الكتاب: الكافي
المؤلف: الشيخ الكليني
الجزء: ٥
الوفاة: ٣٢٩
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
الطبعة: الثالثة
سنة الطبع: ١٣٦٧ ش
المطبعة: حيدري
الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران
ردمك:
ملاحظات:

الفروع
من
الكافي
تأليف
ثقة الاسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق
الكليني الرازي رحمه الله
المتوفى في سنة 328 / 329 ه‍
مع تعليقات نافعة مأخوذة من عدة شروح
صححه وقابله وعلق عليه
علي أكبر الغفاري
نام كتاب: الفروع من الكافي ج 5
تأليف: ثقة الاسلام الكليني
ناشر: دار الكتب الاسلامية
تيراژ: 2000
نوبت چاپ: سوم
تاريخ انتشار: بهار 1367
چاپ از: چاپخانه حيدري
آدرس ناشر: تهران - بازار سلطاني
دار الكتب الاسلامية
تلفن: 520410 - 9 52744
1

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الجهاد
(باب)
(فضل الجهاد)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان،
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخير كله في السيف وتحت ظل السيف
ولا يقيم الناس إلا السيف والسيوف مقاليد الجنة والنار. (1)
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للجنة باب يقال له: باب المجاهدين، يمضون إليه فإذا
هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم والجمع في الموقف (2) والملائكة ترحب بهم، ثم قال:
فمن ترك الجهاد ألبسه الله عز وجل ذلا وفقرا في معيشته ومحقا في دينه (3)، إن الله
عز وجل أغنى أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها (4).

(1) إنما كان الخير كله في السيف وتحت ظل السيف لأنه به يسلم الكفار وبه يستقيم الفجار
وبه ينتظم أمور الناس لما فيه من شدة البأس وبه يثاب الشهداء وبه يكون الظفر على الأعداء وبه
يغنم المسلمون ويفئ إليهم الأرضون وبه يؤمن الخائفون وبه يعبد الله المؤمنون. والمقاليد: المفاتيح
يعنى ان السيوف مفاتيح الجنة المسلمين ومفاتيح النار للكفار. (في). وقال المجلسي رحمه الله -:
كونها مقاليد الجنة إذا كان بإذن الله وكونها مقاليد النار إذا لم تكن باذنه.
(2) أريد بالموقف موقف الحساب. (في)
(3) قال الجوهري: قولهم مرحبا واهلا أي اتيت سعة واتيت اهلا فاستأنس ولا تستوحش وقد
رحب به ترحيبا إذا قال: مرحبا. انتهى. والمحق: الابطال والمحو.
(4) السنبك - كقنفذ - ضرب من العدو وطرف الحافر. (القاموس)
2

3 - وبإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في الجنة
وإن أردية الغزاة لسيوفهم.
وقال النبي صلى الله عليه وآله: أخبرني جبرئيل عليه السلام بأمر قرت به عيني وفرح به قلبي
قال: يا محمد من غزا من أمتك في سبيل الله فأصابه قطرة من السماء أو صداع كتب الله
عز وجل له شهادة.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن بعض
أصحابه قال: كتب أبو جعفر عليه السلام في رسالة إلى بعض خلفاء بني أمية: ومن ذلك ما
ضيع الجهاد الذي فضله الله عز وجل على الأعمال وفضل عامله على العمال تفضيلا في
الدرجات والمغفرة والرحمة لأنه ظهر به الدين وبه يدفع عن الدين وبه اشترى الله من
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة بيعا مفلحا منجحا (1)، اشترط عليهم فيه حفظ الحدود و
أول ذلك الدعاء إلى طاعة الله عز وجل من طاعة العباد وإلى عبادة الله من عبادة العباد
وإلى ولاية الله من ولاية العباد، فمن دعي إلى الجزية فأبى قتل وسبي أهله وليس الدعاء
من طاعة عبد إلى طاعة عبد مثله ومن أقر بالجزية لم يتعد عليه ولم تخفر ذمته (2) وكلف دون
طاقته وكان الفيئ للمسلمين عامة غير خاصة وإن كان قتال وسبي سير في ذلك بسيرته و
عمل في ذلك بسنته من الدين ثم كلف الأعمى والأعرج الذين لا يجدون ما ينفقون
على الجهاد بعد عذر الله عز وجل إياهم ويكلف الذين يطيقون ما لا يطيقون وإنما كانوا
أهل مصر يقاتلون من يليه يعدل بينهم في البعوث، فذهب ذلك كله حتى عاد الناس
رجلين أجير مؤتجر بعد بيع الله ومستأجر صاحبه غارم وبعد عذر الله وذهب الحج فضيع
وافتقر الناس فمن أعوج ممن عوج هذا ومن أقوم ممن أقام هذا فرد الجهاد على العباد وزاد
الجهاد على العباد، إن ذلك خطأ عظيم (3).
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن عبد الله

(1) انجح الله حاجة فلان أي قضاها ووفقها.
(2) الاخفار: نقض العهد، يقال: أخفره وخفر به: نقض عهده. وخفر العهد: وفى به. و
الذمة: العهد والأمان والضمان والحرمة والحق. (في)
(3) كأنه يعدد على الخليفة خطاياه والضمير في (ضيع) في أول الحديث للخليفة وكذا
في قوله: (ثم كلف الأعمى) وقوله: (يكلف) يحتمل البناء للمفعول. وقوله: (ليس الدعاء
من طاعة عبد إلى طاعة عبد مثله) لعله إشارة إلى بغية على المسلمين أو أهل الذمة لما أطاعوا
غيره وتخطئة إياه فيه وكذا ما بعده تخطئة له فيما كان يفعله. والمجرور في قوله: (بسيرته)
وقوله: (سنته) يعود إلى القتال والسبي يعنى ينظر إليه من أي أنواعه فيعمل به ما يقتضيه. ويحتمل
عوده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو وان لم يجر له ذكر الا أن سياق الكلام يدل عليه. و
البعوث: جمع بعث وهو الجيش وإنما ذهب الحج لان المال صرف في هذا الامر الباطل فلم يبق
للحج. (في)
3

ابن عبد الرحمن الأصم، عن حيدرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجهاد أفضل الأشياء بعد
الفرائض (1).
6 - أحمد بن محمد بن سعيد، عن جعفر بن عبد الله العلوي، وأحمد بن محمد الكوفي،
عن علي بن العباس، عن إسماعيل بن إسحاق جميعا، عن أبي روح فرج بن قرة، عن
مسعدة بن صدقة قال: حدثني ابن أبي ليلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال
أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، فتحه الله
لخاصة أوليائه وسوغهم كرامة منه لهم ونعمة ذخرها، والجهاد هو لباس التقوى ودرع الله
الحصينة وجنته الوثيقة (2)، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء (3)
وفارق الرضا وديث بالصغار والقماءة، وضرب على قلبه بالأسداد (4) وأديل الحق منه
بتضييع الجهاد (5) وسئم الخسف ومنع النصف، ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء

(1) أي الصلوات اليومية لأنها أفضل العبادات البدنية كما يدل عليه (حي على خير العمل). (آت)
(2) استعار للجهاد لفظ اللباس والدرع والجنة لأنه به يتقى العدو وعذاب الآخرة. (في)
(3) في بعض النسخ [شملة] - بالتاء - وهي كساء يتغطى به ولعل الفعل أظهر كما في
النهج. (آت)
(4) (ديث) - على بناء المفعول من باب التفعيل - أي ذلل، وبعير مديث أي مذلل بالرياضة.
والصغار - بالفتح - الذل والهوان والصاغر: الراضي بالهوان والذل. والقماءة في النهج بدون
الهاء. والقماء - بالضم والكسر -: الذل قمأ - كجمع وكرم - ذل وصغر. والأسداد: جمع سد
وفى القاموس: ضربت عليه الأرض بالأسداد أي سدت عليه الطرق وعميت عليه مذاهبه. وفى
بعض النسخ [الاسهاب] يقال: أسهب الرجل - على البناء بالمفعول - إذا ذهب عقله من لدغ الحية
وقيل: مطلقا وقيل: هومن الاسهاب بمعنى كثرة الكلام لأنه عوقب بكثرة كلامه فيما لا يعنيه.
(5) الإدالة: النصر والغلبة والدولة، أدال الله له أي نصره وغلبه على عدوه واعطاء
الدولة. وأدال منه وعليه أي جعله مغلوبا لخصمه. وسئم الخسف أي اوتى الذل ويقال: سأمه
خسفا ويضم أي أولاه ذلا وكلفه المشقة والذل. والنصف - بكسر النون وضمها وبفتحتين -.
الانصاف
4

القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم فوالله ما غزي قوم
قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم
الأوطان (1) هذا أخو غامد، قد وردت خيله الأنبار (2) وقتل حسان بن حسان البكري
وأزال خيلكم عن مسالحها (3) وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعاثها ما تمنع منه إلا بالاسترجاع
والاسترحام (4)، ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كلم ولا أريق له دم (5) فلو
أن امرء ا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان عندي به جديرا، فيا عجبا
عجبا والله يميث القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء على باطلهم وتفرقكم عن حقكم
فقبحا لكم وترحا حين صرتم غرضا يرمى، يغار عليكم ولا تغيرون وتغزون ولا تغزون و
يعصى الله وترضون، (6) فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم: هذه حمارة

(1) عقر الدار - بالضم -: أصلها ووسطها. وتواكل القوم: اتكل بعضهم على بعض - والتواكل
اظهار العجز. وشنت عليكم الغارات أي صبت عليكم العدو من كل وجه والشن: الصب متفرقا
والغارة: الخيل المغيرة تهجم على القوم فتقتل وتنهب
(2) أراد عليه السلام بأخي غامد سفيان بن عوف بن المغفل الغامدي وغامد قبيلة من اليمن
أبوهم غامد. والأنبار بلد بالعراق، وفى المراصد: الأنبار مدينة على الفرات غربي بغداد سميت بذلك
لأنه كان يصنع بها أنابير الحنطة والشعير.
(3) حسان بن حسان البكري كان عامله عليه السلام على الأنبار. والمسلحة هي كاثغر
المرقب فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم غفلة كما في النهاية.
(4) المعاهدة: الذمية. والحجل - بكسر المهملة وفتحها ثم الجيم - الخلخال. والرعاث:
- بالمهملتين ثم المثلثة جمع رعثه - بفتحتين وبسكون العين -: القرط. والاسترجاع: ترديد
الصوت في البكاء أو قول (إنا لله وانا إليه راجعون). والاسترحام: المناشدة بالرحم وطلب الرحمة
وحاصل المعنى عجزها عن الامتناع والدفاع عن نفسه وحوزته.
(5) (وافرين) أي تامين، غانمين. والكلم - بفتح الكاف وسكون اللام -: الجرح.
والإراقة: الصب، والأسف - بالتحريك - أشد الحزن.
(6) (يميت القلب)) أي يذوبه وربما يقرء في بعض النسخ [يميت القلب] والأول أظهر و
(والله) قسم وهو معترض بين الموصوف وصفته. والجلب: سوق الشئ من جانب إلى جانب آخر.
والقبح - بالضم - ضد الحسن وكالمنع -: الابعاد، يقال قبحه الله أي أبعده ونحاه عن الخير
فصار من المقبوحين. والترح - بالمثناة الفوقية والمهملتين كالفرح -: الحزن وضد الفرح وبمعنى
الهلاك والانقطاع أيضا. والغرض: الهدف. وقوله (يغار عليكم فلا تغيرون - إلى قوله -: ترضون)
توضيح للغرض. والمعنى انه يغار عليكم بقتل النفس ونهب الأموال وتخريب الديار وأنتم
ترضون بذلك إذ لولا رضاكم لما تمكن العدو منكم ولما هجم عليكم
5

القيظ أمهلنا حتى يسبخ عنا الحر (1) وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم:
هذه صبارة القر أمهلنا حتى ينسلخ عنا البرد، كل هذا فرارا من الحر والقر، فإذا
كنتم من الحر والقر تفرون فأنتم والله من السيف أفر،
يا أشباه الرجال ولا رجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال (2) لوددت أني لم
أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرت ندما وأعقبت ذما، قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا
وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان
والخذلان حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لاعلم له بالحرب،
لله أبوهم وهل أحد منهم أشد لها مراسا وأقدم فيها مقاما مني لقد نهضت فيها ما بلغت
العشرين وها أنا قد ذرفت على الستين ولكن، لا رأيي لمن لا يطاع (3).

(1) (حمارة القيظ) - بتخفيف الميم وتشديد الراء -: شدة الحر. والقيظ: صميم الصيف.
والتسبيخ - بالخاء المعجمة -: التخفيف والتسكين. يعنى أمهلنا حتى يخفف الله الحر والبرد عنا
والصبارة: شدة البرد وهي بتخفيف الباء الموحدة وشد الراء. والقر - بالضم والتشديد -: البرد.
(2) (ولا رجال) كلمة (لا) لنفى الجنس والخبر محذوف أي موجود فيكم أو مطلقا.
والحلوم - كالأحلام - جمع حلم - بالكسر - وهو الإناءة والتثبت في الأمور. والرب صاحب الشئ
وربات الحجال: النساء. والحجال: جمع الحجلة - محركة - وهي بيت للعروس.
(3) (أعقبت ذما) في بعض النسخ [سدما] كما في النهج وهو بالتحريك الحزن مع الندم. و
قوله: قاتلكم الله مجاز عن اللعن والابعاد والابتلاء بالعذاب، فان المقاتلة لا تكون الا لعداوة
بالغة. والقيح: ما يكون في القرحة من صديدها ما لم يخالطه دم أي قرحتم قلبي حتى امتلأت من
القيح وهو كناية عن شدة التألم. (شحنتم) أي ملأتم. والنغب جمع نغبة - بالضم - وهي الجرعة.
وجرعتموني أي سقيتموني الجرع. والتهمام - بالفتح -: الهم وهذا الوزن يفيد المبالغة في مصدر الثلاثي. و (أنفاسا) جمع نفس - محركة - أي الجرعة، يعنى جرعة بعد جرعة. و (لله أبوهم) كلمة
يستعمل في المدح والتعجب. والمراس - بكسر الميم -: العلاج وقوله (ذرفت) بتشديد
الراء أي زدت. و (لا رأى لمن لا يطاع) مثل قيل هو أول من سمع منه عليه السلام. (آت، في)
أقول: قضية سفيان بن عوف وبعث معاوية إياه لغارة الأنبار معروفة في كتب التاريخ
ذكروها في حوادث سنة تسع وثلاثين، ونقل ابن أبي الحديد عن كتاب الغارات أن معاوية دعا
سفيان بن عوف وقال له: انى باعثك في جيش كثيف ذي أداة وجلادة فألزم جانب الفرات حتى
تمر بهيت فتقطعها فان وجدت بها جندا فاغز عليها والا فامض حتى تغير على الأنبار فإن لم تجد بها جندا
فامض حتى توغل المدائن ثم اقبل إلى واتق أن تقرب الكوفة واعلم أنك ان أغرت على أهل الأنبار فكأنك قد
أغرت على الكوفة فان هذه الغارات ترعب قلوب أهل العراق ويفرح كل من له فينا هوى منهم ويدعوا إلينا
كل من خاف الدوائر، فاقتل من لقيت ممن ليس على مثل رأيك وأخرب كل ما مررت به من القرى
وانتهب الأموال فإنه شبيهة بالقتل وهو أوجع للقلب. فخرج سفيان ومضى على شاطئ الفرات و
قتل عامل علي عليه السلام في نحو ثلاثين رجلا وحمل الأموال وانصرف. انتهى
أقول: هذا معاوية بن أبي سفيان طليق رسول الله صلى الله عليه وآله الذي اتخذه الجهلاء بل
الأشقياء امامهم وأوجبوا طاعته وأشادوا بذكره واعتقدوا علو كعبه في الاسلام واستدلوا بمفتعلة
((أصحابي كنجوم السماء بأيهم اقتديتم اهتديتم) وأمثالها مما رواه الكذابون على الله ورسوله أمثال أبي هريرة
الذي هو في طليعة الوضاعين واللاعنين عليا عليه السلام.
وقس على كلامه هذا ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام يوم البصرة بعد سقوط الجمل وانهزام
الناس حيث قال: أيها الناس لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تدخلوا دارا ولا تأخذوا
سلاحا ولا ثيابا و لا متاعا ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن الخ. وكلامه عليه
السلام يوم صفين حيث قال: لا تمثلوا بقتيل، وإذا وصلتم إلى رجال القوم فلا تهتكوا سترا ولا
تدخلوا دارا ولا تأخذوا شيئا من أموالهم الا ما وجدتم في عسكرهم ولا تهيجوا امرأة بأذى وان
شتمن أعراضكم وسببن امراء كم وصلحاء كم فإنهن ضعاف القوى والأنفس والعقول. إلى آخر كلامه
صلوات الله عليه.
فليت شعري بماذا أحل ابن أبي سفيان دماء المسلمين وبما ذا يحل ايذاءهم وبماذا يجوز شن
الغارة عليهم وهم أبرياء وكيف يجوز له قتلهم وتخريب ديارهم ونهب أموالهم بغير اثم اكتسبوه
أو فساد أظهروه أو سيئة اجترحوها، فليس هو الا لابراز ما في كمونه من الخباثة الموروثة وهو ابن
آكلة الأكباد وفرع الشجرة الملعونة في القرآن وقد قال الله تعالى: (ان الذين يؤذون المؤمنين
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا). وقال سبحانه: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا أليما).
6

7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي حفص
الكلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله عزول بعث رسوله بالاسلام إلى الناس
عشر سنين فأبوا أن يقبلوا حتى أمره بالقتال، فالخير في السيف وتحت السيف والامر يعود
كما بدء (1).

(1) يعنى في دولة القائم عليه السلام.
7

8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي البختري، عن أبي
عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن جبرئيل أخبرني بأمر قرت به عيني وفرح (1)
به قلبي قال: يا محمد من غزا غزاة في سبيل الله من أمتك فما أصابه قطرة من السماء أو
صداع إلا كانت له شهادة يوم القيامة.
9 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بلغ رسالة غاز كان كمن أعتق
رقبة وهو شريكه في ثواب غزوته.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من اغتاب مؤمنا غازيا أو آذاه أو خلفه في أهله بسوء نصب
له يوم القيامة فيستغرق حسناته ثم يركس في النار إذا كان الغازي في طاعة الله
عز وجل. (2)
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب رفعه قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: إن الله عز وجل فرض الجهاد وعظمه وجعله نصره وناصره. والله ما صلحت دنيا
ولا دين إلا به.
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: اغزوا تورثوا أبناء كم مجدا.
13 - وبهذا الاسناد أن أبا دجانة الأنصاري اعتم يوم أحد بعمامة له وأرخى عذبة
العمامة (2) بين كتفيه حتى جعل يتبختر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذه لمشية يبغضها الله
عز وجل إلا عند القتال في سبيل الله.
14 - علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: جاهدوا تغنموا.
15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: الخير كله في السيف وتحت السيف وفي ظل السيف، قال: وسمعته

(1) في بعض النسخ [فرج].
(2) في الصحاح: أركسهم الله بما كسبوا أي ردهم إلى كفرهم.
(3) أي ما سدل بين الكتفين منها.
8

يقول: إن الخير كل الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة (1).
(باب)
* (جهاد الرجل والمرأة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن
سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كتب الله الجهاد
على الرجال والنساء فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله وجهاد المرأة
أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته، وفي حديث آخر جهاد المرأة حسن التبعل (2).
(باب)
* (وجوه الجهاد) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعا، عن القاسم بن محمد
عن سليمان بن داود المنقري، عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجهاد سنة أم
فريضة؟ فقال: الجهاد على أربعة أوجه فجهاد ان فرض وجهاد سنة لا يقام إلا مع الفرض، فأما أحد
الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله عز وجل وهو من أعظم الجهاد. ومجاهدة
الذين يلونكم من الكفار فرض. وأما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلا مع فرض فإن مجاهدة
العدو فرض على جميع الأمة ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب وهذا هو من عذاب الأمة و
هو سنة على الامام وحده أن يأتي العدو مع الأمة فيجاهدهم. وأما الجهاد الذي هو
سنة فكل سنة أقامها الرجل وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل والسعي فيها من أفضل الأعمال
لأنها إحياء سنة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر

(1) إنما كان الخير كله معقودا في نواصي الخيل لما قلناه في السيف فان أكثره كان مشتركا
مع ما يختص الخيل من الخيرات (في)
(2) يعنى إطاعة زوجها
9

من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شئ (1).
2 - وباسناده، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل
رجل أبي صلوات الله عليه عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام وكان السائل من محبينا فقال
له أبو جعفر عليه السلام: بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى
تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها (2). فإذا
طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وسيف منها مكفوف وسيف منها مغمود
سله إلى غيرنا وحكمه إلينا.
وأما السيوف الثلاثة الشاهرة:
فسيف على مشركي العرب قال الله عز وجل: " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا (يعني آمنوا) وأقاموا الصلاة وآتوا
الزكاة (3) " " فإخوانكم في الدين (4) " فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام

(1) الفريضة ما أمر الله تعالى به في كتابه وشدد أمره وهو إنما يكون واجبا. والسنة ما سنه النبي
صلى الله عليه وآله وليس بتلك المثابة من التشديد وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وجهاد
النفس مذكور في القران في مواضع كثيرة منها قوله سبحانه: (وجاهدوا في الله حق جهاده) وقوله:
(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) إلى غير ذلك وكذا جهاد العدو القريب الذي يخاف ضرره
قال الله سبحانه (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) وكذا كل جهاد مع العدو وقال الله تعالى:
(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) إلى غير ذلك من الآيات وهذا هو الفرض الذي لا يقام السنة الا
به. والجهاد الذي هو سنة على الامام هو أن يأتي العدو بعد تجهيز الجيش حيث كان يؤمن ضرر العدو
ولم يتعين على الناس جهاده قبل أن يأمرهم به فإذا أمرهم به صار فرضا عليهم وصار من
جملة ما فرض الله عليهم فهذا هو السنة التي إنما يقام بالفرض واما الجهاد الرابع الذي هو سنة
فهو مع الناس في احياء كل سنة بعد اندراسها واجبة كانت أو مستحبة فان السعي في ذلك جهاد مع
من أنكرها. (في)
(2) شاهرة أي مجردة من الغمد. ولعل طلوع الشمس من مغربها كناية عن اشراط الساعة و
قيام القيامة. (في)
(3) التوبة: 5. كل (مرصد) أي كل ممر ومجتاز ترصدونهم به.
(4) التوبة: 11. هكذا في جميع النسخ ولعله سقط منه (إلى قوله).
10

وأموالهم وذراريهم سبي على ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه سبى وعفى وقبل الفداء.
والسيف الثاني على أهل الذمة، قال الله تعالى: " وقولوا للناس حسنا (1) "
نزلت هذه الآية في أهل الذمة ثم نسخها قوله عز وجل: " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله
ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (2) " فمن كان منهم في دار الاسلام
فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل وما لهم فيئ وذراريهم سبي وإذا قبلوا الجزية على
أنفسهم حرم علينا سبيهم وحرمت أموالهم وحلت لنا مناكحتهم ومن كان منهم في دار
الحرب حل لنا سبيهم وأموالهم ولم تحل لنا مناكحتهم ولم يقبل منهم إلا الدخول في دار
الاسلام أو الجزية أو القتل.
والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك والديلم والخزر، قال الله
عز وجل في أول السورة التي يذكر فيها " الذين كفروا " فقص قصتهم ثم قال: " فضرب الرقاب
حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها (3)
فأما قوله: " فاما منا بعد " يعني بعد السبي منهم " وإما فداء " يعني المفاداة بينهم
وبين أهل الاسلام فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام ولا يحل لنا
مناكحتهم ما داموا في دار الحرب.
وأما السيف المكفوف فسيف على أهل البغي والتأويل قال الله عز وجل: " وإن
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحديهما على الأخرى فقاتلوا التي
تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله " فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن منكم

(1) البقرة: 83. أي قولا حسنا، سماه حسنا للمبالغة.
(2) التوبة: 30. (عن يد) حال من الضمير في يعطوا أي عن يد مؤاتية غير ممتنعة. أو
حتى يعطوها عن يد إلى يد نقدا غير نسية (صاغرون) أي أذلاء.
(3) محمد: 4 وقوله (أثخنتموهم) أي أكثرتم قتلهم وأغلظتموهم. من الثخن.
(4) الحجرات: 9 وهذه الآية أصل في قتال أهل البغي من المسلمين ودليل على وجوب
قتالهم وعليها بنى أمير المؤمنين قتال الناكثين والقاسطين والمارقين وإياها عنى رسول الله صلى الله
عليه وآله حين قال لعمار بن ياسر: يا عمار تقتلك الفئة الباغية.
11

من يقاتل بعدي على التأويل (1) كما قاتلت على التنزيل، فسئل النبي صلى الله عليه وآله من هو؟ فقال:
خاصف النعل يعني أمير المؤمنين عليه السلام، فقال عمار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية
مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا وهذه الرابعة والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من
هجر (2) لعلمنا أنا على الحق وأنهم على الباطل. وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين عليه السلام
ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل مكة يوم فتح مكة فإنه لم يسب لهم ذرية وقال:
من أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن وكذلك قال: أمير المؤمنين صلوات الله
عليه يوم البصرة نادى فيهم لا تسبوا لهم ذرية ولا تجهزوا على جريح (3) ولا تتبعوا مدبرا
ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن.
وأما السيف المغمود (4) فالسيف الذي يقوم به القصاص قال الله عز وجل: " النفس
بالنفس والعين بالعين (5) " فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا فهذه السيوف التي بعث
الله بها محمدا صلى الله عليه وآله فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها وأحكامها فقد
كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام
أن النبي صلى الله عليه وآله بعث بسرية (6) فلما رجعوا قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر
وبقي الجهاد الأكبر، قيل: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس.

(1) لعل كون القتال بالتأويل لكون الآية غير نص في خصوص طائفة، إذ الباغي يدعى انه على
الحق وخصمه باغ أو المراد به ان آيات قتال المشركين والكافرين يشملهم في تأويل القران.
(2) السعفات جمع سعفة وهي أغصان النخل. والهجر - بالتحريك -، بلدة باليمن واسم
لجميع أرض البحرين. (القاموس) وقال البكري في المعجم: هجر - بفتح أوله وثانيه -: مدينة
البحرين معروفة وهي معرفة لا تدخلها الألف واللام. انتهى، وإنما خص هجر لبعد المسافة
أو لكثرة النخل بها.
(3) اجهز على الجريح إذا أسرع في قتله (المغرب).
(4) السيف المغمود هو الذي كان مستورا في غلافه.
(5) المائدة: 45. والسل: اخراج السيف عن غلافه. وفي هامش التهذيب: واما جهاد من أراد
قتل نفس محرمة أو سلب مال أو حريم فلا اختصاص له بالأئمة عليهم السلام والكلام هنا في جهاد
مختص بهم كما أشار بقوله: (سله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا).
(6) السرية: طائفة من الجيش. (النهاية)
12

(باب)
* (من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي
عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له أخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد
في سبيله أهو لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم به إلا من كان منهم أم هو مباح لكل من
وحد الله عز وجل وآمن برسوله (صلى الله عليه وآله) ومن كان كذا فله أن يدعو إلى الله عز وجل و
إلى طاعته وأن يجاهد في سبيله؟ فقال: ذلك لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم بذلك إلا من
كان منهم، قلت: من أولئك؟ قال: من قام بشرائط الله عز وجل في القتال والجهاد على
المجاهدين فهو المأذون له في الدعاء إلى الله عز وجل ومن لم يكن قائما بشرائط الله
عز وجل في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد، ولا الدعاء إلى الله حتى
يحكم في نفسه ما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد قلت: فبين لي يرحمك الله، قال:
إن الله تبارك وتعالى أخبر [نبيه] في كتابه الدعاء إليه ووصف الدعاة إليه فجعل
ذلك لهم درجات يعرف بعضها بعضا ويستدل بعضها على بعض فأخبر أنه تبارك وتعالى
أول من دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته واتباع أمره فبدأ بنفسه فقال: (والله يدعو
إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم (1)) ثم ثنى برسوله فقال: (ادع إلى
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن (2)) يعني بالقرآن ولم
يكن داعيا إلى الله عز وجل من خالف أمر الله ويدعو إليه بغير ما أمر [به] في كتابه والذي
أمر أن لا يدعى إلا به، وقال: في نبيه (صلى الله عليه وآله): (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم (3))
يقول: تدعو، ثم ثلث بالدعاء إليه بكتابه أيضا تبارك وتعالى: (إن هذا القرآن
يهدي للتي هي أقوم (أي يدعو) ويبشر المؤمنين (4)) ثم ذكر من أذن له في الدعاء

(1) يونس: 25. والسلام والسلامة واحد كالرضاع والرضاعة.
(2) النحل: 125. (بالحكمة) أي مستدلا بحيث يوضح الحق ويزيح الباطل.
(3) الشورى: 52. لترشد وتدعو إلى الطريق الموصل إلى السعادة وسبيل النجاة.
(4) الاسراء: 9. أي يهدى إلى الطريق التي هي أشد استقامة.
13

إليه بعده وبعد رسوله في كتابه فقال: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون (1)) ثم أخبر عن هذه الأمة وممن
هي وأنها من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسماعيل من سكان الحرم ممن لم يعبدوا غير الله
قط الذين وجبت لهم الدعوة، دعوة إبراهيم وإسماعيل من أهل المسجد الذين أخبر عنهم
في كتابه أنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الذين وصفناهم قبل هذا في صفة
أمة إبراهيم (عليه السلام) (2) الذين عناهم الله تبارك وتعالى في قوله: (ادعوا إلى الله على بصيرة
أنا ومن اتبعني (3)) يعني أول من اتبعه على الإيمان به والتصديق له بما جاء به من عند
الله عز وجل من الأمة التي بعث فيها ومنها وإليها قبل الخلق ممن لم يشرك بالله قط ولم
يلبس أيمانه بظلم وهو الشرك، ثم ذكر أتباع نبيه (صلى الله عليه وآله) وأتباع هذه الأمة التي وصفها
في كتابه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها داعية إليه وأذن لها في الدعاء وإليه
فقال: (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين (4)) ثم وصف أتباع نبيه (صلى الله عليه وآله)
من المؤمنين فقال عز وجل: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
ذلك مثلهم في التورية ومثلهم في الإنجيل (5)) وقال: (يوم لا يخزي الله النبي والذين
آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم (6)) يعني أولئك المؤمنين، وقال: (قد
أفلح المؤمنون (7)) ثم حلاهم ووصفهم كيلا يطمع في اللحاق بهم إلا من كان منهم فقال فيما
حلاهم به ووصفهم: (الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون - إلى
قوله - أولئك هم الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون (8)) وقال في

(1) آل عمران: 104. قوله: (من) للتبعيض.
(2) في بعض النسخ من الكتاب والتهذيب [من صفة أمة محمد].
(3) يوسف: 108 (على بصيرة) أي على بيان وحجة واضحة غير عمياء.
(4) الأنفال: 64. (حسبك) أي كافيك.
(5) 29. (ركعا سجدا) جمع راكع وساجد. (سيماهم) أي سمة التي تحدث في جباههم.
(6) التحريم: 8. والمراد بنورهم ما يوجب نجاتهم وهدايتهم.
(7) المؤمنون: 2. أفلح أي فاز.
(8) المؤمنون 3 إلى 11 قوله (فيها) تأنيث الفردوس لأنه اسم للطبقة العليا.
14

صفتهم وحليتهم أيضا: (الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم
الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد
فيه مهانا (1)) ثم أخبر أنه اشترى من هؤلاء المؤمنين ومن كان على مثل صفتهم (أنفسهم وأموالهم
بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل
والقرآن) ثم ذكر وفاء هم له بعهده ومبايعته فقال: (ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم
الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) (2) فلما نزلت هذه الآية: (إن الله اشترى من المؤمنين
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) قام رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا نبي الله أرأيتك الرجل
يأخذ سيفه فيقاتل حتى يقتل إلا أنه يقترف من هذه المحارم أشهيد هو؟ فأنزل الله عز
وجل على رسوله: (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين (3)) ففسر
النبي (صلى الله عليه وآله) (4) المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة والجنة و
قال: التائبون من الذنوب، العابدون الذين لا يعبدون إلا الله ولا يشركون به شيئا،
الحامدون الذين يحمدون الله على كل حال في الشدة والرخاء. السائحون وهم
الصائمون (5) الراكعون الساجدون الذين يواظبون على الصلوات الخمس والحافظون
لها والمحافظون عليها بركوعها وسجودها وفي الخشوع فيها وفي أوقاتها الآمرون بالمعروف
بعد ذلك والعاملون به والناهون عن المنكر والمنتهون عنه قال: فبشر من قتل وهو قائم
بهذه الشروط بالشهادة والجنة ثم أخبر تبارك وتعالى أنه لم يأمر بالقتال إلا أصحاب
هذه الشروط فقال عز وجل: (اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم
لقدير * الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله (6).

(1) الفرقان: 68 و 69.
(2) التوبة: 111.
(3) التوبة: 112. (وعدا) مصدرا مؤكدا لما دل عليه الشرى فإنه في معنى الوعد.
(4) في بعض النسخ [فبشر النبي صلى الله عليه وآله]
(5) في النهاية: في الحديث: سياحة هذه الأمة الصيام. قيل للصائم: سائح لان الذي يسيح في
الأرض متعبدا يسيح ولا زاد معه ولا ماء فحين يجد يطعم، والصائم يمضى نهاره ولا يأكل ولا يشرب
شيئا فشبه به.
(6) الحج: 39 و 40.
15

وذلك أن جميع ما بين السماء والأرض لله عز وجل ولرسوله ولأتباعهما من
المؤمنين (1) من أهل هذه الصفة، فما كان من الدنيا في أيدي المشركين والكفار والظلمة
والفجار من أهل الخلاف لرسول الله (صلى الله عليه وآله) والمولي عن طاعتهما مما كان في أيديهم ظلموا
فيه المؤمنين من أهل هذه الصفات وغلبوهم عليه مما أفاء الله (2) على رسوله فهو حقهم أفاء الله
عليهم ورده إليهم وإنما معنى الفيئ كل ما صار إلى المشركين ثم رجع مما كان قد غلب عليه
أو فيه، فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء مثل قول الله عز وجل: (للذين يؤلون من نسائهم
تربص [أربعه أشهر] فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم (3)) أي رجعوا، ثم قال: (وإن عزموا
الطلاق فإن الله سميع عليم (4)) وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحديهما على الآخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله (أي ترجع) فإن
فاءت (أي رجعت) فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين (5)) يعني
بقوله: (تفيئ) ترجع فذلك الدليل على أن الفيئ كل راجع إلى مكان قد كان عليه أو فيه.
ويقال للشمس إذا زالت: قد فاءت الشمس حين يفيئ الفيئ (6) عند رجوع الشمس إلى
زوالها وكذلك ما أفاء الله على المؤمنين من الكفار فإنما هي حقوق المؤمنين رجعت إليهم
بعد ظلم الكفار إياهم فذلك قوله: (اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) ما كان المؤمنون أحق
به منهم وإنما اذن للمؤمنين الذين قاموا بشرائط الإيمان التي وصفناها وذلك أنه لا يكون
مأذونا له في القتال حتى يكون مظلوما ولا يكون مظلوما حتى يكون مؤمنا ولا يكون

(1) في التهذيب ج 2 ص 44 (لرسوله ولا تباعه من المؤمنين)
(2) في بعض النسخ [بما أفاء الله] وكذا في التهذيب. وفي الوافي (فما أفاء الله).
(3) البقرة 226. والايلاء: اليمين التي تحرم الزوجة أي يحلفون على أن لا يجامعوهن.
والايلاء: الحلف وتعديته بعلى، لكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد عدى بمن. وقوله: (تربص) مبتدأ و
ما قبله خبره والتربص: الانتظار والتوقف. (فان فاؤا) أي رجعوا.
(4) البقرة 227. والعزم: القصد على فعل شئ في المستقبل.
(5) الحجرات 10. وقوله (بغت) أي تعدت. وقال البيضاوي: تفيئ أي ترجع وإنما
أطلق الفيئ على الظل لرجوعه بعد نسخ الشمس والغنيمة لرجوعها من الكفار إلى المسلمين.
(6) في التهذيب (حتى يفيئ الفيئ)
16

مؤمنا حتى يكون قائما بشرائط الإيمان التي اشترط الله عز وجل على المؤمنين و
المجاهدين فإذا تكاملت فيه شرائط الله عز وجل كان مؤمنا وإذا كان مؤمنا كان مظلوما وإذا
كان مظلوما كان مأذونا له في الجهاد لقوله عز وجل: (اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا
وأن الله على نصرهم لقدير) وإن لم يكن مستكملا لشرائط الإيمان فهو ظالم ممن يبغي
ويجب جهاده حتى يتوب وليس مثله مأذونا له في الجهاد والدعاء إلى الله عز وجل لأنه
ليس من المؤمنين المظلومين الذين اذن لهم في القرآن في القتال، فلما نزلت هذه الآية:
(اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) في المهاجرين الذين أخرجهم أهل مكة من ديارهم
وأموالهم أحل لهم جهادهم بظلمهم إياهم واذن لهم في القتال.
فقلت: فهذه نزلت في المهاجرين بظلم مشركي أهل مكة لهم فما بالهم في قتالهم
كسرى وقيصر ومن دونهم من مشركي قبائل العرب؟ فقال: لو كان إنما اذن لهم في قتال
من ظلمهم من أهل مكة فقط لم يكن لهم إلى قتال جموع كسرى وقيصر وغير أهل مكة
من قبائل العرب سبيل لأن الذين ظلموهم غيرهم وإنما اذن لهم في قتال من ظلمهم من
أهل مكة لاخراجهم إياهم من ديارهم وأموالهم بغير حق ولو كانت الآية إنما عنت
المهاجرين الذين ظلمهم أهل مكة كانت الآية مرتفعة الفرض عمن بعدهم إذ [ا] لم يبق من
الظالمين والمظلومين أحد وكان فرضها مرفوعا عن الناس بعدهم [إذا لم يبق من الظالمين و
المظلومين أحد] وليس كما ظننت ولا كما ذكرت ولكن المهاجرين ظلموا من جهتين ظلمهم
أهل مكة بإخراجهم من ديارهم وأموالهم فقاتلوهم بإذن الله لهم في ذلك وظلمهم كسرى
وقيصر ومن كان دونهم من قبائل العرب والعجم بما كان في أيديهم مما كان المؤمنون أحق به
منهم فقد قاتلوهم بإذن الله عز وجل لهم في ذلك (1) وبحجة هذه الآية يقاتل مؤمنوا
كل زمان وإنما أذن الله عز وجل للمؤمنين الذين قاموا بما وصف [ها] الله عز وجل من
الشرائط التي شرطها الله على المؤمنين في الإيمان والجهاد ومن كان قائما بتلك الشرائط فهو
مؤمن وهو مظلوم ومأذون له في الجهاد بذلك المعنى ومن كان على خلاف ذلك فهو ظالم وليس من

(1) حاصل الجواب: انا قد ذكرنا أن جميع ما في أيدي المشركين كان من أموال المسلمين، فجميع
المسلمين مظلومون من هذه الجهة والمهاجرون ظلموا من هذه الجهة ومن جهة اخراجهم من خصوص
مكة. (آت)
17

المظلومين وليس بمأذون له في القتال ولا بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف لأنه ليس
من أهل ذلك ولا مأذون له في الدعاء إلى الله عز وجل لأنه ليس يجاهد مثله وأمر بدعائه
إلى الله (1) ولا يكون مجاهدا من قد أمر المؤمنون (2) بجهاده وحظر الجهاد عليه ومنعه
منه ولا يكون داعيا إلى الله عز وجل من أمر بدعاء مثله إلى التوبة والحق والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ولا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به ولا ينهى عن المنكر من
قد أمر أن ينهى عنه، فمن كانت قد تمت (3) فيه شرائط الله عز وجل التي وصف بها
أهلها من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما أذن لهم (4) في الجهاد
لأن حكم الله عز وجل في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلا من علة أو حادث
يكون والأولون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء والفرائض عليهم واحدة يسأل
الآخرون عن أداء الفرائض عما يسأل عنه الأولون ويحاسبون (5) عما به يحاسبون و
من لم يكن على صفة من أذن الله له في الجهاد من المؤمنين فليس من أهل الجهاد وليس بمأذون
له فيه حتى يفيئ بما شرط الله عز وجل عليه فإذا تكاملت فيه شرائط الله عز وجل على المؤمنين
والمجاهدين فهو من المأذونين لهم في الجهاد فليتق الله عز وجل عبد ولا يغتر بالأماني التي
نهى الله عز وجل عنها من هذه الأحاديث الكاذبة على الله التي يكذبها القرآن ويتبرأ منها
ومن حملتها ورواتها (6) ولا يقدم على الله عز وجل بشبهة لا يعذر بها فإنه ليس وراء المعترض
للقتل في سبيل الله منزلة يؤتى الله من قبلها وهي غاية الأعمال في عظم قدرها فليحكم امرء

(1) (أمر بدعائه) على بناء المجهول أي أمر غيره بدعائه. (آت)
(2) في بعض النسخ التهذيب (أمر المؤمنين بجهاده) ولعل هذا أصوب لقرينة قوله: (ومنعه
منه).
(3) في التهذيب (فمن كان قد تمت فيه).
(4) أي لأصحاب النبي (صلى الله عليه وآله).
(5) في التهذيب (كما يسأل عنه الأولون ويحاسبون كما يحاسبون به) وكذا في بعض نسخ
الكتاب.
(6) مثل مجعولة (أصحابي كنجوم السماء) و (لا تجتمع أمتي على خطأ) و (صلوا خلف كل
بر وفاجر) و (أطيعوا كل امام برا وفاجرا). وقولهم: (يجب طاعة من انعقدت له البيعة و و و
مما رواه أبو هريرة وسمرة بن جندب وأمثالهما.
18

لنفسه وليرها كتاب الله عز وجل ويعرضها عليه فإنه لا أحد أعرف بالمرء من نفسه فإن
وجدها قائمة بما شرط الله عليه في الجهاد فليقدم على الجهاد، وإن علم تقصيرا فليصلحها و
ليقمها على ما فرض الله عليها من الجهاد ثم ليقدم بها وهي طاهرة مطهرة من كل دنس
يحول بينها وبين جهادها ولسنا نقول لمن أراد الجهاد وهو على خلاف ما وصفنا من شرائط
الله عز وجل على المؤمنين والمجاهدين: لا تجاهدوا ولكن نقول: قد علمناكم ما شرط الله
عز وجل على أهل الجهاد الذين بايعهم واشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجنان فليصلح
امرء ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك وليعرضها على شرائط الله فإن رأى أنه قد وفى
بها وتكاملت فيه فإنه ممن أذن الله عز وجل له في الجهاد فإن أبى أن لا يكون مجاهدا
على ما فيه من الإصرار على المعاصي والمحارم والإقدام على الجهاد بالتخبيط والعمى و
القدوم على الله عز وجل بالجهل والروايات الكاذبة، فلقد لعمري جاء الأثر فيمن فعل
هذا الفعل (أن الله عز وجل ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم) (1) فليتق الله عز وجل
أمرء وليحذر أن يكون منهم، فقد بين لكم ولا عذر لكم بعد البيان في الجهل، ولا قوة
إلا بالله وحسبنا الله عليه توكلنا وإليه المصير.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن مسكين، عن
عبد الملك بن عمرو قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا عبد الملك مالي لا أراك تخرج إلى هذه
المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ قال: قلت: وأين؟ فقال: جدة وعبادان والمصيصة
وقزوين (2) فقلت: انتظارا لأمركم والاقتداء بكم، فقال: أي والله لو كان خيرا ما سبقونا
إليه؟ قال: قلت له: فإن الزيدية يقولون: ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى
الجهاد، فقال: أنا لا أراه؟! بلى والله إني لأراه ولكن أكره أن أدع علمي إلى جهلهم.

(1) الخلاق: النصيب.
(2) قال عبد العزيز البكري الأندلسي في المعجم: جدة - بضم أولها -: ساحل مكة معروفة
سميت بذلك لأنها حاضرة البحر. والجدة من البحر والنحر: ما ولى البر وأصل الجدة الطريق
الممتدة. وقال: عبادان: - بفتح أوله وتشديد ثانيه وبدال مهملة على وزن فعالان بقرب البصرة،
قال الخليل: هو حصن منسوب إلى عباد الخبطي انتهى. وقال الحموي في المراصد: عبادان - بتشديد ثانيه
وفتح أوله - جزيرة في فم دجلة العوراء لأنها تتفرق عند البحر فرقتين عند قرية تسمى المحرزي
ففرقة تذهب إلى جهة اليمين يركب فيها إلى بر العرب ناحية البحرين وغيرها وفرقة إلى جهة
اليسار يركب فيها إلى نواحي فارس، يمر بجنابة وسيراف إلى الهند فتصير الجزيرة على شكل
المثلث، ضلعان منه هاتان الساحتان والثالثة البحر الأعظم وفي هذه الجزيرة عبادان بليدة فيها مشاهد
ورباطات للمتعبدين وكانت في زمن الفرس مسلحة لهم، يسكن فيها قوم من الجند لحراسة تلك
الجهة ورابط بها عباد بن الحصين فنسب الله بالألف والنون في نواحي البصرة. انتهى. أقول:
يقال له اليوم آبادان. والمصيصة - بكسر أول أوله وتشديد ثانيه بعده ياء ثم صاد أخرى مهملة -:
ثغر من ثغور الشام، قال أبو حاتم: قال الأصمعي: ولا يقال: - مصيصة - بفتح أوله. انتهى و.
ضبطه في المراصد - بفتح أوله وتشديد الصاد، ونقل عن الجوهري وخاله الفارابي تخفيف
الصادين. وقزوين من بلاد إيران معروف وفي المراصد والمعجم - بفتح أوله واسكان ثانيه بعده واو
مكسورة وياء ونون -.
19

(باب)
* (الغزو مع الناس إذا خيف على الاسلام) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي عمرة
السلمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل فقال: إني كنت أكثر الغزو وأبعد في طلب
الأجر وأطيل الغيبة فحجر ذلك علي فقالوا: لا غزو إلا مع إمام عادل، فما ترى أصلحك
الله؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن شئت أن أجمل لك أجملت وإن شئت أن الخص لك لخصت
فقال: بل أجمل، قال: إن الله عز وجل يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة (1). قال
فكأنه اشتهى أن يلخص له، قال: فلخص لي أصلحك الله، فقال: هات، فقال الرجل:
غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم؟ فقال: إن كانوا غزوا وقوتلوا و
قاتلوا فإنك تجترئ بذلك وإن كانوا قوما لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم

(1) نقل المجلسي عن والده - رحمهما الله - أنه قال: قوله: (على نياتهم) أي لما كنت تعتقد
فيه الثواب تثاب على ما فعلت بفضله تعالى لا باستحقاقك وبعد السؤال والعلم لا يتأتى منك نية
القربة وتكون معاقبا على الجهاد معهم. انتهى. وقال المجلسي - رحمه الله -: ويحتمل أن يكون المعنى
انه إن كان جهاده لحفظ بيضة الاسلام فهو مثاب وإن كان عرضه نصرة المحالفين فهو معاقب كما
سيأتي. وقال الجوهري: التلخيص: التبين والشرح.
20

قال الرجل: فدعوتهم فأجابني مجيب وأقر بالإسلام في قلبه وكان في الإسلام فجير عليه
في الحكم وانتهكت حرمته واخذ ماله واعتدى عليه (1) فكيف بالمخرج وأنا دعوته؟ فقال:
إنكما مأجوران على ما مكان من ذلك وهو معك يحوطك من وراء حرمتك ويمنع قيلتك
ويدفع عن كتابك ويحقن دمك خير من أن يكون عليك يهدم قبلتك وينتهك حرمتك و
يسفك دمك ويحرق كتابك. (2)
2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)
قال: قلت له: جعلت فداك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطي السيف والفرس في سبيل الله
فأتاه فأخذهما منه وهو جاهل بوجه السبيل ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء
لا يجوز وأمروه بردهما؟ فقال: فليفعل، قال: قد طلب الرجل فلم يجده وقيل له: قد شخص
الرجل؟ قال: فليرابط ولا يقاتل. قال: ففي مثل قزوين والديلم وعسقلان (3) وما أشبه هذه
الثغور؟ فقال: نعم، فقال له: يجاهد؟ (4) قال: لا إلا أن يخاف على ذراري المسلمين [فقال]
أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم (5)؟! قال: يرابط ولا يقاتل
وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه وليس للسلطان، قال:
قلت: فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة
الإسلام لا عن هؤلاء لأن في دروس الإسلام دروس دين محمد (صلى الله عليه وآله). (6)
علي، عن أبيه، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن الرضا (عليه السلام) نحوه.

(1) أي سلاطين الجور جاروا عليه في الحكم ولم تعتدوا باسلامه أو في حال الحرب لم يعلموا
اسلامه وانتهكوا حرمته. والتقية في عدم التصريح بالجواب والاجمال فيه ظاهرة. (آت)
(2) في بعض النسخ [يخرق كتابك].
(3) عسقلان: مدينة بالشام من اعمال فلسطين على ساحل البحر. (المراصد) وقال البكري: اشتقاقه
من العساقيل أو هو من عسقيل وهو الحجارة الضخمة.
(4) أي يبتدئ بالجهاد من غير أن يهجموا عليهم.
(5) قوله: (على ذراري المسلمين) أي على طائفة أخرى فيكون الاستثناء متصلا وقوله (لم
ينبغ) على الاستفهام الانكاري.
(6) درس الرسم دروسا: عفى، ودرسته الريح لازم ويتعدى. (القاموس)
21

(باب)
* (الجهاد الواجب مع من يكون) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لقى عباد البصري (1) علي بن الحسين (صلوات الله عليهما) في طريق مكة فقال له:
يا علي بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج ولينته إن الله عز وجل يقول:
(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون
ويقتلون وعدا عليه حقا في التورية والإنجيل والقرآن ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا
ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم (2)) فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): أتم
الآية، فقال: (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين) (3) فقال علي بن
الحسين (عليهما السلام): إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن
عبد الله، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى،
عن عبد الله بن المغيرة قال: قال محمد بن عبد الله للرضا (صلوات الله عليه) وأنا أسمع: حدثني أبي
عن أهل بيته، عن آبائه (عليهما السلام) أنه قال لبعضهم: إن في بلادنا موضع رباط يقال له: قزوين
وعدوا يقال له: الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط (4)؟ فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه
فأعاد عليه الحديث، فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، أما يرضى أحدكم أن يكون في
بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)
بدرا وإن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا (عليه السلام) هكذا في فسطاطه - وجمع

(1) الظاهر هو عباد بن كثير البصري العابد بمكة، الصوفي.
(2) التوبة: 112.
(3) التوبة 113.
(4) الرباط هو الإقامة على جهاد العدو، وارتباط الخيل واعدادها. قال القتيبي: أصل
المرابطة أن يربط الفريقان خيولهم في ثغر كل منهما معدا لصاحبه فسمى المقام في الثغور رباطا. (في)
22

بين السبابتين - ولا أقول هكذا - وجمع بين السبابة والوسطى - فإن هذه أطول من هذه
فقال أبو الحسن (عليه السلام): صدق.
3 - محمد بن الحسن الطاطري، عمن ذكره، عن علي بن النعمان، عن سويد القلانسي
عن بشير الدهان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني رأيت في المنام أني قلت لك:
إن القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي:
هو كذلك؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو كذلك هو كذلك.
(باب)
* (دخول عمرو بن عبيد والمعتزلة على أبي عبد الله عليه السلام) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن
عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله (عليه السلام) بمكة إذ دخل عليه أناس
من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سالم مولى ابن هبيرة (1) وناس من

(1) (عمرو بن عبيد) قال علم الهدى في الأمالي ج 1 ص 117: عمر بن عبيد يكنى أبا عثمان
مولى لبنى العدوية قال الجاحظ: هو عمرو بن عبيد بن باب. وباب نفسه من سبى كابل من سبى
عبد الرحمن بن ثمرة وكان باب مولى لبنى العدوية قال: وكان عبيد شرطيا وكان عمرو متزهدا فكانا إذا اجتازا
معا على الناس قالوا: هذا شر الناس أبو خير الناس، فيقول عبيد: صدقتم هذا إبراهيم وأنا تارح:
(بالحاء المهملة - كآدم - أبو إبراهيم كما في القاموس). وقال ذكر أبو الحسين الخياط أن
مولد عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء جميعا سنة ثمانين قال: ومات عمرو بن عبيد في سنة مائة وأربع و
أربعين وهو ابن أربع وستين سنة انتهى. أقول: لا ريب أن الرجل من علماء العامة وعظمائهم
ومناظرة هشام بن الحكم معه معروف، تقدم في الباب الأول من كتاب الحجة المجلد الأول من
هذا الكتاب فليراجع. وقال المرتضى في الأمالي أيضا ج 1 ص 113: وممن تظاهر بالقول بالعدل واشتهر به
واصل بن عطاء الغزال ويكنى أبا حذيفة وقيل: انه مولى بنى ضبة وقيل: مولى بنى مخزوم. وقيل: مولى
بني هاشم وروى أنه لم يكن غزالا وإنما لقب بذلك لأنه كان يكثر الجلوس في الغزالين - إلى
أن قال: - كان واصل ألثغ في الراء قبيح اللثغة فكان يخلص من كلامه الراء يعدل عنها في
سائر محاوراته - إلى أن قال - ذكر أبو الحسين الخياط أن واصلا كان من أهل مدينة الرسول
(صلى الله عليه وآله) ومولده سنة ثمانين ومات سنة إحدى وثلاثين مائة وكان واصل ممن لقى أبا هاشم
عبد الله بن محمد بن الحنفية وصحبه وأخذ عنه. الخ. أقول: عنونه ابن خلكان في المجلد الخامس
من الوفيات ص 64 فليراجع والرجل أيضا من مشايخ العامة وكان رئيس المعتزلة. هذا ولم نعثر
على ترجمة لحفص بن سالم المذكور في أحد من المعاجم. نعم ذكر الشهرستاني في الملل والنحل
ج 1 ص 39 حفص بن قرد من المعتزلة.
23

رؤسائهم وذلك حدثان (1) قتل الوليد واختلاف أهل الشام بينهم فتكلموا وأكثروا و
خطبوا فأطالوا (2) فقال لهم أبو عبد الله (عليه السلام): إنكم قد أكثرتم علي فأسندوا أمركم إلى
رجل منكم وليتكلم بحججكم ويوجز، فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد، فتكلم فأبلغ
وأطال، فكان فيما قال أن قال: قد قتل أهل الشام خليفتهم وضرب الله عز وجل بعضهم
ببعض (3) وشتت الله أمرهم فنظرنا فوجدنا رجلا له دين وعقل ومروة وموضع ومعدن للخلافة
وهو محمد بن عبد الله بن الحسن فأردنا أن نجتمع عليه فنبايعه ثم نظهر معه فمن كان بايعنا فهو
منا وكنا منه ومن اعتزلنا كففنا عنه ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه ورده
إلى الحق وأهله وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فتدخل معنا فإنه لا غنى بنا عن مثلك
لموضعك وكثرة شيعتك، فلما فرغ قال أبو عبد الله (عليه السلام): أكلكم على مثل ما قال عمرو؟
قالوا: نعم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قال: إنما نسخط إذا عصي الله
فأما إذا أطيع رضينا، أخبرني يا عمرو لو أن الأمة قلدتك أمرها وولتك بغير قتال ولا
مؤونه وقيل لك: ولها من شئت من كنت توليها؟ قال: كنت أجعلها شورى بين المسلمين
قال: بين المسلمين كلهم؟ قال: نعم، قال: بين فقهائهم وخيارهم؟ قال: نعم، قال: قريش
وغيرهم؟ قال: نعم، قال: والعرب والعجم؟ قال: نعم، قال: أخبرني يا عمرو أتتولى
أبا بكر وعمر أو تتبرء منهما؟ قال: أتولاهما، فقال: فقد خالفتهما ما تقولون أنتم تتولونهما
أو تتبرؤون منهما، قالوا: نتولاهما.
قال: يا عمرو إن كنت رجلا تتبرء منهما فإنه يجوز لك الخلاف عليهما وإن
كنت تتولاهما فقد خالفتهما قد عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه ولم يشاور فيه أحدا ثم ردها
أبو بكر عليه ولم يشاور فيه أحدا ثم جعلها عمر شورى بين ستة وأخرج منها جميع المهاجرين
والأنصار غير أولئك الستة من قريش وأوصى فيهم شيئا لا أراك ترضى به أنت ولا أصحابك

(1) حدثان الامر: بكسر الحاء -: أوله وابتداؤه. والمراد سنة قتل وليد بن عبد الملك الأموي.
(2) يعنى أتوا بصنعة الخطابة من الكلام من المظنونات والمقبولات، أو أتوا بخطبة مشتملة
على الحمد والثناء. (في) وفي بعض النسخ (خبطوا فأطالوا) ولعله أصح.
(3) كناية عن الخلاف والشقاق بينهم. (في)
24

إذ جعلتها شورى بين جميع المسلمين، قال: وما صنع؟ قال: أمر صهيبا (1) أن يصلي بالناس
ثلاثة أيام وأن يشاور أولئك الستة ليس معهم أحد ابن عمر يشاورونه وليس له من
الأمر شئ وأوصى من بحضرته من المهاجرين والأنصار إن مضت ثلاثة أيام قبل أن يفرغوا
أو يبايعوا رجلا أن يضربوا أعناق أولئك الستة جميعا فإن اجتمع أربعة قبل أن تمضي ثلاثة
أيام وخالف اثنان أن يضربوا أعناق الاثنين أفترضون بهذا أنتم فيما تجعلون من الشورى
في جماعة من المسلمين قالوا: لا.
ثم قال: يا عمرو دع ذا أرأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعوني إلى بيعته ثم اجتمعت
لكم الأمة فلم يختلف عليكم رجلان فيها فأفضتم إلى المشركين الذين لا يسلمون ولا
يؤدون الجزية أكان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله)
في المشركين في حروبه؟ قال: نعم، قال: فتصنع ماذا؟ قال: ندعوهم إلى الإسلام فإن أبوا
دعوناهم إلى الجزية.
قال: وإن كانوا مجوسا ليسوا بأهل الكتاب؟ قال: سواء، قال: وإن كانوا مشركي
العرب وعبدة الأوثان؟ قال: سواء، قال: أخبرني عن القرآن تقرؤه؟ قال: نعم، قال: اقرأ
(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (2)) فاستثناء
الله عز وجل واشتراطه من الذين أوتوا الكتاب فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ (3)
قال: نعم، قال عمن أخذت ذا؟ قال: سمعت الناس يقولون، قال: فدع ذا، فإن هم أبوا

(1) هو صهيب بن سنان الصحابي الذي توفى سنة ثمان وثلاثين. ودفن بالبقيع. (الاستيعاب)
(2) التوبة: 29. والجزية: الخراج المجعول على رأس الذمي، سميت جزية لأنها قضاء منهم
لما عليهم، ومنه قوله تعالى (لا تجزى نفس عن نفس شيئا) أي لا تقضى ولا تغنى. وقوله: (عن
يد) أي عن قهر وذل. وقيل: عن مقدرة منكم عليهم وسلطان من قولهم: (يدك على مبسوطة)
أي قدرتك وسلطانك. وقيل: أي عن انعام عليهم بذلك لان أخذ الجزية منهم وترك أنفسهم عليهم
نعمة عليهم ويد من المعروف جزيلة.
(3) قوله: (من الذين أوتوا الكتاب) خبر لقوله (عليه السلام) (فاستثناء الله). وقوله (فهم)
استفهام انكاري. وهذا الكلام دليل على حجية مفهوم الوصف كما قاله بعض الأفاضل.
25

الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: اخرج الخمس وأقسم أربعة
أخماس بين من قاتل عليه.
قال: أخبرني عن الخمس من تعطيه؟ قال: حيثما سمى الله، قال: فقرأ (واعلموا
أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
السبيل (1)) قال: الذي للرسول من تعطيه؟ ومن ذو القربى قال: قد اختلف فيه الفقهاء
فقال بعضهم: قرابة النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته، وقال بعضهم: الخليفة، وقال بعضهم: قرابة الذين
قاتلوا عليه من المسلمين، قال: فأي ذلك تقول أنت؟ قال: لا أدري، قال: فأراك لا تدري
فدع ذا.
ثم قال: أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم، قال:
فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سيرته بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم فأسألهم
فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما صالح الأعراب على أن يدعهم
في ديارهم ولا يهاجروا على إن دهمه من عدوه دهم (2) أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس
لهم في الغنيمة نصيب وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل ما قلت في
سيرته في المشركين ومع هذا ما تقول في الصدقة؟ فقرأ عليه الآية: (إنما الصدقات للفقراء
والمساكين والعاملين عليها.. إلى آخر الآية (3)) قال: نعم، فكيف تقسمها؟ قال: اقسمها
على ثمانية أجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا، قال: وإن كان صنف منهم عشرة
آلاف وصنف منهم رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة
آلاف؟ قال: نعم، قال: وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟

(1) الأنفال 41.
(2) دهمه: غشيه. والدهم: العدد الكثير، وجماعة الناس.
(3) التوبة: 60. وتمام الآية (والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن
السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). والفقراء الذين لهم بلغة، والمساكين الذين لا شئ لهم.
والعاملين عليها العمال على الصدقة. والمؤلفة قلوبهم الذين كان النبي (صلى الله عليه وآله) يتألفهم
على الاسلام. وفي الرقاب العبيد المكاتبين. والغارمين الذين عليهم الدين ولا يجدون القضاء. وفى سبيل
الله أي فيما لله فيه طاعة. وابن السبيل الضعيف والمنقطع به وأشباه ذلك. على ما ذكره المفسرون
وهؤلاء ثمانية أصناف وهم مستحقوا الزكاة.
26

قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل ما قلت في سيرته، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمه بينهم
بالسوية وإنما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى وليس عليه في ذلك شئ موقت
موظف وإنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم فإن كان في نفسك مما قلت شئ
فالق فقهاء أهل المدينة فإنهم لا يختلفون في أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذا كان يصنع.
ثم أقبل على عمرو بن عبيد فقال له: اتق الله وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله فإن أبي
حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله): أن رسول
الله (صلى الله عليه وآله) قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو
ضال متكلف.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلانسي، عن
بشير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني رأيت في المنام أني قلت لك: إن القتال
مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي: نعم هو
كذلك، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو كذلك هو كذلك. (1)
(باب)
* (وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام) *
* (في السرايا) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمارة قال:
أظنه - عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا أراد
أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله
وعلى ملة رسول الله، لا تغلوا ولا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخا فانيا (2) ولا صبيا
ولا امرأة، ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها وأيما رجل من أدنى المسلمين (3)

(1) الظاهر اتحاده مع ما تقدم في الباب السابق تحت رقم:، (2) إلا أن يكون ذا رأى.
(3) الغلول: الخيانة وأكثر ما يستعمل في الخيانة في الغنيمة. والتمثيل: قطع الاذن والأنف
وما أشبه ذلك والغدر: ضد الوفاء. (في)
27

أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار (1) حتى يسمع كلام الله فإن تبعكم فأخوكم
في الدين وإن أبي فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله عليه. (2)
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يلقى السم في بلاد المشركين.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عدوا قط. (3)
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن وقال لي:
يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه وأيم الله لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما
طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي. (4)
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يحيى
ابن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) لا يقاتل حتى
تزول الشمس ويقول: تفتح أبواب السماء وتقبل الرحمة وينزل النصر، ويقول: هو أقرب
إلى الليل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المنهزم (5).
6 - علي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء
وتحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير
والأسارى من المسلمين والتجار فقال: يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم
للمسلمين ولا كفارة. (6) وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟

(1) (نظر إلى رجل من المشركين) أي نظر اشفاق ومرحمة. والجوار - بالكسر - أن تعطى الرجل
ذمة فيكون بها جارك فتجيره أي تنقذه وتعيذه. (في)
(2) أي على ايمانه أو قتله. (في)
(3) المشهور كراهة التبييت ليلا. (آت)
(4) أي أنت ترثه بولاء الإمامة. (آت).
(5) المشهور كراهة القتال قبل الزوال الا مع الضرورة. (آت)
(6) حمل على ما إذا لم يمكن الفتح الا بها. (آت)
28

فقال: لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله): نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب إلا أن
يقاتلوا فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا (1) فلما نهى عن قتلهن
في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما
لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد
وحلت دماؤهم وقتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد من أهل
الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت
عنهم الجزية.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا بعث بسرية دعا لها.
8 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد
الله (عليه السلام) قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله عز وجل
في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة، ثم يقول: اغز بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر
بالله ولا تغدروا ولا تغلوا وتمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا متبتلا في شاهق (2) ولا تحرقوا النخل
ولا تغرقوه بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون
إليه ولا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله (3) وإذا لقيتم عدوا
للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفوا عنهم:
ادعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوه منهم وكفوا عنهم، وادعوهم إلى الهجرة بعد
الإسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وإن أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم و
أبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على أعراب
المؤمنين ولا يجري لهم في الفيئ ولا في القسمة شئ إلا أن يهاجروا في سبيل الله فإن أبوا هاتين
فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم
وإن أبوا فاستعن الله عز وجل عليهم وجاهدهم الله حق جهاده وإذا حاصرت أهل حصن

(1) في بعض النسخ [حالا].
(2) المتبتل: المنقطع عن الدنيا. والشاهق: الجبل والمراد به الرهبان.
(3) العقر: قطع قوائم الدابة.
29

فأرادوك على أن ينزلوا على حكم الله عز وجل فلا تنزل لهم ولكن أنزلهم على حكمكم ثم
اقض فيهم بعدما شئتم فإنكم إن تركتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا وإذا
حاصرتم أهل حصن فإن آذنوك على أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم ولكن
أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم فإنكم إن تخفروا ذممكم (1) وذمم آبائكم
وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله (صلى الله عليه وآله) (2)
9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن محمد بن حمران، وجميل
ابن دراج كلاهما، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا بعث سرية دعا
بأميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه ثم قال: سيروا بسم الله وبالله وفي
سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا أن
تضطروا إليها ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة وأيما رجل من أدنى المسلمين و
أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله فإذا سمع كلام الله عز
وجل فإن تبعكم فأخوكم في دينكم وإن أبي فاستعينوا بالله عليه وأبلغوه مأمنه.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله
إلا أنه قال: وأيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين في أقصى العسكر وأدناه
فهو جار.
(باب)
* (اعطاء الأمان) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قلت له: ما معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله) (يسعى بذمتهم أدناهم (3))؟ قال: لو أن

(1) الاخفار: نقض العهد كما مر.
(2) قوله (إلى إحدى ثلاث) في أوائل الخبر قال المجلسي - رحمة الله -، لعل فيه تجوزا فان
قبول الهجرة فقط بدون الاسلام والجزية لا ينفع.
(3) تمام الحديث هكذا (المؤمنون اخوة تتكافى دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم
أدناهم). (في)
30

جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى
ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به.
2 - علي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن
عليا (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون وقال: هو من المؤمنين.
3 - علي، عن أبيه، عن يحيى بن عمران، عن يونس، عن عبد الله بن سليمان قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة
يحمل لواء الغدر.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحكم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - أو عن أبي الحسن (عليه السلام) - قال: لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان
فقالوا: لا، فظنوا أنهم قالوا: نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن
أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قرأت في كتاب لعلي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب
كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت (1)
بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا يجوز حرب (2) إلا بإذن
أهلها وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه
لا يسالم (3) مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء.

(1) تأنيثها باعتبار أنها صفة للجماعة أو الطائفة أي كل جماعة غازية وقوله: (غزت بما يعقب)
لعل قوله: (بما) زيد من النساخ وفي التهذيب (غزت معنا) فقوله: (يعقب) خبر وعلى ما في النسخ
لعل قوله (بالمعروف) بدل أو بيان لقوله (بما يعقب) وقوله (فإنه) خبر، أي كل طائفة غازية
بما يعزم إن يعقب ويتبع بعضها بعضا فيه وهو المعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا يجوز له حرب
إلا باذن أهلها أي أهل الغازية أو فليعلم هذا الحكم. (آت)
(2) في بعض النسخ [لا تجار حرمة] كما في أكثر نسخ التهذيب أي لا ينبغي أن تجار حرمة
كافر الا باذن أهل الغازية أي لا يجير أحدا الا بمصلحة سائر الجيش. (آت)
(3) قوله: (غير مضار) اما حال من المجير على صيغة الفاعل أي يجب أن يكون المجير غير
مضار ولا آثم في حق المجار. أو حال عن المجار فيحتمل بناء المفعول أيضا. (آت) والسلم والسلام
لغتان في الصلح كما في النهاية وقال: منه كتابه بين قريش والأنصار: (ان سلم المؤمنين واحد لا يسالم
مؤمن دون مؤمن) أي لا يصالح واحد دون أصحابه. وإنما يقع الصلح بينهم وبين عدوهم باجتماع ملائهم على ذلك.
31

(باب)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان أبي (عليه السلام) يقول: إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب
قائمة لم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكل أسير اخذ في تلك الحال فإن الامام فيه
بالخيار إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط
في دمه (1) حتى يموت وهو قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف
أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (2)) ألا ترى
أن المخير الذي خير الله الإمام على شئ واحد وهو الكفر (3) وليس هو على أشياء مختلفة فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز وجل: (أو ينفوا من الأرض) قال: ذلك الطلب أن
تطلبه الخيل حتى يهرب فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك
والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها واثخن أهلها فكل أسير اخذ في تلك الحال
فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم وإن شاء فاداهم أنفسهم و
إن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان المنقري، عن
حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية
والأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية؟ فقال: ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا
أسيرا ولا يجهزوا على جريح وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة

(1) الحسم: الكى بعد قطع العرق لئلا يسيل دمه. والتشحط: التخبط والتمرغ في الدم.
(2) المائدة: 33
(3) المراد بالكفر ههنا الاهلاك بحيث لا يرى أثره قال في الصحاح: الكفر - بالفتح: التغطية و
كفرت الشئ - بالفتح - كفرا إذا سترته. اه‍ وروى الشيخ هذا الخبر باسناده في التهذيب وفيه مكان الكفر
الكل - باللام المشددة - وهو كما في القاموس: السيف وعلى كلا التقديرين فالامر واضح (رفيع) كذا
في هامش المطبوع.
32

يرجعون إليها فإذا كان لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع و
جريحهم يجهز.
3 - الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الوشاء عن أبان بن عثمان
عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين (صلوات الله عليهما): إن عليا (عليه السلام) سار
في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أهل الشرك، قال:: فغضب ثم جلس ثم قال:
سار والله فيهم بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم الفتح، إن عليا (عليه السلام) كتب إلى مالك وهو على
مقدمته يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل ولا يقتل مدبرا ولا يجيز على جريح (1)
ومن أغلق بابه فهو آمن. فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه ثم
قال: اقتلوا فقتلهم حتى أدخلهم سكك البصرة (2) ثم فتح الكتاب فقرأه ثم أمر مناديا
فنادى بما في الكتاب.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بكر
الحضرمي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لسيرة علي (عليه السلام) في أهل البصرة كانت
خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس، إنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته.
قلت: فأخبرني عن القائم (عليه السلام) يسير بسيرته؟ قال: لا إن عليا (صلوات الله عليه) سار فيهم
بالمن للعلم من دولتهم، وإن القائم عجل الله فرجه يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنه
لا دولة لهم.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن
عقبه بن بشير، عن عبد الله بن شريك، عن أبيه قال: لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير
المؤمنين (عليه السلام): لا تتبعوا موليا ولا تجيزوا على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن: فلما كان
يوم صفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على جريح، فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك:
هذه سيرتان مختلفتان؟ فقال: إن أهل الجمل قتل طلحة والزبير وإن معاوية كان قائما
بعينه وكان قائدهم.

(1) (ولا يجيز على جريح) أجزت على الجريح: أسرعت في قتله كما في جهزت. وفي بعض
النسخ [تجهز].
(2) القربوس: حنو السرج. والسكك جمع السكة وهي الزقاق.
33

(باب) (1)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن الحسن بن
صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان يقول: من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد
فر ومن فر من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن
عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما
بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) ببراءة مع علي (عليه السلام) بعث معه أناسا وقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) من
استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منا (2).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن
أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من استأسر من غير جراحة مثقلة فلا يفدى من بيت المال ولكن يفدى
من ماله إن أحب أهله.
(باب)
* (طلب المبارزة) *
1 - حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن
جميع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن المبارزة بين الصفين بعد إذن الإمام (عليه السلام) قال:
لا بأس ولكن لا يطلب إلا بإذن الامام
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن
القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه
فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما منعك أن تبارزه؟ قال: كان فارس العرب وخشيت أن
يغلبني (3) فقال له أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): فإنه بغى عليك ولو بارزته لغلبته ولو (4)

(1) كذا بدون العنوان في جميع النسخ التي عندنا.
(2) (استأسر) أي صار أسيرا كاستحجر أي صار حجرا. (في) (3) في بعض النسخ [يقتلني].
(4) في بعض النسخ [لقتلته].
34

بغى جبل على جبل لهد الباغي (1) وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الحسين بن علي (عليهما السلام)
دعا رجلا إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: لئن عدت إلى مثل هذا لأعاقبنك
ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنك، أما علمت أنه بغى. (2)
(باب)
* (الرفق بالأسير واطعامه) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن عيسى بن يونس
الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين (صلوات الله عليهما) قال: إذا أخذت أسيرا
فعجز عن المشي وليس معك محمل فأرسله ولا تقتله فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه،
قال: وقال: الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إطعام الأسير حق على من أسره وإن كان يراد من الغد قتله فإنه ينبغي أن
يطعم ويسقي و [يظل] ويرفق به، كافرا كان أو غيره.
3 - أحمد بن محمد الكوفي، عن حمدان القلانسي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن
عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الأسير طعامه على من أسره حق
عليه وإن كان كافرا يقتل من الغد فإنه ينبغي له أن يرؤفه (3) ويطعمه ويسقيه.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح
المدائني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في طعام الأسير فقال: إطعامه حق على من أسره وإن كان
يريد قتله من الغد فإنه ينبغي أن يطعم ويسقي ويظل ويرفق به كافرا كان أو غيره.

(1) الهد: الهدم الشديد والكسر. (القاموس)
(2) قيل: قوله: (دعا رجلا) كان ترك أولى ويحتمل أن يكون تأديبه (عليه السلام) لتعليم غيره.
أقول: إنما هو (صلوات الله عليه) في مقام تعليم ابنه (عليه السلام) فنون الحرب ولا يريد بهذا القول
توبيخه بل أراد تنبيهه على تلك المسألة. وفي بعض النسخ [الحسن بن علي عليهما السلام] مكان
الحسين (عليه السلام).
(3) في بعض النسخ [يرزقه] وفي بعضها [يرويه]
35

(باب)
* (الدعاء إلى الاسلام قبل القتال) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن سفيان بن
عيينة، عن الزهري قال: دخل رجال من قريش على علي بن الحسين (صلوات الله عليهما) فسألوه
كيف الدعوة إلى الدين؟ قال: تقول: (بسم الله الرحمن الرحيم أدعوكم إلى الله عز و
جل وإلى دينه) وجماعه أمران (1): أحدهما معرفة الله عز وجل والآخر العمل برضوانه
وإن معرفة الله عز وجل أن يعرف بالوحدانية والرأفة والرحمة والعزة والعلم والقدرة والعلو
على كل شئ وأنه النافع الضار، القاهر لكل شئ، الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك
الابصار وهو اللطيف الخبير وأن محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به هو الحق من عند الله عز وجل
وما سواه هو الباطل، فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله
ابن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لما وجهني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن قال: يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه إلى الإسلام
وأيم الله لأن يهدي الله عز وجل على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس و
غربت ولك ولاؤه. (2)
(باب)
* (ما كان يوصى أمير المؤمنين عليه السلام به عند القتال) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة، عن عقيل
الخزاعي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا حضر الحرب يوصي للمسلمين بكلمات فيقول:
تعاهدوا الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها فإنها كانت على المؤمنين
كتابا موقوتا وقد علم ذلك الكفار حين سئلوا ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من

(1) الجماع: ما جمع عددا، أي مجمع الدعاء إلى الدين وما يجمعه. (في)
(2) (أيم الله) اسم وضع للقسم. والولاء أن يرثه. (في)
36

المصلين (1). وقد عرف حقها من طرقها (2) وأكرم بها من المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها
زين متاع ولا قرة عين من مال ولا ولد يقول الله عز وجل: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع
عن ذكر الله وإقام الصلاة (3)) وكان رسول الله منصبا لنفسه (4) بعد البشرى له بالجنة
من ربه، فقال عز وجل: (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.. الآية (5)) فكان يأمر بها أهله
ويصبر عليها نفسه.
ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الإسلام على أهل الإسلام ومن لم يعطها
طيب النفس بها يرجو بها من الثمن ما هو أفضل منها فإنه جاهل بالسنة، مغبون الأجر
ضال العمر، طويل الندم بترك أمر الله عز وجل والرغبة عما عليه صالحوا عباد الله، يقول الله
عز وجل: (ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى (6)) من الأمانة فقد خسر من ليس
من أهلها وضل عمله، عرضت على السماوات المبنية والأرض المهاد والجبال
المنصوبة، فلا
أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم لو امتنعن من طول أو عرض أو عظم أو قوة أو عزة امتنعن
ولكن أشفقن من العقوبة. (7)
ثم إن الجهاد أشرف الأعمال بعد الإسلام وهو قوام الدين والأجر فيه عظيم مع العزة و
المنعة وهو الكرة فيه الحسنات والبشرى بالجنة بعد الشهادة وبالرزق غدا عند الرب والكرامة

(1) إشارة إلى قول الله عز وجل في سورة المدثر آيات 42 إلى 46 (كل نفس بما كسبت
رهينة الا أصحاب اليمين * في جنات يتسائلون عن المجرمين * ما سلككم في سقر * قالوا لم نك
من المصلين ولم نك نطعم المسكين).
(2) أي أتى بها ليلا من الطروق بمعنى الاتيان بالليل. أي واظب عليها في الليالي. وقيل:
جعلها دأبه وصنعه. (آت)
(3) النور، 38. (لا تلهيهم) أي لا تشغلهم ولا تصرفهم
(4) أي متبعا من الأنصاب.
(5) طه: 132. (واصطبر) أي داوم
(6) النساء: 115 (نوله ما تولى) أي نقربه ما تولى من الضلال ونخلي بينه وبين ما
اختاره. وقوله: (من الأمانة) هكذا في النسخ والصواب (ثم الأمانة) كما يظهر من النهج
فان فيه (ثم أداء الأمانة فقد خاب من ليس من أهلها أنها عرضت على السماوات المبنية والأرضين
المدحوة والجبال ذات الطول المنصوبة الخ). ولعل قوله: (من الأمانة) راجع إلى قوله:
(والرغبة عما عليه صالحوا عباد الله) فهو أصوب.
(7) في النهج (ولا أعظم منها ولو امتنع شئ منها بطول أو عرض أو قوة أو عز لأمتنعن ولكن الخ).
(أشفقن من العقوبة) أي خفن، والاشفاق: الخوف
37

يقول الله عز وجل: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الآية (1) ثم إن الرعب والخوف من جهاد
المستحق للجهاد والمتوازرين على الضلال ضلال في الدين وسلب للدنيا مع الذل والصغار
وفيه استيجاب النار بالفرار من الزحف عند حضرة القتال يقول الله عز وجل: (يا أيها
الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار (2)). فحافظوا على أمر الله
عز وجل في هذه المواطن التي الصبر عليها كرم وسعادة ونجاة في الدنيا والآخرة من
فظيع الهول والمخافة فإن الله عز وجل لا يعبؤ بما العباد مقترفون ليلهم ونهارهم لطف به
علما وكل ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فاصبروا وصابروا واسألوا النصر ووطنوا
أنفسكم على القتال واتقوا الله عز وجل فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
2 - وفي حديث يزيد بن إسحاق عن أبي صادق قال: سمعت عليا (عليه السلام) يحرض
الناس في ثلاثة مواطن: الجمل وصفين ويوم النهر يقول: عباد الله اتقوا الله وغضوا الأبصار
واخفضوا الأصوات وأقلوا الكلام ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجادلة (3) والمبارزة
والمناضلة والمنابذة والمعانقة والمكادمة واثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. (4)
3 - وفي حديث عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه أن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) كان
يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول: لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم فإنكم بحمد الله
على حجة وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة لكم أخرى فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا
مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل.

(1) آل عمران: 169.
(2) الأنفال: 15. وقال الزمخشري الزحف: الجيش الدهم الذي يرى لكثرته كأنه يزحف
أي يدب دبيبا من زحف الصبي إذا دب على استه قليلا قليلا، سمى بالمصدر والجمع زحوف وهو
حال من الذين كفروا أو من الفريقين.
(3) في بعض النسخ [المجاولة].
(4) المراد بالجمل حرب أمير المؤمنين (عليه السلام) مع الناكثين طلحة وزبير وعائشة واتباعهم
في البصرة. وبالصفين - كسجين - حربه مع القاسطين معاوية بن أبي سفيان واتباعه في موضع من
شاطئ الفرات و (بيوم النهر) قتاله مع الخوارج المارقين في النهروان. والمنازلة أن يتنازل
الفريقان في الحرب من إبلهما إلى خيلهما فيعاركوا. والمناضلة: المراماة. والمنابذة: القاء أحدهما
الاخر. والمكادمة: أن يعض أحدهما الاخر أو يؤثر فيه بحديدة. قال في القاموس: كدم الصيد:
طرده. والفشل: الجبن والضعف والتراخي. والريح كناية عن القوة والغلبة والدولة.
38

4 - وفي حديث مالك بن أعين قال: حرض أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) الناس بصفين
فقال: إن الله عز وجل دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وتشفي بكم (1) على الخير
الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله وجعل ثوابه مغفرة للذنب ومساكن طيبة في جنات
عدن، وقال: عز وجل: (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص (2)
فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص فقدموا الدارع وأخروا الحاسر وعضوا على النواجد
فإنه أنبأ للسيوف على الهام والتووا على أطراف الرماح فإنه أمور للأسنة وغضوا
الأبصار فإنه أربط للجأش وأسكن للقلوب وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل وأولى
بالوقار (3) ولا تميلوا براياتكم ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلا مع شجعانكم فإن المانع
للذمار والصابر عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ ولا تمثلوا بقتيل وإذا وصلتم إلى رجال
القوم فلا تهتكوا سترا ولا تدخلوا دارا ولا تأخذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدتم في
عسكرهم ولا تهيجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم فإنهن
ضعاف القوى والأنفس والعقول، وقد كنا نؤمر بالكف عنهن وهن مشركات وإن كان
الرجل ليتناول المرأة فيعبر بها وعقبه من بعده، واعلموا أن أهل الحفاظ هم الذين يحفون
براياتهم ويكتنفونها ويصيرون حفافيها وورائها وأمامها (4) ولا يضيعونها، لا يتأخرون

(1) اشفى على الشئ أي أشرف.
(2) الصف: 4. والمرصوص: المحكم واللاصق بعضه ببعض لا يغادر شئ منه شيئا.
(3) الدارع: لا بس الدرع. والحاسر - بالمهملات -: الذي لا مغفر له ولا درع. والنواجد:
أقصى الأسنان والضواحك منها. وأنبأ - بتقديم النون على الموحدة - أي أبعد وأشد دفعا. قيل:
الوجه في ذلك أن العض على الأضراس يشد شؤون الدماغ ورباطاته فلا يبلغ السيف مبلغه. والهام
جمع هامة وهي الرأس. قيل: أمرهم بأن يلتووا إذا طعنوا لأنهم إذا فعلوا ذلك فبالحري أن
يمور السنان أي يتحرك عن موضعه فيخرج زالقا وإذا لم يلتووا لم يمر السنان ولم يتحرك عن موضعه
فينخرق وينفذ ويقتل. وأمرهم بغض الابصار في الحرب لأنه أربط للجأش أي أثبت للقلب لان
الغاض بصره في الحرب احرى ان لا يدهش ولا يرتاع لهول ما ينظر. وأمرهم بإماتة الأصوات
وإخفائها لأنه أطرد للفشل وهو الجبن والخوف وذلك لان الجبان يرعد ويبرق والشجاع صامت. (في)
(4) أمرهم بحفظ راياتهم أن لا تميلوها لأنها إذا مالت انكسر العسكر لأنهم ينظرون إليها
وأن لا يخلوها عن محام عنها وان لا يجعلوها بأيدي الجبناء وذوي الهلع منهم كيلا يجبنوا عن امساكها.
والذمار - بالكسر -: ما يلزم حفظه وحمايته، سمى ذمارا لأنه يجب على أهله التذمر له أي
الغضب. والحقائق جمع الحاقة وهي الامر الصعب الشديد ومنه قوله تعالى (الحاقة ما الحاقة) يعنى
الساعة. (يحفون براياتهم ويكتنفونها) أي يحيطون بها (حفافيها) - بكسر الحاء وفتح الفاء -
أي جانبيها وطرفيها. (في) وفى بعض النسخ [براياتكم].
39

عنها فيسلموها ولا يتقدمون عليها فيفردوها، رحم الله امرءا واسى أخاه بنفسه ولم يكل
قرنه إلى أخيه فيجتمع قرنه وقرن أخيه فيكتسب بذلك اللائمة ويأتي بدناءة (1) وكيف
لا يكون كذلك وهو يقاتل الاثنين وهذا ممسك يده قد خلى قرنه على أخيه هاربا منه
ينظر إليه وهذا فمن يفعله يمقته الله، فلا تعرضوا لمقت الله عز وجل فإنما ممركم إلى الله
وقد قال الله عز وجل: (لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا
قليلا (2)) وأيم الله لئن فررتم من سيوف العاجلة لا تسلمون من سيوف الآجلة (3) فاستعينوا
بالصبر والصدق، فإنما ينزل النصر بعد الصبر، فجاهدوا في الله حق جهاده ولا قوة إلا بالله.
وقال (عليه السلام) حين مر براية لأهل الشام أصحابها لا يزولون عن مواضعهم فقال (عليه السلام):
إنهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك يخرج منه النسيم وضرب يفلق الهام و
يطيح العظام ويسقط منه المعاصم (4) والأكف حتى تصدع جباههم بعمد الحديد وتنثر
حواجبهم على الصدور والأذقان، أين أهل الصبر وطلاب الأجر؟! فسارت إليه
عصابة من المسلمين فعادت ميمنته إلى موقفها ومصافها وكشفت من بإزائها، فأقبل حتى
انتهى إليهم.
وقال (عليه السلام): إني قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفوفكم تحوزكم (5) الجفاة
والطغاة وأعراب أهل الشام وأنتم لهاميم العرب والسنام الأعظم وعمار الليل بتلاوة القرآن
ودعوة أهل الحق إذ ضل الخاطئون فلولا إقبالكم بعد إدباركم وكركم بعد انحيازكم
لوجب عليكم ما يجب على المولي يوم الزحف دبره وكنتم فيما أرى من الهالكين ولقد
هون علي بعض وجدي وشفى بعض حاج صدري إذا رأيتكم حزتموهم كما حازوكم فأزلتموهم
عن مصافهم كما أزالوكم وأنتم تضربونهم بالسيوف حتى ركب أولهم أخرهم كالإبل

(1) المواساة: الإعانة بالنفس والمال. والقرن - بالكسر - الكفوفي الشجاعة. (في)
(2) الأحزاب: 16.
(3) سمى (عليه السلام) عقاب الله تعالى في الآخرة على فرارهم وتخاذلهم سيفا على وجه الاستعارة و
صناعة الكلام لأنه قد ذكر سيف الدنيا فجعل في مقابلته. (في)
(4) طعن دراك أي متتابع يتلو بعضها بعضا. (يخرج منه النسيم) أي لسعته والنسيم، الريح اللينة.
والفلق: الشق. يطيح أي يسقط. والمعاصم: مواضع السوار من اليد (في)
(5) انحاز القوم: تركوا منزلهم. (الصحاح)
40

المطرودة إليهم الآن، فاصبروا نزلت عليكم السكينة وثبتكم الله باليقين وليعلم المنهزم بأنه
مسخط ربه وموبق نفسه، إن في الفرار موجدة الله والذل اللازم والعار الباقي وفساد
العيش عليه وإن الفار لغير مزيد في عمره ولا محجوز بينه وبين يومه (1) ولا يرضى ربه
ولموت الرجل محقا قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبيس بها والإقرار عليها.
وفي كلام له آخر وإذا لقيتم هؤلاء القوم غدا فلا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإذا
بدؤوا بكم فانهدوا إليهم (2) وعليكم السكينة والوقار وعضوا على الأضراس فإنه أنبأ
للسيوف عن الهام وغضوا الأبصار ومدوا جباه الخيول ووجوه الرجال وأقلوا الكلام فإنه
أطرد للفشل وأذهب بالوهل (3) ووطنوا أنفسكم على المبارزة والمنازلة والمجادلة (4) واثبتوا
واذكروا الله عز وجل كثيرا فإن المانع للذمار عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ الذين
يحفون براياتهم ويضربون حافتيها وأمامها وإذا حملتم فافعلوا فعل رجل واحد وعليكم
بالتحامي فإن الحرب سجال (5) لا يشدون عليكم كرة بعد فرة ولا حملة بعد جولة
ومن ألقى إليكم السلم فاقبلوا منه، واستعينوا بالصبر فإن بعد الصبر النصر من الله عز وجل

(1) الصدع: الشق. (جولتكم) يعنى هزيمتكم فأجمل في اللفظ وكنى عن اللفظ المنفر عادة منه إلى
لفظ لا تنفر فيه كما قال تعالى: (كانا يأكلان الطعام) قالوا: هو كناية عن اتيان الغائط وكذلك
قوله: (وانحيازكم عن صفوفكم) كناية عن الهراب أيضا وهو من قوله تعالى: (الا متحرفا لقتال
أو متحيزا إلى فئة) وهذا باب من أبواب البيان لطيف وهو حسن التوصل بايراد كلام غير مزعج
عوضا عن لفظ يتضمن جبنا وتقريعا. (تحوزكم) أي تعدل بكم عن مراكزكم. والجفاة جمع جاف
وهو الفظ الغليظ وقد روى الطغام عوض الطغاة والطغام - بالمهملة ثم المعجمة -: الأوغاد من
الناس والأرذال. واللهاميم: السادات والأجواد من الناس والجياد من الخيل، الواحد لهموم.
وأراد بالسنام الأعظم شرفهم وعلو أنسابهم لان السنام أعلى أعضاء البعير. والوجد: تغير الحال
من غضب أو حب أو حزن والحاج - بالمهملة ثم الجيم -: الشوك. ويقال: ما في صدري خوجاء و
لا لو جاء أي لا مرية ولا شك. وفي النهج (وحاوي صدري) بالمهملات - أي حرقها وحرارتها
والهيم: العطاش وموجدة الله: غضبه وسخطه. (في) والآن من الأنين وفى بعض النسخ [وان الفار
منه لا يزيد في عمره] مكان (ان الفار لغير مزيد في عمره ولا محجوز بينه ولا بين يومه).
(2) (فانهدوا إليهم) أي انهضوا واقصدوا واصمدوا واشرعوا في قتالهم (في)
(3) لعل المراد بمد جباه الخيول ووجوه الرجال إقامة الصف وتسويته ركبانا ورجالا. والوهل:
الضعف والفزع. (في) (4) في بعض النسخ [المجاولة]
(5) أي مرة لكم ومرة عليكم، مأخوذ من السجل بمعنى الدلو الملاء ماء. (في)
41

(إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين).
5 - أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن حريز، عن محمد بن
مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) لأصحابه: إذا لقيتم
عدوكم في الحرب فأقلوا الكلام واذكروا الله عز وجل ولا تولوهم الأدبار فتسخطوا الله
تبارك وتعالى وتستوجبوا غضبه، وإذا رأيتم من إخوانكم المجروح ومن قد نكل به (1)
أو من قد طمع عدوكم فيه فقوه بأنفسكم.
(باب) (2)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن
سالم، عن بعض أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في السبي يأخذ [ه] العدو
من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونها [م] ثم إن المسلمين بعد
قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم
الذين كانوا أخذوه من المسلمين كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟
قال: فقال أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ولكن يردون إلى أبيهم أو
أخيهم أو إلى وليهم بشهود وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى
مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين
أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كان أصابوه قبل أن يحوزوا متاع
الرجل رد عليه وإن كان أصابوه بعد ما حازوه فهو فيئ للمسلمين وهو أحق بالشفعة. (3)

(1) النكل - بالكسر -: القيد.
(2) كذا في النسخ التي كانت عندنا.
(3) قوله: (فلا يقامون) لعله محمول على ما بعد القسمة والمراد بالإقامة في سهامهم ابقاؤها على
القسمة والمراد بالبيع التقويم أي يقومون ويعطى مواليهم قيمتهم من بيت المال ولا ينقص القسمة
ويمكن حمله على ما قبل القسمة فالمراد بالموالي أرباب الغنيمة وعلى المشهور يمكن حمل ما بعد
القسمة عليه بأن يكون المراد رد العبيد على الموالي السابقة واعطاء الثمن الموالي اللاحقة ولو كان
المراد بالموالي الموالي السابقة يمكن أن يقرأ (يعطى) على بناء المعلوم فلا ينافي خبر الحلبي.
وقوله: (بشهود) أي مع ثبوت كونهم أحرارا بالشهود لأنها في أيدي الغانمين لا يؤخذ منهم الا
بعد الثبوت أو المراد أنه لا يردون إلى وليهم الا بعد الاشهاد عليهم لئلا يبيعوهم. (آت)
42

(باب)
* (انه لا يحل للمسلم أن ينزل دار الحرب) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله): جيشا إلى خثعم (1) فلما غشيهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم
فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: أعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم، وقال: النبي (صلى الله عليه وآله: ألا
إني برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب. (2)
(باب)
* (قسمة الغنيمة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها
مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس. (3)

(1) قال البكري في معجم ما استعجم: خثعم - بفتح أوله واسكان ثانيه، بعده عين مهملة و
ميم -: اسم جبل بالسراة فمن نزله فهو خثعمي، قاله الخليل والزبير بن بكار وقال أبو عبيدة: خثعم: اسم جمل نحروه وغمسوا أيديهم في دمه حيث تخالفوا فسموا خثعم.
(2) قوله (نصف العقل) لم أر من أصحابنا من تعرض لهذا الحكم وهذا الخبر مروى من طرق
المخالفين قال في النهاية: العقل الدية ومنه حديث جرير (فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم
القتل فبلغ ذلك إليه (صلى الله عليه وآله) فأمر لهم بنصف العقل وإنما أمر لهم بنصف بعد علمه باسلامهم
لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره
فتسقط حصة جنايته من الدية. (آت)
(3) كذا في نسخة المطبوع بطهران وفي الوافي وأكثر نسخ الكتاب والمرآة [ثلاثة أخماس].
وقال المجلسي: هذا نادر لم يقل به أحد ولعله كان مذهب بعض المخالفين صدر ذلك تقية منهم و
رواية الكليني له غريب وعده الفيض - رحمه الله - من الشواذ والمتشابهات.
43

وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد جميعا، عن القاسم بن محمد، عن
سليمان بن داود، عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله (عليه السلام)
عن مسائل من السنن فسألته [أ] وكتبت بها إليه فكان فيما سألته: أخبرني عن الجيش إذا غزا
أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار السلام ولم يلقوا
عدوا حتى خرجوا إلى دار السلام هل يشاركونهم؟ فقال: نعم، وعن سرية كانوا في سفينة
ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل
سهم، فقلت: وإن لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم؟ فقال: أرأيت لو كانوا في عسكر
فتقدم الرجال فقاتلوا وغنموا كيف كان يقسم بينهم ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل
سهما؟ وهم الذين غنموا دون الفرسان.
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن حسين بن عبد الله
عن أبيه، عن جده قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم
يسهم له إلا لفرسين منها.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن
(عليه السلام) قال: يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله عز وجل ويقسم أربعة أخماس
بين من قاتل عليه وولي ذلك قال: وللإمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة والدابة
الفارهة (1) والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج
الخمس، قال: وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه
العسكر وليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع الإمام لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صالح
الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عدوه دهم
أن يستفزهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة جارية فيهم وفي غيرهم.
والأرض التي اخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة (2) في يدي من يعمرها و

(1) الفارهة من الانسان: الجارية الحسناء، ومن الدواب: الجيد السير.
(2) لا خلاف فيه بين الأصحاب لكنهم قيدوها بما كانت محياة وقت الفتح وما كانت مواتا فهو للإمام (عليه
السلام) (آت) وقوله (يستفزهم) أي يخرجهم من ديارهم. (عنوة) أي خضعت أهلها فأسلموها.
44

يحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث و
الثلثين، على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضرهم.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الأعراب عليهم جهاد؟ قال: لا إلا
أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم، قلت: فلهم من الجزية شئ؟ قال: لا.
6 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن
آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن شهد القتال، فقال:
أمير المؤمنين (عليه السلام): هؤلاء المحرومون (1) وأمر أن يقسم لهم.
7 - محمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغنيمة فقال: يخرج منها خمس لله وخمس للرسول
وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك (2).
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج بالنساء في الحرب حتى
يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفيئ شيئا ولكنه نفلهن.
(باب) (3)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مهران بن محمد، عن عمرو بن أبي
نصر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: خير الرفقاء أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير
العساكر أربعة آلاف ولا يغلب عشر آلاف من قلة.
2 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن فضيل بن خيثم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يهزم جيش عشرة آلاف من قلة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود
المنقري قال: أخبرني النضر بن إسماعيل البلخي، عن أبي حمزة الثمالي، عن شهر بن

(1) يعنى هؤلاء المحرومون من الثواب. (آت)
(2) الكلام فيه مثل ما تقدم في خبر معاوية بن وهب تحت رقم: 1.
(3) كذا.
45

حوشب قال: قال لي الحجاج وسألني عن خروج النبي (صلى الله عليه وآله) إلى مشاهده فقلت: شهد
رسول الله (صلى الله عليه وآله) بدرا في ثلاثمائة وثلاثة عشر وشهد أحدا في ستمائة وشهد الخندق في
تسعمائة، فقال: عمن؟ قلت: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقال: ضل والله من سلك غير
سبيله (1).
(باب) (2)
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح،
عن أبيه ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام). كان إذا أراد القتال قال
هذه الدعوات: (اللهم إنك أعلمت سبيلا من سبلك جعلت فيه رضاك وندبت إليه أولياءك
وجعلته أشرف سبلك عندك ثوابا وأكرمها لديك مآبا وأحبها إليك مسلكا، ثم اشتريت
فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليك
حقا، فاجعلني ممن اشترى فيه منك نفسه ثم وفى لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث
ولا ناقض عهدا ولا مبدلا تبديلا بل استيجابا لمحبتك وتقربا به إليك فاجعله خاتمة
عملي وصير فيه فناء عمري وارزقني فيه لك وبه مشهدا توجب لي به منك الرضا وتحط
به عني الخطايا وتجعلني في الأحياء المرزوقين بأيدي العداة والعصاة تحت لواء الحق
وراية الهدى ماضيا على نصرتهم قدما غير مولى دبرا ولا محدث شكا، اللهم وأعوذ بك عند
ذلك من الجبن عند موارد الأهوال ومن الضعف عند مساورة الأبطال (3) ومن الذنب المحبط
للأعمال فأحجم من شك أو مضى بغير يقين فيكون سعيي في تباب وعملي غير مقبول.

(1) فيه اشكال من جهة التاريخ إذ المشهور في التواريخ هو أن الحجاج لعنة الله مات سنة
خمس وتسعين من الهجرة وفي هذه السنة توفى سيد الساجدين (صلوات الله عليه) ولو كان ولادة الصادق
(عليه السلام) سنة ثلاث وثمانين وكان بدء إمامته سنة أربع عشرة ومائة وكان وفات شهر بن حوشب
أيضا قبل إمامته لأنه مات سنة مائة أو قبلها بسنة. ويحتمل على بعد أن يكون سمع ذلك منه (عليه
السلام) في صغره في زمان جده (عليهما السلام) والأظهر أنه كان جده أو أباه (عليهم السلام) فاشتبه على
أحد الرواة. (آت)
(2) كذا.
(3) ساوره سوارا ومساورة: واثبه أو وثب عليه.
46

(باب الشعار)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: شعارنا (يا محمد يا محمد) وشعارنا يوم بدر (يا نصر الله اقترب اقترب)
وشعار المسلمين يوم أحد (يا نصر الله اقترب) ويوم بني النضير (يا روح القدس ارح) و
يوم بني قينقاع (يا ربنا لا يغلبنك) ويوم الطائف (يا رضوان) وشعار يوم حنين (يا بني
عبد الله [يا بني عبد الله]) ويوم الأحزاب (حم لا يبصرون) ويوم بني قريظة (يا سلام
أسلمهم) ويوم المريسيع (1) وهو يوم بني المصطلق (ألا إلى الله الأمر)) ويوم الحديبية (ألا
لعنة الله على الظالمين) ويوم خيبر يوم القموص (يا علي آتهم من عل) (2) ويوم الفتح
(نحن عباد الله حقا حقا) ويوم تبوك (يا أحد يا صمد) ويوم بني الملوح (أمت أمت)
ويوم صفين (يا نصر الله) وشعار الحسين (عليه السلام) (يا محمد) وشعارنا (يا محمد).
2 - علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قدم أناس من مزينة على النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: ما شعاركم؟ قالوا: حرام، قال: بل شعاركم حلال.
وروي أيضا أن شعار المسلمين يوم بدر (يا منصور أمت) وشعار يوم أحد للمهاجرين
(يا بني عبد الله يا بني عبد الرحمن) وللأوس (يا بني عبد الله).
(باب)
* (فضل ارتباط الخيل واجرائها والرمي) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الخيل كانت وحوشا في بلاد العرب فصعد إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) على
جبل جياد ثم صاحا ألا هلا ألا هل قال: فما بقي فرس إلا أعطاهما بيده وأمكن من ناصيته (3).

(1) (مريسيع) مصغر مرسوع: بئر أو ماء لخزاعة على يوم من الفرع واليه تضاف غزوة بنى المصطلق.
والقموص: جبل بخيبر عليه حصن أبى الحقيق اليهودي. (القاموس)
(2) من على. أتيته من عل - بكسر اللام وضمها - أي من فوق. (القاموس)
(3) (على جبل جياده) كذا في النسخ وقال المجلسي - رحمه الله -: والمعروف في اللغة الأجياد وقال
الجوهري: الأجياد جبل بمكة سمى بذلك خيل تبع. وقال الفيروزآبادي: هلا وهال: رجزان للخيل أي
أقربى. انتهى. وفى المراصد أجياد - بفتح أو له وسكون ثانيه جمع جيد - وهو العنق -: جبل
بمكة وقيل فيه: جياد - بغير الف - وهما اجيادان كبير وصغير وهما محلتان بمكة.
47

2 - عنه، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
3 - عنه، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن معمر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته
يقول: الخير كله معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة.
4 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر
ابن إبراهيم الجعفري قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: من ربط فرسا عتيقا محيت عنه
ثلاث سيئات في كل يوم وكتب له إحدى عشرة حسنة، ومن ارتبط هجينا محيت عنه في
كل يوم سيئتان وكتب له سبع حسنات، ومن ارتبط برذونا يريد به جمالا أو قضاء حوائج
أو دفع عدو عنه محيت عنه كل يوم سيئة واحدة وكتب له ست حسنات. (1)
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد،
عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجرى الخيل التي أضمرت من الحفياء إلى
مسجد بني زريق وسبقها من ثلاث نخلات فأعطى السابق عذقا وأعطى المصلي عذقا وأعطى
الثالث عذقا. (2)
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) مثله سواء.
6 - الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان

(1) قال الفيومي في المصباح: فرس عتيق - ككريم - وزنا ومعنى، والجمع عتاق مثل كرام. والهجين الذي أبوه عربي وأمه أمة غير محصنة فإذا أحصنت فليس الولد بهجين قاله الأزهري ومن
هنا يقال للئيم: هجين، والهجين من الخيل: الذي ولدته برذونة من حصان عربي. انتهى. والبرذون
الدابة الحمل الثقيلة والتركي من الخيل.
(2) اضمار الخيل: تعليفها القوت بعد السمن. والحفياء - بالمهملة ثم الفاء بالمد والقصر -:
موضع بالمدينة على أميال وبعضهم يقدم الياء على الفاء. كذا في النهاية وبنو زريق - بتقديم الزاي -
قوم من الأنصار. والسبق - محركة - ما يوضع بين أهل سباق ويراهن عليه والتسبيق: اعطاء
السبق واخذه، من الأضداد، والبارز في (سبقها) ان أرجعناه إلى الرهانة أو الجماعة فمن بمعنى
الباء وان أبهمناه فمن بيانية. والعذق - بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة -: النخلة
بحملها. والمصلى: ما يتلو السابق (في)
48

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. - يعني
النضال - (1).
7 - محمد بن يحيى. (2) عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي
ابن الحسين (عليهما السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة (3).
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا حرنت (4) على أحدكم دابة يعني أقامت في أرض العدو
أو في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها (5).
9 - وبإسناده قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لما كان يوم مؤتة كان جعفر بن أبي طالب
على فرس فلما التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف، فكان أول من عرقب في الإسلام.
10 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ليس شئ تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله. (6)
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن
أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: الرمي سهم من سهام الإسلام (7).
12 - محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن طريف، عن عبد الله بن
المغيرة رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قول الله عز وجل: (وأعدوا لهم ما استطعتم

(1) (سبق) ان قرئ بتسكين الباء أفاد الحديث المنع من الرهان في غير الثلاثة وان قرئ بالتحريك
فلا يفيد الا المنع من الاخذ والاعطاء في غيرها دون أصل المسابقة. (في) والنضال: المساواة
في الرمي والظاهر أن التفسير من الراوي ولعله على سبيل المثال لبيان الفرد الخفي. (آت)
(2) هو محمد بن يحيى الخثعمي والسند معلق كما هو المتعارف في الكتاب.
(3) الأواقي - بتشديد الياء وتخفيفها جمع الأوقية - بضم الهمزة وتشديد الياء - وهي أربعون
درهما ويقال: لسبعة مثاقيل (في)
(4) (فرس حرون) الذي لا ينقاد وإذا اشتد به الجرى وقف وقد حرن يحرن حرونا، وحرن
- بالضم - صار حرونا. (الصحاح)
(5) عرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها يقال: عرقبت الدابة: قطعت عرقوبها. (الصحاح)
(6) الرهان: المسابقة على الخيل وغيرها، والمراد بالشئ الامر المباح الذي فيه تفريح و
لذة. (في)
(7) لعل المراد بالسهم النصيب ولا يخفى لطفه. (آت)
49

من قوة ومن رباط الخيل (1)) قال: الرمي.
13 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، علي بن إسماعيل رفعه قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): اركبوا وارموا وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ثم قال: كل لهو المؤمن باطل إلا
في ثلاث في تأديبه الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته امرأته فإنهن حق إلا أن الله عز وجل
ليدخل في السهم الواحد الثلاثة الجنة: عامل الخشبة والمقوي به في سبيل الله و
الرامي به في سبيل الله. (2)
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لاسبق إلا في خف أو حافر أو نصل - يعني النضال -. (3)
15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان يحضر (4) الرمي والرهان.
16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: أغار المشركون على سرح المدينة (5) فنادى فيها مناد: يا سوء صباحاه (6)
فسمعها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الخيل فركب فرسه في طلب العدو وكان أول أصحابه لحقه
أبو قتادة على فرس له وكان تحت رسول الله (صلى الله عليه وآله) سرج دفتاه ليف ليس فيه أشر ولا بطر (7)

(1) الأنفال: 60. قوله (الرمي) من باب تعيين أحد المصاديق كما لا يخفى.
(2) (المقوى به) كمن يشترى السهام ويعطيها غيرها ليرميها في سبيل الله.
(3) اختلف المحدثون في أن السبق في هذا الحديث هل هو بسكون الباء ليكون مصدرا بمعنى
المسابقة أو بفتحها بمعنى المال المبذول للسابق، فعلى الأول لا تصح المسابقة في غير هذه الثلاثة
وعلى الثاني وهو الأصح رواية على ما نقله بعض العلماء تصح. والنصل - بالمهملة -: حديدة السهم والرمح
والسيف ما لم يكن له مقبض والمراد به ههنا لمراماة كما فسره بقوله (يعنى النضال) كذا في هامش
المطبوع.
(4) الضمير راجع إليه (عليه السلام) وارجاعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) بعيد. (آت)
(5) الموضع الذي تسرح إليه الماشية. والمال السائم.
(6) يعنى تعال فهذا أوانك: ينادى بمثله في محل الندبة. (في)
(7) لعل المراد بعدم الأشر والبطر في سرجه (عليه السلام) الكناية عن عدم الزينة فيه فان
ما يكون فيه الزينة يحصل من رؤيته الأشر والبطر وهو شدة الفرح. (رفيع الدين) كذا في هامش
المطبوع.
50

فطلب العدو فلم يلقوا أحدا وتتابعت الخيل، فقال أبو قتادة: يا رسول الله إن العدو قد
انصرف فإن رأيت أن نستبق؟ فقال: نعم فاستبقوا فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) سابقا عليهم ثم
أقبل عليهم فقال: أنا ابن العواتك (1) من قريش، إنه لهو الجواد البحر - يعني فرسه -.
(باب)
* (الرجل يدفع عن نفسه اللص) *
1 - أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن
عبد الله بن جبلة، عن فزارة، عن أنس - أو هيثم بن البراء - قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): اللص
يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي؟ قال: اقتل فأشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي. (2)
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): إن الله عز وجل ليمقت الرجل يدخل عليه اللص
في بيته فلا يحارب.
3 - وبإسناده أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن لصا
دخل على امرأتي فسرق حليها فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أما إنه لو دخل على ابن صفية
لما رضي بذلك حتى يعمه بالسيف.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا دخل عليك اللص
المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي.

