الكتاب: تهذيب الأحكام
المؤلف: الشيخ الطوسي
الجزء: ١٠
الوفاة: ٤٦٠
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان
الطبعة: الرابعة
سنة الطبع: ١٣٦٥ ش
المطبعة: خورشيد
الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران
ردمك:
ملاحظات: نهض بمشروعه : الشيخ علي الآخوندي

تهذيب الأحكام
في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
تأليف
شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر)
المتوفى 460 ه‍ -
الجزء العاشر
حققه وعلق عليه سيدنا الحجة
السيد حسن الموسوي الخرسان
نهض بمشروعه
الشيخ علي الآخوندي
* ناشر: دار الكتب الاسلامية
نوبت چاپ: چهارم
* تاريخ انتشار 1365
1

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحدود
1 -
باب حدود الزنى
(1) 1 - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن أبي بصير قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهدا على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
(2) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجب الرجم حتى تقوم البينة
الأربعة شهود انهم قد رأوه يجامعها.
(3) 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا
يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
(4) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وله الحمد
1 - 2 - 3 - 4 - الاستبصار ج 4 ص 217 الكافي ج 2 ص 288 واخرج الثالث الصدوق في
الفقيه ج 4 ص 15 بزيادة في آخره
2

عليه السلام قال: حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج
(5) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله
قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟
قال: كنت اضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:
ماذا يا سعد قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت
تصنع به؟ فقلت اضربه بالسيف فقال: يا سعد فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال:
يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل فقال: إي والله بعد رأي
عينك وعلم الله ان قد فعل لأن الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل
من يتعدى ذلك حدا.
(6) 6 - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن
والمحصنة فعليهما الرجم.
(7) 7 - عنه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.
(8) 8 - عنه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن
يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة.
(9) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم

- 5 - 6 - الكافي ج 2 ص 286 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 16
- 7 - 8 - الكافي ج 2 ص 286 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17
- 9 - الاستبصار ج 4 ص 202 الكافي ج 2 ص 286
3

ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة
إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها.
(10) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد
عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف (1) من الرجال
رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة
من مصره.
(11) 11 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين
اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة
ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.
(12) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن
يجلد مائة ولا ينفى، والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى.
(13) 13 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
(14) 14 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن حماد عن الحلبي

(1) النصف: - بالتحريك - من الرجال من كان متوسط العمر، ورجل نصف من أواسط الناس عمرا
- 10 - 11 - 12 - الاستبصار ج 4 ص 200 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 286
- 13 - 14 - الاستبصار ج 4 ص 201 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17
4

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة
جلد مائة ونفى سنة.
(15) 15 - أحمد بن محمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في امرأة زنت
فحبلت فقتلت ولدها سرا فامر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.
(16) 16 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن
والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
(17) 17 - وروى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا
ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد
أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث جلد ونفى سنة من مصره.
واما ما رواه:
(18) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم
ابن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الأكبر،
والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الرجم والجلد، لأنه
يحتمل شيئين أحدهما: انه خرج مخرج التقية لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه أحد

- 15 - 16 - الاستبصار ج 4 ص 201
- 17 - الاستبصار ج 4 ص 201 الفقيه ج 4 ص 27 وسبق آنفا برقم 10 من الباب
18 - الاستبصار ج 4 ص 201 الكافي ج 2 ص 286
5

من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه، والوجه الثاني: أن يكون المراد به من
لم يكن شيخا بل يكون حدثا لأن الذي يوجب عليه الرجم والجلد إذا كان شيخا
محصنا، وقد فصل ذلك عليه السلام في رواية عبد الله بن طلحة وعبد الرحمان
ابن الحجاج والحلبي وزرارة وعبد الله بن سنان التي قدمناها، ولا ينافي ذلك ما
رواه محمد بن قيس في الرواية التي قدمناها من قوله الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم
يذكر الرجم لأنه ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم لأنه مما لا خلاف في وجوبه على
المحصن، وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب
بوجوب الجمع بينهما على أنه يحتمل أن يكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا
غير محصنين، الا ترى أنه قال بعد ذلك: وقضى في المحصنين الرجم، مع أن
وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.
(19) 19 - وأما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ابان عن أبي
العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله
ولم يجلد، وذكروا ان عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله
عليه السلام وقال: ما نعرف هذا قال يونس: اي لم نحد رجلا حدين في
ذنب واحد.
قال محمد بن الحسن: الذي ذكره يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما
يدل عليه، بل الذي فيه أنه قال: ما نعرف هذا، ويحتمل ذلك أن يكون إنما
أراد ما نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم ولم يجلد، لأنه قد تقدم
ذكر حكمين من السائل أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله والآخر عن
أمير المؤمنين عليه السلام، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا إلى أحدهما

- 19 - الاستبصار ج 4 ص 202 ص 286 بتفاوت فيه
6

بأولى من أن نصرفه إلى الآخر، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار
ثم لو كان صريحا بأنه قال: ما نعرف هذا من أفعال أمير المؤمنين عليه السلام، لم
يناف ما ذكرناه، لأنه يجوز أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام ما فعل ذلك لأنه
لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا على التفصيل الذي قدمناه،
والذي يؤكد ما ذكرناه من وجوب الجمع بين الحدين.
(20) 20 - ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الامام بحق حد
من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة، فعلى الامام
أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان، إلا الزاني المحصن
فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم
يرجمه، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: ومن أقر على نفسه عند الامام
بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد
الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه، قال: فقال له
بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الامام مرة
واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟ فقال: إذا أقر على نفسه عند الامام
بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه انه شرب خمرا حده فهذا
من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه بالزنى وهو غير محصن فهذا من حقوق الله
قال: وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الامام بفرية لم يحده حتى يحضر
صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول

- 20 - الاستبصار ج 4 ص 203 وفيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 299 وفيه جزء من
الحديث
7

فيطالبوا بدم صاحبهم.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان
على نفسه في كل حد من الحدود إلا الزنى فالوجه في استثناء الزنى من بين سائر
الحدود انه يراعى في الزنى الاقرار أربع مرات وليس ذلك في شئ من الحدود
الاخر، وليس فيه انه لا يقبل اقراره بالزنى وإن أقر أربع مرات.
والذي يدل على أن اقرار الانسان يقبل على نفسه في الزنى ويجب به
الحد والرجم.
(21) 21 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي
عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق
حتى يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.
(22) 22 - وأيضا فما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى.
عن يونس عن ابان عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتى
النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: اني زنيت فصرف النبي صلى الله عليه وآله
وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه،
ثم جاء إليه الثالثة فقال: يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا أهون علي من
عذاب الآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم بأس؟ يعني جنة
قالوا: لا، فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم،
فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه
بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال:
هلا تركتموه!؟ ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له.

- 21 - الاستبصار ج 4 ص 204 - 22 - الكافي ج 2 ص 288
8

(23) 23 - الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال: أتت امرأة محج (1) أمير المؤمنين
عليه السلام فقالت: يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني طهرك الله، فان عذاب
الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: مما أطهرك؟ فقالت
إني زنيت، فقال لها: وذات بعل أنت أم غير ذلك؟ فقالت: بل ذات بعل
، فقال لها: أفحاضر كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ أم غائب كان عنك؟ قالت:
بل حاضر، فقال: لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم إيتني أطهرك، فلما ولت عنه
المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انها شهادة، فلم تلبث ان أتت
فقالت: قد وضعت فطهرني قال: فتجاهل عليها فقال: يا أمة الله مماذا؟ فقالت:
اني زنيت فطهرني، فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم،
قال: فكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت بل حاضرا، قال: انطلقي فارضعيه
حولين كاملين كما أمرك الله قال: فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لا
تسمع كلامه قال: اللهم انهما شهادتان، قال: فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت:
قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها قال: أطهرك مماذا؟
فقالت إني زنيت فطهرني فقال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت:
نعم، فقال: وبعلك غائب إذ فعلت ما فعلت أم حاضر؟ قالت: بل حاضر،
فقال: انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا
يتهور في بئر قال: فانصرفت وهي تبكى، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال:
اللهم انها ثلاث شهادات فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال: ما يبكيك يا أمة

(1) امرأة محج التي حملت وقرب وضعها فهي مقرب
23 - الكافي ج 2 ص 289 الفقيه ج 4 ص 22.
9

الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي عليه السلام تسألينه أن يطهرك؟ فقالت: اني
أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته أن يطهرني فقال: اكفلي ولدك حتى يعقل
ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ولقد خفت أن يأتي
علي الموت ولم يطهرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت
فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام
وهو يتجاهل عليها: ولم يكفل عمرو بن حريث ولدك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين
إني زنيت فطهرني فقال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم قال:
أفغائب كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر، قالت: بل حاضر قال: فرفع
رأسه إلى السماء وقال: (اللهم انه قد ثبت لك عليها أربع شهادات وانك قد
قلت لنبيك صلى الله عليه وآله فيما أخبرته من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي
فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي، اللهم واني غير معطل حدودك ولا طالب
مضادتك ولا مضيع لأحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيك) قال: فنظر إليه
عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين
اني إنما أردت ان أكفله إذ ظننت انك تحب ذلك، فاما إذ كرهته فاني لست
أفعل، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أبعد أربع شهادات بالله؟!! لتكفلنه وأنت
صاغر، فصعد أمير المؤمنين عليه السلام المنبر فقال: يا قنبر ناد في الناس الصلاة
جامعة، فنادى قنبر في الناس واجتمعوا حتى غص المسجد باهله وقام أمير المؤمنين
عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس ان امامكم خارج بهذه المرأة
إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم أمير المؤمنين الا خرجتم
وأنتم متنكرون ومعكم أصحابكم لا يتعرف منكم أحد إلى أحد حتى تنصرفوا إلى
منازلكم إن شاء الله قال: ثم نزل، فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج
10

الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وبأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتى
انتهى بها والناس معه إلى ظهر الكوفة فامر ان يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ثم ركب
بغلته وأثبت رجله في غرز الركاب ثم وضع إصبعيه السبابتين في اذنيه ثم نادى
بأعلى صوته: يا أيها الناس ان الله تعالى عهد إلى رسوله صلى الله عليه وآله عهدا عهده
محمد صلى الله عليه وآله إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه
حد مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد، فال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا
أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ
ومعهم غيرهم قال: وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمد بن أمير المؤمنين (1).
(24) 24 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خالد بن حماد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنين عليه السلام
فقالت اني فعلت فطهرني وذكر نحوه.
(25) 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن رواه
عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين
عليه السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه:
اغدوا علي غدا متلثمين، فغدوا عليه متلثمين فقال: من فعل مثل ما فعله فلا
يرجمه ولينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم.
(26) 26 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا

(1) ذكر محمد بن أمير المؤمنين عليه السلام فيمن انصرف بعيد غايته خاصة وقد امر أمير المؤمنين
عليه السلام الناس بالتلثم حتى لا يعرف أحد أحدا مضافا إلى ما ورد في الكشي في حديث تأبى المحامدة
ان يعصى الله تعالى.
- 24 - 25 - الكافي ج 2 ص 289
- 26 - الاستبصار ج 4 ص 204 الكافي ج 2 ص 286
11

هو زنى وعنده السرية أو الأمة يطأها تحصنه الأمة تكون عنده؟ قال: نعم إنما
ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟
فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال: لا إنما هو
على الشئ الدائم عنده.
(27) 27 - يونس بن عبد الرحمان عن حريز قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال. فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه. (28) 28 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما
المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح.
(29) 29 - يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: لا يكون
محصنا إلا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
(30) 30 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يحصن الحر المملوكة ولا
المملوك الحرة.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن الأمة تحصن؟ لأن
الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت لوجب عليه الرجم كما لو
كانت تحته حرة فزنت فكان يجب عليها الرجم لأن حد المملوك والمملوكة إذا زنيا
نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يرجمان على وجه، وكذلك قوله ولا
المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا

- 27 - 28 - 29 - الاستبصار ج 4 ص 204 الكافي ج 2 ص 287 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 4 ص 25
- 30 - الاستبصار ج 4 ص 205
12

تنافي بين الاخبار.
(31) 31 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الذي
يأتي وليدة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال:
ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة
فان عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية ان زنى بحرة
فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة،
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام كما لا تحصنه الأمة واليهودية ان
زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى، يحتمل أن يكون المراد به
أن هؤلاء لا يحصنه إذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام والملك لان المتعة
لا تحصن عندنا، والذي يدل على ذلك ما رواه إسحاق بن عمار في الخبر الذي
قدمنا ذكره وأيضا فقد روى.
(32) 32 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمان بن حماد
عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخبرني عن الغائب عن
أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب
عن أهله ولا المملك الذي لم يبن باهله ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره
لا يكون محصنا؟ قال: إذا: قصر وأفطر فليس بمحصن.
(33) 33 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام

- 31 الاستبصار ج 4 ص 205 الفقيه ج 4 ص 25
- 32 - الاستبصار ج 4 ص 205 الكافي ج 2 ص 287
- 33 - الاستبصار ج 4 ص 206 الكافي ج 2 ص 286
13

وحفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج
المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذلك على الشئ الدائم.
فاما ما تضمن الخبر من أنه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على
الزاني يجلد مائة، قوله يجلد مائة لا ينافي ان يجب معه أيضا عليه الرجم، لأنا
قد بينا ان المحصن يجب عليه ان يجمع بين الشيئين عليه إذا كان بالصفة التي ذكرناها
وليس فيه انه لا يجب عليه الرجم، والذي يدل على أنه يجب عليه الرجم ما قد
ثبت انه زان، وكلما دل على أن الزاني يجب عليه الرجم يدل على وجوبه عليه
وقوله عليه السلام: عليه مثل ما على الزاني أيضا يؤكد ذلك ويزيد ما ذكرناه بيانا
ما رواه:
(34) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا
ابن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها
له قال: هو زان عليه الرجم.
(35) 35 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب
عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته
فحملت وقال الرجل: وهبتها لي وأنكرت المرأة فقال: لتأتيني بالشهود على ذلك
أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي عليه السلام الحد.
وأما ما تضمن الخبر من قوله: ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة.
يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا، لأن مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون
زناه بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة على اي وجه كان، يدل على ذلك ظاهر

- 34 - الاستبصار ج 4 ص 206
- 35 - الاستبصار ج 4 ص 206 الفقيه ج 4 ص 25
14

القرآن الذي ذكرناه والاخبار من تناول الاسم له بأنه زان، وما يدل على وجوب
الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع.
ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
(36) 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله
ابن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن
محمد بن أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام يسأله عن الرجل يزنى بالمرأة اليهودية
والنصرانية فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده
مائة جلدة ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا.
(37) 37 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ربيع
الأصم عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له
امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا
يرجم، قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن
يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب
عنه أهله يجلد مائة جلدة،
(38) 38 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المغيب
والمغيبة ليس عليهما رجم الا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.
(39) 39 - علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن

- 36 - الاستبصار ج 4 ص 207
- 37 - الكافي ج 2 ص 286 الفقيه ج 4 ص 28
- 38 - 39 - الكافي ج 2 ص 287
15

أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل
الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ان يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني
وقال: قضى في محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها
فزنى وهو في السجن قال: يجلد المجلد ويدرأ عنه الرجم.
(40) 40 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة
قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت: فالحرة عليه خيار
إذا أعتق؟ قال: لا، رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول.
(41) 41 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم؟
قال: لا.
(42) 42 - عنه عن النضر عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل باهله أيحصن؟ قال: لا ولا بالأمة.
(43) 43 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في
قوله تعالى (فإذا أحصن) قال: احصانهن إذا دخل بهن قال: قلت: أرأيت
إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد؟ قال: بلى.
(44) 44 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان بن

- 40 الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 27
- 41 - 42 - الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 29
- 43 - الكافي ج 2 ص 303 بتفاوت في السند
- 44 - الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 18
16

خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر
سنين زنى بامرأة قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له: فان
كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت.
(45) 45 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على
امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد ويقام
على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب
الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.
(46) 46 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
(47) 47 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب
عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها
قال: يقتل محصنا كان أو غيره محصن.
(48) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: يقتل.
(49) 49 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام

- 45 - 46 الكافي ج 2 ص 287 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 18
- 47 - الكافي ج ص 290 الفقيه ج 4 ص 30
- 48 - 49 - الكافي ج 2 ص 290 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 29
17

قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
(50) 50 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن
حديد عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها
قال: قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.
(51) 51 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن
أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام اتي بامرأة مع رجل
فجر بها فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، ولو سئل هؤلاء عن
ذلك لقالوا لا تصدق وقد والله فعله أمير المؤمنين عليه السلام.
(52) 52 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن
الحسن بن علي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي
عليه السلام قال: ليس على زان عقر (1) ولا على مستكرهة حد.
(53) 53 - عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن موسى بن
بكر قال: سمعته وهو يقول: ليس على مستكرهة حد إذا قالت إنما استكرهت.
(54) 54 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن
أحدهما عليه السلام في امرأة زنت وهي مجنونة قال: انها لا تملك أمرها وليس عليها
رجم ولا نفى، وقال في امرأة أقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها
قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.
(55) 55 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم

(1) العقر: بالضم دية الفرج المغصوب ثم استعمل في صداق المرأة.
- 50 - الكافي ج 2 ص 290
- 51 - الكافي ج 2 ص 292 - 52 - الفقيه ج 4 ص 29
- 54 - 55 - الكافي ج 2 ص 290 وفيه من الأول صدر الحديث
18

ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال: مثل السائبة لا تملك أمرها وليس
عليها رجم ولا جلد ولا نفى، وقال في امرأة أقرت على نفسها انه استكرهها
رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد
ولا نفى ولا رجم.
(56) 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن
إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زنى
المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون
والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي، وإنما يأتي إذا عقل
كيف يأتي اللذة، وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
(57) 57 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد
عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام انه اتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت
فامر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال علي عليه السلام: ما كنت لأضرب
من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
(58) 58 - عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى
خولط فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب
عقله أقيم عليه الحد كائنا ما كان.
(59) 59 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا حد لمن لا حد عليه.

- 56 - الكافي ج 2 ص 290 - 57 - الكافي ج 2 ص 356 - 58 - الفقيه ج 4 ص 30
19

قال محمد بن الحسن: معنى هذا الخبر ان الانسان لو قذف مجنونا أو
مجنونة لم يجب عليه الحد، لأنه لو قذفه المجنون لما كان عليه الحد، وسنبين ذلك
فيما بعد في باب القذف إن شاء الله. (60) 60 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن
جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة
تزوجت رجلا ولها زوج قال فقال: إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي
هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم، وإن كان
زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فان
عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما، قلت: من يرجمها ويضربها الحد
وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال: ان الحد لا يزال لله في
بدنها حتى يقوم به من قام وتلقى الله وهو عليها، قلت: فإن كانت جاهلة بما
صنعت؟ قال فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى قال: فما من امرأة اليوم
من نساء المسلمين الا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين، قال:
ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت ان الذي فعلت حرام ولم يقم عليها
الحد إذا لتعطلت الحدود.
(61) 61 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال:
ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم، وان كانت
تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن، وان
كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام

- 60 - الكافي ج 2 ص 291 - 61 - الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ج 4 ص 26 بدون الذيل
20

فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال
فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق
أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك، قلت: فان كانت تعلم أن عليها عدة
ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم،
(62) 62 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا
قال: عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم (1) وتقدمت هي بعلم وكفارته
ان لم يقدم إلى الامام ان يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.
(63) 63 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي
بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت
زوجا آخر فقال: أن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود ان لها زوجا غائبا وان
مادته وخبره يأتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق
بينها وبين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال:
ان أصاب منها شيئا فلتأخذه وان لم يصب منها شيئا فان كل ما أخذت منه حرام عليها
مثل اجر الفاجرة.
(64) 64 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل
ان تطهر الحد.
قال محمد بن الحسن: كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله

(1) في الكافي (بغير علم) وعليه يشكل توجه الحكم على الجاهل.
- 62 - الاستبصار ج 4 ص 209 الكافي ج 2 ص 291
63 - 64 - الكافي ج 2 ص 291 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 19
21

يقول في هذا الحديث انه إنما ضربه الحد لأنه كان وطئها لأنه لو لم يكن وطئها لما
وجب عليها الحد لأنها قد خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها. وهذا الذي ذكره
رحمه الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فاما إذا قدرنا انها كانت متوفى عنها زوجها
فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج ان تستوفي العدة أربعة أشهر وعشرة أيام
وقد بينا ذلك في كتاب النكاح، وإذا كان الامر على ما ذكرناه فأمير المؤمنين عليه السلام
إنما ضربه لأنها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها، والوجهان
جميعا محتملان.
(65) 65 - فاما ما رواه محد بن أحمد يحيى عن أحمد بن الحسن
ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن
أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال: عليه الرجم
وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من حكم الرجل انه إذا طلق امرأته
أو ماتت فزنى ان عليه الرجم لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان كونه مطلقا يحتمل
أن يكون إنما كان طلاقا يملك فيه الرجعة فهو محصن لأنه متمكن من وطئها بالمراجعة.
وان كانت بائنة أو ماتت هي فلا يمتنع أن يكون إنما أوجب عليها الرجم إذا كان
عنده امرأة أخرى تحصنه، واما حكم المرأة إذا طلقها زوجها إنما يجب عليه الرجم
إذا كان الطلاق رجعيا حسب ما قدمناه في الرجل، واما موت الرجل فلا يحصنها
بعد ذلك فإذا زنت في العدة فليس عليها غير الجلد، ويحتمل أن يكون ذلك
وهما من الراوي.

- 65 - الاستبصار ج 4 ص 207
22

(66) 66 - سهل بن زياد عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال:
أبو عبد الله عليه السلام من اتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت.
(67) 67 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم قال: يضرب ضربة بالسيف
قال ابن بكير: حدثني حريز عن بكير بذلك.
(68) 68 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب قال: سمعت بكير بن
أعين يروى عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب
ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت، وان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف
اخذت منها ما اخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على
الامام إذا رفعا إليه.
(69) 69 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن الحكم بن (مسكين) عن
جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أين يضرب هذه الضربة يعني من
اتى ذات محرم؟ قال: يضرب عنقه أو قال رقبته.
(70) 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن
عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على أخته
قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فإنه يخلص؟ قال: يحبس ابدا حتى يموت،
(71) 71 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين
عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

- 66 - الاستبصار ج 4 ص 208 وفيه عن ابن أبي نصر عن عبد الله بن بكير، الكافي ج 4 ص 290
67 - 68 - 69 - 70 - الاستبصار ج 4 ص 208 الكافي ج 2 ص 290 واخرج
الثالث والرابع الصدوق في الفقيه ج 4 ص 30
- 71 - الاستبصار ج 4 ص 208
23

إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني الا انه أعظم ذنبا.
فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من أنه يجب عليه ضربة بالسيف لأنه إذا
كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالامام
مخير بين ان يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه.
(72) 72 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن
عبد الله بن محمد عن أبي هاشم البزاز عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخبرني عن رجل باع امرأته قال: على الرجل أن تقطع يده
وترجم المرأة وعلى الذي اشتراها ان وطئها إن كان محصنا ان يرجم ان علم وان لم
يكن محصنا ان يجلد مائة جلدة وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطئها.
(73) 73 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن موسى البغدادي
عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر
مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من أنه تقطع يده ليس يجب من
حيث كان سارقا لان السرقة لا تكون الا فيما يصح ملكه إذا سرق من موضع
مخصوص وكان قدرا مخصوصا على ما نبينه فيما بعد، والحرة لا يصح ان تملك على
وجه وإذا لم يصح الملك فلم يجب على من باعها القطع من حيث كان سارقا، ويجوز
أن يكون إنما وجب عليه ذلك من حيث كان مفسدا في الأرض، ومن كان كذلك
فالامام مخير فيه بين أن يقطع يده ورجله أو يصلبه أو ينفيه من الأرض حسب ما
ذكره الله تعالى في قول (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض
فسادا). الآية (1).

(1) سورة المائدة الآية - 33
24

(74) 74 - الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها
قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة.
(75) 75 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال انه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع انه لا يدرى بمن
زنى قال: لا يحد ولا يرجم.
(76) 76 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن شعيب قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال: يفرق بينهما قلت: فعليه ضرب؟
قال: لا ماله يضرب؟! فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة
والجواب فقال لي: أين انا؟ قلت: بحيال الميزاب قال: فرفع يده فقال: ورب هذا
البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول: ان عليا عليه السلام قضى في الرجل
تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم قال: لو علمت أنك علمت
لفضخت رأسك بالحجارة ثم قال: ما أخوفني ان لا يكون أوتي علمه.
قال محمد بن الحسن: الذي سمع أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام لا ينافي ما
أفتى به أبو الحسن عليه السلام لأنه عليه السلام إنما نفى عنه الحد لأنه لم يعلم أن لها زوجا والذي
ضربه أمير المؤمنين عليه السلام يحتمل شيئين أحدهما: أن يكون ضربه لعلمه بان لها زوجا وقد
روى ذلك أبو بصير فيما رواه يونس عنه وقد قدمنا ذكره، والثاني: لغلبة ظنه ان
لها زوجا ففرط في التفتيش عن حالها فضربه تعزيرا، وليس في الخبر انه ضربه الحد

75 - الاستبصار ج 4 ص 218 الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 28
- 76 - الاستبصار ج 4 ص 209 الفقيه ج 4 ص 16 وصدر فيه الحديث
25

تاما ويكون قوله عليه السلام لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة. المراد به انك
لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك بك.
ويحتمل أن يكون المراد به ان الرجل كان متهما في أنه عقد عليها ولم يكن
قد عقد ولم تكن له بينة بالتزويج فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة.
(77) 77 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال: ترجم
المرأة (1) وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها والا ضرب الحد.
(78) 78 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال: إذ قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته
أقيم عليه الحد.
(79 79 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال: يضرب الحد.
(80) 80 - عنه عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال: فقال:
إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان وأربع
نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني.
(81) 81 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن
النعمان عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية لي
زنت أحدها؟ قال: نعم قال: قلت أبيع ولدها؟ قال: نعم قلت: أحج بثمنه؟ قال: نعم

(1) هذه الواو لم تكن في بعض النسخ ولعله الصواب - 77 - الاستبصار ج 4 ص 210
- 79 - الكافي ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 17 - 80 - الفقيه ج 4 ص 16
- 81 - الكافي ج 2 ص 303 الفقيه ج 4 ص 32 بتفاوت فيهما فيه
26

(82) 82 - عنه عن الحسن بن محبوب عن الحارث الأحول عن بريد العجلي
عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة تزني قال: تجلد نصف الحد كان لها زوجا أو لم يكن لها زوج.
(83) 83 - عنه عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السرى عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم إنما
عليهما الضرب خمسين نصف الحد.
(84) 84 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن
أبيه عن علي عليه السلام قال: اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه
فيما يأتي إليك.
(85) 85 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام قال: من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله
على المملوك لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه.
(86) 86 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمد
ابن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي الشك من محمد قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمة زنت قال: تجلد خمسين جلدة قلت: فإنها عادت قال:
تجلد خمسين قلت: عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني
مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لان
الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الأمة ثمانية مرات رجمت
في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ فقال: لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع
عليها ربق الرق وحد الحر قال: ثم قال: وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنها إلى
مواليها من سهم الرقاب.

- 82 - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 32
- 86 - الكافي ج 2 ص 303 الفقيه ج 4 ص 31
27

(87) 87 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل
عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب
خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وادى
الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
(88) 88 - عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عمن ذكره عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته
تطليقتين ثم جامعها بعد فامر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما
خمسين جلدة.
(89) 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم
ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا
ولا يرجم ولا ينفى.
(90) 90 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمادا
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب قال: يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه.
(91) 91 - عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه، وذكر أنه
يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.
(92) 92 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت

- 87 - 88 - الكافي ج 2 ص 304
- 90 - 91 - 92 - الكافي ج 2 ص 304
28

قال: ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه
حد الأمة، وقال: في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت
ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة، وربعها حساب
خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وأبى
ان يرجمها وان ينفيها قبل ان يتبين عتقها.
(93) 93 - يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن
أبي جعفر عليه السلام مثله الا أنه قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك
الأقل والأكثر.
(94) 94 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين
ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت
الأمة: ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم، فأدت
بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال: إن كان استكرهها على ذلك
ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه الحد بقدر ما بقي له من
مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
(95) 95 - يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته قال: ان كانت أدت الربع جلد وإن
كان محصنا رجم وان لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.
(96) 96 - يونس عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله

- 93 - 94 - الكافي ج ص 304 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 210
والصدوق في الفقيه ج 4 ص 32 بسنده عن الرضا (ع).
- 95 - الاستبصار ج 4 ص 210 الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ج 4 ص 18
- 96 - الكافي ج 2 ص 291
29

عليه السلام قوم اشتركوا في شراء جارية فاتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها
قال: يجلد الحد ويدرأ عنه بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء
فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه
قد أفسد على شركائه، وان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به
يلزم الأكثر لاستفسادها.
(97) 97 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد
النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي
عن أبي جعفر عليه السلام في جارية بين رجلين فوطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها قال:
يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.
(98) 98 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن
الميثمي عن ابان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا
جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة
إذا أحبل.
(99) 99 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولاد
الحناط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فيها
فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال: فقال: يجلد الذي وقع
عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرة ويطرح عنها من
النصف الباقي، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت
غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي.
(100) 100 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدة

- 97 - 98 - الكافي ج 2 ص 292
- 99 - 100 - الكافي ج 2 ص 291 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 33
30

من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ
فوطئها قبل ان يقسم قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه
منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقلت: فكيف
صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لأنه وطئها ولا يؤمن
أن يكون ثم حبل.
(101) 101 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن
أعين عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك
شريكه وثب على الأمة فافتضها من يومه قال: يضرب الذي افتضها خمسون جلدة
ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها
وتستسعى في الباقي.
(102) 102 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت:
من فوق الثياب؟ قال: لا بل يجرد.
(103) 103 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: حد الزنى كأشد ما يكون من الحدود.
(104) 104 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال: يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ويضرب على عضو ويترك الوجه والمذاكير.
(105) 105 - عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر عليه السلام أنه
قال: يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين.

- 101 - الكافي ج 2 ص 291
- 102 - الكافي ج 2 ص 288 - 103 - الفقيه ج 4 ص 20
- 104 - الكافي ج 2 ص 288 الفقيه ج 4 ص 20 بتفاوت في الأول
31

(106) 106 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن
أبيه عليهما السلام قال: لا يجرد في حد ولا يشنج - يعني يمد - وقال: يضرب الزاني على
الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وان وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه.
(107) 107 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي
عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله انه اتي برجل كبير البطن قد أصاب
محرما فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بعرجون (1) فيه مائة شمراخ (2) فضربه مرة
واحدة فكان الحد.
(108) عنه عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير ان عباد المكي قال:
قال لي سفيان الثوري: أرى لك من أبى عبد الله عليه السلام منزلة فاسأله عن رجل زنى
وهو مريض فان أقيم عليه الحد خافوا ان يموت ما تقول فيه؟ قال فسألته فقال لي
هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك انسان ان تسأل عنها؟ قال: قلت: ان سفيان
الثوري امرني ان أسألك عنها قال: فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتي برجل كبير قد
استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فاتي
بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة وضربها ضربة واحدة وخلى سبيلهما
وذلك قوله عز وجل " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث (3).
(109) 109 - يونس بن عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن أبي العباس
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد

(1) العرجون بالضم فالسكون عود اصفر فيه شماريخ وقيل هو أصل العذق.
(2) الشمراخ: بالكسر والشمروخ بالضم العثكال وهو ما يكون فيه الرطب.
(3) سورة ص الآية - 44
(4) الدميم: القبيح المنظر والقصير الحقير.
- 106 - الفقيه ج 4 ص 20 - 107 - الاستبصار ج 4 ص 211
- 108 - الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 19
- 109 - الاستبصار ج 4 ص 211 الكافي ج 2 ص 306
32

سقى بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت الا وقد دخل علي
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أزنيت؟ قال: نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله
بصره وخفضه ثم دعا بعذق (1) فعده مائة شمراخ ثم ضربه بشماريخه.
(110) 110 - أحمد بن محمد عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا
وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اقروه حتى يبرأ لا تنكؤها
عليه فتقتلوه.
(111) 111 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن
عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام
اتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برئ حددناه.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من
الاخبار من أن النبي صلى الله عليه وآله ضرب المريض بعذق فيه مائة شمراخ لأنه إذا كان إقامة
الحد إلى الامام فهو يقيمها على حسب ما يراه، فان كانت المصلحة تقتضي اقامتها
في الحال أقامها على وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، وان اقتضت
المصلحة تأخيرها اخرها إلى أن يبرأ ثم يقيم عليه الحد على الكمال.
(112) 112 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران
عن يونس عن إسحاق بن عمار قال: سألت أحدهما عليه السلام عن حد الأخرس والأصم
والأعمى فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون به.

العذق: بالكسر عنقود التمر.
- 110 - الاستبصار ج 4 ص 211 الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 27
- 111 - الاستبصار ج 4 ص 212 الكافي ج 2 ص 306
- 112 - الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 50
33

(113) 113 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي
الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم الا إلى حقويه.
(114) 114 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن
رواة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام
ثم الناس، فإذا قامت عليه البينة كان أول من ترجمه البينة ثم الامام ثم الناس.
(115) 115 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ثم
يرمي الناس بأحجار صغار.
(116) 116 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن
عمار عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تدفن المرأة إلى وسطها إذا
أرادوا ان يرجموها ويرمي الامام ثم يرمي الناس بأحجار صغار.
(117) 117 - علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن
خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: اخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة
هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، قلت فكيف ذاك؟ فقال: إذا
كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم
يرد، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب يرد وهو صاغر حتى يقام
عليه الحد، وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنى فامر به ان
يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس
فقتلوه ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال: هلا تركتموه إذ هرب يذهب

- 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - الكافي ج 2 ص 288 واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 26
34

فإنما هو الذي أقر على نفسه!؟ قال: وقال لهم اما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم
قال: ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين
(118) 118 - محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن محمد عن
عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله من أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الزاني
يجلد فيهرب بعد أن اصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن
إذا رجم؟ قال: لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق
بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب
الا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد
لأنه لا يقتل.
(119) 119 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن
سماعة قال إذا زنى الرجل فجلد (ليس) (1) ينبغي للامام ان ينفيه
من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، وإنما على الامام ان يخرجه من المصر
الذي جلد فيه.
(120) 120 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال: قد نفى
علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.
(121) 121 - يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى ينفى؟ قال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.
(122) 122 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط

(1) لم يكن في الأصل (ليس) وكذا لم توجد في الكافي وإنما أثبتناها تبعا للفقيه.
- 119 - 120 - الكافي ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 17
- 121 - 122 - الكافي ج 2 ص 292
35

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال: قال: ينفى من
الأرض التي يأتيه (1) إلى بلدة يكون فيها سنة.
(123) 123 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ
والشيخة أن يجلدا مائة جلدة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة
إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما.
(124) 124 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن
الحكم عن سيف بن عميرة عن حنان قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن
البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل ان يدخل باهله قال: يضرب مائة ويجز شعره
وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله.
(125) 125 - عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم
يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة.
(126) 126 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال في المرأة إذا زنت قبل ان يدخل
بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها.
(127) 127 - عنه عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن
بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحدا
من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك

(1) اي الزني.
- 123 - الاستبصار ج 4 ص 302 الكافي ج 2 ص 286 بتفاوت فيهما.
36

فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام.
(128) 128 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن
عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن الانفاء من الأرض كيف هو؟
قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها، فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل
ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك. (129) 129 - يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه.
(130) 130 - يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب
الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
لان هذا الخبر محمول على من عدا الزاني من شراب الخمور وغيرهم على ما
نبينه في المستقبل،
(131) 131 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد
مرارا كثيرة قال: فقال: إذا زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد
واحد، وان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة
فجر بها حدا.
(132) 132 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي
عن حمزة بن حمران عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب

- 129 - 130 - الاستبصار ج 4 ص 212 الكافي ج 2 ص 290 واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 51
- 131 - 132 - الكافي ج 2 ص 292 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 20
37

على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام ويؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم
وأدرك قلت: فلذلك حد يعرف؟ فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو
اشعر أو انبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له، قلت:
فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وأخذت بها واخذت لها قال: ان الجارية
ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها
اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة
وأخذ لها وبها قال: والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى
يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
(133) 133 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي
عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت
وأقيم عليها الحدود التامة عليها ولها قال: قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل باهله
وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: فقال: اما الحدود
الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ
بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل
حقوق المسلمين بينهم.
(134) 134 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن
سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال: يقتل،
(135) 135 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر
ابن رزق الله قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد ان يقيم

- 133 - الكافي ج 2 ص 292
- 134 - الكافي ج 2 ص 305
- 135 - الكافي ج 2 ص 304 الفقيه ج 4 ص 27 مجملا
38

عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال
بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر
المتوكل بالكتاب إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب
كتب عليه السلام: يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا
يا أمير المؤمنين: يسئل عن هذا فإنه شئ لم ينطق به الكتاب ولم تجئ به سنة
فكتب إليه: ان فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به
كتاب فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب عليه السلام:
بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا
بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده
وخسر هنالك الكافرون " (1) قال: فامر به المتوكل فضرب حتى مات.
(136) 136 علي عن أبيه عن صفوان عن الحسن بن عطية
عن هشام بن احمر عن العبد الصالح عليه السلام قال: كان جالسا في المسجد وانا معه فسمع
صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب
قال: سبحان الله في هذه الساعة! انه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء
الا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف الا في أبرد ما يكون من النهار.
(137) 137 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن أبي داود المسترق قال: حدثني بعض أصحابنا قال: مررت مع أبي عبد الله
عليه السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسياط فقال أبو عبد الله عليه السلام:
سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب!! قلت له وللضرب حد؟ قال: نعم

(1) سوره غافر الآية - 84 و 85
- 136 - 137 - الكافي ج 2 ص 298
39

إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار.
(138) 138 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي فضال عن يونس بن
يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقام على
أحد حد بأرض العدو.
(139) 139 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن
إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: لا أقيم على رجل حدا بأرض
العدو حتى يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو.
(140) 140 - يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي
بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.
(141) 141 - يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي
عبد الله عليه السلام وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان
في لحاف واحد قال: فقال يجلدان مائة غير سوط.
(142) 142 - يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال: يضربان قال: قلت: حدا؟
قال: لا، قلت؟ الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال: يضربان قال قلت:
الحد؟ قال: لا.
(143) 143 - يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال: يجلدان حدا غير سوط واحد.
(144) 114 - يونس عن أبان بن عثمان قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام

- 138 - الكافي ج 2 ص 298
- 141 - 142 - 143 - 144 الاستبصار ج 4 ص 213 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 4 ص 15.
40

عليه السلام: ان عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.
(145) 145 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي
عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد
منهما مائة سوط الا سوطا.
(146) 146 - وروى القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان
ابن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك الرجل ينام
مع الرجل في لحاف واحد فقال: ذو محرم؟ قال: لا قال: من ضرورة؟ قال: لا قال:
يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال: فإنه فعل قال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن
هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذه قال: فقلت
له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال:
ذواتا محرم؟ قلت لا قال: من ضرورة؟ قلت: لا قال: تضربان ثلاثين سوطا
ثلاثين سوطا، قلت: فإنها فعلت: قال: فشق ذلك عليه فقال: أف أف أف
ثلاثا وقال: الحد.
(147) 147 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد
الرحمان بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري
ومعه أناس من أصحابه فقال: حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له:
كان علي عليه السلام إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد: انك

- 145 - الاستبصار ج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 15
- 146 - الاستبصار ج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 14
- 147 - الاستبصار ج 4 ص 214 الكافي ج 2 ص 288
41

قلت لي غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك عليه مرارا فقال: غير
سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.
(148) 148 - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد،
والرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في
لحاف واحد الحد.
(149) 149 - ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد.
(150) 150 - ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى ان يوجدا في لحاف واحد،
والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
(151) 151 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد
الرحمان بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا اخذ الرجلين
في لحاف واحد ضربهما الحد، وإذا اخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.
(152) 152 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهدا الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس
الرجل من امرأته أقيم عليهما الحد، قال: وكان علي عليه السلام يقول: (اللهم ان
أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة).

- 148 - 149 - 150 - الاستبصار ج 4 ص 214 واخرج الأول والثالث الكليني في
الكافي ج 2 ص 278
- 151 - الاستبصار ج 4 ص 214 الكافي ج 2 ص 287
- 152 - الاستبصار ج 4 ص 215 الكافي ج 2 ص 287
42

قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا التي تتضمن ذكر
ايجاب الحد على النائمين في ثوب واحد لا تنافى ما قدمناه من الاخبار في ايجاب التعزير
لأن ذكر الحد فيها يحمل على حد التعزير لأن ذلك قد يطلق عليه اسم الحد على ضرب
من التجوز، وليس في شئ منها ذكر لكمية الحد، وإذا احتملت ذلك سقطت
المعارضة بها فاما اختلاف مقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا
إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه أصلح واردع فإنه يفعله ويقيمه بحسب ذلك والامر
في ذلك موكول إليه.
(153) 153 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن
عبد الرحمان الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا وجد الرجل والمرأة
في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
(154) 154 - وعنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال: يجلدان
مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بان قد رأوه يجامعها.
(155) 155 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام
عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد
كل واحد منهما مائة جلدة.
(156) 156 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال: اجلدهما مائة
مائة قال: ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الأربعة انهم رأوه يجامعها.

- 153 - الاستبصار ج 4 ص 215 الكافي ج 2 ص 287
- 154 - 155 - الاستبصار ج 4 ص 215 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 288
- 156 - الاستبصار ج 4 ص 216 الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 15 بدون الذيل
43

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار هو انه إذا انضاف إلى كونهما
في ازار واحد الفعل وعلم ذلك منهما الامام فإنه حينئذ يقيم عليهما الحد كاملا، ولا
يكون الرجم الا بعد إقامة البينة حسب ما تضمنه خبر أبي بصير والكناني، والذي
يدل على ذلك ما رواه:
(157) 157 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد
المحمودي عن أبيه عن يونس عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب خمرا أن
يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه امين الله في خلقه، وإذا نظر إلى
رجل يسرق فالواجب عليه ان يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت كيف ذاك؟
قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته، وإذا كان للناس فهو للناس،
(158) 158 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام:
إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم يطلع منهما
على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
فيحتمل هذا الخبر أن يكون المراد به من قد زبره الامام وأدبه ونهاه عن ذلك
بفعل كان منه ثم وجده قد عاد إلى مثل فعله فحينئذ جاز له إقامة الحد عليه كاملا،
وهذا الوجه تحتمله الاخبار الأول أيضا، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(159) 159 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
عبد الرحمان بن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في

- 157 - الاستبصار ج 4 ص 216 الكافي ج 2 ص 312
- 158 - الاستبصار ج 4 ص 216 الكافي ج 2 ص 287
- 159 - الاستبصار ج 4 ص 217 الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 31
44

لحاف واحد الا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا بعد النهى
في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة في لحاف
حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
(160) 160 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على
نفسه بحد ولم يسم اي حد هو قال: امر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي
عن نفسه الحد.
(161) 161 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه الا
الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.
(162) 162 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل
فقال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ولا نخالف عليا عليه السلام.
(163) 163 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال: يقام عليه
الحدود ثم يقتل.
(164) 164 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود منها القتل قال: يبدأ بالحدود
التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.

- 160 - 161 - الكافي ج 2 ص 299
- 162 - 163 - 164 - الكافي ج 2 ص 308 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4
ص 124 بسند آخر
45

(165) 165 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي رئاب عن
ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام
فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام.
(166) 166 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي عمير
جميعا عن جميل بن دراج عن رجل عن أحدهما عليه السلام في رجل سرق أو شرب الخمر
أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال: إذا صلح وعرف منه
امر جميل لم يقم عليه الحد، قال محمد بن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا
لم يقم عليه الحد؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه امر جميل لم تقم
عليه الحدود.
(167) 167 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل ان يضرب قال: ان تاب فما عليه شئ،
وان وقع في يد الامام أقام عليه الحد، فان علم مكانه بعث إليه.
(168) 168 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
أسلم الجبلي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لقتلها
ولدها وترجم لأنها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت
فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لأنها زنت وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها،

- 165 - الاستبصار ج 4 ص 232 الكافي ج 2 ص 309 الفقيه ج 4 ص 52
- 166 - الكافي ج 2 ص 308 - 167 - الكافي ج 2 ص 308 الفقيه ج 4 ص 26
- 168 - الكافي ج 2 ص 311 الفقيه ج 4 ص 27
46

(169) 169 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن إبراهيم
ابن محمد الثقفي عن إبراهيم بن يحيى الدوري عن هشام بن بشير عن أبي بشير عن أبي
روح ان امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع
إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال: ضرب الرجل حدا في السر واضرب
المرأة حدا في العلانية.
(170) 170 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.
(171) 171 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قال الشاهد: انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته
أقيم عليه الحد.
(172) 172 - عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان وغيره عن أبي
عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها المهر وتضرب الحد.
(173) 173 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وقال: تجلد ثمانين.
(174) 174 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير
عن أبيه قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم
بعضا من الزحام فلما رأى ذلك امر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت وأغلق
الباب قال: فرموها حتى ماتت، قال. ثم امر بالباب ففتح قال: فجعل كل
من يدخل يلعنها قال: فلما رأى ذلك نادى مناديه أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها

- 169 - 170 - الكافي ج 2 ص 312 - 172 - الفقيه ج 4 ص 18
- 173 - الكافي - ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 18 - 174 - الفقيه ج 4 ص 16
47

فإنه لا يقام حد الا كان كفارة ذلك الذنب كما يجري الدين بالدين.
(175) 175 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
عن أبيه عليه السلام انه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها
فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا قال: فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله.
(176) 176 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس
بينهما رحم جلدا.
(177) 177 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول صلى الله عليه وآله: لا تسألوا الفاجرة من
فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها ان ترمي البرئ المسلم.
(178) 178 - وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام إذا سألت الفاجرة من
فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
(179) 179 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن عبد
الرحمان عن إسحاق بن عمار عن المعلى قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ
امرأة فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية فقال: الولد للرجل وعلى المرأة
الرجم وعلى الجارية الحد.
(180) 180 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي
عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين
عليه السلام انه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن.

- 178 - الكافي ج 2 ص 296 - 180 - الفقيه ج 4 ص 30
48

(181) 181 - عنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن
ابن علي الوشا عن أبي إسحاق عن جابر عن عبد الله بن جذاعة قال: سألته عن
أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنى قال: يرجمون.
(182) 182 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محصنة
زنت وهي حبلى قال: تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم.
(183) 183 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة
ابن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر
ثمنها، وان كانت حرة فعليه الصداق.
(184) 184 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
قال: سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟
قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر ربه مما اتى.
(185) 185 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال
علي عليه السلام: أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ فقال علي عليه السلام: حدوهم فليس في
الحدود نظر ساعة.
(186) 186 - عنه عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد
عن بعض أصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين اني فجرت
فأقم في حد الله فامر برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا قال: فقال له: سلها كيف

- 182 - الفقيه ج 4 ص 28 - 185 - الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 24
- 186 - الفقيه ج 4 ص 25
49

فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي
خيمة فاتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى علي ان يسقيني الا ان أمكنه
من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني فلما
بلغ مني اتيته فسقاني ووقع علي فقال له عليه السلام: هذه التي قال الله تعالى " فمن
اضطر غير باغ ولا عاد " هذه غير باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها فقال عمر: لولا
علي لهلك عمر.
(187) 187 - عنه عن العباس عن صفوان عن رجل عن أبي بصير
وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: المرجوم يفر من الحفيرة يطلب؟ قال:
لا ولا يعرض له، إن كان اصابه حجر واحد لم يطلب، فان هرب قبل ان تصيبه
الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب.
(188) 188 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الفرات عن
الأصبغ بن نباتة قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنى فامر أن يقام على كل
واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم
قال: فأقم أنت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الآخر فرجمه
وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره
فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قصة واحدة
أقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الآخر!!! فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
اما الأول: فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد الا السيف، واما الثاني: فرجل
محصن كان حده الرجم، واما الثالث: فغير محصن حده الجلد، واما الرابع: فعبد
ضربناه نصف الحد، واما الخامس، مجنون مغلوب على عقله.

- 188 - الكافي ج 2 ص 313
50

(189) 189 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن نعيم بن
إبراهيم عن عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى
وقالوا الآن نأتي بالرابع قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
(190) 190 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أين الرابع؟ فقال: الآن يجئ فقال أمير المؤمنين
عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.
(191) 191 - الصفار عن السندي بن الربيع عن علي بن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن أبيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لأن
الرجم والضرب لا يصيبان الوجه، وإنما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها،
2 باب الحدود في اللواط
(192) 1 - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان
عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام
برجل وامرأته وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر
به أمير المؤمنين عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال:
اما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك يثقبك.

