الكتاب: النوادر
المؤلف: أحمد بن عيسى الأشعري
الجزء:
الوفاة: ق ٣
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: محرم الحرام ١٤٠٨
المطبعة: أمير - قم
الناشر: مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة
ردمك:
ملاحظات: أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي من أصحاب الإمام الرضا ، الإمام الجواد ، الإمام الهادي عليهم السلام المتوفى في عصر الغيبة الصغرى

كتاب النوادر
لشيخ القميين ووجههم الثقة الثبت الجليل
أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي
من أصحاب الإمام
الرضا الإمام الجواد
الإمام الهادي
عليهم السلام
المتوفى في عصر الغيبة الصغرى
تحقيق ونشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
قم المقدسة * 32
1

هوية الكتاب:
كتاب: " النوادر ".
تأليف: الشيخ الفقيه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي.
" من أعلام القرن الثالث ".
تحقيق ونشر: " مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام " قم المقدسة.
برعاية... الحاج السيد محمد باقر بن المرتضى الموحد الأبطحي الأصفهاني دامت بركاته
الطبع: باهتمام آية الله الحاج السيد محمد علي بن المرتضى الموحد الأبطحي الأصفهاني.
الطبعة: الأولى.
المطبعة: أمير، قم.
التاريخ: محرم الحرام 1408 ه‍. ق.
العدد: (1000) نسخة.
حقوق الطبع: " كلها محفوظة لمؤسسة الإمام المهدي " قم المقدسة.
تلفون: 33060.
2

بسم الله الرحمن الرحيم
شذرات من حياة المصنف " رحمة الله عليه "
المؤلف
أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص بن
السائب بن مالك بن عامر الأشعري القمي.
من بني ذخران بن عوف بن الجماهر بن الأشعر (1).
وذكر بعض أصحاب النسب أن أجداده بعد سعد بن مالك هكذا:
ابن هاني بن عامر بن أبي عامر (2).
وهو من أصحاب أئمة الهدى: الرضا، الجواد والهادي عليهم السلام (3).
حيث روى عنهم الكثير من أحاديثهم سلام الله عليهم، كما أنه عاصر الإمام الحسن
العسكري عليه السلام وبعض زمان الغيبة الصغرى، كما سيأتي بيان ذلك (4).
قيل: وقع اسمه في إسناد " 2290 " رواية (5).
كان رحمة الله عليه ذو ذكاء حاد، وبصيرة نافذة فيما يدور في مجتمعه، وبهما
قدم لزعامة وإدارة بلده، فهو وجه قم، ووجيهها، وشيخها، وفقيهها.
واعترف بذلك القريب والبعيد.
ونورد هنا شيئا مما قيل فيه، يقول ابن حجر العسقلاني:
" شيخ الرافضة بقم، له تصانيف وشهرة " (6).

1) رجال النجاشي: 64، فهرست الطوسي: 25 رقم 65، خلاصة الأقوال: 13، تنقيح المقال: 1 / 90
2) رجال النجاشي: 64.
3) المصدر السابق، ورجال الطوسي: 366 رقم 3، وص 397 رقم 6، وص 409 رقم 3
ورجال البرقي: 59.
4) في ص 8.
5) معجم رجال الحديث: 2 / 309.
6) لسان الميزان: 1 / 260.
3

وقال الشيخ الطوسي والنجاشي وابن داود (1) والعلامة الحلي:
" شيخ القميين ووجههم وفقيههم غير مدافع (2)، وكان أيضا الرئيس الذي
يلقى السلطان ".
وقال الشيخ آغا بزرك الطهراني: " شيخ أشاعرة قم التحفظين " (3)
وأثنى عليه الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه " كمال الدين وتمام النعمة " (4)
" كان أحمد بن محمد بن عيسى في فضله وجلالته يروي عن أبي طالب عبد الله
ابن الصلت القمي رضي الله عنه ".
" وبالجملة فوثاقة الرجل متفق عليها بين الفقهاء وعلماء الرجال، متسالم عليه
من غير تأمل من أحد، ولا غمز فيه بوجه من الوجوه " كما قال المامقاني في حقه (5).
نشأته وأسرته
نشأ في بيت عريق، وأسرة كريمة معروفة من أكبر بيوتات الأشعريين في قم
المقدسة همة واهتماما في حفظ تراث آل بيت الرسالة منذ بدء الدعوة المحمدية
إلى ما بعد غيبة إمامنا الحجة بن الحسن عليه السلام، حيث كان أنجب هذا البيت
الشريف ثلة من فطاحل المحدثين، ونوابغ العلماء، وعباقرة العلم، فاستحقوا
بذلك كل تعظيم وتبجيل.
فأبوه: " محمد بن عيسى " وجه الأشاعرة، وشيخ القميين، له هيبة ومقام عند
السلطان، لما كان يتمتع به من نفوذ الشخصية وهيبة الصحبة من آل الرسول صلى الله عليه وآله
فهو من أصحاب الإمامين الرضا والجواد عليهما السلام (6).
وجده: " عيسى بن عبد الله " من أصحاب أئمة أهل البيت، الصادق، والكاظم

1) في رجاله: 43.
2) مدافع: بالفتح، أي لا يدفعه أحد من علماء الرجال بأدنى شئ.
3) الذريعة: 24 / 322.
4) كمال الدين: 3.
5) تنقيح المقال: 1 / 91.
6) رجال النجاشي: 261.
4

والرضا عليهم آلاف التحية والثناء (1).
روي أن الصادق عليه السلام قال ليونس بن يعقوب: " اذهب يا يونس، فإن
بالباب رجل منا أهل البيت " قال:
فجئت إلى الباب، فإذا عيسى بن عبد الله القمي جالس... إلى أن قال عليه السلام:
" يا يونس، عيسى بن عبد الله هو منا حي، وهو منا ميت " (2).
وروي أنه عليه السلام قال له: " يا عيسى بن عبد الله... إنك منا أهل البيت " (3).
وعمه: " عمران بن عبد الله ".
روي أن الصادق عليه السلام دعا له قائلا: " أسأل الله أن يصلي على محمد وآل
محمد، وأن يظلك وعترتك، يوم لا ظل إلا ظله " (4).
وروي أيضا أنه دخل على الصادق عليه السلام فبره وبشه، فسئل عن ذلك. فقال: هذا
من أهل بيت نجباء، ما أرادهم جبار من الجبابرة إلا قصمه الله " (5).
وفي رواية: " هذا نجيب قوم نجباء " (6).
ولعمران ولد يقال له: " المرزبان ".
روي أنه قال للإمام الرضا عليه السلام: أسألك عن أهم الأمور إلي؟ أمن شيعتكم أنا؟
فقال: نعم. قال قلت له: اسمي مكتوب عندكم؟ قال: نعم (7).
جدهم الأكبر " أبو عامر ":

1) رجال الشيخ الطوسي: 258 رقم 569، فهرست الطوسي: 116 رقم 506، رجال
النجاشي: 228، رجال البرقي: 30.
2) رواه الكشي في رجاله: 332 ح 670، والمفيد في أماليه: 140 ح 6، وفى الاختصاص: 63.
3) رواه الكشي في رجاله: 334، والمفيد في الاختصاص: 191.
4) رجال الكشي: 332، والاختصاص: 63.
5 و 6) رجال الكشي: 333، والاختصاص: 64.
7) رجال الكشي: 505 ح 971، الاختصاص: 85.
5

وهو ممن صحب النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه، وغزا معه، وعقد له رسول الله صلى الله عليه وآله
لواءا في غزوة هوازن، ووجهه في طلب المشركين إلى عسكرهم، وقاتلهم حتى
استشهد رضوان الله عليه، فاستخلف رسول الله صلى الله عليه وآله، وفتح الله تبارك وتعالى لهم
وقتل قاتله، وحينها قال صلى الله عليه وآله:
" اللهم اغفر لأبي عامر، واجعله من أعلى أمتي في الجنة ".
وفي رواية: " اللهم أعط عبدك عبيدا - أبا عامر - واجعله في الأكبرين (1)
يوم القيامة " (2).
فكل ما فاهت به الأشداق، وحبرته الأقلام - بعد هذا - في وصفه وأهل بيته
فهو دون شأنه وعظمته.
بعض مصادر الكتابة عن المؤلف
قام علماؤنا الأفاضل قدس سرهم في بحوثهم الرجالية، بدراسة وافية لحياة
هذا المحدث الكبير في جوانبها المختلفة، وتناولوا أيضا بشئ من التفصيل حياة
آل الأشعري منذ رحلتهم من اليمن، إلى مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، إلى
الكوفة المعظمة، إنتهاءا بعش آل محمد صلى الله عليه وآله بقم المقدسة.
ونذكر هنا في هذه العجالة بعض المصادر المعنية بذلك:
1 - أعلام العرب في العلوم والأدب: 1 / 143.
2 - أعيان الشيعة: 3 / 144.
3 - تنقيح المقال: 1 / 90.
4 - جامع الرواة: 1 / 69.
5 - خلاصة الأقوال: 13.

1) خ ل: الأكثرين.
2) طبقات ابن سعد: 2 / 150 و ج 4 / 357، عنه تهذيب المقال: 3 / 286.
6

6 - فهرست ابن النديم: 278.
7 - مجمع الرجال اللقهبائي: 1 / 161.
8 - مفاخر إسلام: 1 / 382 - 424 (فارسي).
9 - معالم العلماء: 24.
10 - معجم رجال الحديث للسيد الخوئي: 2 / 303 - 327.
11 - حجة الاسلام السيد محمد باقر بن محمد تقي الموسوي الشفتي الأصفهاني -
المتوفى سنة 1260 - في الرسالة الخاصة التي كتبها في ترجمته ضمن مجموعة
رسائله الرجالية، ذكرها في الذريعة: 4 / 152. وهناك نسخة خطية من هذه المجموعة
في خزانة مخطوطات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي مد ظله.
وكان آخر باحث كتب - في ترجمته رضوان الله عليه - هو آية الله السيد محمد
علي الموحد الأبطحي الأصفهاني في كتابه القيم " تهذيب المقال: 3 / 282 - 312 "
حيث تضمنت الترجمة عدة بحوث هامة وقيمة، وهي:
1 - نسبه، ونسبته، وبيته 2 - وجاهته، ومنزلته في الطائفة
3 - فقاهته 4 - بصيرته بالأمور السياسية، ورئاسته
5 - نقده وتفتيشه - الرواة والروايات - 6 - طبقته ومن أدرك من الأئمة عليهم السلام
7 - مشائخه ومن روى عنه 8 - تلاميذه ومن اخذ عنه
9 - كتبه ومصنفاته 10 - الطرق إلى كتبه ورواياته
11 - ولاؤه لأهل البيت عليهم السلام، وولايته، خاصة للامام الحجة بن الحسن، وما رواه
فيه قبل مولده.
12 - براءته وتبريه من الباطل، ومن أعداء الله وأعداء آل محمد صلى الله عليه وآله
وفاته قد سره
لم يذكر أصحاب التراجم تاريخا محددا لوفاته رضوان الله عليه، إلا أنهم
7

ذكروا حضوره في تشييع جنازة المحدث الكبير " البرقي " صاحب كتاب المحاسن.
قال النجاشي (1): " قال أحمد بن الحسين - ابن الغضائري المتوفى سنة 411 ه‍ -
في تاريخه: توفي أحمد بن عبد الله البرقي في سنة أربع وسبعين ومائتين " 274 ".
وقال علي بن محمد بن ماجيلويه: توفي سنة ثمانين ومائتين " 280 ".
ولعل القول الثاني أرجح لسببين:
الأول: أن ابن ماجيلويه أقرب عهدا للبرقي من ابن الغضائري، لكونه ابن
بنته، وقد رآه، وتأدب على يديه (2)، فلا شك في أنه أعلم بوفاة جده من غيره.
الثاني: أن المحدث الميرزا النوري أخرج في كتابه " دار السلام " حديثا
طويلا جاء فيه لقاء البرقي لوالي مدينة الري أبي الحسن أحمد بن الحسن المادرائي
الذي تولى إدارة أمورها في سنة 275 ه‍، على ما ذكره الحموي في معجم البلدان (3).
وإذا علمنا أن وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام كانت في ربيع الأول سنة
260 ه‍، وأنه بهذا التاريخ بدأت الغيبة الصغرى للامام الحجة - عج - وفيها عين
عثمان بن سعيد العمري كسفير أول له عليه السلام، ومن بعده ولده أبو جعفر محمد بن
عثمان العمري الذي توفى في آخر جمادى الأولى من سنة 304 أو 305، وتولى
هذا الامر بنحو من خمسين سنة (4) فمما تقدم يظهران البرقي وأحمد بن محمد بن
عيسى رحمهما الله، توفيا في زمان أبي جعفر العمري رضي الله عنه.
النوادر:
" عنوان عام من مؤلفات الأصحاب في القرون الأربعة الأولى للهجرة، كان
يجمع فيها الأحاديث غير المشهورة، أو التي تشتمل على أحكام غير متداولة، أو
استثنائية، أو مستدركة لغيرها " (5).
" النوادر ليست أصلا مرويا، ولا نسخة مروية، بل هي مجموعة مسائل نادرة (6)

1) رجال النجاشي: 60.
2) رجال النجاشي: 3 / 372.
3) معجم البلدان: 3 / 121.
4) غيبة الطوسي: 223.
5) الذريعة: 24 / 315 - 318. وقد أفرد آية الله السيد محمد على الموحد الأصفهاني بحثا خاصا في كتابه القيم " تهذيب المقال: 1 / 86 - 91 " تحت عنوان: " الفرق بين الكتاب
والأصل والنسخة والنوادر ".
6) تقدم سابقا برقم 5.
8

ويأتي أن الشيخ المجلسي - رحمه الله - اعتبر نوادر ابن عيسى " أصلا " (1). " والنوادر:
هي التي لا عمل عليها " كما قال الشيخ المفيد في رسالته المعروفة بالرسالة العددية (2).
تبويب الكتاب: قام بتبويب كتاب النوادر هذا " أبو سليمان داود بن كورة "
كما ذكر ذلك جماعة من العلماء قدس سرهم (3).
ويعد داود بن كورة أحد الرواة الخمسة عن أحمد بن محمد بن عيسى، الذين
يعبر عنهم شيخنا الكليني رحمه الله - في " الكافي " ب‍ " عدة من أصحابنا ".
وجدير بالذكر أنه بوب أيضا كتاب المشيخة للحسن بن محبوب السراد (4).
نسبة كتاب النوادر: قالوا:
1 - إن كتاب النوادر - هذا - للحسين بن سعيد الأهوازي.
2 - إنه جزء من كتاب الزهد، وإنه بخط أحمد بن محمد بن عيسى.
3 - إن راويه أحمد بن محمد بن عيسى.
4 - إنه منتخب من كتب الحسين بن سعيد.
5 - إنه من الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام. قلنا:
1 إنه قد ذكر كل من ترجم حياة الحسين بن سعيد، مجموعة كبيرة من كتبه، ولم
يذكر أي منهم أن له كتابا باسم " النوادر ".
- 2 إن كتاب الزهد مطبوع، والنسخ الخطية معروفة، ولم يعهد فيها نسخة بخط أحمد
كما أنه لا توجد أي رواية في الزهد تتحد مع أخرى في " النوادر "، أضف إلى
أن كتاب " الزهد " كتاب زهد، والنوادر كما ترى كتاب فقهي، ومسائل شرعية بحتة.
3 - لو كان الكتاب للحسين، وأحمد رواية، لذكر اسم الأول في بداية الكتاب، أو
.

1) في ص 10.
2) عنه معجم رجال الحديث للسيد الخوئي: 1 / 45.
3) كالنجاشي في رجاله: 120 والشيخ الطوسي في الفهرست: 68 رقم 272، وفى رجاله:
472، وابن داود في رجاله: 91 رقم 595.
4) راجع رجال النجاشي: 120، ومقدمة مستطرفات السرائر - من تحقيقاتنا ص 17
9

بداية كل باب، وباقي أسانيد الروايات تبدأ ب‍ " عنه " كما هو المتعارف عليه.
4 كل القرائن تدل على أنه ليس من الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام.
5 - وأي مانع من أن يكون منتخبا من كتب الحسين بن سعيد التي بلغت ثلاثون كتابا
ويروي فيها (26 50) حديثا عن أهل البيت عليهم السلام، وقد نقل أكثرها في الكتب
الأربعة: الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه.
وقد تردد فخر المحدثين شيخ الاسلام المجلسي (رحمه الله) في نسبة كتاب
النوادر، الذي عبر عنه ب‍ " الأصل " حيث قال في مقدمة البحار: 1 / 161:
" وأصل من أصول عمدة المحدثين الشيخ الثقة الحسين بن سعيد الأهوازي
وكتاب الزهد، وكتاب المؤمن له أيضا.
قال: ويظهر من بعض مواضع الكتاب الأول أنه كتاب النوادر لأحمد بن
محمد بن عيسى القمي، وعلى التقديرين في غاية الاعتبار ".
وقال في ص 33: " وجلالة الحسين بن بن سعيد، وأحمد بن محمد بن عيسى، تغني
عن التعرض لحال مؤلفهما، و انتساب كتاب الزهد إلى الحسين معلوم ".
وأما الأصل الآخر فكان في أوله هكذا:
" أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد "
ثم يبتدئ في سائر الأبواب بمشائخ الحسين، وهذا مما يورث الظن بكونه منه
ويحتمل كونه من أحمد لبعض القرائن - كما أشرنا إليه - وللابتداء به في أول الكتاب ".
نقول: إذن مع شكه وتردده (قدس سره) اعتمد عليه ووثقه ونقل عنه برمز
" ين "، حيث قال في ص 47 " ين: لكتابي الحسين بن سعيد، أو لكتابه والنوادر ".
ويظهر من تخريجاتنا التي استخرجناها من كتاب البحار، أن أغلب الروايات
التي صدرت بهذا الرمز كانت في " الزهد " إلا نزرا يسيرا وجدناه في كتاب " النوادر ".
وأما قوله رحمه الله: " ثم يبتدئ في سائر الأبواب بمشايخ الحسين ".
فنقول: إنهما اشتركا في المشايخ، وهذا ما أكده الحر العاملي، صاحب
الوسائل في الصفحة الأولى من مخطوطة آية الله السيد الحكيم قدس سره.
10

نسخ الكتاب:
اعتمدنا في تحقيق الكتاب على نسختين خطيتين، وثالثة مطبوعة.
النسخة الأولى: نسخة المكتبة الرضوية في مدينة مشهد المقدسة.
فرغ من استنساخها محمد مؤمن بن حاجي مظفر علي الأسفرائيني في يوم الأحد
الرابع عشر من شهر محرم الحرام سنة 1050 ه‍ في مدينة مشهد المقدسة.
وهي ب‍ " 194 " ورقة، " 133 " ورقة الأولى منها هي للفقه المنسوب للإمام الرضا
عليه السلام، والباقي لكتاب النوادر.
النسخة الثانية: هي نسخة مدرستنا، مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة في
مكتبة آية الله السيد الحكيم العامة في النجف الأشرف.
كتبها أبو الفتح الأسفرائيني في سنة 1080 ه‍، ثم تملكها الشيخ محمد الحر
العاملي المتوفى سنة 1104 ه‍ صاحب موسوعة " وسائل الشيعة " في سنة 1087 ه‍.
كلمة غراء للشيخ الحر العاملي حول الكتاب:
وكتب (قدس سره) عليها بخطه الشريف، إضافة إلى فهرس أبوابها:
" يروي المصنف عن الحسين بن سعيد، وعن مشايخه أيضا، فإنهما شريكان
في المشائخ. ويروي أيضا عن أبيه كثيرا.
وهو ينافي ظن من ظن أنه من كتب الحسين بن سعيد، إذ ليس له فيه رواية أصلا
واعلم أني قد وجدت لهذا الكتاب نسختين صحيحتين عليهما آثار الصحة
والاعتماد، ثم إني تتبعت ما فيه من الأحاديث، فوجدت أكثرها منقولة في الكتب
الأربعة، وأمثالها من الكتب المشهورة المتواترة، والباقي قد روي في الكتب المعتمدة
ما يوافق مضمونه، فلا وجه للتوقف فيه.
وقد رأيت أحاديث كثيرة نقلها الشيخ، والشهيد، وابن طاووس، والحميري
والطبرسي، وغيرهم، في مصنفاتهم من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وتلك
الأحاديث موجودة هنا.
11

وبالجملة القرائن على اعتباره كثيرة، وليس فيه ما ينكر ولا ما يخالف الأحاديث
المروية في الكتب الأربعة، ونحوها، والله أعلم، حرره محمد الحر ".
وكتب بخطه الشريف أيضا في الصفحة الأخيرة:
" هذا ما وجدناه من كتاب نوارد أحمد بن عيسى - قدس سره - في
نسخة معتبرة جدا، نفع الله بها.
قوبل بنسختين صحيحتين عليهما خطوط جماعة من الفضلاء، حرره محمد الحر ".
ثم تملكها الشيخ علي بن حسين آل سليمان البحراني في سنة 1315 ه‍.
" أي بعد وفاة الحر العاملي ب‍ " 211 " سنة ".
وكانت أيضا في حيازة العلامة محمد السماوي كما ذكره الشيخ آغا برزك
الطهراني في الذريعة: 24 / 322 -.
النسخة الثالثة: وهي المطبوعة على الحجر، في آخر الفقه المنسوب للإمام الرضا
عليه السلام في سنة 1274 ه‍ ب‍ " 22 " صفحة في كل صفحة " 37 " سطر.
منهج التحقيق:
بما أن كلتا النسختين الخطيتين، والنسخة المطبوعة لم تسلم من التحريف
والتصحيف والأغلاط، فلم نعتمد على نسخة معينة منها.
لذا قمنا بمقابلة الكتاب مع الوسائل والبحار ومستدرك الوسائل، ومع أمهات
الأصول الحديثية المعتمدة بأسانيد ابن عيسى وغيرها التي أخرجناها في تذييل كل
حديث من أحاديث هذا الكتاب.
ومن خلال ذلك أثبتنا في المتن ما رأيناه أولى من غيره مع الإشارة إلى
الاختلافات في باقي النسخ وبعض المصادر والجوامع.
نسأله تعالى أن نكون ممن وفق لاحياء تراث آل محمد صلى الله عليه وآله بأسلوب حسن صحيح.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
السيد محمد باقر بن المرتضى الموحد الأبطحي الأصفهاني.
12

ظهر الصفحة الأولى من نسخة مكتبة آية الله السيد الحكيم العامة
13

الصفحة الأولى من نسخة مكتبة آية الله السيد الحكيم العامة.
14

الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة آية الله السيد الحكيم العامة.
15

نسخة مكتبة الرضوية أولا وآخرا.
16

بسم الله الرحمن الرحيم
" 1 "
باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان
1 " أحمد بن محمد بن عيسى ":
عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال:
سألت عن صيام شعبان أبا عبد الله عليه السلام (1)؟ فقال: حسن.
فقلت: كيف كان صيام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: صام بعضا وأفطر بعضا (2).
2 وعن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله:
رجب: شهر الاستغفار لامتي، أكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم.
وشعبان: شهري، استكثروا في رجب من قول: أستغفر الله، واسألوا الله الإقالة
والتوبة فيما مضى، والعصمة فيما بقي من آجالكم، وأكثروا في شعبان الصلاة على
نبيكم وأهله.
ورمضان: شهر الله تبارك وتعالى، استكثروا فيه من التهليل، والتكبير،

1) في المخطوط والمطبوع والبحار: عن أبي عبد الله (ع) والظاهر أنه تصحيف.
2) عنه في البحار: 97 / 77 ح 37 والوسائل: 7 / 367 ح 27 وفيه: سألت أبا عبد الله
عن صوم شعبان... كيف صام رسول الله (ص)؟
17

والتحميد، والتمجيد، والتسبيح، وهو ربيع الفقراء.
وإنما جعل الله (1) الأضحى لتشبع المساكين من اللحم، فأظهروا (2) من فضل
ما أنعم الله به عليكم على عيالاتكم وجيرانكم، وأحسنوا جوار نعم الله عليكم، وواصلوا (3)
إخوانكم، وأطعموا الفقراء [و] المساكين من إخوانكم، فإنه من فطر صائما فله مثل
أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا.
وسمي شهر رمضان: شهر العتق، لان لله في كل يوم وليلة ستمائة عتيق، وفي
آخره مثل ما أعتق فيما مضى.
وسمي شهر شعبان: شهر الشفاعة، لان رسولكم يشفع لكل من يصلي عليه فيه،
وسمي [شهر] (4) رجب: شهر الله الأصب، لان الرحمة على أمتي تصب صبا فيه
ويقال: الأصم، لأنه نهي فيه عن قتال المشركين، وهو من الشهور الحرم (5).
3 وعنه عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح،
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صوم شعبان ورمضان [متتابعين] (6) - والله -
توبة من الله (7).

1) هكذا في البحار: 97، وفي المطبوع والمخطوط والبحار: 96: فيه، وفي الوسائل: وإنما
جعل الأضحى.
2) في الوسائل: فاطعموا.
3) في المطبوع والمخطوط: وتواسلوا والظاهر أنه تصحيف، وفي البحار: وتواصلوا.
4) من المطبوع والبحار.
5) أورد قطعة منه في البحار: 96 / 381 ح 6 والوسائل: 7 / 230 ح 29 وأورده بتمامه
في البحار: 97 / 77 ح 38 والوسائل: 7 / 381 ح 10 وأخرج قطعة منه في الوسائل: 10 / 174 ح 10 والبحار: 99 / 296 ح 15 عن علل الشرائع ص 437 ح 1.
6) من الكافي.
7) عنه في البحار: 97 / 78 ح 39 وأخرجه في البحار: 97 / 75 ح 28 عن الثواب ص
84 ح 6 والبحار: 104 / 379 ح 53 عن العياشي: 1 / 266 ح 235 وفي الوسائل: 7 /
368 ح 1 عن الكافي: 4 / 91 ح 1 والثواب والتهذيب: 4 / 307 ح 1 والاستبصار: 2 / 137
ح 1 بأسانيدهم عن أحمد بن محمد بن عيسى... والفقيه: 2 / 93 ح 1825 والمقنعة ص 59
مرسلا، وأورده في فضائل الأشهر الثلاثة ص 60 ح 41 باسناده عن محمد بن أبي عمير
18

4 - وعن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر الصوم في شعبان، يقول: إن أهل الكتاب تنحسوا [به]
فخالفوهم (1).
5 - وعن علي بن النعمان، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن صوم شعبان: أصامه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: نعم، ولم يصمه كله (2).
قلت: فكم أفطر منه؟
قال: أفطر، فأعدتها وأعادها ثلاث مرات، لا يزيدني على أن أفطر منه.
ثم سألته في العام المقبل عن ذلك، فأجابني بمثل ذلك.
قال: فسألته عن فصل ما بين ذلك - يعني بين شعبان ورمضان؟
فقال: فصل.
فقلت: متى؟ قال: إذا جزت النصف ثم أفطرت منه يوما فقد فصلت (3)
6 - قال زرعة: ثم أخبرني سماعة، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: إذا
أفطرت منه يوما فقد فصلت في أوله أو (4) في آخره (5).
7 - ومثله عن ابن النعمان (6) عن زرعة، عن المفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام

1) عنه في الوسائل: 7 / 367 ح 28 والبحار: 97 / 78 ح 40، وما بين المعقوفين من الوسائل.
2) في الأصل: يصم كله، وفى البحار: ولم يصلها، يعنى: لم يصل صوم شعبان بصوم رمضان.
3) عنه في البحار: 97 / 78 ح 41 والوسائل: 7 / 367 ح 29.
4) في الأصل والبحار: و، وما أثبتناه من الوسائل، وهو الصحيح.
5) عنه في البحار: 97 / 78 ذ ح 41 والوسائل: 7 / 367 ح 30.
6) في الأصل والبحار عن النعمان، وما أثبتناه من الوسائل، ولا يوجد فيمن روى
عن زرعة " النعمان " بل ابنه وهو أبو الحسن علي بن النعمان الأعلم النخعي.
19

و [قال] (1)، كان أبي يفصل بين شعبان ورمضان بيوم، وكان علي بن الحسين عليهما السلام
يصل ما بينهما ويقول: صيام شهرين متتابعين - والله - توبة من الله (2).
" 2 "
باب ما يكره للصائم في صومه
8 - وعنه (3)، عن سماعة، قال: سألت عن رجل كذب في رمضان، قال:
أفطر، وعليه قضاؤه، فقلت: فما كذبته التي أفطر بها؟
قال: يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله (4).
9 - وعن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصبحت صائما، فليصم (5) سمعك معك وبصرك من الحرام

1) أثبتناه من الوسائل.
2) عنه في البحار: 97 / 78 ذ ح 41 والوسائل: 7 / 367 ح 31 وأخرجه في الوسائل:
7 / 369 ح 6 عن الفقيه: 2 / 93 ح 1827 والثواب ص 84 ح 7 وفى البحار: 97 / 75
ح 29 عن الثواب باسناده عن زرعة مع اختلاف يسير.
3) في ح 5 وهو الأقرب: علي بن النعمان، عن زرعة بن محمد، عن سماعة وفى ح 1
- أول الباب المتقدم -: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة بن مهران واليه ارجع الضمير في الوسائل، وفى البحار: أرجع الضمير إلى
زرعة وأحمد بن محمد بن عيسى يروى تارة عن عثمان بن عيسى مباشرة وأخرى بواسطة
الحسين بن سعيد فلاحظ معجم رجال السيد الخوئي: ج 2 / 310.
4) عنه في البحار: 96 / 276 ح 23 وأخرج في الوسائل: 7 / 20 ح 1 عنه وعن
التهذيب: 4 / 189 ح 3 باسناده عن سماعة مثله.
5) في التهذيب: فليصم معك سمعك.
20

وجارحتك وجميع أعضائك من القبيح، ودع عنده الهذي (1)، وأذى الخادم وليكن
عليك وقار الصيام (2)، والزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله ولا
تجعل يوم صومك كيوم فطرك، وإياك والمباشرة والقبلة (3)، والقهقهة بالضحك، فإن
الله يمقت ذلك (4).
10 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الصيام ليس من الطعام والشراب
وحده، إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم، وهو الصمت الداخل
أما تسمع ما قالت مريم بنت عمران: (إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم
إنسيا) (5) يعني صمتا..
فإذا صمتم فأحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم، ولا تنازعوا
ولا تحاسدوا، ولا تغتابوا، ولا تماروا، ولا تكذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا،
ولا تغاضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تفاتروا (6)، ولا تجادلوا، ولا تنادوا (7)،

1) في الوسائل: الهذاء، وفى البحار: الهذى والهذاء كدعاء: التكلم بغير معقول لمرض
أو غيره، وفى الكافي والتهذيب والفقيه والوسائل عنهم: دع المراء، وفى الأصل: عنك الهذي.
2) هكذا في الأصل والبحار والكافي، وفى التهذيب: الصوم، وفى الوسائل والفقيه: الصائم
3) هكذا في الوسائل، وفى الأصل: القبل.
4): عنه في البحار: 96 / 292 ح 16 والوسائل: 7 / 118 ح 12 وأخرجه في الوسائل:
ص 116 ذ ح 3 عن الكافي: 4 / 87 ذ ح 3 والتهذيب: 4 / 194 ح 3 باسنادهما عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد والفقيه: 2 / 109 ح 1862 مرسلا نحوه، مع
سقط في بعض قطعات الحديث.
5) مريم / 26.
6) الفترة: الضعف والانكسار، وفى الوسائل: لا تنابزوا.
7) تناد القوم: تنافروا وتخالفوا وتفرقوا، وفى المخطوط والبحار: ولا تتأذوا، وفى
الوسائل: ولا تبادوا: تباد القوم، تبارزوا وأخذ كل منهم بقرنه.
21

ولا تظلموا، ولا تسافهوا، ولا تضاجروا (1)، ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة.
وألزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق، ومجانبة أهل الشر،
واجتنبوا قول الزور والكذب، والفري والخصومة، وظن السوء، والغيبة والنميمة.
وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم، منتظرين لما وعدكم الله
متزودين للقاء الله.
وعليكم السكينة والوقار، والخشوع، والخضوع، وذل العبد الخائف من
مولاه، حائرين، خائفين، راجين، مرغوبين، مرهوبين، راغبين، راهبين، قد
طهرتم القلوب (2) من العيوب وتقدست سرائركم من الخبث، ونظفت الجسم من القاذورات، وتبرأت إلى الله من عداه، وواليت الله في صومك بالصمت من جميع
الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية، وخشيت الله حق خشيته في سرك
وعلانيتك، ووهبت نفسك لله في أيام صومك، وفرغت قلبك له، ووهبت نفسك
له فيما أمرك ودعاك إليه.
فإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه، صانع لما أمرك.
وكلما (أ) نقصت منها شيئا فيما بينت لك، فقد نقص من صومك بمقدار ذلك.
وإن أبي (ع) قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تساب جارية لها وهي صائمة
فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال لها: كلي، فقال: أنا صائمة يا رسول الله!
فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟! إن الصوم ليس من الطعام
والشراب، وإنما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول
يفطر الصائم، ما أقل الصوام وأكثر الجواع (3)

1) في الوسائل: ولا تزاجروا.
2) هكذا في الوسائل وفى الأصل: طهرت القلب:
3) عنه في البحار: 96 / 292 ذ ح 16، والوسائل: 7 / 119 ح 13 مع اسقاط قطعة منه
واخرج صدره وذيله في البحار: 96 / 294 ح 23 عن أمالي الطوسي باسناده عن المدائني الا
أنه غير موجود في النسخة المطبوعة، وأخرجه مع اختصار في البحار: 97 / 351 عن الكافي:
4 / 87 ح 3 وفى الوسائل: 7 / 116 ح 3 عن الكافي باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد عن النضر بن سويد، التهذيب: 4 / 194 ح 1 باسناده عن النضر بن سويد، عن
القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، وعن الفقيه: 2 / 108 ح 1857 وص 109 ح 1861
مرسلا وأورده في مصباح المتهجد ص 433 مختصرا.
22

11 وعنه، عن محمد بن مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صمت فليصم
سمعك وبصرك - وجلدك - وعدد أشياء غير ذلك - ثم قال: فلا يكون صومك
مثل يوم فطرك (1).
12 - وعنه، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا
اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والارتماس في الماء، والنساء والنحس
من الفعل والقول، والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء (2).
13 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، (3) قال:

1) عنه في البحار: 96 / 292 ح 15 وفيه: النضر، عن القاسم بن سليمان، عن محمد
ابن مسلم، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص) وأخرجه في البحار: 97 / 351
عن الكافي: 4 / 87 ح 1 وفى الوسائل: 7 / 116 ح 1 عن التهذيب: 4 / 194 ح 2
والكافي باسنادهما عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (ع)، وعن الفقيه: 2 / 108
ح 1855 والمقنعة ص 49 عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) مع اختلاف يسير.
2) عنه في البحار: 96 / 277 ح 24 وفيه: النضر، عن القاسم بن سليمان، عن محمد بن
مسلم، وصدره في الوسائل: 7 / 120 ح 14 وذيله في ص 21 ح 8 عن النضر بن سويد، عن
محمد بن مسلم، وأخرج صدره في الوسائل: 7 / 18 ح 1 عن التهذيب: 4 / 202 ح 1 وص 318 ح 39 وص 189 ح 2 والاستبصار: 2 / 80 ح 1 وص 84 ح 4 والفقيه: 2 / 107
ح 1853 بأسانيدهم عن محمد بن مسلم مثله.
3) جاء هذا السند مغلوطا من النساخ، ففي المصحح: عنه، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي
نصر، وفى المخطوط والمطبوع: وعنه، عن القاسم بن أبي نصر، وما أثبتناه موافق
لما رواه في التهذيب فان فيه علي بن مهزيار، عن الحسن، عن القاسم، عن علي، عن أبي
بصير، ولقد روى في هذا الكتاب في ح 88 و 146 عن القاسم بن محمد، عن علي،
عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) وأبى عبد الله (ع)، وفى ح 110 عن القاسم بن محمد،
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (ع) وفى ح 114 عن القاسم بن محمد، عن علي
عن أبي عبد الله (ع)، وفى الحديث 321 عن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم (ع).
ولأجل وجود رواية أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد كما تقدم في حديث
رقم 1، يحتمل أن يكون (عنه) بمعنى عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد ورواية
الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة البطائني، عن أبي عبد الله
كثيرة فلاحظ معجم الأسانيد من مكتبتنا.
23

قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس الصوم من الطعام والشراب، والانسان ينبغي له أن يحفظ
لسانه (وجارحته وجميع أعضائه) من (قول) اللغو والباطل في (شهر) رمضان وغيره
" يعني إذا كان صائما في غيره " (1).
14 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كذب على الله وعلى
رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوئه إذا تعمده (2).
15 - ونروي (3) عن بعض آبائنا أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك
وجلدك وشعرك (4).

1) اخرج في الوسائل: 7 / 19 ح 2 وص 117 ح 6 عن التهذيب: 4 / 189 ح 1 مثله.
وكل ما بين القوسين لا يوجد في الوسائل والتهذيب بل من الأصل وقوله: يعني...
ليس جزءا من كلام الإمام الصادق (ع).
2) عنه في البحار: 96 / 277 ح 25 وفيه القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة،
عن أبي بصير، والوسائل: 7 / 21 ح 7.
3) الظاهر أنه من هنا إلى آخر الباب من فقه الرضا (ع) لا من كتاب النوادر.
4) متحد متنا مع صدر ح 11 فراجع تخريجاته.
24

واتق في صومك القبلة والمباشرة (1)
ومن جامع في صومه فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد (فصيام شهرين متتابعين فإن لم
يقدر) فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله - وقد
قيل: ربع صاع فإن لم يقدر يتصدق بما يمكنه ويقضي يوما مكانه، ومن أين له
مثل ذلك اليوم (2).
ولا بأس بالسواك أي وقت شاء، وأرى أنه يكره السواك بعد العصر للصائم،
لان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك (3).
واعلم أن شهر رمضان شهر له حرمة وفضل عند الله جل وعز، فعليك ما استطعت
فيه بحفظ الجوارح كلها واجتناب ما نهاك عنه في السر والعلانية، فإن الصوم فيه سر
بينه وبين العبد، فمن ردها على ما أمره الله فقد عظم أجره وثوابه، ومن تهاون فيه
فقد وجب السخط منه، واتقوه حق تقاته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم
محسنون، وبالله التوفيق (4).

1) عنه في البحار: 96 / 291 ح 14 برمز (ضا).
2) عنه في البحار: 96 / 281 ح 6 برمز (ضا).
3) عنه في البحار: 96 / 277 ح 26 برمز (ضا).
4) عنه في البحار: 96 / 381 ح 7 برمز (ضا).
25

" 3 "
باب ما لا يلزم من النذر والايمان ولا تجب فيه الكفارة
16 - صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، جميعا عن العلاء بن رزين القلا،
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا، وكل
مملوك لها حرا، إن كلمت أختها أبدا.
قال: تكلمها وليس هذا بشئ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان (1).
17 - ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس وعلي بن
إسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام
ولا صمت يوم إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق
قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا المملوك مع مولاه،
ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطعية رحم (2).