(1) العواتك جمع عاتكة وهي من أسماء النساء والعواتك ثلاث نسوة كن من أمهات النبي (صلى الله
عليه وآله) إحداهن عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان أم عبد مناف. الثانية عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج
أم هاشم بن عبد مناف. الثالثة عاتكة بنت الأوقص بن مرة وهي أم وهب أبى آمنة أم النبي (صلى الله
عليه وآله). (آت) وقوله: (لهو الجواد البحر) أي واسع الجرى وسمى البحر بحرا لسعته.
(2) هذا الخبر يدل على جواز قتل اللص للدفع عن النفس أو المال كما هو المذهب وقال الشهيد
الثاني - رحمه الله -: لا اشكال في أصل الجواز مع القدرة وعدم لحوق ضرر والأقوى وجوب الدفع عن النفس
والحريم مع الامكان ولا يجوز الاستسلام فان عجز ورجا السلامة بالكف والهرب وجب واما المدافعة
عن المال فإن كان مضطرا إليه وغلب على ظنه السلامة وجب والا فلا. (آت)
51

(باب)
* (من قتل دون مظلمته) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل دون مظلمته فهو
شهيد.
2 - وبهذا الإسناد، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من قتل دون مظلمته فهو شهيد، ثم قال: يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته؟ قلت: جعلت
فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك، فقال: يا أبا مريم إن من الفقه عرفان
الحق. (1)
3 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقاتل دون ماله، فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل دون
ماله فهو بمنزلة الشهيد، قلت: أيقاتل أفضل أو لم يقاتل؟ قال: أما أنا لو كنت لم أقاتل و
تركته.
4 - عنه، عن أحمد، عن الوشاء، عن صفوان بن يحيى، عن أرطاة بن حبيب الأسدي
عن رجل، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: من اعتدى عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو
شهيد (2).
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عمن ذكره، عن الرضا
(عليه السلام) عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيئ قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع
جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، قلت: وكذلك إن كانت

(1) لعل المراد أن الفقيه من عرف مواضع القتال في أمثال هذه حتى يحق له أن يتعرض
لذلك فربما كان ترك التعرض أولى وأليق كما إذا تعرض المحارب للمال فحسب دون النفس والعرض
كما يستفاد من الحديث الآتي. (في)
(2) يعنى زكاة ماله يريدون أخذها من غير استحقاق وزعم أنه يغلبهم فتعرض لهم فقتل. (في)
52

معه امرأة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الام والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن
خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، [قلت:] وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن
خاف القتل؟ قال: نعم.
(باب)
* (فضل الشهادة) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي
الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن قول أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): (والله لألف ضربة
بالسيف أهون من موت على فراش) قال: في سبيل الله.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله فإذا قتل في سبيل
الله فليس فوقه بر.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عنبسة،
عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يقول:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرة دم في سبيل الله.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب رفعه أن أمير المؤمنين (عليه السلام)
خطب يوم الجمل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إني أتيت هؤلاء القوم و
دعوتهم واحتججت عليهم فدعوني إلى أن أصبر للجلاد وأبرز للطعان (1) فلا مهم الهبل وقد كنت
وما أهدد بالحرب ولا أرهب بالضرب أنصف القارة من راماها (2) فلغيري فليبرقوا وليرعدوا (3)
فأنا أبو الحسن الذي فللت حدهم وفرقت جماعتهم وبذلك القلب ألقى عدوي وأنا على ما

(1) الجلاد والطعان: المسايفة والمقاتلة والهبل: فقدان الحبيب أو الولد يقال: هبلته أمه
وثكلته أي فقدته. (في)
(2) في النهاية: القارة: قبيلة من بنى الهرم من خزيمة سموا قارة لاجتماعهم واتفاقهم يوصفون
بالرمي وفي المثل انصف القارة من راماها.
(3) الأبراق والارعاد: التهديد. والفل: الكسر.
53

وعدني ربي من النصر والتأييد والظفر وإني لعلى يقين من ربي وغير شبهة من أمري، أيها
الناس إن الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب، ليس عن الموت محيص ومن لم يمت يقتل
وإن أفضل الموت القتل، والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على
فراش، واعجبا لطلحة ألب الناس (1) على ابن عفان حتى إذا قتل أعطاني صفقته بيمينه
طائعا ثم نكث بيعتي، اللهم خذه ولا تمهله وأن الزبير نكث بيعتي وقطع رحمي وظاهر
علي عدوي فاكفنيه اليوم بما شئت.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قيل للنبي (صلى الله على وآله): ما بال الشهيد لا يفتن في قبره؟ فقال [النبي] (صلى الله عليه وآله): كفى بالبارقة
فوق رأسه فتنة (2).
6 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان عن أبي بصير قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): من قتل في سبيل الله لم يعرفه الله شيئا من سيئاته.
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلانسي،
عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر
جواده واهريق دمه في سبيل الله.
(باب) (3)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة،
عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): يضحك
الله عز وجل (4) إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم أن يجوزوا (5).

(1) الب الناس: جمعهم وضم بعضهم إلى بعض.
(2) البارقة: السيوف ولمعانها.
(3) كذا.
(4) (يضحك الله) كناية عن الإنابة واللطف فان من يضحك إلى رجل يحبه ويلاطفه. (آت)
(5) الكتيبة: الجماعة من الجيش. وقوله: (فحماهم ان يجوزوا) أي لان يجوزوا. وفي
بعض النسخ [حتى يجوزوا] وهو أظهر. (آت) وفي بعض النسخ [يجوروا] وقال في هامش المطبوع:
أي منعهم أن يميلوا إلى دفعها لان غرضه ان يدفع هو بنفسه قال الجوهري: الجور: الميل (رفيع).
54

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عونك الضعيف من أفضل الصدقة.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنى عن فطر
ابن خليفة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه (صلوات الله عليهم) قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار (1) وجبت له الجنة.
(باب)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الطويل، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ما جعل الله عز وجل بسط اللسان وكف اليد ولكن جعلهما يبسطان معا و
يكفان معا.
(باب)
* (الامر بالمعروف والنهى عن المنكر) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن
عبد الله، عن أبي عصمة قاضي مرو، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يكون في آخر
الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرؤون ويتنسكون حدثاء سفهاء (2) لا يوجبون
أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر (3) يطلبون لأنفسهم الرخص و
المعاذير يتبعون زلاة العلماء وفساد عملهم، يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم (4)
في نفس ولا مال ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا
أسمى الفرائض وأشرفها، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام

(1) أي شرهما وظلمهما. والعادية من عدا يعدوا على الشئ إذا اختلسه.
(2) (يتقرؤون) أي يتعبدون ويتزهدون، والتنسك: التعبد والعطف تفسيري. (في)
(3) أي ما يزعمون ضررا وليس بضرر.
(4) (يتبعون) يعنى يتتبعون زلاتهم. والكلم: الجرح أي لا يضرهم. كما في الوافي.
55

الفرائض، هنالك يتم غضب الله عز وجل عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الفجار
والصغار في دار الكبار، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء
فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب (1) وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر
الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر (2) فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم و
صكوا بها جباههم (3) ولا تخافوا في الله لومة لائم، فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا
سبيل عليهم (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق
أولئك لهم عذاب أليم (4)) هنالك (5) فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين
سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بظلم ظفرا (6) حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته.
قال: وأوحى الله عز وجل إلى شعيب النبي (عليه السلام): أني معذب من قومك مائة ألف أربعين
ألفا من شرارهم وستين ألفا من خيارهم، فقال (عليه السلام): يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟
فأوحى الله عز وجل إليه: داهنوا أهل المعاصي (7) ولم يغضبوا لغضبي.
2 - علي إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جماعة من أصحابنا، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما قدست أمة لم يؤخذ لضعيفها من قويها بحقه غير متعتع (8).
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسى، عن محمد عمر بن
عرفة قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لتأمرون بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن
عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن
داود بن فرقد، عن أبي سعيد الزهري، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قال: ويل لقوم

(1) أي مسالك الدين من بدع المبطلين أو الطرق الظاهرة أو الأعم منهما. (آت)
(2) أمر الدين والدنيا.
(3) الصك: الضرب الشديد.
(4) الشورى: 42 والبغي: الطلب.
(5) أي حين لم يتعظوا ولم يرجعوا إلى الحق. (آت)
(6) أي غير متوسلين إلى الظفر عليهم بالظلم بل بالعدل. (في)
(7) أي تركوا نصيحتهم ولم يتعرضوا لهم ولم يمنعوهم من قبائحهم.
(8) (متعتع) بفتح التاء أي من غير أن يصيبه اذى يقلقله ويزعجه (مجمع البحرين).
56

لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
5 - وبإسناده قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): بئس القوم قوم يعيبون الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم
ابن حميد، عن أبي حمزة، عن يحيى عن عقيل، عن حسن قال: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام)
فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد فإنه إنما هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا من المعاصي
ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك وإنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون
والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واعلموا أن الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقربا أجلا ولم يقطعا رزقا، إن الأمر ينزل من السماء إلى
الأرض كقطر المطر إلى كل نفس بما قدر الله لها من زيادة أو نقصان فإن أصاب أحدكم
مصيبة في أهل أو مال أو نفس ورأي عند أخيه غفيرة في أهل أو مال أو نفس (1) فلا تكونن
عليه فتنة فإن المرء المسلم البرئ من الخيانة ما لم يغش دناءة تظهر فيخشع لها إذا ذكرت
ويغري بها لئام الناس كان كالفالج الياسر (2) الذي ينتظر أول فوزة من قداحه توجب له
المغنم ويدفع بها عنه المغرم (3) وكذلك المرء المسلم البرئ من الخيانة ينتظر من الله
تعالى إحدى الحسنيين إما داعي الله فما عند الله خير له وإما رزق الله فإذا هو ذو أهل و
مال ومعه دينه وحسبه، إن المال والبنين حرث الدنيا والعمل الصالح حرث الآخرة وقد
يجمعهما الله لأقوام، فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه واخشوه خشية ليست بتعذير (4)

(1) الغفيرة هنا بمعنى الكثير كقولهم جم غفير.
(2) الفالج: الغالب في قماره والياسر: المتقامر وهو الذي تساهم قداح الميسر. (النهاية)
(3) (فلا تكونن) يعنى لا تكونن ما رأى في أخيه له فتنة تقضى به إلى الحسد لان من من لم يواقع
لدناءة وقبيح يستحيى من ذكره بين الناس وهتك ستره به كاللاعب بالقداح المحظوظ منها. و
(الغشيان): الاتيان (فيغرى بها) أي يولع بنشرها (كان كالياسر) خبر (إن) والياسر: المقامر.
والفالج: الظافر الغالب في قماره. (فوزة) - بالزاي - أي غلبة. والقداح: جمع قدح
- بالكسر - وهو السهم قبل ان يراش ويتنصل كانوا يقامرون على السهام. (توجب له المغنم)
أي تجلب له نفعا. (يدفع عنه بها المغرم) أي يدفع بها ضر. (في)
(4) أي بذات تعذير أي تقصير بحذف المضاف. كقوله تعالى: (قتل أصحاب الأخدود النار)
أي ذي النار. (في)
57

واعملوا في غير رياء ولا سمعة فإنه من يعمل لغير الله يكله الله إلى من عمل به، نسأل الله
منازل الشهداء ومعائشة السعداء ومرافقة الأنبياء.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن أبي إسحاق الخراساني،
عن بعض رجاله قال: إن الله عز وجل أوحى إلى داود (عليه السلام) أني قد غفرت ذنبك وجعلت
عار ذنبك على بني إسرائيل فقال: كيف يا رب وأنت لا تظلم؟ قال: إنهم لم يعاجلوك
بالنكرة (1).
8 - محمد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار. عن النضر بن سويد،
عن درست، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل بعث ملكين
إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها فلما انتهيا إلى المدينة وجدا رجلا يدعو الله ويتضرع
فقال: أحد الملكين لصاحبه: أما ترى هذا الداعي؟ فقال: قد رأيته ولكن أمضي لما أمر به
ربي، فقال: لا ولكن لا أحدت شيئا حتى أراجع ربي فعاد إلي الله تبارك وتعالى فقال:
يا رب إني انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلانا يدعوك ويتضرع إليك، فقال: امض
لما أمرتك به فإن ذا رجل لم يتمعر وجهه غيظا لي قط (2).
9 - حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد، عن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن
عثمان، عن عبد الله محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رجلا من خثعم جاء (3) إلى رسول
الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أخبرني ما أفضل الإسلام، قال: الإيمان بالله، قال: ثم ماذا
قال: ثم صلة الرحم، قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال:
فقال الرجل: فأي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الشرك بالله، قال: ثم ماذا؟ قال قطيعة
الرحم، قال، ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله

(1) هذا الحديث من قبيل التعريضات الواردة في التنزيل كقوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن
عملك) وقد قال العالم (عليه السلام): نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جاره (رفيع الدين) كذا
في هامش المطبوع.
(2) تمعر لونه عند الغضب - بالمهملة -: تغير. (الصحاح)
(3) قد مر معنى خثعم آنفا.
58

(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) أمرنا رسول الله (صلى الله على وآله) أن نلقي أهل المعاصي بوجوه
مكفهرة (1).
11 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله فمن نصرهما
أعزه الله ومن خذلهما خذله الله.
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن
إبراهيم قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا مر بجماعة يختصمون لا يجوزهم حتى يقول ثلاثا:
اتقوا الله يرفع بها صوته.
13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن
عرفة قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إذا أمتي تواكلت
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (2) فليأذنوا بوقاع من الله تعالى.
14 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا
بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ فقال نعم وشر من ذلك
كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف، فقيل له: يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال:
نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا.
15 - وبهذا الإسناد قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): إن الله عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف
الذي لا دين له، فقيل له: وما المؤمن الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر.
16 - وبهذا الإسناد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وسئل عن الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا؟ فقال: لا، فقيل له: ولم؟ قال: إنما هو
على القوي المطاع، العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى

(1) المكفهر: العبوس، قال الجوهري: اكفهر الرجل إذا عبس
(2) تواكلوا أي تقاعدوا وتواكل القوم أي اتكل بعضهم على بعض. وأريد بالوقاع: النازلة
الشديدة أو الحرب.
59

أي من أي يقول من الحق إلى الباطل (1) والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل
قوله: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (2))
فهذا خاص غير عام، كما قال الله عز وجل: (ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه
يعدلون (3)) ولم يقل: على أمة موسى ولا على كل قومه وهم يومئذ أمم مختلفة والأمة
واحدة فصاعدا كما قال الله عز وجل: (إن إبراهيم كان أمة قانتا لله (4)) يقول: مطيعا لله
عز وجل وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج (5) إذا كان لا قوة له ولا عذر ولا طاعة.
قال مسعدة: وسمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي
(صلى الله عليه وآله) أن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه؟ قال: هذا على أن يأمره بعد
معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا.
(باب)
* (انكار المنكر بالقلب) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الطويل صاحب
المنقري (6)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حسب المؤمن عزا إذا رأى منكرا أن يعلم الله عز وجل
من قلبه إنكاره.
2 - وبهذا الإسناد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن
المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم، وأما صاحب سوط أو سيف فلا.
3 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مفضل بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(1) كأنه من كلام الراوي ومعناه انهم يدعون الناس من الحق إلى الباطل لعدم اهتدائهم
سبيلا إليهما. والأظهر من الحق إلى الباطل ليكون متعلقا بسبيلا فيكون داخلا تحت النفي ولعل الراوي ذكر حاصل المعنى (في)
(2) آل عمران: 104
(3) الأعراف: 158 أي يهدون الناس محقين أو بكلمة الحق و (به) أي وبالحق يعدلون
بينهم في الحكم.
(4) النحل: 119
(5) الهدنة - بضم الهاء -: الصلح والمراد بقوله (عليه السلام) ههنا أي زمان صلحنا مع أهل البغى.
(6) في بعض النسخ [المقرى] وفى بعضها [المصري]
60

قال: قال لي: يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يوجر عليها ولم يرزق الصبر
عليها.
4 - علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن غياث بن إبراهيم قال: كان أبو عبد الله
(عليه السلام) إذا مر بجماعة يختصمون لم يجزهم حتى يقول ثلاثا: اتقوا الله اتقوا الله. يرفع بها
صوته.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن محفوظ الإسكاف قال:
رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) رمى جمرة العقبة وانصرف فمشيت بين يديه كالمطرق له فإذا رجل
أصفر عمر كي (1) قد أدخل عودة في الأرض شبه السابح (2) وربطه إلى فسطاطه والناس وقوف لا يقدرون على أن يمروا فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): يا هذا اتق الله فإن هذا الذي
تصنعه ليس لك، قال: فقال له العمر كي: أما تستطيع أن تذهب إلى عملك لا يزال
المكلف الذي (3) لا يدرى من هو يجيئني، فيقول: يا هذا اتق الله، قال: فرفع أبو عبد الله (صلى الله عليه وآله)
بخطام بعير له مقطورا (4) فطأطأ رأسه فمضى وتركه العمركي الأسود.

(1) قوله (كالمطرق) أي الذي يمشى بين يدي الدابة ليفتح الطريق. هو اسم فاعل من بناء
التفعيل. والعمركي لعله نسبة إلى بلد ولا يبعد أن يكون تصحيف العركى بحذف الميم، قال في
النهاية: العروك: جمع عرك - بالتحريك - وهم الذين يصيدون السمك ومنه الحديث العركى سأله
عن الطهور بماء البحر، العركى - بالتشديد -: واحد العرك كعربي وعرب انتهى. (آت)
(2) في أكثر النسخ بالباء الموحدة والحاء المهملة ولعل المعنى شبه عود ينصبه السابح في الأرض
ويشد به خيطا يأخذه بيده لئلا يغرق في الماء ولا يبعد عندي أن يكون تصحيف السالخ - باللام و
الخاء المعجمة وهو الأسود من الحيات بقرينة قوله في آخر الخبر: (العمركي الأسود). وقيل: هو
بالشين المعجمة والحاء المهملة بمعنى الغيور. (آت)
(3) الظاهر المتكلف كما في بعض النسخ أي المتعرض لما لا يعينه ولعل المكلف على تقديره
على بناء المفعول بهذا المعنى أيضا أي الذي يكلفه نفسه للمشاق أو على بناء الفاعل أي يكلف الناس
ما يشق عليهم. و (لا يدرى) على بناء المجهول. والمقطور من القطار أي رفع (عليه السلام) زمام بعيره
للرجل قطرة ومضى تحته مطأطأ رأسه ولم يتعرض لجواب الشقي، ثم في بعض النسخ رجل اصفر
- بالفاء فالمراد بالأسود الحية على التشبيه ويؤيد ما أوضحنا من التصحيف أو المراد اسود القلب
وفى بعضها أصغر بالغين المعجمة أي أحقر. (آت)
(4) الخطام - بالمعجمة ثم المهملة -: حبل من ليف أو شعر أو كتان يجعل في أحد طرفيه حلقة ثم يشد
فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة ثم يقلد البعير ثم يثنى على مخطمة. (في)
61

(باب) (1)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر
عن إسحاق بن عمار، عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما نزلت هذه
الآية (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا (2)) جلس رجل من المسلمين يبكي
وقال: أنا عجزت عن نفسي كلفت أهلي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حسبك أن تأمرهم بما تأمر
به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك.
2 - عنه، عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير في قول الله عز وجل: (قوا
أنفسكم وأهليكم نارا) قلت: كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما أمر الله وتنهاهم عما نهاهم الله
فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن عثمان، عن سماعة،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (قوا أنفسكم وأهليكم نارا)
كيف نقي أهلنا؟ قال: تأمرونهم وتنهونهم.
(باب)
* (من أسخط الخالق في مرضات المخلوق) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف
ابن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من طلب مرضات الناس بما يسخط الله عز وجل كان حامده من الناس ذاما، ومن آثر طاعة
الله عز وجل بما يغضب الناس كفاه الله عز وجل عداوة كل عدو وحسد كل حاسد وبغي
كل باغ، وكان الله له ناصرا وظهيرا.

(1) كذا بدون العنوان في جميع النسخ التي عندنا.
(2) التحريم: 6.
(3) في بعض النسخ [عن أبي عبد الله عليه السلام]
62

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أرضى سلطانا بسخط الله خرج عن دين الإسلام.
3 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من طلب مرضات الناس بما يسخط الله
عز وجل كان حامده من الناس ذاما.
(باب)
* (كراهة التعرض لما لا يطيق) *
1 - محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حماد الأنصاري،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل
فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا (1) أما تسمع قول الله عز وجل
يقول: (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين (2)) فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا ثم
قال: إن المؤمن أعز من الجبل إن الجبل يستقل منه بالمعاول والمؤمن لا يستقل (3) من
دينه شئ.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): إن الله عز وجل فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل
نفسه ألم تسمع لقول الله عز وجل: (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) فالمؤمن ينبغي أن
يكون عزيزا ولا يكون ذليلا، يعزه الله بالإيمان والإسلام.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شئ إلا
إذلال نفسه.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي

(1) لعل المعنى أنه ينبغي للمؤمن أن لا يذل نفسه ولو صار ذليلا بغير اختياره فهو في نفس الامر
عزيز بدينه أو المعنى أن الله تعالى لم يفوض إليه ذلته لأنه جعل له دينا لا يستقل فيه والأول
أظهر. (آت)
(2) المنافقون: 7.
(3) الاستقلال هنا طلب القلة. (آت)
63

قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قيل له: وكيف يذل
نفسه؟ قال: يتعرض لما لا يطيق.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن
عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قلت: بما يذل نفسه؟ قال:
يدخل فيما يتعذر منه (1).
6 - محمد بن أحمد، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إن الله عز وجل فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه ألم ير
قول الله عز وجل ههنا: (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين). والمؤمن ينبغي له أن يكون عزيزا
ولا يكون ذليلا.
تم كتاب الجهاد من الكافي ويتلوه كتاب التجارة

(1) على بناء الفاعل أي في أمر يلزمه أن يعتذر منه عند الناس كان يتعرض لظالم لا يقاومه
فلما صار مغلوبا ذليلا يعتذر إلى الناس أو يدخل في أمر يمكنه الاعتذار منه ويقبل الله عذره وعلى
هذا الوجه يمكن أن يقرأ على بناء المجهول بل على الوجه الأول أيضا فتأمل. (آت)
64

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب المعيشة
(باب)
* (دخول الصوفية على أبي عبد الله عليه السلام واحتجاجهم عليه فيما ينهون)
* (الناس عنه من طلب الرزق) *
1 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: دخل سفيان
الثوري على أبي عبد الله (عليه السلام) فرأى عليه ثياب بيض كأنها غرقئ البيض (1) فقال له:
إن هذا اللباس ليس من لباسك، فقال له: اسمع مني وع ما أقول لك فإنه خير لك
عاجلا وآجلا إن أنت مت (2) على السنة والحق ولم تمت على بدعة أخبرك أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان في زمان مقفر جدب (3) فأما إذا أقبلت الدنيا فأحق أهلها بها أبرارها
لا فجارها ومؤمنوها لا منافقوها ومسلموها لا كفارها فما أنكرت يا ثوري فوالله إنني لمع
ما ترى ما أتى علي مذ عقلت صباح ولا مساء ولله في مالي حق أمرني أن أضعه موضعا إلا
وضعته.
قال: فأتاه قوم ممن يظهرون الزهد ويدعون الناس أن يكونوا معهم على مثل
الذي هم عليه من التقشف، فقالوا له: إن صاحبنا حصر (4) عن كلامك ولم تحضره حججه

(1) الغرقئ - كزبرج -: القشرة الملتزمة ببياض البيض أو البياض الذي يؤكل، قال الفراء، وهمزته
زائدة. (الصحاح)
(2) أي انتفاعك بما أقول آجلا إنما يكون إذا تركت البدع. (آت)
(3) القفر: خلو الأرض من الماء. والجدب: انقطاع المطر ويبس الأرض. (في)
(4) التقشف - محركة - قذر الجلد ورثاثة الهيئة وسوء الحال وترك النظافة والترفة. والحصر.
العي في المنطق والعجز عن الكلام
65

فقال لهم: فهاتوا حججكم، فقالوا له: إن حججنا من كتاب الله فقال لهم: فأدلوا بها (1)
فإنها أحق ما اتبع وعمل به، فقالوا: يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن قوم من أصحاب
النبي (صلى الله عليه وآله): (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم
المفلحون (2)) فمدح فعلهم وقال في موضع آخر: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا و
يتيما وأسيرا (3)) فنحن نكتفي بهذا فقال رجل من الجلساء: إنا رأيناكم تزهدون في
الأطعمة الطيبة ومع ذلك تأمرون الناس بالخروج من أموالهم حتى تمتعوا أنتم منها؟
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): دعوا عنكم ما لا تنتفعون به أخبروني أيها النفر ألكم علم بناسخ
القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه الذي في مثله ضل من ضل وهلك من هلك من
هذه الأمة؟ فقالوا له: أو بعضه فأما كله فلا، فقال لهم: فمن هنا اتيتم (4). وكذلك
أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) (5) فأما ما ذكرتم من إخبار الله عز وجل إيانا في كتابه
عن القوم الذين أخبر عنهم بحسن فعالهم فقد كان مباحا جائزا (6) ولم يكونوا نهوا عنه و
ثوابهم منه على الله عز وجل وذلك أن الله جل وتقدس أمر بخلاف ما عملوا به فصار أمره
ناسخا لفعلهم وكان نهى الله تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمنين ونظرا لكيلا يضروا بأنفسهم
وعيالاتهم منهم الضعفة الصغار والولدان والشيخ الفاني والعجوز الكبيرة الذين لا يصبرون
على الجوع فإن تصدقت برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا جوعا فمن ثم قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الإنسان وهو يريد أن
يمضيها فأفضلها ما أنفقه الإنسان على والديه، ثم الثانية على نفسه وعياله، ثم الثالثة على
قرابته الفقراء، ثم الرابعة على جيرانه الفقراء، ثم الخامسة في سبيل الله وهو أخسها أجرا

(1) الادلاء بالشئ: احضاره أي احضروها.
(2) الحشر: 10. والخصاصة: الفقر والحاجة. والشح: البخل.
(3) الدهر: 8.
(4) (اتيتم) بالبناء للمفعول أي دخل عليكم البلاء وأصابكم ما أصابكم.
(5) أي فيها أيضا ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وأنتم لا تعرفونها. (آت)
(6) هذا لا ينافي ما ذكره (عليه السلام) في جواب الثوري فإنه علة شرعية الحكم أولا ونسخه
ثانيا. (آت)
66

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للأنصاري حين أعتق عند موته خمسة أو ستة من الرقيق ولم يكن
يملك غيرهم وله أولاد صغار: لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنوه مع المسلمين يترك صبية
صغارا يتكففون الناس (1).
ثم قال: حدثني أبي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أبدأ بمن تعول، الأدنى فالأدنى
ثم هذا ما نطق به الكتاب ردا لقولكم ونهيا عنه مفروضا من الله العزيز الحكيم، قال:
(والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما (2)) أفلا ترون أن الله تبارك
وتعالى قال غير ما أراكم تدعون الناس إليه من الأثرة على أنفسهم وسمى من فعل ما
تدعون الناس إليه مسرفا وفي غير آية من كتاب الله يقول: (إنه لا يحب المسرفين (3))
فنهاهم عن الإسراف ونهاهم عن التقتير ولكن أمر بين أمرين لا يعطي جميع ما عنده، ثم
يدعو الله أن يرزقه فلا يستجيب له للحديث الذي جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله): (إن أصنافا من
أمتي لا يستجاب لهم دعاؤهم: رجل يدعو على والديه، ورجل يدعو على غريم (4) ذهب له بمال
فلم يكتب عليه ولم يشهد عليه، ورجل يدعو على امرأته وقد جعل الله عز وجل تخلية سبيلها
بيده، رجل يقعد في بيته ويقول: رب ارزقني ولا يخرج ولا يطلب الرزق فيقول الله عزو
جل له: عبدي ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب والضرب في الأرض بجوارح صحيحة فتكون
قد أعذرت فيما بيني وبينك في الطلب لاتباع أمري ولكيلا تكون كلا على أهلك، فإن
شئت رزقتك وإن شئت قترت عليك وأنت غير معذور عندي، ورجل رزقه الله مالا كثيرا
فأنفقه ثم أقبل يدعو يا رب ارزقني فيقول الله عز وجل: ألم أرزقك رزقا واسعا فهلا اقتصدت
فيه كما أمرتك ولم تسرف وقد نهيتك عن الإسراف، ورجل يدعو في قطيعة رحم.
ثم علم الله عز وجل نبيه (صلى الله عليه وآله) كيف ينفق وذلك أنه كانت عنده أوقية (5) من

(1) الصبية - ب التثليث - جمع صبي. وقوله: (يتكففون) يقال: تكفف إذا سئل كفا من الطعام.
(2) الفرقان: 67، والقتر: القليل من العيش، يقال: فلان قتر على عياله أي ضيق عليهم في
النفقة. والمقتر: الفقر المقل. والقوام: العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين.
(3) الانعام: 141 والأعراف: 31.
(4) الغريم: المديون.
(5) الأوقية سبعة مثاقيل. - وهي بالضم والسكون وكسر القاف وفتح الياء المشددة
ثم الهاء -.
67

الذهب فكره أن يبيت عنده فتصدق بها فأصبح وليس عنده شئ وجاءه من يسأله فلم
يكن عنده ما يعطيه فلامه السائل واغتم هو حيث لم يكن عنده ما يعطيه وكان رحيما رقيقا
فأدب الله تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله) بأمره فقال: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها
كل البسط فتقعد ملوما محسورا (1)) يقول: إن الناس قد يسألونك ولا يعذرونك فإذا
أعطيت جميع ما عندك من المال كنت قد حسرت من المال.
فهذه أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصدقها الكتاب والكتاب يصدقه أهله من المؤمنين
وقال أبو بكر عند موته حيث قيل له: أوص فقال: أوصي بالخمس والخمس كثير فإن
الله تعالى قد رضي بالخمس فأوصى بالخمس وقد جعل الله عز وجل له الثلث عند موته ولو
علم أن الثلث خير له أوصى به، ثم من قد علمتم بعده في فضله وزهده سلمان وأبو ذر
رضي الله عنهما فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاه رفع منه قوته لسنته حتى يحضر عطاؤه من
قابل فقيل له: يا أبا عبد الله أنت في زهدك تصنع هذا وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غدا
فكان جوابه أن قال: مالكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم علي الفناء، أما علمتم يا جهلة
أن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما يعتمد عليه فإذا هي أحرزت
معيشتها اطمانت، وأما أبو ذر فكانت له نويقات وشويهات يحلبها (2) ويذبح منها إذا اشتهى
أهله اللحم أو نزل به ضيف أو رأى بأهل الماء الذين هم معه خصاصة نحر لهم الجزور أو من
الشياه على قدر ما يذهب عنهم بقرم اللحم (3) فيقسمه بينهم ويأخذ هو كنصيب واحد منهم
لا يتفضل عليهم، ومن أزهد من هؤلاء وقد قال فيهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما قال ولم يبلغ من أمرهما
أن صارا لا يملكان شيئا البتة كما تأمرون الناس بإلقاء أمتعتهم وشيئهم ويؤثرون به على
أنفسهم وعيالاتهم.

(1) الاسراء: 31 وهي تمثيل لمنع الشحيح واعطاء المسرف وأمر بالاقتصاد الذي هو بين
الاسراف والتقتير. (فتقعد) أي فتصير ملوما غير مرضى عند الله إذا خرجت عن القوام وعند الناس
إذ يقول المحتاج: اعطى فلانا وحرمني ويقول المستغنى: ما يحسن تدبير أمر المعيشة وعند نفسك إذا
احتجت فندمت على ما فعلت محسورا نادما أو منقطعا بك لا شئ عندك. (في)
(2) قوله قد تلتاث أي تبطئ وتحتبس عن الطاعات وتسترخي وتستضعف قال الفيروزآبادي
اللوث: القوة والستر والبطوء في الامر. وقوله: (نويقات) جمع نويقة مصغر ناقة وكذا (شويهات) جمع
شويهة مصغر شاة.
(3) القرم - محركة -: شدة شهوة اللحم.
68

واعلموا أيها النفر أني سمعت أبي يروي عن آبائه (عليهم السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال
يوما: ما عجبت من شئ كعجبي من المؤمن أنه إن قرض جسده في دار الدنيا بالمقاريض
كان خيرا له وإن ملك ما بين مشارق الأرض ومغاربها كان خيرا له وكل ما يصنع الله عز و
جل به فهو خير له، فليت شعري هل يحيق فيكم (1) ما قد شرحت لكم منذ اليوم أم أزيدكم
أما علمتم أن الله عز وجل قد فرض على المؤمنين في أول الأمر أن يقاتل الرجل منهم عشرة
من المشركين ليس له أن يولي وجهه عنهم ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوء مقعده من النار
ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا
من الله عز وجل للمؤمنين فنسخ الرجلان العشرة وأخبروني أيضا عن القضاة أجورة هم (2)
حيث يقضون على الرجل منكم نفقة امرأته إذا قال: إني زاهد وإني لا شئ لي فإن
قلتم: جورة ظلمكم أهل الإسلام (3) وإن قلتم: بل عدول خصمتم أنفسكم وحيث تردون صدقة
من تصدق على المساكين عند الموت بأكثر من الثلث.
أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهادا لا حاجة لهم في متاع غيرهم
فعلى من كان يتصدق بكفارات الأيمان والنذور والصدقات من فرض الزكاة من الذهب
والفضة والتمر والزبيب وسائر ما وجب فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك إذا
كان الأمر كما تقولون لا ينبغي لأحد أن يحبس شيئا من عرض الدنيا إلا قدمه وإن كان
به خصاصة فبئسما ذهبتم إليه وحملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه
(صلى الله عليه وآله) وأحاديثه التي يصدقها الكتاب المنزل وردكم إياها بجهالتكم وترككم النظر في
غرائب القرآن من التفسير بالناسخ من المنسوخ والمحكم والمتشابه والأمر والنهي.
وأخبروني أين أنتم عن سليمان بن داود (عليه السلام) حيث سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد
من بعده فأعطاه الله جل اسمه ذلك وكان يقول الحق ويعمل به، ثم لم نجد الله عز وجل

(1) يحيق فيه أي أثر فيه ويحيق به: أحاط - وبهم: نزل وفى بعض النسخ [يحق] أي يثبت
ويستقر فيم وفى بعضها [يحتفى] بالحاء المهملة فمعناه هل يبالغ في نصيحتكم والبر بكم. وفي بعضها
[يختفى] والاختفاء جاء بمعنى الاظهار والاستخراج وبمعنى الاستتار والتواري وكلا المعنيين محتمل
ههنا على بعد.
(2) جمع جائر.
(3) (ظلمكم) على بناء التفعيل أي نسبوكم إلى الظلم.
69

عاب عليه ذلك ولا أحدا من المؤمنين، وداود النبي (عليه السلام) قبله في ملكه وشدة سلطانه ثم
يوسف النبي (عليه السلام) حيث قال لملك مصر: (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم (1))
فكان من أمره الذي كان أن اختار مملكة الملك وما حولها إلى اليمن وكانوا يمتارون
الطعام (2) من عنده لمجاعة أصابتهم وكان يقول الحق ويعمل به، فلم نجد أحدا عاب ذلك
عليه، ثم ذو القرنين عبد أحب الله فأحبه الله وطوى له الأسباب (3) وملكه مشارق الأرض
ومغاربها وكان يقول الحق ويعمل به، ثم لم نجد أحدا عاب ذلك عليه، فتأدبوا أيها
النفر بآداب الله عز وجل للمؤمنين واقتصروا على أمر الله ونهيه ودعوا عنكم ما اشتبه عليكم
مما لا علم لكم به وردوا العلم إلى أهله توجروا وتعذروا عند الله تبارك وتعالى وكونوا في
طلب علم ناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه وما أحل الله فيه مما حرم فإنه
أقرب لكم من الله وأبعد لكم من الجهل، ودعوا الجهالة لأهلها فإن أهل الجهل كثير و
أهل العلم قليل وقد قال الله عز وجل: (وفوق كل ذي علم عليم (4)).
(باب)
* (معنى الزهد) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قلت له: ما الزهد في الدنيا؟ قال: ويحك حرامها فتنكبه (5).
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجهم بن الحكم، عن إسماعيل
ابن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ولا تحريم الحلال

(1) يوسف: 56.
(2) يمتارون أي يحملون الطعام، يقال: فلان يمتار أهله إذا حمل إليهم أقواتهم من غير
بلدهم، والميرة، طعام يمتاره الانسان أي يجلبه من بلد إلى بلد.
(3) أي جمع له أسباب الملك وما يوصله إليه من العلم والقدرة والآلة. (آت)
(4) يوسف: 76.
(5) أي تحترز عنه.
70

بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما عند الله عز وجل.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن مالك بن عطية
عن معروف بن خربوذ، عن أبي الطفيل قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: الزهد
في الدنيا قصر الأمل وشكر كل نعمة والورع عن كل ما حرم الله عز وجل.
(باب)
* (الاستعانة بالدنيا على الآخرة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن
آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم العون على تقوى الله الغنى.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة (1))
رضوان الله والجنة في الآخرة والمعاش وحسن الخلق في الدنيا.
3 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن
علي بن المعلى، عن القاسم بن محمد رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قيل له: ما بال أصحاب
عيسى (عليه السلام) كانوا يمشون على الماء وليس ذلك في أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله)؟ قال: إن أصحاب
عيسى (عليه السلام) كفوا المعاش وإن هؤلاء ابتلوا بالمعاش (2).
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون،
عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سلوا الله الغنى في الدنيا والعافية، وفي الآخرة
والمغفرة والجنة.

(1) البقرة: 197.
(2) أي كفاهم الله عز وجل معاشهم لا نزاله المائدة عليهم، أو لان الله تعالى جعلهم أغنياء فلم
يصرفوا أعمارهم في طلب المال بل صرفوا أعمارهم في تحصيل المعارف واشتغلوا بالعبادة فصاروا
يمشون على الماء بخلاف هؤلاء (كذا في هامش المطبوع) وقال الفيض رحمه الله -: لعله أريد به
ان الابتلاء بالمعاش يستلزم تكاليف شاقة قلما يتيسر الخروج عن عهدها فيقع فيها التقصير المبعد عن
الله جل شأنه.
71

5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن
محمد، عن الحارث بن بهرام، عن عمرو بن جميع قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا خير في من
لا يحب جمع المال من حلال يكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه.
6 - الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد عن القاسم بن الربيع في وصيته للمفضل بن
عمر (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: استعينوا ببعض هذه على هذه ولا تكونوا كلولا
على الناس.
7 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الخزرج الأنصاري،
عن علي بن غراب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ملعون من ألقى كله
على الناس.
8 - عنه، عن أحمد، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح بن يزيد المحاربي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نعم العون الدنيا على الآخرة.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نعم العون على الآخرة الدنيا.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن عبد الله
ابن أبي يعفور قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام): والله إنا لنطلب الدنيا ونحب أن نؤتاها
فقال: تحب أن تصنع بها ماذا؟ قال: أعود بها على نفسي وعيالي وأصل بها وأتصدق بها
وأحج وأعتمر فقال (عليه السلام): ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة.
11 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الإثم.
12 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان،
عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يصبح المؤمن أو يمسي

(1) قوله: (في وصيته للمفضل بن عمر) كأن فيه تصحيفا والصحيح (في وصيته) فان للمفضل
وصية مروية عنه - رضي الله عنه - رواها الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني في آخر تحف
العقول وفيه نظير هذا الكلام فليراجع.
72

على ثكل خير له من أن يصبح أو يمسي على حرب فنعوذ بالله من الحرب. (1)
13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري رفعه
قال: قال رسول (صلى الله عليه وآله): بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه فلولا الخبز ما صلينا ولا
صمنا ولا أدينا فرائض ربنا.
14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي الأحمسي، عن
رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: نعم العون الدنيا على طلب الآخرة.
15 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن ذريح المحاربي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نعم العون الدنيا على الآخرة.
(باب)
* (ما يجب من الاقتداء بالأئمة عليهم السلام في التعرض للرزق) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن محمد بن المنكدر
كان يقول: ما كنت أرى أن علي بن الحسين (عليهم السلام) يدع خلفا أفضل منه حتى رأيت ابنه محمد بن
علي (عليهما السلام) فأردت أن أعظه فوعظني فقال له أصحابه: بأي شئ وعظك؟ قال: خرجت
إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيني أبو جعفر محمد بن علي وكان رجلا بادنا ثقيلا
وهو متكئ على غلامين أسودين أو موليين فقلت في نفسي: سبحان الله شيخ من أشياخ قريش
في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا أما لأعظنه فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي
السلام بنهر (2) وهو يتصاب عرقا فقلت: أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة
على هذه الحال في طلب الدنيا أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال ما كنت تصنع؟

(1) الثكل - بالضم: الموت والهلاك وفقدان الولد والحبيب. وفي بعض النسخ [على نكل]
والنكل - بالكسر -: القيد الشديد. والحرب - محركة -: نهب مال الانسان وتركه لا شئ.
(2) نهرته نهرا من باب نفع فانتهر زجرته وفى بعض النسخ [ببهر] بالباء الموحدة المضمومة
وهو تتابع النفس يعترى الانسان عند السعي الشديد والعدو.
73

فقال: لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جاءني وأنا في [طاعة من] طاعة الله عز وجل،
أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس وإنما كنت أخاف أن لو جاءني الموت وأنا على
معصية من معاصي الله، فقلت: صدقت يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن
أبي قرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يضرب بالمر (1) و
يستخرج الأرضين، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمص النوى بفيه ويغرسه فيطلع من ساعته وإن
أمير المؤمنين (عليه السلام) أعتق ألف مملوك من ماله وكد يده.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الله الدهقان، عن درست، عن
عبد الأعلى مولى آل سام قال: استقبلت أبا عبد الله (عليه السلام) في بعض طرق المدينة في يوم صايف (2)
شديد الحر فقلت: جعلت فداك حالك عند الله عز وجل وقرابتك من رسول الله (صلى الله عليه وآله) و
أنت تجهد لنفسك في مثل هذا اليوم؟ فقال: يا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق لأستغني
عن مثلك.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، وسلمة صاحب
السابري، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أعتق
ألف مملوك من كد يده.
5 - أحمد بن أبي عبد الله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: أوحى الله عز وجل إلى داود (عليه السلام) أنك نعم العبد لولا أنك
تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا، قال: فبكى داود (عليه السلام) أربعين صباحا فأوحى الله
عز وجل إلى الحديد: أن لن لعبدي داود فألان الله عز وجل له الحديد فكان يعمل
كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل ثلاثمائة وستين درعا فباعها بثلاثمائة وستين ألفا
واستغنى عن بيت المال.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن

(1) في القاموس المر - بالفتح -: كالمسحاة. ا ه‍ وهي ما يقال لها بالفارسية: (بيل). (آت)
(2) الصايف: الحار.
74

أبي جعفر (عليه السلام) قال: لقى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) وتحته وسق من نوى (1) فقال له: ما
هذا يا أبا الحسن تحتك؟ فقال: مائة ألف عذق إن شاء الله، قال: فغرسه فلم يغادر منه
نواة واحدة. (2)
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن عمار السجستاني
عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وضع حجرا على الطريق يرد الماء عن
أرضه فوالله ما نكب بعيرا ولا إنسانا حتى الساعة. (3)
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أسباط بن سالم قال:
دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل؟ فقلت: صالح ولكنه قد ترك التجارة
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): عمل الشيطان - ثلاثا - أما علم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) اشترى عيرا أتت من
الشام (4) فاستفضل فيها ما قضى دينه وقسم في قرابته، يقول الله عز وجل: (رجال لا تلهيهم
تجارة ولا بيع عن ذكر الله - إلى آخر الآية - (5)) يقول القصاص (6): إن القوم لم يكونوا
يتجرون. كذبوا ولكنهم لم يكونوا يدعون الصلاة في ميقاتها وهو أفضل ممن حضر الصلاة
ولم يتجر.
9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يخرج ومعه أحمال النوى، فيقال له:
يا أبا الحسن ما هذا معك؟ فيقول: نخل إن شاء الله، فيغرسه فلم يغادر منه واحدة.
10 - سهل بن زياد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه قال:
رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العرق، فقلت له: جعلت فداك

(1) الوسق: ستون صاعا أو حمل بعير: (القاموس)
(2) العذق - بالفتح - النخلة بحملها. وغادره أي تركه.
(3) نكب البعير الحجارة بخفه إذا كسرها ويقال أيضا: نكبت الحجارة خف البعير إذا اصابته.
(4) العير - بالكسر - الإبل الذي يحمل الطعام ثم غلب على كل قافلة.
(5) النور: 36
(6) القصاص: رواة القصص والأكاذيب، عبر (عليه السلام) عن مفسري العامة وعلمائهم
به لابتناء أمورهم على الأكاذيب ولعلهم أولوا الآية بترك التجارة لئلا تلهيهم عن الصلاة والذكر
ولا يخفى بعده. (آت)
75

أين الرجال؟ فقال: يا علي قد عمل باليد من هو خير مني في أرضه ومن أبي، فقلت له: ومن
هو؟ فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين وآبائي (عليهم السلام) كلهم كانوا قد عملوا بأيديهم وهو من
عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال:
أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) وإذا هو في حائط له بيده مسحاة وهو يفتح بها الماء وعليه قميص
شبه الكرابيس كأنه مخيط عليه من ضيقه.
12 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن محمد بن عذافر
عن أبيه قال (1): أعطى أبو عبد الله (عليه السلام) أبي ألفا وسبعمائة دينار فقال له: أتجر بها ثم قال:
أما إنه ليس لي رغبة في ربحها وإن كان الربح مرغوبا فيه ولكني أحببت أن يراني الله
عز وجل متعرضا لفوائده. قال: فربحت له فيها مائة دينار ثم لقيته فقلت له: قد ربحت لك
فيها مائة دينار. قال: ففرح أبو عبد الله (عليه السلام) بذلك فرحا شديدا فقال: لي أثبتها في رأس مالي
قال: فمات أبي والمال عنده فأرسل إلي أبو عبد الله (عليه السلام) فكتب عافانا الله وإياك إن لي
عند أبي محمد ألفا وثمانمائة دينار أعطيته يتجر بها فادفعها إلى عمر بن يزيد، قال: فنظرت
في كتاب أبي فإذا فيه لأبي موسى (2) عندي ألف وسبعمائة دينار وأتجر له فيها مائة دينار،
عبد الله بن سنان وعمر بن يزيد يعرفانه.
13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن النضر بن سويد،
عن القاسم بن سليمان قال: حدثني جميل بن صالح، عن أبي عمرو الشيباني قال: رأيت
أبا عبد الله (عليه السلام) وبيده مسحاة وعليه إزار غليظ يعمل في حائط له والعرق يتصاب عن ظهره
فقلت: جعلت فداك أعطني أكفك، فقال لي: إني أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس
في طلب المعيشة.
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة
قال: إن رجلا أتى أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إني لا أحسن أن أعمل عملا بيدي ولا أحسن

(1) ضمير (قال) راجع إلى ابن عذافر كما يظهر من آخر الحديث حيث قال (عليه السلام): (ان
لي عند أبي محمد). ويأتي أيضا التصريح بذلك تحت رقم 16.
(2) يعنى به أبا عبد الله (عليه السلام) فان ابنه موسى (عليه السلام) ولعله كتب هكذا تقية. (آت)
76

أن أتجر وأنا محارف محتاج (1)، فقال: إعمل فاحمل على رأسك واستغن عن الناس، فإن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد حمل حجرا على عاتقه فوضعه في حائط له من حيطانه وإن الحجر لفي
مكانه ولا يدرى كم عمقه إلا أنه ثم [بمعجزته] (2).
15 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن
القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
إني لأعمل في بعض ضياعي حتى أعرق وإن لي من يكفيني ليعلم الله عز وجل إني أطلب
الرزق الحلال.
16 - علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر
عن أبيه قال: دفع إلي أبو عبد الله (عليه السلام) سبعمائة دينار وقال: يا عذافر اصرفها في شئ أما
على ذاك ما بي شره (3) ولكن أحببت أن يراني الله عز وجل متعرضا لفوائده، قال عذافر
فربحت فيها مائة دينار فقلت له في الطواف (4): جعلت فداك قد رزق الله عز وجل فيها مائة
دينار، فقال: أثبتها في رأس مالي.
(باب)
* (الحث على الطلب والتعرض للرزق)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل قال: لأقعدن في بيتي ولاصلين ولأصومن ولأعبدن
ربي فأما رزقي فسيأتيني فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر

(1) المحارف: المحروم.
(2) أي كونه ثمة إلى الان.
(3) شره - كفرح - اشتد حرصه فهو شره.
(4) في بعض النسخ [في الطريق].
77

ابن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أرأيت لو أن رجلا دخل بيته وأغلق بابه أكان يسقط
عليه شئ من السماء.
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن
عبد الحميد، عن أيوب أخي أديم بياع الهروي قال: كنا جلوسا عند أبي عبد الله (عليه السلام)
إذ أقبل العلاء بن كامل فجلس قدام أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: ادع الله أن يرزقني في دعة (1)
فقال: لا أدعو لك اطلب كما أمرك الله عز وجل.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي طالب الشعراني،
عن سليمان بن معلى بن خنيس، عن أبيه قال: سأل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل وأنا عنده فقيل
له: أصابته الحاجة، قال: فما يصنع اليوم؟ قيل: في البيت يعبد ربه قال: فمن أين قوته؟
قيل: من عند بعض إخوانه فقال أبو عبد الله (عليه السلام): والله للذي يقوته أشد عبادة منه.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن
المغيرة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من طلب [الرزق في]
الدنيا استعفافا عن الناس وتوسيعا على أهله وتعطفا على جاره لقى الله عز وجل يوم القيامة
ووجهه مثل القمر ليلة البدر.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي خالد الكوفي
رفعه إلى أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب
الحلال.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن محمد المنقري،
عن هشام الصيدلاني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا هشام إن رأيت الصفين قد التقيا فلا تدع
طلب الرزق في ذلك اليوم. (2)
8 - أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان، عن خالد بن
نجيح قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اقرؤوا من لقيتم من أصحابكم السلام وقولوا لهم: إن

(1) الدعة: خفض العيش.
(2) إذ يمكن ان يتيسر التجارة في هذا الوقت أيضا أو المراد الطلب بالدعاء لأنه وقت
الاستجابة وهو بعيد. (آت)
78

فلان بن فلان يقرئكم السلام وقولوا لهم: عليكم بتقوى الله عز وجل وما ينال به ما عند الله
إني والله ما آمركم إلا بما نأمر به أنفسنا، فعليكم بالجد والاجتهاد وإذا صليتم الصبح
وانصرفتم فبكروا في طلب الرزق واطلبوا الحلال فإن الله عز وجل سيرزقكم ويعينكم
عليه.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد، عن شهاب
ابن عبد ربه قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إن ظننت أو بلغك أن هذا الأمر كائن في غد (1)
فلا تدعن طلب الرزق وإن استطعت أن لا تكون كلا فافعل.
10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعه، عمن ذكره، عن أبان، عن العلاء
قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيعجز أحدكم أن يكون مثل النملة فإن النملة تجر
إلى جحرها.
11 - سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن محمد بن عمر بن بزيع، عن أحمد
ابن عائذ، عن كليب الصيداوي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ادع الله عز وجل لي في الرزق
فقد التأثت علي أموري (2)، فأجابني مسرعا لا، اخرج فاطلب.
(باب)
* (الابلاء في طلب الرزق) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد الرحمن بن حماد،
عن زياد القندي، عن الحسين الصحاف، عن سدير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي شئ
على الرجل في طلب الرزق؟ فقال: إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عمن ذكره، عن الطيار قال:
قال لي أبو جعفر (عليه السلام): أي شئ تعالج؟ أي شئ تصنع؟ فقلت: ما أنا في شئ، قال: فخذ
بيتا واكنس فناه ورشه وابسط فيه بساطا فإذا فعلت ذلك فقد قضيت ما وجب عليك، قال:
فقدمت ففعلت فرزقت.

(1) أي القائم (عليه السلام) أو الموت. وقال المجلسي - رحمه الله - حمله على الموت بعيد.
(2) الالتياث: الاختلاط والالتفاف والابطاء والحبس. (القاموس)
79

(باب)
* (الاجمال في الطلب) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حجة
الوداع: ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها
فاتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء شئ من الرزق أن تطلبوه
بشئ من معصية الله فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما
فمن اتقى الله عز وجل وصبر أتاه الله برزقه من حله ومن هتك حجاب الستر وعجل
فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة. (1)
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم
ابن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس من نفس إلا وقد فرض الله عز و
جل لها رزقها حلالا يأتيها في عافية وعرض لها بالحرام من وجه آخر فإن هي تناولت
شيئا من الحرام قاصها به (2) من الحلال الذي فرض لها وعند الله سواهما فضل كثير وهو
قوله عز وجل: (واسألوا الله من فضله). (3)
3 - إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
يا أيها الناس أنه قد نفث في روعي روح القدس أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها

(1) (نفث في روعي) النفث: النفخ. والروع - بالضم -: القلب والعقل، والمراد انه القى
في قلبي وأوقع في بالى. (واجملوا في الطلب) أي لا يكن كدكم فيه فاحشا وعطفه على (اتقوا
الله) يحتمل معنيين أحدهما ان المراد اتقوا الله في هذا الكد الفاحش أي لا تفعلوه. والثاني
انكم إذا اتقيتم الله لا تحتاجون إلى هذا الكد والتعب ويكون إشارة إلى قوله تعالى: (ومن يتق
الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) والهتك: التفريق والخرق. وإضافة (الحجاب)
إلى (الستر) بيانية إن كسرت السين ولامية إن فتحتها. وفي الكلام استعارة. (في)
(2) من التقاص.
(3) النساء: 37.
80

وإن أبطأ عليها فاتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء شئ مما
عند الله عز وجل أن تصيبوه بمعصية الله فإن الله عز وجل لا ينال ما عنده إلا بالطاعة.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو كان العبد في حجر لأتاه الله برزقه فأجملوا في الطلب.
5 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبي
زياد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل خلق الخلق وخلق
معهم أرزاقهم حلالا طيبا فمن تناول شيئا منها حراما قص به من ذلك الحلال.
6 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كم من متعب
نفسه مقتر عليه ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير.
7 - علي بن محمد بن عبد الله القمي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن إسماعيل القصير،
عمن ذكره، عن أبي حمزة الثمالي قال: ذكر عند علي بن الحسين (عليهما السلام) غلاء السعر،
فقال: وما علي من غلائه إن غلا فهو عليه وإن رخص فهو عليه (1).
8 - عنه، عن ابن فضال، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليكن طلبك
للمعيشة فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن إليها ولكن أنزل
نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفف، ترفع نفسك (2) عن منزلة الواهن الضعيف و
تكتسب ما لابد منه إن الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم (3).
9 - علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان
أمير المؤمنين (عليه السلام) كثيرا ما يقول: اعلموا علما يقينا أن الله عز وجل لم يجعل للعبد وإن
اشتد جهده وعظمت حيلته وكثرت مكابدته أن يسبق ما سمي له في الذكر الحكيم ولم يحل

(1) الضمير في قوله (عليه السلام): (عليه) راجع إليه تعالى وكذا في نظيره غالبا. كما في المرآة.
(2) في بعض النسخ [تدلع نفسك] أي تخرجها.
(3) أي يسلبون المال أو لا ينفعهم المال، ولعل الغرض الحث على ترك الحرص في جمع المال
فان المال الكثير يلزمه غالبا ترك الشكر ومع تركه لا يبقى الا الندامة، فمال القليل مع توفيق
الشكر أحسن. (آت)
81

من العبد في ضعفه وقلة حيلته (1) أن يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم، أيها الناس إنه لن
يزداد امرء نقيرا بحذقه ولم ينتقص امرء نقيرا (2) لحمقه فالعالم لهذا العامل به أعظم الناس
راحة في منفعته والعالم لهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرته، ورب منعم عليه مستدرج
بالإحسان إليه (3) ورب مغرور في الناس مصنوع له، فأفق أيها الساعي من سعيك (4)
وقصر من عجلتك وانتبه من سنة غفلتك وتفكر فيما جاء عن الله عز وجل على لسان
نبيه (صلى الله عليه وآله) واحتفظوا بهذه الحروف السبعة فإنها من قول أهل الحجى ومن عزائم الله في
الذكر الحكيم إنه ليس لأحد أن يلقى الله عز وجل بخلة (5) من هذه الخلال الشرك بالله
فيما افترض الله عليه أو أشفاء غيظ بهلاك نفسه أو إقرار بأمر يفعل غيره أو يستنجح إلى
مخلوق بإظهار بدعة في دينه أو يسره أن يحمده الناس بما لم يفعل والمتجبر المختال (6)
وصاحب الأبهة والزهو (7)، أيها الناس إن السباع همتها التعدي وإن البهائم همتها
بطونها وإن النساء همتهن الرجال وإن المؤمنين مشفقون خائفون وجلون، جعلنا الله و
إياكم منهم.
10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ربيع

(1) (مكابدته) أي مشقته. وفي النهج (وقويت مكيدته). والذكر الحكيم هو اللوح المحفوظ
كما قاله الفيض - رحمه الله - وقوله: (لم يحل بين العبد) في بعض النسخ [لم يحل العبد] بدون
ذكر البين أي لم يتغير من العبد بسبب ضعفه وقلة حيلته البلوغ إلى ما سمى الله وفي بعضها [ولم
يخل من العبد].
(2) النفير. النكتة في ظهر النواة.
(3) (رب مغرور) أي غافل يعده الناس عاقلا عما يصلحه ويصنع الله له (آت). والاستدراج استفعال
من الدرجة بمعنى الاستصعاد أو الاستنزال. واستدراج الله تعالى العبد استدناؤه قليلا قليلا إلى ما يهلكه
ويضاعف عقابه من حيث لا يعلم وذلك بأن يواتر نعمه عليه مع انهماكه في الغى فكلما جدد عليه
نعمة ازداد بطرا وجدد معصية فيتدرج في المعاصي بسبب تواتر النعم ظنا منه ان مواترة النعم أثرة من
الله وتقريب وإنما هو خذلان منه وتبعيد. (في)
(4) في بعض النسخ [فاتق الله أيها الساعي من سعيك].
(5) الخلة: الخلة الخصلة، جمعها خلال.
(6) الاستنجاح: تنجز الحاجة والظفر بها. والمختال: المتكبر، وفى بعض النسخ [المتبختر
المختال].
(7) الأبهة - بالضم. تشديد الباء -: العظمة والبهاء. والزهو: الكذب والاستخفاف. (النهاية)
82

ابن محمد المسلي، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله تعالى وسع
في أرزاق الحمقاء ليعتبر العقلاء ويعلموا أن الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة.
11 - أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيها الناس إني لم أدع شيئا يقربكم إلى الجنة و
يباعدكم من النار إلا وقد نبأتكم به ألا وإن روح القدس [قد] نفث في روعي وأخبرني أن
لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم
استبطاء شئ من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل فإنه لا ينال ما عند الله جل اسمه
إلا بطاعته. (1)
(باب)
* (الرزق من حيث لا يحتسب) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد
ابن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أبى الله عز وجل إلا أن يجعل أرزاق المؤمنين من
حيث لا يحتسبون (2).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي جميلة قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فإن موسى (عليه السلام) ذهب ليقتبس لأهله نارا فانصرف إليهم وهو نبي مرسل.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن محمد القاساني، عمن
ذكره، عن عبد الله بن القاسم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى بن عمران (عليه السلام) خرج
يقتبس لأهله نارا فكلمه الله عز وجل ورجع نبيا مرسلا وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع

(1) النفث شبيه بالنفخ. والروع - بالضم - القلب والمعنى ان جبرئيل القى في قلبي. كما
مر معناه مرارا.
(2) وذلك لان الايمان الكامل يقتضى عدم الوثوق بالأسباب. (في) أقول. ويأتي له بيان
أيضا في الحديث الرابع من هذا الباب.
83

سليمان (عليه السلام) وخرجت سحرة فرعون يطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنين.
4 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن محمد بن أبي الهزهاز، عن علي بن السري قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله عز وجل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون
وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه.
5 - عنه، عن محمد بن علي، عن هارون بن حمزة، عن علي بن عبد العزيز قال: قال
لي أبو عبد الله (عليه السلام): ما فعل عمر بن مسلم (1)؟ قلت: جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال: ويحه أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له، إن قوما من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)
لما نزلت (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب (2)) أغلقوا الأبواب
وأقبلوا على العبادة وقالوا: قد كفينا فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فأرسل إليهم، فقال: ما حملكم
على ما صنعتم؟ قالوا: يا رسول الله تكفل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة، فقال: إنه من
فعل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطلب.
(باب)
* (كراهية النوم والفراغ) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب
عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كثرة النوم مذهبة للدين والدنيا.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عمن ذكره، عن بشير الدهان
قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: إن الله عز وجل يبغض العبد النوام الفارغ.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن سنان، عن
عبد الله بن مسكان، وصالح النيلي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عزو
جل يبغض كثرة النوم وكثرة الفراغ.

(1) الظاهر أنه أخو معاذ بن مسلم الهراء على ما ذكره الوحيد في تعليقته على منهج المقال.
(2) التحريم: 7.
84

(باب)
* (كراهية الكسل) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن
القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدو العمل الكسل.
2 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى
(عليه السلام) قال: قال أبي (عليه السلام) لبعض ولده: إياك والكسل والضجر فإنهما يمنعانك من حظك
من الدنيا والآخرة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كسل عن طهوره وصلاته فليس فيه خير لأمر آخرته ومن
كسل عما يصلح به أمر معيشته فليس فيه خير لأمر دنياه.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إني لأبغض الرجل - أو أبغض للرجل - أن يكون كسلانا عن
أمر دنياه ومن كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن سماعة بن مهران،
عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: إياك والكسل والضجر فإنك إن كسلت لم تعمل وإن
ضجرت لم تعط الحق.
6 - أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن عمر، عن الحسن بن عبد الله،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستعن بكسلان ولا تستشيرن عاجزا (1).
7 - أحمد بن محمد، عن الهيثم النهدي عن عبد العزيز بن عمرو الواسطي، عن أحمد بن
عمر الحلبي، عن زيد القتات، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
تجنبوا المنى فإنها تذهب بهجة ما خولتم وتستصغرون بها مواهب الله تعالى عندكم و

(1) المراد به عاجز الرأي.
85

تعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم (1)
8 - علي بن محمد رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الأشياء لما ازدوجت ازدوج
الكسل والعجز فنتجا بينهما الفقر (2).
9 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: كتب
أبو عبد الله (عليه السلام) إلى رجل من أصحابه: أما بعد فلا تجادل العلماء ولا تمار السفهاء فيبغضك
العلماء ويشتمك السفهاء، ولا تكسل عن معيشتك فتكون كلا على غيرك - أو قال: على
أهلك (3) -.
(باب)
* (عمل الرجل في بيته) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يحتطب ويستقي ويكنس وكانت فاطمة (سلام
الله عليها) تطحن وتعجن وتخبز.
2 - أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبدل بن مالك، عن هارون بن الجهم
عن الكاهلي، عن معاذ بياع الأكيسة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يحلب عنز أهله.

(1) المنى جمع منية وهي ما يتمناه الانسان بقلبه. (ما خولتم) أي ما أنعم الله به عليكم وإنما
يستصغرون المواهب لعدم اكتفائهم بها وإنما يعقبهم الحسرات لان المنى لا حقيقة لها ولا حد تنتهى
إليه ولذا قيل: المنى رأس مال المفاليس. (في) وقوله: (فيما وهمتم) على بناء التفعيل أي ما
ألقيتم في أنفسكم من الأوهام الباطلة. (آت)
(2) قال الجوهري: نتجت الناقة - على ما لم يسم فاعله - وقد نتجها أهلها.
(3) الترديد من الراوي.
86

(باب)
* (اصلاح المال وتقدير المعيشة) *
1 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن سماعة، عن
محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم العاقل
أن لا يرى ظاعنا (1) إلا في ثلاث: مرمة لمعاش، أو تزود لمعاد، أو لذة في غير ذات محرم و
ينبغي للمسلم العاقل أن يكون له ساعة يفضي بها إلى عمله فيما بينه وبين الله عز وجل
وساعة يلاقي إخوانه الذين يفاوضهم ويفاوضونه في أمر آخرته وساعة يخلي بين نفسه و
لذاتها في غير محرم فإنها عون على تلك الساعتين (2).
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن رجل، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكمال كل الكمال في ثلاثة وذكر في الثلاثة التقدير في المعيشة (3).
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة، وغيره، عن
رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إصلاح المال من الإيمان.
4 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن سرحان قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام)
يكيل تمرا بيده، فقلت: جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك أو بعض مواليك فيكفيك،
فقال: يا داود إنه لا يصلح المرء المسلم إلا ثلاثة: التفقه في الدين والصبر على النائبة و
حسن التقدير في المعيشة (4).

(1) أي سائرا، في القاموس ظعن - كمنع -: سار اه‍. والظاعن المسافر.
(2) المفاوضة: المحادثة والمذاكرة وأخذ ما عند صاحبك من العلم واعطاؤك إياه ما عندك. (في)
(3) قد مر الحديث في المجلد الأول من الكتاب ص 32 عن محمد بن إسماعيل، عن الفصل بن
شاذان عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن رجل عن أبي جعفر هكذا (قال الكمال كل الكمال: التفقه
في الدين والصبر على النائبة وتقدير المعيشة) انتهى ويأتي نظيره تحت رقم 4 من الباب.
(4) التفقه في الدين هو تحصيل البصيرة في العلوم الدينية. والنائبة: المصيبة. وتقدير المعيشة
تعديلها بحيث لا يميل إلى طرفي الاسراف والتقتير، بل يكون قواما بين ذلك كما قال الله عز
وجل. (في)
87

5 - علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن عبد الله بن
جبلة، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا
رزقهم الرفق في المعيشة.
6 - عنه، عن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن حمزة، عن بعض أصحابنا
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): عليك بإصلاح المال فإن فيه منبهة للكريم (1) واستغناء عن
اللئيم.
(باب)
* (من كد على عياله) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسماعيل بن مهران، عن زكريا
ابن آدم، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: الذي يطلب من فضل الله عز وجل ما يكف
به عياله أعظم أجرا من المجاهد في سبيل الله عز وجل.
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله،
عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان الرجل معسرا فيعمل بقدر ما يقوت
به نفسه وأهله ولا يطلب حراما فهو كالمجاهد في سبيل الله.

(1) منبهة أي مشرفة ومعلاة من النباهة، يقال: نبه ينبه إذا صار نبيها شريفا. (النهاية) وقال
الفيض - رحمه الله -: إنما كان صلاح المال منبهة للكريم لان بالاصلاح ينمو المال وبنمو المال يتيسر
الكرم وبالكرم يعلو الكريم ويشرف.
88

(باب)
* (الكسب الحلال)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن أبي نصر قال: قلت:
لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك أدعو الله عز وجل أن يرزقني الحلال، فقال: أتدري
ما الحلال؟ فقلت: جعلت فداك أما الذي عندنا فالكسب الطيب، فقال: كان علي بن
الحسين (عليهما السلام) يقول: الحلال قوت المصطفين ولكن قل: أسألك من رزقك الواسع.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد، وعلي بن محمد بن بندار
عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى جميعا، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الثاني
(عليه السلام) قال: نظر أبو جعفر (عليه السلام) إلى رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك من رزقك الحلال
فقال أبو جعفر (عليه السلام): سألت قوت النبيين، قل: اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا من
رزقك.
(باب)
* (احراز القوت) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت
الرضا (عليه السلام) يقول: إن الانسان إذا أدخل طعام سنته خف ظهره واستراح، وكان أبو جعفر
وأبو عبد الله (عليهما السلام) لا يشتريان عقدة حتى يحرز إطعام سنتهما (1).
2 - أبو علي الأشعري، عن أبي محمد الذهلي، عن أبي أيوب المدائني، عن عبد الله بن
عبد الرحمن، عن ابن بكير، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن النفس إذا
أحرزت قوتها استقرت.
3 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر (عليه السلام)
قال: قال سلمان - رضي الله عنه -: إن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من
العيش ما تعتمد عليه، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت.

(1) العقدة - بالضم -: الضيعة والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكا. (القاموس)
89

(باب)
* (كراهية إجارة الرجل نفسه) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن
يونس، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من آجر نفسه فقد حظر على
نفسه الرزق وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما أصاب فيه فهو لربه الذي آجره.
2 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن
أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الإجارة فقال: صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته قد آجر
موسى (عليه السلام) نفسه واشترط فقال: إن شئت ثماني وإن شئت عشرا فأنزل الله عز وجل فيه
(أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك (1))
3 - أحمد، عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه اعطى ما يصيب في تجارته فقال: لا يؤاجر نفسه
ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق. (2)
(باب) (3)
* (مباشرة الأشياء بنفسه) *
1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أنه قال: باشر كبار أمورك بنفسك وكل ما شف إلى غيرك، قلت: ضرب أي شئ؟

(1) القصص: 28
(2) قوله: (آجر نفسه اعطى ما يصيب) في الفقيه (اعطى أكثر ما يصيب). وفي التهذيبين
جمع بين الاخبار بحمل المنع على الكراهية. وفيه إنه يبعد أن يكون معاملة موسى وشعيب على نبينا
وآله و (عليهما السلام) معاملة مكروهة، والأولى أن يحمل المنع على ما إذا استغرقت أوقات المؤجر
كلها بحيث لم يبق لنفسه منها شئ كما دل عليه الرواية الأخيرة من الحديث الأول وأما إذا كانت
يتعين العمل دون الوقت كله فلا كراهية فيها، كيف وقد كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يؤاجر نفسه
للعمل ليهودي وغيره في معرض طلب الرزق كما ورد في عدة من الاخبار. (في)
(3) في بعض النسخ [باب من أدب الطلب]. وفي بعضها جمع نسختين معا.
90

قال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها (1).
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم، عن
خلف بن حماد، عن هارون بن الجهم، عن الأرقط قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): لا تكونن
دوارا في الأسواق ولا تلي دقائق الأشياء بنفسك فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب و
الدين أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه ينبغي لذي الدين والحسب
أن يليها بنفسه: العقار والرقيق والإبل.
(باب)
* (شراء العقارات وبيعها) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت
أبا الحسن (عليه السلام) يقول: إن رجلا أتى جعفرا (صلوات الله عليه) شبيها بالمستنصح له فقال
له: يا أبا عبد الله كيف صرت اتخذت الأموال قطعا متفرقة ولو كانت في موضع [واحد] كانت
أيسر لمؤونتها وأعظم لمنفعتها، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اتخذتها متفرقة فإن أصاب هذا المال
شئ سلم هذا المال والصرة تجمع بهذا كله.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن زرارة قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما يخلف الرجل شيئا أشد عليه من المال الصامت، قلت: كيف
يصنع به؟ قال: يجعله في الحائط يعني في البستان أو الدار (2).
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان
قال: دعاني جعفر (عليه السلام) فقال: باع فلان أرضه؟ فقلت: نعم، قال: مكتوب في التوراة أنه
من باع أرضا أو ماء ولم يضعه في أرض أو ماء ذهب ثمنه محقا (3).

(1) (ضربه أشرية) أي مثلها والأشرية: جمع الشرى وهو شاذ لان فعلا لا يجمع على أفعلة
ذكره الجوهري. (آت) أقول: الشف - بكسر السين -: الشئ اليسير.
(2) الصامت من المال: الذهب والفضة. (القاموس)
(3) محقه - كمنعه -: أبطله. ومحاه كمحقه، ومحق الله الشئ: ذهب بركته. (القاموس)
91

4 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسن بن علي، عن وهب الحريري،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مشتري العقدة مرزوق وبايعها ممحوق.
5 - الحسن بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم،
عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لمصادف مولاه: اتخذ عقدة أو ضيعة فإن الرجل إذا نزلت
به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه (1).
6 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي بن يوسف، عن
عبد السلام، عن هشام بن أحمر، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل
في عقار مثله.
7 - أبو علي الأشعري عن محمد بن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام،
عن عبد الصمد بن بشير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما دخل النبي
(صلى الله عليه وآله) المدينة خط دورها برجله، ثم قال: اللهم من باع رباعه فلا تبارك له (2).
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم
عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي أرضا تطلب مني ويرغبوني، فقال لي،
يا أبا سيار أما علمت أن من باع الماء والطين ذهب ماله هباء؟ قلت: جعلت فداك إني
أبيع بالثمن الكثير وأشتري ما هو أوسع رقعة مما بعت، قال: فلا بأس (3).
(باب الدين)
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تعوذوا بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم (4).

(1) المراد بالنازلة والمصيبة ما يعرضه الهلاك وبالنفس: المهجة أي إعطاء روحه أسهل. (في)
(2) الرباع جمع الربع وهو الدار بعينها حيث كانت. (القاموس)
(3) قوله: (رقعة) بالراء المفتوحة أي موضعا ومحلا كذا في الصحاح وأما ما في بعض النسخ [بقعة]
بالباء فلعله تصحيف.
(4) الأيم - ككيس -: التي لا زوج لها. وبوارها: كسادها. وفي التهذيب (نعوذ بالله) وروى
الصدوق - طاب ثراه - في معاني الأخبار (أن الكاهلي سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أكان على صلوات
الله عليه يتعوذ من بوار الأيم؟ فقال: نعم وليس حيث تذهب إنما كان يتعوذ من العاهات والعامة
يقولون: بوار الأيم وليس كما يقولون) أقول: لعل المراد أن المتعوذ منه إنما هو البوار الذي
يكون من جهة العاهة بها لا مطلق البوار وان كانت صحيحة ليس لها بأس. (في)
92

2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنه ذكر لنا أن رجلا
من الأنصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: صلوا على صاحبكم
حتى ضمنهما [عنه] بعض قرابته، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ذلك الحق (1)، ثم قال: إن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين
وقد مات رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعليه دين ومات الحسن (عليه السلام) وعليه دين وقتل الحسين (عليه السلام)
وعليه دين.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر قال:
قال لي أبو الحسن (عليه السلام): من طلب هذا الرزق من حله ليعود به (2) على نفسه وعياله كان
كالمجاهد في سبيل الله عز وجل فإن غلب عليه (3) فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت
به عياله فإن مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره إن الله
عز وجل يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها - إلى قوله -:
والغارمين (4)) فهو فقير مسكين مغرم.
4 - أحمد بن محمد، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقين (عليه السلام)
قال: إني لأحب للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاءه.
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة
يكنى أبا محمد قال: سأل الرضا (عليه السلام) رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك إن الله عز
وجل يقول: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (5)) أخبرني من هذه النظرة التي
ذكرها الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لابد له من أن

(1) لعله كان مستخفا بالدين ولا ينوى قضاءه أو لم يكن له وجه الدين ومن يؤدى عنه كما
يدل عليه آخر الخبر وغيره من الاخبار. (آت)
(2) من العائدة عليه بمعنى العطف والنفقة.
(3) (غلب عليه) على البناء للمفعول والغالب: الفقر والعيلة. (في)
(4) التوبة: 61.
(5) البقرة: 281. وقوله: (نظرة) - كفرحة -: أي تأخر في الامر.
93

ينتظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله وليس له غلة (1) ينتظر إدراكها و
لا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى
الإمام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل فإن كان قد
أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الامام، قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم
فيما أنفقه في طاعة الله أم في معصيته، قال: يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر (2)
6 - علي بن إبراهيم عن أبيه، [عن ابن أبي عمير] عن حنان بن سدير، عن أبيه،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عز وجل إلا الدين
لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه (3) أو يعفو الذي له الحق.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى (4)، عن العباس، عمن ذكره، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الوليد
ابن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه فقال:
ذهب بحقي، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ذهب بحقك الذي قتله، ثم قال للوليد: قم إلى
الرجل فاقضه من حقه فإني أريد أن أبرد عليه جلده الذي كان باردا.
9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن
سعيد، عن عبد الكريم من أهل همدان، عن أبي تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام):
إني أريد أن الزم مكة أو المدينة وعلي دين فما تقول؟ فقال: ارجع فأده إلى مؤدي
دينك وانظر أن تلقي الله تعالى وليس عليك دين، إن المؤمن لا يخون.
10 - علي بن محمد، عن إسحاق بن محمد النخعي، عن محمد بن جمهور، عن فضالة، عن
موسى بن بكر قال: ما احصي ما سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) ينشد:

(1) الغل والغلة: الدخل من كراء دار أو أجر غلام أو فائدة أرض. (في)
(2) قال السيد - رحمه الله - في المدارك: هذه الرواية ضعيفة جدا لا يمكن التعويل عليها في
اثبات حكم مخالف للأصل والأصح جواز اعطاء الزكاة من سهم الغارمين لمن لا يعلم فيما أنفقه كما
اختاره ابن إدريس والمحقق وجماعة. (آت) (3) أي وليه أو وارثه أو الامام أو المتبرع. (آت)
(4) في بعض النسخ [محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى].
94

فإن يك يا أميم علي دين * فعمران بن موسى يستدين (1) -
11 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار ومهمة
بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة.
(باب)
* (قضاء الدين) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن الحسن
ابن علي بن رباط قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من كان عليه دين فينوي قضاءه كان
معه من الله عز وجل حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الأداء قصرا
عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب
عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ (2) به وعليه
دين أيطعمه عياله حتى يأتي الله عز وجل بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في
خبث الزمان (3) وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال
الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، إن الله عز وجل يقول: (ولا تأكلوا أموالكم
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (4)) ولا يستقرض على ظهره إلا
وعنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن

(1) (أميم) مصغر أم وأصله أميمة فرخم. وعمران بن موسى أي موسى بن عمران وإنما قلب للوزن
وفى بعض النسخ [فموسى بن عمران] فلعله (عليه السلام) غيره لموافقته للواقع أو لكراهة الشعر.
(2) البلغة. ما يتبلغ من العيش وتبلغ بكذا اكتفى به، يعنى يتوصل به إلى المعاش.
(3) ((بميسرة) أي سعة وضمن الاستقراض معنى الحمل أي حال كونه حاملا ثقل الدين على
ظهره. وفي التهذيب (خيب الزمان) بالياء المثناة التحتانية ثم الباء الموحدة ومعناه الحرمان
والخسران. (في)
(4) النساء: 29.
95

يكون له ولي يقضي دينه من بعده، ليس منا من ميت إلا جعل الله عز وجل له وليا
يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه (1).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك لأنه لابد للرجل من ظل يسكنه
وخادم يخدمه.
4 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،
عن بريد العجلي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن علي دينا - وأظنه قال: لأيتام - وأخاف
إن بعت ضيعتي بقيت وما لي شئ، فقال: لا تبع ضيعتك ولكن أعطه بعضا وأمسك بعضا.
5 - علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حماد، عن عمر بن
يزيد قال: أتى رجل أبا عبد الله (عليه السلام) يقتضيه وأنا حاضر فقال له: ليس عندنا اليوم شئ
ولكنه يأتينا خطر ووسمة (2) فتباع ونعطيك إن شاء الله، فقال له الرجل: عدني، فقال:
كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمد بن
سليمان، عن الفضل بن سليمان، عن العباس بن عيسى قال: ضاق على علي بن الحسين (عليهما السلام)
ضيقة فأتى مولى له فقال له: أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة، فقال: لا لأنه ليس
عندي ولكن أريد وثيقة، قال: فشق له من ردائه هدبة (3) فقال له: هذه الوثيقة قال:
فكان مولاه كره ذلك فغضب وقال: أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة (4) فقال: أنت أولى

(1) العدة - بالكسر والتخفيف: الوعد. (في)
(2) الخطر - بالكسر - نبات يختضب به، والوسمة - بكسر السين وسكونها -: نبات يختضب به.
(3) الهدبة - بالضم وبضمتين -: خمل الثوب.
(4) قال الفيروزآبادي في (القوس) من القاموس: حاجب بن زرارة. أتى كسرى في جدب أصابهم
بدعوة النبي (صلى الله عليه وسلم) يستأذنه لقومه أن يصيروا في ناحية من بلاده حتى يحيوا فقال إنكم معاشر
العرب غدر حرص فان أذنت لكم أفسدتم البلاد وأغرتم على العباد قال حاجب: إني ضامن للملك ان
لا يفعلوا قال: فمن لي بان تفي؟ قال: أرهنك قوسي فضحك من حوله فقال كسرى: ما كان ليسلمها ابدا
فقبلها منه واذن لهم ثم أحيى الناس بدعوة النبي (صلى الله عليه وسلم) وقد مات حاجب فارتحل
عطارد ابنه - رضي الله عنه - إلى كسرى يطلب قوس أبيه فردها عليه وكساه حلة فلما رجع أهداها
للنبي (صلى الله عليه وسلم) فلم يقبلها فباعها من يهودي بأربعة آلاف درهم.
96

بذلك منه، فقال: فكيف صار حاجب يرهن قوسا وإنما هي خشبة على مائة حمالة (1) وهو
كافر فيقي وأنا لا أقي بهدبة ردائي؟! قال: فأخذها الرجل منه وأعطاه الدراهم وجعل الهدبة
في حق (2) فسهل الله عز وجل له المال فحمله إلى الرجل ثم قال له: قد أحضرت مالك
فهات وثيقتي فقال له: جعلت فداك ضيعتها، فقال: إذن لا تأخذ مالك مني ليس مثلي من يستخف
بذمته قال: فأخرج الرجل الحق فإذا فيه الهدبة فأعطاه علي بن الحسين (عليهما السلام) الدراهم
وأخذ الهدبة فرمى بها وانصرف.
7 - عنه، عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن عيسى بن
عبد الله - قال احتضر عبد الله فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم، فقال: لا مال عندي
فأعطيكم ولكن ارضوا بما شئتم من ابني عمي علي بن الحسين (عليهما السلام) وعبد الله بن جعفر
فقال الغرماء: عبد الله بن جعفر ملي مطول (3) وعلي بن الحسين (عليهما السلام) [رجل] لا مال له صدوق
وهو أحبهما إلينا فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال: أضمن لكم المال، إلى غلة ولم تكن
له غلة تجملا (4) فقال القوم: قد رضينا وضمنه فلما أتت الغلة أتاح الله عز وجل له المال
فأداه (5).
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عثمان بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إن لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أعيذك
بالله أن تخرجه من ظل رأسه.
9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد،
عن محرز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الدين ثلاثة رجل

(1) الحمالة - بالفتح -: ما يتحمله عن القوم من الغرامة وبالكسر: علاقة السيف كالمحمل
والجمع حمائل.
(2) الحق - بالضم: الحقه.
(3) أي ذو مطل وتسويف بالدين.
(4) بالجيم أي إنما قال ذلك لاظهار الجمال والزينة والغنى ويمكن أن يقرأ بالحاء أي إنما
فعل تحملا للدين أو لكثرة حمله وتحمله للمشاق. (آت)
(5) تاح له الشئ: تهيأ، وأتاح الله له الشئ أي قدره له. (القاموس)
97

كان له فانظر وإذا كان عليه فأعطى ولم يمطل (1) فذاك له ولا عليه ورجل إذا كان له استوفى
وإذا كان عليه أوفى فذاك لاله ولا عليه ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه مطل فذاك
عليه ولا له.
(باب)
* (قصاص الدين) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن
سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه و
حلف ثم وقع له عندي مال فاخذه مكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما
صنع؟ فقال: إن خانك فلا تخنه (2) ولا تدخل فيما عبته عليه.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا إلي أن آخذ ما لي عنده؟
قال: لا هذه خيانة.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن
سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كان له على رجل
مال فجحده إياه وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أيأخذه منه
مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم ولكن لهذا كلام يقول: (اللهم إني
آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني وإني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا
ظلما) (3).

(1) المطل: التسويف في العدة والدين. (القاموس)
(2) يدل على عدم جواز المقاصة بعد الاحلاف كما هو المشهور بين الأصحاب بل لا يعلم فيه مخالف
الا ان يكذب المنكر نفسه بعد ذلك. (آت)
(3) قال في الدروس: تجوز المقاصة في الوديعة على كراهة وينبغي أن يقول ما في
رواية أبى بكر الحضرمي. (آت)
98

(باب)
* (انه إذا مات الرجل حل دينه) *
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن
حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا مات الرجل
حل ماله وما عليه من الدين (1).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضي
به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.
(باب)
* (الرجل يأخذ الدين وهو لا ينوى قضاءه) *
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفار الجازي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وعليه دين قال: إن كان اتي على يديه (2)
من غير فساد لم يؤاخذه الله [عليه] إذا علم بنيته [الأداء] إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو
بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء.
2 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من استدان دينا فلم ينو قضاه كان بمنزلة السارق.

(1) قال في الدروس: يحل الديون المؤجلة بموت الغريم ولو مات المدين لم يحل الا على رواية
أبي بصير واختاره الشيخ والقاضي والحلبي. (آت)
وفى هامش الوافي إذا مات المديون حل ما عليه بلا اشكال وليس اخبار هذا الباب منقحة من
جهة الاسناد وإذا مات الدائن لم يحل ماله بل يجب على الورثة الصبر إلى الاجل وقال بعض علمائنا
يحل كما في هذه الرواية وهي مرسلة وروى في المختلف عن السيد المرتضى - ره - في المسألة الأولى
أعني موت المديون أيضا أنه قال. لا اعرف إلى الان لأصحابنا نص فيها نصا معينا فأحكيه و
فقهاء الأمصار كلهم يذهبون إلى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين ويقوى في
نفسي ما ذهب إليه الفقهاء انتهى. وقال أيضا في المختلف في الفرق بين المديون والدائن: أن الامر
بالتصرف في التركة لزم تضرر الدائن وان منعنا هم لزم الضرر عليهم فوجب القول بالحلول دفعا للمفسدتين
بخلاف موت من له الدين.
(2) أي هلك. وقال هامش المطبوع: وفي بعض النسخ [أنفقه من غير فساد] وكأنه حال بتقدير قد.
99

(باب)
* (بيع الدين بالدين) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن
طلحة بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يباع الدين بالدين.
2 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سألت
أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه [بعرض] ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له: أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون
القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه
به من الرجل الذي له الدين.
3 - محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل
قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له:
ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين
وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه (1).
(باب)
* (في آداب اقتضاء الدين) * 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان،
قال دخل رجل على أبي عبد الله (عليه السلام) فشكا إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو
فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما لفلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني إني استقضيت منه (2)

(1) قال الشهيد الثاني - رحمه الله - بعد ايراد هذا الخبر والذي قبله عمل بمضمونهما الشيخ وابن
البراج والمستند ضعيف مخالف للأصول وربما حملتا على الضمان مجازا أو على فساد البيع فيكون
دفع ذلك الأقل مأذونا فيه من البايع في مقابلة ما دفع ويبقى الباقي لمالكه والأقوى أنه مع صحة
البيع يلزمه دفع الجميع. (آت)
(2) أي طلبت منه حقي. وفي بعض النسخ بالصاد المهملة في الموضعين أي بلغت الغاية
في المطالبة.
100

حقي، قال: فجلس أبو عبد الله (عليه السلام) مغضبا، ثم قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ
أرأيت ما حكى الله عز وجل في كتابه: (يخافون سوء الحساب (1)) أترى أنهم خافوا الله أن
يجور عليهم لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى
به فقد أساء.
2 - محمد بن يحيى، رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له رجل: إن لي على بعض
الحسنيين مالا وقد أعياني أخذه وقد جرى بيني وبينه كلام ولا آمن أن يجري بيني و
بينه في ذلك ما أغتم له، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ليس هذا طريق التقاضي ولكن
إذا أتيته أطل الجلوس وألزم السكوت، قال الرجل: فما فعلت ذلك إلا يسيرا
حتى أخذت مالي.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن خضر بن عمرو النخعي قال: قال أحدهما
(عليهما السلام) في الرجل يكون له على رجل مال فيجحده قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه
بعد اليمين شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا وجع إلا وجع العين ولا هم إلا
هم الدين.
5 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الدين ربقة الله في الأرض فإذا أراد
الله أن يذل عبدا وضعه في عنقه.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن أبي طلحة بياع
السابري، ومحمد بن الفضيل، وحكم الحناط جميعا، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر
(عليه السلام) يقول: من حبس مال امرئ مسلم وهو قادر على أن يعطيه إياه مخافة أن خرج ذلك
الحق من يده أن يفتقر كان الله عز وجل أقدر على أن يفقره منه على أن يفني نفسه بحبسه
ذلك الحق.

(1) الرعد: 21.
101

(باب)
* (إذا التوى الذي عليه الدين على الغرماء) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كان أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم: يأمر فيقسم
ماله بينهم بالحصص فإن أبي باعه فيقسم - يعني ماله - (1).
2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن
دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة
عليه ويباع ماله ويقضى عنه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم ولا يدفع المال
إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء (2) إذا لم يكن مليا.
(باب)
* (النزول على الغريم) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره أن ينزل الرجل
على الرجل وله عليه دين وإن كان قد صرها (3) له إلا ثلاثة أيام.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟
قال: نعم، يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا.

(1) قوله: (ثم يأمر) أي الرجل اما بالبيع أو بارضاء الغرماء بالجنس والعروض فان أبى باع
(عليه السلام) ماله وقسمه بينهم. (آت)
(2) كفلاء جمع كفيل والكفالة ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة وقال في المغرب: الكفالة هي
التعهد بالنفس. وقال المجلسي - رحمه الله -: ذهب جماعة من الأصحاب هنا إلى اليمين مع البينة
استظهارا الحاقا له بالميت وظاهر الخبر عدمه، وتعليلهم في ذلك معلول. وذهب جماعة إلى ما ورد
في الخبر من أخذ الكفيل عن القابض بالمال الذي دفع عليه من مال الغائب ولم يقولوا باليمين. (آت)
(3) أي نقدها له وجعلها في الصرة. وحمل في المشهور على الكراهة. (آت)
102

(باب) * (هدية الغريم) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رجلا أتى عليا (عليه السلام) فقال له: إن لي على رجل دينا فأهدى إلي
هدية، قال: (عليه السلام) أحسبه من دينك عليه (1).
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن
هذيل بن حيان أخي جعفر بن حيان الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني دفعت
إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج منه وأتصدق وقد سألت من قبلنا فذكروا
أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن أنتهي إلى قولك، فقال لي: أكان يصلك قبل أن
تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم، قال: فخذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق
فإذا قدمت العراق فقل: جعفر بن محمد أفتاني بهذا.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي
العلاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على
رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن
يكون شرط عليه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا.
(باب)
* (الكفالة والحوالة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن
ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، قال: أبطأت عن الحج، فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام).
ما أبطأ بك عن الحج؟ فقلت: جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بي (2) فقال: مالك والكفالات

(1) قال في الدروس: يستحب احتساب هدية الغريم من دينه لرواية عن علي (عليه السلام) ويتأكد
في ما لم يجر عادته به. (آت)
(2) خفره أي نقض عهده. كما مر
103

أما علمت أنها أهلكت القرون الأولى، ثم قال: إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها
وخافوا خوفا شديدا وجاء آخرون فقالوا: ذنوبكم علينا فأنزل الله عز وجل عليهم العذاب،
ثم قال تبارك وتعالى: خافوني واجترأتم علي.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة عن
أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال:
برئت مما لي عليك قال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرأه فله أن يرجع على
الذي أحاله (1).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن
أحدهما (عليهما السلام) مثله.
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن
أبان بن عثمان، عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كفل لرجل بنفس
رجل فقال: إن جئت به وإلا عليك خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من
الدراهم فإن قال: علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليك، قال: تلزمه الدراهم إن لم:
يدفعه إليه.
4 - حميد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن منصور بن حازم
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه؟ قال:
لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.
5 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسين

(1) قوله: (إذا أبرأه) يدل على عدم حصول البراءة بدون الابراء وهو خلاف المشهور. قال
الشهيد الثاني - رحمه الله -: المحيل يبرء من حق المحتال بمجرد الحوالة سواء أبرأه المحتال أم
لا وخالف فيه الشيخ وجماعة استنادا إلى حسنة زرارة وحملت على ما إذا أظهر اعسار المحال عليه حال الحوالة
مع جهل المحتال بحاله فان له الرجوع على المحيل إذا لم يبرأه وعلى ما إذا شرط المحيل البراءة
فإنه يستفيد بذلك عدم الرجوع ولو ظهر افلاس المحال عليه، وهو حمل بعيد وعلى أن الابراء كناية
عن قبول المحتال الحوالة فمعنى قوله: برئت مما لي عليك انى رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل فبرئت
أنت فكنى عن الملزوم باللازم وهكذا القول في قوله و (ان لم يبرأه فله ان يرجع) لأن العقد بدون رضاه
غير لازم فله أن يرجع فيه. (آت)
104

ابن خالد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم، قال:
فقال: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال (1).
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: أتي أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) برجل تكفل بنفس رجل فحبسه، فقال: اطلب
صاحبك.
(باب)
* (عمل السلطان وجوائزهم) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن محمد بن عذافر،
عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا عذافر إنك تعامل أبا أيوب والربيع، فما
حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ قال: فوجم أبي (2) فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) لما رأي
ما أصابه: أي عذافر إنما خوفتك بما خوفني الله عز وجل به، قال محمد: فقدم أبي فلم
يزل مغموما مكروبا حتى مات.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، ومحمد بن حمران،
عن الوليد بن صبيح قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فاستقبلني زرارة خارجا من عنده،
فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا وليد أما تعجب من زرارة سألني عن أعمال هؤلاء أي شئ كان
يريد أيريد أن أقول له: لا فيروي ذلك عني ثم قال: يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن
أعمالهم إنما كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ويستظل بظلهم متى
كانت الشيعة تسأل عن هذا.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن حديد قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع وقووه بالتقية والاستغناء بالله
عز وجل إنه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه

(1) لعله محمول على ما إذا ضمن باذن الغريم فان له الرجوع عليه بما أدى فالغرم عليه لا على
الضامن. (آت)
(2) الواجم: الذي اشتد عليه الحزن حتى أمسك عن الكلام. (النهاية)
105

أخمله الله عز وجل (1) ومقته عليه ووكله إليه، فإن هو غلب على شئ من دنياه فصار إليه
منه شئ نزع الله عز وجل اسمه البركة منه ولم يأجره على شئ ينفقه في حج ولا عتق
[رقبة] ولا بر.
4 - علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن علي بن
أبي حمزة قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي: استأذن لي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
فاستأذنت له عليه فأذن له فلما أن دخل سلم وجلس ثم قال: جعلت فداك إني كنت
في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه؟ فقال أبو عبد الله
(عليه السلام): لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبى لهم الفئ (2) ويقاتل عنهم و
يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع
في أيديهم، قال: فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل؟
قال: أفعل، قال له: فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه
ماله ومن لم تعرف تصدقت به وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة، قال: فأطرق الفتى
رأسه طويلا ثم قال: قد فعلت جعلت فداك، قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى
الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه،
قال: فقسمت له (3) قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه بنفقة قال: فما أتى عليه إلا أشهر
قلائل حتى مرض فكنا نعوده قال: قد خلت عليه يوما وهو في السوق (4) قال: ففتح
عينيه ثم قال لي: يا علي وفي لي والله صاحبك، قال ثم مات فتولينا أمره فخرجت حتى
دخلت علي أبي عبد الله (عليه السلام) فلما نظر إلي قال: يا علي وفينا والله لصاحبك، قال: فقلت:
صدقت جعلت فداك هكذا والله قال لي عند موته.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير

(1) خمل ذكره وصوته: خفى وأخمله الله فهو خامل أي ساقط لا نباهة له. (القاموس) وقوله:
(وكله) أي إلى السلطان أو إلى نفسه. (آت)
(2) أي يجمع لهم الخراج.
(3) أي أخذت من كل رجل من أصدقائي له شيئا. (آت)
(4) السوق: النزع.
106

قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمالهم فقال لي: يا أبا محمد لا ولا مدة قلم (1) إن أحدهم لا
يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله أو قال: حتى يصيبوا من دينه مثله - الوهم
من ابن أبي عمير. -
6 - ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: كنت قاعدا عند
أبي جعفر (عليه السلام) على باب داره بالمدينة فنظر إلى الناس يمرون أفواجا فقال لبعض من
عنده: حدث بالمدينة أمر؟ فقال: جعلت فداك ولى المدينة وال فغدا الناس يهنئونه، فقال:
إن الرجل ليغدى عليه بالامر تهنأ به وأنه لباب من أبواب النار.
7 - ابن أبي عمير، عن بشير، عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)
إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: أصلحك الله إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو
الشدة فيدعا إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه (2) أو المسناة يصلحها فما تقول في ذلك؟ فقال
أبو عبد الله (عليه السلام): ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء (3) وإن لي ما بين لابتيها لا
ولا مدة بقلم إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن يحيى بن إبراهيم بن
مهاجر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) فلان يقرئك السلام وفلان وفلان، فقال: وعليهم السلام
قلت: يسألونك الدعاء، فقال: ومالهم؟ قلت: حبسهم أبو جعفر (4) فقال: ومالهم وماله؟ قلت:
استعملهم فحبسهم، فقال: ومالهم وماله؟ ألم أنههم، ألم أنههم، ألم أنههم، هم النار، هم النار،
هم النار قال: ثم قال: اللهم اخدع عنهم سلطانهم، (5) قال: فانصرفت من مكة فسألت
عنهم فإذا هم قد اخرجوا بعد هذا الكلام بثلاثة أيام.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن زربي قال: أخبرني

(1) المدة - بفتح الميم - المرة من المد وغمس القلم في الدواة مرة للكتابة. و - بالضم -:
اسم ما استمدت به من المداد على القلم.
(2) في القاموس كرى النهر: استحدث حفره.
(3) الوكاء - بالكسر -: الخيط الذي يشد به الصرة والكيس وغيرها. (النهاية)
(4) يعنى الدوانيقي.
(5) كناية عن تحويل قلبه عن ضررهم أو اشتغاله بما يصير سببا لغفلته عنهم وربما يقرأ - بالجيم
والدال المهملة - بمعنى الحبس والقطع (آت)
107

مولى لعلي بن الحسين (عليه السلام) قال: كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله (عليه السلام) الحيرة فأتيته فقلت
له: جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء، فأدخل في بعض هذه الولايات، فقال:
ما كنت لافعل قال: فانصرفت إلى منزلي فتفكرت فقلت: ما أحسبه منعني إلا مخافة أن
أظلم أو أجور، والله لآتينه ولأعطينه الطلاق والعتاق والايمان المغلظة ألا أظلم أحدا
ولا أجور ولأعدلن، قال: فأتيته فقلت: جعلت فداك إني فكرت في إبائك علي فظننت
أنك إنما منعتني وكرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم وإن كل امرأة لي طالق وكل
مملوك لي حر علي وعلي إن ظلمت أحدا أو جرت عليه وإن لم أعدل؟ قال: كيف قلت:
قال: فأعدت عليه الايمان فرفع رأسه إلى السماء فقال: تناول السماء أيسر عليك من
ذلك. (1)
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن جهم بن
حميد قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): أما تغشى سلطان هؤلاء؟ قال: قلت: لا، قال: ولم؟ قلت:
فرارا بديني، قال: فعزمت على ذلك؟ قلت: نعم، فقال لي: الآن سلم لك دينك (2).
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن
سليمان المنقري، عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أشياء من المكاسب
فنهاني عنها فقال: يا فضيل والله لضرر هؤلاء على هذه الأمة أشد من ضرر الترك والديلم
قال: وسألته عن الورع من الناس قال: الذي يتورع عن محارم الله عز وجل ويجتنب هؤلاء
وإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهولا يعرفه وإذا رأى المنكر فلم ينكره وهو يقدر عليه
فقد أحب أن يعصى الله عز وجل ومن أحب يعصى الله فقد بارز الله عز وجل بالعداوة ومن
أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصى الله إن الله تعالى حمد نفسه على هلاك الظالمين فقال:
(فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين (3)).
12 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله
عز وجل: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار (4)) قال: هو الرجل يأتي السلطان

(1) أي لا يمكنك الوفاء بتلك الايمان، والدخول في اعمال هؤلاء بغير ارتكاب ظلم محال،
فتناول السماء بيدك أيسر مما عزمت عليه. (آت)
(2) (يغشى) تجيئ وتدخل.
(3) الانعام 45.
(4) هود: 113. والركون الميل والاعتماد.
108

فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه.
13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
عن محمد بن هشام، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن قوما ممن آمن بموسى (عليه السلام)
قالوا: لو أتينا عسكر فرعون وكنا فيه ونلنا من دنياه فإذا كان الذي نرجوه من ظهور
موسى (عليه السلام) صرنا إليه ففعلوا، فلما توجه موسى (عليه السلام) ومن معه إلى البحر هاربين من فرعون
ركبوا دوابهم وأسرعوا في السير ليلحقوا بموسى (عليه السلام) وعسكره فيكونوا معهم، فبعث الله
عز وجل ملكا فضرب وجوه دوابهم فردهم إلى عسكر فرعون فكانوا فيمن غرق مع فرعون.
ورواه عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
حق على الله عز وجل أن تصيروا مع من عشتم معه في دنياه.
14 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد البرقي، عن علي بن أبي
راشد، عن إبراهيم [بن] السندي، عن يونس بن حماد قال: وصفت لأبي عبد الله (عليه السلام) من يقول
بهذا الامر مم يعمل عمل السلطان، فقال: إذا ولوكم يدخلون عليكم الرفق (1) وينفعونكم
في حوائجكم؟ قال: قلت: منهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعل قال: من لم يفعل ذلك منهم
فابرؤوا منه برئ الله منه.
15 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد، عن حميد قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): إني وليت عملا فهل لي من ذلك مخرج؟ فقال: ما أكثر من طلب المخرج
من ذلك فعسر عليه، قلت: فما ترى؟ قال: أرى أن تتقي الله عز وجل ولا تعده.
(باب)
* (شرط من أذن له في أعمالهم) *
1 - الحسين بن الحسن الهاشمي، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن خالد، عن زياد
ابن أبي سلمة قال: دخلت على أبي الحسن موسى (عليه السلام) فقال لي: يا زياد إنك لتعمل عمل

(1) في بعض النسخ [المرفق] وقال الجوهري: المرفق - بفتح الميم وكسرها - من الامر هو
ما ارتفعت به وانتفعت به.
109

السلطان؟ قال: قلت: أجل، قال لي: ولم؟ قلت: أنا رجل لي مروة (1) وعلي عيال و
ليس وراء ظهري شئ فقال لي: يا زياد لئن أسقط من جالق فأتقطع (2) قطعة قطعة أحب
إلي من أن أتولي لاحد منهم عملا أو أطأ بساط أحدهم إلا لماذا؟ قلت: لا أدري جعلت
فداك، فقال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه، يا زياد إن أهون ما
يصنع الله بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من حساب
الخلائق، يا زياد فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة (3)
والله من وراء ذلك. يا زياد أيما رجل منكم تولى لأحد منهم عملا ثم ساوى بينكم و
بينهم فقولوا له: أنت منتحل كذاب، يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر
مقدرة الله عليك غدا ونفاد ما أتيت إليهم عنهم، وبقاء ما أتيت إليهم عليك (4).
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن أبي نجران، عن ابن سنان،
عن حبيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولى
ولاية، فقال: كيف صنيعته إلى إخوانه؟ قال: قلت: ليس عنده خير، فقال: أف يدخلون
فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى إخوانهم خيرا.
3 - محمد بن يحيى، عمن ذكره، عن علي بن أسباط، عن إبراهيم بن أبي محمود،
عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال: إن كنت
لابد فاعلا فاتق أموال الشيعة، قال: فأخبرني علي أنه كان يجبيها من الشيعة علانية
ويردها عليهم في السر (5).

(1) أي انى رجل ذو احسان ومودة وفضل عودت الناس ولا يمكنني تركه.
(2) الجالق: الجبل المرتفع.
(3) أي فكل واحدة تلك التولية لكل عمل في مقابلة كل احسان من احسانك
إلى إخوانك والله تعالى هو المتصدي لتلك المقابلة لا يفوته شئ من موازنة هذه بهذه لقوله تعالى: (والله
من ورائهم محيط) يشعر بذلك خبر حسن بن الحسين الأنباري كما سيأتي عن قريب (كذا في هامش
المطبوع)
(4) أي ما اتيت إليهم من الانعام ينفد بالنسبة إليهم ويبقى بالنظر إليك. (كذا في هامش
المطبوع)
(5) قال في القاموس: الجباية: استخراج الأموال من مظانها.
110

4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن الحكم، عن الحسن بن الحسين الأنباري
عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كتبت إليه أربعة عشر سنة استأذنه في عمل السلطان فلما
كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر إني أخاف على خبط عنقي (1) وأن السلطان يقول
لي: إنك رافضي ولسنا نشك في أنك تركت العمل للسلطان للرفض. فكتب إلي
أبو الحسن (عليه السلام) قد فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك فإن كنت تعلم أنك
إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم تصير أعوانك وكتابك
أهل ملتك فإذا صار إليك شئ واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان
ذابذا وإلا فلا.
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن عثمان بن
عيسى، عن مهران بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ما من جبار
إلا ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين وهو أقلهم حظا في الآخرة - يعني أقل المؤمنين
حظا لصحبة الجبار -
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن أحمد بن زكريا الصيدلاني
عن رجل من بني حنيفة من أهل بست وسجستان قال: رافقت أبا جعفر (عليه السلام) في السنة
التي حج فيها في أول خلافة المعتصم فقلت له وأنا معه على المائدة وهناك جماعة من أولياء
السلطان: إن والينا جعلت فداك رجل يتولاكم أهل البيت ويحبكم وعلي في ديوانه
خراج فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه كتابا بالاحسان إلي فقال لي: لا أعرفه
فقلت: جعلت فداك: إنه على ما قلت من محبيكم أهل البيت وكتابك ينفعني عنده فأخذ
القرطاس وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإن موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهبا
جميلا وإن مالك من عملك ما أحسنت فيه فأحسن إلى إخوانك، واعلم أن الله عز وجل
سائلك عن مثاقيل الذر والخردل، قال: فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن
عبد الله النيسابوري وهو الوالي فاستقبلني على فرسخين من المدينة فدفعت إليه الكتاب

(1) أي ضرب عنقي يقال: خبطت الشجر خبطا إذا ضربه بالعصا ليسقط ورقه كما في النهاية وقد
يقرأ في بعض النسخ [خيط عنقي] وفى القاموس الخيط من الرقبة: نخاعها.
111

فقبله ووضعه على عينيه ثم قال لي: ما حاجتك؟ فقلت: خراج علي في ديوانك قال:
فأمر بطرحه عني وقال لي: لا تؤد خراجا ما دام لي عمل، ثم سألني عن عيالي فأخبرته
بمبلغهم فأمر لي ولهم بما يقوتنا وفضلا فما أديت في عمله خراجا ما دام حيا ولا قطع عني
صلته حتى مات.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن
يقطين قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): إن لله عز وجل مع السلطان أولياء يدفع بهم عن
أوليائه.
(باب)
* (بيع السلاح منهم) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة
عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له حكم السراج: ما ترى
فيمن يحمل السروج إلى الشام وأداتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح (1)
2 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي سارة:
عن هند السراج قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح.
إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما أن عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى
أعداء الله، فقال: احمل إليهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني الروم - وبعهم
فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل، إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو
مشرك.

(1) قوله: (بمنزلة أصحاب رسول الله) يعنى بعد وفاته (صلى الله عليه وآله وسلم) واستقرار
أمر الخلافة ويبينه قوله: (انكم في هدنة) أي في سكون ومصالحة (في). وقال الشهيد في المسالك
إنما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة في حال الحرب أو التهيؤ له اما بدونهما فلا ولو باعهم
ليستعينوا به على قتال الكفار لم يحرم كما دلت عليه الرواية وهذا كله فيما يعد سلاحا كالسيف
والرمح واماما يعد جنة كالبيضة والدرع ونحوهما فلا يحرم وعلى تقدير النهى لو باع هل يصلح و
يملك الثمن أو يبطل؟ قولان أظهرها الثاني لرجوع النهى إلى نفس المعوض. (آت)
112

3 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمد بن قيس قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أنبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما
يكنهما كالدرع والخفين ونحو هذا (1).
4 - أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن السراد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2)
: قلت له: أني أبيع السلاح؟ قال: لا تبعه في فتنة.
(باب الصناعات)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن
ابن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الله عز
وجل يحب المحترف الأمين.
وفي رواية أخرى: إن الله تعالى يحب المؤمن المحترف.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن خالد بن
عمارة، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): حديث بلغني، عن الحسن البصري
فإن كان حقا فإنا لله وإنا إليه راجعون، قال: وما هو؟ قلت بلغني أن الحسن البصري
كان يقول: لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي، ولو تفرث كبده (3)
عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماء، وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي ومنه
حجي وعمرتي، فجلس ثم قال: كذب الحسن خذ سواء وأعط سواء (4) فإذا حضرت الصلاة

(1) كننته أي سترته. وقوله: (الدرع والخفين) بيان لقوله: (ما يكنهما)
(2) إن أراد بالسراد الحسن بن محبوب فسقط منه واسطة وان أراد به غيره فيجب أن يكون معروفا
ولم نجد عنوانا له في المعاجم والسند في التهذيب أيضا كذلك واما في الاستبصار ج 2 ص 57 عن
السراد عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) والظاهر هو الصواب.
(3) تفرث كبده أي تشققت وانتثرت. (في)
(4) أي لا تأخذ من حقك ولا تعطهم أقل من حقهم أو يجب التساوي في الجنس الواحد
حذرا من الربا والأول أظهر. (آت)
113

فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة (1).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: سمعت رجلا يسأل أبا
الحسن الرضا (عليه السلام) فقال: إني أعالج الدقيق وأبيعه والناس يقولون: لا ينبغي، فقال
له الرضا (عليه السلام) وما بأسه كل شئ مما يباع إذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن أبيه يحيى
ابن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فخبرته أنه ولد لي
غلام فقال: ألا سميته محمدا؟ قال: قلت: قد فعلت، قال: فلا تضرب محمدا ولا تسبه جعله
الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق من بعدك، فقلت: جعلت فداك في أي الأعمال
أضعه؟ قال: إذا عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت لا تسلمه صيرفيا (2) فإن الصيرفي
لا يسلم من الربا ولا تسلمه بياع الأكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوبا إذا كان ولا
تسلمه بياع الطعام فإنه لا يسلم من الاحتكار ولا تسلمه جزارا فإن الجزار تسلب منه
الرحمة ولا تسلمه نخاسا فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال شر الناس من باع الناس. (3)
5 - أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)
قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما
أو صائغا (4).

