إلى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون.
* (754) * 55 - سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد
ابن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي والحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي
الصباح الكناني وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن أبي بصير جميعا عن

* - 752 - الكافي 1 ص 87.
190

أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ
في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال: يركع ولا يضره.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن سهى عن سجدة) * إلى قوله: * (ومن تكلم) *
فقد مضى شرحه في الباب الذي قبل هذا الباب فلا وجه لإعادته.
ثم قال رحمه الله: * (ومن تكلم متعمدا في الصلاة بما لم يجز الكلام به في الصلاة
أعادها، ومن تكلم ساهيا سجد سجدتي السهو ولم يكن عليه إعادة الصلاة) *.
* (755) * 56 - محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين (1) ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا
صفوفكم قال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعده؟
قال: بعده.
* (756) * 57 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه
والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال: يتم ما بقي من صلاته تكلم
أو لم يتكلم ولا شئ عليه.
* (757) * 58 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى

(1) في الكافي محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل الخ ولعله الصواب إذ
لا يعرف محمد بن الحسين الذي روى عنه الكليني (ره).
* - 755 - 756 - الاستبصار ج 1 ص 378 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 99.
- 757 - الاستبصار ج 1 ص 379.
191

انه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين فقال: يتم ما بقي من صلاته
ولا شئ عليه.
فليس بمناف لما ذكرناه من وجوب سجدتي السهو عليه لأنه ليس في هذين
الخبرين انه ليس عليه سجدتا السهو وإنما قال: وليس عليه شئ، ويجوز أن يكون
أشار بذلك إلى غير ذلك من الوزر والاثم وما يجري مجراهما.
* (758) * 59 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي
ابن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي التشهد في الصلاة قال: ان ذكر
أنه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة
والرجل يذكر بعدما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر
والعصر والعتمة والمغرب قال: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة.
فليس بمناف لما ذكرنا من أن من تكلم عامدا وجب عليه إعادة الصلاة، لان
من سها فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام وهو في الصلاة لأنه إنما تكلم
لظنه أنه قد فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو في الصلاة وتكلم لظنه انه ليس هو
في الصلاة، ولو أنه حين ذكر انه قد فاته شئ من هذه الصلوات ثم تكلم بعد ذلك
عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في المتكلم عامدا، ومن شك
فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فان ذهب وهمه إلى واحد منهما بنى عليه ولا شئ عليه،
وان اعتدل وهمه بنى على الأكثر وأتم ما فاته إذا سلم، وقد قدمنا ما يدل على
ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
* (759) * 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد

* - 758 - الاستبصار ج 1 ص 379 الفقيه ج 1 ص 229 وفيه ذيل الحديث.
- 759 - الاستبصار ج 1 ص 375 الكافي ج 1 ص 97.
192

ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له: رجل لا يدري
أواحدة صلى أم اثنتين قال: يعيد قلت: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال: ان
دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم.
* (760) * 61 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن جعفر عن حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال: يعيد قلت أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟
فقال: إنما ذلك في الثلاث والأربع.
فمحمول على صلاة المغرب لان صلاة المغرب قد بينا انه متى شك الانسان
فيها وجب عليه استيناف الصلاة، فاما ما رواه:
* (761) * 62 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا
الحسن عليه السلام: عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين قال: يبني على النقصان
ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها.
فالوجه في هذا الخبر انه إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه ويصلي تمامه
احتياطا، فاما مع اعتدال الوهم فالبناء على لأكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة
على ما بيناه، والذي يؤكد ما قلناه ما رواه:
* (762) * 63 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن
معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كلما دخل
عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال: فإذا انصرفت فأتم ما ظننت
انك نقصت.

* - 760 - الاستبصار ج 1 ص 375 الفقيه ج 1 ص 225.
- 761 - الاستبصار ج 1 ص 375 الفقيه ج 1 ص 230 بتفاوت.
- 762 - الاستبصار ج 1 ص 376 الفقيه ج 1 ص 225 بتفاوت.
193

ومن تيقن انه زاد في الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة، يدل على ذلك ما رواه:
* (763) * 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا استيقن الرجل انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا
كان قد استيقن يقينا.
* (764) * 65 - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان
عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة.
* (765) * 66 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه
السلام: عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا قال: وكيف استيقن؟
قلت علم قال: إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف
إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه.
* (766) * 67 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا فقال: إن كان
جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته.
فليس بمناف للخبر الأول لان من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل
بركن من أركان الصلاة، وإنما يكون أخل بالتسليم، والاخلال بالتسليم لا يوجب إعادة
الصلاة حسب ما قدمناه، ومتى شك في الرابعة والخامسة بنى على الرابعة وسلم وسجد
سجدتي السهو وهما المرغمتان.

* - 763 - 764 - الاستبصار ج 1 ص 376 الكافي ج 1 ص 98.
- 765 - 766 - الاستبصار ج 1 ص 377.
194

* (767) * 68 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم
سلم بعدهما.
قال الشيخ رحمه الله: * (وسجدتا السهو بعد التسليم يقول الانسان في سجوده) *.
قد بينا فيما تقدم ان سجدتي السهو موضعهما بعد التسليم، ويؤكد ذلك
أيضا ما رواه:
* (768) * 69 - سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد
عن أبيه عن علي عليهما السلام قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام.
* (769) * 70 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن
سعد بن سعد الأشعري قال قال الرضا عليه السلام: في سجدتي السهو إذا نقصت قبل
التسليم وإذا زدت فبعده.
* (770) * 71 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن سنان عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى أسجد سجدتي السهو؟
قال: قبل التسليم فإنك إذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك.
فان هذين الخبرين محمولان على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب
العامة، وقال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله: انا أفتي بهما في حال التقية،

* - 767 - الكافي ج 1 ص 98.
- 768 - 769 - الاستبصار ج 1 ص 380 الفقيه ج 1 ص 225 والأول فيه مرسل
والثاني فيه عن الصادق عليه السلام.
- 770 - الاستبصار ج 1 ص 380.
195

* (771) * 72 - وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير
أو تسبيح؟ فقال: لا إنهما سجدتان فقط فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد
وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قدسها وليس عليه ان يسبح فيهما ولا فيهما تشهد
بعد السجدتين.
فالمراد بهذا الخبر انه ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في الصلوات
من التطويل فيهما دون أن يكون المراد به نفي التسبيح والتشهد على كل حال، وعندنا
ان المسنون أن يخفف الانسان في التشهد الذي بعد سجدتي السهو ويحمد الله تعالى في
السجود ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله بلا تطويل، والذي يكشف عما ذكرناه:
* (772) * 73 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي
عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير
ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
فأما ما يستحب من الأقوال في هاتين السجدتين.
* (773) * 74 - فما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد
ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام:
يقول: في سجدتي السهو (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد) قال: وسمعته
مرة أخرى يقول فيهما (بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)

* - 771 - الاستبصار ج 1 ص 381 الفقيه ج 1 ص 226.
- 772 - الاستبصار ج 1 ص 380 الفقيه ج 1 ص 230.
- 773 - الكافي ج 1 ص 99 الفقيه ج 1 ص 226.
196

قال الشيخ رحمه الله: * (من ترك صلاة من الخمس متعمدا أو ناسيا ولم يدر
أيها هي صلى أربع ركعات وثلاثا وركعتين) *.
يدل على ذلك ما رواه:
* (774) * 75 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن علي
ابن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي
صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا.
وروى هذا الحديث
* (775) * 76 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
* (776) * 77 - العياشي عن جعفر بن أحمد قال: حدثني علي بن الحسن
وعلي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام: عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها
مكتوبة قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه.
* (777) * 78 - وعنه عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن عيسى عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وسألته عن رجل أم قوما
في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الأولى قال: فليجعلها الأولى التي فاتته
واستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن فاتته صلوات كثيرة لم يحص عددها، ولا عرف
أيها هي من الخمس صلوات على التعيين أو كانت الخمس بأجمعها فاتته له مدة ولا يحصيها
فليصل أربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة وليكثر من ذلك

* - 777 - الكافي ج 1 ص 81.
197

حتى يغلب على ظنه انه قد قضى ما فاته وزاد عليه) *.
قد بينا انه إذا لم يتعين له ما فاته يصلي أربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت،
فاما ما يدل على أنه يجب أن يكثر منه فهو ما قد ثبت ان قضاء الفرايض واجب وإذا ثبت
قضاؤها ولم يمكنه أن يتخلص من ذلك إلا بأن يستكثر منها وجب عليه الاستكثار
منها، ويزيد ذلك وضوحا ان النوافل التي لا يجب قضاؤها قد رغب في قضائها إذا
كان حكمها هذا الحكم فالفرايض بذلك أولى، والذي روى ذلك.
* (778) * 79 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو
ابن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام
ومحمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله
ابن سام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري
ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال فيصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون
قد قضى بقدر ما عليه، قلت فإنه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله قال: إن كان
شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله
للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء والا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة
رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن يتصدق
فسكت مليا ثم قال: نعم ليتصدق بصدقة، قلت وما يتصدق؟ قال: بقدر
قوته وأدنى ذلك مد فقال مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت: وكم
الصلاة التي يجب فيها لكل مسكين مد؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل
ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال: مد لكل أربع ركعات فقلت لا يقدر
فقال: مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل.

* - 778 - الكافي ج 1 ص 126 الفقيه ج 1 ص 359.
198

* (779) * 80 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم
قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام: فقال أصلحك الله ان علي نوافل
كثيره فكيف اصنع؟ فقال: اقضها فقال له: انها أكثر من ذلك قال: اقضها قال
لا أحصيها قال: توخ، قال مرازم وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت
أصلحك الله أو جعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم أصل فيها نافلة فقال: ليس
عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه
وجب عليه إعادة الصلاة) *.
يدل على ذلك:
* (780) * 81 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن زرارة انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا
كان بكله.
* (781) * 82 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سألته هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال: لا ولا ينقض أصابعه.
* (782) * 83 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا
تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه عليه السلام في الفريضة:
(فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) واخشع
بصرك ولا ترفعه إلى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

* - 779 - الكافي ج 1 ص 126 الفقيه ج 1 ص 316.
- 780 - 781 - الاستبصار ج 1 ص 405 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 102.
- 782 - الاستبصار ج 1 ص 405 الكافي ج 1 ص 83.
199

* (783) * 84 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف
وهو الصلاة فقال: ان قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة
فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه
أو يتكلم فقد قطع صلاته.
* (784) * 85 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن
جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام: عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال: لا وما أحب ان يفعل
فالمراد بهذا الخبر هو انه إذا لم يلتفت إلى ورائه وإنما يلتفت يمينا وشمالا فان
ذلك لا يقطع الصلاة وإن كان منقصا لها، فأما إذا كان الالتفات بالكلية فإنه يقطع
الصلاة حسب ما قدمناه.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن ظن أنه على طهارة فصلى ثم علم بعد ذلك أنه
على غير طهارة تطهر وأعاد الصلاة، وكذلك من صلى في ثوب وظن أنه طاهر
ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد الصلاة) *.
فقد بينا ذلك في باب الطهارة وشرحناه، ويؤكده أيضا ما رواه:
* (785) * 86 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه
حتى قام في الصلاة قال: فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد الصلاة.
* (786) * 87 - وعنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في

* - 783 - الاستبصار ج 1 ص 404 الكافي ج 1 ص 101 الفقيه ج 1 ص 239 بتفاوت.
- 784 - الاستبصار ج 1 ص 405.
200

القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
* (787) * 88 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة
فقال: إن كان قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل
الصلاة، وان شك ولم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة وليمسح
على رأسه، وإن كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه.
* (788) * 89 - وعنه عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن أعين
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه
فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه وان لم يكن في لحيته بلل فلينصرف
وليعد الوضوء.
* (789) * 90 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة.
فمحمول على من لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالأحجار أو لم يستنج
بالأحجار وإن كان قد استنجى بالماء، فاما متى ذكر انه لم يستنج أصلا وجب عليه
إعادة الصلاة، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (790) * 91 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم
يستنج من الخلاء قال: ينصرف وليستنج من الخلاء ويعيد الصلاة.

* - 789 - الاستبصار ج 1 ص 54.
- 790 - الاستبصار ج 1 ص 45.
201

وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتاب الطهارة وفيه غنى هناك إن شاء الله.
* (791) * 92 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن
عبد الله عن عبد الله بن جبلة عن سيف عن ميمون الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة
فقال الحمد الله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد، إن كان حين قام إلى الصلاة نظر فلم ير
شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام فلم ينظر فعليه الإعادة.
* (792) * 93 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين
عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال: علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم.
قوله عليه السلام علم به أو لم يعلم يريد به في حال قيامه إلى الصلاة بعد أن
يكون قد تقدمه العلم بحصول النجاسة في الثوب ولم يعلم في حال قيامه إلى الصلاة لسهو
عرض أو نسيان، ولو لم يتقدمه علم أصلا بحصول النجاسة قبل ذلك لما وجب عليه
إعادة الصلاة على كل حال بدلالة الخبر الأول وإلا تناقضت الاخبار.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن صلى في ثوب مغصوب أو في مكان مغصوب
لم تجزه ووجب عليه إعادة الصلاة) *.
يدل على ذلك ما لا خلاف فيه من أنه منهي عن الصلاة فيهما، والنهي يدل على
فساد المنهي عنه على ما بين في غير موضع، وأيضا فإنه لا خلاف أن الصلاة تحتاج إلى
نية القربة وهذه الصلاة قبيحة بلا خلاف والتقرب بالقبائح لا يصح على حال.

* - 791 - 792 - الاستبصار ج 1 ص 182 وأخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 113
والصدوق في الفقيه ج 1 ص 42 مرسلا مقطوعا.
202

11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس
والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة وإن كان مما لو لم
يمت لوقع عليه الذكاة) *.
* (793) * 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد
عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة قال: لا تصل في شئ منه ولا شسع.
* (794) * 2 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد
ابن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ فقال: لا ولو دبغ
سبعين مرة.
* (795) * 3 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد مثله.
* (796) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق
العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيثم بن أسلم النجاشي عن
أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في الفراء فقال: كان علي بن
الحسين عليه السلام رجلا صردا (1) فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ (2)
فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى
القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود
الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته.
* (797) * 5 - وبهذا الاسناد عن محمد بن سليمان عن علي بن أبي حمزة قال

(1) الصرد: من الحال القوي على البرد وقيل هو الضعيف عن احتماله.
(2) القرظ: ورق السلم وهو شجر من العضاء يدبغ به.
* - 794 - 795 - الفقيه ج 1 ص 160.
- 796 - 797 - الكافي ج 1 ص 110.
203

سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا تصل فيها إلا
فيما كان منه ذكيا قال قلت: أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما
يؤكل لحمه فقلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة
لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله إذ نهى عن كل ذي
ناب أو مخلب.
* (798) * 6 - وعنه عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن
الحسن بن علي عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: اني ادخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذي يدعون الاسلام
فاشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية؟ فيقول بلى فهل يصلح لي
أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط الذي
اشتريتها منه انها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل العراق للميتة
وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك الا على رسول الله
صلى الله عليه وآله.
* (799) * 7 - وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
عاصم بن حميد عن علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الميتة
ينتفع بشئ منها؟ قال: لا قلت: بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة
فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها فقال: تلك
شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع
بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها
إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها - أي تذكى -.

* - 798 - الكافي ج 1 ص 110.
- 799 - الكافي ج 1 ص 111.
204

* (800) * 8 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن تقليد السيف في الصلاة فيه
الفراء والكيمخت (1) فقال لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في جلود ساير الأنجاس من الدواب
كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك ولا يطهر بدباغ) *.
* (801) * 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن خالد عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام:
عن الصلاة في جلود السباع فقال: لا تصل فيها، قال: وسألته هل يصلي الرجل في ثوب
إبريسم؟ قال: لا.
* (802) * 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال: أما لحوم السباع من الطير والدواب فانا
نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
* (803) * 11 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن جلود الثعالب أيصلي فيها؟ فقال: ما أحب ان
أصلي فيها.
* (804) * 12 - وعنه عن محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن
الصلاة في جلود الأرانب فكتب مكروهة.

(1) الكيمخت: فسر يجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغري المشهور.
* - 800 - الفقيه ج 1 ص 172.
- 801 - الكافي ج 1 ص 111.
- 802 - الفقيه ج 1 ص 169.
- 803 - 804 - الاستبصار ج 1 ص 381.
205

* (805) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد بن عيسى عن
علي بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه جعلت فداك عندنا
جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير
ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها.
* (806) * 14 - علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا
جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير
ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها.
* (807) * 15 - أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن أبي زيد
قال: سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال: لا تصل فيها.
* (808) * 16 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن
مهزيار عن رجل سأل الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة
فيها وفي الذي يليه فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟
فوقع عليه السلام بخطه الذي يلصق بالجلد، وذكر أبو الحسن عليه السلام انه سئل
عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته.
* (809) * 17 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: إذا كانت
ذكية فلا بأس.
فيحتمل أن يكون أراد أنه لا بأس به إذا كان على مثل القلنسوة أو ما أشبهها

* - 805 - 806 - الاستبصار ج 1 ص 383 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 1 ص 111.
- 807 - 708 - الاستبصار ج 1 ص 381 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 1 ص 111.
- 809 - الاستبصار ج 1 ص 382.
206

مما لا يتم الصلاة بها، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
* (810) * 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت
إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة
حرير أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان
الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى.
ويجوز أيضا أن يكون المراد بفي في الخبر على فكأنه عليه السلام قال: لا بأس
بالوقوف عليه في حال الصلاة وقد بينا ما يقتضي تحريم الصلاة فيها من الروايات ما فيها
كفاية إن شاء الله تعالى، ويؤكد أيضا ذلك ما رواه:
* (811) * 19 - أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال قلت للرضا عليه
السلام: أصلي في الفنك (1) والسنجاب؟ قال: نعم فقلت: يصلى في الثعالب إذا كانت
ذكية؟ قال: لا تصل فيها.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة للرجال في الإبريسم المحض مع
الاختيار ولا لبسه إلا مع الاضطرار) *.
* (812) * 20 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار
قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة
ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض.
* (813) * 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري
قال: سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: لا.

(1) الفنك: جنس من الثعالب أصغر من الثعلب المعروف وفروته من أحسن الفراء.
* - 810 - الاستبصار ج 1 ص 383.
- 811 - الاستبصار ج 1 ص 382.
- 812 - 813 - الاستبصار ج 1 ص 385 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 110.
207

والحديث الذي قدمناه من رواية محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار
يدل على ما قلناه أيضا.
* (814) * 22 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن
عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن أبي الحارث قال سألت الرضا عليه السلام:
هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: لا.
* (815) * 23 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الصلاة في ثوب ديباج فقال: ما لم
يكن فيه التماثيل فلا بأس.
فأول ما في هذا الخبر انا قد روينا عن الرضا عليه السلام ما ينافي هذا الخبر،
ولا يجوز ان تختلف أقواله عليه السلام، ثم ليس في ظاهر هذا الخبر انه لا بأس بالصلاة
فيه في أي حال، وإذا لم يكن هذا في ظاهره خصصناه بحال الحرب دون حال الاختيار
والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (816) * 24 - سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام: عن لباس الحرير والديباج فقال: اما في الحرب فلا بأس
وإن كان فيه تماثيل.
ويحتمل أيضا أن يكون أراد عليه السلام إذا كان الديباج سداه ولحمته
غزلا أو كتانا دون أن يكون مبهما لأنه متى كان الامر على ذلك جازت الصلاة فيه
وليس في الخبر انه ديباج ليس فيه شئ من الغزل ولا من الكتان بل هو يحتمل لما
ذكرناه، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
* (817) * 25 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم

* - 814 - 815 - 816 - 817 - الاستبصار ج 1 ص 386 واخرج الأخيرين
الصدوق في الفقيه ج 1 ص 171.
208

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا
وإنما كره الحرير البهم للرجال.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يصلى في الفنك والسمور (1) ولا تجوز الصلاة
في أوبار ما لا يؤكل لحمه) *.
* (818) * 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في الثعالب
والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلى الله
عليه وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده
وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل
الله اكله، ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله والله فاحفظ ذلك
يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل
شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت
عن اكله أو حرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه.
* (819) * 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد
عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما
لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.
* (820) * 28 - وعنه عن رجل عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي
الوشا قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه.

(1) السمور: حيوان بري يشبه ابن عرس وأكبر منه لونه احمر مائل إلى السواد يتخذ
من جلده الفراء التمينة.
* - 818 - الاستبصار ج 1 ص 383 الكافي ج 1 ص 110.
- 819 - الاستبصار ج 1 ص 384.
209

* (821) * 29 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق
عمن ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في السمور
والسنجاب والثعالب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم
* (822) * 30 - علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي
جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: أي الفراء؟ قلت:
الفنك والسنجاب والسمور قال: فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه،
قلت: فالثعالب يصلى فيها؟ قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت: أصلي في الثوب
الذي يليه؟ قال: لا.
* (823) * 31 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي
قال: حدثني بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب
والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام ان أصلي فيه لغير تقية
قال فقال: صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية (1) ولا تصل في الثعالب ولا السمور.
* (824) * 32 - أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال: سئل
الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال: لا تصل فيها.
* (825) * 33 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفراء والسمور

(2) الخوارزمية المراد بها فراء الحواصل - وهي طيور كبار لها حوصلة عظيمة يتخذ
منها الفرو - حيث إن الموجود في الاخبار (الحواصل الخوارزمية).
* - 821 - 822 - 823 - الاستبصار ج 1 ص 384 واخرج الأول والثاني الكليني
في الكافي ج 1 ص 111.
- 824 - الاستبصار ج 1 ص 381.
- 825 - الاستبصار ج 1 ص 384.
210

والسنجاب والثعالب وأشباهه قال: لا بأس بالصلاة فيه.
* (826) * 34 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن لباس الفراء والسمور
والفنك والثعالب وجميع الجلود قال: لا بأس بذلك.
فهذان الخبران محمولان على حال التقية لأنهما تضمنا ذكر الثعالب أيضا وقد بينا
انه مما لا تجوز الصلاة فيه، فأما السنجاب خاصة فقد رخص لنا الصلاة فيه وقد بيناه، وأما
السمور فقد بيناه في حديث زرارة وغيره انه مما لا تجوز الصلاة فيه، ويزيده بيانا:
* (827) * 35 - ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري
عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود السمور فقال: أي شئ هو ذاك الادبس؟
فقلت: هو الأسود فقال: يصيد؟ فقلت: نعم يأخذ الدجاج والحمام قال: لا.
ويحتمل أيضا أن يكون أراد بغي على حسب ما قدمناه قبل هذا الموضع ويجوز
أيضا أن يكون أراد إذا كان على قلنسوة أو ثوب لا يتم الصلاة به وكل ما ورد من
الاخبار في رخص لبس هذه الأشياء في حال الصلاة فالكلام عليه ما ذكرناه.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص ولا تجوز الصلاة
فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب وما أشبهها) *.
* (828) * 36 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق
العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن فريت (1) عن ابن أبي يعفور
قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له:
جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال لا باس بالصلاة فيه، فقال له الرجل:

(1) نسخة في بعض المخطوطات: قريب، والذي أثبتناه هو الموجود في الأصول وليس
للرجل ذكر فيما حضرنا من كتب الرجال.
* - 826 - 827 - الاستبصار ج 1 ص 385.
- 828 - الكافي ج 1 ص 111.
211

جعلت فداك انه هو ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال له أبو عبد الله عليه السلام:
أنا أعرف به منك فقال له الرجل: انه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو
عبد الله عليه السلام ثم قال له: تقول أنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج
فإذا فقد الماء مات فقال: الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد الله
عليه السلام: فإنك تقول أنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته
خروجه من الماء فقال الرجل إي والله هكذا أقول فقال له أبو عبد الله عليه السلام:
فان الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها.
* (829) * 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن
خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن الصلاة في الخز فقال: صل فيه.
* (830) * 38 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الخز الخالص انه لا بأس به، فأما الذي
يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
* (831) * 39 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه
قال قال أبو عبد الله عليه السلام: الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، فأما الذي يخلط
فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
* (832) * 40 - الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال:
رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز.
* (833) * 41 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
داود الصرمي قال سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب: يجوز ذلك

* - 830 - 831 - الاستبصار ج 1 ص 387.
- 832 - الفقيه ج 1 ص 170.
- 833 - الاستبصار ج 1 ص 387 الفقيه ج 1 ص 170.
212

فهذا حديث شاذ ما رواه إلا داود الصرمي ومع تفرده بروايته تختلف ألفاظه
لان في هذه الرواية قال: سألته فأضاف السؤال إلى نفسه ولم يبين من المسؤول ويحتمل
أن يكون المسؤول عنه من لا يجب المصير إلى قوله ثم قال في روايته التي ذكرها.
* (834) * 42 - سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى
عن داود الصرمي قال: سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز
يغش بوبر الأرانب فكتب: يجوز ذلك.
فذكر على ما ترى في هذه الرواية ان السائل كان غيره وسمى المسؤول وهذا
ظاهر التناقض لأنه لو كان السائل هو نفسه لوجب أن تكون الرواية الأخيرة كذبا
ولو كان السائل غيره لوجب أن تكون الأولى كذبا وإذا تقابل الروايتان ولم يكن
هناك ما يعضد أحداهما وجب اطراحهما مع أنه لو صح هذا الحديث لم يكن معترضا على
ما ذكرناه من الأحاديث، ويحتمل أن يكون ورد هذا الخبر مورد التقية كما وردت
أخبار كثيرة في مثله.
قال الشيخ رحمه الله: * (وتكره الصلاة في الثياب السود ولبس العمامة من
الثياب في شئ ولا بأس بالصلاة فيها وان كانت سوداء) *.
* (835) * 43 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء.
* (836) * 44 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محسن بن
أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أصلي في القلنسوة السوداء؟
فقال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار.