1) عنه في المستدرك: 3 / 50 ح 6 والبحار: 104 / 231 ح 77 وفى ص 223 ح 29
عن العياشي: 1 / 73 ح 146 عن العلاء بن رزين وأخرج في الوسائل: 16 / 129 ح 2
عن الفقيه: 3 / 360 ح 4274 باسناده عن العلاء مثله، وفيه: شبهه. بدل أشباهه.
2) عنه في البحار: 104 / 232 ح 78 وأخرجه في الوسائل: 16 / 129 ح 1 عنه وعن
الفقيه: 3 / 359 ح 4273 باسناده عن منصور بن حازم، عن أبي جعفر (ع) وأمالي ابن الشيخ:
2 / 37 باسناده عن الصدوق في أماليه: ص 309 ح 4 وفى الوسائل: 14 / 290 ح 1 عن
الكافي: 5 / 443 ح 5 وأمالي الصدوق باسنادهما عن ابن أبي عمير والفقيه مثله، وأخرج
في البحار: 78 / 267 ح 180 عن تحف العقول: ص 381 عن أبي عبد الله (ع) مثله.
26

18 - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عليه السلام عن رجل
يجعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقا، أو نذرا، أو هديا، إن
كلم أباه، أو أمه، أو أخاه [أ] وذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثما يقيم عليه، أو
أمرا لا يصلح له فعله؟
فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة
التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه [من مرضه،
أو عافاه] من أمر يخافه، أو رده من سفر، أو رزقه رزقا، فقال:
" لله علي كذا وكذا شكرا " فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به (1).
19 - صفوان بن يحيى وفضالة ابن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم
أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها، قالت: ادني يا فلانة
فكلي معي، فقالت: لا، فحلفت عليها المشي إلى بيت الله، وعتق ما تملك (إن لم
تأتين فتأكلين معي إن أظلها (2) وإياها سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا) (3)
قال: فقالت الأخرى مثل ذلك.
فحمل ابن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السلام مقالتهما، فقال: أنا أقضي في ذا، قل

1) عنه في البحار: 104 / 232 ح 79 وأخرجه في الوسائل: 16 / 199 ح 4 عنه وعن
التهذيب: 8 / 311 ح 31 والاستبصار: 4 / 46 ح 1 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان
ابن عيسى مع اختلاف يسير - وفى أحد طرقه في المشيخة إلى الحسين بن سعيد يروى بواسطة
أحمد بن محمد وفى الفهرست يروى بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عنه - وصدره في
الوسائل: 16 / 131 ح 9 عنه وعن الكافي: 7 / 440 ح 7 باسناده عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى مثله ويأتي حديث (448) نحوه.
2) في الأصل: أكلها والظاهر أنه تصحيف وما أثبتناه من البحار.
3) في الكافي وعنه الوسائل هكذا " وألا يظلها وإياها سقف بيت أبدا، ولا تأكل معها
على خوان أبدا "، ومن قوله " فتأكلين " إلى قوله " فقالت " ليس في المخطوط.
27

لها: فلتأكل، وليظلها وإياها [سقف] بيت، ولا تمشي، ولا تعتق، ولتتق الله ربها، ولا
تعودن إلى ذلك، فإن هذا من خطوات الشيطان (1).
20 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف على يمين فرأى ما هو خير
منها، فليأت الذي هو خير وله (2) حسنة (3).
21 - " أحمد بن محمد ":
عن حماد بن عثمان، عن (معاوية بن أبي) (4) الصباح قال: قلت لأبي

1) عنه في البحار: 104 / 232 ح 80 وفى ص 223 ح 30 عن العياشي: 1 / 73 ح 147
عن محمد بن مسلم مثله وأخرج في الوسائل: 16 / 131 ح 10 عنه وعن الكافي: 7 / 440
ح 8 باسناده عن صفوان مثله.
2) في الأصل: واليه.
3) عنه في البحار: 104 / 232 ح 81 وأخرجه في الوسائل: 16 / 146 ح 4 عن الكافي:
7 / 444 ح 4 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه
عنه (ع) مثله، وفى ص 147 ح 8 عن الفقيه: 3 / 360 ح 4275 مرسلا مثله.
4) هكذا في المخطوط والمطبوع والبحار، ورواه الشيخ في التهذيب: 9 / 138 ح 27
عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان، عن محمد بن أبي الصباح
وفى الوسائل عنه هكذا: محمد بن (الفضيل عن) أبى الصباح، ورواه في التهذيب أيضا:
8 / 287 ح 48 عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن محمد
ابن أبي الصباح، ورواه الصدوق في الفقيه: 3 / 361 ح 4276 عن حماد بن عثمان عن محمد
ابن أبي الصباح، ورواه الصدوق في الفقيه: 3 / 361 ح 4276 عن حماد بن عثمان عن محمد
ابن أبي الصباح، وفى ج 4 / 248 ح 5589 عن حماد بن عثمان، عن أبي الصباح الكناني وفى
الطبع القديم من الفقيه: 2 / 116 ونسخة من التهذيب الطبع القديم على ما في تعليقة الوسائل
والفقيه: 3 / 228 ح 4 طبع النجف: محمد بن الصباح وهذا الأخير هو الصحيح، كما ذكره
السيد الخوئي في معجم رجال الحديث: 14 / 278.
فمحمد بن الصباح، هو الذي ترجم له أصحاب الرجال، فقال النجاشي: كوفي
ثقة له كتاب، وذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الكاظم (ع) ونص في جامع الرواة
على رواية حماد بن عثمان عنه، وأخرجه في الوسائل: 16 / 175 ح 1 عن الصدوق على
الوجه الصحيح، وعن الشيخ نحو ما تقدم عن التهذيب: 8.
28

الحسن (1) عليه السلام: أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة
لا يجيزون (2) هذا، ولكنه اكتبيه شرى، فقالت: اصنع ما بدا لك، وكلما ترى أنه يسوغ
لك، فتوثقت، وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا
فما ترى؟ قال: فاحلف له (3).
22 - وعنه، عن ابن بكير بن أعين (4)، قال إن أخت عبد الله - (جد ابن) (5)
المختار - دخلت على أخت لها وهي مريضة، فقالت لها أختها: أفطري، فأبت فقالت
أختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا، فقالت: جاريتي حرة إن أفطرت
فقالت الأخرى: فعلي المشي إلى بيت الله، وكل مالي في المساكين إن لم تفطري
فقالت: علي مثل ذلك إن أفطرت.
فسئل أبو جعفر عن ذلك، فقال عليه السلام: فلتكلمها، إن هذا كله ليس بشئ،

1) هكذا في جميع المصادر وهو الصحيح المتفق عليه، وهو الإمام الكاظم موسى بن
جعفر (ع) وابن أبي الصباح من أصحابه (ع) ولكن في الأصل: قلت لأبي الحسين زيد
ولم نجد له نظيرا، فتأمل لعلك تجد الصواب، راجع الهامش المتقدم ص 18 (4).
2) هكذا في البحار والوسائل وفى الأصل: لا يجزون.
3) عنه في البحار: 104 / 233 ح 82 وأخرجه في الوسائل: 13 / 310 ح 5 عن
التهذيب: 9 والفقيه: 4 والكافي: 7 / 32 ح 17 بسند آخر نحوه.
4) هكذا في البحار والمستدرك والوسائل، وفى الأصل: أبى بكير بن أعين، وفى
الوسائل زاد (عن أبيه).
(5) في البحار والمستدرك: (بن حمدان).
29

وإنما هو [من] خطوات الشيطان (1).
23 - عن أبان، عن زرارة وعبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل قال: إن كلم أباه أو أمه فهو محرم (2) بحجة. قال: ليس بشئ (3).
24 - وعنه، قال: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في
الطعام يأكل معه فلم يأكل، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا (4).
25 - عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها
على المساكين إن خرجت [مع زوجها، ثم خرجت] معه. قال: ليس عليها شئ (5).
26 - القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، قال: قلت له: الرجل
يقول: علي المشي إلى بيت الله، أو مالي صدقة، أو هدي.
فقال: إن أبي لا يرى ذلك شيئا، إلا أن يجعله لله (6) عليه (7).

1) عنه في البحار: 104 / 233 ح 83 والوسائل: 16 / 175 ح 6 والمستدرك: 3 / 50
ح 8 وراجع إلى ح 19.
2) هكذا في الأصل والبحار والمستدرك، وفى الوسائل عن الفقيه: فهو يجئ بحجة إلا
أن في الفقيه: يحرم بحجة.
3) عنه في البحار: 104 / 233 ح 84 والمستدرك: 3 / 50 ح 9 وأخرجه في الوسائل:
16 / 130 ح 3 عن الفقيه: 3 / 361 ح 4277 مرسلا نحوه.
4) عنه في البحار: 104 / 233 ح 85 والمستدرك: 3 / 56 ب 32 ح 2 وأخرجه في
الوسائل: 16 / 174 ح 3 عن التهذيب: 8 / 287 ح 49 والاستبصار: 4 / 40 ح 1 باسناده عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله عنه (ع) مثله.
5) عنه في البحار: 104 / 233 ح 86 والمستدرك: 3 / 59 ح 5 وص 50 ح 10،
والوسائل: 16 / 177 ح 3 وفى ص 200 ح 5 عن التهذيب: 8 / 311 ح 32 باسناده عن
الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله.
6) في الأصل: الله.
7) عنه في البحار: 104 / 233 ح 87، والمستدرك: 3 / 57 ح 1.
30

27 - صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قال [لي] أبو عبد الله عليه السلام: أما سمعت
بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة. فأتى أبا جعفر فقال: يا أبا جعفر إني هالك (1)
[إني] حلفت بالطلاق والعتاق والنذور.
فقال له: يا طارق إن هذه [من] (2) خطوات الشيطان (3).
28 - صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل:
علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو [على] (4) هدي كذا وكذا [فليس
بشئ، حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته أو يقول: لله علي أن أحرم بحجة،
أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا] (5) إن لم أفعل كذا وكذا (6).
29 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل غضب، فقال: علي

1) في المطبوع: حالف.
2) أثبتناه من المصادر.
3) عنه في البحار: 104 / 234 ح 88 وفى ص 223 ح 31 عن العياشي: 1 / 73
ح 148 عن منصور بن حازم والمستدرك: 3 / 51 ح 1 و 2 عنه وعن العياشي وأخرجه في
الوسائل: 16 / 139 ح 4 عن التهذيب: 8 / 287 ح 50 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان مع اختلاف يسير.
4) أثبتناه من المصادر، وفى المستدرك: يقول على، وفى الأصل: يقول الله عليه.
5) أثبتناه من المستدرك موافقا للبحار وبقية المصادر مع اختلاف يسير، وهو الموافق
للاعتبار ولزوم الجزاء للشرط.
6) عنه في البحار: 104 / 234 ح 89 والمستدرك: 3 / 57 ح 2 وأخرجه في الوسائل:
16 / 182 ح 1 عن التهذيب: 8 / 303 ح 1 عن الكافي: 7 / 454 ح 1 باسناده عن صفوان
مثله.
31

المشي إلى بيت الله. فقال: إذا (1) لم يقل لله [علي] (2)، فليس بشئ (3).
30 - وعن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: وهو محرم بحجة إن
[لم] يفعل (4) كذا وكذا، فلم يفعله. قال: ليس بشئ (5).
31 - القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا يمين في معصية الله، أو قطيعة رحم (6).
32 - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل حلف يمينا
فيها معصية الله. قال: ليس عليه شئ، فليكلم (7) الذي حلف على هجرانه (8).
33 - عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته أقال رسول الله
صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية؟. قال: نعم (9).

1) في المصحح: ان.
2) أثبتناه من الفقيه والوسائل.
3) عنه في البحار: 104 / 234 ح 90 والمستدرك: 3 / 60 ب 17 ح 1 وأخرجه في
الوسائل: 16 / 205 ح 3 عن الفقيه: 3 / 361 ح 4278 مرسلا، وفيه (سئل أبو عبد الله
(ع) عن الرجل اغضب).
4) هكذا في الوسائل والتهذيب، وفى الأصل والبحار والمستدرك: أن يفعل.
5) عنه في البحار: 104 / 234 ح 91 والمستدرك: 3 / 57 ب 1 ح 3 وأخرجه في الوسائل:
16 / 183 ح 7 وص 168 ح 2 عن التهذيب: 8 / 288 ح 51 باسناده عن الحسين بن سعيد
عن فضالة، عن أبان، عن زرارة و - عبد الرحمان عنه (ع) مثله.
6) عنه في البحار: 104 / 234 ح 92 وأخرجه في الوسائل: 16 / 132 ح 13 عن
التهذيب: 8 / 288 ح 52 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم مثله.
7) في الأصل: فليعلم، وفى البحار: فليعمل.
8) عنه في البحار: 104 / 234 ح 93 والوسائل: 16 / 133 ح 17.
9) عنه في البحار: 104 / 234 ح 94 والوسائل: 16 / 202 ح 12.
32

34 - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: كل يمين في معصية فليس
بشئ، عتق، أو طلاق، أو غيره (1).
35 - عن حماد بن عثمان (2)، عن عبد الله بن علي الحلبي، قال: كل يمين
لا يراد بها وجه الله فليس بشئ، في طلاق ولا عتق (3).
36 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
حلف أن ينحر ولده، فقال: ذلك من (4) خطوات الشيطان (5).
37 - عن محمد بن علي الحلبي، قال: سألته عليه السلام عن رجل قال: علي نذر

1) عنه في البحار: 104 / 234 ح 95 والوسائل: 16 / 133 ح 18 وفيه: في طلاق
وغيره.
2) هكذا في الأصل، والبحار والمستدرك، وفى المصحح: عيسى.
3) عنه البحار: 104 / 234 ح 96 والمستدرك: 3 / 51 ب 11 ح 3 وأخرجه في الوسائل:
16 / 138 ح 1 و 2 عن الكافي: 7 / 441 ح 12 و 13 باسناده عن الحلبي وفيه: في طلاق
أو عتق، وفيه تقديم وتأخير أيضا. وعن التهذيب: 8 / 288 ح 54 والاستبصار: 4 / 47
ذ ح 3 باسنادهما عن حماد وفيهما: في طلاق ولا غيره، وتأتي الإشارة إلى هذا الحديث
في تعليقة ح 55.
4) في الأصل: في.
5) عنه في البحار: 104 / 235 ح 97 والمستدرك: 3 / 56 ب 34 ح 1 وفى البحار:
104 / 223 ح 32 عن العياشي: 1 / 73 ح 149 عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، وأخرجه
في الوسائل: 16 / 176 ح 1 عن التهذيب: 8 / 288 ح 55 باسناده عن الحسين بن سعيد
عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، وفى ص 205
ح 1 عن التهذيب: 8 / 317 ح 59، والاستبصار: 4 / 48 ح 2، باسناده عن عبد الرحمان بن أبي
عبد الله مثله، وفى ص 132 ح 14، عن التهذيب بالاسنادين والاستبصار وفى 142
صدر ح 5 عن العياشي.
33

ولم يسم. قال ليس بشئ (1).
38 - عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: رجل قال:
علي نذر. قال: ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله، صياما، أو صدقة، أو هديا أو حجا (2).
39 - عن أبي بصير (3)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي
نذر؟ فقال: ليس بشئ إلا أن يسمي النذر، فيقول: نذر صوم أو عتق، أو صدقة
أو هدي، وإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ، إنما يهدي البدن (4).
40 - عن محمد بن الفضل الكناني (5)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
قال لطعام: هو يهديه.

1) عنه في البحار: 104 / 235 ح 98 والمستدرك: 3 / 57 ح 2 مع ح 49 نحوه.
2) عنه في البحار: 104 / 235 ح 99 والمستدرك: 3 / 57 ح 4، وأخرجه في الوسائل:
16 / 182 ح 2 عن التهذيب: 8 / 303 ح 2 عن الكافي: 7 / 455 ح 2 عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح
الكناني مع اختلاف يسير.
3) هكذا في الكافي والوسائل، وفى الأصل والبحار: أبى نصر.
4) عنه في البحار: 104 / 235 ح 100 وصدره في الوسائل: 16 / 185 وأخرجه
في الوسائل: 16 / 183 ح 3 عن الكافي: 7 / 455 ح 3 عن محمد بن يحيى، عن التهذيب:
8 / 303 ح 3 أحمد (يب بن محمد) عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي
بصير نحوه.
5) ليس في الرجال: محمد بن الفضل الكناني، ويحتمل قويا أن يكون " محمد بن الفضيل
عن الكناني " لكثرة روايته عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) ومنها ما مر في تعليقة
ح (38) وقد أحصاها السيد الخوئي - دام ظله - في معجم رجال الحديث ج 17 / 156
إلى - 178 - موردا في الكتب الأربعة خاصة فضلا عن غيرها فليلاحظ معجم أسانيد الشيعة
(العامة) تأليفنا الكبير.
34

فقال: لا يهدي الطعام، ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت: " هو يهديها "
لم يكن يهديها حين صارت لحما، إنما الهدي وهن أحياء (1).
41 - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول: هو يهودي
أو نصراني، إن لم يفعل كذا وكذا. قال: ليس بشئ (2).
42 - عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال: لله
علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة؟
قال: [أيشق] (3) ذلك عليهم؟ قلت: نعم [يشق] (4) عليهم، أن لا يأخذ بنسيئة، ليس
لهم شئ. قال: فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ (5).
43 - عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ " لا نذر في معصية الله "؟
قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا، فلا حنث عليك فيه (6).

1) عنه في البحار: 104 / 235 ح 101، وقد نقل في الوسائل: 16 / 141 ح 1 عن
الكافي: 7 / 441 ح 12 والتهذيب: 8 / 312 ح 37 باسنادهما عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع)
هكذا: أو يقول: أنا أهدى هذا الطعام؟ قال: ليس بشئ، ان الطعام لا يهدى أو يقول
لجزور بعدما نحرت هو يهديها لبيت الله. فقال: إنما تهدى البدن وهي أحياء، وليس تهدى
حين صارت لحما. وعن الفقيه: 3 / 366 ح 4295 باسناده عن الحلبي نحوه.
2) عنه في البحار: 104 / 235 ح 102 فيه " أبى نصر " بدل أبي بصير " وكذا في
الأصل " وأخرجه في المستدرك: 3 / 56 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 16 / 169 ح 3 عن
التهذيب: 8 / 288 ح 56 باسناده عن أبي بصير مثله.
3 - 4) أثبتناه من الوسائل، وفى الأصل والبحار والمستدرك: أيسوء - يسوء.
5) عنه في البحار: 104 / 235 ح 103 والمستدرك: 3 / 51 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
16 / 137 ح 1 عن الكافي: 7 / 441 ح 11 مثله والتهذيب: 8 / 300 ح 104 نحوه باسنادهما
عن إسحاق بن عمار.
6) عنه في البحار: 104 / 235 ح 104 والمستدرك: 3 / 59 ح 6 وأخرجه في الوسائل:
16 / 199 ح 1 عن الكافي: 7 / 462 ح 14 والتهذيب: 8 / 300 ح 106 وص 312
ح 34 والاستبصار: 4 / 45 ح 1 باسنادهما عن زرارة مثله.
35

44 - وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي
حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من
خطوات الشيطان (1).
45 - عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ورجل يسأله عن رجل جعل
عليه رقبة من ولد إسماعيل؟
فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلا - وأشار بيده إلى ابنته - (2) (3).
46 - عن أبي بصير (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من أعتق ما لا يملك فهو
باطل، وكل (5) من قبلنا يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ما يملك (6).
47 - عن الربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: (ولا تجعلوا الله عرضة

1) عنه في البحار: 104 / 236 ح 105 والمستدرك: 3 / 52 ح 4 وأخرجه في الوسائل:
16 / 146 ح 2 و 154 ح 5 عن التهذيب: 8 / 284 ح 35 وص 292 ذ ح 71 والاستبصار:
4 / 41 ذ ح 3 وعن الكافي: 7 / 443 ح 1 وص 446 ذ ح 6 وعن التهذيب أيضا ج 8 / 289
ح 57 باسنادهما عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عنه (ع) مثله.
2) في الأصل: بنته، والبحار: بينه. مع ص 162 ح (451) نحوه فلاحظ.
3) عنه في البحار: 104 / 236 ح 106 والوسائل: 16 / 191 ح 3 فيه عن أبيه قال
4) في الأصل والبحار: عن أبي نصر.
5) في الكافي: كان الذين.
6) عنه في البحار: 104 / 236 ح 107 والوسائل: 16 / 7 ح 3 عنه وعن الكافي:
6 / 63 ح 3 عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد،
عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، نحوه.
وأخرج ذيله في الوسائل: 15 / 288 ح 6 عن الكافي.
36

لايمانكم) (1) يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أمه ولا يكلم أباه أو ما أشبه ذلك (2).
48 - عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قول الله (لا يؤاخذكم الله
باللغو في أيمانكم) (3) قال: هو ك‍ " لا والله، وبلى والله " (4).
49 - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه؟
فقال: إن سمى فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ (5).
50 - عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت
لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ألا تتزوج [بعده] (6) أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج
فقال: تبيع مملوكها، إني أخاف عليه السلطان (7)، وليس عليها في الحق
شئ، فإن شاءت أن تهدي (8) هديا فعلت (9).
51 - عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت [من] مصر ومعي رقيق لي،

1) البقرة: 224.
2) عنه في البحار: 104 / 236 ح 108 والوسائل: 16 / 133 ح 19 وفيه: أو لا يكلم
أباه.
3) البقرة: 225
4) عنه في البحار: 104 / 236 ح 109 وفى ص 224 ح 37 عن العياشي: 1 / 112
ح 341 وأخرجه في الوسائل: 16 / 145 ح 5 عن العياشي مع زيادة في آخره.
5) عنه في البحار: 104 / 236 ح 110 والمستدرك: 3 / 57 ح 4 وأخرجه في الوسائل:
16 / 184 ح 1 عن الكافي: 7 / 441 ح 10 باسناده عن الحلبي مثله، مع حديث (37) نحوه.
6) ليس في المطبوع.
7) في التهذيب والوسائل: الشيطان.
8) في الأصل: فان شاء أن يهدي...
9) عنه في البحار: 104 / 236 ح 111 وأخرجه في الوسائل: 16 / 176 ح 1 عنه وعن
التهذيب: 8 / 289 ح 59 وص 302 ح 115 وفى الوسائل: 15 / 30 ح 5 عن التهذيب:
7 / 372 ح 67 باسناديه عن منصور بن حازم مثل.
37

فمررت بالعاشر (1) فسألني، فقلت: هم أحرار كلهم. فقدمت المدينة، فدخلت على
أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر، فقال ليس عليك شئ (2).
52 - عن علي السائي، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إني كنت
أتزوج المتعة فكرهتها، وتشأمت بها، فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن وجعلت
علي - في ذلك نذورا، وصياما - أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على
يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية؟
فقال: عاهدت الله ألا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه (3).
53 - عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من شئ
هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا [انه] (4) ينبغي له أن يفي به (إلى طاعة) (5)، وليس من رجل
جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله (6).

1) العاشر أو العشار: آخذ العشر وملتزمه.
2) عنه في البحار: 104 / 236 ح 112 والمستدرك: 3 / 42 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
16 / 60 ح 1 وص 107 صدر ح 3 عن التهذيب: 8 / 227 صدر ح 48 والفقيه: 2 / 140
ح 3514 باسنادهما عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن الوليد بن هشام مثله. وقد
ذكرنا مرارا أنه وقع في أحد طرقهما إلى الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد
3) عنه في المستدرك: 2 / 588 ح 1 والبحار: 104 / 237 ح 113 وأخرجه في
البحار: 103 / 307 ح 24 عن رسالة المتعة للمفيد عن الكافي وفى الوسائل: 14 / 444
ح 1 عن التهذيب: 7 / 251 ح 8 عن الكافي: 5 / 450 ح 7 باسناده عن علي السائي
والتهذيب: 8 / 312 ح 35 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن
حمزة بن بزيع، عن علي السائي مثله.
4) من البحار والمستدرك.
5) ليس في البحار.
6) عنه في البحار: 104 / 237 ح 114 والمستدرك: 3 / 59 ح 7 وأخرجه في
الوسائل: 16 / 200 ح 6 عن التهذيب: 8 / 312 ح 36 باسناده عن الحسين بن سعيد،
عن الحسن بن علي، عن أبي الصباح الكناني مع اختلاف يسير.
38

54 - عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على
اليمين فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم، أيتركها؟
فقال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها (1).
55 - عن الحلبي [، عن أبي عبد الله عليه السلام،] (2) أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا
يكلم ذا قرابة له؟ قال عليه السلام: ليس بشئ، فليس (3) بشئ في طلاق، أو عتق (4).
56 - قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت
متاعها فلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها (5)؟
قال ليس عليها هدي، إنما الهدي ما جعل الله هديا للكعبة، فذلك الذي يوفي
به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ، ولا هدي لا يذكر فيه الله (6).
57 - وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة؟

1) عنه في البحار: 104 / 237 ح 115 والمستدرك: 3 / 52 ح 3 وأخرجه في
الوسائل: 16 / 145 ح 1 عن التهذيب: 8 / 284 ح 37 عن الكافي: 7 / 444 ح 5 وعن
الكافي ح 3 باسناديه عن سعيد الأعرج مثله، وفيه وان لم يتركها بدل: وان تركها.
2) من الكافي والتهذيبين.
3) قوله (ع) فليس بشئ... الخ بعض فقرة الحديث وقد سقط بعضها ففي الكافي
بعد قوله (ع) ليس بشئ هكذا [فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لا يراد بها وجه
الله عز وجل فليس بشئ...] وفى التهذيب في طلاق أو غيره وقد تقدم من قوله (ع) كل
يمين في حديث (35).
4) عنه في البحار: 104 / 237 ح 116 والمستدرك: 3 / 50 ح 12 وأخرج صدره
في الوسائل: 16 / 132 ح 12 وذيله في ص 138 ح 2 عن الكافي: 7 / 441 ح 12
والتهذيب: 8 / 312 ح 37 والاستبصار: 4 / 47 ح 3 باسنادهما عن الحلبي مثله.
5) في الأصل: اذنها.
6) عنه في البحار: 104 / 237 ح 117 والبحار: 99 / 69 ح 12 والمستدرك: 2 / 143 ح 2.
39

قال: تلك [من] (1) خطوات الشيطان.
وعن الرجل يقول: هو محرم بحجة (قال: ليس بشئ) (2) أو (3) يقول: أنا أهدي هذا الطعام
قال: ليس بشئ، إن الطعام لا يهدى، أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو
يهديها لبيت الله. فقال: إنما تهدى البدن وهي أحياء (و) ليس تهدى حين صارت لحما (4).
58 - محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل قالت له امرأته:
أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني؟ قال: يوجعها ضربا أو يعفو عنها (5).
59 - عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أن امرأة نذرت
أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعير (6) فخرم أنفها، فأتت عليا عليه السلام تخاصم فأبطله
وقال: إنما النذر لله (7).

1) من التهذيب والكافي والوسائل.
2) ليس في البحار: 104.
3) من الوسائل والكافي و
التهذيب، وفى الأصل: " و ".
4) عنه في البحار: 104 / 237 ح 118 والبحار: 99 /
69 ح 13 ونحو ذيله في المستدرك: 3 / 56 ح 2 وأخرج هذا الحديث والذي قبله في الوسائل: 16 / 141 ح 1
عن التهذيب: 8 / 312 ح 37 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي، والكافي: 7 / 441 ح 12 مع اختلاف يسير وعن الفقيه: 3 / 365 ح 4294
نحوه باسنادهما عن الحلبي، وفى احدى طرق الصدوق في مشيخة الفقيه إلى الحلبي أحمد
ابن محمد بن عيسى، ومن قوله (ع) إنما الهدى... الخ في ص 187 ح 1 عن الكافي
والفقيه مع اختلاف يسير، وصدره نحو ح (450) الآتي ص 162.
5) عنه في البحار: 104 / 158 ح 79 وص 238 ح 119 والمستدرك: 3 / 56 ح 1
و ح 3 عن كتاب العلاء بن رزين ص 155 مع اختلاف يسير. وأخرجه في الوسائل:
16 / 175 ح 5 عن الفقيه: 3 / 361 ح 4280 مثله.
6) في الأصل: بغير.
7) عنه في البحار: 104 / 238 ح 120 والمستدرك: 3 / 59 ح 8 وأخرجه في الوسائل:
16 / 200 ح 8 عن التهذيب: 8 / 313 ح 39 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء مع اختلاف يسير.
40

60 - عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل، يقول: إن اشتريت
فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وإن نكحت
فلانة فهي طالق؟
قال: ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك،
ولا يعتق إلا بما يملك (1).
61 - عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في اليمين
التي لا يكفر " هو مما حلفت لله، وفيه ما يكفر ".
قلت: فرجل قال: عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قرابة له؟
[قال] (2) هذا مما لا يكفر (3).
62 - عن زيد الحناط (4)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن امرأتي خرجت بغير
إذني، فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. فخرجت، فلما أن ذكرت دخلت.
فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا؟ قال: لا.
قال: وما أشد من هذا؟! يجئ مثل هذا من المشركين، فيقول لامرأته القول
فتنتزع فتتزوج (5) زوجا آخر وهي امرأته (6).

1) عنه في البحار: 104 / 238 ح 121 والمستدرك: 3 / 51 ح 3 وأخرجه في الوسائل
16 / 139 ح 6 عن التهذيب: 8 / 289 ح 61 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة
عن أبان، عن زرارة مثله
وقد ذكرنا انه روى في أحد طرقه إلى الحسين بن سعيد بواسطة أحمد بن محمد.
2) من البحار.
3) عنه في البحار: 104 / 238 ح 122.
4) في الأصل والبحار ص 158 والمستدرك: الخياط.
5) هكذا ظاهر السياق كما في البحار ص 158، ولكن في المطبوع: فينزع فيتزوج، وفى
المستدرك: فتنزع فيتزوج وفى البحار ص 238: فينتزع.
6) عنه في البحار: 104 / 158 ح 80 وص 238 ح 123 والمستدرك: 3 / 6 ح 2.
41

63 - عن معمر عن عمر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي
نذر. ولم يسم شيئا؟ قال: ليس بشئ (1).
" 4 "
باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة
64 - محمد بن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة
ابن أعين، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عما يكفر من الايمان؟
قال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته، فليس عليك شئ إذا فعلته
وما لم يكن عليك واجب أن تفعله، فحلفت ألا تفعله، ثم فعلته فعليك الكفارة (2).
65 - عن عنبسة بن مصعب، قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج
ماشيا، فمشيت حتى بلغت العقبة، فاشتكيت فركبت، ثم وجدت راحة فمشيت،
فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟
فقال: إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة. فقلت: معي نفقة ولو شئت
لفعلت، وعلي دين.

1) عنه في البحار: 104 / 238 ح 124 والمستدرك: 3 / 57 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
16 / 184 ح 2 عن الكافي: 7 / 441 ح 9 باسناده عن معمر بن عمر مثله، وهذا متحد مع
حديث (37) متنا.
2) عنه في البحار: 104 / 239 ح 125 والمستدرك: 3 / 53 ح 4 وأخرجه في الوسائل:
16 / 153 ح 4 عن الكافي: 7 / 446 ح 4 باسناده عن أبن أبى عمير، عن جميل بن دراج
مثله وص 447 ح 9 والتهذيب: 8 / 291 ح 66 والاستبصار: 4 / 42 ح 4 باسنادهما عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، نحوه.
مع نحو ح (448).
42

فقال: أنا أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: أشئ واجب [أ] فعله؟
فقال: لا، ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.
روى عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك (1).
66 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين
التي يجب فيها (2) الكفارة؟
قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له
فيشتريه فيكفر يمينه (3).
67 - عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل وقع على جارية [له] (4) فارتفع
حيضها وخاف أن تكون قد حملت، فجعل لله عليه عتق رقبة، وصوما، وصدقة إن
هي حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم،
قال عليه السلام: ليس عليه شئ (5).
68 - عن جميل بن صالح، قال: كانت عندي جارية بالمدينة، فارتفع طمثها
فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت، فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي

1) عنه في البحار: 104 / 239 ح 126 و 127 والمستدرك: 3 / 58 ح 4 وأخرجه في
الوسائل: 16 / 193 ح 5 عن التهذيب: 8 / 313 ح 40 والاستبصار: 4 / 49 ح 3 باسناده
عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن عنبسة بن مصعب مثله، وفيهما
(بقي معه نفقه).
2) في الوسائل: بها.
3) عنه في البحار: 104 / 239 ح 128 والوسائل: 16 / 147 ح 11، فيه ابن أبي
عمير، عن جميل، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله.
4) من الوسائل.
5) عنه في البحار: 104 / 239 ح 129 والمستدرك: 3 / 58 ح 1 و 2 عن كتاب العلاء
ابن رزين ص 155 وأخرجه في الوسائل: 16 / 188 ح 2 عن التهذيب: 8 / 313 ح 41
باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم
باختلاف يسير، وفيه (عن أحدهما (ع) قال سألته).
43

فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة، فأجابني:
إن كانت حاضت قبل النذر فلا [نذر] (1) عليك، وإن كانت [حاضت] (2) بعد النذر فعليك (3).
69 - عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت [له] (4): رجل كانت
عليه حجة الاسلام، فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج، فقال:
إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج، فقال: أعتق غلامه.
فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق من
التزويج وأوجب عليه من التزويج. قلت: " فإن الحج تطوع " (5) ليس بحجة الاسلام.
قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة الله، قد أعتق غلامه (6).
70 - وعنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين
أصليهما لله في السفر والحضر، أفأصليهما في السفر بالنهار؟
قال: نعم، ثم قال: إني أكره الايجاب: أن يوجب الرجل على نفسه.
قلت: إني لم اجعلهما لله علي، إنما جعلت ذلك على نفسي، أصليهما شكرا
لله، ولم أوجبهما (7) لله على نفسي، أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم (8).

1) من الفقيه.
2) من الوسائل والفقيه.
3) عنه في البحار: 104 / 240 ح 131 والمستدرك: 3 / 58 ح 2 وأخرجه في
الوسائل: 16 / 188 ح 1 عن الكافي: 7 / 455 ح 4 عن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد عن - التهذيب: 8 / 303 ح 4 - الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،
عن - الفقيه: 3 / 379 ح 4334 - جميل بن صالح مثله.
4) من الوسائل.
5) بمعنى: فإن كان الحج تطوع.
6) عنه في البحار: 104 / 240 ح 132 وأخرجه في الوسائل: 16 / 191 ح 1 عنه وعن التهذيب:
8 / 304 ح 9 والاستبصار: 4 / 48 ح 1 عن الكافي: 7 / 455 ح 7 عن إسحاق بن عمار،
عن أبي عبد الله (ع) مثله.
7) من الوسائل والكافي والتهذيب وفى الأصل: لم أوجبه.
8) عنه في البحار: 104 / 240 ح 133 وأخرجه في الوسائل: 16 / 189 ح 1 عن
التهذيب: 8 / 303 ح 5 عن الكافي: 7 / 455 ح 5 باسناده عن إسحاق بن عمار مثله.
44

71 - عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من جعل لله عليه
ألا يركب محرما سماه فركبه، قال: ولا أعلمه إلا قال:
فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا (1).
72 - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الايمان والنذور (2)،
واليمين [التي] (3) هي لله طاعة؟
فقال: ما جعل لله [عليه] (4) في طاعة فليقضه، فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل
فليكفر [عن] (5) يمينه، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ (6).
73 - عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يحلف بالمشي إلى بيت الله، ويحرم بحجة والهدي؟
فقال: ما جعل لله فهو واجب عليه (7).
74 - عن عبيد (8) الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قلت: لله
علي فكفارة يمين (9).

1) عنه في البحار: 104 / 204 ح 134 والمستدرك: 3 / 59 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
15 / 575 ح 7 عن التهذيب: 8 / 314 ح 42 والاستبصار: 4 / 54 ح 3 باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عبد الملك بن عمرو مثله، وفى
الوسائل: 16 / 203 ح 1 عن التهذيب، وفى موردين من الوسائل قال: لا ولا أعلمه.
2) في المطبوع: والنذر. 3 - 4 - 5) من الوسائل، وفى الأصل والبحار: " الذي " بدل " التي ".
6) عنه في البحار: 104 / 240 ح 135 وأخرجه في الوسائل: 16 / 151 ح 1 عن
الكافي: 7 / 446 ح 7 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم مع اختلاف يسير.
7) عنه في البحار: 104 / 240 ح 136 والوسائل: 16 / 184 ح 8.
8) في الأصل والبحار: عبد.
9) عنه في البحار: 104 / 241 ح 137 وأخرجه في الوسائل: 15 / 574 ح 1 عن
الكافي: 7 / 456 ح 9 والفقيه: 3 / 364 ح 4290 باسنادهما عن الحلبي، وفى الوسائل:
16 / 185 ذ ح 5 عن الفقيه وأورده في التهذيب: 8 / 306 ح 13 والاستبصار: 4 / 55 ح 8
باسناده عن الحلبي مثله.
45

75 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
حلف أن يمشي إلى مكة في حج، فدخل في ذي العقدة؟ قال: لم يوف حجة (1).
76 - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة
ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما المنحر بمنى، يقسم بها بين المساكين (2).
77 - وقال في رجل: عليه بدنة ينحرها بالكوفة؟
فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيه، فإنه يجزي (3) عنه (4).
78 - عن حمزة بن حمران، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي
شئ الذي فيه الكفارة من 5) الايمان؟
قال: ما حلفت عليه مما فيه المعصية، فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت
عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ (6).

1) عن في البحار: 99 / 105 ح 16، وفيه ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل، عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله.
2) عنه في البحار: 99 / 102 ح 8، وفيه ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل، عن محمد
ابن مسلم وأخرجه في الوسائل: 16 / 194 صدر ح 1 عن التهذيب: 8 / 314 ح 44
باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، والفقيه: 3 / 372 ح 4306 باسناده
عن محمد بن مسلم مثله، وفى الأصل: يقسموا بها.
3) في الأصل: فيها فإنه ما يجزى.
4) أخرجه في الوسائل: 16 / 194
ذ ح 1 عن التهذيب: 8 / 314 ذ ح 44 مثله.
5) في البحار: عن.
6) عنه في البحار: 104 / 241 ح 138 والمستدرك: 3 / 53 ح 7 وأخرجه في الوسائل:
16 / 153 ح 3 عن الكافي: 7 / 446 ح 5 عن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن التهذيب
8 / 291 ح 70 والاستبصار: 4 / 42 ح 3 - الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب،
عن ابن مسكان، عن حمزة بن حمران.
46

79 - عن عبد الله بن أبي يعفور [عن أبي عبد الله] (1) أنه. قال: اليمين التي
تكفر أن يقول الرجل: لا والله، ونحو ذلك (3).
" 5 "
باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه
وما يجزيه من ذلك
80 - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل جعل
[عليه] (3) مشيا إلى بيت الله (4)، فلم يستطع؟ قال: يحج راكبا (5).
81 - عن رفاعة وحفص، قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي
إلى بيت الله حافيا؟ قال: فليمش، فإذا تعب فليركب.
عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك (6).