- 189 - الكافي ج 2 ص 296
- 190 - الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 24 وقد سبق برقم 185 من الباب
- 192 - الاستبصار ج 4 ص 219 الكافي ج 2 ص 292
51

(193) 2 - أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن
عامر عن سيف بن عميرة عن عبد الرحمان العزرمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجئ به إلى
عمر فقال الناس: ما ترون قال: فقال هذا: اصنع كذا وقال هذا: اصنع كذا
قال: فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: فقال: اضرب عنقه فضرب عنقه
قال: ثم أراد ان يحمله فقال عليه السلام: مه أنه قد بقي من حدوده شئ قال: اي شئ
قد بقي؟ قال: ادع بحطب قال: فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين
عليه السلام فاحرق به.
(194) 3 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد الجوهري عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يفعل بالرجل؟ قال: فقال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن كان ثقب أقيم
قائما ثم ضرب بالسيف أخذ منه السيف ما اخذ فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك،
(195) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن
محمد بن عبد الرحمان العرزمي عن أبيه عبد الرحمان عن أبي عبد الله عن أبيه عن
آبائه عليهم السلام قال: اتي عمر برجل قد نكح في دبره فهم ان يجلده فقال للشهود:
رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ فقالوا: نعم فقال لعلي عليه السلام ما ترى
في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال علي عليه السلام: أرى فيه ان تضرب
عنقه قال: فامر به فضرب عنقه قال: خذوه، فقال: قد بقيت له عقوبة
أخرى قال: وما هي؟ قال: ادع بطن من حطب فدعا بطن من حطب

(1) الطن بالضم حزمة من حطب أو قصب.
- 193 - 194 - 195 - الاستبصار ج 4 ص 219 الكافي ج 2 ص 293
52

فلف فيه ثم أخرجه فأحرقه بالنار قال: ثم قال: ان لله عز وجل عبادا لهم في أصلابهم
أرحام كأرحام النساء قال: فما لهم لا يحملون فيها؟ قال: لأنها منكوسة ولهم في
ادبارهم غدة كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا.
(196) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال: أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغي
لأحد ان يرجم مرتين لرجم اللوطي.
(197) 6 - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان
عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال: بين
الفخذين، قال: وسألته عن الذي يوقب فقال: ذلك الكفر بما انزل الله
على نبيه صلى الله عليه وآله.
(198) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن
ابن رئاب عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام
في ملا من أصحابه إذا أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين اني أوقبت على غلام فطهرني
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، فلما
كان من غد عاد إليه فقال: يا أمير المؤمنين اني أوقبت على غلام فطهرني فقال له: يا
هذا إمض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته
الأولى فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك
ثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة
بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو اهدارك من جبل مشدود اليدين والرجلين،

- 196 - الاستبصار ج 4 ص 219 الكافي ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 31
- 197 - الاستبصار ج 4 ص 221 - 198 - الاستبصار ج 4 ص 220 بدون
الذيل الكافي ج 2 ص 293
53

أو إحراق بالنار فقال له: يا أمير المؤمنين فأيهن أشد علي؟ قال: الاحراق
بالنار قال: فاني قد اخترتها يا أمير المؤمنين قال: خذ بذلك أهبتك فقال: نعم فصلى
ركعتين ثم جلس في تشهده فقال: (اللهم إني قد اتيت من الذنب ما قد علمته
واني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته ان يطهرني
فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب واني قد اخترت أشدها، اللهم فاني أسألك
ان تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي) ثم قام وهو باك
حتى جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنين وهو يرى النار تأجج حوله قال:
فبكى أمير المؤمنين عليه السلام وبكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: قم يا
هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرضين وإن الله قد تاب عليك فقم
ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت.
(199) 8 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس
غلام لأبي الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع
عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي علي بن أبي طالب عليه السلام برجل معه
غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال: يا قنبر النطع والسيف ثم أمر بالرجل
فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم امر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف
جميعا، قال: واتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت
عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم امر بهما فأحرقتا بالنار.
(200) 9 - فاما ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن
الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حد اللوطي مثل حد الزاني وقال: إن كان
قد أحصن رجم والا جلد.

- 199 - 200 - الاستبصار ج 4 ص 220 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 292
54

(201) 10 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
رجل اتى رجلا قال: عليه إن كان محصنا القتل، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد
قال: فقلت: فما على الموتى؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان
أو غير محصن.
(202) 11 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المتلوط حده حد الزاني.
(203) 12 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في كتاب علي
عليه السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام
وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار تحتمل وجهين أحدهما: أن يكون المراد
بها إذا كان الفعل دون الايقاب فإنه يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان، وقد
فصل أبو عبد الله عليه السلام ذلك فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله إن كان دون
الايقاب فعليه الحد وإن كان الايقاب فضربة بالسيف، وقد سمي فاعل ذلك بأنه
لوطي في رواية حذيفة بن منصور التي قدمناها، ولا ينافي ذلك ما قدمناه عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام من أنه إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم، لأن
الفاعل لذلك إذا كان قد وجب عليه القتل فالامام مخير بين ان يقيم عليه الحد بضرب
الرقبة أو الاهدار من الجبل أو الاحراق أو الرجم اي ذلك شاء فعل، وتقييد ذلك

- 201 - الاستبصار ج 4 ص 220 الكافي ج 2 ص 220 الفقيه ج 4 ص 30
- 202 - 203 - الاستبصار ج 4 ص 221 الكافي ج 2 ص 293
55

بكونه محصنا إنما يدل من حيث دليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك،
وقد ينصرف عنه لدليل وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ولا ينافي ذلك ما رواه:
(204) 13 - الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل اعرفه
إلى أبى الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه: هل على رجل لعب
بغلام بين فخذيه حد فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام
بين فخذيه؟ فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك، وكتب أيضا هذا
الرجل ولم أر الجواب: ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما
توبته فكتب: القتل، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب عليه السلام:
مائة سوط.
لأن هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فحينئذ يجب عليه
عليه القتل أو نحملها على من يكون محصنا، والذي يكشف عما ذكرناه قوله إن
عليهما مائة جلدة إذا كانا نائمين في ثوب واحد، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك إنما
يجب مع تكرار الفعل.
والوجه الآخر في الاخبار التي قدمناها: أن نحملها على ضرب من التقية
لان ذلك مذهب بعض العامة.
(205) 14 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب ان عليه الرجم إذا كان
محصنا وعليه الحد ان لم يكن محصنا.
فالوجه فيه ما قدمناه من التقية لا غير.

- 204 - الاستبصار ج 4 ص 222
- 205 - الاستبصار ج 4 ص 222
56

(206) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن
عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم قبل
غلاما من شهوة قال: يضرب مائة سوط.
(207) 16 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد
ابن بشير عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال:
جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال أذو رحم؟ فقال: لا
فقال: أمن ضرورة؟ قال: لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال:
فإنه فعل قال: فإن كان دون الثقب فالحد، وان هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب
ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك
قلت: في امرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد؟ قال: أذات محرم؟ قلت:
لا قال: أمن ضرورة؟ قلت: لا قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا
قلت: فإنها قد فعلت قال: فشق عليه ذلك فقال: أف أف أف ثلاثا وقال: الحد.
3 - باب الحد في السحق
(208) 1 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
ابن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال: تجلد كل
واحدة منهما مائة جلدة.

- 206 - الكافي ج 2 ص 293 - 207 الاستبصار ج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 14
- 208 - الكافي ج 2 ص 293
57

(209) 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: السحاقة تجلد.
(210) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي
حمزة وهشام وحفص عن أبي عبد الله عليه السلام انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة
منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في
القرآن! فقال: بلى قالت: وأين؟ قال: هن أصحاب الرس.
(211) 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
إبراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى قوم أمير المؤمنين
عليه السلام يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن عليه السلام هاتم فتياكم فان أصبت فمن
الله ومن أمير المؤمنين عليه السلام، وان أخطأت فان أمير المؤمنين عليه السلام من ورائكم
فقالوا: امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا
فألقت عليها النطفة فحملت فقال عليه السلام في العاجل: تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه
البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد
ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا
أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: قلنا للحسن وقال لنا الحسن فقال: والله لو أن أبا الحسن
لقيتم ما كان عنده الا ما قال الحسن.
(212) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن علي
ابن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دعانا زياد فقال:
ان أمير المؤمنين كتب إلي أسألك عن هذه المسألة فقلت: وما هي؟ فقال:

- 209 - 210 - الكافي ج 2 ص 293 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 31
- 211 - 212 - الكافي ج 2 ص 294 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 31
58

رجل اتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت جارية فقلت له: سل عنها أهل المدينة
قال: فالقى إلي كتابا فإذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فان أجابك والا فاحمله
إلي قال: فقلت: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه قال: ولا اعلمه
الا قال: وهو الذي ابتلي بها.
(213) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمان عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر
فحبلت فقال: الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.
(214) 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان
ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا
في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز وإن فعلتا نهيتا عن ذلك، وان وجدتا
مع النهي جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان
وجدتا الثالثة قتلتا.
(215) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها
مهرها وتجلد ثمانين.
(216) 9 - أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن
علي بن عطية عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله
فقال: يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس قال: فطلقها فقال: يا رسول الله

- 214 - الاستبصار ج 4 ص 217 الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 31 وفيه القتل في
المرة الرابعة - 215 - الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 18
59

انى أحبها قال: فامسكها.
(217) 10 عنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله
ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له
امساكها؟ قال: نعم ان شاء.
4 - باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات
والاستمناء بالأيدي
(218) 1 - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وصباح الحذاء
عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا
جميعا: ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب
هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني، وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها
منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين
سوطا، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ قال: لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله
فعل هذا وامر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.
(219) 2 - يونس عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد

- 218 - الاستبصار ج 4 ص 222 الكافي ج 2 ص 294
- 219 - الاستبصار ج 4 ص 223 الكافي ج 4 ص 294
60

ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.
(220) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن إسحاق
ابن جرير عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلد دون
الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل
لحمه، وان كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من
المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها.
(221) 4 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على بهيمة قال: فقال: ليس عليه حد
ولكن تعزير.
(222) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن
حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.
(223) 6 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اتى بهيمة قال: يقتل.
(224) 7 - عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل اتى بهيمة فأولج قال: عليه الحد.
(225) 8 - وفى رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن
ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال:

- 220 - 221 - 222 - الاستبصار ج 4 ص 223 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2
ص 294 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 33
- 223 - 224 - 225 - الاستبصار ج 4 ص 224 واخرج الثاني والثالث الكليني في
الكافي ج 2 ص 294
61

عليه حد الزاني.
(226) 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير
عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي
البهيمة فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال:
فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاك.
(227) 10 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن
بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن زيد أبي أسامة عن أبي
فروة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده
حد الزاني.
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين، أحدهما: أن تكون محمولة على أنه إذا
كان الفعل دون الايلاج فإنه يكون فيه التعزير، وإذا كان الايلاج كان عليه
حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير من تقييده ذلك بالايلاج فكان دلالة على أنه
إذا كان دون الايلاج لم يجب حد الزاني، والوجه الآخر: أن تكون محمولة
على من تكرر منه الفعل وأقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل أو أقيم عليه
حد الزاني على ما يراه الامام لأنا قد بينا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو
الرابعة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار.
(228) 11 - وقد روى ما ذكرناه يونس عن أبي الحسن
الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة
(229) 12 - علي بن إبراهيم عن آدم بن إسحاق عن عبد الله

- 226 - 227 - الاستبصار ج 4 ص 224
- 228 - الاستبصار ج 4 ص 225 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 51
- 229 الاستبصار ج 4 ص 225 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 52
62

ابن محمد الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك
في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا فطائفة
قالوا: اقتلوه وطائفة قالوا: حرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: ان حرمة الميت
كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنى ان
أحصن رجم، وان لم يكن أحصن جلد مائة.
(230) 13 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح
عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
في الذي يأتي المرأة وهي ميتة فقال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.
(231) 14 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد
القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي
حنيفة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زنى بميتة قال: لا حد عليه.
فهذا الخبر يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون المراد به لا حد عليه موظف
لا يجوز غيره في سائر الأحوال لأنا قد بينا انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فإن كان
محصنا كان الحد الرجم وإن كان غير محصن كان الحد جلد مائة، وليس هذا
على حد واحد، والوجه الآخر أن يكون الخبر مخصوصا بمن اتى زوجة نفسه
بعد موتها فإنه لا يقام عليها الحد ويعزر حسب ما يراه الامام.
(232) 15 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان
عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل عبث بذكره
فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.

- 230 - 231 - الاستبصار ج 4 ص 225
- 232 - الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج ص 313
63

(233) 16 - أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتي علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل
فضرب يده بالدرة حتى احمرت، ولا أعلمه الا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين.
(234) 17 - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن
ميمون وحسين بن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يعبث بيده حتى
ينزل قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا.
فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لأن الحكم إذا
كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.
5 - باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور
(235) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله
ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اخبرني عن القواد ما حده؟ قال:
لا حد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك
إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما؟
فقلت: هو ذاك جعلت فداك قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين
سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه، قلت: جعلت فداك فما على رجل وثب على
امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ
شعرها، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة خمسة

- 233 - 234 - الاستبصار ج 4 ص 226
- 235 - الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 34 وفيه صدر الحديث
64

آلاف درهم، قلت: فكيف مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال: يا بن سنان
ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا.
6 - باب الحد في الفرية والسب والتعريض
بذلك والتصريح والشهادة بالزور
(236) 1 - علي بن إبراهيم عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الفرية ثلاث يعنى
ثلاث وجوه: إذا رمى الرجل بالزنى، وإذا قال إن أمه زانية، وإذا دعاه لغير أبيه
فذلك فيه حد ثمانون.
(237) 2 - يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قذف قال: يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
(238) 3 - سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم
ابن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال:
يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، قال: وسألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال: لا يجلد الا أن تكون قد
أدركت أو قاربت.
(239) 4 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك

- 236 - 237 - 238 - 239 - الكافي ج 2 ص 294 واخرج الرابع الصدوق في الفقيه
ج 4 ص 38
65

ابن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا قال: تجلد
ثمانين جلدة.
(240) 5 - عنه عن الحسن بن محبوب عن الحكم الأعمى وهشام بن
سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل يا بن الفاعلة يعني
الزنى فقال: ان كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة
وان كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها، وان كانت قد ماتت ولم يعلم
منها الا خيرا ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.
(241) 6 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن
سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجلد القاذف للملاعنة.
(242) 7 - ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري عن
جعفر بن محمد عليه السلام قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك لتعمل عمل قوم لوط
تنكح الرجال قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
(243) 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن غياث قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل
قال لرجل: إنك لتعمل عمل قوم لوط قال: يضرب حد القاذف ثمانين جلدة.
244) 9 - ابن محبوب عن أبي أيوب وابن بكير عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال: ان
قال له: ان الذي قلت لك حق، لم يجلد، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد، وان
قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد.

- 240 - الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 39
- 241 - 242 - 243 - 244 - الكافي ج 2 ص 295 واخرج الجميع عدا الأول
الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38
66

(245) 10 - ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سمعته يقول: كان علي عليه السلام يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (1)
ويا منكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف.
(246) 11 - عنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يجلد قاذف اللقيط ويجلد قاذف ابن الملاعنة.
(247) 12 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا سئلت الفاجرة من فجر بك؟
فقالت فلان فان عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
(248) 13 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الوشا عن ابن عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها قال: يضرب حدا لان
المسلم حصنها،
(249) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي
أيوب عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل
فيقول يا بن الفاعلة فقال: أرى عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب إلى الله عز وجل مما قال.
(250) 15 - عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل
ابن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وأبا الحسن عليه السلام عن
امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند امام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من

(1) هو من العفج وهو الجماع يقال عفج الرجل جاريته إذا جامعها
- 245 - الكافي ج 2 ص 295
- 246 - 247 - 248 - الكافي ج 2 ص 296 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 36
- 249 - الكافي ج 2 ص 295 الفقيه ج 4 ص 39 - 250 - الكافي ج 2 ص 290
67

الزنى فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد
من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ قال:
فقال: من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له
يا بن الزانية جلد الحد تاما، فقلت: وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: انه
إذا قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية وقد أقيم عليها
الحد، وإذا قال يا بن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليه بعد اظهارها التوبة وإقامة
الامام عليها الحد،
(251) 16 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن
سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف
الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
(252) 17 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال:
لا حتى تبلغ،
(253) 20 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم
ابن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في امرأة وهبت
جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها له فقالت:
جاريتي فلما خشيت أن يرجم أقرت انها كانت وهبتها فلما أقرت بالهبة جلدها الحد.
(254) 19 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت

- 251 - الاستبصار ج 4 ص 233 الكافي ج 2 ص 294
- 252 - الاستبصار ج 4 ص 233 الكافي ج 2 ص 296
- 253 - الكافي ج 2 ص 295
- 254 - الاستبصار ج 4 ص 227 الكافي ج 2 ص 296
68

أبا عبد الله عليه السلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال: ان اتوا به مجتمعين ضرب
حدا واحدا، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.
(255) 20 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن محمد
ابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(256) 21 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن العطار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قذف قوما جميعا فقال: بكلمة واحدة؟
قلت: نعم قال: يضرب حدا واحدا وان فرق بينهم في القذف ضرب لكل
رجل منهم حدا.
(257) 22 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده
حدا واحدا.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر هو انه إن كان قد قذفهم
بكلمة واحده فوجب عليه حد واحد، ولو افترى عليهم بألفاظ مختلفة كان يقيم
لكل رجل منهم حدا، وقد فصل ذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية الحسن العطار
ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(258) 23 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي الحسن
السائي عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة
قال له: ان لم يسمهم فإنما عليه حد واحد، وان سمى فعليه لكل رجل حد؟
(259) 24 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن أبي

- 255 - 256 - الاستبصار ج 4 ص 227 الكافي ج 2 ص 296
- 257 - الاستبصار ج 4 ص 227
- 258 الاستبصار ج 4 ص 228 وفيه الشامي بدل - السائي - الفقيه ج 4 ص 38
69

حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدلوا قال: يضربون الحد.
(260) 25 - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد
البصري قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا:
الآن نأتي بالرابع قال: فقال: يجلدون جميعا حد القاذف ثمانين جلدة كل
رجل منهم.
(261) 26 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فإنه يبدأ
بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.
(262) 27 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن
مهران قال: سألته عن الرجل يفتري كيف ينبغي للامام ان يضربه؟ قال: جلد
بين الجلدين.
(263) 28 الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار
عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن المفتري قال: يضرب ضربا بين الضربين
يضرب جسده كله.
(264) 29 - يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام
قال: المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.
(265) 30 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشعيري عن أبي
عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

- 260 - الكافي ج 2 ص 296 - 261 - الفقيه ج 4 ص 50
- 262 - 263 - 264 - 265 - الكافي ج 2 ص 297
70

لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء.
(266) 31 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد
ابن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو اتيت برجل قد قذف عبدا
مسلما بالزنى لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا.
(267) 32 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم
عن حمزة بن حمران عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته
ثم قذفها بالزنى قال: فقال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله، قلت:
أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه؟ فقال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل
أن ترفعه قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي وهي
مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن صدر الخبر من أنه قذفها وقد أعتق نصفها محمول على أن
كان يعتق خمسة أثمانها لان بذلك يستحق خمسين سوطا، فاما إذا كان النصف سواء
فليس عليه أكثر من الأربعين لأنه نصف الحد، ويجوز أيضا أن يكون استحق الأربعين
بما أعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير لأن من قذف عبدا يستحق
التعزير وان لم يستحق الحد على ما بيناه،
(268) 33 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يفترى على المملوك قال: يسئل فان كانت أمه
حرة جلد الحد.
(269) 34 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.

- 266 - 267 - الكافي ج 2 ص 295 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 37
71

(270) 35 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال:
هذا من حقوق الناس.
(271) 36 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه ثمانون قلت: فإذا زنى؟
قال: يجلد خمسين.
(272) 37 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عبد افترى
على حر فقال: يجلد ثمانين.
(273) 38 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم
عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة
قال: يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها.
(274) 39 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة
فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
(275) 40 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن
عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف
حرا فقال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فاما ما كان من حقوق الله
عز وجل فإنه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال:

- 270 - 271 - 272 - 273 - الاستبصار ج 4 ص 228 الكافي ج 2 ص 303
- 274 - 275 - الاستبصار ج 4 ص 228 الكافي ج 2 ص 304
72

إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
(276) 41 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن حريز عن بكير عن أحدهما عليه السلام أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين
يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.
(277) 42 - عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن
بكير قال: سألت أبا عبد عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين
هذا من حقوق الناس، فاما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد
قلت: الذي يضرب فيه نصف الحد ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب خمرا فهذا
من حقوق الله التي يضرب فيها نصف الحد،
(278) 43 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال:
إذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.
فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن وللاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه
لا يعمل به ولا يعترض بمثله، فاما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال:
" والذين يرمون المحصنات " إلى قوله: " فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم
شهادة ابدا " (1) وذلك عام في كل قاذف حرا كان أو عبدا، فاما قوله
تعالى " فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فذلك مخصوص
مقصور على الزنى لما بيناه من الاخبار وأنه لا يجوز تناقضها.

(1) سورة النور الآية - 4
- 276 - 277 - 278 - الاستبصار ج 4 ص 229
73

(279) 44 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن
محمد عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا الا سوطا أو سوطين.
فهذا الخير يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب
الحد كاملا ويجب فيه التعزير، والذي يكشف عما ذكرناه أن محمد بن مسلم
قد روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الاخبار.
(280) 45 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا
عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا.
(281) 46 - واما ما رواه يونس عن سماعة قال: سألته
عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه خمسون جلدة،
فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه في الخبر الأول لأن سماعة قد روى أنه يجب
عليه الحد ثمانين وقد قدمناه.
(282) 47 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد
عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك إذا افترى على
الحر كم يجلد؟ قال: أربعين.
فقد بينا الوجه فيه في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لإعادته.
(283) 47 - يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن أبي
بصير قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء،
وإنما صولح أهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم.
(284) 49 - عنه عن يونس قال: سألته عن اليهودي والنصراني

- 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - الاستبصار ج 4 ص 230 واخرج الخامس
الكليني في الكافي ج 2 ص 305
- 284 - الكافي ج 2 ص 305
74

يقذف صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم قال: يجلد الحد.
(285) 50 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له: يا زان فقال:
يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الاسلام ويحلق رأسه
ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره.
(286) 51 - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
انه نهى عن قذف من ليس على الاسلام الا ان يطلع على ذلك منهم وقال: أيسر
ما يكون أن يكون قد كذب.
(287) 52 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام الا
أن تكون اطلعت على ذلك منه،
(288) 53 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء
قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل: ما فعل غريمك؟ قلت:
ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا قال: فقلت: جعلت
فداك انه مجوسي أمه أخته فقال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحا؟.
(289) 54 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر
ابن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟
قال: لا ولكن يعزر.
(290) 55 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى

285 - الكافي ج 2 ص 305 الفقيه ج 4 ص 35
- 286 - 287 - 288 - 289 - الكافي ج 2 ص 305 290 - الكافي ج 2 ص 296
75

ابن القاسم بن الحكم جميعا عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لان
المسلم قد حصنها.
(291) 56 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن العلا
ابن رزين وأبى أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته
يا زانية انا زنيت بك قال: عليه حد واحد لقذفه إياها، واما قوله انا زنيت
بك فلا حد فيه الا ان يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الامام.
(292) 57 - يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن مضارب عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
(293) 58 - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت
امرأته وان لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
(294) 59 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن
صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل
واكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال: يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه
وبين امرأته.
(295) 60 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى
بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

- 291 - 292 - 293 - 294 - الكافي ج 2 ص 296 واخرج الأول الصدوق في الفقيه
ج 4 ص 37
- 295 - الاستبصار ج 3 ص 372 الكافي ج 2 ص 297
76

(296) 61 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد
ما ولدت وزعم أنه منه قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن.
(297) 62 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قذف امرأته
فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرق أيضا بالزنى أعليه حد؟ قال: نعم عليه حد.
(298) 63 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن العلا
ابن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا
فقال: لو قتله ما قتل به، وان قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه أمه؟
فقال: ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق
بينهما ولم تحل له، قال: وإن كان قال لابنه وأمه حية يا بن الزانية ولم ينتف
من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما. قال: وإن كان قال لابنه يا بن
الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد
لأن حق الحد قد صار لولده منها، وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له
وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم.
(299) 64 - يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال:
قال: أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء قال: يضرب
قلت: فان عاد؟ قال: يضرب فإنه يوشك ان ينتهي.

- 296 - الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 3 ص 248
- 297 - 298 - 299 - الكافي ج 2 ص 297 واخرج الأخير الشيخ في الاستبصار
ج 4 ص 231
77

(300) 65 - يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
قال لامرأته: لم تأتني عذراء قال: ليس عليه شئ لأن العذرة تذهب بغير جماع.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس عليه شئ، معناه ليس عليه حد تام
وإن كان عليه تعزير حسب ما تضمنه الخبر الأول.
(301) 66 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد
عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك
عذراء قال: لا حد عليه.
(302) 67 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين
ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها.
فلا ينافي الخبر الأول الذي قال: لا حد عليه لأنه إنما نفى في الخبر
الأول الحد على الكمال وأثبته في الخبر الثاني على وجه التعزير ولا تنافي بينهما.
(303) 68 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها
قال: يجلد.
(304) 69 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام في عبد قذف امرأته وهي حرة قال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة الحر
سواء؟ قال: نعم.
(305) 70 - عنه عن فضالة عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال:

- 300 - الكافي ج 2 ص 297 الاستبصار ج 4 ص 231
- 301 - الاستبصار ج 4 ص 231 - الفقيه ج 4 ص 34
- 302 - الاستبصار ج 4 ص 231
78

سألته عن الحر يلاعن المملوكة، قال: نعم.
(306) 71 - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن
أبي سيار مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها
قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
(307) 72 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما
صاحبه بالزنى في بدنه قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما.
(308) 73 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد ان يجلده بعد العفو
قال: ليس ذلك له بعد العفو.
(309) 74 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في
حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال: ليس عليه حد بعد العفو،
قلت: أرأيت ان هو قال يا بن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله عز وجل؟ فقال:
ان كانت أمه حية فليس له ان يعفو، العفو إلى أمه متى شاءت اخذت بحقها،
وان كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه.
(310) 75 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وقال: يا
أمير المؤمنين هذا قذفني فقال له: ألك بينة؟ فقال: لا ولكن استحلفه فقال

- 306 - الفقيه ج 4 ص 37 307 - الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 39
- 308 - 309 - الاستبصار ج 4 ص 232 ومن الثاني فيه صدر الحديث الكافي ج 2
ص 309 - 310 - الكافي ج 2 ص 310
79

أمير المؤمنين عليه السلام: لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.
(311) 76 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث ابن
إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت:
يا رسول الله اني قلت لامتي يا زانية فقال: هل رأيت عليها زنى؟ فقالت: لا فقال:
أما أنها سيقاد لها منك يوم القيامة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت:
اجلديني فأبت الأمة فأعتقتها ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته فقال: عسى أن يكون به.
(312) 77 - يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم
قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته قال: يجلد قلت: أرأيت ان عفت
عنه؟ قال: لا ولا كرامة.
قال محمد بن الحسن. هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز
العفو لأن هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به، وإنما
كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.
(313) 78 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن
أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام
فقال: ان هذا افترى علي قال: وما قال لك؟ قال: انه احتلم بأم الآخر قال:
إن في العدل ان شئت جلدت ظله، فان الحلم إنما هو مثل الظل، ولكن سنوجعه
ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا.
(314) 79 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن
القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال:

- 312 - الاستبصار ج 4 ص 232 الفقيه ج 4 ص 34
- 313 - الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 51 بتفاوت فيهما
- 314 - الكافي ج 2 ص 306
80

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لآخر يا فاسق فقال: لا حد عليه ويعزر.
(315) 80 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن
جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أم لك
فليتصدق بشئ ومن قال: لا وأبي، فليقل أشهد أن لا إله إلا الله فإنها كفارة لقوله.
(316) 81 - يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال: يدرأ عنهما
الحد ويعزران.
(317) 82 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال:
عليه تعزير.
(318) 83 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن
النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قال الرجل أنت خنثى وأنت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة
وبعض العقوبة.
(319) 84 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن
بشير عن الحسين بن أبي العلا عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال الآخر: أنت ابن
المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له: اعلم أنه ستعقب مثلها عشرين
فلما جلده أعطوا المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.

- 316 317 - 318 - 319 - الكافي ج 2 ص 305 وفيه في الثالث - خبيث - بدل - خنثى -
واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 35
81

(320) 85 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن
فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في الهجاء التعزير.
(321) 86 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن
ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام
فاما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.
(322) 87 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جنى إلي اعفو عنه؟ أو ارفعه إلى
السلطان؟ قال: هو حقك ان عفوت عنه فحسن، وان رفعته إلى الامام فإنما
طلبت حقك وكيف لك بالامام!؟.
(323) 88 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار
الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا قال لرجل يا بن الفاعلة
يعني الزنى وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما
ان يقدمه إلى الوالي أو يجلده أكان له ذلك؟ فقال: أليس أمه هي أم الذي
عفا؟ ثم قال: ان العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالامر إليهما في العفو
وان كانت حية فالأم إليها العفو.
(324) 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا حد لمن لا حد عليه، وتفسير ذلك:

- 320 - الكافي ج 2 ص 306
- 321 - 322 - الاستبصار ج 4 ص 232 - الكافي ج 2 ص 309 واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 52
- 323 - 324 - الكافي ج 2 ص 309
82

لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ فلو قذفه رجل لم يكن عليه حد.
(325) 90 ابن محبوب عن أبي أيوب عن فضيل بن يسار قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف
رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه حد.
(326) 91 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تشفعن أحدا في حد إذا بلغ
الامام فإنه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الدم، واشفع عند الامام
في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره
الا باذنه.
(327) 92 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن
هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان
الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه
ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف اخوان
فان عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما
جميعا،
(328) 93 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: الحد لا يورث.
(329) 94 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى

- 325 - 326 - الكافي ج 2 ص 309 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38
- 327 - الاستبصار ج 4 ص 235 الكافي ج 2 ص 310
- 328 الكافي ج 2 ص 310
- 329 - الاستبصار ج 4 ص 234 الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 38
83

عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل
ينتفي من ولده وقد أقر به فقال: إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد
المملوك، وإن كان من أمة فلا شئ عليه.
(330) 95 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.
(331) 96 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر
قال: اخبرني أخي موسى عليه السلام قال: كنت واقفا على رأس أبي حين اتاه
رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة فقال: يقول لك الأمير: انهض
إلي، فاعتل عليه بعلة، فعاد إليه الرسول فقال له: قد أمرت ان يفتح لك باب
المقصورة فهو أقرب لخطوتك قال: فنهض أبي واعتمد علي فدخل على الوالي وقد
جمع فقهاء أهل المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي
القرى قد ذكر النبي صلى الله عليه وآله فنال منه فقال له الوالي: يا أبا عبد الله انظر في
هذا الكتاب قال: حتى انظر ما قالوا قال: فالتفت إليهم فقال: ما قلتم؟ قالوا:
قلنا: يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس قال: فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلا
من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين
النبي صلى الله عليه وآله وبين رجل من أصحابه فرق!!؟ قال: فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبد
الله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: اخبرني
أبي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني
فالواجب عليه ان يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان
إذا رفع إليه ان يقتل من نال مني قال: فقال زياد بن عبيد الله: أخرجوا

- 330 - الكافي ج 2 ص 312 - 331 - الكافي ج 2 ص 313
84

هذا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله.
(332) 97 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: شتم رجل
على عهد جعفر بن محمد عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فاتي به إلى عامل المدينة فجمع الناس
فدخل عليه أبو عبد الله عليه السلام وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداء له فأجلسه في صدر
المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم: ما ترون؟ فقال له عبد الله بن الحسن
والحسن بن زيد وغيرهما نرى ان يقطع لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه
فقال: ما ترى؟ قال: يؤدب فقال له أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله فليس
بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أصحابه فرق؟!.
(333) 98 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان رجلا من هذيل كان يسب
رسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من
الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله فانطلقا حتى اتيا عرنة (1) فسألا عنه فإذا
هو يتلقى غنمه فلحقاه بين أهله وغنمه فلم يسلما عليه فقال: من أنتما وما اسمكما؟
فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ فقال: نعم فنزلا فضربا عنقه، قال محمد بن
مسلم: فقلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي صلى الله عليه وآله أيقتل؟
فقال: ان لم تخف على نفسك فاقتله.
(334) 99 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن يونس
ابن يعقوب عن مطر بن أرقم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان عبد العزيز

(1) عرنة: موقع بعرفات وليس من الموقف. وفى الكافي - عربة - وهي ناحية
بقرب المدينة.
- 332 - 333 - الكافي ج 2 ص 313 - 334 - الكافي ج 2 ص 314
85

ابن عمر الوالي بعث إلي فاتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرش
وجهه فقال: ما تقول يا أبا عبد الله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟ قال:
قال أحدهما: إن (1) لرسول الله صلى الله عليه وآله فضلا على بني أمية في الحسب وقال
الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كل خير، وغضب الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وآله
فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شئ؟ فقلت له: اني لأظنك قد سألت من
حولك وأخبروك فقال: أقسمت عليك لما قلت؟ فقلت له: كان ينبغي للذي
زعم أن أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في التفضيل ان يقتل ولا يستحيي قال: فقال:
أو ما الحسب بواحد؟ فقلت: ان الحسب ليس النسب الا ترى لو نزلت برجل
من بعض هذه الأحباش فقراك فقلت له: ان هذا لحسيب قال: أو ما النسب
بواحد؟ قلت: إذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد، ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم
يخلطه شرك ولا بغي، فامر به فقتل.
(335) 100 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربعي بن محمد
عن عبد الله بن سليمان العامري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اي شئ تقول
في رجل سمعته يشتم عليا وتبرأ منه؟ فقال لي: هو والله حلال الدم وما الف رجل
منهم برجل منكم، دعه.
(336) 101 - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ قال: فقال لي:
حلال الدم والله، لولا أن يغمز بريئا، قال: قلت: فما تقول في رجل مؤذ
لنا؟ قال: فقال: فيماذا؟ قال: فقلت: فيك يذكرك قال: فقال:

(1) في الكافي ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله فضل على بنى أمية
- 335 - 336 - الكافي ج 2 ص 314
86

له في علي عليه السلام نصيب؟ قلت له: انه ليقول ذلك ويظهره قال: لا تعرض له.
(337) 102 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بعث أمير المؤمنين عليه السلام إلى لبيد بن عطارد التميمي
في كلام بلغه فمر به رسول أمير المؤمنين عليه السلام في بني أسد فقام إليه نعيم بن دجاجة
الأسدي فافلته فبعث إليه أمير المؤمنين عليه السلام فاتوه به وأمر به ان يضرب فقال له نعيم:
والله ان المقام معك لذل وان فراقك لكفر فلما سمع ذلك منه قال له: قد عفونا
عنك إن الله عز وجل يقول: " ادفع بالتي هي أحسن السيئة " (1) اما قولك
ان المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها، واما قولك: ان فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها
فهذه بهذه.
(338) 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد
وألزم الولد.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر هو الذي به أفتي دون الخبر الذي رواه
العلا بن فضيل فذكر فيه ان عليه خمسين جلدة إن كان من حرة ولا شئ عليه
إن كان الولد من أمة، لان هذا الخبر موافق للاخبار كلها لأنا قد بينا أن
من قذف حرة كان عليه الحد ثمانين، ويوشك أن يكون ذلك الخبر وهما من الراوي.
(339) 104 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن علي عن
يونس بن عبد الرحمان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت

(1) سورة المؤمنون الآية - 96
- 337 - الكافي ج 2 ص 314
- 338 - الاستبصار ج 4 ص 233 الكافي ج 2 ص 311 الفقيه ج 4 ص 36
- 339 - الفقيه ج 4 ص 35
87

جعلت فداك ما تقول في رجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد
ان ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله.
(340) 105 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب
عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء ولا يجلد
الحد الا في الفرية المصرحة ان يقول: يا زاني ويا بن الزانية أو لست لأبيك.
(341) 106 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
قال لامرأته يا زانية قال: يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا تكون امرأته
قال: وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد ان يغيظها به فلا
يفرق بينهما.
(342) 107 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل
لغير أبيه قال: أرى ان يعرى جلده قال: وقال في رجل دعي لغير أبيه.
أقم بينتك أمكنك منه فلما اتى بالبينة قال: ان أمه كانت أمة قال: ليس عليك
حد، سبه كما سبك واعف عنه ان شئت.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدمناه من الأخبار الصحيحة
ولظاهر القرآن فلا ينبغي ان يعمل عليه على أن فيه ما يضعفه وهو أن
أمير المؤمنين عليه السلام امر الخصم ان يسب خصمه كما سبه ولا يجوز منه عليه السلام ان يأمر
بذلك، بل الذي إليه ان يأخذ له بحقه من خصمه بان يقيم عليه الحد إن كان ممن

- 340 - الفقيه ج 4 ص 35 - 341 - الفقيه ج 4 ص 36
- 342 - الاستبصار ج 4 ص 230
88

وجب عليه ذلك أو يعزره ان لم يكن، فاما ان يأمره بالسباب فذلك مما لا
يجوز على حال،
(343) 108 - محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن
بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على
صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى
غير البالغ حد الأدب.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من ايجاب الحد على من قذف
صبيا محمول على أنه قذفه بنسبة الزنى إلى أحد والديه كأن يقول: يا بن الزاني
أو الزانية أو زنت بك أمك أو أبوك لان ذلك يوجب عليه الحد على الكمال، فاما
إذا قال له: قد زنيت فلا يجب عليه الحد حسب ما قدمناه من الاخبار، فاما
ما تضمن من ايجاب الحد على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن
يكون المراد به إذا كانت أمه مسلمة فإنه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة،
فاما إذا لم يكن كذلك فإنه يجب عليه التعزير حسب ما قدمناه.
7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر
والفقاع واكل المحظور من الطعام
(344) 1 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن النعمان
عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مسكر من الأشربة يجب

- 343 - الاستبصار ج 4 ص 234 الفقيه ج 4 ص 36
- 344 - الكافي ج 2 ص 298
89

فيه كما يجب في الخمر من الحد.
(345) 2 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد
ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في كتاب
علي عليه السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت: كم؟ قال: حدهما واحد.
(346) 3 - يونس عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال
علي عليه السلام: ان الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى
فاجلدوه حد المفتري.
(347) 4 - احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر
عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الوليد بن عقبة حين شهد
عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام: اقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون أنه
شرب الخمر، فأمر علي عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.
(348) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
ابن عثمان عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ان في كتاب
علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.
(349) 6 - احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن
زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر
فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة (1) مثنية
فضربه بها أربعين.

(1) النسعة: القطعة من النسع بالكسر وهو سير ينسج عريضا يشد به الرحال.
- 345 - الكافي ج 2 ص 298
- 346 - 347 - 348 - 349 - الكافي ج 2 ص 497
90

(350) 7 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال: يجلد ثمانين جلدة
قليلها وكثيرها حرام.
(351) 8 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له:
كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال
ويزيد كلما اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين
أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها.
(352) 9 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أرأيت النبي صلى الله عليه وآله كيف كان
يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزيد إذا اتي بالشارب، ثم لم
يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر.
(353) 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن
عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ
ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟
قال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.
(354) 11 - يونس عن سماعة عن أبي بصير قال: كان علي
عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، فقلت:
فما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنه
ليس لهم أن يظهروا شربها.

- 350 - 351 - 352 - 353 - الكافي ج 2 ص 297 واخرج الأخير الشيخ في الاستبصار
ج 4 ص 236 - 354 - الاستبصار ج 4 ص 237 الكافي ج 2 ص 298
91

(355) 12 - يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال:
حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة
ان يشربوها في بيوتهم قال: وسألته عن السكران والزاني قال: يجلدان بالسياط
مجردين بين الكتفين، فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.
(356) 13 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن
معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
التعزير كم هو؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا
ولكنها دون الأربعين فإنها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: قال
علي عليه السلام: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الأربعين
إنما هو في شربه الخمر، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون ذلك حده
فيما سواه، ولو كان صريحا بان ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا أن نحمله على
ضرب من التقية لأن ذلك موافق لمذهب بعض العامة.
(357) 14 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة
عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا
قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عز وجل
فإنه يضرب نصف الحد قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو
شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
فهذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر واستحقاقه

- 355 - الاستبصار ج 4 ص 237 وفيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 298
- 356 - الاستبصار ج 4 ص 237 الكافي ج 2 ص 305
- 357 - الاستبصار ج 4 ص 237 الكافي ج 2 ص 304 وسبق برقم 40 من الباب السابق
92

ثمانين جلدة وتلك عامة في العبيد والأحرار، وقد روينا ما يختص بتناول اللفظ
لهم أيضا واستحقاقهم الحد على الكمال فلا ينبغي ان نعترضها كلها بهذا الخبر، ويوشك
أن يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لأنه من حقوق الله فكان حد الشارب
من حقوق الله فحمله على ذلك، وليس ينبغي ان نحمله عليه لأنه لا يمتنع ان يختص
الزاني منهم بنصف الحد والشارب بالحد على الكمال وإن كانا جميعا من حقوق الله
عز وجل، ثم إنه يحتمل أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الأول من التقية
لموافقته لمذاهب بعض العامة.
(358) 15 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان
عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبى يقول: حد المملوك
نصف حد الحر.
فهذا الخبر عام ويجوز تخصيصه بحد الزنى وقد بينا ما يقتضي تخصيصه.
(359) 16 - ابن محبوب عن خالد بن نافع عن أبي خالد القماط
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد اليهودي والنصراني في
الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار وإن هم
شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.
(360) 17 - يونس عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو
عبد الله عليه السلام: الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا قال: ثم قال: اتي
عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فامر
أن يضربه ثمانين فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي حد انا من أهل هذه

- 358 - الاستبصار ج 4 ص 238 - 359 - الكافي ج 2 ص 305 بسند آخر
- 360 - الكافي ج 2 ص 298
93

الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " قال: فقال
علي عليه السلام: لست من أهلها ان طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون الا ما
أحل الله لهم، ثم قال علي عليه السلام: ان الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا
ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.
(361) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شرب رجل على عهد أبي بكر خمرا فرفع إلى أبى
بكر فقال له: أشربت خمرا؟ قال: نعم قال: ولم وهي محرمة؟ قال: فقال
له الرجل: اني أسلمت وحسن اسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر
ويستحلون ولو علمت أنها حرام اجتنبتها، فالتفت أبو بكر إلى عمر قال: فقال:
ما تقول في امر هذا الرجل؟ قال عمر: معضلة وليس لها الا أبو الحسن
فقال: ادع لنا عليا فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما
من الناس حتى اتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته
قال: فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان
تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية
التحريم فخلى عنه وقال له: ان شربت بعدها أقمنا عليك الحد.
(362) 19 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد
ابن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر رفعه عن أبي مريم قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام
بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين جلدة ثم
حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له: يا أمير المؤمنين هذا
ضربتني ثمانين جلدة في شرب الخمر وهذه العشرين ما هي؟ فقال: هذا لتجروئك

- 361 - 362 - الكافي ج 2 ص 298 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 40
94

على شرب الخمر في شهر رمضان.
(363) 20 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه
عن الأصبغ أو عن حبة العرني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة:
من شرب شربة خمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
(364) 21 - عنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه،
فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
(365) 22 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد عن أبي
جعفر عليه السلام مثل ذلك.
(366) 23 - يونس عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ضربة، ثم إن أتي به
ثانية ضربه، ثم إذا اتي به ثالثة ضرب عنقه.
(367) 24 - صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبيدة عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان
عاد فاقتلوه.
(368) 25 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب، فان عاد ضرب
فان عاد قتل في الثالثة.
(369) 26 - يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب

- 364 - الكافي ج 2 ص 299 - 366 - 367 - الكافي ج 2 ص 298
- 368 - الكافي ج 2 ص 299
- 369 - الاستبصار ج 4 ص 212 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 51
95

الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
(370) 27 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه
فان اتي به ثانية ضربه، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ؟ قال: إذا
اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت: أرأيت ان اخذ به ثانية؟ قال:
اضربه، قلت: فان اخذ به ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر، قلت:
أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال: لا.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من الفرق بين النبيذ والخمر وانه
لا يجلد فيه الا إذا سكر محمول على ضرب من التقية لان ذلك مذهب فقهاء بعض
العامة، لأنا قد بينا انه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره وانه يوجب الحد
وكذلك الحكم فيما رواه:
(371) 28 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أرأيت ان اخذ شارب النبيذ
ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام.
فالوجه فيه أيضا التقية حسب ما قدمناه فاما ما رواه:
(372) 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
قال: سألته عن الشارب فقال: أما رجل كانت منه زلة فاني معزره واما آخر
يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل الحرمات كلها، ولو ترك الناس
وذلك لفسدوا.
فهذا الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للاخبار كلها، مع أنه ليس

- 370 - الاستبصار ج 4 ص 235 - 371 - 372 - الاستبصار ج 4 ص 236
96

في ظاهر الخبر أكثر من أنه سأله عن الشارب ولم يبين له هل هو شارب خمر أو نبيذ أو شراب آخر
ويحتمل أن يكون هذا الحكم مختصا بمن شرب بعض الأشربة المحرمة
وان لم يكن مسكرا، والذي يكشف عما ذكرناه من أن حكم النبيذ في قليله حكم
الكثير وان حكمه حكم الخمر على السواء ما رواه:
(373) 30 - يونس عن هشام بن إبراهيم المشرقي عمن رواه عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد
في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.
(374) 31 - يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل
في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.
(375) 32 - عنه عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: قلت
لأبي جعفر عليه السلام: رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم
شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يبين له شئ من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا
جهله؟ قال: فقال: لا الا ان تقوم عليه بينة انه قد كان أقر بتحريمها.
(376) 33 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فاخذ رداءه
فألقاه مع أردية الناس وقال له: خلص رداءك فلم يخلصه فحده.
(377) 34 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان

- 373 - 374 - الاستبصار ج 4 ص 235
- 375 - الكافي ج 2 ص 308
- 376 - الاستبصار ج 4 ص 236 الفقيه ج 4 ص 53
- 377 - الكافي ج 2 ص 197
97

عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع
فقال: لا تقربه فإنه من الخمر.
(378) 35 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور
ابن العباس عن عمرو بن سعيد عن ابن فضال وابن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قالا:
سألناه عن الفقاع فقال: خمر وفيه حد شارب الخمر.
(379) 36 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الفقاع فقال: خمر وفيه
حد شارب الخمر.
(380) 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب عن يحيى بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار وسماعة عن أبي بصير قال: قلت: آكل الربا بعد البينة؟ قال: يؤدب فان عاد أدب، فان عاد قتل.
(381) 38 - وبهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب، فان عاد أدب
قلت: فان عاد يؤدب؟ قال؟ يؤدب وليس عليه حد.
(382) 39 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان أسلم ومعه
خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت
فقرمت إلى اللحم فقال: أين أنت عن لحم الماعز؟ ثم قال: لو أنك أكلته

- 378 - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 197
- 379 - الكافي ج 2 ص 198 بسند آخر
- 380 - 381 - الكافي ج 2 ص 305 الفقيه ج 4 ص 50
- 382 - الكافي ج 2 ص 313
98

لأقمت عليك الحد، ولكن سأضربك ضربا فلا تعد، فضربه حتى شغر ببوله.
(383) 40 - محمد بن أحمد بن أبي عبد الله الرازي عن الحسن ابن
علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: الزنى شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفي
الزنى مائة؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه
إياها في غير موضعها الذي امر الله به.
8 - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة
ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين
(384) 1 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد
ابن مسلم قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقطع السارق؟ فقال: في
ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ
قال: فقلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق
اسم السارق؟ وهو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق من مسلم
شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق؟ وهو عند الله السارق، ولكن
لا يقطع الا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع
دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
(385) 2 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد

- 383 - الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 28
- 384 - 385 - الاستبصار ج 4 ص 238 الكافي ج 2 ص 299
99

عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ
سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد، قال علي: وقال أبو بصير:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد
قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار.
(386) 3 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس
عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة
قال: قلت: وما بيضة؟ فقال: بيضة قيمتها ربع دينار قال: قلت: هو
أدنى حد السارق؟ فسكت.
(387) 4 - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يقطع السارق الا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.
(388) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة عن
أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار.
(389) 6 - عنه عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة
حديد، قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار، وقال علي عن أبي عبد الله
عليه السلام: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع أمير
المؤمنين عليه السلام في بيضة حديد.
(390) 7 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن
أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال:

- 386 - 387 - 388 - الاستبصار ج 4 ص 239 واخرج الأولين الكليني في الكافي
ج 2 ص 299 - 389 - الاستبصار ج 4 ص 239 الفقيه ج 4 ص 45
- 390 - الاستبصار ج 4 ص 239
100

في عددها من الدراهم.
فلا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع دينار لأنه لا يمتنع
أن تكون قيمة الدراهم التي أشار إليها كانت ربع دينار. وقد بين أبو عبد الله
عليه السلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التي ذكرناها في أول الباب حين سئل عمن
سرق درهمين فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.
(391) 8 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن
سماعة قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار.
فالوجه في هذا الخبر انه لا يمتنع أن يكون هذا حكاية حال سئل عليه السلام عنها
وهو ما قطع أمير المؤمنين عليه السلام فقيل للسائل ثلث دينار ولا يكون إخبارا عن أن هذا حده في جميع الأحوال، والذي يكشف عن ذلك أن سماعة قد روى عن أبي
عبد الله
عليه السلام قصة البيضة التي قطع أمير المؤمنين عليه السلام سارقها وذكر ان قيمتها
كانت ربع دينار، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:
(392) 9 - الحسين بن سعيد عن عثمان ين عيسى عن سماعة عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة قلت:
وأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار، فقلت: هذا أدنى حد
السارق؟ فسكت.
(393) 10 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
جميل وعبد الرحمان عن محمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.

