الكتاب: تهذيب الأحكام
المؤلف: الشيخ الطوسي
الجزء: ٧
الوفاة: ٤٦٠
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان
الطبعة: الرابعة
سنة الطبع: ١٣٦٥ ش
المطبعة: خورشيد
الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران
ردمك:
ملاحظات: نهض بمشروعه : الشيخ علي الآخوندي

تهذيب الأحكام
في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
تألف
شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر)
المتوفى 460 ه‍
الجزء السابع
حققه وعلق عليه سيدنا الحجة
السيد حسن الموسوي الخرسان
نهض بمشروعه
الشيخ علي الآخوندي
* نام كتاب: تهذيب الأحكام
* تأليف: شيخ طوسي
* ناشر: دار الكتب الاسلامية
* تيراژ: 1000
* نوبت چاپ: چهارم
* تاريخ انتشار 1365
* چاپ از: چاپخانه خورشيد
* هامش * آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، دار الكتب الاسلامية
تلفن (520410) - (527449).
1

بسم الرحمن الرحيم
كتاب التجارات
1 - باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك
مما ينبغي للتاجر ان يعرفه وحكم الربا
(1) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترك التجارة ينقص العقل.
(2) 2 - أحمد بن محمد عن أبيه عن أبي عمير عن أبي الجهم عن
فضيل الأعور قال: شهدت معاذ بن كثير قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام: اني
قد أيسرت فادع التجارة؟ قال: انك ان فعلت قل عقلك، أو نحوه
(3) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج
عن معاذ بياع الأكسية قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا معاذ أضعفت عن
التجارة أم زهدت فيها؟ قلت: ما ضعفت عنها ولا زهدت فيها قال: فما لك؟ قلت:
كنت انتظر امرك وذلك حين قتل الوليد وعندي مال كثير وهو في يدي وليس

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
* 1 - 2 - 3 الكافي ج 1 ص 370 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 119 بتفاوت
2

لاحد عندي شئ ولا أراني آكله حتى أموت فقال: لا تتركها فان تركها مذهبة العقل
اسع على عيالك وإياك ان يكونوا هم السعادة عليك.
(4) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن هشام بن احمر
قال: كان أبو الحسن عليه السلام يقول لمصادف: اغد إلى عزك - يعني السوق -.
(5) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن
الزعفراني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلب التجارة استغنى عن الناس قلت
وإن كان معيلا؟ قال: وإن كان معيلا إن تسعة أعشار الرزق في التجارة،
(6) 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل بن
أبي قرة قال: سأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل وانا حاضر فقال: ما حبسه عن
الحج؟ فقيل: ترك التجارة وقل سعيه، فكان متكيا فاستوى جالسا ثم قال: لهم لا تدعوا
التجارة فتهونوا اتجروا يبارك الله لكم.
(7) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حذيفة بن
منصور عن معاذ بن كثير بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قد هممت
ان ادع السوق وفي يدي شئ فقال: إذا يسقط رأيك ولا يستعان بك على شئ.
(8) 8 - أحمد بن محمد عن الحجال عن علي بن عقبة عن محمد بن مسلم
وكان ختن بريد العجلي قال بريد لمحمد: سل أبا عبد الله عليه السلام عن شئ أريد ان
اصنعه ان للناس في يدي ودائع وأموالا انا أتقلب فيها فأردت ان أتخلى من الدنيا وادفع
إلى كل ذي حق حقه قال: فسأل محمد أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وخبره بالقصة

- 4 - 5 - الكافي ج 1 ص 370
- 6 - الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 120 وفيه ذيل الحديث
- 7 - 8 الكافي ج 1 ص 371
3

وقال ما ترى له؟ فقال: يا محمد أيبدأ نفسه بالحرب، لا ولكن يأخذ ويعطي على الله عز وجل.
(9) 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن عقبة
قال: كان أبو الخطاب قبل ان يفسد وهو يحمل المسائل لأصحابنا ويجئ بجواباتها
روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشتروا وإن كان غاليا فان الرزق ينزل مع الشراء.
(10) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله بن عبد الرحمن
ابن محمد عن الحرث بن عمرو قال: سمعته يقول: لا خير فيمن لا يحب جمع المال
يكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه - يعني من حلال -.
(11) 11 - عنه عن الحسن بن علي عن أسباط بن سالم بياع الزطي
قال: سأل أبو عبد الله عليه السلام يوما وانا عنده عن معاذ بياع الكرابيس فقيل: ترك
التجارة فقال: عمل الشيطان عمل الشيطان من ترك التجارة ذهب ثلثا عقله، أما علم أن
رسول الله صلى عليه وآله قدمت عير من الشام فاشترى منها واتجر فربح فيها
ما قضى دينه.
(12) 12 - عنه عن أبي محمد الحجال عن علي بن عقبة قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام المولى له: يا عبد الله احفظ عزك قال: وما عزي جعلت فداك؟
قال: غدوك إلى سوقك واكرامك نفسك وقال لآخر مولى له: مالي أراك تركت غدوك
إلى عزك؟ قال: جنازة أردت ان أحضرها قال: فلا تدع الرواح إلى عزك.
(13) 13 - عنه عن الحجال عن الحسن بن علي عن أبي عمارة بن
الطيار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انه قد ذهب مالي وتفرق ما في يدي وعيالي

- 9 - الكافي ج 1 ص 371 الفقيه ج 1 ص 170
- 10 - الكافي ج 1 ص 347 الفقيه ج 3 ص 102
- 13 - الكافي ج 1 ص 417
4

كثير فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قدمت فافتح باب حانوتك وابسط بساطك
وضع ميزانك وتعرض لرزق ربك، فلما أن قدم فتح بابه وبسط بساطه ووضع ميزانه
فتعجب من حوله من جيرانه بأنه ليس في بيته قليل ولا كثير من المتاع ولا عنده
شئ قال: فجاءه رجل فقال: اشتر لي ثوبا قال: فجلب له باقي السوق ثم اشترى له ثوبا فأخذ ثمنه
فصار في يده وكذلك يصنع التجار يأخذ بعضهم من بعض، ثم جاءه رجل فقال:
يا أبا عمارة ان عندي عدلين كتانا فهل تشتريه بشئ وأؤخرك بثمنه سنه؟ فقال: نعم
أحمله وجئني به قال: فحمله إليه فاشتراه منه بتأخير سنة فقام الرجل فذهب ثم أتاه آت
من أهل سوقه فقال له: يا أبا عمارة ما هذا العدل؟ قال له: هذا عدل اشتريته قال:
فتبيعني نصفه واعجل لك ثمنه؟ قال: نعم فاشتراه منه وأعطاه نصف المتاع واخذ نصف
الثمن وصار في يده الباقي إلى سنة فجعل يشتري بثمنه الثوب والثوبين ويشتري ويبيع
حتى اثرى وعز وجهه وصار معروفا.
(14) 14 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيي عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم،
قال وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع.
(15) 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد
القاساني عن علي بن أسباط عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن بعض أهل بيته قال:
قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له
إقالة النادم وانظار المعسر واخذ الحق وافيا أو غير واف

- 14 - الكافي ج 1 ص 372 الفقيه ج 3 ص 120
- 15 - الكافي ج 1 ص 371
5

(16) 16 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي جرير عن
الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر: يا معشر التجار
الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة دبيب اخفى من دبيب النمل على الصفا،
شوبوا أيمانكم بالصدقة، التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من اخذ الأحق وأعطى الحق.
(17) 17 - الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر
عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة عندكم يغتدي
كل يوم بكرة من القصر يطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه
وكان لها طرفان - وكانت تسمى السبيبة - فيقف على أهل كل سوق فينادي: يا معشر
التجار اتقوا الله عز وجل فإذا سمعوا صوته ألقوا ما في أيديهم وارعوا إليه بقلوبهم وسمعوا
بآذانهم فيقول: قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة واقتربوا من المتبايعين وتزينوا
بالحلم وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب وتجافوا عن الظلم وانصفوا المظلومين ولا
تقربوا الربا (وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض
مفسدين) (1) فيطوف في جميع الأسواق بالكوفة ثم يرجع فيقعد للناس.
(18) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من باع واشترى
فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشتر ولا يبع: الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا
باع والذم إذا اشترى.
(19) 19 - عنه عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير

(1) سورة الأعراف الآية: 84
- 16 - الكافي ج ص 371 الفقيه ج 3 ص 121
- 17 - 18 - الكافي ج 1 ص 371 الفقيه ج 3 ص 120
- 19 - الكافي ج 1 ص 371)
6

عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا
تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه.
(20) 20 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب
وهي تقول زدني فقال أمير المؤمنين عليه السلام: زدها فإنه أعظم للبركة.
(21) 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران
عن علي بن عبد الرحيم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: إذا
قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح.
(22) 22 - عنه عن عثمان بن عيسى عن ميسر عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: غبن المؤمن حرام.
(23) 23 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح وأبي شبل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه
قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.
(24) 24 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد
عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن قيس قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
ان عامة من يأتيني من إخواني فحد لي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره فقال: ان
وليت أخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق.

- 20 - الكافي ج 1 ص 371 الفقيه ج 3 ص 122
- 21 - الكافي ج 1 ص 371 الفقيه ج 3 ص 173 مرسلا
- 22 - 23 - 24 - الكافي ج 1 ص 372 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 173 ذيل الحديث
7

(25) 25 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض
أصحابنا عن ابان عن عامر بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل
عنده بيع وسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعة بذلك السعر ومن
ماكسه فأبى ان يبتاع منه زاده قال: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس،
فأما ان يفعله لمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لا يفعل فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا.
(26) 26 - أحمد بن عيسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون
ابن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع اقاله الله
عز وجل عثرته يوم القيامة.
(27) 27 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب السلعة
أحق بالسوم.
(28) 28 - أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن أسباط رفعه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
(29) 29 - أحمد بن علي بن أحمد عن إسحاق بن سعيد الأشعري
عن عبد الله بن سعيد الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام
شهاب وقال: اني أريد ان اسأل هشام الصيدلاني عن حديث السلعة والبضاعة قال:
فأتيت هشاما فسألته عن الحديث فقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البضاعة
والسلعة فقال: نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلا قيض الله عز وجل له
من يربحه فان قبل وإلا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد بذلك على الله عز وجل.

- 25 - الكافي ج 1 ص 371
- 26 - 27 - 28 - الكافي ج 1 ص 372 الفقيه ج 3 ص 122
- 29 - الكافي ج 1 ص 372
8

(30) 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن
يعقوب عن عبد الاعلى بن أعين قال: قال نبئت عن أبي جعفر عليه السلام انه يكره
شراء ما لم ير.
(31) 31 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم
فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كرى.
(32) 32 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت سوقك فقل: (اللهم إني أسألك من خيرها
وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، اللهم إني أعوذ بك ان أظلم أو أظلم أو
أبغي أو يبغي علي أو اعتدي أو يعتدى علي، اللهم إني أعوذ بك من شر إبليس
وجنوده وشر فسقة العرب والعجم وحسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو
رب العرش العظيم).
(33) 33 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل: (اللهم إني اشتريته
التمس فيه من فضلك فاجعل فيه فضلا، اللهم إني اشتريته التمس فيه رزقك فاجعل لي
فيه رزقا) ثم أعد على كل واحدة ثلاث مرات.
(34) 34 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله

- 30 - الكافي ج 1 ص 372 بزيادة فيه
- 31 - الكافي ج 1 ص 372 الفقيه ج 3 ص 124 وفيه صدر الحديث
- 32 - 33 - 34 - الكافي ج 1 ص 373 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيع ج 3 ص 125
وفيه زيادة في أول الدعاء
9

عليه السلام قال: إذا أردت ان تشتري شيئا فقل: (يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف
يا رحيم أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك ان تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها
رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة فإنه لا خير فيما لا عاقبة له) قال: وقال أبو عبد الله
عليه السلام: إذا اشتريت دابة أو رأسا فقل: (اللهم ارزقني أطولها حياة وأكثرها
منفعة وخيرها عاقبة).
(35) 35 - أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من أصحابنا عن علي بن
أسباط عن حسين بن خارجة عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله
عليه السلام: لا تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شئ.
(36) 36 - عنه عن أبيه عن فضل النوفلي عن أبي يحيى الرازي قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير.
(37) 7 3 - أحمد بن محمد بن فضال عن ظريف بن ناصح قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخالطوا ولا تعاملوا الا من نشأ في الخير.
(38) 38 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين
عن الحسن بن صباح عن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم ومخالطة
السفلة وان السفلة لا يؤول إلى خير.
(39) 39 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص
ابن البختري قال: استقرض قهرمان لأبي عبد الله عليه السلام من رجل طعاما
لأبي عبد الله عليه السلام فالح في التقاضي فقال له: أبو عبد الله عليه السلام ألم أنهك
أن تستقرض ممن لم يكن له فكان؟.

- 35 - 36 - 37 - 38 - الكافي ج 1 ص 373 الفقيه ج 3 ص 100
39 الكافي ج 1 ص 373)
10

(40) 40 - أحمد بن أبي عبد الله عن غير واحد من أصحابه عن علي
ابن أسباط عن حسين بن خارجة عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: لا تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شئ.
(41) 41 - الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد بن صبيح عن
أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتروا من محارف فاحرفته لا بركة فيها.
(42) 42 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عمن حدثه عن
أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: ان عندنا قوما من الأكراد
وانهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم فقال: يا أبا ربيع لا تخالطوهم فان
الأكراد حي من احياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم.
(43) 43 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير
واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.
(44) 44 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن ابن بكير
عن حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان.
(45) 45 - عنه عن الحجال عن عبيد بن إسحاق قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: اني صاحب نخل خبرني بحد انتهي إليه من الوفاء فقال أبو عبد الله
عليه السلام: انو الوفاء فان اتى على يديك وقد نويت الوفاء كنت من أهل الوفاء،
وان نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان.
(46) 46 - أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم

- 04 - الكافي ج 1 ص 373
- 41 - 42 - الكافي ج 1 ص 373 الفقيه ج 1 ص 100 والثاني بدون الصدر في
الفقيه، وفيهما في الأول (صفقته) بدل حرفته.
- 43 - الكافي ج 1 ص 374 الفقيه ج 3 ص 123
- 44 - 45 - 46 - الكافي ج 1 ص 373 وأخرج الأول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 123
11

عن رجل عن إسحاق بن عمار قال قال: من اخذ الميزان فنوى ان يأخذ لنفسه وافيا
لم يأخذ إلا راجحا، ومن أعطى فنوى ان يعطي سواءا لم يعط إلا ناقصا.
(47) 47 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن مثنى الحناط
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو إذا
كال لم يحسن ان يكيل قال: فما يقول الذين حوله؟ قلت: يقولون لا يوفي قال: هذا
لا ينبغي له ان يكيل.
(48) 48 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس منا من غشنا.
(49) 49 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: لرجل يبيع التمر يا فلان أما علمت أنه ليس من
المسلمين من غشهم؟.
(50) 50 - موسى بن بكر قال كنا عند إلي الحسن عليه السلام فإذا
دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال القه في
البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش.
(51) 51 - وروى عبيس بن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: دخل رجل يبيع الدقيق فقال: إياك والغش فإنه من غش غش في ماله، فإن لم
يكن له مال غش في أهله.
(52) 52 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن

- 47 - الكافي ج 1 ص 373 الفقيه ج 3 ص 123
- 48 - 49 - 50 - 51 - الكافي ج 1 ص 374
- 52 - الكافي ج 1 ص 374 الفقيه ج 3 ص 173
12

أبى عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله إليه وآله: ان يشاب اللبن بالماء للبيع.
(53) 53 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يشاب اللبن بالماء للبيع. (1)
(54) 54 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال:
كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن موسى عليه السلام فقال: يا هشام
ان البيع في الظلال غش والغش لا يحل.
(55) 55 - ابن محبوب عن أبي جبلة عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر
عليه السلام قال: مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام فقال: لصاحبه
ما أرى طعامك إلا طيبا، وسأل عن سعره فأوحى الله تعالى إليه ان يدبر يده في الطعام
ففعل فأخرج طعاما رديا فقال: لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين.
(56) 56 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله
ابن عبد الله الدهقان عن درست بن أبي منصور عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى
عليه السلام قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم أحدهم رجل اتخذ الله عز وجل
بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين.
(57) 57 - وروي عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يقول:
إياكم والحلف فإنه يمحق البركة وينفق السلعة.
(58) 58 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن أبي جعفر الفزاري قال: دعى أبو عبد الله عليه السلام

(1) هذا الحديث موجود في عامة النسخ مع أنه مكرر لسابقه بدون تفاوت
- 53 - الكافي ج 1 ص 374 الفقيه ج 3 ص 173
- 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - الكافي ج 1 ص 374 وأخرج الأول الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 172
13

مولى له مصادف فأعطاه ألف دينار وقال له: تجهز حتى تخرج إلى مصر فان
عيالي قد كثروا قال: فجهزه بمتاع وخرج مع التجار، فلما دنوا من مصر استقبلهم
قافلة خارجة من مصر فسألوا عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة وكان متاع العامة
فأخبرهم انه ليس بمصر منه شئ، فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من
ربح الدينار دينارا، فلما قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف على أبى
عبد الله عليه السلام ومعه كيسان في كل واحد ألف دينار فقال: جعلت فداك هذا
رأس المال وهذا الآخر ربح فقال عليه السلام: ان هذا الربح كثير ولكن ما صنعتم
بالمتاع؟ فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا فقال: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين
لا تبيعونهم إلا بربح الدينار دينارا، ثم اخذ الكيس ثم قال: هذا رأس مالي ولا حاجة
لنا في هذا الربح ثم قال: يا مصادف مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال،
(59) 59 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها.
(60) 60 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن شجرة عن
بشير النبال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رزقت من شئ فالزمه.
(61) 61 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم.
(62) 62 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أشد من ثلاثين زنية كلها بذات محرم

- 59 - 60 - الكافي ج 1 ص 376 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 104
- 61 - الكافي ج 1 ص 369 الفقيه ج 1 ص 174
- 62 - الفقيه ج 3 ص 174
14

مثل خالة وعمة.
(63) 63 - عنه عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام درهم واحد ربا أعظم عند الله من عشرين زنية كلها بذات محرم.
(64) 64 - عنه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد
ابن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا
وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه.
(65) 65 - عنه عن عثمان بن عيسى عن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له اني سمعت الله يقول (يمحق الله الربا ويربى الصدقات) (1)
وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله فقال: أي محق أمحق من درهم ربا؟! يمحق الدين وان
تاب منه ذهب ماله وافتقر.
(66) 66 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال قال: لا يضره حتى
يصيبه متعمدا، فإذا اصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عز وجل.
(67) 67 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (وما اتيتم من ربا ليربو في أموال الناس
فلا يربو عند الله) (2) قال: هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها
فذلك ربا يؤكل.
(68) 68 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم
قال: دخل رجل على أبي جعفر عليه السلام من أهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله

(1) سورة البقرة: الآية: 276
(2) سورة الروم الآية: 39
- 64 - الفقيه ج 3 ص 174
- 67 - الكافي ج 1 ص 369 الفقيه ج 3 ص 174
15

ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا: ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه فجاء إلى
أبى جعفر عليه السلام فقص إليه قصته فقال له أبو جعفر عليه السلام: مخرجك من
كتاب الله عز وجل (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله) (1)
والموعظة التوبة.
(69) 69 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا
عرف منهم التوبة وقال: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال
ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فيأكله، فان عرف منه شيئا
معزولا انه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة.
(70) 70 - عنه عن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: اتى رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: اني ورثت مالا وقد
علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد عرفت ان فيه ربا واستيقن ذلك
وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز
فقالوا: لا يحل لك اكله من اجل ما فيه فقال له أبو جعفر عليه السلام: ان كنت تعرف
ان فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان
مختلطا فكله هنيا، فان المال ما لك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فان رسول الله
صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهله وسع له
جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما
يجب على من يأكل الربا.

(1) سورة البقرة الآية: 275
- 69 - 70 - الكافي ج 1 ص 369 بزيادة في الثاني الفقيه ج 3 ص 175
16

(71) 71 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني رأيت الله عز وجل قد ذكر الربا في غير آية وكبره
فقال: أو تدري لم ذلك؟ قلت: لا قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.
(72) 72 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما حرم الله عز وجل الربا لئلا يمتنع الناس
من اصطناع المعروف.
(73) 73 - عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر
اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الربا ربا آن ربا يؤكل وربا لا يؤكل، فأما الذي
يؤكل: فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل وهو
قول الله عز وجل: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله)،
واما الذي لا يؤكل: فهو الذي نهى الله عز وجل عنه وأوعد عليه النار.
(74) 74 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن
زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
(75) 75 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز
عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس بين الرجل وولده ولا
بينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنما الربا في ما بينك وبين ما لا تملك قلت:
فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم قلت: فإنهم مماليك؟ فقال: انك لست تملكهم

- 71 - الكافي ج 1 ص 369
- 72 - الكافي ج 1 ص 370
- 73 - الكافي ج 1 ص 9
- 74 - الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 175
- 75 - الاستبصار ج 3 ص 71 الكافي ج 1 ص 370
17

إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك،
لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.
(76) 76 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن
رباح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا.
(77) 77 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا فانا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم.
(78) 78 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن
أيوب عن عمر بن يزيد بياع السابري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك
ان الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا؟ فقال: وهل رأيت أحدا
اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا واربح ولا
ترب، قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل.
(79) 79 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن الحسن بن أيوب
عن حنان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: بارك الله على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاة سهل الاقتضاء.
(80) 80 - عنه عن أحمد بن الحسن المثيمي عن معاوية بن وهب عن أبي أيوب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ على ما في

- 76 - الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 1 ص 176
- 77 - الاستبصار ج 3 ص 70 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 176
- 78 - الاستبصار ج 3 ص 72 الفقيه ج 3 ص 176
- 79 - الفقيه ج 3 ص 122 بتفاوت
- 80 - الاستبصار ج 3 ص 71 الكافي ج 1 ص 419
18

يده وينسى الفضل وقد قال الله عز وجل: (ولا تنسوا الفضل بينكم) (1) ثم ينبري
ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين أولئك هم شرار الناس.
(81) 81 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
(82) 82 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن محمد بن إسماعيل بن يزيع عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم أنه لا يسوى
إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه قال فقال: يا يونس ان رسول الله صلى الله
عليه وآله قال لجابر بن عبد الله: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثتم الذل قال: فقال له
جابر: لا أبقيت إلى ذلك الزمان ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: إذا ظهر
الربا، يا يونس وهذا الربا وان لم تشتره منه رده عليك قال: قلت نعم قال: فقال:
لا تقربنه فلا تقربنه.
(83) 83 - عنه عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: اني سمعت الله عز وجل يقول في كتابه (يمحق الله الربا
ويربي الصدقات) وقد أرى كل من يأكل الربا يربو ماله فقال: فأي محق أمحق من
درهم ربا يمحق الدين، وان تاب ذهب ماله وافتقر؟!.

(1) سورة البقرة الآية: 237
- 81 - الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 175
- 83 - الفقيه ج 3 ص 176
19

2 - باب عقود البيع
(84) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب
الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: انى ابتعت أرضا
فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت ان يجب البيع.
(85) 2 - الحسن بن محبوب عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له ما الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة أيام للمشتري قلت: فما الشرط في غير
الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.
(86) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا
فإذا افترقا وجب البيع، قال، وقال أبو عبد الله عليه السلام: ان أبي اشترى أرضا
يقال لها العريض (1) من رجل فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال أعطيك ورقا بكل
دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته فقلت: يا أبه لم قمت سريعا؟ قال: أردت
ان يجب البيع.
(87) 4 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن
أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: قال علي

(1) العريض: كزبير واد في المدينة في أموال لأهلها.
- 84 - الاستبصار ج 3 ص 72 الكافي ج 1 ص 377 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 127
- 85 - الاستبصار ج 3 ص 72 الكافي ج 1 ص 376
- 86 - الاستبصار ج 3 ص 72 الكافي ج 1 ص 376 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 127 بدون الذيل
- 87 - الاستبصار ج 3 ص 73
20

عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا.
فلا ينافي ما قدمناه من أن الافتراق بالأبدان هو الموجب للبيع لان الذي يقتضيه
هذا الخير أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع، ومعنى ذلك أنه سبب
لاستباحة الملك إلا أنه مشروط بأن يفترقا بالأبدان ولا يفسخا العقد ما داما في المكان،
والاخبار الأولة اقتضت ان لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع، وقوله في
الخبر: وان لم يفترقا: يحتمل أن يكون المراد به ان لم يفترقا تفرقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا
لان القدر الموجب للبيع شي يسير ولو مقدار خطوة فإنه يجب به البيع، وعلى هذا
الوجه لا تنافي بين الاخبار.
(88) 5 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول حتى آتيك
بثمنه قال: ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.
(89) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
اشترى متاعا من رجل وأوجبه عير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا إن شاء الله
تعالى فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في
بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى
يرد إليه ماله.
(90) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا وأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه

- 88 - الاستبصار ج 3 ص 77 الكافي ج 1 ص 377 الفقيه ج 3 ص 127
- 89 - 90 - الكافي ج 1 ص 377)
21

ثم احتسبت أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت لا
والله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي: ترضى بابي بكر بن عياش؟ قلت: نعم فأتيناه
فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر: بقول من تحب ان اقضي بينكما؟ بقول صاحبك
أو غيره؟ قال: قلت بقول صاحبي قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن
ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.
(91) 8 - الحسين بن سعيد عن الهيثم بن محمد عن أبان بن عثمان عن
إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم
يجئ فلا بيع له.
(92) 9 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن
يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض
الثمن قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام فان قبض وإلا فلا بيع بينهما.
(93) 10 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز.
(94) 11 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا
يجوز له على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل،
(95) 12 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى

- 91 - الاستبصار ج 3 ص 78 الفقيه ج 3 ص 126
- 92 - الاستبصار ج 3 ص 87
- 93 - الفقيه ج 3 ص 127
- 94 - الكافي ج 1 ص 376
- 95 - الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 128
22

عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نخالط أناسا من أهل السواد
وغيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر والعشرة بثلاثة عشر ونوجب ذلك فيما
بيننا وبينهم السنة ونحوها فيكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي
فيه الفضل الذي اخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت
بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء، وان جاء الوقت فلم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في
الشراء؟ قال: أرى انه لك ان لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرد عليه.
(96) 13 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: حدثني من
سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وانا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع
داره فجاء إلى أخيه فقال: أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون
لغيرك على أن تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي فقال: لا بأس
بهذا ان جاء بثمنها إلى سنه ردها عليه، قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة
لمن تكون الغلة؟ قال: الغلة للمشتري الا ترى انها لو احترقت لكانت من ماله.
(97) 14 - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود عن أبي
جعفر عليه السلام قال: ان بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك.
(98) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط
إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال: ليشهد أنه رضيه واستوجبه ثم ليبعه ان
شاء، فان أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.
(99) 16 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن

- 96 - الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 128
- 98 - الكافي ج 1 ص 377
23

مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما
سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.
(100) 17 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل وبكير عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
البائعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث.
(101) 18 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار ان اشترط
أو لم يشترط.
(102) 19 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط فان أحدث
المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه فلا شرط له، قيل له: وما
الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.
(103) 20 - عنه عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة
ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة
أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط، قال: وإن كان بينهما شرط
أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.
(104) 21 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن

- 101 - الفقيه ج 3 ص 126
- 102 - الكافي ج 1 ص 376
- 103 - الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 126 بتفاوت
- 104 - الكافي ج 1 ص 377)
24

عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل
اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون
الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.
(105) 22 - أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها خبل أو برص
أو نحو هذه، وعهدته السنة من الجنون فما كان بعد السنة فليس بشئ.
(106) 23 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل
ابن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل اشترى جارية وشرط
لأهلها ان لا يبيع ولا يهب قال: يفي بذلك إذا شرط لهم.
(107) 24 - عنه عن علي بن حديد عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما
فقال: أحدهما لصاحبة اعطني رأس المال واربح لك وما توى (1) فعليك قال: لا بأس
به إذا اشترط عليه وإن كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله
وقال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط،
وعن رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة أيام ثم ردها قال: إن كان تلك الثلاثة أيام شرب
لبنها رد معها ثلاثة امداد، وان لم يكن لها لبن فليس عليه شئ.
(108) 25 - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة
أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام في الرجل

(1) توى المال هلك
- 105 - الكافي ج 1 ص 377
- 107 - الكافي ج 1 ص 403 الفقيه ج 3 ص 144 وفيهما صدر الحديث
- 108 - الاستبصار ج 3 ص 78 الكافي ج 1 ص 377
25

يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال: ان جاء فيما بينه
وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له.
(109) 26 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا
وكذا بأقل مما قال البائع قال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه.
(110) 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن عمر بن يزيد عن
أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التاجران
صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا، فان اختلفا
فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.
(111) 28 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن سنان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عليه السلام قال: سألته
عن رجل ابتاع ثوبا من أهل السوق لأهله وأخذه بشرط فيعطى به ربحا فقال: ان
رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب ولا يجعل في نفسه ان رده عليه أن يرده على صاحبه.
(112) 29 - عنه عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها
ويخرج منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله
فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو أنه قلب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة منها ثم بقي
منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية.

- 109 - الكافي ج 1 ص 377
- 110 - الكافي ج 1 ص 377
- 112 - الفقيه ج 3 ص 171
26

3 - باب بيع المضمون
(113) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في المتاع
إذا وصفت الطول والعرض.
(114) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه
قال: نعم إذا كان إلى اجل معلوم.
(115) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا بأس بالسلف في المتاع إذا سميت الطول والعرض.
(116) 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بالسلم بكيل معلوم
إلى اجل معلوم، ولا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد.
(117) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده
إلى اجل وضمن البيع قال: لا بأس.

- 113 - 114 - الكافي ج 1 ص 385
- 115 - الكافي ج 1 ص 385
- 116 - الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 167
- 117 - الكافي 385
27

(118) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن
البيع قال: لا بأس به.
(119) 7 - علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي
عبد الله عليه السلام فدخل معتب فقال: بالباب رجلان فقال: أدخلهما فدخلا
فقال أحدهما، اني رجل قصاب واني أبيع المسوك (1) قبل أن أذبح الغنم قال: ليس به
بأس ولكن انسبها غنم ارض كذا وكذا.
(120) 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن حديد
ابن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل اشترى الجلود من القصاب
فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال: لا بأس
(121) 9 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن ابن مسكان عن محمد الحلبي: قال سألت أبا عبد الله عن السلم في الطعام
بكيل معلوم إلى اجل معلوم قال: لا باس به.
(122) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله
ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلح له أن يسلم في الطعام
عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه؟
قال: إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس به، قلت: أرأيت ان أوفاني بعضا وعجز عن
بعض أيصلح لي ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.

(1) الملك: بالفتح الجلد والجمع مسوك كفلس وفلوس.
- 118 - 119 - الكافي ج 1 ص 386
- 120 - الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 165
- 121 - 122 - الكافي ج 1 ص 381 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 168 بتفاوت
28

(123) 11 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان
ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه
ويبقى بعض لا يجد وفاء أفيرد على صاحبه رأس ماله قال: فليأخذه فإنه حلال، قلت:
فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال: وان فعل فإنه حلال، وسألته عن رجل
يسلم في غير زرع ولا نخل قال: يسمي شيئا إلى اجل مسمى.
(124) 12 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم (1) حنطة أو
شعير إلى اجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على أن يقبضه جميع
الذي له إذا حل، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك
أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال: لا بأس، والزعفران يسلم فيه
الرجل دراهم في عشرين مثقال أو أقل من ذلك أو أكثر قال: لا بأس ان لم يقدر
الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله ان يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ
رأس مال ما بقي من حقه.
(125) 13 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي
عليه بعث إلي بدراهم فقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال: أرى أن تولي
ذلك غيرك أو تقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه.

(1) المخاتيم: جمع مختوم وهو الصاع
- 123 - الكافي ج 1 ص 381
- 124 - الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 166
- 125 - الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 164
29

(126) 14 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن
عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اسلف دراهم في طعام
فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال: اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا؟
قال: يكون معه غيره يوفيه ذلك.
(127) 15 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى
أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال:
لا بأس بذلك.
(128) 16 - سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي
ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ
الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم.
(129) 17 - فاما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن
موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو
حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قومه دراهم فسد لان الأصل الذي يشتري به
دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم، وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن
يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.
قال محمد بن الحسن: الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر الأخير من أنه إذا كان
الذي اسلف فيه دراهم لم يجز له ان يبيع عليه بدراهم لأنه يكون قد باع دراهم بدراهم

- 126 - الكافي ج 1 ص 381
- 127 - 128 - الاستبصار ج 3 ص 75 الكافي ج 1 ص 81
- 129 - الاستبصار ج 3 ص 74 وفيه صدر الحديث
30

وربما كان فيه زيادة أو نقصان وذلك ربا، ولا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين
الأولين، لان الخبر الأول أولا مرسل غير مسند، ولو كان مسندا لكان قوله انظر
ما قيمته فخذ مني ثمنه يحتمل أن يكون أراد انظر ما قيمته على السعر الذي اخذت مني،
لأنا قد بينا انه يجوز له ان يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان، والخبر
الثاني أيضا مثل ذلك، وليس في واحد من الخبرين انه يعطيه القيمة بسعر الوقت،
وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تنافي بينهما على حال على أن الخبرين يحتملان وجها آخر
وهو أن يكون إنما جاز له ان يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد أعطاه في وقت السلف
غير الدراهم ولا يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين وخاصة الخبر الأول، لأنه
ليس فيه أكثر من أنه يجوز له ان يأخذ الثمن، وليس فيه ان يأخذ الثمن من جنس ما
أعطاه أو جنس آخر، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه.
(130) 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل اسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل
لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له ان يأخذ من عروضه تلك
بطعامه؟ قال: نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا.
والذي يدل أيضا على أنه لا يجوز له ان يأخذ أكثر من رأس ماله ما رواه:
(131) 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن
عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اسلف في شئ يسلف الناس
فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره.

- 130 - الاستبصار ج 3 ص 76 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 165
- 131 - الاستبصار ج 3 ص 74 الفقيه ج 3 ص 165
31

(132) 20 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى
اجل مسمى قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب
الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون
دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم قال: والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير
والزعفران والغنم.
(133) 21 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى
اجل مسمى فقال له صاحبه: بعد لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا
قال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.
(134) 22 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اشترى
طعاما أو علفا إلى اجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق، فان قال خذ مني بسعر
اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة
قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.
(135) 23 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه
حين يحل له الذي له فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت

- 132 - الاستبصار ج 3 ص 74 الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 167
- 133 - الاستبصار ج 3 ص 75 الكافي ج 1 ص 391
- 134 - الاستبصار ج 3 ص 75
- 135 - الاستبصار ج 3 ص 75 الفقيه 3 ص 164
32

بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال: لا بأس إذا اخذ منه الورق كما أعطاه.
(136) 24 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان
عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
باع طعاما بدراهم إلى اجل فلما بلغ الأجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ مني
طعاما قال: لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.
(137) 25 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد
عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير
إلى اجل مسمى فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي
طعام فاشتره مني فقال: لا تشتره منه فإنه لا خير فيه.
فلا ينافي الخبر الأول لان ما تضمن الخبر الأول من جواز ذلك إنما يجوز إذا
اخذ منه الطعام كما كان باعه إياه من غير زيادة ولا نقصان، والنهي الذي في الخبر
الثاني يتوجه إلى من يأخذ الطعام أكثر مما كان قد أعطاه أو أقل.
(138) 26 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد
ابن سليمان الديلمي عن أبيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله اني أعامل
قوما أبيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني ان
أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة ألا ادخل في الحرام؟ فكتب إليه:
اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.
(139) 27 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن

- 136 - الاستبصار ج 3 ص 77 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 166
- 137 - الاستبصار ج 3 ص (76) الكافي ج 1 ص 380
33

العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض
وبعضه أجود من بعض قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردئ.
(140) 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام
واحد وسعرهما شتى وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد
قال: لا يصلح له ان يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه.
(141) 29 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن
يلتمس فيه الزيادة فقال: إن كان بيعا لا يصلح الا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن
يلتمس فيه الزيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح.
(142) 30 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدارهم فاخذ نصفه
وترك نصفه ثم جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص؟ قال: إن كان يوم ابتاعه ساعره
أن له كذا وكذا فإنما له سعره، وإن كان إنما اخذ بعضا و ترك بعضا ولم يسم سعرا فإنما
له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان.
(143) 31 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم وارتفع أو
نقص وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال: إنما لك ما قبضت

- 140 - الكافي ج 1 ص الفقيه ج 380 الفقيه ج 3 ص 129
- 141 - الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 1300
- 142 - الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 129
- 143 - الكافي ج 1 ص 380
34

قال: إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط
ذلك فان له بقدر ما نقد.
(144) 32 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد
عليه السلام رجل استأجر أجيرا يعمل له بناءا أو غيره وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو
غير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب
له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام: يحسب له بسعر يوم شارطه إن شاء الله
وأجاب أيضا عليه السلام في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم
يقاطعه ثم تغير السعر فوقع عليه السلام: له بسعر يوم أعطاه الطعام.
(145) 33 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد
ابن بشير قال: سأله محمد بن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل
إلى اجل مسمى فاجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول: ليس لك عندي دراهم
قال: خذ منه بسعر يومه، فقال: افهم أصلحك الله انه طعامي الذي اشتراه مني قال:
لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال: ارغم الله انفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.
(146) 34 - عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال: ما لم يكن كيل أو
وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه.
(147) 35 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه

- 144 - الكافي ج 1 ص 380
- 145 - الاستبصار ج 3 ص 77 الفقيه ج 3 ص 130
- 147 - الفقيه ج 3 ص 129
35

فإن لم يكن كيل أو وزن فبعه.
(148) 36 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم،
وان صاحبه قال: للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في
الاخر الذي ابتعت قال: لا يصلح إلا بكيل وقال: وما كان من طعام سميت فيه
كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.
(149) 37 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب عن
ابان جميعا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه
قبل أن يكتاله قال، لا يصلح له ذلك.
(150) 38 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
وأبى صالح عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال: لا تبعه حتى تكيله.
(151) 39 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال: لا
بأس ويوكل الرجل المشترى منه بكيله وقبضه قال: لا بأس.
(152) 40 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال: لا، حتى
يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو
يوليه بعضهم فلا بأس.
(153) 41 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام
عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى

- 148 - الاستبصار ج 3 ص 102 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 379
الفقيه ج 3 ص 131 - 149 - 151 الكافي ج 1 ص 379
36

يقبض، وإن كان يوليه فلا بأس، وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له ان يولي
منه قبل ان يقبضه قال: إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه.
(154) 42 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عرجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله قال: لا
يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه. إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن
يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن
فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه.
(155) 43 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من احتكر
طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة فأراد ان يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله.
(156) 44 - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر (1) من طعام
فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال: لا بأس به.
(157) 45 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن حمران قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله
فقال: لا بأس، فقلت أيجوز ان أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا أما أنت فلا
تبعه حتى تكيله.
(158) 46 - الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال:

(1) الكر: بالضم هو ستون قفيزا، والقفيز ثمانية مكاكيك، والملوك صاع ونصف فانتهى
ضبطه إلى اثني عشر وسقا والوسق ستون صاعا (المجمع).
- 156 - 158 - الكافي ج 1 ص 379 وأخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 129
37

سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال:
أما ان تأني رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته
ولم تكله أو تزنه إذ كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت له: عند البيع
اني أربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس.
(159) 47 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار
عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري الطعام فأضع في أوله واربح
في آخره فأسأل صاحبي ان يحط عني في كل كر كذا وكذا فقال: هذا لا خير فيه
ولكن يحط عنك جملة، قلت: فان حط عني أكثر مما وضعت قال: لا بأس، قلت:
فاخرج الكر والكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك قال: إذا ائتمنك فلا بأس.
(160) 48 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن
مسكان عن إسحاق المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدخلون
السفينة يشترون الطعام فيستلمونها ثم يشتريها رجل منهم فيسألونه ان يعطيهم ما يريدون
من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن قال: لا بأس ما
أراهم إلا قد شركوه قلت: إن جاء صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا ولنا آخر
فيعيره فيزيد وينقص قال: لا بأس ما لم يكن شئ كثير غلط.
(161) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن أبي
سعيد المكارى عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري
الطعام فاكتاله ومعي من قد شهد الكيل وإنما أكيله لنفسي فيقول بعينه فأبيعه إياه بذلك
الكيل الذي اكتلته؟ قال: لا بأس.

- 159 - 160 - 161 - الكافي ج 1 ص 379 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 130
38

(162) 50 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال:
لا بأس ان خرج فهو له وان يخرج كان دينا عليه.
(163) 51 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري عن خالد بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري طعام قرية
بعينها، وان لم يسم له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء.
(164) 52 - الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج
الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه
التجار بعد ما اشتريته قبل ان اقبضه قال: لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت،
وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه
بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا، وقال: كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج (1)
فاتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم
فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.
(165) 53 - عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي
العطارد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن
أقبضه قال: اني لأحب ان تفي له، كما أنه إن كان فيه فضل اخذته.
(166) 54 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

* 1) الطسوج: كنتور الناحية والجهة.
- 162 - الفقيه ج 3 ص 132
- 163 - الفقيه ج 2 ص 381
- 164 - الفقيه ج 3 ص 131
- 165 - الفقيه ج 3 ص 129
- 166 - الكافي چ 1 ص 380 الفقيه ص 132
39

أبي عمير عن علي بن عطية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: انا نشتري الطعام
من السفن ثم نكيله فيزيد قال: فقال لي: وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم قال: فإذا
نقص يردون عليكم؟ قلت: لا قال: لا بأس.
(167) 55 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن
أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل
والموازين فقال: إذا لم يكن تعديا فلا بأس.
(168) 56 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان قال:
كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له: معمر الزيات انا نشتري الزيت
بازقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الازقاق فقال: إن كان يزيد وينقص فلا بأس،
وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
(169) 57 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر.
(170) 58 - أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن ابان عن محمد الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر، فان
الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدبيته لعله يكون أصغر من مد السوق، ولو قال: هذا
أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته، وقال: لا يصلح
إلا مدا واحدا والأمنان بهذه المنزلة.
(171) 59 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن

- 167 - 168 - الكافي ج 1 ص 380 وأخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 131
- 169 - الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 130
- 170 - الكافي ج 1 ص 381
- 171 - الكافي ج 1 ص 379 الفقيه ج 3 ص 132
40

دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشئ
معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكتال الطعام؟ قال: لا بأس.
(172) 60 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن
سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس
عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه قال: إذا ضمنه إلى اجل
مسمى فلا بأس قال: قلت أرأيت ان أوفاني بعضا وأخر بعضا قال نعم.
(173) 61 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن
سالم عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في وصيف
أسنان معلومه ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.
(174) 62 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته، فان
وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك.
(175) 63 - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض،
وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها.
(176) 64 - عنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال:
سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال:

- 172 - الكافي ج 1 ص 381 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 168
- 173 - الكافي ج 1 ص 392 بسند آخر
- 175 - الفقيه ج 3 ص 168
- 176 - الكافي ج ص 385
41

نعم إذا كان إلى اجل معلوم، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى اجل، وعن
السلف في الطعام كيل معلوم إلى اجل معلوم فقال: لا بأس به.
(177) 65 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان فقال: ليس به بأس، وقلت: أرأيت أن
أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة
أنفس منهم فقال: لا بأس به.
(178) 66 - عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن
فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت، قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع
النسيئة فقال: لا بأس به.
(179) 67 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا اسلف في طعام أو متاع أو في حيوان فقال: لا بأس
بان تستوثق من مالك.
(180) 68 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه
فيقول اعطني نخلك بما عليك فكأنه كرهه، قال: وسألته عن الرجل يكون له على الآخر
احمال رطب أو تمر فيبعث إليه ثم يعجز الذي له فيبعث إليه بدنانير فيقول:
اشتر بهذه واستوف بقية الذي لك قال: لا بأس إذا ائتمنه.

- 177 - الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 166
- 178 - الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 168 وفيهما ذيل الحديث بتفاوت
- 179 - الفقيه ج 3 ص 166
- 180 - الكافي ج 1 ص 383 وفيه صدر الحديث الفقيه ج 3 ص 164
42

(181) 69 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه
فاتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك الذي لك عندي
فرضي قال: لا بأس بذلك.
(182) 70 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال: لا يصلح.
(183) 71 - محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عني في
السلعة فيموت أو يصيبها شئ قال: له الربح وعليه الوضيعة.
(184) 72 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن
عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يشتري الدابة عنده نقدها فاتى رجلا من أصحابه فقال: يا فلان انقد عني ثمن
هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال: ثمنها عليهما لأنه لو كان
ربح فيها لكان بينهما.
(185) 73 - عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت،
ولا الزيت بالسمن.
(186) 74 - عنه عن محمد بن عيسى قال: حدثني إسماعيل بن عمر

- 181 - الفقيه ج 3 ص 165
- 182 - الكافي ج 1 ص 382
- 184 - الفقيه ج 3 ص 138 مرسلا
- 185 - الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 167
43

انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل انه يبيعه بها طعاما إلى اجل فأمر إسماعيل
من سأله فقال: لا بأس بذلك قال: ثم عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال: اني
كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت:
يقولون فاسد قال: لا تفعله فاني أوهمت.
(187) 75 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن
بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.
(188) 76 - عنه عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد عن أبي جميلة
عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا
وليس عند الرجل شئ منه قال: لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له.
(189) 77 - عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال: لا بأس به.
(190) 78 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا وليس عندي أيصلح
لي ان أبيعه إياه واقطع سعره، ثم اشتريه من مكان آخر وادفع إليه قال: لا بأس
إذا قطع سعره.
(191) 79 - الصفار عن علي بن محمد قال: كتبت إليه رجل له على
رجل تمر أو حنطة أو قطن فلما تقاضاه قال: خذ بمالك عندي دراهم يجوز له
ذلك أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجوز ذلك عن تراض بينهما إن شاء الله تعالى.
(192) 80 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن جعفر

- 188 - الفقيه ج 3 ص 179 بتفاوت
- 189 - الكافي ج 1 ص 386
- 192 - الفقيه ج 3 ص 167
44

عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن.
(193) 81 - عنه عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن
جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السلف في اللحم قال: لا تقربنه فإنه يعطيك
مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول، اشتره معاينة يدا بيد، وسألته عن السلف في
روايا الماء فقال: لا تبعها فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة، ولكن اشتره معاينة
وهو أسلم لك وله.
(194) 82 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي
عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره اللحم بالحيوان.
(195) 83 - عنه عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي
عن أبيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله اني أعامل قوما أبيعهم
الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني ان أعطيهم عن نصف
الدقيق دراهم فهل لي من حيلة لا ادخل في الحرام؟ فكتب عليه السلام إليه: اقرضهم
الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.
(196) 84 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة
وما في بطونها من حمل بكذا وكذا؟ فقال: لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل
كان رأس ماله في الصوف.
(197) 85 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد

- 193 - الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 167
- 194 - الكافي ج 1 ص 383
- 196 - الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 146
- 197 - الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 147
45

ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام
فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا قال: لا، قلت: فالرجل
يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة قال: لا،
(198) 86 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان قال: ليس به
بأس، قلت: أرأيت ان أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون
شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم قال: لا بأس.
(199) 87 - عنه عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يسلم في أسنان الغنم معلومة إلى اجل معلوم فيعطى جذاعا مكان
الثني فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى اجل معلوم؟ قال: بلى قال: لا بأس.
(200) 88 - عنه عن أبي عمير عن أبي المعزا عن الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصفاء في أسنان معلومة ولون معلوم
ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.

- 198 - الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 166 وقد سبق بعينه برقم 65 من الباب
- 199 - 200 - الكافي ج 1 ص 392 وفي الأول فيه رباعا - بدل قوله - جذاعا.
46

4 - باب البيع بالنقد والنسيئة
(201) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: من باع سلعة وقال إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا
وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وان كانت
نظرة قال: وقال عليه السلام: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم
أحدهما قبل الصفقة.
(202) 2 - وبهذا الاسناد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بنقد
ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه ان يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.
(203) 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل فقال:
ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، وان باعه مرابحة ولم يخبره
كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك
(204) 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل
عن منصور بن يونس عن شعيب الحداد عن بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله

- 201 - الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 179
- 202 - الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 180
- 203 - الكافي ج 1 ص 388
- 204 - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 134
47

عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم
لا بأس به، فقلت له: اشتري متاعي؟ ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.
(205) 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
شعيب الحداد عن بشار بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(206) 6 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال: منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة
يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وانا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة
قال: فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: ومن وجب له البيع قبل ان يلزم
صاحبه فليبع بعد ما شاء.
(207) 7 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو
غير ذلك فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال: لا يبعه نسيا فاما نقدا فليبعه بما شاء.
(208) 8 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من
صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال: نعم.
(209) 9 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة
إلى اجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى
أقضيك قال: لا بأس ببيعه.

- 205 - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 134
- 208 - الاستبصار ج 3 ص 79 الكافي ج 1 ص 387
48

(210) 10 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن بكار بن
أبي بكر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل قال له بعني
متاعا حتى أبيعه فاقضي الذي لك علي قال: لا بأس.
(211) 11 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس
عنده فيشتري منه حالا قال: ليس به بأس، قلت: انهم يفسدونه عندنا قال: وأي شئ
يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير اجل
وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال: إذا لم يكن اجل كان أجود ثم قال: لا بأس بأن
يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى اجل فقال: لا يسمي له اجلا إلا أن يكون
بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا.
(212) 12 - عنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم
توجيه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.
(213) 13 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا وليس عندي أيصلح ان أبيعه
إياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخر فادفعه إليه؟ قال: لا بأس به.
(214) 14 - عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد قال:

- 209 - الاستبصار ج 3 ص 80
- 210 - الاستبصار ج 3 ص 80 الفقيه ج 3 ص 183
- 211 - الفقيه ج 3 ص 179
- 212 - الكافي ج 1 ص 386
- 214 - الكافي ج 1 ص 385
49

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجئ الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف أو أقل
أو أكثر وليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه
ثم اشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه قال: لا بأس به.
(215) 15 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الرجل لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى اجل على أن
اضمن عنه للرجل ان يقضي الذي لي قال: لا بأس.
(216) 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن
الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك
كذا وكذا قال: أليس ان شاء ترك وان شاء اخذ؟ قلت: بلى قال: لا بأس به إنما
يحل الكلام ويحرم الكلام.
(217) 17 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما
يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي ان أعده حتى اشتري متاعا فأبيعه منه؟ قال: نعم.
(218) 18 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل امر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال: لا بأس بذلك إنما
البيع بعد ما يشتريه.
(219) 19 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: يجيئني الرجل يطلب البيع الحرير وليس عندي شئ منه فيقاولني عليه

- 215 - الكافي ج 1 ص 387 بتفاوت
- 216 - الكافي ج 1 ص 386
- 219 - الكافي ج 1 ص 386 الفقيه ج 3 ص 179
50

وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ثم اذهب فاشتري له الحرير فادعوه إليه
فقال: أرأيت ان وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع ان ينصرف إليه ويدعك؟
أو وجدت أنت ذلك أتستطيع ان تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
(220) 20 - عنه عن حماد عن حريز وصفوان عن العلا جميعا عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اتاه رجل فقال: ابتع لي
متاعا لعلي اشتريه منك بنقد أو بنسيئة فابتاعه الرجل من اجله قال: ليس به بأس إنما
يشتريه منه بعد ما يملكه.
(221) 21 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن العينة فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه
كذا وكذا أرضيه على الشئ من الربح فتراضى به ثم انطلق فاشتري المتاع من اجله
لولا مكانه لم أرده ثم آتيه به فأبيعه قال: ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع قبل ان
تبيعه إياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار ان شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وان
شاء رده فلست أرى به بأسا.
(222) 22 - عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت
لأبي الحسن عليه السلام: انا نعالج هذه العينة وربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو
عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر
الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال: لا بأس.
(223) 23 - عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين
ابن المنذر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت يجيئني الرجل يطلب العينة فاشتري
المتاع من اجله ثم أبيعه إياه ثم اشتريه منه مكاني قال فقال: إذا كان له الخيار ان شاء

- 223 - الكافي ج 1 ص 386
51

باع وان شاء لم يبع وكنت أنت الخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا بأس،
قال قلت فان أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون ان جاء به بعد أربعة أشهر
صلح قال فقال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.
(224) 24 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل انا
أبصر بحاجتي منك فاعطني حتى اشتري فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثم يجئ بها إلى
الرجل الذي له المال فيدفعها إليه فقال: أليس ان شاء اشترى وان شاء ترك وان شاء
البائع باعه وان شاء لم يبع؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
(225) 25 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا
بعينه قال: ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها ثوبا فاخذها فاشترى ثوبا كما يريد
ثم جاء به أيشتريه منه؟ فقال: أليس ان ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟
فقلت: بلى فقال: ان شاء اشترى وان شاء لم يشتر قال فقال: لا بأس به.
(226) 26 - أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة
قال: سألته عن الرجل يريد ان أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني
مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم ان أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مائة
درهم بألف درهم فأقول له أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي
عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس.
(227) 27 - عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال:

- 225 - الكافي ج 1 ص 386
- 226 - 227 - الكافي ج 1 ص 387
52

قلت لأبي الحسن عليه السلام: يكون لي على الرجل دراهم فيقول لي أخرني بها وانا
أربحك فأبيعه حبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا وأؤخره
بالمال قال: لا بأس.
(228) 28 - أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن
عمه محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام:
الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخر
عنه المال إلى وقت قال: لا بأس به قد امرني أبي ففعلت ذلك، وزعم أنه سأل
أبا الحسن موسى عليه السلام عنها فقال: مثل ذلك.
(229) 29 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس
بن عامر عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه مما لك عليه.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لا ناقد بينا جواز
أن يأخذ الانسان مما عينه ولا يجوز التنافي بين الاخبار.
(230) 30 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين
بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد
الأجلين يقول: ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي اجله بنسيئة.
(231) 31 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين وحماد

- 228 - الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 183
- 229 - الاستبصار ج 3 ص 80
- 231 - الكافي ج 1 ص 384
53

ابن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في
رجل قال: لرجل بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك قال: ليس به بأس.
(232) 32 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يعطى المتاع فيقال ما ازددت على كذا وكذا
فهو لك فقال: لا بأس.
(233) 33 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني وعمر
ابن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يحمل المتاع
لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ويقولون بع فما ازددت فلك قال: لا بأس بذلك
ولكن لا يبيعهم مرابحة
(234) 34 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد
ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم
لأبي عبد الله عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا نأخذه منك
بده دوازده فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام: وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة
آلاف الفين فقال: اني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا.
(235) 35 - عنه عن صفوان عن فضالة عن العلا قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده
فقال: لا بأس إنما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة.
(236) 36 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال: أبو عبد الله

- 233 - الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 135 بتفاوت في الأول
- 234 - الكافي ج 1 ص 385 الفقيه ج 3 ص 135
- 236 - الكافي ج 1 ص 385
54

عليه السلام: اني أكره بيع عشرة أحد عشر وعشرة اثني عشر ونحو ذلك من البيع،
ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة وقال: اتاني متاع من مصر فكرهت ان أبيعه
كذلك وعظم علي فبعته مساومة.
(237) 37 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن
جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اني أكره بيع ده يازده وده دوازده
ولكن أبيعك بكذا وكذا.
(238) 38 - عنه عن النضر بن سويد وفضالة عن موسى بن بكر عن
علي بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة
ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال:
لا بأس، وسئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من اجل اني ابتعته جماعة
فيقولون كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال: لا بأس به قلت:
فإنهم يزيدونه على ما قوم قال: إلا أن يزيدوه على ما قوم.
(239) 39 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقول كل ثوب بما يسوى
حتى يقع على رأس ماله أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له إنما قومه، قال:
وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال: لا حتى يبين له إنما قومه.
(240) 40 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا (1) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه أيصلح لاحد

(1) البز: من الثياب أمتعة التاجر ومنه البزاز
- 234 - الكافي ج 1 ص 385
- 239 - الكافي ج 1 ص 385 بتفاوت يسير الفقيه ج 3 ص 136
- 240 - الفقيه ج 3 ص 136
55

منهم بيع بزه قبل ان يقبضه؟ قال: لا بأس به وقال: ان هذا ليس بمنزلة الطعام لان
الطعام يكال.
(241) 41 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن منصور قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله ان يبيعه
مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن
فان هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.
(242) 42 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبى ان يقبله إلا بوضيعة
قال: لا يصلح له إلا أن يأخذه بوضيعة فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على
صاحبه الأول ما زاد.
(243) 43 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق
ويشترط عليه انك تأتي بما تشتري فما شئت اخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري
ثم يأتي المبتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال: لا بأس.
(244) 44 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجال ابتع لي متاعا والربح بيني
وبينك فقال: لا بأس.
(245) 45 - عنه عن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع

- 241 - الفقيه ج 3 ص 136 - - 242 - الفقيه ج 3 ص 137
- 243 - الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 137
- 244 - الفقيه ج 3 ص 134
- 245 - الكافي ج 1 ص 385 الفقيه ج 3 ص 134
56

الزطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نشتري المتاع نظرة فيجيئني الرجل
فيقول بكم يقوم عليك؟ فأقول بكذا وكذا فأبيعه بربح؟ فقال: إذا بعته مرابحة كان له
من النظرة مثل مالك قال: فاسترجعت وقلت: هلكنا فقال: مما؟ قلت ما في الأرض
ثوب يقوم بكذا وكذا قال: فلما رأى ما شق علي قال: أفلا افتح لك بابا يكون لك
فيه فرج منه؟ قل قام علي بكذا وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح.
(246) 46 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عيسى بن
أبي منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي (1)
أو المروزي (2) أو القوهي (3) فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ويشترط عليه
خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل أو أكثر فقال: ما أحب هذا البيع أرأيت ان لم
تجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء فقال له إسماعيل ابنه انهم قد
اشترطوا عليه ان يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرار فقال أبو عبد الله عليه السلام:
بقيته سواء ثم قال: ما أحب هذا البيع.
(247) 47 - ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله وغيره عن أبي
جعفر عليه السلام قال: لا بأس باجر السمسار إنما يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ
مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء.
(248) 48 - محمد بن يحيى العطار عن بعض أصحابه عن الحسن بن

(1) الهرودي: نسبة إلى هرات بلد مشهور بكورة خراسان سابقا ومن اعمال أفغانستان اليوم
(2) المروزي: نسبة إلى مرو وهي من اعمال خراسان
(3) القوهي: نسبة إلى قوهستان كورة بين نيشابور وهرات وقصبتها قاين وطبرس
- 246 - الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 135 بتفاوت فيهما
- 247 - الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 137
- 248 - الكافي ج 1 ص 385
57

الحسين عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدرهم من الدينار.
(249) 49 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد
النهدي عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
انا نبعث الدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم يكتب فإذا باعه وضع
عليها صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزينا عن ذلك؟
فقال: لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك وان كانت مساومة فلا بأس.
(250) 50 - أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثواب وهذه الدابة
بعينها أربحك فيها كذا وكذا قال: لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن
تستوجبها أو تشتريها.
(251) 51 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نشتري العدل فيه مائة ثوب فيجيئنا الرجل
فيأخذ من العدل سبعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا ان نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟
قال: لا إلا أن يشتري الثوب وحده.
(252) 52 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عباس بن عامر عن علي
ابن معمر عن خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئ
بالثوب فأعرضه فإذا أعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته قال: لا تزده، قلت ولم؟
قال: أليس أنت إذا عرضته أحببت ان تعطى به أوكس من ثمنه؟ قلت: نعم
قال: لا تزده.

- 249 - 250 - 251 - الكافي ج 1 ص 385
58

(253) 53 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال:
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن
ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي.
(254) 54 - الحسن بن محبوب عن أبي محمد الوابشي قال: سمعت
رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة
ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله ان يأخذ منه ثمنه حالا والربح قال: ليس عليه إلا مثل
الذي اشترى، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وان لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه
إلى الأجل الذي اشتراه إليه، قلت له: فإن كان الذي اشتراه منه ليس بملي مثله قال:
فليستوثق من حقه إلى الأجل الذي اشتراه.
(255) 55 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان
عن هذيل بن صدقة الطحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع
أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدو له فيرده هل ينبغي ذلك له؟ قال:
لا إلا أن تطيب نفس صاحبه.
(256) 56 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل
ابن عبد الخالق قال: سألته فقلت: انا نبعث الدراهم إلى الأهواز لها صرف فيشترى
لنا بها متاع ثم نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فإذا بعنا فعلينا ان نذكر
صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ قال: إذا كان مرابحة فأخبره بذلك وإن كان
مساومة فلا بأس.

- 253 - الاستبصار ج 3 ص 84
59

5 - باب العيوب الموجبة للرد
(257) 1 - الحسين بن سعيد عن موسى ببكر عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عور لم يتبرأ إليه ولم
يبرأ به واحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العور أو بذلك العيب انه يمضي عليه
البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.
(258) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن
بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا
قال: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع
أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.
(259) 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر
ابن يزيد قال: كنت انا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه
فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال: لهم أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا: لا
ولكن نأخذ مثل قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: يلزمه ذلك.
(260) 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل اشترى
جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البائع عليه قيمة العيب.

