الكتاب: وسائل الشيعة (آل البيت)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ١٢
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤١٤
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

تفصيل
وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 ه‍
الجزء الثاني عشر
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
1

بسم الله الرحمان الرحيم
3

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لأحياء التراث
قم - دور شهر - خيابان شهيد فاطمي - كوچه 9 - بلاك 5
ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23435 و 37371
4

أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر
1 - باب وجوب عشرة الناس حتى العامة بأداء الأمانة وإقامة
الشهادة والصدق، واستحباب عيادة المرضى وشهود
الجنائز، وحسن الجوار والصلاة في المساجد.
(15495) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن
صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب
قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا، وفيما بيننا وبين
خلطائنا من الناس؟ قال: فقال: تؤدون الأمانة إليهم، وتقيمون الشهادة لهم
وعليهم، وتعودون مرضاهم، وتشهدون جنائزهم.
(15496) 2 - وبالإسناد عن صفوان بن يحيى، عن أبي أسامة زيد الشحام
قل: قال لي أبو عبد الله عليه السلام اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم
ويأخذ بقولي السلام، وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، والورع في دينكم،
والاجتهاد لله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وطول السجود، وحسن
الجوار، فبهذا جاء محمد (صلى الله عليه وآله)، وأدوا الأمانة إلى من

أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر
الباب 1
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 2: 464 / 2.
2 - الكافي 2: 464 / 5
5

من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر بأداء الخيط
والمخيط صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم، وعودوا مرضاهم، وأدوا
حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة
وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري، فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور،
وقيل هذا أدب جعفر، وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه
وعاره، وقيل هذا أدب جعفر، والله لحدثني أبي (عليه السلام) ان الرجل
كان يكون في القبيلة من شيعة علي (عليه السلام) فيكون زينها آداهم
للأمانة، وأقضاهم للحقوق وأصدقهم للحديث إليه وصاياهم وودائعهم،
تسأل العشيرة عنه فتقول من مثل فلان إنه آدانا للأمانة، وأصدقنا للحديث.
(15497) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قلت له كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما
بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرنا؟ فقال تنظرون
إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم
فتصنعون ما يصنعون، فوالله إنهم ليعودون
مرضاهم، ويشهدون جنائزهم، ويقيمون الشهادة لهم وعليهم، ويؤدون
الأمانة إليهم.
(15498) 4 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد
جميعا عن القاسم بن محمد، عن حبيب الخثعمي قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول عليكم بالورع
والاجتهاد، اشهدوا الجنائز، وعودوا
المرضى، واحضروا مع قومكم مساجدكم وأحبوا للناس ما تحبون لأنفسكم،
أما يستحيي الرجل منكم أن يعرف جاره حقه، ولا يعرف حق جاره.
(15499) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن

3 - الكافي 2: 464 / 4.
4 - الكافي 2: 464 / 3.
5 - الكافي 2: 464 / 1.
6

حديد، عن مرازم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) عليكم بالصلاة في
المساجد، وحسن الجوار للناس وإقامة الشهادة وحضور الجنائز إنه لا بد
لكم من الناس إن أحدا لا يستغنى عن الناس حياته، والناس لابد لبعضهم
من بعض
(15500) 6 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب
(المشيخة) للحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول: أوصيكم بتقوى الله ولا تحملوا الناس على
أكتافكم فتذلوا، إن الله عز وجل يقول في كتابه " وقولوا للناس
حسنا " (1) ثم قال: عودوا مرضاهم، واحضروا جنائزهم واشهدوا لهم
وعليهم، وصلوا في مساجدهم حتى يكون التمييز، وتكون المباينة
منكم ومنهم.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب مثله إلى قوله: في
مساجدهم (2).
(15501) 7 - وفي (السرائر) نقلا من كتاب " العيون والمحاسن "
للمفيد،
عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن محمد بن أحمد بن يحيى (1)، عن يونس بن عبد الرحمن، عن
بعض أصحابه، عن خيثمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أبلغ
موالينا السلام، وأوصهم بتقوى الله والعمل الصالح وأن يعود صحيحهم
مريضهم، وليعد غنيهم على فقيرهم، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأن
يتلاقوا في بيوتهم، وأن يتفاوضوا علم الدين، فان ذلك حياة لأمرنا، رحم
الله عبدا أحيى أمرنا، وأعلمهم يا خيثمة أنا لا نغني عنهم من الله شيئا إلا

6 - مستطرفات السرائر: 90 / 43، وأورده عن المحاسن في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب الجماعة.
(1) البقرة 2: 83.
(2) المحاسن: 18 / 51.
7 - مستطرفات السرائر: 162 / 1.
(1) في المصدر: أحمد بن محمد بن عيسى....
7

بالعمل الصالح، فان ولايتنا لا تنال إلا بالورع، وإن أشد الناس عذابا يوم
القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره.
(15502) 8 - وبالإسناد عن يونس، عن كثير بن علقمة قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام):
أوصني، فقال: أوصيك بتقوى الله، والورع
والعبادة، وطول السجود، وأداء الأمانة، وصدق الحديث، وحسن الجوار
فبهذا جاءنا محمد (صلى الله عليه وآله)، صلوا في عشائركم (1)، وعودوا
مرضاكم، واشهدوا جنائزكم (2)، وكونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا (3)،
حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم فجروا إلينا كل مودة، وادفعوا عنا كل
شر... الحديث.
(15503) 9 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه،
عن سعد، عن إبراهيم ابن هاشم، عن علي بن سعيد (1)، عن أحمد بن
عمر، عن يحيى بن عمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير
المؤمنين (عليه السلام) يقول: ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس،
والاستغناء عنهم، يكون افتقارك إليهم في لين كلامك، وحسن سيرتك (2)
ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك.
(15504) 10 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أحمد بن

8 - مستطرفات السرائر: 163 / 2.
(1) في المصدر: صلوا عشائر كم.
(2) في المصدر: واحضروا جنائزكم.
(3) في المصدر: ولا تكونوا لنا شينا.
9 - معاني الأخبار: 267 / 1، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب
الصدقة.
(1) في المصدر: علي بن معبد.
(2) في المصدر: وحسن بشرك.
10 - المحاسن 18 / 50 وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 21 من أبواب جهاد
النفس، وقطعة منه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 16، وقطعة عنه في الحديث 4 من
الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات، وفى الحديث 7 من الباب 6 من أبواب الركوع.
8

محمد، عن علي بن حديد، عن أبي أسامة؟ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: عليكم بتقوى الله والورع والاجتهاد، وصدق الحديث،
وأداء الأمانة، وحسن الخلق، وحسن الجوار، (وكونوا لنا زينا، ولا تكونوا
علينا شينا) (1)... الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
2 - باب استحباب حسن المعاشرة والمجاورة والمرافقة.
(15505) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه
السلام): من خالطت فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليهم (1) فافعل.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (2).
(15506) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): وطن نفسك على حسن الصحابة، لمن

(1) ليس في المصدر.
(2) تقدم في الحديثين 7 و 16 من الباب 1 وفى الأحاديث 3 و 4 و 8 - 12 من الباب 2 وفى
الحديث 3 من الباب 3 وفى الأحاديث 5 - 8 من الباب 5 من أبواب الجماعة، وفى
الحديث 9 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، في الحديث 3 من الباب 27 من
أبواب الصدقة، وفى البابين 49 و 52 من أبواب آداب السفر.
(3) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب، وفى الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب الوديعة.
الباب 2
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 2: 465 / 1، 491 / 2، والمحاسن: 358 / 69.
(1) في النسخة: عليه (هامش المخطوط) (2) الفقيه 2: 180 / 803.
2 - الكافي 4: 286 / 3.
9

صحبت وحسن خلقك، وكف لسانك، واكظم غيظك، وأقل لغوك
، وتغرس عفوك (1)، وتسخو نفسك.
(15507) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
إسماعيل بن مهران، عن محمد بن حفص، عن أبي الربيع الشامي قال:
دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) والبيت غاص بأهله إلى أن قال:
فقال: يا شيعة آل محمد اعلموا أنه ليس منا من لم يملك نفسه عند
غضبه، ومن لم يحسن صحبة، من صحبه ومن (مخالقة من خالقه) (1)،
ومرافقة من رافقه، ومجاورة من جاوره، وممالحة من مالحه... الحديث.
ورواه البرقي
في (المحاسن) عن إسماعيل بن مهران نحوه (2)، والذي
قبله عن أبيه عن حماد
، ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه (3).
(15508) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه
السلام قال: ما ما يعبأ بمن سلك هذا الطريق إذا لم يكن فيه ثلاث خصال:
ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الصحبة لمن
صحبه. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن المفضل بن صالح، عن ميسر، عن

(1) في النسخة: وتفرش عفوك.
3 - الكافي 2: 465 / 2.
(1) في نسخة: ومخالفة من خالفه (هامش المخطوط).
(2) المحاسن: 357 / 67، وفيه، ومحالفة من حالفه
(3) الفقيه 2: 179 / 799.
4 - الكافي 4: 286 / 2.
10

أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).
(15509) 5 - وعنهم، عن سهل بن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي
يقول ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: خلق يخالق به
من صحبه، أو حلم يملك به غضبه، أو ورع يحجزه عن محارم الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد
الحجال، عن صفوان الجمال مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمال مثله (2).
(15510) 6 - قال: وقال الصادق (عليه السلام) ليس من المروة أن
يحدث الرجل بما يلقى في السفر من خير أو شر.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن محمد، عن أبي
المعزا، عن حفص بن غياث، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) وذكر
مثله (1).
(15511) 7 - وبإسناده عن عمار بن مروان قال: أوصاني أبو عبد الله (عليه
السلام) فقال: أوصيك بتقوى الله وأداء الأمانة وصدق الحديث، وحسن
الصحبة لمن صحبت، ولا
قوة إلا بالله.

(1) الخصال: 148 / 180.
5 - الكافي 4: 285 / 1.
(1) التهذيب 5: 445 / 1549.
(2) الفقيه 2: 179 / 800.
6 - الفقيه 2: 180 / 801 وأورده عن المحاسن في الحديث 16 من الباب 49 من أبواب آداب
السفر.
(1) المحاسن 358 / 70.
7 - الفقيه 2: 180 / 802.
11

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
محمد بن سنان، عن عمار بن مروان مثله. إلا أنه قال: وحسن الصحابة لمن
صحبت (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان مثله (2).
(15512) 8 - الحسن بن محمد الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن
محمد بن محمد، عن علي بن بلال المهلبي، عن علي بن سليمان، عن
جعفر بن محمد بن مالك، عن محمد بن المثنى، عن أبيه، عن عثمان بن
زيد الجهني، عن المفضل بن عمر قال: دخلت على أبى عبد الله (عليه
السلام) فقال لي: من صحبك؟ فقلت له: رجل من إخواني، قال: فما
فعل؟ قلت: منذ دخلت لم أعرف مكانه فقال لي: أما علمت أن من
صحب مؤمنا أربعين خطوة سأله الله عنه يوم القيامة.
(15513) 9 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن النوفلي،
عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل (1):
ورع يحجزه عن معاصي الله، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل
الجاهل.
(15514) 10 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: خالطوا الناس مخالطة إن متم معها بكوا

(1) الكافي 1: 491 / 1
(2) المحاسن: 358 / 71
8 - أمالي الطوسي: 2: 27.
9 - المحاسن: 6 / 13.
(1) في المصدر: لم يقم له عمل
10 - نهج البلاغة 3: 153 / 9.
12

عليكم وإن غبتم (1) حنوا إليكم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
3 - باب كيفية المعاشرة مع أصناف الإخوان.
(15515) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن
أحمد، بن إدريس عن محمد بن أحمد عن عبد الله بن أحمد الرازي، عن
بكر بن صالح، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن حفص، عن
يعقوب بن بشير، عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام).
وفي كتاب (الاخوان)
عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي
جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قام إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل
بالبصرة فقال: أخبرنا عن الإخوان، فقال: الإخوان صنفان إخوان الثقة
وإخوان المكاشرة، فأما إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال،
فإذا كنت من أخيك على ثقة فابذل له مالك ويدك، وصاف من صافاه، وعاد
من عاداه، واكتم سره وأعنه واظهر منه الحسن، واعلم أيها السائل انهم
أعز من الكبريت الأحمر، وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك،
فلا تقطعن ذلك منهم، ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم، وابذل لهم ما
بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان.

(1) في المصدر: وإن عشتم.
(2) تقدم في البابين 49 و 52 من أبواب آداب السفر، وفى الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأبواب 3 و 85 و 86 و 87 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الخصال: 49 / 56، ومصادقة الإخوان، 30 / 1.
13

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد،
عن إسماعيل بن مهران، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم الأنصاري،
عن أبي جعفر
(عليه السلام) (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
4 - باب استحباب توسيع المجلس خصوصا في الصيف
فيكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع صيفا، ومعونة
المحتاج والضعيف.
(15516) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز
وجل: " إنا نراك من المحسنين " (1) قال: كان يوسع المجلس ويستقرض
للمحتاج، ويعين الضعيف.
(15517) 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ينبغي
للجلساء وفي الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع لئلا يشق
بعضهم على بعض.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1).

(1) الكافي 2: 193 / 3.
(2) يأتي في أكثر الأبواب الآتية من هذه الأبواب.
الباب 4 فيه حديثان:
(1) الكافي 2: 465 / 3.
(1) يوسف 12: 36.
2 - الكافي 2: 485 / 8.
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 وفى الحديثين 2 و 5 الباب 69 وفى الحديث 32 من
الباب 104 من هذه الأبواب، وفى الأبواب 25 و 26 و 27 و 28 و 37 من أبواب فعل
المعروف.
14

5 - باب استحباب ذكر الرجل بكنيته حاضرا وباسمه غائبا،
وتعظيم الأصحاب ومناصحتهم.
(15518) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا كان
الرجل حاضرا فكنه وإذا كان غائبا فسمه.
(15519) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن محمد، بن
سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان
أبو جعفر (عليه السلام) يقول: عظموا أصحابكم ووقروهم، ولا يتهجم
بعضكم على بعض، ولا تضاروا ولا تحاسدوا، وإياكم والبخل وكونوا عباد
الله المخلصين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
6 - باب كراهة الانقباض من الناس
(15520) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

الباب 5 فيه حديثان
1 - الكافي 2: 492 / 2.
2 - الكافي 2: 466 / 4.
(1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 وفى البابين 67 و 68 وما يدل على ذكر الكفار يكنيتهم
عند الاضطرار في الحديث 9 من الباب 49 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الكافي 2: 466 / 5.
15

محمد بن عيسى، عن الحجال، عن داود بن أبي يزيد وثعلبة وعلي بن
عقبة، عن بعض من رواه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الانقباض
من الناس مكسبة للعداوة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
7 - باب استحباب استفادة الإخوان والأصدقاء والألفة بهم
وقبول العتاب.
(15521) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن
محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد (1)، عن محفوظ بن خالد، عن محمد بن يزيد (2) قال: سمعت الرضا
(عليه السلام) يقول: من استفاد أخا في الله استفاد بيتا في الجنة.
(15522) 2 - وفي (المجالس) عن أبيه قال قال لقمان لابنه: يا
بني اتخذ ألف صديق وألف قليل، ولا تتخذ عدوا واحدا والواحد كثير.
(15523) 3 - وقال أمير المؤمنين (عليه السلام):

(1) تقدم في البابين 2 و 3 من هذه الأبواب، وفى الباب 52 من أبواب آداب السفر.
(2) يأتي في البابين 30 و 107 من هذه الأبواب
الباب 7
فيه 9 أحاديث
1 - ثواب الأعمال: 182، ومصادقة الإخوان: 46 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 132
من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمد، وورد في الحديث 1 من الباب 132 من هذه
الأبواب.
(2) في المصدر: محمد بن زيد.
2 - أمالي الصدوق 532 / 6، ولم نعثر عليه في مصادقة الإخوان المطبوع.
3 - أمالي الصدوق: 532 / ذيل حديث 6.
16

عليك بإخوان الصفاء فإنهم * عماد إذا استنجدتهم وظهور
وليس كثيرا ألف خل وصاحب * وإن عدوا واحدا لكثير
وفي كتاب (الإخوان) بسنده عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر
الحديثين (1).
(15524) 4 - وعنه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم): لا يدخل الجنة (رجل ليس له فرط) (1) قيل: يا رسول الله،
ولكل فرط؟ قال: نعم إن من فرط الرجل أخاه في الله.
(15525) 5 - وعن إبراهيم بن الغفاري (1)، عن جعفر بن إبراهيم، عن
جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: أكثروا من الأصدقاء في الدنيا فإنهم
ينفعون في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فحوائج يقومون بها، وأما في الآخرة
فإن أهل جهنم قالوا: (فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. (2)
(15526) 6 - وعن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن بعض
أصحابه قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): استكثروا من الإخوان، فإن لكل مؤمن دعوة مستجابة وقال: استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة، وقال: أكثروا من مواخاة المؤمنين فان لهم عند الله يدا يكافئهم بها يوم القيامة.

(1) لم نعثر عليه في مصادقة الإخوان المطبوع
4 - مصادقة الإخوان، 32 / 1.
(1) في النسخة الخطية: من ليس له فرط.
5 - مصادقة الإخوان: 46 / 1.
(1) في المصدر: عبد الله بن إبراهيم الغفاري.
(2) الشعراء 26: 100 - 101.
6 - مصادقة الإخوان: 46 / 1.
17

(15527) 7 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) إنه قال:
أعجز الناس من عجز عن اكتساب
الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم.
(15528) 8 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن جماعة، عن
أبي المفضل، عن جعفر بن محمد العلوي، عن علي بن الحسين بن علي،
عن حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن
أبي طالب (عليهم السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يقول: المؤمن عز كريم، والمنافق (1) خب لئيم، وخير المؤمنين من كان
مألفة للمؤمنين ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، قال: وسمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: شرار الناس من يبغض المؤمنين وتبغضه
قلوبهم، المشاؤن بالنميمة (2)، المفرقون بين الأحبة الباغون للناس
العيب أولئك لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، ثم تلا (عليه
السلام) " هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين * وألف بين قلوبهم " (3).
(15529) 9 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من مسائل
الرجال رواية عبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمد الجوهري، عن
أيوب بن نوح قال كتب يعنى: علي بن محمد (عليهما السلام) - إلى
بعض أصحابنا: عاتب فلانا وقل له: إذا أراد الله بعبد خيرا إذا عوتب قبل.

. 7 - نهج البلاغة 3: 153 / 11.
8 - أمالي الطوسي 2: 77.
(1) في المصدر: والفاجر.
(2) في المصدر: وسحقا وبعدا للمشائين بالنميمة.
(3) الأنفال 8: 62 - 63.
9 - مستطرفات السرائر: 65 / 1.
18

. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب استحباب صحبة العاقل الكريم، واجتناب
الأحمق اللئيم
(15530) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد، عن حسين بن الحسن عن محمد بن سنان، عن عمار بن موسى،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا
عليك أن تصحب ذا العقل وإن لم تحمد كرمه، ولكن انتفع بعقله واحترس
من سئ أخلاقه، ولا تدعن صحبة الكريم وإن لم تنتفع بعقله ولكن انتقع
بكرمه بعقلك وافرر كل الفرار من اللئيم الأحمق.
أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك (1).
9 - باب استحباب مشورة العاقل.
(15531) 1 - الحسن بن محمد الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن
المفيد، عن محمد بن محمد، عن أبي الطيب الحسين بن محمد التمار،
عن علي بن ماهان، عن الحارث بن محمد بن داهر (1)، عن داود بن

(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 49 من أبواب آداب السفر.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 132 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الكافي 2: 446 / 1
(1) يأتي في البابين 15 و 17 من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - أمالي الطوسي 1: 152.
(1) كتب في المخطوط (ذاهر) وجعل على نقطة الذال ثلاث نقاط للدلالة على الاختلاف
فيها
19

المختر (2)، عن عباد بن كثير، عن سهل بن عبد الله، عن أبيه عن أبي هريرة
قال: سمعت أبا القاسم (صلوات الله عليه وآله) يقول: استرشدوا العاقل
ولا تعصوه فتندموا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الاستخارة (3)، ويأتي ما
يدل عليه (4).
10 - باب استحباب اجتماع الإخوان ومحادثتهم.
(15532) 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (الإخوان) بإسناده عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: تجلسون وتحدثون؟ قلت نعم، قال
تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا. رحم الله من أحيى أمرنا بأفضل من
ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج عن عينيه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو
كانت أكثر من زبد البحر.
(15533) 2 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن
علي بن فضال، عن عبد الله بن مسكان، عن ميسر، عن أبي جعفر (عليه

(2) في المصدر: داود بن المجر.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 2، وفى الحديث 2 من الباب 5 من أبواب صلاة
الاستخارة.
(4) يأتي في البابين 21 و 22 وفى الحديث 3 من الباب 26، وفى الحديث 1 من الباب 51
من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه 9 أحاديث
1 - مصادقة الإخوان: 32 / 1، وأورده مسندا في الحديثين 1 و 2 من الباب 66 من أبواب
المزار.
2 - مصادقة الإخوان 32 / 2، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب
فعل المعروف.
20

السلام قال: قال لي: أتخلون وتحدثون تقولون ما شئتم؟ فقلت: إي
والله، فقال: أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن...
الحديث.
(15534) 3 - وعن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: رحم الله عبدا
أحيى ذكرنا، قلت: ما إحياء ذكركم؟ قال: التلاقي والتذاكر عند أهل الثبات.
(15535) 4 - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لقيا الإخوان مغنم جسيم.
(15536) 5 - وعن فضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):
أتتجالسون؟ قلت: نعم، قال: واها لتلك المجالس.
(15537) 6 - وعن خيثمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أبلغ
موالينا السلام وأوصهم بتقوى الله العظيم، أن يعود غنيهم على فقيرهم،
وقويهم على ضعيفهم، وان يشهد حيهم جنازة ميتهم وأن يتلاقوا في
بيوتهم، فإن في لقاء بعضهم بعضا حياة لأمرنا. ثم قال رحم الله عبدا
أحيى أمرنا

(1) في المصدر: أبى جعفر الثاني (عليه السلام).
3 - مصادقة الإخوان: 34 / 3.
(1) في المصدر أبى جعفر الثاني (عليه السلام).
4 - مصادقة الإخوان 34 / 4.
5 - مصادقة الإخوان: 34 / 5.
6 - مصادقة الإخوان 34 / 6، وأورده عن السرائر في الحديث 7 من الباب 1 من هذه
الأبواب.
(1) في المصدر: ر وأوصهم أن يعود.
21

(15538) 7 - وعن السكوني عن جعفر عن آبائه، عن النبي (صلى
الله عليه وآله وسلم) قال ثلاثة راحة المؤمن: التهجد آخر الليل، ولقاء الإخوان، والإفطار من الصيام.
(15539) 8 - وعن شعيب العقرقوفي قال سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول لأصحابه: اتقوا الله، وكونوا إخوة بررة متحابين في الله،
متواصلين متراحمين، تزاوروا وتلاقوا
وتذاكروا أمرنا وأحيوه.
(15540) 9 - وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال اجتمعوا وتذاكروا تحف
بكم الملائكة، رحم الله من أحيى أمرنا.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك، في فعل المعروف (1).
11 - باب استحباب صحبة خيار الناس والقديم من
الأصدقاء، واجتناب صحبة شرارهم، والحذر حتى من أوثقهم.
(15541) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن علي، عن
موسى بن اليسار القطان، عن المسعودي،
عن أبي داود، عن ثابت بن أبي صخر، عن أبي الزعلي قال قال أمير

7 - مصادقة الإخوان: 34 / 7، وأورده نحوه عن الفقيه والأمالي في الحديث 21 من الباب 39 من
أبواب الصلاة المندوبة.
8 - مصادقة الإخوان: 34 / 8.
9 - مصادقة الإخوان 38 / 7.
(1) يأتي في الباب 23 من أبواب فعل المعروف، وفى البابين 97 و 98 من أبواب المزار، في
البابين 51 و 124 من هذه الأبواب
الباب 11
فيه 5 أحاديث
- 1 الكافي 2: 466 / 3.
22

المؤمنين (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) انظروا من
تحادثون فإنه ليس من أحد ينزل به الموت إلا مثل له أصحابه إلى الله، فان
كانوا خيارا فخيارا،
وإن كانوا شرارا فشرارا، وليس أحد يموت إلا تمثلت
له عند موته.
(15542) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن بعض
أصحابه، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قال عيسى (عليه
السلام) إن صاحب الشر يعدي، وقرين السوء يردي فانظر من تقارن.
(15543) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
بعض الحلبيين، عن عبد الله بن مسكان، عن رجل قال قال أبو عبد الله
(عليه السلام) عليك بالتلاد، وإياك كل محدث لا عهد له ولا أمانة ولا
ذمة ولا ميثاق، وكن على حذر من أوثق الناس عندك.
(15544) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن
محمد بن محمد،
عن أبي الحسين المظفر بن محمد (1)، عن الحسن بن
رجاء، عن عبد الله بن سليمان (2)، عن محمد بن علي العطار، عن
هارون بن أبي بردة، عن عبيد الله بن موسى، عن المبارك بن حسان، عن
عطية، عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله أي الجلساء خير قال:
من
تذكركم الله رؤيته، ويزيد في علمكم منطقه، ويرغبكم في الآخرة عمله (3).

2 - الكافي 2: 468 / / 4
3 - الكافي 2: 466 / 4.
4 - أمالي الطوسي 1: 157.
(1) في المصدر: أبى الحسن بن المضفر البزاز.
(2) في المصدر: عبيد الله بن سلمان.
(3) في المصدر: من ذكركم الله رؤيته، وزادكم في علمكم منطقة، وذكركم بالآخرة عمله.
23

(15545) 5 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن
الوليد، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انظر إلى كل
ما لا يعنيك (1) منفعة في دينك فلا تعتدن به، ولا ترغبن في صحبته، فإن كل
ما سوى الله مضمحل وخيم عاقبته.
أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
12 - باب استحباب قبول النصح وصحبة الإنسان من يعرفه
عيبه نصحا، لا من يستره عنه غشاء.
(15546) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، (عن محمد بن الصلت، عن
أبان، عن أبي العديس) (1) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): يا صالح
اتبع من يبكيك وهو لك ناصح، ولا تتبع من يضحكك وهو لك
غاش، وستردون على الله جميعا فتعلمون.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن

5 - قرب الإسناد: 25.
(1) تقدم في المصدر: ما لا يفيدك.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب الذكر، وفى الحديث 12 من الباب 49 من
أبواب آداب السفر.
(3) يأتي في الباب 16 وفى الحديثين 1 و 3 من الباب 17، وفى الحديث 33 من الباب 104
من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 366 / 2
(1) في التهذيب: محمد بن الصلت - أبو العديس - عن صالح، وفى المحاسن: محمد بن
الصلت، عن أبو العديس، عن صالح.
24

محمد بن أبي الصلت مثله (2)
. ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن عبد الله بن عامر، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران (3).
(15547) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد رفعه إلى أبى عبد الله (عليه
السلام) قال: أحب إخواني إلي من أهدى إلي عيوبي.
(15548) 3 - أحد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن بعض
أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يستغني المؤمن عن خصلة
وبه الحاجة إلى ثلاث خصال: توفيق من الله عز وجل، وواعظ من نفسه، وقبول من ينصحه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. (1)
13 - باب استحباب مصادقة من يحفظ صديقه ولا يسلمه
(15549) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن الحسن عن عبيد الله الدهقان، عن أحمد بن عائذ،
عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكون الصداقة
إلا بحدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شئ منها فانسبه إلى الصداقة،

(2) المحاسن: 603: 32.
(3) التهذيب 6 377 / 1104.
2 - الكافي 2: 466 / 5.
3 - المحاسن: 604 / 33.
(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 9 من البا ب 7 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه حديثان
1 - الكافي 2: 467 / 6، وأورد مثله عن المجالس والخصال بطريق آخر في الحديث 3 من الباب
102 من هذه الأبواب
25

ومن لم يكن فيه شئ منها فلا تنسبه إلى شئ من الصداقة، فأولها أن تكون
سريرته وعلانيته لك واحدة، والثانية أن يرى زينك زينه، وشينك شينه
والثالثة أن لا يغيره عليك ولاية ولا مال، والرابعة أن لا يمنعك شيئا تناله
مقدرته، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكبات.
ورواه الشيخ في كتاب (الإخوان) بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1).
(15550) 2 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه
في ثلاث: في نكبته، وغيبته ووفاته.
14 - باب استحباب مواساة الإخوان بعضهم لبعض
(15551) 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (الإخوان) بسنده عن
علي بن عقبة، عن الوصافي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال
لي: أرأيت من قبلكم إذا كان الرجل ليس عليه رداء، وعند بعض إخوانه
رداء يطرحه عليه؟ قال: قلت: لا، قال: فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه
بعض إخوانه بفضل إزاره حتى يجد له إزارا؟ قال:
قلت: لا، قال:
فضرب بيده على فخذه ثم قال: ما هؤلاء بإخوة.
(15552) 2 - وعن إسحاق بن عمار قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه

(1) مصادقة الإخوان: 30 / 1.
2 - نهج البلاغة 3: 184 / 134.
الباب 14
فيه 5 أحاديث
1 - مصادقة الإخوان: 36 / 1.
2 - مصادقة الإخوان 36 / 3.
26

السلام) فذكر مواساة الرجل لإخوانه ما يجب له عليهم فدخلني من ذلك أمر
عظيم، فقال: إنما ذلك إذا قام قائمنا وجب عليهم أن يجهزوا إخوانهم وأن
يقووهم.
(15553) 3 - وعن أبيه، عن علي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير،
عن خلاد السندي (السدي) رفعه قال: أبطأ على رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم) رجل فقال: ما أبطأ بك؟ فقال:
العرى يا رسول، الله فقال: أما
كان لك جار له ثوبان يعيرك أحدهما؟ فقال: بلى يا رسول الله فقال: ما
هذا لك بأخ.
(15554) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مفضل بن يزيد
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): انظر ما أصبت فعد به على إخوانك،
فإن الله يقول: " إن الحسنات يذهبن السيئات " (1) قال أبو عبد الله (عليه
السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاثة لا تطيقها هذه
الأمة: المواساة للأخ في ماله، وإنصاف الناس من نفسه، وذكر الله على
كل ح حال وليس هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقط،
ولكن إذا ورد على ما يحرم خاف الله.
(15555) 5 - وعن ابن أعين أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن حق
المسلم على أخيه فلم يجبه قال: فلما جئت أودعه قلت: سألتك فلم
تجبني، قال: إني أخاف أن تكفروا وإن من أشد ما افترض الله على خلقه
ثلاثا (ثلاث) إنصاف المؤمن من نفسه حتى لا يرضى لأخيه المؤمن من نفسه إلا بما

3 - مصادقة الإخوان: 36 / 4.
4 - مصادقة الإخوان: 36 / 5.
(1) هود 11: 114.
5 - مصادقة الإخوان: 40 / 3.
27

يرضى لنفسه، ومواساة الأخ المؤمن في المال وذكر الله على كل حال، وليس
سبحان الله والحمد الله، ولكن عندما حرم الله عليه فيدعه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة (1)، ويأتي ما يدل عليه في
فعل المعروف (2) وفي جهاد النفس (3).
15 - باب كراهة مؤاخاة الفاجر والأحمق والكذاب
(15556) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن سالم الكندي، عمن
حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه
السلام) إذا صعد المنبر قال: ينبغي للمسلم أن يتجنب مؤاخاة ثلاثة:
الماجن الفاجر، والأحمق، والكذاب، فأما الماجن الفاجر فيزين لك فعله
ويحب أن تكون مثله، ولا يعينك على أمر دينك ومعادك، مقاربته جفاء
وقسوة ومدخله ومخرجه عار عليك، وأما الأحمق فإنه لا يشير عليك بخير، ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسه، وربما أراد منفعتك فضرك،

(1) تقدم في الباب 27 من أبواب الصداقة.
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 37 من أبواب فعل المعروف.
(3) يأتي في الباب 34 من أبواب جهاد النفس، وفى الحديث 3 من الباب 34 من أبواب
جهاد العدو.
وتقدم ما يدل ذلك في الحديثين 15 و 16 من الباب 1 من أبواب المواقيت، في
الحديث 3 من الباب 49 من أبواب الملابس، وفى الحديث 12 من الباب 5 من أبواب
الذكر.
ويأتي ما يدل عليه في الباب 122 وفى الحديث 2 من الباب 124 من هذه الأبواب، في
الباب 32 من أبواب آداب التجارة.
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 2: 279 / 6.
28

فموته خير من حياته، وسكوته خير من نطقه، وبعده خير من قربه، وأما
الكذاب فإنه لا يهنئك معه عيش ينقل حديثك، وينقل إليك الحديث، كلما
أفنى أحدوثة مطها (1) بأخرى مثلها حتى أنه يحدث بالصدق فما يصدق
ويفرق (1) بين الناس بالعداوة فينبت السخائم في الصدور، فاتقوا الله وانظروا
لأنفسكم.
ورواه الصدوق في كتاب (الإخوان) بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه
السلام) نحوه (3).
(15557) 2 - قال الكليني: وفي رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا ينبغي للمرء
المسلم أن يؤاخى الفاجر، فإنه يزين له فعله ويحب أن يكون مثله، ولا يعينه على
أمر دنياه ولا أمر معاده، ومدخله إليه ومخرجه من عنده شين عليه.
(15558) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن
محمد بن يوسف عن ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا
ينبغي للمسلم (1) أن يؤاخي الفاجر، ولا الأحمق، ولا الكذاب.
(15559) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
الحجال، عن علي بن يعقوب الهاشمي عن هارون بن مسلم، عن

(1) في نسخة: مطرها (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: يغرى (هامش المخطوط).
(3) مصادقة الإخوان: 78 / 2.
2 - الكافي 2: 467 / 2.
3 - الكافي 2: 467 / 3.
(1) في المصدر: للمرء المسلم.
4 - الكافي 2: 469 / 11.
29

. عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إياك (1) ومصادقة
الأحمق فإنك أسر ما تكون من ناحيته أقرب ما يكون إلى مساءتك.
(15560) 5 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن عمرو بن
عثمان، عن محمد بن سالم الكندي، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: كان علي (عليه السلام) عندكم إذا صعد المنبر يقول ينبغي
للمسلم أن يجتنب مؤاخاة الكذاب، فإنه لا يهنئك معه عيش ينقل حديثك، وينقل الأحاديث إليك، كلما فنيت أحدوثة مطها بأخرى، حتى أنه
ليحدث بالصدق فما يصدق، فينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض
يكسب بينهم العداوة، ويثبت الشحناء في الصدور
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
* 16 - باب كراهة مشاركة العبيد والسفلة والفجار في الأمر
(15561) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن عمار بن موسى
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) يا عمار
إن كنت تحب أن تستتب (1)
لك النعمة وتكمل لك المروة وتصلح لك المعيشة فلا تشارك العبيد والسفلة

(1) في نسخة: إياكم.
5 - المحاسن: 117 / 125.
(1) تقدم في البابين 8 و 11 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 16 و 17 وفى الحديث 4 من الباب 19، وفى الحديث 33 من الباب 104.
من هذه الأبواب، وفى البابين 37 و 38 من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
الباب 16
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2: 468 / 5، 6.
(1) في نسخة: تستتم (هامش المخطوط).
30

في أمرك، فإنهم إن ائتمنتهم خانوك، وإن حدثوك كذبوك، وإن نكبت
خذلوك، وإن وعدوك أخلفوك.
قال وسمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول حب الأبرار للأبرار
ثواب للأبرار، وحب الفجار للأبرار، فضيلة للأبرار، وبغض الفجار للأبرار
زين للأبرار، وبغض الأبرار للفجار خزي على الفجار
(15562) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه عن
إبراهيم بن أبي البلاد عمن ذكره رفعه قال: قال لقمان لابنه يا بنى لا
تقترب فيكون أبعد لك، ولا تبعد فتهان، كل دابة تحب مثلها، وإن ابن آدم
يحب مثله، ولا تنشر برك إلا عند باغيه كما ليس بين الذئب والكبش خلة،
كذلك ليس بين البار والفاجر خلة من يقرب من الرفت (1) يعلق به بعضه،
كذلك من يشارك الفاجر يتعلم من طرقه، من يحب المراء يشتم، ومن يدخل
مداخل السوء يتهم، ومن يقارن قرين السوء لا يسلم، ومن لا يملك لسانه
يندم.
(15563) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمد بن
سنان، عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) يا عمار
إن كنت تحب أن تستتب لك النعمة وتكمل لك المودة وتصلح لك المعيشة فلا
تستشر العبيد والسفلة في أمرك، فإنك إن ائتمنتهم خانوك، وإن حدثوك
كذبوك، وإن نكبت خذلوك، وإن وعدوك موعدا لم يصدقوك.
(15564) 4 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن

2 - الكافي 2: 469 / 9.
(1) الزفت: القير. (الصحاح - زفت - 1: 249).
3 - علل الشرائع: 558 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.
4 - علل الشرائع: 559 / 2، وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب.
31

محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال سمعته يقول كان أبي (عليه السلام) يقول: قم بالحق
ولا تعرض لما فاتك، واعتزل ما لا يعنيك، وتجنب عدوك، واحذر صديقك
من الأقوام إلا الأمين والأمين من خشي الله، ولا تصحب الفاجر ولا تطلعه على سرك ولا تأمنه على أمانتك، واستشر في أمورك الذين يخشون ربهم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
17 - باب تحريم مصاحبة الكذاب والفاسق والبخيل
والأحمق وقاطع الرحم ومحادثتهم ومرافقتهم لغير ضرورة
أو تقية.
(15565) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن
عذافر، عن بعض أصحابنا عن محمد بن مسلم وأبي حمزة، عن أبي
عبد الله عن أبيه قال: قال لي أبي علي بن الحسين (عليهم السلام): يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق، فقلت:
يا أبه من هم عرفنيهم؟ قال: إياك ومصاحبة الكذاب فإنه بمنزلة السراب
يقرب لك البعيد، ويبعد لك القريب، وإياك ومصاحبة الفاسق فإنه بائعك
بأكلة، وأقل من ذلك، وإياك ومصاحبة البخيل فإنه يخذلك في ماله أحوج ما
تكون إليه وإياك ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك

(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 24 من أبواب آداب التجادة.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات.
الباب 17
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 2: 279 / 7، 468 / 7.
32

ومصاحبة القاطع لرحمه فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع قال
الله عز وجل: " فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا
أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم " (1) وقال:
" الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل
ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار " (2) وقال: في
سورة البقرة: " الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به
أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون " (3).
(15566) 2 - الحسن بن محمد الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن علي الجعابي (1)، عن أحمد بن محمد بن سعيد
الهمداني (2)، عن أحمد بن يحيى بن زكريا (3)، عن أسد بن زيد
القرشي (4)، عن محمد بن موسى (5)، عن محمد بن مروان، عن الصادق
جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: إياك وصحبة الأحمق فإنه أقرب ما تكون منه أقرب ما يكون إلى مساءتك.
(15567) 3 - محمد بن الحسين الرضى في (نهج البلاغة) عن أمير

(1) محمد (صلى الله عليه وآله) 47: 22 - 23.
(2) الرعد 13: 25.
(3) البقرة 2: 27.
2 - أمالي الطوسي. 1: 37.
(1) في المصدر: محمد بن عمر الجعابي.
(2) في المصدر: أحمد بن محمد بن سعيد المهراني.
(3) في المصدر أحمد بن محمد يحيى بن زكريا.
(4) في المصدر: أسيد بن زيد القرشي.
(5) ليس في المصدر.
33 - نهج البلاغة 3: 161 / 38.
33

المؤمنين (عليه السلام) قال:
يا بنى إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن
ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل فإنه يقعد (1) عنك أحوج ما تكون
إليه، وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد، ويبعد عليك القريب
(15568) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن
الحسن، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يوسف، عن
حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تقارن ولا
تؤاخ أربعة: الأحمق، والبخيل، والجبان، والكذاب، أما
الأحمق فيريد أن ينفعك فيضرك، وأما البخيل فإنه يأخذ منك ولا يعطيك، وأما الجبان، فإنه يهرب عنك وعن والديه، وأما الكذاب فإنه يصدق ولا يصدق.
(15569) 5 - محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) عن جماعة،
عن أبي المفضل عن رجاء بن يحيى العبرتائي، عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، (عليه السلام)
قال: أردت سفرا فأوصى إلى أبي علي بن الحسين (عليهم السلام) فقال:
في وصيته: وإياك يا بني أن تصاحب الأحمق أو تخالطه واهجره ولا تحادثه
فان الأحمق هجنة عياب (1) غائبا كان أو حاضرا، إن تكلم فضحه حمقه،
وإن سكت قصر به عيه (2)، وإن عمل أفسد، وإن استرعى أضاع، لا علمه
من نفسه يغنيه، ولا علم غيره ينفعه ولا يطيع ناصحه، ولا يستريح مقارنه،

(1) في المصدر: يبعد.
4 - الخصال: 244 / 100.
5 - أمالي الطوسي 2: 226.
(1) في المصدر: هجنة عين.
(2) في المصدر: غيه.
34

تؤد أمه أنها ثكلته وامرأته أنها فقدته، وجاره بعد داره، وجليسه الوحدة من
مجالسته إن كان أصغر من في المجلس أعنى من فوقه وإن كان أكبرهم
افسد من دونه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه في الامر
بالمعروف والنهى عن المنكر (4).
18 - باب كراهة مجالسة الأنذال والأغنياء ومحادثة النساء
(15570) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن موسى بن القاسم، عن المحاربي، عن أبي عبد الله عن آبائه
(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ثلاثة
مجالستهم تميت القلب: الجلوس مع الأنذال، والحديث مع النساء، والجلوس مع الأغنياء.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن
محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في
وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام) - نحوه (1).
(15571) 2 - وفي (المجالس) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد،
عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
أيوب، عن يحيى الحلبي عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي

(3) تقدم في البابين 11 و 15 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في البابين 37 و 38 من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
الباب 18
فيه حديثان
1 - الكافي 2: 469 / 8، وأورده عن الخصال في الحديث 2 من الباب 141 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه ا 4: 258 / 824.
2 - أمالي الصدوق: 209 / 3.
35

جعفر الباقر (عليه السلام) أنه قال لرجل: يا فلان لا تجالس الأغنياء فإن
العبد يجالسهم وهو يرى أن لله عليه نعمة. فما يقوم حتى يرى أن ليس لله عليه
نعمة
19 - باب كراهة دخول موضع التهمة
(15572) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير
المؤمنين (عليه السلام): من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به
الظن، ومن كتم سره كانت الخيرة في يده.
(15573) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) عن أحمد بن
محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
محمد بن سنان، عن الحسين بن يزيد (1)، عن الصادق جعفر بن محمد
(عليهما السلام) قال: من دخل موضعا من مواضع التهمة فاتهم فلا يلومن
إلا نفسه.
(15574) 3 - وبالإسناد عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي
جعفر، (عليه السلام) عن أبيه، عن جده قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام): من وقف بنفسه موقف التهمة فلا يلومن من أساء به الظن...
الحديث.

3 - تقدم في البابين 11 و 15 من هذه الأبواب.
الباب 19
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 8: 152 / 137.
2 - أمالي الصدوق: 402 / 5.
(1) في المصدر: الحسين بن زيد.
3 - أمالي الصدوق: 250 / 8.
36

(15575) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن
المفيد، عن
محمد بن علي الصيرفي (1)، عن محمد همام الإسكافي،
عن جعفر بن محمد بن مالك، عن أحمد بن سلامة (2)، عن محمد بن
الحسن العامري، عن أبي معمر، عن أبي بكر بن عياش، عن الفجيع العقيلي
- في وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لولده الحسن (عليه السلام) أنه قال
فيها: وإياك ومواطن التهمة، والمجلس المظنون به السوء، فان قرين السوء يغر
جليسه (3).
(15576) 5 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من جامع البزنطي
قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) قال: أبو عبد الله (عليه السلام):
اتقوا مواقف الريب، ولا يقض أحدكم مع أمه في الطريق فإنه ليس كل أحد يعرفها.
(15577) 6 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن.
(15578) 7 - قال: وقال (عليه السلام): من سل سيف البغي قتل به،

4 - أمالي الطوسي 1: 6.
(1) في المصدر: عمر بن محمد بن علي الصيرفي المعروف بابن الزيات...
(2) في المصدر: أحمر بن سلامة الغنوي...
(3) في المصدر: يغير جليسه.
5 - مستطرفات السرائر: 62 / 38.
6 - نهج البلاغة 3: 192 / 159.
7 - نهج البلاغة 3: 235 / 349 وأورد ذيله في الحديث 20 من الباب 117 من هذه
الأبواب.
37

ومن كابد الأمور عطب، ومن اقتحم اللجج غرق، ومن دخل مداخل السوء
اتهم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
20 - باب استحباب توقى فراسة المؤمن.
(15579) 1 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن
العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى: " إن في
ذلك لآيات للمتوسمين " قال: هم الأئمة (عليهم السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله في
قوله: " إن في ذلك لآيات للمتوسمين " (2).
(15580) 2 - وعن محمد بن عيسى، عن سليمان الجعفري قال: كنا عند
أبي الحسن (عليه السلام) فقال: اتق فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله... الحديث.
(15581) 3 - محمد بن الحسن الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير

(1) يأتي في الأحاديث 9 و 16 و 18 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن
المنكر.
وتقدم في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
الباب 20
فيه 3 أحاديث
1 - بصائر الدرجات: 375 / 4.
(1) الحجر 15: 75.
(2) الحجر 15: 75.
(2) بصائر الدرجات: 99 / 1.
3 - نهج البلاغة 3: 227 / 309.
38

المؤمنين (عليه السلام) قال: اتقوا ظنون المؤمنين فإن الله جعل الحق على
ألسنتهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
21 - باب استحباب مشاورة أصحاب الرأي
(15582) 1 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمد
الأشعري، عن ابن القداح، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم
السلام) (1) قال: قيل: يا رسول الله ما الحزم قال: مشاورة ذوي الرأي
واتباعهم.
(15583) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن
عبد الملك بن سلمة، عن السري بن خالد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)
قال: فيما أوصى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام)
قال: لا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا عقل كالتدبير.
(15584) 3 - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: في التوراة أربعة أسطر: من لا يستشر يندم،
والفقر الموت الأكبر، كما تدين تدان ومن ملك استأثر.

(1) تقدم في الحديث 21 من الباب 20 من الأبواب مقدمة العبادات.
(2) يأتي في الحديث 12 من الباب 85 من هذه الأبواب.
الباب 21
فيه 8 أحاديث
1 - المحاسن: 600 / 14.
(1) في المصدر: عن أبيه (عليه السلام).
2 - المحاسن: 601 / 15.
3 - المحاسن: 601 / 16.
39

(15585) 4 - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لن يهلك امرء عن مشورة.
(15586) 5 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا
ميراث كالأدب، ولا ظهير كالمشاورة.
(15587) 6 - قال: وقال (عليه السلام): من استبد برأيه هلك، ومن
شاور الرجال شاركها في عقولها.
(15588) 7 - قال: وقال (عليه السلام): الاستشارة عين الهداية.
(15589) 8 - قال: وقال (عليه السلام): (خاطر بنفسه) (1) من
استغنى برأيه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).

4 - المحاسن: 601 / 18.
5 - نهج البلاغة 3: 164 / 54.
6 - نهج البلاغة 3: 192 / 161
7 - نهج البلاغة 3: 201 / 211.
8 - نهج البلاغة 3: 201 / 211.
(1) في المصدر: وقد خاطر.
(2) يأتي في الباب 22 وفى الحديث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على استحباب المشاورة في الحديث 2 من الباب 2 وفى الحديثين 2 و 11
من الباب 5 من أبواب صلاة الاستخارة، وفى الباب 52 من أبواب آداب السفر.
40

22 - باب استحباب مشاورة التقى العاقل الورع الناصح
الصديق واتباعه وطاعته وكراهة مخالفته.
(15590) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) عن أبيه، عن
سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن
المفضل بن عمر قال: قال الصادق جعفر ابن محمد (عليهما السلام): من
لم يكن له واعظ من قلبه، وزاجر من نفسه، ولم يكن له قرين مرشد استمكن
عدوه من عنقه.
(15591) 2 - وعن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن هارون، عن
عبد الله بن موسى (1)، عن عبد العظيم الحسني، عن علي بن محمد
الهادي (2)، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): خاطر بنفسه من استغنى برأيه.
(15592) 3 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن موسى بن
القاسم، عن جده معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
استشر في أمرك الذين يخشون ربهم.

الباب 22 فيه 8 أحاديث
1 - أمالي الصدوق: 358 / 2.
2 - أمالي الصدوق: 363 / 9.
(1) في المصدر: عبيد الله بن الروياني.
(2) في المصدر: أبى جعفر ومحمد بن علي الرضا (عليهما السلام)...
3 - المحاسن 601 / 17.
(1) في المصدر: استشيروا في أمركم.
41

(15593) 4 - وعن أبيه، عمن ذكره، عن الحسين بن المختار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام) في كلام له: شاور
في حديثك الذين يخافون الله.
(15594) 5 - وعن أبي عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي
حمزة، عن الصندل عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: استشر العاقل من الرجال الورع، فإنه لا
يأمر إلا بخير، وإياك والخلاف فإن مخالفة الورع العاقل مفسدة في الدين
والدنيا.
(15595) 6 - وعنه، عن الحسن بن علي (1)، عن سيف بن عميرة، عن
منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله،
فإذا أشار عليك الناصح العاقل فإياك والخلاف فإن في ذلك العطب.
(15596) 7 - وعنه، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن الحسين بن
علي، عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما يمنع
أحدكم إذا ورد عليه مالا قبل له به أن يستشير رجلا عاقلا له دين وورع، ثم
قال أبو عبد الله عليه السلام أما إنه إذا فعل ذلك لم يخذله الله بل يرفعه
الله ورماه بخير الأمور وأقربها إلي الله.

4 - المحاسن: 601 / 19.
5 - المحاسن: 602 / 24.
6 - المحاسن 602 / 25.
(1) في المصدر: الحسين بن علي.
7 - المحاسن: 602 / 26.
42

8 - وعن أحمد بن نوح، عن شعيب النيسابوري، عن عبيد الله
الدهقان، عن أحمد بن عائذ، عن الحلبي، أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال إن المشورة لا تكون إلا بحدودها فمن عرفها بحدودها وإلا كانت
مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها له، فأولها أن يكون الذي تشاوره
عاقلا، والثانية أن يكون حرا متدينا، والثالثة أن يكون صديقا مؤاخيا،
والرابعة أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسك، ثم يسر (1) ذلك
ويكتمه، فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته، وإذا كان حرا متدينا أجهد نفسه في النصيحة لك، وإذا كان صديقا مؤاخيا كتم سرك إذا اطلعته عليه
وإذا اطلعته على سرك فكان علمه به كعلمك تمت المشورة، وكملت
النصيحة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عله (3).
23 - باب وجوب نصح المستشير
(15598) 1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن ابن
محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى
رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له: جئتك مستشيرا، إن الحسن
والحسين وعبد الله بن جعفر خطبوا إلى فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):

8 - المحاسن: 602 / 28.
(1) في المصدر: يستر.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الاحتضار، وفى الباب 21 من هذه
الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب
الباب 23
فيه حديثان
1 - المحاسن 601 / 20.
43

المستشار مؤتمن أما الحسن فإنه مطلاق للنساء، ولكن زوجها الحسين فإنه
خير لابنتك.
(15599) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن حسين بن حازم، عن حسين بن
عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من استشار
أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله عز وجل رأيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
24 - باب جواز مشاورة الإنسان من دونه
(15600) 1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن
معمر بن خلاد قال: هلك مولا لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) يقال له: سعد، فقال له: أشر علي برجل له فضل وأمانة، فقلت: أنا أشير
عليك؟ فقال شبه المغضب: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان
يستشير أصحابه ثم يعزم على ما يريد.
(15601) 2 - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الفضيل بن يسار قال
استشارني أبو عبد الله (عليه السلام) مرة في أمر فقلت: أصلحك الله مثلي
يشير على مثلك؟ قال: نعم
إذا استشرتك.
(15602) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن

2 - المحاسن 602 / 27.
(1) تقدم في الباب 52 من أبواب آداب السفر.
الباب 24
فيه 5 أحاديث
1 - المحاسن 601 / 21.
2 - المحاسن: 601 / 22
3 - المحاسن: 602 / 23
44

جهم قال: قال: كنا عند أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فذكر أباه (عليه
السلام) فقال: كان عقله لا توازن به العقول، وربما شاور الأسود من سودانه
فقيل له: تشاور مثل هذا؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى ربما فتح على
لسانه، قال: فكانوا ربما أشاروا عليه بالشئ فيعمل به من الضيعة
والبستان.
(15603) 4 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) أنه قال لعبد الله بن العباس وقد أشار عليه في شئ
لم يوافق رأيه: عليك أن تشير علي (1) فإذا خالفتك (2) فأطعني.
(15604) 5 - العياشي في (تفسيره) عن أحمد بن محمد، عن علي بن
مهزيار قال: كتب إلي أبو جعفر (عليه السلام) أن سل فلانا أن يشير علي
ويتخير لنفسه فهو أعلم بما يجوز (1) في بلده، وكيف يعامل السلاطين، فإن
المشورة مباركة، قال الله لنبيه في محكم كتابه: " وشاورهم في الأمر فإذا
عزمت فتوكل على الله " (2) فإن كان ما يقول مما يجوز كتبت أصوب (3)
رأيه وإن كان غير ذلك رجوت أن أضعه على الطريق الواضع إن شاء الله "
وشاورهم في الامر " (4) قال: يعني الاستخارة.

4 - نهج البلاغة 3: 230 / 321.
(1) في المصدر: لك أن تشير على وأرى.
(2) في المصدر: فإن عصيتك.
5 - تفسير العياشي 1: 204 / 147.
(1) في المصدر: فهو يعلم ما يجوز.
(2) آل عمران 3: 159، وقد وردت الآية في المصدر كاملة.
(3) في المصدر: كنت أصوب.
(4) آل عمران 3: 159.
45

25 - باب كراهة مشاورة النساء ألا بقصد المخالفة
واستحباب مشارة الرجال
(15605) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو
وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في
وصية النبي لعلي (عليهم السلام) - يا علي ليس على النساء جمعة " - إلى أن
قال: " ولا تولى القضاء ولا تستشار، يا علي سوء الخلق شؤم، وطاعة
المرأة ندامة، يا علي إن كان الشؤم في شئ ففي لسان المرأة.
(15606) 2 - وبإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته
لمحمد بن الحنفية قال: اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض، ثم اختر
أقربها من الصواب وأبعدها من الارتياب - إلى أن قال - قد خاطر بنفسه من
استغنى برأيه ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء،
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (1).
26 - باب كراهة مشاورة الجبان والبخيل والحريص والعبيد
والسفلة والفاجر
(15607) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن

الباب 25 فيه حديثان
1 - الفقيه 4: 263 / 824.
2 - الفقيه 4: 267 و 278 / 830.
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 24، وفى الحديث 4 من الباب 94 وفى الباب 96 من
أبواب مقدمات النكاح، وفى الحديث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف
والنهى عن المنكر.
الباب 26
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 4: 293 / 886.
46

يحيى، عن محمد بن آدم عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا (عليه
السلام)، عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) يا علي لا تشاورن جبانا فإنه يضيق عليك
المخرج ولا تشاورن بخيلا فإنه يقصر بك عن غايتك، ولا تشاورن حريصا
فإنه يزين لك شرها، واعلم أن الجبن والبخل والحرص غريزة يجمعها سوء
الظن
وفي (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل،
عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد مثله (1).
وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد
مثله (2).
(15608) 2 - وبالإسناد عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمد بن سنان، عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
يا عمار إن كنت تحب أن تستتب لك النعمة وتكمل لك المروة وتصلح لك
المعيشة فلا تستشر (1) العبيد والسفلة في أمرك، فإنك إن ائت منتهم خانوك،
وإن حدثوك كذبوك، وإن نكبت خذلوك، وإن وعدوك بوعد لم يصدقوك.
(15609) 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن
معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان

(1) الخصال: 101 / 57.
(2) علل الشرائع: 559 / 1.
2 - علل الشرائع - 558 / 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 16 وعد الكافي باختلاف في
الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(في الكافي (تشارك) وقد مر في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
3 - علل الشرائع: 559 / 2. وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.
47

أبي (عليه السلام) يقول: قم بالحق ولاتعرض لما نابك، (1) واعتزل ما لا
يعنيك، وتجنب عدوك، واحذر صديقك، واصحب من الأقوام
الأمين) (2)، والأمين من يخشى الله، ولا تصحب الفاجر، ولا تطلعه على
سرك، ولا تأتمنه على أمانتك، واستشر في أمورك الذين يخشون ربهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
27 - باب تحريم مجالسة أهل البدع وصحبتهم.
(15610) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن ابن أبي نجران، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا تصحبوا أهل البدع، ولا تجالسوهم فتكونوا (1) عند
الناس كواحد منهم، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المرء
على دين خليله وقرينه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر. (2)

(1) في المصدر: فاتك.
(2) في المصدر: من الأقوام الآمنين.
(3) تقدم في الباب 17، وفى الحديث 8 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 5 و 3 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
الباب 27
فيه حديث واحد
1 - الكافي 2: 278 / 3، 469 / 10، وأورده في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الأمر
بالمعروف والنهى عن المنكر.
(1) في المصدر: فتصيروا.
(2) يأتي في البابين 37 و 38 من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
48

28 - باب جملة ممن ينبغي اجتناب معاشرتهم وترك
السلام عليهم.
(15611) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو،
وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا
عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم
السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه
السلام) قال: يا علي من لم تنتفع بدينه ولا دنياه فلا خير لك في
مجالسته، ومن لم يوجب لك فلا توجب له ولا كرامة.
(15612) 2 - وبإسناده عن (شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد (1)،
عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي قال: وكره
أن يكلم الرجل مجذوما إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع، وقال (عليه
السلام): فر من المجذوم فرارك من الأسد.
(15613) 3 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده رفعه إلى أمير
المؤمنين (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يسلم
على أربعة: على السكران في سكره، وعلى من يعمل التماثيل، وعلى من
يلعب بالنرد، وعلى من يلعب بالأربعة عشر، وأنا أزيدكم الخامسة أنهاكم أن
تسلموا على أصحاب الشطرنج.

الباب 28
فيه 7 أحاديث
- الفقيه 4: 255 / 821.
2 - الفقيه 3: 363 / 1727.
(1) في المصدر: سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن
الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، عن أبيه....
3 - الخصال 237 / 80.
49

(15614) 4 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن الدهقان،
عن درست قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) خمسة يجتنبون
على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي.
(15615) 5 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن بنان بن محمد بن
عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن
محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: ستة لا يسلم عليهم: اليهودي،
والنصراني (1)، والرجل على غائطه، وعلى موائد الخمر، وعلى الشاعر الذي يقذف المحصنات، وعلى المتفكهين بسبب الأمهات،.
(15616) 6 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن
معروف، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، عن
علي (عليه السلام) في حديث قال: ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم:
اليهود والنصارى، وأصحاب النرد والشطرنج، وأصحاب الخمر والبربط
والطنبور، والمتفكهون بسبب الأمهات، والشعراء،
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من رواية أبي القاسم بن
قولويه، عن الأصبغ مثله (1).

4 - الخصال: 287 / 42.
5 - الخصال: 326 / 16.
(1) في المصدر زيادة: والمجوسي.
6 - الخصال: 330 / 29، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب الملابس، وقطعة
منه في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، وأورده عن السرائر في الحديث 8
من الباب 49 من هذه الأبواب.
(1) مستطرفات السرائر: 145 / 17.
50

(15617) 7 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم،
عن هارون بن مسلم، عن مصدق (1) بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه
(عليهما السلام) قال: لا تسلموا على اليهود ولا النصارى (2) ولا على
المجوس ولا على عبدة الأوثان، ولا على شراب الخمر، ولا على صاحب
الشطرنج والنرد، ولا على المخنث، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات، ولا على المصلي، وذلك أن المصلي لا يستطيع أن يرد
السلام، لأن التسليم من المسلم تطوع، والرد فريضة، ولا على آكل الرباء،
ولا على رجل جالس على غايط، ولا على الذي في الحمام، ولا على
الفاسق المعلن بفسقه.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا (3) وفي آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه (5).
29 - باب استحباب التحبب إلى الناس والتودد إليهم.
(15618) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن

7 - الخصال 484 / 57، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب قواطع
الصلاة.
(1) كذا في المخطوط، وكتب على (مصدق) علامة التصحيح، ولكن في المصدر مسعدة.
(2) في المصدر: ولا على النصارى.
(3) تقدم في الأبواب 8. 11. 15 / 16 و 16 و 17 و 18 من هذه الأبواب، وفى الباب 17 من
أبواب قواطع الصلاة.
(4) تقدم في الباب 14 من أبواب آداب الحمام.
(5) يأتي في الباب 49 من هذه الأبواب.
الباب 29
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 2: 469 / 1.
51

هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إن
أعرابيا من بني تميم أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له: أوصني،
فكان مما أوصاه: تحبب إلى الناس يحبوك.
(15619) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن
حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: التودد
إلى الناس نصف العقل.
(15620) 3 - ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب موسى بن
بكر مثله، وراد: والرفق نصف المعيشة، وما عال امرء في اقتصاد.
(15621) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض
أصحابه، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن داود بن زياد التميمي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الحسن ابن علي (عليهما السلام):
القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من بعدته المودة وإن قرب
نسبه، لا شئ أقرب إلى شئ من يد إلى جسد، وإن اليد تغل فتقطع،
وتقطع فتحسم.
(15622) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله

(1) في نسخة: أبى عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط).
2 - الكافي 2: 470 / 5.
3 - مستطرفات السرائر: 19 / 10، وأورد مثله عن الكافي في الحديث 10 وبطريق آخر في
الحديث 11 من الباب 25 من أبواب النفقات.
4 - الكافي 2: 470 / 7.
5 - الكافي 2: 470 / 4.
52

عليه وآله) التودد إلى الناس نصف العقل.
أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
30 - باب استحباب مجاملة الناس ولقائهم بالبشر واحترامهم
وكف اليد عنهم.
(15623) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: مجاملة الناس ثلث العقل.
(15624) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم: ثلاث يصفين ود المرء لأخيه المسلم يلقاه بالبشر إذا
لقيه، ويوسع له في المجلس إذا جلس إليه، ويدعوه بأحب الأسماء إليه.
(15625) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
، عن
محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام يقول: من كف يده عن الناس فإنما يكف عنهم يدا واحدة، ويكفون عنه أيديا كثيرة.

(1) تقدم في الحديثين 4 و 7 من الباب 49 أبواب آداب السفر.
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 121 من هذه الأبواب، وفى الأحاديث 5 و 6 و 7 و 10 و 11
و 18 من الباب 88 من أبواب ما يكتسب به.
الباب 30
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 469 / 2.
2 - الكافي 2: 470 / 3.
3 - الكافي 2: 470 / 6.
53

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
31 - باب انه يستحب لمن أحب مؤمنا أن يخبره بحبه له.
(15626) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى
جميعا عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إذا أحببت رجلا فأخبره بذلك فإنه أثبت للمودة بينكما.
(15627) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن
محمد بن عمر (1)، عن أبيه
عن نصر بن قابوس قال: قال لي أبو عبد الله
(عليه السلام): إذا أحببت أحدا من إخوانك فأعلمه ذلك، فإن إبراهيم (عليه السلام) قال: رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال
بلى ولكن ليطمئن قلبي.
(15628) 3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن يحيى بن
إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جده أن رجلا قال لأبى جعفر (عليه
السلام): إني لأحب هذا الرجل فقال له أبو جعفر (عليه السلام)
فأعلمه (1) فإنه أبقى للمودة وخير في الألفة.

(1) تقدم في الأبواب 2 و 3 و 5 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 107 و 115 من هذه الأبواب.
الباب 31
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 2: 470 / 2.
2 - الكافي 2: 470 / 1.
(1) في نسخة محمد بن أذينة (هامش المخطوط)...
3 - المحاسن: 266 / 347.
(1) في المصدر: ألا فاعلمه.
54

(15629) 4 - وعن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا أحببت رجلا فأخبره.
(15630) 5 - وعن علي بن محمد القاساني، عمن ذكره، عن عبد الله بن
القاسم الجعفري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إذا أحب أحدكم صاحبه أو أخاه فليعلمه.
32 - باب استحباب الابتداء بالسلام وتقديمه على الكلام،
وكراهة العكس، واستحباب ترك إجابة كلام من عكس، وترك دعاء من لم يسلم إلى الطعام.
(15631) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: البادئ بالسلام أولى بالله ورسوله
. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا
عن ابن محبوب مثله (1).
(15632) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر الإقتار، والتوسع

4 - المحاسن: 226 / 348.
5 - المحاسن: 266 / 349.
الباب 32
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 2: 471 / 8.
(1) الكافي 2: 492 / ذيل حديث 2
2 - الكافي 2: 188 / 36.
55

على قدر التوسع، وإنصاف الناس، وابتداؤه إياهم بالسلام عليهم
(15633) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) أولى الناس بالله وبرسوله من بدأ بالسلام.
(15634) 4 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، وقال: ابدؤا بالسلام قبل الكلام فمن
بدأ بالكلام، قبل السلام فلا تجيبوه.
(15635) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الإعمال) عن أبيه،
عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة
المفضل، عن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: إن ملكا مر
برجل على باب (2) فقال له: ما يقيمك على باب هذا الدار؟ فقال: أخ لي
فيها أردت أن أسلم عليه، فقال له الملك: بينك وبينه قرابة أو نزعتك إليه
حاجة؟ فقال: لا ما بيني وبينه قرابة ولا نزعتني إليه حاجة إلا اخوة الإسلام
وحرمته فأنا أسلم عليه وأتعهده لله رب العالمين، فقال له الملك، أنا
رسول الله إليك وهو يقرؤك السلام ويقول لك: إياي زرت، ولي تعاهدت،
وقد أوجبت لك الجنة، وأعفيتك من غضبي، وأجرتك من النار.
(15636) 6 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد، عن النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد،

3 - الكافي 2: 471 / 3.
4 - الكافي 2: 471 / 2.
5 - ثواب الأعمال: 205 / 1.
(1) في المصدر: أبى جعفر الباقر (عليه السلام).
(2) في المصدر: برجل قائم على باب دار.
6 - الخصال: 19 / 67.
56

عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه
قال: وقال (عليه السلام): لا تدع إلى طعامك أحدا حتى يسلم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
33 - باب تأكد استحباب السلام وكراهة تركه، ووجوب رد
السلام واستحباب اختيار الابتداء على الرد.
(15637) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، وسهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد
السلام، والبادي بالسلام أولى بالله وبرسوله.
(15638) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال،
عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل

(1) في المصدر زيادة: عن آبائه (عليهم السلام).
(2) يأتي في الأبواب 33 و 34 و 35 وفى الحديثين 1 و 7 من الباب 43 وفى الأبواب 47 و 48
و 50 وفى الحديث 4 من الباب 75 ووفى الحديثين 9 و 12 من الباب 122 وفى الباب
123، وفى الحديثين 9 و 16 من الباب 126 وفى الحديث 2 من الباب 127 من هذه
الأبواب.
وتقدم في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس، وفى الحديث 1 من الباب 55
من أبواب آداب السفر.
الباب 33
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 492 / 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 93 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 2: 471 / 6، وأورده عن معاني الأخبار في الحديث 6 من الباب 34 من هذه
الأبواب.
57

قال: البخيل من بخل (1) بالسلام.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن فضال مثله (2).
(15639) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): السلام تطوع، والرد فريضة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي من يدل عليه (2)، وأما ما دل
على ترك الإجابة فيما مر فالمراد به ترك إجابة الكلام (3).
34 - باب استحباب افشاء السلام وإطابة الكلام.
(15640) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل
يحب إفشاء السلام.
(15641) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه

(1) في المصدر: من يبخل.
(2) معاني الأخبار: 246 / 8.
3 - الكافي 2: 471 / 1.
(1) تقدم في البابين 16 و 17 من أبواب قواطع الصلاة، وفى الباب 32 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب.
(3) مر في الحديثين 4 و 6 من الباب 32 من هذه الأبواب.
الباب 34 فيه 11 حديثا
1 - الكافي 2: 471 / 5.
(2) الكافي: 471 / 4.
58

السلام قال: كان سليمان (عليه السلام) (1) يقول: افشوا سلام الله فإن سلام الله لا ينال الظالمين.
(15642) 3 - وعنهم، عن سهل، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: كان علي
(عليه السلام) يقول: لا تغضبوا ولا تغضبوا، افشوا السلام وأطيبوا
الكلام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، ثم تلا (1) عليه
السلام) قوله عز وجل: (السلام المؤمن المهيمن) (2).
(15643) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن هارون
بن خارجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من التواضع أن
تسلم على من لقيت.
(15644) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو
وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم
السلام - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام) يا
علي ثلاث كفارات: إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة (1) بالليل والناس نيام.
(15645) 6 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن

(1) في نسخة: سلمان رحمه الله.
3 - الكافي 2: 471 / 7، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: عليهم.
(2) الحشر 59: 23.
4 - الكافي 2: 472 / 12.
5 - الفقيه 4: 260 / 824.
(1) في المصدر: والتهجد.
6 - معاني الأخبار: 246 / 8 و. وأورده في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب.
59

أبيه، عن ابن فضال عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: البخيل من بخل بالسلام. (15646)
7 - وعن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد بن عيسى،
عن أبيه محمد بن أبي عمير، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي بصير، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من
باطنها، وباطنها
من ظاهرها لا يسكنها من أمتي إلا من أطاب الكلام، وأطعم
الطعام، وأفشى السلام، وأدام الصيام، وصلى بالليل والناس نيام، فقال
علي (عليه السلام): يا رسول الله من يطيق هذا من أمتك؟ فقال: يا علي
أو تدري ما إطابة الكلام؟ من قال إذا أصبح وأمسى: سبحان الله
والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر عشر مرات، وإطعام الطعام نفقة الرجل
على عياله، وأما إدامة الصيام فهو أن يصوم الرجل شهر رمضان
وثلاثة أيام من
كل شهر يكتب له صوم الدهر، وأما الصلاة بالليل والناس نيام فمن صلى
المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد جماعة فكأنما أحيى
الليل وإفشاء السلام أن لا يبخل بالسلام على أحد من المسلمين.
ورواه في (المجالس) مثله (1).
(15647) 8 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن
محمد، عن البرقي، عن هارون بن الجهم، عن المفضل بن صالح، عن
سعد الإسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ثلاث درجات: إفشاء

7 - معاني الأخبار: 250 / 1.
(1) أمالي الصدوق: 269 / 5.
8 - معاني الأخبار: 314 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 23 من أبواب مقدمة
العبادات، وفى الحديث 7 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
60

السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس... نيام الحديث.
(15648) 9 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد
البرقي، عن محمد بن علي، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن
خارجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من التواضع أن تسلم على
من لقيت.
(15649) 10 - الحسن بن محمد الطوسي في أماليه، عن أبيه، عن
المفيد، عن محمد بن عمر الجعابي، عن محمد بن صالح القاضي، عن
مسروق بن المرزبان، عن حفص، عن عاصم ابن أبي عثمان (1)، عن أبي هريرة: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن أعجز الناس من
عجز عن الدعاء، وإن أبخل الناس من بخل بالسلام.
(15650) 11 - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن محمد بن سنان،
عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من يضمن لي
أربعة بأربعة أبيات في الجنة: أنفق ولا تخف فقرا، وأنصف الناس من
نفسك، وأفش السلام في العالم، واترك المراء وإن كنت محقا.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن محمد بن سنان مثله (1).

9 - الخصال: 11 / 39.
10 - أمالي الطوسي 1: 87.
(1) في المصدر: حفص بن عاصم، عن أبي عثمان.
11 - الزهد: 4 / 3، وأورده مرسلا عن الفقه في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب ما تحب فيه
الزكاة، وعن الكافي في الحديث 7 من الباب 34 من أبواب جهاد النفس، وفى الحديث 9
من الباب 23 من أبواب النفقات.
(1) المحاسن: 8 / 22.
61

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي إسباغ الوضوء (3) وغيره (4)،
ويأتي ما يدل عليه (5).
35 - باب استحباب التسليم على الصبيان
(15651) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار)
عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود
العياشي، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن
الوليد، عن العباس بن هلال، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه
(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): خمس
لا أدعهن حتى الممات: الأكل على الحضيض (1) مع العبيد، وركوبي
الحمار مؤكفا (2)، وحلبي العنز بيدي، ولبس الصوف، والتسليم على
الصبيان لتكون سنة من بعدي.
وفي (المجالس) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن عبد الله، بن

(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 49 من أبواب آداب السفر.
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب التسليم، وفى الحديث 4 من الباب 49 من
أبواب الصدقة.
(5) يأتي في الحديث 13 من الباب 85 وفى الحديث 3 من الباب 107 وفى الحديث 25 من
الباب 122 من هذه الأبواب، وفى الحديث 3 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف،
وفى الأحاديث 4 و 5 و 6 و 7 و 9 من الباب 26، وفى الحديث 7 من الباب 30 من
أبواب آداب المائدة.
الباب 35
فيه حديثان
1 - علل الشرائع: 130 / 1، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 81 / 14، وأورده في
الحديث 4 من الباب 8 من أبواب آداب المائدة.
(1) الحضيض: الأرض. (مجمع البحرين - حضيض - 4: 200).
(2) الإكاف: يرذعة الحمار.
62

الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن
قيس، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليهم السلام) في حديث -
مثله (3).
وفي (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي،
عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير،
وصفوان بن يحيى، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبد الله عن آبائه،
عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله (4).
(15652) 2 - وعن محمد بن بن عمر البغدادي، عن إسحاق بن جعفر
العلوي، عن أبي جعفر بن محمد العلوي، عن علي بن محمد العلوي،
عن سليمان بن محمد القرشي عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن
محمد، عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:
خمس لست بتاركهن حتى الممات: لباس الصوف، وركوبي الحمار مؤكفا،
وأكلي مع العبيد، وخصفي النعل بيدي، وتسليمي على الصبيان لتكون سنة
من بعدي
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وما تضمن من لبس الصوف قد
ذكرنا وجهه في الملابس، وذكرنا معارضاته هناك (2).

(3) أمالي الصدوق: 67 / 2.
(4) الخصال: 271 / 12.
2 - الخصال: 271 / 13.
(1) تقدم في الحديثين 4 و 9 من الباب 34 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 19 من أبواب أحكام الملابس.
63

36 - باب تحريم التسليم على الفقير المسلم بخلاف السلام
على الغنى بل تجب المساواة.
(15653) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي
(المجالس) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن جعفر بن
محمد بن مالك، عن محمد بن أحمد المدايني، عن فضل بن كثير، عن
علي بن موسى الرضا (عليه السلام) قال: من لقى فقيرا مسلما فسلم عليه
خلاف سلامه على الغني لقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان.
(15654) 2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن الحجال قال: قلت لجميل بن دراج: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه، قال: نعم، قلت: ما
الشريف؟ قال: قد سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال:
الشريف من كان له مال... الحديث. أقول: هذا إما مخصوص بغير السلام أو بالإكرام الذي لا يزيد على
إكرام الفقير.
37 - باب استحباب التحميد على الإسلام والعافية عند رؤية
الكافر والمبتلى من غير أن يسمع المبتلى.
(15655) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) وفي (ثواب

الباب 36
فيه حديثان
1 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 52 / 202، وأمالي الصدوق: 359 / 5.
2 - الكافي 8: 219 / 272، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 68 من هذه الأبواب.
الباب 37 فيه حديثان 1 - أمالي الصدوق: 220 / 11، وثواب الأعمال: 44 / 1.
64

الأعمال) عن أبيه عن عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن
مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) أن
النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من رأى يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو
واحدا على غير ملة الإسلام فقال: الحمد لله الذي فضلني عليك بالإسلام
دينا، وبالقرآن كتابا، وبمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) نبيا، وبعلى
إماما، وبالمؤمنين إخوانا، والكعبة قبلة لم يجمع الله بينه وبينه في النار
أبدا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم مثله (1). (15656)
2 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن
يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من نظر
إلى ذي عاهة أو من قد مثل به أو صاحب بلاء فليقل سرا في نفسه من غير أن
يسمعه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ولو شاء فعل ذلك في، ثلاث
مرات فإنه لا يصيبه ذلك البلاء أبدا.
38 - باب أنه لا بد من الجهر بالسلام وبالرد بحيث يسمع المخاطب (15657)
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن جعفر بن محمد الأشعري
عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه ولا يقول سلمت فلم يردوا

(1) قرب الإسناد: 34.
2 - أمالي الصدوق: 220 / 12.
الباب 38
فيه حديث واحد
1 - الكافي 2: 471 / 7، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب.
65

علي ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم فإذا رد أحدكم فليجهر برده ولا
يقول المسلم: سلمت فلم يردوا علي... الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)،
ويأتي ما يدل عليه (2)
*
39 - باب كيفية التسليم وما يستحب اختياره من صيغته.
(15658) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد عن علي بن الحكم، عن أبان، عن الحسن بن المنذر
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من قال: السلام عليكم
فهي عشر حسنات، ومن قال: سلام عليكم ورحمة الله فهي عشرون
حسنة، ومن قال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهي ثلاثون حسنة.
(15659) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام: يكره للرجل ان يقول: حياك الله ثم يسكت حتى يتبعها بالسلام
(15660) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي أنه
سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على
القوم؟ قال: المرأة تقول عليكم السلام والرجل يقول السلام عليكم

(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب التسليم.
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 39 وفي الأبواب 40 و 43 من هذه الأبواب.
الباب 39 فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2: 471 / 9.
2 - الكافي 2: 472 / 15.
3 - الفقيه 3: 301 / 1439.
66

(15661) 4 - وفي (العلل) عن محمد بن شاذان، عن محمد بن
محمد بن الحرث، عن صالح بن سعيد، عن عبد المنعم بن إدريس، عن
أبيه، عن وهب اليماني - في حديث - قال: ان الله قال لآدم انطلق إلى هؤلاء الملأ من الملائكة فقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فسلم
عليهم فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
فلما رجع إلى ربه عز
وجل قال له ربه تبارك وتعالى: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك فيما بينهم
إلى يوم القيامة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
40 - باب استحباب إعادة السلام ثلاثا مع عدم الرد والإذن،
ويجزى المخاطب ان يرد مرة واحدة
(15662) 1 - محمد بن علي بن الحسين عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال لرجل من بنى سعد: ألا أحدثك عنى وعن فاطمة - إلى أن قال: -
فغدا علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونحن في لحافنا فقال: السلام
عليكم، فسكتنا واستحيينا لمكاننا ثم قال: السلام عليكم فسكتنا، ثم قال: السلام عليكم فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف وقد كان يفعل ذلك فيسلم
ثلاثا فإن اذن له والا انصرف فقلنا: وعليك السلام يا رسول الله ادخل
فدخل ثم ذكر حديث تسبيح فاطمة (عليه السلام) عند النوم.