* - 834 - الاستبصار ج 1 ص 387 الفقيه ج 1 ص 170.
- 835 - الكافي ج 1 ص 112 الفقيه ج 1 ص 163.
- 836 - الكافي ج 1 ص 112 الفقيه ج 1 ص 162.
213

قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في ثوب رقيق يشف لرقته حتى
يكون تحته كالمئزر أو السراويل أو قميص سواه غير شفاف) *.
* (837) * 45 - محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن أحمد بن حماد
رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل فيما شف أوصف، يعني الثوب المصقل.
* (838) * 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله
عليه السلام: لا تصل فيما شف أوصف، يعني الثوب المصقل.
قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره له المئزر فوق القميص في الصلاة) *.
* (839) * 47 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد
ابن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام قال قال: الارتداء فوق التوشح
في الصلاة مكروه، والتوشح فوق القميص مكروه.
* (840) * 48 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية.
* (841) * 49 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إياك والتحاف الصماء قلت: وما التحاف الصماء؟
قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد.
* (842) * 50 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن
موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا عليه السلام: أشد الإزار أو المنديل فوق

* - 838 - الكافي 1 ص 112.
- 839 - الاستبصار ج 1 ص 387.
- 840 - الاستبصار ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 109.
- 841 - الاستبصار ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 168.
- 842 - الاستبصار ج 1 ص 388 الفقيه ج 1 ص 166.
214

قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به.
* (843) * 51 - وعنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال:
رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي.
* (844) * 52 - وعنه عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى قال: كتب الحسن
ابن علي بن يقطين إلى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة وعليه ازار متوشح به
فوق القميص؟ فكتب: نعم.
فليس بين هذه الأخبار وبين ما ذكرناه أولا تناقض لان المراد بالاخبار المتقدمة
هو أن لا يلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود، وما قدمناه أخيرا هو ان
يتوشح بالإزار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه، والذي يدل على ما ذكرناه:
* (845) * 53 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب
واحد قال: لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس.
قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره أن يصلي الانسان بعمامة لا حنك لها) *.
* (846) * 54 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء
لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
* (847) * 55 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر
عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اعتم فلم يدر العمامة

* - 843 - 844 - الاستبصار ج 1 ص 388 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه
ج 1 ص 169.
- 845 - الكافي ج 1 ص 110.
- 846 - 847 - الكافي 2 ص 208.
215

تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يصلي الانسان في ازار واحد يأتزر
ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر) *.
* (848) * 56 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد.
* (849) * 57 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان
عن رفاعة بن موسى قال: حدثني من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في
ثوب واحد يأتزر به قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثديين.
* (850) * 58 - وعنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي
أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف.
* (851) * 59 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه
خارج لا يعلم به هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته.
* (852) * 60 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد
أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه ازار فقال: إذا كان القميص صفيقا والقباء
ليس بطويل الفرج، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل
ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.

* - 849 - 850 - الكافي ج 1 ص 110 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1
ص 392 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 174.
- 852 - الكافي ج 1 ص 109.
216

قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها ويجوز
ذلك للاماء والصبيان من حرائر النساء) *.
* (853) * 61 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال: درع
وملحفة فتنشرها على رأسها وتتجلل بها.
* (854) * 62 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن
عليه السلام قال: ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي
إلا في ثوبين.
* (855) * 63 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام
صلى في ازار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في
قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا
كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت: رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟
فقال: ليس على الأمة قناع.
* (856) * 64 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله
عليه السلام: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنع
بالخمار فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: وإن كان درعا وملحفة

* - 853 - الاستبصار ج 1 ص 388.
- 854 - الاستبصار ج 1 ص 389.
- 855 - الكافي ج 1 ص 109.
- 856 - الاستبصار ج 1 ص 389 الكافي ج 1 ص 110.
217

ليس عليها مقنعة؟ قال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا.
* (857) * 65 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن عبد الله الأنصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس.
* (858) * 66 - وعنه عن أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي
عن علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن
تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع.
فيحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات لأنه
يجوز لهن أن يصلين بغير قناع، ويحتمل أيضا أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لم
يتمكن ولا يقدرن على القناع فحينئذ يجوز لهن أن يصلين بغير قناع، ويحتمل أيضا
أن يكون المراد بقوله تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها،
فأما الحديث الثاني فليس فيه ذكر الحرة وإنما تضمن ذكر المرأة المسلمة ويجوز أن
يكون المراد بها أمة لان الأمة لا يجب عليها القناع حسب ما ذكرناه، ويزيده بيانا:
* (859) * 67 - ما رواه سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى
عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت
له: الأمة تغطي رأسها؟ فقال لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد.
والذي رواه:
* (860) * 68 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج

* - 857 - الاستبصار ج 1 ص 389 الكافي ج 1 ص 110.
- 858 - الاستبصار ج 1 ص 389.
- 859 - 860 - الاستبصار ج 1 ص 390.
218

قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال: تكون عليها
ملحفة تضمها عليها.
فان المراد بذكر الملحفة زيادة على الدرع والخمار زيادة الفضل والثواب،
ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار لا يواريان شيئا فإنه مهما كانت الحال
على هذا فلا بد من ساتر، والذي يدل على ما قلناه، ما رواه:
* (861) * 69 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للمرأة المسلمة
أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا.
* (862) * 70 - وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن
محمد بن الحسن قال: حدثني أبي عن عبد الله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز قال:
اخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام: عن الثوب يعمله أهل الكتاب
أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس وإن يغسل أحب إلي.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط أو بيوت النيران
وبيوت الخمور وعلى جواد الطرق وفي معاطن الإبل وفي أرض السبخة) *.
* (863) * 71 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن ابن
البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطرق
وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج.

* - 861 - الاستبصار ج 1 ص 390 الكافي ج 1 ص 110.
- 863 - الاستبصار ج 1 ص 394 الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 156 مرسلا.
219

* (864) * 72 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن
ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر.
* (865) * 73 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم
فقال: صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه
ورشه بالماء وصل، وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال: لا بأس بأن تصلي في
الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها.
* (866) * 74 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
الفضيل قال قال الرضا عليه السلام: كل طريق يوطأ أو يتطرق وكانت فيه جادة أو لم
تكن فلا ينبغي الصلاة فيه، قلت فأين أصلي؟ فقال يمنة ويسرة.
* (867) * 75 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم فقال: ان نضحته بالماء وقد
كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابط الخيل والبغال فلا.
فهذه الرخصة محمولة على حال الضرورة والخوف على تضييع المتاع، والذي
يبين ذلك ما رواه:
* (868) * 76 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في أعطان الإبل فقال: ان تخوفت
الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.

- 864 - الكافي ج 1 ص 109.
- 865 - الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 157 وفيه صدر الحديث.
- 866 - الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 156.
- 867 - 868 - الاستبصار ج 1 ص 395 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 108.
220

* (869) * 77 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في السفر فقال: لا تصل على الجادة
واعتزل على جانبيها.
* (870) * 78 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال
عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل طريق يوطأ فلا تصل
عليه قال قلت: انه قد روي عن جدك ان الصلاة على الظواهر لا بأس بها؟ قال: ذاك
ربما سايرني عليه الرجل قال قلت: فان خاف الرجل على متاعه الضيعة؟ قال: فان خاف
الضيعة فليصل.
* (871) * 79 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حايط قبلته
من بالوعة يبال فيها فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان من غير
ذلك فلا بأس.
* (872) * 80 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن
سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ فقال: لا بأس.
فالمراد به إذا كان فيها موضع تقع الجبهة عليه مستويا لان النهي إنما وقع عن
السجود في أرض السبخة لان الانسان لا يتمكن فيها من السجود، والذي يدل على
ما ذكرناه ما رواه:
* (873) * 81 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن
يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في السبخة

* - 871 - الكافي ج 1 ص 108.
- 872 - الاستبصار ج 1 ص 395.
- 873 - الاستبصار ج 1 ص 396 بتفاوت.
221

لم تكرهه؟ قال: لان الجبهة لا تقع مستوية فقلت إن كان فيها أرض مستوية؟
فقال: لا بأس.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس بالصلاة في البيع والكنايس إذا توجه
الانسان المسلم إلى قبلته ولا يصلى في بيوت المجوس حتى ترش بالماء) *.
* (874) * 82 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن
القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن البيع والكنايس يصلى فيهما؟ فقال:
نعم، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال: نعم.
* (875) * 83 - وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في البيع الكنايس وبيوت المجوس فقال: رش وصل.
* (876) * 84 - وعنه عن فضالة عن حماد الناب عن الحكم بن الحكم قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنايس فقال: صل
فيها قد رأيتها ما أنظفها قلت: أيصلى فيها وان كانوا يصلون فيها؟ فقال نعم أما تقرأ
القرآن (قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) (1) صل على
القبلة وغربهم.
* (877) * 85 - وعنه عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي
بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في بيوت المجوس قال: رش وصل.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر أو شراب
مسكر أو فقاع حتى يطهر بالغسل) *.
فقد مضى شرح ذلك مستوفى في كتاب الطهارة بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى.
ثم قال رحمه الله: * (ولا يصلى في ثوب فيه مني حتى يغسل وكذلك الحكم في

(1) سورة الإسراء الآية: 84.
* - 876 - الفقيه ج 1 ص 157 وفيه (ودعهم) بدل قوله (وغربهم).
222

سائر النجاسات) *.
فقد مضى أيضا ما في ذلك في كتاب الطهارة، والذي يؤكد ذلك ما رواه:
* (878) * 86 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما
عليهما السلام قال: سألته عن الذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء، وقال
في المني يصيب الثوب قال: ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله كله.
* (879) * 87 - وعنه عن عثمان عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب
الثوب قال: اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.
* (880) * 88 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: ان رأيت المني
قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم
تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول.
فان أصاب ثوب الانسان نجاسة ولم يكن معه غيره من الأثواب ينزعه ويصلي
عريانا من قعود، والذي يدل على ذلك:
* (881) * 89 - ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون
في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد واجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟
قال: يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي.
* (882) * 90 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن
سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب

* - 879 - الكافي ج 1 ص 17.
- 881 - 882 - الاستبصار ج 1 ص 168 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 110.
223

ثوبه مني قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى ويؤمي ايماء.
* (883) * 91 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان
ابن عثمان عن محمد بن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يجنب في الثوب
أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه.
* (884) * 92 - وروى علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن
رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟
فقال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا.
* (885) * 93 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب
في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال: يصلي فيه.
الكلام على هذه الأخبار من وجوه: أحدها: أنه ليس في شئ منها انه يصلي
فيه أي صلاة وإذا لم يكن هذا فيه حملناه على صلاة الجنازة لان صلاة الجنازة مما يجوز
أن يصليها الانسان وإن لم يكن ثوبه طاهرا كما أنه يجوز أن لا تكون نفسه طاهرة،
والآخر: انه يجوز أن يصلي إلا أنه يجب عليه عند وجود الماء غسله وإعادة الصلاة،
والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (886) * 94 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي
عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس
يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة.
فأما خبر علي بن جعفر خاصة يجوز أن يكون الدم الذي كان في الثوب دم السمك

* - 883 - 884 - 885 - 886 - الاستبصار ج 1 ص 169 بتفاوت في السند
الثالث واخرج الثاني والثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 160.
224

لان ذلك مما يجوز الصلاة في قليله وكثيره، فإن كان مع الانسان ثوبان وأصاب واحدا
منهما نجاسة لا تحل الصلاة فيه فليصل في كل واحد منهما، يدل على ذلك ما رواه:
* (887) * 95 - سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن أبي
الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما
بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟
قال: يصلي فيهما جميعا.
قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره للانسان أن يصلي وفي قبلته نار أو سلاح
مجرد أو فيها صورة أو شئ من النجاسات) *.
* (888) * 96 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى
ومحمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح
في قبلته؟ قال: لا، قلت فإن كان في غلاف؟ قال: نعم وقال: لا يصلي الرجل وفي قبلته
نار أو حديد، قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ (1) قال: نعم فإن كان فيها نار
فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار
إلا أنه بحياله قال: إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله.
* (889) * 97 - وعنه عن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أبي
الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة

(1) الشبه: بفتحتين ما يشبه الذهب بلونه من المعادن وهو ارفع من الصفر.
* - 887 - الفقيه ج 1 ص 161.
- 888 - الاستبصار ج 1 ص 396 وفيه جزء من الحديث الكافي ج 1 ص 108 الفقيه
ج 1 ص 165 بتفاوت فيهما.
- 889 - الاستبصار ج 1 ص 396 الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 162.
225

فقال: لا يصلح له أن يستقبل النار.
وقد روى أنه لا بأس بذلك لان الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك.
* (890) * 98 - روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن عن الحسين
ابن عمرو عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال قال أبو عبد الله عليه
السلام: لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي
له أقرب إليه من الذي بين يديه.
فهذه رواية شاذة ومع هذا ليست مسندة وما يجرى هذا المجرى لا يعدل إليه
عن أخبار كثيرة مسندة.
* (891) * 99 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب
عن العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي
وأنا انظر إليها؟ قال: لا اطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك
أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل.
* (892) * 100 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان
عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ربما قمت فاصلي وبين يدي الوسادة فيها
تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا.
* (893) * 101 - محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن
سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن
يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم في الصلاة فارى قدامي في القبلة العذرة
فقال: تنح عنها ما استطعت، ولا تصل على الجواد.

* - 890 - الاستبصار ج 1 ص 396 الفقيه ج 1 ص 162.
- 891 - الاستبصار ج 1 ص 394 الكافي ج 1 ص 109.
- 893 - الكافي ج 1 ص 109.
226

وقال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يصلي الانسان متقلدا سيفا في غمد
أو في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج إلى احرازه فيه. وإذا
صلى وفي إصبعه خاتم من حديد لم يضره ذلك إن شاء الله تعالى) *.
* (894) * 102 - محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن الحسن بن علي
عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام في
الحديد أنه حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء
فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين
فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به، قال
قلت له: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله
مشدود أو المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال: لا بأس
بالسكين والمنطقة للمسافر أو في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة
والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة
في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ.
وقد قدمنا رواية عمار الساباطي ان الحديد متى كان في غلاف فإنه لا بأس بالصلاة فيه.
* (895) * 103 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون
بين الانسان وبينه حايل) *.
* (896) * 104 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى

* - 894 - الكافي ج 1 ص 111 وفيه ذيل الحديث.
- 895 - الكافي ج 1 ص 112 الفقيه ج 1 ص 163
- 896 - الاستبصار ج 1 ص 397 الكافي ج 1 ص 108.
227

عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: لا يجوز ذلك الا أن
يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه
وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء.
* (897) * 105 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر
بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.
قال الشيخ رحمه الله: * (وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام
والأصل ما قدمناه) *.
* (898) * 106 - روى محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال: حدثنا محمد
بن عبد الله الحميري قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور
الأئمة عليهم السلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن
يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر
ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب عليه السلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت: أما
السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على
القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام
لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه عمامة أو لثام حتى
يكشف عن جبهته موضع السجود ويكشف عن فيه لقراءة القرآن) *.
اما كشف الجبهة فقد بيناه فيما تقدم أنه لا بد منه ويزيده بيانا ما رواه:

* - 897 - الاستبصار ج 1 ص 397.
228

* (899) * 107 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن النعمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وهو يؤمي على
دابته متعمما قال: يكشف موضع السجود.
فأما اللثام فالذي يدل على أنه لا يجوز ما رواه:
* (900) * 108 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال
قلت له: أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: أما على الأرض فلا، واما على الدابة
فلا بأس.
* (901) * 109 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم
فقال: لا بأس.
* (902) * 110 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عن العباس
ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عمن ذكره من أصحابنا عن أحدهما
عليه السلام أنه قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه.
فان المراد بهذين الخبرين هو أنه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فإنه لا بأس
به فأما مهما منع من سماعه فإنه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك:
* (903) * 111 - ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يقرأ الرجل في صلاته

* - 899 - الكافي ج 1 ص 113.
- 900 - 901 - الاستبصار ج 1 ص 397 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 113 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 166.
- 902 - 903 - الاستبصار ج 1 ص 398 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 1 ص 173.
229

وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.
قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن
والاختيار) *.
* (904) * 112 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال: لا بأس به وإن كشف عن فيه
فهو أفضل، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود
فلا بأس به وان أسفرت فهو أفضل.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه
أو في صف واحد، ومتى صلى وهي مسامتة له في صفه بطلت صلاتهما، وينبغي إذا اتفق
صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه
في سجوده، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها ما وصفناه) *.
* (905) * 113 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته
تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى قال: لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه يعني
إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.
* (906) * 114 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل
عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد
المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال: كان طول
رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن
يمر بين يديه.

* - 905 - 906 - الاستبصار ج 1 ص 398 الكافي ج 1 ص 82 والأول صدر حديث
ولم يذكر في الثاني طول الرحل.
230

* (907) * 115 - وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما
عليه السلام قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال:
لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
* (908) * 116 - وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت
المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه.
* (909) * 117 - سعد عن سندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان عن
عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي والمرأة إلى جنبي وهي
تصلي؟ فقال: لا إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.
* (910) * 118 - وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد
ابن عثمان عن إدريس بن عبد الله القمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل
يصلي وبحياله امرأة قائمة جنب على فراشها؟ فقال: إن كانت قاعدة فلا تضرك وإن
كانت تصلي فلا.
* (911) * 119 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي
عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه
امرأة تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن
كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فان كانت تصلي خلفه فلا

* - 907 - الاستبصار ج 1 ص 399 الكافي ج 1 ص 82 بتفاوت.
- 908 - الاستبصار ج 1 ص 399.
- 910 - الكافي ج 1 ص 82.
- 911 - الاستبصار ج 1 ص 399.
231

بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة
فلا بأس حيث كانت.
* (912) * 120 - فأما ما رواه سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن
علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يصلي والمرأة تصلي بحذاه؟ قال: لا بأس.
فيحتمل أن يكون أراد عليه السلام إذا كان الرجل بينه وبين المرأة أكثر
من عشرة أذرع حسب ما ذكره عمار الساباطي في روايته المتقدمة أو تكون من
ورائه، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كان بينه وبينها حايل حسب ما ذكرناه في أخبار
كثيرة في أنه يجعل الرجل ساترا بينه وبينها.
* (913) * 121 - العياشي عن جعفر بن محمد قال: حدثني العمركي عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر
فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟
وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ فقال: لا يفسد ذلك على
القوم وتعيد المرأة صلاتها.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز لاحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا
أن يكون في الحرب فلا يتمكن من أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار) *.
ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو
معقوص حتى يحله وقد رخص ذلك للنساء) *.
* (914) * 122 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

* - 912 - الاستبصار ج 1 ص 400 الفقيه ج 1 ص 159 بتفاوت.
- 914 - الكافي ج 1 ص 113.
232

ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو
معقوص الشعر قال: يعيد صلاته.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس للرجل أن يصلي في النعل العربي بل صلاته
فيها أفضل ولا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها ولا يجوز الصلاة في
الشمشك (1)) *.
* (915) * 123 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: رأيته
يصلي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال ركعتي الطواف.
* (916) * 124 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال:
رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط.
* (917) * 125 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال:
إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة.
* (918) * 126 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي
ابن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست
ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما.
* (919) * 127 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة
عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت
فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال ذلك من السنة.
قال الشيخ رحمه الله: * (ويصلي في الخف والجرموق (2) إذا كان له ساق) *.

(1) الشمشك: بضم الشين وكسر الميم قيل إنه المشاية البغدادية وليس فيه نص من
أهل اللغة.
(2) الجرموق: هو كعصفور خف واسع تصير يلبس فوق الخف
* - 916 - 919 - الفقيه ج 1 ص 358.
233

* (920) * 128 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان
عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال: اشتر
وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه.
* (921) * 129 - محمد بن يعقوب عن سهل عن بعض أصحابه عن الحسن
الجهم قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام اعترض السوق فاشتري خفا لا أدري
أذكي هو أم لا؟ قال: صل فيه قلت: والنعل؟ قال: مثل ذلك قلت: اني أضيق من
هذا قال: أترغب عنا؟! كان أبو الحسن عليه السلام يفعله.
* (922) * 130 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان عن
إسماعيل بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن لباس الجلود والخفاف
والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال: أما النعال والخفاف فلا بأس بها.
* (923) * 131 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار قال:
سألته عن الصلاة في جرموق واتيته بجرموق بعثت به إليه فقال: يصلى فيه.
قال الشيخ رحمه الله: * (ويكفي الرجل في الصلاة قميص إذا كان صفيقا ولا
بد للمرأة من درع وخمار في الصلاة) * فقد مضى شرح ذلك فيما مضى مستوفى فلا
وجه لإعادته إن شاء الله تعالى.
* (924) * 132 - وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس.
* (925) * 133 - وقال هشام بن الحكم لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني
عما يجوز السجود عليه؟ وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على
ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس.

* - 920 - 921 - 923 - الكافي ج 1 ص 112 بتفاوت في الأول.
- 924 - الفقيه ج 1 ص 174.
- 925 - الفقيه ج 1 ص 177.
234

* (926) * 134 - وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: السجود على
الأرض فريضة وعلى غير الأرض سنة.
* (927) * 135 - وروي عن ياسر الخادم أنه قال: مر بي أبو الحسن عليه
السلام وأنا أصلي على الطبري (1) وقد ألقيت عليه شيئا فقال: مالك لا تسجد عليه؟
أليس هو من نبات الأرض؟!
وقال علي بن الحسين بن بابويه في رسالته اسجد على الأرض أو على ما أنبتت
الأرض ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلد.
* (928) * 136 - وسأل الحسن بن محبوب أبا الحسن عليه السلام عن
الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه
بخطه إن الماء والنار قد طهراه.
* (929) * 137 - وسأل داود بن يزيد أبا الحسن الثالث عليه السلام عن
القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها؟ فكتب: يجوز.
* (930) * 138 - وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن
الرجل يسجد على المسح والبساط فقال: لا بأس إذا كان في حال التقية ولا بأس
بالسجود على الثياب في حال التقية.
* (931) * 139 - وروي عن أحدهما عليه السلام قال قلت: الرجل يسجد

(1) الطبري: احتمله في مجمع البحرين نوعا من الكتان منسوبا إلى طبرستان.
* - 926 - 927 - الفقيه ج 1 ص 174 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 331.
- 928 - الكافي ج 1 ص 91 الفقيه ج 1 ص 175.
- 929 - الاستبصار ج 1 ص 334 الفقيه ج 1 ص 176.
- 930 - الاستبصار ج 1 ص 332 وليس فيه ذيل الحديث الفقيه ج 1 ص 176.
- 931 - الفقيه ج 1 ص 176 مسندا عن زرارة.
235

وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص
شعره فقد اجزاءه عنه.
تم الجزء الأول من كتاب الصلاة ويتلوه في الجزء الثاني باب العمل في ليلة الجمعة
ويومها والحمد لله حق حمده والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطيبين وحسبنا الله
ونعم الوكيل.
أبواب الزيادات في هذا الجزء
12 - باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون
* (932) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله
ابن المغيرة عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب
به العباد إلى ربهم فقال: لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة.
* (933) * 2 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزال
الشيطان ذعرا من أمر المؤمن هائبا له ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا ضيعهن
اجترأ عليه.
* (934) * 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال:
ادع الله لي أن يدخلني الجنة فقال: أعني بكثرة السجود.
* (935) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن

* - 932 - الكافي ج 1 ص 73 بتفاوت.
- 934 - الفقيه ج 1 ص 135.
- 935 - الكافي ج 1 ص 73 الفقيه ج 1 ص 134.
236

ابن سنان عن إسماعيل بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة
فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملو من ذهب يتصدق منه حتى يفنى.
* (936) * 5 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة
عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم
فان صحت نظر في عمله وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله.
* (937) * 6 - وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله: انتظار الصلاة بعد الصلاة كنز من كنوز الجنة.
* (938) * 7 - وعنه عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان على باب دار
أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه خمس مرات أكان يبقى في جسده من الدرن
شئ؟ قلنا لا قال: فان مثل الصلاة كمثل النهر الجاري كلما صلي صلاة كفرت ما بينهما
من الذنوب.
* (939) * 8 - عنه عن الحسن بن علي بن النعمان قال: حدثني الحسن بن
علي بن فضال عن عروة بن أخت شعيب العقرقوفي عن خاله شعيب قال قال أبو عبد الله
عليه السلام: من جاع فليتوضأ ويصلي ركعتين ثم يقول: (يا رب إني جائع فاطعمني)
فإنه يطعم من ساعته.
* (940) * 9 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن
سعيد عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله

* - 938 - الفقيه ج 1 ص 136 بتفاوت.
- 940 - الكافي ج 1 ص 74.
237

عليه وآله: لكل شئ وجه ووجه دينكم الصلاة فلا يشينن أحدكم وجه دينه، ولكل
شئ أنف وأنف الصلاة التكبير.
* (941) * 10 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار
عن إسماعيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم والكسل ان
ربكم رحيم يشكر القليل، ان الرجل ليصلي الركعتين تطوعا يريد بهما وجه الله فيدخله الله
بهما الجنة، وانه ليتصدق بالدرهم تطوعا يريد به وجه الله فيدخله الله به الجنة وأنه ليصوم
اليوم تطوعا يريد به وجه الله فيدخله الله به الجنة.
* (942) * 11 - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
حمزة بن حمران عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الاطناب
والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء.
* (943) * 12 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص
ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قبل الله عز وجل منه صلاة واحدة
لم يعذبه، ومن قبل منه حسنة لم يعذبه.
* (944) * 13 - سعد عن موسى بن جعفر عن بعض أصحابنا عن عبيد الله
ابن عبد الله الدهقان عن واصل بن سليمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى
ملك بين يدي الله أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم
فأطفؤها بصلاتكم.

