الكتاب: تهذيب الأحكام
المؤلف: الشيخ الطوسي
الجزء: ٩
الوفاة: ٤٦٠
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان
الطبعة: الرابعة
سنة الطبع: ١٣٦٥ ش
المطبعة: خورشيد
الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران
ردمك:
ملاحظات: نهض بمشروعه : الشيخ علي الآخوندي

تهذيب الأحكام
في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
تأليف
شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر)
المتوفى 460 ه‍
الجزء التاسع
حققه وعلق عليه سيدنا الحجة
السيد حسن الموسوي الخرسان
نهض بمشروعه
الشيخ علي الآخوندي
* نام كتاب: تهذيب الأحكام
* تأليف: شيخ طوسي
* ناشر: دار الكتب الاسلامية
* تيراژ: 1000 جلد
* نوبت چاپ: چهارم
* تاريخ انتشار 1365
* چاپ از: چاپخانه خورشيد
آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، دار الكتب الاسلامية
تلفن 520410 - 527449.
1

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصيد والذبايح
1 - باب الصيد والذكاة
قال الشيخ رحمه الله: (ويؤكل من صيد البحر ما كان له فلوس
من السمك ولا يؤكل ما لا فلس له)
(1) 1 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن
محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا في كتاب علي عليه السلام فإذا
فيه: أنهاكم عن الجريث (1) والزمير (2) والمارماهي (3) والطافي والطحال قال قلت:
رحمك الله انا نؤتى بالسمك ليس له قشر فقال: كل ماله قشر من السمك وما كان
ليس له قشر فلا تأكله.
(2) 2 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عمن ذكره عنهما

بسم الله الرحمن الرحيم
(1) الجريث: بالثاء المثلثة كسكيت ضرب من السمك يشبه الحيات
(2) الزمير: كسكيت نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره وأكثر ما يكون في المياه العذبة.
(3) المارماهي: معرب وأصله حية الماء.
1 - 2 - الكافي ج 2 ص 144
2

عليهما السلام ان عليا السلام كان يكره الجريث ويقول: لا تأكلوا من السمك
الا شي ء عليه فلوس وكره المارماهي.
(3) 3 - عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كان علي عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله
ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا من السمك ما لم يكن له قشر.
(4) 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها، فقال: ما كان لها قشر،
قلت جعلت فداك ما تقول في الكعنت (1)؟ قال: لا بأس بأكله قال: قلت فإنه ليس له
قشر! فقال: بلى ولكنها حوت سيئة الخلق تحكك بكل شئ فإذا نظرت إلى أصل اذنها
وجدت لها قشرا.
(5) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يركب بغلة
رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم
يكن له قشر.
(6) 6 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي عن عمه عن
سليمان بن جعفر قال: حدثني إسحاق صاحب الحيتان قال: خرجنا بسمك نتلقى به
أبا الحسن الرضا عليه السلام وقد خرجنا من المدينة وقدم هو من سبالة (2) فقال:

(1) الكعنت: هو بالنون بعد العين المهملة ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل
يذهب عن ويعود وقد تبدل تاؤه دالا فيقال كنعد، مجمع البحرين
(2) سبالة: كسحابة موضع بقرب المدينة على مرحلة.
3 - 4 - الكافي ج 2 ص 144 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 215
5 - 6 - الكافي ج 2 ص 145
3

ويحك يا فلان لعل معك سمكا؟ فقلت: نعم جعلت فداك فقال: أنزلوا قال: ويحك
لعله زهو؟ قال قلت: نعم قال: اركبوا لا حاجة لنا فيه، والزهو: سمك ليس
له قشر.
(7) 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن
السندي عن يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام السمك لا تكون له قشور
أيؤكل؟ قال: ان من السمك ما يكون له زعارة (1) فتحتك فيذهب قشوره ولكن
إذا اختلف طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكل.
قاله الشيخ رحمه الله (ويجتنب الجري والمارماهي والزمار ولا يؤكل الطافي)
(8) 8 - روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
قال: لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا انه بيت الدم ومضغة
الشيطان.
(9) 9 - وعنه عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن رفاعة عن محمد
ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث فقال: والله ما رأيته قط
ولكن وجدناه في كتاب علي عليه السلام حراما.
(10) 10 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكره من السمك؟ فقال: أما في كتاب علي عليه السلام
فإنه نهى عن الجريث.

(1) الزعارة: الشراسة
- 7 - الكافي ج 2 ص 145
- 8 - 9 - الاستبصار ج 4 ص 58 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 144
مرفوعا عن الصادق عليه السلام
- 10 - الاستبصار ج 4 ص 59
4

(11) 11 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة بن أبي
سعيد قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا
مع نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال: تدرون لأي شئ
جمعتكم؟ قالوا: لا قال: لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه.
(12) 12 - عنه عن ابن فضل عن غير واحد من أصحابنا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي
عليه السلام.
(13) 13 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان
عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري،
(14) 14 - وعنه عن فضالة عن ابان عن حريز عن حكم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكره من الحيتان شئ الا الجريث.
فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما انه لا يكره كراهية الحظر الا هذا
الجري، وإن كان يكره كراهية الندب والاستحباب.
وما قدمناه من الاخبار وان تضمن بعضها لفظ التحريم مثل حديث ابن فضال وغير ذلك.
فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قدمناه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(15) 15 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجريث فقال: وما الجريث؟
فنعته له فقال: (لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه) (1) إلى آخر الآية

(1) سورة الأنعام الآية: 145
* 11 - الاستبصار ج 4 ص 59
- 12 - 13 - 14 - 15 - الاستبصار ج 4 ص 59
5

ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ
من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه.
(16) 16 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير
وماله قشر من السمك حرام هو فقال لي: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام
(قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه) قال: فقرأتها حتى فرغت منها
فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء
فنحن نعافها.
(17) 17 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن
هشام بن سالم عن عمر بن حنظلة قال: جعلت الربيثا (1) يابسا في صرة حتى دخلت
بها على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عنها فقال: كلها، وقال: لها قشر.
(18) 18 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي
قال: قال ابن عبد الله عليه السلام: لا تأكلوا الجري ولا الطحال فان رسول الله
صلى الله عليه وآله كرهه، وقال: ان في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري
وعن جماع من السمك، قال: وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه
البحر ميتا فقال: لا تأكله.
(19) 19 - عنه عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن

(1) الربيثا: ضرب من السمك له فلس لطيف
16 - الاستبصار ج 4 ص 60
- 17 - الاستبصار ج 4 ص 91 - الكافي ج 2 ص 144
- 18 - الاستبصار ج 4 ص 60 وفيه ذيل الحديث
- 19 - الاستبصار ج 4 ص 91 الفقيه ج 3 ص 215
6

الرضا عليه السلام اختلف الناس علي في الربيثا فما تأمرني به فيها؟ فكتب عليه السلام لا بأس بها.
(20) 20 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد
الشحام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء
أو يلقيه البحر ميتا آكله؟ قال: لا.
(21) 21 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال: لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه.
ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه:
(22) 22 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن رجل عن
زرارة قال: قلت السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال: كلها.
لان النهي في تلك الأخبار إنما توجه إلى ما يموت في الماء، وهذا الخبر
يتضمن ان السمكة تخرج حية ثم تموت ولا تنافي بينها.
على أن مع خروجها من الماء حية تحتاج ان يراعى ان يدركها الذي يأخذها منه حية ثم
تموت والا فان ماتت قبل ان يدركها فلا يجوز اكلها.
(23) 23 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي
ابن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد (1) فماتت أيصلح اكلها؟ قال: ان
اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها، وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها.
(24) 24 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن

(1) الجد: بالضم والتشديد شاطئ النهر
- 20 - 21 - الاستبصار ج 4 ص 60 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 215
- 22 - الاستبصار ج 4 ص 61 الفقيه ج 3 ص 206 يتفاوت
- 23 - 24 - الاستبصار ج 4 ص 61 الكافي ج 2 ص 144
7

الحكم عن ابان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام
كان يقول في الصيد والسمك: إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها وتحرك ذنبها
وتطرف بعينها فهي ذكاتها.
(25) 25 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها
فوجد فيها سمكة أخرى قال: كلهما جميعا.
(26) 26 - عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن
العباس بن عامر عن ابان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة قال: تؤكلان جميعا.
(27) 27 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد
بن المبارك عن صالح بن أعين عن الوشا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
له جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب آكلها؟
قال: إن كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وان لم تكن تسلخت فكلها.
قال الشيخ رحمه الله: (وذكاة السمك صيده).
(28) 28 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صيد
الحيتان وان لم يسم قال: لا بأس به.

- 25 - 26 - 27 - الكافي ج 2 ص 144
- 28 - الاستبصار ج 4 ص 62 صدر حديث الكافي ج 2 ص 143 الفقيه 3 ص 207
8

(29) 29 - عنه عن علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن
صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم
عليه قال: لا بأس به إن كان حيا ان تأخذه.
(30) 30 - الحسين به سعيد عن فضلة عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليه السلام بمثل ذلك، قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمى قال:
لا بأس.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يؤكل ما صاد المجوسي وأصناف الكفار)
(31) 31 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال:
لا بأس به، وسألته عن صيد المجوس لسمك آكله؟ فقال: ما كنت لآكله
حتى انظر إليه.
(32) 32 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال: ما كنت
لاكله حتى انظر إليه قال حماد: يعنى حتى أسمعه يسمي.
قال محمد بن الحسن: الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لأنا قد قدمنا
من الاخبار ما يدل على أن التسمية غير مراعاة في صيد السمك، والوجه في قوله حتى انظر
إليه هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه يخرج من الماء حيا، أو يعطى وهو حي، لأنه
متى أعطاه المجوس أو غيرهم من أصناف الكفار وهن أموات فلا يجوز له اكله ولا

29 - 30 - الاستبصار ج 4 ص 63 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 143
- 31 - الاستبصار ج 4 ص 62 الفقيه ج 3 ص 207 وفيه صدر الحديث
- 32 - الاستبصار ج 4 ص 62
9

تقبل شهادتهم على ذلك، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(33) 33 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عيسى بن عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس فقال: لا بأس إذا أعطوكه
حيا، والسمك أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم الا ان تشهده أنت.
وكل ما روي من الاخبار من أن صيد المجوس لا بأس به فالمراد به ما ذكرناه
من أنه إذا شاهده الانسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن احياء جازا كله وما روي
في ذلك ما رواه:
(34) 34 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد المجوس حين
يضربون بالشباك ويسمون بالشرك فقال: لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه.
(35) 35 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا
عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسمك
الذي يصيده المجوس.
(36) 36 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك
ولا يسمون، أو يهودي ولا يسمي قال: لا بأس إنما صيد الحيتان اخذها.
(37) 37 - عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن
خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان الذي يصيدها المجوس فقال:
ان عليا عليه السلام كان يقول: الحيتان والجراد ذكي.

- 33 - الاستبصار ج 4 ص 64 الكافي ج 2 ص 144
- 34 - 35 - 36 - 37 - الاستبصار ج 4 ص 63 الكافي ج 2 ص 144
والثاني فيه صدر الحديث
10

(38) 38 - وعنه ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي
مريم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟
فقال: كان علي عليه السلام يقول: الحيتان والجراد ذكي.
(39) 39 - عنه عن الحسين بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بكواميخ المجوس (1) ولا بأس بصيد هم السمك.
وإذا صاد الانسان سمكة ثم أرسلها في الماء فماتت فيه لم يجز اكلها لأنها ماتت
فيما فيه حياتها، روى ذلك:
(40) 40 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان
ابن عثمان عن عبد الرحمان بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمك
يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه فقال: لا تأكله لأنه مات في الذي فيه حياته.
(41) 41 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي أيوب انه سأل
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط فأرسلها في الماء فماتت
أتؤكل؟ فقال: لا.
وإذا نصب الصائد شبكة فوقع فيها سمك كثير فمات بعضه في الماء ولا يتميز
له جاز أكل الجميع فان تميز له لم يجز له اكل ما مات فيه وكذلك حكم الحظيرة التي يصاد
بها، يدل على ذلك ما رواه:
(42) 42 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة

(1) الكواميخ: إدام يؤتدم به وهو معرب
- 38 - 39 - الاستبصار ج 4 ص 64 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 207
- 40 - الكافي ج 2 ص 143 الفقيه ج 3 ص 206
- 41 - الكافي ج 2 ص 144 الفقيه ج 3 ص 206
- 42 - الاستبصار ج 4 ص 61 الكافي ج 2 ص 144 الفقيه ج 3 ص 206
11

فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها.
(43) 43 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال:
سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت
بعضها فيها فقال: لا بأس به ان تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها.
فاما الذي يدل على أنه متى تميز له الميت من الحي لم يجز له اكله ما رواه:
(44) 44 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان
عن عبد المؤمن قال: أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا
وهن احياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال: ما مات فلا تأكله فإنه مات
فيما كان فيه حياته.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(45) 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبي عليه السلام
يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهي حلال
ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك.
لان هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحي والميت إذا لم يتميز له، فاما مع
تميزه فلا يجوز اكل ما مات فيه حسب ما قدمناه.
(46) 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي
ابن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: لا يحل اكل الجري ولا السلحفات

43 - الاستبصار ج 4 ص 61 الكافي ج 2 ص 144
- 44 - 45 - الاستبصار ج 4 ص 62 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 144
- 46 - الكافي ج 2 ص 145
12

ولا السرطان قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟
قال: ذلك لحم الضفادع لا يحل اكله.
(47) 47 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن سهل عن
محمد الطبري قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن سمك يقال له الابلامي
وسمك يقال له الطبراني وسمك يقال له الطمر وأصحابي ينهوني عن اكله قال: فكتب
كله لا بأس به، وكتبت بخطي.
(48) 48 - عنه عن محمد بن أحمد السياري عن أحمد بن الفضل عن
يونس بن عبد الرحمان عن الرضا عليه السلام في السمك الجلال انه سأله عنه فقال:
ينتظر به يوم وليلة، وقال السياري: ان هذا لا يكون الا بالبصرة.
(49) 49 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى
عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: نهى أمير المؤمنين عليه السلام ان يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة،
وكان يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.
(50) 50 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
يونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك ما تقول
في اكل الإربيان؟ قال: فقال لي: لا بأس بذلك. والأربيان: ضرب من السمك
قال: قلت قد روى بعض مواليك في اكل الربيثا قال: فقال: لا بأس.
قال الشيخ رحمه الله: (ويكره صيد الوحش والطائر بالليل).

48 - الكافي ج 2 ص 153
- 49 - الكافي ج 2 ص 144
13

(51) 51 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
ابن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اتيان الطير
بالليل وقال عليه السلام: ان الليل أمان لها.
(52) 52 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه
حتى يصبح ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له
فخك.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران وإن كان ظاهر هما ظاهرا الحظر فإنما
صرفناهما إلى ضرب من الكراهية لما روي من أنه لا بأس بصيد الليل فجمعنا بينها
بهذا التأويل لئلا تتناقض الاخبار، وما روي في جواز ذلك ما رواه:
(53) 53 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن طروق
الطير بالليل في وكرها فقال: لا بأس بذلك.
(54) 54 - وروى أحمد بن محمد بن علي عن علي بن أحمد بن اشيم
عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
(55) 55 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن
عبد الرحمان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك ما تقول في

51 - 52 - الاستبصار ج 4 ص 64 الكافي ج 2 ص 143
- 53 - 54 - 55 - الاستبصار ج 4 ص 65 واخرج الأولين الكليني في الكافي
ج 2 ص 143
14

صيد الطير في أو كارها والوحش في أوطانه ليلا فان الناس يكرهون ذلك؟ فقال:
لا بأس بذلك.
(56) 56 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن
إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس
بصيد الطير إذا ملك جناحيه.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا وجد بيضا ولم يدر أهو بيض ما يحل له اكله
أم بيض ما يحرم اكله فليعتبره، فإن كان مستوي الطرفين اجتنبه، وإن كان
مختلف الطرفين أكله).
(57) 57 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكله
إلا ما اختلف طرفاه.
(58) 58 - عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن
أبي الخطاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الأجمة فيجد
فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو؟ أبيض ما يكرهه من الطير أو يستحب؟ فقال:
ان فيه علما لا يخفى انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها وما سوى ذلك فدعه.
(59) 59 - عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن
سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وانا اسمع ما تقول في الحبارى؟ قال: ان
كانت له قانصة فكل، وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك، وسألته عن
بيض طير الماء فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل.

57 - 58 - الكافي ج 2 ص 152
- 59 - الفقيه ج 3 ص 206 وفيه السؤال الثالث
15

(60) 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن علي بن الزيات عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام البيض في
الآجام فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل وما أختلف طرفاه فكل.
(61) 61 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل من البيض ما لم يستور أساه
قال: وما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته إحدى رأسيه مفرطح وإلا فلا.
(62) 62 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي
ابن الحكم عن أبي إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيض الغراب فقال: لا تأكله.
قال الشيخ رحمه الله: (ويحرم من الطير ما يصف ويحل منه ما يدف)
(63) 63 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي
ابن الزيات عن زرارة قال: والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قط قال:
سألته قلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ قال: كل ما دف ولا تأكل ما صف قال:
قلت: فالبيض في الآجام؟ فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل
قلت: فطير الماء؟ قال: ما كانت له قانصة فكل وما لم يكن له قانصة فلا تأكل.
(64) 64 - محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن
محمد بن القاسم عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني
أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ قال: كل ما دف ولا تأكل
ما صف، فقلت: انى أوتي به مذبوحا قال: كل ما كانت له قانصة.
(65) 65 - الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران قال: سألت

60 - 61 - الكافي ج 2 ص 152 - 62 - الكافي ج 2 153
- 63 - 64 - 65 - الكافي ج 2 ص 152 واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 205
16

أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال: حرم رسول الله
صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، قلت: ان
الناس يقولون من السبع فقال لي: يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبع لا ناب له
فإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا، وحرم الله عز وجل ورسوله
المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له
قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان، وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما أشبه ذلك، وكل ما دف فهو حلال
والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف طيرانه وكل طير مجهول.
(66) 66 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت
له قانصة ولا مخلب له، قال: وسئل عن طير الماء فقال: مثل ذلك.
(67) 67 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له
قانصة أو صيصية أو حوصلة.
(68) 68 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية بن
الحارث قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء و ما يأكل السمك منه يحل؟
قال: لا بأس به كله.
(69) 69 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن كردين

- 66 - 67 - الكافي ج 2 ص 152
- 68 - 69 - الفقيه ج 3 ص 206
17

المسمعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجاري قال: لوددت ان
عندي منه فآكل منه حتى أتملى.
(70) 70 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الطاووس
مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن فوقع بها، ثم راسلته بعد ذلك مسخهما
الله تعالى طاووسين أنثى وذكرا فلا تأكل لحمه ولا بيضه.
(71) 71 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى
الواسطي قال: سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الا بقع قال: فقال: انه لا يؤكل
فقال: ومن أحل لك الأسود!.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(72) 72 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن
أحدهما عليه السلام أنه قال: ان اكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرمه الله
في كتابه ولكن الا نفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا.
لان قوله عليه السلام في الخبر الأول ولا يؤكل لحمه نحمله على الكراهية ولا نحمله
على الحظر بدلالة ما صرح به في الخبر الثاني من قوله عليه السلام ان اكله ليس بحرام
وإنما تنزه عن مثل ذلك تقززا، ولا منافاة بينهما على هذا الوجه.
ولا ينافي هذا التأويل ما رواه:
(73) 73 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي

70 - 71 - الكافي ج 2 ص 152 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار
ج 4 ص 65.
- 72 - الاستبصار ج 4 ص 66
- 73 - الاستبصار ج 4 ص 65 الكافي ج 2 ص 151
18

عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغراب الأبقع
والأسود أيحل اكله؟ فقال: لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره.
لان قوله عليه السلام لا يحل شئ من الغربان محمول على أنه لا يحل حلالا طلقا
واما يحل مع ضرب من الكراهية التي ذكرناها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(74) 74 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليه السلام انه كره اكل الغراب
لأنه فاسق.
(75) 75 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام
عن الهدهد وقتله وذبحه فقال: لا يؤذي ولا يذبح فنعم الطير هو.
(76) 76 - أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد عن أبي أيوب
المدني عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله عن قتل الهدهد والصرد (1) والصوام (2) والنحلة.
(77) 77 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
علي بن محمد بن سليمان عن أبي أيوب المدني عن سليمان بن الجعفري عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال: لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها
فإنها كثيرة التسبيح لله وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمد

(1) الصرد: كرطب طاير ابيض البطن اخضر الظهر ضخم المنقار يصطاد العصافير إذا
نقر واحدا قده من ساعته واكله.
(2) الصوام: بالضم والتشديد هو طائرا غبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل
أو الجبل.
74 - الاستبصار ج 4 ص 66
- 75 - 76 - 77 - الكافي ج 2 ص 146
19

(78) 78 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن علي
ابن محمد عن الحسن بن داود الرقي قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر
رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم
دحى به ثم قال: أ عالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟! لقد اخبرني أبي عن جدي ان
رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد
والهدهد والخطاف.
(79) 79 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب قال: لا بأس بما
يلتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين وأذناب الطواويس وأذناب الخيل وأعرافها.
(80) 80 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد
عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كره ما أكل الجيف من الطير
(81) 81 - عنه عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير عن حماد بن
عيسى عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه كره الرخمة. (1)
(82) 82 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان
المنقري عن عبد الرحمان بن المهدي عن المبارك عن الأفلح قال: سألت علي بن
الحسين عليه السلام عن العصفور يفرخ في الدار هل يؤخذ فراخه فقال: لا، ان
الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم تطر، ولو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب
الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ وذلك أن الفرخ ليس بصيد
ما لم يطر، وإنما يؤخذ باليد وإنما يكون صيدا إذا طار
(83) 83 - عنه عن الحسن بن علي عن عمه محمد بن عبد الله عن

(1) الرخمة: كقصبة طائر يأكل العذرة وهو من الخبائث.
- 78 - الاستبصار ج 4 ص 66 الكافي ج 2 ص 145 بتوافت
20

سليمان بن جعفر الهاشمي قال: حدثني أبو الحسن الرضا عليه السلام قال: طرقنا
ابن أبي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال: ان هارون وجد في خاصرته وجعا
في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر، فأرسل إلينا منه شيئا فقال له: ان هذا شئ
لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ولو كان عندنا ما أعطيناه.
(84) 84 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل
يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل!! وعن
الوبر (1) يؤكل قال: لا هو حرام.
قوله عليه السلام في امر الخطاف هو مما يؤكل إنما أراد التعجب من ذلك دون
أن يكون أراد الخبر عن اباحته لأنا قد قدمنا من الخبر ما يدل على أنه لا يؤكل ويجري
ذلك مجرى قول أحدنا لغيره إذا رآه يأكل شيئا تعافه الا نفس هذا شئ يؤكل!!
وإنما يريد به تهجينه لا اخباره ان ذلك جائز.
(85) 85 - وبالاسناد المتقدم عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن الشقراق (2) فقال: كره قتله بحال الحياة قال: وكان
النبي صلى الله عليه وآله يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفيه حية.
(86) 86 - عنه عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن محمد
ابن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله

(1) الوبر: دويبة كالسنور لكنها أصغر منه قصير الذنب والأذنين وربما يظن أنه
لا ذنب له.
(2) الشقراق: طاير دون الحمامة اخضر اللون اسود المنقار وبأطراف جناحيه سواد
وبظاهرهما حمرة
84 - الاستبصار ج 4 ص 66
- 86 - الاستبصار ج 4 ص 64 الكافي ج 2 ص 143 وقد سبق برقم 52 من الباب بتفاوت
21

صلى الله عليه وآله لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه، فقال رجل: وما
منامه يا رسول الله؟ قال: الليل منامه فلا تطرقوه في منامه ولا تأتوا الفراخ في عشه
حتى يريش ويطير فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك.
(87) 87 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن يعقوب بن يزيد
عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ان الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيره وتبيض
بلا ان تركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض؟ قال فقال: ان البيض إذا كان
مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال.
قال الشيخ رحمه الله: (والسنة في الصيد بالكلاب المعلمة دون ما سواها
من الجوارح)
(88) 88 - يدل على ذلك ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام (الا ما علمتم من الجوارح
مكلبين) فهي الكلاب.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا أرسل كلبه المعلم على الصيد فليسم فان ظفر به
الكلب فليذكه ثم ليأكله).
(89) 89 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما جميعا عليهما السلام
انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا: ان اخذته فأدركت ذكاته فذكه
وان أدركته وقد قتله فأكل منه فكل ما بقي، ولا ترون ما يرون في الكلب.

- 88 الكافي ج 2 ص 140
- 89 - الاستبصار ج 4 ص 67 بدون الذيل الكافي ج 2 ص 140 بزيادة في آخره
22

(90) 90 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمان بن
أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: ما قتلت الجوارح مكلبين وذكرتم اسم الله عليه فكلوا من
صيدهن، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموا من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.
(91) 91 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
عن جميل بن دراج قال: حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس كل: قال:
قلت إنهم يقولون إنه إذا قتله واكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله قال:
أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت بلى قال: فما يقولون في الشاة
ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت نعم قال: قل فإن السبع جاء بعد ما ذكى فاكل
بعضها يؤكل البقية؟ فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى هذا وأكل
منها لم تأكلوا؟!، وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم؟!.
(92) 92 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن يونس
ابن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ارسل كلبه فأدركه وقد
قتل قال: كل وان أكل.
(93) 93 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرسل

- 90 - الكافي ج 2 ص 140
- 91 - الاستبصار ج 4 ص 69 الكافي ج 2 ص 140
- 92 - الاستبصار ج 4 ص 67 الكافي ج 2 ص 140
- 93 - الكافي ج 2 ص 140
23

الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟
قال: لا بأس قال الله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولا ينبغي ان يؤكل مما قتل الفهد.
(94) 94 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة والصقور
والكلب والفهد فقال: لا تأكل صيد شئ من هذه الا ما ذكيت الا الكلب،
قلت: ان قتله؟ قال: كل فان الله تعالى يقول: (وما علمتم من الجوارح مكلبين
فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه).
(95) 95 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبان بن
تغلب عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سلمان يقول: كل مما أمسك الكلب وان اكل ثلثيه.
(96) 96 - عنه عن سيف عن منصور من حازم عن سالم الأشل
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد كلب معلم قد اكل من صيده قال: كل منه.
(97) 97 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ارسل كلبه فاخذ صيدا فأكل منه، أآكل من فضله؟
فقال: كل ما قتل الكلب إذا سميت، فان كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله.
(98) 98 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر
عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في صيد الكلب أرسله وسمى: فليأكل مما
أمسك عليه وان قتل وان اكل كل ما بقي، وإن كان غير معلم فعلمه ساعته حين يرسله

94 - الكافي ج 2 ص 141
95 - 96 - الاستبصار ج 4 ص 67 الكافي ج 2 ص 141
- 97 - 98 - الاستبصار ج 4 ص 68 الكافي ج 2 ص 141 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 201
24

فليأكل منه فإنه معلم، فاما خلاف الكلاب مما تصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا
تأكل من صيده الا ما أدركت ذكاته، لان الله سبحانه قال: (مكلبين) فما كان
خلاف الكلب فليس صيده بالذي يؤكل الا ان تدرك ذكاته.
(99) 99 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد الباز
والكلب إذا صاد فقتل صيده وأكل منه، أآكل فضله أم لا؟ فقال: ما قتله الطير
فلا تأكله إلا أن تذكيه، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وان
أكل منه.
(100) 100 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم
ابن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد
فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال: لا، وقال إذا صاد وقد سمى فليأكل
وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل وهذا (مما علمتم من الجوارح مكلبين).
(101) 101 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي بكر
الحضرمي (1) عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ارسل الكلب
فاسمي فيصيد وليس معي ما ذكيه قال: دعه حتى يقتله وكل.
(102) 102 - عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ارسل كلبه ونسي ان يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي ان يسمي،

(1) نسخة في الأصل وبعض المخطوطات (أبي مالك الحضرمي)
99 - الاستبصار ج 4 ص 68 الكافي ج 2 ص 141
- 100 - 101 - 102 - الكافي ج 2 ص 141 واخرج الأول والثالث
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202
25

وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي ان يسمي.
(103) 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد
ابن حمزة القمي عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن زرارة عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب
لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك؟ قال: لا يسمي
إلا صاحبه الذي أرسله.
(104) 104 - وعنه عن أحمد بن حمزة عن محسن بن أحمد عن
يونس عن أبي بصير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي ان يسمي
إلا الذي ارسل الكلب.
(105) 105 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد
عن بعض أصحابه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها
فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعا في
الصيد فقال: لا يؤكل منه لأنك لا تدري اخذه معلم أم لا.
(106) 106 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
الحذا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا
سرحه قال: يأكل مما أمسك عليه وان أدركه قد قتله، وان وجدت معه كلبا غير
معلم فلا تأكل منه، قلت: فالفهد؟ قال: ان أدركت ذكاته فكل قلت: أليس
الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال: ليس شئ مكلب إلا الكلب

105 - الكافي ج 2 ص 141
- 106 - الكافي ج 2 ص 140
26

(107) 107 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن
وهب عن أبي سعيد المكاري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يرسل
إلى الصيد ويسمي فيقتل ويأكل منه فقال: كل وإن أكل منه.
(108) 108 - وعنه عن فضالة عن عبد الله بن بكير عن سالم الأشل
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يمسك عليك صيده وقد أكل منه
فقال: لا بأس إنما أكل وهو لك حلال.
(109) 109 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: من ارسل كلبه ولم يسم فلا يأكله، قال: وسألته
عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته؟ قال: نعم.
(110) 110 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة بن مهران قال: سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله
تعالى: (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن
عليكم واذكروا اسم الله عليه) قال: لا بأس ان تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل
الكلب منه فإذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه، قال: وسألته عن
صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال: ان أدركته حيا فذكه وكله، ان قتله فلا تأكل منه.
(111) 111 - عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال: كله، فقلت: أكل
منه! فقال: إذا أكل كل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه.

- 107 - 102 - الاستبصار ج 4 ص 68 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 2 ص 140
- 109 - 110 - 111 - الاستبصار ج 4 ص 69
27

فهذان الخبران محمولان على أنه إذا كان الكلب معتاد الاكل الصيد لأنه إذا
كان كذلك لم يجز ان يؤكل مما اكل منه، فاما إذا كان ذلك شاذا منه فلا بأس
به حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكونا خرجا مخرج التقية لان في العامة من يقول:
لا يجوز اكل الصيد إذا اكل منه لأنه يكون قد أمسك على نفسه، ولا يكون قد
أمسك عليك. وقد بين فساد ذلك أبو عبد الله عليه السلام في الخبر الذي روى عنه
حكم بن حكيم وقد قدمناه، والذي يدل أيضا على جواز ذلك مضافا إلى
ما قدمناه ما رواه:
(112) 112 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن
تسمي فكل مما أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أولم يأكل، وان أدركت
صيده فكان في يدك حيا فذكه فان عجل عليك فمات قبل ان تذكيه فكل.
ويجوز أيضا أن يكون الخبران مختصين بالفهد لان الفهد يسمى كلبا في اللغة،
وما أكل الفهد منه لا يجوز اكله، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار،
وأيضا فقد روى:
(113) 113 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عما قتله الكلب والفهد فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: الكلب
والفهد سواء فإذا هو أخذه فامسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك، وإذا
أمسكه واكل منه فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه.
وما قدمناه من أن ما قتله الفهد لا يجوز ا كله على حال هو العمل عليه، وما يجئ،
من الاخبار في جواز ذلك يحتمل وجهين أحدهما: أن تكون محمولة على ضرب من
28

التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد فلم يحرم على الحظر في ذلك،
والثاني: أن تكون محمولة على حال الاضطرار لان عند الضرورة يجوزان يؤكل مما
قد قتله الفهد، وما روي في جواز ذلك الخبر المتقدم عن الرضا عليه السلام، وروى
أيضا:
(114) 114 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن زكريا بن آدم قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال: فقال لي:
هما مما قال الله تعالى مكلبين، فلا بأس بأكله.
(115) 115 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد
ومحمد بن القاسم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن
عليه السلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال: قال جعفر عليه السلام:
الفهد والكلب سواء قدرا.
(116) 116 - عنه عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة قال:
سأله زكريا بن آدم عما قتل الفهد والكلب فقال: قال جعفر بن محمد عليه السلام:
الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فامسكه ومات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك،
وإذا هو أمسكه واكل منه فلا تأكل منه فإنما أمسك على نفسه.
وصيد الكلب إذا غاب عن العين لا يجوز اكله إذا مات.
(117) 117 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي عن
درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فإذا تغيب عنك فدعه، فاما الباز والصقر
فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته وان أدركت ذكاته فكل.
29

(118) 118 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن
سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوس يأخذه
الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ فقال: نعم لأنه مكلب
وقد ذكر اسم الله عليه.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(119) 119 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف
ابن عميره عن منصور بن حازم عن عبد الرحمان بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام فقلت: كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به؟ قال: لا تأكل من صيده إلا
أن يكون علمه مسلم.
لان الإباحة في الخبر الأول إنما توجهت إلى من اخذ كلب الذمي وعلمه في
الحال وسمى عند ارساله، والنهي في الخبر الثاني توجه إلى من أرسل الكلب ولم
يعلمه فحينئذ لم يجزله اكل ما صاده، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(120) 120 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلب المجوسي لا تأكل
صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله، وكذلك البازي، وكلاب أهل الذمة
وبزاتهم حلال للمسلمين ان يأكلوا صيدها.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يؤكل من صيد البازي والصقر الفهد إلا
ما أدرك ذكاته).

118 - 119 - الاستبصار ج 4 ص 70 الكافي ج 2 ص 142 بزيادة في
آخر الثاني واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202
- 120 - الاستبصار ج 4 ص 71 الكافي ج 2 ص 142
30

يدل على ذلك ما رواه:
(121) 121 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه كره صيد البازي إلا ما أدركت ذكاته.
(122) 122 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن
عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
ارسل بازه فاخذ صيدا واكل منه فاكل من فضله فقال: ما قتل البازي فلا تأكل
منه إلا أن تذبحه.
(123) 123 - عنه عن القاسم عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن صيد البازي والصقر قال: لا تأكل كل ما قتل البازي
والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير.
(124) 124 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد فقال: ليس هذا في القرآن الا أن تدركه حيا
فتذكيه، وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه.
(125) 125 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار
قال: كتب إلى أبي جعفر عليه السلام عبد الله بن خالد بن نصر المدائني أسألك
جعلت فداك عن البازي إذا أمسك صيده وقد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل اكله؟
فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: إذا سميته أكلته، وقال علي بن مهزيار:
قرأته.

121 - 122 - 123 - الاستبصار ج 4 ص 171 الكافي ج 2 ص 141
- 124 - 125 - الاستبصار ج 2 ص 141
31

(126) 126 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن يزيع عن علي بن النعمان
عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقورة والبزاة من
الجوارح هي؟ قال: نعم بمنزلة الكلاب.
(127) 127 - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن زكريا بن آدم
قال: سألت الرضا عليه السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه
قال: كل منه وإن كان قد اكل منه أيضا شيئا، قال: فرددت عليه ثلاث مرات
كل ذلك يقول مثل هذا.
فالوجه في تأويل هذه الأخبار التقية التي قدمناها لان سلاطين الوقت كانوا
يرون ذلك، وفقهاؤهم يفتون بجوازه فجاءت الاخبار وفقا لهم كمجيئها في نظائر ذلك،
والذي يدل على ذلك ما رواه:
(128) 128 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
الحذاء. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟
فقال: ان أدركت ذكاته فكل منه، وان لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه.
(129) 129 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن المفضل بن
صالح عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام
يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وان لا أتقيهم
وهو حرام ما قتل.
(130) 130 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال:

- 126 - 127 - الاستبصار ج 4 ص 172
- 128 - 129 - 130 - الاستبصار ج 4 ص 172 الكافي ج 2 ص 141
والثالث فيه بتفاوت واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 204 بزيادة في آخره
32

قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي عليه السلام يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد
البزاة والصقور، فاما الان فانا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته وانه لفي
كتاب الله ان الله قال: (إلا ما علمتم من الجوارح مكلبين) فسمى الكلاب.
(131) 131 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح
عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدهن
فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف
والرجل تركض والذنب يتحرك، وقال: ليست الصقور والبزاة في القرآن.
(132) 132 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان
عن الحلبي قل: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل فيصيبه معترضا
فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال: إن كان السهم الذي اصابه هو
الذي قتله فان رآه فليأكله.
(133) 133 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح
أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك قال: كله لا بأس به.
(134) 134 - عنه عن القاسم وفضالة عن أبان بن عثمان عن عيسى
ابن عبد الله القمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ارمي بسهم فلا أدري سميت
أم لم اسم؟ فقال: كل لا بأس، قال: قلت ارمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه
فقال: كل ما لم يؤكل منه فان اكل منه فلا تأكل منه.

- 131 - الاستبصار ج 4 ص 73 الكافي ج 2 ص 142
- 132 - الكافي ج 2 ص 143 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 203
- 133 - 134 - الكافي ج 2 ص 142 الفقيه ج 3 ص 203
33

(135) 135 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أتؤكل؟ فقال: إن كان
يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل وذلك إذا كان قد سمى.
(136) 136 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال:
ان علم أنه اصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل والا فلا يأكل.
(137) 137 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة بن
ميمون عن بريد بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم، وعن صيد صيد فيتوزعه القوم قبل ان
يموت قال: لا بأس به.
(138) 138 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيدا بسلاح فذكر
اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله
فليأكل منه ان شاء، وقال: في ايل (1) يصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل
يمنعه أفتراه نهبة؟ قال: ليس بنهبة وليس به بأس.
(139) 139 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت
فوجدته وليس به اثر غير السهم وترى انه لم يقتله غير سهمك فكل، يغيب عنك أو لم يغب عنك.
(140) 140 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن

(1) الايل: بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء مفتوحة ذكر الأوعال وهو التيس الجبلي.
135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - الكافي ج 2 ص 142
واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202
34

مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل: يرمي الصيد وهو على الجبل
فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال: كله، وان وقع في ماء أوتدهده
من الجبل فلا تأكله.
(141) 141 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله قال: لا تطعمه.
(142) 142 - عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: لا ترمي الصيد بشئ هو أكبر منه.
(143) 143 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق
واعترض فلا تأكل.
(144) 144 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد
عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة وإسماعيل الجعفي انهما سألا أبا جعفر عليه السلام
عما قتل المعراض فقال: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك.
(145) 145 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عما صرع المعراض من الصيد
فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل مما قتل، وان
كانت له نبل غيره فلا.

- 141 - 142 - 143 - الكافي ج 2 ص 142 واخرج الأول والثالث
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 204 مرسلا
- 144 - 145 - الكافي ج 2 ص 142 الفقيه ج 3 ص 203
35

(146) 146 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يصيبه بحديدة وقد سمى حين رمى
فقال يأكله إذا اصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض قال: ان لم يكن له نبل
غيره وسمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا.
(147) 147 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يرمي بالبندق (1) والحجر فيقتل فقال: لا يأكل.
(148) 148 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم
عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الجلاهق (2).
(149) 149 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قتل البندق والحجر
أيؤكل منه؟ فقال: لا.
(150) 150 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال:
سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: لا.
(151) 151 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن
سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما قتل البندق والحجر
أيؤكل منه؟ فقال: لا.

(1) البندق: جمع بندقة وهي طينة مجففة مدورة يرمى بها عن الجلاهق.
(2) الجلاهق: بضم الجيم البندق المعمول من الطين الواحدة جلاهقة فارسي معرب.
- 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - الكافي ج 2 ص 143 واخرج الرابع
والسادس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 204
36

(152) 152 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قتل الحجر
والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا.
(153) 153 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن قتل
الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا.
(154) 154 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران
وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا
فذروه فإنه ميت، وكلوا مما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه.
(155) 155 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت من
سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه
(156) 156 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا
عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أخذت الحبالة
فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه.
(157) 157 - أحمد بن محمد بن عيسى عن حجاج عن خالد بن الحجاج

- 152 - 153 - الكافي ج 2 ص 143
154 - 155 - 156 - 157 الكافي ج 2 ص 143 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202
37

عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تأكل الصيد إذا وقع في الماء فمات.
(158) 158 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن
رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه،
وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.
(159) 159 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(160) 160 - الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب صيدا آخر قال:
يأكل منه.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه،
ولا بأس ان يؤكل الحمار الوحشي ولا يؤكل الأرنب فإنه مسخ ولا يجوز اكل الثعلب
والضب).
(161) 161 - روى الحسن بن محبوب عن داود بن فرقد عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.
(162) 162 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله
صلى الله عليه وآله قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، وقال:

158 - 159 - 160 - الكافي ج 2 ص 143
- 161 - 162 - الكافي ج 2 ص 151 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه
ج 3 ص 205 مرسلا بون الذيل
38

لا تأكل من السباع شيئا.
(163) 163 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اكل الضب فقال:
ان الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ.
(164) 164 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن لحم الكلب فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس،
أعيدها ثلاث مرات كل ذلك هو يقول: هو نجس.
(165) 165 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن عثمان
عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام أيحل أكل لحم الفيل؟
فقال: لا فقلت: لم؟ قال: لأنه مثلة وقد حرم الله عز وجل الامساخ ولحم
ما مثل به في صورها.
(166) 166 - أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن الأشعري عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفيل مسخ كان ملكا زناءا، والذئب كان
أعرابيا ديوثا، والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها،
والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل
اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة
على عيسى بن مريم عليه السلام لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر،

- 163 - 164 - 165 - الكافي ج 3 ص 151
- 166 - الكافي ج 2 ص 152
39

والفارة هي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما
يسرق في الميزان.
(167) 167 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن
أبي عبد الله عليه السلام انه كره اكل كل ذي حمة. (1)
(168) 168 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم
الحمر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها يوم خيبر، قال.
وسألته عن اكل الخيل والبغال فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فلا
تأكلها إلا أن تضطر إليها.
(169) 169 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عمن اخبره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل فقال: لا تأكل إلا أن
تصيبك ضرورة، ولحوم الحمر الأهلية قال: في كتاب علي عليه السلام انه منع من اكلها.
(170) 170 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن بسطام بن مرة عن إسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن
العبدي عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال: امر رسول الله صلى الله عليه وآله
بلالا أن ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب والحمر الأهلية.
قال محمد بن الحسن: فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي

(1) الحمة: بالتخفيف السم وقد تشدد وحمة كل دابة سمها وتطلق الحمة على إبرة العقرب
المجاورة لان السم يخرج منها.
167 - الكافي ج 2 ص 151
- 168 - 169 - الاستبصار ج 4 ص 74 الكافي ج 2 ص 151
- 170 - الاستبصار ج 4 ص 75 الكافي ج 2 ص 151 جزء حديث فيه
40

موافق للعامة، والرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم عامة وما يختصون بنقله لا يلتفت
إليه، فاما الأحاديث الأولة فإنها محمولة على ضرب من الكراهية دون الحظر، والذي
يدل على ذلك ما رواه:
(171) 171 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام
انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
عن اكلها يوم خيبر وإنما نهى عن اكلها لأنها كانت حمولة للناس وإنما الحرام ما حرم
الله عز وجل في القرآن.
(172) 172 - أحمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم عن
أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: ان المسلمين كانوا اجهدوا
في خيبر وأسرع المسلمون في دوابهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء
القدور ولم يقل انها حرام، وكان ذلك ابقاءا على الدواب.
(173) 173 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمان بن أبي نجران
عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الناس
اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء قدورهم
ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها.
(174) 174 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن لحوم الخيل والبغال فقال: حلال ولكن الناس يعافونها.

- 171 - 172 - الاستبصار ج 4 ص 73 الكافي ج 2 ص 151
- 173 - الاستبصار ج 4 ص 73
- 174 - الاستبصار ج 4 ص 74 الفقيه ج 3 ص 213 بتفاوت
41

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(175) 175 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي
عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال
فقال: لا تأكلها.
لان قوله عليه السلام. لا تأكلها مصروف إلى الكراهية التي ذكرناها دون
الحظر، بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(176) 176 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له
القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم
من اجل ظهورهم أن يفنوه، وليست الحمر بحرام ثم قال: اقرأ هذه الآية (قل
لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم
خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به).
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه.
المعنى فيه انه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله تعالى في القرآن
وإن كان فيما عداه أيضا محرمات كثيرة إلا أنه دونه في التغليظ، والذي يدل
على ذلك ما رواه:
(177) 177 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم

175 - 176 - الاستبصار ج 4 ص 74
42

الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقد
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الأهلية، وليس بالوحشية بأس.
(178) 178 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن
مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح اكل شئ من السباع
اني لأكرهه وأقذره.
(179) 179 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة وابن فضال عن ابن
بكير وجميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما حرم الله في القرآن من
دابة إلا الخنزير ولكنه النكرة.
(180) 180 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف النفس،
وكان يكره الشئ ولا يحرمه فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها.
وما جرى مجرى هذه الأخبار مما يتضمن لفظ الكراهية لهذه الأشياء دون
الحظر وما يتضمن من نفي التحريم، فالمراد بها التحريم المخصوص الذي قدمناه مما
اقتضاه ظاهر القرآن، ولم يرد نفي التحريم الذي هو دون ذلك.
(181) 181 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن
أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاة شربت خمرا
حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها.
(182) 182 - عنه عن محمد بن عيسى عن الرجل انه سئل عن رجل
نظر إلى راع نزا على شاة قال: ان عرفها ذبحها واحرقها، وان لم يعرفها قسمها
نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها.

181 - الكافي ج 2 ص 153
43

(183) 183 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب
عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل وانا حاضر عن جدي رضع
من خنزير حتى شب واشتد عظمه، ثم استفحله رجل في غنم فخرج له نسل ما تقول
في نسله؟ قال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه، وأما ما لم تعرفه فهو بمنزلة
الجبن فكل ولا تسأل عنه.
(184) 184 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن أحمد
النهيكي عن ابن أبي عمير عن بشر بن مسلمة عن أبي الحسن عليه السلام في جدي رضع
من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال: هو بمنزلة الجبن فما عرفت انه ضربه فلا تأكله
وما لم تعرفه فكله.
(185) 185 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشا
عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة رفعه قال: قال: لا تأكل من لحم حمل رضع من
لبن خنزير.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها محمولة على أنه إذا رضع من الخنزيرة
رضاعا تاما ينبت عليه لحمه ودمه وتشتد بذلك قوته، فاما إذا كان دفعة أو دون
ما ينبت عليه اللحم ويشتد العظم فلا بأس بأكل لحمه بعد استبرائه بما سنذكره إن شاء الله
تعالى، وقد صرح في الحديث الأول بذلك حين سأله السائل فقال: رضع من
خنزير حتى شب واشتد عظمه فاجابه حينئذ بما ذكرناه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(186) 186 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

- 183 - 184 - الاستبصار ج 4 ص 75 الكافي ج 2 ص 152 واخرج
الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 212
- 185 - 186 - الاستبصار ج 4 ص 76 الكافي ج 2 ص 152 واخرج
الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 212 مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام
44

النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن
حمل غذي بلبن خنزير فقال: قيدوه واعلفوه الكسب (1) والنوى والشعير والخبز
إن كان استغنى عن اللبن، وان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة
أيام ثم يؤكل لحمه.
(187) 187 - أحمد بن محمد بن عيسى قال كتبت إليه جعلني
الله فداك من كل سوء: امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم
وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه
ولا بأس به.
(188) 188 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا اللحوم الجلالة، وان أصابك من
عرقها فاغسله.
(189) 189 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب
لبنها حتى تغذى أربعين يوما، والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى
تغذى عشرين يوما، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى خمسة
أيام، والبطه الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام.

(1) الكسب: بالضم فالسكون فضلة دهن السمسم.
187 - الكافي ج 2 ص 152 الفقيه ج 3 ص 212 بتفاوت
- 188 - الاستبصار ج 4 ص 76 الكافي ج 2 ص 153
- 189 - الاستبصار ج 4 ص 77 الكافي ج 2 ص 153
45

(190) 190 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد
ابن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن بسام الصير في عن أبي جعفر عليه السلام في
الإبل الجلالة قال: لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما.
(191) 191 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يشرب من البان الإبل
الجلالة، فان أصابك شئ من عرقها فاغسله.
(192) 192 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدجاجة
الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغذى ثلاثة أيام، والبطة الجلالة خمسة أيام، والشاة الجلالة
عشرة أيام، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والناقة أربعين يوما.
(193) 193 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال: سألته عن اكل لحوم الدجاج في الدساكر (1) وهم لا يصدونها عن شئ، تمر
على العذرة مخلى عنها، واكل بيضهن فقال: لا بأس به.
فهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر انها تكون جلالة بل
فيه انها تمر على العذرة وانها لا تصد عن شئ، وكل ذلك لا يفيد كونها جلالة،
على أنه لو كان في الخبر صريح بأنها جلالة لجاز لنا ان نتأول ذلك فنقول قوله عليه السلام
لا بأس به يحتمل أن يكون أراد ان يستبرئ، بعد ثلاثة أيام حسب ما قدمناه، ونحن لم نقل
ان لحوم الجلالات حرام على كل حال على أنه قد روي أن الذي يراعى فيه الاستبراء

(1) الدسكر: جمع دسكرة وهي القرية العظيمة
190 - 191 - 192 - 193 الاستبصار ج 4 ص 77 الكافي ج 2 ص 153
46

الذي قدمناه إذا لم يخلط غذاها بغير العذرة، فاما إذا كانت مخلطة فلا بأس بأكل
لحمها فعلى هذا لا تعارض بين الاخبار، وقد روى ذلك:
(194) 194 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن علي بن
حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام
في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال: يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به، وكذلك
إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها.
(195) 195 - محمد بن يعقوب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
ابن احمد عن الخشاب عن علي بن أسباط عمن روى في الجلالات: لا بأس بأكلهن إذا
كن يخلطن.
(196) 196 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله
عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح قال: حرام
لحمها ولبنها.
(197) 197 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن اكل
لحم البعير وقت اغتلامه.
(198) 198 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر
فكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع

194 - 195 - الاستبصار ج 4 ص 78 الكافي ج 2 ص 153
- 196 - 197 - 198 - الكافي ج 2 ص 155
47

به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فلا بأس به.
(199) 199 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن
الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن
يستحل الميتة واكل ثمنه.
(200) 200 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إسماعيل بن عمر عن
شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي
هو أم ميت قال: يطرحه على النار، فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت.
(201) 201 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا
عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام
قال: اتيت انا ورسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من الأنصار فإذا فرس له يكيد
بنفسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: انحره يضعف لك به اجران بنحرك
إياه واحتسابك له، فقال: يا رسول الله ألي منه شئ؟ قال: نعم كل واطعمني
قال: فاهدى للنبي عليه السلام فخذا منه فأكل منه وأطعمني.
(202) 202 - عنه عن موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن
داود بن كثير الرقي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم
البخت (1) وألبانها فقال: لا بأس به.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(203) 203 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بكر

(1) البخت: نوع من الإبل واحده بختي.
199 - 200 - الكافي ج 2 ص 155
- 202 - 203 - الاستبصار ج 4 ص 78 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 168
48

ابن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: لا آكل
لحوم البخات ولا آمر أحدا باكلها في حديث طويل.
لان قوله عليه السلام: لا آكله. اخبار عن امتناعه عن اكله، وقوله لا آمر
إنما نفى أن يكون ذلك مأمورا به، ولو كان كذلك لوجب اكله وليس ذلك
قولا لاحد وليس في الخبر ان ذلك حرام وليس بمباح فينافي الخبر الأول، على أن
تحريم لحم البخاتي شئ كان يقوله أصحاب أبي الخطاب لعنه الله فيجوز أن يكون
سليمان الجعفري سمع بعض أصحابه يقول فرواه عن أبي الحسن ظنا لا علما، والذي
يدل على أن ذلك كان قولهم ما رواه:
(204) 204 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن
داود الرقي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من أصحاب
أبي الخطاب نهاني عن اكل البخت وعن اكل الحمام المسرول (1) فقال أبو عبد الله
عليه السلام: لا بأس بركوب البخت وشرب ألبانها واكل الحمام.
(205) 205 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن
محمد بن خلف عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابن أبي يعفور قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن اكل لحم الخز (2) قال: كلب الماء إن كان له ناب
فلا تقربه وإلا فأقربه، وقال احمد: حدثني محمد بن علي القرشي عن محسن بن أحمد
عن عبد الله بن بكير عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخز

(1) الحمام المسرول: الذي في رجليه ريش.
(2) الخز: دابة من دواب الماء تمشي على أربع تشبه الثعلب وترعى في البر وتنزل البحر
لها وبر يعمل من الثياب لا تعيش خارج الماء.
- 204 - الاستبصار ج 4 ص 79 الكافي ج 2 ص 168 الفقيه ج 3 ص 213
49

فقال: سبع يرعى في البر ويأوي الماء.
(206) 206 - عنه عن اسكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبيه
عن سعدان بن مسلم عن أبي حمزة قال: سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه السلام
عن اكل لحم السنجاب (1) والفنك (2) والصلاة فيهما فقال أبو خالد: إن
السنجاب يأوي الأشجار قال فقال: إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا
يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال: أما أنا فلا آكله ولا أحرمه.
(207) 207 - عنه عن أحمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: ان أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟
قال: فقال: إن كان له ناب فلا تأكله، قال: ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام
قال: أما أنت فاني أكره لك اكله فلا تأكله.
(208) 208 - عنه عن سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي هاشم
عن القاسم بن وليد القماري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحم
الأسد فكرهه.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري
اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكى بها، ولا يذكى بذلك إلا عند
فقد الحديد).

