الكتاب: الكافي
المؤلف: الشيخ الكليني
الجزء: ٣
الوفاة: ٣٢٩
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
الطبعة: الثالثة
سنة الطبع: ١٣٦٧ ش
المطبعة: حيدري
الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران
ردمك:
ملاحظات: التصحيح : الشيخ محمد الآخوندي

الفروع
الكافي
تأليف
ثقة الاسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق
الكليني الرازي رحمه الله
المتوفى في سنة 328 / 329 ه‍
مع تعليقات نافعة مأخوذة من عدة شروح
صححه وقابله وعلق عليه
علي أكبر الغفاري
الناشر
دار الكتب الاسلامية
في التصحيح
الشيخ محمد الآخوندي
حقوق الطبع والتقليد بهذه الصورة المزدانة بالتعاليق والحواشي محفوظة للناشر
تعريف الكتاب 1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي
لولا أن هدانا الله وقد جاءت رسل
ربنا بالحق.
نام كتاب: الفروع من الكافي ج 3
تأليف: ثقة الاسلام الكليني
ناشر: دار الكتب الاسلامية
تيراژ: 2000
نوبت چاپ: سوم
تاريخ انتشار: بهار 1367
چاپ از. چاپخانه حيدري
آدرس ناشر: تهران - بازار سلطاني
دار الكتب الاسلامية
تلفن 520410 - 527449
تعريف الكتاب 2

* (كلمة المصحح) *
قد قوبل هذا المجلد على عدة نسخ نفيسة دونك خصوصياتها وأوصافها:
1 - نسخة مخطوطة ثمينة عريقة بالحواشي لخزانة كتب الحبر العلم النسابة
فرع الشجرة النبوية، سماحة آية الله، السيد شهاب الدين النجفي المرعشي - دام
ظله - كاتبها محمد حسين الأبهري، تاريخها 1076 الهجري القمري.
2 - نسخة مخطوطة له مد ظله أيضا من أول الكتاب إلى آخر كتاب الجنائز
وعليها إجازة العلامة المجلسي رحمه الله - بخطه الشريف للمولى عبد الرضا. تاريخها
منتصف شهر ربيع الثاني سنة 1076 الهجري القمري.
3 - نسخة مخطوطة نفيسة لمكتبة المولى الجليل البحاثة السيد محمد كاظم الأصفهاني
الكروندي، المفسر - عطر الله مرقده - تفضل بها نجلة الزكي الخطيب السيد أبو الحسن
الأصفهاني الكروندي، كاتبها محمد بن مسيح الله الكرمرودي المشهور بمسلم الأردبيلي
وتاريخها يوم الخامس عشر من شهر شوال المكرم من شهور سنه 1078 الهجري القمري
4 - النسخة المطبوعة بطهران سنة 1312 1315 الهجري القمري وعليها بعض التعاليق.
5 - النسخة المطبوعة بلكهنو سنة 1302 - 1785.
* (مصادر التصحيح ومآخذ التعليق) *
1 - مرآة العقول للعلامة المجلسي - قدس سره - الطبق الأول الحجري.
2 - الوافي للفيض القاساني - رضوان الله عليه -.
3 - التهذيب لشيخ الطائفة - رحمه الله - الطبع الأول الحجري. (1)
4 - الاستبصار له أيضا، الطبعة الحروفية الحديثة بالنجف الأشرف.
5 - من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ابن بابويه - رحمه الله - طبعه الحروفي بطهران
6 - مدارك الأحكام للسيد محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي (ره)
المطبوع سنة 1321 ه‍.

(1) راعيت في تعيين صفحاته ما رقم فيه مع ما فيه من خلط واشتباه وتكرار.
كلمة المصحح 3

7 - الحبل المتين في إحكام أحكام الدين للشيخ الاجل بهاء الدين العاملي
- قدس سره - الطبع الأول الحجري.
8 - منتهى المطلب في تحقيق المذهب للعلامة الحلي - رحمه الله - المطبوع سنة 1321 ه‍.
9 - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة للعلامة أيضا الطبع الأول الحجري.
10 - المعتبر للشيخ أبي القاسم الحلي المعروف بالمحقق الأول - رحمه الله -
المطبوع سنة 1318 الهجري القمري.
11 - السرائر لمحمد بن أحمد بن إدريس الحلي - تغمده الله بغفرانه - المطبوع
سنة. 1273
12 - ذكرى الشيعة لأحكام الشريعة للشهيد الأول محمد بن مكي - رحمة الله عليه -
الطبع الأول الحجري.
13 - الانتصار لعلم الهدى السيد المرتضى - أعلى الله مقامه، المطبوع سنة 1315.
14 - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة عليهم السلام للشيخ يوسف بن أحمد بن
إبراهيم البحراني - رحمه الله الطبع الأول الحجري.
15 - الخلاف للشيخ الطوسي صاحب التهذيب - رضوان الله عليه - الطبع
الأول الحجري. 16 - روض الجنان للشهيد الثاني زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد -
رحمه الله - المطبوع سنة 1307 الهجري القمري.
17 - غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام للميرزا أبي القاسم القمي صاحب
القوانين - قدس الله سره - الطبع الأول الحجري.
* (الرموز) *
كل ما جعل بين قوسين هكذا [.....] فهو ما كان في بعض النسخ دون بعض.
كل ما قلنا: كذا في هامش المطبوع أردنا منه المطبوع بطهران سنة 1315. ه‍
كل ما نقلناه من مرآة العقول رمزه (آت).
كل ما نقلناه من الوافي رمزه (في).
كلمة المصحح 4

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه
محمد وآله الطاهرين.
كتاب الطهارة
(باب)
(طهور الماء)
قال أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله -:
1 - حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الماء يطهر ولا يطهر.
2 - محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي
بإسناده (1) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي داود المنشد (2)، عن جعفر بن
محمد، عن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الماء كله طاهر حتى
يعلم أنه قذر.
4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن ماء البحر أطهور هو؟ قال: نعم.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بكر
الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ماء البحر أطهور هو؟ قال: نعم.

(1) في بعض النسخ [باسناد له].
(2) هو سليمان بن سفيان المسترق مولى كندة.
1

(باب)
* (الماء الذي لا ينجسه شئ) *
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وعلي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى جميعا، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي
أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الذي تبول
فيه الدواب وتلغ (1) فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم
ينجسه شئ.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (2) قال: إذا كان الماء أكثر من رواية لم
ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان الماء في الركي (3) كرا لم ينجسه شئ. قلت: وكم
الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها (4).

(1) ولغ يلغ - كوضع يضع - وولغ يلغ - بالكسر فيهما كورث يرث - ولغا - ويضم - وولوغا
وولغانا - محركة - الكلب الاناء: شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه وهو
خاص بالسباع ومن الطير بالذباب.
(2) مقطوع. ورواه شيخ الطائفة في ذيل حديث في التهذيب ج 1 ص 117 وفي الاستبصار أيضا.
ج 1 ص 8 الطبعة الحروفية الحديثة باسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر
(عليه السلام). ومحمد بن إسماعيل هذا هو أبو الحسن النيسابوري البندقي أو بند فر الذي يروى عنه
أبو عمرو الكشي عن الفضل بن شاذان ويصدر به السند، وهو ليس بابن بزيع كما توهم.
(3) الركى: جمع ركية وهي البئر.
(4) عرضها أي قطرها.
2

5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان
الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر
من الماء.
6 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير،
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكر من الماء ألف ومائتا رطل.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن سنان (1)، عن إسماعيل بن
جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال: كر. قلت: وما
الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكر من الماء نحو حبي هذا - وأشار بيده إلى حب من تلك الحباب
التي تكون بالمدينة -.
(باب)
* (الماء الذي تكون فيه قلة والماء الذي فيه الجيف) *
(والرجل يأتي الماء ويده قذرة)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك
وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.

(1) استظهر المجلسي - رحمه الله - أنه هو محمد بن سنان ولكن الشيخ رواه في التهذيب ج 1 ص
12 وفى الاستبصار أيضا ج 1 ص 10 الطبعة الحروفية الحديثة باسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي
عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر. ولعل المراد بالبرقي محمد لا أحمد فلا استبعاد في توسط
عبد الله بن سنان بينه وبين إسماعيل بن جابر كما نص عليه صاحب المدارك ص 8 حيث قال: رواها الشيخ
في التهذيب بطريقين في أحدهما عبد الله سنان وفى الاخر محمد بن سنان والراوي عنهما واحد وهو
محمد بن خالد البرقي والذي يظهر من كتب الرجال وتتبع الأحاديث أن ابن سنان الواقع في طريق
الرواية واحد وهو محمد وان ذكر عبد الله وهم - إلى آخر ما قاله رحمه الله -.
3

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان قال: حدثني
محمد بن الميسر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في
الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده
ويتوضأ ثم يغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (1).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن حماد، عن حريز، عمن أخبره (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كلما غلب الماء ريح
الجيفة فتوضأ من الماء واشرب وإذا تغير الماء وتغير الطعم (3) فلا تتوضأ ولا تشرب.
4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن
عبد الله بن سنان قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا جالس - عن غدير أتوه وفيه جيفة؟
فقال: إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد
عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الساكن، والاستنجاء منه،
والجيفة فيه؟ فقال: توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة (4).
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الماء الآجن (5): تتوضأ منه إلا أن تجد ماءا غيره فتنزه منه.
7 - علي بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها
الكلاب ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منها؟ قال: وكم قدر الماء؟ قلت: إلى نصف الساق
وإلى الركبة وأقل، قال: توضأ.

(1) الحج: 78. وينبغي حمل القليل على القليل العرفي أو القذر على الوسخ والمراد بالتوضي غسل اليد.
(2) في التهذيب ج 1 ص 60 والاستبصار ج 1 ص 12 عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(3) تغير الماء يشمل تغير رائحته ولونه وطعمه إلا أن تعقيبه بذكر الطعم يخصه بالأولين. (في)
(4) أراد السائل هل يجوز الوضوء بالماء الساكن الذي استنجى به ووقعت الجيفة فيه فأجابه
(عليه السلام) باجتناب جانب الجيفة وذلك لان جانب الجيفة قلما يخلو عن الانفعال والتغير. و
التوضأ في الجواب بمعنى التنظيف. (في).
(5) الاجن المتغير وهذا إذا كان الماء آجن من قبل نفسه فأما إذا غيرته النجاسة فلا يجوز
استعماله على وجه البتة. (في).
4

(باب)
* (البئر وما يقع فيها) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت
إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر
فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها
حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (عليه السلام) بخطه في كتابي: تنزح منها دلاءا.
2 - وبهذا الاسناد قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير [به].
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي
أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال:
ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فإن تغير الماء فخذ منه حتى
يذهب الريح (1).
4 - محمد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يفسد الماء إلا ما كان له
نفس سائله.
5 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر،
عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في السام أبرص (2) يقع في البئر قال: ليس بشئ حرك
الماء بالدلو (3).

(1) ظاهره تساوى الحكم بين الكلب والفارة والسنور والدجاجة وهو خلاف المشهور ويمكن
حمله على ما إذا كان الكلب خرج منها حيا فإنه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء كما روى
الشيخ في التهذيب ج 1 ص 67 وفى الاستبصار ج 1 ص 38 باسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كان
يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، وقال جعفر (عليه السلام): إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح
منها سبع دلاء والأول محمول على تغير أحد أوصاف الماء فإنه يوجب نزح الجميع.
(2) في الصحاح سام أبرص من كبار الوزغ وهو معرفة إلا أنه تعريف جنس وهما اسمان جعلا واحدا
ان شئت أعربت الأول وأضفته إلى الثاني وإن شئت بنيت الأول على الفتح وأعربت الثاني باعراب
ما لا ينصرف.
(3) حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 70 على عدم التفسخ وقال: إذا تفسخ نزح منها سبع دلاء.
5

6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان،
عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يقع في الآبار فقال: أما
الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب فإن سقط فيها
كلب فقدرت أن تنزح ماء ها فافعل، وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب
والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.
7 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها
دلاءا وأن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر
فلينزح. (1)
8 - محمد بن يحيى، عن العمر كي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن
(عليه السلام) قال: سألته، عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب
دما (2) هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا
ثم يتوضأ منها ولا بأس به. قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل
يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها، وسألته عن رجل
يستقي من بئر فيرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة (3).
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: بئر يخرج في مائها قطع جلود؟ قال: ليس بشئ إن الوزغ
ربما طرح جلده، وقال: يكفيك دلو من ماء.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة

(1) يعنى الجميع كما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 68 والاستبصار ج 1 ص 34 وزاد فيه
" فلينزح الماء كله ".
(2) الأوداج: عروق العنق واحدها ودج. وتشخب - بالمعجمتين -: تسيل.
(3) اختلف الأصحاب في حكم الدم فالمفيد - رحمه لله - ذهب إلى أن للقليل من الدم خمسة دلاء وللكثير
عشرة دلاء والشيخ - رحمه الله - إلى أن للقليل عشرة وللكثير خمسين. والصدوق - رحمه الله -: ثلاثين
إلى أربعين في الكثير ودلاء يسيرة في القليل. وإليه مال في المعتبر. (آت)
6

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من
البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس (1).
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،
عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر؟ قال: ينزح
منها عشرة دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.
12 - علي بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن
أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بئر يستقى منها ويتوضأ به ويغسل منه الثياب
ويعجن به ثم يعلم أنه كان فيها ميت؟ قال: فقال: لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد
منه الصلاة.
(باب)
* (البئر تكون إلى جنب البالوعة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن الحسن بن رباط
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن البالوعة (2) تكون فوق البئر؟ قال: إذا كانت فوق
البئر فسبعة أذرع وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية وذلك كثير.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه: عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم
وأبي بصير قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قال: فقال:

(1) يمكن حمله على عدم ملاقاة الحبل الماء ولا يلزم من ذلك ملامسته وإن كان الأغلب ذلك فيحمل
على النادر جمعا بين الأدلة كما قاله العلامة - رحمه الله - في المنتهى ج 1 ص 165 ولعل نفى البأس
يتوجه إلى استعمال الحبل في الاستسقاء مع بعد الانفكاك عن الملاقاة بالرطوبة لليد أو الماء أو يتوجه
إلى ماء بئر وعدم نجاستها بالحبل مع وقوعه فيها كما قاله صاحب الحدائق. أو يقال: بطهارة
ما لا تحل الحياة من نجس العين كما ذهب إليه السيد المرتضى - رحمه الله - في المسائل الناصرية
لكنه خلاف المشهور بل خلاف الاجماع المحقق والمنقول والمستفيضة من الصحاح وغيرها.
(2) المراد بالبالوعة: الكنيف كما يظهر من الفقيه [ص 6] ويدل على بعض الأخبار الآتية أعنى
البئر التي وصلت إلى الماء أو لم تصل ويدخل فيها النجاسات وتكون مطرحا للعذرة ونحوها لا ما
يجرى فيه ماء المطر من الابار الضيقة الرأس كما هو المفهوم من ظاهر لفظ البالوعة. (في)
7

إن كانت البئر في أعلى الوادي (1) والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما
قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ وإن كان أقل من ذلك ينجسها
وإن كانت البئر في أسفل الوادي (2) ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع
لم ينجسها وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه.
قال زرارة فقلت له: فإن كان مجرى البول بلزقها وكان لا يثبت (3) على الأرض؟
فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا
قعر له حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس، فيتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل
السراج عبد الله بن عثمان، عن قدامة بن أبي يزيد الحمار، عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته كم أدنى ما يكون بين البئر - بئر الماء - والبالوعة؟ فقال:
إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع، ثم قال: الماء يجري إلى القبلة
إلى يمين ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة
ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.
4 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد،
عن محمد بن القاسم، عن أبي الحسن (عليه السلام) (4) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع
أو أقل، أو أكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد (5) يتوضأ منها ويغتسل ما لم
يتغير الماء.

(1) ظاهره الفوقية بحسب القرار ويحتمل الجهة أيضا والمراد أن البئر أعلى من الوادي التي
تجرى فيها البول. (آت)
(2) أي أسفل من الوادي. و " يمر الماء " أي البول عليها بعكس السابق والتعبير عن وادى
البول بالماء يدل على أنه قد وصل الوادي إلى الماء. (آت)
(3) في التهذيب ج 1 ص 116: " قال زرارة: فقلت له: فإن كان يجرى بلزقها وكان لا
يلبث على الأرض " وهكذا في الاستبصار ج 1 ص 46 وفى بعض نسخ التهذيب " ولا يثبت على الأرض ".
وقوله: " بلزقها " - بكسر اللام - أي بجنبها.
(4) يعنى الرضا عليه السلام كما في الفقيه ص 6.
(5) قال السيد الداماد: أي من قرب الكنيف وبعده، ومن فسر بقرب الماء وبعده لم تأت بما
ينبغي (آت) وفى التهذيب ج 1 ص 116: " وأقل وأكثر " وكذا في الاستبصار.
8

(باب)
* (الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير) *
1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن
محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فضل الحمامة
والدجاج لا بأس والطير.
3 - أبو داود (1)، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن
سماعة قال: سألته: هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: فقال: أما
الإبل والبقر والغنم فلا بأس.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة. عن زرارة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) أن الهر سبع (2) فلا بأس بسؤره وإني
لأستحيي من الله أن أدع طعاما لان هرا أكل منه.
5 - أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عما تشرب
منه الحمامة فقال: كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. وعما شرب منه باز أو صقر

(1) استظهر المجلسي الأول رحمه الله - على ما في مرآة العقول - أن أبا داود. هذا هو
سليمان المسترق وكان له كتاب يروى الكليني - رحمه الله - عن كتابه ويروى عنه بواسطة الصفار
وغيره ويروى بواسطتين أيضا عنه ولما كان الكتاب معلوما عنه يقول: أبو داود روى فالخبر
ليس بمرسل. انتهى.
وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: كون أبي داود هو المتسرق غير معلوم عندي ولم يظهر لي
من هو إلى الان ففيه جهالة إه‍. وفى هامش الوافي منه - رحمه الله - أنه هو سليمان بن سفيان المسترق.
(2) أي ليس فيه إلا السبعية وهي لا تصير سببا للنجاسة ما لم يضم إليها خصوصية أخرى كما في
الكلب والخنزير وفى بعض النسخ [ولا بأس بسؤره] بالواو فالمعنى أنه مع كونه سبعا طاهر. (آت).
9

أو عقاب (1). فقال: كل شئ من الطير توضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما
فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال: ألقها وتوضأ منه
وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره، وعن رجل معه إناء ان فيهما ماء وقع في
أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما جميعا ويتيمم.
7 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه.
(باب)
* (الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب) *
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن، عنبسة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: اشرب من سؤر الحائض ولا توضأ منه.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن
العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد
فقال: نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء، قال: وسألته عن سؤر
الحائض؟ فقال: لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها
قبل أن تدخلهما في الاناء وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان
جميعا.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء

(1) أي وسئل عما شرب منه هؤلاء الطيور. والباز ضرب من الصقور. والصقر - بفتح الصاد
وسكون القاف -: كل طائر يصيد ما خلا النسر والعقاب.
10

قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: نعم ولا يتوضأ منه.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابن
أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت
تعرف الوضوء، ولا يتوضأ من سؤر الحائض.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا.
6 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره (1) سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك
وكل ما خالف الاسلام وكان أشد [ذلك] عنده سؤر الناصب.
(باب)
* (الرجل يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين) *
* (من الجنابة والبول والغائط والنوم) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير
عنهم (عليه السلام) قال: إذا دخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها
قذر بول أو جنابة فإن دخلت يدك في الاناء وفيها شئ من ذلك فاهرق ذلك الماء.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان
عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن عبد الكريم بن عتبة (2) قال: سألت الشيخ عن
الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا لأنه
لا يدري أين كانت يده فليغسلها.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد
ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها
أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ.