* - 941 - الفقيه ج 1 ص 134 مرسلا.
- 942 - 943 - الكافي ج 1 ص 73 الفقيه ج 1 ص 136.
- 944 - الفقيه ج 1 ص 123 بتفاوت.
238

* (945) * 14 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الله (1)
عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه
السلام بالمزدلفة فلما انصرفت التفت إلي فقال: يا أبان الصلوات الخمس المفروضات
من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به
الجنة، ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقي الله ولا عهد له إن شاء
عذبه وإن شاء غفر له.
* (946) * 15 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن
سماعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن أول ما يحاسب به
العبد الصلاة فان قبلت قبل ما سواها، وإن الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى
صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله، وإذا ارتفعت في غير وقتها
بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله.
* (947) * 16 - عنه عن محمد بن الفضيل قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام
عن قول الله عز وجل (الذين هم عن صلاتهم ساهون) (2) قال: هو التضييع.
* (948) * 17 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد
إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال صلى الله عليه وآله: نقر
كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني.

(1) كذا في نسخ معتبرة والظاهر أنه وقع سهوا من قلم الشيخ (ره) والصواب عن يونس
ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج كما وقع في الكافي عن هامش المطبوعة.
(2) سورة الماعون الآية: 5.
* - 945 - الكافي ج 1 ص 73.
- 946 - 947 - 948 - الكافي ج 1 ص 74.
239

* (949) * 18 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن
القاسم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: والله انه ليأتي على الرجل خمسون سنة ما قبل
الله منه صلاة واحدة فأي شئ أشد من هذا، والله انكم لتعرفون من جيرانكم
وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إن الله لا يقبل إلا
الحسن فكيف يقبل ما استخف به؟!!
* (950) * 19 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام العبد من الصلاة فخفف صلاته قال الله تعالى:
لملائكته أما ترون إلى عبدي كأنه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري، أما يعلم أن
قضاء حوائجه بيدي!!
* (951) * 20 - عنه عن حماد عن حريز عن الفضيل قال سألت أبا جعفر
عليه السلام عن قول الله تعالى: (الذين هم على صلاتهم يحافظون) (1) قال: هي
الفريضة قلت: (الذين هم على صلاتهم دائمون) (2) قال: هي النافلة.
* (952) * 21 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن
الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من تمثل ببيت شعر من الخنا لم يقبل منه صلاة في ذلك
اليوم ومن تمثل بالليل لم تقبل منه صلاة تلك الليلة.
* (953) * 22 - سعد عن أحمد بن هلال عن أحمد بن عبد الله الكرخي
عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حجة أفضل من
الدنيا وما فيها، وصلاة فريضة أفضل من ألف حجة.

(1) سورة المائدة الآية 92.
(2) سورة المعارج الآية: 24.
* - 949 - 950 - 951 - الكافي ج 1 ص 74.
240

* (954) * 23 - أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما فرض الله من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في
الليل والنهار، فقلت: هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ فقال: نعم قال الله عز وجل
لنبيه: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (1) ودلوكها زوالها، ففيما بين
دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن، وغسق الليل
انتصافه ثم قال: (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) (2) فهذه الخامسة،
وقال: في ذلك (وأقم الصلاة طرفي النهار) (3) وطرفاه المغرب والغداة (وزلفا
من الليل) (4) وهي صلاة العشاء الآخرة وقال: (حافظوا على الصلوات والصلاة
الوسطى) (5) وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله
وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر، وفي بعض القراءة
(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين) قال: فنزلت
هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على
حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما
النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة
في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام.
* (955) * 24 - حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام:
عن الفرض في الصلاة فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود
والدعاء قلت: ما سوى ذلك؟ فقال: سنة في فريضة.

(1) سورة الإسراء الآية 78.
(2) سوره الاسراء الآية: 78.
(3) سورة هود الآية: 115.
(4) سورة هود الآية 115.
(5) سورة البقرة الآية: 238.
* - 954 - 955 - الكافي ج 1 ص 75 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 124.
241

* (956) * 25 - علي عن أبيه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال: للصلاة أربعة آلاف حد.
* (957) * 26 - وروي عن الرضا عليه السلام أنه قال: للصلاة أربعة
آلاف باب.
* (958) * 27 - الحسين بن محمد بن سماعة قال: حدثني ابن رباط عن
ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله اخبرني عن الاسلام أصله وفرعه
وذروته وسنامه فقال: أصله الصلاة وفرعه الزكاة وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله
تعالى، قال يا رسول الله اخبرني عن أبواب الخير قال: الصيام جنة والصدقة تذهب
الخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل يناجي ربه ثم قال: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع
يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون) (1).
* (959) * 28 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن
ابن فضال عن مروان عن عمار الساباطي قال: كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه السلام
بمنى فقال له رجل: ما تقول في النوافل؟ فقال: فريضة قال ففزعنا وفزع الرجل
فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما أعني صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه وآله إن
الله يقول: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) (2)
* (960) * 29 - عنه عن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي بن يقطين عن
محمد بن الفضيل الكوفي عن سعد بن أبي عمرو الجلاب قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ركعتا الفجر تفوتني أفأصليهما؟ قال: نعم قلت: لم أفريضة؟ قال فقال:

(1) سورة السجدة الآية 16.
(2) سورة الإسراء الآية: 79.
* - 956 - 957 - الكافي ج 1 ص 75 والثاني فيه مرسلا، الفقيه ج 1 ص 124.
242

رسول الله صلى الله عليه وآله سنهما فما سن رسول الله صلى الله عليه وآله فهو فرض.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام فما سن رسول الله صلى الله عليه وآله
فهو فرض معناه مقدر لان الفرض معناه هو التقدير، وليس يريد أنه فرض يستحق
تاركه العقاب، يدل على ما قلناه ما رواه:
* (961) * 30 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي
جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الوتر فقال: سنة
ليست بفريضة.
* (962) * 31 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
جعفر بن بشير عن عبيد عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوتر في كتاب علي
عليه السلام واجب وهو وتر الليل، والمغرب وتر النهار.
فلا ينافي ما قدمناه من أنه سنة لان المسنون إذا كان مؤكدا يسمى واجبا
على ما بيناه في غير موضع.
* (963) * 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن وهب أو عن السكوني عن جعفر
عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تنفلوا في ساعة الغفلة ولو
بركعتين خفيفتين فإنهما يورثان دار الكرامة، قيل يا رسول الله وما ساعة الغفلة؟ قال:
ما بين المغرب والعشاء.
13 - باب المواقيت
* (964) * 1 - الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني محمد بن أبي حمزة
عن معاوية بن عمار عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت
الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

* - 964 - الاستبصار ج 1 ص 245.
243

* (965) * 2 - عنه عن محمد بن أبي حمزة عن سفيان بن السمط عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
* (966) * 3 - عنه عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح
عليه السلام قال سمعته يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
* (967) * 4 - عنه عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن مالك الجهني
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت الظهر فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل
وقت الصلاتين.
* (968) * 5 - عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال: سألته
عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس قال: لا بأس به.
* (969) * 6 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليه السلام: في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل يصلي
الأولى حينئذ قال: لا بأس به.
* (970) * 7 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان
وابن رباط عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر
أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم
الجمعة فإن وقتها إذا زالت.
* (971) * 8 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت الظهر قال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك
إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس.
* (972) * 9 - وعنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط

* - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - الاستبصار ج 1 ص 246.
- 970 - 971 - 972 - الاستبصار ج 1 ص 247.
244

وصفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن وقت الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا.
* (973) * 10 - عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الظهر على ذراع.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار هو ما قدمناه فيما مضى من
الكتاب وهو أن ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان النافلة،
وقد دللنا على ذلك وأكثرنا فيه الاخبار، وليس ذلك وقت الاجزاء لأنه إذا زالت
الشمس فهو وقت الاجزاء غير أن الأفضل أن يقدم على الفرض النوافل إلى أن يصير
الفئ على ذراع، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا ما رواه:
* (974) * 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم؟ قال: لمكان
الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت
بالفريضة وتركت النافلة.
* (975) * 12 - وعنه عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر
عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال قلت لم؟ قال: لمكان
الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.
* (976) * 13 - عنه عن جعفر بن مثنى العطار عن حسين بن عثمان
الرواسي عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس

* - 973 - الاستبصار ج 1 ص 248.
- 974 - 975 - 976 - الاستبصار ج 1 ص 249.
245

فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت
فصل العصر.
* (977) * 14 - عنه عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن مغيرة عن عمر
ابن حنظلة قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا عمر الا
أنبئك بأبين من هذا؟ قال: قلت بلى جعلت فداك قال: إذا زالت الشمس فقد
وقع الظهر، الا ان بين يديها سبحة وذلك إليك فان أنت خففت فحين تفرغ من
سبحتك، وان طولت فحين تفرغ من سبحتك.
* (978) * 15 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سأل أبا عبد الله عليه السلام أناس وانا حاضر فقال: إذا
زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منها الا سبحتك تطيلها أو تقصرها، فقال بعض
القوم: انا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد الله
عليه السلام: النصف من ذلك أحب إلي.
* (979) * 16 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة
عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: اني صليت الظهر في
يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار قال فقال: لا تعد ولا تعد.
فالوجه في هذا الخبر انه إنما نهاه عن المعاودة إلى مثله لان ذلك فعل من
لا يصلي النوافل ولا ينبغي الاستمرار على ترك النوافل، وإنما يسوغ ذلك عند العوارض
والعلل على ما بيناه، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:

* - 977 - 978 - الاستبصار ج 1 ص 249 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 76.
- 979 - الاستبصار ج 1 ص 252.
246

* (980) * 17 - الحسن بن محمد عن أحمد بن أبي بشر عن معبد بن ميسرة (1)
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل ان يصلي
الظهر والعصر؟ قال: نعم وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم.
* (981) * 18 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن
زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا
زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت
وذلك قبل أن يصلي الناس فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني
أكره لك أن تتخذه وقتا دائما.
فإن قيل قد ذكرتم انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم إن
البداية بالنوافل أفضل وهذا ينافي ما روي في الاخبار انه لا تطوع في وقت فريضة.
* (982) * 19 - روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة
عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي رجل من أهل المدينة:
يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ قال قلت: إنا
إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة لا تطوع.
* (983) * 20 - وروى معاوية بن عمار عن نجية قال قلت: لأبي جعفر
عليه السلام تدركني الصلاة فابدأ بالنافلة؟ قال فقال: لا ابدأ بالفريضة واقض النافلة.
* (984) * 21 - الحسن بن محمد عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن

(1) (النسخ كلها متفقة على ذلك وليس في كتب الرجال من كان اسمه هذا، والظاهر أنه
معاوية بن ميسرة يدل على ذلك ما ذكره النجاشي من روايته عن أبي عبد الله عليه السلام ورواية
أحمد بن أبي بشر السراج وابن أبي عمير عن كتابه وسيجئ هذا السند بعينه على ما ذكرناه فهو
مؤيد) عن هامش نسخة (أ).
* - 980 - 981 - 982 - الاستبصار ج 1 ص 252.
- 984 - الاستبصار ج 1 ص 253.
247

ثابت عن زياد بن أبي غياث (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا
حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة.
وما قدمتموه من الاخبار أيضا من أن أول الوقت أفضل يؤكد هذه الأخبار
فكيف تجمعون بين هذه وتلك؟!
قلنا: أما الذي تضمنته الاخبار التي قدمناها من أن الصلاة في أول الوقت أفضل
فهي محمولة على الوقت الذي يلي وقت النافلة، لان النوافل إنما يجوز تقديمها إلى
أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع، فإذا مضى ذلك المقدار فلا يجوز الاشتغال
بالنوافل، بل ينبغي أن يبدأ بالفرض ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده
وهو وقت المضطر وصاحب الاعذار، وكل ذلك قد أوردنا فيه الاخبار، ويزيده
بيانا ما رواه:
* (985) * 22 - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت
الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.
* (986) * 23 - عنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس
ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.
* (987) * 24 - عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع
والعصر على نحو ذلك.

(1) في أصل النسخ التي عندنا كلها زياد أبي عتاب وفي بعضها زياد بن أبي عتاب والظاهر أن
في الجميع سهوا في اسم عتاب فإنه غياث كما مر في الاستبصار وهو الذي في كتب الرجال
ويوجد في بعض نسخ التهذيب.
* - 985 - 986 - 987 - الاستبصار ج 1 ص 253.
248

فإن قيل فالأخبار التي تضمنت ان أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص
الوقت الذي ذكرتموه فمن أين قلتم ذلك؟ وهلا حملتموها على العموم؟ قيل له: حملنا
ذلك على ما قلناه لئلا تتناقض الاخبار، وقد ورد بشرحها أيضا آثار.
* (988) * 25 - روى الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب
عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أفضل وقت الظهر؟ قال:
ذراع بعد الزوال، قال قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.
* (989) * 26 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن محمد قال: كتبت إليه
جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا
زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديهما سبحة ان شئت طولت وان
شئت قصرت، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال
ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم يجزك، وبعضهم
يقول يجزي ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام، وقد أحببت جعلت
فداك أن اعرف موضع الفضل في الوقت؟ فكتب: القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
* (990) * 27 - سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: كتب بعض
أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة
والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان
شئت طولت وان شئت قصرت، ثم صل صلاة الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر
سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر.

* - 988 - 989 - 990 - الاستبصار ج 1 ص 254.
249

لان الوجه في هذا الخبر انه إنما نفى القدم والقدمين حتى لا يظن أن ذلك وقت
لا يجوز غيره، والذي روى ذلك رواه على جهة الأفضل يبين ما قلناه:
* (991) * 28 - ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن محمد بن عبد الجبار
عن ميمون بن يوسف النحاس عن محمد بن الفرج قال كتبت اسئل عن أوقات الصلاة
فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس
على قدمين، ثم صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة
أقدام، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض النافلة بعدهما، فإذا طلع الفجر فصل
الفريضة ثم اقض بعد ما شئت.
فاما ما تضمنته الاخبار التي قدمناها من أنه لا تطوع في وقت فريضة فمحمولة
على أنه لا تطوع في وقت فريضة قد تضيق وقتها أو في وقت فريضة لم يشرع فعل
النافلة فيه على ما بيناه من أنه إذا مضى من الزوال قدمان أو قدم ونصف فلا نافلة،
وينبغي ان يبدأ بالفريضة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
* (992) * 29 - الحسن بن محمد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن زرارة
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه
وآله قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، إذا مضى من فيئه ذراعان صلى
العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لا قال: من أجل الفريضة
إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
* (993) * 30 - عنه عن الحسن بن عديس عن إسحاق بن عمار عن
إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان

* - 991 - 992 - 993 - الاستبصار ج 1 ص 255.
250

الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر، قلت: الجدران
تختلف منها قصير ومنها طويل!؟ قال: ان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله
كان يومئذ قامة، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.
* (994) * 31 - عنه عن عبيس عن حماد عن محمد بن حكيم قال: سمعت
العبد الصالح عليه السلام وهو يقول: ان أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها
قامة من الزوال، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف
سواء؟ قال نعم.
وقد بينا فيما مضى أن القامة والذراع عبارة عن شئ واحد، ويؤكد ذلك ما رواه:
* (995) * 32 - الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن خليل العبدي عن
زياد بن عيسى عن علي بن حنظلة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: في كتاب علي
عليه السلام القامة ذراع والقامتان ذراعان.
* (996) * 33 - عنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وعلي بن
رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن صلاة الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا، قلت: ذراعا، من أي شئ؟ قال:
ذراعا من فيئك، قلت: فالعصر؟ قال: الشطر من ذلك، قلت: هذا شبر! قال: شبر
أو ليس شبر كثيرا!!
فان قيل: نراكم قد رتبتم الأوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها فضلا على
بعض، وقد روي أن ذلك كله سواء.
* (997) * 34 - روى الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن شجرة عن
عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: يكون أصحابنا في المكان

* - 994 - الاستبصار ج 1 ص 256.
- 995 - الاستبصار ج 1 ص 251.
- 997 - الاستبصار ج 1 ص 256.
251

مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال: كل ذلك واسع.
* (998) * 35 - عنه عن أحمد بن أبي بشير عن حماد بن أبي طلحة قال:
حدثني زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يصليان في وقت
واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال: لا بأس.
* (999) * 36 - عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال:
ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر فيقول: صليت الظهر؟
فأقول: نعم والعصر فيقول: ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ
ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وربما دخلت عليه ولم أصلي الظهر فيقول: قد صليت الظهر؟
فأقول: لا، فيقول: قد صليت الظهر والعصر.
قيل له: ليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام كل ذلك
واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على
بعض، وليس في الخبر أن ذلك كله واسع متساو في الفضل، ويجوز أن يكون
سوغ ذلك لهم لضرب من التقية والاستصلاح، يدل على ذلك ما رواه:
* (1000) * 37 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن
أبي هاشم البجلي عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل انسان
وأنا حاضر فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي
الظهر فقال: انا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم.
* (1001) * 38 - فأما ما رواه الحسن بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن

* - 998 - 999 - الاستبصار ج 1 ص 256.
- 1000 - 1001 - الاستبصار ج 1 ص 257 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 76.
252

معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى جبرئيل عليه السلام رسول الله
صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم
أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره
فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين طلع الفجر
فأمره فصلى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر،
ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس
فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين
نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال: ما بينهما وقت.
* (1002) * 39 - وعنه عن أحمد بن أبي بشير عن معاوية بن ميسرة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال أتى جبرئيل عليه السلام، وذكر مثل حديث أبي خديجة
إلا أنه قال: بدل القامة والقامتين ذراع وذراعين.
* (1003) * 40 - وروى الحسن بن محمد عن ابن رباط عن مفضل بن عمر
قال قال أبو عبد الله عليه السلام: نزل جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله
عليه وآله وساق الحديث مثل الأول وذكر بدل القامة والقامتين قدمين وأربعة اقدام.
فليس لأحد أن يقول: ان هذه الأخبار تنبئ ان أول الوقت والآخر سواء
لأنه قال: ما بينهما وقت لأنه لا يمتنع أن يجعل ما بين الوقتين وقتا وإن كان الأول أفضل
منه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (1004) * 41 - الحسن بن محمد عن عبد الله بن جبلة عن ذريح عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: أتى جبرئيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمه
مواقيت الصلاة فقال: صل الفجر حين ينشق الفجر، وصل الأولى إذا زالت الشمس،

* - 1002 - 1003 - الاستبصار ج 1 ص 257.
- 1004 - الاستبصار ج 1 ص 258 اخرج صدر الحديث وفي ص 286 وذيل الحديث.
253

وصل العصر بعيدها، وصل المغرب إذا سقط القرص، وصل العتمة إذا غاب الشفق
ثم أتاه من الغد فقال: أسفر بالفجر فأسفر، ثم أخر الظهر حتى كان الوقت الذي
صلى فيه العصر وصلى العصر بعيدها وصلى المغرب قبل سقوط الشفق وصلى العتمة حين
ذهب ثلث الليل، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت وأفضل الوقت أوله، ثم قال
عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أني أكره ان أشق على أمتي
لاخرتها إلى نصف الليل، وقال قلت له: ان أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون
بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال فقال: أبرأ إلى الله ممن يفعل هذا متعمدا.
* (1005) * 42 - الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له.
* (1006) * 43 - عنه عن محمد بن الحسن العطار عن أبيه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن صلي قبل أن
تزول الشمس، فاني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحتسب لي وإذا صليت في
وقت العصر حسبت لي.
* (1007) * 44 - عنه عن محمد بن الحسن العطار عن عبد الله بن سليمان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي
قبل أن تزول الشمس فاني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي، وإذا صليت
في وقت العصر حسبت لي.
* (1008) * 45 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس
فأخبر انه صلى بليل قال: يعيد صلاته.

* - 1005 - الاستبصار ج 1 ص 244 الكافي ج 1 ص 78.
- 1008 - الكافي ج 1 ص 78.
254

* (1009) * 46 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم
قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك.
* (1010) * 47 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله الفراء
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل من أصحابنا: ربما اشتبه الوقت علينا في
يوم الغيم فقال: تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة؟ قلت: نعم
قال: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس أو قال: فصله.
* (1011) * 48 - سهل بن زياد عن محمد بن إبراهيم عن النوفلي عن الحسين
ابن المختار عن رجل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل مؤذن فإذا كان
يوم الغيم لم أعرف الوقت قال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس
ودخل وقت الصلاة.
* (1012) * 49 - الحسين بن سعيد عن حريز بن عبد الله عن الفضيل بن
يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قال
قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت
العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر.
* (1013) * 50 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام بين الظهر والعصر حد معروف؟ فقال: لا.

- * 1009 - الاستبصار ج 1 ص 295 الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 143.
- 1010 - الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 143.
- 1011 - الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 144
- 1012 - 1013 - الفقيه ج 1 ص 140 واخرج الأول الشيخ في الاستبصار
ج 1 ص 248.
255

* (1014) * 51 - محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن سليمان بن جعفر
قال قال الفقيه عليه السلام: آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف.
وأما ما روي من الاخبار التي قدمناها من أن الوقت ممتد إلى غروب الشمس
فمحمول على صاحب الاعذار ومن به ضرورة تمنعه من الصلاة على ما بيناه، وعلى
مثل ذلك يحمل ما رواه:
* (1015) * 52 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي
ابن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا يفوت صلاة النهار حتى
تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
* (1016) * 53 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن سليمان
ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير
على ستة أقدام فذلك المضيع.
* (1017) * 54 - عنه عن جعفر عن مثنى عن منصور بن حازم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: صل العصر على أربعة أقدام قال مثنى قال لي أبو بصير
قال لي أبو عبد الله عليه السلام: صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام.
* (1018) * 55 - عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن أبي بصير
قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر، قلت:

* - 1014 - الاستبصار ج 1 ص 259.
- 1015 - الاستبصار ج 1 ص 260 الفقيه ج 1 ص 232 مرسلا.
- 1016 - الاستبصار ج 1 ص 259.
- 1017 - 1018 - الاستبصار ج 1 ص 259 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1
ص 141 وفيه ذيل الحديث عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
256

وما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنة، قلت: وما تضييعها؟ قال:
يدعها حتى تصفر وتغيب.
* (1019) * 56 - عنه عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة عن أبي
بصير قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله فقلت: كيف اصنع بالثماني
ركعات؟ قال: خفف ما استطعت.
* (1020) * 57 - عنه عن صالح بن خالد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت: العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال: على قدر ثلثي قدم
بعد الظهر.
* (1021) * 58 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن فضال عن القاسم
بن عروة عن بريد عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت
الشمس من شرق الأرض وغربها
* (1022) * 59 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبد الله
عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله في الوقت الثاني في
المغرب قبل سقوط الشفق.
* (1023) * 60 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.
* (1024) * 61 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار
عن محمد بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب فقال:
إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم.

* - 1021 - الاستبصار ج 1 ص 265.
- 1022 - 1023 - الاستبصار ج 1 ص 263.
257

* (1025) * 62 - عنه عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي المغرب حين
تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها.
* (1026) * 63 - عنه عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت المغرب حين تغيب الشمس.
* (1027) * 64 - عنه عن جعفر بن سماعة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن
الصباح بن سيابة وأبى أسامة قالا: سألوا الشيخ عن المغرب فقال بعضهم: جعلني الله
فداك ننتظر حتى يطلع كوكب؟ فقال: خطابية؟! إن جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد
صلى الله عليه وآله حين سقط القرص.
* (1028) * 65 - عنه عن حسين بن حماد بن عديس عن إسحاق بن عمار عن
القاسم بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر أبو الخطاب فلعنه ثم قال: انه
لم يكن يحفظ شيئا!! حدثته ان رسول صلى الله عليه وآله غابت له الشمس في مكان
كذا وكذا وصلى المغرب بالشجرة وبينهما ستة أميال فأخبرته بذلك في السفر فوضعه
في الحضر.
* (1029) * 66 - عنه عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.
* (1030) * 67 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن
يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي: مسوا بالمغرب
قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا.