- 257 - الكافي ج 1 ص 387
- 258 - 259 - الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 136 وفيه الحديث الثاني
(يلزمهم ذلك)
60

(261) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها كان يضع
من ثمنها بقدر عيبها.
(262) 6 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال: ان وجد بها عيبا فليس
له ان يردها، ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت: هذا قول علي
عليه السلام؟ قال: نعم.
(263) 7 - عنه عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: قال علي بن الحسين عليهما السلام: كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى
الأمة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله أرش العيب.
(264) 8 - عنه عن صفوان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
انه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال: لا يردها
على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله ان يجعل لها اجرا.
(265) 9 - أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية
فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال: تقوم وهي صحيحة وتقوم وفيها الداء ثم يرد البائع على
المبتاع فضل ما بين الصحة والداء
(266) 10 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله

- 261 - 262 - الكافي ج 1 ص 390
- 264 - الكافي ج 1 ص 390
- 265 - الكافي ج 1 ص 389
- 266 - الاستبصار ج 3 ص 80 بدون الذيل الكافي ج 1 ص 389
61

عليه السلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال: يردها على الذي ابتاعها
منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها، وقد قال علي عليه السلام: لا ترد التي
ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها.
(267) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ترد التي ليست بحبلى
إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.
(268) 12 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن
عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى
فيطأها قال: يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى
(269) 13 - عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية
فيقع عليها فيجدها حبلى قال: يردها ويرد معها شيئا.
(270) 14 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال: يردها ويكسوها.
(271) 15 - أبو المعزا عن فضيل مولى محمد بن راشد قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال:
يردها ويرد نصف عشر قيمتها.
(272) 16 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير

- 267 - الاستبصار ج 3 ص 80 الكافي ج 1 ص 389
- 268 - الاستبصار ج 3 ص 81 الفقيه ج 3 ص 139 وفيه (عشر قيمتها)
- 269 - 270 - الاستبصار ج 3 ص 81 الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ج 3 ص 9 13
- 271 - الاستبصار ج 3 ص 81
- 272 - الاستبصار ج 3 ص 80
62

عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل باع
جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذه الأخبار، لان الذي يلزم من وطئ
الجارية وهي حبلى ثم أراد ان يردها ان يرد معها نصف عشر ثمنها، وهو الذي تضمنه
حديث ابن سنان وعبد الملك بن عمرو ومحمد بن راشد وسعيد بن يسار، واما رواية
عبد الملك بن عمرو التي رواها الحسين بن سعيد في أنه يلزمه عشر قيمتها فيحتمل أن
يكون غلطا من الناسخ بان يكون قد سقط نصف وبقي عشر قيمتها، لأنا قد أوردنا
الرواية عنه مطابقة للاخبار الاخر في وجوب نصف عشر القيمة فبما رواه علي بن إبراهيم
ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز أن تحمل على من يطأ الجارية مع العلم بأنها حبلى
فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة، وإنما يلزمه نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها ووطئها ثم علم
بالحبل، فاما خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله وقوله إنه يرد معها شيئا فليس يمتنع أن
يكون عنى بقوله شيئا نصف عشر قيمتها، لان ذلك محتمل له ولغيره، وإذا بين في
غير هذا الخبر مقدار ذلك فينبغي ان يحمل هذا الخبر عليه، واما الخبر الذي رواه محمد
ابن مسلم من قوله: يردها ويكسوها فليس يمتنع أن يكون أراد ان يكسوها كسوة
تساوي نصف عشر قيمتها، ولا تنافي بين الاخبار على هذا التأويل على حال.
(273) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي همام قال: سمعت الرضا
عليه السلام يقول: يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا
اشتريت مملوكا فوجدت فيه شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه.
فقال له محمد بن علي: فأبق؟ قال: لا يرد إلا أن يقيم البينة انه ابق عنده.
(274) 18 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد

- 273 - 274 - الكافي ج 1 ص 390
63

عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: الخيار في
الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان ان يتفرقا واحداث السنة يرد بعد السنة قلت:
وما احداث السنة؟ قال: الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه
الاحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.
(275) 19 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد
ابن علي قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد المملوك من احداث السنة من الجنون
والجذام والبرص والقرن قال: فقلت وكيف يرد من احداث السنة؟ فقال: هذا
أول السنة - يعني المحرم - فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من هذه الخصال ما بينك
وبين ذي الحجة رددته على صاحبه.
(276) 20 - أحمد بن محمد بن عن أبي عبد الله الفرا عن حريز عن زرارة
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: نشتري الجارية من السوق فنولدها ثم يجئ الرجل
فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم تهب قال: فقال: ان يرد إليه جاريته ويعوضه
بما انتفع قال: كأن معناه قيمة الولد،
(277) 21 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال: ترد الجارية من أربع خصال: الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة
لأنها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.
(278) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمة إذا
علم أنه صادق.

- 276 - الاستبصار ج 3 ص 84 الكافي ج 1 ص 390
- 277 - الكافي ج 1 ص 390
- 278 - الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 390
64

(279) 23 - أحمد بن محمد عن الحسين عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك قال: لا ترد عليه ولا يجب
عليه شئ لأنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
(280) 24 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها
فوجدت الجارية مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
(281) 25 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن
فرقد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض
عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك
من كبر فهذا عيب ترد منه.
(282) 26 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن السياري
قال: روي عن ابن أبي ليلى انه قدم إليه رجل خصما له فقال: ان هذا باعني هذه
الجارية فلم أجد على ركبها (1) حين كشفتها شعرا وزعمت أنه لم يكن لها قط قال:
فقال له ابن أبي ليلى: ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهب به فما الذي كرهت؟
فقال: أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به قال: حتى اخرج إليك فاني أجد أذى
في بطني، ثم إنه دخل فخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال: أي شئ

(1) الركب: بالتحريك منبت العانة، فعن الخيل هو امرأة خاصة وعن الفراء هو للرجل والمرأة
- 279 - الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 390
- 280 - الاستبصار ج 3 ص 84 الكافي ج 1 ص 390
- 281 - الكافي ج 1 ص 389 الفقيه ج 3 ص 285
- 282 - الكافي ج 1 ص 390
65

تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون ذلك عيبا فقال له محمد بن مسلم: اما هذا نصا فلا اعرفه، ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن
آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: كلما كان في أصل الخلقة فزاد
أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى: حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.
(283) 27 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري زق زيت
فيجد فيه درديا (1) قال: إن كان شئ يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس له ان
يرده وان لم يكن يعلم فله ان يرده.
(284) 28 - عنه عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا وفيها زيادة من الطريق قال: إن كان
ذلك فيما اشترى فلا بأس.
(285) 29 - الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال:
كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي
فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده
الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها فيقول له المنادي: قد
برئت منها فيقول له المشتري: لم اسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا
يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب عليه السلام: عليه الثمن.
(286) 30 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن أبيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة

(1) الدردي من الزيت وغيره ما يبقي في أسفله
- 283 - الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 172
66

فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليه السلام فقال له علي
عليه السلام: لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل: إنما بعته منك حكرة فقال له علي
عليه السلام: إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا.
6 - باب ابتياع الحيوان
(287) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال:
سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: صاحب الحيوان المشتري
بالخيار ثلاثة أيام.
(288) 2 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن
رباط عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة
أيام فهو من مال البائع.
(289) 3 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الشرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال: يجوز ذلك
غير الميراث فإنها تورث لان كل شرط خالف الكتاب فهو باطل، قال ابن سنان:
وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم: انا أحق به أله ذلك؟
قال: نعم إن كان واحدا.
(290) 4 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد (1)

* (1) التليد: الذي ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيرا فنمى ببلاد الاسلام.
- 288 - الفقيه ج 3 ص 127
- 289 - الكافي ج 1 ص 389 وفيه صدر الحديث بسند آخر
- 290 - الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 140
67

والجليب والمولود من الاعراب، قال ابن سنان: وقال أبو عبد الله عليه السلام: في
الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أم بمصر من الأمصار قال: لا يخرجه
من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره، وان كانت له أم فطابت نفسها
ونفسه فاشتره ان شئت.
(291) 5 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه ان يجعل له شيئا قال: يجوز ذلك.
(292) 6 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فاتى رجلا من أصحابه فقال يا فلان
انقد عني والربح بيني وبينك عنه فنفقت الدابة قال: الثمن عليهما لأنه لو كان
ربح كان بينهما.
(293) 7 - عنه عن ابن فضال عن ابان عن زرارة وصفوان عن ابن
مسكان عن محمد الحلبي، وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
جميعا انهما سألاه عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد
صاحبها الذي له فاتى صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم:
اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم فقال: لا بأس،
(294) 8 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن
موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مما ليك
غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد؟ وما

- 291 - 292 - الفقيه ج 3 ص 138
- 293 - الكافي ج 1 ص 389 الفقيه ج 3 ص 138 وفيهما ذيل الحديث
- 294 - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 4 ص 161
68

ترى في بيعهم؟ قال فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان
مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال: لا
بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيما
صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.
(295) 9 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: مات رجل من
أصحابنا ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل
خلف ورثة صغارا وجواري ومتاعا فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف
قلبه في بيعهن إذا لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه بهذا بأمر القاضي لأنهن
فروج، قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا
فلا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبعهن، أو قال: يقوم
بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك؟ قال فقال: إذا كان القيم
مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس.
(296) 10 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق من أهله فقال: لا يصلح إلا أن يشتري معه
شيئا آخر فيقول اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد
كان ثمنه الذي نقد في الشئ.
(297) 11 - الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك
ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت: هذه الألف درهم حكمي عليك، فأبي ان يقبلها مني

- 295 - 296 - الكافي ج 1 ص 388 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 142
- 297 - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 145
69

وقد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه الألف درهم، قال فقال: أرى ان تقوم الجارية
قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك ان ترد إليه ما نقص من
القيمة، وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له، قال: قلت أرأيت ان أصبت بها
عيبا بعد ما مسستها قال: ليس لك ان تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.
(298) 12 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المملوك يكون بين شركاء فيبيع
أحدهم نصيبه فيقول صاحبه انا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، فقيل له:
في الحيوان شفعة؟ قال: لا.
(299) 13 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن
عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوك أهل الذمة
إذا أقروا لهم بذلك قال: إذا قروا لهم بذلك فاشتر وانكح.
(300) 14 - عنه عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال:
اشتر إذا أقروا لهم بالرق.
(301) 15 - ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رقيق
أهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال: اشتروا إذا أقروا لهم بالرق.
(302) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل
عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن

- 298 - الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 38 بسند آخر
- 299 - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 139
- 300 - 301 - 302 - الكافي ج 1 ص 389
70

له فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس فقال له أبو عبد الله
عليه السلام: لا تشتر سبيا ولا غبيا فإذا اشتريت رأسا فلا يربن ثمنه في كفة الميزان
فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه
شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم.
(303) 17 - سهل بن زياد عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر
عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.
(304) 18 - ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن رجل شارك في جارية له وقال: ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كان وضيعة
فليس عليك شئ فقال لي: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
(305) 19 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج
عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري المملوك وماله
قال: لا بأس به، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به؟ قال: لا بأس.
(306) 20 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال: المال للبائع
إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له.
(307) 21 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري المملوك وله
مال لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري وان لم يكن علم فهو للبائع.

- 303 - 304 - 305 - الكافي ج 1 ص 389 وأخرج الأخير الصدوق
الفقيه ج 3 ص 139
- 306 - 307 - الكافي ج 1 ص 389 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 138
71

(308) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان
عنده عبدان فقال: للمشتري اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الآخر وقد قبض المال
فذهب بهما للمشتري فابق أحدهما من عنده قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف
الثمن مما أعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام، فان وجده يختار أيهما شاء ورد النصف
الذي اخذ، وان لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع.
(309) 23 - عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الله
عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا
بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من
النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، فان كانت
القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الأول، وان كانت قيمتها في
ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر لأنه استفرشها،
قلت: فان أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال: ذلك له وليس له ان
يشتريها حتى تستبرأ وليس على غيره ان يشتريها إلا بالقيمة.
(310) 24 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الحسن بن علي عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما وكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو
إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد

- 308 - الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ج 3 ص 88 (ابن أبي عمير عن أبي حبيب
- 309 - الكافي ج 1 ص 390
- 310 - الاستبصار ج 1 ص 82 الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 10
72

وذهب هذا فاشترى هذا من مولى العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل
واحد منهما بصاحبه وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال: يحكم بينهما
من حيث افترقا، يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق للذي هو أبعد، وان
كانا سواءا فهما رد على مواليهما بان جاءا سواءا وافترقا سواءا إلا أن يكون أحدهما سبق
صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء أمسك وليس له ان يضربه.
(311) 25 - وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما
فأيهما وقعت الفرعة به كان عبدا للاخر.
(312) 26 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
وسألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما، وعن المرأة وولدها؟ فقال: لا، هو حرام
إلا أن يريدوا ذلك.
(313) 27 - علي بن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن
أبي عبد الله عليه السلام انه اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لنقوم في بعض الحاجة
فقالت: يا أماه فقال لها أبو عبد الله عليه السلام ألك أم؟ قالت: نعم فأمر بها فردت
وقال ما امنت لو حبستها ان أرى في ولدي ما أكره.
(314) 28 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي
من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم،
فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها فقال ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله
احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها وقال: بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا.

- 311 - الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 391
- 312 - 313 - 314 - الكافي ج 1 ص 391 وأخرج الأول والثالث الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 137
73

(315) 29 - الحسن بن محبوب عن فضيل قال: قال غلام سندي
لأبي عبد الله عليه السلام اني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وانا أعطيك ثلاثمائة
درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أكان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه
وان لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ.
(316) 30 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن
الفضيل قال: قال غلام لأبي عبد الله عليه السلام: اني كنت قلت: لمولاي بعني
بسبعمائة درهم وانا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن كان لك
يوم شرطت ان تعطيه شئ فعليك ان تعطيه، وان لم يكن لك يومئذ شئ فليس
عليك شئ.
(317) 31 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن
القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة
على ذلك اشتريه؟ قال: نعم.
(318) 32 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن حمزة بن حمران
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادخل السوق وأريد أشتري جارية فتقول: اني
حرة فقال: اشترها إلا أن يكون لها بينة.
(319) 33 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم
ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها منه فولدت منه غلاما

* - 315 - 316 - الكافي ج 1 ص 391
- 317 - الفقيه ج 3 ص 140
- 318 - 319 - الكافي ج 1 ص 389 الفقيه ج 3 ص 140
74

ثم جاء سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال:
الحكم ان يأخذ وليدته وابنها؟ فناشده الذي اشتراها فقال له: خذ ابنه الذي باعك
الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلما أخذه قال له: أبوه ارسل ابني فقال: لا والله لا
ارسل إليك ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه.
(320) 34 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام
في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو نعلها أو ركب
ظهرها فراسخ أله ان يردها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث
فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع عليه السلام: إذا أحدث فيها حدثا فقد
وجب الشراء إن شاء الله تعالى.
(321) 35 - الحسين بن سعيد عن علي عن أبي بصير قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها قال: لا بأس بان ينظر إلى
محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغي له النظر إليه.
(322) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز
عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي إسحاق عن ميسر عن جابر عن الهيثم بن عبد العزيز
عن شريح قال: اتى عليا عليه السلام خصمان فقال: أحدهما ان هذا باعني شاة تأكل
الذبان فقال شريح: لبن طيب بغير علف قال: فلم يردها.
(323) 37 - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان
عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لرجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السلام فزعم كل واحد منهما انها نتجت عنده على
مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد، فأقرع بينهما بسهمين فعلم السهمين

- 323 - الاستبصار ج 3 ص 41
75

كل واحد منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع
ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة
وهو أولى بها فأسألك ان تفرج وتخرج سهمه) فخرج سهم أحدهما فقضى له بها، وكان
أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه أنتجها
فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها الذي أنتجت عنده.
(324) 38 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن
غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان رجلين اختصما إليه في دابة وكلاهما
أقاما البينة انه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.
(325) 39 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه عن علي عليهم السلام انه قضى في رجلين ادعيا
بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال: لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم
ولصاحب الشاهدين سهمان.
(326) 40 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن خادم عند
قوم لها ولد قد بلغوا وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك
أيصلح ان يباعوا؟ أو يصلح بيعهم وان هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال: إذا كره المملوك
صاحبه فبيعه أحب إلي.
(327) 41 - عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت

- 324 - الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 1 ص 361
- 325 - الاستبصار ج 3 ص 42 الكافي ج 1 ص 366
- 327 - الكافي ج 1 ص 388
76

الرضا عليه السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل
عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم؟ قال: إن كان من عدو قد استبان عداوتهم
فاشتر منهم، وإن كان قد نفروا فظلموا فلا يبتاع من سبيهم.
(328) 42 - وبهذا الاسناد قال: سألته عن سبى الديلم ويسرق
بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا
بالعبودية فلا بأس بشرائهم.
(329) 43 - الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال
عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يشتري امرأة رجل من أهل الشرك أم ولد؟ قال: لا بأس. 44 - عنه عن أبي علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال
عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال: لا بأس.
(331) 45 - ولا ينافي هذا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل من أهل الذمة
أصابهم جوع فأتى رجل بولد له فقال: هذا لك أطعمه وهو لك عبد قال: لا يبتاع
حر فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة.
لان هذا الخبر مخصوص بمن كان من أهل الذمة لأنهم لا يستحقون السبي
لدخولهم تحت الجزية، والخبر الأول يتناول من كان في دار الحرب ولا تنافي
بينهما على حال.

- 328 - الكافي ج 1 ص 388
- 329 - 330 - الاستبصار ج 3 ص 83
- 331 - الاستبصار ج 3 ص 83 الكافي ج 1 ص 388
77

(332) 46 - أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: تكون لي المملوكة من الزنا أحج
من ثمنها وأتزوج؟ فقال: لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه.
هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا
والحج من ثمنه والصدقة منه.
(333) 47 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه
والممزير لا يطيب إلى سبعة اباء فقيل اي شئ الممزير؟ قال: الرجل الذي يكسب
مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزير.
(334) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد
ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيطة فقال: حرة لا تباع ولا توهب.
(335) 49 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة؟ فقال: لا تباع ولا تشترى، ولكن استخدمها
بما أنفقته عليها.
(336) 50 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر فإذا كبر فان شاء توالى الذي التقطه، وإلا
فليرد عليه النفقة وليذهب فليتوال من شاء.
(337) 51 - عنه عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل

- 332 - 333 - الاستبصار ج 3 ص 105 ومن الثاني فيه الصدر الحديث الكافي ج 1
ص 393 وفيه في الثاني (الممراز)
- 334 - 335 - 336 - 337 - الكافي ج 1 ص 393 واخرج الأخير الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 86
78

المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حرفان أحب ان يوالي غير الذي
رباه والاه، وان طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا
كان ما أنفق عليه صدقة.
(338) 52 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان
الجلاب عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن
يبدل منها كذا وكذا قال: لا يجوز.
(339) 53 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري الغنم أو يشتري الغنم
جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسا
ثم يخرج السهم قال: لا يصح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.
(340) 54 - عنه عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل ان يخرج السهم
فقال: لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.
(341) 55 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن
إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد
بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس
والجلد، فقضي ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس
ما بلغ، فان قال: أريد الرأس والجلد ليس له ذلك هذا الضرار، وقد أعطي حقه
إذا أعطي الخمس.

- 338 - 339 - الكافي ج 1 ص 392
- 340 - الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 164
- 341 - الكافي ج 1 ص 414
79

(342) 56 - عنه عن ابن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن
أبي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية
وقال: أجيئك بالثمن فقال: ان جاء فيما بينه وبين شهر، إلا فلا بيع له.
(343) 57 - عنه عن ابن أبي إسحاق عن الحسن بن أبي الحسن
الفارسي عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد
عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في رجل اشترى عبدا بشرط
ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان.
(344) 58 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري
عن خداش عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها
فولدت له فمات قال: إن شاؤوا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها
من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وإن كان ولدها صغيرا ينتظر
به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة.
(345) 59 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن أبي زياد
الكرخي قال: اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت:
استحطهم؟ قال: لا ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة
(346) 60 - عنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن زيد
الشحام قال: اتيت جعفر بن محمد عليهما السلام بجارية اعرضها عليه فجعل يساومني وانا
أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي فقلت: جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة

- 342 - الاستبصار ج 3 ص 78
- 345 - الاستبصار ج 3 ص 73 الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 145
- 346 - الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 147
80

أتنبغي أو لا تنبغي فقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير فقال: هيهات ألا كان
هذا قبل الضمنة؟! أما بلغك قول أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضيعة بعد
الضمنة حرام؟!.
(347) 61 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: ان ربحت فلك
وان وضعت فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل.
(348) 62 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك
ابن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع
منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحد ذلك؟
قال: لا ينبغي.
(349) 63 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان
الجلاب عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على
أن يرد منها كذا وكذا قال: لا يجوز.
(350) 64 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى
أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه فقال
للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.

- 347 - الاستبصار ج 3 ص 83
- 348 - الاستبصار ج 3 ص 84
- 349 - الكافي ج 1 ص 392 وسبق برقم 53 من الباب بتفاوت يسير
- 350 - الكافي ج 1 ص 417
81

(351) 65 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق
عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع
فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس والجلد،
فقضي ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فان
قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس.
(352) 66 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي علي بن
راشد قال: قلت له: ان رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما
صاروا إلى البيع جعلهن بثمن فقال للبايع: لك علي نصف الربح، فباع جاريتين بفضل
على القيمة وأحبل الثالثة قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه
فيما أحبل شئ.
(353) 67 - عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها
ثم يجئ مستحق الجارية فقال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد
ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه.
(354) 68 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل عبد أو كان عنده عبدان فقال
للمشتري: اذهب بهما فاختر أحدهما ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري
فأبق أحدهما من عنده قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن ما أعطى من البيع

* - 351 - الكافي ج 1 ص 414 وسبق برقم 55 من الباب
- 353 - الاستبصار ج 3 ص 84
- 354 - الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ج 3 ص 88 وسبق برقم من الباب
82

ويذهب في طلب الغلام، فان وجده اختار أيهما شاء ورد النصف الذي اخذ، وان لم
يجده كان العبد بينهما نصف للبائع ونصف للمبتاع.
(355) 69 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع عن علي بن النعمان عن مسكين السمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قال: فليردها على الذي اشتراها منه ولا
يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه
قال: فليستسعها.
(356) 70 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد
عمن ذكره عن مسمع كردين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة لها أخت من
الرضاعة أتبيعها؟ قال: لا قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها قال: فان
بلغ الشأن ذلك فنعم إذا.
(357) 71 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن
سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: الرجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى ارضه فولدت منه
أولادا، ثم إن أباها يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة قال: يقبض ولده ويدفع إليه
الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها.
83

7 - باب بيع الثمار
(358) 1 - أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الكرم متى يحل بيعه؟ فقال: إذا عقد وصار عقودا، والعقود اسم الحصرم بالنبطية.
(359) 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجواهري عن علي
ابن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل
وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال: لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم، قال:
وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال: لا حتى
يزهو قلت: وما الزهو؟ قال: حتى يتلون.
(360) 3 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا أن يشتري
معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر
بكذا وكذا، فإن لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.
(361) 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن
إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك
فقال: إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال.

* - 358 - الكافي ج 1 ص 379 بتفاوت
- 359 - 360 - الاستبصار ج 3 ص 86 الكافي ج 1 ص 378 الفقيه ج 3 ص 133 وفيه من الحديث الأول صدره.
- 361 - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378
84

(362) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان الحائط فيه
ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس يبيعه جميعا.
(363) 6 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
ابن علي الوشا قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: لا
يجوز بيعه حتى يزهو قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك
(364) 7 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث
سنين أو أربع سنين قال: لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل،
وان اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا
بأس، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك تلك الأرض كلها
فقال: اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك، فلما
رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرم ولكن فعل ذلك
من أجل خصومتهم.
(365) 8 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن
أبي عمير عن ربعي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان لي نخلا بالبصرة فأبيعه
واسمي الثمن واستثني الكر من الثمر أو أكثر قال: لا بأس قلت: جعلت فداك نبيع

* - 362 - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378
- 363 - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 133
- 364 - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 133 بتفاوت
فيه في الأخيرين
- 365 - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص (378)
85

السنين قال: لا بأس قلت: جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال: اما انك ان قلت
ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل ذلك فتظلموا فقال عليه السلام: لا
تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
(366) 9 - أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن زيد عن بريد
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث قطعات قال:
لا بأس قال: فأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول: لا بأس به، فقلت:
أصلحك الله ان من بيننا يفسدون علينا هذا كله فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله
صلى الله عليه وآله في النخل، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم
ان يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل فقال
أبو جعفر عليه السلام: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟
فقيل: تبايع الناس في النخل فقعد النخل العام فقال صلى الله عليه وآله: أما إذا فعلوا
فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه.
(367) 10 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال:
إذا رأيت الورق في شجره فاشتر ما شئت من خرطة.
(368) 11 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن معاوية
ابن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع النخل سنين قال: لا بأس به
قلت: فالرطبة نبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال: لا بأس به، ثم قال:
كان أبي يبيع الحنا كذا وكذا خرطة

* - 366 - الاستبصار ج 3 ص 87 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 378
- 367 - 368 - الكافي ج 1 ص 378 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 133
86

(369) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان
عن يحيى بن أبي العلا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع
إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
(370) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن
إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من باع نخلا
قد أبره (1) فثمره للذي باع إلا أن يشترط المبتاع، ثم قال: ان عليا عليه السلام قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
(371) 14 - محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله
ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله
عليه وآله ان ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع.
(372) 15 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
الشامي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا بيع
الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو
ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة.
(373) 16 - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن
يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال: كان
أبي عليه السلام يكره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة السنة، ولكن سنتين والثلاث كان
يقول: ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى، قال يعقوب: وسألته عن

* (1) أبر النخل لقحه وأصلحه على ما هو معروف مشهور بين غراس النخل
- 369 - الكافي ج 1 ص 379
- 370 - 371 - الكافي ج 1 ص 379
- 372 - 373 - الاستبصار ج 3 ص 86 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 157
87

الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا فقال:
لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.
(374) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن
سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن كان يطعم (1) وان شئت
ان تبتاعه سنتين فافعل.
(375) 18 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت
ان تبتاعه سنتين فافعل.
قال محمد بن الحسن: الأصل في هذا ان الا حوط ان لا تشتري الثمرة سنة واحدة
إلا بعد أن يبدو صلاحها فان اشتريت فلا تشتري إلا بعد أن يكون معها شئ آخر، فان
خاست كان رأس المال فيما بقي، ومتى اشتري من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن
يكون فاله قد فعل مكروها وقد صرح بذلك - في الاخبار التي قد مناها - أبو عبد الله
عليه السلام منها حديث الحلبي وان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك لأجل قطع
الخصوصة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه، وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه انه إنما
نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الأعوام، وفي حديث يعقوب بن شعيب ان أبي
عليه السلام كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
(376) 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان

(1) الظاهر سقوط لفظة (لم) من قوله (يطعم) الثاني ويحتمل الصحة لما يأتي من أنه لا
يصلح الا مع الاطعام بل ولا الا سنة واحدة ولعل الاختلاف لمراتب الكراهة. عن الوافي
- 374 - الاستبصار ج 3 ص 85
الاستبصار ج 3 ص 86
88

عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم
يبيعها قبل أن يأخذها قال: لا بأس به ان وجد ربحا فليبع.
(377) 20 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام أنه قال: في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال: لا بأس.
(378) 21 - عنه عن علي بن النعمان وصفوان بن يحيى عن يعقوب
ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أعطي الرجل له الثمرة عشرين
دينارا وأقول له إذا قامت ثمر تك بشئ فهي لي بذلك الثمن ان رضيت أخذت وإن
كرهت تركت فقال: اما تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا؟ قلت: جعلت فداك لا يسمي
شيئا الله يعلم من نيته ذلك قال: لا يصلح إذا كان من نيته.
(379) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في رجل قال: لآخر بعني ثمرة نخلك
هذا الذي فيها بقفيزين من ثمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه قال: لا بأس به،
وقال: الثمر والبسر من نخلة واحدة لا باس، فاما ان يختلط الثمر العتيق والبسر فلا
يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
(380) 23 - الحسين بن سعيد عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن
محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمر بالثمرة فآكل منها قال: كل
ولا تحمل، قلت: جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال:
اشتروا ما ليس لهم.

* - 378 - الكافي ج 1 ص 378 الفقيه ج 3 ص 133
- 379 - الاستبصار ج 3 ص 91 الكافي ج 1 ص 378
- 380 - الاستبصار ج 3 ص 90
89

(381) 24 - محمد بن الحسن قال: كتبت إليه عليه السلام في رجل
باع بستانا فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى مضع شجرته
التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها؟
أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه؟ فوقع عليه السلام: له من ذلك على حسب ما باع
وأمسك فلا يتعدى الحق في ذلك إن شاء الله.
(382) 25 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي يونس عن
يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل قال: هو له إلا أن يكون
صاحب الأرض سقاه وقام عليه.
(383) 26 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت عن
عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قرية فيها ارحاء ونخل
وزرع وبساتين وأرطاب اشتري غلتها؟ قال: لا بأس.
(384) 27 - عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يصلح التمر بالرطب، ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس
الرطب نقص.
(385) 28 - عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود
الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب
التمر يابس والرطب رطب.
(386) 9 2 - عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود

- 382 - الكافي ج 1 ص 415
- 384 - 385 - الاستبصار ج 3 ص 93
90

الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح ان تقرض ثمرة وتأخذ أجود
منها بأرض أخرى غير الذي أقرضت منها.
(387) 30 - عنه عن عبد الله بن حبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما
واحدا قبل أن تثمر قال: لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت فابتعها
أربعة أعوام ان شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل.
(388) 31 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار
عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين
أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل قال: لا يصلح إلا سنة ولا يشتره حتى
يبين صلاحه، قال: وبلغني أنه قال: في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته
فقيل له وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده.
(389) 32 - عنه عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما:
لصاحبه احتراما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا
الكيل زاد أو نقص، وأما ان آخذه انا بذلك وأرد عليك قال: لا بأس بذلك.
(390) 33 - عنه عن ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر
وكان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك فأبى ان يقبل، فاتى النبي صلى الله عليه وآله

* - 387 - الاستبصار ج 3 ص 88
- 388 - الاستبصار ج 3 ص 89
- 389 - الكافي ج 1 ص 383 ذيل الحديث ج 3 ص 142
- 390 - الاستبصار ج 3 ص 92
91

فقال: يا رسول الله ان لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه ان يأخذ ما في
نخلي بتمره، فبعث النبي صلى الله عليه وآله إليه فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك
فقال: يا رسول الله لا يفي وأبى ان يفعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكال له خمسة عشر وسقا، فأخبرني بعض أصحابنا
عن ابن رباط ولا اعلم إلا اني قد سمعته منه ان أبا عبد الله عليه السلام قال: ان ربيعة
الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: هذا ربا، قلت: اشهد بالله انه
من الكاذبين قال: صدقت.
(391) 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم
بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فإن كان
أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الأنواع.
(392) 35 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين بن علي يقطين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر
أيحل له ان يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة
أو امره القيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال: لا يحل له ان
يأخذ منه شيئا.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا يحل له أن يأخذ منه شيئا محمول على

* - 391 - الاستبصار ج 3 ص 89
- 392 - الاستبصار ج 3 ص 90
92

ما يحمله معه، فاما ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح، وقد بينا ذلك، ويزيد ذلك
بيانا ما رواه.
(393) 36 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له
أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال: لا بأس.
(394) 37 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل ولا تحمل، قلت جعلت فداك إن التجار
قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال: اشتروا ما ليس لهم.
8 - باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك
وما يجوز منه وما لا يجوز
(395) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عمن ذكره عن ابان عن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف
أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين يدا بيد فاما نظرة فلا يصلح.
(396) 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي
وفضالة عن ابان عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا

* - 393 - 394 - الاستبصار ج 3 ص 90 وقد سبق الثاني برقم 23 من الباب
- 395 - 396 - الكافي 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 بتفاوت فيهما
93

بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح.
(397) 3 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
(398) 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح الثمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس
والرطب رطب فإذا يبس نقص قال: ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحدة، وقال:
الكيل يجري مجرى واحدا قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن
صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب إذا اختلف هذا، والفاكهة
اليابسة تجري مجرى واحدا، وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.
(399) 5 - عنه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يباع مختومان (1) من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك،
وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يدا بيد لا بأس به، وسئل عن الرجل
يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال: لا إنما اصلهما واحد.
(400) 6 - صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كان علي عليه السلام يكره ان يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.
(401) 7 - عنه عن صفوان عن جميل عن زارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال: الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا يمثل لا بأس به.

* (1) المختوم: هو الصاع
- 397 - الاستبصار ج 3 ص 101 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 175
- 398 - الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 178 وفيه ذيل الحديث
- 399 - الكافي ج 1 ص 382 بزيادة فيه
- 401 - الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 178 بتفاوت فيهما
94

(402) 8 - عنه عن صفوان عن منصور عن أبي بصير وغيره عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر.
(403) 9 - عنه عن صفوان عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.
(404) 10 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له ما تقول في البر بالسويق؟ قال: مثلا بمثل
لا بأس به، قال: قلت له أنه يكون له فضل فقال: ليس له مؤنة؟!
قلت: بلى فقال: هذا بذا قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد.
(405) 11 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
الحنطة والشعير فقال: إذا
كانا سواء فلا بأس، وسألته عن الحنطة بالدقيق فقال: إذا
كانا سواء فلا بأس.
(406) 12 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
الطعام والتمر والزبيب فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى
نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر.
(407) 13 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال: إذا كانا سواء
فلا بأس وإلا فلا. (408) 14 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس

* - 402 - 404 - 405 - الكافي ج 1 ص 382 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 178
- 406 - الفقيه ج 3 ص 405
- 408 - ج 1 ص 384 وفيه الصدر الحديث بتفاوت الفقيه ج 3 ص 178
95

عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبع الحنطة بالشعير
إلا يد بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير، قال: وسمعت أبا جعفر عليه السلام
يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما قال: وكره ان
يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى اجل، من أجل ان التمر ييبس فينقص من كيله.
(409) 15 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له
ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي ما نقص
من الكيل قال: لا يصلح لان أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه من الدراهم
بحساب ما نقص من الكيل.
(410) 16 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن ابان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين
من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال: ان الشعير من الحنطة.
(411) 17 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن
مسلم قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه
لكل عشرة اثني عشرة دقيقا فقال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار
ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة قال: لا.
(412) 18 - الحسن بن محبوب عن سيف التمار قال: قلت لأبي بصير
أحب ان تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل استبدل قوصرتين فيهما مطبوخ
بقوصرة فيها مشقق قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه فقال أبو بصير:

* - 409 - الكافي ج 1 ص 381
- 410 - 411 - 412 - الكافي ج 1 ص 383 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 147
96

ولم يكره؟ فقال: كان علي بي أبي طالب عليه السلام يكره ان يستبدل وسقا من تمر
المدينة بوسقين من تمر خيبر ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال.
(413) 19 - أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يكره ان يستبدل وسقا من
تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لان تمر المدينة أدونهما.
(414) 20 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على أن يأخذ سمنا قال: لا يصلح.
(415) 21 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي
للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.
(416) 22 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن
اثنين بواحد قال: يدا بيد لا بأس به.
(417) 23 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل: قال: والرطب
والتمر مثلا بمثل.
(418) 24 - عنه عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: قلت

* - 413 - الكافي ج 1 ص 382 وفيه (أجودهما) بدل (أدونهما)
- 414 - 415 - الاستبصار ج 3 ص 79 الكافي ج 1 ص 382 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 167
- 416 - الاستبصار ج 3 ص 92 الكافي ج 1 ص 382
- 417 - الكافي ج 1 ص 382
97

لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا يمثل قال: لا بأس
قلت: فالبختج (1) والعنب مثلا بمثل قال: لا بأس.
(419) 25 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان،
الزائد والمستزيد في النار.
(420) 26 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم، قال: ومنع التصريف، وقال:
من كان عنده دراهم فسول (2) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.
(421) 27 - عنه عن النضر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد
ابن صبيح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الفضل بينهما هو الربا المنكر.
(422) 28 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال: إذا
كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
(423) 29 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال: في الورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.
(424) 30 - عنه عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم
قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال: لا بأس به يدا بيد.

* (1) البختج: العصير المطبوخ.
(2) الفسولة: من الفسل وهو الردي من كل شئ.
- 424 - الاستبصار ج 3 ص 93
98

(425) 31 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال: لا بأس.
(426) 32 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة
بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
(427) 33 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه
وإن نزا حائط فائز معه.
(428) 34 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول: ارسل رسولا
فيستوفي لك ثمنه قال: يقول هات وهلم ويكون رسولك معه.
(429) 35 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم
دينار ثم يقول: ارسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال: ما أحب ان يفارقه
حتى يأخذ الدنانير فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض
وهذا يشق عليهم فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن
يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
(430) 36 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن

* - 426 - الاستبصار ج 3 ص 93 الكافي ج 1 ص 401
- 427 - الاستبصار ج 3 ص 93
- 428 - الكافي ج 1 ص 401
- 429 - الاستبصار ج 3 ص 94 الكافي ج 1 ص 401
- 430 - الكافي ج 1 ص 400
99

أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من
رجل بدينار واخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال: لا بأس به، وسألته هل يصلح له
ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال:
ما أحب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.
(431) 37 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
الوشا عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن (1) الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس ان يبيع الرجل الدينار بأكثر من
صرف يومه نسيئة.
(432) 38 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن
ابن علي بن فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس.
(433) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عن الحسن بن
علي بن فضال عن ثعلبة عن أبي الحسن (2) عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الدينار بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال: لا بأس.
(434) 40 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن
دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة
بمائة وأقل وأكثر.
(435) 41 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يحل له ان

* (1) (2) نسخة في الجميع (الحسين)
- 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - الاستبصار ج 3 ص 94 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 183
100

يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى اجل معلوم؟ قال: نعم لا بأس، وعن الرجل
يحل له ان يشتري دنانير بالنسيئة قال: نعم إنما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار انها لا تعارض ما قدمناه من أنه
لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة متفاضلا، لان تلك الأخبار كثيرة وهذه الأخبار
أربعة، منها الأصل فيها عمار بن موسى الساباطي وهو واحد قد ضعفه جماعة من أهل
النقل، وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنه كان فطحيا، غير انا لا نطعن عليه
بهذه الطريقة لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه، واما خبر
زرارة فالطريق إليه علي بن حديد وهو مضعف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله.
وتحتمل هده الاخبار وجها من التأويل وهو أن يكون قوله عليه السلام نسيئة صفة
الدنانير ولا يكون حالا للبيع، فيكون تلخيص الكلام ان من كان له على غيره دنانير نسيئة
جاز ان يبيعها عليه في الحال بدراهم سعر الوقت أو أكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا،
ونحن نذكر بعد هذا ما يدل على جواز ذلك إن شاء الله.
(436) 42 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى
عن الفضل بن كثير عن محمد بن عمرو قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام
ان امرأة من أهلنا أوصت ان ندفع إليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني
فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة
وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما وقد بعثتها إليك فكتب
عليه السلام إلي: وصلت الدنانير.
فهذا الخبر ليس فيه أكثر من حكاية حال ما فعله من استسلافه الدراهم بالدنانير
وبعثه بها إلى الرضا عليه السلام لأجل حوالة كانت حصلت عليه وانه قبلها منه، وليس

* - 436 - الاستبصار ج 3 ص 95
101

فيه انه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له، وإذا لم يكن ذلك فيه فلا يعارض
ما قدمناه، والذي يد على ما قدمناه ما رواه:
(437) 43 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن
الحلبي، وابن أبي عمير وحماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون عليه دنانير فقال: لا بأس بان يأخذ بثمنها دراهم.
(438) 44 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند
الذي حل عليه دراهم فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس به.
(439) 45 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز وفضالة وصفوان عن
العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه
رجلا آخر بالدنانير أيأخذها دراهم قال: نعم ان شاء.
(440) 46 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن رجل اتبع (1) على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل
يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك إنما الأول والآخر سواء.
(441) 47 - الحسن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول
كذا وكذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا الف درهما وضحا؟ فأقول نعم فيقول:
حولها لي دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت

(1) اي أحال علي آخر.
- 437 - 438 - الاستبصار ج 3 ص 96 الكافي ج 1 ص 399
- 439 - الكافي ج 1 ص 399 441 الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 186 بتفاوت
102

قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت: اني لم أوازنه ولم أفاقده وإنما
كان كلام مني ومنه فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى
قال: فلا بأس.
(442) 48 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبيد بن
زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول
خذها وأثبتها عندك ولم أقبض شيئا قال: لا بأس.
(443) 49 - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ويكون
للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال: لا بأس به.
(444) 50 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت
أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير
وزنها وانتقادها وأفضل ما بيني وبينه فبها فاعطيه الدنانير وأقول له: ليس بيني وبينك
بيع واني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك
قرض حتى يأتيني من الغد فأبايعه فقال: ليس به بأس، قال إسحاق: وسألته عن
الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وازن له حتى أفرغ فلا يكون بيني وبينه عمل
إلا أن في ورقه نفاية (1) وزيوفا (2) وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال:
ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف قلت:
فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال: هذا احتياط هذا أحب إلي.

* (1) النفاية: بالضم بمعنى الردئ وتفيته لردائته.
(2) الزيف: ما يرده لتجار وما يرده بيت المال من الدراهم الرديئة.
- 442 - الكافي ج 1 ص 400 بزيادة فيه
- 444 - الكافي ج 1 ص 400 صدر الحديث وفي ص 369 ذيل الحديث
103

(445) 51 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته
عن الصرف فقلت له: ان الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية
وإنما يجوز بسابور الدمشقية والبصرية قال: وما الرفقة؟ قلت: القوم يترافقون يجتمعون
للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا الألف
وخمسين منها بالألف من الدمشقية والبصرية فقال: لا خير في هذا أفلا تجعلون معها
ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: اشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم قال: لا بأس بذلك
ان أبي عليه السلام كان أجرأ على أهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون إنما هذا
الفرار، لوجاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار
فكان يقول لهم نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال.
(446) 52 - ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كان محمد بن المنكدر يقول لأبي جعفر عليه السلام: رحمك الله والله
انك لتعلم انك لو أخذت دينارا والصرف بتسعة عشر فدرت بالمدينة كلها على أن
تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرار، وكان أبي يقول: صدقت والله
ولكنه فرار من باطل إلى حق.
(447) 53 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي
بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن
قال: لا بأس به.
(448) 54 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فيقول

* - 445 - الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 185
- 446 - 448 - الكافي ج 1 ص 400
104

الصير في لا أبدل لك حتى تبدلني يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال: لا بأس به فقلنا: ان
الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة! فقال: لا بأس به.
(449) 55 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته
عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصير في فيقول له: آخذ منك المائة بمائة وعشرة أو بمائة
وخمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا
ثم قال له: قد راددتك البيع وإنما أبايعك على هذا لان الأول لا يصلح أو لم يقل ذلك
وجعل ذهبا مكان الدراهم فقال: إذا كان اجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت:
فان جعل مكان الذهب فلوسا فقال: ما أدري ما الفلوس؟.
(450) 56 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين
عندي انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا لورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فاشتري
منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فاستقرض له من جاري فاعطيه
كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها فقال: أليس يأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى
قال: ليس به بأس.
(451) 57 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى عن
سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم
إلى رجل صراف من أهل العراق وأمرني ان أقول له ان يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها
فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية.
(452) 58 - عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت

* - 450 - 452 - الكافي ج 1 ص 400
105

لأبي عبد الله عليه السلام: آتي الصير في بالدراهم اشتري منه الدنانير أكثر من
حقي ثم ابتاع منه مكاني بهاد رآهم قال: ليس به بأس ولكن لا يزن لك أقل من حقك.
(453) 59 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال أحدهما
لصاحبه: انقد عني وهو موسر لو شاء ان ينقد نقد فنقد عنه ثم بداله ان يشتري نصيب
صاحبه بربح أيصلح؟ قال: لا بأس.
(454) 60 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها ثم يقول: أمسكها
عندك كهيئتها حتى ارجع إليك وانا بالخيار عليك فقال: إن كان بالخيار فلا بأس به
ان يشتريها منه وإلا فلا.
(455) 61 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل
ابن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه
دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه
ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه أول مرة
قال: أليس ذلك برضى منهما جميعا؟ قلت: بلى قال: لا بأس.
(456) 62 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم، ودينارين إذا دخل فيها
ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.
(457) 63 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك

- 435 - الفقيه ج 3 ص 184
- 457 - الكافي ج 1 ص 399
106

ابن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو بوم قبضت سبعة ونصف بدينار، وقد يطلب
صاحب المال بعض الورق وليس بحاضره فيبتاعها له الصير في بهذا السعر ونحوه، ثم يتغير
السعر قبل أن يحتسبها حتى صار الورق اثنى عشر درهما بدينار وهل يصلح له ذلك؟
وإنما هي بسعر الأول يوم قبضت كانت سبعة، وسبعة ونصف بدينار قال: إذا دفع إليه
الورق بعدد الدنانير فلا يضره كيف الصرف فلا بأس.
(458) 64 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال
فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر
الدنانير أي السعرين أحسب له سعر الذي كان يوم أعطاني الدنانير؟ أو سعر يومي الذي
أحاسبه؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست منفعتها عنه.
(459) 65 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن
عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ
منه دراهم ثم يتغير السعر قال: فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ وان اخذ
دنانير فليس له دراهم عنده، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.
(460) 66 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له عند
الرجل دنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة
ونصف بدينار، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر

- 458 - الكافي ج 1 ص 400 الفقيه ج 3 ص 185
- 459 - الفقيه ج 3 ص 184
107

سبعة وسبعة ونصف ثم يجئ يحاسبه وقد أرتفع سعر الدنانير وصار باثني عشر كل
دينار هل يصلح ذلك له وإنما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره
كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به.
(461) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير
عن يوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال في
الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو
نقصان قال: له سعر يو م أعطاه،
(462) 68 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن
حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال: لا بأس بانفاقها.
(463) 69 - ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا
جازت الفضة المثلين فلا بأس.
(464) 70 عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله
عليه السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا
بأس بانفاقها.
(465) 71 ابن أبي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: جاء رجل من سجستان فقال له: ان عندنا دراهم يقال له الشاهية
تحمل على الدراهم دانقين فقال: لا بأس به إذا كان يجوز.

(1) قد تقدم مثل هذا الحديث برقم 63 من الباب بتفاوت.
- 462 - 463 - الاستبصار ج 3 ص 96
- 464 - الاستبصار ج 3 ص 96 الكافي ج 1 ص 401
- 465 - الاستبصار ج 3 ص 184
108

(466) 72 فاما ما رواه ابن أبي عمير عن علي الصير في عن المفضل
ابن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فالقي بين يديه دراهم فالقى إلي
درهما منها فقال: أيش هذا؟ فقلت: ستوق فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين
فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال: اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه.
فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز انفاق هذه الدراهم إلا بعد أن يبين انها
كذلك، لأنه متى لم يبين يظن الآخذ لهاه انها جياد، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(467) 73 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب
قال: لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعمل
الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال: إذا بين ذلك فلا بأس.
(468) 74 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت
نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال: لا يصلح إلا بالذهب قال: وسألته عن
شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا بالورق.
(469) 75 - الحسن بن محمد زياد عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب
قال: لا يصلح إلا بالدنانير والورق.
(470) 76 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم

- 466 - 467 - الاستبصار ج 3 ص 97 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 401
- 468 - الفقيه ج 3 ص 185 وفيه صدر الحديث بتفاوت
- 470 - الكافي ج 1 ص 401 الفقيه ج 3 ص 180
109

يعطي سودا وزنا وقد عرف انها أثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له قال:
لا بأس إذا لم يكن قد شرط، لو وهب له كلها صلح له.
(471) 77 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل بقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك
درهما طازجا بدرهم غلة قال: لا بأس.
(473) 78 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم
وينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا قال: لا باس.
(473) 79 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل
ابن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ندفع إلى الرجل الدارهم فاشترط
عليه ان يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال: لا باس.
.
(474) 80 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق
ابن عمار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: آخذ الدراهم من الرجل
فأزنها ثم أفرقها فيبقى في يدي منها فقال: أليس تحرى الوفاء؟ فقلت: بلى فقال: لا بأس.
(475) 81 - ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.
(476) 82 - عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله

- 471 - الكافي ج 1 ص 400 بزيادة فيه
- 472 - الفقيه ج 3 ص 165
- 474 - الكافي ج 1 ص 373 الفقيه ج 3 ص 123 بتفاوت يسير
- 475 - الكافي 1 ص 474 الفقيه 3 ص 123
- 476 - الفقيه ج 3 ص 141 بتفاوت
110

عليه السلام: اشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين قال: لا حتى تبينه
ثم قال: إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا.
(477) 83 - أحمد بن محمد عن أبي محمد الأنصاري عن ابن سنان
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة
قال: الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.
(478) 84 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن
بحر عن ابن مسكان عن أبي عبد الله مولى عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الجواهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟
قال اشتره بالذهب والفضة جميعا.
(479) 85 - أحمد بن محمد بن أبي عبد الله عن علي بن حديد عن علي
ابن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه
فما أصنع به؟ قال: تصدق به فاما لك واما لأهله قلت: فان فيه ذهبا وفضة وحديدا
فبأي شئ أبيعه؟ قال: بعه بطعام قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم.
(480) 86 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن معاوية وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن جواهر الا سرب (1)
وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال: إذا
كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب.
(481) 87 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن

(1) الأسراب: بضم الهمزة وتشديد الباء هو الرصاص وهو معرب.
- 477 - الكافي ج 1 ص 401
- 478 - الكافي ج 1 ص 400
- 479 - 480 - الكافي ج 1 ص 401
- 481 - الكافي ج 1 ص 400
111

الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الا سرب يشترى بالفضة فقال: إذا كان
الغالب عليه الا سرب فلا بأس.
(482) 88 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها ان يعطيه
ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
(483) 89 - أحمد بن محمد عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج
قال: سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال:
لا بأس به ما لم يشترط، قال وقال: جاء الربا من قبل الشرط وإنما تفسده الشروط.
(484) 90 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة
عن حمزة عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جام فيه ذهب
وفضة اشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: إن كان تقدر على تخليصه فلا، وإن لم تقدر
على تخليصه فلا بأس.
(485) 91 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب
العقرقوفي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى
بالنقد فقال: لا بأس قال: وسألته عن بيع النسيئة فقال: إذا نقد مثل ما في فضته
فلا بأس به أو يعطي الطعام.
(486) 92 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته
طعاما ولينسه ان شاء.

- 482 - الكافي ج 1 ص 400 - 483 - الكافي ج 1 ص 399
- 484 - الكافي ج 1 ص 401
- 485 - 486 - الاستبصار ج 3 ص 97 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 400
112

(487) 93 - عنه عن سعدان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى اجل مسمى فقال: إن الناس لم يختلفوا
في النساء انه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فنبيعه بدراهم بنقد؟ فقال:
كان أبي يقول يكون معه عرض أحب إلي، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي يعطي
أكثر من الفضة التي فيها فقال: وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت: فإنهم يزعمون أنهم
يعرفون ذلك فقال: ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلا فإنهم يجعلون معه
العرض أحب إلي.
(488) 94 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان
عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السيف المفضض يباع
بالدراهم قال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس
وان كانت أكثر فضته فلا يصلح.
(489) 95 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال:
سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم قال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس
وان كانت أكثر فلا يصلح.
(490) 96 - عنه عن جعفر وصالح بن خالد عن جميل عن منصور
الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون
الفضة أكثر أو أقل قال: لا بأس به.
(491) 97 - عنه عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار قال:
أظنه عن عبد الله بن جذاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة

- 487 - 488 - 489 - 490 - الاستبصار ج 3 ص 98 واخرج الأول الكليني
في الكافي ج 1 ص 401
- 491 - الاستبصار ج 3 ص 99
113

يباع بنسيئة قال ليس به بأس لان فيه الحديدة والسير.
(492) 98 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم قال: سئل
عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال: بع بالذهب،
وقال: انه يكره ان يبيعه بنسيئة وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.
(493) 99 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن فقال:
أعد فأعدت ثم قال: أعدت فأعدت عليه فقال: لا أرى به بأسا.
(494) 100 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن
إسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينهما الفضل فنشتريه بالفلوس فقال:
لا ولكن انظر فضما بينهما فزن نحاسا وزن الفضة واجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن.
(95) 101 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس
ابن هشام عن ثابت شريح عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس
عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس.
(496) 102 - عنه عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل بدنانير يريد مني دراهم فاعطيه ارخص
مما أبيع؟ قال: اعطه ارخص مما تجد له.
(497) 103 - عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال:

- 492 - الاستبصار ج 3 ص 99 الكافي ج 1 ص 401 بتفاوت يسير
- 493 - الفقيه ج 3 ص 184
- 494 - الكافي ج 1 ص 401 وفيه (الفضل) بدل (الفضة)
114

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدخل المال بيت المال على أن آخذ مل الف ستة؟
قال: حساب الاجر للاجر.
(498) 104 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة عن
عبد صالح عليه السلام قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن
نفسي على أن أؤخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني فإنه يأخذ مني فضة تبر على أن
يعطيني مضروبة إلا أن ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا اني اسمي له تأخيرا
إنما اشهد لها عليه فيرضى؟ قال: لا أحبه.
(499) 105 - عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الطازجية
قال: لا بأس وذكر ذلك عن علي عليه السلام.
(500) 106 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم فيرد المثقال أو
يستقرض المثقال فيرد الدراهم فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس بذلك ان هذا هو
الفضل ان أبي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد
فيقول: اي بني ردها على الذي استقرضنا منه فأقول يا أبة ان دراهمه كانت فسولة
وهذه خير منها فيقول يا بني ان هذا هو الفضل فاعطها إياه.
(501) 107 - عنه عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال
لأبي عبد الله عليه السلام: اني أردت ان أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير
فيصح لي ان اجعل بينهما نحاسا؟ فقال: ان كنت لابد فاعلا فليكن نحاس وزنا.

- 499 - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181
- 500 - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 180
115

(502) 108 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار
غير درهم إلى اجل قال: فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم.
(503) 109 - عنه عن علي عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن
جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كره ان يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين
نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار.
(504) 110 - عنه عن أبي عبد الله عن الحسين بن الحسن
الضرير عن حماد بن ميسر عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كره ان يشتري الثوب
بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم.
(505) 111 - عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال: قال
لي يونس: كتبت إلى الرضا عليه السلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك
الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليس تنفق اليوم ألي عليه تلك الدراهم بأعيانها؟
أو ما ينفق اليوم بين الناس فكتب عليه السلام إلي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين
الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.
(506) 112 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر
ابن عيسى قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم
التي اعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به
وإنما اخذته على أنه جيد أيجوز لي ان آخذه وأخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلي
من قبلهم؟ فكتب عليه السلام: لا يحل ذلك، وكتبت إليه جعلت فداك هل يجوز
ان وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به أو ابداله منه وهو لا يدري اني أبدله

- 505 - الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 401
116

منه وارده عليه؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز.
(507) 113 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس قال: كتبت إلى
أبى الحسن الرضا عليه السلام انه كان لي على رجل دراهم وان السلطان أسقط تلك
الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ولهم اليوم وضيعة فأي شئ لي
عليه؟ الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب
عليه السلام: الدراهم الأولى.
(508) 114 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان
قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم
أو تغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز
بين الناس؟ قال فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الأولى.
(509) 115 - عنه عن السندي بن الربيع قال: حدثني محمد بن سعيد
المدائني عن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك
اني ادخل المعادن وأبيع الجواهر بترابه بالدنانير والدراهم قال: لا بأس به قلت: وانا
اصرف الدراهم بالدراهم واصير الغلة وضحا واصير الوضح غلة قال: إذا كان فيها
دنانير فلا بأس قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال: كذا قال لي
أبوه ثم قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدري قال عمار: قال لي أبو عبد الله
عليه السلام: تكون مع الذي ينقص.
(510) 116 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار

* - 507 - 508 - الاستبصار ج 3 ص 99 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 118
- 510 - الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 177
بتفاوت في الجميع
117

قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال: لا بأس
به ثم قال: خط على النسيئة
(511) 117 - عنه عن صفون وابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.
(512) 118 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد بن بالعبدين والعبد بالعبد
والدراهم فقال: لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد.
(513) 119 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور
ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين
قال: لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.
(514) 120 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت
ابن شريح عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما
كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل
يدا بيد فأما نسيئة فلا يصلح.
(515) 121 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو بوزن.

* - 511 - الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 177 بزيادة فيه
- 512 - الاستبصار ج ص 100 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 177
- 513 - الاستبصار ج 1 ص 100 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 178
بسند الاخر
- 514 - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 بسند آخر فيهما
- 515 - الاستبصار ج 3 ص 101 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 1 ص 175
118

(516) 122 - عنه عن جعفر وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن
ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام أو متاع
مختلف أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نسيئة فلا يصلح.
(517) 123 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البيضة بالبيضتين قال: لا بأس به
والثوب بالثوبين قال: لا بأس به والفرس بالفرسين فقال: لا بأس به ثم قال: كل
شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال
ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد.
(518) 124 - عنه عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال: لا بأس بالثوب بالثوبين.
(519) 125 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن حمزة بن
حمران عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال: إذا وصفت
الطول فيه والعرض.
(520) 126 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله
عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة
حلة جيدة قال: فسألها إياه الحسين فأبى فقال الحسين: انا أعطيك مكانها حلتين فأبى
فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فاخذها منه ثم أعطاه الحلة وجعل الحلل في حجره وقال:
لآخذن خمسة بواحدة.

* - 516 - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 وهو متحد مع الحديث 120 من الباب
- 517 - الاستبصار ج 3 ص 101
- 520 - الفقيه ج 3 ص 177
119

قال محمد بن الحسن: وقد روي كراهية ذلك وان الأفضل ان يذكر كل واحد
منهما بثمنه وهو الأحوط.
(521) 127 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع
والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال: كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا
أن يختلف الصنفان، قال: وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو إحداهن في هذا الباب
قال: نعم نكرهه.
(522) 128 - الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته
عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس.
(523) 129 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك قال: فلا يصلح
ولكن يقول اعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا.
(524) 130 - أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة
والغزل أكثر وزنا من الثياب قال: لا بأس به.
(525) 131 - أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن غياث بن إبراهيم
عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كره اللحم بالحيوان.
(526) 132 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان

* - 521 - 522 - 523 - الاستبصار ج 3 ص 101 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 177
- 524 - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 137
- 525 - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176
- 526 - الاستبصار ج 3 ص 103 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 383 وفيه صدر الحديث
120

ابن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل قال
له رجل: ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك ان شئت إناثها
بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال: ان ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد
وبعزلها قال: وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة
من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال: كل ذلك مكروه.
(527) 133 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم
ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبع راحلة عاجلة بعشرة
ملاقيح من أولاد حمل من قابل.
(528) 134 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وأحمد
ابن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل أكثر من قدر الثياب قال: لا بأس.
(529) 135 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يدا بيد لا بأس به.

- 527 - الكافي ج 1 ص 383
- 528 - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 127 وسبق برقم 130 من الباب
121

9 - باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما
يجوز من ذلك وما لا يجوز
(530) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
(531) 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة وهذا
مما يكره من بيع الطعام.
(532) 3 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو
وزن يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه قال: لا بأس به.
(533) 4 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن سفيان بن صالح وحماد بن
عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال
ما بقي على حساب ذلك العدد فقال: لا بأس به،
(534) 5 - عنه عن سوار عن أبي سعيد المكاري عن عبد الملك بن

- 530 - الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 383 بزيادة فيه الفقيه ج 3 ص 143
- 531 - الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 141
- 532 - الكافي ج 1 ص 384
- 533 - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 140
- 534 - الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 384 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 142
122

عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري مائة راوية زيتا فاعترض راوية أو
اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال: لا بأس.
(535) 6 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين على رجل ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم.
(536) 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري
بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال: لا بأس.
(537) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم حتى ينقطع أو شئ منها.
(538) 9 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة
قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال: لا إلا أن يحلب إلى سكرجة (1)
فيقول: اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم
يكن في الضروع شئ كان ما في السكرجة.
(539) 10 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما

* (1) السكرجة: الصفحة التي يوضع فيها الاكل
- 535 - الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 143
- 536 - الكافي ج 1 ص 384 وسبق برقم 3 من الباب
- 537 - الاستبصار ج 3 ص 103 الكافي ج 1 ص 384
- 538 - الاستبصار ج 3 ص 104 الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 141
- 539 - الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 146
123

في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل
كان رأس ماله في الصوف.
(540) 11 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله قال: لا يصلح له إلا أن
يشتري معه شيئا آخر ويقول: اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم
يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه.
(541) 12 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس
قال: سألت أبا الحسن يعني موسى بن جعفر عليهما السلام قلت له: يصلح لي ان
اشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها انا قال: لا يصلح شراؤها إلا أن
تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم: اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا
المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز.
(542) 13 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم
عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام نهى ان يشتري
شبكة الصياد يقول اضرب شبكتك فما خرج فهو لي من مالي بكذا وكذا.
(543) 14 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من
السمك فيباع وما في الأجمة.
(544) 15 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان

* - 540 - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 142
- 541 - الكافي ج 1 ص 388
- 542 - 543 - 544 - الكافي ج 1 ص 384 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج
3 ص 141 بتفاوت
124

عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس
الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ ابدا
أو يكون قال: إذا علم من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره وتقبل منه.
(545) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير
عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري
الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل فقال: اما ان يأخذ كله بتصديقه
واما ان يكيله كله.
(546) 17 - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن
يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال
كيل مسمى فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة فقال:
لا بأس، قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر وله نخل سائبة فيقول:
اعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه، قال: وسألته عن الرجلين بينهما النخل فيقول
أحدهما لصاحبه: اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف
هذا الكيل زاد أو نقص واما ان آخذ انا بذلك قال: لا بأس.
(547) 18 - عنه عن صفوان عن جميل عن زرارة قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشئ
معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال: لا بأس.
(548) 19 - عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج

* - 545 - الكافي ج 1 ص 384
- 546 - الاستبصار ج 3 ص 102 وفيه الصدر الحديث الكافي ج 1 ص 383
الفقيه ج 3 ص 142 وفيهما السؤالان الأخيرين
- 547 - الكافي ج 1 ص 379 الفقيه ج 3 ص 142
125

قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول موازين اللحم وألقت ونحو ذلك فأخبرته
انهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة واللحم الأرطال بالدراهم ولا يتزن إلا راجحا
وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال: إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من
ذلك الوسط فلا تعده.
(549) 20 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن
معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب
في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع:
قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال للمشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت
فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب
فاحترق منه عشرون الف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال: العشرة آلاف طن التي
بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع.
(550) 21 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يشتري الآجام إذا كان فيها قصب.
(551) 22 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابنا عن زكريا
عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب
إنما هي ماء قال: يصيد كفا من سمك يقول: اشتري منك هذا السمك وما في هذه
الأجمة بكذا وكذا.
(552) 23 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري
الخمس مائة رطل وأكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة

* - 552 - الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 145
126

رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه قال: لا بأس بهذا.
(553) 24 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن أبي المعزا عن إبراهيم
ابن ميمون ان إبراهيم بن أبي المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال:
نعطي الراعي بالجبل الغنم يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطيني الراعي لكل شاة درهما
فقال: ليس بذلك بأس، قلت: فان أهل المسجد يقولون: لا لان منها ما ليس لها
صوف ولا لبن فقال أبو عبد الله عليه السلام: وهل يطيبه إلا ذلك يذهب بعض ويبقى بعض.
(554) 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما
أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال: لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون
بالسمن.
(555) 26 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مدرك
الهزهاز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شئ
معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال: لا بأس بالدراهم وكره السمن.
(556) 27 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا
في كل شهر قال: لا بأس بالدراهم فأما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس.
(557) 28 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن إسحاق بن
عمار عن معمر الزيات قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني فيقول أقرضني

- 533 - الكافي ج 1 ص 392
- 554 - الاستبصار ج 3 ص 103 الكافي ج 1 ص 392
- 555 - 556 - الاستبصار ج 3 ص 103 الكافي ج 1 ص 393 والأول في الكافي بتفاوت يسير
127

دنانير حتى اشتري بها زيتا وأبيعك قال: لا بأس.
(558) 29 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة قال:
سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك اني رجل أبيع
الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع؟ قال: ما أحب لك ذلك قال: اني
لست انقص نفسي شيئا مما أبيع قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا أرأيت لو أن
الرجل قال لك: لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟! لا تقربه قال له: جعلت
فداك فإنه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما
نقص قال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.
(559) 30 - عنه عن حنان قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله
عليه السلام فقال له معمر الزيات: انا نشتري الزيت في أزقاقه ويحسب لنا فيه نقصان
لمكان الازقاق فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان
يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
(560) 31 - ابن أبي عمير عن جميل عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا (1) قال: فقال: إن كان المشتري
ممن يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وإن كان ممن لا يعلم فله ان يرده
(561) 32 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن
عبد الحميد بن مفضل السمان قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن سمن الجواميس
فقال: لا تشتره ولا تبعه.