(1) المراد بالكراهة هنا الحرمة. (آت).
(2) عبد الكريم بن عتبة من أصحاب الإمام الصادق والكاظم (عليهما السلام) ثقة.
11

4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته، عن الرجل يبول ولم يمس
يده شئ أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سئل كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال:
واحدة من حدث البول وثنتين من الغائط وثلاثة من الجنابة.
6 - علي بن محمد، عن سهل، عمن ذكره، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يضع الكوز ا لذي يغرف به من الحب في مكان قذر
ثم يدخله الحب؟ قال: يصب من الماء ثلاثة أكف ثم يدلك الكوز (1).
(باب)
* (اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الاناء من غسالة الجنب) *
* (والرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجى به) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب
رجل لم يضره ذلك (2).
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحكم

(1) الحب - بالمهملة -: الخابية ولعل مراد السائل أنه يضع كوزه في غير وقت الحاجة
في موضع قذر فإذا أراد الماء أخذه من ذلك الموضع ويدخله كما هو في الخابية هل يصلح ذلك
ولا ينجس به الماء؟ فأمره عليه السلام أن يصب أولا على الكوز من الخابية ثلاث أكف ويدلك به الكوز
يطهره وينظفه ثم يدخله في الخابية ويحتمل أن يكون الغرض من صب الأكف من الماء تنظيفه و
تطييبه ورفع التنفر الحاصل من القذر الواقع فيه ويكون الغرض من الدلك تطهير الكوز. (في)
وفى بعض النسخ [ثلاثة أكواز بذلك الكوز] أي بمثل ذلك الكوز.
(2) حمل على ما إذا كان عند نزول المطر ولم يتغير الماء به ويكون في حال نزول الغيث.
12

ابن مسكين، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن ميزابين سالا، أحدهما
ميزاب بول والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس.
3 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قلت: أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون؟ قال:
قال: ليس به بأس لا تسأل عنه، قلت: ويسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه
آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف
على ثيابنا؟ قال: ما بذا بأس، لا تغسله، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر (1).
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا،
عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن
يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن كان الطريق
نظيفا لم تغسله.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة عن الأحول قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي
استنجيت به؟ فقال: لا بأس به (3).
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم،
عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال - في الجنب يغتسل فيقطر الماء
عن جسده في الاناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الاناء -: أنه لا بأس بهذا كله.
7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله،

(1) كنى بالوضوء في الموضعين عما يوجبه ومثله كثير في كلامهم (عليه السلام) ومنه المتوضئ وقول
الرجل " أين يتوضأ الغرباء " كما يأتي، أو اكتفى بذكر الوضوء عن مقدماته، أو عبر به عن الاستنجاء
وإلا فلا وجه للسؤال. والغرض من السؤال الثاني أن المطر يسيل على الماء المتغير [أحدهما] بالقذر فيثب
من الماء القطرات وتنتضح على. وقوله: " والبيت يتوضأ على سطحه " سؤال آخر. فيكف أي فيقطر. (في)
وانتضح الماء عليه: ترشش.
(2) يعنى به موسى بن جعفر (عليهما السلام) كما في الفقيه ص 16.
(3) زاد في آخر هذا الحديث في العلل [الباب 207] " فقال: أو تدرى لم صار لا بأس به؟ فقلت
لا والله جعلت فداك. فقال: إن الماء أكثر من القذر. " ويستفاد منه الطهارة لا النجاسة المعفوة.
13

عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح
من الماء في الاناء؟ فقال: لا بأس " ما جعل عليكم في الدين من حرج "
8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن عمر
ابن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة
فيقع في الاناء ماء ينزو من الأرض؟ فقال: لا بأس به.
(باب)
* (ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس) *
1 - بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام
فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء (1) وفيها غسالة الناصب وهو
شرهما، إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب وإن الناصب أهون على الله من الكلب.
قلت: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني
والمجوسي؟ فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن
يحيى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ماء الحمام
لا بأس به إذا كانت له مادة.
3 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل
عن حنان قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أدخل الحمام في السحر
وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح علي - بعد ما أفرغ - من مائهم؟ قال: أليس
هو جار؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

(1) أي من الأسفل وذهب المرتضى - رحمه الله - ويعزى إلى ابن إدريس والصدوق إلى نجاستهم ولكن
ينبغي حمله على الطهارة المعنوية لعدم القول بنجاستهم ظاهرا (قاله المجلسي - رحمه الله -). وماء
الحمام ما في حياضه التي دون الكر واطلاقه شامل لذي مادة وعديمها.
(2) كذا.
14

4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا
عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس
يصيب الثوب، قال: لا بأس.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي، عن سليمان بن
جعفر، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الماء الذي تسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث
البرص.
(باب)
* (الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله (1).
2 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن
حميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رجل لعلي بن الحسين (عليه السلام): أين يتوضأ الغرباء (2)
قال: يتقى شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن.
فقيل له: وأين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور.
3 - محمد بن يحيى بإسناده رفعه قال: سئل أبو الحسن (عليه السلام): ما حد الغائط؟
قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. وروى أيضا في
حديث آخر لا تستقبل الشمس ولا القمر.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) أن يطمح الرجل ببوله (4) من السطح أو من الشئ المرتفع
في الهواء.

(1) الارتياد: الاختيار أي يختار موضعا مناسبا له.
(2) المراد به اما التغوط أو الأعم. والشط: جانب النهر.
(3) رواه في المقنع مرسلا عن الرضا عليه السلام (ئل).
(4) طمح ببوله أي رماه في الهواء. وفى بعض النسخ [في السطح].
15

5 - علي بن إبراهيم، رفعه، قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله (عليه السلام)
وأبو الحسن موسى (عليه السلام) قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم (1)
فقال: اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال،
ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك وضع حيث شئت.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة
عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاث خصال
ملعون من فعلهن: المتغوط في ظل النزال والمانع الماء المنتاب وساد الطريق المسلوك (2).
(باب)
* (القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه) *
* (والتسمية [عند الدخول و] عند الوضوء) *
1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا دخلت المخرج فقل: " بسم الله اللهم إني أعوذ
بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم " فإذا خرجت فقل: " بسم
الله الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى (3) " وإذا توضأت
فقل: " أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد
لله رب العالمين ".
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن (عليه السلام) قال: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم
تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.

(1) حذف المفعول لاستهجان ذكره.
(2) قال شيخنا البهائي - رحمه الله -: المنتاب أي الذي يتناوب عليه الناس نوبة بعد نوبة فالمنتاب
صفة للماء ويمكن أن يراد به ذو النوبة فيكون مفعولا ثانيا للمانع. (آت).
(3) في النهاية: المخبث: الذي أعوانه خبثاء وقيل: هو الذي يعلمهم الخبث ويوقعهم فيه. اه‍
والإماطة: الإزالة والابعاد.
16

3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا
(عليه السلام) يقول: يستنجى ويغسل ما ظهر منه على الشرج (1) ولا تدخل فيه الأنملة.
4 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم
بالإحليل.
5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يستنجي الرجل بيمينه.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن
عبد ربه قال، قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من حجارة زمرد؟ (2) قال: لا بأس به
ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء، وروي أنه إذا كانت باليسار علة (3)
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انقطعت درة البول فصب
الماء.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت
له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقى ماثمة، قلت: فإنه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال:
الريح لا ينظر إليها.
10 - علي بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن
عمرو، عن الحسن بن زياد (4) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب فخذه

(1) شرج الدبر - بالتحريك - حلقته.
(2) في بعض النسخ [حجارة زمزم] وهكذا في التهذيب ج 1 ص 101.
(3) أي روى جواز الاستنجاء باليمين إذا كانت كذا.
(4) هو الحسن بن زياد الصيقل الذي كان من أصحاب الصادقين (عليهما السلام).
17

وركبته قدر نكتة من بول فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد
صلاته.
11 - محمد بن الحسن، عن سهل، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يريد أن
يستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط، وقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه و
ليس عليه أن يغسل باطنه.
12 - علي بن إبراهيم. عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن
فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير.
13 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل [بن شاذان]، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه
عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في قول الله عز وجل:
" إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (1) " قال: كان الناس يستنجون بالكرسف (2)
والأحجار ثم أحدث الوضوء (3) وهو خلق كريم فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصنعه وأنزل الله
في كتابه " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ".
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة
قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: اغسل
ذكرك وأعد صلاتك.
15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن
أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) (5) في الرجل يبول فينسى غسل
ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة؟ قال: يغسل ذكره [يعيد الصلاة] ولا يعيد الوضوء.
16 - عنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن

(1) البقرة: 222.
(2) الكرسف - بضم الكاف وسكون الراء وضم السين المهملة -: القطن.
(3) الوضوء - بفتح الواو -: الاستنجاء بالماء.
(4) مقطوع. وهكذا في التهذيب ج 1 ص 15.
(5) يعنى به موسى بن جعفر (عليهما السلام).
18

أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي؟ قال:
يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
17 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة،
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء (1) ثم
توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صليت فعليك الإعادة وإن كنت أهرقت الماء
فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان
البول ليس مثل البراز (2).
(باب)
* (الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال ولم يكن معه ماء؟ فقال: يعصر أصل ذكره إلى
طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه (3) فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من
الحبائل (4)
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد
عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا؟ قال: لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم (5)، عن صفوان قال:

(1) أي لم تبل.
(2) البراز - بالفتح - كناية عن الغائط وليس في بعض النسخ " ليس " فقوله (عليه السلام): " فعليك
الإعادة " أي إعادة الوضوء والصلاة معا وعلى النسخة الأخرى إعادة الصلاة حسب، وإعادة الوضوء في
الموضعين أو في الثاني محمولة على الاستحباب أو التقية. (آت).
(3) النتر: الجذب. والاستنتار من البول: استخراج بقيته من الذكر بالاجتذاب والاهتمام به.
(4) والحبائل: عروق في الظهر وحبال الذكر عروقه.
(5) وزان أحمر.
19

سأل الرضا (عليه السلام) رجل وأنا حاضر فقال: إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ وأستنجي
ثم أجد بعد ذلك الندي والصفرة من المقعدة أفأعيد الوضوء؟ فقال: وقد أنقيت؟ [ف‍] قال:
نعم، قال: لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء.
أحمد، عن أبي نصر قال: سأل الرضا (عليه السلام) رجل بنحو حديث صفوان.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل
أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: ربما بلت ولم أقدر على الماء ويشتد علي ذلك؟ فقال: إذا بلت
وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك (1).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه؟ قال: فقال لي: إذا
لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر، يجعل خريطة (2).
6 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان عبد الرحمن
قال (3): كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد
البلل؟ قال: يتوضأ ثم ينتضح في النهار مرة واحدة.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي
العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين.
وروي أنه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء (4) إذا كان على رأس الحشفة وغيره.

(1) لعله شكا عن البلل الذي ربما يجده الانسان في ثوبه أو بدنه بعد البول بزمان وهو قد يكون
من العرق وقد يكون خارجا من مخرج البول وهو موجب للوسواس فعلمه عليه السلام حيلة شرعية
ليتخلص بها عن تلك المضيقة.
(2) الخريطة: وعاء من جلد أو غيره يشد على ما فيه.
(3) في التهذيب ج 1 ص 101 " عن سعدان عن عبد الرحيم ".
(4) هذا الخبر قد أورده الشيخ [في التهذيب ج 1 ص 11] مسندا وقال: فيه أولا أنه خبر مرسل
ثم قال: ولو سلم وصح لاحتمل أن يكون أراد بقوله: " بمثله " بمثل ما خرج من البول وهو أكثر
من مثلي ما يبقى على رأس الحشفة ثم استشهد لصحة تأويله بخبر داود الصرمي قال: رأيت أبا الحسن
الثالث (عليه السلام) غير مرة تبول ويتناول كوزا صغيرا ويصب الماء عليه من ساعته، ثم قال (ره)
قوله: " يصب الماء عليه " يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول لأنه لا ينصب الا مقدار
يزيد على ذلك. اه‍ ويحتمل أن يكون المراد " بمثله " الجنس أي لا يكفي في ازالته الا الماء ولا يجوز
الاستنجاء بالأحجار كما في الغائط. كما قاله المجلسي - ره -.
20

وروي: أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك.
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن
روح بن عبد الرحيم قال: بال أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا قائم على رأسه ومعي أداوة أو قال:
كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا (1) إلي فناولته بالماء فتوضأ مكانه.
(باب)
* (مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ومن تعدى في الوضوء) *
1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملا بها جسده والماء
أوسع من ذلك.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد،
عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما الوضوء حد من حدود
الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وإن المؤمن لا ينجسه شئ (2) إنما يكفيه مثل الدهن.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبو داود جميعا، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن أبي كان يقول: إن
للوضوء حدا من تعداه لم يوجر، وكان أبي يقول: إنما يتلدد (3) فقال له رجل: وما
حده؟ قال: تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه.

(1) " قال بيده " أي أشار. والشخب - بالفتح -: الدم و - بالضم - ما يخرج من تحت يد الحالب
عند كل غمزة أو عصرة للضرع.
(2) يعنى لا ينجسه شئ من الاحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب الماء الزائد على الدهن
كما في النجاسات الخبيثة بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان ولو باستعانة اليد. (في)
(3) التلدد - بالمهملتين - من اللداد بمعنى المخاصمة والمجادلة، أشار به (عليه السلام) إلى مخاصمة
العامة معهم في نهيهم عن الغسلات الثلاث التي يستحبونها وغير ذلك. (في).
21

5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد
ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن غسل الجنابة كم يجزئ، من الماء؟ فقال: كان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجزئك من الغسل والاستنجاء ما ملئت (1) يمينك.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
أيوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء
فحسبك.
8 - علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج يجزئه ذلك من غسله؟
قال: نعم.
9 - علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء
كما يكتب عدوانه (2).
(باب)
* (السواك) *
1 - علي بن محمد، عن سهل، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد
الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ركعتان بالسواك
أفضل من سبعين ركعة بغير سواك، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لولا أن أشق على أمتي
لامرتهم بالسواك مع كل صلاة.

(1) في بعض النسخ [ما بلت].
(2) يعنى بالسرف: صرف الماء أكثر مما ينبغي فيما حد الله تعالى وبالعدوان: التجاوز عما
حد الله كغسل الرجلين مكان المسح. (في).
22

2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب
عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سنن المرسلين السواك.
3 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ما زال جبرئيل (عليه السلام) يوصيني بالسواك حتى خفت أن
أحفى - أو أدرد - (1).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عمن ذكره،
عن أبي جعفر (عليه السلام) في السواك قال: لا تدعه في كل ثلاث ولو أن تمر، مرة.
5 - علي، بإسناده قال: أدنى السواك أن تدلك بإصبعك.
6 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن المعلى أبي عثمان
عن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السواك بعد الوضوء فقال: الاستياك قبل
أن تتوضأ، قلت: أرأيت إن نسي حتى يتوضأ؟ قال: يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات.
وروي أن السنة في السواك في وقت السحر.
7 - علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حماد، عن
أبي بكر بن أبي سماك (2) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا قمت بالليل فاستك فإن الملك
يأتيك فيضع فاه على فيك وليس من حرف تتلوه وتنطق به إلا صعد به إلى السماء فليكن
فوك طيب الريح.
(باب)
* (المضمضة والاستنشاق) *
1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن
حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المضمضة والاستنشاق أمن الوضوء
هي؟ قال: لا.

(1) أحفى - بالحاء المهلة - وأدرد - بدالين مهملتين وبينهما راء - متقاربا المعنى أي خفت
سقوط أسناني من كثرة السواك ويكون العطف بأو واقعا من بعض الرواة لأنه شك في أن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: أحفى أو قال: أدرد.
(2) هو إبراهيم بن أبي بكر محمد بن الربيع يكنى بابى بكر بن أبي سماك على ما في الايضاح وفى
رجال ابن داود: يكنى بأبي بكر محمد بن السمال - باللام وتخفيف الميم - وهو الأظهر.
23

2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس بن عبد
الرحمن، عن حماد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته، عن المضمضة
والاستنشاق قال: ليس هما من الوضوء، هما من الجوف.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة،
عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس عليك مضمضة ولا استنشاق
لأنهما من الجوف.
(باب)
* (صفة الوضوء) *
1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبان
وجميل، عن زرارة قال: حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بقدح فأخذ
كفا من ماء فأسدله على وجهه (1) ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا ثم أعاد يده اليسرى
في الاناء فأسدلها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الاناء فصبها على
اليسرى ثم صنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما
في الاناء.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن
النعمان، عن أبي أيوب، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ألا أحكي
لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فأخذ بكفه اليمنى كفا من ماء فغسل به وجهه ثم أخذ بيده
اليسرى كفا من ماء فغسل به يده اليمنى، ثم أخذ بيده اليمنى كفا من ماء فغسل به يده
اليسرى، ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه.
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمد
ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملا بها جسده

(1) الاسدال: الارخاء والارسال.
24

والماء أوسع [من ذلك] ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قلت: بلى قال: فأدخل يده
في الاناء ولم يغسل يده فأخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه
كله ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن ثم أخذ كفا
أخر فغسل به ذراعه الأيسر ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه.
4 - علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن
عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ألا أحكي لكم وضوء رسول الله
(صلى الله عليه وآله)؟ فقلنا: بلى، فدعا بقعب فيه شئ من ماء ثم وضعه بين يديه ثم حسر (1) عن ذراعيه ثم غمس
فيه كفه اليمنى ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة، ثم غرف فملأها ماءا فوضعها
على جبينه ثم قال: " بسم الله " وسدله على أطراف لحيته ثم أمر يده على وجهه وظاهر
جبينه مرة واحدة ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملاها ثم وضعه على مرفقه اليمنى
وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه ملاها
فوضعه على مرفقه اليسرى وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه
ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه (2).
قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزئك من الوضوء ثلاث
غرفات: واحدة للوجه واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة
يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى.
قال زرارة: قال أبو جعفر (عليه السلام): سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن وضوء رسول
الله (صلى الله عليه وآله) فحكى له مثل ذلك.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة

(1) القعب - بالفتح -: قدح من خشب. والحسر - بالمهملات: الكشف لفظا ومعنا.
(2) حمل هذا الكلام على اللف والنشر المرتب يقتضى مسحه (عليه السلام) رأسه بيساره وهو في
غاية البعد وحمله على المشوش أيضا بعيد وذكر " البقية " في اليمنى دون اليسرى لا يساعده فالأظهر
أن يكون قوله: " ببلة يساره " مع ما؟ عطف عليه من متعلقات مسح القدمين فقط وعود القيد إلى
كلا المتعاطفتين غير لازم كما في قوله تعالى: "؟ ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة " فان النافلة ولد الولد
وحينئذ في ادراج لفظ البقية اشعار بأنه (عليه السلام) مسح رأسه بيمناه. (آت)
25

وبكير أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بطست أو تور فيه (1) ماء
فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه، فغسل بها وجهه، ثم غمس كفه
اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف
لا يردها إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع
بها مثل ما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه، لم يحدث لهما ماءا جديدا
ثم قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك (2) قال: ثم قال: إن الله عز وجل يقول:
" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم (3) " فليس له أن
يدع شيئا من وجهه إلا غسله وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئا من
يديه إلى المرفقين إلا غسله لان الله يقول: " اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق "
ثم قال: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ
من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه.
قال: فقلنا: أين الكعبان؟ قال، ههنا يعني المفصل دون عظم الساق، فقلنا:
هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك (4) فقلنا أصلحك الله
فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه وغرفة للذراع؟ قال: نعم، إذا بالغت فيها والثنتان (5)
تأتيان على ذلك كله.
6 - محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رباط، عن
يونس بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء للصلاة فقال: مرة مرة.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد: وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد،

(1) الطست يروى بالمهملة والمعجمة. والتور - بفتح التاء -: إناء يشرب فيه. والترديد
من الراوي.
(2) الشراك - بكسر الشين -: سير النعل على ظهر القدم.
(3) المائدة: 6.
(4) الكعب: عظم مايل إلى الاستدارة واقع ملتقى الساق والقدم نأت عن ظهره يدخل نتوه في طرف
الساق كالذي في أرجل البقر والغنم وربما يلعب به الأطفال وقد يعبر عنه بالمفصل لمجاورته له. (في)
(5) المراد من الثنتين غرفة الوجه وغرفة الذراع.
26

عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان، عن علي بن المغيرة، عن ميسرة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: الوضوء واحدة واحدة، ووصف الكعب في ظهر القدم.
8 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن
حماد بن عثمان قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدعا بماء فملا به كفه فعم به وجهه
ثم ملا كفه فعم به يده اليمنى ثم ملا كفه فعم به [يده] اليسرى ثم مسح على رأسه و
رجليه وقال: هذا وضوء من لم يحدث حدثا. يعني به التعدي في الوضوء.
9 - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن
أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام). عن الوضوء فقال: ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلا مرة مرة.
هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة لأنه صلوات الله عليه كان إذا ورد عليه أمران
كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه وإن الذي جاء عنهم (عليه السلام) أنه
قال: " الوضوء مرتان " انه هو لمن لم يقنعه مرة واستزاده فقال: مرتان، ثم قال: ومن
زاد على مرتين لم يوجر وهذا أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم
يكن له وضوء وكان كمن صلى الظهر خمس ركعات ولو لم يطلق (عليه السلام) في المرتين لكان
سبيلهما سبيل الثلاث (1).
وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة قال: فقال: يقسمه
أثلاثا: ثلث للوجه وثلث لليد اليمنى وثلث لليد اليسرى ويمسح بالبلة رأسه ورجليه.
(باب)
* (حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه: ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أخبرني عن حد الوجه الذي
ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عز وجل؟ فقال: الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله الذي لا

(1) من قوله. " وهذا دليل " كلام المؤلف - رحمه الله -.
27

ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يوجر وإن نقص منه أثم: ما دارت
عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان
من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدغ ليس
من الوجه؟ قال: لا (1).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن
محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا.
3 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن
السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تضربوا وجوهكم بالماء
ضربا إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا.
4 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا
(عليه السلام) أسأله عن حد الوجه فكتب: من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين.
5 - محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن الهيثم
ابن عروة التميمي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم إلى المرافق " فقلت: هكذا ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق، فقال: ليس
هكذا تنزيلها إنما هي " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق " (2)، ثم أمر يده من مرفقه
إلى أصابعه.
6 - علي بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن إسماعيل بن

(1) في الوافي: القصاص: منتهى منابت شعر الرأس من مقدمه ومؤخره والمراد هنا المقدم والمستفاد
من هذا الحديث أن كلا من طول الوجه وعرضه شئ واحد وهو ما اشتمل عليه الإصبعان عند دورانهما
بمعنى أن الخط المتهم من القصاص إلى طرف الذقن - وهو الذي يشتمل عليه الإصبعان غالبا - إذا ثبت
وسطه وأدير على نفسه حتى يحصل شبه دائرة فذلك القدر الذي يجب غسله وقد ذهب فهم هذا المعنى
عن متأخري أصحابنا سوى شيخنا المدقق بهاء الدين محمد العاملي - طاب ثراه - فان الله أعطاه حق
فهمه كما أعطاه فهم معنى الكعب. والصدغ هو المنخفض بين أعلى الاذن وطرف الحاجب وفى
الفقيه [ص 11] " ما دارت الوسطى والابهام " بدون ذكر السبابة وهو أفصح.
(2) يعنى أن تنزيلها بيان المغسول دون الغسل. (في) ويمكن أن تكون قراءتهم (عليهما السلام) هكذا.
28

بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن
يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل؟ قال: يغسلهما
8 - [و] عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأقطع؟ قال:
يغسل ما قطع منه (2).
9 - محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أن أناسا يقولون: إن بطن الاذنين من الوجه وظهرهما من
الرأس؟ فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح.
(باب)
* (مسح الرأس والقدمين) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل النيسابوري
عن معمر بن عمر، عن أبي جعفر عليه السلام) قال: يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث
أصابع وكذلك الرجل.
2 - علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس، قال: وذكر المسح
فقال: امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن.