4 - علل الشرائع: 102 / 1.
(1) يأتي في الباب 40 وفى الأحاديث 2 و 5 و 6 و 7 من الباب 43 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 1 و 2 ومن الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة.
الباب 40
فيه حديثان
1 - الفقيه 1: 211 / 947.
67

ورواه في (العلل) كما مر في التعقيب (1)
(15663) 2 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن الصادق (عليه السلام) - في
حديث الدراهم الاثني عشر - ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال
للجارية مري بين يدي ودليني على أهلك، وجاء رسول الله (صلى الله
عليه وآله) حتى وقف على باب دارهم وقال: السلام عليكم يا أهل الدار فلم
يجيبوه فأعاد عليهم السلام فلم يجيبوه، فأعاد السلام، فقالوا: وعليك
السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال: مالكم تركتم إجابتي في أول
السلام والثاني؟ قالوا: يا رسول الله سمعنا سلامك فأحببنا ان نستكثر
منه... الحديث.
وفي (الأمالي) بالإسناد نحوه (1).
41 - باب استحباب مخاطبة المؤمن الواحد بضمير الجماعة
في التسليم عليه والدعاء له عند العطاس وغيره وقصد
الملائكة الذين معه
(15664) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (1)، عن صالح بن
السندي، عن جعفر بن بشير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه

(1) مر في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب التعقيب.
2 - الخصال: 491 / 69.
(1) أمالي الصدوق: 198 / 5.
الباب 41
فيه حديثان
1 - الكافي 2: 472 / 10.
(1) في المصدر زيادة: عن أبيه.
68

السلام) قال: ثلاثة ترد عليهم رد الجماعة وإن كان واحدا: عند العطاس
تقول يرحمكم الله وان لم يكن معه غيره، والرجل ليسلم على الرجل
فيقول: السلام عليكم، والرجل يدعو للرجل يقول: عافاكم الله وإن كان
واحدا فإن معه غيره
(15665) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن
الحسن عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
جعفر بن بشير مثله إلا أنه قال: يرد عليهم الدعاء جماعة وإن كان واحدا:
الرجل يعطس، وترك ما بعد قوله: عافاكم الله.
42 - باب عدم استحباب تسليم الماشي مع الجنازة والى
الجمعة وفى الحمام لمن لا إزار له.
(15666) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين رفعه قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاثة لا
يسلمون: الماشي مع الجنازة، والماشي إلى الجمعة، وفي بيت حمام
أقول: وتقدم ما يدل على التسليم في الحمام لمن عليه إزار في
محله (1).

2 - الخصال: 126 / 123
الباب 42
فيه حديث واحد
1 - الكافي 2: 472 / 11، وأورده عن الخصال في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب آداب
الحمام.
(1) تقدم في الباب 14 من أبواب آداب الحمام.
69

43 - باب كيفية رد السلام على الحاضر والغائب.
(15667) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: مر أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوم فسلم
عليهم فقالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، فقال لهم
أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملائكة لأبينا
إبراهيم (عليه السلام) إنما قالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) مرسلا (1)
(15668) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن سنان (1)، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة قال: بينما أنا مع أبي
جعفر (عليه السلام) والبيت غاص باهله إذ أقبل شيخ حتى وقف على باب
البيت فقال: السلام عليك يا بن رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم سكت فقال
أبو جعفر (عليه السلام): وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثم اقبل
الشيخ بوجهه على أهل البيت وقال: السلام عليكم ثم سكت، حتى اجابه
القوم جميعا وردوا عليه السلام... الحديث.
(15669) 3 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن

الباب 43
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 2: 472 / 13، وتفسير العياشي 2: 154 / 50.
(1) لم نعثر عليه في معاني الأخبار.
2 - الكافي 8: 76 / 30.
(1) في المصدر زيادة: عن إسحاق بن عمار...
3 - الكافي 2: 85 / 5،. وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الوديعة.
70

محبوب، عن أبي كهمس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
عبد الله بن أبي يعفور يقرؤك السلام قال: وعليك وعليه السلام إذا أتيت
عبد الله فاقرئه السلام... الحديث
(15670) 4 - محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) عن أحمد بن
عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال (1)، عن العباس بن عامر، عن بشر بن بكار، عن عمر بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إن ملكا من الملائكة سأل الله أن يعطيه
سمع العباد فأعطاه فليس من أحد من المؤمنين قال: صلى الله على محمد
وآله وسلم الا قال الملك: وعليك السلام ثم قال الملك: يا رسول
الله إن فلانا يقرؤك السلام فيقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): وعليه
السلام
(15671) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال بينما أمير
المؤمنين (عليه السلام) في الرحبة (1) إذ قام إليه رجل فقال السلام عليك يا
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فنظر إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال (2): وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من أنت؟ ثم ذكر حديث عشرة
بعضها أشد من بعض

4 - أمالي الطوسي 2: 290.
(1) في المصدر: علي بن الحسين بن فضال.
5 - الخصال: 440 / 33.
(1) في المصدر زيادة: والناس عليه متراكمون، فمن بين مستفت ومن بين مستعدي.
(2) في المصدر: بعينيه هاتيك العظيمتين، ثم قال:.
71

(15672) 6 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون، عن علي بن
عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم) قال لا عرار (1) في صلاة ولا تسليم العرار (2) النقصان اما في
الصلاة ففي ترك اتمام ركوعها وسجودها ونقصان اللبث في الركعة الأخرى
وأما العرار (3) في التسليم فان يقول الرجل السلام عليك ويرد فيقول وعليك
ولا يقول وعليكم السلام.
(15673) 7 - علي بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى: " وأمر
أهلك بالصلاة واصطبر عليها " (1) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم) يجئ كل يوم عند صلاة الفجر حتى يأتي باب علي وفاطمة والحسن
والحسين (عليهم السلام) فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فيقولون: وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فيقول: الصلاة
الصلاة يرحمكم الله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث سلام آدم على الملائكة (2)
وغيره (3)، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث السلام على أهل الذمة وغيرهم
والأحاديث في ذلك كثيرة جدا (4).

6 - معاني الأخبار: 283.
(1) في المصدر: لا غرار.
(2) في المصدر: الغرار.
(3) في المصدر: الغرار.
7 - تفسير القمي 2: 67. (1)
طه 20: 132.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 39 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 40 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 47 وفى الباب 49 من هذه الأبواب.
72

44 - باب استحباب مصافحة المقيم ومعانقة المسافر عند
التسليم عليهما
(15674) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إن من تمام التحية للمقيم المصافحة وتمام التسليم على
المسافر المعانقة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
45 - باب استحباب تسليم الصغير على الكبير والقليل
على الكثير والمار على القاعد، والراكب على الماشي،
وراكب البغل على راكب الحمار، وراكب الفرس على
راكب البغل
(15675) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن
سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليسلم
الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير.

الباب 44
فيه حديث واحد
1 - الكافي 2: 472 / 14.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 55 من أبواب آداب السفر.
الباب 45 فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 2: 472 / 1.
73

(15676) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن
جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: إذا كان قوم في المجلس ثم
سبق قوم فدخلوا فعلى الداخل أخيرا إذا دخل أن يسلم عليهم.
(15677) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن
جعفر بن بشير، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: القليل يبدؤون الكثير بالسلام، والراكب يبدأ الماشي، وأصحاب
البغال يبدؤون أصحاب الحمير، وأصحاب الخيل يبدؤون أصحاب البغال.
(15678) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن
أسباط، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سمعته يقول يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد،
وإذا لقيت جماعة جماعة سلم الأقل على الأكثر وإذا لقى واحد جماعة يسلم
الواحد على الجماعة.
(15679) 5 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري،
عن ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يسلم الراكب على
الماشي، والقائم على القاعد.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

2 - الكافي 2: 473 / 5.
3 - الكافي 2: 472 / 2.
4 - الكافي 2: 473 / 3.
5 - الكافي 2: 473 / 4.
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 46 من هذه الأبواب.
74

46 - باب أنه إذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، وإذا
رد واحد من الجماعة أجزأ عنهم.
(15680) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا سلم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم.
(15681) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن
غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا سلم من القوم
واحد أجزأ عنهم وإذا رد واحد أجزأ عنهم.
(15682) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن
أسباط، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال إذا مرت الجماعة بقوم، أجزأهم ان يسلم واحد منهم، وإذا سلم
على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم.
(15683) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن
الحفار هلال بن محمد، عن عثمان بن أحمد عن أبي قلابة، عن بشير (1) بن
عمر، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم أن رسول الله (صلى الله

الباب 46
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2: 473 / 2.
2 - الكافي 2: 473 / 3.
3 - الكافي 2: 473 / 1.
4 - أمالي الطوسي 1: 369.
(1) كذا في الأصل والمصدر،. لكن في المخطوط: بشير وقد كتب على الياء ثلاث نقاط
دلالة على تمريضها.
75

عليه وآله وسلم) قال: ليسلم الراكب على الماشي، فإذا سلم من القوم
واحد أجزأ عنهم.
47 - باب كراهة ترك التسليم على المؤمن حتى في
حال التقية.
(15684) 1 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب (الدلائل)
لعبد الله بن جعفر الحميري، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي
عبد الله (عليه السلام) وكنت تركت التسليم على أصحابنا في مسجد
الكوفة، وذلك لتقية علينا فيها شديدة فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا
إسحاق متى أحدثت هذا الجفاء لإخوانك، تمر بهم فلا تسلم عليهم؟
فقلت له: ذلك لتقية كنت فيها، فقال: ليس عليك في التقية ترك السلام،
وإنما عليك في الإذاعة (1)، إن المؤمن ليمر بالمؤمنين فيسلم عليهم فترد
الملائكة: سلام عليك ورحمة الله وبركاته أبدا.
48 - باب جواز تسليم الرجل على النساء وكراهته على الشابة وجواز ردهن عليه
(15685) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسلم على النساء ويرددن عليه

الباب 47
فيه حديث واحد
1 - كشف الغمة 2: 197، وأورده في الحديث 3 من الباب 131 من أبواب مقدمات النكاح.
(1) في المصدر: في التقية والإذاعة.
الباب 48
فيه حديث واحد
1 - الكافي 2: 473 / 1.
76

السلام، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره أن
يسلم على
الشابة منهن، ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها، فيدخل على
أكثر مما أطلب من الأجر.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
49 - باب تحريم التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي
ونحوهم
إلا لضرورة، وكيفية الرد عليهم.
(15686) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تبدؤوا
أهل الكتاب بالتسليم، وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم.
(15687) 2 - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
أبان بن عثمان، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقول في
الرد على اليهودي والنصراني: سلام.
(15688) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن
بكير، عن بريد بن معاوية، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل: عليك.

(1) الفقيه 3: 300 / 1436.
الباب 49
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 2: 474 / 2.
2 - الكافي 2 - 475 / 6.
3 - الكافي 2: 474 / 4.
77

ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير بن
أعين مثله (1).
(15689) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دخل يهودي
على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعائشة عنده فقال السام
عليكم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عليكم، ثم دخل آخر فقال
مثل ذلك فرد عليه كما رد على صاحبه، ثم دخل آخر فقال مثل ذلك، فرد
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما رد على صاحبيه، فغضبت
عايشة فقالت: عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة
والخنازير، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا عائشة إن
الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء، إن الرفق لم يوضع على شئ قط إلا
زانه، ولم يرفع عنه قط إلا شانه، قالت: يا رسول الله أما سمعت إلى
قولهم: السام عليكم فقال: بلى، أما سمعت ما رددت عليهم، فقلت:
عليكم، فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكم، فإذا سلم عليكم كافر
فقولوا: عليك.
أقول: وتقدم ما يدل على الرد على المسلم بصيغة وعليكم السلام (1) وهي
المذكورة في الروايات المتواترة وهذا يحتمل النسخ، ويحتمل أن يكون
الغرض منه التصريح بلفظ السلام وعدمه من غير ملاحظة التقديم والتأخير،
أو لبيان الجواز والله أعلم.
(15690) 5 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن

(1) مستطرفات السرائر: 138 / 7.
4 - الكافي 2: 474 / 1، وأورد في الحديث 9 من الباب 27. في الحديث 5 من الباب 71 من
أبواب جهاد النفس
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 43 من هذه الأبواب.
5 - الكافي 4: 5 / 3.
78

عبد الرحمن بن محمد، الأسدي، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: مر يهودي بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال
: السام عليك، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): عليك، فقال
أصحابه إنما سلم عليك بالموت، فقال الموت عليك، فقال النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم) وكذلك رددت... الحديث.
(15691) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
عثمان بن عيسى
عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
اليهودي والنصراني والمشرك إذا سلموا على الرجل وهو جالس كيف ينبغي
أن يرد عليهم؟ فقال: يقول: عليكم
.
(15692) 7 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن
أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: أقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم من قريش فدخلوا على أبي طالب
فقالوا: إن ابن أخيك قد آذانا (1)، فادعه فليكف عن آلهتنا، ونكف عن
إلهه، قال: فبعث أبو طالب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعاه،
فلما
دخل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ير في البيت إلا مشركا،
فقال: السلام على من اتبع الهدى... الحديث.
(15693) 8 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من رواية أبي
القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول:

6 - الكافي 2: 474 / 3.
7 - الكافي 2: 474 / 5.
(1) في المصدر زيادة: وآذى آلهتنا.
8 - مستطرفات السرائر 145 / 17، وأورده في الحديث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب،
وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 23 من أبواب أحكام الملابس، وأخرى في الحديث
11 من الباب 11. في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب الجماعة، وعن الخصال في
الحديث 9 من الباب 23 من أبواب أحكام الملابس.
79

ستة لا ينبغي أن تسلم عليهم: اليهود، والنصارى، وأصحاب النرد
والشطرنج، وأصحاب خمر وبربط وطنبور، والمتفكهين الأمهات،
والشعراء.
(15694) 9 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن
السندي بن محمد عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا تبدؤوا اليهود والنصارى (1)
بالسلام، وإن سلموا عليكم فقولوا: عليكم، ولا تصافحوهم ولا تكنوهم
إلا أن تضطروا إلى ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على النهي عن السلام على أصحاب الملاهي
ونحوهم (2).
50 - باب عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن ولا
إشعار، ولا تسليم، واستحباب تسليم الإنسان على نفسه
إن لم يكن في البيت أحد.
(15695) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن
محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم

9 - قرب الإسناد: 62.
(1) في المصدر: لا تبدؤوا أهل الكتاب.
(2) تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب 134 من هذه الأبواب، وفي الباب 103 مما يكتسب به من
كتاب التجارة.
ويأتي ما يدل على جواز التسليم على أهل الكتاب عند الحاجة في الحديث 1 من الباب
53 وفي الحديث 2 من الباب 54 من هذه الأبواب
الباب 50
فيه 3 أحاديث
1 - معاني الأخبار: 163 / 1.
80

ومحمد بن أحمد، عن أبان الأحمر، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " لا تدخلوا بيوتا
غير بيوتكم، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها " (1) قال: الاستيناس وقع
النعل والتسليم
(15696) 2 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا جعفر (عليه
السلام) عن قول الله عز وجل " فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم " (1) الآية، قال: هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يردون عليه فهو
سلامكم على أنفسكم.
(15697) 3 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: في رواية أبي الجارود،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه
أحد يسلم عليهم، وإن لم يكن فيه أحد فليقل: السلام علينا من عند ربنا،
يقول الله: تحية من عند الله مباركة طيبة.
51 - باب من ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم.
(15698) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أحمد بن
الحسن القطان، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن علي بن

(1) النور 24: 27.
2 - معاني الأخبار: 162 / 1.
(1) النور 24: 61.
3 - تفسير القمي 2 إ: 109.
وتقدم ما يدل علي بعض المقصود في الباب 15 من أبواب أحكام المساكين.
الباب 51
فيه حديث واحد
1 - الخصال: 426 / 3.
81

الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن مروان بن مسلم، عن ثابت بن أبي
صفيه، عن سعد الخفاف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام) كانت الحكماء فيما مضى من الدهر تقول: ينبغي أن يكون
الاختلاف إلى الأبواب لعشرة أوجه: أولها بيت الله عز وجل لقضاء نسكه والقيام بحقه وأداء فرضه، والثاني أبواب الملوك الذين طاعتهم متصلة بطاعة الله وحقهم واجب،
ونفعهم عظيم، وضررهم (1) شديد، والثالث أبواب العلماء الذين يستفاد منهم علم الدين والدنيا،
والرابع أبواب أهل الجود والبذل الذين ينفقون أموالهم التماس الحمد
ورجاء الآخرة،
والخامس أبواب السفهاء الذين يحتاج إليهم في الحوادث ويفرغ إليهم
في الحوائج،
والسادس أبواب من يتقرب إليه من الأشراف لالتماس الهبة والمروة
والحاجة،
والسابع أبواب من يرتجى عندهم النفع في الرأي والمشورة وتقوية
الحزم وأخذ الأهبة لما يحتاج إليه،
والثامن أبواب الإخوان لما يجب من مواصلتهم ويلزم من حقوقهم،
والتاسع أبواب الأعداء، الذين يسكن (2) بالمداراة غوائلهم، وتدفع
بالحيل والرفق واللطف والزيارة عداوتهم،

(1) في المصدر: وضرهم.
(2) في المصدر: التي تسكن.
82

والعاشر أبواب من ينتفع بغشيانهم ويستفاد منهم حسن الأدب ويونس بمحادثتهم.
52 - باب استحباب التسليم عند القيام من المجلس.
(15699) 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) (1) أن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا قام الرجل من مجلس فليودع إخوانه
بالسلام، فإن أفاضوا في خير كان شريكهم، وإن أفاضوا في باطل كان
عليهم دونه.
(15700) 2 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال: إذا قام أحدكم من مجلسه منصرفا فليسلم ليست
الأولى بأولى من الأخرى.
53 - باب جواز التسليم على الذمي والدعاء له مع الحاجة إليه.
(15701) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت
لأبي الحسن (عليه السلام) (1): أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني

الباب 52 فيه حديثان
1 - قرب الإسناد: 22.
(1) في المصدر زيادة: عن أبيه.
(2) في المصدر: من مجالسه.
2 - مكارم الأخلاق: 26.
الباب 53
فيه حديثان
1 - الكافي 2: 475 / 8 *:، وأورده عن العلل وقرب الإسناد والسرائر في الحديث 1 من الباب 46
من أبواب الدعاء
(1) في المصدر: أبي الحسن موسى (عليه السلام).
83

أسلم عليه وأدعو له؟ قال: نعم إنه لا ينفعه دعاؤك
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (2)
(15702) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن عرفة، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أدعو لليهودي
والنصراني؟ قال: تقول: بارك الله لك في دنياك.
54 - باب جواز مكاتبة المسلم لأهل الذمة والابتداء
بأسمائهم والتسليم عليهم في المكاتبة مع الحاجة
(15703) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
إسماعيل بن مرار عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في الرجل يكتب إلى رجل من عظماء عمال المجوس فيبدء باسمه،
قبل اسمه فقال: لا بأس إذا فعل ذلك
لاختيار المنفعة.
(15704) 2 - وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن علي بن الحسن، عن
علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو
عبد الله (عليه السلام) عليه السلام عن الرجل تكون له الحاجة إلى المجوسي أو إلى

(2) الكافي 2: 475 / 7.
2 - الكافي 2: 475 / 9.
وتقدم ما يدل على تحريم السلام على الكفار في الباب 49 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 54 من هذه الأبواب.
الباب 54
فيه حديثان
1 - الكافي 2 - 476 / 2.
2 - الكافي 2: 476 / 1.
84

اليهودي أو إلى النصراني أو أن يكون عاملا دهقانا من عظماء أهل أرضه
فيكتب إليه الرجل في الحاجة العظيمة أيبدأ بالعلج ويسلم عليه في كتابه
وإنما يصنع ذلك لكي تقضى حاجته؟ فقال: أما ان تبدأ به فلا، ولكن تسلم
عليه في كتابك، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكتب إلى
كسرى وقيصر.
55 - باب استحباب السلام على الخضر (عليه السلام)
كلما ذكر.
(15705) 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) عن
المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن
أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضال قال: سمعت أبا
الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول، إن الخضر شرب من ماء
الحياة فهو حي لا يموت حتى ينفخ في الصور، وإنه ليأتينا فيسلم علينا
فنسمع صوته ولا نرى شخصه وإنه ليحضر حيث ذكر ومن ذكره منكم فليسلم
عليه... الحديث.
56 - باب استحباب الاغضاء عن الإخوان
وترك مطالبتهم بالإنصاف
(15706) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

الباب 55
فيه حديث واحد
1 - كمال الدين: 390 / 4.
الباب 56
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 476 / 1.
85

محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عمن ذكره
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل
منهم رجلا فوقع فيه وشكاه، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) وأنى لك
بأخيك كله وأي الرجال المهذب.
(15707) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، ومحمد بن سنان، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تفتش الناس فتبقى بلا صديق.
(15708) 3 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن أبي
محمد الفحام، عن محمد بن حسن النقاش، عن إبراهيم بن عبد الله، عن
الضحاك بن مخلد قال: سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: ليس من
الإنصاف مطالبة الإخوان بالإنصاف.
57 - باب استحباب تسميت العاطس المسلم وان بعد.
(15709) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): للمسلم على أخيه المسلم من الحق أن يسلم إذا لقيه،
ويعوده إذا مرض، وينصح له إذا غاب، ويسمته إذا عطس، يقول: الحمد
لله رب العالمين لا شريك له، ويقول: يرحمك الله، فيجيب (1) يقول له:

2 - الكافي 2: 476 / 2.
3 - أمالي الطوسي 1: 286.
الباب 57
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 2: 477 / 1.
(1) في المصدر: فيجيبه.
86

يهديكم الله ويصلح بالكم، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات.
(15710) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن
مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إذا عطس الرجل فسمتوه ولو كان من وراء جزيرة.
(15711) 3 - قال: وفي رواية أخرى: ولو من وراء البحر.
(15712) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي، عن مثنى، عن إسحاق بن يزيد ومعمر بن أبي زياد وابن
رئاب قالوا: كنا جلوسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ عطس رجل فما رد
عليه أحد من القوم شيئا حتى ابتدأ هو فقال: سبحان الله ألا سمتم إن من
حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا اشتكى، وأن يجيبه إذا دعاه وأن
يشهده إذا مات، وأن يسمته إذا عطس.
(15713) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
ابن فضال، عن جعفر بن محمد بن يونس (1)، عن داود بن الحصين قال:
كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأحصيت في البيت أربعة عشر، رجلا
فعطس أبو عبد الله (عليه السلام) فما تكلم أحد من القوم، فقال أبو عبد الله
(عليه السلام): ألا تسمتون (2)؟ فرض المؤمن على المؤمن (3) إذا مرض أن

2 - الكافي 2: 477 / 2.
3 - الكافي 2: 477 / ذيل حديث 2.
4 - الكافي 2: 478 / 3.
5 - المكافي 2: 378 / 7، وأورد نحوه عن مصادقة الإخوان في الحديث 15 من الباب 122 من
هذه الأبواب.
(1) في المصدر: جعفر بن يونس...
(2) في المصدر زيادة: ألا تسمتون.
(3) في المصدر: من حق المؤمن على المؤمن.
87

يعوده، وإذا مات أن يشهد جنازته، وإذا عطس أن يسمته، أو قال يشمته،
وإذا دعاه أن يجيبه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
58 - باب كيفية التسميت والرد
(15714) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا
عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يغفر الله لكم ويرحمكم، وإذا عطس
عنده إنسان قال: يرحمك الله عز وجل
(15715) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: إذا عطس الرجل فليقل الحمد لله لا شريك له، وإذا
سميت (1) الرجل فليقل: يرحمك الله، وإذا رد فليقل: يغفر الله لك ولنا،
فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن آية أو شئ فيه ذكر
الله، فقال: كلما ذكر الله عز وجل فيه فهو حسن.
(15716) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده الآتي (1)

(4) يأتي في الأبواب 58 و 59 و 61 وفي الحديث 1 من الباب 63 وفي الأحاديث 9 و 15 و 21
و 24 من الباب 122 من هذه الأبواب.
الباب 58
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 479 / 11.
2 - الكافي 2: 479 / 13.
(1) في المصدر: وإذا سمت.
3 - الخصال: 633.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).
88

عن علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا عطس أحدكم
فسمتوه قولوا: يرحمكم الله، وهو يقول: يغفر الله لكم ويرحمكم قال الله
عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
59 - باب جواز تسميت الصبي المرأة إذا عطست.
(15717) 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) عن
محمد بن علي ماجيلويه وأحمد بن محمد بن يحيى (1)، عن الحسين بن
علي النيسابوري، عن إبراهيم بن محمد العلوي، عن السياري (2)، عن
نسيم خادم أبي محمد (عليه السلام) قالت: قال لي صاحب الزمان (عليه
السلام) وقد دخلت عليه بعد مولده بليلة فعطست عنده، فقال لي: يرحمك
الله، ففرحت بذلك، فقال لي: ألا أبشرك في العطاس؟ قلت: بلى،
فقال: هو أمان من الموت ثلاثة أيام.
وعن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن
أبيه، عن آدم بن محمد، عن علي بن الحسن الدقاق، عن إبراهيم بن
محمد العلوي مثله (3).

(2) النساء 4: 86.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 59 من هذه الأبواب.
الباب 59
فيه حديث واحد
1 - إكمال الدين: 430 / 5.
(1) في المصدر زيادة: محمد بن يحيى العطار
(2) " عن اليساري ": ليس في المصدر.
(3) إكمال الدين: 441 / 11.
89

60 - باب استحباب العطاس وكراهة العطسة القبيحة وما زاد
على الثلاث
(15718) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سمعت الرضا (عليه
السلام) يقول التثاؤب من الشيطان، والعطسة
من الله عز وجل.
(15719) 2 - وعنه عن محمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن
عثمان بن عيسى، عن عبد الصمد بن بشير، عن حذيفة بن منصور قال:
قال العطاس ينفع في البدن كله ما لم يزد على الثلاث، فإذا زاد على
الثلاث فهو داء وسقم.
(15720) 3 - وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن علي بن الحسن، عن
علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بكر الحضرمي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول
الله عز وجل: " إن أنكر الأصوات لصوت الحمير " قال: العطسة القبيحة.
(15721) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض
أصحابه، عن رجل من العامة عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - قال: العطسة تخرج من جميع البدن كما أن النطفة تخرج من جميع
البدن، ومخرجها من الإحليل أما رأيت الإنسان إذا عطس نفض أعضاؤه؟

الباب 60
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2: 478 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب القواطع.
2 - الكافي 2: 480 / 20.
3 - الكافي 2: 480 / 21.
(1) لقمان 31: 19.
4 - الكافي 2: 481 / 23.
90

وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
61 - باب استحباب تكرار التسميت ثلاثا عند توالى العطاس
من غير زيادة
(15722) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن محسن بن أحمد،
عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: إذا عطس الرجل ثلاثا فسمته ثم اتركه.
(15723) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن
منبه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، (عليهما السلام) ان عليا (عليه
السلام) قال: يسمت العاطس ثلاثا فما فوقها فهو ريح.

(1) قد تقدم أن العطاس أمان من الموت ثلاثة أيام، ويمكن الجمع باختلاف الأشخاص
في الشاب والشيب واختلاف العطاس، ويحتمل أحدهما على التقية والأقرب أنه
حديث السبعة، لأن رواية عامي. التقية من صاحب الزمان (عليه السلام) بعيدة
نادرة، ثم أن العطاس قسمان:
اختياري باعتبار القدرة على أسبابه من مقابلة الشمس وشم بعض الأدوية وغير ذلك
والقدرة على منعه كاستعمال دواء أو العض على الأضراس.
ومنه ما ليس باختياري، والتكليف يتعلق الأول (منه. قده).
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 59 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل بعض المقصود في الباب 61 من هذه الأبواب.
الباب 61
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 481 / 27.
2 - الخصال: 126 / 124.
91

(15724) 3 - قال: وفي حديث آخر - إذا زاد العاطس على ثلاثة قيل له:
شفاك الله لأن ذلك من علة.
62 - باب استحباب التحميد لمن عطس أو سمعه ووضع
الإصبع على الأنف
(15725) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي
حماد قال: سألت العالم (عليه السلام) عن العطسة وما العلة في الحمد
لله عليها؟ فقال: إن لله نعماء على عبده في صحة بدنه وسلامة جوارحه،
وأن العبد ينسى ذكر الله عز وجل على ذلك، وإذا نسي أمر الله الريح
فتجاز (1) في بدنه ثم يخرجها من أنفه، فيحمد الله على ذلك فيكون حمده
على ذلك شكرا لما نسي.
(15726) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي أو غيره، عن
السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عطس غلام لم يبلغ الحلم
عند النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: الحمد لله فقال له النبي (صلى
الله عليه وآله): بارك الله فيك.
(15727) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
سنان، عن الحسين بن نعيم، عن مسمع بن عبد الملك قال: عطس

3 - الخصال: 127 / 125.
الباب 62
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 2: 478 / 6.
(1) في المصدر: فتجاوز.
2 - الكافي 2: 479 / 12.
3 - الكافي 2: 479 / 14.
92

أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: الحمد لله رب العالمين، ثم جعل إصبعه على
أنفه، فقال رغم انفي لله رغما داخرا
(15728) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد وغيره عن ابن فضال، عن
بعض أصحابه عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: في وجع الأضراس
ووجع الاذان: إذا سمعتم من يعطس فابدؤوه بالحمد.
(15729) 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن
أحمد بن النضر، عن محمد بن مروان، رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام): من قال إذا عطس: الحمد لله رب العالمين على كل حال لم
يجد وجع الأذنين والأضراس
(15730) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم) إذا عطس المرء المسلم ثم سكت لعلة تكون به قالت الملائكة
عنه: الحمد لله رب العالمين، فان قال: الحمد لله رب العالمين قالت
الملائكة يغفر الله لك قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): العطاس للمريض دليل العافية وراحة للبدن
ورواه الصدوق في (المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
هارون بن مسلم مثله إلى قوله: يغفر الله لك (1)

4 - الكافي 2: 480 / 16.
5 - الكافي 2: 479 / 15.
6 - الكافي 2: 480 / 19.
(1) أمالي الصدوق: 247 / 1.
93

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
63 - باب استحباب الصلاة على محمد وآله لمن عطس
أو سمعه
(15731) 1 - محمد يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: عطس رجل عند أبي جعفر (عليه
السلام) فقال: الحمد الله، فلم يسمته أبو جعفر (عليه السلام) وقال:
نقصنا حقنا، وقال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وأهل بيته، قال: فقال الرجل: فسمته أبو جعفر
(عليه السلام).
(15732) 2 - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن
عثمان، عن أبي أسامة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من سمع عطسة
فحمد الله عز وجل وصلى على محمد وأهل بيته لم يشتك عينه ولا ضرسه، ثم
قال: إن سمعتها فقلها وإن كان بينك وبينه البحر.
(15733) 3 - وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن سالم، عن
أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قال أبو جعفر (عليه

(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب، وفي
الباب 18 من أبواب قواطع الصلاة.
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 63 من هذه الأبواب
الباب 63
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2: 479 / 9.
2 - الكافي 2: 480 / 17.
3 - الكافي 2: 478 / 8.
94

السلام): نعم الشئ العطسة ينفع في الجسد، تذكر بالله عز وجل،
قلت: إن عندنا قوما يقولون: ليس لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
في العطسة نصيب، فقال: إن كانوا كاذبين فلا نالهم شفاعة محمد (صلى
الله عليه وآله وسلم).
(15734) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي عبد الله (عليه
السلام قال: من عطس ثم وضع يده على قصبة أنفه ثم قال: الحمد لله رب
العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم
خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد، وأكبر من الذباب حتى يصير
تحت العرش يستغفر الله إلى يوم القيامة.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (1)
64 - باب أنه لا تكره الصلاة على محمد وآله عند
العطاس ولا عند الذبح ولا عند الجماع بل تستحب
(15735) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن
إسماعيل البصري، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي
جعفر (عليه السلام): إن الناس يكرهون الصلاة على محمد وآله في ثلاثة
مواطن: عند العطسة وعند الذبيحة وعند الجماع، فقال أبو جعفر (عليه

4 - الكافي 2: 480 / 22.
(1) يأتي في الباب 64 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 3، 4 من الباب 18 من أبواب قواطع الصلاة. الباب 64
فيه حديثان
1 - الكافي 2: 479 / 10.
95

السلام: مالهم ويلهم نافقوا لعنهم الله.
(15736) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بإسناده
الآتي (1) عن الرضا (عليه السلام) - في كتابه إلى المأمون - قال الصلاة
على النبي (صلى الله عليه وآله) واجبة في كل موطن، وعند العطاس،
والذبايح وغير ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
65 - باب جواز تسميت الذمي إذا عطس والدعاء له
بالهداية والرحمة
(15737) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن بعض
أصحابه، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: عطس رجل نصراني عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له
القوم: هداك الله فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يرحمك الله، فقالوا
له: إنه نصراني، فقال: لا يهديه الله حتى يرحمه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)

2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام 2: 124، وأورده في الحديث 8 من الباب 42 من أبواب
الذكر
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ت).
(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 42 من أبواب الذكر.
الباب 65
فيه حديث واحد
1 - الكافي 2: 480 / 18.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 2، 3 من الباب 57 من هذه الأبواب.
96

66 - باب جواز الاستشهاد على صدق الحديث
باقترانه بالعطاس
(15738) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح (1)، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
تصديق
الحديث عند العطاس. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
(15739) 2 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا كان الرجل يتحدث بحديث فعطس عاطس فهو شاهد حق.
67 - باب استحباب إجلال ذي الشيبة المؤمن وتوقيره وإكرامه
(15740) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن

الباب 66
فيه حديثان
1 - الكافي 2: 481 / 26.
(1) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.
(2) الكافي 2: 481 / 24.
- الكافي 481 / 25.
الباب 67
فيه 13 حديثا
1 - الكافي 2: 481 / 1.
97

عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إن من إجلال
الله عز وجل إجلال الشيخ الكبير.
(15741) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن
سعدان بن مسلم، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال: من إجلال الله عز وجل إجلال ذي الشيبة المسلم.
(15742) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام):
ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا.
(15743) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي
نهشل، عن عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): من إجلال الله عز وجل إجلال المؤمن ذي الشيبة ومن أكرم مؤمنا فبكرامة الله
بدأ ومن استخف بمؤمن ذي شيبة أرسل الله إليه من يستخف به قبل موته.
(15744) 5 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن محمد بن
الفضيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الخطاب، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: ثلاثة لا يجهل حقهم إلا منافق: معروف النفاق: ذو الشيبة في
الإسلام، وحامل القرآن، والإمام العادل.
(15745) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الله بن أبان، عن الوصافي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): عظموا
كبرائكم وصلوا أرحامكم.

2 - الكافي 2: 482 / 6.
3 - الكافي 2: 132 / 2.
4 - الكافي 2: 482 / 5.
5 - الكافي 2: 481 / 4.
6 - الكافي 2: 132 / 3.
98

(15746) 7 - وبهذا الإسناد مثله، وزاد: وليس تصلونهم بشئ أفضل من
كف الأذى عنهم.
(15747) 8 - وعنه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي
عبد الله (عليه السلام): قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم): من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم.
(15748) 9 - وعنه، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من عرف فضل
كبير لسنه فوقره آمنه الله من فزع يوم القيامة
(15749) 10 - وبهذا الإسناد قال: ومن وقر ذا شيبة في الإسلام آمنه الله
من فزع يوم القيامة.
(15750) 11 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه،
عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن حسان، عن
محمد بن حماد، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله رفعه قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من عرف فضل شيخ كبير فوقره لسنه آمنه الله من
فزع يوم القيامة، وقال: من تعظيم الله إجلال ذي الشيبة المؤمن.
(15751) 12 - وفي معاني (الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد بن عيسى (1) رفعه إلى أبى عبد الله (عليه السلام) قال: من لا

7 - الكافي 2: 132 / 3.
8 - الكافي 2: 132 / 1.
9 - الكافي 2: 481 / 2.
10 - الكافي 2: 481 / 3.
11 - ثواب الأعمال: 224 / 1.
12 - معاني الأخبار 244 / 2.
(1) في المصدر (عن بعض أصحابه): بدل: (ابن عيسى).
99

يعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأيه
(15752) 13 - الحسن بن محمد الطوسي في (المجالس) أبيه، عن
محمد بن علي بن خنيس (1)، عن عبد الرحمن بن محمد، عن عبد الله بن
محمد (2) وعن حجر بن محمد (3)
عن الليث بن سعد، عن الزهري، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): بجلوا المشايخ
فإن من إجلال الله تبجيل المشايخ.
68 - باب استحباب إكرام الكريم والشريف
(15753) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن الحجال قال: قلت لجميل بن دراج: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه، قال: نعم قلت: وما
الشريف؟ قال: قد سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال:
الشريف من كان له مال، قلت: فما الحسب؟ قال: الذي يفعل الأفعال
الحسنة بماله وغير ماله، قلت: فما الكرم؟ قال: التقوى
(15754) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله

13 - أمالي الطوسي 1: 318.
(1) في المصدر: محمد بن علي بن خشيش، عن محمد.
(2) المصدر: عبد الله بن محمود.
(3) في المصدر: صخر بن محمد الحاجبي.
الباب 68
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 8: 219 / 272، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 2: 482 / 2.
100

عليه وآله وسلم): إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه.
(15755) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن
محمد الأشعري، عن عبد الله بن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
- في حديث - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا أتاكم
كريم قوم فأكرموه.
(15756) 4 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى،
عن عبد الله العلوي عن أبيه، عن جده قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام): لما قدم عدي بن حاتم إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
أدخله النبي (صلى الله عليه وآله) بيته، ولم يكن في البيت غير خصفة (1) ووسادة ادم، فطرحها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعدي بن حاتم.
69 - باب كراهة إباء الكرامة كالوسادة والطيب والمجلس
(15757) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن القداح، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: دخل رجلان على أمير المؤمنين (عليه السلام)
فألقى لكل واحد منهما وسادة فقعد عليها أحدهما وأبى الآخر، فقال أمير
المؤمنين (عليه السلام): اقعد عليها فإنه لا يأبى الكرامة إلا حمار...
الحديث.

3 - الكافي 2: 482 / 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب.
4 - الكافي 2: 482 / 3.
(1) الخصفة: حصير ينسج من خوص النخل (مجمع البحرين - خصف - 5: 46).
الباب 69
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 2: 482 / 1، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 68 من هذه الأبواب.
101

(15758) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) وفي (عيون
الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
موسى بن القاسم، عن علي بن أسباط، عن الحسن ابن الجهم قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا يأبى
الكرامة إلا حمار، قلت: ما معنى ذلك قال: التوسعة في المجلس، والطيب
يعرض عليه.
(15759) 3 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن الجهم قال: سمعت
أبا الحسن (عليه السلام) (1) يقول: لا يأبى الكرامة إلا حمار قلت: أي
شئ الكرامة؟ قال: مثل الطيب وما يكرم به الرجل.
(15760) 4 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
علي بن ميسر (1)، عن عن أبي زيد المكي (2) قال: سمعت أبا الحسن (عليه
السلام) يقول: لا يأبى الكرامة إلا حمار، - يعني بذلك في الطيب
والوسادة -.
(15761) 5 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
محمد بن علي الكوفي، عن أحمد بن محمد البزنطي قال: قال أبو الحسن
الرضا (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا يأبى

2 - معاني الأخبار: 268 / 1، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 311 / 77.
3 - معاني الأخبار: 268 / 2، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 311 / 78.
(1) في المعاني: أبا الحسن موسى (عليه السلام).
4 - معاني الأخبار: 268 / 3، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 311 / 79.
(1) في المعاني: علي بن ميسرة.
(2) في العيون: أبي زيد المالكي.
5 - معاني الأخبار: 163 / 1.
102

الكرامة إلا حمار، فقلت: ما معنى ذلك؟ فقال ذلك في الطيب يعرض
عليه والتوسعة وفي المجالس من أباهما كان كما قال
(15762) 6 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد (1)، عن أحمد بن
أبي عبد الله (2) عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن
مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يرد الطيب،
قال لا ينبغي له ان يرد الكرامة.
(15763) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف،
عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا عرض على أحدكم الكرامة
فلا يردها، فإنما يرد الكرامة الحمار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام (1).
70 - باب استحباب مشى صاحب البيت مع الداخل إذا دخل
وإذا خرج وجعل الداخل صاحب البيت أميرا
(15764) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

6 - معاني الأخبار: 268 / 4.
(1) في المصدر: الحميري.
(2) عن أحمد بن أبي عبد الله: ليس في المصدر.
7 - قرب الإسناد: 44.
(1) تقدم في الباب 94 من أبواب آداب الحمام.
ويأتي من يدل عليه في الحديث 6 من الباب 75 من هذه الأبواب.
الباب 70
فيه حديث واحد
1 - الكافي 2: 482 / 1.
103

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من حق الداخل على أهل البيت أن يمشوا معه
هنيهة إذا دخل وإذا خرج وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم في بيته فهو أمير عليه حتى يخرج.
71 - باب أن من جالس أحادا فائتمنه على حديث لم يجز له
أن يحدث به إلا بإذنه إلا ثقة أو ذكرا له بخير أو شهادة
على فعل حرام بشروطها.
(15765) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المجالس بالأمانة.
(15766) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عوف (1)، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: المجالس بالأمانة.
(15767) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن
عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المجالس بالأمانة، وليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلا بإذنه إلا أن يكون
ثقة (1) أو ذكرا له بخير.

الباب 71
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2: 483 / 2.
2 - الكافي 2: 483 / 1.
(1) في المصدر: ابن أبي عوف.
3 - الكافي 2: 483 / 3.
(1) في نسخة: فقها (هامش المخطوط).
104

(15768) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن
محمد بن محمد، عن أبي سعيد (1)، عن محمد بن يزيد (2)، عن الزبير بن
بكار، عن عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذيب، عن ابن أخي جابر، عن
عمه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المجالس
بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس سفك فيه دم حرام، أو مجلس استحل فيه
فرج حرام، أو مجلس يستحل فيه مال حرام بغير حقه.
72 - باب أنه إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان
دون الثالث.
(15769) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى
منهم اثنان دون صاحبهما، فإن في ذلك ما يحزنه ويؤذيه.
(15770) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله،
عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأول (عليه
السلام) قال إذا كان ثلاثة في بيت فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك
مما يغمه.

4 - أمالي الطوسي 1: 53.
(1) في المصدر: أبو الطيب.
(2) في المصدر: محمد بن مزيد.
الباب 72 فيه حديثان
1 - الكافي 2: 483 / 1.
2 - الكافي 2: 483 / 2.
105

73 - باب كراهة اعتراض المسلم في حديثه
(15771) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): من عرض لأخيه المسلم المتكلم في حديثه
فكأنما خدش وجهه.
74 - باب ما يستحب من كيفية الجلوس وما يكره منها.
(15772) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد عن النوفلي، عن عبد العظيم بن عبد الله بن الحسن
العلوي (1) رفعه قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله)
يجلس ثلاثا
القرفصاء وهو أن يقيم ساقيه، ويستقبلهما بيديه، ويشد يده في ذراعه، وكان
يجثو على ركبتيه، وكان يثني رجلا واحدة، ويبسط عليها الأخرى ولم
ير (صلى الله عليه وآله) متربعا قط.
(15773) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن
ذكر، عن أبي حمزة الثمالي قال: رأيت علي بن الحسين (عليهما السلام)
قاعدا واضعا إحدى رجليه على فخذه، فقلت: إن الناس يكرهون هذه

الباب 73
فيه حديث واحد
1 - الكافي 2: 483 / 3.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 122 من هذه الأبواب.
الباب 74
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2: 484 / 1.
(1) في نسخة: عبد العضيم، عن عبد الله بن الحسن العلوي (هامش المخطوط).
2 - الكافي 2: 484 / 2.
106

الجلسة ويقولون: إنها جلسة الرب، فقال: إني إنما جلست هذه الجلسة
للملالة، والرب لا يمل ولا تأخذه سنة ولا نوم.
(15774) 3 - وعن أبي عبد الله الأشعري، عن (معلى بن محمد، عن
الوشاء) (1)، عن حماد بن عثمان قال: جلس أبو عبد الله (عليه السلام)
متوركا رجله اليمنى على فخذه اليسرى، فقال له رجل: جعلت فداك هذه
جلسة مكروهة، فقال: لا إنما هو شئ قالته اليهود لما ان فرغ الله عز
وجل من خلق السماوات والأرض، واستوى على العرش، جلس هذه
الجلسة ليستريح، فأنزل الله عز وجل: " الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا
تأخذه سنة ولا نوم " (2) وبقي أبو (عبد الله) متوركا كما هو.
(15775) 4 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: كان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) إذا جلس جلس القرفصاء.
75 - باب استحباب جلوس الإنسان دون مجلسه تواضعا،
والجلوس
على الأرض في أدنى مجلس إليه إذا دخل.
(15776) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن محمد بن مرازم عن أبي سليمان الزاهد، عن أبي عبد الله

3 - الكافي 2: 484 / 5.
(1) في نسخة: معلى بن محمد الوشاء (هامش المخطوط).
(2) البقرة 2: 255.
4 - مكارم الأخلاق: 26. ويأتي ما يدل ذلك في الحديثين 1، 2 من الباب 100 وفي الحديث 14 من الباب
122 من هذه الأبواب
الباب 75
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 2: 484 / 3.
107

(عليه السلام) قال: من رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل الله
وملائكته يصلون عليه حتى يقوم.
(15777) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا دخل منزلا قعد في أدنى
المجلس إليه حين يدخل.
(15778) 3 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن من التواضع
أن يجلس الرجل دون شرفه.
(15779) 4 - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: من التواضع أن ترضى بالمجلس دون
المجلس، وأن تسلم على من تلقى، وأن تترك المراء وإن كنت محقا، ولا
تحب أن تحمد على التقوى.
ورواه الصدوق في
(معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم
مثله (1).
(15780) 5 - الحسن بن محمد الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن
ابن مخلد، عن الرزاز، عن الحسن بن علي، عن عباس بن موسى، عن
إبراهيم بن سليمان المؤذن عن عبد الله بن سليمان، عن سعد بن غياث،

2 - الكافي 2: 484 / 6.
3 - الكافي 2: 100 / 9.
4 - الكافي 2: 100 / 6.
(1) معاني الأخبار: 381 / 9.
5 - أمالي الطوسي 2: 7. باختلاف كبير في السند.
108

عن ابن عباس قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجلس على
الأرض، ويأكل على الأرض، ويعتقل الشاة، ويجيب دعوة المملوك على
خبز الشعير.
(15781) 6 - وعن أبيه، عن ابن مخلد، عن الخدري، عن محمد بن
عثمان، عن عبد الجبار بن عاصم، عن عبد الله بن عمر، عن عبد الملك بن
عمير، عن مصعب بن شيبة قال: قال رسول الله (صلى اله عليه وآله): إذا
أخذ القوم مجالسهم فإن دعا رجل أخاه وأوسع له في مجلسه فليأته، فإنما
هي كرامة أكرمه بها أخوه، وإن لم يوسع له أخوه فلينظر أوسع مكان يجده
فليجلس فيه.
76 - باب استحباب استقبال القبلة في كل مجلس
(15782) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد بن عثمان قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يجلس في بيته
عند باب بيته قبالة الكعبة.
(15783) 2 - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن طلحة بن زيد،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أكثر ما يجلس تجاه القبلة.
(15784) 3 - وروى الشيخ بهاء الدين في (مفتاح الفلاح) قال: وروي عن
أئمتنا (عليهم السلام) خير المجالس ما استقبل به القبلة.

6 - أمالي الطوسي 2: 7، باختلاف في السند.
الباب 76
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 485 / 9.
2 - الكافي 2: 484 / 4.
3 - مفتاح الفلاح: 13.
109

ورواه المحقق في (الشرايع) مرسلا.
77 - باب كراهة استقبال الشمس.
(15785) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن
الحسن، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن أبي يحيى سهل بن زياد الواسطي، يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه
السلام قال: لا تستقبلوا الشمس فإنها مبخرة تشجب اللون، وتبلى
الثوب (1)، وتظهر الداء الدفين.
(15786) 2 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن عبيد الله بن عبد الله،
عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): في الشمس أربع خصال:
تغير
اللون، وتنتن الريح، وتخلق الثياب، وتورث الداء.
(15787) 3 - وبإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمائة -
قال: إذا جلس أحدكم في الشمس فليستدبرها فإنها تظهر الداء الدفين. أقول: ويأتي في التجارة ما يدل على استحباب المشي في الظل لا في
الشمس. (1)

(1) شرائع الإسلام 4: 73، وكتب في هامش المخطوط: " في القضاء، منه ".
الباب 77 فيه 3 أحاديث
1 - الخصال: 97 / 44.
(1) كتب في المخطوط على قوله (وتبلي الثوب): " مغشوش ".
2 - الخصال 248 / 111.
3 - الخصال: 617.
(1) يأتي في الحديث 2 من أبواب مقدمات التجارة.
110

78 - باب استحباب الجلوس في بيت الغير حيث يأمر
(15788) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)
قال: إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب
الرحل، فإن صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه.
79 - باب جواز الاحتباء ولو في ثوب واحد يستر العورة
(15789) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن
إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الاحتباء حيطان العرب.
(15790) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يحتبى بثوب واحد فقال: إن كان يغطي عورته فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساجد (1)

الباب 78
فيه حديث واحد
1 - قرب الإسناد: 33، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب المساكن.
الباب 79
فيه حديثان
1 - الكافي 2: 485 / 3.
2 - الكافي 2: 485 / 4.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب أحكام المساجد ويأتي حكم الاحتباء في
الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف.
111

80 - باب استحباب المزاح والضحك من غير إكثار ولا فحش.
(15791) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)
فقلت جعلت فداك الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون
ويضحكون فقال: لا بأس ما لم يكن، فظننت أنه عنى الفحش، ثم قال:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأتيه الأعرابي فيهدي إليه الهدية،
ثم يقول مكانه: أعطنا ثمن هديتنا فيضحك رسول الله (صلى الله عليه
وآله)، وكان إذا اغتم يقول: ما فعل الأعرابي ليته أتانا.
(15792) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال، عن الحسن بن الجهم، عن إبراهيم بن مهزم، عمن ذكره، عن أبي
الحسن الأول (عليه السلام) قال: كان يحيى بن زكريا يبكي ولا يضحك،
وكان عيسى بن مريم (عليه السلام) يضحك ويبكي وكان الذي يصنع
عيسى (عليه السلام) أفضل من الذي كان يصنع يحيى (عليه السلام).
(15793) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن شريف بن
سابق، عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من
مؤمن إلا وفيه دعابة، قلت: وما الدعابة؟ قال: المزاح.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من نوادر البزنطي عن
الفضل بن أبي قرة الكوفي (1).

الباب 80
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 2: 486 / 1.
2 - الكافي 2: 488 / 20.
3 - الكافي 2: 486 / 2.
(1) مستطرفات السرائر: 62 - 63 / 41.
112

ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن
أحمد بن محمد خالد مثله (2).
(15794) 4 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي (1)، عن يوسف بن
يعقوب، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): كيف مداعبة بعضكم بعضا؟ قلت: قليل، قال: فلا
تفعلوا، فإن المداعبة من حسن الخلق، وإنك لتدخل بها السرور على
أخيك، ولقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يداعب الرجل يريد أن
يسره.
(15795) 5 - وبالإسناد عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد الجعفي
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) (1) يقول: إن الله يحب المداعب في
الجماعة بلا رفث.
(15796) 6 - محمد بن إدريس في خر (السرائر) نقلا من رواية أبي
القاسم بن قولويه، عن حمران بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر (عليه
السلام) فقلت له: أوصني فقال: أوصيك بتقوى الله، وإياك والمزاح،
فإنه يذهب هيبة الرجل، وماء وجهه... الحديث
(15797) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو،

(2) معاني الأخبار: 164 / 1.
4 - الكافي 2: 486 / 3.
(1) في المصدر زيادة: عن يحيى بن سلام.
5 - الكافي 2: 486 / 4.
(1) في نسخة: أبا عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط).
6 - مستطرفات السرائر: 144 / 13، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الدعاء.
7 - الفقيه 4: 254.
113

أنس بن محمد، عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم
السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام) -
قال: يا علي لا تمزح فيذهب بهاؤك، ولا تكذب فيذهب نورك. أقول: هذا محمول على كثرة المزاح لما يأتي (1).
81 - باب كراهة القهقهة واستحباب الدعاء بعدها بعدم
المقت واستحباب التبسم
(15798) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
القهقهة من الشيطان.
(15799) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبان بن عثمان، عن خالد بن طهمان، عن أبي جعفر (عليه السلام) إذا قهقهت فقل حين تفرغ: اللهم لا تمقتني.
(15800) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن

(1) يأتي في الباب 83 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 1 و 12 و 14 من الباب 49 من أبواب آداب
السفر.
وتقدم ما يدل على إطابة الكلام في الحديثين 3، من الباب 34 من هذه الأبواب.
الباب 81
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 487 / 10.
2 - الكافي 2: 387 / 13.
3 - الكافي 2: 486 / 5.
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 14 من الباب 122 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على كراهة
الضحك في الباب 34 من أبواب الكفارات.
114

أسباط، عن الحسن بن كليب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ضحك المؤمن تبسم.
82 باب كراهة الضحك من غير عجب
(15801) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن من الجهل
الضحك من غير عجب، قال: وكان يقول: لا تبدين عن واضحة، وقد علمت الأعمال الفاضحة، ولا يأمن البيات من عمل السيئات.
(15802) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن
محمد بن القاسم المفسر عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن
علي، عن أبيه، عن محمد بن علي عن الرضا (1) عن أبيه موسى بن
جعفر (عليهما السلام) قال: قال الصادق عليه السلام: كم ممن كثر ضحكه لاغيا (2) يكثر يوم القيامة بكاؤه، وكم ممن كثر بكاؤه على ذنبه خائفا
يكثر يوم القيامة في الجنة ضحكه وسروره.
(15803) 3 - وفي (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن
محمد بن المعلى، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاث

الباب 82
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2: 486 / 7.
2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 3 / 6.
(1) في المصدر: عن أبيه الرضا.
(2) في المصدر: لاعبا.
3 - الخصال 89 / 25، وأورده مرسلا عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 40 من أبواب
التعقيب.
115

فيهن المقت من الله: نوم من غير سهر، وضحك من غير عجب، وأكل
على الشبع.
(15804) 4 - وفي (المجالس) عن أحمد بن زياد جعفر الهمداني،
عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان بالمدينة رجل بطال
يضحك الناس، فقال: قد أعياني هذا الرجل أن أضحكه يعني: علي بن
الحسين (عليهما السلام) -... الحديث وفيه أن علي بن الحسين
(عليه السلام) قال: قولوا له: إن لله يوما يخسر فيه المبطلون.
83 - باب كراهة كثرة المزاح والضحك
(15805) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير،
عن حفص بن البختري قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إياكم والمزاح فإنه يذهب بماء الوجه.
(15806) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور عن
حريز (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كثرة الضحك تميت (2)

4 - أمالي الصدوق: 183 / 6.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 29 من أبواب الدعاء.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 36 من أبواب جهاد النفس
الباب 83
فيه 16 حديثا
1 - الكافي 2: 487 / 8.
2 - الكافي 2: 486 / 6.
(1) في مسخة: منصور بن حريز (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: تميث (هامش المخطوط).
ويميث: يذيب. (مجمع البحرين - 2: 265).
116

القلب، وقال: كثرة الضحك تميث الدين كما تميث الماء الملح.
(15807) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحببت رجلا فلا تمازحه ولا تماره (1).
(15808) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن
أحمد بن الحسن الميثمي، عن عنبسة العابد قال سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: كثرة الضحك تذهب بماء الوجه.
(15809) 5 - وبهذا الإسناد قال: سمعته يقول: المزاح السباب الأصغر.
(15810) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن البرقي،
عن العباس (1) عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا
تمار فيذهب بهاؤك، ولا تمازح فيجترأ عليك.
(15811) 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن
داود بن فرقد وعلي بن عقبة، وثعلبة رفعوه عن (1) أبى عبد الله وأبي جعفر
عليهما السلام) أو أحدهما قال: كثرة المزاح تذهب بماء الوجه، وكثرة
الضحك تمج الإيمان مجا.
(15812) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن

3 - الكافي 2: 487 / 9.
(1) تماره: تجادله. (الصحاح - مري - 6: 2491). 4 - الكافي 2: 487 / 11.
5 - الكافي 2: 487 / 15.
6 - الكافي 2: 488 / 17.
(1) في المصدر: أبي العباس.
7 - الكافي 2: 487 / 14 (1) في المصدر: إلى.
8 - الكافي 2: 488 / 19، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب مقدمة
العبادات، وفي الحديث 5 من الباب 18 من أبواب مقدمات التجارة، وأورده عن السرائر في
الحديث 4 من الباب 66، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 19، وفي الحديث
1 من الباب 66 من أبواب جهاد النفس.
117

محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال
في وصية له لبعض ولده أو قال: قال أبي لبعض ولده: إياك والمزاح فإنه
يذهب بنور إيمانك ويستخف بمروتك.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (1).
(15813) 9 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري،
عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام) إياك والمزاح فإنه يجر السخيمة، ويورث الضغينة، وهو
السب الأصغر،
(15814) 10 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن
عسى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إياكم والمزاح فإنه يذهب بماء الوجه ومهابة الرجال.
(15815) 11 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي،
عن جعفر بن بشير، عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال لا تمازح فيجترأ عليك.
(15816) 12 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) عن جعفر بن

(1) الفقيه 4: 292 / 882.
9 - الكافي 2: 487 / 12.
(1) في المصدر: إياكم.
10 - الكافي 2: 487 / 16.
11 - الكافي 2: 487 / 18.
12 - أمالي الصدوق: 223 / 4.
118

محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن
عامر، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن
محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله وسلم) كثرة المزاح تذهب بماء الوجه، وكثرة الضحك تمحو
الإيمان، وكثرة الكذب تذهب بالبهاء.
(15817) 13 - الحسن بن محمد الطوسي في مجالسه عن أبيه، عن
جماعة، عن أبي المفضل الفضل بن محمد، عن هارون بن عمر بن
عبد العزيز، عن محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيه أبى عبد الله، (عليه
السلام) عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: كان ضحك النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم) التبسم فاجتاز ذات يوم بفيئة من الأنصار، وإذا
هم يتحدثون ويضحكون ملء أفواههم، فقال: مه يا هؤلاء من غره منكم
أمله وقصر به في الخير عمله فليطلع القبور، وليعتبر بالنشور، واذكروا الموت
فإنه هادم اللذات.
(15818) 14 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن
بعض أصحابنا، عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن الجعفي قال: سمعت
أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الله يحب المداعب في الجماعة بلا
رفث، المتوحد بالفكرة، (المتخلي بالعبرة) (1)
المتباهي بالصلاة.
(15819) 15 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن
هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه

13 - أمالي الطوسي 2: 136.
14 - المحاسن: 293 / 452.
(1) في المصدر: المتحلي بالصبر.
15 - قرب الإسناد: 33، وأورد ذيله في الحديث 17 من الباب 117 من هذه الأبواب وانضر الباب 36 من أبواب جهاد النفس.
119

(عليها السلام)، أن داود قال لسليمان (عليه السلام): يا بني إياك
وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تترك الرجل (1) فقيرا يوم القيامة.
(15820) 16 - محمد بن الحسين الرضى في (نهج البلاغة) عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: ما مزح الرجل مزحة إلا مج من عقله
مجة.
84 - باب استحباب التبسم في وجه المؤمن
(15821) 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (الإخوان) بإسناده عن الرضا (عليه السلام) قال: من خرج في حاجة ومسح وجهه بماء الورد لم
يرهق وجهه قتر ولا ذلة، ومن شرب من سؤر أخيه المؤمن يريد به (1) التواضع
أدخله الله الجنة البتة، ومن تبسم في وجه أخيه المؤمن كتب الله له حسنة،
ومن كتب الله حسنة لم يعذبه.
(15822) 2 - وعن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال تبسم المؤمن في وجه أخيه حسنة، وصرفه القذى عنه حسنة، وما عبد الله
(بمثل) (1) إدخال السرور على المؤمن.
(15823) 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أخذ من وجه أخيه

(1) في المصدر: العبد.
16 - نهج البلاغة 3: 260 / 450.
الباب 84
فيه 3 أحاديث
1 - مصادقة الإخوان 52 / 1.
(1) في المصدر: بذلك.
2 - مصادقة الإخوان: 52 / 2.
(1) في المصدر: بشئ أحب إليه من.
3 - مصادقة الإخوان: 52 / 3.
120

المؤمن قذاه كتب له (1) عشر حسنات، ومن تبسم في وجه أخيه كانت له
حسنة.
85 - باب استحباب الصبر على اذى الجار وغيره
(15824) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، وعن محمد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن
مهزيار، عن علي بن فضال، عن أبي أيوب (1) جميعا عن معاوية بن
عمار، عن عمرو بن عكرمة قال: دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام)
فقلت: لي جار يؤذيني. فقال: ارحمه، فقلت: لا رحمه الله، فصرف
وجهه عني فكرهت أن أدعه، فقلت: يفعل بي كذا وكذا ويفعل ويؤذيني،
فقال: أرأيت إن كاشفته انتصفت منه؟ فقلت: بل أربي عليه، فقال: إن ذا
ممن يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، فإذا رأى نعمة على أحد
فكان له أهل جعل بلاءه عليهم، وإن لم يكن له أهل جعله على خادمه، فإن
لم يكن له خادم أسهر ليله وأقاظ نهاره... الحديث.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن فضالة بن أيوب عن
معاوية بن عمار مثله (2).

(1) في المصدر: كتب الله له
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس، وفي الباب 52
من أبواب آداب السفر.
الباب 85
فيه 13 حديثا
1 - الكافي 2: 488 / 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: فضالة بن أيوب (هامش المخطوط) (2) الزهد: 42 / 113.
121

(15825) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
بعض أصحابه عن صالح حمزة، عن الحسن بن عبد الله، عن
عبد صالح قال: ليس حسن الجوار كف الأذى ولكن حسن الجوار صبرك
على الأذى.
(15826) 3 - وعنهم، عن ابن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن
مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما أفلت المؤمن من واحدة
من ثلاث ولربما اجتمعت الثلاث عليه اما بعض (1) من يكون معه في
الدار يغلق عليه بابه يؤذيه، أو جار يؤذيه، أو من في طريقه إلى حوائجه
يؤذيه، ولو أن مؤمنا على قلة جبل لبعث الله عز وجل عليه شيطانا يؤذيه،
ويجعل له (2) من إيمانه أنسا لا يستوحش معه إلى أحد.
(15827) 4 - وعنهم عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن
عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: ما كان ولا يكون وليس بكائن مؤمن إلا وله جار يؤذيه، ولو أن مؤمنا في
جزيرة من جزائر البحر لبعث (1) الله له من يؤذيه.
(15828) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن أبي أيوب عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه

2 - الكافي 2: 489 / 9.
3 - الكافي 2: 194 / 3.
(1) في المصدر: بغض.
(2) في المصدر: جعل الله له.
4 - الكافي 2: 195 / 11.
(1) في المصدر: لا بتعث.
5 - الكافي 2: 169 / 12.
122

السلام قال: ما كان فيما مضى ولا فيما بقي ولا فيما أنتم فيه مؤمن الا وله
جار يؤذيه.
(15829) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ما كان
ولا يكون إلى أن تقوم الساعة مؤمن إلا وله جار يؤذيه.
(15830) 7 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فشكى إليه أذى جاره، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): اصبر، ثم أتاه ثانية فقال
له:
اصبر.... الحديث.
(15831) 8 - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن عبد الله بن محمد،
عن علي بن إسحاق،
عن إبراهيم بن أبي رجاء، عن أبي عبد الله (عليه
السلام قال: حسن الجوار، يزيد في الرزق.
(15832) 9 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن
موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن
أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا مؤمنا كان في قلة
جبل لبعث الله من يؤذيه ليأجره على ذلك.
(15833) 10 - وعن حمزة بن محمد العلوي، عن أحمد بن محمد

6 - الكافي 2: 196 / 13.
7 - الكافي 2: 490 / 13.
8 - الزهد: 43 / 115، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 87 من هذه الأبواب.
9 - علل الشرائع: 44 / 3.
123

الكوفي، عن عبيد الله بن حمدون، عن الحسين بن نصر (1)، عن خالد،
عن حصين، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن
الحسين، عن أبيه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم): ما زلت أنا ومن كان قبلي من النبيين (2) مبتلين بمن يؤذينا، ولو
كان المؤمن على رأس جبل لقيض الله عز وجل من يؤذيه ليأجره على ذلك،
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
ما زلت مظلوما منذ ولدتني أمي حتى أن
عقيلا ليصيبه رمد فيقول: لا تذروني حتى تذروا عليا فيذروني وما بي من
رمد.
(15834) 11 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (1) عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم): ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن إلا وله جار يؤذيه.
(15835) 12 - الحسن بن محمد الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن
أبي محمد الفحام، عن المنصوري، عن عم أبيه، عن الإمام علي بن
محمد، عن آبائه (عليهم السلام) عن الصادق (عليهم السلام)
قال: ما كان
ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن إلا وله جار يؤذيه،
قال: وقال الصادق (عليه السلام) من صفت له دنياه فاتهمه في
دينه.
قال: وقال الصادق عليه السلام: إذا كان لك صديق فولى ولاية
فأصبته على العشر مما كان لك عليه قبل ولايته فليس لك بصديق سوء،

(1) في المصدر: الحسن بن نصير...
(2) في المصدر زيادة: والمؤمنين.
11 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 33 / 59.
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء...
12 - أمالي الطوسي: 1: 286.
124

قال: وقال الباقر (عليه السلام): اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم
تلا هذه الآية
إن في ذلك لآيات للمتوسمين (1).
(15836) 13 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن النوفلي،
عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): ثلاث من أبواب البر: سخاء النفس وطيب الكلام،
والصبر على الأذى.
86 - باب وجود كف الأذى عن الجار
(15837) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، وعن محمد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن
مهزيار، عن فضالة بن أيوب (1) جميعا عن معاوية بن عمار، عن عمرو بن
عكرمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن رسول الله (صلى
الله عليه وآله. سلم
أتاه رجل من الأنصار فقال: إني اشتريت دارا من بني
فلان، وإن أقرب جيراني مني جوارا من لا أرجو خيره ولا آمن شره، قال: فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا وسلمان وأبا ذر ونسيت - آخور أظنه
المقداد أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره
بوائقه
فنادوا بها ثلاثا ثم أومأ بيده إلى كل أربعين دارا من بين يديه ومن
خلفه وعن يمينه وعن شماله.

(1) الحجر 15: 75.
13 - المحاسن: 6 / 14.
الباب 86
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 2: 2: 488 / 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 85 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: علي بن فضال، عن أبي أيوب (هامش المخطوط)، وفي المصدر: علي بن
فضال، عن فضالة بن أيوب.
125

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن فضالة بن أيوب
مثله (2).
(15838) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما
السلام) قال: قال قرأت في كتاب علي (عليه السلام) إن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل
يثرب أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة
أمه، الحديث مختصر.
(15839) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
إسحاق بن عبد العزيز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
جاءت فاطمة (عليها السلام) تشكو
إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعض أمرها فأعطاها كربة (1) وقال: تعلمي ما فيها فإذا فيها: من كان
يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم
ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت
(15840) 4 - وعن عدة أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول: المؤمن من أمن جاره بوائقة، قلت: ما
بوائقة؟ قال: ظلمه وغشمه.

(2) الزهد: 42 / 113.
2 - الكافي 2: 489 / 2.
3 - الكافي 2: 489 / 6.
(1) الكربة بالتحريك: أصول السعف الغلاظ العراض. (القاموس المحيط - كرب - 1:
123. هامش المخطوط).
4 - الكافي 2: 490 / 12.
126

(15841) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن
الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عن علي (عليه السلام) عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في حديث المناهي -
قال: من آذى جاره
حرم الله عليه ريح الجنة ومأواه جهنم وبئس المصير، ومن ضيع حق جاره
فليس منا، وما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وما زال
يوصيني بالمماليك حتى ظننت (1) أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا ذلك الوقت
أعتقوا، وما زال يوصيني بالسواك حتى ظننت أنه سيجعله فريضة، وما زال
يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتي لن يناموا
وفي (عقاب الأعمال) بإسناده تقدم في عيادة المريض (2) عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) نحوه إلى قوله: فليس منا (3).
(15842) 6 - وفي (معاني الأخبار) عن علي بن أحمد بن محمد بن
عمران الدقاق، ومحمد بن أحمد السناني، والحسين بن إبراهيم بن أحمد
المكتب كلهم، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن
عبد العظيم الحسني، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قال الرضا (عليه
السلام) المؤمن الذي إذا أحسن استبشر، وإذا أساء استغفر، والمسلم الذي

5 - الفقيه 4: 2 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب من أبواب السواك، وأخرى
في الحديث 25 من الباب 39 من أبواب الصلوات المندوبة.
(1) فيه عدم جواز العمل بالظن، وأنه قد يكون مطابقا للواقع، حتى ظن المعصوم فما
الظن بظن غيره، وقد تقدم لهذا نظائر ويأتي مثلها كثيرا (منه. ره).
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(3) عقاب الأعمال: 335.
6 - لم نعثر عليه في معاني الأخبار لكنه موجود في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 24 / ذيل
الحديث 2.
127

يسلم المسلمون (1) من لسانه ويده، وليس منا من لم يأمن جاره بوائقه.
(15843) 7 - وفي (المجالس) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسين بن علي بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن
عبد لخالق، وأبي الصباح الكناني جميعا عن أبي بصير، قال: سمعت أبا
عبد الله الصادق (عليه السلام) يقول: من كف أذاه عن جاره أقاله الله عثرته
يوم القيامة، ومن عف بطنه وفرجه كان في الجنة ملكا محبورا، ومن أعتق
نسمة مؤمنة بنى الله له بيتا في الجنة.
87 - باب استحباب حسن الجوار
(15844) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن
علي الكوفي،
عن عبيس بن هشام، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) حسن الجوار
يعمر الديار وينسئ في الأعمار.
(15845) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
إسماعيل بن مهران، عن إبراهيم بن أبي رجاء، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: حسن الجوار يزيد في الرزق.

(1) في نسخة: المؤمنون (هامش المخطوط).
7 - أمالي الصدوق: 443 / 4 وأورده في الحديث 11 من الباب 22 من أبواب جهاد النفس.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب السواك وفي الحديث 7 من
الباب 49 من أبواب آداب السفر.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 87 من هذه الأبواب، وفي الحديث 15 من الباب
4 من أبواب جهاد النفس.
الباب 87
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 2: 490 / 10.
2 - الكافي 2: 489 / 3، وأورده عن الزهد في الحديث 8 من الباب 85 من هذه الأبواب.
128

(15846) 3 - وعنهم، عن ابن خالد، عن أبيه، عن سعدان، عن أبي
مسعود قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): حسن الجوار زيادة في
الأعمار وعمارة الديار.
(15847) 4 - وعنهم، عن أحمد، عن النهيكي، عن إبراهيم بن
عبد الحميد، عن الحكم الخياط قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
حسن الجوار يعمر الديار ويزيد في الأعمار.
(15848) 5 - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن
محمد بن حفص، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال والبيت غاص بأهله: اعلموا أنه ليس منا من لم يحسن
مجاورة من جاوره.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
88 - باب استحباب اطعام الجيران ووجوبه مع الضرورة
(15849) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن

3 - الكافي 2: 489 / 7.
4 - الكافي 2: 489 / 8.
5 - الكافي 2: 490 / 11.
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب المساكين، وفي الأحاديث 2، 5،
8، 10 من الباب 1، وفي الحديثين 2، 8 من الباب 85، وتقدم ما يدل على كف
الأذى عن الجار في الباب 86 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 88 من هذه الأبواب، وفي الحديثين 19
، 21 من الباب 4 من أبواب
جهاد النفس. الباب 88
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 490 / 14.
129

عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن عثمان، عن أبي
الحسن البجلي، عن عبيد الله الوصافي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع، قال: وما من أهل قرية يبيت فيهم جائع ينظر الله إليهم يوم
القيامة.
(15850) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن
أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن إسحاق بن عمار، عن الكاهلي
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن يعقوب لما ذهب منه
بنيامين نادى: يا رب، أما ترحمني أذهبت عيني، وأذهبت ابني، فأوحى
الله تبارك وتعالى إليه لو امتهما لأحييتهما (1) لك حتى أجمع بينك وبينهما
ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وشويتها وأكلت وفلان إلى جانبك صائم لم
تنله منها شيئا.
(15851) 3 - قال: وفي رواية أخرى: فكان بعد ذلك يعقوب ينادي مناديه
كل غداة من منزله على فرسخ ألا من أراد الغداء فليأت إلى يعقوب، وإذا
أمسى نادى ألا من أراد العشاء فليأت إلى يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة (1) ويأتي ما يدل عليه في فعل المعروف (2) وفي الأطعمة (3).

2 - الكافي 2: 489 / 4.
(1) فيه دلالة على إمكان الرجعة (منه. قده).
3 - الكافي 2: 489 / 5.
(1) تقدم في الباب 47 من أبواب الصدقة.
(2) يأتي في الباب 16 من أبواب فعل المعروف.
(3) يأتي في الأبواب 26، 30، 32 من أباب آداب المائدة.
130

89 - باب كراهة مجاورة جار السوء
(15852) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: من القواصم (1) التي تقصم الظهر جار السوء إن
رأى حسنة أخفاها، وإن رأى سيئة أفشاها.
(15853) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن محمد بن
الفضيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): أعوذ بالله من جار السوء في دار إقامة، تراك عيناه ويرعاك قلبه إن رآك بخير ساءه وإن رآك بشر سره.
(15854) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو
وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليه
السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا
علي أربعة من قواصم الظهر: إمام يعصي الله ويطاع أمره، وزوجة يحفظها
زوجها وهي تخونه، وفقر لا يجد صاحبه مداريا، وجار سوء في دار مقام.