- 291 - الاستبصار ج 4 ص 239
- 392 - 393 - الاستبصار ج 4 ص 240 الكافي ج 2 ص 299 والأول فيه بسند آخر
101

(394) 11 - عنه عن أحمد بن أبي عبد الله وفضالة عن ابان عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
(395) 12 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من
سوق أو زرع أو غير ذلك.
فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب
بعض العامة، ويحتمل هذه الأخبار أن تكون مختصة بمن يرى الامام من حاله أن
المصلحة تقضي فيه قطع يده فيما هذا قيمته لأن ذلك من فرائضه التي يقوم بها هو
أو من يأمره هو به، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(396) 13 - يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: قال
أبو جعفر عليه السلام: أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي
لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه.
(397) 14 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال:
من هاهنا يعني من مفصل الكف.
(398) 15 - عنه عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام،
وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع.
(399) 16 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان

- 394 - الاستبصار ج 4 ص 240 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 45
- 395 - 396 - الاستبصار ج 4 ص 240
- 397 - 398 - 399 - الكافي ج 2 ص 300
102

عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: تقطع يد السارق ويترك ابهامه
وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها.
(400) 17 - يونس عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم
فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.
(401) 18 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
عبد الله بن هلال عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال له: اخبرني عن السارق لم تقطع
يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن
ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على
القيام، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له:
جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله!؟ فقال: ان القطع ليس حيث رأيت
يقطع، إنما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي
ويعبد ربه قلت له: من أين تقطع اليد، فقال: تقطع الأربع أصابع ويترك
الابهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع (1) من
أول من قطعه؟ فقال: قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.
(402) 19 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق
إذا سرق قطعت يمينه فان سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا
سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى

(1) أي القطع من الزند. - 400 - الكافي ج 2 ص 300
- 401 - الكافي ج 2 ص 301 - 402 - الكافي ج 2 ص 300
103

يأكل بها ويستنجي بها، وقال: اني لأستحي من الله عز وجل ان اتركه
لا ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى يموت في السجن وقال: ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله
من سارق بعد يده ورجله.
(403) 20 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير
واحد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام
لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: انى لأستحي من ربي أن ادعه ليس له ما
يستنجي به أو يتطهر به قال: وسألته ان هو سرق بعد ما قطع اليد والرجل فقال:
استودعه السجن أبدا وأغني الناس شره.
(404) 21 - صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن
وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.
(405) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي القاسم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق فقال: سمعت أبي عليه السلام
يقول: اتي علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم اتي به ثانية
فقطع رجله من خلاف، ثم اتي به ثالثة فخلده السجن وأنفق عليه من بيت مال
المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه.
(406) 23 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل امر به ان تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقال: إنما قطعنا
شماله أتقطع يمينه؟ فقال: لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله، وقال في رجل

- 403 - 404 - 405 - الكافي ج 2 ص 300
- 406 - الاستبصار ج 4 ص 241 الكافي ج 2 ص 300
104

اخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه فقال: اني لم أقطع أحدا له فيما
اخذ شرك.
(407) 24 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن
عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان
عليا عليه السلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا نقطعه فان له فيه نصيبا.
ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
408) 25 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان
ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام
فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.
لأن الوجه في هذا الخبر أن يكون الحكم مقصورا على ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام
وليس في الخبر أن من سرق من المغنم يقطع فيكون منافيا للأول بل هو صريح
بحكاية فعله، ولا يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام فعل ذلك لما اقتضته المصلحة
في الحال، على أن في الخبرين الأولين صريحا بأنه لا قطع عليه إذا سرق من المغنم
ويؤكد ذلك ما رواه:
(409) 26 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: المختلس
والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنها خيانة.
على أنه يجوز أن يكون إنما قطع أمير المؤمنين عليه السلام من سرق من المغنم من
لم يكن له فيه نصيب، لأن من هذا حاله يجب عليه القطع، أو أن يكون له فيه حظ

- 407 - 408 - الاستبصار ج 4 ص 241 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 302
- 409 - الاستبصار ج 4 ص 241 الكافي ج 2 ص 301
105

غير أن قيمة ما سرق يزيد على ماله بقيمة ربع دينار فان من هذه حاله أيضا يجب
عليه القطع، يدل على هذا التفصيل ما رواه:
(410) 27 - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل سرق من المغنم اي شئ الذي يجب عليه
أيقطع؟ قال: ينظر كم الذي يصيبه، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه
عزر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه، وإن كان
اخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.
(411) 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة وكابر
عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم ولكن إذا اعترف ولم
يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.
(412) 29 - يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما اخذ.
(413) 30 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: السارق يتبع بسرقته وان قطعت يده
ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.
(414) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن عبد الله
عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السارق يسرق العام
فيقدم إلى الوالي ليقطعه فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى

- 410 - الاستبصار ج 4 ص 242 الفقيه ج 4 ص 45
- 411 - 412 - الكافي ج 2 ص 300
106

السلطان فبأي السرقتين يقطع؟ قال: يقطع بالأخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه
الا حتى يرده على صاحبه،
(415) 32 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان
يقول: لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب
فيه القطع.
(416) 33 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نقب بيتا واخذ قبل ان يصل إلى شي
قال: يعاقب فان اخذ وقد اخرج منه شيئا فعليه القطع، قال: وسألته عن
رجل اخذوه وقد حمل كارة من ثياب فقال صاحب البيت: أعطانيها قال. يدرأ
عنه القطع الا أن يقوم عليه البينة فان قامت عليه البينة قطع وقال: تقطع اليد والرجل
ثم لا يقطع بعد، ولكن ان عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.
(417) 34 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في السارق إذا اخذ وقد اخذ
المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال: ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار.
(418) 35 - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان
ابن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم.
سرق مرة أخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة
فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، فقيل كيف
ذاك؟ فقال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة

- 416 - 417 - 418 الكافي ج 2 ص 300
107

قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا
حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.
(419) 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال:
تقطع يده اليمنى على كل حال.
(420) 37 - يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن بعض
أصحابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم
تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة
ولكن يقطع في القصاص.
(421) 38 - عنه عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل
عليه قطع؟ فقال: في كتاب علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله مضى قبل أن يقطع
أكثر من يد ورجل، وكان علي عليه السلام يقول: اني لأستحي من ربي ان لا ادع له
يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها، قال: فقلت له: لو أن رجلا قطعت يده
اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير
ساق، قال: قلت: فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل
أيقتص منه؟ أم لا؟ فقال: إنما يترك في حق الله عز وجل فأما في حقوق الناس
فيقتص منه في الأربع جميعا،
(422) 39 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر

- 419 - 420 - 421 - الاستبصار ج 4 ص 242 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 2 ص 301 - 422 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 44 بتفاوت فيهما
108

عن أبيه عن علي عليه السلام قال: كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه السارق فلا
قطع عليه يعني الحمام والأرحية.
(423) 40 - وعنه بهذا الاسناد قال: لا يقطع الا من نقب
بيتا أو كسر قفلا،
(424) 41 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أيوب الخزاز
عن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل استأجر أجيرا فيسرق من
بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خائن.
(425) 42 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته
عمن استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه قال: هذا مؤتمن ثم قال: الأجير
والضيف امناء ليس يقع عليهما حد السرقة.
(426) 43 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على
متاعه فسرقه فقال: هو مؤتمن، وقال في رجل اتى رجلا فقال: أرسلني فلان
إليك لترسل إليه بكذا وكذا فاعطه وصدقه فلقي صاحبه فقال له: ان رسولك
اتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال: ما أرسلته إليك وما اتاني بشئ وزعم
الرسول انه قد أرسله ودفعه إليه فقال. ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطع يده،
وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال، قلت:
أرأيت ان زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع لأنه سرق مال الرجل.
(427) 44 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر

- 423 - الاستبصار ج 4 ص 243 - 424 - 425 - الكافي ج 2 ص 301
- 426 - الاستبصار ج 4 ص 243 الكافي ج 2 ص 301 الفقيه ج 4 ص 43
- 427 - الكافي ج 2 ص 301
109

عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم اقبل به
إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين فترك الحمار فقال: يرد الحمار على
صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع إنما هي خيانة.
(428) 45 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي ابن
رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع،
وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.
(429) 46 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن
أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفرهم رفقاء فسرق
بعضهم متاع بعض فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل
له: فان سرق من منزل أبيه؟ فقال: لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن
الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك ان سرق من منزل لأخيه وأخته
إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول.
(430) 47 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر
شحم النخل.
(431) 48 - وبهذا الاسناد قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق
الثمار في كمه فما اكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
(432) 49 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: لا قطع في ريش يعني الطير كله.

- 428 - 429 - الكافي ج 2 ص 301 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 47 بتفاوت
- 430 - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 44 وفيه (الجمار) بدل (شحم النخل)
110

(433) 50 - وبهذا الاسناد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا قطع
على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك.
(434) 51 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن
عبد الله بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام اتي بالكوفة برجل سرق
حماما فلم يقطعه وقال: لا أقطع في الطير.
(435) 52 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن
ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقيم على السارق الحد نفي
إلى بلدة أخرى.
(436) 53 - سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم
ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
عبد سرق وأختان من مال مولاه قال: ليس عليه قطع.
(437) 54 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عبدي إذا سرقني لم اقطعه وعبدي
إذا سرق غيري قطعته وعبد الامارة إذا سرق لم اقطعه لأنه فئ.
(438) 55 - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، وإذا سرق من غير مواليه قطع.
(439) 56 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ويوسف ابن
عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إذا أخذ رقيق الامام لم

- 434 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 43
- 435 - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 46
- 436 - الكافي ج 2 ص 303 - 437 - الكافي ج 2 ص 304
- 438 - الكافي ج 2 ص 304
111

يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده، وقال: سمعته
يقول: إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع.
(440) 57 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن
الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا
شهد عليه شاهدان قطع.
ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه.
(441) 58 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الامام
مرة انه سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها.
لأن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار البينة، فاما
مجرد الاقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمنه الخبر الأول.
(442) 59 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة.
(443) 60 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
زياد القندي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق في سنة المحق
في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه.
(444) 61 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد

- 440 - الاستبصار ج 4 ص 243 الفقيه ج 4 ص 50
- 441 - الاستبصار ج 4 ص 244 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 49
- 442 - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 43
- 443 - 444 - الكافي ج 2 ص 302 وفيه - المحل - بدل - المحق - واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 52
112

عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق
في أيام المجاعة.
(445) 62 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده.
(446) 63 - عنه عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن
طلحة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا
هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس قال:
تقطع أيديهما لأنهما سرقا أنفسهما وأموال المسلمين.
(447) 64 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن معاوية
عن طريف بن سنان الثوري قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل سرق حرة
فباعها قال: فقال: فيها أربعة حدود اما أولها: فسارق تقطع يده، الثانية.
إن كان وطئها جلد وعلى الذي اشتراها إن كان وطئها وقد علم إن كان محصنا رجم
وإن كان غير محصن جلد الحد وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه وهي إن كان استكرهها
فلا شئ عليها وان كانت أطاعت جلدت الحد.
(448) 65 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن موسى عن
يونس بن عبد الرحمان عن سنان بن طريف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
باع امرأته قال: على الرجل أن تقطع يده وعلى المرأة الرجم ان كانت وطئت وعلى
الذي اشتراها ان وطئها وكان محصنا أن يرجم ان علم بذلك وان لم يكن محصنا
ضرب مائة جلدة.

- 445 - 446 - الكافي ج 2 ص 302
- 447 - الكافي ج 2 ص 202 الفقيه ج 4 ص 48
113

(449) 66 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: المختلس
والغلول، ومن سرق من الغنيمة وسرقة الا جبر فإنها خيانة.
(450) 67 - وبهذا الاسناد ان أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل
اختلس درة من أذن جارية فقال: هذه الزعارة (1) المعلنة فضربه وحبسه.
(451) 68 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يطر (2) الدراهم
من ثوب الرجل قطع.
(452) 69 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيس عن
سماعة قال: قال: من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.
(453) 70 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
اختلس ثوبا من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل فقال: انى لا اقطع في
الزعارة المعلنة ولكن اقطع يد من يأخذ ثم يخفي.
(454) 71 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير
عن أحدهما عليه السلام قال: سمعته يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أقطع في الزعارة

(1) الزعارة: وهي: شراسة الخلق
(1) الطرار: وهو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها.
- 449 - الاستبصار ج 4 ص 241 الكافي ج 2 ص 301
- 450 - 451 - 452 - 453 - الكافي ج 2 ص 301 واخرج الثاني الشيخ في
الاستبصار ج 4 ص 244
- 454 - الكافي ج 2 ص 301 الفقيه ج 4 ص 46
114

المعلنة وهي الخلسة ولكن اعزره.
(455) 72 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل
فقال: إن كان طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته،
(456) 73 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن
عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين
عليه السلام اتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم فقال: إن كان قد طر من
قميصه الاعلى لم نقطعه، وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه.
(457) 74 - علي بإبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: حد النباش حد السارق.
(458) 75 - محمد بن يعقوب عن حبيب بن الحسن عن محمد بن
الوليد عن عمرو بن ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين
(ع): يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء،
(459) 76 - حبيب عن محمد بن عبد الحميد العطار عن يسار عن
زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه:
ما ترون؟ فقالوا: نعاقبه ونخلي سبيله فقال رجل من القوم: ما هكذا فعل علي
ابن أبي طالب عليه السلام قالوا: وما فعل؟ قال: فقال: يقطع النباش وقال: هو
سارق وهتاك للموتى.

- 455 - 456 - الاستبصار ج 4 ص 244 الكافي ج 2 ص 301 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه
ج 4 ص 46 مقطوعا - 457 - الاستبصار ج 4 ص 245 الكافي ج 2 ص 302
- 458 - 459 - الاستبصار ج 4 ص 245 الكافي ج 2 ص 302
115

(460) 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد
ابن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.
(461) 78 - علي عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد
الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في
رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائفة قالوا:
اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: ان حرمة الميت
كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان أحصن
رجم وان لم يكن أحصن جلد مائة.
(462) 79 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال: يقطع الطرار
والنباش ولا يقطع المختلس.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر وحديث منصور من أن الطرار
يقطع محمول على أنه إذا طر من الثوب الأسفل، فاما إذا طر من الثوب الاعلى فلا
يجب قطعه حسب ما فصله السكوني ومسمع أبو سيار في روايتيهما عن أبي عبد الله عليه السلام.
(463) 80 - أحمد بن محمد عن الحكم عن عبد الرحمان
العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع نباشا.
(464) 81 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن

- 460 - الاستبصار ج 4 ص 245 الكافي ج 2 ص 302
- 461 - الاستبصار ج 4 ص 246 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 52
- 462 - 463 - الاستبصار ج 4 ص 246 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 302
- 464 - الاستبصار ج 4 ص 246 الفقيه ج 4 ص 47
116

كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع نباش
القبر فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال. انا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لاحيائنا،
فاما ما رواه:
(465) 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن النباش قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر.
(466) 83 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النباش إذا
كان معروفا بذلك قطع،
(467) 84 - وعنه عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع.
(468) 85 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم
عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في النباش إذا اخذ أول مرة
عزر فان عاد قطع.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية والرواية التي رواها علي بن سعيد من أن
النباش لا يقطع إذا لم يكن ذلك له عادة محمولتان على أنه إذا نبش ولم يأخذ شيئا فان
ذلك لا يجب عليه به القطع وإنما يجب عليه القطع إذا أخذ ويكون ذلك بمنزلة من
نقب ولم يأخذ شيئا فإنه لا يجب عليه القطع وإنما يجب عليه إذا أخذ المال، والذي
يدل على ذلك ما رواه:

- 465 - 466 - الاستبصار ج 4 ص 246
- 467 - الاستبصار ج 4 ص 247 - 468 - الاستبصار ج 4 ص 246
117

(469) 86 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي
ابن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اخذ وهو ينبش؟ قال:
لا أرى عليه قطعا الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه.
واما ما رواية عيسى بن صبيح وقوله لا يقطع الطرار والنباش والمختلس فيوشك
أن يكون قد سقط من الخبر شئ لأنه قد روى هذا الخبر بعينه وقال: سألته عن
هؤلاء الثلاثة فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس وقد قدمنا الرواية
عنه في ذلك، ولو لم يكن قد روى هذا التفصيل لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين
الأخيرين الذين تكلمنا عليهما فاما ما رواه:
(470) 87 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير
واحد من أصحابنا قال: اتي أمير المؤمنين برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام
بشعره فضرب به الأرض ثم امر الناس فوطؤوه حتى مات.
(471) 88 - أحمد بن محمد عيسى عن أبي يحيى الواسطي
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بنباش فأخر
عذابه إلى يوم الجمعة، فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت اقدام الناس فما زالوا يتواطؤنه
بأرجلهم حتى مات.
فهذه الروايات محمولة على أنه إذا تكرر الفعل منهم ثلاث مرات وأقيم عليهم
الحد فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق، والامام مخير في كيفية القتل
كيف شاء بحسب ما يراه اردع في الحال.
(472) 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن

- 469 - 470 - 471 - الاستبصار ج 4 ص 247 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2
ص 302 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 47
- 472 - الاستبصار ج 4 ص 248 الكافي ج 2 ص 303 وفيهما ذيل الحديث
118

حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فان عاد
عزر، فان عاد قطع أطراف الأصابع، فان عاد قطع أسفل من ذلك، وقال:
اتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع.
(473) 90 - يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة،
فان عاد قطعت أطراف أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك،
(474) 91 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الصبي يسرق
قال: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع
أسفل من بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
(475) 92 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت
لأبي إبراهيم عليه السلام الصبيان إذا اتي بهم علمنا قطع أناملهم من أين تقطع؟ قال:
من المفصل مفصل الأنامل.
(476) 93 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، فان عاد قطعت
أنامله أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
(477) 94 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان
ابن عثمان عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول اتي أمير المؤمنين عليه السلام
بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال: لئن عدت لأقطعنها، ثم قال: اما انه ما
عمله الا رسول الله صلى الله عليه وآله وانا.

- 473 - الكافي ج 2 ص 302
- 474 - 475 - 476 - 477 - الكافي ج 2 ص 303
119

(478) 95 - ابان عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال: وقال: لم يصنعه الا
رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا.
(479) 96 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق
فقال: إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله.
(480) 97 - محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الصبي يسرق قال: إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان
عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطع منه أسفل من
بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود
الله عز وجل.
(481) 98 - عنه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي
عن الرجل عليه السلام قال: إذا تم الغلام ثمان سنين فجائز أمره، وقد وجبت عليه
الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك
(482) 99 - حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي
عمير عن عدة من أصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال: كنت
على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه فقال: سله حيث
سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال نعم فقل له: أي شئ تلك

- 478 - 479 - الكافي ج 2 ص 303 الاستبصار ج 4 ص 248
- 480 - 481 - الاستبصار ج 4 ص 249 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 4
- 482 - الاستبصار ج 4 ص 249 الكافي ج 2 ص 303
120

العقوبة؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال: فأخذت الغلام فسألته
وقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ فقال: نعم قلت: أي شئ؟
قال: الضرب فخليت عنه.
(483) 100 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله وقال أبو عبد الله عليه السلام: اتي أمير المؤمنين
عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال:
ان عدت قطعت يدك.
(484) 101 - عنه عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن
إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت الصبي يسرق قال: يعفى
عنه مرتين، فان عاد الثالثة قطعت أنامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان
عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.
(485) 102 - عنه عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله
عن أبيه عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها
أسواطا ولم يقطعها.
(486) 103 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رواه عن أبي
عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة
الاسلام لم يأته شئ من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم أقم عليه الحد إذا جهله
الا أن تقوم عليه البينة انه قد أقر بذلك وعرفه.
(487) 104 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن

- 483 - الاستبصار ج 4 ص 248 - 485 - الكافي ج 2 ص 303
- 486 - 487 - الكافي ج 2 ص 308
121

زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل
وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته
وقتله لقتله.
(488) 105 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال: يبدأ بالحدود التي
هي دون القتل ثم يقتل بعد.
(489) 106 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها
فلا قطع عليه.
(490) 107 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
رجل عن أحدهما عليه السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ
حتى تاب وصلح فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد قال محمد
ابن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم؟ قال: لو كان خمسة أشهر
أو أقل وقد ظهر منه امر جميل لم يقم عليه الحدود، روى ذلك عن بعض
أصحابنا عن أحدهما عليه السلام.
(491) 108 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن
دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة
مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود، وقال: لا يرجم الزاني
حتى يقر أربع مرات إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.

- 488 - الكافي ج 2 ص 308
- 489 - الكافي ج 2 ص 299 - 490 - الكافي ج 2 ص 308
- 491 - الاستبصار ج 4 ص 250 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 43 وفيه صدر الحديث
122

(492) 109 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال: إذا أقر على
نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه، وان أقر على
نفسه انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت: فان أقر على نفسه بحد
يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه الحد.
(493) 110 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اخذ سارقا فعفى عنه فذلك له، فإذا
رفع إلى الامام قطعه فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه
إذا رفعه إليه وإنما الهبة قبل ان يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل " والحافظون
لحدود الله " (1) فإذا انتهى إلى الامام فليس لأحد ان يتركه.
(494) 111 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال:
ان صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء
فوجد رداءه قد سرق حين رجع فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه
فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي فقال النبي صلى الله عليه وآله: اقطعوا يده فقال صفوان: تقطع
يده من اجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم قال: فانا أهبه له فقال النبي
صلى الله عليه وآله: فهلا كان هذا قبل ترفعه إلي: قلت: فالامام بمنزلته
إذا رفع إليه؟ قال: نعم قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟
فقال: حسن.

(1) سورة التوبة الآية - 112
- 492 - الكافي ج 2 ص 299 - 493 - الاستبصار ج 4 ص 251 الكافي ج 2 ص 308
- 494 - الاستبصار ج 4 ص 251 الكافي ج 2 ص 309
123

(495) 112 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين
ابن أبي العلا قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم
يرفعه؟ فقال: ان صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول
فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: اقطعوا
يده فقال صفوان: يا رسول الله انا أهب ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الا
كان ذلك قبل ان تنتهي به إلي؟ قال: وسألته عن العفو عن الحدود قبل ان ينتهي
إلى الامام فقال: حسن.
(496) 113 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس
الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام، فاما
ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفي عنه دون الامام.
(497) 114 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن
رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان لام سلمة زوج النبي
صلى الله عليه وآله مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله فكلمته أم سلمة فيها
فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها
رسول الله صلى الله عليه وآله.
(498) 115 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ
الامام فإنه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في
غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا يشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه

- 495 - الاستبصار ج 4 ص 251 الكافي ج 2 ص 309
- 496 - الاستبصار ج 4 ص 232 الكافي ج 2 ص 309 الفقيه ج 4 ص 52
- 497 - 498 - الكافي ج 2 ص 309
124

(499) 116 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد.
(500) 117 - علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جاء
به رجلان وقالا: ان هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل
يقول: والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما قطع يدي ابدا قال: ولم؟ قال يخبره
ربه اني برئ فيبرئني ببرائتي، قال: فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين فقال:
اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر
يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا، فلما اختلطوا ارسلا
الرجل في غمار الناس حين اختلطوا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا أمير المؤمنين
شهد علي الرجلان ظلما، فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين
لم يرسلاني فقال أمير المؤمنين عليه السلام: من يدلني على هذين انكلهما؟.
(501) 118 - علي عن أبيه عن الوشا عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال. قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد
سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والاخر من عرض الناس فقال: اما هذا
فمن مال الله ليس عليه شئ، مال الله اكل بعضه بعضا، واما الآخر فقدمه وقطع
يده ثم أمر ان يطعم السمن واللحم حتى برئت يده.
(502) 119 - سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الديلمي عن هارون
ابن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال اتي أمير المؤمنين عليه السلام بقوم
لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الابهام لم يقطعها وأمرهم

- 499 - الكافي ج 2 ص 309 - 501 - 502 - الكافي ج 2 ص 313
125

ان يدخلوا دار الضيافة وامر بأيديهم ان تعالج وأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى
برؤا ودعا بهم وقال: يا هؤلاء ان أيديكم قد سبقت إلى النار فان تبتم وعلم الله
عز وجل صدق النية تاب الله عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة، وان أنتم لم تتوبوا
ولم تقلعوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار.
(503) 120 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي ومحمد بن فضيل عن الكناني وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم انفه
وان أقر على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده، قلت: أرأيت ان أقر على
نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ثم جحد أكنت راجمه؟ قال: لا ولكني كنت ضاربه.
(504) 121 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع.
قال محمد بن الحسن: الاقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فاما مرة واحدة فلا
يوجب القطع وقد قدمنا ذلك فيما مضى، والوجه في هذه الرواية أن نحملها على
ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة، واما الروايات التي قدمناها في أنه
إذا أقر قطع ليس فيها انه مرة أو مرتين بل هي مجملة، وإذا كانت الأحاديث التي
قدمناها مفصلة فينبغي أن يكون العمل بها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(505) 122 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من
آل عمر فاقبل يسائلني فقلت: ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه انه سرق؟
قال: يقطع، قلت: فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال: نرجمه

- 503 - الكافي ج 2 ص 299 - 504 - 505 - الاستبصار ج 4 ص 250
126

قلت: فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين ان تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني؟!
(506) 123 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن
زيد عن جعفر قال: حدثني بعض أهلي ان شابا اتى أمير المؤمنين عليه السلام فاقر عنده
بالسرقة قال: فقال له عليه السلام: اني أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من
القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة فقال: فقد وهبت يدك لسورة البقرة قال:
وإنما منعه ان يقطعه لأنه لم تقم عليه بينة.
(507) 124 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال:
اشتريت انا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة فأدركنا المساء قبل ان ننقله فتركناه في السوق
في جواليقه وانصرفنا فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فإذا أهل السوق مجتمعون
على اسود قد اخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا لنا إن هذا قد سرق
جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي فكرهنا ان نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي أبي
عبد الله عليه السلام فدخل المعلى على أبى عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فأمرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع.
(508) 125 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
ينفى الرجل إذا قطع.
(509) 126 - عنه عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: اتى أمير المؤمنين عليه السلام بقوم سراق قد قامت عليهم البينة
وأقروا قال: فقطع أيديهم ثم قال: يا قنبر ضمهم إليك فداو كلومهم وأحسن
القيام عليهم فإذا برؤا فاعلمني، فلما برؤا اتاه فقال يا أمير المؤمنين القوم الذين
أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم قال: اذهب فاكس كل رجل منهم
ثوبين وائتني بهم قال: فكساهم ثوبين ثوبين فأتى بهم في أحسن هيئة متردين

- 506 الاستبصار ج 4 ص 252
127

مشتملين كأنهم قوم محرمون فمثلوا بين يديه قياما فأقبل على الأرض ينكتها بإصبعه
مليا ثم رفع رأسه إليهم فقال اكشفوا أيديكم ثم قال: ارفعوا إلى السماء فقولوا:
(اللهم إن عليا قطعنا) ففعلوا فقال: (اللهم على كتابك وسنة نبيك) ثم قال لهم:
يا هؤلاء ان تبتم استلمتم أيديكم والا تتوبوا الحقتم بها ثم قال: يا قنبر خل سبيلهم
واعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده.
(510) 127 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر
وأبى عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام وعن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا سرق السارق من البيدر من امام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه فإذا كان مع
إمام عادل عليه القتل.
(511) 128 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث
ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام
كان يقول: لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف الا
أن يعترف فان اعترف قطع وان لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.
(512) 129 - عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن علي بن الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة أنرفعه يقطع وهو يقطع في غير حده؟ قال:
نعم ارفعه.
(513) 130 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن
عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سرق من

- 513 - الفقيه ج 4 ص 49
128

بستان عذقا قيمته درهمان قال: يقطع به.
(514) 131 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم
عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له: رجل سرق من الفئ قال: بعدما قسم أو قبل؟ قلت: فأجبني
فيهما قال: إن كان سرق بعدما اخذ حصته منه قطع وإن كان سرق قبل ان يقسم
لم يقطع حتى ينظر ماله فيدفع إليه حقه منه، فإن كان الذي اخذ أقل مما له أعطي بقية حقه
ولا شئ عليه الا أنه يعزر لجرأته، وإن كان الذي أخذ مثل حقه أقر في يده وزيد
أيضا، وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن
ربع دينار.
(515) 132 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام أنه قال: لا يقطع السارق حتى
يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود.
(516) 133 - عنه عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن
بعض الصادقين عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فاقر بالسرقة فقال
له أمير المؤمنين: أتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال: نعم سورة البقرة قال:
قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث. أتعطل حدا من حدود
الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو
وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع.
(517) 134 - عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن

- 515 - الاستبصار ج 4 ص 250 الكافي ج 2 ص 299 بزيادة في آخره فيهما الفقيه ج 4 ص 43
- 516 - الاستبصار ج 4 ص 252 الفقيه ج 4 ص 44
517 - الفقيه ج 4 ص 44
129

محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيرا
فأكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم انهم نحروا جميعا لم يخصوا أحدا دون
أحد فقضى أن تقطع ايمانهم.
(518) 135 - عنه عن أبي إسحاق عن صالح بن سعيد رفعه عن
أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق فقطع يده بإقامة البينة عليه ولم يرد ما
سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه أو ليس عليه رده وان ادعى
انه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: يستسعى حتى يؤدي آخر
درهم سرقه.
(519) 136 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد
ابن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا اخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه
قطع فإذا صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع.
(520) 137 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن
جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من
البيت.
(521) 138 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن
الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا
يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد.
(522) 139 - عنه عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزة
ابن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين
فعقره وغصب ماله، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه
130

من الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل
قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا؟ وقد سألني ان أسألك عن ذلك حتى
ينتهي إلى قولك قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان الرجل الميت توالى إلى
رجل من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له
وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين، فقلت له فما
حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى؟ فقال: إذا هو أوصل المال إلى امام المسلمين
فقد سلم، وأما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة.
(523) 140 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
جعفر بن محمد بن عبيد الله عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد الله المدائني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك اخبرني عن قول الله عز وجل " إنما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " (1) قال: فعقد بيده ثم قال:
يا أبا عبد الله خذها أربعا بأربع، ثم قال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض
فسادا فقتل قتل، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب، وان اخذ المال ولم يقتل
قطعت يده ورجله من خلاف، وان حارب الله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل
ولم يأخذ من المال نفي في الأرض، قال: قلت: وما حد نفيه، قال: سنة
ينفى من الأرض التي فعل فيها إلى غيرها ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفي فلا
تواكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك
فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر.

(1) سورة المائدة الآية - 33
- 523 - الاستبصار ج 4 ص 307 بتفاوت فيه
131

(524) 141 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر
اقتص منه ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر
واخذ الأموال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام ان شاء
قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله، قال: وان ضرب وقتل واخذ
المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه
بالمال ثم يقتلونه، قال: فقال له أبو عبيدة أصلحك الله أرأيت ان عفى عنه أولياء
المقتول قال: فقال أبو جعفر عليه السلام. ان عفوا عنه فان على الامام ان يقتله لأنه قد
حارب الله وقتل وسرق، قال: ثم قال له أبو عبيدة أرأيت ان أرادوا أولياء
المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: فقال: لا عليه القتل
(525) 142 - محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن الميثمي
عن علي بن أسباط عن داود بن أبي يزيد عن عبيدة بن بشير الخثعمي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت: ان الناس يقولون: الامام فيه مخير
اي شئ صنع؟ قال: ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال:
من قطع الطريق فقتل واخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق
وقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق واخذ المال ولم يقتل قطعت يده
ورجله، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض.
(526) 143 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن
عبيد الله بن إسحاق المدائني عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل

- 524 - 525 - الاستبصار ج 4 ص 257 الكافي ج 2 ص 307
- 526 - الكافي ج 2 ص 307
132

" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " الآية فما الذي
إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى
في الأرض فسادا فقتل قتل به، وان قتل واخذ المال قتل وصلب، وان اخذ
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان شهر السيف فحارب الله ورسوله
وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض، فقلت كيف
ينفى وما حد نفيه، قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره
ويكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه
ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم
بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قال: ان
توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.
(527) 144 - يونس عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن إسحاق
عن أبي الحسن عليه السلام مثله، وزاد فيه يفعل ذلك سنة فإنه سيتوب قبل ذلك
وهو صاغر قال. قلت: فان أم ارض الشرك يدخلها قال: يقتل.
(528) 145 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " إنما جزاء الذين يحاربون الله
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا " إلى آخر الآية فقلت اي
شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله؟ قال: ذلك إلى الامام ان شاء قطع
وان شاء صلب وان شاء نفى وان شاء قتل، قلت النفي إلى أين؟ قال ينفى من
مصر إلى مصر آخر، وقال: ان عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
(529) 146 - يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال:

- 527 - 528 - 529 - الكافي ج 2 ص 307 وفى الأخيرة (نحو الجناية) بدل (بحق الجناية)
133

سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " إنما جزاء الذين يحاربون الله
ورسوله " قال ذلك إلى الامام يفعل به ما يشاء قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال:
لا ولكن بحق الجناية.
(530) 147 - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب
عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب
الا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة.
(531) 148 - علي عن أبيه عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام في
قول الله عز وجل " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى آخر الآية قال:
لا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه.
(532) 149 - علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن طلحة النهدي
عن سورة بن كليب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يخرج من منزله يريد
المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه فقال: أي شئ
يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون: هذه زعارة معلنة، وإنما المحارب في
قرى مشركية فقال: أيها أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال: قلت:
دار الاسلام فقال: هؤلاء من أهل هذه الآية " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله "
إلى آخر الآية.
(533) 150 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان
ابن عثمان عن أبي صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله قوم
من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في

- 510 - الكافي ج 2 ص 307 الفقيه ج 4 ص 48 - 531 - 532 - الكافي ج 2 ص 307 واخرج
الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 48 - 533 - الكافي ج 2 ص 206
134

سرية فقالوا أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من
ألبانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الإبل فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله الخبر فبعث
إليهم عليا عليه السلام وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون يخرجون منه قريب من ارض اليمن فأسرهم
وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية عليه " إنما جزاء الذين يحاربون الله
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم
من خلاف ".
(534) 151 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله يوم
الرابع وصلى عليه ودفنه.
(535) 152 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
داود الطائي عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحارب
وقلت له ان أصحابنا يقولون إن الامام مخير فيه ان شاء قطع وان شاء صلب وان
شاء قتل فقال: ان هذه أشياء محدودة في كتاب الله، فإذا ما هو قتل واخذ
المال قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا اخذ ولم يقتل قطع، وان
هو فر ولم يقدر عليه ثم اخذ قطع الا ان يتوب فان تاب لم يقطع.
(536) 152 - أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن السرى عن
منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل
عليكم فعلي.
(537) 154 - محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن
علي بن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: من

- 534 - الكافي ج 2 ص 307 - 535 - الكافي ج 2 ص 308
135

أشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب فيها قتل.
(538) 155 - أحمد بن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن
جعفر عن أبيه عليه السلام قال: إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت
ان تبدره وتضربه فابدره واضربه وقال: اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما مسك
منه فهو علي.
(539) 156 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن
عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع، فإذا
صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع،
9 - باب حد المرتد والمرتدة
(540) 1 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام
وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه
امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
(541) 2 - عنه وعن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن
هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل

- 540 - الاستبصار ج 4 ص 252 الكافي ج 2 ص 310
- 541 - الاستبصار ج 4 ص 253 الكافي ج 2 ص 310 الفقيه ج 3 ص 89
136

من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته
وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه.
فأما ما رواه:
(542) 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر
عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا من المسلمين تنصر فاتي به
أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال: طؤو عباد الله
فوطئ حتى مات.
(543) 4 - الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت
استتيبت فان تابت فرجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها.
(544) 5 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج
وغيره عن أحدهما عليه السلام في رجل رجع عن الاسلام قال: يستتاب فان تاب والا
قتل: قيل لجميل: فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب فقيل:
فما تقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم اسمع في هذا شيئا ولكن
عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك.
(545) 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر
عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل
من تغلبة قد تنصر بعد اسلامه فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما يقول
هؤلاء الشهود؟ قال: صدقوا وانا ارجع إلى الاسلام فقال: اما انك لو كذبت

- 542 - 543 - 544 - الاستبصار ج 4 ص 252 الكافي ج 2 ص 310 واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 91 - 545 - الكافي ج 2 ص 310
137

الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك فلا تعد وانك ان رجعت لم اقبل منك
رجوعا بعده،
(546) 7 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن
تاب والا قتل يوم الرابع،
(547) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: السلام
عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفرة وأوقد فيها نارا وحفر حفرة أخرى
إلى جانبها وأفضى ما بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة
الأخرى حتى ماتوا.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار لا تنافي الأولة في أن المرتد لا يستتاب
لأن الاخبار الأولة متناولة لمن ولد على فطرة الاسلام ثم ارتد فإنه لا تقبل توبته
ويقتل على كل حال، والاخبار الأخيرة متناولة لمن كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد
بعد ذلك فإنه يستتاب فان تاب فيما بينه وبين ثلاثة أيام والا قتل، وقد فصل ما
ذكرناه أبو عبد الله عليه السلام فيما رواه عمار الساباطي عنه وقد قدمناه، ويؤكد
ذلك ما (رواه).
(548) 9 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي
ابن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصر قال: يقتل ولا

- 546 - 547 - الاستبصار ج 4 ص 254 الكافي ج 2 ص 311 واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ج 3 ص 89 بزيادة في آخره
- 548 - الاستبصار ج 4 ص 254 الكافي ج 2 ص 310
138

يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام؟ قال: يستتاب فان رجع
والا قتل.
(549) 10 الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل إلى أبى
الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل
يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه السلام: يقتل.
(550) 11 - عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال: كتب عامل
أمير المؤمنين عليه السلام إليه اني أصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة
فكتب إليه: اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا
تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عنقه، واما النصارى
فما هم عليه أعظم من الزندقة.
(551) 12 - عنه عن حماد وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبيه
عن أبي الطفيل ان بني ناجية قوما كانوا يسكنون الأسياف وكانوا قوما يدعون في قريش
نسبا وكانوا نصارى فأسلموا ثم رجعوا عن الاسلام فبعث أمير المؤمنين عليه السلام معقل
ابن قيس التميمي فخرجنا معه، فلما انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه امارة فقال:
إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح فأتاهم فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت
طائفة فقالوا: نحن نصارى لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه قال: فعزلهم،
قال: ثم قالت طائفة منهم: نحن كنا نصارى فأسلمنا فنحن مسلمون لا نعلم دينا
خيرا من ديننا فنحن عليه، وقالت طائفة: نحن كنا نصارى ثم أسلمنا ثم
عرفنا انه لا خير من الدين الذي كنا عليه فرجعنا إليه، فدعاهم إلى الاسلام ثلاث

- 549 - الاستبصار ج 4 ص 254 بزيادة في آخره
- 550 - الفقيه ج 3 ص 91
139

مرات فأبوا فوضع يده على رأسه، قال: فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم، قال:
فأتى بهم عليا عليه السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى علي
أمير المؤمنين عليه السلام خمسين ألفا فأبى ان يقبلها قال: فخرج بها فدفنها في داره ولحق
بمعاوية لعنه الله قال: فأخرب أمير المؤمنين عليه السلام داره وأجاز عتقهم.
(552) 13 - عنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل بن
يسار عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فاتى رجل أمير المؤمنين
عليه السلام فشهد انه رآهما يصليان لصنم فقال له: ويحك لعله بعض من تشبه
عليك فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فاتي بهما فقال لهما: ارجعا فأبيا
فخد (1) لهما في الأرض خدا فأجج نارا فطرحهما فيه.
(553) 14 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن
سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين
أبويه قال: لا يترك، وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا.
(554) 15 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد من أصحابنا عن
أبان بن عثمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي إذا شب واختار النصرانية
واحد أبويه نصراني أو مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على الاسلام.
(555) 16 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
ابن عبد الرحمان الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اتي
بزنديق فضرب علاوته فقيل له: ان له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله؟ قال: لولده

(1) خد الأرض: شقها ومنه الأخدود وهو شق في الأرض مستطيل.
- 522 - الفقيه ج 3 ص 91 - 553 - الكافي ج 2 ص 310
- 544 - الكافي ج 2 ص 310 الفقيه ج 3 ص 91
- 555 - الكافي ج 2 ص 310 وفيه صدر الحديث
140

ولورثته ولزوجته.
(556) 17 - وبهذا الاسناد ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم
في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان ويشهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين
وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.
(557) 18 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى
الامام يقتل في الثالثة.
(558) 19 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال:
سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من رمضان ثلاثة أيام فقال:
يسئل هل عليك في افطارك اثم؟ فإن قال: لا فان على الامام أن يقتله، وان
هو قال: نعم فإن على الامام ان ينهكه ضربا
(559) 20 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان
عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان بزيعا يزعم أنه نبي قال:
ان سمعته يقول ذلك فاقتله قال: فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك.
(560) 21 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ان سئل عن رجل شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يقتله
الأدنى فالأدنى قبل ان يرفع إلى الامام
(561) 22 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان
الابزاري الكناسي عن الحرث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت

- 556 - الكافي ج 2 ص 311 - 557 - الكافي ج ص 310
- 558 - 559 - الكافي ج 2 ص 311 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 73
- 560 - الكافي ج 2 ص 311 - 561 - الكافي ج 2 ص 310
141

لو أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: والله ما أدري أنبي أنت أم لا كان يقبل منه؟
قال: لا ولكن كان يقتله، انه لو قبل ذلك ما أسلم منافق ابدا.
(562) 23 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العبد إذا ابق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه
مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان
أبى ان يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته.
(563) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب عن سيف بن
عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ارتد الرجل عن
الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع
إلى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وتعتد
منه لغيره وان مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في
العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية مختصة بمن كان كافرا فاسلم ثم ارتد
فان من هذه صفته يجب على امرأته إذا ارتد عدة المطلقة ويعتبر رجوعه إلى الاسلام
بكونها في، العدة وبانقضائها، فان رجع قبل انقضاء عدتها ملك العقد وان رجع بعد أن
مضت عدتها فقد ملكت نفسها، فاما إذا كان مسلما ابن مسلم ثم ارتد فإنه يجب على
امرأته عدة المتوفى عنها زوجها حين ارتد لأنه في حكم الميت لوجوب القتل عليه على كل
حال وقد تقدم ذلك في رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في أول الباب.
(564) 25 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد

- 562 - الكافي ج 2 ص 311 الفقيه ج 3 ص 88
- 563 - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242
- 564 - الاستبصار ج 4 ص 255 الفقيه 3 ص 90
142

ابن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا ارتدت
المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس ابدا.
(565) 26 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن أبي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة
شديدة وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب
على الصلوات.
(566) 27 - عنه عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي ابن
فضال عن ابان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام
وله أولاد ومال فقال: ماله لولده المسلمين.
(567) 28 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة
كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة
السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت
بالثالث قال: قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت، فقال: ما
ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وانا احبسها
حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها.
قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على القضية التي فصلها أمير المؤمنين عليه السلام
ولا يتعدى إلى غيرها لأنه لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام رأى قتلها صلاحا لارتدادها
وتزويجها، ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل

- 565 - الفقيه ج 3 ص 89 - 566 - الكافي ج 2 ص 279 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 92
- 567 - الاستبصار ج 4 ص 255
143

لذلك، ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام، فاما الحكم في المرتدة فهو ان تحبس
ابدا إذا لم ترجع إلى الاسلام حسب ما قدمناه في الروايات المتقدمة، ويزيد ذلك
بيانا ما رواه:
(568) 29 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ابن
عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يخلد في السجن الا ثلاثة: الذي يمسك على
الموت والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.
(569) 30 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: المرتد يستتاب فان تاب والا قتل، قال: والمرأة تستتاب
فان تابت والا حبست في السجن وأضر بها.
10 - باب من الزيادات
(570) 1 - يونس عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم
عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.
(571) 2 - يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شهود
الزور قال: فقال: يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى
يعرفهم الناس.
(572) 3 - علي بن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابنا

- 568 - 569 - الاستبصار ج 4 ص 255 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 20
- 570 - 571 - 572 - الكافي ج 2 ص 305 بزيادة في آخر الثاني فيه
144

عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج أمة على
مسلمة ولم يستأمرها قال: يفرق بينهما قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر
سوطا ونصف، ثمن حد الزاني قال: قلت: فإن رضيت المرأة المسلمة بفعله بعدما
كان فعل قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول.
(573) 4 - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار وسماعة عن أبي بصير قال:
قلت: آكل الربى بعد البينة قال: يؤدب فان عاد أدب فان عاد قتل.
(574) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم
ابن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن مفضل بن عمر عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل اتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال: إن كان استكرهها فعليه
كفارتان، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها
فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين
سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
(575) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن إسماعيل
ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اتى أهله وهي حائض
قال: يستغفر الله تعالى ولا يعود، قلت: فعليه أدب؟ قال. نعم خمسة وعشرين
سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه اتى سفاحا.
(576) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن جعفر عن أبي
حبيب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي

- 573 - الكافي ج 2 ص 305 الفقيه ج 4 ص 50
- 574 - 575 - 576 - الكافي ج 2 ص 306 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 73
145

حائض قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار، قال:
قلت: جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال: نعم خمسة وعشرين
سوطا ربع حد الزاني لأنه اتى سفاحا.
(577) 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع
عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قال أبو جعفر عليه السلام: حد يقام في الأرض أزكى
فيها من قطر مطر أربعين ليلة وأيامها.
(578) 9 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن
موسى بن سعدان عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام في قول الله عز
وجل " ويحيي الأرض بعد موتها " قال: ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا
فيحيون بالعدل فتحيا الأرض لاحياء العدل، ولإقامة حد فيه أنفع في الأرض من
القطر أربعين صباحا.
(579) 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب
الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام انه كان
يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم
يدركا يضربهما ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له: وكيف كان يضرب؟
قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم
ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل.
(580) 11 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام

- 577 - 578 - الكافي ج 2 ص 285
- 579 - الكافي ج 2 ص 286 الفقيه ج 4 ص 53
- 580 - الكافي ج 2 ص 299
146

قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا
قطع عليه.
(581) 12 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام
فإنه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد
مع الرضا من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه.
(582) 13 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا
كفالة في حد.
(583) 14 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر
المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل يا رسول الله: ولم لا يقتل ساحر الكفار؟
فقال: لأن الكفر أعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان،
(584) 15 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وحبيب بن الحسن
عن محمد بن عبد الحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه.
(585) 16 - محمد بن الحسن الصفار عن أبي الجوزا عن الحسين
ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال:
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه
فقد حل دمه.
(586) 17 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن

- 581 - 582 - الكافي ج 2 ص 309 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 19
- 583 - 584 - الكافي ج 2 ص 311
147

كلوب بن فيهن البجلي عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام
كان يقول: من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه، وحده القتل الا ان
يتوب، وكان يقول: لا تقام الحدود بأرض العدو مخافة ان تحمله الحمية فيلحق
بأرض العدو.
(587) 18 - الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي جعفر
عليه السلام قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام امر قنبرا ان يضرب رجلا حدا فغلط
قنبر فزاده ثلاثة أسواط فاقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط
(588) 19 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان أبغض الناس إلى الله عز وجل رجل
جرد ظهر مسلم بغير حق.
(589) 20 - علي عن أبيه عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب.
(590) 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن عمر الحلال قال:
قال ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: لا يزال العبد يسرق حتى
إذا استوفى ثمن يده أظهره الله عليه.
(591) 22 - أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى
عن الأخير عليه السلام في مملوك لا يزال يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فقال: لا يحل
أن تضربه ان وافقك فامسكه والا فخل عنه.
(592) 23 أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن أبي

- 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - الكافي ج 2 ص 311 واخرج الرابع
الصدوق في الفقيه ج 4 ص 43
148

عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف
أو تهديد فلا حد عليه.
(593) 24 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم.
(594) 25 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي
عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى
النبي صل الله عليه وآله فقال: يا رسول الله اني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط
فضربه النبي صلى الله عليه وآله خمسة أخرى وقال: سل بوجهك اللئيم.
(595) 26 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة فطرده.
(596) 27 - علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الصباح الكناني
عن أبي عبد الله (ع) قال: من أحدث في الكعبة حدثا قتل.
(597) 28 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في أدب الصبي
والمملوك قال: خمسة أو ستة وارفق.
(598) 29 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيه مشية
النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه
(599) 30 - وبهذا الاسناد ان أمير المؤمنين عليه السلام القى صبيان

- 593 - 594 - 595 - الكافي ج 2 ص 312
- 596 - الكافي ج 2 ص 313
- 597 - 598 - 599 - الكافي ج 2 ص 314 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 51 بتفاوت
149

الكتاب الواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال: اما انها حكومة والجور فيها كالجور
في الحكم ابلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه،
(600) 31 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا
تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن.
(601) 32 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد
عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما
نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله قال: إن كان العبد حين أعتق نصفه
قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد وان
لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.
(602) 33 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر
عن أبيه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا تأخذكم بهما رأفة
في دين الله " (1) قال: في إقامة الحدود وفى قوله تعالى " وليشهد عذابهما طائفة
من المؤمنين " (2) قال: الطائفة واحد وقال: لا يستحلف صاحب الحد.
(603) 34 - محمد بن الحسن الصفار عن أبي إسحاق الخفاف عن
اليعقوبي عن أبيه قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام وهو بالبصرة برجل يقام عليه الحد
قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: فأقبل جماعة من الناس فقال أمير المؤمنين
عليه السلام: يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال: رجل يقام عليه الحد قال: فلما
قربوا ونظر في وجوههم قال: لا مرحبا بوجوه لا ترى الا في كل سوء هؤلاء
فضول الرجال أمطهم عني يا قنبر،

(1) سورة النور الآية - 24
(2) سورة النور الآية - 24
- 600 - الكافي ج 2 ص 314 - 601 - الفقيه ج 4 ص 33
150

(604) 35 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن
عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر
قتلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد فان اختار قتل الحر جلد
جنبي العبد.
(605) 36 - علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام اتي بآكل الربى فاستتابه فتاب، ثم
خلى سبيله، ثم قال: يستتاب آكل الربى من الربى كما يستتاب من الشرك.
(606) 37 - عنه عن الحجال عن صالح بن السندي عن الحسن بن
محبوب عن عبد الله بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي رافع
قال: كنت على بيت مال علي بن أبي طالب عليه السلام وكاتبه، وكان في بيت ماله عقد
لؤلؤ كان اصابه يوم البصرة قال: فأرسلت إلي بنت علي بن أبي طالب عليه السلام فقالت
لي: بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا أحب
ان تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى، فأرسلت إليها عارية مضمونة مردودة
يا بنت أمير المؤمنين؟ فقالت: نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام
فدفعته إليها وان أمير المؤمنين عليه السلام رآه عليها فعرفه، فقال لها: من أين صار إليك
هذا العقد؟ فقالت: استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين
لاتزين به في العيد ثم أرده، قال: فبعث إلي أمير المؤمنين عليه السلام فجئته فقال.
لي: أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟ فقلت له: معاذ الله ان أخون المسلمين
فقال: كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير
اذني ورضاهم!؟ فقلت: يا أمير المؤمنين انها ابنتك وسألتني ان أعيرها إياه تتزين

- 604 - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافي ج 2 ص 319
151

به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي وعلي ان أرده سليما إلى موضعه
قال: فرده من يومك وإياك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي، ثم قال: أولى
لابنتي لو كانت اخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذن أول هاشمية
قطعت يدها في سرقة، قال: فبلغ مقالته ابنته فقالت له: يا أمير المؤمنين انا
ابنتك وبضعة منك فمن أحق بلبسه مني؟ فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام: يا بنت
علي بن أبي طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أكل نساء المهاجرين تتزين في هذا العيد
بمثل هذا؟ قال: فقبضته منها ورددته إلى موضعه.
(607) 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن نعيم بن إبراهيم الأزدي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل
جنين أمة لقوم في بطنها قال: فقال: إن كان مات في بطنها بعدما ضربها
فعليه نصف عشر قيمة أمه، وإن كان ضربها فالقته حيا فمات بعد فان عليه عشر
قيمة أمه.
(608) 39 - عنه عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم
ستة أيام فان جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله.
(609) 40 - عنه عن أبي عبد الله عن علي بن الحسين عن حماد
ابن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا حد على مجنون
حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ.
(601) 41 - عنه عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد الطيالسي
عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

- 607 - الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 110 - 608 - الكافي ج 2 ص 345
152

هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال: فقال لي: نعم الا أن يكون أخرجه إلى
نادي قومه فتبرأ من جنايته وميراثه،
(611) 42 - عنه عن أبي عبد الله عن علي بن سليمان بن رشيد عن
الحسن بن علي بن يقطين عن يونس عن إسماعيل بن كثير بن سام قال: قال أبو
عبد الله عليه السلام: السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذلك
من استدان دينا ولم ينو قضاءه
(612) 43 - أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن
سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن الانفاء من الأرض كيف هو؟ قال: ينفى
من بلاد الاسلام كلها فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل ولا أمان له حتى
يلحق بأرض الشرك.
(613) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلين شهدا على رجل عند
علي عليه السلام انه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا أخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما
وغرمهما دية الأول.
(614) 45 - عنه عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد لرجل جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها
قال: لا يجوز اقرار العبد على سيده، إن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا
العبد بها أو يفتديه مولاه.
(615) 46 - عنه عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران الأرمني

- 614 - الكافي ج 2 ص 322
153

عن عبد الله بن الحكم قال: سألته عن أربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان
وجرح اثنان قال: يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين، وتقوم
جراحتهما فترد عليهما مما أديا من الدية، فان ماتا فليس عليهما شئ وهدرت دماؤهم.
(616) 47 - عنه عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن
إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا.
قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر في كتاب الديات.
(617) 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زنت
وشردت أن يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.
(618) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي حمزة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها
فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال: ذهب دم اللص هدرا وكان دية ولدها
على المعقلة.
(619) 50 - عنه عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن الأجير يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فأجاب عليه السلام: لا يحل ان
تضربه ان وافقك أمسكه والا فخل عنه.
(620) 51 - وروى ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع
أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها
قال: وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها، قال: ويقاص

- 616 - الاستبصار ج 4 ص 273
- 620 - الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 32
154

منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد.
(621) 52 - وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ قال: إقامة
الحدود إلى من إليه الحكم.
تم كتاب الحدود ويليه كتاب الديات والقصاص
كتاب الديات
11 - باب القضايا في الديات والقصاص
بسم الله الرحمن الرحيم
(622) 1 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان العمد كل من اعتمد
شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد، والخطأ اعتمد شيئا
فأصاب غيره.
(623) 2 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن

- 621 - الفقيه ج 4 ص 51 - 622 - 623 - الكافي ج 2 ص 317
155

بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود
وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره، وقال: إذا أقر على نفسه بالقتل قتل
وان لم يكن عليه بينة.
(624) 3 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود
ابن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخطأ الذي فيه
الدية والكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت:
رمى شاة فأصاب انسانا قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.
(625) 4 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا ولا يقلع عنه حتى يقتل،
والخطأ الذي لا يتعمده
(626) 5 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو
آجرة أو بعود فمات كان عمدا.
(627) 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن
عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يخالف يحيى ابن سعيد وقضاتكم؟
قلت: نعم قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان في الرحبة
فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه
فشجه
فوكزه فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فاقاده، فعظم ذلك عند ابن أبي ليلى وابن شبرمة فكثر فيه الكلام وقالوا: إنما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال:
فقال: ان من عندنا ليقيدون بالوكزة وإنما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.