(1) قوله: " قال: يغسلهما " يحتمل أن يكون المراد السؤال عن اليد والرجل المقطوعين المنفصلين
عن البدن هل يجب غسل الميت فيهما ويكون الجواب الامر بتغسيلهما غسل الميت فذكر الحديث في
هذا الباب غير المناسب (الحبل المتين).
(2) يعنى ما بقي من العضو الذي قطع منه. (في) أقول: والسابق أيضا كذلك.
29

3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن حماد، عن
الحسين قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان
البرد؟ فقال: ليدخل إصبعه.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ألا تخبرني من
أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال: يا زرارة
قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونزل به الكتاب من الله لان الله عز وجل يقول: " فاغسلوا
وجوهكم " فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال: " وأيديكم إلى المرافق " ثم
فصل بين الكلام (1) فقال: " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال: " برؤوسكم " أن المسح
ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه: فقال:
" وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها ثم فسر ذلك
رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس فضيعوه ثم قال: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا
بوجوهكم وأيديكم منه " فلما وضع الوضوء إن لم تجدوا الماء أثبت بعض الغسل
مسحا لأنه قال: " بوجوهكم " ثم وصل بها " وأيديكم " ثم قال: " منه " أي من ذلك التيمم
لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا
يعلق ببعضها، ثم قال: " ما يريد الله ليجعل عليكم (في الدين) من حرج " والحرج الضيق.
5 - علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):
المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) قال سألته: عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها
إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه
هكذا؟ فقال: لا إلا بكفه (2).

(1) بعض النسخ [الكلامين].
(2) يمكن حملها على الاستحباب عملا بالمشهور بين الأصحاب المعتضد بالأخبار الصحيحة الصريحة
وسلوك سبيل الاحتياط أولى. (الحبل المتين) وفى التهذيب ج 1 ص 18 " إلا بكفه كلها ".
30

7 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: أخبرني
من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب
إلى أعلى القدم ويقول: الامر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء
مسح مدبرا فإنه من الامر الموسع إن شاء الله.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال:
لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض لم يكن ذلك
بوضوء ثم قال: ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر
ذلك المفترض (1).
9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن
مروان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله
منه صلاة، قلت: وكيف ذاك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.
10 - محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن القاسم بن محمد،
عن جعفر بن سليمان عمه قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت: جعلت فداك يكون
خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه أيجزئه ذلك؟ قال: نعم.
11 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: توضأ علي (عليه السلام) فغسل وجهه وذراعيه ثم مسح على رأسه وعلى
نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك (2)
12 - محمد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يخضب رأسه بالحناء
ثم يبدو له في الوضوء؟ قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء.

(1) لعل المراد بالحديث أنه إن كنت في موضع تقية فابدأ أولا بالمسح ليتم وضوءك ثم اغسل
رجليك فان بدالك أولا في الغسل فغسلت ولم يتيسر لك المسح فامسح بعد الغسل حتى تكون قد أتيت
بالفرض في آخر أمرك. (في).
(2) قال الشيخ - رحمه الله - يعنى إذا كانا عربيين لأنهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل
بقدر ما يجب فيه عليه المسح. التهذيب ج 1 ص 18.
31

(باب)
* (مسح الخف) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، فضالة بن
أيوب، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل
له رخصة في المسح؟ قال: لا.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له في مسح
الخفين تقية؟ فقال (1): ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر. ومسح الخفين ومتعة الحج.
قال زرارة: ولم يقل: الواجب عليكم ألا تتقوا فيهن أحدا.
(باب)
* (الجبائر والقروح والجراحات) *
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن
الرضا (عليه السلام) (2) عن الكسير تكون عليه الجبائر (3) أو تكون به الجراحة كيف يصنع
بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه الغسل (4) مما
ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر و [لا]
يعبث بجراحته.
2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله.

(1) كذا. وفى الفقيه ص 12 " قال العالم (عليه السلام): ثلاثة لا أتقى.. الخ " بدون ذكر زرارة.
(2) في التهذيب ج 1 ص 103: أبا إبراهيم مكان أبا الحسن. وليس فيه أو تكون عليه الجبائر.
(3) الكسير - فعيل بمعنى المفعول -. والجبيرة: الخرقة مع العيدان التي تشد على العظام المكسورة
والفقهاء يطلقونها على ما يشد به القروح والجروح أيضا ويساوون بينهما في الأحكام. (حبل المتين)
(4) الغسل - بالكسر - الماء الذي يغسل به وربما جاء بالضم أيضا. (الحبل المتين)
32

3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع
الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء
فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها، قال: وسألته
عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله (1).
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن
ابن رباط، عن عبد الاعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عثرت فانقطع
ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من
كتاب الله عز وجل " ما جعل عليكم في الدين من حرج (2) " امسح عليه.
(باب)
* (الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر) *
1 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن
بكير، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ
وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كنت قاعدا
على وضوء ولم تدر أغسلت ذراعك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك
لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت
فقد صرت في حال
تعالى عليك فيه وضوء ا فلا شئ عليك وإن شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة

(1) الامر بغسل ما حول الجراحة لا ينافي ثبوت المسح على الخرقة فلا دلالة في الحديث على الفرق
بين القرح والجرح في الحكم الا أن الظاهر من الاكتفاء بذكر غسل ما حول الكسر والجرح في بعض الأخبار
عدم وجوب المسح على الخرقة مع أنها خارجة عن مواضع الوضوء فينبغي حمله على الاستحباب. (في)
(2) الحج: 77.
33

فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك وإن لم تصب بلة فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في
صلاتك وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتى على الوضوء.
قال حماد: وقال حريز: قال زرارة: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض
جسده في غسل الجنابة؟ فقال: إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه و
إن كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة فإن دخله الشك وقد دخل في
حال أخرى فليمض في صلاته ولا شئ عليه وإن استبان (1) رجع وأعاد الماء عليه وإن رآه
وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ
فليمض في صلاته.
3 - علي بن إبراهيم. عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك
المفروض عليك فانصرف وأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك ويكفيك من مسح
رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه
وذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنما نسي شماله
فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ (2) وقال: اتبع وضوءك بعضه بعضا.
5 - علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن
حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): تابع بين الوضوء (3) كما قال الله عز وجل إبدأ
بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف
ما أمرت به وإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع وإن مسحت
الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل، إبدأ بما بدأ الله به.

(1) في بعض النسخ [وإن استيقن].
(2) " ولا يعيد على ما كان توضأ " أي غسل، فالوضوء بمعنى الغسل وأما المسحتان فلا بد من
الاتيان بهما بعد ذلك ليحصل الترتيب. (في).
(3) أي اجعل بعض أفعاله تابعا مؤخرا وبعضها متبوعا مقدما.
34

6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان. عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك
بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار
وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك.
7 - وبهذا الاسناد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت
لك حاجة حتى ينشف وضوؤك فأعد وضوءك (1) فإن الوضوء لا يتبعض.
8 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن محمد بن أبي
حمزة، عن معاوية بن عمار (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما توضأت فنفد الماء
فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي؟ فقال: أعد.
9 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن
عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي من الوضوء الذراع
والرأس؟ قال: يعيد الوضوء، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا.
(باب)
* (ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه) *
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار
جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس ينقض
الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما (3).

(1) في بعض النسخ [يبس] مكان " ينشف " والوضوء - بالفتح -: ماء الوضوء ويحتمل الضم.
(2) في الاستبصار ج 1 ص 72 عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار. ولا استبعاد في رواية
الحسين عن ابن عمار لأنه بقي إلى أواخر زمان أبى الحسن موسى (عليه السلام).
(3) الحصر إضافي بالنسبة إلى ما يخرج عن الجسد كالقئ والرعاف ونحوهما ردا على العامة
فلا ينافي نقض النوم والاغماء وإن كان المراد بالخطاب صنف المخاطب يكون المراد الناقص بالنسبة
إلى الرجل والا فمطلقا ليشمل الدماء الثلاثة أيضا. (آت).
35

2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال:
سألت الرضا (عليه السلام) عن الناسور (1) أينقض الوضوء؟ قال: إنما ينقض الوضوء ثلاث:
البول والغائط والريح.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه قد خرج
منه ريح، فلا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها أو تجد ريحها.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن ظريف، عن
ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في حب القرع
والديدان الصغار وضوء إنما هو بمنزلة القمل.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن ابن أخي فضيل، عن
فضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج منه مثل حب القرع؟ قال: ليس عليه وضوء.
وروي إذا كانت ملطخة بالعذرة أعاد الوضوء.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي
جعفر ولأبي عبد الله (عليه السلام): ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من
الدبر والذكر، غائط أو بول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم
يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.
7 - محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟
قال: لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه.
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شئ أيعيد الوضوء؟ قال: لا.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا.

(1) الناسور: العرق الغبر في باطنه فساد. وهي علة تكون في المآقي وحوالي المقعدة.
36

10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبو داود، عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة، عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قاء الرجل
وهو على طهر فليتمضمض.
11 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان،
عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره
أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال: لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء، قال: قلت: فإنهم
يزعمون أن فيه الوضوء؟ فقال: إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا: هكذا السنة.
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا المباشرة وضوء.
13 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل؟
فقال: ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله تعالى بهما عليك.
14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن
(عليه السلام) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند
بالوسائد فربما أغفي وهو قاعد على تلك الحال؟ قال: يتوضأ، قلت له: إن الوضوء يشتد
عليه لحال علته؟ فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء عليه، وقال: يؤخر
الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما وكذلك المغرب والعشاء.
15 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين
عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفقة
والخفقتين؟ فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتان إن الله يقول: " بل الانسان على نفسه بصيرة (2) "
إن عليا (عليه السلام) كان يقول: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء.
16 - علي بن محمد، عن ابن جمهور، عمن ذكره، عن أحمد بن محمد، عن سعد، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أذنان وعينان تنام العينان ولا تنام الأذنان وذلك لا ينقض

(1) محمول على الاستحباب لكراهة الحديد.
(2) القيامة: 15.
37

الوضوء فإذا نامت العينان والاذنان انتقض الوضوء.
17 - أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (1)، عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال: لا بأس، إنما
ذلك في الحديد (2).
(باب)
* (الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح،
عن الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف
ثم يطأ بعده مكانا نظيفا؟ قال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت
فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك، فقال: أليس هي يابسة؟ فقلت: بلى، فقال:
لا بأس: إن الأرض تطهر بعضها بعضا.
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار،
عن محمد الحلبي قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر (3) فدخلت على أبي عبد الله
(عليه السلام) فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقا
قذرا - أو قلنا له: إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا - فقال: لا بأس، الأرض تطهر بعضها
بعضا، قلت: والسرقين الرطب أطأ عليه؟ فقال: لا يضرك مثله.

(1) هو محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري الثقة الذي يروى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
الفطحي الثقة وهو يروى عن عمرو بن سعيد وذلك يؤيد أن أحمد بن الحسن صحيح لا أحمد بن الحسين
كما في بعض النسخ الا أن يروى محمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن الحسين بن سعيد بلا واسطة.
(2) " إنما ذلك في الحديد " محمول على ضرب من الاستحباب دون الايجاب كما قاله الشيخ
في التهذيب ج 1 ص 98 والاستبصار ج 1 ص 96.
(3) في الصحاح الزقاق: السكة.
38

4 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء؟ قال: لا
ولكن يغسل ما أصابه. وفي رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن المعلى
ابن خنيس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق
فيسيل منه الماء، أمر عليه حافيا؟ فقال: أليس وراء ه شئ جاف؟ قلت: بلى، قال: فلا
بأس، إن الأرض تطهر بعضها بعضا.
(باب)
* (المذي والودي) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي (1) وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع
الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقيبك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شئ يخرج
منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشئ، فلا تغسله من ثوبك إلا
أن تقذره.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عمر بن
حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي، فقال: ما هو والنخامة إلا سواء.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن
معاوية قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن المذي، فقال: لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه
ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.

(1) المذي - بسكون الذال وتخفيف الياء -: البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة
النساء ولا يجب فيه الغسل، ولا خلاف فيه بين علمائنا الا ابن الجنيد فإنه ذهب إلى انتقاض الطهارة
بالمذي إذا كان عقيب شهوة. والودي - بسكون الدال وبكسرها وتشديد الياء -: البلل اللزج الذي
يخرج من الذكر بعد البول يقال: ودي وقيل: التشديد أصح وافصح من السكون. وبالذال المعجمة
لم توجد في اللغة لكن ذكره الشهيد الثاني - ره - وقال هو: ما يخرج عقب الانزال.
39

4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ؟ فقال: لا يقطع صلاته ولا
يغسله من فخذه، إنه لم يخرج من مخرج المني، إنما هو بمنزلة النخامة.
(باب أنواع الغسل)
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي
عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الغسل من الجنابة
ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور
البيت وحين تدخل الكعبة وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين
من شهر رمضان ومن غسل ميتا.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجمعة فقال: واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء
في السفر لقلة الماء، (1) وقال: غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب و
غسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل
صلاتين وللفجر غسل وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل
صلاة وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب وغسل الميت واجب (2) وغسل الزيارة واجب
وغسل دخول البيت واجب وغسل الاستسقاء واجب وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب
وغسل ليلة إحدى وعشرين وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها فإنه يرجى في
إحديهن (3) ليلة القدر وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة، لا أحب تركها وغسل
الاستخارة يستحب (4)، العمل في غسل الثلاث الليالي من شهر رمضان ليلة تسعة عشرة
وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين.

(1) في غير واحد من النسخ [وقلة الماء].
(2) زاد هنا في التهذيب " غسل من مس ميتا وغسل المحرم وغسل يوم عرفة وغسل دخول الحرم
وغسل المباهلة.. الخ " وحمل الشيخ الوجوب على الاستحباب المؤكد في غير الأغسال الستة الواجبة
وذكر نبذا من الأخبار الدالة على نفى وجوبها.
(3) في الفقيه ص 18 [إحديهما] وهو الأظهر.
(4) في التهذيب ج 1 ص 29 " وغسل الاستخارة مستحب " وفى الفقيه ص 18 وغسل الاستخارة
يستحب. فليس فيهما تتمة العبارة والظاهر أن قوله: " العمل في غسل الثلاث الليالي - إلى آخر الحديث - "
كلام المؤلف - رحمه الله - فان المذكور في الحديث ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين
وليس ذكر ليلة تسعة عشر، فقال: " العمل " يعنى السنة العمل في هذه الليالي.
40

(باب)
* (ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال (1): إذا
اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة (2) وعرفة والنحر والحلق
والذبح والزيارة وإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثم قال:
وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن
بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ
عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم.
(باب)
* (وجوب الغسل يوم الجمعة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)
قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب (3) على كل ذكر وأنثى، عبد أو حر.

(1) مضمر.
(2) وكذا في التهذيب ولكن في بعض نسخ الكتاب [والحجامة].
(3) اختلف الأصحاب في غسل الجمعة فالمشهور استحبابه وذهب الصدوقان - رحمهما الله - إلى
الوجوب كما هو ظاهر المصنف فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب
حقيقة في المعنى المصطلح بل الظاهر من الاخبار خلافه ومن قال بالوجوب يحمل السنة على مقابل الفرض أي
ما ثبت وجوبه بالسنة لا بالقرآن وهذا أيضا يظهر من الاخبار. (آت)، أقول: قال الشيخ في التهذيب ج 1
ص 31: ما يتضمن هذه الأخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن الأولى على الانسان أن يفعله وقد يسمى الشئ
واجبا إذا كان الأولى فعله والذي يدل على هذا التأويل وان المراد به الفرض الذي لا يسوغ تركه على كل
حال ما أخبرني به الشيخ - أيده الله - عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن عيسى،
عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل
في الجمعة والأضحى والفطر قال: سنة وليس بفريضة. وأخبرني الشيخ - أيده الله - عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن
أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة فقال: سنة في السفر و
الحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر [القر - بالضم - البرد]. وبهذا الاسناد، عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين
أواجب هو؟ فقال: هو سنة، قلت: فالجمعة؟ قال: هو سنة.
41

2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
أبي نصر، عن محمد بن عبد الله (1) قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن غسل يوم الجمعة فقال:
واجب على كل ذكر وأنثى عبد أو حر.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال
في السفر وليس على النساء في السفر (2) وفي رواية أخرى أنه رخص للنساء في
السفر لقلة الماء.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن سيف، عن أبيه سيف بن
عميرة، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) كيف صار غسل يوم
الجمعة واجبا؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم
صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء الفريضة (3) بغسل يوم الجمعة، ما كان في ذلك
من سهو أو تقصير أو نسيان [أو نقصان].
5 - عدة من أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حماد الأنصاري،
عن صباح المزني، عن الحارث بن حصيرة، عن الأصبغ قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام)
إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول: والله لانت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة وإنه
لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى (4)، عن أمه وأم
أحمد بنت موسى قالتا: كنا مع أبي الحسن (عليه السلام) بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا
يوم الخميس، اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء بها غدا قليل، فاغتسلنا يوم
الخميس ليوم الجمعة.

(1) في بعض النسخ [محمد بن عبيد الله] ولعله من النساخ.
(2) يمكن حمله على تأكد الاستحباب لخبر أم أحمد الآتي تحت رقم: 6. (آت).
(3) في بعض النسخ والتهذيب ج 1 ص 31 [وضوء النافلة]، ولكن في المحاسن ص 313 وبعض نسخ
الكتاب [وضوء الفريضة] وكذا في التهذيب أبواب الزيادات ج 1 ص 114. وعلل الشرايع ج 1 الباب 203.
(4) في الفقيه ص 25 " عن الحسن بن موسى عن أمه.. الخ ".
42

7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن بعض أصحابنا، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: لابد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر فمن نسي فليعد من
الغد، وروي فيه رخصة للعليل.
(باب)
صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير طيب وما يقال
عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام)
قال: سألته عن غسل الجنابة فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب الماء
على رأسك ثلاثا ثم تصب الماء على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر.
2 - محمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا، لا يجزئه أقل من ذلك
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت (1): كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شئ (2) غمسها في الماء ثم بدأ
بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن
مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا
قال: قال: تقول في غسل الجمعة: " اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني
وتبطل بها عملي " وتقول في غسل الجنابة: " اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيي و
اجعل ما عندك خير إلي ".
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك
من غسله.

(1) مضمر.
(2) في التهذيب ج 1 ص 37 [منى].
43

6 - محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها، لا تدري يجري
الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء
تحته أو تنزعه. وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف
يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن
سعيد، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أصابته جنابة فقام
في المطر حتى سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل؟ قال: نعم.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام)
لم ير بأسا أن يغسل رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بداله أن يغسل رأسه لم يجد بدا
من إعادة الغسل.
10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حماد، عن بكر بن كرب قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: إن كان
يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل فلا عليه أن لا يغسلهما وإن كان يغتسل
في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما (1).
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن

(1) ظاهره أنه إن كان رجلاه في الطين المانع من وصول الماء إليها يجب غسلهما وان لم يكن
كذلك بل يسيل الماء الذي يجرى على يديه على رجليه فلا يجب الغسل بعد الغسل أو الغسل ويحتمل
أن يكون المراد أنه يشترط في تحقق الغسل عدم كون الرجلين في الماء لعدم كفاية الغسل السابق على النية
وعدم تحقق الغسل بعد والظاهر أنه تكفى الاستدامة مع النية أو المراد أنه كان يغتسل في الماء
الجاري والماء يسيل على قدميه فلا يجب غسله وإن كان في الماء الواقف القليل فإنه يصير غسالة ولا
يكفي لغسل الرجلين ولعله أظهر الوجوه. (آت)
44

سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك أغتسل في الكنيف الذي يبال
فيه وعلي نعل سندية؟ فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك
فلا تغسل قدميك.
12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس،
عن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
الوضوء بعد الغسل بدعة.
- 13 - محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي
عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة، و
روي أنه ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة فإن قبله وضوء، وروي
أي وضوء أطهر من الغسل.
14 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن
أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال: حوله من مكانه،
وقال في الوضوء: تديره وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة.
15 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت
لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك
اللمعة بيده. (1)
16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن
محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عما تصنع النساء في الشعر والقرون (2) فقال: لم تكن (3) هذه المشطة

(1) يمكن أن يكون المنع لأجل التنبيه على أن المعصوم لا يسهو وللتعليم بالنظر إلى غيره. (آت).
(2) القرن: الخصلة من الشعر، يقال: للرجل قرنان أي صغيرتان.
(3) أي في الزمان السابق.
45

إنما كن يجمنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال: يبالغن في الغسل (1).
(باب)
* (ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة) *
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟
فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت
الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟
فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟
قال: نعم.
3 - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه
الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية
البكر لا يفضي إليها ولا ينزل (2) عليها أعليها غسل؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم
يفض إليها أعليها غسل؟ قال: إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر
وغير البكر (3).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله

(1) " هذه المشطة " بالجمع أو المصدر والثاني أظهر وقال الوالد العلامة - رحمه الله -:
يعنى لم يكن في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا الصغائر بل كن يفرقن أشعار رؤوسهن
في أربعة أمكنة وكان ايصال الماء إلى ما تحت الشعر سهلا وأما الان فيلزم أن يبالغن حتى يصل
الماء إلى البشرة. وقال الفاضل التستري: كان هذه الأمكنة مواضع الشعر المجموع ولعلها المقدم
والمؤخر واليمين واليسار. (آت)
(2) في بعض النسخ [ولم ينزل].
(3) الخبر محذوف أي سواء. (آت)
46

الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن المفخذ عليه غسل (1)؟ قال: نعم إذا انزل.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال:
سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر،
يعبث بها بيده حتى تنزل؟ قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت
الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل؟
قال: نعم.
7 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد
عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك
على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاءتها
الشهوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن انزل فعليه الغسل ولا
غسل عليها (2).

