الكتاب: الاستبصار
المؤلف: الشيخ الطوسي
الجزء: ٢
الوفاة: ٤٦٠
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران
ردمك:
ملاحظات: نهض بمشروعه : الشيخ علي الآخوندي / تمتاز هذه الطبعة عما سبقها بعناية تامة في التصحيح : الشيخ محمد الآخوندي ١٣٩٠

الاستبصار
فيما اختلف من الاخبار
تأليف
شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قده
المتوفى 460 ه‍
الجزء الثاني
حققه وعلق عليه سيدنا الحجة
السيد حسن الموسوي الخرسان
نهض بمشروعه
الشيخ علي الآخوندي
الناشر
دار الكتب الاسلامية
تهران - بازار سلطاني
تمتاز هذه الطبعة عما سبقها بعناية تامة
في التصحيح
الشيخ محمد الآخوندي
1390 - ه‍ ق
1

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الزكاة
1 - باب ما تجب فيه الزكاة
[1] 1 - أخبرني أبو عبد الله أحمد بن عبدون قال: أخبرني أبو الحسن علي بن محمد
ابن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة
عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: الزكاة على تسعة أشياء
على الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر،
والغنم وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.
[2] 2 - عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال قال: في تسعة أشياء ليس في غيرها
شئ من الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل،
والبقر، والغنم السائمة، وهي الراعية وليس في شئ من الحيوان
غير هذه الثلاثة
الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول
عليه الحول منذ يوم ينتج.
[3] 3 - وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير، والحسن بن شهاب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على
تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك على الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والزبيب
والتمر، والإبل، والبقر، والغنم.

- 1 - 2 - 3 - التهذيب ج 1 ص 348.
2

[4] 4 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان
عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الزكاة قال: الزكاة على
تسعة أشياء على الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل،
والبقر، والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.
[5] 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة
ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر
عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال
وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا عما سواهن في الذهب،
والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وعفا
رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.
[6] 6 - عنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مزار عن يونس عن عبد الله بن مسكان
عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله
الزكاة على تسعة أشياء الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب،
والفضة والإبل، والبقر، والغنم، وعفا عما سوى ذلك.
[7] 7 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه وأشباهه؟
فقال: البر، والشعير، الذرة، والدخن، والأرز، والسلت (1) والعدس، والسمسم
كل هذا يزكى وأشباهه.

(1) السلت: الشعير أو ضرب منه لا قشر له أو الحامض منه وعن الأزهري أنه قال هو كالحنطة
في ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته.
* - 4 - التهذيب ج 1 ص 348. - 5 - 6 - 7 - التهذيب ج 1 ص 348 الكافي ج 1
ص 143 وفي ذيل الحديث 7 في الكافي كلام ليونس أحد رجال السند.
3

[8] 8 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عمن ذكره عن أبان عن أبي مريم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحرث مما يزكى (1) فقال: البر والشعير
والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا يزكى وقال: كلما كيل بالصاع فبلغ
الأوساق فعليه الزكاة.
وما يجري مجرى هذه الأخبار التي تتضمن وجوب الزكاة في كل ما يكال أو يوزن
فالوجه فيها أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب لئلا
تتناقض الاخبار ولأنا قد قدمنا في أكثر الاخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله
عفا عما سوى ذلك ولو كانت هذه الأشياء تجب فيها الزكاة لما كانت معفوا عنها
ولا يمكن حملها على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمان أن هذه التسعة الأشياء كانت
الزكاة عليها في أول الاسلام ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس
لان الامر لو كان على ما ذكره لما قال الصادق عليه السلام عفا رسول الله صلى الله عليه وآله
عما سوى ذلك لأنه إذا أوجب فيما عدا التسعة الأشياء بعد إيجابه في التسعة
لم يبق شئ معفو عنه فهذا القول واضح البطلان، والذي يدل على ذلك أيضا.
[9] 9 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر
جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد (2) الطيار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما
تجب فيه الزكاة فقال: في تسعة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب
والإبل والبقر والغنم وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقلت: أصلحك
الله فإن عندنا حبا كثيرا قال: فقال: وما هو؟ قلت الأرز قال: نعم ما أكثره فقلت
أفيه زكاة؟ قال: فزبرني (3) ثم قال: أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما

(1) في ب ود (ما يزكى منه).
(2) في ب ود (محمد بن جعفر الطيار).
(3) زبره: أي نهره واغلظ له في القول.
* - 8 - 9 - التهذيب ج 1 ص 348. وأخرج الأول في الكافي ج 1 ص 144
4

سوى ذلك وتقول لي إن عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة.
[10] 10 - عنه عن جعفر بن محمد عن (1) حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سمعته يقول وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء
وعفا عما سوى ذلك على الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل
والبقر والغنم، فقال له الطيار وأنا حاضر إن عندنا حبا كثيرا يقال له الأرز فقال:
أبو عبد الله عليه السلام وعندنا حب كثير فقال فعليه شئ؟ قال: لا قد أعلمتك إن
رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك.
[11] 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس
ابن معروف عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن
عليه السلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال وضع رسول الله
صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب
والفضة والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك
فقال: له قائل عندنا شئ كثير يكون بأضعاف ذلك فقال: ما هو (2) فقال: له
الأرز فقال أبو عبد الله عليه السلام: أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله
وضع الصدقة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول إن عندنا أرزا وعندنا
ذرة قد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فوقع عليه السلام: كذلك
هو والزكاة في كل ما كيل بالصاع.
قال محمد بن الحسن: لولا أنه عليه السلام أراد بقوله والزكاة في كل ما كيل
بالصاع ما قدمناه من الندب والاستحباب لما صوب قول السائل إن الزكاة في تسعة

(1) في د والتهذيب (بن) وسيأتي مثل ذلك.
(2) في ب ود (وما هو).
* - 10 - التهذيب ج 1 ص 349.
- 11 - التهذيب ج 1 ص 349 الكافي ج 1 ص 143 وفى آخره كتب عبد الله.
5

أشياء وأن ما عداها معفو عنها وأن أبا عبد الله عليه السلام أنكر على من قال عندنا
أرز ودخن تنبيها له على أنه ليس فيه الزكاة المفروضة ولكان قوله كذلك هو مع
قوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع مناقضة، وهذا لا يجوز عليهم عليهم السلام، ويدل
على ما ذكرناه أيضا.
[12] 12 - ما رواه علي بن الحسن قال: حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن
عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في
شئ أنبتت الأرض من الذرة والأرز والدخن والحمص والعدس وسائر الحبوب
والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة إلا أن يصير ما لا يباع
بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من
كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
2 - باب الزكاة في سبايك الذهب والفضة
[13] 1 - أخبرني الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد جميعا عن أحمد بن محمد
ابن يحيى العطار عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن
حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت
له إنه يجتمع عندي الشئ الكثير نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال: لا، كل ما لم يحل عندك
عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال:
قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس
في سبائك الذهب ونقار (1) الفضة زكاة.
[14] 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل

(1) نقار الفضة: جمع نقره وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة.
* - 12 - 13 - التهذيب ج 1 ص 349.
- 14 - التهذيب ج 1 ص 349 الكافي ج 1 ص 146.
6

عن بعض أصحابنا إنه قال: ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.
[15] 3 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي
لا يعمل به ولا يقلب قال: تلزمه الزكاة إلا أن يسبك.
[16] 4 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنهما قالا (1): ليس على التبر زكاة إنما هي
على الدنانير والدراهم.
فأما ما قدمناه في الباب الأول من الاخبار وعموم الألفاظ فيها بأن الزكاة في
الذهب والفضة فلا يعارض هذه، لان تلك الأخبار مجملة عامة فإذا جاءت هذه الأخبار
مفصلة ومبينة حملنا تلك على ما فصل في هذه ولا تنافي بينهما على حال.
3 - باب زكاة الحلي
[17] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال: لا
وإن بلغ مائة ألف.
[18] 2 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان
عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحلي فيه زكاة قال: لا.
[19] 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله قال: زكاة الحلي اعارته.

(1) في المطبوعة ود (أنه قال).
* - 15 - 16 - التهذيب ج 1 ص 349 واخراج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 146 وليس
في السند عن أبيه.
- 17 - 18 - 19 - التهذيب ج 1 ص 350 الكافي ج 1 ص 146 وفى الأخير عاريته.
7

[20] 4 - علي بن الحسن عن محمد وأحمد أبني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن
هارون بن مسلم عن أبي البختري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي عليه
زكاة؟ قال: إنه ليس فيه زكاة وإن بلغ مائة ألف كان أبي يخالف الناس في هذا.
[21] 5 - وأما ما رواه علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة قال: لا إلا ما فر به من الزكاة.
[22] 6 - وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت: الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني
قد قلت ثلاثمائة قال: ليس فيه زكاة قال قلت: فإن فر به من الزكاة فقال: إن
كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب لأنه يكره للانسان
أن يجعل المال حليا لئلا تلزمه الزكاة ومتى جعله كذلك استحب له إخراج الزكاة
منها وإن لم يكن ذلك واجبا، يدل على ذلك ما رواه:
[23] 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن هارون
ابن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء
أعمالا فأصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من
الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان
في وضعه ومنعه نفسه من فضله أكثر مما يخاف من الزكاة.
ويحتمل أن يكون إنما أوجب على من فر به من الزكاة إذا صاغه بعد حلول الحول
ووجوب الزكاة في ذمته فإنه يلزمه على كل حال ولا يسقط عنه، يدل على ذلك:
[24] 8 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن

- 20 - 21 - 22 - 23 - التهذيب ج 1 ص 350 واخراج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 146
- 24 - التهذيب ج 1 ص 350.
8

زرارة قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام إن أباك قال: من فر بها من الزكاة فعليه
أن يؤديها قال: صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا
شئ عليه فيه ثم قال لي أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته
أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت: لا قال: إلا أن يكون قد أفاق من يومه، ثم قال
لي: أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت:
لا قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول.
4 - باب الزكاة في أموال التجارات والأمتعة
[25] 1 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن
مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا قال: أبو عبد الله
عليه السلام ليس في المال المضطرب به زكاة فقال له إسماعيل ابنه يا أبت جعلت
فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال: أي بني حق أراد الله أن يخرجه فخرج.
[26] 2 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم
وضعه فقال: هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه
هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال: لا حتى يبيعه قال: فهل يؤدي عنه إن باعه لما
مضى إذا كان متاعا؟ قال: لا.
[27] 3 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى
عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده
غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال: عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة

- 25 - 26 - 27 - التهذيب ج 1 ص 368.
9

إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر أما ما أتجر به أو دبر وعمل به فليس فيه زكاة إنما
الزكاة فيه إذا كان ركازا كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول فعليه الزكاة فاختصما
في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: القول ما قال أبو ذر فقال: أبو
عبد الله عليه السلام لأبيه ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا
فقراءهم ومساكينهم فقال: له أبوه إليك عني لا أجد منها بدا.
[28] 4 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
عن منصور بن حازم عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى
متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة، أو حتى
يبيعه؟ فقال: إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.
[29] 5 - عنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن
يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال: إن أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة
وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال قال:
وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال: إذا حال الحول فليزكها.
[30] 6 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن
عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال: إنا نكبس الزيت والسمن
نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال فقال: إن
كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة، وإن كنت إنما تربص به
لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة
تزكيه للسنة التي اتجرت بها.

- 28 - 29 - 30 - التهذيب ج 1 ص 368 الكافي ج 1 ص 149.
10

[31] 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت: لأبي
إبراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة (1) يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها
أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا حتى يبيعها قلت: فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال: لا حتى يحول
عليه الحول وهو في يديه.
فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب دون
الفرض والايجاب وكذلك ما تضمن الخبر المتقدم من أنه إذا باعه أخرج الزكاة
لسنة واحدة محمول على الندب أيضا وما تضمن الخبر الأخير من أنه إذا حال عليه
الحول بعد بيعه كان عليه الزكاة فإن ذلك محمول على الوجوب لأنه قد صار مالا
صامتا وقد حال عليه الحول وكذلك:
[32] 8 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت: المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة قال: لا قال:
قلت: أمسكه سنين وأبيعه ماذا علي قال: سنة واحدة فمحمول على الندب الذي ذكرناه.
5 - باب زكاة الخيل
[33] 1 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن
أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال قال: في
تسعة أشياء ليس في غيرها شئ من الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب
والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة
الأصناف شئ، وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول
عليه الحول منذ يوم ينتج.

(1) في ب والمطبوعة ونسخة في التهذيب (الوضيعة).
* - 31 - 32 - التهذيب ج 1 ص 368.
- 33 - التهذيب ج 1 ص 348.
11

[34] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليه السلام قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السلام
على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على
البراذين دينارا.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب
ليطابق ما قدمناه من الاخبار في أن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما عدا التسعة
الأشياء التي قدمنا ذكرها.
6 - باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة
[35] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من
الذهب شئ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا
بلغت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب
كلما زاد أربعة.
[36] 2 - علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عشرين دينارا نصف دينار.
[37] 3 - عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس فيما
دون العشرين شئ.

- 34 - التهذيب ج 1 ص 367 الكافي ج 1 ص 150.
- 35 - التهذيب ج 1 ص 349 الكافي ج 1 ص 145.
- 36 - 37 - التهذيب ج 1 ص 349.
12

[38] 4 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم عليه من
الزكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه زكاة.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار التي تضمنت أن النصاب عشرون دينارا
لأنه عليه السلام إنما أخبر على قيمة الوقت وفي الوقت كان قيمة الدينار عشرة دراهم
ألا ترى أنهم في مواضع كثيرة من الديات وغيرها اعتبروا في مقابلة دينار عشرة
دراهم وجعلوا التخيير فيه على حد واحد فكذلك حكم هذا الخبر وذلك مطابق لما
تقدم من الاخبار.
[39] 5 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن
عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال
وفي الدراهم في كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ
ولا في أقل من مائتي درهم شئ وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون
فيه واحد.
فالوجه في قوله وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ أن نحمله على أن المراد به
دينار واحد لان قوله شئ يحتمل للدينار ولما يزيد عليه وما ينقص منه وهو مجمل يحتاج
إلى بيان، فإذا كنا قد روينا الأحاديث المفصلة المبينة أن في كل عشرين نصف دينار
وفيما يزيد عليه في كل أربعة دنانير عشر دينار حملنا قوله عليه السلام وليس فيما دون
الأربعين دينارا شئ أنه أراد به دينارا واحدا لأنه متى نقص عن الأربعين إنما
يجب فيه أقل من دينار.
فأما قوله عليه السلام في أول الخبر في كل أربعين مثقالا مثقال ليس فيه ما يناقض

- 38 - 39 - التهذيب ج 1 ص 350 واخراج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 145.
13

ما قلناه لان عندنا أنه يجب فيه دينار وإن كان هذا ليس بأول نصاب وإنما يدل بدليل
الخطاب على أنه إذا كان أقل من الأربعين مثقالا لا يجب فيه شئ، وقد يترك دليل الخطاب
عند من ذهب إليه لدليل، وقد أوردنا ما يقتضي الانتقال عن دليل الخطاب فينبغي أن
يكون العمل عليه.
7 - باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب
[40] 1 - محمد بن يعقوب (1) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب ما بلغ خمسة أوساق
والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع، وما كان منه يسقى بالرشا (2) والدوالي
والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر
ثابتا وليس فيما دون ثلاث مائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في
هذه الأربعة أصناف.
[41] 2 - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن علي بن عقبة عن عبد الله
ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: في زكاة الحنطة، والشعير
والتمر، والزبيب، ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة أوساق
وجبت فيها الزكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله
والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا أو نصف العشر فيما سقي

(1) لم نجد هذا الحديث في الكافي في مضانه ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد ولم يذكره
عن الكليني " ره ".
(2) الرشاء: بالكسر والمد حبل الدلو الجمع أرشية.
* - 40 - 41 - التهذيب ج 1 ص 351.
14

بالغرب (1) والنواضح (2).
[42] 3 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته في كم تجب
الزكاة من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب؟ قال: في ستين صاعا وقال: في
حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى
يبلغ خمسة أوساق زبيبا (3) والوسق ستون صاعا وقال: في صدقة ما سقي بالغرب
نصف الصدقة وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة هو العشر وما سقي
بالغرب أو الدوالي فنصف العشر.
[43] 4 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن حريز عن عمر بن أذينة
عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال في الزكاة ما كان يعالج بالرشا
والدلاء والنضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل
أو سماء ففيه العشر كاملا.
[44] 5 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر، فأما ما سقت
السواني (4) والدوالي فنصف العشر فقلت: له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم
يزيد الماء فتسقى سيحا فقال: وإن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم قال: النصف
والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء

(1) الغرب: الدلو العظيمة.
(2) النواضح: جمع ناضح وهو البعير يستقى عليه.
(3) في ب و ج ود (زبيب).
(4) السواني: جمع سانية وهي الناقة التي يستقى عليها من البئر.
* - 42 - 43 - التهذيب ج 1 ص 352.
- 44 - التهذيب ج 1 ص 352 الكافي ج 1 ص 145 بسند آخر.
15

فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال: وكم تسقى السقية والسقيتان سيحا؟ قلت: فثلاثين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر
قال: نصف العشر.
[45] 6 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق
ابن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الحنطة، والتمر عن زكاتهما
فقال: العشر ونصف العشر، العشر مما (1) سقت السماء ونصف العشر فيما سقي
بالسواني فقلت: ليس عن هذا أسألك إنما أسألك فيما خرج منه قليلا كان أو كثيرا
أله حد يزكى منه ما خرج منه؟ فقال: يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل
عشرة واحد ومن كل عشرة نصف واحد قلت: الحنطة، والتمر سواء قال: نعم.
قال: محمد بن الحسن قوله: عليه السلام يزكى منه قليلا كان أو كثيرا يحتمل
شيئين أحدهما: أن يكون ما نقص عن الخمسة أوساق يستحب ذلك فيه دون المفروض
والثاني: أن يكون المراد به ما زاد على الخمسة أوساق لأنه ليس بعد ذلك نصاب آخر
ينتظر بلوغه إليه كما يراعى فيما عدا الغلات بل يزكى ما زاد عن النصاب الأول قليلا
كان أو كثيرا.
[46] 7 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
سعيد عن أخيه الحسن بن زرعة عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الزكاة من التمر والزبيب قال: في كل خمسة أوساق وسق والوسق
ستون صاعا والزكاة فيهما سواء.
[47] 8 - وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن محمد عن عثمان

(1) في التهذيب في الأولى " فيما " وفى الثانية (مما).
* - 45 - 46 - التهذيب ج 1 ص 352.
- 47 - التهذيب ج 1 ص 352 الكافي ج 1 ص 144.
16

ابن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الزكاة من الزبيب، والتمر فقال: في كل خمسة
أوساق وسق والوسق ستون صاعا والزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت
السماء، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لان الأصل فيهما سماعة، ولأنه أيضا
تعاطى الفرق بين زكاة التمر والزبيب، وزكاة الحنطة والشعير، وقد بينا أنه لا فرق
بينهما ولو سلم من ذلك لأمكن حملهما على أحد وجهين، أحدهما أن نحملهما على ضرب
من الاستحباب دون الفرض والايجاب، والثاني أن نحملهما على الخمس الذي يجب في
المال بعد إخراج الزكاة يدل على ذلك.
[48] 9 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: حدثني
محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سئل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل
أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر فاخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب
عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يديه ستون كراما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل
يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته.
[49] 10 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي السندي عن حماد بن عيسى
عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام لا تجب
الصدقة إلا في وسقين والوسق ستون صاعا.
[50] 11 - عنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون في الحب ولا في النخل ولا العنب زكاة حتى يبلغ
وسقين والوسق ستون صاعا.

- 48 - التهذيب ج 1 ص 352.
- 49 - 50 - التهذيب ج 1 ص 353.
17

[51] 12 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن ابن
سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟
فقال: في وسق.
فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الاستحباب وإن عبر عنه بلفظ الوجوب فعلى
ضرب من التجوز على ما بيناه في غير موضع فيما كان مؤكدا شديد الاستحباب يدل
على ذلك.
[52] 13 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام
عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة
أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيب.
[53] 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب
فيه الزكاة؟ فقال: خمسة أوساق.
[54] 15 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا.
[55] 16 - علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن
ابن شهاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة
والوسق ستون صاعا.

- 51 - 52 - التهذيب ج 1 ص 353 باختلاف يسير في السند في الأخير.
- 53 - التهذيب ج 1 ص 353 وهو جزء من حديث الكافي ج 1 ص 145 وهو صدر حديث.
- 54 - 55 - التهذيب ج 1 ص 353.
18

8 - باب زكاة الإبل
[56] 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن زكاة الإبل فقال: ليس فيما دون
الخمس من الإبل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان
إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين، فإذا كانت
عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس
من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (1) إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة
مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى
إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة
ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا
زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين
حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق يعد صغيرها وكبيرها.
[57] 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: في خمس قلايص (2) شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي

(1) أسنان الإبل: ابن الناقة من أول يوم تطرحه أمه إلى تمام السنة هو حوار فإذا دخل في الثانية
سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت فإذا دخل في السنة الثالثة يسمى ابن لبون وذلك أن أمه قد وضعت
وصار لها لبن فإذا دخل في الرابعة يسمى الذكر حقا والأنثى حقة لأنه قد استحق ان يحمل عليه
أو استحقت الفحل فإذا دخل في الخامسة يسمى جذعا فإذا دخل في السادسة يسمى ثنيا لأنه قد القى
ثنيته فإذا دخل في السابعة يسمى رباعيا لأنه القى رباعيته فإذا دخل في الثامنة يسمى سديسا لأنه قد القى
السن الذي بعد الرباعية فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه يسمى بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف
والأسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت المخاض إلى الجذع.
(2) القلوص من الإبل الطويلة القوائم، الشابة منها، أو ما يركب من إناثها جمع قلائص وقلاص
وقلص وقلصان.
* - 56 - 57 - التهذيب ج 1 ص 353 واخراج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 150 باختلاف
في السند والمتن
19

عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس
وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون
إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها
جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت
واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.
[58] 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن
عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا:
ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وفي كل خمس شاة
حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض وإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن
لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فان زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس
وأربعين، فان زادت فحقة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت
فابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففي كل
خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه
الأصناف التي كتبنا في التهذيب سميناه وكل شئ كان من الأصناف من الدواجن (1) والعوامل (2)
فليس فيها شئ وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها
شئ حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج.
[59] 4 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام قالا: في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا

(1) الدواجن: الشاة والناقة التي يعلفها الناس في منازلهم والدواجن كل ما تألف الناس في البيوت
وتستأنس به من حمام وغيره.
(2) العوامل: جمع عاملة وهي التي يستقى عليها ويحرث وتستعمل في الاشغال.
* - 58 - 59 - التهذيب ج 1 ص 354 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 150.
20

وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين
فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا
وأربعين، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها
شئ حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا
وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين
فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة
فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين
ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ثم ترجع الإبل على أسنانها
وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ، وليس على العوامل شئ إنما ذلك
على السائمة الراعية، قال قلت: ما في البخت (1) السائمة؟ قال: مثل ما في
الإبل العربية.
فليس بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار التي تضمنت الزيادة على
الأنصاب المذكورة تناقض.
لان قوله في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين يقتضي أن يكونوا سواء
في هذا الحكم وأنه يجب في كل خمس شاة، وقوله بعد ذلك فإذا بلغت خمسا
وعشرين ففيها ابنة مخاض يحتمل أن يكون أراد وزادت واحدة وإنما لم يذكر في
اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ولو صرح فقال: في كل خمس شاة إلى خمس
وعشرين ففيها خمس شياة فإذا بلغت خمسا وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض
لم يكن فيه تناقض وكل ما لو صرح به لم يؤد إلى التناقض جاز تقديره في الكلام
ولم يقدر في الخبر إلا ما وردت به الاخبار المفصلة التي قدمناها ولا تنافي بين جميع

(1) البخت: بالضم نوع من الإبل غير العربية واحدها بختى.
21

ألفاظها ومعانيها فعملنا على جميعها، ولو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز أن نحمل هذه الرواية
ومعانيها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة وقد صرح بذلك،
عبد الرحمن بن الحجاج فيما:
[60] 5 - رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: في خمس قلاص شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي عشر شاتان
وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي ست
وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، وقال عبد الرحمان هذا فرق بيننا وبين الناس
وساق الحديث إلى آخره حسب ما قدمناه.
9 - باب زكاة الغنم
[61] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة
ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما
السلام في الشاة في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها
شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة
فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ
مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها
ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة
ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة
فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول وليس على ما دون المائة
بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ، وقالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ

- 60 - التهذيب ج 1 ص 354 الكافي ج 1 ص 150.
- 61 - التهذيب ج 1 ص 355 الكافي ج 1 ص 151.
22

عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
[62] 2 - سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون
الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت
واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة
فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء
المصدق (1) ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها.
قال محمد بن الحسن قوله ويعد صغيرها وكبيرها محمول على ما زاد على حول واحد
لان ذلك يكون فيه صغير بالإضافة إلى ما سنه أكبر منه ولم يرد عليه السلام الصغار
من الغنم التي لم يحل عليها الحول على ما بينه في الرواية الأولى ويزيد ذلك بيانا.
[63] 3 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار
عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في
أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.
[64] 4 - عنه عن محمد بن أبي الصهبان عن ابن أبي نجران عن محمد بن سماعة عن رجل
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يزكى من الإبل والبقر والغنم شئ إلا
ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.
10 - باب حكم العوامل في الزكاة
[65] 1 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد الله عن زرارة

(1) المصدق: كمحدث آخذ الصدقات والمصدق معطيها.
* - 62 - التهذيب ج 1 ص 355.
- 63 - 64 - 65 - التهذيب ج 1 ص 360.
23

ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام قالا: ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ وإنما الصدقات على السائمة
الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه، فإذا حال عليه الحول
وجب عليه.
[66] 2 - علي بن الحسن عن مروان (1) بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن
بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس في شئ من الحيوان زكاة غير
هذه الأصناف الثلاثة الإبل، والبقر، والغنم وكل شئ من هذه الأصناف من
الدواجن والعوامل فليس فيها شئ، وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شئ
حتى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج.
[67] 3 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن
مسكان عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض
الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال: نعم.
[68] 4 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا
إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل أعليها زكاة؟ فقال: نعم عليها زكاة.
[69] 5 - عنه عن أحمد عن الحسين عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن
إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل تكون للجمال أو تكون
في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال: نعم.
فالأصل في هذه الأحاديث كلها إسحاق بن عمار ومع ذلك تختلف ألفاظه لأنه
تارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام وتارة عن أبي الحسن موسى عليه السلام
وتارة يقول سألته ولم يبين المسؤول وهذا مما يضعف الاحتجاج بخبره ولو سلم من

(1) في التهذيب (هارون بن مسلم).
* - 66 - 67 - 68 - 69 - التهذيب ج 1 ص 360.
24

ذلك لكان محمولا على ضرب من الاستحباب.
11 - باب ان الزكاة إنما تجب بعد إخراج مؤتة السلطان
[70] 1 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير ومحمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انهما قالا: له هذه الأرض التي يزارع أهلها
ما ترى فيها؟ فقال: كل أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج
الله منها الذي يقاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما العشر
عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.
[71] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها
العشر؟ قال: لا
[72] 3 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن فضال عن أبي كهمش عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.
وما جرى مجرى هذين الخبرين الذي يتضمن نفي الزكاة عما يأخذ السلطان منه
الخراج.
فالوجه فيها أن نحملها على أنه لا زكاة عليه عن جميع ما يخرج من الأرض وإن كان
يلزمه فيما بقي في يده إذا بلغ الحد الذي فيه الزكاة وقد فصل ذلك في الرواية التي
قدمناها عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ويزيد ذلك بيانا:
[73] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له

- 70 - التهذيب ج 1 ص 358 الكافي ج 1 ص 144.
- 71 - 72 - التهذيب ج 1 ص 359.
- 73 - التهذيب ج 1 ص 359 الكافي ج 1 ص 144.
25

الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال: من أسلم طوعا تركت
أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالرشا
فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى
المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوساق شئ
من الزكاة، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله
صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها والناس يقولون
لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعلى
المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم وقال: إن أهل
الطائف أسلموا وجعل عليهم العشر ونصف العشر وإن أهل مكة دخلها رسول الله
صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا أسراء في يده فاعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
[74] 5 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن
بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: في زكاة الأرض إذا قبلها النبي صلى
الله عليه وآله أو الامام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه وليس على المتقبل
زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل، فإن اشترط فان الزكاة
عليهم وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا من كان في يده شئ مما أقطعه
الرسول صلى الله عليه وآله.
فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه من أنه ليس على المتقبل زكاة جميع ما يخرج
من الأرض وإن كان يلزمه فيما يبقى في يده على ما فصلناه في الروايات المتقدمة
والحكم بالاخبار المفصلة أولى منها بالمجملة، فأما ما تضمن هذا الخبر من قوله وليس على
أهل الأرض اليوم زكاة فإنه قد رخص اليوم لمن وجب عليه الزكاة وأخذه السلطان
الجاير أن يحتسب به من الزكاة وإن كان الأفضل إخراجه ثانيا لان ذلك ظلم ظلم

- 74 - التهذيب ج 1 ص 359.
26

به يدل على هذه الرخصة مضافا إلى هذا الخبر.
[75] 6 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن
أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وإنه
ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به فجاز ذلك (1) والله لهم
فقلت: أي أبه إنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد فقال: أي بني حق أحب الله
أن يظهره.
[76] 7 - عنه عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل
عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة فقال:
ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على
أن تزكيه مرتين.
[77] 8 - عنه عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن
عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن صدقة الأموال يأخذها
السلطان فقال: لا آمرك أن تعيد.
فاما الذي يدل على أن الأفضل إخراجه ثانيا.
[78] 9 - ما رواه حماد عن حريز عن أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
جعلت فداك: إن هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي
عنا؟ فقال: لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال ظلموكم أموالكم إنما الصدقة لأهلها.

(1) في الكافي (فجال فكري).
* - 75 - 76 - التهذيب ج 1 ص 359 الكافي ج 1 ص 153 باختلاف في السند فيهما.
- 77 - 78 - التهذيب ج 1 ص 360.
27

12 - باب المال الغائب والدين إذا رجع إلى صاحبه هل يجب عليه الزكاة أم لا
حتى يحول عليه الحول
[79] 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن العباس بن
معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه
السلام الدين عليه زكاة؟ فقال: لا حتى يقبضه قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى
يحول عليه الحول في يديه.
[80] 2 - عنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن
الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب
عليه الزكاة؟ قال: يأخذهما ثم يحول عليه الحول ويزكي فأما:
[81] 3 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن الحسن بن الجهم
عن عبد الله بن بكير عمن روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل ماله
عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام
واحد، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به
من السنين.
[82] 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد
رأس المال كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض
والايجاب لان الفرض إنما يتعلق به إذا حال عليه الحول بعد عوده إليه.

- 79 - 80 - التهذيب ج 1 ص 358. - 81 - التهذيب ج 1 ص 357.
- 82 - التهذيب ج 1 ص 357 الكافي ج 1 ص 146.
28

13 - باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا أتجر به
[83] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس في مال
اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن أتجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به.
[84] 2 - عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن
يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغارا
فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة
قلت: فإن لم تجب (1) عليهم الصلاة قال: إذا أتجر به فزكاة.
[85] 3 - سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل
على مالهم زكاة؟ فقال: لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت
الزكاة، فإما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.
[86] 4 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق
ابن عمار عن أبي العطارد الخياط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام مال اليتيم يكون
عندي فأتجر به فقال: إذا حركته فعليك زكاته، قلت فاني أحركه ثمانية أشهر
وأدعه أربعة أشهر قال: عليك زكاة.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله عليه السلام إذا حركته فعليك زكاته
فالوجه فيه أن عليك إخراج زكاته وتولي ذلك عن اليتيم دون أن يكون ذلك في
ماله، والذي يدل على ذلك ما رواه.

(1) في ب و ج والمطبوعة (فما لم تجب).
* - 83 - 84 - 85 - 86 - التهذيب ج 1 ص 356 واخرج الأول والأخير الكليني في
الكافي ج 1 ص 153.
29

[87] 5 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن
إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: له الرجل
يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال: نعم، قلت: فعليه زكاة؟ قال:
لا لعمري لا أجمع على خصلتين الضمان والزكاة.
قال: محمد بن الحسن والضمان إنما يلزم التاجر إذا أتجر فيه نظرا لليتيم وحفظا لماله
ومتى كان ناظرا له لم يضمن المال، يدل على ذلك ما رواه:
[88] 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن خالد
بن حريز (1) عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون
في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه له أن يعمل به؟ قال: نعم كما يعمل بمال غيره
والربح بينهما، قال قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظرا له، فأما الربح،
فإنه يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي لنفسه ولم يكن له في الحال ما يفي بذلك فإنه
يكون الربح لليتيم وهو ضامن للمال، فإن كان له مال يفي به كان الربح له.
ويستحب أن يجعله بينه وبينه على ما تضمنه الخبر المتقدم والضمان يكون عليه، يدل
على ذلك:
[89] 7 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن
منصور الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به قال فقال:
إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك
وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.

(1) في هامش المطبوعة ود (جرير).
* - 87 - 88 - التهذيب ج 1 ص 356.
- 89 - التهذيب ج 1 ص 356.
30

14 - باب وجوب الزكاة في غلات اليتيم
[90] 1 - سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز
ابن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما
قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ، فأما الغلات فإن عليها
الصدقة واجبة.
[91] 2 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس عن حماد عن حريز عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة،
وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن
بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك
كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.
فالوجه في قوله عليه السلام وليس على جميع غلاته زكاة أن يكون المراد نفي الزكاة
عن جميع ما يخرج من الأرض من الغلات، وإن كان تجب الزكاة في الأجناس
الأربعة التي هي التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، وإنما خص اليتامى بهذا
الحكم لان غيرهم مندوبون إلى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب وليس ذلك في
أموال الأيتام ولأجل ذلك خصوا بالذكر.
15 - باب تعجيل الزكاة عن وقتها
[92] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عمر
ابن يزيد قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا
مضى نصف السنة؟ قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنه ليس

- 90 - 91 - التهذيب ج 1 ص 356 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 153 وليس
فيه قوله وليس عليه صلاة إلى قوله أو غلة زكاة.
- 92 - التهذيب ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 148.
31

لاحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا
في شهره إلا قضاء، وكل فريضة إنما تؤدي إذا حلت (1).
[93] 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل
ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا أيصلي الأولى قبل الزوال.
[94] 3 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل تحل عليه الزكاة في
شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال: لا بأس قال: قلت فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم
فيعجلها في شهر رمضان قال: لا بأس.
[95] 4 - عنه عن أحمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة
فقال: إن كان محتاجا فلا بأس.
[96] 5 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد بن يونس عن حماد بن
عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.
[97] 6 - وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد المكاري عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل
فقال: إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس.
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل جواز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها
على أنه يجعلها قرضا على المعطى، فإذا جاء وقت الزكاة وهو على الجد الذي تحل

(1) في ب و ج والمطبوعة (إذا دخلت).
* - 93 - التهذيب ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 148.
- 94 - 95 - التهذيب ج 1 ص 361.
- 96 - 97 - التهذيب ج 1 ص 361.
32

له الزكاة، وصاحبها على الحد الذي يجب عليه الزكاة احتسب به منها، وإن تغير أحدهما عن صفته لم يحتسب بذلك، ولو كان التقديم جائزا على كل حال لما وجب
عليه الإعادة إذا أيسر المعطى عند حلول الوقت، والذي يدل على ما قلناه ما:
[98] 7 - رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان
عن الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى
قبل رأس السنة قال: يعيد المعطي الزكاة.
[99] 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام
مثل ذلك.
16 - باب اعطاء الزكاة للولد والقرابة
[100] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن عبد الله بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال
قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان (1) الزكاة
أفأعطيهم منها؟ قال: أمستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم إعطهم
قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه؟ قال:
أبوك وأمك، قلت: أبي وأمي قال: الوالدان والولد.
[101] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج

(1) ابان الشئ بالكسر والتشديد وقته يقال كل الفواكه في إبانها اي في وقتها.
* - 98 - التهذيب ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 154 باختلاف في السند الفقيه ص 118.
- 99 - التهذيب ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 154.
- 100 - 101 - التهذيب ج 1 ص 364 الكافي ج 1 ص 6 15.
33

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والام
والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنهم عياله لازمون له.
[102] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران
ابن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام إن
لي ولدا رجالا ونساء فيجوز ان أعطيهم من الزكاة شيئا، فكتب: إن ذلك
جائز لك.
فالوجه في هذا الخبر أن يكون مخصوصا به ومن يجري مجراه في الفقر والمسكنة
وكثرة العيال، ولا يكون ما معه كفاية لعياله فيجوز له أن يجعل زكاته زيادة في
نفقة عياله، وهذا جائز إذا كان الامر على ما ذكرناه، يدل على ذلك:
[103] 4 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول، وقال إذا كان لرجل
خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال: ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم
وكسوتهم، وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، فإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها
في قوم ليس بهم بأس إعفاءا عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا، وقال: لا تعطين
قرابتك الزكاة كلها، ولكن إعطهم بعضا وأقسم بعضا في سائر المسلمين، وقال:
الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال
ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.
فما تضمن هذا الخبر من قوله عليه السلام: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن
اعطهم بعضا، فمحمول على ضرب من الاستحباب وإن كان لو وضع الجميع فيهم كان
جائزا، يدل على ذلك:

- 102 - التهذيب ج 1 ص 364 الكافي ج 1 ص 156.
- 103 - التهذيب ج 1 ص 365.
34

[104] 5 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله
ابن جعفر عن أحمد بن حمزة قال: قلت: لأبي الحسن عليه السلام رجل من مواليك
له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم.
[105] 6 - سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم. 17 - باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة
[106] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإن الله حرم علي منها ومن غيرها
ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب، ثم قال: أما والله وساق
الحديث (1).
[107] 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن
الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني
هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم.
[108] 3 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن
صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصدقة
التي حرمت عليهم فقال: هي الزكاة المفروضة، ولا تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.
[109] 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر

(1) ذيل الحديث في الكافي ج 1 ص 179 والتهذيب ج 1 ص 365.
* - 104 - 105 - التهذيب ج 1 ص 364 الكافي ج 1 ص 156.
- 106 - 107 - التهذيب ج 1 ص 365 الكافي ج 1 ص 179 وفى الأخير بسند آخر.
- 108 - 109 - التهذيب ج 1 ص 365.
35

عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا
لنظرائهم من بني هاشم.
[110] 5 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي
خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم
فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذي يكون
بعده وعلى الأئمة عليهم السلام.
فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة وإن تكرر في الكتب، وهو ضعيف عند
أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال
الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس، فيحنئذ يجوز لهم أخذ الزكاة
بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة، ويكون النبي والأئمة عليهم السلام منزهين عن
ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها، والذي يدل
على ذلك:
[111] 6 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن
حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لو كان عدل ما احتاج هاشمي
ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال:
إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد
شيئا ويكون ممن تحل له الميتة.
[112] 7 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه في آخره إن

- 110 - التهذيب ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 179 بسند آخر الفقيه ص 119.
- 111 - التهذيب ج 1 ص 365 وهو جزء من الحديث.
- 112 - التهذيب ج 1 ص 366 - الكافي ج 1 ص 212 ذكر ذيل الحديث الفقيه ص 119.
36

منها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة، فكتب بخطه قبضت، وبعثت إليه بدنانير
لي ولغيري وكتبت إليه إنها من فطرة العيال، فكتب بخطه قبضت.
فالوجه في هذا الخبر أن يكون إنما قبض عليه السلام ذلك لا لنفسه ومن
ينسب إلى بني عبد المطلب، وإنما أخذه لذوي المسكنة والحاجة من أصحابه ومواليه،
يدل على ذلك:
[113] 8 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يسئل شهابا (1) من
زكاته لمواليه، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.
18 - باب اعطاء الزكاة لموالي بني هاشم
[114] 1 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال: لا،
قلت: لمواليهم قال: تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقة بعضهم على بعض.
وقد قدمنا رواية ثعلبة بن ميمون مثل ذلك في الباب الأول.
[115] 2 - فأما ما رواه حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مواليهم
منهم، ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم.
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر، ويجوز أن يكون ذلك
محمولا على مواليهم المماليك لأنهم في عيالهم، وإذا كانوا كذلك فالاعطاء لهم
إعطاء لمواليهم.

(1) هو شهاب بن عبد ربه.
* - 113 - التهذيب ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 179.
- 114 - 115 - التهذيب ج 1 ص 365 والأخير صدر لحديث 115.
37

19 - باب أقل ما يعطى الفقير من الصدقة
[116] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن
أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من
الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين
ولا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا.
[117] 2 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد
الأنصاري عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال لا يجوز أن تدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة.
[118] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي الصهبان قال: كتبت إلى
الصادق عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة
الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب ذلك جائز.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على النصاب الثاني لان ما يلي النصاب الثاني في كل
نصاب منه درهم، ويجوز أن يعطى ذلك لواحد، والروايات الأولة اختصت بالنصاب
الأول لأنه لا يجوز أن يعطى ذلك إلا لواحد.
20 - باب الجنسين إذا اجتمعا فنقص كل واحد منهما عن حد كمال ما يجب فيه الزكاة
[119] 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن
حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون (1) دينارا أيزكيها؟

(1) الصواب كما في الفقيه قوله (تسعة عشر دينارا) حيث إن نصاب الدينار في كل عشرين دينارا
نصف دينار وما في التهذيبين من سهو القلم وجرى عليه النساخ.
* - 116 - التهذيب ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 155.
- 117 - 118 - التهذيب ج 1 ص 366 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 116 باختلاف
في السند والمتن - 119 - التهذيب ج 1 ص 374 في الفقيه ص 117.
38

قال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا
والدراهم مائتي درهم، قال: قلت فرجل عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع
وعشرون بقرة أيزكيها؟ قال: لا يزكي شيئا منها لأنها ليس شئ منهن تم نصابه
فليس تجب فيه الزكاة.
[120] 2 - علي بن مهزيار (1) عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى
أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقال:
لا إنما عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة (تجب عليه في جميعه في كل
صنف منه زكاة (2)) وإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا
شتى لم تجب فيه زكاة واحدة قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده
مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ قال: لا ليس عليه
شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين والدراهم مائتي درهم قال
زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء، قال: ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل
كن عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال:
لا يزكي شيئا لأنه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة.
[121] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له

(1) ذيل هذا الحديث تقدم بعينه باسناد آخر باختلاف يسير ولذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك
منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد واحد، والاسناد المذكور في أول الحديث مختص بصدره
واسناد الذيل عين اسناد الحديث السابق وقد نبه على ذلك في الوافي وهامشه فلاحظ.
(2) ليست هذه الجملة في التهذيب.
* - 120 - التهذيب ج 1 ص 374.
- 121 - التهذيب ج 1 ص 375 الكافي ج 1 ص 145.
39

تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا، أعليها في الزكاة شئ فقال: إذا اجتمع الذهب
والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم، ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم، وكلما خلا الدراهم
من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات.
فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين أحدهما أن يكون حمولة على ضرب من التقية
لان ذلك مذهب بعض العامة، والوجه الثاني: أن تكون الرواية مخصوصة بمن
يجعل ماله أجناسا مختلفة فرارا به من الزكاة فإنه تلزمه الزكاة عقوبة، يدل على ذلك:
[122] 4 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق
ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم، وعشرة دنانير
أعليه زكاة؟ فقال: إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت: لم يفر بها، ورث
مائة درهم وعشرة دنانير قال: ليس عليه زكاة قلت: فلا يكسر الدراهم على الدنانير
والدنانير على الدراهم؟ قال: لا.
أبواب زكاة الفطرة
21 - باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج
[123] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال: قلت لأبي إبراهيم
عليه السلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال: ليس عليه فطرة.
[124] 2 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال: لا
[125] 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ فقال: لا
[126] 4 - علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن

- 122 - التهذيب ج 1 ص 375. - 123 - 124 - 125 - 126 - التهذيب ج 1 ص 369.
40

أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول من اخذ من الزكاة فليس عليه فطرة قال وقال
ابن عمار: إن أبا عبد الله عليه السلام قال: لا فطرة على من أخذ من الزكاة.
[127] 5 - عنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له لمن تحل الفطرة فقال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه
ومن حلت عليه لم تحل له.
[128] 6 - وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أعلى
من قبل الزكاة زكاة؟ فقال: أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة، وليس
عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة.
[129] 7 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج صدقة
الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة.
[130] 8 - عنه عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد
النهدي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة
الفطرة؟ قال: لا.
[131] 9 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة
قال قلت له: على من قبل الزكاة زكاة؟ قال: أما من قبل زكاة المال فإن عليه الفطرة
وليس على من قبل الفطرة فطرة.
[132] 10 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت: الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه
صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطي مما يتصدق به عليه.

- 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - التهذيب ج 1 ص 369.
- 132 - التهذيب ج 1 ص 369 الكافي ج 1 ص 211.
41

[133] 11 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن
النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا
أو يأكل هو وعياله؟ قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها
فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
[134] 12 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك، الصغير والكبير والحر
والمملوك والغني والفقير عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير، أو صاع من
تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وقال: التمر أحب إلي.
فالوجه في هذه الأحاديث وما جرى مجراها أن نحملها على ضرب من الاستحباب
دون الفرض والايجاب، لان الفرض يتعلق بمن كان غنيا وأقل أحواله إذا ملك
مقدار ما تجب فيه الزكاة، ومن لم يكن كذلك كان مندوبا إلى إخراج الزكاة عما
يأخذه ويتصدق به عليه وليس ذلك بواجب على ما بيناه، ويزيد ذلك بيانا:
[135] 13 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله
عن أبيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب، أو صاع من
شعير، أو صاع من اقط (1)، عن كل إنسان حر، أو عبد، صغير، أو كبير،
وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
22 - باب ماهية زكاة الفطرة [136] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن أخبره

(1) الاقط: مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شئ يتخذ من المخيض الغنمي.
* - 133 - التهذيب ج 1 ص 369 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ص 149.
- 134 - التهذيب ج 1 ص 369.
- 135 - 136 - التهذيب ج 1 ص 370 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 211.
42

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك: هل على أهل البوادي الفطرة
قال: فقال الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت.
[137] 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: الفطرة على كل قوم ما يغذون به عيالاتهم، لبن، أو زبيب
أو غيره.
[138] 3 - سعد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن
علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن
رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن.
[139] 4 - إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد عن إسماعيل بن سهل
عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا سألناهما
عن زكاة الفطرة؟ قالا: صاع من تمر، أو زبيب، أو شعير، أو نصف ذلك حنطة
أو دقيق، أو سويق، أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى،
والبالغ ومن تعول في ذلك سواء.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذه الأخبار لان الأصل في إخراج الزكاة من
فضلة الأقوات وإنما يخرج كل قوم منهم ما يقتاتونه وإن كان بعض الأجناس أفضل
من بعض، وإذا كان كذلك فذكر الأجناس المختلفة في بعض الروايات لا يخالف
الأجناس التي لم تذكر في بعضها، لأنها تكون مقصورة على من ذلك قوته، وقد خص
أهل كل بلد بذلك لما ذكرناه وذلك كله على الفضل والاستحباب، ولو أن إنسانا
أخرج من غير ما يقتاته من الأجناس التي ذكرناها كان ذلك أيضا جائزا، وقد روى
تمييز أهل البلاد بالفطرة.