* - 1025 - 1026 - الاستبصار ج 1 ص 263.
- 1027 - الاستبصار ج 1 ص 262 بتفاوت.
- 1029 - الاستبصار ج 1 ص 263.
- 1030 - الاستبصار ج 1 ص 264.
258

* (1031) * 68 - عنه عن سليمان بن داود عن عبد الله بن وضاح قال:
كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا
وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن فاصلي حينئذ
وأفطر إن كنت صائما؟ أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي
أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك.
فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليه السلام:
في الخبر الأول مسوا بالمغرب معناه حتى تغيب الحمرة من ناحية المشرق وكذلك قوله
في الخبر الثاني، وقد دللنا على ذلك بما تقدم من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
* (1032) * 69 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جارود
أو إسماعيل بن أبي سمال عن محمد بن أبي حمزة عن جارود قال قال لي أبو عبد الله
عليه السلام يا جارود: ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا بشئ نادوا به أو حدثوا بشئ
أذاعوه!! قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فانا الآن أصليها
إذا سقط القرص.
* (1033) * 70 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن علي بن
يعقوب عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما
أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة التي من قبل
المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق.
فاما عند الاعذار والموانع فإنه يجوز تأخيرها إلى ربع الليل على ما قدمنا الاخبار
فيه، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه:
* (1034) * 71 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد

* - 1031 - الاستبصار ج 1 ص 264.
- 1033 - الاستبصار ج 1 ص 265.
- 1034 - الاستبصار ج 1 ص 267.
259

ابن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن وقت المغرب فقال: إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في
حوائجك فلك إلى ربع الليل، قال: فقال لي وهو شاهد في بلده.
* (1035) * 72 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أديم
ابن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن جبرئيل عليه السلام أمر رسول الله
صلى الله عليه وآله بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فإنه جعل
لها وقتا واحدا.
* (1036) * 73 - علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد
الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت المغرب فقال: ان جبرئيل عليه
السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها
واحد، ووقتها وجوبها.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار
من أن للمغرب وقتين وأوله سقوط الشمس وآخره ذهاب الشفق أو اشتباك النجوم
لان الانسان إذا صلى في وقت ذهاب الحمرة من ناحية المشرق وتأنى في صلاته فإنه
لا يفرغ من صلاة فريضة ونافلة إلا ويكون قد غاب الشفق وظهرت النجوم، والذي
يزيد ما قدمناه وضوحا من أن لهاتين الصلاتين وقتين وإنما نفي بالخبرين المتقدمين
سعة الوقت ما رواه:
* (1037) * 74 - سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى
الرضا عليه السلام ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر،

* - 1035 - الاستبصار ج 1 ص 269.
- 1036 - 1037 - الكافي ج 1 ص 77 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار
ج 1 ص 270.
260

وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر
وأن وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب عليه السلام كذلك الوقت غير أن وقت
المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب.
* (1038) * 75 - سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتبت إليه الرجل
يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت
صلاة العشاء الآخرة متى يصليها وكيف يصنع؟ فوقع عليه السلام: يصليها إذا كان على
هذه الصفة عند قصر النجوم، والعشاء عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس.
قال محمد بن الحسن: معنى قصر النجوم بيانها.
* (1039) * 76 - علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال
أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد صليت
أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام ان كنت أصبت منه شيئا.
* (1040) * 77 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن
ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن شهاب بن عبد ربه قال قال
أبو عبد الله عليه السلام: يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب ان أرى في السماء كوكبا.
قال محمد بن الحسن: وجه الاستحباب في هذا الخبر أن يتأنى الانسان في صلاته
ويصليها على تؤدة فإنه إذا فعل كذلك يكون فراغه منها عند ظهور الكواكب.
* (1041) * 78 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون
ابن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه

* - 1038 - 1039 - الكافي ج 1 ص 77 واخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 1
ص 269 بتفاوت واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 141 وفيه صدر الحديث
- 1040 - الاستبصار ج 1 ص 268.
- 1041 - الاستبصار ج 1 ص 272 الكافي ج 1 ص 77 وفيه صدر الحديث.
261

وآله: لولا أني أخاف ان أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في
رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن
صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.
* (1042) * 79 - عنه عن صفوان عن معلى أبى عثمان عن معلى بن خنيس
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: آخر وقت العتمة نصف الليل.
* (1043) * 80 - عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع.
* (1044) * 81 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن محمد بن
الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي
الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة، فان صلى
ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس
قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة، ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
* (1045) * 82 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن
بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله
عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع
صلى ثمان ركعات، فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين ويصلي
قبل وقت العصر ركعتين، فإذا فاء الفئ ذراعين صلى العصر، وصلى المغرب حين
تغيب الشمس، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت المغرب إياب الشفق

* - 1042 - 1043 - الاستبصار ج 1 ص 273.
- 1044 - الاستبصار ج 1 ص 276 وفيه صدر الحديث.
- 1045 - الاستبصار ج 1 ص 269.
262

فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت العشاء ثلث الليل، وكان لا يصلي
بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاثة عشر ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر
قبل الغداة، فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة.
* (1046) * 83 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس
الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب والعشاء
الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه
وآله ليتسع الوقت على أمته.
* (1047) * 84 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر
عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: نجمع بين
المغرب والعشاء في الحضر قبل أن تغيب الشمس من غير علة؟ قال: لا بأس
* (1048) * 85 - محمد بن يعقوب عن علي عن الفضل بن محمد عن يحيى
ابن أبي زكريا عن الوليد بن أبان عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه
السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين ثم قال إني على حاجة فتنفلوا.
* (1049) * 86 - محمد بن أحمد عن عباس الناقد قال: تفرق ما كان في
يدي وتفرق عني حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: اجمع
بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب.
* (1050) * 87 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن
سيف عن حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته

* - 1046 - الاستبصار ج 1 ص 271 الكافي ج 1 ص 79.
- 1047 - الاستبصار ج 1 ص 272.
- 1048 - 1049 - 1050 - الكافي ج 1 ص 79.
263

يقول: إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما.
* (1051) * 88 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله
أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع
قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة
وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء، الامر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت الفريضة
والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل الوقت
للفريضة وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت.
* (1052) * 89 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة؟
قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة.
* (1053) * 90 - سعد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى
عن حريز عن أبي أسامة أو غيره قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون
المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد الله
عليه السلام فأخبرته بذلك فقال لي: ولم فعلت ذلك؟! بئس ما صنعت إنما تصليها
إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يجللها سحاب أو ظلم تظلها فإنما عليك
مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا.
* (1054) * 91 - عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد
ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام

* - 1051 - الكافي ج 1 ص 79.
- 1052 - الكافي ج 1 ص 80.
- 1053 - الاستبصار ج 1 ص 266 الفقيه ج 1 ص 142.
- 1054 - الاستبصار ج 1 ص 266 الفقيه ج 1 ص 141.
264

في المغرب انا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها
الجبل قال فقال: ليس عليك صعود الجبل.
* (1055) * 92 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
ابن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟
قال: لا بأس إن كان صائما أفطر ثم صلى وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى.
* (1056) * 93 - سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب
ابن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ
الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلي حين يستيقظ
قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال: لا بل يبدأ بالفريضة.
* (1057) * 94 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن
عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نام
عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال: يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة.
* (1058) * 95 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته
عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم
صلى الصبح وقال يا بلال مالك؟! فقال: بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله،
قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان.
فهذان الخبران المعنى فيهما انه إنما يجوز التطوع ركعتين ليجتمع الناس الذين

* - 1055 - الاستبصار ج 1 ص 266.
- 1056 - 1057 - 1058 - الاستبصار ج 1 ص 286.
265

فاتتهم الصلاة ليصلوا جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله فاما إذا كان الانسان وحده
فلا يجوز له أن يبدأ بشئ من التطوع أصلا على ما قدمناه، ويزيده بيانا ما رواه:
* (1059) * 96 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي
صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل
أو نهار فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت
هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته
مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة.
* (1060) * 97 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن عدة من أصحابنا انهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين
عليه السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى
ينتصف الليل.
* (1061) * 98 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن
أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه
السلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار
حتى تزول الشمس.
قال محمد بن الحسن: الذي اعمل عليه ما تضمنه هذا الحديث والذي قبله من
أنه لا يجوز تقديم شئ من نوافل الزوال قبل الزوال، وقد روي رخصة في
جواز تقديمها.

* - 1059 - الاستبصار ج 1 ص 286 الكافي ج 1 ص 80.
- 1060 - 1061 - الاستبصار ج 1 ص 277 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 80.
266

* (1062) * 99 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
أبي أيوب عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني اشتغل قال:
فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني
ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال.
* (1063) * 100 - عنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن
القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: جعلت فداك صلاة
النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ست عشرة أي ساعات النهار شئت تصليها صليتها
إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل.
* (1064) * 101 - عنه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال لي: صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت ان شئت
في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره.
* (1065) * 102 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عبد الاعلى قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن نافلة النهار قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت
إن علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله ضيعة
أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت.
* (1066) * 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو
ابن عثمان عن محمد بن عذافر قال قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة
الهدية متى ما اتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار انها رخصة لمن علم من حاله انه

* - 1062 - 1063 - الاستبصار ج 1 ص 277.
- 1064 - 1065 - 1066 - الاستبصار ج 1 ص 278 واخرج الأخير الكليني في
الكافي ج 1 ص 126 وفيه صدر الحديث.
267

ان لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها، فاما مع ارتفاع الاعذار فلا يجوز
تقديمها على ما بيناه يدل على ما قلناه ما رواه:
* (1067) * 104 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن
مهزيار عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن يزيد بن ضمرة الليثي عن محمد بن
مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يشتغل عن الزوال أيتعجل من أول
النهار؟ فقال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها.
* (1068) * 105 - علي بن محمد عن أبيه رفعه قال: قال رجل لأبي عبد الله
عليه السلام: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟! قال: نعم ان إبليس اتخذ عرشا بين
السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه:
ان بني آدم يصلون لي.
* (1069) * 106 - سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال: يبدأ بالمكتوبة
وكذلك الصلوات وتبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي
أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت.
* (1070) * 107 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن
زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت
أخرى فان كنت تعلم أنك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الأخرى في وقت
فابدأ بالتي فاتتك فان الله عز وجل يقول: (وأقم الصلاة لذكري) وإن كنت تعلم

* - 1067 - الاستبصار ج 1 ص 278 الكافي ج 1 ص 125.
- 1068 - الكافي ج 1 ص 80.
- 1069 - 1070 - الاستبصار ج 1 ص 287 الكافي ج 1 ص 80.
268

إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها وأقم الأخرى.
* (1071) * 108 - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن أبان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي صلاة
حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فان
ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها وهو مع امام في صلاة المغرب أتمها
بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعد فإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين
ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة
بعد ذلك.
* (1072) * 109 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه
لم يكن صلى الأولى قال: فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد
قضى القوم صلاتهم.
* (1073) * 110 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد
كان صلى العصر فقال: كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبي عليهما السلام يقول:
إذا أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها.
* (1074) * 111 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن
الحلبي قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر قال: فليجعل صلاته
التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر، قال قلت: فان نسي الأولى والعصر جميعا ثم

* - 1071 - 1072 - 1073 - الكافي ج 1 ص 81.
- 1074 - الاستبصار ج 1 ص 287.
269

ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل
الظهر ثم ليصل العصر، وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته
فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد
ذلك على أثرها.
* (1075) * 112 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن بن
زياد الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي الأولى حتى صلى
ركعتين من العصر قال: فليجعلها الأولى وليستأنف العصر، قلت: فإنه نسي المغرب
حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب، قال
قلت له: جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم
ليستأنف، وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب؟! فقال: ليس هذا مثل هذا إن
العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة.
* (1076) * 113 - عنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ
قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء،
وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس.
* (1077) * 114 - عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن
استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وان خشي ان تفوته إحداهما فليبدأ
بالعشاء الآخرة، وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء
الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل

* - 1076 - 1077 - الاستبصار ج 1 ص 288.
270

المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من تأخير القضاء إلى بعد طلوع
الشمس محمول على التقية لأنه مذهب بعض العامة والذي نعمل عليه ما قدمناه من أنه
يقضي الفرض أي وقت كان من ليل أو نهار.
* (1078) * 115 - سعد عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن
دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلى هو
الظهر والقوم يصلون العصر يصلي معهم؟ قال: يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر
ويصلي هو بعد العصر.
* (1079) * 116 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة فقال: ان حضرت
العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فان أحب ان يبدأ بالمغرب بدأ وإن أحب بدأ
بالعتمة ثم صلى المغرب بعد.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر شاذ والأصل ما قدمناه من أنه إذا كان الوقت
واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة، وإن كان الوقت مضيقا بدأ بالحاضرة وليس هاهنا
وقت يكون الانسان فيه مخيرا، فأما ما رواه:
* (1080) * 117 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن إسماعيل بن
همام عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت
العصر انه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر.
فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ به ثم صلى بعده الظهر

* - 1079 - الاستبصار ج 1 ص 288.
- 1089 - الاستبصار ج 1 ص 289.
271

على ما فصلناه فيما تقدم، فأما ما رواه:
* (1081) * 118 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن
موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى
تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي
صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل.
فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها مع مطابقتها لظاهر القرآن.
* (1082) * 119 - أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد قال قال الرضا
عليه السلام: يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلهما فإنك لا تدري ما يكون.
* (1083) * 120 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن يحيى بن حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام تكون علي الصلاة
النافلة متى أقضيها؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
* (1084) * 121 - أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قضاء النوافل قال: ما بين طلوع الشمس
إلى غروبها.
* (1085) * 122 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن زرعة عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك:
تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي ان أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وانا
في مصلاي قبل طلوع الشمس؟ فقال: نعم ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنة.

* - 1081 - الاستبصار ج 1 ص 289.
- 1083 - الكافي ج 1 ص 126.
- 1084 - الاستبصار ج 1 ص 290.
272

* (1086) * 123 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين الا العصر فإنه تقدم نافلتها فيصيران
قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضى شيئا
من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت
ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت وأبدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ (ان في خلق
السماوات والأرض) إلى (إنك لا تخلف الميعاد) (1) ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل
الركعتين اللتين قبل الزوال، وقال: وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك
أو نصف وقال: للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان
فإن كان قد بقي من لزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى
يصلي تمام الركعات وان مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال
إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي
أربعة أقدام، فان مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل،
وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر، وقال: للرجل أن
يصلي ان بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم
وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم
نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم، وقال: القدم بعد حضور العصر
مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء، وعن الرجل تكون عليه صلاة
ليال كثيرة هل يجوز له ان يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا؟ قال:
نعم كذلك له في أول الليل، وأما إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر فليس للرجل ولا

(1) سورة آل عمران الآية: 190 إلى 193.
273

للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة، فان أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني
ركعات من صلاة تلك الليلة وأخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ثم يوتر الوتر الذي
لتلك الليلة خاصة، وعن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟
قال: نعم يقضيها بالليل على الأرض فأما على الظهر فلا ويصلي كما يصلي في الحضر.
* (1087) * 124 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من
ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة لا تقدمن شيئا قبل أوله،
الأول فالأول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر، قال وقال أبو جعفر عليه
السلام: لا وتران في ليلة إلا وأحدهما قضاء، وقال: إن أوترت من أول الليل وقمت
في آخر الليل فوترك الأول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء
إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك.
* (1088) * 125 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى
عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقض وتر ليلتك إن كان
فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين.
* (1089) * 126 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن
عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبو جعفر عليه السلام
يقضي عشرين وترا في ليلة.
* (1090) * 127 - عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى

* - 1087 - 1089 - الكافي ج 1 ص 126 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه
ج 1 ص 316 بتفاوت يسير.
274

يصبح قال: يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته.
* (1091) * 128 - سعد عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن
عبد الجبار عن ميمون عن محمد بن الفرج قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام
أسأله عن مسائل فكتب إلي: وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة
من النوافل ما شئت.
* (1092) * 129 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن
أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل
فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته أو يصليها
بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته
في يوم آخر.
فالوجه في هذا الخبر انه إذا صلى في آخر وقت فيكون قد قارب غيبوبة الشمس
وذلك وقت يكره فيه الصلاة على ما بيناه في أكثر الروايات فالأفضل أن يؤخرها
فيقضيها في وقت آخر.
* (1093) * 130 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن
الحكم عن منصور بن يونس عن عنبسة العابد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن
قول الله عز وجل: (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد
شكورا) (1) قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وقضاء صلاة النهار بالليل.
* (1094) * 131 - عنه عن محمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن علي
ابن الحسن بن رباط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته

(1) سورة الفرقان الآية: 62.
* - 1091 - الاستبصار ج 1 ص 289.
- 1092 - الاستبصار ج 1 ص 291.
275

عن الصلاة تجتمع علي قال: تحر واقضها.
* (1095) * 132 - عنه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان
قال: حدثني من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلاة قال:
القها واستأنف.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لأنه يحتمل أن يكون الخبر الأول
مخصوصا بالفرائض فيجب أن يتحرى ويقضي ويكون الخبر الثاني مخصوصا بالنوافل
فيجوز له تركها، ولو حملناهما جميعا على النوافل لجاز أن يحمل الخبر الأول على
الاستحباب والثاني على الجواز.
* (1096) * 133 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم، وفي النصف من تموز على قدم
ونصف، وفي النصف من آب على قدمين ونصف، وفي النصف من أيلول على ثلاثة
أقدام ونصف، وفي النصف من تشرين الأول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين
الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من كانون الأول على تسعة ونصف، وفي النصف
من كانون الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف،
وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف
وفي النصف من أيار على قدم ونصف، وفي النصف من حزيران على نصف قدم.
* (1097) * 134 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن
المغيرة عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: من نام قبل أن يصلي العتمة فلم
يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله.
* (1098) * 135 - علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل

* - 1096 - الفقيه ج 1 ص 144.
- 1098 - الكافي ج 1 ص 81 ذيل حديث.
276

عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة انك
لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها فان شككت بعدما خرج وقت الفوت فقد دخل
حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فان استيقنت فعليك إعادة ان تصليها
في أي حال كنت.
14 - باب الأذان والإقامة
* (1099) * 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما هبط جبرئيل عليه السلام بالاذان على
رسول الله صلى الله عليه وآله كان رأسه في حجر علي عليه السلام فأذن جبرئيل عليه
السلام وأقام فلما انتبه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا علي سمعت؟ قال: نعم
قال: حفظت؟ قال: نعم قال: ادع بلالا فعلمه فدعا علي عليه السلام بلالا فعلمه.
* (1100) * 2 - علي عن أبيه عن خالد بن سعيد عن يونس عن ابن
مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم فقال: ليس
عليه أن يعيد الاذان فليدخل معهم في أذانهم فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان.
* (1101) * 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سئل عن الاذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال: لا يستقيم الاذان
ولا يجوز أن يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان فأذن به ولم يكن عارفا لم
يجز اذانه ولا اقامته ولا يقتدى به، وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده
فيجيئ رجل آخر فيقول له تصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟

* - 1099 - الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 183.
- 1100 - 1101 - الكافي ج 1 ص 84.
277

قال: لا ولكن يؤذن ويقيم.
* (1102) * 4 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن
العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل ينسى
الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان ذكر قبل ان يقرأ فليصل على
النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وإن كان قد قرء فليتم صلاته.
* (1103) * 5 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج وابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة
فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة
وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك.
* (1104) * 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن إسحاق
ابن آدم عن أبي العباس المفضل بن حسان الدالاني عن زكريا بن آدم قال قلت لأبي
الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية
وانا في القراءة اني لم أقم فكيف اصنع؟ قال: اسكت موضع قراءتك وقل قد قامت
الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك.
* (1105) * 7 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حسين بن أبي
العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة ثم
يذكر انه لم يقم قال: فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى الله
عليه وآله ثم يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها محمولة على الاستحباب لأنه إذا

* - 1102 - الاستبصار ج 1 ص 303 الكافي ج 1 ص 84 الفقيه ج 1 ص 187 بسند آخر.
- 1103 - 1104 - 1105 - الاستبصار ج 1 ص 304 وأخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 1 ص 97.
278

استفتح الصلاة فالأصل انه يجوز له المضي فيها وليس عليه الانصراف، والذي يبين
ما ذكرناه ما رواه:
* (1106) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن ابن
جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل ينسى
الأذان والإقامة حتى يكبر قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.
* (1107) * 9 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان
الرازي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله أبو عبيدة الحذاء عن حديث رجل
نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة قال: إن كان دخل المسجد ومن
نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف.
* (1108) * 10 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الاذان حتى صلى قال: لا يعيد.
* (1109) * 11 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب
ابن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن
يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته؟ قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها.
* (1110) * 12 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل
ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت
صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد.
قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر أيضا محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه
من الاخبار.

* - 1106 - الاستبصار ج 1 ص 302.
- 1107 - 1108 - 1109 - الاستبصار ج 1 ص 303.
- 1110 - الاستبصار ج 1 ص 303.
279

* (1111) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن
أبي الحسن عليه السلام قال: الأذان والإقامة مثنى مثنى، وقال: إذا أقام مثنى مثنى
ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم
يجزه إلا بأذان.
* (1112) * 14 - عنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذن مؤذن فنقص الاذان وأنت
تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه، ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم.
* (1113) * 15 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن
عقبة عن أبي مريم الأنصاري قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا ازار
ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فلما انصرف قلت له: عافاك الله صليت بنا في قميص
بلا ازار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فقال: ان قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون
علي ازار ولا رداء، واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك.
* (1114) * 16 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: أو سمعته يقول: إذا
نسي الرجل حرفا من الاذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه
شئ، فان نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع
إلى آخر الإقامة، وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشئ حتى
أخذ في الصلاة أو أقام الصلاة قال: ليس عليه شئ وليس له أن يدع ذلك عمدا،
ثم سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقامة؟ قال: يقول الحمد لله.
* (1115) * 17 - أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي

- 1115 - الكافي ج 1 ص 84.
280

عبد الله عليه السلام قال: من سها في الاذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي
أخره حتى يمضي على آخره.
* (1116) * 18 - علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل الرجل المسجد
وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن
يركع فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وليدخل في الصلاة.
* (1117) * 19 - عنه عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن جابر إن
أبا عبد الله عليه السلام كان يؤذن ويقيم غيره وكان يقيم وقد أذن غيره.
* (1118) * 20 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل
المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس.
* (1119) * 21 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن
ابن علي عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي
عليهم السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي عليه السلام: إن
شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم.
* (1120) * 22 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن
ويقيم؟ قال: إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق
الصف أذن وأقام.

* - 1116 - 1117 - الكافي ج 1 ص 84.
281

* (1121) * 23 - محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة
عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: المؤذن
مؤتمن والامام ضامن.
* (1122) * 24 - عنه عن محمد بن الحسين بن عبد الله بن المغيرة عن ابن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم
الظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.
* (1123) * 25 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على
أن يتكلم به، سئل فإن كان شديد الوجع؟ قال: لا بد من أن يؤذن ويقيم لأنه
لا صلاة إلا بأذان وإقامة.
* (1124) * 26 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى قال:
كتبت إليه رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب: يعيدها بإقامة.
* (1125) * 27 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة
عن يونس الشيباني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أؤذن وانا راكب؟ قال:
نعم قلت: فأقيم وأنا راكب؟ قال: لا قلت: وأقيم ورجلي في الركاب؟ قال: لا قلت:
فأقيم وانا قاعد؟ قال: لا قلت: فأقيم وأنا ماش؟ قال: نعم ماش إلى الصلاة قال: ثم
قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة، قال قلت: قد سألتك أقيم وأنا ماش
قلت لي نعم فيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال: نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت
وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك، وإذا كان الامام كبر

* - 1123 - الاستبصار ج 1 ص 300.
282

للركوع كنت معه في الركعة، لأنه ان أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن
معه في الركوع.
* (1126) * 28 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة.
* (1127) * 29 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
زكريا صاحب السابري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة في الجنة على المسك
الأذفر: مؤذن اذن احتسابا، وأمام أم قوما وهم به راضون ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه.
* (1128) * 30 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بكر بن سالم
عن سعد الإسكاف قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من أذن سبع سنين
احتسابا جاء يوم القيامة ولا ذنب له.
* (1129) * 31 - أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
عن أبيه عن علي عليه السلام قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ان قال يا علي إذا
صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا.
* (1130) * 32 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن
حسان عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال: رسول الله
صلى الله عليه وآله: للمؤذن فيما بين الأذان والإقامة مثل اجر الشهيد المتشحط بدمه
في سبيل الله، قال قلت يا رسول الله: انهم يجتلدون على الاذان قال: كلا انه يأتي على
الناس زمان يطرحون الاذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله على النار.

* - 1126 - الفقيه ج 1 ص 185 مرسلا.
- 1128 - الفقيه ج 1 ص 186 مرسلا.
- 1129 - 1130 - الفقيه ج 1 ص 184 مرسلا.
283

* (1131) * 33 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي عن مصعب
ابن سلام التميمي عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: من اذن عشر
سنين محتسبا يغفر الله له مد بصره وصوته في السماء ويصدقه كل رطب ويابس سمعه
وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم وله من كل من يصلي بصوته حسنة.
* (1132) * 34 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن العرزمي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان من أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنين.
* (1133) * 35 - عنه عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن جعفر عن أبيه
قال دخل رجل من أهل الشام على أبي عبد الله عليه السلام فقال له: إن أول من
سبق إلى الجنة بلال قال: ولم؟ قال: لأنه أول من أذن.
* (1134) * 36 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي ابن أسباط عن علي
ابن جعفر قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الاذان في المنارة أسنة هو؟ فقال:
إنما كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الأرض ولم تكن يومئذ منارة.
* (1135) * 37 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسن
ابن السري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة ان تضع إصبعيك في اذنيك
في الاذان.
* (1136) * 38 - سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ذريح
المحاربي قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شئ
مواظبة على الوقت.
* (1137) * 39 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم والحسين بن سعيد عن
محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري قال قلت: لأبي عبد الله

- 1131 - الفقيه ج 1 ص 185 بتفاوت.
- 1135 - الفقيه ج 1 ص 184.
- 1136 - الفقيه ج 1 ص 189.
284

عليه السلام أخاف ان نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس فقال: إنما ذاك على المؤذنين.
* (1138) * 40 - سعد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن يونس بن
عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام أذن وأقام من
غير أن يفصل بينهما بجلوس.
* (1139) * 41 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن
عثمان عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن رجل نسي
الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال: فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة.
* (1140) * 42 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي الأذان والإقامة حتى
دخل في الصلاة قال: ليس عليه شئ.
* (1141) * 43 - عنه عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن
علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا معه فسمع إقامة جار
له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير اذان ولا إقامة قال: يجزيكم اذان جاركم.
* (1142) * 44 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن
عمران الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الاذان في الفجر قبل الركعتين
أو بعدهما؟ فقال: إذا كنت إما ما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا
يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما.
* (1143) * 45 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الوليد حفص
ابن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم القوم
على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيئ امامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم فان جاء

* - 1139 - الاستبصار ج 1 ص 304.
- 1140 - الاستبصار ج 1 ص 305.
- 1143 - الاستبصار ج 1 ص 252.
285

إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.
* (1144) * 46 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي
عمير عن أبي علي صاحب الأنماط عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام
قال قال: يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر.
15 - باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض
من ذلك والمسنون
* (1145) * 1 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى
عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي
ابن الحسين عليه السلام إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى
يرفض عرقا.
* (1146) * 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن
القبلة لتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه في الفريضة: (فول وجهك شطر المسجد
الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وأخشع بصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن
حذاء وجهك في موضع سجودك.
* (1147) * 3 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال
أبو عبد الله عليه السلام: ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف
أن يسئل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب.