(1) السنجاب: حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة يتخذ من
جلده الفراء.
(2) دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفروة ولعل فروها أطيب الفراء.
50

(209) 209 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة.
(210) 210 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الذكاة فقال: لا يذكى
إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام.
(211) 211 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة
وبالمروة (1) فقال: لا ذكاة ألا بحديدة.
(212) 212 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ذبيحة العود والحجر
والقصبة قال: فقال علي عليه السلام: لا يصلح الذبح إلا بحديدة.
وأما حال الضرورة فقد روى جواز ذلك فيها.
(213) 213 - الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ قال: فقال:
اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة العود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم
فلا بأس.

(1) المروة: حجارة بيض براقة أو صلب الحجارة
- 209 - 210 - 211 - الاستبصار ج 4 ص 79 الكافي ج 2 ص 146
- 212 - الاستبصار ج 4 ص 80 الكافي ج 2 ص 146
- 213 - الاستبصار ج 4 ص 80 الكافي ج 2 ص 147
51

(214) 214 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال: إذا فرى الأوداج
فلا بأس بذلك.
(215) 215 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم
عن ابان عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الذبيحة بغير حديدة إذا
اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.
قال الشيخ رحمه الله: (وان وقع الصيد في الماء فمات فيه، أو وقع من
جبل فانكسر ومات لم يؤكل).
فقد بينا ذلك فيما تقدم، ويؤكده ما رواه:
(216) 216 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط
فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا
تأكل منه.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا ذكاة إلا في الحلقوم).

- 214 - 215 - الاستبصار ج 4 ص 80 الكافي ج 2 ص 146 واخرج
الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 208
- 216 - الكافي ج 2 ص 143
52

(217) 217 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في
اللبة (1) والذبح في الحلقوم.
(218) 218 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح وما نحر فليس
بذكي.
(219) 219 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن يونس بن يعقوب قال: قلت
لأبي الحسن عليه السلام أن أهل مكة لا يذبحون البقر إنما ينحرون في اللبة البقر فما ترى
في أكل لحمها؟ قال: فقال: (فذبحوها وما كادوا يفعلون) (2) لا تأكل إلا ما ذبح.
(220) 220 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك
القبلة ولا تنخعها (3) حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها.
(221) 221 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه
جزورا أو شاء في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب بها فقال: لا يصلح أكل ذبيحة
لا تذبح من مذبحها إذا تعمد لذلك ولم يكن حاله حال الاضطرار، فأما إذا اضطر إليه
واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.

(1) اللبة: بفتح اللام وتشديد الباء المنحر وموضع القلادة
(2) سورة البقرة الآية: 71
(3) النخع: هو قطع نخاع الذبيحة قبل موتها.
- 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - الكافي ج 2 ص 141
53

(222) 222 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد
بن الحسن الميثمي عن ابان إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال: يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ويأكل.
(223) 223 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن
أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان امتنع عليك بعير وأنت
تريد ذبحه فانطلق منك، فان خشيت ان يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة بعد أن
تسمي فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه.
(224) 224 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
صفوان عن عيسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ثورا ثار بالكوفة
فبادر الناس بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه فقال: ذكاة
وحية (1) ولحم حلال.
(225) 225 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا واتوا
عليا عليه السلام فقال: هذا ذكاة وحية ولحم حلال.
(226) 226 - عنه عن بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي
ابن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمان بن أبي عبد الله

(1) وحية: اي سريعة
222 - 223 - الكافي ج 2 ص 147
- 224 - 225 - 226 - الكافي ج 2 ص 147 واخرج الأول والثالث
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 208
54

عن أبي عبد الله عليه السلام ان قوما اتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: ان بقرة لنا
غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.
(227) 227 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم
الجعفري عن أبيه عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الذبح فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكنف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم
وتقطعه إلى فوق، والارسال للطير خاصة، فان تردى في جب أو وهدة من الأرض
فلا تأكله ولا تطعم، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح، وإن كان من الغنم
فامسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، واما البقر فاعقلها واترك الذنب،
وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه، إن أفلتك شئ من الطير وأنت
تريد ذبحه أو ند (1) عليك فارمه بسهمك فإذا سقط فذكه بمنزلة الصيد
(228) 228 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها.
فان سبق يده فنخعها فلا بأس بذلك وإنما لا يجوز ذلك مع التعمد روى ذلك:
(229) 229 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع فقال: ذكاة وحية ولا بأس بأكله.
(230) 230 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح شاة فسمى

(1) ند: البعير إذا نفر وذهب على وجهه شاردا
- 227 - 228 - 229 - 230 - الكافي ج 2 ص 147 واخرج الأخيرين الصدوق
في الفقيه ج 3 ص 208
55

فسبقت مديته فأبان الرأس فقال: إن خرج الدم فكل.
(231) 231 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن رجل
يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس فقال. الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك.
(232) 232 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم
عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام: كان لا يذبح الشاة عند الشاة
ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه.
(233) 233 - عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو الحسن
الرضا عليه السلام الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس
يحل أكلها.
(234) 234 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الشاة إذا
طرفت عينها أو حركت ذنبها: فهي ذكية.
(235) 235 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الذبيحة فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي.
(236) 236 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن
الحسين بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام

231 - 232 - 223 - الكافي ج 2 ص 147
234 - 235 - الكافي ج 2 ص 148
- 236 - الكافي ج 2 ص 147
56

فقال له: جعلت فداك يقول لك جدي: ان رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم
ذبحها، فلم يرسل معه بالجواب، ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها: ان محمدا جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه. فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة
حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا
فلا تقربوه -
(237) 237 - عنه عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا
عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي
عليه السلام: إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته.
(238) 238 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تمصع (1) بذنبها فاذبحها
فإنها لك حلال.
(239) 239 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسمى فسبقته حديدة
فأبان الرأس فقال: ان خرج الدم فكل.
(24) 240 - الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تحرك ويهراق منها دم كثير عبيط فقال:

(1) المصع: الحركة والضرب
- 237 - 238 - الكافي ج 2 ص 148
- 239 - الكافي ج 2 ص 147 الفقيه ج 3 ص 208 وقد سبق برقم
230 من الباب وفيه (مديته) بدل حديدته
- 240 - الفقيه ج 3 ص 209
57

لا تأكل ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل.
(241) 241 - عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال: كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة
والمتردية وما اكل السبع وهو قول الله: (إلا ما ذكيتم) فان أدركت شيئا منها
وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله، قال: وان
ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء. أو من فوق بيتك أو جبل
إذا كنت قد أجدت الذبح فكل.
(242) 242 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا
تاما فكل، وإن لم يكن تاما فلا تأكل
(243) 243 - عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان
عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفى بطنها ولد قال: إن
كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكل.
(244) 244 - عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن
مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام عن قول الله عز وجل (أحلت لكم بهيمة الأنعام
) فقال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه، فذلك
الذي عنى الله تعالى.

- 242 - الكافي ج 2 ص 148
- 243 - الفقيه ج 3 ص 209 بسند آخر
- 244 - الكافي ج 2 ص 148 الفقيه ج 3 ص 209
58

(245) 245 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فان ذكاته ذكاة
أمه، فإن لم يكن تاما فلا تأكله.
(246) 246 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا
كان تاما ونبت عليه الشعر فكل
(247) 247 - الحسين بن سعيد عن علي عن أبي بصير قال: لا تأكلن
من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية إلا أن تدركه حيا فتذكيه.
(248) 248 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الوشا قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: النطيحة والمتردية وما
اكل السبع منه إذا أدركت ذكاته فكل.
(249) 249 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن
مسلم قال: سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله قال: هذا كله
من أسماء الله ولا بأس به.
(250) 250 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير
القبلة فقال: كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد، قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم
فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله عليه أوله وعلى آخره.
(251) 251 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

246 - 247 - 248 - الكافي ج 2 ص 148 واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 3 ص 209
- 249 - 250 - 251 - الكافي ج 2 ص 148 الفقيه ج 3 ص 211
59

عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير
القبلة فقال: لا بأس إذا لم يتعمد، وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟
فقال: نعم إذا كان لا يتهم ويحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع ولا يكسر الرقبة
حتى تبرد الذبيحة.
(252) 252 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال: إن كان
ناسيا فلا بأس عليه إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة
بعد ما يذبح.
(253) 253 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال: كل منها قلت له: فلم يوجهها!
قال: لا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليه وقال عليه السلام:
إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة
(254) 254 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن محمد بن علي عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج عن أبان بن تغلب عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا
حتى يطلع الفجر ويقول: إن الله تعالى جعل الليل سكنا لكل شئ، قال:
قلت جعلت فداك: فان خفنا؟ قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح.
(255) 255 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس

252 - 253 - الكافي ج 2 ص 148
- 254 - الكافي ج 2 ص 149
- 255 - الكافي ج 2 ص 148
60

ابن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا وعن عبد الله بن مسكان عن
محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة.
(256) 256 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
ان الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه.
(257) 257 - وباسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في
رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فاخذه فقال أمير المؤمنين
عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت.
(258) 258 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه
فيطلبه من لا يتهم فقال: لا يحل له امساكه، يرده عليه، فقلت له: فان هو صاد
ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالبا؟ قال: هو له.
(259) 259 - عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الطير جناحه فهو لمن أخذه.
(260) 260 - عنه عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن صيد الحمام يسوى نصف درهم أو درهما قال: إذا عرفت
صاحبه رده عليه، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير فهو لك.
(261) 261 - عنه عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن

- 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - الكافي ج 2 ص 145
واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 65
61

إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك
الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال أم حرام لمن أخذه؟ فقال: يا إسماعيل عاف أو
غير عاف؟ قلت: وما العافي جعلت فداك؟ قال: المستوي جناحاه المالك جناحيه
يذهب حيث شاء هو لمن أخذه حلال.
(262) 262 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن اكل
الجراد فقال: لا بأس بأكله، ثم قال: انه نثرة من حوت في البحر ثم قال:
ان عليا عليه السلام قال: ان الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي، والأرض
للجراد مصيدة والسمك قد تكون أيضا.
(263) 263 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه عن عون بن جرير عن عمر بن هارون الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجراد ذكي كله، وأما ما هلك في البحر فلا تأكله.
(264) 264 - عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي
ابن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الجراد يصيبه ميتا في الماء
أو في الصحراء أيؤكل؟ قال: لا تأكله، وسألته عن الدباء من الجراد أيؤكل؟
قال: لا حتى يستقل بالطيران.
(265) 265 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي
ابن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام
انه سئل عن السمك يشوى وهو حي قال: نعم لا بأس به، وسئل عن الجراد إذا

- 262 - 263 - 264 - الكافي ج 2 ص 145
62

كان في قراح (1) فيحرق ذلك قراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل
يؤكل؟ قال: لا.
2 - باب الذبائح والأطعمة وما يحل
من ذلك وما يحرم منه
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز أن يؤكل ذبائح الكفار على اختلاف
أصنافهم يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو عباد أوثان) يدل على ذلك ما رواه:
(266) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن سماعة عن
أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال: لا تقربنها.
(267) 2 - عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال: الذبيحة اسم ولا
يؤمن على الاسم إلا المسلم.
(268) 3 - عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن منذر قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نتكارى هؤلاء الأكراد في اقطاع الغنم وإنما هم
عبدة النيران وأشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال: ما أحب أن
تفعله في مالك، إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
(269) 4 - عنه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال:

(1) القراح: المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجر
266 - الاستبصار ج 4 ص 81 الكافي ج 2 ص 149
- 267 - 268 - 269 - الاستبصار ج 4 ص 81 واخرج الأول والثالث
الكليني في الكافي ج 2 ص 150
63

قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم - يعني أهل الكتاب -.
(270) 5 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة قال:
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال: الغنم ترسل معها اليهودي
والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام:
لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا المسلم فقال له الرجل:
قال الله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم
وطعامكم حل لهم) (1) فقال: كان أبي يقول: إنما هي الحبوب وأشباهها.
(271) 6 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان
علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم وقال: لا يذبح لك يهودي ولا
نصراني أضحيتك.
(272) 7 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن
الحسين بن عبد الله قال: اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر، فاكل
أحدهما من ذبيحة اليهودي والنصراني وأبي الآخر اكلها فاجتمعا عند أبي عبد الله
عليه السلام فأخبراه فقال: أيكما الذي أبى؟ فقال: انا قال: أحسنت.
(273) 8 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني

(1) سورة المائدة الآية: 5
- 270 - 271 - الاستبصار ج 2 ص 81 واخرج الأول الكليني في
الكافي ج 2 ص 150
272 - 273 - الاستبصار ج 4 ص 83 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 149
64

ولا المجوسي، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
(274) 9 - عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن
أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: لا يذبح ضحاياك
اليهود والنصارى، ولا يذبحها الا المسلم.
(275) 10 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال:
قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل من ذبيحة المجوسي، قال: وقال: لا
تأكل من ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركوا العرب.
(276) 11 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد
الشحام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكله إن
سمى وإن لم يسم.
(277) 12 - عنه عن حنان بن سدير قال: دخلت على أبي عبد الله
عليه السلام أنا وأبي قال: فقلنا له: جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى
وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء، أنأكلها؟ قال فقال: لا تأكلوها
ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم مالا أحب لكم أكلها، قال: فلما قدمنا الكوفة
دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال: ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم!؟ قال قلنا:
إن عالما لنا نهانا زعم انكم تقولون في ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال: من ذا
العالم؟ إذا والله أعلم من خلق الله، صدق والله انا لنقول باسم المسيح.
(278) 13 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم

274 - 275 - 276 - الاستبصار ج 4 ص 82
- 277 - الاستبصار ج ص 82 الكافي ج 2 ص 150
- 278 - الاستبصار ج 4 ص 83 الكافي ج 2 ص 149 وفيه (كان علي بن الحسين
عليه السلام ينهى. الخ)
65

عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم؟ فقال:
كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحهم.
(279) 14 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة
نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب.
(280) 15 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن
الحسين بن عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نكون بالجبل فنبعث الرعاة
إلى الغنم فربما عطبت الشاة وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ فقال: أنما هي الذبيحة
فلا يؤمن عليها إلا المسلم.
(281) 16 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: هو الاسم فلا يؤمن عليه الا المسلم.
(282) 17 - عنه عن النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي قال
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه
عن ذبائح أهل الكتاب فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام: قد سمعتم ما قال الله في
كتابه فقالوا له: نحب أن تخبرنا فقال: لا تأكلوها، فلما خرجنا من عنده قال أبو بصير:
كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها، فرجعنا إليه فقال
لي أبو بصير: سله، فقلت له: جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقال:
أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت!؟ قلت: بلى، فقال: لا تأكلها: فقال لي أبو بصير

279 - الاستبصار ج 4 ص 83
- 280 - الاستبصار ج 4 ص 83 الكافي ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 211
- 281 - الكافي ج 2 ص 150 الفقيه ج 3 ص 211
- 282 - الاستبصار ج 4 ص 83 وفيه صدر الحديث.
66

في عنقي كلها ثم قال لي: سله الثانية فقال لي مثل مقالته الأولى، وعاد أبو بصير فقال
لي قوله الأول: في عنقي كلها ثم قال لي: سله فقلت: لا أسأله بعد مرتين.
(283) 18 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال رجل: أصلحك الله إن لنا جارا قصابا وهو يجئ
بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال: لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه.
(284) 19 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام
كان يقول: لا يذبح نسككم الا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم الا
على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة.
(285) 20 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن
أبي المعزا حميد بن المثنى عن العبد الصالح عليه السلام أنه سأله عن ذبيحة اليهودي
والنصراني فقال: لا تقربوها.
(286) 21 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن محمد بن يحيى الخثعمي
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن
الذبيحة فقلت في نفسي والله لابرد لكما (1) على ظهري لا تأكل، قال محمد: فسألته انا
عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تأكل منه.

(1) قال في الوافي: لا برد كلما على ظهري إما من الابراد بمعنى التهني وإزالة التعب
يعني لا تحمل لكما على ظهري المشقة وارفعها عنكما فأفتيكما بمر الحق من غير تقية، واما
لا نافية يعني لا راحة لكما بإفتائي بالإباحة حاملا وزره على ظهري وعلى التقدير مأخوذ من
قولهم عيش بارد أي هنئ. الخ.
283 - 284 - 285 - 286 - الاستبصار ج 4 ص 84 واخرج الأول الكليني
في الكافي ج 2 ص 149
67

(287) 22 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
عمر بن أذينة عن زرارة عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة
الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، قلت:
المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله عليه، أما سمعت قول الله: (ولا
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه).
(288) 23 - عنه عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها
وأنت تسمع ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.
(289) 24 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران
أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال: كل،
فقال بعضهم: إنهم لا يسمون! فقال: فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال:
إذا غاب فكل.
(290) 25 - عنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال:
لا باس به.
(291) 26 - عنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبد الملك
ابن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال:
لا باس بها، قلت فإنهم يذكرون عليها المسيح! فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله.

287 - الاستبصار ج 4 ص 83
- 288 - 289 - 290 - الاستبصار ج 4 ص 85
- 291 - الاستبصار ج 4 ص 85 واخرج الأول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 210
68

(292) 27 - عنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة اليهودي فقال: حلال، قلت: وان
سمى المسيح؟ قال: وإن سمى المسيح فإنه إنما يريد الله.
(293) 28 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
الحضرمي عن الورد بن زيد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام حدثني حديثا وأمله علي
حتى أكتبه، فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة؟! قال قلت حتى لا يرده علي أحد
ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح؟ فقال: كل، قلت: مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال:
لا تأكله إن الله تعالى يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم
الله عليه.
(294) 29 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام، وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: فإذا
شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهد هم فلا تأكل، وإن أتاك رجل
مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل.
(295) 30 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن
حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال:
إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك
من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم.
(296) 31 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن يونس بن بهمن قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام اهدى إلي قرابة

292 - 293 - الاستبصار ج 4 ص 85 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 210
- 294 - 295 - 296 - الاستبصار ج 4 ص 86
69

لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة (1) فآكله؟ قال: لا
باس به
(297) 32 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه
إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟
قال: نعم.
فأول ما في هذه الأخبار: أنها لا تقابل تلك لأنها أكثر، ولا يجوز العدول
عن الأكثر إلى الأقل لما قد بين في غير موضع، ولان ممن روى هذه الأخبار قد
روى أحاديث الحظر التي قدمناها، وهم: الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم، ثم لو
سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين:
أحدهما: أن الإباحة فيها إنما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار
وعند الضرورة تحل الميتة، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام، والذي يدل على ذلك
ما رواه:
(298) 33 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن
زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان
على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.
والوجه الثاني: أن تكون هذه الأخبار وردت للتقية لان من خالفنا يجيز أكل
ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(299) 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن
بشير عن بن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقي عن بشر بن أبي غيلان

(1) الفالوذجة: حلواء تعمل من الحنطة مع السمن والعسل.
- 297 - 298 - الاستبصار ج 4 ص 86 - 299 - الاستبصار ج 4 ص 87
70

الشيباني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال:
فلوى شدقه (1) وقال: كلها إلى يوم ما.
قال الشيخ رحمه الله: (والمخالف لآل محمد صلى الله عليه وآله على ضربين،
ضرب: يحل اكل ذبائحهم وهم الذين لا يعادون آل محمد صلى الله عليه وآله ويظهرون
مودتهم، والثاني: لا تحل ذبيحتهم وهم الخوارج ومن ضارعهم من مبغضي آل محمد
عليهم السلام).
(300) 35 - الذي يدل على القسم الأول ما رواه الحسين بن سعيد
عن الحسن بن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا
ذكر اسم الله عليه.
(301) 36 - والذي يدل على القسم الثاني ما رواه الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
ذبيحة الناصب لا تحل.
(302) 37 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي
بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لم تحل ذبائح الحرورية.
(303) 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن محمد بن علي
عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء

(1) الشدق: بالفتح وبالكسر: زاوية الفم من باطن الخدين.
300 - الاستبصار ج 4 ص 88
- 301 - 302 - 303 - الاستبصار ج 4 ص 87
71

من النصاب، فقال: اي شئ تسألني ان أقول؟! ما يأكل إلا مثل الميتة والدم
ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟! فقال: نعم
وأعظم عند الله من ذلك ثم قال: إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
(304) 39 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن
أبي عمير عن ابن أذينة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تأكل
ذبيحة الناصب الا ان تسمعه يسمي.
(305) 40 - عنه عن غير واحد عن أبي المعزا عن الحلبي والحسين
ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن ذبيحة المرجي، والحروري فقال: كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون.
فاما ما يباع في أسواق المسلمين فلا بأس بأكله، وان لم تعلم من الذابح له، روى ذلك.
(306) 41 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن
أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم
من السوق ولا يدرى ما يصنع القصابون؟ قال فقال: إذا كان في سوق المسلمين فكل
ولا تسأل عنه.
(307) 42 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم انهم سألوا أبا جعفر عليه
السلام عن شراء اللحم من الا سواق ولا يدرون ما صنع القصابون قال: كل إذا كان

304 - الاستبصار ج 4 ص 87
305 - الاستبصار ج 4 ص 88 الكافي ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 210
- 306 - 307 - الكافي ج 2 ص 119 - الكافي ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 211
72

ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه.
(308) 43 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن هشام عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام
والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت
ذبيحتها، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله، وذاك إذا خيف فوت الذبيحة
ولم يوجد من يذبح غيرهما.
(309) 44 - عنه عن علي عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن صدقة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام قال: إذا قوي على الذبح
وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه فكل، قال: وسئل عن ذبيحة المرأة فقال:
إذا كانت مسلمة وذكرت اسم الله عليها.
(310) 45 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال: إذا
تحرك وكان خمسة أشبار وأطلق الشفرة، وعن ذبيحة المرأة فقال: إن كن نساء ليس
معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه.
(311) 46 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
ابن أذينة عن غير واحد رووه عنهما جميعا أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا
بأس بأكله، وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد.
(312) 47 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس.

- 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - الكافي ج 2 ص 149 واخرج الجميع عدا
الثاني والخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 212
73

(313) 48 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت لعلي بن الحسين
عليه السلام جارية تذبح له إذا أراد.
(304) 49 - محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله الدهقان
عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: حرم من الشاة
سبعة أشياء: الدم والخصيتين والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة.
(315) 50 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي
يحيى الواسطي رفعه قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة
أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي
والقضيب، فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال الاسواء!؟ فقال
له: كذبت يا لكع إئتني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما، فأتي بكبد وطحال
وتورين من ماء فقال: شق الكبد من وسطه والطحال من وسطه، ثم أمر فمرسا بالماء
جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار
دما كله وبقي جلد وعروق فقال له: هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.
(306) 51 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد
والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة.
(317) 52 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار

- 313 - الكافي ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 212
- 314 - 315 - 316 - 317 - الكافي ج 2 ص 153 واخرج الثالث الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 219 بتفاوت
74

عنهم قال: لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال
الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهو موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والنخيع الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة
التي تكون في الدماغ والدم
(318) 53 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه
انه كره الكليتين وقال: إنما هما مجمع البول
(319) 54 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قال: خمسه أشياء ذكية بما فيها منافع
الخلق الا نفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر، ولا باس بأكل الجبن كله ما عمله
مسلم أو غيره، وإنما يكره أن يأكل سوى الإنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب
لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر.
(320) 55 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والإنفحة من الميتة والبيضة من الميتة فقال: كل هذا
ذكي قال فقلت: فشعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر الذي يشرب منها
ويتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به، وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط
قال: والشعر والصوف كله ذكي.
(321) 56 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز

318 - الكافي ج 2 ص 153
319 - 320 - 321 - الكافي ج 2 ص 154 واخرج الثالث الشيخ في
الاستبصار ج 4 ص 88
75

قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (1) لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللبأ والبيضة والشعر
والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وان
اخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه.
(322) 57 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن
أبي عبد الله عليه السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال: ان كانت
اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.
(323) 58 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن المختار بن محمد بن
المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد
الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي
يؤكل لحمها ذكي؟ فكتب عليه السلام: لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب وكلما كان
من السخال من الصوف ان جزو الشعر والوبر والإنفحة والقرن (ينتفع بها) (2) ولا
يتعدى إلى غيرها إن شاء الله.
(324) 59 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال: لا
بأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس به قلت: والصوف
والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال: كل هذا لا بأس به
(325) 60 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن

(1) هذا الحديث ورد في الأصل: قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة. الخ وحكى
عن بعض نسخ الكافي مثل ذلك، وورد في الاستبصار قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة
. الخ. ومثله رواه الشيخ في الخلاف وهو الموجود في بعض نسخ الأصل وهو الموجود في
الكافي لذا أثبتنا ذلك تبعا لما في الكافي حيث أن الشيخ نقل الحديث عنه.
322 - الكافي ج 2 ص 154
- 323 - الاستبصار ج 4 ص 89 الكافي ج 2 ص 155
324 - 325 - الاستبصار ج 4 ص 89 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 216
(2) نسخة في الهامش سياق الكلام يقتضي اثباتها وبها يحصل المطلوب وبدونها لا تخلو الاستفادة
من الحديث من تأمل وتصرف. وقد سبق ان أشرنا في هامش ج 4 ص 90 من الاستبصار إلى
قول صاحبي الوافي والمدارك رحمهما الله فليراجع.
76

أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت
فحلب منها لبن فقال علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا.
فهذه رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدا عند أصحاب
الحديث، ولو كان صحيحا لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية لأنها موافقة
لمذاهب العامة لأنهم يحرمون كل شئ من الميتة ولا يجيزون استعمالها على حال.
(326) 61 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار
الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال: لا بأس ما لم يتحرك أحد النصفين، فان
تحرك أحدهما لم يؤكل الاخر لأنه ميتة.
(327) 62 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: قلت له ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال: إذا
قطعته جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وان اعتدلا فكلهما.
(328) 63 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب
ابن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى ابانه أيأكله؟ قال: نعم يأكل
مما يلي الرأس ويدع الذنب.
(329) 64 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
ابن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل
عندهم أليات الغنم فيقطعون ألياتها فقال: حرام هي قلت: جعلت فداك فنستصبح بها؟
فقال: اما تعلم أنه يصيب اليد والثواب وهو حرام.

- 326 - 327 - 328 - 329 - الكافي ج 2 ص 154
77

(330) 65 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده
عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال: إن
في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
(331) 66 - الحسين به سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال: سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء فقال: لا بأس ما لم
تعلم أنه ميتة.
(332 - 67 - عنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب
منه وأتوضأ؟ قال: نعم وقال: يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه، قال حسين: وسأله
أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت فقال: لا بأس به قال
حسين: وسأله أبي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه
مكانه قال: لا باس، وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجا قال: لا باس بمسها، وقال
أبو عبد الله عليه السلام: العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون
ميتا، وقال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال: لا باس باكلها.
(333) 68 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال: ان لم تمسه فهو أفضل.
(334) 69 - عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان عن
أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال:

- 330 - الكافي ج 2 ص 153 الفقيه ج 3 ص 209
- 331 - 332 - 333 - الاستبصار ج 4 ص 90 ومن الثاني فيه صدر الحديث
78

الباغي باغي الصيد والعادي السارق، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطر أهي حرام - عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما ان يقصرا في الصلاة.
(335) 70 - عنه عن ابن فضال عن يونس عن أبي مريم قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام السخلة التي مر بها رسول الله صلى اله عليه واله وهي ميتة وقال:
ما ضر أهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: لم تكن ميتة يا أبا
مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
: ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها.
(336) 71 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في ارض المشركين
بالروم أ نأكله؟ فقال: اما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلم
فكله حتى تعلم أنه حرام.
(337) 72 - عنه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف
الحرام منه بعينه فتدعه.
(338) 73 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال: اما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب
فانا نكرهه، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.
(339) 74 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلود
السباع ينتفع بها؟ فقال: إذا رميته وسميت فانتفع بجلده، واما الميتة فلا.

335 - الفقيه ج 3 ص 216
79

(340) 75 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن
المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: الكلب الأسود لا
يؤكل صيده، فان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.
(341) 76 - عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن محمد بن يحيى عن
طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا تذبح الشاة عند الشاة
ولا الجزور وهي تنظر إليه
(342) 77 - عنه عن البرقي أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله
عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت فأما
الصيود فلا بأس به.
(343) 78 - عنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ فقال: نعم ويؤكل ثمنه.
(344) 79 - عنه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن
علي عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يغرمه، وكذلك البازي، وكذلك
كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.
(345) 80 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الربثا فقال: لا تأكلها فانا لا نعرفها في السمك يا عمار، وعن الجراد

340 - الكافي ج 2 ص 141
80

يشوى وهو حي؟ قال: نعم لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي؟ قال نعم
لا بأس به وعن الشقراق فقال: كره قتله لحال الحيات، قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله
يوما يمشى فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية، وعن الذي
ينضب عنه الماء من سمك البحر قال: لا تأكله، وعن الخطاف قال: لا باس به
هو مما يحل اكله لكن كره لأنه استجار بك ووافى منزلك، وكل طير يستجير
بك فاجره، وعن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال: كله فإنه حلال لان
ذكاته ذكاة أمه فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل، فان مات قبل ان تذبحه فلا
تأكله، وكذلك البقر والإبل، سئل عن الطحال أيحل اكله،؟ قال: لا تأكله
فهو دم، قلت لا فإن كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل
ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب
لا يسيل منه، فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال،
وعن الجري يكون في السفود مع السمك قال: يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى
بما سال عليه الجري.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن صدر هذا الخبر من النهي عن اكل الربيثا
فمحمول على الكراهية دون الحظر، لأنا قد روينا إباحة ذلك فيما تقدم ويزيد ذلك
بيانا ما رواه:
(346) 81 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن أبي عمير عن
هشام بن سالم عن عمر بن حنظلة قال: حملت الربيثا في صرة حتى دخلت بها على
أبي عبد الله عليه السلام فسألته عنها فقال: كلها وقال: لها قشر.
(347) 82 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت

- 346 - الاستبصار ج 4 ص 91 الكافي ج 2 ص 144
- 347 - الاستبصار ج 4 ص 91 الفقيه ج 3 ص 215
81

إليه اختلف الناس في الربيثا فما ترى فيها؟ فكتب عليه السلام لا باس بها.
(348) 83 - عنه عن بكر بن محمد ومحمد بن أبي عمير جميعا عن
فضل بن يونس قال: تغدى أبو الحسن عليه السلام عندي بمنى ومعه محمد بن زيد
فاتيا بسكرجات (1) وفيها الربيثا فقال له محمد بن زيد: هذا الربيثا قال: فأخذ
لقمة فغمسها فيه ثم اكلها.
(349) 84 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان
عن هارون بن خارجة عن شعيب عن عيسى بن حسان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كنت عنده إذا أقبلت خنفسة فقال: نحها فإنها قشة من قشاش النار.
(350) 85 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يشبه الجراد وهو
الذي يسمى الدبا ليس له جناح يطير به الا انه يقفز قفزا أيحل أكله؟ قال: لا
يحل ذك لأنه مسخ، وعن المهرجل قال: لا يؤكل لأنه مسخ ليس هو
من الجراد.
(351) 86 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن
إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: إذا حرن على أحدكم دابته يعني إذا قامت في ارض العدو
في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها.

(1) السكرجات: واحدها سكرجة بضم السين والكاف والراء والتشديد: إناء صغير
يؤكل فيه الشئ القليل من الادم، معربة
- 348 - الاستبصار ج 4 ص 91 - 351 - الكافي ج 1 ص 341
82

(352) 87 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن
يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام
قال: قلت له جعلت فداك كان عندي كبش سمنته لأضحي به فلما اخذته فأضجعته
نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم اني ذبحته قال: فقال لي: ما كنت أحب لك ان
تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
(353) 88 - عنه عن سلمة بن الخطاب قال: حدثني زرقان بن أحمد
قال: حدثني محمد بن عاصم عن أبي الصحارى عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت له: الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما قال: لا أحب ذلك، قلت
فالرجل يشتري الحمل والشاة فيتساقط علفه من ها هنا ومن هاهنا فيجئ الوقت
وقد سمن فيذبحه؟ فقال: لا ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين
وليشتر منها ويذبحه.
(354) 89 - روى أبو الحسين الأسدي عن سهل بن زياد عن
عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام أنه قال
: سألته عما أهل لغير الله قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك
كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) ان
يأكل الميتة قال: فقلت له يا بن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟ فقال:
حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله سئل
فقيل له: يا رسول الله انا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال:
ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلا فشأنكم بهذا، قال عبد العظيم: فقلت له

- 352 - الكافي ج 2 ص 313
- 354 - الفقيه ج 3 ص 216
83

يا بن رسول الله فما معنى قوله عز وجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال:
العادي السارق والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله، ليس لهما
أن يأكله الميتة إذ اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في
حال الاختيار، وليس لهما ان يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر قال: قلت له
فقوله تعالى (والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذكيتم)
قال: المنخنقة التي انخنقت باخناقها حتى تموت، والموقوذة التي مرضت ووقذها
المرض حتى لم تكن بها حركة، المتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى
من جبل أو في بئر فتموت، والنطيحة التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت، وما
اكل السبع منه فمات، وما ذبح على النصب على حجر أو على صنم إلا ما أدركت
ذكاته فذكي، قلت (وان تستقسموا بالأزلام) قال: كانوا في الجاهلية يشترون
بعيرا فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح وكانت عشرة سبعة لهم
أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها أما التي لها أنصباء: فالفذ والتوام والنافس والحلس
والمسبل والمعلى والرقيب، واما التي لا أنصباء لها: فالسفح والمنيح والوغد، وكانوا
يجبلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن
البعير فلا يزالون كذلك حتى تقع السهام التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة فليزمونهم
ثمن البعير ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، ولم يطعموا منه
الثلاثة الذين وفروا ثمنه شيئا، فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم
وقال عز وجل: (وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) يعني حراما.
(355) 90 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن
حنان بن سدير عن برد الإسكاف قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني رجل

- 355 - الفقيه ج 3 ص 220
84

خزاز لا يستقيم علمنا الا بشعر الخنزير نخزز به قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة
ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به.
(356) 91 - الحسين بن سعيد عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن
المغيرة عن برد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إنا نعمل بشعر
الخنزير فربما نسي الرجل فيصلي وفي يده شئ منه قال: لا ينبغي له ان يصلي وفي
يده منه شئ، وقال: خذوه فاغسلوه فما كان لم دسم فلا تعملوا به، وما لم
يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه.
(357) 92 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
سليمان الإسكاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخزز به؟
قال: لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي.
(358) 93 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال: سألته عن السمن يقع فيه الميتة فقال: إن كان جامدا فالق ما حوله وكل
الباقي، فقلت: الزيت فقال: أسرج به.
(359) 94 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل
فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، واما الزيت فتستصبح به،
وقال في بيع ذلك الزيت: تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
(360) 95 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفارة في السمن فماتت

- 356 - الفقيه ج 3 ص 220
359 - 360 - الكافي ج 2 ص 155
85

فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح
به، والزيت مثل ذلك.
(361) 96 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت
فيه فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، وإن
كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وأن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، وإن
كان ثردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه.
(362) 97 - عنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا
فقال: لا باس بأكله، وعن الفأرة تموت في السمن والعسل فقال: قال علي
عليه السلام: خذ ما حولها وكل بقيته، وعن الفارة تموت في الزيت فقال: لا
تأكله ولكن أسرج به.
(363) 98 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن
والطعام فقال: لا باس كل.
(364) 99 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم الأنصاري عن
أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام لا امتنع من طعام طعم منه
السنور ولا من شراب شرب منه السنور.
(365) 100 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

- 362 - الكافي ج 2 ص 155 صدر الحديث بتفاوت
- 365 - الكافي ج 2 ص 155
86

النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل
عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.
(366) 101 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد
ابن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن أبي الحسن موسى عليه
السلام قال: سألته عن مواكلة المجوسي في قصعة واحدة وارقد معه على فراش
واحد وأصافحه؟ فقال لا.
(367) 102 - عنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن
مهران عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام اني أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا.
(368) 103 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد
ابن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة
ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ولا تتركه تقول انه حرام،
ولكن تتركه تتنزه عنه، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.
(369) 104 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن
وهب عن عبد الرحمن بن حمزة عن زكريا بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله
عليه السلام فقلت انى رجل من أهل الكتاب واني أسلمت وبقي أهلي كلهم
على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم؟ فقال لي:
يأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا ولكنهم يشربون الخمر فقال لي: كل معهم واشرب.

- 366 - 367 - 368 - 369 - الكافي ج 2 ص 256 والأخير فيه بتفاوت
87

(370) 105 - عنه عن القاسم وفضالة عن الكاهلي قال: سأل
رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه
إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله فاني لأكره أن أحرم عليكم
شيئا تصنعونه في بلادكم
(371) 106 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليه السلام قال: سألته عن آنية أهل الكتاب فقال: لا تأكلوا في آنيتهم
إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.
(372) 107 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في
آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونه ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
(373) 108 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص
ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مواكلة اليهودي، والنصراني.
فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مواكلة المجوسي فقال: إذا
توضأ فلا باس.
(374) 109 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (وطعام الذين أوتوا الكتاب
حل لكم) فقال: العدس والحمص وغير ذلك.
(375) 110 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن

- 370 - الكافي ج 2 ص 155 بتفاوت - 371 - الفقيه ج 3 ص 219
- 372 - الكافي ج 2 ص 155
- 373 - 374 - 375 - الفقيه ج 3 ص 219 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 155
88

محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه؟ قال: الحبوب.
(376) 111 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله: من اكل الطين فمات فقد أعان على نفسه.
(377) 112 - عنه عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن جعفر
ابن إبراهيم الحضرمي عن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الطين فقال: اكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، الا طين الحسين
عليه السلام فان فيه شفاءا من كل داء وأمنا من كل خوف.
(378) 113 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن محمد
عن جده زياد ابن أبي زياد عن أبي جعفر عليه السلام ان التمني عمل الوسوسة، وأكبر
مكائد الشيطان اكل الطين، ان اكل الطين يورث السقم في الجسد ويهيج الداء،
ومن اكل الطين فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله فضعف عن العمل
الذي كان يعمله قبل ان يأكله حوسب على ما بين ضعفه وقوته وعذب عليه.
(379) 114 - أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن
عليه السلام قال: قلت له: ما يروى الناس عنك في الطين وكراهيته؟ قال: إنما
ذاك المبلول وذاك المدر.
(380) 115 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله عز وجل خلق آدم عليه السلام من
الطين فحرم الطين على ذريته.

- 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - الكافي ج 2 ص 156
89

(381) 116 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
ابن زياد عن ابن فضال عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل لأمير المؤمنين
عليه السلام في رجل يأكل الطين فنهاه وقال: لا تأكله فان اكلت ومت كنت
أعنت عن نفسك.
(382) 117 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن
أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: من انهمك في الطين فقد شرك
في دم نفسه.
(383) 118 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن طلحة
ابن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اكل الطين يورث النفاق.
(384) 119 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن
محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل
في آنية الذهب والفضة.
(385) 120 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه نهى
عن آنية الذهب والفضة.
(386) 121 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة
ولا في آنية مفضضة.
(387) 122 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن

- 381 - 382 - 383 - 384 - الكافي ج 2 ص 156
- 385 - 386 - الكافي ج 2 ص 156 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 222
- 387 - الكافي ج 2 ص 156 الفقيه ج 3 ص 222
90

فضال عن ثعلبة عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الشرب في الفضة
وفي القداح المفضضة، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط كذلك.
(388) 123 - عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن
جعفر بن بشير عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام قد اتي
بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه.
(389) 124 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: آنية
الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون.
(390) 125 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت: قد
روى بعض أصحابنا انه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة فقال: لا
والله إنما كانت لها حلقة من فضة هي عندي، ثم إن العباس حين عذر عمل له
قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم
فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر.
(391) 126 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن
وهب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة فقال:
لا باس الا ان يكره الفضة فينزعها.
(392) 127 - عنه عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا باس بان يشرب الرجل في القدح

- 388 - 389 - 390 - الكافي ج 2 ص 156 واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 3 ص 222
91

المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة.
(393) 128 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن
يعقوب عن يوسف بن يعقوب أخيه ان أبا عبد الله عليه السلام استسقى ماءا فاتي
بقدح من صفر فيه ماء، فقال له بعض جلسائه: ان عباد البصري يكره الشرب في
الصفر فقال: سله أذهب هو أو فضة.
(394) 129 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كثرة الاكل مكروه.
(395) 130 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله
: أطولكم جشاءا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة.
(396) 131 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم إلى السماء.
(397) 132 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده،
فإنه ان فعل ذلك اكل حراما ودخل غاصبا.
(398) 133 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد
المنقري عن خاله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من اكل طعاما لم
يدع إليه فإنما اكل قطعة من النار.

- 393 - الفقيه ج 3 ص 222
- 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - الكافي ج 2 ص 157
92

(399) 134 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن
عبيد الله الدهقان عن درست عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الا كل على الشبع يورث البرص.
(400) 135 - عنه عن عثمان بن عيسى عن علي بن الحكم عن
أبي المعزا عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يا كل اكل العبد، ويجلس جلسة العبد ويعلم انه عبد.
(401) 136 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابن أبي شعبة قال: اخبرني أبي أنه رأى
أبا عبد الله عليه السلام متربعا، قال: ورأيت أبا عبد الله عليه السلام يأكل متكئا،
قال: وقال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو متكئ قط.
(402) 137 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم
ابن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره للرجل أن
يا كل بشماله أو يشرب أو يتناول بها.
(403) 138 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع.
(404) 139 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها
فقال: لا يا كل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا.
(405) 140 - عنه عن أبيه عمن حدثه عن عبد الرحمن العرزمي

- 399 - الكافي ج 2 ص 157
- 400 - 401 - الكافي ج 2 ص 157 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 224 بتفاوت
- 402 - 403 - 404 - 405 - الكافي ج 2 ص 158 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 222
93

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا باس أن يأكل
الرجل وهو يمشي، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك.
(406) 141 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله
قبل الغداة ومعه كسرة وقد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشي، وبلال
يقيم الصلاة فصلى بالناس.
(407) 142 - الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصي الشاهد
من أمتي والغائب ان يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال فان ذلك من الدين
(408) 143 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أجب في الوليمة والختان
ولا تجب في خفض الجواري
(409) 144 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل
ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: الشرب قائما أقوى لك وأصح.
(410) 145 - عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن
سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب بالنفس
الواحد قال: يكره ذلك وذاك شرب الهيم، قال: وما الهيم؟ قال: الإبل.
(411) 146 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير

- 406 - 407 - 408 - الكافي ج 2 ص 158
409 - الاستبصار ج 4 ص 93 الكافي ج 2 ص 158
- 410 - 411 - الفقيه ج 3 ص 223
94

قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة: أنفاس أفضل في الشرب من
نفس واحد وكان يكره ان يتشبه بالهيم وقال: الهيم النيب.
(412) 147 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن
جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا
يشرب الرجل وهو قائم.
(413) 148 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن
موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (أوما
ملكتم مفاتحه أو صديقكم) (1) فقال: هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه
الآية يأكل بغير اذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تطعم المرأة بغير اذن زوجها،
فاما ما خلا ذلك من الطعام فلا.
(414) 149 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد
ابن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية (ليس عليكم جناح ان تأكلوا من
بيوتكم أو بيوت آبائكم) إلى اخر الآية قلت: ما يعنى بقوله أو صديقكم؟ قال:
هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيا كل بغير اذنه.
(415) 150 - أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن
عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت أحدهما عليه السلام (ليس عليكم جناح
ان تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم) الآية فقال: ليس عليك جناح فيما طعمت
أو اكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده.

(1) سورة النور الآية: 11
- 412 - الاستبصار ج 4 ص 92
- 413 - 414 - 415 - الفقيه ج 2 ص 159
95

(416) 151 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (أوما ملكتم مفاتحه) قال:
الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير اذنه.
(417) 152 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: للمرأة أن تأكل وتتصدق، للصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدق.
(418) 153 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن
فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
اكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا - يعنى الثوم - ولم يقل انه حرام.
(419) 154 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الثوم فقال: إنما نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله لريحه، وقال: من اكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا،
فاما من اكله ولم يأت المسجد فلا باس قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال:
حدثني من أصدق من أصحابنا قال: سألت أحدهما عليه السلام عن ذلك فقال:
أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله.
قال محمد بن الحسن: قول زرارة ان بعض من يصدق روى له عن أحدهما
عليه السلام ان يعيد كل صلاة صلاها منذ اكل منه، ذلك محمول على التغليظ دون
أن يكون ذلك مفسدا للصلاة حتى تجب عليه اعادتها، لأنا قد بينا في الروايات
المقدمة ان أكل هذه الأشياء إنما كره لرائحتها وتأذي الناس بها دون كونها محظورة

- 416 - 417 - الكافي ج 2 ص 159 - 418 - الاستبصار ج 4 ص 91
- 419 - الاستبصار ج 4 ص 92 في حديثين مستقلين الكافي ج 2 ص 184 بون قول
ابن أذينة الفقيه ج 3 ص 227
96

ويزيد ذلك بيانا.
(420) 155 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
شعيب عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد عليه السلام عن الثوم والبصل والكراث
فقال: لا باس بأكله نيا وفى القدر، ولا باس بان يتداوى بالثوم ولكن إذا
كان ذلك فلا يخرج إلى المسجد.
(421) 156 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح
المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر.
(422) 157 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه عن هارون بن الجهم قال: كنا مع أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة حين
قدم على أبي جعفر فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس، فكان
أبو عبد الله عليه السلام فيمن دعي فبينما هو على المائدة، فاستسقى رجل منهم ماءا
فاتي بقدح فيه شراب لهم فلما صار القدح بيد الرجل قام أبو عبد الله عليه السلام
عن المائدة، فسئل عن قيامه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون
من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر.
(423) 158 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
جعفر بن محمد الأشعري عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل

- 420 - الاستبصار ج 4 ص 92 الكافي ج 2 ص 184 الفقيه ج 3 ص 226
- 421 - الكافي ج 2 ص 157 - 422 - الكافي ج 2 ص 156
- 423 - الكافي ج 3 ص 226
97

يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده.
(424) 159 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال: يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر قال: قلت بابي أنت وأمي
يذهبان؟ قال: يذيبان.
(425) 160 - عنه عن علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن يونس
قال: لما تغدى عندي أبو الحسن عليه السلام وجئ بالطشت بدأ به وكان في صدر
المجلس فقال: ابدأ بمن عن يمينك، فلما توضأ واحد أراد الغلام ان يرفع الطشت
فقال أبو الحسن عليه السلام: دعها (واغسلوا أيديكم فيها) (1).
(426) 161 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن مرازم قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل
وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل.
(427) 162 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا وضعت المائدة حفتها أربعة املاك، فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة:
بارك الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم،
فإذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم وأدوا شكر ربهم،
وإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان: امش يا فاسق فكل معهم، فإذا رفعت

(1) زيادة في الكافي
- 424 - الكافي ج 2 ص 2 الفقيه ج 3 ص 226 بتفاوت يسير
- 425 - 426 - الكافي ج 2 ص 162
- 427 - الكافي ج 2 ص 162 الفقيه ج 3 ص 224
98

المائدة ولم يذكروا اسم الله عز وجل قال الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم.
(428) 163 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وضع
الخوان فقل بسم الله فإذا اكلت فقل بسم الله على أوله واخره فإذا رفع فقل الحمد لله.
(429) 164 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا حضرت المائدة وسمى رجل أجزأ عنهم أجمعين
(431) 165 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
إذا أطعم عند أهل بيت قال: طعم عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت
عليكم الملائكة الأخيار.
(431) 166 عنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف اسمي على
الطعام؟ فقال: إذا اختلف الآنية فسم على كل اناء، قلت: فان نسيت قال:
تقول بسم الله على أوله وآخره.
(432) 167 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن
سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين

- 428 - الكافي ج 2 ص 162
- 429 - 430 - الكافي ج 3 ص 162
- 431 - 432 - الكافي ج 2 ص 164
99

قال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء،
فان جاء طالبها غرموا له الثمن قيل يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة
مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا.
(433) 168 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام، قال إن كان في
أول الوقت يبدأ بالطعام وإن كان قد مضى شئ من الوقت خاف تأخيره فليبدأ بالصلاة.
(434) 169 عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اطرفوا أهاليكم
في كل جمعة بشئ من الفاكهة، أو اللحم حتى يفرحوا بالجمعة.
(435) 170 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: إذ اكلت فاستلق على قفاك
وضع رجلك اليمنى على اليسرى:
(436) 171 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن
عبد الصمد بن بشير عن عطية أخي أبي العوام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام
ان أصحاب المغيرة ينهوني عن اكل القديد الذي لم تمسه النار فقال: لا باس بأكله.
(437) 172 عنه عن بكر بن صالح عن الجعفري قال: سمعت
أبا الحسن موسى عليه السلام وهو يقول: أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل الله
الشفا في ألبانها.

- 433 - الكافي ج 2 ص 162
- 434 - 435 - الكافي ج 2 ص 165 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 273
- 436 - الكافي ج 2 ص 167 - 437 - الكافي ج 2 ص 170
100

(438) 173 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن
يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تغذيت معه فقال:
هذا شيراز (1) الأتن اتخذناه لمريض لنا فان أحببت ان تأكل منه فكل.
(439) 174 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان
ابن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شرب البان
الأتن فقال: اشربها.
(440) 175 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن الحسين بن
المبارك عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شرب
البان الأتن فقال: لا باس بها.
(441) 176 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى
الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحمات وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي
وجد منها رائحة الكبريت فإنها تخرج من فوح جهنم.
(442) 177 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخمر من خمسة: العصير
من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمرز من الشعير، والنبيذ
من التمر.

(1) الشيراز: وزان دينار: اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه، وقيل هو لبن يغلى حتى
يثخن ثم ينشف حتى يميل طبعه إلى الحموضة
- 438 - 439 - 440 - الكافي ج 2 ص 170
- 441 - 442 - الكافي ج 2 ص 188
101

(443) 178 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
حريز عن زرارة قال أبو جعفر عليه السلام: ما بعث الله نبيا قط الا وفى علم الله
عز وجل إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر، فلم يزل الخمر حراما، وإنما ينقلون
من خصلة ثم خصلة، ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين، قال: وقال
أبو جعفر عليه السلام: ليس أحد أرفق من الله عز وجل فمن رفقه انه نقلهم من
خصلة إلى خصلة ولو حمل عليهم جملة لهلكوا.
(444) 179 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى
ابن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما بعث الله نبيا قط الا وفى علم
الله انه إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم يزل الخمر حراما، إنما الدين ان
يحول من خصلة إلى أخرى، ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.
(445) 180 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني قال: ما بعث الله نبيا قط الا وقد علم الله
عز وجل انه إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ولم يزال الخمر حراما ان الدين إنما
يحولون من خصلة ثم أخرى، ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.
(446) 181 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن الريان
ابن الصلت قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: ما بعث الله نبيا الا
بتحريم الخمر، وان يقر لله بالبداء ان الله يفعل ما يشأ، وأن يكون في تراثه
الكندر (1).