- 137 - 138 - التهذيب ج 1 ص 370 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 211.
- 139 - التهذيب ج 1 ص 371.
43

[140] 5 - علي بن حاتم قال: حدثني أبو الحسن محمد بن عمرو عن أبي عبد الله الحسين بن
الحسن الحسنى عن إبراهيم بن محمد الهمداني اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت
إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسئله عن ذلك فكتب إن الفطرة صاع
من قوت بلدك، على أهل مكة، واليمن، والطائف، وأطراف الشام، واليمامة،
والبحرين، والعراقين، وفارس، والأهواز، وكرمان، تمر، وعلى أوساط الشام
زبيب، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير، وعلى أهل طبرستان
الأرز، وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلى أهل
مصر البر، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البوادي من الاعراب
فعليهم الاقط، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم وعلى من تعول من ذكر أو أنثى
صغير أو كبير حر، أو عبد، فطيم، أو رضيع، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل
المدينة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما وتكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما.
23 - باب وقت الفطرة
[141] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر قلت: فإن بقي منه
شئ بعد الصلاة؟ قال: لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه.
[142] 2 - أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول
الله عز وجل: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) قال: يروح إلى
الجبانة فيصلي.
[143] 3 - عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون قال:

- 140 - التهذيب ج 1 ص 371.
- 141 - 142 - 143 - التهذيب ج 1 ص 370 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1
ص 211 بسند آخر.
44

قال: أبو عبد الله عليه السلام الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة
وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذه الرواية والرواية الأولى لان الوجه في الجمع
بينهما أنه يجب إخراج الفطرة قبل الصلاة وتعزل فإن أعطى بعد ذلك للمستحق لم
يكن به بأس.
[144] 4 - وكذلك الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن دينار بن حكيم عن الحرث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن تؤخر
الفطرة إلى هلال ذي القعدة.
فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الخبر الأول سواء والذي يدل على ما قلناه:
[145] 5 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها
الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.
[146] 6 - سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال: سألته
عن الفطرة قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة.
[147] 7 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
وعبد الرحمان بن أبي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة
عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: على الرجل أن يعطي عن كل من
يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، وهو

- 144 - 145 - 146 - التهذيب ج 1 ص 370 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 150
وهو جزء من حديث.
- 147 - التهذيب ج 1 ص 370.
45

في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره فإن أعطى تمرا فصاع
لكل رأس وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة
والشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الرخصة في تقديم زكاة الفطرة قبل حلول وقتها
كما قلناه في تقديم زكاة الأموال وإن كان الفضل إخراجها في وقتها على ما صرح
به عليه السلام في الخبر.
24 - باب كمية زكاة الفطرة
[148] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد
ابن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الفطرة كم
تدفع عن كل رأس من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب؟ قال: صاع بصاع النبي صلى
الله عليه وآله.
[149] 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم
عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال: على الصغير
والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع
من زبيب.
[150] 3 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن محمد
ابن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة قال: يعطى
من الحنطة صاع، ومن الشعير ومن الاقط صاع.
[151] 4 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية

- 148 - 149 - التهذيب ج 1 ص 371 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ص 149.
- 150 - 151 - التهذيب ج 1 ص 371.
46

ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في
الفطرة من الاقط صاعا.
[152] 5 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله
عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من
زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير
أو كبير وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
[153] 6 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر
ابن معروف قال: كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب
في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد وكتب: ان ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه
يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في
ذلك اختلاف.
[154] 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة فقال: على كل من يعول الرجل على
الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر، أو نصف صاع من بر، والصاع
أربعة أمداد.
[155] 8 - عنه عن حماد بن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام في صدقة الفطرة فقال: تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر
أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة، أو صاع من شعير، والصاع أربعة أمداد.
[156] 9 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزى عنه القمح والسلت والعدس

- 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - التهذيب ج 1 ص 371.
47

والذرة نصف صاع من ذلك كله، أو صاع من تمر أو زبيب.
فالوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها أن نحملها على ضرب من التقية، ووجه
التقية في ذلك أن السنة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع عن كل شئ فلما كان
زمن عثمان وبعده من أيام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر،
وتابعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم على جهة التقية يدل
على ذلك:
[157] 10 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن سلمة بن حفص عن
أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: صدقة الفطرة على كل صغير وكبير
حر أو عبد عن كل من تعول يعني من تنفق عليه صاع من تمر أو صاع من شعير
أو صاع من زبيب فلما كان زمن عثمان حوله مدين من قمح.
[158] 11 - عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي عبد الرحمان الحذا عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه ذكر صدقة الفطرة أنها على كل صغير وكبير، من حر أو عبد، ذكر أو أنثى،
صاع من تمر أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من ذرة قال: فلما
كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة.
[159] 12 - عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول في الفطرة: جرت السنة بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع
من شعير فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال نصف صاع من بر
بصاع من شعير.
[160] 13 - علي بن الحسن بن فضال عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن أبي يحيى عن
أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام إن أول من جعل مدين من البر عدل صاع من
تمر، عثمان.

- 157 - 158 - 159 - 160 - التهذيب ج 1 ص 372.
48

[161] 14 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال: الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير أو صاع من
تمر، أو صاع من زبيب، وإنما خفف الحنطة معاوية.
25 - باب مقدار الصاع
[162] 1 - محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال:
كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وكم تدفع؟ قال: فكتب ستة أرطال من تمر
بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.
[163] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمد
الهمداني وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي
جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني،
وبعضهم يقول: بصاع العراقي قال: فكتب إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة
أرطال بالعراقي قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.
[164] 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال:
كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب أربعة أرطال بالمدني.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أنه أراد أربعة أمداد فتصحف على الراوي
بالأرطال وقد قدمنا ذلك فيما مضى، والثاني أن يكون أراد أربعة أرطال من اللبن
والأقط لان من يكون قوته ذلك يجب عليه منه هذا المقدار وقد تقدم ذكر ذلك (1)
ويزيده بيانا:

(1) المظنون قويا ابدال الستة بالأربعة وهو أوفق لتقييدها بالمدني كما نبه عليه في الوافي.
* - 161 - 162 - التهذيب ج 1 ص 372 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 211.
- 163 - التهذيب ج 1 ص 372 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ص 149.
- 164 - التهذيب ج 1 ص 372.
49

[165] 4 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا أبو الحسن
علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
قال: سئل عن رجل من البادية لا يمكنه الفطرة قال: تصدق بأربعة أرطال من اللبن.
26 - باب اخراج القيمة
[166] 1 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى
عن يونس عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت
فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال:
نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد.
[167] 2 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا باس بالقيمة في الفطرة.
[168] 3 - فأما ما رواه سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن
محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وقال: لا بأس
أن تعطيه قيمتها درهما.
فهذه الرواية شاذة والأحوط أن تعطى بقيمة الوقت قل ذلك أم كثر، وهذه
رخصة إن عمل الانسان بها لم يكن مأثوما، والذي يدل أيضا على أن الأحوط
اخراج القيمة بسعر الوقت:
[169] 4 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر (1)
المروزي قال سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة

(1) الظاهر مكان جعفر حفص كما دل عليه الفحص وكأنه مما صحف وجرى عليه النساخ.
* - 165 - التهذيب ج 1 ص 372.
- 166 - 167 - التهذيب ج 1 ص 373. - 168 - التهذيب ج 1 ص 371.
- 169 - التهذيب ج 1 ص 373.
50

والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
27 - باب مستحق الفطرة من أهل الولاية
[170] 1 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة
يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس وهل يجوز اعطاؤها غير مؤمن؟
فكتب: إليه عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وعن
عيالك أيضا، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا.
[171] 2 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني علي بن
بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال: كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل
في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يدفع له الفطرة أم لا؟ فكتب
يقسم الفطرة على من حضرها ولا يخرج ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا.
[172] 3 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها
غير أهل ولايتي من فقراء جيراني قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة.
فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن تحمل على من لا يعرف منه النصب
ويكون مستضعفا ويكون ذلك مع فقد أهل المعرفة فأما مع وجودهم فلا يحل ذلك،
والذي يدل على ذلك:
[173] 4 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز
عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان جدي رسول الله صلى الله عليه
وآله يعطي فطرته الضعيف ومن لا يجد ومن لا يتولى، قال وقال: أبوه عليه السلام هي

- 170 - 171 172 - التهذيب ج 1 ص 373 واخرج الأخير الكليني في الكافي
ج 1 ص 211. - 173 - التهذيب ج 1 ص 373.
51

لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض،
وقال: الامام يضعها حيث شاء ويصنع فيها ما يرى.
28 - باب أقل ما يعطى الفقير منها
[174] 1 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: لا تعط أحدا أقل من رأس.
[175] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال: سألت
أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله: (أقيموا الصلاة وأتوا
الزكاة)؟ فقال: نعم، وقال: صدقة التمر أحب إلي لان أبي عليه السلام كان
يتصدق بالتمر، قلت فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال:
يفرقها أحب إلي ولا بأس بأن يجعلها فضة والتمر أحب إلي، قلت: فأعطيها غير أهل
الولاية من هذا الجيران؟ قال: نعم الجيران أحق بها، قلت: فاعطي الرجل الواحد
ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟ قال: نعم.
فهذا الخبر يحتمل أشياء منها أن يكون إنما اختار التفريق في حال التقية لان مذهب
جميع العامة يوافق ذلك ولا يوافقنا على وجوب اعطاء رأس لرأس واحد.
والثاني أنه ليس في الخبر أنه يجوز أن يفرق رأس واحد ويجوز أن يكون أشار
إلى من وجب عليه فطرة رؤوس كثيرة فان تفريقه على جماعة محتاجين أفضل من
اعطائه لرأس واحد.
والثالث أن يكون أراد ذلك عند اجتماع المحتاجين وأن لا يكون هناك ما يفرق
عليهم الرأس الواحد فإنه يجوز التفريق وربما كان ذلك الأفضل.

- 174 - 175 - التهذيب ج 1 ص 373.
52

29 - باب مقدار الجزية
[176] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم أبيه عن حماد عن حريز عن
زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل
عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الامام
يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم
من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به
حتى يسلموا فإن الله عز وجل قال: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وكيف
يكون صاغرا؟ ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم
قال: وقال محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من
الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ
موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر من الجزية
إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى
أموالهم وليس على رؤوسهم شئ.
فقلت وهذا الخمس فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله.
[177] 2 - حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون
به دماءهم وأموالهم قال: الخراج فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على
أراضيهم، وإن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم.
[178] 3 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إبراهيم

- 176 - التهذيب ج 1 ص 382 الكافي ج 1 ص 160 الفقيه ص 121.
- 177 - التهذيب ج 1 ص 382 الكافي ج 1 ص 161.
- 178 - التهذيب ج 1 ص 383 الفقيه ص 121.
53

ابن عمران الشيباني عن يونس بن إبراهيم عن يحيى بن الأشعث الكندي عن مصعب
ابن يزيد الأنصاري قال: استعملني أمير المؤمنين عليه السلام على أربع رساتيق (1)
وذكر الحديث (2) إلى أن قال: وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون
البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم
والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم
اثني عشر درهما على كل إنسان منهم، قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم
في سنة.
فلا ينافي هذا الخبر الاخبار الأولة التي تضمنت أن ذلك إلى الامام يضعه بحسب
ما يراه من الزيادة والنقصان لشيئين، أحدهما أنه يجوز أن تكون المصلحة اقتضت
في تلك الحال الاكتفاء بهذا القدر ولم يقل أمير المؤمنين عليه السلام إن هذا حكم
لازم على الأبد بل أمره أن يأخذ في تلك السنة ما ذكره عليه السلام له فلا ينافي ذلك
جواز الزيادة فيه والنقصان، والوجه الثاني: أن يكون أمره عليه السلام بذلك لان الناظر
فيه قبله كان قرر ذلك فأمره بإمضاء ذلك كما أمضى ما عداه من الأحكام لضرب
من التقية والاستصلاح.
30 - باب وجوب الخمس فيما يستفيده الانسان حالا بعد حال
[179] 1 - أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن
الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن
بشير عن حكيم مؤذن بني عبس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له قوله تعالى
(واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول) قال: هي والله الإفادة يوما

(1) هي المدائن - البهقباذات ونهر سير ونهر جوير ونهر الملك راجع عنها المسالك والممالك لابن خرداذبة.
(2) تتمة الحديث في التهذيب والفقيه.
* - 179 - التهذيب ج 1 ص 383.
54

بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.
[180] 2 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبيد الله بن القاسم الحضرمي
عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام على كل امرئ غنم أو اكتسب
الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ورثتها الحجج
على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة، حتى الخياط
ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به
الولادة، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا إنه يقوم صاحب
الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بم نكحوا.
[181] 3 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن
الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام اخبرني
عن الخمس أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب؟ وعلى
الصناع فكيف ذلك؟ فكتب: بخطه الخمس بعد المؤنة.
[182] 4 - علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام
بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك، فقال: لي بعضهم وأي شئ حقه؟ فلم
أدر ما أجيبه به فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت في أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم
وضياعهم والتاجر عليه والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.
[183] 5 - علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب
أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه يوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، وأنه
ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا

- 180 - التهذيب ج 1 ص 384.
- 181 - 182 - التهذيب ج 1 ص 384.
- 183 - التهذيب ج 1 ص 384 الكافي ج 1 ص 426 بسند آخر.
55

في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة
الرجل وعياله، فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد
خراج السلطان.
[184] 6 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة.
فهذا الخبر الوجه فيه أحد شيئين، أحدهما أن يكون المعنى فيه أنه ليس
الخمس إلا في الغنائم خاصة بظاهر القرآن لان ما عدا الغنائم إنما علم وجوب الخمس
فيه في السنة ولم يعن أنه ليس في ذلك خمس أصلا، والوجه الثاني أن تكون هذه
المكاسب والفوائد التي تحصل للانسان هي من جملة الغنائم التي ذكرها الله تعالى في
القرآن، وقد بين عليه السلام ذلك في الرواية التي ذكرناها في أول الباب.
31 - باب كيفية قسمة الخمس
[185] 1 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال
قال: حدثني علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح
الصيمري قال: حدثني الحسن بن راشد قال: حدثني حماد بن عيسى قال: رواه
بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام قال: الخمس
في خمسة أشياء، ويقسم الخمس على ستة أسهم وذكر تفصيل ذلك في خبر طويل
أوردناه في كتابنا الكبير إلى آخره فمن أراده وقف عليه من هناك (1)
[186] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن

(1) راجع التهذيب ج 1 ص 386 والكافي ج 1 ص 223.
* - 184 - التهذيب ص 384 الفقيه 120.
- 185 - التهذيب ج 1 ص 386 الكافي ج 1 ص 423.
- 186 - التهذيب ج 1 ص 385.
56

الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا
أتاه الغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ثم يأخذ خمسه ثم يقسم
أربعة أخماس بين الناس، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله
لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
وذكر الحديث إلى آخره.
فلا ينافي الخبر الأول من أن الخمس يقسم ستة أسهم لأنه إنما تضمن حكاية فعل
رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه عليه السلام إنما كان يأخذ من الخمس سهم الله
وسهم نفسه وهما سهمان من ستة فيجوز أن يكون قد قنع من ذلك بالخمس حتى يتوفر
الباقي على المستحقين الباقين، وليس في الخبر أنه قال: إن هذا حكم واجب على
كل حال لا يجوز خلافه بل هو حكاية فعله (ع)، وذلك لا ينافي ما تضمن الخبر
الأول من وجوب قسمة الخمس على ستة أسهم وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب
في كتابنا الكبير فمن أراده وقف عليه من هناك.
32 - باب ما أباحوه لشيعتهم عليهم السلام من الخمس في حال الغيبة
[187] 1 - أخبرني الشيخ (رض) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد
ابن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الأزرق عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس
فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم.
[188] 2 - عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن
أبان الكلبي عن الحلبي عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله (ع)

- 187 - التهذيب ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ص 120.
- 188 - التهذيب ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 426 بسند آخر.
57

أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري فقال: من قبل خمسنا
أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم.
[189] 3 - عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عايذ عن أبي سلمة
سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل: وأنا حاضر حلل لي
الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض
الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة
أو شيئا أعطاه قال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي
من تولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له ولا
والله ما أعطينا أحدا ذمة، وما بيننا لاحد هوادة (1) ولا لاحد عندنا ميثاق.
[190] 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن الحكم بن عليا الأسدي قال: وليت
البحرين وأصبت مالا كثيرا فأنفقت واشتريت ضياعا كثيرا واشتريت رقيقا وأمهات
أولاد وولدن لي (2) ثم خرجت إلى مكة فحملت عيالي وأمهات أولادي ونسائي، وحملت
خمس ذلك المال فدخلت إلى أبي جعفر عليه السلام فقلت له: إني وليت البحرين فأصبت
بها مالا كثيرا واشتريت ضياعا واشتريت رقيقا واشتريت أمهات أولاد وولدن لي
وأنفقت وهذا خمس ذلك المال، وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي وقد أتيتك به
فقال له: أما إنه كله لنا وقد قبلت ما جئت به، وقد حللتك من أمهات أولادك
ونسائك وما أنفقت وضمنت لك علي وعلى أبي الجنة.
[191] 5 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى
عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام

(1) في التهذيب (وما عندنا لاحد عهد).
(2) في ج ود (وولد لي) في الموضعين.
* - 189 - التهذيب ج 1 ص 388.
- 190 - 191 - التهذيب ج 1 ص 389.
58

قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا
إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل.
[192] 6 - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سمعته يقول من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال
وما حرمناه من ذلك فهو له حرام.
[193] 7 - سعد عن الهيثم بن أبي مسروق عن السندي بن محمد عن يحيى بن عمر الزيات
عن داوود بن كثير الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الناس كلهم
يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك.
[194] 8 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك يقع في أيدينا
الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون،
فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.
[195] 9 - فأما ما رواه محمد بن يزيد الطبري قال: كتب إليه رجل من تجار فارس
من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله (1) الاذن في الخمس فكتب
إليه بسم الله الرحمن الرحيم (إن الله واسع كريم) ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف
العقاب، لم يحل مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا
وعلى موالينا وما نفك ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه (2) عنا
ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم

(1) في ب و ج وهامش المطبوعة (فسأله).
(2) تزووه: زوى الشئ نحاه ومنعه.
* - 192 - 193 - 194 - التهذيب ج 1 ص 389 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 120.
- 195 - التهذيب ج 1 ص 389 الكافي ج 1 ص 426 باختلاف يسير.
59

وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عاهد عليه وليس المسلم من
أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام.
[196] 10 - محمد بن يزيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام
فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس فقال ما أمحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم
وتزوون عنا حقنا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل أحدا منكم في حل.
[197] 11 - وروى إبراهيم بن سهل بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام
إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال: يا سيدي اجعلني من
عشرة ألاف درهم في حل فإني أنفقتها فقال: له أنت في حل فلما خرج صالح قال:
أبو جعفر عليه السلام أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم
وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول اجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول
لا أفعل، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا.
فالوجه في الجمع بين هذه الروايات ما كان يذهب إليه شيخنا رحمه الله وهو أنه
ما ورد من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة
التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليه السلام لتطيب ولادة شيعتهم ولم يرد
في الأموال، وما ورد من التشدد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال،
والذي يدل على هذا المعنى.
[198] 12 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن
مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة
قال: إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط لمعنى من
المعاني، أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بقيته إن شاء الله

- 196 - 197 - التهذيب ج 1 ص 390 الكافي ج 1 ص 426. - 198 - التهذيب ج 1 ص 390.
60

إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك وأحببت أن
أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من الخمس قال الله تعالى: (خذ من أموالهم
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، ألم تعلموا
أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم) (وقل
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم
بما كنتم تعملون) ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة
التي فرضها الله عليهم، وإنما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة
التي قد حال عليها الحول، ولم أوجب عليهم ذلك في متاع ولا آنية ولا دواب ولا
خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن
موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم، فأما
الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم
من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن
كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ
قدير) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها،
والجائزة من الانسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن
ومثل عدو يصطلم (1) فيؤخذ ماله، ومثل المال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار
إلى موالي من أموال الخرمية (2) الفسقة، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم
من موالي فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة

(1) يصطلم: الصلم: هو القطع واصطلمه استأصله.
(2) الخرمية: أصحاب بابك المزدكي وهم الخرمية القديمة قبل الاسلام ومثلهم الخرمية الآخرون بعد
الاسلام والجميع إباحيون في اتباع الشهوات واستحلال المحرمات كلها ويقولون ان الناس كلهم شركاء في الأموال والحرم.
61

فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله، فأما الذي أوجب من
الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، ومن
كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.
وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وبينا اختلاف أقاويل أصحابنا
في حال الغيبة وكيف ينبغي أن يعمل بالخمس، وبينا وجه الصحيح فيها وما يجوز أن
يعمل عليه، وأضفنا إليه ما يحتاج إلى معرفته من العمل بكيفية التصرف في الضياع
التي تنقسم إلى ما يختص بالامام وهي أرض الأنفال وغيرها، وما يختص هو بالتصرف
فيها وهي أرض الخراج التي فتحت عنوة، وعلى أي وجه يجوز لنا التصرف فيها
وأوردنا في ذلك ما ورد من الاخبار ونبهنا على ما ينبغي أن يكون العمل عليه فمن أراد
الوقوف على جميع ذلك طلبه كله من هناك إن شاء الله تعالى.
كتاب الصيام
33 - باب علامة أول يوم من شهر رمضان [199] 1 - أخبرني الشيخ (رض) والحسين بن عبيد الله جميعا عن أبي غالب أحمد بن
محمد الزراري قال: أخبرنا أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن أبان عن عبد الله بن
جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام
قال: شهر رمضان يصيبه مثل ما يصيب الشهور من النقصان، فإذا صمت تسعة
وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين.
[200] 2 - علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه سئل عن الأهلة قال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا

- 199 - 200 - التهذيب ج 1 ص 395.
62

رأيته فأفطر قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟
فقال: لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض
ذلك اليوم.
[201] 3 عنه عن الحسن بن علي عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: الصوم للرؤية والفطرة للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان
ولا خمسون.
[202] 4 - عنه عن عثمان بن عيسى عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام
شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون
ثلاثين يصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان.
[203] 5 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن أيوب وحماد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فافطروا وليس هو بالرأي
ولا بالتظني ولكن بالرؤية قال: والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا وينظر
تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة والف، وإذا كان علة فأتم شعبان ثلاثين
[204] 6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح وصفوان عن ابن
مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال: هي
أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر قلت أرأيت إن كان الشهر
تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن يشهد لك بينة عدول
فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
[205] 7 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:

- 201 - التهذيب ج 1 ص 395 الفقيه ص 137.
- 202 - 203 - التهذيب ج 1 ص 395 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ص 137. - 204 - 205 - التهذيب ج 1 ص 395.
63

صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه
[206] 8 - عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصم
الا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.
[207] 9 - عنه عن يونس بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال: أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فافطروا أو تشهد عليه بينة عدول
من المسلمين فإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فاتموا الصيام إلى الليل،
وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا.
[208] 10 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال: في كتاب علي عليه السلام صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وإياك والشك
والظن فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين.
[209] 11 - عنه عن فضالة عن سيف عن الفضيل بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
ليس على أهل القبلة إلا الرؤية وليس على المسلمين إلا الرؤية.
[210] 12 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاشاني قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة
أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين
لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية.
قال محمد بن الحسن بن علي الطوسي والاخبار في هذا الباب أكثر من أن تحصى
وقد أوردنا طرفا كثيرا في كتابنا الكبير واقتصرنا ههنا على القدر الذي ذكرنا لئلا
يطول الكتاب.

- 206 - التهذيب ج 1 ص 395.
- 207 - 208 - التهذيب ج 1 ص 396 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 137.
- 209 - 110 - التهذيب ج 1 ص 396.
64

[211] 13 - فأما ما رواه ابن رباح (1) في كتاب الصيام من حديث حذيفة بن منصور عن
معاذ بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون إن رسول الله
صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين فقال: كذبوا
ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قبض أقل من ثلاثين يوما ولا نقص
شهر رمضان منذ خلق الله السماوات من ثلاثين يوما وليلة.
[212] 14 - وروي من طريق آخر وهو الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام
تسعة وعشرين يوما قال: فقال لي أبو عبد الله عليه السلام لا والله ما نقص شهر رمضان
منذ خلق الله السماوات والأرض من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة، ورواه أيضا.
[213] 15 - محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شهر
رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا.
[214] 16 - ورواه من طريق آخر بألفاظ تزيد وتنقص على ما تقدم رواه عن الحسن
ابن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس
يروون عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله صام هكذا وهكذا وهكذا، وحكى
بيده يطبق إحدى كفيه على الأخرى عشرا وعشرا وتسعا أكثر مما صام هكذا
وهكذا وهكذا يعنى عشرا وعشرا وعشرا قال فقال أبو عبد الله عليه السلام ما صام
رسول الله صلى الله عليه وآله أقل من ثلاثين يوما، وما نقص شهر رمضان من ثلاثين
يوما منذ خلق الله السماوات والأرض.
[215] 17 - ورواه من طريق آخر عن أبي عمران المنشد عن حذيفة بن منصور قال:

(1) في بعض النسخ رياح بالياء المثناة.
* - 211 - 212 - التهذيب ج 1 ص 399. - 213 - 214 - 215 - التهذيب
ج 1 ص 399 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 184 والصدوق في الفقيه ص 147.
65

قال أبو عبد الله عليه السلام لا والله ما نقص شهر رمضان ولا ينقص أبدا من ثلاثين
يوما وثلاثين ليلة، فقلت لحذيفة لعله قال لك ثلاثين ليلة وثلاثين يوما كما يقول
الناس الليل قبل النهار فقال لي حذيفة هكذا سمعت.
وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه أحدها أن متن هذا الخبر لا يوجد في شئ
من الأصول المصنفة وإنما هو موجود في الشواذ من الاخبار، ومنها أن كتاب
حذيفة بن منصور عري عن هذا الحديث، وهو كتاب معروف مشهور فلو كان
هذا الخبر صحيحا عنه لضمنه كتابه، ومنها أن هذا الخبر مختلف الألفاظ مضطرب
المعاني ألا ترى أن حذيفة تارة يرويه عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام
وتارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، وتارة يفتي به من قبل نفسه
ولا يسنده إلى أحد، وهذا الضرب من الاختلاف مما يضعف الاعتراض به والتعلق
بمثله، ومنها أنه لو سلم من جميع ما ذكرناه لكان خبرا واحدا لا يوجب علما ولا عملا
وأخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة التي
ذكرناها، ولو سلم من ذلك أيضا كله لم يكن في مضمونه ما يوجب العمل به على العدد
دون الأهلة وأنا أبين عن وجه ذلك إن شاء الله.
أما الحديث الذي رواه الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير أنه قال لأبي
عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة
وعشرين أكثر مما صام ثلاثين قال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله
منذ بعثه الله إلى أن قبضه الله أقل من ثلاثين يوما، ولا نقص شهر رمضان منذ
خلق الله السماوات والأرض من ثلاثين يوما، فإنه يفيد تكذيب الراوي من العامة
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صام شهر رمضان تسعة وعشرين يوما أكثر مما
صامه ثلاثين، ولا يفيد أنه لا يصح صيامه تسعة وعشرين، ولا يتفق أن يكون زمانه
66

كذلك، ويكون معنى ما صام منذ بعث إلى أن قبض أقل من ثلاثين يوما الاخبار
عما اتفق له من ذلك في مدة زمان فرض الله عليه ذلك، دون ما يستقبل في الأوقات
بعد تلك الأزمان، ويحتمل أن يكون لم يصم رسول الله صلى الله عليه وآله
أقل من ثلاثين يوما على ما ادعاه المخالف من الكثرة دون القلة والتغليب دون
التقليل، فكأنه قال لم يكن صام رسول الله صلى الله عليه وآله أقل من ثلاثين
يوما على أغلب أحواله حسب ما ادعاه المخالفون، ويكون قوله: ولا نقص شهر
رمضان منذ خلق الله السماوات والأرضين من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة على الوجه
الذي زعم المخالفون أن نقصانه عن ذلك أكثر من تمامه، فإذا احتمل الكلام
من المعنى في هذا الخبر ما ذكرناه حملناه عليه وجمعنا بينه وبين الأخبار المتواترة
من جواز نقصان شهر رمضان عن ثلاثين يوما ليقع الاتفاق والالتيام بين الاخبار
عن الصادقين عليهم السلام.
وأما حديث محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا، وفي الرواية الأخرى لا ينقص والله
أبدا، غير موجب لما ذهب إليه أهل العدد وذلك أن قوله عليه السلام شهر رمضان
لا ينقص أبدا إنما أفاد أنه لا يكون أبدا ناقصا بل قد يكون حينا تاما وحينا ناقصا
ولو نقص أبدا لما تم في حال من الأحوال، وهذا مما لم يذهب إليه أحد من العقلاء
[216] 18 - فأما ما رواه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن محمد
ابن يعقوب بن شعيب عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون
إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين
يوما فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله إلا تماما، وذلك قول الله

- 216 - التهذيب ج 1 ص 400.
67

تعالى (ولتكملوا العدة) فشهر رمضان ثلاثون يوما وشوال تسعة وعشرون يوما
وذو القعدة ثلاثون يوما لا ينقص أبدا لان الله تعالى يقول (وواعدنا موسى ثلاثين
ليلة) وذو الحجة تسعة وعشرون يوما، ثم الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص
وشعبان لا يتم أبدا.
[217] 19 - وروى هذا الحديث محمد بن علي بن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد
ابن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه
وآله صام شهر رمضان تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين يوما فقال:
كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله إلا تاما ولا تكون الفرائض ناقصة إن
الله خلق السنة ثلاثمائة وستين يوما، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام فحجزها
من ثلاثمائة وستين يوما، فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وشهر رمضان ثلاثون
يوما وساق الحديث إلى آخره.
[218] 20 - ورواه أيضا محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله
عز وجل خلق الدنيا في ستة أيام، ثم اختزلها (1) من أيام السنة والسنة ثلاثمائة
وأربعة وخمسون يوما، شعبان لا يتم أبدا وشهر رمضان لا ينقص والله أبدا، ولا
تكون فريضة ناقصة إن الله تعالى يقول (ولتكملوا العدة) وشوال تسعة وعشرون
يوما وذو القعدة ثلاثون يوما لقول الله عز وجل (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة
وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة) وذو الحجة تسعة وعشرون يوما والمحرم
ثلاثون يوما ثم الشهور بعد ذلك شهر تام وشهر ناقص.

(1) الاختزال: الانفراد والحذف والاقتطاع.
* - 217 - التهذيب ج 1 ص 400 الفقيه ص 147. - 218 - التهذيب ج 1 ص 400 الكافي ج 1 ص 184.
68

وهذا الخبر أيضا نظير ما تقدم في أنه لا يصح الاحتجاج به لمثل ما قدمناه من أنه
خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، وأنه لا يعترض بمثله ظاهر القرآن والأخبار المتواترة
، وأيضا فإنه مختلف الألفاظ والمعاني والحديث واحد، ومع ذلك فإنه
يتضمن من التعليل ما يكشف عن أنه لم يثبت عن امام هدى عليه السلام من ذلك أن
قوله تعالى (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) لا يوجب استمرار أمثال ذلك الشهر على الكمال
في ذي القعدة وليس اتفاق تمام ذي القعدة في أيام موسى عليه السلام موجبا تمامه
في مستقبل الأوقات ولا دالا على أنه لم يزل كذلك فيما مضى، وإذا كان كذلك
بطل إضافة التعليل لتمام ذي القعدة ابدا بما تضمنه القرآن من تمامه حينا إلى صادق عن
الله عز وجل لا سيما وهو تعليل أيضا لتمام شهر رمضان وليس بينهما نسبة بالذكر في
التمام، واختزال ستة أيام من السنة لا يمنع من اتفاق النقصان في الشهرين والثلاثة
على التوالي، وتمام ثلاثة أشهر وأربعة متواليات، فكيف يصح التعليل بأمر لا يوجبه
عقل ولا عادة ولا لسان؟ وكذلك التعليل لكون شهر رمضان ثلاثين يوما لان
الفرائض لا تكون ناقصة لان نقصان الشهر عن ثلاثين يوما لا يوجب النقصان في
فرض العمل به وقد ثبت أن الله تعالى لم يتعبدنا بفعل الأيام ولا يصح تكليفنا فعل
الزمان وإنما تعبدنا بالعمل في الأيام والفعل بالزمان، ولا يكون إذا نقصان الزمان
عن غيره بالإضافة نقصانا في العمل، ألا ترى أن من وجب عليه عمل في شهر معين
فأداه في ذلك الشهر حسب ما حد له من ابتدائه في أوله وختمه إياه في آخره أنه
يكون قد أكمل ما وجب عليه وإن كان الشهر ناقصا عن الكمال، وأجمع المسلمون
على أن المعتدة بالشهور إذا طلقها زوجها في أول شهر من الشهور فقضت ثلاثة أشهر
فيها واحد على الكمال ثلاثون يوما واثنان منها كل واحد منهما تسعة وعشرون
يوما أنها تكون مؤدية لفرض الله تعالى عليها من العدة على الكمال والفرض دون
69

النقصان، ولا يكون نقصان الشهرين متعديا إلى الفرض فيهما على المرأة من العدة
على ما ذكرناه، ولو أن انسانا نذر أن يصوم لله تعالى شهرا يلي شهر قدومه من
من سفره أو برءه من مرضه فاتفق كون الشهر الذي يلي ذلك تسعة وعشرين يوما
فصامها من أوله إلى آخره لكان مؤديا فرض الله تعالى فيه على الكمال، ولم يكن
نقصان الشهر مفيدا لنقصان الفرض الذي أداه فيه، والاعتلال أيضا في أن شهر
رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما بقوله تعالى (ولتكملوا العدة) يبطل ثبوته عن إمام
هدى بما ذكرناه من كمال الفضل المؤدى فيما نقص من الشهور عن ثلاثين يوما، مع أن
ظاهر القرآن يفيد بأن الامر بتكميل العدة إنما توجه إلى معنى القضاء لما فات من
الصيام حيث قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على
سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة)
فأخبر الله تعالى انه فرض على المسافر والمريض عند افطارهما في السفر القضاء له في
أيام أخر ليكملوا بذلك عدة ما فاتهم من صيام الشهر الذي مضى، وليس في ذلك.
تحديد لما يقع عليه القضاء وإنما هو أمر بما يجب من قضاء الفائت كائنا ما كان،
وهذه الجملة التي ذكرناها تدل على أن التعليل المذكور لتمام شهر رمضان بثلاثين يوما
موضوع لا يصح عن الأئمة عليهم السلام، ولو سلم الحديث من جميع ما ذكرناه لم يكن
ما تضمنه لفظ متنه محتملا لو فاق العمل على خلاف الأهلة وذلك أن تكذيب العامة
فيما ادعوه من صيام رسول الله صلى الله عليه وآله شهر رمضان تسعة وعشرين يوما
أكثر من صيامه إياه ثلاثين يوما لا يمتنع أن يكون قد صامه تسعة وعشرين يوما
غير أن صيامه كذلك كان أقل من صيامه إياه ثلاثين يوما، ولو اقتضى صيامه صلى الله عليه وآله
إياه في مدة فرضه عليه في حياته صلى الله عليه وآله ثلاثين يوما لم يمنع من تغير الحال في ذلك، وكونه
في بعض الأزمان تسعة وعشرين يوما على ما أسلفناه من القول في ذلك، والقول بعده
70

بأن رسول الله صلى الله عليه وآله ما صام إلا تاما لا يفيد كون شهر الصيام ثلاثين
يوما على كل حال، لأن الصوم غير الشهر وهو فعل الصائم، والشهر حركات الفلك
وهي فعل الله تعالى، والوصف بالتمام إنما هو للصوم الذي هو فعل العبد دون الوصف
للزمان الذي هو فعل الله تعالى، وقد بينا ذلك فيما مضى، والاحتجاج لذلك بقول
الله تعالى (ولتكملوا العدة) غير موجب ما ظنه أصحاب العدد من أن شهر رمضان
لا يكون تسعة وعشرين يوما لان إكمال عدة الشهر الناقص بالعمل في جميعه كاكمال
عدة الشهر التام بالعمل في سائره لا يختلف في ذلك أحد من العقلاء، وفصل القول
بأن شوالا تسعة وعشرين يوما غير مفيد لما قالوه، بل يحتمل الخبر بكونه كذلك
أحيانا دون كونه كذلك بالوجوب على كل حال، والقول بأن ذا القعدة ثلاثون يوما
لا ينقص ابدا، وجهه ما ذكرناه من أنه لا يكون ناقصا أبدا حتى لا يتم حينا،
والاعتلال لذلك بقوله تعالى: (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) يؤكد هذا التأويل
لأنه أفاد حصوله في زمن من الأزمان جاء بذكره القرآن ثلاثون يوما فوجب
بذلك أنه لا يكون ناقصا أبدا، بل قد يكون تاما وإن جاز عليه النقصان، والذي يدل
على جواز النقصان على ذي القعدة في بعض الأوقات.
[219] 21 - ما رواه علي بن مهزيار عن الحسين بن يسار عن عبد الله بن جندب عن
معاوية بن وهب قال قال: أبو عبد الله عليه السلام إن الشهر الذي يقال أنه لا ينقص
ذو القعدة وليس في شهور السنة أكثر نقصانا منه.
وأما القول بأن السنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما من قبل ان السماوات والأرض
خلقن في ستة أيام اختزلت من ثلاثمائة وستين يوما لا يفيد أن يكون شهرا منها بعينه
ابدا ثلاثين يوما بل يقتضي بأن الستة الأيام تتفرق في الشهور كلها على غير تفصيل

- 219 - التهذيب ج 1 ص 401.
71

وتعيين لما يكون ناقصا منها مما يتفق كونه على التمام بدلا من كونه على النقصان،
فأما القول بأن شهور السنة تختلف في الكمال والنقصان فيكون منها شهر تام وشهر
ناقص لا يوجب أيضا دعوى الخصم في شهر رمضان ما ادعاه ولا في شعبان ما حكم
به من نقصانه على كل حال لأنها قد تكون على ما تضمنه الوصف من الكمال والنقصان
لكنها لا تكون كذلك على الترتيب والنظام، بل لا ينكر ان يتفق فيها شهران
متصلان على التمام وشهران متواليان على النقصان وثلاثة أشهر أيضا كما وصفناه،
ويكون مع ما ذكرناه على وفاق القول بأن فيها شهرا ناقصا وشهرا تاما إذ ليس في
صريح ذلك الاتصال ولا الانفصال.
[220] 22 - فأما ما رواه ابن رباح عن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (ولتكملوا العدة) قال: صوم
ثلاثين يوما.
فهذا الخبر نظير ما تقدم من أنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، والكلام
عليه كالكلام عليه في أنه لا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة
ولو صح لم يكن فيه ضد لما قلناه من وجوب العمل على الأهلة، وذلك أن الحكم
باكمال العدة للصيام ثلاثين يوما لا يمنع أن يكون إكمال ما في الشهر إذا نقص صيام
تسعة وعشرين يوما، إذ المراد باكمال العدة الأيام التي هي أيام الشهر على أي حال
كان، ولا خلاف ان الشهر الذي هو تسعة وعشرون يوما شهر في الحقيقة دون
المجاز ولسنا ننكر أن الواجب علينا عند الاغماء (1) في هلال شوال أن نكمل الشهر
ثلاثين يوما وأن ذلك واجب أيضا مع العلم بكمال الشهر، وإذا كان الامر على
ما وصفناه سقط التعلق به على خلاف المعلوم من الشرع.

(1) في المطبوعة (الاغمام).
* - 220 - التهذيب ج 1 ص 402 وفيه (هلال شهر رمضان)
72

34 - باب حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال أو بعده
[221] 1 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى
قال: كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان فنرى
من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا
رأيناه أم لا وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: تتم إلى الليل فإنه إن كان
تاما رؤي قبل الزوال.
[222] 2 - عنه عن الحسين بن علي عن أبيه عن الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد
ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال
فافطروا أو يشهد عليه عدل من المسلمين، فإن لم ترو الهلال إلا من وسط النهار أو آخره
فأتموا الصيام إلى الليل فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا.
[223] 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح
المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من رأى هلال شوال بنهار في رمضان
فليتم صيامه.
[224] 4 - وعنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصمه
إلا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته وسط النهار فأتم
صومك إلى الليل، يعني أتم صومك إلى الليل على أنه من شعبان دون أن تنوي أنه
من رمضان.
[225] 5 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

- 221 - التهذيب ج 1 ص 402 وفيه (هلال شهر رمضان).
- 222 - 223 - 224 - 225 - التهذيب ج 1 ص 402 واخرج الأخير الكليني في الكافي
ج 1 ص 184.
73

عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو
لليلة الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.
[226] 6 - وما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت
عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا: قال أبو
عبد الله عليه السلام إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رؤي
بعد الزوال فهو من شهر رمضان.
فهذان الخبران لا يعارض بهما الأخبار المتقدمة لان الأخبار المتقدمة موافقة لظاهر
القرآن والأخبار المتواترة التي ذكرناها، وهذان الخبران مخالفان لذلك فلا يجوز العمل
عليهما على أن فيهما ما يؤكد القول ببطلان العدد لأنه لو كان المراعى العدد لكان
اليوم الذي رؤي فيه الهلال اما أن يكون من شهر رمضان أو من شوال على القطع
والثبات، ولم يكن لرؤيته قبل الزوال وبعد الزوال معنى يعقل، على أنه يمكن أن
يعمل عليهما على بعض الوجوه، وهو أنه إذا لم ير في البلد الهلال من الليل بان يخطئوا
مطلعه ورؤي في الغد قبل الزوال وانضاف إلى ذلك شهادة شاهدين من خارج المصر
بالرؤية جاز أن يعمل بذلك، وليس لاحد أن يقول إن مع شهادة الشاهدين لا اعتبار
برؤية الهلال قبل الزوال بل يجب العمل بشهادتهما، لان العمل بشهادتهما إنما يجب
إذا كان في البلد عارض من غيم أو قتام أو غير ذلك، فأما مع الصحو فلا تقبل شهادة
نفسين من خارج البلد بل يحتاج إلى شهادة خمسين عدد القسامة (1) والذي يدل على ذلك:
[227] 7 - ما رواه سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس
ابن عبد الرحمان عن حبيب الخزاعي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجوز الشهادة
في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وإنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من

(1) القسامة: هي اليمين لاثبات الدم للقصاص تقوم مقام البينة للمدعي وهي خمسون يمينا.
* - 226 - التهذيب ج 1 ص 402 الفقيه ص 147 - مرسلا مقطوعا. - 227 - التهذيب ج 1 ص 396.
74

خارج البلد وكان بالمصر علة فأخبرا انهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا بالرؤية.
35 - باب حكم الهلال إذا غاب قبل الشفق أو بعده
إذا ثبت بما قدمناه وجوب العمل على الرؤية فلا اعتبار بغيبوبته قبل الشفق أو بعده
لان الفرض يتعلق به متى رؤي ولم يدل دليل على أنه رؤي قبل ذلك، ولا ينافي
ذلك ما رواه:
[228] 1 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر (1) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق
فهو لليليتن.
[229] 2 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك
فيه فهو لثلاث ليال.
لان الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما في هذا المعنى إنما يكون إمارة على
اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما جرى مجراه، فجاز حينئذ
اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق، فأما مع
زوال العلة وكون السماء مصحية فلا يعتبر بهذه الأشياء، ويجري ذلك مجرى
ما قدمناه من شهادة الرجلين من خارج البلد، فإنه إنما يعتبر إذا كان هناك
علة، ومتى لم تكن العلة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه، بل يحتاج إلى
شهادة خمسين نفسا حسب ما قدمناه، وهذا الوجه الذي تأولنا عليه هذين الخبرين

(1) في ب ود وهامش المطبوعة (بن الحسن) بدل (بن الحر).
* - 228 - التهذيب ج 1 ص 402 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ص 137.
- 229 - التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ص 137.
75

إنما قلناه لئلا تدفع الاخبار وإن كان الأحوط ما تقدم وعليه يجب أن يكون العمل
إن شاء الله.
36 - باب ذكر جمل من الاخبار يتعلق بها أصحاب العدد
[230] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن
عبيد عن إبراهيم بن محمد المدني عن عمران الزعفراني قال قلت: لأبي عبد الله عليه
السلام إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال: انظر
اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية وصم يوم الخامس.
[231] 2 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إبراهيم
الأحول عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نمكث في الشتاء
اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم الذي صمت
من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم الخامس.
فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه في العمل على الرؤية لمثل ما قدمناه في الباب
الأول من أنهما خبر واحد لا يوجبان علما ولا عملا، ولان راويهما عمران الزعفراني
وهو مجهول، وفي إسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصون بروايته، ولو سلم
من ذلك كله لم يكن منافيا للقول بالرؤية بل يؤكد القول فيها لأنه لو كان المراعى
العدد لوجب الرجوع إليه ولم يرجع إلى السنة الماضية وأن يعد منها خمسة أيام، لان
الكلام في السنة الماضية وأنه بأي شئ يعلم الشهر فيها مثل الكلام في السنة الحاضرة
فلابد أن يستند ذلك إلى الرؤية ليكون للخبر فائدة، وتكون الفائدة في الخبرين
أنه ينبغي أن يصوم الانسان إذا كان حاله ما تضمنه الخبران يوم الخامس من السنة
الماضية احتياطا، وينوي به الصوم من شعبان إذا لم يكن له دليل على أنه من رمضان

- 230 - التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 184.
- 231 - التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 185.
76

على جهة القطع ثم يراعي فيما بعد، فإن انكشف له أنه كان من رمضان فقد أجزأه
وإن لم يكن كان صومه نافلة يستحق به الثواب.
[232] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن حمزة أبي يعلى عن محمد بن الحسن بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم ستين.
[233] 4 - وما رواه محمد بن يعقوب أيضا عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر ومحمد بن
أبي الصهبان عن حفص بن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام عد شعبان تسعة وعشرين يوما فإن كانت متغيمة
فأصبح صائما وإن كانت مصحية وتبصرته ولم تر شيئا فأصبح مفطرا.
فالوجه في هذين الخبرين ما ذكرناه في الاخبار الأولة من أنه يصبح يوم الستين
صائما على أنه من شعبان فإن اتفق أن يكون ذلك من شهر رمضان فيوم وفق له وإن
كان من شعبان فقد تطوع بيوم، والذي يدل على ذلك قوله: وان كانت مصحية
وتبصرته فلم تره فأصبح مفطرا فلو كان الامر على ما ذهب إليه أصحاب العدد
لكان يوم الثلاثين من شهر رمضان لا من شعبان لا ن عندهم لا يتم أبدا على حال،
ولم تختلف الحال فيه بين الصحو والغيم فعلم أنه أراد بذلك الحث على صومه بنية
أنه من شعبان احتياطا.
37 - باب صيام يوم الشك
[234] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عيسى بن هشام عن الخضر بن
عبد الملك عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشك
فيه فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال:

- 232 - 233 - التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 184 واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ص 137. - 234 - التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 185.
77

كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى
من الأيام.
[235] 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال: سألته
عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدرى أهو من شعبان أو من رمضان
فصامه من شهر رمضان؟ قال: هو يوم وفق له ولا قضاء عليه.
[236] 3 - عنه عن أحمد عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن بكر بن جناح عن علي
ابن شجرة عن بشير النبال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم
الشك؟ فقال: صمه فان يك من شعبان كان تطوعا، وإن يك من شهر رمضان
فيوم وفقت له.
[237] 4 - محمد بن يعقوب عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حمزة بن يعلى
عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي
يشك فيه من شعبان؟ قال: لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما
من شهر رمضان.
[238] 5 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي الصهبان عن علي
ابن الحسن بن رباط عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني صمت
اليوم الذي يشك فيه وكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ قال: لا هو يوم وفقت له.
[239] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وأبي
أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك
فيه من رمضان قال: عليه قضاؤه وإن كان كذلك.