1) من الوسائل.
2) عنه في البحار: 104 / 241 ح 139 والوسائل: 16 / 162 ح 13.
3) من الوسائل والمستدرك والتهذيب والكافي.
4) في الأصل: شيئا إلى بيت الله ماشيا.
5) عنه في البحار: 99 / 106 ح 17 والمستدرك: 3 / 58 ح 1 والوسائل: 8 / 61 ح 9
وأخرجه في الوسائل: 16 / 192 ح 1 عن التهذيب: 8 / 304 ح 8 والاستبصار: 4 / 50
ح 6 عن الكافي: 7 / 458 ح 20 باسناده عن محمد بن مسلم نحوه، مع نحو ح (87).
6) عنهما في البحار: 99 / 106 ح 18 و 19 والمستدرك: 3 / 58 ح 2 والوسائل:
8 / 61 ح 10 وأخرجه في الوسائل: 16 / 192 ح 2 عن التهذيب: 8 / 304 ح 7 عن
الكافي: 7 / 458 ح 19 والاستبصار: 4 / 50 ح 5 باسنادهما عن رفاعة وحفص، والفقيه:
3 / 374 ح 4316 مرسلا مثله، وفى الوسائل: 8 / 59 ح 1 عن التهذيب: 5 / 403 ح 48
نحوه، وفى ص 60 عن الفقيه: 2 / 392 ح 3791 مع اختلاف يسير.
47

82 - عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام [أنه] قال: أيما رجل نذر نذرا:
أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي فليركب، وليسق بدنة إذا عرف الله منه
الجهد (1).
83 - عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صوم
شهرين متتابعين، فيصوم ثم يمرض، هل يعتد به؟ قال: نعم، أمر الله حبسه.
قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين؟
قال: تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم (2) الشهرين.
قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه؟ قال: لا، يجزيها الأول (3).
84 - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة جعلت عليها
صوم شهرين متتابعين فتحيض؟ قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها (4).
85 - عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم
يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا، يجزي ذلك عنه من نذره؟ قال: نعم (5).

1) عنه في البحار: 99 / 106 ح 20 والمستدرك: 2 / 7 ح 2 و ج 3 / 60 ح 1 وأخرجه
في الوسائل: 8 / 60 ح 3 عن التهذيب: 5 / 13 ح 36 والاستبصار: 2 / 149 ح 1
باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وفى أحد طريقي
الشيخ إلى موسى بن القاسم في الفهرست أحمد بن محمد، وفيهما رجلا نذر أن يمشى، وفى
الوسائل: 16 / 203 ح 1 عن التهذيب: 8 / 315 ح 48 والاستبصار: 4 / 49 ح 2 باسناده
عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله.
2) تستتم (خ ل).
3) عنه في البحار: 96 / 336 ح 7 والمستدرك: 3 / 34 ح 1.
4) عنه في البحار: 96 / 336 ح 8 والمستدرك: 3 / 34 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 7 / 273 ح 7 عن التهذيب: 4 / 327 ح 84 باسناده عن محمد بن مسلم باختلاف يسير.
5) عنه في البحار: 99 / 106 ح 21 والمستدرك: 3 / 60 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
8 / 49 ذ ح 3 عنه وعن الكافي: 4 / 277 ح 12 باسناده عن رفاعة، والتهذيب: 5 / 406 ح 61 باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة، وفى الوسائل:
16 / 204 ح 1 عن التهذيب: 8 / 315 ح 50 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة
وابن أبي عمير، عن رفاعة مع اختلاف يسير.
48

86 - عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر أو (1) أبي عبد الله عليهما السلام قال: إذا
حلف الرجل ألا يركب أو نذر ألا يركب، فإذا بلغ مجهوده ركب.
قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل المشاة على بدنه (2).
87 - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه المشي
إلى بيت الله فلم يستطع؟ قال: فليحج راكبا (3).
" 6 "
باب من كره الحلف بالله
88 - القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال، حدثني أبو جعفر
عليه السلام أن أباه كان تحته امرأة من الخوارج - أظنها كانت من بني حنيفة -.
فقال له مولى له: يا بن رسول الله إن عندك امرأة تتبرأ من جدك.
قال [فعقر] (4) فعلمت أنه طالقها، فادعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير
المدينة تستعديه عليه، فقالت: لي عليه صداقي أربعمائة دينار.
فقال الوالي: ألك بينة؟ فقالت: لا، ولكن خذ يمينه.

1) كذا استظهرناها، وفى الأصل والبحار
والوسائل: و.
2) عنه في البحار: 99 / 106 ح 22 والوسائل: 8 / 62 ح 12.
3) عنه في البحار: 99 / 106 ح 23 والمستدرك: 3 / 58 ح 3 والوسائل: 8 / 61 ح 11
وأخرجه في الوسائل: 16 / 192 ح 3 عن الكافي: 7 / 458 ح 21 باسناده عن محمد بن
مسلم مثله إلا أن في الكافي والوسائل: جعل عليه المشي، مع حديث (80).
4) من البحار والمستدرك، والمعنى: دهنن.
49

فقال والي المدينة: يا علي إما أن تحلف، وإما أن تعطيها
فقال [لي]: يا بني قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت: يا أبه جعلت فداك ألست
محقا؟ فقال: بلى يا بني ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر (1).
89 - عن زرارة، عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: قال: لا أرى أن
يحلف الرجل إلا بالله، فأما قول الرجل: لا بل شانئك (2) فإنه من قول الجاهلية،
ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله.
وأما قول الرجل: (يا هناه) أو (يا هباه) (3) فإنما ذلك طلب الاسم ولا أرى به بأسا.
وأما قوله: (لعمرو الله) وقوله: (لا هلاه إذا) (4)، فإنما هو بالله (5).
90 - ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن الثمالي، عن علي بن
الحسين عليهما السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن
حلف له بالله فلم يرض فليس من الله (6).

1) عنه في البحار: 104 / 281 ح 16 والمستدرك: 3 / 49 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
16 / 117 ح 1 عن التهذيب: 8 / 283 ح 28 عن الكافي: 7 / 435 ح 5 عن عدة من
أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة نحوه.
2) مخفف قولهم: لا أب لشانئك (مبغضك) كما في هامش الكافي.
3) في البحار: (يا هنا أو يا هماه) وفسره في هامش الفقيه هكذا: أي لطلب شئ نسي
اسمه حتى يتذكر.
4) في الكافي والوسائل: لاهاه.
5) عنه في البحار: 104 / 286 ح 14 والمستدرك: 3 / 54 ح 5 وأخرجه في الوسائل:
16 / 160 ح 4 عن التهذيب: 8 / 278 ح 2 عن الكافي: 7 / 449 ح 2 والفقيه: 3 / 363
ح 4288 باسنادهما عن الحلبي عنه (ع) وعن القرب ص 121 باسناده عن موسى بن جعفر
(ع) نحوه، مع نحو ذ ح (447).
6) عنه في البحار: 104 / 286 ح 15 والمستدرك 3 / 49 ح 3 وص 199 ح 1 وصدره
في ص 207 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 16 / 124 ح 1 عن التهذيب: 8 / 283 ح 32
عن الكافي: 7 / 438 ح 1 باسناده عن ابن أبي عمير وعن الفقيه: 3 / 187 ح 3702 مرسلا
مثله وفى الوسائل: 12 / 202 ذ ح 3 عن التهذيب: 6 / 349 ح 108 عن النبي صلى الله عليه وآله نحوه.
50

91 - وعنه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن استحلاف
أهل الذمة؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله (1).
92 - عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فإن الله قد نهى عن ذلك، فقال:
(لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) (2).
93 - وقال أبو أيوب: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من
الله، ومن حلف له بالله فليرض (3)، ومن لم يرض فليس من الله (4).
94 - عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام في قول الله:
(والليل إذا يغشى) (5) (والنجم إذا هوى) (6) وما أشبه ذلك؟

1) عنه في البحار: 104 / 286 ح 16 والوسائل: 16 / 167 ح 14، مع ح (104)
بتخريجاته.
2) البقرة: 224. عنه في البحار: 104 / 281 ح 17 والمستدرك: 3 / 49 ح 7
وأخرجه في الوسائل: 16 / 116 ح 5 عن التهذيب: 8 / 282 ح 25 عن الكافي:
7 / 434 ح 1 باسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى نحوه.
3) هذا ظاهر السياق كما في الوسائل والبحار والمصادر، ولكن في الأصل: فليصدق.
4) عنه في المستدرك: 3 / 50 ح 4 والبحار: 104 / 279 ح 5 وعن أمالي الصدوق:
391 ح 7 والمحاسن: 1 / 120 ح 133 وأخرجه في الوسائل: 16 / 125 ح 3 عن
الكافي: 7 / 438 ح 2 عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد والمحاسن وأمالي الصدوق
باسنادهما عن عثمان بن عيسى والفقيه: 3 / 362 ح 4282 باسناده عن أبي أيوب مثله.
5) الليل: 1.
6) النجم: 1.
51

قال: إن لله أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به (1).
95 - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لو حلف الرجل أن لا يحك
أنفه بالحائط، لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط.
وقال: لو حلف الرجل لا ينطح الحائط برأسه، لوكل الله به شيطانا حتى
ينطح رأسه بالحائط (2).
96 - ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام كثيرا
ما يقول: والله (3).
97 - علي (4) قال: قرأت في كتاب أبي جعفر عليه السلام (5) إلى داود بن القاسم،
إني جئت وحياتك (6).
98 - علي [بن مهزيار] (4)، قال: كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام يحكي له شيئا.
فكتب إليه: والله ما كان ذلك، وإني لأكره أن أقول: والله على حال من
الأحوال، ولكنه غمني أن يقال ما لم يكن (7).

1) عنه في البحار: 104 / 286 ح 17 والمستدرك: 3 / 54 ح 7 وأخرجه في الوسائل
16 / 160 ح 3 عن التهذيب: 8 / 277 ح 1 عن الكافي: 7 / 449 ح 1 باسناده عن محمد
ابن مسلم مثله وفى ص 159 ح 1 عن الفقيه: 3 / 376 ح 4323 باسناده عن أبي جعفر
الثاني (ع) مع اختلاف يسير.
2) عنه في البحار: 104 / 231 ح 76 فيه (القاسم بن محمد، عن البطائني، عن أبي
بصير)، فأرجع الضمير إلى أول الباب، والمستدرك: 3 / 48 ح 5 وأخرجه في الوسائل:
16 / 116 ح 8 عن الفقيه: 3 / 362 ح 4283 باسناده عن أبي بصير باختلاف يسير،
وأورده في مشكاة الأنوار ص 154 مرسلا عنه (ع) مثله.
3) عنه في البحار: 104 / 211 ح 32 والوسائل: 6 / 117 ح 11.
4) في الوسائل فسره: بابن مهزيار، كما يأتي في ح 98 علي [بن مهزيار] بسند التهذيب
5) أي: الثاني.
6) عنه في البحار: 104 / 211 ذ ح 32 والوسائل: 16 / 163 ح 14.
7) عنه في البحار: 104 / 281 ح 18 والمستدرك: 3 / 49 ح 6 وأخرجه في الوسائل:
16 / 115 ح 1 عن التهذيب: 8 / 290 ح 64 باسناده عن علي بن مهزيار مثله، وقد روى
الشيخ في الفهرست والمشيخة باسناده إلى أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عنه.
52

" 7 "
باب استحلاف أهل الكتاب
99 - النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: قال: لا تحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله،
إن الله يقول: (فاحكم بينهم بما أنزل الله) (1).
100 - عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تحلف بغير الله.
وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي، لا تحلفوهم إلا بالله (2).
101 - عثمان بن عيسى، عن سماعة (3)، قال: سألته عليه السلام، هل يصلح لاحد
أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟

1) المائدة: 48، عنه في البحار: 104 / 289 ح 28 وفى ص 288 ح 27 عن العياشي:
1 / 325 ح 131 والمستدرك: 3 / 55 ح 1 و 2 عنه وعن العياشي، وأخرجه في الوسائل:
16 / 164 ح 1 عن الكافي: 7 / 451 ح 4 باسناده عن أحمد بن محمد، عن - التهذيب:
8 / 278 ح 5 والاستبصار: 4 / 39 ح 1 - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد مثله.
2) عنه في البحار: 104 / 289 ح 29 والمستدرك: 3 / 55 ح 3 وصدره في ص 54
ح 8 وأخرجه في الوسائل: 16 / 164 ح 2 عن الكافي: 7 / 451 ح 5 باسناده عن أحمد
ابن محمد عن - التهذيب: 8 / 278 ح 6 والاستبصار: 4 / 39 ح 2 - الحسين بن سعيد،
عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، باسنادهما عن جراح المدائني مثله.
3) في الوسائل والكافي: (عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته...).
53

قال: لا يصلح أن يحلف أحدا إلا بالله (1).
102 - عن محمد بن مسلم، قال: سألته عليه السلام عن الأحكام؟
فقال: يجوز (2) في كل دين ما يستحلفون (3).
103 - عن محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: قضى علي عليه السلام
فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر: أن يستحلف بكتابه وملته (4).
104 - عن حماد، عن الحلبي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل
يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله (5).

1) عنه في البحار: 104 / 289 ح 30 والمستدرك: 3 / 55 ح 4 وص 207 ح 2 وأخرجه
في الوسائل: 16 / 165 ح 5 عن الكافي: 7 / 451 ح 2 باسناده عن عثمان بن عيسى
والتهذيب: 8 / 279 ح 7 والاستبصار: 4 / 39 ح 3 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
عثمان بن عيسى مثله، متحد مع قطعة من ح (451) نحوه.
2) في الأصل: لا يجوز.
3) من الفقيه والتهذيب والاستبصار والمستدرك، وفى البحار و " خ " المستدرك. يستحلون،
وفى الأصل: تستحلفون.
عنه في البحار: 104 / 289 ح 31 والمستدرك: 3 / 55 ح 5 وأخرجه في الوسائل:
16 / 165 ح 8 عن التهذيب: 8 / 279 ح 9 والاستبصار: 4 / 40 ح 6 وفى ص 166 ح 9
عن الفقيه: 3 / 375 ح 4319 باسنادهما عن محمد بن مسلم مثله مع اختلاف يسير في البحار.
4) عنه في البحار: 104 / 289 ح 32 والمستدرك: 3 / 55 ح 6 وأخرجه في الوسائل:
16 / 165 ح 7 عن التهذيب: 8 / 279 ح 9 والاستبصار: 4 / 40 ح 7 باسناده عن محمد
ابن قيس مثله وفيهم: فيمن بدل فيما.
5) عنه في البحار: 104 / 289 ح 33 والمستدرك: 3 / 55 ح 7 وأخرجه في الوسائل:
16 / 164 ح 3 و 6 عن الكافي: 7 / 450 ح 1 والتهذيب: 8 / 279 ح 8 والاستبصار:
4 / 40 ح 4 باسنادهما عن حماد مثله، وفى الوسائل: ح 6 والتهذيبين: كيف يستحلفون، وقد
تقدم ح 91 نحوه.
54

" 8 "
باب الاستثناء في اليمين
105 - حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.
إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء، فقال لهم:
تعالوا غدا أحدثكم، ولم يستثن، فاحتبس جبرئيل عليه السلام أربعين يوما، ثم
أتاه فقال: (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا
نسيت) (1).
106 - عن حسين القلانسي، عن أبي عبد الله عليه السلام بمثل ذلك، وقال: للعبد
أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي (2).
107 - عن أبي جعفر الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام
في قوله (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما) (3).

1) عنه في المستدرك: 3 / 53 ح 1 وص 54 ح 1 والبحار: 104 / 230 ح 71 وأخرجه
في الوسائل: 16 / 158 ح 6 و 7 عن التهذيب: 8 / 281 ح 21 باسناده عن الحسين بن
سعيد، عن حماد بن عيسى صدره والفقيه: 3 / 362 ح 4284 باسناده عن حماد بن عيسى
مثله، والآية من سورة الكهف: 23 و 24.
2) عنه في البحار: 104 / 230 ح 72 والمستدرك: 3 / 54 ح 2 وأخرجه في الوسائل:
16 / 158 ح 3 عن الكافي: 7 / 448 ح 4 باسناده عن أحمد بن محمد عن - التهذيب:
8 / 281 ح 20 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حسين القلانسي أو بعض
أصحابه عنه عليه السلام مثله.
3) طه: 115.
55

قال: إن الله لما قال لآدم ادخل الجنة، قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة
قال: فأراه إياها، فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؟ قال
فقال لهما: لا تقرباها - يعني لا تأكلا منها -.
فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها، ولا نأكل منها. ولم يستثنيا في قولهما
(نعم)، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما، وإلى ذكرهما.
قال: وقد قال الله لنبيه في الكتاب: (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا
إلا أن يشاء الله) (1) أن لا أفعله، فتسبق مشية الله في أن أفعله فلا أقدر على أن أفعله
قال: فلذلك قال الله:
(واذكر ربك إذا نسيت) (2) أي استثن مشية الله في فعلك (3).
108 - محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قول الله:
(واذكر ربك إذا نسيت).
قالا: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر (4).

1 - 2) الكهف: 23 و 24.
3) عنه في المستدرك: 3 / 53 ح 7 والبحار: 76 / 306 ح 7 والبحار: 104 / 231
ح 73 وذيله في ص 229 ح 63 عن العياشي: 2 / 325 ح 17 مثله وأخرجه في الوسائل:
16 / 155 ح 1 عن الكافي: 7 / 447 ح 2 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي
بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي جعفر الأحول مثله، وفيه
فلا أقدر على أن لا أفعله.
4) عنه في المستدرك: 3 / 54 ح 3 والبحار: 104 / 231 ح 74 وص 229 ح 64
عن العياشي: 2 / 325 ح 18 عن زرارة ومحمد بن مسلم، وفى البحار: 16 / 289 ح 148
عن الكافي: 7 / 447 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 16 / 157 ح 2 عن التهذيب: 8 / 281
ح 19 عن الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي
جميلة المفضل بن صالح، عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم مثله.
56

109 - روى لي مرازم، قال: دخل أبو عبد الله عليه السلام يوما إلى منزل زيد (1)
وهو يريد العمرة، فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال، وما يخرج (2) لهم
فإذا فيه: لفلان وفلان وفلان، وليس فيه استثناء.
فقال له: من كتب هذا الكتاب؟ ولم يستثن فيه؟ كيف ظن أنه يتم؟
ثم دعا بالدواة فقال: ألحق فيه في كل اسم إن شاء الله تعالى (3).
" 9 "
باب الكفارات في الايمان كيف تؤدى وما يجوز فيها
110 - القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألته عليه السلام عمن قال:
والله ثم لم يف؟
قال أبو عبد الله عليه السلام: إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة
أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا (4).
111 - صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته

1) في الوسائل والتهذيب: (معتب) وفى البحار: 76 يزيد.
2) في المطبوع والبحار: يحرم.
3) عنه في البحار: 76 / 307 ح 8 و ج 104 / 231 ح 75 والمستدرك: 3 / 53 ح 1
وأخرجه في الوسائل: 16 / 156 ح 1 عن التهذيب: 8 / 281 ح 22 باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن علي بن حديد، عن مرازم مثله، وفيه: فقال: ألحق فيه إن شاء الله فالحق
في كل اسم إن شاء الله.
4) عنه في البحار: 104 / 241 ح 140 والمستدرك: 3 / 32 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 15 / 561 ح 4 عن الكافي: 7 / 453 ح 8 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي عنه (ع)، والفقيه: 3 / 363 ح 4285 باسناده
عن القاسم بن محمد الجوهري مع اختلاف يسير.
57

عن كفارة اليمين، قوله (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (1)، ما حد من لم يجد؟
قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد؟
قال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله، فهو لا يجد (2). 112 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سألت‍ [ه] عن قوله: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) (3) [قال: قوت
عيالك، والقوت يومئذ مد، قلت:] (4) أو كسوتهم؟ قال: ثوب (5).
113 - الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن أبان، عن عثمان (6)،
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين؟
قال: عشرة أمداد نقي طيب، لكل مسكين مد (7).
114 - القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة
اليمين؟ قال: عتق رقبة، أو كسوة ثوبان، أو إطعام عشرة مساكين، أي
ذلك فعل أجزأ عنه. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات أو طعام عشرة مساكين
مدا مدا (8).

1 و 3) المائدة: 98.
2) عنه في المستدرك: 3 / 33 ح 1 والبحار: 104 / 241 ح 141 وص 266 ح 52 عن
العياشي: 1 / 338 ح 177 نحوه، وأخرجه في الوسائل: 15 / 564 ح 1 عن التهذيب:
8 / 296 ح 88 عن الكافي: 7 / 452 ح 2 باسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار
مثله، وفيه " فهو ممن لا يجد ".
4) من العياشي والبحار: 104 / 225.
5) عنه في البحار: 104 / 241 ح 142 والوسائل: 15 / 569 ح 4 وفى البحار ص
225 ح 44 عن العياشي: 1 / 337 ح 169 عن أبي بصير.
6) في البحار والوسائل: أبان بن عثمان، وهو الصحيح راجع رجال الخوئي: 11 / 111.
7) عنه في البحار: 104 / 241 ح 143 والوسائل: 15 / 567 ح 11.
8) عنه في البحار: 104 / 241 ح 144 والمستدرك: 3 / 33 ح 1 وأخرجه في الوسائل
15 / 560 ح 2 عن الكافي: 7 / 452 ح 3 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
- التهذيب: 8 / 295 ح 84 والاستبصار: 4 / 51 ح 1 - الحسين بن سعيد، عن القاسم بن
محمد، عن علي بن أبي حمزة نحوه.
58

115 - عن محمد بن قيس، قال أبو جعفر عليه السلام: قال الله لنبيه: (يا أيها النبي
لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك) (1)، إلى آخره، فجعلها يمينا
فكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: بما كفرها؟
قال: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد. قلت: فمن وجد الكسوة؟
قال: ثوب يواري عورته (2).
116 - عن منصور بن حازم، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين، إلا صدقة الفطر فإنه نصف صاع
أو صاع من تمر (3).
117 - عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة
مساكين أو إطعام ستين مسكينا، أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟
قال: لا، ولكن يعطي إنسانا إنسانا، كما قال الله. قلت: فيعطيهم ضعفاء من
غير أهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية أحب إلي (4).

1) التحريم: 1.
2) عنه في البحار: 104 / 242 ح 145 والمستدرك: 3 / 33 ب 11 ح 2 وب 12
ح 2 وأخرجه في الوسائل: 15 / 564 ح 1 عن التهذيب: 8 / 295 ح 85 والاستبصار: 4 / 51
ح 3 عن الكافي: 7 / 452 ح 4 باسناده عن محمد بن قيس مثله، وصدره في الوسائل:
16 / 169 ح 3 وذيله في ج 15 / 568 ح 1 عن الكافي والتهذيبين.
3) عنه في البحار: 104 / 242 ح 146 والوسائل: 15 / 567 ح 12.
4) عنه في البحار: 104 / 242 ح 147 وفى ص 224 ح 41 عن العياشي: 1 / 336
ح 166 نحوه وصدره في المستدرك: 3 / 33 ح 1 و 2 عنه وعن العياشي وذيله في ص 34
ح 3 عنه وأخرج صدره في الوسائل: 15 / 569 مع زيادة فيه وذيله في ص 571 ح 2
عن التهذيب: 8 / 298 ح 95 والاستبصار: 4 / 53 ح 2 باسناده عن الحسين بن سعيد،
عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار مثله.
59

118 - عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين:
مد وحفنة (1).
119 - حماد بن عيسى، عن ربعي، قال: قال محمد بن مسلم لأبي جعفر
عليه السلام في كفارة اليمين؟
قال: أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة مساكين، [ل‍] كل مسكين مد من طعام، في أمر
مارية، وهو قوله تعالى: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) إلى آخره (2).
120 - عن إبراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول - في كفارة اليمين -:
من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام (3).
121 - حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) (4)، قال:

1) عنه في البحار: 104 / 242 ح 148 والوسائل: 15 / 567 ح 13 وأخرجه في البحار:
104 / 226 ح 49 والوسائل: 15 / 567 ح 10 عن العياشي: 1 / 338 ح 174 عن الحلبي
مع زيادة فيه. مع صدر ح (456).
2) عنه في البحار: 104 / 242 ح 149 والوسائل: 15 / 567 ح 14.
3) عنه في البحار: 104 / 242 ح 150 والوسائل: 15 / 564 ح 16 وفيه حماد بن عيسى
عن إبراهيم بن عمر، وفى الوسائل ص 561 ح 5 عن الكافي: 7 / 454 ح 13، باسناده عن حماد
ابن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي خالد القماط مثله وفى الوسائل ص 563
ح 13 والبحار: 104 / 227 ح 53 عن العياشي عن أبي خالد القماط مثله.
4) المائدة: 89.
60

هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل
أقل من ذلك، فإن شئت جعلت لهم أدما، والأدم: أدونه الملح، وأوسطه الزيت
والخل، وأرفعه اللحم (1).
122 - عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين قال:
مد من حنطة، وحفنة، لتكون الحفنة في طحنه وحطبه (2).
123 - عن معمر بن عمر، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه الكسوة
للمساكين في كفارة اليمين؟ قال: ثوب هو ما يواري عورته (3).
" 10 "
باب كفارة القتل
124 - فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي
عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يقتل الرجل متعمدا؟
فقال عليه ثلاثة كفارات: عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين

1) عنه في البحار: 104 / 242 ح 151 والمستدرك: 3 / 33 ح 4 وأخرجه في الوسائل:
15 / 565 ح 3 عن التهذيب: 8 / 297 ح 90 والاستبصار: 4 / 53 ح 3 عن الكافي:
7 / 453 ح 7 باسناده عن الحلبي عنه (ع) نحوه.
2) عنه في البحار: 104 / 243 ح 152 والمستدرك: 3 / 33 ح 5 وأخرجه في الوسائل:
15 / 565 ح 4 عن التهذيب: 8 / 297 ح 91 عن الكافي: 7 / 453 ح 9 باسناده عن هشام
ابن الحكم مثله، وفى المطبوع والبحار: حنطه بدل حطبه.
3) عنه في البحار: 104 / 243 ح 153 والمستدرك: 3 / 33 ح 3.
وأخرجه في الوسائل: 15 / 568 ح 2 عن التهذيب: 8 / 295 ح 86 والاستبصار: 4 / 52 ح
4 وفيهما معمر بن عثمان عن الكافي: 7 / 453 ح 6 باسناده عن معمر بن عمر.
61

مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسين بمثله (1).
125 - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، والحسين بن سعيد، عن أحمد
ابن عبد الله، عن أبان، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا قتل الرجل
في شهر حرام، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم.
فتبسمت وقلت له: يدخل ههنا شئ؟ قال: ما يدخله (2)؟
قلت: العيد والأضحى، وأيام التشريق، قال: هذا حق لزمه، فليصمه.
قال أحمد بن عبد الله في حديثه: يعتق أو يصوم (3).
126 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة) (4) قال: يعني: مقرة (5).
127 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يجزي في القتل إلا رجل، ويجزي في

1) عنه في البحار: 104 / 380 ح 59 والمستدرك: 3 / 34 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
19 / 22 ح 3 عن التهذيب: 10 / 162 ح 28 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
أيوب، عن أبان بن عثمان، ورواه في التهذيب: 8 / 323 ح 15 باسناده عن الحسين بن سعيد
عن الحسن، عن القاسم مع اختلاف في ألفاظهما.
2) في الكافي: ما هو.
3) عنه في البحار: 104 / 380 ح 60 والمستدرك: 1 / 588 ح 2 وأخرج نحوه في
الوسائل: 7 / 278 ح 1 عن التهذيب: 4 / 297 ح 2 عن الكافي: 4 / 139 ح 8 وفى الوسائل:
19 / 150 ح 4 عن التهذيب: 10 / 215 ح 3 والفقيه: 4 / 110 ح 5213 بأسانيدهم عن
الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة.
وقد روى الصدوق في مشيخة الفقيه. والشيخ في احدى طرقه في الفهرست عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، إلا أن في التهذيب: أبى عبد الله (ع).
4) النساء: 92.
5) عنه في البحار: 104 / 381 ح 61 وفى الوسائل: 15 / 557 ح 10 وص 556 ح 5
عن التهذيب: 8 / 249 ح 134 باسناده عن أبي عمير نحوه.
62

الظهار، وكفارة اليمين صبي (1).
128 - عن سماعة بن مهران، قال: سألته عليه السلام عمن قتل مؤمنا متعمدا، هل
له توبة؟ فقال: لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله، ويعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين
ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع، فإني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك
قلت: فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟
قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله (2).
129 - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل: رجل مؤمن قتل
مؤمنا، وهو يعلم أنه مؤمن من غير أنه حمله الغضب على أن قتله، هل له توبة إن أراد
ذلك؟ أو لا توبة له؟ فقال: يفر به (3).
وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فإن عفى عنه أعطاهم الدية
وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدق على ستين مسكينا (4).

1) عنه في البحار: 104 / 381 ح 62 والمستدرك: 3 / 32 ح 7 وأخرج نحوه في الوسائل:
15 / 556 ح 4 عن الفقيه: 3 / 377 ح 4324 باسناده عن محمد الحلبي.
2) عنه في البحار: 104 / 381 ح 63 وفى ص 379 ح 55 وص 409 ح 11 عن العياشي:
1 / 267 صدر ح 237 عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله أو أبى الحسن (ع) نحوه
وأخرجه في الوسائل: 19 / 23 ح 5 عنه وعن العياشي والتهذيب: 10 / 164 ح 34 والفقيه:
4 / 96 ح 5168 باسنادهما عن سماعة مثله، ورواه في التهذيب: 8 / 323 ح 4 باسناده عن
سماعة مثله.
3) في الكافي والبحار: يقاد به.
4) عنه في البحار: 104 / 381 ح 64 والمستدرك: 3 / 252 ح 1 وص 34 ح 2 وأخرجه
في الوسائل: 15 / 580 ح 3 عن الكافي: 7 / 276 ح 3 عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن - التهذيب: 8 / 323 ح 13 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
ابن سنان يعنى عبد الله مثله، وعن التهذيب أيضا: 10 / 162 ح 29 باسناده عن أبي أسامة
عنه (ع) نحوه.
63

130 - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل قتل مملوكه.
قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا
ثم تكون التوبة بعد ذلك (1).
" 11 "
باب كفارة الظهار
131 - صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد
ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق.
قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر
وهو مسافر، انتظر حتى يقدم، وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي بدأ فيه.
حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عنهما (2) عليهما السلام مثله (3).

1) عنه في البحار: 104 / 381 ح 65 والمستدرك: 3 / 257 ح 3 وأخرجه في الوسائل:
15 / 581 ح 1 عن التهذيب: 8 / 324 ح 17 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي وفى الوسائل: 19 / 67 ح 1 عن الكافي: 7 / 302 ح 2 والتهذيب:
10 / 235 ح 4 والفقيه: 4 / 125 ح 5261 بأسانيدهم عن الحلبي مثله.
2) هكذا في الأصل والبحار، وفى أول هذا السند وسائر المصادر " عن أحدهما ".
3) عنه في البحار: 104 / 172 ح 15 و 16 والمستدرك: 3 / 31 ح 1 وأخرج صدره
في الوسائل: 15 / 552 ح 1 عن التهذيب: 8 / 17 ذ ح 28 والاستبصار: 3 / 267 ح 1 عن الكافي: 6 / 156 ذ ح 12 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن العلاء، وعن التهذيب: 8 / 322 ح 9 باسناده عن صفوان والفقيه: 3 / 532 ح 4836
باسناده عن محمد بن مسلم مثله، وذيله في ص 553 ح 1 عنها وعن التهذيب: 4 / 232
ذ ح 56 مع اختلاف يسير وذيله في الوسائل: 7 / 138 وصدره في ص 275 ح 2 عن التهذيب.
64

132 - ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران (1)، عن [أبي]
عبد الله عليه السلام في المملوك يظاهر (2).
قال: عليه نصف ما على الحر، صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق (3).
133 - عن عثمان بن عيسى، قال: حدثني سماعة بن مهران، قال: سألته
عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر أمي؟
قال [عليه] عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين (4).
134 - محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟
قال: يكفر ثلاث مرات، [قلت:] (5) فإن واقع قبل أن يكفر؟
قال: يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر (6).
135 - ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

1) كذا في المصادر، وفى المصحح: مهران، وهو تصحيف.
2) في المصادر: عن المملوك أعليه ظهار.
3) عنه في البحار: 104 / 172 ح 17 والمستدرك: 3 / 28 ح 2 وأخرجه في الوسائل:
15 / 522 ح 1 عن الكافي: 6 / 156 ح 13 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
[التهذيب: 8 / 24 ح 54 الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمان] بن أبي نجران عن - الفقيه:
3 / 535 ح 4849 - محمد بن حمران عنه (ع) مثله.
4) عنه في البحار: 104 / 172 ح 18 والمستدرك: 3 / 31 ح 2 وأخرجه في الوسائل:
15 / 549 ح 6 عن التهذيب: 8 / 322 ح 10 والاستبصار: 4 / 58 ح 2 باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله، وفيها " كظهر " بدل مثل ظهر وما بين المعقوفين
من التهذيب.
5) من البحار.
6) عنه في البحار: 104 / 172 ح 19 والمستدرك: 3 / 28 ح 1 وأخرج صدره في الوسائل:
15 / 523 ح 2 وذيله في ص 526 ح 2 عن التهذيب: 8 / 18 ح 34 والاستبصار: 3 / 265
ح 4 عن الكافي: 6 / 156 ح 14 والفقيه: 3 / 531 ح 4833 باسنادهما عن ابن أبي عمير مثله.
65

المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه (1).
136 - الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر؟
قال: عليه تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا،
والرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الاسلام (2).
137 - عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: جاء رجل إلى البني صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي؟
فقال: أعتق رقبة. قال ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال:
لا أقوى. قال: فأطعم ستين مسكينا. قال: ليس عندي.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أتصدق عنك. فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا
فقال: اذهب فتصدق بهذا. فقال: والذي بعثك بالحق ليس بين لابتيها أحوج إليه
منى ومن عيالي. فقال: اذهب فكل أنت وأطعم عيالك (3).

1) عنه في البحار: 104 / 172 ح 20 والوسائل: 7 / 274 ح 13.
وأخرجه في الوسائل: 15 / 577 ح 2 عن التهذيب: 8 / 322 ح 11 باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن ابن أبي عمير.
2) عنه في البحار: 104 / 172 ح 21 والمستدرك: 3 / 32 ح 5 وأخرجه في الوسائل:
15 / 549 ح 3 عن التهذيب: 8 / 15 ح 24 عن الكافي: 6 / 158 ح 22 عن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، وعن التهذيب أيضا: ص 321 ح 8 والاستبصار: 4 / 58 ح 1 باسناده عن الحسين بن سعيد، ولكن في التهذيب
والاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن علي بن النعمان وفى الوسائل والكافي
عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه.
3) عنه في البحار: 104 / 173 ح 22 والمستدرك: 3 / 31 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
15 / 550 ح 1 وصدره في ص 548 ح 2 عن التهذيب: 8 / 15 ح 23 عن الكافي: 6 / 155 ح 9 عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان
ابن عيسى، عن سماعة، وعن التهذيب أيضا ص 321 ح 7 والاستبصار: 4 / 57 ح 3 والفقيه:
3 / 532 ح 4837 باسناديهما عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير عنه (ع) مع اختلاف يسير.
66

138 - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: المظاهر إذا قال
لامرأته: أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت كذا وكذا، فعليه كفارة قبل أن يواقع.
وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، كفر بعد ما يقربها (1).
139 - عن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟
قال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإنه لا يجوز إلا ما قد
بلغ وأدرك. قلت: قول الله (فتحرير رقبة مؤمنة) (2)؟
قال: عنى بذلك: مقرة (3).

1) عنه في البحار: 104 / 173 ح 23 والمستدرك: 3 / 28 ح 1 وأخرج نحوه في
الوسائل: 15 / 529 ح 1 عن الكافي: 6 / 160 ح 32 باسناده عن ابن أبي عمير والتهذيب:
8 / 12 ح 15 والاستبصار: 3 / 260 ح 8 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن صفوان، عن ابن أبي عمير.
2) النساء: 92.
3) عنه في المستدرك: 3 / 32 ح 6 والبحار: 104 / 173 ح 24 وفى ص 198 ح 19 و 15
عنه وعن العياشي: 1 / 263 ح 219، عن معمر بن يحيى وأخرجه في الوسائل: 15 / 556
ح 6 عن الكافي: 7 / 462 ح 15 باسناده عن معمر بن يحيى مع اختلاف يسير ونحوه عن
التهذيب: 8 / 320 ح 3 باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله،
عنه (ع) وعن العياشي مع سقط السؤال في الوسائل والتهذيب.
67

" 12 "
باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان
أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه
140 - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عليه السلام عن رجل
أتى أهله في شهر رمضان متعمدا؟
قال: عليه عتق رقبة، و (1) إطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء
ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم (2)؟.
141 - وعنه، قال: سألته عليه السلام عن رجل لصق بأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد (3).
142 - عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر
يوما من شهر رمضان متعمدا؟
فقال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: هلكت يا رسول الله. فقال: مالك؟
فقال: النار يا رسول الله. فقال: ومالك؟ فقال: إني وقعت بأهلي في رمضان؟
قال: تصدق، واستغفر الله. فقال الرجل: فوالذي عظم حقك - وقال

1) في الوسائل: أو، وكذا ما بعدها.
2) عنه في البحار: 96 / 281 ح 7 وأخرجه في الوسائل: 7 / 32 ح 13 عنه وعن التهذيب:
4 / 208 ح 11 والاستبصار: 2 / 97 ح 6 وفى ص 36 ح 2 عن التهذيبين باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن عثمان بن عيسى مع اختلاف يسير.
3) عنه في البحار: 96 / 281 ح 8 وأخرجه في الوسائل: 7 / 32 ح 12 عنه وعن التهذيب:
4 / 320 ح 48 وفى ص 25 ح 4 عن التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة.
68

ابن أبي عمير: قال: فوالذي بعثك بالحق - ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا.
قال: فدخل رجل من الناس بمكتل تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع
بصاعنا هذا هنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: خذ هذا التمر فتصدق.
فقال: يا رسول الله على من أتصدق به؟ وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل
ولا كثير؟ فقال: خذه وأطعمه عيالك واستغفر الله (1).
143 - نروي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في
قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل؟
قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان (2).
144 - عن سماعة، قال: سألته عليه السلام عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات؟ قال: يدفع إلى الامام فيقتل في الثالث (3).