(1) الكندر: ضرب من العلك نافع للدفع البلغم
- 443 - 444 - 445 - الكافي ج 2 ص 189
102

(447) 182 الحسن بن محبوب عن خالد بن حرير عن أبي الربيع
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج إذا خطب ولا يشفع
إذا شفع ولا يصدق إذا حدث ولا يؤمن على أمانة، فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس
للذي ائتمنه على الله ضمان ولا له أجر ولا له خلف.
(448) 183 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام
قال: يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره،
حق على الله تعالى ان يسقيه من بئر خبال، قال: قلت وما بئر خبال؟ قال:
بئر يسيل فيه صديدا الزناة.
(449) 184 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن بشر
الهذلي عن عجلان أبي صالح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المولود يولد فنسقيه
من الخمر؟ فقال: من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وان غفر له.
(450) 185 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن
محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن حماد بن بشير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد إذ حرمها
الله على لساني فليس باهل ان يزوج إذا خطب ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع
ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره
الله ولا يخلف عليه، وقال أبو عبد الله عليه السلام: اني أردت ان استبضع بضاعة

- 447 - 448 - 449 - الكافي ج 2 ص 190
- 450 - الكافي ج 2 ص 190
103

إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت انى أريد ان استبضع فلانا فقال:
اما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: بلغني من المؤمنين انهم يقولون ذلك فقال:
صدقهم فان الله عز وجل يقول (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) (1) ثم قال: انك
ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله ان يأجرك ولا يخلف عليك،
فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عز وجل ان ياجرني فقال: أي بني مه ليس لك
على الله ان يأجرك ولا يخلف لك قال: قلت لم؟ قال: لان الله عز وجل يقول:
(ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (2) فهل تعرف سفيها
اسفه من شارب الخمر؟ قال: وقال: لا يزال العبد في فسحة من الله عز وجل
حتى يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عنه سربا له وكان وليه وأخوه إبليس
وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير.
(451) 186 الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو
ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: لعن رسول الله صلى الله
عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها
وحاملها والمحمولة إليه.
(452) 187 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد عن
محمد بن الحسين عن علي الصوفي عن خضر الصيرفي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من شرب النبيذ على أنه حلال خلد في النار، ومن شربه على أنه حرام
عذب في النار.
(453) 188 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن
محمد المنقري عن يزيد بن أبي زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شرب

(1) سورة التوبة الآية 61
(2) سورة النساء الآية: 5
- 451 - 452 - 453 - الكافي ج 2 ص 190
104

المسكر فمات وفى جوفه منه شئ لم يتب منه بعثه الله من قبره مخبلا مائلا شدقه
سائلا لعابه يدعو بالويل والثبور.
(454) 189 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن عمر
بن ابان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من شرب المسكر كان حقا على الله
عز وجل أن يسقيه من طينة خبال قلت: وما طينة خبال؟ قال: صديد
فروج البغايا.
(455) 190 وبهذا الاسناد عن خلف بن حماد عن محرز عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله عليه وآله: لا أصلى على
غريق الخمر.
(456) 191 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
بكر بن صالح عن محمد الشيباني عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
يا يونس أبلغ عطية عنى انه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله
والمؤمنون، فان شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه
روح خبيثة سخيفة ملعونة، فإذا ترك الصلاة عيرته الملائكة وقال الله عز وجل:
عبدي كفرت وعيرتك الملائكة وسوأة لك عندي، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام:
سوأة سوأة كما تكون السوأة، والله لتوبيخ الجليل ساعة أشد من عذاب الف عام،
قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام (ملعونين أينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا) (1)
وقال يا يونس ملعون من ترك امر الله عز وجل ان اخذ برا دمر به وان اخذ

(1) سورة الأحزاب الآية 61
- 454 - الكافي ج 2 ص 190
- 455 - 456 - الكافي ج 2 ص 191
105

بحرا اغرقه بغضب لغضب الجليل جل اسمه.
(457) 192 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن الحسن العطار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته لا يرد علي الحوض لا
والله، لا ينال شفاعتي من شرب المسكر لا يريد علي الحوض لا والله.
(458) 193 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من شرب مسكرا أبخست صلاته أربعين يوما وان مات في الأربعين مات
ميتة جاهلية، وان تاب تاب الله عليه.
(459) 194 عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي
الكوفي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: مامن عبد يشرب المسكر فتقبل صلاته أربعين صباحا، وان مات في الأربعين
مات ميتة جاهلية، وان تاب تاب الله عليه.
(460) 195 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
مهران بن محمد عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شرب
مسكرا لم تقبل منه صلاته أربعين صباحا وان عاد سقاه الله من طينة خبال قلت:
وما طينة خبال؟ قال: ماء يخرج من فروج الزناة.
(461) 196 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: من شرب
من الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما ".

- 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - الكافي ج 2 ص 191
106

(462) 197 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شرب الخمر
لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما
(463) 198 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن
عميرة عن محمد بن مروان عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان
لله عز وجل عند فطر كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار الا من أفطر
على مسكر، ومن شرب مسكرا أبخست صلاته أربعين صباحا، فان مات فيها
مات ميتة جاهلية.
(464) 199 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ابن مسكان
عن أبي بصير عن أبي الحسن عليه السلام قال: انه لما أحضر أبي قال لي: يا بنى
لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة، ولا يرد علينا الحوض من ادمن هذه
الأشربة فقلت: يا أبة وأي الأشربة؟ قال: كل مسكر.
(465) 200 أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب
مسكرا لم تقبل منه صلاته أربعين ليلة.
(466) 201 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: من شرب شربة خمر لم يقبل الله عز وجل منه صلاته سبعا، ومن سكر
لم يقبل منه صلاته أربعين صباحا.

462 - 463 - الكافي ج 2 ص 191 -
464 - 465 - 466 - الكافي ج 2 ص 191
107

(467) 202 أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن النضر بن سويد
عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
شرب شربة من خمر لم يقبل الله منه صلاته أربعين يوما.
(468) 203 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي نصر عن
حسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام انا روينا حديثا عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال: من شرب الخمر لم تحسب صلاته أربعين صباحا قال:
فقال صدقوا قال: قلت: وكيف لا تحسب صلاته أربعين صباحا لا أقل من ذلك
ولا أكثر؟ قال: ان الله تعالى قدر خلق الانسان فصير النطفة أربعين يوما ثم نقلها
فصيرها علقة أربعين يوما، ثم نقلها فصيرها مضغة أربعين يوما، فهو إذا شرب
الخمر بقيت في مشاشه أربعين يوما على قدر انتقال ما خلق منه، قال: ثم قال:
وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقى في مشاشه أربعين يوما
(469) 204 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد ويعقوب بن يزيد عن محمد بن داذويه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
أسأله عن شارب المسكر قال: فكتب عليه السلام: شارب المسكر كافر.
(470) 205 أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله: مدمن الخمر كعابد وثن، إذا مات عليه يلقى الله عز وجل حين يلقاه
كعابد وثن.
(471) 206 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن حسان عن

- 467 - 468 - الكافي ج 2 ص 191
- 469 470 - 471 الكافي ج 2 ص 192 وفى الأول الخمر بدل المسكر
108

محمد بن علي عن أبي جميلة عن الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين عن
أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالا: مدمن الخمر كعابد وثن.
(472) 207 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن عبد الله بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مدمن الخمر يلقى الله
عز وجل يوم يلقاه كعابد وثن.
(473) 208 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: مدمن الخمر يلقى الله عز وجل يوم يلقاه كافرا.
(474) 209 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن
عيسى عن الحسين بن المختار عن عمرو بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: مدمن الخمر يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.
(475) 210 عنه عن عدة من أصحابنا عن ابن زياد عن عباس
ابن عامر عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: مدمن الخمر يلقى الله عز وجل كعابد وثن.
(476) 211 عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس عن حماد عن جارود قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وحدثني عن أبيه
عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مدمن الخمر كعابد وثن،
قال: قلت ما المدمن؟ قال: الذي يشربها إذا وجدها.
(477) 212 عنه عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن

472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - الكافي ج 2 ص 192
109

سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني أبو بصير وابن أبي يعفور قالا:
سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس مدمن الخمر الذي يشربها، ولكنه
الموطن نفسه انه إذا وجدها شربها.
(478) 213 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن هاشم بن خالد عن نعيم
البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.
قال محمد بن الحسن: الوجه في تأويل هذه الأخبار وتضمنها ان من شرب
الخمر كان كعابد وثن وأنه يكون كافرا، هو أنه إذا شربها مستحلا لها، فاما
من شربها وهو محرم لها فإنه لا يكون كافرا بالاجماع، وما تقدم من الاخبار من أن
من شرب الخمر حبست صلاته أو بخست أو لم تقبل صلاته على اختلاف ألفاظه،
فالوجه فيه انه لا تقبل صلاته قبولا كاملا فاضلا، ولم يرد نفي القبول جملة، على أنه
يجوز أن يكون المعلوم من حال شارب الخمر أن لا تقع صلاته على وجه يستحق بها
الثواب هذه المدة كما تقول في أشياء كثيرة تجري مجراها، فيكون شرب الخمر
دلالة لنا على أنها وقعت على وجه لم يستحق به الثواب أصلا.
(479) 214 محمد ابن احمد ابن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن
ابن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن أبي الصحاري النخاس عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له الرجل يشرب الخمر قال: بئس الشراب الخمر، يكرر
ذلك ثلاث مرات ثم قال: تريد ماذا؟ قلت يقبل الله صلاته؟ قال: ان علم الله
انه إذا قام منها استغفره ولم ينو أن يعود إليها ابدا قبل الله صلاته من ساعته، وإن كان
غير ذلك فذاك إلى الله متى شاء قبله ومتى شاء رده.

- 478 - الكافي ج 2 ص 192 - 479 - الكافي ج 2 ص 193
110

(480) 215 الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز عن أبي الربيع
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الله عز وجل حرم الخمر بعينها فقليلها
وكثيرها حرام كما حرم الميت والدم ولحم الخنزير، وحرم رسول الله صلى الله
عليه وآله الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول الله صلى عليه وآله فقد حرمه
الله عز وجل.
(481) 216 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان رجلا من بني عمي وهو من صلحاء
مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ واصفه لك فقال: انا أصفه لك قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام فما اسكر كثيره فقليله حرام، قال: قلت
فقليل الحرام يحله كثير الماء؟ فرد علي بكفيه مرتين أن لا لا.
(482) 217 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن
محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن عبد الرحمن بن زيد عن أسلم عن أبيه
عن عطا بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله:
كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.
(483) 218 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن كليب الصيداوي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خطب رسول الله
صلى الله عليه وآله فقال: كل مسكر حرام.
(484) 219 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن صفوان الجمال
قال: كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك
أصف لك النبيذ؟ قال: فقال: انا أصفه لك، قال رسول الله صلى الله وعليه وآله:

480 - 481 - 482 - 483 - 484 - الكافي ج 2 ص 193
111

كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام فقلت له: هذا نبيذ السقاية بفناء
الكعبة فقال: ليس هكذا كانت السقاية، إنما السقاية زمزم أفتدري من أول
من غيرها؟ قلت لا قال: العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة؟
قلت لا قال: الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي
ويشربونه غدوة يريد ان يكسر غلظ الماء عن الناس، وان هؤلاء قد تعدوا فلا
تقربه ولا تشربه.
(485) 220 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن
عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تري في قدح من مسكر
يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال: لا والله ولا قطرة
تقطر منه في حب الا أهريق ذلك الحب.
(486) 221 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أخيه الحسين بن علي
ابن يقطين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: ان الله تعالى
لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته الخمر فهو خمر.
(487) 222 محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عن بعض
أصحابنا عن إبراهيم بن خالد عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير قال: دخلت
أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وانا عنده فقالت جعلت فداك انه
يعتريني قراقر في بطني وقد وصفت لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد عرفت
كراهيتك له فأحببت ان أسألك عن ذلك فقال لها: وما يمنعك من شربه؟
فقالت: قد قلدتك ديني فالقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره ان جعفر بن محمد

- 485 - 486 - 487 - الكافي ج 2 ص 194
112

عليه السلام أمرني ونهاني فقال: يا أبا محمد الا تسمع هذه المسائل! لا فلا تذوقي منه قطرة
فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا، وأومى بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت؟
قالت نعم، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.
(488) 223 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل ينعت له الدواء
من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة إنما يريد به الدواء؟
فقال: لا ولا جرعة، وقال: ان الله عز وجل لم يجعل في شي ء مما حرم دواءا ولا شفاءا.
(489) 224 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
علي بن أسباط قال: اخبرني أبي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له
رجل: ان بي أرياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال: فقال: مالك
ولما حرم الله ورسوله يقول ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل وتشربه
بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي قال: هذا ينفخ في بطني قال: فادلك على
ما هو أنفع من هذا؟ عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال: (فقلنا له: فقليله
وكثيره حرام؟ قال: نعم) (1) فقليله وكثيره حرام.
(490) 225 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
دواء عجن بالخمر فقال: لا والله ما أحب أن انظر إليه فكيف أتداوى به، انه بمنزلة
شحم الخنزير أو لحم الخنزير ترون أناسا ليتداوون به.
(491) 226 أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن

(1) ما بين القوسين زيادة في الكافي
- 488 - 489 - 490 - 491 الكافي ج 2 ص 195
113

الحسن الميثمي عن معاوية بن عمار قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن
الخمر يكتحل منها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما جعل الله في حرام شفاءا.
(492) 227 عنه عن مروك عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار.
(493) 228 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين والحسن
ابن موسى الخشاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر فقال: هو
خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرا فليكتحل به
(494) 229 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن
ابن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
ليس في شرب النبيذ تقية.
(495) 230 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن زرارة قال: قلت امسح على الخفين تقية؟ قال ثلاث لا اتقي فيهن أحدا: شرب
المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج.
(496) 231 أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن غياث عن جعفر
عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يكره ان يسقى الدواب الخمر.
(497) 232 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام

- 492 - الكافي ج 2 ص 195 الفقيه ج 3 ص 373
- 494 - 495 - الكافي ج 2 ص 195
- 496 - الكافي ج 2 ص 199
114

قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم اكله أو شربه
أيكره ذلك؟ قال: نعم يكره ذلك.
(498) 233 عنه عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار عن أبي الديلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل
يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه فقال: ليس بشئ.
(499) 234 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
كل مسكر وكل مسكر حرام قلت: فالظروف التي يصنع فيها؟ قال: نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير قلت: وما ذلك؟ قال الدباء
القرع، والمزفت الدنان، والحنتم الجرار الزرق، والنقير خشب كان أهل الجاهلية
ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها.
(500) 235 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن
ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن
غليانه قال: فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، قال: وسألته
عن الظروف فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم
أنتم الحنتم يعنى الغضار والمزفت: يعني الزفت الذي يكون في الزق
ويصب في الخوابى ليكون أجود للخمر قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص
قال لا باس بها.
(501) 236 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام

- 499 - 500 - الكافي ج 2 ص 196 - 501 - الكافي ج 2 ص 199
115

قال سألته عن الذي (1) يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل وماء
كامخ (2) أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا باس، وعن الإبريق وغيره يكون
فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ فقال: إذا غسل فلا باس، وقال في قدح أو اناء
يشرب فيه الخمر قال: يغسله ثلاث مرات، سئل: يجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال:
لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
(502) 237 وبهذا الاسناد عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله
عليه السلام في الاناء يشرب منه النبيذ فقال: يغسله سبع مرات وكذلك الكلب،
وعن الرجل اصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب الخمر قال: يشرب منه قوته
وسئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر المسكر قال: حرمت المائدة، وسئل فان
قام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق أحدا ممن
عليها بعد؟ قال: لا يحرم حتى يشرب عليها وان يرجع بعد ما يشرب فالوذج فكل
فإنها مائدة اخري يعني كل فالوذج، ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان
الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل، سئل عن
النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب
ثلثا ماء التمر، وعن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم
أسلما قبل ان يقبض الدراهم هل تحل له الدراهم؟ قال: لا باس، وعن الرجل
يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال: إن كان مسلما ورعا مأمونا
فلا باس ان يشرب، عمار قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون

(1) سبقت الرواية في كتاب الطهارة بلفظ (وسألته عن الدن) والظاهر أنه أصح
(2) الكامخ: بفتح الميم وربما كسرت الذي يؤتدم به، معرب.
116

مسلما عارفا الا انه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال: يا عمار ان مات فلا تصل عليه.
(503) 238 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجاج عن ثعلبة عن حفص الأعور
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجففه يجعل فيه
الخل؟ قال: نعم.
قال محمد بن الحسن: المراد به إذا جفف بعد أن يغسل ثلاث مرات وجوبا
أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه، فاما قبل الغسل وان جفف فلا يجوز
استعماله على حال.
(504) 239 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عله السلام
قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟: قال: لا باس به.
(505) 240 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير
عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمرة
فيجعلها خلا؟ قال: لا باس.
(506) 241 عنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير عن أبي
بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه اسلام عن الخمر يجعل خلا؟ قال: لا باس
إذا لم يجعل فيها ما يقلبها (1).
(507) 242 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة

(1) نسخة (ما يغلبها)
503 - الكافي ج 2 ص 199
504 - 505 - الاستبصار ج 4 ص 93 الكافي ج 2 ص 199
506 - الاستبصار ج 4 ص 94 الكافي ج 2 ص 199 - 507 - الاستبصار ج 4 ص 93
117

عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان
حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا باس به.
(508) 243 عنه عن محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل
قال: قلت لأبي الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا
فقال: خذها ثم أفسدها قال علي: واجعلها خلا.
(509) 244 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد
عن عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك العصير
يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا؟ قال: لا باس به.
(510) 245 فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن
أبي عمير عن حسين الأحمسي عن محمد بن مسلم وأبى بصير، وعلي عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال: لا إلا ما جاء من
قبل نفسه.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لأنه محمول على ضرب من
الاستحباب لأنه مستحب ان يترك الخمر حتى يصير خلا من قبل نفسه ولا يطرح
فيه ما يغيره من الملح وغيره، وإن كان لو فعل لم يكن محظورا ولا كان فاعله
مأثوما.
فاما خبر أبي بصير الذي قدمناه من قوله لا باس به إذا لم يجعل فيها ما
يقلبها. فمعناه إذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظن انه خل ولا يكون كذلك مثل القليل
من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فإنه يصير بطعم الخل، ومع هذا فلا يجوز
استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة ويجعل مفردا إلى أن يصير خلا فإذا صار خلا

- 508 - 509 - 510 - الاستبصار ج 4 ص 93
118

حل حينئذ ذلك الخل، فاما قبل ذلك فلا يجوز استعماله على حال، ولا ينافي هذا
التأويل ما رواه
(511) 246 الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله
ابن بكير عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها
الشئ حتى يحمض فقال: إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا باس.
لان هذا خبر شاذ لا يجوز العمل عليه لأنا قد بينا ان الخمر نجس تنجس
اي شئ جعل فيها وليس يصير طاهرا بشئ يغلب عليها على حال فهذا خبر متروك،
والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(512) 247 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
موسى عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه مرق ولحم كثير قال: يهراق
المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله، قلت: فان قطر فيه الدم؟
قال: الدم تأكله النار إن شاء الله، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال:
فقال: فسد قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين؟ قال: بين لهم فإنهم يستحلون
شربه، قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: أكره
ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي.
(513) 248 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

- 511 - الاستبصار ج 4 ص 94 الكافي ج 2 ص 199
- 512 - الاستبصار ج 4 ص 94 وفيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 197
- 513 - الكافي ج 2 ص 196
119

لا يحرم العصير حتى يغلي.
(514) 249 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي يحيى الواسطي عن
حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير قال:
تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه، قال: قلت جعلت فداك اي شئ الغليان؟
قال: القلب.
(515) 250 عنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ذريح
قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نش (1) العصير أو غلى حرم.
(516) 251 عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عصير اصابه النار فهو حرام حتى يذهب
ثلثاه ويبقى ثلثه.
(517) 252 أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن الهيثم
عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى
يغلي من ساعته يشربه صاحبه؟ قال: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى
يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
(518) 253 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور
ابن العباس عن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب عن سعيد بن جناح عن أبي عامر عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه
ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه ويبقي ثلثه.
(519) 254 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد

(1) نش: بمعنى غلى
- 514 - 515 - الكافي ج 2 ص 196
- 516 - 517 - 519 - الكافي ج 2 ص 197
120

ابن عبد الجبار عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا زاد الطلاء (1) على الثلث فهو حرام.
(520) 255 عنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد
عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور قال: إذا زاد الطلاء
على الثلث أوقية فهو حرام.
(521) 256 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن عبد الله عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخذ عشرة
أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخها حتى ذهب منه
عشرون رطلا وبقي منه عشرة أرطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما
طبخ على الثلث فهو حلال.
(522) 257 عنه عن أصحابنا عن سهل بن زياد عن
موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب
ثلثاه ويبقى الثلث ثم يوضع فيشرب منه السنة؟ قال: لا باس به.
(523) 258 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البختج (2) فقال: إذا كان حلوا يخضب

(1) الطلاء: ككساء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ويسمى بالمثلث
(2) البختج: العصير المطبوخ. * - 520 - 521 - 522 - 523 - الكافي ج 2 ص 198
121

الاناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاشربه.
(524) 259 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
الحسن بن عطية عن عمر بن زيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل
يهدي إلي البختج من غير أصحابنا فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه
وإن كان ممن لا يستحل فاشربه.
(525) 260 ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام إذا كان يخضب الاناء فاشربه.
(526) 261 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن يونس بن
يعقوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من
أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعرفه انه يشربه
على النصف فقال: خمر لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا
نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث
قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم.
(527) 262 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن
إسحاق عن زكريا بن محمد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الا شربة ولو كان
يصف ما تصفون.
(528) 263 علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل
يصلي إلى القبلة لا يوثق به اتي بشراب زعم أنه على الثلث فيحل شربه؟ قال:

- 524 - 525 - 526 - 527 - الكافي ج 2 ص 197
122

لا يصدق الا أن يكون مسلما عارفا.
(529) 264 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن الحسن
ابن علي ابن يقطين عن بكر بن محمد عن عثيمة قال: دخلت على أبي عبد الله عليه
السلام وعنده نساؤه قال: فشم رائحة النضوح فقال: ما هذا قالوا نضوح يجعل فيه
الصياح (1) قال: فأمر به فاهريق في البالوعة.
(530) 265 واما ما رواه: محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس
ابن معروف عن سعدان ابن مسلم عن علي الواسطي قال: دخلت الجويرية وكانت تحت
عيسى بن موسى على أبي عبد الله عليه السلام وكانت صالحة فقالت اني أطيب لزوجي
فنجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر واجعله في رأسي. قال: لا باس. فلا ينافي الخبر الأول لأنه محمول على المعنى الذي رواه:
(531) 266 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن النضوح قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن.
(532) 267 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى اكاره بكذا وكذا دنا من عصير قال: لا.
(533) 268 عنه عن علي بن السندي عن محمد بن إسماعيل قال:
سأل الرضا عليه السلام رجل وانا اسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى

(1) الصياح: بالمهملة ككتاب عطر أو غسل
- 529 - الكافي ج ص 199
123

والمسلم قبل ان يختمر ويقبض ثمنه أو ينساه؟ قال: لا باس إذا بعته حلالا فهو
اعلم يعني العصير وينسئ ثمنه.
(534) 269 أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: كتبت إلى
أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.
(535) 270 أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الفقاع فقال: هو خمر.
(536) 271 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام.
(537) 272 أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى
قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال: لا
تشربه فاعدته عليه كل ذلك أصفه له كيف يصنع؟ فقال: لا تشربه ولا تراجعني فيه.
(538) 273 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.
(539) 274 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن
محمد بن إسماعيل عن سليمان بن حفص قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام
ما تقول في شرب الفقاع فقال: هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه، أما يا سليمان
لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه.

534 - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 198
535 - الاستبصار ج 4 ص 94 الكافي ج 2 ص 197
536 - 537 - 538 - 539 - الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 2 ص 198.
124

(540) 275 أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال: كتبت
إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب: حرام وهو خمر ومن شربه
كان بمنزلة شارب خمر قال: وقال لي أبو الحسن الأول عليه السلام: لو أن الدار داري
لقتلت بائعه ولجلدت شاربه، وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: حده حد شارب
الخمر، وقال عليه السلام: هي خميرة استصغرها الناس.
(541) 276 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا: سألنا أبا الحسن
عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.
(542) 277 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان قال: سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال: هي الخمر بعينها.
(543) 278 عنه عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال:
كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فإنه
من الخمر.
(544) 279 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن
أبي سعيد عن أبي جميل البصري قال: كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وانا
أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب يونس فرأيته قد اغتم
لذلك حتى زالت الشمس فقلت له الا تصلي؟ فقال ليس أريد ان أصلي حتى أن ارجع
إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي، قال: قلت هذا رأيك أو شئ ترويه؟

- 540 - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 198
541 - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 197
542 - 543 - 544 - الاستبصار ج 4 ص 96 الكافي ج 2 ص 197
125

فقال: اخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال:
لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله.
(545) 280 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن
يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم قال: كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في
منزله قال محمد بن أحمد بن يحيى: قال أبو أحمد: يعني ابن أبي عمير ولم يعمل فقاع يغلي.
قال محمد بن الحسن: الذي يكشف عما ذكره ابن أبي عمير ما رواه:
(546) 281 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال كتب
عبيد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ان رأيت أن تفسر لي
الفقاع فإنه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب عليه السلام إليه:
لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر (2) آنيته أو كان جديدا فأعاد الكتاب إليه اني
كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني ان اشربه ما كان في اناء جديد أو غير ضار
ولم اعرف حد الضراوة والجديد وسأل ان يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما
يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب: يفعل الفقاع
في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثم لا تعدمنه بعد ثلاث عملات
الا في اناء جديد والخشب مثل ذلك.
(547) 282 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين أخيه
عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن شرب
الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل أ يحل ان

(1) الاناء الضاري: وهو الذي ضري بالخمر وعود بها فإذا جعل فيه العصير صار خمرا مسكرا
545 - الاستبصار ج 4 ص 96
- 546 - الاستبصار ج 4 ص 96
- 547 - الاستبصار ج 4 ص 97
126

اشربه؟ قال: لا أحبه.
(548) 283 أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن
عبد الرحمن عن مولى حر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له:
اني اصنع الأشربة من العسل وغيره فإنهم يكلفونني صنعتها فاصنعها لهم؟ فقال:
أصنعها وادفعها إليهم وهي حلال من قبل ان تصير مسكرا.
(549) 284 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن اكل
المري والكامخ فقلت: انه يعمل من الحنطة والشعير فنأكله؟ فقال: نعم حلال
ونحن نأكله.
(550) 285 عنه عن الحسن بن علي الهمداني عن الحسن بن محمد
المدائني قال: سألته عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب السفرجل ورب
التفاح ورب الرمان فكتب: حلال.
(551) 286 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن منصور بن العباس عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إليه يعني
أبا الحسن الأول عليه السلام أسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب
التفاح، ورب الرمان فكتب: حلال.
(552) 287 عنه عن محمد بن يحيى عن حمدان بن سليمان عن
علي بن الحسن عن جعفر بن أحمد المكفوف مثل الأول وزاد فيه ورب السفرجل،
وبعده إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا فكتب: جائز

550 - 551 - 552 - الكافي ج 2 ص 199
127

لا باس بها.
(553) 288 عنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن
محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم
الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: ان الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده
وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم، ولكنه
خلق الخلق وعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحل الله تعالى لهم وأباحهم تفضلا
منه عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم اباحه للمضطر
فأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به، فأمره ان ينال منه بقدر البلغة
لاغير ذلك ثم قال: واكل الميتة فإنه لا يدنو منها أحد ولا يأكل منها الا ضعف
بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة، واما الدم
فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسئ الخلق ويورث
الكلب وقسوة القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده ولا
يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه، واما لحم الخنزير فان الله عز وجل
مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من أمساخ ثم نهى
عن اكل مثله لكي لا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبته، واما الخمر فإنه حرمها لفعلها
وفسادها وقال: ان مدمن الخمر كعابد وثن ويورثه ارتعاشا وبذهب بنوره ويهدم
مروته ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنى، ولا يؤمن
إذا سكران يثب على حرمه وهولا يعقل ذلك، والخمر لن تزيد شاربها الا كل شر.

553 - الكافي ج 2 ص 150 الفقيه ج 3 ص 218 بادتى تفاوت
128

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الوقوف والصدقات
باب الوقوف والصدقات
(554) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن
عيسى عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه يعنى أبا الحسن عليه السلام جعلت فداك
ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها من أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم
يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك ان أوقف بعضها على فقراء
إخواني والمستضعفين؟ أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم فاني أتخوف ان
لا ينفذ الوقف بعد موتي؟ فان أوقفتها في حياتي فلي ان آكل منها أيام حياتي أم لا؟
فكتب عليه السلام: فهمت كتابك في امر ضياعك فليس لك ان تأكل منها من
الصدقة، فان أنت اكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة، فبع وتصدق ببعض
ثمنها في حياتك، وأن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين
عليه السلام.
(555) 2 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام

- 554 - الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 177
- 555 - الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 176
129

في الوقوف وما روي فيها فوقع عليه السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها
إن شاء الله.
(556) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن
عيسى عن أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت جعلت فداك
اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفرت المال خبرت ان الأرض
وقف قال: لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من
أوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا فقال: تصدق بغلتها.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(557) 4 أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا والحسين بن سعيد
عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها
وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو
تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة؟ فكتب عليه السلام إلي: اعلم فلانا
اني آمره ببيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك إلي، وان ذلك رأيي إن شاء الله
أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له، وكتبت إليه ان الرجل كتب ان
بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم
ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى ان يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم
ما كان وقف له من ذلك امرته؟ فكتب بخطه إلي: واعلمه ان رأيي له إن كان
قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان يبيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في
الاختلاف تلف الأموال والنفوس.

- 556 - الاستبصار ج 4 ص 97 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 179
- 557 - الاستبصار ج 4 ص 98 بسند آخر الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 178
130

لان الأصل في الوقوف ان لا يجوز بيعها حسب ما تضمنه الخبر الأول،
والخبر الأخير إنما جاء رخصة بشرط ما تضمنه، وهوان كونه وقفا يؤدي إلى
ضرر والى اختلاف وهرج ومرج وخراب وقف، فحينئذ يجوز بيعه واعطاء كل ذي
حق حقه على أن الذي يجوز بيعه إنما يجوز لأرباب الوقف لا لغيرهم، والخبر الأول
ليس فيه ان الذي كان باعه كان الموقوف عليه، بل الظاهر منه انه كان باعه من ليس
له به تعلق فلذلك لم يجز بيعه، والذي يبين ما ذكرناه من المنع من جواز بيع الوقف
ما رواه:
(558) 5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عجلان
أبي صالح قال: أملى أبو عبد الله عليه السلام (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما
تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بنى فلان بحدودها صدقة
لاتباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض وانه قد أسكن
صدقته هذه فلانا وعقبه، فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين)
(559) 6 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن
سماعة عن أحمد بن عديس عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
(560) 7 الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الأسود بن
أبي الأسود الدؤلي عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصدق
أمير المؤمنين عليه السلام بدار له بالمدينة في بنى زريق فكتب (بسم الله الرحمن الرحيم

- 558 - الاستبصار ج 4 ص 97 الكافي ج 2 ص 245
- 559 - الاستبصار ج 4 ص 98 الكافي ج 2 ص 245
- 560 - الاستبصار ج 4 ص 98 الفقيه ج 4 ص 183
131

هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق
صدقه لا، تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، واسكن
هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من
المسلمين).
(561) 8 علي بن مهزيار قال قلت: روى بعض مواليك عن
آبائك عليهم السلام ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل
وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة وأنت اعلم بقول آبائك
فكتب عليه السلام: هو عندي كذا.
قال محمد بن الحسن: الوقف متى لم يكن مؤيدا لم يكن صحيحا، ومتى قيد
بوقت وإلى اجل بطل الوقف، ومعنى هذا الذي رواه علي بن مهزيار من قوله:
كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب، معناه انه إذا كان الموقوف عليه مذكورا،
لأنه ان لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف، ولم يرد بالوقت الأجل وكان
هذا تعارفا بينهم، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(562) 9 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد
عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي أن الوقف إذا
كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى،
قال قوم ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا
فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال: وقال آخرون:
هذا موقت إذا ذكر انه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين

- 561 - الاستبصار ج 4 ص 99 الكافي ج 2 ص 244 بزيادة في آخره الفقيه ج 4 ص 176
- 562 - الاستبصار ج 4 ص 100 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 172 باختصار
132

إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذي هو غير موقت ان يقول هذا وقف
ولم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل فوقع عليه السلام:
الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله.
(563) 10 محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر
البغدادي عن علي بن سليمان النوفلي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام
أسأله عن ارض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع
القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد وفى ولد الموقف حاجة شديدة فسألوني
أن أخصهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف، فأجاب عليه السلام
ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على نفر من ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي
فيه الوقف وليس لك ان تتبع من كان غائبا.
(564) 11 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن
ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار لم تقسم فتصدق
بعض أهل الدار بنصيبه من الدار فقال: يجوز، قلت: أرأيت إن كان هبة؟
قال: يجوز.
(565) 12 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن جعفر بن حنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوقف
غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس
بينه وبينه قرابة بثلاث ماءة درهم كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه ومن

- 563 - الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 178
- 564 - الكافي ج 2 ص 243
- 565 - الاستبصار ج 4 ص 99 بتفاوت الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 179
133

أمه قال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: أرأيت ان لم يخرج من غلة الأرض
التي أوقفها الا خمسماءة درهم فقال: أليس في وصية ان يعطى الذي أوصى له من
الغلة ثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه؟ قلت: نعم قال: ليس
لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلثماءة درهم ثم لهم ما يبقى
بعد ذلك، قلت: أرأيت ان مات الذي أوصى قال: ان مات كانت الثلاثمائة درهم
لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت
الثلمثاءة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف ثم تقسم بينهم يتوارثون ذلك
ما بقوا وبقيت الغلة، قلت: فللورثة قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا
ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا
لهم باعوا.
(566) 13 أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك
شيئا فقال: إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع
فيها، وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن
له ان يرجع فيها، وان كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه
فله ان يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها وقد بلغوا.
(567) 14 ابان عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام
لا يشتري الرجل ما تصدق به، وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن
معهم وان تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته ان شاء.

- 566 - الاستبصار ج 4 ص 102 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 178
- 567 - الاستبصار ج 4 ص 103
134

(568) 15 يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن إسماعيل
ابن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله
في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال: ان احتجت إلى شئ من مال فانا
أحق به ترى ذلك له؟ وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع
ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على أهله.
(569) 16 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد
أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، وان تصدق على من لم يدرك من
ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي امره وقال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى
بها وجه الله عز وجل وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها ان شاء حيزت أولم تحز الا
لذي رحم فإنه لا يرجع فيه.
(570) 17 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار
أله ان يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله عز وجل.
(571) 18 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي
بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض
فقال: جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطأوا.
(572) 19 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن

- 569 - الاستبصار ج 4 ص 101 الكافي ج 2 ص 242
- 570 - الاستبصار ج 4 ص 102 الكافي ج 2 ص 242
- 571 - الاستبصار ج 4 ص 103 بدون العليل الكافي ج 2 ص 242
- 572 - الاستبصار ج 4 ص 100 الكافي ج 2 ص 242
135

شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال: لا باس.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(573) 20 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن
بكير عن الحكم بن أبي عقيلة قال: تصدق أبي علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك
أولاد فأراد أن يأخذها مني ويتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن
ذلك فأخبرته بالقصة فقال: لا تعلمها إياه، قلت: فإنه إذا يخاصمني قال:
فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.
لأن هذه الصدقة إنما لم يجزله نقضها من حيث كانت مقبوضة،
والأولى لم تكن كذلك، فجاز له ان يغير تلك ولم يسغ له تغيير هذه، وليس
لاحد أن يقول أليس خبر محمد بن مسلم الذي قدمتموه يتضمن ان قبض الوالد قبض
من الصغار لأنه المتولي عليهم ولا يجوز له نقضه، وخبر عبد الرحمان بن الحجاج يتضمن
تغيير الصدقة على الصغار من الأولاد؟ قلنا: خبر محمد بن مسلم تضمن أن
الصدقة على الأولاد الصغار جائزة وليس فيه انه لا يجوز له تغييرها ونحن وإن جوزنا
تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة حتى ينقلها إلى غيره ويجعلها له، وإنما سوغنا
ان يدخل فيها مع من ذكره غيره، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار، والذي
يكشف عن جواز ما ذكرناه أيضا ما رواه:
(574) 21 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه
قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف

- 573 - الاستبصار ج 4 ص 100 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 183 بتفاوت
- 573 - الاستبصار ج 4 ص 101
136

من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال: لا باس به.
(575) 22 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض
ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال:
لا باس بذلك، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله
ان يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال: ليس له ذلك الا أن
يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له.
(576) 23 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط
عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة
المشتركة قال: جائز.
(577) 24 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن
سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تصدق
على ولد له قد أدركوا فقال: إذا لم يقضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق
على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي امره وقال: لا يرجع
في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.
(578) 25 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يتصدق

- 575 - الاستبصار ج 4 ص 101
- 576 - الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 182
- 577 - 578 - الاستبصار ج 4 ص 102 الكافي ج 2 ص 242 والأول فيه بسند آخر
واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 182
137

على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله.
(576) 26 عنه عن أبي طاهر بن حمزة انه كتب إليه: مدين
أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف؟ فكتب عليه السلام يباع
وقفه في الدين.
(580) 27 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان
عن محمد بن أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ان أمي تصدقت علي
بنصيب لها في دار فقلت لها ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا
فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك وكلما ترى انه يسوغ لك فتوثقت، فأراد
بعض الورثة أن يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال:
فاحلف له.
(581) 28 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي
ابن معبد قال: كتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد سنة ثلاث وثلاثين ومائتين
يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم
عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم
مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب عليه السلام:
لاتبعه إلى ميقات شرطه الا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم.
(582) 29 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن
عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام أن
رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها.

- 579 - الفقيه ج 4 ص 177 بتفاوت - 580 - الفقيه ج 4 ص 183
- 581 - الفقيه ج 4 ص 181 - 582 - الاستبصار ج 4 ص 103
138

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لأنا قد
بينا في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام جواز أن يسكن الانسان دارا
أوقفها مع من وقفها عليه وان ذلك ليس بمحظور.
(583) 30 علي بن الحسن عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير
عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة ما لم
تقبض ولم تقسم قال: يجوز.
(584) 31 عنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن هشام وحماد
وابن أذينة وابن بكير وغير واحد كلهم قالوا قال أبو عبد الله عليه السلام: لا
صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى.
(585) 32 عنه عن يعقوب عن محمد بن حمران عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال: في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز.
(586) 33 عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(587) 34 الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمري فقال:
الناس فيه عند شروطهم إن كان شرطه حياته سكن حياته، وإن كان لعقبه فهو لعقبه
كما شرط حتى يفنوا، ثم ترد إلى صاحب الدار.

- 583 - الاستبصار ج 4 ص 103 الكافي ج 2 ص 242 بزيادة في آخره
- 584 - الكافي ج 2 ص 242
- 585 - 586 - الكافي ج 2 ص 243 والأول فيه بسند آخر الفقيه ج 4 ص 182
- 587 - الاستبصار ج 4 ص 103 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 186
139

(588) 35 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن السكنى والعمرى
فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه
من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا حتى ترجع الدار إلى
صاحبها الأول.
(589) 36 عنه عن ابن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من
الدار؟ قال: يجوز، قلت أرأيت ان كانت هبة؟ قال: يجوز قال: وسألته عن رجل أسكن
رجلا داره في حياته قال: يجوز له وليس له أن يخرجه قلت: فله ولعقبه؟ قال: يجوز
وسألته عن رجل أسكن رجلا دارا ولم يوقت له شيئا قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء.
(590) 37 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من
بعده قال يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، قلت فرجل أسكن داره
حياته؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فرجل أسكن داره ولم يوقت؟ قال: جائز ويخرجه
إذا شاء.
(591) 38 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن
أذينة قال: كنت شاهد ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم

- 588 - الاستبصار ج 4 ص 104 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 187
- 589 - 590 - الاستبصار ج 4 ص 104 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 186
بتفاوت في الجميع
- 591 - الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 181
140

يوقت وقتا فمات الرجل وحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابة الذي جعل له
الدار فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن
مسلم الثقفي: أما ان علي بن أبي طالب عليه السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف
ما قضيت فقال: وما علمك؟ قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام
يقول: قضى علي بن أبي طالب عليه السلام برد الحبيس وانفاذ المواريث فقال
ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتاب؟ قال: نعم قال: فأرسل إليه وأتني به،
قال محمد بن مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال: لك
ذاك، فأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته.
(592) 39 أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الله بن المغيرة عن
عبد الرحمان الجعفي قال: كنت اختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها
وكان فيه حبيس فكان يدافعني، فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله عليه السلام
فقال: أو ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث!
قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له إني شكوتك إلى جعفر بن محمد
عليه السلام فقال لي كيت وكيت، قال: فحلفني ابن أبي ليلى أنه قال ذلك،
فحلفت له فقضى لي بذلك.
(593) 40 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل
دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما
شرط؟ قال: نعم، قلت: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم قلت: فينقض بيعه الدار

- 592 - الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 182
- 593 - الاستبصار ج 4 ص 104 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 185
141

السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام قال: قال
أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن
الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط وكذلك الإجارة،
قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر قال:
على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا باس.
(594) 41 الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته
يعني صاحب الدار فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت
ان أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن تقوم
الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت. فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار
فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه،
قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار
يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى؟ قال: لا.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار
حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فإنه غلط من الراوي ووهم منه في
التأويل لان الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى
حياة من جعلت له السكنى، فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه،
ولو كان الامر على ما ذكره المتأول للحديث من أنه كان جعل له مدة حياته
لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث، وقد
بينا ما يدل على ذلك.

- 594 - الاستبصار ج 4 ص 105 الكافي ج 2 ص 244 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 86
142

(595) 42 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في
العمرى انها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي.
فلا ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام فإنه لورثته إذا توفي، يعني الذي
جعل العمري دون الذي جعل له ذلك، ولو أراد الذي جعل له العمري لما قال:
انه لورثته، لأنه إذا مات عادت العمرى إلى من جعل ذلك إن كان حيا أو إلى
ورثته إن كان ميتا على ما قدمناه فيما مضى، اللهم إلا أن يجعله له ولولده ولعقبه ما
بقي منهم أحد على ما بيناه.
(596) 43 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون
له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة
قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم ان يستخدموها
قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت.
(597) 44 يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال:
هي لها على النحو الذي قد قال.
(598) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن علي
بن مهزيار عن أبي الحسن (1) قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام
انى وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولي بعدك

(1) هو أبو الحسن بن علي بن بلال من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام
- 595 - الاستبصار ج 4 ص 105 - 596 - الاستبصار ج 4 ص 32
143

وقد أنزلتها عن ذلك المجري فقال: أنت في حل وموسع لك.
(599) 46 عنه عن عمرو بن علي بن عمر عن إبراهيم بن
محمد الهمداني قال: كتبت إليه ميت أوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه
ولم يأمر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب
عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف.
(600) 47 وروي صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء فكتب عليه السلام:
ينفذ ثلثه ولا يوقف.
(601) 48 محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب أحمد بن حمزة إلى
أبي الحسن عليه السلام مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله؟ فكتب
عليه السلام: يباع وقفه في الدين.
(602) 49 وروي العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن
محمد بن مهران بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام أوصى أن يناح عليه
سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق.
(603) 50 وروي عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قال
أبو جعفر عليه السلام: الا أحدثك بوصية فاطمة عليها السلام؟ قلت: بلى فأخرج
حقا أو سفطا فاخرج منه كتابا فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به

- 599 - الكافي ج 2 ص 244 ذيل حديث الفقيه ج 4 ص 177
- 601 - الفقيه ج 4 ص 177 - 602 - الفقيه ج 4 ص 180
- 603 - الكافي ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 180
144

فاطمة بنت محمد أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب والحسنى
والصافية ومال أم إبراهيم (1) إلى علي بن أبي طالب فان مضى علي فإلى
الحسن فان مضى الحسن فإلى الحسين فان مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي شهد الله
على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب.
(604) 51 وروي أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله
صلى الله عليه وآله يأخذ منها ما ينفق على اضيافة ومن يمر به، فلما قبض جاء
العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فيها فشهد علي عليه السلام وغيره انها وقف عليها.
(605) 52 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان
عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تصدق على ولد له
قد أدركوا فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على من
لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم.

(1) هذه الحوائط السبعة من أموال مخيريق اليهودي الذي أوصى بأمواله إلى النبي صلى
الله عليه وآله كما في رواية عبد العزيز بن عمران، أو هي من أموال بنى النضير مما افاءها
الله على رسوله صلى الله عليه وآله وقيل فيها غير ذلك، ومواضعها كما يلي: برقة والدلال
والميثب والصافية: متجاورات بأعلى الصورين في شرق المدينة يجزع زهرة ويسقيها
مهزور. والعواف ويقال لها الأعرف: جزع معروف بالعالية بقرب المربوع يسقيها
مهزور أيضا، وحسنى: موضع بالقف بقرب الدلال يسقيها مهزور أيضا، ومشربة أم
إبراهيم: موضع بالعالية معروف بالقف وإنما سمي بمشربة أم إبراهيم لان مارية
القبطية ولدت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وآله هناك - والمشربة بالفتح والضم الغرفة
والمشارب العلالي - قال ابن النجار: وهذا الموضع بالعوالي من المدينة بين النخيل
وهو أكمة قد حوط عليها بلبن. ولزيادة الايضاح يراجع وفاء للسمهودي ج 2
ص 35 وص 152 وص 162
- 604 - الكافي ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 180
- 605 - الاستبصار ج 4 ص 102 الفقيه ج 4 ص 182 بزيادة في آخره فيهما الكافي ج 2
ص 242 وقد سبق برقم 24
145

(606) 53 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن
محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت قال: يقوم ذلك قيمته فيدفع
إليه ثمنه.
(607) 54 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن إسماعيل بن
الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته
في كل وجه من وجوه الخير، وقال: ان احتجت إلى شئ من مالي أو من غلة
فانا أحق به أ له ذلك وقد جعله لله؟ وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل ا يرجع
ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على أهله.
(608) 55 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال: بعث إلي بهذه الوصية أبو إبراهيم عليه السلام (هذا ما أوصى به
وقضى في ماله علي عبد الله ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن
النار ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ان ما كان من مال
ينبع (1) من مال يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير أبي رباح وأبي
نيزر وجبير عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم موال يعملون في المال خمس حجج
وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله
مال بني فاطمة ورقيقها صدقة، وما كان لي بدعة (2) وأهلها صدقة غير أن

(1) ينبع: بالفتح ثم السكون وضم الباء الموحدة واهمال العين: من نواحي المدينة على أربعة أيام منها
(2) دعة: عين قرب المدينة
- 606 - الفقيه ج 4 ص 183
- 608 - الكافي ج 2 ص 247
146

رقيقها لهم مثل ما كتبت لأصحابهم، وما كان لي باذينة وأهلها صدقة
والفقيرين (1) كما قد علمتم صدقة في سبيل الله، وان الذي كتبت من أموالي
هذه صدقة واجبة بتلة حيا انا أو ميتا ينفق في كل نفقة أبتغي بها وجه الله في سبيل
الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد وانه يقوم
على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله في حل محلل
لا حرج عليه فيه، فان أراد ان يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل ان شاء لا حرج
عليه فيه، وان شاء جعله شراء الملك، وان ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن
ابن علي، وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له ان يبيعها فليبعها ان شاء
لا حرج عليه فيه، وان باع فإنه يقسمها ثلاثة اثلاث، فيجعل ثلثا في سبيل الله،
ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب، ويجعل الثلث في آل أبي طالب، وانه
يضعهم حيث يريد الله، وان حدث بحسن بن علي حدث وحسين حي فإنه إلى حسين
ابن علي، وان حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا، له مثل الذي كتبت للحسن
وعليه مثل الذي على الحسن وان الذي لبني فاطمة من صدقة علي مثل الذي جعلت
لبني علي، واني إنما جعلت الذي جعلت لا بني فاطمة من ابتغاء وجه الله وتكريم حرمة
رسول الله صلى الله عليه وآله وتعظيمها وتشريفها و رضاها بهما، وان حدث بحسن
وحسين حدث فان الآخر منهما ينظر في بني علي، فان وجد فيهم من يرضى
بهديه واسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه ان شاء، وان لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه في
بني ابني فاطمة فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه ان شاء،
وان لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به،
فان وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فإنه يجعله في رجل يرضاه

(1) الفقيرين: اسم موضعين قرب بني قريضة من نواحي المدينة
147

من بني هاشم، وانه شرط على الذي يجعله إليه ان يترك المال على أصوله وينفق
الثمرة حيث امره به من سبيل الله ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب
والقريب والبعيد لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث، وان مال محمد بن علي
ناحية وهو إلى ابني فاطمة، وان رقيقي الذين في الصحيفة الصغيرة التي كتبت
عتقاء، هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم
مسكن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة والله المستعان على كل حال، ولا يحل لامرئ
مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير شيئا مما أوصيت به في مالي ولا يخالف فيه أمري
من قريب ولا بعيد، أما بعد فان ولائدي اللاتي أطوف عليهن السبع عشرة منهن
أمهات أولاد احياء معهن أولادهن، ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد له، فقضائي
فيهن ان حدث بي حدث ان من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق
لوجه الله ليس لأحد عليهن سبيل، ومن كان منهن لها ولد وهي حبلى فتمسك على،
ولدها وهي من حظه، فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لأحد عليها
سبيل، هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن، شهد أبو شمر بن أبرهة،
وصعصعة بن صوحان، وسعيد بن قيس، وهياج بن أبي الهياج، وكتب علي بن أبي طالب
بيده لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين.
(609) 56 الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن
أيوب بن عطية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قسم رسول الله صلى
الله عليه وآله الفئ فأصاب عليا ارض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء
كهيئة عنق البعير فسماها عين ينبع فجاء البشير ليبشره فقال: بشر الوارث هي
صدقة بتا بتلا في حجيج بيت الله وعابر سبيله لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن

- 609 - الكافي ج 2 ص 249
148

باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
(610) 57 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، ورواه أيضا
محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج
قال: أوصى أبو الحسن عليه السلام بهذه الصدقة (هذا ما تصدق به موسى بن جعفر تصدق
بأرضه في مكان كذا وكذا كلها، وحد الأرض كذا وكذا، تصدق بها كلها
ونخلها وأرضها وقناتها ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء، كل حق هو
لها في مرتفع أو مطمئن أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو أسقية أو متشعب
أو مسيل أو عامر أو غامر، تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من
الرجال والنساء يقسم واليها ما اخرج الله عز وجل من غلتها بعد الذي يكفيها في
عمارتها ومرافقها، بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القرية بين ولد فلان للذكر
مثل حظ الأنثيين، فان تزوجت امرأة من بنات فلان فالا حق لها في هذه الصدقة
حتى ترجع إليها بغير زوج، فان رجعت فان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات
فلان وان من توفي من ولد فلان وله ولد فولده على سهم أبيه للذكر مثل حظ
الأنثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه، وان من توفي من ولد فلان ولم
يترك ولدا رد حقه إلى أهل صدقة، وانه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق
الا أن يكون آباؤهم من ولدي، وليس لاحد في صدقتي حق مع ولدى وولد ولدي
وأعقابهم ما بقي منهم أحد، فان انقرضوا فلم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبي
من أمي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا انقرض ولد

- 610 - الكافي ج 2 ص 248 بزيادة فيه وتفاوت وفيه في أول الوصية ان الموصى هو الإمام الصادق
عليه السلام ولكن في آخرها تصريح بأنه الإمام موسى بن جعفر وهذا هو الصحيح وعليه
باقي مصادر الحديث، الفقيه ج 4 ص 184
149

أبي من أمي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على ما شرطت بين
ولدى وعقبي، فإذا انقرض ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأول فالأول
حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين، تصدق فلان بصدقته هذه وهو
صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا ردا أبدا ابتغاء وجه الله والدار
الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها
ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الأرض ومن عليها،
وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي
منهما، فإذا انقرض أحدهما، دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما
دخل العباس مع الباقي، فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي،
وان لم يبق من ولدي الا واحد فهو الذي يليه.
(611) 58 وروى العباس بن عامر عن أبي الصحاري عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها
بيت غلة أتوقف على المسجد؟ قال: ان المجوس أوقفوا على بيت النار.
(612) 59 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وابان عن
إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أوقف أرضا ثم قال إن
احتجت إليها فانا أحق بها ثم مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث.
(613) 60 وعنه عن القاسم بن محمد عن إسماعيل الجعفي قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له.
(614) 61 عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن
منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا تصدق الرجل بصدقة لم

- 611 - الفقيه ج 4 ص 185 - 613 - الفقيه ج 4 ص 183
150

يحل له ان يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث.
(615) 62 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليه السلام في الرجل يتصد بالصدقة أيحل له ان يرثها؟ قال: نعم.
(616) 63 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن
مسلم عن جعفر عليه السلام قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها
وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له
(617) 64 يونس بن عبد الرحمان عن العلا بن رزين عن محمد
ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له جارية فأذته فيها
امرأته فقال: هي عليك صدقة فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وان لم
يقل فليرجع فيها ان شاء.
(618) 65 عنه عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ
ثم يعود في قيئه.
(619) 66 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه
الله عز وجل.
(620) 67 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام وحماد
وابن أذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا

- 615 - الكافي ج 2 ص 243
- 617 - 619 - 620 - الكافي ج 2 ص 242
151

صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل.
(621) 68 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن
عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل
قال: جائز وان لم يعلم ما هو.
(622) 69 أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد
عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها
لأنه لا شريك لله عز وجل في شئ فيما جعل له، إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصح
ردها بعد ما يعتق.
(623) 70 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن
عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام
قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله في شئ مما
جعل له، إنما هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد ما يعتق.
4 باب النحل والهبة
(624) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
عن زرارة عن أبي عبد عليه السلام قال: إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله عز وجل
شيئا ان يرجع فيه قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة

- 624 - الاستبصار ج 4 ص 110 الكافي ج 2 ص 242
152

حيزت أو لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز
أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول: (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال: (فان
طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) وهذا يدخل في الصداق والهبة.
(625) 2 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد
ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن
يرجع في صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثة، إنما كان النحل والهبة ولمن وهب أو
نحل ان يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل ان
يرجع فيه.
(626) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى
ان يصيبها؟ أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض
لشئ منه؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ثم يمسها.
(627) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام، وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والا فليس له.
(628) 5 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا

- 625 - الاستبصار ج 4 ص 108 الكافي ج 2 ص 242
- 626 - الاستبصار ج 4 ص 106 الكافي ج 2 ص 242
- 627 - الاستبصار ج 4 ص 108 الكافي ج 2 ص 242
- 628 - الكافي ج 2 ص 242
153

عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن رجل كانت له جارية فآذنه
امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وان
لم يقل فله أن يرجع ان شاء فيها.
(629) 6 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال: لا
(630) 7 أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال: سألت عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له ان يرجع فيها؟ قال: لا
ولكن ان احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.
(631) 8 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وثابت به قال: هو
والورثة فيها سواء.
(623) 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له
ان يرجع.
(633) 10 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم
ابن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على أن

- 629 - الكافي ج 2 ص 242 الاستبصار ج 4 ص 111
- 630 - الاستبصار ج 4 ص 109 الكافي ج 2 ص 242
- 631 - 632 - الكافي ج 2 ص 243
154

يثاب فلا يثاب أله ان يرجع فيها؟ قال: نعم إن كان شرط له عليه، قلت أرأيت
ان وهبها له ولم يثبه أيطاءها أم لا؟ قال: نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها.
(643) - 11 عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن
جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة
قال: كالذي يرتد في قيئه.
(635) 12 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما مثل الذي يرجع
في صدقته كالذي يرجع في قيئه.
(636) 13 عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن عبد الرحمان
ابن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي
يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك أن شاء.
(637) 14 عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عمن اخبره عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال:
هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز، قال: وسألته هل لاحد
أن يرجع في هبته وصدقته؟ قال إذا تصدق لله فلا، وأما النحل والهبة فيرجع فيها
حازها أو لم يحزها وان كانت لذي قرابة.
(638) 15 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم

- 634 - 634 - الاستبصار ج 4 ص 109
- 636 - الاستبصار ج 4 ص 108
155

وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال: هي للذي وهب له.
(639) 16 عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم قال: إذا
تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.
(640) 17 عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله.
(641) 18 يونس بن عبد الرحمان عن أبي المعزا عن أبي بصير
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم
تقسم، والنحل لا يجوز حتى يقبض، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا.
(642) 19 عنه عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به
ما شاء وأما في مرضه فلا يصلح.
(643) 20 عنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: الهبة والنحل يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز، الا لذي رحم
فإنه لا يرجع فيها.
(644) 21 عنه عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال: إن كان مؤسرا
فنعم وإن كان معسرا فلا.