- 235 - 236 - التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 185 واخرج الأخير الصدوق
في الفقيه ص 137. - 237 - 238 - التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 185.
- 239 - التهذيب ج 1 ص 404.
78

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن نحمله على ضرب من التقية لأنه
موافق لمذهب بعض العامة، والثاني: أن نحمله على من صام على أنه من شهر رمضان
فإنه متى كان الامر على ذلك وجب عليه قضاؤه لأنه صام ما لا يجوز له صومه، وإنما يسوغ له صوم هذا اليوم على أنه من شعبان على ما بيناه، ويدل على أنه متى
صام بنية شعبان لم يلزمه القضاء مضافا إلى ما تقدم:
[240] 7 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما وهو لا يدري أمن
شهر رمضان هذا أم من غيره، فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال
بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال: بلى فقلت: انهم قالوا صمت وأنت لا تدرى
أمن شهر رمضان هذا أو من غيره فقال: بلى فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله له،
إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا تصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد
الانسان للصيام في يوم الشك، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان
من شهر رمضان أجزأه عنه بتفضل الله عز وجل وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك
لهلك الناس.
[241] 8 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن
قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
عن صوم ستة أيام، العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من
شهر رمضان.
[242] 9 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن عبد الكريم
ابن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني جعلت على نفسي أني أصوم حتى

- 240 - 241 - 242 - التهذيب ج 1 ص 404 واخرج الكليني في الكافي ج 1 ص 185.
79

يقوم القائم (عج) فقال: لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم
الذي يشك فيه.
وما جرى مجرى هذين الخبرين من الاخبار التي تضمنت تحريم صيام يوم الشك
فالوجه أنه لا يجوز صيام هذا اليوم على أنه من رمضان، وإن كان جائزا صومه على
أنه من شعبان، وقد بينا فيما مضى ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا:
[243] 10 - ما رواه أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن
الصفار عن علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد كاسولا (1) عن سليمان بن داود
الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي
ابن الحسين عليه السلام يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا أن
يصومه الانسان على أنه من شعبان، ونهينا عنه أن يصومه على أنه من شهر رمضان
وهو لم ير الهلال.
أبواب ما ينقض الصيام
38 - باب حكم الجماع
[244] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم
قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث
خصال الطعام والشراب، والنساء، والارتماس.
[245] 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام

(1) في ج (قاسوله) ونسختين بهامش المطبوعة (قاسولا - قاشولا)
* - 243 - التهذيب ج 1 ص 404. - 244 - التهذيب ج 1 ص 409 الفقيه ص 134.
245 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 191.
80

أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال: إن رجلا أتى النبي صلى
الله عليه وآله فقال: هلكت يا رسول الله فقال مالك؟ قال النار يا رسول الله
قال: ومالك؟ فقال: وقعت على أهلي، فقال: تصدق واستغفر ربك
فقال الرجل: والذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا قال:
فدخل رجل من الناس بمكتل (1) من تمر فيه عشرون صاعا فقال: له رسول الله صلى
الله عليه وآله خذ هذا التمر فتصدق به فقال: يا رسول الله على من أتصدق به وقد
أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير قال: فخذه فاطعمه عيالك واستغفر الله
عز وجل قال: فلما خرجنا قال: أصحابنا إنه بداء بالعتق قال أعتق أو صم أو تصدق.
[246] 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به
على ستين مسكينا قال: يتصدق بقدر ما يطيق.
[247] 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان
حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
[248] 5 - فأما ما رواه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل وهو صائم فيجامع أهله قال: يغتسل ولا شئ عليه.
فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون فعل ذلك ساهيا أو ناسيا فإنه لا يلزمه
شئ وقد تم صومه، وقد بينا ذلك في كتابنا الكبير، والثاني: أن يكون فعل

(1) المكتل: زنبيل من خوص ج مكاتل.
* - 246 - 247 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 191.
- 248 - التهذيب ج 1 ص 411 الفقيه ص 136 وفيه عن الرجل ينسى.
81

ذلك وهو لا يعلم أنه لا يسوغ فعله في حال الصيام، والذي يدل على ذلك:
[249] 6 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله
ابن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قالا: جميعا سألنا أبا
جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم ولا يرى
إلا أن ذلك حلالا له قال: ليس عليه شئ.
39 - باب حكم القبلة للصائم
[250] 1 - الحسين بن سعيد عن أبن أبي عمير وفضالة عن جميل عن زرارة وأبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنقض القبلة الصوم.
[251] 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان
عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل
في شهر رمضان؟ فقال إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق ألا
يسبقه منيه.
[252] 3 - عنه عن الحسن بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته قال:
جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين اقبل وأنا صائم؟
فقال له: له عف صومك فان بدء القتال اللطام.
فهذان الخبران محمولان على ضرب من الكراهية لان الأفضل الا يتعرض الانسان
لهذه الأشياء تنزيها لصومه وتجنبا لما لا يأمن معه من فعل المحظور.
40 - باب حكم من أمذى وهو صائم
[253] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله

- 249 - التهذيب ج 1 ص 411.
- 250 - 251 - 252 - التهذيب ج 1 ص 428 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 191.
- 253 - التهذيب ج 1 ص 429.
82

عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال: لا بأس وإن
أمذى فلا يفطر قال: وقال (لا تباشروهن) يعني الغشيان في شهر رمضان بالنهار.
[254] 2 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال: ليس عليه شئ وإن أمذى فليس
عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
[255] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن ابن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال: إن كان حراما فليستغفر ربه
استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم، وإن كان من حلال فليستغفر
ربه ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.
فهذا خبر شاذ مخالف لفتيا أصحابنا، ويوشك أن يكون وهما من الراوي، أو يكون
خرج مخرج الاستصحاب دون الفرض والايجاب.
41 - باب حكم الاحتقان
[256] 1 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام
أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز له
أن يحتقن.
[257] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال: كتبت إلى أبي
الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف (1) يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب
لا بأس بالجامد.

(1) في ج والمطبوعة (الناطف) وفى الكافي (اللطف) و (التلطف) هو ادخال الشئ في الفرج مطلقا.
* - 254 - 255 - التهذيب ج 1 ص 429 واخرج صدر الأخير الصدوق في الفقيه ص 135
باختلاف يسير. - 256 - 257 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 193 واخرج
الأول الصدوق في الفقيه ص 135.
83

فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تناول إباحة استعمال الجامد منه، والخبر الأول
تناول المايع الذي يصل إلى الجوف وليس بينهما تناف على حال.
42 - باب حكم الارتماس في الماء
[258] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.
[259] 2 - عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرمس الصائم
ولا المحرم رأسه في الماء
[260] 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن
العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في
الماء ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحة، وينضح البوريا تحته،
ولا يغمس رأسه في الماء.
[261] 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث
خصال الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.
[262] 5 - فأما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن
سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره للصائم أن يرتمس في الماء.
[263] 6 - سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن

(1) في د " ابن مسكان ".
* - 258 - 259 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 192 واخرج الأخير الصدوق في
الفقيه ص 184 باختلاف يسير. - 260 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 192.
- 261 - التهذيب ج 1 ص 409 الفقيه ص 134 وفيه (أربع).
- 262 - التهذيب ج 1 ص 411.
- 263 - التهذيب ج 1 ص 443.
84

عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صائم
ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن.
فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على ضرب من التقية لان
موافق للعامة ويجوز أن يكون ذلك مختصا بإسقاط القضاء والكفارة وإن كان
الفعل محظورا، لأنه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا يجوز ارتكابه وإن لم يوجب
القضاء والكفارة، ولست أعرف حديثا في ايجاب القضاء والكفارة أو إيجاب
أحدهما على من ارتمس في الماء.
43 - باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان
[264] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى
عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر
رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال: يتم صومه ولا قضاء عليه.
[265] 2 - عنه عن البرقي (1) عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينبة قال:
كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر
رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب إلي بخطه وأنا اعرفه
مع مصادف يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه.
[266] 3 - عنه عن سعد (2) بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت
الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح أي شئ
عليه؟ قال لا يضر، هذا مما قال أبي عليه السلام قال: قالت عايشة إن رسول الله صلى
الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام قال: لا يفطر ولا يبالي، ورجل اصابته جنابة
فبقي نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه؟ قال لا شئ عليه يغتسل، ورجل أصابته

(1) في التهذيب " النوفلي ".
(2) في التهذيب سعدان.
* - 264 - 265 - التهذيب ج 1 ص 411. - 266 - التهذيب ج 1 ص 412.
85

جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماء فذهب يطلبه أو يبعث من يأتيه بالماء
فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسل إذا جاء ثم يصلي.
[267] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ
حتى يدرك الفجر فقال: عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر فقلت: إذا كان
ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان قال: فليأكل يومه وليقض فإنه لا يشبه
رمضان شئ من الشهور.
[268] 5 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل
أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام يصبح متعمدا قال:
يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من ينتبه بعد نومه فيتوانى عن الغسل ثم
يحمله النوم حتى يصبح فإنه يلزم قضاء ذلك اليوم لتفريطه، ولو أنه لم ينتبه أصلا
واستمر به النوم لما لزمه القضاء حسب ما تضمنته الاخبار الأولة، والذي يدل على ذلك:
[269] 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي
يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ
ثم ينام حتى يصبح قال: يتم يومه ويقضي يوما آخر، فإن لم يستيقظ حتى يصبح
أتم يومه وجاز له.
[270] 7 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال: يتم صومه
ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقي

- 267 - 268 - 269 - التهذيب ج 1 ص 412 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 136
بزيادة قوله " ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام ". - 270 - التهذيب ج 1 ص 412 الكافي ج 1921.
86

فطلع الفجر فلا يقضي يومه.
[271] 8 - عنه عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر
رمضان قال: ليس عليه شئ، قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال: فليقض
ذلك اليوم عقوبة.
[272] 9 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان
بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين
أو يطعم ستين مسكينا، قال وقال إنه لخليق ألا أراه يدركه أبدا.
[273] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني سليمان بن جعفر (1)
المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا
يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك
فضل يومه.
[274] 11 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن عبد الله
عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم قال: فقال إذا احتلم نهارا في شهر
رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل، وإن احتلم ليلا في شهر رمضان فلا ينام حتى
يغتسل إلا ساعة، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة
أو اطعام ستين مسكينا وقضى ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على من يترك الغسل متعمدا حتى يصبح فإنه

(1) نسخة في ج ود (حفص) والظاهر صوابه وسبق التنبيه عليه.
* - 271 - 272 - 273 - 274 - التهذيب ج 1 ص 412.
87

يلزمه إحدى هذه الكفارات والاخبار الأولة متناولة لمن ينام على أن يغتسل قبل
الصبح فيستمر به النوم إلى أن يصبح ولا تنافي بينهما على حال، ولا ينافي ذلك.
[275] 12 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن سعد بن إسماعيل بن عيسى
عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر
رمضان فنام متعمدا حتى أصبح أي شئ عليه؟ قال: لا يضره هذا ولا يفطر ولا
يبالي فإن أبي عليه السلام قال: قالت عايشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله
أصبح جنبا من جماع غير احتلام.
لأنه يحتمل شيئين، أحدهما أن يكون خرج مخرج التقية لان ذلك رواية العامة عن
عايشة ولأجل ذلك أسنده هو عليه السلام أيضا إليها ولم يروه عن آبائه عليهم السلام
ولو صح لكان الوجه فيه أن من نام عمدا واستمر به النوم إلى طلوع الفجر لم يلزمه
شئ، وإنما يلزم القضاء والكفارة على من يترك الاغتسال متعمدا دون من ينام
متعمدا وليس في الخبر أنه يترك الغسل متعمدا.
[276] 13 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن محمد بن
عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن حبيب الخثعمي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في
شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر.
[277] 14 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن
حماد عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله
عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى
يطلع الفجر.

- 275 - 276 - 277 - التهذيب ج 1 ص 412.
88

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية على ما بيناه لان ذلك
رواية العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، ويحتمل مع تسليمه أن يكون الوجه في
تأخير النبي صلى الله عليه آله الغسل عمدا لعذر إما من برد أو لعوز الماء وانتظاره
أو لغير ذلك وذلك سايغ عند الاضطرار على ما بيناه.
44 - باب حكم الكحل للصائم
[278] 1 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل فقال: لا بأس به ليس ولا شراب.
[279] 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن ابن
أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم قال: لا بأس به
إنه ليس بطعام يؤكل.
[280] 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم.
[281] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبه ذلك أم لا يسوغ
له ذلك؟ فقال: لا يكتحل.
[282] 5 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال: لا إني أتخوف أن
يدخل رأسه.
فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على كحل فيه مسك أو شئ
له رايحة حادة ربما تدخل الحلق فإنه يكره ذلك يدل على ذلك:

- 278 - 279 - - 280 - التهذيب ج 1 ص 425 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 193.
- 281 - 282 - التهذيب ج 1 ص 425.
89

[283] 6 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال: سألته عن المحل للصائم فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك
وليس له طعم في الحلق فليس به بأس.
[284] 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام أنه
سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها
فلا بأس.
والذي يدل على أن هذين الخبرين وردا مورد الكراهية دون الحظر:
[285] 8 - ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن أبي داود
المسترق وصفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال: لا بأس به.
45 - باب الحجامة للصائم
[286] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجامة للصائم قال:
نعم إذا لم يخف ضعفا.
[287] 2 - وعنه (1) عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الصائم يحتجم؟ فقال: لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف.
[288] 3 - وعنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام
" عن أبيه (2) " قال ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ، والاحتلام، والحجامة، وقد احتجم

(1) ليس في الكافي هذا الحديث ولا الذي يليه وقد رواهما في التهذيب عن الحسين بن سعيد وأظن
ما وقع هنا من سهو القلم.
(2) زيادة من ج ود.
* - 283 - التهذيب ج 1 ص 425 الكافي ج 1 ص 193.
- 284 - 285 - 286 - التهذيب ج 1 ص 425 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 193.
- 287 - 288 - التهذيب ج 1 ص 425.
90

النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.
[289] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر
رمضان فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه فإنا إذا أردنا الحجامة
في رمضان احتجمنا ليلا.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان وجه الكراهية فيه إنما يتوجه إلى من يخاف الضعف
فاما إذا لم يخف ذلك فلا بأس به على حال، والذي يدل على ذلك:
[290] 5 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال: إني أتخوف عليه، أما يتخوف على
نفسه؟ قلت: ماذا يتخوف عليه؟ قال: الغشيان أو تثور به مرة، قلت: أرأيت إن
قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: نعم إن شاء
46 - باب السواك للصائم بالرطب واليابس
[291] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء أو بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال:
لا بأس به.
[292] 2 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن إسباط عن العلا
" القلا (1) " عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي

(1) زيادة من ج ود.
* - 289 - 290 - التهذيب ج 1 ص 425 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 193
والفقيه ص 134.
- 291 - 292 - التهذيب ج 1 ص 426 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 193.
91

النهار شاء، ولا يستاك بعود رطب، ويستنقع بالماء، ويصب على رأسه، ويتبرد
بالثوب، وينضح المروحه، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.
[293] 3 - عنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد بن أبي خلف قال:
حدثني أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستاك الصائم بعود رطب.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر، يدل
على ذلك:
[294] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال:
لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبق فيه شئ.
ويدل على جواز ذلك أيضا:
[295] 5 - ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن أبي الحسن الرازي عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان
قال: جائز فقال: بعضهم إن السواك تدخل رطوبته في الجوف فقال: ما تقول في
السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال: أما المضمضة أرطب من السواك
الرطب.
فان قال: قائل لابد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلابد من السواك من أجل
السنة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله.
47 - باب شم الريحان للصائم
[296] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن

- 293 - 294 - التهذيب ج 1 ص 426 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 193.
- 295 - التهذيب ج 1 ص 426.
- 296 - التهذيب ج 1 ص 427 الكافي ج 1941.
92

العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يشم
الريحان والطيب؟ قال: لا بأس.
[297] 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا
الحسن الرضا عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى له ذلك؟ فقال: لا بأس.
[298] 3 - سعد عن أبي جعفر عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد الأشعري قال:
كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم الصايم الريحان يتلذذ به؟ فقال: عليه
السلام لا بأس به.
[299] 4 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم أبي بكر عن الحسن
ابن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم لا يشم الريحان.
[300] 5 - وعنه عن الحسن بن بقاح عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال: لا ولا يشم الريحان.
[301] 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن
ابن راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال:
لا، قلت تقضي الصوم؟ قال: نعم قلت: من أين جاء هذا قال إن أول من قاس
إبليس، قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال
لا، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: من ذاك، قلت: الصائم يشم الريحان قال: لا لأنه
لذة ويكره له أن يتلذذ.
فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهية دون الحظر وقد صرح بذلك في
الخبر الأخير، ويحتمل أن يكون المراد بالريحان المكروه النرجس لأنه أشد كراهية
من الريحان، يدل على ذلك:

- 297 - 298 - 299 - 300 - التهذيب ج 1 ص 427.
- 301 - التهذيب ج 1 ص 427 الكافي ج 1 ص 194.
93

[302] 7 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن داود بن إسحاق الحذا عن محمد بن العيص قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
ينهى عن النرجس فقلت: جعلت فداك لم ذاك؟ فقال: لأنه ريحان الأعاجم (1).
48 - باب حكم المضمضة والاستنشاق
[303] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام في صائم يتمضمض قال:
لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
قال: محمد بن الحسن هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة، فأما
للتبرد فإنه لا يجوز على حال، يدل على ذلك:
[304] 2 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن
الصلت عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، وإن تمضمض في
وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير
وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.
[305] 3 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني سليمان
ابن حفص المروزي قال: سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق
متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم
شهرين متتابعين، فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.

(1) في ج زيادة (فلما كان للمجوس يوم يصومونه فإذا كان ذلك اليوم كانوا يشمون النرجس
فكراهية النرجس إنما كانت آكد لذلك) ولم توجد في بقية النسخ التي بأيدينا بل ولا في باقي الأصول.
* - 302 - التهذيب ج 1 ص 427 الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ص 135.
- 303 - التهذيب ج 1 ص 443 بزيادة وقد روى مرة واحدة الكافي ج 1 ص 192.
- 304 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 192.
- 305 - التهذيب ج 1 ص 413.
94

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من تمضمض تبردا فدخل حلقه شئ فلم يبزقه
وبلعه متعمدا كان عليه ما على من أفطر يوما من رمضان متعمدا.
49 - باب ما يجوز للطباخ أن يذوق من الطعام
[306] 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر.
[307] 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا
عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه قال: نعم، ويذوق
المرق ويزق الفرخ.
[308] 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ
القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال: لا بأس، وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي
صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه فقال: لا بأس به، والطير إن كان لها.
[309] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أيذوق الشئ ولا يبلعه؟ فقال: لا.
فلا ينافي الاخبار الأولة لأن هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى
ذلك، لان الرخصة إنما وردت في ذلك عند الضرورة الداعية إليه من فساد طعام
أو هلاك صبي أو موت طير فأما مع فقد ذلك أجمع فلا يجوز على حال.
50 - باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان
[310] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن

- 306 - 307 - التهذيب ج 1 ص 440.
- 308 - 309 - التهذيب ج 1 ص 440 الكافي ج 1 ص 194.
- 310 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ص 135.
95

الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر
في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم
شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق.
[311] 2 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ قال: فكتب من أفطر
يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم.
[312] 3 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة
ابن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: عليه خمسة
عشر صاعا لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان الكفارة في افطار يوم من شهر رمضان الثلاثة
أشياء الانسان مخير فيها وليست واجبة على الترتيب فخمسة عشر صاعا هو إطعام
ستين مسكينا لكل مسكين مد، وقد روي مدين وهو أفضل فإن لم يقدر على ذلك
تصدق مما يطيق ويستغفر الله ولا يعود، وقد دل على ذلك الرواية الأولة، ويزيد
ذلك بيانا:
[313] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان
فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال: يتصدق بقدر ما يطيق،
وقد روي أنه يجوز أن يصوم بدل شهرين ثمانية عشر يوما.

- 311 - التهذيب ج 1 ص 410.
- 312 - 313 - التهذيب ج 1 ص 410 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 192.
96

[314] 5 - روى ذلك سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار
عن عبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي
بصير وسماعة بن مهران قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه
صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الصدقة قال: فليصم ثمانية
عشر يوما عن كل عشرة أيام ثلاثة أيام.
[315] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته
عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال: عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام
شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأتى له بمثل ذلك اليوم.
فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما: أن يكون المراد بالواو فيه أو التي هي للتخيير
دون الواو التي تقتضي الجمع وقد تستعمل على هذا الوجه قال الله تعالى: (فانكحوا
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) إنما أراد مثنى أو ثلاث أو رباع،
والوجه الثاني: أن يكون ذلك مختصا بمن أتى أهله في وقت لا يحل له ذلك في غير
حال الضرورة أو يفطر على شئ محرم مثل مسكر أو غيره فإنه متى كان الامر على
ذلك لزمه الثلاث كفارات على الجمع، يدل على ذلك:
[316] 7 - ما رواه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (رض) عن
عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن
سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام يا بن رسول الله
قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث
كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ؟ قال بهما جميعا
فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات

- 314 - التهذيب ج 1 ص 411 باختلاف في المتن.
- 315 - 316 - التهذيب ج 1 ص 411 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 310.
97

عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن كان
نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة.
أبواب أحكام المسافرين
51 - باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر ولم يكن يبيت بنية السفر
[317] 1 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري
قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان
فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال: إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك
اليوم إلا أن يدلج دلجة (1).
[318] 2 - عنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يعترض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح قال: يتم صومه يومه ذلك
قال قلت: له فإنه أقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه وبين أهله الا ضحوة من النهار
فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.
[319] 3 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي
ابن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر
في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه بالليل في السفر أفطر إذا خرج من منزله وإن لم
يحدث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه.
[320] 4 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن صفوان

(1) الدلج: محركة والدلجة بالضم والفتح بالتخفيف السير من أول الليل وبالتشديد السير في آخره وقيل إن الأول أعم وقيل غير ذلك.
* - 317 - 318 - 319 - 320 - التهذيب ج 1 ص 416.
98

ابن يحيى عمن رواه عن أبي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر
من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان.
[321] 5 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يخرج
من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر
وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه.
[322] 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى
عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر
رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان
فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم وإن
دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه فإن شاء صام.
فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على أنه إذا كان قد نوى
من الليل السفر يجب عليه الافطار إذا خرج قبل الزوال، وإن خرج بعد الزوال
يستحب له أن يتم، فإن لم يصم لم يكن عليه شئ، يدل على ما ذكرناه:
[323] 7 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان بن أبي
نجران عن صفوان عن سماعة أو ابن مسكان عن رجل عن أبي بصير قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من
الليل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم.
[324] 8 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن

- 321 - التهذيب ج 1 ص 416 الكافي ج 1 ص 199.
- 322 - 323 - 324 - التهذيب ج 1 ص 417 واخرج الأول الكليني في الكافي.
ج 1 ص 199 والصدوق في الفقيه ص 141.
99

محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن عبد الاعلى مولى آل سام
في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب
الشمس بقليل.
فالوجه فيه ما قدمناه من أن من خرج بعد زوال الشمس وقد كان بيت بنية
السفر يجوز له الافطار وإن كان الأفضل أن يصومه إلى الليل على ما تقدم من
الاخبار الأولة وليس بينهما تناف.
52 - باب صوم النذر في السفر
[325] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرام
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم
القائم (عج) فقال صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشرق ولا اليوم الذي
يشك فيه من شهر رمضان.
[326] 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر
بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضي له انه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة
فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى
بلده ولا يصومه في سفر.
[327] 3 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عبد الله
ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على
نفسه أو يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه قال: فقال لا يصوم في
السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل

- 325 - 326 - التهذيب ج 1 ص 418 الكافي ج 1 ص 201.
- 327 - التهذيب ج 1 ص 418 الكافي ج 1 ص 202.
100

شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح قال:
وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم
ثلاثة أيام.
[328] 4 - محمد بن الحسن الصفار عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه
يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة [1] دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم
عيد فطر أو أضحى أو جمعة أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك
اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه قد وضع عنك الصيام في هذه
الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله.
[329] 5 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن
بكير عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ان أمي كانت جعلت عليها نذرا
إن رد الله عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي
يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فاشكل علينا لم ندر أتصوم أو تفطر؟
فقال: لا تصوم وضع الله عز وجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها قلت:
فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال: لا قلت أفتترك ذلك؟ قال: لا لأني
أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.
[330] 6 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجعل لله
عليه صوم يوم مسمى قال: يصوم أبدا في الحضر والسفر.
فالوجه في هذا الخبر أنه إذا اشترطه على نفسه في حال النذر أن يصوم في السفر

(1) الجمعة: المراد به هنا الأسبوع.
* - 328 - التهذيب ج 1 ص 418.
- 329 - 330 - التهذيب ج 1 ص 418 الكافي ج 1 ص 202.
101

والحضر لزمه ذلك وإذا اطلق ولم يشترط كان ذلك عنه موضوعا في حال السفر
على ما قدمناه، والذي يدل على هذا التفصيل:
[331] 7 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي
ابن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان
انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته لا تتركه إلا من علة
وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت
منه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسئل الله التوفيق لما
يحب ويرضى.
53 - باب صوم التطوع في السفر
[332] 1 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الصيام بمكة والمدينة ونحن سفر فقال فريضة فقلت: لا ولكنه تطوع كما يتطوع
بالصلاة فقال: تقول اليوم وغدا؟ قلت: نعم فقال لا تصم.
[333] 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب
عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله
صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره وكان يوم بدر في شهر
رمضان وكان الفتح في شهر رمضان.
[334] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
منصور بن العباس عن محمد بن عبد الله بن واسع عن إسماعيل بن سهل عن رجل عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين

- 331 - 332 - 333 - التهذيب ج 1 ص 419.
- 334 - التهذيب ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 198.
102

من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له تصوم
شعبان وتفطر في شهر رمضان؟ فقال: نعم شعبان إلي ان شئت صمت وإن شئت
لا وشهر رمضان عزم من الله عز وجل علي الافطار.
[335] 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن بلال عن الحسن
ابن بسام الجمال عن رجل قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة
في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له: جعلت فداك أمس
كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال: إن ذلك
تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الرخصة وأن من صام مسافرا
نافلة لم يكن مأثوما وإن كان الأفضل الافطار، وإنما قلنا ذلك لان الخبرين جميعا
مرسلان غير مسندين والاخبار الأولة مسندة مطابقة لعموم الاخبار التي ذكرناها في
كتابنا الكبير في النهي عن الصيام في السفر مثل قولهم (ليس من البر الصيام في
السفر) فكأنما أفطر في الحضر وما جرى مجراهما وتلك عامة في الفريضة والنافلة
وقد طابقها الخبران المتقدمان والعمل بهما أولى وأحرى.
54 - باب ما يجب على الشيخ الكبير والذي به العطاش إذا أفطرا من الكفارة
[336] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان
فقال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم.
[337] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي

- 335 - التهذيب ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 198.
- 336 - التهذيب ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 194 بتفاوت يسير.
- 337 - التهذيب ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 194 الفقيه ص 139.
103

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف
عن الصوم في شهر رمضان قال: تصدق عن كل يوم بمد من حنطة.
[338] 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب
عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير
والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد
منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما:
[339] 4 - فأما رواية سعد هذا الحديث عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال:
حدثنا جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام وذكر الحديث إلا أنه قال: ويتصدق كل واحد
منهما في كل يوم بمدين من طعام.
فلا ينافي الاخبار الأولة لأن هذه الرواية يمكن حملها على ضرب من الاستحباب
والأولة على الفرض والايجاب.
[340] 5 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى وعلي بن خالد عن هارون
عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة بن مهران
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الشيخ الكبير لا يقدر أن
يصوم فقال: يصوم عنه بعض ولده قلت: فإن لم يكن له ولد قال: فأدنى قرابته
قلت: فإن لم يكن له قرابة قال: تصدق بمد في كل يوم فإن لم يكن عنده شئ فليس
عليه شئ
فالوجه فيما تضمنت هذه الرواية من صوم الولد وذي القرابة عنه محمول على ضرب
من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

- 338 - 339 - التهذيب ج 1 ص 419 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 194.
- 340 - التهذيب ج 1 ص 420.
104

55 - باب المسافر إذا أفطر هل يجوز له أن يجامع نهارا أم لا في شهر رمضان
[341] 1 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد
ابن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان
فإن ذلك محرم عليه.
[342] 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن
سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية
له أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله أما يعرف حرمة شهر رمضان إن له
في الليل سبحا طويلا قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال إن الله عز
وجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب
ووعث السفر، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان فأوجب
عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه اتمام الصلاة إذا آب من سفره ثم قال: والسنة
لا تقاس وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما أكل كل القوت ولا أشرب
كل الري.
[343] 3 - وعنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد
عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في
السفر فقال: أما يعرف هذا حق شهر رمضان (إن له في الليل سبحا طويلا).
[344] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت

- 341 - التهذيب ج 1 ص 420.
- 342 - التهذيب ج 1 ص 420 الكافي ج 1 ص 199 الفقيه ص 141.
- 343 - التهذيب ج 1 ص 420 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ص 141.
- 344 - التهذيب ج 1 ص 420 الكافي ج 1 ص 199.
105

أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر فقال لا بأس.
[345] 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟
قال: نعم.
[346] 6 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان؟ فقال: لا بأس به.
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الخبر الأول تضمن السؤال عمن
أتى أهله في شهر رمضان فأجابه بلا بأس ولا يمتنع أن يكون فعل ذلك جاهلا غير
عالم بأن ذلك لا يسوغ له ولم يقل في الخبر أن ذلك جائز على كل حال وأما الحديثان
الأخيران وما ينضاف إليهما مما ورد في الكتب فليس فيهما ان ذلك فعل ليلا
أو نهارا، ولا يمتنع أن يكون وردت الإباحة بحالة الليل دون النهار، ويمكن حملها مع
التسليم أن تكون متضمنة لذكر النهار على من تغلبه الشهوة ولا يتمكن من حفظ
نفسه ولا يأمن من الدخول في محظور فرخص له أن ينال من الحلال وإن كان
الأولى غيره حسب ما قدمناه، وقد روي حبر تضمن ذكر النهار والوجه فيه ما ذكرنا
[347] 7 - روى سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن
حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من
سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟
قال: لا بأس به.

- 345 - التهذيب ج 1 ص 420 الكافي ج 1 ص 199.
- 346 - 347 - التهذيب ج 1 ص 420 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 199.
106

56 - باب حكم من أسلم في شهر رمضان
[348] 1 - أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن
ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من
صيام؟ قال: ليس عليه الا ما أسلم فيه.
[349] 2 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يقضوا
ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي
أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر.
[350] 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن
عليا عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان انه ليس عليه إلا
ما يستقبل.
[351] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل من شهر رمضان أيام
فقال: ليقض ما فاته.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على من أسلم في شهر رمضان ولم يعلم أنه يجب
عليه الصوم فأفطر ثم علم بعد ذلك فإنه يجب عليه القضاء، يدل على ذلك قوله ليقض
ما فاته والفوت لا يكون إلا بعد توجه أداء الفرض إلى المكلف من غير شرط

- 348 - 349 - التهذيب ج 1 ص 421 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ص 138.
- 350 - 351 - التهذيب ج 1 ص 421 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 197.
107

الاسلام، ومن أسلم في شهر رمضان لم يكن ما مضى منها متوجها إليه الا بشرط الاسلام
ومن هذه صفته لا يلزمه القضاء بلا خلاف.
57 - باب حكم من مات في شهر رمضان
[352] 1 - أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن
عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر
على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال: لا صيام عليه ولا يقضى
عنه قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان فلم تقدر على الصوم فماتت في شهر
رمضان أو في شهر شوال فقال لا يقضى عنها.
[353] 2 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور
ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح
حتى يموت قال: لا يقضى عنه، والحائض تموت في شهر رمضان قال: لا يقضى عنها.
[354] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا
عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال أولى الناس به قلت: فإن كان
أولى الناس به امرأة قال: لا إلا الرجال.
[355] 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد قال: كتبت إلى الأخير (1) عليه السلام
في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن

(1) الأخير: الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
* 352 - 353 - التهذيب ج 1 ص 422.
- 354 - التهذيب ج 1 ص 421 الكافي ج 1 ص 196.
- 355 - التهذيب ج 1 ص 421 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ص 143.
108

يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الولي الآخر؟ فوقع عليه السلام
يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لأنهما إنما تضمنا قضاء الولي عن
الميت الذي يكون عليه دين قضاء شهر رمضان ومن مات في مرضه لم يكن عليه شئ
فيحتاج أن يقضى عنه لان الفرض ما وجب عليه، والوجه فيهما أن يكونا محمولين
على من فاته شهر رمضان لمرض أو غيره ثم برء وتمكن من قضائه فلم يقضه ثم مرض
ومات يجب على وليه القضاء عنه لأنه وجب عليه القضاء في حال تمكنه ففرط وقد
ورد بهذا التفصيل أخبار منها:
[356] 5 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح
عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر
رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ، وإن صح ثم مرض ثم مات
وكان له مال تصدق عنه فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه.
[357] 6 - وفي رواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا
عن أبان بن عثمان عن أبي مريم مثله إلا أنه قال: يصوم عنه وليه.
[358] 7 - الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في
شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه قال:
فلا تقض عنها فان الله لم يجعله عليها قلت فاني أشتهي أن اقضي عنها وقد أوصتني
بذلك قال: كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم.

- 356 - التهذيب ج 1 ص 422 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ص 143.
- 357 - التهذيب ج 1 ص 422 الكافي ج 1 ص 196.
- 358 - التهذيب ج 1 ص 422 الكافي ج 1 ص 206.
109

[359] 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أدركه
شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ قال: ليس عليه شئ ولكن يقضى
عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي.
[360] 9 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن
فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت في شهر رمضان قال: ليس على وليه
أن يقضي (ذلك) (1) عنه ما بقي من الشهر وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل
مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن
يقضي عنه الصيام، وإن مرض ولم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم
مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقضه ووجب عليه.
58 - باب من أفطر شهر رمضان فلم يقضه حتى يدركه رمضان اخر
[361] 1 - أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب
عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال:
سألتهما عليهما السلام عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر فقالا: إن
كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن
كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، وإن كان لم يزل مريضا حتى
أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على
مسكين وليس عليه قضاؤه.

(1) زيادة في ب.
* - 359 - 360 - التهذيب ج 1 ص 422 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 196.
- 361 - التهذيب ج 1 ص 422 الكافي ج 1 ص 195 باختلاف يسير في المتن والسند.
110

[362] 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى
يدركه شهر رمضان آخر؟ قال: يتصدق عن الأول ويصوم الثاني، وإن كان صح
فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول.
[363] 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه
من شهر رمضان طائفة، ثم أدركه شهر رمضان قابل قال: فإن كان مريضا فيما بين
ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، فإن تتابع
المرض عليه فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا.
[364] 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا مرض الرجل بين رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم
أفطر فيه فدية طعام وهو مد لكل مسكين قال: وكذلك أيضا في كفارة اليمين
والظهار مدا مدا، فإن صح فيما بين رمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام، وإن
تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك
الرمضان.
[365] 5 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن رجل
عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح

- 362 - 363 - التهذيب ج 1 ص 423 الكافي ج 1 ص 195 واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ص 142.
- 364 - 365 - التهذيب ج 1 ص 423.
111

بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه من ذلك؟ قال
أحب له تعجيل الصيام فإن كان أخره فليس عليه شئ.
قال: محمد بن الحسن لا تنافي بين هذه الأخبار لان من مرض في رمضان إلى رمضان
آخر إن صح فيما بينهما صحة قوي معها على القضاء فلم يقضه متهاونا بذلك كان
عليه القضاء والكفارة إذا صام الحاضر، وإن صح وعزم على القضاء إلا أنه لم يتفق له
ذلك وتدافعت الأيام لم يكن عليه غير القضاء بلا كفارة فإن لم يصح فيما بينهما ودام
به المرض إلى رمضان آخر صام الحاضر وكفر عن الأول وليس عليه قضاء.
[366] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته
عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه؟ فقال: يتصدق بدل
كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد عن طعام وليصم هذا الذي أدرك فإذا
أفطر فليصح رمضان الذي كان عليه فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم
أصح فيهن ثم أدركت رمضان آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام
ثم عافاني الله وصمتهن.
فليس فيه ما يناقض ما ذكرناه من أنه متى استمر به المرض لم يجب عليه إلا
الصدقة دون القضاء لأنه ليس في الخبر انه لم يصح فيما بينهن، وإنما قال: فمر
علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضان آخر وهذا يقتضي أنه لم
يصح في رمضانات أنفسهن لا فيما بينهن ولو لم يحتمل إلا أنه لم يصح فيما بينهن
لكان فعله له على طريقة الاستحباب والتطوع والذي يكشف عما ذكرناه:
[367] 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر

- 366 - 367 - التهذيب ج 1 ص 423.
112

وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فاني صمت وتصدقت.
الا ترى أنه أوجب على من فاته رمضان الصدقة دون القضاء وأضاف القضاء
مع الصدقة إلى نفسه، فلولا أنه كان على طريق التبرع والتطوع لما خص نفسه
بذلك، بل كان يعم به من شاركه في ذلك حسب ما أضاف إلى نفسه.
59 - باب حكم القادم من سفره
[368] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل قال:
لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل.
[369] 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال قال في
المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله قال يكف عن
الاكل بقية يومه وعليه القضاء، وقال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل
الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه.
يعني إذا كان جنابته من احتلام.
[370] 3 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن
عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من
الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس به.
فلا ينافي ما ذكرناه لأنا لم نأمره بالامساك فرضا وإيجابا، وإنما ذكرناه تأديبا
وترغيبا على أنا قد بينا فيما تقدم أنه ليس لمن أفطر في شهر رمضان لعذر أن

- 368 - 369 - التهذيب ج 1 ص 424 الكافي ج 1 ص 199 واخرج الأخير الصدوق في
الفقيه ص 141 وفيه عن موسى بن جعفر عليه السلام وذكر جزءا منه
- 370 - التهذيب ج 1 ص 424.
113

يواقع أهله إلا أن يخاف على نفسه ارتكاب القبيح والدخول في المحظور، فإنه
يسوغ ذلك والحال على ما وصفناه.
60 - باب حد المرض الذي يبيح لصاحبه الافطار
[371] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه
والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما؟ فقال: (بل الانسان على نفسه بصيرة)
وقال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه.
[372] 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن رجل عن سماعة قال
سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من
كان مريضا أو على سفر؟ قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان وجد ضعفا فليفطر
وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.
[373] 3 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص
المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي
لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان الأصل ما تضمنه الخبران الأولان مما يعلم الانسان
من حال نفسه وهو موكول إليه، وهذا الخبر يكون محمولا على ضرب من الاستحباب
على أنه لا يمتنع أن يكون هذا حكما يخص الصلاة دون الصوم ولا تنافي بينهما
على حال.

- 371 - التهذيب ج 1 ص 424 الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ص 138 بسند آخر وفى آخره
(هو اعلم بما يطيقه). - 372 - التهذيب ج 1 ص 424 الكافي ج 1 ص 195.
- 373 - التهذيب ج 1 ص 424.
114

61 - باب من أفطر قبل دخول الليل لعارض في السماء من غيم أو قتام
وما جرى مجراهما
[374] 1 - أخبرني الشيخ (رض) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن
ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء علة
فأفطر ثم إن السحاب إنجلى فإذا الشمس لم تغب قال: قد تم صومه ولا يقضيه.
[375] 2 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن
فضال عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل صام ثم ظن أن الليل قد كان دخل وأن الشمس قد غابت وكان في السماء
سحاب فأفطر ثم إن السحاب تجلى فإذا الشمس لم تغب فقال: تم صومه ولا يقضيه.
[376] 3 - أخبرني الشيخ (رض) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن
عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن
عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام وقت المغرب
إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك
وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا.
[377] 4 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد
عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم
صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال:
على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عز وجل يقول (ثم أتموا الصيام إلى الليل)

- 374 - 375 - 376 - التهذيب ج 1 ص 428 الفقيه ص 136.
- 377 - التهذيب ج 1 ص 428 الكافي ج 1 ص 190 وفيه زيادة في ذيل السؤال.
115

فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا.
فالوجه في هذه الرواية أنه متى شك فدخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه
ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب
على ظنه، ومتى أفطر والامر على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا
الخبر، فأما متى غلب على ظنه دخول الليل فأفطر ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن قد
دخل فليكف عن الطعام وليس عليه قضاء حسب ما تضمنته الاخبار الأولة.
62 - باب من أكل أو شرب أو جامع قبل ان يرصد (1) الفجر ثم تبين أنه كان
طالعا حين أكل أو شرب
[378] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر
رمضان فقال عليه السلام: إن كان قام؟ فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى
الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر
فرأى أنه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدأ بالاكل قبل النظر
فعليه الإعادة.
[379] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر
وتبين فقال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر
أفطر ثم قال: إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل

(1) يرصد: رصده رصدا رقبه.
* - 378 - 379 - التهذيب ج 1 ص 428 الكافي ج 1 ص 189 واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ص 138.
116

وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما أوجب عليه القضاء في هذا الخبر لأنه بدأ بالاكل
والشرب ولم ينظر الفجر ومن كان كذلك فحكمه ما ذكرناه حسب ما فصله في
الخبر الأول.
63 - باب كيفية قضاء ما فات من شهر رمضان
[380] 1 - أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين
ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان
فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليخص
الأيام فان فرق فحسن، وإن تابع فحسن قال: قلت أرأيت إن بقي عليه شئ من
صوم شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم.
[381] 2 - عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا كان أفضل
وإن قضاه متفرقا فحسن.
[382] 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد
ابن أشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال: لا بأس بتفريقه قضاء شهر
رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار، وكفارة الدم، وكفارة اليمين.

- 380 - 381 - التهذيب ج 1 ص 429 الكافي ج 1 ص 195 واخرج الأول الصدوق في.
الفقيه ص 149 وذكر صدر الحديث.
- 382 - التهذيب ج 1 ص 429 الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ص 142.
117

[383] 4 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
ابن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباط عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟
فقال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر
بينهما أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام متوالية، وإن كان عليه ثمانية
أيام أو عشرة أيام أفطر بينهما يوما.
فالوجه في هذه الرواية أن من وجب عليه قضاء شهر رمضان لا يلزمه قضاؤه متتابعا
حسب ما كان يجب عليه صومه ابتداء فما تضمن هذا الخبر من أن الامر بالافطار
والفصل بين هذه الأيام إنما هو أمر تخيير وإباحة دون إيجاب أو ندب لأنا قد بينا
أن قضاءه متتابعا أفضل في الرواية الأولى.
64 - باب من أصبح بقية الافطار إلى متى يجوز له تجديد النية لقضاء شهر رمضان
[384] 1 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن
فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن
يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا
زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الفطار فليفطر، سئل
فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا
. [385] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون عليه

- 383 - التهذيب ج 1 ص 429. - 384 - التهذيب ج 1 ص 431 وص 445 وهو
جزء من حديث وبين الصورتين اختلاف يسير. - 385 - التهذيب ج 1 ص 405.
118

القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من
شهر رمضان؟ قال: نعم.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما: أن نحمله على الجواز والخبر الأول على
الفضل والاستحباب، والثاني: أن يكون المراد بقوله إلى العصر أول وقت العصر
وهو بعد الزوال مقدار ما يصلي أربع ركعات فريضة الظهر لان ذلك أول وقت
العصر على ما بيناه ويكون قوله في الخبر الأول بعد ما زالت الشمس ما يتأخر عن هذا
الوقت إلى آخر وقت العصر أو بعده بكثير.
65 - باب قضاء ما فات من شهر رمضان في ذي الحجة
[386] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان
في شهر ذي الحجة واقطعه؟ فقال: اقضه في شهر ذي الحجة واقطعه إن شئت،
[387] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم
عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: في قضاء شهر رمضان
إن كان لا يقدر على سرده (1) فرقه وقال: لا يقضى شهر رمضان في عشرة من
ذي الحجة.
فالوجه في هذا الخبر في قوله لا يقضي شهر رمضان في عشرة من ذي الحجة أن
نحمله على من كان حاجا لأنه يكون مسافرا ولا يجوز للمسافر أن يقضي شهر رمضان
إلا أن يقيم في بلدة يعزم فيه على مقام عشرة أيام فصاعدا والذي يدل على ذلك
ما قدمناه من الاخبار في جواز قضاء شهر رمضان في ذي الحجة، فأما ما يدل على

(1) السرد: متايعة الصوم وسرد كفرح صار يسرد صومه.
- 386 - 387 - التهذيب ج 1 ص 429 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 196
والصدوق في الفقيه ص 142.
119

أنه لا يجوز أن يقضى شهر رمضان في السفر:
[388] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن
عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ
أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال: إذا رجع فليقضه.
66 - باب ما يجب على من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال من الكفارة
[389] 1 - سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن عبيد بن الحسين عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين
الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت
الشمس فليس لك أن تفطر.
[390] 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها
زوجها على الافطار فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.
[391] 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
الحرث بن محمد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في
يوم يقضيه من شهر رمضان قال: إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا
يوما مكان يوم وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه ان يتصدق على عشرة
مساكين.
[392] 4 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير
عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي

- 388 - التهذيب ج 1 ص 430 الكافي ج 1 ص 196 - 389 - 390 - التهذيب ج 1 ص 430.
- 391 - التهذيب ج 1 ص 430 الكافي ج 1 ص 196 وهو جزء من حديث الفقيه ص 142
وهو جزء من حديث أيضا. - 392 - التهذيب ج 1 ص 430.
120

شهر رمضان فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما
بدله، وإن فعله بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه
صام ثلاثة أيام كفارة لذلك.
قال محمد بن الحسن لا تنافي بين الخبرين لأنه إذا كان وقت الصلاتين عند زوال
الشمس إلا أن الظهر قبل العصر على ما قدمناه فيما تقدم جاز أن يعبر عما قبل
الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين، ويعبر عما بعد العصر بأنه بعد الزوال
بمثل ذلك، ويجوز ان نحمل هذه الرواية إذا حقق الوقت والمعنى فيها على الوجوب
والأولة على الاستحباب.
[393] 5 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى
عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قضى من شهر
رمضان فأتى النساء قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان لان ذلك
اليوم عند الله من أيام رمضان.
فهذا الخبر ورد شاذا نادرا ويمكن أن يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال
على طريق الاستخفاف والتهاون بفرض الله تعالى فإنه يلزمه ذلك تغليظا وعقوبة
فأما من لم يكن كذلك بل يكون معتقدا أن الأفضل إتمامه الا أنه تغلبه الشهوة وتحمله
على الافطار فإنه لا يلزمه إلا ما قدمناه.
[394] 6 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال:
هو بالخيار إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن

- 393 - التهذيب ج 1 ص 430.
- 394 - التهذيب ج 1 ص 431.
121

كان نوى الافطار فليفطر، سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم
بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا، سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس
قال: قد أساء وليس عليه شئ الا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.
فالوجه في قوله عليه السلام ليس عليه شئ أن نحمله على أنه ليس عليه شئ من
العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب، وإن أفطر بعد الزوال
وإن لزمته الكفارة حسب ما قدمناه وليس كذلك من أفطر في رمضان لأنه يستحق
العقاب والقضاء والكفارة، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما بعد الزوال إلى الزمان
الذي هو وقت العصر أو قبل العصر فإنه لا يجب عليه الكفارة على ما تأولنا عليه
الرواية المتقدمة وأن يكون مندوبا إليها على ما تضمنته الرواية الأولة في صدر الباب.
67 - باب المتطوع بالصوم إلى متى يكون بالخيار في الافطار
[395] 1 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن
فضال عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي يقضي رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين
أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس.
[396] 2 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن شعيب
عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الذي يقضى شهر رمضان
إنه بالخيار إلى زوال الشمس، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار.
[397] 3 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: الصائم تطوعا
بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.