1) عنه في البحار: 69 / 281 ح 9 وأخرجه في الوسائل: 7 / 29 عن التهذيب:
4 / 206 ح 2 والاستبصار: 2 / 80 ح 2 عن الكافي: 4 / 102 ح 2 باسناده عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج مع اختلاف يسير.
2) عنه في البحار: 96 / 281 ذ ح 9 وأخرجه في الوسائل: 7 / 25 ح 2 وص 93 ح 1
عن الكافي: 4 / 103 ح 7 والتهذيب: 4 / 321 ح 51 باسنادهما عمن ذكره عنه (ع)
مع اختلاف يسير.
3) عنه في البحار: 96 / 281 ح 10 وأخرجه في الوسائل: 7 / 179 ح 2 عن التهذيب:
4 / 207 ح 5 عن الكافي: 4 / 103 ح 6 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان
ابن عيسى، عن الفقيه: 2 / 117 ح 1891 سماعة وعن الكافي: 7 / 258 ح 12 والتهذيب: 10 / 141 ح 18 باسنادهما عن أبي بصير والمقنعة: 55 نحوه.
69

" 13 "
باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ
145 - محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان؟
قال: يتصدق بما يجزي عنه طعام لكل يوم للمساكين (1).
146 - القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام، أو مرض من رمضان إلى رمضان
ثم صح، فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام، وهو مد لكل مسكين (2).
147 - فضالة، عن داود بن فرقد، عن أخيه، قال: كتب إلي حفص الأعور:
سل أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاث مسائل.
فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما هي؟ فقال: عن بدل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام: من مرض أو كبر أو عطش؟
فقال: ما سمي شئ. فقال: إن كان من مرض، فإذا برأ فليصمه [و] إن كان
من كبر أو عطش فبدل كل يوم مدا (3)

1) عنه في البحار: 96 / 321 ح 9 وأخرجه في الوسائل: 7 / 151 ح 9 عن التهذيب:
4 / 237 ح 1 وص 326 ح 78 والاستبصار: 2 / 103 ح 1 باسناده عن الحسين بن سعيد،
عن محمد بن أبي عمير، وفيها " طعام مسكين لكل يوم ".
2) عنه في البحار: 69 / 321 ح 10 والوسائل: 7 / 152 ح 12.
3) عنه في البحار: 96 / 321 ح 11 والوسائل: 7 / 319 ح 8، وفى البحار: في كبر
بدل من كبر، وأخرج نحوه في الوسائل: 7 / 316 ح 1 عن التهذيب: 4 / 239 ذ ح 7
باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة.
70

" 14 "
باب الكفارة على المحرم
إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه
148 - محمد بن إسماعيل بن يزيع، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سأله رجل
وأنا حاضر عن المحرم يظل من علة؟
قال: يظل ويفدي، ثم قال موسى عليه السلام: إذا أردنا ظللنا وفدينا.
فقلت: بأي شئ؟ قال: بشاة. فقلت: أين تذبحها؟ قال: بمنى (1).
149 - عن أبي بصير، قال: سألته عليه السلام عن المرأة يضرب عليه الظلال
وهي محرمة؟ قال: نعم. قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟
قال: نعم، إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد لكل يوم (2).

1) عنه في البحار: 99 / 179 ح 11 والمستدرك: 2 / 134 ح 1 وصدره في ص 124
ح 2 وأخرج نحوه في الوسائل: 9 / 288 ح 6 و 7 عن الكافي: 4 / 351 ح 5 عن عدة من أصحابنا
عن - التهذيب: 5 / 311 ح 63 والاستبصار: 2 / 186 ح 8 - أحمد بن محمد، عن - الفقيه:
2 / 354 ح 2677 - محمد بن إسماعيل بن بزيع.
2) عنه في البحار: 99 / 179 ح 12 والمستدرك: 2 / 124 ح 1 وذيله في ص 134 ح 1
وأخرجه في الوسائل: 9 / 288 ح 8 عن الكافي: 4 / 351 ح 4 والفقيه: 2 / 354 ح 2676
وصدره في ص 149 ح 2 عنهما باسنادهما عن أبي بصير مثله.
71

" 15 "
باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده
ويسقط منه الشعر أو القمل وما عليه في ذلك
150 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: مر رسول الله
صلى الله عليه وأله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال له: أيؤذينك
هوامك؟ قال: نعم.
قال: فنزلت هذه الآية: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية
من صيام، أو صدقة، أو نسك) (1)، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحلق رأسه، وجعل
الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين، والنسك شاة (2).
151 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه
بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن " فإن لم يجد فعليه كذا، فإن لم يجد
فعليه كذا " الأول بالخيار (3) (4).

1) البقرة: 196.
2 و 3) تمامه في البحار: 99 / 180 ح 4 و 5 والمستدرك: 2 / 134 ح 2 عنه وعن العياشي:
1 / 90 ح 231 عن حريز وقطعة منه في البحار: 2 / 272 ح 8 عنه وأخرج صدره في البحار:
21 / 402 ح 37 عن الكافي: 4 / 358 ح 2 وتمامه في الوسائل: 9 / 295 ح 1 عن الكافي
والتهذيب: 5 / 333 ح 60 والاستبصار: 2 / 195 ح 1 باسنادهما عن موسى بن القاسم،
عن عبد الرحمان يعنى ابن أبي نجران، عن حماد وقد ذكرنا سابقا أنه وقع في طريق الشيخ (ره)
إلى موسى بن القاسم في الفهرست ومشيخة التهذيب أحمد بن محمد، والمقنع: 75
مرسلا مع اختلاف يسير، وفيها: فأنزلت هذه الآية.
4) هكذا في الأصل وفى العياشي والبحار - 96، 99 - والمستدرك " فإن لم يجد فعليه
ذلك " وفي الكافي والتهذيبين " فمن لم يجد فعليه كذا، فالأول (فالأولى كا) بالخيار ".
72

152 - الحسين بن علي بن فضال، وفضالة، عن ابن بكير، عن زرارة،
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم
ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك؟
قال: فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد (1).
153 - وعنه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: إنا نمر بهؤلاء القوم
فيستحلفونا على أموالنا ولقد أدينا زكاتها.
فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤوا.
فقلت: جعلت فداك بطلاق وعتاق؟ قال: بما شاؤوا.
قال أبو عبد الله عليه السلام: التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين (2) تنزل به (3).
154 - عن معمر بن يحيى، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن معي بضائع للناس
ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم.
قال: وددت أني أقدر أن أجيز أموال المسلمين كلها، وأحلف عليها، كلما
خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة، فله فيه التقية (4).
155 - فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق؟

1) عنه في البحار: 104 / 283 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 16 / 135 ح 6 عن الفقيه:
3 / 363 ح 4286 باسناده عن ابن بكير. عن زرارة.
وقد روى في مشيخة الفقيه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال.
2) في الأصل والمستدرك: حتى. وهو تصحيف.
3) عنه في البحار: 75 / 410 ح 56 و ج 104 / 284 ح 2 والوسائل: 16 / 136 ح
14 و 15 وذيله في المستدرك: 2 / 374 ح 1 وفى الوسائل ص 135 ح 7 عن الفقيه:
3 / 363 ح 4287 مثله.
4) عنه في البحار: 75 / 410 ح 57 و ج 104 / 284 ح 3
والوسائل: 16 / 136 ح 16 وذيله في المستدرك: 2 / 374 ح 2.
73

قال: إذا خشي سوطه وسيفه، فليس عليه شئ، يا أبا بكر، إن الله يعفو،
والناس لا يعفون (1).
156 - عن إسماعيل الجعفي، قال: قلت لا بجعفر عليه السلام: أمر بالعشار ومعي
المال فيستحلفوني، فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فتشوني (2) وظلموني؟
فقال: احلف لهم. فقلت: إن حلفوني بالطلاق فأحلف لهم؟ [قال: نعم] (3)
قلت: فإن المال لا يكون لي؟ [ف‍] قال: تبقي مال أخيك (4).
157 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الأمة
ست: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما
اضطروا إليه (5).
158 - عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عفي
عن أمتي ثلاث: الخطأ، والنسيان، والاستكراه.
وقال أبو عبد الله عليه السلام: وفيها رابعة: وما لا يطيقون (6).
159 - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان

1) عنه في البحار: 104 / 284 ح 4 وأخرجه في البحار: 104 / 153 ح 59 وفى ص 195
ح 11 والوسائل: 16 / 135 ح 11 عن المحاسن: 2 / 339 ح 123 باسناده عن فضالة مثله الا أن فيها
إذا خشي سيفه وسطوته.
2) في المطبوع والبحار: فلسونى.
3) من البحار.
4) عنه في البحار: 104 / 284 ح 5 والوسائل: 16 / 136 ح 17، وأخرج نحوه في
الوسائل: 15 / 298 ح 5 وصدره في 331 ح 3 عن الكافي: 6 / 128 ح 5 عن محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفي.
5) في الوسائل: 16 / 144 ح 3: عن أحمد بن محمد بن عن إسماعيل الجعفي، وفى البحار
: 5 / 304 ح 15 عنه وفيه فضالة، عن سيف بن عميرة، عن إسماعيل الجعفي، والظاهر أنه
تعليق بارجاع الضمير إلى حديث 155 ودليله غير ظاهر، على أنه لم يعلق حديث 156 على ما
قبله، فكيف يعلق حديث 157 المتأخر عنه.
6) عنه في البحار: 5 / 304 ح 16 والوسائل: 16 / 144 ح 4 وفى البحار: الله عفى عن أمتي ثلاثا.
74

وما استكرهوا عليه (1).
160 - عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين
فيحلف بالطلاق والعتاق، وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا. ثم قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا، وما أخطأ وا (2).
161 - عن سماعة، قال: قال عليه السلام: إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره،
وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره، إذا هو اكره واضطر إليه.
وقال عليه السلام: ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (3).
162 - عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نحلف لصاحب
العشار، نجيز بذلك ما لنا؟ قال: نعم.
وفي الرجل يحلف تقية؟ قال: إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده
عنك بيمينك، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا، فلا تحلف لهم (4).
163 - عن معاذ بياع الأكسية، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنا أستحلف
بالطلاق والعتاق، فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (5).

1) عنه في البحار: 5 / 304 ح 17 والوسائل: 16 / 144 ح 5 وفى الوسائل بعد أبي
عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص).
2) عنه في البحار: 5 / 305 ح 18 و ج 104 / 284 ح 6 والوسائل: 16 / 144 ح 6، وأخرجه
في الوسائل: 16 / 136 ح 12 عن المحاسن: 2 / 339 ح 124 باسناده عنه (ع) مثله.
3) عنه في المستدرك: 2 / 374 ح 3 والبحار: 75 / 411 ح 58 و ج 104 / 284 ح 7
وذيله في ج 2 / 272 ح 9 والوسائل: 16 / 137 ح 18 باسقاط قوله (ع) بالله، وقوله
" بالطلاق والعتاق أيضا لا يضره ".
4) عنه في البحار: 75 / 411 ح 59 و ج 104 / 284 ح 8 وذيله في الوسائل: 16 / 137
ح 19 وفيه: العشور بدل العشار.
5) عنه في المستدرك: 3 / 51 ح 5 والبحار: 104 / 285 ح 9، وفى: 154، 195، 388.
والوسائل: 16 / 136 ح 13 عن المحاسن: 2 / 339 ح 125 باسناده عن معاذ بياع الأكسية مثله.
75

" 16 " (1)
باب التدليس في النكاح وما ترد به المرأة
164 - زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن خصيا دلس
نفسه على امرأة؟ قال: يفرق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهر (2).
165 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا أتت (3) إلى قوم وأخبرت أنها منهم وهي كاذبة،
وادعت أنها حرة فتزوجت: أنها ترد إلى أربابها ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها
ولا حق لها في عنقه، وما ولدت من ولد، فهم عبيد (4).
166 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
قال: سألته عن حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر، فعلمت بعد أنه مملوك؟
قال: هي أملك بنفسها، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها
فلا شئ لها، وإن علمت هي ودخل بها بعدما علمت أنه مملوك، فلا خيار لها (5).

1) هنا بين بابى 16 17 في أصل الكتاب ما يتجاوز صفحتين من كتاب فقه الرضا،
فمن أراد فليرجع إليه فإنه ليس من النوادر.
2) عنه في البحار: 103 / 363 ح 11 والمستدرك: 2 / 604 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
14 / 608 ح 2 عن الكافي: 5 / 411 ح 6 عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
- التهذيب: 7 / 432 ح 32 وص 434 ح 42 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن، عن زرعة
ابن محمد مع اختلاف يسير.
3) في البحار: انتمت.
4) عنه في البحار: 103 / 363 ح 12 والوسائل: 14 / 602 ح 2.
5) عنه في البحار: 103 / 363 ح 13 والمستدرك: 2 / 603 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
14 / 605 ح 1 عن التهذيب: 7 / 428 ح 18 عن الكافي: 5 / 410 ح 2 عن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا عبد الله (ع) وفى التهذيب: سألت أبا جعفر (عليه السلام) باختلاف يسير،
والفقيه: 3 / 453 ح 4568 مرسلا نحوه عن أبي جعفر (عليه السلام).
76

167 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرة دلس عليها عبد، فنكحها ولا تعلم أنه عبد (1):
بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة (2).
168 - أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
دلسته امرأة أمرها، لا يعلم: دخيلة أمرها، فوجدها قد دلست عيبا هو بها، فقضى:
أن يؤخذ المهمر ولا يكون لها على زوجها شئ.
169 - علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، وابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3).
170 - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت المرأة تزوجت، وإن شاءت أقامت (4).

1) هكذا في البحار، وفى الكافي والوسائل: ولم تعلم الا أنه حر، وفى الأصل:
" ولا يعلم أنه حر ".
2) عنه في البحار: 103 / 364 ح 14 والمستدرك: 2 / 603 ح 2 وأخرجه في الوسائل
14 / 606 ح 2 عن الكافي: 5 / 410 ح 1 باسناده عن عاصم بن حميد نحوه.
3) عنه في البحار: 103 / 364 ح 15 و 16 وأخرجه في الوسائل: 14 / 597 ح 4
عن الكافي: 5 / 407 ح 10 باسناديه عن أحمد بن محمد وابن أبي عمير، والفقيه: 3 / 87
ح 3386 وفى الوسائل: 13 / 289 ح 1 عن الفقيه والتهذيب 6 / 216 ح 7 باسنادهما عن
حماد نحوه مع زيادة، وفى الأصل: (دخلها) بدل (دخيلة).
4) عنه في البحار: 103 / 364 ح 17 وأخرجه في الوسائل: 14 / 611 ح 5 عن
التهذيب: 7 / 431 ح 27 والاستبصار: 3 / 249 ح 1 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عنه (ع) مثله، وقد ذكر أن في إحدى طرق الشيخ
إلى الحسين بن سعيد في المشيخة أحمد بن محمد وفى الفهرست: أحمد بن محمد بن عيسى.
77

171 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم (1)، فإذا امرأته عوراء، ولم يبينوا له؟
قال: لا يرد، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.
قلت: أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟
قال: لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل
ما ساق لها (2).
172 - القاسم، عن (3) أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت؟
قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق (4) ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل
من فرجها، وإن شاء تركها (5).

1) هكذا في الوسائل وبقية المصادر، وفى الأصل والبحار: قومه.
2) عنه في البحار: 103 / 364 ح 18 والمستدرك: 2 / 602 ح 1 وأخرج صدره في
الوسائل 14 / 593 ح 6 عن التهذيب: 7 / 426 ح 12 والاستبصار: 2 / 247 ح 7 والفقيه:
3 / 433 ح 4498 بأسانيدهم عن حماد مثله، وعن الفقيه ح 4499 باسناده عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر (ع) نحوه وذيله في ص 597 ح 5 عنها وعن الكافي: 5 / 406 ح 6 باسناده
عن ابن أبي عمير، وفى الأصل والبحار: ولم يبينوا به.
3) القاسم عن أبان، هو الصحيح كما في الوسائل والتهذيب والاستبصار، وعلى ما في
كتب الرجال، وفى الأصل: القاسم بن أبان، وفى البحار: القاسم عن ابن أبان.
4) في الأصل: الطلاق. وهو تصحيف.
5) عنه في البحار: 103 / 364 ح 19 والمستدرك: 2 / 603 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
14 / 601 ح 4 عن التهذيب: 7 / 425 ح 9 والاستبصار: 3 / 245 باسناده عن الحسين بن
سعيد، عن القاسم مثله مع زيادة، وهذا الحديث متحد مع حديث 345 بسند آخر، وله
تخريجات أخرى ذكرناها هناك.
78

173 - عن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته
عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟
قال: ترد على وليها (1) ويرد على زوجها الذي له، ويكون لها المهر على وليها
فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال، أجيزت شهادة النساء عليها (2).
174 - فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السلام، قال: في كتاب علي: امرأة زوجها [رجل] (3) وبها عيب دلست به، ولم يبين
ذلك لزوجها، فإن يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، ويكون الذي ساق (4)
الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين (5).
175 - فضالة، عن رفاعة بن موسى، قال: سألته عليه السلام عن المحدودة؟ (6)
قال: لا يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض علي عليه السلام في هذه، ولكن
بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما، ويجعل المهر على وليها، لأنه دلسها (7).

1) خ ل والبحار: من دلسها.
2) عنه في البحار: 103 / 364 ح 20 والمستدرك: 2 / 602 ح 1 وأخرج صدره في
الوسائل: 14 / 594 ح 9 وص 597 ح 6 وذيله في ص 599 ح 1 عن التهذيب: 7 / 424 ح 5
وص 434 ح 43 والاستبصار: 3 / 246 ح 5 باسناديه عن داود بن سرحان عنه (ع) باختلاف يسير
راجع ح 178.
3) من البحار.
4) راجع ح 171 وذيله.
5) عنه في البحار: 103 / 365 ح 21 وأخرجه في الوسائل: 14 / 597 ح 7 عن التهذيب:
7 / 432 ح 34 باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، وفى الوسائل والأصل: القاسم بن
يزيد.
6) في نسخة الكتاب نقص في السؤال وزيادة في الجواب ونسخة الكافي والتهذيب
هكذا " عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح قال: لا "، فمن المحتمل أنه كان
في الأصل: المحدود والمحدودة هل يترادان النكاح قال لا يفرق بينهما.
7) عنه في البحار: 103 / 365 ح 22 والمستدرك: 2 / 603 ح 2 و 602 ح 3.
79

176 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألته عليه السلام عن المرأة تلد
من الزنا، ولا يعلم ذلك إلا وليها، يصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان
قد رأى منها توبة أو معروفا؟
قال: إذا لم يذكر ذلك لزوجها، ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من
وليها بما دلس له، كان ذلك له على وليها، وكان الصداق الذي أخذت منه لها،
ولا سبيل له عليها بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس (1).
177 - عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل أتى قوما فخطب إليهم، فقال: أنا فلان بن فلان من بني فلان. فوجد ذلك
على غير ما أومأ؟
قال: إن عليا عليه السلام قضى في رجل له ابنتان: إحداهما لمهيرة والأخرى لام
ولد، فزوج ابنة المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة أم الولد، فوقع عليها؟
قال: ترد عليه امرأته التي كان تزوجها، وترد هذه على أبيها، ويكون مهرها
على أبيها (2).
178 - وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء، أو عرجاء؟
قال: ترد على وليها، ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه.
قال: وإن كان بها ما لا يراه الرجال، جازت شهادة النساء عليها (3).
179 - أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد
ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ترد البرصاء، والعرجاء، والعمياء (4).

1) عنه في البحار 103 / 365 ح 23 والمستدرك: 2 / 603 ح 2 وأخرجه في الوسائل:
14 / 600 ح 1 عن الكافي: 5 / 408 ح 15 باسناده عن ابن أبي عمير مع اختلاف يسير.
2) عنه في البحار: 103 / 365 ح 24 وذيله في الوسائل: 14 / 603 ح 3 وأخرج
نحوه مختصرا في الوسائل: 14 / 614 ح 1 عن التهذيب: 7 / 432 ح 35.
3) عنه في البحار: 103 / 366 ذ ح 24 والوسائل: 14 / 599 ح 2 راجع ح 173.
4) عنه في البحار: 103 / 366 ح 25 والمستدرك: 2 / 602 ح 4 وفيهما وفى الأصل
محمد بن محمد بدل أحمد بن محمد وأخرجه في الوسائل: 14 / 594 ح 7 و 12 عن الفقيه:
3 / 433 ح 4497 باسناده عن عبد الحميد والتهذيب: 7 / 424 ح 7 والاستبصار:
3 / 246 ح 4 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد مثله، راجع تعليقاتنا على ح 173.
80

180 - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء، اجل سنة حتى يعالج نفسه (1).
181 - قال: وسألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع البتة، تفارقه؟
قال: نعم، إن شاءت (2).
" 17 "
باب نكاح المتعة وشروطها
182 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن، وهو قول الله (فما استمتعتم به منهن
فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (3).
قال: لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول لها:
" إستحللتك بأجل آخر " برضى منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، وعدتها
حيضتان (4).

1) عنه في البحار: 103 / 366 صدر ح 26 والمستدرك: 2 / 604 صدر ح 1 وأخرجه
في الوسائل: 14 / 611 ح 7 عن التهذيب: 7 / 431 ح 29 والاستبصار: 3 / 249 ح 3
باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، راجع تعليقاتنا على ح 170.
2) عنه في البحار: 103 / 366 ذ ح 26 والمستدرك: 2 / 604 ذ ح 1، وأخرجه
في الوسائل: 14 / 611 ح 6 عن التهذيب: 7 / 431 ح 28 والاستبصار: 3 / 249 ح 2
باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، راجع تعليقاتنا على ح 188 وفيه أبدا
بدل البتة.
3) النساء: 24.
4) صدره في المستدرك: 2 / 587 ح 9 ونحو ذيله في ص 590 ح 4 عن كتاب عاصم
ابن حميد ص 24 والبحار: 103 / 315 ح 20 وص 314 ح 16 عن العياشي:
1 / 233 ح 86 وأخرجه في الوسائل: 14 / 477 ح 6 عن العياشي عن أبي بصير باختلاف
يسير، وصدره في 436 ح 1 عن التهذيب: 7 / 250 ح 4 والاستبصار: 3 / 141
ح 1 عن الكافي: 5 / 448 ح 1 باسناده عن عاصم بن حميد مثله وذيله في ص 475 ح 2 عن
التهذيب: 7 / 268 ح 77 عن الكافي: 5 / 458 ح 1 باسناده عن أبي بصير مع اختلاف يسير.
81

183 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثني
جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وأله أنهم غزوا معه، فأحل لهم المتعة ولم يحرمها.
قال: وكان علي يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى، إلا الشقي.
قال: وكان ابن عباس يرى المتعة (1).
184 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
كم المهر في المتعة؟ فقال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل، قلت: إن حبلت؟
قال: هو ولده، فإن أراد أن يستقبل أمرها جديدا، فعل، وليس عليها العدة منه
وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة، وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما (2).

1) عنه في المستدرك: 2 / 587 ح 10 والبحار: 103 / 315 ح 21 وص 314 ح 15
عن العياشي: 1 / 233 ح 85 وأخرجه في الوسائل: 14 / 440 ح 20 عن العياشي عن محمد بن
مسلم مع زيادة وباختلاف يسير.
2) عنه في البحار: 103 / 315 ح 22 وأخرجه تقطيعا في المستدرك: 2 / 590 ح 1
ب 16 وص 591 ح 2 وص 590 ح 1 ب 18 و ح 4 ب 17 وذيله في ص 591 ح 6 ب 24
عن كتاب عاصم بن حميد مثله إلا أن فيه في الميراث، وأخرجه تقطيعا في الوسائل: 14 / 471
ح 3 عن التهذيب: 7 / 260 ح 52 عن الكافي: 5 / 457 ح 1 باسناده عن عاصم بن حميد
والتهذيب 8 / 264 ح 66 والاستبصار: 3 / 149 ح 2 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
النضر بن سويد، وفى ص 488 ح 1 عن التهذيب: ص 264 ح 66 وص 269 ح 79
والاستبصار 3 ص 149 و 152 ح 1 وفى ص 475 ح 1 وص 486 ح 5 عن التهذيب
ص 264 والاستبصار: 3 / 149 مثله، راجع تعليقاتنا على ح 170، وفى التهذيب
والاستبصار: ص 149 حملت، بدل حبلت.
82

185 - النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
عدة المتعة خمس وأربعون ليلة، كأني أنظر إلى أبي جعفر يعقد بيده خمسة وأربعين
يوما، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.
فإذا أراد أن يزداد فلابد أن يصدقها شيئا قل أو كثر، في تمتع أو تزويج غير
متعة، ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الأجل، وله أن يتمتع وله امرأة إن
شاء وإن كان مقيما في مصره (1).
186 - صفوان بن يحيى، عن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا
جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة:
إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح (2).
187 - صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي
جعفر عليه السلام، قال: عدة المتعة خمس وأربعون ليلة (3).

1) عنه في البحار: 103 / 316 ح 23 والمستدرك: 2 / 590 ح 5 ب 17 و ح 2 ب 18
وص 591 ح 2 وص 592 ح 2 وص 588 ح 3 وأخرجه تقطيعا في الوسائل: 14 / 473
ح 3 عن الكافي: 5 / 458 ح 3 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن ابن بكير، عن زرارة، والفقيه: 3 / 464 ح 4605 باسناده عن موسى بن بكر وص
476 ح 4 وص 472 ح 9 وص 487 ح 10 وص 450 ح 6 عن الفقيه نحوه.
2) عنه في المستدرك: 2 / 591 ح 2 وفيه عبد الله بن بكير، وأخرجه في البحار:
103 / 315 ح 19 عن مستطرفات السرائر: 138 ح 8 وفى الوسائل: 14 / 486 ح 2 عن التهذيب:
7 / 265 ح 69 والاستبصار: 3 / 150 ح 5 عن الكافي: 5 / 456 ح 4 وص 465 ح 1.
وفى 14 / 469 ح 4 عن الكافي باسناده عن ابن بكير وعن آخر السرائر نقلا من كتاب عبد الله بن بكير مثله.
3) عنه في البحار: 103 / 316 ح 24 والمستدرك: 2 / 590 ح 2 وأخرجه في الوسائل
: 14 / 446 ح 5 عن التهذيب: 7 / 259 ذ ح 46 والاستبصار: 3 / 147 ذ ح 5 باسناده عن
محمد بن مسلم عنه (ع) مثله متحد مع صدر ح 185.
83

188 - صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير [عن محمد بن مسلم] (1) قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن قول الله: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (2) قال: ما
تراضوا عليه (3) من [بعد] النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها (4).
189 - فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالجارية متعة؟
فقال: نعم، إلا أن يكون لها أب، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها (5).
190 - القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن أبي بكر الحضرمي،
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بكر إياكم والأبكار أن تزوجوهن متعة (6).
191 - صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس، قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: ما يجزي في المتعة من الشهود؟ قال: رجلان، أو رجل وامرأتان تشهدهما.
قلت: فإن لم يجد أحدا؟ قال: إنه [لا يعوزهم] (7) قلت: أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم
قلت: جعلت فداك أكان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون المتعة
بغير شهود؟ قال: لا.

1) من المستدرك.
2) النساء: 24.
3) في الكافي والوسائل: به.
4) عنه في البحار: 103 / 316 ح 25 والمستدرك: 2 / 590 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
14 / 469 ح 3 عن الكافي: 5 / 456 ح 2 باسناده عن محمد بن مسلم عنه (ع) مثله.
5) عنه في البحار: 103 / 316 ح 26 وص 330 ح 5 والمستدرك: 2 / 589 ح 3.
6) عنه في البحار: 103 / 316 ح 27 والوسائل: 14 / 460 ح 14.
7) هكذا في التهذيبين والوسائل وفى الأصل والبحار: لا يجوز لهم. وهو لا يناسب السؤال.
84

قلت: كم العدة؟ قال: خمس وأربعون ليلة (1).
192 - ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط
المتعة؟ قال: تشارطها على ما تشاء من العطية، ويشترط الولد إن أراد أولادا، وليس
بينهما ميراث، والعدة خمس وأربعون ليلة، وإن أراد أن يمسكها، فإذا بلغ أجلها
فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الاجر (2).
193 - ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال:
[سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: ألق عبد الملك بن جريح] (3) فسله عنها، فإن
عنده منها علما. فلقيته، فأملى علي منها شيئا كثيرا، فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت
ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود وإذا انقضى
الأجل بانت منه بغير طلاق، وعدتها حيضة إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض شهر.
فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله عليه السلام، فعرضته عليه فقال: صدق وأقر به.
قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا، ويحلف بالله أنه الحق، إلا أنه
كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف (4).

1) عنه في البحار: 103 / 316 ح 28 والمستدرك: 2 / 591 ح 2 وص 590 ح 3
وأخرجه في الوسائل: 14 / 484 ح 3 عن التهذيب: 7 / 261 ح 56 والاستبصار: 3 / 148
ح 2 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه وقد ذكرنا في ذ ح 170، ان في سند
الشيخ إلى الحسين بن سعيد أحمد بن محمد.
2) عنه في البحار: 103 / 317 ح 29 والمستدرك: 2 / 591 ح 3 وص 590 ح 8
وأخرج صدره في الوسائل: 14 / 488 ح 3 وص 486 ح 6 عن التهذيب: 7 / 270 ح 83
والاستبصار: 3 / 149 ح 2 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان مثله.
3) هكذا في الوسائل والكافي، وفى نسخة الأصل هكذا: " سألت عن المتعة فقال:
أبو عبد الملك بن جريح: فسئله " راجع معجم الخوئي ج 11 / 21 و 24.
4) عنه في البحار: 103 / 317 ح 30 والمستدرك: 2 / 588 ح 1 وأخرجه مفصلا في
الوسائل: 14 / 447 ح 8 عن الكافي: 5 / 451 ح 6 باسناده عن ابن أبي عمير مع اختلاف يسير.
85

194 - محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: جاء عبد الله
ابن عمير إلى أبي جعفر عليه السلام، فقال: ما تقول في متعة النساء؟
فقال عليه السلام: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة.
فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا؟! وقد حرمها أمير المؤمنين عمر.
فقال عليه السلام: وإن كان فعل. فقال: إني أعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر.
فقال عليه السلام: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله، فهلم الاعنك
أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك. قال: قاقبل إليه عبد الله بن عمير.
فقال: يسرك أن نساءك، وبناتك، وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟
فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام وعن مقالته، حين ذكر نساءه وبنات عمه (1).
195 - ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود (2).
196 - ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان [و] (3) عبد الملك
ابن عمرو، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟
فقال: إن أمرها شديد، فاتقوا الابكار (4).

1) عنه في البحار: 103 / 317 ح 31 والمستدرك: 2 / 587 ح 11 وأخرجه في الوسائل:
14 / 437 ح 4 عن التهذيب: 7 / 250 ح 6 عن الكافي: 5 / 449 ح 4 باسناده عن ابن أبي
عمير مع اختلاف يسير.
2) عنه في البحار: 103 / 266 ح 11 وص 318 ح 32 وأخرجه في الوسائل: 14 / 67
ح 1 و 2 عن الكافي: 5 / 387 ح 2 باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
3) في الأصل والبحار " أبو " وفى الوسائل " عن " إذ أن محمد بن مروان وعبد الملك
ابن عمرو كلاهما من أصحاب الصادق (ع) ويروى عنهما جميل بن صالح (راجع معجم
رجال السيد الخوئي: 11 / 30 و ج 17 / 242)، لم نعثر على أبى عبد الملك في كتب الرجال
والحديث.
4) عنه في البحار: 103 / 318 ح 33 والوسائل: 14 / 460 ح 14.
86

197 - ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح (1).
198 - قال محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المتعة؟ فقال: لا تدنس نفسك بها (2).
199 - سمعت ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن المتعة؟ قال: وما أنت وذاك، وقد أغناك الله عنها.
قلت: إنما أردت أن أعلمها.
قال: في كتاب علي عليه السلام، قد تزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك (3).
200 - ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
ما تفعلها عندنا إلا الفواجر (4).
201 - محمد بن إسماعيل عن بزيع، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا
أسمع، عن رجل يتزوج المرأة متعة، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها، فبلي ذلك
بولد، فشدد في إنكار الولد؟ فقال: يجحده إعظاما. فقال الرجل: فإني أتهمها.
فقال: لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة، إن الله يقول: (الزاني لا ينكح إلا
زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (5).

1) عنه في البحار: 103 / 318 ح 34 و ج 104 / 68 ح 3 والمستدرك: 2 / 590 ح 2
وأخرجه في الوسائل: 14 / 468 ح 2 عن التهذيب: 7 / 262 ح 59 عن الكافي:
5 / 456 ح 1 باسناده عن ابن أبي عمير مثله مع زيادة، وفى البحار " هدم النكاح " وفى الوسائل
والتهذيب والكافي " فهو جائز " بدل " فهو نكاح ".
2) عنه في البحار: 103 / 318 ذ ح 34 والمستدرك: 2 / 588 ح 1 ب 5.
3) عنه في البحار: 103 / 318 ح 35 والمستدرك: 2 / 588 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
14 / 449 ح 1 عن الكافي: 5 / 452 ح 1 باسناده عن ابن أبي عمير مع اختلاف يسير.
4) عنه في البحار: 103 / 318 ح 36 والوسائل: 14 / 456 ح 5
5) النور: 3، عنه في البحار: 103 / 318 ح 37 والمستدرك: 2 / 591 ح 4 وأخرج
صدره في الوسائل: 14 / 488 ح 2 عن الكافي: 5 / 454 ح 3 عن محمد بن يحيى عن - التهذيب:
7 / 269 ح 82 والاستبصار: 3 / 153 ح 4 - أحمد بن محمد (يبصا: بن عيسى) عن -
الفقيه: 3 / 459 ح 4587 - محمد بن إسماعيل بن بزيع وذيله في ص 451 ح 3 عن الكافي
والفقيه مع اختلاف يسير.
87

202 - محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يجوز
للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها، وله امرأة حرة؟
قال: نعم، إذا رضيت الحرة.
وقلت: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشئ هو
المعلوم إلى أجل معلوم؟ قال: نعم، قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.
قلت: وأجمع منهن ما شئت؟ قال فسكت قليلا، ثم قال: دع عنك هذا (1).
203 - ابن أبي عمير، عن [أبي] أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سألت جابر بن عبد الله: كيف كانوا يتمتعون بمكة؟
فقال: إن كان أحدنا، ربما تمتع بكف من البر (2).
204 - ابن أبي عمير، عن محمد بن حمزة، قال: قال بعض أصحابنا لأبي
عبد الله عليه السلام: البكر يتزوجها [الرجل] (3) متعة؟ قال: لا بأس ما لم يفتضها (4).

1) عنه في البحار: 103 / 319 ح 38 وصدره في المستدرك: 2 / 589 ح 1 وذيله في
ص 291 ح 1 وأخرج صدره في الوسائل: 14 / 464 صدر ح 1 عن الكافي: 5 / 363
ح 3 عن محمد بن يحيى عن - التهذيب: 7 / 257 ح 37 والاستبصار: 3 / 146 ح 3 -
أحمد بن محمد (يبصا: بن عيسى) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، وقطعة منه في ص 478
ح 1 عن التهذيب: 7 / 266 ح 72 والاستبصار: 3 / 151 ح 2 عن الكافير: 5 / 459 ح 2
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل مع اختلاف يسير.
2) عنه في البحار: 103 / 319 ح 39 وما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.
3) من الكافي.
4) عنه في البحار: 103 / 319 ح 40 والمستدرك: 2 / 589 ح 4 وأخرجه في الوسائل:
14 / 458 ح 2 عن الكافي: 5 / 462 ح 3 باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن
أبي حمزة عن بعض أصحابه نحوه.
88

205 - القاسم، عن أبان، عن إسحاق، عن الفضل، قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام، يقول: بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة.
فأرسل فلانا - قد سماه - فقال: أخبرهم: أني لم أحرمها، وليس لعمر أن
يحرم ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها (1).
206 - القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السلام في المتعة، قال: ليست من الأربع، لأنها لا تطلق، ولا ترث، وإنما هي
مستأجرة، وقال: عدتها خمس وأربعون ليلة (2).
207 - القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود؟
قال: لا بأس، ولا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وإنما جعل
الشهود في التزويج البتة، من أجل الولد، [و] (3) لولا ذلك لم يكن به بأس (4).

1) عنه في البحار: 103 / 319 ح 41 والمستدرك: 2 / 587 ح 12.
2) عنه في البحار: 103 / 319 ح 42 والمستدرك: 2 / 588 ح 2 وص 590 ح 7
وأخرجه في الوسائل: 14 / 446 ح 4 و 5 عن الكافي: 5 / 451 ح 5 عن محمد بن يحيى
عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، والتهذيب:
7 / 259 ح 46 والاستبصار: 3 / 147 ح 5 باسناده عن القاسم بن عروة وصدره في ص 494
ح 1 عن الكافي باختلاف يسير وفى الأصل: قال: في المتعة.
3) من التهذيبين.
4) عنه في البحار: 103 / 266 ح 12 وص 319 ح 43 والمستدرك: 2 / 591 ح 1
وأخرج نحوه في الوسائل: 14 / 67 ح 3 عن الكافي: 5 / 387 ح 1 باسناده عن زرارة
ابن أعين والتهذيب: 8 / 249 ح 2 والاستبصار: 3 / 148 ح 1 باسناده عن الحسين بن
سعيد، عن القاسم بن عروة، وقد ذكرنا مرارا أن الشيخ في أحد طرقه إلى الحسين بن سعيد
يروى بواسطة أحمد بن محمد.
89

" 18 "
باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره
208 - حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأتي أحلت لي جاريتها؟
فقال: انكحها إن أردت. قلت: أبيعها؟ قال: [لا.] إنما حل منها ما أحلت (1).
209 - فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به.
قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (2).
210 - صفوان، عن العلاء، عن محمد وأحمد بن محمد، عن عبد الكريم
جميعا، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟
قال: نعم، حل له ما أحل له منها (3).