- 639 - الاستبصار ج 4 ص 110 الكافي ج 2 ص 243
- 640 - 641 - الاستبصار ج 4 ص 110
- 643 - الاستبصار ج 4 ص 127 الكافي ج 2 ص 242 ذيل حديث
156

(645) 22 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن
داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل لاحد أن يرجع في
صدقة أو هبة قال: أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها
أو لم يحزها، وان كانت لذي قرابة.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا كان صاحبه بالغا كاملا
لأنه لو كان صغيرا لم يجز له الرجوع فيه، أو نحمله على من عدى الولد من القرابة
والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(646) 23 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم
عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل
يصلح أن يرجع فيه؟ قال نعم الا أن يكون صغيرا.
(647) 24 عنه عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن
علي بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج الصدقة
يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله.
(648) 25 عنه عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال:
هو ميراث فان كانت لصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز.
(649) 26 أحمد ين محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال:
سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له
الرجل المال الذي له عليه فقال له: ليس عليك فيه شئ في الدنيا والآخرة يطيب

- 645 - 646 - الاستبصار ج 4 ص 106
- 648 - الاستبصار ج 4 ص 107 - 649 - الاستبصار ج 4 ص 106
157

ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا.
(650) 27 محمد بن علي بن محبوب عن فضالة بن أيوب عن ابان
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة
أيرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب من هبته
ويرجع في غير ذلك أن شاء.
(651) 28 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصير عن حماد
عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل لاحد ان يرجع في
صدقته أو هبته قال: أما ما تصدق به لله فلا، واما الهبة والنحل يرجع فيها حازها
أو لم يحزها، وان كانت لذي قرابة وقال: من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو
ضامن، قال: وسمعته يقول: لا تحمل الصدقة لاحد من ولد العباس رضي الله عنه ولا
لاحد من ولد علي عليه السلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب عليه السلام.
(652) 29 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان
ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون
لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال: لا، ولكن ان وهبت له
جاز ما وهبت له من ثلثها.
(653) 30 عنه عن إبراهيم عن عبد الرحمان بن حماد عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت
في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، وقال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: فمن رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

- 650 - الاستبصار ج 4 ص 108 - 651 - الاستبصار ج 4 ص 107
- 653 - الاستبصار ج 4 في ص 107 صدر الحديث وفى ص 109 ذيل الحديث
158

(654) 31 عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: الهبة لا تكون ابدا هبة حتى
يقبضها، والصدقة جائزة عليه، وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له
إلا أن يقبلها، وإن كان في بلده ويوجد غيره فذلك إليه.
تم كتاب الوقوف والصدقات والنحل والهبة
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الوصايا
5 باب الاقرار في المرض
(655) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين
فقال: يجوز ذلك إذا كان مليا.
(656) 2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض
ورثته ان له عليه دينا فقال: إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له.

- 654 - الاستبصار ج 4 ص 107 وفيه صدر الحديث
- 655 - 656 - الاستبصار ج 4 ص 111 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 170
159

(657) 3 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن
داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(658) 4 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال: يجوز عليه ما قربه إذا كان قليلا.
(659) 5 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن
إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو
مريض بدين عليه؟ قال: يجوز عليه إذا أقربه دون الثلث.
(660) 6 ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال: يجوز ذلك،
قلت: فان أوصى لوارث بشئ؟ قال: جائز.
(661) 7 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبن مسكان عن
العلا بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا
مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة
فاتى أولياؤها الرجل فقالوا له: انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف
لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال: ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، وان
كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
(662) 8 أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا

- 657 - 658 - الاستبصار ج 4 ص 111
- 659 - 660 - 661 - الاستبصار ج 4 ص 112 الكافي ج 2 ص 245 واخرج الأول
والثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 170
- 662 - الكافي ج 2 ص 252
160

عليه السلام قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار
فقال له: ان هذا المال لفلان ابن فلان ليس لي له فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه
يصرفه حيث شاء فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر، ولا يدرى صاحبه
ما الذي حمله على ذلك؟ كيف يصنع؟ قال: يضعه حيث شاء.
(663) 9 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن
عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان
يرد النحلة في الوصية، وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان الميت غير مرضي
وكان متهما على الورثة لم يقبل اقراره إلا ببينة، فإن لم يقم بينة كان ما أقر له ماضيا
من ثلثه، وقد بين ذلك عليه السلام في رواية الحلبي ومنصور بن حازم وإسماعيل
ابن جابر المقدم ذكرها، فاما إذ كان مرضيا فما أقر به يكون من أصل المال مثل
سائر الديون ونحن نبين ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى والذي يكشف عما ذكرناه
من أنه يحتاج إلى أن تقوم بينة إذا كان المقر غير مرضي.
(664) 10 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار
قال: كتبت إلى العسكري عليه السلام امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين
ثمانية آلاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه
وصفر ونحاس وكل ما لها أقرت به للموصى إليه وأشهدت على وصيتها وأوصت ان
يحج عنها من هذه التركة حجتين ويعطى مولاه لها أربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت
زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر، وذكر الكاتب ان
المرأة استشارته فسألته ان يكتب لها ما يصح لهذا الوصي فقال: لا تصح تركتك

- 663 - الاستبصار ج 4 ص 112 - 664 - الاستبصار ج 4 ص 113 -
161

لهذا الوصي الا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود وتأمريه بعد أن
ينفذ ما توصيه به فكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين فرأيك أدام
الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله؟ فكتب
عليه السلام بخطه: إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس
المال إن شاء الله وان لم يكن الدين حقا انفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو
لم يكف.
(665) 11 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون
ابن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام
قال: قال علي عليه السلام لا وصية لوارث ولا اقرار بدين يعني إذا أقر المريض
لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.
فهذا الخبر ورد مورد التقية لأنه يتضمن ان لا وصية لوارث ولا اقرار له
بدين، وقد بينا ان اقراره للورثة صحيح ونبين فيما بعد إن شاء الله تعالى ان له
ان يوصي لورثته، فلم يبق بعد ذلك الا حمل الرواية على ما قلناه، ويحتمل أيضا أن يكون
المراد به لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إذا كان متهما لأنا قد بينا انا لا
نجيز الاقرار إذا لم يكن المقر مرضيا الا فيما دون الثلث.
(666) 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن بي إسحاق عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن علي عليه السلام في رجل أقر عند موته لفلان ولفلان
لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال فقال علي عليه السلام: أيهما
أقام البينة فله المال، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
(667) 13 عنه عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار

- 665 - الاستبصار ج 4 ص 113
- 666 - الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174
162

قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد له ولد من غيرها فأحب ان لا
يجعل لها في ماله نصيبا فاشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها، وأقامت معه بعد
ذلك سنين أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها وإن ما عمل به على أن المال له يصنع فيه
ما شاء في حياته وصحته فكتب عليه السلام: حقها واجب فينبغي ان يتحللها.
(668) 14 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك عبدا
فشهد بعض ولده ان أباه أعتقه قال: تجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام
فيما كان لغيره من الورثة.
(669) 15 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد
ابن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.
(670) 16 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن
السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه
عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فاقر أحد الورثة
بدين على أبيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله
كله، وان أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة،. وان لم يكونا
عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان أقر بعض الورثة بأخ أو أخت
إنما يلزمه في حصته، وقال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك في المال
ولا يثبت نسبه، وان أقر اثنان فكذلك الا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب

- 668 - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 170
- 669 - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 171
- 670 - الاستبصار ج 4 ص 114 الفقيه ج 4 ص 114 الفقيه ج 4 ص 171 وفيه جزء من الحديث
163

في الميراث معهم.
(671) 17 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال: كنا بباب أبي جعفر عليه السلام
فجاءت امرأة فقالت أيكم أبو جعفر؟ فقيل لها ما تريدين منه؟ فقالت: أسأله عن
مسألة فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فاسأليه فقالت: ان زوجي مات وترك ألف درهم
ولي عليه مهر خمسماءة درهم فأخذت مهري واخذت ميراثي مما بقي ثم جاء رجل فادعى
عليه ألف درهم فشهدت له بذلك على زوجي فقال: الحكم فبينا نحن نحسب ما يصيبها
إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سالت عنه؟ فقال أبو جعفر
عليه السلام أقرت له بثلث ما في يدها ولا ميراث لها، قال الحكم: فوالله ما رأيت
أحدا افهم من أبي جعفر عليه السلام.
قال محمد بن الحسن: المعول عليه انه إذا أقر لوارث بدين لزمه منه بقدر
ما يصيبه في حصته ولا يلزمه جميع الدين، فاما رواية إسحاق بن عمار التي قال فيها
يلزمه ذلك في حصته ليس في ظاهرها انه يلزمه جميع الدين، ويحتمل أن يكون
أراد يلزمه من ذلك في حصته بقدر ما يصيبه تعويلا منه على أن ذلك مفهوم بشاهد
الحال أو بما تقدم منهم من البيان، وقد أوردنا ما يدل على ذلك وهي رواية أبي
البختري والحكم بن عتيبة، ورواية منصور بن حازم في الاقرار بالعتق تشهد أيضا
بذلك، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
(672) 18 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر باسناد له عن رجل

- 671 - الاستبصار ج 4 ص 114 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 166 بزيادة في آخره
- 672 - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 22 ص 246 الفقيه ج 4 ص 171
164

يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: ان استيقن الذي
عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
(673) 19 حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن
هاشم ومحمد بن زياد جميعا عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام
مثله، الا أنه قال: إن كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم
وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
(674) 20 واما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن
سليمان بن داود أو بعض أصحابنا عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام
قال قلت: ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين
وليس يعلم به الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال: أنفقه على ولده.
فهذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين
المتقدمين، لان خبر عبد الرحمان بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها وذلك أنه
لا يصح ان ينفق على الورثة الا مما ورثوه وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين
على حال لان الله تعالى قال: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) (1) فشرط
في صحة الميراث أن يكون بعد الدين، والذي يكشف أيضا عن ذلك.
(675) 21 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث

(1) سورة النساء الآية 12
- 673 - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 2 ص 246
- 674 - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 175
- 675 - الاستبصار ج 4 ص 116 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 143
165

بعد الوصية، فان أول القضاء كتاب الله.
(676) 22 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل أوصى إلى رجل ان عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه
ويقسم ما بقي بين الورثة.
(677) 23 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض
المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه قال: إذا كان
المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وقال: ليس للغرماء ان يحاصوه.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(678) 24 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو
وديعة أو أموال أيتام أو بضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر
من ذلك والذي للناس عليه أكثر مما ترك فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم
على قدر حصصهم أموالهم.
لان الخبر الأول: إنما تضمن إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه
ولا يحاصه الغرماء، والثاني: ليس فيه الا انه ترك ألف درهم وعليه ديون وسلف
وغيرها فقال: يقسم بينهم بالحصص، ولا تنافي بين الخبرين.

- 676 - الاستبصار ج 4 ص 117 الكافي ج 2 ص 240 بزيادة في آخره فيهما
- 677 - الاستبصار ج 4 ص 116 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 167
- 678 - الاستبصار ج 4 ص 116
166

(679) 25 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة
فمات وعليه دين وأوصى ان هذا الذي ترك لأهل المضاربة أ يجوز ذلك؟ قال: نعم
إذا كان مصدقا.
(680) 26 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء
قال: إذا رضي الغرماء فقد برأت ذمة الميت.
(681) 27 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قبل وعليه دين ولم يترك
مالا فاخذ أهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم قلت وهو لم يترك
شيئا: قال: إنما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه
(682) 28 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا
رجالا ونساءا وصبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل من مال أبي عليك من
حصتي، وأنت في حل مما لاخوتي وأخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك قال: يكون
في سعة من ذاك وحل قلت: فإن لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فان
رجع الورثة علي فقالوا اعطنا حقنا؟ قال: لهم ذاك في الحكم الظاهر، فاما ما بينك
وبين الله عز وجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي حللك يضمن عنهم
رضاهم فيحتمل لما ضمن لك، قلت: فما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟ قال:

- 680 - 681 - 682 - الكافي ج 2 ص 240 واخرج الأولين الصدوق في الفقيه
ج 4 ص 167
167

نعم إذا كان لها ما ترضيه به أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها؟ قال: فلا، قلت
فقد سمعتك تقول: انه يجوز تحليلها! فقال: إنما أعني إذا كان لها، قلت فالأب
يجوز تحليله على ابنه؟ فقال: ما كان لنا مع أبي الحسن عليه السلام أمر يفعل في ذلك
ما شاء قلت: فأن الرجل ضمن لي على الصبي وانا من حصته في حل فان مات قبل
أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه؟ قال: الامر جايز على ما شرط لك.
(683) 29 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سليمان
ابن عبد الله الهاشمي عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى
إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال: هو ضامن ولا
يرجع على الورثة.
(684) 30 عنه عن فضالة عن ابان عن رجل قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال: يقضي
الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت فسرق ما كان أوصى به
من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ قال: لا يؤخذ من الورثة
ولكن الوصي ضامن لها.
قال محمد بن الحسن: إنما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من ايصاله إلى
مستحقه فلم يفعل ثم يسرق فإنه يلزمه حينئذ ضمانه، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(685) 31 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى
الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم

- 683 - 684 - 685 - الاستبصار ج 4 ص 117 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج
ج 2 ص 240
168

الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن
حين عزله في بيته يؤدى من ماله.
(686) 32 وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(687) 33 عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض
الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق من المال أو من حصصهم؟ قال: من
جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.
(688) 34 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا ترك الدين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى.
(689) 35 عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز.
(690) 36 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم
قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره
الموت واشهد له بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره
قال: يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلثماءة وله السدس من الجميع.
(691) 37 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن
أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر
عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته

- 686 - الاستبصار ج 4 ص 118 - 687 - الكافي ج 2 ص 241
- 689 - 690 - الاستبصار ج 4 ص 8 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 241
169

البينة على خمسماءة درهم فأخذتها واخذت ميراثها، ثم إن رجلا ادعى عليه ألف درهم
ولم يكن له بينة فأقرت له المرأة فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت بذهاب
ثلث مالها ولا ميراث لها تأخذ المرأة ثلثي الخمسماءة وترد عليه ما بقي لان اقرارها
على نفسها بمنزلة البينة.
(692) 38 عنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان
ابن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل عارف
فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن مفسدا ولا مسرفا ولا معروفا بالمسألة
هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال: نعم.
(693) 39 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن
عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته
فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به
أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال فقال: جائز يخرج ذلك من جميع المال،
إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى ما أوصى به من
الزكاة، قيل له: فإن كان أوصى بحجة الاسلام؟ قال: جائز يحج عنه من جميع المال.
(694) 40 عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ثلثماءة درهم وعليه
من الزكاة سبعماءة درهم وأوصى ان يحج عنه قال: يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل
ما بقي في الزكاة.
(695) 41 عنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن

- 692 - الكافي ج 1 ص 155 - 693 - الكافي ج 1 ص 154 بدون الذيل
- 695 - الكافي ج 2 ص 252
170

يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل كان عاملا فهلك
فاخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرامة فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم
ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه فهل عليهم في أولئك
شئ؟ فقال: إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك وإنما غرموا في ذلك العمل
فهو عليهم جميعا.
(696) 42 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكفن من جميع المال.
(697) 43 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب بن عن زرارة
قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال: يجعل ما ترك في ثمن
كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك.
(698) 44 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم
الدين ثم الوصية ثم الميراث.
(699) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن
عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام
قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
(700) 46 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن زكريا
المؤمن عن يونس عن أبي حمزة الثمالي قال: قال: ان رجلا حضرته الوفاة فأوصى

- 696 - 697 - 698 - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 143
- 699 - الفقيه ج 4 ص 143
171

إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو
حر فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يورث فاعتقل لسانه قال: فسألوا الناس فلم يكن عند أحد
جواب حتى اتوا أبا عبد الله عليه السلام فعرضوا المسألة عليه قال.: فقال: معكم أحد
من نسائكم؟ قال فقالوا نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربعة اخوة، قال: فاسألوهن
أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهن لا تستترن منه فإنما هو اخوكن؟
قالوا: نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا لا تستترن منه فإنما هو اخوكن
فكنا نظن إنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا وأنا ربيناه قال: فيكم أهل البيت
علامة؟ قالوا، نعم قال: انظروا أترونها بالصغير؟ قال: فرأوها به قال: تريدون
أعلمكم أمر الصغير؟ قال: فجعل عشرة أسهم للولد وعشرة أسهم للعبد قال: ثم
أسهم عشر مرات قال: فوقعت على الصغير سهام الولد قال: فقال: أعتقوا هذا
وورثوا هذا.
6 باب الوصية ووجوبها
(701) 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه قال: الوصية حق على كل مسلم.
(702) 2 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: الوصية حق على كل مسلم.
0 703) 3 يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن زيد

- 702 - الكافي ج 2 ص 234 الفقيه ج 4 ص 134
172

الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية فقال: هي حق على
كل مسلم.
(704) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: اني خرجت إلى مكة
فصحبني رجل وكان زميلي، فلما كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا
فكنت أقوم عليه ثم افاق حتى لم يكن به عندي باس، فلما كان في اليوم الذي مات
فيه أفاق فمات في ذلك اليوم فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما من ميت تحضره
الوفاة إلا رد الله عز وجل عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك
وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت فهي حق على كل مسلم.
(705) 5 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن وليد بن صبيح قال: صبحني مولى لأبي عبد الله
عليه السلام يقال له أعين فاشتكى أياما ثم برأ ثم مات، فأخذت متاعه وما كان له
فاتيت به أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته انه اشتكى أياما ثم برأ فقال: تلك راحة
الموت، أما انه ليس من أحد يموت حتى يرد الله عز وجل من سمعه وبصره وعقله
للوصية أخذ أو ترك.
(706) 6 وروى مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: الوصية تمام ما نقص من الزكاة.
(707) 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: الوصية تمام ما نقص من الزكاة.

- 704 - الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 133 وفيه ذيل الحديث
- 706 - الفقيه ج 4 ص 134
173

(708) 8 عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: من لم يوص عند موته
لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية
(709) 9 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي
عليه السلام قال: قال: من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن صدق به في حياته.
(710) 10 وبهذا الاسناد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام
قال: قال: لا أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال.
(711) 11 - علي بن إبراهيم عن علي بن إسحاق عن الحسن بن
حازم الكلبي ابن أخت هشام بن سالم عن سليمان بن جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يحسن وصيته عند الموت كان
نقصا في مروته وعقله، قيل: يا رسول الله وكيف يوصى الميت؟ قال إذا حضرته
وفاته واجتمع الناس إليه قال (اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة
الرحمن الرحيم، اللهم إني أعهد إليك في دار الدنيا اني اشهد ان لا اله إلا أنت وحدك
لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وان الجنة حق والنار حق، وان البعث
حق والحساب حق والعدل والقدر والميزان حق، وان القرآن حق وان القرآن كما
نزلت وانك أنت الله الحق المبين، جزى الله محمدا صلى الله عليه وآله خير الجزاء، وحيا
الله محمدا وآل محمد بالسلام، الله يا عدتي عند كربتي ويا صاحبي عند شدتي ويا ولى
نعمتي إلهي وإله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فإنك ان تكلني إلى نفسي كنت أقرب

- 708 - الفقيه ج 4 ص 134
- 709 - الكافي ج 2 ص 251 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 134
- 710 - الفقيه ج 4 ص 135 - 711 - الكافي ج 2 ص 234 الفقيه ج 4 ص 138
174

من الشر وابعد من الخير، آونس لي في القبر وحشتي واجعل لي عهدا يوم ألقاك منشورا
ثم يوصي بحاجته) وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي تذكر فيها مريم
في قوله عز وجل (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا) (1) فهذا عهد
الميت، والوصية حق على كل مسلم ان يحفظ هذه الوصية ويعلمها، وقال أمير المؤمنين
عليه السلام: علمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال رسول الله صلى عليه واله: علمنيها
جبرئيل عليه السلام.
(712) 12 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن
يوسف عن زكريا بن محمد أبي عبد الله المؤمن عن علي بن أبي نعيم عن أبي حمزة عن
أحدهما عليهم السلام قال: ان الله تعالى يقول: يا ابن آدم تطولت عليك بثلاثة
سترت عليك ما لو علم به أهلك ما واروك وأوسعت عليك فاستقرضت منك لك فلم
تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.
(713) 13 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله
لعلي عليه السلام: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ثم قال: اللهم أعنه، اما
الأولى: فالصدق لا تخرجن من فيك كذبة ابدا، والثانية: الورع لا تجتري. على
خيانة ابدا، الثالثة: الخوف من الله تعالى كأنك تراه، والرابعة: كثرة البكاء
لله يبني لك بكل دمعة الف بيت في الجنة، والخامسة: بذلك مالك ودمك دون
دينك، والسادسة: الاخذ بسنتي في صلاتي وصيامي، واما الصلاة فالخمسون
ركعة، واما الصوم فثلاثة في كل شهر خميس في أوله وأربعاء في وسطه وخميس في

(1) سورة مريم الآية: 87
- 712 - الفقيه ج 4 ص 133 - 713 - الفقيه ج 4 ص 139 بسند آخر
175

آخره، واما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف، وعليك بصلاة الليل
و عليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة
الزوال وعليك بتلاوة القرآن على كل حال، وعليك برفع
يديك في صلاتك وتقليبهما، و عليك بالسواك عند كل وضوء وكل صلاة، وعليك
بمحاسن الأخلاق فاركبها ومساوي الأخلاق فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلومن
الا نفسك.
(714) 14 عنه عن حماد بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر
عن أبي جعفر عليه السلام، وإبراهيم بن عمر عن ابان رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي
رضي الله عنه قال سليم: شهدت وصية أمير المؤمنين عليه السلام حين أوصى إلى
ابنه الحسن، واشهد على وصيته الحسين عليه السلام ومحمدا وجميع ولده ورؤساء
شيعته وأهل بيته، ثم دفع الكتاب إليه والسلاح ثم قال لابنه الحسن: يا بني أمرني
رسول الله صلى الله عليه وآله ان أوصي إليك وان ادفع إليك كتبي وسلاحي كما
أوصى إلي رسول الله صلى الله عليه وآله ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني أن
آمرك إذا حضرك الموت ان تدفع ذلك إلى أخيك الحسين، قال: ثم اقبل على ابنه
الحسين فقال: وأمرك رسول الله صلى الله عليه وآله ان تدفعه إلى ابنك هذا ثم
أخذ بيد ابن ابنه علي بن الحسين وهو صبي فضمه إليه ثم قال: لعلي بن الحسين
يا بني وأمرك رسول الله صلى الله عليه وآله ان تدفعه إلى ابنك محمد بن علي
فاقرأه من رسول الله صلى الله عليه وآله ومني السلام، ثم اقبل على ابنه الحسن
فقال: يا بنى أنت ولي الأمر وولي الدم، فان عفوت فلك وان قتلت فضربة
مكان ضربة ولا تأثم ثم قال: اكتب (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به

- 714 - الفقيه ج 4 ص 139 بدون الذيل
176

علي بن أبي طالب أوصى انه يشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان
محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
المشركون، صلى الله على محمد وآله وسلم، ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله
رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، ثم انى أوصيك يا حسن
وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى الله ربكم (ولا
تموتن الا وأنتم مسلمون) (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) فاني سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة
والصوم وان البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين ولا قوة الا بالله، انظروا
ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب، والله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم
ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من عال
يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار، والله الله
في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم، والله الله في بيت الله فلا يخلون منكم
ما بقيتم، فإنه ان يترك لم تناظروا وإن أدنى ما يرجع به من أمه ان يغفر له ما قد
سلف، والله الله في الصلاة فإنها خير العمل وانها عمود دينكم والله الله في الزكاة
فإنها تطفي غضب ربكم، والله الله في شهر رمضان فان صيامه جنة من النار، والله
الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معيشتكم، والله الله في الجهاد في سبيل الله
بأموالكم وأنفسكم فإنما يجاهد في سبيل الله رجلان: امام هدى، ومطيع له مقتد
بهداه، والله الله في ذرية (1) نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع
عنهم والله الله في أصحاب نبيكم صلى الله عليه وآله الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤوا
محدثا فان رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن

(1) نسخة - ذمة -
177

غيرهم والمؤى للمحدث والله الله في النساء وما ملكت ايمانكم لا تخافن في الله لومة
لائم فيكفيكم الله من أرادكم وبغى عليكم فقولوا للناس حسنا كما أمركم الله، ولا
تتركن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى الله الامر أشراركم وتدعون فلا
يستجاب لكم، عليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار، وإياكم والنفاق والتدابر
والتقاطع والتفرق (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
واتقوا الله ان الله شديد العقاب) (1) حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم
نبيكم، أستودعكم الله واقرأ عليكم السلام، ثم لم يزل يقول: لا اله إلا الله
حتى قبض عليه السلام في أول ليلة من العشر الأواخر من شهر رمضان ليلة إحدى
وعشرين ليلة جمعة سنة أربعين من الهجرة، وزاد فيه إبراهيم بن عمر قال: قال
أبان: قرأتها على علي بن الحسين عليه السلام فقال علي بن الحسين: صدق سليم
7 باب الاشهاد على الوصية
(715) 1 يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم عن يحيى بن
محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (يا أيها الذين
آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو
آخران من غيركم) (2) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من
أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله
سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية قال: وذلك إذا مات في
أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب (يحبسان من بعد الصلاة

(1) سورة المائدة الآية: 2
(2) سورة المائدة الآية: 106
- 715 - الكافي ج 2 ص 234 الفقيه ج 4 ص 142
178

فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا
إذا لمن الآثمين) (1) قال: وذلك أن ارتاب ولى الميت في شهادتهما فان عثر على أنهما
شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام
الشاهدين الأولين (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا
لمن الظالمين) (2) فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين
يقول الله عز وجل: (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن
ترد أيمان بعد ايمانهم) (3)
(716) 2 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى
عليه السلام مثله.
(717) 3 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
(يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل
منكم أو آخران من غيركم) قال: هما كافران، قلت: ذوا عدل منكم؟ فقال: مسلمان.
(718) 4 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن جميل
ابن صالح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى
(ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: فقال: اللذان منكم مسلمان،
واللذان من غيركم من أهل الكتاب فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة
فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين
ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم.

(1) سورة المائدة الآية: 106
(2) سورة المائدة الآية: 107
(3) سورة المائدة الآية: 108
- 717 - الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 142
179

(719) 5 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي
ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
(720) 6 عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قضى في وصية لم تشهدها إلا امرأة فأجاز
بحساب شهادة المرأة ربع الوصية.
(721) 7 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة ادعت انه أوصي لها في بلد بالثلث وليس لها
بينة قال: تصدق في ربع ما ادعت
(722) 8 محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم
عن ابان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في وصية لم تشهدها الا امرأة فان
شهادة المرأة تجوز في الربع من الوصية.
(723) 9 يونس بن عبد الرحمان عن عاصم عن محمد بن قيس
قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم تشهدها
إلا امرأة ان تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.
(724) 10 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير
أهل ملتهم قال: نعم إذا لم يجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
(725) 11 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن بزيد عن

- 719 - الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 142 الاستبصار ج 3 ص 28
- 720 - الاستبصار ج 3 ص 28 بتفاوت
- 724 - الكافي ج 2 ص 354 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 29
180

محمد بن أبي عمير عن هشام بن ا لحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله (أو
آخران من غيركم) قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيها مسلم جازت شهادة
من ليس بمسلم على الوصية.
8 باب وصية الصبي والمحجور عليه
(726) 1 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن ابان
ابن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بالغ
الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته، وإذا بلغ عشر سينين جازت وصيته.
(727) 2 عنه عن محمد بن الوليد عن ابان الأحمر عن أبي بصير
وأبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال: إذا
أصاب موضع الوصية جازت.
(728) 3 عنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي
أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الغلام
إذا حضره الموت ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء
(729) 4 علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر
عن زرارة قال إذا اتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو
تصدق أو أوصى على وجه معروف وحق فهو جائز.

- 726 - الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 145 وفيهما ذيل الحديث
- 728 - الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 146
- 729 - الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 145
181

(730) 5 عنه عن العباس بن معروف عن أبان بن عثمان عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وصية الغلام هل
تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.
(731) 6 عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد
ابن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي
وانا حاضر عن قول الله عز وجل (حتى إذا بلغ أشده) قال: الاحتلام قال
فقال: يحتلم في ست عشرة وسبعة عشر ونحوها فقال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة
سنة ونحوها فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت
عليه السيئات وجاز امره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا، فقال: وما السفيه؟ فقال:
الذي يشترى الدرهم باضعافه، قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله.
(732) 7 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى
بثلث ماله في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ما له باليسير في
حق جازت وصيته.
(733) 8 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: يجوز طلاق الغلام
إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم.
(734) 9 عنه عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حماد
ابن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل
عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.

- 732 - الكافي ج 2 ص 242 الفقيه ج 4 ص 145
182

(735) 10 عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران وسندي محمد بن
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفي وله
جارية قد ولدت منه بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصمها
فيها موالي أبي ا لجارية فأجاز عتق الجارية لامها.
(736) 11 عنه عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري
عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض
والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.
(737) 12 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن
منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم
الاحتلام وهو أشده، وان احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك
عنه وليه ماله.
(738) 13 عنه عن أبي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب
بياع الهروي قال: حدثني عيسى بن زيد عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: يثغر الصبي لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم
في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشر، ومنتهى طوله لاحدى وعشرين ومنتهى
عقله لثمان وعشرين الا التجارب.
(739) 14 عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع

- 737 - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 163
- 738 - الكافي ج 2 ص 94
- 739 - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 163
183

عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت
له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون سفيها وضعيفا.
(740) 15 صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها
لا تفسد ولا تضيع فسألته ان كانت قد تزوجت؟ فقال: إذا زوجت فقد انقطع
ملك الوصي عنها.
(741) 16 الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع
اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثلاث
عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع
سنين فكذلك وذلك انها تحيض لتسع سنين.
(742) 17 صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
9 باب الأوصياء
(743) 1 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه
جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل

- 740 - 741 - 742 - الكافي ج 2 ص 253 واخرج الأول والثالث الصدوق في الفقيه
ج 4 ص 164
- 743 - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155 الاستبصار ج 4 ص 140
184

أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة
الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان
من تبديل أو تغيير، فان له ان يرده إلى ما أوصى به الميت.
(744) 2 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد
عليه السلام رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار
ان ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك
الأوصياء الصغار؟ فوقع عليه السلام: نعم على الأكابر من الولدان يقضوا
دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك.
(745) 3 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد
عليه السلام رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما ان ينفرد بنصف التركة
والآخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهما ان يخالفا الميت وان يعملا على
حسب ما أمرهما إن شاء الله تعالى.
(746) 4 علي بن الحسن عن أخويه محمد واحمد عن أبيهما عن
داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال: ان رجلا مات وأوصى إلي وإلى آخر أو
إلى رجلين فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه
الآخر فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ذلك له.
قال محمد بن الحسن: ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله
ان هذا الخبر لا اعمل عليه ولا أفتي به وإنما اعمل على الخبر الأول ظنا منه انهما

- 744 - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155
- 745 - 746 - الاستبصار ج 4 ص 118 الكافي ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 151
185

متنافيان، وليس الامر على ما ظن لان قوله عليه السلام: ذلك له. ليس في صريحه
ان ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة. وليس يمتنع أن يكون
المراد بقوله عليه السلام ذلك له يعنى الذي أبي على صاحبه الانقياد إلى ما اراده،
فيكون تلخيص الكلام ان له ان يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، وعلى هذا الوجه
لا تنافي بينهما على حال.
(747) 5 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله
عز وجل (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1) فقال:
نسختها التي بعدها قوله تعالى (فمن خاف من موص جنفا أو اثما) (2) قال: يعني
الموصى إليه ان خاف جنفا من الموصي إليه في ثلثه فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله
بمن خلاف الحق فلا اثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به
من سبيل الحق.
10 باب الرجوع في الوصية
(748) 1 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ثعلبة
ابن ميمون عن أبي الحسن الساباطي عن عمار بن موسى انه سمع أبا عبد الله عليه السلام
يقول: صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء.
(749) 2 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك

(1) سورة البقرة الآية: 181
(2) سورة البقرة الآية: 182
- 747 - الكافي ج 2 ص 239
- 748 - 749 - الكافي ج 2 ص 236 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 149
186

عن عبد الله بن جبلة عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون
له الولد أيسعه ان يجعل ماله لقرابته فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن
يأتيه الموت.
(750) 3 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
له الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن
يأتيه الموت.
(751) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن أبي شعيب
المحاملي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الانسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه.
(752) 5 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن إبراهيم بن أبي
بكر بن أبي السمال الأزدي عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت
أولى بماله ما دام فيه الروح.
(753) 6 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن
ثعلبة عن أبي الحسن عمر بن شداد الأزدي والسري جميعا عن عمار بن موسى عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به
كله فهو جائز له.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من قوله أن أوصى به كله فهو
جائز وهم من الراوي لان الوصية لا تمضي الا في الثلث على ما نبينه فيما بعد إلا برضاء

- 750 - 751 - 752 - الكافي ج 2 ص 236 واخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 121
والصدوق في الفقيه ج 4 ص 149
- 753 - الاستبصار ج 4 ص 121 الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 150
187

الورثة وامضائهم، وإنما يكون أحق بماله بان يصرفه في حياته على ما يؤثره ويختاره.
ويحتمل أن يكون المراد بالخبر انه إذا لم يكن له وارث من قريب ولا بعيد فيجوز
له حينئذ أن يوصي بماله كله كيف ما شاء، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(754) 7 - السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه سئل عن
الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين
والمساكين وابن السبيل.
والذي يدل على ما ذكرناه أو لا ما رواه:
(755) 8 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء
إلى أن يأتيه الموت، إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان
شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فان أوصى به
فليس له الا الثلث، الا ان الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.
(756) 9 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم
عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت أحق بماله ما دام فيه
الروح يبين به فان قال بعدي فليس له الا الثلث.
(757) 10 علي بن الحسن بن فضال عن أخيه أحمد بن الحسن

- 754 - الاستبصار ج 4 ص 121 الفقيه ج 4 ص 150
- 755 - الاستبصار ج 4 ص 121 الكافي ج 2 ص 236 بزيادة في آخره الفقيه ج 4 ص 149 بدون الذيل
- 756 - الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 236
- 757 - الاستبصار ج 4 ص 124 الكافي ج 2 ص 236
188

عن عمرو بن سعيد قال: أوصى أخو رومي بن عمر ان جميع ماله لأبي جعفر عليه السلام
قال: عمرو فأخبرني رومي انه وضع الوصية بين يد أبي جعفر عليه السلام فقال: هذا
ما أوصى لك أخي وجعلت اقرأ عليه ويقول لي قف ويقول: احمل كذا، ووهبت
لك كذا حتى أتيت على الوصية نظرت فإذا إنما أخذ الثلث قال: فقلت له
امرتني ان احمل إليك الثلث ووهبت لي الثلثين؟ فقال: نعم قلت أبيعه وأحمله
إليك؟ قال: لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا.
(758) 11 محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك
قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام اعلم سيدي ان ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي
بضيعته وأوصى ان يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي
وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته، وأوصى لعمته وأخته بمال، فنظرت فإذا
ما أوصى به أكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين
وترك دينا فرأي سيدي؟ فوقع عليه السلام: يقتصر من وصيته على الثلث من
ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.
(759) 12 محمد بن أحمد عن الحسين بن مالك قال كتبت إليه
رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك
ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فان رأيت جعلني
الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب عليه السلام: أطلق لهم.
(760) 13 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن

- 758 - 759 - الاستبصار ج 4 ص 124 الكافي ج 2 ص 251 والثاني الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 173
- 760 - الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147
189

بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للموصي ان يرجع
في وصيته إن كان في صحة أو مرض.
(761) 14 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن
بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لصاحب الوصية ان يرجع فيها
ويحدث في وصيته ما دام حيا.
(762) 15 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان المدبر من الثلث، وان للرجل ان ينقض وصيته
فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.
(763) 16 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
بعض أصحابه قال: قال علي بن الحسين عليه السلام: للرجل أن يغير من وصيته
فيعتق من كان امر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه، ويعطي من كان حرمه،
ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت ويرجع فيه.
(764) 17 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن
ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال: إذا أبانه جاز.
(765) 18 يونس عن علي بن سالم قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام فقلت ان أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ قال: خذ بآخرهن
قال قلت: فإنها أقل؟! قال فقال: وان قل.

- 761 - 762 - 763 - الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147
- 764 - الاستبصار ج 4 ص 121 الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 149 بتفاوت فيهما
190

(766) 19 عنه عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قال: ان حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر
قال أبو عبد الله عليه السلام: يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء.
(767) 20 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصل الوصية ان يعتق
الرجل ما شاء ويمضي ما شاء ويسترق من كان أعتق ويعتق من كان استرق.
(768) 21 عنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمان بن سيابة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق
فإنه يرد ما أعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت وكذلك أصل الوصية.
11 باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر
(769) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث،
ومن أوصى بالثلث فلم يترك.
(770) 2 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن
يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال:
له ثلث ماله وللمرأة أيضا.

- 769 - 770 - الاستبصار ج 4 ص 119 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 136
191

(771) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء بن معرور الأنصاري
بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة وانه حضره الموت، وكان رسول الله
صلى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن ان
ان يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى الله عليه وآله إلى القبلة، وأوصى بثلث ماله
فجرت به السنة.
(772) 4 أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن
عليه السلام ان درة بنت مقاتل توفيت فتركت ضيعة أشقاصا في موضع وأوصت
لسيدها في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها واحببنا ان ننهي ذلك
إلى سيدنا فان امر بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها وان امر بغير ذلك انتهينا
إلى امره في جميع ما يأمر به إن شاء الله؟ فكتب عليه السلام بخطه: ليس يجب
لها في تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم.
(773) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم
ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين
عليه السلام يقول: لان أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولان
أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال:
وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال:
له الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فإنها
ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم وقال: من أوصى بثلث ماله فلم يترك

- 771 - 772 - الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 137
- 773 - الاستبصار ج 4 ص 119 الكافي ج ص 237 الفقيه ج 4 ص 136 بتفاوت فيه
192

وقد بلغ المدى ثم قال: لان أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع.
(774) علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلثه ثم
قتل خطأ قال: ثلث ديته داخل في وصيته.
(775) 7 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا.
ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس
لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
(776) 8 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(777) 9 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن
داود بن حصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل
أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها الهم ان
يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
(778) 10 علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه
عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته

- - الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 169
- 775 - الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147
- 776 - الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148
- 777 - الاستبصار ج 4 ص 122
778 - الاستبصار ج 4 ص 123
193

شهود فأجازوا ذلك له قال: جايز، قال علي بن الحسن بن رباط: وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به.
(779) 11 علي بن الحسين عن محمد بن الوليد عن يونس بن
يعقوب ان أبا عبد الله عليه السلام لما أوصى قال له بعض أهله: انك قد أوصيت
بأكثر من الثلث قال: ما فعلت ولكن قد بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد
ابن إسماعيل.
(780) 12 عنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين القلا عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت
فاعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث قال: يمضى عتق الغلام ويكون
النقصان فيما بقي.
(881) 13 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة
عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره
فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر
ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي.
782) 14 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن
الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث
ماله قال: فقال: يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت فإن كان الثلث أقل
من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته، وإن كان الثلث أكثر

- 780 - 781 - 782 - الاستبصار ج 4 ص 120 واخرج الأول الكليني في الكافي ج
2 ص 238 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 157
194

من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.
(783) 15 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبي
ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لا مرأته عليه الدين
فتبرئه منه في مرضها قال: بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها ان
كانت تركت شيئا.
(784) 16 عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد
الرازي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يموت فيوصي بماله كله
في أبواب البر وبأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب:
تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.
(785) 17 فاما ما رواه: علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن
عبدوس قال: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليه السلام، فكتبت
إليه: جعلت فداك رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي أخت له فرأيك
في ذلك؟ فكتب إلي عليه السلام: بع ما خلف وابعث به إلي فبعت وبعثت به
إليه، فكتب إلي: قد وصل.
قال علي بن الحسن: ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد
وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام
فباعها فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم له فأصلحنا امره بثلاثة دنانير، وكتب
إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح،. وأخبره انه جميع ما
خلف وابن عم له وابن أخته عرض فأصلحنا امره بثلاثة دنانير فكتب: قد وصل

- 783 - 784 - الاستبصار ج 4 ص 120
- 785 - الاستبصار ج 4 ص 123
195

ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب.
قال علي: ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين فأوصى
لا مرأته بشئ من صداقها وغير ذلك وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليه السلام فدفعها
أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي وكتب إليه كتابا: فورد الجواب بقبضها
ودعا للميت.
قال محمد بن الحسن: أول ما نقول إن الاخبار إذا وردت عنهم عليهم السلام
بأنهم فعلوا فعلا يخالف ما قد استقر في شريعة الاسلام، فينبغي ان يحكم ببطلانها
أو حملها على وجه في الجملة يطابق الصحيح من الاخبار وان لم نعمله على التفصيل،
فكيف وقد ذكرنا عنهم عليهم السلام فيما تقدم انهم كانوا يردون من الوصايا ما كان
يزيد على الثلث ولا يأخذون أكثر منه وهو خبر عمرو بن سعيد في قصة رومي
ابن عمر مع أبي جعفر عليه السلام، وخبر الحسين بن مالك مع أبي الحسن عليه السلام
وإذا كنا قد ذكرنا ذلك فلابد من مطابقة هذه الأخبار لها، على أنه ليس يمنع
أن يكون هذا حكم يخصهم عليهم السلام في أن من أوصى لهم بالمال كله وأكثره
جاز لهم أخذه، وان كانوا لو تركوه كان ذلك على جهة التفضل منهم حسب ما
قدمناه، ويحتمل أن يكون الوراث الذين كانوا لهؤلاء القوم كانوا مخالفين لهم في
الاعتقاد فجائز لهم منعهم من ذلك وحل لهم التصرف في جميع ما أوصي لهم به
على أن الخبر الأخير خاصة ليس فيه ان الذي كان أوصى له بالمال كان له وارث
وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون إنما أجازوا ذلك لأنه لا وارث له على ما
قدمناه فيما مضى، والله أعلم بصواب ذلك، وهم عليهم السلام أبصر بما فعلوه
فأفعالهم شرع لنا ويجب علينا الانقياد لها من غير طلب لتعليلها، وان كنا قد تكلمنا
عليها على جهة التقريب والكشف على أنه لا مناقضة بين أقوالهم وأفعالهم على حال.
196

(786) 18 محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن
القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ان أعتق رجل عند موته خادم له ثم أوصى وصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت
الجارية من ثلثه الا ان يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية.
(787) 19 محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن أحمد بن
هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ميت أوصى بان يجرى على رجل ما
بقي من ثلثه ولم يأمر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟
فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف.
(788) 20 عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن حمران
عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل أوصى عند موته أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا حتى
ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الذين أمرهم بعتقهم فقال:
يقومون وينظرون إلى ثلثه فيعتق منهم أول من سمى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع
ثم الخامس، وان عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ
الثلث مالا يملك ولا يجوز له ذلك.
وتحتمل الاخبار التي قدمناها بالوصية بأكثر من الثلث مع وجود الورثة وجها
آخر وهو أن يكون الورثة إنما رزقوا وولدوا بعد أن كان قد أوصى، فإنه إذا
كان كذلك كانت الوصية ماضية في الكل أو فيما وصى به وإن كان أكثر من الثلث
والذي يدل على ذلك ما رواه:
(789) 21 أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتب إليه محمد بن

- 886 - الكافي ج 2 ص 238
- 787 - الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 177 بسند آخر فيهما
- 788 - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 157 - 789 - الاستبصار ج 4 ص 125
197

إسحاق المتطبب (وبعد أطال الله بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه
الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين
ذكروا انه ليس للميت ان يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله وقد أوصى
محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته فان رأى سيدنا ومولانا أطال
الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله
تعالى) فأجاب عليه السلام: (إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد
فجائز وصيته، وذلك أن ولده ولد من بعده).
والمعتمد ما ذكرناه أولا ويزيد ما ذكرناه بيانا من أنه لا تجوز الوصية فيما
زاد على الثلث.
(790) 22 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن
معروف قال: كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به باس عارف يقال
له ميمون فحضره الموت فأوصى إلى أبى الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه
وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام وترك اهلا
حاملا واخوة قد دخلوا في الاسلام وأما مجوسية قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت
الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن اكتب إليه بتفسير ما أوصى به
إلي وما ترك الميت من الورثة، فأشار علي محمد بن بشير وغيره من أصحابنا ان لا
اكتب بالتفسير ولا احتاج إليه فإنه يعرف ذلك من غير تفسيري، فأبيت الا ان
أكتب إليه بذلك على حقه وصدقه فكتبت وحصلت الدراهم وأوصلتها إليه عليه السلام
فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه ويرد الباقي على وصيه يردها على ورثته.

- 790 - الاستبصار ج 4 ص 125
198

12 باب الوصية للوارث
(791) 1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي وفضالة عن
عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية
للوارث فقال: تجوز.
(792) 2 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال: تجوز.
(793) 3 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك قال: ثم تلا هذه الآية (إن ترك خيرا الوصية
للوالدين والأقربين) (1)،
(794) 4 عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجوز للوارث وصيته؟ قال: نعم.
(795) 5 عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم أيفضل بعضهم على
بعض؟ فقال: لا باس، قال: حريز: وحدثني معاوية وأبو كهمس انهما سمعا

- 791 - الاستبصار ج 4 ص 126 الكافي ج 2 ص 236
- 792 - الكافي ج 2 ص 236
- 793 - الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 144
- 794 - الاستبصار ج 4 ص 127 - 795 - الاستبصار ج 4 ص 128
199

أبا عبد الله عليه السلام يقول: صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن، وفعل ذلك
الحسين بابنه علي، وفعل ذلك أبي بي، وفعلته أنا.
(796) 6 - عنه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن عبد الخالق
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الرجل يخص بعض ولده ببعض
ماله فقال: لا باس بذلك.
(797) 7 عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لامها ان كنت بعدي فجاريتي
لك فقضى: ان ذلك جائز، وان كانت الابنة بعدها فهي جاريتها.
(798) 8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ؟ قال جائز.
(899) 9 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال:
لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب جميع من
خالف الشيعة في امتناعهم من إجازة الوصية للوارث وما هذا حكمه يجوز التقية فيه.
(800) 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة
عن سماعة قال: سألته عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو له
يصنع به ما شاء، فاما في مرض فلا يصلح.