- 624 - الكافي ج 2 ص 317 - 625 - 626 - 627 - الكافي ج 2 ص 317
وفيه في الثالث - يخالف يحيى بن سعيد فضاتكم -
156

(628) 7 - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ان ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو
شبيه العمد والدية على القاتل، وان علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو
عمد يقتل به، وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم
مات فهو شبيه العمد.
(629) 8 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن موسى
ابن بكر عن عبد صالح عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات
قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف.
(630) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن رجل ضرب
رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم ولا
يترك يعبث به ولكن يجيز عليه.
(631) 10 - أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان
ابن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ارمي الرجل بالشئ الذي
لا يقتل مثله قال: هذا خطأ ثم اخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت: رمى الشاة فأصاب
رجلا قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي
يقتل بمثله.
(632) 11 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام ابن

- 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - الكافي ج 2 ص 317 واخرج الثاني والخامس
الصدوق في الفقيه ج 4 ص 77 بتفاوت فيهما في الفقيه والكافي
157

سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع إلى أولياء
المقتول؟ قال: نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.
(633) 12 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة
من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة وقال: دية المغلظة التي تشبه
العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون
جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، وسألته عن الدية فقال: دية المسلم
عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو الف من الشاة على أسنانها أثلاثا
ومن الإبل مائة فإنها على أسنانها ومن البقر مائتين.
(634) 13 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان
عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل،
أو الف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فان كانت الإبل فخمس
وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس
وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو
بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة
وأربع وثلاثون خلفة (1) كلها طروقة الفحل، وإن كان الغنم فألف كبش، والعمد
هو القود أو رضى ولي المقتول.
(635) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله

(1) الخلفة: بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها.
- 633 - 634 - الاستبصار ج 4 ص 258 - الكافي ج 2 ص 318
- 635 - الاستبصار ج 4 ص 259 الكافي ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 77
158

ابن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان
قال: سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد: أن يقتل
بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة
بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة
وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الإبل، وقيمة كل بعير
مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة.
(636) 15 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن دية العمد فقال: مائة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل
فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم،
(637) 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: الدية
ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ومن أصحاب
الإبل الإبل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر.
(638) 17 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعن عبد الله
ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية
فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار أو مائة من
الإبل، وإن كان في ارض فيها الدنانير فألف دينار، وإن كان في ارض فيها الإبل
فمائة من الإبل، وإن كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفا
(639) 18 - الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم

- 636 - الاستبصار ج 4 ص 260 الفقيه ج 4 ص 77
- 637 - الكافي ج 2 ص 318 - 638 - 639 - الاستبصار ج 4 ص 261
159

ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدية ألف دينار أو إثنا عشر
ألف درهم أو مائة من الإبل، وقال: إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.
(640) 19 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج
قال: سمع ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها
رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل
الشاه ألف شاة، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة، قال عبد الرحمن: فسألت أبا عبد
الله عليه السلام عما روي عن ابن أبي ليلى فقال: كان علي عليه السلام يقول: الدية ألف دينار
وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق
عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد
مائتا بقرة أو ألف شاة
(641) 20 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به الا
ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من
الدية، فان فعلوا ذلك بينهم جاز، وان لم يتراضوا قيد وقال: الدية عشرة
آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل.
(642) 21 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته
عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال: فقال: مائة من فحولة الإبل المسان
فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
(643) 22 علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس

- 640 - الاستبصار ج 4 ص 259 الكافي ج 2 ص 317 الفقيه ج 4 ص 78
- 641 - الاستبصار ج 4 ص 260 الكافي ج 2 ص 318
- 642 - الاستبصار ج 4 ص 260 الفقيه ج 4 ص 77 بسند آخر فيهما وقد سبق برقم 15 من الباب
160

وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال. ان العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله والخطأ
أن يتعمد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لا شك فيه ان يتعمد
شيئا آخر فيصيبه،
قال محمد بن الحسن رضي الله عنه: الذي نعتمده في الدية انه يلزم القاتل مائة
من الإبل أو مائتان من البقر أو الف من الشاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم
وعلى هذا دل أكثر الروايات التي قدمناها.
فاما ما روي من أن صاحب الإبل إذا لم يكن معه إبل أعطى عن
كل إبل عشرين من فحولة الغنم فتصير ألفين من الغنم فيحتمل شيئين
أحدهما. ان الإبل إنما تلزم أهل البوادي فمن امتنع من إعطاء الإبل ألزمهم
الوالي قيمة كل إبل عشرين من فحولة الغنم لان الامتناع من جهتهم، فاما إذا لم يكن
معهم إبل أو كان معهم غنم وخيروا فيه فليس عليهم أكثر من ألف شاة والذي
يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(644) 23 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن أبي جعفر عن
علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: دية الرجل مائة من الإبل، فإن لم يكن فمن
البقر بقيمة ذلك، وان لم يكن فألف كبش، هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد
ألف شاة مخلطة.
والوجه الثاني: أن يكون ذلك مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه
ذلك، وقد روى ذلك:
(645) 24 - احمد والحسن وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام
عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال: مائة من الإبل المسان، فان

- 645 - الاستبصار ج 4 ص 260
161

لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
واما الدراهم فلا يلزم أكثر من عشرة آلاف درهم وعلى ذلك جاء أكثر
الروايات فاما ما رواه عبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة للتين تضمنتا إثنا عشر ألف
درهم، فقد ذكر الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى أصحابنا
أن ذلك من وزن ستة وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف ولا
تنافي بين الاخبار،
(646) 25 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى
دية العمد في سنة.
(647) 26 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
جميع الحديد هو عمد.
(648) 27 - ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود.
(649) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن
عثمان عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقتل الرجل متعمدا
قال: عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا
وقال: أفتى علي بن الحسين عليه السلام بمثل ذلك.
(650) 29 - أحمد بن محمد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجلا قتل مؤمنا متعمدا وهو يعرف انه مؤمن غير أنه حمله الغضب

- 646 - الكافي ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 80
- 650 - الكافي ج 3 ص 316 بسند آخر
162

على أن قتله هل له من توبة؟ وما توبته ان أراد أن يتوب؟ أو لا توبة له؟ قال:
يقاد منه، فإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم بقتله، فان عفوا عنه أعطاهم
الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.
(651) 30 - الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان وبكير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال: إن كان
قتله لايمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو لسبب من امر الدنيا فإن توبته
أن يقاد منه؟ فإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل
صاحبهم، فان عفوا عنه ولم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين
واطعم ستين مسكينا.
(652) 31 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين
ابن احمد المنقري عن عيسى الضعيف قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل
رجلا متعمدا ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف ان يقتلوه قال:
فليعطهم الدية، قلت: يخاف ان يعلموا بذلك قال: فيتزوج منهم امرأة قلت:
يخاف ان تطلعهم على ذلك قال: فلينظر الدية فيجعلها صررا ثم ينظر مواقيت
الصلاة فليلقها في دارهم.
(653) 32 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وابن
بكير وغير واحد قال: كان علي بن الحسين عليه السلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد
إلى جماعة فقال: ما هذه الجماعة؟ فقالوا: هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله
فليس يتكلم فأخرجه أهله لعله إذا رأى الناس ان يتكلم، فلما قضى عليه السلام

- 651 - الكافي ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 69 بتفاوت فيه
- 652 - 653 - الكافي ج 2 ص 322 بتفاوت في الأول فيه واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ج 4 ص 69
163

طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين عليه السلام:
مالك؟ فقال: وليت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له
علي بن الحسين عليه السلام: لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما
اتيت ثم قال له عليه السلام اعطهم الدية قال: قد فعلت فأبوا فقال: اجعلها صررا ثم
انظر مواقيت الصلاة فالقها في دارهم.
(654) 33 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن محمد بن أبي حمزة عن علي، ورواه ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل العبد خطأ قال: عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين
وصدقة على ستين مسكينا، قال: فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فإن لم
يستطع الصيام فعليه الصدقة.
(655) 34 - الحسن عن زرعة عن سماعة قال. سألته عمن قتل
مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال. لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة
ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فانى أرجو أن يتاب عليه
إذا فعل ذلك قلت: فإن لم يكن له ما يؤدي ديته قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي
ديته إلى أهله.
(656) 35 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن
أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ومن يقتل مؤمنا متعمدا " (1) قال:
من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل في كتابه: " واعد له
عذابا عظيما " قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله قال:

(1) سورة النساء الآية - 93
- 655 - الفقيه ج 4 ص 70
- 656 - الفقيه ج 4 ص 71 الكافي ج 2 ص 316
164

ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل.
(657) 36 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سعيد الأزرق
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل رجلا مؤمنا قال: يقال له: مت اي ميتة شئت
ان شئت يهوديا وان شئت نصرانيا وان شئت مجوسيا.
(658) 37 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن أبي السفاتج
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " (1)
قال: جزاؤه جهنم ان جازاه.
(659) 38 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان وابن بكير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال:
إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من امر الدنيا
فان توبته ان يقاد سنة، فإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فاقر عندهم بقتل
صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم
ستين مسكينا توبة إلى الله.
(660) 39 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه
ما لم يصب دما حراما وقال: لا يوفق قاتل المؤمن للتوبة ابدا.

(1) سورة النساء الآية - 93
- 657 - الكافي ج 2 ص 315 الفقيه ج 4 ص 69
- 658 - الفقيه ج 4 ص 71 - 659 - الكافي ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 69
- 660 - الكافي ج 2 ص 315 الفقيه ج 2 ص 67
165

12 - باب البينات على القتل
(661) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن
أذينة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القسامة فقال:
الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة فإن
رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت
الأنصار: ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للمطالبين:
أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة
خمسين رجلا أقده برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا
لنكره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده وقال: إنما حقن
دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة
القسامة أن يقتل به فكف عن قتله والا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه
ولا علمنا قاتلا والا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.
(662) 2 - ابن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن القسامة فقال: هي حق ان رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود
فاتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله انا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من
قلب اليهود فقال ائتوني بشاهدين من غيركم فقالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان
من غيرنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه
إليكم، قالوا: يا رسول الله وكيف نقسم على ما لم نره!؟ قال: فيقسم اليهود

- 661 - 662 - الكافي ج 2 ص 342
166

قالوا يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم!؟ فوداه
رسول الله صلى الله عليه وآله، قال زرارة: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما جعلت القسامة
احتياطا لدم المسلمين كيما إذا أراد الفاسق ان يقتل رجلا حيث لا يراه أحد خاف
ذلك فامتنع من القتل.
(663) 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة أين كان بدؤها؟ فقال:
كان من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن
أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا. فجاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
فقالت: يا رسول الله قتل اليهود صاحبنا فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم
قتلوه قالوا: يا رسول الله نقسم على ما لم نره؟ قال: ليقسم اليهود قالوا:
يا رسول الله ومن يصدق اليهود؟ فقال: انا إذا آدي صاحبكم، فقلت له:
كيف الحكم فيها؟ فقال: إن الله عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من
حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل
أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه، فإذا ادعى الرجل
على القوم انهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي ان يجئ
بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه، فان شاؤوا عفوا
وان شاؤوا قبلوا الدية، وان لم يقسموا كان على الذين ادعي عليهم أن يحلف
منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد
فيهم، وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت مال المسلمين، فان أمير المؤمنين
عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم،

- 663 - الكافي ج 2 ص 342 الفقيه ج 4 ص 73 بتفاوت فيهما
167

(664) 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان
ابن سدير قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة
في الدم؟ فأجبته بما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أرأيت لو أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصنع
هذا كيف كان القول فيه؟ قال: قلت له: اما ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله فقد
أخبرتك واما ما لم يصنع فلا علم لي به.
(665) 5 - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة هل جرى فيها سنة؟ قال: فقال: نعم خرج
رجلان من الأنصار يصيبان من بني النجار فتفرقا فوجد أحدهما قتيلا فقال أصحابه
لرسول الله صلى الله عليه وآله: إنما قتل صاحبنا اليهود فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحلف اليهود؟
فقالوا: يا رسول الله كيف تحلف اليهود على أخينا وهم قوم كفار!! قال: فاحلفوا أنتم
قالوا: وكيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ قال: فوداه النبي صلى الله عليه وآله من عنده
قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: اما انها حق ولولا ذلك لقتل
الناس بعضهم بعضا وإنما القسامة حوط يحاط به الناس.
(666) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن
ابن علي بن فضال من مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن القسامة على من هي أعلى أهل القاتل أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل
المقتول يحلفون بالله الذي لا إله الا هو لقتل فلان فلانا.
(667) 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله
ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ

- 664 - 665 - الكافي ج 2 ص 342 بتفاوت في الثاني فيه
- 667 - الكافي ج 2 ص 343
168

خمسة وعشرون رجلا وعليهم ان يحلفوا بالله.
(668) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى
عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام، وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه
ظريف بن ناصح عن عبد الله بن أيوب عن أبي عمرو المتطبب قال: عرضت على أبي
عبد الله عليه السلام ما اتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات، فمما أفتى به في الجسد وجعله
ستة فرائض: النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الضوء من العين والبحح
والشلل في اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت
ديته، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ
خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ستة نفر، فما
كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والضوء
من العين والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو من ستة اجزاء الرجل، تفسير ذلك:
إذا أصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة قيس ذلك، فإن كان سدس بصره
أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو
وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان،
وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان خمسة أسداس
حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة
نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت
عليه الايمان إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف عليه
مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات
وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان كله حلف ستة مرات ثم يعطى،

- 668 - الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 54
169

(669) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن
يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: ان
لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال: ما دون السمحاق أجر الطبيب
سوى الدية.
(670) 10 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.
(671) 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي
عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا
متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: إن كان له مال أخذت الدية من
ماله والا فمن الأقرب فالأقرب لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم.
(672) 12 - محمد بن علي بن محبوب عن العلا عن أحمد بن محمد عن
ابن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى
مات قال: إن كان له مال أخذ منه والا اخذ من الأقرب فالأقرب.
(673) 13 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان
أمير المؤمنين عليه السلام قال: العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.
(674) 14 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من

- 670 - 671 - الاستبصار ج 4 ص 261 الكافي ج 2 ص 344 واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ج 4 ص 107
- 672 - الاستبصار ج 4 ص 262 الكافي ج 2 ص 344 الفقيه ج 4 ص 124 بتفاوت
فيهما في السند والمتن
- 673 - الاستبصار ج 4 ص 261 - 674 - الكافي ج 2 ص 343 الفقيه ج 4 ص 106
170

أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية
كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر.
(675) 15 - ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة
ابن كهيل قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين
عليه السلام: من عشيرتك وقرابتك؟ قال: مالي في هذه البلدة عشيرة ولا
قرابة فقال: من اي البلدان أنت؟ قال؟ انا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي
بها قرابة وأهل بيت؟ قال: فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له في الكوفة
قرابة ولا عشيرة قال: فكتب إلى عامله على الموصل اما بعد فان فلان بن فلان وحليته
كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر انه رجل من أهل الموصل وان له بها
قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا، فإذا
ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن امره وسل عن قرابته من المسلمين
فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك
ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من
قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، وان لم يكن له من قرابته أحد
له سهم في الكتاب وكانوا قرابة سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه
في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من
الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على
قرابته من قبل أمه ثلث الدية، وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على
قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين
وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل

- 675 - الكافي ج 2 ص 343 الفقيه ج 4 ص 105
171

ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد، ثم استأدي ذلك
منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه إن شاء الله، وان لم يكن لفلان
ابن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع
رسولي فلان، فانا وليه والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرئ مسلم.
(676) 16 - يونس بن عبد الرحمان عمن رواه عن أحدهما عليه السلام
أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل ان يخرج إلى أولياء المقتول من
الدية: ان الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
(677) 17 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن
صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه
فقال أحدهما: انا قتلته عمدا وقال الآخر: انا قتلته خطأ فقال: ان هو اخذ
بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وان اخذ بقول صاحب الخطأ
فليس له على صاحب العمد سبيل.
(678) 18 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه
انه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى اتاهم رجل
فأقر عند الوالي انه قتل صاحبهم عمدا وان هذا الذي شهد عليه الشهود برئ من
قتل صاحبكم فلا تقتلوه وخذوني بدمه قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: ان أراد أولياء
المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ولا سبيل
لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، فان أرادوا ان يقتلوا الذي

- 677 - الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 78
- 678 - الكافي ج 2 ص 320
172

شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر، ثم ليؤدي الذي أقر على نفسه إلى
الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت ان أرادوا ان يقتلوهما جميعا؟ قال:
ذاك لهم وعليهم ان يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه
ثم يقتلوهما به، قلت: فان أرادوا أن يأخذوا الدية قال: فقال: الدية بينهما
نصفان لأن حدهما أقر والآخر شهد عليه، قلت: فكيف جعل لأولياء الذي
شهد عليه على الذي أقر به نصف الدية حين قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقر على
أولياء الذي شهد عليه ولم يقر؟ قال: فقال: لأن الذي شهد عليه ليس
مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه، والآخر أقر وأبرأ
صاحبه فلزم الذي أقر وابرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم
يبرئ صاحبه.
(679) 19 - علي بن إبراهيم عن أبيه قال: اخبرني بعض أصحابنا
رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة
وبيده سكين متلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين
عليه السلام: ما تقول؟ فقال يا أمير المؤمنين انا قتلته قال: اذهبوا به فاقيدوه
فلما ذهبوا به ليقتلوه اقبل رجل مسرعا فقال: لا تعجلوا وردوه إلى أمير المؤمنين
عليه السلام فردوه فقال: والله يا أمير المؤمنين ما هذا قتل صاحبه انا قتلته، فقال
أمير المؤمنين عليه السلام للأول ما حملك على الاقرار على نفسك؟ فقال يا أمير المؤمنين
وما كنت أستطيع ان أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال واخذوني وبيدي سكين
ملطخ بالدم والرجل متشحط في دمه وانا قائم عليه وخفت الضرب فأقررت وانا رجل
كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة فاخذني البول فدخلت الخربة فوجدت الرجل

- 679 - الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 3 ص 14 بتفاوت في اللفظ
173

يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن عليه السلام وقولوا له ما الحكم فيهما؟ قال: فذهبوا
إلى الحسن عليه السلام وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن عليه السلام: قولوا لأمير المؤمنين عليه السلام
ان هذا إن كان ذبح ذلك فقد أحيا هذا وقد قال الله تعالى: " ومن أحياها فكأنما
أحيا الناس جميعا " (1) فخلى عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال.
(680) 20 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ قال: أقسم الدية
على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال.
(681) 21 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد ابن
سوقة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ
في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل
والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات قال: ثم قال:
يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى
البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح
قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين.
(682) 22 - ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما
عليه السلام قال: إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه في الدية.
(683) 23 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فان جاء

(1) سورة النساء الآية - 93 - 681 - الفقيه ج 4 ص 80
- 682 - 683 - الكافي ج 2 ص 345 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 127 وفيه كما في
الكافي - بالدم - بدل في الدم
174

أولياء المقتول بثبت والا خلى سبيله.
(684) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا
عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: لا
تعقل العاقلة الا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله
خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.
(685) 25 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم
ميراثه وعليهم معقلته.
13 - باب القضاء في اختلاف الأولياء
(686) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أب وأم وابن فقال الابن: انا
أريد ان اقتل قاتل أبي، وقال الأب: انا اعفو، وقالت الام: انا آخذ الدية
قال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من
الدية حق الأب الذي عفا عنه وليقتله.
(687) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل
ابن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا

- 684 - الاستبصار ج 4 ص 262 الفقيه ج 4 ص 107
- 686 - الاستبصار ج 4 ص 264 الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105
- 687 - الاستبصار ج 4 ص 263 الكافي ج 2 ص 341
175

أحد الوليين فقال: إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من
الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف، وقال: عفو
كل ذي سهم جائز.
(688) 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء
أحدهما وأبى الآخرون قال: فقال: يقتل الذين لم يعفوا وان أحبوا ان يأخذوا
الدية اخذوا، قال عبد الرحمان: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجلان قتلا
رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين قال: فقال: إذا عفا بعض الأولياء درئ
عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى
الذين لم يعفوا.
(689) 4 - ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت ان عفا أولاده الكبار قال:
فقال: لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم، فإذا كبر الصغار كان لهم أن
يطلبوا حصصهم من الدية.
(690) 5 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن
إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: انتظروا بالصغار
الذين قتل أبوهم ان يكبروا، فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.
(691) 6 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو

- 688 - الاستبصار ج 4 ص 263 الكافي ج 2 ص 341
689 - الاستبصار ج 4 ص 264 الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105
- 690 - الاستبصار ج 4 ص 265 - 691 - الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 232
176

ولم يهاجر أرأيت ان عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله ذلك؟ قال:
فقال: ليس للبدوي ان يقتل مهاجريا حتى يهاجر، قال: فإذا عفا المهاجر فان
عفوه جائز قلت: للبدوي من الميراث شئ؟ قال: اما الميراث فله حظه من
دية أخيه ان أخذت.
(692) 7 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد ابن
احمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس للنساء عفو ولا قود.
(693) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن
يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن
عفا من ذي سهم فان عفوه جائز وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم قال: يعطى
بقيتهم الدية ويدفع عنه بحصة الذي عفا.
(694) 9 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وله
وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال: ان أراد الذي لم يعف أن يقتل
قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.
(695) 10 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب
عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من عفا
عن الدم من ذوي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة
الذي عفا.

- 692 - 693 - الاستبصار ج 4 ص 262 الكافي ج 2 ص 341
- 694 - الاستبصار ج 4 ص 264 الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105
- 695 - الاستبصار ج 4 ص 264
177

(696) 11 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: قال أبو
عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام: انه ليس للامام ان يعفو
وله ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت
على الامام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين.
(697) 12 - ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين الا
أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته
الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه، فان شاء قتل وان شاء
عفا وان شاء اخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الامام ولي امره فإن شاء قتل وان
شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام
فكذلك ديته تكون لإمام المسلمين قلت له: فان عفا عنه الامام؟ قال: فقال: إنما
هو حق جميع المسلمين وإنما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له ان يعفو.
(698) 13 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي
جميلة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن اعتدى
بعد ذلك فله عذاب اليم " (1) فقال: الرجل يعفوا ويأخذ الدية ثم يجرح صاحبه
أو يقتله فله عذاب اليم.
(699) 14 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن
سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن عفي له من أخيه شئ فأتباع

(1) سورة البقرة الآية - 178
- 697 - 698 - الكافي ج 2 ص 341 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 79
- 699 - الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 82 بسند آخر
178

بالمعروف وأداء إليه باحسان " (1) ما ذلك الشئ؟ قال: هو الرجل يقبل
الدية فامر الرجل الذي له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره، وامر الذي عليه
الحق ان يؤدي إليه باحسان إذا أيسر، قلت: أرأيت قوله تعالى: " فمن اعتدى بعد
ذلك فله عذاب اليم " قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجني بعد فيمثل أو
يقتل فوعده الله عذابا أليما.
(700) 15 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " فمن تصدق به
فهو كفارة له " (2) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جرح أو غيره
قال: وسألته عن قول الله عز وجل: " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف
وأداء إليه باحسان " قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للمطالب ان يرفق به ولا
يعسره، وينبغي للمطلوب ان يؤدى إليه باحسان فلا يمطله إذا قدر.
(701) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " فمن عفي له
من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال: ينبغي للذي له الحق أن
لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق ان لا يمطل أخاه
إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى إليه باحسان، قال: وسألته عن قول الله عز وجل:
(فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو
أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب اليم كما قال الله تعالى.
(702) 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل

(1) سورة البقرة الآية - 178
(2) سورة المائدة الآية - 45 - 700 701 الكافي ج 2 ص 341
- 702 - الكافي ج 2 ص 345 الفقيه ج 4 ص 127
وفيهما - مقامه بالدم -
179

عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام قال: إذا مات ولي المقتول قام ولده من
بعده مقامه.
(703) 18 - يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه
لقاتله وعليه دين؟ فقال: ان أصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فان وهب أولياؤه
دمه للقاتل ضمنوا اليدية للغرماء والا فلا:
14 - باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين
والكفار والعبيد والأحرار
(704) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة ان يقتلوه قال:
ذلك لهم ان أدوا إلى أهله نصف الدية، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل.
وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها، وقال: جراحات الرجال
والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، وإصبع
المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت
دية الرجل على دية المرأة،
(705) 2 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن

- 703 - الفقيه ج 4 ص 199
- 704 - الاستبصار ج 4 في ص 165 صدر الحديث وفى ص 267 ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 323
- 705 - الاستبصار ج 4 ص 265 الكافي ج 2 ص 323
180

مسكان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة، فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها، وان لم يفعلوا قبلوا
الدية دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.
(706) 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات فقال: جراحة المرأة مثل
جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل
ضعفين على جراحة المرأة، وسن المرأة وسن الرجل سواء، وقال: لو قتل الرجل
امرأته عمدا فأراد أهل المرأة ان يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه
قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلا قال: تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا.
(707) 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال: ان شاء
أهلها ان يقتلوه يردوا إلى أهله نصف الدية، وان شاؤوا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف
درهم وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال: ان شاء أهله ان يقتلوها قتلوها
وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.
(708) 5 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي
مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل قد ضرب امرأة
حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة
آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل
خمسة آلاف ويقتلوه.

- 706 - الاستبصار ج 4 ص 267 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 323
- 707 - الاستبصار ج 4 في ص 265 صدر الحديث وفى ص 267 ذيل الحديث الكافي ج 2
ص 323 الفقيه ج 4 ص 89 وفيه ذيل الحديث - 708 - الكافي ج 2 ص 324
181

(709) 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن إسحاق عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: قلت: رجل قتل امرأة فقال:
ان أراد أهل المرأة ان يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه، والا قبلوا نصف الدية،
(710) 7 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن ابان عن أبي
مريم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة قال: فقال: على النصف
من جراحة الرجل من الدية فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلا قال: يقتلونها
قلت: فرجل قتل امرأة قال: ان شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.
(711) 8 - عنه عن القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: ان قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا
الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وان شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.
(712) 9 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على
على أكثر من نفسه.
(713) 10 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال: ان شاء أولياؤها قتلوه وغرموا
خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، وان شاؤوا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
(714) 11 - أحمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال: إن شاء أهلها ان يقتلوه قتلوه
ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.

- 709 - الاستبصار ج 4 ص 265 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 89
- 712 - الاستبصار ج 4 ص 267 - 714 - الاستبصار ج 4 ص 265
182

(715) 12 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان
أمير المؤمنين عليه السلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمدا، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا.
(716) 13 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا
رجلا عمدا قال: تقتلان به ما يختلف في هذا أحد.
فاما ما رواه:
(717) 14 - محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى
ابن بكر عن أبي مريم، ومحمد بن أحمد بن يحيى ومعاوية عن علي بن الحسن بن رباط
عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: في امرأة قتلت رجلا قال: تقتل
ويؤدي وليها بقية المال، وفى رواية محمد بن علي بن محبوب بقية الدية.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية شاذة ما رواها غير أبي مريم الأنصاري
وان تكررت في الكتب في مواضع، وهي مع هذا مخالفة للاخبار كلها ولظاهر القرآن
قال الله تعالى: " وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين " الآية فحكم
ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شئ آخر، والروايات كلها صرحت بأنه لا
يجني الانسان على أكثر من نفسه وانه ليس على أوليائها شئ إذا قتلوها، فإذا
وردت هذه الرواية مخالفة لما ذكرناه ينبغي ان يترك العمل بها.
وليس لاحد ان يقول إن الآية إنما هي اخبار عما كتب الله تعالى على اليهود
في التوراة وليس فيها ان ذلك حكمنا لان الآية وإن تضمنت ان ذلك كان مكتوبا
على أهل التوراة فحكمها سار فينا يدل على ذلك ما رواه:
(718) 15 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن

- 717 - الاستبصار ج 4 ص 267
183

أحدهما عليه السلام في قول الله عز وجل (النفس بالنفس والعين بالعين والأنف
بالأنف) (1) الآية قال هي: محكمة.
(719) 16 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان
ابن الحجاج عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل قطع
إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر من الإبل قلت: قطع اثنتين؟
قال: عشرون من الإبل قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون من الإبل قال:
قلت: أربعا؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون
عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ
ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان فقال: مهلا يا ابان ان هذا حكم رسول الله
صلى الله عليه وآله ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت
إلى النصف، يا ابان انك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست انمحق الدين.
(720) 17 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات
حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة.
(721) 18 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن أبي عبد الله
عليه السلام مثل ذلك.
(722) 19 - عنه عن الحسن عن زرعة وعثمان بن عيسى عن
سماعة قال: سألته عن جراحة النساء فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى
تبلغ الثلث، فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل.

(1) سورة المائدة الآية - 45
- 719 - الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 88
- 720 - الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89
184

(723) 20 - عنه فضالة عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ.
(724) 21 - عنه عن الحسن بن علي عن كرام عن ابن أبي يعفور
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة قال: تقطع إصبعه حتى
ينتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل.
(725) 22 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة
والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأته خطأ وهي على رأس
الولد تمخض قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف
أو وصيفة أو أربعون دينارا.
(726) 23 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء؟
فقال: الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع
سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في
الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية.
(727) 24 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين امرأة فقال: ان شاؤوا ان يفقؤا عينه
ويؤدوا إليه ربع الدية، وان شاءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين
رجل: انه ان شاء فقأ عينها والا اخذ دية عينه.

- 724 - الكافي ج 2 ص 324
- 725 - 726 - الكافي ج 2 ص 323 واخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 301
- 727 - الكافي ج 2 ص 324
185

(728) 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس
عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم،
(729) 26 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إبراهيم (1) يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال: نعم قال الحق.
(730) 27 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب وابن بكير عن ليث
المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال:
ديتهم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
(731) 28 - ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم
من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى النبي صلى الله عليه وآله اني أصبت دماء قوم من اليهود
والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت
إلي فيهم عهدا فقال: فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ديتهم مثل دية اليهود
والنصارى وقال: انهم أهل الكتاب.
(732) 29 - إسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن أبي
بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس قال:
هم سواء ثمانمائة درهم، قال: فقلت: جعلت فداك ان اخذوا في بلاد المسلمين
وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين.

(1) هو إبراهيم الكرخي من فقهاء العامة - 728 - 729 - الاستبصار ج 4 ص 268 الكافي ج 2 ص 326
- 730 - الاستبصار ج 4 ص 268 الكافي ج 2 ص 327
- 731 - الاستبصار ج 4 ص 268 الفقيه ج 4 ص 90
- 732 - الاستبصار ج 4 ص 269 بدون الذيل الفقيه ج 4 ص 90
186

(733) 30 - عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: كم دية الذمي قال: ثمانمائة درهم.
(734) 31 - صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلى
ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم.
فاما ما رواه:
735) 32 - إسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن ابان
ابن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية
المسلم.
(736) 33 - وما وراه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة، قال
زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: وهؤلاء من أعطاهم ذمة.
(737) 34 - وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم
ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال أيضا: ان للمجوس كتابا يقال له جاماس،
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الخبار ان تحملها على من يتعود قتل أهل الذمة
، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة، وتارة أربعة
آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره، فاما

- 733 - 734 - الاستبصار ج 4 ص 269
- 735 - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 91
- 736 - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 92
- 737 - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 91
187

من ندر ذلك منه فلا يلزمه أكثر من الثمانمائة حسب ما قدمناه أولا، والذي يدل
على ما قلناه ما رواه:
(738) 35 - ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا قال: فقال: هذا شئ شديد لا يحتمله الناس
فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال: لو
أن مسلما غضب على ذمي فأراد ان يقتله ويأخذ ارضه ويؤدى إلى أهله ثمانمائة درهم
إذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميا
حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.
فاما رواية أبي بصير خاصة فقد روينا عنه ان ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الأخبار
، وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو
أيضا انه لا فرق بينهم وهم في الدية سواء، وروى غيره أيضا ذلك، وقد قدمنا
في ذلك الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.
(739) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم
من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.
(740) 37 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ
من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
قال محمد بن الحسن: ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

- 738 - 739 - 740 - الاستبصار ج 4 ص 270 واخرج الثالث الكليني في الكافي
ج 2 ص 327 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 90
188

(741) 38 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا ان يقيدوا ردوا فضل دية
المسلم وأقادوه.
(742) 39 - عنه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل مسلم يقتل رجلا من أهل الذمة قال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن
يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.
(743) 40 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل المسلم النصراني وأراد أهل النصراني ان يقتلوه
قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين.
لأن الوجه في هذه الروايات أن نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة، فان
من كان كذلك فللإمام حينئذ أن يقتله ويؤدي أهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي
على ورثته، وإنما يفعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل أهل الذمة، والذي يدل
على ذلك ما رواه.
(744) 41 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن إسماعيل
ابن الفضل والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن إسماعيل ابن
الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم.
وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال:
لا الا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل باهل
الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا الا أن يكون معتادا لذلك لا يدع

- 741 - 742 - الاستبصار ج؟ ص 271 الكافي ج 2 ص 326
- 743 - الاستبصار ج 4 ص 271 الكافي ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 92
- 744 - الاستبصار ج 4 ص 271 الكافي ج 4 ص 271 الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 92
189

قتلهم فيقتل وهو صاغر.
(745) 42 - جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت: رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال: لا يقتل به الا أن
يكون متعودا للقتل.
(746) 43 - يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام مثله.
(747) 44 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال: ان دية عين الذمي
أربعمائة درهم.
(748) 45 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم
عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية
والمجوسية عشر دية أمه.
(749) 46 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: يقتص اليهودي والنصراني
والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا.
(750) 47 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس
الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في نصراني
قتل مسلما فلما اخذ أسلم قال: أقتله به، قيل: فإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى

- 745 - الاستبصار ج 4 ص 272 الكافي ج 2 ص 327
- 746 - الاستبصار ج 4 ص 272 الكافي ج 2 ص 326
- 747 - 748 - الكافي ج 2 ص 327 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93
- 749 - 750 - الكافي ج 2 ص 326 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 91
190

أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وان شاؤوا عفوا وان شاؤوا استرقوا، وإن كان معه عين
مال قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله.
(751) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الحر بالعبد، وإذا قتل الحر العبد
غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.
(752) 49 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل حر بعبد وان قتله عمدا، ولكن
يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه.
(753) 50 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه
ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.
(754) 51 - صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام
قال: قلت: قول الله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد
بالعبد والأنثى بالأنثى) (1) قال: قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب
ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد.
(755) 52 - جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يقتل حر بعبد، فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا، ومن
قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية.

(1) سورة البقرة الآية - 178
- 751 - 752 - 753 - 754 - الاستبصار ج 4 ص 272 الكافي ج 2 ص 325 واخرج الثالث
الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93 - 755 - الاستبصار ج 4 ص 272
191

(756) 53 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع ابن
عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا قصاص بين الحر والعبد.
فاما ما رواه:
(757) 54 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن
إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام انه قتل حرا
بعبد قتله عمدا.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون عادته
قتل العبيد لأن من تكون كذلك جاز للامام ان يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل
ذلك، فاما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه أكثر من ثمنه حسب ما قدمناه
والتأديب والذي يدل على ذلك ما رواه:
(758) 55 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن المختار ابن
محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن عن عبد الله ابن الحسن العلوي جميعا عن الفتح ابن
يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال: إن كان
المملوك له أدب وحبس الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.
(759) 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عنهم عليهم السلام قال: سئل عن رجل قتل مملوكه قال: إن كان غير معروف بالقتل
ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان
متعودا للقتل قتل به.
(760) 57 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن

- 756 - 757 - الاستبصار ج 4 ص 273
- 758 - 759 - الاستبصار ج 4 ص 327 الكافي ج 2 ص 324
- 760 - الاستبصار ج 4 ص 274 الكافي ج 2 ص 324
192

ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل
قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحر؟
(761) 58 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: وان كانت قيمته عشرين
ألف درهم؟ قال: لا يتجاوز قيمة العبد دية الأحرار.
(762) 59 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل عبدا خطأ قال: عليه قيمته ولا يتجاوز بقيمته
عشرة آلاف درهم قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: إن كان لمولاه شهود
أن قيمته كان يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله، وان لم يكن له شهود على ذلك
كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته، فان أبى
ان يحلف ورد اليمين على المولى، فان حلف المولى أعطي ما حلف عليه ولا يجاوز
بقيمته عشرة آلاف درهم، قال: وإن كان العبد مؤمنا فقتله عمدا أغرم قيمته
واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتاب إلى الله عز وجل.
(763) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: جراحات العبيد على
نحو جراحات الأحرار في الثمن.
(764) 61 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد
ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال عليه السلام: عليه
نصف عشر قيمته.

- 761 - الاستبصار ج 4 ص 274 الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 95
- 726 - الفقيه ج 4 ص 96 - 763 - الفقيه ج 4 ص 95
- 764 - الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 94
193

(765) 62 - علي عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب
عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في انف العبد أو
ذكره أو شئ يحيط بقيمته انه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.
(766) 63 - يونس عن أبان بن تغلب عمن رواه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وان
شاؤوا حبسوه يكون عبدا لهم وان شاؤوا استرقوه.
(767) 64 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
عن أحدهما عليه السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوه وان
شاؤوا استرقوه (1).
(768) 65 - أحمد بن محمد عن أبي محمد الوابشي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن أقوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال:
لا يجوز اقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد
بها أو يفتديه مولاه.
(769) 66 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن أبي
العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول ان شاؤوا قتلوا
وان شاؤوا استعبدوا.
(770) 67 - ابن أبي نجران عن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(1) ليس في نسخة الكافي المطبوعة قوله: (وان شاؤوا استرقوه) وقد حكي عن بعض نسخ
الكافي (وان شاؤوا استرقوه يكون عبدا لهم) والظاهر أنه الصواب.
- 765 - الكافي ج 2 ص 326
- 766 - 767 - 768 - الكافي ج 2 ص 325 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 95
- 769 - الفقيه ج 4 ص 94
194

قال: العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا استعبدوا.
(771) 68 - وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام في حر قتل عبدا قال:
لا يقتل به.
(772) 69 - وعنه عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه.
(773) 70 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هيثم
عن عبيدة عن إبراهيم قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.
(774) 71 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة
الكوفي عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال: فقال:
هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول
استحق أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء
الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث، فإذا
قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا
استرقوه.
(775) 72 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام في عبد جرح رجلين قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته،
قيل له: فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما
ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، قال: فان جنى بعد ذلك جناية؟ قال: جنايته
على الأخير.

- 774 - 775 - الاستبصار ج 4 ص 274 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 94
195

(776) 73 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في عبد جرح حرا قال: ان شاء الحر اقتص منه
وان شاء اخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته، وان كانت لا تحيط برقبته افتداه
مولاه، قال: فان أبى مولاه ان يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية
جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى. (777) 74 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل فقال:
وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت قال: إن كان قيمة العبد أكثر من دية
الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل رد الذي قطعت يده على ولي العبد ما
فضل من القيمة واخذ العبد، وان شاء اخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث
أصابع الشلل، قلت: كم قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع؟ قال:
قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف
ألف درهم، لأنها على الثلث من دية الصحاح، قال: وان كانت قيمة العبد أقل
من قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده
أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.
(778) 75 - يونس عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد
قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح
الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
(779) 76 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن

- 776 - 777 - 778 - الكافي ج 2 ص 325 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 94
- 779 - الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 32
196

عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها
وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها قال: ويقاص منها
للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.
(780) 77 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد
قتل مولاه متعمدا قال: يقتل به، ثم قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
(781) 78 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد
دين: إن على العبد حد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء.
(782) 79 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا قال: فقال: يقتل به،
قال: قلت: فان قتله خطأ؟ قال: فقال يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم
فان شاؤوا استرقوه وليس لهم ان يقتلوه قال: ثم قال: يا أبا محمد ان المدبر مملوك.
(783) 80 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟
قال: يصالح عن مولاه فان أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره
ثم يرجع حرا لا سبيل عليه.
(784) 81 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران
وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام
في مدبر قتل رجلا خطأ قال: ان شاء مولاه ان يؤدى إليهم الدية وإلا دفعه إليهم

- 781 - الكافي ج 2 ص 326 - 782 - الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 95
- 783 - 784 - ج 4 ص 275 الكافي ج 2 ص 325
197

يخدمهم، فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا، وفي رواية يونس لا شئ عليه.
قال محمد بن الحسن: هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بأنه متى مات
المدبر صار المدبر حرا، وليس فيها انه يستسعى في الدية، والأولى ان يشترط
ذلك فيها فيقال: إذا مات المولى الذي دبره استسعي في دية المقتول لئلا يبطل دم
امرئ مسلم، وذلك لا ينافي هذه الأخبار، فاما قوله في رواية يونس لا شئ عليه
نحمله على أنه لا شئ عليه من العقوبة أو انه لا شئ عليه في الحال وان وجب عليه ان
يستسعى على مر الأوقات، والذي قلناه من التفصيل رواه:
(785) 82 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن الخطاب بن سلمة، ورواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم
عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن أحمد
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال: اي شئ رويتم في
هذا الباب؟ قال: قلت: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يتل برمته إلى
أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره عتق قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم!؟
قلت: هكذا روينا قال: غلطتم على أبى، يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا
مات الذي دبره استسعي في قيمته.
(786) 83 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله ان يقيده به دون
السلطان ان أحب ذلك؟ قال: هو ماله يفعل فيه ما يشاء ان شاء قتل وان شاء عفا.
(787) 84 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم

- 785 - الاستبصار ج 4 ص 275 الكافي ج 2 ص 326
- 786 - 787 - الكافي ج 2 ص 326 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 95
198

قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال: فقال: إن كان
مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك يدفع إلى
أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا باعوه، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط
عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب
بقدر ما أدى من مكاتبته وإن على الامام ان يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر
ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم، وارى أن يكون ما بقي على المكاتب
مما لم يؤده فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه.
(788) 85 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب قتل رجل خطأ قال:
عليه من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب
فلا عاقلة له وإنما ذلك على امام المسلمين.
(789) 86 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ان جنى إلى رجل جناية
فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر
فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه، قلت: فان
كانت الجناية بعبد؟ قال: فقال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه
المكاتب، ولا يقاص بين العبد وبين المكاتب إن كان المكاتب قد أدى من مكاتبته
شيئا، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه، ويغرم المولى كلما
جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.

- 788 - الكافي ج 2 ص 326
- 789 - الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 96 بتفاوت فيه
199

(790) 87 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب
قتل قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد.
(791) 88 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة
ابن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا
قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية.
(792) 89 - وروى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه
كان يقول: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وإن قتلته
عمدا قتلت به.
ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
(793) 90 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن ابن
علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: إذا قتلت أم الولد سيدها
خطأ سعت في قيمتها.
لأن هذا الخبر نحمله على أنها إذا قتلته خطأ شبيه العمد، لأن من يقتل
كذلك تلزمه الدية إن كان حرا في ماله خاصة، وإن كان معتقا لا مولى له استسعي
في الدية حسب ما تضمن الخبر، واما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى فإن لم يكن له
مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه.
(794) 91 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي الميثمي
الكوفي عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال:

- 790 - الاستبصار ج 4 ص 276 الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 94 بزيادة في آخره
- 791 - 792 - 793 - الاستبصار ج 4 ص 276 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 100
200

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه قال:
فأجاز عتقه وضمنه الدية.
(795) 92 - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن مكاتب فقأ عين
مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر
وإن كان دون النصف فبقدر ما عتق، وكذا إذا فقأ عين حر، وسألته عن حر فقأ
عين مكاتب أو كسر سنه قال: إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن
كان خطأ، هو بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم فادى بقدر ما أعتق منه
وسألته عن المكاتب الذي إذا أدى نصف ما عليه. قال: هو بمنزلة الحر في الحدود
وغير ذلك من قتل أو غيره، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف
مكاتبته قال: يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه.
15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا
يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله
عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية
(796) 1 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
ابن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين
عليه السلام قال: من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون
من قتله فديته من بيت المال.