الباب 89
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 490 / 15.
(1) في المصدر زيادة: الفواقر.
2 - الكافي 2: 490 / 16.
3 - الفقيه 4: 264 / 824.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب مقدمات النكاح، وفي
الحديثين 10، 11 من الباب 5 من أبواب المهور.
131

باب أن حد الجوار الذي يستحب مراعاته أربعون دارا
من كل جانب
(15855) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حد
الجوار أربعون دارا من كل جانب: من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله.
(15856) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن عمرو بن عكرمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): كل أربعين دارا جيران من بين يديه ومن خلفه وعن
يمينه وعن شماله.
(15857) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه،
عن سعد، عن أحمد بن محمد أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي
عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك ما حد الجار؟ قال: أربعين دارا من كل جانب.
(15858) 4 - وقد تقدم حديث عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عن آبائه
(عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): حريم المسجد
أربعون ذراعا، والجوار أربعون دارا من أربعة جوانبها.

الباب 90
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2: 491 / 2.
2 - الكافي 2: 491 / 1.
3 - معاني الأخبار: 165 / 1.
4 - تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب أحكام المساجد.
132

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
91 - باب استحباب الرفق بالرفيق في السفر والإقامة لأجله
ثلاثا، إذا مرض وإسماع الأصم من غير تضجر.
(15859) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): حق المسافر أن
يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثا. ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (1).
(15860) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجرا وأحبهما إلى الله عز
وجل أرفقهما بصاحبه.
ورواه الصدوق مرسلا (1) وكذا الذي قبله.
(15861) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب.
الباب 91
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2: 491 / 4، والفقيه 2: 183 / 821، وأورده عن الخصال والمحاسن والفقيه في
الحديث 1 من الباب 64 من أبواب آداب السفر.
(1) المحاسن: 358 / 72.
الكافي 2: 491 / 3، وأورده في الحديث 14 من الباب 27 من أبواب جهاد النفس، وعن
الفقيه في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب آداب السفر.
(1) الفقيه 2: 182 / 813.
3 - قرب الإسناد: 64، وأورده في الحديث 2 من الباب 64 من أبواب آداب السفر
133

محمد، عن أبي البختري عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده
(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا كنتم في
سفر فمرض أحدكم فأقيموا عليه ثلاثة أيام (1).
(15862) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه،
عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد قال:
وجدت في كتاب ابن فضال عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إسماع الأصم من غير تضجر صدقة هنيئة
ورواه في (الفقيه) مرسلا (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
92 - باب استحباب تشييع الصاحب ولو ذميا والمشي معه
هنيئة عند المفارقة
(15863) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام)

(1) في المصدر زيادة: قضاء لحق الرفاقة.
4 - ثواب الأعمال 168 / 5.
(1) الفقيه 3: 109 / 459.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب، وعلق المؤلف في هذا الباب في هامش
المخطوط ما نصه: تقدم الحديث الأول والثالث بأسانيد اخر في أواخر أبواب السفر (منه). أقول: تقدم في الباب 64 من أبواب آداب السفر.
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 106 من هذه الأبواب، وفي الباب 27 من أبواب جهاد
النفس.
الباب 92
فيه حديث واحد
1 - الكافي 2: 491 / 5.
134

أن أمير المؤمنين (عليه السلام) صاحب رجلا ذميا فقال له الذمي: أين تريد
يا عبد الله؟ قال: أريد الكوفة، فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه أمير
المؤمنين (عليه السلام) - إلى أن قال: - فقال له الذمي: لم عدلت معي؟ فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيع
الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه، وكذلك أمرنا نبينا... الحديث. وفيه أن
الذمي أسلم لذلك
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)
93 - باب استحباب التكاتب في السفر، ووجوب رد
جواب الكتاب
(15864) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد
السلام... الحديث.
(15865) 2 - وبالإسناد عن ابن محبوب، عمن ذكره، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: التواصل بين الإخوان في الحضر التزاور، وفي السفر
التكاتب.

(1) قرب الإسناد: 7.
(2) تقدم في الباب 28 من أبواب آداب السفر.
الباب 93
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 492 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 2: 492 / 1.
135

(15866) 3 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (الإخوان) بسنده عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: التواصل بين الأخوان التزاور، والتواصل
بينهم في السفر التكاتب.
94 - باب استحباب الابتداء في الكتابة بالبسملة، وكونها من أجود الكتابة، ولا يمد الباء حتى يرفع السين.
(15867) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان بعده شعر.
(15868) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
محمد بن علي عن الحسن بن علي، عن يوسف بن عبد السلام، عن
سيف بن هارون مولى آل جعدة
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اكتب
بسم الله الرحمن الرحيم من أجود كتابك ولا تمد الباء حتى ترفع السين
(15869) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) عن محمد بن علي البصري، عن محمد بن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن
أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن علي بن موسى الرضا عن آبائه
(عليهم السلام) - في حديث - إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل لم
سمي تبع تبعا؟ قال: لأنه كان غلاما كاتبا، وكان يكتب لملك كان قبله، وكان إذا كتب كتب بسم الله الذي خلق صبحا وريحا، فقال له الملك:

3 - مصادقة الإخوان: 56 / 3.
الباب 94 فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 493 / 1.
2 - الكافي 2: 493 / 2.
3 - علل الشرائع: 520 / 1، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 246.
136

اكتب وابدأ باسم ملك الرعد، فقال: لا أبدء إلا باسم إلهي، ثم أعطف
على حاجتك فشكر الله له ذلك فأعطاه ملك ذلك الملك، فتابعه الناس فسمي
تبعا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
95 - باب أنه يستحب أن يكتب في العنوان على ظهر
الكتاب لفلان وفي داخله إلى فلان، وكراهة العكس
(15870) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن الحسن بن السري، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم لفلان، ولا
بأس أن تكتب على ظهر الكتاب لفلان.
(15871) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن
النضر بن شعيب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكتب داخل الكتاب لأبي فلان، واكتب
إلى أبي فلان، واكتب على العنوان لأبي فلان.
96 - باب استحباب الابتداء في الكتاب باسم من يرسل إليه إن كان مؤمنا.
(15872) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

(1) تقدم في الباب 17 من أبواب الذكر.
الباب 95
فيه حديثان
1 - الكافي 2: 494 / 3.
2 - الكافي 2: 494 / 4.
الباب 96
فيه حديثان
1 - الكافي 2: 494 / 6.
137

محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن الأحمر، عن حديد بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يبدأ الرجل باسم صاحبه في
الصحيفة قبل اسمه.
(15873) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبدأ بالرجل في الكتاب، قال: لا بأس به ذلك من الفضل يبدأ الرجل بأخيه يكرمه
97 - باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتاب في كل
موضع يناسب
(15874) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن مرازم بن حكيم قال: أمر أبو عبد الله (عليه السلام) بكتاب
في حاجة، فكتب ثم عرض عليه ولم يكن فيه استثناء، فقال: كيف رجوتم
أن يتم هذا وليس فيه استثناء انظروا كل موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا
فيه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الإيمان (1) وغيرها (2).

2 - الكافي 2: 494 / 5.
الباب 97
فيه حديث واحد
1 - الكافي 2: 494 / 7، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب
الإيمان.
(1) يأتي في الأبواب 25، 27، 36 من أبواب الإيمان.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج.
138

98 - باب استحباب تتريب الكتاب
(15875) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه كان يترب
الكتاب وقال: لا بأس به.
(15876) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية
، أنه رأى كتبا لأبي الحسن (عليه السلام) متربة.
(15877) 3 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه
السلام) قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يترب الكتاب
(15878) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن
أحمد الوراق، عن علي بن محمد، عن دارم بن قبيصة (1)، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: باكروا
بالحوائج فإنها ميسرة، واتربوا الكتاب فإنه أنجح للحاجة، واطلبوا الخير عند
حسان الوجوه.

98
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2: 494 / 8.
2 - الكافي 2: 494 / 9.
3 - قرب الإسناد: 170.
4 - الخصال: 394 / 99.
(1) أضاف في المصدر: ونعيم بن صالح الطبري
139

99 - باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها
قرآن أو اسم الله إلا في الضرورة والخوف، وجواز غسلها
وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر لا بنجس ولا بالقدم،
وكراهة محوها بالبزاق
(15879) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن
الأول (عليه السلام) قال: سألته عن القراطيس تجمع (1) هل تحرق بالنار وفيها
شئ من ذكر الله؟ قال: لا، تغسل بالماء أولا قبل
(15880) 2 - وعنه، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول:
لا تحرقوا القراطيس، لكن امحوها
وخرقوها.
(15881) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الاسم من أسماء الله يمحوه الرجل بالتفل؟
قال: امحوا بأطهر ما تجدون.

(هامش) * الباب 99
فيه 8 أحاديث
- الكافي 2: 494 / 1.
(1) في نسخة: تجتمع (هامش المخطوط).
2 - الكافي 2: 494 / 2.
3 - الكافي 2: 495 / 3.
140

(15882) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن
إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) في الظهور (1) التي
ذكر الله عز وجل، قال: اغسلها.
(15883) 5 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): امحوا
كتاب الله وذكره بأطهر ما تجدون، ونهى أن يحرق كتاب الله، ونهى أن
يمحى بالأقدام (1).
(15884) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن
الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي) قال: نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يمحى شئ
من كتاب الله بالبزاق أو يكتب به.
(15885) 7 - وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن
الحسن بن علي الوشاء قال: سألني العباس بن جعفر بن الأشعث أن أسأل

4 - الكافي 2: 495 / 5.
(1) الظهور: جمع ظهر، وهو الورقة التي كتبت منها صفحة واحدة وذقت الصفحة الثانية
بيضاء أو هي الجلود التي على ظهور الحيوانات.
5 - الكافي 2: 495 / 4.
(1) في نسخة ذ الأقلام (هامش المخطوط) 6 - الفقيه 4: 2 / 1.
7 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام 2: 219 / 33.
141

الرضا (عليه السلام) أن يحرق كتبه إذا قرأها مخافة أن تقع في يد غيره،
قال الوشاء: فابتدأني (عليه السلام) بكتاب من قبل أن أسأله (1) أن يحرق
كتبه، وقال: اعلم صاحبك أني إذا قرأت كتبه أحرقتها. ورواه علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب (الدلائل)
لعبد الله بن جعفر الحميري عن الوشاء (2).
أقول: هذا محمول على الجواز، أو الضرورة، أو على ما ليس فيه
قرآن ولا اسم الله
(15886) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن
القرطاس يكون فيه الكتابة أيصلح إحراقه بالنار؟ فقال: إن تخوفت فيه
شيئا فأحرقه فلا بأس.
100 - باب انه يستحب للإنسان أن يقسم لحظاته بين
أصحابه بالسوية، وأن لا يمد رجله بينهم، وأن يترك يده
عند المصافحة حتى يقبض الآخر يده
(15887) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

(1) فيه أعجاز للرضا (عليه السلام) (هامش المخطوط).
(2) كشف الغمة 2: 302.
8 - قرب الإسناد: 122.
الباب 100
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2: 492 / 1.
142

محمد، عن الوشاء، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم لحظاته بين أصحابه فينظر
إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية، قال: ولم يبسط رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم) رجليه بين أصحابه قط، وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يده من يده حتى يكون هو التارك، فلما
فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه قال بيده فنزعها من يده. وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل مثله
إلى قوله: بالسوية (1).
(15888) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما أكل رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) متكئا منذ بعثه الله إلى أن قبضه تواضعا الله عز وجل، وما
زوي ركبتيه أمام جليسه في مجلس قط، وما صافح رسول الله (صلى الله
عليه وآله) رجلا قط فنزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده،
وما منع سائلا قط، إن كان عنده أعطى، وإلا قال يأتي الله به
(15889) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
أبيه، عمن حدثه، عن زيد بن الجهم الهلالي، عن مالك بن أعين، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا صافح الرجل صاحبه فالذي يلزم التصافح
أعظم أجرا من الذي يدع ألا وإن الذنوب لتتحات فيما بينهم حتى لا يبقى ذنب.

(1) الكافي 8: 268 / 393.
2 - الكافي 8: 164 / 175، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب آداب المائدة.
3 - الكافي 2: 145 / 13.
143

(15890) 4 - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن
محرز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما صافح رسول الله (صلى الله
عليه وآله) رجلا قط فنزع يده حتى يكون هو الذي ينزع (1) منه.
101 - باب استحباب سؤال الصاحب والجليس عن اسمه
وكنيته
ونسبه وحاله وكراهة تركه.
(15891) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر، عن
عبد الملك بن قدامة، عن أبيه، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوما لجلسائه: تدرون ما العجز؟
قالوا: الله ورسوله أعلم: فقال: العجز ثلاثة أن يبدر أحدكم بطعام يصنعه
لصاحبه
فيخلفه ولا يأتيه، والثانية أن يصحب الرجل منكم الرجل أو
يجالسه يحب أن يعلم من هو ومن أين هو؟ فيفارقه قبل أن يعلم ذلك،
والثالثة أمر النساء يدنو أحدكم من أهله فيقضي حاجته وهي لم تقض
حاجتها، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فكيف ذلك يا رسول الله؟
قال يتحرش (1) ويمكث حتى يأتي ذلك منهما جميعا.
(15892) 2 - قال: - وفي حديث آخر - قال رسول الله (صلى الله عليه

4 - الكافي 2: 146 / 15.
(1) في المصدر زيادة: يده.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 24 من الباب 122 من هذه الأبواب.
الباب 101
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2: 492 / 4.
(1) في المصدر: يتحوش.
2 - الكافي 2: 492 / ذيل الحديث 4.
144

وآله وسلم): إن من أعجز العجز رجل يلقى رجلا فأعجبه نحوه فلم يسأله
عن اسمه ونسبه وموضعه.
(15893) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): إذا أحب أحدكم أخاه المسلم فليسأله عن اسمه واسم أبيه واسم
قبيلته وعشيرته، فإن من حقه الواجب وصدق الإخاء ان يسأله عن ذلك وإلا
فإنها معرفة حمق.
ورواه الصدوق في كتاب (الإخوان)
عن أبيه عن علي بن إبراهيم
مثله (1).
(15894) 4 - عبد اله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن
محمد، عن أبي البختري عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): ثلاثة من الجفاء: ان يصحب الرجل الرجل فلا
يسأله عن اسمه وكنيته، وان يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب أو يجيب فلا
يأكل، ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة.
102 - باب كراهة ذهاب الحشمة بين الإخوان بالكلية،
والاسترسال والمبالغة في الثقة.
(15895) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن.

3 - الكافي 2: 492 / 3.
(1) مصادقة الإخوان: 72 / 1.
4 - قرب الإسناد: 74، وأورده في الحديث 3 من الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح.
الباب 102
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 2: 493 / 6.
145

محمد، عن محمد بن إسماعيل (1)، عن عبد الله بن واصل، عن عبد الله بن
سنان: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تثق بأخيك كل الثقة، فان
صرعة الاسترسال لن تستقال.
(15896) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك ابق منها فإن ذهابها
ذهاب الحياء.
(15897) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن أبيه، عن يزيد بن مخلد
النيسابوري، عمن سمع الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول:
الصداقة محدودة، فمن لم تكن فيه تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال
الصداقة، ومن لم يكن فيه شئ من تلك الحدود فلا تنسبه إلى (1) الصداقة،
أولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، والثانية أن يرى زينك زينه
وشينك شينه، والثالثة لا يغيره عنك مال ولا ولاية، والرابعة أن لا
يمنعك شيئا مما تصل إليه مقدرته، والخامسة لا يسلمك عند النكبات.
وفي (الخصال)
عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق،
عن عبد العزيز بن عمر الواسطي، عن أبي خالد السجستاني، عن زيد بن
مخالد النيسابوري (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله. (3)

(1) في المصدر: علي بن إسماعيل.
2 - أمالي الصدوق 2: 532 / 7، وأورده عن الكافي ومصادقة الإخوان في الحديث 1 من الباب 13
من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: شئ من.
(2) في الخصال: يزيد بن خالد النيسابوري...
(3) الخصال: 277 / 19.
146

(15898) 4 - وفي (المجالس) قال: قال الصادق (عليه السلام) لبعض
أصحابه: لا تثقن بأخيك كل الثقة فإن صرعة الاسترسال لن تستقال.
(15899) 5 - قال: وقال الصادق (عليه السلام) لبعض أصحابه من
غضب عليك (1) ثلاث مرات فلم يقل فيك شرا فاتخذه لنفسك صديقا.
(15900) 6 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): لا يطلع صديقك من
سرك إلا على ما لو اطلع عليه عدوك لم يضرك، فإن الصديق ربما كان
عدوا.
(15901) 7 - الحسن بن محمد الطوسي في (المجالس) عن أبيه عن أبي
الفتح هلال بن محمد الحفار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن أبيه،
عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال احبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما
ما وابغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما.
(15902) 8 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله
تعالى: " وتأتون في ناديكم المنكر " (1) قال: فيه وجوه: أحدها أنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم من غير حشمة ولا حياء عن ابن عباس، وروي ذلك عن الرضا (عليه السلام)

4 - أمالي الصدوق: 532 / قطعة من حديث 7.
5 - أمالي الصدوق: 532 / قطعة من حديث 7.
(1) في المصدر زيادة: من إخوانك.
6 - أمالي الصدوق: 532 / قطعة من حديث 7.
7 أمالي الطوسي 1: 374.
8 - مجمع البيان 4: 280.
(1) العنكبوت 29: 29.
147

103 - باب استحباب اختيار الإخوان بالمحافظة على الصلوات في مواقيتها والبر بإخوانهم ومفارقتهم مع
الخلو منهما.
(15903) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن عمر بن عبد العزيز عن معلى بن خنيس وعثمان بن سليمان
النحاس، عن مفضل بن عمر ويونس بن ظبيان قالا: قال أبو عبد الله (عليه
السلام اختبروا إخوانكم بخصلتين فإن كانتا فيهم وإلا فاعزب ثم أعزب ثم
أعزب المحافظة على الصلوات في مواقيتها، والبر بالإخوان في العسر
واليسر.
104 - باب استحباب حسن الخلق مع الناس
(15904) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أكمل المؤمنين
إيمانا أحسنهم خلقا.
(15905) 2 - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط عن أبي

الباب 103
فيه حديث واحد
1 - الكافي 2: 493 / 7، وأورد نحوه عن الخصال ومصادقة الإخوان في الحديث 15 من الباب
1 من أبواب مواقيت الصلاة.
الباب 104
فيه 36 حديثا
1 - الكافي 2: 81 / 3، وأورده عن التهذيب في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الوديعة،
ونحوه في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب جهاد النفس.
148

عبد الله (عليه السلام)
قال: أربع من كن فيه كمل إيمانه، وإن كان من قرنه
إلى قدمه ذنوبا لم ينقصه ذلك قال: وهو الصدق، وأداء الأمانة، والحياء
وحسن الخلق.
(15906) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن ذريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم.
(15907) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن حسن الخلق يبلغ
بصاحبه درجة الصائم القائم.
(15908) 5 - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: البر
وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الإعمار.
(15909) 6 - وبالإسناد عن عبد الله بن سنان وحسين الأحمسي جميعا عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إن الخلق الحسن يميث الخطيئة كما تميث
الشمس الجليد.
(15910) 7 - وعن علي عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن
المختار، عن العلاء بن كامل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا
خالطت الناس فإن استطعت أن لا تخالط أحدا من الناس الا كان يدك العليا
عليه فافعل فان العبد يكون فيه بعض النقيصة من العبادة ويكون له خلق

* 3 - الكافي 2: 82 / 5.
4 - الكافي 2: 84 / 18.
5 - الكافي 2: 82 / 8.
6 - الكافي 2: 82 / 7.
7 - الكافي 2: 83 / 14.
149

حسن فيبلغه الله بخلقه درجة الصائم القائم.
(15911) 8 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسالم):
أكثر ما تلج به أمتي الجنة تقوى الله وحسن الخلق.
(15912) 9 - وعنه، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبيد الله
الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام) أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا.
(15913) 10 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد،
عن ابن محبوب، عن عنبسة العابد قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام)
ما يقدم المؤمن على الله عز وجل بشئ (1) بعد الفرائض أحب إلى الله تعالى
من أن يسع الناس بخلقه.
(15914) 11 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز بن عبد الله، عن بحر السقاء قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام):
يا بحر حسن الخلق يسر ثم ذكر حديثا أن رسول الله (صلى الله عليه
وآله) كان حسن الخلق.
(15915) 12 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد،
عن يحيى بن عمرو، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): أوحى الله تبارك وتعالى إلى بعض أنبيائه الخلق الحسن يميث

8 - الكافي 2: 82 / 6.
9 - الكافي 1: 18 / 17.
10 - الكافي 2: 82 / 4.
(1) في المصدر: بعمل.
11 - الكافي 2: 83 / 15.
12 - الكافي 2: 82 / 9.
150

الخطيئة كما تميث الشمس الجليد.
(15916) 13 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الوشاء، عن عبد الله بن سنان.
عن رجل (1)، عن علي بن الحسين (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق.
(15917) 14 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى
، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إن الخلق منحة يمنحها الله خلقه، فمنه سجية ومنه نية، قلت: فأيهما
أفضل؟ قال صاحب السجية هو مجبول لا يستطيع غيره، وصاحب النية يصبر
على الطاعة تصبرا فهو أفضلهما.
(15918) 15 - وعنه، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن
علي، عن عبد الله ابن إبراهيم، عن بن أبي علي اللهبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال إن الله تبارك وتعالى ليعطى العبد الثواب
على حسن الخلق كما يعطى المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح.
(15919) 16 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن
محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن
معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم: نزل علي جبرئيل من رب

13 - الكافي 2: 81 / 2.
(1) في المصدر زيادة من أهل المدينة.
14 - الكافي 2: 82 / 11.
15 الكافي 2: 83 / 12.
16 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 50 / 194، وأورد مثله عن الأمالي في الحديث 1
من الباب 137 من هذه الأبواب.
151

العالمين فقال: يا محمد عليك بحسن الخلق فإنه ذهب بخير الدنيا
والآخرة، ألا وإن أشبهكم بي أحسنكم خلقا.
(15920) 17 - وبأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) عن الرضا عن آبائه
(عليهم السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): عليكم
بحسن الخلق فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة، وإياكم وسوء الخلق فإن
سوء الخلق في النار لا محالة.
(15921) 18 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الخلق السيئ يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
(15922) 19 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إن العبد لينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
(15923) 20 - وبالإسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما
من شئ أثقل في الميزان من حسن الخلق.
(15924) 21 - وبالإسناد قال: قال علي (عليه السلام) أكملكم إيمانا
أحسنكم خلقا.

17 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 31 / 41، وصحيفة الإمام الرضا (عليه
السلام): 150 / 86.
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
18 - عيون أحبار الرضا (عليه السلام) 2: 37 / 96، وصحيفة الإمام الرضا (عليه
السلام): 226 / 113.
19 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 37 / 97،. صحيفة الإمام الرضا (عليه
السلام) 225 / 110.
20 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 37 / 98، وصحيفة الإمام الرضا (عليه السلام)
2: 225 / 111
21 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 38 / 104، وصحيفة الإمام الرضا (عليه
السلام: 229 / 121.
152

(15925) 22 - وبالإسناد قال: قال علي بن أبي طالب (عليه السلام):
حسن الخلق خير قرين.
(15926) 23 - وبالإسناد قال: قال علي بن أبي طالب (عليه السلام):
سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما أكثر ما يدخل به الجنة؟ قال
تقوى الله وحسن الخلق.
(15927) 24 - وبالإسناد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا وخيركم لأهله.
(15928) 25 - وبالإسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أحسن الناس إيمانا أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله وأنا ألطفكم بأهلي.
ورواه الطبرسي في صحيفة الرضا (عليه السلام) (1) وكذا كل ما قبله.
(15929) 26 - وفي (الخصال) عن علي بن عبد الله الأسواري، عن
أحمد بن محمد بن قيس السجزي، عن عبد العزيز بن علي السرخسي، عن
أحمد بن عمران البغدادي، عن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن أبي
الحسن، عن الحسن، عن الحسن، عن الحسن (عليه السلام) إن
أحسن الحسن الخلق الحسن.

22 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 38 / 106، وصحيفة الإمام الرضا (عليه
السلام): 229 / 121.
23 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 38 / 107، وصحيفة الإمام الرضا (عليه
السلام): 230 / 123.
24 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 38 / 108، وصحيفة الإمام الرضا (عليه
السلام): 230 / 124.
25 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 38 / 109.
(1) صحيفة الإمام الرضا (عليه السلام): 61 / 125.
26 - الخصال: 230 / 102.
153

قال الصدوق: أبو الحسن الأول محمد بن عبد الرحيم التستري، وأبو
الحسن الثاني علي بن أحمد البصري، وأبو الحسن الثالث علي بن محمد
الواقدي، والحسن الأول الحسن بن عرفة العبدي، والحسن الثاني الحسن
البصري، والحسن الثالث الحسن بن علي (عليه السلام).
(15930) 27 - وعن الخليل بن أحمد، عن ابن منيع، عن علي بن عيسى
المخزومي (1)،
عن خلاد بن عيسى، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): حسن الخلق نصف الدين.
(15931) 28 - وعنه، عن أبي العباس السراج، عن يعقوب بن إبراهيم،
عن وكيع عن مسعر، وعسفان عن زياد بن علاقة بن شريك (1) قال: قيل: يا
رسول الله ما أفضل ما أعطي المرء المسلم قال: الخلق الحسن.
(15932) 29 - وفي (المجالس) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس
بن عبد الرحمن،
عن الحسن بن أبان (1)، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: إن الله رضي لكم الإسلام دينا فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق.
(15933) 30 - وفي " ثواب الأعمال " عن حمزة بن محمد، عن علي بن
.

27 - الخصال 30 / 106.
(1) في المصدر: علي بن عيسى المخزومي.
28 - الخصال: 30 / 107.
(1) في المصدر: سفيان، عن زياد علاقة، عن أسامة بن شريك
29 - أمالي الصدوق: 223 / 3.
(1) في المصدر: الحسن بن زياد.
30 - ثواب الأعمال: 215 / 1
154

إبراهيم، عن أبيه، عن موسى بن إبراهيم رفعه إلى رسول الله (صلى الله
عليه وآله) قال: قالت أم سلمة: بابي أنت وأمي المرأة يكون لها زوجان
فيموتان فيدخلان الجنة لمن تكون؟ قال: فقال: يا أم سلمة تخير
أحسنهما خلقا وخيرهما لأهله، يا أم سلمة إن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. ورواه في (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن
إبراهيم مثله (1). ورواه في (المجالس) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن
محمد بن عمر، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن
أبيه (عليهما السلام) قال: قالت أم سلمة وذكر مثله (2).
(15934) 31 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن
عمرو (1)، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)
قال: سمعته يقول: ما حسن الله خلق عبد ولا خلقه إلا استحيى ان يطعم
لحمه يوم القيامة النار.
(15935) 32 - وفي (المجالس) عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن

(1) الخصال: 42 / 34 وفيه: موسى بن إبراهيم، عن الحسن، عن أبيه بإسناده
رفعه...
(2) أمالي الصدوق: 403 / 8.
31 - ثواب الأعمال: 215 / 2.
(1) في المصدر: محمد بن عمر.
32 - أمالي الصدوق: 318 / 15، وأورده عن أمالي الطوسي في الحديث 11 من الباب 34 من أبواب جهاد النفس.
155

أبيه، عن محمد
ابن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن
علي بن ميمون الصائغ قال: سمعت أبا عبد الله الصادق (عليه السلام)
يقول: من أراد ان يدخله الله في رحمته ويسكنه جنته فليحسن خلقه، وليعط
النصف من نفسه، وليرحم اليتيم، وليعن الضعيف،
وليتواضع لله الذي
خلقه.
(15936) 33 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
أبي عبد الله رفعه قال: قال لقمان لابنه يا بني صاحب مائة ولا تعاد
واحدا، يا بني إنما هو خلاقك وخلقك، فخلاقك دينك، وخلقك بينك
وبين الناس ولا تتبغض إليهم، وتعلم محاسن الأخلاق، يا بني كن عبدا
للأخيار ولا تكن ولدا للأشرار، يا بني أد الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك،
وكن أمينا تكن غنيا.
(15937) 34 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن
المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني،
عن أحمد بن الحسن (1) عن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن
أبي طالب، عن أبيه أنه سمع جعفر بن محمد (عليهما السلام) يحدث عن
أبيه، عن جده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أكمل
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
(15938) 35 - وعن أبيه، عن ابن مخلد، عن الرزاز، عن أحمد بن

33 - معاني الأخبار: 253 / 1.
34 - أمالي الطوسي 1: 139.
(1) في المصدر: محمد بن أحمد بن الحسن...
35 - أمالي الطوسي 2: 6.
156

محمد بن أبي العوام عن عبد الوهاب بن عطاء، عن محمد بن عمرو،
عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائه.
(15939) 36 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه
(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
105 - باب استحباب الألفة بالناس.
(15940) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال

(1) في المصدر: محمد بن أحمد بن أبي العوام.
36 - قرب الإسناد: 22.
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 105، وفي الحديث 4 من الباب 106، وفي الحديث 8
من الباب 108 وفي الحديث 5 من الباب 110، وفي الحديث 5 من الباب 116، وفي
الحديثين 2، و 8 من الباب 135، وفي الحديث 1 من الباب 137 من هذه الأبواب،
وفي الأحاديث 1، 2، 18، 23 من الباب 4، وفي الحديث 9 من الباب 6، وفي
الحديث 3 من الباب 16 من أبواب جهاد النفس.
وتقدم ما يدل ذلك في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب: وفي الحديث 21
من الباب 1 من أبواب الصدقة: وفي الحديثين 3، 14 من الباب 49 من أبواب آداب
السفر.
157

رسول الله (صلى الله عليه وآله): أفضلكم أحسنكم أخلاقا الموطؤن أكنافا الدين يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم.
(15941) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن
محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: المؤمن مألوف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف.
(15942) 3 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) قال: قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه.
106 - باب استحباب كون الإنسان هينا لينا.
(15943) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن
مسلم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا؟
قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الهين القريب،
اللين السهل.
وفي (المجالس) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن

2 - الكافي 2: 84 / 17.
3 - نهج البلاغة 3: 163 / 50.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 124 من هذه الأبواب.
الباب 106
فيه 4 أحاديث
1 - ثواب الأعمال: 205 / 1.
158

فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن مسكان، عن الصادق عن آبائه (عليهم
السلام) مثله (1).
(15944) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي البختري رفعه قال: سمعته يقول:
المؤمنون هينون لينون كالجمل الألف إن قيد انقاد، وإن أنيخ على صخرة استناخ.
(15945) 3 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن
محمد بن محمد، عن أبي غالب الزراري، عن محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن
عبد الرحمن العزرمي (1)، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من زي الإيمان الفقه: ومن زي الفقه الحلم، ومن زي الحلم الرفق، ومن
زي الرفق اللين، ومن زي اللين السهولة.
(15946) 4 - وعن أبيه، عن هلال بن محمد الحفار، عن إسماعيل بن
علي الدعبلي، عن علي بن علي بن دعبل أخي دعبل بن علي، عن علي بن
موسى الرضا، عن أبيه عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليهم
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): المؤمن هين
لين سمح، له خلق حسن، والكافر فظ غليظ له خلق سيئ وفيه جبرية.

(1) أمالي الصدوق: 262 / 5.
2 - الكافي 2: 184 / 14.
3 - أمالي الطوسي 1: 192.
(1) في المصدر: عبد الرحمن العزرمي.
4 - أمالي الطوسي 1: 376.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 49 من أبواب آداب السفر.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 107 من هذه الأبواب.
159

107 - باب استحباب طلاقة الوجه وحسن البشر.
(15947) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد، عن ربعي عن الفضيل قال: قال صنائع المعروف وحسن البشر
يكسبان المحبة، ويدخلان الجنة، والبخل وعبوس الوجه يبعدان من الله
ويدخلان النار.
(15948) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم،
عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتى رسول الله (صلى
الله عليه وآله) رجل فقال: يا رسول الله أوصني فكان فيما أوصاه ان قال:
الق أخاك بوجه منسبط.
(15949) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت ما حد حسن الخلق؟ قال: تلين
جناحك، وتطيب كلامك، وتلقى أخاك ببشر حسن.
ورواه الصدوق مرسلا، (1) ورواه في (معاني الأخبار) عن ابن المتوكل، عن الحميري، عن
أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (2).
(15950) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن

الباب 107
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 2: 85 / 5.
2 - الكافي 2: 84 / 3.
3 - الكافي 2: 84 / 4.
(1) الفقيه 4: 295 / 893.
(2) معاني الأخبار: 253 / 1.
4 - الكافي 2: 84 / 1.
160

الحكم، عن الحسن ابن الحسين قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا بني عبد المطلب إنكم لن تسعوا
الناس بأموالكم فألقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر.
(15951) 5 - وعنهم، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن
ابن راشد،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: يا بني هاشم.
(15952) 6 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن
مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاث من أتى الله بواحدة منهن
أوجب الله له الجنة: الإنفاق من الإقتار، والبشر بجميع العالم، والإنصاف
من نفسه.
* (15953) 7 - وبالإسناد عن سماعة، عن أبي الحسن موسى (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله حسن البشر يذهب
بالسخيمة.
(15954) 8 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) عن علي بن
أحمد بن موسى، عن محمد بن هارون، عن عبيد الله بن موسى، عن
عبد العظيم الحسني، عن محمد بن علي الرضا عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم
فسعوهم بطلاقة الوجه وحسن اللقاء، فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه
وآله) يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم.

5 - الكافي 2: 84 / ذيل الحديث 1.
6 - الكافي 2: 84 / 2.
7 - الكافي 2: 85 / 6.
8 - أمالي الصدوق: 362 / 9.
وتقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب، وفي الحديث 6 من الباب 29 من
أبواب الملابس.
ويأتي في الحديث 8 من الباب 127 من هذه الأبواب.
161

108 - باب وجوب الصدق
(15955) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين، عن عبد الله بن أبي يعفور،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع.
(15956) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى
الحناط، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
صدق لسانه زكى عمله.
(15957) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
إن العبد ليصدق حتى يكتب عند الله من الصادقين، ويكذب حتى
يكتب عند الله من الكاذبين، فإذا صدق قال الله عز وجل: صدق وبر وإذا
كذب قال الله عز وجل كذب وفجر.
(15958) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن حسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زيد في رزقه، ومن
حسن بره بأهل بيته مد له في عمره.

الباب 108
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 2: 86 / 10، وأورده بسند آخر في الحديث 13 من الباب 21 من أبواب جهاد
النفس.
2 - الكافي 2: 85 / 3.
الكافي 3: 86 / 9، وأورد نحو ذيله عن المحاسن في الحديث 10 من الباب 138 من هذه
الأبواب.
4 - الكافي 2: 86 / 11 و 8: 219 / 269.
162

(15959) 5 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن
عبد الله بن القاسم
عن عمرو بن أبي المقدام قال: قال لي أبو جعفر (عليه
السلام) في أول دخلة دخلت عليه: تعلموا الصدق قبل الحديث.
(15960) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أبي إسماعيل البصري عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): يا فضيل إن الصادق أول من يصدقه الله عز وجل يعلم أنه
صادق، وتصدقه نفسه تعلم أنه صادق.
(15961) 7 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن
أحمد بن النضر الخراز (1)
عن جده الربيع بن سعد قال: قال لي أبو جعفر
(عليه السلام): يا ربيع إن الرجل ليصدق حتى يكتبه الله صديقا.
(15962) 8 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) عن محمد بن علي
ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن
علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن
عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن أقربكم مني غدا وأوجبكم علي شفاعة أصدقكم
للحديث، وأداكم للأمانة، وأحسنكم خلقا، وأقربكم من الناس.
(15963) 9 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن محمد بن

5 - الكافي 2: 85 / 4.
6 - الكافي 2: 85 / 6.
7 - الكافي 2: 86 / 8.
(1) في المصدر: أحمد بن النضر الخزاز 8 - أمالي الصدوق: 411 / 5.
9 - المحاسن: 17 / 48، وأورد قطعات منه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب
السواك: وفي الحديث 1 من الباب 13، وأخرى في الحديث 5 من الباب 25، وفي الحديث
1 من الباب 28 من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث 8 من الباب 9 من أبواب تكبيرة
الإحرام، وفي الحديث 1 من الباب 11 من أبواب قراءة القرآن: وفي الحديث 1 من الباب
6 من أبواب الصدقة.
163

إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): أوصيك يا علي في نفسك بخصال، اللهم أعنه الأولى
الصدق ولا يخرج من فيك كذبة أبدا... الحديث.
ورواه الكليني
والصدوق كما يأتي (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
109 - باب استحباب الصدق في الوعد ولو انتظر سنة:
(15964) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما
سمي إسماعيل عليه السلام صادق الوعد لأنه وعد رجلا في مكان (فانتظره سنة)، فسماه الله صادق الوعد، ثم إن الرجل أتاه بعد ذلك فقال
له إسماعيل: ما زلت منتظرا لك.

(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 110، وفي الحديثين 13، 15 من الباب 138، وفي
الحديث 1 من الباب 140، في الحديث 11 من الباب 141 من هذه الأبواب، وفي
الأحاديث 4، 8، 15 من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 6، وفي الحديث 10
من الباب 21 من أبواب جهاد النفس.
وتقدم ما يدل على في الحديثين 2، 10 من الباب 1، وفي الحديث 7 من الباب 2، وفي الحديث 2 من الباب 104 من هذه الأبواب.
الباب 109
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 2: 86 / 7.
(1) في المصدر: فانتظره في ذلك المكان سنة.
164

(15965) 2 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب العقرقوفي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد.
(15966) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: عدة المؤمن أخاه نذر لا
كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدا، ولمقته تعرض وذلك قوله: يا أيها
الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا ت
فعلون (1).
(15967) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار)
عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن
سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: أتدري لم
سمي إسماعيل صادق الوعد، قلت: لا أدري، قال: وعد رجلا فجلس
حولا ينتظره.
(15968) 5 - وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن موسى بن
سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
وعد رجلا إلى صخرة فقال: انا لك هاهنا حتى تأتي، قال: فاشتدت الشمس

2 - الكافي 2: 270 / 2.
3 - الكافي 2: 270 / 1.
(1) الصف 61: 2 - 3.
4 - علل الشرائع: 77 / 1، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 79 / 9.
5 - علل الشرائع: 78 / 4.
165

عليه فقال له أصحابه: يا رسول الله لو أنك تحولت إلى الظل، قال:
قد وعدته إلى هاهنا، وإن لم يجئ كان منه المحشر
ويأتي ما يدل على وجوب الوفاء بالوعد في جهاد النفس (1).
110 - باب استحباب الحياء
(15969) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عبد الله بن المغيرة، عن يحيى أخي دارم، عن معاذ بن كثير، عن أحدهما
(عليهما السلام) قال: الحياء والإيمان مقرونان في قرن، فإذا ذهب أحدهما
تبعه صاحبه.
(15970) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة.
(15971) 3 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
علي بن يقطين، عن الفضيل بن كثير (1)، عمن ذكره، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا إيمان لمن لاحياء له.

(1) يأتي في الحديثين 15، 21 من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 6، وفي الحديثين
6، 11 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. وفي الحديث 6 من الباب 122، وفي
الحديث 3 من الباب 140، وفي الحديث 2 من الباب 152 من هذه الأبواب
الباب 110
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 2: 87 / 4.
2 - الكافي 2: 86 / 1.
3 - الكافي 2: 87 / 5، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الملابس.
(1) في المصدر: الفضل بن كثير.
166

(15972) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
سنان، عن ابن مسكان، عن حسن الصيقل قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): الحياء والعفاف والعي - أعني عي اللسان لا عي القلب من
الإيمان.
(15973) 5 - وعنه، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن
علي، عن عبد الله بن إبراهيم، عن علي بن أبي علي اللهبي عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أربع
من كن فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوبا بدلها الله حسنات: الصدق،
والحياء وحسن الخلق، والشكر.
(15974) 6 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه.
(15975) 7 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن
المفيد، عن محمد بن عمران المرزباني عن محمد بن أحمد الحكيمي،
عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن معين، عن عبد الرزاق، عن
معمر، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما كان
الفخر (1) في شئ قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شئ قط إلا زانه.

4 - الكافي 2: 87 / 2.
5 - الكافي 2: 87 / 7.
6 - نهج البلاغة 3: 202 / 223.
7 - أمالي الطوسي 1: 193.
(1) في المصدر: الفحش.
167

(15976) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: ألفاظ رسول الله (صلى
الله عليه وآله وسلم) الموجزة: الحياء خير كله.
(15977) 9 - وبإسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته
لمحمد بن الحنفية قال: ومن كساه الحياء ثوبه اختفى عن العيون عيبه.
(15978) 10 - وفي (معاني الأخبار) عن علي بن عبد الله بن أحمد بن
بابويه، عن علي ابن أحمد الطبرسي، عن أبي سعيد، عن خراش، عن أنس
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
الحياء خير كله - يعنى:
أنه يكف ذا الدين ومن لا دين له عن القبيح فهو جماع كل جميل -.
(15979) 11 - وبالإسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الحياء والإيمان في قرن واحد، فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر.
(15980) 12 - وبإسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
ينزع الله من العبد الحياء فيصير ماقتا ممقتا، ثم ينزع منه الحياء ثم الرحمة ثم
يخلع دين الاسلام من عنقه فيصير شيطانا لعينا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

8 - الفقيه 4: 271 / 828.
9 - الفقيه 4: 279 / 830.
10 - معاني الأخبار: 409 / 92.
11 - معاني الأخبار: 410 / 93.
12 - معاني الأخبار:: 410 / 94.
(1) يأتي في الحديث 20 من الباب 117 من هذه الأبواب، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب
24 وفي الحديثين 1، 5 من الباب 6، وفي الحديث 5 من الباب 72 من أبواب جهاد
النفس.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 104 من هذه الأبواب وفي الحديث 4
من الباب 49 من أبواب آداب السفر.
168

111 - باب عدم جواز الحياء في السؤال عن أحكام الدين.
(15981) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن محمد بن
أحمد النهدي، عن مصعب بن يزيد، عن العوام بن الزبير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: من رق وجهه رق علمه.
(15982) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الحياء
حياءان: حياء عقل، وحياء حمق، فحياء العقل هو العلم، وحياء الحمق
هو الجهل
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1) 112 - باب استحباب العفو
(15983) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن ابن فضال قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: ما التقت فئتان قط إلا نصر أعظمهما عفوا
(15984) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن جهم بن الحكم، عن إسماعيل بن
أبي زياد السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله

الباب 111 فيه حديثان
1 - الكافي 2: 87 / 3.
2 - الكافي 2: 87 / 6.
(1) يأتي في الباب 4، وفي الحديثين 1، 54 من الباب 12 من أبواب صفات القاضي.
الباب 112
فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 2: 88 / 8.
2 - الكافي 2: 88 / 5.
169

(صلى الله عليه وآله وسلم): عليكم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فلتعافوا يعزكم الله.
(15985) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) اتى باليهودية التي سمت الشاة للنبي
(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت:
قلت: إن كان نبيا لم يضره، وإن كان ملكا أرحت الناس منه، قال فعفا
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها.
(15986) 4 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد
القماط، عن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الندامة على العفو
أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة
(15987) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله (صلى
الله عليه وآله وسلم) الموجزة: عفو الملك أبقى للملك.
(15988) 6 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن
أحمد بن محمد ابن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن
فضال، عن أبيه قال: قال الرضا (عليه السلام) في قول الله عز وجل:
" فاصفح الصفح الجميل " (1)
قال: العفو من غير عتاب.

3 - الكافي 2: 89 / 9.
4 - الكافي 2: 88 / 6.
5 - الفقيه 4: 271 / 828.
6 - معاني الأخبار: 373 / 1.
(1) الحجر 15: 85.
170

(15989) 7 - وفي (المجالس) عن حمزة بن محمد العلوي، عن
عبد الرحمن بن محمد الحسني عن محمد بن الحسين الوادعي، عن أحمد بن
صبيح، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن شمر (1)، عن الصادق، عن
أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي بن الحسين (عليهما السلام) في قول
الله عز وجل: " فاصفح الصفح الجميل (2) " قال: العفو من غير عتاب.
(15990) 8 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) أنه قال إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه
شكرا للقدرة عليه.
(15991) 9 - قال: وقال (عليه السلام) أولى الناس بالعفو أقدرهم على
العقوبة.
(15992) 10 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه عن
المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن
أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أبي الصباح الحذاء (1)، عن أبي
حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر، (عليه السلام) عن

7 - أمالي الصدوق: 276 / 14.
(1) في المصدر: عمر بن ثابت.
(2) الحجر 15: 85.
8 - نهج البلاغة 3: 153 / 10.
9 - نهج البلاغة 3: 164 / 52.
10 - أمالي الطوسي 1: 100، وأورده في صدره الحديث 15 من الباب 19 من أبواب جهاد
النفس، وذيله في الحديث 15 من الباب 15 من أبواب الأمر بالمعروف.
(1) في المصدر: صباح الحذاء.
171

آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): - في
حديث -: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد يسمع آخرهم كما يسمع أولهم فيقول:
أين أهل الفضل؟ فيقوم عنق من الناس فيستقبلهم الملائكة فيقولون: ما
فضلكم هذا الذي نوديتم به؟ فيقولون: كنا يجهل علينا في الدنيا فنحمل
ويساء إلينا فنعفو، فينادي مناد من الله تعالى، صدق عبادي خلوا سبيلهم
ليدخلوا الجنة بغير حساب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
113 - باب استحباب العفو عن الظالم، وصلة القاطع،
والإحسان إلى المسئ، واعطاء المانع
(15993) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبة ألا أخبركم بخير
خلايق (1) الدنيا والآخرة؟ العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، والإحسان
إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك.
(15994) 2 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي

(2) يأتي في الباب 113، وفي الحديث 14 من الباب 114 من هذه الأبواب، وفي الباب
17 من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب 57 من أبواب قصاص النفس.
الباب 113
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 2: 87 / 1.
(1) في نسخة: أخلاق (هامش المخطوط).
2 - الكافي 2: 88 / 4.
172

حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد،
ثم ينادي مناد أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم
الملائكة فيقولون: وما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا نصل من قطعنا، ونعطي
من حرمنا
ونعفو عمن ظلمنا، قال: فيقال لهم: صدقتم ادخلوا الجنة.
(15995) 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن
عبد الرحمن، عن أبي عبد الله نشيب العفايفي (1)، عن حمران بن أعين
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ثلاث من مكارم الدنيا والآخرة: تعفو
عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتحلم إذا جهل عليك
(15996) 4 - وبالإسناد عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: ثلاث لا يزيد الله بهن المرء المسلم إلا
عزا: الصفح عمن ظلمه، وإعطاء من حرمه، والصلة لمن قطعه.
(15997) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
عبد الحميد، عن
يونس بن يعقوب، عن غرة بن دينار الرقي، عن أبي
إسحاق السبيعي رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
ألا أدلكم على خير خلائق (1) الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من
حرمك، وتعفو عمن ظلمك.
(15998) 6 - الحسن بن محمد الطوسي (في مجالسه) عن أبيه، عن

3 - الكافي 2: 88 / 3.
(1) كذا في الأصل، وفي المخطوط: الحفايفي، وفي المصدر: اللفائفي.
4 - الكافي 2: 89 / 10.
5 - الكافي 2: 87 / 2.
(1) في المصدر: أخلاق.
- أمالي الطوسي 2: 92.
173

جماعة، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد العلوي، عن محمد بن
علي بن الحسين بن زيد بن علي عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه
(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): عليكم
بمكارم الأخلاق فإن ربي بعثني بها، وإن من مكارم الأخلاق أن يعفو الرجل
عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، وأن يعود من لا يعوده.
(15999) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه
السلام) في وصيته لمحمد بن الحنفية قال: لا يكونن أخوك على قطيعتك
أقوى منك على صلته، ولا على الإساءة إليك أقدر (1) منك على الإحسان
إليه.
(16000) 8 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن
الهيثم بن أبي مسروق (1) عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول: إنا أهل بيت مروءتنا العفو عمن ظلمنا.
(16001) 9 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن
محمد بن قولويه، عن بعض المشائخ، عن علي بن جعفر بن محمد أن
محمد بن إسماعيل سأله أن يستأذن عمه أبا الحسن موسى (عليه السلام) في
الخروج إلى العراق قال: فأذن له، فقام محمد بن إسماعيل فقال: يا عم
أحب ان توصيني، فقال: أوصيك ان تتقي الله في دمى، فقال لعن الله
من يسعى في دمك، ثم قال: يا عم أوصني فقال: أوصيك ان تتقي الله في

7 - الفقيه 4: 279 / 830.
(1) في المصدر: أقوى.
8 - الخصال: 10 / 33.
(1) المصدر زيادة: عن ابن أبي نجران.
9 - رجال الكشي 2: 263 / 478.
174

دمى، قال: ثم ناوله أبو الحسن (عليه السلام) صرة فيها مئة وخمسون
دينارا، فقبضها محمد، ثم ناوله أخرى فيها مئة وخمسون دينارا فقبضها،
ثم أعطاه أخرى فيها مئة وخمسون دينارا فقبضها، ثم امر له بألف وخمسمائة
درهم كانت عنده، فقلت له في ذلك: فاستكثرته، فقال هذا ليكون أوكد
لحجتي عليه إذا قطعني ووصلته، ثم ذكر انه سعى بعمه إلى الرشيد وأنه يدعى الخلافة ويجئ له الخراج، فأمر له بمأة ألف درهم ومات في تلك
الليلة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن
موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر نحوه إلا أنه قال: فيها مئة دينار،
وقال في آخره: فيها ثلاثة آلاف درهم (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
114 - باب استحباب كظم الغيظ
(16002) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان وعلي بن النعمان جميعا، عن
عمار بن مروان، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

(1) الكافي 1: 404 / 8.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب الدعاء، وما يدل على الحكم الأول في
الباب 112 من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 13 من الباب 138،
وفي الحديث 10 من الباب. 164 من هذه الأبواب، وفي الباب 3، وفي الحديث 6 من
الباب 6 من أبواب جهاد النفس الا باب 114
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 2: 89 / 2.
175

نعم الجرعة الغيظ لمن صبر عليها، فإن عظيم الأجر لمن عظيم البلاء، وما
أحب الله قوما إلا ابتلاهم.
(16003) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن
الحسين (عليهما السلام) يقول ما أحب أن لي بذل نفسي حمر النعم،
وما تجرعت جرعة أحب إلي من جرعة غيظ لا أكافي بها صاحبها.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد، عن الثمالي عن
علي بن الحسين (عليهما السلام) مثله (1).
(16004) 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي، عمن حدثه، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي أبي (1): ما من شئ أقر لعين أبيك
من جرعة غيظ عاقبتها صبر، وما (2) يسرني أن لي بذل نفسي حمر النعم.
(16005) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حفص بياع
السابري، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أحب السبيل إلى الله عز وجل
جرعتان: جرعة غيظ تردها بحلم، وجرعة مصيبة تردها بصبر.
(16006) 5 - وعنه، عن أبيه (1)، عن بعض أصحابه، عن مالك بن

2 - الكافي 2: 89 / 1.
(1) الكافي 2: 90 / 12.
3 - الكافي 2: 90 / 10.
(1) في المصدر زيادة: يا بني.
(2) في المصدر: وما من شئ. 4 - الكافي 2: 90 / 9.
5 - الكافي 2 89 / 5.
(1) " عن أبيه ": ليس في المصدر.
176

حصين السكوني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من عبد كظم غيظا
إلا زاده الله عز وجل عزا في الدنيا والآخرة
وقد قال الله عز وجل:
" والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين " (2) وأثابه
الله مكان غيظه ذلك.
(16007) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء،
عن مثنى الحناط عن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما
من جرعة يتجرعها العبد أحب إلى الله عز وجل من جرعة غيظ يتجرعها عند
ترددها في قلبه إما بصبر وإما بحلم.
(16008) 7 - ورواه البرقي في (المحاسن) عن الوشاء مثله إلا أنه قال
في أوله: ما من قطرة أحب إلى الله من قطرة دمع في سواد الليل يقطرها
العبد مخافة من الله لا يريد بها غيره.
(16009) 8 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن
مهران، عن سيف بن عميرة قال: حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه يوم
القيامة رضاه.
(16010) 9 - وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن عبد الله بن منذر، عن الوصافي، عن

(2) آل عمران 3: 134.
6 - الكافي 2: 91 / 13.
7 - المحاسن: 292 / 450، وأورد نحوه عن الكافي والزهد في الحديث 13 من الباب 15 من
أبواب جهاد النفس.
8 - الكافي 2: 90 / 6.
9 - الكافي 2: 90 / 7.
177

أبي جعفر (عليه السلام) قال: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشا
الله قلبه امنا وإيمانا يوم القيامة.
(16011) 10 - محمد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من يكظم الغيظ يأجره الله، ومن يصبر على الرزية
يعوضه الله.
(16012) 11 - وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه
جميعا، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب
عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: يا علي أوصيك بوصية
فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي يا علي من كظم غيظا وهو
يقدر على إمضائه اعقبه الله امنا وإيمانا يجد طعمه الحديث...
(16013) 12 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن
الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
- في حديث المناهى - قال: ومن كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه وحلم عنه
أعطاه الله اجر شهيد.
(16014) 13 - وفي (العلل) عن علي بن عبد الله الوراق، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن ربيع بن
عبد الرحمن قال: كان والله موسى بن جعفر (عليه السلام) من المتوسمين
يعلم من يقف عليه (1) ويجحد الإمام بعده إمامته، وكان يكظم غيظه عليهم،

10 - الفقيه 4: 272 / 828.
11 - الفقيه 4: 254 / 821.
12 - الفقيه 4: 8 / 1.
12 - الفقيه 4: 8 / 1.
13 - علل الشرائع: 235 / 1 (1) في المصدر: بعد موته.
178

ولا يبدي لهم ما يعرفه لهم فسمي الكاظم لذلك.
(16015) 14 - وفي (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (1)
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال في آخر خطبة له: ومن كظم غيظه
وعفى عن أخيه المسلم أعطاه الله أجر شهيد
(16016) 15 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) رفعه
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ثلاث من كن فيه زوجه الله من الحور
العين كيف شاء: كظم الغيظ، والصبر على السيوف لله، ورجل أشرف على
مال حرام فتركه لله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
115 - باب استحباب كظم الغيظ عن أعداء الدين
في دولتهم.
(16017) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد
بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ثابت مولى آل حريز، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: كظم الغيظ عن العدو في دولاتهم تقية حزم لمن
أخذ به وتحرز من التعرض للبلاء في الدنيا، ومعاندة الأعداء في دولاتهم،

14 - عقاب الأعمال 335 / 1.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
15 - المحاسن: 6 / 15.
(1) يأتي في الباب 115 من هذه الأبواب وفي الحديث 28 من الباب 4 من أبواب جهاد
النفس.
الباب 115
فيه حديث واحد
1 - الكافي 2: 89 / 4.
179

ومماظتهم في غير تقية ترك أمر الله عز وجل، فجاملوا الناس يسمن ذلك لكم
عندهم، ولا تعادوهم فتحملوهم على رقابكم فتذلوا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن سنان مثله إلى قوله:
التعرض للبلاء (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
116 - باب استحباب الصبر على الحساد ونحوهم
من أعداء النعم.
(16018) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن وهب، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: اصبر على أعداء النعم فإنك لن تكافئ من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه. وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن
يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن معاذ بن مسلم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1)
. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
مثله (2).

(1) المحاسن: 259 / 312.
(2) تقدم في الباب 114 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأبواب 24 - 32 من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث 28 من الباب 4 من أبواب
جهاد النفس.
الباب 116
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 284 / 848.
(1) الخصال: 20 / 71.
(2) الكافي 2: 90 / 11.
180

(16019) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إن الله أخذ ميثاق المؤمن على بلايا أربع أشدها عليه مؤمن يقول بقوله
يحسده، أو منافق يقفو أثره، أو شيطان يغويه، أو كافر يرى جهاده، فما بقاء
المؤمن بعد هذا.
(16020) 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن داود بن سرحان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
أربع لا يخلو منهن المؤمن أو واحدة منهن: مؤمن يحسده، وهو أشدهن عليه،
ومنافق يقفو أثره، أو عدو يجاهده، أو شيطان يغويه.
(16021) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي
بن النعمان ومحمد ابن سنان جميعا، عن عمار بن مروان، عن أبي
الحسن الأول (عليه السلام) قال: اصبر على أعداء النعم، فإنك لن
تكافئ من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه.
(16022) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي أسامة زيد
الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، وزاد يا زيد إن الله
اصطفى الإسلام واختاره، فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق.

2 - الكافي 2: 194 / 2.
3 - الكافي 2: 294 / 4.
4 - الكافي 2: 89 / 3.
5 - الكافي 2: 90 / 8.
181

117 - باب استحباب الصمت والسكوت الا عن الخير
(16023) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن
(عليه السلام): من علامات الفقه العلم والحلم والصمت إن الصمت
باب من أبواب الحكمة، إن الصمت يكسب المحبة إنه دليل على كل
خير.
(16024) 2 - وعنه، عن أحمد، وعن محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا
(عليه السلام) قال: إن من علامات الفقه الحلم والصمت.
(16025) 3 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إنما
شيعتنا الخرس.
(16026) 4 - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله) لرجل أتاه: ألا أدلك على أمر يدخلك الله به الجنة؟ قال:
بلى يا رسول الله، قال: أنل مما أنالك الله، قال: فإن كنت أحوج
ممن انيله، قال: فانصر المظلوم، قال: فإن كنت أضعف ممن أنصره،
قال: فاصنع للأخرق - يعني أشر عليه - قال: فإن كنت أخرق ممن

الباب 117
فيه 21 حديثا
1 - الكافي 2: 92 / 1.
2 - الكافي 1: 28 / 4.
3 - الكافي 2: 92 / 2.
4 - الكافي 2: 93 / 5.
182

أصنع له: قال: فاصمت لسانك إلا من خير، أما يسرك أن يكون فيك
خصلة من هذه الخصال تجرك إلى الجنة.
(16027) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن
محمد الأشعري عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
لقمان لابنه: يا بني إن كنت زعمت أن الكلام من فضة فإن السكوت من
ذهب.
(16028) 6 - وعنهم، عن سهل، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن
محمد جميعا عن الوشاء قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول:
كان الرجل من بني إسرائيل إذا أراد العبادة صمت قبل ذلك عشر سنين.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن محمد بن الحسين، وأحمد بن محمد، عن أبيه، عن علي بن
أسباط والحجال، عن الرضا (عليه السلام) مثله (1).
(16029) 7 - وبالإسناد الآتي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في وصيته
لأصحابه قال: إياكم أن تزلقوا ألسنتكم بقول الزور والبهتان والإثم
والعدوان، فإنكم إن كففتم ألسنتكم عما يكرهه الله مما نهيكم عنه كان ذلك
خيرا لكم من أن تذلقوا ألسنتكم به، فإن ذلق اللسان فيما يكره الله وما نهى
عنه رداة العبد عند الله، مقت من الله وصمم وعمى يورثه الله إياه يوم
القيامة... الحديث.

5 - الكافي 2: 93 / 6.
6 - الكافي 2: 95 / 18.
(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 12 / 28.
7 - الكافي 8: 3 / 1.
(1) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة
183

(16030) 8 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحلبي رفعه
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): امسك لسانك فإنها
صدقة تتصدق بها على نفسك، ثم قال: ولا يعرف عبد حقيقة الإيمان حتى
يخزن لسانه.
(16031) 9 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
علي بن الحسن بن رباط عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا يزال العبد المؤمن يكتب محسنا ما دام ساكتا، فإذا تكلم كتب
محسنا أو مسيئا.
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: لا يزال الرجل المسلم (1).
ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
أحمد، عن موسى بن عمر، عن علي بن الحسن بن رباط (2).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس،
ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر مثله (3).
(16032) 10 - محمد بن علي بن الحسين قال: وقال (عليه السلام): كلام في حق خير من سكوت على باطل.

8 - الكافي 2: 93 / 7.
9 - الكافي 2: 95 / 21.
(1) الفقيه 4: 283 / 838.
(2) الخصال: 15 / 53.
(3) ثواب الأعمال: 196 / 1.
10 - الفقيه 4: 283 / 840.
184

(16033) 11 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): الصمت كنز وافر،
وزين الحليم، وستر الجاهل.
(16034) 12 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن
نوح، عن الربيع بن محمد المسلي، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه
السلام قال: ما عبد الله بشئ مثل الصمت، والمشي إلى بيت الله.
(16035) 13 - وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد (1)، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار رفعه
قال يأتي على الناس زمان تكون العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في اعتزال
الناس، وواحدة في الصمت.
وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن
معروف مثله (2).
(16036) 14 - وفي (الخصال) وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن
علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: قال أبو الحسن
الرضا (عليه السلام): من علامات الفقه العلم والحلم والصمت، إن

11 - الفقيه 4: 283 / 839.
12 - ثواب الأعمال: 212 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب أحكام المساجد،
وفي الحديث 6 من الباب 32 من أبواب وجوب الحج.
13 - ثواب الأعمال: 212 / 2.
(1) في المصدر: محمد بن أحمد.
(2) الخصال 437 / 24.
14 - الخصال: 158 / 202 وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 258 / 14.
185

الصمت باب من أبواب الحكمة، إن الصمت يكسب (1) المحبة إنه دليل
على كل خير.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى
مثله (2).
(16037) 15 - وفي (المجالس) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النوم راحة الجسد، والنطق راحة للروح، والسكوت راحة
للعقل.
(16038) 16 - وعن يحيى بن زيد بن العباس البزاز، عن عمه علي بن
العباس، عن إبراهيم بن بشير بن خالد، عن عمرو بن خالد، عن أبي حمزة
الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: القول الحسن يثري
المال، وينمي الرزق، وينسئ في الأجل، ويحبب إلى الأهل، ويدخل
الجنة
وفي (الخصال) بالإسناد مثله (1).
(16039) 17 - عبد الله بن جعفر (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال:
قال داود لسليمان (عليهما السلام) يا بني عليك بطول الصمت، فإن
الندامة على طول الصمت مرة واحدة خير من الندامة على كثرة الكلام

(1) في نسخة زيادة: أهله (هامش المخطوط).
(2) قرب الإسناد: 162.
15 - أمالي الصدوق: 358 / 1.
16 - أمالي الصدوق: 11 / 1.
(1) الخصال، 317 / 100. 17 - قرب الإسناد: 33، وأورد صدره في الحديث 15 من الباب 83 من هذه الأبواب.
186

مرات يا بني لو أن الكلام كان من فضة كان ينبغي الصمت أن يكون من
ذهب.
(16040) 18 - محمد بن الحسين الرضي في نهج البلاغة عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا خير في الصمت عن الحكم كما أنه لا
خير في القول بالجهل.
(16041) 19 - قال: وقال (عليه السلام): بكثرة الصمت تكون الهيبة.
(16042) 20 - قال: وقال (عليه السلام): من كثر كلامه كثر خطؤه،
ومن كثر خطؤه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات
قبله، ومن مات قلبه دخل النار.
(16043) 21 - قال: وقال (عليه السلام): الكلام في وثاقك ما لم تتكلم
به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك
وورقك (1)، فرب كلمة سلبت نعمة
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).

18 - نهج البلاغة 3: 194 / 182.
19 - نهج البلاغة 3: 202 / 224.
20 - نهج البلاغة 3: 235 / 349، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 19 من هذه
الأبواب.
21 - نهج البلاغة 3: 246 / 381 وأورد قطعة منه في الحديث 15 من الباب 119، وأخرى
عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 121 من هذه الأبواب.
(1) الورق: الدراهم (مجمع البحرين - ورق - 5: 245).
(2) يأتي في الأبواب 118، 119، 120، وفي الحديث 4 من الباب 140 من هذه
الأبواب وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 86 من هذه الأبواب، وفي الحديث 10 من
الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث 7 من الباب 32 من أبواب وجوب
الحج، وفي الباب 52 من أبواب آداب السفر.
187

118 - باب استحباب اختيار الكلام في الخير حيث لا يجب
على السكوت
(16044) 1 - محمد بن الحسين في (المجالس والأخبار) بإسناده الآتي (1)
عن أبي ذر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - في وصيته له - قال: يا
أبا ذر الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارين في سبيل الله،
يا أبا ذر
الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء وإملاء
الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر. يا أبا ذر اترك
فضول الكلام، وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك، يا أبا ذر كفى
بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يا أبا ذر، إنه ما من شئ أحق بطول
السجن من اللسان، يا أبا ذر إن الله عند لسان كل قائل: فليتق الله امرء وليعلم ما يقول.
(16045) 2 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن
علي بن الحسين (عليهما السلام) أنه سئل عن الكلام والسكوت أيهما
أفضل؟ فقال (عليه السلام): لكل واحد منهما آفات فإذا سلما من الآفات
فالكلام أفضل من السكوت، قيل: وكيف ذاك يا بن رسول الله؟ فقال: لأن
الله عز وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، إنما بعثهم بالكلام، ولا
استحقت الجنة بالسكوت، ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت، ولا وقيت
النار بالسكوت، ولا تجنب سخط الله بالسكوت، إنما ذلك كله بالكلام،

118
فيه حديثان
1 - أمالي الطوسي 2: 148.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (49) 2 - الاحتجاج: 315.
188

ما كنت لأعدل القمر بالشمس، إنك لتصف فضل السكوت بالكلام،
، ولست تصف فضل الكلام بالسكوت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)
119 - باب وجوب حفظ اللسان عمالا يجوز من الكلام
(16046) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إبراهيم بن مهزم الأسدي،
عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: إن لسان ابن
آدم يشرف كل يوم على جوارحه كل صباح فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون
بخيران تركتنا، ويقولون: الله الله فينا، ويناشدونه ويقولون: إنما نثاب
ونعاقب بك.
ورواه الصدوق في (المجالس) وفي (الخصال) وفي (عقاب
الأعمال) عن أبيه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم مثله (1).
(16047) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي علي
الجواني قال شهدت أبا عبد الله (عليه السلام) وهو يقول لمولى له يقال

(1) تقدم في الحديثين 16، 18، من الباب 117 من هذه الأبواب. الباب 119
فيه 24 حديثا
1 - الكافي 2: 94 / 13.
(1) لم نعثر عليه في أمالي الصدوق المطبوع، والخصال: 5 / 15، وعقاب الأعمال: 282 /
1.
2 - الكافي 2: 92 / 3.
189

له: سالم ووضع يده على شفته وقال: يا سالم احفظ لسانك تسلم، ولا
تحمل الناس على رقابنا.
(16048) 3 - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى قال: حضرت أبا
الحسن (عليه السلام) وقال له رجل: أوصني، فقال: احفظ لسانك
تعز ولا تمكن الناس من قيادك فتذل رقبتك.
(16049) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن
عبد الحميد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل " ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم " (1)
قال: يعني كفوا ألسنتكم.
(16050) 5 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) (1) أنه قال لرجل وقد كلمه بكلام كثير فقال أيها
الرجل تحتقر الكلام وتستصغره إن الله لم يبعث رسله حيث بعثها ومعها
فضة ولا ذهب (2)، ولكن بعثها بالكلام، وإنما عرف الله نفسه إلى خلقه
بالكلام والدلالات عليه والإعلام.
(16051) 6 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحلبي
رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) نجاة المؤمن حفظ

3 - الكافي 2: 93 / 4.
4 - الكافي 2: 93 / 8.
(1) النساء 4: 77.
5 - الكافي 8: 148 / 128.
(1) في المصدر زيادة: عن أبيه (عليه السلام).
(2) في المصدر: ومعها ذهب ولا فضة.
6 - الكافي 2: 93 / 9.
190

لسانه.
(16052) 7 - وبالإسناد عن يونس، عن مثنى، عن أبي بصير قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام)
يقول: كان أبو ذر رحمه الله يقول: يا
مبتغي العلم إن هذا اللسان مفتاح خير، ومفتاح شر،
فاختم على لسانك
كما تختم على ذهبك وورقك.
(16053) 8 - وبالإسناد السابق (1) عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن قيس
أبي إسماعيل
وذكر أنه لا بأس به من أصحابنا رفعه قال: جاء رجل إلى
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله أوصني، فقال
إحفظ لسانك، قال يا رسول الله أوصني، قال إحفظ لسانك، قال:
يا رسول الله أوصني، قال إحفظ لسانك، ويحك وهي يكب الناس على
مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم.
(16054) 9 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي،
عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار،
عن منصور بن يونس، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: في حكمة آل داود: على العاقل أن يكون عارفا
بأهل زمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه.
(16055) 10 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي
نجران، عن أبي جميلة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

(1) في المصدر: نجاة المؤمن في حفظ لسانه.
7 - الكافي 2: 93 / 10.
8 - الكافي 2: 94 / 14.
(1) سبق في الحديث 4 من هذه الباب.
9 - الكافي 2: 95 / 20.
10 - الكافي 2: 94 / 12.
191

ما من يوم إلا وكل عضو من أعضاء الجسد يكفر (1) اللسان (2) يقول:
نشدتك الله أن نعذب فيك.
(16056) 11 - وعن علي، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إن كان في شئ شؤم ففي اللسان.
(16057) 12 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) قال:
اللسان سبع عقور، إن خلى عنه عقر.
(16058) 13 - قال: وقال (عليه السلام): إذا تم العقل نقص الكلام.
(16059) 14 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان،
عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: في حكمة آل داود:
ينبغي للعاقل أن يكون مقبلا على شأنه حافظا للسانه، عارفا بأهل زمانه.
(16060) 15 - وبإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) - في وصيته
لمحمد بن الحنفية - قال: وما خلق الله عز وجل شيئا أحسن من الكلام ولا
أقبح منه، بالكلام ابيضت الوجوه وبالكلام اسودت الوجوه، اعلم أن الكلام

(1) يكفر: يخضع (مجمع البحرين - كفر - 3: 476).
(2) في نسخة للسان (هامش المخطوط).
11 - الكافي 2: 95 / 17.
12 - نهج البلاغة 3: 164 / 60.
13 - نهج البلاغة 3: 165 / 71.
14 - الفقيه 4: 298 / 899.
15 - الفقيه 4: 83، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 121، وأخرى عن نهج البلاغة في
الحديث 21 من الباب 117 من هذه الأبواب.
192

في وثاقك ما لم تتكلم به فإذا تكلمت به صرت في وثاقه، فاخزن لسانك كما
تخزن ذهبك وورقك، فإن اللسان كلب عقور، فإن أنت خليته عقر، ورب
كلمة سلبت نعمة، من سيب عذاره قاده إلى كل كريهة وفضيحة، ثم لم
يخلص من دهره إلا على مقت من الله وذم من الناس.
ورواه الرضي في (نهج البلاغة) مرسلا نحوه (1).
(16061) 16 - وفي (الخصال) عن حمزة بن محمد العلوي، عن
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن أبي وكيع، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (عليه السلام) قال مامن شئ
أحق بطول السجن من اللسان.
(16062) 17 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا (عليه
السلام) عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) نجاة المؤمن في
حفظ لسانه، قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) من حفظ لسانه ستر
الله عورته.
(16063) 18 - وفي (المجالس) عن الحسين بن إبراهيم المؤدب، عن
أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن
تميم بن بهلول، عن جعفر بن عثمان، عن سليمان بن مهران قال: دخلت
على الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) وعنده نفر من الشيعة فسمعته

(1) نهج البلاغة 3: 246 / 381.
16 - الخصال: 14 / 51.
17 - ثواب الأعمال: 217 / 1.
18 - أمالي الصدوق: 326 / 17.
193

وهو يقول: معاشر الشيعة كونوا لنا زينا، ولا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس
حسنا، واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول، وقبيح القول.
(16064) 19 - الحسن بن محمد الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن
المفيد، عن الحسين بن علي بن محمد التمار (1)، عن محمد بن أحمد،
عن جده، عن علي بن حفص المدائني، عن إبراهيم بن الحارث، عن
عبد الله بن دينار، عن ابن أبي عمر (2) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم): لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسو القلب، إن أبعد الناس من الله القلب القاسي.
(16065) 20 - وعن أبيه، عن المفيد، عن
الحسن بن حمزة
الحسني (1)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع، عن عبد الله بن عبد الله (2) عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق
(عليه السلام) أنه قال لأصحابه إسمعوا منى كلاما هو خير لكم من الدراهم (3) الموقفة، لا يتكلم أحدكم بما لا يعنيه وليدع كثيرا من الكلام فيما يعنيه حتى
يجد له موضعا فرب متكلم في غير موضعه جنى على نفسه بكلامه، ولا
يمارين أحدكم حليما ولا سفيها، فإنه ما ماري حليما أقصاه ومن ماري سفيها
أرداه، واذكروا أخاكم إذا غاب عنكم بأحسن ما تحبون أن تذكروا إذا غبتم
عنه، واعملوا عمل من يعلم أنه مجازي بالإحسان، مأخوذ بالإجرام.