(1) الدردي: من الزيت وغيرها ما يبقى في أسفله
- 559 - الكافي ج 1 ص 380
- 560 - الكافي ج 1 ص 394 الفقيه ج 3 ص 172
128

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذهب الواقفة لا نهم يعتقدون ان لحم
الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه.
(562) 33 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه قال:
إن كان جامدا فيطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته.
(563) 34 - عنه عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي
عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال: بعه وبينه لمن
اشتراه ليستصبح به.
(564) 35 - عنه عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جمال اكتري منه بعثت معه بزيت إلى
نصيبين فزعم أن بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق فقال له: ان شاء اخذ الزيت وان
زعم أنه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة.
(565) 36 - عنه عن صفوان عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان معاذ بن كثير وقيس أمراني ان أسألك عن
جمال حمل لهم متاعا بأجر وانه ضاع منه جمل قيمته ستمائة درهم وهو طيب النفس لغرمه
لأنها صناعته (1) قال: يتهمونه؟ قلت: لا قال: لا يغرمونه.
(556) 37 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ إذا لم
يضر بالطريق؟ قال: لا.

(1) نسخة - ضياعته -
- 564 - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162 مرسلا بتفاوت
129

(567) 38 - عنه عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن الحسن بن
علي الأحمري عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ان إلى جانب داري عرصة
بين حيطان لست أعرفها لاحد فأدخلها في داري؟ قال: أما انه من اخذ شبرا من
الأرض بغير حق اتى به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين.
(568) 39 - عنه عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن محمد بن عباس عن
علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا فيها
زيادة من الطريق قال: إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.
(569) 40 - عنه عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها
ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه وهو يفتح
بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت، فإذا أراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنهم
أحق به، وإن أراد يجئ حتى يعقد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.
(570) 41 - عنه عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد عن أبي العباس
البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع
أذرع وقال بعضهم: أربع أذرع فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بل خمس أذرع.
(571) 42 - عنه عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة عن إسحاق ابن
عمار عن عبد صالح (ع) قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه
من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدري لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: ما
أحب أن يبيع ما ليس له: قلت: فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا أظنه يجئ
لهارب ابدا قال: ما أحب ان يبيع ما ليس له قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول
لصاحبه: أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال: نعم يبيعها على هذا.
130

(572) 43 - عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في داره ويغيب عنها كذا وكذا سنة
ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه فلا تقسم الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد
شاهدان ان هذه الدار لفلان ابن فلان تركها ميراثا بين فلان وفلانة فنشهد على هذا؟
قال: نعم.
(573) 44 - وعنه عن جعفر وصالح بن خالد عن أبي جميلة عن عبد الله
ابن أبي أمية انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من
الطريق قال: إن كان ذلك دخل عليه فيما حدد له فلا بأس به.
(574) 45 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن
بشير عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عمرو السراج عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يوجد عنده المسرقة فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.
(575) 46 -
أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح قال:
أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت ان اشتريه ثم قلت: حتى استأذن أبا عبد الله عليه السلام
فأمرت مصادفا فسأله فقال: قل له يشتريه فإن لم يشتره اشتراه غيره.
(576) 47 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن
سليمان عن جراح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
(577) 48 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن إسحاق بن
عمار قال: سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه
ظلم فيه أحدا.

- 574 - الكافي ج 1 ص 394
- 575 - 576 - 577 - الكافي ج 1 ص 394
131

(578) 49 - الحسن بن محبوب عن أبي بصير قال: سألت أحدهما
عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، فاما
السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
(579) 50 - عنه عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو
يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال: ما الإبل والغنم
إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه، قيل له: فما
ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها
منه؟ قال: إن كان قد اخذها وعزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير
يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام
منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل.
(580) 51 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن
الحسين بن موسى عن بريد ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى
طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.
(581) 52 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت انه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا
تشتريه من العمال.
(582) 53 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله

- 578 - الكافي ج 1 ص 393
- 579 - 580 - الكافي ج 1 ص 394
- 581 - الفقيه ج 3 ص 143
132

قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ فقال: يشتري منه.
(583) 54 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي بصير عن أبي جعفر
عليه السلام قال سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى
ما لا يحل له.
(584) 55 - عنه عن صفوان عن العيص قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس فيها التجارة؟ فقال: نعم.
(585) 56 - عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت
أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟
فقال: لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط.
(586) 57 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلي أثق به فيبيعني
على أنها ذكية أبيعها على ذلك؟ فقال: ان كنت لا تثق به فلا تبعها على أنها ذكية إلا أن
تقول قد قيل لي انها ذكية.
(587) 58 - عنه عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه ابدا.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا انه
يجوز بيع ولد الزنا والانتفاع بثمنه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(588) 59 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن

- 584 - 585 - الكافي ج 1 ص 393
- 587 - الاستبصار ج 3 ص 105 الكافي ج 1 ص 393 بزيادة فيه
- 588 - الاستبصار ج 3 ص 104 الكافي ج 1 ص 393
133

أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ولد لزنا اشتريه أو أبيعه أو استخدمه؟ فقال:
اشتره استرقه واستخدمه وبعه، فاما اللقيط فلا تشتره.
(589) 60 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع؟ فقال: نعم.
(590) 61 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة قال: كتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ
منه برابط فقال: لا بأس به، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه صلبانا فقال: لا.
(591) 62 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى
القمي عن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع
للصليب والصنم؟ قال: لا.
(592) 63 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤجر سفينته ودابته ممن يحمل
فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال: لا بأس.
(593) 64 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي
ابن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن صابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر قال: حرام اجره.
(594) 65 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن إبراهيم
الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى
عن القرد أن يشترى أو يباع.

- 589 - الاستبصار ج 3 ص 104 الفقيه ج 3 ص 86 بسند آخر وزيادة
- 590 - 591 - 592 - 593 594 - الكافي ج 1 ص 393 واخرج الشيخ الثالث
، الرابع في الاستبصار ج 3 ص 55 وفيه في الرابع جابر بدل صلبر
134

(595) 66 - علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال: كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان فقال: أدخلهما
فدخلا فقال أحدهما: اني رجل سراج أبيع جلود النمر قال: مدبوغة هي؟ قال: نعم
قال: ليس به بأس.
(596) 67 - أحمد بن محمد عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه:
قوائم السيوف التي تسمى السفن (1) اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا
نأكل لحومها؟ قال: لا بأس.
(597) 68 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي
ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نبسط عندنا
الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ إنما يكره منها
ما نصب على الحائط وعلى السرير.
(598) 69 - عنه عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن سماعة
ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما
بيعه فلا بأس به.
(599) 70 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ثمن الخمر فقال: أهدي لرسول الله
صلى الله عليه وآله راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر فامر بها تباع فلما ادبر بها الذي
يبيعها ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله من خلفه يا صاحب الرواية ان الذي قد حرم
شربها فقد حرم ثمنها فأمر بها فصبت في الصعيد وقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن

(1) السفن: محركة جلد الاطوم وهي سمكة بحرية تسوي قوائم السيوف من جلدها. - 595 - 596 - الكافي ج 1 ص 393
135

الكلب الذي لا يصطاد من السحت.
(600) 71 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من اكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب.
(601) 72 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن أبي عبد الله
عليه السلام وصفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في
رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثم باعه
قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله
راويتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا وقال:
ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنها ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ان أفضل خصال
هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها.
(602) 73 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو
يجعله خمرا قال: إذا بعت قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس.
(603) 74 - عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام وانا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال: حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن
يجعله شرابا خبيثا.
(604) 75 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال: لا بأس به تبيعه
حلالا فيجعله حراما فأبعده الله واسحقه.

- 601 - 602 - الكافي ج 1 ص 394 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 105
- 603 - 604 - الاستبصار ج 3 ص 105 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 394
136

(605) 76 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا
أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا.
(606) 77 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام وحماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له
على رجل دراهم فباع خنازير وخمرا وهو ينظره فقضاه فقال: لا بأس به اما للمقضي
فحلال واما للبائع فحرام.
(607) 78 - عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير
فيقضينا فقال: لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ.
(608) 79 - عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه
خمرا وخنازير يأخذ ثمنه؟ قال: لا بأس به.
(609) 80 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يزيد
ابن خليفة الحارثي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره أبو عبد الله عليه السلام
بيع العصير بتأخيره.
(610) 81 - عنه عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد الله

- 605 - الاستبصار ج 3 ص 106
- 607 - الكافي ج 1 ص 395
- 609 - الاستبصار ج 3 ص 105 الكافي ج 1 ص 394
- 610 - الاستبصار ج 3 ص 106
137

عليه السلام قال: سأله رجل وانا حاضر فقال: ان لي الكرم قال: بعه عنبا قال: فإنه
يشتريه من يجعله خمرا قال: فبعه إذا عصيرا قال: انه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا
في قربتي قال: بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تذرن
ثمنة عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر.
(611) 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال
فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس، فاما إذا كان
عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.
(612) 83 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
عن مجوسي باع خمرا أو خنزيرا إلى أجل ثم أسلم قبل ان يحل المال قال: له دراهمه،
وقال: ان أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه
أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.
(613) 84 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام
في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر
ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها
الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع
عليه السلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله.
(614) 85 - وكتب إليه أيضا: رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال

- 611 - الاستبصار ج 3 ص 106 الكافي ج 1 ص 394
- 612 - الكافي ج 1 ص 395
- 614 - الاستبصار ج 3 ص 67 الكافي ج 1 ص 363
138

اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من هذه الضيعة أو يحل له
ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع طريق؟ فوقع عليه السلام: لا خير
في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله.
(615) 86 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والآخر
يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم اخذت اليابس أبيعه فإذا انا لا أعطى باليابس الثمن الذي
يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت أبا عبد الله عليه السلام أيصلح لي ان
انديه؟ قال: لا إلا أن تعلمهم فنديته ثم أعلمتهم وقال: لا بأس به إذا أعلمتهم.
10 - باب بيع الماء والمنع منه والكلأ والمراعي
وحريم الحقوق وغير ذلك
(616) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع
شربه؟ قال: نعم ان شاء باعه بورق وان شاء بكيل حنطة.
(617) 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبد الله
الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل
منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيع

- 615 - الفقيه ج 3 ص 143
- 616 - الاستبصار ج 3 ص 106 الكافي ج 1 ص 409 الفقيه ج 3 ص 149
- 617 - الاستبصار ج 3 ص 107
139

بما شاء هذا مما ليس فيه شئ.
(618) 3 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم
وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن ابان عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع النطاف والأربعاء، قال:
والأربعاء ان تسني مسناة فتحمل الماء وتسقي به الأرض ثم تستغني عنه قال: فلا تبعه
ولكن اعره جارك، والنطاف: أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول: لا تبعه
اعره أخاك أو جارك.
(619) 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن
غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قضى رسول الله صلى الله
وآله في سيل وادي مهزور (1) للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء
إلى أسفل من ذلك، قال ابن أبي عمير: والمهزور موضع الوادي.
(620) 5 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور
ان يحبس الاعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين
(621) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى
رسول الله صلى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب قبل الأسفل
وينزل من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل والذي يليه كذلك حتى تنقضي
الحوائط ويفنى الماء.

(1) وادي مهزور: بتقديم المجمعة على المهملة وادي بنى قريضة بالحجاز.
- 618 - الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 409
- 619 - 620 - 621 - الكافي ج 1 ص 409 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 56
140

(622) 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان
ابن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلاء
إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر
النهر وله الماء ويزرع به ما شاء فقال: إذا كان الماء له يزرع به ما شاء وليتصدق بما أحب
قال: وسألته عن بيع حصايد الحنطة والشعير وساير الحصايد فقال: حلال فليبعه ان شاء.
(623) 8 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إدريس
ابن زيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته وقلت: جعلت فداك ان لنا ضياعا ولها
حدود فيها مراعي ولرجل منا غنم وابل يحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه أيحل له ان
يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال: إذا كانت الأرض ارضه فله ان يحمي ويصير ذلك
إلي ما يحتاج إليه، قال: فقلت له: الرجل يبيع المراعي؟ فقال: إذا كانت الأرض
ارضه فلا بأس.
(624) 9 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن أحمد بن
عبد الله قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الضيعة ويكون لها حدود
تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل ويقول: اعطني من مراعي
ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس.
(625) 10 - سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن إبراهيم
عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن بيع الكلاء والمراعي فقال: لا بأس به قد
حمى رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع (1) لخيل المسلمين.

(1) النقيع: موضع قريب من المدينة قبل من المدينة قيل إنه على مرحلتين منها كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع
- 622 - الكافي ج 1 ص 409 الفقيه ج 3 ص 148 وفيه صدر الحديث بتفاوت
- 623 - الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 156
- 624 - 625 - الكافي ج 1 ص 409
141

(626) 11 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أربابه خراج أو هو على العلج؟ فقال: إن كان
اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا
ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا.
(627) 12 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن
أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد فيه فان فعل فان عليه طسقه (1) ونفقته وله ما خرج منه.
(628) 13 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى
الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال:
لا بأس إذا قال: ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فان
شاء اعفاه وان شاء تربص به.
(629) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بان تشتري زرعا اخضر ثم تتركه
حتى تحصده ان شئت أو تعلفه من قبل ان يسنبل وهو حشيش، وقال: لا بأس أيضا ان
تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
(630) 15 - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيحل شراء الزرع الأخضر؟ قال: نعم لا بأس به.

(1) الطسق: الوظيفة من خراج المقررة عليها.
- 626 - الاستبصار ج 3 ص 112 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 148
- 627 - الاستبصار ج 3 ص 112 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 149 بتفاوت
- 628 - الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408
- 629 - الاستبصار ج 3 ص 143 - 112 الكافي ج 1 ص 408
- 630 - الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408
142

(631) 16 - عنه عن زرارة مثله قال: لا بأس ان تشتري الزرع
والقصيل اخضر ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده، وان شئت ان تعلف دابتك
قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل، فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فإنه فساد.
(632) 17 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته
عن الزرع فقلت: جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة
ثم بداله في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة قال: يشتريه بالورق فان أصله طعام.
(633) 18 - أحمد بن محمد عن صفوان عن ابان عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
المحاقلة والمزابنة قلت: وما هو؟ قال: ان يشترى حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.
(634) 19 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله وآله في العرايا بان تشترى
بخرصها تمرا، قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة التي تكون للرجل في دار لرجل آخر
فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.
(635) 20 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان
عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله
عليه وآله عن المحاقلة فقال: المحاقلة: النخل بالتمر، والمزابنة: السنبل بالحنطة، والنطاف:
شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه ان تبيعه جارك تدعه له، والأربعاء: المسناة تكون
بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال: يدعها لجاره ولا يبيعها إياه.

- 631 - الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408
- 632 - الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 152
- 633 - 634 - 635 - الاستبصار ج 3 ص 91 والأخير فيه صدر الحديث واخرج
الأولين الكليني في الكافي ج 1 ص 408
143

(636) 21 - عنه عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري الزرع فقال: إذا كان قدر شبر.
(637) 22 - عنه محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا
بأس بذلك، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
(638) 23 - عنه عن إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يواجر الأرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف،
(639) 24 - عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان تشتري زرعا اخضر فان شئت تركته
حتى تحصده وان شئت فبعه حشيشا.
(640) 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا
فاستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها.
(641) 26 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله
ابن هلال عن عقبة بن خالد ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في هذا النخل أن تكون
النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل
نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حتى بعدها.
(642) 27 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله

- 636 - 637 - الاستبصار ج 3 ص 113
- 638 - الاستبصار ج 3 ص 128
- 639 - الاستبصار ج 3 ص 112
- 640 - 641 - 641 - الكافي ج 1 ص 414 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 57
144

ابن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين بئر المعطن (1) إلى بئر المعطن أربعون ذراعا،
وما بين بئر الناضح (2) إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين خمسمائة
ذراع، والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.
(643) 28 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن
أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى
العين - يعني القناة - خمسمائة ذراع، والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.
(644) 29 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله
ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكون بين البئرين إذا
كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وان كانت أرضا رخوة فألف ذراع، قال: وقضى
رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة، ثم إن رجلا حفر
إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه، فان كانت
الأخيرة أخذت ماء الأولى غورت الأخيرة، وان كانت الأولى اخذت ماء الأخيرة
لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شئ.
(645) 30 - أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن
عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها.

(1) المعطن: مبرك الإبل ومربض الغنم حول الماء.
(2) الناضح: البعير يستقي عليه الماء.
- 643 - 644 - الكافي ج 1 ص 415 واخرج الثاني في الفقيه ج 3 ص 58
في حديث مستقلين.
- 645 - الكافي ج 1 ص 415
145

(646) 31 - وفي رواية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو
إلى طريق فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرون ذراعا.
(647) 32 - محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه
عليه السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو رجلين فأراد صاحب
القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه
الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام يتقي الله عز وجل ويعمل في ذلك بالمعروف
ولا يضار أخاه المؤمن، وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل ان يحفر قناة
أخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في ارض إذا كانت صعبة
أو رخوة؟ فوقع عليه السلام: على حسب آلا يضر أحدهما بالآخر إن شاء الله،
(648) 33 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام
قال: سألته عن ماء الوادي فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء.
(649) 34 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن خص (1)
بين دارين فزعم أن عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.
(650) 35 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.
(651) 36 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير

(1) الخص): الحائط من القصب.
- 646 - الكافي ج 1 ص 415 الكافي ج 3 ص 57
- 647 - الكافي ج 1 ص 414 الفقيه ج 3 ص 150
- 648 - الفقيه ج 3 ص 150
- 649 - الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 56 بتفاوت
- 650 - 651 - الكافي ج 1 ص 413 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 59 بتفاوت
146

عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان سمرة بن جندب لعنه الله كان له عذق
في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان يمر به إلى
نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فلما تأبى جاء
الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكا إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه
رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكا إليه، فقال: إذا أردت
الدخول فاستأذن فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ له من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع
فقال: لك بها عذق مذلل في الجنة فأبى أن يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار.
11 - باب أحكام الأرضين
(652) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن
محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع
المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، فقلنا: الشراء
من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فان شاء
ولي الأمر ان يأخذها اخذها، فقلنا: فان اخذها منه قال: يرد إليه رأس ماله وله ما أكل
من غلتها بما عمل.
(653) 2 - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي
الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتر من ارض السواد شيئا إلا
من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين.

- 652 - 653 - الاستبصار ج 3 ص 109 الفقيه ج 3 ص 152
147

(654) 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن الحرث عن بكار بن أبي بكر عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا
له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك.
(655) 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
قال: سألته عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس، وقد ظهر
رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخار جهم على أن يترك الأرض في أيديهم
يعملون بها ويعمرونها وما بها بأس ولو اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من
الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم.
(656) 5 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته
عن شراء أرضهم فقال: لا بأس ان تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها
كما يؤدون عنها.
(657) 6 - عنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال: لا بأس بان يشتري
منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر
على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها.
(658) 7 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري
أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة، قلت: فإن كان يعرف

- 654 - الاستبصار ج 3 ص 109
- 655 - 656 - 657 - الاستبصار ج 3 ص 110 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 151
148

صاحبها قال: فليؤد إليه حقه.
(659) 8 - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها.
(660) 9 - عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبيه
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟
قال: فسكت عني هنيئة ثم قال: ان قائمنا عليه السلام لوقد قام كان يصيبك من الأرض
أكثر منها وقال: ولو قد قام قائمنا عليه السلام كان للانسان أفضل من قطائعهم.
(661) 10 - عنه عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض
فقال: حرام، فقلت: جعلت فداك فاني اشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من
غيرها قال: لا بأس بذلك.
(662) 11 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شراء ارض أهل الذمة قال: لا
بأس بها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي كما يؤدون، قال: وسأله رجل من أهل
النيل عن ارض اشتراها بفم النيل من أهل الأرض يقولون هي أرضهم وأهل الاستان (1)
يقولون هي من أرضنا قال: لا تشترها إلا برضاء أهلها.
(663) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن

(1) استان: بالضم أربع كور ببغداد عالي وأعلى وأوسط وأسفل.
- 659 - الكافي ج 1 ص 409 بزيادة فيه 660 الكافي ج 1 ص 411
- 661 - الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 151
- 662 - الاستبصار ج 3 ص 110 وفيه صدر الحديث الكافي ج ص 411
- 663 - الكافي ج 1 ص 410
149

عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
اكترى أرضا من ارض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وإنما يقبلها السلطان
لعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك ان تأخذها إلا أن يضاروا
وان أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها، قال: وسألته عن رجل اشترى
أرضا من أرض الخراج فيبني فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله ان
يأخذ منها اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم قال: يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال.
(664) 13 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبى محمد الحسن بن
علي عليه السلام في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر
هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له إلا
ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله.
(665) 14 - وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار
بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر يدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في
حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له
من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله.
(666) 15 - وكتب إليه في رجل قال: لرجلين اشهدا ان جميع هذه
الدار التي في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار
من المتاع والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليه السلام: يصلح إذا أحاط
الشراء بجميع ذلك إن شاء الله.
(667) 16 - وكتب إليه في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره

- 664 - الفقيه ج ص 153
- 666 - الكافي ج 2 ص 356 الفقيه ج 3 ص 153
- 667 - الكافي ج 2 ص 153 الفقيه ج 3 ص 153
150

الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود
ارضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من فلان
- يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها والثاني والثالث والرابع منها وإنما له في
هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر
له بكلها؟ فوقع عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع
على ما يملك.
(668) 17 - وكتب إليه في رجل اشهده رجل على أنه قد باع ضيعة
من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال: إذا أتوك
بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز ان يشهد؟ فوقع عليه السلام: نعم
يجوز والحمد لله.
(669) 18 - وكتب إليه هل يجوز ان يشهد على الحدود إذا جاء
قوم آخرون من أهل القرية ليشهدوا له ان حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه
فهل يجوز لهذا الشاهد الذي اشهده بالضيعة ولم يسم الحدود بأن يشهد بالحدود بقول
هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له أم لا يجوز لهم ان يشهدوا وقد قال لهم
البائع اشهدوا بالحدود إذا اتوكم بها؟ فوقع عليه السلام: لا يشهد إلا على صاحب الشئ وبقوله.
(670) 19 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا أو حفر
واديا بديا (1) لم يسبقه إليه أحدا أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عز وجل ورسوله.

(1) البدي: البئر التي حفرت في الاسلام وليست بعادية
- 668 - الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 153
- 669 - الفقيه ج 3 ص 153
الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 410 الفقيه ج 3 ص 151
151

(671) 20 - عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن
مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها
فهم أحق بها وهي لهم.
(672) 21 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها
وعمرها فان عليه فيها الصدقة، فان كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها واخربها
ثم جاء بعد فطلبها فان الأرض لله عز وجل ولمن عمرها.
(673) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة
ومحمد بن مسلم، وأبو بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيا
أرضا مواتا فهي له.
(674) 23 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكاملي
عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام ان الأرض لله يورثها
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون
والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من
أهل بيتي وله ما اكل منها، وان تركها وأخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها
وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما
أكل حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحوبها فيمنعها ويخرجهم منها
كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم
.

- 671 - الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 409
- 672 - 673 - 674 - الاستبصار ج 3 ص 108 الكافي ج 1 ص 409
152

على ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم.
(675) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان
عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن
وأوقع صفقة البيع وافترقا. فلما مسح الأرض فإذا هي خمس أجربة قال: ان شاء استرجع
ماله وأخذ الأرض وان شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن يكون إلى جنب تلك
الأرض له أيضا ارضون فليوفه ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء له بتمام البيع، فإن لم
يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فان شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل
ماله وان شاء رد الأرض واخذ المال كله.
(676) 25 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النزول على أهل الخراج فقال: ثلاثة أيام
روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله.
(677) 26 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال: سألته عن النزول
على أهل الخراج فقال: ينزل عليهم ثلاثة أيام.
(678) 27 - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة بن أيوب عن ابان عن
إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ
من العلوج والا كرة إذا نزلوا القرى فقال: يشترط عليهم ذلك فما اشترط عليهم من
الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فيجوز لك وليس لك ان تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه وإن كان

- 675 - الفقيه ج 3 ص 151
- 676 - الكافي ج 1 ص 411 بدون ذيل الفقيه ج 3 ص 152
- 678 - الكافي ج 1 ص 411
153

كالمتيقن ان من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك، قال: وسألته عن رجل
بنى في حق له إلى جانب جار بيوتا أو دارا فتحول أهل دار جاره إليه أله ان يردهم
وهم له كارهون فقال: هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا ويتحولون حيث شاؤوا.
(679) 28 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن إسماعيل بن الفضل
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أرض الخراج ان اشترى الرجل منها أرضا
فبنى فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منهم اجر البيوت
إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ فقال: يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال،
(680) 29 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن علي
الأزرق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أوصى رسول الله صلى عليه وآله
عليا عليه السلام عند موته فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد على
ارض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم.
(681) 30 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين ومن سألكم
غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا وهم الاكارون.
(682) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين
عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن دار فيها ثلاثة أبيات وليس لها حجرة قال: إنما الاذن على البيوت
ليس على الدار اذن.

- 679 - الكافي ج 1 ص 410 ذيل الحديث
- 680 - 681 - الكافي ج 1 ص 411
- 682 - الفقيه ج 3 ص 154
154

قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله: يعني بذلك الدار التي فيها
السكان بالكرى أو السكنى فليس على مثلها من الدور اذن، إنما الاذن على البيوت، فاما
الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا بأذن.
(683) 32 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن
إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له رجل من أهل نجران يكون
له ارض ثم يسلم أيش عليه ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وآله؟ أو ما على المسلمين؟
قال: عليه ما على المسلمين انهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله عليه وآله.
(684) 33 - عنه عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد
وارضه فقلت: ان ابن أبي ليلى قال: انهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من
أرضهم لهم، واما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وان أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال:
في الأرض ما قال ابن شبرمة وقال: في الرجال ما قال ابن أبي ليلى انهم إذا أسلموا
فهم أحرار ومع هذا كلام لم احفظه.
(685) 34 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبى محمد
عليه السلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرها
من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها
بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق
الأرض أم لا؟ فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله
جميع ما فيها إن شاء الله.
(686) 35 - الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال:

- 686 - الاستبصار ج 3 ص 106
155

حدثني أبو بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ترى في شراء
أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك وهي ارض المسلمين؟ قال: قلت يبيعها الذي
هي في يده قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشتر حقه منها وتحول
حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها واملى بخراجهم منه.
12 - باب اجر السمسار والدلال
(687) 1 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام
وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس باجر السمسار والدلال إنما هو يشتري
للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم إنما هو مثل الأجير.
(688) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن
سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا اسمع فقال له: انا نأمر الرجل فيشتري
لنا الأرض والغلام والدار والجارية ونجعل له جعلا قال: لا بأس بذلك.
(689) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب
الرقيق قال: اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت
فقال: لتأخذن فاخذتها فقال: لا تأخذ من البائع.
(690) 4 - عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل
أبو عبد الله عليه السلام وانا اسمع فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض والدار
والغلام والجارية ونجعل له جعلا قال: لا بأس به.
(691) 5 - عنه عن الحسين بن يسار عن أبي الحسن عليه السلام

- 678 - الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 137
- 688 - 689 - 690 - 691 - الكافي ج 1 ص 411
156

في رجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال: هذه اجرة لا بأس بها.
(692) 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلي بن
رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن بي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن الرجال يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف
ان يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
(693) 7 - عنه عن هؤلاء الثلاثة عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل إليه هذه الجملة وهذه الجملتين
وهذه الثلاثة وبعضها أفضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملة فقال: ما يعجبني
(694) 8 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل يقول للرجال اشتري منك هذا الطعام
وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا أو تجعل لي فيه شيئا على أن اشتري منك فكره ذلك.
(695) 9 - عنه عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر
فيقولون له أقرضنا دنانير فانا تجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل
انك تقرضنا قال: لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه
كسر من ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وإنما هو معروف يصنعه إليهم.
157

13 - باب التلقي والحكرة
(696) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مثنى الحناط
عن منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: لا تلق ولا تشتر ما يتلقى
ولا تأكل منه.
(697) 2 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن
النضر عن عمرو بن شمر عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض.
(698) 3 - ابن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن منهال
القصاب قال: قلت له ما حد التلقي؟ قال: روحه (1).
(699) 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن
ابن الحجاج عن منهال القصاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تلق فان رسول الله
صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي قلت: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة
قلت فكم الغدوة والروحة؟ قال: أربع فراسخ قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك ليس بتلق.
(700) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الغفاري
عن القاسم بن إسحاق عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
علامة رضى الله عز وجل في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم، وعلامة غضب

(1) الروحة من الزوال إلى غروب الشمس.
- 696 - 697 - 698 - 699 - الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 174
- 700 - الكافي ج 1 ص 374 الفقيه ج 3 ص 171
158

الله عز وجل على خلقه جور سلطانهم وغلا أسعارهم.
(701) 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن
أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.
(702) 7 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي العلا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق
والمحتكر ملعون.
(703) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء
ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة
على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون.
(704) 9 - أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.
(705) 10 - محمد بن أحمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
فأتى المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد فقد الطعام فلم يبق منه شئ إلا عند فلان فمره يبيع
قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا فلان ان المسلمين قد ذكروا ان الطعام قد فقد
الا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.

- 701 - 702 - 703 - الاستبصار ج 3 ص 114 الفقيه ج 3 ص 169 واخرج
الأخيرين الكليني في الكافي ج 1 ص 375
- 704 - 705 - الاستبصار ج 3 ص 114 الكافي ج 1 ص 375 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 168
159

(706) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحكرة ان تشتري طعاما ليس في المصر
غيره فتحكره فإذا كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل،
قال: وسألته عن الزيت قال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بامساكه.
(707) 12 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك؟ قلت: حناط
وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال: فما يقول من قبلك فيه؟
قلت: يقولون محتكر قال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع من الف جزء جزءا قال:
لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة
اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا حكيم م بن حزام إياك ان تحتكر.
(708) 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص
به هل يجوز ذلك؟ فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان
الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس وليس لهم طعام.
(709) 14 - أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن حماد
ابن عثمان قال: أصاب أهل المدينة غلا وقحط حتى اقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة
بالشعير ويأكله ويشتري فينفق الطعام وكان عند أبي عبد الله عليه السلام طعام جيد
قد اشتراه أول السنة فقال: لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا واخلط بهذا الطعام أو بعه

- 706 - الاستبصار ج 3 ص 15 الكافي ج 1 ص 375 الفقيه ج 3 ص 168 وفيه صدر الحديث
- 707 - 708 - الاستبصار ج 3 ص 115 الكافي ج 1 ص 375 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 169
- 709 - الكافي ج 1 ص 375
160

فانا نستكره ان نأكل جيدا ويأكل الناس رديا.
(710) 15 - محمد بن يحيى العطار عن علي بن إسماعيل عن علي بن
الحكم عن الجهم بن أبي الجهم عن معتب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام وقد يزيد
السعر بالمدينة كم عندنا من طعام؟ قال: قلت عندنا ما يكفينا أشهرا كثيرة قال: أخرجه
وبعه قال: قلت وليس بالمدينة طعام؟ قال: بعه قال: فلما بعته قال: اشتر مع الناس يوما
بيوم، وقال: يا معتب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة فان الله يعلم اني
واجد ان أطعمهم الحنطة على وجهها ولكني أحب ان يراني الله عز وجل قد أحسنت
تقدير المعيشة.
(711) 16 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن أحمد عن يونس بن
يعقوب عن معتب قال: كان أبو الحسن عليه السلام يأمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها
فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم.
(712) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن
سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في تجار قدموا أرضا اشتركوا على أن لا
يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا قال: لا بأس بذلك.
(713) 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
وهب عن الحسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
أنه قال: رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بالمحتكرين فامر بحكرتهم
ان تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الابصار إليها، فقيل لرسول الله صلى الله

- 710 - 711 - الكافي ج 1 ص 375 712 الفقيه ج 3 ص 169
- 713 - الاستبصار ج 3 ص 114 الفقيه ج 3 ص 168 مرسلا
161

عليه وآله لو قومت عليهم فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عرف الغضب في
وجهه فقال: انا أقوم عليهم!؟ إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء.
(714) 19 - أحمد بن محمد عن النضر بن إسحاق الكوفي عن عائذ
ابن جندب قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: شراء الحنطة ينفي الفقر
وشراء الدقيق ينشئ الفقر وشراء الخبز محق قال: قلت لم أبقاك الله فمن لم يقدر على
شراء الحنطة؟ قال: ذلك لمن يقدر ولا يفعل.
(715) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن درست
عن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: من اشترى الحنطة زاد ماله ومن اشترى
الدقيق ذهب نصف ماله ومن اشترى الخبز ذهب ماله.
(716) 21 - عنه عن أبي بصير عن أبي الحسن الصباح الزعفراني
عن حماد بن خالد عن عبد الكريم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام قال:
من باع الطعام نزعت منه الرحمة،
(717) 22 - عنه عن سلمة عن علي بن منذر الزبال عن محمد بن الفضيل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان عندكم درهم فاشتر به حنطة فان المحق في الدقيق.
(718) 23 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا تمانعوا قرض الخمير والخبز فان منعه يورث الفقر.
(719) 24 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق
ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ

- 714 - الكافي ج 1 ص 375
- 716 - الفقيه ج 3 ص 170
- 717 - الكافي ج 1 ص 375
- 718 - الفقيه ج 3 ص 171
162

كبيرا ونعطي صغيرا أو نأخذ صغيرا ونعطي كبيرا قال: لا بأس.
(720) 25 - عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن الكناني
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا الصباح شراء الدقيق ذل وشراء الحنطة عز
وشراء الخبز فقر وأعوذ بالله من الفقر.
(721) 26 - وقال عليه السلام: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله
على عائشة وهي تحصي الخبز فقال: يا عائشة لا تحصي الخبز فيحصى عليك.
(722) 27 - عنه عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله
قوم فشكوا إليه سرعة نفاد طعامهم فقال صلى الله عليه وآله: تكيلون أو تهيلون؟ فقالوا:
نهيل يا رسول الله يعنون الجزاف فقال لهم: كيلوا فإنه أعظم للبركة.
(723) 28 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسين بن ثوير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب.
14 - باب الشفعة
(724) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق
عن عبد الرحمن بن حماد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.

- 720 - الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 170
- 721 - الفقيه ج 3 ص 171
- 722 - الكافي ج 1 ص 376
- 723 - الكافي ج 2 ص 118
- 724 - الكافي ج 1 ص 410 الفقيه ج 3 ص 46
163

(725) 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان
عن أبي العباس البقباق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك.
(726) 3 - عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك.
(727) 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن
هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله
عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار
وقال: إذا ارفت الارف (1) وحدت الحدود فلا شفعة،
(728) 5 - عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون
ابن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار وهو أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع
إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن.
(729) 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس
ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون الشفعة
إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
(730) 7 - يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي اي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في
الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض

(1) الأرفة: بالضم الحد والعلم وما يجعل فاصلا بين أرضين.
- 727 - 728 - الكافي ج 1 ص 410 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 45
- 729 - 730 - الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 410 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 64
164

أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به
من غيره، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم،
(731) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم
واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق ان يأخذوا
بالشفعة؟ فقال: إن كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم
وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
(732) 9 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن
حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد
منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله
ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد
بابه، وان أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب.
(733) 10 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام
ابن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في الحيوان شفعة.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس في الحيوان شفعة محمول على أنه إذا
كان أكثر من شريك واحد، وقد بينا فيما تقدم في رواية يونس ان في الحيوان شفعة،
ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(734) 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان

- 731 - الاستبصار ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 410
- 732 - 733 - الاستبصار ج 3 ص 117 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 410
- 734 - الاستبصار ج 3 ص 116
165

عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المملوك يكون بين شركاء
فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم: انا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا.
(735) 12 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: انا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، قيل له في الحيوان شفعة؟ فقال: لا.
(736) 13 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: الشفعة
على عدد الرجال.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة ولسنا نأخذ به
والذي نعمل عليه ما قدمناه من أن الشفعة تثبت إذا كان الشئ بين نفسين فإذا زادوا
فلا شفعة لواحد منهم
(737) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: ليس لليهود والنصارى شفعة، وقال: لا شفعة إلا
لشريك غير مقاسم، قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: وصي اليتيم بمنزلة أبيه
يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه وقال: للغائب شفعة.
(738) 15 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة ولا في نهر
ولا في طريق.

- 735 - الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 388
- 736 - الاستبصار ج 3 ص 116 الفقيه ج 3 ص 45
- 737 - الكافي 1 ص 410 الفقيه ج 3 ص 45 وفيه صدر الحديث
- 738 - الاستبصار ج 3 ص 118 الفقيه ج 3 ص 46
166

(739) 16 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن
الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام
عن رجل طلب شفعة ارض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب
الأرض ان أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان
معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فان اتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض، وان طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما سافر
الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم فان وافاه وإلا فلا شفعة له.
(740) 17 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز
وجوهر قال: ليس لأحد فيها شفعة.
(741) 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن
زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم،
وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يشفع في الحدود وقال: لا تورث الشفعة.
(742) 19 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله
في تلك الدار شركاء قال: جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
(743) 20 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي
عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له دار بين قوم اقتسموها
وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم

- 740 - 742 - الفقيه ج 3 ص 47
- 743 - الاستبصار ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 410 بتفاوت
167

ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت، فان أراد شريكهم ان
يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به، وان أراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي
باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.
15 - باب الرهون
(744) 1 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن أبي
حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهون والتكفيل في بيع النسية
قال: لا بأس به.
(745) 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب
ابن شعيب قال: سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال: لا بأس.
(746) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه (1) عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان
والطعام ويرتهن الرهن قال: لا بأس تستوثق من مالك.
(747) 4 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن
فلا يدري لمن هو من الناس فقال: ما أحب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه قلت: لا
يدري لمن هو من الناس فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو
نقصان قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله، وإن كان

(1) الظاهر أن لفظة (عن أبيه) في هذا الاسناد من زيادات النساخ. عن الوافي
- 744 - 745 - 746 - 747 - الكافي ج 1 ص 395 واخرج الأخير الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 197
168

فيه فضل فهو أشد مما هو عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ صاحبه.
(748) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟
قال: لا حتى يجئ صاحبه.
(749) 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن بكير عن عبيد بن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب هل له
وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجئ.
(750) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل رهن
رهنا له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
(751) 8 عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في الأرض
البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فيزرعها وينفق عليها من ماله: انه يحسب له نفقته وعمله
خالصا ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي
من ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.
(752) 9 - عنه عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل رهن جارية عند قوم أيحل له ان يطأها؟ قال: ان الذين ارتهنوا
يحولون بينه وبينها قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لا أرى هذا عليه حراما.
(753) 10 - أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم

- 748 - 749 - الكافي ج 1 ص 395 واخرج الثاني الصدوق فطي الفقيه ج 3 ص 197
- 750 - 751 - 752 - 753 - الكافي ج 1 ص 396 واخرج الرابع الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 201
169

عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أرهن جاريته قوما أله ان يطأها؟ فقال: ان الذين
ارتهنوا يحولون بينه وبينها فقلت: أرأيت ان قدر على ذلك خاليا قال: نعم لا أرى
بذلك بأسا.
(754) 11 - عنه عن ابن فضال عن إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت ان أبيعها
فقال: أعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.
(755) 12 - وعنه عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام
ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل
ومعه الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال: نعم.
(756) 13 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن محمد بن رباح القلا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل هلك اخوه وترك
صندوقا رهونا بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعض لا يدري لمن هو ولابكم
رهن ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال: هو كما له.
(757) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال: يرجع بما له عليه.
(758) 15 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان
عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رهن سوارين فهلك
أحدهما قال: يرجع عليه فيما بقي، وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت

- 754 - 755 - الكافي ج 1 ص 396
- 756 - الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 200
- 757 - الاستبصار ج 3 ص 118 الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 198
- 758 - الاستبصار ج 3 ص 118 الفقيه ج 3 ص 197
170

قال: يكون ماله في تربة الأرض.
(759) 16 عنه عن ابن أبي عمير عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله
عليه السلام رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال: يكون ماله في
تربة الأرض، وقال: في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر
المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ما له بقدر ذلك؟ قال: لا.
(760) 17 فاما ما رواه محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن فقال: إن كان
أكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقل من
ماله وهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان سواء فليس عليه شئ.
(761) 18 وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي
حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن: يترادان
الفضل قال: كان علي عليه السلام يقول ذلك قلت: كيف يترادان الفضل؟ قال:
إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان لا
يساوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن، قال: وكذلك قول علي عليه السلام
في الحيوان وغير ذلك.
فالوجه في هذين الخبرين هو إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع
وغير ذلك، فاما إذا هلك من قبل نفسه أو من جهة غيره لم يلزمه شئ وكان له الرجوع
عليه بالمال، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه.

- 759 - الفقيه ج 3 ص 197 صدر الحديث وفي ص 198 - 172 ذيل الحديث.
- 760 - 761 - الاستبصار ج 119 الكافي ج 1 ص 395 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 199 بسند آخر
171

(762) 19 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الوشا عن ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرهن إذا
ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه: رجع في حقه على الراهن فأخذه فان استهلكه
ترادا الفضل بينهما.
(763) 20 - وروى أيضا أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل
يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل ان يرد على صاحبه
مأتي درهم؟ قال: نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن؟
قال: على حساب ذلك.
(764) 21 - وبهذا الاسناد قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:
الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه ثم قال:
أرأيت انه لو قتل هذا قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد قال: ألا ترى
لم يذهب من مال هذا؟ ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار
لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال: وكذا يكون عليه ما يكون له.
(765) 22 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن محمد بن
علي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرهن
إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلك: رجع في حقه على الراهن فاخذه، وان
استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما.

- 762 - الاستبصار ج 3 ص 120 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 196
- 763 - الاستبصار ج 3 ص 120 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 199
- 764 - الاستبصار ج 3 ص 120 الكافي 1 ص 396
- 765 - الاستبصار ج 3 ص 121 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 196
172

(766) 23 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز
عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك، وإن
هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن.
فالمعنى فيه أيضا أن يكون سبب هلاكها أو اباقة شيئا من جهة المرتهن، فاما إذا
لم يكن ذلك بشئ من جهته لم يلزمه شئ وكان حكمه حكم الموت سواء.
(767) 24 - محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرتهن العبد أو الثوب أو الحلي
أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب
أو الحلي فالبس وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال: هو له حلال إذا أذن له وأحله
وما أحب ان يفعل، قلت: فان رهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار
قلت: فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض: ازرعها لنفسك فقال: هذا ليس
مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحله له لأنه يزرع بماله ويعمرها.
(768) 25 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إن كان حيوانا أو دابة
أو ذهبا أو فضة أو متاعا فاصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس
له على مصيبته بينة قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ عليه، فلا شئ عليه، وان
قال: ذهب من بيتي مال وله فلا يصدق عليه.

- 766 - الاستبصار ج 3 ص 121 الكافي ج 1 ص 396
- 767 - الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 200
868 الفقيه ج 3 ص 198
173

(769) 26 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه: ادعى الذي عنده
الرهن انه بألف درهم وقال: صاحب الرهن انه بمائة قال: البينة على الذي عنده الرهن
انه بألف درهم، فإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين، وقال: في رجل رهن عند
صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال الآخر: إنما
هو عندك وديعة فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه يكون بكذا وكذا، فإن لم
يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.
(770) 27 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير والنضر عن القاسم
ابن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند
صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن انه بألف وقال صاحب الرهن: هو
بمائة فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه بألف فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن
اليمين انه بمائة.
(771) 28 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن
ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما:
ارهنته بألف وقال الآخر: بمائة درهم قال: يسئل صاحب الألف البينة، فإن لم يكن له
بينة حلف صاحب المائة، وإن كان الرهن أقل مما رهن أو أكثر أو اختلفا فقال أحدهما:
هو رهن وقال الآخر: هو وديعة قال: على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة
حلف صاحب الرهن.

- 769 - 770 - الاستبصار ج 3 ص 121 الكافي ج 1 ص 397 ومن الأول في الكافي
صدر الحديث والثاني فيه بسند آخر
- 771 - الاستبصار ج 3 ص 122 الكافي ج 1 ص 36 الفقيه ج 3 ص 199 وفي
الأخيرين بسند آخر
174

(772) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب
قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله ارض فيها شئ
من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال: يستوثق من ماله.
(773) 30 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن
الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل رهنه آخر
عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم، قلت: أو دارا فاحترقت
أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، أو دابتين يكون حقه في أحدهما؟ قال: نعم، أو
متاعا يفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد، أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثياب
تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال: هذا يجوز اخذه يكون حقه
عليه، وسألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو
متاعا واصابه جائحة حريق أو لصوص فهلك ماله اجمع سوى ذلك وقد هلك من بين
متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ
عليه، وقال: ان ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق، وقضى في كل رهن له غلة
أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
(774) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه الراهن
والمرتهن فقال الراهن: هو بكذا وكذا وقال المرتهن: هو بأكثر قال علي عليه السلام:
يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه.
(775) 32 - عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة

- 773 - الاستبصار ج 3 ص 119 الفقيه ج 3 ص 199 بدون ذيل فيهما
- 774 - الاستبصار ج 3 ص 122 الفقيه ج 3 ص 197
- 775 - الفقيه ج 3 ص 195
175

عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته، والدر
يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته.
(776) 33 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يد رجلين يقول أحدهما: استودعتكه والآخر
يقول: هو رهن فقال: القول قول الذي يقول إنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي
ادعاه انه أودعه بشهود.
(777) 34 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم
فقال: لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد الله عليه السلام: القول قول صاحب
المال مع يمينه.
(778) 35 - عنه عن الحسن عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله له ان يركبه؟ فقال: إن كان يعلفها
فله ان يركبها وإن كان الذي رهنها عنده يعلفها فليس له ان يركبها.
(779) 36 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا رهن إلا مقبوضا.
(780) 37 - عنه عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة قال:
سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان

- 776 - الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 195
- 777 - الكافي ج 1 ص 397
- 778 - الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 196
176

بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاضر فشرط انك ان اتيتني بمالي ما بين
ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال: له شرطه، قال له أبو الجارود: فان ذلك الرجل
قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال: هو ماله وقال أبو عبد الله عليه السلام:
أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري؟!،
(781) 38 - عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم قال: سأل
حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده جالس قال: انه كان لأبي أجير كان
يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله عليه السلام: تدفع
إلى المساكين ثم قال رأيك فيها ثم أعاد عليه المسألة فقال له: مثل ذلك فأعاد عليه المسألة
ثالثة فقال أبو عبد الله عليه السلام: تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل
مالك ثم قال: ما عسى ان تصنع بها ثم قال: توصي بها فان جاء لها طالب وإلا فهي
كسبيل مالك.
(782) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن
العباس عن الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن
إسماعيل بن أبي قرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض من
رجل مائة دينار وارهنه حليا بمائة دينار ثم اتى الرجل فقال: اعرني الرهن الذي
ارتهنتك عارية فأعاره إياه فهلك الرهن عنده عليه شئ لصاحب القرض في ذلك؟
قال: هو على صاحب الرهن هو الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى.
(783) 40 - وروى محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن

- 781 - الاستبصار ج 3 ص 197 الكافي ج 2 ص 297 الفقيه ج 4 ص 141 بتفاوت في الجميع
- 782 - الكافي ج 1 ص 396
- 783 - الفقيه ج 3 ص
177

عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم
وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال:
يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص.
(784) 41 - وروى محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص
المروزي قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف
شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن إياه أيأخذه بماله؟ أو هو
وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب عليه السلام: جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه
بينهم بالحصص، وقال: وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا
وان عنده رهنا فكتب عليه السلام: إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ
ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على
دعواه واوفي حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم
يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا.
(785) 42 - وروى أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي عن موسى
ابن عمران النخعي عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أو ثق
منه بأخيه المؤمن فانا منه برئ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت عليه السلام
قلت: فالخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ فقال: ذاك إذا ظهر
الحق وقام قائمنا أهل البيت عليهم السلام، فاما اليوم فلا بأس ان يبيع من الأخ
المؤمن ويربح عليه.

- 784 - الفقيه ج 3 ص 198
- 785 - الاستبصار ج 3 ص 70 وفيه ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 200
178

(786) 43 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب
عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهن والكفيل
في بيع النسيئة قال: لا بأس به.
(787) 44 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن إبراهيم بن عثمان
ابن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت رجل لي عليه دراهم وكانت داره
رهنا فأردت ان أبيعها فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.
16 - باب الوديعة
(788) 1 - أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة وقال الآخر:
إنما كانت عليك قرضا قال عليه السلام: المال لازم له إلا أن يقيم البينة انها كانت وديعة.
(789) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة قال: فقال كلما كان
من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم.
(790) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.

- 786 - الكافي ج 1 ص 395 وقد تقدم في أول الباب
- 787 - الكافي ج 1 ص 396
- 788 - 789 - الكافي ج ص 397 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 194
- 790 - الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 193
179

(791) 4 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام
رجل دفع إلى رجل وديعة (1) فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا
خالف امره وأخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن لها إن شاء الله،
(792) 5 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون
عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اذن صاحبه؟ فقال: لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء،
قال: قلت أرأيت ان وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء واشهد على نفسه الذي يضمنه
يأخذ منه؟ قال: نعم.
(793) 6 - عنه عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن
مسمع أبى سيار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني كنت استودعت رجلا مالا
فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جائني بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه
فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك
واجعلني في حل فأخذت المال منه وأبيت ان آخذ الربح منه وأوقفته المال الذي كنت
استودعته واتيت حتى استطلع رأيك فما ترى؟ قال فقال: خذ نصف الربح واعطه
النصف وحله ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين.
(794) 7 - عنه عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن
سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من
المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال: لا

(1) في الفقيه (وأمره ان يضعها في منزله أو لم يأمره).
- 791 - 792 - 793 - الفقيه ج 3 ص 194 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 397
- 794 - الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 418 الفقيه ج 3 ص 190
180

يرده فان أمكنه ان يرده على صاحبه فعل، وألا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها
حولا، فان أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فان جاء بعد ذلك خيره بين
الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.
(795) 8 - أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن القاسم عن فضيل
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة
والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا والمستودع رجل
خبيث خارجي شيطان فلم ادع شيئا فقال لي: قل له يرده عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة
الله، قلت: فرجل اشترى من امرأة من بعض العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها
كتابا قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: ليمنعها أشد المنع فإنما باعته
ما لم تملكه.
قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه: مضى مشائخنا رحمة الله
عليهم على أن قول المودع مقبول وانه مؤتمن ولا يمين عليه.
(796) 9 - وقد روي أن رجلا قال للصادق عليه السلام: اني ائتمنت
رجلا على مال أودعته عنده فخانني وأنكر مالي فقال: لم يخنك الأمين وإنما ائتمنت الخائن.
(797) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين
ابن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام
في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها فقضى أن
لصاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.

- 795 - الاستبصار ج 3 ص 123 بدون الذيل الكافي ج 1 ص 365
- 796 - الفقيه ج 3 ص 195
- 797 - الفقيه ج 3 ص 23
181

17 - باب العارية
(798) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية
والوديعة مؤتمن.
(799) 2 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: إذا
كان أمينا فلا غرم عليه.
(800) 3 - عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده
ولم يبغها غائلة فقضى: أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم
يكرهها أو يبغها غائلة.
(801) 4 - عنه عن النضر عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن العارية فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا،
(802) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عن
أبيه عليهما السلام قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فسأله
سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان: عارية مضمونة أو غصبا؟ فقال له رسول الله صلى الله
عليه وآله: بل عارية مضمونة فقال: نعم.

- 798 - 799 - الاستبصار ج 3 ص 124 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 192
- 800 - الاستبصار ج 3 ص 125
- 801 - الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت
182

(803) 6 - عنه عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سمعته يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية
فاستعار منه سبعين درعا باطراقها قال: فقال غصبا يا محمد؟ فقال رسول الله صلى الله
عليه وآله: بل عارية مضمونة.
(804) 7 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة
وان لم يشترط فيها ضمان.
(805) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن
أبي يعفور عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة
مؤتمنان، وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.
(806) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن
زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: العارية مضمونة؟ قال: فقال: جميع ما
استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط انه متى
توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك والذهب والفضة
لازم لك وان لم يشترط عليك.
(707) 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله وأبى إبراهيم عليهما السلام قالا: العارية ليس على

- 803 - الكافي ج 1 ص 397
- 804 - الاستبصار ج 3 ص 126 بزيادة فيه الكافي ج 1 ص 397
- 805 - الاستبصار ج 3 ص 126 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 193
وفي الأول الأخير بدون الذيل
- 806 - الاستبصار ج 3 ص 126 بتفاوت الكافي ج 1 ص 397
- 807 - الاستبصار ج 3 ص 125 الفقيه ج 3 ص 192
183

مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا، وقالا: إذا استعرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.
(808) 11 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح
عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على صاحب العارية
ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.
(809) 12 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الحسن بن علي عن ابان عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استعار ثوبا
ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال: يأخذون متاعهم.
(810) 13 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن حذيفة عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم
قال: يأخذون متاعهم.
(811) 14 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن.
(812) 15 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟
قال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
(813) 16 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن زياد عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية

- 809 - 810 - الكافي ج 1 ص 397 بسند آخر في الثاني
- 811 - الفقيع ج 3 ص 194 مرسلا
- 813 - الاستبصار ج 3 ص 125
184

إذا هلكت أو سرقت أوضاعت إذا كان المستعير مأمونا.
(814) 17 - عنه عن أبي جعفر عن
أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو
ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.
18 - باب الشركة والمضاربة
(815) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال: قال:
أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة
ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة.
(816) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني
والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها.
(817) 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام
ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشاركه الرجل في السلعة
قال: ان ربح فله وان وضع فعليه.
(818) 4 - عنه عن علي بن الحكم عن بعضهم عن أبي حمزة قال:
سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما

- 814 - الاستبصار ج 3 ص 125 الكافي ج 1 ص 417
- 815 - الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 145
- 816 - الكافي ج 1 ص 411
185

الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائف اقتضى أحدهما ولم يقتض
الآخر قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله؟!.
(819) 5 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن
رجلين بينهما مال بعضه غائب وبعضه بأيديهما فاقتسما الذي بأيديهما واحتال كل واحد
منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال: ما اقتضى أحدهما فهو
بينهما، ما يذهب بماله؟!.
(820) 6 - عنه عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما وبعضه غائب عنهما فاقتسما
الذي بأيديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض
الآخر فقال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله؟!.
(821) 7 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين
فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه
قال: نعم ما يذهب بماله؟!.
(822) 8 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن
شريح عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى
بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له فقال: انقد عني والربح بيني وبينك فقال: إن كان
ربحا فهو بينهما وإن كان نقصانا فعليهما.
(823) 9 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن

- 823 - الكافي ج 1 ص 403 بتفاوت
186

شريح عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين اشتركا
في مال وربحا فيه وكان المال عينا ودينا فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس مالي ولك
الربح وعليك التوى قال: لا بأس إذا اشترطا فإن كان شرطا، يخالف كتاب الله رد
إلى كتاب الله.
(824) 10 - عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال:
قلت للعبد الصالح عليه السلام: الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول: اشترها ولي نصفها
فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال: له نصف الربح قلت: فان وضع يلحقه من الوضيعة
شئ؟ قال: عليه من الوضيعة كما اخذ من الربح.
(825) 11 - عنه عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها قال: إن ربح فله وان وضع فعليه،
(826) 12 - عنه عن ابن رباط عن منصور بن حازم
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين لكل واحد منهما طعام عند
صاحبه لا يدري هذا كم له على هذا ولا يدري هذا كم له على هذا فقال كل واحد
منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي ورضيا بذلك قال: لا بأس إذا رضيا بذلك
وطابت به أنفسهما.
(827) 13 - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه ان يخرج به إلى
ارض أخرى فعصاه فقال: هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه.
(828) 14 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن

- 824 - الفقيه ج 3 ص 139
- 826 - الكافي ج 1 ص 403 الفقيه ج 3 ص 21 بتفاوت
- 828 - الاستبصار ج 3 ص 126
187

ابان ويحيى عن أبي المعزاء عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المال الذي يعمل
به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال.
(829) 15 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن
إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مال المضاربة قال: الربح
بينهما والوضيعة على المال.
(830) 16 - عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف
الربح فليس على المضارب ضمان، وقال أيضا: من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس المال
وليس له من الربح شئ.
(831) 17 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
محبوب عن الكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا
مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال: على المضارب
من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان المال بينهما شركة
فإنه يكون الربح والنقصان بينهما، وإنما أطلق لفظ المضاربة عليه مجازا، أو لأنه كان المال
كله من جهته وان جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(832) 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة
عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت:
اني لا أزال ادفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب قال: فادفع

- 829 - 830 - الاستبصار ج 3 ص 126 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 397 بتفاوت
- 831 - 832 - الاستبصار ج 3 ص 127
188

إليه أكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: يجوز.
(833) 19 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي
قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق
لنفسه ان يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال: لا بأس به.
(834) 20 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن أبي
الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل ادفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت
المال وهو خمسون ألفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك
تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا؟ هو أحب إليك أم استأجره في مال باجر معلوم؟
قال: لا بأس به.
(835) 21 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابان ويحيى
عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل المال فيقول
له إيت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها اشتر منها قال: ان جاوزها فهلك المال فهو
ضامن، وان اشترى شيئا فوضع فهو عليه وان ربح فهو بينهما.
(836) 22 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن
يخرج به فيخرج به قال: يضمن المال والربح بينهما.
(737) 23 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت أبا عبد
الله عليهما السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض ونهي ان يخرج

- 833 - الاستبصار ج 3 ص 127
- 835 - 836 - الكافي ج 1 ص 397
- 837 - الفقيه ج 3 ص 143
189

به إلى ارض غيرها فعصى فخرج به إلى ارض أخرى فعطب المال فقال: هو ضامن فان
سلم فربح فالربح بينهما.
(838) 24 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال: هو
ضامن والربح بينهما.
(839) 25 - عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اتجر مالا واشترط نصف الربح
فليس عليه ضمان وقال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.
(840) 26 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة
فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما وإنما يفعل
ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال: لا بأس به.
(841) 27 - عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن قيس قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال:
يقوم فان زاد درهما واحدا أعتق واستسعي في مال الرجل.
(842) 28 - عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصور
ابن حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دفع مال يتيم
مضاربة فقال: إن كان ربح فلليتيم، وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن.

- 839 - الاستبصار ج 3 ص 126 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 141
وفي الأخير ذيل الحديث
- 840 - الكافي ج 1 ص 398
- 841 - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج ص 144
190

(843) 29 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال: في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة
شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال، فان العباس كان كثير المال: وكان يعطي
الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد
رطبة فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال.
(844) 30 - عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: المضارب يقول لصاحبه ان أنت اذيته (1) أو أكلته فأنت له ضامن
قال: فهو له ضامن إذا خالف شرطه.
(845) 31 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله
ابن يحيى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت رجل سألني ان أسألك ان رجلا
أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية
إنما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح فله للمضارب أن
يطأها؟ قال: نعم.
(846) 32 - عنه عن جعفر وأبي شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام
عن أبي عبد الله عليه السلام في المضاربة إذا أعطي الرجل ونهي ان يخرج بالمال
إلى ارض أخرى فعصاه فخرج به فقال: هو ضامن والربح بينهما.
(847) 33 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن
العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: في
المضاربة ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه.