(1) يراد بالمفخذ من أصاب فيما بين الفخذين اما دون ايلاج أصلا أو مع ايلاج ما دون الحشفة
(الحبل المتين)
(2) اختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطى دبر المرأة فالأكثرون ومنهم السيد وابن الجنيد
وابن حمزة وابن إدريس والمحقق والعلامة في جملة من كتبه على الوجوب والشيخ في الاستبصار
والنهاية وكذا الصدوق وسلار إلى عدم الوجوب واما دبر الرجل ففيه أيضا خلاف والسيد قائل
هنا أيضا بالوجوب وتردد الشيخ في المبسوط وذهب المحقق هنا إلى عدم الوجوب وكذا في وطى
البهيمة ذهب السيد - رحمه الله - إلى وجوب الغسل بل ادعى السيد على الجميع اجماع الأصحاب واستدل
على الجميع بخبر محمد بن مسلم وبكثير من الاخبار ولا يخفى ما في الجميع من المناقشة إذ يمكن حمل الادخال
في خبر ابن مسلم على المتعارف وأيضا على تقدير عمومه مخصص باخبار التقاء الختانين ولم يفرقوا
في جميع المراتب بين الفاعل والمفعول. (آت)
47

(باب)
* (احتلام الرجل والمرأة) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن
أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو
يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده؟ قال: ليس عليه الغسل.
وقال: كان علي (عليه السلام) يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء
الأكبر فليس عليه غسل.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا؟ فقال: ليس
بشئ إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا
ليس له قوة لمكان مرضك، ساعة، بعد ساعة، قليلا قليلا فاغتسل منه.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن حريز،
عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة
فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث بعد فيخرج؟ قال: إن كان مريضا فليغتسل
وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: فقلت له: فما فرق بينهما؟ فقال: لان الرجل
إذا كان صحيحا جاء بدفقة وقوة وإذا كان مريضا لم يجئ إلا بعد.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته، عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟
قال: إذا أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت
48

أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل؟ قال:
تغتسل. وفي رواية أخرى قال: عليها غسل ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة (1).
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه وعلى فخذه
الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم.
(باب)
* (الرجل والمراة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شئ بعد الغسل) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن
سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن
يبول، فخرج منه شئ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال:
لا تعيد، قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل
أن يغتسل؟ قال: إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل.
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم
ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا.
4 - أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة
قال: سألته (2) عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل؟ قال:
يعيد الغسل، وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.

(1) رواها الشيخ مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(2) كذا.
49

(باب)
* (الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن) *
* (ويطلي ويحتجم) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجنب إذا أراد أن
يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ؟ قال: نعم يأكل ويشرب ويقرأ
ويذكر الله عز وجل ما شاء (1).
3 - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل
ابن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها
إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام
ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن
الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن قرأ في المصحف وهو
على غير وضوء؟ قال: لا بأس ولا يمس الكتاب.

(1) المشهور بين الأصحاب جواز قراءة ما عدا العزائم مطلقا وكراهة ما زاد على السبع أو السبعين
وفى التذكرة ما زاد على السبعين أشد كراهة وقال في المختلف: وبعض أصحابنا لا يجوز الا ما بينه و
بين سبع آيات أو سبعين والزائد على ذلك محرمة. وقال في المنتهى: وقال بعض الأصحاب: ويحرم
ما زاد على السبعين. وكأن المراد به ابن البراج ونقل عن سلار تحريم القراءة. مطلقا ولا خلاف
بين الأصحاب ظاهرا في عدم جواز قراءة الجنب والحائض السور العزائم ولا أبعاضها وظاهر الاخبار
آية السجدة ومع عدم الظهور فهي محتملة لها احتمالا ظاهرا يمنع الاستدلال لكن الاجماع يحملها على
الأول والله يعلم. (آت) أقول: وفى فقه الرضا عليه السلام ص 4 " ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن
وأنت جنب والنجم وسورة اقرأ باسم ربك ".
والضعف منجبر بالشهرة المحققة والاجماعات المستفيضة.
50

6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن
حريز قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام):
الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق (1) والطيب والشئ اللكد مثل علك
الروم والطرار وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق
والطيب وغيره قال: لا بأس.
8 - أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال:
نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي
الحسن الأول (عليه السلام) قال: لا بأس أن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة
وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب وأما في أول الخضاب فلا.
10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن،
عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (2) عن الرجل يجنب ثم يريد النوم؟ قال: إن أحب أن
يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك فإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل
فليس عليه شئ إن شاء الله تعالى.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يحتجم (3) الرجل وهو جنب.
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح (4) ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح (5).

(1) الخلوق: نوع من الطيب. ولكد عليه الوسخ - بالكسر - لكدا أي لزمه ولصق به. و
علك: لزج. والطرار: نوع من الطين اللزج. وفى بعض النسخ [الطراد] وفى بعضها [الظرب].
(2) كذا مضمرا وسماعة بن مهران من أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السلام).
(3) في بعض النسخ [يختضب الرجل].
(4) زاد في الاستبصار " ولا يدهن ".
(5) الوضح - بالتحريك -: البرص والمشهور كراهة اختضاب الجنب.
51

(باب)
* (الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته و
يضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كله ليس بشئ (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي
أسامة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب
بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه؟ قال: نعم (2).
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن
محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل أجنب في
ثوبه فيعرق فيه، فقال: ما أرى به بأسا، فقيل: إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره؟
قال: فقطب أبو عبد الله (عليه السلام) في وجه الرجل (3) وقال: إن أبيتم فشئ من ماء ينضحه به.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن

(1) لا خلاف بين الأصحاب في طهارة عرق الحائض والمستحاضة والنفساء والجنب من الحلال
إذا خلا الثوب والبدن من النجاسة واختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام فذهب ابنا بابويه
والشيخان واتباعهما إلى النجاسة بل نسب بعضهم هذا القول إلى الأصحاب والمشهور بين المتأخرين
الطهارة. (آت).
(2) حمل على ما إذا لم يعلم أن خصوص الموضع الذي أصاب النجس رطب أو لم تكن الرطوبة
بحد تسرى النجاسة إليه بها أو على التقية لمساهلتهم في أمر المنى كثيرا وكذا في الخبر الثاني و
إن لم يكن قوله (عليه السلام): " أجنب في ثوبه " صريحا في كون المنى فيه وقس عليهما الاخبار الاخر
فتأمل. (آت)
(3) في الصحاح: قطب وجهه تقطيبا أي عبس.
52

حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل
الثوب (1).
5 - محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي
أسامة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء
حتى يبتل علي؟ قال: لا بأس.
6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهو
رطب؟ قال: لا بأس (2).
(باب)
* (المنى والمذي يصيبان الثوب والجسد) *
1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابن
أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت
مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله (3).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن
ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ غسله
فاصلي فيه فإذا هو يابس؟ قال: أعد صلاتك، أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن

(1) لعل المراد به الثوب الذي عرق فيه الجنب. وقال الوالد العلامة - قدس سره -: أي لا
ينجسه بحسب الظاهر فاما محمول على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة من طهارة المنى أو
على العرق القليل الذي لا يسرى إما على أنه يصيره جنبا حتى يجب عليه الغسل " ولا يجنب الرجل
الثوب " أي عرق الجنب ليس ينجس حتى يجب منه غسل الثوب. (آت)
(2) أي مع عدم العلم بملاقات الجزء النجس من الثوب للبدن الرطب. (آت)
(3) لا خلاف بين علمائنا في وجوب غسل الجميع لو خفى عليه موضعه كما تدل عليه تلك الأخبار
. (آت)
53

عليك شئ (1)
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته (2) عن المني يصيب الثوب، قال: اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا
كان أو كثيرا.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شئ فليغسل الذي أصابه وإن
ظن أنه أصابه شئ ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء (3) وإن يستيقن أنه قد
أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم
ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي
يصيب الثوب، قال: ليس به بأس (4).
6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب
قال. سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا، ما أصاب الثوب
منه إلا في الماء الأكبر (5).

(1) اما لأنك كنت تبالغ فلا يبقى أثره أو انك إذا عملت ذلك بنفسك كنت قد بذلت جهدك
فلا يضرك إذا رأيت بعده ولعل في الخبر إيماء إلى جواز الاتكال على الغير في إزالة النجاسة والله
يعلم. (آت) (2) كذا.
(3) أي استحبابا على المشهور. (آت)
(4) يدل على طهارة المذي مطلقا كما هو المشهور وقال ابن جنيد بنجاسة ما كان
بشهوة. (آت) أقول: في الفقيه ص 16 " روى أن المذي والوذي بمنزله البصاق والمخاط فلا يغسل
منهما الثوب ولا الإحليل وهي أربعة أشياء: المنى والمذي والوذي والودي فاما المنى فهو الماء
الغليظ الدافق الذي يوجب الغسل. والمذي ما يخرج قبل المنى والوذي ما يخرج بعد المنى على أثره والودي
ما يخرج على أثر البول، لا يجب في شئ من ذلك الغسل ولا الوضوء ولا غسل الثوب ولا غسل ما يصيب
الجسد منه الا المنى ".
(5) الاستثناء منقطع.
54

(باب)
* (البول يصيب الثوب أو الجسد) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي
العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين
فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرتين، وسألته عن الصبي
يبول على الثوب، قال: يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره.
2 - أحمد [بن محمد]، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): الطنفسة (1)
والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما؟ وهو ثخين كثير الحشو، قال: يغسل ما ظهر منه
في وجهه (2).
3 - أحمد، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت
أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو (3) وما
فيه من الحشو؟ قال: اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر (4) فإن أصبت مس
شئ منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم
ابن حكيم الصيرفي (5) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب
يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط أو التراب، ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض

(1) الطنفسة - مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس -: واحدة الطنافس:
البسط والثياب والحصير من سعف، عرضه ذراع. (القاموس)
(2) لعل المراد به إذا لم ينفذ البول في أعماقهما. (الحبل المتين). والثخين: الغليظ.
(3) الفرو: شئ كالجبة.
(4) يعنى مس الجانب الآخر بيدك فان أحسست منه إصابة شئ من البول فاغسله وإلا
فانضحه. (في)
(5) هو أبو خلاد الثقة. (آت)
55

جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به (1).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عبد الله بن المغيرة أنه قال: في كتاب سماعة
رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصح الصلاة
فيه حتى تغسله.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبي، قال: تصب عليه الماء، وإن كان قد أكل فاغسله
غسلا، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء (2).
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الفضل بن
غزوان، عن الحكم بن الحكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أغدو إلى السوق
فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء ثم أتمسح وأتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط و
بالأرض، ثم أحك جسدي بعد ذلك؟ قال: لا بأس (3).
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المثنى، عن أبي
أيوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء
الله تعالى؟ قال: لا (4)، ولا تجامع فيه.
وروي أيضا أنه إذا أراد أن يستنجي من الخلاء فليحوله من اليد التي يستنجي بها.

(1) قال الفيض - رحمه الله - في بيان الخبر: أنه لم يتيقن إصابة البول جميع اجزاء اليد ولا وصول
جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب ولا شمول العرق كل اليد فلا يخرج شئ من الثلاثة عما كان
عليه من الطهارة باحتمال ملاقاته البول فان اليقين لا ينقض بالشك أبدا.
(2) الغسل ما كان مع الجريان أو العصر، والصب بدونهما. وقوله: " في ذلك شرع سواء " حمل على
الحكم الأخير كما هو المشهور من اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية وظاهر الخبر التسوية
بين الصبي والصبية. والشرع - باسكان الراء وفتحها - بمعنى سواء.
(3) ذلك لان اليابس لا يتعدى. (في)
(4) حمل على الكراهة مع عدم سراية النجاسة إلى الاسم المقدس. (آت)
56

(باب)
* (أبوال الدواب وأرواثها) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة أنهما
قالا (1): لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه.
2 - حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ألبان
الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها، فقال: لا توضأ. منه إن أصابك منه شئ أو ثوبا
لك فلا تغسله إلا أن تتنظف.
قال: وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال: اغسله فإن لم تعلم مكانه
فاغسل الثوب كله وإن شككت فانضحه (2).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن
بكير بن أعين، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه،
فقلت له: أليس لحومها حلالا؟ قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.
5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن
أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها؟ قال:
أما أبوالها فاغسل إن أصابك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبان، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها.

(1) وكذا في التهذيب ج 1 ص 75.
(2) حمله الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 75 على الكراهة عند ذكر حديث " رواه باسناده
عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت: أليس لحومهما حلالا؟
قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل " ثم قال - رحمه الله -: هذا الخبر يقضى على سائر الأخبار التي
تضمنت الامر بغسل الثوب من بول هذه الأشيار وروثها فان المراد ضرب من الكراهة وقد صرح
بذلك كما ترى. انتهى. والحديث تحت رقم 4.
57

7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن مالك
الجهني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يخرج من منخر الدابة يصيبني قال: لا بأس به.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا يصلح الصلاة فيه حتى
تغسله.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل بن دراج، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه (1).
10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن أبي الأعز
النخاس (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد
بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه؟
فقال: ليس عليك شئ.
(باب)
* (الثوب يصيبه الدم والمدة) * (3)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن المعلى أبي
عثمان، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو يصلي، فقال لي قائدي:
إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما، فقال لي: إن
بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.
2 - أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (4) عن الرجل به القرح
أو الجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم
إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة.

(1) الخرء - بضم الخاء المعجمة -: العذرة جمع خروء.
(2) في بعض النسخ [عن أبي الأغر النخاس] راجع فصل الكنى ص 8 من تنقيح المقال.
(3) المدة - بالكسر -: القيح.
(4) كذا مضمرا. والحديث محمول على الاستحباب. (في)
58

3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟ قال: إن رأيت وعليك ثوب غيره
فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على
مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ، رأيته قبل أو لم تره وإذا كنت قد
رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما
صليت فيه (1).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك (2) يكون في الثوب فيصلي
فيه الرجل يعني دم السمك.
5 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل
يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه؟ يعني جوف الانف، فقال: إنما عليه أن
يغسل ما ظهر منه.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،
عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته أم ولد لأبيه فقالت:
جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحيي منه؟ قال: سلي ولا تستحيي،
قالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره؟ فقال: اصبغيه بمشق (3) حتى
يختلط ويذهب.
7 - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال: دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا
بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي

(1) رواه في التهذيب ج 1 ص 72 بأدنى اختلاف.
(2) أي لا يحتاج إلى التذكية من الذبح أو النحر في الحل والطهارة. (آت)
(3) في القاموس: المشق - بالكسر والفتح -: المغرة. وكمعظم: المصبوغ به.
59

قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة
فيه؟ قال: لا وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.
وروي أيضا أنه لا يغسل بالريق شئ إلا الدم.
9 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل
(عليه السلام) (1) هل يجري دم البق (2) مجرى دم البراغيث وهل يجوز لاحد أن يقيس بدم البق
على البراغيث فيصلى فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع (عليه السلام): يجوز الصلاة
والطهر منه أفضل.
(باب)
* (الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شئ منه) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد، عمن
أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مس ثوبك الكلب فإن كان يابسا فانضحه وإن
كان رطبا فاغسله.
2 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه (3).
3 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي النيسابوري، عن علي بن جعفر،
عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب
أيصلي فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء (4).
4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه (5)، عن

(1) يعنى الرضا عليه السلام.
(2) البق: البعوض.
(3) لعل المراد أصابه برطوبة. (في)
(4) حمله الأصحاب على الاستحباب كما قاله المجلسي - رحمه الله - وقال: ذهب الشيخ في النهاية
والمفيد - رحمهما الله - إلى نجاسة الفارة والوزغة واستدل لهم في الفارة بهذا الخبر وفى الوزغة بالأخبار الواردة
بالنزح (5) في بعض النسخ [أصحابنا].
60

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل يحل أن يمس (1) الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع
حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده (2).
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن إبراهيم
ابن ميمون قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت؟ قال: إن كان
غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه، يعني
إذا برد الميت (3).
6 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر [ذلك] وهو في صلاته كيف يصنع؟
قال: إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب
من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله.
(باب)
* (صفة التيمم) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد، عن سهل جميعا، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم،
فضرب بيده الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينيه وكفيه مرة واحدة (4).

(1) في بعض النسخ [هل يجوز] وقال صاحب المدارك: بهذه الرواية استدل الشهيد - رحمه الله -
في الذكرى على تعدى نجاسة الميتة مع اليبوسة وهو غير جيد إذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع
الحياة أيضا وهو معلوم البطلان والأجود حملها على الاستحباب لضعف سندها ووجود التعارض. (آت)
(2) أي وجوبا في بعض الموارد واستحبابا في بعضها. (آت)
(3) لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في نجاسة ميتة الحيوان ذي النفس السائلة سواءا كان أديما
أو غيره لكن الآدمي لا ينجس إلا بالبرد ويطهر بالغسل ولا خلاف في نجاسة ما لاقى الميتة رطبا مطلقا
وأما إذا لاقاها مع الجفاف فالمشهور عدم النجاسة. (آت)
(4) رواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 58 باسناده " عن الصفار عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد عن البزنطي عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم
فضرب بيديه الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبهته وكفيه مرة واحدة ". وقوله: " مرة واحدة " قال
المجلسي - رحمه الله -: الظاهر أنه متعلق بالمسح ويمكن تعلقه بالضرب أيضا على التنازع.
61

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية: " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (1) "
وقال: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق (2) "، قال: فامسح على كفيك من
حيث موضع القطع، وقال: " وما كان ربك نسيا (3) ".
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن الكاهلي قال: سألته (4)
عن التيمم قال: فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه، ثم مسح كفيه إحداهما
على ظهر الأخرى.
4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التيمم فقال: إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمعك
كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة (5).
فقلت له: كيف التيمم؟ فوضع يده على المسح (6) ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق
الكف قليلا. ورواه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب.
5 - محمد بن يحيى، عن الحسين بن علي الكوفي، عن النوفلي، عن غياث بن
إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا وضوء من
موطأ، قال النوفلي: يعني ما تطأ عليه برجلك.
6 - الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم بن عبد الله

(1) المائدة: 38.
(2) المائدة: 6.
(3) مريم: 64 وقال الفيض - رحمه الله - عند ذكر الخبر بعد أخبار التيمم: لعل المراد انه لما
اطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمم وقيدت في آية الوضوء بالتحديد إلى المرافق علمنا أن الحكم
في الأولين واحد وفى الثالث حكم آخر في معنى الأيدي، وموضع القطع إنما هو الكف كما يأتي في
محله لا الزند فهذا الخبر شاذ ينافي ما سلف من الاخبار ولم يتعرض صاحب التهذيبين لهذا التنافي و
التوفيق وقوله: " وما كان ربك نسيا " يعنى لم ينس ما قاله في آية السرقة حين أتى بما أتى في
آية الوضوء.
(4) كذا.
(5) التمعك: التمرغ في التراب والمراد انه ماس التراب بجميع بدنه. (مجمع البحرين)
(6) المسح - بكسر الميم -: البساط.
62

الحسني، عن الحسن بن الحسين العرني، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق (1).
(باب)
* (الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء) *
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم
قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن
فاتك الماء لم تفتك الأرض.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن
أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب (2) ما دام في الوقت فإذا خاف أن
يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما
يستقبل (2).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض
ويصلي، فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلى الرجل
بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم ما لم يحدث، قلت: فيصلي بتيمم
واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماءا، قلت: فإن أصاب
الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد، فعسر ذلك عليه؟

(1) قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 53 بعد ذكر الحديثين الآخرين: انهما تدلان
على كراهية التيمم من أثر الطريق والمواضع المؤطاة.
(2) في التهذيب ج 1 ص 55 بطريق آخر وفيه " فليمسك ما دام ".
63

قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم، قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في
الصلاة؟ قال: فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن
التيمم أحد الطهورين.
5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن
عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقيم في
الصلاة فجاء الغلام فقال: هوذا الماء؟ فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان
قد ركع فليمض في صلاته.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال: إن الماء
قريب منا أفأطلب الماء - وأنا في وقت - يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم
فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل فيأكلك السبع (1).
7 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمر بالركية (2) وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن ينزل
الركية، إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم (3).

(1) قال صاحب المدارك ص 76: أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن من كان عذره عدم الماء
لا يسوغ له التيمم إلا بعد الطلب إذا أمل الإصابة وكان في الوقت سعة، حكى ذلك في المعتبر والعلامة
في المنتهى ويدل عليه ظاهر قوله تعالى: " فإن لم تجدوا ماءا " فان عدم الوجدان لا يتحقق عرفا إلا
بعد الطلب أو تيقن عدم الإصابة وما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا
لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر
الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل وعن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن علي (عليهم السلام) قال: " يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب
أكثر من ذلك " ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن داود الرقي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) - إلى
آخر الحديث -. أقول ثم ذكر - رحمه الله - حديث يعقوب بن سالم الآتي تحت رقم 8 ثم أجاب عنهما
بضعف سندهما واشعارهما بالخوف على النفس والمال.
(2) الركية: البئر وجمعها الركى. (الصحاح)
(3) قال شيخنا البهائي - رحمه الله - في الحبل المتين ص 83: الظاهر أن المراد به ما إذا
كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لافساد الماء والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة
فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها والوضوء بمائها لوجب عليه وهذا ظاهر.
64

8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن
يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين
الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.
9 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن منصور بن حازم،
عن ابن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب
ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء ورب الصعيد واحد
ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماء هم.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن
أبي بصير قال: سألته (1) عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ثم ذكر
أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت؟ قال: عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. قال: وسألته عن
تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءا؟ قال: نعم.
(باب)
* (الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء إلا قليل وخاف إن هو اغتسل
أن يعطش، قال: إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد
أحب إلي (2).
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن
عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ومعه من الماء
قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ؟ قال: التيمم أفضل ألا ترى أنه إنما جعل عليه
نصف الطهور (3).

(1) كذا مضمرا.
(2) يشعر بجواز الغسل أيضا حينئذ والمشهور عدمه. (آت)
(3) أي جعل عليه نصف أعضاء الوضوء تخفيفا والامر بالوضوء مع احتياجه إلى الماء ينافي
ذلك. (آت)
65

3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران وجميل قالا:
قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل
أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا ولكن يتيمم ويصلي بهم فإن الله عز وجل قد جعل
التراب طهورا (1).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: إن كانت الأرض مبتلة
وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن
كان في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن تتيمم به (2).