1) عنه في البحار: 103 / 326 ح 1 والمستدرك: 2 / 598 ح 1 ب 26 وأخرجه في
الوسائل: 14 / 539 ح 4 وصدره في ص 534 ح 2 عن الكافي: 5 / 468 ح 4 عن عدة
من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى
مع اختلاف يسير، وما بين المعقوفين من الكافي والوسائل.
2) عنه في البحار: 103 / 326 ح 2 والمستدرك: 2 / 598 ح 1 ب 27 وأخرجه في
الوسائل: 14 / 540 ح 2 وصدره في ص 537 ح 2 عن التهذيب: 7 / 246 ح 21 والاستبصار:
3 / 138 ح 2 وص 241 ح 2 باسناده عن فضالة بن أيوب مثله.
3) عنه في البحار: 103 / 326 ح 3 والمستدرك: 2 / 598 ح 2 وأخرجه في الوسائل:
14 / 538 ح 3 عن التهذيب: 7 / 242 ح 9 والاستبصار: 3 / 136 ح 1 عن الكافي:
5 / 468 ح 3 باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وفى ح 6 عن التهذيب: 7 / 241
ح 4 والاستبصار: 3 / 135 ح 1 باسناده عن العلاء بن رزين، مع اختلاف يسير.
90

211 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له المملوكة فيحلها لغيره؟ قال: لا بأس (1).
212 - القاسم [عن] (2) سليمان، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يحل فرج جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.
قلت: فإنه أولدها، قال: يضم إليه ولده، ويرد الجارية على مولاها (3).
213 - أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار،
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية، فأحبلها، فاحتجنا إلى لبنها؟
فقال: إن أحللت لهما ما صنعا، فطيب لبنها (4).
214 - ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة (5)، عن أبي العباس [البقباق] (6)،
قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟
قال: زنا [حرام، ثم مكث قليلا ثم] قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه (7).

1) عنه في البحار: 103 / 326 ح 4 والمستدرك: 2 / 597 ح 3.
2) في الأصل " بن ".
3) عنه في البحار: 103 / 326 ح 5 والمستدرك: 2 / 598 ح 2 وأخرجه في الوسائل:
14 / 540 ح 3 عن التهذيب: 7 / 346 ح 22 والاستبصار: 3 / 139 ح 3 بإسناده عن الحسين
ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفراء عن حريز والكافي: 5 / 469 ح 5 بإسناده عن
حريز، وصدره في ص 532 ح 2 عن الكافي مثله مع ح 215.
4) عنه في البحار: 103 / 326 ح 6 والمستدرك: 2 / 598 ح 1 وفيهما: حماد بن عيسى.
وأخرجه في الوسائل: 15 / 185 ح 5 عن التهذيب: 8 / 108 ح 18 والاستبصار: 3 / 322 ح 3 عن
الكافي: 6 / 43 ح 6 بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مع اختلاف كثير فراجع.
5) هكذا في البحار والوسائل والكافي والتهذيبين وهو الصحيح على ما في كتب الرجال
وكان في الأصل: القاسم عن عروة.
6) من الوسائل والكافي.
7) عنه في البحار: 103 / 327 ح 8 والمستدرك: 2 / 597 ح 5 وصدره في المستدرك:
2 / 563 ح 3 وص 598 ح 3 وأخرجه في الوسائل: 14 / 536 ح 1 وقطعة منه في ص 532 ح 4 عن التهذيب: 7 / 244 ح 15 والاستبصار: 3 / 140 ح 1 عن الكافي: 5 / 470 ح 16.
بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه، وما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.
91

215 - ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، [قال:]
قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه؟ فقال: لا بأس.
قلت: فإنها جاءت بولد، قال: يضم إليه ولده، ويرد الجارية على صاحبها.
قلت: إنه لم يأذن له في ذلك.
فقال: إنه قد أذن له، وهو لا يدري أن يكون ذلك (1).
216 - القاسم بن محمد، عن أبان، عن المفضل، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك. قال: ليشهد عليها.
قلت: فإن لم يشهد عليها، أعليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال: هي له حلال (2).
217 - الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار،
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل
الرجل لأخيه المؤمن جاريته، فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل.
قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر، أحل له ما دون الفرج، أله أن
يفتضها؟ قال: ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها
قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج، فغلبت الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك
قلت: فإن فعل، يكون زانيا؟ قال: لا، ولكن خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها.

1) عنه في البحار: 103 / 327 ح 9 والمستدرك: 2 / 598 ح 3 وأخرج نحوه في
الوسائل: 14 / 540 ح 4 عن التهذيب: 7 / 247 ح 25 والاستبصار: 3 / 139 ح 6
عن الكافي: 5 / 469 ح 6 بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، والفقيه: 3 / 456 ح 4578
بإسناد عن سليمان الفراء مثله وفى الكافي والوسائل سليم الفراء مع ح 212.
2) عنه في البحار: 103 / 327 ح 10 والمستدرك: 2 / 597 وفى البحار: يشهد
بدل ليشهد.
92

218 - قال الحسن: وحدث رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام " بمثله "
إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي (1).
219 - الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه؟
قال: هي له حلال. قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟
قال: هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له: إن جاءت
بولد مني فهو حر.
قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة (2).
" 19 "
باب تزويج ابنة من فجر بها، وأختها، وأمها
220 - النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم، جميعا، عن محمد بن أبي حمزة

1) عنهما في البحار: 103 / 327 ح 11 و 12 والمستدرك: 2 / 598 ح 1 وأخرجهما
في الوسائل: 14 / 537 ح 1 و 2 وصدره في ص 532 ح 1 عن التهذيب: 7 / 244 ح
16 عن الكافي: 5 / 468 ح 1 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب مع اختلاف يسير، والفقيه: 3 / 455 ح 4576 عن
جميل نحوه.
2) عنه في البحار: 103 / 327 ح 13 والمستدرك: 2 / 598 ح 4 وأخرجه في الوسائل:
14 / 540 ح 1 عن التهذيب: 7 / 248 ح 26 والاستبصار: 3 / 140 ح 7 بإسناده عن الحسين
ابن سعيد عن الحسن بن محبوب وقد ذكرنا مرارا أن: الشيخ في إحدى طرقه إلى الحسين بن
سعيد يروى بواسطة أحمد بن محمد. والفقيه: 3 / 456 ح 4577 بإسنادهما عن الحسن بن
محبوب مع اختلاف يسير، وعن التهذيب أيضا: ص 246 ح 20 والاستبصار: 3 / 138 ح 1
بإسناده عن ضريس بن عبد الملك (إلى قوله فهو حر) نحوه. وفى الفقيه: جميل بن دراج
بدل جميل بن صالح.
93

عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟
قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال (1).
221 - القاسم بن محمد، عن هشام (2) بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله
عليه السلام جالسا، فدخل عليه رجل، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟
قال: نعم، وأمها وابنتها (3).
222 - صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إذا
كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها، لم تحرم التي عنده (4).
223 - النضر، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يصيب أخت امرأته حراما، أيحرم ذلك عليه امرأته؟
قال: إن الحرام لا يحرم الحلال (5).

1) عنه في البحار: 104 / 8 ح 12 والمستدرك: 2 / 575 ح 1، وهو نحو ح 226
وله تخريجات نذكرها هناك.
2) في التهذيب والاستبصار: هاشم وفيه اختلاف.
3) عنه في البحار: 104 / 8 ح 13 والمستدرك: 2 / 575 وأخرجه في الوسائل:
14 / 324 ح 7 عن التهذيب: 7 / 326 ح 1 والاستبصار: 3 / 165 ح 1 بإسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن القاسم بن محمد مثله.
4) عنه في البحار: 104 / 8 ح 14 والمستدرك: 2 / 575 ح 2 وص 576 ح 1 ب 8 وأخرجه
في الوسائل: 14 / 326 ح 1 وص 327 ح 7 عن الكافي: 5 / 415 ح 1 عن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، والتهذيب: 7 / 329 ح 10 والاستبصار:
3 / 165 ح 4 بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وصدره في ص 322 ح 1 عن الكافي
والتهذيب والاستبصار مثله، وفى الوسائل والتهذيب " بابنتها " بدل بأمها.
5) عنه في البحار: 104 / 9 ح 15 والمستدرك: 2 / 576 ح 2 وأخرجه في الوسائل:
14 / 327 ح 5 عن الفقيه: 3 / 416 ح 4455 عن عبد الله بن سنان باختلاف يسير.
94

224 - صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها؟
فقال: إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها (1).
225 - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا فجر الرجل بامرأة، لم تحل له ابنتها أبدا.
وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك، ولم يدخل بها، [ثم فجر بأمها] (2) فقد فسد تزويجه.
وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره
بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله " لا يفسد الحرام الحلال " إذا كان هكذا (3).
226 - عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل زنى بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم، يا سعيد! إن الحرام لا يفسد الحلال (4).
227 - أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام

1) عنه في البحار: 104 / 9 ح 16 والمستدرك: 2 / 575 ح 4 وأخرجه في الوسائل:
14 / 322 ح 2 والتهذيب: 7 / 330 ح 14 والاستبصار: 3 / 166 ح 8 عن الكافي:
5 / 415 ح 2 باسناده عن صفوان بن يحيى وفى ص 353 ح 3 عن التهذيب: 7 / 280 ح 22
والاستبصار 3 / 162 ح 1 عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان
ابن يحيى مثله.
2) من البحار.
3) عنه في البحار: 104 / 9 ح 17 والمستدرك: 2 / 575 ح 5 وص 576 ح 3 وأخرجه
في الوسائل: 14 / 327 ح 8 عن التهذيب: 7 / 329 ح 11 والاستبصار: 3 / 166 ح 5 بإسناده
عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، مع اختلاف يسير.
4) عنه في البحار: 104 / 9 ح 18 والمستدرك: 2 / 575 ح 6 وأخرجه في الوسائل:
14 / 323 ح 6 عن التهذيب: 7 / 329 ح 12 والاستبصار: 3 / 166 ح 5 باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله، وفيها: " فجر " بدل " زنى " وهو متحد مع ح 220.
95

عن رجل كانت عنده امرأة، فزنى بأمها وابنتها وأختها؟
فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له (1).
228 - أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى (2) عن مرازم، قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه؟
قال: أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له:
أن يمسكها، إن الحرام لا يفسد الحلال (3).
229 - محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال " في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها ".
فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط (4).
230 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل تزوج جارية، ودخل بها ثم ابتلى بأمها، ففجر بها، أتحرم عليه امرأته؟
قال: لا، آنه لا يحرم الحلال الحرام (5).

1) عنه في البحار: 104 / 9 ح 19 والمستدرك: 2 / 576 ح 4 وأخرجه في الوسائل:
14 / 327 صدر ح 6 عن الفقيه: 3 / 417 ح 4456 باسناده عن زرارة مثله، وفى البحار و
الوسائل والفقيه " أو " بدل (و) في كلا الموردين، راجع ح 229.
2) في الكافي والتهذيب والاستبصار والوسائل: حماد بن عثمان.
3) عنه في البحار: 104 / 9 ح 20 والمستدرك: 2 / 575 ح 4 وأخرجه في الوسائل:
14 / 320 ح 4 عن الكافي: 5 / 419 ح 8 والتهذيب: 7 / 283 ح 33 والاستبصار 3 / 164
ح 6 باسنادهما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مع اختلاف يسير، وقد روى الشيخ في
إحدى طرقه إلى ابن أبي نصر بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى، راجع الكافي.
4) عنه في البحار: 104 / 10 ح 21 والمستدرك: 2 / 576 ح 5 وأخرجه في الوسائل:
14 / 326 ح 3 عن التهذيب: 7 / 330 ح 17 والاستبصار: 3 / 167 ح 11 عن الكافي:
5 / 416 ح 4 باسناده عن ابن أبي عمير مثله، وهذا الحديث متحد مع ح 227.
5) عنه في البحار: 104 / 10 ح 22 والمستدرك: 2 / 576 ح 6، وأخرجه في الوسائل
14 / 326 ح 2 عن التهذيب: 7 / 330 ح 16 والاستبصار: 3 / 167 ح 10 عن الكافي:
5 / 415 ح 3 باسناده عن أبي عمير باختلاف يسير.
96

231 - ابن أبي عمير، عن [أبي] أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال:
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام، وأنا جالس، عن رجل نال من خالته (1) في شبابه، ثم
ارتدع، أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا.
فقال: إنه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيئا دون شئ.
قال: لا يصدق ولا كرامة (2).
232 - حكى لي ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام، قال: [لو] (3) أن رجلا فجر بامرأة، ثم تابا، فتزوجها
لم يكن عليه من ذلك شئ (4).
233 - صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟
قال: إن كانت قبلة، أو شبهها، فليتزوج بها هي إن شاء، أو بابنتها (5).

1) في نسخة الأصل: جارية (جاريته خ -).
2) عنه في البحار: 104 / 10 ح 23 والمستدرك: 2 / 575 ح 7، وأخرجه في الوسائل:
14 / 329 ح 1، 2 عن الكافي: 5 / 417 ح 10 والتهذيب: 7 / 311 ح 49 باسناده عن ابن أبي
عمير عن أبي أيوب الخزاز مع اختلاف يسير، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر والبحار
والمستدرك.
3) من البحار والوسائل والتهذيب.
4) عنه في البحار: 104 / 10 ح 24 والمستدرك: 2 / 576 ح 3 وأخرجه في الوسائل:
14 / 331 ح 5 عن التهذيب: 7 / 327 ح 2 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.
5) عنه في البحار: 104 / 10 ح 25 والمستدرك 2 / 575 ح 8 وص 576 ح 4، وأخرجه
في الوسائل: 14 / 323 ح 3 و 4 عن التهذيب: 7 / 330 ح 15 والاستبصار: 3 / 167
ح 9 عن الكافي: 5 / 416 ح 5 باسناده عن صفوان و ح 7 عن الكافي باسناده عن منصور بن
حازم، مع اختلاف يسير، وله ذيل في الوسائل.
97

234 - وروى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور " مثل ذلك " إلا
[أنه] (1) قال: فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء.
قال:: وعن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا (2).
235 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
[أيما رجل] (3) فجر بامرأة، ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فأوله سفاح وآخره نكاح
ومثله مثل النخلة، أصاب الرجل من ثمرها، ثم اشتراها بعد حلالا.
236 - القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " مثله " إلا أنه
لم يذكر النخلة (4).
237 - الحسن بن [محبوب، عن] (5) علي بن رئاب، عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام: من زنى بابنة امرأته أو بأختها؟ قال: لا يحرم ذلك عليه امرأته
إن الحرام لا يفسد الحلال، ولا يحرمه (6).
" 20 "
باب الرجل تموت امرأته أو يطلقها قبل أن يدخل بها
فيتزوج أمها أو ابنتها
238 - صفوان بن يحيى، [عن عبد الرحمان بن الحجاج،] (7) عن ابن حازم

1) من البحار.
2) عنه في البحار: 104 / 10 ح 26 والمستدرك: 2 / 576 ح 4.
3) في نسخة الأصل: أنها، والظاهر أنها مصحف أيما.
4) عنه في البحار: 104 / 10 ح 27 و 28 والمستدرك: 2 / 576 ح 5 و 6، وأخرجه في
الوسائل: 14 / 331 ح 3 عن الكافي: 5 / 356 ح 2 باسناده عن حماد بن عثمان والتهذيب:
7 / 327 ح 3 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان.
5) من البحار والوسائل والكافي، وهو الصحيح.
6) عنه البحار: 104 / 11 ح 29 والمستدرك: 2 / 576 ح 8، وأخرجه في الوسائل: 14 / 327
ح 4 عن الكافي: 5 / 416 ح 6.
7) ما بين المعقوفين ليس في الكافي والتهذيب والاستبصار.
98

قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة فماتت قبل
أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا.
فقلت: جعلت فداك، والله، ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي في هذا، في السمحية (1)
التي أفتى فيها ابن مسعود، ثم أتى عليا عليه السلام فقال له: من أين أخذتها؟
قال من قول الله تعالى: (وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي
دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (2).
فقال علي: إن تلك مبهمة، وهذه مسماة، قال الله تعالى: (وأمهات نسائكم) (3).
فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه السلام.
فلما قمت ندمت: قلت: أي شئ صنعت يقول هو " فعله رجل منا فلم نر به
بأسا " وأقول أنا: - قضى علي فيها " فلقيته بعد ذلك، فقلت:
جعلت فداك، مسألة الرجل إنما كان الذي قلت، زلة مني، فما تقول فيها؟
فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا قضى فيها، وتسألني ما أقول فيها؟.
النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام
مثل ذلك (4).
239 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن أبي عبد الله

1) الشمخية / خ، الشمحية أو الشمخية هكذا وردت في الروايات مختلفا ضبطها و
احتمل بعضهم إنما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فان ثالت أجداده شمخ
أو لتكبره في قضائه، أو لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء علي (ع) (راجع هوامش
الكافي والتهذيب والاستبصار). 2 و 3) النساء: 23.
4) عنه في البحار: 104 / 20 ح 22 و 23 والمستدرك: 2 / 579 ح 1 وفى البحار ص 19
ح 18 عن العياشي: 1 / 231 ح 75 عن منصور بن حازم، وأخرجه في الوسائل: 14 / 354 ح 1
عن التهذيب: 7 / 274 ح 5 والاستبصار: 3 / 157 ح 5 عن الكافي: 5 / 422 ح 4 باسناده
عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مع اختلاف يسير وأسقط قطعة منه في الوسائل.
99

عليه السلام، قال: [الام والبنت] (1) سواء، إذا لم يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج ابنتها، وإن
شاء تزوج أمها (2).
240 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام
عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها وبعض جسدها، فقال: أيتزوج ابنتها؟
فقال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها (3).
241 - ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام
في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها؟
قال: البنت والام في هذا سواء، إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأخرى (4).
" 21 "
باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له
242 - محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون
له الجارية فقبلها، هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم

1) في الأصل (الابن والابنة) وفى الوسائل والكافي كما أثبتناه، ويظهر من قوله: إذا لم يدخل
بها، وقوله ابنتها وأمها، أن للرواية صدرا لم يذكره، ولعل هذا الحديث متحد مع حديثه (241).
2) عنه في البحار: 104 / 21 ح 24 والمستدرك: 2 / 579 ح 2 وأخرجه في الوسائل:
14 / 355 ح 3 عن الكافي: 5 / 421 ح 1 باسناده عن ابن أبي عمير والتهذيب: 7 / 273 ح 4
والاستبصار: 3 / 157 ح 4 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي عمير باختلاف مع زيادة
ويأتي صدره في ح 220.
3) عنه في البحار: 104 / 21 ح 25 والمستدرك: 2 / 579 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
14 / 353 ح 1 عن التهذيب: 7 / 280 ح 23 والاستبصار: 3 / 162 ح 2 عن الكافي: 5 / 422
ح 3 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء مع اختلاف يسير.
4) عنه في البحار: 104 / 21 ح 26 والمستدرك: 2 / 579 ح 3 وأخرجه في الوسائل: 14 / 356
ح 6 عن الفقيه: 3 / 414 ح 4447 باسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (ع) باختلاف يسير.
100

قال: لا، ما ترك شيئا، إذا قبلها بشهوة.
ثم قال " ابتداءا منه ": إن جردها ثم نظر إليها بشهوة، حرمت على ابنه.
قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها (1).
243 - الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قلت لأبي إبراهيم
عليه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها، أتحل لابنه؟ فقال: إنهم ليكرهونه، لأنه ملك العقدة (2).
244 - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه
قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله بقول الله عز وجل:
(وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) (3) لحرمن على الحسن والحسين عليهما السلام لقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
النساء) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (5).

1) عنه في البحار: 104 / 21 ح 27 وأخرجه في البحار: 103 / 333 ح 8 عن العيون:
2 / 18 في حديث طويل بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، وفى الوسائل: 14 / 317
ح 1 عن العيون والتهذيب: 7 / 281 ح 28 عن الكافي: 5 / 418 ح 2 عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل مع اختلاف يسير، وزاد في آخره: وجسدها
بشهوة حرمت عليه.
2) عنه في البحار: 104 / 22 ح 28 وأخرجه في الوسائل: 14 / 315 ح 9 عن التهذيب:
7 / 281 ح 27 والاستبصار: 3 / 155 ح 3 باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.
3) الأحزاب: 53.
4) النساء: 22.
5) عنه في البحار: 104 / 22 ح 29 والمستدرك: 2 / 574 ح 6 وذيله في البحار:
104 / 20 ح 21 عن العياشي: 1 / 230 ح 69 وأخرجه في الوسائل: 14 / 312 ح 1 عن
التهذيب: 7 / 281 ح 26 والاستبصار: 3 / 155 ح 2 عن الكافي: 5 / 420 ح 1 عن محمد
ابن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، مثله.
101

245 - صفوان، عن العيص، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق
امرأته، ثم خلف عليها رجل، فولدت للآخر، هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول
من غيرها؟ قال: نعم.
قال العيص: وسألته عن رجل أعتق سرية، ثم خلف عليها رجل بعده، ثم
ولدت للآخر، هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها؟ قال: نعم (1).
246 - الحسن بن خالد الصيرفي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
نكح مملوكة، ثم خرجت من ملكه، فيصيب ولدا، ألولده أن ينكح ولدها؟
فقال: أعدها علي، ارددها علي. فأومأت على نفسي، فقلت: أنا جعلت فداك
أصبت جارية، فخرجت عن ملكي، فأصابت ولدا، ألولدي أن ينكح ولدها؟
قال: ما كان قبل النكاح، لا أرى " أو " لا أحب له أن ينكح، وما كان بعد
النكاح فلا بأس (2).
247 - حماد بن عيسى، عن ربعي (3) بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا جرد الرجل الجارية، ووضع يده عليها، فلا تحل لابنه (4).
248 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام [قال:]

1) عنه في البحار: 104 / 22 ح 30 وأخرجه في الوسائل: 14 / 363 ح 1 عن
التهذيب: 7 / 451 ح 16 والاستبصار: 3 / 173 ح 1 عن الكافي: 5 / 399 ح 1 باسناده
عن صفوان بن يحيى مع اختلاف يسير. وفى المطبوع: الفيض بدل العيص.
2) عنه في البحار: 104 / 22 ح 31.
3) هكذا في البحار والمستدرك ص 601 وهو الصحيح على ما في كتب الرجال، وفى
الأصل: ربيع بن عبد الله.
4) هكذا في الوسائل والتهذيب والكافي وفى الأصل: لأبيه. عنه في البحار: 104 / 22
ح 32 والمستدرك: 2 / 575 ح 5 وص 601 ح 3 وأخرجه في الوسائل: 14 / 317 ح 4 عن
التهذيب: 7 / 282 ح 29 عن الكافي: 5 / 419 ح 5 باسناده عن ربعي بن عبد الله مثله.
102

من تزوج امرأة فلامسها، فمهرها واجب، وأنها حرام على أبيه وابنه (1).
249 - محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: حدثني سعيد بن أبي
عروة (2)، عن قتادة، عن الحسن.
أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج امرأة من بني عامر (3) بن صعصعة يقال لها " سناه " (4) وكانت
من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة، قالتا: لتغلبنا على رسول الله
فقالتا لها: لا يرى (5) رسول الله صلى الله عليه وآله منك حرصا. فلما دخلت على النبي فناولها يده،
فقالت: أعوذ بالله منك. فانقبضت يد رسول الله عنها، فطلقها، وألحقها بأهلها.
وتزوج رسول الله امرأة من كندة، ابنة أبي الجون.
فلما مات إبراهيم بن رسول الله ابن مارية القبطية.
قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فألحقها رسول الله بأهلها قبل أن يدخل بها.
فلما قبض رسول الله، صلى الله عليه وآله، وولى الناس أبو بكر أتته العامرية والكندية، وقد
خطبتا، فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب، وإن شئتما الباه؟
فاختارتا الباه، فتزوجتا، فجذم أحد الرجلين، وجن الاخر.
قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل، فرويا عن أبي
جعفر عليه السلام أنه قال: ما نهى النبي (6) عن شئ إلا وقد عصي فيه، حتى لقد نكحوا أزواجه
وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم حرمة من آبائهم (7).

1) عنه في البحار: 104 / 22 ح 33 وأخرجه في الوسائل: 14 / 314 ح 6 عن التهذيب:
7 / 284 ح 36 عن الكافي: 5 / 418 ح 1 باسناده عن الحلبي عنه (ع) مع اختلاف يسير.
2) في البحار: عروبة، وفى الأصل: عن أبي عروة.
3) في البحار والمصحح: من عامر.
4) في البحار: سنا، وفى المستدرك: ساه.
5) من الكافي، وفى الأصل: ترين وفى البحار والمستدرك: لا ترين.
6) في الكافي: الله.
7) عنه في البحار: 104 / 23 ح 34 والمستدرك: 2 / 574 ح 7 وفى البحار: 22 / 210 ح 36 عنه وعن الكافي: 5 / 421 ح 3 نحوه مع زيارة في آخره، وأخرجه مختصرا في
الوسائل: 14 / 313 ح 4 عن الكافي باسناده عن ابن أبي عمير نحوه، وفى المطبوع:
فتزوجها وفى البحار: فزوجتا بدل فتزوجتا.
103

250 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
تكون عنده الجارية، فيكشف ثوبها، ويجردها لا يزيد على ذلك؟
قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها (1).
251 - محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها، أتحل لابنه؟
قال: نعم: إلا أن يكون نظر إلى عورتها (2).
252 - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان (3) بن الحجاج، وحفص بن البختري
وعلي بن يقطين، عن أبي عبد الله (4) عليه السلام في الرجل تكون له الجارية، أتحل لابنه؟
قال: ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.
قال: وكانت لأبي جاريتان فوهب لي إحديهما (5).

1) عنه في البحار: 104 / 23 ح 35 والمستدرك: 2 / 601 ح 4 والوسائل: 14 / 318
ح 7 وأخرجه في الوسائل: 14 / 585 ح 2 عن التهذيب: 8 / 208 ح 46 والاستبصار:
3 / 211 ح 2 باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه.
2) عنه في البحار: 104 / 23 ح 36 وأخرجه في الوسائل: 14 / 317 ح 3 وص 321 ح 1 عن
الكافي: 5 / 418 ح 3 باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
3) في الأصل والبحار والمستدرك: محمد.
4) هذا هو الصحيح كما في التهذيب والفقيه والوسائل وفى الأصل: أبى الحسن.
5) عنه في البحار: 104 / 23 ح 37 والمستدرك: 2 / 575 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
14 / 321 ح 3 و 4 عن التهذيب: 7 / 284 ح 35 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد
ابن عيسى، عن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج، والفقيه: 3 / 452 ح 4563 و 4564
باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري مع اختلاف يسير وفيها: أبو عبد الله (ع).
104

253 - فضالة والقاسم، عن الكاهلي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، وأنا حاضر، عن
رجل اشترى جارية، ولم يمسها، فأمرت امرأته ابنها - وهو ابن عشر سنين - أن يقع عليها
فوقع عليها الغلام؟ قال: أثم الغلام، وأثمت أمه، ولا أرى للأب أن يقربها.
قال: وسمعته يقول: سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو
جارية أبيه؟ قلت: ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال (1).
254 - علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
اشترى جارية فقبلها؟ قال: لا يحل لولده أن يطأها (2).
255 - ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي
جعفر عليه السلام، قال: أيما رجل نكح امرأة، فلامسها بيده، قد وجب صداقها،
ولا تحل لأبيه ولا لابنه (3).
" 22 "
باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها [وحكم المطلقات]
256 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: لا تنكح ابنة الأخت على خالتها، وتنكح الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح ابنة
الأخ على عمتها، وتنكح العمة على ابنة أخيها (4).
257 - النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عمن أخبره، عن محمد

1) عنه في البحار: 104 / 24 ح 38 والمستدرك: 2 / 575 ح 2 وأخرج صدره في
الوسائل: 14 / 319 ح 2 عن الكافي: 5 / 418 ح 4 عن محمد بن يحيى عن أحمد عن علي بن
الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (ع) نحوه، راجع ح 228.
2) عنه في البحار: 104 / 24 ح 39 والوسائل: 14 / 318 ح 8.
3) عنه في البحار: 104 / 24 ح 40.
4) عنه في البحار: 104 / 25 ح 1 والوسائل: 14 / 377 ح 12.
105

ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها، إلا
بإذن العمة والخالة، ولا بأس بأن تنكح العمة والخالة على بنت أختيهما (1).
258 - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها (3).
259 - الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها، ولا على خالتها
إلا بإذنها، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنها (4).
260 - الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تزوج المرأة على خالتها، وتزوج الخالة على ابنة أختها (5).

1) عنه في البحار: 104 / 25 ح 2 والوسائل: 14 / 377 ح 13، وفيه على بنت أخيها
وبنت أختها، وهما المرادان.
2) هكذا في الكتب وفى الأصل: الكندي، والظاهر أنه مصحف.
3) عنه في البحار: 104 / 25 ح 3 والمستدرك: 2 / 580 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
14 / 376 ح 7 عن التهذيب: 7 / 332 ح 3 والاستبصار: 3 / 177 ح 3 باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن محمد بن الفضيل مثله مع زيادة قوله (ع) بين المرأة وعمتها وقد ذكرنا
مرارا أن الشيخ يروى في إحدى طرقه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد.
4) عنه في البحار: 104 / 25 ح 4 والمستدرك: 2 / 580 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 14 / 375 ح 1 عن الكافي: 5 / 424 ح 1 وعلل الشرائع: 499 ح 2 باسنادهما عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، نحوه، والفقيه: 3 / 412
ح 4438 باسناده عن محمد بن مسلم مثله، فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد من الحسن
(ابن علي بن فضال).
5) عنه في البحار: 104 / 26 ح 5 والمستدرك: 2 / 580 ح 3، وأخرجه في الوسائل:
14 / 377 ح 9 عن الفقيه: 3 / 412 ح 4437 باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وقد
ذكره في احدى طريقيه إلى ابن محبوب أحمد بن محمد بن عيسى.
106

261 - النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إياك
والمطلقات ثلاثا في مجلس، فإنهن ذوات أزواج (1).
262 - عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عليه السلام عن رجل طلق
امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فقيل له: إنها واحدة. فقال لها: أنت امرأتي. فقالت:
لا أرجع إليك أبدا. فقال: لا يحل لاحد أن يتزوجها غيره (2).
263 - عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام فقال: إياكم
وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة.
قال: قلت: فرجل طلق امرأته من هؤلاء، ولي بها حاجة؟
فقال: فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدة صاحبها، فتقول: أطلقت فلانة؟
فإذا قال: نعم. فقد صارت تطليقة على طهر، فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى
تنقضي عدتها، ثم تزوجها، فقد صارت تطليقة بائنة (3).
264 - ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
طلق امرأته؟ قال: يفعل به " مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله " (4).

1) عنه في البحار: 104 / 5 ح 18 والمستدرك: 2 / 581 ح 1، وأخرجه في الوسائل:
14 / 382 ح 1 عن التهذيب: 7 / 470 ح 91 عن الكافي: 5 / 424 ح 4 عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن حنظلة، عنه (ع)
وفى التهذيب: عمر بن حنظلة، وعن الفقيه: 3 / 406 ح 4418 مرسلا، وفى الوسائل:
15 / 316 ح 20 عن التهذيب: 8 / 56 ح 102 والاستبصار: 3 / 289 ح 16 باسناده عن موسى
ابن بكر عن عمر بن حنظلة عنه (ع) والفقيه مثله، وفى المستدرك والوسائل: إياكم بدل إياك.
2) عنه في البحار: 104 / 138 ح 1 والوسائل: 15 / 319 ح 30.
3) عنه في البحار: 104 / 138 ح 2، وأخرجه في الوسائل: 14 / 383 ح 2 وصدره
في ص 382 ح 2 عن الكافي: 5 / 423 ح 1 باسناده عن عثمان بن عيسى مع اختلاف يسير.
4) عنه في البحار: 104 / 138 ح 3 وأخرج نحوه في الوسائل: ج 15 / 323 ح 1 و 2 و ج
14 / 382 ح 1.
107

265 - القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن امرأة طلقت على غير السنة، ما تقول في تزويجها؟ قال: تزوج ولا تترك (1).
" 23 "
باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا
266 - عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج امرأة في عدتها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا (2).
267 - النصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يتزوج
المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها؟
قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ويكون له صداقها بما استحل من فرجها
أو نصفه إن لم يكن دخل بها (3).
268 - أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان [عن أبي
عبد الله عليه السلام وعن عبد الله] (4) بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا.
والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم، لا تحل له أبدا.
والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات

1) عنه في البحار: 104 / 138 ح 4 والوسائل: 15 / 224 ح 3.
2) عنه في البحار: 104 / 3 ح 10 والوسائل: 3 / 350 ح 22.
3) عنه في البحار: 104 / 4 ح 11 والوسائل: 14 / 350 ح 21.
4) ما بين المعقوفين من الكافي والتهذيبين بإسنادهما إلى أحمد بن محمد (مؤلف هذا
الكتاب)، وفى البحار والمستدرك هكذا: (ابن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم)، ومن
الواضح أن زرارة وداود بن سرحان لا يرويان عن ابن بكير، بل روى عبد الله بن بكير عن زرارة
في موارد كثيرة، ولا عكس، فالظاهر وقوع السقط في نسخة الأصل والبحار والمستدرك.
108

لا تحل له أبدا. والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا (1).
269 - صفوان: عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: المرأة يتوفى عنها زوجها، فتضع وتتزوج، قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا؟
قال: إن كان الذي تزوجها، دخل بها، لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها
من الأولى وعدة أخرى من الأخير.
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب (2).
270 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها، ثم دخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان
أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل، ولم تحل للاخر (3).

1)) عنه في البحار: 104 / 4 ح 12 و ج 103 / 369 ح 6 والمستدرك: 2 / 581 ب 31
ح 1 وب 32 ح 1 وص 578 ح 2 والمستدرك: 3 / 13 ح 8 وأخرجه تقطيعا في الوسائل:
14 / 378 ح 1 عن الكافي: 5 / 426 ح 1 وص 344 ح 1 عن التهذيب: 7 / 305 ح 30
والاستبصار: 3 / 185 ح 1 عن الكافي، وفى الوسائل: 15 / 358 ح 4 عن الكافي عن عدة من
أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، مع اختلاف يسير، وفى التهذيب والاستبصار والوسائل: 15 بعد
قوله: ثلاث مرات " وتزوج (ويتزوج - يب) ثلاث مرات ".
2) عنه في البحار: 104 / 4 ح 13 والمستدرك: 2 / 577 ح 1 وأخرجه في أي وسائل:
14 / 344 ح 2 عن التهذيب: 7 / 307 ح 35 والاستبصار: 3 / 187 ح 1 عن الكافي: 5 / 427
ح 5 عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)
نحوه، وزيد فيها بعد قوله من الأخير ثلاثة قروء، وفى الوسائل: 15 / 456 ح 6 عن الكافي:
6 / 114 ح 7 باسناده عن صفوان وذيله باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) نحوه.
3) عنه في البحار: 104 / 4 ح 14 والمستدرك: 2 / 578 ح 3 وأخرجه في الوسائل:
14 / 345 ح 3 عن التهذيب: 7 / 307 ح 34 والاستبصار: 3 / 187 ح 6 عن الكافي:
5 / 426 ح 2 باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
109

271 - صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟
قال: لا، أما إذا أنكحها بجهالة، فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد يعذر
الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.
قلت: بأي الجهالتين يعذر؟ أبجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أو بجهالته
بأنها في عدتها؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى: الجهالة بأنه الله حرم ذلك
عليه، وذلك بأنه لا يعذر على الاحتياط معها.
فقلت: فهو في الأخرى معذور؟
فقال: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها.
فقلت: إن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل؟
قال: الذي تعمد لا يحل له أن ترجع إليه أبدا (1).
272 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته
عن المرأة يموت زوجها، فتضع، وتتزوج قبل أن تنقضي (2) لها أربعة أشهر وعشرا؟
قال: أن كان دخل بها فرق بينهما، ثم لم تحل له، واعتدت لما بقي عليها
من الأول، واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق
بينهما، واعتدت ما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب (3).

1) عنه في البحار: 104 / 4 ح 15 والمستدرك: 2 / 578 ح 4 وأخرجه في الوسائل:
14 / 345 ح 4 عن التهذيب: 7 / 306 ح 32 والاستبصار: 3 / 186 ح 3 عن الكافي: 5 / 427 ح 3 والبحار: 2 / 375 ح 23 عن الكافي باسناده عن صفوان بن يحيى نحوه، وفى
التهذيب: عن أبي عبد الله (ع) بدل: أبى إبراهيم (ع).
2) في كا، يب، ئل، تمضى.
3) عنه في البحار: 104 / 5 ح 16 والمستدرك: 2 / 578 ح 5 وأخرجه في الوسائل:
14 / 346 ح 6 عن التهذيب: 7 / 306 ح 31 والاستبصار: 3 / 186 ح 2 عن الكافي:
5 / 427 ح 4 باسناده عن ابن أبي عمير، مع اختلاف يسير، وفى الوسائل والكافي: المرأة
الحلبي، بدل المرأة، مع حديث 269.
110

273 - الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل
يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها؟
قال: يفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، أن كان فعل ذلك بعلم، ثم واقعها،
وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم.
قال: ويكون لها صداقها، إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها، فلا شئ عليه لها (1).
" 24 "
باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل
274 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عمن طلق امرأته ثلاثا، ثم تمتع منها آخر، هل تحل للأول؟ قال: لا (2).
275 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد قيس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طلق ثلاثا، ولم يراجع حتى تبين، فلا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجت زوجا ودخل بها، حلت لزوجها الأول (3).

1) عنه في البحار: 104 / 5 ح 17 والمستدرك: 2 / 607 ح 1 وص 578 ح 6، وفى
الأصل: الحسن بن محبوب، عن سنان، وما أثبتناه هو الصحيح كما في البحار والمستدرك
فإنه لم يذكر في كتب الرجال في هذه الطبقة " سنان " وإنما المذكور: ابن سنان.
2) عنه في البحار: 104 / 138 ح 5 وفى الوسائل: 15 / 368 ح 2 عنه عن الكافي:
5 / 425 ح 1 باسناده عن حماد بن عيسى مع اختلاف يسير. وفى الكافي والوسائل: عن
أحدهما عليهما السلام.
3) عنه في البحار: 104 / 138 ح 6 والمستدرك: 3 / 12 ح 1 والوسائل: 15 / 366 ح 2 وفى الأصل: فإذا تزوج زوجا.
111

276 - زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل
آخر، ولم يصل إليها حتى طلقها، تحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها (1).
277 - أحمد بن محمد، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها
عبد، هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم، يقول الله في كتابه: (حتى تنكح زوجا
غيره) (2) وهو أحد الأزواج (3).
278 - القاسم، عن رفاعة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق
امرأته تطليقة واحدة، فتبين منه، ثم تتزوج آخر فيطلقها على السنة، ثم يتزوجها الأول
على كم هي معه؟
قال: على غير شئ، يا رفاعة! كيف إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجها ثانية، استقبل
الطلاق، فإذا طلقها واحدة، كانت على ثنتين (4)؟
279 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم نكحت بعده رجلا غيره، ثم طلقها فنكحت
زوجها الأول؟ فقال: هي على تطليقة (5).