(1) نسخة في الجميع (اديته) وأخرى (اديته)
- 847 - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144 بسند آخر فيه
191

(848) 34 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل
فتقاضاه فلا يكون عنده فيقول: هو عندك مضاربة قال: لا يصلح حتى يقبضه.
(849) 35 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن
حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل
يكون له الشريك فيظهر عليه قد أختان منه شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من
غير أن يبين ذلك؟ فقال: شوه لهما اشتركا بأمانة الله واني لأحب له ان رأى منه
شيئا من ذلك أن يستر عليه وما أحب له ان يأخذ منه شيئا بغير علمه.
(850) 36 - عنه عن رجل قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام: في
رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف
الآخر غائبا فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار وجاء سيل جارف فهدمها وذهب بها
فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا الذي
نقد في ثمنها فقال له: ضع عني قيمة البناء فان البناء قد تهدم وذهب به السيل، ما الذي
يجب في ذلك؟ فوقع عليه السلام: ليس له إلا الشراء والبيع الأول إن شاء الله.
(851) 37 - عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه كان يقول: من يموت وعنده مال
مضاربة قال: ان سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له وان، مات ولم يذكر
فهو أسوة الغرماء.
(852) 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد

- 848 - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144
- 851 - الفقيه ج 3 ص 144
- 852 - الاستبصار ج 3 ص 126 الكافي ج 1 ص 397 وفيهما ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 144
192

ابن أسلم عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ضمن
تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.
(853) 39 - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد
ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري
به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال: هو ضامن والربح
بينهما على ما شرط.
(854) 40 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن
رفاعة بن موسى قال: سمعته يقول: المضارب يقول لصاحبه: ان آذيته أو أكلته فأنت
له ضامن فهو يضمن إذا خالف شرطه.
19 - باب المزارعة
(855) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد
الحلبي ومحمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي جميعا عن أبي عبد الله
عليه السلام ان أباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها
وتخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال: اما ان
تأخذوه وتعطون نصف الثمرة واما ان أعطيكم نصف الثمرة وآخذه فقال: بهذا قامت
السماوات والأرض.
(856) 2 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المزارعة فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها

- 855 - 856 - الكافي ج 1 ص 405 بتفاوت فيهما ومن الثاني ذيل الحديث
193

فما اخرج الله من شئ قسم على الشرط، وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وآله
خيبر، أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت، فلما بلغ
التمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيرهم، فقال: قد
خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فان شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك، وان شئتم
أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض.
(857) 3 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل يزرع ارض رجل آخر فيشترط
عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال: لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول
لصاحب الأرض: ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من
شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام.
(858) 4 - الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته
عن مزارعة المسلم للمشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر ويكون الأرض والماء
والخراج والعمل على العلج قال: لا بأس به، وسألته عن الأرض يستأجرها الرجل
بخمس ما خرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج
قال: لا بأس.
(859) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على
الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت ارضك.
(860) 6 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن ابان جميعا

- 857 - الفقيه ج 3 ص 158 بتفاوت
- 858 - الكافي ج 1 ص 406 وفيه صدر الحديث
- 860 - الاستبصار ج 3 ص 128 ذيل الحديث
194

عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس
(861) 7 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تواجر الأرض
بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان
الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.
(862) 8 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الأرض
بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت: وما الأربعاء؟ قال:
الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن يسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.
(863) 9 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة
ثم تزرعها حنطة.
(864) 10 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن
بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
إجارة الأرض بالطعام قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.
(865) 11 - أحمد بن محمد عن الوشا قال: سألت الرضا عليه السلام
عن الرجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض

- 861 - الاستبصار ج 3 ص 127 الكافي ج 1 ص 405
- 862 - الاستبصار ج 3 ص 128 الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 155
- 863 - 864 - الاستبصار ج 3 ص 128 الكافي ج 1 ص 405 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 159
195

فقال: حرام، قال: فقلت له فما تقول جعلني الله فداك ان اشترى منه الأرض بكيل
معلوم وحنطة من غيرها؟ قال لا بأس.
(866) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا قال: سأل
يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال: أصلحك الله انه كان لي أخ
فهلك وترك في حجري يتيما ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا
ويواجر الأرض بالطعام، فاما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف اصنع بنصيب اليتيم؟
فقال: اما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن يواجرها بالربع
والثلث والنصف، واما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه.
(867) 13 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن إسماعيل
ابن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال:
آجرتها بكذا وكذا ان زرعتها فإن لم ازرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها قال: له أن يأخذ
ان شاء تركه وان شاء لم يتركه.
(868) 14 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن
سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الأرض عليهما خراج معلوم ربما زاد
وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة قال: لا بأس.
(869) 15 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت
أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل زرع له الحراث الزعفران ويضمن له على أن
يعطيه في كل جريب ارض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما
405.

- 867 - الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 155
- 886 - الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 154 ذيل الحديث بسند آخر.
- 869 - الكافي ج 1 ص الفقيه ج 3 ص 159
196

استفضل وزاد قال: لا بأس به إذا تراضيا.
(870) 16 - عنه عن محمد سهل عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه
من كل أربعين منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جفف ينقص
ثلاثة أرباعه ويبقى ربعه وقد جرب قال: لا يصلح، قلت: وإن كان عليه امين يحفظه
لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه قال: يقبله الأرض أولا على أن لك
في كل أربعين منا منا.
(871) 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف
والثلث والربع والخمس لا بأس وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
(872) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن
سنان أنه قال: في الرجل يزارع ارض غيره فيقول: ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث
للأرض قال: لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول: ازرع ولي فيها كذا وكذا
ان شئت نصفا وان شئت ثلثا.
(873) 19 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن
سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع ارض آخر فيشترط
للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال: لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام،
(874) 20 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال القبالة ان يأتي الأرض الخربة فيقبلها من أهلها عشرين

- 870 - الكافي ج 1 ص 405
- 871 - 872 - 873 - 874 - الكافي ج 1 ص 406
197

سنه أو أقل من ذلك أو أكثر يعمرها ويؤدي ما خرج عليها قال: لا بأس.
(875) 21 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: أشارك العلج فيكون من عندي الأرضون والبذر والبقر
ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيرا ويكون
القسمة فيأخذ السلطان حظه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي قال: لا
بأس بذلك، قلت: فلي عليه ان يرد علي ما أخرجت الأرض من البذر ويقسم الباقي؟
قال: إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام.
(876) 22 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الأرض
من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان
من فضل فهو بينهما قال: لا بأس، قال: وسألته عن الرجل يعطي الرجل ارضه فيها الرمان
والنخل والفاكهة فيقول: اسق من هذا الماء واعمره ولك نصف ما خرج قال: لا
بأس، قال: سألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض فيقول اعمرها وهي لك ثلاث
سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله قال: لا بأس، قال: وسألته عن المزارعة قال:
النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله منها من شئ قسم على الشرط، وكذلك
أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروا
على أن لهم النصف مما أخرجت.
(877) 23 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته
عن المزارعة قلت: الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر من الطعام

- 875 - 876 - الكافي ج 1 ص 406 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 156
- 877 - الكافي ج 1 ص 406
198

أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعت في الأرض
ونصف نفقتك علي واشركني فيه قال: لا بأس، قلت: فإن كان الذي يبذره فيه لم
يشتره بثمن وإنما هو شئ كان عنده قال: فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف
الثمن ونصف النفقة ويشاركه.
(878) 24 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قرية لأناس من أهل الذمة
لا أدري أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان
فطلبوا إلي فاعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي
بعد ما قبض السلطان ما قبض قال: لا بأس بذلك لك ما كان من فضل.
(879) 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشر
سنين وأقل من ذلك وأكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ
من القبالة لأنه لا يحل.
(880) 26 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته عن رجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها عن شرط يشارطهم عليه ان هو رم
فيها مرمة أو جدد فيها بناءا فان له اجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أو لا قال:
فإن كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون
قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.
(881) 27 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي

- 878 - 879 - الكافي ج 1 ص 406 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 158 بتفاوت
- 880 - 881 - الكافي ج 1 ص 406 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 155 بتفاوت
199

قال: حدثني ابن نجيح المسمعي عن الفيض ض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
جعلت فداك ما تقول في ارض اتقبلها من السلطان ثم أو اجرها اكرتي على أن ما اخرج
الله فيها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس
به كذلك أعامل اكرتي.
(882) 28 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذميون فاخذ
منهم السلطان الجزية فيعطيهم فيؤخذ من أحدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون وأقل
وأكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم أكثر مما يعطى السلطان
قال: هذا حرام.
(883) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال: سألته عن رجل استأجر من رجل أرضا بألف
درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: انا ادخل معك
فيها بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك فقال: لا بأس بذلك.
(884) 30 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة فقال: إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس
قال: وسألته عن المزارعة الرجل يبذر في الأرض البذر مائة جريب أو أقل أو أكثر من طعام
أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف هذا البذر ونصف نفقتك علي واشركني
فيه قال: لا بأس، قلت: فإن كان الذي زرعه في الأرض لم يشتره بثمن وإنما هو

- 882 - الكافي ج 1 ص 406
- 883 - الفقيه ج 3 ص 155
- 884 - الكافي ج 1 ص 406 ذيل حديث
200

شئ كان عنده قال: فليقومه بما كان يباع يومئذ ثم بأخذ نصف الثمن ونصف
النفقة ويشاركه.
(885) 31 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال: إن كان يستأجرها حين
يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس، وان استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بان يستأجرها،
قبل ان تطعم.
(886) 32 - عنه عن فضالة عن ابان عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر الأرض بشئ معلوم يؤدي خراجها
ويأكل فضلها ومنها قوته قال: لا بأس.
(887) 33 - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي
الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن ارض يريد رجل أن يتقبلها
فأي وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة
فيعمر ويؤدي الخراج قال: فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فان
ذلك لا يحل.
(888) 34 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: في القبالة ان يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من
أهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها
فيستأجرها من أهلها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فإنه لا يحل، وعن الرجل
يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه فيها؟

- 887 - الفقيه ج 3 ص 156
- 888 - الفقيه ج 3 ص 158 وفيه السؤال الأخير
201

قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها قال: فليرد إليه حقه، وقال: لا بأس بان
يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف
والثلث قال: نعم لا بأس به قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أعطاها اليهود
حين فتحت عليه بالخبر، والخبر هو النصف.
(889) 35 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال:
سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته
زكاة؟ قال: لا، قال: وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال: لا بأس.
(890) 36 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن
أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقبل الثمار إذا
تبين لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر، وان لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها.
(891) 37 - عنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط فتشارطهم عليه فان لك
كل فضل في حرثها إذا وفيت، لهم وانك ان رممث فيها مرمة وأحدثت فيها بناءا فان
لك اجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها.
(892) 38 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن قرية فيها رحا ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشتري غلتها؟
قال لا بأس.
(893) 39 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المعزا عن إبراهيم
ابن ميمون ان إبراهيم المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وهو يسمع عن الأرض

- 891 - الفقيه ج 3 ص 155
- 893 - الاستبصار ج 3 ص 129 الكافي ج 1 ص 407
202

يستأجرها الرجل ثم يؤجرها بأكثر من ذلك قال: ليس به بأس ان الأرض بمنزلة البيت والأجير، ان فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام.
(894) 40 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي
الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض
من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبل بها ويقوم فيها بحظ السلطان قال: لا بأس به
ان الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، ان فضل الأجير والبيت حرام.
(895) 41 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الأرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها
قال: لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الأجير إن فضل الأجير والحانوت حرام.
(896) 42 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم
عن ابان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم اجرها
واشترط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد
ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك
فله ذلك، قال: وسألته عن رجل استأجرها أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام
معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم أفيكون له فضل ما استأجر
من السلطان ولا ينفق شيئا؟ أو يؤاجر تلك الأرض قطعا قطعا على أن يعطيهم البذر
والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الأرض أو ليست له؟ فقال: إذا

- 894 - 895 - الاستبصار ج 3 ص 129 الكافي ج 1 ص 407 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 157
- 896 - الاستبصار ج 3 ص 129 صدر الحديث وفي ص 130 ذيل الحديث الكافي ج 1
ص 407 الفقيه ج 3 ص 157
203

استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت.
(897) 43 - أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل الأرض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال: لا
بأس به، قلت: فأتقبلها بألف درهم واقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز قلت: كيف جاز
الأول ولم يجز الثاني؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.
(898) 44 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها
بأكثر مما تقبلتها به، وان تقبلتها بالنصف أو الثلث فلك ان تقبلها بأكثر مما تقبلتها به
لان الذهب والفضة مضمونان.
(899) 45 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها بأكثر مما
استأجرها قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.
(900) 46 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اني لأكره ان استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها
بأكثر مما استأجرتها إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة.
(901) 47 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة
قال: سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى بالخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن

- 897 - 898 - الاستبصار ج 3 ص 130 الكافي ج 1 ص 407 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 149
- 899 - الكافي ج 1 ص 407
- 900 - الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 149 بسند آخر
- 901 - الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 148
204

يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطاه وان ادخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس، وان هو رعى فيه قبل
أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس، فليس له أن
يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين درهما ولا يرعى معهم الا أن
يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضى أصحاب المرعى
فلا بأس بان يبيعه بأكثر مما اشتراه لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك صلح له.
(902) 48 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار
فيكري بقيتها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها قال: لا بأس.
(903) 49 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن
ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأرض يأخذها
الرجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما اكل منها قال: لا بأس.
(904) 50 - عنه عن جعفر عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع حصائد الحنطة والشعير وساير الحصائد قال:
حلال فليبعه بما شاء.
(905) 51 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في
النخل؟ قال: نعم قلت: أرأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه
ذلك؟ قال: نعم.

- 902 - الاستبصار ج 3 ص 157 الفقيه ج 3 ص 157
- 904 - الكافي ج 1 ص 409
205

(906) 52 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله
ابن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اتى ارض
رجل فيزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير
اذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب
الأرض كرى ارضه.
(907) 53 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة
عن موسى بن أكيل النميري عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اكترى
دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر
صاحب الدار في ذلك فقال: عليه الكرى ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة
عدل فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وان لم يكن استأمره في ذلك فعليه
الكرى وله الغرس والزرع ويقلعه ويذهب به حيث شاء.
(908) 54 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق
عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري النخل
ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل
فقال: له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.
(909) 55 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيرة عن
القاسم بن محمد عن سليمان بن واقد قال: اخبرني عبد العزيز بن محمد قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: من اخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال: يرفع بناؤه

- 906 - الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 150 بتفاوت
- 907 - الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 156
- 908 - الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 150 بسند آخر وتفاوت
206

ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من اخذ أرضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر.
(910) 56 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسين
عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام وسألته عن رجل
استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي اجرها بحضرة المستأجر لم ينكر
المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك
الشئ في الميراث أم يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي اجارته؟ فكتب عليه السلام:
إلى أن تنقضي اجارته، وعن رجل يبيع متاعا في بيت قد عرف كيله بربح إلى اجل أو
بنقد ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك؟ قال: نعم.
(911) 57 - عنه عن بعض أصحابنا عن عباد بن سليمان عن سعد
ابن سعد عمن حدثه عن إدريس بن عبد الله القمي قال: قلت له: جعلت فداك إجارة
الرحا تعلمني كيف تصح اجارتها فان الماء عندنا ربما دام وربما انقطع قال: فقال لي:
اجعل جل الإجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها والباقي اجعلها في الأشهر التي
ينقطع فيها الماء ولو درهم.
(912) 58 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار
ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن
عليه السلام وسألته عن امرأة اجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كل
سنة عند انقضائها لا يقدم لها إجارة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعد
هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة لموت المرأة؟

- 910 - الكافي ج 1 ص 407 الفقيه ج 3 ص 160 بدون الذيل فيهما
- 912 - الكافي ج 1 ص 407
207

فكتب عليه السلام: إن كان لها وقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الإجارة،
وان لم يبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت
من ذلك الوقت إن شاء الله.
(913) 59 - وعنه قال: حدثني به محمد بن عبد الجبار عن علي بن
مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهري عن أبي الحسن عليه السلام بمثل ذلك.
(914) 60 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن يونس قال: كتبت
إلى الرضا عليه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن
المتقبل أراد بيع ارضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل ان يمنعه من
البيع قبل انقضاء اجله الذي تقبلها منه إليه؟ وما يلزم المتقبل له؟ قال فكتب عليه السلام:
له ان يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله.
(915) 61 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم بن مسكين (1)
عن سعيد الكندي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني اجرت قوما أرضا فزاد
السلطان عليهم قال: اعطهم فضل ما بينهما، قلت انا لا اظلمهم ولم أزد عليهم قال:
انهم إنما زادوا على ارضك.
(916) 62 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه
قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان لنا اكرة فنزارعهم فيقولون لنا قد حزرنا هذا
الزرع بكذا وكذا فاعطوناه ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصته على هذا الحزر قال:
وقد بلغ؟ قلت: نعم قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا:

(1) كذا فيما عندنا من نسخ التهذيب والضاهر عن علي بن الحكم عن الحكم بن مسكين كمن
وقد نبه على ذلك في الوافي أيضا.
- 913 - 914 - الكافي ج 1 ص 407 بسند آخر في الأول
- 916 - الكافي ج 1 ص 411
208

ان الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص قال: لا بأس فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت؟ لا
قال: فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص.
(917) 63 - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان
عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم
المعلومة قال: لا بأس، قال: وسألته عن اجارتها بالطعام فقال: إن كان من طعامها
فلا خير فيه.
(918) 64 - عنه عن أيوب عن صفوان قال: حدثني أبو بردة بن
رجا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون
له كلها وأد خراجها قال: لا بأس به إذا شاؤوا أن يأخذوها اخذوها.
20 - باب الإجارات
(919) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن
بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به باس، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها
إلا أن يحدث فيها شيئا،
(920) 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت
والسفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل فقال: الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكارى

- 919 - الكافي ج 1 ص 407
- 920 - الكافي ج 1 ص 413 الفقيه ج 3 ص 159
209

إليه والخيار في والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.
(921) 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر
أو أقل قال: كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها
ان شاء اخذ وان شاء ترك.
(922) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة
أو أقل من ذلك أو أكثر قال: الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكاراه والخيار في
اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك
(923) 5 - عنه عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه
ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال: لا.
(924) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من
يخيطه ويستفضل قال: لا بأس قد عمل فيه.
(925) 7 - عنه عن صفوان عن الحكم الخياط قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: أتقبل الثوب بدرهم واسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه
قال: لا بأس بذلك، ثم قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت.

- 921 - 922 - الكافي ج 1 ص 413 بسند آخر في الثاني.
- 923 - الكافي ج 1 ص 408 وفي اخره (الا يكون قد عمل فيه شيئا)
- 925 - الكافي ج 1 ص 408
210

(926) 8 - عنه عن صفوان عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال:
أليس تعمل فيها؟ قلت: اقطعها واشتري لها الخيوط قال: لا بأس.
(927) عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن علي الصائغ
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي
بالثلثين فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه قلت: اني اذيبه (1) لهم قال
فقال: ذلك عمل فلا بأس.
(928) 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون
الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش
وأشارط النقاش على شرطه فإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعته من الشرط قال:
فبطيب نفس منه؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
(929) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحمال والأجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته.
(930) 12 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن
شعيب قال: تكارينا لأبي عبد الله عليه السلام قوما يعملون له في بستان له وكان اجلهم
إلى العصر قال: فلما فرغوا قال لمعتب: اعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم.
(931) 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا

(1) في الفقيه (ادنيه) بدل (اذيبه)
- 926 - 927 - الفقيه ج 3 ص 159 - 928 - الكافي ج 1 ص 408
- 929 - الكافي ج 1 ص 412
- 930 - 931 - الكافي ج 1 ص 412
211

يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجر، ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه
وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر.
(932) 14 - أحمد بن محمد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال:
كنت مع الرضا عليه السلام في بعض الحاجة فأردت ان انصرف إلى منزلي فقال لي: انطلق
معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون
بالطين أوراي (1) الدواب وغير ذلك وإذا معهم اسود ليس منهم فقال: ما هذا
الرجل معكم؟ قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا قال: قاطعتموه على اجرته؟ فقالوا: لا هو
يرضى منا بما نعطيه، فاقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب غضبا شديدا فقلت: جعلت
فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال: اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم
أجير حتى يقاطعوه اجرته، واعلم أنه مامن أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته
لذلك الشئ ثلاثة اضعافه على اجرته الا ظن أنه قد نقصته اجرته، فإذا قاطعته ثم
أعطيته اجرته حمدك على الوفاء فان زدته حبة عرف ذلك ويرى انك قد زدته.
(933) 15 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن
سليمان بن سالم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم
مسماة على أن يبعثه إلى ارض فلما ان قدم اقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر
والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه
في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة من مال الأجير،
أو مال المستأجر؟ قال: إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الأجير
وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى ارض فما كان

(1) الاواري: جمع اراي مشددا ومخففا وهو الاخية.
- 932 - 933 - الكافي ج 1 ص 412
212

من مؤنة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر.
(934) 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار عن
عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب
لي بدراهم فيقول له: آخذ منك واكتب بين يديك قال: لا بأس، قال: وسألته عن
رجل استأجر مملوكا فقال المملوك: ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم
مسماة يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال: لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك.
(935) 17 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل باجر
معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بها كذا وكذا وما ربحت
بيني وبينك فقال: إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس.
(936) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان
عن زرارة وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: إن كان ضيع شيئا أو ابق منه
فمواليه ضامنون.
(937) 19 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الحسين بن علي عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه؟ قال: يحتسب له
الاجر بقدر ما جاوزه وان عطب الحمار فهو ضامن.

- 934 - 935 - الكافي ج 1 ص 412
- 936 - الكافي ج 1 ص 416
- 937 - الكافي ج 1 ص 412
213

(938) 20 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة
فيقول: اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته زيادة وسمى ذلك قال:
لا بأس به كله.
(939) 21 - عنه عن رجل عن أبي المعزا عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال: إن كان
جاز الشرط فهو ضامن، وان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وان سقطت في بئر
فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها.
(940) 22 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن محمد
الحلبي قال: كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فاتاه رجلان
فقال أحدهما: اني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت
عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق وأتخوف ان يفوتني فان احتبست
عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتبسه كذا وكذا وانه حبسني عن ذلك الوقت
كذا وكذا يوما فقال القاضي: هذا شرطك فاسد وفه كراه، فلما قام الرجل اقبل إلي
أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه.
(941) 23 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: كنت جالسا عند قاض
من قضاة المدينة فاتاه رجلان فقال أحدهما: اني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا

- 938 - 939 - الكافي ج 1 ص 412 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 162
- 940 - الكافي ج 1 ص 413 الفقيه ج 3 ص 22
- 941 - الكافي ج 1 ص 412 الفقيه ج 3 ص 21
214

وكذا وانه لم يفعل قال فقال: ليس له كرى قال: فدعوته فقلت له: يا عبد الله ليس لك
ان تذهب بحقه، وقلت للأجير ليس لك ان تأخذ كل الذي عليه، اصطلحا فترادا بينكما.
(942) 24 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن
أخيه أبى الحسن عليهم السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت
فما عليه؟ فقال: إن كان اشترط ألا يركبها غيره فهو ضامن لها، وان لم يسم فليس
عليه شئ.
(943) 25 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال:
اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي،
فلما صرت إلى قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل
فلما اتيت النيل خبرت انه توجه إلى بغداد، فاتبعته فظفرت به وفرغت فيما بيني وبينه
ورجعت إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجئ خمسة عشر يوما فأخبرت صاحب البغل بعذري
واردت ان أتحلل منه فبما صنعت وارضيه، فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى ان يقبل
فتراضينا بابي حنيفة وأخبرته بالقصة وأخبره الرجل فقال لي: ما صنعت بالبغل؟ فقلت:
قد رجعته سليما قال: نعم بعد خمسة عشر يوما قال: فما تريد من الرجل؟ قال: أريد
كرى بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوما فقال: اني ما أرى لك حقا لأنه اكتراه
إلى قصر بني هبيرة فخالف فركبه إلى النيل والى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكرى
فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكرى، قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل
يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة وأعطيته شيئا وتحللت منه، وحججت تلك السنة
فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه
تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: فما

- 942 - 943 - الكافي ج 1 ص 413 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 134
215

ترى أنت؟ قال: أرى له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل
كرى البغل من النيل إلى بغداد ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه إياه،
قال: قلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال: لا لأنك غاصب،
فقلت أرأيت لو عطب البغل أو أنفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم
خالفته، قلت: فان أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال: عليك قيمة ما بين الصحة
والعيب يوم ترده عليه، قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو، اما أن يحلف هو
على القيمة فليزمك فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب
البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك: قلت: اني
أعطيته دراهم ورضي بها وحللني قال: إنما رضي فأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة
بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك به فان جعلك في حل بعد معرفته
فلا شئ عليك بعد ذلك، قال أبو ولاد: فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت
المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله عليه السلام وقلت له: قل ما شئت حتى أعطيكه
فقال: قد حببت إلي جعفر بن محمد ووقع في قلبي له التفضيل وأنت في حل، وان
أردت ان أرد عليك الذي أخذت منك فعلت.
(944) 26 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن
عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في الحمال يكسر الذي حمل أو
يهريقه قال: إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن،
(945) 27 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله

- 944 - الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 163 وفيهما عن ابن مسكان عن أبي
بصير ولعله الصواب لما يأتي عين هذا الحديث بهذا الاسناد في ذيل حديث 33 من الباب
- 945 - الكافي ج 1 ص 399
216

ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو غرق أو حرق لص مكابر.
(946) 28 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان
قال: حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت لأبي عبد الله
عليه السلام فقال: أتتهمه؟ قلت: لا قال: لا تضمنه.
(947) 29 - عنه عن محمد بن يحيى عن يحيى بن حجاج عن خالد بن
الحجال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص
فقال: إن كان مأمونا فلا تضمنه.
(948) 30 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص
قال: هو ضامن قلت: انه ربما زاد قال: تعلم أنه زاد شيئا؟ قلت: لا قال هو لك.
(949) 31 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم
عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من
ملاح فحملها طعاما واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال: جائز قلت: انه ربما زاد
الطعام قال فقال: يدعي الملاح انه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا قال: هو لصاحب الطعام
الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك.
(950) 32 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد

- 946 - الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 162
- 947 - 948 - الكافي ج 1 ص 398 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 161
- 949 - الكافي ج 1 ص 399
- 950 - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162 بزيادة في آخره
217

عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل استكري منه إبل وبعث
معه بزيت إلى ارض فزعم أن بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال: انه
ان شاء اخذ الزيت وقال: انه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة.
(951) 33 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس مولى
علي بن يقطين عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف
لعله يستخرج منه شيئا، وفي رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال:
على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن،
(952) 34 - عنه عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: في الصائغ والقصار ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه
على أمر بين انه قد سرق فكل قليل له أو كثير فهو ضامن وان فعل فليس عليه شئ
وان لم يفعل ولم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا أن يكون
له على قوله البينة، وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن.
(953) 35 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن أبي بصير
قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه قال: فعليه ان يقيم
البينة انه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ، وان سرق متاعه كله فليس عليه شئ.
(954) 36 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر

- 951 - الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 163 وفيه ذيل الحديث وهو عين
حديث 26 من الباب
- 952 - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه 3 ص 161 بدون الذيل الحديث
- 953 - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162
- 954 - الكافي ج 1 ص 163
218

عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت
فلم يضمنه وقال: إنما هو أمين.
(955) 37 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن القصار يفسد قال: كل أجير
يعطى الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.
(956) 38 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والصائغ
والقصار احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب
فإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس مما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله أحق
به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.
(957) 39 - علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن
الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط
عليه يعطي في وقت قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.
(958) 40 - علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال:
سألت الرضا عليه السلام عن القصار والصائغ يضمنون؟ قال: لا يصلح الناس إلا بعد أن
يضمنوا، وكان يونس يعمل به ويأخذه.
(959) 41 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابا فضرب

- 955 - الاستبصار ج 3 ص 131 الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 161 بتفاوت
- 956 - 957 - الاستبصار ج 3 ص 131 الكافي ج 1 ص 398 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 162
- 958 - 959 - الاستبصار ج 3 ص 132 الكافي ج 1 ص 398
219

المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام.
(960) 42 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل عن أبي
الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه
قال: أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.
(961) 43 - الحسين بن سعيد عن فضالة وأبي المعزا عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط
به على أموال الناس، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.
(962) 44 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ
احتياطا وكان أبي عليه السلام يتطول عليه إذا كان مأمونا.
(963) 45 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم كل من يعطى الاجر
ليصلح فيفسد فهو ضامن.
(964) 46 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى
وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصباغ
والقصار قال: ليس يضمنان،
فالوجه في هذا الخبر انهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين فاما إذا اتهمهما ضمنا
حسب ما قدمناه في خبر أبي بصير وغيره.

- 960 - الاستبصار ج 3 ص 13 الكافي ج 1 ص 398
- 961 - 962 - الاستبصار ج 3 ص 133 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 398
- 963 - 964 - الاستبصار ج 3 ص 132
220

(965) 47 - وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم فقال: إذا طابت
نفسه بذلك، إنما أكره من اجل اني اخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا
طابت نفسه فلا بأس.
(966) 48 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن
حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطيت جبة إلى القصار
فذهبت بزعمه قال: ان اتهمته فاستحلفه، وان لم تتهمه فليس عليه شئ.
(967) 49 - عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وان اتهمته احلفته.
(968) 50 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي
ابن الحكم عن إسماعيل بن الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار يسلم
إليه المتاع فخرقه أو غرقه أيغرمه؟ قال: نعم غرمه ما جنت يداه فإنك إنما أعطيته
ليصلح لم تعط ليفسد.
(969) 51 - عنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن
سعد قال: حدثنا عثمان بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت إن حمالا لنا
يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع قال: ضمنه وخذ منه.
(970) 52 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن
جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزير النصراني.

- 967 - 968 - الاستبصار ج 3 ص 133 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 398
- 969 - الفقيه ج 3 ص 162
- 970 - الفقيه ج 3 ص 163
221

(971) 53 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن
عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن
علي عليم السلام قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.
(972) 54 - عنه عن ابن محبوب عن الحسين بن صالح عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن.
(973) 55 - عنه عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر
منه شئ فهو ضامن.
(974) 56 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام
في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع
الثوب هل يجب على القصار ان يرده إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصار مأمونا؟ فوقع
عليه السلام: هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله.
(975) 57 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن
الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالاجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه ان يغرمه لأهله
أيأخذونه؟ قال فقال لي: أمين هو؟ قال قلت: نعم قال: فلا يأخذون منه شيئا.
(976) 58 - عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن
علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام انه أتي بحمال كانت عليه
قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها إياه، وكان يقول كل عامل مشترك إذا
أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.

- 973 - 974 - الفقيه ج 3 ص 163
222

(977) 59 - عنه بهذا الاسناد قال: اتاه رجل تكارى دابة فهلكت
فاقر انه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كرى.
قال محمد بن الحسن: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه
من أنه متى جاز بها الوقت ضامنا للثمن ولزمه الكرى وقد تقدم للقول في ذلك،
ويزيده بيانا ما رواه:
(978) 60 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن ابان عن الحسن
ابن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع
فجاز الموضع الذي تكارى إليه فنفقت الدابة قال: هو ضامن وعليه الكرى بقدر ذلك.
(979) 61 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان أباه كان
يقول: لا بأس بان يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما
استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا.
(980) 62 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت رجلا
قال: الغرم على مولاه.

- 977 - الاستبصار ج 3 ص 135
- 978 - الاستبصار ج 3 ص 133
- 980 - الكافي ج 2 ص 399 الفقيه ج 4 ص 116
223

21 - باب من الزيادات
(981) 1 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق
شعر عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقر والغنم والإبل
تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال: ان أفسدت نهارا فليس عليها ضمان
من اجل ان أصحابه يحفظونه، وان أفسدت ليلا فان عليها ضمان.
(982) 2 - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن المعلى أبى عثمان
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (وداود
وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم) (1) فقال: لا يكون النفش إلا
بالليل ان على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها
بالنهار إنما رعيها وارزاقها بالنهار، فما أفسدت فليس عليها ولا على صاحبها شئ، وعلى
صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو
النفش، وان داود عليه السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان الرسل
والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام.
(983) 3 - عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت قول الله عز وجل: (وداود وسليمان إذ يحكمان
في الحرث) قلت: حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة؟ فقال: انه كان أوحى
الله عز وجل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود عليه السلام اي غنم نفشت

(1) سورة الأنبياء الآية: 78
- 981 - 982 - 983 - الكافي ج 1 ص 416
224

في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل، وان على صاحب
الزرع ان يحفظ بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل، فحكم داود عليه السلام بما
حكمت به الأنبياء عليهم السلام من قبله، وأوحى الله عز وجل إلى سليمان عليه السلام
اي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها، وكذلك جرت
السنة بعد سليمان عليه السلام، وهو قول الله عز وجل: (وكلا آتينا حكما وعلما)
فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل.
(984) 4 - محمد بن يعقوب عن جميل بن زياد عن عبد الله بن أحمد
عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ان من الرزق ما ييبس الجلد على العظم.
(985) 5 - علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت
إليه - يعني أبا الحسن عليه السلام - وانا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومأتين جعلت
فداك رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه
الطريق من مال من ذهب المتاع؟ أمن مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب
عليه السلام: من مال الآمر.
(986) 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن
أبي المقدام عمن حدثه عن الحرث بن الحرث الأزدي قال: وجد رجل ركازا على عهد
أمير المؤمنين عليه السلام فابتاعه أبي منه بمائة شاة متبع فلامته أمي وقالت: اخذت هذه
بثلاثمائة شاة أولادها مائة وأنفسها مائة وما في بطونها مائة، قال: فبدر أبي فانطلق
يستقيله فأبى عليه الرجل فقال له: خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة فأعياه فأخذ

- 984 - الكافي ج 1 ص 422
- 985 - 986 - الكافي ج 1 ص 421
225

أبي الركاز واخرج منه قيمة ألف شاة فاتاه الآخر وقال: خذ غنمك واتيني ما شئت
فأبى فعالجه واعياه فقال: لاضرن بك فاستعدى إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فلما
قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام امره قال لصاحب الركاز: اد خمس ما اخذت فان
الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ لأنه إنما اخذ ثمن غنمه
. (987) 7 - سهل بن زياد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن
موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك ان الناس قد رووا
ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل؟
فقال: نعم وانا افعله كثيرا فافعله قال: ثم قال لي: أما انه ارزق لك.
(988) 8 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كل شئ يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا
حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
(989) 9 - علي بن إبراهيم (1) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول كل شي هو لك حلال حتى تعلم أنه
حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو
سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك
وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو
تقوم به البينة.
(990) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو

(1) في الكافي علي بن إبراهيم عن إبله ولعله الصواب
- 987 - 988 - 989 - 990 - الكافي ج 1 ص 402
226

ابن شمر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم عز وجل قلت: وكيف يشكون فيه ربهم!؟ قال:
يقول الرجل والله ما ربحت شيئا من كذا وكذا ولاء أكل ولا اشرب إلا من رأس
مالي، ويحك وهل رأس مالك وذروته إلا من ربك عز وجل.
(991) 11 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: مر النبي صلى الله عليه وآله على رجل ومعه ثوب يبيعه وكان الرجل
طويلا والثوب قصيرا فقال: اجلس فإنه أنفق لسلعتك.
(992) 12 - أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي القداح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه انسان فأخرجته من
كمي فقال: يا بني لا تحمل في كمك شيئا فان الكم مضياع.
(993) 13 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن
بلال عن الحسين الجمال قال: شهدت إسحاق بن عمار وقد شد كيسه وهو يريد أن
يقوم فجاء انسان يطلب دراهم بدينار فحل الكيس وأعطاه دراهم بدينار: قال: فقلت له
سبحان الله ما كان هذا فضل الدينار؟! فقال إسحاق بن عمار: ما فعلت هذا رغبة
في الدينار ولكن سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من استقل قليل الرزق حرم الكثير.
(994) 14 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس
عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسن بن مياح عن أمية بن عمرو عن الشعيري عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا نادى المنادي

- 991 - الكافي ج 1 ص 419
- 992 - الكافي ج 1 ص 420
- 993 - الكافي ج 1 ص 419
- 994 - الكافي ج 1 ص 418 الفقيه ج 3 ص 172
227

فليس لك أن تزيد وإنما يحرم من الزيادة النداء ويحلها السكوت،
(995) 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالج بن أبي حماد
عن محمد بن سنان عن أبي جعفر الأحول قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اي شئ
معاشك قال: قلت غلامان لي وجملان قال: فقال لي: استتر بذلك من إخوانك فإنهم
ان لم يضروك لم ينفعوك،
(996) 16 - عنه (1) عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن مهزيار
قال: قلت له: جعلت فداك ان في يدي أرضا والمعاملين قبلنا من الاكرة والسلطان
يعاملون على أن لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك؟ قال: فقال لي: فليكن
ذلك بالذهب، قال: قلت فان الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز ان آخذ
منهم دراهم ثم آخذ الطعام؟ قال: فقال: وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام قال: فقلت فإنه
ليس يمكننا في شيئك وشئ إلا هذا ثم قال لي على: ان له في يدي أرضا ولنفسي
وقال له على: ان علينا في ذلك مضرة يعني في شيئه وشئ نفسه اي لا يمكننا غير
هذه المعاملة قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له ان هذا لك وللناس
أجمعين؟ فقال لي: قد ندمت حيث لم استأذنه لا صحابنا جميعا فقلت: هذه لعلة
الضرورة؟ فقال: نعم.
(997) 17 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن سليمان
قال: قلت الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوبا بدينار وأقل وأكثر فاشتري له بالثمن
الذي يقول ثم أقول له هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ولا اعلمه اني

(1) قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافي
- 995 - الكافي ج 1 ص 417
228

ربحت عليه وقد شرطت على صاحبه ان ينقد بالذي أريد وإلا أرد به عليه فهل يجوز
الشرط والربح؟ أو يطيب لي شئ منه؟ وهل يطيب لي شئ ان اربح عليه إذا كنت
استوجبته من صاحبه؟ فكتب لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله.
(998) 18 - عنه عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال:
سألته قلت: جعلت فداك رجل اشترى متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم
وضحا ولا غير ذلك قال فقال: ان شرط عليك فله شرطه وإلا فله دراهم الناس التي
تجوز بينهم، قال: وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر لأنهم قالوا: لا نأخذ
إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة ولم نقل وضحا ولا غير ذلك.
(999) 19 - عنه عن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبي الصباح
عن أبيه عن جده قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتى صادقته جارية ودفعت
إليه أربعة آلاف درهم وقالت: إذا ما فسد بيني وبينك رددت علي أربعة آلاف
درهم فعمل بها الفتى وربح فيها، ثم إن الفتى حرج وأراد ان يتوب كيف يصنع؟ قال:
يرد عليها الأربعة آلاف درهم والربح له.
(1000) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال
عن عثمان بن غالب عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل
مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال: ليس على مولاه شئ ولكنه على
العبد وليس لهم ان يبيعوه ولكنه يستسعى، وان حجر عليه مولاه فليس على مولاه
شئ ولا على العبد.
(1001) 21 - عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر

- 999 - الكافي ج 1 ص 418
- 1001 - الكافي ج 1 ص 377 الفقيه ج 3 ص 171
229

عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا
وكذا بأقل مما قال البائع قال: قال: القول قول البائع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه.
(1002) 22 - عنه عن الهيثم عن النهدي عن عثمان بن عيسى عن
خالد بن نجيح الخراز (1) قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام انا نجلب المتاع من
صنعاء نبيعه بمكة العشرة ثلاثة عشر اثنى عشر ونجئ به فيخرج إلينا تجار من تجار مكة
فيعطونا بدون ذلك الأحد عشر والعشرة ونصف ودون ذلك أفأبيعه أو أقدم مكة؟
قال: فقال لي: بعه في الطريق ولا تقدم به مكة فان الله تعالى أبى ان يجعل متجر
المؤمن بمكة،
(1003) 23 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال
عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه
غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال: آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال
من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه
من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه.
(1004) 24 - عنه عن أبي جعفر عن داود بن إسحاق الحذاء عن
محمد بن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رحل يشتري ما يذاق أيذوقه
قبل ان يشترى قال: نعم فليذقه ولا يذوقن مالا يشتري،
(1005) 25 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن سليمان
ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن،

(1) في ضبط هذه النسبة اختلاف في النسخ وفي بهضها الجوان، واستقر به بعضهم في
الهامش، وفي بعضها الحراز.
- 1003 - الكافي ج 1 ص 377
230

(1006) 26 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بعث
رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من أصحابه واليا فقال له: اني بعثتك إلى أهل الله
يعني أهل مكة - فانهاهم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن.
(1007) 27 - عنه عن أبي عبد الله الرازي عن أبي الحسن علي بن أبي
حمزة عن زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: لا تبيعوا المصاحف فان يبعها حرام، قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر
منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك ان تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون
عليك حراما وعلى من باعه حراما.
(1008) 28 - عنه عن محمد بن عيسى عن بشير عن حريز عن أبي
بصير قال: سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشئ فكان الذي اشترى
لؤلؤا فوهبت له لؤلؤة فرأى المشتري في لؤلؤه ان يرد أيرد ما وهب له؟ قال: الهبة
ليس فيها رجعة وقد قبضها؟، أنما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.
(1009) 29 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن
عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من ائتمن
شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله عز وجل ضمان ولا له اجر ولا خلف.
(1010) 30 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن يونس عن عبد الله
ابن سنان أو ابن مسكان عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا حدثتكم
بشئ فسلوني عن كتاب الله عز وجل ثم قال في حديثه: ان الله تعالى نهى عن
القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال، فقالوا: يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب

- 1009 - 1010 - الكافي ج 1 ص 416
231

الله عز وجل؟ قال: ان الله عز وجل يقول في كتابه (لا خير في كثير من نجواهم
إلا من أمر بصدقة أو اصلاح بين الناس) (1) الآية وقال الله تعالى:
(ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (2) وقال: (لا تسئلوا عن
أشياء إن تبدلكم تسوءكم) (3).
(1011) 31 - سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لك ان تتهم من ائتمنته ولا تأتمن
الخائن وقد جربته.
(1012) 32 - أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن
عبيس بن هشام عن أبي جميلة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من عرف من عبد من
عبيد الله كذبا إذا حدث وخيانة إذا ائتمن ثم ائتمنه على أمانة الله كان حقا على الله
عز وجل ان يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه ولا يأجره.
(1013) 33 - أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال: سمعت
أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لم يخنك الأمين
ولكن ائتمنت الخائن.
(1014) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمران
ابن عاصم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أربعة لا يستجاب لهم أحدهم رجل يكون
له مال فادانه بغير بينة يقول الله عز وجل: ألم آمرك بالشهادة.
(1015) 35 - سهل بن زياد عن ريان بن الصلت، أو رجل عن

(1) سورة النساء الآية: 113
(2) سورة النساء الآية:
(3) سورة المائدة الآية: 104
- 1011 - 1012 - 1013 - 1014 - 1015 - الكافي ج 1 ص 415
232

ريان عن يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال قال: ان الأرض لله عز وجل جعلها
الله عز وجل رزقا على عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخرجت
من يديه ودفعت إلى غيره، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له.
(1016) 36 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اخذت منه ارض ثم مكث ثلاث
سنين لا يطلبها لا تحل له بعد ثلاث سنين ان يطلبها.
(1017) 37 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم
الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية
فلما ذهبت انقدهم قلت: استحطهم؟ قال: لا إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى
عن الاستحطاط بعد الصفقة.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية، والذي
يكشف عن ذلك ما رواه:
(1018) 38 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن
معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يشتري المتاع ثم يستوضع قال: لا بأس به وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك.
(1019) 39 - عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب.

- 1016 - الكافي ج 1 ص 415
- 1017 - الاستبصار ج 3 ص 73 الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 145
- 1018 - الاستبصار ج 3 ص 73
- 1019 - الاستبصار ج 3 ص 74
233

له أيصلح له؟ قال: نعم.
(1020) 40 - عنه قال حدثني إسماعيل بن أبي بكر الحضرمي عن
علي أبى الأكراد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني أتقبل العمل فيه الصياغة
وفيه النقش فأشارط النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم أو
العشرين بعشرة فإذا بلغ الحساب قلت له: أحسن، فاستوضعه من الشرط الذي شارطته
عليه قال: بطيب نفسه؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
(1021) 41 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يجوز بيع العربون إلا أن يكون
نقدا من الثمن.
(1022) 42 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب
ابن شعيب قال: سألته عن رجل يبيع القوم جميعا يحمل إليه الحملة لهذا ولهذا الاثنين
ولهذا الثلاثة وبعضها أفضل فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعا فقال: لا يعجبني.
(1023) 43 - عنه عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم
عن أبي جعفر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم
فقال له: اشتربها نسمة وأعتقها عني وحج بالباقي، ثم مات صاحب الألف، فانطلق العبد
فاشترى أباه فاعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي بحج عن الميت فحج عنه، فبلغ ذلك موالي أبيه
ومواليه وورثة الميت جميعا، فاختصموا جميعا في الألف فقالوا: موالي معتق العبد إنما
اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنما اشتريت أباك بمالنا وقال: موالي العبد إنما
اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر عليه السلام: اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد،
واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة انه اشترى أباه

- 1021 - الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 123
234

من أموالهم كان لهم رقا.
(1024) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد
ابن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة انه ورثها عن أبيه لا
يدري كيف كان أمرها قال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، قلت: أرأيت إن كان
الذي ادعى الدار قال: ان أبا هذا الذي هو فيها اخذها بغير الثمن، ولم يقم الذي
هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها
وأقام البينة عليها.
(1025) 45 - الحسن بن محمد بن سماعة عن إسماعيل بن أبي سمال
عن محمد بن أبي حمزة عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
وسأله حفص الأعور فقال: ان السلطان يشترون منا القرب والادواة فيوكلون الوكيل
حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال: لا بأس ما تصلح به مالك، ثم سكت ساعة
ثم قال: أرأيت إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟ قال: نعم قال: فسدت رشوتك.
(1026) 46 - عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له: ما ازددت على
كذا وكذا فهو لك قال: لا بأس به.
(1027) 47 - الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن عمرو عن
رجل عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تعرض للحقوق، واصبر على
النائبة، ولا تعط أخاك من نفسك ما مضرته لك أكثر من منفعته له.

- 1024 - الاستبصار ج 3 ص 40 الكافي ج 1 ص 360 بزيادة فيهما الفقيه ج 3
ص 38 وفيه صدر الحديث
235

(1028) 48 - عنه عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر
عليه السم قال: من علامات المؤمن ثلاث حسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة
والتفقه في الدين وقال: ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح لا لدنياه ولا لاخرته.
(1029) 49 - عنه عن محمد بن زياد عن حبيب بن معلى الخثعمي
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت فقال:
اما لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأم لمن لا يريد ان يشتري فاني أكرهه.
(1030) 50 - عنه عن أبي جعفر عن الحرث عن عمران الجعفري
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أحب للرجل ان يقلب جارية إلا جارية يريد شراها.
(1031) 51 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام في قوله عز وجل: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) (1) قال: ضم يده
فقال: هكذا (ولا تبسطها كل البسط) قال: وبسط راحته وقال: هكذا.
(1032) 52 - أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن جعفر بن بكر
عن عبد الله بن أبي سهل عن حماد عن عبد الكريم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
ثلاثة من السعادة: الزوجة المواتية، والأولاد البارون، والرجل يرزق معيشته ببلده
يغدو إليه ويروح.
(1033) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن سيابة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل فقال: جعلت فداك اسمع قوما يقولون إن
الزراعة مكروهة فقال له: ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا
أطيب منه، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال.

(1) سورة الإسراء الآية: 29
- 1032 - 1033 - الكافي ج 1 ص 403 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 158
236

(1034) 54 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي علي عليه السلام انه ليس
في إباق العبد عهدة إلا أن يشترط المبتاع.
(1035) 55 - وعنه عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب،
ولا اعلم ابن أبي حمزة إلا وقد حدثني به أيضا عن معاوية بن وهب قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول قد ابق
غلامي وأمتي فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب فنشهد على
هذا إذا كلفناه؟ قال: نعم.
(1036) 56 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله الكاهلي قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام كان لعمي غلام فابق فأتى الأنبار فخرج إليه عمي ثم رجع فقلت له:
ما صنعت يا عم في غلامك؟ فقال: بعته فمكث ما شاء الله، ثم إن عمي مات فجاء الغلام فقال: أنا
غلام عمك وقد ترك عمي أولادا صغارا وانا وصيهم فقلت له: ان عمي اخبرني انه باعك
فقال الغلام: ان عمك كان لك مضارا فكره ان يقول لك فتشمت به وانا والله غلام
بنيه فقال: صدق عمك وكذب الغلام فأخرجه ولا تقبله.
(1037) 57 - عنه عن الميثمي عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حر أقر على نفسه بالعبودية استعبده على ذلك قال:
هو عبد إذا أقر على نفسه.
(1038) 58 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر
ابن بشير عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عمار السراج عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يوجد عنده السرقة قال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود.

- 1038 - الكافي ج 1 ص 394
237

(1039) 59 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله
ابن بكير عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع
بأكثر مما يشتري قال: جائز.
(1040) 60 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن
فضيل مولى راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لمولاي في يدي مال فسألته
ان يحل لي ما اشتري من الجواري فقال: إن كان يحل لك أن أحل لك فهو حلال
فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ان أحل لك جارية بعينها فهي لك
حلال، وان قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك إلا جارية
يراها فيقول هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.
(1041) 61 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه
عليهما السلام قال: لا بأس باستقراض الخبز ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا،
ولا بأس بالفلس بالفلسين وبالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس.
(1042) 62 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال:
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه
وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال: لا ينبغي.
(1043) 63 - عنه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: ان ربحت فلك
وان وضعت فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل.
تم كتاب التجارات ويتلوه كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين

- 1040 - الاستبصار ج 3 ص 138
238

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب النكاح
22 - باب السنة في النكاح
(1044) 1 - محمد بن يعقوب عن عده من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل
من سبعين ركعة يصليهما الأعزب.
(1045) 2 - وعنه عن علي بن محمد عن محمد بن علي عن عبد الرحمن
ابن خالد عن الأصم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
رذال موتاكم العزاب.
(1046) 3 وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله
عن ابن فضال وجعفر بن محمد عن ابن أبي القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
جاء رجل إلى أبي عليه السلام فقال له: هل لك من زوجة؟ فقال: لا فقال إني ما
أحب ان لي الدنيا وما فيها واني بت ليلة ليست لي زوجة ثم قال: الركعتان يصليهما

- 1044 - 1045 - الكافي ج 2 ص 4 الفقيه ج 3 ص 242
- 1046 - الكافي ج 2 ص 5
239

رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره، ثم أعطاه أبى سبعة دنانير
قال له: تزوج بهذه، ثم قال أبي عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
اتخذوا الأهل فإنه ارزق لكم.
(1047) 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام عن
آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد
الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب
عنها في نفسها وماله.
(1048) 5 - وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن أبيه عن عبد الله
ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام مثل الحديث الأول وزاد فيه فقال: محمد بن
عبيد الله جعلت فداك فانا ليس لي أهل فقال: أليس لك جوار أو قال: أمهات أولاد
فقال: بلى فقال: أنت ليس بعزب.
23 - باب ضروب النكاح
قال الشيخ رحمه الله: (النكاح على ثلاثة اضرب) إلى آخر الباب)
(1049) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحل الفرج ثلاثة: نكاح بميراث
ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

- 1047 - الكافي ج 2 ص 4 الفقيه ج 3 ص 246
- 1048 - الكافي ج 2 ص 5
- 1049 - الكافي ج 2 ص 16 الفقيه ج 3 ص 241
240

(1050) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن
موسى عن محمد بن زياد عن الحسن بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
يحل الفرج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.
(1051) 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمر بن
يزيد بياع السابري عن أبي عبد الله حفص الجوهري عن الحسن بن زيد قال: كنت
عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله
عليه السلام: ما عندك في المتعة؟ قال: حدثني أبوك محمد بن علي عن جابر بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال: أيها الناس ان الله أحل لكم
الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة،
وملك ايمانكم.
قال محمد بن الحسن المصنف لهذا الكتاب: وليس يخرج عن الأقسام الثلاثة
ما روي من تحليل الرجل جاريته لأخيه لان هذا داخل في جملة الملك لأنه متى أحل
جاريته له فقد ملكه وطأها فهو مستبيح للفرج بالتمليك حسب ما قدمناه، والذي يدل
على جواز ذلك ما رواه.
(1052) 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة
عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: هي له حلال ما أحل له منها،
(1053) 5 - وعنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن

- 1050 - الكافي ج 2 ص 16 الفقيه ج 3 ص 241
- 1051 - الفقيه ج 3 ص 297
- 1052 - الاستبصار ج 3 ص 135
- 1053 - الاستبصار ج 3 ص 136
241

ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
(1054) 6 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟
قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها.
(1055) 7 - وعنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية
تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا،
(1056) 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب
عن ابن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها
فرج جاريتها قال: هو له حلال، قلت أفيحل له ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلت له.
(1057) 9 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل
يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم له ما أحل له منها.
(1058) 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها
فقال: ذلك لك، قلت: فان كانت تمزح؟ فقال: كيف لك بما في قلبها؟! فان علمت أنها
تمزح فلا.

- 1054 - 1055 - الاستبصار ج 3 ص 136 الكافي ج 1 ص 49
- 1056 - 1057 - 1058 - الاستبصار ج 3 ص 136 الكافي ج 2 ص 48 واخرج
الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 289
242

(1059) 11 - فاما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن
ابن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل
فرج جاريته؟ قال: لا أحب ذلك.
فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهة، وقد صرح
عليه السلام بذلك بقوله: لا أحب ذلك، والوجه في كراهية ذلك أن هذا مما لا يراه
غيرنا ومما يشنع فيه مخالفونا علينا فالتنزه عما هذه سبيله أولى، ويجوز أن يكون إنما
كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا، فاما إذا شرط فقد زالت عنه الكراهية
أيضا، والذي يدل على هذا ما رواه:
(1060) 12 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن
عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال:
اني أكره هذا كيف تصنع ان هي حملت؟ قلت: تقول ان هي حملت منك فهي لك
قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.
(1061) 13 - واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك قال: لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له.
فهذا الخبر محمول على أنه إذا قالت له: انها لك ما دون الفرج من خدمتها لان
المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطئ امائهن في حل، وإذا كان
الامر على ذلك لا يحل له فرجها على حال: واما المولى فلا يجوز له ان يجعل عبده في
حل من جاريته إلا بالعقد.
(1062) 14 - روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

- 1059 - 1060 - 1061 - 1062 - الاستبصار ج 3 ص 137
243

عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام
انه سئل عن المملوك يحل له ان يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له.
وينبغي ان يراعى في هذا الضرب من النكاح لفظة اتحليل ولا يسوغ فيه لفظة
العارية، يدل على ذلك ما رواه:
(1063) 15 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير
قال: اخبرني قاسم بن عروة عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام
ونحن عنده عن عارية الفرج فقال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن
يحل الرجل جاريته لأخيه.
ومتى جعل الرجل أخاه في حل من شئ من مملوكته مثل النظر أو الخدمة أو
القبلة أو الملامسة فلا يحل له غير ما أحل له، ومتى أحل له فرجها حل له ما سواه،
يدل على ذلك ما رواه:
(1064) 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان بعض أصحابنا قد روى عنك
انك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل، قلت له:
ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما مدون فرجها أله ان يقتضها
قال: لا ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك قلت:
أرأيت ان أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك،
قلت: فان فعل أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها

- 1063 - الاستبصار ج 3 ص 140 الكافي ج 2 ص 49
- 1064 - الكافي ج 2 ص 48 الفقيه ج 3 ص 289
244

ان كانت بكرا، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها.
قال الحسن بن محبوب: وحدثني رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام بمثله إلا أن
رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.
(1065) 17 - محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فاني أكره ان
تراني منكشفا فتحلها له قال: لا يحل له منها إلا ذاك وليس له ان يمسها ولا ان يطأها، وزاد فيها هشام أله ان يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت.
والذي يدل على أنه متى حل له فرجها حل له ما سواه ما رواه:
(1066) 18 - محمد بن يعقوب عن علي عن الخشاب عن يزيد بن إسحاق
شعر عن الحسن بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحل الرجل من جاريته
قبلة لم يحل له غيرها، وان أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره، وان أحل له الفرج
حل له جميعها.
وحكم المملوكة والمدبرة فيما ذكرناه سواء.
(1067) 19 - روى علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان
عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه قال: هو له
حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا،
قلت: أرأيت ان أراد الباقي منهما ان يمسها؟ قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى
منها تزويجا بصداق متى ما أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف

- 1065 - الكافي ج 2 ص 48
- 1066 - الكافي ج 2 ص 49
- 1067 - الكافي ج 2 ص 53 الفقيه ج 3 ص 29
245

رقبتها والنصف الآخر للباقي الذي دبرها؟ قال: بلى قلت: فان جعلت هي مولاها في
حل من نكاحها وأحلت ذلك له قال: لا يجوز ذلك له قلت: لم يجوز ذلك كما
أجزت للذي كان له نصفها ان أحل فرجها لشريكه؟ قال: ان الحرة لا تهب فرجها
ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فان أحب ان يتزوجها
متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر.
ومتى ولدت هذه الجارية المحللة فان ولدها يكون رقا لمولاها إلا أن يكون قد
شرط الحرية عليه الذي حلل له فإنه يصير حرا بالشرط المتقد، والذي يدل على
ذلك ما رواه:
(1068) 20 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن
ابن محبوب عن أبان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: له حلال، قلت: فان جاءت بولد
منه قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له ان
جاءت بولد فهو حر.
(1069) 21 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن
أبان بن عثمان عن الحسن الطعار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج
قال: لا بأس به قلت: فإن كان منه ولد فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
(1070) 22 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
عن سليم الفرا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه
فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإنه أولدها قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها.

- 1068 - 1069 - الاستبصار ج 3 ص 138
- 1070 - الاستبصار ج 3 ص 139 الكافي ج 2 ص 48 الفقيه ج 3 ص 290
246

(1071) 23 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
عن داود بن النعمان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل
يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها؟ قال: يحل له من ذلك ما أحل له،
قلت: فجاءت بولد قال يلحق بالحر من أبويه.
(1072) 24 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يقول لأخيه: جاريتي لك حلال قال: قد حلت له، قلت:
فإنها قد ولدت قال: الوله والام للمولى، واني لأحب للرجل إذا فعل بأخيه ان
يمن عليه فيهبها له.
(1073) 25 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس قال: قلت فإنها جاءت بولد قال: يضم إليه
ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت له: انه لم يأذن له في ذلك قال: انه قد اذن له
وهو لا يأمن أن يكون ذلك.
فليست هذه الأخبار مضادة لما قدمناه لأنه ليس في شئ منها انه يلحق الولد بالحر
أو يضم إليه ولده وان لم يشترط بل هو محتمل وإذا وردت الأحاديث التي قدمناها مفصلة،
وانه متى شرط كان لاحقا به، ومتى لم يشترط كان مملوكا، حملنا هذه الأخبار على
المفصلة، وليس قوله عليه السلام: انه اذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك. بمانع من
أن يكون قد شرط أنه لو كان هناك لكان لاحقا به، وإنما لم يأذن له في الافضاء

- 1071 - 1072 - 1073 - الاستبصار ج 3 ص 139 واخرج الأخير الكليني في
الكافي ج 2 ص 48 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 290
247

إليها على وجه يكون منه الولد وأوجب عليه التحرز وإن كان قد شرط ان لو كان حصل
ولد لكان لاحقا بالحرية حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام يضم إليه
ولده بالثمن لان ولده لا يجوز ان يسترق بل يباع عليه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1074) 26 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن
صالح عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته
وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال قلت: أرأيت ان جاءت بولد ما يصنع به؟
قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له انها ان جاءت بولد فهو
حر، قال: إن كان فعل فهو حر قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة.
(1075) 27 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام في امرأة
قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال: يقوم الولد عليه بقيمته.
24 - باب تفصيل أحكام النكاح
قال الشيخ رحمه الله: (ومن نكح نكاحا غبطة) إلى قوله: (ومن أراد أن
يعقد على امرأة متعة فاما الاشهاد والخطبة والاعلان فهو من السنة وان لم يفعل كان
جائزا والعقد ماضيا إلا أن فعله أحوط وأفضل).
(1076) 1 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
أو غيره عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إنما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث.

- 1047 - 1048 - الاستبصار ج 3 ص 140
248

(1077) 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن
زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا
بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من
اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.
(1078) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال: أو ليس عامة ما
تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول:
نعم قد فعلت؟!.
ونحن نبين ما ذكره من أحكام الطلاق والعدة في مواضعه إن شاء الله.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن أراد أن يعقد النكاح متعة) إلى قوله: (ونكاح
ملك الايمان) الذي يدل على إباحة المتعة اجماع المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وآله
كان قد أباحها في وقت، ولم يقم دليل قاطع على حظره لها بعد ذلك، فينبغي أن تكون
مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك، ويدل على
ذلك أيضا قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير
مسافحين) إلى قوله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) (1) فأباح بقوله:
(فما استمتعتم به منهن) نكاح المتعة، لان الاستمتاع إذا أطلق في الشرع لا يستفاد
به إلا النكاح المخصوص دون ما وضع له في أصل اللغة من الالتذاذ، ثم قال: (فآتوهن

(1) سورة النساء الآية: 23
- 1077 - الاستبصار ج 3 ص 148 الكافي ج 2 ص 23
- 1078 - الكافي ج 2 ص 17
249

أجورهن) مؤكدا بذلك على أن المراد به نكاح المتعة، لان نكاح الدوام ما يستحق
به من المهر لا يسمى أجرا في الشرع، وإنما يسمى الاجر بما يستحق بنكاح المتعة
حسب ما قدمناه، ويدل على ذلك أيضا ما رواه:
(1079) 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن (فما استمتعتم به
منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة).
(1080) 5 وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان علي
عليه السلام يقول: لولا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلا شقي (1).
(081 1) 6 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبى جعفر عليه السلام فقال له:
ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله
فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى
عنها! فقال: وإن كان فعل قال: واني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر
قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وانا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله
فهلم ألا عنك ان القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وان الباطل ما قال صاحبك
قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك ان نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك

(1) في كثير من النسخ (الاشفاء) وهو بمعنى القليل من الناس وقد ورد في النهاية في حديث
حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه ما يؤيد ذلك.
- 1079 - 1080 - الاستبصار ج 3 ص 141 الكافي ج 2 ص 42
- 1081 - الكافي ج 2 ص 42
250

يفعلن ذلك؟ فاعرض أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.
(1082) 7 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي
ابن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتعة نزل بها
القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله.
(1083) 8 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن
علي السائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك اني كنت أتزوج المتعة
فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت على ذلك نذرا وصياما
أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولكن بيدي من القوة ما
أتزوج في العلانية قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تعطيه والله لئن لم تطعه لتعصينه.
وقد رويت الكراهية في ذلك اليوم لما فيه من ارتفاع الثقة بالنساء.
(1084) 9 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن محبوب عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن المتعة فقال: ان
المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يومئذ يؤمن فاليوم لا يؤمن فسلوا عنهن.
(1085) 10 - واما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا
عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام
قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.
فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة، والعلم
حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج

- 1082 - الاستبصار ج 3 ص 141 الكافي ج 2 ص 42
- 1083 - الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 43
- 1084 - الكافي ج 2 ص 44 الفقيه ج 3 ص 292
- 1085 - الاستبصار ج 3 ص 142
251

إلى الاطناب فيه.
وإذا أراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا
معرفة لها منهن.
(1086) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن العباس بن موسى عن إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عنها - يعني المتعة - فقال لي: حلال ولا تتزوج إلا عفيفة ان الله عز وجل
يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
(1087) 12 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة
هل تحب للرجل ان يتمتع منها يوما وأكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع
منها ولا ينكحها،
(1088) 13 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي
عن داود بن سرحان الحذا عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلت: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل
لها فان قبلت فتزوجها، وان أبت ان ترضى بقولك فدعها، وأياكم والكواشف والدواعي
والبغايا وذوات الأزواج، قلت: وما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن بيوتهن معلومة
ويزنين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد،
قلت: والبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات
على غير السنة.