(1) المشهور بين الأصحاب كراهة امامة المتيمم بالمتوضين. بل قال في المنتهى: إنه لا نعرف فيه
خلافا الا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيباني مع المنع من ذلك واستدل عليه الشيخ - رحمه الله -
في كتابي الاخبار بما رواه عن عباد بن صهيب " قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يصلى
المتيمم بقوم متوضين. وعن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا يؤم صاحب التيمم
المتوضين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء " وفى الروايتين ضعف من حيث السند. ولولا ما يتخيل من
انعقاد الاجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة. (آت)
(2) كذا. ورواها الشيخ في التهذيب ج 1 ص 53 هكذا " سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله
ابن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب
ولا ماء وانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز وجل، قال: فإن كان في ثلج فلينظر
لبد سرجه فليتمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان في حال لا يجد الا الطين فلا بأس أن تيمم منه ". انتهى.
وقال شيخنا البهائي - رحمه الله - في الحبل المتين ص 91: اللبد - بكسر اللام واسكان
الباء الموحدة -: ما يوضع تحت السرج ويستفاد من الحديث عدم جواز التيمم بالأرض الرطبة مع وجود
التراب وانها متقدمة على الطين وأنه يجب تحرى الأجف منها عند الاضطرار إلى التيمم بها وربما
يستنبط من تعليقه عليه السلام الامر بالتيمم بها على فقد الماء والتراب عدم تسويغ التيمم بالحجر الرطب
الا مع فقد التراب لشمول اسم الأرض للحجر ولو قلنا بعدم شموله له في الحديث دلالة على تقديم
التراب على الحجر الجاف كما هو مذهب الشيخين في النهاية والمقنعة ومختار ابن إدريس وابن
حمزة وسلار لان الأرض الرطبة لما كانت مقدمة عليه كما يقتضيه اقتصاره (عليه السلام) على قوله:
" ليس فيه تراب ولا ماء " دون أن يقول: " ولا حجر " فالتراب مقدم عليه بطريق أولى. (اه‍)
أقول: ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ج 1 ص 54 عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير عن أبي جعفر
(عليه السلام) كما في المتن.
66

(باب)
* (الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد الا الثلج أو الماء الجامد) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن حماد
ابن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل
أجنب في السفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا؟ فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم
ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: قال: إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما
كان عليه وإن احتلم تيمم (2).
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمن رواه، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه
التلف إن اغتسل؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
(باب)
* (التيمم بالطين) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى
بالعذر، إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به (4). وفي رواية أخرى
صعيد طيب وماء طهور (5).

(1) أي هلك دينه وقال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 54 بعد نقل الحديث: والوجه
في هذا الخبر أنه إذا لم يتمكن من استعماله من برد أو غيره.
(2) كذا مرفوعا وفى بعض النسخ [على ما كان منه] وهكذا في التهذيب ج 1 ص 56 ومثل
ذلك في الاستبصار ج 1 ص 162.
(3) قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 55: وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله (عليه
السلام). وحمله - رحمه الله - على فرض صحته على ما إذا كان أجنب نفسه متعمدا.
(4) في الاستبصار " تقدر على أن تنفضه " بزيادة " على ".
(5) يعنى الطين لأنه مركب منهما.
67

(باب)
* (الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب؟
قال: لا بأس بأن لا يغتسل، [و] يتيمم.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال يتيمم المجدور (1) والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة.
3 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد رفعه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان
احتلم فليتيمم.
4 - أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، وابن فضال، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري،
عن جعفر بن إبراهيم الجعفري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) ذكر له أن
رجلا أصابته جنابة على جرح كان به، فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): قتلوه قتلهم الله إنما كان دواء العي السؤال (2).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن سكين (3) وغيره،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات،
فقال: قتلوه، ألا سألوا، ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال.
قال. وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل.

(1) المجدور المصاب بالجدري وهو مرض يسبب بثورا حمرا بيض الرؤوس تنتشر في البدن
وتتقيح سريعا وهو شديد العدوي.
(2) الكزاز - كغراب وزمان -: داء من شدة البرد أو الرعدة منها وقد كز - بالضم - فهو مكزوز.
والعي - بالكسر والتشديد -: العجز والجهل والتحير وعدم الاهتداء لوجه المراد.
(3) في بعض النسخ [محمد بن مسكين]. والصواب ما في المتن.
68

(باب النوادر)
1 - علي بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسن بن علي
الوشاء قال: دخلت على الرضا (عليه السلام) وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت
منه لاصب عليه فأبى ذلك وقال: مه يا حسن فقلت له: لم تنهاني أن أصب على يدك،
تكره أن أوجر؟ قال: توجر أنت وأوزر أنا، فقلت له: وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت
الله عز وجل يقول: " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة
ربه أحدا (1) " وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد.
2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير
وتحليلها التسليم.
3 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن صباح
الحذاء، عن أبي أسامة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل من المغيرية (2)
عن شئ من السنن فقال: ما من شئ يحتاج إليه أحد من ولد آدم إلا وقد جرت
فيه من الله ومن رسوله سنة، عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرها، فقال رجل:
فما السنة في دخول الخلاء؟ قال: تذكر الله وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا
فرغت قلت: " الحمد لله على ما أخرج مني من الأذى في يسر وعافية ". قال الرجل:

(1) الكهف: 110 والباء في قوله تعالى: " بعبادة ربه " ظرفية والتفسير المشهور لهذه الآية
ولا يجعل أحدا شريكا مع ربه في المعبودية فلعل كلا المعنيين مراد فان الإمام عليه السلام لم ينف ذلك
التفسير، هذا ولا يخفى أن الضمير في قوله (عليه السلام): " وهي العبادة " وقوله: " أن يشركني فيها "
راجعين إلى الصلاة والغرض منع الشركة في الوضوء فكأنه لعدم تحققها بدونه أو بدله كالجزء منها
ولا يبعد أن يجعل الباء في الآية للسببية وكذا في قوله عليه السلام: " فيها " وحينئذ لا يحتاج إلى
تكلف جعل الوضوء كالجزء من الصلاة فتدبر. (آت)
(2) هم أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي ادعى أن الامام بعد محمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام)
محمد بن عبد الله بن الحسن وكان المغيرة مولى لعبد الله بن خالد القصرى.
69

فالانسان يكون على تلك الحال ولا يصبر حتى ينظر إلى ما يخرج منه؟ قال: إنه
ليس في الأرض آدمي إلا ومعه ملكان موكلان به فإذا كان على تلك الحال ثنيا
برقبته ثم قالا: يا ابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا (1) إلى ما هو صائر.
4 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن
علي بن المعلى، عن إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من توضأ
فتمندل كانت له حسنة وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن جراح الحذاء، عن سماعة
ابن مهران قال: قال أبو الحسن موسى (عليه السلام): من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة
لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك
كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن قاسم الخزاز، عن عبد الرحمن بن كثير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) قاعد ومعه ابنه محمد إذ قال: يا محمد إيتني
بإناء من ماء (2) فأتاه به فصبه بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال: " الحمد لله
الذي (3) جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا " ثم استنجى فقال: " اللهم حصن فرجي
وأعفه واستر عورتي وحرمها على النار " ثم استنشق فقال: " اللهم لا تحرم علي ريح
الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وطيبها وريحانها " ثم تمضمض فقال: اللهم أنطق
لساني بذكرك واجعلني ممن ترضى عنه (4) " ثم غسل وجهه فقال: " اللهم بيض وجهي

(1) أي تسعى له في الدنيا.
(2) في التهذيب ج 1 ص 15 " أتوضأ به للصلاة فأتاه محمد بالماء فأكفاه بيده اليسرى على يده اليمنى "
كما في نسخته المطبوعة وفى بعض نسخه وفى الفقيه ص 11 باب صفة وضوء أمير المؤمنين " بيده اليمنى
على يده اليسرى ".
(3) في التهذيب " بسم الله والحمد لله الذي. الخ " وفى الفقيه " باسم الله وبالله والحمد لله. الخ ".
(4) في التهذيب والفقيه والمحاسن وثواب الأعمال والمجالس للصدوق والمقنع بتقديم المضمضة
على الاستنشاق وفى التهذيب " اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك، واجعلني ممن
ترضى عنه " وفى الفقيه " اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك وشكرك " وفى
التهذيب في دعاء الاستنشاق " اللهم لا تحرم على ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها "
وفى الفقيه " اللهم لا تحرم على ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها وطيبها ".
انتهى. والاستنشاق اجتذاب الماء بالأنف. والمضمضة: تحريك الماء في الفم.
70

يوم تسود [فيه] الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض [فيه] الوجوه " ثم غسل يمينه
فقال: " اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد بيساري (1) " ثم غسل شماله فقال: " اللهم
لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران "
ثم مسح رأسه فقال: " اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك (3) " ثم مسح على رجليه
فقال: " اللهم ثبت (4) قدمي [على الصراط] يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيي فيما
يرضيك عني " ثم التفت إلى محمد فقال: يا محمد من توضأ بمثل ما توضأت وقال مثل ما قلت
خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره ويهلله ويكتب له ثواب
ذلك.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن
محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول وهو يحدث الناس بمكة: صلى رسول
الله (صلى الله عليه وآله) الفجر ثم جلس مع أصحابه حتى طلعت الشمس فجعل يقوم الرجل بعد
الرجل حتى لم يبق معه إلا رجلان أنصاري وثقفي فقال لهما رسول الله (صلى الله عليه وآله): قد
علمت أن لكما حاجة وتريدان أن تسألا عنها فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل
أن تسألاني وإن شئتما فاسألا عنها؟ قالا: بل تخبرنا قبل أن نسألك عنها فإن ذلك
أجلى للعمى وأبعد من الارتياب وأثبت للايمان، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (5): أما أنت
يا أخا ثقيف فإنك جئت أن تسألني عن وضوئك وصلاتك مالك في ذلك من الخير
أما وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت: " بسم الله " تناثرت (6) منها

(1) في التهذيب " اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسرا "
وكذا في الفقيه.
(2) في الفقيه " وأعوذ بك من مقطعات النيران ".
(3) في التهذيب بدون " عفوك ".
(4) في التهذيب والفقيه " ثبتني ".
(5) رواه الصدوق - رحمه الله - في كتاب الحج من الفقيه ص 204 وزاد هنا " أما أنت يا
أخا الأنصار فإنك من قوم يؤثرون على أنفسهم وأنت قروي وهذا الثقفي بدوي أفتؤثره بالمسألة
قال: نعم، قال: أما أنت.. إلخ ".
(6) أي تساقط متفرقا.
71

ما اكتسبت من الذنوب فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك
بنظرهما وفوك، فإذا غسلت، ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك فإذا
مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك، فهذا لك في
وضوئك (1).
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: الوضوء شطر الايمان.
9 - أبو علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن مهران، عن صباح
الحذاء، عن سماعة قال: كنت عند أبي الحسن (عليه السلام) فصلى الظهر والعصر بين يدي
وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال: لي توضأ،
فقلت: جعلت فداك أنا على وضوئي، فقال: وإن كنت على وضوء إن من توضأ للمغرب
كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر (2) ومن توضأ للصبح
كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر.
10 - محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن
بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطهر على الطهر عشر حسنات.
11 - محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد بإسناده، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك
رقبته من النار (3).

(1) في الفقيه " وإذا قمت إلى الصلاة وتوجهت وقرأت أم الكتاب وما تيسر لك من السور
ثم ركعت فأتممت ركوعها وسجودها وتشهدت وسلمت غفر لك كل ذنب فيما بينك وبين الصلاة
التي قدمتها إلى الصلاة المؤخر فهذا لك في صلاتك.
وأما أنت يا أخا الأنصار فإنك جئت تسألني عن حجتك وعمرتك ومالك فيهما من الثواب
فاعلم انك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك وقلت: " بسم الله " ومضت بك راحلتك
لم تضع راحلتك خفا ولم ترفع خفا إلا كتب الله عز وجل لك حسنة ومحى عنك سيئة. الخ " وسيجئ
نظير هذا الحديث في الكتاب بغير هذا السند بوجه آخر في كتاب الحج تحت رقم 34.
(2) ظاهره أعم من التجديد. (آت)
(3) الظاهر أنه محمول على التقية ويحتمل أن يكون الثواب على هذا الفعل للتقية. (آت)
72

12 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي
الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال: لا بأس
بذلك (1).
13 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الوهاب
عن محمد بن أبي حمزة، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عمن مس عظم الميت، قال: إذا كان سنة فليس به بأس (2).
14 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الرجل
نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فاحتلم (3) فأصابته جنابة فليتيمم
ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا
أصابها الحيض تفعل كذلك ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها (4).
15 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير

(1) المشهور بين الأصحاب عدم جواز التوضى والاغتسال بالمضاف مطلقا وخالف فيه ابن
بابويه فجوز رفع الحدث بماء الورد ولم يعتبر المحقق خلافه حيث ادعى الاجماع على عدم حصول
الرفع لمعلومية نسبه أو لانعقاد الاجماع بعده، والمعتمد المشهور، واحتج ابن بابويه بهذه الرواية و
قال صاحب المدارك " ص 17 " وهو ضعيف لاشتمال سنده على سهل بن زياد وهو عامي ومحمد بن
عيسى عن يونس وقد نقل الصدوق عن شيخه محمد بن الوليد - رحمهما الله - أنه لا يعتمد على حديث
محمد بن عيسى عن يونس وحكم الشيخ في كتابي الاخبار بشذوذ هذه الرواية وأن العصابة أجمعت
على ترك العمل بظاهرها، ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف
أو بأن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه وما هذا شأنه
فهو بالاعراض عنه حقيق ونقل المحقق اتفاق الناس جميعا على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد
من المايعات. (آت)
(2) كأنه لذهاب الدسومة التي في العظم والمراد بالعظم عظم الميتة من الحيوانات أو الميت
الذي لم يغسل ويحتمل أن يكون السؤال باعتبار غسل المس. (آت) وفى بعض النسخ " إذا جاز سنة].
(3) أي رأى في النوم ما يوجب الاحتلام وقوله: " فليتيمم " قال في المدارك: هذا مذهب أكثر علمائنا
ومستنده صحيحة أبى حمزة ونقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب وهو ضعيف. وقيل: الحائض كالجنب في ذلك
لمرفوعة محمد بن يحيى وأنكر المصنف (أي المحقق صاحب الشرائع) في المعتبر الوجوب لقطع
الرواية ولأنه لا سبيل له إلى الطهارة بخلاف الجنب. ثم حكم بالاستحباب وكان وجهه ما ذكره -
رحمه الله - من ضعف السند وما اشتهر بينهم من التسامح في أدلة السنن.
(4) قوله (عليه السلام)، " لا يجلسان " الظاهر أن المراد به مطلق المكث بقرينة المقالة (آيات)
73

قال: سألته (1) عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه، قال: إن وجد ماءا غيره
فليهريقه. 16 - محمد بن يحيى، عن العمر كي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي
الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا
الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا
فأصاب إناء ه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء
فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس
وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه.
قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء
منه؟ قال: لا (2).
17 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن صفوان
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على
الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ
أو يتيمم؟ قال: لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يشتري
بذلك مال كثير (3).
هذا آخر كتاب الطهارة من كتاب الكافي [وهو خمسة وأربعون بابا] ويتلوه كتاب
الحيض إن شاء الله تعالى (4).

(1) كذا. والحديث محمول على الاستحباب للسم.
(2) سؤال الأول محمول على أنه أيقن بإصابة الدم الاناء وشك في وصوله الماء والثاني أيقن
بوصول الدم الماء.
(3) قوله: " ما يشترى بذلك " في بعض النسخ [يسوؤني] وفى بعضها [يسرني] وعلى
نسخة يشترى " ما " موصولة أي الذي يشترى بهذا المال كثير من الثواب الأخروي فلا يبالي
بكثرة المال وكذا على نسخة يسرني أي ما يصير سببا لسروري في الآخرة بسبب ذلك الشراء ثواب
عظيم. أو المراد سروري أن اشترى ذلك بمال كثير والحاصل أن كثرة الثمن أحب إلى ويحتمل
أن تكون نافية والباء للعوض أي ما يسرني أن يفوت عنى هذا ويكون لي مال كثير وعلى نسخة
يسوؤني يتعين أن تكون نافية ويحتمل بعيدا أن تكون موصولة بنحو ما مر من التقريب. (آت)
(4) هكذا في جميع النسخ التي بين أيدينا وإن كان يعلم من الفهرست والنجاشي أن أبواب الحيض
والطهارة كتاب واحد.
74

(كتاب الحيض)
* (أبواب الحيض) *
1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن
عثمان، عن أديم بن الحر (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله تبارك وتعالى
حد للنساء في كل شهر مرة.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: " إن ارتبتم (2) " فقال: ما جاز الشهر
فهو ريبة.
(باب)
* (أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض،
فقال: ثلاثة وأكثره عشرة.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أقل ما يكون
الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام.
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا

(1) أديم بن الحر الجعفي على ما في (صه وجش) والخثعمي في غيرهما ثقة كوفي له أصل.
(2) ظاهر هذا الخبر مخالف لكلام كافة الأصحاب ولكثير من الاخبار، ويمكن حمله مع بعد على
أن الريبة والاختلاط يحصل بهذا القدر وان لم يترتب عليه حكم المذكور في الآية، أو المراد أنه
مع تجاوز الشهر عن العادة تحصل الريبة المقصودة من الآية غالبا. (آت) والآية في سورة
الطلاق: 4.
75

عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: أدناه ثلاثة وأبعده عشرة.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون
عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم (1).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما
كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع
إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام
فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة أيام
فهي حائض وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من
يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما
أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته
بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر
الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة إما من
قرحة في جوفها وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها
لأنها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين وإن تم
لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ولا يكون
الطهر أقل من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم

(1) قال شيخنا البهائي قوله: " فما زاد. الخ " المتبادر منه أن المراد به لا يكون أقل من عشرة
فصاعدا وهو لا يخلو من اشكال بحسب المعنى فلعل التقدير فالقرء ما زاد على أن يكون الفاء فصيحة أي
إذا كان كذلك فالقرء ما زاد على أقل من عشرة وقوله (عليه السلام) " أقل ما يكون عشرة " لعله إنما ذكره
للتوضيح ورفع ما عسى ان يتوهم من أن المراد بالقرء معناه الاخر ولفظة " يكون " تامة " عشرة " بالرفع
خبرا. [الحبل المتين]. وأريد بالقرء هنا الطهور فإنه من الأضداد وأصل معناه الجمع وإنما سمى
الطهر والحيض به لأن المرأة تقرء الدم أي تجمعه. (في)
76

اغتسلت وصلت فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك
من الحيض (1) تدع الصلاة وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام
العشرة أيام (2) ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام
ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة.
وقال: كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما
رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
(باب)
* (المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى وإن كان
بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
2 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن
سعيد (3)، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (4) عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال:
إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت فإذا كان أكثر
من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها فإذا تربصت
ثلاثة أيام ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر وإذا كانت أقل استظهرت (5).

(1) معناه أنها إن رأت الدم مرة أخرى قبل أن يمضى من طهرها من الدم الأول عشرة أيام
فذلك من الحيض يعنى من الحيض الأول وإنما يكون ذلك من الحيض إذا لم يزد مع الأول على
عشرة إلا أن تجعل عشرة منها حيضا وتعمل في الباقي عمل المستحاضة. (في)
(2) يعنى تتمة العشرة الأيام من أول ما رأت الدم الأول فلا تغفل فان فيه دقة ويأتي تفسير
الاستحاضة عن قريب. (في)
(3) في بعض النسخ [الحسين بن سعيد] والصحيح ما اخترناه لان الحسين يروى عن زرعة
بواسطة أخيه.
(3) استظهار المرأة أن تترك عبادتها حتى يظهر حالها أحائض أم طاهر. (في)
77

(باب)
* (المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عن (عليه السلام) المرأة
ترى الصفرة في أيامها؟ فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها وإن رأت الصفرة في غير أيامها
توضأت وصلت (1).
2 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة ترى الصفرة فقال: إن كان قبل الحيض
بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض (2).
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن إسماعيل
الجعفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم
تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن
علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال:
ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه.
5 - محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم قال: قال (3): الصفرة قبل الحيض بيومين
فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض.

(1) هذه الأخبار وخبر يونس المتقدم تدل على أن الاستظهار لا يكون إلا إذا كان الدم عبيطا
أسود فلا تغفل. (آت)
(2) لعل المراد بيومين ما تراه بعد يومى الاستظهار ويكون المراد بقوله (عليه السلام): " فليس
من الحيض " أنه ليس ظاهرا منها وإن كان مع الانقطاع يحكم بكونه حيضا. (آت)
(3) كذا مقطوعا.
78

(باب)
* (أول ما تحيض المرأة) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران
قال: سألته (1) عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر في يومين وفي الشهر
ثلاثة أيام ويختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال: فلها أن تجلس
وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء
فتلك أيامها (2).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، قلت:
فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام
أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي،
قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، تصنع ما بينها وبين شهر
فإذا انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة (3).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (1)
عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام إقرائها؟ فقال:
إقراؤها مثل إقراء نسائها فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام و
أقله ثلاثة أيام.