(1) في الفقيه بعد قوله: (كانوا صيارفة) يعنى صيارفة الكلام ولم يعن صيارفة الدرهم انتهى. وقال
المجلسي الأول (ره) في شرحه على الفقيه: فكأنه (عليه السلام) قال لسدير: مالك ولقول الحسن البصري
أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام ونقدة الأقاويل فانتقدوا ما قرع اسماعهم فأخذوا
الحق ورفضوا الباطل ولم يسمعوا أماني أهل الضلال وأكاذيب رهط السفاهة فأنت أيضا كن صيرفيا
لما قرع سمعك من الأقاويل ناقدا منتقدا فخذ الحق واترك الباطل (هذا ملخص كلامه أعلى الله مقامه)
واليه ذهب الشيخ حسن بن الشهيد الثاني. والذي حمل الصدوق على هذا التأويل في المقام من
حمل الصيرفي على صيرفي الكلام تواتر ان أصحاب الكهف كانوا من أبناء الملوك واشراف الروم
ولم يكونوا تجارا رفيع الدين الحسيني (كذا في هامش المطبوع)
(2) (لا تسلمه) من أسلمه أي لا تعطه لمن يعلمه إحدى هذه الصنايع. كذا في النهاية. (في)
(3) والمشهور كراهة هذه الصنايع الخمسة وحملوا الأخبار السابقة على نفى التحريم وإن كان
ظاهرها عدم الكراهة لمن يثق من نفسه عدم الوقوع في محرم وبه يمكن الجمع بين الاخبار. (آت)
وقوله: (من باع الناس) أي الأحرار فالتعليل على سياق ما سبق أي لا تفعل ذلك فإنه قد يفضى
إلى مثل هذا الفعل أو مطلقا فالمراد به نوع من الشر يجتمع مع الكراهة. (آت) (4) يعنى زرگر.
114

6 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم،
عن موسى بن زنجويه التفليسي، عن أبي عمر الحناط، عن إسماعيل الصيقل الرازي، قال
دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) ومعي ثوبان فقال لي: يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم
أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللذين تحملها أنت، فقلت: جعلت فداك
تغزلهما أم إسماعيل وأنسجهما أنا، فقال لي: حائك؟ قلت: نعم، فقال: لا تكن حائكا
قلت: فما أكون؟ قال: كن صيقلا وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا ومرايا
عتقاء (1) وقدمت بها الري فبعتها بربح كثير.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: حدثني شيخ من أصحابنا الكوفيين قال:
دخل عيسى بن شفقي (2) على أبي عبد الله (عليه السلام) وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك
الاجر فقال له: جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ على ذلك الاجر
وكان معاشي وقد حججت منه ومن الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله عز وجل فهل لي في
شئ من ذلك مخرج؟ قال: فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): حل ولا تعقد. (3)
(باب)
* (كسب الحجام) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي
بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به إذا لم
يشارط.
2 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير قال: دخلنا
على أبي عبد الله (عليه السلام) ومعنا فرقد الحجام فقال له: جعلت فداك إني أعمل عملا وقد

(1) صقل السيف صقلا وصقالا أي جلاه، والصانع: الصيقل. (الصحاح). والعتق - بالضم -
جمع عتيق. وفي بعض النسخ الاستبصار (قرابا)
(2) في الفقيه وبعض النسخ [عيسى بن سيفي] وفى التهذيب [عيسى بن سقفي].
(3) ظاهره السؤال من جواز شئ من أنواع السحر كما يظهر من الجواب جوازه لدفع السحر
وحمله الأصحاب على ما إذا كان الحل بغير السحر كالقرآن والذكر وأمثالهما. (آت)
115

سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وأنا أحب أن أسألك عنه فإن
كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال فإني منته في ذلك إلى قولك؟ قال:
وما هو؟ قال حجام، قال: كل من كسبك يا ابن أخ وتصدق وحج منه وتزوج فإن
النبي (صلى الله عليه وآله) قد احتجم وأعطى الاجر ولو كان حراما ما أعطاه، قال: جعلني الله فداك إن
لي تيسا أكريه (1) فما تقول في كسبه؟ فقال: كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه
قال حنان: قلت: لأي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا.
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر
عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: احتجم رسول الله (صلى الله عليه وآله) حجمه مولى لبني بياضة و
أعطاه ولو كان حراما ما أعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أين الدم؟ قال: شربته
يا رسول الله فقال: ما كان ينبغي لك أن تفعل وقد جعله الله عز وجل لك حجابا من النار
فلا تعد (2).
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب الحجام فقال: مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك إن
تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك (3).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن ابن
أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسب الحجام فقال: لا
بأس به، قلت: أجر التيوس؟ قال: إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس.

(1) التيس: الذكر من المعز إذا اتى عليه سنة. (في) ويدل على جواز اخذ الأجرة لفحل الضراب
والمشهور كراهة. (آت)
(2) (حجابا من النار) لعل ترتب الثواب وعدم الزجر واللوم البليغ لجهالته وكونه معذورا
بها ولا يبعد أن يكون ذلك قبل تحريم الدم واما جعل (من) في قوله: (من في النار) بيانية فلا
يخفى بعده. (آت)
(3) قال في المسالك: يكره الحجامة مع اشتراط الأجرة على فعله سواء عينها أم أطلق فلا يكره
لو عمل بغير شرط وان بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الأخبار هذا في طرف الحاجم أما المحجوم
فعلى الضد يكره له ان يستعمل من غير شرط ولا يكره معه. (آت)
116

(باب)
* (كسب النائحة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي أبي: يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا النوادب
تند بني عشر سنين بمنى أيام منى (1).
2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: مات الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة للنبي (صلى الله عليه وآله): إن آل المغيرة
قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم؟ فأذن لها فلبست ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها
جان وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها (2) وعقدت بطرفيه خلخالها فندبت
ابن عمها بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت:
أنعي الوليد بن الوليد، أبا الوليد فتى العشيرة * حامي الحقيقة ماجد، يسمو إلى طلب الوتيرة -
قد كان غيثا في السنين، وجعفرا غدقا وميرة (3)
قال: فما عاب ذلك عليها النبي (صلى الله عليه وآله) ولا قال شيئا (4).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن إسماعيل جميعا
عن حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت:
يا عم أنت تعلم أن معيشتي من الله عز وجل ثم من هذه الجارية النائحة وقد أحببت أن
تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله

(1) الندب: تذكر النائحة للميت بأحسن أوصافه وأفعاله والبكاء عليه والاسم الندبة - بالضم -. (في)
ويدل على رجحان الندبة عليهم. وإقامة مأتم لهم لما فيه من تشييد حبهم وبغض ظالميهم
في القلوب وهما العمدة في الايمان والظاهر اختصاصه بهم لما ذكرنا. (آت)
(2) أرخت أي أرسلت. وقوله: (جلل جسدها) أي غطاها.
(3) جعفر النهر الصغير والكبير الواسع منه والغدق: الماء الكبير. والميرة - بالكسر -:
الطعام الذي يمتاره الانسان لأهله ومنه قولهم لا خير فيه ولا ميرة.
(4) يدل على جواز النوحة وقيد في المشهور بما إذا كانت بحق أي لا تصف الميت بما ليس فيه
وبان لا تسمع صوتها الأجانب. (آت)
117

بالفرج فقال لها أبي: والله إني لأعظم أبا عبد الله (عليه السلام) أن أسأله عن هذه المسألة، قال:
فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أتشارط؟ قلت: والله ما أدري
تشارط أم لا، فقال: قل لها: لا تشارط وتقبل ما أعطيت.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عذافر
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وقد سئل عن كسب النائحة قال: تستحله بضرب إحدى يديها
على الأخرى.
(باب)
* (كسب الماشطة والخافضة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما هاجرت النساء
إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هاجرت فيهن امرأة يقال لها: أم حبيب وكانت خافضة تخفض
الجواري فلما رآها رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لها: يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك
اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه، فقال: لا بل حلال فادني مني
حتى أعلمك قالت: فدنوت منه، فقال: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي - أي لا تستأصلي -
وأشمي فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج قال: وكان لام حبيب أخت يقال لها:
أم عطية وكانت (1) مقينة - يعني ماشطة - فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها أخبرتها
بما قال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأقبلت أم عطية إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبرته بما قالت لها أختها
فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): ادني مني يا أم عطية إذا أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها
بالخرقة فإن الخرقة تشرب ماء الوجه.
(2)

(1) قال الجزري في حديث أم عطية (واشمي ولا تنهكي) شبه القطع اليسير باشمام الرائحة.
انتهى. يعنى خذي منه قليلا وقال أيضا: شبه النهك بالمبالغة فيه أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها.
وقال: وحظيت المراة عند زوجها تحظى حظوة - بضم الحاء وكسرها -: سعدت به ودنت من قلبه
وأحبها انتهى. وتقيين العروس: تزيينها.
(2) في التهذيب مكان (تشرب ماء الوجه) (تذهب بماء الوجه). وقال المجلسي
- رحمه الله -: إن هذا الخبر يدل على جواز فعل الماشطة وحلية أجرها وحمل على عدم الغش كوصل
الشعر بالشعر وشم الخدود وتحميرها ونقش الأيدي والأرجل كما قال في التحرير (ص 162) وعلى جواز الأجرة
على خفض الجواري كما هو المشهور.
118

2 - أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت ماشطة على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت
عليه؟ فقالت: يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال لها: افعلي فإذا
مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق فإنها تذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر (1).
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن
مكرم، عن سعد الإسكاف قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن القرامل التي تضعها النساء في
رؤوسهن يصلنه بشعورهن (2)، فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال: فقلت له:
بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هناك إنما لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
الواصلة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة و
الموصولة.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد،
عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كانت امرأة يقال لها: أم طيبة تخفض الجواري
فدعاها النبي (صلى الله عليه وآله) فقال لها: يا أم طيبة إذا خفضت الجواري فاشمي ولا تجحفي فإنه
أصفي للون الوجه وأحظى عند البعل.
(باب)
* (كسب المغنية وشرائها) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي حمزة،
عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب المغنيات فقال: التي يدخل عليها الرجال
حرام والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس وهو قول الله عز وجل: (ومن الناس من
يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله (3)).

(1) كأنه لعدم جواز الصلاة أو للتدليس إذا أرادت التزويج. (آت)
(2) القرمل - كزبرج -: ما تشد المرأة في شعرها من شعر أو صوف أو ابريشم. (في)
(3) لقمان: 5. وفي المجمع لهو الحديث أي باطل الحديث وأكثر المفسرين على أن المراد
الغناء وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله وأبى الحسن (عليهم السلام).
119

2 - عنه، عن حكم الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المغنية
التي تزف العرائس لا بأس بكسبها (1).
3 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن
أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أجر المغنية التي تزف العرائس
ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سئل
أبو الحسن الرضا (عليه السلام) عن شراء المغنية فقال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها
إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن
ابن فضال، عن سعيد (2) بن محمد الطاهري، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل
عن بيع الجواري المغنيات فقال: شراؤهن وبيعهن حرام (3) وتعليمهن كفر واستماعهن
نفاق.
6 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نصر بن
قابوس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها.
7 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد
قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي
الحسن (عليه السلام)، قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه، فقلت له:
إن مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن
إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: لا حاجة لي فيه إن هذا سحت
وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.

(1) زف يزف - بضم العين - العروس إلى زوجها: أهداها إليه.
(2) وكذا في التهذيب. وفي الاستبصار (سعد).
(3) حمل على ما إذا كان الشراء والبيع للغناء. (آت) وفي بعض النسخ [القينات] بالقاف
وتقديم المثنات التحتانية على النون بدل (المغنيات). والقينة: الأمة المغنية. (في)
120

(باب)
* (كسب المعلم) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الفضل
ابن كثير، عن حسان المعلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التعليم فقال: لا تأخذ على
التعليم أجرا (1)، قلت الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال: نعم بعد أن يكون
الصبيان عندك سواء (2) في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض.
2 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن شريف بن سابق، عن الفضل
ابن أبي قرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال:
كذبوا أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده
لكان للمعلم مباحا.
(باب)
* (بيع المصاحف) *
1 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن
ابن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن المصاحف لن تشترى فإذا
اشتريت فقل: إنما اشترى منك الورق وما فيه من الادم وحليته وما فيه من عمل يدك
بكذا وكذا.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها، فقال: لا تشتر كتاب الله عز وجل
ولكن اشتر الحديد (3) والورق والدفتين وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا.
3 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن

(1) في الدروس لو أخذ الأجرة على ما زاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهة
ويتأكد مع الشرط ولا يحرم ولو استأجره لقراءة ما يهدى إلى الميت أو الحي لم يحرم. وإن كان
تركه أولى. (آت)
(2) حمل على الاستحباب. (آت)
(3) أي الحديد الذي يعلق على جلد المصحف ليغلق ويقفل كما المشهود في زماننا.
121

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شراء المصاحف وبيعها فقال: إنما كان يوضع الورق (1) عند
المنبر وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف قال: فكان الرجل
يأتي ويكتب من ذلك ثم إنهم اشتروا بعد [ذلك] قلت: فما ترى في ذلك؟ قال لي: أشتري
أحب إلي من أن أبيعه، قلت: فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ قال: لا بأس ولكن
هكذا كانوا يصنعون.
4 - علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن
أبي هاشم، عن سابق السندي، عن عنبسة الوراق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: أنا
رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها؟ فقال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت:
بلى وأعالجها قال: لا بأس بها.
(باب)
* (القمار والنهبة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة،
عن زياد بن عيسى وهو أبو عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل:
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (2) فقال: كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله
فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. (3)
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن
شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما أنزل الله عز وجل على رسول الله (صلى الله عليه وآله)

(1) حاصله انه لم يكن في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيع وشراء للمصاحف غير كتابته
عند منبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المصحف الموضوع عنده لكن وقع ذلك البيع والشراء
بعد زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما هو المتعارف في زماننا هذا وقوله (عليه السلام): (موضع الورق)
المراد من الورق المصحف مجازا كما يدل عليه سوق عبارة الحديث وقوله (عليه السلام): (هكذا كانوا
يصنعون) أي الكتابة عند المنبر بدون شراء. (كذا في هامش المطبوع)
(2) البقرة: 184.
(3) قوله: (كانت قريش) حمل على أنه لبيان الفرد. (آت)
122

(إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) (1). قيل:
يا رسول الله ما الميسر؟ فقال: كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز، قيل: فما الأنصاب؟
قال: ما ذبحوه لآلهتهم قيل: فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن
يونس بن يعقوب، عن عبد الحميد بن سعيد قال: بعث أبو الحسن (عليه السلام) غلاما يشتري له بيضا
فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به أكله، فقال له مولى له: إن فيه من
القمار، قال: فدعا بطشت فتقيأه.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: سمعت
أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق
السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة ذات شرف (2) حين ينهبها وهو مؤمن، قال ابن
سنان قلت لأبي الجارود: وما نهبة ذات شرف؟ قال: نحو ما صنع حاتم حين قال من أخذ شيئا
فهو له.
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم،
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تصلح المقامرة ولا النهبة.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كان ينهى عن الجوز يجيئ به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال: هو سحت.
7 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن
(عليه السلام) قال: سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ قال: يكره أكل ما
انتهب (3).
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن عبد الله بن

(1) المائدة: 93. و (في اللغة) الميسر: القمار. والأنصاب: الأصنام التي نصب للعبادة.
والأزلام: القداح التي كانوا يضربون بها على الميسر واحدها زلم.
(2) أي ذات قدر وقيمة. وفي أكثر نسخ التهذيب - بالسين المهملة - ومعناه ظاهر.
(3) المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز النثر. وقيل: يكره ويجوز الاكل منه بشاهد الحال
ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله والا باذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال. (آت)
123

جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الاملاك يكون والعرس فينثر على
القوم فقال: حرام ولكن ما أعطوك منه فخذه (1). 9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الوشاء، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: الميسر هو القمار.
10 - الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن عبد الله بن
جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصبيان يلعبون بالجوز والبيض
ويقامرون، فقال: لا تأكل منه فإنه حرام.
(باب)
* (المكاسب الحرام) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب
الحرام والشهوة الخفية والربا (2).
2 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفراء،
عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أربعة لا يجزن (3) في أربع: الخيانة والغلول
والسرقة والربا، لا يجزن (4) في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمن
ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله، ثم حج فلبى
نودي: لا لبيك ولا سعديك، وإن كان من حله فلبى نودي: لبيك وسعديك.
4 - أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(1) حمل على الكراهة أو على عدم دلالة القرائن على الاذن. (آت) والاملاك بكسر الهمزة:
التزويج والعقد.
(2) الشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل أو الشهوات الكامنة التي يحسب الانسان
خلو النفس عنها ويظهر أثرها بعد حين.
(3) لعل التخصيص بالأربع لبيان أنه يصير سببا لحبط أجرها فإنه لا يجوز التصرف فيها
بوجه. (آت)
(4) أي لا يصرفن وفى بعض النسخ في الموضعين [لا يجوز].
124

قال: كسب الحرام يبين في الذرية. (1)
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: أتى رجل أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه
حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي، فقال أمير
المؤمنين (عليه السلام) تصدق بخمس مالك فإن الله جل اسمه رضي من الأشياء بالخمس وسائر
الأموال لك حلال (2).
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني، عن رجل سماه،
عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تشوفت الدنيا لقوم حلالا
محضا فلم يريدوها فدرجوا ثم تشوفت لقوم حلالا وشبهة (3)، فقالوا: لا حاجة لنا في الشبهة
وتوسعوا من الحلال، ثم تشوفت لقوم آخرين حراما وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الحرام
وتوسعوا في الشبهة ثم تشوفت لقوم حراما محضا فيطلبونها فلا يجدونها والمؤمن في الدنيا
يأكل بمنزلة المضطر.
7 - علي بن إبراهيم، عمن ذكره، عن داود الصرمي قال: قال أبو الحسن (عليه السلام):
يا داود إن الحرام لا ينمى وإن نمى لا يبارك له فيه وما أنفقه لم يوجر عليه وما خلفه كان
زاده إلى النار.
8 - محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل اشترى من
رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من
ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة أو من قطع
الطريق؟ فوقع (عليه السلام): لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله.

(1) أي أثره من الفقر وسوء الحال. (آت)
(2) خصصه الأصحاب بما إذا جهل قدر الحرام ومالكه فلو عرفها تعين الدفع إلى المالك بأجمعه
ولو علم المالك ولم يعلم المقدار صالحه ولو علم المقدار خاصة وجب الصدقة به وإن زاد عن الخمس،
واختلفوا في أنه خمس أو صدقة والأخير أشهر. (آت)
(3) تشوفت الجارية: تزينت. وتشوفت إلى الشئ: تطلعت. ودرج الرجل: مشى ودرج
أي مضى لسبيله، يقال: درج القوم إذا انقرضوا. (الصحاح)
125

9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن
سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق
منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول: (إن الحسنات يذهبن السيئات)
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة، ثم قال:
إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس (1).
10 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز وجل: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا (2))
فقال: إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي، فيقول الله عز وجل لها: كوني هباء، وذلك
أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه (3).
(باب السحت)
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن
رئاب، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلول، قال: كل شئ غل
من الامام فهو سحت وأكل مال اليتيم وشبهه سحت والسحت أنواع كثيرة: منها أجور
الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك
الكفر بالله العظيم وبرسوله (صلى الله عليه وآله).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(1) لعله محمول على ما إذا لم يعلم قدر المال ولا المالك ويكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر
الخمس ولعل فيه دلالة على عدم وجوب اخراج هذا الخمس إلى بني هاشم.
(2) الفرقان: 25.
(3) القبطية: ثياب رقاق شديد البياض من كتان يعمل بمصر. وشرع الباب: فتحه.
(4) قال الفيروزآبادي: غل غلولا: خان كاغل أو هو خاص بالفيئ. ا ه‍ ولا خلاف في تحريم
الأمور المذكورة في الخبر. والسحت اما بمعنى مطلق الحرام أو الحرام الشديد الذي يسحت ويهلك
وهو أظهر. (آت)
126

قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب (1) وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في
الحكم وأجر الكاهن.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجاموراني، عن الحسن بن
علي بن أبي حمزة، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): السحت أنواع كثيرة
منها كسب الحجام (2)، إذا شارط، وأجر الزانية وثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر
بالله العظيم.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد
ابن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السحت، فقال: الرشا في الحكم.
5 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن
ابن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، عن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد
الملك، عن أبي عبد الله العامري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد
فقال: سحت فأما الصيود فلا بأس (3).
6 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن غير واحد، عن الشعيري، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حظها (4) من النوم فكسبه
ذلك حرام.
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
ابن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصناع إذا
سهروا الليل كله فهو سحت (5).

(1) ظاهره تحريم بيع مطلق الكلب وخصه الأصحاب بما عدا الكلاب الأربعة. أي الماشية و
الزرع والصيد والحائط. وقال في المسالك: الأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها الكلب
الصيد في المعنى المسوغ بيعه. وقال: دليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة.
(2) حمل كسب الحجام على الكراهة كما عرفت سابقا. (آت)
(3) الصيود - بفتح الصاد وشد الياء - الصايد.
(4) في بعض النسح [حقها].
(5) في الدروس، من الآداب اعطاء الصانع حظها من النوم فروى مسمع أنه سهر الليل كله
سحت. (آت)
127

8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت
بصنعة يد، ونهى عن كسب الغلام الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق.
(باب)
* (اكل مال اليتيم) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): أو عد الله عز وجل في مال اليتيم بعقوبتين: إحداهما عقوبة الآخرة النار
وأما عقوبة الدنيا فقوله عز وجل: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا
خافوا عليهم الآية (1)) يعني ليخش إن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عجلان
أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أكل مال اليتيم، فقال: هو كما قال الله
عز وجل: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون
سعيرا (2))، ثم قال (عليه السلام) من غير أن أسأله: من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني
بنفسه أوجب الله عز وجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم.
3 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت
أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه و
ينوي أن يرده؟ فقال: لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد، لا يسرف (3) فإن كان من نيته
أن لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى
ظلما) (4).

(1) النساء: 11.
(2) النساء 12. وقوله: (في بطونهم) أي ملا بطونهم.
(3) يدل على جواز أكل الولي من مال الطفل بالمعروف من غير اسراف، قال في التحرير
الولي إذا كان موسرا لا يأكل من مال اليتيم شيئا وإن كان فقيرا قال الشيخ: يأخذ أقل الأمرين من
أجرة المثل وقدر الكفاية وهو حسن وقال ابن إدريس: يأخذ قدر كفايته. إذا عرفت هذا فلو استغنى
الولي لم يجب عليه إعادة ما اكل إلى اليتيم أبا أو غيره. (آت)
(4) البقرة: 219.
128

4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم
فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند
صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟ فقال: إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس و
إن كان فيه ضرر فلا وقال (عليه السلام): (بل الانسان على نفسه بصيرة) فأنتم لا يخفى عليكم وقد
قال الله عز وجل (وإن تخالطوهم فإخوانكم (في الدين) والله يعلم المفسد من المصلح (1)).
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأودي، عن علي بن
المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي ابنة أخ يتيمة فربما اهدى لها الشئ فآكل
منه ثم أطعمها بعد ذلك الشئ من مالي فأقول: يا رب هذا بهذا؟ فقال (عليه السلام): لا بأس.
(باب)
* (ما يحل لقيم مال اليتيم منه) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف (2)) فقال: من كان
يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم (3) ويقوم في ضيعتهم فليأكل
بقدر ولا يسرف وإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا (4).
2 - عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (وإن

(1) البقرة: 219. قوله (عليه السلام): (في الدين) ذكره توضيحا.
(2) النساء: 6 أي فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض ثم يرد عليه
إذا وجد ما اخذ وهو المروى عن الباقر (عليه السلام). وقيل: معناه يأخذ قدر ما يسد جوعته ويستر
عورته لا على جهة القرض ولم يوجبوا أجرة المثل لان أجرة المثل ربما كان أكثر من قدر الحاجة
والظاهر في روايات أصحابنا ان له أجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أولا. (مجمع البيان)
(3) التقاضي بالدين مطالبته والمراد ان القيم يطالب بديونهم التي في ذمة الناس من أموالهم.
ويقال: ما رزأته ماله أي ما نقصته. (كذا في هامش المطبوع)
(4) في القاموس رزأ ماله - كجعله وعلمه -: أصاب منه شيئا
129

تخالطوهم فإخوانكم) قال: يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي لأيتام في حجره فليخرج
من ماله على قدر ما يخرج لكل إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ولا يرزأن من أموالهم
شيئا إنما هي النار.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (فليأكل بالمعروف) قال:
المعروف هو القوت وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): سألني عيسى بن موسى عن القيم لليتامى في الإبل وما يحل له منها؟
قلت: إذا لاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك بضرع
ولا فساد لنسل (1).
5 - أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) فقال: ذلك رجل يحبس نفسه.
عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا
فلا يأكل منه شيئا. قال: قلت أرأيت قول الله عز وجل: (وإن تخالطوهم فإخوانكم) قال:
تخرج من أموالهم بقدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه. قلت: أرأيت
إن كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلا كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض
ومالهم جميعا؟ فقال: أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأما [أكل] الطعام
فاجعلوه جميعا فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير (2).
6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابنا، عن عيص بن القاسم
قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليتيم يكون غلته في الشهر عشرين درهما كيف ينفق
عليه منها؟ قال: قوته من الطعام والتمر، وسألته أنفق عليه ثلثها؟ قال: نعم ونصفها.

(1) لاط حوضها أي أصلحه. وهنأت البعير: إذا طليته بالهناء وهو القيطران. والهنك:
المبالغة في الحلب.
(2) حمل على ما إذا لم يكن خلافه معلوما كما هو الظاهر. (آت)
130

(باب)
* (التجارة في مال اليتيم والقرض منه) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أسباط بن سالم قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية
وترك ابنا له صغيرا وله مال فيضرب به أخي فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله
فقال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به وإن لم يكن له مال فلا يعرض
لمال اليتيم.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل
به مال، وقال: إن أعطب أداه (1).
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في رجل عنده مال اليتيم فقال: إن كان محتاجا وليس له مال
فلا يمس ماله وإن [هو] أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: أمرني أخي أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به؟
فقال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شئ غرمه له وإلا فلا يتعرض
لمال اليتيم.
5 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور
ابن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ولى مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: إن علي بن
الحسين (عليهما السلام) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره، فلا بأس بذلك.
6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن منصور
ابن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل ولى مال يتيم أيستقرض منه؟ قال:

(1) أعطب أي تلف.
131

كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يستقرض من مال يتيم كان في حجره.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير، وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يكون
عند بعض أهل بيته مال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي
كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا، ثم تيسر بعد ذلك أي ذلك خير له؟
أيعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم؟ وقد بلغ وهل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه
على وجه الصلة ولا يعلمه أنه أخذ له مالا؟ فقال: يجزئه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى
صاحبه فإن هذا من السرائر إذا كان نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على
أي وجه شاء وإن لم يعلمه إن كان قبض له شيئا وإن شاء رده إلى الذي كان في يده وقال:
إن كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده (1).
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل ولى مال يتيم فاستقرض منه شيئا، فقال: إن علي
ابن الحسين (عليهما السلام) كان استقرض مالا لأيتام في حجره.
(باب)
* (أداء الأمانة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب الهمداني
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاثة لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البر والفاجر
والوفاء بالعهد إلى البر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن
الحسين الشيباني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل من مواليك يستحل مال بني
أمية ودمائهم وإنه وقع لهم عنده وديعة، فقال: أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا

(1) يمكن حمله على ما إذا كان ثقة يعلم أن يوصله إليه أو كان وكيلا والا فيشكل الاكتفاء
باعطائه إلى الموصى بعد البلوغ. (آت)
132

مجوسيا فإن ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا أهل البيت (عليه السلام) فيحل ويحرم.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده
الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله
عليه): أدوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عمر بن أبي
حفص قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم
ولو أن قاتل علي بن أبي طالب (عليه السلام) ائتمنني على أمانة لأديتها إليه.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان قال: قال:
أبو عبد الله (عليه السلام) في وصية له: اعلم أن ضارب علي (عليه السلام) بالسيف وقاتله لو ائتمنني و
استنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة.
6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق
ابن عمار، عن حفص بن قرط قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة بالمدينة كان الناس يضعون
عندها الجواري فتصلحهن وقلنا: ما رأينا مثل ما صب عليها من الرزق فقال: إنها صدقت
الحديث وأدت الأمانة وذلك يجلب الرزق، قال صفوان: وسمعته من حفص بعد ذلك.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس منا من أخلف بالأمانة، وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد،
عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن يعني موسى (عليه السلام) عن رجل استودع رجلا مالا
له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا ولا يقدر له
على شئ والرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم أدع شيئا؟ فقال لي: قل له رده
عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله عز وجل، قلت: فرجل اشترى من امرأة من العباسيين
بعض قطايعهم فكتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال، ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟
133

قال لي: قل له يمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه (1).
9 - الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن كثير بن يونس، عن عبد الرحمن
ابن سيابة قال: لما هلك أبي سيابة جاء رجل من إخوانه إلي فضرب الباب علي فخرجت
إليه فعزاني، وقال لي: هل ترك أبوك شيئا؟ فقلت له: لا، فدفع إلي كيسا فيه ألف درهم
وقال لي: أحسن حفظها وكل فضلها، فدخلت إلى أمي وأنا فرح فأخبرتها فلما كان بالعشي
أتيت صديقا كان لأبي فاشترى لي بضايع سابري وجلست في حانوت فرزق الله عز وجل
فيها خيرا كثيرا وحضر الحج فوقع في قلبي فجئت إلى أمي وقلت لها: أنها قد وقع في
قلبي أن أخرج إلى مكة فقالت لي: فرد دراهم فلان عليه فهاتها وجئت بها إليه فدفعتها
إليه فكأني وهبتها له فقال: لعلك استقللتها فأزيدك؟ قلت: لا ولكن قد وقع في قلبي الحج
فأحببت أن يكون شيئك عندك ثم خرجت فقضيت نسكي، ثم رجعت إلى المدينة فدخلت
مع الناس على أبي عبد الله (عليه السلام) وكان يأذن إذنا عاما فجلست في مواخير الناس وكنت
حدثا فأخذ الناس يسألونه ويجيبهم فلما خف الناس عنه أشار إلي فدنوت إليه فقال لي: ألك
حاجة؟ فقلت: جعلت فداك أنا عبد الرحمن بن سيابة، فقال لي: ما فعل أبوك؟ فقلت: هلك،
قال: فتوجع وترحم، قال: ثم قال لي: أفترك شيئا؟ قلت: لا، قال: فمن أين حججت
قال: فابتدأت فحدثته بقصة الرجل قال: فما تركني أفرغ منها حتى قال لي: فما فعلت
في الألف؟ قال: قلت: رددتها على صاحبها، قال: فقال لي: قد أحسنت، وقال لي: ألا
أوصيك؟ قلت: بلى جعلت فداك، فقال: عليك بصدق الحديث وأداء الأمانة تشرك الناس
في أموالهم هكذا - وجمع بين أصابعه - (2) قال: فحفظت ذلك عنه فزكيت ثلاثمائة ألف
درهم.

(1) قوله: (يمنعها) يدل على كراهة أخذ أموالهم إذا كانت أمانة والجواز في غيرها
سيما في ثمن البيع الذي كان من الأرض المفتوحة العنوة ويحتمل أن يكون من باب الزموهم
بما الزموا به أنفسهم لان العامة لا يجوزون هذا البيع وأمثاله ونحن نجوزه اما مطلقا أو تبعا
للآثار. (آت)
(2) أي شبك أصابع يده في أصابع يده الأخرى. وقوله: (فزكيت) أي صرت متمولا حتى وجبت
على الزكاة فأخرجت الزكاة. (كذا في هامش المطبوع)
134

(باب)
* (الرجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال أبيه) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج إليه الأب، قال: يأكل منه فأما الام فلا
تأكل منه إلا قرضا على نفسها (1).
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر،
عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده، قال: لا إلا أن
يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا أن يأذن
والده (2).
3 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل: أنت ومالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): وما أحب
له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لابد منه، إن الله عز وجل لا يحب
الفساد.
4 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن
عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون لولده مال فأحب
أن يأخذ منه، قال: فليأخذ فإن كانت أمه حية فما أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا
على نفسها.
5 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن

(1) يدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض وهو مخالف للمشهور وأيضا جواز
أخذ الام قرضا خلاف المشهور ويمكن أن يحمل على ما إذا كانت قيمة أو كان الاخذ بإذن الولي
. (آت)
(2) في التحريم يحرم على الرجل أن يأخذ من مال والده شيئا وإن قل بغير اذنه الا مع الضرورة
التي تخاف منها على نفسه التلف فيأخذ ما يمسك به رمقه إن كان الوالد ينفق على الولد أو كان
الوالد غنيا ولو لم ينفق مع وجوب النفقة أجبره الحاكم فان فقد الحاكم جاز أخذ الواجب وان كره
الأب. (آت)
135

أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته، عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال: يأكل منه ما شاء من غير
سرف وقال في كتاب علي (عليه السلام): إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه والوالد
يأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها وذكر أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك.
6 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر
إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت و
مالك لأبيك؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني
ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال: أنت ومالك لأبيك ولم
يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الأب للابن.
(باب)
* (الرجل يأخذ من مال امرأته والمرأة تأخذ من مال زوجها) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من
مالها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه: أنفق منه فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه
حلالا طيبا فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب، فقال: أعد علي يا سعيد
المسألة فلما ذهبت أعيد المسألة عليه اعترض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل
ذلك فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة فقال: يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت
بذلك إليك (1) فيما بينك وبينها وبين الله عز وجل فحلال طيب - ثلاث مرات -، ثم
قال: يقول الله جل اسمه في كتابه، (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا
مريئا (2)).

(1) أي سلمت أمره إليك.
(2) النساء: 4.
136

2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عما يحل للمرأة أن تتصدق به من بيت زوجها بغير إذنه، قال: المأدوم.
(باب)
* (اللقطة والضالة) *
1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعلي بن محمد القاشاني، عن صالح بن أبي حماد
جميعا عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان الناس في
الزمن الأول إذا وجدوا شيئا فأخذوه احتبس فلم يستطع أن يخطو (1) حتى يرمي به
فيجيئ طالبه من بعده فيأخذه وإن الناس قد اجترؤوا على ما هو أكثر من ذلك (2) وسيعود
كما كان.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن
سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله (3).
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب،
عن جميل بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل وجد في منزله دينارا قال: يدخل
منزله غيره؟ قلت (نعم كثير قال: هذا لقطة، قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال:
يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع غيره فيه شيئا؟ قلت: لا قال: فهو له.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن اللقطة قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا،
قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف.

(1) كذا. أي احتبس الاخذ في مكانه ولم يقدر أن يخطو ليتجاوز من المكان الذي احتبس فيه حتى
يرمى به فإذا رمى به صار قادرا على الخطوة والتجاوز. (كذا في هامش المطبوع).
(2) أي لما أخر الله تعالى معاقبتهم إلى الآخرة لشدة الامتحان اجترؤوا على الأمور العظام. و
(سيعود) أي في زمن القائم (عليه السلام). (آت)
(3) حمل وجوب التعريف سنة على ما إذا لم ينقص من الدرهم لأنه لا خلاف في عدم وجوب
التعريف حينئذ.
137

5 - علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم
وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال فهو أحق به.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة
ابن ميمون، عن سعيد بن عمرو الجعفي قال: خرجت إلى مكة وأنا من أشد الناس حالا
فشكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فلما خرجت من عنده وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة
دينار فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته، فقال: يا سعيد اتق الله عز وجل وعرفه في
المشاهد وكنت رجوت أن يرخص لي فيه فخرجت وأنا مغتم فأتيت منى وتنحيت عن
الناس وتقصيت حتى أتيت الموقوفة (1) فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ثم قلت: من
يعرف الكيس قال: فأول صوت صوته فإذا رجل على رأسي يقول: أنا صاحب الكيس قال:
فقلت في نفسي: أنت فلا كنت قلت: ما علامة الكيس فأخبرني بعلامته فدفعته إليه قال:
فتنحى ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها ثم عد منها سبعين دينارا، فقال: خذها
حلالا خير من سبعمائة حراما فأخذتها ثم دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرته كيف
تنحيت وكيف صنعت فقال: أما أنك حين شكوت إلي أمرنا لك بثلاثين دينارا يا جارية
هاتيها فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالا.
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن الحجال، عن داود بن
أبي يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه
على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه قال: فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): والله
إن لو أصبته كنت تدفعه إليه قال: أي والله قال: فأنا والله ماله صاحب غيري قال:

(1) قد جاءت هذه اللفظة بصور مختلفة في كثير من النسخ وقد جاءت في بعضها بصورة المأفوقة
وفي بعض اخر الماروقة والماورقة والماقوقة وقد أفاد بعض الأفاضل في تصحيح هذه الكلمة في
حاشيته على الكتاب حيث قال: وأظن أن الكل تصحيف والصواب الماقوفة بتقديم القاف على الفاء
اسم مفعول من الوقف على غير القياس والمراد المنازل الموقوفة بمنى لمن لا فسطاط له وذلك
نحو قوله (عليه السلام) اذهبين مأجورات غير مازورات حيث كان القياس موزورات. ا ه‍ وأنا أقول: وفي
نسخة صحيحة عندي الموقوفة فلا حاجة إلى هذه التكلفات فضل الله الإلهي (كذا في هامش المطبوع)
138

فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال: فحلف قال: فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك
الامن مما خفت منه، قال: فقسمته بين إخواني (1).
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي العلاء قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى به خادما فجاء طالب
المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال: ليس له أن يأخذ إلا دراهمه
وليس له الابنة إنما له رأس ماله وإنما كانت ابنته مملوكة قوم (2).
9 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر (3) قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل
اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو
جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع (عليه السلام) عرفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك
رزقك الله إياه.
10 - علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن أبي بصير،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع (4) به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء
طالبه رده إليه.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن اللقطة، فقال: لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرفها سنة فإن

(1) الخبر يحتمل وجوها الأول: أن يكون ما أصابه لقطة وكان من ماله (عليه السلام) فأمره
بالصدقة على الاخوان تطوعا. الثاني: أن يكون لقطة من غيره وقوله (عليه السلام): (ماله صاحب
غيري) أي أنا أولى بالحكم والتصرف فيه وعلى هذا الوجه حمله الصدوق - رحمه الله - في الفقيه
فقال بعد ايراد الخبر: كان ذلك بعد تعريفه سنة. الثالث: أن يكون ما اصابه من اعمال السلطان و
كان ذلك مما يختص به أو من الأموال الذي له التصرف فيه ولعل هذا أظهر وإن كان خلاف ما فهمه
الكليني - ره -. (آت)
(3) حاصله انه كما كانت ابنته قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لا تنعتق عليه فكذا في
هذا الوقت مملوكة للملتقط. أو المراد بالقوم الملتقط وعلى التقادير اما مبنى على أن اللقطة بعد
الحول تصير ملكا للملتقط أو محمول على الشراء في الذمة أو مبنى على أنه بدون تنفيذ الشراء
لا تصير ملكا وان اشتريت بعين ماله. (آت)
(2) هو ابن مالك بن الحسين بن جامع الحميري أبو العباس شيخ القميين ووجههم، ثقة من أصحاب
العسكري (عليه السلام) فالمراد بالرجل هو (عليه السلام).
(4) حمل على بعد التعريف فيدل على وجوب الرد مع بقاء العين وأن نوى التملك. (آت)
139

جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك تجري عليها ما تجري على مالك حتى يجيئ لها
طالب فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك.
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له: يا رسول الله إني وجدت شاة؟
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هي لك أو لأخيك أو للذئب (1)، فقال: يا رسول الله إني وجدت
بعيرا؟ فقال: معه حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفه وسقاؤه كرشه فلا تهجه (2).
13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أصاب مالا (3) أو بعيرا في فلاة من الأرض
قد كلت وقامت وسيبها (4) صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى
أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ المباح.
14 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) قضى في رجل ترك دابته
من جهد قال: إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها وإن كان تركها
في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها.
15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه (5)، قال: وقال أبو جعفر

(1) أي ينبغي ان تأخذه وتعرفه حتى لا يأخذها أخوك يعنى رجل آخر أو يأخذها الذئب.
(2) الكرش - ككتف - لكل مجتر بمنزلة العمدة للانسان أي ليس له محل مخصوص للطعام و
آخر للماء كما في الشاة بل محلهما واحد وهي الكرش حتى انا سمعنا من جمال يقول: اروينا بعيرا
فسرنا بعد منازل حتى بلغنا بيداء قفر لم يوجد فيه شئ أصلا فنحرنا البعير فإذا في كرشه وأمعائه
الماء قد امتلاء. ومنه الحديث (البغل كرشه سقاؤه). وقوله: (فلا تهجه) أي لا تحركه من موضعه
ولا تتعرض بحاله بل دعه حتى يسير ويشرب ويأكل لان معه حذاؤه وسقاؤه وهذه كناية عن عدم
احتياجه إلى شخص حتى يوصله إلى مكانه. (كذا في هامش المطبوع)
(3) الظاهر أن المراد به ما كان من الدواب التي تحمل ونحوها بقرينة قوله: (قد كلت)
- إلى آخره - (آت) (4) أي وقفت وتركها صاحبها والسائبة: المهملة.
(5) الشظاظ خشبة محددة الطرف تدخل في عروتي الجوالقين ليجمع بينهما عند حملهما على
البعير والجمع أشظة. (النهاية)
140

(عليه السلام): ليس لهذا طالب (1).
16 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن
الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) كان يقول
في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها، قال: وقضى
أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك دابته في مضيعة فقال: إن تركها في كلاء وماء وأمن
فهي له يأخذها متى شاء وإن تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها
17 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن صفوان الجمال أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام
يقول: من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها ومثلها (2) من مال الذي
كتمها.
(باب الهدية)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله: (صلى الله عليه وآله) الهدية على ثلاثة أوجه: هدية مكافاتا وهدية مصانعة
وهدية لله عز وجل (3).
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب،
عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة
فإذا كان يوم المهرجان أو النيروز أهدوا إليه الشئ ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه
فقال: أليس هم مصلين؟ قلت: بلى، قال: فليقبل هديتهم وليكافهم فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
قال: لو أهدي إلي كراع لقبلت وكان ذلك من الدين ولو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي

(1) المشهور بين الأصحاب كراهة التقاط هذه الأشياء وأشباهها مما تقل قيمتها وتعظم منفعتها
لورود النهى عنها في بعض الأخبار وإنما حكموا بالكراهة جمعا. (آت)
(2) هكذا في الفقيه. وفي التهذيب (أو مثلها) يعنى إذا تلفت عنده.
(3) المصانعة: الرشوة.
141

وسقا ما قبلت وكان ذلك من الدين، أبى الله عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين و
طعامهم (1).
3 - ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كانت العرب في الجاهلية على فرقتين الحل والحمس فكانت الحمس قريشا وكانت
الحل (2) سائر العرب فلم يكن أحد من الحل إلا وله حرمي من الحمس ومن لم يكن له
حرمي من الحمس لم يترك أن يطوف بالبيت إلا عريانا وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرميا
لعياض بن حمار المجاشعي (3) وكان عياض رجلا عظيم الخطر وكان قاضيا لأهل عكاظ في
الجاهلية فكان عياض إذا دخل مكة ألقى عنه ثياب الذنوب والرجاسة وأخذ ثياب رسول
الله (صلى الله عليه وآله) لطهرها فلبسها وطاف بالبيت ثم يردها عليه إذا فرغ من طوافه فلما أن ظهر
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه عياض بهدية فأبى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقبلها وقال: يا عياض لو أسلمت لقبلت هديتك إن الله عز وجل أبى لي زبد المشركين، ثم إن عياضا بعد ذلك أسلم و
حسن إسلامه فأهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هديه فقبلها منه.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي
جرير القمي، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يهدي بالهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب
وهو سلطان، فقال: ما كان لله عز وجل ولصلة الرحم فهو جائز وله أن يقبضها إذا كان
للثواب.
5 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه السلام)
قال: قال له محمد بن عبد الله القمي: إن لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس
البقر والغنم والدراهم فهل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوام يقومون

(1) الزبد - بسكون الباء -: الرفد والعطاء.
(2) الحل - بالضم - جمع الا حل والحمس جمع الأحمس وهم قريش ومن ولدت من قريش وكنانة وجديلة
قيس سموا حمسا لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا والحماسة: الشجاعة، كانوا يقفون بمزدلفة ولا يقفون
بعرفة ويقولون نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم. (النهاية) وفي هامش المطبوع والحاصل ان كل من
يريد ان يطوف بالبيت من خارج الكعبة كان اللازم عليه أن يكون واحد من أهل الحرم رفيقا ومصاحبا
له ليطوف ساترا باللباس من غير عريان ومن لم يكن له ذلك الرفيق لم يترك بطواف البيت الا عريانا.
(3) عياض - بكسر أوله وتخفيف التحتانية. وحمار بكسر المهملة وتخفيف الميم.
142

عليها (1)؟ قال: ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس.
6 - محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن
إسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي فاخذها
ولا أعطيه شيئا أيحل لي؟ قال: نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه (2).
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن
سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ويقول: تهادوا فإن الهدية تسل السخائم (3) وتجلي ضغائن
العداوة والاحقاد.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته ويتحفه بما
عنده ولا يتكلف له شيئا.
9 - وبإسناده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو اهدى إلي كراع لقبلته (4).
10 - علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إبراهيم بن عمر،
عن محمد بن مسلم قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية (5).

(1) السؤال اما عن جواز الاخذ منهم قهرا أو برضاهم فعلى الأول عدم البأس لعدم عملهم
يومئذ بشرائط الذمة وعلى الثاني لعله مبنى على أنه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به وإن
كان ذلك الوجه فاسدا كما في الربا، والتقييد بقوله: (ولبيوت نيرانهم) على الأول مؤيد لعدم
الجواز وعلى الثاني للجواز وربما يحمل على عدم العلم بكونه مما اهدى إلى تلك البيوت بل يظن
ذلك. (آت)
(2) ظاهره عدم وجوب العوض ويمكن حمله على عدم العلم بإرادة العوض أو على أن المراد
ان الهدية حلال والعوض واجب فعدم اعطاء العوض لا يصير سببا لحرمة الهدية وإن كان بعيدا. (آت)
(3) السل: انزاعك الشئ برفق واخراجه. والسخيمة: الحقد في النفس.
(4) الكراع هو ما دون الركبة من ساق البقر والغنم. وقيل: كراع الغميم وهو اسم موضع
بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من غسفان والأول مبالغة في القلة والثاني في البعد. (في)
(5) كذا مقطوعا. وفي الدروس يستحب المكافاة على الهدية ومشاركة الجلساء فيها إذا كانت
طعاما فاكهة أو غيرها.
143

11 - أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى رفعه (1) قال: إذا اهدى إلى الرجل هدية
طعام وعنده قوم فهم شركاؤه فيها، الفاكهة وغيرها.
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لان أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن
أتصدق بمثلها.
13 - الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن عبد الرحمن بن محمد، عن محمد بن
إبراهيم الكوفي، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
تهادوا بالنبق تحيي المودة والموالاة (2).
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تهادوا تحابوا، تهادوا فإنها تذهب بالضغائن.
(باب الربا)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام
ابن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال درهم رباء أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم (3).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده
فيه سواء (4).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال قال: لا

(1) كذا في النسخ.
(2) النبق - بفتح النون وكسر الباء وقد يسكن - ثمر السدر، واحدتها نبقة. أي ولو كان بالنبق
فإنه أخس الثمار.
(3) الربا: معاوضة متجانسين مكيلين أو موزونين بزيادة في أحدهما وان كانت حكمية كحال
بمؤجل، أو مع إبهام قدرة وإن كان باختلافهما رطبا ويابسا وأكثر اطلاقه على تلك الزيادة. (في) و
الزنية - بالفتح والكسر -: الزنا.
(4) (مؤكله) من الايكال أي مطعمه.
144

يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزلة التي قال الله عز وجل (1).
4 - أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال: لو
أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة
بغيره حلال (2) كان حلالا طيبا فليأكله وإن عرف منه شيئا (3) أنه ربا فليأخذ رأس ماله
وليرد الربا، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا (4) قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه
بعد فأراد أن ينزعه فيما مضى فله ويدعه فيما يستأنف.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: أتى رجل أبي فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان
يربو وقد أعرف أن فيه ربا وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي (5) فيه وقد سألت
فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل أكله، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كنت تعلم
بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك وإن كان مختلطا
فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وضع
ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه
حرم عليه ووجبت عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الربا ربا إن ربا يؤكل وربا لا يؤكل فأما الذي يؤكل
فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل وهو قوله

(1) قال العلامة في التذكرة: يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه ان عرفه ولو لم
يعرف المالك تصدق عنه لأنه مجهول المالك ولو وجد المالك قد مات سلم إلى الوارث فان جهلهم
تصدق به ان لم يتمكن من استعلامهم ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه ولو لم يعرف
المقدار ولا المالك أخرج خمسه وحل له الباقي هذا إذا فعل الربا متعمدا أما إذا فعله جاهلا بتحريمه
فالأقوى أنه أيضا كذلك وقيل: لا يجب عليه رده لقوله تعالى: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى
فله ما سلف) وهو يتناول ما أخده على وجه الربا ولما روى عن الصادق (عليه السلام). انتهى.
أقول: ومن قال بوجوب ردها حمل الآية على حط الذنب بعد التوبة أو اختصاصه بزمن الجاهلية. (آت)
(2) في التهذيب (بغيره حلالا).
(3) في التهذيب (عرف منه شيئا معزولا).
(4) أفدت المال: أعطيته غيري وأفدته: استفدته. (الصحاح)
(5) في بعض النسخ [وليس بطيب لي حلاله بحال علمي فيه].
145

عز وجل: (وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله (1)) وأما الذي لا يؤكل
فهو الربا الذي نهى الله عز وجل عنه وأوعد عليه النار.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره، فقال:
أو تدري لم ذاك؟ قلت: لا، قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف (2).
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إنما حرم الله عز وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.
9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب،
عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أربا
بجهالة ثم أراد أن يتركه، فقال: أما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل، ثم قال: إن
رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: إني قد ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه كان يربو وقد
سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز فذكروا أنه لا يحل أكله، فقال أبو جعفر
(عليه السلام): إن كنت تعرف منه شيئا معزولا تعرف أهله وتعرف أنه ربا فخذ رأس مالك ودع
ما سواه وإن كان المال مختلطا فكله هنيئا مريئا، فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع
صاحبك فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وضع ما مضى من الربا فمن جهله وسعه أكله فإذا
عرفه حرم عليه أكله فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الربا (3).
10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن
زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن (4).

(1) الروم: 38 (ليربوا في أموالهم) أي ليزيدوا ويزكوا في أموالهم فلا يزكو عند الله
أو يهدى لان يعوض أكثر وظاهر الآية والخبر انه لا ثواب في الآخرة لمن اهدى للعوض.
(2) أراد بالاصطناع القرض الحسن.
(3) يدل على معذورية الجاهل كما مر قال في النافع: ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء وقال في
المهذب: هذا قول الشيخ والصدوق وقال ابن إدريس وأبو علي والعلامة: بل يجب عليه رد المال واجمع
الكل على وجوب الاستغفار والتوبة منه مع ارتكابه مع العلم والجهالة لأنه من الكبائر. (آت).
(4) يدل على أنه لا رباء في المعدودات وقال في الدروس: وفي ثبوت الرباء في المعدودات قولان
أشهرهما الكراهية لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد ولم نقف لهم
على قاطع ولو تفاضل المعدودان نسية ففيه الخلاف والأقرب الكراهية وبالغ في الخلاف حيث منع
من بيع الثياب والحيوان بالحيوان نسية متماثلا ومتفاضلا. (آت)
146

11 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير [عن عبيد بن زرارة] قال: بلغ
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللباء، فقال: لئن أمكنني الله عز
وجل [منه] لأضربن عنقه (1).
12 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: أخبث المكاسب كسب الربا.
(باب)
* (انه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا) *
1 - حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن
جميع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس بين الرجل وولده ربا و
ليس بين السيد وعبده ربا (2).
2 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا
نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم (3).
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز
عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه
وبين أهله ربا إنما الربا فيما بينك وبين مالا تملك، قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟
قال: نعم، قلت: فإنهم مماليك، فقال: إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك، أنت
وغيرك فيهم سواء فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد
غيرك (4).

(1) اللباء - بكسر اللام وفتح الباء والهمزة بعدها -: أول ما يحلب عند الولادة.
(2) يدل على إنه ليس بين الرجل وولده رباء مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب. (آت)
(3) في المسالك لا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ولا بين كونه في دار الحرب ودار الاسلام (آت)
(4) (بين ما لا تملك) أي امره واختياره ومن لا حكم لك عليه ولعل فيه إشعارا بعدم جواز أخذ
الولد الفضل من الوالد. وقوله: (لان عبدك) يدل على ثبوت الربا بين المولى والعبد المشرك
وعلى ثبوته بين المسلم والمشرك وحمل على الذمي أو على ما إذا كان الاخذ مشركا. (آت)
147

(باب)
* (فضل التجارة والمواظبة عليها) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ترك التجارة ينقص العقل (1).
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمن حدثه
عن أبو عبد الله (عليه السلام) قال: التجارة تزيد في العقل.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد الزعفراني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: من طلب التجارة استغنى عن الناس، قلت: وإن كان معيلا؟ قال: وإن كان معيلا
إن تسعة أعشار الرزق في التجارة.
4 - أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الجهم،
عن فضيل الأعور قال: شهدت معاذ بن كثير وقال لأبي عبد الله (عليه السلام): إني قد أيسرت فأدع
التجارة، فقال: إنك إن فعلت قل عقلك - أو نحوه -.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي إسماعيل، عن فضيل بن
يسار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أي شئ تعالج؟ قلت: ما أعالج اليوم شيئا، فقال:
كذلك تذهب أموالكم واشتد عليه.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي الفرج
القمي، عن معاذ بياع الأكسية قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا معاذ أضعفت عن
التجارة أو زهدت فيها؟ قلت: ما ضعفت عنها وما زهدت فيها، قال: فمالك؟ قلت:
كنا ننتظر أمرا (2) وذلك حين قتل الوليد وعندي مال كثير (3) وهو في يدي وليس لاحد

(1) أي ممن كان مشتغلا بها وتركها أو مطلقا والمراد نقصان عقل المعاش أو مطلقا. (آت)
(2) أي ظهوركم وغلبتكم وفي التهذيب (أمرك) وهو أظهر. (آت)
(3) أنا كنا قد نرجو انتقال الدولة إليكم بعد انقطاع سلطنة الخلفاء وجمعنا لأجل ذلك ثم بعد
قتل الوليد رأينا انها قد انتقلت إلى بنى عباس فانصرفنا عن التجارة إذ عندي مال كثير (كذا في هامش
المطبوع)
148

علي شئ ولا أراني آكله حتى أموت، فقال: تتركها فإن تركها مذهبة للعقل، اسع
على عيالك وإياك أن يكون هم السعاة عليك.
7 - محمد، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية
عن هشام بن أحمر قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول لمصادف: اغد إلى عزك - يعني
السوق -.
8 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن شريف بن سابق، عن الفضيل
ابن أبي قرة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل وأنا حاضر فقال: ما حبسه عن الحج؟ فقيل:
ترك التجارة وقل شيئه، قال: (1) وكان متكئا فاستوى جالسا ثم قال لهم: لا تدعوا
التجارة فتهونوا، اتجروا بارك الله لكم.
9 - أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): تعرضوا للتجارة فإن فيها
غنى لكم عما في أيدي الناس.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور،
عن معاذ بن كثير بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني قد هممت أن أدع السوق
وفي يدي شئ قال: إذا يسقط رأيك ولا يستعان بك على شئ (2).
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل بن
يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني قد كففت عن التجارة وأمسكت عنها قال: ولم
ذلك أعجز بك؟ كذلك تذهب أموالكم، لا تكفوا عن التجارة والتمسوا من فضل الله
عز وجل.
12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله الحجال، عن علي بن
عقبة، عن محمد بن مسلم وكان ختن بريد العجلي قال: بريد لمحمد سل لي أبا عبد الله (عليه السلام)

(1) في بعض النسخ [شبثه] أي تعلقه بالدنيا. (آت)
(2) أي ينقص عقلك ولا يرجع الناس إليك في تدبير أمورهم ولا يشاورونك في اصلاح
أمورهم فصرت حقيرا في أعين الناس وعاريا عن الاعتبار.
149

عن شئ أريد أن أصنعه إن للناس في يدي ودائع وأموالا وأنا أتقلب فيها وقد أردت أن
أتخلي من الدنيا وأدفع إلى كل ذي حق حقه، قال: فسأل محمد أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك
وخبره بالقصة وقال: ما ترى له؟ فقال: يا محمد أيبدأ نفسه بالحرب؟ (1) لا ولكن يأخذ و
يعطي على الله جل اسمه.
13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن
عقبة قال: كان أبو الخطاب (2) قبل أن يفسد وهو يحمل المسائل لأصحابنا ويجيئ بجواباتها
روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اشتروا وإن كان غاليا فإن الرزق ينزل مع الشراء.
(باب)
* (آداب التجارة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الجارود
عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه
ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب
النمل على الصفا، شوبوا أيمانكم بالصدق، التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من
أخذ الحق وأعطى الحق (3).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين ولا

(1) حربه حربا كطلبه طلبا أي سلب ماله.
(2) أراد به محمد بن مقلاص الأسدي الكوفي أبا الخطاب الغالي الملعون. والمشهور جواز العمل
بروايته حال استقامته.
(3) المتجر: التجارة. (للربا) بفتح اللام للتأكيد (دبيب) - بفتح الدال -: المشي الخفي
والصفا: الحجر الصلد. الشوب: الخلط. (وأيمانكم) - بفتح الهمزة ويحتمل الكسر - وفي الفقيه
(شوبوا أموالكم بالصدقة) وهو أظهر (في) وفي هامش المطبوع شوبوا ايمانكم أي ادفعوها عن
أنفسكم بسبب الصدق فان الصادق لا يحتاج إلى اليمين ويصدقه الناس ويسمعون كلامه بخلاف الكاذب
فإنه حلاف مهين.
150

يبيعن الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه
جميعا، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان
أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة عندكم يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة
سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه وكان لها طرفان وكانت تسمى السبيبة (1) فيقف على أهل كل
سوق فينادي: يا معشر التجار اتقوا الله عز وجل فإذا سمعوا صوته (عليه السلام) ألقوا ما بأيديهم و
ارعوا إليه بقلوبهم وسمعوا بأذانهم فيقول (عليه السلام): قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة (2)
واقتربوا من المبتاعين وتزينوا بالحلم وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب وتجافوا عن
الظلم وانصفوا المظلومين ولا تقربوا الربا وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس
أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فيطوف (عليه السلام) في جميع أسواق الكوفة ثم يرجع
فيقعد للناس.
4 - علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن علي بن أسباط، عن عبد الله
ابن القاسم الجعفري، عن بعض أهل بيته قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يأذن لحكيم بن حزام
بالتجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحق وافيا وغير واف.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن
الحسين بن زيد الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى
نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فجاء النبي (صلى الله عليه وآله) فإذا هي عندهم فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا أتيتنا طابت
بيوتنا، فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا بعت فأحسني
ولا تغشي فإنه أتقى لله وأبقى للمال.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن

(1) قوله: (وكانت تسمى السبيبة) السب بمعنى الشق ووجه تسمية درته بذلك لكونها
ذا سبابتين وذا شقتين. (كذا في هامش المطبوع).
(2) أي اطلبوا الخير من الله في أوله وابتغوا البركة أيضا منه تعالى بالسهولة في البيع والشراء
أي بكونكم سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء. (واقتربوا من المبتاعين) أي لا تغالوا
في الثمن فينفروا.
151

ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قال لك الرجل: اشتر
لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): السماحة من الرباح، قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة
يبيعها.
8 - وبإسناده قال: مر أمير المؤمنين (عليه السلام) على جارية قد اشترت لحما من قصاب
وهي تقول: زدني فقال له أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): زدها فإنه أعظم للبركة.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن
علي بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا قال الرجل
للرجل هلم: أحسن بيعك يحرم عليه الربح (1).
10 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل عنده (مبيع) فسعره سعرا معلوما فمن سكت
عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده (2) قال: لو
كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه و
يمنعه ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا (3).
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صاحب السلعة أحق بالسوم (4).
12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن أسباط رفعه قال:
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (5).

(1) حمله الأصحاب على الكراهة.
(2) أي المتاع لا السعر كما يتوهم من السياق. (آت)
(3) (لم يفعل) أي لم يماكس.
(4) المراد ان البايع أحق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد - وغيره وهو
أظهر الوجوه التي قيل في. وفي هامش المطبوع قوله: (أحق بالسوم) أي أحق بتسعير ثمنها
بالنسبة إلى المشترى.
(5) حمل على الكراهة.
152

13 - أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن حماد، عن محمد بن سنان قال: نبئت عن
أبي جعفر (عليه السلام) أنه كره بيعين: اطرح وخذ على غير تقليب وشراء ما لم ير (1).
14 - أحمد، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: غبن المسترسل سحت (2).
15 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غبن المؤمن
حرام.
16 - أحمد، عن محمد بن علي، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي
حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم
القيامة (3).
17 - أحمد، عن علي بن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري، عن عبد الله بن سعيد
الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال: إني أريد أن
أسأل هاشم الصيدناني عن حديث السلعة والبضاعة قال: فأتيت هاشما فسألته عن الحديث
فقال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البضاعة والسلعة، فقال: نعم ما من أحد يكون عنده سلعة
أو بضاعة إلا قيض الله عز وجل من يربحه (4)، فإن قبل وإلا صرفه إلى غيره وذلك أنه
رد على الله عز وجل.
18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفع الحديث قال: كان أبو أمامة صاحب
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أربع من كن فيه فقد طاب مكسبه إذا
اشترى لم يعب وإذا باع لم يحمد ولا يدلس وفيما بين ذلك لا يحلف.
19 - أحمد بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور

(1) قوله: (اطرح وخذ على غير تقليب) أي اطرح المتاع وخذ ثمنه كان يقول المشترى ذلك
القول للبايع من غير تقليب فهو سحت.
(2) أي غبن الذي يوثق ويعتمد على الانسان في قيمة المتاع حرام.
(3) الإقالة: فسخ البيع بعد لزومه.
(4) قيض الله أي سبب وقدر. وقيضنا لهم قرناء أي سببنا لهم من حيث لا يحتسبون.
153

عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عامة من يأتيني من إخواني فحد لي من
معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره، فقال: إن وليت أخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق.
20 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس
ابن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: قال: نبئت عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كره بيعين:
اطرح وخذ على غير تقليب وشراء ما لم ير (1).
21 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن بشار، عن رجل رفعه
في قول الله عز وجل: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله (2)) قال: هم التجار
الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عز وجل إذا دخل مواقيت الصلاة أدوا إلى
الله حقه فيها.
22 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح
ابن عقبة، عن سليمان بن صالح، وأبي شبل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ربح المؤمن على المؤمن
ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا
عليهم وارفقوا بهم (3).
23 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): من أتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم
ارتطم قال: وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء
والبيع (4).

(1) قد تقدم الخبر مرفوعا تحت رقم 13.
(2) النور: 37.
(3) في الدروس: يكره ربح المؤمن على المؤمن الا بأن يشترى بأكثر من مائه درهم فيربح
عليه قوت اليوم أو يشترى للتجارة فيرفق به أو للضرورة. وعن الصادق (عليه السلام) لا بأس في غيبة
القائم بالربح على المؤمن وفي حضوره مكروه والربح على الموعود بالاحسان ومدح البيع وذمه
للمتعاقدين. (آت)
(4) في الفقيه (فلا يقعدن) موصولا (بثم ارتطم) بحذف ما بينهما. وارتطم في الوحل و
نحوه وقع فيه وقوعا لم يقدر معه على الخروج منه وهو وصف مستعار لغير الفقيه باعتبار انه لا يتمكن
من الخلاص من الربا وذلك لكثرة اشتباه مسائله بمسائل البيع. (في)
154

(باب)
* (فضل الحساب والكتابة) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن رجل، عن جميل، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من الله عز وجل على الناس برهم وفاجرهم بالكتاب
والحساب ولولا ذلك لتغالطوا.
(باب)
* (السبق إلى السوق) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو
أحق به إلى الليل وكان لا يأخذ على بيوت السوق [ال‍] كراء (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سوق المسلمين كمسجدهم يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل
المسجد.
(باب)
* (من ذكر الله تعالى في السوق) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبيه قال: قال لي
أبو جعفر (عليه السلام) يا أبا الفضل أمالك مكان تقعد فيه فتعامل الناس؟ قال: قلت: بلى، قال:
ما من رجل مؤمن يروح أو يغدو إلى مجلسه أو سوقه فيقول حين يضع رجله في السوق: (اللهم
إني أسألك من خيرها وخير أهلها) إلا وكل الله عز وجل به من يحفظه ويحفظ

(1) أراد ببيوت السوق المقاعد الأسواق المباحة.
155

عليه (1) حتى يرجع إلى منزله فيقول له: قد أجرت من شرها وشر أهلها يومك
هذا بإذن الله عز وجل، وقد رزقت خيرها وخير أهلها في يومك هذا فإذا جلس مجلسه
قال: حين يجلس: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من
صفقة خاسرة ويمين كاذبة) فإذا قال ذلك قال له الملك الموكل به: أبشر فما في سوقك
اليوم أحد أو فر منك حظا قد تعجلت الحسنات ومحيت عنك السيئات وسيأتيك ما
قسم الله لك موفرا، حلالا، طيبا، مباركا فيه.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت سوقك فقل: (الهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها
وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم أو أبغي أو
يبغي علي أو أعتدي أو يعتدى علي اللهم إني أعوذ بك من شر إبليس وجنوده وشر
فسقة العرب والعجم وحسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم).
(باب)
* (القول عندما يشترى للتجارة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا اشتريت شيئا من متاع (2) أو غيره فكبر ثم قل: (اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من
فضلك فصل على محمد وآل محمد، اللهم فاجعل لي فيه فضلا، اللهم إني اشتريته ألتمس
فيه من رزقك [اللهم] فاجعل لي فيه رزقا) ثم أعد كل واحدة ثلاث مرات (3).
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن

(1) كلمة (على) بمعنى اللام أي يحفظه. (آت)
(2) أي بعد الشراء كما تظهر من الدعاء وكلام العلماء. (آت)
(3) ربما يتوهم لزوم أربع مرات وهو ضعيف إذ إطلاق الإعادة على الأول تغليب شايع. (آت)
156

هذيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت جارية (1) فقل: (اللهم إني أستشيرك و
أستخيرك).
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تشتري شيئا فقل: (يا حي يا قيوم
يا دائم يا رؤوف يا رحيم أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة
اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة - فإنه لا خير فيما لا عاقبة له -) (2) قال:
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اشتريت دابة أو رأسا فقل: (اللهم أقدر لي أطولها حياة و
أكثرها منفعة وخيرها عاقبة).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت دابة (3) فقل: (اللهم إن كانت عظيمة البركة، فاضلة
المنفعة، ميمونة الناصية فيسر لي شراها وإن كانت غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو
خير لي منها، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب) تقول ذلك ثلاث
مرات.
(باب)
* (من تكره معاملته ومخالطته) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد
ابن صبيح، عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): لا تشتر من محارف فإن صفقته لا
بركة فيها (4).

(1) ظاهره قبل الشراء. (آت)
(2) (فإنه لا خير) لعله ليس الدعاء ولذا أسقطه الصدوق والشيخ - رضي الله عنهما - (آت)
(3) أي إذا أردت الشراء كما يظهر من الدعاء. (آت)
(4) رجل محارف أي محروم وهو خلاف المبارك وأيضا رجل محارف أي منقوص الحظ لا
ينمو له مال.
157

2 - محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عمن حدثه، عن أبي
الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: إن عندنا قوما من الأكراد وإنهم لا يزالون
يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم؟ فقال: يا أبا الربيع لا تخالطوهم فإن الأكراد حي
من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم.
3 - أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن غير واحد من أصحابه، عن علي بن
أسباط، عن حسين بن خارجة، عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام):
لا تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شئ (1).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال:
استقرض قهرمان (2) لأبي عبد الله (عليه السلام) من رجل طعاما لأبي عبد الله (عليه السلام) فألح في التقاضي
فقال له أبو عبد الله: ألم أنهك أن تستقرض لي ممن لم يكن له فكان.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير.
6 - أحمد بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): احذروا معاملة أصحاب العاهات
فإنهم أظلم شئ.
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين،
عن الحسين بن مياح، عن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إياك ومخالطة السفلة
فإن السفلة لا يؤول إلى خير (3).

(1) لعل نسبة الظلم إليهم لسراية أمراضهم أو لأنهم مع علمهم بالسراية لا يجتنبون
المخالطة (آت)
(2) في النهاية: كتب إلى قهرمانه هو كالخازن والوكيل بما تحت يده والقائم بأمور الرجل
بلغة الفرس.
(3) قوله: (ومخالطة السفلة) قال الصدوق في معاني الأخبار جاءت الاخبار في معنى
السفلة على وجوه فمنها ان السفلة هو الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له ومنها ان السفلة من
يضرب الطنبور ومنها ان السفلة من لم يسره الاحسان ولم يسوءه الإسائة ومنها ان السفلة من ادعى
الأمانة وليس لها أهل وهذه أوصاف السفلة من وجد فيها كلها أو بعضها وجب الاجتناب منه. اه‍
أقول: قال في النهاية: السفلة - بفتح السين وكسر الفاء -: السقاط من الناس.
158

8 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن فضل النوفلي،
عن. ابن أبي يحيى الرازي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ
في الخير.
9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن
أسباط. عن حسين بن خارجة، عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): لا
تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شئ.
(باب)
* (الوفاء والبخس)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،
عن حماد بن بشير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان (1).
2 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق بن عمار
قال: قال: من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلا راجحا (2) ومن
أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلا ناقصا.
3 - عنه، عن الحجال، عن عبيد بن إسحاق قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني
صاحب نخل فخبرني بحد أنتهي إليه فيه من الوفاء، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): انو الوفاء
فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثم
أوفيت كنت من أهل النقصان.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحناط
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال

(1) ظاهره الوجوب من باب المقدمة ويمكن الحمل على الاستحباب كما ذكره الأصحاب فالمراد
بالوفاء الوفاء الكامل والأحوط العمل بظاهر الخبر. (آت)
(2) إذ الطبع مايل إلى أخذ الراجح وإعطاء الناقص فينخدع من نفسه ذلك كثيرا وقال في
الدروس: يستحب قبض الناقص واعطاء الراجح. (آت)
159

لم يحسن أن يكيل، قال: فما يقول الذين حوله؟ قال: قلت: يقولون: لا يوفي، قال:
هذا لا ينبغي له أن يكيل (1).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.
(باب الغش)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن
أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس منا من غشنا (2).
2 - وبهذا الاسناد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل يبيع
التمر: يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم.
3 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن سجادة، عن موسى بن بكر قال: كنا
عند أبي الحسن (عليه السلام) فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه
بنصفين ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش.
4 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عبيس بن هشام، عن
رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال: إياك
والغش، فإن من غش في ماله فإن لم يكن له مال غش في أهله.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع (3).
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: كنت

(1) ظاهره كراهة تعرض الكيل والوزن لمن لا يحسنهما كما ذكره الأصحاب ويحتمل عدم الجواز
لوجوب العلم بإيفاء الحق. (آت)
(2) ظاهره الغش معهم (عليهم السلام) فلا يناسب الباب ويحتمل ما فهمه المصنف احتمالا غير
بعيد. (آت)
(3) هذا من الغش المحرم. (آت)
160

أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن موسى (عليه السلام) فقال لي: يا هشام إن البيع في الظل
غش وإن الغش لا يحل (1).
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة،
عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مر النبي (صلى الله عليه وآله) في سوق المدينة بطعام فقال
لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيبا وسأله عن سعره فأوحى الله عز وجل إليه أن يدس يديه
في الطعام (2) ففعل فأخرج طعاما رديا فقال لصاحبه: ما أراك إلا وقد جمعت خيانة و
غشا للمسلمين (3).
(باب)
* (الحلف في الشراء والبيع) *
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن أبي جعفر
الفزاري قال: دعا أبو عبد الله (عليه السلام) مولى له يقال له: مصادف فأعطاه ألف دينار وقال له
تجهز حتى تخرج إلى مصر فإن عيالي قد كثروا، قال: فتجهز بمتاع وخرج مع التجار
إلى مصر فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم
ما حاله في المدينة وكان متاع العامة فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شئ فتحالفوا وتعاقدوا
على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا فلما قبضوا أموالهم وانصرفوا إلى المدينة
فدخل مصادف على أبي عبد الله (عليه السلام) ومعه كيسان في كل واحد ألف دينار فقال: جعلت
فداك هذا رأس المال وهذا الاخر ربح، فقال: إن هذا الربح كثير ولكن ما صنعته في المتاع؟
فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا: فقال: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين ألا
تبيعوهم إلا ربح الدينار دينارا، ثم أخذ الكيسين فقال: هذا رأس مالي ولا حاجة

(1) حمل في المشهور في الكراهة وقال في الدروس: يحرم البيع في الظل من غير وصف. (آت)
(2) الدس: الاخفاء، يقال: دس الشئ في التراب.
(3) يدل على تحريم اخفاء الردى واظهار الجيد وقيل بالكراهة وقال في الدروس: تكره
اظهار جيد المتاع واخفاء ردية إذا كان يظهر للحسن، والبيع في موضع يخفى فيه العيب. (آت)
161

لنا في هذا الربح، ثم قال: يا مصادف مجادلة السيوف أهون من طلب الحلال (1).
2 - وعنه، عن الحسن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان بن تغلب،
عن أبي حمزة رفعه قال: قام أمير المؤمنين (عليه السلام) على دار ابن أبي معيط وكان يقام فيها الإبل
فقال: يا معاشر السماسرة (2) أقلوا الايمان فإنها منفقة للسلعة ممحقة للربح.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله
الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى
(عليه السلام) قال: ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة أحدهم رجل اتخذ الله بضاعة لا يشتري
إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن زعلان، عن أبي إسماعيل
رفعه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يقول: إياكم والحلف فإنه ينفق السلعة ويمحق
البركة.
(باب الأسعار)
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن الغفاري، عن القاسم
ابن إسحاق، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): علامة رضا الله تعالى في خلقه عدل
سلطانهم ورخص أسعارهم وعلامة غضب الله تبارك وتعالى على خلقه جور سلطانهم وغلاء
أسعارهم.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أسلم،
عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل وكل بالسعر ملكا فلن يغلو من
قلة ولا يرخص من كثرة.

(1) (متاع العامة) أي الذي يحتاج إليه عامة الناس. وقال في الدروس: يكره اليمين على
البيع وروى كراهة الربح المأخوذ باليمين. والظاهر أن مراده ما ورد في هذه الرواية وظاهر الرواية
انه ليس الكراهة للحلف بل لاتفاقهم على أن يبيعوا متاعا يحتاج إليه عامة الناس باغلاء الثمن وهو
من قبيل مبايعة المضطرين التي كرهها الأصحاب. (آت)
(2) جمع سمسار وهو الذي يتوسط بين البايع والمشترى. وأيضا مالك الشئ وقيمه.
162

3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن الحجال بعض
أصحابه، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل وكل
بالسعر ملكا يدبره بأمره.
4 - سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن الله عز وجل وكل بالاسعار ملكا يدبرها.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد الرحمن بن حماد، عن
يونس بن يعقوب، عن سعد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما صارت الأشياء
ليوسف بن يعقوب (عليهما السلام) جعل الطعام في بيوت وأمر بعض وكلائه فكان يقول: بع
بكذا وكذا والسعر قائم فلما علم أنه يزيد في ذلك اليوم كره أن يجري الغلاء على
لسانه، فقال له: اذهب فبع ولم يسم له سعرا فذهب الوكيل غير بعيد ثم رجع إليه فقال
له: اذهب فبع وكره أن يجري الغلاء على لسانه فذهب الوكيل فجاء أول من اكتال
فلما بلغ دون ما كان بالأمس بمكيال قال المشتري: حسبك إنما أردت بكذا وكذا فعلم
الوكيل أنه قد غلا بمكيال ثم جاءه آخر فقال له: كل لي فكال فلما بلغ دون الذي كال
للأول بمكيال قال له المشتري: حسبك إنما أردت بكذا وكذا فعلم الوكيل أنه قد غلا
بمكيال حتى صار [إلى] واحد [ب‍] واحد (1).

(1) هذه الأخبار تدل على أن السعر بيد الله تعالى وقد اختلف المتكلمون في ذلك فذهبت الأشاعرة إلى أنه
ليس المسعر إلا الله تعالى بناء على أصلهم من أن لا مؤثر في الوجود إلا الله واما الامامية والمعتزلة فقد ذهبوا
إلى أن الغلاء والرخص قد يكونان بأسباب راجعة إلى الله وقد يكونان بأسباب ترجع إلى اختيار العباد
وأما الأخبار الدالة على أنهما من الله فالمعنى أن أكثر أسبابهما راجعة إلى قدرة الله أو أن الله تعالى لما
لم يصرف العباد عما يختارونه من ذلك مع ما يحدث في نفوسهم من كثرة رغباتهم أو غناهم بحسب
المصالح فكأنهما وقعا بإرادته تعالى كما مر القول فيما وقع من الآيات والأخبار الدالة على أن أفعال
العباد بإرادة الله تعالى ومشيته وهدايته واضلاله وتوفيقه وخذلانه ويمكن حمل بعض تلك الأخبار
على المنع من التسعير وانهى عنه بل يلزم الوالي أن لا يجبر الناس على السعر ويتركهم واختيارهم
فيجرى السعر على ما يريد الله تعالى. قال العلامة رحمه الله في شرحه على التجريد: السعر هو تقدير
العوض الذي يباع به الشئ وليس هو الثمن ولا المثمن وهو ينقسم إلى رخص وغلاء فالرخص هو السعر
المنحط عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان والغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحاد
الوقت والمكان وإنما اعتبرنا الزمان والمكان لأنه لا يقال: ان الثلج قد رخص سعره في الشتاء عند
نزوله لأنه ليس أو ان سعره ويجوز أن يقال: رخص في الصيف إذا نقص سعره عما جرت عادته في ذلك
الوقت ولا يقال: رخص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها لأنها ليست مكان بيعه ويجوز أن
يقال: رخص سعره في البلاد التي أعيد بيعه فيها واعلم أن كل واحد من الرخص والغلاء قد يكون
من قبله تعالى بأن يقلل جنس المتاع المعين ويكثر رغبة الناس إليه فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين
وقد يكثر جنس ذلك المتاع ويقلل رغبة الناس إليه تفضلا منه وإنعاما أو لمصلحة دينية فيحصل الرخص
وقد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع جميع تلك السلعة بسعر غال ظلما منه أو
لاحتكار الناس أو لمنع الطريق خوف الظلمة أو لغير ذلك من الأسباب المستندة إلينا فيحصل الغلاء
وقد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلما منه أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس
ذلك المتاع فيحصل الرخص. (آت)
163

6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج،
عن حفص بن عمر، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غلاء السعر يسيئ الخلق ويذهب
الأمانة ويضجر المرء المسلم.
7 - أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه رفعه في قول الله عز وجل: (إني أراكم
بخير) (1) قال: كان سعرهم رخيصا.
(باب الحكرة)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ليس الحكرة (2) إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.
2 - محمد، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
نفد الطعام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول الله: قد نفد الطعام
ولم يبق منه شئ إلا عند فلان فمره يبيعه الناس قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا فلان
إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن

(1) هود: 84. يعنى حكاية عن شعيب.
(2) الحكرة - بالضم -: اسم من الاحتكار وهو جمع الطعام وحبسه انتظارا لغلائه. (في)
164

أبى عبد الله (عليه السلام) قال: الحكرة أن يشترى طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في
المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل، قال: وسألته عن الزيت فقال:
إن كان عند غيرك (1) فلا بأس بإمساكه.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي الفضل سالم
الحناط قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ما عملك؟ قلت: حناط وربما قدمت على نفاق (2)
وربما قدمت على كساد فحبست، فقال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون: محتكر.
فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال: لا باس إنما كان ذلك رجل
من قريش يقال له حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي
(صلى الله عليه وآله) فقال: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام يتربص به هل يجوز ذلك؟ (3)
فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه
يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن
القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الجالب مرزوق والمحتكر
ملعون (4).
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد على الأربعين
يوما في الخصب فصاحبه ملعون وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون (5).

(1) حمل على ما إذا كان بقدر حاجة الناس.
(2) النفاق: الرواج.
(3) في بعض النسخ [هل يصلح ذلك].
(4) الجلب: سوق الشئ من موضع إلى آخر وجلب لأهله: كسب وطلب واحتال وسيأتي حد
السوق فيه في باب التلقي. (في)
(5) يدل على ما قال به جماعة من الأصحاب والمشهور تقييده بالحاجة لا بالمدة ويمكن حمل الخبر
على الغالب. (آت)
165

(باب)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن
حماد بن عثمان قال: أصاب أهل المدينة غلاء وقحط حتى أقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة
بالشعير ويأكله ويشتري ببعض الطعام وكان عند أبي عبد الله (عليه السلام) طعام جيد قد اشتراه
أول السنة فقال لبعض مواليه: اشتر لنا شعيرا فاخلط بهذا الطعام أو بعه فإنا نكره أن
نأكل جيدا ويأكل الناس رديا (1).
2 - محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن جهم بن أبي جهمة
عن معتب قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) وقد تزيد السعر بالمدينة: كم عندنا من طعام؟
قال: قلت: عندنا ما يكفينا أشهر كثيرة، قال: أخرجه وبعه، قال: قلت له: وليس بالمدينة
طعام، قال: بعه، فلما بعته قال: اشتر مع الناس يوما بيوم، وقال: يا معتب اجعل قوت
عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة فإن الله يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها
ولكني أحب أن يراني الله قد أحسنت تقدير المعيشة.
(2) 3 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن
يعقوب، عن معتب قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يأمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها
فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم.
(باب)
* (فضل شراء الحنطة والطعام) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن نصر بن إسحاق
الكوفي، عن عباد بن حبيب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: شراء الحنطة ينفي الفقر و

(1) يدل على استحباب مشاركة الناس فيما يطعمون مع القدرة على الجيد. (آت)
(2) لعل هذا محمول على الاستحباب وما تقدم من احراز القوت على الجواز، أو هذا على من
قوى توكله ولم يضطرب عند التقتير وتلك على عامة الخلق. (آت)
166

شراء الدقيق ينشئ الفقر وشراء الخبز محق، قال: قلت له: أبقاك الله فمن لم يقدر على شراء
الحنطة؟ قال: ذاك لمن يقدر ولا يفعل (1).
2 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن المنذر الزبال، عن محمد بن
الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة فإن المحق في
الدقيق.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبد الله بن
جبلة، عن أبي الصباح الكناني قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا الصباح شراء الدقيق
ذل وشراء الحنطة عز وشراء الخبز فقر، فنعوذ بالله من الفقر.
(باب)
* (كراهة الجزاف وفضل المكايلة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: شكا قوم إلى النبي (صلى الله عليه وآله) سرعة نفاد طعامهم فقال: تكيلون أو
تهيلون؟ قالوا: نهيل يا رسول الله يعنى الجزاف، قال: كيلوا ولا تهيلوا فإنه أعظم
للبركة (2).
2 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم،
عن حفص بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كيلوا طعامكم فإن
البركة في الطعام المكيل.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن
عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا سيار إذا أرادت
الخادمة أن تعمل الطعام فمرها فلتكله فإن البركة فيما كيل.

(1) قال في الدروس يستحب شراء الحنطة للقوت ويكره شراء الدقيق وأشد كراهة
الخبز. (آت)
(2) يقال: هال الدقيق في الجراب: صبه من غير كيل. والجزاف - مثلثة: الحدس والتخمين
معرب گزاف.
167

(باب)
* (لزوم ما ينفع من المعاملات) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر
عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: شكا رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحرفة (1)
فقال: انظر بيوعا فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فألزمه.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن شجرة، عن
بشير النبال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رزقت في شئ فألزمه.
(باب التلقي)
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن
شمر، عن عروة بن عبد الله، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يتلقى أحدكم
تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض (2).
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مثنى
الحناط، عن منهال القصاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى
ولا تأكل منه (3).
3 - ابن محبوب، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن منهال القصاب قال: قلت له:
ما حد التلقي؟ قال: روحة (4).

(1) قيل للمحروم: المحارف لأنه يحرف من الرزق والاسم الحرفة بالضم. (المغرب)
(2) قال ابن الأثير في النهاية: التلقي هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد
ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشترى منه سلعة بالوكس وأقل من ثمن المثل والظاهر أنه في الحديث
أعم منه وفى الفقيه (طعاما) بدل (تجارة). (في)
(3) ظاهره التحريم بل فساد البيع. (آت) والمشهور الكراهة.
(4) (روحه) هي مرة من الرواح أي قدر ما يتحرك المسافر بعد العصر وهو أربعة فراسخ تقريبا. (آت)
168

4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج،
عن منهال القصاب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تلق فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن التلقي،
قلت: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة قال: أربع
فراسخ، قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق.
(باب)
* (الشرط والخيار في البيع) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب
الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب
الله عزو جل.
2 - ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان
ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل
الثلاثة الأيام فذلك رضي منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: أن لامس أو قبل أو
نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء (1).
3 - ابن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري
الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث

(1) يدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام وعلى أنه مخصوص بالمشترى وعلى سقوطه
بالتصرف وعلى أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين من جارية الغير من غير شهوة ولا خلاف في أن
الخيار ثابت في كل حيوان ثلاثة أيام الا قول أبى الصلاح حيث قال: خيار الأمة مدة الاستبراء. و
الجمهور على أنه ليس للبايع خيار. وذهب المرتضى - ره - إلى ثبوت الخيار للبايع أيضا ويسقط
الخيار بالتصرف مطلقا. وقيل: إذا كان للاختبار لا يسقط، ثم إنه ذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أن
المبيع لا يملك الا بعد انقضاء الخيار بالتصرف لكن الشيخ خصص بما إذا كان الخيار للبايع أو لهما و
المشهور التملك بنفس العقد. (آت)
169

على من ضمان ذلك؟ فقال: على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع
للمشتري (1).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وابن بكير، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيعان بالخيار حتى
يفترقا، وصاحب الحيوان ثلاثة أيام، قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه
عنده ويقول: حتى نأتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا
بيع له.
5 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب
الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: إلى ثلاثة أيام للمشتري،
قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار
بعد الرضا منهما.
7 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب

(1) يدل على أن المبيع في أيام خيار المشترى مضمون على البايع وظاهره عدم تملك المشترى
المبيع في زمن الخيار وحمل على الملك المستقر. وقال في المسالك: إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن
الخيار سواء كان خيار الحيوان أم المجلس أم الشرط فلا يخلو اما أن يكون التلف من المشترى أو من
البايع أو من أجنبي وعلى التقادير الثلاثة فاما أن يكون الخيار للبايع خاصة أو للمشترى خاصة أو
لأجنبي أو للثلاثة أو للمتبايعين أو للبايع والأجنبي أو للمشترى والأجنبي فجملة اقسام المسألة أحدى وعشرون
وضابط حكمها ان المتلف إن كان المشترى فلا ضمان على البايع مطلقا لكن إذا كان له خيار أو
لأجنبي واختار الفسخ رجع على المشترى بالمثل أو القيمة وإن كان التلف من البايع أو من أجنبي
تخير المشترى بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة [إن كان له خيار] وإن كان
الخيار للبايع والمتلف أجنبي تخير كما مر ورجع على المشترى أو الأجنبي وإن كان التلف بآفة من عند
الله تعالى الخيار للمشترى أو له ولأجنبي فالتلف من البايع والا فمن المشترى. (آت)
170

البيع، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن أبي اشترى أرضا يقال لها: العريض فابتاعها من
صاحبها بدنانير فقال له: أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فأتبعته
فقلت: يا أبت لم قمت سريعا؟ قال: أردت أن يجب البيع.
8 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطأ ثم رجعت إلى
مجلسي ليجب البيع حين افترقنا.
9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أشترى أمة بشرط من
رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن، على من يكون الضمان؟ فقال: ليس
على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه.
10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال:
أخبرني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا عنده فقال له: رجل مسلم احتاج إلى
بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون
لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي؟ فقال: لا بأس بهذا
إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ العلة لمن تكون؟
فقال: الغلة للمشتري ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله (1).
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة (2)
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول: حتى
أتيك بثمنه؟ قال: إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة إيام وإلا فلا بيع له (3).
12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن
أبي خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع

(1) الغلة: الدخل من كرى دار أو محصول ارض أو اجر غلام.
(2) ليس في التهذيب (عن جميل). وفي الفقيه (عن جميل بن دراج، عن زرارة).
(3) هذا الحكم مختص بغير الجواري فان المدة فيها شهر كما يأتي. (في)
171

عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال
صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته
فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه (1).
13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذا
وعهدته السنة من الجنون فما بعد السنة فليس بشئ (2).
14 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن سعيد
ابن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم و
نربح عليهم العشرة اثنا عشر والعشرة ثلاثة عشر ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة و
نحوها ويكتب لنا الرجل على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا
شراء وقد باع وقبض الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه
الشراء فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في ذلك الشراء؟ قال: أرى
أنه لك إن لم يفعل وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه.
15 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي حمزة أو
غيره عمن ذكره، عن أبي عبد الله [أ] وأبي الحسن (عليهما السلام) في الرجل يشتري الشئ الذي
يفسد في يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا
فلا بيع له.
16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم
احتبست أياما ثم جئت إلى بايع المحمل لآخذه فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت: لا والله

(1) يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أن المبيع قبل القبض مضمون على البايع
وخصه الشهيد - ره - بما إذا كان التلف من الله تعالى اما لو كان من أجنبي أو من البايع تخير
المشترى بين الرجوع بالثمن وبين المطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ولو كان التلف من المشترى
ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض فيكون التلف فهو بمنزلة القبض فيكون التلف منه انتهى. وفي بعض ما ذكره اشكال. (آت)
(2) الخبل - بالمعجمة -: فساد الأعضاء والفالج، ويحرك فيهما. (في)
172

لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فأتيناه فقصصنا عليه
قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تحب أن أقضي بينكما أبقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت:
بقول صاحبي، قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن في ما بينه وبين ثلاثة أيام
وإلا فلا بيع له.
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض
له ربح (1) فأراد بيعه قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء فإن أقامه في
السوق ولم يبع فقد وجب عليه.
(باب)
* (من يشترى الحيوان وله لبن يشربه ثم يرده) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن أبي المغرا، عن الحلبي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها قال: إن كان في
تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد. وإن لم يكن لها لبن فليس عليه
شئ (2).

(1) أي للمشترى والاشهاد لرفع النزاع للارشاد أو استحبابا ويدل على أن جعله في معرض البيع
تصرف مسقط للخيار. (آت)
(2) ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن وحملها الأصحاب على الطعام وما وقع في العنوان بلفظ
الحيوان مع كون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدثين مع اختلاف الحيوانات في كثرة اللبن
وقلته. (آت) وقال الفيض - رحمه الله -: ما في العنوان بلفظ الحيوان بدل الشاة كأن المصنف عم
الحكم وفيه اشكال لاختلاف أنواع الحيوانات في كثرة اللبن وقلته أكثر من اختلاف افراد النوع
الواحد وفي أصل الحكم اشكال آخر من جهة اهمال ذكر مؤونة الانفاق على الشاة مع أنه يجوز أن
يكون انفاق المشترى عليها في تلك الأيام أكثر من قيمة لبنها أو مثلها ولعل الحكم ورد في محل
مخصوص كان الامر فيه معلوما. واما ما مر من أن الغلة في زمان الخيار للمشترى فهو مختص بخيار
الشرط. وفى بعض النسخ في السند الثاني [علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سهل بي زياد، عن ابن أبي
عمير] وفى تهذيب رواه عن ابن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المغرا، عن الحلبي
وعلى هذا فليس شئ من الأسانيد الثلاثة بنقى.
173

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) مثله.
(باب)
* (إذا اختلف البايع والمشترى) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد محمد بن أبي نصر، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا.
بأقل ما قال البايع؟ قال: القول قول البايع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه (1).
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم
يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (2).
(باب)
* (بيع الثمار وشرائها) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن بريد قال: سألت
أبا جعفر (عليه السلام) عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات فقال: لا بأس قال: وأكثرت
السؤال عن أشباه هذه، فجعل يقول: لا بأس به، فقلت له: أصلحك الله - استحياء من كثرة
ما سألته وقوله لا بأس به -: إن من يلينا يفسدون علينا هذا كله، فقال: أظنهم سمعوا
حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم
أن يسأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النخل فقال أبو جعفر (عليه السلام): خرج رسول الله
(صلى الله عليه وآله) فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام،

(1) الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضا البايع وهو منكر لرضاه بالأقل و
مع تلفه إلى شغل ذمة المشتري بالثمن وهو منكر للزيادة. (في)
(2) هذا مع قيام السلعة بعينها بدليل الخبر السابق وبقرينة التتارك. (في)
174

فقال (صلى الله عليه وآله): أما إذا فعلوا فيشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ. ولم يحرمه (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي
قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال:
لا بأس به يقول: إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل وإن اشتريته في سنة واحدة فلا
تشتره حتى يبلغ فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس، وسئل عن الرجل
يشتري الثمرة المسماة من أرض فهلك ثمرة تلك الأرض كلها، فقال: قد اختصموا في
ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن
ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم (2)
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت
الرضا (عليه السلام) هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: يجوز بيعه حتى يزهو، فقلت: وما
الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك.
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمن وأستثني
الكر من التمر أو أكثر أو العذق من النخل؟ قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك بيع
السنتين؟ قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم، قال: أما إنك إن قلت ذاك لقد
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحل ذلك فتظالموا فقال (عليه السلام): لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها (3).
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا.
6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل قال:

(1) في بعض النسخ [قطفة أو قطفتين أو ثلاث قطفات] والقطف - محركة - بقلة شجر جبلى،
خشبة متين، الواحدة قطفة. لكن هذه النسخة لا يناسب (الرطبة) وهي الاسپست ويقال لها: (ينجه)
بعد ظهورها وما دام رطبة وإذا يبست قيل لها: ألقت. والقطعة منها ما يقطع مرة. و (ضوضاء)
معرب غوغاء. وقوله: (فقعد النخل) أي لم يقيم بثمره وفي بعض النسخ [ففقد].
(2) يدل على أن اخبار النهى محمولة على الكراهة بل على الارشاد لرفع النزاع. (آت)
(3) أي يظهر ويأمن من الآفة. (في)
175

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك، فقال: إذا كان في تلك الأرض بيع له
غلة (1) قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا أن يشتري
معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل؟ وهذا الشجر
بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشترى في الرطبة والبقل، وسألته عن
ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في
شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة (2).
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري،
عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر
منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال: لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم، قال: وسألته عن رجل
اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر (3)، فقال: لا حتى يزهو، قلت: وما الزهو؟
قال: حتى يتلون.
9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وقلت له: أعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا على أني أقول
له: إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت
فقال: ما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا، قلت: جعلت فداك لا يسمى شيئا والله يعلم من
نيته ذلك، قال: لا يصلح إذا كان من نيته [ذلك] (4).
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين

(1) أي مبيع له ثمرة. (في)
(2) الخرط: انتزاع الورق من الشجر باجتذاب، والخرطة: المرة منه. (في)
(3) البسر - بالضم -: الغض من كل شئ ومن ثمر النخل معروف.
(4) في الفقيه (الثمن) موضع (له الثمرة) وحاصل مضمون الحديث عدم صلاحية اعطاء الثمن
بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد بل ينبغي ان يعطى قرضا فإذا جمع له شرائط الصحة
اشترى. (في)
176

من تمر أو أقل أو أكثر يسمى ما شاء فباعه؟ فقال: لا بأس به، وقال: التمر والبسر من نخلة
واحدة لا بأس به، فأما إن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
11 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية
ابن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع النخل سنتين، قال: لا بأس به، قلت: فالرطبة
يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال: لا بأس به، ثم قال: قد كان أبي يبيع
الحناء كذا وكذا خرطة (1).
12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان،
عن يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبايع
إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك.
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في شراء الثمرة قال: إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها (2).
14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن
إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): من باع نخلا قد
أبره فثمرته (3) للبايع إلا أن يشترط المبتاع، ثم قال علي (عليه السلام): قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله).
15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: تفسير قول
النبي (صلى الله عليه وآله): (لا يبيعن حاضر لباد) أن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من
القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس، ينبغي أن يبيعه حاملوه
من القرى والسواد فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ويجري مجرى
التجارة (4).
16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت له: إني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا

(1) الجز: القطع: والجزة مرة منه.
(2) (ساوت شيئا) أي خرجت أو بلغت حدا يمكن الانتفاع بها أو قومت قيمة. (آت)
(3) التأبير: تلقيح النخل واصلاحه على ما هو المشهور المعروف بين غراس النخيل.
(4) لعل هذا الحبر بباب التلقي أنسب. (آت)
177

درهما والنخل فيه ثمر فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ولم يكن
نقدني ولا قبضه مني؟ قال: فقال لا بأس بذلك أليس قد كان ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال:
فالربح له.
17 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن
خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن
يشترط المبتاع.
18 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق
ابن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه
قال: إذا عقد وصار عروقا (1).
(باب)
* (شراء الطعام وبيعه) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته
عن شراء الطعام مما يكال أو يوزن هل يصلح شراه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: اما ان تأتي
رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن فيشتري منه مرابحة فلا بأس إن أنت اشتريته ولم تكله أو
تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت عند البيع: إني أربحك فيه
كذا وكذا وقد رضيت بكيلك أو وزنك فلا بأس (2).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل
أن يكال، قال: لا يصلح له ذلك (3).

(1) العروق: اسم الحصرم بالنبطية. (مجمع البحرين) وقال في الوافي: في بعض النسخ الكافي
وفي التهذيب [وصار عقودا] والعقود اسم الحصرم بالنبطية وهو أظهر.
(2) يدل على جواز الاعتماد على كيل البايع ووزنه كما هو المشهور وذكر المرابحة لبيان الفرد
الخفي. (آت)
(3) ظاهره الكراهة. (آت)
178

3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال: لا بأس، ويوكل الرجل
المشترى منه بقبضه وكيله؟ قال: لا بأس (بذلك).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ثم إن صاحبه قال
للمشتري: ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعته
قال: لا يصلح إلا أن يكيل، وقال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة
هذا ما يكره من بيع الطعام (1).
5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه كر من طعام فاشترى
كرا من رجل آخر فقال للرجل: انطلق فاستوف كرك؟ قال: لا بأس به (2).
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الطعام فأضع في أوله وأربح في آخره
فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا وكذا؟ فقال: هذا لاخير فيه ولكن يحط
عنك جملة، قلت: فإن حط عني أكثر مما وضعت؟ قال: لا بأس به، قلت: فأخرج الكر
والكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك، فقال: إذا أئتمنك فليس به بأس (3).
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن أبي سعيد المكاري،
عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الطعام فاكتاله ومعي من قد
شهد الكيل وإنما اكتلته لنفسي فيقول: بعنيه فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي كلته؟ قال:
لا بأس.

(1) الظاهر أن البايع يقول بالتخمين فلا ينافي ما مر من جواز الاعتماد على قول البايع ويمكن
حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر. (آت)
(2) قال الأزهري: الكر: ستون قفيزا وثمانية مكاكيك والمكوك - بشد الكاف - صاع ونصف فهو
على هذا الحساب اثنا عشر وسقا وكل وسق ستون صاعا. (النهاية)
(3) يدل على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاص، والمشهور الكراهة
مطلقا والله يعلم. (آت) والاستحطاط ان يطلب المشترى من البايع ان ينقص له من الثمن.
179

8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
اشترى رجل تبن بيدر (1) كل كر بشئ معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام
قال: لا بأس به (2).
9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائني
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها،
ثم يشتري رجل منهم فيتساءلونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو
الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن؟ قال: لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه، فقلت: إن صاحب
الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا ولنا اجراء فيعيرونه (3) فيزيد وينقص؟ قال: لا بأس ما لم يكن
شئ كثير غلط (4).

(1) البيدر: الكدس وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام.
(2) هو مخالف لقواعد الأصحاب من وجهين: الأول من جهة جهالة المبيع لان المراد به اما
كل كر من التبن أو تبن كل كر من الطعام كما هو الظاهر من قوله: (قبل أن يكال الطعام) وعلى التقديرين
فيه جهالة، قال في المختلف، قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشترى الانسان من البيدر كل كر
من الطعام تبنه بشئ معلوم وان لم يكل بعد الطعام وتبعه ابن حمزة وقال ابن إدريس: لا يجوز
ذلك لأنه مجهول وقت العقد والمعتمد الأول لأنه مشاهد فينتفى الغرر ولرواية زرارة والجهالة
ممنوعة إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا: انتهى. والثاني من جهة البيع
قبل القبض فعلى القول بالكراهة لا اشكال وعلى التحريم فلعله لكونه غير موزون أو لكونه غير طعام
أو لأنه مقبوض وان لم يكتل الطعام بعد كما هو مصرح به في الخبر. (آت) (3) عير الدنانير: وزنها
(4) قوله: (فيتساومون) السوم في المبايعة كالسوام - بالضم - ويتساومون أي يتبايعون
قوله: (عن القوم يدخلون السفينة) لعل حاصل السؤال انهم جميعا يقاولون صاحب الطعام ويماكسونه
ولكن يشترى منه رجل منهم ثم إن ذلك الرجل يدفع إلى كل واحد منهم ما يريد ويقبض ثمنه بعد
ما سألوه أن يفعل ذلك فيما بينهم فيكون هو صاحب الطعام لأنه الدافع والقابض فيكون قد باع ما لم
يقبض وحاصل الجواب جواز ذلك لأنهم شاركوه في ذلك الطعام فيكون هو كواحد منهم لا انه صاحبه
بالانفراد لكنهم جعلوه وكيلا في ذلك الاشتراء والدفع والقبض فيما بينهم فلا يكون فعله ذلك بيعا قبل
القبض. (كذا في هامش المطبوع). وقال المجلسي: قوله (فيعيرونه) قال الجوهري: عايرت المكائيل
والموازين عيارا وعاورت بمعنى يقال: عايروا بين مكاييلكم وموازينكم وهو فاعلوا من العيار ولا تقل:
عيروا. وحاصل الخبر انهم دخلوا جميعا السفينة وطلبوا من صاحب الطعام البيع وتكلموا في القيمة
ثم يشتريها رجل منهم أصالة ووكالة أو يشترى جميعها لنفسه وعبارات الخبر بعضها تدل على الوكالة
وبعضها على الأصالة والجواب على الأول انهم شركاؤه لتوكيلهم إياه في البيع وعلى الثاني انهم
بعد البيع شركاؤه. وفي بعض النسخ [فيعتبرونه].
180

(باب)
* (الرجل يشترى الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ثم جاء بعد ذلك
وقد ارتفع الطعام أو نقص قال: إن كان يوم ابتاعه ساعره إن له كذا وكذا فإنما له سعره
وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا فإنما له سعر يومه الذي يأخذ فيه
ما كان (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم فارتفع الطعام أو نقص وقد اكتال بعضه
فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال: إنما لك ما قبضت فقال: إن كان يوم
اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فإن له بقدر
ما نقد.
3 - محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل استأجر أجيرا
يعمل له بناء غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من
سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟
فوقع (عليه السلام): يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله، وأجاب (عليه السلام) في المال يحل على
الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر، فوقع (عليه السلام): له سعر يوم
أعطاه الطعام (1).

(1) قال الشيخ حسن - ره -: هذا يدل على أن المساعرة تكفى في البيع وانه يصح التصرف مع
قصد البيع قبل المساعرة. انتهى. أقول: ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقق البيع موافقا
للمشهور ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقق المساعرة فقط. (آت)
(2) نقل المجلسي عن والده - قدس سرهما - أن معنى يوم شارطه أي يوم وقع التسعير فيه أو
البيع فيه بأن يكون العقد وقع على الأجرة بتومان مثلا وان يدفع بدله القطن على حساب من
بدينار وان لم يقع هذا التسعير أولا فيحسب له بسعر يوم أعطاه كأنه اليوم الذي شارطه وقع التعيين
في ذلك اليوم وإن لم يقرر شئ أصلا فهذه أجرة المثل باي قيمة كانت أو قدر بتومان ولم يقدر
العوض فباعطاء العوض ورضاه به صار ذلك اليوم يوم شرطه وان شرط عنده دفع العوض ان يحتسب عليه
بسعر يوم المحاسبة فهو كذلك وليس بيعا حتى تضر الجهالة.
181

(باب)
* (فضل الكيل والموازين) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد؟ فقال: لي وربما
نقص عليكم؟ قلت: نعم، قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال: لا بأس.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضول الكيل والموازين فقال: إذا لم يكن تعديا
فلا بأس.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني أمر على الرجل فيعرض علي الطعام فيقول: قد أصبت
طعاما من حاجتك فأقول له: أخرجه أربحك في الكر كذا وكذا فإذا أخرجه نظرت إليه
فإن كان من حاجتي أخذته وإن لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة (1) لا بأس
بها، قلت: فأقول له: أعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله فيزيد وينقص وأكثر
ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال: هي لك، ثم قال (عليه السلام): إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما
فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا (2) بمكيال قد عرفناه، فقلت له: قد عرفت صاحبه؟
قال: نعم فرددنا عليه، فقلت: رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أن
ذلك كان له، قال: نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به إنما كان ذلك بثمانية

(1) قال في النهاية: فتراوضنا أي تجاذبنا في البيع والشراء وهو ما يجرى بين المتبايعين من الزيادة
والنقصان فكان كل واحد منهما يروض صاحبه من رياضة الدابة اه‍. وقيل: هي المواصفة بالسلعة وهو
أن تصفها وتمدحها عنده ولعل المراد بالمراوضة هنا المقاولة للبيع أي لا يشتريه أولا بل يقاول ثم
يبيعه عند الكيل وتعيين قدر المبيع فلا يضر جهالة المبيع والثمن حينئذ كما في المرآة.
(2) (بدينارين) متعلق بقوله: (فابتاع) وفي الكلام تقديم وتأخير و (قتنا) من القوت
ولعل وجه إعادة الكيل أن يعلم البايع مقدار الزيادة. (في)
182

دراهم (1) أو تسعة، ثم قال: ولكني أعد عليه الكيل.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقة (2) فيحسب لنا
نقصان فيه لمكان الزقاق؟ فقال: إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص
فلا تقربه (3).
(باب)
* (الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض) *
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم
عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض؟ قال:
إذا رئيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردي.
(4) 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شئ وأحدهما
خير من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعها بسعر واحد؟ فقال: لا يصلح له أن يفعل ذلك
يغش به المسلمين حتى يبينه.
3 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق (5) له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته، فقال: إن
كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس وإن كان إنما
يغش به المسلمين فلا يصلح.

(1) في بعض النسخ [دنانير].
(2) الزقاق - بكسر الزاي - جمع الزق وهو السقاء والقربة.
(3) يدل على ما ذكره الأصحاب من أنه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل من الزيادة والنقيصة
ولا يجوز وضع ما يزيد الا بالمراضاة وقالوا: يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع. (آت)
(4) قال المجلسي الأول: إذا غطى فيحتمل الحرمة والكراهة إذا علم بعد البيع فيكون للمشترى
الخيار وأما إذا اشتبه ولم يعلم فلا يجوز. (كذا في المرآة)
(5) النفاق ضد الكساد وقد مر معناه
183

(باب)
(انه لا يصلح البيع الا بمكيال البلد)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صالح المصر.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمد الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر، فإن الرجل
يستأجر الجمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ولو قال: هذا أصغر
من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمل ذلك ويجعل في أمانته، (1) وقال: لا يصلح إلا
مد واحد والامناء بهذه المنزلة.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي
الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن قوم يصغرون القفيزان يبيعون بها، قال: أولئك الذين
يبخسون الناس أشياءهم.
(باب)
* (السلم في الطعام) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى
أجل معلوم لا يسلم إلى دياس ولا إلي حصاد (2).