- 796 - الاستبصار ج 4 ص 128
- 798 - 799 - 800 - الاستبصار ج 4 ص 127 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 2 ص 236
200

فهذا الخبر صريح بالكراهة دون الحظر، والوجه في هذه الكراهية ان في
اعطائه المال لبعض الورثة اضرارا بالباقين وايحاشا لهم، فكره ذلك لأجله وليس
ذلك بمحظور، والذي يدل على جواز ذلك زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(801) 11 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح
المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال: إذا
أعطاه في صحته جاز.
(802) 12 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في
مرضها، قال: لا.
(803) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
الرجل يكون لا مرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال: لا ولكنها
ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
13 باب الوصية لأهل الضلال
(804) 1 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن
العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله

- 801 - الاستبصار ج 4 ص 127
- 804 - الاستبصار ج 4 ص 128 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148
201

قال: اعط لمن أوصى به وإن كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول: (فمن
بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم)
(805) 2 سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب
ان رجلا كان يكون بهمدان ذكر ان أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر وأوصى
بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله، فسئل عنه أبو عبد الله
عليه السلام كيف يفعل به وأخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر؟ فقال: لو أن
رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ان الله تعالى يقول:
(فمن بدله بعد ما سمعه فإنما أثمه على الذين يبدلونه) فانظروا إلى من يخرج إلى
هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه.
(806) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال:
أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء
المسلمين من أصحابك فسألت الرضا (ع) فقلت له ان أختي أوصت بوصية
لقوم نصارى واردت ان اصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين فقال: امض
الوصية على ما أوصت به قال الله تعالى (فإنما إثمه على الذين يبدلونه).
(807) 4 عنه عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال:
كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور ان رجلا من المجوس
مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله، فاخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين
فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك، فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس

- 805 - الاستبصار ج 4 ص 128 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148
- 806 - 807 - الاستبصار ج 4 ص 129 الكافي ج 2 ص 238 واخرج الثاني في
الفقيه ج 4 ص 148
202

عندي في ذلك شئ، فسأل أبا الحسن عليه السلام فقال أبو الحسن عليه السلام: ان
المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك المال من مال
الصدقة فيرد على فقراء المجوس
(808) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلا أوصى له في
سبيل الله فقال: اعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول:
(فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه).
(809) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين
ابن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان رجلا أوصى إلي بشئ في السبيل
فقال لي: اصرفه في الحج، قال: فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال لي: اصرفه
في، قال: فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال: اصرفه في الحج فاني لا
اعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج.
(810) 7 عنه عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال ان يجعل في سبيل الله فقيل لها يحج
به؟ فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها فنعطيه آل محمد صلى الله عليه وآله؟
قالت: اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه السلام: اجعله في سبيل الله كما
أمرت، قلت: مرني كيف اجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك ان الله تعالى يقول:
" فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم " أرأيتك لو

- 808 - الاستبصار ج 4 ص 129 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148
- 809 - الاستبصار ج 4 ص 130 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 153
- 810 - الاستبصار ج 4 ص 131 الكافي ج 2 ص 238
203

أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟! قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث
سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلته له أول مرة فسكت هنيئة ثم قال:
هاتها، قلت: من أعطيها؟ قال: عيسى شلقان.
(811) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
الحسن بن راشد قال: سألت العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال
في سبيل الله فقال: سبيل الله شيعتنا.
قال محمد بن الحسن: ذكر أبو جعفر ابن بابويه رحمه الله الوجه في الجميع بين
هذا الخبر والخبر الذي قال فيه سبيل الله الحج ان المعنى في ذلك أن يعطى المال لرجل
من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين معا وسلمت الاخبار من التناقض،
وهذا وجه حسن.
(812) 9 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أبي محمد
الحسن بن علي الهمداني عن إبراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن
عليه السلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم فكتب عليه السلام: أوصله
إلي وعرفني لا نفذه فيما ينبغي إن شاء الله.
فأول ما في هذا الخبر انه ضعيف الاسناد جدا، لان رواته كلهم مطعون
عليهم، وخاصة صاحب التوقيع أحمد بن هلال فإنه مشهور بالغلو واللعنة، وما يختص
بروايته لا نعمل عليه، ولو سلم من ذلك لم يكن فيه منافاة لما قدمناه من الاخبار
لأنه ليس فيه أكثر من أنه أمره بايصال المال إليه ليضعه في مواضعه، وليس فيه
انه حيث بعث إليه المال لم يقسمه في ديان الموصي اليهودي، بل لا يمتنع أن يكون

- 811 - الاستبصار ج 4 ص 130 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 153
- 812 - الاستبصار ج 4 ص 129
204

تولى هو عليه السلام تفرقة ذلك فيهم لأنه عليه السلام اعلم بكيفية القسم فيهم ووضعه
مواضعه، وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار، وقد روى مثل هذا التوقيع بعينه.
(813) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد
ابن محمد قال: كتب علي بن بلال إلى أبى الحسن علي بن محمد عليه السلام يهودي
مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه هل يجوز ان آخذه فادفعه إلى مواليك
أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب عليه السلام: أوصله إلي وعرفنيه لانفذه
فيما ينبغي إن شاء الله.
وقد بينا الوجه في ذلك.
14 باب قبول الوصية
(814) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أوصى رجل إلى رجل وهو
غائب فليس له أن يرد وصيته، فان أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخياران شاء قبل
وان شاء لم يقبل.
(815) 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي عن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يوصى
إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها؟ وإن كان في مصر يوجد فيه

- 813 - الاستبصار ج 4 ص 130 الفقيه ج 4 ص 173
- 814 - 815 - الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 144
205

غيره فذلك إليه.
(816) 3 أبو علي الأشعري عن عبد الله بن محمد عن علي بن
الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان
شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره.
(817) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم
ابن الفضيل عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل
يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها.
(818) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن سالم أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبى أن
يقبلها فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يخذله على هذه الحال.
(819) 6 سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتبت إلى
أبى الحسن عليه السلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول
وصية والده؟ فوقع عليه السلام: ليس له أن يمتنع.

- 816 - الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 145
- 817 - الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 144
- 818 - الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 145
- 819 - الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 145
206

15 باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره
(820) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا
فيها، قلت له: أرأيت إن كان وصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟
قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل
أجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة
أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته.
(821) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلثه
ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته.
(822) 3 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران أو
غيره عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن محمد بن مسلم قال: قلت له رجل
أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال:
تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته.
(823) 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن

- 820 - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 150
- 821 - الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 169
- 822 - الكافي ج 2 ص 252 الفقيه ج 4 ص 168
207

يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا
أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته:
أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى.
16 باب الوصية المبهمة
(824) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن
سنان عن عبد الرحمان بن سيابة قال: ان امرأة أوصت إلي وقالت: ثلثي يقضى به
ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا ما أدري
ما الجزء؟! فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه بعد ذلك وخبرته كيف قالت: المرأة
وبما قال ابن أبي ليلى فقال: كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث ان الله تعالى
امر إبراهيم عليه السلام قال: (اجعل على كل جبل منهن جزءا) (1) وكانت
الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشئ.
(825) 2 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون
عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء
من ماله قال: جزء من عشرة قال الله تعالى: (ثم اجعل على كل جبل منهن
جزءا) وكانت الجبال عشرة أجبال.

(1) سورة البقرة الآية: 260
- 824 - الاستبصار ج 4 ص 131 الكافي ج 2 ص 245
- 825 - الاستبصار ج 4 ص 132 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 152
208

(826) 3 علي عن أبيه عن حماد عن أبان بن تغلب قال: قال
أبو جعفر عليه السلام: الجزء واحد من عشرة لان الجبال كانت عشرة والطير أربعة.
(827) 4 علي بن الحسين بن فضال عن سندي بن الربيع عن
محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير، وحفص بن البختري عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من
عشرة وقال: كانت الجبال عشرة.
(828) 5 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال:
واحد من سبعة ان الله تعالى يقول: (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء
مقسوم) (1) قلت فرجل أوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية ثم
قرأ (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (2) إلى آخر الآية.
(829) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن همام الكندي
عن الرضا عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال: الجزء من سبعة يقول:
(لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم).
(830) 7 عنه عن أبي همام عن الرضا عليه السلام مثله.
(831) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن

(1) سورة الحجر الآية: 15
(2) سورة التوبة الآية: 9
- 826 - الاستبصار ج 4 ص 132 الكافي ج 2 ص 245
- 827 - 828 - 829 - الاستبصار ج 4 ص 132
- 830 - 831 - الاستبصار ج 4 ص 133 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 152
209

أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام قال:
عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: سبع ثلثه.
قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين هذه الأخبار التي رويناها آخرا
وبين الاخبار الأولة ن نحمل الجزء على أنه يجب ان ينفذ في واحد من العشرة،
ويستحب للورثة انفاذه في واحد من السبعة لتتلائم الاخبار ولا تتضاد.
(832) 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال، السهم واحد
من ثمانية لقول الله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل).
(833) 10 علي عن أبيه عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام
ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي
نصر قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا
ندري السهم أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي
جعفر فيها شئ؟! قلنا له جعلنا الله فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا
عن آبائك عليهم السلام فقال: السهم واحد من ثمانية، فقلنا له جعلنا الله فداك
فكيف صار واحد من الثمانية؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله عز وجل؟! قلت:
جعلت فداك انى لأقرأه ولكن لا أدري اي موضع هو فقال: قول الله عز وجل
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) ثم عقد بيده ثمانية قال: وكذلك قسمها

- 832 - 833 - الاستبصار ج 4 ص 133 الكافي ج 2 ص 245 واخرج الثاني الأول الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 152
210

رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية.
(834) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن
عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه
عليه السلام قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.
فيوشك أن يكون قد وهم الراوي، وإنما يكون سمع هذا فيمن أوصى
بجزء من ماله فظن فيمن أوصى بسهم، أو يكون قد اعتقد أن الجزء والسهم واحد
فرواه على ما ظنه.
(835) 12 أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عمرو عن جميل عن
ابان عن علي بن الحسين عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى بشئ فقال: الشئ
قال: الشئ في كتاب علي عليه السلام من ستة.
(836) 13 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال أو غيره عن
جميل عن ابان عن علي بن الحسين عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى بشئ
قال: الشئ في كتاب علي عليه السلام من سته.
(837) 14 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
أبي جميلة عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان
في جفن عليه حلية فقال له الورثة: إنما لك النصل وليس لك المال قال فقال:
لا بل السيف بما فيه له، قال: وقلت له رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه
مال فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال قال: فقال أبو الحسن

- 834 - الاستبصار ج 4 ص 134
- 835 - 836 - الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 151
- 837 - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 161
211

عليه السلام الصندوق بما فيه له.
(838) 15 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله
ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال:
هذه السفينة لفلان فلم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي
أوصى له بها الا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ.
(839) 16 عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن أبي جميلة عن المفضل بن صالح قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة: إنما لك الحديد وليس لك
الحلية ليس لك غير الحديد، فكتب إلى: السيف له وحليته.
(840) 17 عنه عن علي بن عقبة عن أبيه قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة:
إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه فقال: الصندوق بما فيه له.
(841) 18 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن
حماد بن عيسى عن حريز قال: اخبرني ياسين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: ان قوما اقبلوا من مصر فمات رجل منهم فأوصى بألف درهم للكعبة،
فلما قدم مكة سأل فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا له برئت ذمتك ادفعه
إلينا، فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبى جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: فقال
أبو جعفر عليه السلام: فأتاني فسألني فقلت له ان الكعبة غنية عن هذا، انظر إلى
من زار هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى

- 838 - 839 - 840 - الكافي ج 2 ص 246 واخرج الجميع عدى الثاني الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 161 - 841 - الكافي ج 2 ص 232
212

أهله فادفعها في هؤلاء الذين سميت قال: فاتى الرجل بني شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفر
عليه السلام فقالوا: هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه وعلم له، ونحن نسألك
عن هذا وبحق كذا وكذا لما أبلغته عنا هذا الكلام، قال: فاتيت أبا جعفر
عليه السلام فقلت له: لقيت بني شيبة فأخبرتهم فزعموا انك كذا وكذا وانك
لا علم لك ثم سألوني بالعظيم لما أبلغتك ما قالوا، قال: وانا أسألك بعد ما سالوك
لما اتيتهم فقلت لهم: ان من علمي ان لو وليت شيئا من أمور المسلمين لقطعت
أيديهم وعلقتها في ستار الكعبة ثم أقمتهم على المصطبة ثم أمرت منادين ينادون
الا أن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم.
(842) 19 عنه عن محمد بن أحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي
عن مروان بن مسلم عن سعيد بن عمر الجعفي عن رجل من أهل مصر قال: أوصى
أخي بجارية كانت له مغنية فارهة للكعبة فقيل لي: ادفعها إلى بني شيبة وقيل لي غير
ذلك من القول واختلف علي فيه فقال: لي رجل في المسجد الا أرشدك إلى من
يرشدك في هذا إلى الحق، قال قلت: بلى والله، قال: فأشار إلى شيخ جالس
في المسجد فقال: هذا جعفر بن محمد عليه السلام فاسئله،. فاتيته فسألته وقصصت
عليه القصة فقال: أن الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما أهدي لها فهو لزوارها
فبع الجارية وقم إلى الحجر وناد هل منقطع به؟ هل من محتاج من زوارها؟ فإذا
اتوك فاسئل عنهم وأعطهم وأقسم ثمنها فيهم، قال: فقلت له ان بعض من سألته
امرني بدفعها إلى بني شيبة فقال: اما ان قائمنا عليه السلام لو قد قام لقد أخذهم
وقطع أيديهم وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق الله.

- 842 - الكافي ج 2 ص 232
213

(743) 20 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل ثمن جارية هديا للكعبة كيف
يصنع؟ قال: أبي أتاه رجل وقد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له أبي: مر
مناديا فينادى على الحجر الا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان؟
وأمره أن يعطي الأول فالأول حتى ينفد ثمن الجارية.
(844) 21 سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى
أبي الحسن عليه السلام أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا
منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السلام: الأبواب الباقي اجعلها في البر.
(845) 22 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال:
لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.
(846) 23 سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السلام
رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث فأوصى لهم جدهم بسهم
أبيهم فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فوقع
عليه السلام: ينفذون وصية جدهم كما امر إن شاء الله، قال: وكتبت إليه رجل
له ولد ذكور وإناث فاقر لهم بضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله
عز وجل وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام: ينفذون فيها وصية

- 843 - الكافي ج 1 ص 313
- 844 - الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 162
- 845 - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 154
- 846 - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155
214

أبيهم على ما سمى فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عز وجل إن شاء الله.
(847) 24 كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام
رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولموالياته الذكر والأنثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل
حظ الأنثيين من الوصية؟ فوقع عليه السلام: جائز للميت ما أوصى به على ما
أوصى به إن شاء الله.
(848) 25 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام رجل أوصى لقرابته بألف درهم
وله قرابة من قبل أبيه وأمه ما حد القرابة يعطى من كان بينه قرابة؟ أو لها حد
ينتهى إليه رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه السلام: ان لم يسم أعطاها قرابته.
(849) 26 محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن راشد قال:
سألت العسكري عليه السلام عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال: ثلثي بعد موتى
بين موالي وموالياتي ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون في
مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب عليه السلام: لا يدخلون.
17 باب الوصي يوصي إلى غيره
(850) 1 كتب محمد بن الحسن الصفار رحمه الله إلى أبي محمد
عليه السلام رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل هل يلزم الوصي

- 847 - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155
- 849 - الفقيه ج 4 ص 173 - 850 - الفقيه ج 4 ص 168
215

وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليه السلام: يلزمه بحقه إن كان
له قبله حق إن شاء الله.
18 باب وصية الانسان لعبده وعتقه له
قبل موته
(851) 1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن
ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال:
فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل من
قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من
قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(852) 2 الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن
دراج عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أحدهما عليه السلام أنه قال: لا وصية لمملوك.
لان الوجه في هذا الخبر انه لا تجوز الوصية له من غير مولاه، وأما إذا
كانت الوصية من جهة مولاه جازت حسب ما قدمناه.
ويحتمل أن يكون المراد بالخبر انه لا يجوز له ان يوصي لأنه لا يملك شيئا
ولا يرد انه لا يجوز ان يوصى له، والذي يدل على ذلك:
(853) 3 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن

- 851 - 852 - الاستبصار ج 4 ص 134
- 853 - الاستبصار ج 4 ص 135
216

محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله
لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية الا ان يشاء سيده.
(854) 4 يونس بن عبد الرحمان عن عبد الرحمان بن الحجاج
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ قلت
بلغني ان مولى لعيسى بن موسى مات وترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه
بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما رجل عن ذلك قال ابن شبرمة: أرى ان
يستسعيهم في قيمتهم فندفع إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته وقال ابن أبي ليلى:
أرى ان يبيعهم ويدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه
دين كثير يحيط بهم، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير
فلا يجيزون عتقه إن كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال:
سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول؟ والله ان قلته الا طلب خلافي، فقال
أبو عبد الله عليه السلام: فعن رأي أيهما صدر الرجل؟ قال: قلت بلغني انه أخذ
برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه، قال: مع أيهما
من قبلكم؟ فقلت: مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة
بعد ذلك، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: اما والله ان الحق لفيما قال ابن
أبي ليلى وإن كان رجع عنه، قال: فقلت ان هذا ينكسر عندهم بالقياس، قال:
فقال: هات قايسني قال قلت: أنا أقايسك قال: لتقولن بأشد ما يدخل فيه القياس،
قال: قلت رجل مات وترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستماءة درهم ودينه
خمسماءة درهم فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسماءة

- 854 - الاستبصار ج 4 ص 8 الكافي ج 2 ص 241
217

ويأخذ الورثة ماءة، قال قلت: أليس قد بقي من قيمة العبد ماءة عن دينه؟ قال
بلى، قال: قلت أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى، قال: قلت أليس
قد أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه؟ قال: فقال: ان العبد لا وصية له إنما ماله
لمواليه، قال قلت: ان كانت قيمته ستماءة درهم ودينه أربعماءة قال: كذا يباع العبد
فيأخذ الغرماء أربعماءة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ، قال قلت:
فإن كان قيمة العبد ستماءة درهم ودينه ثلثماءة درهم قال: فضحك ثم قال: الآن
من ههنا اتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة، إذا استوى مال
الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على
وصيته وأجزيت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد ويستسعى فيكون نصفه
للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.
(855) 5 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم
قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره
الموت فاشهد له بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا
غيره قال: يعتق منه سدسه لأنه إنما له ثلثماءة وله السدس من الجميع
(856) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن زرارة (عن أحدهما عليه السلام) (1) في رجل أعتق مملوكه عند
موته وعليه دين قال: إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه والا لم يجز.
(857) 7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن

(1) زيادة في نسخ الكافي والوافي، وفى الفقيه عن جميل بن عبد الله عليه السلام
- 855 - الاستبصار ج 4 ص 8 الكافي ج 2 ص 241
- 856 - الاستبصار ج 4 ص 7 الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 166
- 857 - الاستبصار ج 4 ص 9 الفقيه ج 3 ص 70
218

الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال: ان مت فعبدي حر وعلى
الرجل دين فقال: ان توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد، وان لم يكن
قد أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى.
(858) 8 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن عمار في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال: ابدأ بالحج فإنه
مفروض فان بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.
(859) 9 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بأكثر من الثلث واعتق مملوكه في
مرضه فقال: إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق
(860) 10 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي
حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أعتق رجل عند موته
خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت الخادم من ثلثه الا أن يفضل
من الثلث ما يبلغ الوصية.
(861) 11 أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن
عليه السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته واعتق مملوكا فكان جميع
ما أوصى به يزيد علي الثلث كيف يصنع في وصيته؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذ.
(862) 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن عبد الله به هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته

- 858 - الاستبصار ج 4 ص 135 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 159
- 860 - الكافي ج 2 ص 238
- 861 - الاستبصار ج 4 ص 135 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 158
219

عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة ان يجيزوا ذلك
كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه.
(863) 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي
ابن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق
بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال: يشترى من الناس فيعتق.
(864) 14 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ عليه السلام ان أبا جعفر
عليه السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث.
(865) 15 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي بكر
الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان علقمة بن محمد أوصاني ان
أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أفتجزيه أو أعتق عنه من مالي؟ قال: يجزيه
ثم قال لي ان فاطمة أم ابني أوصت ان أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.
(866) 16 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي
حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن محررة أعتقها أخي وقد
كانت تخدم الجواري وكانت في عياله فأوصاني ان أنفق عليها من الوسط فقال: ان
كانت تخدم الجواري وأقامت عليهم فانفق عليها واتبع وصيته.

- 863 - الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 159
- 864 - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159
- 865 - الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 158
- 866 - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159
220

(867) 17 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي جميلة عن حمران
عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا
فنظرت في ثلثه فلم يبلغ المال قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال: ينظر
إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ثم الثاني
ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، فان عجز الثلث كان في الذي سمى أخيرا لأنه أعتق
بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك.
(868) 18 عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى ان يعتق عنه نسمة بخمسماءة درهم
من ثلثه فاشترى نسمة بأقل من خمسماءة درهم وفضلت فضلة فما ترى؟ قال:
تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.
(869) 19 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن عمار قال: أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت ان يعتق ويحج
ويتصدق فلم يبلغ ذلك؟ فسألت أبا حنيفة عنها فقال: يجعل ثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج
وثلثا في الصدقة، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت: ان امرأة من
أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها أمرت ان يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها
فنظرت فيه فلم يبلغ فقال: ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل، ويجعل
ما بقي طائفة في الصدقة، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد الله عليه السلام فرجع
عن قوله وقال: بقول أبي عبد الله عليه السلام

- 867 - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 157
- 868 - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159
- 869 - الاستبصار ج 4 ص 135 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 156
221

(870) 20 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفره ومعه جارية له وغلامان
مملو كان فقال لهما: أنتما حران لوجه الله تعالى واشهدا ان ما في بطن جاريتي هذه
مني فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهما، ثم إن الغلامين
عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما عتقا ان مولاهما الأول اشهدهما أن ما في بطن جاريته
منه قال: تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(871) 21 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات
وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما،
فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه
قال: تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا.
لان الخبر الأول محمول على الاستحباب والخبر الأخير محمول على أنه يجوز
للولد استرقاقهما لأنه اعتقهما من لا يملكهما، ولكن يستحب له عتقهما من حيث أثبتا
نسبه ولا تنافي بينهما على حال.
(872) 22 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن
زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك
لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل اخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار

- 870 - الاستبصار ج 4 ص 136 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 157
- 871 - الاستبصار ج 3 ص 17
- 872 - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 158
222

ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب عليه السلام يقومون عليه إن كان ماله
يحتمل ثم فهم أحرار.
(873) 23 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن
شعيب عن الحارثي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي وترك جارية أعتق
ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها
في بقية ثمنها بعد ما تقوم قيمة فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها.
(874) 24 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب كانت
تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها
انه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى: انه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من
الوصية بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف
ما عليه فأجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له
بوصية فأجاز ربع الوصية، وقال في رجل أوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما
كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها.
(875) 25 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبان بن
عثمان عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في مكاتب أوصى بوصية
وقد قضى الذي كوتب عليه الا شيئا يسيرا فقال: يجوز بحساب ما أعتق منه.
(876) 26 الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب

- 873 - الاستبصار ج 4 ص 7 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 158
- 874 - الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 160
223

قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب قضى
ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية.
(877) 27 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام فلان مولاي توفي ابن أخ له وترك
أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق
وما حالها رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه السلام: تعتق من الثلث ولها الوصية.
(878) 28 عنه عن ابن أبي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي
عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد
جعل لها شيئا في حياته ثم مات قال: فكتب عليه السلام: لها ما أبانها به سيدها
في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين
(879) 29 محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام في أم الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها قال: تعتق من الثلث
ولها الوصية.
(880) 30 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح
عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرته
الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا بل
تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به، وفي كتاب العباس: تعتق من
نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به.
(881) 31 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن

- 877 - 878 - 879 - 880 - الكافي ج 2 ص 342 واخرج الأول والأخير الصدوق في فالفقيه ج 4 ص 160
224

صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال: يغرمها ويقضي وصيته.
(882) 32 عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن
سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد
موتها أ على أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا أو أبوا؟ قال: لا ولكن لها ثلثها وللوارث
ثلثاها ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق
منها، وسألته عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه
تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة
الواجبة عليه؟ فقال: لا.
(883) 33 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر من
الثلث وقال: للرجل ان يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.
(884) 34 على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما
شاء منها.
(885) 35 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة
عن أحدهما عليه السلام قال: المدبر من الثلث.
(886) 36 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن هشام

- 883 - 884 - 885 - الكافي ج 2 ص 240 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 72
- 886 - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 176
225

ابن الحكم قال: سألته عن رجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم هو
بمنزلة الوصية.
(887) 37 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب عن محمد بن مارد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل
وأمره ان يعتق عنه نسمة بستماءة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي فأعطى الستماءة درهم رجلا
يحج بها عن الميت قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرى يغرم الوصي ستماءة
درهم من ماله ويجعل الستماءة فيما أوصى به الميت في نسمة.
(888) 38 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أورمة القمي
عن محمد بن الحسن الأشعري قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك اني
سألت أصحابنا عما أريد ان أسألك فلم أجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى
مسألتك، وان سعد بن سعد أوصى إلي فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما ولم يفسر
فكيف اصنع؟ قال: يأتيك جوابي في كتابك فكتب عليه السلام: يحج ما دام
له مال يحمله.
(889) 39 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن
الحسن بن أبي خالد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه
مبهما فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.
(890) 40 عنه عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتبت إليه
عليه السلام إن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها إلى حجة

- 887 - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 154
- 888 - 889 - الاستبصار ج 4 ص 137
- 890 - الكافي ج 1 ص 251 الفقيه ج 2 ص 272
226

في كل سنة إلى عشرين دينارا، وانه قد انقطع طريق البصرة فتتضاعف المؤنة على
الناس وليس يكتفون بالعشرين، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجهم
فكتب عليه السلام: يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله، قال إبراهيم: وكتب
إليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي أوصى أن يحج عنه حجة بخمسة عشر دينارا
في كل سنة فليس يكفي ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: يجعل حجتين
حجة فان الله تعالى عالم بذلك.
(891) 41 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عثمان
ابن عيسى عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل أوصى عند موته ان يحج
عنه فقال: إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، وان لم يكن حج فمن صلب ماله
لا يجوز غيره.
(892) 42 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن
عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل
أوصى بمال في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال: فيعطى في الموضع
الذي يبلغ أن يحج به عنه.
(893) 43 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة
الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض الأوقات
التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على من كان وجب عليه الحج ولم
يحج ثم مات ولم يخلف غير خمسين درهما فوجب ان يحج بها عنه ولو لم يكن قد وجب

- 893 - الكافي ج 1 ص 250
227

عليه فيما مضى الحج ثم خلف هذا القدر لم يجب أن يحج عنه بها فان أوصى ان يحج
عنه اخرج مما ترك الثلث فيحج به عنه من الموضع يتمكن منه، والذي يكشف
عما ذكرناه.
(894) 44 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن
يسار وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج
حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه
وان شاؤوا اكلوا.
(895) 45 عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال: إن كان صرورة
فمن جميع المال وإن كان متطوعا فمن ثلثه.
(896) 46 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم
ويعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري
قال: أوصى إلي رجل بتركته وأمرني ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا
شئ يسير لا يكون للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها
عنه، فلما حججت جئت إلى أبي عبد الله عليه السلام فقلت جعلني الله فداك مات
رجل وأوصى إلي بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت
من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها قال: فما صنعت؟ قلت: تصدقت بها قال:
ضمنت، أو لا يكون يبلغ يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ يحج به من مكة فليس
عليك ضمان، وإن كان يبلغ ان يحج به من مكة فأنت ضامن.

- 894 - الاستبصار ج 2 ص 218
- 896 - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 154 بزيادة فيهما
228

(897) 47 - عنه عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن ابن
مسكان عن أبي سعيد عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بعشرين
درهما في حجة قال: يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه
(898) 48 - عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن أبي المعزا عن أيوب بن الحر عن الحرث بياع الأنماط انه سمع أبا عبد الله (ع) وسئل عن
رجل أوصى بحجة فقال: إن كان صرورة فمن صلب ماله إنما هي دين عليه فإن كان
قد حج فمن الثلث.
(899) 49 عنه عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن
عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل الصرورة يوصي أن
يحج عنه هل تجزي عنه امرأة؟ قال: لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان
قال: إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل، وقال: لا باس
أن يحج الرجل عن المرأة.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من أن المرأة لا يجزي حجها عن
الرجل يحتمل أن يكون أراد مع وجود الرجل أو أراد به ضربا من الكراهة دون
الحظر لأنا قد بينا في كتاب الحج جواز حج المرأة عن الرجل، ويزيد ذلك بيانا.
(900) 50 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن حكم
ابن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل
والمرأة عن المرأة.
(901) 51 علي بن الحسن عن أحمد عن أبيه عن أحمد بن عمر

- 897 - الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 272
- 898 - الفقيه ج 2 ص 270 - 901 - الكافي ج 2 ص 238
229

الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج
فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسئل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد
فاطمة عليها السلام وضع فيهم، وإن كان الحج أمثل حج عنها، فقلت له: ان
عليها حجة مفروضة فان ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في
غير ذلك.
(902) 52 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان
عن ابن مسكان عن أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل
أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى
به فان الله عز وجل يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه).
19 باب الموصى له بشئ يموت
قبل الموصي
(903) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم
ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل
الموصي قال: الوصية لوارث الذي أوصي له، قال: ومن أوصى لاحد شاهدا كان
أو غائبا فتوفي الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له الا أن يرجع في

- 902 - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 2 ص 271
- 903 - الاستبصار ج 4 ص 137 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 156
230

وصيته قبل موته.
(904) 2 محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن
جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني محمد بن عمر الساباطي قال: سألت أبا جعفر.
عليه السلام عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عماله في كل سنة شيئا فمات
العم فكتب: اعطه ورثته.
(905) 3 عنه عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس
ابن عامر عن مثنى قال: سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم
يترك عقبا قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم اعلم له وليا
قال: اجهد على أن تقدر له على ولي، فإن لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها.
(906) 4 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى
عن شعيب عن أبي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد جميعا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال:
ليس بشئ.
(907) 5 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن
عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية ان حدث بي حدث فمات الموصى له قبل
الموصي قال: ليس بشئ.
فالمعنى في هذين الخبرين هو انه إنما لا يكون ذلك شيئا إذا غير الموصي
الوصية بعد موت الموصى له، فاما مع اقراره الوصية على ما كانت فإنها تكون لورثته

- 904 - 905 - الاستبصار ج 4 ص 138 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 156
- 906 - 907 - الاستبصار ج 4 ص 138
231

حسب ما تضمنته الروايات المتقدمة، وقد فصل ذلك في رواية محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام التي ذكرناها أولا.
20 باب من الزيادات
(908) 1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن
جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أعتق
أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم، فقلت يا أبة
تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء!!؟ فقال: انهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا.
(909) 2 أحمد بن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يتبع الميت بعد موته من الاجر إلا
ثلاث خصال: صدقة اجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هو سنها فهي
يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له.
(910) 3 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن
بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان رجلا أوصى إلي
فسألته ان يشرك معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الذي أوصى إلي ان له قبل الذي
أشركه في الوصية خمسين وماءة درهم عنده ورهنا بها جام من فضة، فلما هلك الرجل

- 908 - الكافي ج 2 ص 249 الفقيه ج 4 ص 171
- 909 - الكافي ج 2 ص 250
- 910 - الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174
232

أنشأ الوصي يدعي أن له قبله اكرار حنطة، قال: ان أقام البينة وإلا فلا شئ له،
قال: قلت له: أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له. قلت أرأيت
لو أن رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما اخذ أكان ذلك له؟
قال: ان هذا ليس مثل هذا.
(911) 4 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار
عن أحمد بن حمزة قال: قلت له: ان في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد صلى الله عليه وآله
فيأتون به فأكره ان أحمله إليك حتى أستأمرك فقال: لا تأتني به ولا تعرض له.
(912) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة
عليها السلام قال: فاتى بها الرجل أبا عبد الله عليه السلام فقال أبو عبد الله عليه السلام:
ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل: إنما
أوصى بها الرجل لولد فاطمة عليها السلام! فقال أبو عبد الله عليه السلام: انها لا تقع
من ولد فاطمة عليها السلام وهي تقع من هذا الرجل له عيال.
(913) 6 محمد بن أحمد عن الحسن بن إبراهيم بن محمد الهمداني
قال. كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن
زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا.
(914) 7 عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى
قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته

- 911 - 912 - الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174
- 913 - 914 - الكافي ج 2 ص 250 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 162
233

من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من
الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي، فانفذ الوصي ما أوصى إليه من المسمى
المعلوم وقال: في الباقي قد صيرت لفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا وفي
الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في ذلك فقال: قد شئت الأول ورأيت خلاف
مشيتي الأولى ورأيي أ له أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل
معهم غيرهم ان أراد ذلك، فكتب عليه السلام: له أن يفعل ما شاء الا أن يكون
كتب كتابا على نفسه.
(915) 8 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد عن
صاحب العسكر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك نؤتى بالشئ فيقال هذا
كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي جعفر عليه السلام
بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه.
(916) 9 أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال:
سألت الرضا عليه السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد
الابن وصيته وغاب الاخوان، فلما كان بعد أيام أبيا ان يقبلا الوصية مخافة أن
يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي فضمن لهما ابن عم لهم وهو مطاع
فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا
نحن براء من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه أيستقيم أن
يخليا عما في أيديهما وعن خاصته؟ قال: هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان
فإنك مأجور ولعل ذلك يحل بابنه.

- 915 - 916 - الكافي ج 2 ص 251 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 23
234

(917) 10 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن
معلى عن الحسن بن علي الوشا عن محمد بن يحيى عن وصي علي بن السرى قال:
قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: ان علي بن السرى توفي فأوصى إلي فقال:
رحمه الله، قلت: وان ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني ان أخرجه من الميراث
قال: فقال لي: أخرجه فان كنت صادقا فسيصيبه الخبل، قال: فرجعت فقدمني
إلى أبي يوسف القاضي فقال له: أصلحك الله انا جعفر بن علي بن السرى وهذا وصي
أبى فمره فليدفع إلي ميراثي من أبى فقال لي: ما تقول؟ فقلت له: نعم هذا جعفر
ابن علي بن السرى وانا وصي علي بن السرى، قال: فادفع إليه ماله، فقلت:
أريد أن أكلمك فقال: فادنه فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي وقلت له هذا وقع
على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي ان أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا،
فاتيت موسى بن جعفر عليه السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني ان أخرجه من الميراث
ولا أورثه شيئا، فقال: الله ان أبا الحسن أمرك؟ قال قلت: نعم، فاستحلفني ثلاثا
ثم قال: انفذ ما امرك فالقول قوله، قال الوصي: فأصابه الخبل بعد ذلك قال أبو محمد
الحسن بن علي الوشا: رأيته بعد ذلك وقد اصابه الخبل.
قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى
غيرها لأنه لا يجوز ان يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي
وأمره ان يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا ظاهرا وميلاده مشهورا، والذي
يدل على ذلك.
(908) 10 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن

- 917 - الاستبصار ج 4 ص الكافي ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 162
- 918 - الاستبصار ج 4 ص 139 الكافي ج 2 ص 252 الفقيه ج 4 ص 163
235

المهتدي عن سعد بن سعد قال: سألته يعني أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل
كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع؟ فقال
عليه السلام: لزمه الولد لا قراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.
(919) 12 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمان بن الحجاج عن خالد بن بكير الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته
الوفاة فقال: يا بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم
النصف وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد له بعد وفاة أبى إلى ابن أبي ليلى فقالت:
ان هذا يأكل أموال ولدى قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبى فقال ابن أبي ليلى:
إن كان أبوك امرك بالباطل لم اجزه، ثم اشهد علي ابن أبي ليلى ان انا حركته فانا
له ضامن، فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام بعد ذلك فاقتصصت عليه قصتي
ثم قلت له ما ترى؟ فقال: اما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، وأما فيما
بينك وبين الله فليس عليك ضمان.
(920) 13 علي عن أبيه عن أبن أبى عمير عن عمار بن مروان
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان أبي حضره الموت فقيل له أوص فقال:
هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد الله عليه السلام: فقد أوصى أبوك
وأوجز، قال: قلت فإنه أمر لك بكذا وكذا قال: اجزه، قلت وأوصى
بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا انه لغير رشده فقال: قد أجزأت عنه.
(921) 14 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي

- 919 - الكافي ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 169
- 920 - الكافي ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 172 بزيادة في آخره
- 921 - الكافي ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 169
236

ابن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه
سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم فأذن له عند الوصية ان يعمل بالمال
ويكون الربح بينه وبينهم فقال: لا بأس به من اجل ان أباه قد اذن له في ذلك
وهو حي.
(922) 15 أحمد بن محمد عن سعد بن الأحوص القمي قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل ان يعطى قرابته من ضيعته
كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى
السلف والعينة يجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا؟ فان أصابهم بعد
ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال: كأني لا أبالي ان
أعطاهم أواخر ثم يقضي، وعن رجل أوصى بوصايا لقراباته وأدرك الوارث للوصي
ان يفرد أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض
في قسمتهم أم كيف يصنع؟ فقال: نعم كذا ينبغي
(923) 16 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له
عندي دنانير وكان مريضا فقال لي: إن كان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين
دينارا واعط أخي بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي:
انه امرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق
منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم اخوه ان عندي شيئا فقال: أرى
أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال.
(924) 17 أحمد بن محمد عن إبراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد

- 922 - 923 - 924 - الكافي ج 2 ص 252 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 175
237

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أوصني فقال: أعد جهازك وقدم زادك وكن
وصي نفسك ولا تقل لنفسك ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك.
(925) 18 أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى
أبي جعفر عليه السلام اعلمه ان إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج وأم ولده
وما فضل عنها للفقراء، وان محمد بن إبراهيم اشهد على نفسه بمال يفرق في أخواتها
وان في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى ان اصرف
ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف إسحاق إنما هو صدقة فكتب:
عليه السلام فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه
وما اشهد لك بذلك من محمد بن إبراهيم رضي الله عنه، وما استأمرك فيه من
انفاذك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير،
فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم
لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله.
(926) 19 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل
ما لا وقال: إنما ادفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ثم بدا للشيخ بعد ما
دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه،
ثم إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما خصومة فقالت ويحك
والله انك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها لك ا بونا من مالنا الذي دفعه إلى
فلان فاشترى لك منها هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك، فامسك الفتى
عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال: أليس الرجل الذي دفع المال أبو الجاريتين

- 925 - 926 - الكافي ج 2 ص 252
238

وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية؟ قلت بلى قال: فقال له: فليأت جاريته
إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي اخذه.
(927) 20 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد قال:
سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا
صغارا أو ترك جواري ومماليك هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال: نعم،
وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية
كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده
الأكابر أو إلى القاضي؟ فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ فإن كان
دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلا يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: إذا
أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من اخراجه الا أن يكون بأمر السلطان، وعن
الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير
أن يتولى القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة
أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا باس به
إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك.
(928) 21 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا
وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها
أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم
ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم

- 927 - الكافي ج 2 ص 253
- 928 - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 161
239

ولد؟ قال: لا باس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم
ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم والناظر فيما يصلحهم.
(929) 22 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة
قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم
ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة
فاسهم ذلك كله فلا بأس.
(930) 23 أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال:
سألت الرضا عليه السلام عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم ان يأخذوا
الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال: يرده عليهم ويكرههم على ذلك.
(931) 24 الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن
سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله
بأس وله مال على يدي رجل وأراد الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة
فأذن الغلام في ذلك فقال: لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال:
وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ ابدا.
(932) 25 أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن
علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: ان رجلا من أصحابنا مات ولم
يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله وكان رجلا
خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري

- 929 - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 161
- 930 - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 165
- 931 - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 164 بسند آخر فيهما
240

ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بها بأمر القاضي
لأنهن فروج قال محمد: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقلت: جعلت فداك
يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جواري فيقيم القاضي رجلا
منا لبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في
ذلك؟ فقال: إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا باس.
(933) 26 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد
الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصي
أن يعينه (1) أو يتجر فيه؟ قال: ان فعل فهو ضامن.
(934) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الصمد بن محمد عن
حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخلت على محمد بن علي
ابن الحنفية عليه السلام وقد اعتقل لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب قال: فأمرت بالطشت
فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له: فخط بيدك قال: فخط وصيته بيده إلى رجل ونسخت
انا في صحيفة.
(935) 28 عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبي
مريم ذكره عن أبيه ان امامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله
صلى الله عليه وآله وكانت تحت علي بن أبي طالب عليه السلام بعد فاطمة
عليها السلام فخلف عليها بعد علي المغيرة بن نوفل ذكر انها وجعت وجعا شديدا حتى
اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على عليهما السلام وهي لا تستطيع الكلام
فجعلا يقولان والمغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا وأهله؟ فجعلت تشير برأسها نعم

(1) يعينه: اي يعطيه بالعينة
- 934 - 935 - الفقيه ج 4 ص 146 وقد سبق الحديث الثاني في التهذيب ج 8 ص 258
بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السلام.
241

وكذا وكذا؟ فجعلت تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها
(936) 29 عنه عن عمر بن علي عن إبراهيم بن محمد الهمداني
قال: كتبت إليه رجل كتب كتابا فيه ما أراد ان يوصي به هل يجب على ورثته
القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب إن كان ولده ينفذون كل
شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره.
(937) 30 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف
قال: مات غلام محمد بن الحسن وترك أختا وأوصى بجميع ماله له عليه السلام، قال:
فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبى جعفر عليه السلام قال: وكتبت إليه
واعلمته انه أوصى بجميع ماله له فأخذ ثلث ما بعثت به إليه ورد الباقي وأمرني ان
ادفعه إلى وارثه.
(938) 31 عنه عن العباس عن بعض أصحابنا قال: كتبت إليه
جعلت فداك ان امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسماءة درهم ولها زوج وولد
فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب عليه السلام
تصرف الثلث من ذلك إلي والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة.
(939) 32 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد
ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للرجل عند موته ثلث
ماله وان لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه.
(940) 33 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين

- 936 - الفقيه ج 4 ص 146
- 937 - الاستبصار ج 4 ص 126
- 938 - الاستبصار ج 4 ص 126
242

عن علي بن يقطين قال: قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند
موته؟ قال: الثلث والثلث كثير.
(941) 34 عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل
يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلا أن يكون السلطان
قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان
بأمر السلطان.
(942) 35 يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم قال: سألت
أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت: ان أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟
قال: خذ بآخرهن، قال: قلت فإنها أقل؟! قال: فقال: وان قل.
(943) 36 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي
ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة
أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟ قال:
ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها
بحساب ما أعتق منها.
(944) 37 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو
نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر وشهرين فقال: ترد فضل ما عندها في الميراث.
(945) 38 الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم
عن أبي جعفر عليه السلام في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم

- 941 - الاستبصار ج 4 ص 129 - 945 - الكافي ج 2 ص 251
243

قال له: اشتر منها نسمة فاعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الألف
درهم فانطلق العبد فاشترى أباه وأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت
فحج عنه وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الألف،
فقال موالي المعتق: إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنما اشتريت أباك
بمالنا، قال موالي العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا قال: فقال أبو جعفر عليه السلام:
اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه اي
الفريقين بعد أقاما البينة ان العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا.
(946) 39 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن
محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي
عليه السلام في صبي مولود مات أبوه: ان رضاعه من حظه مما ورث من أبيه.
(947) 40 عنه عن السندي عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن
عمار عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل توفي وترك صبيا قال: اجر رضاع الصبي مما يورث من أبيه
وأمه من حظه.
(948) 41 محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه
عليه السلام رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك قال: المال
لمواليه وسقط موالي أبيه.
(949) 42 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل
أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم
أ له ان يأكل من أموالهم؟ فقال: لا باس ان يأكل من أموالهم بالمعروف كما

- 947 - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309
244

قال الله تعالى في كتابه: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان
غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (1) هو القوت، وإنما عنى
فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم.
(950) 43 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن إبراهيم
الهمداني قال: كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من المال إذا بيع
فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا.
(951) 44 أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه
قال: سألت الرضا عليه السلام عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن
يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم ويكرههم.
(952) 45 صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام
في الرجل يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ أهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا
دينه قال: نعم قلت وهو لم يترك شيئا؟! قال: إنما اخذوا ديته فعليهم ان يقضوا دينه.
(953) 46 وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى إليها لان الله
تعالى يقول: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (2).
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا

(1) سورة النساء الآية: 6
(2) سورة النساء الآية: 5
- 950 - الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 162 وقد سبق برقم 6 من الباب
- 951 - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 165 وقد سبق برقم 23 من الباب
- 952 - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 167
- 953 الاستبصار ج 4 ص 140 الفقيه ج 4 ص 168
245

فيما تقدم جواز الوصية إلى النساء.
(954) 47 محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سالمة
مولاة ولد أبي عبد الله عليه السلام قالت: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام حين
حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما افاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي
وهو الأفطس سبعين دينارا قلت له: ا تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟! فقال:
ويحك اما تقرئي القرآن!! قلت بلى قال: أما سمعت قول الله تعالى (والذين يصلون
ما امر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب) (1).
(955) 48 الحسين بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن عمر
ابن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مرض علي بن الحسين عليه السلام ثلاث
مرات في كل مرض يوصي بوصية فإذا افاق أمضى وصيته.
(956) 49 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة
عن عبد الله بن جبلة وغيره عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: أعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم فقلت له:
يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟! فقال: انهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا.
(957) 50 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن
سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة عن بي الحسن عليه السلام قال: قلت إن
رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء
فان قضى لغرمائه بقي ولده ليس لهم شئ فقال: أنفقه على ولده.
تم كتاب الوصايا والحمد لله حق حمده

(1) سورة الرعد الآية: 21
- 954 - 955 - الكافي ج 2 ص 249 الفقيه ج 4 ص 172 بتفاوت فيهما في الحديث الأول
- 956 - الكافي ج 2 ص 249 الفقيه ج 4 ص 171 وقد سبق برقم 1 من الباب
- 957 - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 175
246

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الفرائض والمواريث
21 باب في ابطال العول والعصبة
(958) 1 يونس بن عبد الرحمان عن عمر أذينة عن محمد بن
مسلم وفضيل بن يسار وبريد بن معاوية العجلي وزرارة بن أعين عن أبي جعفر
عليه السلام قال: ان السهام لا تعول.
(959) 2 عنه عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: أقرأني
أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله
وخط علي عليه السلام بيده فإذا فيها ان السهام لا تعول.
(960) 3 عنه عن سماعة عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر
عليه السلام ربما عالت السهام حتى تجوز على المائة أو أقل أو أكثر فقال: كان
أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ان الذي أحصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول
لو كانوا يبصرون وجوهها.

- 958 - الكافي ج 2 ص 257 بزيادة فيه
- 960 - الكافي ج 2 ص 256 الفقيه ج 4 ص 187 بتفاوت
247

(961) 4 عنه عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال: قلت
لزرارة ان بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر عليه السلام ان السهام لا تعول قال:
هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
(962) 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف
ابن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان ابن عباس
رضي الله عنه يقول: ان الذي يحصي رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة فمن
شاء لا عنته عند الحجر ان السهام لا تعول من ستة.
(963) 6 الفضل بن شاذان عن محمد بن يحيى عن علي بن عبد الله
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ورواه أبو طالب الأنباري قال: حدثني أحمد
ابن هوذة أبو بكر الحافظ قال: حدثني علي بن محمد الحضيني قال: حدثنا يعقوب بن
إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري عن
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال جلست إلى ابن عباس رضي الله عنه فعرض ذكر
الفرائض والمواريث فقال ابن عباس رضي الله عنه: سبحان الله العظيم أترون ان
الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا وهذان النصفان قد
ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العباس
فمن أول من أعال الفرائض فقال: عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع
بعضها بعضا قال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم اخر الله وما أجد شيئا هو
أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق حق ما
دخل عليه من عول الفريضة، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما

- 961 - الكافي ج 1 ص 257 - 962 - الفقيه ج 4 ص 187
- 963 - الكافي ج 2 ص 257 الفقيه ج 4 ص 187
248

عالت فريضة فقال له زفر بن أوس: فأيها قدم وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم.
يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر الله
فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخرها، وأما
التي قدم الله فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله
عنه شئ والزوجة لها الربع فإذا زالت عنها صارت إلى الثمن لا يزيلها عنها
شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنها صارت إلى السدس لا يزيلها شي عنه،
فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، واما التي اخر اله ففريضة البنات والأخوات
لها النصف والثلثان فان أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها الا ما بقي، فتلك التي
اخر الله، فإذا اجتمع ما قدم الله وما اخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كاملا فان بقي
شئ كان لمن أخر فإن لم يبق شئ فلا شئ له، فقال له زفر بن أوس: فما منعك
أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته فقال الزهري: والله لولا أنه تقدم امام
عدل كان أمره على الورع امضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في
المسألة اثنان
(1) (964) 7 قال الفضل: وروى عبد الله بن الوليد المعدني صاحب
سفيان قال: حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف عن أبي يوسف قال: حدثني
ليث ابن أبي سليمان عن أبي عمرو العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه كان
يقول: الفرائض من ستة أسهم، الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم،

(1) راجع المستدرك للحاكم النيسابوري ج 4 ص 340 طبع حيدر آباد الدكن، والسنن الكبرى
للبيهقي ج 6 ص 253 طبع حيدر آباد الدكن، وكنز العمال لعلي المتقى الهندي ج 6 ص 7 طبع
حيدر آباد الدكن، وأحكام القران للجصاص ج 2 ص 109
- 964 - الفقيه ج 4 ص 188
249

والثلث سهمان، وأربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع
الولد الا الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة،
ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا
تنقص من الثمن، وان كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الاخوة
من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى، ولا
يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث.
قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب وفيه دليل
انه لا يرث الاخوة والأخوات مع الولد شيئا ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل
ان الام تحجب الاخوة عن الميراث.
(965) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة قال: قال إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على
الذين لهم الزيادة من الولد و الاخوة من الأب وأما الزوج والاخوة من الام
فإنهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا
(966) 9 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن
أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن سالم الأشل انه سمع أبا جعفر عليه السلام
يقول: ان الله ادخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما الله شيئا من
السدس وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن.
(967) 10 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا يدخل
عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة.