- 395 - 396 - 397 - التهذيب ج 1 ص 431.
122

فالوجه في هذه الرواية أن الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه وقد يطلق على
ما الأولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم.
68 - باب أنه متى يجب على الصبي الصيام
[398] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: علي الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا
حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار، إلا أن تحب أن
تختمر وعليها الصيام
[399] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد
عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: الصبي إذا أطاق أن
يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنه يجب عليه ذلك تأديبا وإن عبر عنه بلفظ
الوجوب فعلى ضرب من التجوز، لأنه ينبغي أن يؤخذ الصبي بالصوم إذا أطاقه على
قدر طاقته ليتعود، يدل على ذلك:
[400] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا
كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر
من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث (1) افطروا، حتى يتعودوا الصيام
ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم
العطش أفطروا.

(1) الغرث: الجوع.
* - 398 - التهذيب ج 1 ص 431. - 399 - 400 - التهذيب ج 1 ص 431
الكافي ج 1 ص 197 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 136.
123

69 - باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فمرض قبل ان يصومهما
على الكمال
[401] 1 - أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن
المبارك عن يونس بن عبد الرحمان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة
وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ أيبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ فقال: بل
يبني على ما كان صام ثم قال: هذا مما غلب الله عز وجل عليه وليس على ما غلب الله
عز وجل عليه شئ.
[402] 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير وفضالة عن رفاعة قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض قال:
يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت
أيام حيضها قال: تقضيها قلت: فإنها قضتها ثم يئست من الحيض قال: لا تعيدها
أجزأها ذلك:
[403] 3 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام مثل ذلك:
[404] 4 - وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا

- 401 - التهذيب ج 1 ص 432.
- 402 - 403 - 404 - التهذيب ج 1 ص 432 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 200.
124

ثم يمرض قال: يستقبل فإذا زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي.
[405] 5 - وما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة
الدم؟ فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر
الأول كان عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني
شيئا ثم عرض له ماله فيه العذر فإنما عليه أن يقضي.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا كان مرضه مرضا لا يمنعه من الصيام
وإن كان يشق عليه بعض المشقة، فإنه، متى كان الامر على ما ذكرناه وجب عليه
الاستيناف حسب ما تضمنته هذه الأخبار، ويمكن أيضا أن نحملها على ضرب من
الاستحباب دون الفرض والايجاب.
70 - باب ما يجب على من أفطر يوما نذر صومه على العمد من الكفارة
[406] 1 - أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن
عيسى عن القاسم الصيقل انه كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع
في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه يصوم يوما بدل يوم وتحرير
رقبة مؤمنة.
[407] 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز (عن محمد بن عيسى) (1) عن
ابن مهزيار انه كتب إليه يسئله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك
اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
[408] 3 - فأما ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار

(1) زيادة من الكافي.
* - 405 - 406 - التهذيب ج 1 ص 432 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 201.
- 407 - 408 - التهذيب ج 1 ص 432 الكافي ج 1 ص 373.
125

قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن انا لم
أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته لا تتركه الا من علة، وليس عليك صومه
في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك فإن كنت أفطرت فيه من غير علة
فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسئل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في الجمع بينهما أن الكفارة إنما تجب على
قدر طاقة الانسان فمن تمكن من عتق رقبة لزمه ذلك، فان عجز عنه أطعم سبعة
مساكين، فان عجز عن ذلك أيضا لم يكن عليه شئ، وكذلك قلنا فيمن أفطر يوما
من شهر رمضان متعمدا وعلى ذلك جمعنا الاخبار.
أبواب الاعتكاف
71 - باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف
[409] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن
عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في
بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل
صلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكة.
[410] 2 - وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب
عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه مسجد البصرة.
[411] 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد

- 409 - التهذيب ج 1 ص 434 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.
- 410 - التهذيب ج 1 ص 434 الفقيه ص 150 واخرج قول أمير المؤمنين عليه السلام
بسنده عن الصادق عليه السلام.
- 411 - التهذيب ج 1 ص 434 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150 كالسابق.
126

عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا في العشر
الأواخر من شهر رمضان وقال: إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف
إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع، ولا
ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع،
والمرأة مثل ذلك.
[412] 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاعتكاف في رمضان في العشر؟
قال إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد
الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع.
[413] 5 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي بن غراب عن أبي
عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.
[414] 6 - عنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا الرازي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة.
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان، قوله في هذين الخبرين لا يكون
اعتكاف إلا في مسجد جماعة يحتمل أن يختص ذلك بأحد هذه المساجد ويحتمل لغيرها
من المساجد، فإذا جاءت الاخبار مفصلة حملنا هذه المجملة عليها لما بيناه في غير موضع.
[415] 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال:
المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها.

- 412 - التهذيب ج 1 ص 434.
- 413 - التهذيب ج 1 ص 434 وفيه (علي بن عمران بدل غراب).
- 414 - التهذيب ج 1 ص 434.
- 415 - التهذيب ج 1 ص 434 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.
127

فلا ينافي الاخبار الأولة في أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المواضع المخصوصة لان
الذي يتضمن هذا الخبر جواز الصلاة بمكة في غير المسجد دون الاعتكاف
وهذا لا يمنع منه لان عند الضرورة إذا خرج الانسان من المسجد بمكة ودخل
وقت الصلاة عليه جاز له الصلاة أي مكان شاء وليس كذلك حكم غيره من المساجد
لأنه لا يجوز له أن يصلي حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه يدل على ذلك:
[416] 8 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي نجران
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المعتكف
بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد أو في بيوتها وقال: لا يصلح
العكوف في غيرها إلا أن يكون مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في مسجد
من مساجد الجماعة ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا
بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم ولا يخرج المعتكف من المسجد
إلا في حاجة.
[417] 9 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتكف بمكة يصلي في أي
بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.
72 - باب الاشتراط في الاعتكاف
[418] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الاعتكاف

- 416 - التهذيب ج 1 ص 434.
- 417 - التهذيب ج 1 ص 435 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.
- 418 - التهذيب ج 1 ص 433 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.
128

أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما
يشترط الذي يحرم.
[419] 2 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اعتكف العبد فليصم، وقال: لا يكون اعتكاف
أقل من ثلاثة أيام واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك أن يحلك
من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله.
[420] 3 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن
أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المعتكف لا يشم الطيب
ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع وقال: من اعتكف ثلاثة أيام
فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء ازداد أياما أخر وإن شاء خرج من المسجد، فإذا أقام
يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أيام.
فهذا الخبر محمول على أنه إذا لم يكن، اشترط لان من يكون كذلك واعتكف
يومين وجب عليه إتمام الثلاثة، ومن اشترط جاز له الفسخ أي وقت شاء إلا أنه
يستحب له إذا مضى عليه يومان أن يتم الثلاثة، يدل على ذلك:
[421] 4 - ما رواه علي بن الحسن عن أبي أيوب عن الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ
اعتكافه وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى
تمضي ثلاثة أيام.

- 419 - التهذيب ج 1 ص 433.
- 420 - التهذيب ج 1 ص 433 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 151.
- 421 - التهذيب ج 1 ص 433 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.
129

73 - باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف
[422] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة كان زوجها غائبا
فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت
لزوجها حتى واقعها فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام
ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر.
[423] 2 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن أبي نجران
عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
معتكف واقع أهله فقال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان.
[424] 3 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع فقال: إذا فعل فعليه
ما على المظاهر.
[425] 4 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله قال: عليه ما على
الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين،
أو إطعام ستين مسكينا.
[426] 5 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله
عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر

- 422 - التهذيب ج 1 ص 433 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.
- 423 - 424 - التهذيب ج 1 ص 434 الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ص 151.
- 425 - التهذيب ج 1 ص 434.
- 426 - التهذيب ج 1 ص 433 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.
130

وشمر المئزر وطوى فراشه فقال: بعضهم واعتزل النساء فقال: أبو عبد الله عليه السلام
اما النساء فلا.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله عليه السلام: " أما اعتزال النساء فلا "، المعنى فيه
مخالطتهن ومجالستهن دون أن يكون المراد به وطئهن في حال الاعتكاف لان الذي
يحرم في حال الاعتكاف الجماع دون ما سواه مما ذكرناه.
74 - باب تحريم صوم يوم العيدين
[427] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري
عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن عبد الله عن الزهري عن علي بن الحسين
عليه السلام في حديث طويل ذكر فيه شرح وجوه الصيام أوردناه في كتابنا الكبير
على وجهه وأما الصوم الحرام فصيام يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام
التشريق وذكر الحديث إلى آخره.
[428] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل
قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام (1) قال: تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام
شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت: فإنه يدخل في هذا شئ فقال: وما هو؟ قلت:
يوم العيد وأيام التشريق قال: يصوم فإنه حق لزمه.
فلا ينافي الخبر الأول لان التحريم إنما وقع على من يصومها مبتدئا فأما إذا لزمه
شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صومه هذه الأيام لادخاله نفسه
في ذلك.

(1) نسخة في المطبوعة وب ود (المسجد الحرام)
* - 427 - التهذيب ج 1 ص 435 الكافي ج 1 ص 185 الفقيه ص 127.
- 428 - التهذيب ج 1 ص 436 الكافي ج 1 ص 201.
131

75 - باب تحريم صوم أيام التشريق
وقد ذكرنا في الخبر الأول ذكرت صيام ثلاثة أيام التشريق وهو على العموم
في سائر المواضع إلا أنه ورد تخصيص ذلك بمن كان بمنى فأما من كان في غيرها
من الأمصار فلا بأس به أن يصومهن وحمل ذلك على التخصيص الذي ورد به الخبر
المفصل أولى.
[429] 1 - روى ما ذكرناه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي
حمزة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيام أيام التشريق؟
فقال: أما بالامصار فلا بأس به وأما بمنى فلا.
76 - باب صيام الأيام التي بعد يوم الفطر
[430] 1 - روى الزهري في الخبر المتقدم ذكره أن الصوم الذي صاحبه يكون فيه
بالخيار من جملتها ستة أيام بعد يوم الفطر.
[431] 2 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى
عن حريز عنهم عليهم السلام قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر
تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين.
فالوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل والتبرك به ما في غيره من الأيام
وإن كان صومها جائزا يكون الانسان فيه مخيرا على ما بينه في الخبر ولا تنافي بينهما
على حال.

- 429 - التهذيب ج 1 ص 436 الفقيه ص 148 بتفاوت بينهما.
- 430 - التهذيب ج 1 ص 436 الكافي ج 1 ص 185 الفقيه ص 127.
- 431 - التهذيب ج 1 ص 436.
132

77 - باب صوم يوم عرفة
[432] 1 - أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن
الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
عن أبي الحسن عليه السلام قال: صوم يوم عرفة يعدل السنة، وقال: لم يصمه
الحسن عليه السلام وصامه الحسين عليه السلام.
[433] 2 - الحسين بن سعيد عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام
يقول: كان أبي يصوم عرفة في اليوم الحار في الموقف، ويأمر بظل مرتفع فيضرب
له فيغتسل مما يبلغ فيه من الحر.
[434] 3 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن
ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن
رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما تضمن الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله
لم يصمه، ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله ما فعل ذلك لعذر، وإن كان
فيه الفضل لان الفضل في صوم هذا اليوم يختص بمن يقوى عليه ولا يضعفه عن
الدعاء والمسألة فإنه يوم دعاء ومسألة، فأما من لم يقو عليه فالأفضل له الافطار
يدل على ذلك:
[435] 4 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن حنان بن سدير
عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك
إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة؟ قال: كان أبي لا يصومه قلت: ولم ذاك؟ قال إن

- 432 - التهذيب ج 1 ص 436.
- 433 - 434 - التهذيب ج 1 ص 436 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 203.
- 435 - التهذيب ج 1 ص 436 الفقيه 129.
133

يوم عرفة يوم دعاء ومسألة وأتخوف أن يضعفني عن الدعاء وأكره أن أصومه وأتخوف
أن يكون يوم عرفة يوم أضحى، فليس بيوم صوم.
[436] 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة؟ قال: من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك
من الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه.
78 - باب صوم يوم عاشوراء
[437] 1 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن
أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليهما السلام قال: صوموا العاشوراء التاسع
والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنة.
[438] 2 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام قال: صام
رسول الله صلى الله عليه وآله يوم عاشوراء.
[439] 3 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن جعفر بن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن
ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: صيام يوم عاشوراء كفارة سنة.
[440] 4 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب
النيسابوري عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليه السلام قالا: لا تصم يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ولا بالمدينة ولا في وطنك
ولا في مصر من الأمصار.
[441] 5 - عنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن
الوشا قال: حدثني نجية بن الحارث العطار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
صوم يوم عاشوراء؟ فقال: صوم متروك بنزول شهر رمضان والمتروك بدعة قال:

- 436 - 437 - 438 - التهذيب ج 1 ص 436. - 439 - التهذيب ج 1 ص 437.
- 440 - 441 - التهذيب ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 203.
134

نجية فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك من بعد أبيه فأجابني بمثل جواب أبيه
ثم قال: أما أنه صيام يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة إلا سنة آل زياد
بقتل الحسين عليه السلام.
[442] 6 - عنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: حدثنا
جعفر بن عيسى أخي قال: سألت الرضا عليه السلام عن صوم عاشوراء وما يقول
الناس فيه؟ فقال: عن صوم ابن مرجانة تسألني ذلك يوم صامه الأدعياء من آل
زياد بقتل الحسين عليه السلام، وهو يوم يتشأم به آل محمد عليهم السلام، ويتشأم
به أهل الاسلام، واليوم الذي يتشأم به الاسلام وأهله لا يصام فيه ولا يتبرك به،
ويوم الاثنين يوم قبض الله فيه نبيه صلى الله عليه وآله وما أصيب آل محمد عليهم
السلام إلا في يوم الاثنين فتشأمنا به وتبرك به أعداؤنا ويوم عاشوراء قتل فيه
الحسين عليه السلام وتبرك به ابن مرجانة ويتشأم به آل محمد عليه السلام فمن
صامهما أو تبرك بهما لقى الله عز وجل ممسوخ القلب وكان محشره مع الذين سنوا
صومهما وتبركوا بهما.
[443] 7 - عنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى قال: حدثنا محمد بن
أبي عمير عن زيد النرسي قال: حدثنا عبيد بن زرارة قال سمعت زرارة يسئل أبا
عبد الله عليه السلام عن صيام يوم عاشورا؟ فقال: من صامه كان حظه من صيام
ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد قال: قلت وما حظهم من ذلك اليوم؟
قال: النار.
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار ما كان يقول شيخنا رحمه الله وهو أن من صام
يوم عاشوراء على طريق الحزن بمصاب آل محمد (عل) والجزع لما حل بعترته

- 442 - 443 - التهذيب ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 203.
135

فقد أصاب، ومن صامه على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه والتبرك به
والاعتقاد لبركته وسعادته فقد أثم وأخطأ.
79 - باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر
[444] 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن
عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: صام رسول الله صلى الله عليه
وآله حتى قيل ما يفطر ثم أفطر حتى قيل ما يصوم، ثم صام صوم داود عليه السلام يوما
ويوما لا، ثم قبض على صيام ثلاثة أيام في الشهر وقال: يعدلن صوم الدهر ويذهبن
بوحر الصدر قال: حماد فقلت ما الوحر؟ قال: الوحر الوسوسة قال: حماد فقلت
أي الأيام هي؟ قال أول خميس في الشهر وأول أربعاء بعد العشر وآخر خميس فيه
فقلت له لم صارت هذه الأيام التي تصام؟ فقال إن من قبلنا من الأمم كان إذا أنزل
على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام المخوفة.
[445] 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم
ابن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن صوم السنة فقال: صيام الثلاثة أيام في كل شهر الخميس والأربعاء والخميس
يذهب ببلابل القلب ووحر الصدر، والخميس والأربعاء والخميس، وإن شاء الاثنين
والأربعاء والخميس، وإن شاء صام في كل عشرة أيام فان ذلك ثلاثون حسنة
وإن أحب أن يزيد فليزد.
[446] 3 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن عمران عن زياد القندي عن

- 444 - التهذيب ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ص 128 وفيهما زيادة قوله في آخر
الحديث (فصام رسول الله صلى الله عليه وآله هذه (الأيام المخوفة).
- 445 - التهذيب ج 1 ص 437.
- 446 - التهذيب ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ص 128.
136

عبد الله بن سنان قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان في أول الشهر
خميسان فصم أولهما فإنه أفضل وإن كان في آخره خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل.
[447] 4 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن محمد بن عمران الأشعري
عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر؟ فقال
في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء وخميس، والشهر الذي يليه أربعاء وخميس
وأربعاء.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان الانسان مخير بين أن يصوم أربعاء بين خميسين وبين
أن يصوم خميسا بين أربعائين وعلى أيهما عمل كان جائزا يدل على ذلك:
[448] 5 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر المدائني عن إبراهيم
ابن إسماعيل بن داود قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصيام، فقال: ثلاثة أيام
في الشهر الأربعاء والخميس والجمعة فقلت: إن أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين
فقال: لا بأس ذلك، ولا بأس بخميس بين أربعائين.
80 - باب صوم شعبان
[449] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن أبي الصباح الكناني
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين
توبة من الله تعالى.
[450] 2 - الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر
عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم شعبان وشهر رمضان

- 447 - 448 - التهذيب ج 1 ص 438.
- 449 - 450 - التهذيب ج 1 ص 439 الكافي ج 1 ص 188 الفقيه 130.
137

يصلهما وينهى الناس أن يصلوهما وكان هما شهرا الله وهما كفارة لما قبلهما
وما بعدهما.
[451] 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محسن بن أحمد ومحمد بن الوليد وعمر بن عثمان
وسندي بن محمد جميعهم عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
وسألته عن صوم شعبان فقلت له جعلت فداك كان أحد من آبائك يصوم شعبان؟
قال: كان خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر صيامه في شعبان.
وقد أوردنا طرفا صالحا من الاخبار في فضل شعبان في كتابنا الكبير، فأما ما روي
من الكراهية في صوم شعبان والنهي عنه وأنه ما صامه أحد من الأئمة عليه السلام
فالوجه فيها أنه لم يصمه أحد من الأئمة عليه السلام على أن صومه يجري مجرى
صوم شهر رمضان في الفرض والوجوب لان قوما قالوا إن صومه فريضة وكان أبو
الخطاب محمد بن أبي زينب لعنه الله وأصحابه يذهبون إليه ويقولون إن من أفطر
يوما فيه تلزمه الكفارة مثل ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان فورد عنهم عليهم
السلام الانكار لذلك وأنه لم يصم أحد من الأئمة عليهم السلام على هذا الوجه
والاخبار التي تضمنت الحث على الفصل بين شهر رمضان فالمعنى فيها النهي عن صوم
الوصال الذي بينا في كتابنا الكبير أنه حرام وهو أن يصوم يومين متواليين لا يفصل
بينهما بالافطار ويدل على ذلك:
[452] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابه عن محمد بن سليمان
عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر
رمضان؟ قال: هما الشهران اللذان قال: الله تعالى (شهرين متتابعين) توبة من الله

- 451 - 452 - التهذيب ج 1 ص 439 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 188
والصدوق في الفقيه ص 130 ذكر صدر الحديث بسند آخر.
138

قال: قلت فلا يفصل بينهما قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل وإنما قال صلى الله عليه وآله لا وصال في يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير
إفطار وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور، تم كتاب الصوم من الاستبصار.
كتاب الحج
81 - باب ماهية الاستطاعة وانها شرط في وجوب الحج
[453] 1 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب
عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي
الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ولله على
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فقال: ما يقول الناس؟ فقلت له: الزاد
والراحلة قال: فقال: أبو عبد الله عليه السلام قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن
هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله
ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا، فقيل له فما السبيل؟
قال فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت عياله أليس قد
فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على ملك مائتي درهم.
[454] 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي
قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قول الله عز وجل:
(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال: من كان
صحيحا في بدنه مخلى سربه، له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج أو قال:

- 453 - 454 - التهذيب ج 1 ص 447 الكافي ج 1 ص 240 اخرج الأول الصدوق في
الفقيه ص 193.
139

كان ممن له مال فقال؟ له حفص الكناسي: وإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد
وراحلة فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم.
[455] 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت
من استطاع إليه سبيلا) ما السبيل؟ قال: أن يكون له ما يحج به قال: قلت فمن عرض
عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه يستحي
ولو يحج على حمار أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.
[456] 4 - موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيلا) قال: يكون له ما يحج به قلت: فإن عرض عليه الحج فاستحيا؟ قال: هو
ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر قال: فإن كان يستطيع أن
يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل.
[457] 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي بصير قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)
قال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ما يركب، قلت: لا يقدر على المشي قال: يمشي
ويركب، قلت: لا يقدر على ذلك أعني المشي قال يخدم القوم ويخرج معهم.
[458] 6 - عنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال: نعم إن حجة الاسلام واجبة على من
أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع النبي صلى الله عليه وآله

- 455 - 456 - التهذيب ج 1 ص 447 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 239
بأدنى تفاوت.
- 457 - 458 - التهذيب ج 1 ص 449 الفقيه ص 174.
140

مشاة ولقد مر صلى الله عليه وآله بكراع الغميم (1) فشكوا إليه الجهد والعنا فقال:
شدوا إزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة، لان الوجه فيهما أحد شيئين،
أحدهما أن يكونا محمولين على الاستحباب لان من أطاق المشي مندوب إلى الحج
وإن لم يكن واجبا يستحق بتركه العقاب، ويكون إطلاق اسم الوجوب عليه على
ضرب من التجوز، مع أنا قد بينا أن ما هو مؤكد شديد الاستحباب يجوز أن
يقال فيه انه واجب وإن لم يكن فرضا، والوجه الثاني: أن يكونا محمولين على ضرب
من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة، والذي يدل على أن حجة المعسر لا تجزي
عنه إذا أيسر عن حجة الاسلام.
[459] 7 - ما رواه سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم
عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن عبدا حج عشر حجج
كان عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، ولو أن غلاما حج عشر
سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام، ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق
كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.
82 - باب أن المشي أفضل من الركوب
[460] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل.
[461] 2 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن فضل المشي؟ فقال: إن الحسن بن علي عليه السلام قاسم

(1) كراع الغميم: موضع بين مكة والمدينة وهو واد امام عسفان بثمانية أميال.
* - 459 - التهذيب ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 242 الفقيه ص 195 وذكر صدر الحديث.
- 460 - 461 - التهذيب ج 1 ص 449.
141

ربه ثلاث مرات، حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا، وحج عشرين حجة
ماشيا على قدميه.
[462] 3 - عنه عن فضل بن عمرو عن محمد بن إسماعيل بن رجا الزبيري عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ما عبد الله بشئ أفضل من المشي.
[463] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سأل
أبا عبد الله عليه السلام رجل الركوب أفضل أم المشي؟ فقال: الركوب أفضل من
المشي لان رسول الله صلى الله عليه وآله ركب.
[464] 5 - وما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن سيف التمار قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: إنه بلغنا وكنا تلك السنة مشاة عنك أنك تقول في الركوب
فقال: إن الناس يحجون مشاة ويركبون فقلت: ليس عن هذا أسألك فقال: عن أي
شئ تسئلني فقلت: أي شئ أحب إليك نمشي أو نركب؟ فقال: تركبون أحب
إلي فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة.
فالوجه في هذين الخبرين أن من قوي على المشي ويكون ممن لا يضعفه ذلك عن
الدعاء والمناسك، أو يكون ممن ساق معه ما إذا أعيا ركبه، فإن المشي له أفضل
من الركوب، ومن أضعفه المشي ولم يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه عند إعيائه، فلا
يجوز له أن يخرج إلا راكبا حسب ما علل به في الخبر، ويدل على هذا المعنى أيضا:
[465] 6 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام إنا نريد الخروج إلى مكة فقال: لا تمشوا واركبوا فقلت:
أصلحك الله إنه بلغنا أن الحسن بن علي عليهما السلام حج عشرين حجة ماشيا فقال:
إن الحسن بن علي عليهما السلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله.

- 462 - 463 - التهذيب ج 1 ص 449.
- 464 - 465 - التهذيب ج 1 ص 449 الكافي ج 1 ص 291.
142

ويحتمل أن يكون إنما فضل الركوب على المشي إذا علم أنه يلحق مكة إذا ركب
قبل المشاة فيعبد الله ويستكثر من الصلاة إلى أن يقدم المشاة.
[466] 7 - وقد روى هذا المعنى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن هشام
ابن سالم قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر
رجلا من أصحابنا فقلنا جعلنا الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال:
ما عبد الله بشئ أفضل من المشي، قلنا أيما أفضل نركب إلى مكة نعجل فنقيم بها إلى
أن يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال: الركوب أفضل.
83 - باب المعسر يحج به بعض إخوانه ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا
[467] 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا
عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال: نعم وإن
أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت: هل تكون حجته تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج
من ماله؟ قال: نعم قضي عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة فإن
أيسر فليحج.
[468] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل
يجزي ذلك عنه من حجة الاسلام أو هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة.
فلا ينافي الخبر الأول الذي قلنا أنه يعيد الحج إذا أيسر، لأنه إنما أخبر أن حجته
تامة، وذلك لا خلاف فيه أنها تامة يستحق بفعلها الثواب، وأما قوله في الخبر الأول

- 466 - التهذيب ج 1 ص 450.
- 467 - 468 - التهذيب ج 1 ص 448 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 241
وهو صدر الحديث.
143

ويكون قد قضى حجة الاسلام المعنى فيه الحجة التي ندب إليها في حال إعساره فإن
ذلك يعبر عنها بأنها حجة الاسلام من حيث كانت أول الحجة، وليس في الخبر أنه
إذا أيسر لم يلزمه الحج بل فيه تصريح أنه إذا أيسر فليحج وذلك مطابق للأصول
الصحيحة التي تدل عليها الدلائل والاخبار.
84 - باب المعسر يحج عن غيره ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا
[469] 1 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه
السلام قال: من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله
ما يحج به ويجب عليه الحج.
[470] 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فإذا أيسر بعد
كان عليه الحج.
[471] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره
يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم قلت: حجة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال:
تامة قلت: حجة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال: تامة.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان قوله يجزيه عن حجة الاسلام المعنى فيه الحجة التي
هي مندوب إليها في حالة الاعسار دون التي تجب عليه في حال الأيسار، لان تلك
قد يعبر عنها بأنها حجة الاسلام على ما بيناه.

- 469 - التهذيب ج 1 ص 448.
- 470 - 471 - التهذيب ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ص 192.
144

85 - باب المخالف يحج ثم يستبصر هل يجب عليه إعادة الحج أم لا
[472] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد
ابن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا
الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال:
قد قضى فريضته، ولو حج لكان أحب إلي، قال: وسألته عن رجل حج وهو في بعض
هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضي
حجة الاسلام؟ فقال: يقضي أحب إلي، وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته
ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها
في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء.
[473] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي
ابن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليه السلام
إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة (1) فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج
فكتب إليه أعد حجك.
[474] 3 - وما رواه أيضا محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن
كان قد حج.
فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب، وقد

(1) الصرورة: الرجل الذي لم يحج، الجمع صرارة وصرار.
* - 472 - 473 - التهذيب ج 1 ص 449 الكافي ج 1 ص 241 واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ص 195.
- 474 - التهذيب ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ص 192.
145

صرح بذلك أو عبد الله عليه السلام في رواية بريد العجلي في قوله وقد قضى
فريضته ولو حج لكان أحب إلي ويدل عليه أيضا:
[475] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل حج ولا يدري
ولا يعرف هذا الامر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الاسلام أو قد
قضى فريضة الله؟ قال: قد قضى فريضة الله والحج أحب إلي، وعن رجل هو في
بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر
أيقضى عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل؟ قال: يحج أحب إلي.
86 - باب الصبي يحج به ثم يبلغ هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا
[476] 1 - أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب قال: سألته
عن ابن عشر سنين يحج قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية إذا
طمثت عليها الحج.
[477] 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عبد الله
ابن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن
غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام.
[478] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: مر رسول الله صلى

- 475 - التهذيب ج 1 ص 449 الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ص 195.
- 476 - التهذيب ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 242 وهو جزء من حديث الفقيه ص 196.
- 477 - التهذيب ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 242 وهو جزء من حديث فيهما.
- 478 - التهذيب ج 1 ص 448.
146

الله عليه وآله برويثة (1) وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يا رسول
الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما قال: يحج عنه على وجه الاستحباب والندب
دون أن يكون ذلك فرضا واجبا يسقط عنه فرض حجة الاسلام عند البلوغ.
87 - باب المملوك يحج بإذن مولاه ثم يعتق هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا
[479] 1 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام قال: المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج.
[480] 2 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج
وإن أعتق أعاد الحج.
[481] 3 - مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن مملوكا حج
عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.
[482] 4 - إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد تكون
للرجل يكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال: لا قلت: لها
أجر في حجتها قال: نعم.
[483] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي عن أبان بن محمد عن حكم
ابن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما عبد حج به مواليه
فقد قضى حجة الاسلام.

(1) رويثه: موضع على ليلة من المدينة.
* - 479 - 480 - التهذيب ج 1 ص 447 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 195.
- 481 - التهذيب ج 1 ص 447 الكافي ج 1 ص 242 باختلاف يسير وهو جزء من حديث فيهما.
- 482 - 483 - التهذيب ج 1 ص 447 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 195.
147

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون إخبارا عما يستحقه من الثواب
فكأنه يستحق هذا ما يستحق على حجة الاسلام، والثاني: أن يكون محمولا على من
أعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين لأنه يكون قد أدرك الحج عليه في حال كونه حرا
يدل على ذلك:
[484] 6 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن
العبد حجة الاسلام؟ قال: نعم قلت فأم ولد أحجها مولاها أيجزي عنها؟ قال:
لا قلت: لها أجر في حجها؟ قال: نعم.
[485] 7 - معاوية بن عمار قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام مملوك أعتق يوم عرفة؟
قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج.
88 - باب ان فرض الحج مرة واحدة أم هو على التكرار
هذه المسألة لا خلاف فيها بين المسلمين وفيها إجماع ان حجة الاسلام فرضها دفعة
واحدة وقد أوردنا في كتابنا الكبير طرفا من الاخبار في ذلك فلأجل ذلك لم
نوردها ههنا.
[486] 1 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنزل الله عز وجل
فرض الحج على أهل الجدة في كل عام.
[487] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن أبي جرير القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج فرض على أهل

- 484 - التهذيب ج 1 ص 447 الكافي ج 1 ص 242 الفقيه ص 195 باختلاف يسير فيهما.
- 485 - التهذيب ج 1 ص 448 الفقيه ص 195.
- 486 - 487 - التهذيب ج 1 ص 450 الكافي ج 1 ص 239.
148

الجدة (1) في كل عام.
[488] 3 - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
إن الله تعالى فرض الحج على أهل الجدة في كل عام وذلك قوله عز وجل: (ولله على
الناس حج البيت من استطاع سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) قال:
قلت: ومن لم يحج منا فقد كفر؟ قال: لا ولكن من قال: ليس هذا هكذا
فقد كفر.
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين، أحدهما: أن تكون محمولة على الاستحباب
دون الفرض والايجاب، والثاني أن يكون المراد بذلك كل سنة على طريق البدل
لان من وجب عليه الحج في السنة الأولى فلم يحج وجب عليه في الثانية، وكذلك
إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة، وكذلك حكم كل سنة إلى أن يحج،
ولم يعن أن عليه في كل سنة على وجه التكرار.
89 - باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله هل يجوز له أن يركب أم لا]
[489] 1 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله عز وجل وعجز أن يمشي
قال: فليركب وليسق بدنة فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجد.
[490] 2 - عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك لم يطقه قال:
فليركب وليسق الهدي.

(1) الجدة: الغنى والثروة يقال وجد في المال وجدا وجدة أي استغنى.
* - 488 - التهذيب ج 1 ص 450 الكافي ج 1 ص 239.
- 489 - التهذيب ج 1 ص 450.
- 490 - التهذيب ج 1 ص 462.
149

[491] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى
مكة حافيا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي
بين الإبل فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة
حافية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب
فإن الله غني عن مشيها وحفاها قال: فركبت.
[492] 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال: فليمش قال: قلت: فإنه
تعب قال: فإذا تعب ركب.
فلا تنافي بين هاتين الروايتين والروايتين الأولتين في وجوب الكفارة لمن ركب
لان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل مرها فلتركب وليس عليها شئ وإنما أمرها
بالركوب لئلا يقال: إن ذلك لا يجوز على حال وإن كان يلزم مع ذلك الكفارة
لسياق البدنة حسب ما بين في الروايتين الأولتين.
90 - باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم ولا يجزيه غيره من أنواع الحج
[493] 1 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لان الله تعالى يقول (فمن
تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) فليس لأحد إلا أن يتمتع لان الله
أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله.
[494] 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه

- 491 - التهذيب ج 1 ص 450.
- 492 - التهذيب ج 1 ص 462.
- 493 - 494 - التهذيب ج 1 ص 453.
150

السلام عن الحج فقال: تمتع ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا يا ربنا
أخذنا بكتابك وقال الناس رأينا رأينا (1) ويفعل الله بنا وبهم ما أراد.
[495] 3 - عنه عن النضر بن سويد عن درست الواسطي عن محمد بن الفضل الهاشمي
قال: دخلت مع إخوتي على أبي عبد الله عليه السلام فقلنا له إنا نريد الحج فبعضنا
صرورة فقال: عليك بالتمتع ثم قال: إنا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج
واجتناب المسكر والمسح على الخفين معناه إنا لا نمسح.
[496] 4 - العباس بن معروف عن علي بن الحسن عن النضر عن عاصم عن أبي بصير
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا محمد كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني
عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وما أمر به فقالوا لي: إن
عمر قد أفرد الحج فقلت لهم إن هذا رأي رآه عمر وليس رأي عمر كما صنع رسول
الله صلى الله عليه وآله.
[497] 5 - عنه عن علي بن فضالة عن أبي المعزا عن ليث المرادي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا ربنا عملنا بكتابك وسنة
نبيك صلى الله عليه وآله، ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث شاء.
[498] 6 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اعتمر في المحرم ثم خرج في أيام الحج أيتمتع؟
قال: نعم كان أبي لا يعدل بذلك، قال: ابن مسكان وحدثني عبد الخالق أنه
سأله عن هذه المسألة فقال: إن حج فليتمتع إنا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه
صلى الله عليه وآله.

(1) رأينا رأينا: يحتمل ان يكونا فعلين أو اسمين للتأكيد أو الأول فعلا والثاني اسما.
* - 495 - 496 - التهذيب ج 1 ص 453 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 246 والصدوق
في الفقيه ص 177. - 497 - التهذيب ج 1 ص 453 الكافي ج 1 ص 246 بسند آخر.
- 498 - التهذيب ج 1 ص 454.
151

[499] 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن
عبد الرحمان عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما نعلم حجا لله
غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا عملنا بكتابك وسنة نبيك، ويقول القوم عملنا برأينا
فيجعلنا الله وإياهم حيث شاء.
[500] 8 - عنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حج فليتمتع إنا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه
صلى الله عليه وآله. [501] 9 - عنه عن عدة أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يكن معه هدي وأفرد
رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها تدل على أن الفرض الواجب على المكلف
في الحج التمتع دون الافراد والاقران فمن أفرد أو قرن مع التمكن من المتعة فإن
ذلك لا يجزيه من حجة الاسلام، وإنما قلنا ذلك من حيث تضمنت هذه الأخبار الامر
بالتمتع فمن لم يتمتع لا يكون قد فعل ما أمر به، ولأنهم عليهم السلام نسبوا العمل بالمتعة
إلى كتاب الله والسنة والعمل بغيرها إلى الآراء والشهوات، وكل فعل خالف كتاب
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله فان ذلك لا يجزي عما أوجب الله تعالى على
الأنام، وأيضا قد بينوا في بعض ما قدمناه من الاخبار أن الافراد في الحج من رأي
عمر وقول عمر ليس بحجة في شريعة الاسلام، وذكروا فيها أيضا أنهم لا يعرفون
لله حجا غير التمتع، وهذه الجملة تدل على أن من لم يتمتع مع التمكن لم يجزه عن
حجة الاسلام، فأما إذا كانت الحال حال ضرورة ولم يتمكن فيها من المتعة فإنه لا بأس

- 499 - 500 - التهذيب ج 1 ص 454 - الكافي ج 1 ص 246.
- 501 - التهذيب ج 1 ص 454.
152

بالاقتصار على الاقران والافراد يدل على ذلك:
[502] 10 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن ابن مسكان عن عبد الملك بن عمرو أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
التمتع فقال: تمتع قال: فقضي أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت أصلحك
الله سألتك فأمرتني بالتمتع فأراك قد أفردت الحج العام فقال: أما والله إن الفضل
لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك
أفردت الحج.
[503] 11 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة فاني والله ما أفرغ من السعي
حتى تقلقل أضراسي والذي صنعتم أفضل.
فإن قيل: كيف يقولون إن الفرض هو التمتع، وقد قسموا عليهم السلام الحج على
ثلاثة أضرب تمتع وإفراد وقران، فلو كان الامر على ما ادعيتم لما كان لهذا التقسيم
فائدة.
[504] 12 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الحج ثلاثة
أصناف حج مفرد وإقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله صلى الله عليه
وآله والفضل فيها فلا نأمر الناس إلا بها.
[505] 13 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
إسحاق بن عمار عن منصور الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحج عندنا

- 502 - 503 - التهذيب ج 1 ص 454 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 246.
- 504 - 505 - التهذيب ج 1 ص 453 الكافي ج 1 ص 246 واخرج الأخير الصدوق في
الفقيه ص 177.
153

على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد سايق الهدي وحاج مفرد للحج.
قيل: ليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لأنهم إنما قسموا الحج على ثلاثة
أضرب لسائر المكلفين ثم ميزوا كل قوم منهم بفرض يخصهم، فكان فرض من نأى
عن الحرم التمتع، وفرض من هو ساكن الحرم إما الافراد أو الاقران ولأجل
ذلك قال في الخبر الأول وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ولا نأمر الناس
إلا بها يعني من نأى عن الحرم من سائر أهل البلاد، فلو قيل: لو كان الامر على
ما ذكرتم لما كان لتفضيلهم التمتع على ما عداه من أنواع الحج فائدة لأنه إنما يكون
له على غيره فضل إذا ساواه في الاجزاء وفي كونه طاعة يستحق بها الثواب وزاد
عليه فأما إذا كان الفرض التمتع لا غير فلا وجه لتفضيله على ما عداه من أنواع الحج.
[506] 14 - روى ذلك سعد بن عبد الله بن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
حفص بن البختري والحسن بن عبد الملك عن زرارة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وبها جرت السنة.
[507] 15 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم
ابن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أي أنواع الحج أفضل؟ فقال: المتعة،
وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو استقبلت
من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس.
[508] 16 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير وغيرهما عن عبد الله بن سنان
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني قرنت العام وسقت الهدي قال: ولم فعلت
ذلك التمتع والله أفضل لا تعودن.

- 506 - 507 - التهذيب ج 1 ص 454 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 246
والصدوق في الفقيه ص 177.
- 508 - التهذيب ج 1 ص 454.
154

[509] 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
أيوب الخزاز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أي أنواع الحج أفضل؟ فقال:
التمتع، وكيف يكون شئ أفضل منه ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو استقبلت
من أمري ما استدبرت لفعلت مثل ما فعل الناس.
[510] 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في السنة التي حج فيها وذلك في سنة
اثنتي عشرة ومائتين، فقلت جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا،
فقال: متمتعا فقلت: أيما أفضل التمتع في العمرة إلى الحج أفضل أو من أفرد فساق
الهدي؟ فقال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من
المفرد السائق للهدي، وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة.
قيل له: نحن وإن قلنا إن التمتع هو الفرض الذي أوجب الله وإنه لا يجزي غيره
في براءة الذمة لم نقل إن المفرد والقارن عاص لله تعالى لان من أفرد الحج أو قارن
فإنه يستحق الثواب الجزيل وإن لم يسقط عنه الفرض ونظير ذلك من وجبت عليه
الزكاة فتصدق بشئ من ماله تطوعا فإنه يستحق بذلك ثواب وإن كان فرض
الزكاة باقيا في ذمته، على أنه ليس في هذه الأخبار أن المتمتع أفضل من القارن والمفرد
في أي حال وهل هو في حجة الاسلام أو في غيره من الحج الذي يتطوع بعد
ذلك، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز لنا أن نحمل هذه الأخبار على من يكون
قد قضى حجة الاسلام ثم أراد بعد ذلك الحج فإنه يجوز له أي الثلاثة فعل من أنواع
الحج وإن كان التمتع أفضل.

- 509 - التهذيب ج 1 ص 454 في الكافي ج 1 ص 246. الفقيه ص 177.
- 510 - التهذيب ج 1 ص 454 الكافي ج 1 ص 246.
155

[511] 19 - فأما ما رواه محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قلت: لأبي جعفر عليه السلام ما أفضل ما حج الناس؟ فقال:
عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: المتعة (1)
قلت فما الذي يلي هذا؟ قال: الافراد والاقران قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال:
عمرة مفردة فيذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة
مكية، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا
مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى
منى فلا حج ولا عمرة.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في أن التمتع أفضل على كل حال لان ما تضمن
هذا الخبر الوجه فيه من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أوان الحج ولم يخرج
ليتمتع فليس له إلا الافراد، فأما من خرج إلى وطنه ثم عاد في أوان الحج أو أقام
بمكة ثم خرج إلى بعض المواقيت وأحرم بالتمتع إلى الحج فهو أفضل حسب ما قدمناه
والذي يدل على ذلك:
[512] 20 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى
وابن أبي عمير وابن المغيرة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام ونحن بالمدينة إني اعتمرت عمرة رجب وأنا أريد الحج فأسوق الهدي وأفرد
أو أتمتع؟ قال: في كل فضل وكل حسن قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: إن عليا
عليه السلام كان يقول لكل شهر عمرة تمتع فهو والله أفضل ثم قال: إن أهل مكة

(1) توجد زيادة في التهذيب ج 1 ص 455 ولم توجد في النسخ التي بأيدينا وهي (قلت فكيف
أتمتع؟ فقال: يأتي فيلبى بالحج فإذا أتى مكة وطاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس وليس له
ان يخرج من مكة حتى يحج.
* - 511 - التهذيب ج 1 ص 455.
- 512 - التهذيب ج 1 ص 455 الكافي ج 1 ص 247 ذكر الحديث بتفاوت وزيادة في آخره
156

يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا أوليس هو مرتبطا بحجة لا يخرج
حتى يقضيه.
[513] 21 - عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن يزيد (1) ويونس بن ظبيان قالا:
سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا
كان أوان الحج أتى متمتعا؟ فقال: لا بأس بذلك.
وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.
91 - باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج
[514] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان
عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس لأهل مكة ولا لأهل مر (2) ولا لأهل سرف (3) متعة وذلك لقول الله عز
وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)،
[515] 2 - عنه عن علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر عليهم السلام
لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصح أن يتمتعوا لقول الله عز
وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).
[516] 3 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز
وجل في كتابه: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: يعني أهل

(1) نسخة في المطبوعة ود والتهذيب (بريد).
(2) مر: بالفتح والتشديد موضع قال: الواقدي بينه وبين مكة خمسة أميال.
(3) سرف: بفتح أوله وكسر ثانيه موضع على ستة أميال من مكة وقيل سبعة وقيل تسعة.
* - 513 - التهذيب ج 1 ص 455.
- 514 - التهذيب ج 1 ص 455 الكافي ج 1 ص 248 بتفاوت يسير.
- 515 - 516 - التهذيب ج 1 ص 455.
157

مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق (1)
وعسفان (2) كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله
وراء ذلك فعليه المتعة.
[517] 4 - عنه عن أبي الحسن النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: في حاضري المسجد الحرام قال: ما دون المواقيت إلى
مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة.
[518] 5 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن الحجاج
وعبد الرحمان بن أعين قالا: سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل
مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله
صلى الله عليه وآله أله أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له والاهلال بالحج
أحب إلي له، ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام وذلك أول ليلة من شهر
رمضان فقال: له جعلت فداك (إني قد نويت أن أصوم بالمدينة قال: تصوم إن شاء
الله تعالى، قال له وأرجوا أن يكون خروجي في عشر من شوال فقال: تخرج
إن شاء الله تعالى فقال: له) (3) إني قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف
أصنع؟ فقال: له تمتع فقال: له إن الله ربما من علي بزيارة رسوله صلى الله عليه
وآله وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما
حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال: تمتع فرد عليه القول
ثلاث مرات يقول له إني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول له تمتع، وسأله بعد ذلك رجل

(1) ذات عرق: موضع أول تهامة وآخر العقيق على نحو مرحلتين من مكة.
(2) عسفان: كعثمان موضع على مرحلتين من مكة.
(3) زيادة في التهذيب ولم توجد في النسخ التي بأيدينا.
* - 517 - 518 - التهذيب ج 1 ص 455.
158

من أصحابنا فقال: له إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال: له أنت
مرتهن بالحج فقال: له الرجل إن أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل وبينهما
أهل ومنازل، فقال له أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن لي ضياعا حول مكة
وأريد أن أخرج حلالا فإذا كان أيام الحج حججت.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان ما يتضمن أول الخبر من حكم من يكون
من أهل مكة وقد خرج منها ثم يريد الرجوع إليها فإنه يجوز أن يتمتع فإن هذا حكم
يختص بمن هذه صفته لأنه أجراه مجرى من كان من غير الحرم، ويجري ذلك مجرى من
أقام بمكة من غير أهل الحرم سنتين فإن فرضه يصير الافراد والاقران وينقل عنه فرض
التمتع، وأما ما ذكره بعد ذلك من سؤال من سأله فقال: إني أريد أن أحج عنك أو عن
أبيك فقال: له تمتع فإنما أمره بذلك لان الذي يحج عنه من غير أهل الحرم فجاز له
أن يحج عنه متمتعا لأنه إنما لا يجوز له أن يتمتع عن نفسه لا عن غيره، وأما قوله
بعد ذلك إني أحج عن نفسي ولي بمكة أهل وأنا مقيم بها فيجوز أن يكون ممن كان
انتقل إلى مكة ولم يكن من أهلها ولم يمض عليه سنتان فصاعدا فان فرضه التمتع، وأما سؤال
الأخير الذي سأله فقال: لي بمكة أهل وبالمدينة أهل فإنما قال له: أنت مرتهن بالحج
لأنه غلب عليه مقامه بالمدينة ولعله كان مقامه بها أكثر من مقامه بمكة فلم ينتقل
فرضه إلى الافراد، والذي يدل على أن التغليب في المقام في هذين البلدين مراعيا:
[519] 6 - ما رواه موسى بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمان عن حماد بن عيسى عن
حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل
مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل
بمكة؟ قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله.

- 519 - التهذيب ج 1 ص 456.
159

92 - باب توفير شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن يريد الحج
[520] 1 - أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب
عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن أراد الحج
وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا.
[521] 2 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن
سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال
ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته.
[522] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال: لا بأس به
والسواك والنورة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمل جواز ذلك على أشهر الحج التي هي شوال قال:
لا بأس أن يأخذ الانسان من شعر رأسه ولحيته في هذا الشهر كله إلى غرة
ذي القعدة يدل على ذلك.
[523] 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن حسين بن أبي العلا
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال
كله ما لم ير الهلال؟ قال: نعم لا بأس به.
[524] 5 - موسى بن القاسم عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة.