(1) (فيكيل) أي يكيل البايع. وقوله: (لم يأخذ به) أي المشترى. وضمير الفاعل في
(يحمله) اما راجع إلى البايع أو المشترى والغرض بيان إحدى مفاسد البيع بغير مد البلد وصاعه
بان المشترى قد استأجر حمالا ليحمل الطعام فاما أن يوكله في القبض أو يقبض ويسلمه إلى الحمال
ويجعله في أمانه وضمانه فيطلب المشترى منه بصاع البلد وقد أخذه بصاع أصغر ولا ينافي هذا تحقق فساد
آخر هو جهل المشترى بالمبيع. (آت)
(2) الدياس: دق الطعام بالفدان ليخرج الحب من السنبل. والحصاد قطع الزرع بالمنجل. (في)
184

2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان،
عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل
معلوم، قال: لا بأس به.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع
ولا طعام ولا حيوان إلا أنه إذا حل الأجل اشتراه فوفاه، قال: إذا ضمنه إلى أجل
مسمى فلا بأس به، قلت: أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح أن آخذ بالباقي
رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن
سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض
طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء فيعرض عليه صاحبه رأس ماله، قال: يأخذه فإنه حلال
قلت: فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف؟ قال: وإن فعل فإنه حلال، (1) قال:
وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل، قال: يسمي شيئا إلى أجل مسمى.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلفته دراهم في
طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك،
قال: أرى أن يولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراه (2).
6 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس

(1) أي يبيع ما قبض من الطعام سابقا باضعاف ما اشتراه فإذا قبض رأس مال البقية وانضم إلى
ثمن ما باعه يكون أضعاف رأس ماله ففيه شائبة رباء والجواب ظاهر. (آت)
(2) إنما منعه أن يتولى شراء ذلك بنفسه لأنه ربما تكون الدراهم المبعوثة أزيد من رأس ماله
فإذا أخذها مكانه يوهم أنه رباء وفقه هذه المسألة ان البايع إذا رد الدراهم على أن يفسخ البيع
الأول لعجزه عن المبيع المضمون فأخذ زائد على رأس المال منه غير جائز فالاخبار المتضمنة لمنع
اخذ الزائد في هذا الباب كلها محمولة على الأول والمتضمنة لجوازه محمولة على الثاني والجواز
لا يخلو عن كراهة الا للفقيه بالمسألة كما يشعر به بعض تلك الأخبار وبهذا يندفع التنافي عنهما لا بما في الاستبصار. (في)
185

عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه، فقال: لا بأس بذلك.
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أسلف
رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعا
ورقيقا يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: نعم يمسي كذا وكذا بكذا و
كذا صاعا.
8 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان،
عن يعقوب بن شعيب، وعبيد بن زرارة قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع طعاما
بدراهم إلى أجل فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما
قال: لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء (1).
9 - حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه
بدراهم، فقال: اشتر طعاما واستوف حقك، هل ترى به بأسا؟ قال: يكون معه غيره
يوفيه ذلك.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلم دراهمه في
خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا
يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام
أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم؟ قال: لا بأس
والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر قال: لا
بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه
أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،

(1) لا يخفى عليك ان هذا الخبر ليس من الأخبار الواردة في السلف فإنه يدل على جواز بيع
الطعام وغيره نسيئة لا سلفا. (كذا في هامش المطبوع)
186

عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن خالد بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في الرجل يشتري طعام قرية بعينها وإن لم يسم له طعام قرية بعينها أعطاه من حيث
شاء. (1)
12 - سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن الحسن بن علي بن فضال قال:
كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) الرجل يسلفني في الطعام فيجيئ الوقت وليس عندي طعام
اعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم.
(باب)
* (المعاوضة في الطعام) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار
فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من
شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل؟ قال: لا يصلح لان أصل الشعير من الحنطة ولكن
يرد عليه الدارهم بحساب ما نقص من الكيل.
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم،
عن أبي بصير، وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزاد واحد
منهما على الاخر.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ولا يباع إلا
مثلا بمثل، والتمر مثل ذلك، قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند
صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا إنما أصلهما واحد وكان علي
(عليه السلام) يعد الشعير بالحنطة.

(1) وكذا في التهذيب ولعل فيه سقطا وحاصله أنه ان سمى قرية بعينها يجب أن يعطيه منها
والا فحيث شاء وفي الأول قيل بعدم الجواز والمشهور جوازه إذا شرط كونه من ناحية أو قرية
عظيمة يبعد غالبا عدم حصول هذا المقدار منه وبه جمع بين الاخبار وهو حسن. (آت)
187

4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن
الحنطة والشعير فقال: إذا كانا سواء فلا بأس، قال: وسألته عن الحنطة والدقيق، فقال:
إذا كانا سواء فلا بأس.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن
الشعير من الحنطة.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال: لاخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من تمر أو
أقل من ذلك أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال: لا بأس به، وقال: التمر والبسر من نخلة
واحدة لا بأس به فأما إن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب
مثل ذلك.
7 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف التمار قال: قلت لأبي بصير:
أحب أن تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها
تمر مشقق (1)، قال: فسأله أبو بصير عن ذلك، فقال (عليه السلام): هذا مكروه، فقال أبو بصير: ولم
يكره؟ فقال: كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين
من تمر خيبر لان تمر المدينة أدونهما ولم يكن علي (عليه السلام) يكره الحلال (2).
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي (صلوات الله عليه يكره) أن يستبدل وسقا من تمر خيبر
بوسقين من تمر المدينة لان تمر خيبر أجودهما.

(1) القوصرة وعاء من قصب يعمل للتمر يشدد ويخفف. ولعل المراد بالمشقق ما أخرجت نواته أو
اسم نوع منه ويحتمل على بعد أن يكون تصحيف المشقة، قال في النهاية: نهى عن بيع التمر حتى يشقه
وجاء تفسيره في الحديث الاشقاة أن يحمر أو يصفر انتهى. (آت)
(2) (أدونهما) الظاهر (أجودهما) كما في بعض نسخ التهذيب. أو وسقين من تمر المدينة
بوسق كما في الخبر الآتي. (آت)
188

9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في البر بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لا
بأس به، قلت: إنه يكون له ريع أو يكون له فضل، فقال: أليس له مؤونة قلت: بلى
قال: هذا بذا، وقال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد (1).
10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل، عن
محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق
بالسويق مثلا بمثل والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه
على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا، قال: لا، قلت: فالرجل يدفع
السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة؟ قال: لا.
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب
رطب فإذا يبس نقص ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد، وقال: الكيل يجري
مجرى واحدا ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر
وصاع تمر بصاعين من زبيب وإذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة فهو حسن وهو يجري في
الطعام والفاكهة مجرى واحد، أو قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيل أو وزن.
13 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: كره أبو عبد الله (عليه السلام) قفيز لوز بقفيزين من
لوز وقفيز تمر بقفيزين من تمر (2).
14 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ
منه سمنا، قال: لا يصلح.

(1) لعل مراد السائل ان البر له ريع فيه فضلا لأنه يزيد إذا خبز بخلاف السويق. (في)
(2) الكراهة محمولة على الحرمة اجماعا. (آت)
189

15 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت
بالسمن.
16 - ابن محبوب (1)، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن
العنب بالزبيب قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل، قلت: والتمر والزبيب؟ قال: مثلا بمثل.
17 - وفي حديث آخر بهذا الاسناد قال: المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس.
18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد، عن أبي
الربيع قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال:
لا بأس قلت: فالبختج والعصير مثلا بمثل؟ قال: لا بأس (2).
(باب)
* (المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. (3)
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي رفعه، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة و
الغزل أكثر وزنا من الثياب؟ قال: لا بأس (4)

(1) الظاهر من ارسال هذا الحديث بابن محبوب تقدمه على الذي قبله (ف) (كذا في هامش
المطبوع).
(2) البختج - بالباء الموحدة والخاء المعجمة والتاء المثناة من فوق والجيم -: العصير المطبوخ
واصله فارسية (كذا في هامش المطبوع)
(3) ظاهره عدم الجواز والمشهور بين المتأخرين الجواز ومنعه الشيخ في الخلاف متماثلا و
متفاضلا والمفيد حكم بالبطلان وكرهه الشيخ في المبسوط ولعل الأقرب الكراهة جمعا بين
الأدلة. (آت)
(4) (لا بأس) لان الثياب غير موزونة وإن كان الغزل موزونا فيدل على جواز التفاضل
في الجنس الواحد إذا كان أحد العوضين غير مكيل ولا موزون. (آت)
190

3 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم
قال: لا بأس بالحيوان كله يدا بيد.
4 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد
ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة، فقال: نعم لا بأس
إذا سميت بالأسنان جذعين أو ثنيين ثم أمرني فخططت على النسيئة (1).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن
قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) لا يبيع راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل في قابل. (2)
6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن ذكره، عن أبان، عن محمد، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل
يدا بيد فأما نظرة فلا تصلح.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين كره اللحم بالحيوان.
8 - محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر
عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال:
لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا.
9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان،
عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لرجل: ادفع إلي غنمك
وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها
فقال: إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد ويعرفها (3).

(1) لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا وإنما الخلاف بينهم في النسيئة
فذهب أكثرهم إلى عدم جواز فالامر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون. (آت)
(2) ملاقيح جمع ملقوح وهي جنين الناقة كذا في در النثير للسيوطي وجمل بمعنى الناقة ههنا
قال في القاموس: الجمل - محركة وقد يسكن ميمه - معروف وشذ للأنثى فقيل: شربت لبن جملي.
(3) الكراهة محمولة على الحرمة إن كان على وجه البيع للجهالة وبمعناها إن كان على سبيل
الوعد. (آت)
191

(باب)
* (فيه جمل من المعاوضات) *
1 - علي بن إبراهيم، عن رجاله ذكره قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا
بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يدا بيد
ولا بأس بذلك ولا تحل النسيئة والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد
أو غير ذلك يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه
فضل على بعض كيلا بكيل أو وزنا بوزن فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد
يدا بيد ويكره نسيئة [فإن اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يدا
بيد ويكره نسيئة] وما كيل بما وزن فلا بأس به يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به وماعد
عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة، وقال: إذا كان أصله
واحدا وإن اختلف أصل ما يعد فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به، وما
عد أو لم يعد فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك وما كان أصله واحدا و
كان يكال أو يوزن فخرج منه شئ لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة وذلك أن القطن
والكتان أصله يوزن وغزله يوزن وثيابه لا توزن فليس للقطن فضل على الغزل وأصله واحد فلا
يصلح إلا مثلا بمثل ووزنا بوزن فإذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد والثياب لا بأس الثوبان
بالثوب وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة وإذا كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان
بواحد يدا بيد ويكره نسيئة وإن كانت الثياب قطنا وكتانا فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد
ونسيئة كلاهما لا بأس به ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يدا بيد ونسيئة وما كان من
حيوان فلا بأس به اثنان بواحد وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة وإذا اختلف
أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت
الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به وإن تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه
وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ولا بأس أن تعجل الحيوان و
تنسئ الدراهم والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يدا بيد. ويكره نسيئة

(1) الظاهر أنه من فتوى علي بن إبراهيم أو بعض مشايخه استنبطه من الاخبار وهذا من
أمثاله غريب. (آت)
192

قال: ولا ينظر فيما يكال ويوزن إلا إلى العامة ولا يأخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم
يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم لان أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن
يعد.
(باب)
* (بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة، هذا مما يكره
من بيع الطعام.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمر وله نخل فيأتيه فيقول:
أعطني نخلك هذا بما عليك، فكأنه كرهه، قال: وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل
فيقول أحدهما لصاحبه: إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى أو تعطيني نصف
هذا الكيل إما زاد أو نقص وإما أن آخذه أنا بذلك؟ قال: نعم لا بأس به.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعد فيكال بمكيال فيعد ما فيه، ثم
يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد، فقال: لا بأس به.
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عمن ذكره، عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل
أو وزن يعيره، ثم يأخذه على نحو ما فيه؟ قال: لا بأس به.
5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن
القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل، قال: نعم حتى
193

ينقطع أو شئ منها (1).
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن
زرعة، عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع، قال: لا إلا أن يحلب لك
سكرجة (2) فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى
فإن لم يكن في الضروع شئ كان ما في السكرجة.
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن عبد الملك بن
عمرو قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري مائة راوية من زيت فأعرض راوية واثنتين فأزنهما
ثم آخذ سائره على قدر ذلك؟ قال: لا بأس (3).
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها
من حمل بكذا وكذا درهما؟ قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله
في الصوف.
9 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى
(عليه السلام) قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟
قال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم: أشتري منكم
جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز.
10 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم،
عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) نهى أن يشتري
شبكة الصياد يقول: اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا.
11 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله

(1) (حتى ينقطع) أي البان الجميع أو لبن بعضها ولا يبعد حمله على أن المراد بالانقطاع
انفصال اللبن من الضروع فيوافق الخبر الآتي، وقال الفاضل الاسترآبادي: يعنى اللبن في الضروع
كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال: نعم لكن لابد من تعيين بان
يقال: إلى انقطاع الألبان أو إلى أن تنتصف أو نظير ذلك (آت)
(2) السكرجة - بضم السين والكاف وتشديد الراء -: اناء صغير يؤكل فيه فارسية (النهاية).
(3) قوله: (سائره) في التهذيب (سايرها) ولعله الأصح.
194

(عليه السلام) قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الأجمة (1).
12 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن
الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد جميعا، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل
الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال (2) وبخراج النخل
والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ أبدا أو يكون، قال: إذا علم من
ذلك شيئا واحدا إنه قد أدرك فاشتره وتقبل به.
13 - علي بن إبراهيم، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال:
إما أن يأخذ كله بتصديقه وإما أن يكيله كله.
(باب)
* (بيع المتاع وشرائه) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه
ثم رده على صاحبه فأبي أن يقبله إلا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن
جهل فأخذه وباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل قال لرجل: بع ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو
لك، فقال: ليس به بأس.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي
الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموه عليه
قيمة فيقولون: بع فما ازددت فلك، قال: لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة.

(1) الأجمة: الشجر الملتف (المغرب). كذا في هامش المطبوع.
(2) يعنى من أهل الذمة.
195

4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي
ولاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وغيره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأجر السمسار إنما
يشتري للناس (1) يوما بعد يوم بشئ مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء.
5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع
إليه الورق ويشترط عليه إنك إن تأتي بما تشتري فما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي
بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت، قال: لا بأس.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية
ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجراب الهروي والقوهي (2)
فيشتري الرجل منه عشرة أثواب فيشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة أو أقل
أو أكثر فقال: ما أحب هذا البيع أرأيت إن لم يجد خيارا غير خمسة أثواب ووجد
البقية سواء، قال له إسماعيل ابنه: إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منهم عشرة
فردد عليه مرارا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما اشترط عليه أن يأخذ خيارها، أرأيت إن
لم يكن إلا خمسة أثواب ووجد البقية سواء، وقال: ما أحب هذا وكرهه لموضع
الغبن (3).
7 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن الحسن، عن حماد، عن

(1) أي يعمل عملا يستحق الأجرة والجعل بإزائه أو المعنى انه لابد من توسطه بين البايع و
المشترى لاطلاعه على القيمة بكثرة المزاولة، (آت)
(2) الجراب - بالكسر -: وعاء من اهاب شاة يوضع فيها الحب والدقيق. والهروي منسوب إلى
هرات والقوهى منسوب إلى قوهاء - بالضم - وهي كورة بين نيشابور وهرات.
(3) فيه اشكالان الأول من جهة عدم تعيين المبيع وكان يشترى قفيزا من صبرة أو عبدا من
عبدين وظاهر بعض الأصحاب والاخبار كهذا الخبر جواز ذلك والثاني من جهة اشتراط مالا يعلم
تحفة في جملة ما أبهم فيه المبيع وظاهر الخبر ان المنع من هذه الجهة ومقتضى قواعد الأصحاب
أيضا ذلك ولعل غرض إسماعيل أنه إذا تعذر الوصف يأخذ من غير الخيار ذاهلا عن أن ذلك لا يرفع
الجهالة وكونه مظنة للنزاع الباعثين للمنع. (آت)
196

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار
من الدرهم (1).
(باب)
* (بيع المرابحة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن أسلم،
عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن
ثم يقوم كل ثوب بما يسوي حتى يقع على رأس ماله جميعا أيبيعه مرابحة؟ قال: لا حتى
يبين له إنما قومه.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قدم لأبي (عليه السلام) متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا: إنا
نأخذه منك بده دوازده؟ فقال لهم أبي: وكم يكون ذلك؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين،
فقال لهم أبي: إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم مساومة.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني لاكره بيع ده
يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان،
عن محمد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني أكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشرة
ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت
أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة. (2)

(1) قال في المسالك: هكذا اطلق الشيخ. جماعة ويجب تقييده بجهالة نسبة الدراهم من الدينار
بان جعله مما يتجدد من النقد حالا ومؤجلا أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة فلو علماها صح و
في رواية السكوني إشارة إلى أن العلة هي الجهالة.
(2) لا يخفى عدم دلالة هذه الأخبار على ما استدل بها عليه الأصحاب (من كراهة نسبة الربح
على رأس المال) بل ظاهر بعضها وصريح بعضها انه (عليه السلام) لم يكن يجب بيع المرابحة اما
لعدم شرائه بنفسه واما لكثرة مفاسد هذه المبايعة ومرجوحيتها بالنسبة إلى المساومة كما لا يخفى
والله العالم. (آت)
197

5 - الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل
ابن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز (1)
فيشترى لنا بها المتاع، ثم نلبث فإذا باعه (2) وضع عليه صرفه فإذا بعناه كان علينا أن
نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزئنا عن ذلك؟ فقال: لا، بل إذا كانت المرابحة
فأخبره بذلك وإن كان مساومة فلا بأس (3).
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لي: اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة ويعينها و
أربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، قال: ليشتريها ولا تواجبه البيع قبل أن
يستوجبها أو تشتريها. (4)
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أيوب بن راشد، عن ميسر
بياع الزطي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيئ الرجل
فيقول: بكم تقوم عليك؟ فأقول بكذا وكذا، فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له
من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت وقلت: هلكنا، فقال: مم؟ فقلت: لان ما في الأرض
ثوب الا أبيعه مرابحة يشترى مني ولو وضعت من رأس المال حتى أقول بكذا وكذا (5)

(1) الصرف في الدراهم هو فضل بعضه على بعض في القيمة. (الصحاح)
(2) أي الوكيل في هذا البلد بحضرة المالك ولذا قال ثانيا بعناه أو في الأهواز. (آت)
(3) قوله (صرف الدراهم) أي لابد من إضافة الصرف إلى الثمن في المرابحة ايجزئنا مثل
هذه الأخبار عن الاخبار بان بعضه من جهة الصرف أم لابد من ذكر ذلك فقوله: يجزئنا) ابتداء
السؤال. ويحتمل أن يكون (كان علينا) للاستفهام وابتداء السؤال فالمراد بذكر الصرف ذكران بعض
ذلك من جهة الصرف فقوله: (يجزئنا) للشق الاخر من الترديد والأول أظهر (آت)
(4) (لا تواجبه) أي لاتبعه قبل الشراء لأنه يبيع ما لا يملك بل عده بان تبيعه بعد الشراء والترديد
في قوله: (أو تشتريها) لعله من الراوي. (آت)
(5) قوله: (الا أبيعه مرابحة) يحتمل أن يكون لفظ الا زائدة وأن يكون بمعنى الواو العاطفة
فيكون المعنى ما في الأرض ثوب وأريد بيعه، وليس في الفقيه كلمة (الا) وهو الأظهر ويمكن أن يكون
اسم ان ضمير الشأن و (ما) نافية و (يشترى)) استفهام انكاري. كما قاله المجلسي رحمه الله و
قال أيضا: ولعل الوجه في الجواب أن لفظ الربح صريح في المرابحة شرعا بخلاف لفظ الزيادة و
يمكن حمله على المساومة بأن يكون هذا القول قبل البيع لكنه بعيد وبالجملة لم أعثر على من عمل
بظاهره من الأصحاب ويشكل العدول به مع جهالته عن فحاوي سائر الأخبار. وقيل في تصحيح
العبارة: ان كلمة (الا) مركبة من أن المصدرية ولاء النافية والمصدر نائب مناب ظرف
الزمان.
198

قال: فلما رأى ما شق علي قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج: قام علي بكذا
وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح.
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار دستشمار فيجيئنا
الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل
ما بعنا؟ فقال: لا، إلا أن يشترى الثوب وحده (1).
(باب)
* (السلف في المتاع) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض (2).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته
عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه، قال: نعم
إذا كان إلى أجل معلوم.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول
والعرض.
(باب)
* (الرجل يبيع ما ليس عنده) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن
حديد بن حكيم الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل يطلب مني المتاع
بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر وليس عندي إلا بألف درهم فأستعير من جاري وآخذ

(1) أي لا يجوز بيع المرابحة الا إذا اشتريت الثوب وحده. (آت)
(2) لعله على سبيل المثال والمراد وصفه بما يكون مضبوطا يرجع إليه. (آت)
199

من ذا وذا فأبيعه منه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه، قال: لا بأس به (1).
2 - أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن له البيع، قال: لا بأس به.
3 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله علي الربح ثم أشتريه فأبيعه
منه، فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به، قلت: فإن
من عندنا يفسده قال: ولم؟ قلت: باع ما ليس عنده، قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه
ما ليس عنده؟ قلت: بلى، قال: فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما، إن أبي كان
يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه (2).
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئني يطلب المتاع
الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني وأقاوله في الربح والأجل حتى يجتمع على شئ
ثم أذهب فأشتري له الحرير وأدعوه إليه فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما
عندك أيستطيع أن ينصرف إليه (3) ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه
وتدعه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس (4).

(1) قوله (فأستعير) استعير العارية هنا للقرض. قوله: (فأبيعه منه) أي من الرجل الذي
يطلب منى المتاع. وقوله: (ثم اشتريه منه) أي من ذلك الثمن أو من جنس ذلك المتاع. (آت)
(2) قوله: (ان شاء أخذ) إنما ذكر هذا ليظهر أنه لم يشتره وكالة عنه وقوله (عليه السلام):
(فإنما صلح) استفهام للانكار أي ليست هذه التسمية صالحة للفرق ولعله (عليه السلام) إنما قال ذلك
على سبيل التنزل لأنه (عليه السلام) إنما جوز البيع بعد الشراء وفي هذا الوقت المتاع عنده موجود. و
قوله: (تجده في الوقت) لعله مقصور على ما إذا باعه حالا، أو المراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع
مجازا أو كلمة (في) تعليلية. (آت)
(3) في بعض النسخ [ينصرف عنه]
(4) السؤال لبيان عدم الشراء وكالة. (آت)
200

6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج (1)،
عن خالد بن نجيح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئ فيقول اشتر هذا الثوب
وأربحك كذا وكذا؟ فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به
إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام (2).
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك
تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال: لا بأس.
9 - بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا
عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا
فقال أحدهما: إني رجل قصاب وإني أبيع المسوك (3) قبل أن أذبح الغنم، قال: ليس به
بأس ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا (4).
(باب)
* (فضل الشئ الجيد الذي يباع) *
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابنا، عن مروك
ابن عبيد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في الجيد دعوتان وفي الردي دعوتان

(1) في بعض النسخ [خالد بن الحجاج].
(2) يعنى ان قال الرجل: اشتر لي هذا الثوب لا يجوز اخذ الربح منه وليس له الخيار في الترك
والاخذ لأنه حينئذ اشتراه وكالة عنه وان قال: اشتر هذا الثوب لنفسك وانا اشتريه منك وأربحك
كذا وكذا يجوز أخذ الربح منه وله الخيار في الترك والاخذ. (آت) (3) أي الجلود.
(4) يدل على جواز السلم في الجلود والمشهور بين الأصحاب عدم الجواز للاختلاف وعدم الانضباط.
وقال الشيخ: يجوز مع المشاهدة وأورد عليه انه يخرج عن السلم ووجه كلامه بان المراد به مشاهدة
جملة كثيرة يكون فيه داخلا في ضمنها وبهذه يخرج على السلم وهذه الكلمات في مقابلة
النص غير مسموعة. (آت)
201

يقال لصاحب الجيد: بارك الله فيك وفيمن باعك ويقال لصاحب الردي: لا بارك الله فيك
ولا فيمن باعك.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن الوشاء، (1)
عن عاصم بن حميد قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): أي شئ تعالج؟ قلت: أبيع الطعام
فقال لي: اشتر الجيد وبع الجيد فإن الجيد إذا بعته قيل له: بارك الله فيك وفيمن
باعك.
(باب العينة) (2)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حفص
ابن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب
العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني (3) قال: فقال: إذا
كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع (4) وكنت أنت أيضا بالخيار إن شئت اشتريت
وإن شئت لم تشتر فلا بأس، قال: قلت: فإن أهل المسجد (5) يزعمون أن هذا فاسد
ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح، فقال: إن هذا تقديم وتأخير فلا بأس به.

(1) في بعض النسخ [عن عنتر الوشاء] وفى بعضها [عن علي الوشاء]. والصحيح ما في المتن.
(2) العينة هو ان يبع من رجل سلعة بثمن إلى اجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن
الذي باعها به فان اشترى بحضرة طالب العينية سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها المشترى
من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة وهي أهون من الأولى وسميت عينة لحصول
النقد لصاحب العينة لأن العين هو المال الحاضر من النقد والمشترى إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة
تصل إليه معجلة. (النهاية) ونقل عن السرائر العينة معناها في الشريعة هو ان يشترى سلعة ثم يبيعها
بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن قد حل له عليه ويكون الدين الثاني وهو العينة من صاحب
الدين الأول مأخوذ ذلك من العين وهو النقد الحاضر.
(3) ظرف للجميع أي وقع ذلك البيع والشراء في مكان واحد.
(4) أي يكون الغرض تحقق البيع واقعا. (آت)
(5) يعنى فقهاء المدينة الذين كانوا يجلسون في المسجد للتعليم والافتاء واضلال الناس و
لعلهم كانوا يشترطون الفاصلة المعتبرة بين البيعين أو كانوا يجوزون ذلك في المؤجل ويمنعونه في
الحال فأجاب (عليه السلام) بان التقديم والتأخير لا مدخل له في الجواز وإذا كان في الذمة فلا فرق
بين الحال والمؤجل والله يعلم. (آت)
202

2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت
أبا الحسن (عليه السلام) عن العينة وقلت: إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقص عليك كيف
تعمل؟ قال: هات، قلت: يأتينا الرجل المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع
فيقول: أربحك ده يازده وأقول أنا: ده دوازده فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على أمر فإذا
فرغنا قلت له: أي متاع أحب إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير لأنه لا نجد شيئا أقل
وضيعة منه فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة فقال: أليس إن شئت لم تعطه وإن شاء لم يأخذ
منك؟ قلت: بلى، قال: فأذهب فأشتري (1) له ذلك الحرير وأماكس بقدر جهدي ثم
أجيئ به إلى بيتي فأبايعه فربما ازددت عليه القليل على المقاولة وربما أعطيته على
ما قاولته وربما تعاسرنا فلم يكن شئ فإذا اشترى مني لم يجد أحدا أعلى به من الذي
اشتريته منه فيبيعه منه فيجيئ ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله علي
فقال: لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير، قلت: وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب
إليه فيقبله مني (2) فقال: أوليس إن شاء لم يفعل وإن شئت أنت لم ترد؟ قلت: بلى لو أنه
هلك فمن مالي، قال: لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به (3).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن
منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينة فقال:

(1) قوله: (يريد المال) لعل المراد بالمال النقد أي ليس غرضه المتاع بل إنما يريد افتراض
الثمن وهذه حيلة له. وقوله: (فقال) جملة معترضة بين السؤال السائل. وقوله: (فأذهب) من
تتمة السؤال. (آت)
(2) في بعض النسخ [ليقبله منى].
(3) قوله: (فلم يكن شئ) أي لا يتحقق البيع بيني وبينه. وقوله: (لم يجد أحدا أغلى به)
أي لا يجد أحدا يشترى منه أغلى وأكثر من البايع الأول الذي باعني فيبيعه منه ثم يجيئ البايع فيأخذ
الثمن منه ويعطيه المشترى الذي اشترى منى وقوله: (لا تدفعها) أي لا تقبل الحوالة ولعله
على الكراهة. وقوله: (اطلب إليه) أي ألتمس من البائع الذي باعني المتاع أن يقبل متاعه ويفسخ
البيع وقوله (إذا أنت لم تعد البيع) أي لم يتجاوز هذا الشرط ان شاء لم يفعل ولو شئت لم ترد
من عدا يعدو. (آت)
203

ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها فأخذها واشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به ليشتريه
منه، فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت: بلى فقال: إن شاء
اشترى وإن شاء لم يشتره؟ قال: فقال: لا بأس به (1).
4 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل يعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي
عينه ويقضيه؟ قال: نعم. (2)
5 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرمي
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون لي على الرجل الدراهم فيقول لي: بعني شيئا أقضيك
فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي؟ قال: لا بأس.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله
(عليه السلام) فقال له جعفر بن حنان: ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول له: أبايعك
بده دوازده وبده يازده؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هذا فاسد ولكن يقول: أربح عليك في جميع
الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس، قال: أساومه وليس عندي متاع،
قال: لا بأس (3).

(1) قوله: (فاشتر بها) أي وكالة. وسؤال الإمام (عليه السلام) عن كون الضمان على صاحب
الدراهم وكون طالب العينة بالخيار ليتضح كونه على سبيل الوكالة لا انه اقترض منه الدراهم و
اشترى المتاع لنفسه فإنه حينئذ ان أخذ الزيادة يكون ربا، والظاهر أنه سقط بعد قوله: (لم
يشتره) قلت بلى من النساخ وهو مراد. (آت)
(2) ذلك مثل أن يكون له على الرجل دين يطلبه منه وليس عنده ما يقضيه كان يكون ألف درهم
مثلا فيقول له: أبيعك متاعا يسوى ألف درهم بألف ومأتى درهم على أن تؤدى ثمنه بعد
سنة فإذا باعه المتاع يشتريه منه بألف درهم التي هو في ذمته فيكون قد قضى الدين الأول وبقى
عليه الألف والمائتان وهذا من حيل الربا. (آت)
(3) قوله: (هذا فاسد) فيه اشعار بكراهة نسبة الربح إلى رأس المال كما فهمه الأصحاب
ويحتمل أن يكون المراد به انه لا يقول عند البيع: (ده يازده) و (ده دوازده) ولكن يقاوله
قبل البيع ثم يشترى المتاع ويبيعه بمجموع ما رضيا به مساومة ولعل الأظهر ان المراد بالمساومة
هنا المراوضة والمقاولة قبل البيع لا البيع مع عدم الاخبار برأس المال وعلى أي حال لابد من حمل آخر
الخبر على أنه يقاوله على شئ ولا يوقع البيع ثم يشترى المتاع ويبيعه منه كما صرح به في اخبار اخر. (آت)
204

7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر فأشتري بيعا من رجل إلى
أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي عليه، قال: لا بأس (1).
8 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون
ابن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عينت رجلا عينة فقلت له: أقضني، فقال: ليس
عندي تعيني حتى أقضيك، قال: عينه حتى يقضيك.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحديد، عن محمد بن إسحاق بن عمار
قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني
عشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفا وأبيعها ثوبا وشيا (2) تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف
درهم؟ قال: لا بأس.
وفي رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها
كتابين.
10 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن عبد الله، عن عمه محمد بن عبد الله،
عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه
يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت؟ قال: لا بأس، قد أمرني
أبي ففعلت ذلك. وزعم أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عنها فقال له مثل ذلك.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار
قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخرني بها وأنا أربحك
فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال: بعشرين ألفا وأؤخره بالمال
قال: لا بأس.

(1) قوله: (على أن اضمن ذلك) لعل فائدته مع الضمان انه يحصل في يده مال وإن الزم
أداؤه وانه إذا كان الطالب غيره ظاهرا يؤدى إليه. وفي التهذيب (على أن اضمن عنه لرجل) فيمكن
أن يكون الرجل المضمون له غير البايع فتظهر الفائدة إذ كان ما يضمنه أقل من ماله الذي يؤدى إليه
ولكنه بعيد وما في الكتاب أظهر. (آت)
(2) سلسبيل اسم امرأة. والوشي: نقش الثوب ويكون من كل لون. والوشي من الثياب معروف.
205

12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة
قال: سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك يطلب مني مالا
أزيده على مالي الذي لي عليه، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم
بألف درهم، فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك
كذا وكذا شهرا، قال: لا بأس. (1)
(باب)
* (الشرطين في البيع) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه [عن ابن أبي نجران] عن عاصم بن حميد، عن محمد بن
قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا
وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة فليس
له إلا أقلهما وإن كانت نظرة (2) قال: وقال (عليه السلام): من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والاخر
نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.
(باب)
* (الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية،
عن عمر بن يزيد قال: كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا
فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال لهم عمر: أعطيكم ثمنه الذي بعتكم

(1) هذه الأخبار تدل على جواز الفرار من الربا بأمثال تلك الحيل والأولى الاقتصار عليها،
بل تركها مطلقا تحرزا من الزلل. (آت)
(2) عمل به بعض الأصحاب فقالوا بلزوم أقل الثمنين وابعد الأجلين والمشهور بين الأصحاب
بطلان هذه العقد (آت)
206

به، قال: لا، ولكن نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر عمر ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال:
يلزمه ذلك (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن
أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا فقال: إن كان الشئ
قائما بعينه رده عليه وأخذ الثمن وإن الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان
العيب.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى
ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار
ولم يتبرء (2) إليه ولم يتبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار أو بذلك
الداء إنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك
لو لم يكن به.
(باب)
* (بيع النسيئة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن
(عليه السلام): إني أريد الخروج إلى بعض الجبل فقال: ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم
هذه، فقلت له: جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح، قال: فبعهم بتأخير
سنة، قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت: بتأخير ثلاث؟ قال: لا.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن

(1) أي عمر وهو البايع إذ للمشترى بسبب تبعض الصفقة ان يرد الجميع فلو ماكس في ذلك رد عليه
الجميع فبهذا السبب يلزمه القبول. ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى المشترى الذي وقع الثوب
في حصته أو افراد الضمير بقصد الجنس ويؤيده ما في الفقيه من ضمير (فجمع) وهذا أوفق بالأصول
إذ للبايع الخيار في اخذ الجميع لتبعض الصفقة وأخذ المعيب ورد ثمنه وليس لهم أن يأخذوا قيمة
الصحيح ولا ينافي ذلك جواز اخذ الأرش ان لم يرد المبيع. (آت)
(2) العوار - مثلثة -: العيب والخرق والشق في الثوب.
207

حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في رجل أمره
نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن
يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.
3 - علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير،
عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يشتري المتاع إلى أجل قال: ليس له
أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه وإن باعه مرابحة فلم يخبره كان للذي
اشتراه من الاجل مثل ذلك.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس،
عن شعيب الحداد، عن بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يبيع المتاع بنساء
فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه، قال: نعم لا بأس به، فقلت له: أشتري متاعي؟ فقال:
ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.
أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعيب الحداد، عن
بشار بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
(باب)
* (شراء الرقيق) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال:
سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك
مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد
وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم (1) باع عليهم ونظر لهم وكان
مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد، قال: لا بأس بذلك
إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم

(1) الظاهر الولي هنا من يقوم بإذن الحاكم بأمورهم أو الأعم منه ومن العدل الذي يتولى
أمورهم حسبة والأحوط في العدل ان يتولى باذن الفقيه. (آت)
208

الناظر [لهم] فيما يصلحهم.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: مات رجل من أصحابنا
ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلف
ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في
بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه الوصية وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج
قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى
أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منا
فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك ومثل
عبد الحميد فلا بأس. (1)
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته
عن الرجل يشتري العبد وهو آبق من أهله فقال: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر
فيقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي
نقد في الشئ.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب،
عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: ساومت رجلا بجارية له فباعنيها
بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم وقلت له: هذه الألف حكمي عليك
فأبي أن يقبلها مني وقد كنت مستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم، قال: فقال: أرى أن
تقوم الجارية بقيمة عادلة فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد إليه ما نقص

(1) قال في المسالك: اعلم أن الأمور المفتقرة إلى الولاية اما أن تكون أطفالا أو وصايا و
حقوقا وديوانا فإن كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم لجده ثم لمن يليه من الأجداد على الترتيب
فان عدم الجميع فوصى الأب ثم وصى الجد وهكذا فان عدم الجميع فالحاكم. وفى غير الأطفال
الوصي ثم الحاكم والمراد به السلطان العادل أو نائبه الخاص أو العام مع تعذر الأول الفقيه
الجمع لشرائط الفتوى العدل فان تعذر الجميع فهل يجوز ان يتولى النظر في تركة الميت من
يوثق به من المؤمنين قولان أحدهما المنع وذهب إليه ابن إدريس والثاني وهو مختار الأكثر
تبعا للشيخ الجواز لقوله تعالى: (المؤمنون بعضهم أولياء بعض) ويؤيده رواية سماعة ورواية
إسماعيل بن سعد.
209

من القيمة وإن كانت قيمتها أقل مما بعثت به إليه فهو له، قال: فقلت: أرأيت إن أصبت
بها عيبا بعد ما مسستها؟ قال: ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة
والعيب.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه:
أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، فقيل: في الحيوان شفعة؟ فقال: لا.
6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن
عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) في شراء الروميات قال: اشترهن وبعهن.
7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن
إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء مملوكي أهل الذمة إذا أقر والهم
بذلك، فقال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح.
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال:
سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا (1) ولعلهم إنما خفروا لأنه لم
يعدل عليهم أيصلح أن يشترى من سبيهم؟ فقال: إن كان من عدو قد استبان عدواتهم فاشتر
منهم وإن كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم؟ قال: وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم
من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا بالعبودية فلا
بأس بشرائهم، قال: وسألته عن قوم من أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال:
هذا لك فأطعمه وهو لك عبد، فقال: لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولامن أهل الذمة.
9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن
رفاعة النخاس قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن الروم يغيرون على الصقالبة (2) فيسرقون
أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم (3) ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى

(1) الخفر: نقض العهد.
(2) الصقالبة - بالصاد والسين -: جيل من الناس حمر الألوان كانوا بين بلغر وقسطنطينية.
(3) خصيت الفحل خصاء - بالمد - إذا سللت خصيته.
210

التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب
كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام.
10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم
شيئا؟ فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق.
11 - أبان، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية
بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم
ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم
فهو لكم، قال: لا بأس (1).
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن
محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في وليدة باعها
ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الأول
فخاصم سيدها الاخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: الحكم أن يأخذ وليدته
وابنها، فناشده الذي اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينقد لك البيع
فلما أخذه قال له أبوه: أرسل ابني: قال: لا والله لا ارسل إليك ابنك حتى ترسل ابني
فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه (2).
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن حمزة
ابن حمران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أدخل السوق أريد أن أشتري جارية فتقول
لي: إني حرة، فقال: اشترها إلا أن تكون لها بينة.

(1) الظاهر أنه باعهم المشترى بأجل فلما طلب البايع الأول منه الثمن حط عن الثمن بقدر
ما ربح ليعطوه قبل الاجل وهذا جائز كما صرح به الأصحاب وورد في غيره من الاخبار. (آت)
(2) قال في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنه إنما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه
قيمة الولد فاما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولده انتهى. وأقول: الظاهر أن هذا من حيلة عليه
السلام التي يتوسل بها إلى ظهور ما هو الواقع. (آت)
211

14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة (1) قال: كنت جالسا
عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ومعه ابن له فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما تجارة
ابنك؟ فقال: التنخس (2) فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تشترين شينا ولا عيبا (3) وإذا اشتريت
رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا
اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم.
15 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن ميسر (4)
عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.
16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا
الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف
الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شئ، فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب
الجارية.
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الشرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب، فقال:
يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد. (5)
18 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة قال:
دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال لي: يا شاب أي شئ تعالج؟ فقلت: الرقيق فقال: أوصيك
بوصية فاحفظها لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة (6).

(1) هكذا في ما عندنا من النسخ وفي التهذيب ج 2 ص 137 عن أبي عمير عن رجل عن
زرارة والظاهر أن الواسطة سقط من النساخ لعدم رواية ابن أبي عمير عن زرارة بلا واسطة.
(2) النخاس: بياع الرقيق.
(3) الشين: ضد الزين والفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في الخير (في) لعل الفرق
بين الشين والعيب أن الأول في الخلقة ويتحمل التأكيد. (آت)
(4) في بعض النسخ [محمد بن قيس].
(5) المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقا. (آت)
(6) لعله أريد بالعهدة ضمان درك المبيع أو الثمن للمشترى قبضا أو لم يقبضا لجواز ظهور
أحدهما مستحقا أو معيبا. (في)
212

(باب)
* (المملوك يباع وله مال) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال: إن كان علم
البايع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبايع. (1)
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب،
عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له
مالا قال: فقال: المال للبايع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال
أو متاع فهو له.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن
زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يشتري المملوك وماله؟ قال: لا بأس
به، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به، قال: لا بأس به (2).
(باب)
* (من يشترى الرقيق فيظهر به عيب وما يرد منه ومالا يرد) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب،
عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية
مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل، فقال: إن كان مثلها
تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.

(1) حمل على الاشتراط وعدمه.
(2) حمل على ما إذا كانا مختلفين في الجنس ويمكن ان يقال به على اطلاقه لعدم كونه مقصودا
بالذات أو باعتبار ان المملوك يملكه. (آت)
213

2 - ابن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية
حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها، قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر
قيمتها لنكاحه إياها وقد قال علي (عليه السلام): لا ترد التي ليس بحبلى إذا وطئها صاحبها و
يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها (1).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن
عبد الملك بن عمير (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها
صاحبها وله أرش العيب وترد الحبلى وترد معها نصف عشر قيمتها.
وفي رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر ثمنها، وإن لم يكن بكرا فنصف عشر
ثمنها.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها
عيبا قال: تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين
الصحة والداء (3).
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال: إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها

(1) المشهور بين الأصحاب استثناء المسألة من القاعدة المقررة ان التصرف يمنع الرد وهي انه لو كان العيب الحمل وكان التصرف الوطي يجوز الرد مع بذل نصف العشر للوطي ولكون
المسألة مخالفة لأصول الأصحاب من وجوه التجاء بعض الأصحاب إلى حملها على كون الحمل للمولى
البايع فيكون أم ولد ويكون البيع باطلا والى ان اطلاق نصف العشر مبنى على الأغلب من كون
الحمل مستلزما للثيوبة فلو فرض على بعد كونها بكرا كان اللازم العشر وبعد ورود النصوص الصحيحة
على الاطلاق فالحمل غير موجه نعم ما ذكره من تقييده نصف العشر بما إذا كانت ثيبا وجه جمع بين
الاخبار (آت)
(2) وفي بعض النسخ عبد الملك بن عمرو فعلى هذا فالسند حسن كما قاله الشهيد رحمه الله فضل
الله) كذا في هامش المطبوع.
(3) حمل على ما إذا كان العيب غير الحمل (آت)
214

ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب، قال: قلت: هذا قول علي (عليه السلام)؟ قال: نعم.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد
ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها
عيبا بعد ذلك قال: لا يردها على صاحبها ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع
معاذ الله أن يجعل لها أجرا.
7 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها
وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها.
8 - حميد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال:
يردها ويرد معها شيئا (1).
9 - أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية الحبلى
فينكحها وهو لا يعلم قال: يردها ويكسوها.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت مسروقة قال: يأخذ
الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن حدثه، عن زرعه بن محمد، عن سماعة
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك قال:
لا ترد عليه ولا يوجب عليه شئ إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
12 - الحسين بن محمد، عن السياري قال: قال: روي عن ابن أبي ليلي أنه قدم إليه
رجل خصما له فقال: إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها (2) حين كشفتها
شعرا وزعمك أنه لم يكن لها قط قال: فقال له ابن أبي ليلي: إن الناس ليحتالون لهذا

(1) حمل الشيخ - رحمه الله - الشئ على نصف العشر وكذا الكسوة في الحديث الآتي. على ما
يكون قيمتها ذلك. وقال المجلسي بعد نقل كلام الشيخ: يمكن حملها على ما إذا رضى البائع بها.
(2) الركب - محركة -: موضع العانة أو منبتها. وقال الخليل: هو للمرأة خاصة.
215

بالحيل حتى يذهبوا به فما الذي كرهت قال: أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به،
قال: حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني ثم دخل وخرج من باب آخر فأتى محمد
ابن مسلم الثقفي فقال له: أي شئ تروون عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة لا يكون على
ركبها شعر أيكون ذلك عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلا أعرفه ولكن حدثني
أبو جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهما السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: كل ما كان في أصل
الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى: حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.
13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله الفراء، عن
حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها
ثم يجيئ رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب قال: فقال لي: يرد إليه
جاريته ويعوضه مما انتفع، قال: كأنه معناه قيمة الولد.
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن رجل اشترى
جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء، قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق.
15 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) أنه قال: ترد الجارية من أربع خصال من الجنون والجذام والبرص والقرن
الحدبة إلا أنها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر (1).
16 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان
أن يتفرقا وأحداث السنة ترد بعد السنة، قلت: وما أحداث السنة؟ قال: الجنون والجذام

(1) قال في الصحاح: الحدب ما ارتفع من الأرض والحدبة التي في الظهر تكون سببا لخروج
الظهر ودخول الصدر وقوله: (الا انها) اما بالتخفيف وفتح الهمزة على أنها للتنبيه واما بالتشديد و
كسرها على أنها بمعنى لكن فكأنها لدفع توهم من توهم ان الحدبة ليست من الخصال التي ترد بها
لأنها حدبة الظهر والذي يكشف عن هذا ما وجد في التهذيب (لأنها) باللام التعليلية فعلى هذا يكون
حدبة الصدر من جملة احداث السنة ولكنهم فسروا القرن بما يكون في فرج المرأة شبيها بالسن
يمنع من الوطي لأنه لم يوجد في كتب اللغة القرن بمعنى الحدبة ولكن لو حمل به على الوجه الأول
فليس به باس لان الإمام (عليه السلام) اعرف باللغة (المجلسي). كذا في هامش المطبوع
216

والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى
تمام السنة من يوم اشتراه.
17 - محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام قال: سمعت الرضا
(عليه السلام) يقول: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص فقلنا: كيف
يرد من أحداث السنة؟ قال: هذا أول السنة فإذا اشتريت مملوكا به شئ من هذه الخصال
ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه، فقال له محمد بن علي: فالإباق من ذلك؟ قال:
ليس الإباق من ذلك إلا أن يقيم البينة أنه كان آبق عنده.
وروي عن يونس أيضا أن العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة.
وروي الوشاء أن العهدة في الجنون وحده إلى سنة.
(باب نادر)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان فقال للمشتري:
اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الاخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما
من عنده، قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع ويذهب
في طلب الغلام فإن وجد اختار أيهما شاء ورد النصف الذي أخذ وإن لم يوجد كان
العبد بينهما نصفه للبايع ونصفه للمبتاع.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن
سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون
الأمة عنده فوطئها، قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس
له فيها وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت
به الجارية الزم ثمنها الأول وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها
الزم ذلك الثمن وهو صاغر لأنه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون
217

الرجل؟ قال: ذلك له وليس له أن يشتريها حتى يستبرئها وليس على غيره أن يشتريها
إلا بالقيمة.
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن
أبي سلمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان
بأموالهما فكان بينهما كلام، فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في
القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر
وانصرفا إلى مكانهما وتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من
سيدك قال: يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق
الذي هو أبعد وإن كانا سواء فهو رد على مواليهما جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون
أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضربه.
وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيهما وقعت القرعة به كان
عبده (1).
(باب)
* (التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: اتي رسول الله (صلى الله عليه وآله)
بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم
فلما قدموا على النبي (صلى الله عليه وآله) سمع بكاءها فقال: ما هذه البكاء؟ فقالوا: يا رسول الله احتجنا إلى
نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فاتي بها وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته

(1) الضمير راجع إلى الاخر المعلوم بقرينة المقام، وفي التهذيب عبد الاخر. (آت)
218

عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وعن المرأة وولدها، قال: لا هو حرام إلا أن يريدوا
ذلك.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه اشتريت له جارية من
الكوفة قال: فذهب لتقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا أماه فقال لها أبو عبد الله (عليه السلام):
ألك أم؟ قالت: نعم فأمر بها فردت فقال: ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما
أكره.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن عمرو بن
أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجارية الصغيرة يشتريها الرجل؟ فقال: إن كانت
قد استغنت عن أبويها فلا بأس.
5 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب
أو أم بمصر من الأمصار قال: لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتره فإن كانت له
أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت.
(باب)
* (العبد يسأل مولاه أن يبيعه ويشترط له أن يعطيه شيئا) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن
الفضيل قال: قال غلام لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم وأنا
أعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شئ
فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن فضيل قال: قال
غلام سندي لأبي عبد الله (عليه السلام): إني قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة
219

درهم، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه وإن لم يكن
لك يومئذ مال فليس عليك شئ.
(باب)
* (السلم في الرقيق وغيره من الحيوان) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت
إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس
منهم؟ فقال: لا بأس به.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد،
عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا
ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفا (1) خذ مني قيمة وصيفك
اليوم ورقا، قال: فقال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه
شيئا.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما.
5 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الأنصاري،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل
معلوم.
6 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في

(1) الوصيف: الخادم والجمع وصفاء.
220

الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال:
أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس. (1)
7 - أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا،
عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة ولون
معلوم ثم يعطي دون شرطه أو فوقه فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى
قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو
ثلثها أو ثلثيها ويأخذوا رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذوا دون شرطهم ولا يأخذون
فوق شرطهم والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم. (2)
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أسلم في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطي
دون شرطه قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس، قال: وسألته عن الرجل يسلف
في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى، قال: لا بأس به فإن لم يقدر الذي
عليه على جميع ما عليه فسئل أن يأخذ صاحب الحق نصف الغنم أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما
بقي من الغنم دراهم، قال: لا بأس ولا يأخذون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه.
10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن حديد بن

(1) قوله: (فيعطى الرباع) الرباع الذي يلقى رباعيته الجمع ربع وهو في الغنم في السنة الرابعة وفي
البقر والحافر في الخامسة وفى الخف في السابعة والثنى الذي تلقى ثنيته ويكون ذلك في الظلف و
الحافر في السنة الثالثة وفي الخف في السنة السادسة والجمع ثنيان وثنيات والجذع قبل الثنى.
(كذا في هامش المطبوع)
(2) قوله: (ان يأخذ صاحب الغنم نصفها) في التهذيب (يأخذ صاحب الغنم) بدون كلمة (ان) و
لعله الأصح وعلى تقدير وجوده ففي الكلام ترك والتقدير (فسئل أن يأخذ الخ) وبعد قوله: (دراهم)
أيضا ترك والتقدير (لا بأس به ولكن لابد ان يأخذوا دون شرطهم الخ) والذي يدل عليه ما سيأتي
والله أعلم بالصواب. (كذا في هامش المطبوع).
221

حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري الجلود من القصاب يعطيه كل يوم
شيئا معلوما، قال: لا بأس.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة
قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان فقال: أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى
أجل معلوم لا بأس به.
12 - أبو علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر،
عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن السلف في اللحم قال: لا تقربنه فإنه
يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد، قال: وسألته عن
السلف في روايا الماء قال: لا تقربها فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ولكن اشتره معاينة
وهو أسلم لك وله. (1)
13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له غنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول
فيمن يشتري منه الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا درهما فيأخذ
منه في كل يوم أرطالا حتى يستوفي ما يشتري منه؟ قال: لا بأس بهذا ونحوه. (2)
14 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن قتيبة الأعشى
قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده فقال له رجل: إن أخي يختلف إلى الجبل يحلب الغنم
فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثني، فقال له: أبطيبة
نفس من صاحبه؟ فقال: نعم، قال: لا بأس.

(1) قوله ((لا تقربنه) المشهور بين الأصحاب بل المقطوع في كلامهم عدم جواز السلف في
اللحم والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر مع أنه اضبط من كثير مما جوزوا
السلم فيه. وقال في التحرير: لا يجوز السلم في الحطب حزما ولا الماء قربا وروايا ويجوز إذا
عين صنف الماء وقدره بالوزن (آت) والتاوي: الهالك والمراد ههنا الذي يشرف على الموت فيذبح.
و (روايا) جمع راوية.
(2) قوله: (فيأخذ). أي يشترى حالا ويأخذ منه في كل وقت ما يريد أو مؤجل بآجال مختلفة
وهو أظهر. (آت)
222

(باب آخر منه)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن
حباب الجلاب، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل
منها كذا وكذا قال: لا يجوز (1).
2 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منهال القصاب
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل
على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم (2) قال: لا يصلح
هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن
زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج
السهم فقال: لا يشتري شيئا حتى يعلم من أين يخرج السهم فإن اشترى شيئا فهو بالخيار
إذا خرج.
(باب)
* (الغنم تعطى بالضريبة) * (3)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم
معلومة من كل شاة كذا وكذا، قال: لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون
بالسمن.

(1) الظاهر أن المنع بجهالة المبدل والمبدل منه اما لو عينهما جاز. (آت)
(2) المراد ان يشترى السهم قبل ان يخرج ويؤيد هذا التوجيه مناسبة للباب. (كذا في هامش
المطبوع)
(3) الضربية: ما يؤدى العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه ومنه قولهم: (ضربت عليه خراجا) أي جعلته عليه وظيفة وهي فعيلة بمعنى مفعولة. (كذا في هامش المطبوع)
223

2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون أنه
سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها و
يعطينا لكل شاة دراهم، فقال: ليس بذلك بأس، فقلت: إن أهل المسجد (1) يقولون: لا يجوز
لان منها ما ليس له صوف ولا لبن، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): وهل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه
ويبقى بعض (2).
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن مدرك
ابن الهزهاز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما
من الصوف أو السمن أو الدراهم، قال: لا بأس بالدراهم وكره السمن.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا
في كل شهر قال: لا بأس بالدراهم فأما السمن فما أحب ذاك إلا أن يكون حوالب
فلا بأس.
(باب)
* (بيع اللقيط وولد الزنا) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن زرارة، عن
أبي عبد الله قال: اللقيط لا يشترى ولا يباع (3).
2 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن حاتم بن إسماعيل المدائني، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المنبوذ (4) حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه فإن طلب منه
الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.

(1) يعنى فقهاء المدينة اتباع مالك بن أنس أحد أئمة المخالفين.
(2) (هل يطلبه الا ذاك) أي إنما رضى صاحب الغنم عن كل شاة بدرهم لأجل أن فيها ما ليس
له صوف ولا لبن ولو لم يكن كذلك لما رضى به. (آت)
(3) قال الجوهري: اللقيط: المنبوذ يلتقط. وحملها الأصحاب على لقيط دار الاسلام أو لقيط
دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولده منه. (آت)
(4) المنبوذ الصبي تلقيه أمه في الطريق.
224

3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن
العزرمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء تولى إلى
الذي التقطه وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن أحمد (1) قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقيطة، قال: لا تباع ولا تشترى ولكن استخدمها بما أنفقت
عليها.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن اللقيط فقال: حر، لا يباع ولا يوهب.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن أبي
خديجة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يطيب ولد الزنا ولا يطيب ثمنه أبدا والممراز
لا يطيب إلى سبعة آباء وقيل له: وأي شئ الممراز؟ فقال: (2) الرجل يكتسب مالا من
غير حله فيتزوج به (3) أو يتسرى به فيولد له فذاك الولد هو الممراز.
6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه؟ فقال: اشتره
واسترقه واستخدمه وبعه فأما اللقيط فلا تشتره.

(1) محمد بن أحمد في هذه المرتبة غير معلوم ويحتمل أن يكون ابن احمد من غلط الناسخين
ويؤيده انه لم يكن في بعض ما رأينا من النسخ فعلى هذا غير بعيد أن يكون محمد هذا هو ابن
مسلم الآتي فالسند صحيح - فضل الله - (كذا في هامش المطبوع)
(2) في بعض النسخ بالراء المهملة ثم الزاي المعجمة وهكذا بخط الشيخ في التهذيب وهو
أصوب. قال في القاموس: المرز: العيب والشين وامترز عرضه: نال منه. وفي بعضها بالعكس
وهو نوع من الفقاع وفى بعضها بالمعجمتين وهو محل الخمور أو الخمور وعلى تقدير صحتهما لعلهما
على التشبيه. وفى بعضها المهزار بالهاء ثم
المعجمة ثم المهملة.
قال في القاموس: هزره بالعصاء ضربه بها وغمز غمزا شديدا وطرد ونفى ورجل مهزور ذو هزرات يغبن في كل شئ. (آت)
(3) حمل على ما إذا وقع البيع والتزويج بالعين والثاني لا يخلو من نظر لان المهر ليس
من أركان العقد. وربما يعم نظرا إلى من يوقع هذين العقدين كأنه لا يريد ايقاعهما بسبب عزمه
على عدم ايقاع الثمن والصداق من ماله وفيه ما فيه. (آت)
225

7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال، عن مثنى الحناط
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: تكون لي المملوكة من الزنا أحج من
ثمنها وأتزوج؟ فقال: لا تحج ولا تتزوج منه. (1)
(باب)
* (جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل) *
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد
الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي
يجعل منه الامشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت
إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال: لا بأس،
وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبان؟ قال: لا (2).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال عن ثعلبة، عن محمد بن مضارب، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ببيع العذرة (3).
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن
القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟
قال: نعم.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن عيسى القمي

(1) قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز بيع
ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه. (آت)
(2) المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هياكل للعبادة وآلات الحرام وكراهته
ممن يعمل ذلك إذا لم يذكر انه يشتريه له فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أن يشتريه لذلك
فالنهي الأخير محمول على الكراهة وحمل الأول على عدم الذكر والثاني على الذكر بعيد. (آت)
(3) حمل عذرة البهائم للأخبار الدالة على عدم جواز بيع عذرة الانسان
226

عن عمرو بن جرير (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التوت (2) أبيعه يصنع به الصليب
والصنم؟ قال: لا.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت
إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر
والخنازير قال: لا بأس.
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن
الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن تشترى
أو تباع.
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان
عن ابن مسكان، عن عبد المؤمن، عن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر
بيته يباع فيها الخمر، قال: حرام أجرته.
9 - بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنت
عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه معتب فقال: رجلان بالباب فقال: أدخلهما فدخلا فقال
أحدهما: إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس
به بأس (2).
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال:
كتبت إليه: قوائم السيوف التي تسمى السفن (4) أتخذها من جلود السمك فهل يجوز
العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب (عليه السلام): لا بأس (5).

(1) في بعض النسخ [عمرو بن حريث] فعلي هذا فالسند صحيح.
(2) في الوافي رواه عن الكافي والتهذيب وفيه (التوز) وقال في بيانه: التوز - بضم
المثناة الفوقانية والزاي -: شجر يصنع به القوس.
(3) يدل على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بدون الدباغة ويمكن
الحمل على الكراهة. (آت) (4) السفن - محركة -: جلد خشن أو قطعة خشناء من جلود السمك أو جلود التمساح.
(5) وجه الجواز ان التمساح لم يكن ذا دم سائلة ولم يشترط فيه الذبح.
227

(باب)
* (شراء السرقة والخيانة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب،
عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن شراء الخيانة والسرقة،
فقال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن تكون من متاع
السلطان فلا بأس بذلك (1).
2 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم
يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال: فقال: ما الإبل والغنم إلا مثل
الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل له: فما ترى في مصدق
يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه قال:
إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم
فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن
كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشراه منه بغير كيل.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق
ابن عمار قال: سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال: يشترى منه ما لم يعلم
أنه ظلم فيه أحدا.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح شراء السرقة
والخيانة إذا عرفت.

(1) لعل مغزاه انه إذا فرض ان السلطان اغتصب أمتعة كثير من الناس وقد ظفر أحد من
المغصوب منهم على متاعه بعينه (أو مثله) فسرقه ثم جاء به ليبيعه فحينئذ جاز أن يشتريه أحد عنه. (كذا في
هامش المطبوع)
228

5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح قال:
أرادوا بيع تمر عين أبي زياد (1) فأردت أن أشتريه ثم قلت: حتى أستأمر أبا عبد الله (عليه السلام)
فأمرت معاذا فسأله فقال: قل له: يشتريه فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره.
6 - الحسين بن محمد، عن النهدي، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها.
7 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن
أبي العلاء، عن أبي عمر السراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يوجد عنده السرقة
قال: هو غارم إذا لم يأت على بايعها بشهود (2).
(باب)
* (من اشترى طعام قوم وهم له كارهون) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن
الحسين بن موسى، عن بريد، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اشترى طعام
قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيمة.
(باب)
* (من اشترى شيئا فتغير عما رآه) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
عمير، وعلي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا، قال: فقال: إن كان يعلم أن ذلك في الزيت

(1) لعله في حوالي المدينة اسم قرية كان أصله لأبي عبد الله (عليه السلام) فغضبه أبى زياد وقد مر
في المجلد الثالث ص 569 حديث فيه عين زياد وفى بعض النسخ [عين ابن زياد].
(2) لأنه إذا أتى بالمشهود يرجع بالثمن على البائع فيكون هو الغارم وان وجب عليه دفع
العين إلى المالك. (آت)
229

لم يرده وإن لم يكن يعلم أن ذلك في الزيت رده على صاحبه.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن إسحاق الخدري،
عن أبي صادق قال: دخل أمير المؤمنين (عليه السلام) سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي
تخاصم رجلا تمارا فقال لها: مالك؟ قالت: يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم
فخرج أسفله رديا ليس مثل الذي رأيت قال: فقال له: رد عليها فأبى حتى قالها ثلاثا
فأبى فعلاه بالدرة حتى رد عليها وكان علي (صلوات الله عليه) يكره (1) أن يجلل التمر.
(باب)
* (بيع العصير والخمر) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض
الثمن قال: فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما
إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد (2).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام
فعصر خمرا ثم باعه، قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول
الله (صلى الله عليه وآله) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأهريقتا وقال: إن الذي حرم شربها
حرم ثمنها، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق
بثمنها (3).

(1) لعل الكراهة فيه بمعنى الحرمة.
(2) لأنه لو باعه لسنة ففي حال قبض الثمن يمكن ان يصير العصير خمرا فيأخذ ثمن الخمر كذا في
الاستبصار ثم ذكر فيه أن ذلك مكروه ليس بمحظور. (كذا في هامش المطبوع)
(3) يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشترى معلوما ولا يبعد القول بكون البائع مالكا للثمن
لأنه قد أعطاه المشترى باختياره وان فعلا حراما لكن المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الرد. (آت)
230

3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي
بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن العصير قبل أن
يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا، قال: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال
فلا بأس.
4 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان،
عن يزيد بن خليفة قال: كره أبو عبد الله (عليه السلام) بيع العصير بتأخير.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان (1)، عن
معاوية بن سعد، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه
دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه؟ فقال: لا.
6 - صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع
عصير العنب ممن يجعله حراما، فقال: لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله [ذاك] حراما فأبعده
الله وأسحقه (2).
7 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي
أيوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا، فباعه خمرا
ثم أتاه بثمنه؟ فقال: إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت
إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله
خمرا أو سكرا؟ فقال: إنما باعه حلالا في الا بان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس
ببيعه. (3)
9 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي

(1) في بعض النسخ [ابن أبي عمير] مكان [ابن أبي نجران]
(2) حمل على عدم الشرط (آت)
(3) السكر - محركة - يقال للخمر والنبيذ يتخذ من التمر ولكل مسكر. والإبان - بالكسر و
التشديد -: الحين. (في)
231

جعفر (عليه السلام) في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر فقضاه، فقال:
لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن
منصور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير و
أنا حاضر فيحل لي أخذها؟ فقال: إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي
عنها؟ قال: لا بأس - أو قال: خذها -.
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان،
عن أبي كهمس قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره
كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلى، قال: لا بأس به فإن غلى فلا يحل بيعه ثم
قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا.
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس (1) في مجوسي
باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال له: دراهمه وقال:
إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو
ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا
يمسكه (2).
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الرضا
(عليه السلام): سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره
ويقضي دينه؟ قال: لا.

(1) هذه الرواية هكذا غير مستندة إلى معصوم.
(2) قال الشيخ في النهاية المجوسي إذا كان عليه دين جاز أن يتولى بيع الخمر والخنزير
وغيرهما مما لا يحل للمسلم تملكه غيره ممن ليس له علم ويقضى بذلك دينه ولا يجوز له أن يتولاه
بنفسه ولا ان يتولى عنه غيره من المسلمين ومنع ابن إدريس من ذلك وكذا ابن البراج وهو المعتمد. (آت)
232

(باب العربون)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يقول: لا يجوز العربون إلا أن يكون
نقدا من الثمن. (1)
(باب الرهن)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم،
عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، فقال:
لا بأس به.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال:
سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن، قال: لا بأس.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية
ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الحيوان أو الطعام ويرتهن الرهن
قال: لا بأس تستوثق من مالك.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس
فقال: لا أحب أن يبيعه حتى يجيئ صاحبه، قلت: لا يدري لمن هو من الناس؟ فقال: فيه
فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه
فيؤجر فيما نقص من ماله وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى
يجيئ صاحبه.

(1) العربون - بفتح العين والراء - هو أن تشترى السلعة وتدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن
امضى البيع حسب من الثمن وان لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم ترجعه المشترى. (النهاية)
233

5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن
عبيد زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رهن رهنا إلى غير وقت مسمى ثم غاب هل له
وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجيئ [صاحبه].
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الرهن فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى
صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان
الرهن سواء فليس عليه شئ. (1)
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي
حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول علي (عليه السلام) في الرهن يترادان الفضل فقال:
كان علي (عليه السلام) يقول ذلك، قلت: كيف يترادان؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به
ثم عطب (2) رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان لا يسوي رد الراهن ما نقص من حق المرتهن،
قال: وكذلك كان قول علي (عليه السلام) في الحيوان وغير ذلك.
8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان
عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرهن: إذا ضاع من عند المرتهن من غير
أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه تراد الفضل بينهما.
9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن
الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد
على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف
الرهن؟ قال: على حساب ذلك، قلت: فيترادان الفضل؟ قال: نعم.
10 - وبهذا الاسناد قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يرهن الغلام والدار
فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟

(1) لعله وأمثاله محمول على التقية إذ روت العامة عن شريح والحسن والشعبي (ذهبت الرهان
بما فيها). ويمكن الحمل على التفريط كما يدل عليه خبر أبان. (آت) (2) عطب أي هلك.
234

قلت: هو في عنق العبد؟ قال: ألا ترى فلم يذهب مال هذا، ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه
مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه
ما يكون له.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي في
الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أوضاع، قال: يرجع بما له عليه.
12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت
فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع
بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحله وما أحب أن يفعل، قلت: فأرتهن
دارا لها غلة (1) لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار قلت فأرتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض:
ازرعها لنفسك، فقال: ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحله له إلا أنه
يزرع بماله ويعمرها.
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في كل رهن له غلة أن غلته تحسب
لصاحب الرهن مما عليه.
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في الأرض البور (2)
يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله إنه يحتسب له نفقته وعمله خالصا
ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله فإذا
استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.
15 - علي، عن أبي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن رجل رهن جاريته عند قوم أيحل له أن يطأها قال: إن الذين ارتهنوها

(1) الغلة: الدخل من كرى دار أو اجرة غلام أو فائدة ارض.
(2) البور: الأرض التي لم تزرع.
235

يحولونه بينه وبين ذلك، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا، قال: نعم لا أرى هذا عليه
حراما (1).
16 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي
ولاد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه؟
قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن
يركبه. (2)
17 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي
ابن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليا بمائة دينار ثم إنه
أتاه الرجل فقال له: أعرني الذهب الذي رهنتك عارية فأعاره فهلك الرهن عنده أعليه
شئ لصاحب القرض في ذلك؟ قال: هو على صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه
وليس لمال هذا توى. (3)
18 - محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور
ابن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رهنت عبدا أو دابة فمات
فلا شئ عليك وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن.
19 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن محمد بن رياح
القلا قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه
اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعضها لا يدري لمن هو ولا بكم هو رهن فما ترى في هذا الذي
لا يعرف صاحبه؟ فقال: هو كماله.

(1) لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم جواز تصرف الراهن في الرهن بدون اذن المرتهن
بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطي مع الاذن أيضا وظاهر الأخبار المعتبرة جواز الوطي سرا
ولولا الاجماع لأمكن حمل اخبار النهى على التقية. قال في الدروس: في رواية الحلبي يجوز
وطيها سرا وهي متروكة ونقل في المبسوط الاجماع عليه. (آت)
(2) عمل به الشيخ - رحمه الله - والمشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن الا باذن
الراهن فان تصرف لزمته الأجرة.
(3) التوى - وزان الحصا وقد يمد -: الهلاك.
236

20 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها؟ قال: فقال: إن الذين
ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لا أرى به بأسا (1).
21 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال: عن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام):
قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها قال: أعيذك بالله أن
تخرجه من ظل رأسه.
22 - أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري
الرهن منه؟ قال: نعم.
(باب)
* (الاختلاف في الرهن) *
1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف درهم وقال الآخر:
بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة وإن
كان الرهن أقل مما رهن أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهن وقال الآخر: هو
عندك وديعة؟ فقال: يسأل صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب
الرهن.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه
فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف، فقال صاحب الرهن: إنما هو بمائة، قال: البينة
على الذي عنده الرهن أنه بألف وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين.

(1) مر مثله تحت رقم 15
237

3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال
الرجل: لا ولكنها وديعة؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): القول قول صاحب المال مع يمينه.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكه والاخر يقول: هو
رهن، قال: فقال: القول قول الذي يقول: إنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه
أودعه بشهود.
(باب)
* (ضمان العارية والوديعة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال: إذا هلكت العارية عند
المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.
وقال في حديث آخر: إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير
فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): العارية مضمونة فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك [ما] تواه إلا
الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى ماتوى لم يلزمك تواه وكذلك
جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان [عن محمد]
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: إذا
238

كان أمينا فلا غرم عليه، قال: وسألته عن الذي يستبضع المال (1) فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه
ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العارية فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان
مأمونا.
6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان،
عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع
إلى متاعهم، قال: يأخذون متاعهم.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن وديعة الذهب والفضة، قال: فقال: كلما كان من وديعة ولم تكن
مضمونة لا تلزم. (2)
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع
رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة وقال: الاخر إنما كانت عليك
قرضا، قال: المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة.
9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل دفع إلى
رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها
من ملكه؟ فوقع (عليه السلام) هو ضامن لها إن شاء الله.

(1) الابضاع هو أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليبتاع به متاعا ولا حصة له في ربحه بخلاف
المضاربة. (مجمع البحرين) وقال المجلسي: قوله: (إذا كان أمينا) يمكن أن يكون المراد
بالأمين من لم يفرط في حفظها أو المعنى انه لما كان أمينا غرم عليه وبالجملة لولا الاجماع لكان
القول بالتفصيل قويا.
(2) قوله: (لم يكن مضمونة) أي لم يشترط الضمان أو لم يتعد ولم يفرط فلا يلزم الغرامة
لكن تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف المشهور وربما يحمل على أنه بيان للواقع ولا يخفى
بعده ويمكن حمل الوديعة على العارية والذهب والفضة على غير الدراهم والدنانير فيكون مؤيدا
للتخصيص وهو أيضا بعيد. (آت)
239

10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى صفوان بن أمية
فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها (1) قال: فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): بل عارية
مضمونة.
(باب)
* (ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضعية) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له: ائت أرض كذا و
كذا ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن وإن اشترى متاعا
فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به
فخرج، قال: يضمن المال والربح بينهما.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن
قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): من أتجر مالا واشترط نصف
الربح فليس عليه ضمان، وقال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح
شئ.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده
فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لا يصلح حتى يقبضه.

(1) في نسخ الكتاب وأكثر نسخ التهذيب (بأطرافها) بالفاء ولعله أنسب وفى القاموس الطراق
- ككتاب -: الحديد يعرض ثم يدار فيجعل بيضة ونحوها.
240

5 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن
(عليه السلام) قال في المضارب: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فمن
نصيبه.
6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان،
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل
بربحه فيتخوف أن يؤخذ منه فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما وإنما يفعل ذلك
مخافة أن يؤخذ منه، قال: لا بأس.
7 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن
النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعمل بالمال مضاربة
قال: له الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف عن شئ مما أمره صاحب
المال. (1)
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن ميسر قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم فقال: يقوم
فإذا زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في المضارب: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا
قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه.
(باب)
* (ضمان الصناع) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن القصار يفسد، قال: كل أجير يعطي الاجر على أن يصلح
فيفسد فهو ضامن.

(1) ظاهره أن الخسران أيضا عليه في صورة المخالفة كما أن التلف عليه كما هو ظاهر بعض
الأصحاب ويظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف. (آت)
241

2 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال في الغسال والصباغ: ما سرق منهما من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق
وكل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي
ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله.
3 - وبهذا الاسناد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار
والصائغ احتياطا للناس وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا (1).
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه قال:
فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ وإن سرق متاعه كله فليس
عليه شئ.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار والصباغ والصائغ احتياطا على أمتعة الناس
وكان لا يضمن (عليه السلام) من الغرق والحرق والشئ الغالب وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه
الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه
صاحبه فهو لهم.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهلي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه أن يعطي في
وقت، قال: إذا خالف الوقت وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل
ابن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيحرقه قال:
أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفعه إليه ليفسده.
8 - أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن

(1) لعل الفرق ان الولاية الظاهرة كان معه (عليه السلام) وكان عليه تأديب الناس أو كان
الناس يتمسكون بفعله ويحسبونه لازما بخلاف الباقر (عليه السلام) ولذا كانوا يتركون في وقت
الإمامة بعض التطوعات. (آت)
242

أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه و
قال: إنما هو أمين.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أن أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب
فضمنه أمير المؤمنين (عليه السلام).
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: سألت
الرضا (عليه السلام) عن القصار والصائغ أيضمنون؟ قال: لا يصلح الناس إلا أن يضمنوا، قال: و
كان يونس يعمل به ويأخذ.
(باب)
* (ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل استكري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض
فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه (1) فقال: إنه إن شاء أخذ الزيت وقال:
إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة. (2)
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن يحيى بن
الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الملاح أحمل معه الطعام ثم
أقبضه منه فنقص، فقال: إن كان مأمونا فلا تضمنه.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال: هو ضامن، قلت: إنه

(1) الخرق الشق في الثوب إن كان من النار فهو بسكون الراء وإن كان من دق القصار فهو
محرك. (المغرب)
(2) لعل الحكم بوجوب إقامة البينة عليه والضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة
أي ظن كذب الجمال أو الحمال أو ظن تفريطه أو عدم كونه عادلا كما يشعر به بعض الأخبار لا
مطلقا وهو أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار. (آت نقله عن والده)
243

ربما زاد، قال: تعلم أنه زاد شيئا؟ قلت: لا، قال هو لك.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر،
عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط
عليه إن نقص الطعام فعليه، قال: جائز، قلت: له إنه ربما زاد الطعام؟ قال: فقال:
يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه
النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك. (1)
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان قال:
حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد الله
(عليه السلام) قال: أتتهمه؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن ابن
مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه قال:
إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن.
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن
عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق
أو لص مكابر.
(باب الصروف)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن
الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها
مائة درهم وزنا، قال: لا بأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الرباء من قبل الشروط
إنما تفسده الشروط.

(1) يمكن حمله على استحباب عدم التضمين مع عدم الشرط. (آت)
244

2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إسحاق
ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون للرجل عندي الدراهم الوضح (1) فيلقاني
فيقول لي: كيف سعر الوضح؟ اليوم؟ فأقول له كذا وكذا، فيقول: أليس لي عندك كذا
وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول بلى، فيقول لي: حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي
عندك، فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك،
فقلت: إني لم أوازنه ولم أناقده إنما كان كلام بيني وبينه، فقال: أليس الدراهم من
عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس بذلك.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد
الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل يكون عنده دنانير
لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار وقد
يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر ونحوه
ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثنى عشر درهما بدينار فهل يصلح ذلك
له وإنما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار قال: إذا دفع إليه
الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف الصروف ولا بأس (2).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون عليه دنانير، قال: لا بأس أن يأخذ
قيمتها دراهم.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم
قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير أيأخذها
دراهم بسعر اليوم؟ قال: نعم إن شاء.
6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان،

(1) الوضح - محركة -: الدرهم الصحيح. (القاموس)
(2) (بقدر الدنانير) أي بقيمة يوم الدفع كما هو المشهور ويدل عليه أخبار أخر. وقال
في الدروس: لو نقص زائد عماله كان الزائد أمانة سواء كان غلطا أو عمدا وفاقا للشيخ. (آت)
245

عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة.
إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الرجل الذي عليه الدراهم، فقال: خذ مني دنانير بصرف
اليوم، قال: لا بأس به.
7 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق
ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه
فأن له حتى أفرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا وما لا يجوز،
فيقول: انتقدها ورد نفايتها (1) فقال: ليس به بأس ولكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو
يومين فإنما هو الصرف، قلت: فإن وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية؟ فقال:
هذا احتياط، هذا أحب إلي.
8 - صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الدراهم بالدراهم
والرصاص، فقال: الرصاص باطل. (2)
9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية.
والبصرية وإنما تجوز بسابور الدمشقية والبصرية فقال: وما الرفقة فقلت: القوم يترافقون
ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم نقدر على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة (3)
فصرفوا ألفا وخمسين درهم منها بألف من الدمشقية والبصرية فقال: لا خير في هذا أفلا تجعلون
فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم؟ فقال: لا بأس بذلك

(1) قوله (واتزن منه الخ) أي الورق يقال: وزن المعطى واتزن الاخذ كما يقال: نقد المعطى وانتقد
الاخذ ونقدت الدراهم وانتقدتها إذا خرجت منها الزيف والنفاية - بالضم -: الردى من الشئ. وما
نفيته من الشئ لرداءته.
(2) يحتمل أن يكون المراد به الرصاص الذي يغش به الدراهم فيسأل انه هل يكفي دخول
الرصاص لعدم كون الزيادة رباء فأجاب (عليه السلام) بأنه غير متمول أو غير منظور إليه وهو
مضمحل فلا ينفع ذلك في الرباء ويحتمل أيضا أن يكون المراد به ان انضمام الرصاص سواء كان داخلا
أو خارجا لا يخرجه عن بيع الصرف والأول أظهر. (آت)
(3) المراد بالغلة - بالكسر - الدراهم المغشوشة.
246

إن أبي (عليه السلام) كان أجرى على أهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون: إنما هذا الفرار
لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم:
نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
ابن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان محمد بن المنكدر يقول لأبي: يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا
لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك
عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرارا وكان أبي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل
إلى حق.
11 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان،
عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا
بوزن فيقول الصيرفي: لا ابدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال: لا بأس
فقلنا: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة، فقال: لا بأس به (1).
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس،
عن إسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون
لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا، قال: لا بأس، قلت: يكون
لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حولها لي دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا قال: لا بأس.
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا، قال:
لا بأس به، وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ

(1) (فضل اليوسفية) أي بحسب الكيفية لا الكمية، واختلف الأصحاب في تلك الزيادات
الحكمية هل توجب الرباء أم لا وهذه الأخبار دالة على الجواز. (آت)
247

به ورقا أو بيعا؟ قال: ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله (1).
14 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل
عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فاعطيه الدنانير وأقول له: إنه ليس
بيني وبينك بيع فإني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري
عندك قرض حتى تأتيني من الغد وأبايعه، قال: ليس به بأس.
15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الا سرب يشترى
بالفضة، قال: إن كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس به. (2)
16 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضي بعضا دنانير و
بعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني [ك‍] ما يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين
أحسب له الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه؟ قال: سعر يوم
أعطاك الدنانير لأنك حبست منفعتها عنه.
17 - صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئني
بالورق يبيعنيها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين أنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق
ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا يكون دنانيره عندي كاملة
فأستقرض له من جاري فاعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها فقال: أليس يأخذ وفاء

(1) (ما أحب) ظاهره أنه يأخذ بنصف الدينار متاعا وبنصفها دراهم فلو أخذ المتاع وترك
الدراهم لم يجز على المشهور ولو عكس فالمشهور الجواز والخبر يشملها ويمكن حمله في الأخير
على الكراهة أو على أنه قال: آخذ منك النصف الآخر ورقا وما يوازيه من المتاع فنهى عن ذلك
اما جهالة أو لكون البيع حقيقة عن الورق. وقال في الدروس: لو جمع بين الربوي وغيره جاز
فإن كان مشتملا على أحد النقدين قبض ما يوازيه في المجلس. (آت)
(2) أي إذا غلب اسم الا سرب أو جنسه والأول أظهر كما سيأتي في خبر يونس والحاصل انه
بمحض هذا لا يجرى فيه حكم الصرف والرباء لان الفضة مستهلكة فيه وعليه فتوى الأصحاب. (آت)
248

الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس (1)
18 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: أبي اشترى أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
19 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن
أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه
الدنانير فيزن لي بأكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم قال: ليس بها بأس ولكن
لا تزن أقل من حقك.
20 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل،
عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي
هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة، قال: لا بأس (2).
21 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق (3)
فقال: لا تصارفه إلا بالورق قال: وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق إذا خلصت
نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة، قال: لا يصلح إلا بالذهب. (4)
22 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن
يحيى (5)، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ فقال: تشتريه
بالذهب والفضة جميعا.
23 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي

(1) يدل على أنه يحصل التقابض باقباض ما يشتمل على الحق وإن كان أزيد كما صرح به
جماعة. (آت) (2) يأتي معنى الطازج في ص 254.
(3) لعل الواو بمعنى أو إذ المشهور جواز بيع مثله بهما. (آت)
(4) الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق ولعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات فإنهم
يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في الغش كما ذكره الأصحاب. (آت)
(5) في بعض النسخ [عبد الله بن بحر].
249

عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع السيف المحلى بالنقد، فقال لا بأس
به، قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة، فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به (1) أو
ليعطي الطعام.
24 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن حديد، عن علي بن
ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟
قال: تصدق به فإما لك وإما لأهله، قال: قلت: فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي
شئ أبيعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج اعطيه منه؟ قال: نعم (2).
25 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن
محمد قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه يبيعه بالدراهم (3) قال: نعم و
بالذهب، وقال: إنه يكره أن يبيعه بنسيئة، وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.
26 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن حمزة،
عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جام فيه ذهب وفضة أشتريه بذهب أو
فضة؟ فقال: إن كان تقدر على تخليصه فلا، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس. (4)
27 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن
إسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس؟ فقال:
لا يجوز ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد و
خذ وزنا بوزن.

(1) حمل على ما إذا كان الثمن زائدا على الحلية إذا كان البيع بالجنس. (آت)
(2) قال المحقق - رحمه الله -: تراب الصياغة تباع بالذهب والفضة جميعا أو بعرض غيرهما
ثم يتصدق به لان أربابه لا يتميزون. وقال في المسالك: فلو تميزوا بان كانوا منحصرين رده إليهم
ولو كان بعضهم معلوما فلابد من محاللته ولو بالصلح لان الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن
معرفته ولو دلت القرائن على اعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه و. (آت)
(3) مضمر وفى التهذيب أيضا كذا. والمموه: المطلا بالذهب أو الفضة.
(4) قوله: (وان لم تقدر على تخليصه) هو خلاف المشهور. وحمله على إذا علم أو ظن
زيادة الثمن على ما فيه من جنسه بعيد وعلى هذا الحمل تكون النهى في الشق الأول على الكراهة. (آت)
250

28 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية
أو غيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن جوهر الا سرب وهو إذا خلص كان فيه فضة
أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب
فلا بأس بذلك، يعني لا يعرف إلا بالأسرب.
29 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان جميعا، عن صفوان، عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة
فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النساء أنه
الرباء (1) إنما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فيبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان أبي يقول:
يكون معه عرض أحب إلي، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعطي أكثر من الفضة التي
فيها؟ فقال: وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ قلت له: فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك،
فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي (2).
30 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الأنصاري، عن
عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني
المكحلة، فقال الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.
31 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن
قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا
بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.

(1) النسئ: النسيئة وكذا النساء بالمد. (في)
(2) لعل المراد به انه بمنزلة الرباء في التحريم وان لم يكن من جهة لزوم التقابض باطلا
فهو من جهة عدم تجويزهم التفاضل في الجنسين نسيئة باطل لكن لم ينقل منهم قول بعدم لزوم التقابض
في النقدين وإنما الخلاف بينهم في غيرهما ولعله كان بينهم فترك. قال البغوي في شرح السنة:
يقال كان في الابتداء حين قدم النبي (صلى الله عليه وآله) المدينة بيع الدراهم بالدراهم وبيع
الدنانير بالدنانير متفاضلا جائزا يدا بيد ثم صار منسوخا بايجاب المماثلة وقد بقي على المذهب الأول
بعض الصحابة ممن لم يبلغهم النسخ كان منهم عبد الله بن عباس وكان يقول: اخبرني أسامة بن زيد
أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إنما الرباء في النسيئة. (آت)
251

32 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل
يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول:
أرسل غلامك معي حتى اعطيه الدنانير، فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير
فقلت: إنما هو في دار وحده وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم (1) فقال:
إذا فرغ من وزنها وانقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع
إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
33 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم
فيقول: أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه، فيقول: هات وهلم ويكون رسولك معه. (2)
(باب آخر)
1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك
الأيام وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أوما ينفق اليوم بين الناس، قال:
فكتب إلي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.
(باب)
* (انفاق الدراهم المحمول عليها) * (3)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن

(1) لتوهم المشترى أنه إنما يتبعه لعدم الاعتماد عليه. (آت)
(2) لعله محمول على أن الوكيل أي الرسول أوقع البيع وكالة أو يوقعه بعد وإن كان الظاهر
الاكتفاء بملازمة الوكيل. (آت)
(3) حملان الدراهم - بالضم - في اصطلاحهم ما يحمل عليها من الغش. (المغرب)
252

يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب عليها
الفضة فلا بأس (1)
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: لا أعلمه
إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها
النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال: إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس.
3 - محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن جميل، عن حريز بن عبد الله قال: كنت عند
أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها، فقال:
لا بأس إذا كان جوازا لمصر.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن الفضل أبي العباس قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس
وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.
(باب)
* (الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وقد عرف
أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها، فقال: لا باس به إذا لم يكن فيه شرط
ولو وهبها له كلها صلح.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب،
عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقرض رجلا
دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه
أجود منها، قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.

(1) الانفاق: الرواج. وحمل على ما إذا كان معمولا في ذلك الزمان. (آت)
253

3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما
شرط.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية (1)
طيبة بها نفسه فقال: لا بأس، وذكر ذلك عن علي (عليه السلام).
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن
أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكون عليه الثني فيعطى
الرباع.
6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
يستقرض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم فقال:
إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل، إن أبي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل
عليه الدراهم الجلال (2) فقال: يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول يا أبه إن
دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول: يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها.
7 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن يعقوب
ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة
من رطب وهي أقل منها، قال: لا بأس، قلت: فيكون لي عليه جلة من بسر فآخذ منه جلة من
تمر وهي أكثر منها؟ قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما (3).

(1) بالطاء غير المعجمة والزاي والجيم أي البيض الجيدة وكأنه معرب تازه بالفارسية.
(مجمع البحرين)
(2) المثقال: الدينار. والفسولة: الردى من الشئ والجلال: النفيس من كل شئ وفى الفقيه
والتهذيب (الجياد) بدل (الجلال). وأشار بقوله (عليه السلام): (ان هذا هو الفضل) إلى قوله
تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم).
(3) أي يجوز أخذ الزائد إذا كان احسانا ولا يكون شرطا أو كان الاحسان معروفا بينكما
بأن تحسن إليه ويحسن إليك ولا يكون ذلك بسبب القرض فلو كان به كان مكروها. (آت نقله عن والده)
254

(باب)
* (القرض يجر المنفعة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم
وغيره قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن
إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال:
إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال:
أوليس خير القرض ماجر منفعة؟.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمد بن عبده،
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرض يجر المنفعة، فقال: خير القرض الذي يجر
المنفعة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، وغير واحد
عمن أخبرهم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خير القرض ماجر منفعة.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس
وأضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها وأحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد و
أعطي دونها، فقال: إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذه ويحبس بعد ما يأخذ
فلا بأس.
(باب)
* (الرجل يعطى الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر) *
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن يعقوب
ابن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها
إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك؟ قال: لا بأس.
255

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج
أن يعطوها بالكوفة.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث به أقرضنيه وأنا
أوفيك إذا قدمت الأرض، قال: لا بأس.
(باب)
* (ركوب البحر للتجارة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن أبي نجران، عن العلاء،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما كرها ركوب البحر للتجارة.
2 - علي بن إبراهيم رفعه قال: قال علي (عليه السلام): ما أجمل في الطلب من ركب البحر
للتجارة. (1)
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط قال: كنت حملت معي متاعا إلى
مكة فبار علي فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وقلت له: إني حملت متاعا
قد بار علي وقد عزمت على أن أصير إلى مصر فأركب برا أو بحرا فقال: مصر الحتوف يقيض (2)
لها أقصر الناس أعمارا، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما أجمل في الطلب من ركب البحر، ثم
قال لي: لا عليك أن تأتي قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فتصلي عنده ركعتين فتستخير الله مائة مرة
فما عزم لك عملت به فإن ركبت الظهر فقل: (الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا
له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون) وإن ركبت البحر فإذا صرت في السفينة فقل: (بسم الله
مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم) فإذا هاجت عليك الأمواج فاتك على يسارك

(1) قوله (عليه السلام): (ما أجمل) أي لم يعمل بقول النبي (صلى الله عليه وآله) حيث قال: ان
روح الأمين نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب)
(2) الحتوف: الهلاك قيض. أي سبب وقدر. (القاموس)
256

وأوم إلى الموجة بيمينك وقل: (قري بقرار الله واسكني بسكينة الله ولا حول ولا قوة إلا
بالله [العلي العظيم]) قال علي بن أسباط: فركبت البحر فكانت الموجة ترتفع فأقول ما قال
فتتقشع (1) كأنها لم تكن، قال علي بن أسباط: وسألته فقلت: جعلت فداك ما السكينة؟ قال:
ريح من الجنة لها وجه كوجه الانسان أطيب رائحة من المسك وهي التي أنزلها الله على
رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحنين فهزم المشركين.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حماد، عن حريز،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في ركوب البحر للتجارة يغرر الرجل
بدينه. (2)
5 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن معلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال: إن أبي كان يقول: إنه يضر
بدينك هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم.
6 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن حسين بن أبي العلاء
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: إنا نتجر إلى هذه الجبال
فنأتي منها على أمكنة لا نقدر أن نصلي إلا على الثلج فقال: ألا تكون مثل فلان يرضى
بالدون ولا يطلب تجارة لا يستطيع أن يصلي إلا على الثلج.
(باب)
* (ان من السعادة أن يكون معيشة الرجل في بلده) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان،
عن بعض أصحابه قال: قال علي بن الحسين (عليهما السلام): إن من سعادة المرء أن يكون متجره
في بلده ويكون خلطاؤه صالحين ويكون له ولد يستعين بهم.

(1) تقشع السحاب أي تصدع وقلع
(2) (يغرر) - بالغين المعجمة والراء المهملة المشددة - أي جعل دينه معرضا للهلاك. في القاموس
غرر بنفسه تغريرا وتغرة: عرضها للهلكة.
257

2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين التيمي، عن جعفر بن بكر، عن عبد الله
ابن أبي سهل، عن عبد الله بن عبد الكريم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ثلاثة من السعادة:
الزوجة المؤاتية (1) والأولاد البارون والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى أهله و
يروح.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عثمان
ابن عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: من سعادة
المرء أن يكون متجره في بلده ويكون خلطاؤه صالحين ويكون له ولد يستعين بهم ومن
شقاء المرء أن تكون عنده امرأة معجب بها وهي تخونه.
(باب الصلح)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال:
أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى؟ فقال: لا بأس إذا اشترطا (2)
فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل
واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك (3) ولي ما
عندي قال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن حدثه،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل دين فيقول له قبل أن

(1) آتاه على ذلك الامر مؤاتاة إذا وافقه وطاوعه.
(2) محمول على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة كما هو الظاهر. (آت)
(3) اما بالابراء وهو أظهر أو الصلح فيدل على عدم جريان الربا في الصلح. (آت)
258

يحل الاجل: عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أيحل ذلك لواحد
منهما؟ قال: نعم (1).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه
فيقول: أنقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيته أو يقول: أنقدني بعضه وأمد لك في الاجل
فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأسا إنه لم يزدد على رأس ماله قال الله عز وجل: (فلكم
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (2)).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلح جائز بين الناس.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت
لأبي الحسن (عليه السلام): يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فهلك أيجوز لي أن
أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان؟ فقال: لا حتى تخبرهم (3).
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن بكير، عن
عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه،
قال: ليس له إلا الذي صالح عليه.
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر،
عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات
ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذته الورثة لهم وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في
الآخرة وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت
يأخذه به.

(1) قال في الدروس: لو صالح على المؤجل باسقاط بعضه حالا صح في النصف إذا كان بغير جنسه
وأطلق الأصحاب الجواز. (آت)
(2) البقرة: 279.
(3) ظاهره بطلان الصلح حينئذ وظاهر الأصحاب سقوط الحق الدنيوي وبقاء الحق
الأخروي. (آت)
259

(باب)
* (فضل الزراعة) *
1 - عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن
سنان، عن محمد بن عطية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله عز وجل اختار لأنبيائه
الحرث والزرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء.
2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الله
جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سيابة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوما يقولون: إن الزراعة
مكروهة، فقال له: ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه والله
ليزرعن الزرع وليغرسن النخل بعد خروج الدجال.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن عمارة، عن
مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما هبط بآدم إلى الأرض احتاج إلى الطعام والشراب
فشكا ذلك إلى جبرئيل (عليه السلام) فقال: له جبرئيل: يا آدم كن حراثا قال: فعلمني دعاء،
قال: قل: (اللهم اكفني مؤونة الدنيا وكل هول دون الجنة وألبسني العافية حتى تهنئني
المعيشة).
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا قال: قال
أبو جعفر (عليه السلام): كان أبي يقول: خير الأعمال الحرث، تزرعه فيأكل منه البر والفاجر
أما البر فما أكل من شئ استغفر لك وأما الفاجر فما أكل منه من شئ لعنه ويأكل منه
البهائم والطير.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله) أي المال خير؟ قال: الزرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم
حصاده قال: فأي المال بعد الزرع خير؟ قال: رجل في غنم له قد تبع بها مواضع القطر يقيم
260

الصلاة ويؤتي الزكاة، قال: فأي المال بعد الغنم خير؟ قال: البقر تغد وبخير وتروح بخير
قال: فأي المال بعد البقر خير؟ قال: الراسيات في الوحل والمطعمات في المحل (1) نعم الشئ
النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق اشتدت به الريح في يوم عاصف
إلا أن يخلف مكانها، قيل: يا رسول الله فأي المال بعد النخل خير؟ قال: فسكت قال: فقام
إليه رجل فقال له: يا رسول الله: فأين الإبل؟ قال: فيه الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار،
تغد ومدبرة وتروح مدبرة (2) لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم (3) أما إنها لا تعدم
الأشقياء الفجرة.
وروي أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: الكيمياء الأكبر الزراعة.
7 - علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسن بن السري، عن الحسن بن
إبراهيم، عن يزيد بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الزارعون كنوز الأنام
يزرعون طيبا أخرجه الله عز وجل وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاما وأقربهم منزلة
يدعون المباركين.

(1) قوله: (تغدو بخير وتروح بخير) أي ينتفع بما يحلب عليه من لبنه غدوا ورواحا مع خفة
المؤنة. والراسيات في الوحل هي النخلات التي تنبت عروقها في الأرض وهي تثمر مع قلة المطر
أيضا بخلاف الزرع وبعض الأشجار. وقال الجوهري: رسى الشئ يرسو ثبت وجبال راسيات. وقال
الفيروزآبادي: المحل: الشدة والجدب وانقطاع المطر. (آت)
(2) الادبار في الإبل لكثرة مؤنتها وقلة منفعتها بالنسبة إلى مؤنتها وكثرة موتها. (آت)
(3) قال في النهاية: في صفة الإبل ولا يأتي خيرها الا من جانبها الأشأم يعنى الشمال ومنه قولهم
اليد الشمال الشؤمى تأنيث الأشأم ويريد بخيرها لبنها لأنها إنما تحلب وتركب من الجانب الأيسر. و
قال المجلسي: يروى عن بعض مشايخنا أنه قال: أريد انه من جملة مفاسد الإبل انه تكون معها
غالبا الأشقياء الفجرة وهم الجمالون الذين هم شرار الناس والأظهر أن المراد به أن هذا القول متى
لا يصير سببا لترك الناس اتخاذها بل يتخذها الأشقياء ويؤيده ما رواه الصدوق في معاني الأخبار
والخصال باسناده عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الغنم إذا أقبلت
أقبلت وإذا أدبرت أقبلت والبقر إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أدبرت والإبل أعناق الشياطين إذا
أقبلت أدبرت وإذا أدبرت أدبرت ولا يجيئ خيرها من الجانب الأشأم قيل: يا رسول الله فمن يتخذها
بعد ذا؟ قال: فأين الأشقياء الفجرة (آت)
261

(باب آخر)
1 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن عقبة عن صالح بن علي
ابن عطية، عن رجل ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر أبى عبد الله (عليه السلام) بناس من
الأنصار وهم يحرثون فقال لهم: أحرثوا فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ينبت الله بالريح كما
ينبت بالمطر قال: فحرثوا فجادت زروعهم. (1)
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سدير
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن بني إسرائيل أتوا موسى (عليه السلام) فسألوه أن يسأل الله
عز وجل أن يمطر السماء عليهم إذا أرادوا ويحبسها إذا أرادوا فسأل الله عز وجل ذلك لهم
فقال الله عز وجل: ذلك لهم يا موسى فأخبرهم موسى فحرثوا ولم يتركوا شيئا إلا زرعوه ثم
استنزلوا المطر على إرادتهم وحبسوه على إرادتهم فصارت زروعهم كأنها الجبال والآجام
ثم حصدوا وداسوا وذروا فلم يجدوا شيئا فضجوا إلى موسى (عليه السلام) وقالوا: إنما سألناك
أن تسأل الله أن يمطر السماء علينا إذا أردنا فأجابنا ثم صيرها علينا ضررا فقال: يا رب
إن بني إسرائيل ضجوا مما صنعت بهم، فقال: ومم ذاك يا موسى؟ قال: سألوني أن أسألك
أن تمطر السماء إذا أرادوا وتحبسها إذا أرادوا فأجبتهم ثم صيرتها عليهم ضررا فقال: يا موسى
أنا كنت المقدر لبني إسرائيل فلم يرضوا بتقديري فأجبتهم إلى إرادتهم فكان ما رأيت.
(باب)
* (ما يقال عند الزرع والغرس) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ابن بكير قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل:
(أفرأيتم ما تحرثون * أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون (2)) ثلاث مرات ثم تقول: (بل الله

(1) هذا مجرب في كثير من البلاد كقزوين وأمثالها مما يقرب إلى البحر. (آت)
(2) الواقعة: 62 و 63.
262

الزارع) ثلاث مرات ثم قل: (اللهم اجعله حبا مباركا وارزقنا فيه السلامة) ثم انثر
القبضة التي في يدك القراح (1).
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن شعيب
العقرقوفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: إذا بذرت فقل: (اللهم قد بذرت وأنت
الزارع فاجعله حبا متراكما).
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الجلاب، عن
الحضيني، عن ابن عرفة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أراد أن يلقح النخيل إذا كانت لا
يجود حملها ولا يتبعل النخل فليأخذ حيتانا صغارا يابسة فليدقها بين الدقين ثم يذر في كل
طلعة منها قليلا ويصر الباقي في صرة نظيفة ثم يجعل في قلب النخلة ينفع بإذن الله.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة قال:
قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئا بعد، قال: قلت: قد أردت أن آخذ
من حيطانك وديا (2)، قال: أفلا أخبرك بما هو خير لك منه وأسرع؟ قلت: بلى، قال:
إذا أينعت البسرة (3) وهمت أن ترطب فاغرسها فإنها تؤدي إليك مثل الذي غرستها سواء
ففعلت ذلك فنبتت مثله سواء (4).
5 - علي بن محمد رفعه قال: قال (عليه السلام): إذا غرست غرسا أو نبتا فاقرأ على كل عود
أو حبة: (سبحان الباعث الوارث) فإنه لا يكاد يخطي إن شاء الله.
6 - محمد بن يحيى رفعه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: تقول إذا غرست أو زرعت: (ومثل
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين بإذن
ربها).
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن
(عليه السلام) عن قطع السدر، فقال: سألني رجل من أصحابك عنه فكتبت إليه قد قطع أبو الحسن

(1) القراح: الأرض التي عليها بناء ولا فيها شجرة. (مجمع البحرين)
(2) الودي - بتشديد الياء -: صغار النخل الواحدة ودية. (النهاية)
(3) أينع التمر يونع إذا أدرك وحان أوان قطعها.
(4) أي مثل الذي غرس أبو عبد الله (عليه السلام) في حائطه.
263

(عليه السلام) سدرا وغرس مكانه عنبا (1).
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: مكروه قطع النخل
وسئل عن قطع الشجرة قال: لا بأس، قلت: فالسدر قال: لا بأس به، إنما يكره قطع السدر
بالبادية لأنه بها قليل وأما ههنا فلا يكره.
9 - عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن بشير، عن ابن مضارب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صبا.
(باب)
* (ما يجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تؤاجروا الأرض
بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف (2) ولكن بالذهب والفضة لان
الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي

(1) السؤال من جهة ان العامة رووا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه لعن قاطع السدرة وروى أنه
لما قطع المتوكل لعنه الله - السدرة التي كانت عند قبر الحسين (عليه السلام) وبها كان الناس يعرفون
قبره ثم قال بعض العلماء في ذلك الوقت: الان بان معنى حديث النبي (صلى الله عليه وآله) (آت) أقول:
روى الشيخ في أماليه باسناده عن أبي المفضل عن محمد بن علي بن هاشم الابلى عن الحسن بن أحمد بن
النعمان الجوز جاني عن يحيى بن المغيرة الرازي قال: كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه
رجل من أهل العراق فسأله جرير خبر الناس قال: تركت الرشيد وقد خرب قبر الحسين وأمر أن تقطع
السدرة التي فيه فقطعت قال: فرفع جرير يديه وقال: الله أكبر جاءنا فيه حديث عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) أنه قال لعن الله قاطع السدرة ثلاثا فلم نقف على معناه حتى الان لان القصد
بقطعها تغير مصرع الحسين (عليه السلام) حتى لا يقف الناس على قبره. انتهى ولعل المتوكل في كلام المجلسي
تصحيف الرشيد وقع من النساخ.
(2) الربيع: النهر الصغير والأربعاء جمعه. والنطاف جمع نطفة وهو قليل الماء. وهذا محمول
على الكراهة وبعضهم قيده بما إذا كان شرط أن يكون الحنطة أو الشعير من تلك الأرض.
264

بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا
بالأربعاء ولا بالنطاف، قلت: وما الأربعاء؟ قال: الشرب والنطاف فضل الماء ولكن تقبلها
بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد
عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له الأرض عليها
خراج معلوم وربما زاد وربما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه
مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس.
6 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن
بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن إجارة الأرض بالطعام فقال:
إن كان من طعامها فلا خير فيه.
7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن
إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال:
أجرتها (1) كذا وكذا على أن أزرعها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها قال: له أن
يأخذ إن شاء تركه وإن شاء لم يتركه.
8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن
الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة
كر على أن يعطيه من الأرض فقال: حرام، قال: قلت له: فما تقول جعلني الله فداك أن

(1) هكذا وجد فيما رأيناه من نسخ الكتاب ونسخ التهذيب فكأنه بمعنى استأجرتها والصحيح ما في
الفقيه وهو أجرنيها وفى التهذيب أيضا كذا وكذا لمن يزرعها وأعطيتك وعلى كل تقدير معنى الخبر
ظاهر رفيع (كذا في هامش المطبوع).
265

أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال: لا بأس.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن
موسى (عليه السلام) عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له أن يعطيه في كل جريب
أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد، قال: لا
بأس به إذا تراضيا (1).
10 - أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن رجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من
كل أربعين منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة
أرباعه ويبقى ربعه وقد جرب، قال: لا يصلح، قلت: وإن كان عليه أمين يحفظ به لم يستطع
حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه، قال: يقبله الأرض أولا على أن لك في
كل أربعين منا منا.
(باب)
* (قبالة الأرضين والمزارعة بالنصف والثلث والربع) * (2)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: أخبرني
أبو عبد الله (عليه السلام) أن أباه (عليه السلام) حدثه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى خيبر بالنصف أرضها و
نخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال لهم: إما أن تأخذوه
وتعطوني نصف الثمن وإما أن أعطيكم نصف الثمن وآخذه فقالوا: بهذا (3) قامت السماوات
والأرض.

(1) لا يخفى أن هذا الخبر مناسب لباب المزارعة الآتي (كذا في هامش المطبوع)
(2) قبالة الأرضين أن يتقبل الانسان الأرض فيقبلها الامام أي يعطيها إياه مزارعة أو مساقاة
وذلك في الأرض الموات وأرض الصلح كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالخيبر (المغرب)
(كذا في هامش المطبوع).
(3) أي بالعدل قامت السماوات والأرض. وفي التهذيب (الثمر) مكان الثمن في الموضعين
والثمر أوفق بالخرص كما في الحديث الآتي والثمن أوفق بالقيمة كما في هذا الحديث.
266

2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله)
لما أفتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف فلما بلغت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم
فخرص عليهم فجاؤوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالوا له إنه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد الله فقال
ما يقول هؤلاء؟ قال: قد خرصت عليهم بشئ فإن شاؤوا يأخذون بما خرصنا وإن شاؤوا
أخدنا، فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع و
الخمس لا بأس به، وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس (1).
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن
سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض
غيره فيقول: ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض قال: لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن
يقول: ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان
ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط عليه للبذر ثلثا،
وللبقر ثلثا، قال: لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال: لا ينبغي
أن يسمى شيئا فإنما يحرم الكلام.
(باب)
* (مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب،

(1) قيد الشيخ في الاستبصار النهى في هذا الخبر وما في معناه بما إذا كان قبلها بما يزرع فيها
فاما إذا كان في غيرها فلا بأس واستدل بخبر الفضيل التي تقدم في الباب السابق تحت رقم 6.
267

عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشارك العلج (1) فيكون من عندي
الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة
وشعيرا ويكون القسمة فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي
الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر و
يقسم الباقي؟ قال: إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل
على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس،
قال: وسألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمان أو نخل أو فاكهة فيقول: اسق هذا
من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج، قال: لا بأس، قال: وسألته عن الرجل يعطي الرجل
الأرض فيقول: أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله، قال: لا بأس، قال:
وسألته عن المزارعة، فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله منها من شئ قسم
على الشطر وكذلك أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن
يعمروها ولهم النصف مما أخرجت.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة
أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها فلا بأس به.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء و
الخراج والعمل على العلج، قال: لا بأس به، قال: وسألته عن المزارعة قلت: الرجل يبذر
في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن
هذا البذر الذي زرعته في الأرض ونصف نفقتك علي وأشركني فيه، قال: لا بأس، قلت:
وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنما هو شئ كان عنده قال: فليقومه قيمة كما
يباع يومئذ فليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

(1) العلج - بالكسر والسكون -: الرجل الضخم من كفار العجم وقيل مطلقا. (النهاية)
268

(باب)
* (قبالة أرض أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الأرض) *
* (من السلطان فيقبلها من غيره) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بزياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم
الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذميون
يأخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم يؤخذ من أحدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون وأقل
وأكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان
قال: هذا حرام.
2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن الحسن الميثمي قال: حدثني
أبو نجيح المسمعي، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك ما
تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي (1) على أن ما أخرج الله منها
من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس به كذلك أعامل
أكرتي.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة وأقل من ذلك وأكثر
فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة لأنه لا يحل.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته
عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه وإن هو رم فيها مرمة
أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا قال: إذا كان
قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد
اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.