- 1086 - الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 44
- 1087 - الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 44
- 1088 - الاستبصار ج 3 ص 143 الكافي ج 2 ص 44 الفقيه ج 3 ص 292
252

(1089) 14 - واما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن عن بعض
أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها.
فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة
من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من
الذل ويكون ذلك مكروها دون أن يكون محظورا.
وقد رويت رخصة في التمتع بالفاجرة إلا أنه يمنعها من الفجور.
(1090) 15 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
ابن حديد عن جميل عن زرارة قال: سأل عمار وانا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة
متعة قال: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
(1091) 16 - عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال: قلت
لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.
ومتى أراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها.
(1092) 17 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن
عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت
عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت؟!.
(1093) 18 - وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له
ان لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم سألها؟.
(1094) 19 - وعنه عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن أحمد بن

- 1089 - 1090 - 1091 - الاستبصار ج 3 ص 143
253

محمد بن أبي نصر ومحمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت
للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال: ما عليه أرأيت
لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج؟.
والبكر إذا كانت بين أبويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا أنه لا يفضي
إليها هذا إذا كان بغير اذن أبيها، فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا باذن
أبيها، والذي يدل على القسم الأول ما رواه:
(1095) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن
سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا
رضيت من غير اذن أبويها.
(1096) 21 - وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي
سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها
تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال:
قلت فان رضيت بذلك؟ قال: وان رضيت بذلك فإنه عار على الابكار.
(1097) 22 - وبهذا الاسناد عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس ولا أقول كما
يقول هؤلاء الأقشاب (1).
(1098) 23 - أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر
إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.
(1099) 24 - فاما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن

(1) الأقشاب: جمع قشب بكسر السنين المعجمة ككشف وهو من لا خير فيه من الرجال.
- 1097 - 1098 - الاستبصار ج 3 ص 145
254

أبى الحسن ظريف عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العذراء
التي لها أب لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.
فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها أن تكون البكر صبية فإنه لا
يجوز التمتع بها إلا بأذن أبويها، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1100) 25 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن
مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع
قال: قلت أصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين.
ومنها أن يكون الخبر خرج مخرج التقية، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1101) 26 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل
ابن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام ان امرأة
كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها
زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي
وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله.
ومنها أن يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه:
(1102) 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد
ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج
البكر متعة قال: يكره للعيب على أهلها.
ولا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية.
146.

- 1099 - 1100 - الاستبصار ج 3 ص 145 الفقيه ج 3 ص 293
- 1101 - الاستبصار ج 3 ص الفقيه ج 3 ص 293
255

(1103) 28 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
ابن فضال عن بعض أصحابنا أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل
باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
(1104) 29 - وعنه عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة
قال: سمعته يقول: لا بأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
(1105) 30 - وعنه عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته
عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أرى بذلك بأسا قال: قلت بالمجوسية؟
قال: واما المجوسية فلا.
قوله عليه السلام: واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية، وعند التمكن من
غيرها، فاما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك:
(1106) 31 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا
عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس فقلت:
فمجوسية؟ فقال: لا بأس به يعني متعة.
(1107) 32 - وعنه عن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور
الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية،
(1108) 33 - وعنه عن البرقي عن فضيل بن عبد ربه عن حماد بن
عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله،
والتمتع بالمؤمنة أفضل على كل حال روى ذلك:
(1109) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن

- 1102 - الاستبصار ج 3 ص 146 الكافي ج 2 ص 46 الفقيه ج 3 ص 293
- 1103 - 1104 - 1105 - 1106 - 1107 - 1108 - الاستبصار ج 3 ص 144
256

إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية
والنصرانية؟ فقال: تمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.
ولا بأس بالتمتع بالإماء روى ذلك:
(1110) 35 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة باذن أهلها؟ قال: نعم ان الله عز وجل يقول:
(فانكحوهن باذن أهلهن) (1)،
(1111) 36 - وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا عليه السلام
عن الرجل يتمتع بأمة رجل باذنه؟ قال: نعم.
(1112) 37 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا
عليه السلام: هل يجوز للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة؟ فقال:
نعم إذا كان باذن أهلها إذا رضيت الحرة قلت: فان أذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم.
(1113) 38 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن
يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة؟ قال لا.
فإنه محمول على أنه إذا تزوج بها من غير اذنها وغير رضاها، فاما إذا أذنت فيه
فلا بأس بذلك حسبما تضمنه خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام،
ولا بأس ان يتمتع الرجل بأمة امرأة بغير اذنها، روى ذلك:
(1114) 39 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف
ابن عميرة عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة

(1) سورة النساء الآية: 24
- 1109 - الاستبصار ج 3 ص 145 الفقيه ج 3 ص 293
- 1110 - 1111 - 1112 - 1113 - الاستبصار ج 3 ص 165 واخرج الأول
الكليني في الكافي ج 2 ص 47 بتفاوت
257

امرأة بغير اذنها؟ قال: لا بأس به.
(1115) 40 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود
ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن
مواليها؟ فقال: ان كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا.
(1116) 41 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان
يتمتع الرجل بأمة المرأة، فاما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.
ولا بأس بان يتمتع الرجل متعة ما شاء لأنهن بمنزلة الإماء، وليس ذلك مثل
نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على أكثر من أربع نساء.
(1117) 42 - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد
ابن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
المتعة أهي من الأربع؟ قال: لا.
(1118) 43 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال: قلت ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.
(1119) 44 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا ولا من السبعين.
(1120) 45 - وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن

- 1114 - 1115 - 1116 - الاستبصار ج 3 ص 219 واخرج الأخيرين الكليني
في الكافي ج 2 ص 47
- 1117 - 118 1 - 1119 - الاستبصار ج 3 ص 147 الكافي ج 2 ص 43
واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 294
258

سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.
(1121) 46 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن
القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في
المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة وقال: عدتها
خمسة وأربعون ليلة.
(1122) 47 - فاما الذي رواه الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي
ابن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام
عن المتعة قال: هي أحد الأربعة
(1123) 48 - وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له ان يتزوج بأختها متعة؟
قال: لا قلت حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء
قال: لاهي من الأربع،
فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه من الاخبار، لان هذين الخبرين إنما
وردا مورد الاحتياط دون الخطر، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(1124) 49 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن
يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم.

- 1120 - 1121 - الاستبصار ج 3 ص 147 الكافي ج 2 ص 43 والثاني
بدون الذيل الحديث فيه
- 1122 - الاستبصار ج 3 ص 147
- 1123 - الاستبصار ج 3 ص 148
259

واما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا.
(1125) 50 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبي
سعيد الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة؟
قال: كف من بر.
(1126) 51 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن
يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء قال: حلال
وانه يجزي فيه الدرهم فما فوقه،
(1127) 52 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر؟ - يعني في المتعة - قال: ما
تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل.
ومتى خالفت المرأة الرجل أو تأخرت عنه من جملة ما شرط عليها من الأيام فان
له أن يحبس من مهرها بقدر ذلك.
(1128) 53 - روى محمد بن يعقوب عن علي عن صالح بن السندي
عن جعفر بن بشير عن عمر بن ابان عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: أتزوج المرأة شهرا فاحبس منها شيئا قال: نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان
نصف الشهر فالنصف وإن كان الثلث فالثلث.

- 1124 - الاستبصار ج 3 ص 148
- 1125 - الاستبصار ج 2 ص 45
- 1127 - الاستبصار ج 3 ص 149 بزيادة فيه الكافي ج 2 ص 45
260

ومتى أعطاها شيئا من المهر ثم تبين ان لها زوجا كان لها ما اخذت بما استحل
من فرجها وليس عليه أن يعطيها ما بقي عليه.
(1129) 54 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بقي
عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما اخذته فلها بم استحل من فرجها ويحبس عنها
ما بقي عنده.
ومتى خلى الرجل المرأة قبل ان يدخل بها في المتعة وكان قد أعطاها المهر فيجب
عليها ان ترد النصف مما اخذت منه.
(1130) 55 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته
في حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل
فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
وليس في المتعة اشهاد ولا اعلان وقد قد منا ذلك فيما مضى والذي رواه:
(1131) 56 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن
المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يجزي في المتعة من الشهود؟
فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: أرأيت ان لم يجدوا أحدا؟ قال: نعم قال: قلت
جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا.
فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة، وإنما هو منبئ عما كان في
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو الأفضل،

- 1128 - 1129 - الاستبصار ج 2 ص 46
261

وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على أنه محظور، كما نعلم أن هاهنا أشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يكن ذلك دلالة
على حظره، على أنه يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب ولئلا
تعتقد المرأة ان ذلك لا يحوز إذا لم تكن من أهل المعرفة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(1132) 57 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن
الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة
من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت: فان كره الشهرة فقال: يجزيه رجل،
وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.
وشروط المتعة ذكر الأجل والمهر وبذلك يتميز من نكاح الدوام، يدل على
ذلك ما رواه:
(1133) 58 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وبأجر مسمى.
(1134) 59 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح
هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز، وقال: ان سمى الأجل فهو متعة وان لم
يسم الأجل فهو نكاح بات.
(1135) 60 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال:

1131 الاستبصار ج 3 ص 148
- 1132 - الاستبصار ج 3 ص 149
- 1133 - 1134 - الكافي ج 2 ص 44
262

مهر معلوم إلى اجل معلوم.
والأحوط ان يشترط على المرأة جميع شرائط المتعة من ارتفاع الميراث والعزل
ان أراد والعدة وغير ذلك، يدل على ذلك ما رواه:
(1136) 61 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن
صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير أبي سعيد المكفوف عن الأحول قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام قلت: ما أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة؟ قال: كف من بر
يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا
ارثك ولا ترثيني ولا اطلب ولدك إلى اجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني.
(1137) 62 - محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
نصر عن ثعلبة قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير
سفاح على أن لا ترثيني ولا ارثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا وعلى أن عليك العدة.
(1138) 63 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: لابد ان
تقول فيه هذه الشروط أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا نكاحا غير سفاح
على كتاب الله وسنة نبيه على أن لا ترثيني ولا ارثك وعلى ان تعتدي خمسة وأربعين
يوما، وقال بعضهم! حيضة.
وشروط النكاح تكون بعد العقد لان ما يكون قبل العقد لا اعتبار به وإنما
الاعتبار بما يحصل بعده فان قبلت الشرط الذي وقع قبل العقد مضى العقد والشرط
وإلا فكان ما تقدم من الشروط باطلا والعقد غير صحيح، يدل على ذلك ما رواه:
(1139) 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد

- 1137 - 1138 - الكافي ج 2 ص 44
263

ابن عيسى عن سليمان بن سالم عن بكير بن أعين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها
شرطك الأول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من
الشروط قبل النكاح
واما الميراث فإنه اشرط انها ترث ورثت وان لم يشترط فليس لها ولا له
ميراث وليس يحتاج إلى أن يشترط انها لا ترث لان من شروط المتعة اللازمة ان لا
يكون بينهما توارث، والذي يدل على أنه إذا شرط الميراث كان لهما ما رواه:
(1140) 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح
بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترط الميراث كان وان لم يشترط لم يكن.
(1141) 66 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن
عن محمد مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر - يعني في المتعة -؟ فقال:
ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل، قلت: أرأيت ان حملت فقال: هو ولده فان
أراد ان يستقبل أمرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمسة وأربعون
ليلة وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(1141) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي
عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام

- 1139 - الكافي ج 1 ص 45
- 1140 - الاستبصار ج 3 ص 149 الكافي ج 2 ص 47
- 1141 - الاستبصار ج 3 ص 149 الكافي ج 2 ص 45 وفيه صدر الحديث
264

قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال: ليس بينهما ميراث
اشترط أولم يشترط.
لان هذا الخبر المراد به ما قدمناه من أنه سواء اشترط أو لم يشترط فإنها لا ترث
فإنه ليس لها ميراث، وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه، والذي يدل على ما
ذكرناه ما رواه:
(1143) 68 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر
ابن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: حلال لك من الله ورسوله، قلت: فما حدها؟
قال: من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك قال: فقلت فكم عدتها؟ فقال: خمسة وأربعون
يوما أو حيضة مستقيمة.
(1144) 69 - واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل
يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح.
فالمراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الأجل فإنهما يتوارثان دون أن يكون المراد به
شرط الميراث، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1145) 70 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو
ابن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا
وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما،

- 1142 - الاستبصار ج 3 ص 149 الكافي ج 2 ص 47 مرسلا
- 1143 - 1144 - الاستبصار ج 3 ص 150 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 47
- 1145 - الاستبصار ج 3 ص 150 الكافي ج 2 ص 44
265

ويسمي من الأجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي
امرأتك وأنت أولى الناس بها، قلت: فاني استحي ان أذكر شرط الأيام فقال: هو
أضر عليك قلت: وكيف؟ قال: انك ان لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في
العدة وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.
واما الأجل فإنه يشترط عليها ما شاء بعدان يكون أياما معلومة أو شهورا أو
سنين، يدل على ذلك ما رواه:
(1146) 71 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ويشارطها ما شاء من الأيام.
(1147) 72 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو
أقل أو أكثر قال: إذا كان شئ معلوم إلى اجل معلوم قال: قلت وتبين بغير
طلاق؟ قال: نعم.
(1148) 73 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت له هل يجوز ان يتمتع الرجل من
المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتين لا يتوقف على حدهما ولكن العود
والعودين (1) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.
فما تضمن هذا الخبر من مرة واحدة فإنما ورد مورد الرخصة والأحوط ما

(1) نسخة في الجمع (والعردين) والعرد الذكر المنتشر المنتصب وليس له معنى له مناسب
للمقام ولعله من باب الكناية عن المواقعة مرة ومرتين
- 1146 - 1147 - 1148 - الاستبصار ج 3 ص 151 الكافي ج 2 ص 45
266

قدمناه أن يكون يوما أو ليلة بحسب ما يختاره.
وقد روي إذا شرط دفعة أو دفعتين فإنه يصرف بوجهه عنها عند الفراغ منها.
(1149) 74 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال: لا بأس ولكن إذا فرغ
فليحول وجهه ولا ينظر.
ومتى تمتع بالمرأة غير معين كان العقد باطلا، يدل على ذلك ما رواه:
(1150) 75 - أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن عمر بن عبد العزيز
عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل
يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها
بعد سنين قال: فقال له: شهره إن كان سماه وان لم يكن سمى فلا سبيل له عليها.
ومتى عقد عليها متعة على مرة واحدة مبهما كان العقد دائما، يدل على ذلك ما رواه:
(1151) 76 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى
ابن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال: ذلك أشد عليك ترثها وترثك
ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟
قال: أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في
شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك، قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها أتزوجك

- 1149 - الاستبصار ج 3 ص 151 الكافي ج 2 ص 46
- 1150 - الكافي ج 2 ص 47 الفقيه ج 3 ص 297
- 1151 - الاستبصار ج 3 ص 152
267

على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على أن
الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا اطلب ولدك ولا عدة لك علي
فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون ليلة وان حدث
بك ولد فاعلميني.
ومتى انقضى الأجل وأراد الرجل زيادة على الأجل زاد بعقد مستأنف ومهر
حديد وليس ذلك لغيره حتى تخرج من العدة.
(1152) 77 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
ابن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن أبي نجران وأحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن أبي بصير قال: لا بأس بان تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما
بينكما تقول استحللتك باجر آخر برضى منها، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.
ومتى أراد الرجل ان يزيد في المدة قبل انقضاء الأجل فليس له ذلك إلا أن
يهب لها ما بقي له عليها من الأيام.
(1153) 78 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
إسماعيل بن مهران عن محمد بن أسلم، وعن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن
محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في
قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في اجرها ويزداد في
الأيام قبل ان تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط قلت:
فكيف يصنع؟ قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.

- 1152 - 1153 - الكافي ج 2 ص 45
268

واما الولد فإنه لاحق به على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:
(1154) 79 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أرأيت ان حملت قال: هو ولده.
(1155) 80 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه ان جاء بولد لم ينكره
وشدد في انكاره الولد.
(1156) 81 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد ومحمد
ابن الحسن عن عبد الله بن الحسن جميعا عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن الرضا
عليه السلام عن الشروط في المتعة فقال: الشروط فيها كذا إلى كذا فان قالت نعم
فداك جائز ولا نقول كما انهي إلي ان أهل العراق يقولون إن الماء مائي والأرض لك
ولست أسقي أرضك الماء وان نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض، فان شرطين في
شرط فاسد، وان رزقت ولدا فتلقه والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
(1157) 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع قال: سأل رجل الرضا عليه السلام وانا اسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط
عليها ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك وقال يجحد؟
وكيف يجحد؟ اعظاما لذلك قال الرجل فان اتهمها قال: لا ينبغي لك ان تتزوج إلا
مأمونة ان الله يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان
أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (1).

(1) سورة النور الآية: 3
- 1154 - 1155 - الاستبصار ج 3 ص 152 الكافي ج 2 ص 47
- 1156 - 1157 - الاستبصار ج 3 ص 153 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 47
269

(1158) 83 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن
ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة؟
فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد ان أراد وليس بينهما ميراث.
قوله عليه السلام: ويشترط الولد ان أراد لم يرد قي قبول الولد ونفيه، وإنما
المراد بذلك الافضاء إليها على وجه يكون هناك ولد على جريان العادة لان له ان يشترط
العزل وله ان يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك، فعبر عليه السلام عما هو سبب أو
كالسبب للولد على ضرب من المجاز، ولم يتناول الخيار في الخبر قبول الولد ورده على حال.
ولا بأس بان يتمتع الرجل من المرأة الواحدة ما شاء من المرات.
(1159) 84 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت
له: جعلت فداك تتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حين بانت منه
ثم يتزوجها الرجل الأول حين بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول ان
يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء.
ومتى تزوج الرجل امرأة متعة وشرطت عليه ان لا يطأها في فرجها فليس له
إلا ما اشترطت.
(1160) 85 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل
جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني
ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنه لا تدخل فرجك

- 1158 - الاستبصار ج 3 ص 153
- 1159 - الكافي ج 2 ص 46 - 1160 - الكافي ج 2 ص 48
270

في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة قال: لا بأس ليس له إلا ما اشترط.
ولا بأس بالتمتع بالهاشمية.
(1161) 86 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن أبي عبد الله
البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تمتع بالهاشمية.
قال الشيخ رحمه الله: (ونكاح ملك الايمان) إلى آخر الباب.
يدل على ذلك قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو
ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين) (1) فأباح بظاهر اللفظ نكاح ملك الايمان،
ثم إن الملك يكون بأشياء مختلفة منها الشراء ومنها الهبة ومنها الميراث على حسب
اختلاف وجوه التمليكات.
ومتى كان للرجل أولاد صغار ولهم مماليك جاز له ان يقوم واحدة منهن على
نفسه ويطأها، يدل على ذلك ما رواه:
(1162) 87 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل
يكون لبعض ولده جارية وولده صغار؟ فقال: لا يصلح ان يطأها حتى يقومها قيمة
عدل ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
(1163) 88 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية
وولده صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها فيكون
لولده عليه قيمتها.

(1) سورة المؤمنون الآية: 3
- 1162 - 1163 - الاستبصار ج 3 ص 154 الكافي ج 2 ص 49
271

(1164) 89 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
موسى بن جعفر عن عمرو بسعيد عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام فقلت: ان بعض أصحابنا روى أن للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية
ابنته ولي ابنة، وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان أطأها؟ فقال:
لا إلا باذنها قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال: نعم ذاك إذا
كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومى نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت أنت لابنتك
جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك تقتضها فتنكحها وإلا
فلا إلا باذنهما.
25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء
وحرم منهن في شرع الاسلام
قال الله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم
وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات
نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم
بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وان تجمعوا بين الأختين
إلا ما قد سلف، ان الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم
كتاب الله عليكم) (1) فجميع ما تضمنت هذه الآية ذكرهن فإنهن يحرمن بالنكاح
على كل حال وباي وجه كان من وجوه النكاح، نكاح غبطة أو نكاح متعة أو
ملك ايمان وعلى كل حال، واما أمهات النساء فلا يعتبر فيهن أكثر من العقد عليهن،

(1) سورة النساء الآية: 4
- 1164 - (الاستبصار ج 3 ص 54 1 الكافي ج 2 ص 49
272

ولا اعتبار بالدخول بهن لان الآية مطلقة غير مقيدة فليس لنا ان نشترط فيها ما ليس
في ظاهرها إلا بدليل يقطع العذر، ويؤيد هذا الظاهر أيضا.
(1165) 1 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام
ان عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم
بهن، هن في الجحور وغير الجحور سواء، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل
بهن، فحرموا وابهموا ما ابهم الله.
(1166) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن
إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل
المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس ان يتزوج بالابنة
وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام، وقال: الربائب
عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.
(1167) 3 - الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب
ابن حفص عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة طلقها قبل ان يدخل بها
فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.
(1168) 4 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الام والبنت سواء

- 1165 - الاستبصار ج 3 ص 156
- 1166 - 1167 - الاستبصار ج 3 ص 157 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3
ص 262 وفيه ذيل الحديث مرسلا
- 1168 - الاستبصار ج 3 ص 157 الكافي ج 2 ص 34
273

إذا لم يدخل بها - يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فإنه ان شاء تزوج
أمها وان شاء ابنتها -.
(1169) 5 - وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن
منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل
تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد
فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام
في هذه السمجية (1) التي أفتى بها ابن مسعود انه لا بأس بذلك، ثم اتى عليا صلوات الله
عليه وآله فسأله فقال له علي عليه السلام: من أين اخذتها؟ فقال: من قول الله عز وجل
(وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن
فلا جناح عليكم) فقال علي عليه السلام: ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم
فقال أبو عبد الله عليه السلام: للرجل اما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام؟
فلما قمت ندمت وقلت: اي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم تربه بأسا
وأقول انا قضى علي عليه السلام فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة
الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني

(1) هذه الكلمة وردت بصور مختلفة وما أثبتناه موافق لغالب أصول الكتاب الخطية وهو
المنقول عن المنصف ره كما في هامش بعض نسخ الاستبصار، وموافق لما في الكافي وشرحه للمجلسي ره
والكلمة من ألفاظ حديث مضطرب المتن غير حال عن التعقيد والتغيير، احتمل بعض انها من ا لشمخ
بمعنى العلو والرفعة لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء أمير المؤمنين عليه السلام فيها، أو من الشمخ
بالأنف بمعنى التكبر لتكبر ابن مسعود في قضائه، أو انها وسمت بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود
فان ثالث أجداده اسمه (شمخ) كما ذكره ابن عبد البر وابن عبد القسيراني والخزوجي وغيرهم، ولا
يخفي على الفقيه اضطراب متن الحديث
- 1169 - الاستبصار ج 3 ص 157 الكافي ج 2 ص 34
274

ان عليا عليه السلام قضى فيها وتسألني ما تقول: فيها!.
فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين لظاهر كتاب الله، وكل حديث ورد
هذا المورد فإنه لا يجوز العمل عليه، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة
عليهم السلام انهم قالوا إذا جاءكم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب
الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا، وهذان الخبران مخالفان على ما ترى
لظاهر كتاب الله والاخبار المسندة أيضا المفصلة، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به،
واما الحديث الأول مضطرب الاسناد لان الأصل فيه جميل وحماد بن عثمان وهما
تارة يرويانه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، وأخرى يرويانه عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام، ثم إن جميلا تارة يرويه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما،
وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به، واما الذي رواه:
(1170) 6 - الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف
عن صفوان بن يحيى عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج امرأة
ودخل بها ثم ماتت أيحل له ان يتزوج أمها؟ قال: سبحان الله كيف يحل له أمها وقد
دخل بها، قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له أمها؟
قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها.
فهذا الخبر أيضا لاحق بالخبرين الأولين في شذوذه وكونه مضادا ومخالفا لظاهر
القرآن، وما هذا حكمه لا يعمل عليه، مع أنه ليس فيه ذكر المقول له لان محمد بن
إسحاق بن عمار قال: قلت له: ولم يذكر من هو، ويحتمل أن يكون الذي سأله
غير الامام والذي لا يجب العمل بقوله، وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به.
واما الذي يدل على أن حكم المملوكة حكم الحرة فيما ذكرناه من أنه إذا وطئ

- 1170 - الاستبصار ج 3 ص 158
275

البنت لم تحل له الام ما رواه:
(1171) 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد
عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل كانت له جرية
فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال: لا تحل له.
(1172) 8 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن
زياد عن عمار بن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له.
الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأها إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له ان
يطأها؟ قال: لا.
(1173) 9 - الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل يحل له ان ينكحها؟
فكتب عليه السلام: لا يحل له،
(1174) 10 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن ربعي بن عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم أصاب
بعد أمها قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة.
فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر انه إذا أصاب بعد أمها
له وطؤها، بل تضمن ان له ان يصيب أمها ونحن نقول إن له ان يصيبها بالملك والاستخدام
دون الوطئ، ويكون قوله عليه السلام: وليست بمنزلة
الحرة، لان الحرة محرم منها الوطئ وما هو سبب لاستباحة الوطئ من العقد، وليس

- 1171 - 1172 - 1173 - 1174 - الاستبصار ج 3 ص 159 واخرج الأولين
الكليني في الكافي ج 2
ص 37 وكلاهما ذيل الحديث
276

كذلك المملوكة لان الذي يحرم منها الوطئ دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطئ
في حال من الأحوال وبهذا افترقت الحرة من الأمة.
واما الربيبة فإنه يعتبر فيها الدخول بالأم فمتى لم يحصل الدخول بها جاز له العقد
على البنت، وسواء كانت قدر بيت في حجره أو في غير ذلك فان الحكم فيه لا يختلف
في التحليل والتحريم، وسواء كان ذلك بعقد البتات أو بعقد المتعة أو ملك اليمين
وعلى كل حال، وقد دلل على ذلك ظاهر القرآن، وقدمنا أيضا من الروايات ما يدل
على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
(1175) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا.
(1176) 12 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن
أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل
كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها؟
قال: لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.
(1177) 13 - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن جعفر
عن علي بن عثمان وإسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له ان يطأها؟ قال لا.
(1178) 14 - وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن

- 1175 - الكافي ج 2 ص 34 الفقيه ج 3 ص 295 وفيه (يتزوج ابنتها بتاتا)
- 1176 - 1177 - الاستبصار ج 3 ص 160 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2
ص 37 بزيادة فيه.
- 1178 - الاستبصار ج 3 ص 160 الكافي ج 2 ص 37
277

ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية
فيصيب منها أله ان ينكح ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم).
(1179) 15 - وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علا
عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح
لمولاها ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي حرام.
(1180) 16 - وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن
صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة واشتراها أيحل له ان يطأها؟ قال: لا.
(1181) 17 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل له
كانت جارية فوطئها وباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: نعم إنما حرم الله
هذا من الحرائر، فاما الإماء فلا بأس.
(1182) 18 - وروى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر وعلي بن الحكم بن علي الوشا عن أبان بن عثمان عن رزين
بياع الأنماط عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له تكون عندي الأمة فاطأها ثم تموت
أو تخرج من ملكي فأصبت ابنتها أيحل لي ان أطأها؟ قال: نعم لا بأس به، إنما حرم
الله ذلك من الحرائر، فاما الإماء فلا بأس به.
فأول ما في هذا الخبر انه شاذ نادر ولم يروه غير بياع الأنماط وان تكرر في الكتب
وماى جري هذا المجرى في الشذوذ يجب اطراحه ولا يعترض به على الأحاديث الكثيرة

- 1179 - 1180 - الاستبصار ج 3 ص 160 الكافي ج 2 ص 37 بزيادة في
آخر الثاني وأخرجه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 287
- 1181 - 1182 - الاستبصار ج 3 ص 161
278

ثم إنه قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق ما قدمناه، فإذا كان الامر على ما ذكرناه
وجب الاخذ بروايته التي توافق الروايات الأخر، ويعدل عن الرواية التي تفرد بها
لأنه يجوز أن يكون ذلك وهما.
(1183) 19 - روى أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن
أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي
جعفر عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها قال: لا
تحل له، الام والبنت سواء.
(1184) 20 - واما الذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد
ابنتها قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة.
فهذا الخبر فيه ذكر لإباحة الوطئ وإنما تضمن ان له ان يصيبها، ونحن
نجوز ان يصيبها فيما بعد بأن يملكها، وإنما المحرم منها وطؤها وليس له ذكر في الخبر،
والذي يدل أيضا على أن الحكم في الحرة والأمة سواء، ما رواه:
(1185) 21 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت
وتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها قال: هي عليه حرام وهي ابنته
الحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية (وربائبكم اللاتي في حجوركم).
وحد الدخول الذي يحرم به نكاح البنت المواقعة في الفرج، يدل على ذلك

- 1183 - 1184 - الاستبصار ج 3 ص 162
- 1185 - الاستبصار ج 3 ص لكافي ج 2 ص 37
279

ظاهر القرآن، ثم الذي يؤكده ما رواه.
(1186) 22 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن
يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة
وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: ان لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس،
وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج.
(1187) 23 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟
قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.
(1188) 24 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج
امرأة فمكث معها أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها
أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ فقال: أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى؟!،
فهاتان الروايتان محمولتان على الكراهية دون الحظر، لان الذي يقتضي الحظر
هو ما قدمناه من المواقعة حسب ما نطق به ظاهر القرآن،
ولا يجوز للرجل ان ينكح من عقد عليها أبوه على كل حال، قال الله تعالى:
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) (1) فحظر بظاهر اللفظ نكح ما نكح الاباء
والنكاح عبارة عن العقد في شريعة الاسلام، ويؤكد ما ذكرناه ما رواه:

(1) سورة النساء الآية: 21
- 1186 - الاستبصار ج 3 ص 162 الكافي ج 2 ص 32
- 1187 - 1188 - الاستبصار ج 3 ص 162 الكافي ج 2 ص 34
280

(1189) 25 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان
زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية
على سيدها، إنما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية
ابدا لأبيه ولا لابنه، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لأبيه ولا لابنه.
(1190) 26 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم يحرم
على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل: (وما كان لكم ان
تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده ابدا) (1) حرم على الحسن والحسين
عليهما السلام لقوله عز وجل: (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء) فلا يصلح
للرجل ان ينكح امرأة جده
(1 119) 27 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي إبراهيم موسى عليه السلام:
رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال: انهم يكرهونه لأنه ملك العقدة.
ومتى ملك الرجل جارية فلامسها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه
بشهوة حرمت على أبيه وابنه على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:
(1192) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

(1) سورة الأحزاب الآية: 53
- 1189 - الاستبصار ج 3 ص 155 الكافي ج 2 ص 33 الفقيه ج 3 ص 264 ذيل الحديث
- 1190 - 1191 - الاستبصار ج 3 ص 155 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 33
- 1192 - الكافي ج 2 ص 33
281

عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها
هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قال: نعم قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال
ابتداءا منه: أن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى
جسدها فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.
(1193) 29 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.
وإذا زنى الرجل بامرأة حرمت على ابنه على كل حال، روى ذلك.
(1194) 30 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه
محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير قال: سألته
عن الرجل يفجر بالمرأة لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال: إن كان الأب
أو الابن مسها واخذ منها فلا تحل.
(1195) 31 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى
ابن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل
زنى بامرأة هل تحل لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا.
ومتى ملك الرجل جارية فوقع عليها ابنه قبل مواقعته إياها فإنها تحرم عليه، وان
كانت مواقعته لها بعد أن وطئها أبوه لم تحرم عليه.
(1196) 32 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل

- 1193 - الكافي ج 2 ص 33
- 1194 - 1195 - الاستبصار ج 3 ص 163
- 1196 - الاستبصار ج 3 ص 164 الكافي ج 2 ص 33
282

ابن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها
الجد، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا إنما ذلك إذا تزوجها
فوطئها ثم زني بها ابنه لم يضر، لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.
(1197) 33 - واما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد
ابن عثمان عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها
ان يقع على جارية لأبيه فوقع فقال: اثمت واثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن
هذه المسألة فقلت له: أمسكها فان الحلال لا يفسده الحرام.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه لي س في هذا الخبر انها أمرت ابنها بمواقعتها قبل
وطئ الأب أو بعده، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره واحتمل المعنيين معا حملناه على ما
قدمناه، لان الخبر الأول مفصل وهذا مجمل، والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل،
واما الذي رواه:
(1198) 34 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث
بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه ان يشتريها ويمسها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال.
فليس أيضا منافيا لما قدمناه لان قوله يعبث بجارية يجوز أن يكون كناية عن
غير الجماع، فاما مع الجماع فإنها تحرم على كل حال حسب ما قدمناه.
ومتى كان للأب جارية ولم يطأها أو لم يباشرها بما يجري مجرى الجماع فلا بأس
ان يطأها الابن إذا ملكها.

* - 1197 - الاستبصار ج 3 ص 164 الكافي ج 2 ص 33
- 1198 - الاستبصار ج 3 ص 165
283

(1199) 35 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن
ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا:
سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال:
ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع فلا بأس.
ولا يجوز للرجل ان يتزوج بمن عقد عليها ابنه على كل حال قال الله تعالى:
(وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) فحرم بظاهر اللفظ أزواج الأولاد بالاطلاق.
(1200) 36 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.
(1201) 37 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمد بن مسلم قال: قلت
له: رجل تزوج امرأة فلمسها قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.
ولا يجوز الجمع بين الأختين في التزويج ولا في الوطئ بملك اليمين قال الله تعالى:
(وان تجمعوا بين الأختين) فحظر بظاهر اللفظ الجمع بينهن على كل حال إلا ما قد
خرج منه بالدليل.
(1202) 38 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين

* - 1199 - الفقيه ج 3 ص 287
- 1200 - 1201 - الكافي ج 2 ص 33
- 1202 - الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 169
284

عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب أختها فجمعهما (1)
قبل ان تضع أختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها
ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين.
ومتى تزوج أختين في عقد واحد فليمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.
(1203) 39 - روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي
عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في
رجل تزوج أختين في عقد واحد قال: هو بالخيار أن يمسك أيهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.
ومن عقد على امرأة ثم عقد على أختها بعد ذلك فان العقد على الثانية باطل فليمسك الأولة
(1204) 40 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة هي بالعراق ثم خرج إلى الشام
فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين التي
تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الثانية، قلت: فان تزوج امرأة ثم
تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثم قال: إذا
علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام
حل له نكاح البنت، قلت: فان جاءت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه أخا لامرأته.
(1205) 41 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري

* (1) في أكثر النسخ (فجمعها) واستوصب في الوافي انها تحريف (فجامعها) واستوضح
ذلك من الفقيه حيث فيه (فنكحها)
- 1203 - الكافي ج 2 ص 37 الفقيه ج 3 ص 265 بزيادة في آخر فيهما
- 1204 - الاستبصار ج 3 ص 169 الكافي ج 2 ص 37 الفقيه ج 3 ص 264
- 1206 - الاستبصار ج 3 ص 169 الكافي ج 2 ص 37
285

عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال:
قلت: لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم اتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم
قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.
فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لان قوله عليه السلام يمسك أيتهما شاء محمول على أنه
إذا أراد امساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر، وان أراد امساك الثانية فليطلق
الأولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف فلا تنافى بين الخبرين.
ومتى طلق الرجل امرأته طلاقا يملك رجعتها فيه فلا يجوز له العقد على أختها،
ومتى طلقها طلاقا بائنا أو ماتت عنه أو بانت منه بأحد وجوه البينونة فلا بأس عليه
بالعقد على أختها في الحال.
(1206) 42 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته
أو اختلعت أو بارئت اله ان يتزوج بأختها؟ قال: فقال إذا برئت عصمتها فلم يكن له
عليها رجعة فله أن يخطب أختها.
(1207) 43 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل ان
تنقضي عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له ان يخطب أختها.
(1208) 44 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد
عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابان عن زارة عن أبي جعفر عليه السلام

* - 1206 - الاستبصار ج 3 ص 169 الكافي ج 2 ص 37
- 1207 - 1208 - الاستبصار ج 3 ص 170 الكافي ج 2 ص 37
286

في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل ان تضع؟ قال: لا يتزوجها
حتى يخلو اجلها.
فإنه محمول على أنه إذا كان طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها بدلالة ما قدمناه في
الاخبار وانها تضمنت إذا طلقها طلاقا بائنا جاز له العقد على أختها وان لم تخرج من
العدة، وتلك الأخبار مفصلة وهذا الخبر مجمل والحكم بالمفصل على المجمل أولى.
فاما المتمتعة فقد روي فيها انه إذا انقضى اجلها فلا يجوز العقد على أختها الا
بعد انقضاء عدتها.
(1209) 45 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبى الحسن
عليه السلام وروى الحسين بن سعيد أيضا قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبى الحسن
الرضا عليه السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى اجل مسمى فينقضي الأجل
بينهما هل له ان ينكح أختها قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب عليه السلام: لا يحل ان
يتزوجها حتى تنقضي عدتها.
(1210) 46 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي إبراهيم
عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي
عدتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها؟ قال: من
ساعته ان أحب.
وحكم المتمتع في الحظر والجمع بين الأختين حكم البتات سواء لان قوله تعالى:
(وان تجمعوا بين الأختين) عام في جميع ذلك واما الذي رواه:

* - 1209 - الاستبصار ج 3 ص 170 الكافي ج 2 ص 37 الفقيه ج 3 ص 295 بتفاوت
- 1210 - الاستبصار ج 3 ص 171 الكافي ج 2 ص 37 بزيادة فيه
287

(1211) 47 - محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله البرقي عن
محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل
ان يتمتع أختين.
فليس بمناف لما قدمناه لأنه ليس في ظاهر الخبر ان له ان يتمتع بالأختين في حالة
واحدة أو في حالتين وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يجوز له العقد على كل
واحدة منهما بعد الأخرى، وقد قدمنا الخبر الذي تضمن ان المتمتعة إذا انقضى اجلها
فليس لزوجها ان يتمتع بأختها حتى تنقضي عدتها، وهو كاشف عما قلناه ومنبه على أنه
لم يرد التمتع بالأختين في حالة واحدة.
وحكم المماليك حكم الحراير في الحظر والجمع بين الأختين في الوطئ يدل على
ذلك الآية على ما قدمناه، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
(1212) 48 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كانت عند الرجل الأختان
المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له ان ينكح الأخرى
حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها فان وهبها لولده يجزيه.
(1213) 49 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن
محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت
عنده جاريتان أختان فوطأ إحداهما ثم بدا له في الأخرى قال: يعتزل هذه ويطأ
الأخرى، قال: قلت فإنه تنبعث نفسه للأولى قال: لا يقربها حتى يخرج تلك عن ملكه.
(1214) 50 - واما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن

* - 1211 - 1212 - الاستبصار ج 3 ص 171
- 1213 - 1214 - الاستبصار ج 3 ص 172
288

ابن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم
عليه السلام عن أختين مملوكتين وجمعهما قال: مستقيم ولا أحبه لك قال: وسألته عن
الام والبنت المملوكتين قال: هو أشدهما ولا أحبه لك.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في ظاهره انه مستقيم في الجمع بينهما في الوطئ
وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه مستقيم في الجمع بينهما في الملك، ويكون
قوله عليه السلام: ولا أحبه لك كراهية للجمع بينهما في الملك، لأنه من ملكهما معا ربما
تشوقت نفسه إلى وطئهما ففعل ذلك فيصير مأثوما، واما ما رواه:
(1215) 51 - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة قال:
حدثني الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال محمد بن علي عليهما السلام: في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال:
قال علي عليه السلام: احلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وانا انهى عنهما نفسي وولدي.
فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السلام: احلتهما آية يعنى آية الملك دون
الوطئ، وقوله عليه السلام: وحرمتهما آية أخرى يعني في الوطئ دون الملك، ولا تنافى
بين الآيتين ولا بين القولين، وقوله عليه السلام: انا انهى عنهما نفسي وولدي. يجوز
أن يكون أراد به عن الوطئ عن جهة التحريم، ويجوز أيضا أن يكون أراد الكراهية في
الجمع بينهما في الملك حسب ما قدمناه.
ومتى كان عند الرجل أختان مملوكتان فوطئ أحدهما ثم وطئ الأخرى وهو
عالم بان ذلك حرام عليه فإنه يحرم عليه الأولى حتى يخرج الأخيرة من ملكه، يدل
على ذلك ما رواه:

- 1215 - الاستبصار ج 3 ص 172
289

(1216) 52 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما
ثم وطئ الأخرى قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت ان
باعها قال: إن كان إنما يبيعها لحاجته ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى
بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيع لنرجع إليه الأولى فلا.
(1217) 53 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت عنده أختان
مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه
الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت ان باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان
يبيعها لحاجته ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان
إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة.
(1218) 54 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل ملك
أختين أيطأهما جميعا فقال: يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولى التي
وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له ان يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها
الا ان يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت.
ومتى وطئ الثانية وهو لا يعلم تحريم ذلك لم تحرم عليه الأولى، يدل على ذلك ما رواه:
(1219) 55 - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي

- 1216 - 1217 - الكافي ج 2 ص 37 ذيل الحديث ج 3 ص 284 والأول بسند آخر
- 1218 - الكافي ج 2 ص 37
- 1219 - الكافي ج 2 ص 38 الفقيه ج 3 ص 284
290

ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يشتري الأختين
فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال: إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى
وان وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا.
(1220) 56 - وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد
عن عبد الغفار الطائي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت عنده أختان فوطئ
إحداهما ثم أراد ان يطأ الأخرى قال: يخرجها من ملكه، قلت: إلى من؟ قال: إلى
بعض أهله، قلت: فان جهل ذلك حتى وطئها؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما.
قوله عليه السلام: حرمتا عليه جميعا. يعني به ما دامتا في ملكه. وأما إذا زال
ملك إحداهما فقد حلت له الأخرى، وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
(1221) 57 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن علي بن
الحسن بن رباط عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى
فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من
غير أن يبيعها من شهوة لأجل ان يرجع إلى الأولى.
وكل هؤلاء المحرمات بالنسب فإنهن يحرمن بالرضاع، يدل على ذلك ما رواه:
(1222) 58 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
(1223) 59 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام

- 1222 - 1223 - الكافي ج 2 ص 39
291

انه سئل عن الرضاع فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(1224) 60 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(1225) 61 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب.
(1226) 62 - وعنه عن القاسم عن علي بن إبراهيم عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(1227) 63 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
(1228) 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح المرأة ان
ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.
(1229) 65 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة، وقال: ان عليا
عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله بنت حمزة (ره) فقال رسول الله صلى الله
عليه وآله: أما علمت أنها بنت أخي من الرضاعة؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله

- 1224 - 1227 - الكافي ج 2 ص 39
- 1228 - 1229 - الكافي ج 2 ص 41 واخرج الثاني الشيخ الاستبصار ج 3
ص 178 وفيه صدر الحديث والصدوق في الفقيه ج 3 ص 260
292

وعمه حمزة رضي الله عنه قد رضعا من امرأة.
(1230) 66 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
محمد بن الحسن بن شمون عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثمانية لا تحل مناكحتهم.
أمتك أمها أمتك وأمتك أختها أمتك، وأمتك وهي عمتك من الرضاع، وأمتك
وهي خالتك من الرضاع، وأمتك وهي أرضعتك وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئها
بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم وأمتك ولها زوج.
ومتى تزوج الرجل بجارية رضيعه فأرضعتها امرأته حرمتا عليه جميعا، يدل
على ذلك ما رواه:
(1231) 67 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال
عن ابن أبي عمير عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: وان رجلا تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه.
والذي يدل على أنه يفسد نكاحهما معا، ما رواه:
(1232) 68 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي
حماد عن علي بن مهزيار رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له ان رجلا تزوج
بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة أخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه
الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية

(1) في الكافي (أمتك أمها وأختها أمتك) ولعله الصواب ليصير الجميع ثمانية وعلى
ما في المتن يصير تسعة.
- 1230 - الكافي ج 2 ص 42
- 1231 - الكافي ج 2 ص 41 الفقيه ج 3 ص 306 بسند آخر فيهما
- 1232 - الكافي ج 2 ص 42 وفيه (ابنتها) بدل (ابنته)
293

وامرأته التي أرضعتها أولا، فاما الأخيرة لم تحرم عليه لأنها أرضعت ابنته.
وفقه هذا الحديث ان المرأة الأولى إذا أرضعت الجارية حرمت الجارية عليه
لأنها صارت بنته وحرمت عليه المرأة الأخرى لأنها أم امرأته وقد قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة
أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لأجل ذلك.
ولا يجوز للحر ان يتزوج بأكثر من أربع حرائر قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) والواو هنا بمعنى أو بلا خلاف ومتى كان
عند الرجل أربع نسوة وطلق واحدة منهن لم يحل له ان يعقد على أخرى حتى
تنقضي عدة المطلقة. (1233) 69 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي
عدة المرأة التي طلق وقال: لا يجمع ماءه في خمس.
(1234) 70 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن ابن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع
نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها.
(1235) 71 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول: في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن

- 1233 - 1234 - 1235 - الكافي ج 2 ص 36 واخرج الثالث الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 265
294

تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها باهلها حتى تستكمل المطلقة اجلها وتستقبل الأخرى
عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها، وان لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة
عليها، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه.
(1236) 72 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن
مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن
امرأتين في عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال: إن كان دخل بالمرأة التي
بدأ باسمها وذكرها عند عقد النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة وإن كان
دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فان نكاحها باطل ولا
ميراث لها وعليها العدة.
ومتى تزوج بخمس نسوة في عقد واحد فليخل سبيل أيتهن شاء وليمسك أربعا.
(1237) 73 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج خمسا
في عقد واحد قال: يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع.
والمجوسي إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة فليمسك منهن أربعا ممن تحل
مناكحتهن ويخلي سبيل الاخر.
(1238) 74 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن هلال بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعا ويطلق ثلاثا.

- 1236 - الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 266
- 1237 - الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 265 ذيل الحديث
- 1238 - الكافي ج 2 ص 38
295

ولا يجوز للمملوك ان يعقد على أكثر من حرتين ولا على أكثر من أربع إماء.
(1239) 75 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن الحسين بن زياد قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: حرتان أو أربع إماء.
(1240) 76 - وعنه عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من الحرتين.
(1241) 77 - وبهذا الاسناد قال: إذا اذن الرجل لعبده ان
يتسرى في ماله فإنه يتسرى كم شاء بعد أن يكون قد اذن له في ذلك.
(1242) 78 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك يتزوج أربع حرائر قال:
لا يتزوج الا حرتين ان شاء أو أربع إماء.
26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب
دون الأسباب
قال الشيخ رحمه الله (ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت
عابدة وثن أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية)
يدل على ذلك قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (1) فنهى

(1) سورة النساء الآية: 221
- 1239 - 1240 - الاستبصار ج 3 ص 213 بتفاوت واخرج الأول الكليني في
الكافي ج 2 ص 51
- 1241 - 1242 - الكافي ج 2 ص 51 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 213 بتفاوت
296

عن تزويج المشركات قبل ايمانهن ونهيه تعالى على الحظر ويدل عليه أيضا قوله تعالى:
(ولا تمسكوا بعصم الكوافر) فنهى عن التمسك بعصمة الكافرات، واليهود والنصارى
من الكفار بلا خلاف الا ترى ان الله تعالى قد سماهم كفارا مع اضافته إياهم إلى أهل الكتاب
في قوله: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) وهذا نص في
تسميتهم بالكفرة صريح وفى ذلك حظر التمسك بعصمتهن حسب ما قدمناه، ويؤكد
هذا الظاهر ما رواه:
(1243) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد
ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك
قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ولا
على غير مسلمة قال: لم؟ قلت لقول الله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركات حتى
يؤمن) قال: فما تقول في هذه الآية (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)؟
فقلت: قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) نسخت هذه الآية
فتبسم ثم سكت.
(1244) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن محمد عن ابن فضال
عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي
جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك وأين
تحريمه؟ قال قوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).

(1) سورة الممتحنة الآية: 10
(2) سورة البينة الآية: 6
(3) سورة المائدة الآية: 6
- 1243 - 1244 - الاستبصار ج 3 ص 178 الكافي ج 2 ص 14
297

(1245) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي
بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل
(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فقال: هي منسوخة بقوله: (ولا
تمسكوا بعصم الكوافر).
(1246) 4 - فاما ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي
حمزة عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طعام أهل الكتاب
ونكاحهم حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.
(1247) 5 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لا بأس
به أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله؟.
(1248) 6 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل المؤمن يتزوج باليهودية والنصرانية قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية
والنصرانية، فقلت له: يكون له فيها الهوى فقال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر
واكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة.
وما جرى مجرى هذه الأخبار مما تضمن إباحة نكاح اليهوديات والنصرانيات
فإنها تحتمل وجوها من التأويل منها: أن تكون هذه الأخبار خرجت مخرج التقية لان
كل من خالفنا يذهب إلى إباحة ذلك فيجوز أن تكون هذه الأخبار وردت وفقا لهم كما
وردت اخبار كثيرة على هذا الوجه، ومنها: أن تكون هذه الأخبار تناولت إباحة من

- 1245 - 1246 - 1247 - الاستبصار ج 3 ص 179 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 14
- 1248 - الاستبصار ج 3 ص 179 الكافي ج 2 ص 13 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 257
298

لا تكون مستبصرة معتقدة للكفر متدينة به بل تكون مستضعفة فان نكاح من يجرى
هذا المجرى جائز، يدل على ذلك ما رواه:
(1249) 7 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن ابان عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح
اليهودية والنصرانية قال: لا يصلح للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية إنما يحل منهن نكاح البله.
ومنها: أن يكون ذلك إباحة في حال الضرورة وعند عدم المسلمة ويجرى ذلك
مجرى إباحة الميتة والدم عند الخوف على النفس، والذي يبين ما ذكرناه ما رواه:
(1250) 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل
ابن مرار عن يونس عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للمسلم ان
يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.
(1251) 9 - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان
ابن داود عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال: كتب بعض إخواني ان اسأل
أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال:
أكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، واما في الترك والديلم
والخزر فلا يحل له ذلك.
ومنها: أن تكون هذه إباحة في العقد عليهن عقد المتعة لأنا قد بينا ان ذلك جائز
فيما مضى، ويزيده بيانا ما رواه:
(1252) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابان

- 1249 - 1250 - الاستبصار ج 3 ص 180 الكافي ج 2 ص 14 والثاني ذيل حديث
- 1251 - الاستبصار ج 3 ص 180
- 1252 - الاستبصار ج 3 ص 181 الكافي ج 2 ص 38
299

ابن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية
متعة وعنده امرأة.
فاما ما روي من الأحاديث مما يتضمن أحكام ما يبتني على صحة العقد مثل
الميراث والطلاق والعدة وما أشبه ذلك فإنه يحتمل جميع ما ذكرناه، ويحتمل أيضا أن تكون
هذه الأحكام مخصوصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا وعنده يهودية أو نصرانية
ثم أسلم هو، فان العقد لا يزول باسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه الأحكام عليه حسب
ما وردت به الاخبار، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(1253) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هاجر وترك امرأته في المشركين
ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتها؟ قال: لابل يمسكها وهي امرأته.
ومتى أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فإنه يملك عقد نكاحها الا انه لا يقربها ولا
يمكن من الخلوة بها.
(1254) 12 - روى محمد بن علي بن محبوب عند أحمد بن محمد عن
علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال:
في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما
ولا يفرق بينهما ولا يترك ان يخرج بها من دار الاسلام إلى دار الكفر.
(1255) 13 - واما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية
فتسلم هل يحل لها ان تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له قلت: جعلت فداك فان

- 1253 - 1254 - الاستبصار ج 3 ص 181 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 38
- 1255 - الاستبصار ج 3 ص 181
300

الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا بتزويج جديد.
ولا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على من يكون قد ترك شرائط
الذمة فإن كان حاله ما ذكرناه وأسلمت امرأته فإنه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فإذا
أسلم كان أحق بها وان لم يسلم فقد بانت منه.
والذي يدل على أنهم متى اخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم، ما رواه:
(1256) 14 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان
رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا. 7 يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل
ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله قال: فليس لهم اليوم ذمة.
والذي يدل على أنها متى خرجت من العدة بانت منه، ما رواه:
(1257) 15 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام ان امرأة
مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي عليه السلام: أتسلم؟ قال: لا، ففرق بينهما ثم قال:
ان أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم أسلمت
فأنت خاطب من الخطاب.
(1258) 16 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي
عن ابن رئاب وابان جميعا عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فاسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء

- 1256 - 1257 - الاستبصار ج 3 ص 182 واخرج الثالث الكليني في
الكافي ج 2 ص 38 بتفاوت
301

عدتها فان أسلمت أو أسلم قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما الأول، وان هي لم تسلم
حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.
والذي يدل على أنه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وان انقضت عدتها ما رواه:
(1259) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان أهل الكتاب
وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له ان يخرجها
من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، واما المشركون مثل
مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فان أسلمت المرأة ثم أسلم
الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، ان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه
ولا سبيل له عليها، وكذلك جميع من لا ذمة له، ولا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية
ولا نصرانية وهو يجد حرة أو أمة.
قال الشيخ رحمة الله ولا يجوز نكاح الناصبية المظهرة لعداوة آل محمد عليهم السلام
ولا بأس بنكاح المستضعفات منهن.
يدل على ما ثبت من كون هؤلاء كفارا بأدلة ليس هذا موضع شرحها،
وإذا ثبت كفرهم فلا تجوز مناكحتهم حسب ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1260) 18 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن
جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج
المؤمن بالناصبية المعروفة بذلك.
(1261) 19 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله

* - 1259 - الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 14
- 1260 - 1261 - الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 11
302

ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته
هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال: لا يتزوج المؤمن الناصبية
ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.
(1262) 20 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل
رجل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال: ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا
عليه السلام فان سرك ان أسمعك ذلك منها أسمعتك؟ فقال: نعم قال: فإذا كان غدا
حين تريد ان تخرج كما كنت تخرج فعد واكمن في جانب الدار قال: فلما كان من
الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه.
(1263) 21 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة
عن سندي عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة
هل أزوجها الناصب؟ قال: لا لان الناصب كافر قال: فأزوجها الرجل غير الناصب
ولا العارف؟ فقال: غيره أحب إلى منه.
(1264) 22 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن
رباط عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذكر الناصب
فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.
(1265) 23 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما يحل
مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته موارثته.

* - 1262 - الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 12
- 1263 - 1264 - 1265 - الاستبصار ج 3 ص 184
303

فليس مناف لما قدمناه لان من ظهر منه العداوة والنصب لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية في اظهار الكفر،
والخبر إنما تضمن من أظهر الاسلام وهؤلاء ليسوا بظاهري الاسلام، والذي رواه:
(1266) 24 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة
تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه.
فليس بمناف لما قدمناه لأنه محمول على المستضعفات والبله منهن دون المعلنات
المشهورات بعداوة من ذكرناه ويبين عما ذكرناه ما رواه:
(1267) 25 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي
عن عبد الحميد الطائي عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج مرجئة
أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: والله ما هي الا
مؤمنة أو كافرة قال أبو عبد الله عليه السلام: وأين أهل ثنوى الله (1) قول الله
أصدق من قولك: (الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة
ولا يهتدون سبيلا).
(1268) 26 - وعنه عن أحمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات.

* (1) جاء في مجمع البحرين في حديث زرارة وقد حصر الناس بمؤمن وكافر والمراد به هذا
الحديث فأين أهل ثنوى الله، الذين استثناهم الله بقوله: (الا المستضعفين) الآية وفي بعض نسخ
الحديث غير ذلك انتهى. ويستشير إلى ما في الاستبصار وبعض نسخ الأصل (أين أهل تقوى الله)
(2) سورة النساء الآية: 97
- 1266 - الاستبصار ج 3 ص 184 الكافي ج 2 ص 11 الفقيه ج 3 ص 258 بسند آخر
- 1267 - الاستبصار ج 3 ص 185 الكافي ج 2 ص 11
- 1268 - الاستبصار ج 3 ص 185
304

(1269) 27 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله انى أتخوف ان لا يحل لي
ان أتزوج يعنى ممن لم يكن على مثل ما هو عليه فقال: ما يمنعك من البله من النساء
قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن سافح امرأة وهي ذات بعل لم يحل له العقد عليها
ابدا وكذلك ان سافحها وهي في عدة من بعل له عليها رجعة فإنها لا تحل له ابدا).
(1270) 28 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد
ابن محمد رفعه ان الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له ابدا.
(1271) 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله
ابن بكير عن أديم بن الحر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التي تتزوج ولها زوج
يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا.
ثم قال رحمه الله: (ومن عقد على امرأة في عدتها وهو عالم بذلك فرق بينهما
ولا تحل له ابدا).
يدل على ذلك ما رواه:
(1272) 30 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الميثمي
عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام وعبد الله بن بكير
عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم

- 1269 - الاستبصار ج 3 ص 185 الكافي ج 2 ص 11 بتفاوت
1270 الكافي ج 2 ص 36
- 1271 - الاستبصار ج 3 ص 185 الكافي ج 2 ص 35
305

تحل أبدا، والذي المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له ابدا، والذي يطلق
الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويتزوج ثلاث مرات لا
تحل له ابدا، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له ابدا.
(1273) 31 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن المرأة يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضي لها أربعة أشهر وعشر فقال: إذا
كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت
عدة أخرى من الاخر ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي
عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب.
قوله عليه السلام: وهو خاطب من الخطاب. محمول على من عقد عليها وهولا
يعلم أنها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها يدل على ذلك ما رواه:
(1274) 32 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن
ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها
بجهالة أهي ممن لا تحل له ابدا؟ فقال: لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي
عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: باي الجهالتين اعذر
بجهالته ان يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون
من الأخرى، الجهالة بان الله حرم ذلك عليه وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها،
فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن
يتزوجها، فقلت: وإن كان أحدهما متعمدا والاخر بجهالة؟ فقال: الذي تعمد لا يحل

- 1273 - 1274 - الاستبصار ج 3 ص 186 الكافي ج 2 ص 35
306

له أن يرجع إلى صاحبه ابدا.
(1275) 33 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير
وعن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: بلغنا عن أبيك
عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا فقال: هذا إذا كان عالما
فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.
ومتى عقد عليها وهي في العدة ثم دخل بها لم تحل له ابدا سواءا كان عالما أو جاهلا.
(1267) 34 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج
الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له ابدا عالما كان أو جاهلا، وان لم يدخل بها
حلت للجاهل ولم تحل للاخر.
ومتى كان قد دخل بها لزمتها عدتان تمام عدتها من الأول وعدة أخرى من
الذي دخل بها بعد العقد عليها.
(1277) 35 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع
وتتزوج قبل ان تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: إذا كان الذي تزوجها دخل بها فرق
بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من
الاخر ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت باقي عدتها وهو خاطب
ما الخطاب.

- 1275 - الاستبصار ج 3 ص 187 الكافي ج 2 ص 36
- 1276 - 1277 - الاستبصار ج 3 ص 187 الكافي ج 2 ص 35
307

(1278) 36 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت
قبل ان تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
(1279) 37 - ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها
قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير ان يتزوجها ابدا.
(1280) 38 - سعد عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن
ابن بكير عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال:
يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في هذه الأخبار انه كان دخل بها ونحن إنما
أوجبنا العدة الثانية عليها إذا كان قد دخل بها، فاما إذا لم يدخل بها فيجزيها عدة
واحدة ولا تنافي بين الاخبار.
ومتى كان قد دخل بها لزمه المهر بما استحل من فرجها وان لم يكن قد دخل بها
فلا شئ لها.
(1281) 39 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد
قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال: يفرق بينهما فإن كان قد دخل بها
فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا، وان لم يكن دخل بها
فلا شئ لها من مهرها.