- 520 - التهذيب ج 1 ص 459 الكافي ج 1 ص 253 الفقيه ص 175.
- 521 - التهذيب ج 1 ص 460 الكافي ج 1 ص 253.
- 522 - 523 - 524 - التهذيب ج 1 ص 460 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 175.
160

[525] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النصر عن زرعة عن محمد بن خالد الخزاز
قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: أما أنا فأخذ من شعري حين أريد
الخروج - يعني إلى مكة للاحرام -.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون أخذه لذلك في الشهر الذي
قبل ذي القعدة على ما بيناه لان الذي لا يجوز أخذ الشعر فيه ذو القعدة وذو الحجة
إلى انقضاء أيام المناسك، والآخر: أن يكون المراد بذلك ما عدا شعر الرأس واللحية
من شعر البدن لان ذلك يجوز أخذه إلى وقت الاحرام، يدل على ذلك:
[526] 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل (1) عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟
قال: لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء الله.
93 - باب من أحرم قبل الميقات
[527] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحج أشهر
معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن،
وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما مثل
ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين.
[528] 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني ميسر
قال: قلت لأبي عبد الله رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل؟ قال:
يا ميسر تصلي الظهر أربعا أفضل أم تصليها ستا؟ فقلت: أصليها أربعا أفضل، قال

(1) نسخة في ج والتهذيب (أبي الفضيل)
* - 525 - 526 - التهذيب ج 1 ص 460. - 527 - التهذيب ج 1 ص 461 الكافي ج 1 ص 254.
- 528 - التهذيب ج 1 ص 461 الفقيه ص 176.
161

وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها:
[529] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن محمد بن
صدقة الشعيري عن ابن أذينة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أحرم بالحج في
غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له.
[530] 4 - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج من دون الميقات الذي وقته رسول الله
صلى الله عليه وآله قال: ليس إحرامه بشئ فإن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع
فإني لا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم
فليجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن الاحرام.
[531] 5 - عنه عن حنان بن سدير قال: كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم
القصير وزياد الأحلام حجاجا (1) فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام فرأى زيادا
وقد تسلخ جلده، فقال: له من أين أحرمت؟ قال: من الكوفة، قال: ولم أحرمت
من الكوفة؟ فقال بلغني عن بعضكم أنه قال: ما بعد من الاحرام فهو أعظم للاجر
فقال: ما بلغك هذا إلا كذاب، ثم قال: لأبي حمزة الثمالي من أين أحرمت؟ فقال
من الربذة فقال له ولم؟ لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه، ثم
قال لأبي وعبد الرحيم من أين أحرمتما؟ فقالا: من العقيق فقال: أصبتما الرخصة
وأتبعتما السنة ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير وذلك لان الله
يسير يحب اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف.
[532] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار

(1) نسخة في ب و ج والمطبوعة (حاجا).
* - 529 - 530 - التهذيب ج 1 ص 461 - الكافي ج 1 ص 254. - 531 - التهذيب
ج 1 ص 461. - 532 - التهذيب ج 1 ص 461 الكافي ج 1 ص 254 بتفاوت يسير.
162

قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل علي الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب؟ أو يؤخر
الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب
فضلا وهو الذي نوى.
[533] 7 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله
إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة.
فالوجه في هذين الخبرين هو الضرورة التي تضمناها وهو أن يكون مخصوصا بمن
يخاف فوت العمرة في رجب فرخص له تقديم الاحرام من الميقات ليلحق فضل
الشهر فأما مع الاختيار فلا يجوز على حال.
[534] 8 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال: فليحرم من
الكوفة وليف لله بما قال:
[535] 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن علي بن أبي
حمزة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل جعل لله عليه أن
يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة.
[536] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته
يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل

- 533 - 534 - 535 - التهذيب ج 1 ص 461 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 254.
- 536 - التهذيب ج 1 ص 462.
163

على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم.
فالوجه في هذه الأخبار أيضا أن نخصصها بمن نذر ذلك فإنه يلزمه الوفاء به وإن
كان لولا النذر لم يسغ له على حال.
أبواب صفة الاحرام
94 - باب من اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم هل يعيد الغسل أم لا
[537] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته
عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل.
[538] 2 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم
نام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل.
[539] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم
ينام قبل أن يحرم قال: ليس عليه غسل.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه عليه السلام إنما قال: ليس عليه غسل فريضة ولم
ينف الغسل عنه على وجه الندب والاستحباب.

- 537 - 538 - التهذيب ج 1 ص 465 الكافي ج 1 ص 256.
- 539 - التهذيب ج 1 ص 465 الفقيه ص 176.
164

95 - باب جواز لبس الثوب المصبوغ بالعصفر (1) للمحرم
[540] 1 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى بن جعفر عليهما
السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر رخصة وترك ذلك أفضل يدل على ذلك:
[541] 2 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج عن أبان
ابن تغلب قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي وإنا حاضر عن الثوب يكون
مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ قال: نعم ليس العصفر من الطيب
ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.
96 - باب لبس الخاتم للمحرم
[542] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن نجيح
عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.
[543] 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصالح عليه السلام
وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة.
قال محمد بن الحسن: إنما يجوز لبس الخاتم إذا كان القصد به استعمال السنة دون
أن يكون القصد به الزينة، يدل على هذا التفصيل:
[544] 3 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي
عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن
يحلق أو يقصر حتى نفر قال: يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان، قال وسألته

(1) العصفر: بالضم نبت يهري اللحم الغليظ وبزره القرطم، وعصفر ثوبه صبغه به.
* - 540 - التهذيب ج 1 ص 465.
- 541 - التهذيب ج 1 ص 466 الفقيه ص 189 بسند آخر.
- 542 - 543 - 544 - التهذيب ج 1 ص 467 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 260.
165

أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة.
97 - باب صلاة الاحرام
[545] 1 - موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها، فلا ينافي ذلك:
[546] 2 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل الركعتين ثم
أحرم في دبرهما.
لان الوجه في الرواية الأولى الفضل والاستحباب وهذه الرواية محمولة على أقل
ما يجزي من الصلاة للاحرام.
98 - باب انه يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة
[547] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن
أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت لو أن رجلا أحرم
في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزيه؟ قال: نعم.
[548] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة
مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم.
فالوجه في هذه الرواية الفضل والاستحباب لان الأفضل أن يحرم الانسان عقيب
صلاة فريضة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وأفضل الفرائض أن يكون
عقيب صلاة الظهر، والذي يدل على ذلك أن معاوية بن عمار راوي هذا الحديث

- 545 - 546 - 547 - التهذيب ج 1 ص 468 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 257.
- 548 - التهذيب ج 1 ص 468 الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ص 178 وهو صدر حديث فيهما.
166

روى في هذا الخبر بعد حكايته ما قال عليه السلام: وإن كانت نافلة صليت ركعتين
وأحرم في دبرهما فعلمنا أنه أراد بالأول ما ذكرناه من الفضل وإلا كان متناقضا،
والذي يدل على ذلك أيضا:
[549] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام ليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو نهارا؟
فقال: بل نهارا فقلت فأية ساعة؟ قال: بعد صلاة الظهر.
[550] 4 - عنه عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت
الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.
99 - باب كيفية عقد الاحرام والقول بذلك
[551] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول
(اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله)
وإن شئت أضمرت الذي تريد.
[552] 2 - عنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال: حدثني أبو الصباح
مولى بسام الصيرفي قال: إذا أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله عليه السلام
كيف أقول؟ قال: تقول: (اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة
نبيك) وإن شئت أضمرت الذي تريد.
[553] 3 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، وعن حماد عن عبد الله
ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الاحرام

- 549 - التهذيب ج 1 ص 468 الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ص 178 وهو صدر حديث فيهما.
- 550 - التهذيب ج 1 ص 468. - 551 - 552 - 553 - التهذيب ج 1 ص
468 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 257 والصدوق في الفقيه ص 178.
167

والتمتع فقل: (اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي
وتقبله مني).
[554] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة
ويحرم بالحج.
[555] 5 - وروى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام إن أصحابنا
يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت
وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة، وبعضهم يقول أحرم وأنو المتعة
بالعمرة إلى الحج أي هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لشيئين أحدهما: أن يكون إخبارا
عن جواز ذلك وأن الانسان مخير بين أن يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج في اللفظ
وبين أن لا يذكر ذلك ويقتصر فيه على الاعتقاد وكذلك ما تضمنت الاخبار الأولة
لان فيها بعد ذكر كيفية اللفظ بذلك وإن شئت أضمرت الذي تريد فعلم بذلك
أنه على الجواز، والثاني: أن يكون ذلك مختصا بحال التقية لان من خالفنا لا يرى
التمتع بالعمرة إلى الحج فلأجل ذلك كان الاضمار في ذلك أفضل في بعض
الأحوال.
100 - باب من اشترط في حال الاحرام ثم احصر هل يلزمه الحج من قابل أم لا
[556] 1 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير

- 554 - 555 - التهذيب ج 1 ص 469 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 257.
- 556 - التهذيب ج 1 ص 469.
168

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث
حبستني أعليه الحج من قابل؟ قال: نعم.
[557] 2 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن
يحرم أن فحلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة، فقلت له فعليه الحج من قابل
قال: نعم، وقال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقولون إن
عليه الحج من قابل.
[558] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن
صالح عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة
إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال فقال: أوما اشترط على ربه قبل
أن يحرم إن حله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد
اشترط ذلك قال: فليرجع إلى أهله حلا لا حرام عليه إن الله أحق من وفى بما
اشترط عليه، قال قلت: فعليه الحج من قابل؟ قال: لا.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كانت حجته تطوعا لا يلزمه الحج من
قابل، فأما إذا كانت حجة الاسلام فلابد من الحج في القابل حسب ما تضمنته
الروايات الأولة.
101 - باب الموضع الذي يجهر فيه بالتلبية على طريق المدينة
[559] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام فقال: في مسجد الشجرة (1)

(1) مسجد الشجرة: بذى الحليفة. وكانت الشجرة سمرة. وهي على ستة أميال من المدينة.
* - 557 - 558 - التهذيب ج 1 ص 469.
- 559 - التهذيب ج 1 ص 470.
169

فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ترى الناس يحرمون فلا تفعل حتى
تأتي البيداء (1) حيث الميل فتحرمون كما أنتم فمحاملكم تقول (لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة
إلى الحج).
[560] 2 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش.
[561] 3 - عنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء.
[562] 4 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة
إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم إنما لبى رسول الله صلى الله عليه وآله
على البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية.
فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على الجواز والاخبار
الأولة على الفضل، والثاني أن يكون المراد بها من كان ماشيا، لان من كان ماشيا
يستحب له أن يجهر بالتلبية من الموضع الذي يحرم فيه، والراكب لا يجهر حتى يأتي البيداء
يدل على هذا التفصيل:
[563] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت

(1) البيداء: اسم لأرض ملساء بين الحرمين وهي إلى مكة أقرب تعد من الشرف امام ذي الحليفة.
* - 560 - التهذيب ج 1 ص 470.
- 561 - 562 - التهذيب ج 1 ص 470 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 257.
- 563 - التهذيب ج 1 ص 470.
170

راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء.
102 - باب كيفية التلفظ بالتلبية
[564] 1 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء (1) أمر مناديا فنادى
في الناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى المنادي فمر المنادي بالمقداد بن الأسود
فقال أما والله لتجدن عند القلايص (2) رجلا لا يقبل منك ما تقول، فلما انتهى
المنادي إلى علي عليه السلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطا (3) ودقيقا فلما سمع النداء
تركها ومضى إلى عثمان فقال: ما هذا الذي أمرت به؟ فقال: رأي رأيته فقال: والله
لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أدبر موليا رافعا صوته (لبيك
بحجة وعمرة معا لبيك) فكان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك فكأني أنظر إلى
بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه.
[565] 2 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن حمران بن أعين قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن التلبية؟ فقال لي لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت
بالبيت وصليت وأحللت.
[566] 3 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج فإذا دخلت
مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت

(1) الأبواء: بالمد موضع بعد السقيا لجهة مكة بأحد وعشرين ميلا وبينه وبين الجحفة مما يلي المدينة
ثلاثة وعشرون ميلا.
(2) القلائص جمع قلوص: وهي من الإبل الشابة أو أول ما يركب من إناثها أو باقية على السير.
(3) الخبط محركة ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره ويوخف بالماء
فتوجره الإبل.
* - 564 - 565 - 566 - التهذيب ج 1 ص 470.
171

وأحللت من كل شئ وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج.
والوجه في هاتين الروايتين أن نحملهما على من يلبي بالحج وينوي العمرة لأنه
يجوز ذلك عند التقية، وإن لم يذكر شيئا أصلا كان جائزا، وربما كان الاضمار أفضل
في بعض الأوقات يدل على ذلك:
[567] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن علي بن
موسى عليه السلام كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لب بالحج وانو المتعة
فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا
والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة.
[568] 5 - وروى سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن علي بن مهزيار
عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام بأي شئ أهل؟ فقال: لا تسم حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة
فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا.
[569] 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام عن منصور بن حازم قال:
أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نلبي ولا نسمي، وقال: أصحاب الاضمار
أحب إلي.
[570] 7 - عنه عن أحمد عن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار أنه سأل
أبا الحسن موسى قال: الاضمار أحب إلي ولا تسم.
والذي يدل على أن ذلك: إنما يجوز في حال التقية والضرورة ما رواه.

- 567 - 568 - التهذيب ج 1 ص 471.
- 569 - 570 - التهذيب ج 1 ص 471 الكافي ج 1 ص 257.
172

[571] 8 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن عبد الملك بن أعين قال:
حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة فدخلوا على أبي جعفر عليه السلام فقالوا:
إن زرارة أمرنا بأن نهل بالحج إذا أحرمنا فقال: لهم تمتعوا، فلما خرجوا من عنده
دخلت عليه فقلت: له جعلت فداك والله لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة ليأتين
الكوفة فليصبحن بها كذابا، قال: ردهم علي فدخلوا عليه فقال: صدق زرارة ثم
قال: أما والله لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني.
[572] 9 - وعنه عن صفوان عن جميل بن دراج وابن أبي نجران عن محمد بن حمران
جميعا عن إسماعيل الجعفي قال: خرجت أنا وميسر وأناس من أصحابنا فقال:
لنا زرارة لبوا بالحج، فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام فقلت له: أصلحك الله إنا
نريد الحج ونحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف نصنع؟ فقال أبو جعفر عليه السلام:
لبوا بالعمرة، فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت: له ألا تعجب من
زرارة؟ قال: لنا لبوا بالحج وإن أبا جعفر عليه السلام قال: لنا لبوا بالعمرة،
فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له: إن أناسا من مواليك أمرهم زرارة أن يلبوا
بالحج عنك وإنهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبوا بالعمرة فقال أبو جعفر عليه السلام:
يريد كل إنسان منهم أن يسمع على حدة أعدهم علي فدخلنا فقال: لبوا بالحج
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لبى بالحج.
ألا ترى إلى هذين الخبرين وأنهما تضمنا الامر للسائل بالاهلال بالعمرة إلى الحج
فلما رأى أن ذلك يؤدي إلى فساد وإلى الطعن على من يختص به من أصحابه قال: لهم
لبوا بالحج، ويؤكد ما ذكرناه من أن الاهلال بهما والتلبية بهما أفضل:
[573] 10 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب

- 571 - 572 - التهذيب ج 1 ص 471 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 247.
- 573 - التهذيب ج 1 ص 471.
173

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: كيف ترى لي أن أهل؟ فقال لي: إن
شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا فقلت له: كيف تصنع أنت؟ أجمعهما
فأقول لبيك بحجة وعمرة معا، ثم قال أما إني قد قلت لأصحابك غير هذا.
[574] 11 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان
عن حمران بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقال لي: بما أهللت؟
قلت: بالعمرة فقال لي: أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة؟ فصارت عمرتك كوفية وحجتك
مكية ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت عمرتك وحجتك كوفيتين.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمل على أنه كان أهل بالعمرة المفردة دون التي أن يتمتع
بها ولو كانت التي يتمتع بها لم تكن حجته مكية بل كانت تكون حجته وعمرته
كوفيتين حسب ما ذكره في قوله ولو كنت نويت المتعة، وقد روي أنه إن لبى
بالحج مفردا جاز له أن يجعلها عمرة ويتمتع بها إلى الحج.
[575] 12 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف
بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق
الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله.
[576] 13 - وعنه عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى بن جعفر
عليه السلام إن ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل أهل بالحج ثم دخل
مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة يفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له لا
فقال: قد سألني عن ذلك فقلت له لا، وله أن يحل ويجعلها متعة وآخر عهدي بأبي

- 574 - التهذيب ج 1 ص 471.
- 575 - 576 - التهذيب ج 1 ص 471 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 248
وذكر صدرا منه.
174

عليه السلام أنه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج (1) فقال له الفضل
ابن الربيع: يا أبا الحسن لنا أسوة أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج فقال له: أبي
لا ما أنا مفرد للحج أنا متمتع فقال له الفضل بن الربيع: فلي الآن أن أتمتع وقد طفت
بالبيت فقال له أبي: نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه
فقال لهم إن موسى بن جعفر عليه السلام قال للفضل بن الربيع كذا وكذا
يشنع بها على أبي.
103 - باب المتمتع يحرم بالحج ويلبي قبل أن يقصر هل تبطل متعته أم لا
[577] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال: يستغفر الله عز وجل.
[578] 2 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن
عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة
إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج
إلى عرفات قال: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره.
[579] 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى
يدخل في الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.
[580] 4 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن

(1) الساج: الطيلسان الأخضر أو الأسود.
* - 577 - التهذيب ج 1 ص 472 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ص 187.
- 578 - 579 - التهذيب ج 1 ص 472 الكافي ج 1 ص 286.
- 580 - التهذيب ج 1 ص 472.
175

العلا بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال:
بطلت متعته هي حجته مبتولة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك متعمدا، فأما من فعله ناسيا فإنه
لا تبطل متعته حسب ما تضمنته الاخبار الأولة.
104 - باب المتمتع متى يقطع التلبية
[581] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية.
[582] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن
أبيه قال قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليه السلام إذا رأيت أبيات مكة فاقطع
التلبية.
[583] 3 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال: إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة
فاقطع التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع
التلبية وعليك بالتهليل والتكبير والثناء على الله ربك ما استطعت، وإن كنت مفردا
بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس، وإن كنت معتمرا فاقطع
التلبية إذا دخلت الحرم.
[584] 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية
قال: إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكة قال: نعم.

- 581 - 582 - التهذيب ج 1 ص 473 الكافي ج 1 ص 275.
- 583 - التهذيب ج 1 ص 473 الكافي ج 1 ص 274 بتفاوت يسير.
- 584 - التهذيب ج 1 ص 473 الكافي ج 1 ص 275.
176

[585] 5 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد
عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرم.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على الجواز والأولة على الفضل والاستحباب لئلا
تتناقض الاخبار.
105 - باب المفرد المعمرة متى يقطع التلبية
[586] 1 - روى موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن
عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع
التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم.
[587] 2 - وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت
ذي طوى فاقطع التلبية.
[588] 3 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (قال) (1) من أراد أن يخرج من
مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة (2) والحديبية (3) وما أشبههما، ومن خرج من مكة
يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.
[589] 4 - وروى الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت دخلت
بعمرة فأين اقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدنيين قلت: أين عقبة المدنيين؟
قال: بحيال القصارين.
قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل الرواية

(1) زيادة من التهذيب.
(2) الجعرانة: ماء بين الطائف ومكة وهو إلى مكة أقرب
نزله النبي صلى الله عليه وآله لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين وأحرم منه صلى الله عليه وآله.
(3) الحديبية بين مكة والمدينة بينها وبين مكة مرحلة وبينها وبين المدينة تسع مراحل.
* - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - التهذيب ج 1 ص 473.
177

الأخيرة على من جاء من طريق المدينة خاصة فإنه يقطع التلبية عند عقبة المدنيين
والرواية التي قال فيها: انه يقطع التلبية عند ذي طوى على من جاء من طريق العراق
والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة
وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما ولا تضاد، والرواية التي ذكرناها في الباب الأول أنه
يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم نحملها على الجواز، وهذه الروايات مع اختلاف
أحوالها على الفضل والاستحباب، وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه
(ره) حين روى هذه الروايات حملها على التخيير حين ظن أنها متنافية، وعلى
ما فسرناه ليست متنافية ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا.
أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه
106 - باب الطيب
[590] 1 - موسى بن القاسم بن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك
واتق الطيب في زادك وامسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه
لا ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلي بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع.
[591] 2 - عنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس
المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به فمن أبتلي بشئ من ذلك فليتصدق
بقدر ما صنع بقدر شبعة من طعام.
[592] 3 - عنه عن علي بن الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن بن

- 590 - التهذيب ج 1 ص 532 بزيادة فيه الكافي ج 1 ص 262.
- 591 - التهذيب ج 1 ص 532 الكافي ج 1 ص 262 وفيه " وقدر سعته " بدل قدر شبعه
من الطعام. - 592 - التهذيب ج 1 ص 532 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ص 183.
178

هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أكلت خبيصا (1) فيه زعفران
حتى قال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم
تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.
[593] 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام
في قول الله عز وجل: (ثم ليقضوا تفثهم) حفوف (2) الرجل من الطيب.
[594] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن
بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السعوط للمحرم فيه
طيب فقال: لا بأس.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار يدل على ذلك:
[595] 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر وكانت
عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال: فقلت لأبي عبد الله عليه
السلام إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال: استعط به.
[596] 7 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يحرم لك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر
والورس (3) والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.
[597] 8 - وعنه عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام

(1) الخبيص: الخليط المعمول من التمر والسمن.
(2) الحفوف: حف رأسه يحف حفوفا بعد عهد، بالدهن.
(3) الورس: نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف طلاء وللبهق شربا
* - 593 - التهذيب ج 1 ص 532 الفقيه ص 183.
- 594 - التهذيب ج 1 ص 532.
- 595 - 596 - التهذيب ج 1 ص 532 الفقيه ص 183.
- 597 - التهذيب ج 1 ص 532.
179

قال: الطيب المسك، والعنبر، والزعفران، والعود.
[598] 9 - عنه عن سيف عن عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال: الطيب
المسك، والعنبر، والزعفران، والورس.
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين، أحدهما أن نخص الاخبار التي تضمنت وجوب
اجتناب الطيب على العموم بهذه ونقول أن الطيب الذي يجب اجتنابه ما تضمنته هذه الأخبار
لأن هذه مخصوصة وتلك عامة والعام ينبغي أن يبنى على الخاص لما قلناه
في غير موضع، والوجه الآخر: أن نحمل هذه الأربعة الأشياء على وجوب اجتنابها
وما عداها من الطيب على أنه يستحب تركها واجتنابها وإن لم يكن ذلك واجبا على
ما فصله عليه السلام في الرواية الأولة حيث قال: إنما يحرم من الطيب أربعة أشياء
غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة، على أن الخبرين الأخيرين ليس فيهما أكثر من
الاخبار بأن الطيب أربعة أشياء ليس فيهما ذكر ما يجب اجتنابه على المحرم أو يحل له
ولا يمتنع أن يكون الخبر إنما تناول ذكر الأربعة أشياء تعظيما لها وتفخيما ولم يكن القصد
بيان تحريمها أو تحليلها في بعض الأحوال وإنما تأولناهما بما ذكرناه لما وجدنا أصحابنا
رحمهم الله ذكروا الخبرين في أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه وإلا فلا يحتاج مع
ما قلناه إلى تأويلهما.
[599] 10 - فأما ما رواه يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من
ريح العطارين ولا يمسك على أنفه.
فلا ينافي خبر معاوية بن عمار الذي قال: فيه يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة
لشيئين أحدهما: أن يكون الامر بالامساك على الانف إنما توجه إلى من يباشر

- 598 - التهذيب ج 1 ص 532.
- 599 - التهذيب ج 1 ص 532 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ص 183
180

ذلك بنفسه فإنه ينبغي له أن يمسك على أنفه، فأما إذا كان مجتازا في طريق فتصيبه
الرائحة فلا يجب عليه ذلك، والوجه الآخر: نحمل الامر بالامساك على الانف
على ضرب من الاستحباب وهذا على الجواز.
107 - باب الحناء
[600] 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال: سألته عن الحناء
فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.
[601] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق (1) فأرادت أن
تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قال: ما يعجبني أن تفعل.
فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.
108 - باب كراهية استعمال الأدهان الطيبة عند عقد الاحرام
[602] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال
سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال: لا تدهن حين
تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما
شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن
حتى تحل.
[603] 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد

(1) الشقاق: شقوق في الرجلين وقال: الجوهري داء يكون في الدواب ونهى ان يقال للرجل
ذلك بل يقال: برجليه شقوق.
* - 600 - التهذيب ج 1 ص 532 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ص 183.
- 601 - التهذيب ج 1 ص 532 الفقيه ص 183 بتفاوت يسير.
- 602 - التهذيب ج 1 ص 533 الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ص 176.
- 603 - التهذيب ج 1 ص 533 الكافي ج 1 ص 256.
181

عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه
مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، وادهن بما شئت
من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
[604] 3 - فأما ما رواه محمد الحلبي انه سأله (1) عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به
إذا أرادنا أن نحرم؟ فقال: نعم.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان الحظر في الاخبار الأولة إنما توجه إلى الادهان
التي فيها طيب مثل المسك والعنبر وليس فيها حظر دهن البنفسج وما أشبهه وإن
كان طيبا ولا تنافي بينهما على حال، على أنه يجوز أن يكون إنما أباح استعمال دهن
البنفسج إذا كان مما تزول عنه رائحته عند عقد الاحرام، أو يكون ذلك مختصا بحال
الضرورة والحاجة إلى استعماله ولا يجد عن ذلك مندوحة، ويجوز أيضا أن يكون دهن
البنفسج مما قد زالت رائحته لأنه إذا كان كذلك جرى مجرى الشيرج (2) يدل
على ذلك:
[605] 4 - ما رواه ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال له ابن أبي يعفور ما تقول
في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال: ثم دعى بقارورة
بان (3) سليخة (4) ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها فلما أردنا أن نخرج قال:
لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة (5)

(1) في ب ود " سأل ".
(2) الشيرج: دهن السمسم والكلمة من الدخيل.
(3) بان: شجر معتدل القوام لين ورقه كورق الصفصاف يؤخذ من حبه دهن طيب.
(4) سليخة: عطر كأنه قشر منسلخ دهن ثمر البان قبل أن يريب.
(5) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة.
* - 604 - 605 - التهذيب ج 1 ص 533 الفقيه ص 176 وهو جزء من حديث.
182

109 - باب جواز أكل ماله رائحة طيبة من الفواكه
[606] 1 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التفاح والأترج (1) والنبق (2) وما
طابت رائحته فقال: يمسك على شمه ويأكل.
[607] 2 - فأما ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم
أيتخلل؟ قال: نعم لا بأس به قلت له أن يأكل الأترج؟ قال: نعم قلت له فان
له رائحة طيبة؟ فقال: إن الأترج طعام وليس هو من الطيب.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما ذكر إباحة أكله ولم يقل أنه يجوز شمه والخبر
الأول مفصل فالعمل به أولى.
110 - باب الحجامة للمحرم
[608] 1 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن
أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف
ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.
[609] 2 - عنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن المحرم يحتجم قال: لا أحبه.
[610] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر.

(1) الأترج: ثمر من جنس الليمون شجره ويقال له الترنج.
(2) النبق: ثمر شجر السدر.
* - 606 - التهذيب ج 1 ص 534 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ص 183.
- 607 - التهذيب ج 1 ص 534 الكافي ج 1 263.
- 608 - 609 - 610 - التهذيب ج 1 ص 534 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 182.
183

فالوجه فيه أن نحمله على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي رويناه عن الحسن
الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام وذلك مفصل وهذا مجمل فالعمل به أولى.
111 - باب دخول الحمام
[611] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام والحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
[612] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن
هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يدخل الحمام
قال لا يدخل.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والخبر الأول
على الجواز ورفع التحريم.
112 - باب تغطية الرأس
[613] 1 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.
[614] 2 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي يوجهه من
الذباب؟ قال: نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله.
[615] 3 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد

- 611 - التهذيب ج 1 ص 537 الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ص 184
- 613 - التهذيب ج 1 ص 534 الفقيه ص 184.
- 614 - 615 - التهذيب ج 1 ص 534 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 265
والصدوق في الفقيه ص 184.
184

ابن هلال ومحمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن
أحدهما عليهما السلام في المحرم قال: له أن يغطي رأسه ووجه إذا أراد أن ينام.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الاضطرار الذي يخاف الانسان فيها من
كشف الرأس الضرر دون حال الاختيار.
113 - باب من له زميل عليل يظلل عليه هل له أن يظلل على نفسه أم لا
[616] 1 - الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني
عليه السلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت فترى أن أظلل
علي وعليها؟ فكتب ظلل عليها وحدها.
[617] 2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن معروف عن
بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل
على رأسه أله أن يستظل؟ قال: نعم.
فلا ينافي الخبر الأول لان قوله أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل أن يستظل
ويحتمل أن يكون الكناية راجعة إلى العليل ويكون وجه السؤال عن ذلك جائز له
أم لا فقال: نعم.
114 - باب المريض يظلل على نفسه
[618] 1 - روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال: لا إلا مريض أو من
به علة والذي لا يطيق الشمس.
[619] 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، وابن سنان عن ابن مسكان

- 616 - 617 - التهذيب ج 1 ص 536 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 262
والصدوق في الفقيه ص 183.
- 618 - 619 - التهذيب ج 1 ص 534.
185

عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال:
ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا.
[620] 3 - عنه قال: حدثنا النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم وكان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع
فيستتر منها؟ فقال: هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس
فليستظل منها.
[621] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن
منصور عنه قال: سألته عن الظلال للمحرم قال: لا يظلل إلا من علة أو مرض.
[622] 5 - عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا إلا أن يكون شيخا كبيرا
وقال: ذا العلة.
[623] 6 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال: كتبت إليه المحرم
هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلل هل
عليه الفداء أم لا؟ فكتب يظلل على نفسه ويهريق الدم إن شاء الله.
[624] 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال: أمن علة؟
قلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال: هي علة يظلل ويفدي.
[625] 8 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من
أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي بشاة يذبحها بمنى.

- 620 - 621 - التهذيب ج 1 ص 536 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 262.
- 622 - 623 - 624 - التهذيب ج 1 ص 536 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 262.
- 625 - التهذيب ج 1 ص 536 الكافي ج 1 ص 262 الفقيه ص 184 بتفاوت يسير.
186

[626] 9 - عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام المحرم يظلل على
محمله ويفدي إذا كانت الشمس أو المطر يضر به؟ قال: نعم قلت له كم الفداء؟
قال: شاة.
فليس لأحد أن يقول إن هذه الأخبار منافية للاخبار الأولة من حيث تضمنت
وجوب الكفارة على من يظلل عند الضرورة، لان الاخبار الأولة إنما تضمنت الإباحة
للمضطر والعليل بشرط التزام الكفارة، فأما مع عدمها فلا يجوز على حال، ومتى لم يكن
هناك ضرر لم يجز الظلال وإن التزم الكفارة يدل على ذلك:
[627] 10 - ما رواه سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة
قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام أظلل وأنا محرم؟ قال: لا، قلت: فأظلل
وأكفر؟ قال: لا قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر.
[628] 11 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص
فيه للرجال.
فالوجه في قوله وقد رخص فيه للرجال أن نحمله على حال الضرورة والتزام
الكفارة على ما بيناه في الروايات المتقدمة.
أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
115 - باب أنه لا يجوز الإشارة إلى الصيد لمن يريد الصيد
[629] 1 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان

- 626 - التهذيب ج 1 ص 536 الكافي ج 1 ص 262.
- 627 - 628 - التهذيب ج 1 ص 536 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 183.
وهو جزء من حديث فيهما - 629 - التهذيب ج 1 ص 537.
187

جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: المحرم يدل على الصيد فان دل فعليه الفداء.
[630] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عمن
ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح المحلين قال: لا يشهد
ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل.
فلا ينافي الخبر الأول لان قوله عليه السلام يجوز للمحرم أن يشير على محل إنكار
وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين، ولم يرد بذلك
عليه السلام الاخبار عن إباحته على كل حال.
611 - باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية
[631] 1 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة، ويقول الذي
يريد أن يقوله، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.
[632] 2 - عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال: ليس
عليه شئ.
[633] 3 - عنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن
ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد
الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه.
[634] 4 - عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه

630 - التهذيب ج 1 ص 537 الفقيه ص 187. - 631 - التهذيب ج 1 ص 469.
- 632 - 633 - التهذيب ج 1 ص 469 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 178.
- 634 - التهذيب ج 1 ص 470.
188

هذه الأحاديث وقال: هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
أنهما قالا إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة
في مقامه ذلك، فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج، وقالا إن رسول الله
صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل (1)
صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم
لأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد
أن يقوله ولكن لم يلب، وقالوا قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام
يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال: فليس له عندنا أن يرجع حتى
يتم إحرامه فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له أن يرجع إلى أهله
حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله أن يرجع متى شاء، وإذا فرض على نفسه الحج
ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم
لأنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد إذا فعل شيئا من هذه
الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فلبى فقد فرض.
[635] 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد
الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال: ليس عليه شئ
ما لم يلب.
[636] 6 - عنه عن علي عن أبيه وإسماعيل بن مرار عن يونس عن زياد بن مروان
قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل

(1) الظاهر لم يقولا.
* - 635 - التهذيب ج 1 ص 537 الكافي ج 1 ص 256.
- 636 - التهذيب ج 1 ص 537 الكافي ج 1 ص 256.
189

شئ (إلا) (1) الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع
النساء؟ فقال: نعم.
[637] 7 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
[638] 8 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال:
سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل
بالاحرام قال: عليه الدم.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن نحمله على من لم يجهر بالتلبية وإن كان
لبى فيما بينه وبين نفسه، فإنه متى كان الامر على ذلك كان الاحرام منعقدا وتلزمه
الكفارة فيما يرتكبه، والوجه الآخر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون
الفرض والايجاب.
117 - باب من أمر جاريته بالاحرام ثم واقعها بعد أن تحرم
[639] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
صباح الحذا عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام اخبرني
عن رجل محل وقع على أمة محرمة؟ قال: موسرا أو معسرا قلت: أجبني عنهما
قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت أجبني فيهما
قال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام
فعليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه
موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.

(1) لم توجد في الكافي وهو الصواب.
* - 637 - 638 - التهذيب ج 1 ص 537 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 256.
- 639 - التهذيب ج 1 ص 538 الكافي ج 1 ص 268.
190

[640] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
عن ضريس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من
الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال: يأمرها فتغتسل ثم
تحرم ولا شئ عليه.
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنها لم تكن لبت بعد لأنه
متى كان الامر على ذلك لا يلزمه كفارة على ما دللنا عليه في الباب الأول.
118 - باب من نظر إلى امرأته فأمنى
[641] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع أبي سيار
قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة، إن قبل
امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى
فعليه جزور ويستغفر الله، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة،
ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور وإن مس امرأته ولازمها من غير
شهوة فلا شئ عليه.
[642] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو
محرم قال: لا شئ عليه.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه نظر إليها من غير شهوة فلم تلزمه كفارة،

- 640 - التهذيب ج 1 ص 538.
- 641 - 642 - التهذيب ج 1 ص 540 الكافي ج 1 ص 268 وفي الأخير صدر الحديث.
191

وإنما تلزم الكفارة إذا نظر بشهوة فأمنى حسب ما فصله في الخبر الأول.
[643] 3 - وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان عن
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى
قال: ليس عليه شئ.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال السهو والنسيان لان من نظر ساهيا أو ناسيا
نظر شهوة فأمنى لم يكن عليه شئ كما أنه لو جامع ناسيا لم تلزمه كفارة على ما بيناه في
كتابنا الكبير.
119 - باب من جامع فيما دون الفرج
[644] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة وليس
عليه الحج من قابل.
[645] 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله قال: إن كان أفضى إليها
فعليه بدنة والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج
من قابل.
[646] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان
الخزاز عن صباح الحذا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت

- 643 - التهذيب ج 1 ص 540.
- 644 - التهذيب ج 1 ص 538 وهو جزء من حديث.
- 645 - التهذيب ج 1 ص 538 الكافي ج 1 ص 268 وهو صدر حديث.
- 646 - التهذيب ج 1 ص 540 الكافي ج 1 ص 269.
192

ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو
محرم، بدنة والحج من قابل.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من
حكم من أتى أهله فيما دون الفرج، لأنه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه
ومن أتى أهله لم يكن ارتكب محظورا إلا من حيث فعل في وقت لم يشرع له فيه
إباحة ذلك، ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب
دون أن يكون ذلك واجبا.
120 - باب أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج
[647] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان، والنضر عن ابن سنان، وحماد عن ابن
المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا
يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.
[648] 2 - عنه عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن محرم يتزوج قال: نكاحه باطل.
[649] 3 - عنه عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال له أبو
عبد الله عليه السلام إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى
الله عليه وآله نكاحه.
[650] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر بن أبان
الكلبي قال: انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليه السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال
مالك؟ قلت أردت أن أصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه السلام

- 647 - 648 - 649 - التهذيب ج 1 ص 541 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1
ص 267 والصدوق في الفقيه ص 185.
- 650 - التهذيب ج 1 ص 541.
193

فأردت أن يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال: كما أنت ودخل فسأله
عن ذلك فقال: هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض
الله بذلك بصره إن امرأته فعل وإلا انصراف عن ذلك فقال لي: مره فليفعل
وليستتر.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون أمر بذلك قبل أن يدخل
في الاحرام، فأما بعد عقد الاحرام فلا يجوز على حال، والوجه الآخر، أن يكون
محمولا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.
121 - باب من قلم أظفاره
[651] 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال: عليه
في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم
شاة، قلت فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا قال: إن كان فعل ذلك في مجلس
واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
[652] 2 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم
أظافيره قال: عليه مد في كل إصبع، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة.
[653] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي
عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال: يتصدق بكف من
الطعام قلت فاثنين؟ فقال: كفين قلت: فثلاث؟ قال: ثلاث أكف كل ظفر كف
حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كانت أو عشرة أو ما كان.

- 651 - 652 - التهذيب ج 1 ص 542 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 184.
- 653 - التهذيب ج 1 ص 542.
194

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب لان الوجوب يتعلق
بمن قلم عشرة أصابع على أن في الخبر ما يؤكد أنه خرج مخرج الاستحباب لأنه
قال: في المحرم ينسى فيقلم ظفرا ومن فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ أصلا، فعلم أنه
أراد الاستحباب، والذي يدل على أن من فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ:
[654] 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال: سألته عن رجل
قص أظافيره إلا إصبعا واحدة قال: نسي؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
[655] 5 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله
متعمدا فعليه دم.
122 - باب ما يجب على من حلق رأسه من الأذى من الكفارة
[656] 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل
يتناثر من رأسه فقال: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم قال: فأنزلت هذه الآية: (فمن
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فأمره رسول الله
صلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة
مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة وقال: أبو عبد الله عليه السلام وكل
شئ في القرآن أو، فصاحبه بالخيار ما شاء، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه
كذا فالأول بالخيار.
[657] 2 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر

- 654 - 655 - 656 - التهذيب ج 1 ص 542 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1
ص 263 والصدوق في الفقيه ص 184 بدون قول أبي عبد الله عليه السلام.
- 657 - التهذيب ج 1 ص 542.
195

عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى في كتابه (فمن
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن
عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة
أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل
ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك.
فلا ينافي الخبر الأول الذي قال فيه: والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين
مدان لان الوجه فيهما التخيير لان الانسان مخير بين أن يطعم ستة مساكين لكل
مسكين مدين وبين أن يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم، فلا تنافي بينهما على حال
والذي يؤكد الرواية الأولى:
[658] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر
هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين
والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
123 - باب من ألقى القمل من الجسد
[659] 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمان عن حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقيها فقال: يطعم مكانها طعاما.
[660] 2 - عنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته عن المحرم ينزع القملة من جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما.
[661] 3 - عنه عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا ينزع

- 658 - التهذيب ج 1 ص 542 الكافي ج 1 ص 263.
- 659 - 660 - 661 - التهذيب ج 1 ص 543.
196

القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها
طعاما قبضة بيده.
[662] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة؟ فقال: ألقوها أبعدها الله عز وجل
غير محمودة ولا مفقودة.
[663] 5 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان قال: لا شئ عليه ولا يعود قلت: كيف
يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدمه ولا يقطع الشعر.
[664] 6 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام
ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ عليه في القملة ولا ينبغي أن له يتعمد قتلها.
فالوجه في هذه الروايات أن يكون المراد بقوله لا شئ عليه أي لا شئ معين كما
يتعين ذلك فيما عداه من الكفارات.
124 - باب من جادل صادقا
[665] 1 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إذا حلف الرجل ثلاثة إيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه،
وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
[666] 2 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال: لا.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه حلف مرة أو مرتين فإنه لا شئ عليه وإنما

- 662 - 663 - التهذيب ج 1 ص 543 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 184.
- 664 - 665 - التهذيب ج 1 ص 543 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 265.
- 666 - التهذيب ج 1 ص 543 الكافي ج 1 ص 259 بتفاوت يسير.
197

يلزمه دم إذا حلف ثلاث مرات صادقا.
125 - باب من مس لحيته فسقط منها شعر
[667] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي عبد الله
عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعر قال: يطعم كفا من طعام أو كفين.
[668] 2 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم
يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال: يطعم شيئا.
[669] 3 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن النضر بن سويد عن هشام
ابن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته
وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.
[670] 4 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن
الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد
إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان (1) فقال: ليس بشئ (ما جعل
عليكم في الدين من حرج)
[671] 5 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر قال: دخل
النباجي (2) على أبي عبد الله عليه السلام فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها
شعرتان؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات
ما كان علي شئ.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا دون العمد، لان الساهي

(1) نسخة في ج والمطبوعة (أو الشعرات).
(2) نسخة في المطبوعة ود (النياجي) (الساجي)
* - 667 - 668 - التهذيب ج 1 ص 544 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 184.
- 669 - التهذيب ج 1 ص 544 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ص 184.
- 670 - 671 - التهذيب ج 1 ص 544.
198

والناسي لا يلزمه شئ من الكفارة يدل على ذلك:
[672] 6 - ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ
عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
[673] 7 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال
عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات في يده خطأ أو عمدا قال:
لا يضره.
فالوجه في قوله عليه السلام لا يضره أي لا يستحق عليه العقاب لان من يتصدق
بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك، وإنما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجراه
ويدل أيضا على أنه تلزمه الكفارة:
[674] 8 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار عن
إسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أولع
بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا
وتصدق به فان تمرة خير من شعرة.
126 - باب من نتف إبطه في حال الاحرام
[675] 1 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا
نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم.

- 672 - التهذيب ج 1 ص 544 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ص 184 رواه مرسلا
بدون الذيل.
- 673 - 674 - التهذيب ج 1 ص 544 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 264.
- 675 - التهذيب ج 1 ص 544 الفقيه ص 184.
199

[676] 2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن
عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه
قال: يطعم ثلاثة مساكين.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من نتف إبطا واحدا، لان الأول متوجه إلى من
نتف إبطيه جميعا فلزمه دم شاة.
127 - باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها
[677] 1 - ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحمامة درهم
وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.
[678] 2 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن
وطاء البيض فعليه درهم.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من ذبح الحمامة وهو محرم والأول على من
ذبحها وهو محل لم يلزمه أكثر من قيمتها يدل على ذلك:
[679] 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال: عليه قيمتها وهو درهم
يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة
وقيمة الحمامة.
والذي يدل أيضا على أنه متى ذبحها في الحرم وهو محل لم يلزمه أكثر من القيمة:

- 676 - التهذيب ج 1 ص 544.
- 677 - التهذيب ج 1 ص 546 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ص 167 بسند آخر.
- 678 - التهذيب ج 1 ص 546 الكافي ج 1 ص 272.
- 679 - التهذيب ج 1 ص 546 الفقيه ص 166.
200

[680] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال: حدثني
صاحب لنا ثقة قال: كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال: اذبح
لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال:
عليك الثمن.
[681] 5 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي: ولم ذبحتهما؟ فقلت
جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما لها فظننت أني بالكوفة
ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما فقال: تصدق بثمنهما قلت: وكم ثمنهما؟ قال: درهم
خير منه ثمنهما.
والذي يدل على أنه متى كان محرما يلزمه دم مضافا إلى ما تقدم:
[682] 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان
فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.
والذي يدل على أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما:
[683] 7 - ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى
وهو قول الله تعالى: (تناله أيديكم ورماحكم).
128 - باب المحرم يكسر بيضة النعام
[684] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد

- 680 - التهذيب ج 1 ص 546.
- 681 - التهذيب ج 1 ص 546 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ص 167.
- 682 - 683 - التهذيب ج 1 ص 546. - 684 - التهذيب ج 1 ص 548 الكافي ج 1 ص 271.
201

عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب بيض
نعامة وهو محرم؟ قال: يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض، قلت: فإن البيض
يفسد كله ويصلح كله؟ قال: ما ينتج الهدي فهو هدي بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس
عليه شئ، فإن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة وإن لم يجد فالصدقة على عشرة
مساكين لكل مسكين مد فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
[685] 2 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة
البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه فما
نتجت الإبل فهو هدي بالغ الكعبة.
[686] 3 - موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن أبي الصباح الكناني
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال: قضى
فيها أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث
فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما وطئته
أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.
[687] 4 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة (1) من الغنم إذا أصابه المحرم مثل
ما في بيض النعام بكارة من الإبل.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على البيض الذي تحرك فيه الفرخ لأنه يجري مجرى

(1) بكارة من الإبل: هي الفتية منها.
* - 685 - التهذيب ج 1 ص 548.
- 686 - 687 - التهذيب ج 1 ص 548 الكافي ج 1 ص 272.
202

النعام يدل على ذلك:
[688] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليهما السلام قال: سألت أخي
عن رجل محرم كسر بيض النعامة وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه لكل فرخ
تحرك بعير ينحره في المنحر.
129 - باب المحرم يكسر بيض القطاة
[689] 1 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم وابن مسكان
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم وطئ بيض
القطاة فشدخه قال: يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في
عدة البيض للنعام من الإبل.
[690] 2 - عنه عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن بيض القطاة؟ قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض
النعام من الإبل.
[691] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه
المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل.
[692] 4 - وما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن عبد الملك عن سليمان بن
خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض القطاة فشدخه قال: يرسل الفحل في مثل

- 688 - التهذيب ج 1 ص 548.
- 689 - 690 - التهذيب ج 1 ص 549.
- 691 - التهذيب ج 1 ص 548 الكافي ج 1 ص 272.
- 692 - التهذيب ج 1 ص 549.
203

عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل، ومن أصاب
بيضة نعامة فعليه مخاض من الغنم.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة، لأنه إنما يلزم مخاض من الغنم على
التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلناه في بيض النعام أنه تلزمه البدنة إذا كان
فيها فراخ، والذي يدل على أن حكم بيض القطاة حكم بيض النعام:
[693] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في
بيض النعام.
130 - باب المحرم يكسر بيض الحمام
[694] 1 - موسى بن القاسم عن أبي الحسن التميمي عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال:
سئل أبو عبد الله وأنا عنده فقال له رجل إن غلامي طرح مكتلا في
منزلي وفى بيضتان من طير حمام الحرم؟ فقال: عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم.
[695] 2 - موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن عبد الكريم عن يزيد بن خليفة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له كان في بيتي مكتل فيه بيض من بيض حمام
الحرم فذهب غلامي فكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضا فكسره فخرجت فلقيت
عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال: تصدق بكفين من دقيق قال: ثم لقيت
أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته فقال: ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم فلقيت عبد الله
ابن الحسن بعد ذلك فأخبرته قال: صدق فخذ به فإنه أخذه عن آبائه عليهم السلام.
[696] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عباس عن أبان عن الحلبي عبيد الله قال:

- 693 - 694 - التهذيب ج 1 ص 549.
- 695 - 696 - التهذيب ج 1 ص 549 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 230
بسند آخر والصدوق في الفقيه ص 167.
204

حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال:
جديين أو حملين.
فليس بمناف لما قلناه أولا لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان البيض مما قد
تحرك فيه الفرخ فحينئذ يجب عليه فداء حمل أو جدي، ومتى لم يكن تحرك فيه الفرخ
لزمته القيمة حسب ما قدمناه، يدل على ذلك:
[697] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن
جعفر عليهما السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال:
عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما
وإن كان الفراخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا واشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم.
131 - باب من رمى صيدا فكسر يده أو رجله ثم صلح ورعى
[698] 1 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال: عليه ربع الفداء.
[699] 2 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب
الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال: عليه فداؤه قلت: فإنه رآه بعد ذلك مشى
قال: عليه ربع ثمنه.
[700] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد بن أبي حمزة
ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج؟ فقال: إن كان الظبي مشى عليها

- 697 - التهذيب ج 1 ص 549.
- 698 - 699 - التهذيب ج 1 ص 550 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 185.
- 700 - التهذيب ج 1 ص 549 الكافي ج 1 ص 271 بتفاوت في حكم الصدر.
205

ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه، وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها
فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما وجب عليه ربع القيمة إذا كسر يده أو رجله
ثم رآه صلح بعد ذلك، وفي الخبر أنه أصابه فعرج ثم مشى ورعى وليس بينهما
تناف، لان من هذا حكمه لا يلزمه كفارة بعينها بل يتصدق بما يتمكن منه.
132 - باب من رمى صيدا يؤم الحرم
[701] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يكره أن يرمي الصيد وهو
يؤم الحرم.
[702] 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حل رمى صيدا في الحل
فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال: لحمه حرام مثل الميتة.
[703] 3 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي (1) بن عقبة عن أبيه عقبة بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا
خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله
ما عليه من ذلك شئ؟ فقال: يفديه (2). (704) 4 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن

(1) هو بضم العين.
(2) (يفديه على نحره) كذا في التهذيب والكافي.
* - 701 - 702 - التهذيب ج 1 ص 550 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 274 وهو
جزء من حديث والصدوق في الفقيه ص 185.
- 703 - التهذيب ج 1 ص 550 الكافي ج 1 ص 274.
- 704 - التهذيب ج 1 ص 550 الكافي ج 1 ص 230 والحديث عن الرضا عليه السلام بتفاوت يسير.
206

عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم
الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال: ليس عليه شئ
إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم
فمات فيه، قلت هذا عندهم من القياس قال: لا إنما شبهت لك شيئا بشئ.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله ليس على شئ محمول على أنه ليس عليه شئ
من العقاب، لان فعل ذلك مكروه وليس مما يستحق بفعله العقاب كما يستحق إذا
فعل ذلك في الحرم، وقد صرح بذلك في الرواية الأولى وإن كان يلزمه مع ذلك
الكفارة حسب ما تضمنته الرواية الأخيرة، والذي يدل على أنه يلزمه الكفارة زائدا
على ما تقدم:
[705] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد (1)
إلى الحرم فان عليك جزؤه، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة.
133 - باب من قتل جرادة
[706] 1 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم تمر وتمرة خير من جرادة.
[707] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط (2)
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها قال: عليه دم.