(1) كذا.
(2) ظاهره أن الحيض أقل من ثلاثة وهو مخالف للاجماع فيمكن أن يكون
المراد أنها تحيض في الشهر بيومين ثم تنقطع فتراه قبل العشرة. وقيل فيه تأويلات بعيدة. (آت)
(3) في بعض النسخ جاءت: " ترى الطهر " مرة واحدة و " ترى الدم " مرتين. ورواه
الشيخ في التهذيب ج 1 ص 108 وفى الاستبصار ج 1 ص 130 كما في المتن. وهذا هو الحكم المبتدأة
في الشهر الأول كما ذهب إليه المصنف وبعض الأصحاب - رحمهم الله - والعمومات مخصصة به. كما
أشار إليه المجلسي - رحمه الله -.
79

(باب)
* (استبراء الحائض) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس، عمن
حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت
أم لا؟ قال: تقوم قائما وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى
فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر (1) وإن لم يخرج فقد
طهرت تغتسل وتصلي.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن
خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل وإن رأت بعد ذلك صفرة
فلتتوضأ ولتصل.
3 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن الطاطري،
عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن شرحبيل الكندي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قلت: كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال: تعتمد برجلها اليسرى (2) على
الحائط وتستدخل الكرسف بيده اليمنى فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على
الكرسف (3).
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر

(1) في الصحاح، العبيط: الخالص الطري وحمل الأكثر تلك الخصوصيات على الاستحباب
والأحوط الاتيان به كما ورد في الخبر. (آت)
(2) الطامث: الحائض. وفى بعض النسخ [تعمد].
(3) قال صاحب المدارك ص 49: الحائض متى انقطع دمها ظاهرا لدون العشرة وجب عليها
الاستبراء وهو طلب براءة الرحم من الدم بادخال القطنة والصبر هنيئة ثم اخراجها لتعلم النقاء
أو عدمه والظاهر حصوله بأي كيفية اتفق لاطلاق قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم التي مر
تحت رقم 2 " والأولى أن تعتمد برجلها اليسرى " على حائط أو شبهه وتستدخل القطنة بيدها
اليمنى لرواية شرحبيل.
80

(عليه السلام): أنه بلغه أن نساءا كانت إحداهن تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلى الطهر
فكان يعيب ذلك ويقول: متى كانت النساء يصنعن هذا (1).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ثعلبة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام): أنه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض بالليل ويقول: إنها
قد تكون الصفرة والكدرة.
6 - علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن علي البصري قال: سألت أبا
الحسن الأخير (عليه السلام) وقلت له: إن ابنة شهاب تقعد أيام إقرائها فإذا هي اغتسلت
رأت القطرة بعد القطرة؟ قال: فقال: مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب، ثم
تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا فإنه إنما هو شئ يبقى في الرحم يقال
له: الإراقة وإنه سيخرج كله، ثم قال: لا تخبروهن بهذا وشبهه وذروهن وعلتهن
القذرة، قال: ففعلت بالمرأة الذي قال فانقطع عنها فما عاد إليها الدم حتى ماتت.
(باب)
* (غسل الحائض وما يجزئها من الماء) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وعلي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): إن النساء اليوم أحدثن مشطا تعمد إحداهن إلى القرامل من الصوف تفعله
الماشطة تصنعه مع الشعر ثم تحشوه بالرياحين، ثم تجعل عليه خرقة رقيقة ثم تخيطه
بمسلة، ثم تجعله في رأسها ثم تصيبها الجنابة؟ فقال: كان النساء الأول إنما يمتشطن
المقاديم فإذا أصابهن الغسل بقذر (2) مرها أن تروي رأسها من الماء وتعصره حتى

(1) أي ما كان نساء النبس (صلى الله عليه وآله) أو النساء في زمنه يصنعن ذلك بل يتخذن
الكرسف. (آت)
(2) في بعض النسخ [تقذر] وفى بعضها [تغدر].
81

يروي فإذا روى فلا بأس عليها، قال: قلت: فالحائض؟ قال: تنقض المشط نقضا (1).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن حسن
الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء (2).
3 - علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن
أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر
وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة؟ قال: إذا كان معها بقدر
ما تغسل به فرجها فتغسله، ثم تتيمم وتصلي، قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟
قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس (3).
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها
أجزأها (4).
5 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في

(1) المشط التزيين. والقرمل - كزبرج -: ما تشده المرأة في شعرها. والمسلة - بكسر الميم
وفتح السين وتشديد اللام -: الإبرة العظيمة، " يمتشطن المقاديم " يعنى كن يكتفين بمشط مقاديم
رؤوسهن ولا يمشطن خلفها فإذا أصابها الغسل بقذر أي سبب حدث جنابة أو دم. والتروية: المبالغة
في ايصال الماء من الري. (في) وقال المجلسي - رحمه الله - قوله (عليه السلام): " إنما يمتشطن
المقاديم " أي كن يجمعنه فلا يمنع من وصول الماء بسهولة. وقوله: " بقذر " أي بجنابة وقال في
المنتقى: قوله: " إذا أصابهن الغسل تغدر " معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقض، قال في
القاموس: غدره: تركه وبقاه كغادره. انتهى، وفيما عندنا من النسخ بالقاف والذال كما ذكرنا
قوله: " تنقض المشط نقضا " محمول على الاستحباب لان الجنابة أكثر وقوعا من الحيض والنقض في
كل مرة لا يخلو من عسر وحرج بخلاف الحيض فإنها في الشهر مرة، وأيضا الخباثة الحاصلة من
الحيض أكثر منها من الجنابة فتأمل. انتهى كلامه - رحمه الله -.
(2) حمل على المدني كما ذكره الصدوق - رحمه الله -.
(3) يدل على اشتراط الغسل للجماع اما وجوبا أو استحبابا وعلى جواز التيمم بدلا منه
فيه. (آت)
(4) يدل على أن التسعة الأرطال للاستحباب. (آت)
82

الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء؟ قال: لا بأس (1).
(باب)
* (المرأة تر الدم وهي جنب) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في
المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل؟ قال: قد جاء ها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟
قال: غسل الجنابة والحيض واحد.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سعيد
ابن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المراة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من الجنابة
أم غسل الجنابة والحيض؟ فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.
(باب)
* (جامع في الحائض والمستحاضة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الحائض (2) والسنة في وقته، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في الحائض
ثلاث سنن، بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا (3) يدع لاحد مقالا فيه
بالرأي، أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط
عليها ثم استحاضت واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فإن
امرأة يقال لها: فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فاستمر بها الدم فأتت أم سلمة

(1) حمل على لون الزعفران أو على الزعفران القليل الذي لم يمنع من وصول الماء ولم يصر
سببا لصيرورته مضافا. (آت)
(2) في التهذيب ج 1 ص 108 " عن الحيض ".
(3) في التهذيب " لم ".
83

فسألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذلك، فقال: تدع الصلاة قدر إقرائها أو قدر حيضها (1)،
وقال: إنما هو عرق (2) وأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي (3).
قال أبو عبد الله (عليه السلام): هذه سنة النبي (صلى الله عليه وآله) في التي تعرف أيام إقرائها لم تختلط
عليها ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ولم يقل: إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة
وإنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها وكذلك أفتى
أبي (عليه السلام) وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عرق غابر أو ركضة من الشيطان (4)

(1) حمل على ما إذا لم ينقطع على العشرة. (آت)
(2) " عرق " في بعض النسخ [عزف]. وروى في المشكاة هكذا " كأنما ذلك عرق وليس بحيض "
بالعين المهملة والراء المهملة والقاف وقال الطيبي: معناه أن ذلك دم عرق وليس بحيض وقال
في شرح المصباح: معناه أن ذلك دم عرق نسق وليس بحيض تميزه القوة المولدة بإذن الله من
أجل الجنين وتدفعه إلى الرحم في مجاريه المعتادة ويجتمع فيه ولذلك يسمى حيضا من قولهم:
استحوض الماء أي اجتمع فإذا كثر وأخذه الرحم ولم يكن جنين أو كان أكثر مما يحتمله ينصب
عنه (آت). وفى القاموس: عزفت نفسي عنه زهدت فيه وانصرفت عنه. وقال الفيض في الوافي: قال
ابن الأثير في نهايته: العزف اللعب بالمعازف وهي الدفوف وغيرها مما يضرب. وقيل: أن كل
لعب عزف، وفى حديث ابن عباس كانت الجن تعزف الليل كله بين الصفا والمروة، عزيف الجن
جرس أصواتها، وقيل: هو صوت يسمع كالطبل بالليل. وقيل: إنه صوت الرياح في الجو
فتوهمه أهل البادية صوت الجن اه‍ أقول: كان المراد أنه لعب الشيطان بها في عبادتها كما يدل عليه
قول الباقر (عليه السلام): " عزف عامر " فان عامر اسم الشيطان. انتهى كلامه. أقول: في روايات العامة
جميعا في صحاحهم " عرق " - بكسر العين واسكان الراء والقاف - وفسره بعضهم بأن معناه أنه حدث لها
بسبب تصدع العروق فاتصل الدم وليس ما تراه دم الحيض الذي يقذفه الرحم لميقاب معلوم.
(3) قوله: تغتسل " أي غسل الانقطاع: وفى الصحاح: استثفر الرجل بثوبه إذا ترد طرفه
بين رجليه إلى جحزته. (آت)
(4) " عرق غابر " في بعض النسخ [عرق غابر] وفى بعضها [عزف غابر] وفى الوافي " عزف عامر "
وفى الصحاح: غبر الجرح - بالكسر - غبرا: اندمل على فساد ثم ينتفض بعد ذلك ومنه سمى العرق
الغبر - بكسر الباء - لأنه لا يزال ينتفض. وقال في الصحاح أيضا: في حديث الاستحاضة " إنما هي
ركضة من الشيطان " يريد الدفعة. وقال في المغرب قوله في الاستحاضة: " إنما هي ركضة
من ركضات الشيطان " فإنما جعلها كذلك لأنه آفة وعارض والضرب والايلام من أسباب ذلك اه‍.
وفى النهاية: في حديث المستحاضة " إنما هي ركضة من الشيطان " أصل الركض الضرب بالرجل
والإصابة بها كما تركض الدابة وتصاب بالرجل، أراد الاضرار بها والأذى، المعنى أن الشيطان قد وجد
بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتها وصار في
التقدير كأنه ركضة بآلة من ركضاته. انتهى.
84

فلتدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، قيل: وإن سال؟ قال:
وإن سال مثل المثعب (1)، قال أبو عبد الله (عليه السلام): هذا تفسير حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله)
وهو موافق له فهذه سنة التي تعرف أيام إقرائها لا وقت لها إلا أيامها، قلت أو كثرت.
وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت
حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش
أتت النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: إني أستحاض فلا أطهر (2)؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ليس ذلك بحيض
إنما هو عرق (3) فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم و
صلي، وكانت تغتسل في كل صلاة وكانت تجلس في مركن لأختها (4) وكانت صفرة
الدم تعلو الماء، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما تسمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر هذه بغير ما
أمر به تلك، ألا تراه لم يقل لها: دعي الصلاة أيام إقرائك ولكن قال لها: " إذا أقبلت
الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي " فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط
عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها، ألا تسمعها (5) تقول: إني أستحاض فلا أطهر.
وكان أبي يقول: إنها استحيضت سبع سنين. ففي أقل من هذا تكون الريبة والاختلاط

(1) قوله (عليه السلام): " وإن سال " أقول: حمل هذا على القليلة بعيد مع أن الظاهر أن
الاغتسال للانقطاع و " لكل صلاة " يتعلق بالوضوء، فتوجيهه إما بان يحمل على الكثيرة ويعلق قوله
" لكل صلاة " بكل شئ من الاغتسال والوضوء والمراد اما في وقت كل صلاة لان الصلاتين تقعان
في وقت واحد واما مع التفريق. أو المراد من قوله: " وإن سال " أنه ليس بحيض وان سال، لا
أنه يتوضأ لكل صلاة وإن سال فتأمل. وفى الصحاح ثعبت الماء ثعبا: فجرته والمثعب - بالفتح
واحد مثاعب الحياض. (آت) وفى الوافي: مثاعب المدينة: مسائل مائها.
(2) في أكثر النسخ [استحاض] وفى بعضها [استحيضت] وفى المغرب: استحيضت - بضم التاء -:
استمر بها الدم.
(3) قوله (عليه السلام): " ليس ذلك بحيض " الظاهر أن حالها كان كما ذكره أولا، أي أغفلت
ونسيت عددها وموضعها من الشهر أو أنها زادت أيامها على العادة ونقصت عنها مرتين أو أكثر
على خلاف حتى انتقضت عادتها وإن لم تنسها فتأمل. (آت) وفى بعض النسخ [عزف].
(4) المركن - بالكسر -: الإجانة التي تغسل فيها الثياب.
(5) كان استدلاله (عليه السلام) باعتبار أن هذه العبارة لا تطلق الا إذا استدام الدم كثيرا والأغلب
في هذه الحالة تنسى المرأة عادتها. (آت)
85

فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره (1) وتغير لونه من السواد إلى
غيره وذلك أن دم الحيض أسود يعرف ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة
لون الدم لان السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام
الحيض إذا عرفت حيضا كله إن كان الدم أسودا وغير ذلك فهذا يبين لك أن قليل
الدم وكثيره أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة فإذا جهلت الأيام
وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه ثم تدع
الصلاة على قدر ذلك ولا أرى النبي (صلى الله عليه وآله) قال: اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت
فأنت مستحاضة. كما لم تؤمر الأولى بذلك وكذلك أبي (عليه السلام) أفتى في مثل هذا، وذاك
أن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي (عليه السلام) عن ذلك، فقال: " إذا رأيت الدم
البحراني (2) فدعي الصلاة وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي " قال
أبو عبد الله (عليه السلام): وأرى جواب أبي (عليه السلام) ههنا غير جوابه في المستحاضة الأولى، ألا
ترى أنه قال: " تدع الصلاة أيام إقرائها " لأنه نظر إلى عدد الأيام وقال: ههنا إذا
رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة وأمر ههنا أن تنظر إلى الدم إذا أقبل وأدبر و
تغير. وقوله: " البحراني " شبه معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله): " أن دم الحيض أسود يعرف "
وإنما سماه أبي بحرانيا لكثرته ولونه، فهذا سنة النبي (صلى الله عليه وآله) في التي اختلط عليها
أيامها حتى لا تعرفها وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيره.
قال: وأما السنة الثالثة فهي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط
ورأت أول ما أدركت واستمر بها فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذلك
أن امرأة يقال لها: حمنة بنت جحش (3) أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: إني استحضت

(1) لعل المراد باقبال الدم كثرته وغلظته وسواده وبادباره قلته ورقته وصفراؤه.
(2) في المغرب: واما دم البحراني فهو الحمرة منسوب إلى بحر الرحم وهو عمقها وهذا من
تغييرات النسب. وعن القتيبي: هو دم الحيض لا دم الاستحاضة. وقال في القاموس: البحر عمق الرحم
والباحر: الدم الخالص الحمرة ودم الرحم كالبحراني. وقال في النهاية: وقيل: نسب إلى البحر
لكثرة وسعته. (آت)
(3) حمنة - كقطرة - في القاموس: حمنة بنت جحش صحابية.
86

حيضة شديدة؟ فقال لها: " احتشي كرسفا، فقالت: إنه أشد من ذلك إني أثجه ثجا؟
فقال: تلجمي وتحيضي (1) في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي غسلا وصومي
ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر وعجلي العصر
واغتسلي غسلا وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا، قال أبو عبد الله (عليه السلام): فأراه
قد سن في هذه غير ما سن في الأولى والثانية، وذلك لان أمرها مخالف لأمر هاتيك،
ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها: " تحيضي
سبعا " فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان
حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر (2) لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثم
مما يزيد هذا بيانا قوله (عليه السلام) لها: " تحيضي " وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي
تريد أن تكلف ما تعمل الحائض، ألا تراه لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام حيضك (3)
ومما يبين هذا قوله لها: " في علم الله " لأنه قد كان لها (4) وإن كانت الأشياء كلها في
علم الله تعالى وهذا بين واضح ان هذه لم تكن لها أيام قبل ذلك قط. وهذه سنة التي
استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون (5) حتى يصير لها
أياما معلومة. فتنتقل إليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاثة

(1) في النهاية: الثج: سيلان دماء الهدى والأضاحي، يقال: ثجه يثجه ثجا، ومنه حديث أم
معبد " فحلب فيه ثجا " أي لبنا سائلا كثيرا. وقال الطريحي - رحمه الله - في المجمع: في حديث المستحاضة
" استثفري وتلجمي " أي اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم تشبيها باللجام في فم الدابة و
مثله حديث حمنة بنت جحش: " تلجمى وتحيضي في كل شهر ستة أيام أو سبعة "، قال في المغرب: التلجم:
شد اللجام واللجمة وهي خرقة عريضة تشدها المرأة ثم تشد بفضل من إحدى طرفيها ما بين رجليها
إلى الجانب الآخر وذلك إذا غلب سيلان الدم. انتهى.
(2) لعل الأكثر محمول على ما إذا رأت في الشهر مرتين أو كانت ترى أكثر وإن كانت
استحاضة. (آت)
(3) " أياما " مفعول للقول أو ظرف لقوله: تحيضي مقدرا، وقوله: " تحيضي أيام حيضك " بيان
للجملة السابقة. (آت)
(4) لعل المراد به قد كان لها في علم الله ستة أو سبعة وذلك لأنه ليس لها قبل ذلك أيام
معلومة. (في)
(5) " أقصى طهرها " أي مثلا في جانب النقصان فتدبر. (آت)
87

لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على
أيامها وخلقها الذي جرت عليه ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها فإن اختلطت
الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره
وتغير حالاته، وإن لم تكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع
وطهرها ثلاث وعشرون، فإن استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها
فإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر
وتصلي، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني، فإن انقطع الدم لوقته
في الشهر الأول سواء حتى توالي عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد
صار لها وقتا وخلقا معروفا، تعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما
تستقبل إن استحاضت قد صارت سنة إلى أن تحبس إقراؤها (1) وإنما جعل الوقت
ان توالي عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للتي تعرف أيامها: " دعي الصلاة
أيام إقرائك " فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول: دعي الصلاة أيام
قرئك ولكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا (2) وإذا اختلط عليها أيامها
وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم
وإدباره وليس لها سنة غير هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا أقبلت الحيضة فدعي
الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي " ولقوله: " إن دم الحيض أسود يعرف " كقول أبي (عليه السلام):
إذا رأيت الدم البحراني. فإن لم يكن الامر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل
الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث و
العشرون لأنها قصتها كقصة حمنة حين قالت: إني أثجه ثجا.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصل

(1) لعل المراد به أن الاستحاضة قد صارت سنة لها فهي مستحاضة إلى أن تجلس أيام حيضها
عن العبادة. وفى بعض النسخ [فقد صارت]. (في)
(2) يدل على أن أقل الجمع اثنان الا أن يقال: الغرض نفى الاعتداد بواحد واما الاثنان
فقد علم من خارج. (آت) وفى بعض النسخ [وإن اختلط].
88

فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر
والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه
وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحيي (1) وتضم فخذيها في المسجد وسائر
جسدها خارج ولا يأتيها بعلها في أيام قرئها وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت
ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
3 - محمد، عن الفضل، عن صفوان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن المرأة تستحاض، فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المرأة
تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها، لا تصل فيها، ثم تغتسل وتستدخل قطنة
وتستثفر بثوت (2) " ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب. قال: تغتسل المرأة
الدمية (3) بين كل صلاتين
والاستذفار أن تطيب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك والاستثفار أن تجعل مثل
ثفر الدابة.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
قال: (4) قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلوتين وللفجر غسلا

(1) أي لا تصلى صلاة التحية. وفى بعض النسخ [ولا تحنى] أي لا تحنى ظهرها كثيرا مخافة أن
يسيل الدم. وقيل: إنه مأخوذ من الحناء. وأثبته البهائي - ره - في الحبل المتين " وتحشى " وقال:
في بعض نسخ التهذيب المضبوطة المعتمدة " تحتشى " بالشين المعجمة المشددة وفى بعضها " تحتبى " بالتاء
المثناة من فوق والباء الموحدة اه‍. والمنقول عن العلامة في الثانية " لا تحيى " باليائين أي لا تصلى تحية
المسجد وفى بعض النسخ " لا تحنى " بالنون وحذف حرف المضارعة أي لا تختضب.
والاستثفار - بالثاء المثلثة والفاء والراء -: أن تدخل ازارها بين فخذيها ملويا أو تأخذ خرقة طويلة
تشد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الاخر من خلف. مأخوذ من استثفر الكلب
إذا أدخل ذنبه بين رجليه والاحتشاء بالكرسف ان يدخل فرجها لتحبس الدم. (في)
(2) في بعض النسخ [تستذفر بثوب] وقال المجلسي - رحمه الله -: الظاهر أنها نسخة الجمع
لا البدل بقرينة التفسير أو يكون في الكتاب الذي أخذ المصنف الخبر منه النسختان معا ففسرهما
أو ذكرهما استطرادا والظاهر أنه كان في هذا الخبر بالذال وفى الخبر السابق بالتاء ففسر
هما ههنا.
(3) الدمية منسوبة إلى الدم كالدموية: قوله: " الاستذفار " الظاهر أنه كلام المصنف
لا الراوي. (آت) وفى الوافي: ثفر الدابة: السير الذي يكون في مؤخر السرج.
(4) كذا مضمرا.
89

وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وإن
أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان دمها عبيطا وإن كانت صفرة فعليها
الوضوء.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر،
ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر
ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها بعلها. قال: وقال: لم تفعله
امرأة قط احتسابا (1) إلا عوفيت من ذلك.
6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي
الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم
طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرة ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال:
لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلاتين بغسل ويأتيها
زوجها إن أراد.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود مولى
أبي المغرا العجلي، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تحيض
ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم، قال: فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون
عشرة أيام وإن استمر الدم فهي مستحاضة وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت
قال: قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام، حيضها دائم
مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة ولا دما؟
قال: تغتسل وتصلي، قلت: تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم؟ قال: إذا رأت الدم
أمسكت عن الصلاة والصيام، قلت: فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما؟ قال: فقال:
إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر
صلت فإذا رأت الدم فهي مستحاضة، قد انتظمت لك أمرها كله.