1) عنه في البحار: 104 / 138 ح 7 والوسائل: 15 / 367 ح 3.
2) البقرة: 230.
3) عنه في البحار: 104 / 139 ح 8 وفى ص 157 ح 74 عن العياشي: 1 / 119 ح 375
عن إسحاق بن عمار، وأخرجه في الوسائل: 15 / 370 ح 1 عنه وعن الكافي: 5 / 425 ح 3
باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
4) عنه في البحار: 104 / 139 ح 9 والمستدرك: 3 / 13 ح 2 وأخرجه في الوسايل:
15 / 363 ح 4 عن التهذيب: 8 / 31 ح 11 والاستبصار: 3 / 272 ح 9 باسناده عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري مع اختلاف يسير.
5) عنه في البحار: 104 / 139 ح 10 والوسائل: 15 / 365 ح 11.
112

280 - عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
طلق امرأته، ثم إنها تزوجت رجلا " متعة " ثم إنهما افترقا، هل يحل لزوجها الأول
أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (1).
281 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (2)، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، حتى مضت عدتها، ثم
تزوجها رجل غيره، ثم إن الرجل مات، أو طلقها، فراجعها زوجها الأول؟
قال: هي عندي على تطليقتين باقيتين (3).
282 - ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
هي عندي على ثلاث (4).
283 - فضالة والقاسم، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن
المطلقة تبين، ثم تزوج رجلا غيره؟ قال: انهدم الطلاق (5).
284 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل
عن الرجل يطلق امرأته على السنة، فيتمتع منها رجل، أتحل لزوجها الأول؟
قال: لا، حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (6).

1) عنه في البحار: 104 / 139 ذ ح 10 وأخرجه في الوسائل: 15 / 368 ح 1 عنه وعن
الكافي: 5 / 425 ح 2 بسند آخر عنه (ع) نحوه هذا مع حديث 284.
2) في المستدرك: حماد بن عيسى وفى الكافي والتهذيبين (حماد).
3) عنه في البحار: 104 / 139 ح 11 والمستدرك: 3 / 13 وأخرجه في الوسائل:
15 / 364 ح 6 عن الكافي: 5 / 426 ح 5 باسناده عن ابن أبي عمير، والتهذيب: 8 / 32
ح 12 والاستبصار: 3 / 273 ح 10 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، مع اختلاف يسير
وفى الأصل: ناقصتين بدل " باقيتين ".
4) عنه في البحار: 104 / 139 ح 12 والوسائل: 15 / 365 ح 12.
5) عنه في البحار: 104 / 139 ح 13 والوسائل: 15 / 365 ح 13.
6) عنه في البحار: 104 / 139 ح 14 والوسائل: 15 / 369 ح 5 مع ح 280.
113

285 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل يزوج جاريته رجلا، فتمكث عنده ما شاء الله، ثم طلقها، فرجعت إلى
مولاها، أتحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره (1).
286 - الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن حريز (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سأله بعض أصحابنا، وأنا حاضر، عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثم تركها
حتى بانت منه [فتزوجها رجل ولم يدخل بها] (3)، ثم تزوجها الزوج الأول؟
قال: فقال: نكاح جديد، [وطلاق جديد] (4)، وليس التطليقة الأولى بشئ،
هي عنده على ثلاث تطليقات متبعات (5).
[قال:] (6) وإن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول، فهي عنده على تطليقة
ماضية، وبقيت اثنتان (7).
" 25 "
باب جواز كون المهر نسيئة
287 - أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
بنسيئة (8)؟ فقال: إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسيئة، ثم قال لأبي عبد الله عليه السلام:
يا بني إنه ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها، فأعطني كساك

1) عنه في البحار: 104 / 140 ح 15، والوسائل: 15 / 397 ح 3.
وظاهر الجواب مع ابهام السؤال أن التحليل أينما وجب لا يحصل إلا بالزوج لا بالمولى
كما لا يكون بالمتعة راجع الوسائل: 15 / 367 و 368.
2) في البحار والوسائل: (جرير) ولكن في معجم رجال الخوئي: 3 / 42: إسحاق
ابن جرير = إسحاق بن جرير ثم قال: الظاهر هو إسحاق بن جرير المتقدم.
3) من الوسائل.
4) ليس في الأصل.
5) في البحار: متتابعات، وفى الوسائل مستأنفات.
6) ليس في الأصل والبحار.
7) عنه في البحار: 104 / 140 ح 16 وصدره في
الوسائل: 15 / 366 ح 14 وذيله في ص 367 ح 4.
8) في المطبوع: تزوج امرأته.
114

هذا. فأعطاها إياه، ثم دخل عليها (1).
288 - صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
(قال: لا، حتى يعطيها شيئا) (2).
289 - صفوان بن يحيى، قلت لأبي الحسن عليه السلام: قول شعيب: (إني
أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا
فمن عندك) (3). أي الأجلين قضى موسى؟ قال: الوفاء (4) منهما أبعد هما: عشر سنين.
قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي.
قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟
فقال إن موسى قد علم أنه سيتم الشرط، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى
حتى يفي، وقد كان الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من
القرآن، وعلى الدرهم (5)، وعلى القبضة من الحنطة.
فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
قال: يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث
به حدث، ادي عنه، فلا بأس (6).

1) عنه في البحار: 103 / 351 ح 25 والوسائل: 15 / 13 ح 5.
2) عنه في البحار: 103 / 351 ح 26 والوسائل: 15 / 18 ح 17 وفى الوسائل بدل ما بين
القوسين (قال نعم).
3) القصص: 27.
4) في البحار: أوفى.
5) في المطبوع (الدراهم).
6) عنه في البحار: 103 / 352 ح 27 وذيله في المستدرك: 2 / 607 ح 3 وصدره في ص 608
ح 3 وأخرج صدره في الوسائل: 15 / 33 ح 1 عن الكافي: 5 / 414 ح 1 مع اختلاف يسير وقطعة
منه عن التهذيب: 7 / 366 ح 46 نحوه باسنادهما عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عنه (ع) وفيها:
وقد كان الرجل على عهد رسول الله (ص)، وذيله في ص 13 ح 1 عن التهذيب: 7 / 358 ح 18
والاستبصار: 3 / 221 ح 2 عن الكافي: 5 / 413 ح 2 باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
115

" 26 "
باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة
والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس
290 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، وإذا كانت تحته امرأة
مملوكة، فتزوج عليها حرة، قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة (1).
291 - قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟
فقال: لا بأس إذا اضطر إليه (2).
292 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: لا تزوج اليهودية، والنصرانية على المسلمة (3).
293 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي
جعفر عليه السلام، في رجل نكح أمة، فوجد طولا إلى حرة، وكره أن يطلق الأمة؟
قال: ينكح الحرة على الأمة، إن كانت الأمة أولهما عنده، وليس له أن ينكح
الأمة على الحرة، إذا كانت الحرة أولهما عنده، ويقسم للحرة الثلثين من ماله

1، 2 عنه في البحار 103 / 342 ح 25 و 26 والمستدرك: 2 / 582 ب 43 ح 1 وب
42 ح 4 وأخرجه في الوسائل: 15 / 87 ح 1 عن التهذيب: 7 / 421 ح 8 باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وقد ذكرنا مرارا أن الشيخ في احدى طرقه إلى الحسين بن
سعيد يروى عن أحمد بن محمد بن عيسى، وذيله في ج 14 / 392 ح 6 عن التهذيب:
7 / 334 ح 2 باسناده عن محمد بن مسلم مثله.
3) عنه في البحار: 103 / 376 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 14 / 418 ح 1 عن الكافي:
5 / 357 ح 4 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء
ابن رزين، مثله.
116

ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه (1).
294 - النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: لا ينكح الرجل الأمة
على الحرة، وإن شاء نكح الحرة على الأمة، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة (2).
295 - صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: تتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة،
ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل (3).
296 - قال: وسألته عن الرجل تكون له امرأتان، إحداهما أحب إليه من
الأخرى، أله أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم، له أن يأتيها ثلاث ليال، والأخرى ليلة،
لان له أن يتزوج أربعا، فليلتاه يجعلهما حيث أحب.
قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟ قال: فليفضلها حتى يدخل
بها بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا (4).

1) عنه في البحار: 103 / 343 ح 27 و ج 104 / 53 ح 12 وذيله في المستدرك: 2 / 613 ح 2.
وأخرجه في الوسائل: 15 / 87 ح 2 عن التهذيب: 7 / 421 ح 6 باسناده عن عاصم
ابن حميد نحوه.
2) عنه في البحار: 104 / 53 ح 13 و ج 103 / 343 ح 30 والمستدرك: 2 / 582 ح 5
والوسائل: 15 / 88 ح 4.
3) عنه في البحار: 103 / 343 ح 31 و ج 104 / 53 ح 14 وذيله في ج 103 / 376 ح 3
والمستدرك: 2 / 582 ح 4 وأخرجه في الوسائل: 14 / 393 ح 5 عن التهذيب: 7 / 344
ح 41 وص 419 صدر ح 1 والاستبصار: 3 / 242 صدر ح 4 باسناده عن الحسين بن سعيد،
عن صفوان بن يحيى مثله.
4) عنه في البحار: 104 / 53 ح 15 وص 51 ح 4 و 5 عن العلل: ص 503 ح 1 و 2 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى مع سقط فيه والمستدرك: 2 / 613 ح 2 وذيله في الوسائل: 15 / 83 ح 9 وأخرجه تقطيعا في الوسائل: 15 / 80 ح 2
وص 82 ح 7 عن العلل والتهذيب: 7 / 419 ذ ح 1 والاستبصار: 3 / 242 ذ ح 4 باسناده
عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مع اختلاف.
117

297 - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال:
سألته عن اليهودية والنصرانية، أيتزوجها [الرجل] على المسلمة؟
قال: لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية (1).
298 - وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها، هل يحل له تفضيلها؟
قال: يفضل المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي
بينهما، ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى (2).
299 - النضر، عن محمد بن جميل، عن حصين، عن محمد بن مسلم،
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟
فقال: إن كانت بكرا، فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث (3).
300 - القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟
قال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، ويتزوج المسلمة على الأمة

1) عنه في البحار: 103 / 376 ح 4 و ج 104 / 53 ح 16 والمستدرك: 2 / 585 ح 2 وأخرجه
في الوسائل: 14 / 419 ح 2 عن الكافي: 5 / 357 ح 5 باسناده عن عثمان بن عيسى مثله.
2) عنه في البحار: 104 / 54 ح 17 وأخرجه في الوسائل: 15 / 82 ح 8 وعنه وعن
التهذيب: 7 / 419 ح 2 والاستبصار: 3 / 241 ح 1 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
عثمان بن عيسى نحوه.
3) عنه في البحار: 104 / 54 ح 18 والمستدرك: 2 / 613 ب 2 ح 2 وأخرجه في
الوسائل: 15 / 82 ح 5 عن التهذيب: 7 / 420 ح 4 والاستبصار: 3 / 241 ح 2 باسناده
عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن الحضرمي، عن
محمد بن مسلم مثله.
118

والنصرانية، وللمسلمة الثلثان، وللأمة والنصرانية الثلث (1).
301 - الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال: سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية؟
فقال: إذا أصاب المسلمة، فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ قلت: يكون له
فيها الهوى. فقال: إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، واعلم
أن [عليه] في دينه غضاضة (2).
302 - الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد الله
عليه السلام، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة، ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة؟
فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها.
قلت له: فإن لم يرض بذهابها، أله عليها سبيل؟
قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام. قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟
قال: نعم، إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، ثم
تتزوج إن شاءت (3).
303 - علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق [قال]: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل عنده امرأة وليدة، وتزوج حرة ولم يعلمها؟

1) عنه في البحار: 103 / 344 ح 32 وص 376 ح 5 و ج 104 / 54 ح 19 والمستدرك
2 / 585 ح 3 وص 582 ح 6، وأخرجه في الوسائل: 14 / 419 ح 3 عن الكافي: 5 / 359
ح 5 باسناده عن أبان بن عثمان مثله.
2) عنه في البحار: 103 / 376 ح 1 والمستدرك: 2 / 584 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
14 / 412 ح 1 عن التهذيب: 7 / 298 ح 6 والاستبصار: 3 / 179 ح 6 عن الكافي:
5 / 356 ح 1 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مع اختلاف
يسير، والفقيه: 3 / 407 ح 4422 باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، وقد روى في
مشيخة الفقيه عن ابن محبوب بواسطة أحمد بن محمد.
3) عنه في البحار: 103 / 343 ح 28 والمستدرك: 2 / 582 ح 2 وأخرج نحوه في
الوسائل: 14 / 394 ح 3 عن الكافي: 5 / 359 ح 4 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
عن - التهذيب: 7 / 345 ح 43 - الحسن بن محبوب.
119

قال: إن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم.
قلت: قد أخذت المهر، فتذهب به؟ قال: نعم، بما استحل من فرجها (1).
304 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل
عن رجل تكون عنده امرأتان، إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضل أحداهما؟
قال: نعم، له أن يأتي هذه ثلاث ليال، وهذه ليلة، وذلك [أن] له أن يتزوج
أربع نسوة، ولكل امرأة ليلة. ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن
أربعا. قال: إذا تزوج الرجل البكر، وعنده امرأة ثبت فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام (2).
305 - الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟
فقال: لا، ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها، ويعزل (3) عنها،
ولا يطلب ولدها (4).

1) عنه في البحار: 103 / 343 ح 29 والمستدرك: 2 / 583 ح 3 وأخرج نحوه في الوسائل:
14 / 394 ح 1 عن التهذيب: 7 / 345 ح 44 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان
مع اختلاف يسير وما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.
2) عنه في البحار: 104 / 54 ح 20 والوسائل: 15 / 89 ح 3 وأخرج نحوه في الوسائل:
15 / 80 ح 1 وص 82 ح 6 عن التهذيب: 7 / 420 ح 3 والاستبصار: 3 / 242 ح 3 مع
سقط، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.
3) هكذا في الفقيه والبحار والوسائل، وفى الأصل: يعتزل.
4) عنه في البحار: 103 / 377 ح 6 والمستدرك: 2 / 585 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
14 / 107 ح 3 وص 418 ح 1 عن الكافي: 5 / 357 ح 3 والتهذيب: 8 / 212 ح 63
والفقيه: 3 / 407 ح 4423 بأسانيدهم عن الحسن بن محبوب مثله، وقد روى الشيخ في
فهرسته في احدى طرقه بواسطة ابن عيسى وفى طرقه الاخر بواسطة أحمد بن محمد.
120

" 27 "
باب تزويج المعتق معتقته
306 - صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل كانت له جارية، فأعتقت فتزوجت أيصلح لمولاها
الأول أن يتزوج ابنتها؟
قال: لا، هي عليه حرام، وهي ابنته، الحرة والمملوكة في هذا سواء،
ثم قرأ: (وربائبكم التي في حجوركم) (1).
307 - الحسن (2) بن سعيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل
كانت له أمة يطأها، ماتت أو باعها، ثم أصاب بعد ذلك أمها، هل له أن ينكحها؟
فكتب إلي: لا تحل (3).

1) النساء: 23، عنه في البحار: 104 / 19 ح 14 وفى ص 18 ح 13 عن العياشي:
1 / 230 ح 72 عن محمد بن مسلم وأخرجه في الوسائل: 14 / 351 ح 2 عن الكافي: 5 / 433
ح 10 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين، والتهذيب:
7 / 277 ح 12 والاستبصار: 3 / 160 ح 1 بإسناده عن العلاء بن رزين، والتهذيب أيضا:
7 / 279 ح 21 وعن الاستبصار: 3 / 162 ح 10 باسناده عن صفوان مثله، وفيها عن أحدهما (ع).
2) هكذا في الأصل والبحار والمستدرك، وفى (بيصا) وعنهما الوسائل: الحسين بن
سعيد.
3) عنه في البحار: 104 / 24 ح 41 والمستدرك: 2 / 579 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
14 / 358 ح 7 عن التهذيب: 7 / 276 ح 9 والاستبصار: 3 / 159 ح 3 باسناده عن الحسين
ابن سعيد عنه (ع) باختلاف يسير، وفى البحار: أعتقها بدل ماتت.
121

308 - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل
تكون له الجارية يصيب منها، ثم يبيعها، هل يحل له أن ينكح ابنتها؟
قال: لا، هي مثل قوله: (وربائبكم التي في حجوركم) (1).
309 - النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس،
عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنين عليهما السلام في أختين نكح إحديهما رجل، ثم طلقها وهي
حبلى، ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها " أمره أن يفارق
الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها، ويصدقها صداقها مرتين " (2).
310 - أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام، قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها، وهي في العدة (3).
311 - أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وعبد الكريم، عن أبي بصير
والمفضل بن صالح، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
المختلعة إذا اختلعت من زوجها، ولم يكن له عليها رجعة، حل له أن يتزوج أختها في عدتها (4).
313 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان، فنكح إحديهما، ثم بدا له في الثانية

1) عنه في البحار: 104 / 19 ح 16 وفى ح 15 عن العياشي: 1 / 230 ح 73 عن أبي
العباس والمستدرك: 2 / 579 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 14 / 361 ح 17 عن العياشي
باختلاف يسير، مع نحو ح 319.
2) عنه في البحار: 104 / 26 ح 6 والمستدرك: 2 / 580 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
14 / 366 ح 1 عن التهذيب: 7 / 284 ح 38 عن الكافي: 5 / 430 ح 1 باسناده عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر مثله، وعن الفقيه: 3 / 425 ح 4476 باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين
عليه السلام نحوه.
3، 4) عنه في البحار: 104 / 26 ح 7 و 8 والوسائل: 15 / 481 ح 4، 5.
122

أن ينكحها، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه، ببيع أو هبة،
وإن وهبها لولده، فإنه يجزيه (1).
313 - زرعة، عن محمد بن مسلم (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
تزوج أم ولد لرجل، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها، فيجمع بينهما،
قال: لا بأس بذلك (3).
314 - محمد بن الفضيل (4)، عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن رجل عنده أختان مملوكتان، فوطئ إحديهما، ثم وطئ الأخرى؟
قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى. قلت: أرأيت إن باعها؟
قال: إن كان إنما يبيعها حاجة، ولا يخطر على باله من الأول شئ فلا بأس،
وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا (5).

1) عنه في البحار: 104 / 26 ح 9 والمستدرك: 2 / 580 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
14 / 371 ح 1 عن التهذيب: 7 / 288 ح 48 والاستبصار: 3 / 171 ح 1 باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن النضر بن سويد، مع اختلاف يسير.
2) سماعة: خ ل، وفى البحار: محمد بن سماعة، وفى المستدرك: محمد بن سماعة
(مسلم - خ ل)، لم نجد في كتب الرجال والحديث رواية زرعة عن محمد بن سماعة،
زرعة هو ابن محمد، فمن القريب أن يكون في الأصل (زرعة بن محمد عن سماعة) لروايته
عنه كثيرا.
3) عنه في البحار: 104 / 26 ح 10 والمستدرك: 2 / 579 ح 1 وأخرجه مفصلا في
الوسايل: 14 / 263 ح 6 عن الكافي: 5 / 362 ح 6 عن محمد بن يحيى، عن - التهذيب:
7 / 449 ح 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة،
عنه عليه السلام نحوه.
4) كذا في الكتب، وفى المطبوع: الفضل.
5) عنه في البحار: 103 / 336 ح 19 والمستدرك: 2 / 580 ح 2 وأخرجه في الوسائل:
14 / 373 ح 9 عن التهذيب: 7 / 290 ح 52 عن الكافي: 5 / 432 ذ ح 6 عن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل،
مع اختلاف يسير وعن الفقيه، 3 / 448 ح 4551 بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السلام مع اختلاف يسير، وعن التهذيب أيضا: 7 / 290 ح 53 عن الكافي: 5 / 432
ذ ح 7 باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليها السلام نحوه.
123

315 - صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير.
وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
رجل طلق امرأته فبانت منه، ولها ابنة مملوكة فاشتراها، أيحل له أن يطأها؟ قال: لا.
وعن الرجل تكون له المملوكة، وابنتها فيطأ إحديهما، فتموت وتبقى الأخرى
أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا (1).
316 - صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة، ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها،
وهو لا يعلم؟
قال: يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى (2).
317 - القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن " رزين " بياع الأنماط، قال:

1) عنه في البحار: 104 / 24 ح 42 وصدره في المستدرك: 2 / 579 ح 4 وأخرج
صدره في الوسائل: 14 / 359 ح 9 و 10 عن التهذيب: 7 / 278 ح 16 والاستبصار: 3 / 160 ح 5 باسناده عن أحمد بن محمد، عن صفوان، وتمامه عن الكافي: 5 / 432 ح 13
باسناده عن صفوان بن يحيى، وذيله في ح 11 عن التهذيب: 7 / 276 ح 8 والاستبصار:
3 / 159 ح 1 باسناده عن أبي بصير عنه (ع) مع اختلاف يسير.
2) عنه في البحار: 104 / 27 ح 11 والمستدرك 2 / 580 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
14 / 369 ح 2 عن التهذيب: 7 / 285 ح 41 والاستبصار: 3 / 169 ح 2 عن الكافي:
5 / 431 باسناده عن صفوان بن يحيى مع اختلاف يسير.
124

قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كانت له جارية وطأها ثم باعها، أو ماتت عنده،
ثم وجد ابنتها، أيطأها؟
قال: نعم، إنما حرم الله هذا من الحرائر، فأما الإماء فلا بأس (1).
318 - وقرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن العالم عليه السلام: يتزوج المرأة
متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما، هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي
عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها (2).
319 - النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟
قال: لا، هي مثل قوله: (وربائبكم التي في حجوركم) (3).
320 - ابن أبي عمير، عن جميل وحماد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الام

1) عنه في البحار: 104 / 25 ح 45 والمستدرك: 2 / 579 ح 5، وأخرجه في الوسائل:
14 / 360 ح 16 عن التهذيب: 7 / 278 ح 17 والاستبصار: 3 / 161 ح 6 باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن القاسم بن محمد مع اختلاف يسير. وفيها: أبان بن عثمان، وعن التهذيب:
ح 18 والاستبصار: ح 7 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
وعلي بن الحكم، والحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، نحوه. وفى الأصل: عن عثمان.
2) عنه في البحار: 104 / 27 ح 12 والمستدرك: 2 / 580 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
14 / 369 ح 1 عنه وعن التهذيب: 7 / 287 ح 45 والاستبصار: 3 / 170 ح 4 عن الكافي:
5 / 431 ح 5 باسناده عن يونس مثله وعن الفقيه: 3 / 463 ح 4603 باسناده عن علي بن أبي
حمزة نحوه.
3) عنه في المستدرك: 2 / 579 ح 3 والبحار: 104 / 24 ح 43 وفى ص 20 ح 19 عن
العياشي: 1 / 231 ح 76 عن عبيد، وأخرجه في الوسائل: 14 / 357 ح 3 عن الكافي:
5 / 433 ح 12 باسناده عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد مثله، وفيهما
مثل قول الله عز وجل، مع نحو ح 308.
125

والابنة سواء، إذا لم يدخل بها (1).
321 - القاسم عن (2) علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن رجل
يملك أختين أيطأهما جميعا؟
قال: يطأ إحداهما، فإذا وطئ الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت الثانية
أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها، إلا أن (يحدد
فيه جاريته) (3) أو يتصدق بها أو تموت (4).
" 28 "
باب عدة المطلقات
322 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن:
قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق (5).
323 - النضر بن سويد وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد

1) عنه في البحار: 103 / 336 ح 20 و ج 104 / 25 ح 44، وهذا الحديث متحد مع
صدره حديث (239) وله تخريجات ذكرناها هناك.
2) من البحار وفى الأصل: " بن "، وليس بصحيح، لعدم وجود القاسم بن علي في الرجال
وأما القاسم فيروى عن علي كثيرا.
3) هكذا في الأصل، وفى البحار: يجدد فيه بجاريته، وفى الكافي والتهذيب وعنهما
الوسائل: الا أن يبيع لحاجة.
4) عنه في البحار: 103 / 336 ح 21 وأخرجه في الوسائل: 14 / 374 ح 10 عن
التهذيب: 7 / 290 ح 54 عن الكافي: 5 / 432 ح 9 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عنه على السلام نحوه.
5) عنه في البحار: 103 / 386 ح 11 والمستدرك: 2 / 583 ح 2 والوسائل: 15 / 480
ح 3 وأخرجه في الوسائل: 14 / 402 ح 8 عن قرب الإسناد ص 111 بسند آخر نحوه مفصلا
126

ابن قيس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كن عنده أربع نسوة، يطلق
واحدة، ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها.
قال: ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة، وتستقبل الأخرى عدة
أخرى، ولها صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فله ماله، ولا عدة عليها
ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه (1).
324 - ابن أبي عمير، عن هشام، وجميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن
أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج
الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
وقال: لا يجتمع ماؤه في الخمس (2).
325 - القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم مثل ذلك، قلت: وإن كان متعة؟
قال: وإن كانت متعة (3).
" 29 "
باب تزويج المرجئة [وغيرها]
336 - النضر بن سويد، عن الحلبي، عن عبد الحميد الكلبي (4)، عن زرارة
[قال:] قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج مرجئة أو حرورية؟
قال: لا، عليك بالبله من النساء.

) 1) عنه في البحار: 103 / 386 ح 12 والمستدرك: 2 / 583 ح 3 وأخرجه في الوسائل:
14 / 400 ح 1 عن التهذيب: 7 / 294 ح 71 عن الكافي: 5 / 430 ح 3 باسناده عن
عاصم بن حميد نحوه، وعن الفقيه: 3 / 420 ح 4461 باسناده عن محمد بن قيس نحوه.
2) عنه في البحار: 103 / 386 ح 13 والمستدرك: 2 / 583 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
14 / 399 ح 1 عن التهذيب: 7 / 294 ح 69 عن الكافي: 5 / 429 ح 1 باسناده عن
ابن أبي عمير، عن جميل باختلاف يسير، وفى البحار: عن زرارة أو محمد بن مسلم.
3) عنه في البحار: 103 / 386 ح 14 والمستدرك: 2 / 588 ح 3.
4) هو عبد الحميد الطائي كما في الكافي والتهذيبين، وان لم يذكروه في الرجال.
127

قال زرارة: ما هي إلا مؤمنة أو كافرة؟ قال: فأين نقباء (1) الله، قول الله أصدق
من قولك (الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا
يهتدون سبيلا) (2).
327 - أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، والنضر بن سويد،
عن موسى بن بكر، عن زرارة، جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في
الشكاك ولا تزوجوهم، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل وهو يقهرها على دينه (3).
328 - صفوان بن يحيى، عن [ابن] مسكان، عن الحلبي، وابن أبي
عمير، عن جميل، عن حماد، جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للاعرابي
أن ينكح المهاجرة، يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها، إلا أن يكون قد عرف

1) في البحار: ثينا الله، والمستدرك: استثناء الله، والكافي والتهذيب: أهل ثنوى الله
وفى الاستبصار: أهل التقوى.
2) سورة النساء آية: 98 عنه في المستدرك: 2 / 585 ح 1 والبحار: 103 / 377
ح 7 وفى ص 381 ح 28 عن العياشي: 1 / 269 ح 247 عن زرارة نحوه، وأخرجه في
الوسائل: 14 / 427 ح 1 عن الكافي: 5 / 348 ح 2 باسناده عن يحيى الحلبي والتهذيب:
7 / 304 ح 25 والاستبصار: 3 / 185 ح 8 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد مع اختلاف يسير، وقد ذكرنا مرارا أن الشيخ في أحد طرقه يروى عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن الحسين بن سعيد.
3) عنه في البحار: 103 / 377 ح 8 والمستدرك: 2 / 585 ح 2 وأخرجه في الوسائل:
14 / 428 ح 2 عن الكافي: 5 / 349 ح 5 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي
بن الحكم، عن موسى بن بكر والتهذيب: 7 / 304 ح 24 والاستبصار: 3 / 184 ح 7 باسناده عن الحسين بن سعيد والكافي: 5 / 348 ح 1 باسناده عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر والعلل: 2 / 502 ح 1 باسناده عن موسى بن بكر والفقيه: 3 / 408 ح 4426
باسناده عن زرارة مثله، وفيها: فان المرأة تأخذ من أدب زوجها وهو يقهرها.
128

السنة والحجة، وإن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر (1).
329 - عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عليه السلام عن مناكحتهم
والصلاة معهم؟ فقال: هذا أمر تمديد (2) إن يستطيعوا ذاك، قد أنكح رسول الله
صلى الله عليه وآله، وصلى علي عليه السلام وراءهم (3). 330 - النضر، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: بكم (4) يكون
الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته؟ وبما يحرم دمه؟
فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا أظهره، ويحل مناكحته وموارثته (5).
331 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن معمر، عن أبي عبد الله عليه السلام،
فقال: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله منافقين معروفي النفاق ثم قال: أبو العاص بن الربيع،
وسكت عن الاخر (6).
332 - ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما
خطب عمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال له: إنها صبية.
قال: فأتى العباس: ما لي؟ أبي بأس؟ فقال له: وما ذاك؟

1) عنه في البحار: 103 / 377 ح 9 والوسائل: 14 / 435 ح 2، وما بين المعقوفين
أثبتناه من الوسائل والبحار، وفى المطبوع: الهفة بدل الحجة، وفى البحار: الهعة.
2) هكذا في الأصل والبحار، وفى الوسائل: أمر شديد لم تستطيعوا، وفى المستدرك: أمر عديد.
3) عنه في البحار: 103 / 377 ح 10 والمستدرك: 2 / 586 ح 3 والوسائل: 5 / 383 ح 10.
4) هكذا في الأصل والبحار، وفى الوسائل: بم.
5) عنه في البحار: 103 / 377 ح 11 والمستدرك: 2 / 586 ح 4 وأخرجه في الوسائل:
14 / 427 ح 17 عن التهذيب: 7 / 303 ح 23 والاستبصار: 3 / 184 ح 6 باسناده عن
الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد مثله.
6) عنه في البحار: 103 / 378 ح 12 والمستدرك: 2 / 586 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
14 / 434 ح 2 عن آخر السرائر: ص 475 بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام مثله مع زيادة.
129

قال: خطبت إلي ابن أخيك فردني، أما والله لأغورن زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا
هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين أنه سرق ولأقطعن يمينه!
فأتاه العباس فأخبره، وسأله أن يجعل الامر إليه، فجعله إليه (1).
333 - ابن أبي عمير، عن حماد (2)، عن جميل بن دراج، عن زرارة، قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن
على مذهبي؟
فقال: ما يمنعك من البله من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن (3).
334 - ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن مناكحة الناصب، والصلاة خلفه؟
فقال: لا تناكحه، ولا تصل خلفه (4).
335 - النضر، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الناصب
الذي قد عرف نصبه وعداوته، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده؟
قال: لا يتزوج المؤمن ناصبة، ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج

1) عنه في المستدرك: 2 / 586 ح 1 وأخرجه في البحار: 42 / 94 ح 22 عنه عن
الكافي: 5 / 346 ح 2 وفى الوسائل: 14 / 433 ح 3 وذيله في ص 217 ح 3 عن الكافي
باسناده عن محمد بن أبي عمير مع اختلاف يسير.
2) هكذا في البحار والمستدرك، والظاهر أنه هو الصحيح لوجود نظيره في الروايات
وفى الأصل: حماد بن دراج وهو اشتباه إذ لم يذكر في الرجال ولا في الروايات.
3) عنه في البحار: 103 / 378 ح 13 والمستدرك: 2 / 586 ح 5 وأخرجه في الوسائل:
14 / 414 ح 2 عن الكافي 5 / 349 ح 7 وفى ص 428 ح 3 وعن الكافي والتهذيب:
7 / 305 ح 27 والاستبصار: 3 / 185 ح 10 باسنادهما عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
نحوه، وعن الكافي: ح 10 باسناده عن جميل قريب منه.
4) عنه في البحار: 103 / 378 ح 14 والوسائل: 5 / 383 ح 11 والمستدرك: 2 / 585 ح 2.
130

المستضعف مؤمنة (1).
336 - صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي
جعفر عليه السلام: إن لامرأتي أختا مسلمة لا بأس برأيها (2) وليس بالبصرة أحد، فما ترى
في تزويجها من الناس؟
فقال: لا تزوجها إلا ممن هو على رأيها، وتزويج المرأة التي ليست بناصبية لا بأس به (3). 337 - محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المرأة اللخناء الفاجرة، أتحل للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟
فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها، ولا يتمتع منها (4).
" 3 "
باب تزويج الزانية
338 - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل، فقال: لا.

1) عنه في البحار: 103 / 378 ح 15 والمستدرك: 2 / 585 ح 3 وأخرجه في الوسائل:
14 / 424 ح 3 عن الكافي: 5 / 349 ح 8 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان، والتهذيب: 7 / 302 ح 19 والاستبصار:
3 / 183 ح 2 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وذيله في ص 429 ح 6
عن الكافي مثله، في الاستبصار: ابن مسكان بدل ابن سنان.
2) بها / خ.
3) عنه في البحار: 103 / 378 ح 16 والمستدرك: 2 / 585 ح 4.
4) عنه في البحار: 104 / 13 ح 41 والمستدرك: 2 / 589 ح 4 وفى البحار: 103 / 309
ح 40 عنه رسالة المتعة للمفيد عن محمد بن فضل، وأخرجه في الوسائل: 14 / 454 ح 4
عن التهذيب: 7 / 252 ح 12 والاستبصار: 3 / 142 ح 2 عن الكافي: 5 / 454 ح 6
باسناده عن محمد بن الفضيل مع اختلاف يسير.
131

وقال: إن كانت له أمة وطأها إن شاء، ولا يتخذها أم ولد (1).
339 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا (2).
340 - النضر، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
رأى امرأته تزني، أيصلح له أن يمسكها؟ قال: نعم إن شاء (3).
341 - أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة، قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) (4).
قال: هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا (5)، شهروا به
وعرفوا، والناس اليوم بذلك المنزل، من أقيم عليه الحد بالزنا، وشهر به، لا ينبغي
لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة (6).

1) عنه في البحار: 104 / 11 ح 30 والمستدرك: 2 / 600 ح 1 وص 577 ح 1 و
أخرجه في الوسائل: 14 / 337 ح 2 وص 570 ح 1 عن الكافي: 5 / 353 ح 4 عن محمد
ابن يحيى، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، وفيه " أبا جعفر (ع) "
والتهذيب: 8 / 207 ح 39 باسناده عن العلاء مع اختلاف يسير.
2) عنه في البحار: 104 / 11 ح 31 والمستدرك: 2 / 577 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 14 / 337
ح 3 عن الكافي: 5 / 353 ح 1 باسناده عن حريز بن عبد الله نحوه، وهذا الحديث قطعة من قبله.
3) عنه في البحار: 104 / 11 ح 32 والمستدرك: 2 / 577 ح 4 و ج 3 / 227 ح 3.
وأخرجه في الوسائل: 18 / 412 ح 2 عن التهذيب: 10 / 60 ح 10 باسناده عن أحمد
ابن محمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد مثله.
4) النور: 3.
5) هكذا في البحار والوسائل والكافي والفقيه والتهذيب، وفى الأصل: والرجال مشهور بالزنا.
6) عنه في البحار: 104 / 11 ح 33 والمستدرك: 2 / 577 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
14 / 335 ح 2 عن التهذيب 7 / 406 ح 34 عن الكافي: 5 / 354 ح 1 باسناده عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، والفقيه: 3 / 405 ح 4417 باسناده عن داود بن سرحان مع اختلاف
يسير، وعن الكافي بسند آخر نحوه.
132

342 - صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، قال: حدثني عمار الساباطي
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل؟
فقال لي: وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (1).
343 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن يحيى الحلبي (2)، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنا؟
قال: لا بأس، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي (3).
344 - ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس؟
قال: طلقها، قال يا رسول الله إني أحبها، قال: فأمسكها (4).
345 - علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل تزوج امرأة، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت؟

1) عنه في البحار: 104 / 11 ح 34 والمستدرك: 3 / 227 ح 1 و ج 2 / 576 ح 1 و
أخرجه في الوسائل: 14 / 333 ح 4 وص 454 ح 1 عن التهذيب: 7 / 253 ح 15 و
الاستبصار: 3 / 143 ح 5 بسند آخر نحوه مع ح (348) متنا.
2) هكذا في البحار والكافي، وفى الأصل، يحيى الكلبي والظاهر أنه اشتباه.
3) عنه في البحار: 104 / 12 ح 35 والمستدرك: 2 / 600 ح 2، متحد مع حديث (347)
وله تخريجات نذكرها هناك.
4) عنه في البحار: 104 / 12 ح 36 والمستدرك: 2 / 576 ح 2 وأخرجه في الوسائل:
18 / 412 ح 1 عن التهذيب: 10 / 59 ح 9 عن أحمد بن محمد، عن الحسين (ئل يعنى
ابن سعيد) عن ابن عمير، عن علي بن عطية، عن زرارة مثله.
133

قال: إن شاء أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها
وإن شاء تركها (1).
346 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل
عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت، أيطأها؟
قال: نعم، إنما كان يكره النبي صلى الله عليه وآله نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية
يعلن بالزنا، فأنزل الله (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشتركة) وهي المؤجرات
المعلنات بالزنا، منهن حنتمة، والرباب، وسارة، التي كانت بمكة، التي كان رسول
الله صلى الله عليه وآله أحل دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال
النبي صلى الله عليه وآله وكانت تقول لأحدهم: كان أبوك يفعل كذا وكذا، ويفعل كذا وكذا وأنت
تجبن على قتال محمد وتدين له، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا، أو (2) ينكح
رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه، وحتى يعرف منه التوبة (3).
347 - قال: وسألته عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا، عليه جناح أن
يطأها؟ قال: لا، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي (4).