* - 1145 - الكافي ج 1 ص 83.
- 1146 - الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 180 بتفاوت.
- 1147 - الكافي ج 1 ص 83.
286

* (1148) * 4 - الحسين بن محمد عن معلى عن الوشا عن حماد بن عثمان
عن سعيد بياع السابري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتباكى الرجل في
الصلاة؟ فقال: بخ بخ ولو مثل رأس الذباب.
* (1149) * 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ومعاوية بن وهب
قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فقل: (اللهم إني أقدم
إليك محمدا بين يدي حاجتي وأتوجه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة
ومن المقربين اجعل صلاتي مقبولة وذنبي مغفورا ودعائي به مستجابا انك أنت
الغفور الرحيم).
* (1150) * 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: الامام يجزيه تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك.
* (1151) * 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة قال: ثلاث
تكبيرات فان كانت قراءة قرأت بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وإذا
كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا.
* (1152) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن ابن بكير عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال سمعته استفتح الصلاة
بسبع تكبيرات ولاء.
* (1153) * 9 - سعد عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي وأبي
قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال قال: على الامام
أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة.

* - 1148 - الاستبصار ج 1 ص 407 الكافي ج 1 ص 83.
- 1149 - الكافي ج 1 ص 85 الفقيه ج 1 ص 197 مرسلا.
287

قال محمد بن الحسن: المعنى في هذا الخبر ان فعل الامام أكثر فضلا وأشد
تأكيدا من فعل المأموم، وإن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل على ما بيناه فيما مضى.
* (1154) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن عبد الله بن بكير عن مسمع البصري قال: صليت مع أبي عبد الله عليه السلام فقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قرأ السورة التي بعد الحمد ولم يقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم ثم قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم
قرأ بسورة أخرى.
قال محمد بن الحسن: لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من تأكيد الجهر ببسم الله
الرحمن الرحيم لأنه يتضمن حكاية فعل ويجوز أن يكون مسمع لم يسمع أبا عبد الله
عليه السلام يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم لبعد كان بينه وبينه، والذي يكشف عما
ذكرناه ما رواه:
* (1155) * 11 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام
في مسجد نبي كاهل فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم وقنت في الفجر وسلم واحدة
مما يلي القبلة.
* (1156) * 12 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي
عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل
يكون إماما يستفتح بالحمد ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال: لا يضره ولا بأس بذلك.
فالوجه في هذا الخبر حال التقية على ما بيناه لان مع التقية يجوز اخفاته على

* - 1154 - 1155 - الاستبصار ج 1 ص 311.
- 1156 - الاستبصار ج 1 ص 312.
288

ما قدمنا القول فيه، ويجوز أن يكون الخبر تناول من لم يقل ذلك ناسيا دون أن
يكون ذلك منه على جهة العمد.
* (1157) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن أبي
عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن السبع
المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة؟ قال: نعم قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟
قال: نعم هي أفضلهن.
* (1158) * 14 - عنه عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير قال:
صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فتعوذ باجهار ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
* (1159) * 15 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: بسم الله الرحمن
الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها.
* (1160) * 16 - عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يجهر بقراءته في التطوع بالنهار؟
قال: نعم.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية رخصة والأفضل أن لا يقرأ شئ في صلوات
النهار جهرا ولا يخفي شئ من صلوات الليل، يدل على ذلك:
* (1161) * 17 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في
صلاة النهار بالاخفات، والسنة في صلاة الليل بالاجهار.

* - 1160 - الاستبصار ج 1 ص 314.
- 1161 - الاستبصار ج 1 ص 313.
289

* (1162) * 18 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل
عن أبي حمزة قال قال علي بن الحسين عليهما السلام: يا ثمالي ان الصلاة إذا أقيمت جاء
الشيطان إلى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه؟ فان قال نعم ذهب وان قال لا ركب
على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا، قال: فقلت جعلت فداك: أليس يقرؤن
القرآن؟! قال: بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي إنما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
* (1163) * 19 - سهل بن زياد عن محمد بن عبدوس عن محمد بن زادويه عن
ابن راشد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن الفرج
تعلمه ان أفضل ما يقرأ في الفرائض انا أنزلناه وقل هو الله أحد وان صدري ليضيق
بقرائتهما في الفجر فقال عليه السلام: لا يضيقن صدرك بهما فان الفضل والله فيهما.
* (1164) * 20 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته
عن قول الله عز وجل (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) قال: المخافتة ما دون سمعك
والجهر أن ترفع صوتك شديدا.
* (1165) * 21 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال:
يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ.
* (1166) * 22 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار
عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله
أحد وقل يا أيها الكافرون فقال: يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد
وقل يا أيها الكافرون.

* - 1163 - 1164 - 1165 - 1166 - الكافي ج 1 ص 87.
290

* (1167) * 23 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة؟
قال: يسجد ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.
* (1168) * 24 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن
عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان صليت مع قوم
فقرأ الامام إقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزايم وفرغ من قراءته ولم يسجد
فأوم ايماءا، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
* (1169) * 25 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن
عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل سمع
السجدة تقرأ قال: لا يسجد إلا أن يكون منصتا للقرائة مستمعا لها أو يصلي بصلاته،
فاما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت.
* (1170) * 26 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأت شيئا من العزايم التي يسجد فيها فلا تكبر
قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والعزايم: أربعة حم السجدة والم تنزيل
والنجم واقرأ باسم ربك.
* (1171) * 27 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي
بصير قال قال: إذا قرئ شئ من العزايم الأربعة فسمعتها فاسجد وان كنت على
غير وضوء، وإن كنت جنبا، وان كانت المرأة لا تصلي، وساير القرآن أنت فيه بالخيار
ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد.

* - 1167 - الاستبصار ج 1 ص 319 الكافي ج 1 ص 88.
- 1168 - 1169 - 1170 - 1171 - الكافي ج 1 ص 87 واخرج الأول الشيخ
في الاستبصار ج 1 ص 87 320
291

* (1172) * 28 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض
هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال: تقرأ ولا تسجد.
فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على الاستحباب وهذا الخبر
محمول على جواز تركه ولا تنافي بينهما، واما ما رواه:
* (1173) * 29 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وهب
ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام أنه قال: إذا كان
اخر السورة السجدة أجزأك ان تركع بها.
فلا ينافي خبر الحلبي المقدم ذكره لان هذا الخبر نحمله على من يصلي مع قوم
لا يمكنه أن يسجد ويقوم ويقرأ الحمد فإنه لا بأس أن يركع معهم، وخبر الحلبي وغيره ممن
روى ذلك محمول على من تمكن من ذلك بأن يكون منفردا يدل على ذلك ما رواه:
* (1174) * 30 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال من
قرأ إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال:
وإن ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع، ولا تقرأ في الفريضة إقرأ
في التطوع.
* (1175) * 31 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله
عليه السلام: إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك.
* (1176) * 32 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما
السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال: يسجد

* - 1172 - الاستبصار ج 1 ص 320 بتفاوت.
- 1173 - الاستبصار ج 1 ص 319.
- 1174 - الاستبصار ج 1 ص 320 بتفاوت.
292

إذا ذكر إذا كانت من العزايم.
* (1177) * 33 - سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد
صلاة الفجر فقال: لا يسجد، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزايم؟
فقال: إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وان أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها
ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها، وعن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي
لنفسه وربما قرأوا آية من العزايم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟ قال: لا يسجد.
* (1178) * 34 - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن امام قرأ السجدة فأحدث قبل
ان يسجد كيف يصنع؟ قال: يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم.
* (1179) * 35 - عنه عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزايم فتعاد
عليه مرارا في المقعد الواحد قال: عليه أن يسجد كلما سمعها وعلى الذي يعلمه أيضا
ان يسجد.
* (1180) * 36 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن
بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة
فيقرأ غيرها فقال: له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها.
* (1181) * 37 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة
قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي
غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال: كل
293

ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على النافلة لأنا قد بينا ان الفريضة لا يجوز
فيها أقل من سورة مع الحمد، واما ما رواه:
* (1182) * 38 - سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري عن حريز بن
عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن السورة أيصلي الرجل
بها في الركعتين من الفريضة؟ فقال: نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في
الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية.
فهذا الخبر محمول على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب العامة، والذي
يدل على ذلك ما رواه:
* (1183) * 39 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن
عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام وأبو جعفر عليه
السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال: اما اني إنما
أردت أن أعلمكم.
* (1184) * 40 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن
علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد الصيقل قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ
فيه يضع السراج قريبا منه؟ فقال: لا بأس بذلك.
* (1185) * 41 - علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي
حمزة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام

* - 1182 - الاستبصار ج 1 ص 315.
- 1183 - الاستبصار ج 1 ص 316.
- 1185 - الكافي ج 1 ص 88.
294

في الركعتين الأخيرتين فقال: الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا
كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح.
* (1186) * 42 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الإمام في
الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ الرجل
فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب.
* (1187) * 43 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد
ثم ليركع.
* (1188) * 44 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن حماد
ابن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قد يشتد علي القيام في الصلاة فقال:
إذا أردت ان تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا بقي من السورة آيتان فقم
فأتم ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم.
* (1189) * 45 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
عن عامر بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قرأ شيئا من
الحواميم في صلاة الفجر فاته الوقت.
* (1190) * 46 - عنه عن إسماعيل بن عبد الخالق عن محمد بن أبي طلحة
عن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يقرأ في الركعتين بعد العتمة
بالواقعة وقل هو الله أحد.
* (1191) * 47 - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي

* - 1191 - الاستبصار ج 1 ص 316.
295

الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل
يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي
من السورة.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على صلاة النوافل لأنا قد بينا ان الفريضة
لا يقرأ فيها بأقل من سورة مع الحمد.
* (1192) * 48 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن
علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن القرآن بين السورتين
في المكتوبة والنافلة قال: لا بأس، وعن تبعيض السورة؟ قال: أكره ذلك ولا بأس به
في النافلة، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو امام يقتدى
به؟ قال: ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا بأس بالقران بين السورتين في
المكتوبة محمول على أنه إذا كان إحدى السورتين الحمد وليس في الظاهر أنه لا بأس
بقرائتهما بعد قراءة الحمد، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما قلناه لئلا ينافي
ما قدمناه من الاخبار.
* (1193) * 49 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب
وسورة أخرى في النفس الواحد؟ قال: ان شاء قرأ في نفس وان شاء في غيره.
* (1194) * 50 - وعنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن
عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن دخولي مع من اقرأ خلفه في الركعة
الثانية فيركع عند فراغي من قراءة أم الكتاب فقال: تقرأ في الأخراوين كي تكون
قد قرأت في ركعتين.

* - 1192 - الاستبصار ج 1 ص 316 وفيه صدر الحديث.
296

* (1195) * 51 - عنه عن أحمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى حرفا من
القرآن فذكر وهو راكع هل يجوز له أن يقرأه؟ قال: لا ولكن إذا سجد فليقرأه
وقال: الرجل إذا قرأ والشمس وضحاها فيختمها أن يقول صدق الله وصدق رسوله،
والرجل إذا قرأ (أألله خير أما يشركون) أن يقول الله خير الله خير الله أكبر،
وإذا قرأ (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) أن يقول كذب العادلون بالله، والرجل
إذا قرأ (الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من
الذل وكبره تكبيرا) أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قلت فإن لم يقل
الرجل شيئا من هذا إذا قرأ قال: ليس عليه شئ.
* (1196) * 52 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب
عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رجلين من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وآله اختلفا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فكتبا إلى أبي بن
كعب كم كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله من سكتة؟ قال: كانت له سكتتان
إذا فرغ من أم القران وإذا فرغ من السورة.
* (1197) * 53 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك
ثم اركع واسجد.
* (1198) * 54 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى
ابن يسار المنقري عن علي بن جعفر السكوني عن إسماعيل بن مسلم الشعيري عن

* - 1197 - الكافي ج 1 ص 88.
297

أبى عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال: ضعوا اليدين
حيث تضعون الوجه فإنهما يسجدان كما يسجد الوجه.
* (1199) * 55 - عنه عن موسى بن عمر عن الحسن بن فضال عن ابن بكير
وثعلبة عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجبهة إلى الانف أي ذلك
أصبت به الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كله أفضل.
* (1200) * 56 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد
ابن مصادف قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما السجود على الجبهة وليس
على الانف سجود.
* (1201) * 57 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم
وعمار الساباطي قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت
به الأرض أجزأك.
* (1202) * 58 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن
جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال علي عليه السلام: لا تجزي صلاة لا يصيب الانف
ما يصيب الجبين.
فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون الفرض لان الفرض هو
السجود على الجبهة والارغام بالأنف سنة على ما بيناه، والذي يدل على كراهيته أيضا
ما رواه:
* (1203) * 59 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن
جعفر عن أبيه عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة وكان

* - 1199 - 1200 - الاستبصار ج 1 ص 326.
- 1201 - 1202 - الاستبصار ج 1 ص 327 واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ج 1 ص 176.
298

يكره ان يصلي على قصاص شعره حتى يرسله ارسالا.
وقد بينا في رواية محمد بن مصادف وغيره انه ليس على الانف سجود، ويدل
على ذلك أيضا ما رواه:
* (1204) * 60 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين
والابهامين وترغم بانفك ارغاما. فاما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام بالأنف فسنة
من النبي صلى الله عليه وآله.
* (1205) * 61 - أحمد بن محمد عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبان بن تغلب
قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود
ستين تسبيحة.
* (1206) * 62 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن
سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وآله
وهو في الصلاة المكتوبة اما راكعا واما ساجدا فيصلي عليه وهو على تلك الحال؟
فقال: نعم ان الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله كهيئة التكبير والتسبيح وهي
عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه.
* (1207) * 63 - عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة قال
قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ادعو الله وانا ساجد؟ فقال: نعم فادع للدنيا والآخرة
فإنه رب الدنيا والآخرة.

* - 1204 - الاستبصار ج 1 ص 327.
- 1205 - الكافي ج 1 ص 91.
- 1206 - 1207 - الكافي ج 1 ص 89.
299

* (1208) * 64 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
محمد بن مسلم قال: صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال: وهو ساجد - وقد كانت
ضاعت ناقة لهم - اللهم رد على فلان ناقته قال محمد: فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام
فأخبرته فقال: وفعل؟! فقلت نعم قال فسكت قلت أفأعيد الصلاة؟ قال: لا
* (1209) * 65 - عنه عن ابن محبوب عن أبي جرير الرواسي قال: سمعت
أبا الحسن عليه السلام وهو يقول: (اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند
الحساب) يرددها.
* (1210) * 66 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة
ابن حمران والحسن بن زياد قالا دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى
بهم العصر وقد كنا صلينا فعدد ناله في ركوعه سبحان ربي العظيم أربعا أو ثلاثا وثلاثين
مرة، وقال أحدهما في حديثه: وبحمده في الركوع والسجود.
قال محمد بن الحسن: الأصل في صلاة الجماعة التخفيف وهذه الرواية يمكن أن
يكون الوجه فيها ان القوم الذين صلى بهم كانوا مطيقين للإطالة وأقوياء عليه فلأجل
ذلك فعل عليه السلام ذلك.
* (1211) * 67 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا
ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال: لا يضره بأي ذلك
بدأ هو مقبول منه.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا يضره ذلك بأيهما بدأ معناه انه لا يبطل صلاته

* - 1208 - 1209 - الكافي ج 1 ص 89.
- 1210 - الاستبصار ج 1 ص 325 الكافي ج 1 ص 91.
- 1211 - الاستبصار ج 1 ص 326.
300

وإن كان الأفضل ما قدمناه من أنه ينبغي ان يتلقى الأرض بيديه الا عند الضرورة.
* (1212) * 68 - أحمد بن محمد عن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة
فيما بين السجدتين.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية رخصة والأفضل ما قدمناه من أنه لا يقعي
بين السجدتين، ويؤكد ذلك ما رواه:
* (1213) * 69 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن
الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقع بين
السجدتين اقعاءا.
* (1214) * 70 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي
إسماعيل السراج عن هارون بن خارجة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ساجد
وقد رفع قدميه من الأرض واحدى قدميه على الأخرى.
قال محمد بن الحسن: يجوز أن يكون عليه السلام إنما فعل ذلك لضرورة لان
الأفضل ما قدمناه من وضع الابهامين على الأرض.
* (1215) * 71 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس
ابن يعقوب قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يسوي الحصى في موضع سجوده
بين السجدتين.
* (1216) * 72 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق

* - 1212 - 1213 - الاستبصار ج 1 ص 327 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه
ج 1 ص 93.
- 1214 - الاستبصار ج 1 ص 329.
- 1215 - الفقيه ج 1 ص 176.
301

بها تراب؟ فقال: نعم قد كان أبو جعفر عليه السلام يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق
بها التراب.
* (1217) * 73 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع
والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال: نعم كل هذا ذكر الله.
* (1218) * 74 - سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن
بشير عن حماد بن عثمان عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
* (1219) * 75 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك
الحضرمي عن الحسين بن حماد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اسجد فتقع جبهتي
على الموضع المرتفع قال: ارفع رأسك ثم ضعه.
* (1220) * 76 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن
رجل من بني عجل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المكان يكون فيه الغبار
فأنفخه إذا أردت السجود؟ فقال: لا بأس.
* (1221) * 77 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن
يحيى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وضعت جبهتك على
نبكة (1) فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض.
* (1222) * 78 - محمد عن الفضل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد

(1) النبكة: بالتحريك وقد تسكن الباء: الأرض التي ليست مستوية.
* - 1217 - الكافي ج 1 ص 91 وهو جزء من حديث.
- 1218 - الكافي ج 1 ص 88.
- 1219 - الاستبصار ج 1 ص 330.
- 1220 - الاستبصار ج 1 ص 329 الفقيه ج 1 ص 177 مرسلا.
- 1221 - الاستبصار ج 1 ص 330 الكافي ج 1 ص 92.
- 1222 - الاستبصار ج 1 ص 329 الكافي ج 1 ص 92.
302

ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع
جبهته؟ فقال: لا.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
* (1223) * 79 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه
في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته في الأرض.
* (1224) * 80 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي
حمزة عن معاوية بن عمار قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وانا
عنده عن السجود على القفر (1) وعلى القير فقال لا بأس به.
فإنه محمول على حال الضرورة أو التقية ولا يجوز ذلك مع الاختيار، والذي
يدل على ذلك ما رواه:
* (1225) * 81 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن
أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تسجد إلا على
الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان.
* (1226) * 82 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أسجد على الزفت؟ - يعني القير - فقال: لا
ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام
ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش.

(1) القفر: بالضم ردي القير.
* - 1223 - الكافي ج 1 ص 93.
- 1224 - الاستبصار ج 1 ص 334 الفقيه ج 1 ص 175.
- 1225 - 1226 الاستبصار ج 1 ص 331 الكافي ج 1 ص 91.
303

* (1227) * 83 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن
عليه السلام: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد
عليه؟ فكتب إلي بخطه ان الماء والنار قد طهراه.
* (1228) * 84 - عنه عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال: لا تسجد على القفر ولا على القبر ولا على الصاروج (1).
* (1229) * 85 - سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تسجد على الذهب ولا على الفضة.
* (1230) * 86 - محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة قال فقال:
إذا الصق جبهته بالأرض فلا بأس، وعلى الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا
جددا قال: لا بأس.
* (1231) * 87 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا
كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما
نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما أنبتت الأرض وما كان لي ان اسأل عنه فكتب
إليه: لا تصل على الزجاج وان حدثتك نفسك انه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح
والرمل وهما ممسوخان.
* (1232) * 88 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن

(1) الصاروج: النورة واخلاطها، فارسي معرب.
* - 1227 - الكافي ج 1 ص 91 الفقيه ج 1 ص 175.
- 1228 - الاستبصار ج 1 ص 334 الكافي ج 1 ص 91.
- 1229 - 1230 - الكافي ج 1 ص 92 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1
ص 162.
- 1231 - الكافي ج ص 92.
- 1332 - الاستبصار ج 1 ص 334 الكافي ج ص 92.
304

أبي عبد الله عليه السلام انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.
* (1233) * 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث
ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: لا يسجد الرجل على
شئ ليس عليه سائر جسده.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لبعض العامة وليس عليه العمل لأنه
يجوز أن يقف الانسان على ما لم يسجد عليه، والذي يدل على ذلك:
* (1234) * 90 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج
عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن أحدهما عليه السلام قال: كان
أبي يصلي على الخمرة (1) يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى
على الطنفسة (2) حيث يسجد.
* (1235) * 91 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: دعا أبى بخمرة فأبطأت عليه فاخذ كفا من
حصى فجعله على البساط ثم سجد.
* (1236) * 92 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليه السلام قال: لا بأس
بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان من
نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.

(1) الخمرة كغرفة حصير صغير قدر ما يسجد عليه يعمل من سعف النخل ويزمل بالخيوط.
(2) الطفسة: البساط الذي له خمل رقيق.
* - 1233 - 1234 - الاستبصار ج 1 ص 335 الكافي ج 1 ص 92.
- 1235 - الكافي ج 1 ص 91.
- 1236 - الاستبصار ج 1 ص 335 الكافي ج 1 ص 91.
305

* (1237) * 93 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن
عليه السلام: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد يسجد
عليه؟ فكتب إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهراه.
* (1238) * 94 - علي بن محمد عن علي بن الريان قال: كتب بعض
أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إليه - يعني أبا جعفر عليه السلام - يسأله عن الصلاة
على الخمرة المدنية فكتب: صل فيها ما كان معمولا بخيوطة، ولا تصل على ما كان
بسيورة، قال فتوقف أصحابنا فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شرا الفهمي.
(كأنها خيوطة ماري تغار وتفتل (1)).
وماري رجل حبال يفتل الخيوط.
* (1239) * 95 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
المثنى الحناط عن عيينة بياع القصب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادخل المسجد
في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فابسط ثوبي فاسجد عليه؟ فقال: نعم
ليس به بأس.
* (1240) * 96 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي
حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: أكون في السفر فتحضر
الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك،
قلت: ليس علي ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه ولا ذيله قال: اسجد على ظهر
كفك فإنها إحدى المساجد.
* (1241) * 97 - أحمد بن محمد عن أبي طالب بن الصلت عن القاسم بن

(1) وأوله: وأطوي على الخمص الحوايا كأنها خيوطة - الخ.
* - 1237 - الكافي ج 1 ص 91 الفقيه ج 1 ص 175.
- 1238 - الكافي ج 1 ص 91.
- 1239 - الاستبصار ج 1 ص 332.
- 1240 - 1241 - الاستبصار ج 1 ص 333.
306

الفضيل قال قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى
الحر والبرد؟ قال: لا بأس به.
* (1242) * 98 - عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن
القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل
يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح (1) أو غيره
مما لا يسجد عليه؟ فقال: لا بأس به.
* (1243) * 99 - عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن
القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب رجل إلى أبى الحسن عليه السلام هل يسجد
الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟
فقال: نعم لا بأس به.
* (1244) * 100 - سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب
ابن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يسجد على
المسح فقال: إذا كان في تقية فلا بأس به.
* (1245) * 101 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام: عن
الرجل يسجد على المسح والبساط فقال: لا بأس إذا كان في حال تقية.
* (1246) * 102 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود
الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام: فقلت هل يجوز السجود على الكتان

(1) المسح: بالكسر والسكون كساء معروف ويعبر عنه بالبلاس.
* - 1242 - 1243 - الاستبصار ج 1 ص 333.
- 1244 - 1245 - 1246 - الاستبصار ج 1 ص 332 واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 1 ص 176.
307

والقطن من غير تقية؟ فقال: جائز.
فالوجه في هذا الخبر انه يجوز السجود على هذين الشيئين وان لم يكن هناك
تقية إذا كان هناك ضرورة أخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما، والذي يبين
ذلك ما رواه:
* (1247) * 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف
ابن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال قلت: لأبي جعفر
عليه السلام انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ فقال: لا ولكن
اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا.
ولا ينافي هذا التأويل ما رواه:
* (1248) * 104 - سعد عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان
الصنعاني قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن
والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي: ذلك جائز.
لأنه يجوز أن يكون إنما أجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس، وإن كان هناك
ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما أشبه ذلك على ما بيناه، فاما ما رواه:
* (1249) * 105 - أحمد بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن ياسر الخادم
قال مر بي أبو الحسن عليه السلام وانا أصلي على الطبري (1) وقد ألقيت عليه شيئا
اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض؟
فهذا الخبر محمول على حال التقية.