(1) أي طلبا لاجر الله وثوابه.
90

(باب)
* (معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال:
دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض
هو أو غيره، قال: فقال لها: إن دم الحيض حار، عبيط، أسود، له دفع وحرارة (1)، ودم
الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. قال:
فخرجت وهي تقول: والله ان لو كان امرأة ما زاد على هذا.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير
جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن دم الاستحاضة والحيض ليس
يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد ودم الحيض حار.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن
جرير قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله (عليه السلام) فاستأذنت لها فأذن
لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له: يا أبا عبد الله قوله تعالى: " زيتونة لا شرقية ولا
غربيه (2) " ما عنى بهذا؟ فقال لها: أيتها المرأة إن الله تعالى لم يضرب الأمثال للشجرة
إنما ضرب الأمثال لبني آدم، سلي عما تريدين، قالت: أخبرني عن اللواتي باللواتي ما
حدهن فيه؟ قال: حد الزنا، إنه إذا كان يوم القيامة أتي بهن وألبسن مقطعات من
نار وقمعن بمقامع من نار وسربلن من النار وادخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة
من نار وقذف بهن في النار، أيتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل قوم لوط و
استغنى الرجال بالرجال فبقين النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن ليستغني بعضهن
ببعض. فقالت له: أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: إن
كان حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة. قالت: فإن الدم

(1) أي له شدة وسرعة عند خروجه.
(2) النور: 35.
91

يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم
تغتسل لكل صلاتين. فقالت له: إن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم
واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء هو دم
حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد. قال: فالتفتت إلى مولاتها فقالت:
أتراه كان امرأة مرة.
(باب)
* (معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد
جميعا، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، ورواه أحمد أيضا، عن محمد بن أسلم، عن
خلف بن حماد الكوفي قال: تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا (1) لم تطمث فلما اقتضها
سال الدم (2) فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام؟ قال: فأروها القوابل ومن ظنوا
أنه يبصر ذلك من النساء، فاختلفن، فقال: بعض هذا من دم الحيض وقال بعض: هو
من دم العذرة (3) فسألوا عن ذلك فقهاء هم كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا: هذا
شئ قد أشكل والصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ ولتصل وليمسك عنها زوجها حتى ترى
البياض (4) فإن كان دم الحيض لم يضرها الصلاة وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفرض.
ففعلت الجارية ذلك وحججت في تلك السنة. فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن
موسى بن جعفر عليهما السلام فقلت: جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا (5) فإن رأيت أن

(1) المعصرة الجارية أول ما أدركت وحاضت، يقال: قد أعصرت كأنه دخلت عصر شبابها
أو بلغته. (الصحاح)
(2) الاقتضاض - بالقاف -: إزالة البكارة والافتضاض - بالفاء أيضا - بمعناه. (مجمع البحرين)
(3) العذرة - بضم المهملة واسكان المعجمة والراء -: البكارة.
(4) أريد بالبياض: الطهر.
(5) يقال: ضاق بالامر ذرعا أي ضعف طاقته عنه.
92

تأذن لي فأتيك وأسألك عنها؟ فبعث إلى: إذا هدأت الرجل (1) وانقطع الطريق فأقبل
إن شاء الله.
قال خلف: فرأيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت
إلي مضربه (2) فلما كنت قريبا إذا أنا بأسود قاعد على الطريق فقال: من الرجل؟ فقلت:
رجل من الحاج فقال: ما اسمك؟ قلت: خلف بن حماد. قال: ادخل بغير إذن فقد
أمرني أن أقعد ههنا فإذا أتيت أذنت لك، فدخلت وسلمت فرد السلام وهو جالس على
فراشه وحده ما في الفسطاط غيره فلما صرت بين يديه سألني وسألته عن حاله فقلت له:
إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث
سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام وإن القوابل اختلفن في ذلك، فقال: بعضهن: دم
الحيض وقال بعضهن: دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟.
قال: فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر
وليمسك عنها بعلها وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها
إن أحب ذلك، فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا مما هو حتى يفعلوا ما ينبغي؟ قال:
فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، قال: ثم نهد إلي (3)
فقال: يا خلف سر الله سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل
ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال (4)، قال: ثم عقد بيده اليسرى تسعين (5) ثم قال:

(1) أي إذا سكنت الأرجل عن التردد وانقطع الاستطراق، يعنى بعد ما يسكن الناس عن المشي
والاختلاف في الطريق.
(2) المضرب - بكسر الميم والمعجمة ثم المهملة ثم الموحدة -: الفسطاط العظيم. (في)
(3) أي نهض وتقدم أو قصد إلى.
(4) لعل المراد بأصول الدين الأحكام الكلية التي يستنبط منها الجزئيات والقواعد الأصلية التي
تستخرج منها الفرعيات. وقوله (عليه السلام): " ارضوا لهم ما رضى الله لهم " أي أقروهم على ما
أقرهم الله عليه وليس المراد حقيقة الرضا فان الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر والضلال، تعالى الله
عن ذلك. وقال صاحب المدارك ص 46: هذا الكلام وارد على سبيل المجاز والمراد أنه رضى
لهم الاختيار الموصل إلى الضلال.
(5) أراد أنه (عليه السلام) وصنع رأس ظفر مسبحة يسراه على المفصل الأسفل من إبهامها فان ذلك
بحساب عقود الأصابع موضع للتسعين إذا كان باليد اليمنى وللتسعمائة إذا كان باليد اليسرى وذلك لان
وضع عقود أصابع اليد اليمنى للآحاد والعشرات وأصابع اليسرى للمئات في اليسرى على صورة عقود
العشرات في اليمنى من غير فرق كما تبين في محله فلعل الراوي وهم في التعبير أو اعتمد على قرينة
جمعه بين قوله " تسعين " وقوله: " بيده اليسرى " والا اكتفى بالأول أو ان ما ذكره اصطلاح آخر
في العقود غير مشهور وقد وقع مثله في حديث العامة أن النبي (صلى الله عليه وآله) وضع يده اليمنى
في التشهد على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين فقد قيل: ان الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال:
وعقد تسعة وخمسين. قيل: وإنما آثر (عليه السلام) العقد باليسرى مع أن العقد باليمنى أخف وأسهل
تنبيها على أنه ينبغي لتلك المرأة ادخال القطنة بيسراها صونا لليد اليمنى من مزاولة أمثال هذه
الأمور. (في)
93

تستدخل القطنة ثم تدعها مليا (1) ثم تخرجها إخراجا رفيقا فإن كان الدم مطوقا
في القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا (2) في القطنة فهو من الحيض، قال خلف:
فاستحفني الفرح (3) فبكيت فلما سكن بكائي قال: ما أبكاك؟ قلت: جعلت فداك من
كان يحسن هذا غيرك؟ قال: فرفع يده إلى السماء وقال: والله إني ما أخبرك إلا عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن جبرئيل عن الله عز وجل.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،
عن زياد بن سوقة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا
لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة
مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي فإن خرج الكرسف
منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض.
3 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فتاة منا بها قرحة في
فرجها (4) والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ فقال: مرها فلتستلق على ظهرها
ثم ترفع رجليها ثم تستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن

(1) أي زمانا طويلا.
(2) الاستنقاع: الانغماس.
(3) " استحفني " اما بالمهملة من الحف بمعنى الشمول والإحاطة أو بالمعجمة من الخفة بمعنى
النشاط. (في) (4) في بعض النسخ [في جوفها].
94

فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة (1).
(باب)
* (الحبلى ترى الدم) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟
قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعدما تمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى
فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث
فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصل وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى
فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد
أيامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل و
إن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين
فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصل الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما
بينهما وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف (2) فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل

(1) قال الفيض (ره): كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافي كافة وفى كلام صاحب الفقيه وبعض
نسخ التهذيب عكس الأيمن والأيسر ونقل عن ابن طاوس أنه قطع بان الغلط وقع من النساخ في
النسخ الجديدة من التهذيب وكأنه غفل عن نسخ الفقيه وعلى هذا يشكل العمل بهذا الحكم وإن
كان الاعتماد على الكافي أكثر. انتهى. وذكر الشهيد - رحمه الله - في الذكرى في أوائل مبحث
الحيض أنه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي وقال:؟ قال الصدوق والشيخ في النهاية:
والحيض من الأيسر وقال ابن طاوس: وهو في بعض نسخ التهذيب الجديدة وقطع بأنه تدليس. وقال
صاحب المدارك ص 47: وكيفما كان فالأجود اطراح هذه الرواية كما ذكره المصنف (أي المحقق) في
المعتبر لضعفها وارسالها واضطرابها ومخالفتها للاعتبار لان القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبين
والأولى الرجوع إلى حكم الأصل واعتبار الأوصاف.
(2) قال صاحب المدارك ص 57: ذكر الشهيد في الذكرى أن هذه الرواية مشعرة باعتبار
وقت الصلاة وهو غير واضح ولا ريب أن الأول أحوط ويتفرع عليهما ما لو كثر قبل الوقت ثم
طرأت القلة فعلى الثاني يجب الغسل للكثرة المتقدمة وعلى الأول لا غسل عليها ما لم يوجد قبل
الوقت متصلا أو طاريا ولو تجددت الكثرة بعد صلاة الظهرين وانقطعت قبل الغروب وجب عليها
الغسل على الثاني دون الأول ولم يتعرض الأصحاب لبيان زمان اعتبار الدم ولا لقدر القطنة مع
أن الحال قد يختلف بذلك والظاهر أن المرجع فيهما إلى العادة.
95

صلاة ما لم تطرح الكرسف (1) فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها
الغسل (2) وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وإن كان
الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ (3) فإن عليها أن تغتسل
في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر و
تغتسل للمغرب والعشاء، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله
بالدم عنها.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
(عليهما السلام) قال: سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم،
قال: تلك الهراقة من الدم إن كان دما كثيرا أحمر فلا تصل وإن كان قليلا أصفر فليس
عليها إلا الوضوء (4).

(1) ظاهره أن الغسل في الكثيرة باعتبار خروج الدم لأنه حدث فصاحبة القليلة إذا رفعت
الكرسف وسال فهو بحكم الكثيرة يجب عليها الغسل ويمكن حمله على أنه إذا كان مع عدم الكرسف
يسيل يظهر أنه مع حمل الكرسف والصبر بين زمان الصلاتين يسيل البتة فهذا تقديري. (آت)
(2) قال صاحب المدارك ص 56 و 57 استدل بها على أن على المتوسطة غسل واحد والجواب
أن موضع الدلالة فيها قوله (عليه السلام): " فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل "
وهو غير محل النزاع فان موضع الخلاف ما إذا لم يحصل السيلان مع أنه لا إشعار في الخبر
بكون الغسل للفجر فحمله على ذلك تحكم، ولا يبعد حمله على الجنس ويكون تتمة الخبر كالمبين
له. (آت)
(3) في بعض النسخ [صبا]. وفى القاموس الصبيب: الماء المصبوب ورقأ الدمع: جف وسكن.
(4) كان المصنف - رحمه الله - جمع بين الاخبار المتنافية الواردة في هذه الباب بأنه إذا كان
دم الحامل بصفة الحيض لونا وكثرة ولا يتقدم ولا يتأخر كثيرا فهو حيض والا فاستحاضة وهذا
وجه قريب حسن. (آت)
96

3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام
حيضها مستقيما في كل شهر، فقال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا
طهرت صلت.
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين
جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)
عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة
قال: تترك إذا دام.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبو داود جميعا، عن الحسين بن سعيد،
عن النضر بن سويد، وفضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه
سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال: نعم إن الحبلى ربما قذفت
بالدم.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك الحبلى ربما طمثت؟ فقال: نعم وذلك أن
الولد في بطن أمه غذاه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفعته فإذا دفعته حرمت
عليها الصلاة، وفي رواية أخرى إذا كان كذلك، تأخر الولادة.
(باب النفساء)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل
ابن يسار، وزرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: النفساء (1) تكف عن الصلاة أيام

(1) النفاس - بكسر النون -: دم الولادة معها أو بعدها. وقال المجلسي - رحمه الله -: اختلف
الأصحاب في أكثر إيام النفاس فقال الشيخ في النهاية: ولا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم الا
في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض ثم قال بعد ذلك: ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة
أيام ونحوه وقال في الجمل والمبسوط: وقال المرتضى - رضي الله عنه -: أكثر أيام النفاس ثمانية
عشر يوما وهو اختيار ابن الجنيد وابن بابويه وقال ابن عقيل في كتابه المتمسك أيامها عند آل
الرسول (عليهم السلام) أيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوما فان انقطع دمها في تمام حيضها
صلت وصامت وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين وان كانت كثيرة
الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت وصلت وذهب جماعة منهم العلامة في جملة من كتبه والشهيد في
الذكرى إلى أن ذات العادة المستقرة في الحيض تتنفس بقدر عادتها والمبتدأة بعشرة أيام واختاره
في المختلف أن ذات العادة ترجع إلى عادتها والمبتدأة تصبر ثمانية عشر يوما ويمكن حمل أخبار
الثمانية عشر على التقية أو على الرخصة والمسألة لا تخلو من اشكال. (آت).
97

إقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن
بكير، عن عبد الرحمن بن أعين قال: قلت له (1): إن امرأة عبد الملك ولدت فعد لها
أيام حيضها ثم أمرها فاغتسلت واحتشت وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين وأمرها
بالصلاة، فقالت له: لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا عنه وأسجد
فيه (2)، فقال: قد أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) [وقال:] فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر.
وأمر علي (عليه السلام) بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر. فما فعلت صاحبتكم؟
قلت: ما أدري (3).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: سألت امرأة أبا عبد الله (عليه السلام) فقالت:
إني كنت أقعد من نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما؟ فقال: أبو
عبد الله (عليه السلام): ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل: للحديث الذي روي عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لاسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر، فقال أبو
عبد الله (عليه السلام): إن أسماء سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد أتي بها ثمانية عشر يوما ولو سألته

(1) كذا مضمرا.
(2) إلى هذا الموضع من كلام السائل حيث ينقل ما جرى بين عبد الملك وزوجته فقرر (عليه السلام)
ما أمر به عبد الملك بان هذا موافق لما أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام)
وصار أمرهما سببا لرفع العلة عن المرأتين، ثم سأل (عليه السلام) السائل هل انتفعت المرأة بما
أمرها به عبد الملك وارتفعت عنها أم لا؟ قال: لا أدرى. (آت)
(3) كذا في النسخ ولعل المراد بعبد الملك: ابن أعين كما في الذخيرة
98

قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة (1).
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (2)
قال: قلت له: النفساء متى تصلى؟ قال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن
انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت وإن جاز الدم الكرسف تعصبت
واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز
الدم الكرسف صلت بغسل واحد، قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء فإن انقطع
عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على
حال فإن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الصلاة عماد دينكم (3).
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبو داود، عن الحسين بن سعيد،
عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي:
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر
بيومين.

(1) قال: صاحب المدارك - رحمه الله - ص 59: يمكن الجمع بينها (أي بين الاخبار) بحمل
الأخبار الواردة بالثمانية عشر على المبتدأة كما اختاره في المختلف أو بالتخيير بين الغسل بعد
انقضاء العادة والصبر إلى الثمانية عشر انقضاء وكيف كان فلا ريب في أن للمعتادة الرجوع إلى
العادة وكون النفاس حيضا في المعنى فيكون أقصاه عشرة وطريق الاحتياط بالنسبة إليه واضح.
(2) رواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 48 عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(3) اعلم اختلف عبارات الأصحاب في بيان المتوسطة والكثيرة كما أومأنا إليه سابقا فيظهر
من بعضهم اشتراط التجاوز عن الكرسف في المتوسطة والخرقة في الكثيرة ومن بعضهم ظهور
اللون خلف الكرسف وان لم يصل الدم إلى الخرقة فان وصل فهي كثيرة ولا يخفى أن هذا الخبر
على الأخير أدل ويمكن أن يكون المراد " بغسل واحد " غسل انقطاع الحيض أي يكفيها ذلك
الغسل ولا يحتاج إلى غسل آخر ويكون المراد يتجاوز الكرسف ثقبه. (آت)
99

(باب)
* (النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل ان تلد) *
1 - محمد بن أبي عبد الله (1) عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن
أبي الحسن الأول (عليه السلام) في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت
الدم بعد ذلك؟ قال: تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر [و] قد جازت أيام النفاس.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين
جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)
عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة؟
قال: إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة (2).
3 - أبو علي الا شعري، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة يصيبها
الطلق (3) أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما؟ [ف‍] قال: تصلي ما لم تلد فان غلبها
الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.
(باب)
* (ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن
محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟

(1) الظاهر أنه محمد بن جعفر بن عون الأسدي ويقال: انه غيره. (آت)
(2) الامر بالغسل اما بالحمل على غير القليلة أو عليها أيضا استحباب ولعل الخبر الأول
محمول على ما إذا صادف العادة وكان بصفة الحيض وهذا على عدمها. وهذا مما يدل على أن
قول الأصحاب: " كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض " ليس على عمومه. (آت)
(3) الطلق: وجع الولادة.
100

قال: أما الطهر فلا ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله (1).
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وحماد، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل وإذا
كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله
عز وجل (2).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن زيد
الشحام قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة
ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة طامثا
فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في
موضع طاهر وتذكر الله عز وجل وتسبحه وتحمده وتهلله كمقدار صلاتها ثم تفرغ
لحاجتها (3).

(1) يدل على عدم جواز غسل الجمعة للحائض وعلى رجحان الوضوء لها في أوقات الصلوات
وذكر الله بقدر الصلاة كما ظهر من غيره والمشهور فيها الاستحباب وظاهر المصنف الوجوب كما
نقل عن ابن بابويه أيضا لحسنة زرارة وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب
جمعا بين الأدلة. ولو لم يتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها قولان، أظهرها العدم (آت)
أقول: أراد - رحمه الله - بحسنة زرارة الخبر الذي كان تحت رقم 4. وقال صاحب الحدائق:
إن القول بكون حسنة زرارة هي دليل الصدوق ليس في محله بل الظاهر أن دليله إنما هو فقه الرضوي
فان عبارة أبيه في الرسالة عين عبارة فقه الرضوي حيث قال (عليه السلام): ويجب عليها عند حضور كل صلاة
أن تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله تعالى بمقدار صلاتها كل يوم وكذا ما بعد
هذه العبارة مما نقله في الفقيه عين عبارة الكتاب المذكور ومنه يعلم أن مستنده إنما هو الكتاب
وان كانت الراوية دالة على ذلك.
(2) يدل على ما مر، واستحباب الوضوء عند الاكل ويمكن أن يراد بالوضوء عند الاكل غسل
اليد. (آت)
(3) الفراغ بمعنى القصد، جاء متعديا باللام أيضا، قال في القاموس: فرغ له وإليه قصده و
يمكن أن يكون الفراغ بمعناه المشهور واللام سببية وأن تكون تتفرغ فحذفت منه أحدى التائين يقال:
تفرغ أي تخلى من الشغل وقال في المنتقى: ينبغي أن يراد من اللام في " لحاجتها " معنى " إلى "
لينتظم مع المعنى المناسب هنا لتفرغ وهو تقصد ففي القاموس فرغ إليه قصد. (آت)
101

(باب)
المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل دخول وقتها
فتتوانى في الغسل
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس قال:
سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع
بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي
إلا العصر (1) لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في
الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر وما طرح الله عنها (2) من الصلاة وهي في الدم
أكثر، قال: وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك
عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لان وقت الظهر دخل عليها
وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها
قضاؤها.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر بن
يحيى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال:

(1) يدل على أن مناط القضاء ادراك وقت الفضيلة كما ذهب إليه بعض الأصحاب ويظهر من
المصنف اختيار هذا القول والمشهور أن الحكم منوط بوقت الاجزاء في الأول والاخر وهو
أحوط. (آت)
(2) الغرض رفع الاستبعاد عن الحكم بأنه كيف لا تقضى الظهر مع أنه يمكنها الاتيان بها و
بالعصر إلى الغروب مرارا فأجاب (عليه السلا م) بأن مدار الوجوب والقضاء على حكم الشارع فكما
أنه حكم بعدم قضاء ما فات في أيام الحيض مع كثرته فكذا حكم بعدم قضاء ما لم تدرك جزء ا من
وقت فضيلتها طاهرا ويدل على أنه لا يكفي الوجوب قضاء الظهر ادراك مقدار الطهارة والصلاة
من خروج وقت الفضيلة وهي طاهر لأنه كان لها التأخير ما دام وقت الفضيلة باقيا فلا يلزمها
القضاء لعدم التفريط بخلاف ما إذا خرج وقت الفضيلة فإنها فرطت بالتأخير عنه فيلزمه القضاء
فتدبر. (آت)
(3) في بعض النسخ [معمر بن عمر]. وفى التهذيب ص 111 " معمر بن يحيى ".
102

لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها (1).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي
عبيدة (2) قال: إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل
حتى تدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها فإذا
طهرت في وقت وجوب الصلاة فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم
رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.
4 - ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال: أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها
حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وإن
رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة
أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها (3).
5 - ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال: تقوم من مسجدها
ولا تقضي الركعتين وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم
من مسجد فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب (4).