(1) البريد: اثنا عشر ميلا أو الفرسخان.
(2) في د ونسخة في المطبوعة (الخياط).
* - 705 - التهذيب ج 1 ص 550 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ص 166 باختلاف يسير.
- 706 - التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 273.
- 707 - التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 230.
207

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من قتل جرادا كثيرا وإن أطلق عليه لفظ
التوحيد لأنه أراد الجنس، والذي يدل على ذلك:
[708] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل جرادا، قال: كف من طعام وإن
كان أكثر فعليه دم شاة.
[709] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم يحرمون فكيف يصنعون؟ قال:
يتنكبونه (1) ما استطاعوا قلت: فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا شئ عليهم.
فالوجه في هذا الخبر ما قد بينه من أنهم يقتلونه على وجه لا يمكنهم التحرز منه فلا
يلزمهم كفارة، ويزيد ذلك بيانا:
[710] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتله فلا بأس.
134 - باب من قتل سبعا
[711] 1 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل
ما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده.
[712] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود بن
أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل
قتل أسدا في الحرم قال: عليه كبش يذبحه.

(1) التنكب: العدول وتنكب عنه تجنب عنه واعتزله.
* - 708 - 709 - 710 - التهذيب ج 1 ص 551 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 73
- 711 - التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 265.
- 712 - التهذيب ج 1 ص 552 الكافي ج 1 ص 231.
208

فالوجه فيه أن نحمله على أنه قتله وإن لم يرده فإنه متى كان الامر على ذلك
لزمته الكفارة.
135 - باب من اضطر إلى أكل الميتة والصيد
[713] 1 - روى موسى بن القاسم عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور
ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة
قال: أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة قلت: الميتة لان الصيد يحرم على
المحرم فقال: أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي
قال: فكل من الصيد وافده.
[714] 2 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما
يأكل؟ قال يأكل الصيد أما يحب أن يأكل من ماله؟ قلت بلى قال: إنما عليه الفداء
فليأكل وليفده.
[715] 3 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق عن
جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى
الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له.
فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه ليس في الخبر أنه اضطر إلى الصيد والميتة وهو قادر
عليهما متمكن من تناولهما، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد ولا
يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة فحينئذ يجوز أن يتناول الميتة، فأما مع
وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز ذلك على حال، والذي يدل على ذلك:

- 713 - التهذيب ج 1 ص 552.
- 714 - 715 - التهذيب ج 1 ص 552 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 270.
209

[716] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو
يجد الصيد؟ قال: يأكل الصيد قلت: إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر
إليها ولم يحل له الصيد قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت: أآكل من
مالي قال: هو مالك لان عليك فداه قلت: فإن لم يكن عندي مال قال: تقضيه إذا
رجعت إلى مالك.
[717] 5 - وأما ما رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي (1)
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى الميتة فوجدها ووجد
صيدا فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على ضرب من التقية
لان ذلك مذهب بعض العامة، والثاني أن يكون متوجها إلى من وجد الصيد غير
مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلي سبيله وإنما قلنا ذلك لان الصيد إذا ذبحه المحرم كان
حكمه حكم الميتة وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي
بل يخليه.
136 - باب من تكرر منه الصيد
[718] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيد الصيد قال: عليه الكفارة في
كل ما أصاب.
[719] 2 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي

(1) نسخة في د والمطبوعة (الحارثي).
* - 716 - 717 - التهذيب ج 1 ص 552 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 270.
- 718 - 719 - التهذيب ج 1 ص 553 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 273
210

عبد الله عليه السلام محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة، قلت: فإن عاد قال:
عليه كلما عاد كفارة.
[720] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد
على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء، وينتقم الله منه والنقمة
في الآخرة.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الوجه فيه أن نحمله على ما يتكرر منه الصيد
على طريق العمد فإنه متى كان الامر كذلك لزمته الكفارة في الأولى، ولا يجب
عليه في الثانية شئ ويكون ممن ينتقم الله منه، وإذا كان ذلك على وجه السهو
والنسيان لزمته الكفارة كلما تكرر منه ذلك، يدل على هذا التفصيل:
[721] 4 - ما رواه يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة، فإن أصابه ثانية
خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن
أصابه ثانيه متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة.
137 - باب من وجب عليه شئ من الكفارة في إحرام العمرة المفردة أين يذبحه
[722] 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من وجب عليه فداء صيد
أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا
نحره بمكة قبالة الكعبة.

- 720 - التهذيب ج 1 ص 553.
- 721 - التهذيب ج 1 ص 553 الكافي ج 1 ص 273 بتفاوت في المتن.
- 722 - التهذيب ج 1 ص 553 الكافي ج 1 ص 271.
211

[723] 1 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه
الهدى فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان عمرة
نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه.
قوله عليه السلام: وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصة في تأخير الفداء إلى
مكة أو منى والأفضل أن يفديه من حيث أصابه، يدل على ذلك:
[724] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه.
[725] 4 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن
ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟
فقال: بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة أحب
إلي وأفضل.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون ذلك إخبارا عن الاجزاء،
والاخبار الأولة تكون متناولة للفضل وقد صرح بذلك في الخبر من قوله ويجعلها
بمكة أحب إلي، والوجه الآخر: أن يكون ذلك مختصا بما عدا كفارة الصيد لان
الذي لا يجوز ذبحه إلا بمكة كفارة الصيد فما عدا ذلك من الكفارات يجوز ذبحها بمنى
وإن كان ذبحها بمكة أفضل، يدل على ذلك:
[726] 5 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجب عليه هدي

- 723 - 724 - التهذيب ج 1 ص 554 الكافي ج 1 ص 271.
- 725 - 726 - التهذيب ج 1 ص 554 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 271.
212

في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله تعالى يقول: (هديا
بالغ الكعبة).
138 - باب ما ذبح من الصيد في الحل هل يجوز أكله في الحرم للمحل أم لا
[727] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن عتيبة قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وأدخل الحرم؟
فقال: لا بأس بأكله إن كان محلا وإن كان محرما فلا، وقال: إن أدخل الحرم
فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
[728] 2 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن
أبي عبد الله عليه السلام في حمام ذبح في الحل قال: لا يأكله محرم وإذا أدخل مكة أكله
المحل بمكة، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.
[729] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال: لا يرى
أهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.
فمحمول على أنه كان ذبح في الحرم وليس في الخبر أنه كان ذبح في الحل
أو الحرم، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه
فالأخذ به أولى، وقد قدمنا طرفا منها ويزيد ذلك بيانا:
[730] 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن
سنان قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام إن هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب (1) فقال:

(1) اليعاقيب: جمع يعقوب وهو ذكر الحجل وهو طائر بحجم الحمام احمر المنقار والرجلين
* - 727 - التهذيب ج 1 ص 554.
- 728 - 729 - التهذيب ج 1 ص 554 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 230 والصدوق
في الفقيه ص 167. - 730 - التهذيب ج 1 ص 554.
213

لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت: إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟ فقال:
نعم كله واطعمني.
[731] 5 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال: إذا أدخله الحرم
وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه، وقال لا تشتره في الحرم إلا ما كان مذبوحا وقد
ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس.
[732] 6 - عنه صفوان عن علا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم
ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به.
139 - باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد
[733] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه
عن علي عليه السلام قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم وهو
كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
[734] 2 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق بن عمار
عن جعفر أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو
ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة
لا يأكله محل ولا محرم.
[735] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد
على مسكين.

- 731 - التهذيب ج 1 ص 554 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ص 167 وذكر ذيل الحديث.
- 732 - 733 - 734 - 735 - التهذيب ج 1 ص 555.
214

[736] 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن أبي
عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب المحرم الصيد في
الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصابه في الحل، فإنه
الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
[737] 5 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن محرم أصاب صيدا يأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شئ
إنما الفداء على المحرم.
[738] 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال فقال:
لا بأس إنما الفداء على المحرم.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا صاد المحرم الصيد وهو حي جاز
للمحل أن يذبحه ويأكله، وإنما يحرم عليه ما يذبحه المحرم، ويجوز أيضا أن يكون
المراد بها أن يقتل الصيد برميته إياه وإنما يحرم إذا أخذه وهو حي ثم يذبحه ولا تنافي
على هذا الوجه بين الاخبار، والذي يؤكد الاخبار الأولة.
[739] 7 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن خلاد السندي
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال: عليه الفداء
قلت: فيأكله؟ قال: لا قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت: فما
يصنع به؟ قال: يدفنه.
[740] 8 - عنه عن أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له

- 736 - التهذيب ج 1 ص 555 الكافي ج 1 ص 270. - 737 - 738 - التهذيب
ج 1 ص 554. - 739 - التهذيب ج 1 ص 555 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ص 166.
- 740 - التهذيب ج 1 ص 555.
215

المحرم يصيب الصيد فيفديه أو يطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر
قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.
فلولا أنه يجري مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الأولة لما أمره بدفنه بل كان
يأمره بأن يطعمه المحلين.
140 - باب المملوك يحرم بإذن مولاه ثم يصيب الصيد
[741] 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن
له في الاحرام.
[742] 2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن
عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد أصاب صيدا
وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ قال: لا لا شئ على مولاه.
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا كان أحرم بغير إذن
مولاه فإنه متى كان الامر على ذلك لم يكن على مولاه شئ.
أبواب الطواف
141 - باب استلام الأركان كلها
[743] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه
السلام استلم اليماني والشامي والغربي؟ قال: نعم.
[744] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم

- 741 - التهذيب ج 1 ص 556 الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ص 195.
- 742 - التهذيب ج 1 ص 556. - 743 - التهذيب ج 1 ص 476.
- 744 - التهذيب ج 1 ص 476 الكافي ج 1 ص 277.
216

عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستلم
إلا الركن الأسود واليماني ويقبلهما ويضع خده عليهما ورأيت أبي يفعله.
[745] 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم
هذان؟ فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا
تعرض لهما إذا لم يعرض لهما رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: جميل ورأيت أبا
عبد الله عليه السلام يستلم الأركان كلها.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لأنهما تضمنا حكاية فعل رسول الله
صلى الله عليه وآله، ويجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستلمهما
لأنه ليس في استلامهما من الفضل والترغيب في الثواب ما في استلام الركن العراقي
واليماني، ولم يقل إن استلامهما محظور أو مكروه ولأجل ما قلناه حكى جميل أنه رأى
أبا عبد الله عليه السلام يستلم الأركان كلها فلو لم يكن جائزا لما فعله عليه السلام.
142 - باب من طاف ثمانية أشواط
[746] 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن هارون بن
خارجة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت
ثمانية أشواط المفروض قال: يعيد حتى يستتمه.
[747] 2 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن
عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فإذا
زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي.

- 745 - التهذيب ج 1 ص 476 الكافي ج 1 ص 277.
- 746 - التهذيب ج 1 ص 478 الكافي ج 1 ص 280 وفيه حتى يثبته.
- 747 - التهذيب ج 1 ص 489.
217

[748] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال:
يضيف إليها ستة.
[749] 4 - عنه عن عباس عن رفاعة قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا طاف ثمانية
فليتم أربعة عشر قلت: يصلى أربع ركعات؟ قال: يصلي ركعتين.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا أو ناسيا فإنه يجوز
له أن يتم أربعة عشر شوطا، وإنما تجب عليه الإعادة إذا فعل ذلك متعمدا، يدل
على ذلك:
[750] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم
أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر والخبر الذي قبله من قوله يصلي ركعتين
فليس بمناف لما رواه:
[751] 6 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إن عليا عليه السلام طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات.
لأنه إذا كان الامر على ما وصفناه فإنه يصلي ركعتين عند فراغه من الطوافين
ويمضي إلى السعي فإذا فرغ من سعيه عاد فصلى ركعتين أخرتين وقد عمل على
الخبرين معا، والذي يدل على ذلك:
[752] 7 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك

- 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - التهذيب ج 1 ص 478.
218

سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستة ثم صلى الركعتين خلف المقام ثم خرج إلى
الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام
الأول.
[753] 8 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن
علي بن عقبة عن أبي كهمش قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي
فطاف ثمانية أشواط قال: إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه
فإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات.
فلا ينافي الخبر الأول الذي قدمناه عن عبد الله بن سنان من قوله من طاف
بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا لان ذلك الخبر مجمل وهذا
الخبر مفصل والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل على ما تقدم القول فيه.
143 - باب من شك فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية
[754] 1 - موسى بن القاسم عن علي الجرمي عنهما (1) عن ابن مسكان عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أو ثمانيا؟
قال: يصلي ركعتين.
[755] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل شك في طواف الفريضة قال: يعيد كلما شك قلت: جعلت فداك شك في
طواف النافلة قال: يبني على الأقل.

(1) المراد بهما محمد بن أبي حمزة ودرست وقد سبق انه روى عنهما كما في حديث
3 - من باب 131.
* - 753 - التهذيب ج 1 ص 478 الكافي ج 1 ص 280 وذكر صدر الحديث.
- 754 - 755 - التهذيب ج 1 ص 479 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 280.
219

فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على أنه شك فيما دون السبعة لان من
كان كذلك لم يكن له طريق إلى استيفاء سبعة أشواط على اليقين والخبر الأول
يكون فيمن قد استوفى سبعة أشواط وتحققها وأنما شك فيما زاد عليها فلم يلتفت إلى
ذلك الشك، والذي يكشف عما ذكرناه:
[756] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف
أو ثمانية؟ فقال: أما السبع فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.
144 - باب القران بين الأسابيع في الطواف
[757] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين
ابن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه
السلام إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فأما في النافلة
فلا بأس.
[758] 2 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر
ابن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إنما يكره القرآن في الفريضة فأما
في النافلة فلا والله ما به بأس.
[759] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
يطوف يقرن بين أسبوعين فقال: إن شئت رويت لك عن أهل المدينة؟ قال:

- 756 - 757 - التهذيب ج 1 ص 479 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 281 والصدوق
في الفقيه ص 191.
- 758 - التهذيب ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 281.
- 759 - التهذيب ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 281 وفيه مكة بدل المدينة.
220

فقلت: لا والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عز وجل
به قال: لا تقرن بين أسبوعين ولكن كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين، وأما النافلة
فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه فقال: إني مع هؤلاء.
[760] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى
وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألناه عن القران في الطواف بين أسبوعين والثلاثة
قال: لا إنما هو أسبوع وركعتان، وقال: كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم
فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية.
[761] 5 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام
عن رجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن فقال: لا الأسبوع وركعتان وإنما قرن
أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية.
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه فيها أحد شيئين، أحدهما
أن تكون الأولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الأخيرة على الجواز دون
الفضل، والوجه الثاني: أن تكون هذه الأخبار إنما كره فيها القران في طواف
الفريضة دون طواف النافلة، وقد فصل ذلك في الروايتين الأولتين في أول الباب
من قوله إنما يكره الجمع بين الطوافين في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس.
145 - باب من طاف على غير طهر
[762] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
عن حنان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطوف بغير
وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال: لا.

- 760 - التهذيب ج 1 ص 479.
- 761 - 762 - التهذيب ج 1 ص 479 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 281.
221

[763] 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن
أبي جعفر عليه السلام أنه سئل أينسك المناسك على غير وضوء؟ فقال: نعم إلا
الطواف فإن فيه صلاة.
[764] 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علا بن رزين عن
محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو
على غير طهر فقال يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا. توضأ وصلى ركعتين.
[765] 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن علي العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء
فقال: يقطع طوافه ولا يعتد به.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار وإن كانت مطلقة أو أكثرها في أنه يعيد
الطواف فإنا نحملها على طواف الفريضة لما قدمناه من حديث محمد بن مسلم، وأنه
فصل حكم الطوافين طواف الفريضة وطواف النافلة، والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل
ويزيد ذلك بيانا:
[766] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن
زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف على غير وضوء فقال: إن
كان تطوعا فليتوضأ وليصل.
[767] 6 - عنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير

- 763 - التهذيب ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 281 وفيهما الا الطواف بالبيت.
- 764 - التهذيب ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ص 191.
- 765 - التهذيب ج 1 ص 480 الكافي ج 1 ص 281 وهو ذيل حديث فيهما.
- 766 - 767 - التهذيب ج 1 ص 480.
222

وضوء قال: توضأ وصل وإن كنت متعمدا.
146 - باب من قطع طوافه لعذر قبل أن يكمله سبعة أشواط
[768] 1 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة
فدخله كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه وخالف السنة.
[769] 2 - عنه عن علي عنهما (1) عن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن رجل
طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال:
نقض طوافه وخالف السنة فليعد.
[770] 3 - عنه عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته
قال: إن كان طواف نافلة يبني عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه.
[771] 4 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز عن أبي عزة قال: مر بي أبو عبد الله عليه السلام
وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي: انطلق حتى نعود ههنا رجلا فقلت:
أنا في خمسة أشواط فأتم أسبوعي قال: اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود
إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.
[772] 5 - وروى موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله الكاهلي عن أبي الفرج
قال: طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت: إني أريد أن أعود

(1) المراد به هو على الجرمي والمروى عنهما هما محمد بن أبي حمزة ودرست كما سبق.
* - 768 - 769 - التهذيب ج 1 ص 480.
- 770 - التهذيب ج 1 ص 480 الكافي ج 1 ص 279.
- 771 - 772 - التهذيب ج 1 ص 480 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 279.
223

مريضا فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك.
فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما جاز له الاتمام من حيث كان طاف أكثر من
النصف ووجبت الإعادة فيما كان أقل من النصف، وليس لاحد أن يقول هلا حملتم
الخبرين أيضا في جواز الاتمام على طواف النافلة، وأوجبتم الإعادة في طواف الفريضة
على كل حال؟ لأنه لو كان كذلك لم يكن بينه إذا كان زائدا على النصف وبينه إذا
كان أقل منه فرق، وقد فصلوا عليهم السلام بين الطوافين فيما كان أقل من النصف
وبين ما كان أكثر منه، فدل على أنه إذا زاد على النصف ليس بينهما فرق في
جواز البناء إلا من حيث كان طواف فريضة، لان طواف النافلة يجوز البناء عليه على
كل حال، على أنه قد وردت أخبار تتضمن ذكر طواف الفريضة وأنه يجوز البناء عليه
فلا يمكن حملها على هذا الوجه روى ذلك:
[773] 6 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
عن أبي إسماعيل السراج عن سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد
قال: كنت مع أبي عبد الله في الطواف يده في يدي أو يدي في يده إذ عرض لي
رجل له حاجة فأوميت إليه بيدي فقلت: له كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال
أبو عبد الله عليه السلام في الطواف ما هذا؟ فقلت: أصلحك الله رجل جاءني في
حاجة فقال لي: أمسلم هو؟ قلت نعم قال: اذهب معه في حاجته قلت: له أصلحك
الله وأقطع الطواف؟ قال: نعم قلت وإن كان المفروض؟ قال: نعم وإن كنت
في المفروض، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام من مشى مع أخيه المسلم في
حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة.
[774] 7 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن

- 773 - التهذيب ج 1 ص 480 الكافي ج 1 ص 280.
- 774 - التهذيب ج 1 ص 481 الفقيه ص 190 بتفاوت يسير.
224

أحدهما عليهما السلام قال: في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال: لا بأس أن
يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا
بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين،
وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما قال: لا يبني يعني على الشوط والشوطين فرقا بين
طواف الفريضة وطواف النافلة على ما بيناه، ألا ترى أنه قال في أول الخبر لا بأس
بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة، وهو جواز
البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وإن كان في طواف فريضة لم يبن يعني
ما جاز له في طواف النافلة وذلك غير مناف لما قلناه.
147 - باب المريض يطاف به أو يطاف عنه
[775] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت
أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ قال: لا ولكن
يطاف به.
[776] 2 - عنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.
[777] 3 - وعنه عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة؟ قال: يطاف
به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدماه في الطواف ثم يوقف به في
أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا.
[778] 4 - عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل

- 775 - 776 - 777 - التهذيب ج 1 ص 481 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 191.
- 778 - التهذيب ج 1 ص 482.
225

يطاف به ويرمى عنه؟ قال: نعم إذا كان لا يستطيع.
[779] 5 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
سعيد عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المريض المغلوب والمغمى
عليه يرمى عنه ويطاف عنه.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الوجه فيه أن نحمله على من لا يستمسك طهارته
ولا يؤمن منه الحدث مثل المبطون ومن أشبهه، يدل على ذلك:
[780] 6 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن محمد بن أبي عمير
عن عبد الرحمن بن الحجاج عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما.
[781] 7 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمر رسول الله صلى الله عليه
وآله أن يطاف عن المبطون والكسير.
على أن من كان كذلك أيضا إنما يطاف عنه إذا انتظر به أيام فلم يبرأ وخيف
الفوت جاز أن يطاف عنه، يدل على ذلك:
[782] 8 - ما رواه موسى بن القاسم عن أبي جعفر محمد الأحمسي عن يونس بن
عبد الرحمن البجلي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أو كتبت إليه عن سعيد بن
يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك من بطنه أطوف عنه وأسعى؟ قال: لا ولكن
دعه فإن برأ قضى هو وإلا فاقض أنت عنه.
[783] 9 - عنه عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: سألت

- 779 - التهذيب ج 1 ص 482 الفقيه ص 191.
- 780 - التهذيب ج 1 ص 482 الكافي ج 1 ص 281 وفيه (يرمى عنهما الجمار) الفقيه ص
191 أخرجه بالمعنى. - 781 - 782 - 783 - التهذيب ج 1 ص 482.
226

أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة
ثم اعتل علة لا يقدر فيها على تمام طوافه قال: إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف
عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه، فإن كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على
التمام فإن هذا مما غلب الله عليه، فلا بأس أن يؤخره يوما أو يومين، فإن كانت
العافية وقدر على الطواف طاف أسبوعا، فإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا
ويصلي عنه وقد خرج من إحرامه وفي رمي الجمار مثل ذلك:
وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلي هو.
148 - باب الكلام في حال الطواف أو إنشاد الشعر
[784] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف وإنشاد
الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به والشعر
ما كان لا بأس به مثله.
[785] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمد بن عبد الحميد عن
محمد بن فضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا عليهما السلام فقال له: سعيت شوطا ثم
طلع الفجر قال: صل ثم عد فأتم سعيك، وطواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا
بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن، قال: والنافلة يلقى الرجل أخاه ويسلم عليه ويحدثه
بالشئ من أمر الآخرة والدنيا قال: لا بأس به.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب

- 784 - التهذيب ج 1 ص 483.
- 785 - التهذيب ج 1 ص 483 الفقيه ص 193 وذكر صدر الحديث.
227

149 - باب من نسي طواف الحج حتى يرجع إلى أهله
[786] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن علي ابن أبي حمزة قال: سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله؟
قال: إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة.
[787] 2 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي
ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت
طواف الفريضة قال: إن كان على وجه الجهالة في الحج أعاد وعليه بدنة.
[788] 3 - فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته
عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث
بهدي إن كان تركه في حج يبعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة يبعث به
في عمرة ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على طواف النساء لان من ترك طواف النساء ناسيا
جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه، ولا يجوز ذلك في طواف الحج، يدل على
ذلك:
[789] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن معاوية
ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل
أهله قال: لا يحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج
فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.

- 786 - التهذيب ج 1 ص 483 الفقيه ص 192 وهو عن أبي الحسن.
- 787 - 788 - 789 - التهذيب ج 1 ص 483 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 189
228

150 - باب من يطوف بالبيت أيجوز له أن يؤخر السعي إلى وقت آخر
[790] 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر
السعي إلى أن يبرد فقال: لا بأس به وربما فعلته قال: وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل.
[791] 2 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما
السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم.
[792] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن العلا بن رزين قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف
بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان الرخصة في الخبرين إنما وردت في تأخير السعي
ساعة أو ساعتين فأما أن يؤخره إلى الغد فلا يجوز حسب ما تضمنه الخبر الأخير.
151 - باب تقديم المتمتع طواف الحج قبل أن يأتي منى
[793] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قلت رجل كان متمتعا فأهل بالحج
فقال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة
فلا يعتد بذلك الطواف.
[794] 2 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن

- 790 - التهذيب ج 1 ص 483 الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ص 191.
- 791 - 792 - التهذيب ج 1 ص 483 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 281
والصدوق في الفقيه ص 191.
- 793 - التهذيب ج 1 ص 484 الكافي ج 1 ص 291.
- 794 - التهذيب ج 1 ص 484.
229

علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم
يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: لا بأس به.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه محمول على الشيخ الكبير والخائف والمرأة التي تخاف
الحيض، فأما مع زوال ذلك أجمع فلا يجوز على حال، يدل على ذلك:
[795] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول:
لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرجوا
إلى منى.
[796] 4 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن
إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا
أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال: نعم من كان
هكذا يعجل.
152 - باب تقديم طواف النساء قبل أن يأتي منى
[797] 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام المفرد بالحج إذا طاف
بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد
ما يأتي منى.
[898] 2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن
علي عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الحسن الأول عليه السلام يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج

- 795 - التهذيب ج 1 ص 484 الكافي ج 1 ص 291.
- 796 - 797 - التهذيب ج 1 ص 484 الكافي ج 1 ص 291.
- 798 - التهذيب ج 1 ص 484.
230

وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا
لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على المضطر الذي لا يقدر على الرجوع إلى مكة،
حسب ما ذكره في الخبر، وذلك غير مناف للخبر الأول لأنه محمول على حال الاختيار.
153 - باب تقديم طواف النساء على السعي
[799] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال: قلت
لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف
طواف النساء ثم سعى فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء فقلت: عليه شئ
فقال: لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء.
[800] 2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف
والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران
عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن الرجل طاف طواف الحج وطواف
النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة
وقد فرغ من حجه.
فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على من فعل ذلك متعمدا.
154 - باب أن طواف النساء واجب في العمرة المبتولة
[801] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم.
[802] 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم

- 799 - 800 - التهذيب ج 1 ص 484 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 305.
والصدوق في الفقيه ص 189.
- 801 - 802 - التهذيب ج 1 ص 519 الكافي ج 1 ص 312.
231

ابن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر
يطوف ويسعى ويحلق، قال: ولابد له من بعد الحلق من طواف آخر. [803] 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد بن عبد الحميد عن أبي
خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه
طواف النساء؟ فقال: ليس عليه طواف النساء.
فلا ينافي ما قدمناه لان هذا الخبر محمول على من دخل معتمرا عمرة مفردة في
أشهر الحج ثم أراد أن يجعلها متعة للحج جاز له ذلك، ولم يلزمه طواف النساء
لان طواف النساء إنما يلزم المعتمر العمرة المفردة من الحج فإذا تمتع بها إلى الحج سقط عنه
فرضه، يدل على ذلك:
[804] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسئله عن العمرة
المبتولة هل على صاحبها طواف النساء، والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما
العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على
صاحبها طواف النساء.
[805] 5 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان بن
يحيى قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر
هل عليه طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
[806] 6 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن
يونس عمن رواه قال: ليس طواف النساء إلا على الحاج.

- 803 - التهذيب ج 1 ص 519.
- 804 - 805 - التهذيب ج 1 ص 519 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 312.
- 806 - التهذيب ج 1 ص 519.
232

فلا ينافي ما ذكرناه ولأن هذه الرواية موقوفة غير مسندة إلى أحد من الأئمة
عليهم السلام وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها، لأنه يجوز أن يكون ذلك مذهبا
ليونس اختاره على بعض آرائه كما اختار مذاهب كثيرة لا يلزمنا المصير إليها لقيام
الدلالة على فسادها.
155 - باب من نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله
[807] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال:
لا تحل له النساء حتى يزور البيت فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا
فلا يصلح أن يقضى عنه وإن نسي الجمار فليسا سواء، إن الرمية سنة والطواف
فريضة.
[808] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟
قال: يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يقدر على الرجوع فإنه يجوز له أن يأمر
من يطوف عنه، فأما من يتمكن من ذلك فإنه يلزمه الرجوع على ما تضمنه الخبر الأول
يدل على ذلك:
[809] 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن عمير عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة قال: لا تحل له
النساء حتى يطوف بالبيت، قلت فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه.

- 807 - 808 - 809 - التهذيب ج 1 ص 519.
233

156 - باب من نسي ركعتي الطواف حتى خرج
[810] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين
الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح
قال: يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين.
[811] 2 - عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين (حتى طاف
بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين) (1) حتى ذكر وهو
بالأبطح فصلى أربعا قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا.
[812] 3 - موسى بن القاسم عن أحمد بن عمر الحلال قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى؟ قال:
يرجع إلى مقام إبراهيم عليه السلام فيصليهما.
[813] 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني من سأله
عن الرجل ينسى ركعتي صلاة الفريضة حتى يخرج فقال: يوكل، قال ابن مسكان:
وفى حديث آخر إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما فإن الله تعالى
يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى).
[814] 5 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين، قال: حدثنا حنان بن

(1) زيادة من الكافي لم توجد في جميع نسخ الاستبصار التي بأيدينا ولا في التهذيب والظاهر صحة ما
في الكافي ووجوب اثباتها كما يدل عليها السؤال والجواب.
* - 810 - التهذيب ج 1 ص 486 الكافي ج 1 ص 283 بتفاوت يسير.
- 811 - التهذيب ج 1 ص 486 الكافي ج 1 ص 282.
- 812 - 813 - 814 - التهذيب ج 1 ص 486 واخرج الأول الصدوق في الفقيه 192.
234

سدير قال زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله عليه السلام وهو بقرن
الثعالب (1) فسألته فقال: صل في مكانك.
[815] 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي
أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه عليه السلام في طواف الحج والعمرة؟ فقال:
إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام فإن الله عز وجل يقول:
(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع.
[816] 7 - موسى بن القسم عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن
مسكان قال: حدثني عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل
نسي أن يصلى الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم عليه السلام حتى أتى منى
قال: يصليهما بمنى.
[817] 8 - عنه عن ابن أبي عمير هن هشام بن المثنى قال: نسيت أن أصلي الركعتين
للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى
منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: أفلا صلاهما حيث ما ذكره.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على من يشق عليه الرجوع إلى مكة ولا يتمكن
منه، والذي يدل على ذلك:
[818] 9 - ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي
بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلى ركعتي طواف

(1) قرن الثعالب: هو قرن المنازل ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة.
* - 815 - التهذيب ج 1 ص 486 الكافي ج 1 ص 282.
- 816 - التهذيب ج 1 ص 486 الفقيه ص 192 بسند آخر.
- 817 - 818 - التهذيب ج 1 ص 486 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 282
بتفاوت يسير.
235

الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى
ارتحل فقال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي
حيث يذكر.
ويجوز أن تكون الاخبار الأولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الأخيرة
على الجواز ورفع الحظر.
157 - باب وقت ركعتي الطواف
[819] 1 - موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن عبد الله بن بكير عن ميسر عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد
العصر.
[820] 2 - عنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال: لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.
[821] 3 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما رأيت الناس
اخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف
الفريضة.
[822] 4 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال: وقتهما إذا فرغت من
طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.

- 819 - 820 - التهذيب ج 1 ص 486.
- 821 - التهذيب ج 1 ص 487 الكافي ج 1 ص 282.
- 822 - التهذيب ج 1 ص 486.
236

[823] 5 - عنه عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سئل أحدهما عليهما
السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال: يطوف ويصلي الركعتين
ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لان ذلك موافق للعامة
وأما الخبر الأخير فإنه يجوز أن نحمله على ركعتي طواف النافلة فإن ذلك مكروه في
هذين الوقتين على ما يقتضيه أكثر الروايات، والذي يدل على ذلك.
[824] 6 - ما رواه موسى بن القاسم عن عباس عن حكم بن أبي العلا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الطواف بعد العصر فقال: طف طوافا وصل ركعتين
قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس، وإن طفت طوافا آخر فصل الركعتين بعد
المغرب، وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال: طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع
الركعات.
[825] 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال: سألت الرضا
عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال: لا فذكرت له قول بعض
آبائه إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر
بمكة فقال: نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه، فقلت إن هؤلاء
يفعلون قال: لستم مثلهم.
[826] 8 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة
أو بعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟
قال: لا.

- 823 - التهذيب ج 1 ص 486.
- 824 - 825 - 826 - التهذيب ج 1 ص 487.
237

فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلي
ركعتي الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة.
أبواب السعي
158 - باب انه يستحب الإطالة عند الصفا والمروة
[827] 1 - موسى بن القاسم قال حدثني النخعي أبو الحسين قال حدثني عبيد بن
الحارث عن حماد المنقري قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام إن أردت أن تكثر
مالك فأكثر الوقوف في الصفا.
[828] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حمزة عن أحمد
ابن الجهم الخراز عن محمد بن عمر بن يزيد عن بعض أصحابه قال: كنت في قفاء أبي
الحسن موسى عليه السلام على الصفا أو على المروة وهو لا يزيد على حرفين (اللهم إني
أسئلك حسن الظن بك على كل حال وصدق النية في التوكل عليك).
فلا ينافي الخبر الأول لان الأول محمول على الاستحباب والندب وهذا محمول على
الجواز ورفع الخطر.
159 - باب من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله
[829] 1 - موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة
فقال: يعيد السعي، قلت فإنه يخرج قال: يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي
الجمار إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وقال في رجل ترك
السعي متعمدا قال: لا حج له.

- 827 - 828 - التهذيب ج 1 ص 488 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 285.
- 829 - التهذيب ج 1 ص 489.
238

[830] 2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد
عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن رجل نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله؟ فقال: يطاف عنه.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يتمكن من الرجوع إلى مكة فإنه يجوز له
أن يستنيب غيره في ذلك، ومن تمكن فلا يجوز له غير الرجوع على ما تضمنه
الخبر الأول.
160 - باب حكم من سعى أكثر من سبعة أشواط
[831] 1 - روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي
الحسن عليه السلام قال: الطواف المفوض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت
عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي.
[832] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام
عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: إن كان خطأ طرح
واحدا واعتد بسبعة.
[833] 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل
ابن دراج قال حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا
فسألنا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: لا باس سبعة لك وسبعة تطرح.
[834] 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي
عمير عن هشام بن سالم قال: سعيت بن الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت

- 830 - 831 - التهذيب ج 1 ص 489.
- 832 - التهذيب ج 1 ص 489 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ص 193.
- 833 - 834 - التهذيب ج 1 ص 489 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 286.
239

له تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلك (1) فقلت له كيف
تعد؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك لأبي
عبد الله عليه السلام فقال: قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شئ.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على من فعل ذلك ساهيا أو جاهلا لم يكن عليه
الإعادة والخبر الأول محمول على من فعل ذلك متعمدا، وقد بين ذلك في
رواية عبد الرحمن بن الحجاج في قوله إن كان أخطأ طرح واحدا فدل على أنه إذا
كان متعمدا كان الحكم ما قدمنا.
[835] 5 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت
ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا وكذلك إذا استيقن أنه سعى
ثمانية أشواط أضاف إليها ستا.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا على ما قدمناه، ويكون مع
ذلك إذا سعى ثمانية يكون عند الصفا، فأما إذا علم أنه سعى ثمانية وهو عند المروة
فتجب عليه الإعادة على كل حال لأنه يكون بدأ بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك
البناء عليه، والذي يدل على ذلك:
[836] 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على
واحد ويطرح ثمانية، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف
السعي، وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا.

(1) في بعض نسخ الأصل التي رآها صاحب الوافي (ره) (فبلغ منا ذلك) وفى آخر (فبلغ بنا ذلك)
وعلى التقادير فيه ابهام يفسره ما بعده.
* - 835 - التهذيب ج 1 ص 489. - 836 - التهذيب ج 1 ص 490.
240

161 - باب السعي بغير وضوء
[837] 1 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة
المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال: لا بأس.
[838] 2 - موسى بن القاسم عن صفوان بن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم
إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة.
[839] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال قال: قال أبو الحسن عليه السلام: لا تطف ولا تسع إلا بوضوء.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون إنما نهى عن الجمع بينهما لأنا قد بينا أن الطواف
لا يجوز بغير وضوء، ولم يعن انفراد السعي من الطواف بغير وضوء، والوجه الآخر: أن يكون محمولا
على الندب والاستحباب لان السعي على وضوء أفضل على كل حال، يدل على ذلك:
[840] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت
له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير
وضوء؟ قال: لا بأس ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي.
[841] 5 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة
والوضوء أفضل على كل حال.

- 837 - 838 - 839 - التهذيب ج 1 ص 490 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 286
بتفاوت يسير. - 840 - التهذيب ج 1 ص 490 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ص 191.
- 841 - التهذيب ج 1 ص 490 الفقيه ص 191.
241

162 - باب من أراد التقصير فحلق ناسيا أو متعمدا
[842] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن
عمار عن بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر
فحلق رأسه قال: عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حتى
يريد أن يحلق.
قال محمد بن الحسن: إنما يلزمه دمه إذا فعل ذلك متعمدا، فأما إذا فعله ناسيا لم يكن
عليه شئ، يدل على ذلك:
[843] 2 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن جديد
عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال:
إذا كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما
فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.
163 - باب من نسي التقصير حتى أهل بالحج
[844] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي
إبراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال: عليه
دم يهريقه.
[845] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل

- 842 - التهذيب ج 1 ص 491 الفقيه ص 187.
- 843 - التهذيب ج 1 ص 491 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ص 187.
- 844 - التهذيب ج 1 ص 491 الفقيه ص 187.
- 845 - التهذيب ج 1 ص 491.
242

أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.
فلا ينافي الخبر الأول لان قوله لا شئ عليه محمول على أنه ليس عليه شئ من
العقاب وقد تمت عمرته.
[846] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر
فليس له أن يقصر وليس له متعة.
فهذا الخبر محمول على من فعل ذلك متعمدا فأما إذا فعله ناسيا فلا تبطل عمرته
حسب ما تضمنه الخبر الأول، ويزيد ذلك بيانا:
[847] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن
يقصر حتى خرج إلى عرفات قال: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف
الحج على أثره.
[848] 5 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة عن معاوية بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى
دخل في الحج فقال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.
164 - باب من أحل من إحرام المتعة هل يجوز له مواقعة النساء أم لا
[849] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا

- 846 - التهذيب ج 1 ص 491.
- 847 - 848 - التهذيب ج 1 ص 491 الكافي ج 1 ص 286 وفى الأخير بسند آخر.
- 849 - التهذيب ج 1 ص 492 الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ص 188.
243

ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.
[850] 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال: عليها
بدنة يغرمها زوجها.
[851] 3 - عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلة زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت
أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منه بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ؟
فقال: لا ليس كل أحد يجد المقاريض.
[852] 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عثمان عن الحلبي
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت
أهلي ولم أقصر قال: عليك بدنة، قال قلت إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت
امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها قال: رحمها الله كانت أفقه منك
عليك بدنة وليس عليها شئ.
[853] 5 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص
المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا وطاف
بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة فقد
حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن الطواف والسعي الذي ليس له
الوطئ بعدهما إلا بعد طواف النساء أنهما للعمرة أو للحج، وإذا لم يكن في الخبر ذلك

- 850 - 851 - التهذيب ج 1 ص 492.
- 852 - 853 - التهذيب ج 1 ص 492 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 287
الفقيه ص 187.
244

حملناه على من طاف وسعى للحج فإنه لا يجوز له أن يطأ النساء ويكون هذا التأويل
أولى لان قوله عليه السلام في الخبر على جهة التعليل لان عليه لتحلة النساء طوافا
وصلاة، يدل على ذلك أن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء
وإنما يجب طواف النساء في العمرة المفردة والحج، يدل على ذلك:
[854] 6 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم
مخلد بن موسى الرازي يسئله عن العمرة المبتولة هل يجب على صاحبها طواف النساء؟
وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف
النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
165 - باب أنه هل يجوز دخول مكة بغير إحرام أم لا
[855] 1 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيدخل الحرم أحد إلا محرما؟
قال: لا إلا مريض أو مبطون.
[856] 2 - عنه عن أحمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل الحرم بغير
إحرام؟ فقال: لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن.
[857] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن رفاعة
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة
حلالا؟ فقال: لا يدخلها إلا محرما، قال: وقال إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي صلى
الله عليه وآله سألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا.

- 854 - التهذيب ج 1 ص 492 الكافي ج 1 ص 312.
- 855 - 856 - التهذيب ج 1 ص 484 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 187.
- 857 - التهذيب ج 1 ص 493.
245

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
[858] 4 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج إلى نجد في الحاجة قال: يدخل
مكة بغير إحرام.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من خرج وعاد في ذلك الشهر فإنه لا يلزمه
الاحرام، فأما من دخلها ابتداء أو رجع إليها بعد انقضاء الشهر فإن عليه الاحرام، يدل
على هذا التفصيل:
[859] 5 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وأبان
ابن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم
قال: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره
دخل بإحرام.
166 - باب الوقت الذي يلحق الانسان فيه المتعة
[860] 1 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى.
[861] 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ابن بكير عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة متى تكون؟
قال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى.
[862] 3 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد

858 - 859 - التهذيب ج 1 ص 493.
- 860 - 861 - التهذيب ج 1 ص 495 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 287.
- 862 - التهذيب ج 1 ص 495.
246

ابن أبي نصر عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المتمتع يدخل
ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى تكون لهما المتعة؟ فقال: ما أدركوا الناس بمنى.
[863] 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين.
[864] 5 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله
الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.
[865] 6 - عنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن سرو (1) قال: كتبت إلى أبي
الحسن الثالث عليه السلام ما تقول في رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة
وخرج الناس من منى إلى عرفات عمرته قائمة أو ذهبت منه إلى أي وقت عمرته
قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف
يصنع؟ فوقع عليه السلام ساعة يدخل مكة إن شاء الله يطوف ويصلى ركعتين ويسعى
ويقصر ويحرم بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الامام.
[866] 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن سالم ومرازم وشعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المتمتع دخل ليلة
عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى قال: لا بأس.
[867] 8 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن سعيد عن حماد

(1) قال الشيخ حسن صاحب المعالم قدس سره محمد بن سر وهو ابن جزك والغلط وقع في اسم
أبيه من الناسخين.
* - 863 - 864 - 865 - التهذيب ج 1 ص 495 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 287
- 866 - 867 - التهذيب ج 1 ص 495 الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ص 188.
247

ابن عيسى عن محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة
فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.
[868] 9 - موسى بن القاسم عن الحسن عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: إلى السحر من
ليلة عرفة.
[869] 10 - عنه عن صفوان عن العلا عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال: لا له ما بينه
وبين غروب الشمس وقال: قد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله.
[870] 11 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال: سألت
أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال: للمتمتع ما بينه
وما بين غروب الشمس (1)
[871] 12 - عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف
بالبيت وتسعى وتجعلها متعة.
[872] 13 - عنه عن الحسن عن العلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: فقال إلى السحر من ليلة عرفة.
[873] 14 - قال موسى بن القاسم وروى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسى
عليه السلام أنه قال: أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد
العصر وبعد المغرب وبعد العشاء الآخرة وما بين ذلك كله واسع.

(1) نسخة في التهذيب والمطبوعة (ما بينه وبين الليل).
* - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - التهذيب ج 1 ص 495.
248

[874] 15 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن زكريا بن عمران (1) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام المتمتع إذا دخل يوم عرفه قال: لا متعة له يجعلها
عمرة مفردة.
[875] 16 - عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله عن أبي الحسن
عليه السلام قال: المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجة مفردة، إنما
المتعة إلى يوم التروية.
[876] 17 - عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن موسى بن عبد الله قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال: لا متعة له يجعلها حجة مفردة
ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولا هدي عليه، إنما الهدي
على المتمتع.
[877] 18 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن أعين عن علي بن يقطين
قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج
ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة، وحد المتعة
إلى يوم التروية.
[878] 19 - عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة امض كما
أنت بحجك.
قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن يقول إن المتمتع تكون
عمرته تامة ما أدرك الموقفين سواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة
إلى بعد الزوال، فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه أن

(1) في التهذيب (زكريا بن آدم).
* - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - التهذيب ج 1 ص 495.
249

يحلق الناس بعرفات والحال على ما وصفناه، إلا أن مراتب الناس تتفاضل في الفضل
والوثاب فمن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل
ممن يلحق بالليل، ومن أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم
عرفة إلى بعد الزوال، والاخبار التي وردت في أن من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته
المتعة المراد بها فوت الكمال الذي كان يرجوه بلحوقه يوم التروية وما تضمنت من
قولهم عليهم السلام وليجعلها حجة مفردة إنما يتوجه إلى من يغلب على ظنه أنه اشتغل
بالطواف والسعي والاحلال ثم الاحرام بالحج يفوته الموقفان ومتى حملنا هذه الأخبار
على ما ذكرناه لم يكن طرحنا شيئا منها، يدل على هذا التأويل:
[879] 20 - ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن
هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف؟ فقال: يدع العمرة فإذا أتم حجه
صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه.
[880] 21 - عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا
جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو
متمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى
الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى
يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه.
ألا ترى أنه وجه الخطاب في الخبر الأول إلى من خشي فوت الموقف وفي
الخبر الثاني إلى من يكون بينه وبين مكة ثلاثة أميال ومعلوم أن من هذه صورته
لا يمكنه دخول مكة والاشتغال بالاحلال والاحرام بعد ذلك ولحوق الناس بعرفات

- 879 - 880 - التهذيب ج 1 ص 496.
250

ومتى لم يمكنه ذلك كان فرضه المضي في إحرامه وجعله حجة مفردة على ما ذكرناه.
167 - باب ما ينبغي أن يعمل من يريد الاحرام للحج
[881] 1 - الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين
أردت أن تحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك ومن عانتك إن كان لك شعر وانتف
إبطيك واغتسل والبس ثوبيك ثم إئت المسجد فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم
وتدعو الله وتسئله العون وتقول وذكر الدعاء (1).
[882] 2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي
ابن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا فما نصنع عند الحج؟ فقال: لا تطل ولا
تنتف ولا تحرك شيئا.
فالوجه في هذا الخبر الاخبار عن جواز ذلك لان الرواية الأولة محمولة على الفضل
والاستحباب دون الفرض والايجاب.
168 - باب متى يلبي المحرم بالحج
[883] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى الروحاء (2) دون الردم (3)
وأشرفت على الأبطح (4) فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.