- 795 - الاستبصار ج 4 ص 277 بدون السؤال الأخير
- 796 - الكافي ج 2 ص 340 بتفاوت
201

(797) 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن
ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من مات في زحام
جمعة أو عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال.
(798) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي
أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة
علي عليه السلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.
(799) 4 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير
جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا
لا يدرى من قتله قال: إن كان عرف وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من
بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للامام فكذلك تكون ديته
على الامام، ويصلون عليه ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة
في زحام الناس فمات: أن ديته من بيت مال المسلمين.
(800) 5 - الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن
الحسن قال: ان عليا عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا
بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات
ثم ماتت أمه من بعده فمر بها علي صلوات الله عليه وأصحابه وهي مطروحة وولدها على
الطريق فسألهم عن أمرها قالوا له: انها كانت حاملة ففزعت حين رأت القتال
والهزيمة قال: فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا: ان ابنها مات قبلها قال:
فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ديته ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية، ثم،

- 797 - الفقيه 4 ص 122 بزيادة (العيد والبئر)
- 798 - 799 - 800 - الكافي ج 2 ص 340 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226
202

ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت وورث
قرابة الميتة الباقي، قال: ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية
وهو الفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم،
وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال: وادى ذلك كله من
بيت مال البصرة.
(801) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن
يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان ما أخطأت
القضاة في دية أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.
(802) 7 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس في الهايشات عقل ولا قصاص؟
والهايشات: الفزعة تقع في الليل فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من
قتله وشجه:
(803) 8 - أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سيف عن محمد
ابن سليمان عن أبي الحسن الثاني عليه السلام ومحمد بن علي عن محمد بن أسلم عن محمد بن سليمان
ويونس بن عبد الله قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من
قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه
في جوف الليل يغيث القوم الذين استغاثوا به فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها
فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات ومضى الرجل فاستنقذ
أموال أولئك القوم الذين استغاثوا به فلما انصرف إلى أهله قالوا له: ما صنعت؟

- 801 - 802 - الكافي ج 2 ص 340 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 5 بسند آخر
- 803 - الكافي ج 2 ص 345
203

قال: قد انصرف القوم عنهم وامنوا وسلموا قالوا له: شعرت ان فلان بن فلان
سقط في البئر فمات؟ قال: انا والله طرحته، قيل: وكيف ذلك؟ فقال:
اني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل وانا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا
بي فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته فلم أرد ذلك فسقط فمات، فعلى من
دية هذا؟ فقال: ديته على القوم الذين استنجدوا بالرجل فانجدهم وانقذ أموالهم
ونساءهم وذراريهم، اما انه لو كان آجر نفسه بأجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته
دونهم، وذلك أن سليمان بن داود عليه السلام اتته امرأة عجوز مستعدية على الريح فقالت:
يا نبي الله اني كنت قائمة على سطح وان الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي
فاقدني من الريح فدعا سليمان بن داود عليه السلام الريح فقال لها: ما دعاك إلى ما صنعت بهذه
المرأة؟ فقالت: صدقت يا نبي الله إن رب العزة تعالى بعثني إلى سفينة بني
فلان لانقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق فخرجت في شدتي وعجلتي إلى
ما امرني الله عز وجل به فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها
فسقطت فانكسرت يدها قال: فقال سليمان بن داود عليه السلام: يا رب بما أحكم على
الريح؟ فأوحى الله عز وجل إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على
أرباب السفينة التي انقذتها الريح من الغرق فإنه لا يظلم لدي أحد من العالمين
(804) 9 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من
بيت المال فان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.
(805) 10 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة

- 804 - الكافي ج 2 ص 340
- 805 - الاستبصار ج 4 ص 277 الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 74
204

ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو
بين قريتين فقال: يقاس ما بينهما فأيهما كان أقرب ضمنت.
(806) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(807) 12 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية: أن يغرم أهل تلك القرية
إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.
(808) 13 - عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن محمد بن مسلم عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل
وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم فقال: ليس عليهم شئ ولا يطل دمه.
(809) 14 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام نحوه قال: لا يطل دمه ولكن يعقل.
(810) 15 - حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين الأخبار المتقدمة لأن
الدية إنما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله
وامتنعوا من القسامة حسب ما قدمناه فيما مضى، فاما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو
أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، ويؤدى دية القتيل من بين المال حسب ما

- 806 - الاستبصار ج 4 ص 277 الكافي ج 2 ص 341
- 807 الاستبصار ج 4 ص 778
- 808 - الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 72 بتفاوت
205

قدمناه في باب القسامة، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:
(811) 16 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد العباس والهيثم جميعا
عن الحسن بن محبوب عن علي بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد
رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فان أبوا أن
يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواءا بين جميع القبيلة من الرجال
المدركين.
(812) 17 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن
جعفر عليه السلام قال: كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقسم القوم المدعون البينة على قتل
قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا
علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية إلى أولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد، فاما إذا
قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.
(813) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له.
وقال: أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه إلى نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ
عليه، وقال: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه وفقؤا
عينه أو جرحوه فلا دية له، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
(814) 19 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر

- 711 - 712 - الاستبصار ج 4 ص 278
- 813 - الاستبصار ج 4 ص 278 وفيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 321 الفقيه
ج 4 ص 74 وص 75 في أحاديث متفرقة
- 814 - الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 75
206

فأصابت منه مقتلا قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وان قدمت إلى
امام عادل أهدر دمه،
(815) 20 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح
عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟
فقال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد، ومن قتله الحد فلا دية له.
(816) 21 - يونس عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ أنه قال: لا شئ عليه
(817) 22 - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أراد الرجل ان يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه
عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه.
(818) 23 - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ
لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤا عينه فليس عليهم غرم، وقال: ان رجلا اطلع
من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص (1) ليفقأ عينه فوجده
قد انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك.
(819) 24 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صبيان في
زمن علي بن أبي طالب عليه السلام يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه

(1) المشقص؟ وهو كمنبر نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض
- 815 - الاستبصار ج 4 ص 279 الكافي ج 2 ص 321
- 816 - 817 - 818 - الكافي ج 2 ص 321 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 74
وهو بتفاوت فيهما - 819 - الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 75 بدون الذيل
207

فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فادرأ أمير المؤمنين
عليه السلام القصاص ثم قال: قد أعذر من حذر قال: وسألته عن رجل قتله
القصاص له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد، ومن قتله
الحد فلا دية له.
(820) 25 - صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد فقال
له النبي صلى الله عليه وآله: لو اعلم انك تثبت لقمت إليك بالمشقص حتى افقأ عينك قال:
فقلت: أذاك لنا؟ فقال: ويحك أو ويلك أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل
تقول اذاك لنا!.
(821) 26 - الحسين بن سعيد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن
خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
(822) 27 - الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي
عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدا من حدود الله
فمات فلا دية له علينا. ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فان
ديته علينا.
(823) 28 - علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها
فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس

- 820 - الكافي ج 2 ص 321
- 821 - الكافي ج 2 ص 321 ذيل حديث الفقيه ج 4 ص 74
- 822 - الاستبصار ج 4 ص 279 الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 51
- 823 - الكافي ج 2 ص 321 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 121
208

كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله
يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليه السلام: اقض على هذا كما وصفت لك
فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة
آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، إنه زان، وهو في ماله غرامة، وليس عليها في
قتلها إياه شئ لأنه سارق.
(824) 29 - وعنه قال: قلت: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء
عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار
الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة
فقتلته بالصديق قال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.
(825) 30 - علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن
الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي
الحسن عليه السلام في رجل دخل دار آخر للتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار أيقتل
به أم لا؟ فقال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ.
(826) 31 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن
الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد
فلما صار على ظهره ليقربه فبعجه فقتله فقال: لا دية له ولا قود، (قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود) (1).
(827) 32 - علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض

(1) ما بين القوسين أورده في الكافي في ذيل الحديث (28) السابق والظاهر صحة ما في الكافي فإنه
انسب بالمقام فليلاحظ. - 824 - الكافي ج 6 ص 321 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 122
- 825 - 826 - الكافي ج 2 ص 322 وفيه صدر الحديث واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 118
- 825 - 826 - الكافي ج 2 ص 322 وفيه صدر الحديث واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 118
بتفاوت - 827 - الاستبصار ج 4 ص 279 الفقيه ج 4 ص 82 الكافي ج 2 ص 322
209

أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام فقال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة
أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان
اتهما ألزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل.
فأما ما رواه:
(828) 33 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن
أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه
قال: الدية كاملة ولا يقتل الرجل.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الأول إنما نفى أن يكون
عليهما شئ من القود، ولم ينف أن تكون عليهما الدية وإنما تزول التهمة بأن
يحلف كل واحد منهما انه ما أراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية.
(829) 34 - أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد القلانسي عن أحمد
ابن الفضل عن عبد الله بن جبلة عن فزارة عن انس أو هيثم بن البراء عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قلت له: اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي فقال: اقتله
واشهد الله ومن سمع ان دمه في عنقي.
(830) 35 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال:
ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد، فقلت له: أفنقاتل
أفضل؟ فقال: ان لم تقاتل فلا بأس، أما لو كنت لتركته ولم أقاتل.

- 828 - الاستبصار ج 4 ص 279 الفقيه ج 4 ص 82
- 829 - الكافي ج 2 ص 323 بزيادة في آخره
- 830 - الكافي ج 2 ص 322 الفقيه ج 4 ص 68 بتفاوت وبدون الذيل
210

(831) 36 - وكتب أحمد بن إسحاق إلى أبى محمد عليه السلام يسأل عن الصعاليك فكتب إليه: اقتلهم.
(832) 37 أحمد بن أبي عبد الله أو غيره انه كتب إليه يسأله عن
الأكراد فكتب: لا تنبهوهم الا بحد السيف.
(833) 38 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قدرت على اللص فابدره فانا شريكك في دمه.
(834) 39 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال: ليس
عليه شئ
(835) 40 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الوشا عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال: ليس على الأعلى شئ ولا
على الأسفل شئ.
(836) 41 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال: الدية على الذي وقع على
الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال:
وان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا.

- 831 - الكافي ج 2 ص 322 - 832 - الكافي ج 2 ص 323
- 833 - الكافي ج 2 ص 332
- 834 - 835 - الاستبصار ج 4 ص 280 الكافي ج 2 ص 320 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه
ج 4 ص 76 بسند آخر وتفاوت
- 836 - الاستبصار ج 4 ص 280 الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 79
211

قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الأولين لأن
الخبرين الأولين تناولا من زلق فوقع على غيره فلم يلزمه شئ من الدية، والخبر
الأخير إنما أوجب فيه الدية لان الدفع لم يكن عن خطأ وإنما كان عن عمد فيلزم
الدافع على ما رتب في الخبر.
(837) 42 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أبي المعزا عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا
آخر قال: هو ضامن لما كان من شئ.
ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه.
(838) 43 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن
يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال في الرجل يسقط على
رجل فيقتله فقال: لا شئ عليه، وقال: من قتله القصاص فلا دية له.
(839) 44 - عنه عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا
حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال: ليس
الذي زجر بضامن إنما زجر عن نفسه.
(840) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب
ابن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب
فوقع في بئرهم هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا.

- 837 - الكافي ج 2 ص 339 ذيل الحديث - 838 - الاستبصار ج 4 ص 280 الفقيه
ج 4 ص 75 بدون الذيل فيهما - 839 - الفقيه ج 4 ص 76 بسند آخر وزيادة في آخره
- 840 - الكافي ج 2 ص 347 الفقيه ج 4 ص 115 بتفاوت في السند والمتن
212

(841) 46 - عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقر فقال:
لا ضمان عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا.
(842) 47 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف
عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد أبي الخزرج عن فضل بن عثمان الأعور عن أبي
عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره
في قبيلة والباقي في قبيلة قال: ديته على من وجد في قبيلة صدره وبدنه والصلاة عليه.
(843) 48 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن
بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب
على دينه غضبا لله ولرسوله أيقتل به؟ قال: أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادل
لم يقتله به، قلت: فيبطل دمه؟ قال: لا ولكن إذا كان له ورثة كان على الامام أن يعطيهم
الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللامام ولدين المسلمين.
(844) 49 - علي بن إبراهيم رفعه عن بعض أصحاب أبي
عبد الله عليه السلام أظنه أبو عاصم السجستاني قال: زاملت عبد الله بن النجاشي وكان
يرى رأي الزيدية فلما كان بالمدينة ذهب إلى عبد الله بن الحسن وذهبت إلى أبى عبد الله
عليه السلام فلما انصرف رأيته مغتما، فلما أصبح قال: استأذن لي على أبى
عبد الله عليه السلام فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام وقلت له: ان عبد الله بن النجاشي
يرى رأي الزيدية وانه ذهب إلى عبد الله بن الحسن وقد سألني ان استأذن له عليك
فقال: إئذن له فدخل عليه فسلم فقال: يا بن رسول الله انى رجل أتولاكم وأقول:

- 842 - الفقيه ج 4 ص 123 - 843 - الكافي ج 2 ص 347
- 844 - الكافي ج 2 ص 348
213

إن الحق فيكم وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين عليا عليه السلام فسألت عن
ذلك عبد الله بن الحسن فقال لي: أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة، فقلت: على ما نعادي الناس إذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن أبي طالب
عليه السلام!؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: وكيف قتلتهم يا أبا بجير؟ فقال: منهم
من كنت اصعد سطحه بسلم حتى اقتله، ومنهم من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته
ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته وقد خفي علي ذلك كله قال: فقال أبو عبد الله
عليه السلام يا أبا بجير عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى لأنك قتلته بغير
اذن الامام، ولو انك قتلتهم بإذن الامام لم يكن عليك شئ.
(845) 50 - الحسن بن محبوب عن رجل من أصحابنا عن أبي
الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لنا جارا من همدان يقال له
الجعد بن عبد الله وهو يجلس إلينا فنذكر عليا أمير المؤمنين عليه السلام وفضله فيقع فيه
أفتأذن لي فيه؟ قال: فقال: يا أبا الصباح أو كنت فاعلا؟ فقلت: إي والله
لئن أذنت لي فيه لأرصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى اقتله
قال: فقال: يا أبا الصباح هذا الفتك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الفتك يا أبا
الصباح إن الاسلام قيد الفتك ولكن دعه فستكفى بغيرك، قال أبو الصباح: فلما
رجعت من المدينة إلى الكوفة لم البث بها الا ثمانية عشر يوما فخرجت إلى المسجد
فصليت الفجر ثم عقبت فإذا رجل يحركني برجله قال: يا أبا الصباح البشرى
فقلت: بشرك الله بخير فما ذاك؟ فقال: ان الجعد بن عبد الله بات البارحة في
داره التي في الجبانة فأيقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق المنفوخ ميتا فذهبوا
يحملونه فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فإذا (تحته) اسود فدفنوه.

- 845 - الكافي ج 2 ص 347
214

(846) 51 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد
عن عبد الله بن سليمان العامري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اي شئ تقول في
رجل سمعته يشتم عليا عليه السلام ويبرأ منه؟ قال: فقال لي: هذا والله حلال الدم
وما الف منهم برجل منكم، دعه.
(847) 52 - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ قال: فقال لي حلال
الدم والله لولا أن تغمز به بريئا قال: قلت: فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال:
فقال: فيماذا؟ قال: قلت: فيك يذكرك قال: فقال لي: أله في علي نصيب؟
قلت: انه ليقول ذلك ويظهره قال: لا تعرض له.
16 - باب القاتل في الشهر الحرام والحرم
(848) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب بن
معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل في شهر حرام فعلية دية
وثلث.
(849) 2 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من
أشهر الحرم.
(850) 3 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:

- 846 - 847 - الكافي ج ص 314
- 848 - 849 - الفقيه ج 4 ص 79 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 218 وهو فيهما بتفاوت
- 850 - الفقيه ج 4 ص 81
215

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال: عليه الدية
وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم؟ قلت: ان هذا يدخل فيه العيد وأيام
التشريق؟ فقال: يصومه فإنه حق لزم.
(851) 4 - ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام في رجل قتل في الحرم قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين
من أشهر الحرم، قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ قال:
فقال: يصوم فإنه حق لزمه.
(852) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل وابن أبي
عمير وفضالة بن أيوب عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا قلت: ما ذلك
الحدث؟ فقال: القتل.
(853) 6 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال: لا يقام عليه الحد ولا يطعم
ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه
الحد، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم
حرمة.

- 851 - الفقيه ج 4 ص 81
- 852 - الكافي ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 67 - 853 - الفقيه ج 4 ص 85
216

17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة
يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل
والواحد يقتل الاثنين
(854) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي
عن ابان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام عشرة قتلوا رجلا فقال:
ان شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وان شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه
وأدت التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثم إن
الوالي يلي أدبهم وحبسهم.
(855) 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن
مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: ان أراد أولياء المقتول
قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، وان أرادوا قتل
أحدهما قتلوه وادى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وان لم يؤدوا دية أحدهما
ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما، وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما.
(856) 3 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية، وان قبل أولياؤه
الدية كانت عليهما والا اخذوا دية صاحبهم.

- 854 - 855 - 856 - الاستبصار ج 4 ص 281 الكافي ص 318 واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 85
217

(857) 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: تخير أهل المقتول فأيهم
شاؤوا قتلوا ورجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.
فاما ما رواه:
(858) 5 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم ابن
عروة عن أبي العباس وغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع العدة على قتل
رجل واحد حكم الوالي ان يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحدا ان
الله عز وجل يقول: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل "
وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي اي الثلاثة شاء ان يقتل ويضمن الآخران ثلثي
الدية لورثة المقتول.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من أن لأولياء المقتول قتل الاثنين وما زاد
عليهما بواحد لأنه إنما يكون لهم ذلك إذا أدوا دية الباقي، وهذا الخبر إنما يتناول
من أراد قتل جماعة بواحد من غير أن يؤدي دية الباقين وليس لهم ذلك، وليس
في ظاهر الخبر انه إذا بذل دية الباقين لم يجز له أن يقتلهم به، وإذا لم يكن ذلك في
ظاهره وكانت الأخبار المتقدمة مبينة لذلك فينبغي ان نحمل هذا الخبر المجمل على تلك الأخبار
المفصلة، والذي يزيد ما قدمناه بيانا ما رواه:
(859) 6 - الحسن بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: يقتلان ان شاء أهل المقتول وترد على
أهلهما دية واحدة.

- 857 - الاستبصار ج 4 ص 281 الكافي ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 86
- 858 - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافي ج 2 ص 319
- 859 - الاستبصار ج 4 ص 282
218

(860) 7 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة
قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله
رجل آخر فامسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله: بتقل الرجل الذي قتله، وقضى
على الآخر الذي أمسكه عليه: ان يطرح في السجن ابدا حتى يموت فيه لأنه أمسك
على الموت.
(861) 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد
ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
(862) 9 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل
الآخر قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبس عليه حتى
مات غما.
(863) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام ان ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام واحد منهم أمسك
رجلا وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم فقضى في الربيئة ان تسمل عيناه وفي الذي
أمسك ان يسجن حتى يموت كما أمسك، وقضى في الذي قتل: أن يقتل.
(864) 11 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال: يقتل به
الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت.

- 860 - الكافي ج 2 ص 319 - 862 - الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 86
- 863 - الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 88
- 864 - الاستبصار ج 4 ص 283 الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 81
219

فاما ما رواه:
(865) 12 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله قال: يقتل السيد به.
(866) 13 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل امر عبده ان يقتل رجلا
فقتله فقال أمير المؤمنين عليه السلام: وهل عبد الرجل الا كسيفه؟ يقتل السيد ويستودع
العبد في السجن.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران قد وردا على ما أوردناهما وينبغي أن يكون
العمل على الخبر الأول لأنه موافق لظاهر كتاب الله والأخبار الكثيرة التي
قدمناها لأن القرآن قد نطق ان النفس بالنفس، وقد علمنا أنه ما أراد الا النفس
القاتلة، والاخبار التي قدمناها فيمن اشترك بالرؤية والامساك والقتل تؤيد ذلك
أيضا، لأن القصاص فيها إنما أوجب على القاتل ولم يوجب على الممسك ولا على
الناظر، وقد علمنا أن الممسك امره أعظم من الآمر، وإذا كان الخبران مخالفين
للقرآن والاخبار فينبغي ان يلغى أمرهما ويكون العمل بما سواهما، وعلى انه يحتمل
الخبران وجها وهو ان يحملا على من تكون عادته ان يأمر عبيده بقتل الناس ويغريهم
بذلك ويلجئهم إليه فإنه يجوز للامام أن يقتل من هذه حاله لأنه مفسد في الأرض،
(867) 14 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن
مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل رجلين أو أكثر من ذلك
قتل بهم.

- 865 - الاستبصار ج 4 ص 283 الكافي ج 2 ص 319
- 866 - الاستبصار ج 4 ص 238 الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 88
- 867 - الكافي ج 2 ص 319
220

18 - باب ضمان النفوس وغيرها
(868) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عمرو بن أبي المقدام قال: كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادى بابي جعفر المنصور وهو
يطوف وهو يقول: يا أمير المؤمنين ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه
من منزله فلم يرجع إلي والله ما أدري ما صنعا به فقال لهما أبو جعفر: وما
صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال لهما: وافياني
غدا صلاة العصر في هذا المكان، فوافياه من الغد صلاة العصر وحضرا
به فقال لجعفر بن محمد عليه السلام وهو قابض على يده: يا جعفر اقض بينهم فقال:
يا أمير المؤمنين اقض بينهم أنت، فقال له: بحقي عليك الا قضيت بينهم قال:
فخرج جعفر عليه السلام فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه
فقال: ما تقول: فقال: يا ابن رسول الله ان هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من
منزله فوالله ما رجع إلي ووالله ما أدري ما صنعا به فقال: ما تقولان: فقالا:
يا بن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال: جعفر عليه السلام يا غلام اكتب:
بسم الله الرحم الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق
رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن الا أن يقيم البينة
انه قد رده إلى منزله، يا غلام نح هذا واضرب عنقه فقال: يا بن
رسول الله والله ما قتلته انا ولكن امسكته فجاء هذا فوجأه فقتله

- 868 - الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 86
221

فقال: انا ابن رسول الله يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر فقال: والله يا بن
رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فامر أخاه فضرب عنقه ثم أمر
بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل
سنة خمسين جلدة.
(869) 2 - جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.
(870) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا
فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أمه انها لا تعرفه وزعم
أهلها أنهم لا يعرفونه قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة.
(871) 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام وعلي بن النعمان
عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى
فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به قال: الدية كاملة.
(872) 5 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون ابن
الجهم عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم
وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة ان كانت إنما ظائرت
طلبا للعز والفخر، وان كانت إنما ظائرت من الفقر فان الدية على عاقلتها.
(873) 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ناجية عن محمد بن

- 870 - 871 - الكافي ج 2 ص 93 والأول بسند آخر الفقيه ج 4 ص 119
- 872 - الكافي ج 2 ص 345 - 873 - الفقيه ج 4 ص 119
222

علي عن عبد الرحمان بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
(874) 7 - الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن
الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.
(875) 8 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن
حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فدفع إلى الوالي
فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي
الأولياء فقال: أرى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا
بالقاتل، قيل: فان مات القاتل وهم في السجن؟ فقال: ان مات فعليهم الدية.
(876) 9 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس الخلنجي
عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة وذلك معيشة ذلك الغلام وقد
يعرف ذلك عصبته فاجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله على من ديته؟ قال:
على صاحب الفرس قلت: أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس
على صاحب الفرس شئ.
(877) 10 - الحسن ابن محبوب عن المعلى عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر
الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها فقال: ليس عليه ضمان
إنما زجر عن نفسه وهي الجبار (1).
(878) 11 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أبي المعزا عن الحلبي

(1) الجبار: بالضم والتخفيف الهدر أي لا غرم فيه.
- 875 - الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 80 - 877 - الفقيه ج 4 ص 76
- 878 - الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 115 وفيه ذيل الحديث
223

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا
آخر قال: هو ضامن لما كان من شئ، وعن الشئ يوضع على الطريق فتمر
الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: كل شئ مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن
لما يصيبه.
(879) 12 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن
المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: إذا
استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.
(880) 13 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر
عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها، وما
بعجت برجليها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان، وقال: ان عليا عليه السلام ضمن
رجلا أصاب خنزير نصراني.
(881) 14 - عنه عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي بصير قالا: سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا؟
قال: لا.
(882) 15 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى أن
تبلغ الموضع.
(883) 16 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن أبي هارون
المكفوف عمن ذكره قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي هارون المكفوف: ما تقول

- 880 - الاستبصار ج 4 ص 340 الفقيه ج 4 ص 116 وفى الجميع
بدون الذيل - 881 - الفقيه ج 4 ص 114 بسند آخر
224

يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح فتعلق المكفوف بمن ناداه؟ فقال: انى كنت أجول
المصر ولم احتج إلى قائد قال عليه السلام: عليه القائد لما صوت به، ثم ناوله دنانير من
تحت بساطه فقال: يا أبا هارون اشتر بهذا قائدا.
(884) 17 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار.
(885) 18 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا.
(886) 19 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب
برجلها فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقفت فعليه
ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا.
(887) 20 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام انه ضمن القائد والسائق والراكب فقال: ما أصابت الرجل
فعلى السائق، وما أصابت اليد فعلى الراكب والقائد.
(888) 21 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد

- 884 - الاستبصار ج 4 ص 285 الكافي ج 2 ص 348 الفقيه ج 4 ص 115
- 885 - 886 - الاستبصار ج 4 ص 285 الكافي ج 2 ص 339 بزيادة في الأول فيه
واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 116
- 887 - الاستبصار ج 4 ص 284 الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 116
- 888 - الاستبصار ج 4 ص 284 بدون الذيل الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 115
وص 120 في حديثين بدون الذيل
225

عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين
فتصيب دابته انسانا برجلها قال ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت
بيدها لأن رجلها خلفه ان ركب وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها
حيث يشاء قال: وسئل عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب
الفحل بالسيف فعقره فقال: صاحب البختي ضامن الدية ويقبض ثمن بختيه،
وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال: هو ضامن لما
كان من شئ.
(889) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم، وعلي
ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال: ليس على صاحب
الدابة شئ مما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إذا
ركب، وان قاد دابة فإنه يملك يدها بإذن الله يضعها حيث يشاء.
(890) 23 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن
إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطئت
الدابة بيدها ورجلها الا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه يضمن ما تطأه الدابة بيديها
ورجليها إذا كان واقفا، على ما قدمناه في خبر العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام
فاما إذا كان سائرا فليس عليه مما تطأه برجلها شئ حسب ما قدمناه في الاخبار
كلها.
(891) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي

- 889 - 890 - الاستبصار ج 4 ص 284
226

عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
بختى اغتلم قتل رجلا ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية.
(892) 25 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن
عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان
أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن
صاحبه.
(893) 26 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا فقال: الغرم على مولاه
(894) 27 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس
ابن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
صاحب الدابة انه يضمنه ما وطئت بيدها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه الا ان
يضربها انسان.
(895) 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أي رجل أفزع رجلا على الجدار
أو نقر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، فان انكسر فهو ضامن لدية
ما ينكسر منه.
(896) 29 - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام ان
امرأة نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم انفها فأتت أمير المؤمنين عليه السلام

- 892 - الكافي ج 2 ص 340
- 893 - الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 116
- 894 - الاستبصار ج 4 ص 285 الكافي ج 2 ص 340 وقد سبق برقم 13 من الباب بزيادة فيه
- 895 - 896 - الكافي ج 2 ص 340
227

تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال: إنما نذرت ليس عليك ذاك.
(897) 30 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في رجل دخل دار قوم
بغير اذنهم فعقره كلبهم فقال: لا ضمان عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا.
(898) 31 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء
عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام
انه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر بالليل، وإذا
دخلت دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير اذنهم فلا
ضمان عليهم.
(899) 32 - علي عن أبيه عن شيخ من أهل الكوفة عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل دخل دار
قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش
الخدش، وان لم يدع فلا شئ عليهم.
(900) 33 - يونس عن عبد الله الحلبي عن رجل عن أبي جعفر
عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل
من أهل اليمن ومر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل
فأخذوه ودفعوه إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة ان فرسه أفلت من داره
ونفح الرجل فاطل عليه السلام دم صاحبهم قال: فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله ان عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا

- 897 - الكافي ج 2 ص 340 - 898 - الفقيه ج 4 ص 120
- 899 - 900 - الكافي ج 2 ص 339
228

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان عليا عليه السلام ليس بظلام ولم يخلق للظلم لأن الولاية لعلي
من بعدي والحكم حكمه والقول قوله ولا يرد ولايته وقوله وحكمه الا كافر ولا يرضى
بولايته وقوله وحكمه الا مؤمن، فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام
قالوا: يا رسول الله رضينا بحكم علي وقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وهو توبتكم
مما قلتم.
(901) 34 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الخزرج عن مصعب
ابن سلام التميمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان ثورا قتل حمارا على عهد
النبي صلى الله عليه وآله فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه منهم أبو بكر وعمر فقال: يا
أبا بكر اقض بينهم فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شئ فقال:
يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول أبى بكر فقال: يا علي اقض بينهم فقال: نعم
يا رسول الله فإن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور
وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم، قال: فرفع
رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء
النبيين عليهم السلام.
(902) 35 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صباح الحذاء
عن رجل عن سعد بن طريف الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك في المعنى
واختلف بعض ألفاظه.
(903) 36 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ارضه فقال: اما ما حفر في ملكه

- 901 - 902 - الكافي ج 2 ص 339
- 903 - الكافي ج ص 338 الفقيه ج 4 ص 114
229

فليس عليه ضمان، واما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما
يسقط فيه.
(904) 37 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
(905) 38 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح
الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو
له ضامن،
(906) 39 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط
عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل
فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها.
(907) 40 - ابن أبي نجران عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها
فقال: عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
(908) 41 - علي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا
أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن.
(909) 42 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر
منه قال: هو ضامن.

- 904 - الكافي ج ص 338 - 905 - 906 - 907 - الكافي ج 2 ص 339
- 908 - الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 114
- 909 - الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 82
230

(910) 43 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس
شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردى فانكسر فقال
أصحابه للذي عقله: أغرم لنا بعيرنا قال: فقضى بينهم ان يغرموا له حظه من اجل
انه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه.
(911) 44 - عنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن.
(912) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قضى في رجل أقبل
بنار فاشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم قال: يغرم قيمة الدار
وما فيها ثم يقتل.
(913) 46 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال: إن كان المجنون
اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية من
بيت مال المسلمين، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون اراده فلا قود
لمن لا يقاد منه، وارى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون
ويستغفر الله ويتوب إليه.
(914) 47 - الحسن بن محبوب عن أبي الورد قال: قلت لأبي

- 910 - الفقيه ج 4 ص 127
- 911 - الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 115 وقد سبق برقم 38 من الباب
- 912 - الفقيه ج 4 ص 120
- 913 - 914 - الكافي ج 2 ص 322 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 75
231

عبد الله عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف
فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال: أرى
ان لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الامام ولا يطل دمه.
(915) 48 - الحسن بن محبوب عن خضر الصيرفي عن بريد بن
معاوية العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه
الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه
بعدما خولط انه قتله فقال: ان شهدوا عليه انه قتل حين قتل وهو صحيح ليس به
علة من فساد عقل قتل به، وان لم يشهدوا عليه بذلك وكان له ما يعرف دفع إلى
ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وان لم يترك مالا أعطي الدية من بيت المال
ولا يطل دم امرئ مسلم.
(916) 49 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان محمد
ابن أبي بكر رحمه الله كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.
(917) 50 - ابن محبوب عن
هشام بن سالم عن عمار الساباطي
عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا
قال: فقال: يا أبا عبيدة ان عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله، فإن لم
يكن له مال فإن دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم.
(918) 51 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
محمد بن عبد الله عن العلا عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله أبا عبد الله عليه السلام عن رجل

- 915 - الكافي ج 2 ص 322 ج 4 ص 78
- 916 - الفقيه ج 4 ص 85 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 324
- 918 - الفقيه ج 4 ص 107
232

ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله
قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذان معتديان جميعا فلا أرى على الذي قتل
الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون
بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى
في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.
(919) 52 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته
خطأ كان أو عمدا،
(920) 53 - محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبي وخطأه واحد.
(921) 54 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام
كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة.
(922) 55 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل
فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا
لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.
(923) 56 - الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن زيد عن أبي
جعفر عليه السلام في رجل نكح امرأة في دبرها فالح عليها حتى ماتت من ذلك قال: عليه الدية.

- 919 - الفقيه ج 4 ص 107
- 922 - الاستبصار ج 4 ص 287 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84
- 923 - الفقيه ج 4 ص 111
233

(924) 57 الصفار عن الحسين بن موسى عن غياث عن إسحاق
ابن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من وطئ امرأة من قبل ان
يتم لها تسع سنين فاعنف ضمن.
(925) 58 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ
البراءة من وليه والا فهو له ضامن.
(926) 59 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن عيسى بن
مهران عن أبي غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام عن علي عليه السلام في دابة عليها
دريفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى الغرامة بين الرديفين بالسوية.
(927) 60 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.
(928) 61 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
19 - باب قتل السيد عبده والوالد ولده
(929) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قتل عبده متعمدا فعليه ان يعتق
رقبة وان يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين.

- 925 - الكافي ج 2 ص 343 - 926 - الفقيه ج 4 ص 116
- 927 - الاستبصار ج 4 ص 286 الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 116 وقد سبق برقم
18 من الباب بلا زيادة قوله - ما دامت مرسلة - 929 - الكافي ج 2 ص 324
234

(930) 2 - أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن أبي أيوب
عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل مملوكا له قال: يعتق رقبة ويصوم
شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عز وجل.
(931) 3 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل مملوكا قال: يعتق رقبة ويصوم
شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عز وجل.
(932) 4 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا قال: يعجبني
ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك،
(933) 5 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
ابن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين
عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه سنة وغرمه
قيمة العبد فتصدق بها عنه.
(934) 6 - أحمد بن محمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يقتل عبده متعمدا اي شئ عليه من الكفارة؟ قال: عتق
رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا،
(935) 7 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن محمد بن أبي حمزة عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل عبده خطأ
قال: عليه عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا، فإن لم يقدر على

- 930 - 931 - 932 - الكافي ج 2 ص 324 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93
- 933 - الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 114
- 935 - الاستبصار ج 4 ص 273 الكافي ج 2 ص 324
235

الرقبة كان عليه الصيام، فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
(936) 8 - علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام
قال: سئل عن رجل قتل مملوكه قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب
ضربا شديد وأخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين، فإن كان متعودا
للقتل قتل.
(937) 9 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها.
انها حرة ولا سبيل لمولاتها عليها، وقضى فيمن نكل مملوكه فهو حر لا سبيل
له عليه له ساببة يذهب فيتوالى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
(938) 10 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال: يعتق رقبة.
(939) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل
يقتل ابنه وعبده قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن
مسقط رأسه.
(940) 12 - يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل قتل مملوكه انه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال.
(941) 13 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران عن أحدهما
عليهما السلام قال: لا يقاد والد بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده متعمدا:

- 936 - الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 3 ص 85
- 937 - الفقيه ج 4 ص 94 - 938 - الفقيه ج 4 ص 90
- 941 - الكافي ج 2 ص 323
236

(942) 14 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ويقتل الابن
بأبيه إذا قتل أباه.
(943) 15 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا.
(944) 16 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل أمه قال: يقتل بها صاغرا ولا أظن
قتله كفارة ولا يرثها.
(945) 17 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل قتل أمه قال: إذا كان خطأ فان له
نصيبه من ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا.
(946) 18 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، ولا يرث
الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.
قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب الفرائض الوجه في الجمع بين
هذين الخبرين فلا وجه لإعادته.
(947) 19 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد

- 924 - الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89
- 943 - 944 - الكافي ج 2 ص 323 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 90
- 945 - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 89
- 946 - الكافي ج 2 ص 323 - 947 - الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 233
بسند آخر فيهما وبدون الذيل في الثاني
237

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت ولدها
فاستعدي زوج المرأة على أبيها فقالت المرأة: إن كان لهذا السقط دية فان ميراثي
منه هبة لأبي فقال: يجوز لأبيها ما جعلت له من حظها، قال: ويؤدي أبوها
إلى زوجها ثلثي دية السقط.
(948) 20 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به، قال: لا
ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.
(949) 21 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواءا عمدا وهي حامل ولم يعلم
بذلك زوجها فالفت ولدها فقال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها ديته
تسلمها إلى أبيه، وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة
تؤديها إلى أبيه. قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا لأنها
قتلته فلا ترثه.
(950) 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب عن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام
كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله، ولا يحد
الوالد للولد إذا قذفه، ويحد الولد للوالد إذا قذفه.

- 948 - الكافي ج 2 ص 276
- 949 - الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 233
238

20 باب الاشتراك في الجنايات
(951) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في
زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث
بالرابع فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني
لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كامله.
(952) 2 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
ابن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان قوما
احتفروا زبية الأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد
فوقع رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بالآخر والآخر بالآخر فجرحهم الأسد فمنهم
من مات من جراحة الأسد، ومنهم من اخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتى
اخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هلموا أقضي بينكم فقضى: ان
للأول ربع الدية، والثاني: ثلث الدية، والثالث: نصف الدية والرابع: الدية
كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض
فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبر بقضاء علي أمير المؤمنين عليه السلام فاجازه.
(953) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات
فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة

- 951 - 952 - 953 - الكافي ج 2 ص 319 واخرج الأول والثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 86
239

انهم غرقوه فقضى علي عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة.
(954) 4 - الحسين بن سعيد ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد
ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام مثله.
(955) 5 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى
أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال أهل المقتولين:
يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي عليه السلام للقوم: ما ترون؟ قالوا نرى أن
تقيدهما قال علي عليه السلام: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه؟
قالوا: لا ندري فقال علي عليه السلام: بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة
وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين، وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطأة
عن سماك بن حرب عن عبد الله بن أبي الجعد قال: كنت انا رابعهم فقضى علي عليه السلام
هذه القضية فينا.
(956) 6 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا
فسكروا فاخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فامر
بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى دية المقتولين على المجروحين
وامر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، وان مات أحد المجروحين فليس
على أحد من أولياء المقتولين شئ.
(957) 7 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي مريم

- 955 - الفقيه ج 4 ص 87 بدون ما ذكره إسماعيل
- 956 - الكافي ج 2 ص 318
- 957 - الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 116
240

الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: ان
أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد واقتسماها ثم يقطعهما، وان أحب أخذ منهما
دية، قال: وان قطع أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده
ربع الدية.
(958) 8 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن
جعفر عن عبد الله بن طلحة عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاث نفر فوقع على
واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه.
(959) 9 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن يحيى بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا
رجلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان اختار قتل الحر ضرب
جني العبد.
(960) 10 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله
عن محمد بن عبد الله بن مهران عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف
عن الأصبغ بن نباتة قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخسنها
جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين
الناخسة والمنخوسة.

- 958 - الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 118
- 959 - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافي ج 2 ص 319
- 960 - الفقيه ج 4 ص 125
241

21 - باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء
والرجال والصبيان والمجانين في القتل
(961) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن يحيى بن
المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان اختار
قتل الحر ضرب جنبي العبد.
(962) 2 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال: ان خطأ
المرأة والعبد مثل العمد، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال: وإن كان
قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة
آلاف درهم، فان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا الا أن تكون قيمته
أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم
ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده، وإن كان قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم
فليس لهم الا العبد.
(963) 3 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال: ان

- 961 - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافي ج 2 ص 319 وقد سبق برقم 9 من الباب السابق
- 962 - الاستبصار ج 4 ص 286 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84
- 963 - الاستبصار ج 4 ص 286 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 83 بزيادة في الأخيرين
242

خطأ المرأة والغلام عمد فان أحب أولياء المتقول أن يقتلوهما قتلوهما ويردوا على
أولياء الغلام خمسة آلاف درهم وان أحبوا ان يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على
أولياء الغلام ربع الدية قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على
الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية.
قال محمد بن الحسن: قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمنان من أحكام
قتل العمد، فاما قوله في الخبر الأول ان خطأ المرأة والعبد عمد، وفي الرواية الأخرى
ان خطأ المرأة والغلام عمد فهذا مخالف لقول الله تعالى، لان الله حكم في قتل الخطأ
الدية دون القود فلا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ
الا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء، وأيضا قد قدمنا من
الاخبار ما يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه
وليس لهم قتله، وكذلك قد بينا ان الصبي إذا لم يبلغ فان عمده خطأ وتتحمل
الدية عاقلته فكيف يجوز ان نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد وإذا كان
الخبران على ما قلناه من الاختلاط لم ينبغ أن يكون العمل عليهما فيما يتعلق بان
يجعل الخطأ عمدا، على أنه يشبه أن يكون الوجه فيه ان خطأهما عمد على ما يعتقده
بعض مخالفينا أنه خطأ، لأن منهم من يقول: ان كل من يقتل بغير حديدة
فان قتله خطأ وقد بينا نحن خلاف ذلك، وان القتل بأي شئ كان إذا قصد كان
عمدا، ويكون القول في قوله عليه السلام غلام لم يدرك المراد به لم يدرك حد الكمال،
لأنا قد بينا انه إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه،
(964) 4 - روى ذلك علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن

- 964 - الاستبصار ج 4 ص 287 الكافي الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84 وقد سبق
برقم 55 من الباب 18
243

السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في
قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه
وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية.
(965) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأتين
قتلتا رجلا عمدا قال: تقتلان به ما يختلف فيه أحد
(966) 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن
القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم
مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ فقال: يقتلون به، وسألته عن قوم
أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال: يؤدون قيمته.
(967) 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم
عن أبي جعفر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أربعة أنفس
قتلوا رجلا، مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال: عليهم
الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك ان يخير مولاه فان
شاء أدى عنه وان شاء دفع برمته لا يغرم أهله شيئا وعلى المكاتب في ماله
نصف الربع، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد أعتق
نصفه.

- 967 - الفقيه ج 4 ص 113
244

22 باب ديات الأعضاء والجوارح
والقصاص فيها
(968) 1 - سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس انه عرض
على أبى الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار
والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار، والشلل في اليدين كلتيهما الشلل كله
ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار، والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار،
والظهر إذا حدب ألف دينار، والذكر إذا استؤصل ألف دينار،
والبيضتين ألف دينار، وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما
انحرف الرجل نصف الدية خمس مائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه.
(969) 2 - علي عن أبيه عن ابن فضال عن الرضا عليه السلام مثله.
(970) 3 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يكسر ظهره فقال. فيه الدية كاملة وفي العينين الدية
وفي أحدهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفى إحداهما نصف الدية،
وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية،
وفي البيضتين الدية.
(971) 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بكير
عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا
الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة الدية وما فوق ذلك

- 968 - 969 - 970 - 971 - الكافي 2 ص 327 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 99
245

وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي
إحداهما نصف الدية.
(972) 5 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الانف إذا استؤصل جذعه الدية، وفي العين إذا
فقأت نصف الدية، وفى الاذن إذا قطعت نصف الدية، وفى اليد نصف الدية
وفى الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.
(973) 6 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال. سألته عن اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.
(974) 7 - الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأن
السفلى تمسك الماء.
فاما ما رواه:
(975) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها،
وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف إذا
قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، والشفتان العليا والسفلى
سواء في الدية.
فيمكن الوجه في هذا الخبر من التسوية بين الشفتين في الدية إنما المراد به
ايجاب الدية فيهما سواء لا المقدار فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحدة

- 972 - 973 - الكافي ج 2 ص 327
- 974 - الاستبصار ج 4 ص 288 الكافي ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 99
- 975 - الاستبصار ج 4 ص 288 وفيه ذيل الحديث
246

منهما الدية وانى تفاضلتا في مقدار ما يستحق بكل واحدة منهما.
(976) 9 - يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع
طرفها ففيها قيمة عدل، وفى الانف إذا قطع الدية كاملة وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.
(977) 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في انف الرجل إذا قطع من
المارن فالدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه الدية
تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية
تامة، والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والأضراس
سواء نصف العشر، والموضحة خمسة من الإبل، والسمحاق أربعة من الإبل،
والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان
الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية، والمأمومة ثلث الدية، وجراحة المرأة
والرجل سواء إلى أن تبلغ الثلث الدية، فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين
والخطأ مائة من الإبل أو الف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، وان
كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس
وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد
الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنين فلا يريد قتله فهي اثلاث ثلاث وثلاثون
حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل، وان
كانت من الغنم فألف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.

- 976 - الكافي ج 2 ص 327 بزيادة في آخره
- 977 - الاستبصار ج 4 ص 258 الكافي ج 2 ص 318 وفيه ذيل الحديث
247

(978) 11 - الحسن بن محبوب عن أبي سليمان الحمار عن بريد
العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه
فلا يستطيع ان يجلس ان فيه الدية.
(979) 12 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة
عن معاوية بن عمار قلت: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها
ففتقت بيضته فصار آدر (1) فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له، فسألت أبا عبد
الله عليه السلام عن ذلك وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها فقال عليه السلام: في
كل فتق ثلث الدية.
(980) 13 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن
سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه (2) فلم
يملك استه فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة، قال: وسألته عن رجل
وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال: الدية كاملة.
(981) 14 - ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد
الله عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب عجانه (3) فلا
يستمسك غائطه ولا بوله: ان في ذلك الدية كاملة.
(982) 15 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي
عن أبي جعفر عليه السلام قال: في ذكر الغلام الدية كاملة.

(1) الأدرة: وزان غرفة وهي انتفاخ الخصية.
(2) العصوص: كعصفور عظم الورك وعظم دقيق حول الدبر وهو العصعص.
(3) العجان: ككتاب ما بين الخصية وحلقة الدبر
- 978 - 979 - 980 - الكافي ج 2 ص 327 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 101
- 981 - 982 - الفقيه ج 4 ص 98 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 327
248

(983) 16 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في ذكر الصبي الدية وفى ذكر
العنين الدية.
(984) 17 - الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب
الطاق عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها
قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين، قال: فان أمسكها
ولم يطلقها فلا شئ عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ان
شاء أمك وان شاء طلق.
(985) 18 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال: عليه الاجراء
عليها ما دامت حية.
(986) 19 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة
الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على امساكها.
(987) 20 - وبهذا الاسناد ان عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان
دخلتا الحمام فأفضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها.
(988) 21 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن

- 983 - الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 97
- 984 - الاستبصار ج 4 ص 294 الكافي ج 2 ص 328
- 985 - الاستبصار ج 4 ص 294 الفقيه ج 4 ص 101
- 986 - الاستبصار ج 4 ص 295 الفقيه ج 4 ص 111 بتفاوت في الثاني
- 988 - الكافي ج 2 ص 328
249

عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في القلب إذا رعد فطار الدية،
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الصعر الدية، والصعر: ان يثنى عنقه فيصير في ناحية.
(989) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه
نصف الدية مثل اليدين والعينين، قلت: فرجل فقئت عينه قال: نصف الدية
قلت: رجل قطعت يده قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى
بيضتيه قال: إن كان اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: ولم أليس قلت ما كان
في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية!!؟ قال: لأن الولد من البيضة اليسرى.
(990) 23 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن
عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية.
(991) 24 - سهل بن زياد عن علي بن حديد عن بعض رجاله عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام
ماءا حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت فقال: عليه الدية كاملة.
(992) 25 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن جعفر
ابن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت ابدا قال:
عليه الدية.

- 989 - 990 - 991 - الكافي ج 2 ص 328 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4
ص 112 - 992 - الفقيه ج 4 ص 111
250

(993) 26 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث
في ثيابه فقضى عليه ان تداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم
ثلث الدية.
(994) 27 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل
عن صالح بن عقبة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل
وانا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل
فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان
إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
(995) 29 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى في
رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة.
(996) 29 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها
ديتها، فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.
(997) 30 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها
فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت انها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وكان طمثها

- 993 - الكافي ج 2 ض 348 الفقيه ج 4 ص 110
- 994 - الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 107 - 995 - الفقيه ج 4 ص 108
- 996 - الاستبصار ج 4 ص 266 الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112
- 997 - الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112
251

مستقيما قال: ينظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان والا استحلفت وغرم
ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها.
(998) 31 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في رجل قطع ثدي امرأته قال: إذا أغرمه لها
نصف الدية.
(999) 32 - علي بن إبراهيم عن محمد بن خالد البرقي عن حماد
ابن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه
وهو حي: بست ديات.
(1000) 33 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة
عن محمد بن قيس عن أحدهما عليه السلام في رجل فقأ عين رجل وقطع انفه واذنيه ثم قتله
فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وإن كان ضربه ضربة واحدة
ضرب عنقه ولم يقتص منه.
(1001) 34 - الصفار عن السندي عن محمد بن الربيع عن يحيى بن
المبارك عن عبد الله بن جبلة عن عاصم الحناط عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط
فأمه يعني ذهب عقله قال: عليه الدية، قلت فإنه عاش عشرة أيام أو أقل
أو أكثر فرجع إليه عقله أله ان يأخذ الدية؟ قال: لا قد مضت الدية بما فيها،
قلت: فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب

- 998 - الكافي ج 2 ص 328
- 999 - 1000 - الكافي ج 2 ص 331 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه 4 ص 97
252

قال: ان أرادوا ان يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فإذا مضت السنة
فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها.
(1002) 35 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال: إن كان
ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وإن كان اصابه هذا من ضربة واحدة
قتل ولم يقتص منه.
(1003) 36 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي
عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط
على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله فقال:
إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه
ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين سنة أقيد به ضاربه وان لم يمت فيما بينه وبين
سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى
عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين
فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان
جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت الا أن يكون فيهما الموت فيقاد به
ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى، قال: وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد
واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما
كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال: وقال: وان ضربه عشر
ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها تلك العشر ضربات

- 1003 - الكافي ج 2 ص 331 الفقيه ج 4 ص 98
253

كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت،
(1004) 37 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن
سوقة عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أصابع اليدين وأصابع
الرجلين أرأيت ما زاد فيها على عشرة أصابع ونقص عن عشرة أصابع فيها دية؟
قال: فقال لي: يا حكم: الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما
زاد أو نقص فلا دية له، في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كل إصبع
من أصابع الرجلين ألف درهم، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية
الصحاح.
(1005) 38 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن
سوقة عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ان بعض الناس في فيه اثنان
وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال:
الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشرة في مقاديم الفم وستة عشر سنا في
مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت
حتى تذهب فان ديته خمسمائة درهم وهي إثنا عشر سنا ستة آلاف درهم، وفي كل
سن من المواخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها أربعة آلاف درهم
فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، وإنما وضعت الدية على
هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه
في كتاب علي عليه السلام قال: فقال الحكم بن عتيبة: فقلت: ان الديات إنما كانت تؤخذ
قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم قال: فقال: إنما كان ذلك في البوادي قبل

- 1004 - الكافي ج 2 ص 332
- 1005 - الاستبصار ج 4 ص 288 الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 104
254

الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق
قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ
منهم في الدية اليوم إبل أو ورق؟ قال: فقال: الإبل اليوم مثل الورق بل
هي أفضل من الورق في الدية، انهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة
من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف، قلت له: فما أسنان
المائة بعير؟ قال: فقال: ما حال عليها الحول ذكران كلها.
فاما ما رواه:
(1006) 39 - أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة
درهم.
(1007) 40 - وما رواه: أحمد بن أبي عبد الله عثمان بن عيسى
عن سماعة قال: سألته عن الأسنان فقال: هي في الدية سواء.
فالوجه في هذين الخبرين والخبر الذي قدمناه في رواية العلا بن الفضيل أن
نحملها على الثنايا ومقاديم الأسنان دون مواخيرها، لأنها هي المتساوية في الدية،
ودية كل واحد منها خمسمائة درهم حسب ما قدمناه، وإنما جعلنا ذلك للخبر الذي
رويناه مفصلا من الفرق بين مواخير الأسنان ومقاديمها ولا يجوز ان تتضاد الاخبار.
(1008) 41 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقع أغرم الضارب
خمسمائة درهم، وان لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها.