* - 1278 - 1279 - 1280 - الاستبصار ج 3 ص 188
- 1281 - الكافي ج 2 ص 36
308

ومتى أعطاها المهر ولم يدخل بها رجع عليها بذلك.
(1282) 40 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير
عن أبان بن عثمان وأبى المعزا عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها
ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها قال: يرجع عليها بما أعطاها.
ومتى دخل بها وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر كان لاحقا بالزوج الأول،
وإن كان لستة أشهر أو ما زاد عليه كان لاحقا بالأخير.
(1283) 41 - روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج
في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، وان جاءت بولد لستة أشهر
أو أكثر فهو للأخير، وان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول.
ومتى تزوجت المرأة في عدتها بجهالة ثم قذفها زوجها بالزنى بما فعلته وجب عليه
حد القاذف، وان كانت عالمة بذلك لم يجب عليه شئ ووجب عليها الحد حد الزاني.
(1284) 42 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس والهيثم عن
الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه بقي من
عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك فقال: ان كانت علمت أن الذي صنعت محرم عليها
فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا،
وان فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنى ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقي
من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.
قال الشيخ رحمة الله: (ومن فجر بغلام فأوقبه لم تحل له أخته ولا أمه ولا
ابنته ابدا).
309

(1285) 43 - روى ذلك محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن
هاشم عن علي بن أسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي
عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك ما ترى في شابين كانا
مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيحل أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال:
فقال: نعم سبحان الله لم لا يحل له؟ فقال له: انه كان صديقا له، قال فقال: وسبحان
الله وإن كان فلا بأس، قال: انه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب؟ قال: لا بأس
فقال إنه كان يفعل به قال: فاعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان
الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج، وإن كان قد أوقب فلا
يحل له ان يتزوج.
(1286) 44 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي
عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب
حرمت عليه أخته وابنته.
(1287) 45 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن
حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام
هل تحل له أمه؟ قال: إن كان ثقب فيه فلا.
قال الشيخ رحمه الله: (من قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء فرق بينهما
ولم تحل له ابدا).
(1288) 46 - روى ذلك الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي
بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء
أو صماء لا تسمع ما قال فقال: إن كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلده الحد وفرق

- 1285 - 1286 - 1287 - الكافي ج 2 ص 32
310

بينهما ثم لا تحل له ابدا، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا اثم عليها منه.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن لاعن امرأته فرق بينهما ولا تحل له ابدا).
(1289) 47 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال: لا تحل له ابدا
حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل اخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول
فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها
ثلاث مرات على السنة فتلك التي لا تحل له ابدا، والملاعنة لا تحل له ابدا.
(1290) 48 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول
ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الأول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له ابدا.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن فجر بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما ولم تحل
له بنكاح ابدا).
(1291) 49 - روى ذلك علي بن الحسن الطاهري قال: حدثني محمد بن أبي
حمزة ومحمد بن زياد عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله محمد بن
مسلم وانا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال: لا
قال: انه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون ذلك؟ قال: كذب.
ومن تزوج بصبية فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.
(1292) 50 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل

* - 1289 - 1290 - الكافي ج 2 ص 36 والأول ذيل الحديث
- 1291 - الكافي ج 2 ص 32 بتفاوت
- 1292 - الكافي ج 2 ص 36
311

ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.
27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع
وما لا يحرم منه
قال الشيخ رحمه الله: (والذي يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات
متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى).
(1293) 1 - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم.
(1294) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم.
(1295) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: يحرم
من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.
فان قيل: ليس في شئ من هذه الأخبار ذكر العشر رضعات وأنتم قد ذكرتم
الفتيا بعشرة رضعات انها تحرم، قيل له: قد فسروا في اخبار اخر أن الذي ينبت
اللحم ويشد العظم عشر رضعات فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا، روى ذلك:

- 1293 - 1294 - 1295 - الاستبصار ج 3 ص 193 الكافي ج 2 ص 39
312

(1296) 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام انا أهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء فربما
استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع وربما استحيا الرجل
ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما انبت اللحم والدم، فقلت: فما
الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال عشر رضعات. قلت: فهل يحرم بعشر
رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.
(1297) 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم
عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما شد
العظم وأنبت اللحم، فاما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن
متفرقات فلا بأس.
(1298) 6 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم وشد العظم
قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.
(1299) 7 - وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد
عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا.
(1300) 8 - وعنه عن أخويه عن أبيهم عن عبد الله بن بكير عن

- 1296 - الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 39
- 1297 - الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 40
- 1298 - 1299 - 1300 - الاستبصار ج 3 ص 195
313

أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم.
(1301) 9 - وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد
ابن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمسة
عشر رضعة لا تحرم.
فهذه الأخبار كلها وما في معناها محمولة على أنه إذا كانت الرضعات العشر
متفرقات، فاما إذا كانت متوالية فإنها تحرم، وقد تضمن ذلك الخبر الذي قدمناه
وهو خبر هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وهو قوله لما ذكر العشر رضعات
قال: لا بأس به إذا كن متفرقات فدل على أنها إذا كانت متوالية فإنها تحرم، ويزيد
ذلك بيانا ما رواه:
(1302) 10 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت الياس
عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام
يرضع الرضعة والثنتين قال: لا تحرم، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال:
إذا كانت متفرقة فلا.
فدل هذا الخبر أيضا على أنها إذا كانت متوالية فإنها تحرم.
(1303) 11 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم الرضاع الا ما شد
العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس.
والذي اعتمده في هذا الباب وينبغي أن يكون العمل عليه الخبر الذي رواه:

* - 1301 - الاستبصار ج 3 ص 193
- 1302 - الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 39
- 1303 - الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 40 وهو عين حديث من الباب
314

(1304) 12 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد
ابن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم
الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة
من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، ولو أن امرأة أرضعت غلاما
أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر
عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.
فلا تنافي بين هذا الخبر وبين الاخبار التي قدمناها لان الاخبار التي تضمنت
ذكر شد العظم وانبات اللحم ليس فيها ذكر عدد الرضعات ولا يمتنع أن يكون قدر
ذلك ما فسره في هذا الخبر، فاما حديث عبيد بن زرارة خاصة فإنه لما ذكر أبو عبد الله
عليه السلام عشر رضعات فأضاف إلى غيره انه مما ينبت اللحم ويشد العظم وقال:
كذا يقال ولما سأله عما عنده فقال له: دع ذا ولم يجبه، فدل على أنه لم يكن راضيا بذلك.
واما الاخبار الاخر فليس فيها صريح وإنما تعلقنا فيها بدليل الخطاب، ودليل
الخطاب إنما يمكن التعلق به إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه، وهذا الخبر الذي أوردناه
صارف عن ذلك فينبغي أن يكون العمل عليه ولا تنافي بين الاخبار.
(1305) 13 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا

(1) هكذا في النسخ اللتي رأيناها ولعل الصواب (وجارية) بالعطف بالواو ان الصواب
تثنية الضمير في قوله: (وأرضعتها) فيكون المعنى ان العشرين رضعة من امرأتين وفحلين وبالتفريق
غير محرمة لفقدها الشروط الثلاثة المذكورة جميعا التي يكفي فقد كل منها في ذلك.
- 1304 - الاستبصار ج 3 ص 192
- 1305 - الاستبصار ج 3 ص 196
315

يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعت يروى الصبي وينام.
فهذا الخبر أيضا لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه متروك الظاهر لأنه قد
حرم من الرضاع من لا تكون مجبورة ولا خادما ولا ظئرا بان تكون امرأة متبرعة
فأرضعت انسانا مقدار ما يحرم، وإذا كان الامر كذلك فلا اعتراض به أيضا على ما
قدمناه، فاما قوله عليه السلام في اخر الخبر: عشر رضعات يروى الصبي وينام. تفسير
لكل رضعة لأنه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب إليه المخالفون.
(1306) 14 - فاما الذي رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسن
عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع
الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.
(1307) 15 - وما واه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن إسماعيل قال: حدثني أبو الحسن بن ظريف عن ثعلبة عن ابان عن ابن أبي يعفور
قال: سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم
والدم وذاك الذي يحرم.
فهذان الخبران لا يعارضان أيضا ما قدمناه لأنه لا تنافي بين قوله الذي يحرم
خمسة عشر رضعة متوالية وبين قوله هو ان يرضع حتى يتملى وينتهي نفسه وبين قوله
رضاع يوم وليلة لأن هذه الثلاثة حدود عبارة عما ينبت اللحم ويشد العظم، فأيها حصل
العلم به عرف به التحريم ولا تضاد فيها على وجه من الوجوه.
(1308) 16 - فاما الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام انه كتب إليه يسأله عن الذي

* - 1306 - 1307 - الاستبصار ج 3 ص 195 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 41
- 1308 - الاستبصار ج 3 ص 196
316

يحرم من الرضاع؟ فكتب عليه السلام: قليله وكثيره حرام.
فهذا الخبر محمول على أن قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذي يحرم أو
يزيد عليه فان الزيادة قلت أو كثرت فإنها تحرم ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية
لأنه موافق لمذهب بعض العامة.
(1309) 17 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن
علي عليه السلام أنه قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له ابدا.
فهذا الخبر أيضا محمول على ما قدمناه من الوجهين في الخبر الأول، ويشهد بذلك
طريقه لان طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يروه غيرهم وما هذا سبيله لا
يجب العمل به.
(1310) 18 - فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن الحسن بن حذيفة
ابن منصور عن عبيد بن زرارة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: سألته
عن الرضاع فقال: لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.
فهذا الخبر نحمله على أن قوله حولين كاملين يكون ظرفا للرضاع، فكأنه قال:
لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين، وإنما قلنا
ذلك لان الرضاع إذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرم، يدل على ذلك ما رواه:
(1311) 19 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن
علي بن أسباط قال: سأل بن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة
أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك

- 1309 - 1310 - 1311 - الاستبصار ج 3 ص 197 واخرج الثاني الصدوق
الفقيه ج 3 ص 307
317

بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن فلا
يفسد بينه وبين من يشرب منه، قال: وأصحابنا يقولون: انه لا يفسد إلا أن يكون
الصبي والصبية يشربان شربة شربة.
(1312) 20 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد
عن علي بن الحكم عن ابان عن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ان الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم.
(1313) 21 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا رضاع بعد فطام، قال: قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين اللذين
قال الله عز وجل.
(1314) 22 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: الرضاع
بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم.
فهذا خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الاخبار لكثرتها، ويجوز أن يكون
خرج مخرج التقية لأنه مذهب لبعض العامة، واما الذي رواه.
(1315) 23 - العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

* - 1312 - الاستبصار ج 3 ص 198 الكافي ج 2 ص 41 بتفاوت
- 1313 - الاستبصار ج 3 ص 198 الكافي ج 2 ص 41
- 1314 - الاستبصار ج 3 ص 198 الفقيه ج 3 ص 306
- 1315 - الاستبصار ج 3 ص 198 الفقيه ج 3 ص 307
318

فهذا الخبر نادر مخالف للأحاديث كلها وما كان هذا سبيله لا يعترض به
الأخبار الكثيرة.
قال الشيخ رحمه الله: (والنسب بالرضاع من قبل الأب خاصة).
يدل على ذلك ما رواه:
(1316) 24 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل
فقال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.
(1317) 25 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان
ابن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منها
غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج
بهذه الجارية؟ قال: لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ.
(1318) 26 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج
امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت
من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته ان يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت
الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال: ما أحب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه.
(1319) 27 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أم ولد رجل أرضعت صبيا
وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه البنت؟ فقال: ما أحب أن يتزوج بنت
رجل قد رضعت من لبن ولده.

* - 1316 - 1317 - 1318 - 1319 - الاستبصار ج 3 ص 199 الكافي ج 2 ص 40
319

(1320) 28 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
ابن مهزيار وقال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام عن
امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل ان أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت
من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن
الفحل لا غيره، فقلت له: ان الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي، هي بنت
غيرها؟ فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.
(1321) 29 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام ارضع من امرأة أيحل له ان يتزوج
أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال فقال: لافقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة
واحدة قال: قلت يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ قال: لا بأس بذلك ان أختها التي
لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
(1322) 30 - فاما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال: قال الرضا عليه السلام:
ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم
الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال:
فقال لي: وذلك لان أمير المؤمنين سألني عنها فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وانا
أكره الكلام فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أمهات
الأود شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل
من الأمهات الأولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام؟ قال: قلت بلى قال: فقال لي

- 1320 - الاستبصار ج 3 ص 199 الكافي ج 2 ص 40
- 1321 - 1322 - الاستبصار ج 3 ص 200 الكافي ج 2 ص 40
320

أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات؟ وإنما
حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم.
فهذا الخبر محمول على أن الرضاع من قبل الام يحرم من ينسب إليها من جهة
الولادة، وإنما لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها، ولو خلينا وظاهر
قوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكنا نحرم ذلك أيضا الا أنا قد
خصصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه، ويزيد ما قدمناه
تأكيدا ما رواه:
(1323) 31 - ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن ابن مسكان
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام
فهل يحل له أن يتزوج أختها لامها من الرضاعة فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من
امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة
واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.
والذي يدل على أن ما ينسب إليها بالولادة يحرم التناكح بينهما زائدة على ما
ذكرناه ما رواه:
(1324) 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب
ابن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبى الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض
ولدي هل يجوز لي ان أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز لك ذلك
لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.
(1325) 33 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن

* - 1323 - الاستبصار ج 3 ص 201 الكافي ج 2 ص 41
- 1324 - 1325 - الاستبصار ج 3 ص 201 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 306
321

علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من
غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ
من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.
(1326) 34 - فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
عبد الله البرقي عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح عن بسطام عن أبي الحسن
عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه.
فالمعنى فيه انه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من يكون
كذلك إنما ينسب إلى بطن اخر وما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم.
وإذا حصل الرضاع الذي يحرم فإنه يحرم التناكح بين أولاد صاحب اللبن وبين المرتضع.
(1327) 35 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كانت له امرأتان فولدت
كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي
لابنه ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لأنها ارتضعت بلبن الشيخ.
(1328) 36 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
صفوان بن يحيى عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: أرضعت أمي جارية بلبني
فقال: هي أختك من الرضاع، قال: قلت فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني
ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم هو

* - 1326 - الاستبصار ج 3 ص 201
- 1327 - الكافي ج 2 ص 40
- 1328 - الكافي ج 2 ص 41
322

أخي لأبي وأمي قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها.
والرضاع لا يثبت بينة عادلة ولا تقبل فيه شهادة المرضعة فحسب.
(1329) 37 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة
ابن الخطاب عن عبد الله بن خداش عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن
موسى عليه السلام عن أم ولد صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها؟ قال: لا
(1330) 38 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن
زرارة ومحمد واحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال: يعلم ذلك
غيرها؟ قال قلت: لا قال: لا تصدق ان لم يكن غيرها.
(1331) 39 - علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عباس بن عامر
عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت
صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي ان أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس.
(1332) 40 - وعنه عن السندي بن الربيع عن عثمان بن عيسى عن أبي
الحسن عليه السلام قال: سألته قلت له: ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت
امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان أتزوج تلك الجارية التي
أرضعتها امرأة أخي؟ قال: لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(1333) 41 - علي بن الحسن عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر
عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت
صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي ان أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس (2).

* (1) نسخ الأصل مختلفة وكذا نسخ الكافي، وفي بعض نسخ كل من الكتابين (هي أختي)
(2) لا يخفى أن هذا الحديث هو عين حديث 39 فلاحظ
- 1329 - الكافي ج 2 ص 42
323

(1334) 42 - واما الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب
ابن نوح عن حريز الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال: قلت وما المجبور؟ قال:
أم مربية أو أم تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه.
فهذه الرواية لا تنافي ما قدمناه من الروايات في تحريم الرضاع لان القصد بهذه
الرواية نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك، فاما إذا أرضعت المرأة
القدر الذي قدمنا ذكره في التحريم وان لم يكن بهذه الأوصاف فإنه يحرم أيضا على كل
حال، والذي يدل على ما قدمناه ما رواه:
(1335) 43 - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى
عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له ان بعض مواليك تزوج
إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال: اما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ
إلا أن تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.
فصرح في هذا الخبر أن المراد بنفي التحريم الرضعة والرضعتان لا ما زاد عليه،
لان القدر الذي يحرم لم يجر له ذكر أصلا.
(1336) 44 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن امرأة زعمت أنها أرضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك قال: تصدق
إذا أنكرت ذلك فقلت: فإنها قد قالت قد أرضعتهما قال: لا تصدق ولا تنعم.
(1337) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن

- 1334 - الفقيه ج 3 ص 307 بتفاوت
- 1335 - الاستبصار ج 3 ص 196
- 1336 - الكافي ج 2 ص 41
324

الحكم عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد
عظمه ونبت لحمه قال: لا بأس بلحمه.
(1338) 46 - عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن عيسى
قال: كتبت جعلني فداك امرأة أرضعت عناقا (1) بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت
وضربها الفحل ووضعت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب
عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به.
(1339) 47 - عنه عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري
عن صفوان بن يحيى عن يعقوب (2) بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم. من ذلك ما يحرم من الرضاع
فقال لي: لا.
(1340) 48 - السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام
ان عليا عليه السلام اتاه رجل فقال: ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال:
خد بيدها وقل من يشتري مني أم ولدي.
(1341) 49 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن علي بن إسماعيل الدعشي عن رجل من أهل الشام عن عبد الله بن ابان الزيات عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته أم ولد
جده هل تحرم على الغلام أم لا؟ قال: لا.

(1) العناق: بالفتح الأنثى من ولد الماعز قبل استكمالها الحول.
(2) في الكافي والفقيه عن يونس بن يعقوب
- 1338 - الكافي ج 2 ص 152 الفقيه ج 3 ص 212 بتفاوت
- 1339 - الكافي ج 2 ص 42 الفقيه ج 3 ص 309
- 1340 - الفقيه ج 3 ص 309
- 1341 - الاستبصار ج 3 ص 202
325

فهذا خبر مقطوع الاسناد مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الصحيحة
الطرق، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على أنه إذا كانت أم ولد قد أرضعته بغير لبن
جده لو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم، ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان
الجد من قبل الأب، وإن كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.
(1342) 50 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من
لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال فقال: لا هو ابنها من الرضاع حرم عليها بيعه
ولكل ثمنه قال: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب؟.
28 - باب القول في الرجل يفجر بالمرأة
ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل
ان ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهي
في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه أم لا
قال الشيخ رحمه الله: (ومن فجر بامرأة وهي غير ذات بعل ثم تابا بعد ذلك
وأراد ان ينكحها بعد بعقد صحيح جاز له ذلك بعد أن تظهر منهما التوبة).
(1343) 1 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم
ابن محمد عن هاشم بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه

- 1342 - الكافي ج 2 ص 42
- 1343 - الاستبصار ج 3 ص 165
326

رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم وأمها وابنتها
(1344) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا فجر بامرأة
ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك.
(1345) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا قال:
أوله سفاح وآخره نكاح، ومثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها
بعد، كانت له حلالا.
ولا ينبغي له ان يتزوج بها بعد الفجور إلا بعد أن يستبري رحمها.
(1346) 4 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق بن جرير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل
يحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء
الفجور فله ان يتزوجها.
فاما الذي يدل على أنها ما دامت مصرة لا يجوز له العقد عليها ما رواه:
(1347) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن الحلبي قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج المعلن بالزنى الا
بعد أن يعرف منهما التوبة.
(1348) 6 - وبالاسناد عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: سألته عن

* - 1345 - 1346 - الكافي ج 2 ص 13 بزيادة في الثاني
- 1347 - الاستبصار ج 3 ص 168 الفقيه ج 3 ص 265
- 1348 - الاستبصار ج 3 ص 168 الفقيه ج 3 ص 264
327

رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال: إذا تابت حل له نكاحها قلت: كيف
تعرف ثوبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرم فان امتنعت واستغفرت
ربها عرف توبتها.
(1349) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن
يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر
بها؟ فقال: ان آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه
حرام فان أبت فليتزوجها.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس للرجل ان يتزوج امرأة قد سافح أمها أو
ابنتها لا يحرم عليه نكاح الام والبنت سواء كانت المسافحة قبل العقد على ما بيناه أو
بعده وعلى كل حال).
(1350) 8 - روى الذي ذكره أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي
عمير عن هاشم بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل:
رجل فجر بامرأة أيحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يفسد الحلال.
(1351) 9 - وعنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حنان بن
سدير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة
سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يحرم الحلال.
فالوجه عندي في هذين الخبرين وما يجري مجراهما مما يتضمن معناها هو انه إذا
كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه، فاما إذا فجربها

- 1349 - الاستبصار ج 3 ص 168 الكافي ج 2 ص 13
- 1350 - 1351 - الاستبصار ج 3 ص 165
328

وهي ليست زوجة له ثم أراد ان يعقد عليها فان ذلك حرام لا يجوز له ذلك، يدل على
ما ذكرناه من التفصيل ما رواه:
(1352) 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا
ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده.
(1353) 11 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها ابدا، وإن كان قد
تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وان هو تزوج ابنتها ودخل بها
ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها.
وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.
(1354) 12 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر
بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال.
(1355) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن علي
ابن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل فجر
بامرأة هل يجوز له ان يتزوج بنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط.
الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما مما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل
أو الحال هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطئ والافضاء إليها، فاما مع الوطئ فلا

- 1352 - الاستبصار ج 3 ص 165 الكافي ج 2 ص 32 بتفاوت
- 1353 - الاستبصار ج 3 ص 166
- 1354 - 1355 - الاستبصار ج 3 ص 166
329

يجوز ذلك حسب ما قدمناه، يدل على ذلك ما رواه:
(1356) 14 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعر عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص
ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم
يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال: إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى
إليها فلا يتزوج ابنتها.
(1357) 15 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين
امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وإن كان
جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي.
والذي يدل على أن الفجور بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(1358) 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية فدخل
بها ثم ابتلى بأمها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا انه لا يحرم الحلال الحرام.
(1359) 17 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في رجل زنى بأم امرأته أو ابنتها
أو أختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا.
وحكم الرضاع في هذا الباب حكم النسب سواء في أنه إذا فجر بامرأة لم يجز له
العقد على ابنتها ولا على أمها وقد دل على ذلك ما قدمناه من قوله: يحرم من الرضاع ما

- 1356 - الاستبصار ج 3 ص 166 الكافي ج 2 ص 32
- 1357 - 1358 - 1359 - الاستبصار ج 3 ص 167 الكافي ج 2 ص 32
330

يحرم من النسب ويزيده بيانا ما رواه:
(1360) 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.
(1361) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل فجر بامرأة
أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.
وإذا كان للرجل امرأة فسافحت فهو بالخيار بين المقام عليها وبين تطليقها،
وليس يجب عليه طلاقها لذلك.
(1362) 20 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا بأس ان يمسك
الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شئ.
(1363) 21 - علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا
الثناء عليها شئ في الفجور فقال: لا بأس ان يتزوجها ويحصنها.

(1) النثا: مقصورا كالثناء الا أنه يطلق على الخير والشر والثناء على الخير دون الشر.
- 1360 - 1361 - الاستبصار ج 3 ص 167 الكافي ج 2 ص 32
- 1363 - الاستبصار ج 3 ص 168
331

29 - باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها
وما يحرم من ذلك وما لا يحرم
قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس ان ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها ويجمع
بينهما غير أنه لا يجوز ان ينكح بنت الأخ على عمتها إلا باذن العمة ورضاها ولا ينكح
بنت الأخت على خالتها إلا باختيار الخالة واذنها وله أن يعقد على العمة وعنده بنت
أخيها من غير استئذان بنت الأخ ويعقد على الخالة وعنده بنت أختها من غير رضى
بنت الأخت).
(1364) 1 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن
إسماعيل عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما.
(1365) 2 - وعنهما عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الأخت على خالتها الا باذنها وتزوج الخالة على
ابنة الأخت بغير اذنها.
(1366) 3 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
(1367) 4 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد
عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام اتي

* - 1634 - 1635 - 1636 - 1637 - الاستبصار ج 3 ص 177 واخرج الأولين
الكليني في الكافي ج 2 ص 34 بتفاوت في الأول في الكتابين
332

برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لأنه ليس في الخبر الأول انه لا يحل
للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها برضى منها أو مع عدم الرضا، وكذلك في
الخبر الأخير الذي تضمن ان أمير المؤمنين عليه السلام ضرب من تزوج امرأة على
خالتها وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبر والخبر الأول كان مفصلا كان الاخذ به
أولى والعمل به احرى، والذي يكشف عما ذكرناه ويزيده بيانا ما رواه:
(1368) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن
القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة
تزوجت على عمتها وخالتها قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ
وابنة الأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة الا برضى منهما
فمن فعل فنكاحه باطل.
على أنه يحتمل أن يكون الخبران خرجا مخرج التقية لان كل من خالفنا يخالف
في هذه المسألة وما هذا حكمه جازت التقية فيه، والخبر الذي رواه:
(1369) 6 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة
على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة.
فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من جهة النسب فان
ذلك لا يجوز مع ارتفاع رضاهما، فاما مع حصول الاذن من قبلهما فلا بأس به حسب ما
قدمناه في حكم النسب.

- 1368 - الاستبصار ج 3 ص 177
- 1369 - الاستبصار ج 3 ص 178 الفقيه ج 3 ص 260 صدر حديث
333

30 - باب العقود على الإماء وما يحل من
النكاح بملك اليمين
قال الشيخ رحمه الله: (ومن لم يجد طولا ان ينكح الحرائر فلا بأس ان ينكح
الإماء) يدل على ذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات
المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات) فأباح بظاهر اللفظ نكاح
الإماء عند فقد الطول للحرائر من المهر والنفقة وكان دليله حظر ذلك عند وجود الطول
ويدل عليه أيضا ما رواه:
(1370) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج
الأمة قال: لا بأس إذا اضطر إليها.
(1371) 2 - وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله
ابن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال: إذا اضطر إليها فلا بأس.
(1372) 3 - وروي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا ينبغي ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل:
(ومن لم يستطع منكم طولا) والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل.

(1) سورة النساء الآية: 24
- 1370 - الكافي ج 2 ص 14 - 1372 - الكافي ج 2 ص 15
334

فهذه الأخبار كلها دالة على أن نكاح الأمة إنما يكون سائغا مباحا مع فقد الطول
وان مع وجوده يكون مكروها وإن كان ذلك غير مبطل للعقد، لان الخبر الأخير دل
على ذلك من قوله: لا ينبغي ان يتزوج الحر المملوكة اليوم، وهذا تصريح بالكراهية التي
ليست بلفظ حظر ودل على ذلك معنى الاخبار الاخر حسب ما قدمناه.
قال الشيخ رحمه الله: (فإذا أراد الانسان نكاح أمة غيره خطبها إلى سيدها
وأعطاها المهر قل ذلك أم كثر).
يدل على ذلك قوله عز وجل: (فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن
بالمعروف) وهذا تصريح بأنه لا يجوز العقد عليهن إلا باذن أهلهن وبعد اتيانهن
أجورهن الذي هو المهر، ويدل عليه أيضا ما رواه:
(1373) 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال: لا يصلح
نكاح الأمة الا باذن مولاها.
قال الشيخ رحمه الله: (فان اشترط السيد على الرجل في العقد رق الولد كان
ولده منها عبدا لسيدها وان لم يشترط عليه ذلك كان الولد حرا لا سبيل لاحد عليه).
اما الذي يدل على أنه إذا لم يشترط كان الولد حرا، ما رواه:
(1374) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين عن جميل وابن بكير في الولد من الحر
والمملوكة قال: يذهب إلى الحر منهما.

* (1) سورة النساء الآية: 24
- 1373 - الكافي ج 2 ص 14 ذيل الحديث بسند آخر
- 1374 - الاستبصار ج 3 ص 202 الكافي ج 2 ص 56
335

(1375) 6 - وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن
السلمي عن علي أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر
الأمة فولده أحرار.
(1376) 7 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم
الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار.
(1377) 8 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن
المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك
تزوج حرة قال: الولد للحرة، وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للأب.
فاما الذي يدل على أنه إذا شرط أن يكون الولد رقا كان كذلك ما رواه:
(1378) 9 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد
عن أبي بصير (عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: لو أن رجلا دبر جارية ثم
زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا اتى قوما
فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.
وهذا الخبر وان لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما
قدمناه من الاخبار، وأن الولد لاحق بالحرية، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر
إلا الشرط الذي ذكرناه.

(1) زيادة في الكافي والاستبصار وليست في نسخ التهذيب
- 1375 - 1376 - الاستبصار ج 3 ص 203 الكافي ج 2 ص 56 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 291 مرسلا
- 1377 - 1378 - الاستبصار ج 3 ص 203
336

قال الشيخ رحمه الله: (وإذا عقد السيد على أمته لحر أو عبد لغيره كان الطلاق
في يد الزوج فان باعها السيد كان المبتاع بالخيار ان شاء أقر الزوج على نكاحه وان شاء
فرق بينه وبينها، وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج لها، بل يأمرها
باعتزاله وقضاء العدة منه، وذلك كاف في فراقها).
يدل على ذلك ما رواه:
(1379) 10 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين
فقال: ليس له ان ينزعها، فان باعها فشاء الذي اشتراها ان ينزعها من زوجها فعل.
(1380) 11 - وروى علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج أمته من حر قال: ليس
له ان ينزعها.
فاما الذي يدل على أنه إذا باعها كان المبتاع بالخيار بين اقرارها على العقد وبين
التفرقة زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(1381) 12 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهما السلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشترى فرق
بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما.
(1382) 13 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن

- 1379 - الاستبصار ج 3 ص 208 الكافي ج 2 ص 131 الفقيه ج 3 ص 350
- 1381 - 1382 - الاستبصار ج 3 ص 208 الكافي ج 2 ص 53 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 351
337

الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: طلاق الأمة
بيعها أو بيع زوجها، وقال: في الرجل يزوج أمته رجلا آخر ثم يبيعها قال: هو فراق
ما بينهما الا ان يشاء المشتري ان يدعهما.
(1383) 14 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح
عليه السلام قال: طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى
العبد، وان تزوج وليدة مولاه كان الذي يفرق بينهما ان شاء، وان شاء نزعها
منه بغير طلاق.
(1384) 15 - واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس
ابن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن
معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا في العبد المملوك: ليس له
طلاق إلا بإذن مولاه.
فليس ينافي الخبر الأول لان قوله عليه السلام: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه.
يحتمل أن يكون أراد به إذا كانت زوجته أمة لمولاه دون أن تكون حرة أو أمة لغير
مولاه، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبر الأول فالأخذ به أولى لان الخبر الأخير كالمجمل
الذي يحتاج إلى بيان، ويدل على ذلك أيضا ما رواه:
(1385) 16 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان
المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته

* - 1383 - الاستبصار ج 3 ص 205 الفقيه ج 3 ص 350
- 1384 - الاستبصار ج 3 ص 206
- 1385 - الاستبصار ج 3 ص 205 الكافي ج 2 ص 131
338

لرجل واحد الا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه واذن مولاها
فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.
(1386) 17 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله ان ينزعها بغير طلاق؟ قال:
نعم هي جاريته ينزعها متى شاء.
(1387) 18 - وما رواه الحسين بن سعيد أيضا عن النضر بن سويد
عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا تزوج المملوك
حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام: له ان ينزعها
بغير طلاق في الخبر الأول متى شاء، وله ان يفرق بينهما. في الخبر الثاني، ليس فيه أن
له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه، وإذا لم يكن ذلك في الخبر حملناه على أن له
ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(1388) 19 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء،
قال: وسألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله ان ينزعها
منه؟ قال: لا إلا أن يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرق بينهما فرق بينهما.
(1389) 20 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له

- 1386 - 1387 - 1388 - الاستبصار ج 3 ص 206
- 1389 - الاستبصار ج 3 ص 207
339

جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاه وذلك لأنه تزوجها وهو
يعلم أنها كذلك.
فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله: بيده طلاقها يعني بيعها، فيكون
بيعها كالطلاق، وقد يجوز ان يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لأنه سبب الفرقة كما أن
الطلاق كذلك، يدل على ذلك ما رواه:
(1390) 21 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن
محمد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الأمة بيعها.
ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله: من رجل آخر، إذا كان ذلك الرجل أيضا
عبده، وليس في الخبر انه لم يكن عبده وإن كان كذلك جاز له ان يفرق بينهما، وقد
قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه:
(1391) 22 - علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص
ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكة
فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.
(1392) 23 - وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل
أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول:
(عبد مملوكا لا يقدر على شئ) (1) فليس للعبد شئ من الامر، وإن كان
زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.
ويحتمل أيضا أن يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند

(1) سورة النحل الآية: 75
- 1390 - 1391 - 1392 - الاستبصار ج 3 ص 270 واخرج الثاني الكليني ج 2 ص 131
340

عقده النكاح ان بيده الطلاق لان ذلك جائز في الإماء.
(1393) 24 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد
قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل راد ان يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه انه
متى شاء فيفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك أم لا؟ فكتب عليه السلام: نعم
إذا جعل إليه الطلاق.
قال الشيخ رحمه الله: (وان أعتقها السيد كانت هي بالخيار ان شاءت أقامت
مع الزوج وان شاءت فارقته، ولم يكن لزوجها عليها سبيل إذا اختارت الفراق).
يدل على ذلك ما رواه:
(1394) 25 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ان شاءت
قامت معه وان شاءت فارقته.
(1395) 26 - علي بن إسماعيل عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها
النبي صلى الله عليه وآله: اختاري.
(1396) 27 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت
تحت عبد فأعتقت الأمة قال فقال: أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها
وان شاءت نزعت نفسها منه وذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها
عائشة فاعتقها فخيرها رسول الله عليه وآله وقال: ان شاءت أن تقر عند

* - 1393 - الاستبصار ج 3 ص 208
1396 الكافي ج 2 ص 54
341

زوجها وان شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم
ولاؤها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق، وتصدق على بريرة بلحم
فاهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فعلقته عائشة وقالت: ان رسول الله صلى الله
عليه وآله لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله واللحم معلق فقال:
ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله صدق به على بريرة وأنت لا تأكل
الصدقة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية، ثم امر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.
(1397) 28 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان
ابن عيسى عن سماعة قال: ذكر ان بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما أعتقت
قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: اختاري ان شئت أقمت مع زوجك وان شئت لا.
(1398) 29 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كان زوج بريرة عبدا.
(1399) 30 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن زرارة عن
الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل ان يطلقها قال: هي أملك ببضعها.
(1400) 31 - وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام أنه قال:
إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت ان كانت تحت عبد أوحر.
(1401) 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي
جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوج
خيرت ان كانت تحت حر أو عبد.

* - 1397 - 1398 الكافي ج 2 ص 54
342

(1402) 33 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال:
تخير فان شاءت أقامت على زوجها وان شاءت فارقته.
(1403) 34 - وروى علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة عن ابان عن
عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انكح أمته عبده فاعتقها
هل تخير المرأة إذا أعتقت أم لا؟ قال: تخير.
(1404) 35 - وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا
وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: ان أحبت أن تكون مع زوجها كان ذلك بصداق
قال: وسألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها تخير فيه أم لا؟ فقال: نعم تخير
إذا أعتقت.
فان أعتق الزوج لم يكن للمرأة اختيار، روى ذلك:
(1405) 36 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل زوج أم ولد له من عبد فاعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار؟ قال: لا
قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا أحق ان ترضى به.
(1406) 37 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى
عن ابان عن الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني كنت

* - 1402 - الفقيه ج 3 ص 352
- 1404 - الكافي ج 2 ص 54
- 1406 - الكافي ج 2 ص 283 بتفاوت فيهما
343

رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن موالي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح؟ قال: فقال أعلموا انك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال: ذلك
اقرار منهم أنت على نكاحك.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا ترث الأمة الزوج ولا الزوج يرثها).
(1407) 38 - روى الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال:
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها: إذا
مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج قال فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه
عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج بأمة وعنده حرة ولم تعلم بذلك فهي بالخيار).
إلى آخر المسألة.
(1408) 39 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج الحرة
على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل.
(1409) 40 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن
عليه السلام قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة، ويجوز نكاح الحرة على الأمة،
فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم.
(1410) 41 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان
عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج
الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
(1411) 42 - البزوفري قال: حدثنا أحمد بن هوذة عن إبراهيم

- 1408 - الكافي ج 2 ص 14 بزيادة فيه - 1411 - الاستبصار ج 3 ص 209
344

ابن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال: يفرق بينهما قلت: عليه أدب؟
قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.
(1412) 43 - الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن أبي
عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال: ان شاءت الحرة أن تقيم
مع الأمة أقامت، وان شاءت ذهبت إلى أهلها قال: قلت له: فإن لم ترض بذلك
وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم
ترض حين تعلم قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله
اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت.
(1413) 44 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن
عبد الرحمن الأزرق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة
فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال: ان شاءت الحرة أقامت وان شاءت
لم تقم، قلت: قد اخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها.
(1414) 45 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي
جعفر عليه السلام قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة حرة
وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: اما الحرة فنكاحها جائز وإن كان مسمى لها مهرا
فهو لها، واما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا زوج الرجل عبده أمته كان المهر عليه في ماله).
(1415) 46 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه

* - 1412 - الكافي ج 2 ص 14
- 1414 - الفقيه ج 3 ص 266
- 1415 - الكافي ج 2 ص 52
345

عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل كيف
ينكح عبده أمته؟ قال: يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل
مولاه (1) ولو مد من طعام أو دراهم ونحو ذلك.
(1416) 47 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي
ابن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يكون لمولاه
أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا؟ أو يجزيه ان يقول قد أنكحتك فلانة
ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم ولو مد وقد رأيته يعطي الدراهم.
قال الشيخ رحمه الله: (ومتى كان العقد بين السيد وبين عبده وأمته كان
الفراق بينهما بيده) وقد بينا ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه.
(1417) 48 - الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت
ايمانكم) (2) قال: هو ان يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له اعتزل امرأتك ولا
تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.
(1418) 49 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن
الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر
العبد كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي، فتعتد خمسة
وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها ان شاء وان لم يفر قال لها مثل ذلك، قلت: فإن كان
المملوك لم يجامعها؟ قال: يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من

* (1) المقصود بالمولى هنا العبد كما لا يخفي
(2) سورة النساء الآية: 23
- 1416 - 1417 - 1418 - الكافي ج 2 ص 52
346

ساعته ان شاء ولا عدة عليها.
ومتى طلق العبد جارية مولاه من غير اذنه لم يقع طلاقه.
(1419) 50 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا
نكاحه إلا باذن سيده، قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد
(ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) الشئ الطلاق.
(1420) 51 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه
بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال: نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا
طلاق للعبد الا بإذن مولاه.
(1421) 52 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن
عثمان عن شعيب عن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وانا
عنده اسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح اما تسمع الله تعالى يقول:
(عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه.
فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه:
(1422) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كان تحته
مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

* - 1419 - 1420 - الاستبصار ج 3 ص 214 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 350
- 1421 - الاستبصار ج 3 ص 215
- 1422 - الاستبصار ج 3 ص 216
347

فقال: كيف تقولون ان طلاقه لا يقع وبهذا الخبر حكم بان طلاقه واقع لأنه لو
لم يكن واقعا لكانت الأمة على تطليقتين عنده؟.
قيل له: المعنى في هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن هذا المعنى هو أن العبد
إذا كان مزوجا بأمة غير مولاه جاز طلاقه، وإنما منعنا من طلاقه إذا كانا جميعا لرجل
واحد، وقد قدمنا ذلك فيما مضى، ويزيده بيانا ما رواه:
(1423) 54 - علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي بن فضال
عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد
هل يجوز طلاقه؟ فقال: ان كانت أمتك فلا ان الله تعالى يقول: (عبد مملوكا لا يقدر
على شئ) وان كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا تزوجت الأمة بغير اذن مولاها فان مولاها
بالخيار بين امضاء النكاح وبين الفسخ فان رزقت أولادا كانوا رقا لمولاها).
المعتمد في أن الأمة إذا تزوجت بغير اذن مولاها أن يكون النكاح فاسدا فان
رضي المولى بعد ذلك كان رضاه بالعقد يجري مجرى العقد المستأنف، يدل على أن
النكاح فاسد، ما رواه:
(1424) 55 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يتزوج الأمة بغير اذن أهلها؟ قال: هو زنى ان الله تعالى يقول: (فانكحوهن
باذن أهلهن).
فاما الذي يدل على أن الأولاد يكونون رقا، ما رواه:

* - 1423 - الاستبصار ج 3 ص 216 الكافي ج 2 ص 131
- 1424 - الاستبصار ج 3 ص 219 الفقيه ج 3 ص 286
348

(1425) 56 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن وسندي بن
محمد عن عاصم حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى
علي عليه السلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق
الحرة ثم جاء سيدها فقال: ترد إليه وولدها عبيد.
(1426) 57 - واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي
عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد
عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها
أمة دلست نفسها له قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد،
قلت: كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال: ان وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه،
وان لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما
اخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها ان كانت بكرا، وان كانت غير بكر فنصف
عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد منه عدة الأمة قلت: فان جاءت منه
بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.
قوله عليه السلام: أولادها منه أحرار يحتمل أن يكون المراد به شيئين، أحدهما:
أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها أحرارا،
الثاني: أن يكون ولدها أحرارا إذا رد الوالد ثمنهم ويلزمه ان يرد قيمتهم، والذي
يدل على القسم الأول ما رواه:
(1425) 58 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم

- 1425 - 1426 - الاستبصار ج 3 ص 216 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 28
- 1427 - الاستبصار ج 3 ص 217 الكافي ج 2 ص 29
349

أتت قبيلة غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة وتزوجها رجل منهم فولدت له قال: ولدها
مملوكون إلا أن يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا.
(1428) 59 - وأيضا فقد روى الحسين بن سعيد عن عبد الله عن
يحيى عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة أبقت من مواليها
فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها
مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال: ان أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها
حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وان لم يقم البينة أوجع ظهرة واسترق ولده.
واما ما يدل على القسم الثاني ما رواه:
(1429) 60 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد
عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما
فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا، ثم إن مولاها اتاهم فأقام عندهم
البينة انها مملوكته وأقرت الجارية بذلك فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها
ان يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم تصير إليه، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟
قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الأب ان يسعى في
ثمن ابنه؟ قال: فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.
(1430) 61 - وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن
عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظن
أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من

- 1428 - الاستبصار ج 3 ص 217 الكافي ج 2 ص 29 وفيه (ابن بحر) بدل (ابن بحي)
- 1429 - الاستبصار ج 3 ص 217
- 1430 - الاستبصار ج 3 ص 218 الكافي ج 2 ص 216 الفقيه ج 3 ص 355
بتفاوت في الجميع.
350

زوجها، ثم جاء الزوج الأول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته
فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا تزوج العبد بغير اذن مولاه كان مولاه بالخيار
بين امضاء العقد وبين فسخه، فان رزق ولدا كانوا رقا لمولاه وان كانت المرأة حرة).
اما الذي يدل على أن الخيار في هذا العقد إلى المولى، ما رواه:
(1431) 62 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال:
ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما، فان فرق بينهما فللمرأة ما
أصدقها إلا أن يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا، وان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما
الأول، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فان أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر
عليه السلام: إنما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وإنما عصى سيده ولم يعص الله ان
ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه.
(1432) 63 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته
عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال: ان ذلك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق
بينهما، فقلت: أصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن
أصل النكاح باطل فلا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام: انه لم يعص الله
إنما عصى سيده فإذا اجازه فهو له جائز.

- 1431 - الكافي ج 2 ص 283
- 1432 - الكافي ج 2 ص 51 الفقيه ج 3 ص 350
351

ومتى رضي المولى بالعقد لم يكن له بعد ذلك فسخه روى ذلك:
(1433) 64 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى
ابن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي
عليهم السلام انه اتاه رجل بعبده فقال: ان عبدي تزوج بغير اذني فقال علي عليه السلام
لسيده: فرق بينهما فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق فقال علي عليه السلام: كيف
قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال علي علي عليه السلام للعبد: الآن فان شئت فطلق
وان شئت فامسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين امر كان بيدي فجعلته بيد غيري؟
قال: ذلك لأنك حيث قلت له: طلق، أقررت له بالنكاح.
(1434) 65 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل
كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه ان لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها فقال:
لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، قيل:
فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل:
فان المكاتب أعتق أفترى ان يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الأول؟ قال: يمضي
على نكاحه.
(1435) 66 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.
(1436) 67 - وقد روى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن

* - 1434 - الكافي ج 2 ص 52 الفقيه ج 3 ص 76
- 1435 - الكافي ج 2 ص 52 الفقيه ج 3 ص 285
352

بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام
مثله، وزاد فيه وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.
فاما الذي يدل على أن الأولاد يكونون رقا لمولاه ما رواه:
(1437) 68 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن أبي
عبد الله بن أبي المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم
انه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر
العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت، قلت: أليس قد دبر
العبد؟ قال: انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.
31 - باب المهور والأجور وما ينعقد من
النكاح من ذلك وما لا ينعقد
قال الشيخ رحمه الله: (المهور كلما كانت له قيمة من فضة أو ذهب أو متاع أو عقار).
(1438) 1 - يدل على ذلك ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن
ابن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما
تراضيا عليه قل أو كثر.
(1439) 2 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن صفوان
عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

- 1438 - 1439 - الكافي ج 2 ص 21 بتفاوت فيهما
353

(1440) 3 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق فقال: هو ما تراضى عليه الناس أو اثنا
عشر أوقية ونش أو خمسمائة درهم وقال: الأوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما.
(1441) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن المهر ما هو؟ قال: هو ما تراضى عليه الناس.
(1442) 5 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضى
عليه الناس قليلا كان أو كثيرا فهو الصداق.
(1443) 6 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المهر فقال: هو ما تراضى
عليها الناس أو اثنتا عشرة وقية أو خمسمائة درهم.
قال الشيخ رحمه الله: (وينوب مناب ذلك ما يستحق عليه الاجر من الصناعات
وتعليم سورة من القرآن أو آية منها).
(1444) 7 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني، فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها فقال: ما
تعطيها؟ فقال: مالي شئ فقال: لا قال: فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله

- 1440 - الكافي ج 2 ص 21 بتفاوت
- 1441 - 1442 - 1443 - 1444 - الكافي ج 2 ص 21
354

فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة
الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم فقال: قد زوجتك على ما تحسن من القرآن
فعلمهاه إياه.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز نكاح الشغار).
(1445) 8 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن صالح
ابن السندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام
والشغار: ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته، ولا
يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.
(1446) 9 - وعنه عن علي بن محمد بن الحكم بن جمهور عن أبيه رفعه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح
الشغار وهي المماتحة وهو ان يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن
لا مهر بيننا.
قال الشيخ رحمه الله: (لا يجوز النكاح على ما لا يحل تملكه من الخمر والخنزير).
(1447) 10 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة
عن طلحة بن زيد قال: سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج
كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمرا أو خنازير ثم أسلما؟ قال: ذلك النكاح جائز
حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا أسلما حرم عليهما ان يدفعا إليهما

(1) الجلب بفتحتين وهو في الزكاة عدم تكليف رب الماشية جلبها إلي بلد الساعي لاخذ
زكاتها، والجنب هو أن ينزل الساعي بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال ان تجنب
إليه أي تحضر، و لهما معنى آخر.
- 1445 - 1446 - الكافي ج 2 ص 15
- 1447 - الكافي ج 2 ص 38
355

شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.
(1448) 11 - وعنه عن البرقي وعن الحسين بن سعيد عن القاسم
ابن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما
بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال: ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها
ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول.
ويستحب أن يكون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة، روى ذلك:
(1449) 12 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله
عليه وآله اثنتي عشرة وقية ونشا قيمتها من الورق خمسمائة درهم.
(1450) 13 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق هل له وقت؟ قال: لاثم قال: فان صداق النبي
صلى الله عليه وآله اثنتا عشرة أوقية ونش والنش نصف أوقية والأوقية أربعون
درهما فذلك خمسمائة درهم.
(1451) 14 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟
فقال: ان الله تعالى أوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة
تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول:

- 1448 - الكافي ج 2 ص 39 الفقيه ج 3 ص 291
- 1450 - 1451 - الكافي ج 2 ص 20 بتفاوت في السند
356

(اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه الله حوراء) وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله
عز وجل إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول الله صلى الله
عليه وآله، وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل خمسمائة فلم يزوجه فقد عقه واستحق
من الله عز وجل الا يزوجه حوراء.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا ينبغي للرجل ان يدخل بامرأته حتى يقدم لها شيئا
من مهرها قل أو كثر).
(1452) 15 - روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن
علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو
هدية من سويق أو غيره.
هذه الرواية وردت على سبيل الأفضل فاما أن يكون ذلك واجبا وتركه محظورا
فلا، يدل على ذلك ما رواه:
(1453) 16 - علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي
عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
أتزوج المرأة وادخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال: نعم يكون دينا عليك.
قال الشيخ رحمه الله: (فان دخل بها قبل ان يعطيها شيئا أخطأ السنة وكان المهر
في ذمته ووجب عليه تسليمه إليها أي وقت طالبته به)
وقد بينا ان السنة تقديم الشئ من المهر أو المهر كله.
فاما الذي يدل على أنه إذا لم يعطها المهر كان في ذمته قوله تعالى: (وآتوا

* - 1452 - 1453 - الاستبصار ج 3 ص 220 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 2 ص 31
357

النساء صدقاتهن نحلة) (1) وإذا سمى لها مهرا وجب عليه الخروج منه بظاهر القرآن،
ويدل عليه أيضا ما رواه:
(1454) 17 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد
ابن إسماعيل بن بزيع عن منصور بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة أتزوجها أيصلح لي ان أواقعها ولم أنقدها من مهرها
شيئا؟ قال: نعم إنما هو دين عليك.
(1455) 18 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن
عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل ان يعطيها؟ فقال:
يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث أدى
عنه فلا بأس.
(1456) 19 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس إنما هو دين عليه لها.
(1457) 20 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي
الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي
عليهم السلام ان امرأة اتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها
اجلا فقال له علي عليه السلام: لا اجل لك في مهره إذا دخلت بها فاد إليها حقها.
(1458) 21 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي

* (1) سورة النساء الآية: 3
- 1454 - 1450 - 1456 - الاستبصار ج 3 ص 221 الكافي ج 2 ص 31
- 1457 - 1458 - الاستبصار ج 3 ص 221
358

عن عبد الحميد الطائي عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يتزوج المرأة فيدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: هو دين عليه.
(1459) 22 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
عن أبي عبيدة عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها
فأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب
الميراث فقال: اما الميراث فلها ان تطلبه واما الصداق فان الذي اخذت من الزوج قبل
أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته وقبلته
ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك.
(1460) 23 - وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل
الصداق فقال: وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت: نعم قال: ليس لهم شئ، قلت:
فان كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لا شئ لها وقد
أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه
بصداقها فقال: وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم قال: لا شئ لها،
قلت: فان طلقها فجاءت تطلب صداقها وقد أقامت لا تطلبه حتى؟ طلقها قال: لا شئ
لها، قلت: متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ قال: إذا أهديت إليه ودخلت بيته
وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها ان يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل لا كثير. (1461) 24 - وما رواه محمد بن يعقوب أيضا عن محمد بن يحيى عن

- 1459 - 1460 - الاستبصار ج 3 ص 222 الكافي ج 2 ص 23
- 1461 - الاستبصار ج 3 ص 222 الكافي ج 2 ص 22
359

أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعى عليه مهرها فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل،
(1462) 25 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج
المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.
فليس في شئ من هذه الأخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها يتضمن ان المرأة
تدعى المهر، ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة، ومتى لم يكن معها
بينة غير دعواها فليس لها شئ حسب ما تضمنت هذه الأخبار، وإنما يجب توفية
مهرها بعد قيام البينة لها، والذي يدل على أنه يجب عليها البينة، ما رواه:
(1463) 26 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال: قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.
ولو كان الامر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنه إذا دخل بها هدم
الصداق لم يكن لقوله عليه السلام عليها البينة وعليه اليمين معنى لان الدخول قد أسقط
الحق فلا وجه لإقامة البينة ولا اليمين، ويحتمل أن يكون الوجه في تلك الأخبار انه
إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فإنه متى كان الامر على هذا فليس
لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما اخذته مهرها، وليس في شئ منها انه كان قد سمى
لها مهرا معينا، يدل على ما ذكرناه ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله
الذي اخذته قبل أن يدخل بها فهو الذي حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شئ،

* - 1462 - الاستبصار ج 3 ص 223 الكافي ج 2 ص 22
- 1463 - الاستبصار ج 3 ص 223 الكافي ج 2 ص 23
360

فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا معينا.
(1464) 27 - واما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن الحسين
عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقلت
له: اخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال فقال: السنة المحمدية
خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم،
فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه،
قال: قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال: لا شئ لها إنما كان شرطها خمسمائة درهم
فلما أن دخل بها قبل ان تستوفى صداقها هدم الصداق فلا شئ لها إنما لها ما اخذت
من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها.
فأول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر، ومحمد بن
سنان مطعون عليه ضعيف جدا، وما يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل
عليه، ثم إن الخبر يتضمن انه المهر لا يزاد على خمسمائة درهم، ومتى زيد رد إلى الخمسمائة
وهذا أيضا قد قدمنا خلافه وان المهر ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا، والذي
يكشف أيضا عن ذلك وانه لا يجب ان يرد إلى الخمسمائة، ما رواه:
(1465) 28 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن الرضا عليه السلام قال:
سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة
آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا.
على أنه قوله في الخبر فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما فلا شئ عليه بعد

* - 1464 - 1465 - الاستبصار ج 3 ص 224 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 23
361

ذلك ولا لورثتها، فليس فيه انه ليس عليه شئ بعد أن يكون قد فرض لها ذلك،
ويجوز أن يكون قد قصد إلى أنه فان أعطاها من الخمسمائة درهم الذي هو السنة في المهر
درهما ويستبيح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها، وهذا مما قد بينا
جوازه وعلى هذا قد سلمت الأحاديث كلها بحمد الله ومنه.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان
لها مهر مثلها).
(1466) 29 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل
بها قال: لها صداق نسائها.
(1467) 30 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن
أبان بن عثمان عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في رجل
يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال: لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها
فلها مهر نسائها.
(1468) 31 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال:
لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.
وقد روي أن مهر المثل خمسمائة درهم لا يجاوز ذلك.
(1469) 32 - روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد

- 1466 - 1467 - 1468 - الاستبصار ج 3 ص 225
- 1469 - الاستبصار ج 3 ص 225 وفيه صدر الحديث
362

ابن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير
قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم ان يسمى لها صداقا حتى دخل بها قال: السنة
والسنة خمسمائة درهم، وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل
أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما أعطاها، وقال: اي امرأة تزوجها رجل وقد كان
نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها
عدة ترجع إلى زوجها الأول.
(1470) 33 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان
ابن عيسى عن أسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت
له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله
وسنة نبيه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة، قال:
قلت يقولون أهلها مهور نسائها قال: فقال: هو مهر السنة وكلما قلت له شيئا قال: مهر السنة.
(1471) 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان
عن موسى بن بكر الواسطي عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل
أسر صداقا وأعلن أكثر منه فقال: هو الذي أسر وكان عليه النكاح.
(1472) 35 - وعنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال:
كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها
الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص.
(1473) 36 - وعنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن

- 1470 - الاستبصار ج 3 ص 225
- 1471 - الكافي ج 2 ص 22
- 1472 - الكافي ج 2 ص 31
- 1473 - الكافي ج 2 ص 22
363

ابن مسكان عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت أدنى ما يجزى من المهر؟ قال: تمثال من سكر.
(1474) 37 -
وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل
أبو الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا
ليس ذلك له.
(1475) 38 - وعنه عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشير الرقي
عن علي بن أسباط عن البطيحي عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل ان يدخل بها بم يرجع
عليها؟ قال: بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة.
(1476) 39 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب
عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت ان
صداقها مائة دينار وذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك
قال: القول قول الزوج مع يمينه.
(1477) 40 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله
ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله
عليا عليه السلام فاطمة عليها السلام على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما.
(1478) 41 - وعنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة
قال: سألته كم أحل لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء؟ قال: ما شاء من شئ، قلت:

* - 1474 - الكافي ج 2 ص 22
- 1476 - الكافي ج 2 ص 23
- 1477 - الكافي ج 2 ص 20
- 1478 - الكافي ج 2 ص 23
364

اخبرني عن قول الله عز وجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) قال: لا
تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله واما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.
(1479) 42 - وعنه عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال: حدثتني
حمادة بنت الحسن أخت أبى عبيدة الحذاء قالت: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
تزوج امرأة وشرط لها ان يتزوج عليها ورضيت ان ذلك مهرها قالت: فقال أبو عبد الله
عليه السلام: هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.
(1480) 43 - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن
الحسن بن زرارة عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على
حكمها قال: لا يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد اثنتي عشرة أوقية ونش وهو وزن
خمسمائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت؟ قال: ما حكم
به من شئ فهو جائز لها قليلا كان أو كثيرا، قال: قلت كيف لم تجز حكمها عليه
وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال لأنه حكمها فلم يكن لها ان تجوز ما سن رسول الله
عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة، ولأنها هي حكمته وجعلت الامر في
المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.
(1481) 44 - وروى علي بن إسماعيل عن الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو
على حكمه فمات أو ماتت قبل ان يدخل بها فقال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال:
فان طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء

(2) سورة الأحزاب الآية: 50
- 1479 - الاستبصار ج 3 ص 231 الكافي ج 2 ص 22
- 1480 - 1481 - الاستبصار ج 3 ص 230 الكافي ج 2 ص 21 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 262
365

رسول الله صلى الله عليه وآله.
(1482) 45 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن
يعقوب العقرقوفي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض
إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها قال: يلحق بمهر نسائها.
وهذه الرواية لا تنافي الأولة لأنها محمولة على أنه إذا فوض إليه الصداق على أن
يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه فإنه يلحق به، فاما إذا فوض الامر إليه مطلقا كان
الحكم على ما تضمنه الخبر الأول في أن ما يحكم به فهو جائز.
(1483) 46 - علي بن إسماعيل عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين فقال:
ان موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطا فكيف لهذا بان يعلم أنه سيبقى حتى بفي؟
وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من
القرآن وعلى الدرهم فلى الحنطة القبضة.
(1484) 47 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن
الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها
عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد
عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فان طلقها قبل ان يدخل
بها؟ قال: لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.
(1485) 48 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال: قلت

- 1482 - الاستبصار ج 3 ص 230
- 1483 - الكافي ج 2 ص 31 ذيل الحديث
- 1484 - 1485 - الكافي ج 2 ص 22
366

لأبي الحسن عليه السلام رجل تزوج امرأة على خادم قال: لها وسط من الخدم قال:
قلت علي بيت؟ قال: وسط من البيوت.
(1486) 49 - الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن معلى بن خنيس
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له
مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل ان يدخل بها قال: فقال: أرى
للمرأة نصف خدمة المدبرة فيكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي كان دبرها
يوم في الخدمة قيل له: فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال: يكون
نصف ما تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها.
(1487) 50 - وعنه عن الحارث ابن محمد بن النعمان الأحول عن
بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها
سورة من كتاب الله تعالى فقال: ما أحب ان يدخل بها حتى يعلمها السورة أو يعطيها
شيئا قلنا: أيجوز ان يعطيها تمرا أو زبيبا قال: لا بأس بذلك إذا رضيت كائنا ما كان.
(1488) 51 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام
بإجارة أن يقول اعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك؟ قال:
حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.
(1489) 52 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره

- 1486 - 1487 - الكافي ج 2 ص 21
- 1488 - 1489 - الكافي ج 2 ص 32 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 268
367

بعد انه توفي بعد ما سيق الصداق فقال: إن كان الملك بعد ما توفى فليس لها صداق
ولا ميراث وإن كان أملك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.
(1490) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان
عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: تزوج أبو جعفر
عليه السلام امرأة فزارها وأراد ان يجامعها فالقى عليها كساه ثم اتاها قلت: أرأيت
إذا أوفى مهرها أله ان يرتجع الكسا؟ قال: لا إنما استحل به فرجها.
(1491) 54 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن
عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج
امرأة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال:
إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وإن كان حملن
عندها فلا شئ له من الأولاد.
(1492) 55 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن منصور بزرج عن
ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
فامهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل ان
يدخل بها قال: ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة فوهبتها له
وهبتها له إياها ولغيره سواء.
(1493) 56 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي
عن علا القلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له
ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات، من اي شئ يجب الصداق أمن جميع

- 1491 - الكافي ج 2 ص 113 بتفاوت في الأول
- 1493 - الكافي ج 2 ص 56
368

المال أو من حصنيهما؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.
(1494) 57 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي
عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام
ان عليا عليه السلام قال: في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن
يطلقها قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان.
(1495) 58 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محمد
ابن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء
إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت
من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا انك لا تدخل فرجك في
فرجى وتتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة قال: ليس له منها إلا ما اشترط.
(1469) 59 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد
ابن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أسلم الطبري عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت له بعد
ذلك قال: إذا أذنت له فلا بأس.
(1497) 60 - وعنه عن أحمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل
تزوج امرأة وأصدقها واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق قال: خالفت السنة وولت

- 1494 - الكافي ج 2 ص 113 بتفاوت في السند
- 1495 - الكافي ج 2 ص 48 بسند آخر
- 1496 - الفقيه ج 3 ص 297
- 1497 - الفقيه ج 3 ص 269
369

الحق من ليس باهله قال: فقضى ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.
(1498) 61 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم
ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في
رجل يتزوج المرأة إلى اجل مسمى فان جاء بصداقها إلى اجل مسمى فهي امرأته،
وان لم يجيئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى أن بيد
الرجل بضع امرأته واحبط شرطهم.
(1499) 62 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل يقول لعبده أعتقتك على أن أزوجك أمتي
فان تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار وأعتقه على ذلك فتسرى وتزوج
قال: عليه شرطه.
(1500) 63 - وعنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن
يوسف الأزدي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها
سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فان شاء وفى لها بالشرط
وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
(1501) 64 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها ان يأتيها إذا شاء
وينفق عليها شاء مسمى قال: لا بأس.

- 1498 - الكافي ج 2 ص 27 بتفاوت
- 1499 - الكافي ج 2 ص 28
- 1500 - الاستبصار ج 3 ص 231
- 1501 - الكافي ج 2 ص 28 بسند آخر
370

(1502) 65 - علي بن الحسن عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله
ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان ضريسا كانت تحته ابنة
حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ابدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي
ان لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في
المساكين وكل مملوك لهم حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم إنه اتى أبا عبد الله
عليه السلام وذكر ذلك له فقال: أن لأبيها حمران حقا ولا يحملنا ذلك على أن لا نقول
لك الحق، اذهب فتزوج وتسر فان ذلك ليس بشئ وليس عليك شئ ولا عليها،
وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.
(1503) 66 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
منصور بزرج عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت إن رجلا من مواليك تزوج امرأة
ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا
يتزوج عليها فأعطاها ذلك، ثم بداله في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال: بئس
ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها، فان
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم.
وليس بين هذه الرواية وبين الأول وبين الأول تضاد لأن هذه الرواية محمولة على ضرب
من الاستحباب، لان من صفته ما تضمنه الخبر يستحب له ان يفي بما بذل به لسانه فلا
يخالف ذلك وان لم يكن ذلك واجبا على هذه الرواية، وما تضمنت انه جعل لله عليه
ذلك وهذا نذر وجب عليه الوقاء به، وما تقدم في الرواية الأولى انهما جعلا على أنفسهما
ولم يقل لله فلم يك ذلك نذرا يجب الوفاء به وكان مخيرا في ذلك فافترق الحديثان،

* - 1502 - الاستبصار ج 3 ص 231 الكافي ج 2 ص 28 الفقيه ج 3 ص 270
بتفاوت في الجميع
- 1503 - الاستبصار ج 3 ص 232
371

ولا ينافي أيضا ذلك الحديث الذي قد قدمناه عن حمادة أخت أبى عبيدة الحذاء من أن
أبا عبد الله عليه السلام أفسد شرط من يقول عند النكاح انى لا أتزوج عليك المرأة
لان تلك الرواية تتضمن أنه قال لها ذلك وكان ذلك مهرا لها، وهذا لا يجوز، ألا
ترى أنه قال في الخبر: ورضيت يعنى المرأة ان ذلك مهرها، والخبر الذي قدمناه
تضمن إذا جعله نذرا لله لا على أنه يكون ذلك مهرا للمرأة فكان يجب عليه الوفاء به
ومتى حلف كل واحد من الزوجين ان لا يتزوج على صاحبه لا على جهة النذر
لم يجب عليه الوفاء به وكان مخيرا روى:
(1504) 67 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن
صفوان بن يحيى عن منصور حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة
حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تتزوج بعده ابدا ثم بدا لها ان تتزوج
قال: تبيع مملوكها انى أخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ، فان شاءت
أن تهدى هديا فعلت.
(1505) 68 - وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة
قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح ان يأتيها
متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا فليس ذلك الشرط بشئ
ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه ان تزوج امرأة ثم خافت
منه نشوزا وخافت ان يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت حقها على شئ من قسمتها أو
نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به.
(1506) 69 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله
ابني محمد بن عيسى عن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي العباس عن أبي عبد الله

* - 1505 - 1506 - الكافي ج 2 ص 28
372

عليه السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط ان لا يخرجها من بلدها قال: بفي لها
بذلك أو قال: يلزمه ذلك.
(1507) 70 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى عليه السلام
قال: سئل وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى
بلاده فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت ان لم تخرج معه إلى بلاده قال.
فقال: ان أراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار
التي أصدقها إياها، وان أراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط
عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له ان يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدى إليها
صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له.
(1508) 71 - علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة
عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: ان نكحت عليك أو
تسريت فهي طالق قال: ليس ذلك بشئ ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.
(1509) 72 - وعنه عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن
دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية فيشترط
لأهلها ان لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال: يفي بذلك إذا شرط لهم لا الميراث،
قال محمد: قلت لجميل: فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم
فقال: فقد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام ان ذلك لها وانه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها.