(1) ذكر الدعاء في التهذيب ج 1 ص 494.
(2) الروحاء: موضع بين من اعمال الفرع على نحو أربعين أو ستة وثلاثين أو ثلاثين ميلا.
(3) الردم: موضع بمكة وهو المدعا بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح العين المهملة بعدها الف ولعله ردم
بنى حمج.
(4) الأبطح: موضع بمكة وهو المحصب بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب.
* - 881 - 882 - التهذيب ج 1 ص 494 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 290.
- 883 - التهذيب ج 1 ص 494.
251

[884] 2 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن سليمان بن جرير عن حريز عن
زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى ألبي بالحج؟ قال: إذا خرجت إلى
منى ثم قال إذا جعلت شعب الدب (1) عن يمينك والعقبة عن يسارك فلب بالحج.
[885] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت
وتقول لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى
زوال الشمس وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي فيه للاحرام
والراكب يلبي عند الرقطاء (2) أو عند شعب الدب ولا يجهران بالتلبية إلا عند
الاشراف على الأبطح، يدل على ذلك:
[886] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن
يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة
ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام وإن
كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر إن قدرت بمنى، واعلم أنه واسع لك أن
تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار.
169 - باب وقت الخروج إلى منى
[887] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن

(1) شعب الدب: وهو موضع بمكة في طريق الخارج إلى منى ولعله عين شعب أبى دب الذي يقال إن به قبر آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وآله.
(2) الرقطاء: لم نجد موضعا بمكة يسمى بالرقطاء الا ان القرائن تدل ان المراد به ملتقى الطريقين
دون الردم.
* - 884 - 885 - التهذيب ج 1 ص 494 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 290.
- 886 - التهذيب ج 1 ص 494. - 887 - التهذيب ج 1 ص 496.
252

علي بن يقطين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي
ليس له وقت أول منه؟ قال: إذا زالت الشمس، وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة
عشية التروية إلى أية ساعة يسعه أن يتخلف؟ قال: ذلك أوسع له حتى يصبح بمنى.
[888] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يخرج الناس إلى
منى غدوة، قال: نعم إلى غروب الشمس.
فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على ما ذكرناه من صاحب الاعذار
والمريض وغيره، يدل على ذلك:
[889] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى
منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا
أو يتراوح بذلك؟ قال: لا قلت: يتعجل بيوم؟ قال: نعم قلت: يتعجل بيومين؟
قال: نعم قلت: بثلاثة؟ قال: نعم قلت: أكثر من ذلك؟ قال: لا.
[890] 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض
أصحابه قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين
من أجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال: لا بأس.
[891] 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا بن

- 888 - 889 - التهذيب ج 1 ص 496 الكافي ج 1 ص 292.
- 890 - التهذيب ج 1 ص 496 الفقيه ص 200 بتفاوت.
- 891 - التهذيب ج 1 ص 496.
253

رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر
يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس.
[892] 6 - عنه عن صفوان وفضالة بن أيوب وابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر إلا بمنى يوم التروية
ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ويخرج.
[893] 7 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على
الامام أن يصلي يوم التروية الظهر بمسجد الخيف (1) ويصلي الظهر يوم النفر في
المسجد الحرام.
فالوجه في هذه الأخبار أن يختص الامام دون من عداه وكذلك ما تضمنت، ولا
تعارض بينها وبين ما قدمناه.
170 - باب أنه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر
[894] 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الجمع بين
المغرب والعشاء الآخرة بجمع (2) فقال: لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى
من الليل ما مضى فإن رسول الله صلى الله عليه وآله جمعهما بأذان واحد وإقامتين
كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.
[895] 2 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل.

(1) مسجد الخيف: بمنى والخيف بفتح أوله وسكون ثانيه ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن
مسيل الماء.
(2) جمع: هو المزدلفة وهو قزح وهو المشعر سمي جمعا لاجتماع الناس به.
* 892 - 893 - التهذيب ج 1 ص 496.
- 894 - 895 - التهذيب ج 1 ص 500.
254

[896] 3 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن محمد بن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام للرجل أن
يصلي المغرب والعتمة في الموقف؟ قال: قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله صلاهما
في الشعب.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يعوقه عن المجئ إلى جمع عائق حتى يمسي
كثيرا، فأما مع الاختيار فلا يجوز ذلك على حال، والذي يدل على أن المراد
ما ذكرناه:
[897] 4 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد
عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عثر محمل
أبي بين عرفة والمزدلفة (1) فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء الآخرة بالمزدلفة.
[898] 5 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن أبي الحكم عن (أبي) عبد الله
عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة.
171 - باب كيفية الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
[899] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولا تصل
بينهما شيئا قال: وهكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
[900] 2 - عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا صليت المغرب بجمع أصلي الركعات بعد المغرب؟
قال: لا صل المغرب والعشاء ثم تصلي الركعات بعد.

(1) المزدلفة: هي المشعر وحده ما بين مأذمي عرفة إلى حياض وادى محسر.
* - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - التهذيب ج 1 ص 500.
255

[109] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام:
فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة
فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات.
فلا تنافي بين الفعلين ولا بينه وبين الاخبار الأولة لان الاخبار الأولة محمولة على
الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب وهذا الفعل محمول على الجواز.
172 - باب الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر
[902] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن
ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم
أفاض قبل أن يفيض الناس؟ قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض
قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.
[903] 2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس: لا بأس به، والتقدم من المزدلفة
إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على صاحب الاعذار من المريض والنساء والحائض
وغير ذلك من وجوه الاعذار، فأما مع زوال العذر فلا يجوز على حسب حال ما قدمناه
يدل على ذلك:
[904] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد

- 901 - التهذيب ج 1 ص 500. - 902 - التهذيب ج 1 ص 501 الكافي ج 1
ص 295 الفقيه ص 201 بسنده عن أبي إبراهيم. - 903 - التهذيب ج 1 ص 501.
- 904 - التهذيب ج 1 ص 502 الكافي ج 1 ص 295.
256

ابن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال: أي امرأة ورجل
خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة، وذكر الحديث إلى آخره.
[905] 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا
كان خائفا.
[906] 5 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي
المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله
عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في
منازلهم، وإن خفن الحيض مضين إلى مكة وكان من يضحي عنهن.
173 - باب الوقت الذي يستحب فيه الإفاضة من جمع
[907] 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن موسى بن القاسم عن معاوية بن حكيم قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام
أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي
أحب الساعات إلي قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال: ليس به بأس.
[908] 2 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن
نفيض من جمع؟ فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت:
فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال: ليس به بأس.

- 905 - التهذيب ج 1 ص 502 الكافي ج 1 ص 295.
- 906 - التهذيب ج 1 ص 502 الكافي ج 1 ص 296.
- 907 - 908 - التهذيب ج 1 ص 501 الكافي ج 1 ص 294.
257

[909] 3 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف
عن علي بن مهزيار عمن حدثه عن حماد بن عثمان عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يقف يجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن
شاؤوا عجلوا وإن شاؤوا أخروا.
فالوجه في هذا الخبر رفع الحرج عمن فعل ذلك والخبران الأولان محمولان على
ضرب من الاستحباب.
174 - باب رمي الجمار على غير طهر
[910] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا رمي الجمار فقال: ربما
فعلت وأما السنة فلا ولكن من الحر والعرق.
[911] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد
ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت
على طهر.
[912] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن جعفر عن أبي غسان
حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهر قال:
الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك والطهر
أحب إلي فلا تدعه وأنت تقدر عليه.
فالوجه في هذا الخبر الجواز والخبر الأول محمول على الفضل والاستحباب.

- 909 - التهذيب ج 1 ص 501.
- 910 - التهذيب ج 1 ص 503 الكافي ج 1 ص 279.
- 911 - التهذيب ج 1 ص 503 الكافي ج 1 ص 298.
- 912 - التهذيب ج 1 ص 503.
258

أبواب الذبح
175 - باب الحاج الغير المتمتع هل يجب عليه الهدي أم لا
[913] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن
ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من تمتع في
أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه دم شاة، ومن تمتع في غير
أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة وإنما
الأضحى على أهل الأمصار.
[914] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل اعتمر في رجب فقال: إن أقام بمكة
حتى يخرج منها حاجا فقد وجب الهدي، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها
فليس عليه هدي.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على الفضل والاستحباب
دون الفرض والايجاب. والثاني: أن يكون محمولا على من اعتمر في رجب وأقام بمكة
إلى أشهر الحج ثم تمتع منها بالعمرة إلى الحج فإن من يكون كذلك يلزمه الهدي على
ما تضمنه الخبر، يدل على ذلك:
[915] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن
عبد الله (1) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج
أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال: يتمتع أحب إلي وليكن إحرامه من مسيرة ليلة
أو ليلتين.

(1) في التهذيب (عمار).
* - 913 - 914 - 915 - التهذيب ج 1 ص 503 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 299
259

176 - باب من لم يجد الهدي ووجد الثمن
[916] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال: يخلف الثمن عند
بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة
أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.
[917] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن النضر بن قرواش
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه
النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له
أن يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله
وليذبح في ذي الحجة فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة
نسكا وأصابه بعد ذلك قال: لا يذبحه عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل.
[918] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن
أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي به حتى إذا كان يوم
النفر وجد ثمن شاة أيذبح ويصوم؟ قال: بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت.
فلا ينافي ما قلناه لان المعنى في هذا الخبر من لم يجد الهدي ولا ثمنه وصام ثلاثة
أيام ثم وجد ثمن الهدي فعليه أن يصوم ما بقي عليه تمام العشرة أيام، وليس يجب عليه
الهدي، يدل على ذلك:
[919] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام

- 916 - 917 - التهذيب ج 1 ص 457 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 304.
- 918 - 919 - التهذيب ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 304.
260

عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال: أجزأه
صيامه.
[920] 5 فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن
هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه
ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع
ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره؟ ويكون
صيامه الذي صامه نافلة له.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب والندب لان من أصاب
ثمن الهدي بعد أن يصام ثلاثة أيام فهو بالخيار إن شاء صام بقية ما عليه وإن شاء ذبح
الهدي والهدي أفضل.
177 - باب من مات ولم يكن له هدي لمتعته هل يجب على وليه أن يصوم عنه أم لا
[921] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم
عنه وليه.
[922] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تمتع بالعمرة
إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى
أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء.
فلا ينافي الخبر الأول لان الامر بقضاء الصيام في الخبر الأول إنما توجه إلى

- 920 - التهذيب ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 304.
- 921 - 922 - التهذيب ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 304 واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ص 206.
261

ثلاثة أيام فأما السبعة أيام فلا يجب على وليه القضاء عنه ويستحب له أن يقضي
عنه الكل.
178 - باب المملوك يتمتع بإذن مولاه هل يلزم المولى هدي أم لا
[923] 1 - الحسين بن سعيد عن علي بن فضال عن أبي بكير عن الحسن العطار
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج
أعليه أن يذبح عنه؟ قال: لا لان الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ).
[924] 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن عليه
السلام فقلت أمرت مملوكي أن يتمتع؟ فقال: إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره
فليصم.
[925] 3 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع؟ قال: فمره
فليصم وإن شئت فاذبح عنه.
[926] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة وسألته
عن المتمتع المملوك؟ فقال: عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم.
فالوجه في هذا الخبر أحد أشياء، أحدها: أن يكون ذلك إخبارا عن مساواته الحر
في كمية ما يجب عليه وإن كان الذي يلزم المملوك على جهة التخيير على صاحبه، لأنه
إن شاء أهدى عنه وإن شاء أمره بالصوم ويكون إذا أمره بالصوم يلزمه من الصوم
مثل ما يلزم الحر من صيام عشرة أيام ولا يجري ذلك مجرى الظهار الذي يلزمه فيه
نصف ما يلزم الحر، وكذلك إذا أراد الذبح عنه لزمه أن يهدي عنه مثل ما يهدي

- 923 - 924 - 925 - 926 - التهذيب ج 1 ص 503.
262

عن الحر، فمن هذا الوجه كان مثل الحر لا من حيث وجوب الهدي عليه أولا،
والثاني: أن يكون محمولا على من كان مملوكا فأعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين فإنه
يلزمه الهدي لأنه لحق الحج وهو حر فوجب عليه ما يجب على الحر على ما تقدم
القول فيه، والثالث: أن المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى النفر الأخير فإنه يلزمه
أن يذبح عنه ولا يجزيه الصوم، يدل على ذلك:
[927] 5 - ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبي إبراهيم عليه السلام
قال: سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح
عنه أفله أن يصوم بعد النفر؟ وقد ذهبت الأيام التي قال الله تعالى؟ فقال: ألا كنت أمرته
أن يفرد الحج؟ قلت: طلبت الخير فقال: كما طلبت الخير فاذهب واذبح عنه شاة
سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير.
179 - باب الموضع الذي يذبح فيه الهدي الواجب
[928] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة
في العشر فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب
فلينحره بمكة إن شاء وإن كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى.
[929] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة أنكروا
عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال: إن مكة كلها منحر.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الهدي الذي ليس بواجب فإن ذلك جائز
أن يذبحه بمكة على ما فصل في الخبر الأول.

- 927 - التهذيب ج 1 ص 504 الكافي ج 1 ص 249.
- 928 - 929 - التهذيب ج 1 ص 504 الكافي ج 1 ص 299.
263

180 - باب أيام النحر والذبح
[930] 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي
وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وسألته عن
الأضحى في غير منى؟ فقال: ثلاثة أيام قلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد
الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم.
[931] 2 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأضحى
بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وعن الأضحى في سائر البلدان؟ فقال: الأضحى ثلاثة أيام.
[932] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام
عن علي عليه السلام قال: الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها.
[933] 4 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن النحر فقال: أما بمنى فثلاثة أيام وأما في البلدان فيوم واحد.
[934] 5 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال الأضحى يومان بعد يوم النحر بمنى ويوم واحد بالامصار.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن أيام النحر لا يجوز فيها الصوم
بمنى ثلاثة أيام وفي سائر البلدان يوم واحد لان ما بعد النحر في سائر الأمصار يجوز

- 930 - 931 - التهذيب ج 1 ص 504 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 203 بزيادة فيه.
- 932 - التهذيب ج 1 ص 504.
- 933 - 934 - التهذيب ج 1 ص 504 الكافي ج 1 ص 299 واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ص 203.
264

صومه ولا يجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة أيام، والذي يدل على ذلك:
[935] 6 - ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور
ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام فمن
أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم
صام من الغد. 181 - باب أنه لا يضحي إلا بما قد عرف به
[936] 1 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا يضحي إلا بما قد عرف به.
[937] 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
سئل عن الخصي أيضحي به قال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم وقال: لا يضحي
إلا بما قد عرف به.
[938] 3 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله
ابن مسكان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة
ولم يعرف بها؟ قال: لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف بها.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه لم يعرف بها المشتري وذكر البائع أنه عرف
بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزيه، يدل على ذلك:
[939] 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال: انهم
لا يكذبون لا عليك ضح بها.

- 935 - التهذيب ج 1 ص 504 الفقيه ص 203.
- 936 - 937 - 938 - التهذيب ج 1 ص 505 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 204.
- 939 - التهذيب ج 1 ص 505.
265

182 - باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمنى
[940] 1 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة
ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.
[941] 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال: لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى.
[942] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل
خوان (1) واحد.
[943] 4 - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها قال: تجزي عن سبعة.
[944] 5 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن
حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البدنة والبقرة تجزي عن
سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
[945] 6 - عنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل
ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: البقرة والجذعة
تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين، والجزور
تجزي عن عشرة متفرقين.

(1) الخوان: بالضم والكسر ما يوضع عليه الطعام ليؤكل.
* - 940 - 941 - 942 - التهذيب ج 1 ص 505.
- 943 - 944 - التهذيب ج 1 ص 506 الفقيه ص 204.
- 945 - التهذيب ج 1 ص 506.
266

[946] 7 - عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن الريان بن الصلت عن أبي
الحسن الثالث عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في
الأضحية؟ فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد وإن كانت أنثى فعن سبعة.
[947] 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
علي عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو
عبد الله عليه السلام واقف على القطيع يساوم بغنم ويماكسهم (1) مكاسا شديدا ونحن
ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال: أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا نعم فقال:
إن المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم حاجة؟ قلنا نعم أصلحك الله إن الأضاحي قد
عزت علينا قال: فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم قلنا فلا تبلغ نفقتنا
ذلك قال: فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم قلنا: ولا تبلغ نفقتنا أيضا ذلك قال: فاجتمعوا
فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا تجزي عن سبعة؟ قال: نعم وعن سبعين.
[948] 9 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن
حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر
عليه السلام عن ذلك؟ فقال اشتركوا فيها قال: قلت كم؟ قال: ما خف فهو أفضل
فقال: قلت عن كم تجزي؟ قال: عن سبعين.
[949] 10 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن
سوادة القطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قالا: قلنا له جعلنا
فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم
وعن سبعين.

(1) المماكسة: ماكسه مكاسا ومماكسة استحطه الثمن واستنقصه إياه.
* - 946 - التهذيب ج 1 ص 506.
- 947 - 948 - التهذيب ج 1 ص 506 الكافي ج 1 ص 301.
- 949 - التهذيب ج 1 ص 506.
267

فالكلام على هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتنافي معانيها من وجهين،
أحدهما: أنه ليس في شئ منها أنه يجزي عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على
حسب اختلاف ألفاظها في الهدي الواجب أو التطوع فإذا لم يكن فيها صريح بذلك
حملناها على أن المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو فرض واجب لان الواجب
لا يجزي فيه إلا واحد عن واحد حسب ما ذكرناه أولا، والذي يدل على هذا التأويل:
[950] 11 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال: أما في الهدي فلا
وأما في الأضحية فنعم.
والوجه الآخر: أن يكون ذلك إنما ساغ في حال الضرورة دون الاختيار وقد
مضى في تضاعيف هذه الأخبار ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا:
[951] 12 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد رفقة
اجتمعوا في مسيرهم ومضر بهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك
إلا من ضرورة.
183 - باب من اشترى هديا فوجد به عيبا
[952] 1 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر أنه سأله عن الرجل يشتري الأضحية
العوراء فلم يعلم بعورها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا
واجبا فإنه لا يجزي ناقصا.

- 950 - التهذيب ج 1 ص 506 الفقيه ص 204.
- 951 - التهذيب ج 1 ص 506 الكافي ج 1 ص 301.
- 952 - التهذيب ج 1 ص 507 الفقيه ص 204.
268

[953] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم
بعد نقد الثمن أجزأه.
فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون هديه غير واجب فإنه يجوز له ذلك على
ما فصله في الخبر الأول، والثاني: أن يكون ذلك رخصة لمن يكون قد نقد الثمن ولا يقدر
على استرجاعه جاز له أن يقتصر عليه.
[954] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام رجل اشترى هديا فكان به عيب
عور أو غيره فقال: إن كان نقد ثمنه (فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه) (1)
رده واشترى غيره.
فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول أن يكون محمولا على الهدي الواجب
دون المتطوع به، ويحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الايجاب.
184 - باب من اشترى هديا فهلك قبل أن يبلغ محله
[955] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال:
إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله.
[956] 2 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(1) زيادة في الكافي وهامش التهذيب.
* - 953 - التهذيب ج 1 ص 507.
- 954 - التهذيب ج 1 ص 507 الكافي ج 1 ص 299 وهو جزء من حديث.
- 955 - 956 - التهذيب ج 1 ص 507.
269

سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟ فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها،
والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها، فإن لم يكن مضمونا فليس
عليه شئ.
قوله عليه السلام: " وله أن يأكل منها " محمول على أنه إذا كان تطوعا دون أن يكون
واجبا لان ما يكون واجبا لا يجوز له أن يأكل منها، يدل على ذلك:
[957] 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل
أن يبلغ النحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد
أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ وليس عليه فداء، فإن كان مضمونا فليس عليه أن
يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه.
[958] 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان من ساق هديا تطوعا فعطب فلا شئ عليه
ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه
وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شئ إذا
دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا كان أو غيره.
قال محمد بن الحسن: وليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه من أنه عليه البدل بلغ أو لم
يبلغ لان هذا محمول على أنه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض
أو ما أشبه ذلك فإنه والحال على ما وصفناه يجزي عن صاحبه، يدل على ذلك:
[959] 5 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى

- 957 - 958 - التهذيب ج 1 ص 508 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 300.
- 959 - التهذيب ج 1 ص 508.
270

وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر
وهو حي فقال: يذبحه وقد أجزأ عنه.
ويحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور
فأما مع التمكن فلابد من البدل، يدل على ذلك:
[960] 6 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل
اشترى هديا لتمتعه فأتى به منزله وربطه فانحل وهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه
إلا أن يكون لا قوة به عليه.
185 - باب من ضل هديه فاشترى بدله ثم وجد الأول
[961] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فضل منه؟ قال: يشتري مكانه آخر قلت فإن
اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبيع
الأخير وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأول معه.
قال محمد بن الحسن: إنما يجب عليه ذبح الأول إذا ذبح الأخير إذا كان قد اشعر
الأول، فأما إذا لم يكن قد أشعره فلا يلزمه ذلك، يدل على ذلك:
[962] 2 - ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها
أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي فينحر ويجد هديه؟ قال: إن لم يكن أشعرها فهي

- 960 - 961 - التهذيب ج 1 ص 508 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ص 205.
- 962 - التهذيب ج 1 ص 509.
271

من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها.
186 - باب من ضل هديه فوجدها غيره فذبحها
[963] 1 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد عن
ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال: إن كان نحره بمنى فقد
أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه.
[964] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن أحمد عن
علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى
هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها، قال هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان
بذلك فقال: له لحمها ولا تجزي عن واحد منهما، ثم قال: ولذلك جرت السنة
بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما جاز على صاحبه على ما تضمنه الخبر الأول إذا
كان الذي وجدها نحرها عن صاحبها والخبر الأخير يتضمن من نحرها عن نفسه
وادعاها له فلم تجز عن الأول وإنما يستبيح اللحم لمكان الشاهدين على ظاهر الحكم.
187 - باب الهدي المضمون هل يجوز أن يؤكل منه أم لا
[965] 1 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن
ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر قال: إن
كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه، قلت

- 963 - التهذيب ج 1 ص 509 وهو صدر حديث، الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ص 205.
- 964 - التهذيب ج 1 ص 509 الكافي ج 1 ص 301.
- 965 - التهذيب ج 1 ص 510 الكافي ج 1 ص 302.
272

أيأكل منه؟ قال: لا إنما هو للمساكين وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ،
قلت أيأكل منه؟ قال: يأكل منه.
[966] 2 - عنه عن علي عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه فقال: يأكل من أضحيته
ويتصدق بالفداء.
[967] 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان بن
عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الهدي ما يؤكل منه؟ قال: كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي
من تمام الحج فكل.
[968] 4 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤكل من الهدي كله مضمونا
كان أو غير مضمون.
[969] 5 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي عبد الله قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن البدن التي تكون جزأ للايمان والنساء ولغيره أيؤكل منها؟
قال: نعم يؤكل من كل البدن.
فليس في هذين الخبرين إباحة ذلك على كل حال وإذا لم يكن ذلك فيهما حملناهما
على حال الضرورة ويلزم صاحبها قيمة ما أكل يتصدق به، يدل على ذلك:
[970] 6 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا
فلا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.

- 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - التهذيب ج 1 ص 510 واخرج الأول الكليني
في الكافي ج 1 ص 302 والصدوق في الفقيه ص 204 مرسلا.
273

188 - باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام
[971] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم الحذا عن فضيل بن عثمان عن أبي الزبير عن
جابر بن عبد الله الأنصاري قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا نأكل لحوم
الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد (1) ونهدي إلى أهلينا.
[972] 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن
حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام، وعن محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم
الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها قال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخروا.
[973] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس
لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام.
فليس بمناف للخبر الأول لأنه لا يمتنع أن يكون محمد بن مسلم شارك أبا الصباح في
سماع الخبر وأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك ثم قال: ثم أذن بعد ذلك في
أكله فنسيه محمد بن مسلم ورواه أبو الصباح، ولو سلم لجاز أن نحمله على ضرب من
الاستحباب لان الأفضل أن يبقى بعد ثلاثة أيام أن يتصدق به.
189 - باب كراهية إخراج لحوم الأضاحي من منى
[974] 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام قال: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه شئ إلا السنام
بعد ثلاثة أيام.

(1) القديد: اللحم المشرر المقدد أو ما قطع منه طوالا.
* - 971 - التهذيب ج 1 ص 510.
- 972 - 973 - 974 - التهذيب ج 1 ص 511 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 302.
274

[975] 2 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.
[976] 3 - وعنه عن حماد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال:
لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل بمنى قال: وهذه مسألة شهاب (1) كتب
إليه فيها.
[977] 4 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن إخراج لحوم الأضاحي من منى؟ فقال: كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس
إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه ليس فيه أنه يجوز إخراج لحم الأضحية مما يضحيه
الانسان أو مما يشتريه فإذا لم يكن في ظاهره ذلك حملناه على أن من اشترى من
لحوم الأضاحي فلا بأس بأن يخرجه، والذي يدل على ذلك:
[978] 5 - ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم عليه
السلام قال: سمعته يقول لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أياما إلا
السنام فإنه دواء قال: أحمد وقال: لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.
190 - باب جلود الهدي
[979] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة
ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليه السلام أربعا وثلاثين بدنة ولم يعط الجزارين من جلالها

(1) شهاب بن عبد ربه الأسدي مولاهم الصيرفي الثقفي.
* - 975 - 976 - 977 - التهذيب ج 1 ص 511 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1
ص 302. - 978 - 979 - التهذيب ج 1 ص 511.
275

ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به.
[980] 2 - الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الاهاب (1) فقال: تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا
تعط الجزارين وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تعطى جلالها وجلودها
وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها.
[981] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد بن محمد عن حماد جميعا عن
إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الهدي أيخرج شئ
منه عن الحرم؟ فقال: فالجلد والسنام والشئ ينتفع به قلت: إنه بلغنا عن أبيك أنه
قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال: بلى يخرج بالشئ ينتفع به، وزاد فيه
أحمد ولا يخرج منه شئ من اللحم من الحرم.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر إباحة ذلك على كل حال،
ويجوز أن يكون إنما أباحه عليه السلام لمن يتصدق بثمنه، يدل على ذلك:
[982] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام قال: سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟
قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.
191 - باب من لم يجد الهدي وأراد الصوم
[983] 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن
ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم
يجد هديا؟ فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى

(1) الاهاب: الجلد قبل أن يدبغ.
* - 980 - 981 - 982 - 983 - التهذيب ج 1 ص 511.
276

يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقاء.
[984] 2 - عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن
النعمان عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع فلم يجد
هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أيام قلت له: أفيها أيام التشريق؟ قال: لا ولكن يقيم
بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام
بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقاء.
[985] 3 - عنه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له ذكر
ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك
يصوم أيام منى فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة (1) ويومين بعد ذلك؟ قال: أما
أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.
[986] 4 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أن
عليا عليه السلام كان يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام
التشريق فان ذلك جائز له.
[987] 5 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون
القداح عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام كان يقول: من فاته الصيام الثلاثة
الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق
فقد أذن له.
فهذان الخبران وردا شاذين مخالفين لسائر الاخبار ولا يجوز المصير إليهما والعدول

(1) الحصبة: بالفتح بعد أيام التشريق فتكون صبيحة يوم الرابع عشر.
* - 984 - التهذيب ج 1 ص 511.
- 985 - 986 - 987 - التهذيب ج 1 ص 512.
277

عن الأحاديث الكثيرة إلا بطريق يقطع العذر، ويحتمل أن يكون الرجلان وهو على
جعفر بن محمد ذلك وأنهما سمعا من غيره ممن ينتسب إلى أهل البيت عليه السلام لأنه روى أن هذا كان يقوله عبد الله بن الحسن فنسباه إليه وهما، على أن هذين الخبرين
لو عارضا الأخبار الكثيرة المتقدمة ولم يكن لتلك مزية الكثرة عليهما لوجب إطراح
الجميع والمصير إلى ما رواه أبو الحسن موسى عليه السلام، لان لروايته مزية ظاهرة
على رواية غيره لعصمته وطهارته ونزاهته وبرائته من الأوهام.
[988] 6 - روى موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن صفوان بن يحيى عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت قائما أصلي وأبو الحسن موسى عليه السلام قاعد
قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس فقال: له يا أبا الحسن ما تقول
في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: يصوم الأيام التي قال الله تعالى، قال: فجعلت
سمعي إليهما قال له عباد: أي أيام هي؟ قال فقال: هي قبل التروية بيوم ويوم التروية
ويوم عرفة قال: فإن فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال:
أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال: فأي شئ قال؟ قال: يصوم أيام التشريق
قال: إن جعفرا كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بلالا ينادي
إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد قال: يا أبا الحسن إن الله تعالى قال:
(فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) قال: كان جعفر يقول ذو الحجة كله
من أشهر الحج.
[989] 7 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبح بمنى.

- 988 - التهذيب ج 1 ص 512.
- 989 - التهذيب ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 304.
278

[990] 8 - وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي كانت على
المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال: يبعث بدم.
فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبر الذي قدمناه عن ابن مسكان عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا لم يقم عليه أصحابه ولم يقدر أن يصوم في الطريق
صام عشرة أيام إذا قدم أهله، لان ذلك محمول على من قدم أهله قبل انقضاء ذي الحجة
فجاز له صوم العشرة أيام فإذا انقضى ذو الحجة فليس له إلا الدم حسب
ما تضمنه الخبران.
192 - باب من صام يوم التروية ويوم عرفة هل يجوز له أن يضيف
إليهما يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق أم لا
[991] 1 - موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال: يجزيه أن
يصوم يوما آخر.
[992] 2 - عنه عن النخعي عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام
قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية
ويوم عرفة؟ قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
[993] 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن محمد
بن عبد الحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال: سمعته يقول إذا صام المتمتع يومين

- 990 - التهذيب ج 1 ص 513 الفقيه ص 207.
- 991 - 992 - التهذيب ج 1 ص 512 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 207.
- 993 - التهذيب ج 1 ص 512.
279

لا يتابع صوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة أيام
متتابعات فإن لم يقدر عليه الجمال فليصمها في الطرق أو إذا قدم على أهله
صام عشرة أيام متتابعات.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن اليومين الذين صامهما أي يومين
هما، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لم يصم يوم التروية ويوم عرفة وصام
بعد أيام التشريق يومين ولم يضف إليهما يوم الثالث لم يجز له ذلك لان بعد انقضاء
أيام التشريق لا يجوز إلا صوم ثلاثة أيام متتابعات، يدل على ذلك:
[994] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة.
[995] 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن متمتع لا يجد هديا؟ قال: يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية
ويوم عرفة قلت: فإنه قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات قال: يصوم ثلاثة أيام
بعد يوم النفر يوما بعد التروية ويوم النفر قلت: فإن جماله لم يقم عليه؟ قال: يصوم
يوم الحصبة وبعده يومين قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة
مسافرا؟ فإن الله تعالى يقول: (ثلاثة أيام في الحج) قال: قلت أعزك الله تعالى
يقول الله تعالى: " في ذي الحجة " قال: أبو عبد الله عليه السلام ونحن أهل البيت
نقول: في ذي الحجة.
[996] 6 - عنه عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال علي
عليه السلام صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن

- 994 - التهذيب ج 1 ص 512.
- 995 - 996 - التهذيب ج 1 ص 513 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 304
بتفاوت يسير.
280

فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويومين من بعده وسبعة
إذا رجع.
[997] 7 - وأما ما رواه موسى بن القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله عباد البصري عن
متمتع لم يكن معه هدي قال: يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية قال: فإن فاته صوم
هذه الأيام؟ قال: لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام
متتابعات بعد أيام التشريق.
فلا ينافي ما قدمناه في أن من صام يوم التروية ويوم عرفة جاز له أن يضيف إليه
يوما آخر، لأنه إنما نهى عن صوم يوم التروية ويوم عرفة على الانفراد ولم ينه عن
صومهما على طريق الجمع لنصح إضافة يوم الثالث إليه على ما قدمناه.
193 - باب صوم السبعة الأيام هل هي متتابعة أم لا
[998] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن إسحاق
ابن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إني قدمت الكوفة ولم أصم
السبعة الأيام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد قلت: أفرقها؟
قال: نعم.
[999] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي
الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن
صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينهما؟ قال: يصوم الثلاثة
الأيام لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.

- 997 - التهذيب ج 1 ص 512.
- 998 - التهذيب ج 1 ص 513.
- 999 - التهذيب ج 1 ص 441.
281

فلا ينافي الرواية الأولى لان قوله عليه السلام لا يفرق بين الثلاثة هو المعمول
عليه، لأنا قد قدمنا أنها تصام متتابعة، وقوله والسبعة لا يفرق بينها على وجه
الاستحباب والندب، وقوله: ولا يجمع بين الثلاثة والسبعة جميعا الوجه فيه هو أن
صوم الثلاثة الأيام لازم في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فكيف يجمع بينهما فأما من
فاته الثلاثة الأيام في الحج حتى رجع إلى أهله جاز له الجمع بينها وبين السبعة على
ما قدمناه.
194 - باب جواز صوم الثلاثة الأيام في السفر
[1000] 1 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: حدثني
عبد صالح عليه السلام وقد سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج
وليس له مقام؟ قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة في أهله.
[1001] 2 - سعد بن عبد الله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن
سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام بمكة
وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة
أيام إذا رجع إلى أهله.
قال محمد بن الحسن: لا ينافي هذان الخبران خبر رفاعة الذي أوردناه في الباب
الأول من قوله يصوم وهو مسافر لأنه لم يوجب الصوم في السفر لا غير، وإنما قصد
إلى بيان جواز صوم هذه الأيام في السفر ردا على من امتنع منه ولم يجوز صيامها في
السفر، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا من أنه أراد التخيير في ذلك:
[1002] 3 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب

- 1000 - 1001 - 1002 - التهذيب ج 1 ص 513.
282

عن معاوية بن عمار (عن أبي عبد الله (عليه السلام)) (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة، وإن لم يكن له مقام صام
في الطريق أو في أهله وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام
بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام بعده.
[1003] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فآخرها يوم
عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر.
فالوجه في هذا الخبر أنه لا يجوز له صومها في السفر معتقدا أنه لا يسوغ له غير
ذلك بل يعتقد أنه مخير بين أن يصومها في السفر وبين أن يصومها إذا رجع إلى أهله.
[1004] 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع
إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال: يبعث بدم.
فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه في الباب المتقدم أنه يبعث بدم إذا خرج ذو الحجة
ولم يصم، وإنما يجوز له صيام الثلاثة أيام ما دام في ذي الحجة.
[1005] 6 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد
ابن سنان عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني أبان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال: من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة أيام في أول العشر
فلا بأس بذلك.

(1) التهذيب ج 1 ص 513.
* - 1003 - 1004 - التهذيب ج 1 ص 513 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 206.
- 1005 - التهذيب ج 1 ص 513 الكافي ج 1 ص 304 بسند آخر.
283

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في أن هذه الثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، لان
تلك الأخبار محمولة على الفضل وهذا الخبر محمول على الرخصة لمن يخاف ألا يتمكن
من ذلك، ولا تنافي بينها على هذا الوجه.
أبواب الحلق
195 - باب أنه لا يجوز الحلق قبل الذبح
[1006] 1 - موسى بن القاسم عن علي عليه السلام قال: لا يحلق رأسه ولا يزور حتى
يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء.
[1007] 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في
جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق.
[1008] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك،
إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح فقال: إن رسول الله
صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله
ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي أن يقدموه
إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله: حرج لا حرج.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا أو ناسيا، وإنما لا يجوز
فعل ذلك على طريق العمد، يدل على ذلك:

- 1006 - التهذيب ج 1 ص 514. - 1007 - التهذيب ج 1 ص 513 الكافي ج 1 ص 302
بتفاوت في المتن والسند. - 1008 - التهذيب ج 1 ص 514 الكافي ج 1 ص 303.
284

[1009] 4 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال: لا ينبغي إلا
أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر
فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم حلقت قبل
أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال: لا حرج.
[1010] 5 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن
رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن.
196 - باب من رحل من منى قبل أن يحلق
[1011] 1 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى
قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.
[1012] 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه
أو يحلق حتى ارتحل من منى قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر
وعلى الصرورة أن يحلق رأسه.
[1013] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن مسمع قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر قال: يحلق
في الطريق أو أين كان.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأن هذه الرواية محمولة على من لا يتمكن من الرجوع

- 1009 - 1010 - التهذيب ج 1 ص 514 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 302
والصدوق في الفقيه ص 206. - 1011 - التهذيب ج 1 ص 515.
- 1012 - 1013 - التهذيب ج 1 ص 515 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 303.
285

إلى منى فأما مع التمكن منه فلابد من ذلك حسب ما قدمناه، ومع ذلك إذا لم
يتمكن من الرجوع يرد شعره إلى منى ويدفنه هناك، يدل على ذلك:
[1014] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه
بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك قال: فكان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن
يخرج الشعر من منى ويقول من أخرجه فعليه أن يرده.
[1015] 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص
ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يحلق رأسه بمكة قال: يرد الشعر
إلى منى.
[1016] 6 - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال: يحلقه بمكة ويحمل شعره
إلى منى وليس عليه شئ.
[1017] 7 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن حسن بن الحسين اللؤلؤي عن علي بن
رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يحلق
رأسه حتى ارتحل من منى فقال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ولم يجعل
عليه شيئا.
فالوجه في هذا الخبر أن من لم يفعل ذلك لم يلزمه كفارة غير أن يكون ترك
الأفضل.

- 1014 - التهذيب ج 1 ص 515.
- 1015 - 1016 - 1017 - التهذيب ج 1 ص 515 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 303.
286

197 - باب ان من حلق رأسه قبل أن يطوف طواف الزيارة حل له كل شئ
إلا النساء والطيب
[1018] 1 - موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور بن حازم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا حتى
يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى
يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء.
[1019] 2 - عنه عبد الرحمن عن علا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام تمتعت يوم
ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب،
قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت، قلت: أفأغطي رأسي؟ قال: نعم.
[1020] 3 - عنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك لكل شئ إلا النساء
والطيب.
[1021] 4 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المتمتع فقال: إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب والطيب وكل شئ إلا
النساء رددها علي مرتين أو ثلاثة، قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها فقال:
نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء.
فلا ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا حلق رأسه حلت له هذه
الأشياء وإن لم يطف، بل يحتمل أن يكون أراد من حلق وطاف طواف الحج، وسعى

- 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - التهذيب ج 1 ص 516 واخرج الأخير الكليني في
الكافي ج 1 ص 303.
287

فقد حلت له هذه الأشياء وإن لم يذكره في اللفظ لعلمه بأن المخاطب عالم بذلك
أو تعويلا على غيره من الاخبار، وقد قدمنا من الاخبار ما يدل على ذلك فالعمل
بها أولى لأنها مفصلة وهذا الخبر مجمل.
[1022] 5 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ولد لأبي الحسن عليه السلام مولود
بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص (1) فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال: عبد الرحمن
فأكلت أنا وأبي الكاهلي ومرازم أن يأكلا منه وقالا لم نزر البيت فسمع أبو الحسن
عليه السلام كلامنا فقال لمصادف وكان هو الرسول الذي جاءنا به في أي شئ كانوا
يتكلمون؟ قال: أكل عبد الرحمن وأبى الآخران وقالا لم نزر بعد فقال: أصاب
عبد الرحمن ثم قال: أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه وأبي عبد الله
أخي أن يأكل منه فلما جاء أبي حرشه (2) علي فقال: يا أبت إن موسى أكل
خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال: أبي هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤسكم.
[1023] 6 - وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سئل ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطيب
قبل أن يزور البيت فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد رأسه بالمسك
قبل أن يزور.
فليس في هذين الخبرين أنه أباح استعمال الطيب عند الفراغ من حلق الرأس وقبل
الزيارة للمتمتع أو للحاج غير المتمتع، وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما حملناهما على غير

(1) الخبيص: وزان فعيل بمعنى مفعول طعام يعمل من التمر والزيت والسمن.
(2) التحريش: الاغراء بين القوم.
* - 1022 - التهذيب ج 1 ص 516 الكافي ج 1 ص 303.
- 1023 - التهذيب ج 1 ص 517.
288

المتمتع لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء فقط، وإنما لا يحل
استعمال الطيب عند ذلك للمتمتع دون غيره، والذي يدل على هذا التفصيل:
[1024] 7 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شئ
إلا النساء، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب.
198 - باب أنه إذا حلق حل له لبس الثياب
قد مضى طرف من الاخبار التي تدل على ذلك في الباب الأول، ويزيد ذلك بيانا:
[1025] 1 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال:
نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: نعم،
قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: نعم.
[1026] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف
بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا
والمروة، قيل له فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا.
[1027] 3 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور بالبيت فقال:
بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى
بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه
شئ؟ قال: لا.

- 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - التهذيب ج 1 ص 517.
289

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على الاستحباب دون الفرض والايجاب،
يدل على ذلك:
[1028] 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال: في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال:
لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن أبي عليه السلام كان يكره
ذلك وينهى عنه، فقلنا له إن كان فعل فقال: ما أرى عليه شيئا وإن لم يفعل كان
أحب إلي.
199 - باب أنه إذا طاف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء
وقد بينا في البابين الأولين أن من طاف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا
النساء، فمن ذلك رواية منصور بن حازم المفصلة والاخبار التي رويناها أن من حلق
فقد حل له كل شئ إلا النساء والطيب، يدل أيضا على ذلك لأنه إذا حل له قبل
الطواف فبعد الطواف أولى.
[1029] 1 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي
الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف
طواف النساء؟ فقال: لا.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
200 - باب وقت طواف الزيارة للمتمتع
[1030] 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور؟ قال: يوم النحر.
[1031] 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام

- 1028 - 1029 - 1030 - 1031 - التهذيب ج 1 ص 517.
290

يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت.
[1032] 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر ومن ليلته ولا يؤخر
ذلك اليوم.
[1033] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث؟ قال:
تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخرها.
[1034] 5 - عنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بأن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث
والمعاريض.
[1035] 6 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح فقال: ربما أخرته حتى
تذهب أيام التشريق، ولكن لا يقرب النساء والطيب.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على غير المتمتع فإنه موسع له تأخير ذلك عن يوم
النحر وغده، يدل على ذلك:
[1036] 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم
النحر أو من الغد ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا سواء موسع عليهما.
على أنه إنما يكره للمتمتع تأخير ذلك أكثر من يومين وإن لم يكن ذلك مفسدا

- 1032 - التهذيب ج 1 ص 517 الكافي ج 1 ص 305.
- 1033 - التهذيب ج 1 ص 517 الفقيه ص 189.
- 1034 - 1035 - التهذيب ج 1 ص 518 الفقيه ص 189.
- 1036 - التهذيب ج 1 ص 517.
291

للحج، يدل على ذلك:
[1037] 8 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر
قال: زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخر أن تزور
من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره.
201 - باب من بات ليالي منى بمكة
[1038] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان قال: قال أبو الحسن عليه السلام سألني
بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا أدري: فقلت له جعلت فداك
ما تقول فيها؟ قال: عليه دم إذا بات، فقلت: إن كان حبسه شأنه الذي
كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا؟ قال: ليس هذا
بمنزلة هذا وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.
[1039] 2 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال: ثلاثة من الغنم يذبحهن.
[1040] 3 - وروى موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال: إن كان أتاها نهارا فبات
فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه.
[1041] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال: ليس عليه شئ
وقد أساء.

- 1037 - التهذيب ج 1 ص 518 الكافي ج 1 ص 305 بزيادة في آخره.
- 1038 - 1039 - التهذيب ج 1 ص 520 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 201.
- 1040 - 1041 - التهذيب ج 1 ص 520.
292

[1042] 5 - وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن
صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام فاتتني ليلة المبيت
بمنى في شغل فقال: لا بأس.
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين، أحدهما: أن يكون بات بمكة في الدعاء
والمناسك إلى أن يطلع الفجر فلا يلزمه شئ والحال على ما وصفناه، وقد بينا ذلك
فيما تقدم، ويزيده بيانا:
[1043] 6 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى
وفضالة وصفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر فقال: ليس
عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل.
والوجه الآخر: أن يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فإنه متى خرج بعد
انتصاف الليل للزيارة لا يجب عليه شئ وإن كان الأفضل أن لا يخرج حتى يصبح،
يدل على ذلك:
[1044] 7 - ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن
عبد الغفار الحارثي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد
البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة
أو يهريق دما، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ.
[1045] 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله

- 1042 - التهذيب ج 1 ص 520.
- 1043 - 1044 - التهذيب ج 1 ص 520 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 305
وهو جزء من حديث والصدوق في الفقيه ص 201.
- 1045 - التهذيب ج 1 ص 520 الكافي ج 1 ص 305 وهو جزء حديث.
293

عليه السلام قال: لا تبت أيام التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن
خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسك
أو قد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح
في غيرها.
[1046] 9 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي
عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا
والمروة ثم رجع فغلبته عيناه في الطواف فنام حتى أصبح قال: عليه شاة.
فليس ينافي ما تضمنه الخبر الأول من قوله إلا أن يكون قد خرجت من مكة،
لان ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فإنه يجوز له أن
ينام والحال على ما وصفناه، يدل على ذلك:
[1047] 10 - ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي
الحسن عليه السلام قال: في الرجل يزور فينام دون منى فقال: إذا جاز عقبة
المدنيين فلا بأس أن ينام.
[1048] 11 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن
كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى.
والذي يدل على أن الأفضل أن لا يخرج إلا بعد الفجر على ما ذكرناه:
[1049] 12 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال

- 1046 - 1047 - التهذيب ج 1 ص 520 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 306.
- 1048 - 1049 - التهذيب ج 1 ص 520 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 305
بتفاوت يسير.
294

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة (1) إلى مكة أيام منى وأنا أريد أن أزور
البيت قال: لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى.
202 - باب إتيان مكة أيام التشريق لطواف النافلة
[1050] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف في أيام منى ولا يبيت بها.
[1051] 2 - وعنه عن فضالة عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة
البيت أيام التشريق فقال: حسن (2).
[1052] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد
زيارة الحج في أيام التشريق فقال: لا.
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على الفضل والاستحباب
دون الحظر، يدل على ذلك:
[1053] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن المفضل ابن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال: المقام بمنى
أفضل وأحب إلي.