- 1006 - 1007 - الاستبصار ج 4 ص 289 الكافي ج 2 ص 333
- 1008 - الاستبصار ج 4 ص 190 الكافي ج 2 ص 333 الفقيه ج 4 ص 102
255

(1009) 42 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن ابان
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا
اسودت الثنية جعل فيه الدية.
(1010) 43 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام
قضى في سن الصبي قبل ان يثغر بعيرا بعيرا في كل سن.
(1011) 44 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى الخزاز عن
غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في إصبع زائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة.
(1012) 45 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن
عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج اسود فاسدا عشر دنانير، فان
خرج ابيض فخمسة دنانير.
(1013) 46 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
ابن عبد الرحمان الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام قضى
في شحمة الأذن ثلث دية الأذن.
(1014) 47 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن
عبد الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في خرم
الانف ثلث دية الأنف.

- 1009 - الاستبصار ج 4 ص 290 الكافي ج 2 ص 333
- 1010 - الكافي ج 2 ص 333
- 1011 - الكافي ج 2 ص 335 الفقيه ج 4 ص 103
- 1012 - الكافي ج 2 ص 336 - 1023 - 1014 - الكافي ج 2 ص 333
256

(1015) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت
قال: وسألته عن الأصابع أسواء هن في الدية؟ قال: نعم، قال: وسألته
عن الأسنان فقال: ديتهن سواء.
(1016) 49 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع
عشر من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير.
(1017) 50 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب
عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر
منه الزند قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها
ثلثي الدية دية اليد، قال: وان شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل
إصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع
القدم،
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رواه الحلبي من أنه
يجب في الإصبع عشر الدية إذا شلت أو قطعت لان رواية الحلبي نحملها على من
يفعل بها ما تصير عنده شلاء فيستحق بالشلل ثلثي الدية دية الإصبع ثم يقطعها فيستحق
بقطع الشلاء ثلث ديتها فيستوفي ديتها، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.
(1018) 51 - وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين

- 1015 - 1016 - الاستبصار ج 4 ص 291 الكافي ج 2 ص 232 واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 102 وفيه صدر الحديث
- 1017 - الاستبصار ج 4 ص 290 الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 103
- 1018 - الفقيه ج 4 ص 113
257

عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع الا
الابهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين.
(1019) 52 - سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف
ابن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال: حدثني أبو عمرو المتطبب قال:
عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب
الناس فتياه وكتب أمير المؤمنين عليه السلام به إلى أمرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه:
ان أصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون
دينارا وثلثا دينار، وان أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين
مائتان وخمسون دينارا، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف
دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.
(1020) 53 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم قال: كلما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفى أحدهما نصف
الدية، وما كان واحدا ففيه الدية.
(1021) 54 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفى
الرجلين كذلك، وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا
قطع المارن الدية، وفى الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي إحداهما
نصف الدية.

- 1019 - الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 57 وفيه بعض الحديث
- 1020 - الفقيه ج 4 ص 100
- 1021 - الكافي ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 99
258

(1022) 55 - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن
حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين
فقال: يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا
لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول، قال: فقلت: ان
عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى!؟ قال: فقال: إنما كان يفعل ذلك
فيما يجب في حقوق الله، فاما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم
في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان
فقلت له: إنما توجب عليه الدية وتترك رجله!؟ فقال: إنما توجب عليه الدية إذا
قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة
يقاص منها.
(1023) 56 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
قال: سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هن سواء
في الدية.
(1024) 57 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: في السن خمسة من الإبل أقصاها وأدناها سواء، وفى الإصبع عشرة
من الإبل.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين وفي رواية الحلبي وعبد الله
ابن سنان المقدم ذكرهما هو ان نحمل الأصابع المراد بها على ما عدا الابهام فان للابهام

- 1022 - الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 99
- 1023 - الاستبصار ج 4 ص 291 الفقيه ج 4 ص 102
- 1024 - الاستبصار ج 4 ص 292 وفيه ذيل الحديث
259

حكما مفردا على ما نورده فيما بعد، وفي رواية ظريف بن ناصح وما تضمن حكم
الأسنان فالوجه فيه أيضا ما قدمنا ذكره من أن المقاديم منها متساوية في الحكم في
الدية، والمواخير أيضا متساوية، وإن كان بين المقاديم والمواخير اختلاف
على ما بيناه.
(1025) 58 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد
عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل
فتسقط ثم تنبت قال: ليس عليه قصاص وعليه الأرش.
(1026) 59 - وبهذا الاسناد في الرجل تكسر يده ثم تبرأ
قال: لا يقتص منه ولكن يعطى الأرض، قال علي: وسئل جميل كم الأرش
في السن وكسر اليد؟ قال: شئ يسير ولم يرو فيه شيئا معلوما.
(1027) 60 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية.
(1028) 61 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء: الدية كاملة.
(1029) 62 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: للانسان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة
وخمس بعير.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به
والعمل على ما قدمناه من الاخبار،

- 1025 - 1026 - الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102
- 1027 - الفقيه ج 4 ص 101 - 1029 - الاستبصار ج 4 ص 290
260

(1030) 63 - الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن علي بن
أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في السن خمس من الإبل أدناها وأقصاها وهو
نصف عشر الدية إن كان دنانير فدنانير وان كانت دراهم فدراهم وان كانت بقرا
فبقرا وان كانت غنما فغنما وان كانت إبلا فابلا على الدية مائتا بقرة، وفي
السن عشرة من البقر وفي الإصبع عشر الدية عشر من الإبل.
(1031) 64 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن الحسين
عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن درست قال:
حدثني عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في دية السن الأسود ربع دية السن.
(1032) 65 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث
عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا قطع انف العبد وذكره أو
شئ يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد واخذ العبد.
(1033) 66 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان
أمير المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير.
(1034) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن
الحسن عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قضى في
شحمة الأذن بثلث دية الأذن وفى الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع وفى كل جانب
من الانف ثلث دية الأنف،

- 1030 الاستبصار ج 4 ص 289 وفيه صدر الحديث
- 1032 - الكافي ج 2 ص 326 بتفاوت
- 1033 - الكافي ج 2 ص 333 بتفاوت
- 1034 - الكافي ج 2 في ص 333 صدر الحديث وفى ص 335 ذيله في حديثين
مستقلين
261

(1035) 68 - عنه عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران عن أبي
غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام قال: أهرق رجل قدرا فيها مرق على
رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت
شعره فقضى عليه بالدية.
(1036) 69 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك
ما علي رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في
سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت
اخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال:
يا بن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب
لها المهر كاملا.
(1037) 70 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ومحمد
ابن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن أيوب عن الحسين ابن
عثمان عن أبي عمرو الطبيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق
مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار
وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.
(1038) 71 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض
عليه حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت له الدية بالقصاص من ذلك.

- 1035 - الفقيه ج 4 ص 112
- 1038 - الاستبصار ج 4 ص 292 الكافي ج 2 ص 330
262

(1039) 72 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه وافصح
ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فاقرأه المعجم فقسم الدية عليه فما أفصح به طرحه
وما لم يفصح به ألزمه إياه.
(1040) 73 - عنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه
حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدى بقدر ذلك من المعجم يقام أصل الدية
على المعجم كله يعطى بحساب ما لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا.
(1041) 74 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل ضرب رجلا في
رأسه فثقل لسانه انه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم
يفصح منها.
(1042) 75 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض فجعل ديته
على حروف المعجم ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك،
والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزا فما نقص من كلامه
فبحساب ذلك.
فاما ما رواه:
(1043) 76 - محمد بن أحمد بن يحيى والصفار جميعا عن العبيدي عن

- 1039 - 1040 - الاستبصار ج 4 ص 292 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 329
- 1041 - 1042 - 1043 - الاستبصار ج 4 ص 293 واخرج الأول الكليني في الكافي ج ص 329
263

عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ضرب غلامه
ضربة فقطع بعض لسانه فافصح ببعض ولم يفصح ببعض قال: يقرأ المعجم فما أفصح
به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية، قال: قلت: كيف هو؟ قال:
على حساب الجمل: الف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال أربعة
والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء
عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والنون خمسون،
والسين ستون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف مائة
والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة وكل حرف يزيد بعد هذا من
الف ب ت ث زدت له مائة درهم.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف
يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة من حيث سمعوا أنه قال: يفرق ذلك على
حروف الجمل ظنوا انه على ما يتعارفه الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك، وإنما
كان القصد ان يقسم على الحروف كلها اجزاء متساوية ويجعل لكل حرف جزء من
جملتها على ما فصل السكوني في روايته وغيره من الرواة، ولو كان الامر على ما
تضمنت الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال لأن ذلك لا يبلغ كمال
الدية ان حسبناها على الدراهم وان حسبناها على الدنانير بلغت اضعاف الدية وكل
ذلك فاسد، فإذن ينبغي أن يكون العمل على ما تقدم من الاخبار.
(1044) 77 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعى انه

1044 - الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 101 بتفاوت
- 1045 - الكافي ج 2 ص 330 الفقيه ج 4 ص 100
264

لا يسمع قال: يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فان سمع أو شهد عليه رجلان انه
سمع والا حلفه وأعطاه الدية، قيل: يا أمير المؤمنين (1) فان عثر عليه بعد
ذلك أنه سمع؟ قال: إن كان الله عز وجل رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا.
(1045) 78 - الحسن بن محبوب عن عبد الوهاب بن الصباح عن
علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وجئ في اذنه فادعى
ان إحدى اذنيه نقص من سمعها شيئا قال: تسد التي ضربت سدا شديدا وتفتح
الصحيحة يضرب لها بالجرس من حيال وجهه ويقال له اسمع فإذا خفى عليه الصوت
علم مكانه ثم يذهب بالجرس من خلفه فيضرب له من خلفه حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم
مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء اعلم أنه قد صدق، ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به
حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء اعلم أنه قد صدق
ثم يؤخذ عن يساره فيضرب به حتى يخفى عن الصوت ثم يعلم ثم يقاس ما بينهما فإن كان
سواء اعلم أنه قد صدق، قال: ثم تفتح اذنه المعتلة وتسد الأخرى سدا جيدا ثم يضرب
بالجرس قدامه ثم يعلم حيث يخفى عنه الصوت ثم يصنع به كما صنع أول مرة
باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة فيعطى الأرش بحساب ذلك.
(1046) 79 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية
ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضرب في اذنه فيذهب بعض
بصره فأي شئ يعطى؟ قال: يربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له انظر
ما دام يدعي انه يبصر موضعها حتى إذا انتهي إلى موضع ان جازه قال: لا أبصر

(1) قال في الوافي: الظاهر أنه سقط لفظة أمير المؤمنين (ع) عن السند أو كان
القائل جاهلا باختصاص اللقب فخاطب أبا عبد الله (ع) بذلك.
- 1045 - الكافي ج 2 ص 330 الفقيه ج 4 ص 100
- 1046 - الكافي ج 2 ص 330
265

قربها حتى ينظر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك من خلفه وعن يمينه وشماله
فان جاء سواءا والا قيل له: كذبت حتى يصدق، قال: قلت: أليس يؤمن؟
قال: لا ولا كرامة، ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين.
(1047) 80 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن بن كثير عن
أبيه عن علي عليه السلام قال: أصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر علي عليه السلام فربطت عينه
الصحيحة وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول: هل تراها؟ فإذا قال نعم تأخر
قليلا حتى إذا خفيت عليه علم ذلك المكان، قال: وعصبت عينه المصابة قال:
فجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة إلى البيضة حتى إذا خفيت عليه ثم
قيس ما بينهما وأعطي الأرش على ذلك.
(1048) 81 - الحسن بن محبوب عن حماد بن زيد عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العين يدعي صاحبها انه لا يبصر قال:
يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية، قال: قلت:
فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شئ أعطاه الله إياه.
(1049) 82 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أصيبت إحدى
عينيه ان تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها
وينتهي بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة
فيؤدى بحساب ذلك.

- 1047 - الكافي ج 2 ص 330
- 1048 - الفقيه ج 4 ص 101
- 1049 - الفقيه 4 ص 100
266

(1050) 83 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعن
أبيه عن ابن فضال جميعا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال يونس: عرضت عليه
الكتاب فقال: هو صحيح، وقال ابن فضال: قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة وتربط عينه المصابة وينظر ما
ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي عينه المصابة فتعطى
ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما أصيب من عينه
فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف
معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي
بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان خمسة أسداس بصره حلف هو وحلف
معه أربعة نفر وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر كذلك القسامة
كلها في الجرح، فإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان
إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان ثلث بصره حلف مرتين وعلى
هذا الحساب، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره، وإن كان السمع فعلى نحو
من ذلك غير أنه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس من ذلك، والقسامة
على نحو ما ينقص من سمعه، فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور فإنه يترك حتى إذا استثقل
نوما صيح به، فان سمع قاس بينهما الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد والفخذ فإنه
يعلم قدر ذلك، يقاس بخيط رجله الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم قدر ما نقصت
رجله أو يده، فان أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.
(1051) 84 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي

- 1050 - الكافي ج 2 ص 330 الفقيه ج 4 ص 56 وفيه بعض الحديث بتفاوت فيهما
- 1051 - الفقيه ج 4 ص 101
267

زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا تقاس عين في يوم غيم.
(1052) 85 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال:
لا تقاس عين في يوم غيم.
(1053) 86 - علي عن أبيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن
الأصبغ بن نباتة قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى
المضروب انه لا يبصر شيئا وانه لا يشم الرائحة وانه قد ذهب لسانه فقال أمير المؤمنين عليه السلام
ان صدق فله ثلاث ديات، فقيل يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنه صادق؟ فقال: اما ما ادعى
انه لا يشم رائحة فإنه يدنى منه الحراق، فإن كان كما يقول والا نحى رأسه ودمعت عينه
واما ما ادعاه في عينه فإنه يقابل بعينه عين الشمس، فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى
يغمض عينه، وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين، واما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب
على لسانه بالإبرة فان خرج الدم احمر فقد كذب، وان خرج اسود فقد صدق
(1054) 87 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل
عن صالح بن عقبة عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول
في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شئ يعرف؟ قال: بالساعات
فقلت: فكيف بالساعات؟ قال: ان النفس يطلع الفجر وهو بالشق الأيمن من
الانف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الأيسر فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم
يحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك منه.
(1055) 88 - وجعفر بن محمد عن عبيد الله عن عبد الله القداح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى

- 1053 - الكافي ج 2 ص 330 - 1054 - الكافي ج 2 ص 331
- 1055 - الفقيه ج 4 ص 97
268

نقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره
فأعطاه دية ما انتقص من بصره.
23 - باب دية عين الأعور ولسان
الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع
رأس الميت وابعاضه
(1056) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في عين الأعور الدية.
(1057) 2 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له
نصف الدية، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه.
(1058) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن أبي
عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
صحيح فقأ عين رجل أعور فقال: عليه الدية كاملة فان شاء الذي فقئت عينه
ان يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لأن له الدية كاملة وقد
اخذ نصفها بالقصاص.
(1059) 4 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي

- 1056 - 1057 - الكافي ج 2 ص 328 - 1095 - الكافي ج 2 ص 329
269

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عين الأعور دية كاملة.
(1060) 5 - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن محمد بن
عبد الحميد عن أبي جميلة عن عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال في العين العوراء تكون قائمة تخسف قال: قضى فيها علي عليه
السلام بنصف الدية في العين الصحيحة.
(1061) 6 - علي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي
جميلة مفضل بن صالح عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين
رجل ذاهبة وهي قائمة قال: عليه ربع دية العين.
(1062) 7 - الحسن محبوب عن أبي أيوب عن بريد بن معاوية
عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحر
وأنثييه ثلث الدية.
(1063) 8 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس قال:
فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به
وجع أو آفة بعدما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال:
وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام.
(1064) 9 - الحسن بن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلاء قال: عليه ثلث الدية.
(1065) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن موسى عن محمد بن
.

- 1060 - 1061 - 1062 - الكافي ج 2 ص 329 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 98
- 1063 - 1064 - الكافي ج 2 ص 329 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه
ج 4 ص 111 - 1065 - الاستبصار ج 4 ص 295 الكافي ج 2 ص 328
270

الصباح عن بعض أصحابنا قال: اتى الربيع أبا جعفر المنصور وهو خليفة في
الطواف فقال: يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد
موته قال: فاستشاط وغضب قال: فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة من
القضاة والفقهاء: ما تقولون في هذا؟ فكل قال: ما عندنا في هذا شئ، قال:
فجعل يردد المسألة ويقول: اقتله أم لا؟ فقالوا ما عندنا في هذا شئ قال:
فقال له بعضهم: قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شئ فعنده الجواب
في هذا وهو جعفر بن محمد عليه السلام وقد دخل السعي فقال للربيع: اذهب إليه فقل
له لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك ان تأتينا ولكن أجبنا في كذا وكذا،
قال: فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد
ترى شغل ما انا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء فسلهم، قال: فقال له: قد سألهم
فلم يكن عندهم فيه شئ قال: فرده إليه فقال: أسألك الا أجبتنا فيه فليس
عند القوم في هذا شئ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: حتى افرغ مما انا فيه،
قال: فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع: اذهب فقل له
عليه مائة دينار، قال. فأبلغه ذلك، فقالوا له: فسله كيف صار عليه مائة
دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة عشرون
وفي المضغة عشرون، وفى العظم عشرون، وفي اللحم عشرون ثم أنشأناه خلقا
آخر، وهذا هو ميت بمنزلته قبل ان ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنين، قال:
فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك، وقالوا: ارجع إليه فسله الدنانير
لمن هي؟ لورثته أولا؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لورثته فيها شئ إنما هذا
شئ صار إليه في بدنه بعد موته حج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصير في سبيل
من سبل الخير قال: فزعم الرجل انهم ردوا الرسول إليه فأجاب فيها أبو عبد الله
271

عليه السلام بستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل الا قدر هذا الجواب،
(1066) 11 - فاما ما رواه: محمد بن أبي عمير عن جميل عن
غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع رأس الميت أشد من قطع
رأس الحي.
(1067) 12 - ابن أبي عمير وصفوان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
أبى الله ان يظن بالمؤمن الا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.
(1068) 13 - محمد بن أبي عمير عن مسمع كردين قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت قال: فقال: حرمته ميتا أعظم من
حرمته وهو حي.
قال محمد بن الحسن: لا تنافى هذه الأخبار الخبر الأول من أن دية
الميت مائة دينار، لأنه ليس في شئ من هذه الأخبار أن حرمة الميت كحرمة
الحي أو كسر يده أشد من كسر يد الحي وما يجري مجرى ذلك في ايجاب الدية فيه
مثل الدية في الحي، وإذا لم يكن ذلك فيها لم يمتنع أن يكون المراد بها ان حرمته
كحرمة الحي في أن من كسر شيئا من أعضائه أو قطع استحق العقاب وشيئا من
الدية وان لم تكن تامة، وليس ذلك موجودا في شئ من الأموات غير الانسان
فصار من هذا الوجه حرمته كحرمة الحي.
(1069) 14 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد
عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي

- 1066 - الاستبصار ج 4 ص 296 الكافي ج 2 ص 338 الفقيه ج 4 ص 117
- 1067 - 1068 - الاستبصار ج 4 ص 297
- 1069 - الاستبصار ج 4 ص 297 الفقيه 4 ص 118
272

عبد الله عليه السلام قال: قلت: ميت قطع رأسه قال: عليه الدية قلت: فمن يأخذ
ديته؟ قال: الامام هذا لله، وان قطعت يمينه أو شئ من جوارحه
فعليه الأرش للامام.
(1070) 15 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ومحمد
ابن سنان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال:
عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
(1071) 16 - وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن
اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال:
عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
(1072) 7 - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن
محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس
الميت قال: عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار أيضا لا تنافي ما قدمناه لأن
قوله عليه السلام عليه الدية ليس في ظاهر شئ منها كمية تلك الدية، وهل هي دية النفس؟
أو دية الجنين؟ وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على أن في ذلك دية الجنين ويطلق
على ذلك اسم الدية، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1073) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن
الحسين بن خالد ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن اشيم

- 1070 - 1071 - 1072 - الاستبصار ج 4 ص 297 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه
ج 4 ص 117
- 1073 - الاستبصار ج 4 ص 298 الكافي ج 2 ص 338 بتفاوت الفقيه الفقيه ج 4 ص 117
273

عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: انا روينا عن أبي
عبد الله عليه السلام حديثا أحب أن أسمعه منك فقال: وما هو؟ فقلت: بلغني أنه قال
في رجل قطع رأس رجل ميت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله حرم من
المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه
الدية فقال: صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: من
قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس
الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر
فقال لي: أليس لهذه دية؟ فقلت: بلى قال: فتراه دية النفس؟ فقلت: لا
قال: صدقت فقلت: وما دية هذه إذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال: ديته
دية الجنين في بطن أمه قبل ان ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار، قال: فسكت
وسرني ما أجابني فيه قال: لم لا تستوفي مسألتك؟ فقلت: ما عندي فيها
أكثر مما أجبتني فيه الا أن يكون شئ لا اعرفه، قال: دية الجنين إذا
ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته، وان
دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة، فقلت:
وما الفرق بينهما؟ فقال: ان الجنين مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى
فذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه
يفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها، قلت: فان أراد رجل ان يحفر له
ليغسله في الحفرة فسدر (1) الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه
فشقه فما عليه؟ قال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين
أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله.

(1) السدر: بفتحتين تحير البصر أو هو الدوار.
274

(1074) 19 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن
محمد بن عبد الرحمان العزرمي عن أبيه عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه جعل في السن
السوداء ثلث ديتها وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث
ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي
خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.
24 - باب القصاص
(1075) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من
جراحات الجسد ان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
(1076) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن
بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل قال:
ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش.
(1077) 3 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود؟ فقال: قود قال: قلت:
فان اضعفوا الدية؟ فقال: إن ارضوه بما شاء فهو له.

- 1075 الكافي ج 2 ص 329
- 1076 - الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 126
- 1077 - الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102
275

(1078) 4 - علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أعور فقأ عين صحيح فقال: تفقأ
عينه، قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه.
(1079) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا فقال: تفقأ عينه
قلت: فيكون أعمى؟ قال: فقال: الحق أعماه.
(1080) 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.
(1081) 7 - علي عن أبيه عن ابن فضال عن سليمان الدهان عن
رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عمر اتاه رجل من قيس بمولى قد لطم عينه
فأنزل الماء فيها وهي قائمة لم يبصر بها شيئا فقال له: أعطيك الدية فأبى، قال:
فأرسل بهما إلى علي عليه السلام وقال: احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى فلم يزالوا
يعطونه حتى أعطوه ديتين قال: فقال: ليس أريد الا القصاص قال فدعا
علي عليه السلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على أشفار عينيه على حواليها
ثم استقبل بعينيه عين الشمس قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر فنظر فذاب الشحم
وبقيت عينه قائمة فذهب البصر،
(1082) 8 - سهل بن زياد عن الحسن بن العباس بن الحريش عن
أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قال أبو جعفر الأول عليه السلام لعبد الله بن العباس: يا ابن

- 1078 - 1079 - 1080 - 1081 - الكافي ج 2 ص 329 وفيه في الرابع ان عثمان
أناط الخ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 102
- 1082 - الكافي ج 2 ص 328
276

عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا قال: فما ترى
في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت فأتى رجل آخر فاطار كف
يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: اعطه
دية كف وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو ابعث لهما ذوي عدل قال:
فقال له: جاء اختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول أبى الله ان يحدث في
خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم
اعطه دية الأصابع هذا حكم الله عز وجل.
(1083) 9 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم
عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا
وكان المقتول اقطع اليد اليمنى فقال: ان كانت قطعت يده في جناية جناها على
نفسه أو كان قطع واخذ دية يده من الذي قطعها فأراد أولياؤه ان يقتلوا قاتله
أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه، وان شاؤوا طرحوا عنه دية يده
واخذوا الباقي، قال: وان كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا
أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤوا اخذوا دية كاملة هكذا
وجدناه في كتاب علي عليه السلام.
(1084) 10 - الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان
أرشها ستة دنانير، وان لم يسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير، وان احمرت
ولم تخضر فان أرشها دينار ونصف، فقال: واما ما كان من جراحات الجسد

- 1083 - الكافي ج 2 ص 328
- 1084 - الكافي ج 2 ص 333 الفقيه ج 4 ص 178 بدون الذيل فيهما
277

فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
(1085) 11 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح بن حي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا أمير المؤمنين عليه السلام امر قنبر ان يضرب رجلا
حدا فغلط قنبر فزاده على ثمانين ثلاثة أسواط فأقاده أمير المؤمنين عليه السلام من قنبر فجلد
قنبر ثلاثة أسواط.
(1086) 12 - أحمد بن محمد عن محمد بن داود بن الحصين عن أبي
العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن أقيم عليه الحد فمات ايقاد منه أو
يؤدي ديته؟ قال: لا الا ان يزاد على القود.
(1087) 13 - علي بن مهزيار عن إبراهيم بن عبد الله عن ابان
ان عثمان عمن اخبره عن أحدهما عليه السلام قال: اتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا
رجل فدفعه إليه وأمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله
فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ فلما خرج اخذه أخو المقتول فقال: أنت قاتل
أخي ولي ان أقتلك فقال له: قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج
وهو يقول: يا أيها الناس قد والله قتلني فمروا به إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبر خبره
فقال: لا تعجل عليه حتى اخرج إليك فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا
فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من أخي المقتول الأول ما صنع به ثم
يقتله بأخيه، فنظر انه ان اقتص منه اتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا.
(1088) 14 - علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن
أحدهما عليه السلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال: ليس في هذا

- 1085 - الكافي ج 2 ص 311 - 1087 - الكافي ج 2 ص 342
- 1088 - الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102
278

قصاص ولكن يعطى الأرش.
(1089) 15 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى
عليه ان يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية.
(1090) 16 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن.
(1091) 17 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة.
(1092) 18 - عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن
علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: ليس بين
الرجال والنساء قصاص الا في النفس، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا
في النفس عمدا، وليس بين الصبيان قصاص في شئ الا في النفس.
(1093) 19 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا قطع من
بعض اذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأقاده فاخذ الآخر ما قطع من اذنه
فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستقاده فأمر بها
فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال عليه السلام: إنما يكون القصاص من اجل الشين.
(1094) 20 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن

- 1089 - 1090 - الكافي ج 2 ص 348 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 110
- 1092 - الاستبصار ج 4 ص 266 وفيه صدر الحديث
279

النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ليس بين العبيد
والأحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي
قصاص فيما دون النفس.
(1095) 21 - وبهذا الاسناد في عبد فقأ عين حر وعلى العبد
دين فقال: لتفقأ عينه ويبطل دين الغرماء:
(1096) 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين
عن حريز وابن مشكان عن أبي بصير قال: سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال:
تقطع يده ان شاء أولياؤه ويأخذوا فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد
المعاهد خير أولياء المعاهد فإن شاؤوا اخذوا دية يده وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم
وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.
(1097) 23 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب
عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: ليس في عظم
قصاص وقال جعفر عليه السلام: ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا
وألزمه الدية.
(1098) 24 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال: ان في كتاب علي عليه السلام: لو أن رجلا قطع فرج
امرأة لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.

- 1097 - الاستبصار ج 4 ص 266 وفيه ذيل الحديث
- 1098 - الاستبصار ج 4 ص 266 الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112 وقد سبق بتسلسل 996
280

25 - باب الحوامل والحمول وغير ذلك
من الأحكام
(1099) 1 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الجنين خمسة
اجزاء: خمس للنطفة عشرون دينارا، وللعلقة خمسان أربعون دينارا، وللمضغة
ثلاثة أخماس ستون دينارا، وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا، فإذا تم الجنين
كانت له مائة دينار، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم
إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر
ذكرا كان ولدها أم أنثى فديته للولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى
وديتها كاملة.
(1100) 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل
عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في النطفة عشرون دينارا
وفى العلقة أربعون دينارا، وفى المضغة ستون دينارا، وفى العظم ثمانون دينارا
فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتى يستهل قال: فإذا استهل
فالدية كاملة.
(1101) 3 - علي عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن

- 1099 - الاستبصار ج 4 ص 399 الكافي ج 2 ص 336
- 1100 - الاستبصار ج 4 ص 299 الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 108
- 1101 - الكافي ج 2 ص 337
281

غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن رجل ضرب امرأة
حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال: إن كان نطفة فان عليه عشرين
دينارا، قلت: فما حد النطفة؟ قال: هي التي وقعت في الرحم فاستقرت
فيه أربعين يوما قال: وان طرحته وهي علقة فان عليه أربعين دينارا، قلت:
فما حد العلقة، قال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما
قال: وان طرحته وهي مضغة فان عليه ستين دينارا، قلت: فما حد المضغة؟
فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما، قال:
فان طرحته وهي نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل
فإن عليه دية كاملة، قلت له: أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح
كان ذلك أم بغير روح؟ قال: بروح غذاء الحياة القديم المنقولة في أصلاب
الرجال وأرحام النساء، فلولا انه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحول من حال
بعد حال في الرحم وما كان إذن على من قتله دية وهو في تلك الحال.
(1102) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي جرير القمي قال:
سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في
المضغة المخلقة وما يقر في الأرحام؟ قال: انه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد
خلق يكون نطفة أربعين يوما، ثم يكون علقة أربعين يوما، ثم مضغة أربعين يوما
ففي النطفة أربعون دينارا، وفي العلقة ستون دينارا، وفى المضغة ثمانون دينارا،
فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عز وجل: " ثم أنشأناه خلقا آخر
فتبارك الله أحسن الخالقين " (1) فإن كان ذكرا ففيه الدية وان كانت أنثى

(1) سورة المؤمنون الآية - 14
282

ففيها ديتها.
(1103) 5 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب
المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون دينارا، فقلت: فيضربها فتطرح
العلقة؟ قال: أربعون دينارا، قلت: فيضربها فتطرح المضغة؟ قال: عليه
ستون دينارا؟ قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟ فقال: عليه الدية
كاملة وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السلام، قلت: وما صفة النطفة التي تعرف بها؟
قال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه
أربعين يوما ثم تصير إلى علقة، قلت: فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟
قال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن
النطفة أربعين يوما ثم تصير مضغة، قلت: فما صفة خلقة المضغة وخلقها التي
تعرف بها؟ قال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ثم تصير إلى
عظم قلت: فما صفة خلقه إذا كان عظما؟ قال: إذا كان عظما شق له السمع
والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة.
(1104) 6 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.
(1105) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله
ابن المغيرة، وعن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد

- 1103 - الكافي ج 2 ص 337
- 1104 - الكافي ج 2 ص 344
- 1105 - الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 108
283

ابن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
فان خرجت في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا
قال: قلت: فان قطرت قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون دينارا، قال:
قلت: فان قطرت ثلاث؟ قال: ستة وعشرون دينارا؟ قلت: فأربع؟ قال:
ثمان وعشرون دينارا وفي خمسة ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى
يصير علقة فإذا صار علقة ففيها أربعون فقال له أبو شبل وأخبرنا أبو شبل قال:
حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات قال: قلت: فان النطفة
خرجت متخضخضة بالدم؟ قال: فقال لي: فقد علقت إن كان دم صاف ففيها
أربعون دينارا وإن كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير، لأنه ما كان من
دم صاف فذلك للولد وما كان من دم اسود فان ذلك من الجوف قال أبو شبل:
فان العلقة صار فيها شبه العروق من لحم؟ قال: اثنين وأربعين دينارا العشر قال:
قلت: فان عشر أربعين أربعة؟! فقال: لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب
عشرها، فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال: قلت: فان رأيت في المضغة
شبه العقدة عظما يابسا قال: فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ
بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فان زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين، قال قلت:
وكذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال: كذلك، قال: قلت: فإذا وكزها
فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أو لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت
الخمسة أشهر فقد صارت فيها الحياة وقد استوجب الدية.
(1106) 8 صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: حضرت
انا وأبو شبل عند أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل

- 1106 - الكافي ج 2 ص 337
284

وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف.
(1107) 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى
عن يونس جميعا قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على
أبي الحسن عليه السلام فقال: هو صحيح وكان مما فيه ان أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية
الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء، فإذا كان
جنينا قبل ان يلج الروح فيه مائة دينار، وذلك أن الله عز وجل خلق " الانسان
من سلالة " (1) وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءان، ثم مضغة
ثلاثة أجزاء، ثم عظم فهي أربعة أجزاء، ثم يكسى لحما حينئذ ثم جنينا فكملت
له خمسة اجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة اجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة
عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس
المائة ستين دينارا، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا، فإذا أنشئ فيه
خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس ألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن كان
أنثى فخمسمائة دينار، وان قتلت امرأة وهي حبلى فثم فلم تسقط ولدها ولم يعلم
أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف
دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة اجزاء من الجنين، وأفتى عليه السلام
في مني الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة
عشرة دنانير، وان افرغ فيها عشرين دينارا وقضى في دية جراح الجنين
من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل والمرأة كاملة،
وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.

(1) سورة المؤمنون الآية - 12 - 1107 - الاستبصار ج 4 ص 299 وفيه
صدر الحديث الكافي ج 2 ص 336 الفقيه ج 4 ص 54 ضمن حديث طويل
285

فاما ما رواه:
(1108) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: ان ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت
ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو أمة يدفعها إليها.
(1109) 11 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر
فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو أمة.
(1110) 12 - عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود
ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد أفزعها
فألقت جنينا فقال الاعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وآله:
اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة.
(1111) 13 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد ضرب امرأة حبلى
فأسقطت سقطا ميتا فاتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فاستعدى عليه فقال الضارب:
يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش فقال النبي صلى الله عليه وآله:
انك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة.
(1112) 14 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة والحلبي عن عبد الله عليه السلام قال: سئل

- 1108 - الاستبصار ج 4 ص 300 الكافي ج 2 ص 336
- 1109 - الاستبصار ج 4 ص 300 الكافي ج 2 ص 337
- 1110 - 1111 - الاستبصار ج 4 ص 300 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 336 والصدوق
في الفقيه ج 4 ص 109 - 1112 - الاستبصار ج 4 ص 301 الكافي ج 2 ص 323
286

عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض فقال: خمسة آلاف درهم
وعليه دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار لا تنافي بينها وبين ما قدمناه من أن
دية الجنين مائة دينار لأن تلك محمولة على جنين قد كمل وتم غير أنه لم تلج فيه
الروح، وهذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة فتكون ديته غرة عبد أو أمة
ولا تنافي بينهما على حال، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(1113) 15 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب
عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شربت دواءا وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها
قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها
ديته تسلمها إلى أبيه، قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين
دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال:
لا لأنها قتلته.
ولا ينافي هذا التأويل رواية الحلبي وأبي عبيدة من أن المرأة كانت تمخض لأنه
لا يمتنع انها كانت تمخض وإن كان الولد غير بالغ إذا كان سقطا فلا اعتراض
به على حال.
(1114) 16 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان الغرة تكون بمائة دينار
وتكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين،
(1115) 17 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن

- 1113 - الاستبصار ج 4 ص 301 الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 109
- 1114 - الكافي ج 2 ص 337 الفقيه 4 ص 109
- 1115 - الكافي ج 2 ص 328
287

أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا
(1116) 18 - ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال: إن كان مات في بطنها
بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة، وإن كان ضربها فالقته حيا فان
عليه عشر قيمة أمه.
(1117) 19 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن
سماعة قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى
زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان
ميراثي منه لأبي قال: يجوز لأبيها ما وهبته له.
(1118) 20 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن
خالد مثله وقال: يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.
(1119) 21 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم.
(1120) 22 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين
البهيمة فألفت عشر ثمنها.
(1121) 23 - وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام في جنين الأمة عشر ثمنها.
(1122) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية
والمجوسية عشر دية أمه.

- 1116 - الكافي 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 110 - 1117 - الفقيه ج 4 ص 110
- 1120 - الكافي ج 2 ص 344
288

26 - باب ديات الشجاج وكسر العظام
والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء
قال الأصمعي: أول الشجاج الحارصة: وهي التي تحرص الجلد اي تشقه
ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه، ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم
بعد الجلد، ثم المتلاحمة: وهي التي اخذت في اللحم ولم تبلغ العظم، ثم السمحاق:
وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم وعلى
الشاة سماحيق من شحم، ثم الموضحة: وهي التي تبدي وضح العظم، والهاشمة
وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة، وهي التي يخرج منها فراش العظام وفراش العظام:
قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة:
ويتبعها منهم فراش الحواجب (1)
ثم الأمة: وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الجلدة تكون على الدماغ.
(1123) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سعيد بن
محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل،
وفى السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل، وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل

(1) عجز البيت من قصيدة للنابغة الذبياني قالها في مدح عمرو بن الحارث المعروف بالأعرج
وذلك عندما هرب إلى الشام لما بلغه ان مرة بن قريع وشى به إلى النعمان في أمر المتجردة وهي
قصيدة تقرب من ثلاثين بيتا والشاهد هو:
تطير فضاضا بينها كل قونس * ويتبعها منهم فراش الحواجب
- 1123 - الفقيه ج 4 ص 124
289

وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية.
(1124) 2 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل، وفى السمحاق أربع من
الإبل، وفى الباضعة ثلاث من الإبل، وفى المأمومة ثلاث وثلاثون من
الإبل، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الإبل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل.
(1125) 3 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل، وفى السمحاق أربع
من الإبل، وفي الباضعة ثلاث من الإبل والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل والمنقلة
خمس عشرة من الإبل.
(1126) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة: ثلث الدية، وفي المنقلة: خمس
عشرة من الإبل، وفى الموضحة: خمس من الإبل، وفي الدامية: بعيرا، وفي
الباضعة: بعيرين، وقضى في المتلاحمة: ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق: أربعة
من الإبل.
(1127) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا، وفي الباضعة
بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة.
(1128) 6 - علي عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن

- 1124 - 1125 1126 1127 1128 - الكافي ج 2 ص 331 والأول فيه
بتفاوت واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 4 ص 103
290

أبي عبد عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الأصابع إذا وضح
العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص.
(1129) 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
وعمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام
عن الشجة المأمومة فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة
خمس من الإبل.
(1130) 8 - عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال: ثلث الدية، والشجة الجائفة
ثلث الدية، وسألته عن الموضحة فقال: خمس من الإبل.
(1131) 9 - عنه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي مريم
قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا مريم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد كتب لابن
حزم كتابا في الصدقات فخذه منه فأتني به حتى انظر إليه، قال: فانطلقت إليه
فأخذت منه الكتاب ثم اتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب
الديات، وإذا فيه في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة
وفى الموضحة خمس من الإبل.
(1132) 10 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة
والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية، لأن الوجه من الرأس وليس الجراحات
في الجسد كما هي في الرأس.

- 1129 - 1130 - الكافي ج 2 ص 331 والثاني فيه بتفاوت
- 1132 - الفقيه ج 4 ص 125 الكافي ج 2 ص 331
291

(1133) 11 - وعنه عن صالح بن رزين عن ذريح قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شج رجلا موضحة، وشجه آخر دامية في مقام واحد
فمات الرجل قال: عليهما الدية في أموالهما نصفين.
(1134) 12 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتقضت به فقتلته فقال: هو ضامن الدية
الا قيمة الموضحة لأنه وهبها له ولم يهب النفس
(1135) 13 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
أبي الحسن عليه السلام وعن أبيه عن ابن فضال قال: عرضت كتاب علي عليه السلام على
أبى الحسن عليه السلام فقال: هو صحيح، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية جراحة
الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد السمع والبصر والصوت والعقل واليدين
والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والثاقبة
يكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم
ينقل منه عظم فان ديته معلومة، فان أوضح ولم ينقل منه عظام فان كسره ودية
موضحته ودية كل عظم كسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية
موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والأصابع، وفي
دية الأبتر ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه، وأفتى في النافذة إذا نفذت من
رمح أو خنجر في شئ من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

- 1133 - الفقيه ج 4 ص 125
- 1134 - الكافي ج 2 ص 331
- 1135 - الكافي ج 2 ص 331 الفقيه ج 4 ص 55 ضمن حديث طويل
292

(1136) 14 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل
ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر من الزند
قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية
دية اليد، قال: وان شلت بعض الأصابع وبقى بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي
ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.
(1137) 15 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن
الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في النافذة
تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو.
(1138) 16 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن علي عن ظريف عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحرصة شبه الخدش
بعير، وفي الدامية بعيران، وفى الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الإبل،
وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل.
(1139) 17 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن إبراهيم بن هاشم
عن النوفلي عن السكوني ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر من الإبل.
(1140) 18 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ما دون السمحاق
أجر الطبيب.
(1141) 19 - الحسين بن محمد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل شج عبدا موضحة فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ولا يجاوز

- 1136 - الاستبصار ج 4 ص 290 الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 103
- 1137 - الكافي ج 2 ص 332 وفيه (الناقلة)
- 1139 - الفقيه ج 4 ص 125
293

بثمن العبد دية الحر.
(1142) 20 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد
شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال: هو بينهما.
(1143) 21 - الحسن بن علي بن فضال عن طريف عن أبي حمزة
في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل،
وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في
الجوف ليس فيها قصاص الا الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص الا
الحكومة والمأمومة ليس لها من الحكومة، ان المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فإنها
تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب وربما ثقل لسانه وربما ثقل سمعه وربما
اعتراه اختلاط فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر
منها القحف قحف الرأس.
(1144) 22 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول صلى الله عليه وآله: ان الموضحة في الوجه والرأس سواء.
(1145) 23 - الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان
أرشها ستة دنانير، فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فان احمرت
ولم تخضر فان أرشها دينار ونصف، قال: فاما ما كان من جراحات الجسد فان
فيها القصاص الا ان يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
(1146) 24 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب

- 1142 - الفقيه ج 4 ص 125
- 1145 - الكافي ج 2 ص 333 الفقيه ج 4 ص 118 بدون الذيل فيهما وقد سبق برقم 10
من الباب 24
294

عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا
عليه السلام كان يقول: لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ.
(1147) 25 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي
عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: جراحات
العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.
(1148) 26 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح، وروى
أحمد بن محمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف
ابن ناصح، وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح، وسهل
ابن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح، ورواه محمد بن الحسن بن
الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان الرازي عن إسماعيل بن جعفر الكندي
عن ظريف بن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال: حدثني
أبو عمرو المتطبب قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام، وروى علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال، ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام
قالا: عرضنا عليه الكتاب فقال: هو نعم حق وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام
يأمر عماله بذلك، قال: أفتى عليه السلام في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر
فجبر على غير عثم ولا عيب، فجعل فريضة الدية ستة اجزاء، وجعل في الروح
والجنين والأشفار والشلل والأعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض، جعل دية
الجنين مائة دينار، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء، فإذا
كان جنينا قبل ان تلجه الروح مائة دينار، فجعل للنطفة عشرين دينارا، وهو

- 1147 - الفقيه ج 4 ص 95 - 1148 - الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 54
295

الرجل يفزع عن عرسه فيلقي النطفة وهو لا يريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين عليه السلام عشرين دينارا الخمس، وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا وذلك للمرأة أيضا
تطرق أو تضرب فتلقيه، ثم المضغة ستين دينارا إذا طرحته المرأة أيضا في مثل
ذلك، ثم العظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة، ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا
طرقهم عدو فأسقطن النساء في مثل هذا أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل
ذلك، فإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار
للذكر، وللأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار، واما المرأة
إذا قتلت وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم بعدها
مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة
بعد ذلك، وأفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك
نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير وان افرغ فيها عشرون دينارا،
وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار، وقضى في
دية جراحة الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة
كاملة، وأفتى عليه السلام في الجسد وجعله ستة فرائض النفس والبصر والسمع والكلام
والعقل ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا
بقياس ذلك الحكم، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت
الدية، والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرين
رجلا على ما بلغت ديته ألف دينار وعلى الجراح بقسامة ستة نفر، فما كان دون
ذلك فحسابه على ستة نفر، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من
الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل، فالدية في النفس
ألف دينار، والأنف ألف دينار، والضوء كله من العينين ألف دينار، والبحح
296

ألف دينار، وشلل اليدين ألف دينار، والرجلين ألف دينار، وذهاب السمع
كله ألف دينار، والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار، والظهر إذا حدب ألف دينار
والذكر ألف دينار، واللسان إذا استؤصل ألف دينار، والأنثيين ألف دينار،
وجعل عليه السلام دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع
والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة
والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر
فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه العظام فان ديته معلومة فإذا أوضح ولم ينقل
منه العظام فدية كسره ودية موضحته ولكل عظم كسر معلوم فدية نقل عظامه
نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير
قصبتي الساعد والأصابع، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه
فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما
ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي بصر عينه المصابة
فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة اجزاء القسامة على
ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده
وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان
نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف
معه ثلاثة رجال، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال
وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين
قال: وأفتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره
انه يضاعف عليه اليمين، إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث
297

حلف مرتين وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع
مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست
مرات ثم يعطى، وان أبى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق
والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والفود، وان
أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس
ذلك، والقسامة على نحو ما نقص من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك،
وان خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به، فان سمع عاوده الخصوم إلى
الحاكم، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما اخذ، وإن كان النقص في
الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم
يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله، وان أصيب الساق أو الساعد من
الفخذ أو العضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه، وقضى عليه السلام في صدغ الرجل
إذا أصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار،
وما كان دون ذلك فبحسابه، وقضى عليه السلام في شفر العين الاعلى ان أصيب فشتر
فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وان أصيب شفر
العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فان أصيب الحاجب
فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب
منه فعلى حساب ذلك، فان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف
الدية وان أنفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاث وثلاثون
دينارا وثلث، وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف
مائة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك، فان كانت النافذة في أحد المنخرين
إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف
298

والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وان كانت الرمية نفذت في أحد المنخرين
والخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإذا قطعت
الشفة العليا واستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك
فان انشقت فبدا منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة
فيها خمس دية الشفة مائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وان شترت وشينت
شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية الشفة السفلى
إذا قطعت واستؤصلت ثلثا الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما
قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت حتى يبدو منها الأسنان ثم برئت والتأمت
مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان أصيبت فشينت شينا فاحشا
فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث ديتها.
قال: وسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: بلغنا ان أمير المؤمنين عليه السلام
فضلها لأنها تمسك الطعام والماء فلذلك فضلها في حكومته.
وفي الخد إذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها مائة دينار فان
دووى فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا فان كانت نافذة
في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي بدا منها الفم، فان كانت
رميت بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل
منها خمسون دينارا لموضحتها، وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار، فان
كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فإن كان لها شين فدية
شينها ربع دية موضحتها، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر
فديته عشرة دنانير، وإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت
منه جدوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا،
299

ودية الشجة ان كانت موضحة أربعون دينارا إذا كانت في الجسد، وفي موضع
الرأس خمسون دينارا فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا، فان
كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وجعل عليه السلام في الأسنان في كل سن خمسين دينارا، وجعل الأسنان سواءا
وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيما سوى ذلك من الأسنان في
الرباعية أربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفى الضرس خمسة وعشرين
دينارا، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا
وان تصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من
الخمسين، وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف، وما
انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.
وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا،
فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فان أوضحت
فديتها خمسة وعشرون دينارا، وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت،
فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فان نقبت فديتها
ربع دية كسرها عشرة دنانير.
ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع
فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان أوضح فديته ربع دية كسره
خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون
دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون
دينارا للموضحة، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا
300

فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا.
وفي العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد
مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل
عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون
دينارا.
وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك
خمس دية اليد، فان انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان
أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته
مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا
وللموضحة خمسة وعشرون دينارا، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسره
خمسة وعشرون دينارا، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة
دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فك فديته ثلاثون دينارا وفي المرفق
الآخر مثل ذلك سواء.
وفى الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كسر إحدى القصبتين من الساعدين
فديتها خمس دية اليد مائة دينار وفي إحداهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون
دينارا، وفي كليهما مائة دينار، فان انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس
دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة
وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد، وان
كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها نصف دية
301

موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نافذتها خمسون دينارا، فان صارت
فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فذلك
ثلث دية التي هي فيه.
ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار
وستة وستون دينارا وثلثا دينار قال الخليل: الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف
وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار،
فان فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار،
وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة
دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها، وفي نافذتها ان لم تنسد خمس
دية اليد مائة دينار، فان كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون
دينارا. ودية الأصابع والقصب الذي في الكف في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة
دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على
غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها
وثبت، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير
وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث
دينار نصف دية عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث
دينار، ودية فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام ان كسر فجبر
على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة إذا كانت فيها
أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعه
ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه
302

على منزلته، وفى الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث
دينار، ودية أصابع الكف الأربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا
وثلثا دينار، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أصابع أربعة دنانير
وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كسر كل
مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع
كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار.
فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار،
وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس،
وفى نقبها أربعة دنانير وسدس وفي فكها خمسة دنانير، ودية المفصل الأوسط من
الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفى كسره أحد
عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته دينار وثلثا
دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دينار، وفى نقبه ديناران وثلثا دينار، وفى
فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي المفصل الاعلى من الأصابع الأربع إذا قطع
سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار، وفي كسره خمسة دنانير
وأربعة أخماس دينار، وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه دينار وأربعة أخماس
دينار، وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير.
وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا
ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، ودية موضحتها
خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار،
ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا
وثلث دينار.
303

وفي الصدر إذا رض فثني شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار، ودية
إحدى شقيه إذا إنثنى مائتان وخمسون دينارا فان إنثنى الصدر والكتفان فديته مع
الكتفين ألف دينار، فان إنثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية
والموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة
وعشرون دينارا، فان اعترى الرجل من ذلك صعر (1) لا يستطيع ان يلتفت
فديته خمسمائة دينار.
وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، فان عثم
فديته ألف دينار.
وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة
وعشرون دينارا ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامه سبعة
دنانير ونصف، وموضحته على ربع دية كسره، ودية نقبه مثل ذلك.
وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر،
ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع
ربع دية كسره ديناران ونصف دينار، وان نقب ضلع منها فديته دينار ونصف
دينار، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار،
فان نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الصفاق (2) فديتها أربعمائة
دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفى الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك.
وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار

(1) الصعر: هو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية
(2) الصفاق: ككتاب الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران أو جلد البطن كله
304

فان صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره، فان أوضحت
فديته ربع دية كسره خمسون دينارا، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا
منها لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون دينارا، ولموضحتها خمسة
وعشرون دينارا، ودية فكها ثلثا ديتها فإن رضت وعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين
مائتا دينار، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا
وثلث دينار ثلث دية النفس، ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها
مائة وستون دينارا، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة
وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل
عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا.
وفى الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية
الرجلين مائتا دينار، فان تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة
وستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل
عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها في دية كسرها مائة دينار وفي نقل
عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع
دية كسرها خمسون دينارا، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر
ثلاثون دينارا.
وفى الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين
305

مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، وفى موضحتها
ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا
وفى نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي نفوذها ربع دية كسرها
خمسون دينارا، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان
عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثلث
دينار.
وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة
وثلاثون دينار وثلث دينار.
وفى القدم إذا كسر فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلية مائتا
دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفى ناقبة فيها ربع دية كسرها
خمسون دينارا،
ودية الأصابع والقصب التي في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية كسر الابهام القصبة التي تلي القدم خمس دية
الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا
وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقل عظامها ستة
وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفى فكها
عشرة دنانير.
ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا
وثلثا دينار، وفى موضحته أربعة دنانير وسدس، وفى نقل عظامه ثمانية دنانير
وثلث دينار، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا
وثلث، وفي فكه خمسة دنانير، وفي ظفره ثلاثون دينارا وذلك لأنه ثلث دية
306

الرجل ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار،
ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا
وثلثا دينار، ودية موضحة كل قصبة منها أربعة دنانير وسدس، ودية نقل كل عظم
قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار،
ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس، ودية قرحة لا تبرأ في القدم
ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث، ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ستة
عشر دينارا وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل
عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كل قصبة أربعة
دنانير وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة
دنانير، وفى المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا
وثلثا دينار، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير
وأربعة أخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا
دينار، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار، وفى
المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة
أخماس دينار، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير
وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس
دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار
ودية كل ظفر عشرة دنانير.
وأفتى عليه السلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون
دينارا وفي خصية الرجل خمسمائة دينار.
قال: وان أصيب رجل فادر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فان
307

فحج (1) فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة
دينار، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار، والقسامة في كل شي ء
من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.
وأفتى عليه السلام في الوجيئة إذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت أدرة
في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية، وفى النافذة إذا نفذت
من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل
مائة دينار.
وقضى عليه السلام انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعيب عليه فيه فأصابه
عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت
وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.
وقضى عليه السلام في امرأة ركبها زوجها فاعفلها (2) ان لها نصف ديتها
مائتان وخمسون دينارا.
وقضى عليه السلام في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل
لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار، وقضى عليه السلام لها عليه صداقها
مثل نساء قومها، وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام
لها الدية،

(1) الفحج: تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تفاوت صدور القدمين.
(2) العفل: بالتحريك هو شئ ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها.
308

27 باب الجنايات على الحيوان
(1149) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
(1150) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال:
كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام
في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال: صدق الحسن قد قال علي
عليه السلام ذلك.
(1151) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم
فقئت العين.
(1152) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام
قضى في عين دابة ربع الثمن.
(1153) 5 - وبهذا الاسناد عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام
ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه، ورفع إليه رجل كسر
بربطا فابطله (1).
(1154) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم

(1) البربط شئ من ملاهي العجم يشبه صدر البط. - 1149 - الكافي ج 2 ص 344
- 1151 - الكافي ج 2 ص 344 الفقيه ج 4 ص 127
- 1152 - 1153 - 1154 الكافي ج 2 ص 344
309

ابن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الكلب السلوقي
أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن (يد؟ ية) لبني جذيمة.
(1155) 7 - عنه عن أبيه عن محمد بن حفص عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أحدهما صلى الله عليه وآله قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل له
ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من
بر، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله.
(1156) 8 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يقومه، وكذلك
البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.
(1157) 9 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة إذا ضربت فألقت عشر ثمنها،
(1158) 10 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن إبراهيم
ابن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن إبراهيم البزوفري عن أبي الحسن موسى
عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن
الباقي دية الميت.
(1159) 11 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن
المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يضمن
ما أفسدت البهائم نهارا ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن
ما أفسدت البهائم ليلا.