* - 1507 - الكافي ج 2 ص 28
- 1508 - الاستبصار ج 3 ص 232
373

(1510) 73 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن
ابن علي عن علي بن إبراهيم عن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه زرارة قال:
كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها ان لا آتيك إلا نهارا ولا
آتيك بالليل ولا أقسم لك قال زرارة: وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا
فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس به يعنى التزويج، إلا أنه ينبغي
أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم
ثم قالت بعد ما تزوجها: انى لا ارضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما.
(1511) 74 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن
صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت انا فيك ارغب
مني في هذه الألف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: لا شي لها
وترد عليه خمسمائة درهم.
(1512) 75 - وعنه عن ابن محبوب عن أبي المعزا عن الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال: لا.
(1513) 76 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز له ان
يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فان خلاها
قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
(1514) 77 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال: كتب

* - 1511 - الكافي ج 2 ص 113 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 328
- 1514 - الاستبصار ج 3 ص 208 بتفاوت يسير
374

إليه الريان بن شبيب: رجل أراد ان يزوج مملوكته حرا وشرط عليه انه متى شاء فرق
بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك؟ أو لا؟ فكتب عليه السلام: نعم إذا جعل إليه
الطلاق.
(1515) 78 - وعنه عن سعيد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت
الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولدا
قال: لا أحب.
(1516) 79 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد
ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل أبو الحسن الأول عليه السلام
عن الرجل يزوج ابنته أله ان يأكل من صداقها؟ قال: ليس له ذلك.
(1517) 80 - وعنه عن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا
عليه السلام عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال: لها
الألف الذي اخذت منه ولا عدة عليها.
(1518) 81 - عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام
واقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلته عقرها (1).
(1519) 82 - وعنه عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها
قال: المال هبة والفرج حلال.
(1520) 83 - محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن ابن

* (1) العقر بالضم وهو دية فرج المرأة إذا غضب على نفسها. قبل هو المهر، أو ما
تعطاء المرأة وطئ الشبهة
375

أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على دار (1521) 84 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي
جميلة عن الحسين بن زياد قال: إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر وقال الزوج:
قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.
(1522) 85 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن إسماعيل عن ابن
محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم
يدخل بها وادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الرجل انه أقل مما قالت وليس لها بينة
على ذلك قال: القول قول الزوج مع يمينه.
(1523) 86 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن
إسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام انه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال: النكاح جائز ان شاء
المتزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
(1524) 87 - وعنه عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن
كيسان قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل يطلق امرأته فطلبت منه
المهر وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب عليه السلام: لا مهر لها.

* - 1521 - الاستبصار ج 3 ص 223 الكافي ج 2 ص 23 وقد سبق برقم 26 من الباب
- 1522 - الكافي ج 2 ص 23
- 1523 - الكافي ج 2 ص 27
376

32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح
وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها
قال الشيخ رحمه الله: (والمرأة البالغة تعقد على نفسها ان شاءت وان شاءت
وكلت).
(1525) 1 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن أعين
وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة
ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولي جائز.
(1526) 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس لها بها أحد فأقول ألك زوج؟ فتقول: لا
فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.
(1527) 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها تولي
أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.

* - 1525 - الاستبصار ج 3 ص 232 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ج 3 ص 251
- 1526 - 1527 - الاستبصار ج 3 ص 233 الكافي ج 2 ص 25 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 251 بتفاوت في الجميع
377

(1528) 4 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت فلا بأس
به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
(1529) 5 - واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره ان يعلم بها أهل بيتها أيحل لها ان توكل
رجلا يريد أن يتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا قلت له:
جعلت فداك وان كانت أيما؟ قال: وان كانت أيما، قلت: فان وكلت غيره بتزويجها
منه؟ قال: نعم.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار، لأنه إنما ورد مورد الاحتياط وعلى
جهة الأفضل، ألا ترى ان السائل سأل فقال: انها تخاف ان يعلم بها أحد وكان
الاحتياط لها ان توكل رجلا آخر غير الذي يتزوجها، ولو لم يجز لها ان تزوج نفسها
من الرجل من غير ولي لم يجز لها أيضا ان توكل أحدا على حال، والذي يدل أيضا على
ما قدمناه ما رواه:
(1530) 6 - علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى
ابن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة
أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فان أمرها جائز تزوج
ان شاءت بغير اذن وليها، وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها.

* - 1528 - الاستبصار ج 3 ص 233 الكافي ج 2 ص 25
- 1529 - الاستبصار ج 3 ص 233
- 1530 - الاستبصار ج 3 ص 234
378

قال الشيخ رحمه الله: (وذوات الاباء من الابكار ينبغي لهن ان لا يعقدن
على أنفسهن إلا باذن آبائهن).
(1531) 7 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن.
ومتى تزوجت البكر بغير اذن أبيها كان له ان يفسخ العقد، يدل على ذلك ما رواه:
(1532) 8 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا
ينقض النكاح إلا الأب.
(1533) 9 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن
ابن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينقض
النكاح إلا الأب.
قال الشيخ رحمه الله: (وان عقد الأب على ابنته البالغة بغير اذنها أخطأ السنة
ولم يكن لها خلافه).
الذي يدل على أنه ينبغي ان يستأمرها ما رواه:
(1534) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان
قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج أبنته لابن أخيه فقال:
افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا، قال: فاستشار خالد بن داود موسى
ابن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر عليه السلام فقال: افعل ويكون

- 1531 - الاستبصار ج 3 ص 235 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ج 3 ص 250
- 1532 - 1533 - الاستبصار ج 3 ص 235 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 25
379

ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.
(1535) 11 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان
عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا
تنكح إلا بأمرها.
فهذا الخبر محمول على الأفضل فيما يختص الأب من امر البكر، وما يختص غيره
محمول على ظاهره من الوجوب، وانه لا يجوز العقد عليها إلا بأمرها.
فاما الذي يدل على أنه متى لم يستأذنها لم يكن لها خلافه، ما رواه:
(1536) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان
عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الجارية
بين أبويها فليس لها مع أبويها امر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضى منها.
(1537) 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا
تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب امر، وقال: يستأمرها كل
أحد ما عدا الأب.
(1538) 14 - فاما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن
سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من
غير اذن أبيها.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أنه ليس لها مع الأب امر وانه
متى عقدت على نفسها كان له فسخ العقد، لان هذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن

* - 1536 - 1537 - الاستبصار ج 3 ص 235 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 25
- 1538 - الاستبصار ج 3 ص 236
380

يكون هذا مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التي
ذكرناها، والآخر: أن يكون محمولا على من عضلها أبوها ولم يزوجها بكفو لها فحينئذ
جاز لها العقد على نفسها.
قال الشيخ رحمه الله: (فإذا أنكرت العقد لم يكن للأب اكراهها ولم يمض العقد
مع كراهتها) الذي اعتمده في هذا الباب انه متى عقد عليها بكفو لها لم يكن لها خلافه
ولم يلتفت إلى كراهتها والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1539) 15 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضى منها قال:
ليس لها مع أبيها امر إذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة.
(1540) 16 - وعنه عن عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الجارية الصغير ة يزوجها أبوها ألها امر إذا بلغت؟ قال: لا، وسألته
عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها امر؟ فقال: ليس لها مع أبيها امر ما لم تثيب.
قال الشيخ رحمه الله: (فان عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار).
يدل على ذلك الخبر المتقدم عن عبد الله بن الصلت، وأيضا ما رواه:
(1541) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر
قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها.
(1524) 18 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين

* - 1539 - الكافي ج 2 ص 25 صدر الحديث
- 1540 - 1541 - الاستبصار ج 3 ص 36 الكافي ج 2 ص 25 بتفاوت في الأول
واخرج الثاني في الفقيه ج 3 ص 250
- 1542 - الاستبصار ج 3 ص 236
381

عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث
سنين؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين؟ وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه؟
فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها.
(1543) 19 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يتزوج
الصبية قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاها فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا،
فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الأب، قلت له: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في
صغره؟ قال: لا.
فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام: لكن لهما الخيار إذا
أدركا، يجوز أن يكون أراد لهما ذلك بفسخ العقد، إما بالطلاق من جهة الزوج واختياره
أو مطالبة المرأة له بالطلاق وما يجري مجرى ذلك مما يفسخ العقد، ولم يرد بالخيار
ها هنا امضاء العقد وان العقد موقوف على اختيارهما. والذي يكشف عما ذكرناه قوله
في الخبر إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، فلو كان العقد موقوفا على رضاهما
لم يكن بين الأبوين وغيرهما في ذلك فرق، وكان ذلك أيضا جائزا لغير الأبوين،
وقد ثبت به فرق بين الموضعين فعلمنا ان المراد ما ذكرناه.
(1544) 20 - واما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
متى يجوز للأب ان يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فان زوجها
قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين.

- 1543 - الاستبصار ج 3 ص 236
1544 الاستبصار ج 3 ص 237
382

وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي قلت: فان زوجها
أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال: ليس
يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين،
وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك،
وان لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفيقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك
الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم إذا دخلت على
زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها
قلت: فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال: يا أبا خالد ان الغلام إذا زوجه
أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت
في عانته قبل ذلك، قلت: فان أدخلت عليه امرأته قبل ان يدرك فمكث معها ما شاء الله
ثم أدرك بعد فكرهها وتأباها قال: إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها وأقام
معها سنة فلا خيار له إذا أدرك ولا ينبغي له ان يرد على أبيه ما صنع ولا يحل له ذلك،
قلت له: فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك
الحال؟ قال: اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ولكن يجلد في الحدود كلها
على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، فلا تبطل حدود الله
في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم، قلت له: جعلت فداك فان طلقها في تلك
الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه؟ قال: إن كان مسها في الفرج فان طلاقها جائز عليها
وعليه، وان لم يمسها في الفرج ولم تلذ منه فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها
ولا تقربه حتى يدرك فيسئل ويقال له انك كنت طلقت امرأتك فلانة، فان هو أقر
بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة وكان خاطبا من الخطاب.
فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار، لأنه قال: إذا
383

جازت لها تسع سنين يجوز للأب ان يزوجها ولا يستأمرها وهذا مما نقول به، فلا يدل
ذلك على أن قبل ذلك ليس له إلا من جهة دليل الخطاب، وقد ينصرف عن دليل
الخطاب بدليل، وقد قدمنا ما يدل على أن له ان يعقد عليها قبل ان تبلغ تسع سنين
وفي حال كونها صبية، واما ما رواه صاحب المشيخة وما ذكرناه عنه من الزيادة فالوجه
فيه ان نحمله على أن المراد بذكر الأب الجد مع عدم الأب، فإنه إذا كان كذلك كان
الخيار لها إذا بلغت، فاما الأب الأدنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف، فاما
قوله عليه السلام: فإذا جازت لها تسع سنين كان لها الرضا في نفسها والتأبي، يجوز أن يكون
هذا إخبارا عن حكمها مع غير الأب، وليس في الخبر أن لها ذلك مع الأب أو مع
غيره، وتكون الفائدة في ذلك أن رضاها، وسخطها قبل أن تبلغ تسع سنين لاحكم
لهما، يبين ما قلناه من أنه ليس لها ان لا تمضي العقد، قوله في الخبر حين ذكر حكم
الابن: إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك، يدل على أن حكم
الجارية بخلافه وان ليس لها الخيار، وإنما ذلك يختص الغلام، ويحتمل أن يكون المراد
بهذين الخبرين من ذكر الأب منهما الجد إذا كان أب الجارية ميتا، فإنه متى كان الامر
على ما ذكرناه جرى مجرى غيره في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها، ومتى عقد عليها
وهي صغيرة كان العقد موقوفا على رضاها عند البلوغ، ونحن نبين فيما بعد انه ليس
للجد أن يعقد مع عدم الأب إلا برضاها إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذ عقدت الثيب على نفسها بغير اذن أبيها جاز العقد
ولم يكن للأب فسخ ذلك سواء كان منه عضل أو لم يكن).
(1545) 21 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم
عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب

- 1545 - الاستبصار ج 3 ص 233 بتفاوت وبسند آخر
384

تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد
تزوجت زوجا قبله.
(1546) 22 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم هي أملك
بنفسها تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
(1547) 23 - وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن
عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز
على ابنه قال: ولابنه أيضا أن يزوجها، فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد
أولى بنكاحها، ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها فإذا كانت ثيبا
فهي أولى بنفسها.
(1548) 24 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن
إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم
أبوها ولا أحد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال: لا يكون ذا.
قوله عليه السلام: لا يكون ذا محمول على أنه لا يكون في البكر خاصة دون أن
يكون متناولا للثيب ولا يمتنع ان يسئل عن شيئين فيجيب عن أحدهما ويعدل عن
الجواب عن الآخر لضرب من المصلحة، ولو كان راجعا إلى الثيب لجاز أن يحمل على
ضرب من الاستحباب أو التقية، لأنا قد بينا ان الثيب أمرها بيدها ان شاءت وكلت
وان شاءت عقدت على نفسها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

- 1546 - الاستبصار ج 3 ص 233 بتفاوت سند آخر
- 1547 - الكافي ج 2 ص 26 بدون قوله (ولا تستأمر) الخ
- 1548 - الاستبصار ج 3 ص 234
385

(1549) 25 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال
عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان تزوج المرأة نفسها
إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
قال الشيخ رحمه الله: (وليس لاحد ان يعقد على صغيرة سوى أبيها وجدها
فان عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على رضاها بعد البلوغ).
(1550) 26 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
ابن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها، وان أبت لم
يزوجها، فان قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا
يزوجها الا برضاها.
(1551) 27 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر عليه السلام
ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب عليه السلام بخطه: لا
تكره على ذلك والامر أمرها.
(1552) 28 - فاما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في امرأة انكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك وخالها أو أخ لها
صغير فدخل بها فحبلت فاحتقا فيها فأقام الأول الشهود فالحقها بالأول وجعل لها

* - 1549 - الاستبصار ج 3 ص 235
- 1550 - 1551 - الاستبصار ج 3 ص 239 الكافي ج 2 ص 25 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 251 بتفاوت
- 1552 - الاستبصار ج ص 240 الكافي ج 2 ص 26
386

الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له ان يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه لأنه لا يمتنع أن يكون الأخ عقد عليها برضاها وبعد
مؤامرتها ورضاها، فإنه إذا كان الامر على ذلك كان العقد ماضيا والتزويج صحيحا.
(1553) 29 - واما الذي رواه أبو علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الأسفاط قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام وانا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر
بأرض أخرى قال: الأول بها أولى، إلا أن يكون الأخير قد دخل بها فان دخل بها
فهي امرأته ونكاحه جائز.
فالوجه في هذا الخبر انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فيكون حينئذ
الأكبر أولى بالعقد فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقد الأخ
الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخ الصغير، فان دخل بها مضى العقد ولم
يكن للأخ الكبير فسخه.
(1554) 30 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والابنة
صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أب الابن المزوج
فلما ان مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية اي
الزوجين أحب إليك الأول أو الأخير؟ قالت: الأخير ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ
الأول ابن أكبر من الابن المزوج فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول
أو الزوج الأخير؟ فقال: الرواية فيهما انها للزوج الأخير، وذلك انها قد كانت

* - 1553 - الاستبصار ج 3 ص 239 الكافي ج 2 ص 26
- 1554 - الكافي ج 2 ص 26
387

أدركت حين زوجها، وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها.
قال الشيخ رحمه الله: (فان ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له عليها
وان مات هو قبلها لم تقسم تركته حتى تبلغ الصبية ثم تحلف هي انها ما رضيت بذلك
لأجل الميراث).
(1555) 31 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
ابن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن
علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية
زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار،
وان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد أدركا ورضيا،
قلت: فان أدرك أحدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضى، قلت: فإن كان
الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية
أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث
إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم
تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لان لها الخيار إذا أدركت قلت: فإن كان
أبوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على
الغلام، والمهر على الأب للجارية.
قال الشيخ رحمه الله: (وان عقد رجل على ابنته وهي صغيرة لصبي صغير لم
يبلغ وكان الذي تولي العقد على الصبي أبوه ثم مات أحد الصغيرين ورثه صاحبه).
(1556) 32 - يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن أبي عمير عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في

- 1555 - الكافي ج 2 ص 27
388

الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت:
فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا عقد الرجل على ابه وهو صغير وسمى مهرا ثم
مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة إلا أن يكون للصبي مال في حال العقد
فيكون المهر من ماله دون الأب).
(1557) 33 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحتسب
الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.
(1558) 34 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر،
وان لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن.
(1559) 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي
ابن الحكم عن ابان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا،
قلت: على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو
على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن، وقال: إذا
زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه فإذا زوج الابنة جاز.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا حضر أب وجد العقد على البنت كان الجد أولى

- 1557 - 1558 - 1559 - الكافي ج 2 ص 27 وقد تقدم الأول برقم 56 من الباب السابق
389

فان سبق الأب بالعقد لم يكن للجد اعتراض).
(1560) 36 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام جارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها
من رجل آخر قال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله
ويجوز عليها تزويج الأب والجد.
(1561) 37 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز
على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال:
الجد أولى بنكاحها.
(1562) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد
ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فان
كانا في حال واحدة فالجد أولى.
(1563) 39 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الأب جائز وان كره الجد، ليس
هذا مثل الذي يفعله الجد بولده ثم يريد الأب ان يرده.
وإنما يجوز عقد الجد مع وجود الأب فاما إذا كان ميتا فلا يجوز له ان يعقد

1560 - الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ج 3 ص 250
- 1561 - 1562 - 1563 - الكافي ج 2 ص 26 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 250
390

عليها إلا برضاها، يدل على ذلك ما رواه:
(1564) 40 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد
عن جعفر بن سماعة عن ابان عن الفضل عن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ان الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فان هوى
أبو الجارية هوى وهوى الجد وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: أحب إلي ان ترضى بقول الجد.
(1565) 41 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا فقال: اني لا أزوجك
حتى تشهدي لي ان امرك بيدي فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي خطبها: يا فلان
عليك كذا وكذا قال: نعم قال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد تزوجتها
فقالت المرأة: لا ولا كرامة وما أمري إلا بيدي وما وليتك أمري إلا حياءا من
الكلام قال: تنزع منه ويوجع رأسه.
(1566) 42 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام
قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
(1567) 43 - وعنه عن حميد بن زياد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه
رجل ولا اعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى
له: انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة ان يدخل بها على

- 1564 - 1565 - الكافي ج 2 ص 26
- 1565 - 1566 - الكافي ج 2 ص 26 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3
ص 50 ذيل الحديث
- 1567 - الكافي ج 2 ص 27
391

زوجها بنت تسع سنين.
(1568) 44 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن علي
ابن الحسن بن رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت اني أريد ان أتزوج امرأة وان أبوي أرادا غيرها قال: تزوج التي هويت
ودع التي هوى أبواك.
(1569) 45 - وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن إسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال: النكاح جائز
ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
(1570) 46 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها.
(1571) 47 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا
في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على
ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال:
إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم.
(1572) 48 - وعنه عن فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال: الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا
وليس له أن يدع كله.

- 1568 - 1569 - الكافي ج 2 ص 27 وقد تقدم الثاني برقم 86 من الباب السابق
- 1571 - الفقيه ج 3 ص 259
392

(1573) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي أو غيره عن صفوان
عن عبد الله بن المغيرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز امره في مال
المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز.
(1574) 50 - وعنه عن محمد بن عمرو عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات فزوج إحداهن رجلا
ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا، فلما بلغ ان
يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج انها الكبرى فقال الزوج: لأبيها إنما تزوجت منك
الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهن كلهن
ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه وبين الله ان
يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى ان يزوجها إياه عند عقدة النكاح، قال: وإن كان
الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.
(1575) 51 - علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي عن بعض
أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب.
(1576) 52 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي
عن ظريف بن ناصح عن ابان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنه
كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوج ابنته جاز ذلك.

- 1574 - الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ج 3 ص 267
- 1575 - الاستبصار ج 3 ص 240
393

33 - باب الكفاءة في النكاح
قال الشيخ رحمه الله: (المسلمون الأحرار يتكافؤن في الاسلام والحرية في
النكاح وان تفاضلوا في الشرف كما يتكافؤن في الديات والقصاص إذا كان واجدا
طولا للانفاق).
يدل على ذلك قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
ورباع) فأباح تعالى نكاح ما يطيب لنا من النساء ولم يخص جنسا من جنس ولا جيلا من
جيل، فينبغي أن يكون محمولا على عمومه إلا ما يخرجه الدليل، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
(1577) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد
ابن الفضيل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار.
(1578) 2 - وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله
ابن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: يوما ونحن عنده إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، قال:
قلت يا رسول الله وإن كان دنيا في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه
فزوجوه، انكم إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
(1579) 3 - وعنه عن سندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان الأحمر
عن محمد بن الفضيل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الكفؤ أن يكون عفيفا
ويكون عنده يسار.

(1) سورة النساء الآية: 3
- 1577 - 1579 - الكافي ج 2 ص 11 الفقيه ج 3 ص 249 بسند آخر فيهما معا
394

(1580) 4 - وعنه عن علي بن مهزيار قال: قرأت كتاب أبي جعفر
عليه السلام إلى أبى شيبة الأصبهاني: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وانك لا تجد أحدا
مثلك فلا تنظر في ذلك يرحمك الله. فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جاءكم
من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، انكم إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
(1581) 5 - وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي عمير عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله
زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود فتكلمت في ذلك بنو هاشم
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اني إنما أردت أن تتضع المناكح.
(1582) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن
ابن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عمر بن أبي بكار عن أبي بكر الحضرمي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد بن الأسود
الكندي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وإنما زوجه لتتضع المناكح، وليتأسوا
برسول الله صلى الله عليه وآله، وليعلموا أن أكرمهم عند الله اتقاهم.
(1583) 7 - وعنه عن الحسن بن الحسين الهاشمي عن إبراهيم بن
إسحاق الأحمر، وعلي بن بندار عن السياري عن بعض البغداديين عن علي بن بلال
قال: لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال: يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن
يتزوجوا في العرب؟ قال: نعم، قال: فالعرب تتزوج في قريش؟ قال: نعم قال:
فقريش تتزوج في بني هاشم؟ قال: نعم قال: عمن اخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن
محمد عليه السلام سمعته يقول: تتكافى دماؤكم ولا تتكافى فروجكم؟ قال: فخرج الخارجي

- 1582 - الكافي ج 2 ص 9
- 1853 - الكافي ج 2 ص 10
395

حتى اتى أبا عبد الله عليه السلام فقال: اني لقيت هشاما فسألته عن كذا فأخبرني
بكذا وكذا فذكر انه سمعه منك فقال: نعم قد قلت ذاك فقال الخارجي: فها انا ذا
قد جئتك خاطبا فقال له أبو عبد الله عليه السلام: انك لكفو في كرمك وحسبك في
قومك ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة وهي أوساخ أيدي الناس فكره أن نشرك
فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا، فقام الخارجي وهو يقول: تالله
ما رأيت رجلا قط مثله والله ردني أقبح رد وما خرج عن قول صاحبه.
(1584) 8 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام في التزويج فأتاني
كتابه بخطه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه
فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
(1585) 9 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين
ابن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن النكاح
فكتب عليه السلام: من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن
فتنة في الأرض وفساد كبير.
(1586) 10 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد
ابن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال: كتب علي بن أسباط إلى
أبى جعفر عليه السلام في امر بناته انه لا يجد أحدا مثله فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام:
فهمت ما ذكرت من امر بناتك وانك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك يرحمك الله
فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه
إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

- 1584 - 1585 - 1586 - الكافي ج 2 ص 11 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 248
396

(1587) 11 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة
عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
لما زوج علي بن الحسين عليه السلام أمه مولاه وتزوج هو مولاته كتب إليه عبد الملك
ابن مروان كتابا يلومه فيه ويقول له: انك قد وضعت شرفك وحسبك فكتب إليه علي
ابن الحسين عليه السلام: ان الله تعالى رفع بالاسلام كل خسيسة وأتم به الناقصة وأذهب
به اللوم فلا لوم على مسلم وإنما اللوم لوم الجاهلية، واما تزويج أمي فاني إنما أردت بذلك
برها، فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال: لقد صنع علي بن الحسين أمرين ما كان
يصنعهما أحد إلا علي بن الحسين فان بذلك قد زاد شرفا.
(1588) 12 - وروى محمد بن يعقوب مرسلا فقال: بعض أصحابنا
سقط عني اسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله عز وجل لم يترك شيئا مما
يحتاج إليه إلا علمه نبيه صلى الله عليه وآله فكان من تعليمه إياه انه صعد المنبر ذات يوم
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس ان جبرئيل عليه السلام اتاني عن اللطيف الخبير

(1) روى الصدوق (ره) في عيون الأخبار ص 270 ط سنة 1317 عن سهل بن القاسم النوشجاني
قال: قال لي الرضا عليه السلام بخراسان ان بيننا وبينكم نسبا قلت وما هو أيها الأمير؟ قال: ان
عبد الله بن عامر بن كزير لما افتتح خراسان أصاب ابنتين ليزدجرد بن شهريار ملك الأعاجم فبعث
بهما إلي عثمان بن عفان فوهب إحداهما للحسن والأخرى للحسين عليهما السلام فماتتا عندهما نفساوين
وكانت صاحبتا الحسين عليه السلام نفست بعلي بن الحسين فكفل عليا عليه السلام بعض أمهات أولاد
أبيه فنشأ وهو لا يعرف أما غيرها ثم علم أنها مولاته فكان الناس يسموها أمه، وزعموا أنه زوج أمه
ومعاذ الله إنما زوج هذه علي ذكرناه، وكان سبب ذلك أنه واقع بعض نسائه ثم خرج يغتسل فلقيته
أمه هذه فقال لها: إن كان في نفسك من هذا الامر شئ فاتقي الله وأعلميني فقالت: نعم فزوجها،
فقال الناس زوج علي بن الحسين أمه.. قال سهل بن القاسم راوي الحديث ما بقي طالي عندنا
ألا كتب عنى هذا الحديث عن الرضا عليه السلام وذكر المجلسي في مرآة العقول ج 1 ص 196
عتاب عبد الملك بن مروان على الامام تزويجه أمه من مولاه وتعريف الإمام عليه السلام له انها ظئره
وليست أكه التي اولدته فراجع و
- 1588 - الكافي ج 2 ص 7
397

فقال: ان الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتنى أفسدته الشمس
وتذريه الرياح، وكذلك الابكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة
وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر، قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله فمن
أزوج؟ قال: الأكفاء قال: يا رسول الله من الأكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم
اكفاء بعض.
ويكره تزويج شارب الخمر وإن كان ذلك ليس بمحظور، روى
(1589) 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد ما حرمها الله فليس باهل
ان يزوج إذا خطب.
(1590) 14 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.
(1591) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب
الخمر لا يزوج إذا خطب.

- 1589 - 1590 - 1591 - الكافي ج 2 ص 11
398

34 - باب اختيار الأزواج
(1592) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة
عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما
يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه، فعليكم بذات الدين.
(1593) 2 - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله
ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشؤم في ثلاثة أشياء في
الدابة والمرأة والدار، فاما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها، واما الدابة فشؤمها
كثرة عللها وسوء خلقها، واما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها.
(1594) 3 - وعنه عن محمد واحمد عن أبيهما عن عبد الله بن بكير
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بركة المرأة خفة مؤنتها وتيسر
ولادتها، ومن شؤمها شدة مؤنتها وتعسير ولادتها.
(1595) 4 - وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف ومحمد بن علي
عن سعدان بن مسلم عن بهلول عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو جعفر
عليه السلام: خير النساء من التي إذ ا دخلت مع زوجها فخلعت الدرع خلعت معه الحياء،
وإذا لبست الدرع لبست معه الحياء.
(1596) 5 - وعنه عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب عن مروان
ابن مسلم عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر بن عبد الله ان النبي

- 1594 - الكافي ج 2 ص 77 الفقيه ج 3 ص 245
399

صلى الله عليه وآله قال: من تزوج امرأة لما لها وكله الله إليه، ومن تزوجها لجمالها رأى
فيما ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك.
(1597) 6 - الحسن بمحبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة
قال: سمعت جابر الأنصاري يحدث قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله
فذكرنا النساء وفضل بعضهن على بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الا أخبركم؟
فقلنا: بلى يا رسول الله فأخبرنا فقال: ان من خير نساءكم الولود الودود الستيرة العزيزة
في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان عن غيره التي تسمع قوله وتطيع
امره، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها ولم تبذل له تبذل الرجل، ثم قال: الا أخبركم
بشر نساءكم؟ قالوا: بلى قال: ان من شر نساءكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها
العقيم الحقود التي لا تتورع من قبيح المتبرجة إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر
التي لا تسمع قوله ولا تطيع امره وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه تمنع الصعبة عند ركوبها
ولا تقبل له عذرا ولا تغفر له ذنبا، ثم قال: أفلا أخبركم بخير رجالكم فقلنا بلى قال: إن من
خير رجالكم التقي النقي السمح الكفين السليم الطرفين البر بوالديه ولا يلجئ عياله إلى غيره
ثم قال: أفلا أخبركم بشر رجالكم؟ فقلنا: بلى قال: ان من شر رجالكم البهات الفاحش
الاكل وحده المانع رفده الضارب أهله وعبده، البخيل الملجئ عياله إلى غيره العاق بوالديه.
(1598) 7 - عنه عن علي بن رئاب عن عبد الاعلى بن أعين
مولى ال سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
تزوجوا الابكار فإنهن أطيب شئ افواها وادر شئ اخلافا وأحسن شئ أخلاقا
وافتح شئ أرحاما اما علمتم اني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط يظل محبنطئا

- 1597 - الكافي ج 2 ص 3 الفقيه ج 3 ص 246 وفيهما صدر الحديث
- 1598 - الكافي ج 2 ص 6
400

على باب الجنة فيقول الله عز وجل له: ادخل الجنة فيقول: لا حتى يدخل أبواي قبلي
فيقول الله تعالى: لملك من الملائكة ائتني بابويه فيأمر بهما إلى الجنة فيقول: هذا
بفضل رحمتي لك.
(1599) 8 - وعنه عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال ثلاثة أشياء: لا يحاسب عليهن المؤمن: طعام يأكله وثوب يلبسه وزوجة
صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه.
(1600) 9 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه
يعقوب الأحمر عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتى رجل رسول الله
صلى الله عليه وآله يستأمره في النكاح فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم انكح
وعليك بذوات الدين تربت يداك وقال: إنما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم
الذي لا يكاد يقدر عليه قال: وما الغراب الأعصم؟ قال: الأبيض إحدى رجليه.
(1601) 10 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن
إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان صاحبتي هلكت رحمها الله وكانت
لي موافقة وقد هممت ان أتزوج قال: فقال لي: انظر أين تضع نفسك ومن تشركه
في مالك وتطلعه على دينك وسرك، فان كنت فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير والى حسن
الخلق، واعلم: الا ان النساء خلقن شتى فمنهن الغنيمة والغرام
ومنهن الهلال إذا تجلى * لصاحبه ومنهن الظلام
فمن يظفر بصالحهن يسعد * ومن يعثر فليس له انتقام
وهن ثلاثة امرأة بكر ولود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين

* - 1600 - الكافي ج 2 ص 6 وفيه صدر الحديث
- 1601 - الكافي ج 2 ص 3 الفقيه ج 3 ص 244
401

الدهر عليه وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين على خير، وامرأة صخابة ولاجة
همازة تستقل الكثير ولا تقبل اليسير.
(1602) 11 - عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: عليكم بذوات
الأوراك فإنهن انجب.
(1603) 12 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل
بن أبي زياد الشعيري عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم فان الخال أحد الضجيعين.
(1604) 13 - وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن عثمان بن
عيسى عن عبد الله بن مسكان عن بعض أصحابنا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: ان المرأة قلادة فانظر ماذا تقلد قال: وسمعته يقول: ليس للمرأة خطر لا
لصالحتهن ولا لطالحتهن، اما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة وهي خير من الذهب
والفضة، واما طالحتهن فليس التراب خطرها والتراب خير منها.
(1605) 14 - عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت
الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: خير نسائكم الطيبة الريح الطيبة الطعام التي إذا أنفقت أنفقت
بمعروف وإذا أمسكت أمسكت بمعروف فتلك من عمال الله وعامل الله لا يخيب.
(1606) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن

- 1602 - الكافي ج 2 ص 6
- 1603 - 1604 - الكافي ج 2 ص 5
- 1605 - الكافي ج 2 ص 3
- 1606 - الكافي ج 2 ص 6 الفقيه ج 3 ص 245
402

أبي عبد الله عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد ان يتزوج امرأة بعث من ينظر إليها ويقول للمبعوث شمي ليتها فان طاب ليتها
طاب عرفها وانظري إلى كعبها فان درم كعبها عظم كعثبها.
(1607) 16 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن بكر بن صالح عن
مالك بن اشيم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: تزوجوا عيناء سمراء مربوعة عجزاء فان كرهتها فعلي الصداق.
(1608) 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قام النبي صلى الله عليه وآله خطيبا فقال:
أيها الناس إياكم وخضراء الدمن قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة
الحسناء في منبت السوء.
(1609) 18 - وعنه عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وكل إلى ذلك، وان تزوجها لدينها رزقة الله
عز وجل الجمال والمال.
(1610) 19 - وعنه عن علي عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن إسحاق
ابن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أخلاق الأنبياء عليهم السلام حب النساء.
(1611) 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن معمر بن خلاد قال: سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول ثلاث من سنن

- 1607 - الكافي ج 2 ص 6 الفقيه ج 3 ص 245 بتفاوت فيهما
- 1608 - الكافي ج 2 ص 5 الفقيه ج 3 ص 248
- 1609 - الكافي ج 2 ص 6 الفقيه ج 3 ص 248
- 1610 - 1611 - الكافي ج 2 ص 2
403

المرسلين، العطر واحفاء الشعر وكثرة الطروقة.
(1612) 21 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه عن سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما رأيت ضعيفات الدين وناقصات العقول اسلب
لذي لب منكن.
(1613) 22 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أو قال
أمير المؤمنين عليه السلام: النساء أربع جامع مجمع وربيع مربع وكرب مقمع وغل قمل.
(1614) 23 - وفي حديث آخر وخرقاء مقمع بدل وكرب.
(1615) 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل
نساء أمتي اصبحهن وجها وأقلهن مهرا.
(1616) 25 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
البرقي عن غير واحد عن زياد القندي عن أبي وكيع عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث
الأعور قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: خير نساءكم قريش ألطفهن بازواجهن
وأرحمهن بأولادهن المجون لزوجها الحصان لغيره، قلنا وما المجون؟ قال: التي لا تمتنع.
(1617) 26 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زوج عزبا

- 1612 - 1613 - الكافي ج 2 ص 2 الفقيه ج 3 ص 247 بتفاوت في الثاني
- 1614 - 1615 - الكافي ج 2 ص 3 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 243
- 1616 - الكافي ج 2 ص 4
- 1617 - الكافي ج 2 ص 5
404

كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة.
(1618) 27 - وعنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الشفاعات ان تشفع بين اثنين
في نكاح حتى يجمع الله بينهما.
(1619) 28 - علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن
صفوان بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: جاء رجل إلى
أبى جعفر عليه السلام فقال أبى: هل لك من زوجة؟ قال: لا قال: ما أحب ان لي
الدنيا وما فيها واني أبيت ليلة ليس لي زوجة ثم قال أبي عليه السلام: ركعتين يصليهما
رجل متزوج أفضل من رجل يقوم ليله ويصوم نهاره أعزب.
(1620) 29 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
إياكم ونكاح الزنج فإنه خلق مشوه.
(1621) 30 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن إسماعيل بن محمد المكي
عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عمن ذكره عن أبي الربيع
الشامي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر من السودان أحدا فإن كان لابد
فمن النوبة فإنهم من الذين قال الله تعالى: (ومن الذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم
فنسوا حظا مما ذكروا به) اما انهم سيذكرون ذلك الحظ، وسيخرج مع القائم
عليه السلام منا منهم عصابة، ولا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف
الله عنهم الغطاء.

(1) سورة المائدة الآية: 15 - 1618 - 1619 - الكافي ج 2 ص 5 بتفاوت في الثاني
- 1620 - 1621 - الكافي ج 2 ص 12
405

(1622) 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أميرا لمؤمنين عليه السلام:
إياكم وتزويج الحمقاء فان صحبتها بلاء وولدها ضياع.
(1623) 32 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء
فان الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب.
(1624) 33 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة
الحسناء أيصلح ان يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا ولكن إذا كان عنده أمة مجنونة فلا
بأس ان يطأها ولا يطلب ولدها.
(1625) 34 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قول الله عز وجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) قال: هن نساء
مشهورات بالزنى أو رجال مشهورون شهروا به وعرفوا به، والناس اليوم بذلك المنزل
فمن أقيم عليه حد الزنى أو شهر بالزنى لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى يعرف منه توبة.
(1626) 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال: ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها
ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها.

(1) سورة النور الآية: 3
- 1622 - 1623 - الكافي ج 2 ص 13 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 366
- 1625 - 1626 - الكافي ج 2 ص 13 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 256
406

35 - باب الاستخارة للنكاح والدعا قبله
(1627) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن مثنى بن
الوليد الحناط عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا تزوج أحدكم كيف
يصنع؟ قال: قلت له ما أدري جعلت فداك قال: فإذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد
الله ويقول: (اللهم إني أريد أتزوج، اللهم فاقدر لي من النساء أعفهن فرجا
وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة، واقدر لي منها ولدا
طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتى) فإذا أدخلت عليه فليضع يده على ناصيتها
ويقول: (اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك اخذتها وبكلماتك استحللت فرجها
فان قضيت في رحمها ولدا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان) قلت:
وكيف يكون شرك شيطان؟ فقال: ان الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه حضره
الشيطان فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه وان فعل ولم يسم ادخل الشيطان
ذكره فكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة قلت: فبأي شئ يعرف هذا جعلت
فداك؟ قال: بحبنا وبغضنا.
(1628) 2 - وعنه علي بن أسباط عن إسماعيل بن منصور عن
إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تزوج والقمر
في العقرب لم ير الحسنى

- 1627 - الكافي ج 2 ص 58 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 249 وفيه صدر الحديث
- 1628 - الفقيه ج 3 ص 250
407

36 - باب السنة في عقود النكاح وزفاف
النساء وآداب الخلوة والجماع
قال الشيخ رحمه الله: (ومن السنة في نكاح الغبطة الاشهاد والاعلان والخطبة
فيه بذكر الله وذكر رسوله)
قد بينا فيما تقدم ان الاشهاد والاعلان في النكاح من السنة وأن لم يكونا من
شرائط صحة العقد، وحكم الخطبة أيضا ذلك الحكم في أنه مندوب إليه وانه مستحب،
فإن لم يفعله الانسان لم يكن عليه شي وكان العقد صحيحا.
(1629) 1 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد
ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال: أو ليس
عامة ما يتزوج فتياننا ونحن نتعرق الطعام (1) على الخوان نقول يا فلان زوج فلانة
فيقول: نعم قد فعلت.
(1630) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر
ابن محمد بن علي الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام
ان علي بن الحسين عليه السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل فما يزيد على أن يقول
الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ويستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله ثم قال علي بن
الحسين عليه السلام: إذا حمد الله فقد خطب.
(1631) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد

(1) العرق: بالفتح فالسكون العظم الذي اخذ عنه اللحم
- 1629 - 1630 - 1631 - الكافي ج 2 ص 17
408

عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: الوليمة يوم ويومان مكر وثلاثة
أيام رياء وسمعة.
(1632) 4 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله
حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها واطعم الناس الحيس (1).
(1633) 5 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الوشا
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: ان النجاشي لما خطب لرسول الله
صلى الله عليه وآله آمنة بنت أبي سفيان لعنه الله فزوجه دعا بطعام وقال: ان من سنن
المرسلين الاطعام عند التزويج.
(1634) 6 - وروى موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام ان
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا وليمة الا في خمس في عرس أو خرس أو عذار
أو وكاز أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذر الختان، والوكاز
الرجل يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة.
(1635) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان
عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما جعلت البينة
في النكاح من اجل المواريث.
(1636) 8 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير

(1) الحيس: بالفتح فالسكون تمر ينزع نواه ويدق مع اقط ويعجنان بالسمن ثم يد لك
باليد حتى يبقى كالتريد وربما معه سويق.
- 1632 - 1633 - الكافي ج 2 ص 17
- 1634 - الفقيه ج 3 ص 254
- 1636 - الكافي ج 2 ص 58
409

قال: سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك اني رجل قد أسننت
وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها واني أخاف إذا دخلت علي فرأتني ان
تكرهني لخضابي وكبري قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أدخلت عليك إن شاء الله
فمرهم قبل ان تصل إليك أن تكون متوضئة ثم لا تصل إليها أنت حتى توضأ وتصلي
ركعتين ثم مرهم يأمروها ان تصلي أيضا ركعتين، ثم تحمد الله وتصلي على محمد وآله ثم
ادع الله ومر من معها ان يؤمنوا على دعائك ثم ادع الله وقل: (اللهم ارزقني الفها
ووردها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ايتلاف فإنك تحب
الحلال وتكره الحرام) واعلم أن الألف من الله والفرك (1) من الشيطان ليكره ما
أحل الله عز وجل.
(1637) 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
(1638) 10 - محمد بن أبي خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها
عيب فهو ضامن.
(1639) 11 - وعنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين
فعيبت ضمن.
(1640) 12 - وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن

(1) الفرك: بالكسر. يفتح البغضة عامة والفراك بضمتين مشددة الكاف خاصة ببغض الزوجين
- 1637 - الكافي ج 2 ص 27 الفقيه ج 3 ص 261
- 1638 - الفقيه ج 3 ص 261
410

جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين فان فعل
فعيبت فقد ضمن.
(1641) 13 - وعنه عن محمد بن عيسى عن ابان عن حريز عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إذا أردت الجماع فقل: (اللهم ارزقني ولدا
واجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير).
(1642) 14 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن عمرو بن عثمان
عن أبي جعفر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيكره الجماع في ساعة من الساعات
فقال: نعم يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر واليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفيما
بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي
الريح السوداء والحمراء والصفراء، والزلزلة، ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله
عند بعض النساء فانكسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه فيها شئ فقالت له زوجته:
يا رسول الله بأبي أنت وأمي كل هذا للبغض؟ فقال: ويحك هذا الحادث في السماء
فكرهت ان أتلذذ فادخل في شئ ولقد عير الله قوما فقال عز وجل: (وان يروا
كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم) (1) وأيم الله لا يجامع في هذه الساعات
التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب.
(1643) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام
قال: من اتى أهله في محاق الشهر فليسلم بسقط الولد.
(1644) 16 - وعنه عن أبيه عمن ذكره عن أبي الحسن موسى

(1) سورة الطور الآية: 44
- 1642 - الكافي ج 2 ص 57 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 255
- 1643 - 1644 - الكافي ج 2 ص 58 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 254
411

عليه السلام عن أبيه عن جده عليه السلام قال: ان فيما أوصى به رسول الله صلى الله
عليه وآله عليا عليه السلام قال: يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال، ولا في
ليلة النصف، ولا في آخر ليلة فإنه يتخوف على ولده، من فعل ذلك الخبل فقال علي
عليه السلام: ولم ذلك يا رسول الله؟ فقال: ان الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول
ليلة من الهلال وليلة النصف وفى آخر ليلة، اما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر
وفي وسطه وفي آخره.
(1645) 17 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للرجل إذا قدم
من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح.
(1646) 18 - وسأل محمد بن العيص أبا عبد الله عليه السلام فقال:
أجامع وانا عريان؟ قال: لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها، وقال علي عليه السلام:
لا تجامع في السفينة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكره ان يغشى الرجل المرأة
وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فان فعل وخرج الولد مجنونا فلا
يلومن إلا نفسه.
(1647) 19 - وسأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليه السلام عن
رجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها
يكون لهم مصيبة أيكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك.
(1648) 20 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن

- 1645 - الكافي ج 2 ص 58
- 1646 - الفقيه ج 3 ص 255 وص 256 في أحاديث متعاقبة
- 1647 - الفقيه ج 3 ص 256
- 1648 - الكافي ج 2 ص 57
412

زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث
وليلبث قال بعضهم: وليتلبث.
(1649) 21 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا
عن إبراهيم ابن أبي بكر النخاس عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام في
رجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس.
(1650) 22 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل
ابن همام عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقبل قبل
المرأة قال: لا بأس.
(1651) 23 - وعنه عن علي بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أحمد بن النضر عن محمد بن مسكين الحناط عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
أينظر الرجل في فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: لا بأس.
(1652) 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن رجل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينظر إلى امرأته
وهي عريانة قال: لا بأس بذلك وهل اللذة إلا ذاك.
(1653) 25 - وعنه عن علي بن محمد عن ابن بندار عن أحمد بن أبي
عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: اتقوا الكلام عند التقاء الختانين فإنه يورث الخرس.
(1654) 26 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محسن بن أحمد عن أبان
عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع المختضب

- 1649 - 1650 - 1651 - 1652 - 1653 - 1654 - الكافي ج 2 ص 57
413

قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب؟ قال: لأنه محتصر.
(1655) 27 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم
ابن محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي أيوب عن أبي راشد عن أبيه قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت
صبي، فان ذلك مما يورث الزنى.
(1656) 28 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلا أنه
يورث العمى في الولد.
(1657) 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد
ابن حمران عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله عز وجل:
(فاتوهن من حيث أمركم الله) (1)؟ قال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث
أمركم الله ان الله تعالى يقول: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) (1).
(1658) 30 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن
سوقة عمن اخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها؟
قال: هو أحد المائتين فيه الغسل.
(1659) 31 - أحمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسين بن

(1) سورة البقرة الآية: 222
(2) سورة البقرة الآية: 223
- 1655 - الاستبصار ج 2 ص 58
- 1657 - الاستبصار ج 3 ص 242
- 1658 - 1659 - الاستبصار ج 3 ص 243
414

علي بن يقطين وموسى بن عبد الملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن اتيان الرجل المرأة من خلفها فقال: أحلتها آية من كتاب الله عز وجل قول لوط:
(هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) (1) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج.
(1660) 32 - وعنه عن معمر بن خلاد قال: قال أبو الحسن عليه السلام:
أي شئ يقولون في اتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: انه بلغني ان أهل المدينة لا
يرون به بأسا فقال: ان اليهود كانت تقول إذا اتى الرجل المرأة في خلفها خرج الولد
أحول فأنزل الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) من خلف
أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن.
(1661) 33 - وعنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد
ابن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو اخبرني من سأله عن رجل يأتي المرأة
في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي: ورفع صوته قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم اصغي إلي فقال: لا بأس به.
(1662) 34 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد
ابن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس به.
(1663) 35 - وعنه عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول:
قلت للرضا عليه السلام: ان رجلا من مواليك أمرني ان أسألك عن مسأله فهابك
واستحى منك أن يسألك قال: ما هي قال: قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال:

(1) سورة هود الآية: 87
- 1660 - الاستبصار ج 3 ص 224
- 1661 - 1662 - 1663 - الاستبصار ج 3 ص 243 واخرج الثالث الكليني في
الكافي ج 2 ص 69
415

نعم ذلك له قلت فأنت تفعل ذلك؟ قال: لا انا لا نفعل ذلك.
(1664) 36 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن
موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش النساء على أمتي حرام.
(1665) 37 - وعنه بالاسناد عن هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال هاشم: لا تفري (1) ولاتفرث وابن بكير قال: لا تفرث أي لا تأتي
من غير هذا الموضع.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ان لا يقابل بهما الأخبار الكثيرة التي قدمناها
على أنهما مع كونها شاذين منقطعي الاسناد مرسلين وما هذا حكمه لا يعترض به
الأحاديث المسندة، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على ضرب من الكراهية لأنه وان
لم يكن حراما فهو مكروه الأولى تركه على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:
(1666) 38 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور
قال: سألته عن اتيان النساء في اعجازهن؟ فقال: ليس به بأس وما أحب ان تفعله.
والخبر الذي قدمناه أيضا عن الرضا عليه السلام وقوله انا لا نفعل ذلك دال
على كراهيته حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان هذا لا
يوافقنا عليه من العامة غير مالك فحسب فيجوز أن يكونا وردا عليه هذا الوجه.
(1667) 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله

(1) نسخة في الجميع (لا تعري)
- 1664 - 1665 - 1666 - الاستبصار ج 3 ص 244 واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 290
- 1667 - الكافي ج 2 ص 59
416

عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل.
(1668) 40 - وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن
ابن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وان كرهت فليس
لها من الامر شئ.
(1669) 41 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال: ذلك
إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
(1670) 42 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن أبي عميرة عن عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأسا يقرأ هذه الآية (وإذ اخذ ربك
من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى) (1) فكل
شئ اخذ منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء.
(1671) 43 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العزل فقال: أما الأمة فلا بأس، واما الحرة
فاني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها.
(1672) 44 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك، وقال في حديثه: إلا أن ترضى أو ان يشترط

(1) سورة الأعراف الآية: 172
- 1668 - 1669 - 1670 - الكافي ج 2 ص 59 بتفاوت في الثاني وأخرجه الصدوق
في الفقيه ج 3 ص 273
417

ذلك عليها حين يتزوجها.
(1673) 45 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (لا تضار والدة بولدها
ولا مولود له بولده) (1) قال: كانت المراضع تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الرجل
الجماع فتقول لا أدعك اني أخاف ان أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه، وكان
الرجل تدعوه امرأته فيقول اني أخاف ان أجامعك فاقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها
فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.
(1674) 46 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف
ابن عميرة عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال:
يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال:
إذا اتاها فقد طلب ولدها.
(1675) 47 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد
عن الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول في
التزويج قال: ان من السنة التزويج بالليل لان الله عز وجل جعل الليل سكنا والنساء
إنما هن سكن.
(1676) 48 - وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى.
(1677) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق
ابن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون معه أهله في السفر ولا

(1) سورة البقرة الآية: 233
- 1675 - 1676 - الكافي ج 2 ص 17 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 254
418

يجد الماء أيأتي أهله؟ قال: ما أحب ان يفعل ذلك إلا أن يخاف على نفسه.
(1678) 50 - عنه عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى
قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر
والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما؟ قال:
إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك إلا أن يكون باذنها.
37 - باب القمسة للأزواج
(1679) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن
مسكان عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تتزوج الحرة على الأمة
ولا تتزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك
فنكاحه باطل، وسألته عن الرجل يكون له المرأتان وأحدهما أحب إليه من الأخرى
أله ان يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة، لان له أن
يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء، قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا
قال: فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض
ما لم يكن أربعا.
(1680) 2 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له ان يفضل واحدة على الأخرى

- 1678 - الفقيه ج 3 ص 356 بدون قوله (الا أن يكون باذنها) وتقديم برقم 19 من الباب
- 1679 - الاستبصار ج 3 ص 242
- 1680 - الاستبصار ج 3 ص 241
419

قال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة
نفس إحداهما للأخرى.
(1681) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى
أله ان يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا
وقال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام.
(1682) 4 - وعنه عن النصر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن
الحضرمي عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة
وعنده امرأة قال: إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وان كانت ثيبا فثلاثا.
ولا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار، لان الاخبار الأولة نحملها علي ان
المراد بها أن له ان يفضل البكر بثلاثة أيام وهو أفضل ثم يرجع إلى التسوية، والخبر
الأخير نحمله على الجواز دون التخيير فان من فعل ذلك لم يكن مأثوما، وإن كان
قد ترك الأفضل.
(1683) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح
ابن شعيب ومحمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أليس
الله حكيما؟ قال: بلى هو احكم الحاكمين، قال: فأخبرني عن قوله عز وجل (فانكحوا
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) أليس هذا
فرضا؟ قال: بلى قال: فأخبرني عن قوله: (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو
حرصتم فلا تميلوا كل الميل) أي حكيم يتكلم بهذا!!؟ فلم يكن عنده جواب، فرحل

- 1681 - الاستبصار ج 3 ص 242
- 1682 - الاستبصار ج 3 ص 241 الفقيه ج 3 ص 169 بتفاوت في السند والمنن
- 1683 - الكافي ج 2 ص 15
420

إلى المدينة إلى أبى عبد الله عليه السلام فقال: يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة!؟
قال: نعم جعلت فداك لأمر همني ان ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي
فيها شئ قال: وما هو؟ قال: فأخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أما
قوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة)
يعني في النفقة واما قوله: (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا
كل الميل) يعنى في المودة قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب فأخبره قال: والله
ما هذا من عندك.
(1684) 6 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي
ابن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي في
رجل نكح أمة ثم وجد طولا - يعنى استغناء - ولم يشته ان يطلق الأمة نفس فيها فقضى
ان الحرة تنكح على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما عنده، وإذا
كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه - يعني نفقته -
وللأمة الثلث من ماله ونفسه.
(1685) 7 - وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج
الأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة وللحرة
ليلتان وللأمة ليلة.
(1686) 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال:
لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة،
قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ فقال: لا بأس إذا اضطر إليها.
421

(1687) 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك
ابن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد
أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك واجتهد في
العدل بينهما.
(1688) 10 - وعنه عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال: لا ولا بأس به في الإماء.
(1689) 11 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن
ويمسهن، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم؟ فقال: إنما عليه
أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها، وليس عليه ان يجامعها إذا لم يرد ذلك.
38 - باب التدليس في النكاح وما يرد
منه وما لا يرد
قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج بامرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان
له ردها).
(1690) 1 - أبو عبد الله البزوفري قال: حدثنا حميد بن زياد عن
الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن أبيه عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها قال: إن كان

- 1687 - 1688 - الاستبصار ج 3 ص 241
- 1689 - الكافي ج 2 ص 77 الفقيه ج 3 ص 270
- 1690 - الاستبصار ج 3 ص 216 الكافي ج 2 ص 28
422

الذي زوجها إياه غير مواليها فان نكاحه فاسد، قلت كيف يصنع بالمهر الذي اخذت
منه؟ قال: ان وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وان لم يجد فلا شئ له عليها فإن كان
زوجها ولي لها يرجع على وليها بما اخذته ولمواليها عليه ان كانت بكرا عشر قيمة ثمنها
وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد عدة الأمة
قلت: فان جاءت بولد منه؟ قال: الأولاد منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن المولى.
وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى وبينا معنى قوله: الأولاد منه أحرار. أي
شئ المراد به فلا وجه لإعادته هنا.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن خطب إلى رجل بنتا له من حرة فعقد له على بنت
له من أمة ثم علم بعد ذلك كان له ردها).
(1691) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فاتاه بغيرها قال: تزف إليه التي سميت له بمهر آخر
من عند أبيها والمهر الأول للتي دخل بها.
(1692) 3 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة
عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل خطب
إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه بنتا له أخرى
من أمة قال: ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها.
قال الشيخ رحمه الله: (وترد البرصاء والعمياء والمجنونة والمجذومة والرتقاء
والمفضاة والعرجاء والمحدودة في الفجور).

- 1691 - 1692 - الكافي ج 2 ص 29
423

(1693) 4 - روى الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي أبى عبد الله عليه السلام قال: إنما يرد النكاح من
البرص والجذام والجنون والعقل (1).
(1694) 5 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء
قال: ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز
شهادة النساء عليها.
(1695) 6 - وعنه عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد
الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت:
العوراء؟ قال: لا.
(1696) 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.
فاما المحدودة فليس للرجل ردها، روى ذلك:
(1697) 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد بن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود
والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا، قال: رفاعة وسألته عن البرصاء فقال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيه امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل

(1) العفل: بالتحريك لحم ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها، وقيل هو ورم يكوم بين مسلكيها.
- 1693 - 1694 - 1695 الاستبصار ج 3 ص 246 واخرج الثالث الكليني في
الكافي ج 2 ص 29
- 1696 - الاستبصار ج 3 ص 246 الفقيه ج 3 ص 273 بزيادة (والجذماء)
- 1697 - الاستبصار ج 3 ص 245 الكافي ج 2 ص 29
424

من فرجها وان المهر على الذي زوجها، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها، ولو أن
رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان
المهر يأخذه منها.
(1698) 9 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت قال: ان شاء زوجها اخذ الصداق ممن زوجها
ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها قال: وترد المرأة من العقل والبرص
والجذام والجنون، فاما ما سوى ذلك فلا.
فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لأنه إنما قال: إذا علم أنها كانت قد زنت
كان له الرجوع على وليها بالصداق، ولم يقل ان له ردها، وليس يمتنع أن يكون له
استرجاع الصداق وان لم يكن له رد العقد، لان أحد الحكمين منفصل من الآخر
فاما قوله فاما ما سوى ذلك فلا، يدل على ما ذكرناه من أنه لا يكون له رد بمجرد الفسق
وليس ينافي أيضا ما قدمناه من أن له رد العرجاء والمفضاة والعمياء لأن هذه الأربعة
الأشياء مما له الردمنها على كل حال، وهذه الثلاثة الأشياء الاخر وإن كان له الرد منها
فالأفضل له امساكهن ولا يردهن منها، فاما المفضاة فالذي يدل على أن للرجل ردها ما رواه:
(1699) 10 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها

- 1698 - الاستبصار ج صدر الحديث في ص 245 وذيلة في ص 246
- 1699 - الاستبصار ج 3 ص 247 الكافي ج 2 ص 29
425

قال فقال: إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان بها من زمانة
ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها
فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ له وترد إلى أهلها، قال: وان أصاب
الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وان لم يصب شيئا فلا شئ له قال: وتعتد منه عدة
المطلقة إن كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا عدة له ولا مهر لها.
(1700) 11 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام
في رجل تزوج مرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال: إن كان لم يدخل بها ولم يبين له
فان شاء طلق وان شاء أمسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته.
فلا ينافي الخبر الأول الذي تضمن انها ترد من غير طلاق، لان قوله عليه السلام
إن شاء طلق محمول على أنه ان شاء خلاها لان ذلك مستفاد به في أصل اللغة ولم يحمل ذلك
على الطلاق المتقرر في الشرع، واما قوله إذا دخل بها فهي امرأته معناه إذا دخل بها
مع العلم بذلك لم يكن له بعد ذلك ردها على حال لان ذلك يدل عليه الرضا منه بحالها
على ما نبينه فيما بعد.
(1701) 12 - وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال: لا ترد إنما يرد
النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها
كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل
ما ساق إليها.

- 1700 - 1701 - الاستبصار ج 3 ص 247 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2
ص 29 وفيه صدر الحديث والصدوق في الفقيه ج 3 ص 273 بتفاوت
426

قال الشيخ رحمه الله: (ومتى رضي الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن له ردها).
(1702) 13 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو
جذاما انه يردها ما لم يدخل بها.
(1703) 14 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
بن يحيى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة ترد من أربعة
أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.
وهذان الخبران المراد بهما إذا وقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها لان ذلك
يدل على الرضا، فاما إذا وقع عليها وهو لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع الأحوال
إلا أن يختار امساكها، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار وتضمنها انه إن كان
دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فلولا أن له الرد مع الدخول لما كان
لهذا الكلام معنى، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1704) 15 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن أبي أيوب عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
فوجد بها قرنا قال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ولا
مهر لها، قلت: فإن كان دخل بها قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعنى المجامعة -
ثم جامعها فقد رضي بها، وان لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك وان شاء طلق.

- 1702 - الاستبصار ج 3 ص 248 الكافي ج 2 ص 29
- 1703 - الاستبصار ج 3 ص 248 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 273
- 1704 - الاستبصار ج 3 ص 249 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 274
427

قال الشيخ رحمه الله: (ومتى تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا لم
يكن له ردها).
(1705) 16 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي
الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له ان
يقيم عليها؟ قال فقال تفتق البكر من المركب ومن النزوة.
(1706) 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن محمد
ابن جزك قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا
فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال: ينتقص.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج امرأة على أنه حر ثم ظهر لها انه عبد كان لها الخيار).
(1707) 18 - روى محد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد انه مملوك قال: هي
أملك بنفسها ان شاءت أقرت معه وان شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق وان
لم يكن دخل بها فليس لها شئ، وان هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت
بذلك فهو أملك بها.
قال الشيخ رحمه الله (فان تزوجها على أنه صحيح وظهر لها به جنة كانت بالخيار).
(1708) 19 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن
القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون

- 1705 - 1706 - الكافي ج 2 ص 31
- 1707 - الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 287 بتفاوت
- 1708 - الفقيه ج 3 ص 338
428

لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال: لها ان تنزع نفسها
منه ان شاءت.
قال الشيخ رحمه الله: (وان تزوجت على أنه صحيح فظهر لها انه عنين انتظرت
منه سنة، فان وصل إليها مرة واحدة فهو أملك بها).
(1709) 20 - روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت
زوجا غيره فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها، فان القول في ذلك قول الزوج وعليه
أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها مدعية، قال: فإن كان تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم
يصل إليها فان مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن، فإذا ذكرت انها
عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة، فان وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف
الصداق ولا عدة عليها.
(1710) 21 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة:
لأبي عبد الله عليه السلام أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته انه عنين وينكر الرجل
قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل فان خرج وعلى ذكره
الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب.
(1711) 22 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال: إن كان

- 1709 - 1710 - الاستبصار ج 3 ص 251 الكافي ج 2 ص 31 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 357
- 1711 - الاستبصار ج 3 ص 250 الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ج 3 ص 358
429

لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر
على غيرها فلا بأس بامساكها.
(1712) 23 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اتى
امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها.
(1713) 24 - وعنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن
إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السلام انه لا يجامعها وادعى
هو أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام ان تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فان
خرج الماء اصفر صدقه وإلا امره بطلاقها.
(1714) 25 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن ابان عن غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في العنين إذا علم أنه
عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل
لا يرد من عيب.
(1715) 26 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا
عليه السلام كان يقول: إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها
الخيار لتصبر فقد ابتليت.

- 1712 - الاستبصار ج 3 ص 250 الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ج 3 ص 358
- 1713 - الاستبصار ج 3 ص 251 الكافي ج 2 ص 31
- 1714 - الاستبصار ج 3 ص 250 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 357 بتفاوت يسير
- 1715 - الاستبصار ج 3 ص 250
430

وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.
فاما الذي ذكره رحمه الله من التسوية بين العنة إذا حدثت بعد الدخول وبينه إذا كان قبل الدخول إنما حمله على ذلك عموم الاخبار التي رويت في ذلك مثل ما رواه:
(1716) 27 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت
وان شاءت أقامت.
(1717) 28 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع ابدا
أتفارقه؟ قال: نعم ان شاءت.
(1718) 29 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: إذا
تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.
(1719) 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي
البختري عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان
يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما، فان
رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.
والأولى عندي الاخذ بالخبر الذي رويناه أخيرا وانه إذا حدثت العنة بعد
الدخول فلا يكون لها الخيار وتكون مبتلاة حسب ما تضمنه حديث إسحاق بن عمار
وحسب ما تضمنه حديث غياث الضبي من أنه إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق
بينهما، والرجل لا يرد من عيب وغير ذلك من الاخبار التي قدمناها.