(1) الدلجة: محركة وبالضم السير من أول الليل.
(2) في التهذيب عن رفاعة قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق
قال: نعم ان شاء، وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن
زيارة البيت إلى آخر الحديث كما في الأصل قال: السيد صاحب المدارك والظاهر أن هذا سقط سهوا
من قلم ناسخ الكتاب.
* - 1050 - التهذيب ج 1 ص 520 الفقيه ص 202.
- 1051 - 1052 - التهذيب ج 1 ص 521 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 306
- 1053 - التهذيب ج 1 ص 521 الكافي ج 1 ص 306 الفقيه ص 202.
295

أبواب رمي الجمار
203 - باب وقت رمى الجمار أيام التشريق
[1054] 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
[1055] 2 - عنه عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
[1056] 3 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن أذينة
عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار؟ فقال: الحكم
عند زوال الشمس فقال أبو جعفر عليه السلام: يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين
فقال: أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ارجع أكان يفوته الرمي؟ هو والله
ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
[1057] 4 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ارم في كل يوم عند زوال
الشمس وقل وذكر الدعاء.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب.
204 - باب من نسي رمي الجمار حتى يأتي مكة]
[1058] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في

- 1054 - 1055 - 1056 - التهذيب ج 1 ص 521.
- 1057 - التهذيب ج 1 ص 521 وهو صدر حديث الكافي ج 1 ص 297.
- 1058 - التهذيب ج 1 ص 522 بزيادة في آخره الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ص 201.
296

امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة قال: فلترجع ولترم الجمار كما كانت
ترمي والرجل كذلك.
[1059] 2 - موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال:
قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل نسي رمي الجمار قال: يرجع فيرميها، قلت
فإن نسيها حتى أتى مكة قال: يرجع فيرمي متفرقا ويفصل بين كل رميتين بساعة،
قلت: فإن نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال: ليس عليه أن يعيد.
قال محمد بن الحسن: قوله ليس عليه أن يعيد معناه ليس عليه أن يعيد في هذه
السنة وإن كان تجب عليه إعادته في السنة المقبلة إما بنفسه مع التمكن أو يأمر من
ينوب عنه، وإنما كان ذلك لان أيام الرمي هي أيام التشريق فإذا فاتته لم يلزمه
شئ إلا في العام المقبل في مثل هذه الأيام، يدل على ذلك:
[1060] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن
عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى
تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له
ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.
وقد روي أن من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل،
روى ذلك:
[1061] 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن
عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنه من ترك رمي الجمار متعمدا لم
تحل له النساء وعليه الحج من قابل.
فهذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا في كتابنا الكبير أن الرمي سنة

- 1059 - 1060 - 1061 - التهذيب ج 1 ص 522.
297

وليس بفرض وإذا لم يكن فرضا ولا هو من أركان الحج لم تجب إعادة الحج بتركه.
205 - باب جواز الرمي راكبا
[1062] 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني عليه
السلام يرمي الجمار راكبا.
[1063] 2 - عنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليه السلام في رمي
الجمار أن رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته.
[1064] 3 - عنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه رأى أبا الحسن الثاني
عليه السلام يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها.
[1065] 4 - عنه عن أبي جعفر عن العباس عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى الجمار وهو
راكب فقال: لا بأس.
[1066] 5 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا.
[1067] 6 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن عنبسة بن مصعب قال:
رأيت أبا عبد الله عليه السلام بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل
عليه فابتدأني هو بالحديث فقال: إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يخرج من
منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم أبعد من منزله فأركب حتى آتي إلى منزله
فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

- 1062 - 1063 - 1064 - 1065 - التهذيب ج 1 ص 523.
- 1066 - 1067 - التهذيب ج 1 ص 523 الكافي ج 1 ص 298.
298

206 - باب أن التكبير أيام التشريق عقيب الصلوات المفروضات فرض واجب
[1068] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد
ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (واذكروا الله
في أيام معدودات) فقال: التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر (1) ومن أقام
بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر.
[1069] 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت أبي جعفر عليه السلام التكبير
أيام التشريق في دبر الصلوات؟ فقال: التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفي
سائر الأمصار في دبر عشر صلوات فأول التكبير في دبر صلاة الظهر من يوم النحر
وساق الحديث.
[1070] 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق.
[1071] 4 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الرجل ينسى أن يكبر في أيام التشريق قال: إن نسي حتى قام من موضعه فليس
عليه شئ.
فلا يدل على نفي الوجوب على ما قلناه لأنه إنما تضمن إسقاط الإعادة لمن نسي
وليس كل شئ لا تجب فيه الإعادة دل على أنه ليس بواجب، لان صلاة الجمعة

(1) في الكافي والتهذيب زيادة بعد هذا (من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث وفى الأمصار
عشر صلوات فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار).
* - 1068 - 1069 - التهذيب ج 1 ص 523 الكافي ج 1 ص 306.
- 1070 - 1071 - التهذيب ج 1 ص 523.
299

واجبة وليس كل من نسيها قضاها جمعة، وإنما يلزمه فرض آخر ونظائر ذلك كثيرة
وكذلك أيضا الحائض لا يلزمها قضاء الصلاة ولا يدل ذلك على أن الصلاة ليست
بواجبة، فأما ما تضمن خبر عمار الساباطي من أنه واجب عقيب كل صلاة فريضة
ونافلة فالوجه فيما يتعلق بالنافلة أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض
والايجاب، يدل على ذلك:
[1072] 5 - ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن داود
ابن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام التكبير في كل فريضة وليس في النافلة
تكبير أيام التشريق.
207 - باب وقت النفر الأول
[1073] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى
آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل
الزوال أو بعده.
[1074] 2 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن
النعمان عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نريد أن نتعجل السير
وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر
حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر
على كتاب الله عز وجل.

- 1072 - 1073 - التهذيب ج 1 ص 524 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 307
وهو صدر حديث.
- 1074 - التهذيب ج 1 ص 524.
300

[1075] 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور بن حازم عن علي
ابن أسباط عن سليمان بن أبي زينبة عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على حال الضرورة دون حال الاختيار.
أبواب تفصيل فرائض الحج
208 - باب وجوب الوقوف بعرفات
[1076] 1 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال: إن كان
في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل
أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف
بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل
طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج
وليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.
[1087] 2 - عنه عن محمد بن سهل عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض
الناس من جمع قبل أن يدركها فقال: إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع
الشمس فليأت عرفة، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس
وقد تم حجه.
فهذان الخبران يدلان على أن مع التمكن لابد من الوقوف بعرفة وإنما يسوغ

- 1075 - التهذيب ج 1 ص 524.
- 1076 - 1077 - التهذيب ج 1 ص 529.
301

عند الاضطرار الاقتصار على المشعر الحرام، ويدل على وجوب ذلك أيضا:
[1078] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقفت
بعرفات فادن من الهضاب، والهضاب هي الجبال فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن
أصحاب الأراك لا حج لهم، يعني الذي يقفون عند الأراك.
[1079] 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الموقف ارتفعوا
عن بطن عرنة (1) وقال: أصحاب الأراك لا حج لهم.
قال محمد بن الحسن: وجه الاستدلال من هذين أن النبي صلى الله عليه وآله أبطل
حج من خرج عن حد عرفات وإن كان واقفا، فلولا أن الوقوف بها واجب لما
أبطل حجة من وقف خارجا عن حدها، بل كان يسوغ له أن لا يقف جملة.
[1080] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن زيد عن ابن فضال عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف
بعرفة سنة.
فلا ينافي ما ذكرناه لان المعنى في هذا الخبر أن فرضه عرف من جهة السنة دون
النص من ظاهر القرآن، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم
بأنه سنة وقد بينا ذلك في غير موضع، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لان فرضه
علم بظاهر القرآن قال الله تعالى: (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر

(1) عرنة: كهمزة أو بضمتين موضع بين منى وعرفات وهو إلى عرفات أقرب وليس من الموقف.
* - 1078 - التهذيب ج 1 ص 528 الكافي ج 1 ص 292 الفقيه ص 200 وذكر قول الرجل.
- 1079 - التهذيب ج 1 ص 528 الكافي ج 1 ص 293.
- 1080 - التهذيب ج 1 ص 529.
302

الحرام) فأوجب علينا ذكره بالمشعر ولم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات فلأجل ذلك أضيف إلى السنة، ويدل أيضا على وجوب الوقوف بعرفات:
[1081] 6 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ
كبير فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له: إن ظن أن
يأتي عرفات يقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها
حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.
209 - باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس
[1082] 1 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج؟ فقال: إذا أتى جمعا والناس بالمشعر
الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن أدرك جمعا بعد طلوع
الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أن يقيم بمكة أقام وإن شاء أن يرجع
إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل.
[1083] 2 - عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا
الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقفان فقال:
له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج، فقلت له
كيف يصنع بإحرامه؟ قال: يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة،
فقلت له إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: إن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع إلى
الناس بمنى وليس منهم في شئ وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل.

- 1081 - 1082 - التهذيب ج 1 ص 529 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 296
والصدوق في الفقيه ص 210. - 1083 - التهذيب ج 1 ص 530.
303

[1084] 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا فقال: له إلى طلوع الشمس من
يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة مفردة وعليه
الحج من قابل.
[1085] 4 - عنه عن محمد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي
إذا أدركه الرجل أدرك الحج؟ فقال: إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع
الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، فإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة
مفردة ولا حج له فإن شاء أقام بمكة، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.
[1086] 5 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران
عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال: جاءنا رجل بمنى فقال: إني لم أدرك
الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة فلا حج لك وسأل إسحاق بن عمار
فلم يجبه فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك فقال: إذا أدرك
مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج.
[1087] 6 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من
قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج.
فهذا الخبران يحتملان شيئين، أحدهما: أن من أدرك المزدلفة قبل زوال الشمس
فقد أدرك فضل الحج وثوابه دون أن يكون المراد بهما أن من أدركه فقد سقط عنه
فرض حجة الاسلام، ويحتمل أيضا أن يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أدرك عرفات

- 1084 - 1085 - 1086 - التهذيب ج 1 ص 530 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه
ص 189 وذكر ذيل الحديث.
- 1087 - التهذيب ج 1 ص 530 الكافي ج 1 ص 296 - الفقيه ص 189.
304

ثم جاء إلى المشعر قبل الزوال فقد أدرك الحج لان من تكون هذه حاله فقد أدرك
أحد الموقفين في وقته وقد تم حجه، يدل على ذلك:
[1088] 7 - ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن
العطار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر
فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر
الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه.
210 - باب من فاته الوقوف بالمشعر الحرام
[1089] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد الله وعمران ابني علي
الحلبيين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج.
[1090] 2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن
ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى بمنى قال: يرجع، قلت: إن ذلك
فاته قال: لا بأس به.
[1091] 3 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل لم يقف
بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى بمنى فقال: ألم ير الناس لم يكونوا بمنى حتى دخلها؟
قلت: فإنه جهل ذلك قال: يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته قال: لا بأس.
فالوجه في هذين الخبرين وإن كان أصلهما واحدا وهو محمد بن يحيى الخثعمي وهو
عامي ومع ذلك تارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، وتارة يرويه

- 1088 - 1089 - 1090 - التهذيب ج 1 ص 530
- 1091 - التهذيب ج 1 ص 530 الكافي ج 1 ص 295.
305

بواسطة ويرسله، ويمكن على تسليمهما وصحتهما ان نحملهما على من وقف بالمزدلفة شيئا
يسيرا فقد أجزأه، ويكون المراد بقوله لم يقف بالمزدلفة الوقوف التام الذي إن وقفه
الانسان كان أكمل وأفضل، ومتى لم يقف على ذلك الوجه كان أنقص ثوابا وإن
كان لا يفسد الحج لان الوقوف يجزي عند الضرورة، يدل على ذلك:
[1092] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان
عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك
إن صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة فقال: يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة
قلت: فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس قال: فنكس رأسه ساعة ثم
قال: أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت: بلى قال: أليس قد قنتا في صلاتهما؟ قلت: بلى قال:
تم حجهما، ثم قال: المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وإنما يكفيهما اليسير من الدعاء.
[1093] 5 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلحك الله الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة
يكونان مع الجمال الاعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم
ينزل بهم جمعا قال: أليس قد صلوا بها فقد أجزأهم، قلت: فإن لم يصلوا؟ قال:
فذكروا الله فيها فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم.
211 - باب ما يجب على من فاته الحج
[1094] 1 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج فقال: إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام
قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، فإن أدرك جمعا بعد طلوع

- 1092 - التهذيب ج 1 ص 530 الكافي ج 1 ص 295.
- 1093 - التهذيب ج 1 ص 530 الكافي ج 1 ص 295 الفقيه ص 200.
- 1094 - التهذيب ج 1 ص 531.
306

الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فإن شاء أن يقيم بمكة أقام وإن شاء أن يرجع
إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل.
[1095] 2 - عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج قال وقال: أبو عبد الله عليه السلام أيما حاج
سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها
عمرة وعليه الحج من قابل.
[1096] 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال: يقيم مع الناس
حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا أنقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا
والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.
[1097] 4 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال: كنت مع
أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل قال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج
فقال: نسئل الله العافية ثم قال: أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق
وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق
بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم
الحج من قابل.
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين، أحدهما: أن نحملهما على من كانت حجته
تطوعا فلا يلزمه الحج من قابل، وإنما يلزم من كانت حجته حجة الاسلام، وليس
لاحد أن يقول لو كانت حجة الاسلام لما قال: في أول الخبر وعليهم الحج من

- 1095 - التهذيب ج 1 ص 531 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ص 201.
- 1096 - 1097 - التهذيب ج 1 ص 531 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 296
والصدوق في الفقيه ص 201.
307

قابل إن انصرفوا إلى بلادهم لان هذا إنما يلزمه الرجوع في القابل لأنه لم يطف
بالبيت ولم يسع بين الصفا والمروة فيخرج من إحرامه فلما رجع إلى بلده قبل ذلك
لزمه العود في العام المقبل ليطوف ويسعى ثم يحل بعد ذلك ولم يجب عليه الرجوع
لأداء الحج ثانيا وهذا بين بحمد الله، والوجه الآخر: أن يكونا مختصين بمن
اشترط في حال الاحرام فإنه إذا كان كذلك لم يلزمه الحج من قابل، وإن لم يكن
اشترط لزمه ذلك، يدل على هذا المعنى:
[1098] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة
إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال: يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين
يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن
شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه فإن لم يكن اشترط فإن عليه
الحج من قابل.
أبواب ما يختص النساء من المناسك
212 - باب أن المرأة المحرمة لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض
[1099] 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن الحلبي عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة المحرمة تلبس
ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (1).

(1) القفاز مثل تفاح شئ تتخذه النساء ويحشى بقطن يغطى كفى المرأة وأصابعها وزاد بعضهم
وله ازرار على الساعدين كالذي يلبسه حامل البازي وتسميه العامة الكفوف.
- 1098 - التهذيب ج 1 ص 531.
- 1099 - التهذيب ج 1 ص 467 بزيادة في آخره الكافي ج 1 ص 260.
308

[1100] 2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن بن سعيد عن
النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب
ابن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تلبس القميص تزره عليها
وتلبس الخز والحرير والديباج فقال: نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك (1).
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه أن نحمله على الحرير الذي لا يكون محضا بأن
يكون خالطه قطن أو كتان أو خز خالص والكراهية في الخبر الأول تناولت
الحرير المحض، يدل على ذلك:
[1101] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد أو غيره عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله قال: سألته عما يحل للمرأة
أن تلبس وهي محرمة؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قلت: تلبس
الخز؟ قال: نعم، قلت: فإن سداه إبريسم وهو حرير قال: ما لم يكن حريرا خالصا
فلا بأس.
213 - باب كراهية لبس الحلى للمرأة في حال الاحرام
[1102] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن
العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال:
لا تلبس المحرمة حليا ولا بأس بالعلم في الثوب.
[1103] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة

(1) المسك بفتحتين: أسورة من ذبل أو عاج، والذبل كفلس شئ كالعاج وقيل عظم ظهر
السلحفات البحرية.
* - 1100 - التهذيب ج 1 ص 467.
- 1101 - 1102 - التهذيب ج 1 ص 467 الكافي ج 1 ص 260.
- 1103 - التهذيب ج 1 ص 467.
309

وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه
السلام لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك.
فلا ينافي الخبر الأول لان الكراهية في الخبر الأول إنما توجهت إلى ما لم تجر عادة
النساء به من الحلى، فأما ما جرت به عادتهن فلا بأس به، يدل على ذلك:
[1104] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة
يكون عليها الحلي والخلخال والمسك والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها
وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال:
تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجل في مركبها ومسيرها.
[1105] 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا
مشهورا للزينة.
214 - باب المرأة تطمث قبل أن تطوف طواف المتعة
[1106] 1 - موسى بن القاسم قال: حدثنا ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى
تخرج إلى عرفات قال: تصير حجة مفردة، قلت: عليها شئ؟ قال: دم تهريقه
وهي أضحيتها.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام: عليها دم تهريقه محمولة على الاستحباب دون
الوجوب لأنه إذا فاتتها المتعة صارت حجتها مفردة وليس على المفرد هدي على ما بيناه

- 1104 - التهذيب ج 1 ص 467 الكافي ج 1 ص 260.
- 1105 - التهذيب ج 1 ص 467 الفقيه ص 182.
- 1106 - التهذيب ج 1 ص 558 الفقيه ص 188.
310

يدل على ما قلناه من الاستحباب:
[1107] 2 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن
تحل متى تذهب متعتها؟ قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول زوال الشمس من
يوم التروية وكان موسى عليه السلام يقول صلاة الصبح من يوم التروية فقلت:
جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج
فقال: زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال: لا إذا زالت الشمس
ذهبت المتعة فقلت: فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: لا وهي على
إحرامها، فقلت: فعليها هدي؟ قال: لا إلا أن تحب أن تتطوع ثم قال: أما نحن
فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.
215 - باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها
قد بينا فيما تقدم أنه إنما تفوت المتعة إذا غلب على ظن الانسان إن أخر الخروج
عن الوقت الذي هو فيه فاته الموقف وذلك عام في النساء والرجال وأنه متى غلب
على ظنه أنه يلحق الناس بعرفات إذا قضى ما عليه من مناسك العمرة فقد تمت عمرته
وشرحنا ذلك شرحا كافيا، ويؤكد ذلك ههنا في أمر الحائض:
[1108] 1 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن
أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام تجئ متمتعة فتطمث قبل أن
تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف
بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس فلتفعل.

- 1107 - 1108 - التهذيب ج 1 ص 558 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 288.
311

[1109] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن درست
الواسطي عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت امرأة متمتعة
قدمت مكة فرأت الدم؟ قال: تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها فإن
طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت
بالحج من بيتها وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها، فإذا قدمت مكة طافت
بالبيت طوافين وسعت بين الصفا والمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ
ما عدا فراش زوجها.
[1110] 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن درست بن أبي منصور عن
عجلان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف
تصنع؟ قال: تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فإذا طهرت طافت بالبيت
وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى
منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها
قال: وكنت أنا وعبد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبد الله
على أبي الحسن عليه السلام فخرج إلي فقال: قد سألت أبا الحسن عليه السلام عن
رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان.
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين، أحدهما: أنه ليس فيهما أنه قد تم متعتها
ويجوز أن يكون من هذه حاله ينبغي أن يعمل ما تضمنه الخبران وتكون حجته مفردة
دون أن تكون متمتعة (1) ألا ترى إلى الخبر الأول من قوله فإذا قدمت مكة طافت
طوافين فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة أطواف، وإنما ألزمها طوافان وسعي
واحد لان حجتها صارت مفردة، ويكون قوله في الخبرين وتسعى بين الصفا والمروة

(1) كذا في نسخ الاستبصار، وفى التهذيب (متعة).
* - 1109 - 1110 - التهذيب ج 1 ص 559 الكافي ج 1 ص 288.
312

إما أن يكون محمولا على الاستحباب، أو محمولا على من يريد أن يرجع إلى صفة المحلين،
لأنا قد بينا في كتابنا الكبير أن من سعى بين الصفا والمروة فقد أحل إلا أن
يكون سائق هدي أو يكون أمره لها بالاهلال بعد ذلك بالحج صحيحا لان بالسعي
قد دخلت في كونها محلة فتحتاج إلى استيناف الاحرام للحج، والوجه الآخر:
ان نحملهما على من كان طاف أكثر من النصف ثم رأت الدم فإنه إذا كان كذلك
يكون بمنزلة من قضى متعته وتم له ذلك، يدل على ذلك:
[1111] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي
إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في المرأة
المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من
الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخير.
[1112] 5 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي
إسحاق عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي
معتمرة ثم طمثت؟ قال: تتم طوافها وليس عليها عمرة ومتعتها تامة، ولها أن تطوف
بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف
بعد الحج.
ويؤكد الأخير ما تضمن الخبران من الامر لها بالسعي، فلو لا أن المراد ما ذكرناه
من الزيادة على النصف لم يجز ذلك لان السعي لا يكون إلا بعد الطواف على ما بيناه،
والذي يدل على ذلك:
[1113] 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني

- 1111 - التهذيب ج 1 ص 559 الكافي ج 1 ص 289 إلى قوله ومتعتها تامة.
- 1112 - التهذيب ج 1 ص 559 الفقيه ص 188 بزيادة في آخره.
- 1113 - التهذيب ج 1 ص 559.
313

إسحاق بن عمار عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطامث
قال: تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة، قال: قلت فإن
بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة والموقف فما بالها تقضي المناسك
ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال: لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت وإن
هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها.
[1114] 7 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض، قال: لا لان
الله تعالى يقول: (إن الصفا والمروة من شعائر الله).
ووجه الاستدلال من هذين الخبرين أنه إنما منعناها من السعي بين الصفا والمروة
لأنها لم تكن طافت بعد، ومن شأن السعي أن يكون بعد الطواف ولم يمنعاها من
السعي لأجل كونها حايضا، لأنا قد بينا أنه ليس من شرط صحة السعي الطهارة
وإن كان الأفضل ذلك
[1115] 8 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
عن علي بن أسباط عن درست عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام
يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك
فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء
ثم أحلت من كل شئ.
فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبرين المتقدمين وهو أن نحمله على من طاف
أكثر من النصف حل له السعي وتعتد بذلك، ويكون قوله في الخبر تطوف طواف
العمرة المراد به تمام طواف العمرة دون الابتداء به، والذي يدل على ذلك:

- 1114 - التهذيب ج 1 ص 559.
- 1115 - التهذيب ج 1 ص 559 الكافي ج 1 ص 288.
314

[1116] 9 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
أبي عمير عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في المرأة المتمتعة
إذا أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر
ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف
حتى تطهر.
فبين عليه السلام في هذا الخبر صحة ما ذكرناه لأنه قال: إن هي أحرمت
وهي طاهرة سعت وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف، فلولا أن
المراد به ما ذكرناه لم يكن بين الحالين فرق، وإنما كان الفرق لأنها إذا أحرمت
وهي طاهرة جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف
منه فحينئذ جاز لنا تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف، فإذا أحرمت وهي
حائض لم يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي أيضا وهذا
بين والحمد لله، والذي يدل أيضا على أنه يجوز لها السعي إذا فرغت من الطواف
أو طافت أكثر من النصف:
[1117] 10 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: تسعى، قال: وسألته عن امرأة
طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال: تتم سعيها، ولا ينافي ذلك:
[1118] 11 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن
علي بن الحسن عن علي بن أبي حمزة ومحمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه

- 1116 - 1117 - التهذيب ج 1 ص 560 الكافي ج 1 ص 288 واخرج الأخير الصدوق
في الفقيه ص 188.
- 1118 - التهذيب ج 1 ص 560 الكافي ج 1 ص 289.
315

السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت
النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي
علمت، وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف
من أوله.
لان ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعي، لأنا قد بينا أنه لا بأس بأن
تسعى المرأة وهي حائض أو على غير وضوء، وهذا الخبر وإن ذكر فيه الطواف
والسعي فلا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه،
والذي يؤكد ما ذكرناه من جواز السعي للحائض:
[1119] 12 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة قال: إي لعمري قد
أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أسماء بنت عميس فاغتسلت واستثفرت وطافت
بين الصفا والمروة.
[1120] 13 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى
بين الصفا والمروة قال: فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من ترجو أن تطهر قبل أن يفوت وقت المتعة
وتتمكن من السعي في ذلك الوقت فإنه يستحب لها تأخير السعي إلى ذلك الوقت
ليكون سعيها على طهر، فيجوز أن يكون هذا الحكم يختص من كان حجتها مفردة، فإنه
يجوز لها تأخير السعي بل ذلك أفضل، وإنما وردت الرخصة للمفرد في تقديم الطواف
والسعي على وجه رفع الحرج في ذلك وإن كان الأفضل ما قلناه، وقد بينا أن المرأة

- 1119 - 1120 - التهذيب ج 1 ص 560.
316

إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف فإنها تبني عليه، ومتى كان أقل
من ذلك تستأنف الطواف.
[1121] 14 - وأما ما رواه موسى بن (القاسم) عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن
حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة
أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال: تحفظ مكانها إذا طهرت طافت واعتدت
بما مضى.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على طواف النافلة لأنا قد بينا أنه يجوز البناء عليه
وإن كان أقل من النصف، وكذلك في الرجل إذا أحدث فحكمه حكم الحائض.
على السواء.
216 - باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا
[1122] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام لا تحج المطلقة في عدتها.
[1123] 2 - عنه عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان
الله تعالى يقول: (ولا يخرجن) إلا أن يكون طلقت في سفر.
[1124] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة تحج في عدتها.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حجة الاسلام لان حجة الاسلام لا طاعة للزوج

- 1121 - التهذيب ج 1 ص 560 الفقيه ص 188.
- 1122 - 1123 - 1124 - التهذيب ج 1 ص 562 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه
ص 196.
317

عليها وإنما لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، أو في عدة منه في حج التطوع، يدل
على ذلك:
[1125] 4 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور
ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها قال: إن
كانت صرورة تحج في عدتها، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.
ويدل على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام.
[1126] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج
فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.
أبواب الزيادات
217 - باب من مات ولم يخلف إلا مقدار نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام
[1127] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر
نفقة الحج فورثته أحق بما ترك، وإن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا.
[1128] 2 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ
جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض المواقيت الذي وقت رسول الله
صلى الله عليه وآله من قرب.

- 1125 - التهذيب ج 1 ص 562.
- 1126 - التهذيب ج 1 ص 561 الكافي ج 1 ص 243 بتفاوت في المتن والسند.
- 1127 - التهذيب ج 1 ص 563.
- 1128 - التهذيب ج 1 ص 562 الكافي ج 1 ص 250.
318

فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كان وجب عليه
الحج ففرط فيه ثم مات ولم يحج حجة الاسلام فإنه يحج عنه من بعض المواقيت، لان
ذلك يجري مجرى دين عليه ولم يخلف إلا مقدار ما عليه فإنه يقضي به دينه، والخبر
الأول متناول لمن لم تجب عليه حجة الاسلام فما يتركه من المقدار المذكور ورثته
أحق به لأنه لم يجب عليه شئ يحتاج أن يقضى عنه.
218 - باب من أوصى أن يحج عنه مبهما
[1129] 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال: يحج عنه ما بقي
من ثلثه شئ.
[1130] 2 - فاما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن
الحسين أنه قال: لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك قد اضطررت إلى مسئلتك
فقال: هات فقلت سعد بن سعد أوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري
كيف ذلك؟ قال يحج عنه ما دام له مال.
فلا ينافي الخبر الأول لان الذي هو ماله الثلث وهو الذي تصح به الوصية وما زاد
عليه فالوصية لا تصح به وذلك هو الذي تضمنه الخبر الأول.
219 - باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال
[1131] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي
خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت
قال: نعم إذا لم يجد الضرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه

- 1129 - 1130 - التهذيب ج 1 ص 564.
- 1131 - التهذيب ج 1 ص 564 الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ص 196.
319

فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن
لم يكن له مال.
[1132] 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال: يحج عنه صرورة
لامال له.
[1133] 3 - وروى موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة.
[1134] 4 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عقبة
قال: كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط
أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام؟ أولا بين لي ذلك يا سيدي
إن شاء الله؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان للصرورة مال فإن تلك الحجة
لا تجزى عنه وقد رويناه في خبر سعد بن أبي خلف مفصلا، ويحتمل أيضا أن يكون
قوله عليه السلام لا يجوز ذلك يعني عن الذي يحج إذا أيسر، لان من حج عن غيره
ثم أيسر وجب عليه الحج، يدل على ذلك:
[1135] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن
عليه السلام قال: من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه
الله ما يحج به ويجب عليه الحج.
[1136] 6 - وأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه.

- 1132 - التهذيب ج 1 ص 564 الكافي ج 1 ص 250.
- 1133 - 1134 - 1135 - 1136 - التهذيب ج 1 ص 564.
320

لا ينافي الخبر الأول لان معنى قوله: يجزي عنه ما دام معسرا لا مال له فإذا أيسر
وجب عليه الحج حسب ما تضمنه الخبر الأول، وإنما قلنا ذلك لأنه مجمل محتمل
والخبر الأول مفصل والحكم به على المجمل أولى.
[1137] 7 - وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار
عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام إن ابني معي وقد أمرته أن
يحج عن أمي أتجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب: لا، وكان ابنه صرورة وكانت
أمه صرورة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه كان للابن مال فلم يجز له أن يحج عن الام
إلا بعد أن يحج عن نفسه، أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه، ولا ينافي
هذا التأويل:
[1138] 8 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن إلياس قال: حججت مع أبي وأنا صرورة
فقلت: أنا أحب أن أجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال: فقال لي حتى أسأل
لك أبا عبد الله عليه السلام فقال الياس لأبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع جعلت
فداك إن ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها أفيجوز ذلك
له؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: يكتب له ولها ويكتب له ثواب أجر البر.
لأنه ليس في الخبر أن الابن كان وجب عليه الحج وإنما تضمن أنه كان صرورة،
ولا يمتنع أن يكون ما وجب عليه حجة الاسلام وإنما تطوع بالحج ونوى بذلك الحج
عن أمه فأجزأ عنهما، على أن لا يخلو حاله من أمرين، إما أن يكون نوى به الحج عن
أمه عما وجب عليها فهي تجزي عنها ويلزمه الحج من ماله لنفسه حسب ما قدمناه في

- 1137 - التهذيب ج 1 ص 564.
- 1138 - التهذيب ج 1 ص 465 الكافي ج 1 ص 252.
321

حديث سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام، وإن كان ينوي الحج
عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق الام الثواب وإن لم يسقط عنها فرض
حجة الاسلام، والذي يدل على ذلك:
[1139] 9 - ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى
عليه السلام عن الرجل يشترك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال: إن كانوا
صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام، والحجة
للذي حج.
220 - باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل
[1140] 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: تحج المرأة عن أخيها وعن أختها، وقال: تحج المرأة عن أبيها.
[1141] 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن
الرجل قال: لا بأس.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران وإن وردا عامين في جواز حج المرأة عن
الرجل على كل حال فينبغي أن نخصهما بامرأة كانت حجت حجة الاسلام، لأنها لو
كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل، يدل على ذلك:
[1142] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن
مصادف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام تحج المرأة عن الرجل؟ قال: نعم إذا
كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل.
فشرط في جواز حجتها مجموع الشرطين الفقه بمناسك الحج وأن تكون قد حجت

- 1139 - 1140 - التهذيب ج 1 ص 565.
- 1141 - 1142 - التهذيب ج 1 ص 565 الكافي ج 1 ص 250.
322

فيجب اعتبارهما معا، ويؤكد ذلك أيضا:
[1143] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة
الصرورة عن الرجل الصرورة.
[1144] 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر
قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال:
لا ينبغي.
221 - باب من أعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا
[1145] 1 - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن
أحدهما عليه السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة فيجوز له أن
يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم إنما خالف إلى الفضل والخير.
[1146] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن النهدي عن الحسن
ابن محبوب عن علي عليه السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة
قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون مخيرا جائزا له أي الحجتين حج
ولا يجب عليه أحدهما دون الآخر كما يجب عليه التمتع إذا حج عن نفسه، والآخر.
أن يكون الخبر الأخير مختصا بمن كان فرضه الافراد لم يجز أن يحج متمتعا لان ذلك لا يجزي
عنه والأول يكون متناولا لمن فرضه التمتع فإذا أعطى الافراد وخولف إلى التمتع

- 1143 - 1144 - التهذيب ج 1 ص 565.
- 1145 - 1146 - التهذيب ج 1 ص 565 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 250
والصدوق في الفقيه ص 194.
323

الذي هو فرضه أجزأ عنه، على أن الخبر الأخير موقوف غير مسند ولا يعترض بمثله
على الاخبار المسندة.
222 - باب من يحج عن غيره هل يلزمه أن يذكره عند المناسك أم لا
[1147] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشئ
قال: نعم يقول بعد ما يحرم: (اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء
أو شعث فأجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه).
[1148] 2 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى
عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما يجب على الذي
يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف.
[1149] 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر
عن داود بن الحصين عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال: إن شاء فعل وإن شاء لم
يفعل الله يعلم أنه قد حج عنه ولكنه يذكره عند الأضحية إذا ذبحها.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الجواز والخبران الأولان على الفضل
والاستحباب.

- 1147 - 1148 - التهذيب ج 1 ص 566 الكافي ج 1 ص 251 واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ص 191.
- 1149 - التهذيب ج 1 ص 566 الفقيه ص 191.
324

أبواب العمرة
223 - باب أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة
[1150] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه
من فريضة العمرة.
[1151] 2 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن يعقوب
ابن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: (وأتموا الحج
والعمرة لله) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال:
كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه.
[1152] 3 - وأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن أبي جعفر عليه
السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة
وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء، وقال: إنما أنزلت
العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.
فليس بمناف لما قدمناه لان قوله عليه السلام: ولم تدخل العمرة المفردة في الحج
معناه العمرة التي يعتمر بها في غير أشهر الحج لأنه إنما تدخل العمرة المفردة في الحج
إذا وقعت في أشهر الحج، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن المتعة
والذي يؤكد ما قدمناه:
[1153] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد

- 1150 - 1151 - التهذيب ج 1 ص 571 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 311.
- 1152 - التهذيب ج 1 ص 571 الفقيه ص 198 بتفاوت يسير.
- 1153 - التهذيب ج 1 ص 571 الكافي ج 1 ص 311.
325

ابن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عن العمرة أواجبة هي؟ قال:
نعم: قلت فمن تمتع تجزي عنه؟ قال: نعم.
224 - باب أنه يجوز في كل شهر عمرة بل في كل عشرة أيام
[1154] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: كان علي عليه السلام يقول لكل شهر عمرة.
[1155] 2 - عنه عن يونس عن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان
علي عليه السلام يقول: لكل شهر عمرة.
[1156] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: والعمرة في كل سنة مرة.
[1157] 4 - وما رواه أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
وجميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكون عمرتان في سنة.
فالوجه في هذين الخبرين أنه لا تكون في السنة عمرتان يتمتع بهما إلى الحج فاما
العمرة المبتولة التي لا يتمتع بها إلى الحج فهي جائزة في كل شهر بل في كل عشرة
أيام، يدل على ذلك أيضا:
[1158] 5 - ما رواه محمد بن يعقوب عن رجل عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة
في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا
خرج فليخرج محلا قال: ولكل شهر عمرة فقلت: تكون أقل؟ فقال: تكون لكل

- 1154 - التهذيب ج 1 ص 571.
- 1155 - 1156 - 1157 - التهذيب ج 1 ص 571 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 311.
- 1158 - التهذيب ج 1 ص 571 الكافي ج 1 ص 311 الفقيه ص 199.
326

عشرة أيام عمرة ثم قال: وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قلت: ولم ذلك؟
قال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف وكان كلما دخل دخلت معه.
125 - باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج
[1159] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالعمرة المفردة في
أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
[1160] 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر
اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا
ثم رجع إلى بلاده؟ قال: لا بأس وإن حج من عامه وأفرد الحج فليس عليه دم إن
الحسين عليه السلام خرج قبل التروية إلى العراق وقد كان دخل مكة معتمرا.
[1161] 3 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن
سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج
مع الناس.
[1162] 4 - وما رواه موسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليه السلام
في عشر من شوال فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال له:
أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل
وبينهما أموال فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة
واحتاج إلى الخروج إليها فقال: تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج.

- 1159 - 1160 - التهذيب ج 1 ص 571 الكافي ج 1 ص 311.
- 1161 - 1162 - التهذيب ج 1 ص 571.
327

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين، أحدهما: أن نحملهما على ضرب من
الاستحباب، والآخر أن نحملهما على من كانت عمرته متعة فإنه لا يجوز له أن يخرج
لأنه مرتهن بالحج على ما تضمنه الخبران، وليس في الخبرين أن العمرة كانت مفردة
أو كانت التي يتمتع بها إلى الحج بل هي مجملة ونحن نحملها على هذا التفصيل لئلا
تتناقض الاخبار، يدل على هذا المعنى:
[1163] 5 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من أين افترق
المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث
شاء وقد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق
والناس يروحون إلى منى فلا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.
[1164] 6 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن
علي عليه السلام قال: سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بعمرة في أشهر الحج له
أن يرجع؟ قال: ليس في أشهر الحج عمرة يرجع فيها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة
حتى يقضي حجه لأنه إنما أحرم لذلك.
فبين عليه السلام في هذا الخبر أنه لم يجز له ذلك لأنه أحرم للحج وهذا لا يكون
إلا لمن قصد التمتع بالعمرة إلى الحج على ما بيناه.
226 - باب أن البدأة بالمدينة أفضل لمن حج على طريق العراق
[1165] 1 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة؟ قال: بالمدينة.

- 1163 - 1164 - التهذيب ج 1 ص 572 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 311.
- 1165 - التهذيب ج 1 ص 572 الفقيه ص 218.
328

[1166] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن
إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أبدأ بالمدينة أو بمكة؟
قال ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل.
فالوجه فيه أن نحمله على من حج على طريق العراق وقد روي أنه يفعل أيهما شاء.
[1167] 3 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الممر بالمدينة في
البدأة أفضل أو في الرجعة؟ قال: لا بأس بذلك أية كان.
227 - باب هل يجوز أن يستدين الانسان ويحج أم لا
[1168] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن
غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني رجل ذو دين أفأتدين وأحج؟
فقال: هو أقضى للدين.
[1169] 2 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عقبة قال جاءني سدير
الصيرفي فقال: إن أبا عبد الله عليه السلام يقرأ عليك السلام ويقول لك مالك
لا تحج؟ استقرض وحج.
قال محمد بن الحسن الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من له ما يرجع إليه
فيقضي دينه فأما من ليس له ذلك فلا يجوز له أن يستقرض ويحج لان الحج ما وجب
عليه، يدل على هذا التفصيل:
[1170] 3 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة

- 1166 - التهذيب ج 1 ص 572 الكافي ج 1 ص 315 الفقيه ص 218.
- 1167 - 1168 - التهذيب ج 1 ص 573 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 196.
- 1169 - 1170 - التهذيب ج 1 ص 573 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 315
والصدوق في الفقيه ص 196.
329

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال: إن
كان له وجه في مال فلا بأس.
[1171] 4 - عنه عن أبي عبد الله البرقي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر الواسطي
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض ويحج قال: إن كان خلف
ظهره مال إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.
228 - باب إتمام الصلاة في الحرمين
[1172] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام
أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم.
[1173] 2 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال: أتمهما
ولو صلاة واحدة.
[1174] 3 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن مسمع عن أبي إبراهيم عليه السلام
قال: كان أبي عليه السلام يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول: إن الاتمام
فيهما من الامر المذخور.
[1175] 4 - محمد بن الحسين عن أبي الخطاب عن صفوان عن عمر بن رياح قال: قلت
لأبي الحسن عليه السلام: أقدم مكة أتم أو أقصر؟ قال أتم قلت: وأمر بالمدينة
فأتم الصلاة أو أقصر؟ قال أتم.

- 1171 - التهذيب ج 1 ص 573 الكافي ج 1 ص 315.
- 1172 - 1173 - 1174 - التهذيب ج 1 ص 568 الكافي ج 1 ص 308.
- 1175 - التهذيب ج 1 ص 568.
330

[1176] 5 - عنه عن صفوان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي
إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل.
[1177] 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاتمام بمكة والمدينة قال: أتم
وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة.
[1178] 7 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو إتمام؟ فقال قصر ما لم
تعزم على مقام عشرة أيام.
[1179] 8 - عنه عن علي بن حديد قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت: إن أصحابنا
اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وأنا ممن يتم على رواية قد رواها
أصحابنا في التمام وذكرت عبد الله بن جندب أنه كان يتم، قال: رحم الله ابن جندب
ثم قال: لي لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام، وصل النوافل ما شئت
قال ابن حديد وكان محبتي أن يأمرني بالاتمام.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والأخبار المتقدمة لان الامر بالتقصير إنما توجه إلى
من لم يعزم على مقام عشرة أيام إذا اعتقد وجوب الاتمام فيهما ونحن لم نقل أن
الاتمام فيهما واجب بل إنما قلناه على جهة الفضل والاستحباب، ألا ترى إلى خبر
علي بن حديد عن الرضا عليه السلام تضمن أنه لما ذكر له عبد الله بن جندب وأنه
كان يتم فيهما فترحم عليه السلام فلو كان أمره بالتقصير على جهة الوجوب لم يترحم
عليه لأنه مخالف له، ثم بين علي بن حديد أيضا ذلك في آخر الخبر لأنه قال: وكان
محبتي أن يأمرني بالاتمام فبين أنه طلب الوجوب فلم يأمره بذلك لان أوامرهم عليهم

- 1176 - 1177 - التهذيب ج 1 ص 568.
- 1178 - 1179 - التهذيب ج 1 ص 569 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 90.
331

السلام تقتضي الوجوب ولم يقل ولم يندبني إليه، ويحتمل هذان الخبران وجها آخر
وهو: أن من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيام ويتم الصلاة فيهما
وإن كان يعلم أنه لا يقيم إلا يوما أو يومين ويكون هذا مما يختص به هذان الموضعان
ويتميزان به من سائر البلاد، لان سائر المواضع متى لم يعزم الانسان فيها على المقام
عشرة أيام لم يجز له الاتمام، والذي يكشف عن هذا المعنى:
[1180] 9 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن
محمد بن إبراهيم الحصيني قال: استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الاتمام والتقصير
قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة فقلت: له إني أقدم مكة قبل
التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال: انو مقام عشرة وأتم الصلاة.
[1181] 10 - وأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام؟ فقال: لا تتم حتى
تجمع على مقام عشرة أيام فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام فقال:
إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس
يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام.
فالوجه في هذا الخبر انه لا يجب التمام إلا على من أجمع على مقام عشرة أيام ومتى
لم يجمع على ذلك أن مخيرا بين الاتمام والتقصير وإن كان التمام أفضل، ويكون قوله
عليه السلام لمن كان يخرج عند الصلاة من المسجد ولا يصلي مع الناس أمرا على
الوجوب ولا يجوز تركه لمن هذا سبيله، لان فيه دفعا للتقية وإغراء بالنفس وتشنيعا على
المذهب، والذي يكشف عما ذكرناه من أن هذا خرج مخرج التقية:
[1182] 12 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن الحسين

- 1180 - 1181 - 1182 - التهذيب ج 1 ص 569.
332

اللؤلؤي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إن
هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس قال: لا كنت
أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس.
والذي قدمناه من أنه ينبغي ان يجمع على المقام عشرة أيام أيضا محمول على
الاستحباب، والذي يدل على ذلك:
[1183] 12 - ما رواه علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام
الرواية قد اختلفت عن آبائك عليه السلام في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين،
فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يأمر بقصر الصلاة ما لم ينو مقام
عشرة أيام ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا فإن فقهاء
أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام وقد ضقت بذلك
حتى أعرف رأيك؟ فكتب بخطه قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة، في الحرمين على
غيرهما فأنا أحب لك إذ دخلتهما ألا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة فقلت: له بعد
ذلك بسنتين مشافهة إني كتبت إليك بكذا وأجبت بكذا فقال: نعم فقلت: أي
شئ تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة ومتى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة
فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك
الثلاثة أيام وقال: بإصبعه ثلاثا.
[1184] 13 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التقصير بمكة،
فقال أتم وليس بواجب إلا إني أحب لك مثل الذي أحب لنفسي.
[1185] 14 - وبهذا الاسناد عن يونس عن زياد بن مروان قال: سألت أبا إبراهيم

- 1183 - 1184 - التهذيب ج 1 ص 569 الكافي ج 1 ص 308.
- 1185 - التهذيب ج 1 ص 570.
333

عليه السلام عن التقصير بمكة فقال: أتم وليس بواجب إلا أني أحب لك مثل الذي
أحب لنفسي.
[1186] 15 - وبهذا الاسناد عن زياد بن مروان قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام
عن إتمام الصلاة في الحرمين فقال: أحب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة.
[1187] 16 - وبهذا الاسناد عن يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
إن من المذخور الاتمام في الحرمين.
[1188] 17 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة
نتم أو نقصر؟ قال: إن قصرت فذاك وإن أتممت فهو خير تزداد.
[1189] 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن
علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة قال: من شاء أتم ومن
شاء قصر.
[1190] 19 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن الحسن بن حماد بن عديس
عن عمران بن حمران قال: قلت لأبي الحسن اقصر في المسجد الحرام
أو أتم؟ قال: فإن قصرت فلك وإن أتممت فهو خير وزيادة الخير خير.
229 - باب أنه يستحب إتمام الصلاة في حرم الكوفة والحائر على ساكنيهما
السلام والصلاة
[1191] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبي عبد الله البرقي
عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال: من مخزون علم الله تعالى الاتمام في أربعة مواطن حرم الله وحرم

- 1186 - 1187 - 1188 - التهذيب ج 1 ص 570 الكافي ج 1 ص 308.
- 1189 - 1190 - 1191 - التهذيب ج 1 ص 570.
334

رسوله صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام.
[1192] 2 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: حدثني محمد بن همام بن سهل
عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري قال حدثنا محمد بن حمران المدائني عن زياد القندي
قال: قال أبو الحسن عليه السلام: يا زياد أحب لك ما أحبه لنفسي وأكره لك
ما أكره لنفسي أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين بن علي عليه
السلام.
[1193] 3 - عنه عن أبيه ومحمد بن الحسن عن الحسن بن متيل عن سهل بن زياد الآدمي
عن محمد بن عبد الله عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام أزور قبر الحسين عليه السلام؟ قال: زر قبر الطيب وأتم الصلاة عنده قلت: أتم
الصلاة؟ قال: أتم قلت: بعض أصحابنا يرى التقصير قال إنما يفعل ذلك الضعفة.
[1194] 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد
ابن سنان عن عبد الملك القمي عن إسماعيل بن جابر عن عبد الحميد خادم إسماعيل
ابن جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد
الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام.
[1195] 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان
عن حذيفة بن منصور قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام قال: تتم الصلاة
في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد
الكوفة وحرم الحسين عليه السلام.
[1196] 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان
عن إسحاق بن جرير عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تتم

- 1192 - التهذيب ج 1 ص 570.
- 1193 - 1194 - 1195 - 1196 - التهذيب ج 1 ص 570 الكافي ج 1 ص 326.
335

الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وفي
مسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام.
قال محمد بن الحسن: وليس لاحد أن يقول لأجل هذا الخبر والخبر الذي رواه
حذيفة بن منصور أن الاتمام يختص بالمسجد الحرام ومسجد الكوفة فإذا خرج
الانسان منهما فلا إتمام له، لأنه لا يمتنع أن يكون في هذين الخبرين قد خص الموضعان
بالذكر تعظيما لهما، ثم ذكر في الاخبار الاخر ألفاظا يكون هذان المسجدان داخلين فيه
وإن كان غيرهما داخلا فيه أيضا وهذا غير مستبعد ولا متناف، وقد قدمنا من
الاخبار ما يتضمن عموم الأماكن التي من جملتها هذان المسجدان منها الخبر الأول عن
حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في حرم رسول الله صلى الله
عليه وآله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام وبعده حديث زياد القندي أنه قال: أتم
الصلاة في الحرمين وفي الكوفة ولم يقل في مسجد الكوفة، فأما ما قدمناه من الاخبار
في تضمن ذكر الحرمين على الاطلاق فهي أكثر من أن تحصى، وإذا ثبت أن الاتمام
في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وهو المستحب دون المسجد على
الاختصاص وإن كان قد خصا في هذين الخبرين فكذلك في مسجد الكوفة لان
أحدا لا يفرق بين الموضعين.
تم الجزء الثاني من كتاب الاستبصار
فيما اختلف من الاخبار
ويتلوه انشاء الله تعالى الجزء الثالث وأوله كتاب الجهاد
بحمد الله ومنه وحسن توفيقه
336