(1) الطبري: كتان منسوب إلى طبرستان.
* - 1247 - الاستبصار ج 1 ص 332.
- 1248 - الاستبصار ج 1 ص 333.
- 1249 - الاستبصار ج 1 ص 331 الفقيه ج 1 ص 174.
308

* (1250) * 106 - أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن يزيد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود
عليها أم لا؟ فكتب: يجوز.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وبين خبر جميل بن دراج عن
أبي عبد الله عليه السلام لان ذلك الخبر محمول على الكراهية وهو صريح فيها وليس
فيه شئ من ألفاظ الحظر.
* (1251) * 107 - أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان
الجمال قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك
يومي ايماءا.
* (1252) * 108 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مضارب عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه؟ فقال: لا تصل
فوقه قلت: فإنه مثل السطح مستو فقال: لا تصل عليه.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
* (1253) * 109 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد
ابن عايذ عن عمر بن حنظلة قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام يكون الكدس من
الطعام مطينا مثل السطح قال: صل عليه.
لان الخبر الأول محمول على الكراهية دون الحظر.
* (1254) * 110 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن

* - 1250 - الاستبصار ج 1 ص 334 الفقيه ج 1 ص 176.
- 1251 - الاستبصار ج 1 ص 334.
- 1252 - 1253 - الاستبصار ج 1 ص 400.
309

أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام: لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين
الأرض ثوبك.
* (1255) * 111 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان لا يسجد على الكمين ولا على العمامة.
* (1256) * 112 - أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن
عليه السلام: قلت له إني اخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج
فكيف اصنع؟ فقال: ان أمكنك ان لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وان لم يمكنك
فسوه واسجد عليه.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
* (1257) * 113 - أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن
عليه السلام: عن السجود على الثلج فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج.
لان هذا الخبر محمول على حال الاختيار أو مع وجود شئ يستر به الثلج
ويسجد عليه على ما بيناه في خبر منصور بن حازم.
* (1258) * 114 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن محمد بن
إبراهيم الحضيني قال: سألته عن الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الأرض
فكتب: لا بأس صل فيه.
* (1259) * 115 - عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه
السلام: الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال: نعم.
* (1260) * 116 - المفضل بن صالح عن الحسين بن حماد قال سألت

* - 1256 - الاستبصار ج 1 ص 336 الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 169.
- 1257 - الاستبصار ج 1 ص 335.
- 1259 - الفقيه ج 1 ص 169.
310

أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد على الحصى قال: يرفع رأسه حتى يستمكن.
* (1261) * 117 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي
العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر ان رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام وسأله
عن السجود على البوريا والخصفة والنبات قال: نعم.
* (1262) * 118 - عنه عن إبراهيم الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة.
* (1263) * 119 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن إسحاق بن الفضل انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري
فقال: لا بأس وإن يسجد على الأرض أحب إلي فان رسول الله صلى الله عليه وآله
كان يحب ذلك أن يمكن جبهته من الأرض، فانا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله
عليه وآله يحبه.
* (1264) * 120 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض فقال: يسجد على
الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء إنما كره من كره
السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وأنا لم نعبد غير
الله قط فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك.
* (1265) * 121 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يومي في
المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه قال: إذا كان
هكذا فليوم في الصلاة كلها.

* - 1262 - الفقيه ج 1 ص 169.
- 1264 - الفقيه ج 1 ص 236.
311

* (1266) * 122 - وعنه بهذا الاسناد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام:
عن الرجل يصلي على الثلج؟ قال: لا فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه
وعن الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا
جافا قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما ركع إذا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع
فليوم بالسجود ايماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو
قائم ثم يسلم.
* (1267) * 123 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال: إذا غرقت الجبهة فيه ولم تثبت
على الأرض.
* (1268) * 124 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن
المغيرة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن تصلي على
المثال إذا جعلته تحتك.
* (1269) * 125 - عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن
مسكان عن حسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أضع وجهي
للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو؟
قال: نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه.
* (1270) * 126 - عنه عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسجد
على الحصى ولا يمكن جبهته من الأرض قال: يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصى

* - 1267 - الكافي ج 1 ص 108 صدر حديث الفقيه ج 1 ص 286.
- 1268 - الفقيه ج 1 ص 158 بتفاوت.
- 1269 - الاستبصار ج 1 ص 330.
- 1270 - الاستبصار ج 1 ص 331.
312

عن جبهته ولا يرفع رأسه.
* (1271) * 127 - عنه عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال: إذا
كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس.
* (1272) * 128 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد
والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.
* (1273) * 129 - عنه عن يوسف بن الحرث عن عبد الله بن يزيد
المنقري عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه اياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن عامر
الجهني أنه قال: لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) قال لنا رسول الله صلى الله
عليه وآله: اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت (سبح اسم ربك الاعلى) قال لنا رسول
الله صلى الله عليه وآله: اجعلوها في سجودكم.
* (1274) * 130 - عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي
عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: السجود على ما أنبتت
الأرض إلا ما أكل أو لبس.
* (1275) * 131 - عنه عن محمد بن حسان عن أبي محمد الرازي عن النوفلي
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي علي عليه السلام: إني لأكره
للرجل ان أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود.
* (1276) * 132 - عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى

* - 1271 - الكافي ج 1 ص 92 وفيه (رجليك) بدل (بدنك).
- 1274 - الفقيه ج 1 ص 174.
313

ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض
جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتى تضع جبهتها
على الأرض.
* (1277) * 133 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عن
محمد بن أبي حمزة عن علي بن الحزور عن الأصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام
إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له يا أمير المؤمنين كان من قبلك
أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم عن السجود نهضوا على صدور اقدامهم كما تنهض الإبل فقال
أمير المؤمنين عليه السلام: إنما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس إن هذا من توقير الصلاة.
* (1278) * 134 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن ذكر السورة
من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو الله أحد فقال: إذا كنت تدعوا بها
فلا بأس.
* (1279) * 135 - الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن
إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي على النبي صلى
الله عليه وآله وأنا ساجد؟ فقال: نعم هو مثل سبحان الله والله أكبر.
* (1280) * 136 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين
ابن راشد عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين
عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة.
* (1281) * 137 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن
الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القنوت وما يقال فيه فقال: ما قضى

* - 1281 - الكافي ج 1 ص 94.
314

الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا.
* (1282) * 138 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي
بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أدنى القنوت فقال: خمس تسبيحات.
* (1283) * 139 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن
عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نسي القنوت
وهو في بعض الطريق فقال: يستقبل القبلة ثم ليقله، ثم قال: إني لأكره للرجل أن يرغب
عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها.
* (1284) * 140 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن علي الكوفي
عن أبي داود سليمان بن سفيان عن عمرو بن حريث قال قال لي أبو عبد الله عليه
السلام: قل في الركعتين الأولتين بعد التشهد قبل أن تنهض سبحان الله سبحان الله
سبع مرات.
* (1285) * 141 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نسي الرجل القنوت في
شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمدا.
* (1286) * 142 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان
قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن القنوت فكتب إلي: إذا كانت ضرورة
شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم.
* (1287) * 143 - سعد عن محمد بن الوليد الخزاز عن أبان بن عثمان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل في الركعة
الأخيرة من الغداة مع الامام فيقنت الامام أيقنت معه؟ قال: نعم ويجزيه من
القنوت لنفسه.

* - 1282 - 1283 - الكافي ج 1 ص 94.
315

* (1288) * 144 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن الحكم
ابن مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخاف أن اقنت
وخلفي مخالفون فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنك تركع.
* (1289) * 145 - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله
ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في النافلة بعض تشهد الفريضة.
* (1290) * 146 - عنه عن ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن ميسر
عن أبي جعفر عليه السلام قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجل (تبارك
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عز
وجل عنهم، وقول الرجل (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (1).
* (1291) * 147 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي شعيب
عن أبي جميلة عن عبد الرحمن بن عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما معنى
قول الرجل (التحيات لله) قال (الملك لله).
* (1292) * 148 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي
ابن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت: وانا جالس السلام
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصرافا (2) هو؟ قال: لا ولكن إذا قلت السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف.
* (1293) * 149 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان
عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه
وآله فهو من الصلاة وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت.

(1) يعني في التشهد الأول.
(2) الظاهر أن الانصراف مرفوع ولكن كذا في جميع النسخ وله وجه على تقدير.
316

* (1294) * 150 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا انصرفت عن الصلاة فانصرف عن يمينك.
* (1295) * 151 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم
ابن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام: عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: ان بكى لذكر جنة أو نار
فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة.
* (1296) * 152 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن التسليم
ما هو؟ فقال: هو إذن.
* (1297) * 153 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي
عن علي بن جعفر عليه السلام قال: رأيت اخوتي موسى وإسحاق ومحمدا بني جعفر
عليه السلام يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
ورحمة الله.
* (1298) * 154 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا
فرغ رجل من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته
فسلم وانصرف أجزأه.
* (1299) * 155 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي

* - 1292 - الفقيه ج 1 ص 229.
- 1293 - الكافي ج 1 ص 93.
- 1294 - الكافي ج 1 ص 93 الفقيه ج 1 ص 245.
- 1295 - الاستبصار ج 1 ص 408 الفقيه ج ص 208.
317

عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال:
يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب.
* (1300) * 156 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحدث
بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال: تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة
فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد.
قال محمد بن الحسن: يحتمل أن يكون إنما سأل عمن أحدث بعد الشهادتين
وإن لم يستوف باقي تشهده فلأجل ذلك قال: تمت صلاته، ولو كان قبل ذلك لكان
يجب عليه إعادة الصلاة على ما بيناه، وأما قوله: وإنما التشهد سنة معناه ما زاد على
الشهادتين على ما بيناه فيما مضى ويكون ما أمره به من اعادته بعد أن يتوضأ محمولا على
الاستحباب، فأما ما رواه:
* (1301) * 157 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين
ابن سعيد ومحمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال:
ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وان شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد
فتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من دخل في صلاته بتيمم ثم أحدث ناسيا
قبل الشهادتين فإنه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء ويتمم الصلاة بالشهادتين وليس عليه
اعادتها كما أن عليه اتمامها لو أحدث قبل ذلك على ما بيناه في كتاب الطهارة.
* (1302) * 158 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن السندي

* - 1300 - الاستبصار ج 1 ص 342 الكافي ج 1 ص 96 بتفاوت.
318

ابن محمد عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته
عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل انفه
ويعود في الصلاة فان تكلم فليعد الصلاة.
* (1303) * 159 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد
ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن
موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نسي الرجل التشهد في الصلاة
فذكر أنه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد
أعاد الصلاة.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه إذا ذكر أنه قال: بسم الله فقد
تمت صلاته ويتمم الشهادتين على جهة القضاء ولا يعيد الصلاة، وإذا لم يذكر شيئا
من التشهد أعاد الصلاة إذا كان تركه له متعمدا، وليس في الخبر أنه إذا لم يذكره
ناسيا أو متعمدا، ولو تركه ناسيا ثم ذكر كان يجب عليه قضاء التشهد على ما بيناه.
* (1304) * 160 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي
عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فتنقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال: قد
تمت صلاته وإن كان رعافا غسله ثم رجع فسلم.
* (1305) * 161 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن
حبيب الخثعمي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: إذا جلس الرجل للتشهد
فحمد الله أجزأه.

- 1301 - الاستبصار ج 1 ص 343 الكافي ج 1 ص 96.
- 1302 - الاستبصار ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 102 بتفاوت يسير.
- 1303 - الاستبصار ج 1 ص 343.
319

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر التقية لأنه مذهب العامة ونحن قد
بينا وجوب الشهادتين والصلاة على محمد وآله.
* (1306) * 162 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل
ان يسلم قال: قد تمت صلاته، وإن كان مع امام فوجد في بطنه اذى فسلم في نفسه وقام
فقد تمت صلاته.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أن التسليم ليس بفرض لأنه لو كان
فرضا لكان يجب عليه إعادة الصلاة، فأما ما رواه:
* (1307) * 163 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن
أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل صلى الصبح فلما جلس
في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال: فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته
فان آخر الصلاة التسليم.
قوله عليه السلام: آخر الصلاة التسليم محمول على الأفضل، واما اتمام الصلاة
فلا بد منه لان من اتمامها الاتيان بالشهادتين على ما بيناه:
* (1308) * 164 - أحمد بن محمد عن العباس عن علي بن مهزيار عن أبي
داود المسترق عن هشام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني اخرج في الحاجة
وأحب ان أكون معقبا فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقب.
* (1309) * 165 - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن معمر
ابن خلاد قال: ارسل إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام في حاجة فدخلت عليه فقال:

* - 1305 - الاستبصار ج 1 ص 341.
- 1306 - الاستبصار ج 1 ص 345 وفيه صدر الحديث.
- 1307 - الاستبصار ج 1 ص 345 الفقيه ج 1 ص 216.
320

انصرف فإذا كان غدا فتعال ولا تجئ إلا بعد طلوع الشمس فاني أنام إذا صليت الفجر.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية وردت رخصة والأفضل ان لا ينام الانسان
بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ويجوز أن يكون عليه السلام إنما نام لعذر كان به.
* (1310) * 166 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبد الله
ابن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن الحسن بن علي عليهم
السلام أنه قال: من صلى فجلس في مصلاه إلى طلوع الشمس كان له سترا من النار.
* (1311) * 167 - عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم
عن سالم بن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا اسمع فقال:
إني أصلي الفجر ثم أذكر الله بكل ما أريد أن أذكره مما يجب على فأريد أن أضع
جنبي فأنام قبل طلوع الشمس فأكره ذلك فقال: ولم؟ قال: أكره ان تطلع الشمس
من غير مطلعها قال: ليس بذلك خفاء انظر من حيث يطلع الفجر فمن ثم تطلع
الشمس وليس عليك من حرج ان تنام إذا كنت قد ذكرت الله عز وجل.
* (1312) * 168 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن سنان عن عمار بن مروان عن المنخل بن جميل عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام
قال: إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني أمية.
* (1313) * 169 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام
وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء التيمي والعدوي
وفعلان ومعاوية ويسميهم وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية.
* (1314) * 170 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد

* - 1313 - الكافي ج 1 ص 95.
321

عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انصرف
الامام فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك.
* (1315) * 171 - أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى عن جده
الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان
أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء
ولينصب في الدعاء فقال ابن سبأ: يا أمير المؤمنين أليس الله في كل مكان؟ فقال:
بلى قال فلم يرفع يديه إلى السماء؟ قال: أما تقرأ في القرآن (وفي السماء رزقكم وما
توعدون) (1) فمن أين يطلب الرزق إلا من موضعه، وموضع الرزق وما وعد
الله السماء.
* (1316) * 172 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن
وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة
بين يديه إذا صلى.
* (1317) * 173 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن
أبي بصير عن أبي عبد الله قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا،
وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار محمولة على الاستحباب لا ان من لم يفعله
فسدت صلاته، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (1318) * 174 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن
ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شئ

(1) سورة الذاريات الآية 22.
* - 1315 - أصول الكافي ج 1 ص 545 الفقيه ج 1 ص 213.
- 1316 - الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج 1 ص 81.
- 1317 - 1318 - الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج 1 ص 82.
322

مما يمر به؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم.
* (1319) * 175 - وروى ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا
بشئ فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.
* (1320) * 176 - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث
عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها.
* (1321) * 177 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عمرو
ابن خالد عن سفيان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يصلي ذات يوم إذ
مر رجل قدامه وابنه موسى عليه السلام جالس فلما انصرف قال له ابنه: يا أبه
ما رأيت الرجل مر قدامك؟ فقال: يا بني ان الذي أصلي له أقرب إلي من الذي
مر قدامي.
* (1322) * 178 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما
يمر به بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت، قال:
وسألته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال: يحشو انفه بشئ
ثم يصلي ولا يطيل ان خشي ان يسبقه الدم، قال وقال: إذا التفت في صلاة مكتوبة
من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.
* (1323) * 179 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار
عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن الرجل

* - 1319 - الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج ص 82.
- 1320 - الاستبصار ج 1 ص 406.
- 1321 - الاستبصار ج 1 ص 407.
- 1322 - الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج 1 ص 102.
- 1323 - الاستبصار ج 1 ص 403 وفيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 102.
323

يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل انفه ويعود في
صلاته وان تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء.
* (1324) * 180 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوء، ولكن
تنقض الصلاة.
* (1325) * 181 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن أخيه عن زرعة عن
سماعة قال: سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: أما التبسم فلا يقطع الصلاة،
وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة.
* (1326) * 182 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
عبد الله بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه
وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ قال فقال: إن احتمل
الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر.
* (1327) * 183 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يمس انفه في الصلاة فيرى دما كيف
يصنع أينصرف؟ فقال: إن كان يابسا فليرم به ولا بأس.
* (1328) * 184 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال: يومي برأسه
ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها، قال: وسألته عن
رجل يتثأب في الصلاة ويتمطى قال: هو من الشيطان ولن يملكه.

* - 1324 - 1325 - 1326 - 1327 - الكافي ج 1 ص 101 واخرج الثالث
الصدوق في الفقيه ج 1 ص 240.
- 1328 - الكافي ج 1 ص 102 وفيه صدر الحديث وذيله ص 83 بسند آخر الفقيه
ج 1 ص 242 وفيه صدر الحديث
324

* (1329) * 185 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الوليد قال:
كنت جالسا عن أبي عبد الله عليه السلام فسأله ناجية أبو حبيب فقال له: جعلني الله
فداك ان لي رحى اطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فاعرف من الرحى ان الغلام
قد نام فأضرب الحائط لأوقظه فقال: نعم أنت في طاعة الله عز وجل تطلب رزقه.
* (1330) * 186 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس
وليس بكلام.
* (1331) * 187 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي
حفص عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يقطع الصلاة
الرعاف ولا الدم ولا القئ فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف
فليقدمه، يعني إذا كان إماما.
* (1332) * 188 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود الخندقي
عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت في الصلاة فاعلم انك بين يدي الله
فان كنت لا تراه فاعلم أنه يراك فاقبل قبل صلاتك ولا تمتخط ولا تبزق ولا تنقض أصابعك
ولا تورك فان قوما قد عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة، فإذا رفعت رأسك
من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فافعل مثل ذلك، وإذا
كنت في الركعة الأولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع
مفاصلك فإذا نهضت فقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فان عليا عليه السلام هكذا
كان يفعل.

* - 1329 - الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 243 مرسلا.
- 1330 - الكافي ج 1 ص 83 بدون قوله (ليس بكلام).
- 1231 - الكافي ج 1 ص 102
325

* (1333) * 189 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي
بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه
وآله قال: لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين.
* (1334) * 190 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر
عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك، وقال:
لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه ازار.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب، والذي يدل على
ذلك ما رواه:
* (1335) * 191 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل
قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ان الناس يقولون: ان الرجل إذا صلى وأزراره
محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا قال: لا بأس.
* (1336) * 192 - عنه عن ابن أبي عمير قال: سمعت عبد الرحمن بن
الحجاج يقول: رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ادخال يده
في الثوب في الصلاة في السجود قال: ان شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم.
* (1337) * 193 - أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه؟ قال: نعم.
* (1338) * 194 - عنه عن بكر بن محمد الأزدي عن أبان بن عثمان عن الحلبي
قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أسمي الأئمة عليهم السلام في الصلاة؟ قال: اجملهم.
* (1339) * 195 - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر

- 1334 - 1335 - الاستبصار ج 1 ص 392 وفيه من الأول ذيل الحديث.
- 1336 - الكافي ج 1 ص 113.
* - 1338 - الفقيه ج 1 ص 312.
- 1339 - الفقيه ج 1 ص 237.
326

عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند
إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا
علة فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين
هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا
علة؟ قال: لا بأس به.
* (1340) * 196 - سعد عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسين
ابن الحسن بن الجهم عن الحسين بن موسى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن التكاءة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال: لا بأس.
* (1341) * 197 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال
عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي متوكئا
على عصا أو على حائط فقال: لا بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط.
* (1342) * 198 - عنه عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن
ابن رباط عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام
يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله عليه السلام بحصاة فأقبل
إليه الرجل.
* (1343) * 199 - عنه عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال
قال أبو جعفر عليه السلام: ان أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلي فوجدت دما سائلا
ليس برعاف ففته بيدك.
* (1344) * 200 - عنه عن ابن أبي نجران عن معاوية بن وهب البجلي
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال: لو أن رجلا

* - 1342 - الفقيه ج 1 ص 343.
327

رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فينا وله فقال برأسه (1) فغسله
فليبن على صلاته ولا يقطعها.
* (1345) * 201 - عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق
قال: سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف
كيف يصنع؟ قال: يخرج فان وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن
على صلاته.
* (1346) * 202 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرعاف
والحجامة والقئ قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة.
* (1347) * 203 - وما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد
عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأز في البطن
فبادروا بهن ما استطعتم.
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على رعاف يحتاج صاحبهما إلى الانصراف
عن القبلة أو إلى الكلام، فأما مع عدم ذلك فلا يقطع الصلاة على ما قدمناه في الأخبار المتقدمة.
* (1348) * 204 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى (2) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يرد يقول سلام
عليكم ولا يقول: عليكم السلام فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر
به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا.

(1) فقال يرأسه أي أقبل ومال فإنه يعبر بالقول عن الميل واو قبال وعن أكثر الافعال
كما قاله في النهاية
(2) عن سماعة في نسخة ولعله الصواب لان عثمان لم ينقل عنه عليه السلام، عن هامش، المطبوعة.
* - 1345 - 1346 - 1347 - الاستبصار ج 1 ص 403.
1348 - الكافي ج 1 ص 102.
328

* (1349) * 205 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد
ابن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك
فقال: السلام عليك قلت: كيف أصبحت؟ فسكت فلما انصرف قلت له: أيرد السلام
وهو في الصلاة؟ فقال: نعم مثل ما قيل له.
* (1350) * 206 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسمع قال
سألت أبا الحسن عليه السلام: فقلت أكون أصلي فتمر بي جارية فربما ضممتها إلي
قال: لا بأس.
* (1351) * 207 - عنه عن أبي محمد الحجال عن أبي إسحاق عن أبي بكر
الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود
ما لم يؤذ أحدا.
* (1352) * 208 - عنه عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال:
ان وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى.
* (1353) * 209 - عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة قال: فليدفنها في
الحصى فان عليا عليه السلام كان يقول: إذا رأيتها فادفنها في البطحاء.
* (1354) * 210 - أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن
محمد بن هيثم التميمي عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني
أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فاعطش فأكره ان اقطع الدعاء فاشرب وأكره
ان أصبح وأنا عطشان وامامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة قال: تسعى إليها

* - 1351 - الاستبصار ج 1 ص 330.
- 1352 - الكافي ج 1 ص 102.
- 1354 - الفقيه ج 1 ص 313 بتفاوت.
329

وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء.
* (1355) * 211 - عنه عن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني
عن مصدق بن صدقة المدائني عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد.
* (1356) * 212 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن
جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: من أن في صلاته فقد تكلم.
* (1357) * 213 - عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة
قال: يقتلهما.
* (1358) * 214 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما ان
آذياه؟ قال: نعم.
* (1359) * 215 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب
في الصلاة أينقض صلاته ووضوءه؟ قال: لا.
* (1360) * 216 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته
عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا له يتخوف ضيعته
أو هلاكه قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة، قلت فيكون في الصلاة
الفريضة فتفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال: لا بأس بان
يقطع صلاته.

* - 1357 - الفقيه ج 1 ص 241.
- 1358 - الكافي ج 1 ص 102.
- 1359 - 1360 - الكافي ج 1 ص 102 الفقيه ج 1 ص 240.
330

* (1361) * 217 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن
حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت
غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع
الغلام أو غريما لك واقتل الحية.
* (1362) * 218 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس
عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: لا يقطع
الصلاة إلا أربع الخلاء والبول والريح والصوت.
* (1363) * 219 - عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب
فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على الباب انسان هل يقطع
ذلك صلاته؟ وما عليه؟ فقال: لا بأس لا يقطع ذلك صلاته.
* (1364) * 220 - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل
يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها فقال: إن كان بينه وبينها
خطوة واحدة فليخط وليقتلها والا فلا.
* (1365) * 221 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن المصلي فقال: إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك
وبين نفسك ولا ترفع صوتك.

* - 1361 - الكافي ج 1 ص 102 الفقيه ج 1 ص 242.
- 1362 - الاستبصار ج 1 ص 400 الكافي ج 1 ص 101.
- 1364 - الفقيه ج 1 ص 241.
- 1365 - الفقيه ج 1 ص 240.
331

* (1366) * 222 - سعد عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
سلم عليك الرجل وأنت تصلي قال: ترد عليه خفيا كما قال.
* (1367) * 223 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن
عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عطس الرجل في
الصلاة فليقل الحمد لله.
* (1368) * 224 - سعد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن
المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال قلت له: اسمع العطسة فأحمد الله وأصلي على النبي
صلى الله عليه وآله وانا في الصلاة؟ قال: نعم وإن كان بينك وبين صاحبك اليم.
* (1369) * 225 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن
الرباطي عن زكريا الأعور قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما والى جانبه
رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبو الحسن عليه السلام
وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته.
* (1370) * 226 - علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل
ابن يسار قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني
أو اذى أو ضربانا فقال: انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض
الصلاة بالكلام متعمدا. فان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة
ناسيا، قلت وإن قلب وجهه عن القبلة قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة.