19 - أمالي الطوسي 1: 2.
(1) في المصدر: الحسن بن علي بن محمد التمار.
(2) في المصدر: أبي عمر.
20 - أمالي الطوسي 1: 228.
(1) في المصدر: الحسن بن حمزة الحسيني.
(2) في المصدر: عبد الله بن عبد الله وهو الموافق للبحار 71: 281 / 30.
(3) الدهم جمع أدهم وهي الخيل الشديدة السواد أنظر (مجمع البحرين - دهم - 6: 65).
194

(16066) 21 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال:
ثلاث منجيات تكف لسانك، وتبكي على خطيئتك، ويسعك بيتك.
(16067) 22 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب
حريز بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قال يا فضيل بلغ من لقيت من موالينا السلام وقل لهم إني أقول:
إني لا أغنى عنهم من الله شيئا إلا بورع، فاحفظوا ألسنتكم، وكفوا
أيديكم، وعليكم بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
(16068) 23 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه
(عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: إن على
لسان كل قائل رقيبا، فليتق الله العبد ولينظر ما يقول.
(16069) 24 - وعنه، عن جعفر عن أبيه عن جده قال: من حسن
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

21 - المحاسن: 4 / 5.
22 - مستطرفات السرائر: 74 / 17.
23 - قرب الإسناد: 32.
24 - قرب الإسناد: 32.
(1) تقدم في البابين 117، 118 من هذه الأبواب (2) يأتي في الباب 120 من هذه الأبواب. وفي الباب (71) من أبواب جهاد النفس من كتاب
الجهاد.
195

120 - باب كراهة كثرة الكلام بغير ذكر الله
(16070) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشاب، عن
ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: كان المسيح (عليه السلام) يقول: لا تكثروا الكلام في غير
ذكر الله، فإن الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية قلوبهم ولكن
لا يعلمون.
(16071) 2 - وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
ابن فضال، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم): من لم يحسب كلامه من عمله كثرت خطاياه
وحضر عذابه.
(16072) 3 - وعن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، عن بكر بن
صالح، عن الغفاري عن جعفر بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من رأى
موضع كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه.
(16073) 4 - وبالاسناد الآتي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في رسالته
إلى أصحابه - قال: فاتقوا الله وكفوا ألسنتكم إلا من خير - إلى أن قال: -
وعليكم بالصمت إلا فيما ينفعكم الله به من أمر آخرتكم ويأجركم عليه،

الباب 120
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 2: 94 / 11.
2 - الكافي 2: 94 / 15.
3 - الكافي 2: 95 / 19.
4 - الكافي 8: 3 - 4 / 1.
(1) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة.
196

وأكثروا من التهليل والتقديس والتسبيح والثناء على الله والتضرع إليه والرغبة
فيما عنده من الخير الذي لا يقدر قدره، ولا يبلغ كنهه أحد، فأشغلوا ألسنتكم
بذلك عما نهى الله عنه من أقاويل الباطل التي تعقب أهلها خلودا في النار من
مات عليها ولم يتب إلى الله ولم ينزع عنها
.
(16074) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: مر أمير المؤمنين (عليه
السلام) برجل يتكلم بفضول الكلام فوقف عليه ثم قال يا هذا إنك تملى
على حافظيك كتابا إلى ربك فتكلم بما يعنيك ودع مالا يعنيك.
ورواه في (المجالس) عن علي بن أحمد
الدقاق، عن محمد بن
هارون (1)، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى، عن سليمان بن جعفر
الجعفري، عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) مثله (2).
(16075) 6 - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) جمع الخير كله
في ثلاث خصال: النظر والسكوت والكلام، فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو
سهو، وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو، وكل سكوت ليس فيه فكرة فهو
غفلة فطوبى لمن كان نظره عبرا،
وصمته تفكرا، وكلامه ذكرا، وبكى
على خطيئته، وأمن الناس شره.
ورواه في (المجالس) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن
يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن
سليمان بن خالد، عن الصادق عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم

5 - الفقيه 4: 282 / 837.
(1) في الأمالي زيادة عن عبيد الله بن موسى الروياني.
(2) أمالي الصدوق: 36 / 4.
6 - الفقيه 4: 290 / 872.
197

السلام (1)، ورواه أيضا عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن
هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي أيوب،
عن أبي حمزة، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) (2).
ورواه في (ثواب الأعمال) وفي (الخصال) عن محمد بن موسى بن
المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن
عبد الرحمن (3)، ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن
عيسى (4)،
ورواه البرقي في (المحاسن) مرسلا (5).
(16076) 7 - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن محمد بن سنان،
عن جعفر بن إبراهيم قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من ماز (1)
موضع كلامه من عقله قل كلامه فيما لا يعنيه.
(16077) 8 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إياكم وجدال
الفتون فإن كل مفتون ملقى حجته إلى انقضاء مدته فإذا انقضت مدته

(1) أمالي الصدوق: 32 / 2.
(2) أمالي الصدوق: 96 / 6.
(3) ثواب الأعمال: 212 / 1، والخصال: 98 / 47.
(4) معاني الأخبار: 344 / 1
(5) المحاسن: 5 / 10.
7 - الزهد: 4 / 4.
(1) في المصدر: علم.
8 - الزهد: 5 / ذيل الحديث 4، وأورده عن التوحيد في الحديث 25 من الباب 23 من أبواب الأمر
بالمعروف.
198

أحرقته فتنته بالنار.
(16078) 9 - وعن محمد بن سنان، عن أبي رجاء (1)، عن الزيدي، عن
أبي أراكه قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول: إن لله عبادا كسرت
قلوبهم خشية الله فاستنكفوا من المنطق، وإنهم لفصحاء ألباء نبلاء، يستبقون
إليه بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له القليل، يرون
أنفسهم أنهم شرار، وإنهم لأكياس (2) الأبرار.
(16079) 10 - وعن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن
علي، عن آبائه، عن علي عن النبي (صلى ا لله عليه وآله وسلم) قال: الكلام ثلاثة: فرابح وسالم وشاحب (1)، فأما الرابح فالذي يذكر الله، وأما
السالم فالذي يقول: أحب الله، وأما الشاحب فالذي يخوض في الناس.
(16080) 11 - وعن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سمعت أبي يقول: من حسن إسلام المرء تركه
ما لا يعنيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

9 - الزهد: 5 / 6.
(1) في المصدر: أبي عمار بياع الأكسية (2) في المسدر: الأكياس.
10 - الزهد: 7 / 11.
(1) في المصدر: وشاحب... واما الشاجب
والشاجب: الهالك والناطق الخنا المعين على الظلم (مجمع البحرين - شجب - 2:
86).
11 - الزهد: 10 / 19.
(1) يقدم في الحديثين 17، 20 من الباب 117، وفي الأحاديث 5، 19، 20 من الباب
119 من هذه الأبواب.
199

121 - باب استحباب مداراة الناس
(16081) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض.
(16082) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: في التوراة مكتوب فيما ناجى الله به موسى بن عمران:
يا موسى اكتم مكتوم سري في سريرتك، وأظهر في علانيتك المداراة عني
لعدوي وعدوك عن خلقي، ولا تستسب لي عندهم بإظهار مكتوم سري فتشرك
عدوك وعدوي في سبي.
(16083) 3 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن
الحسن قال: سمعت جعفرا (عليه السلام) يقول: جاء جبرئيل إلى النبي
(صلى الله عليه وآله) فقال: يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك:
دار خلقي.
(16084) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

الباب 121 فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 2: 96 / 4.
(1) في المصدر زيادة: عن حمزة بن بزيع.
2 - الكافي 2: 96 / 3.
3 - الكافي 2: 95 / 2.
4 - الكافي 2: 95 / 1.
200

السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي
الله، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل.
(16085) 5 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مداراة
الناس نصف الإيمان، والرفق بهم نصف العيش ثم قال أبو عبد الله (عليه
السلام): خالطوا الأبرار سرا، وخالطوا الفجار جهارا ولا تميلوا عليهم
فيظلموكم، فإنه سيأتي عليكم زمان لا ينجو فيه من ذوي الدين إلا من ظنوا
أنه أبله، وصبر نفسه على أن يقال: إنه أبله لا عقل له.
(16086) 6 - وعنه، عن بعض أصحابنا ذكره، عن محمد بن سنان، عن
حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن قوما
قلت مداراتهم للناس فالقوا (1) من قريش وأيم الله ما كان بأحسابهم بأس،
وإن قوما من غير قريش حسنت مداراتهم فالحقوا بالبيت الرفيع، ثم قال: من
كف يده عن الناس فإنما يكف عنهم يدا واحدة،
(16087) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن
إسحاق بن عمار قال: قال الصادق (عليه السلام): يا إسحاق صانع
المنافق بلسانك وأخلص ودك للمؤمن، فإن جالسك يهودي فأحسن
مجالسته.

5 - الكافي 2: 96 / 5.
6 - الكافي 2: 96 / 6.
(1) في المصدر: فأنفوا.
7 - الفقيه 4: 289 / 868.
201

(16088) 8 - وبإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) - في وصيته
لمحمد بن الحنفية - قال: وأحسن إلى جميع الناس كما تحب أن يحسن
إليك وارض لهم ما ترضاه لنفسك واستقبح لهم ما تستقبحه من غيرك،
وحسن مع الناس خلقك حتى إذا غبت عنهم حنوا إليك، وإذا مت بكوا
عليك، وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا تكن من الذين يقال عند موته
الحمد لله رب العالمين، واعلم أن رأس العقل بعد الإيمان بالله عز وجل
مداراة الناس ولا خير فيمن لا يعاشر بالمعروف من لا بد من معاشرته حتى
يجعل الله إلى الخلاص منه سبيلا، فإني وجدت جميع ما يتعايش به الناس
وبه يتعاشرون ملء مكيال ثلثاه استحسان، وثلثه تغافل.
(16089) 9 - وفي (الخصال) عن أحمد بن إبراهيم السلمي، عن
محمد بن أحمد الكاتب رفعه أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال
لبنيه: يا بني إياكم ومعاداة الرجال فإنهم لا يخلون من ضربين: من
عاقل يمكر بكم أو جاهل يعجل عليكم، والكلام ذكر والجواب أنثى، فإذا
اجتمع الزوجان فلا بد من النتاج، ثم أنشأ يقول:
سليم العرض من حذر الجوابا * ومن داري الرجال فقد أصابا
ومن هاب الرجال تهيبوه * ومن حقر الرجال فلن يهابا
(16090) 10 - وفي (العلل) عن محمد بن القاسم الأسترآبادي، عن

8 - الفقيه 4: 277 / 830، وأورد قطعة منه الحديث 15 من الباب 119، وأخرى عن نهج
البلاغة في الحديث 21 من الباب 117 من هذه الأبواب
9 - الخصال: 72 / 111
10 - علل الشرائع: 230 / 4. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في
الحديث 30 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس
202

علي بن محمد بن سيار، عن محمد بن يزيد المنقري، عن سفيان
بن عيينة، قال: قلت للزهري لقيت علي بن الحسين (عليهما السلام)؟ قال: نعم
لقيته وما لقيت أحدا أفضل منه، وما علمت له صديقا في السر ولا عدوا في العلانية،
فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأني لم أر أحدا وإن كان يحبه إلا وهو لشدة
معرفته بفضله يحسده، ولا رأيت أحدا وإن كان يبغضه إلا وهو لشدة مداراته
له يداريه.
122 - باب وجوب أداء حق المؤمن وجملة من حقوقه
الواجبة والمندوبة
(16091) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن مرازم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ما عبد الله بشئ أفضل من أداء حق المؤمن.
(16092) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبي المعزا، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: المسلم
أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه، ويحق على المسلمين الاجتهاد
في التواصل والتعاقد (1) على التعاطف، والمواساة لأهل الحاجة وتعاطف
بعضهم على بعض حتى تكونوا كما أمركم الله عز وجل، رحماء بينكم
متراحمين مغتمين لما غاب عنكم من أمرهم على ما مضى عليه معشر الأنصار
على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

الباب 122
فيه 25 حديثا
- 1 الكافي 2: 136 / 4.
2 - الكافي 2: 139 / 15.
(1) في المصدر: والتعاون.
203

(16093) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن
فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): ست خصال من كن فيه كان بين يدي الله عز وجل وعن يمين الله
فقال له ابن أبي يعفور: وما هن جعلت فداك؟ قال: يحب المرء المسلم
لأخيه ما يحب لأعز أهله، ويكره المرء المسلم لأخيه ما يكره لأعز أهله، ويناصحه الولاية - إلى أن قال: - إذا كان منه بتلك المنزلة بثه همه ففرح
لفرحه إن هو فرح، وحزن لحزنه إن هو حزن، وإن كان عنده ما يفرج عنه
فرج عنه، وإلا دعا له - إلى أن قال: - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم): إن لله خلقا عن يمين العرش بين يدي الله وجوههم أبيض من
الثلج، وأضوء من الشمس الضاحية، يسأل السائل ما هؤلاء؟ فيقال:
هؤلاء الذين تحابوا في جلال الله
(16094) 4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران، عن مثنى الحناط، عن الحرث بن مغيرة قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام) المسلم أخو المسلم هو عينه ومرآته ودليله، لا يخونه ولا
يخدعه ولا يظلمه، ولا يكذبه، ولا يغتابه.
(16095) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، عمرو بن شمر، عن جابر، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حق المؤمن على أخيه المؤمن أن
يشبع جوعته ويوارى عورته، ويفرج عنه كربته، ويقضى دينه، فإذا مات
خلفه في أهله وولده.

3 - 2: 138 / 9.
4 - الكافي 2: 133 / 5.
5 - الكافي 2: 135 / 1.
204

(16096) 6 - وعنه عن ابن عيسى، عن ابن فضال والحجال، عن علي بن
عقبة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المؤمن أخو المؤمن عينه
ودليله، لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه
ولا يعده عدة فيخلفه.
(16097) 7 - وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن عبد الله بكير
الهجري، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: ما حق المسلم على المسلم؟ قال: له سبع حقوق واجبات، ما
منهن حق إلا وهو عليه واجب إن ضيع منها شيئا خرج من ولاية الله وطاعته،
ولم يكن لله فيه نصيب، قلت له: جعلت فداك وما هي؟ قال:
يا معلى
إني عليك شفيق أخاف أن تضيع ولا تخفظ وتعلم ولا تعمل، قلت: لا
قوة إلا بالله، قال: أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما
تكره لنفسك، والحق الثاني أن تجتنب سخطه، وتتبع مرضاته، وتطيع
أمره، والحق الثالث: أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك
، الحق الرابع أن تكون عينه ودليله ومرآته، والحق الخامس أن لا تشبع
ويجوع، ولا تروى ويظمأ، ولا تلبس ويعرى، والحق السادس أن يكون
لك خادم وليس لأخيك خادم، فواجب أن تبعث خادمك فتغسل ثيابه،
وتصنع طعامه، وتمهد فراشه، والحق السابع أن تبر قسمه، وتجيب دعوته
وتعود مريضه، وتشهد جنازته، وإذا علمت أن له حاجة تبادره إلى قضائها ولا
تلجئه إلى أن يسألكها، ولكن تبادره مبادرة، فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك
بولايته، وولايته بولايتك. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن
عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض

6 - الكافي 2: 133 / 3 و 8.
7 - الكافي 2: 135 / 2.
205

أصحابنا عن المعلى بن خنيس نحوه (1). ورواه في كتاب (الإخوان) بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام)
مثله (2). ورواه الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن
الصلت عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن الحسن،
عن الهيثم بن محمد، عن محمد بن الفيض، عن معلى بن خنيس
نحوه (3).
(16098) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حق المسلم
على المسلم أن لا يشبع ويجوع أخوه، ولا يروى ويعطش أخوه، ولا يكتسي
ويعرى أخوه، فما أعظم حق المسلم على أخيه المسلم، وقال: أحب
لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، وإن احتجت فسله، وإن سألك فأعطه، لا
تمله خيرا، ولا يمله لك، كن له ظهرا فإنه لك ظهر إذا غاب فاحفظه في
غيبته، وإذا شهد فزره وأجله وأكرمه فإنه منك وأنت منه، فإن كان عليك
عاتبا فلا تفارقه حتى تسل تسل (1) سخيمته (2) وإن أصابه خير فاحمد الله، وإن
ابتلى فاعضده، وإن تمحل له فأعنه، وإذا قال الرجل لأخيه: أف انقطع
ما بينهما من الولاية، وإذا قال له (3): أنت عدوي كفر أحدهما، فإذا اتهمه

(1) الخصال: 350 / 26.
(2) مصادقة الإخوان: 40 / 4.
(3) أمالي الطوسي 1: 95.
8 - الكافي 2: 136 / 5، وأرد مثل ذيله في الحديث 1 من الباب 161 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: تسأل (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: سميحته.
(3) في نسخة: الرجل لأخيه (هامش المخطوط).
206

انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء... الحديث.
(16099) 9 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
للمسلم على المسلم من الحق ان يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض،
وينصح له إذا غاب، ويسمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال
مثله (1).
(16100) 10 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن
يونس، عن أبي المأمون الحارثي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حق المؤمن على المؤمن؟
قال: إن من حق المؤمن على المؤمن المودة له
في صدره، والمواساة له في ماله، والخلف له في أهله، والنصرة له
على من ظلمه وإن كان نافلة في المسلمين وكان غائبا أخذ له بنصيبه وإذا مات
الزيارة له إلى قبره، وأن لا يظلمه، وأن لا يغشه وأن لا يخونه، وأن لا
يخذله، وأن لا يكذبه، وأن لا يقول له: أف وإذا قال له: أف فليس
بينهما ولاية، وإذا قال له: أنت عدوي فقد كفر أحدهما، وإذا اتهمه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء.
(16101) 11 - وعنه، عن الحسين بن الحسن، عن محمد بن أرومة،
رفعه عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حق
المؤمن، فقال: سبعون حقا لا أخبرك
إلا بسبعة، فإني عليك مشفق أخشى

9 - الكافي 2: 137 / 6.
(1) الكافي 2: 137 / ذيل الحديث 6.
10 - الكافي 2: 137 / 7.
11 - الكافي 2: 239 / 14.
207

ان لا تحتمل (1)، قلت: بلى إن شاء الله فقال: لا تشبع ويجوع، ولا تكتسي ويعرى، وتكون دليله وقميصه الذي يلبسه، ولسانه الذي يتكلم به،
وتحب له ما تحب لنفسك، وإن كانت لك جارية بعثتها لتمهد فراشه،
وتسعى في حوائجه بالليل والنهار، فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايتنا،
وولايتنا بولاية الله.
(16102) 12 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه
السلام) في وصيته لمحمد بن الحنفية قال: لا تضيعن حق أخيك اتكالا
على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه.
(16103) 13 - وبإسناده عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق (عليه
السلام) (1) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للمؤمن على
المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عز وجل: الإجلال له في غيبته (2)، والود
له في صدره، والمواساة له في ماله، وأن يحرم غيبته، وأن يعوده في مرضه
وأن يشيع جنازته، وأن لا يقول فيه بعد موته إلا خيرا
وفي (المجالس) عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن
هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة مثله (3).
وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن هارون بن
مسلم، وعن أبيه، عن الحميري مثله (4).

(1) فيه تأخير البيان (منه. قده). 12 - الفقيه 4: 279 / 830. 13 - الفقيه 4: 284 / 846.
(1) في الأمالي زيادة: عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام).
(2) في نسخة: عينه (هامش المخطوط).
(3) أمالي الصدوق: 36 / 2.
(4) الخصال: 351 / 27.
208

(16104) 14 - وفي (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان (1)، عن
أحمد بن إدريس عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن العباس قال: ما
رأيت الرضا (عليه السلام) جفا
أحدا بكلمة قط، ولا رأيته قطع على أحد
كلامه حتى يفرغ منه، وما رد أحدا عن حاجة يقدر عليها، ولا مد رجله بين
يدي جليس له قط، ولا اتكأ بين يدي جليس له قط، ولا رأيته شتم أحدا من
مواليه ومماليكه قط، ولا رأيته تفل قط، ولا رأيته تقهقه في ضحكة قط، بل
كان ضحكه التبسم... الحديث.
(16105) 15 - وفي كتاب (الأخوان) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن
عيسى، عن زكريا المؤمن، عن داود بن حفص قال: كنا عند أبي عبد الله
(عليه السلام) إذ عطس فهممنا أن نسمته، فقال: ألا سمتم؟ إن من حق
المؤمن على أخيه أربع خصال: إذا عطس أن يسمته، وإذا دعا أن يجيبه،
وإذا مرض أن يعوده، وإذا توفى شيع جنازته.
(16106) 16 - وبإسناده عن أبان بن تغلب قال: كنت أطوف مع أبي
عبد الله (عليه السلام) فعرض
لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه
في حاجته فأشار إلي فرآه أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: يا أبان إياك يريد
هذا؟ قلت: نعم، قال هو على مثل ما أنت عليه؟ قلت: نعم، قال:
فاذهب إليه واقطع الطواف، قلت: وإن كان طواف الفريضة قال: نعم،
قال: فذهبت معه ثم دخلت عليه بعد فسألته عن حق المؤمن فقال: دعه لا

14 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 184 / 7، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب
14 من أبواب آداب المائدة.
(1) في المصدر: أبو جعفر بن نعيم بن شاذان.
15 - مصادقة الإخوان: 38 / 1، وأودده عن الكافي باختلاف في الحديث 5 من الباب 57 من هذه
الأبواب.
16 - مصادقة الإخوان: 38 / 2، باختلاف.
209

ترده، فلم أزل أرد عليه قال: يا أبان تقاسمه شطر مالك، ثم نظر إلي فرأى ما دخلني فقال: يا أبان أما تعلم أن الله قد ذكر المؤثرين على أنفسهم؟ قلت: بلى، قال: إذا أنت قاسمته فلم تؤثره إنما نؤثره إذا أنت أعطيته من
النصف الآخر.
(16107) 17 - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أنه قال: ما أقبح بالرجل ان يعرف اخوه حقه ولا يعرف حق
أخيه.
(16108) 18 - وعن حفص بن غياث يرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم) قال: المؤمن مرآة أخيه يميط عنه الأذى.
(16109) 19 - وفي (المجالس) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني،
عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن
صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي
جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) أنه قال:
أحب أخاك المسلم
وأحب له ما تحب لنفسك، وأكره له ما تكره لنفسك إذا احتجت فسله،
وإذا سالك فأعطه، ولا تدخر عنه خيرا فإنه لا يدخر عنك،
كن له ظهرا فإنه
لك ظهر، إن غاب فاحفظه في غيبته، وإن شهد فزره وأجله وأكرمه، فإنه
منك وأنت منه، وإن كان عليك عاتبا فلا تفارقه حتى قل سخيمته وما في
نفسه، فإذا أصابه خير فاحمد الله، وإن ابتلى فاعضده وتمحل له.
(16110) 20 - وفى (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن

17 - مصادقة الإخوان: 42 / 5.
18 - مصادقة الإخوان: 42 / 1.
19 - أمالي الصدوق: 265 / 13.
20 - الخصال: 328 / 20، وأورده في الحديث 26 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.
210

حمد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن
عمر، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إن من حبس حق المؤمن أقامه الله خمسمائة عام على رجله حتى يسيل
من عرقه أودية، ثم ينادى مناد من عند الله جل جلاله: هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه، قال: فيوبخ أربعين عاما، ثم يؤمر به إلى نار جهنم.
(16111) 21 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن
جماعة، عن أبي المفضل، عن أحمد بن إسحاق بن البهلول، عن أبيه،
عن جده، عن أبي شيبة (1)، عن أبي إسحاق، عن الحرث الهمداني، عن علي
(عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وليه وسلم) قال: إن للمسلم
على أخيه من المعروف ستا: يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، ويسمته إذا
عطس، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويحب له ما يحب
لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه.
(16112) 22 - وعن أبيه، عن محمد بن أحمد بن أحمد بن الصلت (1)، عن
أحمد بن محمد بن عقدة (2) عن محمد بن مسلم قال: اتاني رجل من أهل
الجبل فدخلت معه على أبى عبد الله (عليه السلام) فقال له عند الوداع:
أوصني، فقال: أوصيك بتقوى الله، وبر أخيك المسلم، وأحب له ما تحب
لنفسك، وأكره له ما تكره لنفسك، وإن سألك فاعطه، وإن كف عنك
فاعرض عليه لا تمله خيرا فإنه لا يملك، وكن له عضد فإنه لك عضد،

21 - أمالي الطوسي 2: 92.
(1) في المصدر: أبي بشر.
22 - أمالي الطوسي 1: 94.
(1) في المصدر: أحمد بن محمد بن الصلت.
(2) في المصدر زيادة: عن عاصم بن عمرو.
211

وإن وجد عليك فلا تفارقه حتى تسل (3) سخيمته، وإن غاب فاحفظه في
غيبته، وإن شهد فاكنفه واعضده ووازره وأكرمه ولاطفه فإنه منك، وأنت منه.
(16113) 23 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن
محمد بن عيسى، عن خلف بن حماد، عن علي بن عثمان بن رزين، عمن رواه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ست خصال من كن فيه كان بين
يدي الله وعن يمينه، إن الله يحب المرء المسلم الذي يحب لأخيه ما يحب
لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، ويناصحه الولاية، ويعرف فضلي
ويطأ عقبى، وينظر عاقبتي.
(16114) 24 - محمد بن علي الكراجكي في (كنز الفوائد) عن
الحسين بن محمد بن علي الصيرفي (1) عن محمد بن علي الجعابي، عن
القاسم بن محمد بن جعفر العلوي، عن أبيه، عن آبائه عن علي (عليهم
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): للمسلم على
أخيه ثلاثون حقا لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو: يغفر زلته، ويرحم
عبرته، ويستر عورته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويرد غيبته، ويديم
نصيحته، ويحفظ خلته، ويرعى ذمته، ويعود مرضته ويشهد ميتته، ويجيب
دعوته، ويقبل هديته، ويكافى صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويحفظ
حليلته، ويقضى حاجته، ويشفع مسألته، ويسمت عطسته ويرشد
ضالته، ويرد سلامه ويطيب كلامه ويبر إنعامه، ويصدق أقسامه، ويوالي

(3) في المصدر: تحل.
- المحاسن 23 - المحاسن 9 / 28.
24 - كنز الفوائد: 141.
(1) السند متصل فإنه قال في أوله حدثني الحسين، والكراجكي من تلاميذه المفيد (منه قده).
212

وليه (ولا يعاد)، وينصره ظالما ومظلوما، فأما نصرته ظالما فيرده عن
ظلمه، وأما نصرته مظلوما فيعينه على اخذ حقه، ولا يسلمه، ولا يخذله،
ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه، ثم
قال (عليه السلام): سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إن
أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضي له وعليه.
(16115) 25 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه (عليهم
السلام) إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع:
أمرهم بعيادة المرضى، واتباع الجنائز، وإبرار القسم، وتسميت العاطس،
ونصرة المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي
... الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(2) في المصدر: ويعادي عدوه.
25 - قرب الإسناد: 34، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب الاحتضار، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب الدفن، وأخرى في حديث 11 من الباب 65
من أبواب النجاسات، وأخرى في الحديث 11 من الباب 11، وأخرى في الحديث 9 - من
الباب 30، وأخرى في الحديث 5 من الباب 48 من أبواب لباس المصلي.
(1) تقدم في البابين 57، 58 من هذه الأبواب، وفي الحديث 26 من الباب 1 من أبواب مقدمة
العبادات، وفي الحديث 8 من الباب 30 من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث 6 من
الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الزكاة (2) يأتي في البابين 123، 124 وغيرهما من هذه هذه الأبواب، وفي الباب 42 من أبواب
الطواف، وفي الباب 3 من أبواب جهاد النفس، وفي الأبواب 25، 26، 27، 28،
29 من أبواب فعل المعروف
213

123 - باب ما يتأكد استحبابه من حق العالم.
(16116) 1 - محمد بن يعقوب علي بن محمد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سليمان بن جعفر الجعفري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه
السلام) يقول: إن من حق العالم أن لا يكثر عليه السؤال، ولا تأخذ بثوبه
وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم جميعا، وخصه بالتحية (1)، واجلس
بين يديه، ولا تجلس خلفه، ولا تغمز بعينك ولا تشر بيدك، ولا تكثر من
القول قال فلان وقال فلان خلافا لقوله، ولا تضجر بطول صحبته، فإنما
مثل العالم مثل النخلة تنتظرها متى (2) يسقط عليك منها شئ، وإن العالم
أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله.
(16117) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن الحسين بن محمد بن سعيد الهاشمي عن محمد بن إبراهيم الغطفاني (1)
، عن علي بن
الحسن (2)، عن جعفر بن محمد بن هشام، عن علي بن محمد، عن
الحسين بن علوان، عن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، عن جده، عن علي
(عليه السلام) قال: من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال، ولا تسبقه في
الجواب، ولا تلح إذا أعرض، ولا تأخذ بثوبه إذا كسل، ولا تشر إليه
بيدك، ولا تغمز بعينك ولا تساره في مجلسه، ولا تطلب عوراته، وأن لا

الباب 123 فيه حديثان
1 - الكافي 1: 29 / 1.
(1) في المصدر زيادة: دونهم.
(2) في المصدر: حتى.
2 - الخصال: 504 / 1.
(1) في الصدر: محمد بن إبراهيم القطفاني...
(2) ليس في المصدر.
214

تقول: قال فلان خلاف قولك، ولا تفشي له سرا، ولا تغتاب عنده أحدا، وأن تحفظ له شاهدا وغائبا، وأن تعم القوم بالسلام وتخصه بالتحية، وتجلس
بين يديه، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تمل من طول
صحبته، فإنما هو مثل النخل فانتظر متى تسقط عليك منه منفعته، والعالم
بمنزلة الصائم القائم المجاهد في سبيل الله، وإذا مات العالم انثلم في
الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة، وإن طالب العلم ليشيعه سبعون ألف
ملك مقرب في السماء (3). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في جهاد النفس في حديث الحقوق (4).
124 - باب استحباب التراحم والتعاطف والتزاور والألفة
(16118) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن شعيب العقرقوفي قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأصحابه اتقوا الله وكونوا إخوة بررة
متحابين في الله، متواصلين متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا
وأحيوه.
(16119) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن أبي المغرا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
يحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل، والتعاون على التعاطف،
والمواساة لأهل الحاجة، وتعاطف بعضهم على بعض حتى تكونوا كما

(3) في المصدر: من مقربي السماء.
(4) يأتي في الباب 3 من أبواب جهاد النفس.
الباب 124
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 2: 40 / 1.
2 - الكافي 2: 140 / 4.
215

أمركم الله عز وجل رحماء بينهم متراحمين، مغتمين لما غاب عنهم من
أمرهم على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم).
(16120) 3 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن كليب
الصيداوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تواصلوا وتباروا وتراحموا
وكونوا إخوة أبرارا (1) كما أمركم الله عز وجل.
(16121) 4 - وبالإسناد عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تواصلوا وتباروا
وتراحموا وتعاطفوا.
(16122) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: رحم
الله امرءا ألف بين وليين لنا يا معشر المؤمنين تألفوا وتعاطفوا.
(16123) 6 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن
جماعة، عن أبي المفضل، عن أبي العباس، عن أحمد بن يحيى بن
زكريا، عن محمد بن سعيد، عن شريك، عن أبي الحسن، عن الحارث،
عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله عز وجل رحيم يحب كل رحيم.
أقول: ويأتي ما يدل على استحباب التزاور في الزيارات إن شاء الله (1).

3 - الكافي 2: 140 / 2.
(1) في المصدر: بررة.
4 - الكافي 2: 140 / 3.
5 - لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.
6 - أمالي الطوسي 2: 130.
(1) يأتي في الأبواب 98، 99، 100 من أبواب المزار، وفي الحديث 1 من الباب 130 وفي الباب 131 من هذه الأبواب
وتقدم ما يدل على استحباب الزيارة في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب آداب السفر وفي
الباب 93 وفي الحديثين 8 و 19 من الباب 122 من هذه الأبواب.
216

125 - باب استحباب قبول العذر.
(16124) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو
أنس بن محمد، عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم
السلام - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) -
قال: يا علي من لم يقبل من متنصل عذرا - صادقا كان أو كاذبا - لم ينل
شفاعتي (1).
(16125) 2 - وبإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) - في وصيته
لمحمد بن الحنفية قال: لا تصرم أخاك على ارتياب، ولا تقطعه دون
استعتاب لعل له عذرا وأنت تلوم إقبل من متنصل عذرا (1) - صادقا كان أو
كاذبا (2) - فتنالك الشفاعة.
(16126) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن أبي عبد الله، عن
موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن عيسى، عن علي بن جعفر، عن

الباب 125
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 4: 255 / 821.
(1) هذا لا يدل على وجوب القبول ولا على تحريم تركه لأن الشفاعة ليست بواجبة، ومنع النفع
الذي ليس بمستحق قد يكون سببه ترك المستحب أو فعل المكروه، بل فيه قرينة على إرادة
المبالغة، وهو ذكر العذر الكاذب فإن قبوله غير واجب قطعا ولا يقبله الله ولا النبي
والإمام إلا نادرا. (منه. قده).
2 - الفقيه 4: 279 / 830.
(1) في المصدر: عذره.
(2) ليس في المصدر.
3 - الكافي 8: 125 / 141 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب فعل المعروف.
217

أبى الحسن (1)، عن آبائه - في حديث - أن علي بن الحسين - (عليه
السلام) قال لولده: إن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول (إليك عن) (2) يسارك فاعتذر إليك فاقبل عذره.
126 - باب استحباب التسليم والمصافحة عند الملاقاة ولو
على الجنابة، والاستغفار عند التفرق
(16127) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن فضيل بن عثمان، عن أبي
عبيدة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا التقى المؤمنان فتصافحا
أقبل الله بوجهه عليهما، وتحاتت (1) الذنوب عن وجوههما
حتى يفترقا.
(16128) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: إن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أقبل الله عليهما بوجهه وتساقطت عنهما
الذنوب كما يتساقط الورق من الشجر.
(16129) 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي، عن زرارة، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: في حديث: المؤمن لا
يوصف وإن المؤمن ليلقي أخاه فيصافحه فلا يزال الله ينظر إليهما والذنوب

في المصدر: أبي الحسن موسى (عليه السلام).
(2) في المصدر: إلى.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 24 من الباب 122 من هذه الأبواب.
الباب 126
فيه 18 حديثا
1 - الكافي 2: 146 / 17.
(1) في المصدر: وتتحات.
2 - الكافي 2: 144 / 4.
3 - الكافي 2: 146 / 16.
218

تتحات عن وجوههما كما يتحات الورق عن الشجر.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن
مالك الجهني قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) وذكر نحوه (1).
(16130) 4 - وبالاسناد عن يونس، عن رفاعة قال: سمعته يقول:
مصافحة المؤمن أفضل من مصافحة الملائكة.
(16131) 5 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال:
تصافحوا فإنها تذهب بالسخيمة.
(16132) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي خالد القماط، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: إن المؤمنين إذا التقيا وتصافحا أدخل الله يده (1) بين أيديهما
فصافح أشدهما حبا لصاحبه.
(16133) 7 - وبالإسناد عن علي بن عقبة، عن أيوب، عن السميدع،
عن مالك بن
أعين الجهني، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: إن
المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أدخل الله يده بين أيديهما، وأقبل بوجهه على
أشدهما حبا لصاحبه فإذا أقبل الله بوجهه عليهما تحاتت عنهما الذنوب كما
يتحات الورق من الشجر.

(1) الكافي 2: 144 / 6.
4 - الكافي 2: 147 / 21.
5 - الكافي 2: 146 / 18.
6 - الكافي 2: 144 / 2.
(1) اليد هنا مجاز، وله وجوه متعددة كما قالوا في قوله: * (يد الله فوق أيديهم) * الفتح 48: 10
(منه. قده)
7 الكافي 2: 144 / 3.
219

(16134) 8 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه،
عن محمد بن المثنى، أبيه، عن عثمان بن زيد، عن جابر، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا
لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه (1) وليصافحه فإن الله عز وجل أكرم بذلك الملائكة
فاصنعوا صنع الملائكة.
ورواه الصدوق في (كتاب الإخوان) بسنده عن جابر مثله (2).
(16135) 9 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن ابن بقاح
، عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا لقيتم
فتلاقوا بالتسليم والتصافح، وإذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار.
(16136) 10 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد
الأشعري عن ابن قداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لقى
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حذيفة فمد النبي (صلى الله عليه
وآله): يده وكف حذيفة يده فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يا حذيفة
بسطت يدي إليك فكففت يدك عني فقال حذيفة: يا رسول الله بيدك
الرغبة، ولكني كنت جنبا فلم أحب أن تمس يدي يدك وأنا جنب، فقال
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أما تعلم أن المسلمين إذا التقيا
فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر.

8 - الكافي 2: 145 / 10.
(1) كتب في المخطوط على كلمة (عليه) علامة نسخة.
(2) مصادقة الإخوان: 58 / 2.
9 - الكافي 2: 145 / 11.
10 - الكافي 2: 146 / 19.
220

(16137) 11 - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن
بكر بن محمد، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)
- في حديث -
لا يقدر قدر المؤمن إنه ليلقى أخاه فيصافحه فينظر الله
إليهما والذنوب تتحات عن وجوههما حتى يفترقا، كما تتحات الريح
الشديدة الورق من الشجر
محمد بن علي بن الحسين في (كتاب الإخوان) بسنده عن إسحاق بن
عمار مثله (1). وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن إسحاق بن سعيد (2)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) مثله (3).
(16138) 12 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
محمد بن علي، عن محمد بن الفضل، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: أنتم في تصافحكم في مثل أجور المجاهدين.
(16139) 13 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن حماد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين بن المختار،
عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) إن المؤمن إذا صافح المؤمن تفرقا من غير دنب.

11 - الكافي 2: 147 / 16.
(1) مصادقة الإخوان: 58 / 1.
(2) في المصدر: أحمد بن إسحاق بن سعد، عن بكر بن محمد.
(3) ثواب الأعمال: 223 / 1.
12 - ثواب الأعمال: 218 / 1.
13 - الخصال: 21 / 75.
221

(16140) 14 - وفي (المجالس) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن
محمد بن يحيى، عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عمران،
عن أبيه عمران بن إسماعيل، عن أبي علي الأنصاري، عن محمد بن جعفر
التميمي، عن الصادق (عليه السلام) - في حديث إبراهيم (عليه السلام)
مع رجل - انه قام إليه فعانقه، فلما بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله)
جاءت المصافحة.
(16141) 15 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن
المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه (1)، عن سعد بن عبد الله، عن
محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
سليمان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين (عليهم
السلام) قال: أول اثنين تصافحا على وجه الأرض ذو القرنين وإبراهيم
الخليل (عليهما السلام) استقبله إبراهيم فصافحه، وأول شجرة على وجه
الأرض النخلة.
(16142) 16 - وبالإسناد عن محمد بن الحسين، عن سيف بن عميرة،
عن عمر بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم
والتصافح، وإذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار.
(16143) 17 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب،
عن عمرو بن أبي المقدام، عن مالك بن أعين الجهني قال: اقبل إلى

14 - أمالي الصدوق: 245 / 11.
5 - أمالي الطوسي: 1: 218.
(1) في المصدر زيادة: عن أبيه
16 - أمالي الطوسي 1: 219.
17 - المحاسن: 143 / 41.
222

أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: أنتم والله شيعتنا - إلى أن قال: - لا يقدر أحد
أن يصف حق المؤمن ويقوم به، مما
أوجب الله على أخيه المؤمن، والله يا
مالك - ان المؤمنين ليلتقيان فيصافح كل واحد منهما صاحبه، فما يزال الله
ناظرا إليهما بالمحبة والمغفرة، وإن الذنوب لتحات عن وجوههما وجوارحهما
حتى يفترقا، فمن يقدر على صفة الله وصفة من هو هكذا عند الله.
(16144) 18 - الحسن بن محمد الديلمي في (الإرشاد) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: مصافحة المؤمن بألف حسنه
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
127 - باب استحباب المصافحة مع قرب العهد باللقاء ولو
بقدر دور نخلة، وعدم جواز مصافحة الذمي
وكيفية المصافحة
(16145) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن هشام
بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن حد المصافحة، فقال: دور نخلة.
(16146) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن

18 - إرشاد القلوب: 146
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس، وفي الأبواب 32 و 33 و 34 و 35
و 44 من هذه الأبواب، وفي الباب 55 من أبواب آداب السفر.
(2) يأتي ما يدل بعض المقصود في الباب 127 وفي الحديث 2 من الباب 130 وفي الباب
131 من هذه الأبواب
الباب 127
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 2: 145 / 8.
2 - الكافي 2: 143 / 1.
223

فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن يحيى بن زكريا، عن أبي عبيدة قال،
كنت زميل أبي جعفر (عليه السلام) وكنت أبدء بالركوب ثم يركب هو، فإذا
استوينا سلم وسأل مسألة رجل لا عهد له بصاحبه وصافح، قال: وكان إذا
نزل نزل قبلي فإذا استويت أنا وهو على الأرض سلم وسائل مسائلة من لا
عهد له بصاحبه، فقلت: يا بن رسول الله إنك لتفعل شيئا ما يفعله (1) من
قبلنا، وان فعل مرة فكثير، فقال: أما علمت ما في المصافحة؟ إن
المؤمنين يلتقيان فيصافح أحدهما صاحبه فما تزال (2) الذنوب تتحات عنهما
كما يتحات الورق عن الشجر والله ينظر إليهما حتى يفترقا.
(16147) 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن صفوان الجمال، عن أبي عبيدة الحذاء قال: زاملت أبا جعفر
(عليه السلام) في شق محمل من المدينة إلى مكة فنزل في بعض الطريق،
فلما قضى حاجته وعاد قال: هات يدك (1) فناولته يدي فغمزها حتى وجدت
الأذى في أصابعي ثم قال: يا أبا عبيدة ما من مسلم لقى أخاه المسلم
فصافحه وشبك أصابعه في أصابعه إلا تناثرت عنهما ذنوبهما كما يتناثر الورق
عن الشجر (2) في اليوم الشاتي.
(16148) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
عمر بن عبد العزيز، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: زاملت أبا
جعفر (عليه السلام) فحططنا الرحل ثم مشى قليلا، ثم جاء فأخذ يدي
فغمزها غمزة شديدة فقلت جعلت فداك: أو ما كنت معك في المحمل

(1) في المصدر زيادة: أحد
(2) في نسخة: فما تزال (هامش المخطوط).
3 - الكافي 2: 144 / 5.
(1) في المصدر زيادة: يا أبا عبيدة.
(2) في المصدر: من الشجر.
4 - الكافي 2: 144 / 7.
224

فقال: أو ما علمت أن المؤمن إذا جال جولة ثم أخذ بيد أخيه نظر الله إليهما
بوجهه فلم يزل مقبلا عليهما بوجهه ويقول للذنوب: تحات عنهما فتتحات
- يا أبا حمزة - كما يتحات الورق من الشجر فيفترقان وما عليهما من ذنب.
(16149) 5 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن عمرو
الأفرق، عن أبي عبيدة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ينبغي
للمؤمنين إذا توارى أحدهما على صاحبه شجرة (1) ثم التقيا أن يتصافحا.
(16150) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن موسى بن القاسم عن جده معاوية بن وهب أو غيره، عن رزين، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: كان المسلمون إذا غزوا مع رسول الله (صلى
الله عليه وآله وسلم) ومروا بمكان كثير الشجر ثم خرجوا إلى القضاء نظر
بعضهم إلى بعض فتصافحوا.
(16151) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن
الحسين بن زيد
عن الصادق عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم) - في حديث المناهي - قال ونهى عن مصافحة الذمي.
(16152) 8 - وفي (الخصال) بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام)
- في حديث الأربعمئة - قال:
إذا لقيتم إخوانكم فتصافحوا وأظهروا لهم
البشاشة والبشر، تتفرقوا وما عليكم من الأوزار قد ذهب، صافح عدوك وإن

5 - الكافي 2: 145 / 9.
(1) في المصدر: بشجرة.
6 - الكافي 2: 145 / 12.
7 - الفقيه 4: 4 / 1.
8 - الخصال: 633.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).
225

كره فإنه مما أمر الله عز وجل عباده يقول: (ادفع بالتي هي أحسن
السيئة الآيتين (2)... الآيتين.
128 - باب آداب استقبال القادم وتشييعه
(16153) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) وفي (عيون الأخبار)
عن محمد بن القاسم المفسر، عن يوسف بن محمد بن زياد، عن أبيه، عن
الحسن بن علي العسكري، عن آبائه (عليهم السلام) قال: إن رسول الله
(صلى الله عليه وآله. سلم) لما جاءه جعفر بن أبي طالب من الحبشة قام إليه
واستقبله اثنتي عشرة خطوة وعانقه وقبل ما بين عينيه - إلى أن قال - وبكى
فرحا برؤيته.
(16154) 2 - وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن أحمد بن الحسين
البغدادي، عن علي بن محمد بن عنبسة، عن دارم بن قبيصة ونعيم بن
صالح جميعا، عن الرضا، عن آبائه ان رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم) قال: من حق الضيف أن تمشي معه فتخرجه من حريمك إلى
الباب
(16155) 3 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن أبيه، عن
سعدان بن مسلم (1)، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه

(2) المؤمنون 23: 96.
الباب 128
فيه 6 أحاديث.
1 - الخصال: 484 / 58، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 254 / 4.
2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 69 / 323.
3 - المحاسن: 233 / 186.
(1) في المصدر: سعدان عن عبد الرحيم بن مسلم.
226

السلام): من قام من مجلسه تعظيما لرجل، قال: مكروه إلا لرجل في
الدين.
(16156) 4 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال:
دخل على النبي (صلى الله عليه وآله) رجل المسجد وهو جالس وحده
فتزحزح له وقال: ان من حق المسلم على المسلم إذا أراد الجلوس أن
يتزحزح له.
(16157) 5 - قال: وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من أحب أن تمثل له الرجال قياما فيتبوء مقعده من النار.
(16158) 6 - قال: وقال (عليه السلام) لا تقوموا كما يقوم الأعاجم
بعضهم لبعض ولا بأس ان يتحلحل " يتحلحل " عن مكانه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)،
ولعل النهي عن القيام مخصوص بالدوام بقرينة ذكر الأعاجم ويحتمل النسخ.

4 - مكارم الأخلاق: 25.
5 - مكارم الأخلاق: 25.
6 - مكارم الأخلاق: 26.
(1) تقدم في الباب 70 وفي الحديث 15 من الباب 126 من هذه الأبواب، وفي الباب 28 من
أبواب آداب السفر.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 130، وفي الحديث 1 من الباب 131 من هذه الأبواب.
227

129 - باب حكم تقبيل البساط بين يدي الأشراف
والترجل لهم
والاشتداد بين أيديهم عند المسير.
(16159) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن أحمد بن
زياد بن جعفر الهمداني والحسين بن إبراهيم بن أحمد المكتب وعلي بن
عبد الله الوراق كلهم، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن
صفوان بن يحيى قال: سألني أبو قرة صاحب الجاثليق أن أوصله إلى الرضا
(عليه السلام) فاستأذنه في ذلك، فقال: ادخله علي فلما دخل عليه قبل
بساطه وقال: هكذا (1) علينا في ديننا أن نفعل بأشراف (2) زماننا...
الحديث. وليس فيه انه أنكر ذلك.
(16160) 2 - محمد بن الحسين الرضى في (نهج البلاغة) قال: قال أمير
المؤمنين (عليه السلام) وقد لقاه عند مسيره إلى الشام دهاقين أهل الأنبار
فترجلو له واشتدوا بين يديه (فقال) ما هذا الذي صنعتموه؟ قالوا
خلق نعظم به أمرائنا، فقال (عليه السلام) والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم
وإنكم لتشقون به على أنفسكم (1) وتشقون به في آخرتكم، فما (2) أخسر
المشقة وراها العقاب، وما أربح (3) الدعة معها الأمان من النار!

الباب 129
فيه حديثان
1 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 230 / 1.
(1) في نسخة: هذا (هامش المخطوط).
(2) في المصدر زيادة: أهل.
2 - نهج البلاغة 3: 160 / 37.
(1) في المصدر: لتشقون على أنفسكم في دنياكم.
(2) في المصدر: وما.
(3) في المصدر: وأربح.
228

130 - باب تحريم حجب الشيعة
(16161) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة، عن عاصم بن حميد، عن أبي
حمزة، عن أبي (عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما
تقول في مسلم أتى مسلما (1) وهو في منزله فاستأذن عليه فلم يأذن له ولم
يخرج إليه؟ قال: يا أبا حمزة أيما مسلم اتى مسلما زائرا أو طالب حاجة،
وهو في منزله فاستأذن عليه فلم يأذن له ولم يخرج إليه لم يزل في لعنة
الله حتى يلتقيا، قلت: جعلت فداك في لعنة الله حتى يلتقيا؟ قال:
نعم (2).
(16162) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن
المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي
عبد الله (عليه السلام) فنظر إلى بوجه قاطب، فقلت: ما الذي غيرك لي؟
قال: الذي غيرك لإخوانك بلغني - يا إسحاق أنك - أقعدت ببابك بوابا يرد
عنك فقراء الشيعة، فقلت: جعلت فداك إني خفت الشهرة قال: أفلا
خفت البلية أو ما علمت أن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أنزل الله عز وجل
الرحمة عليهما فكانت تسعة وتسعين لأشدهما حبا لصاحبه فإذا توافقا
غمرتهما الرحمة (1) وإذا قعدا يتحادثان قالت الحفظة بعضها لبعض اعتزلوا
بنا لعل لهما سر أو قد ستر الله عليهما فقلت: أليس الله عز وجل يقول:

الباب 130
فيه 5 أحاديث
1 - الكامي 2: 271 / 4.
(1) في المصدر زيادة: زائرا.
(2) في المصدر: نعيم يا أبا حمزة.
2 - الكافي 2: 145 / 14.
(1) في المصدر: فإذا توافقا غمرتهم الرحمة.
229

(ما يلفظ منن قول إلا لديه رقيب عتيد) فقال: يا إسحاق ان كانت
الحفظة لا تسمع فإن عالم السر يسمع ويرى.
(16163) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن أبي على
الأشعري، عن محمد بن حسان جميعا عن محمد بن علي، عن محمد بن
سنان عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما مؤمن
كان بينه وبين مؤمن حجاب ضرب الله بينه وبين الجنة سبعين ألف سور
من السور إلى السور مسيرة ألف عام.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي (1).
ورواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) مثله (2). وعنهم عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان
مثله (3).
(16164) 4 - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أحمد بن
الحسين، عن أبيه، عن إسماعيل بن محمد، عن محمد بن سنان قال:
كنت عند الرضا (عليه السلام) ثم ذكر حديثا طويلا مضمونه - أن ثلاثة من
بني إسرائيل حجبوا مؤمنا ولم يأذنوا له ثم صحبوه فنزلت نار من السماء
فأحرقتهم وبقى هو.

(2) ق 50: 18.
3 - الكافي 2: 270 / 1.
(1) عقاب الأعمال: 285 / 1.
(2) المحاسن: 101 / 74.
(3) الكافي 2: 271 / 3.
4 - الكافي 2: 271 / 2.
230

(16165) 5 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) عن عبد المؤمن
الأنصاري، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: المؤمن أخو المؤمن
لأبيه وأمه ملعون ملعون من اتهم أخاه (1) ملعون ملعون من غش أخاه،
ملعون ملعون من لم ينصح أخاه،
ملعون ملعون من احتجب عن أخيه،
ملعون ملعون من اغتاب أخاه.
131 - باب استحباب المعانقة للمؤمن والالتزام والمسألة
(16166) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن
عبد الله بن محمد الجعفي، عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) قالا: أيما
مؤمن خرج إلى أخيه يزوره عارفا بحقه كتب الله له بكل خطوة
حسنة ومحيت عنه سيئة، ورفعت له درجة، فإذا طرق الباب فتحت له أبواب
السماء فإذا التقيا وتصافحا وتعانقا أقبل الله عليهما بوجهه، ثم باهى بهما
الملائكة فيقول: انظروا إلى عبدي تزاورا وتحابا في حق علي أن لا أعذبهما
بالنار بعد ذلك الموقف... الحديث، وهو يشتمل على ثواب جزيل.
(16167) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن صفوان بن يحيى،
عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان المؤمنين إذا
اعتنقا غمرتهما الرحمة، فإذا التزما لا يريدان بذلك الا وجه لله ولا يريدان
غرضا من أغراض الدنيا قيل لهما: مغفور لكما فاستأنفا فإذا أقبلا على

5 - عدة الداعي: 174 (1) في المصدر زيادة: ملعون ملعون من استأثر علي أخيه.
الباب 131
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 147 / 1
2 - الكافي 2: 147 / 2.
231

المسألة قالت الملائكة بعضها لبعض: تنحوا عنهما، فإن لهما سرا وقد
ستره الله عليهما.... الحديث.
(16168) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن
محمد بن الحسن، عن الصفار، عن عباد بن سليمان، عن محمد بن
سليمان الديلمي، عن أبيه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - أنه قال له: لا تمل من زيارة إخوانك، فإن المؤمن
إذا لقى أخاه فقال له: مرحبا كتب له مرحبا إلى يوم القيامة، فإذا صافحه
أنزل الله فيما بين ابهامهما مائة رحمة، تسعة وتسعون منها لأشدهما حبا
لصاحبه، ثم أقبل الله عليهما بوجهه فكان على أشدهما حبا لصاحبه أشد
اقبالا، فإذا تعانقا غمرتهما الرحمة، ثم ذكر بقية الحديث نحو الحديث
السابق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي صلاة جعفر (2).
132 - باب استحباب استفادة الإخوان في الله
(16169) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن
محمد بن موسى بن متوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد،
عن أحمد بن محمد، عن محفوظ بن خالد، عن محمد بن زيد قال:
سمعت الرضا (عليه السلام) يقول من استفاد أخا في الله استفاد بيتا في
الجنة.

3 - ثواب الأعمال: 167 / 1.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 128 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديثين 3 و 7 من الباب 1 من أبواب صلاة جعفر.
الباب 132
فيه حديثان
1 - ثواب الأعمال: 182 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
232

(16170) 2 - الحسن بن محمد الطوسي في مجالسه، عن أبيه، عن
المفيد، عن ابن قولويه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن شريف بن سابق،
عن أبي العباس الفل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد،
عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث: ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الإسلام مثل أخ يستفيده في
الله ثم قال: يا فضل لا تزهدوا في فقراء شيعتنا، فإن الفقير (2) ليشفع
يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر، ثم قال: يا فضل، إنما سمي المؤمن مؤمنا
لأنه يؤمن على الله فيجيز أمانه ثم قال: أما سمعت الله يقول في أعدائكم
إذا رأوا شفاعة الرجل منكم لصديقه يوم القيامة: * (فمالنا من شافعين * ولا
صديق حميم) *؟ (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5).
133 - باب استحباب تقبيل المؤمن للمؤمن وموضع التقبيل
(16171) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن
علي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: من قبل

2 - أمالي الطوسي 1: 46 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام المساجد،
وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب الدفن.
(1) في المصدر: بعد فائدة الإسلام.
(2) في المصدر: فإن الفقير منهم.
(3) الشعراء 26: 100 / 101.
(4) تقدم في الحديث 14 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، وفي الباب 7 من هذه
الأبواب.
(5) يأتي في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.
الباب 133
فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 2: 148 / 5.
233

للرحم ذا قربة فليس عليه شئ وقبلة الأخ على الخدود، وقبلة الإمام بين عينيه.
(16172) 2 - وعنه، أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان
عن الصباح مولى آل سام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس القبلة
على الفم إلا للزوجة والولد الصغير.
(16173) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقبل رأس أحد ولا يده إلا
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو من أريد به رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم).
(16174) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن
علي بن مزيد صاحب السابري قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)
فتناولت يده فقبلتها، فقال: أما إنها لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي.
(16175) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحجال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ناولني يدك اقبلها، فأعطانيها فقلت: جعلت فداك رأسك، ففعل فقبلته،
فقلت: جعلت فداك رجلك قال: أقسمت أقسمت أقسمت - ثلاثا -
وبقي شئ، وبقي شئ، وبقي شئ!.
(16176) 6 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن
عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لكم لنورا تعرفون به في الدنيا حتى أن

2 - الكافي 2: 148 / 6.
3 - الكافي 2: 148 / 2.
4 - الكافي 2: 148 / 3.
5 - الكافي 2: 148 / 4.
6 - الكافي 2: 148 / 1.
234

أحدكم إذا لقى أخاه قبله في موضع النور من جبهته.
(16177) 7 - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن إبراهيم بن إدريس، عن
أبيه قال: رأيته - يعني صاحب الزمان (عليه السلام) - بعد مضي أبي
محمد (عليه السلام) حين أيفع وقبلت يديه ورأسه.
(16178) 8 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه قال: سألته عن الرجل
أيصلح له أن يقبل الرجل أو المرأة؟ قال: الأخ والابن والأخت والابنة ونحو
ذلك فلا بأس
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
134 - باب كراهة التكفير للناس حتى الإمام.
(16179) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن مهران وعلي بن إبراهيم
جميعا عن محمد بن علي عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن
جعفر بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) - في حديث - إن
رجلا قص عليه قصة طويلة وهو قائم وأبلغه سلام رجل كافر ثم قال
الرجل: ان أذنت لي يا سيدي كفرت لك وجلست؟ فقال آذن لك أن
تجلس ولا آذن لك أن تكفر، فجلس ثم قال: أردد على صاحبي السلام
أو ما ترد السلام، فقال: على صاحبك أن هداه الله، فأما التسليم فذاك إذا
صار في ديننا.

7 - الكافي 1: 267 / 8.
8 - المسائل علي بن جعفر: 175 / 313.
(1) تقدم في الحديثين 3 و 7 من الباب 1 من أبواب صلاة جعفر وفي الحديث 7 من الباب 55
من أبواب آداب السفر، وفي الحديث 1 من الباب 128 من هذه الأبواب.
الباب 134
فيه حديث واحد
1 - الكافي 1: 398 / 4.
235

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في قواطع الصلاة (1) وغيرها (2).
135 - باب كراهة المراء والخصومة
(16180) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): إياكم والمراء والخصومة فإنهما يمرضان
القلوب على الإخوان، وينبت عليهما النفاق.
(16181) 2 - وبإسناده قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
ثلاث من لقى الله بهن دخل الجنة من أي باب شاء: من حسن خلقه،
وخشي الله في المغيب والمحضر،
وترك المراء وإن كان محقا.
(16182) 3 - وبإسناده قال: من نصب الله غرضا للخصومات أو شك أن
يكثر الانتقال.
(16183) 4 - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن
عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تمارين حليما ولا) سفيها فإن الحليم يقليك والسفيه يؤذيك.

(1) تقدم في الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة. 1 (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
الباب 135 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 2: 227 / 1.
2 - 227 / 2.
3 - الكافي 2: 227 / 3.
4 - الكافي 2: 228 / 4.
236

(16184) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
ابن محبوب، عن عنبسة العابد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إياكم
والخصومة فإنها تشغل القلب وتورث النفاق وتكسب الضغاين.
(16185) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمر بن
علي، عن عمه محمد بن عمر، عن عمر بن أذينة، عن عمر بن يزيد، عن
معروف بن خربوذ، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) أنه كان يقول:
ويل أمة فاسقا من لا يزال مماريا، وويل أمة فاجرا من لا يزال مخاصما،
وويل أمة آثما من كثر كلامه في غير ذات الله.
(16186) 7 - محمد بن علي بن الحسين في (التوحيد) عن محمد بن
الحسن، عن الصفار، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم، عن
محمد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن
آبائه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنا زعيم ببيت في أعلى
الجنة وبيت في وسط الجنة، وبيت في رياض الجنة لمن ترك المراء وإن
كان محقا.
(16187) 8 - وفي (الخصال) عن الخليل بن أحمد، عن أبي العباس
السراج، عن قتيبة عن قرعة، عن إسماعيل بن أسيد (1)، عن جبلة الإفريقي ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: أنا زعيم وذكر
مثله وزاد: ولمن ترك الكذب وإن كان هازلا، ولمن حسن خلقه.

5 - الكافي 2: 228 / 8.
6 - الكافي 8: 391 / 587.
7 - التوحيد: 461 / 34.
8 - الخصال 144 / 170.
(1) في المصدر: قزعة، عن إسماعيل بن أمية.
237

(16188) 9 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) قال: من ضن بعرضه فليدع المراء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
136 - باب استحباب اجتناب شحناء الرجال وعداوتهم
وملاحاتهم ومشارتهم والتباغض
(16189) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما كاد (1) جبرئيل يأتيني إلا قال يا محمد اتق شحناء الرجال وعداواتهم.
(16190) 2 - وعنه عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن

9 - نهج البلاغة 3: 238 / 362.
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 3 من الباب
11 من أبواب آداب الصائم، وفي الحديث 11 من الباب 34 وفي الحديث 4 من الباب
75 وفي الحديث 3 من الباب 83 وفي الحديث 20 من الباب 119 وفي الحديث 8 من
الباب 120 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديثين 3، و 8 من الباب 136 من هذه الأبواب، وفي الأحاديث 3 و 12 و 21 و 24
و 27 من الباب 23 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديثين 70 و 71 من الباب 13 من أبواب صفات القاصي.
الباب 136
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 2: 228 / 5.
(1) في نسخة: ما كان (هامش المخطوط).
2 - الكافي 2: 228 / 11.
238

شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن
الوليد بن صبيح قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): ما عهد إلي جبرئيل في شئ ما عهد إلي في معاداة الرجال
(16191) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن الحسن ابن الحسين الكندي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال جبرئيل (عليه السلام) للنبي (صلى الله عليه وآله) إياك
وملاحاة الرجال.
(16192) 4 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن
عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إياكم والمشارة
فإنها تورث المعرة وتظهر العورة (1).
(16193) 5 - وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابه رفعه
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من زرع العداوة حصد ما بذر.
(16194) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن مهران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما اتاني جبرئيل (عليه السلام)
قط إلا وعظني فآخر قوله لي إياك ومشارة الناس فإنها تكشف العورة وتذهب
بالعز.

3 - الكافي 2: 228 / 6.
4 - الكافي 2: 228 / 7.
(1) في المصدر: المعورة.
5 - الكافي 2: 228 / 12.
6 - الكافي 2: 228 / 10.
239

(16195) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في حديث - ألا إن في التباغض
الحالقة لا أعني حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين.
(16196) 8 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن
جماعة، عن أبي المفضل، عن النعمان بن أحمد بن نعيم، عن موسى بن
شعبة، عن حفص بن عمر بن ميمون، عن عبد الله بن محمد بن عمر،
عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن آبائه (عليهم السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كثر همه سقم بدنه، ومن ساء
خلقه عذب نفسه، ومن لاحى الرجال سقطت مروته (1) ثم قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم): لم يزل جبرئيل (عليه السلام) ينهاني عن
ملاحاة الرجال كما نهاني عن شرب الخمر وعبادة الأوثان.
(16197) 9 - وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمد بن
محمد بن معقل، عن محمد بن الحسن بن بنت إلياس (1)، عن علي بن
موسى الرضا، عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال:
قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم) إياكم ومشارة الناس (2) فإنها تظهر المعرة (3)

7 - الكافي 2: 258 / 1.
8 - الكافي الطوسي 2: 125.
(1) في المصدر زيادة: وذهب كرامته.
9 - أمالي الطوسي 2: 96.
(1) في المصدر زيادة عن أبيه.
(2) في المصدر: ومشاجرة الناس.
(3) كذا في الأصل ولكن في المصدر: " العرة " وفي المخطوط " الغزة " ووضع على نقطة الغين علامة تدل على الشك فيها.
240

وتدفن العزة
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
137 - باب تحريم المكر والحسد والغش والخيانة
(16198) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) عن محمد بن
علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن
الحسين بن خالد، عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه (عليهم
السلام قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من كان مسلما
فلا يمكر ولا يخدع، فإني سمعت جبرئيل يقول: إن المكر والخديعة في
النار، ثم قال: ليس منا من غش مسلما، وليس منا من خان مسلما، ثم
قال (صلى الله عليه وآله وسلم): إن جبرئيل الروح الأمين نزل علي من عند
رب العالمين فقال: يا محمد عليك بحسن الخلق، فإن سوء الخلق
ذهب (1) بخير الدنيا والآخرة، ألا وإن أشبهكم بي أحسنكم خلقا.
(16199) 2 - وفي (عقاب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن
عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن عقبة رفعه عن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن أبيه عن

(4) تقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحديث 9 من الباب 121، وعلى الحكم الثالث في الباب
135 من هذه الأبواب.
الباب 137
فيه 6 أحاديث
1 - أمالي الصدوق: 223 / 5، وأورد ذيله عن العيون في الحديث 16 من الباب 104 من هذه
الأبواب.
(1) في المصدر: يذهب.
2 - عقاب الأعمال: 262 / 1.
241

أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه كان يقول: المكر والخديعة في النار.
(16200) 3 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي،
عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس منا من ماكر مسلما
(16201) 4 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أ بي عمير، عن هشام بن سالم رفعه قال: قال علي (عليه
السلام): لولا أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر الناس.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1) والذي قبله عن علي بن إبراهيم مثله.
(16202) 5 - وعن أحمد بن محمد، عن سعد، عن أحمد بن محمد،
عن ابن سنان، عن أبي الجارود عن حبيب بن سنان، عن زادان (1) قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول لولا أني سمعت رسول الله (صلى
الله عليه وآله) يقول: إن المكر والخديعة والخيانة في النار لكنت أمكر
العرب
(16203) 6 - العياشي في (تفسيره) عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " ولا تتمنوا ما فضل

3 - عقاب الأعمال: 320 / 1، والكافي 2: 252 / 3.
4 - عقاب الأعمال 320 / 2.
(1) الكافي 2: 252 / 1.
5 - عقاب الأعمال: 320 / 3.
(1) في المصدر: زاذان.
6 - تفسير العياشي 1: 239 / 115.
242

الله به بعضكم على بعض " (1) قال: لا يتمنى الرجل امرأة الرجل، ولا
ابنته، ولكن يتمنى مثلهما.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
138 - باب تحريم الكذب
(16204) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن فضيل بن
يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إن أول من يكذب الكذاب الله
عز وجل، ثم الملكان اللذان معه، ثم هو يعلم أنه كاذب.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن الفضيل بن يسار مثله (1).
(16205) 2 - وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن عمر بن يزيد قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الكذاب يهلك بالبينات،
ويهلك اتباعه بالشبهات.

(1) النساء 4: 32.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 14 من الباب 4 وفي الحديث 6 من الباب 33،
وفي الحديثين 33 و 36 من الباب 46 وفي الحديثين 1 و 23 من الباب 49 وفي الحديث 1
من الباب 51 وفي الحديث 6 من الباب 57، وفي الحديث 2 من الباب 61، وفي
الحديث 3 من الباب 74 من أبواب جهاد النفس.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث
2 من الباب 5 وفي الأحاديث 2 و 4 و 6 و 10 من الباب 122 من هذه الأبواب.
الباب 138
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 2: 254 / 6.
(1) المحاسن: 118 / 126.
2 - الكافي 2: 254 / 7.
243

(16206) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
عثمان بن عيسى عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان الله عز وجل جعل للشر أقفالا، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذاب شر من الشراب.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن جعفر بن علي، عن أبيه
علي بن الحسن، عن (أبيه الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة) (1)، عن عثمان بن عيسى مثله (2).
(16207) 4 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عمن ذكره، عن محمد بن
عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عمن ذكره (1) أبى جعفر (عليه السلام) قال: إن الكذب هو خراب الإيمان
(16208) 5 - وعنهم، عن أحمد، عن الحسن بن طريف، عن أبيه،
عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال عيسى بن مريم (عليه
السلام): من كثر كذبه ذهب بهاؤه.
(16209) 6 - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن سالم رفعه قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ينبغي للرجل المسلم أن يجتنب مواخاة
الكذاب فإنه يكذب حتى يجئ بالصدق فلا يصدق.

3 - الكافي 2: 254 / 3.
(1) في المصدر: أبيه الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة...
(2) عقاب الأعمال: 291 / 8، وفيه: ابن مسكان عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال...
4 - الكافي 2: 254 / 4.
(1) " عمن ذكره ": ليس في المصدر.
5 - الكافي 2: 255 / 13.
6 - الكافي 2: 255 / 14.
244

(16210) 7 - وعنه، عن ابن فضال، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن مما
أعان الله (1) على الكذابين النسيان.
(16211) 8 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أبي
إسحاق الخراساني قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول إياكم
والكذب، فإن كل راج طالب، وكل خائف هارب،
(16212) 9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الكذاب
هو الذي يكذب في الشئ؟ قال: لا، ما من أحد إلا يكون ذاك منه، ولكن
المطبوع على الكذب،
أقول: هذا مخصوص بعدم العمد أو المراد منه من كذب قليلا
يسمى كاذبا لا كذابا
(16213) 10 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبي بصير
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن العبد ليكذب حتى يكتب
من الكذابين، فإذا كذب قال الله عز وجل: كذب وفجر.
(16214) 11 - وعن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا (عليه

7 - الكافي 2: 255 / 15.
(1) في المصدر زيادة: (به)
8 - الكافي 2: 256 / 21.
9 - الكافي 2: 255 / 12.
10 - المحاسن: 117 / 125، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث 3 من الباب 108 من
هذه الأبواب.
11 - المحاسن: 118 / 126.
245

السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
يكون المؤمن
جبانا؟ قال: نعم، قيل: ويكون بخيلا؟ قال: نعم، قيل: ويكون
كذابا؟ قال: لا.
(16215) 12 - محمد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) أربا الربا الكذب.
(16216) 13 - قال وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ألا فاصدقوا
إن الله مع الصادقين وجانبوا الكذب فإنه يجانب الإيمان، ألا وإن الصادق
على شفا منجاة وكرامة، الا وإن الكاذب على شفا مخزاة وهلكة، ألا وقولوا
خيرا تعرفوا به، واعلموا به تكونوا من أهله، وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم، وصلوا أرحام من قطعكم، وعودوا بالفضل على من حرمكم.
وفى (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه
علي، عن حماد بن عيسى رفعه إلى علي (عليه السلام) مثله (1). ورواه الحسين بن سعيد في (كتاب الزهد) عن حماد بن عيسى (2) وكذا البرقي في (المحاسن) (3).
(16217) 14 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد عن ابن فضال رفعه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

12 - الفقيه 4: 271 / 828
13 - الفقيه 1: 132 / 613، وأورد قطعة منه في الحديث 30 من الباب 1 من أبواب مقدمة
العبادات، وأخرى في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب الصدقة، وفي الحديث 12 من الباب 1
من أبواب فعل المعروف.
(1) علل الشرائع: 247 / 1.
(2) الزهد: 13 / قطعة من الحديث 27.
(3) المحاسن 289 / 1. 14 - معاني الأخبار: 138 / 1، وأورده في الحديث 11 من أبواب 58 من أبواب جهاد النفس.
246

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، إن لإبليس كحلا ولعوقا
وسعوطا، فكحله النعاس، ولعوقه الكذب وسعوطه الكبر.
(16218) 15 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن
محمد بن يحيى، عن، محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن
عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن عجلان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: إن العبد إذا صدق كان أول من يصدقه الله ونفسه تعلم أنه
صادق: وإذا كذب كان أول من يكذبه الله ونفسه تعلم أنه كاذب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
139 - باب تحريم الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة
(16219) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن عمار، عن أبي
النعمان قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) يا أبا النعمان لا تكذب علينا
كذبة فتسلب الحنيفية، ولا تطلبن أن تكون رأسا فتكون ذنبا، ولا تستأكل

15 - ثواب الأعمال: 213 / 1 (1) يأتي في البابين 139 و 140 وفي الأحاديث 4 و 5 و 11 من الباب 141 من هذه الأبواب،
وفي الحديثين 33 و 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 29 من الباب 3 وفي الحديث 20 من الباب 5 من أبواب ما
تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 7 من الباب 80 وفي الحديث 12 من الباب 83 وفي
الحديث 9 من الباب 108 وفي الحديث 10 من الباب 122 وفي الحديث 8 من الباب
135 من هذه الأبواب
الباب 139
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 2: 253 / 1.
247

الناس بنا فتفتقر فإنك موقوف لا محالة ومسؤول، فإن صدقت صدقناك،
وإن كذبت كذبناك.
(16220) 2 - وعنه، عن أحمد، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
ذكر الحائك عند أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه ملعون فقال: إنما ذلك الذي يحوك الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله
عليه وآله).
(16221) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي
بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا عن الوشاء، عن أحمد بن
عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكذب على
الله وعلى رسوله من الكبائر.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي وعلي بن عبد الله،
عن عبد الرحمن بن محمد الأسدي، عن أبي خديجة مثله (1).
(16222) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
سنان، عن عمر بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -
أنه قال لرجل من أهل الشام: يا أخا أهل الشام اسمع حديثنا ولا تكذب
علينا، فإنه من كذب علينا في شئ فقد كذب على رسول الله (صلى الله
عليه وآله)، ومن كذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد

2 - الكافي 2: 254 / 10 (1) إما أن يكون الراوي أسنده إلى الصادق (عليه السلام) إجمالا، ثم تفصيلا، أو يكون المراد
بأبى عبد الله ثانيا الحسين (عليه السلام) " منه قده ".
3 - الكافي 2: 254 / 5.
(1) المحاسن * 118 / 127.
4 - الكافي 4: 187 / 1.
(1) في المصدر: عمران بن عطية.
248

كذب على الله، ومن كذب على الله عذبه الله عز وجل.
(16223) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو
وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في وصية النبي
(صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام) -: يا علي من كذب علي
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
ورواه البرقي في (المحاسن) مرسلا (1)
(16224) 6 - وفي (عقاب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن
عمه، عن محمد بن علي القرشي،
عن عبد الرحمن بن محمد الأسدي، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكذب على الله
وعلى رسوله وعلى الأوصياء (عليهم السلام) من الكبائر: قال: وقال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): من قال علي ما لم أقل فليتبوء مقعده عن النار.
ورواه البرقي في (المحاسن) بالإسناد السابق (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي
ما يدل عليه (3).

5 - الفقيه 4: 264 / 824.
(1) المحاسن: 118 / ذيل حديث 127.
6 - عقاب الأعمال: 318 / 1.
(1) المحاسن: 118 / 127.
(2) تقدم في الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث 29 من الباب 3 وفي الحديث
20 من الباب 5 من أبواب ما تحب فيه الزكاة، وفي الحديث 7 من الباب 80 وفي الحديث
12 من الباب 83 وفي وفي الحديث 9 من الباب 108 وفي الحديث 10 من الباب 122 وفي
الحديث 8 من الباب 135 من هذه الأبواب (3) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 53 من أبواب جهاد العدو، وفي الحديث 1 من الباب
14 من أبواب صفات القاضي، وفي الباب 140 وفي الأحاديث 4 و 5 و 11 من الباب
141 من هذه الأبواب، وفي الحديثين 33 و 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.
249

140 - باب تحريم الكذب في الصغير والكبير والجد
والهزل عدا ما استثنى
(16225) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عمن
حدثه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه
السلام) يقول لولده: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل،
فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير أما علمتم أن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال: ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صديقا، وما
يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذابا.
(16226) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن
عبد الحميد الطائي، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام) لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن الأصبغ بن نباتة مثله (1).
(16227) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) عن أحمد بن
محمد بن يحيى، عن أبيه، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان
القندي، عن أبي وكيع، عن
أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور،
عن علي (عليه السلام) قال لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، ولا أن
يعد أحدكم صبيه ثم لا يفي له إن الكذب يهدى إلى الفجور والفجور يهدى

الباب 140
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2: 253 / 2.
2 - الكافي 2: 255 / 11.
(1) المحاسن): 118 / 126.
3 - أمالي الصدوق: 342 / 9.
250

إلى النار، وما يزال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر وما يزال
أحدكم يكذب حتى لا تبقي (1) موضع إبرة صدق فيسمى عند الله كذابا.
(16228) 4 - محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) بإسناده الآتي عن
أبي ذر (1)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في وصية له - قال: يا أبا
ذر من ملك ما بين فخذيه وما بين لحييه دخل الجنة، قلت (2) وإنا لنؤاخذ
بما تنطق به ألسنتنا؟ فقال (3): وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا
حصائد ألسنتهم، إنك لا تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو
عليك، يا أبا ذر إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل فيكتب
بها رضوانه يوم القيامة (4)، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس
ليضحكهم بها فيهوى في جهنم ما بين السماء والأرض، يا أبا ذر، ويل
للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له، ويل له، ويل له، يا أبا ذر
من صمت نجى، فعليك بالصمت، ولا تخرجن من فيك كذبة أبدا، قلت:
يا رسول الله فما توبة الرجل الذي يكذب متعمدا؟
قال: الاستغفار وصلوات
الخمس تغسل ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)،
ويأتي ما يدل عليه (6).

(1) في المصدر: لا يبقى في قلبه.
4 - أمالي الطوسي 2: 150.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (49).
(2) في المصدر: قلت يا رسول الله.
(3) في المصدر: قال يا أبا ذر.
(4) في المصدر: إلى يوم القيامة.
(5) تقدم في البابين 138 و 139 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 11 من الباب 141 من هذه الأبواب، وفي الحديثين 33 و 36 من
الباب 46 من أبواب جهاد النفس.
251

141 - باب جواز الكذب في الإصلاح دون الصدق
في الفساد
(16229) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو
وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في
وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) قال: يا
علي إن الله أحب الكذب في الصلاح، وأبغض الصدق في الفساد - إلى
أن قال: - يا علي ثلاث يحسن فيهن الكذب: المكيدة في الحرب،
وعدتك زوجتك، والإصلاح بين الناس.
(16230) 2 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
الحسين بن سعيد، عن أبي الحسين بن الحضرمي، عن موسى بن القاسم،
عن جميل بن دراج، عن محمد بن سعيد عن المجاربي، عن جعفر بن
محمد، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ثلاثة يحسن
فيهن الكذب: المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، والإصلاح
بين الناس، وثلاثة يقبح فيهن الصدق: النميمة، وإخبارك الرجل عن أهله
بما يكرهه، وتكذيبك الرجل عن الخبر قال: وثلاثة مجالستهم تميت
القلب: مجالسة الأنذال، والحديث مع النساء، ومجالسة الأغنياء.
(16231) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار،

الباب 141
فيه 11 حديثا 1 - الفقيه 4: 255 / 821، 259 / 824.
2 - الخصال: 87 / 20 وأورد ذيله في الكافي والفقيه في الحديث 1 من الباب 18 من هذه
الأبواب.
3 - الكافي 2: 256 / 19، وأورده بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الصلح.
252

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المصلح ليس بكذاب.
(16232) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبى
عبد الله (عليه السلام): إنا قد روينا عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول
يوسف (عليه السلام) " أيتها العير إنكم لسارقون " فقال: والله ما
سرقوا وما كذب، وقال إبراهيم: " بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا
ينطقون " فقال: والله ما فعلوا، وما كذب، فقال أبو عبد الله (عليه
السلام: ما عندكم فيها يا صيقل؟ قلت: ما عندنا فيها إلا التسليم، قال،
فقال إن الله أحب اثنين، وأبغض اثنين أحب الخطر فيما بين الصفين وأحب الكذب في الإصلاح، وأبغض الخطر في الطرقات، وأبغض الكذب
في غير الإصلاح إن إبراهيم (عليه السلام) إنما قال " بل فعله كبيرهم
هذا " (3) إرادة الإصلاح، ودلالة على أنهم لا يفعلون، وقال يوسف (عليه
السلام): إرادة الإصلاح.
(16233) 5 - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي مخلد السراج،
عن عيسى بن حسان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل
كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلا كذبا في ثلاثة: رجل كائد في حربه فهو
موضوع عنه، أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد
بذلك الإصلاح ما بينهما، أو رجل وعد أهله شيئا وهو لا يريد ان يتم
لهم.