- 965 - 966 - 967 - الكافي ج 2 ص 257
250

(968) 11 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن درست عن أبي
المعزا عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله ادخل الأبوين على
جميع أهل الفرائض
فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما، وادخل الزوج
والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصها من الربع والثمن.
(969) 12 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز
وغيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يرث مع الام ولا مع
الأب ولا مع الابن ولا مع البنت الا زوج أو زوجة، وان الزوج لا ينقص من
النصف شيئا إذا لم يكن ولد، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد،
فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.
(970) 13 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن
دراج عن زرارة قال: إذا ترك الرجل أمه وأباه وابنه وابنته فإذا ترك واحدا من
الأربعة فليس بالذي عنى الله في كتابه (يفتيكم في الكلالة) (1) ولا يرث مع
الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع البنت أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة.
قال محمد بن الحسن: و قد ذكر الفضل بن شاذان رحمه الله إلزامات للمخالفين
لنا أوردناها على وجهها لأنها واقعة موقعها.
فمن ذلك أنه قال: أوجبوا ان الله تعالى فرض المحال المتناقض فقالوا في
أبوين وابنتين وزوج للأبوين السدسان وللابنتين الثلثان و للزوج الربع فزعموا أن
الله عز وجل أوجب في مال ثلثين وسدسين وربعا وهذا محال متناقض فاسد، لان

(1) سورة النساء الآية: 176
- 968 - 969 - الكافي ج 2 ص 257 - 970 - الكافي ج 2 ص 258
251

هذا لا يكون في مال ابدا والله لا يتكلم بالمحال ولا يوجب التناقض.
ثم زعموا ان للابنتين الثلثين أربعة من سبعة ونصف وثلثا سبعة ونصف
يكون خمسة لا أربعة قسموا نصفا وثلث عشر ثلثين، وهذا محال متناقض.
وزعموا أن للزوج واحدا ونصفا من سبعة ونصف وهذا هو خمس لأربع
فسموا الخمس ربعا، وهذا كله محال متناقض
وزعموا أن للأبوين السدسين اثنين من سبعة ونصف، وإنما يكون
السدسان من سبعة ونصف اثنين فسموا ربعا وسدس عشر ثلثا، وهذا
محال متناقض.
وكذلك قالوا في زوج وأخت لأب وأم وأختين لام فقالوا: للزوج النصف
ثلاثة من ثمانية وذلك إنما يكون ربعا وثمنا فسموا ثلاثة أثمان نصفا.
وقالوا: للأختين للام: الثلث اثنان من ثمانية، وذلك إنما هو ربع فسموا
الربع ثلثا.
وقالوا: للأخت من الأب والام النصف ثلاثة من ثمانية، ونصف الثمانية
إنما يكون أربعة لا ثلاثة فسموا ثلاثة أثمان نصفا، وهذا كله محال متناقض
وإذا ذهب النصفان فأين موضع الثلث؟!
وكذلك قالوا في زوج وأختين لأب وأم وأختين لام فقالوا للزوج النصف
ثلاثة من تسعة وذلك هو ثلث لا نصف فسموا الثلث نصفا.
وقالوا: للأختين للأب والام الثلثان أربعة من تسعة، وثلثا تسعة إنما هو
ستة لا أربعة فسموا الثلث وثلث الثلث ثلثين.
وقالوا: للأختين من الام الثلث اثنان من تسعة الثلث من تسعة يكون
ثلاثة لا اثنين فسموا أقل من الربع ثلثا وهذا كله محال متناقض.
252

و كذلك قالوا: في زوج وأم وأختين لأب وأم وأختين لام فقالوا: للزوج
النصف ثلاثة من عشرة ونصف عشرة يكون خمسة لا ثلاثة فسموا أقل من الثلث نصفا
وقالوا: للأم السدس واحد من عشرة، فسموا العشر سدسا.
وقالوا: للأختين من الأب والام الثلثان أربعة من عشرة فسموا
خمسين ثلثين.
وقالوا: للأختين من الام الثلث اثنان من عشرة واثنان من عشرة يكونان
خمسا فسموا الخمس ثلثا، وهذا كله محال متناقض فاسد، وهو تحريف الكتاب كما
حرفت اليهود والنصارى كتبهم، وذلك أن الله عز وجل لا يفرض المحال ولا
يغلط في الحساب ولا يخطئ في اللفظ والقول والتسمية، ولا يموه على خلقه ولا
يلبس على عباده ولا يكلفهم المجهول الذي لا تضبطه العقول، وقد أوجبوا كل هذا
على رب العزة ولو كان مراد الله عز وجل الذي قالوا لقدر ان يسمي السبع والثمن
والعشر كما سمى الربع والثلث والنصف الا أن يكون الله عز وجل أراد عندهم أن
يتعمد الخطأ وان يغالط العباد ويموه على الخلق ويدخل في السخف والجهل والعبث
وكل هذا محال في ثقة الله تعالى ومنزه عز وجل عما وصفه به الجاهلون، وفيما بينا
كفاية إن شاء الله تعالى.
ويقال لهم: ان جاز هذا الذي قلتم فما تنكرون أن يكون قوله عزو جل
في كفارة اليمين (فاطعام عشرة مساكين) إنما هو واحد في المعنى لقوله عز وجل
(من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) فالعشرة هاهنا واحد في المعنى وكذلك
قوله (فاطعام ستين مسكينا) فالستون هاهنا في المعنى ستة وكذلك قوله (الزانية
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فالمائة هاهنا في المعنى ثمانون التي هي
الحد المعروف، فان قالوا: كيف يكون العشرة واحدا؟ والستون ستة؟ والماءة ثمانين؟
253

قيل لهم: كما جاز أن يكون النصف ثلثا والثلث عندكم ربعا والربع خمسا والمتعارف
من الخلق على خلاف ذلك وهذا لازم على قياد قولهم، وفيه دليل ان الصحيح ما قاله ابن
عباس رضي الله عنه والأئمة الهادية من آل محمد عليهم السلام انتهى كلام الفضل رحمه الله
قال محمد بن الحسن: فان قيل جميع ما شنعتم به على مخالفيكم راجع عليكم
ولازم لكم والا بينوا وجه الانفصال منهم؟ قيل له: الفصل بيننا وبين من خالفنا
أنا قد بينا انه محال أن يكون أصحاب هذه السهام مرادين بالظاهر على وجه
الاجتماع لاستحالة ذلك فيه، وإنما يصح أن يكون كل واحد منهم أو اثنين مرادا
على وجه لا يؤدي إلى المحال، ولم يبق بعد هذا إلا أن نبين من الذي يحصل مرادا
عند الاجتماع؟ ومن الذي يسقط؟.
أما المسألة الأولى: و هي اجتماع الأبوين والزوج والبنتين فعندنا أنه يكون
للزوج الربع من أصل المال وللأبوين السدسان، ولا تتناول التسمية في هذا الموضع
البنتين بل يكون لهما الباقي.
وأما اجتماع الزوج والأختين للأب والام والأختين للام فيكون للزوج
النصف من أصل المال: وكذلك الثلث للأختين من قبل الام، ولا تتناول التسمية
للأختين من قبل الأب بل يكون لهما ما يبقى.
وكذلك المسألة الثالثة يكون للزوج النصف وللأختين من الام الثلث وما
يبقى للأختين للأب والام.
والمسألة الرابعة وهي اجتماع زوج وأم وأختين لأب وأم وأختين لام فيكون
للزوج النصف من أصل المال وما يبقى فللام، ولا تتناول التسمية هاهنا للأختين
من قبل الأب والام ولا للأختين من قبل الام على حال.
فان قيل: هذا الذي ذكرتموه كله تشه وتمن وخلاف لظاهر القرآن، لأنه
254

ليس في ظاهره من المتناول له؟ ومن الذي لم يتناوله؟
قيل له: الذي نعلم عند اجتماع هؤلاء ذوي الاسهام انه لا يجوز ان يكونوا مرادين
على الاجتماع لما يؤدي إليه من وجوه الفساد والتناقض والمحال، وإنما يعلم من منهم المراد دون
صاحبه بدليل غير الظاهر والذي يدل على صحة ما ذهبنا إلى تناول الظاهر له ما قدمناه من
الاخبار من أن الزوج لا ينقص عن الربع، والزوجة لا تنقص عن الثمن والأبوان لا
ينقصان عن السدسين والاخوة من الام لا ينقصون عن الثلث، وإذا ثبت ذلك فإذا اجتمع
هؤلاء مع غيرهم وفيناهم حقوقهم التي استقر انهم لا ينقصون عنها وأدخلنا النقصان على
من عداهم، وهذا بين لا اشكال فيه، ويدل على ذلك أيضا انه لا خلاف بين الأمة أن
من ذهبنا إلى تناول الظاهر لهم مرادون به واختلفوا فيمن عداهم فقلنا نحن إن من
عدا المذكورين الذين ذكرناهم ليس بمراد وقال مخالفونا انهم أيضا مرادون ونحن
مستمسكون بما اجمع معنا مخالفونا عليه إلى أن يقوم دليل على صحة ما خالفونا فيه،
وإن شئت أن تقول: لا خلاف بين الأمة ان من ذكروه ان الظاهر متناول لهم
سوى من نذكره انه ليس به فرضه على الكمال بل النقصان داخل عليهم فقلنا نحن
ان النقصان داخل عليهم لان لهم ما يبقى وقالوا هم النقصان داخل عليهم من حيث
دخل على جميع ذوي السهام، وما اجتمعت الأمة على دخول النقصان على من قلنا إن
الظاهر متناول لهم، لأنا نقول إن لهم سهامهم على الكمال وإنما يقول مخالفونا
انهم منقوصون من حيث اعتقدوا أن النقصان داخل على الكل، ونحن على ما
اجمعنا عليه واتفقنا إلى أن تقوم دلالة على ما قالوه وهذا أيضا بين بحمد الله ومنه
وقد استدل من خالفنا على صحة ما ذهبوا إليه بما ذكره الفضل رحمه الله عن أبي
ثور أنه قال: لا خلاف بين أهل العلم في رجل مات وعليه لرجل ألف درهم
ولآخرين خمسمائة وترك ألف درهم انهم يقتسمون الألف على قدر أموالهم فيضرب
255

صاحب الألف فيها بعشرة وصاحب الخمسمائة بخمسة فيصير لصاحب الألف خمسمائة
درهم وللآخرين بينهما خمسمائة درهم، وذلك أن لكل واحد منهما حقا فلا يجوز
أن يسقط واحد منهما، وكذلك أهل الميراث لكل حق قد فرضه الله فلما ان
اجتمعوا ضربوا في الميراث بقدر حصصهم
قال الفضل رحمه الله: فأقول: بالله التوفيق ان هذا يفسد عليهم من وجوه
فمنها: أن يقال له أخبرنا أليس حقوق هؤلاء لازمة للميت في حياته واجب عليه الخروج
منها لهم كملا بلا نقصان؟ فان قال: بلى قيل له: أفهكذا القول في الميراث هو شي ء
ثابت لازم يجب عليه الخروج منه لأهل العول وتوفيره عليهم؟ فان قال: لا،
قيل: فما يشبه العول مما قست به عليه ومثلت، ثم يقال لهم: أليس حقوق الغرماء
ثابتا لازما قائما ان بطل عنهم في الدنيا لم يبطل عنهم في الآخرة وعوضوا من
ذلك بقدر ما يدخله عليهم من النقص في الدنيا؟ فان قال نعم، قيل له: أفهكذا
العول يبطل عنهم حق هو لهم يعوضون منه في الآخرة؟ فان قال: نعم: فالأمة
مجتمعة على ابطالهم وان قال: لا قيل له: فما يشبه العول مما قلت؟ ثم يقال له
أخبرنا عن هذا الرجل أليس اخذ من القوم ما لم يكن عندهم بذلك وفاءا؟ فان قال نعم،
قيل له: فالله عز وجل أوجب للقوم ما لا وفاء لهم فيما أوجبه وقسمه لهم قسمة لا
يمكن تصحيحها لهم؟ فان قال: بلى فقد عجز الله ونسبه إلى العبث والجهل، وان قال: لا
قيل له: فما يشبه ما مثلت من العول.
ثم يقال له أخبرنا أمحال أن يكون لرجل على رجل ألف درهم وأقل وأكثر
ولآخر عنده خمسمائة درهم ولآخر عنده عشرة آلاف درهم ولا يكون عنده لشئ من
ذلك وفاء أم ذلك جائز صحيح؟ فان قال: ان ذلك ليس بمحال وهو جائز صحيح، قيل له:
أفجائز أن يكون للمال نصف ونصف وثلث؟ أو يكون للمال ثلثان ونصف وثلث فان قال:
256

جائز أكذبه الوجود وقيل له أوجد لنا ذلك ولا سبيل له إلى ذلك، وان قال:
محال ذلك غير جائز قيل له: فكيف تقيس الصحيح الجائز بالمحال الفاسد!؟ وهل هذا
الا قياس إبليس الذي ضل به وأضل؟ ثم يقال له أليس جائز لهذا الميت الذي لم يخلف
إلا ألف درهم أن يكون عليه عشرة آلاف درهم متفرقة لا قوام شتى وأقل من ذلك
وأكثر؟ فان قال: بلى قيل له: فهم لا يجوز أن يكون مال له نصف ونصف وعشرون
ثلثا وثلاثون ربعا، وكذلك يكون مال له ثلثان وثلث وخمسون نصفا ومائتا ثلث لأنه
ان جاز أن يكون بعد نصفين ثلث وبعد الثلث وثلثين نصف جاز عشرون ثلثا
وخمسون نصفا هذا كله دليل على فساد قوله وابطال قياسه والحمد لله كثيرا، انتهى
حكاية كلام الفضل.
قال محمد بن الحسن: وقد استدلوا بمثل هذه الطريقة التي ذكرناها في
الوصية بان قالوا قد علمنا أن رجلا لو أوصى لاثنين أو ثلاثة أو ما زاد على ذلك
من العدد بسهام لم تبلغ التركة قدر ما يوفى كل واحد ما سمي له فإنه يدخل النقصان
على الكل ولا يسقط منهم واحد وهذا أقوى شبهة من الدين، لان كثيرا من
الالزامات التي ذكرناها في الدين لا تلزم على الوصية وان لزم عليها بعض ذلك.
واستدلوا أيضا بخبر رواه عبيدة السلماني عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث
سئل عن رجل مات وخلف زوجة وأبوين وابنتيه فقال عليه السلام: صار ثمنها
تسعا قالوا وهذا صريح بالعول لأنكم قد قلتم انها لا تنقص عن الثمن وقد جعل
عليه السلام ثمنها تسعا.
والجواب عن الوصية ان مذهبنا في الوصية يسقط ما قالوه لأنهم إنما حملوا
الفرائض عليها حيث قالوا إن الموصى لهم يدخل النقصان عليهم بأجمعهم، ونحن
257

نقول إن كان الموصي بدأ بذكر واحد بعد واحد وسمى له فإنه يعطى الأول فالأول
إلى أن لا يبقى من المال شئ ويسقط من يبقى بعد ذلك، لأنه يكون قد وصى له بشئ
لا يملكه فتكون وصيته باطلة، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الوصايا أوردنا فيه
الاخبار، وإن كان قد ذكر جماعة ثم سمى لهم شيئا فعجز عنه مقدار ما ترك فإنه
يدخل النقصان على الجميع لأنه ليس لكل واحد منهم سهم معين، بل إنما استحقوا
على الاجتماع قدرا مخصوصا فقسم فيهم كما يقسم الشئ المستحق بين الشركاء،
وإن كان الموصي قد ذكرهم واحدا بعد واحد الا أنه قد نسي الموصى إليه ذلك فالحكم
فيه القرعة فمن خرج اسمه حكم له أولا.
لما روي عن أبي عبد الله وأبى الحسن موسى عليهما السلام ان كل أمر
مجهول أو مشكوك فيه يستعمل فيه القرعة، وعلى هذا المذهب يسقط حمل أرباب
السهام في المواريث عليه، لأنه لا يجوز استعمال القرعة فيه بالاجماع، ولا يقول
خصومنا انهم مترتبون بعضم على بعض في التقديم والتأخير، ولا هم ذكروا موضعا
واحدا وسمي لهم سهم فيكون بينهم بالشركة كما سمي الاخوة والأخوات من الام
في أنهم شركاء في الثلث فقسمنا بينهم بالسواء، وإذا كانت هذه كلها منتفية عنه
لم يمكن حمله على الوصية على حال.
وأما الخبر الذي رووه إذا سلمناه احتمل وجهين، أحدهما،: أن يكون
خرج مخرج النكير لا مخرج الاخبار كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره فقابله
ذلك بالإساءة وبالذم على فعله فيقول قد صار حسني قبيحا!؟ وليس يريد بذلك
الخبر عن ذلك على الحقيقة وإنما يريد الانكار حسب ما قدمناه.
والوجه الآخر: أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام قال ذلك لأنه كان
قد تقرر ذلك من مذهب المتقدم عليه فلم يمكنه المظاهرة بخلافه كما لم يمكنه المظاهرة
258

بكثير من مذاهبه، حتى قال لقضائه: وقد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين؟ فقال:
اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي.
وقد روى هذا الوجه المخالفون لنا.
(971) 14 روى أبو طالب الأنباري قال: حدثني الحسن بن
محمد بن أيوب الجوزجاني قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي
بكر عن شعبة عن سماك عن عبيدة السلماني قال: كان علي عليه السلام على المنبر
فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة فقال
علي عليه السلام: صار ثمن المرأة تسعا قال سماك: قلت لعبيدة: وكيف ذلك؟
قال: ان عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال:
للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن قال: هذا الثمن باقيا بعد الأبوين
والبنتين فقال له أصحاب محمد صلى الله عليه وآله: اعط هؤلاء فريضتهم للأبوين
السدسان وللزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال له
علي بن أبي طالب عليه السلام: لهما ما يبقى فأبى ذلك عليه عمرو ابن مسعود فقال
علي عليه السلام: على ما رأى عمر قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي
عليه السلام بعد ذلك في مثلها انه أعطى للزوج الربع مع الابنتين وللأبوين السدسين
والباقي رد على البنتين وذلك هو الحق وان أباه قومنا.
فاما القول بالعصبة فإنه من مذاهب من خالفنا وهو انهم يقولونه إذا استكمل
أهل السهام سهامهم في الميراث فما يبقى يكن لأول عصبة ذكر ولا يعطون الأنثى
وان كانت أقرب منه في النسب شيئا مثال ذلك: انه إذا مات رجل وخلف بنتا
أو ابنتين وعما وابن عم فإنهم يعطون البنت أو البنتين سهمهما اما النصف إذا كانت
واحدة والثلثين إذا كانت اثنتين فما زاد عليهما والباقي يعطون العم وابن العم ولا
259

يردون على البنات شيئا وما أشبه هذا من المسائل التي يذكرونها.
وتعقلوا في صحة مذهبهم بخبر رووه عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن
عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الحقوا الفرائض فما أبقت
الفرائض فلأولي عصبة ذكر.
وبخبر رواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ان سعد بن الربيع قتل
يوم أحد وان النبي صلى الله عليه وآله: زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت
يا رسول الله ان أباهما قتل يوم أحد واخذ عمها المال كله ولا تنكحان إلا ولهما
مال فقال النبي صلى الله عليه وآله: سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى (يوصيكم
الله في أولادكم) حتى ختم الآية فدعا النبي صلى الله عليه وآله عمها وقال له:
اعط الجاريتين الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فلك
واستدلوا أيضا بقوله تعالى (واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي
عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني) (1) وإنما خاف ان يرثه عصبته فسال الله تعالى
أن يهب له وليا يرثه دون عصبته ولم يسأل ولية فترث.
قال محمد بن الحسن: تحتاج أولا أن ندل على بطلان القول بالعصبة فإذا بيناه
علمنا أن جميع ما تعلقوا به ليس فيه دلالة وان لم نتعرض للكلام عليه ثم نشرع
فنتكلم على جميع ما تعلقوا به ونبين أنه لا وجه لهم في التعلق بشئ من ذلك لنكون
قد استظهرنا على الخصم من جميع الوجوه، والذي يدل على بطلان القول بالعصبة
قوله تعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك
الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) (2) فذكر تعالى ان
للنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون كما أن للرجال نصيبا مثل ذلك فلئن

(1) سورة مريم الآية: 5
(2) النساء الآية: 7
260

جاز لقائل أن يقول ليس للنساء نصيب جاز أن يقول آخر ليس للرجال نصيب،
وإذا كان القول بذلك باطلا فما يؤدى إليه ينبغي أن يكون باطلا، ويدل عليه أيضا
قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (1) فحكم
الله تعالى ان ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض وإنما أراد ذلك الأقرب فالأقرب
بلا خلاف، ونحن نعلم أن البنت أقرب من ابن ابن ابن أخ ومن ابن العم أيضا
ومن العم نفسه، لأنها إنما تتقرب بنفسها إلى الميت وابن العم يتقرب بالعم والعم
بالجد والجد بالأب والأب بنفسه ومن يتقرب بنفسه أولى ممن يتقرب بغيره بظاهر
التنزيل، وإذا كان الخبر الذي رووه يقتضي أن من يتقرب بغيره أولى ممن يتقرب
بنفسه فينبغي أن نحكم ببطلانه.
وقد طعن في هذه الأخبار بما يرجع إلى سندها، وقيل في الخبر الأول انه
رواه يزيد بن هارون عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله
مرسلا، ولم يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنه وإنما ذكر فيه ابن عباس رضي الله عنه
وهيب، وسفيان أثبت من وهيب واحفظ منه ومن غيره، قالوا: وهذا يدل على أن
الرواية غير محفوظة، هذا الذي ذكرناه حكاية عن الفضل بن شاذان رحمه الله وليس
هذا طعنا لأن هذه الرواية قد رووها مسندة من غير طريق وهيب: روى أبو طالب
الأنباري عن الفرايابي والصاغاني جميعا قالا حدثنا أبو كريب عن علي بن سعيد
الكندي عن علي بن عابس عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال: الحقوا بالأموال الفرائض فما أبقت الفرائض
فلأولي عصبة ذكر.
قال محمد بن الحسن: والذي يدل على بطلان هذه الرواية انهم رووا عن

(1) سورة الأنفال الآية: 75
261

طاوس خلاف ذلك وانه تبرأ من هذا الخبر وذكر انه لم يروه وإنما هو شئ ألقاه
الشيطان على السنة العامة.
روى ذلك أبو طالب الأنباري قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري قال:
حدثنا بشر بن هارون قال: حدثنا الحميدي قال: حدثني سفيان عن أبي إسحاق عن
قارية ابن مضرب قال: جلست عند ابن عباس وهو بمكة فقلت: يا ابن عباس
حديث يرويه أهل العراق عنك وطاوس مولاك يرويه ان ما أبقت الفرائض فلاولى
عصبة ذكر قال: امن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم قال: أبلغ من وراءك اني
أقول إن قول الله عز وجل (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة
من الله) (1) وقوله (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وهل
هذه الا فريضتان وهل ابقتا شيئا، ما قلت هذا ولا طاوس يرويه علي، قال:
قارية بن مضرب فلقيت طاوسا فقال: لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط
وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم، قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاوس
فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديدا
يعني بني هاشم.
ثم لا خلاف بين الأمة ان هذا الخبر ليس هو على ظاهره لان ظاهره
يقتضي ما أجمع المسلمون على خلافه ألا ترى ان رجلا لو مات وخلف بنتا وأخا
وأختا فمن قولهم اجمع ان للبنت النصف وما بقي فللأخ والأخت للذكر مثل حظ
الأنثيين، والخبر يقتضي ان ما بقي للأخ لأنه الذكر ولا يكون للأخت شئ،
وكذلك لو أن رجلا مات وترك بنتا وابنة ابن وعما أن يكون للبنت النصف وما
بقي للعم لأنه اولي ذكر ولا تعطى بنت الابن شيئا، وكذلك في أخت لأب وأم

(1) سورة النساء الآية: 11
262

وأخت لأب وابن عم ان لا تعطى الأخت من الأب شيئا بل تعطى الأخت من
قبل الأب والام النصف وما يبقى لابن العم لأنه أولى ذكر، وكذلك في بنت
وابن ابن وابنة ابن وكذلك في بنت وبنت ابن واخوة وأخوات لأب وأم وأمثال
ذلك كثيرة جدا.
فان قالوا: جميع ما ذكرتموه لا يلزمنا شئ منه لأنا لم نقل في هذه المواضع
إلا لظواهر دلت عليه صرفتنا عن استعمال الخبر فيه، الا ترى ان البنت
مع بنت الابن والعم إنما أعطينا لابنة الابن السدس لأن الظاهر يقتضي أن
للبنتين الثلثين، وإذا علمنا أن للبنت من الصلب النصف علمنا أن ما يبقى وهو السدس
لبنت الابن كذلك القول في الأخت للأب والام والأخت للأب والعم، وكذلك
في بنت وبنت ابن وابن عم لان للأختين الثلثين وقد علمنا أن للأخت من قبل
الأب والام النصف فما بقي بعد ذلك وهو السدس للأخت من قبل الأب وكذلك
قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (1) يقتضي ان
بنت الصلب وبنت الابن وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا
علمنا أن للبنت من الصلب النصف علمنا أن ما يبقي للباقين على ما فرض.
قيل لهم: هذا الذي يتناول الأختين
الثلثين يقتضي أن لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها وليس فرض كل واحدة
منهما مع الانضمام فرضها مع الانفراد، وكذلك القول في البنت من الصلب مع
بنت الابن فإن كان الظاهر يتناولها يقتضي أن يكون لكل واحدة منهما مثل
نصيب صاحبتها، وإذا لم يفعلوا ذلك علمنا أنهم مناقضون ومتعلقون بالأباطيل،
وكذلك القول في المسائل الاخر جار هذا المجرى، على أن هذا إنما ألزمناهم على
أصولهم ومذاهبهم لان عندنا أن هذه المسائل كلها الامر فيها بخلاف ذلك لان

(1) سورة النساء الآية: 11
263

مع البنت لا يرث أحد من الاخوة والأخوات على حال ولا يرث معها أحد من
ولد الولد، ولا مع الأخت من الأب والام يرث العم ولا الأخت من قبل الأب
لقوله تعالى (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) والبنت للصلب أولى أقرب
من جميع من ذكروه لكن على تسليم ذلك قد بينا انهم تاركون لظاهر الخبر وإذا
تركوا ظاهره إلى ما قالوه جاز لنا أن نحمله على ما نقوله بان نقول هذا الخبر على
تسليمه يحتمل أشياء، منها: أن يكون مقدرا في رجل مات وخلف أختين من قبل
الام وابن أخ وابنة أخ لأب وأم وأخا لأب فللأختين من الام الثلث فريضتهما وما
بقي فلاولى ذكر وهو الأخ للأب، وفي مثل امرأة وخال وخالة وعم وعمة وابن
أخ فللمرأة فريضتها الربع وما بقي فلاولي ذكر وهو ابن الأخ وسقط الباقون.
فان قيل: ليس ما ذكرتموه صحيحا لأنه إنما ينبغي ان تبينوا ان أولى ذكر
يحوز الميراث مع التساوي في الدرج، فاما إذا كان أحدهما أقرب فليس بالذي
يتناوله الخبر.
قلنا: ليس في ظاهر الخبر ان ما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر مع التساوي
في الدرج بل هو عام في المتساويين وفي المتباعدين وإذا حملناه على شئ من ذلك
برئت عهدتنا، على أنه لو كان المراد به مع التساوي في الدرج لم يجز لهم ان
يورثوا ابن العم والعم مع البنت لان البنت أقرب منهما ولا محيص عن ذلك الا
بالتعلق بعموم الخبر، مع أن ذلك أيضا ممكن مع التساوي في الدرج بان نقول هذا
مقدر في رجل مات وخلف زوجة وأختا لأب وأخا لأب وأم، فان للزوجة سهمها
المسمى الربع والباقي فللأخ للأب والام ولا ترث معه الأخت من قبل الأب، وفي
مثل امرأة ماتت وخلفت زوجا وعما من قبل الأب والام وعمة من قبل الأب
فان للزوج النصف سهمه المسمى، وما بقي فللعم للأب والام ولا يكون للعمة من
264

قبل الأب شئ وهذان وجهان وما يجري مجراهما صحيح.
وليس يلزم ان يتأول الخبر على ما يوافق الخصم عليه لأنه لو كان كذلك لما
جاز تأويل شئ من الاخبار لمخالفة من يخالف في ذلك.
وقد ألزم القائلون بالعصبة من الأقوال الشنيعة ما لا يحصى كثرة من ذلك:
انهم الزموا أن يكون الولد الذكر للصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن عم بان قيل
لهم إذا قدرنا ان رجلا مات وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا كيف يقسم المال؟
فمن قول الكل ان للابن سهمين من ثلاثين سهما، ولكل واحدة من البنات جزء
من الثلاثين، وهذا بلا خلاف، فقيل لهم فلو كان بدل الابن ابن ابن ابن العم
فقالوا: لابن ابن ابن العم عشرة أسهم من ثلاثين سهما وعشرين سهما بين الثمانية
والعشرين بنتا، وهذا على ما ترى تفضيل للبعيد على الولد للصلب وفي ذلك خروج
عن العرف والشريعة وترك لقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض)
ثم قيل لهم: فما تقولون ان ترك هذا الميت هؤلاء البنات ومعهم بنت ابن؟
فقالوا: للبنات الثلثان وما بقي فللعصبة وليس لبنت الابن شئ لان البنات قد
استكملن الثلثين وإنما يكون لبنات الابن إذا لم تستكمل البنات الثلثين فإذا استكملن
فلا شئ لهن، قيل لهم: فان المسألة على حالها الا انه كان مع بنت الابن ابن ابن
قالوا: للبنات الثلثان وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين
قلنا لهم: فقد نقضتم أصلكم وخالفتم حديثكم فلم لا تجعلون ما بقي للعصبة في هذه
المسألة كما جعلتموه في التي قبلها فتجعلون ما بقي لابن الابن الذي هو عصبة إذ كن
البنات قد استكملن الثلثين كما استكملن في التي قبلها؟! ولم لم تأخذوا في هذه
المسألة بالخبر الذي رويتموه فتعطوا ابن الابن ولا تعطون ابنة الابن شيئا،
265

وفي أي كتاب أو سنة وجدتم ان بنات الابن إذا لم يكن معهن أخوهن لا يرثن
شيئا فإذا حضر أخوهن ورثن بسبب أخيهن الميراث؟!.
ثم يقال لهم: أليس قد فضل الله البنين على البنات في كل الفرائض؟ فلا بد
من نعم فيقال له: فما تقول في زوج وأبوين وعشر بنين هل يكون للبنين إلا ما
يبقى؟ فان قال: ليس للبنين إلا ما بقي، قيل له: أفلا ترضى للبنات ان يقمن مقام
البنين ويأخذن مثل ما يأخذ البنون وقد فضل الله تعالى البنين على البنات بالضعف؟
فان قيل: إن البنتين لا تشبهان هاهنا البنين لان البنات ذوات سهام مسماة مثل
الأبوين وليس للبنين سهم مسمى إنما هم عصبة ولهم ما فضل فينبغي ان يوفر على
البنات سهامهم كما يوفر على الأبوين سهماهما أو العول، قلنا له: ان الابن إنما لم يكن
له سهم لان له الكل والبنت لها النصف، ومتى اجتمعا كان للابن مثلان وللبنت
مثل واحد لان هذا النصف والثلثين هو أكثر سهم البنت المسمى لها وليس هو
سهمها الأقل لأنه لم يسم لها سهم أقل، والأبوان إنما لهما في هذه الفريضة سهمهما
الأقل فلا ينقصان من سهمها الأقل، ولكن إنما ينقص البنتان من سهمهما الأكثر
المسمى لهما إلى فرضهما الأقل وهو ما بقي لهن بينهن بالسوية وبالله التوفيق.
وأما الكلام على الخبر الثاني مما استحجوا به فهو ان راويه رجل واحد
وهو عبد الله بن محمد بن عقيل وهو عندهم ضعيف واهن لا يحتجون بحديثه وهو منفرد
بهذه الرواية وما هذا حكمه لا يعترض به ظاهر القرآن الذي بينا وجه الاحتجاج منه،
وأما ما تعلقوا به من قوله عز وجل (واني خفت الموالي من ورائي)
فإنما هو تأويل على خلاف الظاهر، وذلك أنه لم يكن له بنو العم فيرثوه بسبب
ذوي الأرحام لا بسبب العصبة لأنه لو لم يكن بنو العم وكان بدلهم بنات العم
لورثنه بسبب ذوي الأرحام، وليس في هذا ما يدل على العصبة، واما قوله إنه
266

سأل وليا ولم يسأل ولية فإنما ذلك لان الخلق كلهم يرغبون في البنين دون البنات
فهو عليه السلام إنما سأل ما عليه طبع البشر كلهم وهو كان يعلم أنه لو ولد له أنثى
لم يكن ترث العصبة البعداء مع الولد الأقرب، ولكن رغب فيما يرغب الناس كلهم
فيه، على أن الآية دالة على أن العصبة لا ترث مع الولد الأنثى لقوله تعالى (وكانت
امرأتي عاقرا) والعاقر هي التي لا تلد ولو لم تكن امرأته عاقرا وكانت تلد لم يخف الموالي من
ورائه، لأنها متى ولدت ولدا ما، كان ذكرا أو أنثى ارتفع عقرها وأحرز الولد الميراث
ففي الآية دلالة واضحة على أن العصبة لا ترث مع أحد من الولد ذكورا كانوا أو إناثا
على انا لا نسلم أن زكريا عليه السلام سأل الذكر دون الأنثى بل الظاهر يقتضي انه طلب
الأنثى كما طلب الذكر الا ترى إلى قوله تعالى (وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا
المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله
يرزق من يشاء بغير حساب * هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك
ذرية طيبة انك سميع الدعاء) (1) فإنما طلب زكريا عليه السلام حين رأى مريم
عليها السلام على حالها ان يرزقه الله مثل مريم لما رأى من منزلتها عند الله ورغب
إلى الله في مثلها وطلب إليه عز وجل ان يهب له ذرية طيبة مثل مريم فأعطاه الله
أفضل مما سأل فامر زكريا حجة عليهم في ابطال العصبة ان كانوا يعقلون.
(972) 15 علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن
بشير عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله
عليه السلام المال لمن هو للأقرب أم للعصبة؟ فقال: المال للأقرب والعصبة في
فيه التراب.

(1) سورة آل عمران الآية: 37
- 972 - الكافي ج 2 ص 256
267

(973) 16 وفي كتاب أبى نعيم الطحان رواه عن شريك عن
إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن يزيد بن ثابت أنه قال: من قضاء
الجاهلية ان يورث الرجال دون النساء.
22 باب الأولى من ذوي الأنساب
(974) 1 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسي
عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى
بك من أخيك، وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك
أولى بك من أخيك لامك، قال: وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من
ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، قال:
وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه قال:
وعمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن
عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك لأبيه، وابن
عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه.
(975) 2 الحسن بن محبوب قال: اخبرني ابن بكير عن زرارة
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:: " ولكل جعلنا موالي مما ترك

- 973 - الاستبصار ج 4 ص 170 الكافي ج 2 ص 256
- 974 - الكافي ج 2 ص 256
- 975 - الكافي ج 2 ص 256
268

الوالدان والأقربون " (1) قال: إنما عنى بذلك اولي الأرحام في المواريث ولم
يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها.
(976) 3 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي
يجر به الا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
(977) 4 ابن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان
ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول:
إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
(978) 5 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إذا التقت القرابات فالسابق أحق
بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه.
23 باب ميراث الوالدين
(979) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد
عن ابن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل ترك أبويه قال: هي من ثلاثة أسهم للأم سهم وللأب سهمان.

(1) سورة النساء الآية: 33
- 976 - 977 - الكافي ج 2 ص 256 واخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 169
- 978 - الاستبصار ج 4 ص 170 الكافي ج 2 ص 256
- 979 - الكافي ج 2 ص 260
269

(980) 2 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
وأبي أيوب الخزاز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك أبويه
قال: للأب سهمان وللأم سهم.
(981) 3 محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى ابن محمد
عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك
أمه وأخاه فقال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال: قلت: نعم، قال: كان علي
عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا!؟
قال: قد أخبرتك ان عليا عليه السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.
(982) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن
عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم
قال أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله
صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه
للبنت النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم، فما
أصاب ثلاثة أسهم فلابنته وما أصاب سهما فهو للام، قال: وقرأت فيها رجل ترك
ابنته وأباه فللبنت النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة
أسهم، فما أصاب ثلاثة فللبنت وما أصاب سهما فللأب، وقال محمد: ووجدت فيها
رجل ترك أبويه وابنته فلابنته النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس
لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللبنت وما أصاب
سهمين فللأبوين.

- 980 - 981 - الكافي ج 2 ص 260
- 982 - الكافي ج 2 ص 261 الفقيه ج 4 ص 192 بتفاوت فيهما
270

(983) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن
عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن الجد فقال: ما أحد قال فيه الا برأيه الا أمير المؤمنين عليه السلام قلت: أصلحك
الله فما قال فيه أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال: إذا كان غدا فالقني حتى اقرئكه
في كتاب علي عليه السلام قلت: أصلحك الله حدثني فان حديثك أحب إلي من أن
تقرئينه في كتاب فقال لي الثالثة: اسمع ما أقول لك، إذا كان غدا فالقني حتى
أقرئكه في كتاب فاتيته من الغد بعد الظهر، وكانت ساعتي التي كنت اخلو به فيها
بين الظهر والعصر، وكنت أكره أن أسأله الا خاليا خشية ان يفتيني من اجل
من يحضرني بالتقية، فلما دخلت عليه اقبل على ابنه جعفر فقال اقرئ زرارة
صحيفة الفرائض ثم قام لينام، فبقيت انا وجعفر في البيت، فقام واخرج إلي
صحيفة مثل فخذ البعير فقال: لست اقرئكها حتى تجعل ان لا تحدث بما تقرأ فيها
أحدا ابدا حتى آذن لك ولم يقل حتى يأذن لك أبي، فقلت: أصلحك الله ولم
تضيق علي ولم يأمرك أبوك بذلك!؟ فقال: ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك،
فقلت فذلك لك، وكنت رجلا عالما بالفرائض والوصايا بها حاسبا لها
البث الزمان اطلب شيئا يلقى علي من الفرائض والوصايا لا اعلمه فلا أقدر عليه
فلما القى إلي طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الأولين فنظرت
خلاف ما بأيدي الناس من الصلب والامر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف وإذا
عامته كذلك، فقرأته حتى اتيت على آخره بخبث نفس وقلة تحفظ وأسقام رأي
وقلت وانا اقرأه باطل حتى اتيت على آخره ثم أدرجتها ودفعتها إليه، فلما أصبحت
لقيت أبا جعفر عليه السلام فقال لي: أقرأت صحيفة الفرائض؟ فقلت: نعم

- 983 - الكافي ج 2 ص 261 بتفاوت يسير
271

فقال: كيف رأيت ما قرأت؟ قال قلت: باطل ليس بشئ هو خلاف عليه ما
الناس قال: فان الذي رأيت والله يا زرارة الحق الذي رأيت املاء رسول الله
صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فأتاني الشيطان فوسوس في صدري
فقال: وما يدريه انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام
بيده فقال لي قبل ان انطق: يا زرارة لا تشكن ود الشيطان والله انك شككت
وكيف لا أدري انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام
بيده وقد حدثني أبي عن جدي ان أمير المؤمنين عليه السلام حدثه ذلك!! قال:
قلت لا كيف جعلني الله فداك وتندمت على ما فاتني من الكتاب ولو كنت قرأته
وأنا اعرفه لرجوت الا يفوتني منه حرف قال عمر بن أذينة: قلت لزرارة فان
أناسا حدثوني عنه وعن أبيه بأشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا
فقل هذا باطل وما كان منها حق فقل هذا حق ولا تروه واسكت، فحدثته بما
حدثني به محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في البنت والأب والبنت والام
والأبوين فقال: هو والله الحق.
(984) 6 سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
عن زرارة قال: وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات وترك ابنته وأبويه فوجدت
للبنت ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة اجزاء
فما أصاب ثلاثة اجزاء فللبنت وما أصاب جزئين للأبوين.
(985) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى
ابن بكر عن زرارة عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته
وأمه ان الفريضة من أربعة أسهم لان للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وبقى

- 984 - الكافي ج 2 ص 261
272

سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الأخ والعصبة، لان البنت والام سمي لهما
ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما.
(986) 8 عنه عن محمد بن الحسن الأشعري قال: وقع بين
رجلين من بني عمى منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا
عن رأيه، فكتبا إليه جميعا: جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها
وأختها لأبيها وأمها، وقلت له جعلت فداك ان رأيت أن تجيبنا بمر الحق؟ فجرد
إليهما كتابا (بسم الله الرحمن الرحيم: عافانا الله وإياكما وأحسن عافيته فهمت
كتابكما، ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها
الفريضة للزوج الربع وما بقي فللبنت).
(987) 9 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد
ابن حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض، فإذا
فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا.
(988) 10 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله بن
المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة حدثني بكير عن أبي جعفر
عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من أربعة لان للبنت ثلاثة أسهم
وللأم السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الأخ والعصبة لان
الله تعالى قد سمى لهما، ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامها.
(989) 11 الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال: للأم الثلث وما بقي فللأب.

- 986 - الكافي ج 2 ص 263
273

(990) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن
حماد ذي الناب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك
ابنتيه وأباه قال: للأب السدس وللابنتين الباقي، قال: ولو ترك بنات وبنين لم
ينقص الأب من السدس شيئا، قلت له: فإنه ترك بنات وبنين وأما؟ قال: للأم السدس
والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
24 باب ميراث الأولاد
(991) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت
فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث
الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟ فقال: لان الله تعالى فضل الرجال على
النساء بدرجة ولأن النساء ترجع عيلا على الرجال
(992) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله
عن إسحاق بن محمد النخعي قال: سال الفهفكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة
المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمد عليه السلام:
ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال، فقلت
في نفسي قد كان قيل لي: ان ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب، فاقبل أبو محمد عليه السلام علي فقال: نعم هذه

- 991 - 992 - الكافي ج 2 ص 258
274

مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا
مثل ما جرى لأولنا، واولنا و: آخرنا في العلم سواء ولرسول الله صلى الله عليه وآله
ولأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما.
(993) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
وهشام عن الأحول قال: قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة
تأخذ سهما ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله
عليه السلام فقال: لأن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة، وإنما ذلك على
الرجال فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان.
(994) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع
والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللأكبر منهم.
(995) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام: ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه
وإن كان له بنون فهو لأكبرهم.
(996) 6 الفضل بن شاذان عن أبي أبي عمير عن ربعي بن
عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه
ومصحفه وخاتمه ودرعه.
(997) 7 أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن

- 993 - الكافي ج 2 ص 258 الفقيه ج 4 ص 253 بتفاوت
- 994 - 995 - 996 - الكافي ج 2 ص 258 الاستبصار ج 4 ص 144
- 997 - الكافي ج 2 ص 259 الاستبصار ج 4 ص 144 الفقيه ج 4 ص 251
275

عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه
وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر
من الذكور.
(998) 8 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد
ابن زياد بن عيسى عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار
عن أحدهما عليه السلام ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا
اثنين فهو لأكبرهما.
(999) 9 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله
من متاع بيته؟ قال: السيف وقال: الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل
والثياب ثياب جلده.
(1000) 10 عنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر
عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام
قال: كم انسان له حق لا يعلم به قلت: وما ذاك أصلحك الله؟ قال: ان
صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة، قلت:
فما كان؟ قال: كان علما قلت: فأيهما أحق به؟ قال: الكبير، كذلك نقول نحن.
(1001) 11 عنه عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال: سمعنا وذكر كنز اليتيمين فقال: ان لوحا من ذهب فيه

- 998 - الاستبصار ج 4 ص 144
- 999 - الاستبصار ج 4 ص 145 الفقيه ج 4 ص 251
- 1000 - الاستبصار ج 4 ص 144
276

(بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله عجبت لمن
أيقن بالموت كيف يفرح؟! وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟! وعجبت لمن
رأى الدنيا وتقلبها باهلها كيف يركن إليها؟! وينبغي لمن عقل عن الله أن لا
يستبطئ الله في رزقه ولا يتهمه في قضائه) فقال له حسين بن أسباط: فإلى من
صار إلى أكبرهما؟ قال: نعم.
(1002) 12 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط
عن الحسن بن علي بن عبد الله عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
من ورث رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: فاطمة ورثته متاع البيت والخرثي (1)
وكل ما كان له.
(1003) 13 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ورث علي عليه السلام
علم رسول الله صلى الله عليه وآله وورثت فاطمة عليها السلام تركته.
(1004) 14 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن سلمة بن محرز قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان رجلا ارمانيا مات
وأوصى إلي فقال: وما الا رماني؟ قلت: نبطي من أنباط الجبال مات وأوصى إلي
بتركته وترك ابنته قال: فقال لي: أعطها النصف قال: فأخبرت زرارة بذلك
فقال لي: اتقاك إنما المال لها قال: فدخلت عليه بعد فقلت: أصلحكم الله ان
أصحابنا زعموا انك اتقيتني فقال: لا والله ما اتقيتك ولكني أبقيت عليك فهل
علم بذلك أحد؟ قلت: لا قال: فاعطها ما بقي.

(1) الخرثي: بالضم أثاث البيت واسقاطه
- 1002 - 1003 - 1004 - الكافي ج 2 ص 259 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 190
277

(1005) 15 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه
قال: المال للبنت وليس للأخت من الأب والامام شئ
(1006) 16 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات
وترك ابنته وأخاه قال: المال للبنت.
(1007) 17 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد
العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: رجل مات وترك ابنته وعمه قال:
المال للبنت وليس للعم شئ وقال: ليس للعم مع البنت شئ.
(1008) 18 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن
عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران عن عبد الحميد الطائي عن عبد الله بن محمد بياع
القلانس قال: أوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وله ابنة وقال: لي
عصبة بالشام فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: اعط البنت النصف والعصبة
النصف، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا: اتقاك فأعطيت البنت
النصف الآخر، ثم حججت فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فاخترته بما قال أصحابي
وأخبرته اني دفعت النصف الآخر إلى ابنته فقال: أحسنت إنما أفتيتك مخافة
العصبة عليك.
(1009) 19 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل

- 1005 - 1006 - 1007 - 1008 - 1009 - الكافي ج 2 ص 259 واخرج الأول
والأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 191
278

ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال: المال كله للبنت، وليس للأخت من الأب
والام شئ
(1010) 20 الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن
الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن محرز قال: قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أوصى إلي وهلك وترك ابنة فقال: اعط البنت النصف
واترك للموالي النصف، فرجعت فقال أصحابنا: والله ما للموالي شئ، فرجعت
إليه من قابل فقلت: ان أصحابنا قالوا: ليس للموالي شئ وإنما اتقاك فقال:
لا والله ما اتقيتك وإنما خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فان كنت لا تخاف فادفع
النصف الآخر إلى ابنته فان الله سيؤدي عنك.
(1011) 21 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحسن
الجرمي عن محمد بن زياد بن عيسى عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام ان رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وكان يبيع التمر فاخذ
أخوه التمر وكان له بنات فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله فأعلمته بذلك فأنزل
الله عليه، فاخذ النبي صلى الله عليه وآله التمر من العم فدفعه إلى البنات.
(1012) 22 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
جميل عن عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته
وأخته لأبيه وأمه قال: المال كله لا بنته.

- 1010 - الكافي ج 2 ص 259 - 1012 - الكافي ج 2 ص 265
279

25 باب ميراث الوالدين مع الاخوة
والأخوات
(1013) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن
عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة قال: قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه
يعني أبا عبد الله عليه السلام وعن أبيه عليه السلام بأشياء في الفرائض فاعرضها
عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا
تروه واسكت، وقلت له: حدثني رجل عن أحدهما عليه السلام في أبوين وإخوة لأم
انهم يحجبون ولا يرثون فقال: هذا والله هو الباطل ولكني سأخبرك ولا أروي
لك شيئا والذي أقول لك هو والله الحق ان الرجل إذا ترك أبويه فللام الثلث
وللأب الثلثان في كتاب الله، فإن كان له اخوة يعني للميت يعني اخوة
لأب وأم أو اخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنما وفر للأب من
أجل عياله، وأما اخوة لام ليسوا للأب فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا
يرثون وإن مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات
لأب واخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم
يورث كلالة.
(1014) 2 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن

1013 - الكافي ج 2 ص 261 الاستبصار ج 4 ص 145 وفيه ذيل الحديث
280

بحر عن حريز عن زرارة قال: قل لي أبو عبد الله عليه السلام يا زرارة ما تقول في
رجل ترك أبويه واخوته من أمه؟ قال: قلت: السدس لامه وما بقي فللأب فقال:
من أين قلت هذا؟ قلت: سمعت الله عز وجل يقول في كتابه (فإن كان له
اخوة فلأمه السدس) (1) فقال لي: ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب
فإذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.
(1015) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي أبي عمير عن سعد
ابن أبي خلف عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ترك الميت
أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام، وإن كان واحدا لم يحجب الام، وقال:
إذا كن أربع أخوات حجبن الام من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وان كن ثلاثا
لم يحجبن.
(1016) 4 أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان
عن فضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين وأختين لأب
وأم هل يحجبان الام عن الثلث؟ قال: لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا، قلت: فأربع؟
قال: نعم.
(1017) 5 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير
عن فضل أبى العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحجب الام عن
الثلث الا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب.
(1018) 6 عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة

(1) سورة النساء الآية: 11
- 1015 - 1016 - 1017 - الاستبصار ج 4 ص 141 الكافي ج 2 ص 261
- 1018 - الكافي ج 2 ص 261
281

قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الاخوة من الام لا يحجبون الام
عن الثلث.
(1019) 7 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد الا أخوان أو أربع أخوات.
(1020) 8 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن
صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن بكير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: الام لا تنقص من الثلث ابدا إلا مع الولد والاخوة
إذا كان الأب حيا.
(1021) 9 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن
أبيه عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن الفضل عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟
قال: لا.
(1022) 10 عنه عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن
عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه محمد بن أحمد بن
يحيى عن أحد بن محمد عن ابن سنان عن العلا بن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ان الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ، ولا شئ اكنه
البطن وإن تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار.

- 1019 - الاستبصار ج 4 ص 141 الكافي ج 2 ص 261
- 1021 الفقيه ج 4 ص 247 - 1022 - الفقيه ج 4 ص 198 بتفاوت
282

(1023) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد الله
ابن الوضاح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة توفيت
وتركت زوجها وأمها وأباها واخوتها قال: هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة
أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس، وليس للاخوة شئ نقصوا الام وزادوا
الأب لان الله تعالى قال: (فإن كان له اخوة فلأمه السدس).
(1024) 12 عنه عن علي بن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه واخوته قال: للأم السدس
وللأب خمسة أسهم وتسقط الاخوة، وهي من ستة أسهم.
(1025) 13 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط
عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين
وأختين قال: للام مع الأخوات الثلث ان الله عز وجل قال: (فإن كان له
اخوة) ولم يقل فلان كان له أخوات.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام فللام مع الأخوات الثلث محمول
على أنه إذا كن أربعا بل كن ثلاثا فما دون ذلك، لأنا قد بينا فيما تقدم ان
الأخوات إذا كن أربعا فإنهن يحجبن وجرين مجرى الاخوة، وقد روى ذلك
أبو العباس البقباق راوي هذا الحديث فيما رواه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي
خلف عن أبي العباس، وفيما رواه أبان بن عثمان عنه أيضا، وفيما رواه عبد الله بن بكير
عنه أيضا، وقد روى ذلك أيضا محمد بن مسلم رواه عنه أبو أيوب، وكل ذلك
قد قدمناه فينبغي أن يكون العمل عليه إن شاء الله.

1023 - الاستبصار ج 4 ص 145 - 1024 - الاستبصار ج 4 ص 146
- 1025 - الاستبصار ج 4 ص 141
283

(1026) 14 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن
حماد بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات
وترك أبويه وإخوة لأم قال: الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها
من الميراث الثلث.
(1027) 15 الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا.
26 باب ميراث الوالدين مع الأزواج
(1028) 1 أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان
عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين قال: للزوج النصف
وللأم الثلث وللأب ما بقي، وقال في امرأة وأبوين قال: للمرأة الربع وللأم
الثلث وما بقي للأب.
(1029) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في زوج
وأبوين قال: للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأب.
(1030) 3 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن

- 1028 - الاستبصار ج 4 ص 142 الكافي ج 2 ص 262 الفقيه ج 4 ص 195
- 1029 - 1030 - الاستبصار ج 4 ص 142 الكافي ج 2 ص 263 واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 195
284

يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم ان أبا جعفر عليه السلام اقرأه
صحيفة الفرائض التي أملاها رسول الله صلى الله عليه آله وخط علي عليه السلام
بيده، فقرأت: فيها امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم
وللأم سهمان الثلث تاما وللأب السدس سهم.
(1031) 4 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
قال: قلت لزرارة ان أناسا قد حدثوني عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
بأشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان
منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج
والأبوين فقال: هو والله الحق.
(1032) 5 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن
رباط عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة
توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال: هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة
أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم.
(1033) 6 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن
محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام
في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأب، وفي امرأة
وأبوين قال: للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب.

- 1031 - الكافي ج 2 ص 263
- 1032 - الاستبصار ج 4 ص 143 الكافي ج 2 ص 263
- 1033 - الاستبصار ج 4 ص 142 الكافي ج 2 ص 262 الفقيه ج 4 ص 165 وهو
متحد مع الحديث الأول الباب
285

(1034) 7 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن
الوليد الحناط عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تركت
زوجها وأبويها فقال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.
(1035) 8 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي
جعفر عليه السلام في زوج وأبوين ان للزوج النصف وللأم الثلث كاملا
وما بقي فللأب.
(1036) 9 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد
عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وأبويها
قال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.
(1037) 10 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن
الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها
زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدا أبا أمها وزوجها قال:
يعطى الزوج النصف، وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة
حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
(1038) 11 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن إسحاق
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث
الوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن.
(1039) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن سكين

- 1034 - 1035 - 1036 - الاستبصار ج 4 ص 143
- 1037 - الاستبصار ج 4 ص 161 الكافي ج 2 ص 268
- 1039 - الاستبصار ج 4 ص 143
286

عن نوح بن دراج عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات
وترك زوجته وأبويه قال: للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب، وسألته عن
امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها قال: للزوج النصف وللأم الثلث من جميع
المال وما بقي فللأب.
(1040) 13 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن
ابن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة
ماتت وترت أبويها وزوجها قال: للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي.
قال محمد بن الحسن: هذا خبر موافق للعامة لسنا نعمل عليه لا جماع
الطائفة المحقة على ترك العمل به ولخلافه لظاهر القرآن والأخبار المتواترة قال الله
تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) فأوجب لها مع عدم الولد
الثلث على الكمال فمن نقصها عن ذلك كان مخالفا لظاهر الكتاب على أنه لو سلم الخبر
من ذلك لجاز أن يكون محمولا على أنه إذا كان هناك أخوة يحجبون الام عن الثلث
إلى السدس لأنا قد بينا ذلك في الباب الأول وهو موافق لظاهر الكتاب قال الله
تعالى: (فإن كان له اخوة فلأمه السدس) وليس في الخبر انه لم يكن هناك من
يحجب من الاخوة أو الأخوات.