(1) الاكار - بالفتح والتشديد - الزراع جمعه أكرة - كعملة -. والأكرة - بالضم: الحفرة
وبها سمى الاكار وأكرت النهر شققته.
269

5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن إبراهيم بن ميمون
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا غير أنها
في أيديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم على
أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض
قال: لا بأس بذلك لك ما كان من فضل (1).
(باب)
* (من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت فتورث الأرض) *
* (قبل انقضاء الأجل) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن يونس قال: كتبت إلى
الرضا (عليه السلام) أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل
أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل
انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه وما يلزم المتقبل له؟ قال: فكتب: له أن يبيع إذا اشترط
على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله (2).
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن
إبراهيم بن محمد الهمداني، ومحمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم الهمداني
قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن
تعطى الأجرة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شئ من الأجرة ما لم يمض الوقت
فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون

(1) قوله (عليه السلام): (لا بأس بذلك) لأنه لو كان لهم فهم أعطوه برضاهم ولو كان من أرض الخراج
فكل من قام بعمارتها فهو أحق بها. (آت)
(2) المشهور أن الإجارة لا تبطل بالبيع وفى المسالك: إن كان المشترى عالما بالإجارة تعين
عليه الصبر إلى انقضاء المدة وإن كان جاهلا تخير بين فسخ البيع وامضائه مجانا مسلوب المنفعة
إلى آخر المدة
270

الإجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب (عليه السلام): إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها
تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما
بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله (1).
3 - سهل بن زياد، عن أحمد بن إسحاق الرازي قال: كتب رجل إلى أبي الحسن
الثالث (عليه السلام) رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة
المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة
أيرجع ذلك في الميراث أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب (عليه السلام) إلى
أن تنقضي إجارته.
(باب)
* (الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب،
عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل
يتقبل الأرض من الدهاقين (2) فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها ويقوم فيها بحظ السلطان
قال: لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت
حرام.

(1) هل تبطل الإجارة بالموت المشهور بين الأصحاب نعم وقيل: لا تبطل بموت المؤجر وتبطل
بموت المستأجر وقال آخرون: لا تبطل بموت أحدهما وهو الأشبه. (الشرايع) وقال في المسالك:
القولان الأولان للشيخ - رحمه الله - والأقوى ما اختاره المصنف وعليه المتأخرون أجمع لأنها
من العقود الأزمة ومن شأنها ان لا تبطل بالموت. ولعموم الامر بالوفاء بالعقود وللاستصحاب نعم
يستثنى منه مواضع يبطل فيها الإجارة بالموت أحدهما ما لو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه
فإنها تبطل بموته وثانيها أن يكون المؤجر موقوفا عليه فيوجر ثم يموت قبل انتهاء المدة فإنها
تبطل بموته أيضا وثالثها الموصى له بالمنفعة مدة حياته لو أجرها مدة حياته ومات في أثنائها فإنها
تبطل أيضا لانتهاء استحقاقه.
(2) الدهقان - بالكسر والضم -: القوى على التصرف مع حدة والتاجر وزعيم فلاحى العجم
الجمع دهاقنة ودهاقين. (القاموس)
271

2 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن حكم، عن أبان، عن إسماعيل
ابن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل استأجر من السلطان من
أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه
النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا
حفر نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك، قال: وسألته عن الرجل استأجر أرضا من
أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ
معلوم فيكون له فضل فيما استأجر [ه] من السلطان ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا
على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض أو ليست له؟
فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها فقال: لا بأس إن هذا
ليس كالحانوت ولا الأجير إن فضل الأجير والحانوت حرام.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها
بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها إلا أن يحدث فيها شيئا.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا، عن
إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وهو يسمع عن الأرض
يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك، قال: ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة
البيت والأجير إن فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام.
6 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن الحلبي قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف قال: لا بأس به، قلت:
فأتقبلها بألف درهم فأقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز، قلت: كيف جاز الأول ولم يجز الثاني؟
قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون. (1)

(1) يعنى في الصورة الأولى لم يضمن شيئا بل قال إن حصل شئ يكون ثلثه أو نصفه لك وفى
الثانية ضمن شيئا معينا فعليه أن يعطيه ولو لم يحصل شئ. كذا ذكره الفاضل الاسترآبادي وهو
جيد. (آت)
272

7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وإن تقبلتها
بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها؟ قال: لا يصلح
ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.
9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعه، عن أبي بصير
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني لاكره أن استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما
استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدث أو تغرم فيها غرامة.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن
زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو
أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال: فليدخل معه من
شاء ببعض ما أعطى وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس وإن هو رعى
فيه قبل أن يدخل [- ه] بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس وليس له
أن يبيعه (1) بخمسين درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلا أن يكون
قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه (2) برضا أصحاب المرعى فلا بأس
ببيعه بأكثر مما اشتراه به لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له.
(باب)
* (الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مما تقبل) *
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن

(1) لا ينافي ما مر من جواز إجارة البعض في المسكن بجميع ما استأجره لأنه يحتمل أن يكون حكم
الدار غير حكم المرعى ولذا أوردهما المصنف. (آت)
(2) التعني من العناء بمعنى التعب. (آت)
273

أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح
فيه، قال: لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا. (1)
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن الحكم الخياط
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أتقبل الثوب بدرهم واسلمه بأكثر من ذلك لا أزيد
على أن أشقه؟ قال: لا بأس به، ثم قال: لا بأس فيما تقبلته من عمل ثم استفضلت فيه.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن ميمون الصائغ
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فأشارط النقاش
على شرط فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط قال: فبطيب نفس منه؟ قلت:
نعم، قال: لا بأس. (2)
(باب)
* (بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو
تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش، وقال: لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ
بحنطة.
2 - علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): أيحل شراء الزرع أخضر؟ قال: نعم لا بأس به.
3 - عنه، عن زرارة مثله وقال: لا بأس بأن تشتري الزرع أو القصيل أخضر ثم تتركه
إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل
فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا (3) فإنه فساد.

(1) يدل على ما هو المشهور عند القدماء من أنه إذا تقبل عملا لم يجز ان يقبله غيره بنقيصة الا
ان يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. (آت)
(2) يدل على أن النهى عن الاستحطاط بعد الصفقة مخصوص بالبيع مع أن عدم البأس لا ينافي
الكراهة. (آت)
(3) أي حيوانا أو أصلا أولا تعلفه بان يأكل الحيوان رؤوسها ويترك بقيتها والأول أظهر
وعلى التقادير النهى اما للتنزيه أو للتحريم لكونه اسرافا. (آت)
274

4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى
الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال: لا بأس
إذا قال: أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه (1)
وإن شاء تربص به.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة والمزابنة (2) قلت: وما هو؟ قال:
أن تشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله
شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أن ما به من خراج على العلج فقال: إن كان اشترط
حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن
يتركه حتى يكون سنبلا.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن
سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج
منه. (3)
8 - عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا
فأنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة، قال: يشتريه بالورق فإن
أصله طعام.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(1) قوله: (فان شاء) أي البائع. والعفا: الدروس والهلاك. (آت)
(2) المحاقلة: مفاعلة من الحقل وهي الساحة التي يزرع فيها سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقل و
اطلق اسم الحقل على الزرع مجازا من اطلاق اسم المحل على الحال والمزابنة مفاعلة من الزبن و
هو الدفع ومنه الزبانية لأنهم يدفعون الناس إلى النار سميت بذلك لأنها مبنية على التخمين و
الغبن فيها كثير وكل منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الاخر (زين الدين الشهيد)
(2) الطسق: الوظيفة من خراج الأرض المقدرة عليها وهو فارسي معرب.
275

قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) في العرايا بأن تشترى بخرصها تمرا. وقال: العرايا جمع عرية
وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك
في غيره.
(باب)
* (بيع المراعى) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مما
يباع يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبيعه الجبل كما يبيع
من غيره أو يمنعه من الجبل ان طلبه بغير ثمن وكيف حاله فيه وما يأخذه؟ قال: لا يجوز له
بيع جبله من أخيه لان الجبل ليس جبله إنما يجوز له البيع من غير المسلم. (1)
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن إدريس بن زيد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته وقلت: جعلت فداك إن لنا
ضياعا ولها حدود وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لابله و
غنمه أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال: إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي
ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه، قال: وقلت له: الرجل يبيع المراعي، فقال: إذا كانت
الأرض أرضه فلا بأس. (2)
3 - أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل
تكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا وأقل وأكثر يأتيه
الرجل فيقول له: أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما، فقال: إذا كانت
الضيعة له فلا بأس.
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن

(1) في بعض النسخ [جل] في المواضع وهو بالكسر قصب الزرع. وقوله: (لا يجوز) لعله محمول
على الكراهة.
(2) في الدروس يجوز بيع الكلاء المملوك ويشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة. (آت)
276

إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع الكلاء إذا كان سيحا فيعمد الرجل
إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما
شاء، فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب، قال: وسألته عن بيع حصائد
الحنطة والشعير وسائر الحصائد، فقال: حلال فليبعه إن شاء. (1)
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن موسى بن إبراهيم،
عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الكلاء والمراعي، فقال: لا بأس به قد حمى رسول الله
(صلى الله عليه وآله) النقيع لخيل المسلمين. (2)
(باب)
* (بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول) *
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء
فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه، قال: نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل
حنطة.
2 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن
الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن النطاف والأربعاء، قال: والأربعاء أن يسنى مسناة (3) فيحمل الماء
فيستقي به الأرض ثم يستغني عنه فقال: لا تبعه ولكن أعره جارك والنطاف أن يكون له

(1) السيح: الماء الجاري سمى بالمصدر، والحصيدة: أسافل الزرع التي تبقى بعد حصاده
ولا يتمكن منه المنجل.
(2) النقيح: موضع حماه رسول الله (صلى الله عليه وآله) لنعم الفيئ وخيل المجاهدين فلا يرعاها
غيرها وهو موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع. (النهاية) وقال والد المجلسي:
الظاهر أنه محمول على التقية فان الراوي معلم ولد سندى بن شاهك - لعنه الله - والعامة يجوزون للملوك
وعندنا أنه لا يجوز الا للمعصوم.
(3) النطاف جمع النطفة وهي الماء الصافي. والأربعاء جمع الربيع وهو النهر الصغير الذي يستقي
به الأرض والمسناة ما يبنى للسيل ليرد الماء.
277

الشرب فيستغني عنه فيقول: لا تبعه ولكن أعره أخاك أو جارك (1).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن
أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته
يقول: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سيل وادي مهزور أن يحبس الاعلى على الأسفل للنخل
إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك للزرع إلى
الشراك وللنخل إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك. قال ابن أبي عمير: ومهزور
موضع واد. (2)
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سيل وادي مهزور أن يحبس الاعلى على
الأسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين. (3)
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن شجرة،
عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسيل وادي مهزور،
للنخل إلى الكعبين ولأهل الزرع إلى الشراكين.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب
قبل الأسفل ويترك من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه كذلك حتى
تنقضي الحوائط ويفنى الماء.

(1) الشرب - بالكسر -: النصيب من الماء. والنهى حمله الشيخ في الاستبصار على الكراهة
ليوافق ما سبق.
(2) مهزور بتقديم الزاي على الراء - وادى بني قريظة. وعلى العكس موضع سوق المدينة
كان تصدق به رسول الله (صلى الله عليه وآله) على المسلمين. (الفائق) وقال الصدوق في الفقيه:
سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادى مهزور ومسموعي عن شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه
أنه وادى مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو
من هرز الماء والماء الهرزه بالفارسية الزائد على القدر الذي يحتاج إليه.
(3) الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق لا قبة القدم لأنها موضع الشراك فلا يحصل
الفرق ولعله على هذا لا تنافى بين الخبرين كما فهمه الصدوق حيث قال في الفقيه بعد ذكر الخبر:
للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه. (آت)
278

(باب)
* (في احياء ارض الموات) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم
قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها
وهي لهم.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب،
عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما رجل أتى خربة بائرة
فاستخرجها وكرى أنهارها (1) وعمرها فإن عليه فيها الصدقة وإن كانت أرض لرجل قبله
فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أحيا مواتا فهو له.
4 - حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وفضيل، وبكير، و
حمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): من أحيا مواتا فهو له.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي
خالد الكابلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام): ان الأرض لله يورثها
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون و
الأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فيعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من أهل
بيتي وله ما أكل منها فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و
أحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل
حتى يظهر القائم (عليه السلام) من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما
حواها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم و

(1) كرى النهر: استحدث حفرها
279

يترك الأرض في أيديهم.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من غرس شجرا أو حفر واديا بدءا لم يسبقه إليه أحد و
أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله (صلى الله عليه وآله).
(باب الشفعة) (1)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن
دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الشفعة لكل شريك لم يقاسم.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن منصور
ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع
بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة، فقال: إن كان باع
الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم
الشفعة.
3 - علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن جميل بن دراج
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن
وقال: لا ضرر ولا ضرار وقال إذا رفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة. (2)

(1) الشفعة - كغرفة -: هي في الأصل التقوية والإعانة. في الشرع استحقاق الشريك الحصة
المبيعة في شركة واشتقاقها على ما قيل من الزيادة لان الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به كأنه
كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا. (مجمع البحرين)
(2) الأرفة - بالضم -: الحد بين الأرضين وقوله: (وقال لا ضرر ولا ضرار) أي لا يضر الرجل
أخاه ابتداء ولا يضره جزاء لان الضرر يكون من الواحد والضرار من الاثنين بمعنى الضارة وهو
ان تضر من ضرك وفى المجمع: الضرار فعال من الضر أي لا يجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه
والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه وقيل:
الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به والضرار ان تضره من غير أن تنتفع أنت به.
280

5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن
أبي حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الشفعة في الدورأ شئ واجب
للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا
فهو أحق بها بالثمن (1).
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ليس لليهودي والنصراني شفعة وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم وقال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إن كان له رغبة فيه
وقال: للغائب شفعة.
7 - علي بن إبراهيم، [عن أبيه] عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم
يقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
8 - يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الشفعة لمن
هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال:
الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين
لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة
لاحد منهم، وروي أيضا أن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن منصور
ابن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة
وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال:
نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه فإن أراد
صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجيئ حتى يجلس على ذلك
الباب.

(1) رد على من قال من العامة بالشفعة بالجوار. وقال ابن عقيل أيضا بالشفعة في المقسوم
وهو ضعيف. (آت)
281

10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي،
عن أبان، عن أبي العباس، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قالا: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق (1).
(باب)
* (شراء أرض الخراج من السلطان وأهلها كارهون ومن اشتراها) *
* (من أهلها) *
1 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن
الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون
وإنما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز، فقال: إذا عجز أربابها عنها
فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها،
قال: وسألته عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضي الخراج فبنى فيها أولم يبن غير أن أناسا
من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال:
يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة
قال: قال: لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عمروها وأحيوها فهي لهم.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام)، وعن الساباطي، وعن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انهم سألوهما
عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية فقال: إنه إذا كان ذلك انتزعت منك (2) أو

(1) حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيقة لا تقبل القسمة. (آت)
(2) قوله: (فقال إنه إذا كان ذلك) أي وقع ان تشتريها فاما ان يأخذ منك المخالفون أو
يبقون في يدك بشرط أن تؤدى عنها ما عليها من الخراج كما يفعلون باهل الجزية - مجلسي ره -
(كذا في هامش المطبوع) وفى المرآة قوله: (إذا كان ذلك) أي ظهور الحق وقيام القائم (عليه السلام).
وقال: ثم جوز (عليه السلام) له شراءها لان له الولاية عليها وعلل بان لك من الحق في الأرض بعد ظهور
دولة الحق في الأرض أكثر من ذلك فلذلك جوزنا لك ذلك.
282

تؤدي عنها ما عليها من الخراج، قال عمار: ثم أقبل علي فقال: اشترها فإن لك من الحق
ما هو أكثر من ذلك.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شراء أرض الذمة فقال: لا بأس بها
فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها (1) كما يؤدون، قال: وسأله رجل من أهل النيل
عن أرض اشتراها بفم النيل فأهل الأرض يقولون: هي أرضهم وأهل الاستان (2) يقولون:
هي من أرضنا، قال: لا تشترها إلا برضا أهلها.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي أرض خراج وقد ضقت بها ذرعا
قال: فسكت هنيهة ثم قال: إن قائمنا لو قد قام كان نصيبك في الأرض أكثر منها ولو
قد قام قائمنا (عليه السلام) كان الاستان أمثل من قطائعهم.
(باب)
* (سخرة العلوج والنزول عليهم)
1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، ومحمد بن
يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل الفضل الهاشمي

(1) أي الخراج لا الجزية. (آت)
(2) النيل - بالكسر - قرية بالكوفة وبلدة بين بغداد وواسط. والأستان - بالضم - أربع كور
ببغداد عالي واعلى وأوسط وأسفل.
283

قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج (1) والأكرة في
القرى فقال: اشترط عليهم فما اشترط عليهم من الدارهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك
وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم وإن كان كالمستيقن، إن كل من نزل تلك
القرية اخذ ذلك منه، قال: وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جنب جار له بيوتا أو دارا
فتحول أهل دار جار له أله أن يردهم وهم كارهون؟ فقال: هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا
ويتحولون حيث شاؤوا. (2)
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن علي
الأزرق قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وصى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) عند موته
فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد على أرض وضعت عليها ولا سخرة على
مسلم يعني الأجير. (3)
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يكتب إلى عماله لا تسخروا
المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا
وهم الاكارون.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن
ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي

(1) السخرة: وزان غرفة ما سخرت من خادم أو دابة بلا اجر ولا ثمن والسخرى بالضم بمعناه و
سخرته في العمل بالتثقيل استعملته مجانا (المصباح) والعلوج جمع علج بالكسر وهو الرجل الضخم من
كفار العجم (الصحاح)
(2) قوله: (أهل دار جار له) أي من الزعايا والدهاقين قوله: (أله) أي للجار ان يردهم و
الجواب محمول على ما إذا نقضت مدة اجارتهم وعملهم. (آت)
(3) يحتمل أن يكون هذا من تتمة كلام أبى عبد الله (عليه السلام) أو الراوي أو المصنف وليس من
تتمة الوصية وليس في التهذيب (كذا في هامش المطبوع) وقال المجلسي: قوله (يعنى الأجير)
أي هو أجير لا يعطى اجره على العمل وقال الاسترآبادي: أي مسلم استأجر. ارض خراج
284

عبد الله (عليه السلام) قال: ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام. (1)
(باب)
* (الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن بشار، عن أبي الحسن (عليه السلام) في
الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال: هذه أجرة لا بأس بها.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن عبد الله بن
سنان قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع فقال له: إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض
والغلام والدار والخادم ونجعل له جعلا؟ قال: لا بأس بذلك.
3 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال:
اشتريت لأبي عبد الله (عليه السلام) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال: لتأخذن فأخذتها
وقال: لا تأخذ من البائع. (2)
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله
ابن سنان قال: سمعت أبي سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع فقال له: ربما أمرنا الرجل
فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا؟ قال: لا بأس.
5 - وعنهما، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وغيره عن أبي
جعفر (عليه السلام) قالوا: قالا: لا بأس بأجر السمسار إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ
معلوم وإنما هو مثل الأجير.

(1) ظاهر الخبر أن النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيام والمشهور بين الأصحاب عدم
التقدر بمدة بل هو على ما شرط واستندوا باشتراط النبي (صلى الله عليه وآله) أكثر من ذلك وهو
غير ثابت وقال في الدروس: يجور اشتراط ضيافة مارة المسلمين كما شرط رسول الله (صلى الله عليه
وآله) على أهل ايله ان يضيفوا من يمرهم من المسلمين ثلاثا وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين
ليلة فما دون. (آت)
(2) لعله كان مأمورا من قبله (عليه السلام) لامن البايع فلذا نهاه عن الاخذ من البائع أو أمره
(عليه السلام) بذلك تبرعا والمشهور أنه لا يكون الأجرة الامن أحد الطرفين وهو أحوط. (آت)
285

(باب)
* (مشاركة الذمي) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه
وديعة ولا يصافيه المودة. (1)
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا
أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم.
(باب)
* (الاستحطاط بعد الصفقة) * (2)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الكرخي قال:
اشتريت لأبي عبد الله (عليه السلام) جارية فلما ذهبت أنقدهم الدراهم قلت: أستحطهم؟ قال: لا إن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة. (3)
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن معاوية بن عمار،
عن زيد الشحام قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) بجارية أعرضها فجعل يساومني وأساومه ثم
بعتها إياه فضم على يدي قلت: جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أولا
تنبغي وقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير فقال: هيهات إلا كان هذا قبل الضمة
أما بلغك قول النبي (صلى الله عليه وآله): (الوضيعة بعد الضمة حرام). (4)

(1) الابضاع أن يدفع إلى أحد ما لا يتجر به وقد مر تفصيله.
(2) الاستحطاط بعد الصفقة هو ان يطلب المشترى من البايع أن يحط عنه من ثمن المبيع
وقد مر تفصيله.
(3) حمل على الكراهة. (آت)
(4) الوضيعة ان توضع من الثمن. والضمة ان ضم أحدهما يد الآخر كما هو الدأب في البيع والشراء وفى
بعض النسخ [الصفقة] وهو أيضا صفق أحدهما يده على الاخر كما هو المتعارف.
286

(باب)
* (حزر الزرع) * (1)
1 - علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قلت
لأبي الحسن (عليه السلام): إن لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون ويقولون لنا: قد حزرنا هذا الزرع
بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحزر فقال: وقد
بلغ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنه يجيئ بعد ذلك فيقول لنا: إن الحزر
لم يجئ كما حزرت وقد نقص قال: فإذا زاد يرد عليكم، قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه
بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه.
(باب)
* (إجارة الأجير وما يجب عليه) *
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يستأجر الرجل بأجرة معلومة فيبعثه في ضيعة
فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول: اشتر بهذا كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك، فقال: إذا
أذن له الذي استأجره فليس به بأس.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن سليمان
ابن سالم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على
أن يبعثه إلى أرض فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين
فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو
لم يدعه فكافأه الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ قال:
إن كان في مصلحة المستأجر فهو ماله وإلا فهو على الأجير، وعن رجل استأجر رجلا بنفقة

(1) الحزر - بالمعجمة بين المهملتين: التخمين والتقدير.
287

مسماة ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مؤونة الأجير من غسل
الثياب والحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر.
3 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل بن عمار، عن عبيد بن
زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يأتي الرجل فيقول: اكتب لي بدراهم فيقول
له: آخذ منك (1) وأكتب لك [بين يديه]؟ قال: فقال: لا بأس، قال: وسألته عن رجل
استأجر مملوكا فقال المملوك: ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة فهل
يلزم المستأجر وهل يحل للمملوك؟ قال: لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك.
(باب)
* (كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على اجرته وتأخير) *
* (اعطائه بعد العمل) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت
مع الرضا (عليه السلام) في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي: انصرف معي فبت
عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المعتب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين
أواري الدواب (2) وغير ذلك وإذا معهم أسود ليس منهم فقال: ما هذا الرجل معكم؟ فقالوا:
يعاوننا ونعطيه شيئا، قال: قاطعتموه على اجرته؟ فقالوا: لا هو يرضى منا بما نعطيه
فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا، فقلت: جعلت فداك لم تدخل على
نفسك؟ فقال: إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه
أجرته، واعلم أنه مامن أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف
على اجرته إلا ظن أنك قد نقصته اجرته وإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء

(1) هذا إذا كان قبل العقد فظاهر ولو كان فيمكن أن يكون المراد نفقة كل ما يكبته أو
على التبرع بالالتماس والمشهور بين الأصحاب أن المؤجر يملك الأجرة بنفس العقد لكن لا يجب
تسليمها الا بتسليم العين المؤجرة أو بالعمل ان كانت الإجارة على عمل. (آت)
(2) قال الجوهري: مما يضعه الناس في غير موضعه قولهم للمعلف: آرى وإنما الارى محبس
الدابة والجمع أو أرى يخفف ويشدد وهو في التقدير فاعول.
288

فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأي أنك قد زدته.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في الحمال والأجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه اجره.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن شعيب
قال: تكارينا لأبي عبد الله (عليه السلام) قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلما
فرغوا قال لمعتب: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه
ما أجره (1)، ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ بإثمه وإن هو لم يحبسه اشتركا
في الاجر.
(باب)
* (الرجل يكترى الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء) *
* (إلى الحد) *
1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان،
عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان
معلوم فجاوزه قال: يحسب له الاجر بقدر ما جاوز وإن عطب الحمار فهو ضامن.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد
ابن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول:
اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمي ذلك
قال: لا بأس به كله.
3 - أحمد بن محمد [عن رجل] عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن

(1) قوله (فلا يستعملن) يحتمل كون الكلام نهيا أو نفيا وعلى التقديرين ظاهره الحرمة و
إن كان على الثاني أظهر وحمله الأصحاب على الكراهة. (آت)
289

الرجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن
دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان
فقال أحدهما: إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا وإنه لم يفعل قال: فقال:
ليس له كراء، قال: فدعوته وقلت: يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه وقلت للاخر: ليس
لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس،
عن محمد الحلبي قال: كنت قاعدا عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفر (عليه السلام) جالس فأتاه
رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن
فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أتخوف أن يفوتني فإن
احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتبسه كذا وكذا وإنه حبسني عن ذلك
الوقت كذا وكذا يوما، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفه كراه فلما قام الرجل أقبل
إلي أبو جعفر (عليه السلام) فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال:
اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي فلما
صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل فلما
أتيت النيل خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد فأتبعته وظفرت به وفرغت مما بيني وبينه
ورجعنا إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما فأخبرت صاحب البغل بعذري
وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا
بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل فقال لي: وما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد دفعته
إليه سليما، قال: نعم بعد خمسة عشر يوما، فقال: ما تريد من الرجل؟ قال: أريد كرى
بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوما فقال: ما أرى لك حقا لأنه اكتراه إلى قصر ابن
290

هبيرة فخالف وركبه إلى النيل (1) وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكرى فلما رد
البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكرى، قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع
فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة فأعطيته شيئا وتحللت منه فحججت تلك السنة فأخبرت
أبا عبد الله (عليه السلام) بما أفتى به أبو حنيفة فقال في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها
وتمنع الأرض بركتها، قال: فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فما ترى أنت؟ قال: أرى له عليك مثل
كرى بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كرى بغل راكبا من النيل إلى بغداد ومثل
كرى بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه، قال: فقلت: جعلت فداك إني قد علفته
بدراهم فلي عليه علفه، فقال: لا لأنك غاصب، فقلت: أرأيت، لو عطب البغل ونفق أليس
كان يلزمني قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز (2)؟ فقال:
عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو إما
أن يحلف هو على القيمة فتلزمك فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك أو
يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكرى كذا وكذا فيلزمك، قلت:
إني كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحللني فقال: إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه
أبو حنيفة بالجور والظلم ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد
معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك، قال أبو ولاد: فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري
فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله (عليه السلام) وقلت له: قل ما شئت حتى أعطيكه فقال: قد حببت
إلي جعفر بن محمد (عليهما السلام) ووقع في قلبي له التفضيل وأنت في حل وإن أحببت أن أرد عليك الذي
أخذت منك فعلت.
7 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن
(عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه فقال: إن كان شرط أن
لا يركبها غيره فهو ضامن لها وإن لم يسم فليس عليه شئ.

(1) قصر ابن هبيرة موضع قريب من الحائر على ساكنها التحية والسلام. والنيل: قرية بالكوفة
بين واسط وبغداد.
(2) الدبر - بالتحريك -: الخراجة ومنه جمل ادبر (المغرب) وغمز الدابة: مالت من
رجلها. والكبش: غبطه. (القاموس) وفي بعض النسخ [العمز] وفى بعضها [الغمر].
291

(باب)
* (الرجل يتكارى البيت والسفينة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين
عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أقل
أو أكثر، قال: الكرى لازم إلى الوقت الذي اكتراه إليه والخيار في أخذ الكرى إلى
ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك.
2 - أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن
الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو أكثر أو أقل قال: كراه لازم إلى
الوقت الذي تكاراه إليه والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك.
(باب الضرار)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. (1)
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير،
عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق (2) في حائط لرجل
من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه
الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
فشكا إليه وخبره الخبر فأرسل إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخبره بقول الأنصاري وما شكا وقال:
إن أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن
يبيع فقال: لك بها عذق يمد لك في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للأنصاري:

(1) الظاهر أن المراد بالجار ههنا من اعطى الأمان لا مجاور البيت.
(2) العذق: النخل بحملها.
292

اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. (1)
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد الرجل أن يجعل
عينه أسفل من موضعها التي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل ذلك أضر بالبقية من العيون
وبعض لا يضر من شدة الأرض، قال: فقال: ما كان في مكان شديد فلا يضر وما كان في أرض
رخوة بطحاء (2) فإنه يضر، وإن عرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار
واحد؟ قال: إن تراضيا فلا يضر، وقال: يكون بين العينين ألف ذراع. (3)
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن
حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل
بعشرة دراهم فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أن البعير برئ فبلغ
ثمنه دنانير قال: فقال لصاحب الدرهمين: خذ خمس ما بلغ فأبى قال: أريد الرأس والجلد
فقال: ليس له ذلك هذا الضرار وقد اعطى حقه إذا اعطى الخمس.
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل كانت
له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى
لا يضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع (عليه السلام) على حسب أن لا يضر
إحداهما بالأخرى إن شاء الله، قال: وكتبت إليه (عليه السلام): رجل كانت له رحى على نهر قرية
والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه
الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقع (عليه السلام) يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه
المؤمن.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد،

(1): (يمد لك) في التهذيب (مذلل) وهو كقوله تعالى: (ذللت قطوفها) أي سويت
عناقيدها. (كذا في هامش المطبوع)
(2) البطحاء. مسيل ماء فيه رمل وحصى. (المغرب)
(3) حمل على الأرض الرخوة. (آت)
293

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع
نفع الشئ وقضى (صلى الله عليه وآله) بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء وقال:
لا ضرر ولا ضرار.
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت قناة الأخرى بماء قناة الأولى
قال: فقال: يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيهما أضرت بصاحبتها فإن رئيت
الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور. (1)
8 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا،
عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن سمرة بن جندب كان له
عذق وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار فكان يجيئ ويدخل إلى عذقه بغير
إذن من الأنصاري فقال له الأنصاري: يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا
عليها فإذا دخلت فاستأذن فقال: لا أستأذن في طريق وهو طريقي إلى عذقي قال: فشكا
الأنصاري إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأرسل إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأتاه فقال له: إن فلانا قد شكاك
وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل فقال: يا رسول
الله أستأذن في طريقي إلى عذقي؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): خل عنه ولك مكانه عذق في مكان
كذا وكذا، فقال: لا، قال: فلك اثنان، قال: لا أريد فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة
أعذاق، فقال: لا، قال: فلك عشرة في مكان كذا وكذا فأبى، فقال: خل عنه ولك مكانه عذق
في الجنة، قال: لا أريد، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار
على مؤمن، قال: ثم أمر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقلعت ثم رمى بها إليه وقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله):
انطلق فاغرسها حيث شئت.

(1) الحقائب جمع الحقيبة وهي العجيزة ووعاء يجمع الراحل فيه زاده وحقب المطر أي تأخر و
احتبس. يعنى منتهى البئر. وقال المجلسي: الحاصل انه يحبس كل ليلة ماء أحد القناتين ليعلم أيتهما
تضر بالأخرى. وفي التهذيب (بجوانب البئر). وفي النهاية: عورت الركيتة واعورتها إذا طممتها و
سددت أعينها التي ينبع منها الماء.
294

(باب)
* (جامع في حريم الحقوق) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قضى النبي (صلى الله عليه وآله) في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمدخل
إليها والمخرج منها ومدى جرائدها. (1)
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله
ابن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح
ستون ذراعا وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده
سبعة أذرع. (2)
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن منصور بن
حازم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن حظيرة بين دارين فزعم أن عليا (عليه السلام) قضى لصاحب
الدار الذي من قبله القماط. (3)
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد
ان النبي (صلى الله عليه وآله) قضى في هوائر (4) النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط
الاخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة
من جرائدها حين بعدها.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن

(1) المدى: الغاية. والجريدة: سعفة طويلة رطبة أو يابسة.
(2) المعطن - بكسر الطاء -: واحد المعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء ليشرب وقال الجوهري:
والمراد البئر التي يستسقى منها لشرب الإبل. والناضح: البئر الذي يستسقى الإبل عليها للزرع
وغيره. وتشاح القوم على أمر أراد كل منهم ان يستأثر به.
(3) راجع في معنى القماط بيان الحديث التي يأتي تحت رقم 7 من هذا الباب. والحظيرة:
الموضع الذي يحاط عليه تتأوى إليه الماشية فيقيها البرد والريح.
(4) بالهاء ثم الواو ثم الراء من الهور بمعنى السقوط أي في مسقط الثمار للشجرة المستثناة
295

عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حريم البئر العادية (1) أربعون ذراعا حولها وفي
رواية أخرى خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك
إلى خمسة وعشرين ذرعا.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وإن كانت
أرضا رخوة فألف ذراع.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: حريم النهر حافتاه وما يليها.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح
إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع، والطريق
يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.
9 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور
ابن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن خص بين دارين فزعم (2) أن عليا (عليه السلام)
قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط (3).
(باب)
* (من زرع في غير أرضه أو غرس) *
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن
خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ

(1) العادية: القديمة وفى القاموس شئ عادى أي قديم كأنه منسوب إلى عاد.
(2) في الوافي عن الكافي والتهذيب (فذكر).
(3) الخص - بالضم والتشديد -: البيت من القصب والجمع أخصاص. (المصباح) والقماط هي
الشرط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أو غيرهما. (النهاية) وقال في الفقيه: قد قيل إن
القماط هو الحجر الذي يعلق منه على الباب وهو غير معروف. وأيضا يستفاد من الفقيه أن الخص هو
الحائط من القصب بين الدارين وهو أوفق بالحديث كما قاله في الوافي
296

الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي ولك علي ما أنفقت أله ذلك
أم لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى أرضه.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن
أكيل النميري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اكترى دارا وفيها بستان
فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر في ذلك صاحب
البستان، فقال: عليه الكرى ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة غدل فيعطيه الغارس
وإن كان استأمر فعليه الكرى وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل و
يدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل، فقال: له الحمل يصنع به
ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.
(باب نادر)
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت - أو رجل عن
ريان - عن يونس، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قال: إن الأرض لله جعلها وقفا على عباده فمن
عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره ومن ترك مطالبة
حق له عشر سنين فلا حق له (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن رجل، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحل له بعد ثلاث
سنين أن يطلبها.

(1) محمول على ما إذا كان تركها وعطلها ثلاث سنين يجبره الامام على الاحياء فإن لم يفعل يدفعها
إلى من يعمرها ويؤدى إليه طسقها.
(2) قال المجلسي - ره - لعله أريد عسر اثباته أو يحمل على ما إذا دلت القرائن على الابراء
297

(باب)
* (من أدان ماله بغير بينة) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمر [ان] بن
أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أربعة لا يستجاب لهم دعوة أحدهم رجل كان له مال
فأدانه بغير بينة يقول الله عز وجل: ألم آمرك بالشهادة.
2 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن ابن بقاح، عن أبي عبد الله
المؤمن، عن عمار بن أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) أربعة لا يستجاب لهم فذكر الرابع
رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول الله عز وجل: ألم آمرك بالشهادة.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان
عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من ذهب حقه على غير
بينه لم يؤجر.
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
(باب نادر)
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن
وقد جربته.
2 - سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن محمد بن هارون الجلاب قال:
سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لاحد أن يظن بأحد
خيرا حتى يعرف ذلك منه.
3 - علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن خلف بن حماد، عن
298

زكريا بن إبراهيم رفعه، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث له أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): من
ائتمن غير مؤتمن فلا حجة له على الله.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن
(عليه السلام) يقول: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: لا يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن.
5 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي الكوفي،
عن عبيس بن هشام، عن أبي جميلة، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من عرف من عبد
من عبيد الله كذبا إذا حدث وخلفا إذا وعدو خيانة إذا ائتمن ثم ائتمنه على أمانة كان حقا على
الله تعالى أن يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه ولا يأجره.
(باب)
* (آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز
قال: كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله (عليه السلام) دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن
فقال إسماعيل: يا أبت إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار افترى
أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يا بني أما بلغك أنه
يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس، فقال: يا بني لا تفعل، فعصى إسماعيل
أباه ودفع إليه دنانيره فاستهلكها ولم يأته بشئ منها فخرج إسماعيل وقضى أن أبا عبد الله
(عليه السلام) حج وحج إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف بالبيت ويقول: اللهم أجرني وأخلف
علي فلحقه أبو عبد الله (عليه السلام) فهمزه بيده من خلفه فقال له: مه يا بني فلا والله مالك على الله
[هذا] حجة ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك وقد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته فقال
إسماعيل: يا أبت إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون، فقال: يا بني
إن الله عز وجل يقول في كتابه: (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) (1) يقول: يصدق الله ويصدق
للمؤمنين (1) فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر فإن الله عز وجل يقول

(1) التوبة: 62.
299

في كتابه: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم (1)) فأي سفيه أسفه من شارب الخمر إن شارب
الخمر لا يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة
فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه.
2 - علي بن إبراهيم [عن أبيه]، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعدة من أصحابنا،
عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه جميعا، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، وابن مسكان، عن
أبي الجارود قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا حدثتكم بشئ فاسألوني عن كتاب الله ثم قال في
حديثه: إن الله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال (2) فقالوا: يا ابن رسول
الله وأين هذا من كتاب الله؟ قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: (لا خير في كثير من
نجواهم - الآية - (3)) وقال: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) وقال:
(لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم) (4)
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن
أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): من اتمن شارب الخمر على
أمانة بعد علمه فيه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا،

(1) النساء 5.
(2) في النهاية: (انه نهى عن قيل وقال) أي نهى عن فضول ما يتحدث به المتجالسون من قولهم قيل
كذا وقال كذا وبناؤهما على كونهما فعلين ماضيين متضمنين للضمير والاعراب على اجرائهما مجرى الأسماء
خلوين من الضمير وادخال حرف التعريف عليهما في قولهم: القيل والقال. وقيل: القال الابتداء و
القيل الجواب وهذا إنما يصح إذا كانت الرواية قيل وقال على أنهما فعلان فيكون النهى عن القول
بما لا يصح ولا تعلم حقيقته وهو كحديثه الاخر بئس مطية الرجل زعموا فأما من حكى ما يصح و
يعرف حقيقته وأسنده إلى ثقة صادق فلا وجه للنهي عنه ولا ذم. وقال أبو عبيد: فيه نحو وعربية و
ذلك أنه جعل القال مصدرا كأنه قال: نهى عن قيل وقول يقال: قلت قولا وقيلا وقالا وهذا التأويل
على أنهما اسمان. وقيل: أراد النهى عن كثرة الكلام مبتدئا ومجيبا، وقيل أراد به حكاية أقوال
الناس والبحث عما لا يجدى عليه خيرا ولا يعينه أمره. انتهى
(3) النساء: 114.
(4) المائدة: 101.
300

عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال. ما أبالي ائتمنت خائنا أو مضيعا (1).
5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته
يقول: إن الله عز وجل يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال.
(باب)
* (ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع) *
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البقر والغنم والإبل يكون في الرعي فتفسد شيئا هل عليها
ضمان؟ فقال: إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه وإن أفسدت
ليلا فإن عليها ضمان. (2)
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا
عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (وداود
وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم (3)) فقال: لا يكون النفش إلا بالليل
إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار
وإنما رعيها بالنهار وأرزاقها فما أفسدت فليس عليها وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل
عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش وإن داود (عليه السلام) حكم للذي
أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان (عليه السلام) الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك
العام (4).

(1) الغرض بيان ان تضييع مال الغير مثل الخيانة فيه والاعتماد على المضيع مرجوح كما أن
ائتمان الخائن مرجوح. (آت)
(2) ذهب ابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين إلى اعتبار التفريط ليلا كان أو
نهارا (آت)
(3) الأنبياء: 78.
(4) الرسل - بالكسر -: البن. والثلة - بالفتح -: جماعة الغنم أو الكثرة منها أو من
الضمان خاصة، سمى الصوف بالثلة مجازا كما فسره في الخبر.
301

3 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: قول الله عز وجل: (وداود وسليمان إذ
يحكمان في الحرث (1)) قلت: حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة فقال: إنه كان
أوحى الله عز وجل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت (2) في الحرث
فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل فإن على صاحب الزرع أن
يحفظه بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل فحكم داود (عليه السلام) بما حكمت به
الأنبياء (عليهما السلام) من قبله وأوحى الله عز وجل إلى سليمان (عليه السلام) أي غنم نفشت في زرع فليس
لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها وكذلك جرت السنة بعد سليمان (عليه السلام) وهو قول
الله تعالى: (وكلا آتينا حكما وعلما (3)) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل.
(باب آخر)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة، و
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في رجل كان له غلام
فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن
ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن. (4)

(1) الأنبياء: 78.
(2) نفشت الغنم نفشا: رعيت ليلا بغير راع فهي نافشة. (المصباح)
(3) الأنبياء 79.
(4) حمله الشيخ في الاستبصار على ما إذا استعار من مالكه أو فرط في حفظه أو تعدى أو
اشتراط الضمان عليه. وربما يحمل على ما إذا كان المستعير متهما غير مأمون كل هذا في العبد فاما
في الحر الصغير فيمكن حمله على إذا استعماره من غير الولي فإنه بمنزلة الغصب فيضمن لو تلف
بسبب على قول الشيخ وبعض الأصحاب قال في الدروس: لا يتحقق في الحر الغصبية فلا يضمن الا أن
يكون صغيرا أو مجنونا فيتلف بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط فإنه يضمن في أحد قولي الشيخ وهو
قوى. (آت)
302

(باب)
* (المملوك يتجر فيقع عليه الدين) *
1 - بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن ظريف الأكفاني
قال: كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه
وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إن بعته لزمك الدين
وإن أعتقته لم يلزمك الدين فاعتقه فلم يلزمه شئ. (1)
2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة و
ولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارته
وإن الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد، فقال:
أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا
دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة فإن أبو أكان العبد وما في يده
للغرماء يقوم العبد وما في يده من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فإن عجز قيمة العبد
وما في يده عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا قال:
وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يده عن دين الغرماء رد على الورثة. (2)
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن
حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل يأذن لمملوكه في التجارة
فيصير عليه دين قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه وإن لم يكن أذن له
أن يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين.

(1) قال في الدروس: ان استدان العبد بإذن المولى أو اجازته لزم المولى مطلقا. وفي النهاية
ان أعتقه تبع به إذا تحرر والا كان على المولى وبه قال الحلبي: ان استدان لنفسه وإن كان
للسيد فعليه. (آت)
(2) يدل على أن غرماء العبد يقتسمون غرماء المولى كما ذكره الأصحاب. (آت)
303

(باب النوادر)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام):
قال: اختصم إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البايع
الرأس والجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر
الرأس والجلد (1).
2 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن أحمد بن حماد قال: أخبرني محمد بن مرازم،
عن أبيه أو عمه (2) قال: شهدت أبا عبد الله (عليه السلام) وهو يحاسب وكيلا له والوكيل يكثر أن
يقول: والله ما خنت والله ما خنت، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): يا هذا خيانتك وتضييعك علي
مالي سواء لأن الخيانة شرها عليك، ثم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو أن أحدكم هرب
من رزقه لتبعه حتى يدركه كما أنه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه من خان خيانة
حسبت عليه من رزقه وكتب عليه وزرها.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي عمارة الطيار قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): إنه قد ذهب مالي وتفرق ما في يدي وعيالي كثير فقال له أبو عبد الله
(عليه السلام) إذا قدمت الكوفة فافتح باب حانوتك وابسط بساطك وضع ميزانك وتعرض لرزق
ربك (3) قال: فلما أن قدم فتح باب حانوته وبسط بساطه ووضع ميزانه قال: فتعجب من
حوله بأن ليس في بيته قليل ولا كثير من المتاع ولا عنده شئ قال: فجاءه رجل فقال: اشتر لي
ثوبا قال: فاشترى له وأخذ ثمنه وصار الثمن إليه ثم جاءه آخر فقال له: اشتر لي ثوبا قال:
فطلب له في السوق ثم اشترى له ثوبا فأخذ ثمنه فصار في يده وكذلك يصنع التجار

(1) قد مر الكلام فيه في باب الضرار فليراجع.
(2) مرازم - بالميم المضمومة والراء المهملة والألف والزاي المعجمة المكسورة والميم - ثقة
وأخوه جرير بن حكيم المدائني فإن كان هو وحديد بن حكيم متحد كما قيل فهو ثقة والا فإمامي مجهول
وأما محمد وأبوه ثقتان.
(3) قال في الدروس: يستحب التعرض للرزق وان لم يكن له بضاعة كثيرة فيفتح بابه و
يبسط بساطه.
304

يأخذ بعضهم من بعض ثم جاءه رجل آخر فقال له: يا أبا عمارة إن عندي عدلا من كتان
فهل تشتريه وأؤخرك بثمنه سنة؟ فقال: نعم أحمله وجئني به، قال: فحمله فاشتراه منه بتأخير
سنة قال: فقام الرجل فذهب ثم أتاه آت من أهل السوق فقال له: يا أبا عمارة ما هذا
العدل؟ قال: هذا عدل اشتريته قال: فبعني نصفه واجعل لك ثمنه قال: نعم فاشتراه منه و
أعطاه نصف المتاع وأخذ نصف الثمن، قال: فصار في يده الباقي إلى سنة، قال: فجعل
يشتري بثمنه الثوب والثوبين ويعرض ويشتري ويبيع حتى أثرى وعرض وجهه وأصاب
معروفا. (1)
4 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن سنان، عن أبي جعفر الأحول قال:
قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): أي شئ معاشك؟ قال: قلت: غلامان لي وجملان، قال: فقال:
استتر بذلك من إخوانك (2) فإنهم إن لم يضروك لم ينفعوك.
5 - أبو علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن
صبيح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من الناس من رزقه في التجارة ومنهم من رزقه في
السيف ومنهم من رزقه في لسانه.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: من ضاق عليه المعاش - أو قال: الرزق - فليشتر صغارا وليبع كبارا. (3)
وروى عنه أنه قال (عليه السلام): من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن، خالد عن سعد بن سعد، عن محمد
ابن فضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كل ما افتتح به الرجل رزقه فهو تجارة.
8 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي

(1) ثرى - كرضى -: كثر ماله كأثرى. (القاموس) ونسبة العرض إلى الوجه شائع.
(2) لعل المراد به لا تخبر اخوانك بضيق معاشك فإنهم لا ينفعونك ويمكن أن يضروك بإهانتهم
واستخفافهم بك أولا تخبر اخوانك بحسن حالك فإنهم يحسدونك. وعليه حمل الشهيد - رحمه الله - في
الدروس حيث قال: يستحب كتمان المال ولو من الاخوان. وعلى الأول يمكن ان يقرأ (بذلك)
بتشديد اللام من المذلة. (آت)
(3) أي يشترى الحيوانات الصغار ويربيها ويبيعها كبارا.
305

ابن يقطين، عن الحسين بن مياح، عن أمية بن عمرو، عن الشعيري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد وإنما يحرم
الزيادة النداء ويحلها السكوت. (1)
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد أو غيره، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي،
عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من زرع حنطة في أرض فلم يزك
زرعه (2) أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم لمزارعيه وأكرته
لأن الله عز وجل يقول: (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم (3)) يعني
لحوم الإبل والبقر والغنم وقال: إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع
الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل وذلك قبل أن تنزل التوراة فلما نزلت التوراة لم
يحرمه ولم يأكله.
10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح
عن أبيه، عن جده قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) فتى صادقته جارية فدفعت إليه أربعة آلاف
درهم، ثم قالت له: إذا فسد بيني وبينك رد علي هذه الأربعة آلاف فعمل بها الفتى و
ربح ثم إن الفتى تزوج وأراد أن يتوب كيف يصنع؟ قال: يرد عليها الأربعة آلاف درهم
والربح له.

(1) قال في الدروس: يكره الزيادة وقت النداء بل حال السكوت وقال ابن إدريس: لا يكره. (آت)
(2) الزكاء - بالمد -: النماء والزيادة (المصباح)
(3) النساء: 158. لما نزلت هذه الآية (فبظلم من الذين هادوا حرمنا - الآية) قالت اليهود: لسنا
أول من حرمت عليهم تلك الطيبات إنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم وإسماعيل ومن بعدهم من النبيين وغيرهم
حتى انتهى الامر إلينا فليس التحريم بسبب ظلمنا فرد الله عليهم وكذبهم بقوله: (كل الطعام كان حلا
لبنى إسرائيل الا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التورية قل فاتوا بالتورية فاتلوها
ان كنتم صادقين) يعنى جميع المطعومات كان حلالا على بني إسرائيل لحم الإبل فان إسرائيل
يعنى يعقوب (عليه السلام) حرمه على نفسه فقط لا عليهم من قبل ان تنزل التوراة مشتملة على تحريم ما
حرم عليهم بظلمهم فلما نزلت دلت على أن ذلك التحريم بسبب ظلمهم وبغيهم وقتلهم الأنبياء بغير حق
لا بسبب تحريم إسماعيل (عليه السلام) عليهم. (مجلسي عليه الرحمة) كذا في هامش المطبوع.
306

11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يؤكل ما تحمل النملة بفيها وقوائمها.
12 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: حيلة الرجل في باب مكسبه.
13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الرباطي، عن
أبي الصباح مولى آل سام، عن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صادقته امرأة
فأعطته مالا فمكث في يده ما شاء الله ثم إنه بعد خرج منه قال: يرد إليها ما أخذ منها
وإن كان فضل فهو له.
14 - محمد بن يحيى قال: كتب محمد إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل يكون له على رجل مائة
درهم فيلزمه فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضي حاجتك فإن لم أنصرف
فلك علي ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع
(عليه السلام): لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق
إن شاء الله.
15 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن يحيى
الحلبي، عن الثمالي قال: مررت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في سوق النحاس فقلت: جعلت فداك
هذا النحاس أي شئ أصله؟ فقال: فضة إلا أن الأرض أفسدتها فمن قدر على أن يخرج
الفساد منها انتفع بها.
16 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون،
عن عبد الملك بن عتبة قال: قلت: لا أزال أعطي الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب فما
عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال: أعط الرجل ألف درهم وأقرضها إياه وأعطه عشرين درهما
يعمل بالمال كله وتقول: هذا رأس مالي وهذا رأس مالك فما أصبت منهما جميعا فهو بيني
وبينك فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: لا بأس به.
17 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل،
عن بعض أصحابنا قال: شكونا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ذهاب ثيابنا عند القصارين فقال:
307

اكتبوا عليها بركة لنا ففعلنا ذلك فما ذهب لنا بعد ذلك ثوب.
18 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري،
عن الحسين بن ثوير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصابتكم مجاعة فاعبثوا بالزبيب (1).
19 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يحل منع الملح والنار.
20 - عنه، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيد الله بن عبد الله، عن واصل بن
سليمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان للنبي (صلى الله عليه وآله) خليط في الجاهلية
فلما بعث (عليه السلام) لقيه خليطه فقال للنبي (صلى الله عليه وآله): جزاك الله من خليط خيرا فقد كنت تواتي ولا
تماري فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): وأنت فجزاك الله من خليط خيرا فإنك لم تكن ترد ربحا
ولا تمسك ضرسا. (2)
21 - علي بن إبراهيم [عن أبيه] عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن
سليمان بن داود، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل من المسلمين أودعه
رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال: لا يرد عليه فإن أمكنه
أن يرد على صاحبه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب
صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم
فإذا اختار الاجر فله الاجر وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.

(1) العبث كناية عن الاكل قليلا قليلا فإنه يسد شدة الجوع بقليل منه وفى بعض النسخ
[فاغتنوا] من الاعتناء بمعنى الاهتمام ومنهم من قرأ (فاعبؤوا) بالباء والهمزة بعدها بمعناه. (آت)
(2) (فقد كنت تواتى ولا تمارى) هذا الكلام من الخليط كناية عن منعه رسول الله (صلى الله عليه وآله)
من اظهار الدعوة أي كنت توافق القوم ولا تجادلهم في دينهم فكيف حالك فيما بدالك من مخالفتهم
ومجادلتهم فيه وقوله (صلى الله عليه وآله) في جوابه: (وأنت) إشارة إلى انك كنت تواتيني ولا تجادلني
فكيف صرت الان تخالفني وتجادلني فيما أنا عليه. ولعل قوله (صلى الله عليه وآله): (فإنك لم تكن
ترد) رمز إلى دعوته إلى الاسلام أي أنت لم تكن ترد ربحا فكيف صرت رادا إياه بالتخلف عما انا عليه فان
اختيار ما انا عليه تجارة لن تبور وفيه ربح عظيم. وقوله: (ولا تمسك ضرسا) تلويح إلى السخاء أي انك
لم تكن تبخل في اختيار ما هو خير لك فكيف صرت بخيلا على اختيار ما انا عليه (مجلسي ره) كذا
في هامش المطبوع.
308

22 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت عبدا
صالحا فقلت: جعلت فداك كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير
علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم فقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به؟ قال:
فقال: تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة، فقال يونس: قلت له: لست أعرفهم ولا ندري
كيف نسأل عنهم، قال: فقال: بعه وأعط ثمنه أصحابك، قال: فقلت: جعلت فداك أهل
الولاية؟ قال: فقال: نعم.
23 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي
خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله ذريح المحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة قال:
وما للمملوك واللقطة لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي له (1) أن
يعرفها سنة فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله فإن مات كان ميراثا لولده ولمن
ورثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم وإن جاء طالبها دفعوها إليه (2).
24 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الكشوف وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل (3) إلا أن
يتصدق بولدها أو يذبح، ونهى أن ينزى حمار على عتيقة.
25 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن
يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كان رجل من أصحابنا بالمدينة فضاق ضيقا شديدا
واشتدت حاله فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): اذهب فخذ حانوتا في السوق وابسط بساطا وليكن
عندك جرة من ماء وألزم باب حانوتك قال: ففعل الرجل فمكث ما شاء الله قال: ثم قدمت
رفقة من مصر فألقوا متاعهم كل رجل منهم عند معرفته (4) وعند صديقه حتى ملأوا الحوانيت

(1) في الفقيه (فإنه ينبغي للحر) وهو أظهر.
(2) يعنى اللقطة لها أحكام ولوازم لا يناسب حال العبد لان التعريف مثلا ينافي حق مولاه، و
تملكه بعد التعريف واليأس لا يتصور منه ولكن الخبر ليس صريح في المنع ويمكن حمله على الكراهة
ومورد الكلام ما إذا كان بغير اذن مولاه ومع اذنه فلا اشكال فيه وفاقا.
(3) أي مضروبة بضرب الفحل إياها لان ذلك سبب لنقصان لبنها وعدم رشد ولدها وقال الفيروزآبادي
: الكشوف - كصبور -: الناقة يضربها الفحل وهي حامل وربما ضربها وقد عظم بطنها.
(4) الرفقة: جماعة ترافقهم في سفرك. وقوله: (عند معرفته) أي ذوي معرفته.
309

وبقي رجل منهم لم يصب حانوتا يلقى فيه متاعه فقال له أهل السوق: ههنا رجل ليس به
بأس وليس في حانوته متاع فلو ألقيت متاعك في حانوته، فذهب إليه فقال له: القي متاعي في
حانوتك؟ فقال له: نعم فألقى متاعه في حانوته وجعل يبيع متاعه الأول فالأول حتى إذا حضر
خروج الرفقة بقي عند الرجل شئ يسير من متاعه فكره المقام عليه فقال لصاحبنا: أخلف
هذا المتاع عندك تبيعه وتبعث إلي بثمنه؟ قال: فقال: نعم فخرجت الرفقة وخرج الرجل
معهم وخلف المتاع عنده فباعه صاحبنا وبعث بثمنه إليه قال: فلما أن تهيأ خروج رفقة
مصر من مصر بعث إليه ببضاعة فباعها ورد إليه ثمنها فلما رأى ذلك الرجل أقام بمصر
وجعل يبعث إليه بالمتاع ويجهز عليه، قال: فأصاب وكثر ماله وأثرى.
26 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن عبد الحميد بن
عواض الطائي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني اتخذت رحا فيها مجلسي ويجلس إلي
فيها أصحابي، فقال: ذاك رفق الله عز وجل (1).
27 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ
في طلب الرزق من ركوب البحر، فقلت: يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها فقال: يدلج
فيها وليذكر الله عز وجل فإنه في تعقيب ما دام على وضوء (2).
28 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يأتي على الناس زمان عضوض (3) يعض كل
امرء على ما في يديه وينسي الفضل وقد قال الله عز وجل: (ولا تنسوا الفضل بينكم) (4)
ينبري في ذلك الزمان قوم يعاملون المضطرين هم شرار الخلق.

(1) أي لطف الله تعالى بك حيث يسر لك تحصيل الدنيا والآخرة.
(2) الدلج - محركة - والدلجة - بالضم والفتح -: السير من أول الليل فان ساروا من آخره
فأدلجوا بالتشديد. والمراد هنا السير بعد الصلاة.
(3) زمن عضوض أي كلب صعب، ملك عضوض أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم.
(4) البقرة: 239. وقوله (ينبري) أي يتعرض.
310

29 - سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق
ابن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من طلب قليل الرزق كان ذلك داعيه إلى
اجتلاب كثير من الرزق [ومن ترك قليلا من الرزق كان ذلك داعيه إلى ذهاب كثير من
الرزق].
30 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن رجل سماه،
عن الحسين الجمال قال: شهدت إسحاق بن عمار يوما وقد شد كيسه وهو يريد أن يقوم
فجاءه إنسان يطلب دراهم بدينار فحل الكيس فأعطاه دراهم بدينار قال: فقلت له: سبحان
الله ما كان فضل هذا الدينار؟ فقال إسحاق: ما فعلت هذا رغبة في فضل الدينار ولكن
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من استقل قليل الرزق حرم الكثير.
31 - أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الغفاري، عن عبد الله بن إبراهيم،
عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أعيته القدرة فليرب صغيرا،
زعم محمد بن عيسى أن الغفاري من ولد أبي ذر رضي الله عنه (1).
32 - أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي زهرة، عن أم الحسن قال: مر بي
أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: أي شئ تصنعين يا أم الحسن؟ قلت أغزل: فقال: أما إنه
أحل الكسب - أو من أحل الكسب -.
33 - أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن حدثه، عن جهم بن
حميد الرواسي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله
عز وجل فاعلم أنه أصابه من حلال وإذا أخرجه في معصية الله عز وجل فاعلم أنه أصابه
من حرام.
34 - أحمد بن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: الرجل
يخرج ثم يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام فقال:
إذا كان ذلك فانظر في أي وجه يخرج نفقاته فإن كان ينفق فيما لا ينبغي مما يأثم عليه
فهو حرام.

(1) هذا من كلام أحمد بن محمد. (آت)
311

35 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: مر النبي (صلى الله عليه وآله) على رجل ومعه ثوب يبيعه وكان الرجل طويلا والثوب
قصيرا، فقال له: اجلس فإنه أنفق لسلعتك.
36 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن جعفر بن محمد الأشعري عن
ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه إنسان فأخرجته من
كمي، فقال لي: يا بني لا تحمل في كمك شيئا فإن الكم مضياع. (1)
37 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن
جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يأتي على الناس زمان يشكون فيه
ربهم، قلت: وكيف يشكون فيه ربهم؟ قال: يقول الرجل: والله ما ربحت شيئا منذ كذا
وكذا ولا آكل ولا أشرب إلا من رأس مالي، ويحك وهل أصل مالك وذروته إلا من ربك؟!.
38 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن
سالم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) مؤمن
فقير شديد الحاجة من أهل الصفة وكان ملازما لرسول الله (صلى الله عليه وآله) عند مواقيت الصلاة
كلها لا يفقده في شئ منها وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يرق له ينظر إلى حاجته وغربته فيقول:
يا سعد لو قد جائني شئ لأغنيتك قال: فأبطاء ذلك على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاشتد غم رسول الله
(صلى الله عليه وآله) لسعد فعلم الله سبحانه ما دخل على رسول الله من غمه لسعد فأهبط عليه جبرئيل (عليه السلام)
ومعه درهمان فقال له: يا محمد إن الله قد علم ما قد دخلك من الغم لسعد أفتحب أن تغنيه؟
فقال: نعم، فقال له: فهاك هذين الدرهمين فأعطهما إياه ومره أن يتجر بهما، قال: فأخذ
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم خرج إلى صلاة الظهر وسعد قائم على باب حجرات رسول الله (صلى الله عليه وآله)
ينتظره فلما رآه رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يا سعد أتحسن التجارة؟ فقال له سعد: والله ما أصبحت
أملك مالا أتجر به، فأعطاه النبي (صلى الله عليه وآله) الدرهمين وقال له: أتجر بهما وتصرف لرزق الله
فأخذهما سعد ومضى مع النبي (صلى الله عليه وآله) حتى صلى معه الظهر والعصر فقال له النبي (صلى الله عليه وآله):

(1) في القاموس: رجل مضياع للمال مضيع. والخبر يدل على كراهة أخذ المال في الكم كما ذكره
في الدروس. (آت)
312

قم فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتما يا سعد قال: فأقبل سعد لا يشتري بدرهم شيئا إلا
باعه بدرهمين ولا يشتري شيئا بدرهمين إلا باعه بأربعة دراهم فأقبلت الدنيا على سعد فكثر
متاعه وماله وعظمت تجارته فاتخذ على باب المسجد موضعا وجلس فيه فجمع تجارته إليه
وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أقام بلال الصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنيا لم يتطهر ولم يتهيأ
كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا فكان النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: يا سعد شغلتك الدنيا عن
الصلاة فكان يقول: ما أصنع أضيع مالي؟ هذا رجل قد بعته فأريد أن أستوفي منه وهذا
رجل قد اشتريت منه فأريد أن أوفيه، قال: فدخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أمر سعد غم
أشد من غمه بفقره فهبط عليه جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا محمد إن الله قد علم غمك بسعد فأيما
أحب إليك حاله الأولى أو حاله هذه؟ فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): يا جبرئيل: بل حاله
الأولى قد أذهبت دنياه بآخرته فقال له جبرئيل (عليه السلام): إن حب الدنيا والأموال فتنة و
مشغلة عن الآخرة قل لسعد يرد عليك الدرهمين اللذين دفعتهما إليه فإن أمره سيصير
إلى الحالة التي كان عليها أولا، قال: فخرج النبي (صلى الله عليه وآله) فمر بسعد فقال له يا سعد: أما تريد
أن ترد علي الدرهمين اللذين أعطيتكهما؟ فقال سعد: بلى ومائتين فقال له: لست أريد منك
يا سعد إلا الدرهمين فأعطاه سعد درهمين، قال: فأدبرت الدنيا على سعد حتى ذهب ما كان
جمع وعاد إلى حاله التي كان عليها.
39 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو
حلال لك أبدا حتى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
40 - علي بن إبراهيم، (عن أبيه) عن هارون بن مسلم (1)، عن مسعدة بن صدقة
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه
فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله

(1) المتعارف في أسانيد الكتاب رواية علي بن إبراهيم عن هارون بلا واسطة وقد وقع هنا وفى
موضع آخر من الكتاب كما ترى وفى التهذيب أيضا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون فتدبر (فضل
الله الإلهي) كذا في هامش المطبوع.
313

حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء
كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.
41 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي،
عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا (عليه السلام): جعلت فداك إن الناس رووا أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل؟ قال: فقال: نعم وأنا
أفعله كثيرا فافعله، ثم قال لي: أما إنه أرزق لك.
42 - عنه، عن العباس بن عامر، عن أبي عبد الرحمن المسعودي، عن حفص بن
عمر البجلي قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) حالي وانتشار أمري علي قال: فقال لي
إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة دراهم وادع إخوانك وأعدلهم طعاما وسلهم
يدعون الله لك، قال: ففعلت وما أمكنني ذلك حتى بعت وسادة واتخذت طعاما كما أمرني
وسألتهم أن يدعوا الله لي، قال: فوالله ما مكثت إلا قليلا حتى أتاني غريم لي فدق الباب
علي وصالحني من مال لي كثير كنت أحسبه نحوا من عشرة آلاف درهم، قال: ثم أقبلت
الأشياء علي.
43 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن
محبوب، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (صلوات الله عليه): ليس بولي لي من أكل مال مؤمن
حراما.
44 - محمد بن جعفر أبو العباس الكوفي، عن محمد بن عيسى بن عبيد، وعلي بن
إبراهيم جميعا، عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام)
وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين: جعلت فداك رجل أمر رجلا يشتري له متاعا أو
غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع، من مال الآمر
أو من مال المأمور؟ فكتب سلام الله عليه: من مال الآمر.
45 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أخت
الوليد بن صبيح، عن خاله الوليد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن من الناس من جعل رزقه في
السيف ومنهم من جعل رزقه في التجارة ومنهم من جعل رزقه في لسانه.
314

46 - سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن إبراهيم بن صالح، عن رجل من
الجعفريين قال: كان بالمدينة عندنا رجل يكنى أبا القمقام وكان محارفا (1) فأتى أبا الحسن
(عليه السلام) فشكا إليه حرفته وأخبره أنه لا يتوجه في حاجة فيقضي له فقال له أبو الحسن
(عليه السلام): قل في آخر دعائك من صلاة الفجر: (سبحان الله العظيم، أستغفر الله وأسأله من
فضله) عشر مرات، قال أبو القمقام: فلزمت ذلك فوالله ما لبثت إلا قليلا حتى ورد علي
قوم من البادية فأخبروني أن رجلا من قومي مات ولم يعرف له وارث غيري فانطلقت فقبضت
ميراثه وأنا مستغن.
47 - عنه، عن ابن محبوب، عن سعدان، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): لا تمانعوا قرض الخمير والخبز واقتباس النار فإنه يجلب الرزق على أهل البيت
مع ما فيه من مكارم الأخلاق.
48 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن حدثه، عن عمرو
ابن أبي المقدام، عن الحارث بن حضيرة الأزدي (2) قال: وجد رجل ركازا (3) على عهد أمير
المؤمنين (عليه السلام) فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع (4) فلامته أمي وقالت:
أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة وأنفسها مائة وما في بطونها مائة؟ قال: فندم أبي فانطلق
ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال: خذ مني عشر شياه، خذ مني عشرين شاء فأعياه فأخذ
أبي الركاز واخرج منه قيمة ألف شاة فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك وائتني ما شئت فأبى فعالجه
فأعياه فقال: لأضرن بك فأستعدي إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) (5) على أبي فلما قص أبي على

(1) قيل للمحروم غير المرزوق: محارف - بفتح الراء - لأنه يحرف من الرزق وهو خلاف المبارك.
(2) كذا في النسخ والمضبوط بالحاء والصاد المهملتين قال ابن حجر في التقريب: الحارث ابن حصيرة - بفتح المهملة وكسر المهملة بعدها - الأزدي أبو نعمان صدوق مخطئ ورمى بالرفض من
السادسة وله ذكر في مقدمة مسلم.
(3) الركاز - ككتاب - بمعنى المركوز أي المدفون واختلف أهل العراق وأهل الحجاز في معناه
فقال أهل العراق: الركاز المعادن كلها. وقال أهل الحجاز: الركاز المال المدفون خاصة مما كنزه
بنو أدم قبل الاسلام والقولان يحتملهما أهل اللغة لان كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت. (مجمع البحرين)
(4) جارية متبع - كمحسن -: التي يتبعها أولادها. (النهاية)
(5) استعديت على فلان الأمير فأعداني أي استعنت عليه فأعانني عليه
315

أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أمره قال لصاحب الركاز: أد خمس ما أخذت فإن الخمس عليك
فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ لأنه إنما أخذ ثمن غنمه.
49 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها (1) إياه فلما
حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا وغير ذلك
ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخره؟ قال: لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه
وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه.
50 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن سليمان، عن أحمد بن
الفضل [عن] أبي عمرو الحذاء قال: ساءت حالي فكتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) (2) فكتب: إلي:
أدم قراءة (إنا أرسلنا نوحا إلى قومه (3)) قال: فقرأتها حولا فلم أر شيئا فكتبت إليه،
أخبره بسوء حالي وأني قد قرأت (إنا أرسلنا نوحا إلى قومه) حولا كما أمرتني ولم
أر شيئا قال: فكتب إلي قد وفى لك الحول فانتقل منها إلى قراءة (إنا أنزلناه) قال: ففعلت
فما كان إلا يسيرا حتى بعث إلي ابن أبي داود فقضى عني ديني وأجرى علي وعلى عيالي
ووجهني إلى البصرة في وكالته بباب كلاء (4) وأجرى علي خمسمائة درهم وكتبت من
البصرة على يدي علي بن مهزيار إلى أبي الحسن (عليه السلام): اني كنت سألت أباك عن كذا
وكذا وشكوت إليه كذا وكذا واني قد نلت الذي أحببت فأحببت أن تخبرني يا مولاي كيف
أصنع في (قراءة إنا أنزلناه) اقتصر عليها وحدها في فرائضي وغيرها أم أقرأ معها غيرها؟
أم لها حد أعمل به؟ فوقع (عليه السلام) وقرأت التوقيع: لا تدع من القرآن قصيره وطويله
ويجزئك من قراءة (إنا أنزلناه) يومك وليلتك مائة مرة.
51 - سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن سهل قال: كتبت

(1) قد مر تفصيلها سابقا في باب العينة ص 202.
(2) يعنى الجواد (عليه السلام).
(3) أراد (عليه السلام) به تمام السورة.
(4) الكلاء - ككتان -، موضع بالبصرة ويقال لساحل كل نهر. (القاموس)
316

إلى أبي جعفر (صلوات الله عليه): إني قد لزمني دين فادح (1) فكتب: أكثر من الاستغفار
ورطب لسانك بقراءة (إنا أنزلناه).
52 - سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن علي بن يقطين،
عن الفضل بن كثير المدائني، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (صلوات الله عليه) أنه دخل عليه
بعض أصحابه فرأى عليه قميصا فيه قب (2) قد رقعه فجعل ينظر إليه فقال له أبو عبد الله (عليه السلام):
مالك تنظر؟ فقال له: جعلت فداك قب يلقى في قميصك فقال له: اضرب يدك إلى هذا
الكتاب فاقرأ ما فيه وكان بين يديه كتاب أو قريب منه فنظر الرجل فيه فإذا فيه: لا إيمان
لمن لا حياء له ولا مال لمن لا تقدير له ولا جديد لمن لا خلق له.
53 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن معروف،
عن رجل، عن مندل بن علي العنزي، عن محمد بن مطرف، عن مسمع، عن الأصبغ بن نباتة
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا غضب الله على أمة ولم ينزل بها
العذاب غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولم تربح تجارها ولم تزك ثمارها ولم تغزر أنهارها (3)
وحبس عنها أمطارها وسلط عليها شرارها.
54 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن
مصعب بن عبد الله النوفلي، عمن رفعه قال: قدم أعرابي بإبل له على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)
فقال له: يا رسول الله بع لي إبلي هذه فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): لست ببياع في الأسواق
قال: فأشر علي فقال له: بع هذا الجمل بكذا وبع هذه الناقة بكذا حتى وصف له كل بعير
منها فخرج الاعرابي إلى السوق فباعها ثم جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: والذي بعثك
بالحق ما زادت درهما ولا نقصت درهما مما قلت لي فاستهدني يا رسول الله، (4) قال: لا، قال:
بلى يا رسول الله فلم يزل يكلمه حتى قال له: اهد لنا ناقة ولا تجعلها ولها

(1) فادح أي ثقيل وقد فدحه الدين أي أثقله.
(2) القب: القطع وما يدخل في جيب القميص من الرقاع.
(3) الغزارة: الكثيرة.
(4) أي أقبل هديتي.
(5) أي لا يجعلها ناقة قطعت ولدها. يقال: ناقة واله ووله إذا اشتد وجدها على
ولدها.
317

55 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد عن زكريا
الخزاز، عن يحيى الحذاء قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ربما اشتريت الشئ بحضرة
أبي فأرى منه ما أغتم به فقال: تنكبه ولا تشتر بحضرته فإذا كان لك على رجل حق فقل
له: فليكتب وكتب فلان بن فلان بخطه وأشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيدا فإنه يقضى
في حياته أو بعد وفاته.
56 - سهل بن زياد، عن علي بن بلال، عن الحسن بن بسام الجمال قال: كنت
عند إسحاق بن عمار الصيرفي فجاء رجل يطلب غلة بدينار وكان قد أغلق باب الحانوت و
ختم الكيس فأعطاه غلة بدينار فقلت له: ويحك يا إسحاق ربما حملت لك من السفينة ألف
ألف درهم قال: فقال لي ترى كان لي هذا لكني سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من استقل
قليل الرزق حرم كثيره ثم التفت إلي فقال: يا إسحاق لا تستقل قليل الرزق فتحرم
كثيره.
57 - حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد
المنقري، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن من الرزق ما ييبس الجلد على
العظم. (1)
58 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط، عن
رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكرت له مصر فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اطلبوا بها
الرزق ولا تطيلوا بها المكث، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): مصر الحتوف تقيض لها قصيرة
الاعمار.
59 - أحمد بن محمد العاصمي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن علي، عن شريف
ابن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتت الموالي أمير المؤمنين (عليه السلام)
فقالوا: نشكو إليك هؤلاء العرب إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يعطينا معهم العطايا بالسوية
وزوج سلمان وبلالا وصهيبا وأبوا علينا هؤلاء وقالوا: لا نفعل، فذهب إليهم أمير المؤمنين
(عليه السلام) فكلمهم فيهم فصاح الأعاريب أبينا ذلك يا أبا الحسن أبينا ذلك فخرج وهو مغضب

(1) أي إن من الرزق قد يكون يحصل لبعض الناس بمشقة شديدة تذيب لحمهم.
318

يجر رداؤه وهو يقول: يا معشر الموالي إن هؤلاء قد صيروكم بمنزلة اليهود والنصارى
يتزوجون إليكم ولا يزوجونكم ولا يعطونكم مثل ما يأخذون فاتجروا (1) بارك الله لكم فاني
قد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في
غيرها.
تم كتاب المعيشة من كتاب الكافي ويتلوه كتاب النكاح والحمد لله فالق الاصباح

(1) في قوله (عليه السلام) (فاتجروا) ايعاز إلى أن بالتجارة يحرز الأمة قصبات السبق
في ميدان المبارزة الاقتصادية: فقدر.
319

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب النكاح
* (باب حب النساء) *
1 - علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن
عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أخلاق الأنبياء صلى الله عليهم حب النساء.
2 - محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان
عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما أظن رجلا يزداد في الايمان خيرا إلا ازداد
حبا للنساء.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت علي
ابن موسى الرضا (عليهما السلام) يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر وأخذ الشعر وكثرة
الطروقة. (1)
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن
ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سكين النخعي وكان تعبد وترك النساء و
الطيب والطعام فكتب إلى أبي عبد الله (عليه السلام) يسأله عن ذلك فكتب إليه: أما قولك في النساء
فقد علمت ما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) من النساء وأما قولك في الطعام فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يأكل اللحم والعسل.

(1) في بعض النسخ [إحفاء الشعر] وهو بالمهملة: المبالغة في قصها وازالتها. والطروقة -
فعولة بمعنى مفعولة -: الزوجة وكل امرأة طروقة فحلها (النهاية)
320

5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن
أبان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما أظن رجلا يزداد في هذا الامر خيرا
إلا ازداد حبا للنساء (1).
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما أحب من دنياكم إلا النساء والطيب.
7 - محمد بن أبي عمير، عن بكار بن كردم (2) وغير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): جعل قرة عيني في الصلاة (3) ولذتي في النساء.
8 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن حسان، عن بعض أصحابنا
قال: سألنا أبو عبد الله (عليه السلام) أي الأشياء ألذ؟ قال: فقلنا غير شئ، فقال هو (عليه السلام): ألذ
الأشياء مباضعة النساء (4).
9 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان،
عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): جعل قرة عيني في الصلاة
ولذتي في الدنيا النساء وريحانتي الحسن والحسين.
10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن الحسن بن أبي قتادة،
عن رجل، عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما تلذذ الناس في الدنيا والآخرة
بلذة أكثر لهم من لذة النساء وهو قول الله عز وجل: (زين للناس حب الشهوات من
النساء والبنين - إلى آخر الآية -) (5) ثم قال: وإن أهل الجنة ما يتلذذون بشئ من الجنة
أشهى عندهم من النكاح لا طعام ولا شراب.

(1) أراد (بهذا الامر) التشيع ومعرفة الامام. (في)
(2) كردم - كجعفر - ومعناه في اللغة: الرجل القصير الضخم، ثم جعلت علما وشاعت به
التسمية.
(3) أي ما تقر به عيني وتسر به.
(4) المباضعة: المجامعة.
(5) آل عمران، 13. وتمام الآية (والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة
والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب).
321

(باب)
* (غلبة النساء) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر
الجعفري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما رأيت من
ضعيفات الدين وناقصات العقول أسلب لذي لب منكن.
2 - أحمد بن الحجال، عن غالب بن عثمان، عن عقبة بن خالد قال: أتيت أبا عبد الله
(عليه السلام) فخرج إلي ثم قال: يا عقبة شغلتنا عنك هؤلاء النساء.
(باب)
* (أصناف النساء) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (عليه السلام) - أو قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) -: النساء أربع: جامع مجمع
وربيع مربع وكرب مقمع وغل قمل (1).
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن محمد بن الصباح،
عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن عبد الله بن مصعب الزبيري قال: سمعت أبا الحسن موسى
ابن جعفر (عليه السلام) وجلسنا إليه في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فتذاكرنا أمر النساء فأكثرنا الخوض
وهو ساكت لا يدخل في حديثنا بحرف فلما سكتنا قال: أما الحرائر فلا تذكروهن ولكن

(1) قال الصدوق في الفقيه ص 410 بعد ايراد هذه الرواية: قال أحمد بن أبي عبد الله البرقي: جامع
مجمع أي كثيرة الخير مخصبة. وربيع مربع التي في حجرها ولد وفى بطنها آخر. وكرب مقمع أي سيئة
الخلق مع زوجها. وغل قمل هي عند زوجها كالغل القمل وهو غل من جلد يقع فيه القمل فيأكله
فلا يتهيأ له أن يحذر منها شيئا وهو مثل للعرب وانتهى. وقال في مجمع البحرين: الأصل فيه أنهم:
كانوا يأخذون الأسير فيشدونه بالقد [پوست بزغاله] وعليه الشعر فإذا يبس قمل في عنقه فيجمع عليه
محنتان الغل والقمل ضرب مثلا للمرأة السيئة الخلق مع زوجها، الكثير المهر لا يجد بعلها منها مخلصا.
322

خير الجواري ما كان لك فيها هوى وكان لها عقل وأدب فلست تحتاج إلى أن تأمر ولا تنهى
ودون ذلك ما كان لك فيها هوى وليس لها أدب فأنت تحتاج إلى الأمر والنهي ودونها
ما كان فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب فتصبر عليها لمكان هواك فيها وجارية ليس لك
فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب فتجعل فيما بينك وبينها البحر الأخضر قال: فأخذت
بلحيتي أريد أن أضرط فيها لكثرة خوضنا لما لم نقم فيه على شئ ولجمعه الكلام فقال
لي: مه إن فعلت لم أجالسك (1).
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن
إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة وقد
هممت أن أتزوج، فقال لي: انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على
دينك وسرك فإن كنت لابد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق واعلم
أنهن كما قال:
ألا إن النساء خلقن شتى * فمنهن الغنيمة والغرام
ومنهن الحلال إذا تجلى * لصاحبه ومنهن الظلام
فمن يظفر بصالحهن يسعد * ومن يغبن فليس له انتقام
وهن ثلاث فامرأة ولود ودود، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين
الدهر عليه وامرأة عقيمة لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير وامرأة صخابة
ولاجة همازة، تستقل الكثير ولا تقبل اليسير (2).

(1) يقال: أضرط به أي عمل بفيه كالضراط وهزئ به. (القاموس) أقول: انظر إلى
هذا الرجل ووقاحته ومبلغ أدبه الديني وعدم مراعاته حرمة مسجد النبي (صلى الله عليه وآله
ومهبط أنوار الوحي الإلهي وحرمة رسول الله وحرمة ابنه (صلوات الله عليهما) وكيف هم
بهذه الشناعة التي تعرب عن خباثته الموروثة ولا غرو منه ومن أمثاله الذين تقبلوا عمرهم في
دنيا بنى العباس وهذا الرجل هو الذي مزق عهد يحيى بن عبد الله بن الحسن بين يدي الرشيد بعد أن
غدر به وآمنه وقال للرشيد: يا أمير المؤمنين اقتله فإنه لا أمان له، فحلفه يحيى بالبراءة فحم في
وقته ومات بعد ثلاثة أيام فدفن وانخسف قبره مرات.
(2) الصخب - محركة -: شدة الصوت. وقوله: (ولاجه) أي كثيرة الدخول والخروج. وقوله:
(همازة) أي عيابة وفى بعض النسخ [ولاحه] والولاحة - بالمهملة -: الحمالة زوجها مالا يطيق.
323

4 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن الحذاء، عن
عمه عاصم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): النساء أربع: جامع مجمع
وربيع مربع وخرقاء مقمع وغل قمل (1).
(باب)
(خير النساء)
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى،
وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي حمزة
قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا عند النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: إن خير نسائكم الولود
الودود العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحصان على
غيره التي تسمع قوله وتطيع أمره وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها ولم تبذل كتبذل
الرجل (2).
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن أبي نصر،
عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خير نسائكم التي إذا خلت مع
زوجها خلعت له درع الحياء وإذا لبست لبست معه درع الحياء.
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن
يحيى بن أبي العلاء، والفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
خير نسائكم العفيفة الغلمة (3).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن

(1) رجل أخرق أي أحمق وامرأة خرقاء أي قليلة العقل.
(2) أي لم تظهر الشوق كما يظهر الرجل بل تحفظ نفسها عند اظهار الرغبة. (النهاية) و
التبرج: اظهار الزينة. والحصان - بالفتح -: المرأة العفيفة والتبذل ضد الصيانة.
(3) الغلمة - بكسر الام -: هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرها. (النهاية)
324

سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) خير نسائكم
الخمس (1)، قيل: يا أمير المؤمنين وما الخمس؟ قال: الهينة اللينة، المؤاتية التي
إذ غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى وإذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته
فتلك عامل من عمال الله وعامل الله لا يخيب (2).
6 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بعض رجاله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
خير نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطبيخ، التي إذا أنفقت أنفقت بمعروف وإذا أمسكت
أمسكت بمعروف فتلك عامل من عمال الله وعامل الله لا يخيب ولا يندم.
7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن الحسن بن علي بن يوسف بن
بقاح، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
خير نسائكم الطيبة الطعام، الطيبة الريح، التي إن أنفقت أنفقت بمعروف وإن أمسكت
أمسكت بمعروف فتلك عامل من عمال الله وعامل الله لا يخيب.
(باب)
* (شرار النساء) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن
عبد الله قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا أخبركم بشرار نسائكم الذليلة في أهلها
العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود التي لا تورع من قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها بعلها،
الحصان معه إذا حضر (3) لا تسمع قوله ولا تطيع أمره وإذا خلابها بعلها تمنعت منه كما
تمنع الصعبة عن ركوبها، لا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا.

(1) بحذف المضاف أي ذات الخمس من الصفات.
(2) المؤاتية: المطيعة يقال: ما اكتحلت غماضا و - بالفتح والكسر - وغمضا - بالضم - وتغميضا
ولا تغامضا - بفتحهما - أي ما نمت. (القاموس)
(3) التبرج: اظهار الزينة. والحصان - بالفتح -: المرأة العفيفة.
325

2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن ملحان،
عن عبد الله بن سنان قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شرار نسائكم المعقرة الدنسة اللجوجة
العاصية، الذليلة في قومها، العزيزة في نفسها، الحصان على زوجها، الهلوك على غيره (1).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كان من دعاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل مشيبي.
(باب)
* (فضل نساء قريش) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خير نساء ركبن الرحال نساء قريش أحناه على ولد و
خيرهن لزوج (2).
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن غير واحد، عن زياد
القندي، عن أبي وكيع، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خير نسائكم نساء قريش ألطفهن بأزواجهن وأرحمهن
بأولادهن، المجون لزوجها (3) الحصان لغيره، قلنا: وما المجون؟ قال: التي لا تمنع.
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار،

(1) العقرة: التي لا تلد وفى بعض النسخ [القفرة] بالقاف ثم الفاء أي قليلة اللحم وفي بعضها
[المقفرة] أي الخالة من الطعام وكأنهما من المصحفات. والهلوك - كصبور - الفاجرة المتساقطة
على الرجال. (في)
(2) (الرحال) بالحاء المهملة جمع رحل وهو مركب البعير ولعله كناية عن إذهاب العروس
إلى بيت زوجها بناء على عادة العرب من اجلاس العروس على الإبل المرحل عند ذهابها إلى بيت
زوجها. و (أحناه) في النهاية: الحانية التي تقيم على ولدها ولا تتزوج شفقة وعطفا ومنه الحديث
في نساء القريش أحناه على ولد وأرعاه على زوج إنما وحد الضمير في أمثاله ذهابا إلى المعنى تقديره
أحنى من وجد أو خلق أو من هناك. وهو كثير في العربية ومن أفصح الكلام.
(3) المجون: الصلب الغليظ ومن لا يبالي قولا وفعلا.
326

عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: خطب النبي (صلى الله عليه وآله) أم هاني بنت أبي طالب فقالت:
يا رسول الله إني مصابة في حجري أيتام ولا يصلح لك إلا امرأة فارغة؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
ما ركب الإبل مثل نساء قريش أحناه على ولد ولا أرعى على زوج في ذات يديه.
(باب)
* (من وفق له الزوجة الصالحة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله
ابن ميمون القداح، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ما استفاد
امرء مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها
وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن
بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قال الله عز وجل:
إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا والآخرة جعلت له قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا
على البلاء صابرا وزوجة مؤمنه تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها و
ماله.
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن
علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) قال: ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته
وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سعادة المرء الزوجة الصالحة.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير،
عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن من القسم المصلح للمرء المسلم أن
يكون له المرأة إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته وإذا أمرها أطاعته.
6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن منصور بن العباس، عن شعيب بن
327

جناح، عن مطر مولى معن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة
توارى عورته وسوء حاله من الناس وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة وابنة
يخرجها إما بموت أو بتزويج.
(باب)
* (في الحض على النكاح) * (1)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن صفوان بن
مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تزوجوا وزوجوا ألا فمن حظ
امرء مسلم إنفاق قيمة أيمة (2) وما من شئ أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر في الاسلام
بالنكاح وما من شئ أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة - يعني
الطلاق - ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الله عز وجل إنما وكد في الطلاق وكرر فيه
القول من بغضه الفرقة.
(باب)
* (كراهة العزبة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن القداح قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب.
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
2 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الجاموراني، عن الحسن

(1) في بعض النسخ [في الحث على النكاح] والحض على الشئ الحث عليه.
(2) الأيم في الأصل التي لا زوج لها بكرا أو ثيبا مطلقة أو متوفى عنها زوجها. (النهاية). والانفاق
التزويج والاخراج والقيمة المنتصبة، يعنى حظ المرء المسلم وسعادته ان يخطب إليه نساؤه المدركات
من بناته وإخوانه لا يكسدن كساد السلع التي لا تنفق. (في)
328

ابن علي بن أبي حمزة، عن كليب بن معاوية الأسدي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تزوج أحرز نصف دينه وفي حديث آخر فليتق الله في النصف الآخر أو الباقي.
3 - وعنه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن خالد، عن محمد الأصم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رذال موتاكم العزاب (1).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لما لقى يوسف (عليه السلام) أخاه قال: يا أخي كيف استطعت أن تزوج
النساء بعدي؟ فقال: إن أبي أمرني، قال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض
بالتسبيح فافعل.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن
راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): تزوجوا فإن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج (2).
6 - علي بن محمد بن بندار، وغيره، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن ابن فضال،
وجعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله
(عليه السلام) فقال له: هل لك من زوجة؟ فقال: لا، فقال أبي: وما أحب أن لي الدنيا وما فيها
وإني بت ليلة وليست لي زوجة، ثم قال: الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من
رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره، ثم أعطاه أبي سبعة دنانير ثم قال له: تزوج بهذه، ثم
قال أبي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم.
7 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله وزاد فيه
فقال: محمد بن عبيد: جعلت فداك فأنا ليس لي أهل فقال: أليس لك جواري أو قال: أمهات
أولاد؟ قال: بلى، قال: فأنت ليس بأعزب (2).

(1) رذل الشئ - بالضم رذالة ورذولة: ردئ فهو رذل والجمع أرذل ثم يجمع على أراذل
مثل كلب وأكلب وأكالب والأنثى رذلة، والرذال - بالضم - والرذالة بمعناه وهو الذي انتفى جيده
وبقى أرذله. (المصباح).
(2) هو قائم مقام الخبر والتقدير فليتزوج.
(3) عزب الرجل - من باب قتل عزبة وزان غرفة - إذا لم يكن له أهل وهو عازب والجمع عزاب
- ككافر وكفار -، قال أبو حاتم: لا يقال: رجل أعزب، قال الأزهري وأجازه غيره. (المصباح)
329

(باب)
* (ان التزويج يزيد في الرزق) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حريز
عن وليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء
بالله الظن.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فشكا إليه الحاجة
فقال: تزوج، فتزوج فوسع عليه.
3 - علي بن إبراهيم [عن أبيه] عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) شاب من الأنصار
فشكا إليه الحاجة، فقال له: تزوج فقال الشاب: إني لأستحيي أن أعود إلى رسول
الله (صلى الله عليه وآله) فلحقه رجل من الأنصار فقال: إن لي بنتا وسيمة (1) فزوجها إياه قال: فوسع
الله عليه [قال:] فأتى الشاب النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا معشر الشباب
عليكم بالباه. (2)
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن
الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن المؤمن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): الحديث الذي يرويه الناس حق أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فشكا إليه الحاجة
فأمره بالتزويج ففعل، ثم أتاه فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث
مرات؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): [نعم] هو حق، ثم قال: الرزق مع النساء والعيال.
5 - وعنه، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن محمد بن يوسف

(1) لعل في هذا الكلام تقديما وتأخيرا والتقدير هكذا (فقال له: تزوج فلحقه رجل من الأنصار
فقال له الشاب: انى لأستحيي ان أعود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ان لي بنتا وسيمة الخ)
والوسيمة: الحسنة الوجه. (كذا في هامش المطبوع)
(2) ذكر في القاموس في (ب‍ و ه) الباه - كالجاه: النكاح وباهها: جامعها. وذكر في المهموز
اللام الباء: النكاح. (آت)
330

التميمي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من
ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء ظنه بالله عز وجل، إن الله عز وجل يقول: (إن
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) (1).
6 - وعنه، عن محمد بن علي، عن حمدويه بن عمران، عن ابن أبي ليلى قال: حدثني
عاصم بن حميد قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج
قال: فاشتدت به الحاجة فأتى أبا عبد الله (عليه السلام) فسأله عن حاله فقال له: اشتدت بي الحاجة
فقال: ففارق، ثم أتاه فسأله عن حاله فقال أثريت وحسن حالي (2) فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
إني أمرتك بأمرين أمر الله بهما قال الله عز وجل (وأنكحوا الأيامى منكم - إلى قوله -
والله واسع عليم (1)) وقال: (إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) (3)
7 - أبو علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن
وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى
يغنيهم الله من فضله) قال: يتزوجوا حتى يغنيهم من فضله). (4)
(باب)
* (من سعى في التزويج) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع
الله بينهما.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن
مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من زوج أعزبا كان ممن ينظر الله عز وجل إليه
يوم القيامة.

(1) النور: 32.
(2) أثرى فلان أي كثر ماله واستغنى.
(3) النساء: 129. أي يتفرقا بالطلاق.
(4) هذا التفسير لا يلائم عدم الوجدان الا بتكلف ويحتمل سقوط لفظة (لا) من أول الحديث
أو نقول: المراد بالتزويج: التمتع كما يأتي في أبواب المتعة كراهته مع الاستغناء. (في)
331

(باب)
* (اختيار الزوجة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إنما المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلده،
قال: وسمعته يقول: ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن أما صالحتهن فليس
خطرها الذهب والفضة بل هي خير من الذهب والفضة وأما طالحتهن فليس التراب
خطرها بل التراب خير منها.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين.
3 - وبإسناده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): انكحوا الأكفاء وانكحوا فيهم واختاروا
لنطفكم.
4 - وبإسناده قال: قام رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطيبا فقال: أيها الناس إياكم وخضراء
الدمن (1)، قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء.
(باب)
* (فضل من تزوج ذات دين وكراهة من تزوج للمال) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب
ابن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أتى رجل النبي (صلى الله عليه وآله) يستأمره
في النكاح، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): انكح وعليك بذات الدين تربت يداك (2).

(1) قال في النهاية: فيه إياكم وخضراء الدمن. الدمن جمع دمنة وهي ما تدمنه الإبل والغنم
بأبوالها وأبعارها أي تلبده في مرابضها فربما نبت فيها النبات الحسن النضير.
(2) قال في الصحاح: ترب الرجل: افتقر كأنه لصق بالتراب يقال: منه ترب يداه دعاء
عليه أي لا أصاب خيرا. وقال الجزري: هذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء
على المخاطب ولا وقوع الامر به كما يقولون قاتله الله. وقيل معناها لله درك وقيل: أراد به
المثل ليرى المأمور بذلك الجد وأنه ان خالفه فقد أساء.
332

2 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر،
عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من تزوج امرأة
يريد مالها ألجأه الله إلى ذلك المال.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل
المرأة لجمالها أو مالها وكل إلى ذلك وإذا تزوجها لدينها رزقه الله الجمال والمال.
(باب)
* (كراهية تزويج العاقر) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا
نبي الله إن لي ابنة عم قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنها عاقر، فقال: لا تزوجها
إن يوسف بن يعقوب لقى أخاه فقال: يا أخي كيف استطعت أن تتزوج النساء بعدي؟
فقال: إن أبي أمرني وقال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل
قال: فجاء رجل من الغد إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له مثل ذلك فقال له: تزوج سوءاء ولودا
فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، قال: فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما السوءاء قال:
القبيحة.
2 - الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تزوجوا بكرا ولودا ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا فإني
أباهي بكم الأمم يوم القيامة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن عبد الرحمن، عن
إسماعيل بن عبد الخالق، عمن حدثه قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قلة ولدي وأنه
لا ولد لي فقال لي: إذا أتيت العراق فتزوج امرأة ولا عليك أن تكون سوءاء قلت: جعلت
فداك وما السوءاء؟ قال: امرأة فيها قبح فإنهن أكثر أولادا.
333

4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن سعيد الرقي قال: حدثني
سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل:
تزوجها سوءاء ولودا ولا تزوجها حسناء عاقرا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة أو ما علمت
أن الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم يحضنهم إبراهيم وتربيهم سارة في جبل من
مسك وعنبر وزعفران.
(باب)
* (فضل الابكار) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي
ابن رئاب، عن عبد الاعلى بن أعين مولى آل سام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): تزوجوا الابكار فإنهن أطيب شئ أفواها. وفي حديث آخر وأنشفه أرحاما
وأدر شئ أخلافا وأفتح شئ أرحاما، أما علمتم أني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى
بالسقط يظل محبنطئا على باب الجنة (1) فيقول الله عز وجل: ادخل الجنة، فيقول:
لا أدخل حتى يدخل أبواي قبلي فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة: ايتني بأبويه
فيأمر بهما إلى الجنة فيقول: هذا بفضل رحمتي لك.
(باب)
* (ما يستدل به من المرأة على المحمدة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: عليكم بذوات الأوراك فإنهن
أنجب. (2)

(1) المحبنطئ - بالحاء والطاء المهملتين وتقديم الباء على النون يهمز ولا يهمز - هو المتغضب
الممتلئ غيظا، المستبطئ للشئ وقيل: هو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع اباء. (في)
(2) الأوراك جمع الورك - بالفتح والكسر وككتف - وهي ما فوق الفخذ. (في)
334

2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مالك بن أشيم، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): تزوجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة
فإن كرهتها فعلي مهرها (1)
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله قال: قال لي
الرضا (عليه السلام): إذا نكحت فانكح عجزاء.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا رفع
الحديث قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر إليها ويقول للمبعوثة:
شمي ليتها فإن طاب ليتها طاب عرفها وانظري كعبها فإن درم كعبها عظم كعبثها. (2)
5 - أحمد، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن أخيه، عن داود بن النعمان، عن
أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إني جربت جواري بيضاء وادماء فكان
بينهن بون. (3)
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تزوجوا الزرق فإن فيهن اليمن.
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن بعض أصحابه
عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء.
8 - سهل، عن بكر بن صالح، عن مالك بن أشيم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد
الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): تزوجها عيناء سمراء عجزاء مربوعة فإن كرهتها
فعلي الصداق.

(1) السمراء ذات منزلة بين البياض والسواد، عيناء: العظيم سواد عينها في سعة، عجزاء:
العظيمة العجز، مربوعة: بين الطويلة والقصيرة. (في)
(2) قال الجوهري: الليت - بالكسر -: صفحة العنق. وقال: الدرم في الكعب ان يواريه
اللحم حتى لا يكون له حجم وكعب ادرم وقد درم. وقال الفيروزآبادي: الكعبث: الركب الضخم
وصاحبته.
(3) البون - بالفتح والضم -: المسافة بين الشيئين والخبر يحتمل أن يكون المراد تفضيل
البيض والادم معا. (آت)
335

(باب نادر)
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
المرأة الجميلة تقطع البلغم والمرأة السوءاء تهيج المرة السوداء.
2 - الحسين بن محمد، عن السياري، عن علي بن محمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه شكا إليه البلغم، فقال: أمالك جارية تضحكك؟ قال:
قلت: لا، قال: فاتخذها فإن ذلك يقطع البلغم.
(باب)
* (ان الله تبارك وتعالى خلق للناس شكلهم) *
1 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن هارون بن مسلم، عن بريد بن معاوية
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: يا رسول الله إني أحمل أعظم ما
يحمل الرجال، فهل يصلح لي أن آتي بعض مالي من البهائم ناقة أو حمارة فإن النساء
لا يقوين على ما عندي؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تبارك وتعالى لم يخلقك حتى خلق لك
ما يحتملك من شكلك فانصرف الرجل ولم يلبث أن عاد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له:
مثل مقالته في أول مرة فقال له رسول الله: فأين أنت من السوداء العنطنطة (1) قال: فانصرف
الرجل فلم يلبث أن عاد فقال: يا رسول الله أشهد أنك رسول الله حقا إني طلبت ما أمرتني
به فوقعت على شكلي مما يحتملني وقد أقنعني ذلك.
(باب)
* (ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن وتحصينهن بالأزواج) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.

(1) العنطنطة: الطويلة العنق مع حسن قوام. (النهاية)
336

2 - بعض أصحابنا - سقط عني إسناده - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل
لم يترك شيئا مما يحتاج إليه إلا علمه نبيه (صلى الله عليه وآله) فكان من تعليمه إياه أنه صعد المنبر ذات
يوم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس إن جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال:
إن الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمره فلم يجتني أفسدته الشمس ونثرته
الرياح وكذلك الابكار إذا أدركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم
يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر، قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله فمن نزوج؟
فقال: الأكفاء، فقال: يا رسول الله ومن الأكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض،
المؤمنون بعضهم أكفاء بعض.
3 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن
عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أن الله خلق حواء من آدم فهمة النساء
لرجال فحصنوهن في البيوت.
4 - أبان، عن الواسطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله خلق آدم (عليه السلام) من
الماء والطين فهمة ابن آدم في الماء والطين وخلق حواء من آدم فهمة النساء في الرجال
فحصنوهن في البيوت. (1)
5 - علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في
بعض كلامه: إن السباع همها بطونها وإن النساء همهن الرجال.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) خلق الرجال من الأرض وإنما همهم في الأرض و
خلقت المرأة من الرجال وإنما همها في الرجال، احبسوا نساءكم يا معاشر الرجال.
7 - أبو عبد الله الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن زياد
عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وأحمد بن محمد العاصمي، عمن حدثه، عن معلى بن
محمد، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال

(1) المراد بالبيت ههنا الزوج.
337

أمير المؤمنين (عليه السلام) في رسالته إلى الحسن (عليه السلام): إياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى الأفن
وعزمهن إلى الوهن (1) واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن فإن شدة الحجاب
خير لك ولهن من الارتياب وليس خروجهن بأشد من دخول من لا تثق به عليهن (2)، فإن
استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل.
أحمد بن محمد بن سعيد، عن جعفر بن محمد الحسيني، عن علي بن عبدك، عن
الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة
عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله: إلا أنه قال: كتب بهذه الرسالة أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى
ابنه محمد [بن الحنفية].
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن نوح بن شعيب رفعه قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان علي بن الحسين (عليهما السلام): إذا أتاه ختنه على ابنته أو على أخته بسط
له رداءه، ثم أجلسه ثم يقول: مرحبا بمن كفى المؤونة وستر العورة.
(باب)
* (فضل شهوة النساء على شهوة الرجال) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين
ابن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): خلق الله
الشهوة عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء في النساء وجزءا واحدا في الرجال ولولا ما جعل
الله فيهن من الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به. (2)
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن
حدثه، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الله جعل للمرأة صبر عشرة
رجال فإذا هاجت كانت لها قوة شهوة عشرة رجال.

(1) الأفن والأفن - بالتحريك - ضعف الرأي ونقص العقل. والوهن أيضا: الضعف.
(2) أي دخول من لا يوثق بأمانته على النساء مثل خروجهن إلى مختلط الناس ولا فرق بينهما
وكلاهما في الفساد سواء
(3) كان في هذا الكلام قلبا أو تصحيفا لان مقتضى الكلام عكس ذلك.
338

3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد
القماط، عن ضريس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن النساء أعطين بضع
اثنى عشر وصبر اثنى عشر.
4 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ضريس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن النساء
أعطين بضع اثنى عشر وصبر اثنى عشر. (1)
5 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن مروك بن عبيد، عن زرعة بن محمد، عن سماعة
ابن مهران، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: فضلت المرأة على الرجل
بتسعة وتسعين من اللذة ولكن الله ألقى عليهن الحياء.
6 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إن الله جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال فإذا حصلت زادها قوة عشرة
رجال. (2)
(باب)
* (ان المؤمن كفو المؤمنة)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن
عطية، عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) إذا استأذن عليه رجل فأذن
له فدخل عليه فسلم فرحب به أبو جعفر (عليه السلام) وأدناه وساءله فقال الرجل: جعلت فداك
إني خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردني ورغب عني وازدرأني لدمامتي
وحاجتي وغربتي وقد دخلني من ذلك غضاضة هجمة غض لها قلبي تمنيت عندها الموت (3)
فقال أبو جعفر (عليه السلام): اذهب فأنت رسولي إليه وقل له: يقول لك محمد بن علي بن الحسين
ابن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): زوج منجح بن رباح مولاي ابنتك فلانة ولا ترده، قال أبو حمزة:

(1) البضع - بالضم -: الجماع. والمباضعة: المناكحة والمجامعة.
(2) قوله: (حصلت) أي بلغت أو حصلت الشهوة وفي بعض النسخ [حصنت].
(3) (فرحب به) رحب به ترحيبا دعاه إلى الرحب أي المكان المتسع، يقال: مرحبا أي رحب
الله بك ترحيبا فجعل المرحب موضع الترحيب. وقيل معناه لقيت رحبا وسعة. والازدراء: الاحتقار
والانتقاص. والدمامة - بالمهملة -: الحقارة والقبح. والغضاضة: الذلة. والهجمة: البغتة. (في)
339

فوثب الرجل فرحا مسرعا برسالة أبي جعفر (عليه السلام)، فلما أن توارى الرجل قال أبو جعفر
(عليه السلام): إن رجلا كان من أهل اليمامة يقال له: جويبر أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) منتجعا للاسلام (1)
فأسلم وحسن إسلامه وكان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا وكان من قباح السودان فضمه
رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحال غربته وعراه وكان يجري عليه طعامه صاعا من تمر بالصاع الأول وكساه
شملتين وأمره أن يلزم المسجد ويرقد فيه بالليل فمكث بذلك ما شاء الله حتى كثرا الغرباء
ممن يدخل في الاسلام من أهل الحاجة بالمدينة وضاق بهم المسجد فأوحى الله عز وجل إلى
نبيه (صلى الله عليه وآله) أن طهر مسجدك وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل ومر بسد أبواب من
كان له في مسجدك باب إلا باب علي (عليه السلام) ومسكن فاطمة (عليهما السلام) ولا يمرن فيه جنب ولا
يرقد فيه غريب قال: فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسد أبوابهم إلا باب علي (عليه السلام) وأقر مسكن
فاطمة (عليها السلام) على حاله، قال: ثم إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر أن يتخذ للمسلمين سقيفة فعملت
لهم وهي الصفة ثم أمر الغرباء والمساكين أن يظلوا فيها نهارهم وليلهم، فنزلوها واجتمعوا
فيها فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتعاهدهم بالبر والتمر والشعير والزبيب إذا كان عنده وكان
المسلمون يتعاهدونهم ويرقون عليهم لرقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويصرفون صدقاتهم إليهم فإن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة منه له ورقة عليه فقال له: يا جويبر لو
تزوجت امرأة فعففت بها فرجك وإعانتك على دنياك وآخرتك، فقال له جويبر: يا رسول
الله بأبي أنت وأمي من يرغب في فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال فأية امرأة
ترغب في؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا جويبر إن الله قد وضع بالاسلام من كان في الجاهلية
شريفا وشرف بالاسلام من كان في الجاهلية وضيعا وأعز بالاسلام من كان في الجاهلية
ذليلا وأذهب بالاسلام ما كان من نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشائرها وباسق أنسابها (2)
فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم وقرشيهم وعربيهم وعجميهم من آدم وإن آدم خلقه
الله من طين وإن أحب الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم وما أعلم
يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا إلا لمن كان أتقى لله منك وأطوع، ثم قال له:

(1) انتجع القوم إذا ذهبوا بطلب الكلاء وانتجع فلانا طلب معروفة. (النهاية).
(2) الباسق: المرتفع في علوه. (النهاية).
340

انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنه من أشرف بني بياضة (1) حسبا فيهم فقل له:
إني رسول رسول الله إليك وهو يقول لك: زوج جويبرا ابنتك الذلفاء (2) قال: فانطلق
جويبر برسالة رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى زياد بن لبيد وهو في منزله وجماعة من قومه عنده فاستأذن
فاعلم فأذن له فدخل وسلم عليه ثم قال: يا زياد بن لبيد إني رسول رسول الله إليك في حاجة لي
فأبوح بها أم أسرها إليك؟ فقال له زياد بل بح بها (3) فإن ذلك شرف لي وفخر فقال له جويبر:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول لك: زوج جويبرا ابنتك الذلفاء، فقال له زياد: أرسول الله
أرسلك إلي بهذا؟ فقال له: نعم ما كنت لأكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له زياد: إنا لا
نزوج فتياتنا إلا أكفاءنا من الأنصار فانصرف يا جويبر حتى ألقى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأخبره
بعذري فانصرف جويبر وهو يقول: والله ما بهذا نزل القرآن ولا بهذا ظهرت نبوة (محمد صلى الله عليه وآله)
فسمعت مقالته الذلفاء بنت زياد وهي في خدرها (4) فأرسلت إلى أبيها ادخل إلي فدخل
إليها فقالت له: ما هذا الكلام الذي سمعته منك تحاور به جويبر؟ فقال لها: ذكر لي أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أرسله وقال: يقول لك رسول الله (صلى الله عليه وآله): زوج جويبرا ابنتك الذلفاء، فقالت له:
والله ما كان جويبر ليكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحضرته فابعث الآن رسولا يرد عليك جويبرا
فبعث زياد رسولا فلحق جويبرا فقال له زياد: يا جويبر مرحبا بك اطمئن حتى أعود إليك ثم
انطلق زياد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له: بأبي أنت وأمي إن جويبرا أتاني برسالتك وقال: إن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول لك: زوج جويبرا ابنتك الذلفاء فلم ألن له بالقول ورأيت لقاءك و
نحن لا نتزوج إلا أكفاءنا من الأنصار فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا زياد جويبر مؤمن و
المؤمن كفو للمؤمنة والمسلم كفو للمسلمة فزوجه يا زياد ولا ترغب عنه، قال: فرجع
زياد إلى منزله ودخل على ابنته فقال لها ما سمعه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت له: إنك إن
عصيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفرت فزوج جويبرا فخرج زياد فأخذ بيد جويبر ثم أخرجه إلى
قومه فزوجه على سنة الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله) وضمن صداقه قال: فجهزها زياد وهيؤوها ثم

(1) قبيلة من الأنصار.
(2) الذلفاء في أكثر النسخ بالمهملة ويظهر من كتب اللغة انها بالمعجمة قال الجوهري: الذلف -
بالتحريك -: صغر الانف واستواء الأرنبة يقال: رجل أذلف وامرأة ذلفا ومنه سميت المرأة.
(3) البوح: الاظهار والاعلان.
(4) الخدر - بالكسر -: ستر يمد للجارية في ناحية البيت.
341

أرسلوا إلى جويبر فقالوا له: ألك منزل فنسوقها إليك، فقال: والله مالي من منزل، قال: فهيؤوها
وهيؤوا لها منزلا وهيؤوا فيه فراشا ومتاعا وكسوا جويبرا ثوبين وأدخلت الذلفاء في بيتها
وادخل جويبر عليها معتما (1) فلما رآها نظر إلى بيت ومتاع وريح طيبة قام إلى زاوية البيت
فلم يزل تاليا للقرآن راكعا وساجدا حتى طلع الفجر فلما سمع النداء خرج وخرجت
زوجته إلى الصلاة فتوضأت وصلت الصبح فسئلت هل مسك؟ فقالت: ما زال تاليا للقرآن
وراكعا وساجدا حتى سمع النداء فخرج فلما كانت الليلة الثانية فعل مثل ذلك وأخفوا
ذلك من زياد فلما كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك فأخبر بذلك أبوها فانطلق إلى رسول
الله (صلى الله عليه وآله) فقال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أمرتني بتزويج جويبر ولا والله ما كان
من مناكحنا (2) ولكن طاعتك أو جبت علي تزويجه فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): فما الذي
أنكرتم منه؟ قال: إنا هيئنا له بيتا ومتاعا وأدخلت ابنتي البيت وادخل معها معتما فما
كلمها ولا نظر إليها ولادنا منها بل قام إلى زاوية البيت فلم يزل تاليا للقرآن راكعا و
ساجدا حتى سمع النداء، فخرج ثم فعل مثل ذلك في الليلة الثانية ومثل ذلك في
الثالثة ولم يدن منها ولم يكلمها إلى أن جئتك وما نراه يريد النساء فانظر في أمرنا
فانصرف زياد وبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى جويبر فقال له: أما تقرب النساء؟ فقال له:
جويبر: أو ما أنا بفحل بلى يا رسول الله إني لشبق نهم إلى النساء (3) فقال له رسول الله
(صلى الله عليه وآله): قد خبرت بخلاف ما وصفت به نفسك قد ذكر لي أنهم هيؤوا لك بيتا وفراشا ومتاعا
وأدخلت عليك فتاة حسناء عطرة وأتيت معتما فلم تنظر إليها ولم تكلمها ولم تدن منها
فما دهاك إذن (4)؟ فقال له جويبر: يا رسول الله دخلت بيتا واسعا ورأيت فراشا ومتاعا و
فتاة حسناء عطرة وذكرت حالي التي كنت عليها وغربتي وحاجتي ووضيعتي وكسوتي
مع الغرباء والمساكين فأحببت إذ أولاني الله ذلك أن أشكره على ما أعطاني وأتقرب إليه

(1) عتم الرجل أي سار في العتمة.
(2) أي مواضع نكاحنا والمناكح في الأصل النساء. (في)
(3) الشبق: الشديد الغلمة، يقال: شبق الرجل إذا هاجت به شهوة النكاح فهو شبق. والنهم
- ككتف -: الحريص. (في)
(4) الدهاء: النكر وجودة الرأي والمكر. ودهاه أي اصابه بداهية وهي الامر العظيم.
342

بحقيقة الشكر فنهضت إلى جانب البيت فلم أزل في صلاتي تاليا للقرآن راكعا وساجدا
أشكر الله حتى سمعت النداء فخرجت فلما أصبحت رأيت أن أصوم ذلك اليوم ففعلت
ذلك ثلاثة أيام ولياليها ورأيت ذلك في جنب ما أعطاني الله يسيرا ولكني سأرضيها و
أرضيهم الليلة إن شاء الله فأرسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى زياد فأتاه فأعلمه ما قال جويبر فطابت
أنفسهم قال: ووفى لها جويبر بما قال: ثم إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج في غزوة له ومعه جويبر
فاستشهد رحمه الله تعالى فما كان في الأنصار أيم أنفق منها بعد جويبر. (1)
2 - بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين بن صالح التيملي عن أيوب بن نوح، عن
محمد بن سنان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول
الله عندي مهيرة العرب وأنا أحب أن تقبلها وهي ابنتي، قال: فقال: قد قبلتها قال:
فاخري (2) يا رسول الله، قال: وما هي؟ قال: لم يضرب عليها صدغ قط (3) قال: لا حاجة لي
فيها ولكن زوجها من حلبيب (4) قال: فسقط رجلا الرجل مما دخله (5) ثم أتى أمها فأخبرها
الخبر فدخلها مثل ما دخله فسمعت الجارية مقالته ورأت ما دخل أباها فقالت لهما: ارضيا لي
ما رضي الله ورسوله لي قال: فتسلى ذلك عنهما وأتى أبوها النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره الخبر فقال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): قد جعلت مهرها الجنة.
وزاد فيه صفوان قال: فمات عنها حلبيب فبلغ مهرها بعده مائة ألف درهم.