1155 - 1156 - الكافي ج 2 ص 344
- 1157 - 1158 - الكافي ج 2 ص 344 وقد سبقا في الباب 25 برقم 22 ورقم 6
310

28 - باب من الزيادات
(1160) 1 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع أحدهما عن
شهادته قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.
(1161) 2 - علي عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن
عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في
أربعة شهدوا على رجل انه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا قد وهمنا يلزمون الدية،
فان قالوا تعمدنا قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء
المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة، وان شاء ولي المقتول ان
يقتلهم ود ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم
يقتلهم الامام، وقال في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطع ثم رجع واحد
منهما فقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره: يلزمه نصف دية اليد ولا يقبل
شهادته في الآخر، فان رجعا جميعا فقالا وهمنا بل كان السارق فلانا يلزمان دية
اليد ولا يقبل شهادتهما في الآخر، فان قالا انا تعمدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع
ويرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع فان قال المقطوع الأول
لا ارضى أو تقطع أيديهما معا رد دية يد تنقسم بينهما ويقطع أيديهما.
(1162) 3 - ابن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع واحد منهم بعدما قتل قال: ان

- 1160 - 1161 - 1162 - الكافي ج 2 ص 344
311

قال الراجع: أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وان قال: تعمدت قتل،
(1163) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن
عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين
عليه السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثم
رجع واحد منهم قال: يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي، فان رجع اثنان
وقالا شبه علينا غرما نصف الدية، وان رجعوا جميعا وقالوا شبه علينا غرموا الدية
وان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا.
(1164) 5 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فان جاء أولياء المقتول
ببينة تثبت والا خلى سبيلهم.
(1165) 6 - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن الميثمي عن
علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت امرأة
بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وامر ان يجاء بها إليه ففزعت المرأة
فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل
عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما ساءه فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما
عليك من هذا شئ وقال بعضهم: وما هذا؟! قال: اسألوا أبا الحسن فقال
لهم أبو الحسن عليه السلام لئن كنتم اجتهدتم فما أصبتم، وان كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم
ثم قال: عليك دية الصبي.
(1166) 7 - الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن

- 1163 - الكافي ج 2 ص 344
- 1164 - الكافي ج 2 ص 345
- 1165 - 1166 - الكافي ج 2 ص 347
312

مسكان عن أبي خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عند داود بن علي فاتي برجل
قد قتل رجلا فقال له داود بن علي: ما تقول قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم انا قتلته
قال: فقال له داود: ولم قتلته، قال: فقال: انه كان يدخل علي في منزلي
بغير اذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فامروني ان هو دخل بغير اذني
ان اقتله فقتلته قال: فالتفت داود إلي فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في هذا؟
قال: فقلت له: أرى انه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال: فأمر به فقتل
ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ان أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيهم سعد
ابن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن
امرأتك ما كنت صانعا به؟ قال: فقال سعد: كنت والله اضرب رقبته بالسيف
قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهم في الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت
اضرب عنقه بالسيف؟ قال: فأخبر بالذي قالوا وما قال سعد قال: فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك: يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال الله عز وجل؟
قال: فقال سعد: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه انه قد فعل؟! قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: اي والله يا سعد بعد رأى عينك وعلم الله انه قد فعل، ان الله
تعالى قد جعل لكل شي حدا، وجعل على من تعدى حدود الله حدا، وجعل
ما دون الأربعة الشهود مستورا على المسلمين،
(1167) 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن
ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل أوصى بثلثه ثم
قتل خطأ قال: ثلث ديته داخل في وصيته.

- 1167 - الكافي ج 2 ص 237
313

(1168) 9 - عنه عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن
الحصين بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان معاوية لعنه الله كتب
إلى أبي موسى الأشعري ان ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد
أشكل علي القضاء فسل لي عليا عن هذا الامر قال أبو موسى: فلقيت عليا
قال: فقال علي: والله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة ولا هذا بحضرتي فمن
أين جاءك هذا؟ قلت: كتب إلي معاوية لعنه الله ان ابن أبي الجسرين
وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في
هذا فقال: انا أبو الحسن ان جاء بأربعة يشهدون على ما شهد والا دفع
برمته.
(1169) 10 - محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حمزة بن زيد عن
علي بن سويد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: إذا قام قائمنا عليه السلام قال: يا معشر
الفرسان سيروا في وسط الطريق، يا معشر الرجال سيروا على جنبي الطريق
فأيما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدية، وأيما رجل اخذ
في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له.
(1170) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن أسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه
لقاتله وعليه دين؟ قال: فقال: ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان
وهب أولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء والا فلا،

- 1168 - الفقيه ج 4 ص 127
- 1170 - الفقيه ج 4 ص 119
314

(1171) 12 - عنه عن عبد الرحمان بن حماد عن عبد الرحمان بن
عبد الحميد عن بعض مواليه قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: دية ولد الزنى دية
اليهودي ثمانمائة درهم
(1172) 13 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن
بعض رجاله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنى فقال: ثمانمائة درهم
مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي.
(1173) 14 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام قال: قال: دية
ولد الزنى دية الذمي ثمانمائة درهم.
(1174) 15 - عنه عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شهر سيفا فدمه هدر.
(1175) 16 - عنه عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا شرد له بعيران فاخذهما رجل فقرنهما في حبل
فاختنق أحدهما ومات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فلم يضمنه وقال: إنما أراد
الاصلاح.
(1176) 17 - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالستر المتهم فإن
شهدوا عليه جازت شهادتهم.
(1177) 18 - وروى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن

- 1172 - الفقيه ج 4 ص 114
- 1176 - الفقيه ج 4 ص 73 - 1177 - الفقيه ج 4 ص 110
315

أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام
بعد فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك قول الله عز وجل: (وإن كان من
قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة).
تم كتاب الديات وهو آخر الكتاب والحمد لله أولا وآخرا
تم والحمد لله رب العالمين ما أردناه من التعليق على الجزء العاشر - حسب تجزئتنا - من كتاب
تهذيب الأحكام وبه تمام الكتاب وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا ووفقنا
للختام وكان ذلك عصر يوم الأحد السادس عشر من شهر شعبان المعظم سنة الف وثلاثمائة واثنين وثمانين من
الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية وأنا الأقل حسن الموسوي الخرسان.
316

شرح مشيخة تهذيب الأحكام
تأليف
سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي
الخرسان
1382 ه‍ 1963 م
مطبعة النعمان النجف الأشرف شارع الإمام علي (ع)
1

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الكتاب
الحمد لله على نعمائه والشكر له آلائه والصلاة والسلام على محمد سيد رسله
وأنبيائه وعلى اله وأوصيائه وبعد فيقول العبد المعترف بالتقصير والعصيان حسن الموسوي
الخرسان إن من فضل الله ومنه علي أن وقفني لاكمال التعليق على كتاب تهذيب الأحكام
لشيخ الطائفة الأعظم أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي نور الله مضجعة
فشكرا لله وحمدا له على عنايته وحسن توفيقه.
ولما انتهيت إلى مشيخة الكتاب التي ختم بها المصنف قدس سره كتابه
الشريف وذكر فيها أسانيده إلى أصحاب الأصول أحببت أن أذكر شيئا من أحوال
رجال الأسانيد ليقف القارئ على مختصر حياة رجال الاستبصار ومشيخة كتاب
من لا يحضره الفقيه.
كما أحببت أيضا أن يكون الشرح هنا أو في والترجمة أوسع مما قد سبق في ذينك الكتابين
ما وسعني ذلك حسبما سنحت به الظروف وساعد عليه التوفيق رغم عوارض المزاج وكثرة الابتلاء.
وقد تتبعت في تراجم هؤلاء النفر جل ما قيل فيهم ووصلت إليه يدي من
2

كتب الفريقين ولم اقتصر على خصوص ما ورد في كتب أصحابنا عنهم،
وقد رأيت لزاما على أن أذكر المصادر التي رجعت إليها في البحث تيسيرا
لمن أراد التوسع واتماما للفائدة وهي كما يلي.
1 - اتقان المقال 2 - أعيان الشيعة 3 - الأنساب للسمعاني 4 - ايضاح الاشتباه 5 - ايضاح
المكنون 6 - بحار الأنوار " مجلد الإجازات " 7 - تاريخ ان الأثير 8 - تاريخ
بغداد 9 - تأسيس الشيعة الكرام 10 - تقريب التهذيب 11 - تلخيص الأقوال
12 - تنقيح المقال 13 - جامع الرواة 14 - الخرائج والجرائح 15 - خلاصة
الأقوال 16 - الدراية للشهيد 17 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة 18 - رجال الكشي 19 - رجال
النجاشي 20 - رجال الشيخ الطوسي 21 - رجال ابن داود " مخطوط " 22 - الرواشح السماوية
23 - روضات الجنات 24 - سفينة البحار 25 - شذرات الذهب 26 - شرح مشيخة
الاستبصار 27 - شرح مشيخة الفقيه 28 - شعب المقال 29 - عين الغزال
30 - الفهرست لابن النديم 31 - الفهرست للطوسي 32 - كشف الظنون
33 - الكنى والألقاب 34 - اللباب في تهذيب الأنساب 35 - لسان الميزان
36 - لؤلؤة البحرين 37 - مجالس المؤمنين 38 - المشتبه للذهبي 39 - المشترك
وضعا والمختلف صقعا 40 - مصفى المقال 41 - معجم الأدباء 42 - معجم
البلدان 43 - معالم العلماء 44 - منتهى المقال 45 - منهج المقال 46 - ميزان
الاعتدال 47 - نفائس المخطوطات 48 - نقد الرجال 49 - هداية العارفين
50 - الوجيزة للبهائي 51 - الوجيزة للمجلسي وغيرها.
3

[بسم الله الرحمن الرحيم
قال محمد بن الحسن بن علي الطوسي رحمه الله: شرطنا في أول هذا
الكتاب ان نقتصر على ايراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة وان نذكر مسألة
مسألة ونورد فيها الاحتجاج من الظواهر والأدلة المفضية إلى العلم ونذكر مع ذلك
طرفا من الاخبار التي رواها مخالفونا ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحاديث أصحابنا
رحمهم الله، ونورد المختلف في كل مسألة منها والمتفق عليها ووفينا بهذا الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة، ثم انا رأينا انه يخرج بهذا البسط عن
الغرض ويكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوفى فعدلنا عن هذه الطريقة إلى ايراد
أحاديث أصحابنا رحمهم الله المختلف فيه والمتفق، ثم رأينا بعد ذلك أن استيفاء
ما يتعلق بهذا المنهاج أولى من الاطناب في غيره فرجعنا وأوردنا عن الزيادات ما كنا
أخللنا به واقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من
كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله، واستوفينا غاية جهدنا ما يتعلق
بأحاديث أصحابنا رحمهم الله المختلف فيه والمتفق وبينا عن وجه التأويل فيما اختلف
فيه على ما شرطناه في أول الكتاب وأسندنا التأويل إلى خبر يقضي على الخبرين
وأوردنا المتفق منها ليكون ذخرا وملجأ لمن يريد طلب الفتيا من الحديث، والآن فحيث
4

وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية
هذه الأصول والمصنفات ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الاخبار
بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات، ولعل الله ان يسهل لنا الفراغ ان
نقصد بشرح ما كنا بدأنا به على المنهاج الذي سلكناه ونذكره على الاستيفاء والاستقصاء
بمشيئة الله وعونه.
فما ذكرنا في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله (1) فقد أخبرنا به)

(1) السيد رضي الدين بن طاووس في كشف المحجة ص 158
(2) القاضي نور الله التستري في مجالس المؤمنين ج 1 ص 452
(3) الشيخ حسن الدمستاني في انتخاب الجيد في أول النصف الثاني من باب الكفارة عن خطأ المحرم (مخطوط) بمكتبة الإمام الحجة الشيخ كاشف الغطاء برقم 802 (مخطوطات)
(4) الشيخ أسد الله التستري في مقابس الأنوار ص 6
(5) الميرزا عبد الله أفندي في رياض العلماء (مخطوط)
(6) نسبة إلى كلين وهي قرية بالري. كما قاله العلامة الحلي في الخلاصة ص 11 والزبيدي في تاج العروس ج 9
ص 322 وأوضح شيخنا الحر العاملي فيما حكي عن مقدمات كتابه التحرير لوسائل الشيعة في ضبط
هذه النسبة حيث قال: والذي سمعته من جماعة من فضلاء الري ان هناك قريتين كلين كأمير
وكلين مصغرا، وفيها قبر الشيخ يعقوب الكليني وأما ولده محمد فقبره ببغداد، وكأن صاحب
القاموس لم يطلع على المصغرة وان محمد بن يعقوب منهما فاشتبه عليه الحال وفي المثل أهل
5



- مكة أعرف بشعابها، ويؤيد المحكى عن الحر رحمه الله قول صاحب عوائد الأيام - على ما حكاه
عنه في الروضات. قال بعد نقله كلام صاحب القاموس: أقوال والقرية موجودة الآن في الري
في قرب الوادي المشهور بوادي الكرج وعبرت عن قربها وهي مشهورة عند أهلها وأهل تلك النواحي
جميعا بكلين بضم الكاف وفتح اللام المخففة وفيها قبر الشيخ يعقوب رحمه الله والد الشيخ أبي جعفر المذكور.
وصرح الذهبي في المشتبه ص 553 أن - المترجم له - نسبة إلى كلين ممال الا أنه قال: من قرى
العراق. ولم يفت البجاوي في تحقيقه أن علق على ذلك فقال: هي المرحلة الأولى من الري
لمن يقصد خوار.
(7) المحدث النيسابوري في منية المرتاب راجع روضات الجنات ص 526
(8) راجع رجال النجاشي ص 266 وخلاصة الأقوال للعلامة الحلي ص 71 ورجال ابن داود (مخطوط)
(9) الحافظ الذهبي في المشتبه ص 553
(10) الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ج 5 ص 433
(11) ابن الأثير في الكامل ج 8 ص 118 حوادث سنة 328 (12) كالشيخ البهائي في الوجيزة ص 184
المطبوعة بآخر الخلاصة للعلامة وأبي علي في منتهى المقال ص 298 والوحيد البهبهاني في تعليقه على منهج المقال
ص 329 والخوانساري في روضات الجنات ص 523 والشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين
ص 237 وقد نقل عبارة الطيبي في المقام برمتها الخوانساري في الروضات فراجع
(13) الصراة بفتح الصاد ثم الراء المهملة بعدها ألف وهاء نهران ببغداد الصراة الكبرى -
6



- والصراة الصغرى، وفي نسخة مقبرة الطائي (14) الفهرست للشيخ الطوسي ص 162
7

الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان رحمه الله (2) عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن قولويه (3) رحمه الله عن محمد بن يعقوب رحمه الله.

(1) قولويه: بضم القاف واسكان الواو الأول وضم اللام والواو بعدها كما في ايضاح الاشتباه
للعلامة ص 21 وكذا في محكي نضد الايضاح كما في لسان الميزان ج 2 ص 125
8



(2) هو الذي ورد اسمه في الفهرست الشيخ الطوسي ص 67 طبعة النجف -
9



- الثانية باسم (جامع الزيارات) وهو الذي طبع في النجف باسم (كامل الزيارات)
كما سماه المؤلف في مقدمته.
(3) زمع زمعا من باب تعب: دهش.
10

وأخبرنا به أيضا الحسين بن عبيد الله (ع) عن أبي غالب أحمد بن

(1) ميزان الاعتدال ج 1 ص 224 ولسان الميزان ج 2 ص 297
(2) رجال النجاشي ص 51
(3) لم نعثر على ترجمته في الفهرست المطبوع في النجف ومن الغريب ما قاله
المعلق على رجال الشيخ في هذا المقام (لم يذكر هذا الاسم فيما بأيدينا من نسخ الفهرست
ولا ذكر أحد من أرباب المعاجم ان الشيخ ذكره في الفهرست ولعل ذلك صدر منه
رحمه الله سهوا) أقول: وكان من الجدير به أن لا يقول ذلك مصرا ويحكم به قاطعا
اذان هناك ما يؤيد وجود الترجمة في نسخة الشيخ من الفهرست وذلك ما ذكره العلامة
الحسن بن داود الحلى في رجاله حيث ذكر ترجمته في الجزء الأول فقال: (الحسين
ابن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري أبو عبد الله لم جش جخ ست) إلخ وأيد صحة
ما في رجال ابن داود ما نقله عنه السيد التفريشي في نقد الرجال ص 106 قال في المقام:
(وكذا ذكر - د راويا عن الفهرست) كما أنه يوجد من أصحاب المعاجم من نقل -
11



- ذلك عن نسخة الفهرست كابن حجر فقد ذكر في كتابه لسان الميزان ج 2 ص 297
قال بعد نقله قول الذهبي ما لفظه: وقد ذكره الطوسي في رجال الشيعة ومصنفيها
وبالغ في الثناء عليه وسمى جده إبراهيم وقال: كان كثير الترحال كثير السماع خدم
العلم وكان حكمه انفذ من حكم الملوك وله كتاب (أدب العاقل وتنبيه الغافل)
في فضل العلم وله كتاب (كشف التمويه والنوادر في الفقه والرد على المفوضة)
وكتاب مواطئ أمير المؤمنين) و (كتاب فضل بغداد) و " الكلام على قول على خير
هذه الأمة بعد نبيها " ثم نقل بعد ذلك قول النجاشي وسماه ابن النجاشي كما هي عادته
الجارية في لسانه، ولم يكن المعلق أول من نبه على ذلك بل قد سبقه إلى التنبيه كل من
السيد الميرزا محمد في منهج المقال والشيخ أبو علي الحائري في منتهى المقال والشيخ
المامقاني في تنقيح المقال حيث نهوا جميعا على ذلك فقد قال الميرزا محمد في رجاله المذكور
ص 114 (ولم أجد في النسخ التي رأيت من الفهرست شيئا من ذلك) وتعقبه الوحيد
البهبهاني رحمه الله في تعليقته عليه فقال: قوله ولم أجد الخ قال المحقق البحراني.
لعل ترجمته كانت موجودة في مسودته ثم سقطت من قلم النساخ فانا قد تتبعنا من نسخة ما تيسر لنا الوقوف عليه، وقال أبو علي الحائري في المنتهى ص 111 (ولم أجده
في الفهرست) وقال المامقاني في التنقيح ج 1 ص 333 وهذا غريب فان نسخ
الفهرست خالية عن ذكر الرجل ا ه‍.
(4) ص 26
12

محمد الزراري (5) وأبى محمد هارون بن موسى

(5) الفهرست ص 56
(1) كان أعين غلاما روميا اشتراه رجل من بنى شيبان من حلب فرياه وتبناه
وأحسن تأديبه فحفظ القرآن وعرف الأدب فخرج أديبا بارعا، فقال له مولاه:
استلحقك؟ فقال: لا، لولائي منك أحب إلى من النسب، فلما كبر قدم عليه ابره
من بلاد الروم وكان راهبا اسمه سنسن وذكر أنه من غسان ممن دخل بلاد الروم -
13



- في أول الاسلام، وقيل إنه كان يدخل بلاد الاسلام بأمان فيزور ابنه أعين ثم يعود
إلى بلده.
(2) نفائس المخطوطات المجموعة الثانية ص 59
(3) ورد في الفهرست الشيخ الطوسي 55 وفي الخلاصة للعلامة ص 10
أن مبدأ التسمية بالزراري إنما كان من الامام أبى محمد الحسن العسكري عليه السلام
لأبي طاهر محمد بن سليمان جد أبى غالب المترجم له وذلك يخالف ما في الرسالة المذكورة
والظاهر أن ما ورد فيها هو الصحيح، ويظهر مما رواه الحجة المجلسي رحمة الله في البحار
ج 13 ص 87 شان هذا الرجل وسمو مكانته.
14



(4) رجال النجاشي ص 61
15



(5) البحار ج 13 ص 88
(6) انساب السمعاني ظهر الورقة 272
(7) منتهى المقال ص 43 وتنقيح المقال ج 1 ص؟ 9
16

التلعكبري (6) وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه

لعبيد الله هذا ترجمة في تاريخ بغداد ج؟ 1 ص 378 قال عنه الخطيب: أبو العباس
الكاتب يعرف بالزراري كان أديبا شاعرا... حدث عنه القاضي التنوخي وقال
أنشدني أبو العباس الزراري لنفسه.
لي صديق قد صيغ من سوء عهد ورماني الزمان فيه بصد
كان وجدى به فصار عليه وظريف زوال وجد بوجد
(1) قال العلامة في ايضاح الاشتباه ص 102 (هارون بن موسى بن أحمد بن
سعيد - بالياء بن سعيد - بالياء أيضا.
(2) قال العلامة في ايضاح الاشتباه ص 102 (التلعكبري بالتاء المنقطة واللام
المشددة والعين المهملة المضمونة والكاف الساكنة والباء المنقطة تحتها نقطة المضمونة
والراء) وقال بان الأثير في اللباب ج 1 ص 179 بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها
وسكون اللام وقيل بتشديدها وهو الأصح وضم العين المهملة وسكون الكاف وفتح
الباء الموحذة وفي آخرها الراء.
(3) ذكر الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين ان كنيته " أبا احمد " ولم
ن؟؟ على من قالها غيره.
(4) رجال الشيخ الطوسي ص 516.
17



(5) رجال النجاشي 308
(6) الخلاصة 87
(7) ميزان الاعتدال ج 2 ص 543
(8) لسان الميزان ج 6 ص 182
(9) ايضاح الاشتباه ص 102
18

يوم لقيه أكثر من 120 سنة (ويحيى هذا لقي الإمام العسكري عليه السلام).
وفي سنة 322 وفيما بعدها إلى سنة 325 سمع من محمد بن أحمد بن محمد بن
عبد الله بن أبي الثلج الكاتب وله منه إجازة، وأحمد بن محمد بن أبي الغريب الضبي
وله منه إجازة.
وفى سنة 323 وما بعدها سمع من الحسن بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد
ابن زيد بن علي بن الحسين العلوي وكان ينزل بالرمية ببغداد وله منه إجازة، وفيها
سمع من محمد بن همام البغدادي وله منه إجازة.
وفي سنة 324 سمع من محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي المعروف بالسوداني
وله منه إجازة.
وفي سنة 325 من علي بن محمد بن يعقوب الصيرفي الكسائي وعيسى
ابن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر العلوي المعروف بابن الرضا
ومحمد بن أحمد بن الحشين الزعفراني العسكري وله منهم جميعا إجازة.
وفي سنة 326 سمع من حيدر بن شعيب بن عيسى الطالقاني، وعبد العزيز
ابن عبد الله بن يونس الموصلي الأكبر وله منهما إجازة وسمع فيها من عبد العزيز بن
إسحاق بن جعفر الزيدي وسمع فيها وفيما بعدها من علي بن حاتم بن أبي حاتم
القزويني وله منه إجازة.
وفي سنة 327 سمع من الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله
ابن الحسين بن علي بن الحسين وسماعه من هذا الرجل مروياته ومصنفاته كان إلى
سنة 355.
وفي سنة 328 سمع من أحمد بن محمد بن يحيى الفارسي وخرج إلى قزوين
19

وليس له منه إجازة، وسمع فيها وما بعدها من أحمد بن القاسم بن أبي بن كعب
وجعفر بن علي بن سهل بن فروخ الدقاق الدوري الحافظ وله منهما إجازة وفيها
سمع من الحسن بن محمد بن علي بن عبد الله المرعشي الطبري ومحمد بن جعفر
ابن محمد المعروف بأبي قيراط ومحمد بن العباس بن علي بن مروان المعروف بابن
الحجام والحسين بن محمد بن الفرزدق المعروف بالقطيعي وسلامة بن محمد بن
إسماعيل الأرزني وله منهم جميعا إجازة.
وفي سنة 329 سمع من علي بن الحسن بن القاسم القشيري الخزاز المعروف
بابن البطال ومحمد بن علي بن معمر الكوفي صاحب الصبيحي وله منه إجازة،
وعلي بن الحسين بن بابويه قال عنه: سمعت منه في السنة بالتي تهافتت فيها الكواكب
وقد دخل بغداد فيها، وله منه إجازة.
وفي سنة 330 سمع من محمد بن أحمد بن مخزوم المقرى ومحمد بن الحسين بن
سعيد بن عبد الله الطبري وله منهما إجازة، وسمع فيها من يزيد بن محمد بن جعفر
المعروف بابن أبي الياس الكوفي وقال عنه قدم علينا بغداد ونزل نهر البزازين.
وفي سنة 331 سمع من أحمد بن النضر بن سعيد الباهلي المعروف بابن أبي
هراسة وله منه إجازة.
وفي سنة 332 سمع من العباس بن علي بن جعفر بن عبد الله المحمدي وعلي
ابن حبشي بن قوني الكاتب سمع منه إلى وقت رفاقة وله منهما إجازة.
وفي سنة 333 سمع من علي بن الحسن بن الحجاج وقال عنه: سمعت منه
بالكوفة في الجامع، وليس له منه إجازة، وسمع فيها وما بعدها من أحمد بن محمد بن
السري المعروف بابن أبى دارم وله منه إجازة.
20

وفي سنة 335 من أحمد بن العباس النجاشي الصيرفي المعروف بابن
الطيالسي وله منه إجازة.
وفي سنة 337 سمع من الحسن بن إبراهيم بن عبد الصمد الخزاز الكوفي
وليس له منه إجازة.
وفي سنة 340 سمع من جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن
موسى بن جعفر الموسوي العلوي المصري وأحمد بن علي بن مهدي بن صدقة
ابن هشام البرقي الأنصاري وكان سماعه منهما بمصر وله منهما إجازة وفيها سمع
من أبى غالب الزراري ومحمد بن علي بن الفضل بن تمام الدهقان وله من الثاني إجازة
وسمع فيها من أبى جعفر السقا الأحوال المنجم (وكان ممن لقي الرضا عليه السلام) اجتمع به
المترجم له بدسكرة الملك ووصف له الرضا عليه السلام وحكى له حكايته، وسمع فيها من
حيدر بن نعيم السمرقندي وله منه إجازة.
وفي سنة 341 سمع من عبيد الله بن محمد بن الفضل بن هلال الطائي سمع منه بمصر
وله منه إجازة وقال عنه: انه كان يروى كتاب الحلي النسخة الكبيرة.
وفي سنة 344 سمع من الحسن بن محمد بن الحسن السكوني الكوفي سمع منه
في داره بالكوفة وليس له منه إجازة.
وفي سنة 345 سمع من محمد بن بكران بن حمدان النقاس وله منه إجازة.
وفي سنة 360 سمع من عبيد الله بن محمد بن عايد الحلال وجعفر بن محمد بن
إبراهيم بن موسى بن جعفر العلوي الحبري وله منهما إجازة.
وفي سنة 365 سمع من أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري وله منه إجازة
وفيها سمع من الحافظ ابن عقدة الزيدي وله منه إجازة.
21

وأبى عبد الله احمد ابن أبي رافع الصيمري (7)...

(1) الصيمري بفتح الصاد المهملة وسكون الياء المثناة من تحت وفتح الميم - وقد
تضم والفتح أفصح - وكسر الراء المهملة بعدها والياء المثناة من تحت، نسبة إلى
صيمر بلدة بين ريار خوزستان وديار الجبل وهي مدينة بمهر جان قدف، أو إلى
صيمر نهر بالبصرة عليه قرى عامرة، أو إلى صيمرة بلدة على خمس مراحل من
دينور بينها وبين همذان من بلاد العجم ينسب إليها الجبن الصيمري، أو إلى صيمرة
ناحية بالبصرة على فم نهر معقل عبد أهلها وجلا يقال له ابن الشباس فادعى عندهم
ان إله فاستخف عقولهم بترهات فانقادوا إليه وعبدوه، راجع معجم البلدان ج 5 ص 406
(2) رجال النجاشي ص 61
(3) الفهرست ص 56
(4) الخلاصة ص 10
(5) رجال الشيخ الطوسي ص 445
22

وأبى المفضل الشيباني (8) وغيرهم كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني

(6) في رجال النجاشي المطبوع ص 62 (الصفاء) وكذا في اللؤلؤة.
(1) راجع رجال النجاشي ص 281 وتاريخ بغداد ج 5 ص 467 ولسان
الميزان ج 5 ص 231
(2) ورد أن كنيته (أبا الفضل) كما في لسان الميزان.
(3) تأريخ بغداد ج 5 ص 466
23



(4) راجع تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال - فصل الكنى -
(5) تأريخ بغداد ج 5 ص 46 - 47
24



(6) شذرات الذهب ج 3 ص 126
(7) لقد ظهر جليا للقارئ ميزان الجرح والتعديل عند القوم، وانهم إذا
لم يعجبهم مذهب الرجل تحاملوا عليه ورموه بمثل ما مر.
(8) رجال النجاشي ص 282 وقد ذكر الحجة الشيخ أغا بزرك الطهراني سلمه الله
في الذريعة ج 1 ص 316 (ولما كانت ولادة النجاشي سنة 372 وكان عمره يوم وفاة أبى المفضل خمس عشرة سنة احتاط أن يروى عنه بلا واسطة، بل كان يروى عنه
بالواسطة كما صرح به ثم - ذكر مقالة النجاشي الآنفة الذكر فلا وجه - حينئذ لدعوى
أن توقف النجاشي كان لغمز في أبى المفضل. أقول: الأظهر من ذلك أنه إنما كان
لا يروى عنه الا بواسطة لأن أبا المفضل كان في أول امره ثبتا ثم خلط كما ذكر ذلك
النجاشي، وحيث لم يدرك أيامه الأولى احتاج إلى أن يروى عنه بواسطة يمكن أن
تروى عنه أيام كان ثبتا وقبل ان يخلط.
25



(9) معالم العلماء ص 129 ط إيران.
26

وأخبرنا به أيضا أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر " 9 " عن أحمد بن أبي رافع

(1) رجال النجاشي ص 64
(2) رجال الشيخ ص 450
(3) وفي نسخة النجاشي المطبوعة في بمباى (غلوا) وهو وهم
(4) قال الحجة الشيخ آغا بزرك سلمه الله (يعنى كان ابن الزبير: إنه مات ببغداد
سنة 348 وقد ناهز مائه سنة ودفن بمشهد أمير المؤمنين (ع) وبين موتهما كما في
التاريخين المذكورين خمسة وسبعون سنة ولو كان اللقاء في الوائل شباب ابن عبدون
فيصير عمره قرب نيف وتسعين سنة) لاحظ مصفى المقال ص 18
27

(شيخنا المعروف بابن عبدون كان عالما بالأدب) وفي الثاني بعنوان أحمد بن
عبدون! (يعرف بابن الحاشر بالحاء المهملة والشين المعجمة أبو عبد الله كثير الرواية
لم، ست، سمعنا منه وأجاز لنا. ا ه‍، وقد سها قلمه الشريف في نقله هنا
عن الفهرست إذ انه غير موجود فيه، وكأنه أراد قدس الله نفسه الزكية ان يذكر
كتاب الشيخ الآخر - الرجال - برمزه (جخ) فسها قلمه وكتب بدله (ست)
وذكره العلامة في الخلاصة فقال عنه: أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز
بالزاي قبل الألف وبعده، أبو عبد الله ثم ذكر قول النجاشي والشيخ في كنيته.
وقال عنه المجلسي في الوجيزة: المعروف بابن عبدون حسن ويعد حديثه صحيحا.
توفي كما سبق قي قول الشيخ سنة 423 هج‍ وقد روى عن أحمد بن أبي رافع
الصيمري وعن أبي الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر بتنيس - بتلفيس خ ل -
وعن أبي طالب الأنباري، وعن أبي محمد الحسن بن محمد بن حمزة بن علي بن
عبد الله الطبري الحسيني وكان سماعة منه سنة 354 على ما ذكره الشيخ في رجاله ص 465 أو في
سنه 356 كما في الفهرست ص 77، وأيضا روى عن أبي علي محمد بن أحمد بن
الجنيد، وعن أبي غالب الزراري، وعن جعفر بن محمد بن قولويه وعن أبي عبد الله
وعن أبي بكر بن الجعابي، وعن أبي الحسن منصور بن علي القزاز بدار القز، وعن محمد بن إبراهيم بن يوسف الكاتب وهذا كان فقيها على مذهب الإمامية ومذهب
الشافعية فقد قال عنه المترجم له: هو أبو بكر الشافعي مولده سنة 281 بالحسينية
وكان يتفقه على مذهب الشافعي في الظاهر ويرى رأي الشيعة الإمامية في الباطن
وكان فقيها على المذهبين. ويروي أيضا عن محمد بن أحمد بن داود القمي المتوفي
28

وأبي الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزاز " 10 " بتنيس وبغداد عن أبي جعفر محمد
ابن يعقوب الكليني جميع مصنفاته وأحاديثه وإجازة ببغداد بباب الكوفة بدرب
السلسلة سنة سبع وعشرين وثلاثمائة.
وما ذكرته عن علي بن إبراهيم بن هاشم " 11 " فقد رويته

(1) هو إبراهيم بن هاشم بن الخليل أبو إسحاق الكوفي القمي هو أول من
نشر حديث الكوفيين بقم، لقى الإمام الرضا (ع) وستأتي ترجمته مفصلة إن شاء الله
تعالى.
(2) رجال النجاشي ص 183 الخلاصة ص 49 رجال ابن داود (مخطوط)
29



(3) تأسيس الشيعة ص 330
(4) الكنى والألقاب ج 3 ص 73
(5) الفهرست لابن النديم ص 311
(6) ميزان الاعتدال ج 2 ص 195
(7) لسان الميزان ج 4 ص 191
30



(8) قال الحجة الشيخ آغا بزرك الطهراني سلمه الله في كتابه مصفى المقال ص 268
بعد أن ذكر المترجم له: يعنى شيخ المتكلمين من الشيعة هشام بن الحكم المتوفى سنة 199
والمرجوع إليه في العلم والفتيا من الرضا (ع) ويونس بن عبد الرحمان مولى آل يقطين
وهما الرجلان العظيمان المعروفان عند العامة والخاصة، المنسوب إليهما بعض الأقاويل،
والمروي في حقهما بالمدح والذم وفي الاخبار. حتى أنه الف سعد بن عبد الله الأشعري
القمي الذي توفى 299 كتاب مثالب هشام بن يونس وتعبير النجاشي عن كتاب
سعد بمثالبهما، وعن رسالة علي بن إبراهيم بمعنى هشام ويونس ظاهر في أن (الرسالة)
في بيان تحقيق أحوالهما من المدح والذم والترجيح بينهما، لا أن تكون مقصورة على
المثالب مثل كتاب سعد ا ه‍.
31

بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم وأخبرني أيضا برواياته
الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي
محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري (12) عن علي بن إبراهيم بن هاشم، وما ذكرته

(1) قال الشيخ في رجاله: الحسن بن محمد بن حمزة وفى الفهرست والنجاشي
كما ذكرناه
32

عن محمد بن يحيى العطار (13) فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب عن

(2) ورد في الخلاصة سماعه منه كان سنة 364 وعقب العلامة على ذلك بوقوع
التنافي بين هذا وبين ما ورد في رجال النجاشي من ذكر وفاته وانها سنة 358 وقد
نبه غير واحد على توهم العلامة ذلك بما حاصله: ان نسخة رجال الشيخ التي كانت عند
العلامة فيها تصحيف خمسين بستين فنقل ذلك عن رجال الشيخ وابدى التنافي المذكور
ولو لاحظ الفهرست لرأى ان سماعهم كان سنة 356 وما في الفهرست يوافق ما في
رجال النجاشي، وأيضا فقد علق الشهيد الثاني رحمه الله على ما حكى عنه على كلام
العلامة في المقال فقال: ما نقله المصنف رحمه الله عن الشيخ الطوسي وجدته بخط
ابن طاووس في نسخة كتاب الرجال الشيخ بنسخة معتبرة ان سماعة منه سنة أربع
وخمسين وثلاثمائة وفي كتاب الفهرست له انه مات سنة ستة وخمسين وثلاثمائة وعليهما
يرتفع التناقض بين التاريخين انتهى.
(3) الظاهر أنه في غيبة الامام المهدى عجل الله فرجه.
(4) الظاهر أنه في بيان موضوع الغيبة وأحكامها الشرعية.
33

محمد بن يحيى العطار.
وأخبرني به أيضا الحسين بن عبيد الله أبو الحسن بن أبي جيد القمي (14)
جميعا عن أحمد بن محمد بن يحيى (15) عن أبيه محمد بن يحيى العطار وما ذكرته عن أحمد
34

ابن إدريس (16) فقد رويته بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس وأخبرني به أيضا الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله جميعا عن أبي
جعفر محمد بن الحسين بن سفيان البزوفري (17) عن أحمد بن إدريس وما ذكرته

(1) نسبة إلى بزوفر كغضنفر قرية كبيرة من اعمال قوسان قرب واسط وبغداد
على النهر الموفقى في غربي دجلة.
35

[عن الحسين بن محمد (18) فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن]
ابن أبي عبيد الله الحسين بن علي بن سفيان بن خالد بن سفيان البزوفري الشيخ
الجليل الثقة من أجلاء الطائفة الإمامية صاحب التصانيف الذي ترجمة الشيخ النجاشي
في رجاله وذكر أنه اخبره بتصانيفه أحمد بن عبد الواحد البزاز.
روى المترجم له عن أحمد بن إدريس، وروى عنه الشيخ المفيد والحسين بن
عبيد الله الغضائري فهو من مشايخهما، ولم أقف على ترجمة له مستقلة في كتب الرجال
واحتمل بعضهم سهو قلم الشيخ رحمه الله وانه أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري
الثقة واستدل بما ذكره الشيخ في الفهرست ص 50 في ترجمة أحمد بن إدريس حيث قال:
أخبرنا بسائر رواياته الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري
عن أحمد بن إدريس وقال في الرجال ص 444: أخبرنا عنه محمد بن محمد بن النعمان
والحسين بن عبيد الله كما ذكر انه يروي عن أبي علي الأشعري وعنه التلعكبري سمع
منه سنة 365 وله منه إجازة. ولكن يضعف هذا الاحتمال ورود اسمه في مشيخة
الاستبصار أيضا كما هنا.
(18) الحسين بن محمد بن عامر بن عمران بن أبي بكر القمي الأشعري
يكنى أبا عبد الله، قال عنه النجاشي في رجاله ص 49: ثقة له كتاب النوادر
وذكره المحقق الداماد فقال: هو من أجلاء مشايخ الكليني وقد أكثر الرواية عنه في
الكافي وصرح باسم جده عامر الأشعري في مواضع عديدة، روى عن عمه عبد الله
ابن عامر ومحمد بن بندار المعروف بالذهلي ومعلى بن محمد البصري وغيرهم.
وروى عنه محمد بن يعقوب فأكثر الرواية عنه في الكافي كما تقدم من المحقق
الداماد آنفا، وكذا روى عنه أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، ومحمد بن أحمد
ابن يحيى، وجعفر بن محمد بن مسرور، ومحمد بن الحسن بن الوليد، وابن بطة
36

محمد وما ذكرته عن محمد بن إسماعيل (19) فقد رويته بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب

(1) ورد في رجال الكشي ص 334 في ترجمة الفضل بن شاذان (ذكر أبو الحسن
محمد بن إسماعيل البندقي النيشابوري) فلعل البندقي - تصحيف بندفر - وذلك من سهو النساخ.
37

عن محمد بن إسماعيل وما ذكرته عن حميد بن زياد (20 فقد رويته بهذا الأسانيد عن محمد

قال العلامة في ايضاح الاشتباه ص 25 (حميد - مصغرا - بن زياد بن حماد بن
حماد مرتين بغير تكرار " ابن زياد بن هوار " بفتح الهاء والواو بعدها الألف ثم
الراء - الدهقان - بكسر الدال المهملة).
(2) قرية إلى جانب الحائر أو هي نفس كربلاء ونسبته إليها على خلاف القياس
وهو يقتضى أن تكون النسبة إليها (النينوائي).
38

ابن يعقوب عن حميد بن زياد وأخبرني به أيضا أحمد بن عبدون عن أبي طالب

(3) أظنه الذي ورد باسم " الدلالة " في معالم العلماء ص 37
(4) حكى الميرزا محمد في رجاله ص 127 عن خط الشهيد رحمه الله على الخلاصة
ان بخط السيد: في كتاب النجاشي عشرين بدل عشرة.
39

الأنباري (21) عن حميد بن زياد.

(1) ذكر الشيخ في رجاله عبد الله بن أبي يزيد. قال العلامة في الخلاصة
والظاهر أن لفظه ابن بعد احمد، زيادة من الناسخ، كما أن اسمه عند الشيخ في الفهرست
عبد الله قظنة صاحب معالم العلماء غير المترجم له فذكره مرة مكبرا تبعا للشيخ في فهرسته
وأخرى مصغرا تبعا للشيخ وللنجاشي في رجاليهما، ومن الغريب كثرة الاختلاف -
40



في اسم هذا الرجل واسم أبيه ولقبه ولزيادة الاطلاع يراجع كتاب نقد الرجال
ص 214 - 216 وكتاب تنقيح المقال ج 2 ص 262 إلى ص 264 وكتاب منتهى
المقال ص 180 - 181
(2) ص 272 (3) ج 4 ص 96
(4) لعله كتاب الإبانة عن اختلاف الناس في الإمامة الذي ذكره النجاشي
41

ومن جملة ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى (22) ما رويته بهذه

(1) قال العلامة الحلي في الخلاصة ص 8 وايضاح الاشتباه ص 10 (ذخران)
بالذال المعجمة المضمومة والخاء المعجمة الساكنة والراء بعد والنون بعد الألف.
(2) الأشعر هو نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان
ابن سبأ وإنما قيل له الأشعر لان أمه ولدته والشعر على بدنه، وله شعر وحكم واليه
جماع الأشعرية. المشتبه ص 22 اللباب ج 1 ص 51
42

الأسانيد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومن

(3) راجع نقد الرجال ص 30
43

جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن خالد (23) ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد.