4 - الكافي 2: 255 / 17.
(1) يوسف 12: 70.
(2) الأنبياء 21: 63.
(3) الأنبياء 21: 63.
5 - الكافي 2: 256 / 18
253

(16234) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: الكلام ثلاثة: صدق وكذب وإصلاح بين الناس، قال:
قيل له: جعلت فداك ما الإصلاح بين الناس؟ قال: تسمع من الرجل
كلاما يبلغه فتخبث نفسه (1) فتقول: سمعت من فلان قال فيك من الخير
كذا وكذا خلاف ما سمعت منه.
(16235) 7 - وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن
الحجال، عن ثعلبة، عن معمر بن عمرو، عن عطاء، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا
كذب على مصلح ثم تلا " أيتها العير إنكم لسارقون " ثم قال:
والله ما سرقوا وما كذب، ثم تلا " بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن
كانوا ينطقون " (3) ثم قال: والله ما فعلوه وما كذب.
(16236) 8 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب
عبد الله بن بكير بن أعين،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يستأذن
عليه فيقول للجارية قولي ليس هو ههنا، قال: لا بأس ليس بكذب.
(16237) 9 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن

6 - الكافي 2: 255 / 16.
(1) في المصدر زيادة: فتلقاه.
7 - الكافي 2: 256 / 22.
(1) في المصدر: الحجاج.
(2) يوسف 12: 70.
(3) الأنبياء 21: 63.
8 - مستطرفات السرائر: 137 / 1.
9 - رجال الكشي 2: 294 / 519.
254

محمد بن مسعود، عن حمدان بن أحمد، عن معاوية بن حكيم، وعن
محمد بن الحسن وعثمان بن حامد جميعا عن محمد بن يزداد عن
معاوية بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - أنه قال له: أبلغ أصحابي كذا وكذا (1)، وأبلغهم كذا وكذا قال:
قلت: فإني لا أحفظ هذا فأقول ما حفظت ولم أحفظ أحسن ما يحضرني؟
قال. نعم المصلح ليس بكذاب.
(16238) 10 - محمد بن علي بن الحسين في (كتاب الإخوان) بسنده عن
الرضا (عليه السلام) قال: إن الرجل ليصدق على أخيه فيناله عنت من
صدقه فيكون كذابا عند الله، وإن الرجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه
فيكون عند الله صادقا.
(16239) 11 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: علامة (1) الإيمان أن تؤثر الصدق حيث
يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك فضل عن
علمك (2)، وأن تتقي الله في حديث غيرك
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (3).

(1) فيه رواية الحديث في المعنى. (منه. قده). 10 - مصادقة الإخوان: 76 / 2.
11 - نهج البلاغة 3: 261 / 458.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: عن عملك.
(3) مر في الأحاديث 1 - 10 من هذه الباب.
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الصلح.
255

142 - باب انه لا يجوز ان يقال للمؤمن زعمت وحكم
اللقب والكنية الذين يكرهان.
(16240) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن
محمد بن مالك، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال حدثني أبو عبد الله (عليه
السلام) بحديث فقلت له: جعلت فداك أليس زعمت لي الساعة كذا
وكذا؟ فقال: لا، فعظم ذلك علي، فقلت: بلى والله زعمت قال: لا
والله ما زعمته
قال: فعظم ذلك علي فقلت: بلى والله قد قلته، قال: نعم قد قلته، أما علمت أن كل زعم في القرآن كذب.
أقول ويأتي ما يدل على حكم اللقب والكنية في أحكام الأولاد (1).
143 - باب تحريم كون الإنسان ذا وجهين ولسانين
(16241) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عون القلانسي، عن ابن أبي
يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لقى المسلمين بوجهين
ولسانين جاء يوم القيامة وله لسانان من نار.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،

الباب 142
فيه حديث واحد
1 - الكافي 2: 256 / 20.
(1) يأتي في الباب 30 من أبواب أحكام الأولاد.
الباب 143
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 2: 257 / 1.
256

عن أحمد بن محمد (1)، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن
محمد بن سنان (2). ورو (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد بن أحمد يحيى، عن موسى بن عمران، عن ابن
سنان مثله إلا أنه قال: من لقى الناس بوجه وغابهم بوجه (3).
(16242) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن خالد، عن
عثمان بن عيسى، عن أبي شيبة، عن الزهري، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه
شاهدا، ويأكله غائبا إن أعطى حسده، وإن ابتلى خذله،
ورواه الحسين بن سعيد في (كتاب الزهد) عن علي بن النعمان، عن
ابن مسكان عن داود، عن أبي شيبة الزهري، عن أحدهما (عليهما
السلام) (1).
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن
داود بن فرقد، عن أبي شيبة الزهري مثله، إلا أنه قال: أخاه في الله (2). ورواه في (المجالس) وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن علي
ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي

(1) " عن أحمد ": ليس في المصدر.
(2) عقب الأعمال: 319 / 1.
(3) معاني الأخبار: 185 /.
2 - الكافي 2: 257 / 2.
(1) الزهد: 5 / 5.
(2) الخصال: 38 / 20.
257

الخطاب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن النعمان (3).
(16243) 3 - ورواه في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان
مثله. وزاد: وبئس العبد عبد همزة لمزة يقبل بوجه ويدبر بآخر.
(16244) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن
عبد الرحمن بن حماد رفعه قال: قال الله تبارك وتعالى لعيسى (عليه
السلام): يا عيسى ليكن لسانك في السر والعلانية لسانا واحدا، وكذلك
قلبك إني أحذرك نفسك وكفى بك خبيرا (1) لا يصلح لسانان في فم
واحد ولا سيفان في غمد واحد، ولا قلبان في صدر واحد، وكذلك
الأذهان. محمد بن علي بن الحسين في كتاب (عقاب الأعمال) عن محمد بن
موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عدة
من أصحابنا، عن علي بن أسباط مثله (2).
(16245) 5 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن المنبه بن
عبد الله، عن الحسين بن
علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي،
عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم): يجئ يوم القيامة ذو الوجهين دالعا لسانه في قفاه، وآخر من

(3) أمالي الصدوق: 277 / 18، ومعاني الأخبار: 285 / 1.
(3) عقاب الأعمال: 319 / 4.
4 - الكافي 2: 257 / 3.
(1) في المصدر: وكفى بي خبيرا.
(2) عقاب الأعمال: 319 / 5.
5 - عقاب الأعمال: 319 / 2.
258

قدامه يلتهبان نارا حتى يلهبا جسده، ثم يقال (1): هذا الذي كان في الدنيا
ذا وجهين ولسانين يعرف بذلك يوم القيامة.
وفي (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، بن
أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزا، عن الحسين بن علوان
مثله (2).
(16246) 6 - وعن الخليل بن أحمد، عن ابن منيع، عن أبي بكر بن أبي
شيبة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن شر الناس عند الله يوم
القيامة ذو الوجهين.
(16247) 7 - وعنه، عن ابن منيع، عن ابن أبي شيبة (1)، عن الركين،
عن النعيم، عن عمار
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان
له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار.
(16248) 8 - وفي (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (1) عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في خطبة له: ومن كان ذا
وجهين وذا لسانين كان ذا وجهين ولسانين يوم القيامة (من نار) (2)

(1) في المصدر: ثم يقال له.
(2) الخصال: 37 / 16. 6 - الخصال: 38 / 17.
7 - الخصال: 38 / 18.
(1) في المصدر زيادة: عن شريك.
8 - عقاب الأعمال: 339.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(2) ليس في المصدر.
259

(16249) 9 - وفي (المجالس) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر البغدادي، عن
ابن سنان، عن عون بن معين بياع القلانس، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: من لقى الناس بوجه
وعابهم (1) بوجه جاء يوم القيامة وله لسانان من نار.
وفي
(الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس مثله (2).
(16250) 10 - وفي (المجالس) عن علي بن أحمد، عن محمد بن جعفر
الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن
حفص بن غياث، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي
(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من
مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطع ما بينهما من
العصمة.
144 - باب تحريم هجر المؤمن بغير موجب،
وكراهته بعد الثلاث معه، واستحباب المسابقة إلى الصلة
(16251) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله

9 - أمالي الصدوق: 277 / 19.
(1) كذا في الأصل. المصدر، لكن في المخطوط: وغابهم.
(2) الخصال: 38 / 19.
10 - أمالي الصدوق: 466 / 21.
الباب 144
فيه 12 حديث
1 - الكافي 2: 257 / 2.
260

(صلى الله عليه وآله): لا هجرة فوق ثلاث.
(16252) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
حديد، عن عمه مرازم بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - قال: لا خير في المهاجرة.
(16253) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه، عن
الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بن الربيع قال: في
وصية المفضل سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يفترق رجلان
على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة واللعنة، وربما استحق ذلك
كلاهما، فقال له معتب: جعلت فداك هذا الظالم فما بال المظلوم؟
قال: لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته، ولا يتغامس (1) له من كلامه، سمعت
أبي (عليه السلام) يقول: إذا تنازع اثنان فعاز (2) أحدهما الآخر فليرجع
المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه: أي أخي انا الظالم حتى يقطع
الهجران بينه وبين صاحبه فإن الله تبارك حكم عدل يأخذ المظلوم من
الظالم.
(16254) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن
وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يصرم ذوي قرابته ممن يعرف الحق، قال: لا ينبغي له أن يصرمه.

2 - الكافي 2: 258 / 4.
3 - الكافي 2: 257 / 1 (1) كذا في الأصل والمصدر، ولكن في المخطوط: " يتقامس ".
(2) عازه: غالبه، وطلب الغلبة عليه. أنضر (القاموس المحيط - عزز - 2: 182).
4 - الكافي 2: 258 / 3.
261

(16255) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
سنان، عن أبي سعيد القماط، عن داود بن كثير قال سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: قال أبي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان إلا كانا خارجين من الإسلام ولم يكن بينهما ولاية فأيهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى
الجنة يوم الحساب.
(16256) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن علي بن محمد بن سعد، عن
محمد بن مسلم، عن محمد ابن محفوظ، عن علي بن النعمان، عن ابن
مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يزال
الشيطان (1) فرحا ما اهتجر المسلمان فإذا التقيا اصطكت ركبتاه وتخلعت
أوصاله ونادى يا ويله ما لقا من الثبور.
(16257) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله) في حديث لا يحل لمسلم (1) أن يهجر أخاه (2) فوق ثلاثة.
(16258) 8 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن
الصادق، عن آبائه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - في حديث
المناهي - قال: ونهى عن الهجران، فمن كان لا بد فاعلا فلا يهجر أخاه

5 - الكافي 2: 258 / 5.
: - الكافي 2: 258 / 7.
(1) في المصدر: إبليس.
7 - الفقيه 4: 272 / 828.
(1) في المصدر: للمؤمن.
(2) في المصدر: أخاه المؤمن.
8 - الفقيه 4: 5 / 1
262

أكثر من ثلاثة أيام، فمن كان مهاجرا (1) لأخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى
به.
(16259) 9 - وفي (الخصال) عن محمد بن جعفر البندار، عن أبي
العباس الحمادي، عن محمد بن علي الصانع (1)، عن العقيبي (2)، عن ابن
أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم:) لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
(16260) 10 - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن أبيه،
عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث الا
وبرئت منهما في الثالثة قيل (1): هذا حال الظالم فما بال
المظلوم؟ فقال: ما
بال المظلوم لا تصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم حتى يصطلحا.
(16261) 11 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن
ابن مخلد، عن الرزاز، عن العباس بن حاتم، عن معلى بن أبي عبيد (1)، عن يحيى بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى

(1) في نسخة: مهاجرا (هامش المخطوط).
9 - الخصال: 183 / 250.
(1) في المصدر: محمد بن علي الصائغ.
(2) في المصدر: القعنبي.
10 - الخصال: 183 / 251.
(1) في المصدر: فقيل له: يا بن رسول الله.
11 - أمالي الطوسي: 2: 5.
(1) في المصدر: يعلى بن عبيد.
263

الله عليه وآله وسلم): لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيام (2)، والسابق
يسبق إلى الجنة.
(16262) 12 - محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) بإسناده عن
أبي ذر، عن النبي (صلى الله عليه وآله) في وصية له قال: يا أبا ذر أياك
وهجران أخيك (1)، فإن العمل لا يتقبل مع الهجران، يا أبا ذر أنهاك عن الهجران فإن كنت لا بد فاعلا فلا تهجره ثلاثة أيام
كملا، فمن مات فيها مهاجرا لأخيه كانت النار أولى به.
145 - باب تحريم ايذاء المؤمن
(16263) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام): يقول: قال الله عز وجل: ليأذن بحرب مني من آذي عبدي
المؤمن، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن... الحديث.
(16264) 2 - وعنه، عن أحمد عن ابن سنان، عن منذر بن يزيد، عن
المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصدود لأوليائي: فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم فيقال:

(2) في المصدر: فوق ثلاثة أيام.
12 - أمالي الطوسي 2: 151.
(1) في المصدر: إياك والهجران لأخيك المؤمن.
الباب 145
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 261 / 1.
2 - الكافي 2: 262 / 2.
264

هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم ثم يؤمر
بهم إلى جهنم.
(16265) 3 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (عقاب الأعمال) عن
محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
موسى بن عمران (1)، عن ابن محبوب، عن المفضل بن عمر قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله وزاد: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
كانوا والله الذين يقولون بقولهم ولكنهم حبسوا حقوقهم وأذاعوا عليهم سرهم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
146 - باب تحريم إهانة المؤمن وخذلانه
(16266) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي سعيد القماط، عن
أبان بن تغلب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما أسري بالنبي (صلى الله عليه وآله) قال: يا رب ما حال المؤمن عندك؟ قال: يا محمد من أهان
لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وأنا أسرع شئ إلى نصرة أوليائي...
الحديث.

3 - عقاب الأعمال: 306 / 1.
(1) كذا في الأصل والمصدر، لكن في المخطوط: موسى بن عمر.
(2) يأتي في أكثر الأبواب الآتية وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 163 من هذه الأبواب، وفي
الحديثين 14 و 19 من الباب 24 من أبواب فعل المعروف.
الباب 146
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 2: 263 / 8، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الاحتضار، وقطعة منه
بطريقتين في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض.
265

(16267) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
النعمان، عن ابن مسكان، عن معلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: إن الله تبارك وتعالى يقول: من أهان لي وليا فقد
أرصد لمحاربتي: وأنا أسرع شئ إلى نصرة أوليائي.
(16268) 3 - وعنه، عن أحمد وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار جميعا، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، وعلي بن عقبة
جميعا، عن حماد بن بشير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): قال الله عز وجل: من أهان لي وليا فقد
أرصد لمحاربتي... الحديث.
(16269) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن
الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) - في حديث المناهي - قال: ومن استخف بفقير
مسلم فقد استخف بحق الله، والله يستخف به يوم القيامة إلا أن يتوب
(16270) 5 - قال: وقال (عليه السلام): من أكرم فقيرا مسلما لقى الله
يوم القيامة وهو عنه راض، ألا ومن أكرم أخاه المسلم فإنما يكرم الله عز
وجل.
(16271) 6 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (1) عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه

2 - الكافي 2: 262 / 5.
3 - الكافي 2: 262 / 7.
4 - الفقيه 4: 7 / 1.
5 - الفقيه 4: 7 و 9 / 1.
6 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 33 / 58.
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
266

وآله): من استذل مؤمنا أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الله يوم
القيامة (2).
(16272) 7 - وعن محمد بن أحمد بن الحسين، عن محمد بن علي بن
عنبسة (1)، عن محمد بن العباس بن موسى بن جعفر (2) ودارم بن قبيصة
جميعا، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) نحوه.
(16273) 8 - وفي (عقاب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل،
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب،
عن الحسن بن محبوب، عن المثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا تحقروا مؤمنا فقيرا فإن (1) من حقر مؤمنا أو
استخف به حقره الله ولم يزل ما قتا له حتى يرجع عن محقرته أو يتوب
وقال: من استذل مؤمنا أو احتقره لقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة على
رؤوس الخلائق.
(16274) 9 - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد،

(2) في المصدر زيادة: ثم يفضحه.
7 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 70 / 326.
(1) في المصدر: علي بن محمد بن عيينة.
(2) في المصدر: القاسم بن محمد بن العباس بن موسى بن جعفر العلوي...
8 - عقاب الأعمال: 299 / 1: وأورد ذيله عن الكافي والمحاسن في الحديث 4 من الباب 147 من
هذه الأبواب.
(1) في المصدر: فإنه.
9 - عقاب الأعمال: 284 / 1، وأورده عن ثواب الأعمال في الحديث 4 من الباب 156 من هذه
الأبواب.
267

عن ابن فضال، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته
إلا خذله الله في الدنيا والآخرة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن فضال مثله (1).
(16275) 10 - وبإسناده تقدم في عيادة المريض (1) عن رسول الله (صلى
الله عليه وآله) أنه قال: في خطبة له: ومن أهان فقيرا مسلما من أجل فقره
واستخف به فقد استخف بالله (2)، ولم يزل في غضب الله (3) عز وجل
وسخطه حتى يرضيه، ومن أكرم فقيرا مسلما لقى الله يوم القيامة وهو يضحك
إليه، ثم قال: ومن بغى على فقير أو تطاول عليه أو استحقره (4) حقره (5) الله
يوم القيامة مثل الذرة في صورة رجل حتى يدخل النار.
(16276) 11 - وفي (العلل) عن طاهر بن محمد بن يونس، عن
محمد بن عثمان الهروي، عن الحسن بن مهاجر، عن هشام بن خالد، عن
الحسن بن يحيى، عن صدقة بن عبد الله، عن هشام، عن أنس، عن النبي
(صلى الله عليه وآله) عن جبرئيل (عليه السلام) قال: قال الله تعالى: من
أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة... الحديث.
(16277) 12 - وفي (المجالس) عن الحسن بن عبد الله بن سعيد

(1) المحاسن: 99 / 66.
10 - عقاب الأعمال: 333 و 335.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(2) في المصدر: استخف بحق الله.
(3) في المصدر: في مقت الله.
(4) في المصدر: واستحقره.
(5) في نسخة: حشره (هامش المخطوط).
11 - علل الشرائع: 12 / 7.
12 - أمالي الصدوق: 316 / 6.
268

العسكري، عن عبد الله بن محمد، عن عبد الكريم (1)، عن محمد بن
عبد الرحيم البرقي (2)، عن عمرو بن أبي سلمة، عن أبي عمر الصنعاني،
عن العلا بن عبد الرحمن (3)، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفع بالأبواب، لو
أقسم على الله لأبره.
ورواه الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن الصدوق
مثله (4). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، (5) ويأتي ما يدل عليه (6).
147 - باب تحريم إذلال المؤمن واحتقاره
(16278) 1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه (1)، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم، عن معلى بن خنيس، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال الله عز وجل: ليأذن
بحرب مني من أذل عبدي المؤمن وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن.

(1) في أمالي الطوسي: عبد الله بن محمد بن عبد الكريم.
(2) في أمالي الطوسي: محمد بن عبد الرحمن البرقي.
تهذيب التهذيب 8: 39.
(3) في أمالي الطوسي: عن العلاء، عن عبد الرحمن.
(4) في أمالي الطوسي 2: 44 (5) تقدم في الأحاديث 2 و 7 و 10 - 24 من الباب 122 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الباب 147 وفي الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 152 من هذه الأبواب.
الباب 147
فيه 8 أحاديث
1 - المحاسن: 97 / 61.
(1) في المصدر زيادة: عن علي بن عبد الله.
269

(16279) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله) لقد أسرى ربي بي فأوحى إلي من وراء
الحجاب ما أوحى، وشافهني ان قال لي: يا محمد من أذل لي وليا فقد
أرصد لي (1) بالمحاربة، ومن حاربني حاربته، قلت: يا رب ومن وليك
هذا؟ فقد علمت أن من حاربك حاربته فقال: ذاك من أخذت ميثاقه لك
ولوصيك ولذريتكما بالولاية
(16280) 3 - وبالإسناد عن يونس، عن ابن مسكان، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قال الله عز وجل: من استذل عبدي المؤمن فقد بارزني بالمحاربة... الحديث.
(16281) 4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من استذل مؤمنا واحتقره لقلة
ذات يده ولفقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن المثنى عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
(16282) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن

2 - الكافي 2: 263 / 10.
(1) في المصدر: أرصدني.
3 - الكافي 2: 264 / 11
4 - الكافي 2: 263 / 9.
وأورده عن عقاب الأعمال في الحديث 8 من الباب 146 من هذه
الأبواب.
(1) المحاسن: 97 / 60.
5 - الكافي 2: 262 / 4.
270

عثمان، عن محمد بن أبي حمزة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حقر مؤمنا مسكينا أو غير مسكين لم يزل الله عز وجل
حاقرا له ماقتا حتى يرجع عن محقرته إياه.
(16283) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): قال الله عز وجل: قد
نابذني من أذل عبدي المؤمن.
محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) عن محمد بن
موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد،
عن الحسن بن محبوب نحوه (1).
(16284) 7 - وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن أحمد بن الحسين
البغدادي، عن علي بن محمد بن عنبسة، عن بكر بن أحمد بن محمد
القصري (2)، عن فاطمة بنت علي بن موسى الرضا، عن أبيها الرضا، عن
آبائه (عليهم السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: لا يحل لمسلم أن
يروع مسلما.
(16285) 8 - وفي (كتاب الإخوان) بسنده عن منصور الصيقل والمعلى بن

6 - الكافي 2: 262 / 6.
(1) عقاب الأعمال: 284 / 1.
7 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 70 / 327، وأورده في الحديث 3 من الباب 162 من
هذه الأبواب.
(1) في المصدر: علي بن محمد بن عيينة.
(2) في المصدر: بكر بن أحمد بن محمد العصري... 8 - مصادقة الإخوان: 74 / 1.
271

خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله) قال الله عز وجل: إني لحرب لمن استذل عبدي المؤمن، وإني
أسرع إلى نصر أوليائي... الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
148 - باب تحريم الاستخفاف بالمؤمن
(16286) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن محمد، بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لنفر عنده وأنا حاضر:
مالكم تستخفون بنا؟ قال: فقام إليه رجل من خراسان فقال: معاذ لوجه الله
أن نستخف بك أو بشئ من أمرك، فقال: بلى إنك أحد من استخف بي، فقال:
معاذ لوجه الله أن استخف بك، فقال له: ويحك ألم تسمع فلانا ونحن
بقرب الجحفة وهو يقول لك: احملني قدر ميل فقد والله عييت، والله ما
رفعت به رأسا لقد استخففت به،
ومن استخف بمؤمن فبنا استخف، وضيع
حرمة الله عز وجل
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الباب 146 من هذه
الأبواب.
(2) يأتي في الباب 148 الآتي من هذه الأبواب.
الباب 148
فيه حديث واحد
1 - الكافي 8: 102 / 73.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 67 وفي الأحاديث 4 و 6 و 8 و 10 من الباب 146 وفي
الحديثين 4 و 5 من الباب 147 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 60 من أبواب جهاد النفس.
272

149 - باب تحريم قطيعة الأرحام.
(16287) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا قطعوا
الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار.
(16288) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه رفعه، عن أبي حمزة الثمالي،
عن أمير المؤمنين (عليه السلام) - في حديث - إن من الذنوب التي تعجل
الفناء قطيعة الرحم.
(16289) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن
جعفر بن بشير، عن عنبسة العابد قال: جاء رجل فشكا إلى أبى عبد الله
(عليه السلام) أقاربه فقال له: اكظم غيظك وافعل، فقال: إنهم يفعلون
ويفعلون، فقال أتريد أن تكون مثلهم فلا ينظر الله إليكم.
(16290) 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
لا تقطع رحمك وإن قطعك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (1) وغيره (2).

الباب 149
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2: 260 / 8.
2 - الكافي 2: 260 / 7.
3 - الكافي 2: 259 / 5.
4 - الكافي 2: 259 / 6.
(1) يأتي في الحديث 8 من الباب 86 وفي الباب 95 وفي الحديثين 6 و 9 من الباب 104 من
أبواب أحكام الأولاد، وفي الأحاديث 5 و 6 و 7 و 12 و 15 من الباب 17 وفي الباب 31
من أبواب النفقات.
(2) يأتي في الحديث 14 من الباب 4 وفي الحديثين 14 و 19 من الباب 49 من أبواب جهاد
النفس: وفي الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث 6 من
الباب 22 من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث 6 من الباب 25 وفي الحديث 18 من
الباب 99 من أبواب ما يكتسب به.
273

150 - باب تحريم احصاء عثرات المؤمن وعوراته لأجل
تعييره بها
(16291) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال، أبعد ما يكون العبد من الله أن يكون الرجل يواخي الرجل وهو
يحفظ زلاته فيعيره بها يوما ما.
(16292) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن
بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إن أقرب ما يكون
العبد إلى الكفر أن يواخى الرجل الرجل على الدين فيحصي عليه زلاته ليعنفه
بها يوما ما.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن زرارة مثله (1). وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة
نحوه (2)

الباب 150
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2، 265 / 7.
2 - الكافي 2: 264 / 3.
(1) المحاسن: 104 / 83.
(2) الكافي 2: 265 / 6.
274

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
سنان، عن إبراهيم والفضل ابني يزيد الأشعريين، عن عبد الله بن بكير
مثله (3).
(16293) 3 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن
عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): يا معشر من أسلم (1) بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه
لا تذموا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله
عورته، ومن تتبع الله عورته، يفضحه ولو في بيته. وبالإسناد عن علي ابن النعمان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر
(عليه السلام) مثله (2).
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن محمد بن أبي
القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان، عن أبي
الجارود، عن أبي بردة، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نحوه (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن أبي نجران، عن محمد بن
سنان، وعن محمد بن علي، عن ابن سنان مثله (4).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحجال،

(3) الكافي 2: 264 / 1.
3 - الكافي 2: 264 / 2.
(1) في العقاب والمحاسن: من آمن (هامش المخطوط).
(2) الكافي 2: 264 / ذيل حديث 2.
(3) عقاب الأعمال: 288 / 1.
(4) المحاسن: 104 / 83..
275

عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكر نحوه إلا أنه قال: لا تتبعوا
عثرات المسلمين (5)،
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن
إسماعيل، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم أو الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكر
نحوه إلا أنه قال: لا تتبعوا عثرات المؤمنين (6).
(16294) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن
جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه
عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يؤاخى
الرجل الرجل على دينه فيحصي عليه عثراته وزلاته ليعيره بها يوما ما.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
151 - باب تحريم تعيير المؤمن وتأنيبه
(16295) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

(5) الكافي 2: 264 / 4.
(6) الكافي 2: 265 / 5.
4 - معاني الأخبار: 394 / 48.
(1) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 41 من أبواب الشهادات، وفي الباب 49 من أبواب ما
يكتسب به.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب آداب الحمام.
الباب 151
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 2: 265 / 3.
276

محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: من عير مؤمنا بذنب لم يمت حتى يركبه.
(16296) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
إسماعيل بن عمار، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أذاع فاحشة كان كمبتدئها،
ومن عير مؤمنا بشئ لم يمت حتى يركبه.
(16297) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن
عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أنب مؤمنا أنبه
الله عز وجل في الدنيا والآخرة.
(16298) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
ابن فضال، عن
حسين بن عمر بن سلمان (1) عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: من لقى أخاه بما يؤنبه انبه الله في الدنيا
والآخرة.
(16299) 5 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن
علي وعلي بن عبد الله عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن
منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
قال رسول الله (صلى
الله على وآله): من أذاع فاحشة كان كمبتدئها، ومن عير مسلما بذنب لم

الكافي 2: 265 / 2.
3 - الكافي 2: 265 / 1.
4 - الكافي 2: 265 / 4.
(1) في نسخة: حسين بن عمر بن سلمان.
5 المحاسن: 103 / 82، وأورده عن عقاب الأعمال في الحديث 6 من الباب 157 من هذه
الأبواب
277

يمت حتى يركبه، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
152 - باب تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقا
(16300) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن الحسين بن علي، عن أبي كهمس، عن سليمان بن خالد،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
المؤمن (1) من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم (والمسلم) (2) من سلم
المسلمون من يده ولسانه، والمهاجر من هجر السيئات وترك ما حرم الله
والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعه
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد نحوه إلا أنه ترك قوله:
أو يغتابه (3).
(16301) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن

(1) تقدم في الحديث 1 و 2 و 3 من الباب 8 من أبواب آداب الحمام، وفي الباب 150 من هذه
الأبواب (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 157 من هذه الأبواب
الباب 152
فيه 22 حديث
1 - الكافي 2: 184 / 19.
(1) في المصدر ألا أنبئكم بالمؤمن؟
(2) في المصدر: ألا أنبئكم بالمسلم؟
(3) الكافي 2: 183 / 12.
2 - الكافي 2: 187 / 28، وأورده في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، وعن
الخصال والعيون في الحديث 15 من الباب 41 من أبواب الشهادات.
278

عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم
فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته، وظهر عدله، ووجبت
اخوته.
ورواه الطبرسي في (صحيفة الرضا) (عليه السلام) (1).
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت (2) في إسباغ
الوضوء، عن الرضا، عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
نحوه (3).
(16302) 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمان بن أبي
نجران، عن مثنى الحناط، عن الحرث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام) المسلم أخو المسلم هو عينه ومرآته ودليله، لا يخونه ولا
يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه.
(16303) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن
الفضيل بن يسار قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المسلم أخو
المسلم لا يظلمه ولا يخذله.
(16304) 5 - وبالإسناد عن ربعي، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه

(1) صحيفة الرضا (عليه السلام): 97 / 31.
(2) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 30 / 34.
3 - الكافي 2: 133 / 5.
4 - الكافي 2: 134 / 11.
5 - الكافي 2: 134 / ذيل حديث 11.
279

السلام) قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ولا يغتابه ولا يغشه
ولا يحرمه.
(16305) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من قال في مؤمن ما
رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل: " إن الذين يحبون
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم ".
ورواه الصدوق في (الأمالي) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن
الصادق (عليه السلام) مثله (2).
(16306) 7 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الآكلة في جوفه.
(16307) 8 - وبالإسناد قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
الجلوس في المسجد انتظارا للصلاة عبادة ما لم يحدث، قيل: يا
رسول الله وما يحدث؟ قال: الاغتياب.
(16308) 9 - محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) بإسناده

6 - الكافي 2: 266 / 2.
(1) النور 24: 19.
(2) أمالي الصدوق: 276 / 16.
7 - الكافي 2: 266 / 1 8 - الكافي 2: 266 / ذيل حديث 1، وأورد مثله عن أمالي الصدوق في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب المواقيت.
9 - أمالي الطوسي 2: 150
280

الآتي (1) عن أبي ذر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في وصية له
قال: يا أبا ذر إياك والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، قلت: ولم ذاك يا
رسول الله قال: لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لا
تغفر حتى يغفرها صاحبها، يا أبا ذر سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر،
وأكل لحمه من معاصي الله، وحرمة ماله كحرمة دمه، قلت، يا رسول الله
وما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره قلت: يا رسول الله فإن كان
فيه (2) الذي يذكر به، قال: إعلم أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته، وإذا
ذكرته بما ليس فيه فقد بهته،
(16309) 10 - الحسين بن سعيد في (كتاب الزهد) عن الحسين بن
علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: تحرم الجنة على ثلاثة على المنان،
وعلى المغتاب، وعلى مدمن الخمر.
(16310) 11 - وعن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه رفعه عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله. سلم) قال: وهل يكب الناس في النار يوم القيامة إلا
حصائد ألسنتهم.
(16311) 12 - وعن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير، عن

(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (49).
(2) في المصدر: فإن كان فيه ذاك.
10 - الزهد: 9 / 17، وأورد نحوه عن عقاب الأعمال في الحديث 8 من الباب 164 من هذه
الأبواب.
11 - الزهد: 10 / 18. 12 - الزهد 11 / 23، وأورده عن الكافي والمحاسن والفقيه في الحديث 3 من الباب 158 من
هذه الأبواب.
281

أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية لله
وحرمة ماله كحرمة دمه.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن عن
الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
(16312) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد،
عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث
المناهي - أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الغيبة والاستماع
إليها ونهى عن النميمة والاستماع إليها، وقال: لا يدخل الجنة قتات،
- يعني: نماما -، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله، ونهى عن
الغيبة، وقال: من اغتاب امرءا مسلما بطل صومه، ونقض وضوءه، وجاء
يوم القيامة يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى به أهل الموقف وإن
مات قبل أن يتوب مات مستحلا (1) لما حرم الله عز وجل، ألا ومن تطول
على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من
الشر في الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر
من اغتابه سبعين مرة.
(16313) 14 - وفي (المجالس) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن الصادق جعفر بن محمد (عليه
السلام) قال: إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه وإن من

(1) عقاب الأعمال: 287 / 2.
13 - الفقيه 4: 4 و 8 / 1.
(1) في نسخة: وهو مستحل.
14 - أمالي الصدوق: 276 / 17.
282

البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه.
ورواه في (معاني الأخبار) بهذا الاسناد (1).
(16314) 15 - وعن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن
عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن زياد، عن إبراهيم بن أبي
زياد الكرخي، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: علامات
ولد الزنا ثلاث: سوء المحضر، والحنين إلى الزنا وبغضنا أهل البيت.
ورواه في (الخصال) بهذا السند، عن محمد بن زياد، عن سيف بن
عميرة، عن الصادق (عليه السلام) - في حديث - مثله (1).
(16315) 16 - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن المغيرة بن محمد، عن بكر بن
خنيس، عن أبي عبد الله الشامي، عن نوف البكالي قال: أتيت أمير المؤمنين
(عليه السلام) وهو في رحبة في مسجد الكوفة فقلت: السلام عليك يا أمير
المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فقال: وعليك السلام يا نوف ورحمة الله
وبركاته، فقلت له: يا أمير المؤمنين عظني، فقال: يا نوف أحسن يحسن
إليك - إلى أن قال: - قلت: زدني، قال: اجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب
النار، ثم قال: يا نوف كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم
الناس
(16316) 17 - وفي (عيون الأخبار) وفي (معاني الأخبار) عن أحمد بن

(1) معاني الأخبار: 184 / 1.
15 - أمالي الصدوق: 278 / 22.
(1) الخصال: 217 / 40.
16 - أمالي الصدوق: 174 / 9.
17 - عيون أخبار الرصا (عليه السلام) 1: 314 / 87، ومعاني الأخبار: 388 / 24، وأورده
عن العيون في الحديث 6 من الباب 59 من أبواب جهاد النفس.
283

زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن
معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا، عن أبيه، عن الصادق (عليه
السلام) قال: إن الله يبغض البيت اللحم واللحم السمين قال: فقيل له:
إنا لنحب اللحم، وما تخلو بيوتنا منه (1)، فقال: ليس حيث تذهب، إنما
البيت اللحم البيت (2) الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة وأما اللحم السمين فهو
المتبختر (3) المتكبر المختال في مشيه (4).
(16317) 18 - وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي بن النعمان،
عن أسباط بن محمد برفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:
الغيبة أشد من الزنا، فقيل: يا رسول الله ولم ذلك؟ قال: أما صاحب الزنا
فيتوب فيتوب الله عليه، وأما صاحب الغيبة فيتوب فلا يتوب الله عليه حتى
يكون صاحبه الذي يحله (1). وفي (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن
يحيى مثله (2).
ورواه الطبرسي في (مجمع البيان) عن جابر، عن النبي (صلى الله
عليه وآله وسلم) قال: إياكم والغيبة فان الغيبة أشد من الزنا... ثم ذكر
نحوه (3).

(1) في العيون زيادة: فكيف ذلك، وفي المعاني: فكيف ذاك.
(2) كلمة (البيت): ليس في العيون.
(3) في العيون: المتجبر.
(4) في العيون: مشيتة.
18 - علل الشرائع: 557 / 1.
(1) في المصدر: الذي اغتابه يحله.
(2) الخصال: 62 / 90.
(3) مجمع البيان 5: 137.
284

(16318) 19 - وفي كتاب (الأخوان) بسنده عن أسباط بن محمد رفعه عن
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
قال: ألا أخبركم بالذي هو أشد (1) من
الزنا، وقع الرجل في عرض أخيه.
(16319) 20 - وفي (المجالس) عن أبيه، عن علي بن محمد بن قتيبة،
عن حمدان بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمد بن إسماعيل، عن
صالح بن عقبة، عن علقمة بن محمد، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما
السلام - في حديث - أنه قال: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد
عليه عندك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة، وإن كان
في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى ذكره
داخل في ولاية الشيطان، ولقد حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، (عليهم
السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد
انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير.
(16320) 21 - وفي (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في باب عيادة
المريض (1) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال في خطبة له: ومن
اغتاب أخاه المسلم بطل صومه، ونقض وضوء ه (2) فإن مات وهو كذلك

19 - مصادقة الإخوان: 76 / 1.
(1) في المصدر: هو شر.
20 - أمالي الصدوق: 91 / 3، وأورد صدره في الحديث 13 وقطعة منه في الحديث 14 من الباب
41 من أبواب الشهادات.
21 - عقاب الأعمال: 335 و 340 / 1 وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 156 وأخرى في
الحديث 6 من الباب 164 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(2) في المصدر: وانتقض وضوءه
285

مات وهو مستحل لما حرم الله - إلى أن قال: - ومن مشى في عون أخيه
ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله، ومن مشى في عيب أخيه وكشف
عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها (3) في جهنم، وكشف الله عورته على
رؤوس الخلائق، ومن مشى إلى ذي قرابة وذي رحم يسأل به أعطاه الله أجر
مائة شهيد، فإن سأل به ووصله بماله ونفسه جميعا كان له بكل خطوة أربعون
ألف ألف حسنة، ورفع له أربعون ألف ألف درجة، وكأنما عبد الله عز وجل
مائة سنة، ومن مشى في فساد ما بينهما وقطيعة بينهما (4) غضب الله عز وجل
عليه، ولعنه في الدنيا والآخرة، وكان عليه من الوزر كعدل قاطع الرحم
(16321) 22 - العياشي في (تفسيره) عن عبد الله بن حماد الأنصاري،
عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الغيبة أن تقول
في أخيك ما قد ستره الله عليه، فأما إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله عز
وجل: " فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا " (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

(3) في المصدر: ووضعها.
(4) في المصدر: وقطيعة ما بينهما.
22 - تفسير العياشي 1: 275 / 270.
(1) النساء 4: 112.
(2) تقدم في الأحاديث 5 و 8 و 10 من الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث
3 من الباب 2 من أبواب آداب الصائم، وفي الحديث 6 من الباب 86 وفي الحديث 7
من الباب 117 وفي الحديثين 4 و 13 من الباب 122 وفي الحديث 5 من الباب 130 وفي
الحديث 10 من الباب 143 من هذه الأبواب، وفي الحديث 13 من الباب 11 من أبواب
الجماعة.
(3) يأتي في الحديث 1 و 2 و 3 من الباب 154 وفي البابين 155 و 156 وفي الحديث 5 من
الباب 164 من هذه الأبواب، وفي الحديث 14 من الباب 4 وفي الحديث 3 من الباب 16 من أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث 2 و 13 و 15 و 16 من الباب 41 من أبواب
الشهادات.
286

153 - باب تحريم البهتان على المؤمن والمؤمنة
(16322) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ابن
أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من بهت مؤمنا أو مؤمنة بما
ليس فيه (1) بعثه الله في طينة خبال حتى يخرج مما قال، قلت: وما طينة
خبال، قال، صديد يخرج من فروج المومسات.
محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) عن محمد بن
موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن
الحسين، عن الحسن بن محبوب مثله (2). ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب مثله (3). وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (4).
(16323) 2 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (1)

الباب 153
فيه حديثان
1 - الكافي 2: 266 / 5.
(1) في العقاب: بما ليس فيهما (هامش المخطوط) (2) عقاب الأعمال: 286 / 1.
(3) المحاسن: 101 / 76.
(4) معاني الأخبار: 163 / 1.
2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 33 / 63.
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
287

عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): من بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله يوم القيامة
على تل من نار حتى يخرج مما قال فيه. ورواه الطبرسي في صحيفة الرضا (عليه السلام) (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
154 - باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة
(16324) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن
محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الغيبة قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم
يفعل، وثبت عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد.
(16325) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن
عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر (1) مثل
الحدة والعجلة فلا والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه.

(2) صحيفة الرضا (عليه السلام): 99 / 37.
(3) تقدم في الحديث 7 من الباب 117 وفي الحديث 9 و 14 و 20 و 22 من الباب 152 من
هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 154 من هذه الأبواب.
الباب 154
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 2: 266 / 3.
2 - الكافي 2: 267 / 7.
(1) في المصدر: الظاهر فيه.
288

(16326) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
العباس بن عامر، عن أبان، عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق قال: قال
لي أبو الحسن (عليه السلام): من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه
الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه،
ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته.
(16327) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) عن أحمد بن
هارون، عن محمد بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن جعفر الحميري، عن
أحمد بن محمد البرقي، عن هارون بن الجهم، عن الصادق جعفر بن محمد
(عليهما السلام) قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة.
(16328) 5 - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد) عن
السندي بن محمد عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
(عليهما السلام) قال: ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق.
(16329) 6 - العياشي في (تفسيره) عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في
قول الله: " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم " (1) قال: من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه.

3 - الكافي 2: 266 / 6.
4 - أمالي الصدوق: 42 / 7.
5 - قرب الإسناد 82.
6 - تفسير العياشي 1: 283 / 296.
(1) النساء 4: 148
289

(16330) 7 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله:
" لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم " (1). عن أبي عبد الله
(عليه السلام) إن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه
أن يذكر سوء ما (2) فعله. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (3) وتقدم في الجماعة ما
يدل على جواز غيبة تاركها بغير عذر بل وجوبها (4).
155 - باب وجوب تكفير الاغتياب باستحلال صاحبه
أو الاستغفار له.
(16331) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن أبيه عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمير (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
ما كفارة الاغتياب قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته. أقول: وتقدم ما يدل على حكم الاستحلال (2)، ويأتي ما يدل على

7 - مجمع البيان 2: 131.
(1) النساء: 148.
(2) كتب في المخطوط على كلمة (ما): " أو مضروب ".
(3) يأتي في الأحاديث 2 و 15 و 16 من الباب 41 من أبواب الشهادات.
(4) تقدم في الحديث 13 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، وفي الحديث 4 من الباب
71 من هذه الأبواب.
الباب 155
فيه حديث واحد
1 - الكافي 2: 266 / 4.
(1) في المصدر: حفص بن عمر.
(2) تقدم في الحديثين 9 و 18 الباب 125 من هذه الأبواب.
290

الاستغفار في الظلم من جهاد النفس
156 - باب وجوب رد غيبة المؤمن وتحريم سماعها
بدون الرد
(16332) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو
وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم
السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه
السلام) -: يا علي من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره
خذله الله في الدنيا والآخرة.
(16333) 2 - وفي (ثواب الأعمال) وفي (عقاب الأعمال) عن محمد بن
موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
أبي الورد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من اغتيب عنده أخوه
المؤمن فنصره وأعانه نصره الله وأعانه (1) في الدنيا والآخرة، ومن لم ينصره (2)
ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه إلا خفضه الله (3) في الدنيا
والآخرة.

(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 78 وفي الباب 85 من أبواب جهاد النفس، وفي الباب 32
من أبواب الكفارات.
الباب 156
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 4: 269 / 824.
2 - ثواب الأعمال: 177 / 2، وعقاب الأعمال: 299 / 1.
(1) قوله (واعانه): ليس في الثواب.
(2) في المصدر: ومن أغتيب عنده أخوه المؤمن فلم ينصره.
(3) في العقاب: حقره الله.
291

ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن ابن محبوب
مثله (4).
(16334) 3 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من رد عن عرض أخيه المسلم،
وجبت له الجنة البتة.
(16335) 4 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،
عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: ما من مؤمن يعين مؤمنا مظلوما إلا كان أفضل من صيام شهر
واعتكافه في المسجد الحرام، وما من مؤمن ينصر أخاه وهو يقدر على نصرته
إلا نصره الله في الدنيا والآخرة، وما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على
نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة.
(16336) 5 - وفي (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (1) عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال في خطبة له: ومن رد عن أخيه غيبة
سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن لم
يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب.

(4) المحاسن: 103 / 81.
3 - ثواب الأعمال: 175 / 1.
4 - ثواب الأعمال: 177 / 1، وأورد ذيله عن عقاب الأعمال والمحاسن في الحديث 9 من الباب
146 من هذه الأبواب.
5 - عقاب الأعمال: 335، وأورد قطعة منه في الحديث 21 من الباب 152 وأخرى في الحديث
6 من الباب 164 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
292

(16337) 6 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن
محمد بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن همام، عن حميد بن
زياد، عن إبراهيم بن عبد الله (1)، عن الربيع بن سليمان، عن إسماعيل بن
مسلم السكوني، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من رد عن عرض أخيه المسلم
كتب له الجنة البتة،
ومن اتى إليه معروف فليكافئ، فإن عجز فليثن به،
فإن لم يفعل فقد كفر النعمة.
(16338) 7 - وعن أبيه، عن محمد بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن
إسحاق بن عبدان، عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن محمد بن
إسماعيل الأحمسي، عن المحاربي،
عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن
عتيبة، عن ابن أبي الدرداء عن أبيه قال: نال رجل من عرض رجل عند
النبي (صلى الله عليه وآله) فرد رجل من القوم عليه، فقال النبي (صلى الله
عليه وآله وسلم)
من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار.
(16339) 8 - محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) بإسناده عن
أبي ذر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في وصيته له قال: يا أبا
ذر من ذب عن أخيه المؤمن الغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار، يا
أبا ذر من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله عز
وجل في الدنيا والآخرة، وإن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا
والآخرة.

6 - أمالي الطوسي 1: 238.
(1) في المصدر: إبراهيم بن عبيد الله.
7 - أمالي الطوسي 1: 114.
8 - أمالي الطوسي 2: 150.
293

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
157 - باب تحريم إذاعة سر المؤمن وأن يروى عليه ما
يعيبه، وعدم جواز تصديق ذلك ما أمكن.
(16340) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت
له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟
قال: نعم، قلت: يعني سفلته؟
قال: ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن سنان مثله (1).
(16341) 2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر
قال: قال لي
أبو عبد الله (عليه السلام): من روى على مؤمن رواية يريد بها
شينه وهدم مرؤته ليسقط من أعين الناس، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية
الشيطان فلا يقبله الشيطان.
ورواه الصدوق في (المجالس وفي عقاب الأعمال) عن أبيه،

(1) تقدم في الأحاديث 7، 8، 19، 22، 24 من الباب 122، وفي الحديث 13 من الباب
152 من هذه الأبواب.
الباب 157
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 2: 267 / 2، وأورده عن التهذيب والمعاني في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب آداب
الحمام.
(1) المحاسن: 104 / 83.
2 - الكافي 2: 267 / 1.
294

عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن
سنان نحو (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن سنان نحوه (2)
(16342) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،
عن حصين بن مختار، (1) عن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيما جاء
في الحديث عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: ما هو أن ينكشف
فترى منه شيئا، إنما هو أن تروى عليه أو تعيبه.
(16343) 4 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (عقاب الأعمال) عن
محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد،
عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله ابن جبلة، عن محمد بن فضيل، عن
أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك الرجل
من إخواني يبلغني عنه الشئ الذي أكرهه، فأساله عنه فينكر ذلك وقد
أخبرني عنه قوم ثقات، فقال لي: يا محمد كذب سمعك وبصرك عن
أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم، ولا
تذيعن عليه شيئا تشينه به، وتهدم به مروته، فتكون من الذين قال
الله: " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في
الدنيا والآخرة "

(1) أمالي الصدوق: 393 / 17، وعقاب الأعمال: 287 / 1.
(2) المحاسن: 103 / 79.
3 - الكافي 2: 267 / 3، وأورده عن التهذيب والمعاني في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب آداب
الحمام
(1) كذا في الأصل والمصدر، لكن في المخطوط: حصين بن مختار.
4 - عقاب الأعمال: 295 / 1.
(1) النور 24: 19.
295

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله (2).
(16344) 5 - وبإسناد تقدم في عيادة المريض (1) عن رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) - في حديث - قال:
ومن سمع فاحشة فأفشاها كان كمن
أتاها ومن سمع خيرا فأفشاه كان كمن عمله.
(16345) 6 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد،
عن علي بن إسماعيل بن عمار، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام)، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أذاع الفاحشة
كان كمبتديها، ومن عير مؤمنا بشئ لا يموت حتى يركبه.
(16346) 7 - العياشي في تفسيره عن الفيض بن المختار قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لما نزلت المائدة على عيسى (عليه
السلام) قال للحواريين: لا تأكلوا منها حتى آذن لكم، فأكل منها رجل
منهم، فقال بعض الحواريين: يا روح الله أكل منها فلان، فقال له عيسى
(عليه السلام): أكلت منها؟ فقال له: لا، فقال الحواريون: بلى والله يا
روح الله لقد أكل منها، فقال عيسى (عليه السلام): صدق أخاك، وكذب
بصرك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

(2) الكافي 8: 147 / 125.
5 - عقاب الأعمال: 337، وأورده عن المحاسن في الحديث 5 من الباب 151 من هذه الأبواب (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
6 - عقاب الأعمال 295 / 2.
7 - تفسير العياشي 1: 350 / 224.
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 163، وفي الحديث 4 من الباب 164 من هذه الأبواب،
وفي الحديث 2 من الباب 29، وفي الباب 33 من أبواب فعل المعروف.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 145، وفي الحديثين 2، 5 من الباب 151
من هذه الأبواب، وفي الحديثين 1، 12 من الباب 49 من أبواب آداب السفر
وتقدم ما على موارد استثنيت من ذلك في الحديث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب.
296

158 - باب تحريم سب المؤمن وعرضه وماله ودمه.
(16347) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج،
عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) في رجلين يتسابان، قال: البادي
منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم.
(16348) 2 - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي
بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن رجلا من تميم أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: أوصني، فكان فيما أوصاه أن قال: لا
تسبوا الناس فتكسبوا العداوة لهم (1).
(16349) 3 - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
أيوب، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): سباب المؤمن فسوق،
وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن الحسين بن سعيد مثله إلى قوله:
معصية.

الباب 158
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 2: 268 / 4، وأورد مثله بسند آخر في الحديث 1 من الباب 70 من أبواب جهاد
النفس.
2 - الكافي 2: 268 / 3.
(1) في المصدر: بينهم.
3 - الكافي 2: 268 / 2، وأورده عن الزهد وعقاب الأعمال في الحديث 12 من الباب 152 من
هذه الأبواب وعن الفقيه والمحاسن في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب القصاص في
النفس.
(1) المحاسن: 102 / 77.
297

ورواه الصدوق مرسلا إلى آخره (2).
(16350) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم): سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة.
(16351) 5 - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن فضالة بن نزار،
عن الحسين بن عبد الله قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من كف عن
أعراض الناس أقاله الله نفسه يوم القيامة ومن كف غضبه عن الناس كف الله
عنه عذاب يوم القيامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ويأتي ما يدل عليه (2).
159 - باب تحريم الطعن على المؤمن وإضمار السوء له.
(16352) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر
(عليه اللام) قال: ما شهد رجل على رجل بكفر قط إلا باء به أحدهما،

(2) الفقيه 4: 300 / 909.
4 - الكافي 2: 268 / 1.
5 - الزهد 6 / 9.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 152 من هذه الأبواب، وفي الحديث 13 من الباب 11 من
أبواب آداب الصائم.
(2) يأتي في الحديثين 1، 8 من الباب 32 من أبواب تروك الإحرام، وفي الحديث 1 من الباب
19 من أبواب حد القذف.
الأب 159
فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 2: 268 / 5.
298

إن كان شهد على كافر صدق، وإن كان مؤمنا رجع الكفر عليه، فإياكم
والطعن على المؤمنين.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس،
عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن أحمد بن النضر،، مثله (1)
(16353) 2 - وعنه، عن محمد بن سنان (1)، عن محمد بن علي، عن
محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: إذا قال الرجل لأخيه المؤمن أف خرج من ولايته وإذا قال:
أنت عدوي كفر أحدهما، ولا يقبل الله من مؤمن عملا وهو مضمر على أخيه
المؤمن سوءا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن،
عن محمد بن عبد الله بن زرارة (3)، عن محمد بن فضيل مثله (4).
(16354) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن سنان، عن حماد بن عثمان
، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما من إنسان
يطعن في عين مؤمن إلا مات بشر ميتة، وكان قمنا أن لا يرجع إلى خير.
محمد بن علي بن الحسين في كتاب (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن

(1) عقاب الأعمال: 320 / 1.
2 - الكافي 2: 268 / 8.
(1) في المصدر: محمد بن حسان.
(2) المحاسن: 99 / 67.
(3) في الكافي: محمد بن عبد الله، عن زرارة.
(4) الكافي 8: 365 / 556.
3 - الكافي 2: 269 / 9.
299

سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن حماد بن
عيسى، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام) وذكر مثله (1).
(16355) 4 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن محمد بن
علي الكوفي، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): إن الله عز وجل خلق المؤمنين من نور عظمته وجلال
كبريائه فمن طعن عليهم ورد (1) عليهم فقد رد على الله في عرشه، وليس من
الله في شئ، وإنما هو شرك الشيطان.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن المفضل بن عمر مثله (2).
(16356) 5 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن
الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبري، عن محمد بن همام، عن الحسين بن
أحمد المالكي، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يحيى بن زكريا، عن
داود بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): إن الله عز وجل خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته، فمن
طعن عليه أورد عليه قوله فقد رد على الله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) قعاب الأعمال: 284 / 1.
4 - عقاب الأعمال: 284 / 1.
(1) في المصدر: أورد.
(2) المحاسن: 100 / 70.
5 - أمالي الطوسي 1: 321.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 10، 13 من الباب 122 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 160 - 163 من هذه الأبواب.
300

160 - باب تحريم لعن غير المستحق.
(16357) 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن اللعنة
إذا خرجت من صاحبها ترددت بينه وبين الذي يلعن، فإن وجدت مساغا وإلا
رجعت (1) إلى صاحبها وكان أحق بها، فاحذروا أن تلعنوا مؤمنا فيحل بكم.
(16358) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن عبد الله بن
سنان عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)
يقول: إن اللعنة إذا خرجت من في صاحبها ترددت فيما بينهما فإن وجدت
مساغا وإلا رجعت على صاحبها.
وعن الحسين بن محمد (1)، عن معلى بن محمد، عن الوشاء عن علي
بن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (3).
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن
أحمد بن محمد، عن الوشاء.

الباب 160
فيه حديثان
1 - قرب الإسناد: 7.
(1) المصدر: عادت.
2 - الكافي 2: 268 / 7.
(1) في الكافي: الحسن بن محمد.
(2) الكافي 2: 268 / 6.
(3) عقاب الأعمال: 320 / 1.
301

161 - باب تحريم تهمة المؤمن وسوء الظن به
(16359) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه
السلام قال: إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح
في الماء.
(16360) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
بعض أصحابه عن الحسين بن حازم، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن
أبيه قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من اتهم أخاه في دينه
فلا حرمة بينهما، ومن عامل أخاه بمثل ما عامل به الناس فهو برئ مما
ينتحل.
(16361) 3 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عمن حدثه، عن
الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام) في كلام له: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما
يغلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير
محملا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

الباب 161
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 269 / 1، وأورد مثله في الحديث 8 من الباب 122 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 2: 269 / 2.
3 - الكافي 2: 269 / 3.
(1) تقدم في الحديث 10 من الباب 122، وفي الحديث 5 من الباب 130 من هذه الأبواب.
302

162 - باب تحريم إخافة المؤمن ولو بالنظر.
(16362) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن محمد بن عيسى، عن الأنصاري، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله عز وجل يوم لا ظل إلا
ظله.
(16363) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن أبي إسحاق
الخفاف، عن بعض الكوفيين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
روع مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو في النار، ومن روع مؤمنا
بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النار.
محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن
أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي
إسحاق الخفاف مثله (2).
(16364) 3 - وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن أحمد بن الحسين، عن
علي بن محمد بن عنبسة، عن بكر بن أحمد بن محمد عن فاطمة بنت

الباب 162
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 273 / 1.
2 - الكافي 2: 274 / 2.
(1) في نسخة زيادة: عن ابن أبي عمير (هامش المخطوط).
(2) عقاب الأعمال: 305 / 1.
3 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 70 / 327، وأورده في الحديث 7 من الباب 147 من
هذه الأبواب.
303

الرضا، عن أبيها، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا يحل
لمسلم أن يروع مسلما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (2). 163 - باب تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه ولو بشطر
كلمة
(16365) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) عن أبيه،
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أو عمن ذكره عنه قال: يجئ يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بدمه
والناس في الحساب، فيقول: يا عبد الله مالي ولك؟ فيقول: أعنت علي
يوم كذا وكذا (1) فقتلت.
(16366) 2 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن
محمد بن محمد، عن محمد بن طاهر، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن
عبد الله بن أحمد المستورد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن محمد بن
عبيد بن مدرك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أعان على مؤمن
بشطر كلمة لقى الله عز وجل وبين عينيه مكتوب: آيس من رحمة الله.

(1) تقدم في الباب 145 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 49 من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب حد
المحارب.
الباب 163
فيه 4 أحاديث
1 - عقاب الأعمال: 326 / 2.
(1) في المصدر زيادة: بكلمة كذا.
2 - أمالي الطوسي 1: 201.
304

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن
محمد بن سنان، عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليهم السلام) مثله (1).
(16367) 3 - وعن محمد بن علي وعلي بن عبد الله جميعا عن الحسن بن
محبوب، عن العلاء ومحمد بن سنان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: إن العبد يحشر يوم القيامة وما أدمى دما فيدفع إليه شبه
المحجمة أو فوق ذلك، فيقال له: هذا سهمك من دم فلان، فيقول: يا
رب إنك تعلم أنك قبضتني وما سفكت دما، قال: بلى، وما سمعت من
فلان بن فلان كذا وكذا فرويتها عنه فنقلت حتى صار إلى فلان فقتله عليها،
فهذا سهمك من دمه.
(16368) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
أعان على المؤمن بشطر كلمة لقى الله عز وجل يوم القيامة مكتوب بين عينيه
آيس من رحمتي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) المحاسن: 103 / 80.
3 - المحاسن: 104 / 84.
4 - الكافي 2: 274 / 3.
() تقدم في الحديث 9 من الباب 113، وفي الحديث 2 الباب 162 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 80 من أبواب جهاد النفس، وفي البابين 2، 17 من أبواب قصاص
النفس.
305

164 - باب تحريم النميمة والمحاكاة.
(16369) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ألا
أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: المشاؤون بالنميمة،
المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء المعايب.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن النضر بن سويد، عن
عبد الله بن سنان، (1) ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه
جميعا عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي
(صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) مثله (2).
(16370) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن
عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: الجنة محرمة على القتاتين المشائين بالنميمة.
(16371) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،
عن أبي الحسن الأصبهاني، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): شراركم المشاؤون بالنميمة،

الباب 164
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 2: 274 / 1.
(1) الزهد: 6 / 8.
(2) الفقيه 4: 271 / 827.
2 - الكافي 2: 274 / 2.
3 - الكافي 2: 274 / 3.
306

المفرقون بين الأحبة المبتغون للبراء المعائب.
(16372) 4 - محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) بإسناده عن
أبي ذر عن النبي (صلى الله عليه وآله في وصيته له قال: يا أبا ذر لا يدخل
الجنة القتات، قلت: يا رسول الله ما القتات؟ قال: النمام، يا أبا ذر،
صاحب النميمة لا يستريح من عذاب الله في الآخرة يا أبا ذر من كان ذا
وجهين ولسانين في الدنيا فهو ذو وجهين (1) في النار، يا أبا ذر المجالس
بالأمانة وإفشاؤك سر أخيك خيانة (فاجتنب ذلك واجتنب مجلس العثرة) (2).
(16373) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) وفي
(الأمالي) عن علي بن أحمد، عن محمد بن جعفر، عن موسى بن
عمران، عن الحسين بن يزيد، عن حفص ابن غياث، عن جعفر بن
محمد، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسقون من
الحميم والجحيم ينادون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما
بال هؤلاء الأربعة قد اذونا على مابنا من الأذى، فرجل معلق عليه تابوت من
جمر ورجل يجر أمعاؤه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه،
فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول:
إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس لم يجد لها أداء ولا وفاء، ثم يقال
للذي يجر أمعاؤه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن
الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده، ثم يقال للذي يسيل فوه
قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الابعد

4 - أمالي الطوسي 2: 151.
(1) في المصدر: ذو لسانين.
(2) في المصدر: بما خنت ذلك وأخنت مجلس الشعيرة.
5 - عقاب الأعمال: 295 / 1، وأمالي الصدوق: 465 / 20، وأورد قطعة منه في الحديث
2 من الباب 23 من أبواب أحكام الخلوة.
307

كان يحاكي ينظر إلى كل كلمة خبيثة فيسندها فيحاكي بها، ثم يقال للذي
يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد
كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشي بالنميمة.
(16374) 6 - وفي (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في باب عيادة
المريض (1) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال في خطبة له: ومن
مشى في نميمة بين اثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه إلى يوم القيامة
وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار.
(16375) 7 - وعن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي
القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن عثمان بن عفان السدوسي، عن
علي بن غالب البصري، عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا يدخل الجنة سفاك الدم، ولا مدمن الخمر ولا مشاء بنميمة.
(16376) 8 - وعن أبيه، عن أحمد بن، إدريس عن أحمد بن أبي عبد الله،
عن عثمان بن عيسى، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه
(عليهم السلام)، قال: قال علي (عليه السلام) يحرم الجنة على
ثلاثة، على (المنان، وعلى القتات) (1)، وعلى مدمن الخمر
(16377) 9 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي

6 - عقاب الأعمال: 335، وأورد قطعة منه في الحديث 21 من الباب 152، وأخرى في
الحديث 5 من الباب 156 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
7 - عقاب الأعمال، 262 / 1.
8 - عقاب الأعمال: 262 / 2، وأورده عن الزهد في الحديث 10 من الباب 152 من هذه
الأبواب.
9 عقاب الأعمال: 262 / 3.
308

عبد الله، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر،
عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال:
حرمت الجنة على ثلاثة:
النمام، ومدمن الخمر، والديوث وهو الفاجر.
(16378) 10 - وفي (المجالس) عن علي بن أحمد بن عبد الله بن
أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن
جعفر بن عبد الله التاريخي (1)،
عن عبد الجبار بن محمد، عن داود
الشعيري، عن الربيع صاحب المنصور أن الصادق (عليه السلام) قال
للمنصور: لا تقبل في ذي رحمك وأهل الرعاية من أهل بيتك قول من حرم
الله عليه الجنة ومأواه النار، فإن النمام شاهد زور، وشريك إبليس في
الإغراء بين الناس، وقد قال الله تبارك وتعالى: " يا أيها الذين آمنوا إن
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم
نادمين " (2) وإن كان يجب عليك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك،
وتعفو عمن ظلمك، فإن المكافي ليس بالواصل إنما الواصل الذي إذا
قطعته رحم وصلها... الحديث.
(16379) 11 - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن سعد،
عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن
أبي سعيد هاشم، عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: أربعة لا
يدخلون الجنة الكاهن، والمنافق، ومدمن الخمر، والقتات وهو النمام.

10 - أمالي الصدوق: 490 (1) في المصدر: النما، وفي نسخة: الناونحي...
(2) الحجرات 49: 6.
11 - أمالي الصدوق: 330 / 5.
309

(16380) 12 - وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي القاسم، عن
محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، ويونس بن
ظبيان عن الصادق (عليه السلام) قال: بينما موسى (عليه السلام) يناجى
ربه إذ رأى رجلا تحت ظل عرش الله، فقال: يا رب من هذا الذي قد أظله
عرشك؟ قال: هذا كان بارا بوالديه ولم يمش بالنميمة.
(16381) 13 - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن صفوان بن
يحيى (1)، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن
الله أوحى إلى موسى أن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره، فقال: يا رب لا
أعرفه، فأخبرني به حتى أعرفه فقال: يا موسى عبت عليه النميمة وتكلفني
أن أكون نماما؟ فقال: يا رب وكيف أصنع؟ قال: يا موسى فرق أصحابك عشرة عشرة، ثم أقرع بينهم، فإن السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ثم
تفرقهم وتقرع بينهم فإن السهم يقع عليه، قال: فلما رأى الرجل ان السهام
تقرع قام فقال: يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا أعود ابدا
(16382) 14 - الحسن بن محمد الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن
ابن مخلد، عن أبي الحسين عن محمد بن عيسى بن حنان، عن
سفيان بن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة قال:
سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: لا يدخل الجنة قتات.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه،
عن جعفر بن محمد بن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله

12 - أمالي الصدوق: 125 / 2.
13 - الزهد: 9 / 15.
(1) في المصدر: عثمان بن عيسى.
14 - أمالي الطوسي 1: 392.
310

عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) - (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
165 - باب استحباب النظر إلى جميع صلحاء ذرية النبي
(صلى الله عليه وآله)
(16383) 1 - محمد بن بن الحسين في (عيون الأخبار) عن
محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن
معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
النظر إلى ذريتنا عبادة، قلت: النظر إلى الأئمة منكم، أو النظر إلى ذرية
النبي (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: بل النظر إلى جميع ذرية النبي (صلى
الله عليه وآله) عبادة ما لم يفارقوا منهاجه، ولم يتلوثوا بالمعاصي.
وفي (الأمالي) بهذا السند مثله إلا أنه ترك قوله: ما لم يفارقوا
منهاجه إلى آخره (1).

(1) الفقيه 4: 2 / 1، بسنده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد في مناهي النبي
(صلى الله عليه وآله) وليس في وصيته لعلي (عليه السلام).
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 7، وفي الحديث 2 من الباب 141، وفي الحديث 13 من
الباب 152 من هذه الأبواب، وفي الحديثين 5 /، 6 من الباب 37 من أبواب الصدقة، وفي الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث 3 من الباب
23 من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث 13 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، وفي الباب 49
من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث 7 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح،
وفي الحديث 9 من الباب 1 من أبواب قصاص النفس. الباب 165
فيه حديث واحد
1 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 51 / 196.
(1) أمالي الصدوق: 242 / 2.
311

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
166 - باب استحباب النظر إلى الوالدين، والى
المصحف، والى وجه العالم
(16384) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: روى أن النظر إلى الكعبة
عبادة، والنظر إلى الوالدين عبادة، والنظر إلى المصحف من غير قراءة
عبادة، والنظر إلى وجه العالم عبادة، والنظر إلى آل محمد (عليهم السلام)
عبادة
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

(2) يأتي في الباب 166 من هذه الأبواب، وفي الحديث 4 من الباب 29 من أبواب مقدمات
الطواف.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب قراءة القرآن.
الباب 166
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2: 132 / 556، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 29 من أبواب مقدمات
الطواف، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب قراءة القرآن.
(1) تقدم في الباب 123 من هذه الأبواب، وفي الحديثين 4، 5 من الباب 19 من أبواب قراءة
القرآن (2) تقدم في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف، وفي الحديث 1 من الباب
92 من أبواب أحكام الأولاد.
312

أبواب الإحرام
1 باب وجوبه وحكم من تركه
(16385) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المعزا، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من
قبل منه، وإن الله جعل الإحرام مكان القربان ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، ورواه الصدوق مرسلا (2)، ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن
الحسين مثله (2) (16386) 2 - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن

أبواب الإحرام
الباب 1
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 335 / 16.
(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(2) الفقيه 2: 132 / 552.
(3) علل الشرائع: 415 / 3.
2 - الكافي 4: 213 / 5 وأورده في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.
313

المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أحرم
موسى (عليه السلام) من رملة مصر، قال: ومر بصفائح الروحاء (1) محرما
يقود ناقة بخطام من ليف عليه عباءتان قطوانيتان، يلبى وتجيبه الجبال.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2).
(16387) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي عن النبي (صلى الله
عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) أنه وجب الإحرام لعلة الحرم.
(16388) 4 - وفي (العلل وعيون الأخبار) بأسانيد تأتي عن الفضل بن
شاذان (1)، عن الرضا (عليه السلام) قال: وإنما أمروا بالإحرام ليخشعوا
قبل دخولهم حرم الله وأمنه، ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشئ من أمور الدنيا وزينتها
ولذاتها، ويكونوا جادين (2) فيما هم فيه قاصدين نحوه، مقبلين عليه
بكليتهم، مع ما فيه من التعظيم لله عز وجل ولبيته، والتذلل لأنفسهم عند
قصدهم إلى الله عز وجل، ووفادتهم إليه راجين ثوابه راهبين من عقابه،
ماضين نحوه، مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع.
(16389) 5 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن
عيسى بن عبيد، عن العباس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: حرم المسجد لعلة الكعبة، وحرم الحرم لعلة
المسجد، ووجب الإحرام لعلة الحرم.

(1) الروحاء: مكان بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. (معجم البلدان 3: 76). (2) الفقيه 2: 152 / 660.
3 - الفقيه 2: 126 / 545.
4 - علل الشرائع: 274، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 120.
(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برموز (ب).
(2) في العلل: صابرين.
5 - علل الشرائع: 415 / 1.
314

ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى (1)
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت (2)، وغيرها (3)، ويأتي
ما يدل عليه (4).
2 - باب استحباب توفير شعر الرأس واللحية لمن أراد الحج
من أول ذي القعدة بل من عشر شوال
(16390) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
النضر، عن صفوان (1)،
عن ابن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة، ولا في الشهر
الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: تريد فيه
العمرة (3).

(1) المحاسن: 330 / 91.
(2) تقدم في الأبواب 1 و 7 و 8 و 14 و 15 و 20 وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 21 من أبواب
المواقيت
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 9 وفي الباب 17 من أبواب
أقسام الحج.
(4) يأتي في الأبواب 48 و 49 و 50 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 5: 46 / 138، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج.
(1) في المصدر: وصفوان.
(2) في نسخة: ابن مسكان (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 5: 445 / 1551.
315

(16391) 2 - وعنه، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله
إلى غرة ذي القعدة.
(16392) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم
وإسماعيل بن جابر جميعا عن الصادق (عليه السلام) أنه يجرئ الحاج (1) أن يوفر شعره شهرا.
وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه
السلام) مثله.
(16393) 4 - وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: الحج أشهر معلومات: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة،
فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفر
شعره شهرا.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن معاوية بن عمار مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(16394) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن

2 - التهذيب 5: 47 / 141، والاستبصار 2: 160 / 524.
3 - الفقيه: 197 / 900.
(1) في المصدر زيادة: بالرخص.
(2) الفقيه 2: 198 / 901.
4 - الفقيه 2: 197 / 899.
(1) الكافي 4: 317 / 1.
(2) التهذيب 5: 46 / 139، والاستبصار 2: 160 / 520.
5 - الكافي 4: 318 / 5.
316

سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اعف شعرك للحج إذا رأيت
هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا.
(16395) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن سعيد الأعرج (1) عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد
الخروج - من رأسه ولا من لحيته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(16396) 7 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد،
عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تأخذ من شعرك
وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى
العمرة.
(16397) 8 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن
عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام) قال: من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1) وعلى نفي الوجوب (2)

6 - الكافي 4: 318 / 4.
(1) في نسخة: سعيد بن عبد الله الأعرج (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 5: 47 / 144، والاستبصار 2: 160 / 521.
7 - الكافي 4: 318 / 3.
8 - قرب الإسناد: 104.
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 5 و 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.
317

3 - باب استحباب توفير الشعر لمن أراد العمرة شهرا،
أو من أول الشهر الذي يريد فيه العمرة
(16398) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
محمد بن الحسن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى
(عليه السلام): مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة؟ فقال ثلاثين يوما.
وعنه، عن محمد بن حسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن
عمار مثله (1)
(16399) 2 - وعنه، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر، قال: اعفه شهرا (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث (2).

الباب 3
فيه حديثان
1 - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(1) التهذيب 5: 47 / 143 و 445 / 1552.
2 - التهذيب 5: 47 / 142.
(1) في نسخة: عفه شهرا (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 5 و 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
318

4 - باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن
أراد الحج حتى يحرم، وكراهته في ذي القعدة، وجواز
الأخذ من غير شعر الرأس حتى يحرم.
(16400) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله
ما لم ير الهلال؟ قال: لا بأس ما لم ير الهلال.
(16401) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس بن عامر، عن حسين بن أبي العلا مثله إلا أنه قال: أيأخذ من
شعره، ثم قال: نعم ولم يزد على ذلك.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة، عن
الحسين بن أبي العلاء مثله إلا أنه قال: نعم لا بأس به (1).
(16402) 3 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر
الحج، فقال: لا بأس به والسواك والنورة
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (1).

الباب 4
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4: 317 / 2.
2 - التهذيب 5: 47 / 140.
(1) التهذيب 5: 48 / 146، والاستبصار 2: 160 / 523.
3 - التهذيب 5: 47 / 145، والاستبصار 2: 160 / 522.
(1) الفقيه 2: 198 / 902.
319

أقول: حمله الشيخ على ما سوى ذي القعدة كشوال، ويمكن حمله
على الجواز وغيره على الكراهة، واستحباب الترك، أو يحمل القفا ومحل
النورة على ما دون حد الرأس.
(16403) 4 - وعنه، عن ابن الفضيل (1)، عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج أيأخذ شعره في
أشهر الحج؟ فقال: لا ولا من لحيته لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره
وليطل إن شاء.
(16404) 5 - وعنه، عن النضر، عن زرعة، عن محمد بن خالد الخراز
قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: أما أنا فآخذ من شعري حين
أريد الخروج - يعني إلى مكة - للإحرام.
أقول: جوز الشيخ حمله على ما سوى شعر الرأس وعلى ما سوى ذي
القعدة لما مر (1)، والأقرب حمله على إرادة بيان الجواز ونفي التحريم دون
الكراهة.
(16405) 6 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام) قال: سألته عن الرجل إذا هم بالحج، يأخذ من شعر رأسه ولحيته
وشاربه ما لم يحرم؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

4 - التهذيب 5: 48 / 148، والاستبصار 2: 161 / 526.
(1) كتب في هامش المخطوط " التهذيب (عن الفضيل) وهو سهو " بخطه ره..
5 - التهذيب 5: 48 / 147، والاستبصار 2: 161 / 525.
(1) مر في الحديث 4 من هذه الباب.
6 - مسائل علي بن جعفر: 176 / 319.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على بعص المقصود في الباب 6 من هذه لأبواب.
320

5 - باب حكم الحلق في مدة التوفير
(16406) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: إن
كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج (1)
بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد (2) بعد الثلاثين التي يوفر فيها
للحج (3) فإن عليه دما يهريقه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن
حديد، عن جميل بن دراج، (4) ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5). أقول: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب (6) لما مر (7)،
وبعضهم على وقوع ذلك بعد الإحرام لتقييد السؤال بكونه بمكة، وتقييد
الجواز بما بعد الثلاثين.

الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2: 238 / 1137، وأورده في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب التقصير.
(1) في المصدر: أول شهور الحج.
(2) في المصدر: تعمد ذلك.
(3) في المصدر يوفر فيها الشعر للحج.
(4) الكافي 4: 441 / 7.
(5) التهذيب 5: 48 / 149، والاستبصار 2: 242 / 843 (6) راجع روضة المتقين 4: 496، والمتخلف: 264.
(7) مر في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.
321

6 - باب استحباب التهيؤ للإحرام بتقليم الأظفار والأخذ من
الشارب وحلق العانة أو طليها، ونتف الإبط أو حلقة
أطليه، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء
(16407) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
حماد بن عيسى، عن حريز (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
التهيؤ للإحرام، فقال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.
(16408) 2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، وعنه عن
القاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي العلاء جميعا عن أبي عبد الله
(عليه السلام).
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن
أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من
الشارب ثم يحرم؟ قال: نعم لا بأس به.
(16409) 3 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فانتف إبطيك، واحلق عانتك، وقلم
أظفارك، وقص شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت.

الباب 6
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5: 61 / 194.
(1) ليس في المصدر.
2 - التهذيب 5: 61 / 195.
- التهذيب 5: 61 / 193.
322

(16410) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير
جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت
إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام
إن شاء الله فانتف إبطك (1) وقلم أظفارك، وأطل عانتك، وخذ من
شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك
الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2).
(16411) 5 - وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: السنة في الإحرام تقليم الأظفار، وأخذ
الشارب، وحلق العانة.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

4 - الكافي 4: 326 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب، وقطعة منه
في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الأغسال المسنونة.
(1) في المصدر: إبطيك.
(2) الفقيه 2: 200 / 914.
5 - الكافي 4: 326 / 2.
(1) تقدم في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج، وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 4
من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 7، وفي الحديث 2 من الباب 52 من هذه
الأبواب
323

7 - باب استحباب الإطلاء لمن أراد الاحرام، فإن كان
أطلى ولم يمض خمسة عشر يوما أجزأه، واستحباب الإعادة
وان قرب العهد، وتأكدها بعد خمسة عشر يوما.
(16412) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
حماد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ونحن
بالمدينة عن التهيؤ للإحرام، فقال: أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد،
واغتسل، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله (1).
(16413) 2 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن
أيوب بن الحر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إنا قد أطلينا
ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة، فما نصنع عند الحج؟ فقال: لا تطل ولا
تنتف ولا تحرك شيئا.
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان
مثله (1).
أقول: المراد حج الإفراد ذكره الشيخ، وجوز حمله على حج التمتع،
ويكون محمولا على الجواز ونفى الوجوب دون الاستحباب.

الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5: 62 / 196.
(1) الفقيه 2: 200 / 915.
2 - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(1) التهذيب 5: 168 / 560، والاستبصار 2: 251 / 882.
324

(16414) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام، فقال: أطل بالمدينة
فإنه طهور، وتجهز بكل ما تريد، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي
الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله.
(16415) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا
عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: إذا أطليت للإحرام الأول، كيف
أصنع في الطلية الأخيرة، وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان - خمسة
عشر يوما - فاطل.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله، ألا أنه قال: كيف
لي أن أصنع في الطلة الأخيرة؟ وكم حد ما بينهما (1)؟.
(16416) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد، عن
صفوان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله
(16417) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه
سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست
ليال؟ قال: لا بأس.

3 - التهذيب 5: 64 / 203.
4 - الكافي 4: 326 / 3، والتهذيب 5: 62 / 198.
(1) الفقيه 2: 201 / 917.
5 - الكافي 4: 327 / 4.
(1) التهذيب 5: 62 / 197.
6 - الفقيه 2: 200 / 916.
325

وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال، قال:
لا بأس به أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي آداب الحمام (2)
8 - باب استحباب غسل الإحرام، وجواز تقديمه على ذي
الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه واستحباب إعادته
مع الإمكان
(16418) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله
(عليه السلام) ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك، فأرسل
إلينا أن اغتسلوا بالمدينة، فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة
فاغتسلوا بالمدينة، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو
مثاني
(16419) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير وزاد: فلما أردنا أن
نخرج، قال: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله مع الزيادة (1)
(16420) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار،

(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 وفي الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(2) تقم في البابين 32 و 33 من أبواب آداب الحمام.
الباب 8
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4: 328 / 7.
2 - الفقيه 2: 201 / 918 (1) التهذيب 5: 63 / 202 صدره الحديث، و 5: 303 / 34 10 ذيله.
3 - الكافي 4: 328 / 2، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
326

عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل
يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة؟ قال:
نعم... الحديث محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.
(16421) 4 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال
له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام - إلى أن قال: -
فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا
الحليفة.
(16422) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل
بالمدينة للإحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم
(16423) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد الحلبي أنه
سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه؟ فقال:
يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)

(1) التهذيب 5: 63 / 200.
4 - التهذيب 5: 303 / 1034، والاستبصار 2: 182 / 605، وأورد قطعة منه في الحديث 6
من الباب 30 من أبواب تروك الإحرام.
5 - التهذيب 5: 63 / 201.
6 - الفقيه 2: 201 / 919.
(1) تقدم في الباب 26 من أبواب الأغسال المسنونة،. في الأحاديث 4 و 15 و 23 من الباب 2
وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج، وبعمومه في الحديث 3 من
الباب 7 من هذه الأبواب
(2) يأتي في الأبواب 9 - 13 وفي الحديث 11 من الباب 14 وفي الباب 20 من هذه الأبواب،
وفي الباب 30 من أبواب تروك الإحرام.
327

9 - باب أنه يجزى الغسل أول النهار ليومه بل وليلته، وأول
الليل لليلته ويومه ما لم ينم
(16424) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) أنه قال: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك
يجزيك ليومك (16425) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
غسل يومك ليومك،، وغسل ليلتك لليلتك
(16426) 3 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن
علي بن أبي حمزة عن أبي بصير - في حديث - قال: أتاه رجل وأنا عنده،
فقال: اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى، فقال: يعيد
الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك، ليلا لليلته
(16427) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
محمد بن عذافر عن عثمان بن يزيد (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع

الباب 9
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 2: 202 / 923.
2 - الكافي 4: 327 / 1.
3 - الكافي 4: 328 / 2، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هه الأبواب.
4 - التهذيب 5: 64 / 204.
(1) في نسخة: عمر بن يزيد (هامش المخطوط).
328

يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر
(16428) 5 - وعنه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي بصير
وعثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران كليهما عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من
يومه أجزأه غسله، وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه
غسله
(16429) 6 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب
جميل بن دراج، عن حسين الخراساني، عن أحدهما (عليه السلام) أنه
سمعه يقول: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك
أقول: ويأتي ما يدل على حكم النوم (1)
10 باب ان من اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم
استحب له إعادة الغسل ولم يجب
(16430) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا (1)، عن أحمد بن 1 محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن
(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم؟
قال: عليه إعادة الغسل

5 - التهذيب 5: 64 / 205.
6 - السرائر: 746.
(1) يأتي في الباب 10 الآتي من هذه الأبواب.
الباب 10
بيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4: 328 / 3 والتهذيب 5: 65 / 602، والاستبصار 2: 164 / 537.
(1) في الاستبصار زيادة: عن سهل بن زياد.
329

(16431) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اغتسل
للإحرام ثم نام قبل أن يحرم؟ قال: عليه إعادة الغسل.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا الذي
قبله.
(16432) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن
عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل
للإحرام بالمدينة، ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم، قال: ليس عليه
غسل.
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم (1).
أقول: حمله الشيخ على نفي الوجوب دون الاستحباب
11 - باب ان من اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا استحب له
إعادة الغسل
(16433) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل
أن يحرم، قال: قد انتقض غسله

2 - الكافي 4: 328 / 5.
(1) التهذيب 5: 65 / 207، والاستبصار 2: 164 / 538.
3 - التهذيب 5: 65 / 208، والاستبصار 2: 164 / 539.
(1) الفقيه 2: 202 / 925.
الباب 11
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 328 / 4، والتهذيب 5: 65 / 209.
330

(16434) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبى
فعليه الغسل
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
12 - باب أن من اغتسل للإحرام ثم مسح رأسه بمنديل
أو قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل
(16435) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن ابن دراج، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل
يغتسل للإحرام ثم يمسح رأسه بمنديل؟ قال: لا بأس به
(16436) 2 - وبالإسناد عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي
جعفر (عليه السلام) في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلم أظفاره، قال:
يمسحها بالماء، ولا يعيد الغسل
ورواه الصدوق مرسلا.

2 - الكافي 4: 329 / 8.
(1) التهذيب 5: 65 / 210.
(2) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 329 / 9.
2 - الكافي 4: 328 / 6.
(1) الفقيه 2: 202 / 924.
331

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)
13 - باب ان من اغتسل للإحرام ثم أكل أو لبس ما يحرم
على المحرم أو تطيب استحب له إعادة الغسل والتلبية
(16437) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد
الغسل.
(16438) 2 - وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيب، ولا
تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.
(16439) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك
الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

(2) التهذيب 5: 66 / 211.
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5: 71 / 232
2 - التهذيب 5: 71 / 231.
3 - الكافي 4: 348 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 45 من أبواب تروك الإحرام.
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام.
332

14 - باب أن من اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه ولم
يلب أو يشعر أو يقلد لم يحرم عليه شئ من تروك
الإحرام، وإنه لا ينعقد إلا بأحد الثلاثة
(16440) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن
أبي عمير، وصفوان (1) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا بأس أن يصلى الرجل في مسجد الشجرة، ويقول الذي يريد أن
يقوله ولا يلبى، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ
(16441) 2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقع على
أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب؟ قال
ليس على شئ
(16442) 3 - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن حفص بن
البختري، وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه صلى
ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام، ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران
فأكل منه.

الباب 14
فيه 15 حديثا
1 - التهذيب 5: 82 / 272، والاستبصار 2: 188 / 631.
(1) الحديثان الآتيان عن صفوان مقدمان على هذا الحديث في التهذيب وقد اتفق تأخيرهما هنا
باعتبار قوة الأسانيد فيكونان من جملة الأحاديث المتقدمة النصار إليها. وكأنها كانت كذلك في
كتاب موسى بن القاسم، وفي الاستبصار كما هنا (منه قده).
2 - التهذيب 5: 82 / 274، والاستبصار 2: 188 / 632، وأورده في الحديث 1 من الباب
11 من أبواب تروك الإحرام.
3 - التهذيب 5: 82 / 275، والاستبصار 2: 188 / 633.
333

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه
قال: فأكل - قبل أن يلبى - منه (1)
(16443) 4 - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار وغيره ممن روى
صفوان عنه هذه الأحاديث المتقدمة وقال: هذه هي عندنا مستفيضة
عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا
صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه
ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج، وقالا: إن
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث صلى في مسجد الشجرة صلى
وعقد الحج ولم يقل: صلى وعقد الإحرام، فلذلك صار عندنا ان لا يكون
عليه قيما أكل مما يحرم على المحرم، ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد
قبل أن يلبي وقد صلى، وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب (1). وقالوا: قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) يأكل
الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال: فليس له عندنا أن يرجع حتى
يتم إحرامه، فإنما فرضه عندنا عزيمته (2) حين فعل ما فعل، لا يكون له أن
يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله أن يرجع متى ما
شاء، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد

(1) الفقيه 2: 208 / 948.
4 - التهذيب 5: 83، والاستبصار 2: 188 / 634.
(1) ينبغي حمل الذي قال هنا على الحج أو التلفظ بالتلبية، وإلا لتناقض الكلام،. يحتمل أن
يراد بالذي قال فرض الحج دون فرض الإحرام، فالحاصل أنه بعد النية وقبل التلبية
يكون قد فرض الحج على نفسه ولم يعقد إحرامه، فليس له أن يرجع عن الحج. لو على
وجه الكراهة لأنه تلبس به الجملة وأن كان قبل التلبية أوما يقوم مقامها لا ينعقد
الإحرام ولا تجب الكفارة بفعل محرماته. (منه. قده).
(2) في نسخة: عزمه (هامش المخطوط). في المصدر: عزيمة.
334

وغيره، وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم، لأنه قد يوجب الإحرام
ثلاثة أشياء: الإشعار، والتلبية، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد
أحرم، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبى فلبي فقد فرض (3).
(16444) 5 - وعنه، عن صفوان، عن جميل بن دراج، عن بعض
أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في رجل صلى في مسجد
الشجرة وعقد الإحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على
أهله؟ قال: ليس بشئ حتى يلبي.
(16445) 6 - وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عبد الله بن
مسكان، عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله (عليه السلام)
للإحرام بذي الحليفة، ثم قال لغلمانه: هاتوا ما عندكم من الصيد حتى
نأكله، فاتى بحجلتين فأكلهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن علي بن عبد العزيز مثله إلا أنه
قال: بذي الحليفة (1) وصلى، ثم قال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد
فاتى بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم (2).
(16446) 7 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان مثله إلى قوله: حتى
نأكله إلا أنه قال: للإحرام، ثم أتى مسجد الشجرة فصلى.

(3) في نسخة من الاستبصار: قلنا قد فرض (هامش المخطوط).
5 - التهذيب 5: 82 / 273.
(1) في المصدر: واصطاد طيرا ووقع على أهله.
6 - التهذيب 5: 83 / 276.
(1) في الفقيه زيادة: للإحرام (2) الفقيه 2 208 / 947.
7 - الكافي 4: 330 / 6.
335

(16447) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء
ما لم يعقد التلبية أو يلب.
(16448) 9 - وعنه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج،
عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل صلى الظهر في
مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا، أو واقع أهله،
قال: ليس عليه شئ ما لم يلب.
(16449) 10 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار (1)، عن يونس،
عن زياد بن مروان قال: قلت: لأبى الحسن (عليه السلام): ما تقول في
رجل تهيأ للإحرام وفرغ من كل شئ الصلاة (2) وجميع الشروط إلا أنه لم
يلب، أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الحديثان قبله.
(16450) 11 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال: نعم... الحديث.

8 - الكافي 4: 330 / 7، والتهذيب 5: 316 / 1090، والاستبصار 2: 190 / 637، وأورده
في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب كفارات الاستمتاع.
9 - الكافي 4: 330 / 8، والتهذيب 5: 82 / 273، والاستبصار 2: 189 / 635، وأورده
في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب تروك الإحرام.
10 - الكافي 4: 331 / 10.
(1) في التهذيب: أبيه وإسماعيل بن مهران، وفي الاستبصار: أبيه وإسماعيل بن مرار.
(2) التهذيب: إلا الصلاة (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 5: 316 / 1089، والاستبصار 2: 189 / 636.
11 - الكافي 4: 330 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب تروك الإحرام.
336

(16451) 12 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى
أبي إبراهيم (عليه السلام) رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج
من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك؟
فكتب: نعم، أو لا بأس به.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(16452) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن
البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن عقد الإحرام في مسجد
الشجرة، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي؟ قال: ليس عليه شئ
(16453) 14 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد قال: سمعت أبي يقول في رجل
يلبس ثيابه ويتهيأ (1) للإحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام، قال: عليه
دم
أقول: حمله الشيخ على من لبي سرا ولم يجهر بالتلبية، وجوز حمله
على الاستحباب، ويحتمل الحمل على عقد الإحرام بالإشعار أو التقليد
(16454) 15 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب
المشيخة للحسن بن محبوب قال: قال ابن سنان: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الإهلال بالحج وعقدته؟ قال: هو التلبية إذا لبى وهو

12 - الكافي 4: 331 / 9.
(1) الفقيه 2: 208 / 950.
13 - الفقيه 2: 208 / 946.
14 - التهذيب 5: 317 / 1091، والاستبصار 2: 190 / 638.
(1) في التهذيب: وتهيأ.
15 - مستطرقات السرائر: 79 / 7.
وتقدم ما يدل على بعص المقصود في الباب 12 من أبواب أقسام الحج.
ويأتي ما يدل عله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب كفارات الاستمتاع.
337

متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم
15 - باب جواز الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار،
واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر
(16455) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
صفوان، عن معاوية بن عمار، وحماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي
كليهما عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضرك بليل أحرمت أو
نهار، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) مثله (1)
(16456) 2 - وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر،
عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.
(16457) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله

الباب 15
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 5: 78 / 256.
(1) الكافي 4: 331 / 1.
2 - التهذيب 5: 169 / 561، والاستبصار 2: 252 / 886، وأرد صدره في الحديث 2 من
الباب 46 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 5: 78 / 255، والاستبصار 2: 167 / 549.
338

وسلم) أم نهارا؟ فقال: نهارا، قلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر.
(16458) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - قال: لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا.
(16459) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان،
عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أليلا أحرم رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أم نهارا؟ قال: نهارا فقلت: أي ساعة؟
قال: صلاة الظهر، فسألته متى ترى أن نحرم؟ قال: سواء عليكم إنما
أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلاة الظهر لأن الماء كان
قليلا كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد، ولا
يكاد يقدرون على الماء وإنما أحدثت هذه المياه حديثا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (1).
(16460) 6 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى
الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطك (1)، وقلم أظفارك، وأطل عانتك، وخذ من شاربك، ولا يضرك بأي ذلك
بدأت، ثم استك واغتسل وألبس ثوبيك، وليكن فراغك من ذلك، إن شاء

4 - الكافي 4: 334 / 14، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب المواقيت، وصدره في
الحديث 1 من الباب 18، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 34 من هذه الأبواب.
5 - الكافي 4: 332 / 4.
(1) الفقيه 2: 207 / 940.
6 - الكافي 4: 326 / 1، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 6 ن هذه الأبواب.
(1) في المصدر: إبطيك.
339

الله عند زوال الشمس، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك،
غير إني أحب أن يكون ذلك (2) عند زوال الشمس. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه
السلام) مثله إلا أنه قال: فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلي
أن يكون زوال الشمس (3).
(16461) 7 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه
السلام) الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز، وأفضله عند زوال
الشمس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
16 - باب كيفية الإحرام، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور،
وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية
(16462) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو
نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة
صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله،

(2) في المصدر: ذاك مع الاختيار.
(3) الفقيه 2: 200 / 914.
7 - المقنعة: 70.
(1) تقدم في الحديث 4 وعلى بعض المقصود في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب أقسام
الحج، وفي الحديث 5 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 16 وفي الباب 18 من هذه الأبواب.
الباب 16
فيه حديثان
1 - الفقيه 2: 206 / 939.
340

وأثن عليه، وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وتقول: إني
أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك، فإني
عبدك وفى قبضتك، لا اوقى إلا ما وقيت، ولا آخذ إلا ما أعطيت. وقد
ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك (صلى الله
عليه وآله وسلم)، وتقويني على ما ضعفت، وتسلم مني مناسكي في يسر
منك وعافية، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت،
اللهم إني خرجت من شقة بعيدة، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك، اللهم فتمم
لي حجتي وعمرتي، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك
وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإن عرض لي عارض يحبسني
فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة
فعمرة، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من
النساء والثياب والطيب، ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة، قال: ويجزيك
أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم، ثم قم فامش هنيئة، فإذا استوت بك
الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي
عمير عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه ترك قوله: اللهم إني خرجت، إلى
قوله: مرضاتك، وقوله: أو نافلة فان كانت مكتوبة (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(16463) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
عبد الله بن سنان وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن

(1) الكافي 4: 331 / 2.
(2) التهذيب 5: 77 / 253، والاستبصار 2: 166 / 548.
2 - التهذيب 5: 79 / 263،. الاستبصار 2: 167 / 553 إلى قوله: وتقبله منى
341

سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت الإحرام والتمتع
فقل: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي
وتقبله مني وأعني عليه، وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي،
أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب " وإن شئت فلب حين
تنهض، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك، وتستقبل القبلة فافعل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
17 - باب وجوب النية في الإحرام، وانه يجزى القصد
بالقلب من غير نطق واستحباب الاقتصار على الإضمار
(16464) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت
له: إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى
الحج، فكيف أقول؟ قال: تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع (1) بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، وإن شئت أضمرت الذي تريد.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (2). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله (3).

(1) يأتي في الباب 17،. في الحديث 3 من الباب 23، وفي البابين 34، 35 من هذه
الأبواب.
الباب 17
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5: 79 / 261، والاستبصار 2: 167 / 551.
(1) في نسخة من الفقيه: التمتع (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 207 / 941.
(3) الكافي 4: 332 / 3.
342

(16465) 2 - وعنه، عن حماد، عن إبراهيم بن عمر (1) عن أبي
أيوب عن أبي الصلاح مولى بسام الصيرفي قال:
أردت الإحرام بالمتعة
فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أقول؟ قال: تقول: اللهم إني
أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وإن شئت أضمرت
الذي تريد.
(16466) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي
عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت:
كيف ترى أن أهل؟ فقال: إن شئت سميت، وإن شئت لم تسم شيئا،
فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: اجمعهما، فأقول: لبيك بحجة وعمرة
معا لبيك ثم قال: اما إني قد قلت لأصحابك غير هذا
أقول: آخره محمول إما على التقية، أو على الإحرام بعمرة التمتع
وقصد إنشاء الحج بعدها فإنهما معا عبادة واحدة، لما مضى (1) ويأتي (2).
(16467) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد الحج؟ قال: ليس بشئ،
ولا ينبغي له أن يفعل.

2 - التهذيب 5: 79 / 262، والاستبصار 2: 167 / 552.
(1) في نسخة: إبراهيم بن عمرو (هامش المخطوط).
3 - التهذيب 5: 88 / 291، والاستبصار 2: 173 / 573 وأورده في الحديث 6 من الباب
21 من هذه الأبواب
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديثين 5، 6 من هذا الباب.
4 - الكافي 4: 541 / 3.
343

(16468) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، وزيد الشحام
ومنصور بن حازم (1) قالوا: أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن نلبي ولا
نسمي شيئا، وقال: أصحاب الإضمار أحب إلى.
(16469) 6 - وبالإسناد عن سيف، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا
الحسن موسى (عليه السلام) قال: أصحاب الإضمار أحب إلي فلب ولا
تسم شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وترك لفظ
أصحابه (1)، وكذا الذي قبله نحوه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى جواز التلفظ (2). 18 - باب استحباب كون الإحرام عقيب فريضة الظهر أو
غيرها فإن لم يتفق استحب ان يصلى للإحرام ست
ركعات، أو أربعا، أو ركعتين ثم يحرم.
(16470) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

5 - الكافي 4: 333 / 8، والتهذيب 5: 87 / 287، والاستبصار 2: 172 / 569.
(1) في الاستبصار: عن منصور بن حازم (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
6 - الكافي 4: 333 / 9.
(1) التهذيب 5: 87 / 288، والاستبصار 2: 172 / 570.
(2) يأتي في الباب 21، وفي الحديث 3 من الباب 23، وفي الباب 34 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 16 من هذه الأبواب، وفي الحديثين 4، 30
من الباب 2، وفي الحديث 2 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج.
الباب 18
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 334 / 14، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب المواقيت، وقطعة منه
في الحديث 4 من الباب 15، وصدره في الحديث 6 من الباب 34 من هذه الأبواب.
344

ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة... الحديث.
(16471) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزيه ذلك؟
قال: نعم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال في
إحدى روايتيه: في دبر صلاة غير مكتوبة (1).
(16472) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن
يزيد، عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو
نافلة أو ليل أو نهار.
(16473) 4 - وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها.
(16474) 5 - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا أردت
الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل
ركعتين ثم أحرم في دبرها.

2 - الكافي 4: 333 / 10.
(1) التهذيب 5: 77 / 254، والاستبصار 2: 166 / 547.
3 - التهذيب 5: 169 / 561، والاستبصار 2: 252 / 886، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 46 من هذه الأبواب.
4 - التهذيب 5: 78 / 257، والاستبصار 2: 166 / 545.
5 - التهذيب 5: 78 / 258، والاستبصار 2: 166 / 546.
345

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
19 - باب جواز التنفل للإحرام بعد العصر وفي سائر
الأوقات، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في
سنة الإحرام
(16475) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان (1)، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول: خمس صلوات لا تترك على حال (2): إذا
طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم... الحديث.
(16476) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس
، عن هاشم أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: خمس صلوات تصليها (1) في كل وقت، منها صلاة الإحرام.
(16477) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى القاسم،
عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله

(1) تقدم في الحديثين 4 و 14 من الباب 2، وعلى بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من
أبواب أقسام الحج، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 19 و 20 وفي الحديث 3 من الباب 23 وفي الأبواب 34 و 35 و 52 من هذه
الأبواب.
الباب 19
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 287 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 39 من أبواب المواقيت.
(1) في المصدر زيادة: وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا.
(2) في المصدر: على كل حال.
2 - الكافي 3: 287 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب المواقيت.
(1) في المصدر: تصليهن.
3 - التهذيب 5: 78 / 259.
346

(عليه السلام) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟
قال: يقيم إلى المغرب، قلت: فإن أبي جماله أن يقيم عليه؟ قال ليس
له أن يخالف السنة، قلت: أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال: لا بأس به،
ولكني أكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحب إلي، قلت: كم أصلي إذا
تطوعت؟ قال: أربع ركعات.
(16478) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال، عن أبي
الحسن (عليه السلام) في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة
العصر أو في غير وقت صلاة قال: لا ينتظر (1) حتى تكون الساعة التي تصلى
فيها، وإنما قال: ذلك مخافة الشهرة
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (2).
20 - باب أن من أحرم بغير غسل أو بغير صلاة جاهلا أو عالما استحب له الإعادة
(16479) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه
الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن (عليه السلام) رجل
أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك؟ وكيف
ينبغي له أن يصنع؟ فكتب يعيده.
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

4 - الفقيه: 2: 208 / 945.
(1) في نسخة: لا ينتظر (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 39 من أبواب مواقيت الصلاة.
الباب 20
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5: 78 / 260.
347

علي بن مهزيار قال، كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن (عليه السلام)
وذكر الحديث (1).
21 - باب أنه يجب على المحرم أن ينوى ما يجب عليه من
عمرة أو حج تمتع أو غيره، وحكم من قال في النية
كإحرام فلان
(16480) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم
(عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض:
احرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل،
واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج أي
هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(16481) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي
نصر، عن الحسن قال: سألته عن متمتع (1) كيف يصنع؟ قال: ينوي
العمرة (2) ويحرم بالحج.

(1) الكافي 4: 327 / 5.
الباب 21
فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4: 333 / 5، وأورده في الحديث 9 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج.
(1) التهذيب 5: 80 / 264، والاستبصار 2: 168 / 555.
2 - التهذيب 5: 80 / 264، والاستبصار 2: 168 / 554، وأورده في الحديث 1 من الباب
22 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: رجل متمتع.
(2) في التهذيب: ينوي المتعة.
348

(16482) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن
جميل بن دراج، وابن أبي نجران، عن محمد بن حمران جميعا، عن
إسماعيل الجعفي قال: خرجت أنا وميسر وأناس من أصحابنا فقال لنا زرارة:
لبوا بالحج، فدخلنا على أبي جعفر (عليه السلام) فقلنا له: أصلحك الله
إنا نريد الحج ونحن قوم صرورة، أو كلنا صرورة، فكيف نصنع؟ فقال:
لبوا بالعمرة، فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له: ألا تعجب من
زرارة قال لنا: لبوا بالحج، وإن أبا جعفر (عليه السلام) قال لنا: لبوا
بالعمرة فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له: إن أناسا من مواليك أمرهم
زرارة أن يلبوا بالحج عنك، وإنهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبوا بالعمرة،
فقال أبو جعفر (عليه السلام) يريد كل إنسان منهم أن يسمع على حدة،
أعدهم علي، فدخلنا فقال: لبوا بالحج فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم) لبى بالحج (1).
(16483) 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن
عبد الله، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى،
عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بأي شئ أهل

3 - التهذيب 5: 87 / 290: والاستبصار 2: 173 / 572.
(1) فيه جواز العمل برواية الثقة مع إمكان المشافهة. (منه. قده).
(2) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذه الباب.
(3) تقدم في الباب 3 من أبواب أقسام الحج.
4 - التهذيب 5: 86 / 286، والاستبصار 2: 172 / 568، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب
21 من أبواب أقسام الحج.
349

فقال: لا تسم حجا ولا عمرة (1)، وأضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت
متمتعا وإلا كنت حاجا.
(16484) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى،
عن عبد الله بن مسكان، عن حمران بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر
(عليه السلام) فقال لي: بما أهللت؟ فقلت: بالعمرة، فقال لي: أفلا
أهللت بالحج ونويت المتعة، فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية؟ ولو
كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت حجتك وعمرتك كوفيتين.
أقول: حمله الشيخ على أنه نوى العمرة المفردة دون المتمتع بها
واستشهد ببقية الحديث
(16485) 6 - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: كيف ترى لي أن أهل؟
فقال: إن شئت سميت، وإن شئت لم تسم شيئا، فقلت له: كيف تصنع
أنت؟ قال: أجمعهما فأقول: لبيك بحجة وعمرة معا، ثم قال أما إني قد
قلت لأصحابك غير هذا.
أقول: تقدم الوجه فيه.
(16486) 7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء
أمر مناديا ينادي بالناس: اجعلوها حجة ولا تمتعوا، فنادى المنادى، فمر

(1) في التهذيب: لا تسم لا حجا ولا عمرة (هامش المخطوط).
5 - التهذيب 5: 88 / 292، والاستبصار 2: 174 / 574.
6 - التهذيب 5: 88 / 291، والاستبصار 2: 173 / 573، وأورده في الحديث 3 من الباب
17 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.
7 - التهذيب 5: 85 / 282.
350

المنادي بالمقداد بن الأسود فقال: أما لتجدن عند القلائص رجلا ينكر (1) ما
تقول، فلما انتهى المنادي إلى علي (عليه السلام) وكان عند ركائبه يلقمها
خبطا ودقيقا، فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان وقال: ما هذا الذي
أمرت به؟ فقال: رأي رأيته، فقال والله لقد أمرت بخلاف رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم أدبر موليا رافعا صوته لبيك بحجة وعمرة
معا لبيك، وكان مروان بن الحكم (1) يقول بعد ذلك: فكأني أنظر إلى بياض
الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه.
أقول: المراد أنه لبى بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، فيكون نوى
الحج والعمرة معا، لشدة ارتباطهما بدليل إنكار النهي عن التمتع، أو أنه لم
يقدر على التصريح بأكثر من ذلك للتقية، ويأتي ما يدل عليه (3) ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4)، وتقدم ما يدل على حكم من قال في النية
كإحرام فلان في كيفية الحج (5)
22 - باب جواز نية الحج إذا لم تجب عمرة التمتع، ثم
يعدل عنه إليها إذا لم يسق هديا، وان من نوى نوعا ونطق
بغيره كان المعتبر النية
(16487) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،

(1) في نسخة: لا يقبل (هامش المخطوط).
(2) في المصدر زيادة: لعنه الله.
(3) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب (4) يأتي في الحديث 6 من الباب 22 من هذه الأبواب (5) تقدم في الأحاديث 4 و 14 و 32 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
الباب 22
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 5: 80 / 264، والاستبصار 2: 168 / 554، وأورده في الحديث 2 من الباب
21 من هذه الأبواب
351

عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل
متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوى العمرة (1) ويحرم بالحج.
(16488) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن
حمران بن أعين
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التلبية، فقال لي:
لب بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت.
(16489) 3 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن
زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) كيف أتمتع؟ قال:
تأتى الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت، وصليت ركعتين
خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ،
وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج
(16490) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن
علي بن موسى الرضا (عليه السلام) كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لب
بالحج وانو المتعة، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف
المقام، وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت فنسختها وجعلتها متعة.
(16491) 5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبى بالحج مفردا، ثم دخل مكة
وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن

(1) في التهذيب: المتعة.
2 - التهذيب 5: 86 / 283، والاستبصار 2: 171 / 565.
3 - التهذيب 5: 86 / 284، والاستبصار 2: 171 / 566، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من
الباب 22 من أبواب أقسام الحج.
4 - التهذيب 5: 86 / 285، والاستبصار 2: 172 / 567.
5 - التهذيب 5: 89 / 293، والاستبصار 2: 174 / 575، وأورده بطريق آخر في الحديث 4
من الباب 5 من أبواب أقسام الحج.
352

يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله.
(16492) 6 - وعنه، عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن
علي بن موسى (عليه السلام): إن ابن السراج روى عنك أنه سألك عن
الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعا، وسعى بين الصفا والمروة
فيفسخ ذلك ويجعلها متعة، فقلت له: لا، فقال: قد سألني عن
ذلك فقلت له: لا، وله أن يحل ويجعلها متعة، وآخر عهدي بأبي انه دخل
على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج (1)، فقال الفضل بن الربيع: يا أبا
الحسن إن لنا بك أسوة، أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج، فقال له أبي:
لا ما أنا مفرد أنا متمتع، فقال له الفضل بن الربيع فلي الآن أن أتمتع
وقد طفت بالبيت؟
فقال له: أبي نعم.
فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه، فقال
لهم: إن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال للفضل بن الربيع كذا وكذا
يشنع بها على أبي.
أقول: رواية ابن السراج واضحة في التقية.
(16493) 7 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن
محمد بن عيسى (1) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه
السلام) قال: قلت له: كيف تصنع بالحج فقال: أما نحن فنخرج في وقت
ضيق تذهب فيه الأيام فأفرد له الحج، قال: قلت: رأيت إن أراد المتعة
كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحج.

6 - التهذيب 5: 89 / 294، والاستبصار 2: 174 / 576.
(1) الساج: الطليسان الأخضر. (الصحاح - سوج - 1: 323).
7 - قرب الإسناد: 169.
(1) في المصدر: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
353

(16494) 8 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل أحرم قبل التروية
فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر العمرة قال: ليس عليه شئ
فليعتد الإحرام بالحج
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج (1) وغير ذلك (2).
23 - باب استحباب اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث
حبسه، وإن لم تكن حجة فعمرة.
(16495) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن
محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد
أن يحرم، أن حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة... الحديث
(16496) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله

8 - قرب الإسناد: 104، والحديث هكذا: وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد الإحرام
بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة، ما حاله؟ قال: ليس عليه شئ فليعد الإحرام
بالحج، وأورده في الحديث 1 من الباب 53 من أبواب الطواف (1) تقدم في البابين 2 و 5 من أبواب أقسام الحج.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.
الباب 23
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 5: 81 / 269، والاستبصار 2: 169 / 557، وأورده بتمامه في الحديث 2 من
الباب 24 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: موسى بن القاسم.
2 - الكافي 4: 335 / 15.
354

حيث حبسه، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)
(16497) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن
عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أتيت مسجد الشجرة فأفرض،
قلت (1): وأي شئ الفرض؟ قال: تصلي ركعتين، ثم تقول: " اللهم إني
أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، فإن أصابني قدرك (فحلني حيث حبستني
بقدرك) (2) فإذا أتيت الميل فلبه (3).
(16498) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمران بن أعين أنه
سال أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقول: حلني حيث حبستني،
قال: هو حل حيث حبسه الله قال أو لم يقل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) وذكر مثله (1) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

(1) التهذيب 5، 81 / 271.
3 - قرب الإسناد: 58.
(1) في المصدر: قال: قلت: (2) في المصدر: فجلني حيث يجيئني قدرك.
(3) في المصدر: الميلة فلب 4 - الفقيه 2: 207 / 942، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب، وعن موضع
آخر في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الاحصار.
(1) الكافي 4: 333 / 6.
(2) تقدم في الباب 9 من أبواب الاعتكاف، وفي الباب 16 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في البابين 24 و 25 من هذه الأبواب، وفي الباب 8 من أبواب الاحصار والصيد.
355

24 - باب أن المشترط إذا أحصر لم يسقط عنه الحج من
قابل إن كان واجبا والا سقط
(16499) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي
عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن
البختري - قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في
الحج أن حلني حيث حبسني، عليه الحج من قابل؟ قال: نعم
(16500) 2 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج كيف
يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم حلني حيث حبستني فان حبستني
فهي عمرة، فقلت له: فعليه الحج من قابل؟ قال: نعم
وقال صفوان: وقد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن
عليه الحج من قابل.
(16501) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب، عن جميل بن صالح، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج، وأحصر بعد ما أحرم،
كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من
إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك،

الباب 24
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5: 80 / 268، والاستبصار 2: 168 / 556، وأورده في الحديث 4 من الباب 8
من أبواب الاحصار والصيد.
2 - التهذيب 5: 81 / 269، والاستبصار 2: 169 / 557، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 5: 81 / 270، والاستبصار 2: 169 / 558.
356

قال فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط
عليه، قال: فقلت: افعليه الحج من قابل؟ قال: لا.
أقول: حمله الشيخ على كون الحج تطوعا لما سبق (1).
25 - باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإحصار والصد
(16502) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: هو حل إذا حبسه (1) اشترط أو لم يشترط.
(16503) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الذي يقول: حلني حيث حبستني قال: هو حل حيث
حبسه قال أو لم يقل.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران بن أعين (1)، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.

(1) سبق في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
الباب 25
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 333 / 7 والتهذيب 5: 80 / 267.
(1) في الكافي: إذا حبس.
2 - الكافي 4: 333 / 6، وأورده في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب، وعن الفقيه في
الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الاحصار والصيد.
(1) الفقيه 2: 207 / 942.
(2) التهذيب 5: 80 / 266.
357

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
26 - باب كراهة الإحرام في الثوب الأسود
(16504) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار (1)، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).

(3) تقدم ما يدل على أن كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر في الحديث 2 من الباب 20 من
أبواب أعداد الفرائض، وفي الأحاديث 6 و 7 و 8 من الباب 12 من أبواب لباس المصلي،
وفي الحديث 6 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الباب 3 من أبواب
قضاء الصلوات.
الباب 26
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 341 / 13، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الكفن.
(1) الفقيه 2: 215 / 983.
(2) التهذيب 5: 66 / 214.
(3) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 6 و 7 من الباب 19 من أبواب لباس
المصلي.
(4) يأتي ما يدل على الجواز بعمومه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب، وفي الحديث
5 من الباب 36 من أبواب تروك الإحرام.
358

27 - باب وجوب كون ثوبي الحرام مما تصح فيه الصلاة، واستحباب كونهما من القطن الأبيض.
(16505) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم
فيه.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد (1)، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(16506) 2 - وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: كان ثوبا رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللذين أحرم فيهما
يمانيين عبرى واظفار، وفيهما كفن.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار مثله (1)
(16507) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن بعضهم (عليهم السلام) قال:
أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثوبي كرسف (1).

الباب 27
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2: 215 / 976.
(1) الكافي 4: 339 / 3.
(2) التهذيب 5: 66 / 212.
2 - الفقيه 2: 214 / 975، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب التكفن.
(1) الكافي 4: 339 / 2.
3 - الكافي 4: 339 / 2.
(1) الكرسف: القطن. (الصحاح - كرسف - 4: 1421).
359

ورواه الصدوق مرسلا، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك التكفين وغيره (4).
28 - باب جواز الإحرام في البرد الأخضر وغيره
(16508) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن شعيب أبي
صالح، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف قال: رأيت أبا جعفر (عليه
السلام) وعليه برد أخضر وهو محرم.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بن أبي العلاء مثله (1).
(16509) 2 - وبإسناده عن حماد النوا أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)
أو سئل وهو حاضر عن المحرم يحرم في برد، قال: لا بأس به وهل كان
الناس يحرمون إلا في البرد (1).
(16510) 3 - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن أبيه قال: رأيت أبا جعفر

(2) الفقيه 2: 155 / 669.
(3) التهذيب 5: 66 / 213.
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من أبواب التكفين. وفي الباب 14 من أبواب
أحكام اللابس.
الباب 28
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4: 339 / 5.
(1) الفقيه 2: 215 / 987.
2 - الفقيه 2: 215 / 977.
(1) في المصدر: البرود.
3 - الفقيه 2: 215 / 979.
360

(عليه السلام) وعليه برد محفف (1) وهو محرم.
29 - باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض،
وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه.
(16511) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن
أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الخميصة سداها إبريسم
ولحمتها من غزل، قال: لا بأس بأن يحرم فيها، إنما يكره الخالص منه.
(16512) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كنت جالسا عنده فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير، فدعا بإزار
قرقبي (1)، فقال: فأنا احرم في هذا وفيه حرير.
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير (2)، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد
وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان نحوه (3).

(1) في نسخة: محقق (هامش المخطوط). الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4: 339 / 4، والتهذيب: 67 / 215.
(1) " عن سهل بن زياد ": ليس في التهذيب.
2 - الكافي 4: 340 / 6.
(1) القرقبي: ثوب أبيض مصري من كتان. (مجمع البحرين - قرب - 2: 143).
وروي بالفاء. (النهاية 3: 440).
(2) الفقيه 2: 216 / 984.
(3) قرب الإسناد: 47.
361

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد والذي قبله بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
(16513) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال: سأل سعد (1) وأنا عنده عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من مرعزي فقال: لا بأس بأن تحرم فيها (2) إنما يكره الخالص منه، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
30 - باب جواز الإحرام في أكثر من ثوبين ولبسها بعده
(16514) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن المحرم يرتدي بالثوبين؟ قال نعم والثلاثة ان شاء يتقي بها
البرد والحر.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سنان، عن
ابن مسكان عن الحلبي نحوه (1).

(4) التهذيب 5: 67 / 216.
3 - الفقيه 2: 217 / 992.
(1) في نسخة: سعيد الأعرج (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: يحرم فيها.
(3) تقدم في البابين 11 و 13 من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث 1 من الباب 27 من هذه
الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 39 وفي الباب 41 من أبواب تروك الإحرام.
الباب 30
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 341 / 10، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب وفي
الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإحرام.
(1) التهذيب 5: 70 / 230.
362

(16515) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن
المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها (1) التي أحرم فيها، قال: لا بأس بذلك إذا
كانت طاهرة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
31 - باب جواز تبديل ثوبي الإحرام، واستحباب الطواف
في اللذين
أحرم فيهما، وكراهة بيعهما.
(16516) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، ولكن إذا
دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما.
(16517) 2 - قال الصدوق: وقد رويت رخصة في بيعهما.
محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار مثله (1).

2 - الكافي 4: 340 / 9، وأورده في الحديث 2 من الباب 37، وصدره في الحديث 1 من الباب
35، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50، وأخرى في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب
تروك الإحرام.
(1) " وغيرها ": ليس في المصدر.
(2) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 48 من هذه الأبواب، وفي الباب 52 من أبواب تروك
الإحرام.
الباب 31
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 2: 218 / 1000.
2 - الفقيه 2: 218 / 1001.
(1) الكافي 4: 314 / 11.
363

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)
(16518) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا بأس أن
يحول المحرم ثيابه
(16519) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي - في حديث - قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال: نعم.
(16520) 5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال:
كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) 32 - باب جواز الإحرام في الخز للرجل والمرأة
(16521) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن

(2) التهذيب 5: 71 / 233.
3 - الكافي 4: 343 / 20، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 38، وصدره في الحديث 2 من
الباب 43 من أبواب تروك الإحرام.
4 - التهذيب 5: 70 / 230، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب، وذيله
في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإحرام.
5 - التهذيب 5: 72 / 236.
(1) وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 5 من أبواب التكفين.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإحرام
الباب 32
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 2: 218 / 1003.
364

الحجاج أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يلبس الخز؟
قال: لا بأس.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (2).
(16522) 2 - وبإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز (1)
(16523) 3 - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - قال: أما الخز والعلم (1) في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي
محرمة
(16524) 4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه
السلام) هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟ فكتب إليه في
الجواب لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون

(1) في المصدر: أبا عبد الله (عليه السلام).
(2) الكافي 4: 341 / 12 2 - الفقيه 2: 220 / 1020، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب، وذيله
في الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام.
(1) في المصدر زيادة: وليس يكره إلا الحرير المحيض.
3 - الفقيه 2: 220 / 1017، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب
وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 39 وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك
الإحدام (1) العلم: الطراز في الثوب. (مجمع البحرين - علم 6: 123).
4 - الاحتجاج: 484.
365

ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالإسناد الآتي (1) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، (2) ويأتي ما يدل عليه (3)
33 - باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير
الممزوج دون المحض والقفازين، وأن لها أن تلبس ما
شاءت الا ما استثنى
(16525) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
محمد بن أبي حمزة، وصفوان بن يحيى، وعلي بن النعمان، عن
يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تلبس
القميص تزره عليها، وتلبس الحرير والخز والديباج، فقال: نعم لا بأس
به، وتلبس الخلخالين والمسك
(16526) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن
سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرمة أي شئ
تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران

(1) يأتي في الفائدة الثانية / 47 من الخاتمة.
(2) تقدم في البابين 8 و 10 من أبواب لباس المصلي، وفي الباب 27 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 33 من هذه الأبواب.
الباب 33
فيه 11 حديثا
1 - التهذيب 5: 74 / 246، والاستبصار 2: 309 / 1100، وأورد ذيله في الحديث 8
من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام.
2 - الكافي 4: 344 / 2، والتهذيب 5: 74 / 244، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39
وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43، وتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب تروك
الإحرام
366

والورس (1)، ولا تلبس القفازين... الحديث
(16527) 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أو غيره، عن داود بن الحصين عن أبي عيينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ما يحل
للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ فقال: الثياب كلها ما خلا
القفازين والبرقع والحرير، قلت: أتلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فإن
سداه إبريسم وهو حرير، قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله
(16528) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز،
وليس يكره إلا الحرير المحض
(16529) 5 - وبإسناده عن أبي بصير المرادي أنه سأل أبا عبد الله (عليه
السلام) عن القز تلبسه المرأة في الإحرام؟ قال: لا بأس
إنما يكره الحرير
المبهم
(16530) 6 - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، عن أبيه (عليهما السلام) أنه كره (للمرأة المحرمة) (1) البرقع
والقفازين.

(1) الورس: نبت أصفر يكون باليمن. (الصحاح - ورس - 3: 988).
3 - الكافي 4: 345 / 6.
(1) التهذيب 5: 75 / 247، والاستبصار 2: 309 / 1101.
4 - الفقيه 2: 220 / 1020، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب وفي
الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام.
5 - الفقيه 2: 220 / 1018.
6 - الفقيه 2: 219 / 1012، وأورده في الحديث 9 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام.
(1) في المصدر: للمحرمة.
367

(16531) 7 - وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط
فيه، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها
رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس، وتلبس الخز، أما
إنهم يقولون: إن في الخز حريرا، وإنما يكره المبهم (2).
(16532) 8 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (نوادر)
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله (عليه
السلام) عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة، وعن المرأة تلبس الحرير؟
قال: لا.
(16533) 9 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير
الحرير والقفازين... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(16534) 10 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن غير
واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله

7 - الفقيه 2: 220 / 1017، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب وفي
الحديث 5 من الباب 39، وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام.
(1) في المصدر: أما إنهم سيقولون.
(2) في المصدر: يكره الحرير المبهم.
8 - مستطرفات السرائر: 33 / 36 و 37.
9 - الكافي 4: 344 / 1، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام.
(1) التهذيب 5: 73 / 243، والاستبصار 2: 308 / 1099.
10 - الكافي 4: 346 / 8.
368

(عليه السلام) عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟
قال: لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها.
(16535) 11 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن
أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن العمامة السابرية (1) فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال: نعم
إنما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا
ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): قد سألني أبو سعيد عن الخميصة
سداها إبريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.
34 - باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم
إن كان
راجلا، وفي أول البيداء أو الردم (*) إن كان راكبا
(16536) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا فإذا
علت بك راحلتك البيداء.
(16537) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان وابن

11 - الكافي 4: 345 / 5.
(1) السابري: نوع من الثياب الرقاق تعمل بسابور من أرض فارس. (مجمع البحرين - سبر -
3: 322).
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 3 و 4 و 6 من الباب 16 من أبواب لباس
المصلي، وما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.
الباب 34
فيه 10 أحاديث
* الردم: موضع بمكة. (معجم البلدان 3: 40).
1 - التهذيب 5: 85 / 281، والاستبصار 2: 170 / 563.
2 - التهذيب 5: 91 / 300، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 36، وذيله في الحديث 2
من الباب 40 من هذه الأبواب.
369

أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هينهة فإذا استوت بك
الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب... الحديث.
(16538) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن معاوية بن وهب
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام، فقال: في
مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد ترى
أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهى إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم
في محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيك... الحديث
وعنه، عن حماد مثله (1)
(16539) 4 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء، حيث يقول الناس: يخسف بالجيش
(16540) 5 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم
يكن يلبي حتى يأتي البيداء
(16541) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

3 - الاستبصار 2: 169 / 559، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 5: 84 / 277.
4 - التهذيب 5: 84 / 278، والاستبصار 2: 170 / 560.
5 - التهذيب 5: 84 / 279، والاستبصار 2: 170 / 561.
6 - الكافي 4: 334 / 14، وأورد ذيله في الحديث 4 من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث
4 من الباب 15، وصدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
370

صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى
أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض راكبا - كنت أو
ماشيا - فلب... الحديث.
(16542) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت
أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كيف أصنع إذا أردت الإحرام؟ قال:
اعقد الإحرام (1) في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب (2) قلت:
أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق، قال: لب (3) إذا استوى بك
بعيرك
(16543) 8 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الإحرام عند الشجرة،
هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء؟ قال: لا يلبي
حتى يأتي البيداء) (1) عند أول ميل (2)، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية.
أقول: هذا محمول على نفي الوجوب أو مرجوحية الجهر بالتلبية عند
الشجرة لا على مطلق التلبية، ولا على تحريم الجهر لما يأتي إن شاء الله (3).

7 - قرب الإسناد: 168.
(1) في المصدر: قال: فقال عقد الإحرام.
(2) في المصدر: فلبه.
(3) في المصدر: لبه.
8 - قرب الإسناد: 107.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر زيادة: قال: نعم.
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب
371

(16544) 9 - محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) قال: قال (عليه
السلام) إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهى إلى البيداء.
(16545) 10 - قال: وقال (عليه السلام): ينبغي لمن أحرم يوم التروية
عند المقام أن يخرج حتى ينتهى إلى الردم، ثم يلبي بالحج.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 35 - باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقا،
واستحباب تأخيره إلى أن يمشى قليلا
(16546) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث
صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من
موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي.
(16547) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن
مرار، عن يونس عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام):
هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟

9 - المقنعة: 70.
10 - المقنعة: 70.
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 35 وفي الحديث 6 من الباب 36 وفي الباب 37
من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج، وفي
الباب 16 من هذه الأبواب.
الباب 35
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 2: 208 / 944.
2 - الكافي 4: 334 / 12.
372

فقال: نعم إنما لبى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في البيداء (1) لأن
الناس لم يعرفوا (2) التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(16548) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
البختري، وعبد الرحمن بن الحجاج، وحماد بن عثمان، عن الحلبي
جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت في مسجد الشجرة
فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامش
حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه.
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار
وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
مثله (1).
(16549) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن إسحاق ان عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت
له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا
في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

(1) في المصدر: على البيداء.
(2) في المصدر: لم يكونوا يعرفون.
(3) التهذيب 5: 84 / 280، والاستبصار 2: 170 / 562.
3 - الكافي 4: 333 / 11، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 46 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 2: 207 / 943.
4 - الكافي 4: 334 / 13.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 23،. في الباب 34 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في البابين 37 و 40 من هذه الأبواب.
373

36 - باب وجوب التلبية عند الإحرام
(16550) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألته لم جعلت التلبية؟ فقال:
إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم (عليه السلام) أن * (أذن في الناس
بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق) * (1) فنادى
فأجيب من كل وجه يلبون.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن
عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه
قال: من كل فج (3).
. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر البزنطي عن الحلبي نحوه (4) (16551) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن

الباب 36
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 4: 335 / 1.
(1) الحج 22 / 27.
(2) الفقيه 2: 126 / 545.
(3) علل الشرائع: 416 / 1.
(4) السرائر: 474.
2 - الكافي 4: 335 / 3، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 34، وتمامه في الحديث 2 من
الباب 40 من هذه الأبواب.
374

معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التلبية لبيك اللهم
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
لك لبيك ذا المعارج لبيك... الحديث.
وقال في آخره: واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكتاب (1) وهي الفريضة، وهي التوحيد وبها لبى المرسلون. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(16552) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين
الأسدي عن سهل بن زياد عن جعفر بن عثمان الدارمي، عن سليمان
ابن جعفر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن التلبية وعلتها، فقال
إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره فقال: يا عبادي وإمائي
لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي، فقولهم لبيك اللهم لبيك، إجابة لله
عز وجل على ندائه لهم.
وفي (عيون الأخبار) عن علي بن أحمد بن محمد، عن عمران الدقاق،
عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله (2)
(16553) 4 - وعن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن
الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن

(1) في نسخة من التهذيب: الكلام (هامش المخطوط) وفي المصدر: الكلام، وفي
التهذيب: الخبر.
(2) التهذيب 5: 284 / 967.
3 - الفقيه 2: 127 / 546.
(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 83 / 21.
(2) علل الشرائع: 416. 1
4 - علل الشرائع: 418 / 4.
375

حماد بن عيسى، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: لم سميت التلبية تلبية؟ قال: إجابة أجاب موسى (عليه
السلام) ربه.
(16554) 5 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق
التاجر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى
وعلي بن الحكم، عن المفضل بن صالح، (1) عن جابر، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: أحرم موسى (عليه السلام) من رملة مصر، ومر
بصفائح الروحاء محرما يقود ناقته بخطام من ليف يلبي (2) وتجيبه الجبال
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن
علي بن الحكم مثله، وزاد:
عليه عباءتان قطوانيتان (3).
(16555) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن
محمد بن عبد الحميد العطار عن عاصم بن حميد (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما
انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها، فلما انبعثت به لبي
بالأربع، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد

5 - علل الشرائع: 418 / 5، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه
الأبواب.
(1) في المصدر: الفضل بن صالح.
(2) في المصدر: فلبى.
(3) الكافي 4: 213 / 5.
6 - قرب الإسناد: 59.
(1) في المصدر: عاصم بن عبن الحميد.
376

والنعمة (والملك لك) (2) لا شريك لك، ثم قال: ها هنا يخسف بالأخابث، ثم قال: إن الناس زادوا بعد وهو حسن (3).
(16556) 7 - وعن محمد بن علي بن حلف، عن حسان المدايني قال:
سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن تلبية النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم) (قال: هذه التلبية) (1) التي يلبى بها الناس وكان يكثر من ذي
المعارج.
(16557) 8 - وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن التلبية لم جعلت؟ فقال:
لأن إبراهيم (عليه السلام) حين قال الله عز وجل له: * (أذن في الناس
بالحج يأتوك رجالا) * نادى وأسمع (2)، فأقبل الناس من كل وجه يلبون،
فلذلك جعلت التلبية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4)

(2) في المصدر: لك والملك.
(3) في المصدر: بعد فرد وهو حسن.
7 - قرب الإسناد: 76.
(1) في المصدر: فقال: هذه الثلاثة التلبيات.
8 - قرب الإسناد: 105.
(1) الحج 22 / 27.
(2) في المصدر: فأسمع.
(3) تقدم في الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 5 وفي الحديث 7 من الباب 21 من أبواب
أقسام الحج، وفي الحديث 2 من الباب 1 وفي الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 22 وفي
البابين 34 و 35 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الأبواب 37 و 39 و 40، وفي الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب
377

37 - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل.
(16558) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد، عن حريز رفعه قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
لما أحرم أتاه جبرئيل (عليه السلام) فقال له: مر أصحابك بالعج والثج،
والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدن،
قال: وقال جابر بن عبد الله: ما بلغنا الروحاء حتى بحث أصواتنا. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله إلى قوله: نحر البدن (1). محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى،
عن حريز، عن عبد الله ومحمد بن سهل، عن أبيه، عن أشياخه عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، وجماعة من أصحابنا ممن روى عن أبي جعفر وأبى
عبد الله (عليهما السلام) ثم ذكر مثله (2) ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن أحمد الشيباني، عن محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه
الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن جده، عن علي (عليه السلام) وذكر مثله إلى قوله: والثج نحر
البدن (3).
(16559) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال: أمير المؤمنين (عليه

الباب 37
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4: 336 / 5.
(1) الفقيه 2: 210 / 960.
(2) التهذيب 5: 92 / 302.
(3) معاني الأخبار: 223 / 1. 2 - الفقيه 2: 132 / 553.
378

السلام. ما من مهل يهل بالتلبية إلا أهل من عن يمينه من شئ إلى مقطع
التراب، ومن عن يساره إلى مقطع التراب، وقال له الملكان: ابشر يا
عبد الله، وما يبشر الله عبدا إلا بالجنة.
(16560) 3 - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) جاء جبرئيل
(عليه السلام) إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال له: إن التلبية
شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
38 - باب عدم استحباب تجهر النساء بالتلبية
(16561) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن جعفر (1)، عن العباس بن معروف، عن فضالة بن أيوب، عمن
حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله وضع عن النساء أربعا:
الجهر بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة،
والاستلام.
أقول: المراد بالسعي هنا الهرولة لما يأتي (2).

3 - الفقيه 2: 211 / 966.
(1) تقدم في البابين 34 و 35 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 38 و 40 من هذه الأبواب.
الباب 38
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5: 93 / 303، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب مقدمات
الطواف، وأخرى في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب الطواف، وفي الحديث 3 من الباب 21 من أبواب السعي.
(1) في المصدر: موسى بن الحسن.
(2) يأتي في الحديث 2 الآتي من هذا الباب، وفي الحديث 1 من الباب 21 من أبواب السعي.
379

(16562) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد المكاري،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل وضع عن النساء أربعا:
الاجهار بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة - ودخول الكعبة،
واستلام الحجر الأسود.
(16563) 3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه
جميعا، عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي
(صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) - قال: يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال: - ولا تجهر بالتلبية.
(16564) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية... الحديث.
(16565) 5 - وبالإسناد عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي سعيد المكاري،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على النساء جهر
بالتلبية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

2 - الفقيه 2: 210 / 961، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 41 من أبواب مقدمات
الطواف، وأخرى في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب الطواف، وفي الحديث 6 من الباب
21 من أبواب السعي.
3 - الفقيه 4: 263 / 824
4 - الكافي 4: 405 / 8، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الطواف، وقطعة
منه في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف، وذيله في الحديث 1 من الباب
21 من أبواب السعي.
5 - الكافي 4: 336 / 7.
(1) التهذيب 5: 93 / 304.
380

39 - باب أنه يجزى الأخرس من التلبية تحريك اللسان
والإشارة بها، ويستحب التلبية عنه.
(16566) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن عليا (صلوات
الله عليه) قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك
لسانه وإشارته بإصبعه.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2).
(16567) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى (1)، عن ياسين الضرير، عن
حريز، عن زرارة إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبو
عبد الله (عليه السلام) فأمر له أن يلبى عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة في الصلاة (3)، ويأتي ما

الباب 39
فيه حديثان
- 1 الكافي 4: 335 / 2، 3: 315 / 17 وفيه: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:...،
والتهذيب 5: 93 / 305، وأورده في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب القراءة.
(1) في الموضع الأول من الكافي زيادة: عن أبيه.
(2) المقنعة: 70.
2 - الكافي 4: 504 / قطعة من حديث 13، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب
الحلق والتقصير.
(1) (عن محمد بن يحيى): ليس في المصدر.
(2) التهذيب 5: 244. 828.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 67 من أبواب القراءة في الصلاة.
381

يدل عليه في الحلق في أحاديث من لم يكن على رأسه شعر (4).
40 - باب كيفية التلبية الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها
(16568) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن
حماد، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -
قال: تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا
شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله (1).
(16569) 2 - وعنه، عن فضالة وصفوان وابن أبي عمير جميعا، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: التلبية
أن تقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك لبيك (1)، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى
دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا
الجلال والإكرام لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغنى ويفتقر
إليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، لبيك اله الحق لبيك، لبيك

(4) لعل المقصود منه ما يأتي في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الحلق والتقصير.
الباب 40
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 5: 84 / 277، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب (1) الاستبصار 2: 169 / 559.
2 - التهذيب 5: 91 / 300، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 34، وذيله في الحديث 2 من
الباب 36 من هذه الأبواب.
(1)) (لبيك): ليس في الكافي (هامش المخطوط).
382

ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك
لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك، تقول ذلك في دبر كل
صلاة مكتوبة ونافلة (2)، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوت شرفا، أو هبطت
واديا أو لقيت راكبا، أو استيقظت من منامك وبالأسحار، وأكثر ما استطعت
واجهر بها، وان تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل، واعلم
أنه لابد (3) من التلبيات الأربع التي كن في أول الكلام (4) وهي الفريضة وهي
التوحيد، وبها لبي المرسلون. وأكثر من ذي المعارج فإن رسول الله (صلى
الله عليه وآله وسلم) كان يكثر منها،
وأول من لبى إبراهيم (عليه السلام)، قال: إن الله عز وجل يدعوكم
إلى أن تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية، ولم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر
رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي
عمير، جميعا عن معاوية بن عمار، إلا أنه ترك لبيك غفار الذنوب، ولبيك
أهل التلبية، ولبيك تستغني ولبيك إله الحق، ولبيك ذا النعماء. (5) ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (6).
(16570) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن
عمر بن يزيد، عن أبي الله (عليه السلام) قال: إذا أحرمت من مسجد
الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد، تقول: لبيك اللهم

(2) في المصدر: أو نافلة.
(3) في المصدر: لا بد لك.
(4) في نسخة: أول الكتاب (هامش المخطوط)
(5) الكافي 4: 335 / 3 وفيه: لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك.
(6) التهذيب 5: 284 / 967.
3 - التهذيب 5: 92 / 310.
383

لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك بحجة
تمامها عليك، واجهر بها كلما ركبت، وكلما نزلت، وكلما هبطت واديا أو
علوت أكمه، أو لقيت راكبا، وبالأسحار.
(16571) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن
عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما لبى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك (1) لبيك ذا
المعارج لبيك، وكان (عليه السلام) يكثر من ذي المعارج وكان يلبى كلما
لقى راكبا أو على أكمة، أو هبط واديا، ومن آخر الليل، وفي أدبار
الصلوات.
(16572) 5 - وعن محمد بن القاسم الأسترآبادي، عن يوسف بن
محمد بن زياد، وعلي بن محمد بن سيار، عن أبويهما، عن الحسن بن
علي العسكري، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله) - في حديث موسى (عليه السلام) -: فنادى ربنا عز وجل يا
أمة محمد فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم: لبيك
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا
شريك لك لبيك، قال: فجعل الله عز وجل تلك الإجابة شعار الحج.
ورواه في (العلل) وفي (عيون الأخبار) بهذا السند (1).
وأورده العسكري (عليه السلام) في تفسيره (2).

4 - الفقيه 2: 210 / 959.
(1) ليس في المصدر.
5 - الفقيه 2: 211 / 967.
(1) علل الشرائع: 416 / 3، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 282 / 30.
(2) تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): 32.
384

(16573) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر
موسى النبي (عليه السلام) بصفائح الروحاء على جمل أحمر خطامه من
ليف، عليه عباء تأن قطوانيتان، وهو يقول: لبيك يا كريم لبيك قال: ومر
يونس بن متى بصفاح الروحاء وهو يقول: لبيك كشاف الكرب العظام لبيك
قال: ومر عيسى بن مريم بصفاح الروحاء وهو يقول: لبيك عبدك ابن
أمتك ومر محمد (صلى الله عليه وآله صفاح الروحاء وهو يقول: لبيك
ذا المعارج لبيك.
ورواه الصدوق مرسلا (1)، ورواه في (العلل) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن
إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير مثله إلا
أنه قال: بصفائح الروحاء (2).
(16574) 7 - وعنه عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن
المختار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: مر
موسى بن عمران (عليه السلام) في سبعين نبيا على فجاج الروحاء عليهم
العباء القطوانية يقول: لبيك (1) عبدك ابن عبديك (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).

6 - الكافي 4: 213 / 4.
(1) الفقيه 2: 152 / 660.
(2) علل الشرائع: 419 / 7.
7 - الكافي 4: 213 / 3.
(1) في نسخة زيادة: لبيك (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: عبدك.
(3) الفقيه 2: 151 / 659.
385

ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه
قال: ابن عبديك لبيك (4).
(16575) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان، وعن زيد الشحام عمن
رواه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حج موسى بن عمران (عليه
السلام) ومعه سبعون نبيا من بني إسرائيل خطم (1) إبلهم من ليف، يلبون
وتجيبهم الجبال، وعلى موسى (عليه السلام) عبائتان قطوانيتان، يقول:
لبيك عبدك ابن عبدك (2).
(16576) 9 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
الحسن بن علي بن يقطين، عن أسد بن أبي العلاء، عن محمد بن
الفضيل، عمن رأى أبا عبد الله (عليه السلام) وهو محرم قد كشف عن ظهره
حتى أبداه للشمس وهو يقول: لبيك في المذنبين لبيك.
41 - باب استحباب تكرار التلبية في الإحرام سبعين مرة
فصاعدا.
(16577) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

(4) علل الشرائع: 418 / 6. 8 - الكافي 4: 214 / 8.
(1) الخطم: جمع خطام، وهو زمام البعير. (مجمع البحرين - خطم - 6: 59).
(2) في المصدر: عبدك.
9 - الكافي 4: 336 / 4.
وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 15 و 23 و 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج،
وفي الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب.
الباب 41
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 337 / 8.
386

أبى عبد الله، عن ابن فضال، عن رجال شتى، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لبى
في إحرامه
سبعين مرة إيمانا واحتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار
وبراءة من النفاق.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير
وابن فضال مثله (1).
(16578) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم): ما من حاج يضحى ملبيا حتى تزول الشمس إلا غابت
ذنوبه معها (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
42 - باب جواز التلبية جنبا وعلى غير طهر، وعلى كل حال
(16579) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال:
لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل
حال.

(1) المحاسن: 64 / 116.
2 - الفقيه 2: 143 / 628.
(1) في المصدر زيادة: والحج والعمرة ينفيان الفقر كما ينتفي الكير خبث الحديد.
والكير: كير الحداد: وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات ينفخ فيه. (مجمع البحرين - كير -
3: 478.
(2) تقدم في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب.
الباب 42
فيه حديثان
1 - الفقيه 2: 210 / 962.
387

ورواه الكليني عن علي عن أبيه (1)، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي (2).
وروى الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(16580) 2 - وبإسناده عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا
بأس أن يلبي الجنب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1): ويأتي ما يدل عليه (2).
43 - باب ان المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة، أو
حين يدخل بيوتها، أو حين يدخل الحرم واستحباب كثرة
ذكر الله
(16581) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى
وابن أبي عمير (1)، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه

(1) هذا على سقوط الواسطة وهي ابن أبي عمير كما في الأسانيد الكثيرة.
(منه. قده).
(2) الكافي 4: 336 / 6.
(3) التهذيب 5: 93 / 306.
2 - الفقيه 2: 211 / 963.
(1) تقدم في الأبواب 34 و 35 و 36 و 37 و 39 و 40 و 41 من هذه الأبواب، وفي الحديث 15
و 23 و 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج (2) ويأتي في الباب 46 من هذه الأبواب.
الباب 43
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 4: 399 / 1 وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 44، وذيله في الحديث 1 من
الباب 45 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: وصفوان.
388

السلام: إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية
وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدينين، فإن الناس قد أحدثوا
بمكة ما لم يكن، فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء
على الله عز وجل ما استطعت.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي
سمال (2)، عن معاوية بن عمار نحوه (3).
(16582) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت
مكة قطع التلبية.
(16583) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن
أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في ناحية من
المسجد (1) وقوم يلبون حول الكعبة فقال: أترى هؤلاء الذين يلبون؟ والله
لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير.
(16584) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن

(2) في التهذيبين: إبراهيم بن أبي سماك
(3) التهذيب 5: 94 / 309، والاستبصار 2: 176 / 583.
2 - الكافي 4: 399 / 3: والتهذيب 5: 94 / 307، والاستبصار 2: 176 / 581
3 - الكافي 4: 540 / 2، ولم نعثر عليه في التهذيب.
(1) في المصدر: المسجد الحرام 4 - الكافي 4: 399 / 4، والتهذيب 5: 94 / 310، والاستبصار 2: 176 / 584.
(1) " عن محمد بن يحيى ": ليس في التهذيب، وفي الاستبصار: عدة من أصحابنا.
389

أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه سئل عن المتمتع
متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلى عراش مكة (3)، عقبة ذي طوى قلت:
بيوت مكة؟ قال: نعم.
(16585) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
حنان بن سدير، عن أبيه قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام): إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الحديثان
اللذان قبله.
(16586) 6 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن
عبد الله بن مسكان (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن تلبية
المتمتع متى يقطعها؟ قال: إذا رأيت بيوت مكة (2).
(16587) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، عن أبان عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت
الأبطح.

(2) في نسخة: أحمد بن محمد بن أبي نصر (هامش المخطوط).
(3) في الكافي والتهذيب: أعرش مكة.
5 - الكافي 4: 399 / 2.
(1) التهذيب 5: 94 / 308، والاستبصار 2: 176 / 582.
6 - التهذيب 5: 182 / 609.
(1) في نسخة: عبد الله بن سنان (هامش المخطوط)...
(2) في المصدر زيادة: ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة.. يقطع تلبية العمرة
المبتولة حين تقع أخفاف الإبل في الحرم.
7 - التهذيب 5: 468 / 1638.
390

(16588) 8 - وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عبد الحميد،
عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (1)
عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية؟
قال: يقطع التلبية عند عروش مكة، وعروش مكة ذي طوى.
(16589) 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن
محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن زيد
الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن تلبية المتعة متى
تقطع؟ قال: حين يدخل الحرام.
أقول: حمله الشيخ على الجواز وما سبق على الاستحباب.
44 - باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة
واستحباب كثرة ذكر الله.
(16590) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم
عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال
الشمس.

8 - التهذيب 5: 94 / 311.
(1) في المصدر: أبا الحسن (عليه السلام)
9 - التهذيب 5: 95 / 312، والاستبصار 2: 177 / 585.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج
الباب 44
فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4: 462 / 1.
391

(16591) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة،
قال أبو عبد الله (عليه السلام): فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد
والتمجيد والثناء على الله عز وجل.
(16592) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا
قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى
يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.
أقول: هذا مخصوص بمن يجب عليه حج التمتع.
(16593) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال (1)،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: إن كنت قارنا (2) بالحج فلا تقطع التلبية حتى
يوم عرفة عند زوال الشمس.
(16594) 5 - وعنه، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال

2 - الكافي 4: 462 / 2.
3 - الكافي 4: 541 / 4.
، وأورده في الحديث 18 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج.
4 - التهذيب 5: 94 / 309، والاستبصار 2: 176 / 583، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 43، وذيله في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيبين: إبراهيم بن أبي سماك.
(2) في الاستبصار: مفردا (هامش المخطوط).
5 - التهذيب 5: 181 / 608.
392

الشمس.
(16595) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا متى يحل ويقطع التلبية؟
قال: يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت
الشمس، ويحل إذا أضحى.
(16596) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه أنه نقل عن
الصادق (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس، قلت: إنا
نروي أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة - إلى أن قال: - فقال: أبو جعفر
(عليه السلام): إنما قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله) التلبية يوم عرفة
عند زوال الشمس
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)
45 - باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم،
وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة.
(16597) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن
أبي سمال (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في

6 - قرب الإسناد: 103
7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 73 الطبعة الحجرية.
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 9: وعلى الحكم الثاني في الباب 14 من أبواب إحرام الحج.
الباب 45
فيه 13 حديثا
1 - التهذيب 5: 94 / 309، والاستبصار 2: 176 / 583، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 43، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيبين: إبراهيم بن أبي سماك.
393

حديث - قال: وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.
(16598) 2 - وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر،
عن عمر بن يزيد،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة مفردا
للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم.
(16599) 3 - وعنه، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع
التلبية؟ قال: إذا رأيت (1) ذي طوى فاقطع التلبية.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله:
من أين يقطع التلبية (2).
(16600) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد.
(16601) 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد،
عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يقطع تلبية المعتمر
إذا دخل الحرم.
(16602) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت

2 - التهذيب 5: 95 / 313، والاستبصار 2: 177 / 586
3 - التهذيب 5: 95 / 314، والاستبصار 2: 177 / 587.
(1) في نسخة: بيوت مكة (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 277 / 1354. 4 - الكافي 4: 537 / 3.
5 - الكافي 4: 537 / 2.
6 - الفقيه 2: 277 / 355.
394

الإبل أخفافها في الحرم.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن مرازم مثله (1).
(16603) 7 - قال: وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة.
(16604) 8 - وبإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
- في حديث - ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية
حتى ينظر إلى الكعبة.
(16605) 9 - قال: وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام.
(16606) 10 - قال: وروي أنه يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم.
(16607) 11 - وبإسناده عن الفضيل بن يسار (2) قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال
العقبة (1) عقبة المدينين، فقلت: أين عقبة المدينين؟ قال: بحيال
القصارين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضيل بن يسار (2) والذي قبله بإسناده عن
عمر بن يزيد.

(1) الكافي 4: 537 / 1.
7 - الفقيه 2: 277 / 1356.
8 - الفقيه 2: 276 / 1350، والتهذيب 5: 95 / 315، والاستبصار 2: 177 / 588، وأورد
صدره في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب المواقيت
9 - الفقيه 2: 277 / 1351.
10 - الفقيه 2: 277 / 1352.
11 - الفقيه 2: 277 / 1353.
(1) في المصدر: فقال: بحيال العقبة.
(2) التهذيب 5: 96 / 316، والاستبصار 2: 177 / 589.
395

أقول: حمل الصدوق هذه الأحاديث على التخيير وقال: إنها كلها
صحيحة متفقة.
وقال الشيخ: إنه لا تنافي لأن الأخير مخصوص بمن جاء على طريق
المدينة، والرواية التي قال فيها: يقطع التلبية عند ذي طوى لمن جاء على
طريق العراق، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة لمن يكون قد
خرج من مكة للعمرة.
(16608) 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا
الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع
التلبية؟ قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) من قوله: يقطع التلبية إذا نظر
إلى بيوت مكة.
(16609) 13 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل (عليه
السلام) عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع تلبيته
فقال
إذا رأى البيت (1).
46 - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع
إذا أشرف على الأبطح إن كان راكبا، وفي المسجد إن كان
ماشيا، وجوازه فيه مطلقا.
(16610) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري،

12 - قرب الإسناد: 167.
13 - المقنعة: 70.
(1) في المصدر: إذا زار البيت.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج.
ويأتي في الحديث 11 من الباب 58 من أبواب الطواف.
الباب 46
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 2: 207 / 943، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب.
396

ومعاوية بن عمار، وعبد الرحمن بن الحجاج، والحلبي جميعا، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث -
قال: وإن أهللت من المسجد الحرام
للحج فان شئت لبيت خلف المقام، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي
الرقطاء، وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح.
(16611) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت
بالشجرة، ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج، فإن كنت ماشيا فلب
عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك، وصل الظهر إن قدرت
بمنى... الحديث.
(16612) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الصلت، عن
زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم إلى
أن قال: - ثم تلبي من المسجد الحرام
كما لبيت حين أحرمت.
(16613) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن

2 - التهذيب 5: 169 / 561، والاستبصار 2: 252 / 886، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 15 وفي الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث 3 من
الباب 2 من أبواب إحرام الحج.
3 - التهذيب 5: 168 / 559، والاستبصار 2: 251 / 881، وأورد بتمامه في الحديث 2 من
الباب 52 من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب المواقيت،
وأخرى في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب إحرام الحج.
4 - الكافي 4: 454 / قطعة من الحديث 1، وأورد بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من هذه
الأبواب، وفى الحديث 1 من الباب 1 من أبواب إحرام الحج، وصدره في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المواقيت.
397

، عن ابن أبي عمير (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا انتهيت إلى الردم، وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(16614) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
سليمان بن محمد، عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه
السلام): متى ألبي بالحج؟ فقال: إذ أخرجت إلى منى، ثم قال: إذا
جعلت شعب الدب (1) على (2) يمينك، والعقبة على (3) يسارك فلب بالحج.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسن (4)، عن
سليمان بن حريز (5)، عن حريز (6). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود. (7)
47 - باب استحباب تجريد الصبيان من فخ (*)، وكيفية
حجهم وأحكامهم
(16615) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أيوب أخي أديم

(1) أضاف في المصدر: ومحمد بن الفضل بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان.
(2) التهذيب 5: 167 / 557، والاستبصار 2: 251 / 883.
5 - الكافي 4: 455 / 6.
(1) في نسخة: شعب الدرب (هامش المخطوط).
(2) و (3) - في نسخة: عن (هامش المخطوط).
(4) في التهذيبين: محمد بن الحسين.
(5) في نسخة: سليمان بن جرير (هامش المخطوط) وفي التهذيب سليمان بن محمد.
(6) التهذيب 5: 167 / 558، والاستبصار 2: 252 / 884.
(7) تقدم في الباب 34 من هذه الأبواب.
الباب 47
فيه حديث واحد
* فخ: واد مكة، وهو وادي الزاهر الحالي. (معجم البلدان 4: 237).
1 - الفقيه 2: 265 / 1262، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب المواقيت.
398

قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان
أبي (1) يجردهم من فخ.
ورواه الكليني والشيخ كما مر في أقسام الحج (2). وهناك أيضا ما يدل على بقية المقصود (3).
48 - باب وجوب الإحرام على الحائض كما تحرم غيرها
لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد، وحكم تركها الإحرام
جهلا بوجوبه وجوازه
(16616) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع -، عن صفوان بن يحيى،
عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة
الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1).
(16617) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الحائض تريد الإحرام، قال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف، وتلبس

(1) في المصدر: قال كان أبي (عليه السلام).
(2) مر في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج.
(3) تقدم ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب أقسام الحج.
الباب 48
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 445 / 3، والتهذيب 5: 388 / 1356.
(1) التهذيب 5: 389 / 1359 2 - الكافي 4: 444 / 1، والتهذيب 5: 388 / 1355.
399

ثوبا دون ثياب إحرامها (1)، وتستقبل القبلة، ولا تدخل المسجد وتهل بالحج
بغير الصلاة (2). أقول: المراد لا تدخل المسجد فتلبث فيه أو تصلى فيه، بل تحرم
مجتازة به أو من خارجه أو يحتمل النهى على الكراهة أو خوف تعدي
النجاسة، و يحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مر في الطهارة (3).
(16618) 3 - وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحكم، عن
محمد بن زياد (1)، عن محمد ين مروان، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث؟ قال: تغتسل وتحتشي بكرسف، وتلبس ثياب الإحرام وتحرم، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر (2) حتى تطهر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) وكذا كل ما
قبله.
(16619) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن
عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تحرم وهي
حائض؟ قال: نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة (1) ولا
تصلي.