1) عنه في البحار: 104 / 12 ح 37 والمستدرك: 2 / 577 ح 5 وأخرجه في الوسائل:
14 / 601 ح 4 عن التهذيب: 7 / 406 ح 35 وص 448 ح 4 عن الكافي 5 / 355 ح 4
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، مثله.
متحد مع حديث (172) متنا وله تخريجات ذكرناها هناك.
2) هكذا في البحار والمستدرك ولكن في الأصل: أن.
3) عنه في البحار: 104 / 12 ح 38 والمستدرك: 2 / 577 ح 2.
4) عنه في البحار: 104 / 12 ح 39 والمستدرك: 2 / 577 ح 3 وفيه: عن علي بن النعمان
عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (ع) وأخرجه في الوسائل: 14 / 338 ح 5 وص
570 ح 3 عن الكافي: 5 / 353 ح 5 باسناده عن ابن أبي عمير مع اختلاف يسير، متحد مع
حديث (343).
134

348 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: أخبرني من سمع أبا
جعفر عليه السلام، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل؟ قال:
وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (1).
349 - صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت الرجل
يزوج ابنه وهو صغير، فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا.
قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن
ضمنه لهم فعلى الغلام، إلا أن [لا] (2) يكون للغلام مال، فعلى الأب ضمن أو لم يضمن (3).
350 - النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله
عليه السلام، في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟
فقال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم.
قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا (4).
351 - النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل
بالجارية حتى يأتي لها (5) تسع سنين أو عشر (6).

1) عنه في البحار: 104 / 13 ح 40 والمستدرك: 2 / 577 ح 3، مع ح 342 متنا.
2) من البحار والوسائل:
3) عنه في البحار: 103 / 330 ح 6 والمستدرك: 2 / 564 ح 4 والوسائل: 15 / 40 ح 5
4) عنه في البحار: 103 / 330 ح 7 والمستدرك: 2 / 563 ح 3 ب 5 وص 564 ح 2
ب 11 و ج 3 / 8 ح 1 وصدره في ص 165 ح 1، وأخرجه في الوسائل: 15 / 326 ح 2
عن الكافي: 7 / 132 ح 3 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، وفى الوسائل: 17 / 528 ح 3
عن الكافي والتهذيب: 9 / 382 ح 2 باسناده عن عبيد بن زرارة والفقيه: 4 / 309 ح 5663
باسناده عن النضر بن سويد نحوه باختلاف يسير.
5) كذا في البحار والمستدرك والمصادر، وفى الأصل: بها.
6) عنه في البحار: 103 / 328 ح 3 والمستدرك: 2 / 543 ح 3 وأخرجه في البحار:
103 ص 288 عن الخصال: 2 / 420 ح 15 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه
عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر وفى الوسائل: 14 / 70 ح 2 عن الكافي: 5 / 398
ح 3 والفقيه: 3 / 412 ح 4440 باسنادهما عن موسى بن بكر مثله والخصال والتهذيب:
8 / 410 ح 9 وص 451 ح 4 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن
بكر مع زيادة.
135

352 - صفوان، عن (1) عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير؟
قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، إلا أن يكون الأب ضمن المهر، وإن لم
يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن (2).
353 - صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
قلت: الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟
قال: إن كان أبواهما زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا (3).
354 - صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل كان
له ولد فزوج [منهم اثنين وفرض] (4) الصداق، ثم مات، من أين يحسب الصداق [من
جملة المال أو من حصتهما] (5)؟ قال: من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين (6).

1) في الأصل (ابن) وهو غير صحيح.
2) عنه في البحار: 103 / 330 ح 8 والمستدرك: 2 / 609 ح 1 وصدره في ص 564
ح 5 وأخرجه في الوسائل: 15 / 39 ح 1 عن التهذيب: 7 / 389 ح 34 عن الكافي:
5 / 400 ح 2 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال،
عن عبد الله بن بكير، مثله مع سقط قوله (ع): الا يكون، الأب ضمن المهر.
3) عنه في البحار: 103 / 331 ح 9 والمستدرك: 2 / 564 ح 6 و ج 3 / 8 ح 2 وص 165 ح 2
وأخرجه في الوسائل: 14 / 220 ح 1 عن التهذيب: 7 / 388 ح 32 عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن صفوان، مع اختلاف يسير، وفيه: أبو جعفر عليه السلام.
4) من المصادر وفى الأصل منه ابنتي وقرض.
5) من الكافي والتهذيب والوسائل.
6) عنه في البحار: 103 / 331 ح 10 وفى الأصل: يحتسب، بدل: يحسب،
وأخرجه في الوسائل: 15 / 39 ح 3 عن التهذيب: 7 / 389 ح 33 عن الكافي: 5 / 400
ح 3 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين
والتهذيب: 7 / 368 ح 56 باسناده عن العلاء القلا و ج 9 / 169 ح 33 باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وقد ذكرنا مرارا أن الشيخ في احدى طرقه إلى الحسين بن
سعيد يروى بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى، عن العلاء نحوه مع زيادة.
136

355 - أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا
جعفر عليه السلام يقول: لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر (1).
356 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين (2).
تم كتاب النكاح وبعده كتاب الطلاق في الدرج
" 31 "
[باب المناسك] 357 - صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي بصير (3)، عن
أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (اذكروا الله ذكرا كثيرا) (4).
قال: إذا ذكر العبد ربه في اليوم مائة مرة كان ذلك كثيرا (5).

1) عنه في البحار: 103 / 328 ح 1 والمستدرك: 2 / 543 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
14 / 70 ح 4 عن التهذيب: 7 / 391 ح 42 وص 451 ح 13 عن الكافي: 5 / 398 ح 1
باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه.
2) عنه في البحار: 103 / 328 ح 2 والمستدرك: 2 / 543 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 14 / 70 ح 1 عن الكافي: 5 / 398 ح 2 عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير مثله.
3) في المطبوع: أبى نصر، وفى البحار والمستدرك: 1 و 2 هكذا: صفوان عن معاوية
ابن عمار عنه عليه السلام.
4) الأحزاب: 41.
5) عنه في البحار: 93 / 160 ح 38 والمستدرك: 1 / 383 ح 14.
137

وقال: قول الله تعالى (ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم
ورماحكم) (1) كان ذلك في عمرة الحديبية (2).
وقال: إن إبراهيم عليه السلام حين أفاض من عرفات بات على المشعر الحرام،
وحملان الحاج وضمانهم على الله، فإذا دخل المسجد الحرام وكل الله به ملكين
يحفظان (3) عليه طوافه وصلاته وسعيه، فإذا كان عشية عرفة ضربا على منكبه الأيمن
[ثم] يقولان: يا هذا [أما] ما مضى فقد كفيته، فانظر كيف تكون فيما تستقبل (4).
والحاج يصدرون على ثلاثة أصناف: فعنق في النار.
وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه.
وصنف يخلف في أهله وماله وولده فذلك أدنى ما يرجع به (5).
قال: ومن قام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة (6).
ولا يركب المحرم في القبة، وتركب المحرمة (7).
وتشعر البدنة وهي باركة وتنحر وهي قائمة، وتشعر من شق سنامها الأيمن (8).

1) المائدة: 94.
2) عنه في البحار: 99 / 160 ح 61 والمستدرك: 2 / 131 صدر ح 4.
3) هكذا في الكتب وفى الأصل: يحصيان.
4) أخرج ذيله في البحار: 99 / 8 ح 18 عن المحاسن: 1 / 63 ح 112 والوسائل:
8 / 74 ح 42 عن المحاسن والتهذيب: 5 / 21 ح 4 باسنادهما عن معاوية بن عمار نحوه.
وما بين المعقوفين أثبتناه من المحاسن.
5) أخرج نحوه في البحار: 99 / 26 ذ ح 111 والوسائل: 8 / 83 ذ ح 15 عن ثواب الأعمال
: 72 ذ ح 9 والوسائل: 8 / 65 ح 2 عن الكافي: 4 / 253 ذ ح 6 والثواب
باسنادهما عن معاوية بن عمار وعن التهذيب: 5 / 21 ح 5 باسناده عن صفوان بن يحيى مثله.
6) عنه في البحار: 99 / 85 ح 44 عن (ين) بالسند السابق.
7) عنه في البحار: 99 / 179 ح 13 عن (ين) بالسند السابق والمستدرك: 2 / 124 ح 2.
8) عنه في البحار: 99 / 103 ح 9 عن (ين) بالسند السابق والمستدرك: 2 / 19 ح 4.
138

والمحرم متى قتل جرادة فعليه كف طعام، وإن كان كثيرا فعليه [دم] شاة (1).
وإذا وجد الرجل هديا ضالا، فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث
ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث (2).
ولا طاعة للزوج في حجة الاسلام، ويحج الرجل من الزكاة إذا كانت
حجة الاسلام (3).
358 - و [قال:] قال علي بن الحسين عليه السلام: إنه إذا كان يوم عرفة، قال الله لملائكة
سماء الدنيا: أنظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، إن حقا علي أن أجيبهم، أشهدكم
إني قد شفعت محسنهم في مسيئهم، وقد تقبلت من محسنهم فليفيضوا مغفورا لهم.
ثم يأمر ملكين بالمأزمين، هذا من هذا الجانب وهذا من هذا الجانب يقولان:
اللهم سلم، فما يكاد يرى صريعا ولا كسيرا (4).
359 - عبد الله بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد (5).
360 - وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجلان: رجل من ثقيف ورجل من الأنصار
فقال الثقفي: يا رسول الله حاجتي؟
قال: سبقك أخوك الأنصاري، فقال: يا رسول الله إني على ظهر سفر، وإني
عجلان، فقال الأنصاري: إني قد أذنت.

1) عنه في المستدرك: 2 / 131 ذ ح 4 وما بين المعقوفين من المستدرك.
2) عنه في البحار: 99 / 278 ح 6 عن (ين) بالسند السابق.
3) عنه في البحار: 99 / 111 ح 22 بالسند السابق برمز " ضا ".
4) عنه في البحار: 99 / 245 ح 23 والمستدرك: 2 / 168 ح 1 وعن المحاسن: 65
ح 120 باسناده عن معاوية بن عمار وأخرجه في الوسائل: 10 / 25 ح 12 عن المحاسن نحوه
5) عنه في البحار: 99 / 13 ح 41 وفيه عبد الله عن معاوية بن عمار وأخرجه في الوسائل:
8 / 74 ح 43 عن التهذيب: 5 / 21 ح 6 باسناده عن معاوية بن عمار عنه (ع)، والفقيه:
2 / 222 ح 2238 مرسلا مثله.
139

فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن شئت سألتني وإن شئت بدأتك؟
قال: بل تبدأ يا رسول الله. قال: جئت تسأل عن الصلاة، وعن الركوع
وعن السجود، وعن الوضوء؟ فقال: إي والذي بعثك بالحق.
فقال: أسبغ وضوءك، واملأ يديك من ركبتيك، وعفر جبينك في التراب،
وصل صلاة مودع.
فقال الأنصاري: يا رسول الله حاجتي؟ فقال: إن شئت سألتني وإن شئت بدأتك؟
فقال: يا رسول الله تبدأني؟
قال: جئت تسأل عن الحج، والطواف، وعن السعي بين الصفا والمروة،
ورمي الجمار، وحلق الرأس، ويوم عرفة؟ قال الرجل: إي والذي بعثك بالحق.
قال: لا ترفع ناقتك خفا إلا كتب الله لك به حسنة، ولا تضع خفا إلا حط به
عنك سيئة، وطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة ينقيك كما ولدتك أمك
من الذنوب، ورمي الجمار ذخر يوم القيامة، وحلق الرأس بكل شعرة نور يوم
القيامة، ويوم عرفة يباهي الله به الملائكة، فلو أحضرت ذلك اليوم برمل عالج و
قطر السماء وأيام العالم ذنوبا، أذابه ذلك اليوم (1).
وقال: إنه ليس من عبد يتوضأ ثم يستلم الحجر، ثم يصلي ركعتين عند مقام
إبراهيم، ثم يرجع فيضع يده على باب الكعبة فيحمد الله ثم لا يسأل الله شيئا إلا
أعطاه إن شاء الله (2).

1) عنه في البحار: 99 / 13 ح 42 وأخرج صدره في البحار: 84 / 220 ح 4 عن أربعين
الشهيد: 44 ح 15 باسناده عن محمد بن مسلم ومعاوية عن رفاعة مثله وفى الوسائل:
4 / 677 ح 7 عن الكافي: 4 / 261 ح 37 باسناده عن معاوية بن عمار عنه (ع) وأربعين
الشهيد وذيله في الوسائل: 8 / 159 ح 16 عن الكافي مع اختلاف يسير.
2) عنه في البحار: 99 / 14 ذ ح 42 والمستدرك: 2 / 149 ح 6 بعنوان بعض نسخ
الرضوي. وهنا من المطبوع القديم ص 72 إلى 76 قريبا من أربع صفحات تركناها فإنها
من فقه الرضا (ظاهرا) ومن أراد فليراجع.
140

" 32 "
باب قدف اللسان والحدود
361 - ابن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رجلا من الأنصار أتى النبي
صلى الله عليه وآله، فقال: إن امرأتي قذفت جاريتي؟
فقال: مرها تصبر نفسها لها، وإلا افتدت منها. قال: فحدث الرجل امرأته
بقول رسول الله صلى الله عليه وآله، فأعطت خادمها السوط وجلست لها، فعفت عنها الوليدة،
فأعتقها، وأتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله فخبره.
فقال: لعله يكفر عنها، ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد (1).
362 - زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا قذف [العبد] الحر جلد
ثمانين حد الحر (2).
363 - ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
إن الفرية (3) ثلاث: إذا رمى الرجل بالزنا، وإذا قال إن أمه زانية، وإذا دعى لغير
أبيه، وحده ثمانون (4).

1) عنه في المستدرك: 3 / 230 ح 6 والبحار: 79 / 121 ح 20 وفيه اقتدت منها بدل
افتدت منها.
2) هكذا في الوسائل، وفى الأصل والبحار: أحد الحد. عنه في البحار: 79 / 121
ح 21 والوسائل: 18 / 438 ح 22 وفيه عن أبيه، عن زرارة.
3) هكذا في البحار والمستدرك والمصادر، وفى الأصل: الفدية.
4) عنه في البحار: 79 / 121 ح 22 والمستدرك: 3 / 230 ح 1 وأخرجه في الوسائل:
18 / 432 ح 2 عن الكافي: 7 / 205 ح 1 والتهذيب: 10 / 65 ح 1 باسنادهما عن عبد الله
ابن سنان نحوه.
141

364 - ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجلد الزاني أشد الحدين
قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه. قلت: فالمفتري؟
قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله (1).
365 - وقال إسحاق: وسألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير، قلت: كم هو؟
قال: ما بين العشرة إلى العشرين (2).
ونهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا من يطلع على ذلك منهم (3).
366 - قال أبي: رجل قذف قوما وهم جلوس في مجلس واحد، يجلد حدا
واحدا (4). وليس لمن عفى عن المفتري الرجوع في الحد (5).
والمفتري على الجماعة إن أتوا به مجتمعين، جلد حدا واحدا، وإن ادعوا
عليه متفرقين جلد كل مدع حدا (6).

1) عنه في البحار: 79 / 100 ح 11 والمستدرك: 3 / 223 ح 6 والوسائل: 18 / 449
ح 6 وأخرج نحوه في الوسائل: 18 / 369 ح 2 عن الكافي: 7 / 183 ح 2 باسناده عن
إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام.
2) عنه في البحار: 79 / 102 ح 5 والمستدرك: 3 / 248 ح 2 وأخرجه في الوسائل:
18 / 583 ح 1 عن الكافي: 7 / 240 ح 1 والتهذيب 10 / 144 ح 1 باسنادهما عن إسحاق ابن
عمار عنه (ع) مثله مع زيادة.
3) متحد مع صدر ح 392 وله تخريجات نذكرها هناك.
4) من هنا إلى ح (386) في البحار: 79 / 121 ح 23.
5) عنه في المستدرك: 3 / 232 ح 1 وأخرج نحوه مفصلا في الوسائل: 18 / 455
ح 1 عن الكافي: 7 / 253 ح 1 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن - التهذيب: 10 / 79
ح 73 والاستبصار: 4 / 232 ح 1 - أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن
مهران عن أبي عبد الله عليه السلام.
6) أخرج نحوه في الوسائل: 18 / 444 ح 1 عن الكافي: 7 / 209 ح 1 باسناده عن
جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (ع)، والتهذيب: 10 / 68 ح 19 والاستبصار: 4 / 227
ح 1 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج.
142

واليهودي والنصراني والمجوسي متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد (1).
واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف لان
المسلم قد حصنها (2)، ومن قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد، وهي امرأته.
367 - قال أبي: رجل عرض القذف ولم يصرح به عزر (3).
والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين (4).
وقال: [أي] رجلين افترى كل واحد منهما على الاخر فقد سقط عنهما
الحد ويعزران (5).
368 - أبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (6) ادعى رجل على رجل بحضرة أمير
المؤمنين عليه السلام أنه افترى عليه ولم يكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين حلفه.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم (7).

1) عنه في المستدرك: 3 / 232 صدر ح 5.
2) عنه في المستدرك: 3 / 231 ح 1 وص 232 ذ ح 5 وأخرجه في الوسائل: 18 / 441
ح 2 عن التهذيب: 10 / 67 ح 13 عن الكافي: 7 / 209 ح 21 وفى ص 450 ح 6 عنهما
وعن التهذيب: 10 / 75 ح 55 باسنادهما عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
(ع) نحوه.
3) أخرج نحوه في الوسائل: 18 / 452 ح 1 عن الكافي: 7 / 240 ح 3 وص 243
ح 17 والتهذيب: 10 / 81 ح 82 بأسانيدهما عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي
عبد الله (ع)، الا أن فيه: بغير قذف.
4) عنه في المستدرك: 3 / 231 ح 4.
5) ما بين المعقوفين من البحار، مع ح (393) وله تخريجات ذكرناها هناك.
6) هكذا في المستدرك، وفى الأصل: أبو عبد الله (ع) قال:
7) عنه في المستدرك: 3 / 219 ح 5 وأخرج نحوه في الوسائل: 18 / 335 ح 1 عن
الكافي: 7 / 255 ح 1 باسناده عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) والتهذيب: 10 / 79
ح 75 باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي
عبد الله (ع).
143

369 - ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت الصادق عليه السلام عن قول الله:
(والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع
شهادات بالله) (1).
قال: هو الرجل يقذف امرأته فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين
وردت إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يقض لاعنها، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها
أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وفي الخامسة يلعن نفسه ويلعنه الامام إن
كان من الكاذبين، فإذا أرادت أن تدرأ عنها العذاب - والعذاب الرجم - شهدت أربع
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة يقولها الامام أن غضب الله عليها إن كان
من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت، فإن فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما،
ولم تحل له إلى يوم القيامة.
ومن قذف ولدها منه فعليه الحد، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه، إن
كذب نفسه بعد اللعان رد عليه الولد ولم ترد المرأة (2).
370 - وسألته عن القاذف أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟
قال: نعم. قلت: وما توبته؟ قال: يكذب نفسه عند الاتمام فيما افتراه، ويندم، ويتوب مما قال (3).

1) النور: 6.
2) عنه في البحار: 104 / 178 ح 9 والمستدرك: 3 / 35 ح 3 وفيهما: يقول الامام
بدل يقولها الامام، وأخرج نحوه في الوسائل: 15 / 588 ح 7 عن التهذيب: 8 / 184
ح 1 والاستبصار: 3 / 369 ح 1 عن الكافي: 6 / 162 ح 3 والى قوله (ع) إلى يوم
القيامة عن الكافي: 7 / 211 ح 5 باسناده عن زرارة عنه (ع).
3) عنه في البحار: 104 / 308 ح 11 والمستدرك: 3 / 213 ح 4.
144

371 - سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل منهما مائة جلدة، وعليهما الرجم،
وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره (1).
372 - سماعة وأبو بصير، قالا: قال الصادق عليه السلام: لا يحد الزاني حتى يشهد
عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج، كالميل في المكحلة، ولا يكون
لعان حتى يزعم أنه عاين (2).
373 - زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المحصن يرجم، والذي لم
يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك [لم يدخل بها] (2) يجلد مائة وينفى،
ويقع اللعان بين الحر والمملوكة، واليهودية والنصرانية، وإن رجم يتوارثان (4).
374 - عن أبي إسحاق، عن أبي إبراهيم عليه السلام، سألته عن الزاني وعنده
سرية أو أمة يطأها؟

1) عنه في البحار: 79 / 54 ح 45 والمستدرك: 3 / 222 ح 5، وذيله في ص 225 ح 3.
2) عنه في البحار: 79 / 54 ح 46 قطعة منه في ج 104 / 179 ح 10 وصدره في
المستدرك: 3 / 223 ح 2 وذيله في ص 36 ح 1 وأخرج نحو صدره في الوسائل: 18 /
371 ح 4 عن الكافي: 7 / 184 ح 4، والتهذيب: 10 / 2 ح 1 والاستبصار: 4 / 217 ح 1
باسنادهما عن سماعة عن أبي بصير وذيله في الوسائل: 15 / 593 ح 3 عن التهذيب:
8 / 186 ح 6 والاستبصار: 3 / 372 ح 5 عن الكافي: 6 / 167 ح 21 باسناده عن رجل
عنه (ع) مثله.
3) من الكافي والاستبصار والتهذيب.
4) عنه في البحار: 79 / 55 ح 47 وقطعة منه في ج 104 / 179 ح 11 وصدره في
المستدرك: 3 / 222 ح 6 وذيله في ص 36 ح 1، وأخرج نحو صدره في الوسائل: 18 /
348 ح 6 عن الكافي: 7 / 177 ح 4 والتهذيب: 10 / 3 ح 8 وفى الوسائل ح 7 عن الكافي
7 / 177 ح 6 عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن - التهذيب: 10 / 4 ح 12
والاستبصار: 4 / 200 ح 3 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة.
145

قال: إنما هو الاستغناء، أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا.
قلت: فإن زعم أنه يطأ الأمة؟ قال: لا يصدق.
قلت: فان كانت عنده متعة؟ قال: إنما هو الدائم عنده.
وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما
أراد من حج وغيره (1).
375 - [عن] أبي بصير، عنه عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
امرأة اعترفت على نفسها أن رجلا استكرها، قال:
هي مثل السبية (2) لا يملك نفسها، لو شاء لقتلها، ليس عليها حد ولا نفي.
وقضى في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم
ثم جاء زوجها، أن لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم (3).

1) عنه في البحار: 79 / 55 ح 48 وصدره في المستدرك: 3 / 222 ح 2 وقطعة من ذيله
في ص 220 صدر ح 1 إلى قوله (ع) وان ولدت. وأخرج نحو صدره في الوسائل:
18 / 352 ح 2 عن الكافي: 7 / 178 ح 1 والاستبصار: 4 / 204 ح 1 والتهذيب: 10 / 11
ح 26 والعلل: ص 511 ح 1 بأسانيدها عن إسحاق بن عمار عنه (ع).
2) في البحار: السبية: المأسورة، وفى الكافي والتهذيب وعنهما الوسائل: السائبة،
والسائبة: المهملة، والعبد يعتق على أن لا ولاء له، والبعير يدرك نتاج فيسيب أي
يترك لا يركب، والناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر ونحوه، أو كانت إذا ولدت عشرة
أبطن كلهن إناث اسيبت أو كان للرجل إذا قدم من سفر بعيد أو نجت دابته من مشقة أو حرب
قال: هي سائبة أو كان ينزع من ظهرها فقارة أو عظما وكانت لا تمنع عن ماء ولا كلا ه ولا
تركب - قاموس المحيط - ج 1 ص 84.
3) عنه في البحار: 79 / 55 ح 49 وصدره في المستدرك: 3 / 225 ح 4 وذيله في ص
222 ح 8 وص 226 ح 4 وأخرج صدره في الوسائل: 18 / 383 ح 4 عن الكافي:
7 / 191 ذ ح 1 والتهذيب: 10 / 18 ذ ح 55 بسند آخر.
146

376 - عن أبي بصير، عنه عليه السلام، قال: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا
أن يكون رجلا مقيما مع امرأته، وامرأته مقيمة معه.
وإذا كابر رجل امرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
ولا يكون الرجل محصنا حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
وسألته عن قول الله تعالى (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم
من خلاف أو ينفوا من الأرض) (1) قال: ذلك إلى الامام أيما شاء فعل.
وسألته عن النفي؟ قال: ينفي من أرض الاسلام كلها، فإن وجد في شئ
من أرض الاسلام قتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك (2).
377 - عن عبد الرحمان، وسألته عليه السلام عن الرجل إذا زنى؟
قال: ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة.
وعلى الامام أن يخرجه من المصر، وكذلك إذا سرق قطعت يده ورجله.
والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين، كان حرا أو مملوكا.
وإذا زنى المملوك بالمملوكة، جلد كل واحد منهما خمسين (3).

1) المائدة: 33.
2) تمامه في البحار: 79 / 55 ح 50 وفيه: أيها، بدل: أيما وقطعاته في المستدرك:
3 / 222 ب 3 ح 2 وص 224 وص 225 ح 5 وص 222 ب 2 ح 1 وص 242 ح 2 وأخرج
قطعته الأولى في الوسائل: 18 / 355 ح 1 عن الكافي: 7 / 178 ح 5 والتهذيب: 10 / 15
ح 38 باسنادهما عن محمد بن مسلم عنه (ع) نحوه، والثانية في الوسائل: 18 / 382 ح 6
عن الكافي: 7 / 189 ح 4 والتهذيب: 10 / 17 ح 49 مع اختلاف يسير. والرابعة في
الوسائل: 18 / 353 ح 6 عن الكافي: 7 / 179 ح 7 والتهذيب: 10 / 12 ح 29 والاستبصار: 4 / 204 ح 4 باسنادهما عن أبي بصير مثله.
3) عنه في البحار: 79 / 56 ذ ح 49 وقطعاته في المستدرك 3 / 225 ح 2 وص 238 ح 2 وص 231 ح 5 وص 226 ح 3، وأخرج نحو صدره في الوسائل: 18 / 393 ح 3 عن الكافي:
7 / 197 ح 2 والتهذيب: 10 / 35 ح 119 والفقيه: 4 / 25 ح 4996 بأسانيدها عن سماعة
عن أبي عبد الله (ع) وفى ص 515 ح 2 والعياشي: 1 / 316 ح 97 عن سماعة عنه (ع)
نحوه وقطعة منه في الوسائل: 18 / 434 ح 1 عن الكافي: 7 / 205 ح 2 والتهذيب: 10 / 65
ح 2 باسنادهما عن سماعة عنه (ع) مع اختلاف يسير.
147

378 - أبي قال: وقضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في امرأة زنت، فحبلت،
فقلت ولدها سرا: فأمر بها فجلدت مائة جلدة ثم رجمت، وكان أول من رجمها (2).
وفي رجلين وجدا في لحاف: يحدان غير سوط، وكذلك المرأتان (3).
وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا فإنه لا رجم بينهما (4).
379 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام: أن من جلد حدا فمات في الحد فإنه
لا دية له (5).
380 - قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، وذكر له أن عليا عليه السلام رجم
وجلد بالكوفة، فقال: لا أعرف (6).

2) عنه في المستدرك: 3 / 227 ب 33 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 18 / 349 ح 13
عن التهذيب: 10 / 5 ح 15 والاستبصار: 4 / 201 ح 6 باسناده عن أحمد بن محمد، عن
العباس، عن ابن بكير، عن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) مع اختلاف يسير.
3) عنه في المستدرك: 3 / 223 ح 6 وفى البحار: 79 / 94 صدر ح 4 برمز " ضا ".
4) عنه في المستدرك: 3 / 227 ب 36 ح 1 وفى البحار: 79 / 94 ذ ح 4 برمز " ضا "،
وأخرجه في الوسايل: 18 / 410 ح 1 عن التهذيب: 10 / 48 ح 176 باسناده عن أحمد
ابن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
5) عنه في البحار: 79 / 100 ح 12 برمز " ضا ".
6) عنه في البحار: 79 / 56 صدر ح 51 برمز " ضا " والمستدرك: 3 / 222 ح 9 وأخرجه
مفصلا في الوسائل: 18 / 347 ح 5 عن الكافي: 7 / 177 ح 5 والتهذيب: 10 / 6 ح 19
والاستبصار: 4 / 202 ح 11 باسنادهما عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (ع) نحوه.
148

وعن الصبي يقع على المرأة؟ قال: لا يجلدان.
وعن الرجل يقع على الصبية؟ قال: لا يجلد الرجل (1).
381 - قال أبي: رجل جامع امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر، فحملت
الجارية؟ قال: الولد للفحل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد (2).
383 - علاء، عن ابن مسلم، قال: سألته عليه السلام [عن] (3) الرجل يوجد وعليه الحدود
أحدها القتل؟ قال:
كان علي عليه السلام يقيم (4) عليه الحدود قبل القتل، ثم يقتله، ولا تخالف عليا (5).
383 - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك
عذراء؟ قال: يضرب. قلت: فإنه عاد؟ قال: يضرب. قلت. فإنه عاد؟
قال: يضرب، فإنه أوشك أن ينتهي (6).

1) عنه في البحار: 79 / 56 ذ ح 50 والمستدرك: 3 / 223 ح 3 عن عبد الرحمان
قال سألته...
2) عنه في المستدرك: 3 / 229 ح 2 وأخرج نحوه في الوسائل: 18 / 428 ح 4 عن
التهذيب: 10 / 59 ح 6 وص 48 ح 179 باسناديه عن أحمد بن محمد، عن العباس بن
موسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن إسحاق بن عمار، عن المعلى بن خنيس، عن أبي
عبد الله عليه السلام.
3) من البحار.
4) هكذا في البحار والوسائل والكافي والتهذيب، وفى الأصل والمستدرك: يقول.
5) عنه في البحار: 79 / 100 ح 13 والمستدرك: 3 / 218 ح 2 وأخرج نحوه في
الوسائل: 18 / 326 ح 4 عن الكافي: 7 / 250 ح 1 عن محمد بن يحيى، عن - التهذيب:
10 / 45 ح 162 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد
ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام.
6) عنه في البحار: 79 / 122 ح 24 والمستدرك: 3 / 231 ح 3 وص 38 ح 4 وأخرج
نحوه في الوسائل: 15 / 609 ح 2 عن التهذيب: 8 / 196 ح 49 والاستبصار: 3 / 377
ح 3 عن الكافي: 7 / 212 ح 11 مع زيادة والتهذيب: 10 / 77 ح 64 والاستبصار: 4 / 231
ح 1 باسنادهما عن أبي بصير.
149

384 - قال: وسألته عليه السلام عن اللوطي؟ قال: يضرب مائة جلدة (1).
قال: وتدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الامام رجمها، ويرمي الامام ثم الناس
بحجارة صغار (2).
والزاني إذا جلد ثلاثا، يقتل في الرابعة (3).
ومن قذف امرأته من غير لعان فليس عليه رجم (4).
385 - وفي رجل قذف امرأته في قرية من القرى، فقال السلطان: لا أعلم هذا
عليكم بالكوفة. فجاءت إلى القاضي، فماتت قبل أن تلاعن، فقال هؤلاء: لا ميراث لك
فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له، وإن
أبى أولياؤها أن يقوموا مقامها أخذ الميراث [زوجها] (5).
386 - وأما قوله: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) (6) الآية.

1) عنه في البحار: 79 / 73 ح 28 والمستدرك: 3 / 229 ح 10.
2) عنه في البحار: 79 / 56 ح 52 والمستدرك: 3 / 224 ح 1 وأخرج نحوه في الوسائل:
18 / 374 ح 1 عن الكافي: 7 / 184 ح 1 و 2 والتهذيب: 10 / 134 ح 115 و 116
بأسانيدهما عن أبي بصير، وسماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام
3) عنه في البحار: 79 / 56 ذ ح 52 وأخرج نحوه في الوسائل: 18 / 387 ح 1 عن
الكافي: 7 / 191 ح 1 والتهذيب: 10 / 37 ح 129 والاستبصار: 4 / 212 ح 1 باسنادهما
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مع زيادة.
4) عنه في البحار: 79 / 122 ذ ح 24.
5) أخرجه في الوسائل: 15 / 608 ح 1 عن التهذيب: 8 / 190 ح 23 باسناده عن أبي
بصير عن أبي عبد الله (ع) مع توضيح واختلاف يسير وما بين المعقوفين أثبتناه من الوسائل
والتهذيب.
6) النور: 3.
150

قال: أراد في الحضر، فإن غاب تزوج حيث شاء (1).
387 - وقال: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: إني زنيت. فصرف
وجهه، ثم جاءه الثانية، فصرف وجهه، ثم جاءه الثالثة، فقال: يا رسول الله إني
زنيت، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم مس؟ فقال: لا. فأقر الرابعة، فأمر به
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم، وحفر له فرجموه، فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير، فرماه بساق بعير فتعفل (2) به، وأدركه الناس فقتلوه، فأخبر
النبي صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: ألا تركتموه!؟.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو استتر وتاب (3) لكان خيرا له (4).
388 - أحمد بن محمد عن المسعودي، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو
عبد الله عليه السلام: يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل من المفصل
ويترك العقب يطأ عليه (5).
389 - أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا، وهو ربع دينار من هذا إن كان سرقه

1) عنه في البحار: 104 / 13 ح 42 برمز " ضا ".
2) هكذا في البحار، وفى المستدرك: فعقل به، وفى الوسائل عن التهذيب والكافي:
فعقله به.
3) في الأصل: مات.
4) عنه في البحار: 79 / 56 ذ ح 52 والمستدرك: 3 / 224 ح 1 و ح 2 عن دعائم الاسلام:
2 / 450 ح 1574 نحوه وقطعة منه في ص 218 ح 1 عنه وعن دعائم الاسلام وأخرج نحوه
في الوسائل: 18 / 376 ح 2 عن الكافي: 7 / 185 ح 6 والتهذيب: 10 / 8 ح 22 باسناده
عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام.
5) عنه في البحار: 79 / 192 ح 35 والوسائل: 18 / 491 ح 7 وفى المطبوع:
أحمد بن محمد بن محمد، وفى الوسائل: أحمد بن محمد: يعنى ابن أبي نصر.
151

من بيت أو سوق أو غير ذلك (1).
و (2) الأشل اليمين والشمال متى سرق، قطعت له اليمين على كل الأحوال (3).
قال: ويقطع من السارق الرجل بعد اليد، فان عاد فلا قطع عليه ولكن يخلد
[في] السجن، وينفق عليه من بيت المال (4).
390 - قال: وسمعته عليه السلام يقول: حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع: أنهم
رأوه يدخل ويخرج (5).
وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في

1) عنه في البحار: 79 / 192 ح 36 والمستدرك: 3 / 235 ح 1 وأخرج نحو صدره
في الوسائل: 18 / 483 ح 2 عن الكافي: 7 / 221 ح 2 والتهذيب: 10 / 100 ح 4
والاستبصار: 4 / 239 ح 4 باسنادهما عن عبد الله بن سنان.
2) هكذا في نسخة البحار: كان قوله: " والأشل " إلى قوله من " بيت المال " من تتمة
حديث 389، وفى المطبوع وقع بعد حديث 390، ولا ربط له.
3) عنه في المستدرك: 3 / 237 ح 1 والبحار: 79 / 193 ذ ح 36 وص 184 ح 11
عن العلل: ص 537 ح 6 نحوه وأخرج في الوسائل: 18 / 501 ح 1 عن الكافي:
7 / 225 ح 16 والتهذيب: 10 / 108 ح 36 والاستبصار: 4 / 537 ح 6 بأسانيدها عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، وأخرجه وما بعده في
الوسائل: 18 / 502 ح 4 عن الفقيه: 4 / 66 ذ ح 5117 باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه
4) عنه في البحار: 79 / 193 ذ ح 36 والمستدرك: 3 / 236 ح 6 وأخرج نحوه في الوسائل:
18 / 493 ح 6 عن الكافي: 7 / 223 ح 6 والتهذيب: 10 / 104 ح 21 باسنادهما عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
5) عنه في البحار: 79 / 57 ح 53 والمستدرك: 3 / 223 ح 3 وأخرجه في الوسائل:
18 / 371 ح 1 عن الكافي: 7 / 183 ح 1 والتهذيب: 10 / 2 ح 4 والاستبصار: 4 / 217
ح 4 بسند آخر مثله وليس فيها (في الزنا).
152

لحاف واحد (1). والحد في الخمر أن شرب منها قليلا أو كثيرا.
قال: واتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، وقامت
عليه البينة، فسأل عليا عليه السلام أن يجلده بأمره ثمانين.
فقال له قدامة: ليس علي جلد، أنا من أهل هذه الآية التي ذكر الله في كتابه
(ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) (2).
فقال له علي عليه السلام: كذبت لست من أهلها، ما طعم أهلها فهو لهم حلال،
وليسوا يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله (2).
391 - أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب؟
قال: يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك (4).
392 - ونهى أن يقذف من ليس من الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم.
وقال: أيسر ما فيه أن يكون كاذبا (5).

1) عنه في البحار: 79 / 57 ذ ح 53 والمستدرك: 3 / 223 ح 5 وأخرج نحوه في
الوسائل: 18 / 364 ح 4 عن الكافي: 7 / 181 ح 3 باسناده عن عبد الله بن سنان، ورواه
في التهذيب: 10 / 42 ح 150 والاستبصار: 4 / 214 ح 10 باسناده عن عبد الله بن مسكان
عنه (ع) مع زيادة قوله (ع): والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
2) المائدة: 93.
3) عنه في البحار: 79 / 146 ح 62 وذيله في ص 162 ح 16 عن العياشي: 1 / 341
ح 189 عن عبد الله بن سنان مع اختلاف يسير، والمستدرك: 3 / 233 ح 1 عنه وعن العياشي
وأخرج نحوه في الوسائل: 18 / 467 ح 5 عن الكافي: 7 / 215 ح 10 والتهذيب: 10 / 93
ح 17 باسنادهما عن عبد الله بن سنان والعلل: ص 539 ح 7 مرسلا.
4) عنه في البحار: 79 / 85 ح 13 والمستدرك: 3 / 226 ح 1 وأخرج نحوه في الوسائل:
18 / 404 صدر ح 3 عن التهذيب: 10 / 28 ح 92 و 93 والكافي: 7 / 236 صدره ح 15 بسند آخر.
5) عنه في البحار: 79 / 122 ح 25 والمستدرك: 3 / 230 ح 7 وأخرجه في الوسائل:
18 / 430 ح 1 عن الكافي: 7 / 239 ح 1 والتهذيب: 10 / 75 ح 51 باسنادهما عن عبد الله
ابن سنان نحوه، وصدره مع ذ ح 382.
153

393 - وسألت أبي عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟
قال: يدرأ عنهما الحد، [و] يعزران (1).
394 - قال: والصبي متى سرق عفى عنه مرتين أو مرة، فإن عاد قطع أسفل
من ذلك (2).
395 - وقال أبي، رجل قذف عبده أو أمته قيد منه يوم القيامة (3).
396 - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه [فإن عاد فاجلدوه] (4)
فإن عاد الثالثة فاقتلوه (5).