(1) برقة: من قرى قم - المشتبه ص 67 وقال ياقوت في كتابه المشترك وضعا
والمفترق صقعا ص 52: الثاني: برقة من قرى قم من بلاد الجبل
44



(3) نقد الرجال ص 30
(3) هذا غلط ووهم فان الذي هرب منه خالد مع أبيه عبد الرحمان إنما هو
يوسف بن عمر الثقفي والى العراق من قبل هشام بن عبد الملك كما ذكر ذلك ياقوت -
45



- نفسه في معجم الأدباء ج 1 ص 30 طبعة مرجليوث
(4) ج 4 ق 3 ص 219 (5) معجم الأدباء ج 1 ص 30 طبعة مرجليوث
46

ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان (24) ما رويته بهذه الأسانيد عن

(6) وقد وقع في فهرست ابن النديم اشتباه وخلط فقد خلط بين كتب البرقي
وكتب الحسن بن محبوب السراد، وقد نبه على ذلك " مرجليوث " في تعليقته على
معجم الأدباء، ومن الغريب غفلة احمد فريد الرفاعي المعلق على المعجم طبعة دار
المأمون فلم يتنيه لذلك بالرغم من اقتباسه جل تعليقات " مرجليوث " في طبعته.
(7) عندنا منه نسخة مخطوطة
47



(1) هو يحيى بن زكريا الذي منه التلعكبري في سنة 318 وله يومئذ أكثر من
مائة وعشرين سنة كما سبق
(2) الكنى والألقاب ج 1 ص 34
48

الشهادتان وما يتلوهما إلخ وذكر الكشي في محكي رجاله ص 333 في حديث طويل قال
بورق: فخرجت إلى سر من رأى ومعي كتاب يوم وليلة فدخلت على أبى محمد عليه السلام
واريته ذلك الكتاب فقلت له جعلت فداك إني رأيت أن تنظر فيه فلما نظر
فيه وتصفحه ورقة ورقة فقال: هذا صحيح ينبغي ان يعمل به فقلت له:
الفضل بن شاذان شديد العلة ويقولون انها من دعوتك بموجدتك عليه لما ذكروا
عنه أنه قال: ابن وصي إبراهيم خير من وصي محمد صلى الله عليه وآله ولم يقل جعلت فداك
هكذا كذبوا عليه، فقال: نعم رحم الله الفضل رحم الله الفضل، قال بورق:
وذكر الكشي كما في محكي رجاله ص 336 عن محمد بن الحسين بن محمد الهروي عن
حامد بن محمد الأزدي البوشنجي عن الملقب بفورا من أهل البوزجان من نيشابور
ان أبا محمد الفضل بن شاذان رحمه الله كان وجهه إلى العراق إلى حيث به أبو محمد
الحسن بن علي صلوات الله عليهما فذكر انه دخل على أبى محمد عليه السلام فلما أراد ان
يخرج سقط منه كتاب في حصنه كذا ملفوف في ردائه فتناوله أبو محمد عليه السلام
ونظر فيه وكان الكتاب من تصنيف الفضل بن شاذان وترحم عليه وذكر أنه قال:
اغبط أهل خراسان بمكان الفضل بن شاذان وكونه بين أطهرهم.
وقال عنه القمي في الكنى والألقاب ج 1 ص 37 وسفينة البحار ج 2 ص 369
كان ثقة جليل القدر فقيها متكلما له عظم شأن في هذه الطائفة.
روى الفضل عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى والحسن بن محبوب والحسن
ابن علي بن فضال وعثمان بن عيسى وفضالة بن أيوب وغيرهم.
وروى عنه علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري وأخواه علي ومحمد ابنا شاذان
49

[محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه (25) ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان.]
وابن أخيه جعفر بن نعيم بن شاذان وكذا يروي عنه محمد بن أحمد بن نعيم بن
شاذان المعروف بابي عبد الله الشاذاني ويروى عنه أيضا سهل بن بحر الفارسي.
توفي الفضل رحمه الله في أيام الإمام العسكري سلام الله عليه سنة 26 وروى
الكشي عن أبي علي البيهقي ان الفضل بن شاذان كان برستاق بيهق فورد خبر الخوارج
فهرب منهم فأصابه التعب من خشونة السفر ساعتل ومات فصليت عليه.
وقبره بنيشابور خارج البلد قرب فرسخ مزار مشهور كما ذكر ذلك المحدث
القمي في كتابيه الآنفين.
وذكر السيد الصدر في كتابه تأسيس الشيعة ص 344 الفضل بن شاذان ونقل
عن ابن النديم أنه قال: في تسمية الكتب المصنفة في القراءة وكتاب القراءات
الفضل بن شاذان انه صاحب الرضا والجواد عليهما السلام والذي رأيناه في فهرست
ابن النديم ص 53 خالد عن ذكر الصحبة، ولذلك نظن قويا ان المراد به هو الفضل
ابن شاذان الرازي المذكور في الفهرست ص 323 أيضا وهو الذي ظنه شيخ الطائفة أيضا،
اما كتبه وتصانيفه فقد ذكر أبو القاسم يحيى بن زكريا الكنجي انه صنف
مائة وثمانين كتابا. ذكر النجاشي منها ما وقع إليه.
وذكر الشيخ في الفهرست ما رواه منها فمن أحب الاطلاع عليها فليراجعها
من مكانها.
(25) إبراهيم بن هاشم بن الخليل أبو إسحاق الكوفي القمي، أصله
من الكوفة ثم انتقل إلى قم وأول من نشر حديث كوفيين بقم وقدم الري
مجتازا، وكان تلميذ يونس بن عبد الرحمان من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام
50

كثير الرواية واسع الطريق سديد النقل مقبول الحديث، روى عنه أجلاء الطائفة
وثقاتها، وعده شيخ الطائفة في كتابيه الفهرست ص 27 والرجال ص 369 فيمن
لقي الإمام الرضا عليه السلام وذكر في كتابيه التهذيب ج 4 ص 140 والاستبصار ج 2
ص 60 والكليني في الكافي ج 1 ص 426 رواية عند تصرح بتشرفه بلقاء الإمام الجواد
عليه السلام وروايته عنه وقد ذكر في الاستبصار إبراهيم بن سهل بن هاشم وهو
غلط وصوابه إبراهيم بن هاشم فليلاحظ. ومنه يعرف غرابة ما نقله ابن حجر في
لسان الميزان ج 1 ص 118 عن ابن بابويه في تأريخ الري أنه قال: (وأدرك
محمد بن علي الرضا ولم يلقه). قال القمي في سفينة البحار ج 1 ص 80 (ومما يدل
على جلالته أن الأدعية والأعمال الشايعة في مسجد السهلة ومسجد زيد المتداولة
المتلقاة بالقبول المذكورة في المزار الكبير ومزار الشهيد وغيرهما ينتهي سندها إليه
لا غير رضوان الله عليه) وصرح في ص 79 أنه تشرف بلقاء الخضر أو الحجة
المنتظر عليهما السلام في مسجد السهلة ومسجد زيد.
له عدة كتب منها: كتاب النوادر وكتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام:
ورى عن إبراهيم بن محمود الخراساني وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعن
الحسن بن محبوب وعن صفوان بن يحيى وعن عبد الرحمان بن الحجاج وعن فضالة
ابن أيوب وعن محمد بن أبي عمير وعن النضر بن سويد وعن حماد بن عيسى غريق
الجحفة وعن أبي هدية الراوي عن أنس وغيرهم.
وروى عنه جماعة منهم: أحمد بن إدريس القمي وسعد بن عبد الله الأشعري
ومحمد بن الحسن الصفار ومحمد بن علي بن محبوب ومحمد بن يحيى العطار وجعفر والحسن
51

ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب (26) ما رويته بهذه الأسانيد

(1) روى الكشي في رجاله كما في اختيار الشيخ ص 360 عن علي بن محمد القتيبي
قال: حدثني جعفر بن محمد بن الحسن بن محبوب: نسبة جده الحسن بن محبوب
ان الحسن بن محبوب بن وهب بن جعفر بن وهب وكان وهب عبدا سنديا مملوكا
لجرير بن عبد الله البجلي زرادا فصار أمير المؤمنين عليه السلام وسأله ان يبتاعه
من جرير فكره جرير ان يخرجه من يده فقال: الغلام جرقد أعتقته، فلما صح عتقه
صار في خدمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
(2) رجال الكشي ص 360
(3) رجال الكشي ص 361
52

وفي ص 372 من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام والذي يلاحظ تاريخ وفاة الامام
أبي عبد الله الصادق عليه السلام وتأريخ وفاة المترجم له ومدة عمره يظهر له مدى اشتباه ابن
حجر في قوله، فان ابن محبوب توفي سنة 224 وعمره 75 سنة فتكون ولادته
سنة 149 بينما كانت وفاة الإمام الصادق سنة 148 فكيف يمكن ان يروى عنه بعد
أن تكون ولادته بعد وفاة الإمام عليه السلام بسنة أو أكثر.
أدرك زمان الأئمة الكاظم والرضا والجواد وأربع سنين من أيام الإمام الهادي
عليهم السلام روى عن ستين رجلا من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام.
وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ان الحسن بمحبوب الزراد اتانا برسالة قال: صدق لا تقل الزراد بل قل السراد
ان الله تعالى يقول: (وقدر في السرد)، وقد ورد في حقه دعاء وثناء من
الرضا (ع) كما في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى للسيد ابن طاووس.
قال السيد رحمه الله: وقد دعاله الرضا عليه السلام وأثنى عليه فقال فيما كتبه: (ان
الله قد أيدك بحكمة وانطقها على لسانك قد أحسنت وأصبت الله بك الرشاد
ويسرك للخير ووفقك لطاعته) راجع سفينة البحار ج 1 ص 269 والكنى والألقاب
ج 2 ص 281،
له كتب منها: كتاب المشيخة الذي هو معتمد الطائفة، والنوادر في
الف ورقة وكتاب الحدود وكتاب الديات وكتاب الفرائض وكتاب النكاح
وكتاب الطلاق وكتاب التفسير وكتاب المراح وكتاب العتق وكتاب معرفة
رواة الأخبار.
روى عنه احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى، ومعاوية بن حكيم وإبراهيم
53

عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب.
وما ذكرته عن سهل بن زياد (27) فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن

(4) لقد ذكرنا في شرح الاستبصار ان النجاشي ممن ترجم ابن محبوب
وكان ذلك من سهو القلم وإنما الذي ترجمه الكشي فليلاحظ.
54

يعقوب عن عدة من أصحابنا منهم علي بن محمد (28) وغيره عن سهل بن زياد.
وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال (29) فقد اخبرني

(1) رجال النجاشي ص 9 ورجال الشيخ ص 480 وتأريخ بغداد ج 12 ص 81
55

به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا وإجازة عن علي بن محمد بن
الزبير عن علي بن الحسن بن فضال.
وما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما اخذته من كتبه ومصنفاته، فقد اخبرني
بها أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن أحمد بن الحسين

(1) ورد في ذيل ترجمة الحسن بن علي بن فضال في رجال النجاشي انه توفى 224
فعلى هذا تكون ولادة ابنه المترجم له سنة 206 وقد سبق القلم في شرح مشيخة الاستبصار
فذكرنا ان المتوفى سنة 224 هو علي بن الحسن بينما الصواب هو والده الحسن بن علي
فليصحح.
(2) وشاهدا على ذلك لاحظ العيون باب 28 الحديث 39 والخصال أبواب
العشرة الحديث 3 والأمالي المجلس 17 الحديث 4 والعلل آخر الباب 9 الحديث 14
56



(3) اختيار الرجال ص 348 (4) الغيبة للشيخ الطوسي ص 254 طبع إيران 1323 ه‍
57

[ابن عبد الملك الأزدي (30) عن الحسن بن محبوب، وأخبرني به أيضا الشيخ
أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون عن أبي
الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (31) عن أبيه محمد بن]
والنار، كتاب الدعاء، كتاب المثالب، كتاب العقيقة، كتاب اثبات
امامة عبد الله، وذكر الشيخ وابن شهرآشوب له أيضا، كتاب الأصفياء. وقال
النجاشي: ورأيت جماعة من شيوخنا يذكرون ان الكتاب المنسوب إلى علي بن
الحسن بن فضال المعروف بأصفياء أمير المؤمنين عليه السلام ويقولون إنه موضوع عليه
لا أصل له والله أعلم ا ه‍.
روى عنه كتبه علي بن محمد بن زبير القرشي المولود سنة 254 والمتوفي
سنة 348 وأحمد بن محمد بن عقدة المولود سنة 249 والمتوفي سنة 333، ومن لاحظ
تأريخ ولادة ابن الزبير القرشي المذكور وولادة ابن عقدة يظهر له انهما سمعا منه
وعمره أكثر من ستين سنة بعد عرص ان عمر كل منهما أكثر من 12 سنة.
(30) أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي - الأزدي خ ل - أبو
جعفر، قال عنه النجاشي في رجاله ص 58: كوفي ثقة مرجوع إليه ما يعرف له
مصنف غير أنه جمع كتاب المشيخة وبوبه على أسماء الشيوخ، وقال عنه الشيخ في
الفهرست ص 47؟ كوفي ثقة مرجوع إليه بوب كتاب المشيخة بعد إن كان
منثورا وجعله على أسماء الرجال ولم يعرف له شئ ينسب إليه غيره ا ه‍ وذكره في
الرجال ص 453.
روى عن ابن محبوب، وروى عنه أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي.
الذي توفي من عمر طويل وروى عنه أيضا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الزيدي
(31) أحمد بن محمد بن الوليد،، أبو الحسن من اساتيد
58

الحسن بن الوليد (32) وأخبرني به أيضا أبو الحسن بن أبي جيد؟ محمد بن الحسن

(1) قال ياقوت في معجم الأدباء ج 2 ص 4 " مرجليوث " قال حمزة الأصبهاني -
ولأحمد بن علوية قصيدة على ألف قافية شيعية عرضت على أبى حاتم السجستاني -
59

ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار (33) عن أحمد بن محمد ومعاوية بن

فاعجب بها وقال: يا أهل البصرة غلبكم أهل أصبهان وأول هذه القصيدة.
ما بال عينك ثرة الإنسان عبرى اللحاظ سقيمة الأجفان
وقد جمع سيد الأعيان ما عثر عليه متفرقا في منقب ابن شهرآشوب منها فكان 224
بيتا ذكرها في الأعيان ج 9 ص 71 إلى ص 82
60

حكيم (34) والهيثم بن

(1) الدهني: بضم الدال المهملة وسكون الهاء وفي آخرها نون، هذه النسبة
إلى دهن بن معاوية بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن انمار " وهو بطن من بجيلة -
61

أبى مسروق (35) عن الحسن بن محبوب.

- وليس إلى الدهني بالكسر بطن من غافق ولزيادة الايضاح لاحظ المشتبه ص 288
واللباب ج 1 ص 434 وما بعدها وايضاح الاشتباه ص 94 والجمع بين رجال
الصحيحين ج 4 ص 492 وتقريب التهذيب ص 358.
(2) أي كانوا من القائلين بامامة عبد الله الأفطح فهم كانوا من الفطحية، ولا
شك في رجوعهم إلى مذهبنا كما يظهر من شهادة الكشي بعد النهم. ويزيد ذلك بيانا
في حق المترجم له تعبير الطائفة عنه في باب عدد النساء من كتابه التهذيب حيث
62

وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد (36) فقد اخبرني به الشيخ

قال في ج 8 ص 138: (والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء
أصحابنا وجميع فقهائنا المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن) الخ.
63

[أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون]
كما في محكي رجاله ص 341 الحسن والحسين ابنا سعيد بن حماد مولى علي بن الحسين
صلوات الله عليهما، وعده الشيخ في رجاله ص 372 من أصحاب الإمام
أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي ص 399 من أصحاب الإمام أبى جعفر الجواد عليه السلام
وفي ص 412 من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي عليه السلام، وقال عنه في الفهرست
ص 83 بعد ذكر نسبه: ثقة روى عن الرضا والي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث
عليهم السلام واصله كوفي، وانتقل مع أخيه الحسن رضي الله عنه إلى الأهواز ثم
تحول إلى قم فنزل على الحسن بن أبان وتوفي بقم، وله ثلاثون كتابا. ثم ذكر كتبه
وقال النجاشي في رجاله ص 42 بعد ذكر اسمه ونسبه: أبو محمد الأهوازي
شارك أخاه الحسن في الكتب الثلاثين المصنفة وإنما كثر اشتهار الحسين أخيه بها.
وكان الحسين بن يزيد السوداني يقول الحسن شريك أخيه الحسين في جميع رجاله
الا في زرعة بن محمد الحضرمي وفضالة بن أيوب، فان الحسين كان يروى عن
أخيه عنهما، خاله جعفر بن يحيى بن سعد الأحوال من رجال أبي جعفر الثاني عليه السلام
ذكره سعد بن عبد الله وكتب ابني سعيد كتب حسنة معمول عليها وهي ثلاثون
كتابا، ثم ذكر النجاشي: كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب
الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب الطلاق كتاب
العتق والتدبير والمكاتبة، كتاب الشهادات، كتاب الصيد والذبايح، كتاب المكاسب،
كتاب الأشربة، كتاب الزيارات، كتاب التقية، كتاب الرد علي الغلاة،
64

[كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أخيه محمد بن الحسن بن الوليد وأخبرني به أيضا
أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان (37)]
كتاب المناقب، كتاب المثالب، كتاب الزهد كتاب المروءة، كتاب
حقوق المؤمنين وفضلهم، كتاب تفسير القرآن
كتاب الوصايا، كتاب
الفرائض، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الملاحم، كتاب الدعاء
وقد ذكر ابن النديم بعض هذه الكتب في الفهرست ص 310 وبان شهرآشوب في
معالم العلماء ص 35. هذا وقد ذكر النجاشي بعد ذكر كتبه طرقه إلى رواية
هذه الكتب وهي طرق مختلفة منها طريقة إلى أبى العباس أحمد بن محمد الدينوري وذكر
انه حدث عن الحسين بن سعيد بكتبه وجميع مصنفاته عند منصرفه من زيارة الرضا
عليه السلام أيام جعفر بن الحسن بن الناصر بآمل طبرستان سنة 300، كما وقد ذكر الشيخ الطوسي
في الفهرست طريقه إلى رواية هذه الكتب المنتهي إلى محمد بن الحسن بن الوليد وقال عنه أنه قال
: وأخرجها إلينا الحسين بن الحسن بن ابان بخط الحسين بن سعيد وذكر انه كان ضيف أبيه.
وبالجملة فالمترجم له من اعلام الطائفة وشيوخها المبرزين وهو كما قال الوحيد
البهبهاني رحمه الله في تعليقته على منهج المقال: (ومدار العلماء على العمل بروايته
وكتبه فهو وان لم ينقل الاجماع عليه لكن المشاهد الاتفاق عليه وعلى اخباره).
مات رحمه الله بقم في دار الحسين بن الحسن بن ابان وأوصى بكتبه إليه،
رومي عن جماعة مثل صفوان وحماد بن عيسى وروى عنه خلق كثير منهم ابنه احمد
ومحمد بن علي بن محبوب وعلي بن مهزيار وغيرهم وقد سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي
الاستبصار والفقيه.
(37) الحسين بن الحسن بن ابان عده الشيخ في رجاله ص 430
من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام وقال عنه: أدركه عليه السلام ولم تعلم أنه روى
65

[عن الحسين بن سعيد، ورواه أيضا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن
الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، وما ذكرته عن الحسين بن سعيد
" عن الحسن خ ل (38) " عن زرعة (39) عن...]
عنه، وذكر ابن قولويه انهم قرابة الصفار وسعد بن عبد الله وهو أقدم منهما لأنه
روى عن الحسين بن سعيد وهما لم يرويا عنه، وذكره أيضا في باب من لم يرو
عنهم عليهم السلام ص 469 وقال: روى عن الحسين بن سعيد كتبه كلها، روى
عنه ابن الوليد، وقال المجلسي في الوجيزة: يعد حديثه صحيحا لكونه من مشايخ
الإجازة، وذكره ابن داود في القسم الأول من رجاله، روى عنه الاجلاء من
القميين مثل سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن بن الوليد واعتمدوا عليه وقبلوا
قوله، نزل عند أبيه الحسن بن ابان الثقة الجليل الحسين بن سعيد الأهوازي ومات
في داره واوى عند موته بكتبه إلى الحسين - المترجم له ولعلماء الرجال المتأخرين
حول الرجل ووثاقته كلام طويل اعرضنا عن اثباته خوف الإطالة،
(38) الحسن بن سعيد الأهوازي من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام
ذكره الشيخ في رجاله ص 372 وقال عنه: صاحب المصنفات الأهوازي ثقة، وذكره
ص 399 في أصحاب الجواد عليه السلام وذكره في الفهرست ص 78 ووثقه وقال:
روى جميع ما صنفه اخوه عن جميع شيوخه وزاد عليه بروايته عن فضالة وعن زرعة
عن سماعة فإنه يختص بالرواية عنهما الحسن، والحسين إنما يروى عن أخيه عنهما اه‍.
(39) زرعة بن محمد الحضرمي، أبو محمد، ذكره الشيخ في رجاله
ص 201 في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وفي ص 350 في أصحاب الإمام الكاظم
عليه السلام، وقال عنه: واقفي المذهب كما في الفهرست ص 100 وقال النجاشي
في رجاله ص 125 (ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام وكان صحب
66

[سماعة (40) وفضالة]
سماعة وأكثر عنه ووقف، له كتاب بروية عنه جماعة) روى عنه النضر بن
سويد ويعقوب بن يزيد والحسن بن محمد الحضرمي والحسين بن سعيد ومروك بن
عبيد ويونس بن عبد الرحمان ومحمد بن خالد البرقي وموسى بن القاسم وغيرهم.
(40) سماعة بن مهران بن عبد الرحمان الحضرمي، كوفي، بياع
القزكان يتجر فيه ويخرج به إلى حران، يكنى أبا محمد وقيل أبا ناشرة، عده
الشيخ في رجاله ص 214 من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وفي ص 351 من أصحاب
الإمام الكاظم عليه السلام مولى حضر موت ويقال مولى خولان، نزل من الكوفة كندة
قال عنه النجاشي في رجاله ص 138: ثقة ثقة وله بالكوفة مسجد حضر موت وهو
مسجد زرعة بن محمد الحضرمي بعده، وذكره أحمد بن الحسين رحمه الله وانه وجد
في بعض الكتب انه مات سنة 145 في حياة أبي عبد الله عليه السلام وذلك أن أبا عبد الله
عليه السلام قال: ان رجعت لم ترجع إلينا فأقام عنده فمات في تلك السنة وكان عمره نحوا من ستين سنة، وليس اعلم كيف هذه الحكاية لأن سماعة روى عن أبي الحسن
وهذه الحكاية تتضمن انه مات في حياة أبي عبد الله عليه السلام والله أعلم.. اه‍ ونسب
إلى الوقف وذكر الشيخ أبو علي في منتهى المقال ما يرد هذه النسبة واستدل في كلامه
بشواهد منها رواية سماعة ان الأئمة اثنا عشر كما في الكافي والخصال والعيون ومنها
انه روى عنه من لا يروي الا عن ثقة كابن أبي عمير وابن أبي نصر وصفوان بن
يحيى وجعفر بن بشير، ومنها ما ذكرناه آنفا عن النجاشي من موته في حياة الصادق
عليه السلام، كما أنه وجه روايته عن الكاظم عليه السلام بأنها في حياة أبيه وقال:
وتحقق مثله كثير، ونقل عن الديلمي في ارشاده مرسلا وعن الشيخ أبى علي
في أماليه رواية دخوله على الصادق عليه السلام وحديثه في فضل الشيعة مما يستدل به على
67

ابن أيوب (41) والنضر بن

(1) وقع سهو في مشيخة الاستبصار ص 314 حيث نقلنا عن الكشي في ترجمة
فضالة عده من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام والصحيح ما أثبتناه هنا من أنه من أصحاب أبي
إبراهيم وأبى الحسن عليهما السلام فليصحح ما هناك.
(2) ذكرنا في مشيخة الاستبصار ص 314 رواية الحسين بن سعيد عن فضالة
تبعا لما حكاه عن رجال الشيخ في ترجمة فضالة كل من الميرزا محمد والتفريشي والأردبيلي
68

(سويد (42) وصفوان بن يحيى (43) فقد رويته بهذه الأسانيد عن الحسين بن سعيد عنهم)

والمامقاني وكان ذلك قبل ان نطلع على نسخة رجال الشيخ اما اليوم وقد اطلعنا على
النسخة المطبوعة منه في النجف فلم نجد لفضالة ذكرا في باب من لم يرو عنهم ولا ندري
كيف نوفق بين نقل أولئك الاعلام وبين خلو النسخة المطبوعة. ومما يؤيد عدم
روايته عن فضالة ما ذكره النجاشي في رجاله ص 220 عن الحسين بن يزيد السورائي أنه قال
: كل شئ يراء - يرويه ظ - الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط إنما هو الحسين
عن أخيه الحسن عن فضالة وكان يقول: ان الحسين بن سعيد لم يلق فضالة الخ.
69

وقال عنه في الفهرست ص 109: أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث واعبدهم
وكان يصلي كل يوم خمسين ومائة ركعة، ويصوم في السنة ثلاثة أشهر. ويخرج
زكاة ماله في السنة ثلاث مرات، وذلك أنه اشترك هو وعبد الله بن جندب وعلي
ابن النعمان في بيت الله الحرام فتعاقدوا جميعا ان مات واحد منهم يصلي من بقي
بعده صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ويزكي عنه ما دام حيا، فمات صاحباه وبقى
صفوان بعدهما وكان بقي لهما بذلك، كان يصلي عنهما ويصوم عنهما ويحج عنهما
ويزكي عنهما، وكل شئ من البر والصلاح يفعله لنفسه كذلك يفعل عن
صاحبيه....) روى عن الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام كما قد روى عن أربعين
رجلا من أصحاب الصادق عليه السلام، وقال عنه النجاشي في رجاله ص 139:...
ثقة ثقة عين روى أبوه عن أبي عبد الله عليه السلام وروى هو عن الرضا عليه السلام وكانت
له عنده منزلة شريفة... وقد توكل الرضا وأبي جعفر الجواد عليهما السلام وسلم
مذهبه من الوقف، وكانت له منزلة من الزهد والعبادة، وكان جماعة الواقفة
بذلوا له مالا كثيرا،... - ثم روى ما نقلناه آنفا عن الشيخ من تعاقده مع
عبد الله بن جندب وعلي بن النعمان عند البيت الحرام ووفاء صفوان لهما وكان
من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه أحد من طبقته رحمه الله.، وذكر الكشي
كما في محكى رجاله ص 344 أنه من الستة الذين اجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح
عنهم من أصحاب أبي إبراهيم وأبى الحسن الرضا عليهما السلام وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه
والعلم، كما أنه ذكر عدة روايات تدل على سمو قدره وعلو شأنه وترضي الإمام الجواد
عليه السلام عنه ودعائه له، توفي بالمدينة سنة 210 وبعث إليه الإمام الجواد عليه السلام
بحنوطه وكفته وامر إسماعيل بن موسى عليه السلام بالصلاة عليه، روى عنه خلق كثير
70

[وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري (44)
فقد اخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن
أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن
يحيى وأخبرنا أو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن
يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى وأخبرني]
وله عدة كتب قال الشيخ: له مثل كتب الحسين بن سعيد وكتب أخرى أيضا ومسائل
عن أبي الحسن عليه السلام.
(44) محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي يكني أبا جعفر
عده الشيخ في رجاله ص 493 فيمن له يرو عنهم، وذكره في الفهرست ص 17
فقال عنه:... جليل القدر كثير الروايات، وقال عنه النجاشي في رجاله
ص 245: كان ثقة في الحديث الا ان أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد
المراسيل ولا يبالي عمن أخذ، وما عليه في نفسه طعن في شئ، وكان محمد بن
الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني
أو ما رواه عن رجل أو يقول بعض أصحابنا وهكذا بحصى تلك الروايات التي
استثناها محمد بن الحسن بن الوليد فتبلغ 27 رواية، ثم يعقب على ذلك بقوله:
قال أبو العباس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد
في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك الا في محمد بن
عيسى بن عبيد فلا أدري ما رأيه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة، ولمحمد
ابن أحمد بن يحيى كتب منها: كتاب نوادر الحكمة وهو كتاب حسن كبير يعرفه
القميون ب‍ " دبة شبيب " قال: وشبيب فامى - بياع الفوم كان بقم له دبة
ذات بيوت يعطى منها ما يطلب منه من دهن فشبهوا هذا الكتاب بذلك، وله
71

[به أيضا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى
عن محمد بن أحمد بن يحيى، وأخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن
عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد الحسن بن الحمزة العلوي وأبي جعفر محمد ابن الحسين البزوفري جميعا عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى.
وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب (45) فقد
اخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه محمد بن
يحيى عن محمد بن علي بن محبوب.
ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسناد]
كتاب الملاحم وكتاب الطب وكتاب مقتل الحسين عليه السلام وكتاب الإمامة وكتاب
المزار.. اه‍.
روى عن محمد بن موسى الهمداني وسهل بن زياد الآدمي وأحمد بن الحسين
ابن سعيد والحسن بن الحسين اللؤلؤي وموسى بن القاسم البجلي وابن فضال وروى
عنه أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله ومحمد بن علي بن محبوب ومحمد بن يحيى العطار
توفي سنة 280 هج‍ وسبقت ترجمته في شرحنا لمشيختي الاستبصار والفقيه.
(45) محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي، أبو جعفر، قال عنه
النجاشي في رجاله ص 246: شيخ القميين في زمانه ثقة عين فقيه صحيح المذهب
وقال الشيخ في الفهرست ص 172: له كتب وروايات منها كتابه (الجامع)
وهو يشتمل على عدة كتب - ثم يعد ما اشتمل عليه ويذكر له كتبا أخرى -.
روى عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري والحسين بن سعيد ومعاوية بن حكيم وغيرهم
وروى عنه أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار وابن بطة وغيرهم. وقد سبق
ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار والفقيه.
72

عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد.
ومن جملة ما رويته عن الحسين بن سعيد والحسن بن محبوب ما رويته بهذا
الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عنهما جميعا.
وما ذكرته هي هذا الكتاب عن محمد بن الحسن الصفار فقد اخبرني به الشيخ
أبو عبد الله محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم
عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه وأخبرني به أيضا أبو الحسين بن أبي
جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار.
ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن
الحسن الصفار عن أحمد بن محمد، ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب والحسين
ابن سعيد ما رويته بهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عنهما جميعا.
وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله (46) فقد اخبرني به]
(46) سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي، أبو القاسم،
قال عنه الشيخ في الفهرست ص 101: جليل القدر واسع الاخبار كثير التصانيف
ثقة: اه‍ وقال النجاشي في رجاله ص 126: شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها
كان سمع من حديث العامة شيئا كثيرا وسافر في طلب الحديث لقي من وجوههم
الحسن بن عرفة ومحمد بن عبد الملك الدقيقي وأبا حاتم الرازي وعباس البرفقي ولقى
مولانا أبا محمد عليه السلام، ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاه لأبي محمد ويقولون
هذه حكاية موضوعة عليه والله أعلم. اه‍ عده الشيخ في رجاله ص 431 من
أصحاب الإمام العسكري عليه السلام وقال عنه: عاصره ولم اعلم أنه روى عنه. اه‍ وذكره
أيضا فيمن لم يرو عنهم ص 475 وقال عنه: جليل القدر صاحب تصانيف ذكرناه
في الفهرست. اه‍، له عدة كتب ذكر النجاشي منها أكثر من 30 والشيخ في
73

[الشيخ أبو عبد الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن
عبد الله وأخبرني به أيضا الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين (47)
عن أبيه (48) عن سعد بن عبد الله.
ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن سعد بن
عبد الله عن أحمد بن محمد.
ومن جملة ما ذكرته عن الحسين بن سعيد والحسن بن محبوب معا ما رويته
بهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عنهما جميعا.
وما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى الذي اخذته من نوادره فقد اخبرني
به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن الحسن بن
حمزة العلوي ومحمد بن الحسين اليزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن]
الفهرست عد منها 25 ومنها كتابه (الرحمة) وهو يشتمل على كتب جماعة، روى
عن الحكم بن مسكين وأحمد بن محمد بن عيسى وروى عنه محمد بن الحسن بن الوليد
ومحمد بن يحيى وقد ذكرنا في مشيخة الاستبصار رواية أحمد بن محمد بن يحيى عنه
والصواب كما هنا - وعلي بن الحسين بن بابويه ومحمد بن قولويه وغيرهم توفي
سنة 301 وقبل سنة 299 كما في رجال النجاشي وقد سبق ان ترجمناه في
شرحنا لمشيختي الاستبصار والفقيه.
(47) سبق ان ترجمناه الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه من لا يحضره
الفقيه المطبوع في النجف سنة 1377 هج‍ ترجمة وافية شافية تقع في حدود الثمانين
صفحة فراجعها هناك كما ومرت ترجمة في شرح مشيخة الاستبصار المطبوع في آخر
الجزء الرابع ص 318.
(48) أيضا سبق ان تعرضنا لترجمة والد الشيخ الطائفة ضمن ترجمة ولده.
74

[محمد بن عيسى، وأخبرني به أيضا الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد جميعا
عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى.
ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما رويته بهذا الاسناد عن أحمد
ابن محمد عن الحسن بن محبوب.
وما ذكرته عن محمد بن الحسن بن الوليد وعلي بن الحسين بن بابويه فقد أخبرني به الشيخ
أبو عبد الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه علي بن الحسين ومحمد بن الحسن بن الوليد.
وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة (49) فقد
اخبرني به أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد عن الحسن
ابن محمد بن سماعة، وأخبرني أيضا الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد ابن
عبدون كلهم عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري (50) عن حميد
ابن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة.]
(49) قال النجاشي (أبو محمد... من شيوخ الواقفة كثير الحديث
فقيه ثقة وكان يعاند في الوقف ويتعصب) وقال الشيخ في الفهرست (واقفي
المذهب الا انه جيد التصانيف نقي الفقه حسن الانتقاء) وذكره في التهذيبين بما يشعر
بجلالته مات سنة 263 بالكوفة.
(50) الحسين بن علي بن سفيان بن خالد بن سفيان البزوفري، ذكره
الشيخ في رجاله ص 466 وقال عنه: خاصى يكنى أبا عبد الله، له كتب ذكرناها
في الفهرست... اه‍ ومن الغريب خلو نسخ الفهرست من هذا الاسم فقد نبه
كثير من المتأخرين على ذلك فلاحظ منهج المقال والمنتهى، وقال عنه النجاشي في رجاله
ص 50: شيخ ثقة جليل من أصحابنا له كتب ثم عد كتبه روى عنه الشيخ
المفيد وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري والتلعكبري وأحمد بن عبدون
75

[وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري (51) فقد اخبرني به أحمد بن
عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن أبي الملك أحمد بن عمرو بن كيسبة (52) عن]
وأبو العباس أحمد بن نوح وكان قد كتب إليه بطرقه إلى رواية كتب الحسين
ابن سعيد في شعبان سنة 352 ووصفه ابن نوح بالشيخ الفاضل، وروى هو عن
حميد بن زياد وأحمد بن إدريس بن أحمد بن الأشعري وغيرهما.
(51) علي بن الحسن بن محمد الطائي المعروف بالطاطري وإنما
سمي بذلك لبيعه ثيابا يقال لها الطاطرية - ذكره الشيخ في رجاله ص 357
في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام. وقال عنه النجاشي في رجاله ص 179:
يكنى أبا الحسن وكان فقيها ثقة في حديثه وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم وهو
أستاذ الحسن بن محمد بن سماعة الصيرفي الحضرمي ومنه تعلم وكان يشركه في
كثير من الرجال، ولا يروي الحسن عن علي شيئا بل منه تعلم المذهب... اه‍
وذكر الشيخ في العدة ص 61 ان الطائفة عملت بما رواه الطاطربون.
وقال عنه في الفهرست ص 118:... وله كتب كثيرة في نصرة مذهبه
له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم.... وقيل إنها
أكثر من 30 كتابا. اه‍ وقال عنه ابن النديم في فهرسته ص 252: وكان
شيعيا.. وتنفل في التشيع وله من الكتب كتاب الإمامة حسن. اه‍، روى
عن محمد وعلي ابني أبى حمزة، وروى عنه علي بن الحسن بن فضال وأحمد بن عمرو
ابن كيسبة والهيثم بن أبي مسروق النهدي وابن نهيك وغيرهم.
(52) أحمد بن عمرو بن كيسبة النهدي أبو الملك روى عن علي
ابن الحسن الطاطري وروى عنه علي بن محمد بن الزبير القرشي، ولم نجد له ذكرا
فيما بأيدينا من كتب الرجال سوى ما رأيناه في مشيختي التهذيب والاستبصار
76

علي بن الحسن الطاطري.
وما ذكرته عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد (53) فقد اخبرني به
أحمد بن محمد بن موسى (54) عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد، وما ذكرته
عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين فقد اخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن

(1) في شذرات الذهب ج 3 ص 188 أحمد بن محمد بن أحمد بن موسي.
77

[محمد بن النعمان عنه، وما ذكرته عن أحمد بن داود القمي (55) فقد اخبرني به
الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله عن أبي الحسن
محمد بن أحمد بن داود (56) عن أبيه.]
وكان معه خط أبي العباس بإجازته وشرح رواياته وكتبه.... ا ه‍ وثقة ابن
العماد الحنبلي وذكر انه ولد سنة 324 كما في ج 3 ص 188 من الشذرات،
كان يروى عن ابن عقدة والمحاملي، وروى عنه الشيخ والنجاشي والخطيب،
توفي ببغداد يوم الأربعاء لخمس يقين من رجب سنة 405 ودفن بباب حرب،
وذكر اليافعي انه توفي سنه 409،
(55) أحمد بن داود بن علي أبو الحسين القمي قال عنه النجاشي في رجاله
ص 69 أخو شيخنا الفقيه القمي كان ثقة ثقة كثير الحديث صحب أبا الحسن
علي بن الحسين بن بابويه والد الصدوق وله كتاب النوادر ا ه‍ وكتاب النوادر
كثير الفوائد، والظاهر أنه وقع سهو في قوله: أخو شيخنا، والصواب أبو
شيخنا كما يستفاد ذلك من ترجمة ولده محمد بن أحمد بن داود الآتي ذكره كما نبه
على ذلك الجزائري في الحاري فيما حكي عنه، روى عن أبي الحسين علي بن
الحسين بن بابويه، وروى عنه ابنه الثقة محمد كما ستأتي الإشارة إلى ذلك.
(56) محمد بن أحمد بن داود بن علي، أبو الحسن القمي: شيخ
هذه الطائفة وعالمها وشيخ القميين في وقته وفقيههم حكى أبو عبد الله الحسين بن عبيد
الله انهم لم ير أحدا احفظ منه ولا أفقه ولا اعرف بالحديث... كذا قال
عنه النجاشي في رجاله ص 272 وكانت أمه أخت سلامة بن محمد الأرزني، وكان ورد
بغداد وأقام بها وحدث، صنف كتبا ذكر منها النجاشي 12 كتابا الشيخ في
الفهرست ص 162 ذكر بعضا منها، كان يروى عن أبيه أحمد بن داود بن علي
78

[وما ذكرته عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه فقد اخبرني به الشيخ
أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله جميعا عن جعفر بن محمد بن قولويه.
وما ذكرته عن ابن أبي عمير (57) فقد رويته بهذا الاسناد عن أبي القاسم
ابن قولويه عن أبي القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي (58) عن عبيد الله
ابن أحمد بن نهيك (59) عن ابن أبي عمير،
وما ذكرته عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري (60) فقد اخبرني به الشيخ]
القمي، وروى عنه الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وغيرهم
مات سنة 378 ودفن بمقادير قريش.
(57) سبق ان ترجمنا محمد بن أبي عمير هذا في شرحنا لمشيختي الاستبصار
والفقيه ونكتفي بذلك لرغبة الناشر في الاختصار.
(58) جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن موسى بن
جعفر الكاظم عليه السلام أبو القاسم العلوي الموسوي المصري من مشايخ الإجازة عبر
عنه القاضي النصيبي أحد مشايخ النجاشي بالشريف الصالح، روى عن عبيد الله بن أحمد
بن نهيك، سمع منه التلعكبري سنة 340 بمصر وله منه إجازة وجعفر بن محمد
ابن قولويه والقاضي أبو الحسين محمد بن عثمان بن الحسن النصيبي.
(59) عبيد الله بن أحمد بن نهيك أبو العباس كوفي وآل نهيك بيت
من أصحابنا بالكوفة قال ابن حجر: كوفي صدوق، وكان جعفر بن محمد
العلوي يقول: معلمنا ومؤدبنا. ورى عنه حميد بن زياد كتبا كثيرة من الأصول
وجعفر بن محمد العلوي وله منه إجازة على ساير ما رواه ابن نهيك، وقال
القاضي محمد بن عثمان النصيبي: كان عبيد الله بالكوفة وخرج إلى مكة.
(60) إبراهيم بن إسحاق الأحمري أبو إسحاق النهاوندي قال عنه الشيخ
79

[أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري عن محمد
ابن هوذة (61) عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري.
وما ذكرته عن علي بن حاتم القزويني (62) فقد اخبرني به الشيخ]
في الفهرست ص 29: كان ضعيفا في حديثه متهما في دينه وصنف كتبا جماعة
كذا قريبة من السداد... ثم ذكر عين ما ذكره شيخ في الفهرست
وزاد عليه كتاب المآكل وكتاب الجنائز، وكتاب العدد، وكتاب نفي أبي ذر
قال أبو عبد الله بن شاذان حدثنا علي بن حاتم قال أطلق لي أبو أحمد القاسم بن
محمد الهمداني عن إبراهيم بن إسحاق وسمع منه سنة 269 ا ه‍ روى عنه أبو منصور
البادرائي وابن أبي هراسة الباهلي ومحمد بن الحسن الصفار وأبو احمد القاسم بن
محمد الهمداني ومحمد بن هوذة وإبراهيم بن هاشم وغيرهم وقد سبقت ترجمته في
شرحنا لمشيخة الاستبصار.
(61) محمد بن هوذة هكذا ورد اسمه في مشيخة الكتاب، وفي
نسخة (أحمد بن هوذة) وكلاهما يشتركان في الرواية عن إبراهيم بن إسحاق
الأحمري ورواية أبى محمد هارون بن موسى التلعكبري عنه ولم أقف على ترجمة
مستقلة لمحمد بن هوذة ولا لأحمد في معاجم الرجال فراجع.
(62) علي بن حاتم القزويني أو الحسن ثقة في نفسه يروى عن
الضعفاء سمع فأكثر، له كتب كثيرة، جيدة معتمدة نحوا من ثلاثين كتابا
على ترتيب أبواب الثقة سمع منه أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري سنة 326
وفيما بعدها وله إجازة وكان حيا إلى سنة 350 وسمع منه أبو عبد الله الحسين
ابن علي بن شيبان القزويني.
80

[أبو عبد الله وأحمد بن عبدون عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن شيبان
القزويني (63) عن علي بن حاتم.
وما ذكرته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب (64) فقد اخبرني به
الشيخ أبو عبد الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن
ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله عن الفضل بن غانم (65)
وأحمد بن محمد عن موسى بن القاسم.]
(63) أبو عبد الله الحسين بن علي بن شيبان القزويني من مشايخ
الإجازة سمع منه الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد وأحمد بن
عبد الواحد البزاز المعروف بابن عبدون وبابن الحاشر وروى هو عن أبي الحسن علي
ابن حاتم القزويني.
(64) موسى ابن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي أبو عبد الله عربي
كوفي ثقة جليل واضح الحديث حسن الطريقة عده الشيخ في رجاله
ص 389 من أصحاب الإمام الرضا وفي ص 406 من أصحاب الإمام الجواد
عليهما السلام، له ثلاثون كتابا مثل كتب الحسين بن سعيد مستوفاة حسنة وزيادة
كتاب الجامع روى عنه الفضل بن عامر وأحمد بن محمد وغيرهما ذكره النجاشي
ص 289 والشيخ في الفهرست ص 190 وسبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي
الاستبصار والفقيه. (65) الفضل بن عامر وفي نسخة حاتم وفي المطبوعة غانم، ولم نقف
على ترجمة الرجل ولم نعرف من أحواله شيئا سوى ما جاء في المشيخة من روايته
عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب ورواية سعد بن عبد الله عنه.
81

[وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمان (66) فقد اخبرني
به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين
عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله والحميري وعلي بن إبراهيم بن هاشم]
(66) يونس بن عبد الرحمان أبو محمد وثقة الشيخ وعده في رجاله
ص 364 من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام قال عنه النجاشي في رجاله ص 311: كان وجها في أصحابنا
متقدما عظيم المنزلة، ولد في أيام هشام بن عبد الملك ورأي جعفر بن محمد عليه السلام بين الصفا والمروة ولم يرو عنه. وروى عن أبي الحسن موسى والرضا عليهما السلام و كان
الرضا عليه السلام يشير إليه في العلم والفتيا وكان ممن بذل على الوقف مال جزيل
فامتنع من اخذه وثبت علي الحق اه‍، وقد ضمن له الرضا عليه السلام الجنة ثلاث مرات
ونقل الكشي كما في محكي رجاله ص 301 عن الفضل بن شاذان قال: حدثني
عبد العزيز بن المهتدي - وكان خير قمي رأيته وكان وكيل الرضا وخاصته - قال:
سألت الرضا عليه السلام فقلت اني لا ألقاك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني؟
فقال: خذ من يونس بن عبد الرحمان اه‍. وكفى بهذا مدحا وثناءا، له كتب
وتصانيف كثيرة ذكر بعضها الشيخ في الفهرست ص 211 ويقال انه ألف الف جلد
ردا على المخالفين وقال الصدوق كما في فهرست الشيخ ص 212 سمعت محمد بن الحسن بن
الوليد رحمه الله يقول: كتب يونس بن عبد الرحمان التي هي بالروايات كلها صحيحة
يعتمد عليها الا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يروه عنه غيره فإنه
لا يعتمد عليه ولا يفتى به. وقال ابن النديم في فهرسته ص 309 عنه: علامة زمانه
كثير التصنيف والتأليف على مذاهب الشيعة. ثم عد بعض كتبه، وكتبه مثل
كتب الحسين بن سعيد في كونها مرتبة على أبواب الفقه وفي الجودة والانتقاء
82

[عن إسماعيل بن مرار (67) وصالح بن السندي (68) عن يونس وأخبرني الشيخ
أيضا والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن الحسن بن حمزة العلوي عن
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد (69) عن يونس، وأخبرني به أيضا]
وزاد عليه يونس كتابه عمل يوم وليلة وهو الذي كانت نسخته عند أبي هاشم الجعفري
فعرضه على الإمام العسكري فسأله تصنيف من هذا؟ فأخبره فقال: أعطاه الله
بكل حرف نورا يوم القيامة وهو الكتاب الذي كان عند رأس أحمد بن أبي خالد
ظئر الجواد عليه السلام وحينما عاده الامام في مرضه أخذ الكتاب فتصفحه ورقة ورقة
حتى اتى عليه من أوله إلى آخره وجعل يقول: رحم الله يونس رحم الله يونس.
والاخبار بمدحه كثيرة وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، مات يونس
بالمدينة سنة 208 وقد سبق ان ترجمناه في شرحنا لسند الاستبصار ص 328.
(67) إسماعيل بن مرار ذكره الشيخ في رجاله ص 447 فيمن لم
يرو عنهم عليهم السلام وقال: روى عن يونس بن عبد الرحمان وروى عنه إبراهيم
ابن هاشم اه‍ وقد ذكر سيد الأعيان في الجزء 12 من كتابه ص 279 في ترجمته
ما يشعر بحسن حاله ووثاقته وعدالته، روى عن يونس كتبه كلها وقد سبق
ان ترجمناه في شرحنا لسند الاستبصار.
(68) صالح بن السندي ذكره الشيخ في رجاله ص 476 فيمن لم يرو
عنهم كما ذكره في الفهرست ص 110 وذكر في ص 211 من رجاله أنه من طبقة إسماعيل بن
مرار وشريكه فيمن يرو عنه وهو يونس بن عبد الرحمان كما أن الراوي عن إسماعيل
وهو إبراهيم بن هاشم يروي عن صالح بن السندي أيضا وقد ترجمناه في شرحنا
لسند الاستبصار.
(69) محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني أبو جعفر الأسدي الخزيمي
83

[الحسين بن عبيد الله عن أبي المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن
المطلب الشيباني عن أبي العباس محمد بن جعفر بن محمد الرزاز (70) عن محمد بن
عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمان]
البغدادي عده الشيخ في رجاله ص 393 من أصحاب الإمام الرضا وعده النجاشي
في رجاله ص 235 من أصحاب الإمام الجواد وعده الشيخ أيضا في رجاله ص 423
من أصحاب الإمام الهادي وفي ص 435 من أصحاب الإمام العسكري عليهم السلام كما
ذكره في ص 511 فيمن لم يرو عنهم جليل ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف
وذكر النجاشي ان الفضل بن شاذان كان يحب العبيدي ويثني عليه ويمدحه
ويميل إليه ويقول: ليس في أقرانه مثله، سكن سوق العطش ببغداد له كتب
ذكرها الشيخ في الفهرست ص 167 والنجاشي ص 235 وابن النديم في فهرسته
ص 312 روى عن يونس بن عبد الرحمان ومحمد بن سنان وصفوان وابن أبي
عمير وغيرهم وروى عنه علي بن إبراهيم ومحمد بن الحسين وإبراهيم بن
إسحاق الأحمري وغيرهم، وقد سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي
الاستبصار والفقيه.
(70) محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن القرشي أبو العباس الرزاز
خال محمد بن محمد بن سليمان والد أبى غالب الزراري، ولد سنة 236، وقد
ترجمه أبو غالب في رسالته بقوله: وهو محمد بن جعفر أحد رواة الحديث
ومشايخ الشيعة... كان محله من الشيعة انه كان الوافد عنهم إلى المدينة عند
وقوع الغيبة سنة 260 وقام بها سنة وعاد، وقد ظهر له من امر الصاحب
عليه السلام ما احتاج إليه، وتوفي سنة 316 وسنة روى عن محمد
ابن عيسى اليقطيني وروى عنه أبو المفضل الشيباني.
84

وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار (71) فقد اخبرني به الشيخ أبو
عبد الله عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله
والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلهم عن أحمد بن محمد بن العباس
ابن معروف (72) عن علي بن مهزيار.
وما ذكرته عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي فقد اخبرني به الشيخ أبو عبد الله
عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عنه وأخبرني
أيضا الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه ومحمد بن الحسن بن
الوليد عن سعد بن عبد الله والحسين عن أحمد بن أبي عبد الله وأخبرني به أيضا الحسين
ابن عبيد الله عن أحمد بن محمد الزراري عن علي بن الحسين ابادي (73) عن
أحمد بن أبي عبد الله.
(71) علي بن مهزيار أبو الحسن الأهوازي الدورقي ثقة صحيح
جليل القدر واسع الرواية من أصحاب الأئمة الرضا والجواد والهادي عليهم السلام ولما
كنا قد ترجمنا هذا الرجل في شرحنا لمشيختي الاستبصار والفقيه آثرنا الاكتفاء بذلك.
(72) العباس بن معروف أبو الفضل القمي من أصحاب الهادي عليه السلام
ثقة صحيح مولى جعفر بن عمران بن عبد الله الأشعري له كتاب الآداب وكتاب
النوادر، روى عن علي بن مهزيار وروى عنه أحمد بن محمد بن علي بن
محبوب ومحمد بن أحمد بن يحيى وغيرهم،
(73) علي بن الحسين السعد آبادي نسبة إلى بليدة في جبل طبرستان
أبو الحسن القمي روى عنه ثقة الاسلام الكليني فهو من مشايخة وكان
مؤدب أبى غالب الزراري وروى عنه أبو غالب، وكان من مشايخ الإجازة
وروى هو عن أحمد بن أبي عبد الله.
85

وما ذكرته عن علي بن جعفر (74) فقد اخبرني به الحسين بن عبيد الله
عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن العمركي النيسابوري
البوفكي (75) عن علي بن جعفر:
وما ذكرته عن الفضل بن شاذان فقد اخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين
ابن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد بن الحسن بن حمزة العلوي
الحسيني الطبري عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري (76) عن الفضل بن
شاذان وروى أبو محمد بن الحسن بن حمزة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل
ابن شاذان وأخبرنا الشريف أبو محمد الحسن بن أحمد بن القاسم العلوي
(74) علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي
طالب عليه السلام أبو الحسن العريضي وقد سبقت ترجمته في شرحنا لمشيختي الاستبصار
والفقيه ونكتفي بذلك.
(75) المعمركي بن علي بن محمد النيسابوري البوفكي - نسبة إلى قرية
قرب النيسابور - شيخ من أصحاب ثقة روى عن الشيوخ، يقال إنه اشترى غلمانا
اتراكا بسمرقند للإمام العسكري عليه السلام له كتاب الملاحم وكتاب النوادر، روى
عن علي بن جعفر العلوي وروى عنه عبد الله بن جعفر الحميري.
(76) علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري أبو الحسن القتيبي تلميذ
الفضل بن شاذان وصاحبه عالم فاضل اعتمد الكشي في كتاب الرجال له
كتب منها كتاب يشتمل على ذكر مجالس الفضل مع أهل الخلاف ومسائل أهل
البلدان روى عن الفضل بن شاذان روى عنه محمد بن الحسن بن حمزة العلوي الحسيني
الطبري وأحمد بن إدريس وغيرهما.
86

بالمحمدي (77) عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الصفواني (78) عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن شاذان.
وما ذكرته عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري فقد اخبرني به
أحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله عنه.]
(77) الحسن بن أحمد بن القاسم بن محمد بن علي بن أبي الطالب
أبو محمد العلوي المحمدي من ذرية محمد بن الحنيفة عليه السلام النقيب الشريف
أبو محمد سيد في هذه الطائفة له كتب منها كتاب خصائص المير المؤمنين عليه السلام
من القرآن وكتاب في فضل العتق وكتاب في طرق الحديث المروي في الصحابي
قال النجاشي في رجاله ص 48. قرأت عليه فوائد كثيرة وقرئ عليه وأنا اسمع اه‍
والشريف من مشايخ الإجازة وممن روى عنه النجاشي والشيخ وروى هو عن
أبي عبد الله الصفواني وغيره.
(78) محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة بن صفوان بن مهران
الجمال المعروف بالصفواني يكنى أبا عبد الله كان حفظة كثير العلم جيد اللسان وكان
وجلا طوالا حسن الملبوس قال عنه النجاشي في رجاله ص 279: شيخ الطائفة ثقة
فقيه فاضل وكانت له منزلة من السلطان كان أصله انه ناظر قاضي الموصل
في الإمامة بين يدي ابن حمدان فانتهى القول بينهما إلى أن قال للقاضي: تباهلني
فوعده إلى غد ثم حضروا فباهله وجعل كفه في كفه ثم قاما من المجلس
وكان القاضي يحضر دار الأمير ابن حمدان في كل يوم فتأخر ذلك اليوم ومن غده
فقال الأمير: اعرفوا خبر القاضي فعاد الرسول فقال: انه منذ قام من موضع
المباهلة حم وانتفخ الكف الذمي مده للمباهلة وقد اسودت ثم مات من الغد
فانتشر لأبي عبد الله الصفواني بهذا ذكر عند الملوك وحظي منهم وكانت له منزلة
87

وما ذكرناه عن أبي طالب الأنباري فقد اخبرني به أحمد بن عبدون
عنه، قد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول ولتفصيل ذلك شرح
يطول هو مذكور في الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم الله من
اراده أخذه من هناك إن شاء الله وقد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم.

تم بتوفيق الله وعنايته ما أردناه من شرح مشيخة التهذيب فالحمد لله على
ذلك وله الشكر على تسديده، وقد كنا عقدنا العزم على أن يكون شرحنا هذا
أوسع وأوفى من سابقيه ووفينا بذلك في كثير من التراجم غير أن الناشر
لما كان يرغب في اخراج الكتاب بأسرع وقت اخذ يلح كثيرا في سرعة الانجاز
وضايقنا في الوقت لذلك آثرنا الاكتفاء في ترجمة من سبقت منا ترجمته مفصلا
بالإشارة إلى موضعها من الاستبصار أو الفقيه والحمد لله في البلد والختام.
88