(1) الأيم - ككيس -: الحرة. وقوله: (أنفق) من النفاق ضد الكساد أي ما كانت في بطن
من الأنصار امرأة حرة أروج في رغبة الناس إلى تزويجها منه ويبذلون الأموال العظيمة لمهرها.
(2) المهيرة: الغالية المهر. وقوله: (وأخرى) أي لها خصلة أخرى حسنة يرغب فيها. (في)
(3) الصدغ - بضم المهملة واعجام الغين -: ما بين العين والاذن وكان ضربها كناية عن
الإصابة بمصيبة. (في) وفى بعض النسخ [لم يضرب عليها صدع] ولعله من الصداع وهو وجع الرأس
يقال منه صدع تصديعا بالبناء للمفعول كما في المصباح.
(4) في أكثر النسخ بالحاء المهملة ولكن الصحيح - بالجيم كقنيديل - كما في القاموس وفى جامع
الأصول جليبيب بن عبد الله الفهري الأنصاري - بضم الجيم وفتح اللام وسكون الياء الأولى وكسر الباء الموحدة
وبعدها ياء أخرى بنقطتين ثم الباء - وفى الإصابة (جلبيب) وأشار إلى قصة تزويجه بالأنصارية.
(5) الظاهر أن سقوط الرجلين كناية عن الهم والندم كما قال في القاموس وسقط في يده و
أسقط - مضمومتين -: زل وأخطأ وندم.
343

(باب آخر منه)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون،
عن عمر بن أبي بكار، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
زوج مقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب وإنما زوجه لتتضع المناكح وليتأسوا
برسول الله (صلى الله عليه وآله) وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن
سالم، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) زوج المقداد بن أسود ضباعة
بنت الزبير بن عبد المطلب ثم قال: إنما زوجها المقداد لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله
(صلى الله عليه وآله) ولتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم وكان الزبير أخا عبد الله وأبي طالب لأبيهما
وأمهما.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن
ابن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
مر رجل من أهل البصرة شيباني يقال له: عبد الملك بن حرملة على علي بن الحسين (عليهما السلام)
فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): ألك أخت؟ قال: نعم قال: فتزوجنيها؟ قال: نعم، قال:
فمضى الرجل وتبعه رجل من أصحاب علي بن الحسين (عليهما السلام) حتى انتهى إلى منزله فسأل
عنه فقيل له فلان بن فلان وهو سيد قومه ثم رجع إلى علي بن الحسين (عليهما السلام): فقال له: يا
أبا الحسن سألت عن صهرك هذا الشيباني فزعموا أنه سيد قومه، فقال له علي الحسين (عليهما السلام):
إني لأبديك يا فلان عما أرى وعما أسمع أما علمت أن الله عز وجل رفع بالاسلام الخسيسة
وأتم به الناقصة وأكرم به اللؤم فلا لؤم على المسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي عبد الله (1)، عن
عبد الرحمن بن محمد، عن يزيد بن حاتم قال: كان لعبد الملك بن مروان عين بالمدينة يكتب
إليه بأخبار ما يحدث فيها وإن علي بن الحسين (عليهما السلام) أعتق جارية ثم تزوجها فكتب العين

(1) الظاهر أنه أبو عبد الله محمد بن أحمد الجاموراني.
344

إلى عبد الملك، فكتب عبد الملك إلى علي بن الحسين (عليهما السلام) أما بعد فقد بلغني تزويجك
مولاتك وقد علمت أنه كان في أكفائك من قريش من تمجد به في الصهر وتستنجبه في
الولد فلا لنفسك نظرت ولا على ولدك أبقيت والسلام فكتب إليه علي بن الحسين (عليهما السلام): أما
بعد فقد بلغني كتابك تعنفني بتزويجي مولاتي وتزعم أنه كان في نساء قريش من أتمجد
به في الصهر واستنجبه في الولد وأنه ليس فوق رسول الله (صلى الله عليه وآله) مرتقا في مجد ولا مستزاد
في كرم وإنما كانت ملك يميني خرجت متي أراد الله عز وجل مني بأمر ألتمس به
ثوابه ثم ارتجعتها على سنة ومن كان زكيا في دين الله فليس يخل به شئ من أمره وقد
رفع الله بالاسلام الخسيسة وتمم به النقيصة وأذهب اللؤم فلا لؤم على امرء مسلم إنما اللؤم
لؤم الجاهلية والسلام.
فلما قرء الكتاب رمى به إلى ابنه سليمان فقرأه فقال: يا أمير المؤمنين لشد ما فخر
عليك علي بن الحسين (عليهما السلام) فقال: يا بني لا تقل ذلك فإنه ألسن بني هاشم التي تفلق الصخر
وتغرف من بحر إن علي بن الحسين (عليهما السلام) يا بني يرتفع من حيث يتضع الناس.
5 - الحسين بن الحسن الهاشمي، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، وعلي بن محمد بن
بندار، عن السياري، عن بعض البغداديين، عن علي بن بلال قال: لقى هشام بن الحكم
بعض الخوارج فقال: يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في العرب؟ قال: نعم،
قال: فالعرب يتزوجوا من قريش؟ قال: نعم، قال: فقريش يتزوج في بني هاشم؟ قال: نعم،
قال: عمن أخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن محمد سمعته يقول: أتتكافأ دمائكم ولا تتكافأ فروجكم
قال: فخرج الخارجي حتى أتى أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إني لقيت هشاما فسألته عن كذا
فأخبرني بكذا وكذا وذكر أنه سمعه منك، قال: نعم قد قلت ذلك، فقال الخارجي: فها أنا ذا
قد جئتك خاطبا فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) إنك لكفوفي دمك وحسبك في قومك ولكن الله
عز وجل صاننا عن الصدقة وهي أوساخ أيدي الناس فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به
من لم يجعل الله له مثل ما جعل الله لنا فقام الخارجي وهو يقول: تالله ما رأيت رجلا مثله قط
ردني والله أقبح رد وما خرج من قول صاحبه.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عمن يروي،
345

عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن علي بن الحسين (عليهما السلام) تزوج سرية كانت للحسن بن علي (عليهما السلام)
فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فكتب إليه في ذلك كتابا أنك صرت بعل الإماء، فكتب
إليه علي بن الحسين (عليهما السلام): إن الله رفع بالاسلام الخسيسة وأتم به الناقصة فأكرم به من
اللؤم فلا لؤم على مسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنكح عبده ونكح أمته
فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال لمن عنده: خبروني عن رجل إذا أتى ما يضع الناس
لم يزده إلا شرفا؟ قالوا: ذاك أمير المؤمنين (1) قال: لا والله ما هو ذاك، قالوا: ما نعرف إلا
أمير المؤمنين، قال: فلا والله ما هو بأمير المؤمنين ولكنه علي بن الحسين (عليهما السلام). (2)
(باب)
* (تزويج أم كلثوم) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحماد، عن
زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في تزويج أم كلثوم فقال: إن ذلك فرج غصبناه. (3)
2 - محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما خطب إليه قال
له أمير المؤمنين: إنها صبية قال: فلقى العباس فقال له: مالي أبي بأس؟ قال: وما ذاك؟ قال:
خطبت إلى ابن أخيك فردني أما والله لأعورن زمزم (4) ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها و
لأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ولأقطعن يمينه فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر
إليه فجعله إليه (5).

(1) أرادوا به عبد الملك نفسه.
(2) الظاهر أن تلك السرية كانت لأخيه علي بن الحسين المقتول دون عمه الحسن المجتبى
(عليهم السلام) كما سيأتي في خبر آخر أوثق سندا منه ص 361 أن علي بن الحسين (صلوات الله عليه)
تزوج ابنة الحسن (عليه السلام) وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول (عليهما السلام).
(3) أم كلثوم هذه هي بنت أمير المؤمنين (عليه السلام) قد خطبها إليه عمر في زمن خلافته فرده
أولا فقال عمر ما قال وفعل ما فعل كما يأتي تفصيله في الخبر الآتي فجعل امره إلى العباس فزوجها
إياه ظاهرا وعند الناس واليه أشير بقوله (غصبناه). (في)
(4) تعوير البئر تطميمه.
(5) قال في هامش بعض النسخ المخطوطة: أجاب المفيد - رحمه الله - عن ذلك في أجوبة
المسائل السروية بأجوبة كثيرة. فمن أراد الاطلاع فليراجع هناك.
346

(باب آخر منه)
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال:
كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن النكاح فكتب إلي من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته
فزوجوه (إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).
2 - سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال:
كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر (عليه السلام) في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله فكتب إليه
أبو جعفر (عليه السلام) فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك فلا تنظر في ذلك
رحمك الله فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه (إلا تفعلوه
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال:
كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) في التزويج، فأتاني كتابه بخطه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا
جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه (إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).
(باب الكفؤ)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن رجل
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار.
(باب)
* (كراهية ان ينكح شارب الخمر) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زوج
كريمته من شارب (ال‍) خمر فقد قطع رحمها. (1)

(1) حمل في المشهور على الكراهة. (آت)
347

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شارب الخمر لا يزوج إذا خطب.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير،
عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر بعد ما
حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب.
(باب)
* (مناكحة النصاب والشكاك)
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد
الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم
لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه.
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن
مسكان، عن يحيى الحلبي، عن عبد الحميد الطائي، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): أتزوج بمرجئة أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة:
فقلت: والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): وأين أهل ثنوى الله عز وجل (1)
قول الله عز وجل أصدق من قولك: (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا). (2)
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل
ابن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك.
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن الفضيل
ابن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له الفضيل: أتزوج الناصبة؟ قال: لا ولا كرامة،
قلت: جعلت فداك والله إني لأقول لك هذا ولو جاءني ببيت ملآن دراهم ما فعلت.

(1) الثنوى - بفتح الثاء، والثنيا - بالضم - اسم من الاستثناء والمراد أين من استثناء الله
عز وجل بقوله (الا المستضعفين من الرجال والنساء).
(2) النساء: 101.
348

5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن
زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم فإن المرأة
تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه.
6 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن
الحسين بن موسى الحناط، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لامرأتي
أختا عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال:
لا ولا نعمة [ولا كرامة] إن الله عز وجل يقول: (فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل
لهم ولا هم يحلون لهن) (1).
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة
قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج من لم يكن على أمري
فقال: ما يمنعك من البله من النساء؟ قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات من اللاتي لا
ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن
سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل نزوجه
المؤمنة وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟ قال: لا يزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج
الناصب المؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنه.
9 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران
ابن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك
لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا.
10 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن حسن بن علي الوشاء، عن جميل، عن
زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أصلحك الله إني أخاف أن لا يحل لي أن أتزوج
- يعني ممن لم يكن على أمره - قال: وما يمنعك من البله من النساء؟ وقال: هن

(1) الممتحنة: 10.
(2) في بعض النسخ على صيغة الغيبة أي هل يزوجه الولي ويحتمل أن يكون فاعله الضمير
الراجع إلى الموصول فيقرأ قد عرف على البناء للفاعل. (آت) (3) أي لا يعلم بعدم ارتضائه له
349

المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.
11 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن
الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نكاح الناصب فقال: لا والله ما يحل قال
فضيل: ثم سألته مرة أخرى فقلت: جعلت فداك ما تقول محمد في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟
قلت: عارفة، قال: إن العارفة لا توضع إلا عند عارف.
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: ما تقول في مناكحة الناس فإني قد بلغت ما ترى وما تزوجت قط؟
قال: وما يمنعك من ذلك؟ قلت: ما يمنعني إلا أني أخشى أن لا يكون يحل لي مناكحتهم
فما تأمرني؟ قال: كيف تصنع وأنت شاب أتصبر؟ قلت: أتخذ الجواري قال: فهات الآن
فبم تستحل الجواري أخبرني؟ فقلت إن الأمة ليست بمنزلة الحرة إن رابتني الأمة بشئ
بعتها أو اعتزلتها، قال: حدثني فبم تستحلها؟ قال: فلم يكن عندي جواب، قلت: جعلت
فداك أخبرني ما ترى أتزوج؟ قال: ما أبالي أن تفعل قال: قلت: أرأيت قولك: (ما أبالي أن
تفعل) فإن ذلك على وجهين تقول لست أبالي أن تأثم أنت من غير أن آمرك فما تأمرني
أفعل ذلك عن أمرك؟ قال: فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد تزوج وكان من امرأة نوح وامرأة لوط
ما قص الله عز وجل وقد قال الله تعالى: (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة
لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما (1)) فقلت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لست في
ذلك مثل منزلته إنما هي تحت يديه وهي مقرة بحكمه مظهرة دينه، أما والله ما عنى
بذلك إلا في قول الله عز وجل: (فخانتاهما) ما عنى بذلك إلا (2) وقد زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله)
فلانا، قلت: أصلحك الله فما تأمرني أنطلق فأتزوج بأمرك فقال: إن كنت فاعلا فعليك
بالبلهاء من النساء، قلت: وما البلهاء؟ قال: ذوات الخدور العفايف، فقلت: من هو على دين
سالم أبي حفص، فقال: لا، فقلت: من هو على دين ربيعة الرأي؟ قال: لا ولكن العواتق اللاتي

(1) التحريم: 11.
(2) المستثنى محذوف تقديره الا الفاحشة والخيانة كما رواه المؤلف في المجلد الثاني من
الكتاب ص 402 باب الضلال الحديث الثاني.
350

لا ينصبن ولا يعرفن ما تعرفون. (1)
13 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: كانت تحته امرأة من ثقيف وله منها ابن يقال له: إبراهيم فدخلت عليها مولاة لثقيف
فقالت لها: من زوجك هذا؟ قالت: محمد بن علي قالت: فإن لذلك أصحابا بالكوفة قوم
يشتمون السلف ويقولون.. قال: فخلى سبيلها قال: فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه و
تضعضع من جسمه شئ قال: فقلت له: قد استبان عليك فراقها، قال: وقد رأيت ذاك؟
قال: قلت: نعم.
14 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: دخل رجل على علي بن الحسين (عليهما السلام) فقال: إن امرأتك الشيبانية خارجية
تشتم عليا (عليه السلام) فإن سرك أن أسمعك منها ذاك أسمعتك؟ قال: نعم قال: فإذا كان غدا
حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن (2) في جانب الدار، قال: فلما كان
من الغد كمن في جانب الدار فجاء الرجل فكلمها فتبين منها ذلك فخلى سبيلها وكانت
تعجبه.
15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: نكاحهما
أحب إلي من نكاح الناصبية، وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية
مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر.
16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تزوج اليهودية والنصرانية أفضل - أو قال: خير - من
تزوج الناصب والناصبية.

(1) الظاهر أنه سالم بن أبي حفصة. وقال في التنقيح: في القسم الثاني من الخلاصة سالم بن أبي
حفصة لعنه الصادق (عليه السلام) وكذبه وكفره انتهى. وفى القسم الثاني من رجال أبى داود
سالم بن أبي حفصة من أصحاب الباقر زيدي بترى كان يكذب على أبى جعفر (عليه السلام) لعنه الصادق
(عليه السلام). وربيعة الرأي رجل عامي انتهى. والعواتق جمع عاتقة أي شابة.
(2) كمن كمونا من باب قعد: توارى واستخفى. (المصباح)
351

17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر فقال لهم: تصافحون أهل
بلادكم وتناكحونهم أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام وإذا ناكحتموهم
انهتك الحجاب بينكم وبين الله عز وجل.
(باب)
* (من كره مناكحته من الأكراد والسودان وغيرهم) *
1 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إياكم ونكاح الزنج فإنه خلق مشوه. (1)
2 - علي بن إبراهيم، عن إسماعيل بن محمد المكي، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن
عثمان، عن الحسين بن خالد، عمن ذكره، عن أبي الربيع الشامي قال: قال لي أبو عبد الله
(عليه السلام): لا تشتر من السودان أحدا فإن كان لابد فمن النوبة (2) فإنهم من الذين قال الله
عز وجل: (ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به (3)) أما
إنهم سيذكرون ذلك الحظ وسيخرج مع القائم (عليه السلام) منا عصابة منهم ولا تنكحوا من الأكراد
أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد،
عن محمد بن عبد الله الهاشمي، عن أحمد بن يوسف، عن علي بن داود الحداد، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا تناكحوا الزنج والخزر (4) فإن لهم أرحاما تدل على غير الوفاء قال: والهند
والسند والقند ليس فيهم نجيب يعني القندهار.

(1) الشوه: قبح الخلقة وهو مصدر من باب تعب ورجل أشوه قبيح المنظر وامرأة شوهاء و
الجمع شوه مثل أحمر وحمراء وحمر. وشاهت الوجوه تشوه: قبحت وشوهتها قبحتها. (المصباح)
(2) النوبة - بالضم -: رهط من بلاد الحبش. (القاموس)
(3) المائدة: 14.
(4) الزنج بالفتح -: صنف من السودان واحدهم زنجي. والخزر هو ضيق العين وصغرها
كأنه ينظر بمؤخرها والخزر جيل من الناس. (الصحاح) وفى بعض النسخ [الخوز]. وهو - بالضم -:
صنف من الناس.
352

(باب)
(نكاح ولد الزنا)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد
ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الخبيثة أتزوجها؟ قال: لا. (1)
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد
ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها
لنفسه، فقال: إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس. (2)
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ولد الزنا ينكح؟
قال: نعم ولا يطلب ولدها.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخبيثة يتزوجها الرجل، قال: لا، وقال: إن
كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها؟ قال:
لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي.
(باب)
* (كراهية تزويج الحمقاء والمجنونة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله

(1) أراد بالخبيثة من ولدت من الزنا والخبث: الزنا. (في) وتحتمل الزانية كما هو ظاهر الآية
والمشهور كراهة نكاح ولد الزنا وذهب ابن إدريس إلى التحريم. (آت)
(2) في النهاية يقال: هذا ولد رشدة إذا كان لنكاح صحيح كما يقال في ضده: ولد زنية
- بالكسر - فيهما
353

(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): إياكم وتزويج الحمقاء فإن صحبتها بلاء
وولدها ضياع.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن حدثه، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء فإن الأحمق ينجب والحمقاء
لا تنجب.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة
الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة
لا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها.
(باب)
* (الزاني والزانية)
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود
ابن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (الزاني لا ينكح
إلا زانية أو مشركة (1)) قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا
وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل (2) فمن أقيم عليه حد الزنا أو متهم بالزنا لم ينبغ
لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن
أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (الزاني لا ينكح
إلا زانية أو مشركة) فقال: كن نسوة مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد عرفوا
بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر به لم ينبغ لأحد أن يناكحه

(1) النور: 4
(2) يعنى أن الآية نزلت فيمن كان متهما على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولكن
حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة كما ظن قوم. (في)
354

حتى يعرف منه التوبة.
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله عز وجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو
مشركة (1)) قال: هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) مشهورين بالزنا فنهى الله
عز وجل عن أولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك
أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، قال:
إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن
شاء تركها. (2)
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن
أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره
ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شئ منه عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.
6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن
أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز وجل: (والزانية لا ينكحها
إلا زان أو مشرك) قال: إنما ذلك في الجهر (3) ثم قال: لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج
حيث شاء.
(باب)
* (الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها) *
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحل

(1) النور: 3.
(2) يعنى أن الصداق ثابت لها باستحلال فرجها ولكن ان شاء ان يخلى سبيلها اخذ غرمه ممن
تولى نكاحها وان شاء أن يمسكها أمسكها ولا غرامة. (في)
(3) إذا كان مجاهرا بالزنا مشهورا بذلك. (آت)
355

له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال: إن آنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودنها على
الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بداله أن
يتزوجها حلالا قال: أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها
حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بداله أن يتزوجها
فقال: حلال، أو له سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال.
4 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل
له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله
أن يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها (1).
(باب)
* (نكاح الذمية) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب،
وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية قال: إذا أصاب
المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، فقال: إن
فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة. (2)
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان،
عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا

(1) يدل على اعتبار العدة من ماء الزنا وهو أحوط وإن لم يذكره الأكثر. (آت)
(2) الغضاضة: الذلة والمنقصة.
356

يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية وإنما يحل له منهن نكاح البله.
3 - عدة أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن
رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أيتزوج المجوسية؟ قال: لا ولكن إن
كانت له أمة.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى،
عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟
قال: لا ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم قال: قال
لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام) يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟
قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك، قال: لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي، قلت: لا
يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عز وجل
(ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (1) قال: فما تقول في هذه الآية: (والمحصنات من الذين
اتوا الكتاب من قبلكم) (2)؟ قلت: فقوله: (ولا تنكحوا المشركات) نسخت هذه الآية
فتبسم ثم سكت (3).

(1) البقرة: 221.
(2) المائدة: 5.
(3) لعل منشأ تبسمه (عليه السلام) شيئان أحدهما أن آية (لا تنكحوا المشركات) متقدمة على آية
(والمحصنات من الذين - الآية -) فان الأولى في سورة البقرة والثانية في المائدة وهي نزلت بعد البقرة
والناسخة بعد المنسوخة وذلك ظاهر وثانيهما عدم الفرق بين الخاص والعام والناسخ والمنسوخ و
توهم ان العام ناسخ والخاص منسوخ وذلك أن آية (ولا تنكحوا) عامة بناء على أن المشركات تعم الكتابيات
لان أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى: (وقالت اليهود عزيز بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله
- إلى قوله -: سبحانه عما يشركون) لكنها خصت عنها لقوله: (والمحصنات من الذين - الآية) فالآية
الأولى مخصصة بالآية الثانية لا أنها ناسخة لها وإنما كانت منسوخة بقوله: (ولا تمسكوا بعصم
الكوافر) كما سيأتي في الخبرين بعده فاشتبه على القائل ذلك الفرق فزعم أن الخاص منسوخ ولذا
تبسم (عليه السلام) ولعل السكوت لمصلحة يراها والله أعلم به (كذا في هامش المطبوع) وقال المجلسي
- رحمه الله -: قوله: (فتبسم) ظاهره التجويز والتحسين واحتمال كونه لوهن كلامه في غاية الضعف.
357

7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن درست
الواسطي، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين؟ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي
نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: (ولا تمسكوا بعصم
الكوافر) (1).
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة
ابن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من الذين اتوا الكتاب
من قبلكم) فقال: هذه منسوخة بقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر). (2)
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، [عن ابن أبي عمير]، عن بعض أصحابه، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما
وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار فأما
المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم
أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه
ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمة لا ولا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا
نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية
وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألت عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟
فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج

(1) الممتحنة: 10.
(2) يمكن أن يكون اباحتها منسوخة بالكراهة فان النهى أعم منها ومن الحرمة. (آت عن والده).
358

قلت: فإنه يتزوج أمة؟ قال: لا، لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء فإن تزوج عليهما حرة
مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر
فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة
حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج، قلت: فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية
قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال: نعم.
(باب)
* (الحر يتزوج الأمة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحر يتزوج الأمة، قال: لا بأس إذا اضطر إليها.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج
أمة على حرة فنكاحه باطل.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن
محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نكاح الأمة، قال
يتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ونكاح الأمة على الحرة باطل، وإن
اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مواليها.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أن له
امرأة أمة قال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها، قال:
قلت له: فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أفله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا
سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم، قلت: فذهابها إلي أهلها هو طلاقها؟ قال: نعم إذا
خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تزوج إن شاءت.
5 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل للرجل أن يتزوج النصرانية
359

على المسلمة والأمة على الحرة؟ فقال: لا تتزوج واحدة منهما على المسلمة وتتزوج المسلمة
على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث.
6 - أبان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألت عن الرجل يتزوج
الأمة، قال: لا إلا أن يضطر إلى ذلك.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم إنما كان
ذلك حيث قال الله عز وجل: (ومن لم يستطع منكم طولا (1)) والطول المهر ومهر
الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، وغيره، عن يونس، عنهم (عليهم السلام)
قال: لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة فكذلك لا ينبغي له أن
يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال الضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة
ولا ينبغي أن يتزوج الأمة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة فإن تزوج
الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم.
(باب)
* (نكاح الشغار) * (2)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - أو عن أبي جعفر (عليه السلام) - قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة

(1) تمام الآية في سورة النساء: 25 (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات
فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن
أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف - الآية -).
(2) (الشغار) قال في النهاية: قد تكرر ذكره في غير حديث وهو نكاح معروف في الجاهلية كان يقول
الرجل للرجل شاغرني أي زوجني أختك أو ابنتك أو من تلى أمرها حتى أزوجك أختي أو ابنتي أو
من إلى أمرها ولا يكون بينهما مهر ويكون بضع كل واحد منهما في مقابلة بضع الأخرى. وقيل له: شغار
لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول.
360

منهما صداق إلا بضع صاحبتها، وقال: لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق ونكاح
المسلمين.
2 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث بن
إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا جلب ولا جنب ولا شغار (1)
في الاسلام والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج
أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.
3 - علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نكاح الشغار وهي الممانحة (2) وهو أن يقول الرجل للرجل: زوجني
ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما.
(باب)
* (الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا
(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها، فقال: لا بأس بذلك
فقلت له: بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين (عليهما السلام) تزوج ابنة الحسن بن علي (عليهما السلام)
وأم ولد الحسن وذلك أن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها، فقال: ليس هكذا
إنما تزوج علي بن الحسين (عليهما السلام) ابنة الحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم
فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب على علي بن الحسين (عليهما السلام) فكتب إليه في ذلك
فكتب إليه الجواب فلما قرأ الكتاب قال: إن علي بن الحسين (عليهما السلام) يضع نفسه وإن الله
يرفعه (3).

(1) الجلب - بالتحريك هو ان ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال ان
يجلب إليه أي تحضر فنهى عن ذلك والجنب أيضا - بالتحريك - في السباق وهو أن يجنب فرسا إلى
فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب وهو مصدر جنب الفرس إذا اتخذته
جنيبة. (كذا في هامش المطبوع).
(2) الممانحة من المنحة وهي العطاء. (آت)
(3) مر الحديث مرسلا بنحو آخر.
361

2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام)
قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد لأبيها، قال: لا بأس بذلك.
3 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبد الله بن جبلة، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية و
قد وطئها أيطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس به.
4 - عنه، عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال: كنت
عند الرضا (عليه السلام) فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وأم ولد فمات
أبو الجارية أيحل للرجل المتزوج امرأته وأم ولده؟ قال: لا بأس به.
5 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن محمد
ابن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل تزوج امرأة فأهدى لها أبوها
جارية كان يطؤها أيحل لزوجها أن يطأها؟ قال: نعم.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد
من غير أم ولده أرأيت إن أراد الذي تزوج أم الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي
أعتقها فيجمع بينها وبين بنت سيدها الذي أعتقها؟ قال: لا بأس بذلك.
(باب)
* (فيما أحله الله عز وجل من النساء) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، ومحمد بن الحسن قال: سأل
ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أليس الله حكيما؟ قال: بلى وهو أحكم الحاكمين،
قال: فأخبرني عن قوله عز وجل: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة (1)) أليس هذا فرض؟ قال: بلى، قال: فأخبرني عن قوله
عز وجل: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل (2))

(1) النساء: 3.
(2) النساء: 128.
362

اي حكيم يتكلم بهذا فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال:
يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة؟ قال: نعم جعلت فداك لأمر أهمني إن ابن أبي العوجاء
سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ قال: وما هي؟ قال: فأخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله
(عليه السلام): أما قوله عز وجل: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن
خفتم الا تعدلوا فواحدة) يعني في النفقة وأما قوله: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين
النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) يعني في المودة، قال: فلما قدم
عليه هشام بهذا الجواب وأخبره قال: والله ما هذا من عندك.
2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هشام بن الحكم قال:
إن الله تعالى أحل الفرج لعلل مقدرة العباد في القوة على المهر والقدرة على الامساك فقال:
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما
ملكت أيمانكم) (1) وقال: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) وقال: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (2) فأحل الله الفرج لأهل القوة على قدر قوتهم
على إعطاء المهر والقدرة على الامساك أربعة لمن قدر على ذلك ولمن دونه بثلاث واثنتين و
واحدة ومن لم يقدر على واحدة تزوج ملك اليمين وإذا لم يقدر على إمساكها ولم يقدر على
تزويج الحرة ولا على شراء المملوكة فقد أحل الله تزويج المتعة بأيسر ما يقدر عليه من
المهر ولا لزوم نفقة وأغنى الله كل فريق منهم بما أعطاهم من القوة على إعطاء المهر والجدة
في النفقة عن الامساك وعن الامساك عن الفجور وألا يؤتوا من قبل الله عز وجل في حسن
المعونة وإعطاء القوة والدلالة على وجه الحلال لما أعطاهم ما يستعفون به عن الحرام فيما
أعطاهم وأغناهم عن الحرام وبما أعطاهم وبين لهم فعند ذلك وضع عليهم الحدود من الضرب
والرجم واللعان والفرقة ولو لم يغن الله كل فرقة منهم بما جعل لهم السبيل إلى وجوه
الحلال لما وضع عليهم حدا من هذه الحدود فأما وجه التزويج الدائم ووجه ملك اليمين
فهو بين واضح في أيدي الناس لكثرة معاملتهم به فيما بينهم وأما أمر المتعة فأمر غمض

(1) النساء: 4. (2) النساء: 24.
363

على كثير لعلة نهي من نهى عنه وتحريمه لها وإن كانت موجودة في التنزيل ومأثورة في السنة
الجامعة لمن طلب علتها وأراد ذلك فصار تزويج المتعة حلالا للغني والفقير ليستويا في
تحليل الفرج كما استويا في قضاء نسك الحج متعة الحج فما استيسر من الهدي للغني
والفقير فدخل في هذا التفسير الغني لعلة الفقير وذلك أن الفرائض إنما وضعت على
أدنى القوم قوة ليسع الغني والفقير وذلك لأنه غير جائز أن يفرض الفرائض على قدر
مقادير القوم فلا يعرف قوة القوي من ضعف الضعيف ولكن وضعت على قوة أضعف الضعفاء.
ثم رغب الأقوياء فسارعوا في الخيرات بالنوافل بفضل القوة في الأنفس والأموال والمتعة
حلال للغني والفقير لأهل الجدة ممن له أربع وممن له ملك اليمين ما شاء كما هي
حلال لمن يجد إلا بقدر مهر المتعة والمهر ما تراضيا عليه في حدود التزويج للغني والفقير
قل أو كثر.
(باب)
* (وجوه النكاح) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يحل الفرج
بثلاث: نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح ملك اليمين (1).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن محمد بن زياد، عن
الحسين بن زيد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يحل الفرج بثلاث: نكاح بميراث و
نكاح بلا ميراث ونكاح بملك اليمين.
3 - علي إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين بن زيد قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يحل الفرج بثلاث: نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك
اليمين.

(1) قوله: (بثلاث) من جعل التحليل من قبيل العقد أدخله في الثاني ومن جعله من قبيل
التمليك أدخله في الثالث ويدل على عدم ثبوت الميراث في المتعة. (آت)
364

(باب)
* (النظر لمن أراد التزويج) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد
ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال:
نعم إنما يشتريها بأغلا الثمن. (1)
2 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحماد بن عثمان، وحفص
ابن البختري كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد
أن يتزوجها (2).
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن
الحسن بن السري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها و
ينظر إلى خلفها وإلى وجهها قال: نعم لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها
ينظر إلى خلفها وإلى وجهها.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن
الحسن بن السري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن
يتزوجها، قال: نعم فلم يعطي ماله.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، عن
أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها
فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا.

(1) أجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها من
مفصل الزند واختلفوا فيما عدا ذلك فقال بعضهم يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا واشترط
الأكثر العلم بصلاحيتها للتزويج واحتمال اجابتها وان لا يكون لريبة والمراد بها خوف الوقوع
بها في محرم وان الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس والمستفاد من النصوص الاكتفاء
بقصد التزويج قبل النظر كيف كان. (آت)
(2) المعاصم جمع معصم وهو موضع السوار من الساعد. (القاموس)
365

(باب)
* (الوقت الذي يكره فيه التزويج)
1 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن محمد بن
يحيى الخثعمي، عن ضريس بن عبد الملك قال: لما بلغ أبا جعفر (صلوات الله عليه) أن رجلا
تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار، فقال أبو جعفر (عليه السلام): ما أراهما يتفقان، فافترقا.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال
حدثني أبو جعفر (عليه السلام) أنه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا
كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت أنصرف فبادرتني القيمة معها إلى الباب
لتغلقه علي، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالامر كيف
كان فقال: أما إنه ليس لها عليك إلا نصف المهر وقال: إنك تزوجتها في ساعة حارة.
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن
عثمان، عن عبيد بن زرارة وأبي العباس قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس للرجل أن يدخل
بامرأة ليلة الأربعاء.
(باب)
* (ما يستحب من التزويج بالليل) *
1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول في التزويج قال: من السنة التزويج بالليل لأن الله جعل
الليل سكنا والنساء إنما هن سكن (1).
2 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: زفوا عرايسكم ليلا وأطعموا ضحى.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن

(1) المراد هنا أعم من العقد والدخول.
366

عقبة، عن أبيه، عن ميسر بن عبد العزيز، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: يا ميسر تزوج
بالليل فإن الله جعله سكنا ولا تطلب حاجة بالليل فإن الليل مظلم، قال: ثم قال: إن
للطارق لحقا عظيما وإن للصاحب لحقا عظيما (1).
(باب)
* (الاطعام عند التزويج) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، والحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا
عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن النجاشي لما
خطب لرسول الله (صلى الله عليه وآله) آمنة بنت أبي سفيان فزوجه ودعا بطعام وقال: إن من سنن
المرسلين الاطعام عند التزويج.

(1) الطروق: الاتيان بالليل كالطرق (القاموس) أي من يأتي بالليل لحاجة لا ينبغي رده وذكر
في هامش المطبوع قوله: (ثم قال إن لطارق لحقا عظيما الخ) يحتمل أن يكون مربوطا بالتزويج
في الليل وحينئذ المراد بالطارق والصاحب الزوج والزوجة وبالحق الاجر يعنى ان لكل منهما
أجرا عظيما حيث ولج كل منهما صاحبه ليلا ويمكن أن يكون المراد بالحق العظيم حقوق
الزوجية المشتركة بينهما فان لكل منهما حقا على صاحبه كما سيأتي عن قريب وكما يصح اطلاق
الطارق على الزوج يصح اطلاقه على الزوجة قال في القاموس الطارق ناقة الفحل وكذا المرأة و
يحتمل أن يكون مربوطا بالفقرة الثانية فحينئذ إما أن يراد بالطارق الآتي ليلا عند شخص لقضاء
حاجته وبالصاحب ذلك الشخص قال: إن للطارق حقا عظيما على صاحبه حيث أتاه ليلا وللصاحب
حقا عظيما على طارقه حيث قضى حاجته واما أن يراد بالطارق كوكب الصبح وبالصاحب الشمس
فان لكل منهما حقا حيث بشر الأول بوجود الصبح الذي هو من جلائل النعم والثانية بوجود النهار
والضوء ويحتمل أن يكون الأول مربوطا بالتزويج ليلا والثانية بالثانية ولعله الأظهر، وأفيد أن
قوله: (أن للطارق الخ) مربوطا بالفقرة الأخيرة وأن المراد بالطارق ما ورد في الليل على شخص
لقضاء حاجته وبالصاحب من له على الاخر حق الصحبة فحاصل مغزاه ان من ورد عليك في الليل
فاقض حاجته سيما إذا كان له عليك حق الصحبة ويحتمل أن يكون المقصود بالذكر هنا بيان حق
الطارق قد ذكر حق الصاحب استطرادا وأن يكون قوله (وإن الصاحب) بمنزلة قولنا: (كما أن
للصاحب لحقا عظيما) وأن يكون المراد أن من ورد عليك ليلا وبات عندك فقد حصل له عليك حقان
أحدهما حق الدخلة فان الوارد عليك في الليل دخيلك وهو بمنزلة نفسك وثانيهما حق الصحبة فان
البيتوتة مما يورث الصحبة فوجب عليك ان تقضى حاجته كما هي والله أعلم ومن صدر عنه (أب ره)
367

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين تزوج ميمونة بنت الحارث أو لم عليها وأطعم الناس
الحيس (1).
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر (عليه السلام)
قال: الوليمة يوم ويومان مكرمة وثلاثة أيام رياء وسمعة.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوليمة أول يوم حق والثاني معروف وما زاد رياء وسمعة.
(باب)
* (التزويج بغير خطبة) * (2)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن
يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التزويج
بغير خطبة فقال: أوليس عامة ما يتزوج فتياننا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول:
يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول: نعم قد فعلت. (3)
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله
ابن ميمون القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يتزوج وهو يتعرق
عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله (وصلى الله على محمد وآله) ويستغفر الله عز وجل
وقد زوجناك على شرط الله ثم قال علي بن الحسين (عليهما السلام): إذا حمد الله فقد خطب.

(1) الحيس - بالمهملتين بينهما مثناة تحتانية -: تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديدا ثم يندر
منه نواه وربما يجعل فيه سويق. (القاموس).
(2) الخطبة - بكسر الخاء - بمعنى طلب التزويج، أو بضمها بمعنى المعروف.
(3) الغرض أنا نوقع العقد على الخوان من غير تقديم خطبة طويلة كما يدل عليه الخبر الآتي. (آت)
والعرق - بالفتح والسكون -: العظم إذا اخذت منه معظم اللحم، يقال: عرقت اللحم وأعرقته وتعرقته
إذا أردت اخذا اللحم بأسنانك.
368

(باب)
* (خطب النكاح) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن جماعة من بني أمية في إمارة عثمان اجتمعوا في مسجد رسول
الله (صلى الله عليه وآله) في يوم جمعة وهم يريدون أن يزوجوا رجلا منهم وأمير المؤمنين (عليه السلام) قريب
منهم فقال بعضهم لبعض: هل لكم أن نخجل عليا الساعة نسأله أن يخطب بنا
ونتكلم فإنه يخجل ويعيى بالكلام (1) فأقبلوا إليه فقالوا: يا أبا الحسن إنا نريد أن
نزوج فلانا فلانة ونحن نريد أن تخطب بنا، فقال: فهل تنتظرون أحدا؟ فقالوا: لا، فوالله
ما لبث حتى قال:
الحمد لله المختص بالتوحيد، المتقدم بالوعيد، الفعال لما يريد، المحتجب بالنور
دون خلقه، ذي الأفق الطامح، والغز الشامخ، والملك الباذخ، المعبود بالآلاء، رب الأرض
والسماء، أحمده على حسن البلاء، وفضل العطاء، وسوابغ النعماء، وعلى ما يدفع ربنا
من البلاء، حمدا يستهل له العباد، وينموا به البلاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له لم يكن شئ قبله، ولا يكون شئ بعده. (2)
وأشهد أن محمدا (صلى الله عليه وآله) عبده ورسوله اصطفاه بالتفضيل، وهدى به من التضليل، اختصه
لنفسه، وبعثه إلى خلقه برسالاته وبكلامه، يدعوهم إلى عبادته وتوحيده والا قرار بربوبيته
والتصديق بنبيه (صلى الله عليه وآله)، بعثه على حين فترة من الرسل وصدف عن الحق (3) وجهالة بالرب
وكفر بالبعث والوعيد، فبلغ رسالاته، وجاهد في سبيله، ونصح لامته، وعبده حتى أتاه
اليقين (صلى الله عليه وآله) كثيرا.

(1) العي: العجز وعدم الاهتداء لوجه المراد وعدم إطاقة أحكامه. (في)
(2) الطامح والشامخ والباذخ: العالي والكبير متقاربة المعاني. وفى بعض النسخ الطامخ -
بالخاء - من طمخ انفه إذا تكبر. والاستهلال: الفرح والصياح أي يعرفون أصواتهم بذلك.
(3) الصدف: الاعراض.
369

أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، فإن الله عز وجل قد جعل للمتقين المخرج
مما يكرهون والرزق من حيث لا يحتسبون فتنجزوا من الله موعوده، واطلبوا ما عنده بطاعته،
والعمل بمحابه، فإنه لا يدرك الخير إلا به، ولا ينال ما عنده إلا بطاعته، ولا تكلان
فيما هو كائن إلا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أما بعد فإن الله أبرم الأمور وأمضاها على مقاديرها، فهي غير متناهية عن مجاريها
دون بلوغ غاياتها فيما قدر وقضى من ذلك، وقد كان فيما قدر وقضى من أمره المحتوم وقضاياه
المبرمة ما قد تشعبت به الاخلاف (1)، وجرت به الأسباب وقضى من تناهي القضايا بنا وبكم إلى
حضور هذا المجلس الذي خصنا الله وإياكم للذي كان من تذكرنا آلائه وحسن بلائه
وتظاهر نعمائه فنسأل الله لنا ولكم بركة ما جمعنا وإياكم عليه، وساقنا وإياكم إليه
ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانه بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه وفي النسب من لا
تجهلونه وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيرا تحمدوا عليه وتنسبوا إليه و
(صلى الله على محمد وآله وسلم).
2 - أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن عمرو بن شمر،
عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: زوج أمير المؤمنين (عليه السلام) امرأة من بني عبد المطلب وكان
يلي أمرها فقال: الحمد لله العزيز الجبار، الحليم الغفار، الواحد القهار، الكبير المتعال
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار (2)،
أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه وكفى بالله وكيلا، من يهدي الله فهو المهتد ولا
مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد من دونه وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، وأشهد أن محمدا (صلى الله عليه وآله)
عبده ورسوله بعثه بكتابه حجة على عباده، من أطاعه أطاع الله ومن عصاه عصى الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) كثيرا إمام الهدى والنبي المصطفى، ثم إني أوصيكم بتقوى الله فإنها وصية
الله في الماضين والغابرين ثم تزوج.

(1) الاخلاف: الأولاد.
(2) السارب: الذاهب على وجهه من السرب بمعنى الطريق. (في)
370

3 - أحمد، عن إسماعيل بن مهران قال: حدثنا عبد الملك بن أبي الحارث، عن جابر،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) بهذه الخطبة فقال: الحمد لله
أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأومن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدا (صلى الله عليه وآله) عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على
الدين كله دليلا عليه وداعيا إليه فهدم أركان الكفر وأنار مصابيح الايمان من يطع الله و
رسوله يكن سبيل الرشاد سبيله ونور التقوى دليله ومن يعص الله ورسوله يخطئ السداد
كله ولن يضر إلا نفسه، أوصيكم عباد الله بتقوى الله وصية من ناصح وموعظة من أبلغ و
اجتهد، أما بعد فإن الله عز وجل جعل الاسلام صراطا منير الاعلام، مشرق المنار، فيه
تأتلف القلوب، وعليه تأخى الاخوان، والذي بيننا وبينكم من ذلك ثابت وده، وقديم
عهده، معرفة من كل لكل لجميع الذي نحن عليه يغفر الله لنا ولكم والسلام عليكم و
رحمة الله وبركاته.
4 - أحمد بن محمد، عن ابن العزرمي، عن أبيه قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أراد
أن يزوج قال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين
كله ولو كره المشركون، (وصلى الله على محمد وآله) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أوصيكم
عباد الله بتقوى الله ولي النعمة والرحمة خالق الأنام ومدبر الأمور فيها بالقوة عليها و
الاتقان لها، فإن الله له الحمد على غابر ما يكون وماضيه وله الحمد مفردا والثناء مخلصا
بما منه كانت لنا نعمة مونقة وعلينا مجللة وإلينا متزينة (1) خالق ما أعوز ومذل ما استصعب
ومسهل ما استوعر (2) ومحصل ما استيسر، مبتدئ الخلق بدئا أولا يوم ابتدع السماء
(وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضيهن سبع
سماوات في يومين) ولا يعوره شديد (3)، ولا يسبقه هارب، ولا يفوته مزائل (يوم توفى

(1) من قوله (عليه السلام): (له الحمد) إلى هنا جملة معترضة وقوله: (خالق ما أعوز) خبر (إن) و
مونقة أي معجبة مفرحة. والعوز والاعواز: الفقدان وعدم الوجدان.
(2) قوله: (مذل) في بعض النسخ [مدرك] والوعر ضد السهل.
(3) عار يعوره ويعيره أخذه وذهب به وفى بعض النسخ [يعوزه شديد]. وفى بعض النسخ
[يغوره] أي لا يأخذه وفى بعض النسخ [لا يفوره شريك].
371

كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) ثم إن فلان بن فلان.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: حدثني العباس بن موسى البغدادي
رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) جواب في خطبة النكاح: الحمد لله مصطفى الحمد ومستخلصه
لنفسه، مجد به ذكره، وأسنى به أمره، نحمده غير شاكين فيه، نرى ما نعده رجاء نجاحه
ومفتاح رباحه (1)، ونتناول به الحاجات من عنده ونستهدي الله بعصم الهدى ووثائق العرى
وعزائم التقوى، ونعوذ بالله من العمى بعد الهدي والعمل في مضلات الهوى، وأشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لم يعبد أحدا غيره، اصطفاه
بعلمه، وأمينا على وحيه، ورسولا إلى خلقه، (فصلى الله عليه وآله)، أما بعد فقد سمعنا
مقالتكم وأنتم الاحياء الأقربون نرغب في مصاهرتكم، ونسعفكم بحاجتكم، ونضن
بإخائكم (2) فقد شفعنا شافعكم وأنكحنا خاطبكم على أن لها من الصداق ما ذكرتم
نسأل الله الذي أبرم الأمور بقدرته أن يجعل عاقبة مجلسنا هذا إلى محابه (3) إنه ولي
ذلك والقادر عليه.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد العظيم بن عبد الله قال: سمعت
أبا الحسن (عليه السلام) يخطب بهذه الخطبة: الحمد لله العالم بما هو كائن من قبل أن يدين له
من خلقه دائن فاطر السماوات والأرض مؤلف الأسباب بما جرت به الأقلام ومضت به
الاحتام من سابق علمه ومقدر حكمه، أحمده على نعمه، وأعوذ به من نقمه، وأستهدي الله الهدى،
وأعوذ به من الضلالة والردى، من يهده الله فقد اهتدى، وسلك الطريقة المثلى، وغنم
الغنيمة العظمى، ومن يضلل الله فقد حار عن الهدى وهوى إلى الردى، وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المصطفى، ووليه المرتضى، وبعيثه بالهدى، أرسله
على حين فترة من الرسل واختلاف من الملل وانقطاع من السبل ودروس من الحكمة و
طموس من أعلام الهدي والبينات فبلغ رسالة ربه وصدع بأمره وأدى الحق الذي عليه
وتوفي فقيدا محمودا (صلى الله عليه وآله).

(1) الرباح - كسحاب -: اسم ما تربحه. (القاموس) وفى بعض النسخ [مفتاح رتاجه] والرتاج:
الباب المغلق. وفى بعض النسخ [مفتاح زناجه] - بالزاي والجيم - بمعنى المكافاة.
(2) الاسعاف: قضاء الحاجة. والضنة: البخل وعدم الاعطاء أي لا نعطى اخاءكم لغيرنا. (في)
(3) محاب: جمع محبوب أي الأعمال المستحسنة.
372

ثم إن هذه الأمور كلها بيد الله تجري إلى أسبابها ومقاديرها فأمر الله يجري إلى
قدره وقدره يجري إلى أجله وأجله يجري إلى كتابه ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء و
يثبت وعنده أم الكتاب، أما بعد فإن الله جل وعز جعل الصهر مألفة للقلوب ونسبة المنسوب
أوشج به الأرحام (1) وجعله رأفة ورحمة إن في ذلك لآيات للعالمين، وقال في محكم كتابه:
(وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا) (2) وقال: (وأنكحوا الأيامى منكم
والصالحين من عبادكم وإمائكم) (3) وإن فلان بن فلان ممن قد عرفتم منصبه في الحسب
ومذهبه في الأدب، وقد رغب في مشاركتكم، وأحب مصاهرتكم، وأتاكم خاطبا
فتاتكم فلانة بنت فلان وقد بذل لها من الصداق كذا وكذا، العاجل منه كذا والآجل
منه كذا، فشفعوا شافعنا وأنكحوا خاطبنا وردوا ردا جميلا وقولوا قولا حسنا، واستغفر
الله لي ولكم ولجميع المسلمين.
7 - أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم قال: خطب الرضا (عليه السلام) هذه الخطبة:
الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه، وافتتح بالحمد كتابه، وجعل الحمد أول جزاء
محل نعمته، وآخر دعوى أهل جنته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة
أخلصها له، وأدخرها عنده، وصلى الله على محمد خاتم النبوة، وخير البرية وعلى آله آل
الرحمة، وشجرة النعمة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، والحمد لله الذي كان في
علمه السابق وكتابه الناطق وبيانه الصادق، إن أحق الأسباب بالصلة والاثرة وأولى
الأمور بالرغبة فيه سبب أوجب سببا (4) وأمر أعقب غنى فقال عز وجل: (وهو الذي
خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا (2)) وقال: (وأنكحوا الأيامى
منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع
عليم (3)) ولو لم يكن في المناكحة والمصاهرة آية محكمة ولا سنة متبعة ولا أثر مستفيض

(1) الواشجة: الرحم المشتبكة. (القاموس)
(2) الفرقان: 56.
(3) النور: 32.
(4) في بعض النسخ [نسبا].
373

لكان فيما جعل الله من بر القريب وتقريب البعيد وتأليف القلوب، وتشبيك الحقوق (1)
وتكثير العدد وتوفير الولد لنوائب الدهر وحوادث الأمور ما يرغب في دونه العاقل
اللبيب ويسارع إليه الموفق المصيب ويحرص عليه الأديب الاريب فأولى الناس بالله من
اتبع أمره وأنفذ حكمه وأمضى قضاءه ورجا جزاءه وفلان بن فلان من قد عرفتم حاله وجلاله
دعاه رضا نفسه وأتاكم إيثارا لكم واختيارا لخطبة فلانة بنت فلان كريمتكم وبذل لها من
الصداق كذا وكذا فتلقوه بالإجابة وأجيبوه بالرغبة واستخيروا الله في أموركم يعزم
لكم على رشدكم إن شاء الله نسأل الله أن يلحم ما بينكم بالبر والتقوى، ويؤلفه بالمحبة
والهوى، ويختمه بالموافقة والرضا، إنه سميع الدعاء لطيف لما يشاء.
بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن بن فضال، عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول، ثم ذكر الخطبة كما
ذكر معاوية بن حكيم مثلها.
8 - محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا قال: كان الرضا (عليه السلام) يخطب في النكاح:
الحمد لله إجلالا لقدرته ولا إله إلا الله خضوعا لعزته وصلى الله على محمد وآله عند ذكره
إن الله (خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا - إلى آخر الآية -)
9 - بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن
كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتزوج خديجة بنت خويلد
أقبل أبو طالب في أهل بيته ومعه نفر من قريش حتى دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة
فابتدأ أبو طالب بالكلام فقال: الحمد لرب هذا البيت، الذي جعلنا من زرع إبراهيم،
وذرية إسماعيل وأنزلنا حرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، وبارك لنا في بلدنا الذي
نحن فيه، ثم إن ابن أخي هذا - يعني رسول الله (صلى الله عليه وآله) - ممن لا يوزن برجل من قريش
إلا رجح به ولا يقاس به رجل إلا عظم عنه ولا عدل له في الخلق وإن كان مقلا في المال
فإن المال رفد جار (2) وظل زائل وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة، وقد جئناك لنخطبها

(1) الشبك التداخل والخلط ومنه تشبيك الأصابع. (القاموس)
(2) (رفد جار) أي عطاء الله تعالى، أجراه على عباده بقدر ضرورتهم واحتياجهم.
374

إليك برضاها وأمرها والمهر علي في مالي الذي سألتموه عاجله وآجله وله ورب هذا
البيت حظ عظيم ودين شائع ورأي كامل، ثم سكت أبو طالب وتكلم عمها وتلجلج (1)
وقصر عن جواب أبي طالب وأدركه القطع والبهر (2) وكان رجلا من القسيسين فقالت
خديجة مبتدئة: يا عماه إنك وإن كنت أولى بنفسي مني في الشهود فلست أولى بي من
نفسي، قد زوجتك يا محمد نفسي، والمهر علي في مالي فأمر عمك فلينحر ناقة فليولم بها وادخل
على أهلك قال أبو طالب: أشهدوا عليها بقبولها محمدا وضمانها المهر في مالها، فقال بعض قريش
يا عجباه المهر على النساء للرجال، فغضب أبو طالب غضبا شديدا وقام على قدميه وكان
ممن يهابه الرجال ويكره غضبه، فقال: إذا كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلا
الأثمان وأعظم المهر وإذا كانوا أمثالكم لم يزوجوا إلا بالمهر الغالي، ونحر أبو طالب
ناقة ودخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأهله وقال رجل من قريش يقال له: عبد الله بن غنم:
- هنيئا مريئا يا خديجة قد جرت * لك الطير فيما كان منك بأسعد
تزوجته خير البرية كلها * ومن ذا الذي في الناس مثل محمد
وبشر به البر ان عيسى بن مريم * وموسى بن عمران فيا قرب موعد
أقرت به الكتاب قدما بأنه * رسول من البطحاء هاد ومهتد
(باب)
* (السنة في المهور) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد
ابن عثمان، وجميل بن دراج، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان صداق
النبي (صلى الله عليه وآله) اثنتي عشرة أوقية ونشا والأوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما وهو
نصف الأوقية. (3)

(1) التلجلج: التردد في الكلام.
(2) البهر - بالضم -: النفس من الاعياء.
(3) النش - بالفتح -: نصف الاقية. (القاموس)
375

2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن معاوية
ابن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ساق رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أزواجه اثنتي عشرة
أوقية ونشا والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية عشرون درهما فكان ذلك خمسمائة
درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود
ابن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصداق هل له وقت؟ قال: لا،
ثم قال: كان صداق النبي (صلى الله عليه وآله) اثنتي عشرة أوقية ونشا والنش نصف الأوقية والأوقية
أربعون درهما فذلك خمسمائة درهم.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: مهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) نساءه اثنتي عشرة أوقية
ونشا والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية وهو عشرون درهما.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: قال أبي: ما زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) سائر بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على
أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، الأوقية أربعون والنش عشرون درهما.
6 - وروى حماد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وكانت
الدراهم وزن ستة يومئذ.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد، وعلي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن رجل، عن الحسين بن خالد: قال: سألت أبا
الحسن (عليه السلام) عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب
على نفسه ألا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة
ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول: (اللهم زوجني من الحور
العين) إلا زوجه الله حوراء عين وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه (صلى الله عليه وآله)
أن سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأيما مؤمن خطب
376

إلى أخيه حرمته فقال خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل ألا
يزوجه حوراء.
(باب)
* (ما تزوج عليه أمير المؤمنين فاطمة عليهما السلام) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
إن عليا تزوج فاطمة (عليهما السلام) على جرد برد ودرع وفراش كان من أهاب كبش. (1)
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السلام) على درع حطمية (2) يسوي
ثلاثين درهما.
3 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا فاطمة (عليهما السلام) على درع حطمية وكان فراشها أهاب
كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما.
4 - بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن
بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (صلوات الله عليه) فاطمة (عليها السلام)
على درع حطمية يساوي ثلاثين درهما.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد الخزاز، عن يونس

(1) قال الجوهري: الجرد - بالفتح -: البردة المتجردة الخلق انتهى وهو مضافة إلى برد كقولهم:
جرد قطيفة: قال الرضى - رضي الله عنه: يجعلون نحو جرد قطيفة بالتأويل كخاتم فضة لان المعنى شئ
جرد أي بال ثم حذف الموصوف وأضيف صفته إلى جنسها للتبيين إذ الجرد يحتمل أن يكون من
القطيفة ومن غيرها كما أن الخاتم محتمل كونه من فضة وغيرها فالإضافة بمعنى (من) وقال
الفيروزآبادي: الاهاب: الجلود، ويقال: قبل ان يدبغ. (آت)
(2) الحطيمة هي التي تحطم السيوف أي يكسرها وقيل: هي العريضة الثقيلة وقيل: هي منسوبة
إلى بطن من عبد القيس يقال له: حطمة بن محارب كانوا يعملون الدرع وهذا أشبه الأقوال
377

ابن يعقوب، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان صداق فاطمة (عليها السلام)
جرد برد حبرة ودرع حطمية وكان فراشها أهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن أسباط، عن داود،
عن يعقوب بن شعيب قال: لما زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا فاطمة (عليهما السلام) دخل عليها وهي
تبكي فقال لها: ما يبكيك فوالله لو كان في أهلي خير منه ما زوجتكه وما أنا زوجته ولكن
الله زوجك وأصدق عنك الخمس ما دامت السماوات والأرض.
7 - علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان، عمن
حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن فاطمة (عليها السلام) قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): زوجتني
بالمهر الخسيس، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما أنا زوجتك ولكن الله زوجك من السماء وجعل
مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والأرض.
(باب)
* (ان المهر اليوم ما تراضى عليه الناس قل أو كثر) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن
الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المهر ما هو؟
قال: ما تراضى عليه الناس.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: المهر ما تراضى عليه الناس أو اثنتي عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل بن
يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن النضر بن
سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الصداق كل شئ
تراضى عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة.
378

5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المهر فقال: ما تراضى عليه الناس أو اثنتي عشرة أوقية و
نش أو خمسمائة درهم.
(باب)
* (نوادر في المهر) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسن بن زرارة، عن أبيه قال: سألت
أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد (عليهم السلام)
اثنتي عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت: أرأيت إن تزوجها على
حكمه ورضيت بذلك قال: فقال: ما حكم من شئ فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا قال:
فقلت له: فكيف لن تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنه حكمها فلم يكن
لها أن تجوز ما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ولأنها هي
حكمه وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا
كان أو كثيرا.
2 - الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)
في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال:
لها المتعة والميراث ولا مهر لها، قلت: فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟ قال: إذا طلقها
وقد تزوجها على حكمها لا يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم (2) فضة
مهور نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله).

(1) الحكمان اللذان تضمنها الخبر اجماعي. وقوله: (وكيف) بيان وتعليل في الفرق وهو
غير واضح ولعله يرجع إلى أنه لما حكمها فلو لم يقدر لها حد فيمكن ان تجحف وتحكم بما لا يطيق
فلذا حد لها ولما كان خير الحدود ما حده رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل ذلك حده. (آت)
(2) كذا في نسخ الكتاب. وفى التهذيب والاستبصار هكذا (لم يجاوز بحكمها على خمسمائة
درهم) وفى الفقيه (لم يجاوز حكمها على أكثر من خمسمائة درهم) لعله هو الصواب.
379

3 - الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد
الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت
على ذلك ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: فقال: أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة
يكون للمرأة من المدبرة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة
قيل له: فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث قال: يكون نصف ما
تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها.
4 - ابن محبوب، عن الحارث بن محمد بن النعمان الأحول، عن بريد العجلي،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله
عز وجل فقال: ما أحب أن يدخل بها (1) حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا، قلت:
أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: زوجني
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها، فقال: ما
تعطيها؟ فقال: مالي شئ، فقال: لا، قال: فأعادت فأعاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الكلام فلم يقم
أحد غير الرجل ثم أعادت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا
قال: نعم، فقال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن
الفضيل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له
آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها؟ قال إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا
بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال:
لا مهر لها ترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها (2).

(1) حمل في المشهور على الكراهة كما هو ظاهر الرواية. (آت)
(2) ذلك لان صداقها إنما كان الألف درهم وإنما اشتريت به العبد فالعبد مالها وعليها ان ترد نصف
الصداق بالطلاق. (في)
380

7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت
لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): تزوج رجل امرأة على خادم، قال: فقال لي: وسط من الخدم
قال: قلت: على بيت؟ قال: وسط من البيوت. (1)
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل، زوج ابنته ابن أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات
الرجل قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت والخادم؟ قال: وسط من
البيوت (2) والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا؟ والبيت نحو من ذلك؟
فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا [أ] ومائة نحو من ذلك.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله الكاهلي قال:
حدثني حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قالت: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل
تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قالت: فقال أبو عبد الله
(عليه السلام): هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين (3).
10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في رجل تزوج امرأة ولم يفرض
لها صداقا ثم دخل بها قال: لها صداق نسائها.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج بعاجل وآجل قال: الاجل إلى موت أو فرقة.
12 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر
عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه فقال: هو الذي أسر

(1) هذا هو المشهور وتوقف فيه بعض المتأخرين للجهالة وضعف الرواية وقالوا بلزوم مهر
المثل والقائلون بالمشهور قصروا الحكم على الخادم والدار والبيت. (آت)
(2) لعل غرض السائل انه يجوز ارجاع الخادم الوسط والبيت الوسط إلى القيمة ولما عين القيمة
قليلا أجاب بالأكثر وقرره بالجواز والله أعلم. (آت)
(3) يدل على ما هو المشهور من أن هذه الشروط فاسدة ولا تصير لفساد العقد والمشهور
صحة العقد وان حكمها في المهر حكم المفوضة. (آت)
381

وكان عليه النكاح. (1)
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال
أبو جعفر (عليه السلام): تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف؟ قلت: لا، قال: فقال: إن أم
حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي (صلى الله عليه وآله) وساق إليها عنه النجاشي أربعة
آلاف فمن ثم يأخذون به فأما المهر فاثنتا عشرة أوقية ونش.
14 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشر، عن
علي بن أسباط، عن البطخي، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل
تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل أن يدخل بها فبما يرجع عليها؟ قال:
بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة.
15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا
كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قبل: يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال:
إنما ذلك من المودة والألفة.
16 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان،
عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما أدنى ما
يجزئ من المهر؟ قال: تمثال من سكر.
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله يغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ومن اغتصب
أجيرا أجره ومن باع حرا.
18 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسى، عن المشرقي،
عن عدة حدثوه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إن الامام يقضي عن المؤمنين الديون
ما خلا مهور النساء.

(1) وذلك لأن العقود بالقصود، أو لتقدمه.
382

(باب)
* (ان الدخول يهدم العاجل) *
1 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد
ابن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل. (1)
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن العلاء
ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم
تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن
زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل
بها فقد هدم العاجل.
(باب)
* (من يمهر المهر ولا ينوى قضاه)
1 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق (2).
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا (3).
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن
ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة
ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.

(1) يعنى الزوج إذا لم يدخل بالمرأة فمهرها عاجل ولها المطالبة قبل الدخول أما إذا دخل بها
صار المهر مؤجلا. (كذا في هامش المطبوع).
(2) ظاهره عدم بطلان العقد بذلك كما هو المشهور.
(3) أي كالزنا في العقوبة لكن الظاهر أنه لا يعقب عليها إذا أدى بعد ذلك كما روى في
الاخبار. (آت نقله عن والده)
383

(باب)
* (الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ويجعل لأبيها شيئا) *
1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن
الوشاء، عن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها
عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جايزا والذي جعل لأبيها فاسدا.
(باب)
* (المرأة تهب نفسها للرجل)
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل شاذان، عن صفوان، ومحمد بن سنان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: إنما كان
هذا للنبي (صلى الله عليه وآله) وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل
بها قل أو كثر ولو ثوب أو درهم وقال: يجزئ الدرهم.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود
ابن سرحان، عن، زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (وامرأة
مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي (1)) فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما غيره
فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل،
عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)
وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، عن

(1) الأحزاب: 50.
384

أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها؟ فقال: لا، إنما كان ذلك
لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس لغيره، إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي القاسم الكوفي، عن عبد الله بن
المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال:
إن عوضها كان ذلك مستقيما.
(باب)
* (اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، وجميل بن صالح، عن الفضيل، عن أبي جعفر
(عليه السلام) في رجل تزوج امرأة ودخل بها وأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها
على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه وأما
الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها هو الذي حل للزوج به فرجها قليلا
كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه ولا شئ لها بعد ذلك (1)
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزوج والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة

(1) هذا مخالف للمشهور بين المتأخرين ويمكن حمله على أنها رضيت ذلك عوضا عن مهرها
وحمله الشيخ - رحمة الله عليه - في التهذيب على ما إذا لم يكن قد سمى لها مهرا وساق
إليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما اخذته مهرها. وقال الشهيد الثاني - رحمه الله -:
هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم ولاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه
مستندا إلى الاجماع والموافق للأصول انها ان رضيت به مهرا لم يكن لها غيره والا فلها مع
الدخول مهر المثل ويحسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرع ويمكن حمله الرواية
على الشق الأول وفى المختلف حملها على أنه قد كان في زمن الأول الا يدخل الرجل حتى يقدم
المهر فلعل منشأ الحكم العادة والعادة الان بخلاف ذلك فان فرض ان كانت العادة في بعض الأزمان
والأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم كما تقدم والا كان القول قولها. (آت)
385

فيدعون على ورثة الرجل الصداق، فقال: وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت: نعم فقال: ليس
لهم شئ، قلت: وكانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لا
شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فإن ماتت وهو حي فجاءت ورثتها
يطالبونه بصداقها فقال: وقد أقامت معه حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، فقال: لا شئ لهم
قلت: فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال: وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شئ لها،
قلت: فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها؟ قال: إذا هديت إليه ودخلت بيته ثم طلبت
بعد ذلك فلا شئ لها إنه كثير لها أن تستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا
كثير (1).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار و
ذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا وليس بينهما بينة فقال: القول قول الزوج مع
يمينه.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن
الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر و
قال: قد أعطيتك فعليه البينة وعليه اليمين (2).

(1) (كان لها) هكذا في عامة نسخ الكافي وفى التهذيب ج 2 ص 216 والاستبصار ج 3 ص 222 نقلا
عن المصنف - رحمه الله -: (إذا طلبته لم يكن لها) ولعله الأصح. وقال المجلسي: قوله (انه كثير) لعل
المعنى أن الزمان ما بين العقد والدخول كثير يكفي لعدم سماع قولها بعد ذلك وحمل أنه اختلف
الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين المهر فالقول قول الزوج ويشكل بأنه يلزم حينئذ مهر المثل
وحمله بعض المتأخرين على ما إذا ادعى شيئا يسيرا أقل ما يسمى مهرا ولم يسلم التفويض ليثبت مهر
المثل فالقول قوله ويمكن حمله على أنه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول فالمرأة
حينئذ يدعى خلاف الظاهر فهي مدعية كما هو أحد معاني المدعى فالزوج منكر وإذا تستحلفه وهذا
الخبر صريح في نفى الهدم.
(2) المشهور بين الأصحاب أن القول قول الزوجة مع يمينها وقال ابن الجنيد: إذا كان النزاع
قبل الدخول فالقول قول الزوجة وإن كان بعدها فالقول قول الزوج واستدل بهذا الخبر وغيره
من الاخبار. (آت)
386

(باب)
* (التزويج بغير بينة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن
أعين قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال: لا بأس بتزويج
البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم
يكن به بأس.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد جميعا، عن ابن
أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما جعلت البينات للنسب
والمواريث، وفي رواية أخرى والحدود.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج بغير بينة
قال: لا بأس.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النهدي، عن ابن أبي نجران
عن محمد بن الفضيل قال: قال أبو الحسن موسى (عليه السلام) لأبي يوسف القاضي: إن الله تبارك و
تعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين (1) وأمر في كتابه
بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.
(باب)
* (ما أحل للنبي صلى الله عليه وآله من النساء) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (يا أيها
النبي إنا أحللنا لك أزواجك (2)) قلت: كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ

(1) في بعض النسخ [لم يوص بهما الأعدلين].
(2) الأحزاب: 50.
387

قلت: قوله: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج (1))؟ فقال: لرسول
الله (صلى الله عليه وآله) أن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه
اللاتي هاجرن معه وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ولا تحل
الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فأما لغير رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى
قوله تعالى: (وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي (2)) قلت: أرأيت قوله: (ترجي من تشاء
منهن وتؤوي إليك من تشاء (3)) قال: من آوى فقد نكح ومن أرجا فلم ينكح، قلت:
قوله: لا يحل لك النساء من بعد قال: إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه
الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى آخر الآية - (4)) ولو كان الامر
كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له إن أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس
الامر كما يقولون إن الله عز وجل أحل لنبيه (صلى الله عليه وآله) ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه
في هذه الآية التي في النساء.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (لا يحل لك النساء من
بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك) فقال: أراكم
وأنتم تزعمون أنه يحل لكم ما لم يحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد أحل الله تعالى لرسوله
(صلى الله عليه وآله) أن يتزوج من النساء ما شاء إنما قال: لا يحل لك النساء من بعد الذي حرم عليك
قوله: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم - إلى آخر الآية -) (4).

(1) الأحزاب: 53.
(2) الأحزاب: 49.
(3) الأحزاب: 51. اختلف المفسرون في أن آية (لا يحل لك النساء) محكمة أو منسوخة
بقوله تعالى: (ترجى من تشاء منهن الآية) والأظهر أنها منسوخة وفى هذه الأخبار دلالة بحسب
الظاهر على رد من ذهب من المفسرين إلى أن معنى قوله تعالى: (ترجى من تشاء منهن) تؤخرها
وتترك مضاجعتها ومعنى قوله: (تؤوى إليك من تشاء) تضم إليك وتضاجعها فيكون المراد
بالارجاء بناء على هذا الخبر النكاح وبالايواء ترك النكاح على عرف أهل الشرع (رفيع الدين)
(كذا في هامش المطبوع)
(4) النساء: 23.
388

3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن جميل بن
دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) كم أحل
لرسول الله (صلى الله عليه وآله) من النساء قال: ما شاء يقول بيده هكذا وهي له حلال - يعني يقبض
يده - (1).
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الكريم
ابن عمرو عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل لنبيه (صلى الله عليه وآله):
(يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. (2)) كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ
قلت: [قوله عز وجل:] (وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي) فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول
الله (صلى الله عليه وآله) وأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح إلا بمهر، قلت: أرأيت قول الله عز وجل:
(لا يحل لك النساء من بعد) فقال: إنما عنى به لا يحل لك النساء التي حرم الله في هذه
الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخرها (3)) و
لو كان الامر كما تقولون: كان قد أحل لكم ما لم يحل له لأن أحدكم يستبدل كلما
أراد ولكن ليس الامر كما يقولون: إن الله عز وجل أحل لنبيه (صلى الله عليه وآله) أن ينكح من
النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء. (4)

(1) (يقول بيده) أي يشير، وفى معنى القول توسع. ولعل قبض يده (عليه السلام) كناية عن أنه
يحل له ما شاء على القطع بحيث لا يحوم حوله شائبة ولا يحيطه شك وريب.
(2) الأحزاب: 50.
(3) النساء: 22.
(4) قوله: (إنما عنى به - الخ -) اعلم أن فيما تضمنته هذه الأخبار الأربعة التي بعضها
صحيح نظر من وجهين أحدهما أنه لو كان المراد بالنساء في قوله تعالى: (ولا يحل لك النساء) من
كن حرمن في تلك الآية بعد نزولها لزم خلو هذه الآية من الفائدة بعد نزول تلك ضرورة ان عدم
حلهن مستفاد من التحريم فيها وثانيهما انه على هذا التقدير لا معنى لقوله: (ولا أن تبديل بهن من
أزواج) لأنه عبارة عن تطليق واحدة منهن وأخذ غيرها بدلها ولهذا أعرض عن ما تضمنته الأصحاب
رحمهم الله وعمموا في النساء بعد التسع التي كانت تحته (صلى الله عليه وآله) وحكموا بالتحريم عليه
وعدوا ذلك من خصائصه (صلى الله عليه وآله) لكنهم قالوا: ان هذه الآية نسخت بقوله تعالى: (انا
أحللنا لك - الآية -) وان تقدمها قراءة فهو مسبوق بها نزولا وذا في القرآن غير عزيز.
ويمكن أن يجاب من الوجهين أما عن الأول فبان الفائدة في نزول هذه الآية بعد
تلك الدلالة على أنها لا تنسخ ابدا لدلالة الهيئة الاستقبالية الاستمرارية عليه فتحريمهن باق إلى
يوم القيامة واما عدم التبدل بهن من أزواج بالمعنى الذي سنذكره فهو منسوخ إما بقوله: (انا
أحللنا لك - الآية) وإما بقوله تعالى (ترجى من تشاء منهن - الآية) على رأى. واما عن الثاني
فبارتكاب التجريد في التبدل فيكون النفي واردا على أخذ البدل عنهن من الأزواج من غير اعتبار
تطليقهن وذا شائع ذائع عند الأئمة البيانية ويكون منسوخا بهما كما عرفت ويمكن أن يقال بناء على هذا
التأويل كما أنهن حرمن عليه بأعيانهن حرمت الأزواج المتبدل بهن على قصد التعويض عنهن
فيكون مفاد الآيتين أن الله تعالى أحل لنبيه (صلى الله عليه وآله) أن ينكح من النساء ما أراد على أي
وجه شاء ولو كان على وجه الاستبدال بالنساء التي كانت تحته (صلى الله عليه وآله) لا النساء التي حرمن
عليه بأعيانهن كما في آية النساء أو المعوض عنهن المتبدل بهن كما في هذه الآية فيكون بتمامها
من المحكمات دون المنسوخات ويؤيد التشبيه بالمحرمات في الظهار فإنه سبب للتحريم فيجوز
أن يكون التعويض عنهن أيضا له سببا وهذا المعنى وإن كان نادرا بعيدا لم يقل به أحدا من الفقهاء
ولا أحد من المفسرين صريحا ولم يتعرضوا له قبولا ولا ردا لكن بالنظر إلى توسيع دائرة التأويل
وتكثر بطون التنزيل وعدم حسن إطراح الاخبار بالجرح والتعديل ربما يقبله من كان له قلب سديد
ومن ألقى السمع وهو شهيد (لاستادى أب ره) كذا في هامش المطبوع.
389

5 - وعنه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، وغيره في تسمية نساء النبي (صلى الله عليه وآله) و
نسبهن وصفتهن: عائشة، وحفصة، وأم حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش
وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث، وصفية بنت حي بن أخطب، وأم سلمة بنت أبي
أمية وجويرية بنت الحارث.
وكانت عائشة من تيم وحفصة من عدي وأم سلمة من بني مخزوم وسودة من بني
أسد بن عبد العزى وزينب بنت جحش من بني أسد وعدادها من بني أمية وأم حبيب بنت
أبي سفيان من بني أمية وميمونة بنت الحارث من بني هلال وصفية بنت حي بن أخطب
من بني إسرائيل ومات (صلى الله عليه وآله) عن تسع نساء وكان له سواهن التي وهبت نفسها للنبي
(صلى الله عليه وآله) وخديجة بنت خويلد أم ولده وزينب بنت أبي الجون التي خدعت والكندية (1).

(1) قوله: (خدعت) أي خدعتها عائشة وحفصة كما سيأتي في باب آخر في ذكر أزواج النبي
(صلى الله عليه وآله) لكن فيه أن المخدوعة هي العامرية وبنت أبى الجون كندية وليست بمخدوعة
والأشهر أن المخدوعة هي أسماء بنت النعمان فهذا لا يوافق المشهور وما سيأتي ذكره ولعله اشتبه
عليه عند الكتابة ولو قيل: بسقوط الواو قبل (التي) لا يستقيم أيضا كما لا يخفى. (آت)
390

6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يتزوج على خديجة.
7 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن
عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تزوج رسول الله
(صلى الله عليه وآله) أم سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم (1).
8 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط،
عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت قول الله
عز وجل: (لا يحل لك النساء من بعد) فقال: إنما لم يحل له النساء التي حرم الله عليه
في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) في هذه الآية كلها ولو كان الأمر
كما يقولون لكان قد أحل لكم ما لم يحل له هو لأن أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن
ليس الامر كما يقولون أحاديث آل محمد (صلى الله عليه وآله) خلاف أحاديث الناس إن الله عز وجل
أحل لنبيه (صلى الله عليه وآله) أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في سورة النساء في هذه
الآية.
(باب)
* (التزويج بغير ولى) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل
ابن يسار، ومحمد بن مسلم، وزرارة بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولي عليها إن تزويجها بغير ولي جائز (2).
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن

(1) لعله كان وكيلا لها في ابقاع العقد فيدل أنه يجوز للطفل المميز ايقاع الصيغة أو المعنى
أنه وقع العقد برضاه وان لم لكن رضاه مؤثرا والأول أظهر. (آت)
(2) لا خلاف في عدم ثبوت الولاية على الثيب وظاهر الروايات المراد بالثيب من زالت
بكارته بوطى مستند إلى تزويج صحيح لا غير كما قاله بعض الفقهاء من المتأخرين.
391

أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها
وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت.
3 - أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تزوج المرأة من
شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب،
عن عمر بن أبان الكلبي، عن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقي المرأة بالفلاة التي
ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على
نفسها.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في المرأة
الثيب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن
تكون قد نكحت رجلا قبله (1).
6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن
مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟
قال: هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون قد نكحت
زوجا قبل ذلك.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن
عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي
فأعتقناها (2) ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لي أن أتزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ قال:
بلى يجوز ذلك أن تزوجها، قلت: أفأتزوجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم.
8 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب.

(1) الظاهر أن الثيوبة المعتبرة في الاستقلال إنما هو إذا كان بالتزويج. (آت)
(2) في بعض النسخ [فأعتقها].
392

* (باب)
(استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه) *
1 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن
ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن
آبائهن.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع
الأب أمر وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب (1).
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود
ابن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها فإن سكتت
فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها وإن قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى واليتيمة
في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها (2).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها قال: ليس لها مع أبيها أمر

(1) قال السيد - رحمه الله - في شرح النافع: الظاهر أن المراد يستأمر الجارية كل أحد الا إذا كان
لها أب فإنها لا تستأمر كما يدل عليه أول الخبر وقال العلامة - رحمه الله -: يمكن أن يكون المراد
بالأبوين الأب والجد وإذا كان المراد الأب والام ففي الام محمول على الاستحباب ويمكن أن يقال
في تلك الأخبار انها في غير البكر محمولة على الاستحباب ففي البكر أيضا كذلك والا يلزم
عموم المجاز. (آت)
(2) المشهور بين الأصحاب انه يكفي في اذن البكر سكوتها ولا يعتبر النطق وخالف ابن إدريس
ولو ضحكت فهو اذن ونقل عن ابن البراج انه الحق بالسكوت والضحك البكاء وهو مشكل
واما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف والحق العلامة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو
ذلك لان حكم الابكار إنما يزول بمخالطة الرجال. وهو غير بعيد وإن كان الأولى اعتبار النطق
في غير البكر مطلقا. (آت)
393

إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة قال: وسئل عن رجل يريد أن يزوج أخته قال:
يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها (1).
5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان،
عن فضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد
أبوها أن يزوجها هو أنظر لها وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا
أن يزوجاها.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن
الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا
بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر، قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها
مع أبيها أمر؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر (2).
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري
قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): ما تقول في صبية زوجها عمها فلما
كبرت أبت التزويج؟ فكتب بخطه: لا تكره على ذلك والأمر أمرها (3).
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن
(عليه السلام) في المرأة البكر إذنها صماتها والثيب أمرها إليها.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا
الحسن (عليه السلام) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها
زوجها أيجوز عليها التزويج أو الامر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها. (4)

(1) يدل على استقلال الأب. (آت)
(2) في بعض النسخ [ما لم تثيب].
(3) ظاهره أن مع التجويز تصح العقد والمشهور صحة النكاح الفضولي وتوقفه مع الإجازة و
ذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان والاخبار تدل على المشهور. (آت)
(4) يدل على سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول. (آت)
394

(باب)
* (الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن
زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها
أن يزوجها من رجل آخر فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب
زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد.
2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن
يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا؟ فقال: الجد أولى بنكاحها.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي
المغرا، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إني لذات يوم عند زياد بن عبيد
الله الحارثي إذ جاء رجل يستعدي على أبيه (1) فقال: أصلح الله الأمير إن أبي زوج ابنتي
بغير إذني، فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ قالوا:
نكاحه باطل، قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فلما سألني أقبلت على
الذين أجابوه فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن رجلا جاء
يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لأبيك؟ قالوا: بلى،
فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو ماله لأبيه ولا يجوز نكاحه [عليه]؟ قال: فأخذ بقولهم
وترك قولي.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان [جميعا]،
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، ومحمد بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زوج
الأب والجد كان التزويج للأول فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى.

(1) يستعدى على أبيه أي يستعين ويستنصر عليه. (في)
395

5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن
الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها
حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد هوى وهما
سواء في العدل والرضا؟ قال: أحب إلي أن ترضى بقول الجد.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن
الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده
فإن تزويج الأب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الأب
أن يرده. (1)
(باب)
* (المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد كل واحد من رجل آخر)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن
قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أنكحها أخوها رجلا
ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها
فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت
له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه. (2)
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بياع الأسفاط قال: سئل أبو عبد الله
(عليه السلام) وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض

(1) يعنى ليس الذي وقع من الأب ومضى مثل الذي لم يقع بعد من الجد فان هوى الجد في
الثاني مقدم على هوى الأب بخلاف الأول. (في)
(2) حمله في الاستبصار على ما إذا جعلت أمرها إلى أخويها إذ لا ولاية لغير الأب والجد وإنما
الحق الولد بأبيه للشبهة. (في)
396

أخرى قال: الأول بها أولى إلا أن يكون الاخر قد دخل بها فإن دخل بها فهي امرأته
ونكاحه جائز (1).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل
عن رجل مات وترك أخوين والبنت والابنة صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة
من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج
الجارية من ابنه فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر؟ قالت: الآخر،
ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج فقال للجارية: اختاري
أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر؟ فقال: الرواية فيها أنها للزوج الأخير
وذلك أنها [تكون] قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد
إدراكها. (2)
(باب)
* (المرأة تولى أمرها رجلا ليزوجها من رجل فزوجها من غيره) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي
عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة ولت أمرها رجلا
فقالت: زوجني فلانا فقال: إني لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي فأشهدت
له فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك. كذا وكذا قال: نعم، فقال هو للقوم:
أشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي فقالت المرأة: لا، ولا كرامة وما أمري إلا

(1) قال في النافع: إذا زوجها الاخوان برجلين فان تبرعا اختارت أيهما شاءت وان كانا وكيلين
وسبق أحدهما فالعقد له وان اتفقا بطلا وقيل: العقد للأكبر وقال السيد في شرحه: يتحقق اتفاقا العقدين
باقترانهما في القبول والقول بصحة عقد الأكبر للشيخ واتباعه لرواية بياع الأسفاط والرواية ضعيفة
السند بالاشتراك قاصرة عن إفادة المطلوب ويمكن حملها على ما إذا كانا فضوليين وكان معنى قوله:
(الأول أحق بها) أنه يستحب لها إجازة عقد الأكبر الذي هو الأول الا أن يكون الأخير دخل بها
فان الدخول إجازة العقد. (آت)
(2) يدل على عدم ولاية الوصي في النكاح ويمكن حمله على عدم وصايته في النكاح خصوصا
جمعا بين الاخبار. (آت)
397

بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه وتوجع رأسه.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني
عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
(باب)
* (ان الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا) *
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله - أو أبي الحسن (عليهما السلام) - قال: قيل له:
إنا نزوج صبياننا وهم صغار، قال: فقال: إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا يتألفوا.
(باب)
* (الحد الذي يدخل بالمرأة فيه) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد
الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها
تسع سنين أو عشر سنين.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إذا تزوج الرجل
الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن موسى
ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع
سنين أو عشر سنين.
4 - عنه، عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا أعلمه إلا حدثني عن عمار
398

السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.
(باب)
* (الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها)
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص
ابن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل
بعد فولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته
عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد
الذي أعتقها؟ قال: نعم.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، وأحمد بن محمد العاصمي، عن
علي بن الحسن فضال، عن العباس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفي
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها
فلم يزرق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد
أخيه منها؟ فقال: أعد علي فأعدت عليه، فقال: لا بأس به.
3 - وعنه (1)، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن هذه
المسألة فقال: كررها علي قلت له: إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت
من غيري ولدا ولي ولد من غيرها فأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها
من ولد قبلك يقول: قبل أن يكون لك. (2)

(1) الضمير هنا وفى ما يأتي اما راجع إلى محمد بن الحسين لكن رواية محمد بن الحسين عن
الحسين بن خالد بلا واسطة لم يعهد به في الكتاب والواسطة اما محمد بن أسلم أو محمد بن مسلم
الجبلي على ما في جامع الرواة. واما راجع إلى صفوان والظاهر هو الصحيح لروايته عن زيد بن
الجهيم في غير موضع من الكتاب، والله العالم.
(2) قال في النافع: يكره ان يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته ولا بأس لمن ولدتها
قبل ذلك وقال السيد في شرحه: إنما خص الكراهة ببنت الزوجة دون الأمة لاختصاص الرواية
المتضمنة للكراهة بذلك فما ذكره جدي من أن الأولى التعميم ليس بجيد لان روايات الجواز عامة
ورواية الكراهة مخصصة. وأقول: لعله لم يعتن برواية الصيرفي عنده ولا يخفى انه على
تقدير التسليم يصلح لاثبات الكراهة كما هو دأبهم في سائر الأحكام مع أن العلة مشتركة بينهما
فتدبر. (آت)
399

4 - وعنه، عن زيد بن الجهيم الهلالي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها، فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.
(باب)
* (تزويج الصبيان)
1 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان،
عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو
صغير قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب، قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الأب إن
كان ضمنه لهم وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون (1) للغلام مال فهو ضامن
له وإن لم يكن ضمن وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى أبيه (2) وإذا زوج الابنة جاز.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله
ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو
صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن
أو لم يضمن.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض
الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع
المال إنما هو بمنزلة الدين.

(1) في أكثر النسخ. (الا أن يكون) وقال السيد - رحمه الله -: كذا فيما وقفت عليه من
نسخ الكافي والتهذيب ومعناه غير متضح وقد نقله في المسالك هكذا (الا أن لا يكون) والمعنى
على هذا واضح. (آت)
(2) في بعض النسخ (فذلك إلى ابنه) فلعل المراد أنه كان التزويج حال بلوغ
الابن (كذا في هامش المطبوع)
400

4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا
جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما، وهما غير مدركين، فقال: النكاح جائز
وأيهما أدرك كان له الخيار وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا
قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الاخر؟ قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي
قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك
الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث
إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن
أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لأن لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان
أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام
والمهر على الأب للجارية. (1)
(باب)
* (الرجل يهوى امرأة ويهوى أبواه غيرها) *
1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط،
عن حبيب الخثعمي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني أريد
أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا غيرها، قال: تزوج التي هويت ودع التي يهوي
أبواك. (2)
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن
ابن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل

(1) بمضمونه أفتى الأصحاب الا ما ورد فيه من تنصيف المهر فان المشهور بين المتأخرين
عدمه وقد وردت به روايات أخر وأفتى به جماعة من الأصحاب وربما حملت على ما إذا وقع
النصف قبل الدخول وهو بعيد. (آت)
(2) يدل على عدم وجوب متابعة رضا الوالدين في النكاح بل على عدم استحبابها أيضا ولعله
محمول على ما إذا لم ينته إلى عقوقهما. (آت)
401

زوجته أمه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك فإن ترك
المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
(باب)
* (الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتزوج
المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يأت بصداقها
إلى الاجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده
بضع امرأته وأحبط شرطهم.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن سالم، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط
لها أن لا يخرجها من بلدها قال: يفي لها بذلك - أو قال: يلزمه ذلك -. (1)
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة
وشرط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى كل شهر، قال: لا بأس به. (2)

(1) المشهور بين الأصحاب انه إذا شرط أن لا يخرجها من بلد لزم وذهب ابن إدريس وجماعة
من المتأخرين إلى بطلان الشرط وحملوا الخبر على الاستحباب. (آت)
(2) يدل على جواز اشتراط تلك القسمة والانفاق بالمعروف وينافيه ظاهر الخبر الآتي ويمكن
حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط ما هو من لوازم العقد ان يأتيها
إذا شاء أي لا تمنع الوطي متى شاء الزوج ويشترط عليها ان لا تطلب أكثر من النفقة بالمعروف و
يمكن حمل الخبر الآتي على الكراهة لأنه إذا جاز الصلح على اسقاطهما لا يبعد جواز اشتراطه في
العقد أو على التقية لان المنع مذهب أكثر العامة واما حمل هذا الخبر على أن المراد لا بأس
بالعقد فلا ينافي بطلان الشرط فلا يخفى بعده. (آت)
402

4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن
زرارة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن المهارية (1) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها
متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا قال: ليس ذلك الشرط بشئ
ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إذا تزوج امرأة فخافت منه
نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شئ من نفقتها أو قسمتها
فإن ذلك جائز لا بأس به.
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن
تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وتسرى أو تزوج، قال: عليه
شرطه.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسي بن بكر،
عن زرارة أن ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها وأن لا يتسرى أبدا
في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده وجعلا عليهما من الهدي
والحج والبدن وكل مالهما في المساكين إن لم يف كل أحد منهما لصاحبه،
ثم إنه أتى أبا عبد الله (عليه السلام) فذكر ذلك له، فقال: إن لابنة حمران لحقا ولن يحملنا ذلك
على أن لا نقول لك الحق اذهب وتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ وليس شئ عليك
ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع
والطلاق فقال: خالف السنة وولى الحق من ليس أهله وقضى أن على الرجل الصداق وأن
بيده الجماع والطلاق وتلك السنة.

(1) المهيرة على وزن فعيلة كما في الصحاح بمعنى مفعولة بنت حرة تنكح بمهر والجمع مهيرات
والمهارى ومهرة بن حيدار أبو قبيلة وفى بعض النسخ [النهارية] وكأنه تصحيف ويحتمل أن يصحح
ويكون المراد بها التي يتعين الاتيان عليها في النهار (فضل الله) وكذا في هامش المطبوع
403

8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور
ابن بزرج قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) وأنا قائم: جعلني الله فداك إن
شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها وقالت المرأة: لا والله
لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله لي عليك ألا تطلقني ولا تزوج علي، قال وفعل؟ قلت:
نعم قد فعل جعلني الله فداك، قال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف
الليل أو النهار ثم قال له: أما الآن فقل له فليتم للمرأة شرطها فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
قال: (المسلمون عند شروطهم) قلت: جعلت فداك إني أشك في حرف، فقال: هو عمران (1)
يمر بك أليس هو معك بالمدينة؟ فقلت: بلى، قال: فقل له: فليكتبها وليبعث بها إلي
فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له ولم يكن فيها زيادة ولا نقصان فرجع بعد ذلك: فلقيني في سوق
الحناطين فحك منكبه بمنكبي فقال: يقرئك السلام ويقول لك: قل للرجل: يفي بشرطه.
9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن
ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سئل وأنا حاضر عن
رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن
مهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها
إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها وإن أراد أن
يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم وليس
له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت
وهو جائز له.
(باب)
* (المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب،
عن العباس بن الوليد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها

(1) أي أن الرجل المذكور هو عمران. وفى بعض النسخ [فقال: إن عمران].
404

أمة قد دلست نفسها له قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت:
فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم
يجد شيئا فلا شئ له عليها وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت
منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل
من فرجها قال: وتعتد منه عدة الأمة، قلت: فإن جاءت بولد؟ قال: أولادها منه أحرار
إذا كان النكاح بغير أذن الموالي. (1)
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن
زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة
فتزوجها رجل منهم فولدت له، قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهد (2)
أنها حرة فلا تملك ولده ويكونون أحرارا.
3 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن زرارة
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أمة أبقت من مواليها فأتت قبيله غير قبيلتها فادعت أنها حرة
فوثب عليها رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال: إن أقام
البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم فإن لم
يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده. (3)

(1) قال الشيخ في التهذيب: قوله (عليه السلام): (أولادها منه أحرار) يحتمل أن يكون أراد به شيئين
أحدهما أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها أحرار، الثاني
أن يكون ولدها أحرارا إذا رد الوالد ثمنهم ويلزمه أن يرد قيمتهم.
(2) لعل المراد به الجنس وفى التهذيب (شاهدان). (آت)
(3) قال السيد - رحمه الله -: الأمة إذا ادعت الحرية فتزوجها رجل - على أنها حرة سقط
عن الزوج الحد دون المهر ولحق به الولد وكان عليه قيمته يوم سقط حيا وإنما يتم ذلك إذا ادعت
كونها حرة الأصل ولم يكن الزوج عالما بحالها أو إذا ادعت العتق وظهر للزوج قرائن أثمرت
الظن بصدقها فتوهم الحل بذلك أو توهم الحل بمجرد دعواها وإلا فيكون زانيا ويثبت عليه
الحد وينتفى عنه الولد وبالجملة فما تقدم من التفصيل في المسائلة السابقة آت هنا وإنما افردها
الأصحاب بالذكر لورود بعض النصوص بحكمها على الخصوص وظاهر الأصحاب القطع بلزوم
المهر هنا وان كانت عالمة بالتحريم واحتمال العدم قائم واختلفوا في تقديره بالمسمى أو مهر المثل
أو العشر ونصف العشر كما مر والأخير أصح لصحيحة الوليد والفضيل والأظهر أن أولادها حر يفكهم
بالقيمة وحكم المحقق في الشرايع تبعا للشيخ بأن الولد يكون رقا واستدل بموثقة سماعة ورواية زرارة
وليس فيهما دلالة على رقية الولد مع الشبهة بل الظاهر منهما الحكم برقية الولد إذا تزوجها بمجرد
دعواها الحرية ولا ريب في ذلك مع ضعف الروايتين اما الأولى فبالاضمار واشتماله على الواقفية
واما الثاني فبان في طريقها عبد الله بن بحر وهو ضعيف. (آت)
405

4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن
سماعة، عن عبد الحميد (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خطب
إلى رجل ابنة له من مهيرة فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى
من أمة قال: ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال:
ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر الأول للتي دخل بها.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء (2) ولم يبينوا
له، قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (3).
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن
بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون و
البرص وشبه ذلك، قال: هو ضامن للمهر (4).
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة،

(1) الظاهر أنه عبد الحميد بن عواض الطائي الثقة من أصحاب الصادق (عليه السلام).
(2) امرأة عوراء التي بها عيب.
(3) العفل والعفلة بالتحريك: شئ يخرج من قبل النساء فيضيق فرجها حتى يمنع الايلاج
. قيل هو القرن ومعنى الرواية انه لا يرد النكاح بالعور.
(4) حمل على ما بعد الدخول ومع ذلك المشهور أنه يرجع على المدلس كما سيأتي (آت)
406

عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت:
العوراء؟ قال: لا.
9 - سهل، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) المحدود و
المحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا: قال رفاعة: وسألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين
(عليه السلام) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر
على الذي زوجها وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها
رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها (1).
10 - سهل، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ولته امرأة
أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ
المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ. (2)
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن
ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) في أختين أهديتا إلى
أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا وأدخلت امرأة هذا على هذا قال: لكل واحد
منهما الصداق بالغشيان وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما
امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة؟ صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح
الأول، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال: فقال: يرجع الزوجان بنصف الصداق
على ورثتهما ويرثانهما الرجلان، قيل: فإن مات الرجلان وهما في العدة؟ قال:
ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعدما تفرغان من العدة الأولى تعتد ان
عدة المتوفى عنها زوجها.
12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد

(1) الدخل - محركة -: الغدر والخديعة والعيب في الحسب.
(2) يدل على أن مع عدم علم الولي بالعيب لا يلزمه شئ كما ذكره الأصحاب. (آت)
407

بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما أنه يردها ما لم يدخل بها (1).
13 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان فأتى
أباها فقال: زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بعد أنها غير ابنته وأنها أمة، فقال:
يرد الوليدة على مولاها والولد للرجل وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي
الوليدة كما غر الرجل وخدعه.
14 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا
عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في رجل
تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعدما دخل بها قال: فقال: إذا دلست العفلاء والبرصاء
والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ
الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ
عليه وترد إلى أهلها، قال: وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وإن لم يصب
شيئا فلا شئ له، قال: وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا
عدة لها ولا مهر لها.
15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا
وليها أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال:

(1) يدل على أن الدخول يمنع الرد بالعيب وقال الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذا الخبر
وصحيحة عبد الرحمن الآتية: هذان الخبران المراد بهما إذا وقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها
لان ذلك يدل على الرضا فاما إذا وقع عليها وهو لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع
الأحوال الا ان يختار امساكها، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار وتضمنها انه إذا كان
دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فلولا ان له الرد مع الدخول لما كان لهذا الكلام معنى.
أقول: ويمكن أيضا حمله على ما إذا حدث العيب بعد الوطي فإنها لا ترد اجماعا أو على ما إذا حدث
بين العقد والوطي بناء على مذهب من لا يجوز الوطي حينئذ فان فيه خلافا واما ما ذكره الشيخ
أظهر. (آت)
408

إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه
كان له ذلك على وليها وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل
من فرجها وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس. (1)
16 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام
والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.
17 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل [ترد على
أهلها من] ينقبض زوجها عن مجامعتها ترد على أهلها، قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن
كان علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن
شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها.
18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي الصباح
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال: فقال: هذه لا تحبل ولا
يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها، قلت: فإن كان دخل بها
قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم
إلا بعدما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق.
19 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد
العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه (2) أختها وكانت
أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم
مدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل
الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها فلما أصبح الرجل قامت

(1) يدل على كونها ولد زنا من العيوب الموجبة للفسخ ولم أره في كلام القوم. (آت)
(2) بالزاي أي بادرتها إلى الرجل قال في القاموس: زف العروس إلى زوجها زفا وزفوفا و
زفيفا: أسرعت.
409

إليه امرأته فقالت له: أنا امرأتك فلانه التي تزوجت وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي
فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكرت فقال أرى أن
لا مهر للتي دلست نفسها وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب
الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها فإذا انقضت عدتها ضم
إليه امرأته.
(باب)
* (الرجل يدلس نفسه والعنين) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد
ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة حرة دلس لها عبد
فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر، قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت
بعد أنه مملوك، قال: هي أملك بنفسها إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا فإن كان دخل
بها فلها الصداق وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ فإن هو دخل بها بعد ما علمت
أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه (1)، عن أحدهما (عليهما السلام)
في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها قال: فقال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة و
يوجع رأسه وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبان،
عن عباد الضبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء

(1) وفى نسخة [عن بكير].
(2) في التهذيب والاستبصار والفقيه (غياث الظبي)
410

فرق بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب.
5 - عنه، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت، قال:
ابن مسكان وفي حديث آخر تنتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته فإن أحبت أن تقيم معه
فلتقم.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن،
عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن خصيا دلس نفسه لا مرأة قال: يفرق
بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا،
عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ
دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية،
قال: فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا يعرف النساء فلينظر
إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة فإن وصل
إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل
الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة لأبي عبد الله (عليه السلام) وسأله رجل عن رجل
تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل، قال: تحشوها القابلة بالخلوق (1) ولا تعلم
الرجل ويدخل عليها الرجل فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت
وكذب.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن

(1) الخلوق - كصبور -: ضرب من الطيب قيل: هو مايع فيه صفوة. (في) وفى المجمع الخلوق
على ما قيل: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب والغالب عليه الصفرة والحمرة
ومنه الحديث وتحشوها القابلة بالخلوق.
411

مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أخذ عن
امرأته (1) فلا يقدر على إتيانها، فقال: إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها
إلا برضاها بذلك وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أتى امرأته مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها.
11 - الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح،
عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير
المؤمنين (صلوات الله عليه) أنه لا يجامعها وادعى أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين (عليه السلام)
أن تستذفر بالزعفران (2) ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره
بطلاقها.
(باب نادر)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن
محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كانت له
ثلاث بنات أبكار فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد
كان الزوج فرض لها صداقها فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الرجل أنها الكبرى من
الثلاثة فقال الزوج لأبيها: إنما تزوجت منك الصغرى من بناتك، قال: فقال أبو جعفر
(عليه السلام): إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب
وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها
إياه عند عقدة النكاح وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم واحدة عند عقدة النكاح
فالنكاح باطل.

(1) التأخيذ: حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء.
(2) الاستذفار من استذفر الكلب إذا دخل ذنبه بين رجليه والمراد هنا ادخال الزعفران
في فرجها.
412

(باب)
* (الرجل يتزوج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غير عذراء) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن
القاسم بن فضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها
ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة (1)
2 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن
(عليه السلام) أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم
ينتقص؟ قال: ينتقص.
(باب)
* (الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا) *
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس،
عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرأة أيصلح لي أن أواقعها
ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم إنما هو دين عليك.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة على الصداق
المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها؟ قال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من
عرض (2) إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن عبد الحميد الطائي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال:
نعم، يكون دينا لها عليك.

(1) النزوة الوثبة والمراد أنه لا تظن أن زوال البكارة منحصرة في الوطي وقد يكون بالركوب
والنزوة. فعلى هذا يمكن أن يكون الثيبوبة حصلت بعد العقد ومعه لا يقدر على الفسخ.
(2) أي من متاع أو شئ.
413

4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الحميد بن عواض الطائي
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل
بها، قال: لا بأس، إنما هو دين لها عليه.
(باب)
* (التزويج بالإجارة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): قول شعيب (عليه السلام): (إني أريد أن
أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك) (1)
أي الأجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي
الشرط أو بعد انقضائه، قال: قبل أن ينقضي، قلت له: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط
لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: إن موسى (عليه السلام) قد علم أنه سيتم له شرطه
فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقي حتى يفي له وقد كان الرجل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتزوج
المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة. (2)
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة أن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن
تزوجني ابنتك أو أختك قال: حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.

(1) القصص: 28.
(2) ظاهره المنع من استيجار مدة لا يتعين كتعليم صنعة لذكر السورة في آخر الخبر ولعله لمهانة النفس في الأول ويظهر من المحقق في النافع أن مورد الخلاف هو الأول وحمل الأكثر هذا
الخبر على الكراهية ويمكن أن يكون النهى لكون العمل لغير الزوجة ولم يصرح (عليه السلام) به
تقية كما يدل عليه الخبر الآتي بناء على أن هذ الحكم أعني الخدمة لغير الزوجة كان في شرع من
قبلنا فنسخ وأكثر الأصحاب لم يفرقوا ظاهرا بين العمل بها وبغيرها وإن كان الموافق لأصولهم ما ذكرنا. (آت)
414

(باب)
* (فيمن زوج ثم جاء نعيه) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن
بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أرسل يخطب إليه (1) امرأة وهو غائب فانكحوا
الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ما سبق الصداق، فقال: إن كان أملك
بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق و
هي وارثه وعليها العدة.
(باب)
* (الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنتها) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال:
لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام
لا يفسد الحلال.
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: إذا لم يكن أفضى إلى
الام فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بأمها أتحرم عليه
امرأته؟ فقال: لا، إنه لا يحرم الحلال الحرام.