- 1040 - الاستبصار ج 4 ص 143
287

27 باب ميراث الأزواج
(1041) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن
عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة قال: قلت لزرارة اني سمعت محمد بن
مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وبنت: للزوج الربع
ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثنى عشر سهما
وبقي خمسة أسهم فهو للبنت لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني
عشر، وان كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن
لهما غير ما بقي خمسة فقال زرارة: وهذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل
الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم زيادة من الولد والاخوان من
الأب والام، فاما الزوج والإخوة للأم فإنهم لا ينقصون مما سمى الله شيئا.
(1042) 2 أحمد بن محمد عن ابن رئاب عن علا بن رزين عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها
قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللأبوين لكل واحد منهما
السدس سهمان من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهي للبنت لأنه لو كان
ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما، لان الأبوين لا ينقصان
كل واحد منهما من السدس شيئا، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا.
(1043) 3 الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع إلي صفوان

- 1041 - 1042 - 1043 - الكافي ج 2 ص 262 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4
ص 193 وهو بتفاوت فيهما
288

كتابا لموسى بن بكر فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه:
موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال: هذا ما ليس فيه اختلاف عند
أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام انه سئل عن امرأة تركت
زوجها وأمها وابنتيها قال للزوج الربع وللأم السدس وللابنتين ما بقي، لأنهما
لو كانا رجلين لم يكن لهما الا ما بقي، ولا تزاد المرأة ابدا على نصيب الرجل لو
كان مكانها، فان ترك الميت اما أو أبا وامرأة وبنتا فان الفريضة من أربعة
وعشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ولاحد الأبوين السدس
أربعة أسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهما، وبقي خمسة أسهم مردودة على سهام
البنت وأحد الأبوين على قدر سهامهم، ولا يرد على المرأة شئ، وان ترك
أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما للأبوين السدسان ثمانية
أسهم لكل واحد أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم وللبنت النصف اثنا عشر
سهما، وبقي سهم واحد مردود على البنت والأبوين على قدر سهامهم، ولا يرد على
المرأة شئ، وإن تركت أبا وزوجا وبنتا فللأب سهمان من اثني عشر سهما وهو
السدس، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللبنت النصف ستة أسهم
من اثني عشر سهما، وبقي سهم واحد مردود على البنت والأب على قدر سهامهم،
ولا يرد على الزوج شئ، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج
والزوجة، فإن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة
الولد، ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون
ميراث البنات، يحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر، وان
سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يورثون ما يورث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب
289

ولد الصلب.
(1044) 4 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن الأشعري
قال: وقع بين رجلين من بنى عمى منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه
في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا: جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة
تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها؟ وقلت: جعلت فداك ان رأيت أن
تجيبنا بمر الحق؟ فخرج إليهما كتاب (بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياكما
أحسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها
لأبيها وأمها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللبنت.
(1045) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن
عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام امرأة تركت زوجها وأخوتها وأخواتها لأبيها فقال: للزوج النصف
ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم للاخوة
والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص
الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عز وجل يقول: (فان
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وان كانت واحدة فلها السدس) والذي
عنى الله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد
منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) إنما عنى بذلك
الاخوة والأخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء: (يستفتونك قل الله

- 1044 - الكافي ج 2 ص 263 وقد سبق برقم 8 من باب 23
- 1045 - الكافي ج 2 ص 264 الفقيه ج 4 ص 202 وفيه إلى قوله (وبقي سهم للاخوة
والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين)
290

يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت) يعنى أختا لأم وأب
أو أختا لأب (فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوا أخوة
رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين) فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك
أولادهم الذين يزادون وينقصون، ولو أن امرأة تركت زوجها وأخوتها لامها
وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام سهمان، وبقي
سهم فهو للأختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها، لان الأختين لو كانتا
أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحد أخ لم يزد
على ما بقي ولا تزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا
لم يزد عليه.
(1046) 6 على عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن
يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام
فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوة لامها وأختا لأبيها فقال: للزوج النصف
ثلاثة أسهم وللاخوة من الام سهمان وللأخت من الأب سهم فقال له الرجل: فان
فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر يقولون للأخت من
الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر عليه السلام: ولم
قالوا ذلك؟ فقال: لان الله عز وجل يقول: (وله أخت فلها نصف ما ترك)
فقال أبو جعفر عليه السلام: فان كانت الأخت أخا؟ قال: فليس له الا السدس
فقال له أبو جعفر عليه السلام فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف
بان الله سمى لها النصف فان الله قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف، لأنه
قال: " فلها النصف " وقال: للأخ " وهو يرثها " يعني جميع مالها " ان لم يكن

- 1046 - الكافي ج 2 ص 264 بزيادة في آخره الفقيه ج 4 ص 202
291

لها ولد " فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون
الذي جعل الله له النصف تاما!!؟ فقال له الرجل: أصلحك الله فكيف تعطى
الأخت النصف ولا يعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا؟ قال: يقولون في أم
وزوج وإخوة لأم وأخوات لأب فيعطون الزوج النصف وللأم السدس والاخوة
من الام الثلث والأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم، فيجعلونها من تسعة وهي
من ستة فترتفع إلى تسعة قال: كذلك يقولون قال: فان كانت الأخت ذكرا
أخا لأب؟ قال: ليس بشئ فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام: فما تقول
أنت؟ فقال: ليس للاخوة من الأب ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الأب
والام مع الام شئ.
(1047) 7 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين
وأبي أيوب وعبد الله بن بكير عن محمد مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت
له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وأخوتها لامها واخوة وأخوات لأبيها
قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه
سواء، وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، لان السهام
لا تعول وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم، فان
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحدا فله السدس وإنما
عنى الله في قوله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل
واحد منهما السدس) إنما عنى الله بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة وقال
في آخر سورة النساء: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس

- 1047 - الكافي ج 2 ص 264 الفقيه ج 4 ص 202 إلى (قوله وبقى سهم للاخوة والأخوات
من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين) وقد سبق برقم 5 من الباب بتفاوت
292

له ولد وله أخت) يعنى بذلك أختا لأب وأم وأختا لأب " فلها النصف مما ترك
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ
الأنثيين " فهم الذين يزادون وينقصون، قال: ولو أن امرأة تركت زوجها
وأختيها لامها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ولأختيها لامها الثلث
سهمان، ولأختيها لأبيها سهم وان كانت وادة فهو لها لان الأختين من الأب
لا تزاد ان على ما بقي فلو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي.
(1048) 8 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن أختين وزوج فقال:
النصف والنصف فقال الرجل: أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان؟!
فقال: ما تقول في أخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف فقال: أليس قد سمى الله
له المال فقال: " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد "؟!.
(1049) 9 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وأمها وأخوتها لامها واخوة لأبيها
وأمها فقال: لزوجها النصف ولأمها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة
من الام والأب.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لأنا قد بينا ان مع الام
لا يرث أحد من الاخوة والأخوات لا من جهة الام ولا من جهة الأب والام ولا
من جهة الأب، ويشبه أن تكون الرواية وردت للتقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة.

- 1048 - الكافي ج 2 ص 265 - 1049 - الاستبصار ج 4 ص 146
293

(1050) 10 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن
يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة
تركت زوجها قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.
(1051) 11 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم
ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها
أحد ولها زوج قال: الميراث لزوجها.
(1052) 12 عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان بن عثمان
عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا
فيها: الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.
(1053) 13 وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن
الحر عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها
فإذا: امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيرها المال له كله.
(1054) 14 عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال:
الميراث له كله.
(1055) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن
إسماعيل عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت

- 1050 - الاستبصار ج 4 ص 148
- 1051 - 1052 - 1053 - 1054 - الاستبصار ج 4 ص 149 واخرج الجميع عدا
الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 271
- 1055 - الاستبصار ج 4 ص 149 الكافي ج 2 ص 271 الفقيه ج 4 ص 191
294

جهالا وارث لها غيره قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما
بقي فللامام.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(1056) 16 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد
ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: رجل مات وترك امرأته قال: المال لها، قلت: امرأة ماتت وتركت
زوجها؟ قال: المال له.
لان هذا الخبر يحتمل شيئين أحد الشيئين: ما ذكره أبو جعفر بن بابويه
رحمه الله من أنه محمول على حال غيبة الامام لأن المرأة إنما تعطى الربع من ميراث
زوجها إذا كان هناك إمام يأخذ الباقي، فإذا لم يكن كان الباقي أيضا لها، والآخر:
وهو الأولى عندي وهو انه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له أقرب منها فتأخذ
الربع بسبب الزوجية والباقي من جهة القرابة، والذي يكشف عما ذكرناه.
(1057) 17 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن
محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها.
ويدل على ما ذكرناه من أن المرأة لا تستحق أكثر من الربع مع عدم الولد
وإن لم يكن هناك قريب.
(1058) 18 ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن

- 1056 - الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 271 الفقيه ج 4 ص 192
- 1057 - الاستبصار ج 4 ص 151
- 1058 - الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 271
295

الحسن بن زياد العطار عن محمد بن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير
وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح عليه السلام
فكتب إلي: اعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا.
(1059) 19 أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد
ابن أبي حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك أوصى إلي بمائة
درهم وكنت أسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر
فيها بشئ وله امرأتان أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة، وأما الأخرى
بقم ما الذي تأمر في هذه المائة الدرهم فكتب عليه السلام إلي: انظر ان تدفع
هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن
له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة إن شاء الله.
(1060) 20 سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن
حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج
مات وترك امرأة قال: لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.
(1061) 21 علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن بنت
الياس عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الرد على
زوج ولا زوجة.
(1062) 22 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج
أربع نسوة في عقد واحد أو قال: في مجلس واحد ومهور هن مختلفة قال: جائز

- 1059 - 1060 - الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 272
- 1061 - الاستبصار ج 4 ص 149 - 1062 - الكافي ج 2 ص 273
296

له ولهن، قلت: أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحد ة من الأربع
واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة
من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم
ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد
ربع ثمن ما ترك، وان عرفت التي طلق من الأربعة بعينها ونسبها فلا شئ لها
من الميراث وعليها العدة (1)، وقال: ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن
ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة
أرباع ثمن ما ترك بينهن جميع وعليهن جميعا العدة.
(1063) 23 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
كن له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات قال:
فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها
جائز ولها الميراث وعليها العدة، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر
الأولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ولها ما أخذت من الصداق بما استحل
من فرجها وعليها العدة.
(1064) 24 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن

- (1) سبق في كتاب الطلاق (ليس عليها العدة) ولفظة ليس غير موجودة هنا في هذا الموضع
ولا في غيره وكذا لا توجد في الكافي
- 1063 - الكافي ج 2 ص 36
- 1064 - الاستبصار ج 4 ص 151 الكافي ج 2 ص 272
297

أذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام، منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السلام، ومنهم من رواه عن
أبي عبد الله عليه السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما عليه السلام، ان المرأة لا
ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة
فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
(1065) 25 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها
من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع
البيت مما ترك، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
(1066) 26 يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن حمران عن
زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الأرض
ولا من العقار شيئا.
(1067) 27 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد
ابن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ترث المرأة الطوب ولا ترث من
الرباع شيئا قال: قلت كيف تر ث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال لي:
ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من
الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
(1068) 28 الحسين بن محمد عن سماعة (1) عن معلى بن محمد

(1) توسط سماعة بين محمد ومعلى بن محمد كأنه من سهو النساخ
- 1065 - الاستبصار ج 4 ص 151 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ج 4 ص 252
- 1066 - 1067 - 1068 - الاستبصار ج 4 ص 152 الكافي ج 2 ص 272 واخرج
الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 252
298

عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما جعل
للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم.
(1069) 29 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن
علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: ان النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب
قال قلت له: ان الناس لا يأخذون بهذا فقال: إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا
والا ضربناهم بالسيف.
(1070) 30 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن
عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليه السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
(1071) 31 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن ابان الأحمر
قال: لا اعلمه الا عن ميسرة بباع الزطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن النساء مالهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب،
فاما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيه قال: قلت فالثياب؟ قال: الثياب لهن
قال: قلت كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب
ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها
أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.
(1072) 32 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وخطاب أبى محمد الهمداني عن

- 1069 - 1070 - الاستبصار ج 4 ص 152 الكافي ج 2 ص 272
- 1071 - الاستبصار ج 4 ص 152 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ج 4 ص 251
- 1072 - الاستبصار ج 4 ص 153 الكافي ج 2 ص 272 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 252
299

طربال بن رجاء عن أبي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من
القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع
البيت مما ترك، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
(1073) 33 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد
ابن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان النساء لا يرثن من الدور ولا من
الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناءا فيرثن ذلك البناء.
(1074) 34 وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما
كتب من جواب مسائلة علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب
والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها وبينه
من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن
التفصي منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه
فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهها، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله
في الثبات والقيام.
(1075) 35 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل
ابن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
هل يرث من دار امرأته وارضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا
يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه كل شئ ترك أو تركت.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا كان للمرأة ولد فإنها

- 1073 - الاستبصار ج 4 ص 153
- 1074 - الاستبصار ج 4 ص 153 الفقيه ج 4 ص 251
- 1075 - الاستبصار ج 4 ص 154 الفقيه ج 4 ص 252
300

ترث من كل شئ تركه الميت عقارا كان أو غيره والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1076) 36 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن
ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع.
(1077) 37 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن
أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة ان
بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام ان النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها
من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة
البناء فاما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار قال زرارة: هذا
لا شك فيه.
(1078) 38 علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة
وهارون بن مسلم عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له:
قد بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة
الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضيات قال: وما هن؟
فقلت: اما أول ذلك فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي
لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للنساء للرجل وما يكون
للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني أنه قال: هما مدعيان جميعا والذي بأيديهما
جميعا مما يدعيان جميعا بينهما نصفين، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة

- 1076 - الاستبصار ج 4 ص 155 الفقيه ج 4 ص 252
- 1077 - الاستبصار ج 4 ص 153
- 1078 - الاستبصار ج 3 ص 45 الكافي ج 2 ص 272
301

عليه وهي المدعية والمتاع كله للرجل الا ان متاع النساء الذي لا يكون للرجال
فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة
منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج:
هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة الا الميزان فإنه من متاع الرجال فهو
لك فقال لي: على اي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى أن قال بقول إبراهيم
ان جعل البيت للرجل، ثم سألته انا عن ذلك فقلت ما تقول فيه أنت؟ قال: القول
الذي أخبرتني انك شهدت منه وإن كان قد رجع عنه، فقلت له: يكون المتاع
للمرأة؟ فقال: أرأيت ان أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ قلت: شاهدين
قال: فقال: لو سالت من بين لا بتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لا خبروك
ان الجهاز والمتاع علانية يهدى من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به
وهو المدعي فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة.
(1079) 39 عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي
عبد الله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال: ما كان
من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ومن
استولى على شئ منه فهو له.
302

28 - باب ميراث من علا من الاباء وهبط
من الأولاد
(1080) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد فقال: ما
أعلم أحدا قال فيها الا بالرأي الا علي عليه السلام فإنه قال بقول رسول الله
صلى الله عليه وآله.
(1081) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد وبريد عن أحدهما عليه السلام قال: ان
الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال: قلت رجل ترك
أخاه لأبيه وأمه وجدة أو قلت جده وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأمه قال: المال بينهما،
وان كانا أخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال: قلت رجل
ترك جده وأخته فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانتا أختين فالنصف للجد
والنصف الآخر للأختين و إن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب،. وإن ترك
اخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر
مثل حظ الأنثيين، وقال زرارة: هذا مما لم يؤخذ على فيه قد سمعته من أبيه

- 1080 - الكافي ج 2 ص 266 الفقيه ج 4 ص 204
- 1081 - الاستبصار ج 4 ص 155 الكافي ج 2 ص 266 الفقيه ج 4 ص 206 وفيه صدر الحديث
303

ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلكم شك ولا اختلاف.
(1082) 3 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال: سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف.
(1083) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن
أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال:
هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.
(1084) 5 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن
إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في
ستة اخوة وجد قال: للجد السبع.
(1085) 6 عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا هي من ستة
لكل واحد سهم.
(1086) 7 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن
عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاخوة مع
الجد يعني أب الأب يقاسم الاخوة من الأب والام والاخوة من الأب يكون
الجد كواحد من الذكور.

- 1082 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 207
- 1083 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج ص 205
- 1084 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 207
- 1085 - 1086 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267
304

(1087) 8 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال:
المال بينهما، ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب
واحدا من الاخوة قال: وان ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وان كانتا
أختين فللجد النصف وللأختين النصف، وقال: ان ترك اخوة وأخوات من أب
وأم كان الجد كواحد من لاخوة (للذكر مثل حظ الأنثيين).
(1088) 9 ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال: هذه من
أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.
(1089) 10 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد بن عثمان وجميل بن دراج عن إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سمعته يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف.
(1090) 11 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن
عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخ من أب وجد قال:
المال بينهما سواء.

- 1087 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 وأخرجه الصدوق في الفقيه ج 4
ص 206 بتفاوت
- 1088 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 205 وقد سبق
برقم 4 من الباب
- 1089 - 1090 - الاستبصار ج 4 ص 157 الكافي ج 2 ص 267 واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 206
305

(1091) 12 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح الكناني، وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام، صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
الأخوات مع الجد: ان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف وان كانت
اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
(1092) 13 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الأخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت
اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
(1093) 14 وما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن
ابان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجد يقاسم الاخوة حتى يكون
السبع خيرا له.
(1094) 15 وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يقاسم الجد الاخوة إلى السبع.
(1095) 16 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط
عن محمد بن حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض
فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.
فالوجه في هذه الأخبار انها وردت مورد التقية، لأنا قد بينا ان الجد مع
الأخوات بمنزلة الأخ معهن وليس لهن تسمية إذا اجتمعن مع الجد كما أنه ليس

- 1091 - 1092 - الاستبصار ج 4 ص 157
- 1093 - 1094 - 1095 - الاستبصار ج 4 ص 158
306

لهن تسمية إذا اجتمعن مع الأخ أو الاخوة، فوردت هذه الأخبار موافقة لمذاهب
بعض العامة، كذلك قد بينا ان الجد يقاسم الاخوة بالغا ما بلغوا وليس يقف
ذلك على عدد منهم محصور بل هو كواحد منهم قلوا أو كثروا، وإنما وردت
هذه الأخبار موافقة لبعض العامة فكانت محمولة على التقية.
فاما الاخوة من قبل الام فان لهم نصيبهم المسمى مع الجد كما أن لهم ذلك
مع الأخ من الأب، يدل على ذلك:
(1096) 17 ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره
قال: المال له قلت: فإن كان مع الأخ للام جد؟ قال: يعطى الأخ للأم السدس
ويعطى الجد الباقي، قلت: فإن كان الأخ لأب وجد؟ قال: بينهما سواء.
(1097) 18 عنه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن
أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك اخوة من الام مع
الجد قال: الاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد.
(1098) 19 عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن
مسمع أبى سيار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك اخوة
وأخوات لأم وجدا فقال: الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللاخوة والأخوات
من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء.
(1099) 20 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن
محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام:

- 1096 - 1097 - الاستبصار ج 4 ص 159 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 206
- 1098 - 1099 - الاستبصار ج 4 ص 159 الكافي ج 2 ص 267
307

اعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد.
(1100) 21 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام
مع الجد قال: للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.
(1101) 22 الحسن بن محمد بن سماعة وصالح بن خالد عن
أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال:
للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.
(1102) 23 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاخوة
من الام فقال: للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد.
(1103) 24 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن
عبد الله بن زرارة عن محمد بن أسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال: حدثني
أبو عبد الله عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الام
لا يرثون مع الجد.
فالوجه في هذا الخبر أنهم لا يرثون معه بان يقاسموه لان لهم فريضتهم لا
زيادة عليها، ولا ينافي ذلك ما قدمناه من الاخبار.
(1104) 25 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن

- 1100 - 1101 - الاستبصار ج 4 ص 160 الكافي ج 2 ص 267 بتفاوت فيه في سند
الحديث الثاني
- 1102 - الاستبصار ج 4 ص 160 الكافي ج 2 ص 267
- 1103 - الاستبصار ج 4 ص 160 - 1104 - الكافي ج 2 ص 268
308

محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام قال:
فقرأت فيها مكتوبا: ابن أخ وجد المال بينهما سواء قال: فقلت لأبي جعفر عليه السلام
إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا، فقال أبو جعفر
عليه السلام: انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام.
(1105) 26 يونس عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كان يورث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه
(1106) 27 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر عن
رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن يكذب جابر ان ابن الأخ يقاسم الجد.
(1107) 28 الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى أبو شعيب
عن رفاعة عن أبان بن تعلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ
وجد قال: المال بينهما نصفان.
(1108) 29 الفضل بن شاذان عن عبد الله بن جبلة عن أبي المعزا
عن سماعة عن أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام وانا عنده
عن ابن أخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.
(1109) 30 الفضل عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن
بعض أصحاب أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في بنات أخت وجد قال:

- 1105 - 1106 - 1107 - الكافي ج 2 ص 267 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه
ج 4 ص 207 بسند آخر
- 1108 - 1109 - الكافي ج 2 ص 268 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 207
بدون الذيل
309

لبنات الأخت الثلث وما بقي فللجد. فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ.
(1110) 31 الحسن بن محمد بن سماعة عن خلاد بن خالد عن
القاسم بن معن عن أبي عبد الله عليه السلام في ابن أخ وجد قال: يجعل المال
بينهما نصفين.
(1111) 32 الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها
وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها قال: يعطى الزوج النصف
وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى
الاخوة شيئا.
(1112) 33 ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال: فقال:
حجب الأب الجد الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ.
(1113) 34 محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر قال:
كتبت إلى أبي محمد عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو
جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف وما بقي فللأبوين.
(1114) 35 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي عمير

- 1111 - 1112 - 1113 - الاستبصار ج 4 ص 161 الكافي ج 2 ص 268 بزيادة
فيه في آخر الثالث وقد سبق الأول بتسلسل 1037
- 1114 - 1115 - الاستبصار ج 4 ص 162 الكافي ج 2 ص 268 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 4 ص 204
310

عن سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ان ابنتي هلكت وأمي حية فقال أبان بن تغلب: وكان عنده ليس
لامك شئ فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله!! أعطها السدس.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الأبوين
لان هذا إنما جعل للجد أو الجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث، والذي
يدل على ذلك:
(1115) 36 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه
وآله أطعم الجدة السدس.
(1116) 37 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم
يفرض لها شيئا.
(1117) 38 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن المغيرة
عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان نبي الله
صلى الله عليه وآله أطعم الجد السدس طعمة.
على أن الطعمة إنما تكون للجد أو الجدة إذا كان ولدهما حيا فاما مع عدمه
فليس لهما طعمة أيضا على حال يدل على ذلك ما رواه:
(1118) 39 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن

- 1116 - الكافي ج 2 ص 268 الفقيه ج 4 ص 205
- 1117 - الاستبصار ج 4 ص 162 الكافي ج 2 ص 268
- 1118 - الاستبصار ج 4 ص 162 الكافي ج 2 ص 268 الفقيه ج 4 ص 204
311

جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم
الجدة أم الأب السدس وابنها حي، واطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية.
(1119) 40 وروى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن
عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في
أبوين وجدة لام قال: للأم السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب.
(1120) 41 وروى معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن
رباط رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها.
(1121) 42 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن
إسماعيل بن منصور عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع
أربع جدات ثنتين من قبل الأب وثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام
بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من
قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة.
(1122) 43 عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج
عن عبد الرحمان عمن رواه قال: لا تورثوا من الأجداد الا ثلاثة: أبو الام وأبو
الأب وأبو أب الأب.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لأنهما مرسلان غير
مسندين ولان الجد الاعلى لا يرث مع الجد الأدنى بل الجد الأدنى يحوز المال دونه
والذي يدل على ذلك ما رواه:

- 1119 - 1120 - الاستبصار ج 4 ص 163 الفقيه ج 4 ص 205
- 1121 - الاستبصار ج 4 ص 165 الكافي ج 2 ص 268
- 1122 - الاستبصار ج 4 ص 166
312

(1123) 44 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن
صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن بكير بن أعين
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الام، ومن
الجدات أم الأب وأم الام.
(1124) 45 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
إذا لم يترك الميت الا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فان للجدة الثلث وللجد الباقي،
قال: وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان
للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقي للجد من قبل الأب وسقط
جد الأب.
(1125) 46 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب
ابن نوح عن محمد بن أبي عمير عن جميل فيما يعلم رواه قال: إذا ترك الميت جدتين
أم أبيه وأم أمه فالسدس بينهما.
(1126) 47 عنه عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا عن
محمد بن أبي عمير عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: أطعم
رسول الله صلى الله عليه وآله الجدتين السدس ما لم يكن دون أم الام أم ولا دون
أم الأب أب.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لان الخبر الأول
مرسل مقطوع الاسناد، والثاني مع الأول مخالفان لما قدمناه من الاخبار، لأنا

- 1123 - 1124 - الاستبصار ج 4 ص 165
- 1125 - 1126 - الاستبصار ج 4 ص 163
313

قد بينا ان الجدة إنما تستحق الطعمة من نصيب ولدها والخبر يتضمن أيضا انها
تعطى الطعمة إذا لم يكن هناك ولدها.
ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن هذه القضية قضى بها
أبو بكر في خلافته فيجوز أن يكون روي على ما قضى به.
(1127) 48 روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أبي
طاهر بن تسنيم عن معلى الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر
قال: توفي رجل وترك جدتين أم أمه وأم أبيه فورث أبو بكر أم أمه وترك
الأخرى فقال رجل من الأنصار: لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما
حي ما ورث من التي ورثتها شيئا وورث التي تركت أم أبيه فورثها، قال محمد بن
تسنيم: وحدثني أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن حارثة
الأنصاري عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر
فقالت: ان ابن ابني مات فاعطني حقي فقال: ما اعلم لك في كتاب الله شيئا
وسأسأل الناس فسأل قال: فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال: ان رسول الله صلى الله عليه
وآله أعطاها السدس فقال: من سمع معك؟ فقال محمد بن مسلمة: فأعطاها السدس
فجاءت أم الام فقالت: ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال: ما أنت التي شهد
لها ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها السدس فان اقتسمتموه بينكما فأنتم اعلم.
(1128) 49 علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن
ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن
بنات بنت وجد قال: للجد السدس والباقي لبنات البنت.

- 1127 - الاستبصار ج 4 ص 163
- 1128 - الاستبصار ج 4 ص 164 الفقيه ج 4 ص 205
314

قال محمد بن الحسن: ذكر علي بن الحسن بن فضال ان هذا الخبر أعني خبر
سعد بن أبي خلف مما قد أجمعت الطائفة على العمل بخلافه.
(1129) 50 يونس عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير قال:
سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن زوج وجد قال: يجعل
المال بينهما نصفين.
(1130) 51 وروى يحيى بن أبي عمران عن يونس عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من
قبل الام كلهم يرثون.
(1131) 52 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيدة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن ابن عم وجد قال: المال للجد.
(1132) 53 وروى الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن نمير
عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد ان عليا عليه السلام أعطى الجدة المال كله.
(1133) 54 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات
وترك أمه وزوجته وأخته وجده قال: للأم الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد
والأخت للجد سهمان وللأخت سهم.
(1134) 55 عنه عن ابن محبوب عن حماد عن أبي بصير قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده

- 1130 - الفقيه ج 4 ص 204 - 1131 - الفقيه ج 4 ص 207
- 1132 - الاستبصار ج 4 ص 158 الفقيه ج 4 ص 207
- 1133 - 1134 - الاستبصار ج 4 ص 161
315

فقال: للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما بخلاف عند
الطائفة لأنه لا خلاف بينها ان مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات.
(1135) 56 وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد
ابن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية أو عبد الله وأكثر
ظنه انه بريد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الجد بمنزلة الأب ليس للاخوة
معه شئ.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر أيضا غير معمول عليه لمخالفته للمتواتر من
الاخبار لأنا قد بينا ان الاخوة يقاسمونه إذا كانوا من قبل الأب، أو لهم نصيبهم ان
كانوا من قبل الام.
(1136) 57 الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمان
ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنت إذا
لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن
للميت ولد ولا وارث غيرهن
(1137) 58 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن
أبي خلف عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنات
إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا
لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.

- 1135 - الاستبصار ج 4 ص 158
- 1136 - 1137 - الاستبصار ج 4 ص 166 الكافي ج 2 ص 259 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 4 ص 196
316

(1138) 59 عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن
مكان البنات.
(1139) 60 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه.
(1140) 61 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبى محمد الحسن
ابن علي عليه السلام رجل مات وترك ابنة ابنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟
فوقع عليه السلام في ذلك: الميراث للأقرب إن شاء الله.
قال محمد بن الحسن: فاما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا
يرث مع الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف وعبد الرحمان بن
الحجاج في قوله: ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث
غيره قال: ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير فغلط لان قوله عليه السلام ولا
وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو
البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما
والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(1141) 62 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
صفوان عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام

- 1138 - الاستبصار ج 4 ص 166 الكافي ج 2 ص 259
1139 - الاستبصار ج 4 ص 167 الكافي ج 2 ص 259
- 1140 - الاستبصار ج 4 ص 166 الفقيه ج 4 ص 196
- 1141 - الاستبصار ج 4 ص 167
317

قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال، وابنة
البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.
(1142) 63 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى
علي عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: بنات الابن يرثن
مع البنت.
(43 11) 64 وما رواه أيضا عن علي عن عبد الرحمان بن أبي
نجران عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
بنت الابن أقرب من ابنة البنت.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لأنا قد بينا ان مع
مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن، وإنما يقوم كل واحد منهما
مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو أقرب منه، واما الخبر الثاني وما
يتضمن من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح أيضا، لان درجتهما
واحدة وهو ان كل واحدة منهما تتقرب بمن تتقرب بنفسه فقرباهما واحدة، ويشبه
أن يكون الخبران وردا إما وهما من الراوي أو وردا مورد التقية لموافقتهما لمذهب
بعض العامة.
(1144) 65 وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن
حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن
بنت وبنت ابن قال: ان عليا عليه السلام كان لا يألو أن يعطى الميراث الأقرب
قال: قلت: فأيهما أقرب؟ قال: ابنة الابن.

- 1142 - 1143 - الاستبصار ج 4 ص 167
- 1144 - الاستبصار ج 4 ص 168
318

فيجرى مجرى الخبرين الأولين في أنه غير معمول عليه لان درجة بنت
الابن مثل درجة ابن البنت فلا يكون أحدهما أقرب من الآخر فالتعليل الذي
تضمنه الخبر يفسد نفس الخبر والوجه فيه ما ذكرناه في الخبرين الأولين.
29 باب ميراث الإخوة والأخوات
(1145) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب
وعبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ترك الرجل
أباه وأمه أو ابنه أو ابنته، إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم الذين عنى الله
(قل الله يفتيكم في الكلالة).
(1146) 2 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط عن حمزة
ابن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلالة فقال: ما لم يكن
ولد ولا والد.
(1147) 3 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان
ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد.
(1148) 4 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن
المغيرة عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر
عليه السلام ان الإخوة للأب والأخوات للأب والام يزادون وينقصون لأنهن لا

- 1145 - 1146 - الكافي ج 2 ص 263
- 1147 - الكافي ج 2 ص 263 - 1148 - الكافي ج 2 ص 265
319

يكن أكثر نصيبا من الاخوة والأخوات للأب والام لو كانوا مكانهن لان الله
عز وجل يقول: (ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو
يرثها إن لم يكن لها ولد). يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فاعطوا
من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمي له المال كله أقل من
النصف، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال: فقال
زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه. (1)
(1149) 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز
وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت: امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب
فقال: لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان ولأمها السدس، ولأخواتها من أمها السدس.
(1150) 6 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى
الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت أمها
وإخوتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال: لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان
ولأمها السدس، ولإخوتها من أمها السدس.
(1151) 7 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن ا لحكم عن
مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت
أمها وإخوتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال: لأخواتها لأبيها وأمها

- (1) في العبارة إيهام وقصور ولعله من سهو القلم، والمراد ان الأخت والأخوات للأب والام
يزدن وينقصن لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الأخ والإخوة للأب والام.
- 1149 - 1150 - 1151 - الاستبصار ج 4 ص 146
320

الثلثان ولأمها السدس ولإخوتها من أمها السدس (1).
(1152) 8 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم
عن مثنى الحناط عن زرارة بن عين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها واخوة لأبيها وأمها فقال: لزوجها النصف
ولأمها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والأب.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار مخالفة للحق غير معمول عليها عند
الطائفة بأجمعها لأنه من المعلوم عنده أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات
وقد بينا ذلك فيما تقدم، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية
لموافقتها مذاهب العامة.
ويحتمل أيضا أن يكون ما ورد في أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم
على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا، وإنما يحرم أن يأخذ بعضنا عن بعض على خلاف
الحق، والذي يدل على ذلك:
(1153) 9 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد
ابن حكيم عن جميل بن دراج عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال: المال كله لابنته، وليس
للأخت من الأب والام شئ، فقلت: انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت
من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال: فخذ لها النصف خذوا منهم ما يأخذون منكم

(1) هذا الحديث تكرر ثلاث مرات من غير تغيير متنا ولا سندا في جميع النسخ التي بأيدينا وجاء
في هامش المطبوعة (وهذا التكرار وجد بخط الشيخ أبي جعفر رحمه الله)
- 1152 - الاستبصار ج 4 ص 146
- 1153 - الاستبصار ج 4 ص 147 الكافي ج 2 ص 263 بتفاوت
321

في سنتهم وقضائهم وأحكامهم، قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: ان على ما
جاء به ابن محرز لنورا، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه.
(1154) 10 وعنه عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن
عليه السلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟
فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.
(1155) 11 عنه عن السندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين
القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الأحكام قال:
يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون.
(1156) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة
عن عدة من أصحاب علي ولا أعلم سليمان الا انه اخبرني به، وعلي بن عبد الله
عن سليمان أيضا عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: الزموهم
بما الزموا أنفسهم.
(1157) 13 علي بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن
عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال: لابن الأخت من
الام السدس ولابن الأخت من الأب الباقي.
(1158) 14 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن

- 1154 - الاستبصار ج 4 ص 147
- 1155 - 1156 - الاستبصار ج 4 ص 148
- 1157 - الاستبصار ج 4 ص 168 - 1158 - الاستبصار ج 4 ص 169
322

أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لام قال: لابن
الأخ من الام السدس وما بقي فلابن الأخ من الأب.
(1159) 15 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن
محمد عن محمد بن سكين عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت
له: بنات أخ وابن أخ قال: المال لابن الأخ قلت: قرابتهم واحدة!! قال: العاقلة
والدية عليهم وليس على النساء شئ.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للعامة وليس عليه العمل لأنا قد
بينا انه إذا تساوت القرابة اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا، ويحتمل أن
يكون إنما أراد أن المال لابن الأخ إذا كان هو لأب وأم وبنات الأخ يكن
من قبل الأب خاصة فإنهن حينئذ لا يستحقن شيئا على ما بيناه.
(1160) 16 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
مات وترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره قال: المال له قلت: فإن كان مع الأخ
للام جد؟ قال: يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي قلت: فإن كان الأخ
للأب؟ فقال: المال بينهما سواء.
(1161) 17 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
سألت الرضا عليه السلام عن ميت ترك أمه واخوة وأخوات فتقسم هؤلاء ميراثه
فاعطوا الام السدس وأعطوا الاخوة والأخوات ما بقي فمات الأخوات فأصابني
من ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه

- 1159 - الاستبصار ج 4 ص 169
- 1160 - الاستبصار ج 4 ص 159 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 206
323

القسمة أم لا؟ فقال: بلى، فقلت: ان أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا
الامر أعني الدين فسكت قليلا ثم قال: خذه.
30 باب ميراث الأعمام والعمات
والأخوال والخالات
(1162) 1 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من الفرائض فقال لي:
الا اخرج لك كتاب علي عليه السلام فقلت: كتاب علي عليه السلام لم يدرس؟!
فقال: يا أبا محمد إن كتا ب علي عليه السلام لا يندرس، فأخرجه فإذا كتاب جليل
فإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال: للعم الثلثان وللخال الثلث.
(1163) 2 أحمد بن محمد عن الحسن بن أحمد عن ابان عن أبي
مريم عن أبي جعفر عليه السلام في عمة وخالة قال: الثلث والثلثان، يعني للعمة الثلثان
وللخالة الثلث.
(1164) 3 الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته قال: للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(1165) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك خاله

- 1162 - 1163 - 1164 - الكافي ج 2 ص 269
- 1165 - الكافي ج 2 ص 270
324

وخالته وعمه وعمته وابنته وأخته فقال: كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(1166) 5 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن درست عن
أبي المعزا عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: ان امرؤ هلك وترك
عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(1167) 6 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم
أحد يرث غيرهم ان الله تعالى يقول: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في
كتاب الله) (1).
(1168) 7 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الحسين بن الحكم
عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال: أولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض المال بين الخالتين.
(1169) 8 الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه
وأخواله فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.
(1170) 9 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم الحسن بن
محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان في كتاب علي

- (1) سورة الأحزاب الآية: 6
- 1166 - الكافي ج 2 ص 270 - 1167 - الكافي ج 2 ص 269
- 1168 - الكافي ج 2 ص 270 الفقيه ج 4 ص 223
- 1169 - الكافي ج 2 ص 246
325

عليه السلام ان العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام، وبنت الأخ بمنزلة الأخ،
وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت
منه فيحجبه.
(1171) 10 عنهم عن الحسن بن محبوب عن حماد أبي يوسف
الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام
يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الام، وابن الأخ بمنزلة
الأخ، قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو قال: وكان
علي عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
(2 117) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم محمد بن
بكر عن صفوان بن خالد عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب؟ قال:
قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليه السلام انه كان يقول أعيان بني الام أقرب من بني العلات (1)
قال: فاستوى جالسا ثم قال: جئت بها من عين صافية ان عبد الله أبا رسول الله
صلى الله عليه وآله أخو أبى طالب لأبيه وأمه.
قال الحسن بن محمد بن سماعة:
(1173) 12 وروى علي بن الحسن عن علي بن محمد عن أبي
خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا مات وترك أخا له عبدا وأوصى
له بألف درهم فأبى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال:

(1) بنو العلات إذا كان أبوهم واحد وأمهاتهم شتى
- 1172 - الاستبصار ج 4 ص 170 - 1173 - الاستبصار ج 4 ص 178
326

للغلام ألك ولد؟ قال: نعم فقال: أحرار؟ فقال: أحرار قال فقال: ترضى من
جميع المال بألف درهم هم يرثون عمهم؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أصاب
عمر بن عبد العزيز.
1174) 13 عنه قال: حدثهم محمد بن أبي يونس عن أبي نعيم
الفضل بن دكين عن سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن
أمير المؤمنين عليه السلام قال: أعيان بني الام يرثون دون بني العلات.
(1175) 14 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اختلف أمير المؤمنين
عليه السلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا
يرثون فقال علي عليه السلام ميراثه لهم يقول الله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم
أولى ببعض) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.
(1176) 15 عنه عن محمد الكاتب عن محمد الهمداني عن جعفر
ابن بشير البجلي عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال: أمرت من يسأل
أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو للأقرب أو للعصبة؟ قال: المال للأقرب
والعصبة في فيه التراب.
(1177) 16 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي
طاهر قال: كتبت إليه رجل ترك عما وخالا فأجاب: الثلثان للعم والثلث للخال.
(1178) 17 عنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد قال:
كتب محمد بن يحيى الخراساني أوصى إلي رجل ولم يخلف الا بني عم وبنات عم وعم

- 1176 - 1178 - الاستبصار ج 4 ص 170
327

أب وعمتين لمن الميراث؟ فكتب عليه السلام: أهل العصبة وبنو العم وارثون.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نأخذ به وإنما نأخذ
بما تقدم من الاخبار.
(1179) 18 الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف
عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عمة
وعم قال: للعم الثلثان وللعمة الثلث، وقال: في ابن عم وخالة قال: المال
للخالة وقال: في ابن عم وخال قال: المال للخال، وقال: في ابن عم وابن خالة
قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال في بنت وأب قال: للبنت النصف وللأب
السدس وبقي سهمان، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت، وما أصاب سهما فللأب
والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع.
31 باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم
(1180) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يأخذ
من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث
المفروض، قال: وكان يدفع ماله إليهم.
(1181) 2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن

- 1179 - الاستبصار ج 4 ص 171
- 1180 - 1181 - الاستبصار ج 4 ص 171 الكافي ج 2 ص 274
328

صفوان عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان
علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول:
(وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله).
(1182) 3 يونس بن عبد الرحمان عن زرعة عن سماعة قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من
مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.
(1183) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية (وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
(1184) 5 أحمد بن محمد عن الحسن بن الجهم عن حنان قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ للموالي؟ فقال: ليس لهم في الميراث إلا
ما قال الله تعالى (الا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) (1).
(1185) 6 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن
الميثمي عن محمد الكاتب عن عبد الرحمان بن عمرو عن محمد بن سنان عن عمرو الأزرق
قال: سمعت أبا عبدا لله عليه السلام يقول: وسأله رجل عن رجل مات وترك
ابنة أخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته

(1) سورة الأحزاب الآية: 6
- - 1182 - 1183 - الاستبصار ج 4 ص 172 الكافي ج 2 ص 274
- 1184 - 1185 - الكافي ج 2 ص 274
329

فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد الله عليه السلام حين
قلت له: علم بها أحد؟ قلت: لا قال: فاعطها إياها قطعة قطعة ولا يعلم أحد.
(1186) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي ثابت عن حنان
عن ابن أبي يعفور عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات
مولى لعلي عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان
باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال.
(1187) 8 الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان عن ابن أبي يعفور
عن إسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلي عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟
فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.
(1188) 9 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي
ثابت مثله.
(1189) 10 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن
يوسف عن صالح مولى علي بن يقطين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام
قال: سألته عن رجل مات وترك مالا وترك أخته وترك مواليه قال: المال لأخته.
(1190) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن
عبد الله عن محمد بن أسلم عن يونس بن أبي الحارث عن سيف بن عميرة عن منصور
ابن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: مات مولى لابنة حمزة رضي الله
عنه وله ابنة فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة النصف ولا بنته النصف.

- 1186 - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 274 الفقيه ج 4 ص 246
- 1187 - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 278 الفقيه ج 4 ص 246
- 1188 - الكافي ج 2 ص 274 - 1189 - 1190 - الاستبصار ج 4 ص 172
330

قال محمد بن الحسن: هذا خبر لا يعمل عليه لأنه موافق لمذاهب العامة
وقد خرج مخرج التقية لمخالفته للاخبار التي قدمناها، ولان هذا خبر يروونه هم
عن النبي صلى الله عليه وآله فجاز أن يرد على ما يرونه.
على أنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى بنت حمزة المال كله لأنه
لم يكن له وارث.
(1191) 12 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان
ابن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات مولى
لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه إلى
بنت حمزة رضي الله عنه.
قال أبو علي: هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة
وإن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يرون العامة على أنهم قد رووا عن أمير المؤمنين
عليه السلام مثل ما قلناه.
(1192) 13 روى الفضل بن شاذان قال: روي عن حنان
قال: كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى
فقال: أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب عليه السلام جعل للبنت النصف وللمرأة
الثمن وما بقي رد على البنت ولم يعط الموالي شيئا.
قال الفضل: وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة
التي ورثها علي عليه السلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك عليا
عليه السلام وسويدا قد أدرك عليا عليه السلام.

- 1191 - الاستبصار ج 4 ص 172 الكافي ج 2 ص 284
331

قال: واما ما روي عن مولى لحمزة عليه السلام توفي وان النبي صلى الله عليه وآله
أعطى بنت حمزة النصف وأعطى الموالي النصف.
فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد الله بشداد عن النبي صلى الله عليه وآله
وهو مرسل قال: ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله
للحلفاء في كتابه فقال عز وجل: (والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم)
فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض)
وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من
هذا الباب قد بيناه.
(1193) 14 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان
عن عبيد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن
غفلة قال: اتي علي بن أبي طالب عليه السلام في ابنة وامرأة وموالي فأعطى المرأة
الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا.
(1194) 15 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن
موسى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: كان عبد الله بن مسعود وزيد
ابن علي يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قلت: فعلي عليه السلام؟ قال:
كان أشدهما.
(1195) 16 عنه عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن
محمد بن سنان عن عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي فقال لي:

- 1193 - 1194 - الاستبصار ج 4 ص 174
- 1195 - الاستبصار ج 4 ص 174
332

اذهب فاعط البنت النصف وامسك عن الباقي، فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا
فقالوا أعطاك من جواب النورة قال: فرجعت إليه فقلت: ان أصحابنا قالوا أعطاك
من جواب النورة؟! قال: فقال: ما أعطيتك من جراب النورة، علم بهذا أحد؟
قلت: لا قال: فاذهب فاعط البنت الباقي.
32 باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا
(1196) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال: ان تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال
إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في كتاب الله.
(1197) 2 الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان بن سدير
عن ابن أبي يعفور عن إسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلي عليه السلام فقال:
انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من
مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث.
(1198) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن
عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا

- 1196 - 1197 - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 278 واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 246 وقد سبق الثاني منهما برقم 7 و 8 من الباب السابق
- 1198 - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 277
333

وترك اما مملوكة وأختا مملوكة قال: يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورث قلت:
أرأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم
يعطى ما لهم على قدر القيمة، قلت: أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من
كان يرثهما؟ قال: كان يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريا من مال الابن.
(1199) 4 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام
يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
(1200) 5 أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن
سنان قال: سمعت أبا عبد اله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله
أم مملوكة قال: تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.
(1201) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال:
يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.
(1202) 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات رجل وترك أباه وهو
مملوك وأمه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال.
(1203) 8 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن

- 1199 - 1200 - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 277 واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 246
- 1201 - 1202 - الاستبصار ج 4 ص 176 الكافي ج 2 ص 277 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246 - 1203 - الاستبصار ج 4 ص 176
334

أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك
مالا والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.
(1204) 9 فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن أبي ثابت
وابن عون عن السائي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي
وترك مالا وله أم مملوكة قال: تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم تكن له
عصبة، قان كانت له عصبة قسم المال بينهما وبين العصبة.
فان هذا الخبر غير معمول عليه لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب
شراء الام، بل يكون الميراث لهم، وإنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من
يرث الميت من الأحرار قريبا كان أو بعيدا، ومتى دخلت الام في كونها وارثة
فلا ميراث للعصبة معها، فالخبر متروك من كل وجه والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1205) 10 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن
محمد بن أبي عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره فترك مالا فقال: يشترى الابن
ويعتق ويورث ما بقي من المال.
(1206) 11 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله
وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: لا
يتوارث الحر والمملوك.

- 1204 - الاستبصار ج 4 ص 176
- 1205 - الاستبصار ج 4 ص 177
- 1206 - الاستبصار ج 4 ص 177 الكافي ج 2 ص 278 الفقيه ج 4 ص 247 بسند آخر
335

(1207) 12 عنه قال: حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
(1208) 13 وعنه قال: حدثهم محمد بن زياد عن محمد بن حمران
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
فالوجه في هذه الأخبار انه لا يتوارث الحر والمملوك بان يرث كل واحد
منهما صاحبه، لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر، وهو لا يرث الحر إلا إذا لم
يكن غيره، فاما مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال.
(1209) 14 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر
ابن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن جميل عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: العبد لا يرث والطليق لا يرث.
فالوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك، فاما مع عدمه
فإنه يرث حسب ما قدمناه.
(1210) 15 علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا سندي بن
الربيع عن محمد بن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وان أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له.
(1211) 16 عنه قال: حدثنا يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير
عن أبان بن عثمان بن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يسلم على

- 1207 - 1208 - الاستبصار ج 4 ص 177 الكافي ج 2 ص 278 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 4 ص 247 بسند آخر
- 1209 - الاستبصار ج 4 ص 178 الكافي ج 2 ص 278 الفقيه ج 4 ص 247 بسند آخر
- 1211 - الكافي ج 2 ص 277 الفقيه ج 4 ص 237
336

ميراث قال: إن كان قسم فلا حق له، وإن كان لم يقسم فله الميراث، قال:
قلت العبد يعتق على ميراث؟ قال: هو بمنزلته.
(1212) 17 الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه
السلام فيمن ادعى عبد انسان انه ابنه: انه يعتق من مال الذي ادعاه، فان توفي
المدعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وان أعتق قبل ان يقسم
ماله فله نصيبه منه.
(1213) 18 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف
عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من
ماله فاعتقها ثم ورثها.
(1214) 19 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب
عن مهزم عن أبي عبد الله في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر
قيل أرأيت ان ماتت أم العبد وتركت مالا؟ قال: يرثها ابن ابنها الحر.
(1215) 20 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علا بن رزين
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له أم مملوكة
فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمه وشرط عليها ان اشتريتك

- 1212 - الفقيه ج 4 ص 246
- 1213 - الاستبصار ج 4 ص 178 الفقيه ج 4 ص 246
- 1214 - الاستبصار ج 4 ص 178 الكافي ج 2 ص 278
- 1215 - الكافي ج 2 ص 278 بتفاوت
337

فأعتقك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثتيه أعطيتني نصف ما ترثينه على أن
تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله لتفين لي بذلك، فاشتراها الرجل فاعتقها على ذلك
الشرط، ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال: فقال
أبو جعفر عليه السلام: لقد أحسن إليها واجر فيها إن هذا لفقيه، والمسلمون عند
شروطهم، وعليها ان تفي له بما عاهدت الله ورسوله صلى الله عليه وآله عليه.
(1216) 21 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها
ان ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأبطل شرطه وقال: شرط
الله قبل شرطك.
33 باب ميراث ابن الملاعنة
(1217) 1 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن سيف بن
عميرة عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول:
إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله.
(1218) 2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان ميراث ولد
الملاعنة لامه، فان كانت أمه ليست بحية فلا قرب الناس إلى أمه أخواله.

- 1216 - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 248
- 1217 - 1218 - الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 236
338

(1219) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الملاعن إن أكذب نفسه قبل
اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد، فان أبى لاعن ولم تحل له ابدا، وان قذف
رجل امرأته كان عليه الحد، وان مات ولده ورثه أخواله، فان ادعاه أبوه لحق به
وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب.
(1220) 4 أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: أمه، فقلت
ان ماتت أمه من يرثه؟ قال: أخواله.
(1221) 5 سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن مثنى
الحناط عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى
من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال: لاولا
كرامة ولا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، قال: فسألته من يرث الولد؟ قال: أمه،
فقلت أرأيت ان ماتت الام وورثها الغلام ثم مات الغلام بعد موتها من يرثه؟ قال:
أخواله فقلت: إذا أقر به الأب هل يرث الأب؟ قال: نعم ولا يرث الأب الابن.
(1222) 6 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن
خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن
ولدها له هل يرد إليه قال: نعم يرد إليه ولا يدع ولده ليس له ميراث، واما
المرأة فلا تحل ابدا، فسألته من يرث الولد قال: أخواله، قلت: أرأيت ان ماتت

- 1219 - 1220 - 1221 - الكافي ج 2 ص 281 - 1222 - الاستبصار ج 4 ص 179 الكافي ج 2 ص 282
339

أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه، قلت له: فهو يرث
أخواله؟ قال: نعم.
(1223) 7 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن
صفوان بن يحيى قال: قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن
بيض زعم أنه كتاب محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من
ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة فزعم أن الولد ولده هل يرد إليه الولد؟ قال: لا
ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيمة، وسألته من يرث الولد؟ فقال:
أمه؟ قلت أرأيت ان ماتت أمه وورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال:
عصبة أمه قلت: وهو يوارث أخواله؟ قال: نعم.
(1224) 8 عنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الفضيل عن
أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى
من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه؟ فقال:
لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وعن الولد من يرثه؟ قال:
ترثه أمه، فقلت: أرأيت ان ماتت أمه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال:
عصبة أمه وهو يرث أخواله.
(1225) 9 عنه عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح
وهو أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته
وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد إليه

- 1223 - الاستبصار ج 4 ص 179
- 1224 - 1225 - الاستبصار ج 4 ص 180 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4
ص 237 بدون الذيل
340

ولده؟ قال: لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وعن الولد
من يرثه؟ فقال: أمه، قلت أرأيت ان ماتت أمه وورثها الغلام ثم مات بعد من
يرثه؟ قال: عصبة أمه وهو يرث أخواله.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر وما قبله من الاخبار من أن
ولد الملاعنة لا يرد إلى أبيه إذا ادعاه بعد الملاعنة محمول على أنه لا يلحق به لحوقا
صحيحا يرث أباه ويرثه الأب ومن يتقرب به كما تقتضيه الأنساب الصحيحة، وان
الحق به على ما ذكرناه من أنه يرث الأب ولا يرثه الأب ولا أحد من جهته،
والاخبار التي قدمناها وهي رواية أبي بصير ومحمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني
وزيد الشحام دالة على أن ولد الملاعنة ترثه أخواله ويرثهم.
وقد روي أن الأخوال يرثونه ولا يرثهم غير أن العمل على ثبوت الموارثة
بينهم أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الاسلام.
(1226) 10 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم
وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
لا عن امرأته قال: يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد.
(1227) 11 وروى أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي
عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذ لك: الولد ولدي واكذب
نفسه قال: أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا ادع ولده ليس له
ميراث، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، فان دعاه أحد يا بن الزانية

- 1226 - الاستبصار ج 4 ص 180 الكافي ج 2 ص 282 بزيادة في آخره
- 1227 - الاستبصار ج 4 ص 180 الكافي ج 2 ص 282
341

جلد الحد.
(1228) 12 وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على
امرأته قال: يلاعنها، وان أبى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وإن
لا عنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله
يرثونه ولا يرثهم الا انه يرث أمه، فان سماه أحد ولد زنى جلد الذي يسميه الحد.
(1229) 13 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها
ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا، فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي
امرأته، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها
ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: اما المرأة فلا ترجع
إليه ابدا، وأما الولد فانى أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث،
ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدعه أبوه
فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، وان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.
(1230) 14 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين
لان جنايته على الامام.

- 1228 - الاستبصار ج 4 ص 181
- 1229 - الاستبصار ج 4 ص 181 الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 4 ص 235 وفيه
ذيل الحديث
- 1230 - الاستبصار ج 4 ص 182 الكافي ج 2 ص 228 الفقيه ج 4 ص 236
342

(1231) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن عبد الله بن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للامام لان جنايته على الامام.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لأنا قد بينا ان ميراث
ولد الملاعنة لامه كله، والوجه فيهما التقية.
(1232) 16 يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم عن
يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى
ابنها قال: فقال: لا يورث منه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد
للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ابن وليدته.
(1233) 17 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الأشعري
قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل
فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به فكتب
عليه السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية (1) لا يورث.
(1234) 18 وروى يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنى؟ قال: يعطى
الذي أنفق عليه ما أنفق عليه، فقلت: فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال: الامام.