1) عنه في المستدرك: 3 / 232 ح 3 وأخرجه في الوسائل: 18 / 451 ح 1 عن الكافي:
7 / 240 ح 2 والتهذيب: 10 / 81 ح 81 باسنادهما عن عبد الله بن سنان مثله، وفيها:
ويعزران، نحو ذ ح (384).
2) عنه في البحار: 79 / 193 ح 37 برمز " ضا " والمستدرك: 3 / 239 ح 7 وأخرج
نحوه مفصلا في الوسائل: 18 / 522 ح 1 عن الكافي: 7 / 232 ح 1 والتهذيب: 10 / 119
ح 90 باسنادهما عن عبد الله بن سنان، وفى ص 524 ح 7 عن الكافي: 7 / 233 ح 6
والتهذيب: 10 / 119 ح 93 باسنادهما عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله
ابن سنان مع تفاوت لفظي ومعنوي فراجع.
3) عنه في البحار: 79 / 122 صدر ح 26.
4) ما بين المعقوفين من البحار والمصادر الأخرى وهو موافق لظاهر السياق.
5) عنه في البحار: 79 / 164 ح 22 برمز " ضا " وفى ص 157 ح 10 عن العلل: 547
ح 2 باسناده عن جميل، عن أبي عبد الله (ع) نحوه وأخرجه في الوسائل: 18 / 476 ح 1
عن الكافي: 7 / 218 ح 3 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير،
عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (ع)، والتهذيب: 10 / 95 ح 21
باسناده عن سليمان بن خالد عنه (ع) مثله، والتهذيب: ح 22 باسناده عن محمد، عن أبي
جعفر (ع) مثله، وفى ص 478 ح 14 عن أمالي الشيخ: 1 / 251 ح 3 باسناده عن
رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه.
154

397 - وإذا قذف الرجل [امرأته] (1) فأكذب نفسه جلد حدا و (2) كانت
المرأة امرأته، فإن لم يكذب نفسه تلاعنه، وفرق بينهما (3).
398 - وقال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد، إلا أن يكون دون ذلك ثوب
فينام كل واحد في إزاره، وكذلك المرأتان.
ولا ينام الرجل مع ابنته في لحاف إلا أن يضطر إلى ذلك (4).
ولا يغسل الرجل المرأة الميتة إلا أن لا توجد امرأة (5).
" 33 "
باب الديات
399 - أحمد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في
رجل قتل امرأة عمدا: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا (6) إلى أهله نصف الدية.
وفي امرأة قتلت رجلا (7): إن شاء أهله قتلوها وليس يجني أحد على أكثر من نفسه (8).

1) من الكافي والتهذيب.
2) هكذا في البحار والمصادر، وفى المطبوع: لو.
3) عنه في البحار: 79 / 122 ذ ح 26 وصدره في المستدرك: 3 / 232 ح 1 وأخرج
نحوه في الوسائل: 15 / 600 ح 3 عن التهذيب: 8 / 196 ح 46 عن الكافي: 7 / 211
ح 4 والتهذيب: 10 / 76 ح 58 باسنادهما عن عبد الله بن سنان.
4) عنه في البحار: 104 / 49 ح 11 برمز " ضا " وفيه: أن يضطرا.
5) أخرجه في الوسائل: 2 / 707 ح 10 وص 711 ح 7 عن التهذيب: 1 / 440 ح 66
والاستبصار: 1 / 199 ح 14 باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي
خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (ع) مثله، مع سقط قوله (ع) الميتة.
6) يردوا / خ.
7) في البحار والوسائل والكافي والتهذيبين والفقيه: زوجها متعمدة.
8) عنه في البحار: 104 / 397 ح 43 وأخرج نحوه في الوسائل: 19 / 59 ح 1 عن
الكافي: 7 / 299 ح 4 والتهذيب: 10 / 181 ح 4 والاستبصار: 4 / 265 ح 3 وص 267 ح 3 باسنادهما عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، وذيله عن
الفقيه: 4 / 119 ح 5242 مرسلا وأورد صدره في الفقيه: 119 ح 5241 باسناده عن أبي بصير
عن أحدهما عليهما السلام نحوه.
وفيها بعد قوله: نصف الدية: وان شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.
155

400 - وفي رجل أراد امرأة على نفسها حراما، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا.
قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله، وإن قدمت إلى إمام عدل أهدر دمه (1).
401 - وعنه في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ قال: يقاد منه إلا أن يرضى أولياء
المقتول بالدية، فإن قبلوا الدية فالدية: اثنا عشر ألف، أو ألف دينار، أو مائة من
الإبل، فإن كان بأرض فيها دنانير فألف دينار (2).
402 - أبي سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام في أبواب الدية،
قال: [في] الخطأ شبه العمد: أن يقتل الرجل بسوط أو عصا أو بالحجارة، ودية ذلك
يغلظ، وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل، أو الخلفة التي لقحت
بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون التي تتبع أخوها أو أمها.
والخطأ [بين] (3) يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت

1) عنه في البحار: 104 / 397 ذ ح 43 والمستدرك: 3 / 255 ح 3 وأخرجه في الوسائل:
19 / 44 ح 1 عن الكافي: 7 / 291 ح 2 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن - التهذيب: 10 / 206 ح 19 والفقيه: 4 / 165
ح 5373 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان والفقيه: 4 / 103 ح 5188 باسناده عن
عبد الله بن سنان مثله، وفى الأصل: بينهما... وان قدم على امام... الخ.
2) عنه في البحار: 104 / 397 ذ ح 43 فيه (اثنا عشر ألف درهم) وصدره في المستدرك:
3 / 254 ح 2 وأخرج نحوه في الوسائل: 19 / 144 ح 9 عن التهذيب: 10 / 159 ح 17 والاستبصار
4 / 261 ح 8 باسناده عن عبد الله بن سنان مع زيادة في آخره وصدره في ص 37 ح 3 عنهما.
3) كذا في الأصل والمستدرك: وليس في البحار والوسائل وغيرهما.
156

مخاض التي إخوتها في بطن أمها وعشرة ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق
مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة (1).
ودية الانف إذا استؤصل مائة من الإبل، واليد إذا قطعت خمسون من الإبل (2).
" 34 "
باب الجراحات
403 - في الجايفة ثلث الدية، وهي التي تبلغ الجوف، وكذلك في المأمومة
وهي التي تبلغ أم الدماغ، والمنقلة خمس عشر وهي التي تنقل منها العظام (3).
وفي الشجة التي لم توضح وقد كادت أن توضح أربع من الإبل، والموضحة
التي توضح العظام، ودية السن خمس من الإبل، ودية الإصبع عشرون من الإبل (4).
404 - وقال أبو جعفر عليه السلام: في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة: عليه
عشرون دينارا، فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا، فإن كانت مضغة فعليه ستون
دينارا، فإن كانت عظاما فعليه الدية (5).

1) عنه في البحار: 104 / 410 ح 16 برمز " ضا " والمستدرك: 3 / 266 ح 6 وأخرجه
في الوسائل: 19 / 146 ح 1 عن الكافي: 7 / 281 ح 3 والتهذيب: 10 / 158 ح 14
والاستبصار: 4 / 259 ح 4 والفقيه: 4 / 105 ح 5196 بأسانيدهم عن عبد الله بن سنان
والمقنع، 182 مرسلا وصدره في الوسائل ص 27 ح 11 وقطعة منه في ص 142 ح 3 عن الكافي
والتهذيب والاستبصار مع سقط واختلاف في ألفاظه، وفى المطبوع: " تبوع " بدل " تتبع ".
2) عنه في البحار: 104 / 421 صدر ح 6 برمز " ضا " وأخرجه في الوسائل: 19 / 217
ضمن ح 14 عن العياشي: 1 / 323 ح 125 عن ابن سنان مثله.
3) في الأصل: ينفذ منها الطعام.
4) عنه في البحار: 104 / 421 ذ ح 6 برمز " ضا " وأخرج نحو ذيله في الوسائل: 19 / 265
ح 7 عن التهذيب: 10 / 259 ح 57 والاستبصار: 4 / 292 ح 4، وفيها عشرة بدل عشرون.
5) عنه في البحار: 104 / 421 ذ ح 6 وص 428 ح 11 برمز " ضا " وأخرج نحوه في الوسائل:
19 / 238 ح 2 عن الكافي: 7 / 344 ح 8 مسندا عن أبي جعفر (ع) مع اختلاف يسير.
157

" 35 "
باب القسامة 405 - أحمد بن محمد [عن] (1) عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه
سئل عن القسامة هل جرت فيها سنة؟
قال: نعم، وكان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا
فقال أصحابه: قتل صاحبنا اليهودي، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أحلفوا اليهود.
قالوا: كيف نحلف على أخينا قوما كفارا؟
قال: احلفوا أنتم. قالوا: نحلف على ما لا نعلم ولم نشهد. فوداه رسول الله.
قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: هي حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم
بعضا، وإنما القسامة حوط [يحاط] به الناس (2).
406 - وعنه في رجل مات وهو جالس مع قوم، أو وجد ميتا، أو قتيلا في
قبيلة من القبائل أو على باب دار قوم، قال:
ليس عليهم شئ، ولا تبطل ديته ولكن يعقل (3).

1) أثبتناه من البحار، وفى المطبوع (و) والظاهر أنه اشتباه.
2) عنه في البحار: 104 / 404 ح 8 وصدره في المستدرك: 3 / 262 ح 1 وذيله في
ص 261 ح 3 وأخرجه في الوسائل: 19 / 116 ح 1 عن الكافي: 7 / 360 ح 2 والتهذيب:
10 / 168 ح 5 باسنادهما عن عبد الله بن سنان نحوه، وما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.
3) عنه في البحار: 104 / 404 ح 9 والمستدرك: 3 / 261 ح 2 وص 271 ح 2 وأخرج
نحوه في الوسائل: 19 / 111 ح 1 عن الكافي: 7 / 355 ح 2 عن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عنه عليه السلام، والتهذيب:
10 / 205 ح 13 باسناده عن محمد بن مسلم، عنه عليه السلام، و ح 14 و 15 باسناده عن عبد الله
ابن سنان.
158

407 - قال: ويرد في الشهادة، الظنين والمتهم (1).
408 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه، قال:
إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (2).
409 - وقال: الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت
وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم (3).
ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (4).

1) عنه في البحار: 104 / 308 ح 12 والمستدرك: 3 / 212 ح 1 وأخرج نحوه في
الوسائل: 18 / 274 ح 1 عن الكافي: 7 / 395 ح 1 والتهذيب: 6 / 242 ح 6 مع توضيح.
2) عنه في البحار: 104 / 308 ح 13 والمستدرك: 3 / 211 ح 4 وأخرجه في الوسائل:
18 / 255 ح 6 عن الفقيه: 3 / 48 ح 3301 باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
وص 256 ح 11 عن التهذيب: 6 / 249 ح 44 والاستبصار: 3 / 16 ح 7 باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام وباسناده الاخر عن أبي
عبد الله عليه السلام والوسائل: 16 / 102 ذ ح 1 عن التهذيب: 8 / 276 ذ ح 38 باسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي جعفر، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام مع اختلاف يسير، وتقديم وتأخير في المتن.
3) عنه في البحار: 103 / 205 ح 12 والمستدرك: 2 / 525 ح 1 وأخرج نحوه في
الوسائل: 13 / 428 ح 1 عن الكافي: 7 / 28 ح 2 عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله
عليه السلام والتهذيب: 9 / 181 ح 3 والفقيه 4 / 197 ح 5453 باسنادهما عن محمد بن
مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام.
4) عنه في البحار: 104 / 308 ح 14 وصدره في المستدرك: 3 / 212 ح 2 وأخرج
صدره في الوسائل: 18 / 276 ح 3 عن الكافي: 7 / 395 ح 6 والتهذيب: 6 / 244
ح 18 باسنادهما عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام مع اختلاف يسير، وراجع
الوسائل: 18 / 258 ب 24 فان فيه روايات تؤيد ذيله.
159

قال: ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله (1).
410 - أبي قال: [قضى] (2) رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة الواحد ويمين الخصم،
وأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل (3).
ويجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه (4).
411 - ابن مسلم [عن أبي جعفر عليه السلام، قال:] (5) قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين (6).
وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد، وإن شاء سكت (7).
والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه، فإن رد اليمين على
المدعي فأبى أن يحلف فلا حق له (8).

1) عنه في البحار: 104 / 308 ح 15 والمستدرك: 3 / 209 ح 3.
2) من البحار والمستدرك والوسائل، وفى الأصل: قال.
3) عنه في البحار: 104 / 308 ح 16 والمستدرك: 3 / 201 ح 7 والوسائل: 7 / 211
ح 17 واليمين في الدين.
4) عنه في البحار: 104 / 308 ذ ح 16 والمستدرك: 3 / 211 ح 9 وراجع الوسائل:
18 / 258 ب 24 فان فيه روايات تؤيد ذلك.
5) من الوسائل.
6) عنه في البحار: 104 / 308 ح 17 والوسائل: 18 / 275 ح 6.
7) عنه في البحار: 104 / 308 ح 17 والمستدرك: 3 / 208 ح 2 وأخرجه في الوسائل:
18 / 231 ح 1 عن الكافي: 7 / 382 ح 5 عن محمد بن يحيى، عن - التهذيب: 6 / 258
ح 83 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر عليه السلام مثله، وكذا حديث 3 و 4 و 10 في ذلك الباب من الوسائل.
8) عنه في البحار: 104 / 308 ذ ح 17 وأخرج نحوه في الوسائل: 18 / 176 ح 1
عن الكافي: 7 / 416 ح 1 والتهذيب: 6 / 230 ح 8 باسنادهما عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)
160

والصبي يشهد ثم يدرك فإن بقي على موضع الشهادة، وكذلك المملوك
والمشرك (1).
412 - أبي قال وكان علي عليه السلام إذا أتاه عدة وعدلهم واحد، أقرع بينهم
أيهم وقعت اليمين عليه استحلفهم وقال: اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق
له فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف (2).
" 36 "
باب [الكسب: الحرام والحلال، التجارة والإجارة]
413 - قال أبو عبد الله عليه السلام: ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود
الدار، فما كان من حدود الدار فهو من الدار، حتى أرش الخدش فما سواه،
والجلدة ونصف الجلدة (3).
وإن رجلا أربى دهرا من الدهور فخرج قاصدا أبا جعفر عليه السلام فسأله عن ذلك؟ فقال له:
مخرجك من كتاب الله، يقول الله (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) (4)
والموعظة هي التوبة، فجهله بتحريمه ثم معرفته به فما مضى فحلال، وما بقي فليحفظ (5).

1) عنه في البحار: 104 / 308 ذ ح 17 وأخرج نحو صدره في الوسائل: 18 / 251
ح 1 عن الكافي: 7 / 389 ح 4 والتهذيب: 6 / 251 ح 52 باسنادهما عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام.
2) عنه في البحار: 104 / 308 ح 18 وأخرج نحوه في الوسائل: 18 / 183 ح 5 عن
التهذيب: 6 / 233 ح 2 والاستبصار: 3 / 39 ح 2 عن الكافي: 7 / 419 ح 3 والفقيه:
3 / 94 ح 3397 باسنادهما عن أبي عبد الله عليه السلام.
3) عنه في البحار: 103 / 117 صدر ح 14 برمز " ضا " والمستدرك: 3 / 217 ح 7.
4) البقرة: 275.
5) عنه في البحار: 103 / 117 ذ ح 14 برمز " ضا " والوسائل: 12 / 433 ح 10،
وفيه عن أبيه قال: ان الخ، وفيه أبا جعفر الجواد عليه السلام وفيه فليستحفظ.
161

414 - أبي قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الربا إلا فيما يوزن أو يكال،
ومن أكله جاهلا بتحريم الله له لم يكن عليه شئ (1).
وقول الله: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (2) قال: ذلك القمار،
(ولا تقتلوا أنفسكم) (3) قال: نزل ذلك في الرجل يحمل على المشركين حتى يقتل (4).
415 - قال: وكان للعباس مال مضاربة فكان يشترط ألا يركبوا بحرا، ولا ينزلوا
واديا، فإن فعلتم فأنتم ضامنون وأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فأجاز شرطه عليهم (5).
416 - وقال أبو جعفر عليه السلام: درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية (6).
417 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم (7).
418 - قال: وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن شري الخيانة والسرقة؟
قال: إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال (8).

1) عنه في البحار: 103 / 117 ح 15 والوسائل: 12 / 433 ح 11.
2) البقرة: 188.
3) النساء: 29.
4) صدره في الوسائل: 12 / 121 ح 14 وأخرج نحوه في البحار: 100 / 25 ح 26
وصدره في الوسائل: 12 / 120 ح 8 عن العياشي: 1 / 235 ح 98 عن أسباط بن
سالم عنه عليه السلام.
5) عنه في البحار: 103 / 179 ح 4 برمز " ضا " والوسائل: 13 / 183 ح 12
والمستدرك: 2 / 500 ح 1.
6) عنه في البحار: 103 / 116 ح 6 وفى الوسائل: 12 / 428 ح 21 هكذا قال: (وقال
رسول الله ص: درهم ربا أعظم من سبعين زنية)، ولم توجد هذه العبارة في النوادر فالظاهر
وقع سهو من صاحب الوسائل أو من النساخ.
7) عنه في الوسائل: 12 / 428 ح 22.
8) عنه في البحار: 103 / 54 ح 22 برمز " ضا " والوسائل: 12 / 162 ح 6، وفيهما:
عن شراء الخيانة.
162

419 - وقيل لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلب من الرجل متاعا بعشرة آلاف
درهم وليس عنده إلا بمقدار ألف درهم، فيأخذ من جيرانه، ومعامليه ثم شراء أو عارية
ويوفيه، ثم يشتريه منه أو ممن يشتريه منه فيرده على أصحابه. قال: لا بأس (1).
420 - جدي الصادق عليه السلام. وسئل عن السهام التي يضربها القصابون،
فكرهها إذا وقع بينهم أفضل من سهم (2).
421 - عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بجوائز السلطان (3).
422 - وسئل عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه؟
قال: لا (4).
قال: ولا يشتري الرجل مما يتصدق به وإن تصدق بمسكنه على قرابته سكن
معهم إن شاء، والسمسار يشتري للرجل بأجر فيقول له: خذ ما شئت واترك ما شئت؟
قال: لا بأس (5).
وعن الخبز بعضها أكبر من بعض؟ قال: لا بأس إذا قرضته (6).
قال أبو جعفر عليه السلام: السحت الربا (7).
423 - ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: حدثني

1) عنه في البحار: 103 / 54 ح 23 برمز " ضا ".
2) عنه في البحار: 103 / 54 ح 24 برمز " ضا ".
3) عنه في البحار: 103 / 54 صدر ح 25 برمز " ضا " والوسائل: 12 / 160 ح 16.
4) عنه في البحار: 103 / 54 ح 25 برمز " ضا " والمستدرك: 2 / 501 ح 2 بعنوان " فقه
الرضا " وفيه فضاربه، والوسائل: 13 / 191 ح 1 وفيه: ان يعينه غيره بدل أن يعطيه آخر.
5) عنه في البحار: 103 / 54 ذ ح 25 وذيله في المستدرك: 2 / 476 ح 2 برمز " ضا ".
6) عنه في البحار: 103 / 116 ذ ح 6 برمز " ضا " والمستدرك: 2 / 492 ح 1 وص 470 ح 1
بعنوان " فقه الرضا "، وفيهما إذا أقرضته وفى البحار والمستدرك: 470 بعضه بدل بعضها.
7) عنه في البحار: 104 / 116 ذ ح 6 برمز " ضا " والوسائل: 12 / 427 ح 20،
وفيه عن أبيه قال: أبو جعفر يعنى الجواد عليه السلام.
163

أبي أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر [بالنصف أرضها ونخلها فلما] (1)
أدركت [الثمرة] (2) بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة، فقال:
إما أن تأخذوا وتعطون نصف الثمن، وإما آخذه وأعطيكم نصف الثمن؟
فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض (3).
424 - ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شرى أرض اليهود والنصارى؟
قال: لا بأس، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على [أهل] خيبر فحادثهم على أن
يترك الأرض في أيديهم ويعمرونها (4) وما بها بأس إن اشتريت، وأي قوم أحيوا منها
فهم أحق به وهو لهم (5).
425 - قال: وكان علي عليه السلام يكتب إلى عماله: لا تسخروا (6) المسلمين فتذلوهم

1) هكذا في البحار والوسائل والكافي والتهذيب، وفى المطبوع (أعطى خيبر أرضها
بحلها فما) وفى المستدرك (أعطى خيبر أرضها ونخلها فلما).
2) من الكافي.
3) عنه في البحار: 103 / 171 ح 4 والمستدرك: 2 / 503 ح 3 وأخرجه في البحار:
21 / 31 ح 33 عن الكافي: 5 / 266 ح 1 وفى الوسائل: 13 / 18 ح 2 عن الكافي والتهذيب:
7 / 193 ح 1 وصدره في ص 199 ح 2 عن الكافي باسنادهما عن الحلبي مع اختلاف لفظي.
4) يأمرونها / خ ل.
5) عنه في البحار: 103 / 172 ح 5 وأخرج نحوه في الوسائل: 11 / 118 ح 2
عن التهذيب: 7 / 148 ح 4 والاستبصار: 3 / 110 ح 3 باسناده عن الحسين بن سعيد،
عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، والتهذيب: 4 / 146 ح 29، والفقيه: 3 / 239
ح 3876 باسنادهما عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام وصدره في الوسائل:
12 / 274 ح 3 عن الفقيه وصدره مع ذيله في ج 17 / 326 ح 1 عن التهذيب: 7 وذيله في
ص 327 ح 7 عن الفقيه باسقاط سنده وما بين المعقوفين من البحار والوسائل.
6) هكذا في البحار والمستدرك، وفى الأصل: اسخر.
164

ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى، ويوصي بالاكارين - وهم (1) الفلاحون (2) -.
426 - ولا يصلح أن يقبل أرض بثمر مسمى ولكن بالنصف و الثلث والربع
والخمس لا بأس به (3).
427 - وسئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب
من طعام أو أقل أو أكثر فيأتيه رجل آخر فيقول: خذ مني نصف البذر، ونصف
النفقة وأشركني؟ قال: لا بأس.
قلت: الذي زرعه في الأرض لم يشتره إنما هو شئ كان عنده، قال: يقومه
قيمة كما يباع يؤمئذ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه (4).

1) كذا في البحار، والظاهر هو الصحيح: وإن كان في الأصل (وهو) ويحتمل كونه
من النساخ.
2) عنه في البحار: 103 / 172 ح 6 والمستدرك: 2 / 503 ح 1 وأخرج نحوه في
الوسائل: 13 / 216 ح 1 عن الكافي: 5 / 284 ح 3 باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام والتهذيب: 7 / 154 ح 30 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن
مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام وقد ذكرنا مرارا ان الشيخ في أحد طرقه
إلى الحسين بن سعيد يروى بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى.
3) عنه في البحار: 103 / 172 ح 7 والمستدرك: 2 / 502 ح 4 وأخرج نحوه في
الوسائل: 13 / 199 ح 3 عن الكافي، 5 / 267 ح 3 والتهذيب: 7 / 197 ح 17 و
الاستبصار: 3 / 128 ح 3 باسنادهما عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها لا تقبل
الأرض بحنطة مسماة.
4) عنه في البحار: 103 / 172 ح 8 والمستدرك: 2 / 503 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 13 / 402 صدر ح 1 و 2 وص 205 ح 1 عن الكافي: 5 / 268 ح 4 عن عدة من أصحابنا
عن - التهذيب: 7 / 198 ح 23 - أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة،
قال سألته والتهذيب: 7 / 194 ح 4 باسناده عن سماعة وص 200 ح 30 باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة نحوه مع زيادة والمقنع: 130 وقطعة منه
عن الفقيه: 3 / 236 ح 3868 وأخر السرائر: 472 باسنادهما عن سماعة بن مهران نحوه.
165

428 - وسألته عليه السلام عن الرجل يكون له السرب (1) في شراكة أيحل له بيعه؟
قال: له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء (2).
429 - وقال في رجل زرع أرض غيره، فقال: ثلث للأرض، وثلث للبقر
وثلث للبذر.
قال: لا يسمى بذرا ولا بقرا: ولكن يقول: أزرع فيها كذا، إن شئت نصفا أو ثلثا (3).
430 - وعن أرض خربة عمرها رجل وكسح أنهارها، هل عليه فيها صدقة؟
قال: إن كان يعرف صاحبها، فليؤد إليه حقه (4).

1) كذا في البحار، ولكن في المستدرك وغيره من المصادر: الشرب.
2) عنه في البحار: 103 / 173 ح 9 فيه في شركة بدل في شراكة، والمستدرك: 2 / 462 ح 1 و ج 3 / 150 ح 2 وأخرج نحوه في الوسائل: 12 / 277 ح 1 عن التهذيب:
7 / 139 ح 1 والاستبصار: 3 / 106 ح 3 عن الكافي: 5 / 277 ح 1 والفقيه: 3 / 236
ح 3867 وفى الوسائل: 17 / 332 ح 1 عن الكافي والتهذيبين باسنادهما عنه (ع) مع زيادة.
3) عنه في البحار: 103 / 173 ح 10 والمستدرك: 2 / 502 ح 3 وأخرج نحوه في
الوسائل: 13 / 200 ح 5 عن الكافي: 5 / 267 ح 4 عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن محبوب، عن - التهذيب: 7 / 197 ح 18 - الحسين بن سعيد عن
النضر، بن سويد، عن عبد الله بن سنان.
4) عنه في البحار: 104 / 255 صدر ح 11 والمستدرك 3 / 149 ح 2 وأخرج نحوه
في الوسائل: 17 / 329 ح 3 عن التهذيب: 7 / 148 ح 7 باسناده عن الحسين بن سعيد،
عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد وص 201 ح 34 بإسناده عن الحلبي،
عن أبي عبد الله عليه السلام.
166

431 - وعن رجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك؟
قال: ليس به بأس، إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، إن البيت و
الأجير حرام (1).
432 - ومن اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها،
وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم (2).
433 - وأي رجل يشتري (3) دارا فيها زيادة من الطريق قبل شرائه إياها فإن
شراءه جائز (4).
434 - ومن استأجر أرضا بألف، وآجر بعضها بمائتين، ثم قال له صاحب
الأرض الذي آجرها: إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني فنفقا جميعا فما
كان من فضل فهو بينهم، كان ذلك جائزا (5).

1) عنه في البحار: 103 / 169 ح 16 والمستدرك: 2 / 509 ح 1 وأخرج نحوه في
الوسائل: 13 / 260 ح 5 عن الكافي: 5 / 272 ح 5 والتهذيب: 7 / 202 ح 39 والاستبصار:
3 / 129 ح 1 باسنادهما عن أبي عبد الله عليه السلام.
2) عنه في البحار: 103 / 126 ذ ح 6 والمستدرك: 3 / 149 ح 2.
3) في البحار والوسائل: اشترى.
4) عنه في البحار: 104 / 255 ذ ح 11 وأخرج نحوه في الوسائل: 12 / 281 ح 3
عن التهذيب: 7 / 66 ح 28 باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد
ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وص 130 ح 3 باسناده عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليه السلام.
5) عنه في البحار: 103 / 169 ح 17 والمستدرك: 2 / 509 ح 1 وأخرج نحوه في
الوسائل: 13 / 208 ح 2 عن التهذيب: 7 / 200 ح 29 عن الحسين بن سعيد، عن صفوان
وفضالة، عن العلاء، عن سعيد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته والفقيه:
3 / 245 ح 3893 وفى ص 259 ح 1 عن الفقيه باسناده عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع).
167

435 - وعن رجل أستأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين دينارا
وعمل في الباقي؟ قال: لا بأس (1).
436 - والمزارعة على النصف جائزة، قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن
عليهم المؤنة (2).
437 - أبو عبد الله عليه السلام سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة، لا يدري أهي
لهم أم لا؟ سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها فما فضل فهو له
قال: ذلك جائز (3).
438 - وسئل عن العلوج إذا كانوا في قرية، وعليهم خراج الرؤوس، يؤخذ
منهم المائة ودون ذلك وأكثر، وكيف أعاملهم؟
قال: اصنع بهم من صالح ما تصنع بأهل البلد، فإنه ليس لهم ذمة (4).
439 - وسئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعل (5)
خمرا، ويؤاجر أرضها بالطعام؟
قال: أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس، وأما إجارة الأرض بالطعام

1) عنه في البحار: 103 / 169 ح 18 والمستدرك: 2 / 509 ذ ح 1 وأخرج نحوه في
الوسائل: 13 / 262 ح 1 عن التهذيب: 7 / 205 ح 48 والاستبصار: 3 / 131 ح 8 مثل
سند الذي تقدم.
2) عنه في البحار: 103 / 169 ذ ح 18 والمستدرك: 2 / 502 ذ ح 3.
3) عنه في البحار: 103 / 169 ح 19 والمستدرك: 2 / 503 ح 1 راجع الوسائل:
13 / 212 ب 17 فيه روايات تؤيد ذلك.
4) عنه في البحار: 103 / 169 ح 20.
5) في البحار: يجعله.
168

فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث (1).
440 - قال: لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير و (الأربع - وهو السرب) (2) - ولا بالنطاف - وهو فضلات المياه (3)، ولكن بالذهب والفضة إذا استأجرها بالذهب
والفضة فلا يؤجر بأكثر، لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون، وهو
مما أخرجت الأرض (4).
441 - وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها، وإلا لم
يصلح ذلك (5).
442 - وإن يقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة
على أن له ما أكل منها، فلا بأس (6).

1) عنه في البحار: 103 / 170 ح 21 والمستدرك: 2 / 503 ح 1 وأخرج نحو صدره
في الوسائل: 13 / 210 ح 7 وذيله في ج 12 / 170 ح 7 عن التهذيب: 7 / 196، ح 12
باسناده عن الحسين بن سعيد مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام.
2) في البحار: الأربعا، وفيه وفى المستدرك: الشرب.
3) في الأصل: (المنسناه) وما أثبتناه من البحار.
4) عنه في البحار: 103 / 170 ح 22 والمستدرك: 2 / 509 ح 2 وأخرج نحوه مختصرا
في الوسائل: 13 / 209 ح 2 عن الكافي: 5 / 264 ح 1 عن عدة من أصحابنا، عن -
التهذيب: 7 / 195 ح 7 والاستبصار: 3 / 127 ح 1 - أحمد بن محمد (كا - وعن سهل بن
زياد) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام، وفى البحار: فلا يؤاجرها، بدل: فلا يؤجر.
5) عنه في البحار: 103 / 170 ح 23 والمستدرك: 2 / 503 ح 1 ب 16.
6) عنه في البحار: 103 / 170 ح 24 والمستدرك: 2 / 503 ذ ح 1 ب 14 وفيهما وان
تقبل، وأخرج نحوه في الوسائل: 13 / 210 ح 8 عن التهذيب: 7 / 205 ح 49 باسناده
عن أبي عبد الله عليه السلام.
169

443 - وسئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم؟
قال: أكره أن يسمي العلوج، فإن [لم] (1) يسم علوجا فلا بأس به (2).
444 - وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه إلا
أن يكون مضطرا.
قلت: فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك؟
قال: ليس [له] (3) أن يتناوله إلا بإذن صاحبه (4).
" 37 "
باب كفارة الايمان (5)
445 - يحيى بن عمران، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امرئ مسلم
فإنما قطع جذوة من النار (6).
446 - وعن العلاء، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إنما
أنا بشر أغضب وأرضى، فأيما مؤمن حرمته، وأقضيته ودعوت عليه فاجعله كفارة وطهورا
وأيما كان (قويته)، أو حبوته (7)، أو أعطيته، أو دعوت له ولا يكون لها أهلا،
فاجعل ذلك عليه عذابا ووبالا.
447 - وعنه قال: لا يستحلف العبد إلا على علمه (8).

1 - 3) من البحار.
2) عنه في البحار: 103 / 170 ح 25 والمستدرك: 2 / 503 ح 2 ب 10.
4) عنه في البحار: 103 / 170 ح 26 والمستدرك: 2 / 483 ح 4 ب 5 وفيه ثمرة بدل ثمر.
5) في الأصل: باب الحلف.
6) عنه في البحار: 104 / 281 ح 19 والمستدرك: 3 / 49 ح 1.
7) في الأصل: قربته.
8) من هنا إلى قوله عليه السلام طلب الاسم في البحار: 104 / 285 ح 10 وفيه علاء
عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام، وأخرج هذه القطعة في الوسائل: 16 / 150 ح 2 عن
التهذيب: 8 / 280 ح 13 عن الكافي: 7 / 445 ح 2 بسند آخر وفيها الرجل بدل العبد.
170

قال في قوله: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) (1) قال: لا والله وبلى والله (2).
وسألته عن قول الله (فلا اقسم بمواقع النجوم) (3) قال: عظم إثم من يقسم بها (4)
قال: وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ويستحلون حرمة
الله فيه، ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يخرجون منه (5) دابة.
فقال الله: (لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد) (6). قال: يعظمون البلد أن يحلفوا به، ويستحلون حرمة رسول الله فيه (7).
وقول الرجل: (لا بل شانئك) فإن ذلك قسم أهل الجاهلية، فلو حلف به الرجل
وهو يريد الله كان قسما.
وأما قوله: (لعمرو الله) و (وأيم الله) فإنما هو بالله، وقولهم: (يا هناه)
و (ياهماه) فإن ذلك طلب الاسم (8).
448 - وسئل: رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقا
أو نذرا، أو هديا، إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم، أو قطع قرابة أو أمر مأثم.
قال: كتاب الله قبل اليمين، لا يمين في معصية، إنما اليمين الواجبة التي
ينبغي لصاحبها أن يقول (9) بها: ما جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه [من مرض] (10)

1) البقرة: 244.
2) أخرجه في البحار: 104 / 281 ح 15 والوسائل: 16 / 145 ح 4 عن العياشي: 1 / 111
ح 337 عن محمد بن مسلم مثله مع زيادة، وفيه قال: هو لا والله.
3) الواقعة: 75.
4) عنه في الوسائل: 16 / 163 ح 1 وفيه أعظم اثم من حلف بها وفى ص 164 صدر
ح 2 عن الكافي: 7 / 450 ح 5 بسند آخر مثله، وفيهما: أعظم اثم من يحلف بها.
5) في الأصل: فيه.
6) البلد: 1 - 3.
7) أخرجه في الوسائل: 16 / 164 ذ ح 2 عن الكافي مثله.
8) عنه في المستدرك: 3 / 54 ح 9، مع ح 89 وله تخريجات ذكرناها هناك.
9) في الأصل: يفي.
10) من البحار.
171

أو من أمر يخافه أو رد غائب أو رد سفره أو رزقه الله.
وهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي له به (1).
فقال أبو جعفر عليه السلام: ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فليس عليه
فيه شئ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فالكفارة (2).
449 - وسئل: هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع
خشبا فيضربه فيحسب بعدده؟
قال: نعم، إن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب
كل جلدة بجلدتين (3).
450 - قال: وسألته عليه السلام عن الرجل يقول علي مائة بدنة أو ألف بدنة أو
مالا يطيق؟
فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذلك من خطوات الشيطان (4).
451 - وسئل عليه السلام عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل؟

1) عنه في البحار: 104 / 243 ح 154 وفيه علاء عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام
وفيه: أن يفي بدل أن يقول: وصدره في المستدرك: 3 / 50 ح 14، مع ح 18 وله
تخريجات ذكرناها هناك.
2) عنه في البحار: 104 / 243 ح 155 والمستدرك: 3 / 53 ح 3 وفيه محمد بن
مسلم عنه عليه السلام، مع ح 64 وله تخريجات ذكرناها هناك.
3) عنه في البحار: 104 / 243 ح 156 وصدره في الوسائل: 16 / 172 ح 2 وفيه:
أبو جعفر يعنى الثاني عليه السلام، وأخرج نحو ذيله مفصلا في الوسائل: 18 / 470 ح 1
عن الكافي: 7 / 215 عن محمد بن يحيى، عن - التهذيب: 10 / 90 ح 4 - أحمد
بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام.
4) عنه في البحار: 104 / 243 ح 157 والوسائل: 16 / 184 ح 9 وفيه أبو جعفر يعنى
الثاني عليه السلام، وأسقط منه قوله عليه السلام: ألف بدنة، مع صدر ح 57 وله
تخريجات ذكرناها هناك.
172

قال: ومن عسى أن يكون [من] ولد إسماعيل إلا هؤلاء، وأشار بيده إلى أهله وولده (1).
قال: ولا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله، ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم (2).
452 - وعنه عليه السلام، قال: كل ما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء من
يمين أو غيره رد إلى كتاب الله (3).
453 - وسألته عليه السلام عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم؟
قال: شئ عليه أو جعله لله؟ قلت: بل جعله لله.
قال: كان عارفا أو غير عارف؟ قلت: بل عارف. قال:
إن كان عارفا أتم الصوم، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق (4).
454 - وعنه عليه السلام، في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا،
فلما رجع عاد إلى المحرم، فقال أبو جعفر عليه السلام:
يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكينا، وما ترك من الامر أعظم، ويستغفر الله ويتوب (5)
455 - أبو عبد الله عليه السلام: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد فيه
طحنة وحنطة أو ثوب (1).
456 - وفي رواية الحلبي: مد وحفنة أو ثوبين.
وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق لم يكن به بأس (7).
" والحمد لله وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ".

1) عنه في البحار: 104 / 243 صدر ح 158 والوسائل: 16 / 191 ح 3 و 4.
2) في الأصل: بايمانهم عنه في البحار: 104 / 244 ذ ح 158 وص 285 ح 11
والمستدرك: 3 / 55 ح 8 مع ح 103 وله تخريجات ذكرناها في ح 45.
3) عنه في البحار: 104 / 244 ح 159 فيه رده بدل رد والمستدرك: 3 / 50 ح 13.
4) عنه في البحار: 104 / 244 ح 160.
5) عنه في البحار: 104 / 244 ح 161 والوسائل: 16 / 206 ح 4 وفيه: عن أبي
جعفر الثاني عليه السلام وفيه " ويتصدق على " بدل " يطعم " وفيه ويتوب إليه.
6) عنه في البحار: 104 / 244 ح 162، راجع الوسائل: 15 / 564 ب 14 فيه
أحاديث بهذا المضمون.
7) عنه في البحار: 104 / 244 ح 163، وصدره مع ح 120
173