(1) في بعض النسخ [يخطب عليه].
415

4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) أنه قال في رجل زنا بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته
ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا.
5 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها؟ فقال: إن
كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي
إن شاء.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها فقال: لا يحرم ذلك عليه
امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه.
7 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن
منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان بينه وبين امرأة فجور
فقال: إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها و
ليتزوجها. (1)
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من
الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.
9 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي قال: إن رجلا من أصحابنا
تزوج امرأة فقال: لي أحب أن تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) وتقول له: إن رجلا من أصحابنا
تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها، قال:

(1) أي وليتزوجها ان شاء بعد توبتها بشرط ان لا يكون لها بعل حين الفجور على ما في
التهذيب. (كذا في هامش المطبوع).
416

فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: لي كذب مره فليفارقها، قال: فرجعت من سفري فأخبرت
الرجل بما قال أبو عبد الله (عليه السلام) فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن
محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه
ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، قلت: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون
شئ فقال: لا يصدق ولا كرامة. (1)
(باب)
* (الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته أو أخته) *
1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أتى غلاما أتحل له أخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في رجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب (2) حرمت عليه ابنته وأخته.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض
رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك ما ترى في شابين
كانا مضطجعين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم
سبحان الله لم لا يحل؟ فقال: إنه كان صديقا له قال: فقال: وإن كان فلا بأس؟ قال: فقال:
فإنه كان يفعل به؟ قال: فأعرض بوجهه [عنه] ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه فقال: إن كان

(1) كأنه (عليه السلام) علم كذبه في ذلك فأخبر به كالخبر السابق فلا يكون الحكم مطردا وقطع الأصحاب
بحرمة بنت العمة والخالة بالزنا السابق بأمها وجعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنا السابق
والرواية إنما تضمنت حكم الخالة فالحاق العمة بها يحتاج إلى دليل لكن الأخبار العامة كاف في
اثبات ذلك فيهما وفى غيرهما كما مر. (آت)
(2) الايقاب: الادخال.
417

الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج (1).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في رجل يأتي أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة. (2)
(باب)
* (ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلامسها، قال: مهرها واجب وهي حرام على
أبيه وابنه. (3)
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا
(عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال:
فقال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال: ابتداء منه إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت
على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت
عليه (4).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراها أتحل لابنه؟ فقال: نعم إلا أن
يكون نظر إلى عورتها.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي

(1) يدل على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس ولم يقل به أحد من الأصحاب و
الأحوط الترك. (آت)
(2) حمل على ما إذا كان قبل التزويج وإن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده. (آت)
(3) حمل على الجماع بل هو الظاهر والمشهور بين الأصحاب عدم التحريم بدون الوطي وذهب
الشيخ في بعض كتبه إلى أنه يكفي في التحريم اللمس والنظر إلى ما لا يحل لغير المالك النظر إليه
وحملت الاخبار على الكراهية. (آت)
(4) يدل على مذهب الشيخ وحمل في المشهور على الكراهة. (آت)
418

قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته
ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه فقال: أثم الغلام وأثمت
أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها، قال: وسألته عن رجل يكون له جارية
فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه. (1)
5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله،
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا
تحل لابنه.
6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان،
عن الحسن بن زياد، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلمسها، قال: هي
حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن
زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها
على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال
فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل
تلك المرأة لأبيه ولابنه. (2)
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن
عثمان، عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على
جارية لأبيه فوقع، فقال: أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له:

(1) يدل أن زنا الابن بالجارية قبل دخول الأب يوجب التحريم على الأب وأن كان الابن
صغيرا بل لا يبعد القول بأن هذا أظهر في التحريم لان فعله لا يوصف بالحرمة ولا يمكن مقائسة
الكبير عليه وربما يستدل على ما هو المشهور من عدم تحريم الملموسة والمنظورة لظاهر لفظ الكراهة وفيه
نظر إذ الكراهة في الاخبار غير ظاهرة في المعنى المشهور. (آت)
(2) يدل زائدا على ما تقدم على أن منكوحة الأب حرام على الابن وبالعكس وان لم
يدخلا. (آت)
419

أمسكها إن الحلال لا يفسده الحرام. (1)
9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد،
عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون له الجارية فيقع
عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لأبيه أن يتزوجها؟
قال: لا، إنما ذلك (1) إذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا
يفسد الحلال وكذلك الجارية.
(باب)
* (آخر منه وفيه ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وآله) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد
ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) لقول الله
عز وجل: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا (3))
حرمن على الحسن والحسين (عليهما السلام) لقول الله عز وجل: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
النساء (4)) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن
أبي الجارود قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وذكر هذه الآية: (ووصينا الانسان
بوالديه حسنا (5)) فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحد الوالدين، فقال عبد الله بن عجلان: من الآخر؟
قال علي (عليه السلام) ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.

(1) يدل على أن زنا الابن لا يحرم الجارية على الأب ويمكن حمل الخبر الكاهلي على الكراهة
أو هذا الخبر على ما إذا كان بعد دخول الأب أو على ما إذا كان الابن بالغا كما أومأنا إليه (آت)
(2) أي الحلية ويؤيد الحمل الثاني للخبر السابق.
(3) الأحزاب: 53.
(4) النساء: 22.
(5) العنكبوت: 7.
420

3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: حدثني سعد بن
أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج امرأة من بني عامر بن
صعصعة يقال لها: سنى وكانت من أجمل أهل زمانها فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا:
لتغلبنا هذه على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بجمالها فقالتا لها: لا يرى منك رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرصا
فلما دخلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) تناولها بيده فقالت: أعوذ بالله فانقبضت يد رسول الله (صلى الله عليه وآله)
عنها فطلقها وألحقها بأهلها وتزوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) امرأة من كندة بنت أبي الجون فلما
مات إبراهيم بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابن مارية القبطية قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها
رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأهلها قبل أن يدخل بها فلما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) وولى الناس أبو بكر
أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما
الحجاب وإن شئتما الباه فاختارتا الباه فتزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الآخر قال عمر
ابن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال:
ما نهى الله عز وجل عن شئ إلا وقد عصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) من
بعده وذكر هاتين العامرية والكندية، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): لو سألتهم عن رجل
تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ لقالوا: لا فرسول الله (صلى الله عليه وآله) أعظم
حرمة من آبائهم.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن
زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، وقال في حديثه، ولاهم يستحلون أن يتزوجوا
أمهاتهم إن كانوا مؤمنين وإن أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الحرمة مثل أمهاتهم.
(باب)
* (الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها) *
* (أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن
عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا
421

تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء تزوج
ابنتها.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت
أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد
ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض
جسدها أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل
فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله
(عليه السلام): قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي
(عليه السلام) في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم أتى عليا (عليه السلام) فسأله
فقال له علي (عليه السلام): من أين أخذتها فقال: من قول الله عز وجل: (وربائبكم اللاتي في
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم (1))
فقال علي (عليه السلام): إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام)
للرجل: أما تسمع ما يروي هذا عن علي (عليه السلام) فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت
يقول هو: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول أنا: قضى علي (عليه السلام) فيها فلقيته بعد ذلك
فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت يقول كان زلة مني فما تقول فيها؟
فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا (عليه السلام) قضى بها وتسألني ما تقول فيها. (2)

(1) النساء: 23.
(2) قوله: (في الشمخية) يحتمل أن يكون تسميتها بها لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة على
العامة وقال الوالد العلامة: إنما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فإنه عبد الله بن مسعود
ابن غافل بن حبيب بن شمخ. أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين (عليه السلام)، يقال: شمخ
بأنفه، والتقية ظاهر من الخبر انتهى. وأقول: أكثر علمائنا الاسلام على أن تحريم أمهات النساء
ليس مشروطا بالدخول بالنساء لقوله تعالى: (وأمهات نسائكم) الشامل للمدخول بها وغيرها والأخبار الواردة
في ذلك كثيرة. (آت) وفى هامش المطبوع: ولما جعل ابن مسعود قوله تعالى: (من نسائكم
اللاتي دخلتم بهن الآية) متعلقا بالمعطوف والمعطوف عليه جميعا وجعلهما مقيدين بالدخول رد (عليه السلام) بان
المعطوف عليه مطلق والمعطوف مقيد وقوله (عليه السلام) ان هذه مستثناة أي مقيدة بالنساء الآتي دخلتم
بهن وقوله: (وهذه مرسلة) أي مطلقة غير مقيدة بالدخول وعدمه قال الشيخ - قدس سره - في الاستبصار
فهذان الخبران (أي هذا الخبر وخبر جميل وحماد) شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله تعالى قال
الله تعالى: (وأمهات نسائكم) ولم يشترط الدخول بالبنت كما شرطه في الام لتحريم الربيبة فينبغي
أن تكون الآية على اطلاقها ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضاده مما روى عنهم (عليهم السلام) ما اتاكم
عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه ويمكن أن يكون الخبران
وردا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة انتهى.
422

5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع
قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه
قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال: أيصلح له وقد
رأى من أمها ما قد رأى؟. (1)
(باب)
* (تزويج المرأة التي تطلق على غير السنة) *
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة، قال:
قلت له: فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة، قال: فتلقاه بعد ما طلقها (2) وانقضت
عدتها عند صاحبها فتقول له: طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم فقد صار تطليقة على طهر فدعها
من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائنة.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر

(1) حمل الشيخ وغيره هذا الخبر وخبر محمد بن مسلم على الكراهة. (آت)
(2) أي مع الشاهدين كما سيأتي. (آت)
423

ابن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن شعيب الحداد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل من
مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها
زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون
أنت تأمره؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن
نحتاط فلا يتزوجها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن إسحاق
ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف
يصنع؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول: أطلقت
فلانة؟ فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن
علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات
أزواج. (1).
(باب)
* (المرأة تزوج على عمتها أو خالتها) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن
بكير، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت
على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت
بغير إذنهما. (2)
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب،

(1) لعل الرواية محمولة على ما إذا كان المطلق من أهل مذهبنا.
(2) يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من اشتراط جواز تزويج بنت الأخت على الخالة و
بنت الأخ على العمة على اذنهما وعدم الاشتراط في عكسه وخالف في ذلك ابن عقيل وابن جنيد
وقالا بجواز الجمع مطلقا ومذهب الصدوق المنع مطلقا.
424

عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا
خالتها إلا بإذن العمة والخالة.
(باب)
* (تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم،
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل
للأول؟ قال: لا.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم،
عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره ويزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها؟ قال: لا حتى تدخل في مثل
ما خرجت منه.
3 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عز وجل في كتابه: (حتى
تنكح زوجا غيره (1)) وقال: هو أحد الأزواج.
4 - سهل، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن أبي حاتم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوجها
رجل آخر ولم يدخل بها، قال: لا، حتى يذوق عسيلتها (2).

(1) البقرة: 230 ويدل على أنه لا فرق في المحلل بين العبد والحر. (آت)
(2) قال النبي (صلى الله عليه وآله) لامرأة رفاعة: أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته
ويذوق عسيلتك وهذه استعارة لطيفة فإنه شبه لذة الجماع بحلاوة العسل أو سمى الجماع عسلا لان
العرب تسمى كل ما تستحليه عسلا وأشار بالتصغير إلى تقليل القدر الذي لابد منه في حصول الاكتفاء
به (المصباح)
425

5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انقضت
عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول، قال: هي عنده
على تطليقتين باقيتين.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمد
إلى أبي الحسن (عليه السلام) روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته
على الكتاب والسنة، فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع
إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت؟ فوقع (عليه السلام) بخطه
صدقوا وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقها ليست
بشئ لأنها قد تزوجت زوجا غيره، فوقع (عليه السلام) بخطه: لا. (1)
(باب)
* (المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين، وداود بن سرحان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، وعبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل
له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج
ثلاث مرات لا تحل له أبدا والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما

(1) الوجه في هذا الخبر وحسنة الحلبي المتقدمة شيئان: أحدهما أن يكون الزوج الثاني لم
يدخل بها أو يكون التزويج متعة. والثاني ان يكونا محمولين على ضرب من التقية لأنه مذهب أهل
الجماعة. (كذا في هامش المطبوع)
426

كان أو جاهلا وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر.
3 - أبو علي الأشعري، محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته
عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا أما إذا
كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من
ذلك، فقلت: بأي الجهالتين يعذر؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في
عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك
بأنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم، إذا انقضت عدتها
فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والاخر يجهل، فقال الذي
تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي
لها أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما
بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الاخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها
فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا
فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها
من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الاخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق
بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب (1).
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة،

(1) قال في التهذيب قوله: (وهو خاطب من الخطاب) محمول على من عقد عليها وهو لا
يعلم أنها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها. (في)
427

وابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال: يفرق
بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا
وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها.
7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وإبراهيم بن عبد الحميد، عن
أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها
فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج
الأول هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا.
8 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن
عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج
المرأة في عدتها قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من
الأول وعدة أخرى من الاخر وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول
وكان خاطبا من الخطاب.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل نكح امرأة وهي في عدتها قال: يفرق
بينهما ثم تقضي عدتها فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها (1) ويفرق بينهما
وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها، قال: وسألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم
يراجع ثم يطلق؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها
على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره
فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي
لا تحل له أبدا والملاعنة لا تحل له أبدا.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت

(1) لا يخفى أن استحقاقها المهر مشروطا بجهالتها بالتحريم وقوله في آخر الحديث: (ثم
تنكح) كأنه لتتميم الامر وذكر الفرد الاخفى والا فلا مدخل لنكاح الغير في تأييد الحرمة. (في)
428

لأبي إبراهيم (عليه السلام): بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل
له أبدا؟ فقال: هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا
جديدا. (1)
11 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه أن الرجل إذا تزوج المرأة وعلم
أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
12 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق
بينهما ولم تحل له أبدا. 13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها
فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها لم تحل له أبدا.
(باب)
* (الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها) *
* (أو يتزوج خمس نسوة في عقدة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة
ابن أعين، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن
فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال: لا يجمع الرجل ماءه في
خمس. (2)
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة: قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن، أيتزوج مكانها

حمل على عدم الدخول. (آت)
(2) قوله: (لا يجمع الرجل ماءه في خمس) قرينة على أن المراد بالعدة عدة الرجعية. كما قاله
بعض الأفاضل.
429

أخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: في رجل كانت تحته أربع نسوة
فطلق واحدة ثم انكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها بأهلها حتى
تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها
فإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه
وإن شاؤوا لم يزوجوه.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا،
عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل كانت له ثلاث فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة منهما ثم
مات، قال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها
جائز ولها الميراث وعليها العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة
الأولى فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في رجل تزوج خمسا في عقدة، قال: يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع. (1)
(باب)
* (الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء)
1 - علي إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن
ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى
ثم خطب أختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها فأمره أن يفارق الأخيرة

(1) يمكن حمله على الامساك بعقد جديد كما قيل. (آت)
430

حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين.
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان
عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح
أختها وهو لا يعلم؟ قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. (1)
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض
أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال: هو
بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى، وقال في رجل كانت له جارية فوطئها
ثم اشترى أمها أو ابنتها؟ قال: لا تحل له [أبدا].
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، وعلي بن
رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج
إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأة التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين
التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوج
امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها؟ قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم
قال: إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت
عدة الام حل له نكاح الابنة، قلت: فإن جاءت الام بولد؟ قال: هو ولده ويكون ابنه و
أخا امرأته.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: قرأت في كتاب
رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى
فينقضي الاجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل
له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد

(1) قال الشيخ في الاستبصار: هذا محمول على أنه إذا أراد امساك الأولى فليمسكها بالعقد
الأول الثابت المستقر وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الأول وليمسك الثانية بعقد مستأنف فلا ينافي ما سيأتي من خبر زرارة.
431

ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلعت
منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها (1)
ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها، قال: وسئل عن رجل عنده أختان
مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى، قال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه
الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت إن باعها؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة
ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع
إلى الأولى فلا.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها؟ قال:
فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها، قال: وسئل
عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال: إذا وطئ
الأخرى فقد حرمت عليه حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟
قال: إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وإن
كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة.
8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها
حتى يخلوا أجلها.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن
أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأة أيتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي
عدتها، قال: وسألته عن رجل ملك أختين أيطؤهما جميعا؟ قال: يطؤ إحداهما وإذا وطئ
الثانية حرمت عليه الأولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع
الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت، قال: و
سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها؟ فقال: من ساعته إن أحب.

(1) ظاهره أن بالاختلاع تبرئ العصمة لأنه لا يجوز الرجوع فيها كما هو المشهور بين الأصحاب
وهل لها حينئذ الرجوع في البذل ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن الزوج الرجوع فيها. (آت)
432

10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت
أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة
في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) (1)
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم
عن أحدهما (عليهما السلام) مثله.
11 - أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن الحسين بن بشر (2) قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن
الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال: أينكح
الرجل الصالح ابنته.
12 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان
عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله أن
ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي مثل قول الله عز وجل: (وربائبكم اللاتي في حجوركم).
13 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة
مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ قال: لا، وعن الرجل تكون عنده المملوكة و
ابنتها فيطؤ إحداهما فتموت وتبقي الأخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.
14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطؤ إحداهما ثم يطؤ الأخرى
بجهالة؟ قال: إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخرى وهو
يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا.

(1) النساء: 23.
(2) كذا في بعض النسخ وفى بعضها [الحسين بن بشير] وعلى كلتا النسختين مجهول إذ ليس في
الرجال باسمه من يروى عن الرضا (عليه السلام) وكأنه تصحيف ولعل الصحيح [الحسين بن بشار] وهو
مذكور في الرجال.
433

(باب)
* (في قول الله عز وجل (ولكن لا تواعدوهن سرا - الآية -)) *
1 - علي إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا
قولا معروفا (1)) قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: أو أعدك بيت آل
فلان ليعرض لها بالخطبة ويعني بقوله: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) التعريض بالخطبة
(ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله (2)).
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز
وجل: (ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى
يبلغ الكتاب أجله) فقال: السر أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن
لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها، قلت: فقوله: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال: هو طلب
الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. (3)

(1) البقرة: 235. وقوله تعالى: (سرا) قال المحقق الأردبيلي - رحمه الله -: أي جماعا.
(2) البقرة: 235.
(3) قال السيد - رحمه الله -: لا يجوز التعريض والتصريح بالخطبة لذات العدة الرجعية اجماعا
واما جواز التعريض للمعتدة في العدة البائنة دون التصريح لها بذلك فقال: انه موضع وفاق أيضا
ويدل عليه قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله
انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا) وتقدير الكلام علم الله
انكم ستذكرونهن فاذكروهن (ولا تواعدوهن سرا)، والسر كناية عن الوطي لأنه مما يسر ومعناه ولا
تواعدوهن جماعا الا أن تقولوا قولا معروفا والقول المعروف هو التعريض كما ورد في أخبارنا و
التعريض هو الاتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها مثل أن يقول لها: انك الجميلة أو من
غرضي أن أتزوج: أو عسى الله ان ييسر لي امرأة صالحة ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحها
حتى ظهر من نفسها عليه أن رغبت فيه ولا يصرح بالنكاح. (آت)
434

3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ولكن لا تواعدوهن سرا) قال: يقول الرجل:
أو أعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث، يقول الله عز وجل: (إلا أن تقولوا قولا
معروفا) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها (ولا تعزموا عقدة النكاح
حتى يبلغ الكتاب أجله).
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال:
يلقاها فيقول: إني فيك لراغب وإني للنساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو
معها حيث وعدها.
(باب)
* (نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض) *
* (أو يسلمون جميعا) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد
أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟ قال: يمسكها وهي امرأته. (1)
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما، قال: و
سألته عن رجل هاجر (2) وترك امرأته في المشركين ثم لحقت بعد ذلك به أيمسكها بالنكاح
الأول أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته. (3)
3 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن منصور بن

(1) لا خلاف في جواز نكاح الكتابية استدامة وإنما الخلاف في الابتداء ولا يبطل النكاح باسلامه
سواء كان قبل الدخول أو بعده. (آت)
(2) (هاجر) حمل على أن المعنى أسلم ولا حاجة إليه. (آت)
(3) قوله: (فرق بينهما) أي منع الزوج من مقاربتها حتى يتبين أمر اسلامه بانقضاء العدة كما
بين في الخبر الآتي ولم يرد به فراق البينونة المحضة. (في)
435

حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت
تحته امرأة فأسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها إن هو أسلم أو أسلمت قبل أن
تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت
منه.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن أبي الحسن (عليه السلام) في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد
انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه.
5 - أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سأله رجل عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة و
أمهرها خمرا وخنازير ثم أسلما، فقال: النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر ولا
من قبل الخنازير، قلت: فإن أسلما قبل أن يدفع إليها الخمر والخنازير، فقال: إذا
أسلما عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك ولكن يعطيها صداقها (1).
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال أمير
المؤمنين (عليه السلام) لزوجها: أسلم، فأبي زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق وقال: لم
يزدها الاسلام إلا عزا (2)
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسك
أربعا ويطلق ثلاثا. (3)

(1) إذا عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا كالخمر والخنزير صح فان أسلما أو أحدهما قبل
التقابض لم يجز دفع المعقود عليه لخروجه من ملك المسلم والمشهور انه يجب القيمة عند مستجليه
وقيل بوجوب مهر المثل وهذا الخبر في الأخير أظهر. (آت) وفى بعض النسخ [يعطيها صداقا].
(2) لعله محمول على التقية بقرينة الراوي ومنهم من حمل على الاستحباب وفيه ما فيه والمشهور عدم المهر مطلقا إذا كان قبل الدخول. (آت)
(3) المشهور بل المتفق عليه أن الكافر إذا أسلم عن أكثر من أربع يختار أربعا وينفسخ عقد
البواقي ويمكن أن يقرأ (يطلق) من باب الافعال أو يحمل على التطليق اللغوي. (آت)
436

8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال (1): الذمي
تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون
عندها بالليل قال: فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار.
9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري،
عن رومي بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين
دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال: ينظر كم قيمة
الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول. (1)
(باب الرضاع)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن
أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرضاع فقال: يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن
سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان،
عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عرضت على رسول الله (صلى الله عليه وآله)
ابنة حمزة فقال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاع؟.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في ابنة الأخ من الرضاع لا آمر به أحدا
ولا أنهي عنه وإنما أنهي عنه نفسي وولدي وقال: عرض على رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتزوج
ابنة حمزة فأبى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: هي ابنة أخي من الرضاع.

(1) كذا.
(2) الدن: الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصغر. (القاموس)
437

(باب)
* (حد الرضاع الذي يحرم)
1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسين بن علي الوشاء، عن عبد الله بن
سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد
العظم.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن محمد بن مسلم،
عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه قال:
ما أنبت اللحم أو الدم ثم قال: ترى واحدة تنبته، فقلت: أسألك أصلحك الله [اثنتان]؟
قال: لا، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات (1).
3 - وعنه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الرضاع أدنى ما يحرم منه قال: ما أنبت اللحم والدم، ثم قال: ترى واحدة
تنبته فقلت: أسألك أصلحك الله اثنتان، فقال: لا، ولم أزل أعد عليه حتى بلغ عشر رضعات.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة
فقال: لا، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.

(1) يحتمل أن يكون (عليه السلام) سكت بعد العشر تعينه أو قال: نعم كذلك. أو قال: لا ولم يعد
السائل ويشكل الاستدلال بهذا الخبر لتلك الاحتمالات وإن كان الأوسط أظهر. (آت)
438

7 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرضاع ما يحرم منه؟
فقال: سأل رجل أبي (عليه السلام) عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس
رضعات (1)، قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه
فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما اسأل عن الرضاع، فقلت: جعلت فداك أخبرني عن
قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا، فقال: قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي
قلت: قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرني
به أنت فقال: هكذا قال أبي، قلت: فأرضعت أمي جارية بلبني؟ فقال: هي أختك من الرضاعة
قلت: فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه (2)؟ قال: فالفحل واحد؟ قلت: نعم
هو أخي لأبي وأمي، قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها.
8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله
ابن سنان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين
فقال: لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة [فلا].
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن
عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن
الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي
بينها وبينه الرضاع وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟
فقال: ما أنبت اللحم والدم، فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر
رضعات، قلت: فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا، وقال: ما يحرم من النسب فهو ما
يحرم من الرضاع.
10 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله

(1) لعله (عليه السلام) توقف عن الحكم في الخمس وما زاد لأنه ذهب الشافعي وجماعة من العامة
إلى أن خمس رضعات يحرمن وبالجملة التقية في هذا الخبر ظاهرة. (آت)
(2) أي كان من بطن آخر ويدل على تحريم أولاد صاحب اللبن على المرتضع وهو اتفاقي. (آت)
439

(عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم وأما الرضعة والرضعتان
والثلاث حتى يبلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس.
(باب)
* (صفة لبن الفحل) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن لبن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة
أخرى فهو حرام. (1)
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته
عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت
جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية (2)؟ قال: لا لأنها أرضعت
بلبن الشيخ.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن لبن الفحل، قال: ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى
فهو حرام.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها
أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل (3).
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة

(1) لعل سؤاله كان عن معنى الفحل فأجاب (عليه السلام) بان الفحل من حصل اللبن من وطيه ومن
ولده فلو تزوج رجل امرأة مرضعة حصل لبنها من زوج آخر لا يكون الزوج الثاني فحلا. (آت)
(2) عرض الناس - بالفتح -: أوساطهم وعامتهم (آت)
(3) قوله: (اللبن للفحل) أي لا يحل. (آت)
440

فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي
أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال: ما أحب
أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه. (1)
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه
الابنة؟ فقال: ما أحب أن تتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده. (2)
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران،
عن محمد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضا (عليه السلام): ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت:
كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب فرجعوا إلى قولك: قال: فقال: وذلك لأن أمير المؤمنين (3) سألني عنها البارحة
فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي كما أنت حتى أسألك عنها ما
قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس
كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال:
قلت: بلى، قال: فقال: أبو الحسن (عليه السلام): فما بال الرضاع (4) يحرم من قبل الفحل
ولا يحرم من قبل الأمهات وإنما الرضاع من قبل لأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا
يحرم (5).
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر

(1) يدل على أن اتحاد الفحل يكفي في التحريم وان تعدد المرضعة وعليه الأصحاب. (آت)
(2) حمل على التحريم وإن كان ظاهره الكراهة. (آت)
(3) يعنى المأمون.
(4) لعل فيه تقية. (آت)
(5) قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه الرواية: فهذا الخبر محمول على أن الرضاع من
قبل الام يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة وإنما لم يحرم من نسب إليها بالرضاع للاخبار التي
قدمناها ولو خلينا وظاهر قوله (عليه السلام): (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) لكنا نحرم
ذلك أيضا الا انا قد خصصنا ذلك لما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه. (آت)
441

ابن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السلام) أن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج
ابنة زوجها؟ فقال: لي ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه
امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: [إن] الجارية ليست
ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن
شئ وكن في موضع بناتك.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا،
عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن قول الله عز وجل: (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا (1)) فقال: إن
الله تعالى خلق آدم من الماء العذب وخلق زوجته من سنخه فبرأها (2) من أسفل أضلاعه
فجرى بذلك الضلع سبب ونسب ثم زوجها إياه فجرى بسبب ذلك بينهما صهر وذلك قوله
عز وجل: (نسبا وصهرا) فالنسب يا أخا بني عجل ما كان بسبب الرجال والصهر ما كان
بسبب النساء، قال: فقلت له: أرأيت قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): (يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب) فسر لي ذلك، فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من
جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين
كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وإنما هو من نسب ناحية الصهر
رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.
10 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ قال: فقال: لا فقد
رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: فيتزوج أختها لامها من الرضاعة؟
قال: فقال: لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام
فاختلف الفحلان فلا بأس.

(1) الفرقان: 54.
(2) أي خلقها وسواها.
442

11 - ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج أختها
لامها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد
فلا يحل فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.
(باب)
(انه لا رضاع بعد فطام)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا رضاع بعد فطام.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن
الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد
ابن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا رضاع بعد فطام، قال: قلت: جعلت فداك
وما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عز وجل. (1)
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن
أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت
زوجها لتحرم عليه قال: أمسكها وأوجع ظهرها (2).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور
ابن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام ولا وصال في
صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح

(1) يعنى قوله تعالى في سورة البقرة: 233. (الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين).
(2) ظاهر المصنف حمل الخبر على أن الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع حيث أورده في
هذا الباب.
443

ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا
للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة، فمعنى قوله: (لا رضاع بعد فطام)
أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح.
(باب)
* (نوادر في الرضاع) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن
أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: قلت له: إني تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني و
أرضعت أختها، قال: فقال: كم؟ قال: قلت: شيئا يسيرا، قال: بارك الله لك.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن إسحاق بن
عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة فقال: ما أحب أن
أتزوج أخت أخي من الرضاعة.
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العبد الصالح (عليه السلام)
قال: قلت له: أرضعت أمي جارية بلبني قال: هي أختك من الرضاع، قال: فقلت: فتحل
لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر، قال: والفحل
واحد؟ قلت: نعم هي أختي (1) لأبي وأمي، قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك
أمها.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأة فسد نكاحه، قال:
وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا، قلت: فنزلت بمنزلة
الأخت من الرضاعة؟ قال: نعم من قبل الأب

(1) كذا في نسخ الكتاب والتهذيب والظاهر هو أخي لأبي وأمي وقد مضى في باب حد الرضاع تحت
رقم 7 مثل هذا بعينه فينبغي الاصلاح.
444

5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي
حلبت من لبنها في مكوك (1) فأسقته جاريتي؟ فقال أوجع امرأتك وعليك بجاريتك وهو
هكذا في قضاء علي (عليه السلام).
6 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده، قال: تحرم
عليه.
7 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وينتهي نفسه.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى
الحناط قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن ابني وابنة أخي في حجري وأردت أن أزوجها
إياه فقال: بعض أهلي: إنا قد أرضعناهما، قال: فقال: كم؟ قلت: ما أدري، قال فأدراني
على أن اوقت، قال: فقلت: ما أدري، قال: فقال: زوجه.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر، قال:
تصدق إذا أنكرت، قلت: فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتهما، قال: لا تصدق
ولا تنعم. (2)
10 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة
قال: سمعت: أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها
من الرضاعة وقال: إن عليا (عليه السلام) ذكر لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله)

(1) المكوك - كتنور -: طاس يشرب منه ومكيال يسع صاعا ونصفا.
(2) أي لا يقال له: نعم قال المطرزي: تنعم الرجل أي قال له: نعم.
445

أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعمه حمزة (عليه السلام) رضعا
من امرأة.
12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يونس بن
يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك
اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا.
13 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن مهزيار رواه، عن أبي جعفر
(عليه السلام) (1) قال: قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة
له أخرى فقال: ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر (عليه السلام): أخطأ ابن
شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها
أرضعت ابنتها (2).
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أنهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين.
15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط
عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله (عليهما السلام) قال: إذا رضع الغلام
من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن.
16 - عنه، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل وأنا حاضر
عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ قال: فقال: لا هو
ابنها من الرضاعة، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه، قال: ثم قال: أليس رسول الله (صلى الله عليه وآله)
قال: يحرم الرضاع ما يحرم من النسب؟.
17 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد الله بن خداش، عن صالح بن
عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها
أرضعت جارية لي أصدقها؟ قال: لا.

(1) يعنى الباقر (عليه السلام بقرينة ابن شبرمة.
(2) هكذا في نسخ الكافي وفى التهذيب (لأنها أرضعت ابنته) ولعله الأصح.
446

18 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): امرأة
أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟، فوقع (عليه السلام):
لا، لا تحل له.
(باب في نحوه)
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله
ابن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): ثمانية لا تحل مناكحتهم: أمتك أمها أمتك أو أختها أمتك (1)، وأمتك وهي
عمتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، أمتك وهي أرضعتك، أمتك وقد
وطئت حتى تستبرئها بحيضة، أمتك وهي حبلى من غيرك، أمتك وهي على سوم (2)، أمتك
ولها زوج.
(باب)
* (نكاح القابلة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي، عن عمرو بن
شمر [عن جابر]، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يتزوج قابلته قال: لا ولا
ابنتها. (3)
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الأنصاري، عن
عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القابلة أيحل للمولود أن

(1) محمول على ما إذا دخل بالام أو الأخت كما عرفت. (آت)
(2) أي لم تشترها بعد فقوله: (أمتك) مجاز. (آت)
(3) المشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها وظاهر كلام الصدوق في المقنع التحريم وخص الشيخ
والمحقق وجماعة الكراهة بالقابلة المربية. (آت)
447

ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض أمهاته.
وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إن قبلت ومرت فالقوابل
أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه.
3 - حميد بن زياد، عن عبد الله بن أحمد، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد بن عيسى
بياع السابري، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا استقبل
الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها (1).
(أبواب المتعة)
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن
ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة،
فقال: نزلت في القرآن (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فلا جناح عليكم (1)
فيما تراضيتم به من بعد الفريضة (2)).
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان
عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: لولا ما
سبقني به بني الخطاب ما زنى إلا شقي (3).

(1) كل من النهى والتحريم محمول على الكراهة عند الأصحاب جمعا بينهما وبين ما دل صريحا
على الحل وفسر بعضهم هذا الحديث بان المراد بالاستقبال هو الميل القلبي وهو لا يحصل الا بالتربية
كما إذا رأى الصبي قابلته حن. (كذا في هامش المطبوع).
(2) النساء: 29. وفى هذه الآية نص صريح على جواز متعة النساء لا يقبل التأويل ولا يعقب
حكمها النسخ لا كتابا ولا سنة غير أن عمر حرمها في زمانه وما قيل من الأقوال المنحوتة في تصحيح
اجتهاده تجاه النص لا يقبلها ذو مسكة.
(3) في بعض النسخ [الأشقى] وصححه ابن إدريس في السرائر على ما هو المضبوط في كتب
العامة (الأشفى) - بالفاء - قال الجزري في النهاية: في حديث ابن عباس: ما كانت المتعة الا
رحمة رحم الله بها أمة محمد (صلى الله عليه وآله) لولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا الأشفى أي الا قليل
من الناس من قولهم: (غابت الشمس الأشفى) أي الا قليلا من ضوئها عند غروبها وقال الأزهري:
قوله: (الأشفى) أي إلا أن يشفى يعنى يشرف على الزنا ولا يواقعه فأقام الاسم وهو الأشفى مقام المصدر. وهو الاشفاء على الشئ انتهى
448

3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إنما نزلت: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة (1)).
4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: جاء
عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها
الله في كتابه وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله) فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول
هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟! فقال: وإن كان فعل، قال: إني أعيذك بالله من ذلك أن
تحل شيئا حرمه عمر، قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله)
فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبد الله
ابن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، قال: فأعرض
عنه أبو جعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه وبنات عمه.
5 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن
أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من
رسول الله (صلى الله عليه وآله).
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الحسن بن رباط، عن
حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة
فقال: أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟

(1) قال صاحب المجمع: روى عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود
أنهم قرؤوا (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) وأورد الثعلبي في تفسيره عن
حبيب بن مظاهر قال: أعطاني ابن عباس مصحفا فقال: هذا على قراءة أبى فرأيت في المصحف
(فاستمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) وباسناده عن أبي بصير قال: سألت ابن عباس عن المتعة فقال
: اما تقرأ سورة النساء؟ فقلت: بلى، فقال: فما تقرء (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)؟ قلت:
لا أقرؤها هكذا، فقال ابن عباس: فوالله هكذا أنزلها الله - ثلاث مرات - وباسناده عن سعيد بن
جبير أنه قرأ هكذا (ولا جناح عليكم - الخ -) قال السدى: معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من
استيناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الاجل المضروب في عقد المتعة يزيدها الرجل في الاجر وتزيد في
المدة. (آت). النساء 29.
449

فقال: سبحان الله أما قرأت كتاب الله عز وجل؟ (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن
فريضة (1)) فقال أبو حنيفة: والله فكأنها آية لم أقرأها قط.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن
(عليه السلام): جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين
الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما ألا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي و
ندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية، قال: فقال لي: عاهدت الله
أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه (2).
8 - علي رفعه قال: سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال له:
يا أبا جعفر ما تقول في المتعة أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك
أن يستمتعن ويكتسبن عليك، فقال له أبو جعفر: ليس كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت
حلالا وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ أتزعم
أنه حلال؟ فقال: نعم، قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكتسبن
عليك؟ فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة وسهمك أنفذ ثم قال له: يا أبا جعفر إن الآية التي
في سأل سائل (3) تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبي (صلى الله عليه وآله) قد جاءت بنسخها، فقال له
أبو جعفر: يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكية وآية المتعة مدنية وروايتك شاذة ردية،
فقال له أبو حنيفة: وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة، فقال أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغير
ميراث (4)، قال أبو حنيفة: من أين قلت ذاك؟ فقال أبو جعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج
امرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها؟ قال: لا ترث منه، قال: فقد ثبت النكاح
بغير ميراث ثم افترقا.

(1) النساء 29.
(2) (لم تعطه) معرضا عنه كارها له. ويحتمل أن يكون المراد بالعصيان الزنا. (آت)
(3) إشارة إلى قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم)
بادعاء أن التزويج عليهما على الحقيقة وإن كان اطلاقه في الدائم أكثر وهو لا ينافي كونه حقيقة في
الاخر ولعل جواب مؤمن الطاق مبنى على التنزيل مما شاة معه. (آت)
(4) حاصل جوابه ان المتعة خارجة عن عموم آية الإرث بالنصوص كما أخرجتم الكتابية عنها
بها. (آت)
450

(باب)
* (انهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قلت: كم تحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء.
2 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق الأشعري، عن بكر بن محمد الأزدي قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟ أهي من الأربع؟ فقال: لا.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة بن
أعين قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان،
عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا، ولا من
السبعين.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين سعيد، ومحمد بن خالد
البرقي، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في
المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل
ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فقال: الق عبد الملك بن جريج (1)
فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها فكان فيما
روى لي ابن جريج قال: ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم
شاء وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الاجل بانت
منه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون
يوما فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (عليه السلام) فعرضت عليه فقال: صدق وأقر به قال: ابن أذينة و
كان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة
وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

(1) جريج بالجيم أولا وآخرا. وابنه عبد الملك من فقهاء العامة.
451

7 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة،
عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن
ألفا فإنهن مستأجرات.
(باب)
* (أنه يجب ان يكف عنها من كان مستغنيا) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها، قلت: إنما أردت
أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي (عليه السلام)، فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا
ذاك. (1)
2 - علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبد الله
ابن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة فقال:
هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة (2) فإن استغنى عنها

(1) أي هل يطيب المستغنى بالتزويج الا استغناؤه به أو يقال: معناه هل يطيب من أراد ان يعلمها
الا كونها في كتاب على (عليه السلام) أي يكفيه هذا. (كذا في هامش المطبع) وفى المرآة: (وهل
يطيبه) الضمير راجع إلى عقد المتعة ومراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة ان نزيدها في
المهر وتزداد المرأة في المدة أي تزويجها بمهر آخر مدة أخرى من غير عدة وتربص فقال (عليه السلام):
العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازما له كلما عليه بل
يتمتعها مدة فان وافقه يزيدها والا يتركها وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير يطيبه راجعا إلى
الرجل أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد ويحتمل أن يكون المعنى لا يحل ولا
يطيب ذلك العقد الا ذكر هذا الشرط فيه كما ورد في خبر الأحول في شروطها فان بدا لي زدتك
وزدتني ويكون محمولا على استحباب ذكره في ذلك العقد وفى بعض النسخ [نريدها ونزداد]
أي نريد المتعة ونحبها ونزداد منها فقال (عليه السلام): طيبه والتذاذه في اكثاره.
(2) فيه اشعار بأن المراد بالاستعفاف في قوله تعالى. (فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا -
الآية -) الاستعفاف بالمتعة. (آت)
452

بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب
أبو الحسن (عليه السلام) إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة، إنما عليكم إقامة السنة (1)
فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الامر بذلك
ويلعنونا.
4 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن المفضل بن عمر قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المتعة: دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع
العورة (2) فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه.
(باب)
* (انه لا يجوز التمتع الا بالعفيفة) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن أبي مريم، عن
أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن المتعة فقال: إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم إنهن
كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن إسحاق، عن أبي سارة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنها - يعني المتعة - فقال: لي حلال، فلا تتزوج إلا عفيفة (3)
إن الله عز وجل يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون (4)) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن
على درهمك.

(1) أي فعلها مرة لإقامة السنة لا الاكثار منها. أو إنما عليكم القول بأنها سنة ولا يجب عليكم
فعلها لتتحملوا الضرر بذلك. (آت)
(2) أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه لكراهتهم للمتعة فيصير ذلك سببا للضرر عليه
وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب. (آت)
(3) حمل في المشهور على الكراهة. (آت)
(4) المؤمنون: 5، والمعارج: 29.
453

3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن
الرضا (عليه السلام) وأنا أسمع عن رجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي
بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد وقال: أيجحده إعظاما لذلك؟ فقال الرجل: فان
اتهمها؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة فإن الله عز وجل يقول:
(الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك
على المؤمنين (1)).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، عن عبد الله بن أبي يعفور،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة ولا أدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة؟
قال: يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل (2).
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد
ابن الفيض قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة قلنا: جعلنا فداك
فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت أن ترضى
بقولك فدعها وإياك والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج، قلت: ما الكواشف؟
قال. اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتون قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعين
إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات
الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة (3).
6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو
أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.

(1) النور: 3. ولا خلاف في عدم جواز نفى ولد المتعة وان عزل وان اتهمها بل مع العلم بانتفائه
على قول بعض لكن ان نفاه ينتفى بغير لعان. (آت)
(2) قوله، (يتعرض لها) لعله محمول على الاستحباب. (آت)
(3) قوله (عليه السلام): (فاعرض عليها) يعنى المتعة أو الايمان مطلقا أو بالمتعة. (آت)
454

(باب)
* (شروط المتعة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا،
عن ابن عن جميل بن صالح، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكون متعة
إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لابد من أن تقول في هذه الشروط: أتزوجك
متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله عز وجل وسنة
نبيه (صلى الله عليه وآله) وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما وقال: بعضهم
حيضة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن
أبان بن تغلب، وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، ومحمد بن أسلم
عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أقول لها
إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) لا وارثة ولا
موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمى من الاجر
ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا فإذا قالت: نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى
الناس بها، قلت: فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟
قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر
على أن تطلقها إلا طلاق السنة.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة قال: تقول: أتزوجك
متعة على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) نكاحا غير سفاح وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا
وكذا يوما بكذا وكذا درهما وعلى أن عليك العدة.
5 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال:
455

قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: تقول: يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا
درهما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك. (1)
(باب)
* (في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز،
وقال: إن سمي الاجل فهو متعة وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات (2).
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد
ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم
به من بعد الفريضة (3)) فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح
فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن
ابن بكير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت
التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا
يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم

(1) أي يجوز لك تزويج الأخت في عدتها وكذا الخامسة على القول بكونها من الأربع أو يكون
على القلب أي لا يلزمك في عدتها نفقة ولا سكنى وقيل المراد بالعدة العدد أي لا يلزمك رعاية
كونها من الأربع ولا يخفى بعده هو والأظهر هو الأول ويؤيد المشهور وينفى مذهب المفيد من المنع
من أختها في عدتها. (آت)
(2) قال العلامة - رحمه الله - أي دائم بحسب الواقع كما فهمه الأصحاب أو يحكم عليه ظاهرا
كما في سائر الأقارير ولا يقع واقعا لان ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد. (آت)
(3) النساء: 24.
456

قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان إذا لم
يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح.
5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج
فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان
من الشرط قبل النكاح.
(باب)
* (ما يجزئ من المهر فيها) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعبد الرحمن
ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) كم المهر
- يعني في المتعة -؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الاجل.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي،
عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الأحول قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أدنى
ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر.
3 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب
عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن متعة النساء قال: حلال وإنه يجزئ فيه
الدرهم فما فوقه.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال: كف من طعام دقيق
أو سويق أو تمر.
5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام. وروى بعضهم مسواك.
457

(باب)
* (عدة المتعة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال (1): إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط
خمسة وأربعون ليلة.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبي جعفر (عليه السلام) يعقد بيده خمسة وأربعين
فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق.
(باب)
* (الزيادة في الاجل) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران، وأحمد بن أبي نصر، عن أبي بصير (2) قال: لا بأس بأن تزيدك
وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول: استحللتك بأجل آخر برضا منها ولا يحل ذلك
لغيرك حتى تنقضي عدتها.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، وعدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن أسلم، وعن
أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي،
عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة
فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن
يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها فقال: لا، لا يجوز

(1) في التهذيب (قال: عدة المتعة ان كانت الخ).
(2) كذا.
458

شرطان في شرط (1)، قلت: فكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف
شرطا جديدا.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه قال: إن الرجل إذا
تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة
يتزوجها إذا شاء.
(باب)
* (ما يجوز من الاجل) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يشارطها ما شاء من الأيام.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الرضا
(عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما
إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق، قال: نعم.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة
والساعتان لا يوقف على حدهما (2) ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة
وأشباه ذلك.

(1) قال الفاضل الاسترآبادي: أي اجلان في عقد واحد فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ
العقد الأول. انتهى. أقول: لعل المراد بالشرط ثانيا الزمان على طريق المجاز المشاكلة وبالشرطين
العقد ان أي لا يتعلق العقدان بزمان واحد ويحتمل أن يكون المفروض زيادة الاجل والمهر في أثناء
المدة تعويلا على العقد السابق من غير تجديد فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في عقد واحد
والأوسط أظهر. (آت)
(2) أي ليس لهما حد ينضبط بالحس عادة فلعلها انقضت في أثناء المجامعة أو أن للساعة
اصطلاحات مختلفة من الساعات النجومية والزمانية وغيرها. وقوله: (والعرد) بالعين المهملة
والراء وهو كناية عن المرة من الجماع. ويمكن أن يكون بالزاي المعجمة قال الفيروزآبادي:
عزد جاريته كضرب جامعها. (آت) وقال في هامش المطبوع: لا يخفى انه ليس للعرد معنى مناسب
للمقام على ما تتبعنا كتب اللغات اللهم الا ان يقال: انه كناية عن المواقعة مرة واحدة.
459

4 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد قال: أرسلت
إلى أبي الحسن (عليه السلام): كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟
قال: نعم.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن
رجل سماه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، فقال:
لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.
(باب)
* (الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم
يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت
ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه
مستأجرة وهي بمنزلة الإماء.
2 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتمتع من المرأة المرات، قال: لا بأس يتمتع
منها ما شاء.
(باب)
* (حبس المهر إذا أخلفت) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب،
عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرأة شهرا فتريد
مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني، فقال: لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي
460

أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما
استحل من فرجها (1) ويحبس عنها ما بقي عنده.
3 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبان،
عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها
شيئا؟ قال: نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف وإن كان ثلثا فالثلث.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمر بن حنظلة،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: قلت
لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه
شرطه أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح له
أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: نعم ينظر
ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لها
فلا يكون له إلا ما أحل له فرجها.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: كتب إليه

(1) يمكن حمله على الجهل وعلى ما إذا كان بقدر مهر المثل. وقال السيد - رحمه الله -: إذا تبين
فساد عقد المتعة فإن كان قبل الدخول فلا شئ لها فإن كان قد دفع إليها المهر أو بعضه استعاده
منها وهذا موضع وفاق وإن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال أحدها:
ان لها ما أخذت ولا يلزمه أن يلزمه أن يعطيها ما بقي اختاره المفيد والشيخ في النهاية ولم يفرقا بين أن
يكون عالمة أو جاهلة ويشكل بأنها إذا كانت عالمة تكون بغيا ولا مهر لبغى. وثانيها: ان كانت عالمة فلا
شئ لها وان كانت جاهلة فلها مجموع المسمى اختاره المحقق وجماعة ويشكل بان المسمى إنما يلزم بالعقد
الصحيح لا بالفاسد. وثالثها: انها لا شئ لها مع العلم ولها مهر المثل مع الجهل وهل المراد بمهر المثل مهر
المثل لتلك المدة أو مهر المثل للنكاح الدائم قولان أظهرهما الأول. ورابعها: أنه لا شئ لها مع
العلم ومع الجهل يلزمه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل. (آت)
461

الريان بن شبيب - يعني أبا الحسن (عليه السلام) - الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل
معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي، ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها
باقي مهرها إنما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟
فكتب (عليه السلام) لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل.
(باب)
* (انها مصدقة على نفسها) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم،
عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أكون في بعض
الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس
هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها:
هل لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.
(باب الابكار)
- 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن
أبي عبد الله (ع) قال: في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها.
(1) 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن
زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض
إليها مخافة كراهية العيب على أهلها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض

(1) يدل على كراهة التمتع بالبكر مطلقا كان لها الأب أو لا
462

أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس ما لم يفتضها. (1)
4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (ع)
عن الرجل يتمتع من الجارية البكر قال: لا بأس بذلك ما لم يستصغرها. (2)
5 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت:
الجارية ابنة كم لا تستصبي؟ ابنة ست أو سبع؟ فقال: لا ابنة تسع لا تستصبي وأجمعوا
كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبي إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فهي إذا بلغت تسعا
فقد بلغت.
(باب)
* (تزويج الإماء) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال:
لا يتمتع بالأمة إلا بأذن أهلها. (3)
2 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان،
عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن
مولاها.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت
أبا الحسن (ع) هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال:
نعم إذا رضيت الحرة قلت: فإن أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم وروي أيضا أنه لا يجوز
أن يتمتع بالأمة على الحرة. (4)

(1) الافتضاض بالفاء والضاد ويجوز ان يقرأ بالقاف أيضا وكلاهما بمعنى إزالة البكارة.
(2) أي إذا لم يجدها صغيرة غير بالغة فلا يصح العقد حينئذ. أو ما لم يوجب صغارها وذلها والأول
أظهر. (آت)
(3) يدل على عدم جواز تمتع الأمة الا باذن أهلها ولا خلاف فيه الا في أمة المراة. (آت)
(4) المشهور أنه إذا تزوج الحرة على الأمة متعة يقع باطلا وقيل: يقف على الإجازة واما
الرواية المرسلة فهي محمولة على عدم الرضا جمعا. (آت)
463

4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن
أبي عبد الله صلى الله عليه وآله قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة (1) فأما أمة الرجل فلا
يتمتع بها إلا بأمره.
(باب وقوع الولد)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي
نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (ع)
قال: قلت له: أرأيت إن حبلت؟ قال: هو ولده.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وغيره قال: الماء ماء الرجل
يضعه حيث شاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.
3 - علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبد الله بن
الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الشروط في المتعة
فقال: الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا فإن قالت: نعم فذاك له جائز ولا تقول كما
انهي إلي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي والأرض لك ولست أسقي أرضك الماء إن نبت
هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين (2) في شرط فاسد فإن رزقت ولدا قبله والامر
واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.

(1) ذكر في هامش المطبوع أن ما تضمنه هذا الخبر من جواز التمتع بأمة المرأة بدون اذن
مولانها بخلاف أمة الرجل مما لم يقل به أحد من أصحابنا الإمامية وفى معناه وردت روايتان اخريان
والأصل فيهما أيضا سيف بن عميرة لكنه يرويهما عن أبي عبد الله عليه السلام بواسطة ومثل هذه الأخبار
الثلاثة التي يكون الأصل فيهما واحدا مع الاختلاف في روايته مما لا يجوز العمل به لمخالفته
لقوله تعالى: (فانكحوهن باذن أهلهن) الشامل للرجال والنساء وللأخبار الصحيحة الواردة في هذا
المسألة أيضا كذا ذكره الشيخ في الاستبصار. (رفيع).
(2) قال الوالد العلامة - رحمه الله -: أي قيدين متنافيين في عقد واحد أحدهما شرط الله بلزوم
الولد والثاني اشتراط عدمه. وقال الفاضل الاسترآبادي: أحدهما التصرف في الأرض وثانيهما
ان نتيجة التصرف ليس لي. (آت)
464

(باب الميراث)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم
قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان ما لم يشترطا
وإنما الشرط بعد النكاح.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا
(ع) قال: " تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث فإن اشترطت كان وإن لم تشترط
لم يكن، وروي أيضا ليس بينهما ميراث اشترط أولم يشترط.
(باب النوادر)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشير بن حمزة، عن رجل
من قريش قال: بعثت إلي ابنة عم لي كان لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من
الرجال فلم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله
عز وجل في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فحرمها زفر (1) فأجبت أن أطيع الله
عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وأعصي زفر فتزوجني متعة، فقلت لها: حتى
أدخل على أبي جعفر (ع) فأستشيره، قال: فدخلت عليه فخبرته، فقال: افعل صلى الله
عليكما من زوج.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (2)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله
عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول: إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم هل له أن يطأها وقد
أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها (3).

(1) عبر عن عمر بزفر تقية لاشتراكهما في الوزن والعدل التقديري وهو اسم لبعض فقهاء
المخالفين. (آت) (2) في بعض النسخ [محمد بن أحمد].
(3) ظاهره الكراهة كما ذهب إليه أكثر الأصحاب مع أن قولها بعد العقد لعله غير مسموع (آت)
465

3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة
قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها يجب
عليه حد الزاني؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما أتى (1).
4 - أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان
عن بكار بن كردم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني
نفسك شهرا ولا يسمى الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين؟ قال: فقال: له شهره إن كان
سماه وإن لم يكن سماء فلا سبيل له عليها.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
(ع قال: لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لابد له من أن يعطيها شيئا
لأنه إن أحدث به حدث لم يكن لها ميراث (2).
6 - علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن
موسى (ع): رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية والمرأة
امرأة صدق كيف الحيلة؟ قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها، قلت:
إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة؟ قال: فليتق الله زوجها الأول وليتصدق
عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية، قلت: فإنه تصدق
عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال: إذا خلا الرجل فلتقل هي: يا هذا إن أهلي
وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وإني الآن قد رضيت فاستأنف أنت
الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك.

(1) (ادخل جارية) أي بيته ليتمتع بها (ثم انسى) على بناء المفعول (ان يشترط) أي يأتي
بالعقد وقوله عليه السلام: (يتمتع بها) أي يأتي بصيغة المتعة فالمراد بصيغة المتعة ويحتمل أن يكون
المراد بالتمتع المعنى اللغوي وبالنكاح الصيغة والاستغفار لتدارك ما وقع نسيانا أو لما صدر عنه من التقصير والتهاون الموجب للنسيان. (آت)
(2) ظاهر أكثر الأصحاب اتفاقهم على عدم جواز تفويض البضع في المتعة وانه لابد فيها من
تعيين المهر ويمكن حمل الخبر على أنها وكله في تعيين المهر فعينها واجري الصيغة بعد التعيين
ويكون قوله: (لابد أن يعطيها)) محمولا على تأكد الاستحباب. (آت)
466

7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا
(ع) عن الرجل يتزوج المرأ متعة فيحملها من بلد إلى بلد؟ فقال: يجوز النكاح الآخر ولا
يجوز هذا. (1)
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن علي بن حسان، عن
عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (ع) قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت
فطهرني، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين (ع) فقال: كيف زنيت؟ فقالت: مررت
بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي
فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين
(ع): تزويج ورب الكعبة (2).
9 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله (ع)
قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن
تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا
تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة؟ قال: ليس له إلا ما اشترط.
10 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، ومحمد بن الحسين
جميعا، عن الحكم بن مسكين، عن عمار قال: قال أبو عبد الله (ع) لي ولسليمان بن خالد:
قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لأنكما تكثران الدخول علي فأخاف
أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر.

(1) ظاهره أنه سأل السائل عن حكم المتعة أجاب عليه السلام بعدم جواز أصل المتعة تقية و
حمله الوالد - رحمه الله - على أن المعنى أنه يجب على المتمتعة إطاعة زوجها في الخروج
من البلد كما كانت تجب في الدائمة. أقول: يحتمل على بعد أن يكون المراد بالنكاح الاخر المتعة
أي غير الدائم أي يجوز أصل العقد ولا يجوز جبرها على الاخراج عن البلد. (آت)
(2) محمول على وقوع النكاح بينهما بمهر معين وهو سقاية الماء. (كذا في هامش المطبوع)
وفى المرآة لعل المعنى والمراد بهذا الخبر أن الاضطرار يجعل هذا الفعل بحكم التزويج ويخرجه
عن الزنا والظاهر أن الكليني حمله على أنها زوجة نفسها متعة بشربة من ماء فذكره في هذا الباب
وهو بعيد لأنها كانت مزوجة والألم يستحق الرجم بزعم عمر الا ان يقال إن هذا أيضا كان من
خطائه لكن الامر سهل لأنه باب النوادر.
467

(باب)
* (الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن
محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك
إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟
فقال: نعم يا فضيل، قلت له: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه
ما دون فرجها أله أن يفتضها؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم
يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال:
لا ينبغي له ذلك: قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها
عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها، قال الحسن بن محبوب:
وحدثني رفاعة، عن أبي عبد الله (ع) مثله إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون
عندي.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي
ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت
أبا عبد الله (ع) عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له
ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلته له.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم
عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم له ما أحل
له منها.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن
عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن
امرأتي أحلت لي جاريتها؟ فقال: أنكحها إن أردت، قلت: أبيعها؟ قال: لا إنما أحل
لك منها ما أحلت.
468

5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء، عن حريز، عن
أبي عبد الله (ع) في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه؟ فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإنه
أولدها؟ قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية إلى صاحبها، قلت: فإنه لم يأذن له في
ذلك؟ قال: إنه قد حلله منها فهو لا يأمن أن يكون ذلك؟ (1)
6 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم، عن حريز، عن زرارة قال: قلت
لأبي جعفر (ع): الرجل يحل جاريته لأخيه؟ فقال: لا بأس، قال: فقلت: إنها جاءت
بولد؟ قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت: إنه لم يأذن له في ذلك؟
قال: إنه قد أذن له وهولا يأمن أن يكون ذلك؟!.
7 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحفص بن البختري
عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني
منكشفا فتحلها له، قال: لا يحل له منه إلا ذاك وليس له أن يمسها ولا يطأها، وزاد فيه
هشام: أله أن يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن
(ع) عن امرأة أحلت لي جاريتها، فقال: ذاك لك، قلت: فإن كانت تمزح؟ قال: وكيف
لك بما في قلبها، فإن علمت أنها تمزح فلا.
9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن
أبي شبل قال قلت لأبي عبد الله (ع): رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال:
يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعل من ذلك في حل ولا يعود قال: قلت: فإن لم يجعله من ذلك في
حل قال: قد لقى الله عز وجل وهو زان خائن، قال: قلت: فالنار مصيره؟ قال: شفاعة محمد صلى الله عليه وآله
وشفاعتنا تحبط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودون وتتكلون على شفاعتنا فوالله ما ينال

(1) يدل على كون ولد المحللة حرا واختلف فيه الأصحاب قال في المسالك: إذا حصل ولد
فان شرط في صيغة التحليل كونه حرا كان حرا ولا قيمة على الأب اجماعا وإن شرط كونه رقا بنى
على صحة هذا الشرط في نكاح الإماء وعدمه وان أطلقا فللأصحاب قولان. أحدهما أنه حر فلا
قيمة على أبيه وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمتأخرون والثاني انه رق وهو قول الشيخ في
المبسوط والنهاية وكتابي الاخبار. (آت)
469

شفاعتنا إذا ركب هذا حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم.
10 - وبإسناده عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (ع) قال:
سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذا لأطلقنك
ويجتنب فراشها فتجعله في حل؟ فقال: هذا غاصب فأين هو من اللطف.
11 - وعنه، عن سليمان بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يخدع امرأته
فيقول: اجعلني في حل من جاريتك تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسي إياها - يعني بسمه
إياها النكاح - فقال: الخديعة في النار، قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة، قال: يا سليمان
ما أراك إلا تخدعها عن بضع جاريتها.
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وجميل بن
دراج، وسعد بن أبي خلف، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (ع) في امرأة الرجل يكون
لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها، قال: مرها فتحللها يطيب اللبن (1).
13 - وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن
أبي عبد الله (ع) في رجل كانت له مملوكة فولدت من الفجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة
ألا يكون ذلك جائزا له فقال أبو عبد الله (ع): فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن.
14 - وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: أخبرني محمد بن مضارب
قال: قال أبو عبد الله (ع): يا محمد خذ هذه الجارية إليك تخدمك، فإذا خرجت فردها إلينا.
15 - علي بن إبراهيم، عن الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسن بن
عطية، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له
غيرها فإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره وإن أحل له الفرج حل له جميعها.
16 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال: أخبرني قاسم بن عروة، عن أبي العباس
البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) ونحن عنده عن عارية الفرج، فقال: حرام، ثم مكث
قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه.

(1) قد يقرأ في بعض النسخ [بطيب اللبن].
470

(باب)
* (الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها *)
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال:
قلت لأبي عبد الله (ع): رجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار؟ فقال: لا يصلح أن
يطأها حتى يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن
أبي عبد الله (ع) في الرجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له أن يطأها؟
فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن
أبي الحسن موسى (ع) قال: قلت له: الرجل تكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال:
يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن
(ع) في جارية لابن لي صغير أيجوز لي أن أطأها فكتب: لا حتى تخلصها.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب قال: سألت أبا الحسن الرضا
(ع) أني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات
زوجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي الجارية أن أطأها؟ فقال: قومها بقيمة عادلة و
أشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد
عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن (ع) فقلت: إن بعض أصحابنا روى أن للرجل
أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته؟ ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من
صداقها أفيحل لي أن أطأها؟ فقال: لا إلا بإذنها، قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء أن
هذا جائز؟ قال: نعم ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال:
إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تفتضها
فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما.
471

(باب)
* (استبراء الأمة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
قال: سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها زوج أيستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت:
فإن كانت لم تحض؟ فقال: أمرها شديد فإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أحبلى
هي أم لا، قلت: وفي كم تستبين له؟ قال: في خمسة وأربعين يوما (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(ع) قال: في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أيستبرئ رحمها؟ قال: نعم،
قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها
حتى يستبين له إن كان بها حبل، قلت: وفي كم يستبين له؟ قال: في خمس وأربعين
ليلة (1).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير عن هشام بن
الحرث، عن عبد الله بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي جعفر (ع): الجارية يشتريها
الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض؟ قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن
أبي عبد الله (ع) قال: في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها فقال: إن
وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في رجل يبيع الأمة من رجل فقال: عليه أن يستبرئ

(1) قال الوالد العلامة - رحمه الله -: أي في الاستبراء وعدم الوطي وترك الانزال. قوله:
(فان أتاها) وإن كان حراما أو يحمل على صورة الاخبار وكان ذلك على جهة الاستحباب كما
سيأتي أو يحمل على الاتيان على غير الفرج أي الدبر وترك الانزال لامكان الحمل بوطى الدبر. وأقول:
يمكن حمله على أن عدم الانزال كناية عن عدم الوطي في الفرج وشدة أمرها باعتبار عسر الصبر في
هذه المدة وهو مؤيد لما ذهب إليه أكثر الأصحاب من جواز الاستمتاع بها فيما دون الفرج وذهب جماعة
إلى المنع من الاستمتاع بها مطلقا. (آت)
(2) حمل على عدم كون المخبر ثقة أو على الاستحباب. (آت)
472

من قبل أن يبيع.
5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان،
عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف
عليها الحبل، فقال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمس
وأربعين ليلة.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: إن كانت صغيرة ولا يتخوف
عليها الحبل فليس به عليها عدة وليطأها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها
العدة، قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض، قال: إذا طهرت فليمسها
إن شاء.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال: يعتزلها شهرا إن كانت
قد مست، قال: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت قال:
إن كان عندك أمينا (1) فمسها وقال: إن ذا الامر شديد فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ
لا تنزل عليها. (2)
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه
الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ
رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال: لابل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها
بأخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل.

(1) في بعض النسخ [وإن كان عدلا أمينا].
(2) حمل على الكراهة بل هو الظاهر وربما يستدل به على ما ذهب إليه ابن إدريس من وجوب
الاستبراء مع اخبار الثقة أيضا ويمكن الجمع أيضا بحمل هذا على كونه أمينا بحسب الظاهر والأول على كونه
ثقة بحسب المعاشرة أو بالحمل على الثقة بالمعنى اللغوي والاصطلاحي كما فعله أكثر الأصحاب لكنه
بعيد لان الاصطلاح طار لم يكن في زمانه عليه السلام. (آت)
473

9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن
زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون
الغشيان ولم يستبرئها؟ قال: نعم إذا استوجبها وصارت من ماله فإن ماتت كانت
من ماله.
10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد،
عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى من رجل
جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى
يقبضها ويعلم صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
(باب السراري) (1)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن
أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بأمهات الأولاد فإن في أرحامهن
البركة.
2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة، عن علي بن
الحسين (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله اطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد فإن في
أرحامهن البركة.
(باب)
* (الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الأمة الحبلى
يشتريها الرجل فقال: سئل عن ذلك أبي (ع) فقال: أحلتها آية (2) وحرمتها آية أخرى

(1) السراري جمع سرية وهي الشريفة النفيسة الرقيعة وهي فعيلة منسوبة إلى السر وهو الجماع
والاخفاء لان الانسان كثيرا يسرها ويسترها عن حرمه وإنما ضمنت سينه لان الأبنية قد تغير
خاصة كما قالوا في النسبة إلى الدهر: دهري - بضم الدال وفتح الهاء -.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم
- إلى قوله -: العادون).
474

أنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال: الرجل أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك (1).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال:
سألت أبا الحسن موسى (ع) فقلت: أشتر الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس
ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن: ليس بها حبل، أفلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إن الطمث
قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت: فإن كانت حبلى فمالي
منها إن أدرت؟ قال: لك ما دون الفرج.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربها حتى تضع ولدها.
- سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر
(ع): الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال: ما دون الفرج، قلت:
فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟ قال: أمرها شديد إذا
كان مثلها تعلق فليستبرئها.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن
أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج
قال: لا بأس، قلت: فيصيب منها في ذلك؟ قال: تريد تغرة. (2)
(باب)
* (الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة ويقول: مهرك عتقك؟ فقال: حسن.

(1) أشار إلى قوله تعالى في سورة الطلاق: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)) و
المنطوقة وإن كان في الطلاق الا أن مفهومه أعم والتفصيل في شرح الشرايع.
(2) قال الفيروزآبادي: غرر بنفسه تغريرا وتغرة: عرضها للهلكة وقال الوالد - رحمه الله -:
أي يصير المشترى مغرورا بجواز الوطي ويحصل الولد ولا يعلم أنه من أيهما أو يغذيه بنطفته ويكون
عليه ما ورد في بعض الأخبار من أن يوصى له ويعتقه وغير ذلك. (آت)
475

2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن
يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها وهل عليها منه عدة وكم تعتد أن
أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال: يجعل عتقها صداقها
إن شاء وإن شاء أعتقها ثم أصدقها وإن كان عتقها صداقها (1) فإنها تعتد ولا يجوز نكاحها
إذا أعتقها إلا بمهر ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان
درهما.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن
عبيد بن زرارة أنه سمع أبا عبد الله (ع) يقول: إذا قال الرجل لامته: أعتقك وأتزوجك
وأجعل مهرك عتقك فهو جائز.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟
قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر.
- 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد
جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو
له أن يعتق سريته ويتزوجها، فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها، فإن ذلك
حلال أو يشترط عليها إن شاء قسم لها وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرة عليها فإن
رضيت بذلك فلا بأس.
(باب)
* (ما يحل للمملوك من النساء) *
(10070) - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وأحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، و
صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن العبد
يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء.

(1) مفهوم الشرط غير معتبر. (آت)
476

(10071) - 2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله
(ع) قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ فقال: حرتان أو أربع إماء، قال: ولا
بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جوار يطؤهن ورقيقة له حلال.
(2 1007) - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد جميعا، عن
القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن المملوك كم
يحل له أن يتزوج؟ قال: حرتان أو أربع إماء، وقال: لا بأس إن كان في يده مال وكان
مأذونا له في التجارة أن يتسرى ما شاء من الجواري ويطأهن. (1)
(10073) - 4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد عن أبان، عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين
والثلاث ورقيقة له حلال؟ قال: يحد له حدا لا يجاوزه. (2)
(10074) - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر،
عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه
يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.
(باب)
* (المملوك يتزوج بغير اذن مولاه) *
(10075) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج
ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه.

(1) يدل على أن العبد يملك أو يجوز تحليل المولى له وكلاهما مختلف فيه وبالجملة هذه الأخبار
تدل على جواز وطى العبد أمة المولى باذنه. (آت)
(2) لعله محمول على الاستحباب. (آت)
477

(10076) - 2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك
مولاه، فقال: ذلك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فرق بينهما
فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا وإن أجاز نكاحه فهما على
نكاحهما الأول، فقلت لأبي جعفر (ع): فإن أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر (ع):
إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله إن ذلك ليس كإتيان
ما حرم الله عز وجل عليه من نكاح في عدة وأشباهه.
(10077) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة،
عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال: ذاك إلى سيده إن
شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم
النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له، فقال
أبو جعفر (ع): إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز.
(10078) - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب
قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (ع) فقال: إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة
حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك أفأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له:
أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يعيروا
علي، فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أثبت على نكاحك الأول.
(9 1007) - 5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (ع) في
مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم
أنه حرام وقل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه (1).
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، بن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن

(1) لعله محمول على أنه فضولي والفضولي صحيح في معرض الفسخ والتعبير بهذه العبارات
للرد على العامة فإنهم يقولون ببطلانه من رأس. (آت)
478

أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة شرط عليه أن لا
يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها فقال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام (1)
ونكاحه فاسد مردود، قيل: فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، قال: إذا صمت حين
يعلم بذلك فقد أقر. قيل: فإن المكاتب عتق أفترى أن يجدد نكاحه أو يمضي على النكاح
الأول؟ قال: يمضي على نكاحه.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مولاه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها. (2)
(باب)
* (المملوكة تتزوج بغير اذن مواليها) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي،
عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة تتزوج بغير
إذن أهلها، قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا (3).
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن
عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة تتزوج بغير إذن مواليها قال: يحرم ذلك
عليها وهو زنا.
(باب)
* (الرجل يزوج عبده أمته) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: قد أنكحتك فلانة و

(1) حمل على الحرمة. (آت)
(2) لعله محمول على علمها. (آت)
(3) يشمل باطلاقه أمة المرأة. (آت)
479

يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك. (1)
2 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المملوك فتكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما
أينكحه نكاحا أو يجزئه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل
العبد؟ قال: نعم ولو مدا وقد رأيته يعطي الدرهم (2).
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد
الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه
كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال: قد منعني أبي أن
أزوج بعض خدمي غلامي لذلك. (3)
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي إسحاق الخفاف، عن محمد بن أبي زيد،
عن أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): أيسرك أن يكون لك قائد يا أبا
هارون؟ قال: قلت: نعم جعلت فداك، قال: فأعطاني ثلاثين دينارا فقال: اشتر خادما كسوميا
فاشتراه فلما أن حج دخل عليه فقال له: كيف رأيت قائدك يا أبا هارون؟ فقال: خيرا
فأعطاه خمسة وعشرين دينارا فقال: له اشتر جارية شبانية فإن أولادهن قرة (4) فاشتريت
جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض ولد أبي
عبد الله (عليه السلام) وأرجوا أن يجعل ثوابي منها الجنة وبقيت بنتان ما يسرني بهن ألوف.

(1) يفهم من هذا الحديث جواز تزويج الرجل جاريته لعبده من غير شورها ورضاها. (كذا في
هامش المطبوع). ونقل المجلسي عن والده - رحمه الله - أنه قال: ظاهر الاخبار عدم الاحتياج إلى
القبول لا سيما هذا الخبر إذ لو وقع القبول لكان نكاحا مثل سائر الأنكحة وقد جعله قسيمه والأحوط
القبول من العبد أو من المولى للعبد بأن يقول: أنكحت أمتي من عبدي بدرهم ثم يقول: قبلت
لعبدي ويعطيها الدرهم.
(2) كأنه يريد بالترديد اشتراط القبول من العبد وعدمه قال: نعم أي يجرئه قوله: (وقد
رأيته) من كلام ابن مسلم والبارز راجع إلى أبى جعفر (عليه السلام). (في)
(3) يدل على أنه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوجة إلى ما يجوز للمولى خاصة النظر
إليه كما ذكره الأصحاب. (آت)
(4) الكسوم - بضمتين - منسوب إلى الكسوم جمع كسم موضع من بلاد الحبشة. وقيل: كسون.
والشبانية والاشبانية بالضم منسوب إلى بلاد المغرب أحمر الوجه وقوله: (قرة) أي قرة العين وفى
بعض النسخ [فره] من الفراهة والفارهة.
480

(باب)
* (الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها، قال له:
اعتزلها فإذا طمثت وطئها ثم يردها عليه إذا شاء.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (المحصنات من النساء إلا ما
ملكت أيمانكم) (1) قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك
ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها (2) فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه
بغير نكاح.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يزوج
جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي
فقد فرقت بينكما فاعتدى فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء وإن لم
يفر قال له مثل ذلك، قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها، قال: يقول لها: اعتزلي فقد
فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليها.
(باب)
* (نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا،
عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل تكون بينهما

(1) النساء: 24. وما ورد في الخبر من تأويل الآية وجه وجيه اختاره المحقق الأردبيلي
- رحمه الله - (آت)
(2) في بعض النسخ [يمسكها].
481

الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق: لا أبغي فقومني وذرني كما أنا
أخدمك أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك؟ قال: لا ينبغي له
أن يفعل [ذلك] لأنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها
فإن أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل،
عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين تكون بينهما
الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد أن تقومني ذرني
كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر قال: لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا
يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد [بن
قيس (1)] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما
فرجها لشريكه، قال: هو له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل
الذي مات ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال:
لا إلا أن يبت عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا
قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى قلت: فإن هي جعلت مولاها في
حل من فرجها وأحلت له ذلك؟ قال: لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت
للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها (2)؟ قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا
تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فإن أحب أن يتزوجها متعة
بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشئ قل أو كثر.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد

(1) الظاهر في هذ السند محمد بن مسلم لوجود هذا السند في طريقه لا في طريق محمد بن
قيس ويؤيده ما كان في بعض النسخ عن محمد ولم ينسبه إلى ابن قيس وكأنه زيد من قلم النساخ
ويؤيده أيضا انه لم يعهد رواية ابن رئاب عن محمد بن قيس وأيضا رواه الشيخ في التهذيب عن ابن
محبوب عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم في موضع وعن محمد بن قيس في موضع آخر،
(2) في التهذيب والفقيه (فيها)
482

عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل
اشترى بعض السهمين، فقال: حرمت عليه.
(باب)
* (الرجل يشترى الجارية ولها زوج حر أو عبد) *
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا؟ قال: يطؤها فإن
بيعها طلاقها وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة تباع ولها زوج، فقال:
صفقتها طلاقها.
3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير بن أعين، وبريد بن
معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها
طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين،
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها وقال في الرجل
يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن
يدعهما.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن
زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يروون أن عليا (عليه السلام) كتب إلى عامله
بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه وكتب إليه أن لها زوجا فكتب

(1) قوله: (فان بيعها طلاقها) حمل على أن معناه تسلط المشترى على الفسخ كما سيأتي
تفسيره بذلك. (آت)
483

إليه علي (عليه السلام) أن يشتري بضعها فاشتراه؟ فقال: كذبوا على علي (عليه السلام) أعلي (عليه السلام)
يقول هذا؟!.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (1)، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد، عن
زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل، ثم إن رجلا اشترى
بعض السهمين، قال: حرمت عليه بشرائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من
جميعهم.
(باب)
* (المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن
قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في سرية رجل ولدت لسيدها
ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثم توفي
ولدها فورثت زوجها من ولدها فجاءا يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا أطلقها والمرأة تقول:
عبدي ولا يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ثم
اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة
هذا وأنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي وإن ولدي مات فورثته هل يصلح
له أن يطأني؟ فقال: لها هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين
قال: لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي و
إن شئت أن ترقي وإن شئت أن تعتقي (2).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى،
عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل
زوج أم ولد له مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ثم مات

(1) في بعض النسخ [عن أحمد بن محمد].
(2) حمل وعيد الرجم على التهديد على وجه المصلحة تورية أي الشتم والإيذاء فإنها ليست
بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك واجماعي. (آت)
484

الولد أترثه أمه؟ قال: نعم، قلت: فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه و
ليس له عليها سبيل وهو عبدها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، ومحمد بن
أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في امرأة لها زوج مملوك
فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح.
4 - أبو العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن
يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل
نكاحه؟ قال: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ.
(باب)
* (المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه بعد ثم تعتقه وترضى به) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله
ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته
فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول؟ قال: لا ولكن يجددان نكاحا آخر.
2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وغيره،
عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة
ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول؟ قال: لا ولكن يجددان نكاحا.
(باب)
* (الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال: أمرها بيدها إن شاءت
تركت نفسها مع زوجها وإن شاءت نزعت نفسها منه.
485

وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين
باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق وتصدق على
بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعلقته عائشة وقالت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يأكل
لحم الصدقة فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) واللحم معلق فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا
رسول الله صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية ثم
أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن. (1)
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إن بريرة كان لها زوج فلما أعتقت خيرت.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح وقال:
إن أحببت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق، قال: وسألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم
أعتقها تخير فيه أم لا؟ قال: نعم تخير فيه إذا أعتقت.
4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمن حدثه، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في بريرة ثلاث من السنن حين أعتقت في
التخيير وفي الصدقة وفي الولاء.

(1) يدل على أحكام، الأول: أن الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت تخيرت في فسخ نفسها بل
يدل قصة بريرة على الأعم لكن سيأتي أن زوجها كان عبدا. قال السيد - رحمه الله - في شرح
النافع: أجمع العلماء كافة على أن الأمة المزوجة بعبد إذا أعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح
واختلف الأصحاب في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرا فذهب الأكثر إلى ثبوته لرواية أبى
الصباح ورواية زيد الشحام وغيرهما ويشكل بان هذه الروايات كلها ضعيفة السند لا تصلح لاثبات
حكم مخالف للأصل وذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط والمحقق في الشرائع إلى عدم ثبوت الخيار
هنا والمصير إليه متعين وقد تعين قطع الأصحاب بأن هذه الأخبار على الفور ولا بأس به: الثاني
أن شرط الولاء لغير المولى فاسد كما ذكره الأصحاب الثالث: أن الصدقة التي أخذها غير بني هاشم
إذا اهدى إلى بني هاشم تحل لهم وعليه الفتوى: (آت)
486

5 - عدة من أصحابنا،، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): اختاري
إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فلا.
6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن
عبد الله، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان زوج بريرة عبدا.
(باب)
* (المملوك تحته الحرة فيعتق) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا يرجم
حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة عليه الخيار إذا أعتق؟ قال: لا قد رضيت
به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول.
(باب)
* (الرجل يشترى الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة،
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جاريه حاملا وقد
استبان حملها فوطئها قال بئس ما صنع، قلت فما تقول فيه؟ قال: أعزل عنها أم لا؟ قلت:
أجبني في الوجهين، قال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود وإن كان لم يعزل عنها
فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد
غذاه بنطفته.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف
487

فسأل عنها، فقال: اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل، قال: أقربتها؟ قال: نعم، قال:
أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله وبما استحق العتق؟ قال: لأن نطفتك غذت سمعه
وبصره ولحمه ودمه.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لأنه
شارك فيه الماء تمام الولد.
(باب)
* (الرجل يقع على جاريته فيقع عليها غيره في ذلك الطهر فتحبل) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن
محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رجلا من الأنصار أتى أبي
(عليه السلام) فقال: إني ابتليت بأمر عظيم أن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما وخرجت في
حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي
على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبي
(عليه السلام): لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم
أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن محمد بن عجلان قال:
إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال له: إني قد ابتليت بأمر عظيم إني وقعت
على جاريتي ثم خرجت في بعض حوائجي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي
الجارية فاعتزلتها فحبلت ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر فقال له أبو جعفر (عليه السلام): احبس
الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا فإن حدث بك حدث فأوص
بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا، وقال: إذا خرجت من بيتك فقل: (بسم
الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي) ثلاث مرات ثم قل: (اللهم بارك لنا في قدرك
ورضنا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت).
488

(باب)
* (الرجل يكون له الجارية يطوها فتحبل فيتهمها) *
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة
جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية
تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق (1) قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟
قلت: أما ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،
عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان يطؤ جارية له وأنه
كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا ولدت
أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره، قال: فقيل له: رجل يطؤ جارية له وإنه
لم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت؟ فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه
ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن رجل من أصحابنا، عن
عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي
تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ قال:
يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان،
عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيئ
وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد
قال: وسألت أبا الحسن (عليه السلام) فقال: أيتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: فيتهمها
أهلك؟ فقلت: أما شئ ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد.

(1) أطاف به: ألم به وقاربه. فتعلق أي تحبل. (القاموس)
489

(باب نادر)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن داود بن فرقد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني خرجت وامرأتي
حائض فرجعت وهي حبلى؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تتهم؟ قال: أتهم رجلين، قال:
ائت بهما، فجاء بهما، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن يك ابن هذا فيخرج قططا (1) كذا وكذا فخرج
كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم، ولو أن إنسانا قال له:
يا ابن الزانية يجلد الحد.
(باب)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس (2) في
المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد إنه لا يحلق الولد بالرجل ولا تصدق إنه قدم فأحبلها
إذا كانت غيبته معروفة.
(باب)
* (الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد
ابن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد
فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه. (3)

(1) شعر قط وقطط أيضا شديد الجعودة (المصباح) ولا يمكن أن يستدل به على مذهب الصدوق و
جماعة من أن ميراث ولد الزنا كولد الملاعنة. لان الزنا لم يثبت ههنا.
(2) كذا مقطوعا.
(3) قال السيد - رحمه الله -: الأمة المشتركة لا يجوز لاحد من الشركاء وطيها لكن لو وطئها
بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل عاصيا يستحق التعزير ويلحق به الولد وتقوم عليه الأمة والولد
يوم سقط حيا وهذا كله لا اشكال فيه ولو فرض وطئ الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق
بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة الحق به وغرم
حصص الباقين. (آت)
490

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي
بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن فقال: له حين
قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية
فوطئوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم
وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إنه ليس من قوم تنازعوا
ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق.
(باب)
* (الرجل يكون لها الجارية يطؤها فيبيعها ثم تلد لأقل من ستة أشهر) *
* (والرجل يبيع الجارية من غير أن يستبرئها فيظهر بها حبل بعد ما مسها الاخر) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت
فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة
أشهر فإنه لزوجها الأخير.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن
الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وسئل عن رجل اشترى جارية
ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإنه
باعها من آخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها
فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): الولد للفراش وللعاهر الحجر. (1)
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة
جميعا، عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين وقعا

(1) عهر عهرا من باب تعب فجر فهو عاهر وللعاهر الحجر أي الخيبة كما يقال: له التراب (المصباح)
والمراد بالفراش هنا فراش المشترى وقد صرح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه في التهذيب
وفيه الولد للذي عنده الجارية. (آت)
491

على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) الولد
للفراش وللعاهر الحجر).
(باب)
* (الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والاخر حرا) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، والحكم بن
مسكين، عن جميل، وابن بكير (1) في الولد من الحر والمملوكة (2) قال: يذهب إلى الحر
منهما.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل، عن
أبي الفضل المكفوف صاحب العربية، عن أبي جعفر الأحول الطاقي، عن رجل، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المملوك يتزوج الحرة ما حال الولد؟ فقال: حر، فقلت: والحر
يتزوج المملوكة؟ قال: يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت الام حرة أعتق بأمه
وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه.
3 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط، عن الحكم
ابن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا تزوج العبد الحرة
فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وأحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحر يتزوج
الأمة أو عبد يتزوج حرة قال: فقال لي: ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه
يلحق بالحر منهما أيهما كان، أبا كان أو أما.

(1) كذا وفي التهذيب أيضا كذا.
(2) يدل كالاخبار الآتية على ما هو المشهور من أن الولد تابع للحر من الأبوين مطلقا وخالف
فيه ابن الجنيد فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من أبويه الا مع اشتراط حرية هذا مع الاطلاق واما
مع شرط الحرية فلا اشكال في تحققها وإذا شرطت الرقية فالمشهور صحة الشرط وقيل بعدم
صحته. (آت)
492

5 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط، ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار
وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فإن أعتق المملوك
لحق بأبيه (1).
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان
أحد أبويه حرا فالولد أحرار.
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله.
(باب)
* (المرأة يكون لها العبد فينكحها) *
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن
رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أمكنت
نفسها من عبد لها فنكحها أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها (2).
قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.
2 - محمد بن جعفر أبو العباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسار
قال: سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل ذلك نكاحه؟ قال:
نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ.

(1) قوله (عليه السلام): لحق بأبيه، يعنى في الولاء كما سيأتي. (آت)
(2) أي بذلة منها.
(3) قد مضى هذا الحديث في ص 485 بهذا السند أيضا وفيه هنا سألت أبا عبد الله (عليه السلام).
493

(باب)
* (أن النساء أشباه) *
1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) امرأة فأعجبته فدخل على أم سلمة وكان
يومها فأصاب منها وخرج إلى الناس ورأسه يقطر، فقال: أيها الناس إنما النظر من
الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله
ابن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا نظر أحدكم
إلى المرأة الحسناء فليأت أهله فإن الذي معها مثل الذي مع تلك، فقام رجل فقال: يا
رسول الله فإن لم يكن له أهل فما يصنع؟ قال: فليرفع نظره إلى السماء وليراقبه وليسأله
من فضله.
(باب)
* (كراهية الرهبانية وترك الباه) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت:
يا رسول الله إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) مغضبا يحمل نعليه
حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي، فانصرف عثمان حين رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له:
يا عثمان لم يرسلني الله تعالى بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفة السهلة السمحة، أصوم
واصلي وألمس أهلي، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح. (1)

(1) قال في النهاية: الرهبانية هي من رهبنة النصارى وأصلها من الرهبة الخوف كانوا يترهبون بالتخلي
من اشتغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها والعزلة عن أهلها وتعمد مشاقها حتى أن منهم من كان
يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب فنفاها النبي (صلى الله عليه وآله)
عن الاسلام ونهى المسلمين عنها. وعثمان بن مظعون - بالظاء المعجمة - ابن حبيب بن وهب بن
حذافة بن جمح الجمحي - قال ابن إسحاق أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا، وهاجر إلى الحبشة هو و
ابنه السائب الهجرة الأولى في جماعة فلما بلغهم أن قريشا أسلمت رجعوا فدخل عثمان في جوار
الوليد بن المغيرة ثم ذكر رده جواره ورضاه بما عليه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وذكر قصته
مع لبيد بن ربيعة حين أنشد (ألا كل شئ ما خلا الله باطل) فقال عثمان بن مظعون: صدقت فقال
لبيد: (وكل نعيم لا محالة زائل) فقال عثمان: كذبت نعيم الجنة لا يزول فقام سفيه منهم إلى عثمان
فلطم عينه فاخضرت. وفى الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال رد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على
عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا: وروى ابن شاهين والبيهقي في الشعب من طريق
قدامة بن إبراهيم الجمحي عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها عن عمها قال: قلت يا
رسول الله انى رجل تشق على العزوبة في المغازي فتأذن لي في الخصي فأختصي؟ فقال: (لا، ولكن
عليك يا ابن مظعون بالصوم) وروى البزار من طريق قدامة بن موسى عن أبيه عن جده قدامة
ابن مظعون حديثا وقال لا اعلم له غيره، وفى الصحيحين عن أم العلاء قالت: لما مات عثمان بن
مظعون قلت: شهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك الله توفى بعد شهوده بدرا في السنة الثانية من
الهجرة وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع منهم، وروى الترمذي
من طريق القاسم عن عائشة قالت: قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عثمان بن مظعون وهو ميت وهو
يبكى وعيناه تذرفان، ولما توفى إبراهيم بن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (الحق بسلفنا الصالح
عثمان بن مظعون) وقالت امرأة ترثيه: يا عين جودي بدمع غير ممنون * على رزية عثمان بن مظعون
(الإصابة)
494

2 - جعفر بن محمد، عن عبد الله بن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) لرجل: أصبحت صائما؟ قال: لا، قال: فأطعمت مسكينا؟ قال: لا، قال: فارجع
إلى أهلك فإنه منك عليهم صدقة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه أهله في
السفر لا يجد الماء أيأتي أهله؟ قال: ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف علي نفسه (1) قال:
قلت: طلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء (2)؟ قال: إن الشبق يخاف على نفسه،

(1) ظاهره الكراهة وظاهر بعض الأصحاب الحرمة. (آت)
(2) الشبق: الحرص على الجماع.
495

قلت: يطلب بذلك اللذة؟ قال: هو حلال، قلت: فإنه يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن أبا ذر
رحمه الله سأله عن هذا فقال: ائت أهلك توجر، فقال: يا رسول الله آتيهم وأوجر؟ فقال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت (1) فكذلك إذا أتيت الحلال أوجرت، فقال
أبو عبد الله (عليه السلام): ألا ترى أنه إذا خاف على نفسي فأتى الحلال أوجر.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن القاسم بن محمد
الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل بيت أم سلمة فشم ريحا طيبة فقال: أتتكم الحولاء؟ فقالت: هو
ذا هي تشكو زوجها، فخرجت عليه الحولاء، فقالت: بأبي أنت وأمي إن زوجي عني
معرض، فقال: زيديه يا حولاء (1)، قالت: ما أترك شيئا طيبا مما أتطيب له به وهو
عني معرض، فقال: أما لو يدري ماله بإقباله عليك (3)، قالت: وماله بإقباله علي؟ فقال:
أما إنه إذا أقبل اكتنفه ملكان فكان كالشاهر سيفه في سبيل الله فإذا هو جامع تحات عنه
الذنوب كما يتحات ورق الشجر فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب.
5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود المسترق، عن بعض رجاله،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن ثلاث نسوة أتين رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت إحداهن: إن
زوجي لا يأكل اللحم، وقالت الأخرى: إن زوجي لا يشم الطيب، وقالت الأخرى:
إن زوجي لا يقرب النساء، فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجر رداء، حتى صعد المنبر فحمد الله
وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيب ولا
يأتون النساء، أما إني آكل اللحم وأشم الطيب وآتي النساء فمن رغب عن سنتي
فليس مني.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله
ابن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من
أحب أن يكون على فطرتي فليستن بسنتي، وإن من سنتي النكاح.

(1) لعله كان أو زرت فصحف أو قلب الواو همزة لمزاوجة أجرت. (آت)
(2) يعنى زينب العطارة وهي امرأة تصنع الطيب وتبيعه.
(3) أي لا قبل عليك فجواب الشرط محذوف أو يكون (لو) للتمني أو بادرت بالسؤال قبل اتمام الكلام.
496

(باب نوادر)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن
مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف
درهم فكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول: اجعل يدك كذا بين شفري (1) فإني أجد
لذلك لذة وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة: اسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذا فسأله
فقال: لا بأس أن يستعين بكل شئ من جسده عليها ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن
القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن
كما يأتي الطير ليمكث وليلبث. قال: بعضهم وليتلبث. (2)
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس
عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن علي بن جعفر
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقبل قبل المرأة، قال: لا بأس.
5 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن
مسكين الحناط، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أينظر الرجل إلي فرج امرأته
وهو يجامعها؟ فقال: لا بأس. (3)
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن إسحاق بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة، قال: لا بأس بذلك، وهل
اللذة إلا ذلك.

(1) الشفرة - بالضم -: حرف الفرج وطرفه. وقوله: (لا يبلغ منها) أي لا يبلغ على مجامعتها.
(2) قوله: (قال بعضهم) من كلام الرواة أي يقول مكان (واليلبث): (وليتلبث) و
التلبث تكلف اللبث. (آت)
(3) حمل على الجواز فلا ينافي الكراهة. (آت)
497

7 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن
القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين
فإنه يورث الخرس. (1)
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن مسمع بن عبد
الملك قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يجامع المختضب، قلت: جعلت فداك لم لا
يجامع المختضب؟ قال: لأنه محتصر (2).
(باب)
* (الأوقات التي يكره فيها الباه) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن سالم، عن
أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان
حلالا؟ قال: نعم، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب
الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر، وفي
الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والريح الحمراء والريح الصفراء، و
اليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة، ولقد بات رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عند بعض أزواجه في ليلة
انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما كان يكون منه في غيرها حتى أصبح، فقالت
له: يا رسول الله البغض كان منك في هذه الليلة؟ قال: لا، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه
الليلة فكرهت أن أتلذذ وألهو فيها وقد عير الله أقواما فقال عز وجل في كتابه: (إن يروا
كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون (3)

(1) حمل على الكراهة وظاهره خرس الواطي وورد في الاخبار الخرس خرس الولد ولا تنافى
بينهما وان أمكن حمل هذا الخبر أيضا عليه.
(2) لعل المعنى أنه ممنوع عن الغسل أو عن الالتذاذ بالقبلة ونحوها التي هي من مقدمات
الجماع. قيل: ويحتمل اعجام الضاد. بمعنى حضور الملائكة والجن. (آت)
(3) الطور: 44. وقوله تعالى: (كسفا) أي قطعة. وقوله تعالى: (مركوم) أي تراكم
بعضها على بعض. وقوله: (يصعقون) أي يهلكون بوقوع الصاعقة.
498

ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
عنها وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحب.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان
ابن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط
الولد.
3 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، عن أبيه، عن
جده (عليهما السلام) قال: إن فيما أوصى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) قال يا علي لا تجامع أهلك
في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة، فإنه يتخوف على ولد من
يفعل ذلك الخبل (1) فقال علي (عليه السلام) ولم ذاك يا رسول الله؟ فقال: إن الجن يكثرون
غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال وليلة النصف في آخر ليلة أما رأيت المجنون يصرع
في أول الشهر وفي آخره وفي وسطه.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره للرجل إذا قدم من السفر أن يطرق أهله ليلا حتى
يصبح.
5 - سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع
أبي سيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أكره لامتي أن يغشى
الرجل أهله في النصف من الشهر أو في غرة الهلال فإن مردة الشياطين والجن تغشى
بني آدم فيجننون ويخبلون أما رأيتم المصاب يصرع في النصف من الشهر وعند غرة الهلال.
(باب)
* (كراهية أن يواقع الرجل أهله وفى البيت صبي) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم
عن ابن راشد، عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا

(1) الخبل - بالتحريك -: الجنون.
499

جاريته وفي البيت صبي فإن ذلك مما يورث الزنا.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول (الله صلى الله عليه وآله): والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت
صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا إذا كان غلاما كان زانيا أو
جارية كانت زانية، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب و
أرخى الستور وأخرج الخدم.
(باب)
* (القول عند دخول الرجل باهله) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا وهو
يقول لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك إني رجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا
صغيرة ولم أدخل بها وأنا أخاف أنها إذا دخلت علي تراني أن تكرهني لخضابي
وكبري، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إذا دخلت فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة
ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ وصل ركعتين ثم مجد الله وصل على محمد وآل محمد ثم
ادع ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك وقل: (اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها وأرضني
بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام) ثم
قال: واعلم أن الألف من الله والفرك من الشيطان ليكره ما أحل الله عز وجل (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل:
(اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا

(1) الفرك - بالكسر وقد يفتح -: البغضة. (القاموس)
500

من شيعة آل محمد ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا) (1).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير قال: قال لي
أبو جعفر (عليه السلام): إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قلت: لا أدري، قال: إذا هم بذلك
فليصل ركعتين وليحمد الله عز وجل ثم يقول: (اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي
من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة
وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي) قال: فإذا دخلت إليه فليضع
يده على ناصيتها وليقل: (اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت
فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان) قال:
قلت: وكيف يكون شرك شيطان؟ قال: إن ذكر اسم الله تنحى الشيطان وإن فعل ولم
يسم أدخل ذكره وكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة.
4 - عنه، عن أبي يوسف، عن الميثمي رفعه قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال
له: إني تزوجت فادع الله لي فقال: قل: (اللهم بكلماتك استحللتها وبأمانتك أخذتها
اللهم اجعلها ولودا ودودا لا تفرك، تأكل مما راح ولا تسأل عما سرح (2)).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن عبد الرحمن بن

(1) قوله: ((بأمانتك) أي بأمانك وحفظك، أو بان جعلتني أمينا عليها أو بعهدك وهو ما
عهد الله إلى المؤمنين من الرفق والشفقة عليهن. وفى النهاية: الأمانة تقع على الطاعة والعبادة و
الوديعة والثقة والأمان. واما المراد بقوله: (بكلماتك)) فقيل: هي قوله تعالى: (وأنكحوا ما
طاب لكم من النساء) وقيل هي الايجاب والقبول: وقيل كلمة التوحيد إذ لا تحل المسلمة للكافر.
وروى الصدوق في كتاب معاني الأخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله) (قال: أخذتموهن بأمانة الله
واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاما أمانة الله فهي التي اخذ الله على آدم حين زوجه حواء وأما
الكلمات فهي الكلمات التي شرط الله على آدم ان يعبده ولا يشرك به شيئا ولا يزنى ولا يتخذ من دونه
وليا). (آت)
(2) قال الجوهري: سرحت الماشية بالغداة وراحت بالعشى أي رجعت. ولعل المراد هنا كناية
عن قناعتها بما يأتي به زوجها ورضايتها بما حضره عندها.
501

أعين قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل: (أقررت
بالميثاق الذي أخذ الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).
(باب)
* (القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب
عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل: إذا أتى أهله فخشي أن يشاركه الشيطان
قال: يقول: (بسم الله) ويتعوذ بالله من الشيطان.
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد جميعا
عن الوشاء، عن موسى بن بكر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا محمد أي شئ يقول
الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته؟ قلت: جعلت فداك أيستطيع الرجل أن يقول شيئا؟
فقال: ألا أعلمك ما تقول؟ قلت: بلى، قال: تقول: (بكلمات الله استحللت فرجها وفي
أمانة الله أخذتها، اللهم إن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله بارا تقيا واجعله مسلما سويا
ولا تجعل فيه شركا للشيطان) قلت: وبأي شئ يعرف ذلك؟ (1) قال: أما تقرء كتاب الله
عز وجل ثم ابتدأ هو (وشاركهم في الأموال والأولاد (2)) ثم قال: إن الشيطان ليجئ حتى
يقعده من المرأة كما يقعد الرجل منها ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح، قلت: بأي شئ
يعرف ذلك؟ قال: بحبنا وبغضنا، فمن أحبنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا كان نطفة
الشيطان.

(1) لعله سأل عن الدليل على أنه يكون الولد شرك الشيطان ثم سأل عن العلامة التي بها يعرف
ذلك والأظهر فيه تصحيفا لما سيأتي من خبر أبي بصير بسند آخر وفيه مكانه (ويكون فيه شرك
الشيطان). (آت)
(2) الاسراء: 4 6 وتمام الآية (واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك
وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا).
502

3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن
القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا جامع أحدكم فليقل:
(بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني) قال: فإن قضى الله
بينهما ولدا لا يضره الشيطان بشئ أبدا.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن حسان الواسطي
عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) جالسا فذكر شرك الشيطان فعظمه
حتى أفزعني، قلت: جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟ قال: إذا أردت الجماع فقل:
(بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض، اللهم إن قضيت
مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا واجعله مؤمنا
مخلصا مصفى من الشيطان ورجزه جل ثناؤك (1)).
5 - وعنه، عن أبيه، عن حمزة بن عبد الله، عن جميل بن دراج، عن أبي الوليد، عن
أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا محمد إذا أتيت أهلك فأي شئ تقول؟ قال: قلت:
جعلت فداك وأطيق أن أقول شيئا؟ قال: بلى قل: (اللهم بكلماتك استحللت فرجها و
بأمانتك أخذتها فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله تقيا زكيا ولا تجعل للشيطان فيه شركا)
قال: قلت: جعلت فداك ويكون فيه شرك للشيطان؟ قال: نعم أما تسمع قول الله عز وجل
في كتابه: (وشاركهم في الأموال والأولاد (2)) إن الشيطان يجيئ فيقعد كما يقعد الرجل
وينزل كما ينزل الرجل، قال: قلت: بأي شئ يعرف ذلك (3)؟ قال: بحبنا وبغضنا،
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في النطفتين اللتين للآدمي والشيطان إذا اشتركا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
ربما خلق من أحدهما وربما خلق منهما جميعا.

(1) في بعض النسخ [جل ثناؤه]، والظاهر أنه تصحيف.
(2) الاسراء: 64.
(3) أي عدم شراكته.
503

(باب العزل)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل. (1)
2 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط،
عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بالعزل عن المرأة
الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت ليس لها من الامر شئ.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم،
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) لا يرى بالعزل
بأسا فقرأ هذه الآية: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى (2)) فكل شئ أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان
على صخرة صماء.
(باب غيرة النساء)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض

(1) يدل على جواز العزل فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة واختلف الأصحاب في جواز
العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير اذنها بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة والتمتع بها و
والدائمة مع الاذن فذهب الأكثر على الكراهة ونقل عن ابن أبي حمزة الحرمة وهو ظاهر اختيار المفيد
والمعتمد ثم لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شئ وقيل: تجب عليه دية
النطفة عشرة دنانير. (آت)
(2) الأعراف: 171. وقال الفاضل الاسترآبادي: يعنى النفوس الناطقة التي خلقها الله وأخذ
منها الاقرار في يوم ألست بربكم لابد لها من تعلقها ببدن حاصل من نطفتك في رحمها أو من نطفة
غيرك وقال الوالد العلامة - ره -: أي إذا كان مقدرا يحصل الولد مع العزل أيضا ولا يقدر على
العزل. أقول: ويؤيد الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نعزل ثم
سألنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذلك فقال لنا وانكم لتفعلون وانكم لتفعلون وانكم لتفعلون
ما من نسمة كائنة إلى يوم القيمة الا وهي كائنة. (آت)
504

أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس الغيرة إلا للرجال وأما النساء فإنما ذلك
منهن حسد والغيرة للرجال ولذلك حرم الله على النساء إلا زوجها وأحل للرجال أربعا
وإن الله أكرم أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجال معها ثلاثا.
2 - عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إن الله عز وجل لم يجعل الغيرة للنساء وإنما تغار المنكرات منهن، فأما
المؤمنات فلا، إنما جعل الله الغيرة للرجال لأنه أحل للرجال أربعا وما ملكت يمينه
ولم يجعل للمرأة إلا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية، قال: ورواه القاسم
ابن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلا أنه
قال: فإن بغت معه غيره.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال: بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) قاعد إذ جاءت
امرأة عريانه حتى قامت بين يديه، فقالت: يا رسول الله إني فجرت فطهرني قال: وجاء
رجل يعد وفي أثرها وألقى عليها ثوبا، فقال: ما هي منك؟ فقال: صاحبتي يا رسول الله
خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى، فقال: ضمها إليك، ثم قال: إن الغيراء (1) لا تبصر
أعلى الوادي من أسفله.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن يوسف بن
حماد، عمن ذكره، عن جابر قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): غيرة النساء الحسد والحسد هو
أصل الكفر إن النساء إذا غرن غضبن وإذا غضبن كفرن إلا المسلمات منهن.
5 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن خالد القلانسي قال: ذكر رجل لأبي
عبد الله (عليه السلام) امرأته فأحسن عليها الثناء فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أغرتها (2) قال: لا،
قال: فأغرها فأغارها فثبتت، فقال لأبي عبد الله (عليه السلام): إني قد أغرتها فثبتت، فقال: هي
كما تقول.

(1) الغيراء فعلاء من الغيرة.
(2) أغرتها أي تزوجت عليها أو تسريت. (في)
505

6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تغار على الرجل تؤذيه، قال: ذلك من الحب.
(باب)
* (حب المرأة لزوجها) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: انصرف رسول الله (صلى الله عليه وآله) من سرية قد كان أصيب فيها ناس
كثير من المسلمين فاستقبلته النساء يسألنه عن قتلاهن فدنت منه امرأة فقالت: يا رسول الله
ما فعل فلان؟ قال: وما هو منك؟ قالت: أبي قال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد،
ففعلت ذلك، ثم قالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ فقال: وما هو منك؟ فقالت أخي، فقال:
احمدي الله واسترجعي فقد استشهد، ففعلت ذلك، ثم قالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ فقال:
وما هو منك؟ فقالت: زوجي قال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد، فقالت: واويلي،
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كنت أظن أن المرأة تجد (1) بزوجها هذا كله حتى رأيت هذه
المرأة.
2 - أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله) لابنة جحش: قتل خالك حمزة، قال: فاسترجعت وقالت: أحتسب عند الله،
ثم قال لها: قتل أخوك، فاسترجعت وقالت: أحتسبه عند الله، ثم قال لها: قتل زوجك، فوضعت
يدها على رأسها وصرخت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما يعدل الزوج عند المرأة شئ.
(باب)
* (حق الزوج على المرأة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية،

(1) من الوجد والمحبة أي تحب زوجها بهذه المرتبة. أو من الوجد بمعنى الحزن.
506

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله
ماحق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم
تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب (1)، ولا تخرج من بيتها إلا
بإذنه وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض و
ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس
حقا على الرجل؟ قال: والده، فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال:
زوجها، قالت: فمالي عليه من الحق مثل ماله علي؟ قال: لا ولا من كل مائة واحدة،
قال: فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل، عن
سعد بن أبي عمرو الجلاب قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): إيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط
في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها
صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.
3 - علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يرفع
لهم عمل: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط، والمسبل إزاره خيلاء. (2)
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر
عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: جهاد المرأة حسن التبعل. (3)
5 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن
الحسن بن منذر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد آبق من مواليه
حتى يضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أم قوما وهم له
كارهون.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان

(1) القتب: ما يوضع على سنام البعير ويركب عليه. (في)
(2) أي الذي يرسل ازار ثوبه من الكبر، والخيلاء: الكبر.
(3) تبعلت المرأة: أطاعت زوجها أو تزينت له. (القاموس)
507

ابن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن قوما أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله إنا رأينا
أناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت
المرأة أن تسجد لزوجها.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة
عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ قال: أكثر من ذلك (1)، فقالت: فخبرني
عن شئ منه فقال: ليس لها أن تصوم إلا بإذنه يعني تطوعا ولا تخرج من بيتها إلا
بإذنه وعليها أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض
نفسها عليه غدوة وعشية وأكثر من ذلك حقوقه عليها.
8 - عنه، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: ما حق الزوج على المرأة
فقال: أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب ولا تعطي شيئا إلا بإذنه فإن فعلت فعليها
الوزر وله الاجر، ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط، قالت: يا رسول الله وإن كان ظالما؟ قال:
نعم، قالت: والذي بعثك بالحق لا تزوجت زوجا أبدا.
(باب)
* (كراهية ان تمنع النساء أزواجهن) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب،
عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء: لا
تطولن صلوتكن لتمنعن أزواجكن.
2 - عنه، عن موسى بن القاسم، عن أبي جميلة، عن ضريس الكناسي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إن امرأة أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لبعض الحاجة فقال لها: لعلك من المسوفات،

(1) أي حقوقهم أكثر من أن تذكر.
508

قالت: وما المسوفات يا رسول الله؟ قال: المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال
تسوفه حتى ينعس زوجها وينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها.
(باب)
* (كراهية ان تتبتل النساء ويعطلن أنفسهن) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ابن
أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء أن يتبتلن (1) ويعطلن
أنفسهن من الأزواج.
2 - ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي
للمرأة أن تعطل نفسها ولو تعلق في عنقها قلادة،؟ ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو
تمسحها مسحا بالحناء وإن كانت مسنة.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الصمد بن بشير قال: دخلت
امرأة على أبي عبد الله (عليه السلام) فقالت: أصلحك الله إني امرأة متبتلة فقال: وما التبتل عندك؟
قالت: لا أتزوج، قال: ولم؟ قالت: ألتمس بذلك الفضل، فقال: انصرفي فلو كان ذلك
فضلا لكانت فاطمة (عليها السلام) أحق به منك إنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل.
(باب)
* (اكرام الزوجة) *
1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي
مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل
معانقها.