* - 1366 - الفقيه ج 1 ص 241.
- 1367 - الكافي ج 1 ص 102 بتفاوت.
- 13668 - الكافي ج 1 ص 102 الفقيه ج 1 ص 239.
- 1369 - الفقيه ج 1 ص 243.
- 1370 - الاستبصار ج 1 ص 401 الفقيه ج 1 ص 240.
332

* (1371) * 227 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل رعف فلم يزل يرعف حتى دخل وقت صلاة أخرى
قال: يحشو انفه ثم يصلي ولا يطول ان خشي ان يسبقه الدم.
* (1372) * 228 - عنه عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه.
* (1373) * 229 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن
عبد الله بن المغيرة قال: حدثني أبو القاسم معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قلت له: الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ قال: وما له فعل؟ قلت عبث به حتى
مسه بيده فقال: لا بأس.
* (1374) * 230 - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبى قتادة عن علي
ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن
ان ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له ان ينظر فيه أو يمسه؟ قال: إن كان
في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح.
* (1375) * 231 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن
الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال
: في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ
قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم.
* (1376) * 232 - عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في
الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام

* - 1376 - الفقيه ج 1 ص 237.
333

من غير ضعف ولا علة؟ قال: لا بأس.
* (1377) * 233 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن
عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله قال: كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه ويوضع
سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء الله فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء ثم
تلا الآيات من آل عمران (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل
والنهار) (1) الآية ثم يستن ويتطهر ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر
قرائته ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال متى يرفع رأسه ويسجد
حتى يقال متى يرفع رأسه، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ فيجلس
فيتلوا الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى
المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله،
ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن
ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة.
* (1378) * 234 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ليس من عبد الا يوقظ في كل
ليلة مرة أو مرتين أو مرارا فان قام كان ذلك والا فحج (2) الشيطان فبال في اذنه
أولا يرى أحدكم انه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متخثر ثقيل كسلان.
* (1379) * 235 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن
محمد بن مسلم عن كامل عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استفتحت صلاة الليل

(1) سورة آل عمران الآية 164.
(2) الفحج: فحج رجليه فرقهما.
* - 1378 - الفقيه ج 1 ص 303.
334

وفرغت من الاستفتاح فاقرأ آية الكرسي والمعوذتين ثم اقرأ فاتحة الكتاب وسورة.
* (1380) * 236 - محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور عن
عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله
تعالى: (قم الليل الا قليلا) (1) قال: امره الله ان يصلي كل ليلة إلا أن يأتي عليه
ليلة من الليالي لا يصلي فيها شيئا.
* (1381) * 237 - عنه عن الحكم بن مسكين عن عبد الله بن علي الزراد
قال: سأل أبو كهمس أبا عبد الله عليه السلام فقال: يصلي الرجل نوافله في موضع
أو يفرقها؟ قال: لا بل ههنا وههنا فإنها تشهد له يوم القيامة.
* (1382) * 238 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هارون عن مرازم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: متى أصلي صلاة الليل؟ فقال: صلها آخر
الليل، قال فقلت: فاني لا استنبه فقال: تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها فإذا
اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت.
* (1383) * 239 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي
عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود ان إبراهيم بن محمد اخبرهما قال: كتبت إلى
الفقيه يا مولاي نذرت أن يكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك
كيف يصنع؟ فهل له من ذلك مخرج؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم
تركه ان كفر ان أراد ذلك؟ فكتب: يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة.
* (1384) * 240 - عنه عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن جابر
عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال:
كان القوم ينامون ولكن كلما انقلب أحدهم قال: الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

(1) سورة المزمل الآية 2.
335

* (1385) * 241 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (ان ناشئة الليل هي أشد وطئا
وأقوم قيلا) (1) قال: يعني بقوله وأقوم قيلا قيام الرجل عن فراشه يريد به الله
عز وجل لا يريد به غيره.
* (1386) * 242 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قول الله عز وجل
(كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) (2) قال: كانوا أقل الليالي تفوتهم لا يقومون فيها.
* (1387) * 243 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يصلي
الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال: يجلس
من ركوعه ويتشهد ثم يقوم فيتم، قال قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما
ركع مضى ثم سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: ليس النافلة
مثل الفريضة.
* (1388) * 244 - علي بن مهزيار عن فضالة وحماد بن عيسى عن معاوية
ابن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أفضل ساعات الوتر فقال: الفجر
أول ذلك.
* (1389) * 245 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن

(1) سورة المزمل الآية 6.
(2) سورة الذاريات الآية 16.
* - 1385 - الكافي ج 1 ص 124 الفقيه ج 1 ص 299 بتفاوت.
- 1386 - الكافي ج 1 ص 124.
- 1387 - 1388 - الكافي ج 1 ص 125.
- 1389 - الاستبصار ج 1 ص 282 الكافي ج 1 ص 125.
336

زرارة قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟
فقال: قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.
* (1390) * 246 - الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي
الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كان علي عليه السلام يوتر
بتسع سور.
* (1391) * 247 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: أما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح فيوتر ويصلي
ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل.
* (1392) * 248 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار عن
الحسين بن علي بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عليه السلام:
عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فان فات فأوله وآخره جائز.
* (1393) * 249 - عنه عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله يا سيدي
روي عن جدك أنه قال: لا بأس بان يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل فكتب: في
أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله.
* (1394) * 250 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جعفر بن
عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل من أول الليل
إلى آخره الا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل.
قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في أمثال هذه الأخبار، وجملته ان صلاة
الليل وقتها بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، فما روي من الرخصة في تقديمها في
أول الليل فإنما هو للمسافر والعليل ومن يعلم أنه إن لم يصل في أول الليل شغل عنه ولم
يتمكن من قضائه، فاما مع ارتفاع سائر الاعذار فلا يجوز على ما بيناه، والذي يؤكد
337

ذلك أيضا ما رواه:
* (1395) * 251 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال قلت له: الرجل من أمره القيام بالليل
تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟
قال: لا بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة.
* (1396) * 252 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم
ابن عبد الحميد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام - وأظنه إسحاق بن غالب -
قال قال: إذا قام الرجل في الليل فظن أن الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر فرأى أن عليه
ليلا قال: يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده.
* (1397) * 253 - عنه عن بنان بن محمد عن سعد بن السندي عن علي
ابن عبد الله بن عمران عن الرضا عليه السلام قال قال الرضا عليه السلام: إذا كنت
في صلاة الفجر (1) فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صليتهما قبل
واجعله وترا.
* (1398) * 254 - عنه عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد
عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ان خفت
الشهرة في التكاءة فقد يجزيك أن تضع يدك على الأرض ولا تضطجع، وأومى بأطراف
أصابعه من كفه اليمنى فوضعها في الأرض قليلا، وحكى أبو جعفر ذلك (2).
* (1399) * 255 - أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل نسي أن يضطجع على يمينه
بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع؟ قال: يقيم ويصلي ويدع

(1) هكذا في النسخ التي رأيناها والصواب (الليل) مكان (الفجر) كما نبه على ذلك
الفيض (قدس سره) في الوافي
(2) المراد به هو ابن محبوب
338

ذلك فلا بأس.
* (1400) * 256 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم
فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثم إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن
شاء ذهب حيث شاء.
* (1401) * 257 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن ساعات الوتر قال: أحبها إلي الفجر الأول،
وسألته عن أفضل ساعات الليل قال: الثلث الباقي، وسألته عن الوتر بعد فجر الصبح
قال: نعم قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح.
* (1402) * 258 - عنه عن علي بن الحكم عن زرعة عن المفضل بن عمر
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وانا أشك في الفجر فقال: صل على شكك
فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة
ولا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض ما فاتك ولا تكون هذه عادة، وإياك ان تطلع على
هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل.
* (1403) * 259 - عنه عن البرقي عن صفوان عن أبي أيوب عن سليمان
ابن خالد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة
الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت: افعل أنا ذا؟ قال: نعم
ولا يكون منك عادة.
* (1404) * 260 - وعنه عن البرقي عن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه
السلام قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم

* - 1404 - الاستبصار ج 1 ص 292.
339

يدخل عليه الآخر من الباب فقال: قد أصبحت هل يعيد الوتر أم لا؟ أو يعيد شيئا
من صلاته؟ قال: يعيد ان صلاها مصبحا.
قال محمد بن الحسن: إنما ينبغي له الإعادة إذا صلاها مصبحا لأنه إذا أصبح
فيكون قد تضيق وقت الفرض فلا يجوز له أن يصلي نافلة، فإذا صلاها كان عليه اعادتها
لأنه صلاها في غير وقتها، والذي يبين ما قدمناه:
* (1405) * 261 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن
عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة
فلا تطوع.
* (1406) * 262 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وأنا أتخوف الفجر قال: فأوتر قلت: فانظر
وإذا علي ليل قال: فصل صلاة الليل.
* (1407) * 263 - عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن
سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر
ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت.
* (1408) * 264 - وعنه عن محمد بن الحسن بن علان قال: حدثني إسحاق
ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال: قبيل
الفجر ومعه وبعده، قلت: فمتى أدعها حتى أقضيها؟ قال قال: إذا قال المؤذن قد
قامت الصلاة.
* (1409) * 265 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل لا يصلي الغداة حتى
تسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما.
340

* (1410) * 266 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال
عن أبي عبد الله قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما
بمائة آية ولا يحتسب بهما، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل
يا أيها الكافرون فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر، وإن لم يستيقظ
حتى يطلع الفجر صلى ركعتين فصارت شفعا واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد
العشاء وترا.
* (1411) * 267 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن معاوية
ابن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل
الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر وتكتب له صلاة الليل.
* (1412) * 268 - محمد بن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال
قال أبو جعفر عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر.
16 - باب أحكام السهو
* (1413) * 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها
وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع الا ما أقبل عليه منها بقلبه، وإنما أمروا بالنوافل ليتمم
لهم بها ما نقصوا من الفريضة.
* (1414) * 2 - عنه عن فضالة عمن رواه عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله
عليه السلام: يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها
ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل.
* (1415) * 3 - عنه عن حماد بن عيسى قال حدثني بعض أصحابنا عن

* - 1413 - الكافي ج 1 ص 101.
341

أبي حمزة الثمالي قال: رأيت علي بن الحسين عليهما السلام يصلي فسقط رداه عن منكبيه
قال فلم يسوه حتى فرغ من صلاته قال: فسألته عن ذلك فقال: ويحك أتدري بين
يدي من كنت؟ إن العبد لا تقبل منه صلاة إلا ما أقبل منها، فقلت جعلت فداك
هلكنا فقال: كلا إن الله تعالى يتمم ذلك بالنوافل.
* (1416) * 4 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي
بصير قال قال: رجل لأبي عبد الله عليه السلام وانا اسمع جعلت فداك إني كثير السهو
في الصلاة فقال وهل يسلم منه أحد؟ فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا مني؟ فقال أبو
عبد الله عليه السلام يا أبا محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل
وأكثر على قدر سهوه فيه ولكنه يتم له من النوافل، فقال له أبو بصير: ما أرى
النوافل ينبغي أن تترك على حال؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أجل لا.
* (1417) * 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى
عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إنما
لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها، فان أوهمها كلها أو غفل عن أدائها لفت فضرب
بها وجه صاحبها.
* (1418) * 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال في
كتاب حريز أنه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا
قال فقال: هي التي قمت فيها، ان كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت
في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فتنويها فريضة فأنت في النافلة، وان كنت
دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة.

* - 1416 - 1417 - 1418 - الكافي ج 1 ص 101.
342

* (1419) * 7 - محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن
الحسن عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام:
عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو كان في النافلة فظن أنها
مكتوبة قال: هي ما أفتتح الصلاة عليه.
* (1420) * 8 - عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب
عن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال: هي التي قمت فيها
ولها، وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على
الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة
فأنت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته.
* (1421) * 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يريد أن يصلي ثماني ركعات فيصلي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من
صلاة عليه؟ قال: لا لا أن يصليها عمدا فإن لم ينو ذلك فلا.
* (1422) * 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن السهو في النافلة فقال: ليس عليك شئ.
* (1423) * 11 - عنه عن فضالة عن ابن سنان عن غير واحد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك.
* (1424) * 12 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك ان يدعك إنما

* - 1422 - الكافي ج 1 ص 100.
- 1424 - الكافي ج 1 ص 100 الفقيه ج 1 ص 224.
343

هو من الشيطان.
* (1425) * 13 - أحمد بن محمد عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن السهو فإنه يكثر علي فقال: ادرج صلاتك ادراجا، قلت
وأي شئ الادراج؟ قال ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود.
* (1426) * 14 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو.
* (1427) * 15 - عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن
الحجاج، وعلي عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة فقال: تبني على
اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلاة كلها.
* (1428) * 16 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الامام سهو، ولا على من خلف الامام
سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة.
* (1429) * 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
ابن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين من
الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس
فتشهد وقم فأتم صلاتك، وان أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرع
فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم.
* (1430) * 18 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي
حمزة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد

* - 1425 - 1428 - الكافي ج 1 ص 100.
- 1429 - 1430 - الكافي ج 1 ص 99.
344

فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما
أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد الذي فاتك.
* (1431) * 19 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصلي الركعتين من
المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت
صلاته، وان لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم نقر ثنتين وهو جالس.
* (1432) * 20 - أحمد بن محمد البرقي عن منصور بن العباس عن عمرو بن
سعيد عن الحسن بن صدقة قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: أسلم رسول الله
صلى الله عليه وآله في الركعتين الأولتين؟ فقال: نعم قلت: وحاله حاله؟ قال:
إنما أراد الله عز وجل أن يفقههم.
* (1433) * 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن سعيد
الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله
ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك!
قالوا إنما صليت ركعتين فقال: اكذاك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين فقال:
نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا، وقال: ان الله عز وجل هو الذي أنساه رحمة
للأمة، ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل ما تقبل صلاتك فمن دخل عليه
اليوم ذلك قال قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وصارت أسوة، وسجد سجدتين
لمكان الكلام.
* (1434) * 22 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت

* - 1431 - 1432 - 1433 - الكافي ج 1 ص 99 وفي الأول (سجد) بدل (نقر)
وهو الموافق للنهي عن تسمية السجدة بالنقرة.
345

أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال: يستقبل، قلت: فما يروي
الناس؟ فذكر له حديث ذي الشمالين فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبرح
من مكانه ولو برح استقبل.
* (1435) * 23 - عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي
بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في
حاجته قال: يستقبل الصلاة، فقلت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستقبل
حين صلى ركعتين؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينفتل من موضعه.
* (1436) * 24 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن
محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد
سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة قال:
يعيدها ركعة واحدة.
* (1437) * 25 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن
زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم
ينصرف ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة قال: يضيف إليها ركعة.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول الذي قدمناه عن عمار الساباطي
وبين الاخبار الأولة لان الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا انصرف وذهب
وجاء من غير أن يستدبر القبلة جاز له حينئذ البناء على ما مضى، والاخبار الأولة محمولة
على أنه إذا استدبر القبلة وجب عليه استيناف الصلاة فلا تنافي بينهما على حال، والذي
يزيد ذلك بيانا ما رواه:
* (1438) * 26 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن

* - 1438 - الكافي ج 1 ص 98.
- 1436 - الفقيه ج 1 ص 330.
- 1437 - الفقيه ج 1 ص 229.
346

أبي عبد الله عليه السلام قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، فان
رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فقال له ذو الشمالين:
يا رسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إنما صليت ركعتين فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله: أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم، فقام فأتم بهم الصلاة
وسجد سجدتي السهو، قال قلت: أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم
وانصرف ثم ذكر بعدما ذهب أنه إنما صلى ركعتين؟ قال: يستقبل الصلاة من أولها
قال قلت: فما بال الرسول صلى الله عليه وآله لم يستقبل الصلاة وإنما أتم ما بقي من
صلاته؟ فقال: إن رسول صلى الله عليه وآله لم يبرح من مجلسه فإن كان لم يبرح من
مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين.
* (1439) * 27 - فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير
عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة قال:
فليتم ما بقي.
فقد بينا الوجه في مثله فيما مضى، ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بالنوافل
دون الفرايض.
* (1440) 28 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابن أبي نجران عن الحسين
ابن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى
بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو البصرة أو ببلدة من البلدان أنه
صلى ركعتين قال: يصلي ركعتين.
فهذا الخبر وخبر عمار الذي قال فيه لا يعيد ولو بلغ الصين الوجه فيهما ان
نحملهما على أنه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا وإنما يذكر ظنا ويعتريه مع ذلك شك،
347

فحينئذ يضيف إليه تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا، لأنا قد بينا أن بعد الانصراف من
حال الصلاة لا يلتفت إلى شئ من الشك، ويحتمل الخبر أيضا أن يكون إنما ذكر ترك
ركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرايض، ويزيد ما قدمناه بيانا:
* (1441) * 29 - ما رواه محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد قال حدثني علي
ابن الحسن وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ
الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له
ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا.
* (1442) * 30 - علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس
ابن يعقوب قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم
قمت ونسيت أن أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال: ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت:
بلى فقال: فلا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت
السلام عليكم.
* (1443) * 31 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعدما ينصرف من
صلاته قال فقال: لا يعيد ولا شئ عليه.
* (1444) * 32 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن
حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة فقال:
احص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى.
348

* (1445) * 33 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام
التشهد فقال: يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب.
* (1446) * 34 - عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام
التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟
قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الامام.
* (1447) * 35 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزاء قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام قال
: لا بأس.
* (1448) * 36 - سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن موسى
ابن عيسى عن مروان بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام: عن شئ من السهو في الصلاة فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت
أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت: بلى قال: إذا سهوت فابن على
الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد أتممت لم
يكن عليك في هذه شئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت.
* (1449) * 37 - سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو
ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: صلى بنا رسول الله صلى الله
عليه وآله الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم: يا رسول الله هل زيد في
الصلاة شئ؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات قال: فاستقبل القبلة

* - 1445 - الفقيه ج 1 ص 257 وفيه عن زرارة.
- 1449 - الاستبصار ج 1 ص 377.
349

وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول:
هما المرغمتان.
قال محمد بن الحسن: هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لأنا قد بينا أن من زاد في
الصلاة وعلم ذلك يجب عليه استيناف الصلاة، وإذا شك في الزيادة فإنه يسجد السجدتين
المرغمتين، ويجوز أن يكون عليه السلام إنما فعل ذلك لان قول واحد له لم يكن مما
يقطع به، ويجوز أن يكون كان غلطا منه وإنما سجد السجدتين احتياطا.
* (1450) * 38 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا
ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء.
* (1451) * 39 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر
انه لم يركع قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين.
* (1452) * 40 - محمد بن علي بن محبوب عن حمزة بن يعلى عن علي بن
إدريس عن محمد عن أخيه أبي جرير عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قال: ان الرجل
إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح وإذا دعته الوالدة فليقل لبيك.
* (1453) * 41 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يصلي خلف
إمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال: لا.
* (1454) * 42 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله
ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: هل سجد رسول الله صلى الله

* - 1450 - الفقيه ج 1 ص 228 وفيه (سهوا) بدل (سواء).
350

عليه وآله سجدتي السهو قط؟ فقال: لا ولا يسجدهما فقيه.
قال محمد بن الحسن: الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر، فأما الاخبار التي
قدمناها من أن النبي صلى الله عليه وآله سها فسجد فإنها موافقة للعامة وإنما ذكرناها
لان ما تتضمنه من الأحكام معمول بها على ما بيناه.
* (1455) * 43 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله
ابن الحجال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: ما أعاد الصلاة فقيه قط، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر مخصوص باحكام بعينها لأنا قد بينا ان في
السهو ما لا يمكن تلافيه ولا يجوز فيه غير إعادة الصلاة.
* (1456) * 44 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دعاه
رجل وهو يصلي فسها فاجابه لحاجته كيف يصنع؟ قال: يمضي على صلاته ويكبر
تكبيرا كثيرا.
قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أنه إذا تكلم ساهيا
كان عليه سجدتا السهو لأنه ليس في هذا الخبر انه ليس عليه ذلك، ولا يمتنع أن يكون
أراد يكبر تكبيرا كثيرا ثم يسجد سجدتي السهو بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه.
* (1457) * 45 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
عن بكر بن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني ربما شككت في السورة
فلا أدري قرأتها أم لا فأعيدها؟ قال: ان كانت طويلة فلا، وإن كانت قصيرة فأعدها.
* (1458) * 46 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة

* - 1456 - الاستبصار ج 1 ص 378 الفقيه ج ص 358.
351

عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اقرأ سورة فأسهو فانتبه وأنا
في آخرها فارجع إلى أول السورة أو أمضي؟ قال: بل امض.
* (1459) * 47 - أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى
عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في
الاذان وقد دخل في الإقامة قال: يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد
كبر؟ قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي، قلت: شك في
القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي على
صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ.
* (1460) * 48 - عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك
فامض ولا تعد.
* (1461) * 49 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي
جميلة عن زيد الشحام أبي أسامة قال: سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات
أو خمس ركعات قال: ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري
أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في
آخر صلاته ثم يتشهد، وإن هو استيقن انه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم
فلم يعلم أنه لم يتم الصلاة قائما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها، فان نبي الله صلى الله
عليه وآله صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله
أحدث في الصلاة شئ؟ فقال: أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا: نعم لم تصل
إلا ركعتين، فقام فأتم ما بقي من صلاته.
* (1462) * 50 - عنه عن الحسن بن علي الوشا عن رجل عن جميل بن دراج
352

عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب
وذكرها عند العشاء الآخرة قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت فيكون
قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى.
* (1463) * 51 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان
عن عنبسة قال: سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال:
يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل لان النوافل
حكمها ان تبنى على الأقل احتياطا على ما بيناه، فأما الفرايض فإنها تبنى على الأكثر
ويتم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه.
* (1464) * 52 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر
ابن بشير عن يونس عن منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسهو في
الصلاة وأنا خلف الإمام قال فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب.
* (1465) * 53 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن عبد الكريم عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحس
الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فإن كان بللا
يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة، وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان.
* (1466) * 54 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو
ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم
فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا

* - 1463 - الاستبصار ج 1 ص 376.
353

السهو وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو، وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم
ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا قال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم
بشئ، وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو قال: يسجدهما
متى ذكر، وعن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر انها ثلاث
قال: يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو
وقد جازت صلاته، وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة
السهو؟ قال: لا قد أتم الصلاة، وعن الرجل يدخل مع الامام وقد صلى الامام ركعة
أو أكثر فسها الامام كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو
فلا يسجد الرجل الذي دخل معه وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل
سجدتي السهو، وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف
يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، وعن رجل
سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة قال: يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح، وعن
رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال:
يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، وكذلك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى
افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه ان يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد
بافتتاحه وهو قاعد.
* (1467) * 55 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن
سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن
عليه السلام: عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال:
إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد، وإن كان لم

* - 1467 - الاستبصار ج 1 ص 401.
354

يتشهد قبل أن يحدث فليعد.
* (1468) * 56 - عنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي
سعيد القماط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في
بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية
أو الثالثة أو الرابعة قال فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بان يخرج لحاجته
تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع
الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام، قال قلت: وان التفت يمينا أو شمالا
أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم كل ذلك واسع، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في
ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو
النبي صلى الله عليه وآله.
وقد مضى معنى هذا الخبر.
17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس
والمكان وما لا يجوز
* (1469) * 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن
مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي
وعليه خضابه فقال: لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت: ان
حناءه وخرقته نظيفة فقال: لا يصلي وهو عليه، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب، والذي
يدل على ذلك ما رواه:

- 1469 - الاستبصار ج 1 ص 390 الكافي ج 1 ص 113.
355

* (1470) * 2 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة
قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة
أيضا أيصلي في حنائه؟ قال: نعم إذا كان خرقته طاهرة وكان متوضأ.
* (1471) * 3 - عنه عن أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري عن
أبيه عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على
طهر؟ فقال: نعم.
* (1472) * 4 - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
تصلي ويداها مربوطتان بالحناء؟ فقال: ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس
بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.
* (1473) * 5 - عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان
أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس.
* (1474) * 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال:
ان أخرج يديه فحسن، وان لم يخرج فلا بأس.
* (1475) * 7 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن
ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن

* - 1470 - 1471 - 1472 - الاستبصار ج 1 ص 391 واخرج الأول والثالث
الصدوق في الفقيه ج 1 ص 173.
- 1473 - 1474 - الاستبصار ج 1 ص 391 الفقيه ج 1 ص 174.
- 1475 - الاستبصار ج 1 ص 392 الكافي ج 1 ص 110.
356

أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي فيدخل يديه في ثوبه فقال: إن كان
عليه ثوب آخر أزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وان
أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس.
* (1476) * 8 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن
إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن
عليه ازار.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب بدلالة ما قدمناه
من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
* (1477) * 9 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي
ابن رئاب عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: لا بأس أن يصلي
أحدكم في الثوب الواحد وازراره محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف.
* (1478) * 10 - سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما لا تجوز الصلاة فيه
وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في
السراويل ويصلى فيه.
* (1479) * 11 - سعد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان
ابن يحيى ومحمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر فقال: إذا كان مما لا يتم فيه
الصلاة فلا بأس.
* (1480) * 12 - عنه عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن الحسن

* - 1476 - الاستبصار ج 1 ص 392.
- 1477 - الاستبصار ج 1 ص 392 الكافي ج 1 ص 110 الفقيه ج 1 ص 174.
357

ابن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت
فقال: لا بأس.
* (1481) * 13 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن إبراهيم
ابن أبي البلاد عمن حدثهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في الشئ
الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب.
* (1482) * 14 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن
أسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: كلما كان لا تجوز فيه
الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب.
* (1483) * 15 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن عبد الله
الواسطي عن قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إني اعمل اغماد السيوف
من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أفأصلي فيها؟ فكتب إلي اتخذ ثوبا لصلاتك،
فكتبت إلى أبي جعفر عليه السلام كنت كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا وكذا
فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلي: كل اعمال
البر بالصبر يرحمك الله فإن كان مما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس.
* (1484) * 16 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقيأ
في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس.
* (1485) * 17 - سهل بن زياد عن خير ان الخادم قال: كتبت إلى الرجل

* - 1483 - 1484 - الكافي ج 1 ص 113.
- 1485 - الاستبصار ج 1 ص 189 الكافي ج 1 ص 112.
358

أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فان أصحابنا قد اختلفوا
فيه فقال بعضهم: صل فيه فان الله إنما حرم شربها وقال بعضهم: لا تصل فيه فكتب
عليه السلام لا تصل فيه فإنه رجس.
* (1486) * 18 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال:
بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل
يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكره بعد ذلك أنه لم يغسلها قال:
يغسلها ويعيد صلاته.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
* (1487) * 19 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من
انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد.
لان الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يعلم في حال حصول النجاسة ذلك وصلى
ثم علم فلا يجب عليه إعادة الصلاة، والخبر الأول يتناول من علم حصول النجاسة في
الثوب فلم يغسله اما تعمدا أو نسيانا لزمه بعد ذلك إعادة الصلاة، وقد استوفينا ذلك
في كتاب الطهارة وأوردنا فيه الاخبار، منها خبر زرارة وغيره، ويزيد ذلك
بيانا ما رواه:
* (1488) * 20 - علي بن إبراهيم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن
سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال:
إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن
يعيد ما صلى، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء.