(1) في التهذيب: ثيابها لإحرامها (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: بغير صلاة.
(3) مر في الباب 15 من أبواب الجنابة.
3 - الكافي 4: 445 / 4.
(1) في نسخة: معاوية بن زياد (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: الأخرى (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 5: 388 / 1357.
4 - التهذيب 5: 388 / 1358.
4 - التهذيب 5: 388 / 1358.
(1) في المصدر: كما يصنع المحدم.
400

(16620) 5 - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال: نعم تغتسل
وتلبي.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1) وتقدم ما يدل على حكم ترك
الحائض للاحرام في المواقيت (2).
49 - باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض وعلى
المستحاضة كالطاهر.
(16621) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن
أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول
الله (صلى الله عليه وآله) فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي (صلى
الله عليه وآله) وأصحابه، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد
شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم
تسع بين الصفا والمروة، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله (صلى الله عليه
وآله) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة، وكان جلوسها في أربع بقين
من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاث أيام التشريق.
أقول: وتقدم الوجه في أيام نفاسها في محله (1).

(5) التهذيب 5: 389 / 1360.
(1) يأتي في الباب 49 من هذه الأبواب وفي الباب 84 من أبواب الطواف.
(2) تقدم في الأحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 14، وبعمومه في الباب 20 من أبواب المواقيت،
وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج.
الباب 49
فيه حديثان
1 - الفقيه 2: 239 / 1142.
(1) تقدم في الأحاديث 12 و 13 و 18 و 28 من الباب 3 من أبواب النفاس.
401

(16622) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس، فقال: إن أسماء بنت عميس
ولدت محمدا ابنها بالبيداء وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد (1) منهن
إن طمثت فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاستثفرت وتمنطقت
بمنطق (2) وأحرمت
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي قال:
ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام): المستحاضة ثم ذكر مثله (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5) وتقدم في الطهارة أن المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر (6).
50 - باب انه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام
- ولو دخل لقتال - الا أن يكون مريضا فلا يجب بل
يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه أو يتكرر.
(16623) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،

2 - التهذيب 5: 389 / 1361.
(1) في نسخة: ولدت (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: وتمنطقت بمنطقة.
(3) الكافي 4: 444 / 2.
(4) تقدم في الأحاديث 6 و 11 و 19 من الباب 3 من أبواب النفاس.
(5) يأتي في الباب 91 من أبواب الطواف.
(6) تقدم في أبواب الاستحاضة الثلاثة.
الباب 50
فيه 12 حديثا
1 - التهذيب 5: 468 / 1639.
402

عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يدخل الحرم
أحد إلا محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (1)
(16624) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن
أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل الحرم (1) بغير إحرام؟ قال: لا إلا
أن يكون مريضا أو به بطن.
(16625) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى،
وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا؟ قال: لا يدخلها إلا
محرما... الحديث. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2).
(16626) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال: لا إلا مريضا أو من به بطن.

(1) التهذيب 5: 165 / 550، والاستبصار 2: 245 / 855.
2 - التهذيب 5:: 165 / 551، والاستبصار 2: 245 / 856.
(1) في التهذيب: مكة.
3 - التهذيب 5: 165 / 552، والاستبصار 2: 245 / 857، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 51 من هذه الأبواب.
(1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
4 - التهذيب 5: 448 / 1564
403

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1).
* 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عبد الله بن المغيرة، عن أحمد بن عمر بن سعيد، عن وردان، عن أبي
الحسن الأول (عليه السلام) قال: من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال
لم يدخلها إلا بإحرام.
(16627) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
النعمان، عن سعيد
الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن قريشا
لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى
دعوا رجلا فقرأه فإذا فيه: أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات
والأرض، ووضعتها بين هذين الجبلين، وحففتها بسبعة أملاك حفا.
(16628) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن
عمار قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم فتح مكة: إن الله
حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم
تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة (1) من
نهار.
ورواه الصدوق مرسلا (2).

(1) الفقيه 2: 239 / 1140.
5 - الكافي 4: 325 / 11.
6 - الكافي 4: 225 / 1.
7 - الكافي 4: 226 / 4.
(1) قيل المراد به الدخول بالسلاح، ويأتي في أخر الباب أنه دخل بغير إحرام وعليه السلاح.
(منه. قده).
(2) الفقيه 2: 159 / 687.
404

(16629) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد، عن رفاعة ابن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة؟ قال: لا يدخلها إلا
بإحرام.
أقول: هذا محمول على الاستحباب.
(16630) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن كليب الأسدي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) استأذن الله
عز وجل في مكة ثلاث مرات من الدهر فأذن له (1) فيها ساعة من النهار، ثم
جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض.
(16631) 10 - وبإسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة
قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة
والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا، وإذا خرج
فليخرج محلا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار،
عن يونس، عن علي بن أبي حمزة مثله (1).
(16632) 11 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب
جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في

8 - الكافي 4 /: 324 / 4.
9 - الفقيه 2: 159 / 688.
(1) في المصدر: فأذن الله له.
10 - الفقيه 2: 239 / 1141، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب العمرة.
(1) الكافي 4: 534 / 3.
11 - مستطرفات السرائر: 45 / 2.
405

الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم يرجع من يومه قال: لا بأس
بأن يدخل بغير إحرام.
(16633) 12 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (إعلام الورى) نقلا من
كتاب أبان بن عثمان، عن بشير النبال،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث فتح مكة - إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ألا إن مكة محرمه
بتحريم الله لم تحل لأحد كان قبلي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار (1)
إلى أن تقوم الساعة، لا يختلي خلاها، ولا يقطع شجرها، ولا ينفر
صيدها،
ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، قال: ودخل (3) مكة بغير إحرام وعليهم
السلاح، ودخل البيت لم يدخله في حج ولا عمرة، ودخل وقت الصلاة (4)
فأمر بلالا فصعد على الكعبة فأذن.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (5).
51 - باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضي
شهر كالحطاب والحشاش.
(16634) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من صحابنا، عن سهل بن
زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، وعن أبيه

12 - إعلام الورى: 111.
(1) في المصدر زيادة: فهي محرمة.
(2) الخلا: الرطب من النبات، ويختلي: يقطع. (مجمع البحرين - خلا - 1: 131).
(3) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(4) في المصدر: وقت العصر.
(5) يأتي في الباب 51 من هذه الأبواب.
الباب 51
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6: 543 / 9: وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب أحكام الدواب.
406

ميمون قال: خرجنا مع أبي جعفر (عليه السلام) إلى أرض بطيبة ومعه
عمر بن دينار وأناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء الله - إلى أن قال: ثم
دخل مكة ودخلنا معه بغير إحرام.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمد مثله (1).
(16635) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى - في حديث - قال:
وقال أبو عبد الله (عليه السلام) إن الحطابة (1) والمجتلبة (2) أتوا النبي (صلى
الله عليه وآله) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا.
(16636) 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
الرجل يخرج إلى جده في الحاجة، قال: يدخل مكة بغير إحرام.
وبإسناده عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير مثله (1)
(16637) 4 - وبإسناده عن الحسين سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري وأبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم، قال: ان رجع في الشهر
الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره دخل بإحرام.

(1) المحاسن: 637 / 138.
2 - التهذيب 5: 165 / 552: والاستبصار 2: 245 / 857، وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 50 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: الحطابين.
(2) في نسخة: والمختلية (هامش المخطوط).
3 - التهذيب 5: 166 / 553، والاستبصار 2: 246 / 858.
(1) التهذيب 5: 74 / 1672.
4 - التهذيب 5: 166 / 554، والاستبصار 2: 246 / 859.
407

(16638) 5 - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن، عن ابن بكير،
عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه خرج إلى
الربذة يشيع أبا جعفر، ثم دخل مكة حلالا
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي أقسام الحج (2).
52 - باب كيفية الإحرام بالحج (2)
(16639) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل، ثم ألبس ثوبيك (1)، وادخل
المسجد حافيا، وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم
(عليه السلام) أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة،
ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج (2)
وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى الفضاء (3) دون الردم فلب، فإذا
انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.

5 - التهذيب 5، 475 / 1673.
(1) تقدم في الحديث 11 من الباب 50 من هذه البواب.
(2) تقدم في الحديثين 6 و 10 من الباب 22 من أبواب أقسام الحج.
الباب 52
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 454 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب إحرام الحج،
وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المواقيت، وأخرى في الحديث 4 من الباب
46 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: والبس ثوبك.
(2) في المصدر: واحرم بالحج ثم امض.
(3) في نسخة: الرقطاء (هامش المخطوط)، وفي المصدر: الرفضاء.
408

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(16640) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الصلت، عن
زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن
تحرم يوم التروية، فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم، وخذ من
شاربك ومن أظفارك، عانتك (1) إن كان لك شعر، وانتف إبطك واغتسل
والبس ثوبيك، ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن
تحرم، وتدعو الله وتسأله العون (2) وتقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي
وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي وتقول: احرم لك شعري
وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب، أريد بذلك وجهك والدار
الآخرة، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، ثم تلبي من
المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت، وتقول: لبيك بحجة تمامها وبلاغها
عليك
فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس (3) وإلا فمتى
ما تيسر لك من يوم التروية.
ورواه الكليني عن أبي بصير (4). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5) ويأتي ما يدل عليه (6).

(4) التهذيب 5: 167 / 577.
2 - التهذيب 5: 168 / 599 والاستبصار 2: 251 / 881، وأورد قطعة منه في الحديث 4
من الباب 21 من أبواب المواقيت، وأخرى في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب إحرام الحج
،
وأخرى في الحديث 3 من الباب 46 من هذه الأبواب.
(1) في الكافي: وأطل عانتك (هامش المخطوط).
(3) في المصدر: حين زوال الشمس.
(4) الكافي 4: 454 / 2.
(5) تقدم في الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
(6) لعل المقصود مما يأتي في الحديث 6 من الباب 82، والباب 84 من أبواب الطواف،
والباب 1 من أبواب إحرام الحج.
409

53 - باب حكم من أراد، الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسيا.
(16641) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل
دخل قبل التروية بيوم فأراد الا إحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة، قال: ليس
عليه شئ فليعد (1) الإحرام بالحج.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
علي بن جعفر مثله، إلا أنه قال: فليعد الإحرام بالحج (2).
ورواه علي بن جعفر في كتابه كذلك (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
54 - باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة
ناسيا لم تبطل عمرته، ولم يجب عليه دم، بل يستحب،
وإن كان عامدا بطلت عمرته وصارت حجته مفردة
(16642) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

الباب 53
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5: 169 / 562، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث 8 من الباب 22 من هذه
الأبواب.
(1) في نسخة: فليعمد (هامش المخطوط).
(2) قرب الإسناد: 104، وفيه: فليعد الإحرام.
(3) مسائل علي بن (المستدركات): 268 / 655.
(4) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب.
الباب 54
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4: 440 / 1، والتهذيب 5: 90 / 297، والاستبصار 2: 175 / 577، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديثين 2 و 3 من الباب 6 من أبواب التقصير.
410

محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى
أحرم بالحج، قال: يستغفر الله عز وجل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان نحوه (1).
(16643) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى
ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات؟ قال: لا بأس به،
يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره.
(16644) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهل
بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر الله ولا شئ
عليه وقد تمت عمرته.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما
قبله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة

(1) الفقيه 2: 237 / 1129.
2 - الكافي 4: 440 / 3، والتهذيب 5: 90 / 298 و 159 / 530، والاستبصار 2: 175 /
578 و 243 / 847.
3 - الكافي 4: 440 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب التقصير.
(1) التهذيب 5: 91 / 299 و 159 / 528، والاستبصار 2: 175 / 579 و 242 /
845.
411

كلهم، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر
مثله (2).
(16645) 4 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل
متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر؟ قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة.
أقول: حمله الشيخ على المتعمد، وما سبق على الناسي.
(16646) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج (1) قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر،
وليس عليه متعة (2).
أقول: حمله الشيخ على العمد أيضا.
(16647) 6 - وعن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، عن
إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) الرجل يتمتع فينسى
أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال:
عليه دم يهريقه.
أقول: حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب (1) لما سبق (2)

(2) التهذيب 5: 159 / 531، والاستبصار 2: 243 / 848.
4 - التهذيب 5: 90 / 296، والاستبصار 2: 175 / 580.
5 - التهذيب 5: 159 / 529، والاستبصار 2: 243 / 846.
(1) " بالحج ": ليس في الاستبصار (هامش المخطوط).
6 - التهذيب 5: 158 / 527، والاستبصار 2: 242 / 844، وأورده في الحديث 2 من الباب
6 من أبواب التقصير.
(1) راجع الفقيه 2: 237 / ذيل الحديث 1129، وروضة المتقين 4: 493، والمتخلف:
267.
(2) سبق في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
412

ولما يأتي من أن الناسي في غير الصيد ليس عليه كفارة (3).
55 - باب ان المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح
حجه، وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره.
(16648) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن، يحيى (1) عن
محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: كتبت إليه أسأله عن رجل
محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجته على سكره؟؟ فكتب: لا
يتم حجه.
(16649) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن جميل بن دراج، عن
بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في مريض أغمي عليه فلم
يعقل حتى أتى الموقف (1) فقال: يحرم عنه رجل.

(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب التقصير.
الباب 55
فيه حديثان
1 - التهذيب 5: 296 / 1002.
(1) في نسخة: محمد بن أحمد بن يحيى (هامش المخطوط).
2 - التهذيب 5: 6 / 191، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب المواقيت.
(1) في نسخة: أتى الوقت (هامش المخطوط).
413

أبواب تروك الاحرام
1 - باب تحريم صيد البر كله على المحرم اصطيادا ودلالة وإشارة، وكذا الفراخ والبيض
(16650) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستحلن شيئا
من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا
محرما فيصطاده (1)، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن
تعمده.
(16651) 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير،
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في قوله عز وجل
: " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " (1) قال: حشرت

أبواب تروك الاحرام
الباب 1 فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 4: 381 / 1 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 13، وذيله في الحديث 1 من الباب 17
من أبواب كفارات الصيد.
(1) في المصدر: فيصطاده.
2 - الكافي 4: 396 / 1.
(1) المائدة 5: 94.
415

لرسول الله (صلى الله عليه وآله) عمرة الحديبية (2) الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم.
(16652) 3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن
حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يدل على الصيد،
فان دل عليه فقتل فعليه الفداء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله (2).
(16653) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه في قول
الله تبارك وتعالى: " تناله أيديكم ورماحكم " (1) قال: ما تناله الأيدي
البيض والفراخ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.
(16654) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل مما
صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده.
(16655) 6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:

(2) في المصدر: في عمرة الحديبية.
3 - الكافي 4: 381 / 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب كفارات الصيد.
(1) التهذيب 5: 315 / 1086.
(2) التهذيب 5: 467 / 1634.
4 - الكافي 4: 397 / 4.
(1) المائدة 5: 94.
5 - التهذيب 5: 300 / 1021.
6 - التهذيب 5: 300 / 1022.
416

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " ليبلونكم الله
بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " (1) قال: حشر عليهم الصيد (من
كل وجه) (2) حتى دنا منهم ليبلونهم به.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (3)، ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير مثله (4).
(16656) 7 - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث -
قال: إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية
فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم.
(16657) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
ابن شجرة (1)، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم
يشهد على نكاح محلين، قال: لا يشهد: ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير
بصيد على محل.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
أقول: ذكر الشيخ والصدوق أن هذا إنكار وتنبيه على أنه لا يجوز

(1) المائدة 5، 94.
(2) في الكافي: في كل مكان (هامش المخطوط).
(3) الكافي 4: 396 / 2.
(4) علل الشرائع: 456 / 1.
7 - التهذيب 5: 83 / 276، والاستبصار 2: 188 / 634، ولاحظ سنديهما.
8 - التهذيب 5: 315 / 1087، والاستبصار 2: 188 / 630، وأورد صدره في الحديث 5 من
الباب 14 من هذه الأبواب..
(1) في نسخة: ابن أبي شجرة (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 230 / 1095.
417

(16658) 9 - العياشي في (تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في قول الله:
" ليبلونكم الله بشئ من الصيد " (1) قال: ابتلاهم
الله بالوحش فركبتهم من كل مكان.
(16659) 10 - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حشر
عليهم الصيد من كل مكان حتى دنا منهم فنالته أيديهم ورماحهم ليبلوهم الله
به (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) وفي كفارات الصيد (4) وغير ذلك (5).
2 - باب تحريم أكل المحرم من صيد البر حتى القديد وأن
صاده محل
(16660) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن
أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به

9 - تفسير العياشي 1: 342 / 192.
(1) المائدة 5: 94.
10 - تفسير العياشي 1: 343 / 194.
(1) في المصدر: ليبلونهم الله به.
(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام.
(3) يأتي في الأبواب 6 و 7 و 88 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 وفي البابين 17 و 31 من أبواب كفارات الصيد.
(5) يأتي في الباب 44 من أبواب الصيد.
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 5: 314 / 1084.
418

أيأكله؟ قال: لا.
(16661) 2 - وعنه، عن إبراهيم بن أبي سمال (19، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل شيئا من الصيد (وأنت
محرم) (2) وإن صاده حلال.
(16662) 3 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام
وإن كان أصابه محل... الحديث
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن
يحيى مثله (1).
(16663) 4 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن
عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به أيأكله؟ قال:
لا، قال: وسألته أيأكل قديد الوحش محرم؟ قال: لا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

2 - التهذيب 5: 370 / 1288، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 18، وبتمامه في الحديث 5
من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد.
(1) في المصدر: إبراهيم بن أبي سماك.
(2) ليس في المصدر
3 - التهذيب 5: 315 / 1085، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات
الصيد.
(1) الكافي 4: 381 / 3.
4 - الكافي 4: 382 / 8.
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 وفي الباب 5 وفي الحديث 2 من الباب 6 وفي البابين 7
و 10 من هذه الأبواب، وفي الحديث 3 من الباب 3 وفي الحديث 4 من الباب 12 وفي.
البابين 15 و 43 من أبواب كفارات الصيد.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
419

3 - باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل إذا
ذبحه محل فيه، ويلزم الفداء المحرم
(16664) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال،
قال: فليأكل منه الحلال، وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم.
(16665) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا أصاب (1) المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله
أحد: وإذا أصاب (1) في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار مثله،
إلا أن في نسخة يدفنه وفي أخرى يفديه (2). ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).

الباب 3
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 382 / 7.
2 - الكافي 4: 382 / 6.
(1) في المصدر: أصابه.
(2) التهذيب 5: 468 / 1637.
(3) التهذيب 5: 378 / 1318، والاستبصار 2: 215 / 736.
420

أقول: حمله الشيخ (4) وغيره (5) على ما إذا ذكاه محل.
(16666) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
عباس، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا
كنت فاعلا، قلت له: فرجل أصاب مالا حراما فقال ليس ه ذا مثل هذا
- يرحمك الله - ان ذلك عليه.
(16667) 4 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن
محرم أصاب صيدا أياكل منه المحل؟ فقال:
ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم.
(16668) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا
وهو محرم أيأكل منه الحلال (1) فقال: لا بأس، إنما الفداء على المحرم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).

(4) راجع التهذيب 5: 378 / ذيل الحديث 1317، والاستبصار 2: 215 / ذيل الحديث
378.
(5) راجع المختلف: 279.
3 - التهذيب 5: 375 / 1305.
4 - التهذيب 5: 375 / 1306، والاستبصار 2: 215 / 737 5 - التهذيب 5: 375 / 1307، والاستبصار 2: 215 / 738 (1) في نسخة: المحل (هامش المخطوط).
(2) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب
421

4 - باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل
والمحرم في الحل والحرم
(16669) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب
صيدا وأهدى إلي منه؟ قال: لا إنه صيد في الحرم.
(16670) 2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما
السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد (1) بصيد حمام الحرم
في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم
على حال.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
علي بن جعفر (2). أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).

الباب 4
فيه حديثان
1 - التهذيب 5: 375 / 1308.
2 - مسائل علي بن جعفر: 108 / 14.
(1) أصعد في الأرض: مشى وسار. (الصحاح - صعد - 2: 497).
(2) قرب الإسناد: 117.
(3) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام، وعلى حرمة الاصطياد في الحديث
1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 وفي الباب 88 من هذه الأبواب، وفي الحديث 4 من
الباب 13 من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب 13 من أبواب كفارات الصيد.
ويأتي ما ينافيه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب كفارات الصيد.
422

(16671) 5 - باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في
الحل ان ذبحه محل، وتحريم المذبوح في الحرم،
وتحريمهما على المحرم
(16672) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن
أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)
عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي، فقال: إذا أدخله الحرم
وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه، وقال: لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد
ذبح في الحل ثم دخل (1) الحرم فلا بأس به.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال:
فلا بأس به للحلال (2).
(16673) 2 - وعنه، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن عبد الله بن
أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يصاد في الحل
ويذبح في الحل يدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به.
(16674) 3 - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن الحكم بن
عتيبة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في حمام أهلي ذبح

الباب 5
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 5: 376 / 1313، والاستبصار 2: 214 / 731، وأورده عن الكافي في الحديث
6 من الباب 14 من أبواب كفارات الصيد.
(1) في المصدرين: أدخل.
(2) الكافي 4: 233 / 4.
2 - التهذيب 5: 377 / 1314، والاستبصار 2: 214 / 732.
3 - التهذيب 5: 375 / 1309، والاستبصار 2: 213 / 727.
423

في الحل وأدخل في الحرم؟ قال لا باس بأكله لمن كان محلا (1)، فإن كان
محرما فلا، وقال: إن أدخل الحرم فذبح فيه، فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
(16675) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن
ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
حمام ذبح في الحل، قال: لا يأكله محرم، وإذا أدخل مكة، أكله المحل بمكة، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما دخل
مأمنه.
(16676) 5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به (1)
أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، عن منصور بن حازم (2)،
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم (3). أقول: حمله الشيخ على كونه مذبوحا في الحرم لما مضى (4)، ويأتي.

(1) في الاستبصار: إن كان محلا (هامش المخطوط). 4 - التهذيب 5: 376 / 1310، والاستبصار 2: 213 / 728.
(1) في نسخة: بعدما بلغ مأمنه (هامش المخطوط).
5 - التهذيب 5: 376 / 1311، والاستبصار 2: 213 / 729، وأورده عن الفقيه في الحديث 2
من الباب 10، وعن الكافي في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب كفارات الصيد.
(1) كتب في المخطوط على (به) علامة نسخة.
(2) الفقيه 2: 169 / 740.
(3) الكافي 4: 236 / 18.
(4) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
(5) يأتي في الحديث 6 الآتي من هذا الباب.
424

(16677) 6 - وعنه، عن عبيد بن معاوية بن شريح، عن أبيه، عن ابن
سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن هؤلاء يأتوننا بهذه
اليعاقيب (1)، فقال: لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا، فقلت إنا
نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟ فقال: نعم كل وأطعمني.
(16678) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أ بي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا تشرين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في
الحل، ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال.
(16679) 8 - قال الصدوق: وقال (عليه السلام): لا يذبح الصيد في
الحرم وإن صيد في الحل
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
6 - باب أنه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ
فيه كالسمك وغيره، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض
ويفرخ فيه، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير
(16680) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

6 - التهذيب 5: 376 / 1312، والاستبصار 2: 213 / 730.
(1) اليعقوب: ذكر الحجل، وهو مصروف لأنه عربي لم يغير، الجمع: اليعاقيب.
(الصحاح - عقب - 1: 186).
7 - الفقيه 2: 171 / 752.
8 - الفقيه 2: 231 / 1104، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 10 من هذه الأبواب، وفي الحديث 4 من الباب
12 من كفارات الصيد.
الباب 6
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5: 364 / 1269.
425

فضالة معاوية،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه (1) ويتزود قال الله تعالى " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " (2) قال: فليتخير الذين يأكلون،
وقال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر
فهو من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من
صيد البحر (3).
(16681) 2 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن
عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الجراد من البحر، وقال: كل
شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن
قتله فعليه الجزاء (1) كما قال الله عز وجل
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن معاوية بن عمار مثله (2).
(16682) 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصيد المحرم السمك، ويأكل
مالحه (1) وطريه ويتزود، قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا
لكم " (2) قال: مالحه (3) الذي تأكلون، وفصل ما بينهما كل طير يكون في

(1) في المصدر زيادة: وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز أكله قال الله تعالى: " أحل
لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم "، وما ورد في الأصل تابع لحديث حريز المرقم 1270.
(2) المائدة 5: 96.
(3) من قوله: ويتزود... إلى آخر الحديث ورد في المصدر (التهذيب 5: 365 / 1270)
بسند آخر فليلاحظ.
2 - التهذيب 5: 468 / 1636، وأورده في الحديث 4 من الباب 37 من أبواب كفارات الصيد.
(1) في المصدر: فعليه الفداء.
(2) الكافي 4: 393 / 2.
3 - الكافي 4: 392 / 1.
(1) في الفقيه: مليحه (هامش المخطوط).
(2) المائدة 5: 96.
(3) في الفقيه: مليحه (هامش المخطوط).
426

الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من صيد البر
يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر
ورواه الصدوق مرسلا الا أنه اقتصر على الآية وما بعدها (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن
حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذكره بتمامه إلا أنه
قال: " متاعا لكم " (5)، قال: فليختر (6) الذين يأكلون (7).
(16683)، عن الطيار، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا
يأكل المحرم طير الماء.
(16684) 5 - العياشي في (تفسيره) عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن قول الله تعالى " أحل لكم صيد البحر
وطعامه متاعا لكم وللسيارة " (1) قال: هي الحيتان المالح، وما تزودت منه
أيضا، وإن لم يكن مالحا فهو متاع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)

(4) الفقيه 2: 236 / 1126.
(5) المائدة: 96.
(6) في المصدر: فليخير.
(7) التهذيب 5: 365 / 1270.
4 - الكافي 4: 394 / 9.
5 - تفسير العياشي 1: 346 / 210.
(1) المائدة 5: 96.
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب كفارات الصيد.
427

7 - باب تحريم صيد المحرم الجراد واكله وقتله الا أن لا
يمكن التحرز منه.
(16685) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مر علي (صلوات الله عليه) على قوم
يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون، فقالوا: إنما هو من صيد
البحر، فقال لهم: ارمسوه (1) في الماء إذا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء
نحوه (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3)، ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا إلا أنه قال فيها: مر أبو جعفر (عليه
السلام على قوم (4).
(16686) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز،
عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المحرم يتنكب الجراد إذا
كان على الطريق، فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه.

الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4: 393 / 6.
(1) في المصدر: ارموه.
(2) التهذيب 5: 363 / 1263.
(3) الفقيه 2: 235 / 1119.
(4) المقنع: 79.
2 - الكافي 4: 393 / 7، وأورده في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب كفارات الصيد.
428

(16687) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سألته عن
الجراد يدخل متاع القوم فيدرسونه من غير تعمد لقتله، أو يمرون به في
الطريق فيطاؤونه، قال: إن وجدت معدلا فاعدل عنه، فإن قتلته غير متعمد
فلا بأس.
(16688) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس
للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله... الحديث
(16689) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محسن، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجراد أيأكله المحرم؟
قال: لا.
(16690) 6 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحرم لا يأكل
الجراد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه في
الكفارات (2).

3 - الكافي 4: 394 / 8.
4 - التهذيب 5: 363 / 1264، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب كفارات
الصيد.
5 - التهذيب 5: 363 / 1261.
6 - التهذيب 5: 363 / 1262.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 37 و 38 من أبواب كفارات الصيد.
429

8 - باب أنه يحرم على المحرم أن يؤذى صيد البر أو يعذبه.
(16691) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جميلة، عن
زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ومن عاد
فينتقم الله منه " (1) قال: إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل
يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه، وجعل أصحابه
ينهونه عما يصنع، ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت
في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه.
ورواه العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما
السلام) (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
9 - باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها.
(16692) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن مهزيار قال: سألت الرجل (عليه السلام) عن المحرم

الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 397 / 6.
(1) المائدة 5: 95.
(2) تفسير العياشي 1: 345 / 206.
(3) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام.
(4) يأتي في الباب 88 من هذه الأبواب، وفي البابين 13 و 36 من أبواب الصيد.
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 397 / 9.
430

يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا؟
فقال: يشرب من جلودها.
10 - باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على
المحل والمحرم، وكذا ما ذبح منه في الحرم.
(16693) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان، عن
عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يذبح الصيد في
الحرم وإن صيد في الحل.
ورواه أيضا مرسلا (1)
(16694) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن خلاد السري (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: عليه الفداء، قلت: فيأكله؟
قال: لا، قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر، قلت: فما
يصنع به؟ قال: يدفنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن خلاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).

الباب 10
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 2: 169 / 741، وأورده مرسلا في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 2: 231 / 1104.
2 - التهذيب 5: 378 / 1319، والاستبصار 2: 215 / 739، وأورده في الحديث 1 من الباب
55 من أبواب كفارات الصيد.
(1) في نسخة: خلاد السندي (هامش المخطوط)
(2) الفقيه 2: 167 / 732.
431

(16695) 3 - وعنه، عن أبي أحمد - يعني ابن أبي عمير -، عمن ذكره،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه
أيطعمه أو يطرحه؟ قال إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟
قال: يدفنه.
ورواه الصدوق مرسلا (1)
(16696) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر،
عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: إذا
ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد
في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
(16697) 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن
موسى الخشاب، عن إسحاق عن جعفر (عليه السلام) ان عليا (عليه
السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله
محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله
محل ولا محرم.
(16698) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه
جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين.

3 - التهذيب 5: 378 / 1320، والاستبصار 2: 215 / 740، وأورده في الحديث 2 من الباب
55 من أبواب كفارات الصيد.
(1) الفقيه 2: 235 / 1120.
4 - التهذيب 5: 377 / 1315، والاستبصار 2: 214 / 733.
5 - التهذيب 5: 377 / 1316، والاستبصار 2: 214 / 734.
6 - لا يوجد في الكافي المطبوع، ويظهر من بعض شروحه وكذا بعض مجاميع الحديث المتأخرة،
حصول نقص في المطبوع، فلاحظ.
432

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، ورواه الصدوق مرسلا (2).
أقول: حمله الشيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مر (3).
ويأتي ما يدل على ذلك. 11 - باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك
قبل عقد
الإحرام بالتلبية أو الإشعار أو التقليد لا بعد ذلك.
(16699) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم
يلب؟، قال: ليس عليه شئ.
(16700) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما
(عليهما السلام) في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام،

(1) التهذيب 5: 377 / 1317، والاستبصار 2: 214 / 735.
(2) الفقيه 2: 234 / 1118.
(3) مر في الأحاديث 2 - 5 من هذا الباب.
(4) يأتي في الحديث 6 من الباب 14 وفي الباب 15، وفي الحديث 2 من الباب 29 من أبواب
كفارات الصيد.
ويأتي ما يدل على أنه في الحكم الميتة وليس بميتة في الباب 43 من أبواب كفارات الصيد.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1، وما ينافيه في الباب 3 من هذه الأبواب
الباب 11
فيه حديثان
1 - التهذيب 5: 82 / 274، والاستبصار 2: 188 / 632 وأورده في الحديث 2 من الباب
14 من أبواب الإحرام.
2 - الكافي 4: 330 / 8، وأورده في الحديث 9 من الباب 14 من أبواب الإحرام.
433

ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله، قال: ليس عليه شئ ما لم يلب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الإحرام (1).
12 - باب أنه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع والتمكين
منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة، وتعمد الانزال
ولو بالاستمناء.
(16701) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان،
عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على
أهله فيما دون الفرج؟ قال: عليه بدنة (1)، وإن كانت المرأة تابعته على
الجماع فعليها مثل ما عليه... الحديث.
(16702) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي
حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل محرم واقع أهله؟
قال: قد أتى عظيما... الحديث.
(16703) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن

(1) تقدم في الباب 14 من أبواب الإحرام.
. يأتي ما يدل عليه في الباب 1 من أبواب كفارات الاستمتاع.
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5: 318 / 1097، والاستبصار 2: 192 / 644، وأورده في الحديث 1 من
الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع.
(1) في التهذيبين زيادة: وليس عليه الحج من قابل.
2 - الكافي 4: 374 / 5،. التهذيب 5: 317 / 1093، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع.
3 - الكافي 4: 376 / 4، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 17، وقطعة منه في الحديث 3 من
الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع.
434

يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،
عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) يا أبا سيار
إن حال المحرم ضيقة إن قبل امرأته (1) على غير شهوة وهو محرم فعليه دم
شاة، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله، (3)
ومن مس امرأته (4) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر
شهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ
عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5) وكذا الذي قبله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (6) وفي الكفارات إن شاء الله
تعالى (7).
13 - باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت
محرمة وضمها وانزالها من المحمل.
(16704) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد الحلبي قال:

(1) في المصدر: فمن قبل امرأته.
(2) في المصدر: ومن قبل.
(3) في المصدر: ويستغفر ربه.
(4) في المصدر زيادة: بيده.
(5) التهذيب 5: 326 / 1121، والاستبصار 2: 191 / 641.
(6) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 13، وفي الباب 32 من هذه الأبواب.
(7) يأتي في أكثر أبواب كفارات الاستمتاع، وفي البابين 13 و 14 من أبواب الحلق والتقصير،
وفي الأحاديث 2 و 3 و 11 من الباب 1 من أبواب زيارة البيت.
الباب 13
فيه حديثان
1 - الفقيه 2: 231 / 1102.
435

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة؟
قال: لا بأس.
(16705) 2 - وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم، فقال: لا بأس
إلا أن يتعمد، وهو أحق أن ينزلها من غيره.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)
14 - باب أنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد عليه أو
يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا، فإن فعل كان
التزويج باطلا، ولا يحل للمحل أن يزوج محرما.
(16706) 1 - حمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان والنضر، عن ابن سنان يعني - عبد الله -، وعن حماد، عن ابن
المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم
أن يتزوج ولا يزوج، وإن تزوج (1) أو زوج محلا فتزويجه باطل.
(16707) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه
قال: ولا يزوج محلا

2 - الفقيه 2: 231 / 1101.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب
الباب 14
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 5: 328 / 1128، والاستبصار 2: 193 / 647.
(1) في المصدر: فإن تزوج.
2 - الفقيه 2: 230 / 1096.
436

وزاد: وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله (صلى
الله عليه وآله) نكاحه (1)
(16708) 3 - وعنه، عن ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم يتزوج، قال: نكاحه باطل.
(16709) 4 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال: قال له أبو عبد الله (عليه السلام)، إن رجلا من الأنصار تزوج
وهو محرم فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نكاحه.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
صفوان ابن يحيى، عن حريز مثله (1).
(16710) 5 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن أبي شجرة، عمن
ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح محلين
قال: لا يشهد.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(16711) 6 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ليس
ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا.

(1) الفقيه 2: 231 / 1097.
3 - التهذيب 5: 328 / 1129، والاستبصار 2: 193 / 648.
4 - التهذيب 5: 328 / 1130، والاستبصار 2: 193 / 649.
(1) الكافي 4: 372 / 2.
5 - التهذيب 5: 315 / 1087، والاستبصار 2: 188 / 630، وأرده بتمامه في الحديث 8 من
الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 2: 230 / 1095.
- التهذيب 5: 330 / 1137.
437

(16712) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
علي، عن بعض أصحابنا أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا بنكح ولا ينكح ولا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله
وزاد: ولا يخطب (1).
(16713) 8 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن عمر بن أبان الكلبي،
عن المفضل أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له: هذا الكلبي على
الباب وقد أراد الإحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره،
إن أمرته فعل،
وإلا انصرف عن ذلك، فقال لي: مره فليفعل وليستتر.
قال الشيخ قوله (عليه السلام): فليفعل إنما أراد قبل دخوله في
الإحرام، قال: ويمكن أن يكون محمولا على التقية لأنه مذهب بعض
العامة
أقول: الوجه الأول عين مدلوله
(16714) 9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن صفوان عن معاوية بن عمار، قال: المحرم لا يتزوج (ولا يزوج) (1)، فإن فعل فنكاحه باطل.
(16715) 10 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن
زياد، عن الحسن بن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه

7 - التهذيب 5: 330 / 1136.
(1) الكافي 4: 372 / 1.
8 - التهذيب 5: 329 / 1131، والاستبصار 2: 193 / 650.
9 - الكافي 4: 372 / 4، والتهذيب 5: 330 / 1135.
(1) ليس في الكافي.
10 - الكافي 4: 372 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع.
438

السلام) قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل
له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم فقال: إن كانا عالمين فإن على كل
واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة
فلا شئ عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت
علمت ثم تزوجته فعليها بدنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (2) وفي الكفارات (3) وفي
النكاح (4).
15 - باب أن من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب
عليه مفارقتها ولم تحل له أبدا، وعليه المهر إن كان دخل،
وإن كان جاهلا حل له تزويجها بعد الإحلال.
(16716) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن إبراهيم بن الحسن، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما
ثم لا يتعاودان أبدا.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

(1) التهذيب 5: 330 / 1138.
(2) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع.
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 372 / 3.
(1) التهذيب 5 /: 329 / 1133.
439

(16717) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن عبد الله بن
بكير، عن أديم بن الحر الخزاعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن
المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا، (والذي يتزوج
المرأة) ولها زوج يفرق بينهما، ولا يتعاودان أبدا.
(16718) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)،، عن صفوان،
وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع
امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها، ولم يجعل نكاحه
شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها إن شاء، وإن شاء أهلها زوجوه، وإن
شاؤوا لم يزوجوه.
(16719) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه السلام): من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له (1).
(16720) 5 - وبإسناده عن سماعة، عنه (عليه السلام) قال: لها المهر
إن كان دخل بها.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه في
النكاح (2).

2 - التهذيب 5: 329 / 1132، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة.
(1) في المصدر: والتي تتزوج.
3 - التهذيب 5: 330 / 1134.
(1) في المصدر: موسى بن القاسم وهو الموافق للوافي 2: 106 أبواب الحج.
4 - الفقيه 2: 231 / 1098.
(1) في المصدر زيادة: أبدا.
5 - الفقيه 2: 231 / 1099.
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 14 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
440

16 - باب أنه يجوز للمحرم أن يشترى الجواري ويبيعها.
(16721) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن سعد بن سعد الأشعري القمي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)
قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها؟ قال: نعم.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
البرقي، عن سعد بن سعد (1). ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد إلا أنه قال: ويبيع (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما (3).
17 - باب انه يجوز للمحرم ان يطلق.
(16722) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن عاصم بن
حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
المحرم يطلق ولا يتزوج.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي
عمير، عن عاصم بن حميد إلا أنه قال: للمحرم أن يطلق ولا يتزوج (1).

الباب 16
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5: 331 / 1139.
(1) الكافي 4: 373 / 8.
(2) الفقيه 2: 308 / 1529.
(3) يأتي في أبواب نكاح العبيد والإماء ما يدل على جواز بيع وشراء الإماء، عموما.
الباب 17
فيه حديثان.
1 - الكافي 4: 372 / 6.
(1) التهذيب 5: 383 / 1336.
441

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد كالأول.
(16723) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد محمد، عن
محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن المحرم يطلق؟ قال: نعم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما (1).
18 - باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة وهو المسك
والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور، ويكره له بقية الطيب،
ويجوز له النظر إليه.
(16724) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - قال: رأيت أبا الحسن
(عليه السلام) كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك بيده على
أنفه بثوبه من رائحته
(16725) 2 - وبالإسناد عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير،
عن أبيه، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الملح فيه
زعفران للمحرم؟ قال: لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران، ولا
شيئا (1) من الطيب.

(2) الفقيه 2: 231 / 1100.
2 - الكافي 4: 373 / 7.
(19 يأتي في الأبواب 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب 18
فيه 19 حديثا 1 - الكافي 4: 354 / 6.
2 - الكافي 4: 355 / 10.
(1) في نسخة: ولا يطعم شيئا (هامش المخطوط).
442

(16726) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا
تمس ريحانا وأنت محرم، ولا شيئا فيه زعفران، ولا تطعم طعاما فيه
زعفران.
(16727) 4 - وعنه، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إني جعلت
ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ (1) من ريحها، قال: فانشرها في
الريح حتى يذهب ريحها.
(16728) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من
الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في طعامك، وامسك على
أنفك من الرائحة الطيبة، (ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة) (1)، فإنه لا
ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.
(16729) 6 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن اخبره، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا
الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة، (فمن ابتلى بذلك) فليتصدق بقدر
ما صنع قدر سعته.

3 - الكافي 4: 355 / 12، وأورد صدره في الحديث 10 من هذا الباب، وفي الحديث 3 من
الباب 25، وذيله عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب.
4 - الكافي 4: 356 / 19.
(1) في المصدر: فأجد.
5 - الكافي 4: 353 / 1، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: ولا تمسك عنه من الريح المنتنة.
6 - الكافي 4: 353 / 2، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام.
(1) في المصدر: فمن ابتلى بشئ من ذلك.
443

(16730) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن
العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن
(عليه السلام) - في حديث - إن المرأة المحرمة لا تمس طيبا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(16731) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من
الطيب وأنت محرم، ولامن الدهن (1) وامسك على أنفك من الريح
الطيبة، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ
بريح طيبة، واتق الطيب في زادك، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله،
وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا
المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.
(16732) 9 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم النخعي عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتق قتل الدواب
كلها، ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في
زادك، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة، فإنه
لا ينبغي لك أن تتلذذ بريح طيبة، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله،
وليتصدق بقدر ما صنع.

7 - الكافي 4: 344 / 2، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39، وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 43، وتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 5: 304 / 1039، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 24، وأورده في الحديث 2
من الباب 29 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: واتق الطيب.
9 - التهذيب 5: 297 / 1006، والاستبصار 2: 178 / 590، وأورد قطعة منه في الحديث 3
من الباب 29 من هذه الأبواب.
444

(16733) 10 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم،
ولا تمس شيئا فيه زعفران، وتأكل
طعاما فيه زعفران... الحديث.
(16734) 11 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا
يتلذذ به، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه - يعني
من الطعام -.
(16735) 12 - وعنه، عن محمد بن سيف بن عميرة (1)، عن منصور بن
حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه
صفرة حتى تطوف بالبيت.
(16736) 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي،
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " حفوف (2) الرجل من الطيب.
(16737) 14 - وعن موسى بن القاسم، عن إبراهيم النخعي، عن

10 - التهذيب 5: 307 / 1048، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 25 وذيله في الحديث 1
من الباب 58 من هذه البواب، وصدره في الحديث 3 من هذا الباب.
11 - التهذيب 5، 297 / 1007، والاستبصار 2: 178 / 591، وأورد صدره في الحديث 2
من الباب 25 من هذه الأبواب.
12 - التهذيب 5: 298 / 10099.
(1) في المصدر: عن محمد، عن سيف بن عميرة.
13 - التهذيب 5: 398 / 1010، والاستبصار 2: 179 / 593.
(1) الحج 22: 29.
(2) حف الرجل حفوفا: بعد عهده بالدهن. (الصحاح - حفف - 4: 1345). (هامش
المخطوط).
14 - التهذيب 5: 299 / 1013، والاستبصار 2: 179 / 596، وأورد قطعة منه في الحديث 4
من الباب 29 من هذه الأبواب.
445

معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما يحرم عليك من
الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره
للمحرم الأدهان الطيبة الريح.
(16738) 15 - وعنه، عن سيف، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود.
(16739) 16 - وعنه، عن سيف، عن عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس.
(16740) 17 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمران، عن أبي
جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " قال:
التفث حفوف الرجل من الطيب، فإذا قضى نسكه حل له الطيب.
(16741) 18 - قال: وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا تجهز
إلى مكة قال لأهله: إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران
نأكله أو نطعمه.
(16742) 19 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): يكره من الطيب
أربعة أشياء للمحرم: المسك والعنبر والزعفران والورس، وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى حكم الكافور في غسل

15 - التهذيب 5: 229 / 1014، والاستبصار 2: 179 / 597.
16 - التهذيب 5: 299 / 1015، والاستبصار 2: 180 / 598.
17 - الفقيه 2: 224 / 1051.
(1) الحج 22: 29.
18 - الفقيه 2: 223 / 1043.
19 - الفقيه 2: 223 / 1044
446

الميت، (1) ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي
الكفارات إن شاء الله تعالى (3).
19 - باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة
كالسعوط لمداواة المريض، ووجوب الكفارة به.
(16743) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه
من علة أصابته وهو محرم، قال: فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن
الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك، فقال: استعط به.
(16744) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب؟ فقال: لا بأس.
أقول: حمله الشيخ على الضرورة لما مر (1)، ويمكن حمله على غير
الأنواع المحرمة.

(1) تقدم في الباب 13 من أبواب غسل الميت، وفي الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام
الحج، وفي الحديث 2 من الباب 18 من أبواب المواقيت، وفي الباب 16 وفي الحديث 2
من الباب 52 من أبواب الإحرام.
(2) يأتي في البابين 19 و 27، وفي الحديث 1 من الباب 29 وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 30
وفي الأبواب 33 و 40 و 43 وفي الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام، وفي الأحاديث 1 - 6 من الباب 13 وفي
الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 1 من أبواب زيارة
البيت.
الباب 19
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5: 298 / 1012، والاستبصار 2: 179 / 595.
2 - التهذيب 5: 298 / 1011، والاستبصار 2: 179 / 594.
(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
447

(16745) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر،
أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك
من ريح تعرض له في وجهه وعلة تصيبه فقال: استعط به.
ورواه في (المقنع) (1) أيضا عن إسماعيل بن جابر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى وجوب الكفارة به (2) ويأتي
ما يدل عليه (3).
20 - باب جواز شم المحرم الطيب من ريح العطارين بين الصفا والمروة
(16746) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي
عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته
يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا
يمسك على أنفه.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم (1).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن

3 - الفقيه 2: 224 / 1053، 1054.
(1) المقنع: 73.
(2) تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأحاديث 6 و 9 و 11 وخصوصا الحديث 8 من الباب 18 من
هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 5 و 6 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام.
الباب 20
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5: 300 / 1018، والاستبصار 2: 180 / 599.
(1) الفقيه 2: 225 / 1056.
448

الحكم (2).
21 - باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة، وخلوق القبر، وجواز تركه غسلهما عن الثوب.
(16747) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن
أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم؟، قال: لا بأس ولا يغسله فإنه طهور.
(16748) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يصيب ثيابه الزعفران من
الكعبة، قال: لا يضره ولا يغسله.
(16749) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون
في ثوب الإحرام، فقال: لا بأس بهما هما طهوران،
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى،
عن
حماد بن عثمان مثله (1).
(16750) 4 - وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم، فقال: لا بأس به وهو طهور،

(2) الكافي 4: 354 / 5.
الباب 21
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5: 69 / 225.
2 - التهذيب 5: 69 / 226.
3 - الفقيه 2: 217 / 993.
(1) التهذيب 5: 299 / 1016.
4 - الفقيه 2: 217 / 994.
449

فلا تتقه إن تصيبك.
(16751) 5 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب؟ قال: لا
هو طهور ثم قال: إن بثوبي منه لطخا.
22 - باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده
من غير شم
(16752) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا بأس أن يغسل الرجل
الخلوق عن ثوبه وهو محرم.
(16753) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما
السلام) في محرم أصابه طيب، فقال: لا بأس أن يمسه بيده أو يغسله.
(16754) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
المحرم يصيب ثوبه الطيب قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه.
(16755) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن

5 - الكافي 4: 342 / 15.
الباب 22
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 2: 224 / 1053، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.
2 - التهذيب 5: 299 / 1017.
3 - الكافي 4: 354 / 8.
4 - الكافي 4: 355 / 15، وأورده في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام.
450

محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يمس الطيب وهو
نائم لا يعلم؟ قال: يغسله، وليس عليه شئ، وعن المحرم يدهنه الحلال
بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه، قال: يغسله أيضا وليحذر.
23 - باب جواز استعمال المحرم للحناء وكراهته للمرأة
إذا أرادت الإحرام
(16756) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحناء؟ فقال: إن
المحرم ليمسه ويداوى به بغيره وما هو بطيب وما به بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن
الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد، عن ابن سنان قال: سألته وذكر مثله (2).
(16757) 2 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق (1)
فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل.

الباب 23
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 356 / 18، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 2: 224 / 1052.
(2) التهذيب 5: 300 / 1019، والاستبصار 2: 181 / 600.
2 - التهذيب 5: 300 / 1020، والاستبصار 2: 181 / 601.
(1) الشقاق: داء يصيب اليد والرجل فتتشققان منه. (مجمع البحرين - شقق - 5: 195).
451

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل.
24 - باب انه يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من
الرائحة الطيبة، ولا يجوز له أن يمسك على أنفه من
الرائحة الكريهة
(16758) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ومحمد بن
مسلم جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يمسك على
أنفه من الريح الطيبة، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا
أنه قال: من الريح المنتنة (1).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله (2).
(16759) 2 - وبالإسناد عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من الطيب (1) في
إحرامك (2)، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة، ولا تمسك عليه من

(2) الفقيه 2: 223 / 1042.
الباب 24
فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 2: 224 / 1055.
(1) الكافي 4: 354 / 4.
(2) الكافي 4: 354 / 5.
2 - الكافي 4: 353 / 1، وأورده عن التهذيب في الحديث 10 وتمامه في الحديث 5 من الباب 18
من هذه الأبواب (1) في المصدر زيادة: ولا من الدهن.
(2) في المصدر زيادة: واتق الطيب في طعامك.
452

الرائحة المنتنة) (3). الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (4).
(16760) 3 - وعنه، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد
الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)
25 - باب جواز شم المحرم الأذخر * والقيصوم (* *) والخزامى (* * *) والشيح (* * * *) وأشباهه من الرياحين على
كراهية في الشم والمس.
(16761) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس
أن تشم الأذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم.

(3) في المصدر: ولا تمسك عنه من الريح المنتنة.
(4) التهذيب 5: 305 / 1039.
3 - التهذيب 5: 305 / 1040.
(1) تقدم في البابين 18 و 20 من هذه البواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب 26 من هذه الأبواب.
الباب 25
فيه 4 أحاديث
* الأذخر: نبات عريض الأوراق طيب الرائحة.
(مجمع البحرين - 3: 206).
(* *) القصوم: نبت بري طيب الرائحة.
(مجمع البحرين - قصم - 6: 139). (* * *) الخزامي: نبت بري طيب الرائحة اه ورد كودر البنفسج. (مجمع البحرين - خزم - 6:
57).
(* * * *) الشيح: نبت بري رائحته طيبة. (مجمع البحرين - شيح - 2: 381).
1 - التهذيب 5: 305 / 1041.
453

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار، (1) ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
عن معاوية بن عمار قال: لا بأس وذكر مثله (2).
(16762) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم (1) عن حماد، عن حريز،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا
الريحان ولا يتلذذ به... الحديث.
(16763) 3 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا تمس ريحانا وأنت محرم... الحديث.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان مثله (1).
(16764) 4 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن بعض
أصحابنا، عن حريز (1)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم

(1) الفقيه 2 / 1057.
(2) الكافي 5: 300 / 14.
2 - التهذيب 5: 297 / 1007، والاستبصار 2: 178 / 591 وأورده بتمامه في الحديث 11
من الباب 18 من هذه الأبواب
(1) في التهذيبين زيادة عن عبد الرحمان وهو الموافق للحديث 11 من الباب 18 من هذه
الأبواب.
3 - التهذيب 5: 307 / 1048، وأورده بتمامه في الحديث 3، وصدره في الحديث 10 من الباب
18 وذيله في الحديث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4: 355 / 12.
4 - المحاسن: 318 / 43، وأورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه
الصائم.
(1) في المصدر: رفعه عن حزير.
454

يشم الريحان؟ قال: لا.
26 - باب جواز أكل المحرم التفاح والأترج والنبق ونحوه
مما
طاب ريحه، ويمسك أنفه.
(16765) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: سألت ابن أبي
عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه؟ قال: تمسك عن شمه وتأكله.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار إلا أنه قال: تمسك عن
شمه ولم يزد فيه شيئا (1).
(16766) 2 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يأكل الأترج؟ قال:
نعم، قلت: له رائحة طيبة، قال: الأترج طعام ليس هو من الطيب.
محمد بن الحسن بإسناده عن عمار الساباطي مثله (1).
أقول: حمله الشيخ على من أمسك على أنفه لما مضى (2) ويأتي (3).

الباب 26
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4: 356 / 16.
(1) الفقيه 2: 225 / 1058.
2 - الكافي 4: 356 / 17، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 92 من هذه
الأبواب.
(1) التهذيب 5: 306 / 1043، والاستبصار 2: 183 / 607.
(2) مضى في الحديث 1 من هذه الباب
(3) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب.
455

(16767) 3 - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن
بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه؟ فقال: يمسك على شمه ويأكله.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد مثله (1).
أقول: تقدم ما يدل علي ذلك (2).
27 - باب جواز غسل المحرم يده بالأشنان (*) إذا لم يكن فيه
طيب على كراهية إن كان فيه أذخر.
(16768) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي المعزا قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن المحرم يغسل يده بالأشنان
قال: كان أبي يغسل يده بالحرض (1) الأبيض.
(16769) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قلت له: الأشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا

3 - التهذيب 5: 305 / 1042.
(1) الاستبصار 2: 183 / 606.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.
الباب 27
فيه 3 أحاديث
* الأشنان: نبات بري يغسل به نافع للجرب والحكة. (القاموس المحيط - أشن - 4:
196).
1 - الكافي 4: 300 / 13.
(1) الحرض: الأشنان. (القاموس المحيط - حرض - 2: 327).
2 - الكافي 4: 354 / 7، وأورده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام.
456

محرم؟ قال: إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ما (1) لا تحتاجون
إليه، وقال: تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك.
(16770) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن سفيان أنه
كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) المحرم يغسل يده بأشنان فيه أذخر؟
فكتب لا أحبه لك.
28 - باب كراهة نوم المحرم على فراش اصفر وكذا المرفقة
(16771) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن
الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد. عن يحيى بن عمران الحلبي عن
المعلى أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء.
(16772) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
عاصم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وأكره (1) للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء (2). ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله إلى قوله: والمرفقة (3)

(1) في المصدر: الذي.
3 - الفقيه 2: 224 / 1048.
الباب 28
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 355 / 11.
2 - التهذيب 5: 68 / 221
(1) في المصدر: يكره.
(2) في المصدر زيادة: ويكره الإحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل.
(3) الفقيه 2: 218 / 1002.
457

29 - باب تحريم الأدهان على المحرم.
(16773) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن
رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد
أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن
عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (2). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألته وذكر مثله إلا
أنه قال: ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك - إلى أن قال: - حين تريد أن
تحرم قبل الغسل وبعده وذكر الباقي مثله (3). ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري مثله (4) وكذا

الباب 29
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4: 329 / 2.
(1) التهذيب 5: 303 / 1032، والاستبصار 2: 181 / 603.
(2) علل الشرائع: 451 / 1.
(3) الكافي 4: 329 / 1.
(4) الفقيه 2: 202 / 921.
458

الشيخ (5).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد مثله (6).
(16774) 2 - وعنه، عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من
الدهن... الحديث، وقال في آخره: ويكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا
المضطر إلى الزيت (1) يتداوى به.
(16775) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم النخعي، عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من
الطيب ولا من الدهن في إحرامك... الحديث
(16776) 4 - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(5) التهذيب 5: 302 / 1031.
(6) الاستبصار 2: 181 / 602.
2 - التهذيب 5: 304 / 1039، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 18 وصدره في الحديث 2
من الباب 24 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: أو شبهه.
3 - التهذيب 5: 297 / 1006، والاستبصار 2: 178 / 590، وأورده بتمامه في الحديث 9 من
الباب 18 من هذه الأبواب.
4 - التهذيب 5: 299 / 1013، والاستبصار 2: 179 / 596، وأورده بتمامه في الحديث 14
من الباب 18 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديثين 5 و 19 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 30 من هذه الأبواب.
459

30 - باب جواز الأدهان قبل الإحرام بما لا يبقى طيبه بعده
(16777) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه
مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإحرام، قال: ولا تجمر
ثوبا لإحرامك.
(16778) 2 - وبإسناده عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان لا يري بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله
للإحرام.
(16779) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن
محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بأن يدهن
الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده (1)، وكان يكره الدهن الخاثر (2) الذي
يبقى.
(16780) 4 - وعنهم، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن
أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المحرم يدهن

الباب 30
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 2: 201 / 920.
2 - الفقيه 2: 202 / 922.
3 - الكافي 4: 329 / 4.
(1) في المصدر: أو بعده.
(2) الخاثر: ضد الرقيق، أي: الدهن الثخين. (الصحاح - خثر - 2: 642).
4 - الكافي 4: 330 / 5، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 14 من أبواب الإحرام.
460

بعد الغسل؟ قال: نعم، فادهنا عنده بسليخة بان (1)، وذكر أن أباه كان يدهن
بعد ما يغتسل للإحرام، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن (2) غالية أو دهنا فيه
مسك أو عنبر.
(16781) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل
ومحمد بن مسلم كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الطيب
عند الإحرام والدهن، فقال: كان علي (عليه السلام) لا يزيد عن
السليخة.
(16782) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
سالم قال: قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنه بعد الغسل للإحرام؟
فقال: قبل وبعد ومع ليس به بأس، قال: ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس
فيها شئ فأمرنا فادهنا منها... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
(16783) 7 - وبإسناده عن محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء
والبنفسج أندهن به إذا أردنا ان نحرم؟ فقال: نعم.

(1) سليخة البان: نوع من العطر متكون من قشر شجر ودهن تمر البان. (مجمع البحرين
- سلخ - 2: 434).
(2) في نسخة زيادة: فيه (هامش المخطوط).
5 - الكافي 4: 329 / 3.
6 - التهذيب 5: 303 / 1034، والاستبصار 2: 182 / 605، وأورد صدره وذيله في الحديث
4 من الباب 8، وتمامه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الإحرام (1) الفقيه 2: 201 / 918.
7 - التهذيب 5: 303 / 1033، والاستبصار 2: 182 / 604.
461

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد الحلبي (1).
أقول: حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد الإحرام، وجوز حمله على
الضرورة، وعلى ما زالت رائحته واستشهد بحديث هشام، وعلى ما مر من
عدم عموم تحريم الطيب لا إشكال فيه (2)
31 - باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب كالسمن
والزيت والإهالة (*) مع الحاجة، ووضع المرتك (* *)
والتوتيا (* * *) على إبطيه لريح العرق
(16784) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج
بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت.
(16785) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن محرم
تشققت يداه، قال: فقال: يدهنها بزيت أو بسمن أو إهالة.

(1) الفقيه 2: 201 / 919.
(2) مر في الحديثين 4 و 8 من الباب 18 وفي الباب 19 من هذه الأبواب.
الباب 31
فيه 4 أحاديث * الإهالة: الشحم المذاب. (مجمع البحرين - أهل - 5: 314).
(* *) المرتك: يعرف بالمعاجم الطيبة ب‍ (مرداسنج) وهو عقار طبي له أنواع كثيرة. (الجامع
لمفردات الأدوية والأغذية 4: 150). (* * *) التوتيا: عقار طبي: وتفصيل ذكره وأنواعه وفوائده الطبية في (الجامع لمفردات الأدوية
والأغذية 1: 143).
1 - التهذيب 5: 304 / 1036.
2 - التهذيب 5: 304 / 1037، وأورده في الحديث 5 من الباب 69 من هذه الأبواب.
462

(16786) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام)
سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل، فقال: اجعل
عليه بنفسج (1) وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة.
(16787) 4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه
كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له ان يصير على إبطيه المرتك أو
التوتيا لريح العرق أم لا يجوز؟ فأجاب (عليه السلام) يجوز ذلك وبالله
التوفيق.
32 - باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم،
ويلازم التقوى والذكر وقلة الكلام الا بخير.
(16788) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، عن معاوية بن عمار، وعن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي
عمير، وحماد بن عيسى كلهم عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا
بخير، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله
عز وجل فإن الله يقول: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا
فسوق ولا جدال في الحج " (1) فالرفث: الجماع، والفسوق: الكذب

3 - التهذيب 5: 303 / 1035، وأورده في الحديث 4 من الباب 69 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: أو الصيرج.
4 - الاحتجاج: 490.
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 69 من هذه الأبواب.
الباب 32
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 5: 296 / 1003
(1) البقرة 2: 197.
463

والسباب، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.
(16789) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عثمان، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في
الحج " (1) فقال: إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا، قلت: فما الذي اشترط عليهم، وما الذي اشترط لهم؟ فقال: أما الذي
اشترط عليهم فإنه قال: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (2) " وأما الذي شرط لهم فإنه قال: "
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى (3) " قال: يرجع لا ذنب له... الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (4)، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: وشرط لهم، فمن وفى وفى الله
له (5).
ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحسين بن محمد بن عامر،
عن عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
عبيد الله بن علي الحلبي (6)،

2 - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورد قطعة منه عن المعاني وكتب في الحديث 14
من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، وأخرى في الحديث 2 من الباب 1 وأخرى في
الحديث 2 من الباب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام.
(1) البقرة 2: 197.
(2) البقرة 2: 197.
(3) البقرة 2: 203.
(4) الكافي 4: 337 / 1.
(5) الفقيه 2: 212 / 968.
(6) معاني الأخبار: 294 / 1.
464

ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (نوادر أحمد
ابن محمد بن أبي نصر البزنطي)، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (7).
(16790) 3 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقول: لا
لعمري وهو محرم، قال: ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل: لا والله،
وبلى والله، وأما قوله: لاها فإنما طلب الاسم وقوله: يا هناه فلا بأس
به، وأما قوله: لا بل شانيك، فإنه من قول الجاهلية.
(16791) 4 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه
السلام) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال
الرفث: جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول
الرجل: لا والله وبلى والله... الحديث.
(16792) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام) وذكر مثل الحديث الأول وزاد: وقال: اتق
المفاخرة، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله، فإن الله عز وجل يقول:
" ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق (1) " قال أبو

(7) مستطرفات السرائر: 31 / 29.
3 - التهيب 5: 336 / 1157.
4 - التهذيب 5: 297 / 1005 وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب كفارات
الاستمتاع، وذيله في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام.
5 - الكافي 4: 337 / 3، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب بقية كفارات
الإحرام.
(1) الحج 22: 29.
465

عبد الله (عليه السلام): من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا
دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة،
قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلى لعمري، قال: ليس
هذا من الجدال، وإنما الجدال لا والله وبلى والله.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله من قوله: اتق
المفاخرة إلى قوله: فكان ذلك كفارة لذلك (2).
(16793) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن
النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان في قول الله
عز وجل: " وأتموا الحج والعمرة لله " (1)
قال: إتمامها أن لا رفث ولا
فسوق ولا جدال في الحج.
(16794) 7 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري -
قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا
تعمله، فيقول: والله لأعملنه، فيحالفه مرارا، يلزمه ما يلزم الجدال؟
قال: لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان ذلك (2) ما كان فيه معصية.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (2)،
ورواه في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن

(2) الفقيه 2: 214 / 974.
6 - الكافي 4: 337 / 2.
(1) البقرة 2: 196.
7 - الكافي 4: 338 / 5.
(1) كتب في المخطوط: كذا بخطه) وفي المصدر: إنما ذلك ما كان لله.
(2) الفقيه 2 214 / 973.
466

أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن إسحاق بن خالد بن
إسماعيل (3) عمن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام)، وذكر الحديث (4)،
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر البزنطي عن
عبد الكريم، عن أبي بصير قال: سألته وذكر مثله (5).
(16795) 8 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه،
عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال،
عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الرفث والفسوق والجدال، قال: أما الرفث: فالجماع، وأما
الفسوق: فهو الكذب، ألا تسمع لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إن جائكم
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة " (1) والجدال هو قول الرجل: لا
والله، وبلى والله، وسباب الرجل الرجل.
(16796) 9 - العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في قول الله " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " (1) فالرفث: الجماع،
والفسوق: الكذب، والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات (2).

(3) في المصدر: عن خالد بن إسماعيل.
(4) علل الشرائع: 456 / 1.
(5) مستطرفات السرائر: 32 / 30.
8 - معاني الأخبار: 294 / 1.
(1) الحجرات 49 / 6 9 - تفسير العياشي 1: 95 / 256.
256.
(1) البقرة 2: 197.
(2) يأتي في الحديثين 15 و 16 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، وفي الباب 1 من
أبواب بقية كفارات الإحرام.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب وجوب الحج: وفي الحديث
29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
467

33 - باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب
وبالكحل الأسود للزينة، وجواز اكتحالهما بما سواهما
وبهما للضرورة
(16797) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا بأس أن يكتحل وهو محرم (1) بما لم يكن فيه طيب يوجد
ريحه، فأما للزينة فلا.
(16798) 2 - وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من
علة.
(16799) 3 - وعنه، عن صفوان، عن حريز، عن زرارة، عنه عليه
السلام قال: تكتحل المرأة (1) بالكحل كله إلا الكحل الأسود (2) للزينة.
ورواه الصدوق في (المقنعة) مرسلا نحوه (3)

الباب 33
فيه 14 حديثا
1 - التهذيب 5: 302 / 1028.
(1) في المصدر: أن تكتحل وأنت محرم.
2 - التهذيب 5: 310 / 1023.
3 - التهذيب 5: 310 / 1024.
(1) في المصدر: المرأة المحرمة.
(2) في نسخة: إلا كحلا أسود (هامش المخطوط).
(3) المقنع: 73.
468

(16800) 4 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
عن حريز (1)،
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن
الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله إلا أنه قال: إن
السواد من الزينة.
(16801) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن
عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يكتحل
المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران.
(16802) 6 - وعنه، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا يكحل (1) المحرم عينيه بكحل فيه
زعفران، وليكحل (2) بكحل فارسي.
(16803) 7 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

4 - التهذيب 5: 301 / 1025، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 3 من الباب 34 من هذه
الأبواب.
(1) الكافي 4: 356 / 1.
(2) علل الشرائع: 456 / 2.
5 - التهذيب 5: 310 / 1026.
6 - التهذيب 5: 310 / 1207.
(1) في المصدر: لا يكتحل.
(2) في المصدر: وليكتحل.
7 - الكافي 4: 357 / 3.
469

4 - سألته عن الكحل للمحرم، فقال: أما بالسواد فلا، ولكن بالصبر
والحضض (1).
(16804) 8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال:
المحرم لا يكتحل إلا من وجع، وقال: لا
بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة
فلا.
(16805) 9 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب.
(16806) 10 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سأله رجل ضرير (1) وأنا حاضر فقال: أكتحل إذا أحرمت؟
قال: لا، ولم تكتحل؟ قال: إني ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني،
وإن لم أكتحل ضرني، قال: فاكتحل، قال: فإني أجعل مع الكحل غيره،
قال: وما هو؟ قال: آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة
واعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال:
فاصنعه.

(1) الحضيض: دواء، قيل أنه يعقد من أبوال الإبل، وقيل: عصارة شجر منه: مكي،
ومنه: هندي. (مجمع البحرين - حضيض - 4: 200).
8 - الكافي 4: 357 / 5.
9 - الكافي 4: 357 / 4.
10 - الكافي 4: 358 / 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 70 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: البصر.
470

(16807) 11 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن
إسماعيل بن
مهران عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - إن المرأة المحرمة لا تكتحل إلا من علة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(16808) 12 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس
فيه زعفران ولا ورس.
(16809) 13 - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى
عينيه، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة.
(16810) 14 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد وعبد الله
ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تكتحل وهي محرمة؟ قال: لا
تكتحل، قلت: بسواد ليس فيه طيب، قال: فكرهه من أجل أنه زينة،
وقال: إذا اضطررت إليه فلتكتحل.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

11 - الكافي 4: 344 / 2 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 5، 74 / 244.
12 - الفقيه 2: 221 / 1030.
13 - الفقيه 2: 221 / 1029.
14 - علل الشرائع: 456 / / 1.
(1) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 34 من هذه الأبواب.
471

34 - باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة للزينة
فإن فعل (16811) فليلب.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران -، عن حماد يعني ابن عثمان -، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه (1) من
الزينة.
(16812) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر المرأة المحرمة في
المرآة للزينة.
(16813) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر
في المرآة وأنت محرم، لأنه من الزينة... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، (1).
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن حماد مثله (2).

الباب 34
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 5: 302 / 1029.
(1) في المصدر: فإنها.
2 - التهذيب 5: 302 / 1030.
3 - الكافي 4: 356 / 1، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 2: 221 / 1031.
(2) علل الشرائع: 458 / 1.
472

(16814) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب.
35 - باب حكم لبس لمخيط للرجل المحرم ولبسه ثوبا يزر
أو يدرع
(16815) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن
تنكسه، ولا ثوبا تدرعه، ولا سراويل
إلا أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلا
أن لا يكون لك نعل.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن معاوية بن عمار مثله (1).
(16816) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلا
أن لا يكون لك أزار، ولا خفين إلا أن لا يكون
لك نعلان.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز لبس المحرم القميص في

4 - الكافي 4: 357 / 2.
الباب 35
فيه حديثان
1 - الفقيه 2: 218 / 998، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الإحرام، وصدره
في الحديث 1 من الباب 36، وذيله في الحديث 2 من الباب 37 وقطعة منه في الحديث 1 من
الباب 50 وأخرى عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4: 304 / 9.
2 - التهذيب: 69 / 227
473

الإحرام، ويأتي ما يدل عليه (2)، وقد نقل جماعة الإجماع على تحريم
لبس المخيط للمحرم (3)، والأحاديث غير صريحة فيه لكنه أحوط (4).
36 - باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل
ينكسه استحبابا أو ينزع أزراره وان له أن يلبس كل ثوب
الا ما ورد النهى عنه.
(16817) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن
تنكسه... الحديث.

(1) تقدم في الباب 11 من أبواب الإحرام، وما يدل على حكم الثياب في الإحرام في الحديث
5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث 2 من الباب 52 وفي الحديث 2 من الباب 54 وحكم لباس النساء في الباب 32 من أبواب الإحرام.
(2) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب، وفي البابين 8 و 9 من أبواب بقية كفارات الإحرام.
(3) راجع التنقيح الرائع 1: 469، ومفاتيح الشرائع 1: 330 / 367، التذكرة 1:
333، والمنتهى 2: 781 وجواهر الكلام 18: 335، 20: 404.
(4) يفهم من بعض الأحاديث السابقة والآتية الإذن في لبس جملة من أقسام المخيط كالسراويل
مع عدم الإزار والخفين مع عدم النعلين وكالنعلين، ولبس القبا مقلوبا كما يأتي وكذا
الطليسان مع عدم الأمر بالكفارة. غير ذلك، ولا يفهم تحريم لبس المخيط عموما أصلا،
وقد ورد الإذن في لبس المحرم الرداء والإزار بل الأمر بهما من غير تقييد بكونهما عير مخيطين
وتخصيص العام بغير مخصص وتقييد المطلق بغير مقيد لا يجوز، فإنهما كثير ما يكونان
مخيطين في الوسط أوفي الأطراف أو مرفوفين أو مرقوعين، ولم يرد النهى عن ذلك. كان
الحكم بتحريم لبس المخيط من استنباطات العامة فإنهم كثيرا ما يستنبطون القواعد الكلية
من الصور الجزئية عملا بالقياس، ومجال المقال هنا واسع لكن فتوى جمع من المتأخرين
ودعواهم للإجماع مع موافقة الاحتياط تقتضي تعين العمل والاغماض عن ضعف
الدليل. (منه. قده). الباب 36
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 2: 218 / 998، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
474

(16818) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال: نعم،
وفي كتاب علي (عليه السلام) لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره، فحدثني
أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه.
(16819) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك، وقال: إنما كره ذلك
مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1)،
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير مثله (2).
(16820) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه.
(16821) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه؟ فقال: يلبس كل
ثوب إلا ثوبا (1) يتدرعه.

2 - الكافي 4: 340 / 7.
3 - الكافي 4: 340 / 8.
(1) الفقيه 2: 217 / 995.
(2) علل الشرائع: 408 / 1.
4 - الكافي 4: 346 / 1، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 44، وصدره في الحديث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب.
5 - الفقيه 2: 218 / 999.
(1) في المصدر زيادة: واحدا.
475

37 - باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس، وعدم بطلان
الإحرام لو فعل.
(16822) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيب (1) ثوبه الجنابة؟ قال: لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام.
(16823) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها؟ قال:
نعم (2) إذا كانت طاهرة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3)
38 - باب كراهة الإحرام في الثوب الوسخ، وعدم
تحريمه، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ
الا أن يتنجس.
(16824) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

الباب 37
فيه حديثان.
1 - الفقيه 2: 219.
/ 1006.
(1) في المصدر: تصيب.
2 - الكافي 4: 340 / 9، وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الإحرام، وصدره في
الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: أحرم فيها وغيرها.
(2) في المصدر: لا بأس بذلك بدل: نعم.
(3) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب.
الباب 38
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4: 341 / 14.
476

محمد، عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال
: لا، ولا أقول: إنه حرام، ولكن تطهيره أحب إلي (1) وطهوره غسله، ولا
يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو
شئ فيغسله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (3).
(16825) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شئ يغسلها؟ قال:
نعم إن احتلم فيها.
(16826) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
صفوان بن يحيى، عن علاء بن رزين قال: سئل أحدهما (عليهما السلام)
عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال لا ولا أقول: إنه حرام، ولكن
تطهيره أحب إليه وطهره غسله
(16827) 4 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي

(1) في المصدر: ولكن أحب أن يطهره.
(2) التهذيب 5: 71 / 234.
(3) الفقيه 2: 215 / 980.
2 - الكافي 4: 343 / 20 وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب الإحرام.
وصدره في الحديث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 5: 68 / 222
4 - التهذيب 5: 70 / 230، وأورده في الحديث 4 من الباب 31، وصدره في الحديث 1 من
الباب 30 من أبواب الإحرام.
477

قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحول ثيابه؟ قال: نعم،
وسألته يغسلها إن أصابها شئ؟ قال: نعم إذا احتلم فيها فليغسلها.
39 - باب جواز الإحرام في الثوب المعلم (*) على كراهية
للرجل
(16828) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن فضال عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل؟
قال: نعم إنما يحرم (1) الملحم.
ورواه الصدوق بإسناده عن ليث المرادي مثله (2)
(16829) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن
إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام)
في حديث المرأة المحرمة - قال: ولا بأس بالعلم في الثوب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

الباب 39
فيه 6 أحاديث
* المعلم: هو الثوب الذي يكون فيه طراز في أطرافه من حرير. أنظر (مجمع البحرين
- علم - 6: 123).
1 - الكافي 4: 342 / 16
(1) في المصدر: يكره.
(2) الفقيه 2: 216 / 987.
2 - الكافي 4: 344 / 2 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب الإحرام، وقطعة
منه في الحديث 2 من الباب 43، وبتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 5: 74 / 244.
478

(16830) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام
لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).
(16831) 4 - وبإسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل يحرم في ثوب له علم، فقال: لا بأس به.
(16832) 5 - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: أما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة.
(16833) 6 - وبإسناده عن أبي الحسن النهدي قال: سئل أبو عبد الله
(عليه السلام) وأنا حاضر
عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم، قال: لا
بأس (1).
40 - باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ
بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة.
(16834) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

3 - التهذيب 5: 71 / 235.
(1) الفقيه 2: 216 / 985.
4 - الفقيه 2: 216 / 985.
5 - الفقيه 2: 220 / 1017، وأورده في الحديث 3 من الباب 32: وتمامه في الحديث 7 من
الباب 33 من أبواب الإحرام
الباب 40
فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 346 / 10
479

محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن
جذاعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مصبغات الثياب يلبسها
المحر؟ فقال: لا بأس به إلا المفدم (2) المشهور والقلادة المشهورة
ورواه الصدوق بإسناده عن عامر بن جذاعة مثله إلى قوله: المفدم
المشهور إلا أنه قال: تلبسها المرأة المحرمة (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
(16835) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
عبد الله بن هلال قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يكون
مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ قال: نعم ليس العصفر من
الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.
(16836) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي قال: سأل
أبا عبد الله (عليه السلام) رجل وأنا حاضر، ثم ذكر مثله.
(16837) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر (عليه السلام) يلبس
المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به.