(1) التبتل: الانقطاع من النساء وترك النكاح وامرأة بتول منقطعة عن الرجال لا شهوة لها
فيهم وبها سميت مريم أم المسيح (عليهما السلام)، وسميت فاطمة (عليها السلام) البتول لانقطاعها عن
نساء زمانها فضلا ودينا وحسبا. (النهاية)
509

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما المرأة لعبة، من اتخذها فلا يضيعها.
3 - أبو علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد
الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وأحمد بن محمد العاصمي، عمن حدثه،
عن معلى بن محمد البصري، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: في رسالة أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الحسن (عليه السلام) لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز
نفسها (1) فإن ذلك أنعم لحالها، وأرخى لبالها، وأدوم لجمالها، فإن المرأة ريحانة وليست
بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها (2)، واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك ولا
تطمعها أن تشفع لغيرها فيميل عليك من شفعت له عليك معها واستبق من نفسك بقية فإن
إمساكك نفسك عنهن وهن يرين أنك ذو اقتدار خير من أن يرين منك حالا على انكسار.
أحمد بن محمد بن سعيد، عن جعفر بن محمد الحسني، عن علي بن عبدك، عن الحسن
ابن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة،
عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: كتب أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) بهذه الرسالة
إلى ابنه محمد رضوان الله عليه.
(باب)
* (حق المرأة على الزوج) *
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق
ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟

(1) أي لا تكلف إياها من الأمور ما تكون فوق طاقتها.
(2) من التعدي أي لا تجاوز نفسها بسبب كرامتها في الأمور فيكون تأكيدا لقوله: لا تملك الخ
وكذا الحال إذا كان من عدا يعدو (كذا في هامش المطبوع) وفى المرآة أي لا تجاوز بسبب كرامتها
أن تفعل بها ما يتعلق بنفسها لئلا تمنعها عن الاحسان إلى أقاربه وغير ذلك من الخيرات لحسدها
وضعف عقلها.
510

قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): كانت امرأة عند أبي
(عليه السلام) تؤذيه فيغفر لها.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن
أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي
(صلى الله عليه وآله) فسألته عن حق الزوج على المرأة، فخبرها، ثم قالت فما حقها عليه؟ قال:
يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإن أذنبت غفر لها، فقالت: فليس لها عليه شئ
غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوجت أبدا، ثم ولت، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ارجعي
فرجعت، فقال: إن الله عز وجل يقول: (وأن يستعففن خير لهن (1)).
3 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
اتقوا الله في الضعيفين - يعني بذلك اليتيم والنساء - وإنما هن عورة.
4 - عنه، عن محمد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس
ابن عمار، قال: زوجني أبو عبد الله (عليه السلام) جارية كانت لإسماعيل ابنه، فقال: أحسن إليها
فقلت: وما الاحسان إليها؟ فقال: أشبع بطنها واكس جثتها واغفر ذنبها، ثم قال: اذهبي
وسطك الله ماله. (2)
5 - عنه، عن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها
فإذا فعل ذلك فقد والله أدى حقها، قلت فالدهن؟ قال غبا يوم ويوم لا، قلت: فاللحم

(1) تمام الآية في سورة النور آية 60 هكذا (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس
عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم) وفسر
بان استعفاف القواعد بلبس الجلابيب خير لهن من وضعها وان سقط الجرح عنهن فيه وقال على
ابن إبراهيم: أي لا يظهرن للرجال. أقول: ويحتمل أن يكون المراد ان استعفافهن بترك الخروج و
الحضور في مجالس الرجال والتكلم بأمثال تلك القبائح خير لهن واما تفسير الاستعفاف بالتزويج
كما هو ظاهر الخبر فهو بعيد عن أول الآية لكون الكلام في اللاتي لا يرجون نكاحا والله أعلم. (آت)
(2) أي جعلك مما له من الحقوق في الوسط ولعله دعاء لهما وكناية عن تسهيل أمرها في حقوق
زوجها. (ف)
511

قال: في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، قلت: فالصبغ؟ قال: والصبغ
في كل ستة أشهر (1) ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ولا
ينبغي أن يفقر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد، فإني
أقوت به نفسي وعيالي وليقدر لكل إنسان منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن
شاء تصدق به ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعيد عندهم
فضل في الطعام أن يسني من ذلك شيئا لا يسني لهم في سائر الأيام. (2)
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أوصاني جبرئيل (عليه السلام) بالمرأة حتى
ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة.
7 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار أو غيره، عن ابن فضال، عن غالب
ابن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوله عز وجل: (ومن
قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله (3)) قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا
فرق بينهما. (4)
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال (5): لا يجبر
الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة؟ قال: قد
روى عن عنبسة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم
صلبها أقامت معه وإلا طلقها.

(1) قيل الصبغ: الادام، وقيل: الثياب المصبوغة أو الحناء والوسمة ومثلها. وفى بعض
النسخ [والبضع] وهو الجماع.
(2) يقال: سنيت الشئ إذا فتحته وسهلته (النهاية) أي يزيد لهم في الأعياد مالا يطعمهم في
سائر الأيام.
(3) الطلاق: 7.
(4) أي يجبره الحاكم على الانفاق أو الطلاق مع القدرة والمشهور بين الأصحاب أن الاعسار
ليس بعيب يوجب الفسخ (آت)
(5) كذا مقطوعا.
512

(باب)
* (مداراة الزوجة) *
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن
تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته. وفي حديث آخر: استمتعت به.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر،
عن محمد الواسطي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن إبراهيم (عليه السلام) شكا إلى الله عز وجل ما
يلقى من سوء خلق سارة، فأوحى الله تعالى إليه إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن أقمته
كسرته وإن تركته استمتعت به، اصبر عليها.
(باب)
* (ما يجب عن طاعة الزوج على المرأة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم
الحضرمي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رجلا من الأنصار على
عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا ألا تخرج من بيتها
حتى يقدم قال: وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: إن زوجي خرج
وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم وإن أبي قد مرض فتأمرني أن أعوده؟ فقال: رسول
الله (صلى الله عليه وآله): لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال: فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك، فقالت:
فتأمرني أن أعوده؟ فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فمات أبوها فبعثت إليه
أن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه؟ فقال: لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال:
فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن
513

أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء فقال: يا معاشر
النساء تصدقن ولو من حليكن ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أكثر كن حطب جهنم إن
كن تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة (1)، فقالت امرأة من بني سليم لها عقل: يا رسول الله
أليس نحن الأمهات الحاملات المرضعات، أليس منا البنات المقيمات والأخوات المشفقات
فرق لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: حاملات والدات مرضعات رحيمات، لولا ما يأتين إلى
بعولتهن ما دخلت مصلية منهن النار.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن جابر
الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم النحر إلى ظهر المدينة على
جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهن ثم قال: يا معاشر النساء تصدقن وأطعن
أزواجكن فإن أكثركن في النار فلما سمعن ذلك بكين، ثم قامت إليه امرأة منهن
فقالت: يا رسول الله في النار مع الكفار؟! والله ما نحن بكفار فنكون من أهل النار، فقال
لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنكن كافرات بحق أزواجكن.
4 - ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمرأة أمر
مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة
أو بر والديها أو صلة قرابتها. (2)
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها
حتى ترجع.
(باب)
* (في قلة الصلاح في النساء) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن

(1) في الفائق العشير بمعنى المعاشر كالصديق بمعنى المصادق. وقوله تعالى: (ولبئس العشير)
المراد به الزوج.
(2) حمل في المشهور على الاستحباب. (آت)
514

عمرو بن مسلم، عن الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الناجي من
الرجال قليل ومن النساء أقل وأقل، قيل: ولم يا رسول الله؟ قال: لأنهن كافرات الغضب
مؤمنات الرضا. (1)
2 - عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن سعد بن أبي عمر [و] الجلاب، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لامرأة سعد: هنيئا لك يا خنساء فلو لم يعطك الله شيئا إلا
ابنتك أم الحسين لقد أعطاك الله خيرا كثيرا إنما مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل
الغراب الأعصم في الغربان (2) وهو الأبيض إحدى الرجلين.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة (3) في الثور الأسود.
4 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط
عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إنما مثل المرأة الصالحة الغراب الأعصم الذي لا يكاد يقدر عليه، قيل: وما الغراب
الأعصم الذي لا يكاد يقدر عليه؟ قال: الأبيض إحدى رجليه.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن
بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما لإبليس جند أعظم من
النساء والغضب.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبي علي الواسطي رفعه إلى
أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرهما: ذهب جمالها
وعقم رحمها واحتد لسانها.

(1) أي كافرات عند الغضب ولا يقدرن على كظم غيظهن وضبط نفسهن فتتكلمن بما يوجب
كفرهن على المصطلح أو الكفر بمعنى العصيان.
(2) الغراب الأعصم هو الأبيض الجناحين وقيل: الأبيض الرجلين، أراد قلة من يدخل الجنة
من النساء لان هذا الوصف في الغربان عزيز قليل. (النهاية)
(3) الشامة: علامة تخالف البدن التي هي فيه. (القاموس)
515

(باب)
* (في تأديب النساء) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تنزلوا النساء بالغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل
وسورة النور.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن
سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تعلموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرؤوهن إياها
فإن فيها الفتن وعلموهن سورة النور فإن فيها المواعظ.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يركب سرج بفرج (1).
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن إسماعيل بن
يسار، عن منصور بن يونس، عن إسرائيل، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور.
(باب)
* (في ترك طاعتهن) *
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار
قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) وسألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول
لزوجها: أحجني من مالي أله أن يمنعها؟ قال: نعم ويقول: حقي عليك أعظم من حقك
علي في هذا (2).
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان،

(1) حمل على الكراهة. (آت)
(2) يدل على اشتراط الحج المندوب باذن الزوج ولا خلاف فيه بين الأصحاب. (آت)
516

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء فقال: اعصوهن في المعروف (1) قبل
أن يأمرنكم بالمنكر وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك
الطاعة؟ قال: تطلب منه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنياحات و
الثياب الرقاق (2).
4 - وبإسناده قال: قال رسول الله: طاعة المرأة ندامة.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن ذكره، عن الحسين
ابن المختار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في كلام له: اتقوا شرار
النساء وكونوا من خيارهن على حذر وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم
في المنكر.
6 - وعنه، عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر (عليه السلام) قال: ذكر عند أبي جعفر (عليه السلام) النساء
فقال: لا تشاوروهن في النجوى (3) ولا تطيعوهن في ذي قرابة.
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن المطلب بن زياد رفعه
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تعوذوا بالله من طالحات نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر
ولا تطيعوهن في المعروف فيأمرنكم بالمنكر.
8 - وعنه، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل
عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إياكم ومشاورة
النساء فإن فيهن الضعف والوهن والعجز.

(1) بان يخالفها في النوع الذي تأمره به إلى النوع الآخر من المعروف أو يخالفها في الامر
المندوب لقطع طمعها فيصير المندوب لذلك ترك الأولى. (آت)
(2) أي إلى كل حمام وعرس وزفاف للتنزه فاما أصل الذهاب إلى الحمام للضرورة وأداء
حقوق القرابة والجيران فمجوز بل مستحسن. (آت)
(3) أي في الامر الذي ينبغي اخفاؤه فإنهن يفشين ذلك. والمراد بذى القرابة قرابة الزوج. (آت)
517

9 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا عبد الله رفعه إلى
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في خلاف النساء البركة.
10 - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): كل امرء تدبره
امرأة فهو ملعون.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سيف، عن إسحاق بن عمار،
رفعه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن.
12 - علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال استعيذوا بالله من شرار نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في
المعروف فيدعونكم إلى المنكر، وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): النساء لا يشاورن في النجوى
ولا يطعن في ذوي القربى، إن المرأة إذا أسنت ذهب خير شطريها وبقي شرهما وذلك أنه
يعقم رحمها ويسوء خلقها ويحتد لسانها وأن الرجل إذا أسن ذهب شر شطريه وبقي
خيرهما وذلك أنه يؤوب عقله (1) ويستحكم رأيه ويحسن خلقه.
(باب التستر)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس للنساء من سروات الطريق شئ (2) ولكنها تمشي في جانب
الحائط والطريق.
2 - ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي امرأة تطيبت ثم خرجت من بيتها فهي تلعن (3) حتى ترجع.

(1) أوب العقل كناية عن خلوصه عما شابه من الشهوات النفسانية التي جعلته كالذاهب. (آت)
(2) جمع سراة وهي وسط كل شئ.
(3) على بناء المجهول أي تلعنها الملائكة وظاهره الحرمة ويمكن حمله على ما إذا كان بقصد
الأجانب. (آت)
518

إلى بيتها متى ما رجعت.
3 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن
رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها.
4 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس للنساء من سراة الطريق ولكن جنبيه
- يعني وسطه - (1).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف
بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن (2).
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله
ابن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فيما أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله)
من البيعة على النساء أن لا يحتبين (3) ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.
(باب)
* (النهى عن خلال تكره لهن) * (4)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(1) أي السراة.
(2) يدل على كراهة كشف المرأة يديها عند اليهودية والنصرانية وربما قيل بالتحريم لقوله
تعالى: (ونسائهن) إذ الظاهر اختصاصها بالمؤمنات. (آت)
(3) الاحتباء أن يجمع بين ساقيه وظهره بثوب أو غيره ولعله محمول على الكراهة ولم أر قائلا
بالحرمة وأما القعود مع الرجال في الخلاء فيحتمل أن يكون ان المراد التخلي مع الأجنبي وهو
حرام كما ذكره الأصحاب، ويحتمل أن يكون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة فيكون النهى
أعم من الكراهة والحرمة بالنظر إلى أحوال المرأة واختلاف الرجال في كونه زوجا أو محرما
أو أجنبيا وتفصيل الحكم لا يخفى على المتأمل. (آت)
(4) الخلال: الخصال. وفي بعض النسخ [فيما نهين عنه أيضا].
519

قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب (1) على الراحة و
قال: إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن
عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تحل لامرأة
حاضت أن تتخذ قصة أو جمة (2).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ثابت بن أبي سعيد
قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن النساء يجعلن في رؤوسهن القرامل، قال: يصلح الصوف وما
كان من شعر امرأة نفسها وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها فإن وصلت شعرها
بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن أبي هاشم، عن سالم بن
مكرم، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن القرامل التي تصنعها النساء
في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، قال: فقلت:
بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هناك إنما لعن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال
فتلك الواصلة والموصولة.
(باب)
* (ما يحل النظر إليه من المرأة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن
دراج، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذراعين من المرأة أهما من

(1) القنازع جمع قنزع وهو أن يجمع الشعر في موضع ويترك منه موضع آخر تشبيها بقنزع
السحاب. والقصة - بالضم -: شعر الناصية.
(2) والجمة - بالضم -: مجتمع شعر الرأس. والقرمل - كزبرج -: ما تشد المرأة في
شعرها. (القاموس)
520

الزينة التي قال الله تبارك وتعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن (1))؟ فقال: نعم و
ما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين (2).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟
قال: الوجه والكفان والقدمان.
3 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة
عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى: (إلا ما
ظهر منها (1)) قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.
4 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن قول الله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال:
الخاتم والمسكة وهي القلب (3).
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سعد
الإسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء
يتقنعن خلف آذانهن فنظر إليها وهي مقبلة فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه
ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه فلما
مضت المرأة فإذا الدماء تسيل على صدره وثوبه فقال: والله لآتين رسول الله (صلى الله عليه وآله)
ولأخبرنه قال: فأتاه فلما رآه رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال له: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل (عليه السلام)
بهذه الآية: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله
خبير بما يصنعون (4)).

(1) النور: 32.
(2) (ما دون الخمار) يعنى ما يستره الخمار من الرأس والرقبة وهو ما سوى الوجه منهما
و (ما دون السوارين) يعنى من اليدين وهو ما عدا الكفين منهما. (في)
(3) المسك - بالتحريك -: الذبل والأسورة والخلاخيل من القرون والعاج، الواحد بهاء. والقلب
- بالضم -: السوار. (القاموس)
(4) النور: 31.
521

(باب)
* (القواعد من النساء) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قرأ (أن يضعن ثيابهن) قال: الخمار والجلباب، قلت: بين يدي
من كان؟ فقال: بين يدي من كان (1) غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خير لها والزينة
التي يبدين لهن شئ (2) في الآية الأخرى.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن (3)) قال: تضع الجلباب
وحده (4).
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله عز وجل: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون
نكاحا) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قرأ (أن يضعن (من) ثيابهن) قال: الجلباب والخمار إذا كانت
المرأة مسنة.

(1) أي أي شخص كان من الرجال والنساء. (آت)
(2) أي شئ ثبت لهن جوازه في الآية الأخرى وهو قوله عز وجل: (الا ما ظهر منها) فان
ما سوى ذلك داخل في النهى عن التبرج بها ولا يبعد أن يكون (لهن) تصحيف (هي)) (آت)
(3) القواعد من النساء التي قعدت عن الولد ولا تحيض. والجلباب قيل: هو كالمقنعة تغطي به
المرأة رأسها وصدرها وظهرها.
(4) يمكن حمله على الاستحباب أو على أن الحصر إضافي بالنسبة إلى بواطن البدن. وقال في النهاية:
الجلباب: الإزار والرداء وقيل: الملحفة وقيل: هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها
وقيل: ثوب أوسع من الخمار دون الرداء جمعه جلابيب. (آت)
522

(باب)
* (أولى الإربة من الرجال) *
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد
الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله
عز وجل: أو التابعين غير اولي الإربة من الرجال - إلى آخر الآية -) قال: الأحمق
الذي لا يأتي النساء (1).
2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن أولي الإربة من الرجال، قال: الأحمق المولى عليه
الذي لا يأتي النساء.
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن جعفر
ابن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
آبائه (عليهم السلام) قال: كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيت والآخر مانع (2) فقالا لرجل
ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فإنها
شموع بخلاء مبتلة هيفاء شنباء (3)، إذا جلست تثنت، وإذا تكلمت غنت، تقبل بأربع وتدبر

(1) الإربة - بالكسر والضم - الحاجة وهي هنا الحاجة إلى النساء والظاهر أن المراد من لا تعلق له
ولا توجه له إلى النساء حتى بالنظر ونحوه أصلا. (قاله الفاضل الاسترآبادي كما في المرآة)
وفى هامش المطبوع المراد بأولى الإربة الذين يحتاجون إلى النساء في إتيانهن وبغير أولى الإربة
الذين لا يحتاجون إليهن كالشيوخ الذين سقطت شهوتهم وهو مروى عن الكاظم (عليه السلام)، أو الأحمق
الذي لا يأتي النساء وهو مروى عن الصادق (عليه السلام)، وقيل: الخصي والمجبوب وهو قول الشافعي
ولم يسبقه أحد وعن أبي حنيفة العبيد الصغار. (ف)
(2) هيت كما ضبطه أهل الحديث بالمثناة التحتانية أولا والفوقانية ثانيا وقيل: بالنون والباء
الموحدة: مخنث نفاه رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(3) والشموع - كصبور - المزاج. والمبتلة - كمعظمة -: الجميلة التامة الخلق والتي لم يركب
بعض لحمها بعضا ولا يوصف به الرجل والهيف - بالتحريك -: ضم البطن ورقة الخاصرة والشنب
- محركة -: عذوبة في الأسنان وفى بعض النسخ [شيناء] بالمثناة التحتانية أو لا والنون
ثانيا وهو كما في القاموس الحسناء والتثني رد بعض الشئ على بعض وفى بعض النسخ
[تبنت] بالمثناة الفوقانية أولا والباء الموحدة ثانيا والنون أخيرا وهو تباعد بين الفخذين
والمراد بالأربع اليدان والرجلان وبالثمان هي مع الكتفين والأليتين واقبالها بأربع كناية
عن سرعتها في الاتيان وقبولها الدعوة وأدبارها بثمان كناية عن بطوئها ويأسها من حاجتها
فيها وفى بعض النسخ [فعزب] بالعين المهملة والزاي المعجمة أي بعد. (ف) (عن هامش المطبوع)
523

بثمان بين رجليها مثل القدح، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): لا أريكما من اولي الإربة من الرجال،
فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) فغرب بهما إلى مكان يقال له: العرايا وكانا يتسوفان في
كل جمعة.
(باب)
* (النظر إلى نساء أهل الذمة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن (1).
(باب)
* (النظر إلى نساء الاعراب وأهل السواد) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عباد بن
صهيب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل التهامة والاعراب
وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون (2) قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها
ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.

(1) يدل على جواز النظر إلى شعور أهل الذمة وأيديهن وحملت الأيدي على السواعد وما يجب
ستره على غيرهن وعمل به المفيد والشيخ وأكثر الأصحاب مع الحمل على عدم الشهوة والريبة و
الا فهو حرام قطعا ومنع ابن إدريس من النظر مطلقا تمسكا بعموم الأدلة واستضعافا لهذا الخبر (آت)
(2) لعل ارجاع ضمير المذكر للتجوز أو التغليب أو المراد أن رجالهن إذا نهوا عن كشفهن و
أمروا بسترهن لا ينتهون ولا تأتمرون (آت)
524

(باب)
* (قناع الإماء وأمهات الأولاد) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن أمهات الأولاد ألها أن تكشف رأسها بين أيدي
الرجال؟ قال: تقنع (1).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم
قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على
المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري
عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها.
(باب)
* (مصافحة النساء) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة قال: يحل للرجل أن يصافح
المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها: أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة أخت أو
نحوها فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا
يغمز كفها.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي
بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم؟ فقال: لا
إلا من وراء الثوب.

(1) يدل على وجوب تقنع أم الولد عن الرجال كما هو المشهور ولا ينافي جواز كشف
رأسها في الصلاة. (آت)
525

3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن سالم، عن بعض أصحابه، عن الحكم بن مسكين
قال: حدثتني سعيدة ومنة أختا محمد بن أبي عميد بياع السابري قالتا: دخلنا على أبي عبد الله
(عليه السلام) فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال: نعم، قلنا: تصافحه؟ قال: من وراء الثوب، قالت
إحداهما: إن أختي هذه تعود إخوتها، قال: إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة.
(باب)
* (صفة مبايعة النبي صلى الله عليه وآله النساء) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم
الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل، عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
كيف ماسح رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء حين بايعهن؟ قال: دعا بمركنه (1) الذي كان يتوضأ
فيه فصب فيه ماء ثم غمس يده اليمنى، فكلما بايع واحدة منهن قال: اغمسي يدك فتغمس
كما غمس رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكان هذا مماسحته إياهن.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
2 - أبو علي الأشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): أتدري كيف بايع رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله
أعلم، قال: جمعهن حوله ثم دعا بتوربرام (2) فصب فيه نضوحا ثم غمس يده فيه،
ثم قال: اسمعن يا هؤلاء أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا
تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين بعولتكن في
معروف، أقررتن؟ قلن: نعم. فأخرج يده من التور ثم قال لهن: اغمسن أيديكن، ففعلن
فكانت يد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز

(1) المركن: الإجانة التي يغسل فيها الثياب.
(2) التور: اناء يشرب فيه. ويرام جبل في بلاد بنى سليم عند الحرة من ناحية البقيع. (المراصد)
526

عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ولا يعصينك في معروف (1)) قال:
المعروف أن لا يشققن جيبا ولا يلطمن خدا ولا يدعون ويلا ولا يتخلفن عند قبر ولا يسودن
ثوبا ولا ينشرن شعرا.
4 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة الخزاعي، عن
علي بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: تدرون
ما قوله تعالى: (ولا يعصينك في معروف)؟ قلت: لا، قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
لفاطمة (عليها السلام): إذا أنامت فلا تخمشي علي وجها (2) ولا تنشري علي شعرا (3) ولا تنادي بالويل
ولا تقيمي علي نائحة، قال: ثم قال: هذا المعروف الذي قال الله عز وجل.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما فتح رسول الله (صلى الله عليه وآله) مكة بايع الرجال ثم جاء النساء يبايعنه
فأنزل الله عز وجل (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله
شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن و
أرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم (4)) فقالت
هند: أما الولد فقد ربينا صغارا وقتلتهم كبارا وقالت أم حكيم بنت الحارث بن هشام و
كانت عند عكرمة بن أبي جهل: يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصينك
فيه؟ قال: لا تلطمن خدا ولا تخمشن وجها ولا تنتفن شعرا ولا تشققن جيبا ولا تسودن ثوبا ولا
تدعين بويل فبايعهن رسول الله (صلى الله عليه وآله) على هذا، فقالت: يا رسول الله كيف نبايعك؟ قال:
إنني لا أصافح النساء فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال: ادخلن أيديكن
في هذا الماء فهي البيعة.

(1) الممتحنة: 13. أي في فعل الحسن وترك القبيح.
(2) خمش وجهه: خدشه.
(3) في بعض النسخ [ترخى على شعرا].
(4) الممتحنة: 13. قوله تعالى (ببهتان يفترينه) هو أن يلحق بأزواجهن غير أولادهن من
اللقطاء ووصف بوصف ولدها الحقيقي من أنه إذا ولد سقط بين يديها ورجليها وقيل: هو الكذب
والنميمة وقذف المحصنة.
527

(باب)
* (الدخول على النساء)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم،
عن جعفر بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يدخل الرجال على
النساء إلا بإذنهن.
2 - وبهذا الاسناد أن يدخل داخل على النساء إلا بإذن أوليائهن.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن
قال: ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين.
4 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يستأذن على أبيه؟ قال: نعم، قد كنت أستاذن على أبي وليست
أمي عنده إنما هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام وقد يكون من خلوتهما مالا أحب
أن أفجأهما عليه ولا يحبان ذلك مني، السلام أصوب وأحسن (1).
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد
ابن معاوية بن شريح، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) يريد فاطمة (عليهما السلام) وأنا معه فلما
انتهيت إلى الباب وضع يده عليه فدفعه (2) ثم قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة: عليك السلام
يا رسول الله قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله، قال: أدخل أنا ومن معي؟ فقالت يا رسول
الله ليس علي قناع فقال: يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك، ففعلت ثم قال
السلام عليكم، فقالت فاطمة: وعليك السلام يا رسول الله، قال: أدخل؟ قالت: نعم يا رسول

(1) لعل المعنى أن السلام أحسن وأصوب أنواع الاستيذان.
(2) في بعض النسخ [فرفعه].
528

الله، قال: أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك، قال جابر: فدخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ودخلت وإذا
وجه فاطمة (عليهما السلام) أصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مالي أرى وجهك أصفر،
قالت: يا رسول الله الجوع فقال (صلى الله عليه وآله): اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة (1) أشبع فاطمة
بنت محمد، قال جابر: فوالله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر فما
جاعت بعد ذلك اليوم.
(باب آخر منه)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن
جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا
الحلم منكم ثلاث مرات كما أمركم الله عز وجل (2) ومن بلغ الحلم فلا يلج على أمه ولا
على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا بإذن، فلا تأذنوا حتى يسلم، والسلام
طاعة لله عز وجل، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في
ثلاث عورات إذا دخل في شئ منهن ولو كان بيته في بيتك، قال: وليستأذن عليك بعد
العشاء التي تسمى العتمة وحين تصبح وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، إنما أمر الله
عز وجل بذلك للخلوة، فإنها ساعة غرة وخلوة (3).
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد الحلبي،
عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (الذين ملكت أيمانكم) قال: هي
خاصة في الرجال دون النساء، قلت: فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات؟ قال: لا

(1) الظاهر أن المضاف محذوف أي سبب الضيعة والتلف. (آت)
(2) أي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم
يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد
صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض
كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم). النور: 58.
(3) الغرة - بالكسر -: الغفلة.
529

ولكن يدخلن ويخرجن (والذين لم يبلغوا الحلم منكم) قال: من أنفسكم (1) قال: عليكم
استيذان كاستيذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله
جميعا، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل
صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم (2) ليس
عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه ولا على
أخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن ولا يأذن لأحد حتى يسلم (3) فإن
السلام طاعة الرحمن.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن
ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (يا أيها
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات)
قيل: من هم؟ فقال: هم المملوكون من الرجال والنساء (4) والصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون
عليكم عند هذه الثلاث العورات من بعد صلاة العشاء وهي العتمة وحين تضعون ثيابكم من
الظهيرة ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم [وغلمانكم] من بعد هذه الثلاث عورات
بغير إذن إن شاؤوا.

(1) (من أنفسكم) بيان (منكم) وتفسيره أي عن الأحرار. وقوله: (عليكم) كذا في النسخ
والظاهر (عليهم) ولعل المعنى كأنه تعالى وجه الخطاب إلى الأطفال هكذا أوانهم لما كانوا غير
مكلفين فعليكم أن تأمروهم بالاستيذان. (آت)
(2) قوله: (من الظهيرة) بيان للحين. وقوله تعالى: (ثلاث عورات) اما بالرفع كما هو
قراءة جمع من القراء فهو خبر مبتدأ محذوف وتقديره هذه ثلاث عورات واما بالنصب كما هو
قراءة بعضهم فهو بدل من (ثلاث مرات) وسمى هذه الأوقات عورات لان الانسان ربما يكون عريانا في
تلكم الساعات اما قبل صلاة الفجر فمعلوم واما الظهيرة لعله للقيلولة واما بعد صلاة العشاء لأنه وقت التجرد للنوم وقال السدى: ان أناسا من الصحابة كان يعجبهم أن يواقعوا نساء في هذه الأوقات
ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة فأمرهم الله سبحانه بذلك.
(3) أي لا يأذن صاحب البيت لاحد حتى يسلم.
(4) ذكر النساء ههنا تطفلي أو لعل استيذانهن عند هذه الثلاث العورات محمول على الاستحباب
فلا ينافي ما مر من خبر زرارة والله أعلم. (ف) كذا في هامش المطبوع
530

(باب)
* (ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته) *
1 - محمد بن يحيى، عن عبد الله وأحمد ابني محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن
عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك يرى شعر
مولاته؟ قال: لا بأس.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي
البلاد، ويحيى بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم، عن معاوية بن عمار قال: كنا عند أبي عبد الله
(عليه السلام) نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل عليه أبي فرحب به أبو عبد الله (عليه السلام) وأجلسه إلى جنبه
فأقبل عليه طويلا ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن لأبي معاوية حاجة فلو خففتم، فقمنا جميعا
فقال لي أبي: ارجع يا معاوية فرجعت، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هذا ابنك؟ قال: نعم
وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم، قال: وما هو؟ قلت: إن المرأة
القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على عنقه، فقال أبو عبد الله
(عليه السلام): يا بني أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قال: اقرأ هذه الآية (لا جناح عليهن في
آبائهن ولا أبنائهن - حتى بلغ - ولا ما ملكت أيمانهن) (1) ثم قال: يا بني لا بأس أن يرى
المملوك الشعر والساق.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المملوك يرى شعر مولاته و
ساقها؟ قال: لا بأس.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن عمار، ويونس بن
يعقوب جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها
إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك (2).
وفي رواية أخرى لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا.

(1) الأحزاب: 55.
(2) لعل المراد بالتعمد قصد الشهوة وظاهر الكليني العمل بتلك الأخبار وأكثر الأصحاب
عملوا باخبار المنع وحملوا هذه الأخبار على التقية. (آت)
531

(باب الخصيان)
1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة
النخعي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها
وهي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك. (1)
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق قال: سألت
أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء
فيرى شعورهن؟ قال: لا. (2)
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت
أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قناع الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات
أبي الحسن (عليه السلام) ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنع
منهم؟ قال: لا (3).
(باب)
* (متى يجب على الجارية القناع) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن
ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يصلح
للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده (4).

(1) يدل على عدم جواز نظر الخصي إلى جسد غير مالكته فلا ينافي الأخبار السابقة من
جهتين. (آت)
(2) الوضوء - بالفتح -: ما يتوضؤ به أي ماء الوضوء أو يصب الماء لقصد أيديهن ويمكن
حمله على غير المالكة جمعا (آت)
(3) يمكن حمله على التقية. (آت)
(4) الحيض كناية عن البلوغ ولعل الاختمار على الاستحباب ان حملناه على الحقيقة وإن كان
كناية عن ستر الشعر عن الأجانب فعلى الوجوب قال في المغرب: الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها
وقيل: اختمرت وتخمرت إذا البست الخمار والتخمير: التغطية. (آت)
532

2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الجارية
التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها
أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (1).
(باب)
* (حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبل) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهلي - وأظنني قد حضرته - قال: سألته عن جويرية (2) ليس بيني
وبينها محرم تغشاني فأحملها، فاقبلها، فقال: إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على
حجرك (3).
2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن بن يحيى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال؟ قال: إذا بلغت الجارية
الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله،
عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى
بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل: خمس
فنحاها عنه (4).

(1) الظاهر أنه كناية عن الحيض ويحتمل أن تكون حرمة الصلاة بدون القناع.
(2) الجويرية تصغير الجارية.
(3) قوله: (فلا تضعها) ظاهره الحرمة وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة كما هو ظاهر
الخبر الثاني والاحتياط في الترك. (آت)
(4) لعله محمول على الكراهة جمعا. (آت)
533

(باب)
* (في نحو ذلك) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الصبي يحجم المرأة قال: إن كان يحسن يصف فلا.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله قال: استأذن ابن أم مكتوم على
النبي (صلى الله عليه وآله) وعنده عائشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى، فقال:
إن لم يركما فإنكما تريانه (1).
(باب)
* (المرأة يصيبها البلاء في جسدها فيعالجها الرجال) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة
الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما
كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر إليه ويكون الرجال أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح
له أن ينظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فيعالجها إن شاءت.
(باب)
* (التسليم على النساء)
1 - علي بن إبراهيم، [عن أبيه] عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن

(1) المشهور حرمة نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقا كما هو ظاهر الخبر ومن الأصحاب من
استثنى الوجه والكفين وهو غير بعيد نظرا إلى العادة القديمة وخروج النساء إلى الرجال من
غير ضرورة شديدة ويمكن حمل هذه الخبر على استحباب هذه إذا لم تكن ريبة وشهوة والا فلا
ريب في التحريم. (آت)
534

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تبدؤوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى
الطعام فإن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا
عوراتهن بالبيوت (1).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا تسلم على المرأة. (2)
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسلم على النساء ويرددن عليه وكان أمير المؤمنين
(عليه السلام) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول: أتخوف أن يعجبني
صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الاجر (3).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): النساء عي وعورة فاستروا العورات بالبيوت واستروا العي
بالسكوت.
(باب الغيرة)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى غيور (4) يحب كل غيور ولغيرته حرم

(1) العي: العجز عن البيان أي لا يمكنهن التكلم بما ينبغي في أكثر المواطن فاسعوا في سكوتهن
لئلا يظهر منهن ما تكرهونه فالمراد بالسكوت سكوتهن ويحتمل أن يكون المراد سكوت الرجال
المخاطبين وعدم التكلم معهم لئلا يتكلمن بما يؤذيهم. والعورة ما يستحيى منه وينبغي ستره. (آت)
(2) محمول على الكراهة مع تخصيصها بالشابة كما يدل عليهما الخبر الآتي (آت)
(3) تقدم في المجلد الثاني ص 648 تحت عنوان (باب التسليم على النساء).
(4) في النهاية الغيور هو فعول من الغيرة وهي الحمية والانفة، يقال: رجل غيور وامرأة غيور لان فعولا
يشترك فيه المذكر والمؤنث وفى رواية (امرة غيراء) انتهى وقيل الغيرة عبارة عن تغير القلب وهيجان الحفيظة بسبب هتك الحريم وهذا على الله تعالى مستحيل فهو كناية عن منعه الفواحش والمبالغة
فيه مجازا لان الغيور يمنع حريمه وقيل: الغيرة حمية وأنفة وغيرته تعالى محمولة على المبالغة في
اظهار غضبه على من يرتكب الفواحش وانزال العقوبة. (آت)
535

الفواحش ظاهرها وباطنها.
2 - عنه (1)، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن حبيب الخثعمي، عن
عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا لم يغر الرجل فهو منكوس
القلب (2).
3 - عنه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن محبوب، عن
إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من
مملوكه فلم يغر ولم يغير بعث الله عز وجل إليه طائرا يقال له: القفندر (3) حتى يسقط على
عارضة بابه (4) ثم يمهله أربعين يوما ثم يهتف به إن الله غيور يحب كل غيور فإن هو
غار وغير وأنكر ذلك فأنكره إلا طار حتى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه على عينيه
ثم يطير عنه فينزع الله عز وجل منه بعد ذلك روح الايمان وتسميه الملائكة الديوث.
4 - ابن محبوب، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
كان إبراهيم (عليه السلام) غيورا وأنا أغير منه وجدع الله أنف من لا يغار من المؤمنين و
المسلمين (5).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إسحاق بن جرير قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن شيطانا يقال له: القفندر إذا ضرب في منزل الرجل
أربعين صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من
صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعد هذا حتى تؤتى نساؤه فلا يغار.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غيا ث بن إبراهيم

(1) يعنى عن أحمد بن محمد بن خالد.
(2) أي يصير بحيث لا يستقر فيه شئ من الخير كالإناء المكبوب أو المراد بنكس القلب تغير
صفاته واخلاقه التي ينبغي أن يكون عليها. (آت)
(3) القفندر بتقديم القاف على الفاء وبالدال والراء المهملتين وفى بعض نسخ الحديث القذر
بالقاف بعد الفاء وبالذال المعجمة ثم الراء المهملة. وفى الصحاح. القفندر: القبيح المنظر. (ف)
(4) العارضة: الخشبة العليا التي يدور فيها الباب. (آت)
(5) الجدع: قطع الأنف ولعله كناية عن الاذلال. (آت)
536

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن
الرجال في الطريق أما تستحيون؟.
وفي حديث آخر أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: أما تستحيون ولا تغارون نساءكم
يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان،
عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم و
لهم عذاب أليم: الشيخ الزاني والديوث والمرأة تؤطى فراش زوجها.
8 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: حرمت الجنة على الديوث.
9 - أبو علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن
زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وأحمد بن محمد العاصمي، عمن
حدثه، عن معلى بن محمد، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رسالته إلى الحسن (عليه السلام): إياك والتغاير في غير موضع
الغيرة فإن ذلك يدعوا الصحيحة منهن إلى السقم ولكن أحكم أمرهن فإن رأيت عيبا
فعجل النكير على الصغير والكبير، فإن تعينت منهن الريب فيعظم الذنب ويهون
العتب. (1)
(باب)
* (انه لا غيرة في الحلال) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي

(1) في بعض النسخ وفى باب المختار من كتب أمير المؤمنين (عليه السلام) من نهج البلاغة و
إياك والتغاير في غير موضع الغيرة فان ذلك يدعوا الصحيحة إلى السقم والبرية إلى الريب والجعل
لكل انسان من خدمك عملا الخ وفى عامة نسخ الكافي هكذا [بان تعاتب منهن البرية الخ] وما
في الكتاب أصح وأحسن. (ف)
537

عبد الله (عليه السلام) قال: لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تحدثا شيئا حتى أرجع
إليكما (1) فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.
(باب)
* (خروج النساء إلى العيدين) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن محمد
ابن شريح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين، فقال: لا إلا عجوز عليها
منقلاها - يعني الخفين -. (2)
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن يونس بن
يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا إلا
امرأة مسنة.
(باب)
* (ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع،
عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل بعينه. (3)
2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن عمار،

(1) أي قوله لعلى وفاطمة (صلوات الله عليهما) عند زفافهما والخبر طويل نقله الأربلي في
كشف الغمة ص 108 فليراجع.
(2) المنقل - بفتح الميم - قال الأزهري عن أبي عبيدة لولا السماع - بالفتح - ما وجه الكسر
لأنه آلة. (ف) وفى القاموس المنقل - كمقعد -: الخف الخلق وكذا النعل كالنقل.
(3) يدل على جواز استمتاع بما عدا القبل واتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع منها بما فوق
السرة وتحت الركبة واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم. (آت)
538

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج. (1)
3 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن (2)، عن محمد بن أبي حمزة
عن داود الرقي، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يحل للرجل من
امرأته وهي حائض؟ قال: ما دون الفرج.
4 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن
أبان بن عثمان، والحسين بن أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض؟ قال: كل شئ غير الفرج، قال: ثم قال: إنما
المرأة لعبة الرجل.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عذافر
الصيرفي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ترى هؤلاء المشوهين (3) خلقهم؟ قال: قلت: نعم،
قال: هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث.
(باب)
* (مجامعة الحائض قبل أن تغتسل) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، قال: إذا أصاب
زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل.
2 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن

(1) الظاهر انصرافه إلى المعتاد وإن كان بحسب اللغة يشمل الدبر. (آت)
(2) في بعض النسخ [علي بن الحكم] والصحيح أنه علي بن الحسن الطاطري.
(3) تشويه الخلق تقبيحه كالسواد ونحوه والبرص والجذام كما يدل عليه ما رواه الصدوق عن
النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص
فلا يلومن الا نفسه والتعميم أولى. (آت)
539

أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض ترى
الطهر ويقع بها زوجها، قال: لا بأس والغسل أحب إلي.
(باب)
* (محاش النساء) * (1)
1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: هي لعبتك
لا تؤذها.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان بن
يحيى يقول: قلت للرضا (عليه السلام): إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة
هابك واستحيى منك أن يسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟
قال: ذلك له، قال: قلت له: فأنت تفعل؟ قال: إنا لا نفعل ذلك.
(باب)
* (الخضخضة ونكاح البهيمة) * (2)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن رجل، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الخضخضة، فقال: هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه.
2 - أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن إسماعيل البصري، عن زرارة،
ابن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدلك قال: ناكح نفسه لا شئ عليه. (3)
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن

(1) محاش جمع محشة وهي الدبر. (القاموس)
(2) الخضخضة: الاستمناء باليد (القاموس) وفى النهاية هو استنزال المنى من غير الفرج.
(3) من الحدود في الدنيا ولا ينافي ما سيأتي من أنه زنا فان معناه والله أعلم انه بمنزلة الزنا
ولا يلزمه ما يلزم الزاني من الحدود.
540

مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك
فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه في هذا وشبهه فهو زنا.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان، عن أبي الحسن (عليه السلام)
أنه كتب إليه رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها [وثيابه] فيحرك حتى
ينزل ماء الذي عليه وهل يبلغ به حد الخضخضة؟ فوقع في الكتاب بذلك بالغ أمره (1).
5 - علي بن محمد الكليني، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن
الحسين بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
ملعون من نكح بهيمة.
(باب الزاني)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن سالم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقر نطفته في رحم يحرم عليه.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعثمان بن عيسى، عن علي بن
سالم قال: قال أبو إبراهيم (عليه السلام): اتق الزنا فإنه يمحق الرزق ويبطل الدين.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله
ابن ميمون القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: للزاني ست خصال ثلاث في
الدنيا وثلاث في الآخرة، أما التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه ويورث الفقر ويعجل الفناء
وأما التي في الآخرة فسخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي
عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا كثر
الزنا من بعدي كثر موت الفجأة.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة قال: كنت

(1) أي بلغ كلما أراد ولم يترك شيئا من القبيح والمراد فعل ذلك مع الأجنبية. (آت)
541

عند علي بن الحسين (عليهما السلام) فجاءه رجل فقال له: يا أبا محمد إني مبتلي بالنساء فأزني يوما و
أصوم يوما، فيكون ذا كفارة لذا؟ فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): إنه ليس شئ أحب
إلى الله عز وجل من أن يطاع ولا يعصى، فلا تزن ولا تصم فاجتذبه أبو جعفر (عليه السلام) إليه فأخذ
بيده، فقال: يا أبا زنة (1) تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن سويد قال:
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إني مبتلي بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال
لي: يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فإنه يمحق البركة و
يهلك الدين.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس
الكوفي جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اجتمع
الحواريون إلى عيسى (عليه السلام) فقالوا له: يا معلم الخير أرشدنا، فقال لهم: إن موسى كليم الله
(عليه السلام) أمركم أن لا تحلفوا بالله تبارك وتعالى كاذبين وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين
ولا صادقين، قالوا: يا روح الله زدنا، فقال: إن موسى نبي الله (عليه السلام) أمركم أن لا تزنوا وأنا
آمركم أن لا تحدثوا أنفسكم بالزنا فضلا عن أن تزنوا، فإن من حدث نفسه بالزنا
كان كمن أو قد في بيت مزوق فأفسد التزاويق الدخان وإن لم يحترق البيت (2).
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن ميمون القداح
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال يعقوب لابنه: يا بني لا تزن فإن الطائر لو زنا لتناثر ريشه.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن
الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): في الزنا خمس خصال: يذهب
بماء الوجه ويورث الفقر وينقص العمر ويسخط الرحمن ويخلد في النار نعوذ بالله من
النار.

(1) أبو زنة كنية للقرد واستعير هنا للتصغير.
(2) التزويق: التزيين والتحسين (القاموس).
542

(باب الزانية)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان،
عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب
أليم منهم المرأة توطئ فراش زوجها.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن أبي الهلال، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ألا أخبركم بكبر الزنا؟ قالوا: بلى
قال: هي امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها فتلك التي لا يكلمها
الله ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها عذاب أليم.
3 - علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اشتد غضب
الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم (1) ونظر إلى عوراتهم.
(باب اللواط)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج
إن الله أهلك أمة بحرمة الدبر ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج.

(1) قد اختلف النسخ في هذه اللفظة ففي بعضها [فأكل خيراتهم] كما في الكتاب وفى آخر
فاكل حرابيهم بالحاء المهملة وبعده الراء قبل الألف ثم الباء الموحدة قبل ياء المثناة التحتانية
جمع حريبة وهي مال الرجل الذي يقوم به امره وفى نسخة أخرى فاكل حراثيهم وهي جمع
حريثة بالحاء المهملة ثم الراء المهملة قبل المثناة التحتانية ثم الثاء المثلثة وهي كما في النهاية
المكسب (ف) وقال المجلسي - رحمه الله -: ومثل هذه اللفظة ورد في أحاديث العامة فصححوها بالباء
الموحدة والثاء المثلثة، قال في الفائق: ان المشركين لما بلغهم خروج أصحاب رسول الله (صلى الله
عليه وآله) إلى بدر يرصدون العبر قال: اخرجوا إلى معايشكم وحرائبكم وروى بالثاء الحرائب
جمع حريبة وهي المال الذي به قوام الرجل والحرائث المكاسب من الاحراث وهو اكتساب المال
الواحد حريثه.
543

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بكر الحضرمي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه
ماء الدنيا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، ثم قال: إن الذكر ليركب
الذكر فيهتز العرش لذلك وإن الرجل ليؤتي في حقبه فيحبسه الله على جسر جهنم حتى
يفرغ من حساب الخلائق، ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد
إلى أسفلها ولا يخرج منها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر (1).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن
أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) في قوم لوط (عليه السلام) (إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من
العالمين) فقال: إن إبليس أتاهم في صورة حسنة فيه تأنيث عليه ثياب حسنة فجاء إلى شباب
منهم فأمرهم أن يقعوا به، فلو طلب إليهم أن يقع بهم لأبوا عليه ولكن طلب إليهم أن
يقعوا به فلما وقعوا به التذوه، ثم ذهب عنهم وتركهم فأحال بعضهم على بعض.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن سعيد قال: أخبرني زكريا بن
محمد، عن أبيه، عن عمرو، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان قوم لوط من أفضل قوم خلقهم الله فطلبهم
إبليس الطلب الشديد، وكان من فضلهم وخيرتهم أنهم إذا خرجوا إلى العمل خرجوا بأجمعهم
وتبقى النساء خلفهم فلم يزل إبليس يعتادهم (2) فكانوا إذا رجعوا خرب إبليس ما يعملون
فقال بعضهم لبعض: تعالوا نرصد هذا الذي يخرب متاعنا فرصدوه فإذا هو غلام أحسن ما
يكون من الغلمان، فقالوا له: أنت الذي تخرب متاعنا مرة بعد مرة، فاجتمع رأيهم على
أن يقتلوه فبيتوه عند رجل، فلما كان الليل صاح فقال له: مالك؟ فقال: كان أبي ينومني

(1) أي هو بمنزلة الكفر في شدة العذاب وطوله وربما يحمل على الاستحلال. (آت)
(2) أي يعتاد المجيئ إليهم كل يوم أو ينتابهم كلما رجعوا أقبل إبليس. قال الفيروزآبادي:
العود: انتياب الشئ كالاعتياد. وفى محاسن البرقي (فلما حسدهم إبليس لعادتهم كانوا إذا رجعوا)
وفى ثواب الأعمال (فأتى إبليس عبادتهم). (آت)
544

على بطنه، فقال له: تعال فنم على بطني، قال: فلم يزل يدلك الرجل حتى علمه أنه
يفعل بنفسه، فأولا علمه إبليس والثانية علمه هو (1) ثم انسل ففر منهم وأصبحوا فجعل
الرجل يخبر بما فعل بالغلام ويعجبهم منه وهم لا يعرفونه فوضعوا أيديهم فيه حتى اكتفى
الرجال بالرجال بعضهم ببعض، ثم جعلوا يرصدون مارة الطريق فيفعلون بهم حتى تنكب
مدينتهم الناس ثم تركوا نساءهم وأقبلوا على الغلمان، فلما رأى أنه قد أحكم أمره في
الرجال جاء إلى النساء فصير نفسه امرأة، فقال: إن رجالكن يفعل بعضهم ببعض؟ قالوا:
نعم قد رأينا ذلك وكل ذلك يعظهم لوط ويوصيهم وإبليس يغويهم حتى استغنى النساء بالنساء
فلما كلمت عليهم الحجة بعث الله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل (عليهما السلام) في زي غلمان عليهم
أقبية، فمروا بلوط وهو يحرث، فقال: أين تريدون ما رأيت أجمل منكم قط؟ قالوا:
إنا أرسلنا سيدنا إلى رب هذه المدينة، قال: أو لم يبلغ سيدكم ما يفعل أهل هذه
المدينة يا بني إنهم والله يأخذون الرجال فيفعلون بهم حتى يخرج الدم، فقالوا:
أمرنا سيدنا أن نمر وسطها، قال: فلي إليكم حاجة، قالوا: وما هي قال: تصبرون ههنا
إلى اختلاط الظلام قال: فجلسوا قال: فبعث ابنته فقال: جيئي لهم بخبز وجيئي لهم بماء في القرعة
وجيئي لهم عباء يتغطون بها من البرد فلما أن ذهبت الابنة أقبل المطر والوادي، فقال لوط:
الساعة يذهب بالصبيان الوادي قوموا حتى نمضي وجعل لوط يمشي في أصل الحائط و
جعل جبرئيل وميكائيل وإسرافيل يمشون وسط الطريق، فقال: يا بني امشوا ههنا فقالوا:
أمرنا سيدنا أن نمر في وسطها وكان لوط يستغنم الظلام ومر إبليس فأخذ من حجر
امرأة صبيا فطرحه في البئر فتصايح أهل المدينة كلهم على باب لوط فلما أن نظروا إلى
الغلمان في منزل لوط قالوا: يا لوط قد دخلت في عملنا، فقال: هؤلاء ضيفي فلا تفضحون
في ضيفي، قالوا: هم ثلاثة خذ واحدا وأعطنا اثنين قال: فأدخلهم الحجرة وقال: لو أن

(1) (علمه) هكذا في النسخ بتقديم اللام في الموضعين ولعل الأظهر تقديم الميم أي أولا أدخل
إبليس ذكر الرجل وثانيا ادخل الرجل ذكره. وعلى ما في النسخ لعل المعنى أنه كان أولا معلم هذا
الفعل حيث علمه ذلك الرجل ثم صار ذلك الرجل معلم الناس. (آت) وقال الفيروزآبادي: انسل أي
انطلق في استخفاء.
545

لي أهل بيت يمنعوني منكم، قال: وتدافعوا على الباب وكسروا باب لوط وطرحوا لوطا
فقال له جبرئيل: (إنا رسل ربك لن يصلوا إليك) فأخذ كفا من بطحاء فضرب بها وجوههم
وقال: شاهت الوجوه (1) فعمى أهل المدينة كلهم وقال لهم لوط: يا رسل ربي فما أمركم
ربي فيهم؟ قالوا: أمرنا أن نأخذهم بالسحر، قال: فلي إليكم حاجة، قالوا: وما حاجتك
قال: تأخذونهم الساعة فإني أخاف أن يبدو لربي فيهم، فقالوا: يا لوط (إن موعدهم
الصبح أليس الصبح بقريب) لمن يريد أن يأخذ، فخذ أنت بناتك وامض ودع امرأتك.
فقال أبو جعفر (عليه السلام) رحم الله لوطا لو يدري من معه في الحجرة لعلم أنه منصور
حيث يقول: (لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد) أي ركن أشد من جبرئيل
معه في الحجرة، فقال الله عز وجل لمحمد (صلى الله عليه وآله): (وما هي من الظالمين ببعيد (2)) من ظالمي
أمتك إن عملوا ما عمل قوم لوط، قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ألح في وطي الرجال
لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن أبي يزيد الحمار
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط: جبرئيل
وميكائيل وإسرافيل وكروبيل فمروا بإبراهيم (عليه السلام) وهم معتمون فسلموا عليه فلم
يعرفهم ورأي هيئة حسنة فقال: لا يخدم هؤلاء إلا أنا بنفسي، وكان صاحب ضيافة فشوى لهم
عجلا سمينا حتى أنضجه ثم قربه إليهم فلما وضعه بين أيديهم (رأى أيديهم لا تصل إليه
نكرهم وأوجس منهم خيفة) فلما رأى ذلك جبرئيل حسر العمامة عن وجهه فعرفه إبراهيم
فقال أنت هو؟ قال: نعم، ومرت سارة امرأته فبشرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب،
فقالت: ما قال الله عز وجل؟ فأجابوها بما في الكتاب، فقال لهم إبراهيم، لماذا جئتم؟ قالوا: في
إهلاك قوم لوط، فقال لهم: إن كان فيهم مائة من المؤمنين أتهلكونهم؟ فقال: جبرئيل: لا،
قال: فإن كان فيها خمسون؟ قال: لا، قال: فإن كان فيها ثلاثون؟ قال: لا، قال: فإن
كان فيها عشرون؟ قال: لا، قال: فإن كان فيها عشرة؟ قال: لا، قال: فإن كان فيها

(1) شاهت الوجوه أي قبحت. (القاموس)
(2) هود: 83.
546

خمسة؟ قال: لا، قال: فإن كان فيها واحد؟ قال لا، قال فإن (فيها لوطا قالوا نحن أعلم
بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين (1)) قال الحسن بن علي (2) قال:
لا أعلم هذا القول إلا وهو يستبقيهم وهو قول الله عز وجل: (يجادلنا في قوم لوط (3)) فأتوا
لوطا وهو في زراعة قرب القرية فسلموا عليه وهم معتمون فلما رأى هيئة حسنة عليهم
ثياب بيض وعمائم بيض فقال لهم: المنزل؟ فقالوا: نعم، فتقدمهم ومشوا خلفه فندم على
عرضه المنزل عليهم، فقال: أي شئ صنعت آتي بهم قومي وأنا أعرفهم فالتفت إليهم فقال:
إنكم لتأتون شرارا من خلق الله، قال: فقال جبرئيل: لا نعجل عليهم حتى يشهد عليهم
- ثلاث مرات - فقال جبرئيل: هذه واحدة، ثم مشى ساعة ثم التفت إليهم فقال: إنكم لتأتون
شرارا من خلق الله، فقال: جبرئيل هذه ثنتان، ثم مشى فلما بلغ باب المدينة التفت إليهم فقال:
إنكم لتأتون شرارا من خلق الله، فقال جبرئيل (عليه السلام): هذه الثالثة ثم دخل ودخلوا معه حتى دخل
منزله فلما رأتهم امرأته رأت هيئة حسنة فصعدت فوق السطح وصفقت فلم يسمعوا فدخنت
فلما رأوا الدخان أقبلوا إلى الباب يهرعون حتى جاؤوا إلى الباب فنزلت إليهم فقالت: عنده
قوم ما رأيت قوما قط أحسن هيئة منهم فجاؤوا إلى الباب ليدخلوا، فلما رآهم لوط قام إليهم
فقال لهم يا قوم: (اتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد) وقال: (هؤلاء
بناتي هن أطهر لكم) فدعاهم إلى الحلال، فقالوا: (ما لنا في بناتك من حق وإنك
لتعلم ما نريد) فقال لهم: (لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد) فقال جبرئيل:

(1) العنكبوت: 32.
(2) يعنى ابن فضال الراوي للخبر وفى تفسير العياشي (قال: قال الحسن بن علي: لا أعلم).
وقيل: إن المراد الحسن المجتبى والقائل هو الصادق (عليهما السلام) أي قال الحسن (عليه السلام) قال
الرسول (صلى الله عليه وآله) عند ذكر هذه القصة هذا الكلام. وفى الروضة قال الحسن العسكري
أبو محمد (عليه السلام) برواية محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال والظاهر أنه
من زيادة النساخ وكان في الأصل قال الحسن أبو محمد وهو كنية لابن فضال فظنوا أنه العسكري (عليه السلام)
ويحتمل أن يكون من كلام محمد بن يحيى ذكر ذلك بين الرواية لرواية أخرى وصلت إليه عنه
(عليه السلام) وعلى التقادير المعنى أظن أن غرض إبراهيم (عليه السلام) كان استبقاء القوم والشفاعة
لهم لا لانجاء لوط من بينهم لأنه كان يعلم أن الله لا يعذب نبيه بعمل قومه. (آت)
(3) هود: 74.
547

لو يعلم أي قوة له، قال: فكاثروه حتى دخلوا البيت فصاح به جبرئيل فقال: يا لوط دعهم
يدخلوا، فلما دخلوا أهوى جبرئيل (عليه السلام) بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهم وهو قول الله
عز وجل: (فطمسنا (على) أعينهم) (1) ثم ناداه جبرئيل فقال له: (إنا رسل ربك لن يصلوا
إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل) وقال له جبرئيل: إنا بعثنا في إهلاكهم، فقال: يا
جبرئيل عجل فقال: (إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب) فأمره فيحمل هو ومن معه
إلا امرأته، ثم اقتلعها - يعني المدينة - جبرئيل بجناحيه من سبعة أرضين ثم رفعها حتى
سمع أهل سماء الدنيا نباح الكلاب وصراخ الديوك، ثم قلبها وأمطر عليها وعلى
من حول المدينة حجارة من سجيل.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن يعقوب
ابن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول لوط (عليه السلام): (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم (2)) قال:
عرض عليهم التزويج.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إياكم وأولاد الأغنياء والملوك المرد فإن فتنتهم أشد من فتنة
العذاري في خدورهن.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن محمد بن سليمان، عن
ميمون البان قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقرئ عنده آيات من هود فلما بلغ
(وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود (3) مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد)
قال: فقال: من مات مصرا على اللواط لم يمت حتى يرميه الله بحجر من تلك الحجارة
تكون فيه منيته ولا يراه أحد.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة
بلجام من نار.

(1) في سورة القمر: 38 (فطمسنا أعينهم) ولعل ذكر (على) زيدت من النساخ.
(2) هود: 78.
(3) منضود أي بعضهم على بعض و (مسومة) أي معلمة للعذاب ممتازة عن حجارة الأرض.
548

(باب)
* (من أمكن من نفسه) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أمكن من نفسه طائعا يلعب به ألقى الله
عليه شهوة النساء.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبد الله الدهقان، عن
درست بن أبي منصور، عن عطية أخي أبي العرام قال: ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام) المنكوح
من الرجال فقال: ليس يبلى الله بهذا البلاء أحدا وله فيه حاجة إن في أدبارهم أرحاما
منكوسة وحياء أدبارهم كحياء المرأة قد شرك فيهم ابن لإبليس يقال له: زوال فمن شرك
فيه من الرجال كان منكوحا ومن شرك فيه من النساء كانت من الموارد والعامل على هذا
من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه وهم بقية سدوم أما إني لست أعني بهم بقيتهم
أنه ولدهم ولكنهم من طينتهم، قال: قلت: سدوم التي قلبت؟ قال: هي أربع مدائن.
سدوم وصريم ولدماء وعميراء، قال: فأتاهن جبرئيل (عليه السلام) وهن مقلوعات إلى تخوم الأرض
السابعة فوضع جناحه تحت السفلى منهن ورفعهن جميعا حتى سمع أهل سماء الدنيا نباح
كلابهم ثم قلبها. (1)
3 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العزرمي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن لله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام
النساء قال: فسئل فما لهم لا يحملون؟ فقال: إنها منكوسة ولهم في أدبارهم غدة كغدة
الجمل أو البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا.

(1) في العلل: (سدوم وصديم ولدنا وعميرا) وقال الطبرسي - رحمه الله - قيل كانت أربع مدائن
وهي المؤتفكات: سدوم وعامورا وداذوما وصبوايم وأعظمها سدوم وكان لوط يسكنها وقال
المسعودي: أرسل الله لوطا إلى المدائن الخمسة وهي سدوم وعموراء وادوما وصاعوراء وصابوراء
وقال ابن أثير في الكامل كانت خمسة: سدوم وصبعة وعمرة ودوما وصعوة. (آت)
549

4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن علي بن
عبد الله، وعبد الرحمن بن محمد، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال قال: وهم المخنثون و
اللاتي ينكحن بعضهن بعضا.
5 - أحمد، عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
جاء رجل إلى أبي فقال: يا ابن رسول الله إني ابتليت ببلاء فادع الله لي فقيل له: إنه
يؤتى في دبره، فقال: ما أبلى الله عز وجل بهذا البلاء أحدا له فيه حاجة ثم قال أبي:
قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يقعد على استبرقها وحريرها من يؤتى في دبره.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن يحيى،
عن موسى بن الحسن، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عمر، عن أخيه الحسين، عن
أبيه عمر بن يزيد قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده رجل فقال له: جعلت فداك إني
أحب الصبيان، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): فتصنع ماذا؟ قال: أحملهم على ظهري فوضع
أبو عبد الله (عليه السلام) يده على جبهته وولى وجهه عنه فبكى الرجل فنظر إليه أبو عبد الله (عليه السلام)
كأنه رحمه فقال: إذا أتيت بلدك فاشتر جزورا سمينا وأعقله عقالا شديدا وخذ السيف فاضرب
السنام ضربة تقشر عنه الجلدة واجلس عليه بحرارته، فقال عمر: فقال الرجل: فأتيت
بلدي فاشتريت جزورا فعقلته عقالا شديدا وأخذت السيف فضربت به السنام ضربة و
قشرت عنه الجلد وجلست عليه بحرارته فسقط مني على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من
الوزغ وسكن مابي.
7 - محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن الهيثم النهدي رفعه قال: شكا
رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) الابنة فمسح أبو عبد الله (عليه السلام) على ظهره فسقطت منه دودة
حمراء فبرئ.
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن سعيد، عن زكريا بن
محمد، عن أبيه، عن عمرو، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أقسم الله على نفسه أن لا يقعد على
نمارق الجنة من يؤتى في دبره فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فلان عاقل لبيب يدعو الناس
550

إلى نفسه قد ابتلاه الله قال: فقال: فيفعل ذلك في مسجد الجامع؟ قلت: لا قال: فيفعله على
باب داره؟ قلت: لا، قال فأين يفعله؟ قلت: إذا خلا، قال: فإن الله لم يبتله، (1) هذا
متلذذ لا يقعد على نمارق الجنة.
9 - أحمد، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما كان
في شيعتنا فلم يكن فيهم ثلاثة أشياء من يسأل في كفه ولم يكن فيهم أزرق أخضر ولم يكن
فيهم من يؤتى في دبره.
10 - الحسين بن محمد، عن محمد بن عمران، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هؤلاء المخنثون مبتلون بهذا البلاء فيكون المؤمن مبتلى
والناس يزعمون أنه لا يبتلي به أحد لله فيه حاجة؟ قال: نعم قد يكون مبتلى به فلا تكلموهم
فإنهم يجدون لكلامكم راحة، قلت: جعلت فداك فإنهم ليسوا يصبرون، قال: هم يصبرون
ولكن يطلبون بذلك اللذة.
* (باب السحق) *
1 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام،
عن حسين بن أحمد المنقري، عن هشام الصيدناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل
عن هذه الآية (كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس (2)) فقال بيده هكذا فمسح إحداهما
بالأخرى فقال؟ هن اللواتي باللواتي يعني النساء بالنساء.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير قال:

(1) أي لو كان هذا الرجل ابتلاه الله تعالى بذلك وهو مجبور لا يقدر على ضبط نفسه فيجب
أن يأتي به على كل حال وإن كان بمحضر من الناس وإذا هو يستحيى منهم ولا يأتي به في مشهدهم
ويفعله مخفيا عنهم فليس الله مبتليه بل يأتي به لالتذاذه به.
(2) ق: 12. وفى بعض النسخ [قوم لوط وأصحاب الرس] وليست الآية في المصحف هكذا.
ولعلها نقل بالمعنى أو تلفيق أو من تصحيف النساخ. والخبر أيضا مخالف لما جاء في الاخبار في
معنى أصحاب الرس.
551

سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبد الله (عليه السلام) فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها،
فقال: يا أبا عبد الله قول الله عز وجل: (زيتونة لا شرقية ولا غربية (1)) ما عنى بهذا؟ فقال:
أيتها المرأة إن الله لم يضرب الأمثال للشجر إنما ضرب الأمثال لبني آدم سلي عما تريدين،
فقالت: أخبرني عن اللواتي مع اللواتي ما حدهن فيه؟ قال: حد الزنا إنه إذا كان يوم
القيامة يؤتى بهن قد ألبسن مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار وسرولن من النار وادخل
في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار، أيتها المرأة إن أول من
عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل
رجالهن.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن يزيد النخعي، عن بشير
النبال قال: رأيت عند أبي عبد الله (عليه السلام) رجلا فقال له: جعلت فداك ما تقول في اللواتي
مع اللواتي؟ فقال له: لا أخبرك حتى تحلف لتخبرن بما أحدثك به النساء قال: فحلف
له، قال: فقال: هما في النار وعليهما سبعون حلة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف
غليظ من نار، عليهما نطاقان من نار وتاجان من نار فوق تلك الحلل وخفان من نار وهما في
النار.
4 - عنه، عن أبيه، عن علي بن القاسم، عن جعفر بن محمد، عن الحسين بن زياد،
عن يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبد الله أو أبا إبراهيم (عليهما السلام) عن المرأة تساحق
المرأة وكان متكئا فجلس فقال: ملعونة الراكبة والمركوبة وملعونة حتى تخرج من
أثوابها الراكبة والمركوبة فإن الله تبارك وتعالى والملائكة وأولياءه يلعنونهما وأنا ومن
بقي في أصلاب الرجال وأرحام النساء فهو والله الزنا الأكبر ولا والله مالهن توبة قاتل
الله لأقيس بنت إبليس ماذا جاءت به فقال الرجل: هذا ما جاء به أهل العراق، فقال: والله
لقد كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل أن يكون العراق وفيهن، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لعن
الله المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء.

(1) النور: 35.
552

(باب)
* (ان من عف عن حرم الناس عف عن حرمه) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن شريف بن سابق أو رجل،
عن شريف، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما أقام العالم الجدار
أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى (عليه السلام) أني مجازي الأبناء بسعي الآباء إن خيرا فخير
وإن شرا فشر، لا تزنوا فتزني نساؤكم ومن وطئ فراش امرء مسلم وطئ فراشه كما تدين
تدان. (1)
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أما يخشى الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في
نسائهم؟!.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عمن ذكره، عن
مفضل الجعفي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما أقبح بالرجل من أن يرى بالمكان المعور (2)
فيدخل ذلك علينا وعلى صالحي أصحابنا، يا مفضل أتدري لم قيل: من يزن يوما يزن به (3)؟
قلت: لا جعلت فداك، قال: إنها كانت بغي في بني إسرائيل وكان في بني إسرائيل رجل
يكثر الاختلاف إليها فلما كان في آخر ما أتاها أجرى الله على لسانها أما إنك سترجع
إلى أهلك فتجد معها رجلا قال: فخرج وهو خبيث النفس فدخل منزله غير الحال التي كان
يدخل بها قبل ذلك اليوم وكان يدخل بإذن فدخل يومئذ بغير إذن فوجد على فراشه رجلا
فارتفعا إلى موسى (عليه السلام) فنزل جبرئيل (عليه السلام) على موسى (عليه السلام) فقال: يا موسى من يزن يوما يزن
به، فنظر إليهما فقال: عفوا تعف نساؤكم.

(1) أي كما تفعل تجازى عن المشاكلة. (آت)
(2) في القاموس العورة: الخلل في الثغر وغيره وكل ممكن للستر: والعواري الذين حاجاتهم
في ادبارهم وفى النهاية طريق معورة أي ذات عورة يخاف منها الضلال والانقطاع.
(3) قال في هامش المطبوع وفى بعض النسخ الصحيحة [من بر يوما بربه] وما في الكتاب
أليق بسياق الكلام وفى أخرى [من ير يوما يربه] والظاهر أنه تصحيف. (ف)
553

4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي، وعلي بن إبراهيم،
عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله الدهقان، عن درست، عن عبد الحميد، عن
أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تزوجوا إلى آل فلان فإنهم عفوا فعفت
نساؤهم ولا تزوجوا إلى آل فلان فإنهم بغوا فبغت نساؤهم، وقال: مكتوب في التوراة
(أنا الله قاتل القاتلين ومفقر الزانين أيها الناس لا تزنوا فتزني نساؤكم كما تدين
تدان).
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن علي بن رباط، عن عبيد
ابن زرار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): بروا آبائكم يبركم أبناؤكم وعفوا عن نساء الناس
تعف نساؤكم.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه يرفعه، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عليكم بالعفاف وترك الفجور.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب،
عن ميمون القداح قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما من عبادة أفضل من عفة بطن
وفرج.
(باب نوادر)
1 - أبو علي الأشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس شئ تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل
أهله (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن
حريز، عن وليد قال: جاءت امرأة سائلة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
والدات والهات رحيمات بأولادهن لولا ما يأتين إلى أزواجهن لقيل لهن: ادخلن الجنة
بغير حساب.

(1) قوله (ليس شئ) أي من اللعب. والمراد بالرهان: السبق.
554

3 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح الكناني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صلت المرأة خمسا وصامت شهرا وأطاعت زوجها وعرفت
حق علي (عليه السلام) فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب،
عن سعيدة قالت: بعثني أبو الحسن (عليه السلام) إلى امرأة من آل زبير لأنظر إليها أراد أن يتزوجها
فلما دخلت عليها حدثتني هنيئة ثم قالت (1) ادني المصباح فأدنيته لها، قالت سعيدة:
فنظرت إليها وكان مع سعيدة غيرها فقالت: أرضيتن قال: فتزوجها أبو الحسن (عليه السلام) فكانت
عنده حتى مات عنها فلما بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بأردانه وثيابه (2) وهو ساكت
يضحك ولا يقول لهن شيئا فذكر أنه قال: ما شئ مثل الحرائر.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (أو لامستم النساء (3)) فقال: هو
الجماع ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: أوصت فاطمة (عليها السلام) إلى علي (عليه السلام) أن يتزوج ابنة أختها من بعدها
ففعل. (4)
7 - ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يزوج جاريته أينبغي له أن ترى عورته؟ قال: لا وأنا أتقي ذلك من مملوكتي
إذا زوجتها.

(1) أي قالت امرأة الزبيرية. وكذا في قولها: (فقالت أرضيتن).
(2) الردن - بالضم -: أصل الكم جمع أردان. وفى بعض النسخ [بلحيته].
(3) المائدة 6. وفيه رد على العامة القائلين بان المراد بالملامسة ما هو أعم من الجماع ولذا
قالوا بنقض الوضوء بملامسة النساء. (آت)
(4) يعنى أمامة بنت أبي العاص وكانت أمها زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوجها
أمير المؤمنين بعد وفات فاطمة (عليها السلام) وكانت عنده حتى توفى فخلف عليها بعده المغيرة بن نوفل
ابن الحرث بن عبد المطلب ويقال: انه أوصى أمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك. (آت)
555

8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما يروى الناس عن علي (عليه السلام) في أشياء من الفروج لم يكن
يأمر بها ولا ينهى عنها إلا أنه ينهى عنها نفسه وولده، فقلت: وكيف يكون ذلك؟ قال:
قد أحلتها آية وحرمتها آية أخرى، قلت (فهل يصير إلا أن تكون إحداهما قد نسخت
الأخرى، أو هما محكمتان جميعا، أو ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: قد بين لكم إذ نهى نفسه
وولده، قلت: ما منعه أن يبين ذلك للناس، فقال: خشي أن لا يطاع ولو أن عليا (عليه السلام)
ثبتت له قدماه أقام كتاب الله والحق كله.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن جديد، عن جميل، عن بعض
أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أقر على نفسه أنه غصب جارية رجل فولدت الجارية
من الغاصب قال: ترد الجارية والولد على المغصوب منه إذا أقر بذلك الغاصب.
10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحكم بن مسكين،
عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ملك في بني إسرائيل وكان له قاض
وللقاضي أخ وكان رجل صدق وله امرأة قد ولدتها الأنبياء فأراد الملك أن يبعث رجلا في
حاجة، فقال للقاضي: ابغني رجلا ثقة فقال: ما أعلم أحدا أوثق من أخي فدعاه ليبعثه
فكره ذلك الرجل وقال لأخيه: إني أكره أن أضيع امرأتي، فعزم عليه فلم يجد بدا
من الخروج، فقال لأخيه: يا أخي إني لست اخلف شيئا أهم علي من امرأتي فاخلفني فيها
وتول قضاء حاجتها، قال: نعم فخرج الرجل وقد كانت المرأة كارهة لخروجه فكان القاضي
يأتيها ويسألها عن حوائجها ويقوم لها فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت عليه فحلف عليها لئن
لم تفعلي لنخبرن الملك أنك قد فجرت، فقالت: اصنع ما بدالك لست أجيبك إلى شئ
مما طلبت فأتى الملك فقال: إن امرأة أخي قد فجرت وقد حق ذلك عندي، فقال له الملك:
طهرها، فجاء إليها فقال: إن الملك قد أمرني برجمك فما تقولين؟ تجيبني وإلا رجمتك،
فقالت: لست أجيبك فاصنع ما بدالك فأخرجها فحفر لها فرجمها ومعه الناس، فلما ظن
أنها قد ماتت تركها وانصرف وجن بها الليل وكان بها رمق فتحركت وخرجت من الحفيرة ثم
مشت على وجهها حتى خرجت من المدينة فانتهت إلى دير فيه ديراني فباتت على باب الدير فلما
556

أصبح الديراني فتح الباب ورآها فسألها عن قصتها فخبرته فرحمها وأدخلها الدير وكان
له ابن صغير لم يكن له ابن غيره وكان حسن الحال فداواها حتى برئت من علتها واندملت
ثم دفع إليها ابنه فكانت تربيه وكان للديراني قهرمان (1) يقوم بأمره فأعجبته فدعاها إلى
نفسه فأبت فجهد بها فأبت، فقال: لئن لم تفعلي لأجهدن في قتلك فقالت: اصنع ما بدالك
فعمد إلى الصبي فدق عنقه وأتى الديراني فقال له: عمدت إلى فاجرة قد فجرت فدفعت
إليها ابنك فقتلته فجاء الديراني فلما رآه قال لها: ما هذا فقد تعلمين صنيعي بك فأخبرته
بالقصة فقال لها: ليس تطيب نفسي أن تكوني عندي فاخرجي فأخرجها ليلا ودفع إليها
عشرين درهما وقال لها: تزودي هذه الله حسبك، فخرجت ليلا فأصبحت في قرية فإذا
فيها مصلوب على خشبة وهو حي، فسألت عن قصته فقالوا: عليه دين عشرون درهما
ومن كان عليه دين عندنا لصاحبه صلب حتى يؤدي إلى صاحبه فأخرجت العشرين درهما
ودفعتها إلى غريمه وقالت: لا تقتلوه فأنزلوه عن الخشبة، فقال لها: ما أحد أعظم علي
منة منك نجيتني من الصلب ومن الموت فأنا معك حيث ما ذهبت فمضى معها ومضت حتى
انتهيا إلى ساحل البحر فرأى جماعة وسفنا فقال لها: اجلسي حتى أذهب أنا أعمل لهم و
استطعم وآتيك به فأتاهم فقال لهم: ما في سفينتكم هذه؟ قالوا: في هذه تجارات وجوهر
وعنبر وأشياء من التجارة وأما هذه فنحن فيها قال: وكم يبلغ ما في سفينتكم؟ قالوا: كثير
لا نحصيه، قال: فإن معي شيئا هو خير مما في سفينتكم، قالوا: وما معك؟ قال: جارية لم
تروا مثلها قط، قالوا: فبعناها، قال؟ نعم على شرط أن يذهب بعضكم فينظر إليها ثم
يجيئني فيشتريها ولا يعلمها ويدفع إلي الثمن ولا يعلمها حتى أمضي أنا، فقالوا: ذلك
لك فبعثوا من نظر إليها، فقال: ما رأيت مثلها قط فاشتروها منه بعشرة آلاف درهم ودفعوا
إليه الدراهم فمضى بها، فلما أمعن (2) أتوها فقالوا لها: قومي وادخلي السفينة قالت:

(1) دمل - كسمع -: برئ كاندمل. والقهرمان هو الذي يقوم بأمر المرء وباشر أموره
أو الخازن والوكيل الحاذق لما تحت يده.
(2) أمعن الفرس: تباعد في عدوه.
557

ولم؟ قالوا: قد اشتريناك من مولاك، قالت: ما هو بمولاي قالوا: لتقومين أو لنحملنك فقامت
ومضت معهم فلما انتهوا إلى الساحل لم يأمن بعضهم بعضا عليها فجعلوها في السفينة التي فيها
الجوهر والتجارة وركبوا هم في السفينة الأخرى فدفعوها (1) فبعث الله عز وجل عليهم
رياحا فغرقتهم وسفينتهم ونجت السفينة التي كانت فيها حتى انتهت إلى جزيرة من جزائر
البحر وربطت السفينة ثم دارت في الجزيرة فإذا فيها ماء وشجر فيه ثمرة فقالت:
هذا ماء أشرب منه وثمر آكل منه أعبد الله في هذا الموضع فأوحى الله عز وجل إلى نبي
من أنبياء بني إسرائيل أن يأتي ذلك الملك فيقول: إن في جزيرة من جزائر البحر خلقا
من خلقي فاخرج أنت ومن في مملكتك حتى تأتوا خلقي هذه وتقروا له بذنوبكم ثم
تسألوا ذلك الخلق أن يغفر لكم فإن يغفر لكم غفرت لكم فخرج الملك بأهل مملكته إلى
تلك الجزيرة فرأوا امرأة فتقدم إليها الملك فقال لها: إن قاضي هذا أتاني فخبرني أن
امرأة أخيه فجرت فأمرته برجمها ولم يقم عندي البينة فأخاف أن أكون قد تقدمت على
ما لا يحل لي فأحب أن تستغفري لي، فقالت: غفر الله لك اجلس، ثم أتى زوجها ولا
يعرفها فقال: إنه كان لي امرأة وكان من فضلها وصلاحها (2)، وإني خرجت عنها وهي
كارهة لذلك فاستخلفت أخي عليها فلما رجعت سألت عنها فأخبرني أخي أنها فجرت فرجمها
وأنا أخاف أن أكون قد ضيعتها فاستغفري لي، فقالت: غفر الله لك، اجلس فأجلسته إلى
جنب الملك.
ثم أتى القاضي فقال: إنه كان لأخي امرأة وإنها أعجبتني فدعوتها إلى الفجور
فأبت فأعلمت الملك أنها قد فجرت وأمرني برجمها فرجمتها وأنا كاذب عليها فاستغفري لي،
قالت: غفر الله لك، ثم أقبلت على زوجها فقالت: اسمع، ثم تقدم الديراني وقص قصته
وقال: أخرجتها بالليل وأنا أخاف أن يكون قد لقيها سبع فقتلها، فقالت: غفر الله لك اجلس
ثم تقدم القهرمان فقص قصته؟ فقالت للديراني: اسمع غفر الله لك، ثم تقدم المصلوب فقص
قصته فقالت: لا غفر الله لك، قال: ثم أقبلت على زوجها فقالت: أنا امرأتك وكلما سمعت

(1) أي أجروا السفينة في الماء. (آت)
(2) أي كذا وكذا واسم كان وخبرها مقدر. (آت)
558

فإنما هو قصتي وليست لي حاجة في الرجال وأنا أحب أن تأخذ هذه السفينة وما فيها
وتخلى سبيلي فأعبد الله عز وجل في هذه الجزيرة فقد ترى ما لقيت من الرجال ففعل وأخذ
السفينة وما فيها فخلى سبيلها وانصرف الملك وأهل مملكته.
11 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ويزيد
ابن حماد، وغيره، عن أبي جميلة، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: ما من أحد إلا وهو
يصيب حظا من الزنا فزنا العينين النظر وزنا الفم القبلة وزنا اليدين اللمس صدق الفرج
ذلك أم كذب. (1)
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: النظر سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة
أورثت حسرة طويلة.
13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الواشمة والموتشمة والناجش
والمنجوش ملعونون على لسان محمد. (2)
14 - عنه، عن بعض العراقيين، عن محمد بن المثنى، عن أبيه، عن عثمان بن يزيد،
عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا
تحل له ورجلا خان أخاه في امرأته ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه فسألهم الرشوة.
15 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة
ابن محمد قال: كان رجل بالمدينة وكان له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها فشكا
ذلك إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل: أسأل الله من فضله،

(1) أي أوقع الزنا فإنه إذا فعل فكأنه صدق العينين لان فعلها مظنة ذلك فإن لم يفعل
فكأنه كذبها ولم يأت بمرادها (آت)
(2) قال الجزري: فيه لعن الواشمة والمستوشمة ويروى الموتشمة الوشم ان يعرز الجلد بإبرة ثم
يحشى بكحل. وفيه انه نهى عن النجش في البيع وهو ان يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في
ثمنها وهو لا يريد شراؤها ليقع غيره فيها.
559

ففعل. فما لبث إلا يسيرا حتى عرض لوليها سفر فجاء إلى الرجل فقال: يا فلان أنت جاري
وأوثق الناس عندي وقد عرض لي سفر وأنا أحب أن أودعك، فلانة جاريتي تكون عندك
فقال الرجل: ليس لي امرأة ولا معي في منزلي امرأة فكيف تكون جاريتك عندي؟ فقال:
أقومها عليك بالثمن وتضمنه لي تكون عندك فإذا أنا قدمت فبعنيها أشتريها منك وإن
نلت منها نلت ما يحل لك ففعل وغلظ عليه في الثمن وخرج الرجل فمكثت عنده ما شاء الله
حتى قضى وطره منها، ثم قدم رسول لبعض خلفاء بني أمية يشتري له جواري فكانت هي
فيمن سمي أن يشتري فبعث الوالي إليه فقال له: جارية فلان؟ قال: فلان غائب فقهره على
بيعها وأعطاه من الثمن ما كان فيه ربح فلما أخذت الجارية وأخرج بها من المدينة قدم مولاها
فأول شئ سأله سأله عن الجارية كيف هي فأخبره بخبرها وأخرج إليه المال كله الذي
قومه عليه والذي ربح فقال: هذا ثمنها فخذه، فأبى الرجل وقال: لا آخذ إلا ما قومت
عليك وما كان من فضل فخذه لك هنيئا فصنع الله له بحسن نيته.
16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، إنما نساؤكم بمنزلة
اللعب.
17 - وبهذا الاسناد أنه كره أن يجامع الرجل مقابل القبلة.
18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن بعض أصحابنا،
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: اشتريت جارية من غير رشدة (1) فوقعت مني كل موقع
فقال: سل عن أمها لمن كانت، فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد.
19 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن يريد العجلي

(1) أي جارية تكون ولد زنية قال جلال الدين السيوطي في مختصر النهاية: ويقال: هذا ولد
رشدة إذا كان النكاح صحيحا وفى ضده ولد زنية بالكسر فيهما وقال الأزهري الفتح فصيح وفيه
دلالة على أن التحليل بعد وقوع الزنا وحصول الولد يؤثر في طيب الولد ويخرجه عن كونه ولد
الزنا وقد تبين في محله ان أصحابنا اعرضوا عن العمل بمضمونها وذكروا ان هذا التحليل لا يرفع
إثمه ولا يدفع حكمه والله أعلم. (ف) كذا في هامش المطبوع
560

قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (وأخذنا منكم ميثاقا غليظا) (1) قال:
الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما قوله: (غليظا) فهو ماء الرجل يفضيه إلى
امرأته.
20 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن
رجل تزوج امرأة فقالت: أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة وأنا على غير عدة، قال: فقال:
إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها (2) وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل
إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.
21 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن
النعمان، عن سويد القلا، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أخذ
مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها فقال: رب رجل لو أتيت به لاجزت
له ذلك، ورب رجل لو أتيت به لضربته.
22 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الحسين الضرير،
عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا:
ما تجارتك؟ فقال: أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام) فأجاز نكاحه، فقال: السنانير دواب.
23 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب رفعه، عن عبد الله بن سنان،
عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتى رجل من الأنصار رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال:
هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم إلا خيرا وقد اتتني بولد شديد السواد، منتشر المنخرين
جعد قطط، أفطس الانف، لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي، فقال لامرأته ما تقولين؟

(1) تمام الآية في سورة النساء 19 (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض
وأخذنا منكم ميثاقا غليظا)
(2) لان قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج بخلاف ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة فإنه
يمكنها أن تقول: لم أكن أعرفك والآن أعرفتك وإن أمكن حمل الثاني على الاستحباب كما هو ظاهر
الأصحاب.
561

قالت: لا (1) والذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره قال:
فنكس رسول الله (صلى الله عليه وآله) برأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء ثم أقبل على الرجل فقال:
يا هذا إنه ليس من أحد إلا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقا كلها تضرب في النسب (2) فإذا
وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبهة لها فهذا من تلك العروق التي لم
يدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك خذ إليك ابنك، فقالت المرأة: فرجت عني يا رسول الله.
24 - أبو علي الأشعري، عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن
شعيب قال: كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوانه أن يزوجه
ابنته التي خطبها وإن الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها وكان اسمها فاطمة
فسماها بغير اسمها وليس للرجل ابنة باسم التي ذكرها الزوج؟ فوقع (عليه السلام): لا بأس به. (3)
25 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن الخزرج أنه كتب إليه
رجل خطب إلى رجل فطالت به الأيام والشهور والسنون فذهب عليه أن يكون قال له:
أفعل أو قد فعل، فأجاب فيه لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته. (4)
26 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن
سليمان بن داود، عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين
(عليهما السلام) في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت

(1) في النهاية القطط: الشديد الجعودة. وفى الصحاح الفطس - بالتحريك -: تطامن
قصبة الانف وانتشارها والرجل: أفطس.
(2) لعل المعنى ان الأسباب والدواعي التي أودعها الله في الانسان مما يورث اختلاف الصور
من الأمزجة والأغذية والافعال الحسنة والقبيحة والأسباب الخارجة كثيرة فعدم المشابهة لا يوجب
نفى النسب فلعل تلك الأسباب التي تهيأت لتصوير هذا الشخص لم تتهيأ لاحد من آبائه. ويحتمل
أن يكون المراد بالعروق أسباب المشابهة بالآباء فالمراد بالأجداد الذين اتصل به خبرهم كما ورد
في اخبار اخر ان الله يجمع صورة كل أب بينه وبين ادم فيصوره مشابها لواحد منهم وعلى الأول
يكون هذا الخبر محمولا على الغالب. (آت)
(3) يدل على أن المدار على النية كما ذكره الأصحاب (آت)
(4) (الا ما عقد عليه) أي شك في أنه هل أوقع العقد أو وعده ولم يعقد الصيغة فأجابه (عليه السلام)
بأنه يحكم بما هو متيقن عن ذلك أي الكلام قبل العقد ولا عبرة بما شك فيه من الصيغة. (آت)
562

أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه قد تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، فكتب: أن البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه
المرأة وتريد أختها فساد النكاح ولا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.
27 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا
(عليه السلام) قلت: جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء فادعى أنه قد كان
تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط
فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.
28 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن المشرقي، عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت
له: ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها (1) وهي مازحة فسئلت المرأة عن ذلك
فقالت: نعم، فقال: ليس بشي. قلت: فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال: نعم.
29 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سمعته يقول وسئل عن التزويج في شوال فقال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) تزوج بعائشة
في شوال، وقال: إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول وذلك أن الطاعون كان
يقع فيهم في الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.
30 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشار
الواسطي قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا (عليه السلام) أن لي قرابة قد خطب إلي وفي خلقه
شئ، فقال: لا تزوجه إن سيئ الخلق.
31 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت
إلى أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) أني تزوجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهن
ثم إني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب انظر إلى علامة إن
كانت بواحدة منهن فتقول: أشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم
تزوج الأخرى إذا انقضت العدة.
32 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله و
سلامه عليه): لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر.

(1) كذا في جميع النسخ التي عندنا.
563

33 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ما من مؤمنين يجتمعا بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء إن الله عز
وجل قد زوج فلانا فلانة، وقال: ولا يفترق زوجان حلالا حتى ينادي مناد من السماء. إن الله قد أذن في فراق فلان وفلانة.
34 - ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له
أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها
لم يمسها فهل عليه في هذا إثم؟ فقال: إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها
صبيحتها وليس عليه إثم إن لم يجامعها إذا لم يرد ذلك.
35 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن
مسكان رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل نزع الشهوة من نساء بني هاشم
وجعلها في رجالهم وكذلك فعل بشيعتهم وإن الله عز وجل نزع الشهوة من رجال
بني أمية وجعلها في نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم.
36 - محمد بن يحيى رفعه قال: جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: يا رسول الله ليس
عندي طول فأنكح النساء فإليك أشكو العزوبية فقال: وفر شعر جسدك وأدم الصيام ففعل
فذهب ما به من الشبق.
37 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد
ابن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من بركة المرأة خفة مؤونتها وتيسير ولادتها ومن
شومها شدة مؤونتها وتعسير ولادتها.
38 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها
رجل حتى يبرد، قال: وسئل النبي (صلى الله عليه وآله) ما زينة المرأة للأعمى قال: الطيب والخضاب
فإنه من طيب النسمة. (1)

(1) (فإنه) أي الخضاب من الطيب النسمة أي الانسان. والنسمة - محركة - أيضا نفس
الريح فهو أيضا مناسب. (آت)
564

39 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الرجل يتزوج البكر قال: يقيم عندها سبعة أيام.
40 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله، (عليه السلام) في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج أخرى
كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيام ثم يقسم (1)
41 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أبا بكر وعمر أتيا أم سلمة فقالا لها: يا أم سلمة إنك قد كنت
عند رجل قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكيف رسول الله من ذاك في الخلوة، فقالت: ما هو إلا
كسائر الرجال ثم خرجا عنها وأقبل النبي (صلى الله عليه وآله) فقامت إليه مبادرة فرقا (2) أن ينزل أمر
من السماء فأخبرته الخبر فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى تربد وجهه والتوى عرق الغضب
بين عينيه (3) وخرج وهو يجر رداؤه حتى صعد المنبر وبادرت الأنصار بالسلاح وأمر بخيلهم أن
تحضر فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس ما بال أقوام يتبعون عيبي و
يسألون عن غيبي والله إني لأكرمكم حسبا وأطهركم مولدا وأنصحكم لله في الغيب ولا يسألني
أحد منكم عن أبيه إلا أخبرته فقام إليه رجل فقال: من أبي؟ فقال: فلان الراعي فقام
إليه آخر فقال: من أبي؟ فقال: غلامكم الأسود وقام إليه الثالث فقال: من أبي؟ فقال: الذي
تنسب إليه فقالت الأنصار: يا رسول الله اعف عنا عفا الله عنك فإن الله بعثك رحمة فاعف عنا
عفا الله عنك وكان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا كلم استحيى وعرق وغض طرفه عن الناس حياء حين
كلموه فنزل: فلما كان في السحر هبط عليه جبرئيل (عليه السلام) بصحفة من الجنة (4) فيها
هريسة فقال: يا محمد هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت وعلي وذريتكما فإنه لا يصلح

(1) المشهور بين الأصحاب بل كاد أن يكون اجماعا اختصاص البكر عند الدخول بسبع والثيب
بثلاث وذهب الشيخ في النهاية وكتابي الحديث إلى اختصاص البكر بالسبع علي الاستحباب واما
الواجب لها فثلاث كالثيب جمعا بين الاخبار. (آت)
(2) الفرق - بالتحريك -: الخوف والفزع، يستوى فيه المذكر والمؤنث.
(3) تربد وجه فلان أي تغير من الغضب. (الصحاح) والتوى أي التف وهو كناية عن امتلائه.
(4) الصحفة، القصعة.
565

أن يأكلها غيركم فجلس رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي وفاطمة والحسن والحسين (عليهما السلام) فأكلوا
فأعطي رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المباضعة من تلك الاكلة قوة أربعين رجلا، فكان إذا شاء
غشي نساءه كلهن في ليلة واحدة.
42 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي، عن محمد بن جعفر
عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من جمع من النساء مالا ينكح فزنا منهن شئ
فالاثم عليه.
43 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زمانا ثم ذكرت أن أباه كان
قد وطئها قبل أن يهبها له فاجتنبها؟ قال: لا تصدق.
44 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن
أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: كتبت إليه هذه المسألة وعرفت خطه عن أم ولد لرجل
كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا، ثم قالت بعد ذلك: إن أباك كان وطئني
قبل أن يهبني لك، قال: لا تصدق إنما تهرب من سوء خلقه.
45 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل يفرق بينهما
ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
46 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن زكريا المؤمن
عن ابن مسكان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رجلا أتى بامرأته إلى
عمر فقال: إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود وإنها ولدت غلاما أبيض، فقال لمن بحضرته:
ما ترون؟ فقالوا: نرى أن ترجمها فإنها سوداء وزوجها أسود وولدها أبيض، قال: فجاء
أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد وجه بها الترجم، فقال: ما حالكما فحدثاه فقال للأسود: أتتهم
امرأتك فقال: لا، قال: فأتيتها وهي طامث؟ قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي: إني
طامث فظننت أنها تتقي البرد (1) فوقعت عليها، فقال للمرأة: هل أتاك وأنت طامث؟ قالت:

(1) أي للغسل والتحريج والتضييق.
566

نعم سله قد حرجت عليه وأبيت، قال: فانطلقا فإنه ابنكما وإنما غلب الدم النطفة
فابيض ولو قد تحرك اسود فلما أيفع اسود (1).
47 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
يحيى الحلبي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: سئل
عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال: ما ظهر نكاح امرأة الأب وما بطن الزنا.
48 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن
عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها.
49 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن
إبراهيم بن ميمون، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل:
(أعطى كل شئ خلقه ثم هدى) (2) قال: ليس شئ من خلق الله إلا وهو يعرف من
شكله الذكر من الأنثى، قلت: ما يعني (ثم هدى)؟ قال: هداه للنكاح والسفاح من
شكله.
50 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه أو غيره، عن سعد بن
سعد، عن الحسن بن جهم قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) اختضب فقلت: جعلت فداك اختضبت
فقال: نعم إن التهيئة مما يزيد في عفة النساء ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن
التهيئة، ثم قال: أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة؟ قلت: لا،
قال: فهو ذاك، ثم قال: من أخلاق الأنبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر وكثرة
الطروقة، ثم قال: كان لسليمان بن داود (عليه السلام) ألف امرأة في قصر واحد ثلاثمائة مهيرة
وسبعمائة سرية وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) له بضع أربعين رجلا وكان عنده تسع نسوة وكان يطوف
عليهن في كل يوم وليلة.
51 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

(1) أيفع الغلام فهو يافع إذا شارف الاحتلام ولم يحتلم.
(2) طه: 52.
567

تذاكروا الشوم عند أبي عبد الله (عليه السلام) (1) فقال: الشوم في ثلاث: في المرأة والدابة والدار
فأما شوم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها.
52 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبد الله البرقي رفعه قال: لما زوج
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السلام) قالوا: بالرفاه والبنين (2)، فقال: لا، بل على الخير والبركة.
53 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدخلت عليه وهو في
منزل حفصة والمرأة متلبسة متمشطة فدخلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله أن المرأة
لا تخطب الزوج وأنا امرأة أيم لا زوج لي منذ دهر ولا ولد، فهل لك من حاجة فإن تك فقد
وهبت نفسي لك إن قبلتني، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): خيرا ودعا لها ثم قال: يا أخت الأنصار
جزاكم الله عن رسول الله خيرا فقد نصرني رجالكم ورغبت في نساؤكم فقالت لها حفصة: ما أقل
حياءك وأجراك وأنهمك للرجال (3) فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): كفي عنها يا حفصة فإنها
خير منك رغبت في رسول الله فلمتها وعيبتها، ثم قال للمرأة: انصرفي رحمك الله فقد أوجب
الله لك الجنة لرغبتك في وتعرضك لمحبتي وسروري وسيأتيك أمري إن شاء الله فأنزل
الله عز وجل: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة
لك من دون المؤمنين (4)) قال: فأحل الله عز وجل هبة المرأة نفسها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) و
لا يحل ذلك لغيره.
54 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار
عن مخلد بن موسى، عن إبراهيم بن علي، عن علي بن يحيى اليربوعي، عن أبان بن تغلب،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وأزوجكم
إلا فاطمة (عليها السلام) فإن تزويجها نزل من السماء.

(1) في بعض النسخ [عند أبي عليه السلام]
(2) الرفا: الالتحام والاتفاق والاصلاح
(3) النهمة: الحاجة وبلوغ الهمة والشهوة في الشئ وهو منهوم بكذا: مولع. (القاموس)
(4) الأحزاب: 49.
568

55 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن حنظلة قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال: وأنت لم
سألت أيضا ليس عليكم التفتيش.
56 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبيه، عن سدير قال: قال لي أبو جعفر
(عليه السلام): يا سدير بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال وحسن تبعل فابتغ لي امرأة ذات جمال
في موضع، فقلت: قد أصبتها جعلت فداك فلانة بنت فلان ابن محمد بن الأشعث بن قيس فقال لي:
يا سدير إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن قوما فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة وأنا أكره
أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار.
57 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن
أرطاة بن حبيب، عن أبي مريم الأنصاري قال: سمعت: جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا ولو يعلقن في أعناقهن سيرا. (1)
58 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،
عن خالد بن إسماعيل، عن رجل من أصحابنا من أهل الجبل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
ذكرت له المجوس وأنهم يقولون: نكاح كنكاح ولد آدم وإنهم يحاجونا بذلك فقال:
أما أنتم فلا يحاجونكم به لما أدرك هبة الله قال: آدم يا رب زوج هبة الله فأهبط الله
عز وجل له حوراء فولدت له أربعة غلمة ثم رفعها الله فلما أدرك ولد هبة الله قال: يا رب زوج
ولد هبة الله فأوحى الله عز وجل إليه أن يخطب إلى رجل من الجن وكان مسلما أربع بنات له
على ولد هبة الله فزوجهن فما كان من جمال وحلم فمن قبل الحوراء والنبوة وما كان من سفه
أو حدة فمن الجن.
59 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عمرو
ابن جميع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قول الرجل للمرأة: إني أحبك
لا يذهب من قلبها أبدا.

(1) عطلا أي بغير زينة. والسير - بالفتح -: الذي يقطع من الجلد جمعه سيور. وفى بعض النسخ
[ولا يعلقن].
569

(باب)
* (تفسير ما يحل من النكاح وما يحرم والفرق بين النكاح والسفاح) *
* (والزنا وهو من كلام يونس) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس قال: كل زنا
سفاح وليس كل سفاح زنا، لان معنى الزنا فعل حرام من كل جهة، ليس فيه شئ
من وجوه الحلال، فلما كان هذا الفعل بكليته حراما من كل وجه كانت تلك العلة رأس
كل فاحشة ورأس كل حرام، حرمه الله من الفروج كلها، وإن كان قد يكون فعل
الزنا عن تراض من العباد وأجر مسمى ومؤاتاة منهم على ذلك الفعل، فليس ذلك التراضي
منهم إذا تراضوا عليه من إعطاء الاجر من المؤاتاة على المواقعة حلالا وأن يكون ذلك
الفعل منهم لله عز وجل رضى أو أمرهم به، فلما كان هذا الفعل غير مأمور به من كل جهة
كان حراما كله وكان اسمه زنا محصنا لأنه معصية من كل جهة، معروف ذلك عند جميع
الفرق والملل أنه عندهم حرام محرم غير مأمور به ونظير ذلك الخمر بعينها أنها رأس كل
مسكر وأنها إنما صارت خالصة خمرا لأنها انقلبت من جوهرها بلا مزاج من غيرها صارت
خمرا وصارت رأس كل مسكر من غيرها وليس سائر الأشربة كذلك لان كل جنس
من الأشربة المسكرة فمشوبة ممزوج الحلال بالحرام ومستخرج منها الحرام، نظيره الماء
الحلال الممزوج بالتمر الحلال والزبيب والحنطة والشعير وغير ذلك الذي يخرج من بينها
شراب حرام وليس الماء الذي حرمه الله ولا التمر ولا الزبيب وغير ذلك إنما حرمه
انقلابه عند امتزاج كل واحد بخلافه حتى غلا وانقلب، والخمر غلت بنفسها لا بخلافها
فاشترك جميع المسكر في اسم الخمر وكذلك شارك السفاح الزنا في معنى السفاح ولم
يشارك السفاح في معنى الزنا إنه زنا ولا في اسمه.
فأما معنى السفاح الذي هو غير الزنا وهو مستحق لاسم السفاح ومعناه فالذي
هو من وجه النكاح مشوب بالحرام وإنما صار سفاحا لأنه نكاح حرام منسوب إلى الحلال
570

وهو من وجه الحرام، فلما كان وجه منه حلالا ووجه حراما كان اسمه سفاحا، لان الغالب
عليه نكاح تزويج إلا أنه مشوب ذلك التزويج بوجه من وجوه الحرام غير خالص في معنى الحرام
بالكل ولا خالص في وجه الحلال بالكل، اما أن يكون الفعل من وجه الفساد والقصد إلى
غير ما أمر الله عز وجل فيه من وجه التأويل والخطأ والاستحلال بجهة التأويل والتقليد نظير الذي
يتزوج ذوات المحارم التي ذكر الله عز وجل في كتابه تحريمها في القرآن من الأمهات والبنات
إلى آخر الآية كل ذلك حلال في جهة التزويج حرام من جهة ما نهي الله عز وجل عنه وكذلك
الذي يتزوج المرأة في عدتها مستحلا لذلك فيكون تزويجه ذلك سفاحا من وجهين من
وجه الاستحلال ومن وجه التزويج في العدة إلا أن يكون جاهلا غير متعمد لذلك ونظير
الذي يتزوج الحبلى متعمدا بعلم، والذي يتزوج المحصنة التي لها زوج بعلم، والذي ينكح
المملوكة من الفيئ قبل المقسم، والذي ينكح اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبدة الأوثان
على المسلمة الحرة، والذي يقدر على المسلمة فيتزوج اليهودية أو غيرها من أهل الملل
تزويجا دائما بميراث، والذي يتزوج الأمة على الحرة، والذي يتزوج الأمة بغير إذن مواليها،
والمملوك يتزوج أكثر من حرتين والمملوك يكون عنده أكثر من أربع إماء تزويجا صحيحا،
والذي يتزوج أكثر من أربع حرائر، والذي له أربع نسوة فيطلق واحدة تطليقة واحدة
بائنة ثم يتزوج قبل أن تنقضي عدة المطلقة منه (1)، والذي يتزوج المرأة المطلقة من بعد تسع
تطليقات بتحليل من أزواج وهي لا تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة المطلقة بغير وجه
الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه، والذي يتزوج وهو محرم، فهؤلاء كلهم تزويجهم
من جهة التزويج حلال، حرام فاسد من الوجه الآخر لأنه لم يكن ينبغي له أن يتزوج
إلا من الوجه الذي أمر الله عز وجل فلذلك صار سفاحا مردودا ذلك كله غير جائز المقام
عليه ولا ثابت لهم التزويج بل يفرق الامام بينهم ولا يكون نكاحهم زنا ولا أولادهم من

(1) قد عرفت فيما سبق في باب الرجل الذي عنده أربع نسوة ص 429 أن هذا الرجل إذا طلق
واحدة تطليقة رجعية لا يجوز له أن يتزوج بأخرى حتى تنقضي عدتها منه وأما إذا كانت بائنة جاز
له العقد على الأخرى في الحال على كراهية. هذا هو المشهور عندهم، فهذا الكلام يدل على أن
يونس من أصحابنا ذهب إلى أن البائنة كالرجعية في التوقف على انقضاء العدة فكأنه عمل بظاهر
الاخبار التي قد مرت في ذلك الباب فتذكر. (رفيع) (كذا في هامش المطبوع)
571

هذا الوجه أولاد زنا ومن قذف المولود من هؤلاء الذين ولدوا من هذا الوجه جلد الحد
لأنه مولود بتزويج رشدة وإن كان مفسدا له بجهة من الجهات المحرمة والولد منسوب إلى
الأب مولود بتزويج رشدة على نكاح ملة من الملل خارج من حد الزنا ولكنه معاقب
عقوبة الفرقة والرجوع إلى الاستيناف بما يحل ويجوز.
فإن قال قائل: إنه من أولاد السفاح على صحة معنى السفاح لم يأثم إلا أن يكون
يعني أن معنى السفاح هو الزنا.
ووجه آخر من وجوه السفاح من أتى امرأته وهي محرمة أو أتاها وهي صائمة أو
أتاها وهي في دم حيضها أو أتاها في حال صلاتها وكذلك الذي يأتي المملوكة قبل أن يواجب
صاحبها، والذي يأتي المملوكة وهي حبلى من غيره، والذي يأتي المملوكة تسبى على غير
وجه السبا وتسبى وليس لهم أن يسبوا، ومن تزوج يهودية أو نصرانية أو عابدة وثن وكان
التزويج في ملتهم تزويجا صحيحا إلا أنه شاب ذلك فساد بالتوجه إلى آلهتهم اللاتي
بتحليلهم استحلوا التزويج فكل هؤلاء أبناؤهم أبناء سفاح إلا أن ذلك هو أهون من الصنف
الأول وإنما إتيان هؤلاء السفاح إما من فساد التوجه إلى غير الله تعالى أو فساد بعض هذه
الجهات وإتيانهن حلال ولكن محرف من حد الحلال وسفاح في وقت الفعل بلا زنا ولا
يفرق بينهما إذا دخلا في الاسلام ولا إعادة استحلال جديد وكذلك الذي يتزوج بغير مهر
فتزويجه جائز لا إعادة عليه ولا يفرق بينه وبين امرأته وهما على تزويجهما الأول إلا أن
الاسلام يقرب من كل خير ومن كل حق ولا يبعد منه وكما جاز أن يعود إلى أهله
بلا تزويج جديد أكثر من الرجوع إلى الاسلام، فكل هؤلاء ابتداء نكاحهم نكاح صحيح
في ملتهم وإن كان إتيانهن في تلك الأوقات حراما للعلل التي وصفناها والمولود من هذه
الجهات أولاد رشدة، لا أولاد زنا وأولادهم أطهر من أولاد الصنف الأول من أهل السفاح
ومن قذف من هؤلاء فقد أوجب على نفسه حد المفتري لعلة التزويج الذي كان وإن كان مشوبا
بشئ من السفاح الخفي من أي ملة كان أو في أي دين كان إذا كان نكاحهم تزويجا فعلى
القاذف لهم من الحد مثل القاذف للمتزوج في الاسلام تزويجا صحيحا لا فرق بينهما في
الحد وإنما الحد لعلة التزويج لا لعلة الكفر والايمان.
572

وأما وجه النكاح الصحيح السليم البريئ من الزنا والسفاح هو الذي غير مشوب
بشئ من وجوه الحرام أو وجوه الفساد فهو النكاح الذي أمر الله عز وجل به، على حد ما
أمر الله أن يستحل به الفرج التزويج والتراضي، على ما تراضوا عليه من المهر المعروف
المفروض والتسمية للمهر والفعل، فذلك نكاح حلال غير سفاح ولا مشوب بوجه من الوجوه
التي ذكرنا المفسدات للنكاح وهو خالص مخلص مطهر مبرأ من الأدناس وهو الذي أمر
الله عز وجل به، والذي تناكحت عليه أنبياء الله وحججه وصالح المؤمنين من أتباعهم.
وأما الذي يتزوج من مال غصبه ويشتري منه جارية أو من مال سرقة أو خيانة
أو كذب فيه أو من كسب حرام بوجه من الحرام فتزوج من ذلك المال تزويجا من جهة ما
أمر الله عز وجل به فتزويجه حلال وولده ولد حلال غير زان ولا سفاح وذلك أن الحرام
في هذا الوجه فعله الأول بما فعل في وجه الاكتساب الذي اكتسبه من غير وجه وفعله
في وجه الانفاق فعل يجوز الانفاق فيه (1) وذلك أن الانسان إنما يكون محمودا أو مذموما
على فعله وتقلبه، لا على جوهر الدرهم أو جوهر الفرج والحلال حلال في نفسه والحرام
حرام في نفسه أي الفعل لا الجوهر لا يفسد الحرام الحلال والتزويج من هذه الوجوه كلها
حلال محلل ونظير ذلك نظير رجل سرق درهما فتصدق به ففعله سرقة حرام وفعله في
الصدقة حلال لأنهما فعلان مختلفان لا يفسد أحدهما الآخر إلا أنه غير مقبول فعله ذلك
الحلال لعلة مقامه على الحرام حتى يتوب ويرجع فيكون محسوبا له فعله في الصدقة و
كذلك كل فعل يفعله المؤمن والكافر من أفاعيل البر أو الفساد فهو موقوف له حتى يختم
له على أي الامرين يموت فيخلوا به فعله لله عز وجل أكان لغيره إن خيرا فخيرا وإن
شرا فشرا.

(1) لعل فيه مسامحة في اللفظ والمراد أن الانفاق من حيث أنه انفاق جائز وممدوح لكن من حيث
التصرف في مال الغير بدون اذنه حرام إلا فيه ما فيه. وكذا في ما بعد إلى آخر الباب.
573

(الباب)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: قذف
رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: مه فقال الرجل: إنه ينكح أمة أو أخته
فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم.
تم كتاب النكاح من كتاب الكافي ويتلوه كتاب العقيقة إن شاء الله سبحانه.
والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله وعترته أجمعين وسلم تسليما
كثيرا.
574