* - 1486 - 1487 - الاستبصار ج 1 ص 181 الكافي ج 1 ص 113.
- 1488 - الكافي ج 1 ص 113.
359

* (1489) * 21 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن
ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب فيه
جنابة ركعتين ثم علم به قال: عليه ان يبتدئ الصلاة، قال: وسألته عن رجل يصلي وفي
ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال: قد مضت صلاته ولا شئ عليه.
* (1490) * 22 - علي بن مهزيار عن صفوان عن العيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب
الثوب أخبره انه لا يصلى فيه قال: لا يعيد شيئا من صلاته.
* (1491) * 23 - فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي
عمير عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا
يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال: لا يعيد إذا لم يكن علم.
فلا ينافي التأويل الذي ذكرناه لان هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعلم في
حال الصلاة وكان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب وجب عليه حينئذ
إعادة الصلاة.
* (1492) * 24 - فأما ما رواه سعد عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن
العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى
أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ فقال: لا يعيد قد مضت
صلاته وكتبت له.
فإنه خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناها هاهنا وفيما مضى من كتاب الطهارة

* - 1489 - الاستبصار ج 1 ص 181 الكافي ج 1 ص 113.
- 1490 - الاستبصار ج 1 ص 180 الكافي ج 1 ص 112.
- 1491 - الاستبصار ج 1 ص 181.
- 1492 - الاستبصار ج 1 ص 183.
360

ويجوز أن يكون الخبر مخصوصا بنجاسة معفو عنها مثل دم البراغيث والجراح اللازمة
أو دم السمك وما يجري مجرى ذلك.
* (1493) * 25 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو
يصلي قال: لا يؤذيه حتى ينصرف.
* (1494) * 26 - علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال:
سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب
الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الأصل في الأشياء
كلها الطهارة، ولا يجب غسل شئ من الثياب إلا بعد العلم بان فيها نجاسة، وقد روى
هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر روى:
* (1495) * 27 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن
عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر اني أعير الذمي
ثوبي وأنا أعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي فاغسله قبل أن أصلي فيه؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه
وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه.
* (1496) * 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن
المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب

* - 1493 - الكافي ج 1 ص 113.
- 1494 - الاستبصار ج 1 ص 393 الكافي ج 1 ص 112 وفيه ذيل الحديث السابق.
- 1495 - الاستبصار ج 1 ص 392.
361

التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.
* (1497) * 29 - أحمد بن محمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد
عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس
وهم اخباث (1) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها واصلي
فيها؟ قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداءا من
السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج
فيها إلى الجمعة.
* (1498) * 30 - الحسين بن سعيد عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان
عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب
المجوسي فقال: يرش بالماء.
* (1499) * 31 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال عن
موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
فارة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك.
* (1500) * 32 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن جعفر قال:
كتبت إليه - يعني أبا محمد عليه السلام - يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة مسك؟
فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا.
* (1501) * 33 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس
ابن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه البرطلة (2)
فقال: لا يضره.

(1) نسخة في الجميع (أجناب).
(2) البرطله: بالضم قلنسوة وربما تشدد.
* - 1499 - الفقيه ج 1 ص 165.
- 1501 - الفقيه ج 1 ص 172.
362

* (1502) * 34 - سعد عن الحسن بن علي بن مهزيار عن علي بن مهزيار
قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الصلاة في القرمز (1) وان أصحابنا
يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب: لا بأس به مطلق والحمد لله رب العالمين.
* (1503) * 35 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله
عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تكون التماثيل
في الثوب إذا غيرت الصورة منه.
* (1504) * 36 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن
مسكان عن ليث المرادي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوسائد تكون في البيت
فيها التماثيل عن يمين أو شمال فقال: لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة، فإن كان شئ منها بين
يديك مما يلي القبلة فغطه وصل، فإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها
من بين يديك واجعلها من خلفك.
* (1505) * 37 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك.
* (1506) * 38 - أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن محمد بن أبي عمير
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط
لها عينان وأنت تصلي فقال: ان كانت لها عين واحدة فلا بأس، وإن كانت عينان فلا.
* (1507) * 39 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال:
لا بأس بذلك.

(1) القرمز: بكسر القاف والميم صبغ أرمني من عصارة دود يكون في جامهم.
* - 1502 - الفقيه ج 1 ص 171.
- 1504 - 1505 - الفقيه ج 1 ص 185 والأول بدون الذيل.
- 1506 - الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 159 بتفاوت فيهما.
363

* (1508) * 40 - علي بن مهزيار عن فضالة عن حماد بن عثمان قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال:
لا بأس بذلك إذا كانت مواراة.
* (1509) * 41 - الحسين بن سعيد قال: قرأت كتاب محمد بن إبراهيم
إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب إليه:
قرأته لا بأس بالصلاة فيه.
قال محمد بن الحسن: ذكر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ان المعنى في هذا
الخبر قز الماعز دون قز الإبريسم.
* (1510) * 42 - أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن
القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره أن
يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة
الحمراء فإنها ميثرة إبليس.
* (1511) * 43 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن
يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في
ثوب المرأة وفي ازارها ويعتم بخمارها؟ قال: نعم إذا كانت مأمونة.
* (1512) * 44 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة
قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم
يجد شيئا يصلي فيه قال: يصلي ايماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن
كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا ولا يركعان ولا يسجدان

* - 1508 - الكافي ج 1 ص 112.
- 1509 - الفقيه ج 1 ص 171.
- 1510 - الكافي ج 1 ص 112.
- 1511 - الكافي ج 1 ص 111 الفقيه ج 1 ص 166.
- 1512 - الكافي ج 1 ص 110.
364

فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما ايماءا برؤوسهما، قال: وإن كانا في ماء أو بحر
لجي لم يسجدا عليه، وموضوع عنهما التوجه فيه فيؤميان في ذلك ايماءا رفعهما توجه
ووضعهما توجه (1).
* (1513) * 45 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال:
يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلى بهم جلوسا وهو جالس.
* (1514) * 46 - سعد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن
إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق فأخذت
ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال: يتقدمهم امامهم فيجلس
ويجلسون خلفه فيومي ايماءا بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه
على وجوههم.
* (1515) * 47 - محمد بن علي بن محبوب عن العمركي البوفكي عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه
فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: ان أصاب حشيشا يستر به عورته
أتم صلاته بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم.
* (1516) * 48 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن
مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه
الصلاة قال: يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد، فان رآه أحد صلى جالسا.
* (1517) * 49 - عنه عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي

(1) نسخة في الجميع (موجه) في الموضعين وكذلك (بوجه).
* - 1516 - الفقيه ج 1 ص 168 مرسلا مقطوعا.
365

عبد الله عليه السلام قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها ويسجد
فيها ويركع.
* (1518) * 50 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل قال: سأل
مرازم أبا عبد الله عليه السلام وانا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في ازاره مؤتزرا
به؟ قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى بها.
* (1519) * 51 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن
سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل قال: يحل
التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي، وقال وان: كان معه سيف وليس معه ثوب
فليتقلد السيف ويصلي قائما.
* (1520) * 52 - محمد بن علي بن محبوب عن العمركي عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم
في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح، وسألته عن السراويل هل يجوز مكان الإزار؟
قال: نعم.
* (1521) * 53 - علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم
عن سليمان بن خالد: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص
ليس عليه رداء فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.
* (1522) * 54 - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي
على الثياب يصلى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.

* - 1518 - الكافي ج 1 ص 109.
- 5119 - الفقيه ج 1 ص 166.
- 1521 - الكافي ج 1 ص 109.
- 1522 - الكافي ج 1 ص 19.
366

* (1523) * 55 - محمد بن علي عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدود يقع من
الكنيف على الثوب أيصلي فيه؟ قال: لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله.
* (1524) * 56 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن علي
ابن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر
عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز
لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.
* (1525) * 57 - عنه عن العباس عن علي عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن
حسين ابن كثير عن أبيه قال: رأيت على أبي عبد الله عليه السلام جبة صوف بين ثوبين
غليظين فقلت له في ذلك فقال: رأيت أبي يلبسها، إنا إذا أردنا أن نصلي لبسنا
أخشن ثيابنا.
* (1526) * 58 - عنه عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن
عليه السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من
غير أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع عليه السلام: يجوز.
* (1527) * 59 - محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن جميل عن
الحسن بن شهاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب إذا كانت
ذكية أيصلى فيها؟ قال: نعم.
* (1528) * 60 - محمد عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن

* - 1526 - الفقيه ج 1 ص 172 بتفاوت.
- 1527 - 1528 - الاستبصار ج 1 ص 382.
367

ابن الحجاج قال: سألته عن الخفاف (1) من الثعالب أو الجرز (2) منه أيصلى فيها
أم لا؟ قال: إذا كان ذكيا فلا بأس به
قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في أمثال هذين الخبرين فيما مضى فلا
وجه لإعادته.
* (1529) * 61 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير
ذكية أيصلي فيها؟ قال: نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول:
ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك.
* (1530) * 62 - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله
ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالصلاة فيما كان من
صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح، قال عبد الله: وحدثني علي بن أبي حمزة أن
رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟
قال: نعم فقال الرجل: ان فيه الكيمخت!! فقال وما الكيمخت؟ فقال جلود
دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.
* (1531) * 63 - سعد عن الحسين بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد
ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له:
منديل يتمندل به أيجوز له أن يضعه الرجل على منكبه أو يتزر به ويصلي؟ قال: لا بأس.
* (1532) * 64 - سعد عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن
إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: لا بأس بالصلاة في القز اليماني

(1) نسخة في الجميع (اللحاف) وهو الذي مر في الاستبصار.
(2) الجرز: بالكسر لباس للنساء من الوير وقيل هو الفر والغليظ ومر في الاستبصار
(الخوارزمية) يدل ذلك.
* - 1529 - الفقيه ج 1 ص 167 بسند آخر.
368

وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت له: فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال: إذا
كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس.
* (1533) * 65 - أحمد بن محمد عن محمد بن زياد عن الريان بن الصلت
قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل
وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود فقال:
لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب.
* (1534) * 66 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن
ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن لبس الخز فقال: لا بأس به ان علي بن الحسين
عليه السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه،
وكان يقول إني لأستحيي من ربي ان آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه.
* (1535) * 67 - عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن إبراهيم
الأحمري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل يصلي وازراره محللة قال:
لا ينبغي ذلك.
* (1536) * 68 - عنه عن صفوان عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام: عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ فقال: لا.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب أو على أنه إذا كانت
النجاسة ربما كانت رطبة فلا يصلي عليها لئلا يتعدى ذلك إليه، فاما إذا كانت يابسة
يؤمن ذلك عليها فلا بأس بذلك، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (1537) * 69 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن

* - 1535 - الاستبصار ج 1 ص 392.
- 1536 - 1537 - الاستبصار ج 1 ص 392 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه
ج 1 ص 158.
369

زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى
عليها في المحمل؟ فقال: لا بأس.
* (1538) * 70 - عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح
النيلي عن محمد بن أبي عمير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي على الشاذكونة
وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: لا بأس.
* (1539) * 71 - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن البارية
يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها.
* (1540) * 72 - أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل أيقوم عليه فيصلي
أم لا؟ فقال: والله اني لأكره ذلك، وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط عليه
تمثال فقال: أتجد هاهنا مثالا فقال: لا تجلس عليه ولا تصلي عليه.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار
وأنه لا بأس بالقعود عليه والوقوف ما لم يسجد عليها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1541) 73 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن
ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل
قدامي وانا انظر إليها؟ قال: لا إطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك
أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فالق
عليها ثوبا وصل.

* - 1538 - الاستبصار ج 1 ص 392.
- 1539 - الفقيه ج 1 ص 158.
- 1540 - الاستبصار ج 1 ص 394.
- 1541 - الاستبصار ج 1 ص 1541 الكافي ج 1 ص 109.
370

(1542) 74 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية قال
أخبرني زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن
الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الإزار فيصلي وهو
كذلك قال: ها عمل قوم لوط، قال: قلت فإنه يتوشح فوق القميص؟ فقال: هذا
من التجبر، قال: قلت إن القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثم قال: ان حل
الازرار في الصلاة والخذف بالحصى (1) ومضغ الكندر (2) في المجالس وعلى ظهر
الطريق من عمل قوم لوط.
(1543) 75 عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبيه
عن علي عليه السلام قال: لا تصلي المرأة عطلا.
(1544) 76 عنه عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى
قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من
أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم
أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه.
(1545) 77 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام
قال سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في
الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال: نعم انا اشتري الخف من السوق ويصنع
لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة.
(1546) 78 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن أبيه عن وهب بن

(1) الحذف: وضع الحصاة بين السبابتين ورميها، أو وضعها على الابهام ودفعها
بظفر السبابة.
(2) الكندر: بالضم صمغ شجرة شائكة ورقها كالآس وهو اللبان الذي يمضع كالعلك
* - 1542 - الفقيه ج 1 ص 168. - 1544 - الفقيه ج 1 ص 167.
- 1546 - الفقيه ج 1 ص 161.
371

وهب عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه
ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزله الرداء.
(1547) 79 عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد
عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس، فقلت:
ذاك الوبر جعلت فداك فقال: إذا حل وبره حل جلده.
(1548) 80 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم
حديد قال: لا ولا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار، وقال: لا يلبس الرجل
الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة، وعن الثوب يكون علمه ديباجا قال:
لا يصلي فيه، وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه؟ قال:
لا، وعن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس
الموضع القذر قال: لا يصلي عليه، واعلم موضعه حتى يغسله، وعن الشمس هل تطهر
الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من بول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس
الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وان أصابته الشمس ولم ييبس الموضع
القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك
رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى
ييبس فإنه لا يجوز ذلك، وعن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة قال: إن كانت
أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها، وقال: أما نحن فيجوز لنا ذلك لان أرضنا مبلطة
يعني مفروشة بالحصى وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير
ذلك قال: لا تجوز الصلاة فيه.

* - 1547 - الكافي ج 2 ص 206.
- 1548 - الفقيه ج 1 ص 164 وفيه صدر الحديث
372

(1549) 81 محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال عن
حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع
المفدم (1).
(1550) 82 محمد بن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه
عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر (2)
المضرج بالزعفران.
(1551) 83 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال:
لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما، قال: وسألته عن
البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم
لا بأس، قال: وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها
في بيوتهم أيصلح؟ قال: لا تصلي عليها، وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء
يؤم القوم في السيف؟ قال: لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب.
(1552) 84 محمد بن أحمد عن السياري عن أبي يزيد القسمي وقسم
حي من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سأله عن جلود الدارش (3)
التي يتخذ منها الخفاف فقال: لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب.
(1553) 85 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح

(1) المقدم: المشبع حمرة.
(2) العصفر: بالضم نبات اصفر اللون يصبغ به.
(3) الدارش: جلد معروف اسود كأنه فارسي الأصل - كذا في القاموس.
* - 1549 - 1552 الكافي ج 1 ص 112.
373

له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال: إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه
فلا بأس، قال: وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من
الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه؟ قال: يفرشه ويقوم عليه ولا
يسجد عليه، وسألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأته
تصلي حياله يراها ولا تراه قال: لا بأس، وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر
أيصلى عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس، وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد
حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة؟ قال: لا يصلح له أن
يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه.
(1554) 86 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو
بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام:
عن الصلاة في بيت الحمام قال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على بيت المسلخ دون غيره
من البيوت بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
(1555) 87 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن يقطين
عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام: عن الصلاة بين
القبور هل تصلح؟ قال: لا بأس.
(1556) 88 الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عامر بن نعيم
القمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب
والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها؟ قال: صل على ثوبك.

* - 1554 - الاستبصار ج 1 ص 395 الفقيه ج 1 ص 156 بسند آخر.
- 1555 - الاستبصار ج 1 ص 397 الفقيه ج 1 ص 158.
- 1556 - الكافي ج 1 ص 157.
374

(1557) 89 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال: إن كان
في حرب فإنه يجزيه الايماء، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي.
(1558) 90 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت
لأبي الحسن عليه السلام: انا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم
بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل؟ فقال: لا تصل في
البيداء، قلت وأين حد البيداء؟ فقال كان أبو جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات
الجيش جد في المسير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله قلت له:
وأين ذات الجيش؟ فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال.
(1559) 91 محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن
الأخير عليه السلام قال قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال: يتنحى عن الجواد
يمنة ويسرة ويصلي.
(1560) 92 علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات
الجيش، وذات الصلاصل (1) وضجنان (2) وقال: لا بأس بأن يصلي بين الظواهر
وهي الجواد جواد الطرق ويكره أن يصلى في الجواد.
(1561) 93 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في وادي الشقرة (3).

(1) ذات الصلاصل: موضع خسف في طريق مكة.
(2) ضجنان: جبل بناحية مكة.
(3) وادي الشقرة: بضم الشين وسكون القاف موضع في طريق مكة.
* - 1558 - 1559 - 1560 - 1561 - الكافي ج 1 ص 108 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 1 ص 158.
375

(1562) 94 محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال: إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الأرض.
(1563) 95 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن جميل
ابن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم في الصلاة
فأرى قدامي في القبلة العذرة قال: تنح عنها ما استطعت ولاتصل على الجواد.
(1564) 96 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة.
(1565) 97 عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان
عن خالد بن أبي إسماعيل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلي على أبي قبيس
مستقبل القبلة؟ فقال: لا بأس.
(1566) 98 علي بن محمد بن إسحاق بن محمد عن عبد السلام عن
الرضا عليه السلام قال: في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال: ان قام لم
تكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء، ويعقد بقلبه القبلة التي
في السماء البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه وإذا أراد أن يرفع
رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك.
(1567) 99 أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة وحديد بن
حكيم الأزدي قالا قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلى
في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا
أن يكون يتخذ مبالا.

* - 1562 - الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 286 بتفاوت.
- 1563 - 1564 - 1565 - 1566 - 1567 - الكافي ج 1 ص 109.
376

(1568) 100 محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في
بيت فيه خمر أو مسكر.
(1569) 101 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان
عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال قال جبرئيل عليه السلام: يا رسول الله
إنا لا ندخل بيتا فيه صورة انسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب.
(1570) 102 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن ابن مسكان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: أن جبرئيل عليه السلام اتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل
بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا اناء يبال فيه.
(1571) 103 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن
الحسن بن علي عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه
مجوسي، ولا بأس أن تصلي في بيت فيه يهودي أو نصراني.
(1572) 104 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك
الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي قال قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا أبا بكر كلما
أشرقت عليه الشمس فهو طاهر.
(1573) 105 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي
عن سيف بن عميرة عن إسحاق عن سعد بن عبد الله أنه قال لجعفر بن محمد عليه السلام اني
أصلي في المسجد الحرام فاقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى فقال: اقعد على
أليتيك وإن كنت في الطين.

* - 1568 - 1569 - 1570 - الكافي ج 1 ص 109.
- 1571 - الكافي ج 1 ص 108.
377

(1574) 106 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمرو عن محمد
ابن إسماعيل عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلي قال: يكون بين يديه كومة من
تراب أو يخط بين يديه بخط.
(1575) 107 عنه عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس
ابن يعقوب عن مسلمة بن عطا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ يقطع
الصلاة؟ قال: عبث الرجل بلحيته.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على التغليظ لأنا قد بينا ان العبث باللحية
مما ينقص الصلاة لا مما ينقضها.
(1576) 108 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح
له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال:
ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وان تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله وعن الرجل
يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع
إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة ولا يعتد
بشئ مما صلى.
(1577) 109 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا
صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإن لم يجد فحجرا فإن لم
يجد فسهما فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه.

* - 1574 - الاستبصار ج 1 ص 407.
- 1576 - الاستبصار ج 1 ص 404 الفقيه ج 1 ص 165.
- 1577 - الاستبصار ج 1 ص 407.
378

(1578) 110 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن سنان عن غياث
عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها.
(1579) 111 علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن
الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع
وتأتم به في الصلاة.
(1580) 112 أحمد عن الحجال عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.
(1581) 113 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن
فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة بحذاه
أو إلى جنبه فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
(1582) 114 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل
فقال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.
(1583) 115 محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن محمد قال حدثني
العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن إمام كان في
الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟
وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم
وتعيد المرأة.

* - 1578 - الاستبصار ج 1 ص 406.
- 1581 - 1582 - الاستبصار ج 1 ص 399 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 82.
379

18 - باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة
(1584) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة
إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر
صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نصف
النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا
الصوم فيطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام
اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا.
(1585) 2 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى
عن ربعي عن الفضيل بن يسار قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر الصبيان
يجمعون بين المغرب والعشاء الآخرة ويقول هو خير من أن يناموا عنها.
(1586) 3 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن المفضل
ابن صالح عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصبيان إذا صفوا في
الصلاة المكتوبة قال: لا تؤخروهم عن الصلاة وفرقوا بينهم.
(1587) 4 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن
العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى
يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.
(1588) 5 عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته

* - 1584 - الاستبصار ج 1 ص 409 الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 182.
- 1585 - 1586 - الكافي ج 1 ص 114.
- 1587 - 1588 - الاستبصار ج 1 ص 408.
380

عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فان احتلم
قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك أن أتى لها
ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.
(1589) 6 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الصبي متى يصلي؟ فقال: إذا عقل الصلاة قلت: متى
يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال: لست سنين.
(1590) 7 عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية
ابن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال:
فيما بين سبع سنين وست سنين قلت: في كم يؤخذ بالصيام؟ فقال: فيما بين خمس
عشرة أو أربع عشرة، وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك وتركته.
(1591) 8 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى على الصبي ست سنين
وجبت عليه الصلاة وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام إذا أطاق وجب عليه الصيام محمول على
التأديب دون الفرض، لان الفرض إنما يتعلق وجوبه بحال الكمال على ما بيناه،
وكذلك قوله عليه السلام: إذا أتى عليه ست سنين وفي الخبر الآخر أو سبع سنين
وجب عليه الصلاة محمول على الاستحباب والتأديب لان الفرض يتعلق بحال الكمال
على ما بيناه.

* - 1589 - الاستبصار ج 1 ص 408.
- 1590 - الاستبصار ج 1 ص 409.
- 1591 - الاستبصار ج 1 ص 408.
381

19 باب من الزيادات
(1592) 1 العياشي عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن
محبوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يأخذه المشركون
فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فيومي إيماءا؟ قال: يومي إيماءا.
(1593) 2 عنه قال حدثنا حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن
ابن محبوب عن أبي أيوب عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
وسأله انسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض قال:
إن كان في حرب أو في سبيل من سبل الله فليوم ايماءا، وإن كان في تجارة فلم يك
ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي، قال: قلت وكيف يصنع؟ قال: يقضيها إذا خرج
من الماء وقد ضيع.
(1594) 3 عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب
عن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال: هي التي قمت فيها ولها
وقال: إذا قمت وأنت تنو الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي
قمت له، وان كنت دخلت فيها تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، وإنما
يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته.
(1595) 4 عنه عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن
بشير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا انصرف
الامام فلا يصلى في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك.
(1596) 5 الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن

* - 1592 - الفقيه ج 1 ص 294.
- 1596 - الاستبصار ج 1 ص 298.
382

أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة، فان
رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدخلها في حج ولا عمرة ولكن دخلها في فتح مكة
فصلى فيها ركعتين بين العمودين ومعه أسامة.
(1597) 6 عنه عن أبي جميلة (1) عن علا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.
(1598) 7 عنه عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل قال صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي
ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء.
تم جزء الأول من كتاب الصلاة مع الزيادات من كتاب تهذيب الأحكام
ويتلوه في الجزء الثاني باب العمل في ليلة الجمعة ويومها والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وحسبنا الله ونعم الوكيل.

(1) نسخة في الجميع (ابن جبلة).
* - 1597 - الفقيه ج 1 ص 298.
تم بحمد الله وتوفيقه ما أردناه من التعليق على الجزء الثاني من كتاب تهذيب الأحكام
تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس سره في الرابع
من شهر شوال المكرم سنه 1378 ه‍ والحمد لله حق حمده
والصلاة على من لا نبي بعده
383