(1) في المصدر: تلبسه المحرمة.
(2) المفدم: هو الثوب المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا. (مجمع البحرين - فدم - 6: 130).
(3) الفقيه 2: 220 / 1015.
(4) لم نعثر عليه في التهذيب والاستبصار.
2 - الكافي 4: 342 / 17.
3 - الفقيه 2: 216 / 990.
4 - التهذيب 5: 67 / 217، والاستبصار 2: 165 / 540.
480

ورواه علي بن جعفر في كتابه (1)، ورواه عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله (2)
(16838) 5 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
الحكم، عن أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: سأل (1) أبا عبد الله (عليه
السلام) أخي (2) وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل
ألبسه وأنا محرم (3) قال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن
تلبس ما يشهرك بين (4) الناس.
41 - باب جواز الإحرام في الثوب المحلم * على كراهية
(16839) 1 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب
(الدلائل) لعبد الله بن جعفر الحميري، عن جعفر بن محمد بن يونس قال:
كتب رجل إلى الرضا (عليه السلام) يسأله عن مسائل وأراد أن يسأله عن
الثوب الملحم يلبسه المحرم، ونسي ذلك، فجاء جواب المسائل، وفيه:
لا بأس بالإحرام في الثوب المحلم.

(1) مسائل علي بن جعفر: 152 / 202.
(2) قرب الإسناد: 104.
5 - التهذيب 5: 69 / 224: والاستبصار 2: 165 / 541.
(1) في نسخة: سألت (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: أمي (هامش المخطوط).
(3) في نسخة: وأنا محرمة (هامش المخطوط).
(4) في نسخة به (هامش المخطوط).
الباب 41
فيه حديثان
* اللحمة: ما سدي به بين سدي الثوب، وألحم الثوب: نسجه، وكمكرم نوع من
الثياب. (القاموس المحيط - لحم - 4: 174).
1 - كشف الغمة 2: 299
481

(16840) 2 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يحيى قال: كتبت كتابا إلى أبي
الحسن (عليه السلام) ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس
الثوب الملحم أم لا
فجاءني الجواب بكل ما سألته عنه، وفي أسفل
الكتاب: لا بأس بالمحلم أن يلبسه المحرم.
أقول: وتقدم ما يدل على التحريم (1)، وهو محمول على الكراهة لما
مر (2) أو على كونه حريرا محضا.
42 - باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق.
(16841) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ
ممشق (1).
(16842) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
صفوان، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: سمعته وهو يقول: كان علي (عليه السلام)
محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب

2 - الخرائج والجرائح 1: 357 / 11.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب (2) مر في الحيث 1 من هذه الباب
الباب 42
فيه 4 أحاديث
- 1 الفقيه 2: 215 / 981.
(1) المشق: طين أحمر يسمى: المغرة، وكانوا يصبغون به. (مجمع البحرين - مشق - 5:
236).
2 - التهذيب 5: 67 / 219.
482

، فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال (عليه السلام): ما
نريد أحدا يعلمنا السنة إنما هما ثوبان صبغا بالمشق
يعني الطين -.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (2).
(16843) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق...
الحديث.
(16844) 4 - العياشي في (تفسيره) عن عبيد الله الحلبي (1)، عن أبي
جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: حج عمر أول سنة حج وهو
خليفة، فحج تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان علي (عليه السلام) قد
حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، قال: فلما أحرم عبد الله
لبس إزارا ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق، ثم أتى فنظر إليه عمر وهو
يلبي وعليه الإزار والرداء وهو يسير إلى جنب علي (عليه السلام)، فقال عمر
من خلفهم: ما هذه البدعة التي في الحرم؟ فالتفت إليه علي (عليه
السلام، فقال: يا عمر لا ينبغي لاحد أن يعلمنا السنة، فقال عمر:
صدقت والله يا أبا الحسن لا والله ما علمت أنكم هم... الحديث.

(1) في المصدر: فقال له علي (عليه السلام).
(2) الفقيه 2: 215 / 982.
3 - الكافي 4: 343 / 20، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب الإحرام.
4 - تفسير العياشي 3: 38 / 105.
(1) في المصدر: عبد الله بن الحلبي
483

43 - باب جواز لبس المحرم ثوبا مصبوغا بالطيب إذا ذهب
ريحه، وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف.
(16845) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم
فيه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى
البياض وغسل فلا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن
الحسين بن أبي العلاء (1)، ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه (2).
(16846) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن
إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام)
- في حديث - إن المرأة المحرمة تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران
والورس.
(16847) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

الباب 43
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4: 342 / 18.
(1) التهذيب 5: 68 / 220.
(2) الفقيه 2: 216 / 988.
2 - الكافي 4: 344 / 2، والتهذيب 5: 74 / 244، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39
وتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب 3 - الكافي 4: 344 / 3: وأورده في الحديث 2 من الباب 49، وتمامه في الحديث 3 من الباب 48
من هذه الأبواب
484

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - (في حديث) قال:
المحرمة لا تلبس الحلى ولا الثياب المصبغات إلا صبغا لا يردع (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
(16848) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن
عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلبس لحافا
ظهارته حمراء وباطنته صفراء قد أتى له سنة أو سنتان (1)؟ قال:
ما لم يكن
له ريح فلا بأس، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه، وإن لم
يغسل فلا.
(16849) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي، عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب؟، قال: إذا ذهب
ريح الطيب فليلبسه.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(16850) 6 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عثمان، عن سعيد بن

(1) لا يردع: أي صبغ ثابت لا يزول أثره. (مجمع البحرين - ردع - 4: 335).
(2) التهذيب 5: 74 / 245.
4 - الكافي 4: 343 / 21.
(1) في المصدر: سنة أو سنتان.
5 - الكافي 4: 343 / 19.
(1) الفقيه 2: 217 / 991.
(2) التهذيب 5: 67 / 218.
485

يسار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب المصبوغ بالزعفران
أغسله وأحرم فيه؟ قال: لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
44 - باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة،
ولا يدخل يديه في كميه
(16851) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل
يديه في يدي القباء.
(16852) 2 - وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وإن
لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (1) أو قباءه بعد أن ينكسه.
(16853) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه
وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه.
(16854) 4 - قال: وفي رواية أخرى: يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.

(1) تقدم في الباب 18 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 40 من هذه الأبواب.
الباب 44
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 5: 70 / 228.
2 - التهذيب 5: 70 / 229.
(1) في نسخة: عاتقه (هامش المخطوط).
3 - الكافي 4: 347 / 5.
4 - الكافي 4: 347 / ذيل الحديث 5.
486

(16855) 5 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
وإن اضطر (1) إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل
يديه في يدي القباء.
(16856) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد،
عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وان اضطر
المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره، لبسه مقلوبا ولا يدخل
يديه في يدي القباء
(16857) 7 - وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السلام) - في حديث - قال: ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء،
ويقلب ظهره لباطنه.
(16858) 8 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من (نوادر
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي)، عن جميل عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء (1) فلينكسه
وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه.
ورواه العلامة في (المنتهى والمختلف) نقلا من كتاب الجامع
للبزنطي عن المثنى عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).

5 الكافي 4: 346 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 36 وصدره في الحديث 3 من
الباب 51 من هذه الأبواب (1) في المصدر: فإن اضطر.
6 - الفقيه 2: 216 / 989.
7 - الفقيه 2: 218 / 997، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 51 من هذه الأبواب 8 - مستطرفات السرائر: 33 / 34.
(1) في المصدر زيادة: قال عليه السلام.
(2) المنتهى 2: 683، والمتخلف: 268.
487

أقول: حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على
التخيير والجمع أولى (3)
45 - باب ان من لبس قميصا بعد ما أحرم وجب أن يخرجه
من قدميه ولو بالشق، وان لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه.
(16859) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك.
(16860) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم
وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه
مما يلي رجليه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
مثله (1).
(16861) 3 - وعن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي

(3) راجع الجامع للشرائع: 184، ومسالك الأفهام 1: 83.
الباب 45
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5: 72 / 237.
2 - التهذيب 5: 72 / 238.
(1) الكافي 4: 348 / 1.
3 - التهذيب 5: 72 / 239، وأورد قطعة منه في الحديث 1 ن الباب 30 من أبواب الخلل، وذيله في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 8
من أبواب بقية كفارات الإحرام.
488

وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله (عليه السلام) إني كنت رجلا أعمل
بيدي واجتمعت لي نفقه فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شئ وأفتوني (1) هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وإن حجى فاسد، وإن علي
بدنة، فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن
البي، قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج
من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه، طف بالبيت سبعا،
وصل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، واسع بين الصفا والمروة،
وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما
يصنع الناس.
(16862) 4 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان عن خالد بن محمد الأصم قال: دخل رجل
المسجد الحرام وهو محرم، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل
الناس عليه يشقون قميصه، وكان صلبا، فرآه أبو عبد الله (عليه السلام) وهم
يعالجون قميصه يشقونه، فقال له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في
قميصي وكسائي فقال: انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه إنما
جهل، فأتاه غير ذلك فسأله فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟
قال: ينزع من رأسه.
(16863) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لبست ثوبا في
إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك
وإن لبست قميصا فشقه
وأخرجه من تحت قدميك.

(1) في المصدر: فأتوني.
4 - الكافي 4: 348 / 2.
5 - الكافي 4: 348 / 3، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الإحرام.
489

46 - باب جواز لبس المحرم الخاتم للسنة، وتحريم
لبسه للزينة
(16864) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي نصر، عن نجيح، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا بأس
بلبس الخاتم للمحرم.
(16865) 2 - قال الكليني: في رواية أخرى ولا يلبسه للزينة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(16866) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل
قال: رأيت العبد الصالح (عليه السلام) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف
طواف الفريضة.
(16867) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن
مهزيار، عن صالح بن السندي، عن ابن محبوب، عن علي يعني ابن
رئاب - عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة.
(16868) 5 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن

الباب 46
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4: 343 / 22.
2 - الكافي 4: 343 / ذيل الحديث 22.
(1) التهذيب 5: 73 / 240، والاستبصار 2: 165 / 42 5.
3 - التهذيب 5: 73 / 241، والاستبصار 2: 165 / 543.
4 - التهذيب 5، 73 /، 242 والاستبصار 2: 165 / 544، وأورد صدره في الحديث 6 من
الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير.
5 - التهذيب 5: 76 / 250، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من هذه الأبواب.
490

سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب.
(16869) 6 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه،
عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن
عمر، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت على أبي الحسن الرضا
(عليه السلام) وهو محرم خاتما
47 باب انه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة
والهميان والمنطقة.
(16870) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه؟ قال: نعم، ويلبس المنطقة
والهميان.
(16871) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يشد على بطنه العمامة؟
قال: لا، ثم قال: كان أبي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته
يستوثق منها، فإنها من تمام حجه.

(1) " المرأة: ليس في المصدر.
6 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 17 / 41.
الباب 47
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4: 344 / 3.
2 - الكافي 4: 343 / 2، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 72 من هذه الأبواب.
491

(16872) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أسباط، عن
عمه يعقوب بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون معي
الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي، فقال:
لا بأس، أوليس هي نفقتك، وعليها اعتمادك بعد الله عز وجل؟ ورواه البرقي في (المحاسن) عن عدة من أصحابنا، عن علي بن
أسباط مثله، إلا أنه قال: أليس هي نفقتك تعينك بعد الله (1).
(16873) 4 - وبإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقال: نعم،
وما خيره بعد نفقته.
(16874) 5 - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كان أبي (عليه السلام) يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام
حجه.
(16875) 6 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد (1)، عن
النضر، عن عاصم (2)، عن أبي بصير - يعنى المرادي - قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته،
قال: يستوثق منها فإنها تمام حجه.

3 - الفقيه 2: 183 / 825، وفيه: بعمل الله.
(1) المحاسن: 358 / 75.
4 - الفقيه 2: 221 / 1027.
5 - الفقيه 2: 221 / 1028.
6 - علل الشرائع: 455 / 13.
(1) في المصدر: الحسين بن سعيد.
(2) في المصدر: النضر بن عاصم.
492

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السفر (3)
48 - باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية
الوجه، وجواز ارخاء الثوب على وجهها إلى فمها، وان
كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة
(16876) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه (عليهما
السلام) قال: المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل
في رأسه.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1)،
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون عن الصادق، عن أبيه
(عليهما السلام) مثله (2).
(16877) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (1)، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) - في
حديث: - كره النقاب - يعنى للمرأة المحرمة وقال: تسدل الثوب على
وجهها، قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.

(3) تقدم في الباب 38 من أبواب آداب السفر.
الباب 48.
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 4: 345 / 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب.
(1) المقنعة: 70.
(2) الفقيه 2: 219 / 1009.
2 الكافي 4: 344 / 1، والتهذيب 5: 73 / 243، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 33
من أبواب الإحرام.
(1) في هامش المخطوط: بخطه ظاهرا (بن يحيى) وفي التهذيب: عن الحلبي.
493

أقول: المراد بالكراهة التحريم لما مضى (2) ويأتي (3).
(16878) 3 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: أحرمي واسفري وأرخى ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، قال: رجل إلى أين ترخيه؟ قال: تغطي عينها، قال: قلت: تبلغ (1) فمها؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
(16879) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن
وجهها.
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: فأماط
المروحة بقضيبه (2). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (3).

(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب.
3 - الكافي 4: 344 / 3، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 43،. في الحديث 2 من الباب 49
من هذه الأبواب (1) في المصدر: يبلغ.
(2) التهذيب 5: 74 / 245.
4 - الكافي 4: 346 / 9.
(1) في نسخة: أحمد بن محمد بن أبي نصر (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 219 / 1010.
(3) قرب الإسناد: 160.
494

(16880) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي
عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تطوف
المرأة بالبيت وهي متنقبة.
(16881) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن حريز
قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى
الذقن.
(16882) 7 - وبإسناده عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن
المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها
(16883) 8 - وبإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه
السلام) أنه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا
كانت راكبة.
(16884) 9 - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) (1) أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين.
(16885) 10 - وبإسناده عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه
سأله عن المحرمة، فقال إن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها
من الشمس.
... الحديث.

5 - التهذيب 5: 476 / 1677، وأورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب الطواف.
6 - الفقيه 2: 219 / 1007.
7 - الفقيه 2: 227 / 1074.
8 - الفقيه 2: 219 / 1008.
9 - الفقيه 2: 219 / 1012، وأورده في الحديث 6 من الباب 33 من أبواب الإحرام
(1) في المصدر: أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام).
10 - الفقيه 2: 220 / 1017، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من أبواب الإحرام.
(1) قال العلامة في المنتهى: قال الشيخ: يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب
البشرة، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شئ عليها وإلا وجب الدم، والوجه
عندي سقوط هذا لأنه غير مذكور في الخبر، مع أن الظاهر خلافه، وسدل الثوب لا تكاد
تسلم معه البشرة من الإصابة، فلو كان محرما لبينة لأنه محل الحاجة، انتهى.
والأحوط ما قاله الشيخ لكن الحكم بوجوبه، ولا بوجوب الكفارة بتركه لعدم
النص. (منه. قده).
495

49 - باب جواز لبس المحرمة الحلى المعتاد لها ولو ذهبا
بغير الزينة وتحريم إظهاره للرجال حتى الزوج، وتحريم
لبسها لغير المعتاد منه
(16886) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا
الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلى والخلخال والمسكة
والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل
حجها، انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من
غير أن تظهره للرجال (1) في مركبها ومسيرها.
(16887) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات (1) إلا صبغا لا يردع.

الباب 49
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 4: 345 / 4، والتهذيب 5: 75 / 248، والاستبصار 2: 310 / 1104.
(1) في نسخة: للرجل (هامش المخطوط).
2 - الكافي 4: 344 / 3، والتهذيب 5: 74 / 245، وأورده في الحديث 3 من الباب 43
وصدره في الحديث 3 من الباب 48 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: ولا الثياب المصبوغات
496

(16888) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن
العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن
(عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من
الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس
القفازين، ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس
طيبا، ولا تلبس حليا ولا فرندا (1)، ولا بأس بالعلم في الثوب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا كل ما
قبله.
(16889) 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرمة تلبس الحلي كله إلا
حليا مشهورا للزينة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1).
(16890) 5 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: تلبس المحرمة الخاتم من ذهب.
(16891) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي، عن أبي

3 - الكافي 4: 344 / 2، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 43 من هذه الأبواب.
(1) الفرند: نوع من الثياب. (القاموس المحيط - فرند - 1: 323).
(2) التهذيب 5: 74 / 244، والاستبصار 2: 309 / 1102.
4 - التهذيب 5 / 75 / 249، والاستبصار 2: 310 / 1105.
(1) الفقيه 2: 220 / 1016.
5 - التهذيب 5: 76 / 250، وأورده في الحديث 5 من الباب 46 من هذه الأبواب.
6 - الفقيه 2: 220 / 1014.
497

عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط
المشهور والقلادة المشهورة.
(16892) 7 - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله (عليه
السلام) عن المرأة تلبس الحلي؟ قال: تلبس المسك والخلخالين.
(16893) 8 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد، عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان، عن
يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن تلبس
المرأة الخلخالين والمسك.
(16894) 9 - وبإسناده عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها.
(16895) 10 - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز... الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وتقدم في أحاديث الإحرام في
الحرير ما يدل على جواز لبسها للحلي (2)، وهو محمول على المعتاد، قاله
الشيخ وغيره (3).

7 - الفقيه 2: 220 / 1019، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الإحرام.
8 - الاستبصار 2: 309 / 1103.
9 - الفقيه 2: 220 / 1021
10 - الفقيه 2: 220 / 1020، وأورد صدره في الحديث في الحديث 2 من الباب 32، وتمامه في الحديث 4
من الباب 33 من أبواب الإحرام.
(1) تقدم في الباب 33 من أبواب الإحرام، وفي البابين 33 و 46 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 33 من أبواب الإحرام.
(3) راجع التهذيب 5: 75 / ذيل الحديث 246.
498

50 - باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا، وللمحرمة مطلقا.
(16896) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
صفوان عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن معاوية بن عمار مثله (1).
(16897) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي
الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس
السراويل؟ قال: نعم إنما تريد بذلك الستر
محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير
واحد، عن ابان، عن محمد الحلبي مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(16898) 3 - وبالإسناد عن ابان، عن عبد الرحمن، عن حمران، عن

الباب 50
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 5: 69 / 227، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 35، وذيله في الحديث 1 من
الباب 51 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4: 340 / 9.
2 - الفقيه 2: 219 / 1013.
(1) الكافي 4: 346 / 11.
(2) التهذيب 5: 76 / 252.
3 - الكافي 4: 347 / 6
499

أبى جعفر (عليه السلام) قال: المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه
إزار، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل (16899) 4 - علي بن جعفر في عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام) إنه سأله عن المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة؟
قال: لا يصلح.
51 - باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم الا
في الضرورة فيشق عن ظهر القدم.
(16900) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -
قال: ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك
نعلان
ورواه الكليني كما مر (1).
(16901) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله
أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى
لبسهما.

4 - مسائل علي بن جعفر: 114 / 40
الباب 51
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5: 69 / 227، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 35، وقطعة منه في الحديث
1 من الباب 50 من هذه الأبواب.
(1) مر في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
2 - التهذيب 5: 384 / 1341.
500

(16902) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين
قال: له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم...
الحديث.
(16903) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه
سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الجوربين؟ قال: نعم
والخفين إذا اضطر إليهما.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
أحمد بن محمد، عن رفاعة نحوه (1).
(16904) 5 - وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السلام) في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم لكن يشق
ظهر القدم.
52 - باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها.
(16905) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي

3 - الكافي 4: 346 / 1، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 36، وذيله في الحديث 5 من
الباب 44 من هذه الأبواب.
4 - الفقيه 2: 217 / 996.
(1) الكافي 4: 347 / 2.
5 - الفقيه 2: 218 / 997، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 44 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.
الباب 52
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5: 76 / 251.
501

جعفر - يعني أحمد بن محمد بن عيسى - عن الحسين - يعني ابن سعيد -،
عن صفوان بن يحيى، والنضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 53 - باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى
ذلك لقصره وجملة من أحكام الإزار والمئزر.
(16906) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل
أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا.
(16907) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن
جعفر (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا
قصر، ثم يصلي فيه وإن كان محرما.
(16908) 3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه
كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه (1)

(1) الفقيه 2: 219 / 1011.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 48 من أبواب الإحرام.
الباب 53
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 2: 221 / 1023.
2 - الكافي 4: 347 / 3.
3 - الاحتجاج: 485.
(1) في المصدر: على عقبه..
502

بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه، ويجمعهما في خاصرته، ويعقدهما، ويخرج
الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما
إلى خاصرته، ويشد طرفيه إلى وركيه،
فيكون مثل السراويل يستر ما هناك،
فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك، وهذا
أستر، فأجاب (عليه السلام) جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم
يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر، وغرزه
غرزا (2)، ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض، وإذا غطى سرته وركبته كلاهما
فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطيه السرة والركبتين، والأحب إلينا
والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء
الله.
(16909) 4 - وعنه أنه سأله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟
فأجاب لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة أو غيرها.
(16910) 5 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن
عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
(عليه السلام) قال: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، ولكن
يثنيه (1) على عنقه ولا يعقده.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2).

(2) في المصدر: وغزره غزرا.
4 - الاحتجاج: 485.
(1) في المصدر ولا غيرها.
5 - قرب الإسناد: 106.
(1) في المصدر: ولكنه يثنيه.
(2) مسائل علي بن جعفر: 273 / 678.
503

54 - باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف.
(16911) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي
جعفر - يعني أحمد بن محمد بن عيسى -، عن محمد بن أبي عمير، عن
حماد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح (1) فلا كفارة عليه. (16912) 2 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيحمل السلاح
المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح.
(16913) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا خاف لبس السلاح.
(16914) 4 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو.

الباب 54
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 5: 387 / 1351.
(1) في المصدر: فلبس السلاح.
2 - التهذيب 5: 387 / 1352.
3 - الفقيه 2: 218 / 1004.
4 - الكافي 4: 347 / 4.
504

55 - باب تحريم تغطيه الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنان
دون الوجه، وان من غطى رأسه ناسيا وجب أن يطرح
الغطا، ويستحب تجديد التلبية
(16915) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن (عليه
السلام) عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما؟ قال: لا.
(16916) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لا
تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون مثله (1).
(16917) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم
غطى رأسه ناسيا، قال: يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز نحوه (1).
(16918) 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن

الباب 55
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 4: 349 / 4.
2 - الكافي 4: 345 / 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 2: 219 / 1009.
3 - التهذيب 5: 307 / 1050، والاستبصار 2: 184 / 613، وأورده في الحديث 2 من الباب
5 من أبواب بقية الكفارات.
(1) الفقيه 2: 227 / 1071.
4 - التهذيب 5: 308 / 1054، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب بقية الكفارات.
505

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في
يده... الحديث.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2).
(16919) 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن
الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟
قال: نعم، ولا يخمر رأسه، والمرأة (1) لا بأس أن تغطي وجهها كله (2).
ورواه الكليني كما يأتي (3).
(16920) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنه سأل أبا
عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما؟ فقال: يلبي
إذا ذكر.
(16921) 7 - وبإسناده عن زرارة أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن
المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه
إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحرمي (1)، عن

(1) مضى في الحديث 3 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث 5 و 7 و 8 من هذا الباب.
. 5 - التهذيب 5: 307 / 1051، والاستبصار 2: 184 / 614.
(1) في المصدر: والمرأة المحرمة.
(2) في التهذيب زيادة: عند النوم.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 59 من هذه الأبواب.
6 - الفقيه 2: 227 / 1070.
7 - الفقيه 2: 227 / 1073.
(1) في التهذيب: الجرمي.
506

محمد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله (2).
(16922) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم
السلام) قال: المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 56 - باب جواز تغطيه المحرم رأسه في الضرورة
ويلزمه الفداء.
(16923) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح،
عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان مثله (1).
(16924) 2 - وعنه، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن
أحمد ابن هلال ومحمد بن أبي عمير، وأمية بن علي القيسي، عن علي بن
عطية، عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في المحرم قال: له أن

(2) التهذيب 5: 308 / 1053.
8 - قرب الإسناد: 65.
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 67 وفي الحديث 8 من الباب 70 من هذه الأبواب.
الباب 56
فيه حديثان
1 - التهذيب 5: 308 / 1056، وأورده في الحديث من الباب 70 من هذه الأبواب.
(19 الكافي 4: 359 / 10.
2 - التهذيب 5: 308 / 1052، والاستبصار 2: 184 / 615
507

يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام.
أقول: حمله الشيخ على الضرورة فيغطي وتلزمه الكفارة، ويأتي ما
يدل على ذلك (1).
57 باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه
عند الحاجة
(16925) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم أنه
سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا
استسقى؟ فقال: نعم.
58 - باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطى
الماء رأسه.
(16926) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم - إلى أن
قال: - ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك. (16927) 2 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: ولا يرتمس المحرم في الماء.

(1) يأتي في الباب 70 من هذه الأبواب
الباب 57
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2: 221 / 1024.
الباب 58
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5: 307 / 1048، وأورد صدره في الحديث 10
من الباب 18 من هذه الأبواب.
2 - التهذيب 5: 307 / 1049.
508

(16928) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا يرتمس المحرم في
الماء ولا الصائم.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله (1).
(16929) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. (16930) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس
المحرم في الماء.
(16931) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن
محمد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا ولا المحرم، وقال:
مزرت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت
لهم إنكم تصنعون ما لا يحل لكم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1).

3 - التهذيب 5: 312 / 1071، 4: 203 / 588، والاستبصار 2: 84 / 259، وأورد
صدره فزي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث 1 من الباب
65 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 2: 226 / 1064.
4 - الكافي 4: 53 / 2، وأورده في الحديث 1 من من الباب 3 من أبواب ما يمسك الصائم.
5 - الكافي 4: 353 / 1.
6 - قرب الإسناد: 59.
(1) تقدم في الحديث 1 و 4 و 8 من الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
509

59 - باب جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم
والضرورة خاصة وجوازه للرجل.
(16932) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: المحرم يؤذيه الذباب حين يريد
النوم يغطي وجهه؟ قال: نعم، ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس بأن
يغطي وجهها كله عند النوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن
محبوب مثله (1). (16933) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
محمد بن سنان، عن عبد الملك القمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): الرجل يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله، قال: لا
بأس.
(16934) 3 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن
عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على
وجهه من الذباب وينام؟ قال: لا بأس.

الباب 59
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4: 349 / 1، وأورده في الحديث 5 من الباب 55 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 5: 307 / 1051.
2 - الكافي 4: 349 / 2.
(1) في المصدر: المحرم يتوضأ.
3 - قرب الإسناد: 105.
510

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 60 - باب جواز نوم المحرم على وجهه على راحلته.
(16935) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن
أبي عمير، عن حماد عن الحلبي - في حديث - قال: لا بأس أن ينام
المحرم على وجهه على راحلته.
(16936) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم ينام على وجهه وهو على
راحلته؟ قال: لا بأس بذلك.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله (1).
61 - باب كراهة تغطيه المحرم وجهه في غير النوم وجواز
مسحه بالمنديل.
(16937) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن

(1) تقدم في الأحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 55 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 56 من أبواب جهاد النفس، وفي الباب 25 من أبواب
الأمر بالمعروف.
الباب 60
فيه حديثان
1 - التهذيب 5: 308 / 1054، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 55 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب بقية الكفارات.
2 - الفقيه 2: 227 / 1072.
(1) الكافي 4: 349 / 3.
الباب 61
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2: 226 / 1066.
511

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه، ولا
بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه.
قال الصدوق: يعنى من أسفل.
(16938) 2 - وبإسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعا،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من
أسفل، وقال: أضح لمن أحرمت له.
(16939) 3 - وبإسناده عن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله (عليه
السلام) وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) 62 - باب تحريم الحجامة على المحرم إلا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جز
(16940) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان
المحاجم
(16941) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

2 - الفقيه 2: 226 / 1067
- 3 الفقيه 2: 226 / 1065.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب
الباب 62
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 4: 360 / 1.
2 - الكافي 4: 360 / 2.
512

الحسن بن علي عن مثنى ابن عبد السلام عن زرارة عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع
الصلاة.
(16942) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن
عبد الرحمن عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلا أن يخاف التلف ولا
يستطيع الصلاة وقال: إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.
(16943) 4 - وعنه، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا أحبه.
(16944) 5 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أيقطع
الشعر.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1) أقول حمله الشيخ على الضرورة.
(16945) وعنه، عن عبد الرحمن، عن جعفر (1)، عن
مهران بن أبي نصر، وعلي بن إسماعيل بن عمار جميعا، عن أبي

3 - التهذيب 5: 306 / 1044، والاستبصار 2: 183 / 608.
(1) في نسخة: عن (بدل): في (هامش المخطوط).
4 - التهذيب 5: 306 / 1045، والاستبصار 2: 183 / 609.
5 - التهذيب 5: 306 / 1046، والاستبصار 2: 183 / 610.
(1) الفقيه 2: 222 / 1033.
6 - التهذيب 5: 306 / 1047.
(1) في نسخة: جعفر بن مثنى (هامش المخطوط).
513

الحسن (عليه السلام) قال (2): سألناه فقال: في حلق القفا للمحرم وإن
كان أحدكم (3) يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به، وإلا فليرم (4) ما جرى عليه
الموسي إذا حلق.
(16946) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: احتجم الحسن بن علي
(عليهما السلام) وهو محرم.
(16947) 8 - وبإسناده عن ذريح أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن
المحرم يحتجم؟ فقال: نعم إذا خشي الدم.
(16948) 9 - وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إسحاق بن إبراهيم، عن
مقاتل بن مقاتل قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) في يوم الجمعة في
وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم.
(16949) 10 - وعن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمد بن
شاذان عن الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يحدث
عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام): إن رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) احتجم وهو صائم محرم.
(16950) 11 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن

(2) في المصدر: قالا.
(3) في المصدر: إن كان أحد منكم.
(4) في نسخة: فيلزم (هامش المخطوط).
7 - الفقيه 2: 222 / 1034.
8 - الفقيه 2: 222 / 1035.
9 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 16 / 38.
10 - عيون أحبار الرضا (عليه السلام) 2: 17 / 39، وأورده في الحديث 8 من الباب 26 من
أبواب ما يمسك عنه الصائم.
11 - قرب الإسناد: 106.
514

عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
(عليه السلام) قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم؟ قال: نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه.
63 - باب أنه لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر الحلال
(16951) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا يأخذ المحرم من شعر الحلال.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن
معاوية مثله (1)
(16952) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال: (عليه السلام): لا
يأخذ الحرام من شعر الحلال.
64 - باب تحريم تظليل الرجل المحرم على نفسه ساترا،
وجوازه في الضرورة خاصة ويلزمه الفداء
(16953) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)
قال سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا قلت: فالمرأة المحرمة؟

الباب 63
فيه حديثين
1 - الكافي 4: 361 / 7.
(1) التهذيب 5: 304 / 1179.
2 - الفقيه 2: 228 / 1082.
الباب 64
فيه 14 حديثا
1 - التهذيب 5: 312: 1070.
515

قال: نعم
(16954) 2 - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في القبة قال: ما
يعجبني إلا أن يكون مريضا.
قلت: فالنساء قال: نعم.
(16955) 3 - وبإسناده عن العباس عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت
لأبي الحسن الأول (عليه السلام) أظلل وأنا محرم؟ قال: لا قلت:
أفاظلل وأكفر؟ قال: لا قلت فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر ثم قال:
أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ما من حاج
يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها
وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن العباس مثله إلا قوله: ظلل
وكفر (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة وذكره بتمامه (2).
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن
أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عبد الله بن المغيرة مثله (3).
(16956) 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان عن هشام بن
سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في
الكنيسة (1)؟ قال: لا وهو للنساء جائز.

2 - التهذيب 5: 312 / 1073.
3 - التهذيب 5: 313: 1075.
(1) الاستبصار 2: 187 / 627.
(2) الفقيه 2: 225 / 1059.
(3) علل الشرائع: 452 / 1.
4 - التهذيب 5: 321 / 1072.
(1) الكنيسة: شئ يغرر في المحمل أو الرحل ويلقي عليه ثوب يستضل به الراكب ويستتر.
(مجمع البحرين - كنس - 4: 100).
516

(16957) 5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، وابن
سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن المحرم يركب في القبة؟ فقال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا.
(16958) 6 - وعنه، عن النخعي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المحرم كان إذا
أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها، فقال: هو اعلم بنفسه إذا
علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها.
(16959) 7 - وعنه، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي
الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟
قال: لا إلا مريض أو من به علة، والذي لا يطيق الشمس (1)
(16960) 8 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمد بن منصور، عنه قال: سألته عن
الظلال للمحرم، فقال: لا يظلل إلا من علة أو مرض.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن موسى بن عمر، عن محمد بن
منصور، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله (1).
(16961) 9 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق

5 - التهذيب 5: 309 / 1058، والاستبصار 2: 185 / 619.
6 - التهذيب 5: 309 / 1059، والاستبصار 2: 186 / 620.
7 - التهذيب 5: 309 / 1057، والاستبصار 185 / 618.
(1) في نسخة: حر الشمس (هامش المخطوط).
8 - التهذيب 5: 309 / 1060، والاستبصار 2: 186 / 621.
(1) الكافي 4: 351 / 6.
9 - التهذيب 5: 310 / 1062، والاستبصار 2: 186 / 622.
517

قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل يستتر المحرم من الشمس؟
فقال: لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال: ذا علة.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي،
عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله، إلا أنه قال: شيخا فانيا (1) ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله (2).
(16962) 10 - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي
عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس
بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال.
أقول: حمله الشيخ على الضرورة لما تقدم فيظلل ويكفر (1)، ويحتمل
الحمل على التقية.
(16963) 11 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عبد الله بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم
فقال: اضح لمن أحرمت له قلت اني محرور وإن الحر يشتد علي:
فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين (1)
(16964) 12 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
علي بن الريان، عن قاسم الصيقل قال: ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا
في الظل من أبي جعفر (عليه السلام) كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا

(1) قرب الإسناد: 59.
(2) الكافي 4: 351 / 8.
10 - التهذيب 5: 312 / 1074، والاستبصار 2: 187 / 628.
(1) تقدم في أكثر أحاديث هذا الباب.
11 - الكافي 4: 350 / 2.
(1) كذا في الأصل والمصدر، لكن في المخطوط: المجرمين.
518

أحرم.
(16965) 13 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
عثمان بن عيسى الكلابي قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام)، إن
علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم، فقال: إن كان كما
زعم فليظل، وأما أنت فاضح لمن أحرمت له.
(16966) 14 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن المحرم أيتغطى؟
قال: أما من الحر والبرد فلا.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الكفارات إن شاء الله
تعالى (2).
65 - باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإحرام.
(16967) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالقبة على
النساء والصبيان وهم محرمون.... الحديث.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

13 - الكافي 4: 351 / 7.
14 - الكافي 4: 352 / 13.
(1) يأتي في الأبواب 65 و 66 و 68 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 6 و 7 من أبواب بقية الكفارات.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 61 من هذه الأبواب.
الباب 65
فيه حديثان
1 - التهذيب 5: 312 / 1071، والفقيه 2: 226 / 1064، وأورد ذيله في الحديث 8 من
الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث 3 من الباب 58 من هذه الأبواب.
519

علي بن الحكم عن الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
(16968) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) (1) قال: سألته عن المرأة، يضرب عليها الظلال وهي
محرمة؟ قال: نعم... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) (2)، والذي قبله بإسناده عن حريز.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
66 - باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ودخوله
الخباء والبيت.
(16969) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم (1) عن
جعفر بن محمد المثنى الخطيب، عن محمد بن الفضيل، وبشير بن
إسماعيل قال: قال لي محمد: ألا أسرك (2) يا بن مثنى؟ فقلت بلى،
فقمت إليه فقال: دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن (عليه

(1) الكافي 4: 351 / 10.
2 - الكافي 4: 351 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات.
(1) كتب على قوله (عن أبي عبد الله عليه السلام) علامة نسخة.
(2) الفقيه 2: 226 / 1062.
(3) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 10 من الباب 64 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 68 من هذه الأبواب.
الباب 66
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5: 309 / 1061.
(1) في المصدر: أحمد بن محمد بن عيسى.
(2) في نسخة: أبشرك (هامش المخطوط).
520

السلام) ثم أقبل عليه فقال يا أبا الحسن، ما تقول في المحرم يستظل
على المحمل (3)؟ فقال له: لا، قال: فيستظل في الخباء؟ فقال: له
نعم، فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك: يا أبا الحسن فما فرق بين
هذا (4)؟ فقال: يا أبا يوسف، إن الدين ليس بقياس (5) كقياسكم، أنتم
تلعبون إنا صنعنا كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقلنا كما قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان رسول الله صلى الله عليه وآله)
يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض،
وربما يستر وجهه بيده، وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
جعفر بن مثنى الخطيب مثله (6).
(16970) 2 - وعن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن أبي
نجران عن محمد بن الفضيل قال: كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة،
وكان هناك أبو الحسن موسى (عليه السلام) وأبو يوسف، فقام إليه أبو
يوسف وتربع بين يديه فقال: يا أبا الحسن - جعلت فداك - المحرم يظلل؟
قال: لا قال: فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟ قال:
نعم قال: فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال: له أبو الحسن (عليه
السلام) يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس (1) كقياسك وقياس أصحابك،
إن الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق، واكد فيه شاهدين ولم يرض بهما إلا
عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل

(3) في المصدر: أيستظل في المحمل؟.
(4) في نسخة: بين هذين، وفي نسخة من الكافي: بين هذا وذا (هامش المخطوط).
(5) في المصدر: بقياس.
(6) الكافي 4: 350 / 1.
2 - الكافي 4: 352 / 15.
(1) في المصدر: بالقياس.
521

الله وأبطلتم شاهدين فيما اكد الله عز وجل، وأجزتم طلاق المجنون
والسكران، حج رسول الله (صلى الله عليه وآله. سلم) فأحرم ولم يظلل
ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار فقلنا (2) كما فعل رسول الله
(صلى الله عليه وآله) فسكت.
(16971) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن مسلم،
عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أنه سئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظل
المحمل؟ فقال: لا ينبغي أن يستظل في المحمل، والفرق بينهما أن المرأة
تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضى الصلاة، قال: صدقت
جعلت فداك.
قال: الصدوق يعني إن السنة لا يقاس.
ورواه في (المقنع) مرسلا (1).
(16972) 4 - وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن
هاشم، عن أبيه عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قال: أبو
يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر (عليه السلام): أتأذن لي أن أسأله
عن مسائل ليس عنده فيها شئ؟ فقال: له نعم فقال: لموسى بن جعفر
(عليه السلام) أسألك؟ قال: نعم قال: ما تقول في التظليل للمحرم؟
قال: لا يصلح قال: فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت؟ قال:
نعم قال: فما الفرق بين هذين؟ قال: أبو الحسن (عليه السلام) ما تقول في الطامث؟ أتقضي الصلاة؟ قال: لا، قال: فتقضي الصوم؟ قال:
نعم قال: ولم؟ قال: هكذا جاء فقال: أبو الحسن (عليه السلام):

(2) في نسخة: ففعلنا (هامش المخطوط) وفي المصدر: فعلنا.
3 - الفقيه 2: 225 / 1060.
(1) المقنع: 74.
4 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 78 / 6.
522

وهكذا جاء هذا فقال: الهدي لأبي يوسف ما أرادك صنعت شيئا قال:
رماني بحجر دامغ
ورواه الطبرسي في (الإحتجاج) مرسلا نحوه (1)
(16973) 5 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن
محمد، عن البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو حنيفة:
أيش (1) فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال: أبو عبد الله (عليه
السلام). إن السنة لا تقاس.
(16974) 6 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الإحتجاج)
قال: سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى (عليه السلام) بمحضر من
الرشيد وهم بمكة، فقال له أيجوز للمحرم أن يظل عليه محمله؟ فقال له
موسى (عليه السلام) لا يجوز له ذلك مع الاختيار، فقال: له محمد بن
الحسن: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال: له نعم فتضاحك
محمد بن الحسن من ذلك فقال: له أبو الحسن (عليه السلام) أتعجب
من سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتستهزئ بها؟ إن رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال
وهو محرم إن أحكام الله يا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض
فقد ضل سواء السبيل فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا
ورواه المفيد في (الإرشاد) عن أبي زيد عبد الحميد قال: سأل
محمد بن الحسن أبا الحسن (عليه السلام) وذكر مثله (1)

(1) الاحتجاج: 394.
5 - قرب الإسناد: 158.
(1) في المصدر: أي شئ.
6 - الاحتجاج: 394.
(1) إرشاد المفيد: 289.
523

أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2) 67 - باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل بحيث لا
يعلو رأسه ساترا، وجواز ستر بعض جسده ببعض، وبثوب في الضرورة وركوبه في المحمل المكشوف
وان لم يرفع الخشب
(16975) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام)
هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب نعم... الحديث
(16976) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن
يستر (1) بعضه ببعض
(16977) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
صفوان عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن
يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس (1) ولا بأس أن يستر بعض
جسده ببعض.

(2) لاحظ: الباب 64 من هذه الأبواب.
الباب 67 فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4: 351 / 5، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات.
2 - الكافي 4: 352 / 11.
(1) في المصدر: يستتر.
3 - التهذيب 5: 308 / 1055.
(1) في المصدر زيادة: وقال.
524

(16978) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبى وشكى إليه حر الشمس
وهو محرم وهو يتأذى به، فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس
بذلك ما لم يصبك (1) رأسك.
أقول هذا مخصوص بالضرورة.
(16979) 5 - وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله (عليه
السلام) عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟ قال: لا إلا من علة.
أقول هذا محمول على الكراهة في اليد.
(16980) 6 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الإحتجاج) عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه
السلام) يسأله عن المحرم يرفع الظلال، هل يرفع خشب العمارية أو
الكنيسة (1) ويرفع الجناحين أم لا؟ فكتب إليه: لا شئ عليه في تركه رفع الخشب
(16981) 7 - وعنه أنه سئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره
حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك؟ الجواب إذا فعل
ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.
ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالإسناد الآتي (1) وكذا الذي قبله.

4 - الفقيه 2، 227 / 1068.
(1) في المصدر: يصيب.
5 - الفقيه 2: 227 / 1069
6 - الاحتجاج: 484، والغيبة: 234.
(1) في المصدر: الكنيسة.
7 - الاحتجاج: 484.
(1) الغيبة: 234، ويأتي أسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48.
525

أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2).
68 - باب ان الرجل المحرم إذا زامل عليلا أو امرأة جاز
التظليل لهما دونه.
(16982) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن
بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر (1) إذا أحرمت، أفترى ل (2) أن أظلل علي
وعليها؟ فكتب ظلل عليها وحدها.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح (3)
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن
صالح مثله (4)
(16983) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن
العباس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه، أله أن يستظل؟
فقال: نعم.

(2) تقدم في الباب 66 من هذه الأبواب. الباب 68
فيه حديثان
1 - التهذيب 5: 311 / 1068، والاستبصار 2: 185 / 616.
(ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: أفترى.
(3) الفقيه 2: 226 / 1061.
(4) الكافي 4: 352 / 12.
2 - التهذيب 5: 311 / 1069، والاستبصار 2: 185 / 617.
(1) في الاستبصار: عن الرضا (عليه السلام) (هامش المخطوط).
526

أقول: المراد ان للعليل أن يستظل لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير
ذلك، قاله الشيخ وغيره (2)، ويحتمل التقية والضرورة، وقد تقدم ما يدل 2 عليه (3).
69 - باب أنه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل
له لا بما يحرم.
(16984) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح
الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتكى المحرم فليتداو
بما يأكل وهو محرم.
(16985) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى؟ قال: نعم
بالسمن والزيت، وقال: إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو
محرم.
وروى آخره الصدوق مرسلا.
(16986) 3 - وعن علي بن، إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن

(2) راجع الوافي 2: 97.
(3) تقدم في الباب 64 من هذه الأبواب.
الباب 69
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 358 / 1.
2 - الكافي 4: 359 / 4.
(1) الفقيه 2: 222 / 1039.
3 - الكافي 4: 359 / 8.
527

عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يكون به
الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال: إن كان الغالب على الدواء فلا وإن
كان الأدوية الغالية عليه فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله، إلا أنه قال: قال: إن كان
الزعفران الغالب (1).
(16987) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن علي بن الحكم، عن الحسن الأحمسي قال: سأل أبا عبد الله (عليه
السلام) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل،
فقال: اجعل عليه البنفسج أو الشرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة (1).
(16988) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء،
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن محرم
تشققت يداه فقال: يدهنهما بزيت أو بسمن أو أهالة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (1) أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).

(1) الفقيه 2: 222 / 1037.
4 - التهذيب 5: 303 / 1035، وأورده في الحديث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: الريح الطيب (هامش المخطوط).
5 - التهذيب 5: 304 / 1037، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 2: 223 / 1041.
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 70 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب.
528

70 - باب أنه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه
ورأسه وجسده، وعصر الدمل، وقطع البثور ونحوها، وسد الأذن.
(16989) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه
سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة
فقال: لا بأس.
(16990) 2 - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال:
نعم.
(16991) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال: أكتحل إذا
أحرمت؟ قال: ولم تكتحل؟ قال إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت
نفعني، وإذا لم أكتحل ضرني قال: فاكتحل قال: فإني أجعل مع
الكحل غيره قال وما هو؟ قال: آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل
عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني فإذا تركته
ضرني قال: فاصنعه.

الباب 70
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 2: 222 / 1038.
2 - الفقيه 2: 221 / 1025.
3 - الكافي 4: 358 / 3، هذا الحديث ورد في الأصل، ولم يرد في المخطوط، وأورده في الحديث
10 من الباب 33 من هذه الأبواب
529

(16992) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية ابن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا
بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن
الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى مثله (1).
(16993) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم
يعصر الدمل ويربط على القرحة قال: لا بأس.
(16994) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إن خرج بالرجل منكم الجراح أو الدمل فليربطه وليتداو
بزيت أو سمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله، إلا أنه قال: فليبطه
وليتداوه (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله إلا أنه قال: إذا خرج
بالمحرم (2) (16995) 7 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد

4 - الكافي 4: 359 / 10، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب (1) التهذيب 5: 308 / 1056
5 - الكافي 4: 359 / 5.
6 - الكافي 4: 359 / 6.
- (1) التهذيب 5: 304 / 1036:، (2) الفقيه 2: 222 / 1040.
7 - الكافي 4: 359 / 7.
530

الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم تكون به شجة
أيداويها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد.
(16996) 8 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن ناجية، عن
محمد بن علي، عن مروان بن مسلم، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض هل
يصلح له أن يسد اذنيه بالقطن؟ قال: نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك،
وإلا فلا.
(16997) 9 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن
عبد الله بن الحسن، عن، جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
(عليه السلام) قال: سألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه، هل يصلح له
أن يقطع رأسها؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الكحل (1) وغيره (2).
71 - باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمحرم
إلا في الضرورة.
(16998) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف
يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.

8 - الكافي 4: 359 / 9.
9 - قرب الإسناد: 106
(1) تقدم في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب.
الباب 71
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 5: 313 / 1076، وأورده في الحديث 1 من الباب 73 من هذه الأبواب.
531

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).
(16999) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حككت رأسك فحكه حكا رقيقا ولا
تحكن بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع.
(17000) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد عن
أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن
موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يكون به
الجرب فيؤذيه قال: يحكه فإن سال الدم فلا بأس.
أقول: هذا ظاهر في حصول الضرورة.
(17001) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: المحرم يستاك؟ قال: نعم
قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم هومن السنة أقول المراد مع عدم العلم بأنه يدمى ويأتي ما يدل على ذلك (1).

(1) الفقيه 2: 229 / 1086.
2 - الكافي 4: 365 / 1.
3 - الكافي 4: 367 / 12.
4 - علل الشرائع: 408 / 1:، وأورده في الحديث 1 من الباب 92 من هذه الأبواب.
(1) يأتي في الباب 73 وفي الحديث 2 من الباب 94 من هذه الأبواب، وفي الباب 16 من أبواب بقية الكفارات.
532

72 - باب أنه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه - على
كراهة - ولا يرفعها إلى صدره.
(17002) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء
يعصبها على موضع الإزار والا يرفعها إلى صدره.
(17003) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن
حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا
أقول هذا محمول على الكراهة، أو على كونها حريرا، أو على
رفعها إلى الصدر.
73 - باب جواز حك الجسد في الإحرام والسواك ما لم
يخرج دم أو يسقط شعر.
(17004) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.

الباب 72
فيه حديثان
1 - الفقيه 2: 221 / 1026.
2 - الكافي 4: 343 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب.
الباب 73
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5: 313 / 1076، وأورده في الحديث 1 من الباب 71 من هذه الأبواب.
533

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).
(17005) 2 - وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر،
عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بحك
الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك (1) الجسد ما لم يدمه.
(17006) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستاك قال: نعم ولا يدمى.
(17007) 4 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة،
عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل
دابة... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1).
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
(17008) 5 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى (عليه السلام)
قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال: لا بأس ولا ينبغي
أن يدمى فمه.

(1) الفقيه 2: 229 / 1086.
2 - التهذيب 5: 313 / 1077.
(1) في نسخة: أو يحك (هامش المخطوط).
3 - التهذيب 5: 313 / 1078.
4 - الكافي 4: 366 / 7، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 75 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 2: 230 / 1092.
(2) المقنع: 75.
5 - مسائل علي بن جعفر: 118 / 60
534

أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات
إن شاء الله تعالى (2).
74 - باب جواز فتح المحرم جرحه مع الضرورة.
(17009) 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن
محمد بن الحسين (1) عن محمد ابن سنان، عن أبي جرير القمي قال:
كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله عن المحرم يكون به
الجرح فيكون به (2) المدة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة، قال: فأجابني:
لا بأس أن يفتحه.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (3).
75 - باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده.
(17010) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
المحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه

(1) تقدم في الباب 71 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 7 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات.
الباب 74
فيه حديث واحد
1 - قرب الإسناد: 124.
(1) في المصدر: محمد بن الحسن.
(2) في المصدر: فيه.
(3) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 9 من الباب 70 من هذه الأبواب.
الباب 75
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5: 313 / 1079.
535

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله (1).
(17011) 2 - وعنه عن حماد حريز، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز (1)
الشعر بأنامله بعضه عن بعض.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد مثله (2).
محمد بن علي ابن الحسين بإسناده، عن حريز مثله (3).
(17012) 3 - وبإسناده عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته هل يغتسل المحرم بالماء؟ قال: لا بأس
أن يغتسل بالماء، ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا
يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد،
عن أبان مثله (1).
وفي (المقنع) قال: سئل الصادق (عليه السلام) وذكر مثله (2).

(1) الفقيه 2: 230 / 1093.
2 - التهذيب 5: 313 / 1080.
(1) في الكافي والفقيه: ويميز (هامش المخطوط).
(2) الكافي 4: 365 / 2.
(3) الفقيه 2: 230 / 1094.
3 - الفقيه 2: 230 / 1092:، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4: 366 / 7.
(2) المقنع: 75.
ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 76 من هذه الأبواب.
536

76 - باب جواز دخول المحرم الحمام من غير أن يدلك
جسده على كراهة.
(17013) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن فضالة بن أيوب،
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يدخل
المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1)، وعنه عن الحسن بن علي بن فضال عن، بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
(17014) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يدخل الحمام؟ قال: لا
يدخل.
أقول حمله الشيخ على الكراهية.
(17015) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

الباب 76
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5: 314 / 1081.
(1) التهذيب 5: 386 / 1350، والاستبصار 2: 184 / / 611
(2) التهذيب 5: 386 / 1350، والاستبصار 2: 184 / / 611
(3) الفقيه 2: 228 / 1081.
2 - التهذيب 5: 386 / 1349، والاستبصار 2: 184 / 612.
3 - الكافي 4: 366 / 3.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 75 من هذه الأبواب.
537

محمد عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
77 - باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت إلا أن
تؤذيه فيقلمها ويكفر.
(17016) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة
وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال،: سألته
عن الرجل المحرم تطول أظفاره؟ قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن
كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
(17017) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الله الكناني، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل
أحرم فنسي أن يقلم أظفاره؟ قال: فقال: يدعها قال: قلت إنها طوال،
قال: وإن كانت قلت فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه
ففعل، قال: عليه دم.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار نحوه (1) أقول ويأتي ما يدل على ذلك (2).

الباب 77
فيه حديثان
1 - التهذيب 5: 314 / 1083، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب بقية الكفارات.
(1) المقنع: 75.
2 - التهذيب 5: 314 / 1082، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب بقية الكفارات.
(1) الكافي 4: 360 / 6.
(2) يأتي في الباب 12 من أبواب بقية الكفارات.
538

78 - باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمل ورميها
وجواز نقلها، ورمى ما سواها.
(17018) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان عن أبي الجارود،
قال: سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم؟
قال: بئس ما صنع قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها.
أقول يأتي وجهه (1).
(17019) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في محرم
قتل قملة؟ قال: لا شئ عليه في القمل، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.
(17020) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء.
قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) لا يرمى المحرم القملة من ثوبه ولا
من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما قلت كم؟ قال: كفا واحدا
(17021) 4 - وقد تقدم حديث زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه

الباب 78
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4: 362 / 1، وأورده في الحديث 8 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام.
2 - الكافي 4: 362 / 2.
3 - الكافي 4: 362 / 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات.
4 - تقدم في الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب.
539

السلام) هل يحك المحرم رأسه؟ قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل
دابة.... الحديث
(17022) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن
إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال:
المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده وإن أراد أن يحول
قملة من مكان إلى مكان فلا يضره.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1)
(17023) 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى،
عن مرة مولى خالد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلقى
القملة فقال القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة
أقول حمله الشيخ على من يتأذى بها فيجوز إلقاؤها وتلزمه الكفارة،
ويأتي ما يدل عليه (1) (17024) 7 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن جميل قال سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه؟ قال نعم
ورواه الكليني كما يأتي (1) أقول ويأتي ما يدل على ذلك (2)

5 - التهذيب 5: 336 / 1161.
(1) الفقيه 2: 230 / 1091.
6 - التهذيب 5: 337 / 1164، والاستبصار 2: 197 / 662.
(1) يأتي في الحديث 7 الآتي من الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام. 7 - مستطرفات السرائر 32 / 33.
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 79 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 80 من هذه الأبواب، وفي الباب 15 من أبواب بقية الكفارات.
540

79 - باب جواز طرح المحرم القراد الحلم (*) عن بدنه وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم
(17025) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أرأيت إن وجدت علي قراد أو حملة أطرحها؟ قال نعم
وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان إلا أنه قال أطرحهما
عني وأنا محرم (1)؟ ورواه في (المقنع) كذلك (2) ورواه في (العلل) عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سأله رجل فقال أرأيت وذكر مثله (3) ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن
سنان مثله (4)

الباب 79
فيه 3 أحاديث
* الحلم: هو القراد الكبار واحدته حلمه. (حياة الحيوان 1: 237).
1 - الكافي 4: 362 / 4.
(1) الفقيه 2: 229 / 1085.
(2) المقنع: 75.
(3) علل الشرائع: 457 / 1.
(4) التهذيب 5: 337 / 1162.
541

(17026) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس
بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم
(17027) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن مثنى بن عبد السلام عن زرارة عن أحدهما
(عليهما السلام) قال سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه (1)؟ قال نعم.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) كما مر (2).
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
80 - باب جواز طرح المحرم القراد ونحوه عن بعيره - دون
الحملة - ولا يدميه
(17028) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن ألقى (1) المحرم القراد عن بعيره فلا
بأس ولا يلقى الحلمة.

2 - الكافي 4: 364 / 11، وأورده في الحديث 4 من الباب 84 من هذه الأبواب.
3 - الكافي 4: 364 / 6.
(2) في المصدر: إذا أراداه.
(2) مر في الحديث 7 من الباب 78 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديثين 5 و 7 من الباب 78 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 84 من هذه الأبواب.
الباب 80
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 2: 232 / 1106.
(1) في المصدر: إذا ألقى.
542

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن
معاوية بن عمار مثله (2)
(17029) 2 - وبإسناده عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
مثله وزاد: بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد (1).
(17030) 3 - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته
عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير؟ قال لا هي بمنزلة القملة من جسدك
(17031) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن
محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال لا
بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة
(17032) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يقرد البعير؟ قال: نعم
ولا ينزع الحلمة.
(17033) 6 - وعن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي
عن العباس بن عامر عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن سعيد قال سأل

(2) التهذيب 5: 338 / 1167.
2 - الفقيه 2: 232 / 1107.
(1) الكافي 4: 364 / 8.
3 - الفقيه 2: 232 / 1108.
4 - التهذيب 5: 338 / 1168.
5 - الكافي 4: 364 / 9.
6 - الكافي 4: 367 / 11.
543

أبو عبد الرحمن أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعالج دبر الجمل
قال: فقال: يلقى عنه الدواب ولا يدميه.
(17034) 7 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن
الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا
(عليه السلام) كان يقول في المحرم ينزع (1) عن بعيره القردان والحلم أن
عليه الفدية.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2)
81 - باب جواز قتل المحرم - ولو في الحرم - كل ما يخافه
على نفسه دون ما لا يخافه، وتحريم قتل الدواب كلها على
المحرم الا ما استثنى
(17035) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن
حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل ما يخاف (1)
المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله
وإن لم يردك فلا
ترده.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى،
عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).

7 - قرب الإسناد: 52.
(1) في المصدر: الذي ينزع.
(2) تقدم ما في الحديث 1 من الباب 79 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 81 من هذه الأبواب.
الباب 81
فيه 13 حديثا
1 - التهذيب 5: 365 / 1272، والاستبصار 2 / 208 / 711.
(1) في الكافي: كل ما خاف (هامش المخطوط).
(2) الكافي 4: 363 / 1.
544

وبإسناده عن علي بن السندي عن حماد مثله (3)
(17036) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال ثم اتق
قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة فأما الفأرة فإنها توهي السقاء، وتضرم (1) على أهل البيت (2) وأما العقرب فإن رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم) مد يده إلى الحجر فلسعته (3) فقال لعنك الله لا برا تدعينه، ولا فاجرا والحية إن أرادتك فاقتلها
وإن لم تردك فلا تردها، والأسود (4)
الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك (5)
(17037) 3 - ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن (1) عن
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد وابن
أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلا أنه ترك قوله: والحداة وزاد وقال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير
(17038) 4 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير
وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله وزاد

(3) التهذيب 5: 465 / 1625.
2 - التهذيب 5: 365 / 1273.
(1) في الكافي والعلل: وتحرق (هامش المخطوط).
(2) في نسخة زيادة: البيت (هامش المخطوط).
(3) في الكافي والعلل زيادة: عقرب (هامش المخطوط).
(4) الأسود الغدر: الحية العظيمة. (القاموس المحيط - سود - 1: 304).
(5) في نسخة: عن ظهر بعيرك (هامش المخطوط).
3 - علل الشرائع: 458 / 2.
(1) في المصدر زيادة: عن محمد بن الحسن الصفار.
4 - الكافي 4: 363 / 2.
545

بعد قوله فلا تردها في بعض النسخ والكلب العقور والسبع إن أراداك، فإن لم يريداك فلا تردهما
(17039) 5 - وعنه عن عباس عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال لي يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى
والعقرب والفأرة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سماها الفاسقة
والفويسقة ويقذف الغراب، وقال اقتل كل واحد (1) منهن يريدك.
(17040) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء،
والعقرب والفأرة - وهي الفويسقة - ويرجم الغراب والحداة رجما فإن عرض
لك لصوص امتنعت منهم
(17041) 7 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي
(عليهم السلام) قال يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه
(17042) 8 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن
غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقتل
المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه (1)،
وقال الكلب العقور هو الذئب.

5 - التهذيب 5: 366 / 1274.
(1) في المصدر: شئ.
6 - الكافي 4: 363 / 3.
7 - الكافي 4: 364 / 10.
8 - الكافي 4: 363 / 4.
(1) في المصدر: يعدوا عليه.
.
546

(17043) 9 - وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن محرم قتل زنبورا قال إن
كان خطأ فليس عليه شئ: قلت لا بل متعمدا قال يطعم شيئا من
طعام، قلت إنه أرادني قال كل شئ أرادك فاقتله.
ورواه الشيخ كما يأتي في الكفارات (1)
(17044) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل،
عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن المحرم وما يقتل من
الدواب فقال يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية وإن أرادك
السبع فاقتله وإن لم يردك فلا تقتله والكلب العقور إن أرادك فاقتله ولا
بأس للمحرم أن يرمي الحداة، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم.
(17045) 11 - وبإسناده عن حنان بن سدير عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بقتل الفأرة في الحرم
والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده الله (1)، وكان
يسمى الفأرة الفويسقة وقال إنها توهى السقاء وتحرق البيت (2) على
أهله.
(17046) 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن
محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه،

9 - الكافي 4: 364 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب كفارات الصيد.
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب كفارات الصيد.
10 - الفقيه 2: 232 / 109.
11 - الفقيه 2: 231 / 1105.
(1) في المصدر: الله عز وجل.
(2) في المصدر: وتضرم البيت.
12 - قرب الإسناد: 66.
547

عن علي (عليهم السلام) قال يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره،
ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو
عليه (1) من السباع والكلب العقور.
(17047) 13 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال سئل (عليه
السلام) عن قتل الذئب والأسد فقال: لا بأس بقتلهما للمحرم إن (1) أراداه (2)
وكل شئ أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله.
82 - باب أنه يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الإبل ويذبح
البقر والغنم - ونحوهما مما ليس بصيد - في الحل والحرم،
ويأكل ذلك
(17048) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن
محمد بن سنان وصفوان بن يحيى جميعا عن عبد الله بن مسكان عن أبي
بصير - يعني ليث بن البختري - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
تذبح (1) في الحرم الإبل والبقر والدجاج.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان (2)

(1) في المصدر: يعوا عليه.
13 - المقنعة 70.
(1) في المصدر: إذا.
(2) في نسخة: أراده.
وتقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب 7 من أبواب حد المحارب، وفي الباب 22 من
أبواب قصاص النفس.
الباب 82
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5: 367 / 1279.
(1) الفقيه 2: 172 / 755 وفيه: لا يذبح في الحرم إلا...
548

(17049) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن
حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم يذبح ما
حل للحلال في الحرم أن يذبحه، و (1) هو في الحل والحرم جميعا
(17050) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم وكل ما لم يصف من
الطير، وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم
(17051) 4 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال:
نعم... الحديث.
(17052) 5 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا يذبح بمكة إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج.
(17053) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عما يؤكل من اللحم في الحرم؟ قال: كان رسول الله (صلى

2 - التهذيب 5: 367 / 1278.
(1) كتب في المخطوط على (الواو) علامة نسخة.
3 - الكافي 4: 365 / 1.
4 - الكافي 4: 365 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 85 من هذه الأبواب.
5 - الكافي 4: 231 / 1.
6 - قرب الإسناد: 106.
549

الله عليه وآله) لا يحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج
83 - باب أن المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع
بالمحل، إلا أنه لا يقرب كافورا ولا طيبا
(17054) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن
عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن علاء - يعنى ابن رزين - عن
محمد - بن يعني ابن مسلم - عن أبي جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا
مات كيف يصنع به؟ قال: يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير
أنه لا يقربه طيبا.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1)
84 - باب جواز قتل المحل المل والقمل والبق والبرغوث
والذر في الحرم وغيره، وإن لم يؤذه
(17055) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن
فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم

(1) يأتي فما يدل على بعض المقصود في الباب 40 من أبواب كفارات الصيد.
الباب 83
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5: 384 / 1338، وأورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب غسل الميت.
(1) تقدم في الباب 13 من أبواب غسل الميت.
الباب 84
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5: 366 / 1276.
550

(17056) 2 - وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، ولا بأس بقتل القملة في
الحرم
(17057) 3 - ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه
قال: وقال: لا بأس بقتل القمل في الحرم وغيره
(17058) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.
(17059) 5 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب أبان بن
تغلب، عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام) ما تقول في قتل الذر؟ قال: اقتلهن إن اذينك أو لم
يؤذينك
(17060) 6 - وعن محمد بن عبد الله بن غالب عن محمد الحلبي عن
عبد الله بن سنان عن، أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بقتل النمل
اذينك أو لم يؤذينك.
أقول وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ويأتي ما يدل عليه (2)

2 - التهذيب 5: 366 / 1277.
3 - الفقيه 2: 172 / 761.
4 - الكافي 4: 364 / 11.
وأورده في الحديث 2 من الباب 79 من هذه الأبواب.
5 - مستطرفات السرائر: 39 / 1.
6 - مستطرفات السرائر: 39 / 2.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 79 من هذه الأبواب.
(2) لاحظ في الباب 15 من أبواب بقيت كفارات الإحرام.
551

85 - باب إنه يجوز للمحرم أن يحتش ويقطع ما شاء من
الشجر في الحل خاصة
(17061) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن
سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم ينحر بعيره أو يذبح
شاته؟ قال: نعم، قلت له أن يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم ويقطع
ما شاء من الشجر (1) حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا.
(17062) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم،
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: المحرم ينزع الحشيش من غير
الحرم؟ قال: نعم قلت فمن الحرم؟ قال (2): لا.
86 - باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل
والمحرم وقلعه فإن فعل وجب إعادتها وجوازه في غير
الحرم لهما
(17063) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل شئ ينبت في

الباب 85
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 365 / 2، وأور صدره في الحديث 4 من الباب 82 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة زيادة: قال: نعم (هامش المخطوط).
2 - الفقيه 2: 166 / 721.
(1) في المصدر: فقال.
(2) في المصدر: فقال.
الباب 86
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4: 230 / 2.
552

الحرم فهو حرام على الناس أجمعين
(17064) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن
جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رآني علي بن الحسين
(عليهما السلام) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى، فقال: يا بني إن هذا لا يقلع.
أقول هذا محمول على كون القلع قبل التكليف والنهي للتنزيه
بالنسبة إليه
(17065) 3 - وعنه عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان
يقتي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم، قال: ورأيته وقد نتف طاقه وهو
يطلب أن يعيدها مكانها.
أقول هذا محمول على ما يأتي (1)
(17066) 4 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام
على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (1).
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3)

2 - التهذيب 5: 379 / 1322.
3 - التهذيب 5: 379 / 1323.
(1) يأتي في الحديث 4 الآتي من هذا الباب.
4 - التهذيب 5: 380 / 1325.
(1) الفقيه 2: 166 / 718.
(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام وفي الباب 85 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأبواب 87 و 88 و 90 من هذه الأبواب، وفي الباب 18 من أبواب بقية
الكفارات.
553

87 - باب جواز الحشيش والشجر النابت في ملكه في
الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي
المحالة * والإذخر (* *)
(17067) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن
الطاطري عنهما - يعني عن درست ومحمد بن أبي حمزة - عن عبد الله بن
مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث - قال: لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل
وشجر الفاكهة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله (1).
(17068) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في
الحرم فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبنى الدار أو يتخذ المضرب
فليس له أن يقلعها، وإن كانت طرية عليه فله قلعها
(17069) 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن،

الباب 87
فيه 9 أحاديث
* المحالة: البكرة التي يستسقى بها من البئر. (القاموس المحيط - محل - 4: 50).
(* *) الأذخر: حشيش طيب الريح. (القاموس المحيط - ذخر - 2: 34).
1 - التهذيب 5: 379 / 1324، وأورده بتمامه في الحديث 18 من أبواب بقية
الكفارات.
(1) الفقيه 2: 166 / 720.
2 - التهذيب 5: 380 / 1326.
3 - التهذيب 5: 380 / 1327.
554

محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، فقال: إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له
فليقلعها.
(17070) 4 - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن
صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر
(عليه السلام) يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه أو يعضد
شجره إلا الأذخر (1) أو يصاد طيره، وحرم
رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد أن
يختلى خلاها، أو بعضد شجرها إلا عودي الناضح (2)
(17071) 5 - وعنه، و (1) عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن
العباس بن عامر، عن الربيع بن محمد المسلي، عمن حدثه، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم) في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر
الحرم والأذخر
(17072) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن يزيد أنه
سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها؟
قال: اقطع ما كان داخلا عليك، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك.

4 - التهذيب 5: 381 / 1332.
(1) في المصدر: إلا شجرة الأذخر.
(2) في المصدر: محالة الناضح.
5 - التهذيب 5: 381 / 1330.
(1) كتب في المخطوط على (الواو) علامة نسخة.
6 - الفقيه 2: 166 / 722.
555

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
نصر، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن يزيد مثله (1)
(17073) 7 - ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)
يقول: حرم الله حرمه أن يختلا خلاه، أو يعضد شجره - إلا الأذخر - أو
يصاد طيره.
(17074) 8 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي الوشا، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) إن الشجرة (1) يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال إن بنى
المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له
فليقلعها
(17075) 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2)
556

88 - باب تحريم صيد الحرم مطلقا وتنفيره
(17076) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (1) عن حماد بن
عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات
والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها، ولا يعضد
شجرها، ولا يختلا خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فقال العباس: يا
رسول الله إلا الأذخر فإنه للقبر والبيوت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا الأذخر.
(17077) 2 - وعنه عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن سنان
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل " ومن
دخله كان آمنا " (1) البيت عني أو الحرم؟ فقال من دخل الحرم من الناس
مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عز وجل ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان نحوه (2).
(17078) 3 - وبإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أحدهما (عليهما

الباب 88
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4: 225 / 3.
(1) في المصدر زيادة: عن أبيه.
2 - الكافي 4: 226 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كفارات الصيد، وفي
الحديث 2، من الباب 13 من أبواب مقدمات الطواف.
(1) آل عمران 3: 97.
(2) الفقيه 2: 163 / 703.
3 - الفقيه 2: 170 / 744.
557

السلام) عن الظبي يدخل الحرم، فقال لا يؤخذ ولا يمس لأن الله تعالى
يقول " ومن دخله كان آمنا " (1).
(17079) 4 - قال: وقال: (عليه السلام) إن الله عز وجل حرم مكة يوم
خلق السماوات والأرض ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر
صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمنشد، فقام إليه العباس بن عبد المطلب
فقال: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه للقبر ولسقوف بيوتنا؟ فسكت رسول الله
(صلى الله عليه وآله) ساعة وندم العباس على ما قال ثم قال: رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إلا الأذخر.
أقول. وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه في
الكفارات (2).
89 - باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره.
(17080) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: تخلي (1) عن البعير في الحرم يأكل ما شاء.

(1) آل عمان 3: 97.
4 - الفقيه 2: 159 / 689.
تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام، وفي الباب 1 وفي الحديثين 4 و 7
من الباب 87 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 13 من أبواب كفارات الصيد، وفي الباب 17 من أبواب المزار، وفي
الحديث 2 من الباب 90 من هذه الأبواب.
الباب 89
فيه حديثان
1 - التهذيب 5: 381 / 1329، والفقيه 2: 166 / 719.
(1) في التهذيب: تخلى.
558

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز
مثله (2)
(17081) 2 - وعنه عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير،
وصفوان بن يحيى، عن جميل، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن
محمد بن حمران قال: سألت (1) أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبت الذي في
أرض الحرم، أينزع؟ فقال: أما شئ تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه.
ورواه الصدوق مرسلا (2)، وكذا الذي قبله.
قال الشيخ يعني أن الإبل يخلي عنها ترعى كيف شائت واستدل
بالحديث الأول.
90 - باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها
في الحل، وكذا العكس، وتحريم صيد طير على
الشجرة المذكورة.
(17082) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل؟ فقال حرم فرعها
لمكان أصلها قال: قلت فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال:
حرم أصلها لمكان فرعها.

(2) الكافي 4: 231 / 5.
2 - التهذيب 5: 380 / 1328.
(1) في نسخة: قالا: سألنا (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 166 / 719.
الباب 90
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5: 379 / 1321
559

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
نحوه (2).
(17083) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن
النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)
أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها
طير، رماه رجل فصرعه؟ قال: (عليه السلام) عليه جزاؤه إذا كان أصلها
في الحرم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي مثله (1) (17084) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن
الحسن (1) عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن
محمد بن أبي عمير، وفضالة (2) قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام):
شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها.

(1) الفقيه 2: 165 / 717.
(2) الكافي 4: 231 / 4.
2 - التهذيب 5: 386 / 1347.
(1) الكافي 4: 238 / 29.
3 - علل الشرائع: 453 / 5.
(1) في المصدر زيادة: عن محمد بن الحسن الصفار.
(2) في نسخة زيادة: عن معاوية (هامش المخطوط).
560

91 - باب كراهة تلبية المحرم من يناديه بل يقول يا سعد
(17085) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضى إحرامه، قلت
كيف يقول؟ قال: يقول يا سعد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله (1).
(17086) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه
السلام): يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم.
قال وفي خبر آخر إذا نود المحرم فلا يقل لبيك، ولكن يقول:
يا سعد (1) 92 - باب إنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك.
(17087) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم هو من السنة.

الباب 91
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 366 / 4.
(1) التهذيب 5: 386 / 1348.
2 - الفقيه 2: 211 / 964.
(1) الفقيه 2: 211 / 965.
الباب 92
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2: 222 / 1032، وأورده في الحديث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب.
561

وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي
عمير، عن معاوية مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير، عن معاوية بن عمار مثله (2).
(17088) 2 - قال الكليني: وروي أيضا: لا يستدمى.
أقول المراد أنه يجوز مع عدم العلم بخروج الدم لما مر (1).
(17089) 3 - وعن محمد بن يحيى، وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
أحمد، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة،
عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم
يتخلل؟ قال: لا بأس: ورواه الشيخ بإسناده عن عمار إلا أنه قال: نعم لا بأس به (1).
93 - باب كراهة الاحتباء للمحرم
(17090) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه

(1) علل الشرائع: 408 / 1.
(2) الكافي 4: 366 / 6.
2 - الكافي 4: 366 / ذيل الحديث 6.
(1) مر في الحديث 1 من هذه الباب.
3 - الكافي 4: 366 / 5، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من هذه أبواب.
(1) التهذيب 5: 306 / 1043، والاستبصار 2: 183 / 607.
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 3 و 5 من الباب 73 من هذه الأبواب.
الباب 93
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 366 / 8، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف.
562

السلام) قال: يكره الاحتباء للمحرم، ويكره في المسجد الحرام.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف (1) ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه (2).
94 - باب أنه لا يجوز للمحرمين أن يقتتلا ولا يصطرعا
(17091) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم، عن حفص بن الخبتري، عن أبي هلال
الرازي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين اقتتلا
وهما محرمان؟ قال سبحان الله بئس ما صنعا... الحديث
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد عن البرقي، عن حفص بن البختري (2)
ورواه أيضا بإسناده عن البرقي مثله (3).
(17092) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن العمركي بن علي عن
علي بن جعفر، عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن

(1) يأتي في الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف.
الباب 94
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 367 / 9، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب بقية الكفارات.
(1) في المصدر: أبي حلال الرازي.
(2) التهذيب 5: 385 / 1343.
(3) التهذيب 5: 463 / 1618.
2 - الكافي 4: 367 / 10.
563

المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو
يقع بعض شعره.
ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه (1).
95 - باب جواز تأديب المحرم عبده، وأن يقلع ضرسه
مع الحاجة
(17093) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد،
وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن
عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤدب المحرم
عبده ما بينه وبين عشرة أسواط.
(17094) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل أنه
سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه؟ فقال: نعم
لا بأس به
أقول ويأتي ما يدل على عدم جواز قلع الضرس مع الاختيار في
الكفارات إن شاء الله تعالى (1).

(1) مسائل علي بن جعفر: 266 / 645.
الباب 95
فيه حديثان
1 - التهذيب 5: 387 / 1353.
2 - الفقيه 2: 222 / 1036.
(1) يأتي في الباب 19 من أبواب بقية الكفارات
564

96 - باب كراهة إنشاد الشعر للمحرم وفي الحرم وإن كان
شعر حق
(17095) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن
عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:: تكره رواية الشعر للصائم والمحرم
وفي الحرم وفي يوم الجمعة، وأن يروى بالليل قال: قلت: وإن كان شعر
حق؟ قال: وإن كان شعر حق.

الباب 96
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 4: 195 / 558، وسنده: علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عصمان، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب آداب الصائم.
565