(1) الغية: بالفتح والكسر الضلال، يقال إنه ولد غية اي ولد زنى
- 1231 - الاستبصار ج 4 ص 182 الفقيه ج 4 ص 236
- 1232 - الكافي ج 2 ص 282
- 1233 - الاستبصار ج 4 ص 182 الكافي ج 2 ص 282 الفقيه ج 4 ص 231
- 1234 - الاستبصار ج 4 ص 183 الفقيه ج 4 ص 231
343

(1235) 19 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم وهيب عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم
اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.
(1236) 20 عنه قال: حدثهم جعفر وأبو شعيب عن أبي جميلة
عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على جارية حراما
ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث، فان رسول الله صلى الله عليه وآله
قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى
ولد جاريته.
(1237) 21 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن
أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن
إسحاق المدائني عن علي بن الحسين عليه السلام قال: أيما ولد زنى ولد في الجاهلية
فهو لمن ادعاه من أهل الاسلام.
قال محمد بن الحسن: الذي أعمل عليه وأفتي به هو ما تضمنته هذه الروايات
من أن ولد الزنى لا يرث ولا يورث منه الوالدان ومن يتقرب بهما، ويكون
ميراثه لمن يضمن جريرته أو لإمام المسلمين، لان الميراث إنما يثبت بالأنساب
الصحيحة في شريعة الاسلام وولد الزنى لا نسب له صحيحا.
(1238) 22 فاما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن يونس قال: ميراث ولد الزنى لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.

- 1235 - 1236 - الاستبصار ج 4 ص 183
- 1238 - الاستبصار ج 4 ص 183 الكافي ج 2 ص 282
344

فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة عليهم السلام ويجوز
أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار،
وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها.
(1239) 23 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن
ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن
أبيه عليه السلام ان عليه السلام كان يقول: ولد الزنى وابن الملاعنة ترثه أمه
وأخواله لامه أو عصبتها.
فالوجه في هذه الرواية انه يجوز أن يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد
الملاعنة فظن أن حكم ولد الزنى حكمه فرواه على ظنه دون السماع، على أن هذا خبر
شاذ لا يترك لأجله الأحاديث التي قدمناها.
(1240) 24 فاما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس عن أبي ثابت عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر
بنصرانية فولدت منه غلاما فأقربه ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال: نعم.
(1241) 25 وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم
مات ولم يدع وارثا قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فرجل
نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون
ميراثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

- 1239 - الاستبصار ج 4 ص 184
- 1240 - 1241 - الاستبصار ج 4 ص 184 الكافي ج 2 ص 283
345

فهاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره، والوجه فيهما
ما تضمنته الرواية الأولى، وهو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلما كان
أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمنه الخبر، فاما إذا لم يعترف به وعلم أنه
ولد الزنى فلا ميراث له على حال والذي يدل على ما ذكرناه من أنه إذا أقربه
لم يكن له نفيه بعد ذلك والزم الولد.
(1242) 26 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما
ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله
قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن
وليدته، وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده
إذا كان من امرأته أو وليدته.
(1243) 27 عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(1244) 28 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه.
(1245) 29 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا من الأنصار اتى أبا جعفر عليه السلام فقال
له: اني ابتليت بأمر عظيم ان لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في

- 1242 - 1243 - 1244 - الاستبصار ج 4 ص 185 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 2 ص 282
- 1245 - الاستبصار ج 3 ص 365 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 4 ص 230
346

حاجة لي بعد ما اغتسلت ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت
غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال: فقال له:
لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص
عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.
(1246) 30 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم
مولى طربال عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان يطأ جارية له وانه
كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد الله عليه السلام:
ان ولدت أمسك الولد ولا يبيعه وجعل له نصيبا من داره، قال: فقيل رجل يطأ
جارية له وانه لم يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال: إذا هي ولدت أمسك
الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك
(1247) 31 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحميل قال: وأي شئ الحميل؟ فقلت: المرأة
تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقاه اخوه
فيقول هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة الا قولهما، قال: فقال: فما
يقول من قبلكم؟ قلت لا يورثونه لأنه لم يكن على ذلك بينة إنما كانت ولادة في
الشرك قال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها لم تزل مقرة به وإذا عرف
أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا.
(1248) 32 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد

- 1246 - الاستبصار ج 3 ص 365 الكافي ج 2 ص 283 الفقيه ج 4 ص 231
- 1247 - 1248 - الاستبصار ج 4 ص 186 الكافي ج 2 ص 283 واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 230
347

ابن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه: أنت
أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالاخاء ثم إن أحدهما مات قال: الميراث
للآخر يصدقان.
(1249) 33 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على
المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة.
(1250) 34 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي
عن الحسن بن محبوب عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال:
لا يرث الحميل الا ببينة.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأن هذه الرواية محمولة على ضرب من
التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة على ما بيناه.
(1251) 35 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن أحمد
ابن يحيى المقرى عن عبيد الله بن موسى العبسي عن إسرائيل بن يونس عن إسحاق
السبيعي عن علي بن الحسين (ع) قال: المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى
إلى أبيه.
(1252) 36 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن
ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال: سألت أبا عبد الله عن رجل
تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟

- 1250 - الاستبصار ج 4 ص 186 الفقيه ج 4 ص 229 صدر حديث
- 1252 - الاستبصار ج 4 ص 185
348

قال: ميراثه لا قرب الناس إلى أبيه.
(1253) 37 وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن
أبي بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته
لمن ميراثه؟ فقال: قال علي عليه السلام: هو لا قرب الناس إليه.
34 باب ميراث المكاتب
(1254) 1 يونس بن عبد الرحمان عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب توفى وله مال قال: يحسب ميراثه
على قدر ما أعتق منه لورثته، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله.
(1255) 2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المكاتب
يرث ويورث على قدر ما أدى.
(1256) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مكاتب يموت
وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال: إن كان اشترط عليه ان عجز

- 1253 - الاستبصار ج 4 ص 185 الفقيه ج 4 ص 229
- 1254 - 1255 - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 248 واخرج الأول الشيخ
في الاستبصار ج 4 ص 37
- 1256 - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 3 ص 77
349

فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وان لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من
مكاتبته وورث ما بقي.
(1257) 4 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن
عطية قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يؤد مكاتبته وترك
مالا وولدا قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه ان عجز عن نجم من
نجومه فهو رد في الرق فما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، وإن كان
ولده قبل المكاتبة أو إن كان كاتبه بعده ولم يكن اشترط عليه فان ابنه حر فيؤدي
عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه، وليس لابنه شئ من الميراث حتى يؤدي ما
عليه، فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شئ على ابنه.
(1258) 5 الحسن بن محمد سماعة عن محمد بن زياد
عن محمد وبن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مكاتب يؤدي
بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية قال: إن كان اشترط عليه صار
ابنه مع أمه مملوكا، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وادى إلى المولى بقية
المكاتبة وورث ابنه ما بقي.
(1259) 6 الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي
قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان
هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم
مات المكاتب وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه

- 1257 - 1258 - الكافي ج 2 ص 279 الاستبصار ج 4 ص 38 بتفاوت
- 1259 - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج 2 ص 136
350

الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي
كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه، فان أدى إلى
الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر والذي قدمناه في صدر الباب عن محمد بن
قيس الذي عليه اعمل وبه أفتي، وهو أن المولى يرث من تركة المكاتب إذا
لم يكن مشروطا عليه بقدر ما بقي من عبوديته ويكون الباقي لولده، ويلزمه ان
يؤدي إلى مولى أبيه ما كان بقي على أبيه ليصير هو حرا ويستحق ما يبقى من المال ولا
ينافي ذلك الخبر الذي قدمناه عن عبد الله بن سنان ومالك بن عطية من أنه إذا أدى
ما بقي على أبيه كان ما يبقى له لأنه ليس في هذه الأخبار أنه إذا أدى ما بقي على أبيه
من أصل المال؟ أو مما يصيبه؟ وإذا احتمل ذلك حملناها على أنه إذا أدى ما بقي على
أبيه مما يخصه، ثم يبقى بعد ذلك شئ كان له وعلى هذا تسلم جميع الأخبار.
(1260) 7 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض
مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال: يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث
ما بقي.
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في خبر غيره سواء.
فاما ما تضمن خبر مالك ابن عطية من قوله إن لم يخلف المكاتب شيئا فلا
سبيل على الابن فمحمول على أنه لا سبيل عليه بأكثر مما بقي على أبيه ولا يرجع
كله رقا لأنه يلزمه أن يسعى فيما بقي على أبيه ليصير حرا، يدل على ذلك ما رواه:

- 1260 - الفقيه ج 3 ص 76
351

(1261) 8 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن
مهزم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: إن كان
اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة
أبيهم وعتقوا إذا أدوا.
(1262) 9 وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام
في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال:
ان عليا عليه السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص.
فالوجه في هذا الخبر ان المال يجعل بينهم بالحصص إذا أدوا بقية ما على
أبيهم فما يبقى بعد ذلك يكون بينهم بالحصص ولا ينافي ذلك ما قدمناه، وقد
روى هذه الرواية.
(1263) 10 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليه السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك
مالا وله ولدان أحرار قال: ان عليا عليه السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم
وبين مواليه بالحصص.
وعلى هذه الرواية زال الاعتراض ووافق ما قدمناه من الاخبار.
(1264) 11 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:

- 1261 - الاستبصار ج 4 ص 38 الفقيه ج 3 ص 77
- 1262 - الكافي ج 2 ص 279 - 1263 - الكافي ج 2 ص 279
- 1264 - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 247
352

مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمة مائة ألف درهم ولا وارث له قال: يرثه
من يلي جريرته، قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.
(1265) 12 أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: حدثني
محمد بن سماعة عن أبي جعفر عليه السلام قال: في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض
مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال: يوفى
مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.
(1266) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه
له قال: رفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه فقال: شرط الله قبل شرطك.
35 باب ميراث الخنثى ومن يشكل امره
من الناس
(1267) 1 الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن
مسكان عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مولود ولد
له قبل وذكر كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن
كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى.
(1268) 2 أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله

- 1265 - 1266 - الفقيه ج 4 ص 248 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 279
- 1267 - 1268 - الكافي ج 2 ص 280
353

عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يورث الخنثى من حيث يبول.
(1296) 3 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الزيات عن محمد
ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام
في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء قال: يورث من حيث يبول، فان خرج منهما
جميعا فمن حيث سبق، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث، فان كانا سواء ورث ميراث
الرجال والنساء.
(1270) 4 وروى الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن
غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان
عليا عليه السلام كان يقول الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن أيهما
سبق البول ورث منه فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل.
(1271) 5 علي بن الحسن قال: حدثني محمد الكاتب عن علي بن
عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح قال: حدثني أبي عبد الله بن معاوية عن أبيه
ميسرة عن أبيه شريح قال ميسرة: تقدمت إلى شريح امرأة فقالت انى جئتك مخاصمة
فقال لها: وأين خصمك؟ فقالت أنت خصمي فاخلى لها المجلس وقال لها: تكلمي فقالت:
اني امرأة لي إحليل ولي فرج فقال: قد كان لأمير المؤمنين عليه السلام في هذا
قضية ورث من حيث جاء البول، قالت إنه يجئ منهما جميعا فقال لها: من أين
سبق البول؟ قالت: ليس منهما شئ يسبق البول يجيئان في وقت واحد وينقطعان
في وقت واحد فقال لها: انك لتخبرين بعجب فقالت أخبرك بما هو أعجب
من هذا تزوجني ابن عم لي واخد مني خادما فوطئتها فأولدتها وإنما جئتك لما

- 1269 - الكافي ج 2 ص 280 بتفاوت فيه
- 1270 - الفقيه ج 4 ص 237 - 1271 - الفقيه ج 4 ص 238 بتفاوت
354

ولد لي لتفرق بيني وبين زوجي فقام من مجلس القضاء فدخل علي عليه السلام
فأخبره بما قالت المرأة فأمر بها فأدخلت وسألها عما قال القاضي فقالت: هو
الذي أخبرك قال: فاحضر زوجها ابن عمها فقال له علي أمير المؤمنين عليه السلام
هذه امرأتك وابنة عمك؟ قال: نعم قال: قد علمت ما كان؟ قال: نعم قد أخدمتها
خادما فوطأتها فأولدتها قال: ثم وطئتها بعد ذلك؟ قال نعم: قال له علي
عليه السلام: لانت اجرأ من خاصي الأسد علي بدينار الخصي وكان معدلا
وبمرأتين فاتي بهم فقال لهم: خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فادخلوها بيتا
والبسوها نقابا وجردوها من ثيابها وعدوا أضلاع جنبيها ففعلوا ثم خرجوا إليه فقالوا
له: عدد الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعا والجنب الأيسر أحد عشر ضلعا فقال: علي
عليه السلام: الله أكبر ايتوني بالحجام فاخذ من شعرها وأعطاها رداءا وحذاءا
وألحقها بالرجال فقال الزوج: يا أمير المؤمنين امرأتي وابنة عمي ألحقتها بالرجال
ممن اخذت هذه القضية!!؟ قال: اني ورثتها من أبى آدم وأمي حواء خلقت من
ضلع آدم وأضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع وعدة أضلاعها أضلاع رجل
وأمر بهم فاخرجوا.
(1272) 6 محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر عن الحسن
ابن علي بن كيسان عن موسى بن محمد أخي أبى الحسن الثالث عليه السلام أن يحيى بن
أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها اخبرني عن الخنثى وقول علي عليه السلام فيه
يورث من المبال من ينظر إليه إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنه
عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر

- 1272 - الكافي ج 2 ص 281
355

إليه النساء، وهذا ما لا يحل فأجاب أبو الحسن الثالث عليه السلام عنها: قول
علي عليه السلام في الخنثى انه يورث من المبال فهو كما قال، وينظر قوم عدول يأخذ
كل واحد منهم مرأة، ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا
فيحكمون عليه.
(1273) 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما
للرجال ولا ما للنساء قال: يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله وعلى
سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف
يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم
على ما خرج ورث عليه.
(1274) 8 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابني يحيى عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق المرادي قال: سئل وانا عنده
يعني أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليس بذكر ولا أنثى ليس له الا
دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس معه أناس ويدعو الله ويجيل بالسهام
على أي ميراث يورثه ميراث الذكر؟ أم ميراث الأنثى؟ فأي ذلك خرج ورث عليه
ثم قال: وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام!! إن الله تعالى يقول:
(فساهم فكان من المدحضين) (1)

(1) سورة الصافات الآية: 141
- 1273 - الاستبصار ج 4 ص 187 الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 239
- 1274 - الكافي ج 2 ص 281
356

(1275) 9 أحمد بن محمد عن ابن فضال والحجال عن ثعلبة عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مولود ليس بذكر
ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس معه ناس من
المسلمين فيدعون الله ويجال السهم عليه على أي ميراث يورثه أميراث الذكر؟ أو
ميراث الأنثى؟ فأي ذلك خرج عليه ورثه ثم قال: وأي قضية اعدل من قضية
يجال عليها السهام!! يقول الله تعالى: (فساهم فكان من المدحضين) قال: وما من
أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله عز وجل ولكن لا تبلغه
عقول الرجال
(1276) 10 علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن
يحيى عن عبد الله بن مسكان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا عنده عن
مولود ليس بذكر وأنثى ليس له الا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام
ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون الله ويجيل السهام عليه على اي ميراث
يورثه ثم قال: وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام!! يقول الله تعالى:
(فساهم فكان من المدحضين).
(1277) 11 عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن
عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عنهم عليهم السلام في مولود ليس له ما للرجال
ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على اي ميراث يورث؟ قال: إن كان
إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى.

- 1275 - 1276 - الكافي ج 2 ص 281
- 1277 - الاستبصار ج 4 ص 187 الكافي ج 2 ص 280 ذيل حديث
357

(1278) 12 أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن القاسم
ابن محمد الجوهري عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد
فسئل أمير المؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال: يترك حتى
ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعها معا كان له ميراث واحد، وان انتبه واحد وبقي
الآخر نائما يورث ميراث اثنين.
(1279) 13 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة
قال رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه
على هذه وهذه على هذه، قال: وحدثنا غيره انه رأى رجلا كذلك وكانا
حائكين يعملان جميعا على حف (1) واحد.
(1280) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض
فجامعها الآخر: ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد، فولدت غلاما فاختلفا فيه.
فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما اتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما أبوه؟ فقضى
عليه السلام في الغلام انه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.
قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه إذا وطئ
الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى الآخر فيلحق الولد بمن تكون عنده

(1) الحف: هو المنسج كمنبر أداة يمد عليها الثوب وفى نسخة (حقو) بدل (حف)
- 1278 - 1279 - الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 240 والثاني فيه صدر الحديث
- 1280 - الاستبصار ج 4 ص 187
358

الجارية، وأوردنا في ذلك الاخبار ومتى وطئاها في طهر واحد وهما شريكان من
غير انتقال الملك من واحد إلى الآخر أقرع بينهما فمن خرج اسمه الحق الولد به
فلا معنى لتكراره هاهنا، والوجه في هذا الخبر انه خرج مخرج التقية لأنه موافق
لمذاهب بعض العامة كما خرج غيره من الاخبار كذلك.
36 باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
في وقت واحد
(1281) 1 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان
عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عن رجل سقط عليه وعلى
امرأته بيت فقال: تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة.
(1282) 2 عنه عن فضالة عن العلا من محمد بن مسلم عن أحدهما
عليه السلام مثل ذلك.
(1283) 3 عنه عن النضر بن سويد عن يوسف بن عقيل عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيهما مات قبل
فقال: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.

- 1281 - الفقيه ج 4 ص 225 بتفاوت
- 1282 - الكافي ج 2 ص 275 بتفاوت
- 1283 - الفقيه ج 4 ص 225
359

(1284) 4 عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون
أو يقع عليهم البيت قال: يورث بعضهم من بعض.
(1285) 5 عنه عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك
عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت، مثل ذلك.
(1286) 6 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان
ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيت وقع على قوم مجتمعين
فلا يدرى أيهم مات قبل قال: يورث بعضهم من بعض قلت فان أبا حنيفة ادخل
فيها شيئا قال: وما ادخل؟ قلت: لو أن رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر
مولى لرجل، لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا
فلم يدر أيهما مات أولا فان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له
المال شئ قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: لقد سمعها وهي كذلك، قلت ولو أن
مملوكين أعتقت انا أحدهما وأعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف درهم والآخر
ليس له شئ فقال: مثله.
(1287) 7 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
عبد الرحمان بن الحجاج، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة
عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل
وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال: يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل

- 1284 - 1285 - 1286 - الفقيه ج 4 ص 225 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2
ص 274 وهو بدون الذيل فيهما
- 1287 - الكافي ج 2 ص 274
360

قال: قلت: فان أبا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا شيئا قال: وأي شئ ادخل
عليهم؟ قلت رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف
درهم معروفة والآخر ليس له شئ ركبا سفينة فغرقا وأخرجت المائة الف كيف
يصنع بها؟ قال: تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر فقال: ما أنكر ما
ادخل فيها صدق هو هكذا، ثم قال: يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ ولم يكن
للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته.
(1288) 8 علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا بن
رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته
بيت قال: تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم
من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا.
(1289) 9 علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عمرو
ابن خالد بن طلحة القناد عن أسباط بن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن
قابوس عن أبيه عن علي ان عليا عليه السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في
الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل
وقال: انه مات بعدها.
(1290) 10 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن
عيسى عن الحسين بن المختار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي حنيفة
يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك
لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق

- 1288 - 1289 - 1290 - الكافي ج 2 ص 275 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه
ج 4 ص 226
361

نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس هكذا ولكنه
يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له.
(1291) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن أيوب عن
العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له: أمة وحرة سقط
عليهما البيت وقد ولدتا فماتت الأمان وبقي الابنان كيف يورثان؟ قال: فقال:
يسهم عليهما ثلاث ولاءا يعنى ثلاث مرات فأيهما اصابه السهم ورث من الآخر.
(1292) 12 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز
عن أحدهما عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت
عليهم دارهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم
على أحدهما فجعل المال له وأعتق الآخر.
(1293) 13 عنه عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم؟ فقال: يورث
بعضهم من بعض.
(1294) 14 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم
عن الوليد بن عقبة الشيباني عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين عمن ذكره عن
أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال: يورث هؤلاء من
هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث
هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا.
(1295) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد القمي
عن القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: ماتت أم كلثوم بنت علي

- 1292 - الكافي ج 2 ص 275
362

عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل
فلم يورث أحدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا.
(1296) 16 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن
أحدهما عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم
دارهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على
أحدهما فجعل المال له واعتق الآخر.
(1297) 17 علي بن الحسن عن محمد الكاتب عن الحسن بن
أيوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت: أمة وحرة
وقع عليهما بيت وقد ولدتا وماتا كيف يورثان؟ قال: يسهم عليهما ثلاث مرات
ولاءا فأيهما اصابه السهم ورث من الاخر.
(1298) 18 - عنه عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ذكر ان ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا
المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليه السلام فقال: لهما: بما تقضيان؟ فقالا: بكتاب
الله والسنة قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا: نجتهد رأينا قال: رأيكما
أنتما؟! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا
وسلم الصبيان؟ قالا: القافة قال: القافة يتجهم منه لهما قالا: فأخبرنا قال: لا قال ابن
داود مولى له: جعلت فداك بلغني ان أمير المؤمنين عليا عليه السلام قال: ما من قوم
فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل والقوا سهامهم الا خرج السهم الأصوب، فسكت.

- 1296 - الكافي ج 2 ص 275
363

37 باب ميراث المجوس
(1299) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد أبيه عن
ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان
يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وابنته من وجهين من وجه انها أمه ووجه انها زوجته.
قال محمد بن الحسن: قد اختلفت أصحابنا رحمهم الله في ميراث المجوسي إذا
تزوج بأحد المحرمات من جهة النسب في شريعة الاسلام.
فقال يونس بن عبد الرحمان وكثير ممن تبعه من المتأخرين: انه لا يورث
الا من جهة النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الاسلام فاما ما لا يجوز في
شريعة الاسلام فإنه لا يورث منه على حال
وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين ممن تبعوه على: انه يورث
من جهة النسب على كل حال وإن كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة
الاسلام فاما السبب فلا يورث منه الا بما يجوز في شريعة الاسلام.
والصحيح عندي انه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معا سواء كانا
مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز، والذي يدل على ذلك الخبر الذي
قدمناه عن السكوني، وما ذكره أصحابنا من خلاف ذلك ليس به اثر عن الصادقين
عليهم السلام، ولا عليه دليل من ظاهر القرآن بل إنما قالوه لضرب من الاعتبار

- 1299 - الاستبصار ج 4 ص 188 الفقيه ج 4 ص 249
364

وذلك عندنا مطرح بالاجماع، وأيضا فان هذه الأنساب والأسباب وان كانا غير
جائزين شريعة الاسلام فهما جائزان عندهم ويعتقدون انه مما يستحل به الفروج
ولا تستباح بغيره، فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام الا ترى إلى ما.
(1300) 2 روي أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبى عبد الله عليه السلام
فزبره ونهاه عن ذلك فقال: انه قد تزوج بأمه فقال: أما علمت أن ذلك عندهم النكاح.
(1301) 3 وقد روي أيضا أنه قال عليه السلام: ان كل قوم
دانوا بشئ يلزمهم حكمه.
فإذا كان المجوس يعتقدون صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا،
وأيضا لو كان ذلك غير جائز لوجب أن لا يجوز أيضا إذا عقد على غير المحرمات
وجعل المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع
وقد اجمع أصحابنا على جواز ذلك، فعلم بجميع ذلك أن الذي ذكرناه هو الصحيح
وينبغي أن يكون عليه العمل وما عداه يطرح ولا يعمل عليه على حال.
38 باب ميراث أهل الملل المختلفة
والاعتقادات المتباينة
(1302) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: فيما روى الناس عن رسول الله

- 1300 - 1301 - الاستبصار ج 4 ص 189
- 1302 - الاستبصار ج 4 ص 189 الكافي ج 2 ص 276
365

صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين فقال: نرثهم ولا يرثونا إن
الاسلام لم يزده الا عزا في حقه.
(1303) 2 علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يرث اليهودي
والنصراني المسلمين ويرث المسلم اليهودي والنصراني
(1304) 3 يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم ولا يرث المشرك المسلم.
(1305) 4 عنه عن موسى بن بكر عن عبد الله بن أعين قال:
قلت: لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه؟
قال: فقال: نعم إن الله لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.
(1306) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن
أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية
ولا ترثه.
(1307) 6 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب
المؤمن ولا يرثه.
(1308) 7 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن

- 1303 - 1304 - الاستبصار ج 4 ص 190 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 244
1305 - الاستبصار ج 4 ص 190 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 243
- 1306 - 1307 - الاستبصار ج 4 ص 190 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 244
- 1308 - الاستبصار ج 4 ص 190
366

سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال: لا.
(1309) 8 وعنه قال: حدثهم عبد الله جبلة عن جميل عن أبي
عبد الله عليه السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال: لا يتوارثان.
(1310) 9 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(1311) 10 عنه عن حنان عن أمي الصيرفي أو بينه وبينه رجل
عن عبد الملك بن عمير القبطي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال للنصراني
الذي أسلمت زوجته: بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.
فالوجه في هذه الأخبار انه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما
صاحبه كما يتوارث المسلمان، وليس ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه
الكافر، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية جميل وهشام التي
ذكرناها في أول الباب، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1312) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم عبد الله بن
جبلة عن ابن بكير عن عبد الرحمان بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نرثهم ولا
يرثونا إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
(1313) 12 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن
زرارة عن القاسم بن عروة عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا الا ان المسلم يرث

- 1309 - 1310 - الاستبصار ج 4 ص 190
- 1311 - 1312 - 1313 - الاستبصار ج 4 ص 191
367

الكافر والكافر لا يرث المسلم.
(1314) 13 وأماما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر
ابن سماعة عن ابان عن عبد الرحمان البصري قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة انها في
دار الاسلام لا تخرج منها وإن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها.
فهذا الخبر والذي قدمناه عن أمي الصير في فهما رويا موافقين للعامة على ما
يرويانه عن أمير المؤمنين عليه السلام ورجالهما أيضا رجال العامة، وما هذا حكمه
يحمل على التقية ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها.
(1315) 14 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن
سالم عن مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصراني مات
وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وللنصراني أولاد زوجة نصارى قال: فقال:
أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك ان لم يكن
له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فان على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما
ورثا من أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج وارث
الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم،
قيل له: فان أسلم الأولاد وهم صغار قال: فقال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام
حتى يدركوا فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم إليهم وان لم يتموا على الاسلام
إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه
ثلثي ما ترك وإلى ابن أخته ثلث ما ترك.

- 1314 - الاستبصار ج 4 ص 191
- 1315 - الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 245
368

(1316) 15 ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد
مسلمون قال: فقال: ان أسلمت أمه قبل ان يقسم ميراثه أعطيت السدس، قلت:
فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب وأمه
نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون
ميراثه؟ قال: ان أسلمت أمه فان جميع ميراثه لها، وإن لم تسلم أمه واسلم بعض
قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له، وإن لم يسلم من قرابته أحد فان
ميراثه للامام.
(1317) 16 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله
ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم
فله ميراثه وان أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له.
(1318) 17 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابان الأحمر عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: من أسلم على ميراث قبل ان يقسم
الميراث فهو له ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، ومن أعتق على ميراث
قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، وقال في
المرأة ان أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث.
1319) 18 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب عن مهزم عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد

- 1316 - الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 244
- 1317 - 1318 - الكافي ج 2 ص 277
- 1319 - الاستبصار ج 4 ص 178 الكافي ج 2 ص 278
369

ابن حر، قيل: أرأيت ان ماتت أم العبد وتركت مالا قال: يرثها ابن ابنها الحر.
(20 13) 19 عنه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن أبي العباس
البقباق قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أسلم على ميراث قبل ان يقسم فهو له.
(1321) 20 عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمان بن أعين
قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا
يرثونا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا (1) فلا نراه الا في الولد والوالد ولا نراه
في الزوج والمرأة.
(1322) 21 عنه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن
سليمان بن خالد أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني
لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على
بيت مال المسلمين.
(1323) 22 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن
عن أبيه عن جعفر بن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الغفار بن القاسم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقر أهل ملتين في قربة واحدة.
(1324) 23 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن

(1) قال في الوافي: هذا الخبر إنما ورد على التقية لان هذا الاستثناء وكقر أبى طالب (عليه
السلام) كليهما موافقان لمذاهبهم - العامة - ومخالفان لما هو الحق عندنا وقد مضى فضائل
أبى طالب (عليه السلام) في كتاب الحجة فضلا عن ايمانه
- 1321 - الاستبصار ج 4 ص 192
- 1322 - الفقيه ج 4 ص 243
- 1324 - الاستبصار ج 4 ص 192 الكافي ج 2 ص 277
370

رئاب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كان
يقضي في المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل
الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه
صلى الله عليه وآله.
(1325) 24 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي
عليه السلام في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء
حظوظهن منه.
(1326) 25 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحسن الميثمي عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد
غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.
(1327) 26 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير
مسلمين فقال: هم على مواريثهم.
قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام: هم على مواريثهم. اي على ما
يستحقون من ميراثهم، وقد بينا ان المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث
للمسلمين دونهم، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية.

- 1325 - الاستبصار ج 4 ص 192 الكافي ج 2 ص 277
- 1326 - الاستبصار ج 4 ص 193 الكافي ج 2 ص 277
- 1327 - الاستبصار ج 4 ص 192 الكافي ج 2 ص 277
371

(1328) 27 وروى ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد
عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية
ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني إنما يكون
لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا
كانوا حاصلين.
(1329) 28 وروى الحسن بن علي الخزاز عن أحمد بن عائذ
عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن
يرث الكافر، الا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ.
(1330) 29 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن
ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني
يموت وله أولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم (1).
39 باب اقرار بعض الورثة بوارث
(1331) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله بن السندي
ابن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال:
قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثه فأقر أحد الورثة بدين على أبيه انه

(1) سبق هذا الحديث برقم 26 من الباب
- 1328 - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 245
- 1331 - الاستبصار ج 3 ص 7 بدون الذيل الفقيه ج 3 ص 117
372

يلزمه ذلك في حصته بقدر مورث ولا يكون ذلك عليه من ماله كله وان أقر اثنان
من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما
بقدر ما ورثا، وكذلك ان أقر بعض الورثة بأخ مما يلزمه في حصته، وقال
علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فان أقر
اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
40 - باب ميراث المرتد ومن يستحق
الدية من ذوي الأرحام
(1332) 1 الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ارتد الرجل المسلم عن الاسلام
بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى
الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له، وإنما عليها العدة
لغيرة فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي
ترثه في العدة، ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
(1333) 2 ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن دين الاسلام

- 1332 - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242
- 1333 - الاستبصار ج 4 ص 252 الكافي ج 2 ص 279
373

وكفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب
قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
(1334) 3 الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه قال: يقسم
على ورثته على كتاب الله عز وجل.
(1335) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابان
ابن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت مرتدا عن دين
الاسلام وله أولاد قال: فقال: ماله لولده المسلمين
(1336) 5 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار
الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم ابن مسلم ارتد عن
الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه وآله وكفر به فان دمه مباح لمن سمع ذلك
منه وامرأته بائنة منه يوم ارتدوا لا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد
امرأته عدة المتوفي عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله ان اتى به ولا يستتيبه.
(1337) 6 علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي
نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت
عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم إن سيدها مات فأوصى باعتاق السرية فنكحت

- 1334 - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242
- 1335 - الكافي ج 2 ص 279 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 92
- 1336 - الاستبصار ج 4 ص 253 الكافي ج 2 ص 310 الفقيه ج 3 ص 89
- 1337 - الاستبصار ج 4 ص 255
374

رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت، ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى
فيها ان يعرض عليها الاسلام فأبت فقال: اما ما ولدت من ولد فإنه لا بنها من
سيدها الأول، ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت يقتلها.
(1338) 7 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول
انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، الا الاخوة
والأخوات من الام فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.
(1339) 8 ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة الا
الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
(1340) 9 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: الدية يرثها
الورثة على فرائض الميراث الا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
(1341) 10 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الأزرق
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال
فيأخذ أولياؤه الدية عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم قلت: ولم يترك شيئا!! قال:
نعم إنما اخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.
(1342) 11 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن

- 1338 - 1339 - 1340 - الكافي ج 2 ص 275 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4
ص 232
- 1341 - 1342 - الكافي ج 2 ص 275
375

داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل
للاخوة من الام من الدية شئ؟ قال: لا.
(1343) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وعلي
ابن رباط عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا.
(1344) 13 الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار
عن الحسن قال: ان عليا عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين
فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها فاضطرب
حتى مات، ثم ماتت أمه من بعده فمر بها علي عليه السلام وأصحابه وهي مطروحة
وولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا انها كانت حبلى ففزعت حين رأت
القتال والهزيمة، قال: فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقيل: ان ابنها مات قبلها
فدعا بزوجها أبى الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم
ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة
الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة
درهم، وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن
لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.
(1345) 14 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة واخ آخر
في دار البدو ولم يهاجر أرأيت ان عفا المهاجري وأراد البدوي ان يقتل أ له ذلك؟

- 1343 - 1344 - الكافي ج 2 ص 275 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226
- 1345 - الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 232
376

فقال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه
جائز، قلت له: فللبدوي من الميراث؟ قال: اما الميراث فله وله حظه من
دية أخيه المقتول ان اخذت الدية.
(1346) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن
ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال: قلت: لأبي عبد الله عليه
السلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى ومسلم
تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين.
(1347) 16 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن غياث بن كلوب
عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال.
41 باب ميراث القاتل
(1348) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن
أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث رجلان
قتل أحدهما صاحبه.
(1349) 2 عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: سمعت أبي يقول: أيما

- 1346 - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 245 وقد سبق برقم 27 من الباب 38
- 1348 - 1349 الكافي ج 2 ص 275 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 89
377

رجل ذي رحم قتل قرابته لم يرثه.
(1350) 3 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج
عن أحدهما عليه السلام قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولكن يكون
الميراث لورثة القاتل.
(1351) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي
عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل أمه قال: لا يرثها ويقتل بها
صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.
(1352) 5 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ميراث للقاتل.
(1353) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة ترث من دية زوجها
ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
(1354) 7 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته
شئ؟ قال: نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر.
(1355) 8 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد

- 1350 - 1351 - 1352 - الكافي ج 2 ص 275 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه
ج 4 ص 90
- 1353 - 1354 - الاستبصار ج 4 ص 194 الكافي ج 2 ص 276
- 1355 - الكافي ج 2 ص 276
378

عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن
قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه.
(1356) 9 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواءا وهي حامل ولم يعلم
بذلك زوجها فألقت ولدها قال: فقال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم عليها
دية تسلمها إلى أبيه وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة (1)
تؤديها إلى أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته؟ قال: لا لأنها قتلته
فترثه.
(1357) 10 علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن
أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال: إن كان
خطأ فان له ميراثه، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.
(1358) 11 الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها.
ولا ينافي هذين الخبرين، ما رواه.
(1359) 12 علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا رجل عن

(1) الغرة: بالضم عبد أو أمة
- 1356 - الاستبصار ج 4 ص 301 الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 233
- 1357 - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 232
- 1358 - الاستبصار ج 4 ص 193
- 1359 - الاستبصار ج 4 ص 193 الكافي ج 2 ص 276 بسند آخر
379

محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ورواه أيضا محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن
معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا
يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.
لان هذا الخبر مرسل مقطوع الاسناد، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه
فيه ما كان يقوله شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من أنه لا يرث الرجل
الرجل إذا قتله خطأ من ديته ويرثه مما عدا الدية، والمتعمد لا يرثه شيئا لا من
الدية ولا من غيرها وكان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين وهذا وجه قريب،
والذي يؤكد هذا التأويل
(1360) 13 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن
هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام
كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا،
ولا الاخوة من الام من الدية.
قال محمد بن الحسن: إنما حملنا هذا الخبر على هذا المعنى لأنا قد بينا فيما
تقدم ان كل واحد من الزوجين يرث من دية صاحبه إذا لم يكن قاتلا، فلا وجه
لهذا الخبر الا ما قلنا والا لبطل الخبر ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية
لان ذلك مذهب العامة.
(1361) 14 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن

- 1360 - الاستبصار ج 4 ص 195
- 1361 - الفقيه ج 4 ص 232
380

ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أحدهما عليه السلام قال في رجل قتل أباه قال: لا يرثه، فإن كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول
(1362) 15 عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران وسندي بن محمد
عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما امرأة
طلقت فمات عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها
زوجها؟ وان توفيت في عدتها ورثها؟ وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل
ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
(1363) 16 عنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين القلا عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته
واحدة ثم توفي عنها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن
ماتت ورثها، فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.
(1364) 17 وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن
غياث قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية
والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه
وهو من أهل البغي وهو وارثه هل يرثه؟ قال: نعم لأنه قتله بحق.

- 1362 - الاستبصار ج 3 ص 343 - 1363 - الاستبصار ج 4 ص 194
- 1364 - الفقيه ج 4 ص 233
381

42 باب توارث الأزواج من الصبيان
(1365) 1 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبي المعزا
حميد بن المثنى عن أبي العباس وعبيد بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي
تزوج الصبية قال: يتوارثان إذا كان أبواهما زوجاهما، قلت: يجوز طلاق الأب؟
قال: لا.
(1366) 2 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي
ابن رئاب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما
وهما غير مدركين قال: فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار، وإن
ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد أدركا ورضيا،
قلت: فان أدرك أحدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضي، قلت:
فإن كان الرجل قد أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك
الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى
أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان
ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج؟ قال: لا، لان لها الخيار إذا أدركت
قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب

- 1365 - 1366 - الكافي ج 2 ص 273 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 227
بتفاوت
382

ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية.
(1367) 3 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن
نعيم بن إبراهيم عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال: ترثه ان مات ولا يرثها إن
ماتت لان لها الخيار عليه ولا خيار له عليها.
43 باب ميراث المطلقات
(1368) 1 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن
زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة قال: ترثه ويرثها
ما دام له عليها رجعة.
(1369) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا
رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها، وقال: هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة
الثالثة إذا كان له عليها رجعة.
(1370) 3 علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذ طلقت المرأة ثم توفي عنها

- 1367 - الكافي ج 2 ص 273
- 1368 - 1369 - الكافي ج 2 ص 274 واخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 308
- 1370 - الاستبصار ج 3 ص 307 الكافي ج 2 ص 273
383

زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من
حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين فان طلقها الثالثة فإنها لا ترث زوجها شيئا
ولا يرثها. (1371) 4 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد
الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ترث المختلعة والمخيرة والمبارئة
والمستأمرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا في عدتهن، لان العصمة قد
انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن ولا
ميراث بينهم.
(1372) 5 عنه عن علي بن رئاب عن عبد الاعلى مولى آل سام
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني
فطلقها بأمرها ورضاها فإنها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهي تعتد
منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء وقال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته
طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال: قد بانت منه بتطليقة ولا ميراث بينهما في العدة.
(1373) 6 عنه عن ابن رئاب عن أبي بصير قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس
واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت أرأيت ان هو خرج إلى بعض
البلدان فطلق واحدة من الأربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم
لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم
مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فان للمرأة التي
تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلق من

- 1373 - الكافي ج 2 ص 273
384

الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة (1) قال: ويقسم
الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلق من
الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن
العدة جميعا.
(1374) 7 عنه عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن امرأتين
في عقدة واحدة فدخل بواحدة ثم مات قال: فقال: إن كان قد دخل بالمرأة
التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها
العدة، قال: وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فان نكاحها باطل ولا
ميراث لها، ولها ما اخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.
(1375) 8 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة
وهو مريض فهي ترثه.
(1376) 9 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي العباس
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام
في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا ان يصح منه، قلت: فان طال به المرض

(1) سبق ان أشرنا في ص 297 إلى عدم وجود لفظة (ليس) في هذا الحديث في قوله (عليها العدة)
في موضعين من التهذيب وكذا ليست في الكافي وأشرنا إلى وجودها في الحديث كما مر في باب الطلاق.
- 1374 - الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 226 بتفاوت فيهما
- 1375 - الاستبصار ج 3 ص 307
- 1376 - الكافي ج 2 ص 274 الفقيه ج 4 ص 228
385

قال: ما بينه وبين سنة.
(1377) - 10 (عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الحلبي أبي
بصير وأبي العباس جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ترثه ولا يرثها إذا
انقضت العدة.
(1378) 11 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال: ان مات في مرضه وهي
مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كان قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع فلا ميراث لها.
44 باب ميراث من لا وارث له من العصبة
والموالي وذوي الأرحام
(1379) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن
ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يسئلونك عن الأنفال "
قال: من مات وليس له مولى فماله من الأنفال.
(1380) 2 عنه عن محمد بن زياد عن رفاعة عن أبان بن تغلب

- 1377 - الكافي ج 2 ص 274
- 1378 - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 274
- 1379 - الاستبصار ج 4 ص 195 الكافي ج 2 ص 284
- 1380 - الاستبصار ج 4 ص 195
386

قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية (يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) (1).
(1381) 3 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من مات وليس له وارث من قبل
قرابته ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.
(1382) 4 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن
خلاد عن السرى يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت ويترك مالا
ليس له وارث قال: فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اعطه همشاريجه (2).
(1383) 5 ورواه أيضا عن داود عمن ذكره عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث
فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشهريجه.
فهذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الاخبار مع أنه ليس فيها ما
ينافي ما تقدم لان الذي تضمن ان أمير المؤمنين عليه السلام أعطى تركته همشاريجه
ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لأنه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز
له أن يعمل به ما شاء، وليس في الرواية أنه قال: ان هذا حكم كل مال لا وارث
له فيكون منافيا لما تقدم من الاخبار.

(1) سورة الأنفال الآية: 1
(2) همشاريجه: أهل بلده
- 1381 - 1382 - 1383 - الاستبصار ج 4 ص 196 الكافي ج 2 ص 284 واخرج
الأولين الصدوق في الفقيه ج 4 ص 242
387

45 باب ميراث المفقود
(1384) 1 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار صفوان
عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم
يدر أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى
يجئ، قلت فقد الرجل فلم يجئ فقال: إن كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموه
بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه.
(1385) 2 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط وعبد الله
ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل
كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل فأي شئ يصنع بميراث
الرجل الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيئ، قلت: فعلى ماله زكاة قال، لا
حتى يجئ قلت: فإذا جاء يزكيه قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده، قلت: فقد الرجل
فلم يجئ قال: إن كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه.
(1386) 3 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى
عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما
يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، وإن

- 1384 - 1385 - 1386 - الكافي ج 2 ص 280 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4
ص 241
388

كان له ولد حبس ماله وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.
(1387) 4 يونس بن عبد الرحمان عن هشام بن سالم قال:
سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وانا جالس فقال: انه كان عند أبي
أجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقي له من اجره شئ فلا نعرف له وارثا
قال: فاطلبوه قال: فقد طلبناه فلم نجده قال: فقال: مساكين وحرك يديه
قال: فأعاد عليه قال: اطلب واجهد فان قدرت عليه والا هو كسبيل مالك حتى يجئ
له طالب، وإن حدث بك حدث فاوص به ان جاء له طالب أن يدفع إليه.
(1388) 5 يونس عن أبي ثابت وابن عون عن معاوية بن وهب
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى أين
يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا بلدا قال:
اطلب، قال: ان ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه.
(1389) 6 يونس عن فيض بن حبيب صاحب الخان قال:
كتبت إلى عبد صالح عليه السلام قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعون درهما وانا
صاحب فندق ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما اصنع
بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب: اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج.
(1390) 7 يونس عن الهيثم أبي روح صاحب الخان قال:
كتبت إلى عبد صالح عليه السلام اني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت

- 1387 - الاستبصار ج 4 ص 197 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 241
- 1388 - الاستبصار ج 4 ص 196 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 241
- 1389 - الاستبصار ج 4 ص 197 الكافي ج 2 ص 279
- 1390 - الاستبصار ج 4 ص 197 الكافي ج 2 ص 280
389

فجاءة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف اصنع به؟
ولمن ذلك المال؟ فكتب عليه السلام: اتركه على حاله.
(1391) 8 علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وبنت فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة
فادعت ابنتها ان أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصها منها وبقيت في
الدار قطعة إلى جنب دار لرجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن
وما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر فقال لي: ومنذ
كم غاب؟ فقلت: منذ سنين كثيرة فقال: ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشتري
فقلت فان انتظر بها غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم.
(1392) 9 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن يكون
ديته؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت
مال المسلمين.
(1393) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبادة بن سليمان عن
سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن عليه السلام
في رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال:
ما أعرفك لمن هو؟!! يعني نفسه عليه السلام.

- 1391 - الكافي ج 2 ص 280
- 1392 - الفقيه ج 4 ص 243
- 1393 - الاستبصار ج 4 ص 198
390

46 باب من الزيادات
(1394) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
ربعي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في سقط إذا سقط في بطن أمه
فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس.
(1395) 2 الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته
غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل
وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات بعد ذلك قال: على الامام أن يجيز شهادتها
في ربع ميراث الغلام.
(1396) 3 عنه عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويرث
الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانت امرأتان؟ قال: تجوز
شهادتهما في النصف من الميراث.
(1397) 4 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن

- 1394 - الاستبصار ج 4 ص 198 الكافي ج 2 ص 280
- 1395 - الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 280 الفقيه ج 3 ص 32
- 1396 - الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 280
- 1397 - الاستبصار ج 4 ص 198 الكافي ج 2 ص 280
391

عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في المنفوس لا يرث من الدية شيئا
حتى يصيح ويسمع صوته.
(1398) 5 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أبى: إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه
يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس.
(1399) 6 وروى حريز عن الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة
أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه فأعاد
عليه فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس.
(1400) 7 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم
ومماليك وعقد كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل
ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس.
(1401) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
إبراهيم بن محمد قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني في رجل أوصى إلى رجل وله
بنو عم وبنات عم وعم أب وعمتان لمن الميراث؟ فكتب عليه السلام أهل العصبة
بنو العم هم وارثون.
قال محمد بن الحسن: هذا خبر موافق للعامة لا نأخذ به لأنا قد بينا أن

- 1398 - 1399 - الاستبصار ج 4 ص 198 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4
ص 226
- 1400 - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 161
- 1401 - الاستبصار ج 4 ص 170
392

الأقرب فالأقرب أولى بالميراث، وإذا ثبت ذلك فالميراث في هذه المسألة للعمتين
لأنهما أقرب من أولاد العم ومن عم الأب
(1402) 9 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن متويه بن نابحة
عن أبي سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك خاله وجده قال: المال بينهما.
وسألته عن رجل ترك أخته وأخاه وجده فقال: للذكر مثل حظا الأنثيين للجد
سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم، قال وسألته عن رجل ترك أخته وجده
قال المال بينهما.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف الاسناد مخالف للمذهب الصحيح
لأنا قد بينا ان الأقرب أولى بالمال من الابعد، وإذا ثبت ذلك كان الجد أولى
من الخال، وأما المسألة الثانية فصحيحة على المذهب، واما الثالثة من قوله المال
بين الأخت والجد، ليس في الخبر أن المال بينهما سواء، بل يحتمل أن يكون المراد
المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كان فيه ان المال بينهما على السواء لحملناه
على الجد من قبل الام والأخت من قبل الام لأنهما متساويان في السهام ويكون
الذكر والأنثى فيه سواء.
(1403) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال:
سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم
ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف وما بقي فللأبوين.

- 1402 - الاستبصار ج 4 ص 164
- 1403 - الاستبصار ج 4 ص 161 الكافي ج 2 ص 268
393

(1404) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم محمد بن زياد
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام فامرأة كان لها زوج ولها ولد
من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر
حتى يعلم ما في بطنها ولد أم لا، فإن كان في بطنها ولد ورث.
قال أبو علي: وهذا خلاف الحق ليس يؤخذ به.
(1405) 12 وعنه قال: حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله
مال قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها أخاف
أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.
قال أبو علي: وهذا أيضا خلاف الحق لا يؤخذ به إنما الميراث لام الميت.
(1406) 13 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من أعتق سائبة فليتوال
من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه، فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه
فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي.
(1407) 14 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعتق عبدا
سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه، فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد انه
يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك
كان ميراثه يرد على امام المسلمين.
(1408) 15 عنه قال: حدثهم صفوان عن ابن مسكان عن

- 1406 - 1408 - الاستبصار ج 4 ص 199
394

أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فان
والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه وان لم يوال أحدا فهو لا قرب الناس لمولاه
الذي أعتقه.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لان الاخبار كلها وردت
في أنه متى لم يتوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين، وقد استوفينا ما
في ذلك في كتاب العتق وأوردنا في هذا ما فيه كفاية والحمد لله، ويزيد ذلك بيانا.
(1409) 16 ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد ومحمد
ابن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد علي عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن مملوك أعتق سائبة قال: يوالي من شاء وعلى من توالى جريرته وله
ميراثه قلت: فان سكت حتى يموت؟ قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.
(1410) 17 الحسن بن محبوب عن عمار بن أبي الأحوص قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال: انظروا ما في القرآن فما كان فيه
(فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها الا الله، فما كان
ولاؤه الله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسوله فان ولاءه للامام
وجنايته على الامام وميراثه له.
(1411) 18 أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام بن
سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
فيمن نكل مملوكه انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيولى من أحب فإذا ضمن

- 1409 - الاستبصار ج 4 ص 199 الكافي ج 2 ص 285
- 1410 - الاستبصار ج 4 ص 199 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 81
- 1411 - الكافي ج 2 ص 285
395

جريرته فهو يرثه.
(1412) 19 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن
علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام في مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال:
تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما، قلت: فان ماتت وتركت مالا؟ قال: المال بينهما
نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك.
(1413) 20 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه
وعليه معقلته.
(1414) 21 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين
قال: ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه.
(1415) 22 - الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا
عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن السائبة والذي كان من أهل الذمة
إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له ميراثه أ يجوز ذلك؟
قال: نعم
(1416) 23 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: اختلف علي عليه السلام وعثمان في
الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه فقال علي عليه السلام:

- 1412 - الكافي ج 2 ص 280 الفقيه ج 3 ص 74
- 1413 - الكافي ج 2 ص 284
396

ميراثه لهم يقول الله (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وكان
عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.
(1417) 24 علي بن الحسن عن محمد بن أحمد يحيى عن
أبيه عن ربعي بن عبد الله أو عن عبد الله بن عمرو وعن ربعي عن القاسم بن
الوليد عن أبي عبد الله (ع) قال: ان الله أدب محمدا صلى الله عليه وآله
فأحسن تأديبه فقال: (خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين) قال:
فلما كان ذلك أنزل الله عليه (وإنك لعلى خلق عظيم) فلما كان ذلك فوض
إليه دينه فقال: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله
شديد العقاب) فحرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل
مسكر فأجاز الله له ذلك، وفرض الله الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول الله
صلى الله عليه وآله سهما فأجاز الله ذلك له وكان والله يعطي الجنة على الله فيجوز
الله ذلك له.
(1418) 25 علي بن الحسن بن فضال عن عباس بن عامر عن
داود بن الحصين عن أبي العباس فضل البقباق عن أبي عبد الله (ع) قال:
قلت له: هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا وذلك للعصبة،
قال علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا.
(1419) 26 عنه عن محمد الكاتب عن عبد الله بن علي بن عمر
ابن يزيد عن عمه محمد بن عمر انه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن
رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن
ميراث المولى فقال: هو للرجال دون النساء.

- 1418 - الاستبصار ج 4 ص 262
397

قال علي: وهذا أيضا خلاف ما عليه أصحابنا.
(1420) 27 وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما
كتب من جواب مسائله: علة اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجل من الميراث
ان المرأة إذا تزوجت اخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال.
(1421) 28 وفي رواية حمدان بن الحسين عن الحسن بن الوليد
عن أبي بكر عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة
صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال: لما يجعل لها من الصداق.
(1422) 29 وروى إسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر بن
محمد عن أبيه عليه السلام عن أبي ذر رحمة الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله
عليه وآله يقول: إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا أهله موته فإنها أمانة لعدة
امرأته تعتد وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه.

- 1420 - 1421 - الفقيه ج 4 ص 253
- 1422 - الفقيه ج 4 ص 254
ثم بحمد الله وحسن توفيقه ما أردناه من التعليق على الجزء التاسع - حسب تجزئتنا - من كتاب
تهذيب الأحكام في 17 ربيع الثاني سنة 1382 هجرية والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبي
بعده ونسأله العون لاتمامه انه ولي التوفيق وانا الأقل حسن الموسوي الخرسان.
398