- 1716 - 1717 - 1718 - 1719 - الاستبصار ج 3 ص 249
431

(1720) 31 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بكير
عن أبيه عن أحدهما عليهما السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها قال:
يفرق بينهما ان شاءت ويوجع رأسه، فان رضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها
به ان تأباه.
(1721) 32 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن
سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما وتأخذ
المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.
(1722) 33 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان قال:
بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته
خصيا قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها.
(1723) 34 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة
فيها عيب دلسته ولم تبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون
الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.
(1724) 35 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن
رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة ذا واتي هذا بامرأة ذا قال: تعتد هذه من هذا وهذه
من هذا ثم يرجع كل واحدة منهن إلى زوجها، وقال: في رجل يتزوج المرأة فيقول لها:
انا من بني فلان فلا يكون كذلك قال: تفسخ النكاح أو قال: ترد النكاح.
(1725) 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث

- 1720 - الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 268
- 1721 - الكافي ج 2 ص 30
- 1724 - الفقيه ج 3 ص 267. وفيه صدر الحديث بسند آخر
432

ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام لم يكن يرد من الحمق
ويرد من العسر.
(1726) 37 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن
ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
تزوج امرأة فقالت: انا حبلى وانا أختك من الرضاعة وانا على غير عدة قال فقال:
إن كان دخل بها وواقعها لم يصدقها وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليتحر وليسأل
إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.
(1727) 38 - وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان
ابن داود عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأسير هل يتزوج
في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح،
واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل ذلك له.
(1728) 39 - وعنه عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عن الحسن
ابن الحسين الطبري عن حماد عن عيسى عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: خطب
رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك؟ فقال: أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير
فمضوا إلى علي عليه السلام فأجاز نكاحه وقال: ان السنانير دواب.
(1729) 40 - وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان
ابن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين
عليه السلام في رجل ادعى على امرأته انه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك
وأقامت أختها على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم توقت وقتا: ان البينة

- 1726 - الكافي ج 2 ص 76 الفقيه ج 3 ص 301
- 1728 - الكافي ج 2 ص 76
433

بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة، لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها
فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
(1730) 41 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في أختين أهديتا أخوين في ليلة فأدخلت امرأة
هذا على هذا وأدخلت امرأة هذا على هذا قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان،
وإن كان وليهما تعمد ذلك غرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تقضي
العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول، قيل له:
فان ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال فقال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما
الرجلان، قيل: فان مات الرجلان وهما في العدة؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى
وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.
(1731) 42 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما وتأخذ
المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.
(1732) 43 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود
ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو
برصاء أو عرجاء قال: ترد على عليها فيكون لها المهر على وليها، فإن كان بها زمانة
لا يراها الرجل أجيز شهادة النساء عليها.

- 1730 - الكافي ج 2 ص 29 الفقيه ج 3 ص 267
- 1731 - الكافي ج 2 ص 30
- 1732 - الاستبصار ج 3 ص 246
434

(1733) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سماعة عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل خطب إلى
رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من
أمة قال: ترد على أبيها وترد عليه امرأته ويكون مهرها على أبيها.
39 - باب نظر الرجل إلى المرأة قبل ان
يتزوجها وما يحل من ذلك وما لا يحل
(1734) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن أبي مسروق
النهدي عن الحكم بن مسكين عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يريد ان يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم إنما يريد أن يشتريها
بأغلى الثمن.
(1735) 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر
عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد ان يتزوجها؟ قال:
لا بأس إنما هو مستام فان تقيض امر يكون.
(1736) 3 - الحسن بن محبوب عن داود بن أبي يزيد العطار عن
بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إياكم والنظر فإنه سهم من سهام
إبليس وقال: لا بأس بالنظر إلى ما وضعت الثياب.

- 1733 - الكافي ج 2 ص 29 وقد تقدم بتسلسل 1692
- 1734 - الفقيه ج 3 ص 260
435

40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة
(1737) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد
عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كان علي بن الحسين عليه السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال: اخرجوا من في البيت
من النساء لا تكون أول ناظر إلى عورة.
(1738) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن أبي إسماعيل الصيقل عن أبي يحيى الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
ولد لكم المولود إي شئ تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما يصنع به قال: فخذ عدسة
جاوشير فدفه بماء ثم قطر في انفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة واذن في
اذنه الأيمن وأقم في الأيسر تفعل ذلك قبل أن تقطع سرته فإنه لا يفزع ابدا ولا
تصيبه أم الصبيان.
(1739) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال: يحنك المولود بماء
الفرات ويقام في اذنه.
(1740) 4 - وفي رواية حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر
الحسين عليه السلام فإن لم يكن فبماء السماء.
(1741) 5 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم

- 1737 - الكافي ج 2 ص 86 الفقيه ج 3 ص 365
- 1738 - 1739 - 1740 - 1741 - الكافي ج 2 ص 88
436

ابن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
حنكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام.
(1742) 6 - وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولد له مولود
فليؤذن في أذنه اليمنى باذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم.
(1743) 7 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن أبيه عن محمد بن سنان عن حسين عن مرازم عن أخيه قال: قال رجل لأبي عبد الله
عليه السلام ولد لي غلام فقال: رزقك، الله شكرت الواهب وبارك لك في الموهوب
وبلغ أشده ورزقك بره.
(1744) 8 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر
ابن صالح عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هنأ رجل رجلا أصاب ابنا فقال:
يهنيك الفارس فقال له الحسن عليه السلام: ما علمك يكون فارسا أو راجلا؟ قال قلت:
جعلت فداك فما أقول:؟ قال: تقول شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ
أشده ورزقك بره.
(1745) 9 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال:
أول ما يبر الرجل ولده ان يسميه باسم حسن فليحسن أحدكم اسم ولده.
(1746) 10 - وعنه عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عمن ذكره

- 1742 - الكافي ج 2 ص 88
- 1743 - 1744 - الكافي ج 2 ص 86 وتخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 309
- 1745 - 1746 - الكافي ج 2 ص 86
437

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يولد لنا ولد الا سميناه محمدا فإذا مضت سبعة أيام
فان شئنا غيرنا وإلا تركنا.
(1747) 11 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن ابن فضال عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون عن رجل قد سماه عن أبي جعفر عليه السلام
قال: أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية وأفضلها أسماء الأنبياء ان النبي صلى الله عليه وآله
قال: من ولد له أربعة أولاد ولم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني.
(1748) 12 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول:
لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد وأحمد وعلي والحسن والحسين أو جعفر أو طالب أو
عبد الله أو فاطمة من النساء عليهم السلام.
(1749) 13 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمد
الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي
صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ولد لي غلام فماذا اسميه؟ قال: سمه بأحب
الأسماء إلى: حمزة.
(1750) 14 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن
جعفر بن بشير عن سعيد بن خثيم عن معمر بن خثيم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام:
ما تكني؟ قال: ما اكتنيت بعد ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية قال: فما يمنعك
من ذلك؟ قال: قلت: حديث بلغني عن علي عليه السلام قال: وما هو؟ قلت: بلغنا
عن علي عليه السلام أنه قال: من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعفر فقال أبو جعفر

- 1747 - 1748 - 1749 - الكافي ج 2 ص 86
- 1750 - الكافي ج 2 ص 87
438

عليه السلام: شوه ليس هذا من حديث علي عليه السلام انا لنكني أولادنا في صغرهم
مخافة النبز أن يلحق بهم:
(1751) 15 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله
دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد ان ينهى عن أسماء يتسمى بها وقبض ولم يسمها منها
الحكم وحكيم وخالد ومالك وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز ان يتسمى بها.
(1752) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى
وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا.
(1753) 17 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال
عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان أبغض الأسماء
إلى الله عز وجل حارث ومالك وخالد.
(1754) 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن بعض أصحابنا عن محمد بن سنان عمن حدثه قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا
بشر بولد لم يسأل ذكر هو أو أنثى حتى يقول أسوي؟ فإذا كان سويا قال: الحمد لله
الذي لم يخلق مني شيئا مشوها.
(1755) 19 - عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عثمان
ابن عبد الرحمن عن شرحبيل بن مسلم أنه قال في المرأة الحامل: تأكل السفرجل فان
الولد يكون أطيب ريحا وأصفى لونا.
(1756) 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد العزيز

- 1751 - 1752 - 1753 - 1754 - 1755 - 1756 - الكافي ج 2 ص 87
439

ابن حسان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
خير تموركم البرني فأطعموها النساء في نفاسهن يخرج أولادكم حكماء.
(1757) 21 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم رفعه إلى أمير المؤمنين
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب
فان الله عز وجل قال لمريم عليها السلام: (وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك
رطبا جنيا) (1) قيل: يا رسول الله فإن لم يكن ابان الرطب فقال: سبع تمرات من تمرات
المدينة، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمرات أمصاركم، فان الله عز وجل قال: وعزتي
وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما الا كان
حكيما وان كانت جارية كانت حكيمة.
(1758) 22 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد
ابن علي عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: اطعموا حبالاكم اللبان فان يكن
في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا، وان تكن جارية حسن خلقها وخلقتها
وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها.
(1759) 23 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال: العقيقة واجبة إذا ولد
للرجل ولد فان أحب ان يسميه من يومه فعل.
(1760) 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن

(1) سورة مريم الآية: 24
- 1757 - 1758 - الكافي ج 2 ص 87
- 1759 - 1760 - الكافي ج 2 ص 88 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 312
440

مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة واجبة
هي؟ قال: نعم واجبة.
(1761) 25 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن أبي المعزا عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة واجبة.
(1762) 26 - وعنه عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد ومحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة.
(1763) 27 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى
ابن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: اني والله ما أدري كان أبى عق عني أم لا قال: فأمرني
أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وانا شيخ وقال عمر: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية.
(1764) 28 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاء رسول عمه
عبد الله بن علي فقال له: يقول لك عمك انا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق
بثمنها؟ قال: لا ان الله تعالى يحب الاطعام وإراقة الدماء.
(1765) 29 - وعنه عن علي بن محمد بن صالح بن أبي حماد عن محمد
ابن أبي حمزة وصفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن

- 1761 - الكافي ج 2 ص 88
- 1762 - 1763 - الكافي ج 2 ص 88 الفقيه ج 3 ص 312 بزيادة فيه في الحديث الأول
- 1764 - 1765 - الكافي ج 2 ص 88
441

العقيقة عن الموسر والمعسر فقال: ليس على من لم يجد شئ.
(1766) 30 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وعلي بن محمد وصالح بن أبي حماد عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: عق عنه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جداول
واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.
(1767) 31 - وعنه عن حميد عن الحسين بن حماد عن ابن عديس
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت بأي شئ نبدأ؟ قال: تحلق
رأسه وتعق عنه وتصدق بوزن شعره فضة ويكون ذلك في مكان واحد.
(1768) 32 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة
واجبة هي؟ قال: نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهبا
وتطعم قابلته ربع الشاة، والعقيقة شاة أو بدنة.
(1769) 33 - وعنه عن علي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام
قال: إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر
ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك، عقوا عنه وأطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع.
(1770) 34 - وعنه عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن الحسن
ابن علي عن ابان عن حفص الكناسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبي إذا ولد
عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا واهدى إلى القابلة الرجل مع الورك
ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.

- 1766 - الكافي ج 2 ص 88
- 1667 - 1768 - 1769 - 1770 - الكافي ج 2 ص 89
442

(1771) 35 - وعنه عن مد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن
الحسن عن علي بن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال: إذا اتى للمولود سبعة
أيام يسمى بالاسم الذي سماه الله به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ويذبح
عنه كبش فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية، وإلا فحمل أعظم ما يكون من
حملان السنة، ويعطي القابلة ربعها، وان لم يكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت، ويطعم منه
عشرة مساكين فان زادوا فهو أفضل، ولا يأكل منه، والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو
فقيرا إذا أيسر فعل، وان لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأه الأضحية، وقال: ان
كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش.
(1772) 36 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن أبيه عن زكريا بن آدم عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة
يوم السابع وتعطى القابلة الرجل والورك ولا يكسر العظم.
(1773) 37 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس
ابن معروف عن وان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القماط قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: ان أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الاعراب فيجدون
الفحولة، وإذا كان غير ذلك الا بان يعز ان يوجد عليهم فقال: إنما هي شاة لحم ليست
بمنزلة الأضحية يجوز منها كل شئ.
(1774) 38 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ذبحت فقل:

- 1771 - الكافي ج 2 ص 89 الفقيه ج 3 ص 312 وص 313 متفرقا
- 1772 - 1773 - 1774 - الكافي ج 2 ص 89
443

بسم الله وبالله والحمد الله والله أكبر ايمانا بالله وثناءا على رسول الله صلى الله عليه وآله
والعصمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت) فإن كان ذكرا فقل:
(اللهم انك وهبت لي ذكرا وأنت اعلم بما وهبت ومنك ما أعطيت وكلما صنعنا فتقبله
منا على سنتك وسنة نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله وأخس عنا الشيطان الرجيم، لك
سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين).
(1775) 39 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، وقال: للقابلة ثلث العقيقة
فان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، وتجعل أعضاء ثم تطبخها
وتقسمها ولا تعطيها إلا أهل الولاية، وقال: يأكل من العقيقة كل أحد إلا لام.
(1776) 40 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن الحسين بن
خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهنية بالولد متى؟ قال: انه لما ولد الحسن
ابن علي عليه السلام هبط جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله بالتهنئة
في اليوم السابع وأمره ان يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب اذنه، وكذلك
حين ولد الحسين عليه السلام اتاه في اليوم السابع وأمره بمثل ذلك قال: وكان لهما
ذؤابتان في القرن الأيسر وكان الثقب في الاذن الأيمن في شحمة الأذن وفي اليسرى
في أعلى الاذن والقرط في اليمني والشنف في اليسرى.
(1777) 41 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيام

- 1775 - الكافي ج 2 ص 90
- 1776 - الكافي ج 2 ص 90 وفيه سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
- 1777 - الكافي ج 2 ص 91
444

فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم ان الأرض لتكره بول الأغلف.
(1778) 42 - وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طهروا أولادكم يوم
السابع فإنه أطهر وأطيب وأسرع لنبات اللحم، فان الأرض تنجس من بول الأغلف
أربعين صباحا.
(1779) 43 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن
بريد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: من سنن المرسلين الاستنجاء والختان.
(1780) 44 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر فأيهما أفضل؟
قال: السبعة أيام من السنة وان أخر فلا بأس.
(1781) 45 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا أسلم الرجل اختن ولو بلغ ثمانين سنة.
(1782) 46 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم
عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خفض الجواري مكرمة وليست
من السنة ولا شيئا واجبا وأي شئ أفضل من المكرمة.
(1783) 47 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء.

- 1778 - 1779 - 1780 - 1781 - 1782 - الكافي ج 2 ص 91
- 1783 - الكافي ج 2 ص 92
445

(1784) 48 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تسبى
من ارض الشرك فتسلم فنطلب لها من يحفضها ولا نقدر على امرأة قال: اما السنة في
الختان على الرجال وليس على النساء.
(1785) 49 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما
هاجرن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم
حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها:
يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله
إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال: لابل حلال فادني منى حتى أعلمك قال: فدنت
منه فقال: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي اي لا تستأصلي واشمي فإنه أشرق
للوجه وأحظى عند الزوج.
(1786) 50 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن
علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن مولود لم يحلق
رأسه بعد يوم السابع؟ فقال: إذا مضى عليه سبعة أيام فليس عليه حلق.
(1787) 51 - وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن علي
ابن الحسن بن رباط عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال: إذا
جاز سبعة أيام فلا عقيقة له.
قوله عليه السلام: فلا عقيقة له بعد سبعة أيام إنما أراد نفي الفضل الذي كان يحصل له

- 1784 - الكافي ج 2 ص 91
- 1785 - 1786 - 1877 - الكافي ج 2 ص 92 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 316
446

لو عق في يوم السابع، لأنا قد بينا فيما تقدم ان العقيقة مستحبة وان مضى للمولود أشهر
وسنون، فلو لا ان المراد بهذا الخبر ما ذكرناه تناقضت الاخبار.
(1788) 52 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
ابن خالد عن سعد بن سعد عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال: إن كان مات قبل الظهر لم
يعق عنه، وان مات بعد الظهر عق عنه.
(1789) 53 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل لم
يعق عنه والده حتى كبر، فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال: إذا ضحي عنه أو
ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ عن عقيقته، وقال: قال رسول صلى الله عليه وآله:
الولد مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه.
(1790) 54 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تحلقوا
الصبيان القزع - والقزع ان يحلق موضعا ويدع موضعا -.
(1791) 55 - وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع
فأبى ان يدعو له فأمر بحلق رأسه، وامر رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق شعر البطن.
(1792) 56 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي
عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له قال: اجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه.

- 1788 - 1789 - 1790 - 1791 - الكافي ج 2 ص 92
- 1792 - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309
447

41 - باب من الزيادات في فقه النكاح
(1793) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد وأيوب
ابن نوح عن صفوان بن يحيي عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يكون عنده العبد ولد زنى فيزوجه الجارية فيولد لهما ولد أيعتق ولده يلتمس به وجه الله
تعالى؟ قال: نعم لا بأس فليعتق ان أحب ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس
فليعتق ان أحب.
(1794) 2 - عنه عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا عن يونس
ابن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة
فأحب ان ينظر إليها قال: تحتجر ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت تقوم حتى ينظر
إليها؟ قال: نعم قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما أحب ان تفعل.
(1795) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد
ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل
يشترى الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه فقال: أن لم يخف العيب على
نفسه فلا بأس.
(1796) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال: ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق
ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.

- 1795 - الكافي ج 2 ص 13
448

(1797) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة
نصرانية أله ان يتزوج عليها يهودية؟ فقال: ان أهل الكتاب مماليك للامام وذلك
موسع منا عليكم فلا بأس بان يتزوج، فقلت: انه يتزوج عليها أمة فقال: لا يصلح
ان يتزوج ثلاث إماء، فان تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية أو
يهودية ثم دخل بها فان لها ما اخذت من المهر، وان شاءت ان تقيم بعد معه أقامت،
وان شاءت ان تذهب إلى أهلها ذهبت، فإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة
أشهر حلت للأزواج، قلت: فان طلق عنها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة
المسلمة له عليها سبيل ان يردها إلى منزله؟ قال: نعم.
(1798) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج
المرأة ثم يتزوج أم ولد لأبيها قال: لا بأس بذلك.
(1799) 7 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد
أبيها فقال: لا بأس بذلك.
(1800) 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أم
ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير أم ولده أرأيت ان أراد الذي
تزوج أم الولد ان يتزوج بنت سيدها الذي أعتقها؟ قال: لا بأس بذلك.

- 1797 - الكافي ج 2 ص 14
- 1798 - 1799 - 1800 - الكافي ج 2 ص 15 والأول صدر الحديث
449

(1801) 9 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله
قال: سأل سائل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء
وأمهات أولاد أيحل له تزويج شئ من نساء أبي الجارية وأمهات أولاده؟ وهل يحل
له شئ من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ أو هل يستقيم ذلك أو لا
سوى أم الجارية التي ولدتها؟ قال: لا بأس به.
(1802) 10 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن
علي الكوفي عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها أيطأها زوج ابنته؟ قال:
لا بأس بذلك.
(1803) 11 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي
عن عبيس بن هشام عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول
في رجل تزوج امرأة واهدى له أبوها جارية كان يطأها أيحل لزوجها ان يطأها قال: نعم.
(1804) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن ابن أبي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر
عليه السلام في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله (يا أيها النبي إنا أحللنا لك
أزواجك) كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: قول الله عز وجل
(وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه
وآله فاما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح ألا بمهر، قلت: أرأيت قول الله

(1) سورة الأحزاب الآية: 50
(2) سورة الأحزاب الآية: 50
- 1802 - 1803 - الكافي ج 2 ص 15
- 1804 - الكافي ج 2 ص 24
450

عز وجل: (لا يحل لك النساء من بعد) قال: إنما عنى به لا تحل لك النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم)
(2) إلى آخرها ولو كان الامر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لا يحل له لان أحدكم يستبدل
كلما أراد، وليس الامر كما يقولون، ان الله عز وجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله
ان ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء.
(1805) 13 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمر عن أبي بصير عن أبي جعفر
عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى تبلغ تسع سنين أو عشر سنين.
(1806) 14 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل
بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
(1807) 15 - وعنه عن حميد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل
ولا اعلمه الا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
لمولى له: انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة ان يدخل
بها على زوجها بنت تسع سنين.
(1808) 16 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى وعيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(1) سورة الأحزاب الآية: 62 (2) سورة النساء الآية: 23
- 1805 - الكافي ج 2 ص 27 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 261
وقد تقدم الأول بتسلسل 1637
- 1808 - الاستبصار ج 3 ص 173 الكافي ج 2 ص 27
451

سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها
من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل أعتق سرية
له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم.
(1809) 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
وأحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال: عن العباس بن عامر عن
صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت
له أولادا أيتزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها قال: أعد علي فأعدت عليه قال: لا بأس به
(1810) 18 - واما الذي رواه الحسين بن خالد الصيرفي قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال: كررها علي فقلت له: انه كانت
لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها أفأزوج ولدي
من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون ذلك.
(1811) 19 - والذي رواه زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال: ان كانت
الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.
فهذان الخبران محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر لان أسباب الحظر
معروفة ليس شئ منها موجودا ها هنا، فلما ورد هذان الخبران حملناهما على الكراهية
لئلا تتناقض الاخبار، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بذلك الكراهية دون
الحظر، ما رواه:

- 1809 - 1810 - 1811 - الاستبصار ج 3 ص 174 الكافي ج 2 ص 27
واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 272 بتفاوت
452

(1812) 20 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام إسماعيل بن
همام قال: قال أبو الحسن عليه السلام: قال محمد بن علي عليه السلام: في الرجل يتزوج
المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد
من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها.
فهذا الخبر صريح بالكراهية حسب ما قدمناه والذي يدل على جواز ذلك
أيضا زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(1813) 21 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن
إدريس قال: سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من
ملكي فولدت جارية يحل لابني ان يتزوجها؟ قال: نعم لا بأس به قبل الوطئ وبعد الوطئ واحد.
(1814) 22 - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان
ابن داود عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني ان اسأل
أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال:
أكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، واما في الترك والديلم
والخزر فلا يحل له ذلك.
(1815) 23 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن
محمد بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألته عن رجل
كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال: ليس بشئ
حتى ينطق به.

- 1812 - الاستبصار ج 3 ص 175
- 1813 - الاستبصار ج 3 ص 174
- 1814 - الاستبصار ج 3 ص 180 وقد تقدم بتسلسل 1727
453

(1816) 24 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن
أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج، فان تزوج فدخل بها
فجائز، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا ميراث لها.
(1817) 25 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن أبيه عن عبد الله
عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام ان امرأة استعدت على
زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى علي عليه السلام أن يحبسه فقال:
ان مع العسر يسرا.
(1818) 26 - الحسن بن محبوب عن جميل عن البرقي عن عبد الله
ابن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام
ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.
(1819) 27 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم
ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري
عن علي بن الحسين عليه السلام في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود
وأنكرت المرأة ذلك وأقامت أخت هذه المرأة على الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود
ولم يوقت وقتا: أن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه
المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.
(1820) 28 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة

- 1816 - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 118
- 1818 - الاستبصار ج 3 ص 191
- 1819 - الاستبصار ج 3 ص 41 بسند آخر الكافي ج 2 ص 77 وقد تقدم بتسلسل 1729
- 1820 - الاستبصار ج 3 ص 233
454

وكلت رجلا بتزويجها منه وقالت: اخرج واشهد وهي في أهل بيت أيجوز ذلك؟
قال: لا، قلت: جعلني الله فداك وان كانت أيما؟ قال: وان كانت أيما قلت فان
وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه؟ قال: نعم جائز.
(1821) 29 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت
للرضا عليه السلام: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله
عليه من ذلك.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(1822) 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن
أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.
(1823) 31 - وما وراه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن
عبيد عن أبي محمد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن قابلة أيحل للمولود ان ينكحها؟ قال: لا ولا ابنتها هي بعض أمهاته.
لان هذين الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت
وربت المولود، فاما إذا لم تربه فليس في ذلك كراهية على حال، والذي يكشف عما
ذكرناه ما رواه:
(1824) 32 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم
ابن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان
يتزوجها؟ فقال: ان كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وان كانت قبلته

- 1821 - 1822 - الاستبصار ج 3 ص 176
- 1823 - الاستبصار ج 3 ص 176 الكافي ج 2 ص 42 الفقيه ج 3 ص 259
- 1824 - الاستبصار ج 3 ص 176
455

وربته وكفلته فانى انهى نفسي عنها وولدي.
(1825) 33 - وفي خبر آخر وصديقي.
(1826) 34 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال:
كتبت إليه خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث ومأتين تسأل عن تزويج
ابنتها من الحسين بن عبيد: أخبرك يا سيدي ومولاي ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين
أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا ان جدتها أم عيسى بن علي بن
يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي
فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها انها كانت لعبيد بن يقطين
فرأيك يا سيدي ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل له؟
فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم فوقع عليه السلام في هذا الموضع بين السطرين:
إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم.
قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: هذا الحديث مثل حديث زيد بن
الجهم والحسين بن خالد الصيرفي في أنه إذا كانت للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى
غيره فرزقت من الاخر الأولاد لم يجز أن يزوج أولادها من غيرها بأولادها من
المولى الآخر، لمكان وطئه لها، وقد بينا ان ذلك محمول على ضرب من الكراهية،
وانه لا فرق بين أن يكون الولد قبل الوطئ أو بعد الوطئ في أن ذلك ليس بمحظور،
على أن هذا الخبر يحتمل أن يكون إنما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين
ولدت منه الحسين بن عبيد بن يقطين، وليس في الخبر أن الحسين كان من غيرها،
ثم لما أدخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه أيضا عيسى فصارا أخوين من جهة الام

- 1825 - الاستبصار ج 3 ص 176
- 1826 - الاستبصار ج 3 ص 175
456

وابني عمين من جهة الأب، فإذا رزق عيسى بنتا كان اخوه هذا الحسين بن عبيد من
قبل أمه عما لها، ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه
على وجه لأنه كان يكون ابن عم له لاغير وذلك غير محرم التناكح على حال.
(1827) 35 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن
سليمان قال: كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع
عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ قال: لا ينبغي له ان يمسها حتى يطلقها الغلام.
هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أن الطلاق في مثل هذه بيد المولى، لان المراد
بالخبر لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام، وقد تدخل في ذلك الحكم بان
يأمرها باعتزاله ويستبرئ ورحمها ثم يطأها حسب ما قدمناه.
(1828) 36 - وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل قال:
كتبت إليه أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم وقالت له: ان شيعتك
اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم: لا بأس وقال بعضهم: لا يحل فكتب عليه السلام:
سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه.
(1829) 37 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن
عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده جوار فلا
يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به؟ قال: إماما كان من جسده فلا بأس به.
(1830) 38 - محمد بن الحسن بن إبراهيم عن هاشم بن نوح بن
شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت له: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد
جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها

- 1827 - الاستبصار ج 3 ص 215
- 1830 - الكافي ج 2 ص 62
457

قلت: فالدهن؟ قال: غبا يوما ويوما لا قال: قلت فاللحم؟ قال: في كل ثلاثة أيام مرة
في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، قلت: فالصغ؟ قال: في كل ستة أشهر،
ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن تقفر
بيتك من ثلاثة أشياء: الخل والزيت ودهن الرأس، وقوتهن بالمد فانى أقوت عيالي بالمد
وليقدر كل انسان منهم قوته فان شاء اكله وان شاء وهبه وان شاء تصدق به، ولا
يكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها، ولا يدع أن يكون للعيدين من عيدهم فضلا من
الطعام ان ينيلهم من ذلك شيئا لا ينيلهم في سائر الأيام.
(1831) 39 - علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن العلا بن
رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام عن رجل فجر بامرأة أيتزوج
أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.
(1832) 40 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن محمد عن أبي
جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فمكثت عنده أياما لا يستطيعها غير أنه قد
رأى منها ما يحرم على الرجال ثم طلقها ولها ابنة قال: لا يصلح له ان يتزوج ابنتها وقد
رأى منها ما رأى.
(1833) 41 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس
ابن هشام عن الحسين بن أحمد المنقري عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تتزوج المنافقة على المؤمنة، وتتزوج المؤمنة على المنافقة.
(1834) 42 - عنه عن محمد بن عبد الحميد بن أبي جميلة عن زيد

- 1831 - الاستبصار ج 3 ص 167 الكافي ج 2 ص 32
- 1832 - الاستبصار ج 3 ص 163 الكافي ج 2 ص 34 بسند آخر الفقيه ج 3
ص 357 بسند آخر
458

الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل
ان يدخل بها قال: هي بمنزلة المطلقة.
(1835) 43 - عنه عن أبي إسحاق عن صفوان قال: سألته عن رجل
يريد المجوسية فيقول لها اسلمي فتقول: اني لأشتهي الاسلام وأخاف أبي ولكني:
(اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) قال:
يجوز ان يتزوجها، قلت: فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا ورأيتها
تتشبه بالمجوس؟ قال: إن شئت فامسكها وان شئت فطلقها.
(1836) 44 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن
ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين
يوما مرة.
(1837) 45 - عنه عن يعقوب عن ابن أبي نجران عمن رواه عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ.
(1838) 46 - وعنه عن يعقوب عن ابن أبي نجران عمن ذكره عن أبي
الحسن عليه السلام انه كان ينام بين جاريتين.
(1839) 47 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبى الفضل
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تصب
عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال:
قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال: نعم، وعن الرجل يبتاع
الجارية ولها زوج حر؟ قال: لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
هذه المسألة نبين الوجه فيها فيما بعد إن شاء الله.
459

(1840) 48 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين أخيه
عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام انه سئل عن المملوك أيحل له
ان يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له.
(1841) 49 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن
الرضا عليه السلام أنه قال: أي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ فقلت له:
بلغني ان أهل الكتاب لا يرون بذلك بأسا فقال: ان اليهود كانت تقول: إذا أتى
الرجل المرأة من خلفها خرج الولد أحول فأنزل الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فاتوا
حرثكم انى شئتم) قال: من قبل ومن دبر خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن.
وهذا الخبر قد قدمناه وليس فيه تناف لجواز ما قدمناه في هذه المسألة، لأنه
إنما تضمن ان تأويل الآية على ما ذكر، وليس فيه ان من فعل الفعل المخصوص فقد
ارتكب محظورا والذي يكشف عن جواز ذلك أيضا ما وراه:
(1842) 50 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عثمان بن
عيسى عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أو لأبي الحسن
عليه السلام: انى ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها ونذرت فجعلت على نفسي
ان عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال: ليس عليك
شئ وذلك لك.
(1843) 51 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض
صومها وليس عليها غسل

- 1840 - الاستبصار ج 3 ص 137
- 1841 - 1842 - الاستبصار ج 3 ص 244 بتفاوت في الأول وقد تقدم الأول بتسلسل 1660
460

(1844) 52 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن منصور عن
إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى.
(1845) 53 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة
قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: ان
هذه امرأتي وليست لي بينة فقال: إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه.
(1846) 54 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن علي
ابن عقبة عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمد بن إبراهيم
والي مكة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت تلبسها
الثياب وتجئ إلى الرجال فيأخذها الرجل ويضمها إليه فلما تناهت إلى أبى الحسن
عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين قال: إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن
يقبلها رجل ليس هي بمحرم له ولا يضمها إليه.
(1847) 55 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن
سوقة عمن اخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها؟
قال: هو أحد المائتين فيه الغسل.
(1848) 56 - البرقي عن القاسم بن محمد عن العلا بن رزين عن محمد
ابن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل تكون تحته الحرة يعزل عنها؟
قال: ذلك إليه ان شاء عزل وان لم يشأ لم يعزل.
(1849) 57 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله

- 1844 - الفقيه ج 3 ص 250 وقد تقدم يتسلسل 1628
- 1847 - الاستبصار ج 3 ص 234 وقد تقدم يتسلسل 1658
461

عليه السلام قال: ملامسة النساء هي الايقاع بهن.
(1850) 58 - أحمد محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف
ابن عميرة عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال:
يوم آتي فلانة اطلب ولدها فهي حر بعد أن يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال:
إذا اتاها فقد طلب ولدها (1).
(1851) 59 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة
ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
(1852) 60 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير اذن زوجها؟ قال: ليس لها.
(1853) 61 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد
ابن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله
عليه السلام في قوله تعالى: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) (3) قال: ان
أنفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
(1854) 62 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا
عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له، قلت: فان خاف أن
تكون تمزح قال: وكيف له بما في قلبها؟ فان علم أنها تمزح فلا.

(1) وقد تقدم يتسلسل 1647
(2) في الكافي الا في زكاة الخ
(3) سورة الطلاق الآية: 7
- 1851 - الكافي ج 2 ص 62 الفقيه ج 3 ص 277
- 1853 - الكافي ج 2 ص 62 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 279
- 1854 - الاستبصار ج 3 ص 136 الكافي ج 2 ص 48 بتفاوت فيهما الفقيه ج 3 ص 289
462

(1855) 63 - علي بن الحسن عن سندي بن ربيع عن محمد بن
أبي عمير عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين
من ولد فاطمة عليها السلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها؟ قال: إي والله.
(1856) 64 - عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة
ابن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروي
الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها
إلا نفسه وولده فقلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا:
هل الآيتان تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي ان يعمل بهما؟
فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه ان يبين ذلك للناس؟ قال: خشي
أن لا يطاع فلو أن أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.
(1857) 65 - عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي
هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته
؟ قال: لا حتى تهبها له ان عليا عليه السلام قد قضى في هذا ان امرأة أتت تستعدي
على زوجها فقالت: انه قد وقع على جاريتي فاحبلها فقال الرجل: إنما وهبتها فقال
علي عليه السلام: آتيني بالبينة وإلا رجمتك فلما رأت المرأة انه الرجم ليس دونه شئ
أقرت انها وهبتها له فجلدها علي عليه السلام حدا وامضى ذلك له.
(1858) 66 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا امرأة فيما تهب لزوجها
حازا أو لم يحازا أليس الله يقول: (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال: (فان

(1) سورة البقرة الآية: 229
- 1856 - الاستبصار ج 3 ص 173 الكافي ج 2 ص 74
463

طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (1) وعذا يدخل في الصداق والهبة.
(1859) 67 - علي بن الحسن عن محمد بن اوليد عن يونس بن يعقوب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
(1860) 68 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن
علي عن علا بن زرين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب
المهر؟ فقال: إذا دخل بها.
(1861) 69 - وعنه عن الزيات عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن
عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
(1862) 70 - وعنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟
قال: إذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم.
(1863) 71 - فاما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن
موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم
خلا بها فاغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول.
(1864) 72 - وما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن
غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام
كان يقول: من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق.

سورة النساء الآية: 3
- 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - الاستبصار ج 3 ص 226
- 1863 - 1864 - الاستبصار ج 3 ص 227
464

فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه من الاخبار، لان هذين الخبرين محمولان
على أنه إذا كان الرجل والمرأة متهمين بعد خلوهما فأنكر المواقعة، فإنه متى كان الامر
على هذا لا يصدقان على أقوالهما ويلزم الرجل المهر كله والمرأة العدة، ومتى كان صادقين
أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر الا المواقعة، والذي
يدل على أنه إذا كانا متهمين كان الحكم فيه ما ذكرناه ما رواه:
(1865) 73 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فتسئل المرأة
هل اتاك؟ فتقول: ما اتاني، ويسئل هو هل اتيتها؟ فيقول لم آتها قال فقال: لا
يصدقان وذلك لأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو ان يدفع المهر.
والذي يدل على أنه إذا كان هناك طريق يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع ما رواه:
(1866) 74 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء
فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه قال: هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء
فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهن منه،
قال: فان مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان لها الميراث ونصف الصداق وعليهن
العدة أربعة أشهر وعشرا.
(1867) 75 - واما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن

- 1865 - الاستبصار ج 3 ص 227 الكافي ج 2 ص 114 بزيادة في آخر.
- 1866 - الاستبصار ج 3 ص 227 الكافي ج 2 ص 113 صدر الحديث
- 1867 - الاستبصار ج 3 ص 228
465

علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المهر متى
يجب قال: إذا أرخيت الستور واجيف الباب، وقال: اني تزوجت امرأة في حياة
أبي علي بن الحسين عليه السلام وان نفسي تاقت إليها فذهبت إليها فنهاني أبي فقال: لا
تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة واني أبيت الا ان افعل فلما دخلت عليها قذفت إليها
بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت
الباب، فقلت: مه قد وجب الذي تريدين.
فليس ينافي هذا الخبر أيضا ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر انه وجب
المهر بل لا يمتنع أن يكون أراد وجب الذي تريدين من مصالحتها على شئ ترضى به
ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه ان الذي أوجب المهر هو ارخاء الستر والخلو بها
بل لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام أوجب على نفسه ذلك تبرعا منه دون أن يكون
ذلك واجبا في الأصل، والذي يدل على هذا انه قد روي في هذه القصة بعينها أنه قال
له أبوه علي بن الحسين عليه السلام: ليس لهذا إلا نصف المهر، فدل ذلك على أنه إذا
كان قد أعطاها المهر كله فإنما أعطاها ذلك تبرعا دون أن يكون ذلك واجبا في الأصل.
(1868) 76 - روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن
بكير عن زرارة قال: حدثني أبو جعفر عليه السلام انه أراد ان يتزوج امرأة قال:
فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني
فقمت لانصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه لك الذي
تريدين، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان فقال: انه ليس لها عليك إلا
النصف يعني نصف المهر وقال: انك تزوجتها في ساعة حارة.
186

* الاستبصار ج 3 ص 228 الكافي ج 2 ص 17
466

(1869) 77 - وروى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حسين
بن مختار عن أبي بصير قال: تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فاغلق الباب فقال:
افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم.
وكان ابن أبي عمير رحمه الله يقول إن الأحاديث قد اختلفت في ذلك فالوجه
في الجمع بينها على الحاكم ان يحكم بالظاهر، ويلزم الرجل المهر كله إذا أرخى الستر
غير أن المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله ان تأخذ إلا نصف المهر وهذا وجه حسن،
ولا ينافي ما قدمناه لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول، ومع التمكن من
معرفة ذلك، فاما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير، والذي
يؤكد ما ذكرناه أيضا ما رواه:
(1870) 78 - الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
تزوج امرأة فأدخلت عليه فاغلق الباب وارخي الستر وقبل ولمس من غير أن يكون
وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال: ليس عليه إلا نصف المهر.
(1871) 79 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن علي بن أحمد عن
يونس قال: ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت
جاز لها ان تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب عليه السلام: من قعدن عن النكاح.
(1872) 80 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام
كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم إلا
شرط حرم حلالا أو أحل حراما.

- 1869 - 1870 - الاستبصار ج 3 ص 229
467

(1873) 81 - عنه عن السندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابن
مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن (اولي الإربة من
الرجال) (1) قال: هو الأحمق الذي لا يأتي النساء.
(1874) 82 - عنه عن أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قال:
سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ فقالت: لا
فتزوجها، ثم إن رجلا اتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟
فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة.
(1875) 83 - عنه عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن
نصر عن محمد بن هاشم عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال إذا تزوجت البكر بنت
تسع سنين فليست مخدوعة.
(1876) 84 - عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن
عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تضع أيحل لها ان تزوج
قبل ان تطهر؟ قال: إذا وضعت تزوجت وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.
(1877) 85 - وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بامرأة لم تحل لابنه ولا
لأبيه قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهر ة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.
(1878) 86 - الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت
أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الا شهر لا

(1) سورة النور الآية: 31
- 1876 - الاستبصار ج 3 ص 191 الفقيه ج 3 ص 261 بتفاوت
- 1877 الاستبصار ج 3 ص 212
- 1878 - الاستبصار ج 3 ص 364 الكافي ج 2 ص 50 بدون الذيل
468

تطمث وليس ذلك من كبر قلت: وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي ان انكحها
في فرجها؟ قال فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تسمها في
الفرج، قلت: فإن كان حملا فمالي منها ان أردت؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى أن
تبلغ في حملها أربعة، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس
بنكاحها في الفرج، قلت: ان المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأ ته
وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال: هذا من أفعال اليهود.
(1879) 87 - علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز الكوفي عن أبي
البختري وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل
عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال
علي عليه السلام: إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أحبت.
(1880) 88 - وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن جعفر بن محمد
العلوي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي:
ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاثة شيئا.
(1881) 89 - عنه عن محمد بن الحسين بن اي ى الخطاب عن صفوان
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث يتزوجن
على كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: ومتى تكون كذلك؟
قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها
لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها
لا تحيض، والتي لم يدخل بها.

- 1880 - الاستبصار ج 3 ص 292 الفقيه ج 3 ص 257 مرسلا
469

(1882) 90 - أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن الخيبري
عن المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لولا أن الله خلق أمير المؤمنين
لم يكن لفاطمة عليها السلام كفو على ظهر الأرض آدم فمن دونه.
ولا يجوز للرجل ان يتزوج بامرأة قد طلقت ثلاث تطليقات على غير السنة،
روى ذلك: (1883) 91 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات الأزواج.
(1884) 92 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق
عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن إسحاق بن عمار في الرجل يريد تزويج
المرأة وقد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال: يدعها حتى تطهر ثم يأتي زوجها ومعه
رجلان فيقول: قد طلقت فلانه؟ فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها.
(1885) 93 - الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد عن محمد بن
أبي حمزة عن شعيب الحداد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل من مواليك
يقرؤك السلام وقد أراد ان يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شانها وقد كان لها
زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون
أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد
ونحن نحتاط فلا يتزوجها.

882 الفقيه ج 3 ص 249 مرسلا
- 1883 - الاستبصار ج 3 ص 289 الكافي ج 2 ص 34 الفقيه ج 3 ص 257
- 1884 - الاستبصار ج 2 ص 34 الفقيه ج 3 ص 257
- 1885 - الاستبصار ج 3 ص 293 الكافي ج 2 ص 34
470

(1886) 94 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بالحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله
عز وجل: (ولكن لا تواعدوهن سرا) (1) قال: يقول الرجل أو أعدك بيت أبى فلان
يعرض لها بالرفت ويوفت يقول الله عز وجل: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) (2)
والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحكمها (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى
يبلغ الكتاب اجله) (3).
(1877) 95 - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن
معاوية بن ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم تزوج
امرأة في عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
(1888) 96 - الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب
ابن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل له أربع
نسوة وطلق واحدة يضيف إليها أخرى؟ قال: لا حتى تنقضي العدة، فقلت: من يعتد؟
فقال: هو، قلت: وان كانت متعة؟ فقال: وان كانت متعة.
(1889) 97 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان
قال: سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها
أيحل له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها؟
قال: لا يحرم الحرام الحلال.
فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من أنه إذا كان الفجور دون المواقعة، فاما مع

(1) سورة البقرة الآية: 235
(2) سورة البقرة الآية: 235
(3) سورة البقرة الآية: 235
- 1886 - الكافي ج 2 ص 38
471

المواقعة فلا يجوز حسب ما قدمناه، ويزيده بيانا ما رواه:
(1890) 98 - الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن
رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة
أيتزوج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس، وإن كان زنى فلا.
(1891) 99 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب
ابن حفص عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يقال للاماء يا بنت كذا وكذا وقال: لكل قوم نكاح.
(1892) 100 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
(1893) 101 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن
الحسين بن حماد عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل يتزوج أخت أخيه؟
قال ما أحب له ذلك.
(1894) 102 - البرقي عن النضر بن سويد عن يحيي الحلبي عن
عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن علي بن الحسين عليه السلام قال: (الفواحش ما ظهر
منها وما بطن) ما ظهر نكاح امرأة الأب وما بطن الزنى.
(1895) 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:

(1) سورة الأنعام الآية: 151
- 1892 - الكافي ج 2 ص 130
- 1894 - الكافي ج 2 ص 78
- 1895 - الفقيه ج 3 ص 259
472

ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه.
(1896) 104 - الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة عن أحدهما
عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل بها فجائز
وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
(1897) 105 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن عبد الله
ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في المرأة إذا زنت
قبل ان يدخل بها قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
(1898) 106 - وعنه بالاسناد عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان
عليا عليه السلام اتي برجل تزوج بامرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.
(1899) 107 - عنه عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي.
عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال: قال علي عليه السلام: لا بأس
ان يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(1900) 108 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض
أصحابنا عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ان
أمير المؤمنين عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.
لأنه يحتمل هذا الحديث أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنه واقعها قبل خروجها

- 1896 - الاستبصار ج 3 ص 192 الكافي ج 2 ص 118
- 1897 - الكافي ج 2 ص 78 الفقيه ج 3 ص 263
- 1898 - الاستبصار ج 3 ص 177
- 1899 - 1900 - الاستبصار ج 3 ص 191
473

من دم النفاس، دون أن يكون أقام عليه الحد لأنه تزوج بها، وعلى هذا الوجه لا تضاد
بين الخبرين والذي يدل على ذلك أن راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن سنان
قد روى مثل هذا الخبر.
(1901) 109 - روى محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل ان تطهر؟ قال: نعم
وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.
(1902) 110 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن
العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل
له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك؟
قال: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس.
(1903) 111 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن الفضل
الهاشمي عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل ان يمضى أربعة أشهر وعشرا وتزوجت
قبل أن تكمل الأربعة الأشهر والعشر فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر
الأجلين فان شاء موالي المرأة انكحوها وان شاؤوا امسكوها وردوا عليه ماله.
(1904) 112 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن
جعفر عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تجامعوا في النكاح
على الشبهة، يقول: إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها وانها لك محرم وما أشبه ذلك
فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

- 1901 - الاستبصار ج 3 ص 191 الفقيه ج 3 ص 261 وقد تقدم يتسلسل 1876
1903 - الاستبصار ج 3 ص 1 19
474

(1905) 113 - وبهذا الاسناد عن جعفر عليه السلام قال: سمعته
يقول: وسئل عن التزويج في شوال فقال: ان النبي صلى الله عليه وآله تزوج
عائشة في شوال وقال: إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول، وذلك أن الطاعون
وقع فيهم ففنى الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.
(1906) 114 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد
عن مصدق عن عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة
فتموت إحداهن فهل يحل له ان يتزوج أخرى مكانها؟ قال: لا حتى يأتي عليها أربعة
أشهر وعشرا، سئل: فان طلق واحدة هل يحل له ان يتزوج؟ قال: لا حتى يأتي
عليها عدة المطلقة.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لأنه إذا
ماتت المرأة جاز للرجل ان ينكح امرأة أخرى مكانها في الحال.
(1907) 115 - عنه عن أحمد بن محمد عن الوشا عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح
فنكاحهم جائز.
(1908) 116 - عنه عن أبي عبد الله عن منصور بن عباس عن
إسماعيل بن سهل الكاتب عن أبي طالب الغنوي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حرم الله النساء على علي عليه السلام ما دامت فاطمة
عليها السلام حية قال: قلت كيف؟ قال: لأنها طاهرة لا تحيض.
(1909) 117 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
صفوان بن يحيى عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟

- 1905 - الكافي ج 2 ص 77
475

قال: لا يحلل.
(1910) 118 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن
يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فان خلاها
قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.
(1911) 119 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل كان
يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها أمتهم واسمها فلانة فقال لهم:
زوجوني فلانة، فلما زوجوه عرفوا على أنها أمة غيرهم قال: هي وولدها لمولاها، قلت:
فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم فعرفوا
بعدما أولدها انها أمة قال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.
(1912) 120 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي
عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا.
(1913) 121 - الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم
مع ولدها وتزوجت، فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد ان يأخذ ولدها منها وقال: انا
أحق بهم منك إذ تزوجت قال: فقال ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت

- 1911 - الاستبصار ج 3 ص 218
- 1912 - الاستبصار ج 3 ص 374 - 1913 الكافي ج 2 ص 94
476

حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
(1914) 122 - أحمد بن محمد عن الحسين انه كتب إليه يسأله عن
رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ قالت: لا، فتزوجها، ثم إن
رجلا اتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال: هي
امرأته إلا أن يقيم البينة. (1)
(1915) 123 - وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها
زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال: لا حتى
تنقضي عدتها.
(1916) 124 - ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا
آخر قال فقال: ان رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وان مادته
وخبره يأتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين الذي
تزوجها، قيل له: فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال: ان أصاب منها شيئا منه
فليأخذه، وان لم يصب منها شيئا فان كل ما اخذت منه حرام عليها مثل اجر الفاجرة.
(1917) 125 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن
ابن علي بن فضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يتزوج ولد الزنى؟ قال: لا بأس إنما يكره ذلك مخافة العار، وإنما الولد للصلب وإنما
المرأة وعاء، قلت: الرجل يشتري خادما ولد زنى فيطأها؟ قال: لا بأس.

(1) وقد تقدم هذا الحديث يتسلسل 1874
- 1915 - الاستبصار ج 3 ص 188 - 1916 - الاستبصار ج 3 ص 189
- 1917 - الفقيه ج 3 ص 271
477

(1918) 126 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابن بكير
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها
هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ قال لا لان أهل الكتاب هم مماليك للامام، اما ترى
انهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال: ومن أسلم منهم فهو حر
تطرح عنه الجزية، قلت له: فان أسلمت بعد ما طلقها فما عدتها ان أراد المسلم أن
يتزوجها؟ قال: ان أسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة، قلت: فان مات عنها
وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل مسلم أن يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من
النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها، قلت له: كيف جعلت
عدتها إذا طلقها عدة الأمة وجعلت عدتها إذا مات عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر انهم
مماليك للامام؟ فقال: ليس عدتها في الطلاق كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها.
(1919) 127 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب
ابن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه
صداق امرأة فينقص عن صداق نسائها فقال: يلحق بمهر نسائها.
(1920) 128 - ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل هاجر إلى دار الاسلام وترك امرأته في دار الكفر، ثم إنها بعد
لحقت به أله ان يمسها بالنكاح الأول أو قد انقطعت عصمتها منه؟ قال: يمسها وهي امرأته.
(1921) 129 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن أبيه
عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال
في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق باهل الشرك.
181.

- 1918 - الكافي ج 2 ص 132 بزيادة في آخر
- 1920 - الاستبصار ج 3 الكافي ج 2 ص 38
478

(1922) 130 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته
قال: ما سكتت وصبرت فخل عنها، وان هي رفعت أمرها إلى السلطان اجلها أربع
سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبرت عنه بخبر صبرت،
وان لم تخبر عن بشئ حتى تمضي أربع سنين دعي ولي الزوج المفقود، فقيل له: للمفقود
مال؟ فإن كان له ما أنفق حتى يعلم حياته من موته، وان لم يكن له مال قيل للمولى أنفق
عليها، فان فعل فلا سبيل لها ان تتزوج ما أنفق عليها، فان أبى أن ينفق عليها أجبر
الولي على أن يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاقا
للزوج فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبداله ان يراجعها فهي
امرأته وهي عنده على تطليقتين، وان انقضت العدة قبل ان يجيئ أو يراجع فقد حلت
للأزواج ولا سبيل للأول عليها.
(1923) 131 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
قال: سألته عن المفقود فقال: ان علمت أنه في ارض فهي منتظره له ابدا حتى يأتيها
موته أو يأتيها طلاق، وان لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر
فإنها تأتي الامام فيأمرها ان تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له خبر
حتى تمضي الأربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج، فان قدم
زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر
وعشرا فهو أملك برجعتها.
(924) 132 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن

- 1922 - 1923 - الكافي ج 2 ص 150 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 354
- 1924 - الكافي ج 2 ص 47 الفقيه ج 3 ص 297
479

سماعة قال: سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها ثم انسي حتى واقعها أيجب عليه
الحد حد الزاني؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما اتى.
(1925) 133 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن
إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه
فيناولهن الوضوء فيرى شعورههن؟ فقال: لا.
(1926) 134 - وعنه عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات
أبى الحسن عليه السلام ولا يتقنعن.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر خرج مخرج التقية والعمل على الخبر الأول،
وإنما أجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت.
(1927) 135 - وقد روى في حديث آخر انه لما سئل عليه السلام
عن ذلك فقال: أمسك عن هذا ولم يجبه.
وهذا يدل على ما ذكرناه من التقية.
(1928) 136 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح
لهن ان يضعن من ثيابهن؟ فقال: الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح
ان تضع خمارها.
(1929) 137 - وعنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن ابان عن

(1) في الكافي والفقيه (محمد بن إسحاق) ولعله الصواب:
- 1925 - 1926 - الاستبصار ج 3 ص 252 الكافي ج 2 ص 67 بزيادة في آخر
الثاني واخرج الصدوق في الفقيه ج 3 ص 300
- 1929 - الكافي ج 2 ص 68
480

عبد الرحمن بن بحر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت الجارية ست
سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
(1930) 138 - وعنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله عليه السلام انه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها؟ فقال: نعم.
(1931) 139 - أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن موسى عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تحل الهبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
(1932) 140 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى
بها من قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما نصف الصداق.
(1933) 141 - عنه عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن سماعة عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث
إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه؟ فقال: نعم.
ولا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أنه إذا لم يدخل بها كان النكاح باطلا، لأنا
نحمل هذا الخبر على من عقد ودخل بالمرأة فحينئذ يكون نكاحه جائزا.
(1934) 142 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رجل
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج فإذا لم يرفع
إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا.
(1935) 143 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر

- 1932 - الفقيه ج 3 ص 263 - 1933 الاستبصار ج 3 ص
- 1934 - الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ج 3 ص 301 - 1935 - الفقيه ج 3 ص 266
481

عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق.
(1936) 144 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن
بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد
ولدت الجارية من الغاصب قال: ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو
كانت له بينة.
(1937) 145 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن يحيى
ابن مهران عن عبد الله بن الحسن قال: سألته عن القرامل قال: وما القرامل؟ قلت:
صوف تجعله النساء في رؤوسهن فقال: إذا كان صوفا فلا بأس به، وإن كان شعرا
فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.
(1938) 146 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها
قبل أن يدخل بها قال فقال: قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه
ولا عدة عليها.
(1939) 147 - عنه عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يستسعها
في نصف قيمتها فان أبت كان لها يوم وله يوم من الخدمة، قال: وإن كان لها ولد وله
مال أدى عنها نصف قيمتها وأعتقت.
(1940) 148 - عنه عن محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام

- 1936 - الفقيه ج 3 ص 266 مرسلا
- 1938 - 1939 - الفقيه ج 3 ص 261 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 210
482

في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه
شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها قال: هي أمة ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل
بعد ذلك وان شاء أعتق.
(1941) 149 - عنه عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام
في المدبرة إذا مات عنها مولاها قال: فقال أبو عبد الله عليها السلام: عدتها
أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها، قيل له: فالرجل
يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال فقال: هذه تعتد بثلاثة أشهر أو
ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.
(1942) 150 - عنه عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا فتركها ثم إن
الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها
زوجا؟ قال فقال: ما أحب له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
(1943) 151 - عنه عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار
شركاء قال: جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
(1944) 152 - وعنه عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل أمر رجلا ان يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه
امرأة من أهل الكوفة من بنى تميم قال: خالف امره على المأمور نصف الصداق لأهل

- 1941 - الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132
- 1942 - الاستبصار ج 3 ص 188
- 1943 - الفقيه ج 3 ص 47
- 1944 - الفقيه ج 3 ص 264
483

المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، قال: فقال له بعض من حضر: فان أمره ان
يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون امره بذلك بعد ما زوجه
قال فقال: إن كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر لأهل
المرأة، وان لم يكن له بينة فان الصداق على المأمور لأهل المرأة، ولا ميراث بينهما ولا
عدة ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا، وان لم يكن سمى لها صداقا
فلا شئ لها.
(1945) 153 - عنه عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما
عليهما السلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مأتي
درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن
تكون المأتان المؤخرتان على الزوج؟ قال: إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب
السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيد فقد بانت
من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها.
(1946) 154 - وعنه عن علي بن رئاب عن أبي بصير وعلا بن رزين
عن محمد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
الذي بيده عقدة النكاح فقال: هو الأب والأخ والموصى إليه والذي يجوز امره في مال
المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشترى قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.
(1947) 155 - عنه عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة
أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي انها حملت منه قال فقال: لا يقبل منها
ذلك وان ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ثم لم تحل له ابدا.

- 1945 - الفقيه ج 3 ص 288
484

(1948) 156 - عنه عن سعد بن أبي خلف الراجز (1) عن سنان بن
طريف أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج
امرأة أخرى فلم يدخل بها ثم أراد ان يعتق أمة ويتزوجها قال فقال: ان هو طلق التي
لم يدخل بها فلا بأس ان يتزوج أخرى من يومه ذلك، قال: وان هو طلق من
الثلاث نسوة التي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي
عدة التي طلقها.
(1949) 157 - عنه عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل ان أتزوجها متعة؟ قال فقال:
رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية اخذها السلطان قال فقال: نعم تزوجها متعة
قال: ثم إنه اصغي إلى بعض مواليه فاسر إليه شيئا، قال: فدخل قلبي من ذلك شئ
قال: فلقيت مولاه فقلت له: اي شئ قال لك أبو عبد الله عليه السلام؟ قال:
فقال لي: ليس هو شئ تكرهه فقلت: فأخبرني به قال فقال: إنما قال لي: ولو رفعت
راية ما كان عليه في تزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال.
(1950) 158 - عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام
في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها
قال فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه
باذن سيده.
(1951) 159 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن

(1) في الفقيه (الزام) ونسخ في الأصل (الزاجر) (الزامر)
- 1948 - الفقيه ج 3 ص 265
- 1950 - الفقيه ج 3 ص 289
- 1951 - الكافي ج 2 ص 69
485

أبي عبد الله عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال: لا إلا امرأة مسنة.
(1952) 160 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم
الحيض في آخر أيامها فقال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها ان تغسل فرجها ثم يمسها
ان شاء قبل ان تغتسل.
(1953) 161 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان ينام الرجل
بين الأمتين والحرتين إنما نساؤكم بمنزلة اللعب.
(1954) 162 - عنه عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن
محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام اني تزوجت
بأربع نسوة ولم اسأل عن أسمائهن ثم أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب
عليه السلام انظر إلى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها
علامة كذا وكذا طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة.
(1955) 163 - وعنه عن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر.
(1956) 164 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن عبد الله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال

- 1952 - الكافي ج ص 69
- 1953 - الكافي ج 2 ص 76
- 1954 - 1955 - الكافي ج 2 ص 77
486

له: مه فقال الرجل: ينكح أمه وأخته فقال: نعم ذاك عندهم نكاح في دينهم.
(1957) 165 - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد
عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
تزوج امرأة لها زوج ولم يعلم قال: ترجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم قال:
فذكرت ذلك لأبي بصير قال: فقال لي: والله لقد قال جعفر عليه السلام: ترجم
المرأة ويجلد الرجل الحد وقال بيديه على صدري فحكه: ما أظن صاحبنا تكامل علمه.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين ما رواه شعيب عن أبي الحسن عليه السلام
وبين ما سمع أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام لان الذي سال أبا الحسن عليه السلام
يجوز أن يكون تزوج بالمرأة وهو لا يعلم أن لها زوجا فأفتاه بان ليس عليه شئ، والذي
سمع أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام يكون فيمن تزوج بها وهو يعلم أن لها زوجا
ودخل بها فأوجب عليه هو أيضا الحد لان هذا زنى، ولا تنافي بين الخبرين والفتيائين،
وإنما اشتبه الامر على أبي بصير فلم يميز بين إحدى المسئلتين من الأخرى فظن أن
بينهما تنافيا،
(1958) 166 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال:
فقال: لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له ابدا، قلت:
فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال: ان كانت تزوجته
في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أن عليها الرجم، وان كانت
تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى عليها حد الزاني

- 1957 - الاستبصار ج 3 ص 189
- 1958 - الاستبصار ج 3 ص 187 وفيه صدر الحديث
487

ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له ابدا.
(1959) 167 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز
وعبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت
سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية
قال: فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها
أو يأخذ رضى من الثمن ثمن الولد.
(1960) 168 - وبهذا الاسناد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها
رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير، فقال: هذه وليدتي
باعها ابني بغير اذني فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشترى فقال: خذ ابنه يعني
الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما اخذ البيع الابن قال أبوه: ارسل ابني
قال: لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول
أجاز بيع ابنه.
(1961) 169 - عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها
فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول، فان الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها
الأول أو لم يدخل بها، وليس للأخير أن يتزوج بها ابدا ولها المهر بما استحل من فرجها.

- 1959 - الاستبصار ج 3 ص 204 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 355
بتفاوت في الأخيرين.
- 1960 - الاستبصار ج 3 ص 205 الكافي ج 2 ص 389 الفقيه ج 3 ص 140
- 1961 - الاستبصار ج 3 ص 190 الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ج 3 ص 355
488

(1962) 170 - وعنه عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذ ا نعي رجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت
ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأول أو لم
يدخل بها، وليس للاخر أن يتزوجها ابدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها.
(1963) 171 - وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء
زوجها الأول فطلقها ففارقها الاخر كم تعتد للثاني؟ فقال: ثلاثة قروء وإنما تستبرئ
رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم قال زرارة: وذلك أن أناسا قالوا تعتد عدتين من
كل واحدة عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.
(1964) 172 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة
قال: سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: ما أحب للرجل المسلم ان يتزوج ضرة كانت
لامه مع غير أبيه.
(1965) 173 - ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحل لها ان تتزوج قبل ان تطهر؟ قال: نعم
وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.
(1966) 174 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق

- 1962 - الاستبصار ج 3 ص 190 الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ج 3 ص 355
- 1963 - الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 356
- 1964 - الفقيه ج ص 259 وقد سبق برقم 103 من الباب
- 1965 - الاستبصار ج 3 ص 191 الفقيه ج 3 ص 261 وقد سبق برقم 109 من الباب
- 1966 - الفقيه ج 3 ص 262
489

رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة.
(1967) 175 - وروى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه
عليه السلام قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى
قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق.
(1968) 176 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها
زوجها قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
(1969) 177 - الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت
أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال:
يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها.
(1970) 178 - عنه عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل امر رجلا ان يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه
امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال: خالف امره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل
المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما فقال بعض من حضره: فان امره ان يزوجه
امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون امره بذلك بعد ما زوجه فقال:
إن كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر، وان لم يكن له
بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف
الصداق إن كان فرض لها صداقا.

- 1967 - الفقيه ج 3 ص 163 وقد سبق برقم 140 من الباب
- 1968 - الكافي ج 2 ص 78 الفقيه ج 3 ص 263 وقد سبق برقم 105 من الباب
- 1969 - الفقيه ج 3 ص 263
- 1970 - الفقيه ج 3 ص 264 وقد سبق برقم 152 من الباب
490

(1971) 179 - طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا
عليه السلام قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر ثمنها، فان كانت حرة
فعليه الصداق.
(1972) 180 - وروى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد
عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة
وجوه: المرأة التي أيقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا
ترضع ولدها، والأمة.
هذا اخر الجزء الخامس من تهذيب الأحكام ويتلوه في السادس
كتاب الطلاق إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.

(1) هذا حسب تجزئة المنصف قدس سره وانا حسب تجزئتنا فإنه اخر الجزء السابع.
- 1971 - الفقيه ج 3 ص 266 وقد سبق برقم 143 من الباب
- 1972 - الفقيه ج 3 ص 281
ثم بحمد الله وتوفيقه من تيسر لنا من التعليق على الجزء السابع من كتاب تهذيب الأحكام
والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبي بعده
491