(1) قال التستري - رحمه الله -: لعل هذا عند تضييق الوقت بحيث لم يبق وقت إلا للعصر
والا فالظاهر أن وقت الاجزاء موسع. (آت)
(2) كذا مقطوعا وفى التهذيب ج 1 ص 111 عن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن
رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام). الحديث. وفى أكثر نسخ الكافي [علي بن زيد] ولعله
تصحيف كما هو الظاهر من سند الخبر الآتي.
(3) يمكن حمله على وقت الاختصاص لكن ظاهر هذه الأخبار كلها على وقت الفضيلة كما
فهمه المصنف - رحمه الله -. (آت)
(4) عمل بمضمونه الصدوق - رحمه الله - وقال العلامة في المختلف [ج 1 ص 39]: والتحقيق في ذلك
أنها إن فرطت بتأخير الصلاة في الموضعين وجب عليها قضاء الصلاة فيهما وان لم تفرط لم يجب عليها
شئ في الموضعين والراوية متأولة على من فرطت في المغرب دون الظهر وإنما يتم قضاء الركعة
بقضاء باقي الصلاة ويكون اطلاق الركعة على الصلاة مجازا. (آت)
103

(باب)
* (المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض) *
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تكون
في الصلاة فتظن أنها قد حاضت؟ قال: تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا
انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها (1).
(باب)
* (الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة) *
1 - الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عمن
أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: الحائض تقضي الصيام ولا تقضي
الصلاة (2).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال:
نعم، قلت: من أين جاء هذا علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام) عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصوم (4)؟ قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة
وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل علي وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) [كان]

(1) يدل عدم بطلان الوضوء بمس الفرج وعلى لزوم استعلام حالها إذا ظنت جريان الدم
ويمكن حمله على الفضل لجواز البناء على الصلاة التي شرعت فيها صحيحة والأحوط العمل بالخبر
وان لم تكن صحيحة. (آت)
(2) هذا الحكم يعنى قضاء الصوم دون الصلاة اجماعي منصوص في عدة اخبار. (آت)
(3) هذا الاستبعاد نشأ عن قياس الصلاة بالصوم فلذا أجابه (عليه السلام) برد القياس. (آت)
(4) في بعض النسخ [الصيام].
104

يأمر بذلك فاطمة (عليها السلام) وكانت تأمر بذلك المؤمنات (1).
4 - الحسين بن محمد، عن معلى، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل
الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إن المغيرة بن سعيد روى عنك أنك قلت له:
إن الحائض تقضي الصلاة؟ فقال: ماله لا وفقه الله، إن امرأة عمران نذرت ما في
بطنها محررا والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا " فلما وضعتها قالت
رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى " فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت
عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا وكفلها زكريا فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما
بلغت ما تبلغ النساء خرجت فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيام التي خرجت
وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد (2).
(باب)
* (الحائض والنفساء تقرآن القرآن) *
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وحماد، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله (3)

(1) رواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 44 كذلك وفى بعض نسخ الكتاب وبعض نسخ
التهذيب [وكان يأمر بذلك المؤمنات] ونقل من الفقيه " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر المؤمنات
من نسائه بذلك " وهكذا في العلل أيضا. ولا يدل الخبر - على تقدير الزيادة على أنها (عليها السلام)
كانت تر الدم وقد تكاثرت الروايات أنها عليها السلام لم تر حمرة قط وهي صريحة بأنها لم تطمث
ولم تحض فالمراد أنه (صلى الله عليه وآله) كان يأمرها أن تأمر بذلك المؤمنات واحتمل بعض العلماء
(على ما في الحدائق) أن المراد بفاطمة هنا بنت أبي حبيش المذكورة في أبواب الحيض والاستحاضة
لأنها كانت مشهورة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان وعلى هذا يكون ذكر
السلام بعد لفظ فاطمة من توهم بعض الرواة أو النساخ بأنها الزهراء (عليها السلام).
(2) الحديث ضعيف على المشهور ويحتمل أن يكون للمحرر في شرعهم عبادات مخصوصة
تستوعب جميع أوقاتهم فلو كان عليها قضاء الصلوات التي فاتتها لزم التكليف بما لا يطاق ويحتمل
أن يكون باعتبار أصل الكون في المسجد فإنه عبادة أيضا وهذا أظهر من العبارة كما لا يخفى. ثم
إنه يظهر من بعض الأخبار أنها عليها السلام لم تكن ترى الدم كفاطمة (عليها السلام) فيمكن أن يكون
الغرض الزام مغيرة بما كان يعتقده في ذلك والله يعلم. (آت)
(3) قد مر الكلام في حرمة سور العزائم على الجنب والحائض ص 50.
105

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: تقرء الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا.
- 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب
عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: إن كانت
من العزائم فلتسجد إذا سمعتها (1)
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور
ابن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: نعم
إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد (2).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: نعم لا بأس، قال: وقال: تقرؤه
وتكتبه ولا تصيبه يدها. وروي أنها لا تكتب القرآن.
(باب)
* (الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه

(1) في بعض النسخ [إن سمعتها]. والمشهور بين الأصحاب أنها لو قرئت وسمعتها يجب عليها
السجود وخالف في ذلك الشيخ - رحمه الله - فحرم عليها السجود بناءا على اشتراط الطهارة فيه
ونقل عليه في التهذيب الاجماع والظاهر عدم الاشتراط تمسكا باطلاق الامر الخالي من التقييد و
خصوص هذه الرواية ورواية أبي بصير. (آت)
(2) كأنه محمول على الاستحباب للتعظيم ويظهر منه عدم حرمة استعمال مثل هذه الظروف من
الفضة التي لا تسمى آنية عرفا والحديد وإن كان فيه كراهة لكن لا ينافي ذهاب كراهة حمل التعويذ
أو تخفيفها بسبب ذلك والله أعلم. (آت)
106

فقال: لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه
إلا منه (1).
(باب)
* (المرأة يرتفع طمثها ثم يعود، وحد اليأس من المحيض) *
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد
إليها شئ، قال: تترك الصلاة حتى تطهر (2).
2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض
أصحابنا قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون
سنة، وروي ستون سنة أيضا.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن طريف، عن ابن أبي
عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم
تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش (3).
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد
الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد التي قد يئست من المحيض
خمسون سنة.

(1) النهى عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم وعند سلار على الكراهة والعمل
على المشهور وذكر الأكثر: أنه لا فرق في الموضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله كما
تقتضيه اطلاق الخبر. (آت)
(2) ظاهره ترك الصلاة بمجرد الرؤية ويمكن حمله على ما إذا صادف العادة. (آت)
(3) يظهر بانضمام الخبر السابق أن القرشية تيأس لستين ولم أجد رواية بالحاق النبطية
بالقرشية وفى شرح الشرايع أنه لم يوجد لها رواية مسندة وقال في المدارك: المراد بالقرشية
من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره ويحتمل الاكتفاء بالام هنا لان لها مدخلا
في ذلك بسبب تقارب الأمزجة. (آت)
107

(باب)
* (المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى
النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قلت: أشتري الجارية فتمكث
عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر وأريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي
أن انكحها في فرجها: فقال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن
تمسها في الفرج، قلت: فإن كان بها حبل فما لي منها؟ قال: إن أردت فيما دون
الفرج.
2 - ابن محبوب، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الجارية فربما
احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في الرحم فتسقى الدواء لذلك فتطمث من يومها أفيجوز
لي ذلك وأنا لا أدري ذلك من حبل هو أو من غيره؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: إنه
إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي
يعزل؟ فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء
الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها
شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه (1).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود
ابن فرقد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده
حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك
من كبر فهذا عيب ترد منه (2).

(1) الظاهر أن مراد السائل أنه لو كان بها حبل أيضا لما لم يجز أكثر من شهر لم يخلق بعد
منه انسان حتى يكون سقى الدواء موجبا لقتل انسان بل هو تضييع نطفة كالعزل فأجاب (عليه السلام)
بالفرق بينهما بان النطفة عند العزل لم تستقر في الرحم وأما إذا استقرت فتصير مبدءا لنشوء آدمي
فيحرم تضييعه. (آت)
(2) كأن المناسب ذكرها في كتاب البيع.
108

(باب)
* (الحائض تختضب) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل بن اليسع، عن أبيه قال سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن المرأة تختضب وهي حائض، قال: لا بأس به.
2 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة (1)
قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): تختضب المرأة وهي طامث؟ قال: نعم.
باب)
* (غسل ثياب الحائض) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن
سورة بن كليب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها
في طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك، قلت له: وقد عرقت
فيها؟ قال: إن العرق ليس من الحيض.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عقبة بن محرز، عن إسحاق
ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن
علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته أم ولد لأبيه فقالت: جعلت
فداك إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحيي منه، فقال: سلي ولا تستحي قالت.

(1) في بعض النسخ [علي بن أبي حمزة] والصواب ما في المتن لعدم رواية النضر عنه و
روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 51 باسناده عن عامر بن جذاعة عن الصادق (عليه السلام) " قال: سمعته يقول:
لا تختضب الحائض ولا الجنب الخ ". وعن أبي بصير أيضا عن الصادق " هل تختضب الحائض قال: لا، يخاف
عليها الشيطان عند ذلك " ورواه الصدوق في العلل عن أبي بكر الحضرمي عنه (عليه السلام) إلا أن
فيه " قال: لا، لأنه يخاف عليها الشيطان ". وروى الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن عبد
الحميد عن أبي جميلة عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) " قال: لا تختضب الحائض ". والمشهور كراهة
اختضاب الحائض ولا ينافي الخبر ان ذلك القول بل يؤيداه.
109

أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره؟ فقال: اصبغيه بمشق حتى يختلط و
يذهب (1).
(باب)
* (الحائض تتناول الخمرة أو الماء) *
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال: قد كان بعض
نساء النبي (صلى الله عليه وآله) تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة (2).
تم كتاب الحيض من كتاب الكافي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد
وآله.

(1) قد مر معنى المشق سابقا وهو ما يقال له بالفارسية: (كل أرمني) ويسمى في العراق اليوم (الطين
الأرمني).
(2) سكب الماء سكبا وتسكابا فسكب هو سكوبا وانسكب: صبه فانصب وماء سكب - بسكون
الكاف - وساكب وسكوب. (القاموس). والخمرة - بالضم -: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل.
قال الفيض - رحمه الله -: الخمرة ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسجة خوص ونحوه
من النبات ويقال لها: السجادة. وفى الفقيه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لبعض نسائه ناوليني
الخمرة فقالت: إني حايض فقال لها: أحيضك في يدك.
110

[بسم الله الرحمن الرحيم]
(كتاب الجنائز)
(باب)
* (علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عمن حدثه، عن سعد بن طريف،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان الناس يعتبطون اعتباطا (1) فلما كان زمان إبراهيم (عليه السلام)
قال: يا رب اجعل للموت علة يؤجر به الميت ويسلي بها عن المصاب، قال: فأنزل الله
عز وجل الموم وهو البرسام (2) ثم أنزل بعده الداء.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عاصم بن حميد،
عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان الناس يعتبطون اعتباطا، فقال إبراهيم
(عليه السلام): يا رب لو جعلت للموت علة يعرف بها ويسلي عن المصاب فأنزل الله عز وجل الموم
وهو البرسام ثم أنزل الداء بعده.
3 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن سعدان، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الحمى رائد الموت (3) وهو سجن الله في الأرض
وهو حظ المؤمن من النار.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن محمد بن الحصين، عن محمد بن
الفضيل، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مات

(1) الاعتباط: ادراك الموت بلا علة. وفى الصحاح عبطت الناقة واعبطتها إذا ذبحتها وليست
بها علة فهي عبيطة ولحمها عبيط.
(2) الموم: البرسام مع الحمى وقال: البرسام - بالكسر - علة يهذى فيها. (النهاية) وقوله
(عليه السلام): " بعده الداء " أي أنواعه.
(3) أي أنها يأتي لتهيئة منزل الموت ولاعلام الناس بنزوله. لان الرائد من هو يأتي قبل
المسافر في طلب الكلاء.
111

داود النبي (عليه السلام) يوم السبت مفجوءا فأظلته الطير بأجنحتها ومات موسى كليم الله (عليه السلام)
في التيه فصاح صائح من السماء مات موسى (عليه السلام) وأي نفس لا تموت؟.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، والحسن
ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إن موت الفجأة تخفيف عن المؤمن وأخذة أسف عن الكافر (1).
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد أو غيره، عن علي بن حديد، عن الرضا (عليه السلام)
قال: أكثر من يموت من موالينا بالبطن الذريع.
7 - محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن شيخ من
أصحابنا يكنى بأبي عبد الله، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الحمى رائد الموت وسجن الله تعالى في أرضه وفورها من جهنم وهي حظ كل مؤمن من النار.
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن
ناحية قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا أنه
لا يقتل نفسه.
9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ميتة المؤمن، فقال: يموت المؤمن بكل ميتة، يموت غرقا
ويموت بالهدم ويبتلي بالسبع ويموت بالصاعقة وتصيب ذاكر الله تعالى.
10 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن عثمان النوا،
عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل يبتلي المؤمن بكل بلية ويميته
بكل ميتة ولا يبتليه بذهاب عقله أما ترى أيوب (عليه السلام) كيف سلط إبليس على ماله و
ولده وعلى أهله وعلى كل شئ منه ولم يسلطه على عقله، ترك له ما يوحد الله عز
وجل به.

(6) الأسف: الغضب.
112

(باب)
* (ثواب المرض) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رفع رأسه إلى السماء فتبسم، فقيل له:
يا رسول الله رأيناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسمت؟ قال: نعم عجبت لملكين هبطا
من السماء إلى الأرض يلتمسان عبدا مؤمنا صالحا في مصلى كان يصلي فيه ليكتبا له
عمله في يومه وليلته فلم يجداه في مصلاه فعرجا إلى السماء فقالا: ربنا عبدك المؤمن فلان
التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك (1) فقال
الله عز وجل: اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحته من الخير في يومه وليلته ما دام
في حبالي فإن علي أن أكتب له أجر ما كان يعمله في صحته إذا حبسته عنه.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح،
عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): إن المسلم إذا غلبه ضعف الكبر
أمر الله عز وجل الملك أن يكتب له في حاله تلك مثل ما كان يعمل وهو شاب نشيط (2)
صحيح ومثل ذلك إذا مرض وكل الله به ملكا يكتب له في سقمه ما كان يعمل من الخير
في صحته حتى يرفعه الله ويقبضه وكذلك الكافر إذا اشتغل بسقم في جسده كتب الله
له ما كان يعمل من الشر في صحته.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يقول الله عز وجل للملك الموكل
بالمؤمن إذا مرض: اكتب له ما كنت تكتب له في صحته فإني أنا الذي صيرته في
حبالي.
4 - علي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الصباح قال: قال أبو جعفر

(1) أي وجدناه ممنوعا عن أفعاله الإرادية كالمربوط بالحبال. (الحبل المتين)
(2) نشط - كسمع - نشاطا - بالفتح - فهو ناشط ونشيط: طابت نفسه للعمل وغيره.
113

(عليه السلام): سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد الحميد،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صعد ملكا العبد المريض إلى السماء عند كل مساء يقول
الرب تبارك وتعالى: ماذا كتبتما لعبدي في مرضه؟ فيقولان: الشكاية، فيقول: ما
أنصفت عبدي ان حبسته في حبس من حبسي (1) ثم أمنعه الشكاية، فيقول: اكتبا لعبدي مثل
ما كنتما تكتبان له من الخير في صحته ولا تكتبا عليه سيئة حتى أطلقه من حبسي،
فإنه في حبس من حبسي.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر
ابن سويد، عن درست، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سهر ليلة من مرض أو وجع
أفضل وأعظم أجرا من عبادة سنة.
7 - عنه، عن أحمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن درست قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام)
يقول: إذا مرض المؤمن أوحى الله عز وجل إلى صاحب الشمال لا تكتب على عبدي ما دام
في حبسي ووثاقي ذنبا ويوحي إلى صاحب اليمين أن اكتب لعبدي ما كنت تكتبه في
صحته من الحسنات.
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن حفص بن غياث،
عن حجاج، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجسد إذا لم يمرض أشر ولا خير في جسد لا يمرض
بأشر (2).
9 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن محمد بن
الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حمى ليلة تعدل عبادة سنة وحمى ليلتين

(1) قال شيخنا البهائي - رحمه الله - لعل المراد: بالحبس الأول الفرد وبالحبس الثاني الجنس.
(2) أي حال كونه متلبسا بأشر أو بسببه وفى الصحاح الأشر: البطر وهو شدة الفرح وفى
بعض النسخ بصيغة الفعل فيكون حالا أيضا. (آت) وفى بعض النسخ [يأشر] وقال الفيض - رحمه
الله -: كذا يوجد في النسخ فان صح فالتقدير: فان من لم يمرض يأشر والأشر شدة الفرح. أقول:
قوله (عليه السلام): " لم يمرض بأشر " يمرض وبأشر كلاهما بصيغة المضارع ونعتان من جسد.
114

تعدل عبادة سنتين وحمى ثلاث تعدل عبادة سبعين سنة، قال: قلت: فإن لم يبلغ سبعين سنة؟
قال: فلامه وأبيه، قال: قلت: فإن لم يبلغا؟ قال: فلقرابته، قال: قلت: فإن لم يبلغ
قرابته؟ قال: فلجيرانه.
10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن
مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حمى ليلة كفارة لما قبلها ولما بعدها.
(باب)
* (آخر منه) *
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر
عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قال الله عز وجل: من مرض
ثلاثا فلم يشك إلى أحد من عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه
فإن عافيته عافيته ولا ذنب له وإن قبضته قبضته إلى رحمتي.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة (1)، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: قال الله تبارك وتعالى: ما من عبد ابتليته ببلاء فلم يشك إلى عواده
إلا أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فإن قبضته قبضته إلى رحمتي وإن
عاش عاش وليس له ذنب.
3 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن
ابن الفضل، عن غالب بن عثمان، عن بشير الدهان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
الله عز وجل: أيما عبد ابتليته ببلية فكتم ذلك من عواده ثلاثا أبدلته لحما خيرا من
لحمه ودما خيرا من دمه وبشرا خيرا من بشره، فإن أبقيته أبقيته ولا ذنب له وإن مات
مات إلى رحمتي.
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن علي الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي،
عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مرض ليلة فقبلها بقبولها كتب الله عز وجل

(1) في بعض النسخ [عن ابن أبي حمزة] وهو محمد ولكن لم يرو عن الباقر (عليه السلام).
115

له عبادة ستين سنة، قلت: ما معنى قبولها؟ قال: لا يشكو ما أصابه فيها إلى أحد.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن العزرمي، عن أبيه، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اشتكى ليلة فقبلها بقبولها وأدى إلى الله شكرها كانت
كعبادة ستين سنة، قال: أبي فقلت له: ما قبولها قال: يصبر عليها ولا يخبر بما كان فيها
فإذا أصبح حمد الله على ما كان.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): من مرض ثلاثة أيام فكتمه ولم يخبر به أحدا أبدل الله عز وجل له
لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وبشرة خيرا من بشرته (1) وشعرا خيرا من شعره
قال: قلت له: جعلت فداك وكيف يبدله؟ قال: يبدله لحما ودما وشعرا وبشرة لم
يذنب فيها.
(باب)
* (حد الشكاية) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن حد الشكاية للمريض، فقال: إن الرجل يقول: حممت
اليوم وسهرت البارحة وقد صدق وليس هذا شكاية وإنما الشكوى أن يقول: قد
ابتليت بما لم يبتل به أحد، ويقول: لقد أصابني ما لم يصب أحدا، وليس الشكوى أن
يقول سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا (2).

(1) البشرة والبشر - بكسر الباء - ظاهر جلد الانسان.
(2) كأن هذا تفسير للشكاية التي تحيط الثواب والا فالأفضل ان لا يخبر به أحد كما يظهر
من الأخبار السابقة ويمكن حمله على الاخبار لغرض كاخبار الطبيب مثلا. (آت)
116

(باب)
* (المريض يؤذن به الناس) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن
عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ينبغي للمريض منكم أن يؤذن
إخوانه بمرضه فيعودونه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه، قال: فقيل له: نعم هم يؤجرون
بممشاهم إليه فكيف يؤجر هو فيهم؟ قال: فقال: باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم
فيكتب له بذلك عشر حسنات ويرفع له عشر درجات ويمحى بها عنه عشر سيئات.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن يونس
قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنه ليس
من أحد إلا وله دعوة مستجابة.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن
عبد الرحمن بن محمد، عن سيف بن عميرة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا دخل أحدكم على
أخيه عائدا له فليسأله يدعو له فإن دعاءه مثل دعاء الملائكة (1).
(باب)
* (في كم يعاد المريض، وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا عيادة في وجع العين ولا تكون عيادة في أقل
من ثلاثة أيام فإذا وجبت فيوم ويوم لا فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله (2).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان

(1) وذلك لانكسار قوتيه الشهوية والغضبية بالمرض وإنابته إلى الله فيشبه الملائكة. (في)
(2) يعنى لابد أن يكون بين العبادتين ثلاثة. أيام فان دعت ضرورة إلى كثرة العيادة فيوم و
يوم لا، لا تزاد على ذلك. (في)
117

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة (1).
3 - محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن الفضل بن عامر أبي العباس، عن
موسى بن القاسم قال: حدثني أبو زيد قال: أخبرني مولى لجعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: مرض
بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده ونحن عدة من موالي جعفر فاستقبلنا جعفر (عليه السلام) في
بعض الطريق فقال: لنا أين تريدون؟ فقلنا: نريد فلانا نعوده، فقال لنا: قفوا فوقفنا،
فقال: مع أحدكم تفاحة أو سفرجلة أو أترجة أو لعقة (2) من طيب أو قطعة من عود
بخور؟ فقلنا ما معنا شئ من هذا، فقال: أما تعلمون أن المريض يستريح إلى كل ما
أدخل به عليه.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن موسى بن
قادم، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه
وتعجل القيام من عنده فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه (3).
5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن
أبي يحيى قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): 6 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: إن من أعظم العواد أجرا
عند الله عز وجل لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا أن يكون المريض يحب ذلك

(1) الفواق - بالفتح والضم - ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها
الفصيل لتدر ثم حلب أوما بين فتح يديك وقبضهما على الضرع والمراد عدم إطالة العائد جلوسه
عند المريض. (في)
(2) اللعقة - بالضم - اسم ما تأخذه الملعقة. و - بالفتح - المرة الواحدة. (الصحاح)
(3) لعل وضع يده على ذراعه عند الدعاء، قال في الدروس: ويضع العائد يده على ذراع
المريض ويدعو له. (آت). والنوك - بالضم والفتح -: الحمق، نوك - كفرح - نواكة ونواكا
ونوكا - محركة - واستنوك وهو أنوك ومستنوك والجمع نوكى ونوك - كسكرى وهوج -،
وامرأة نوكاء. (القاموس)
118

؟ ويريده ويسأله ذلك، وقال (عليه السلام): من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على
الأخرى أو على جبهته (1).
(باب)
* (حد موت الفجأة) *
1 - محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن أبي الحسن النهدي رفع الحديث
قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: من مات دون الأربعين فقد اخترم ومن مات دون
أربعة عشر يوما فموته موت فجأة (2).
2 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن بهلول بن مسلم، عن
حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات في أقل من أربعة عشر يوما كان موته
موت فجأة.
(باب)
* (ثواب عيادة المريض) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة،
عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من عاد امرء ا مسلما في مرضه صلى عليه
يومئذ سبعون ألف ملك إن كان صباحا حتى يمسوا وإن كان مساءا حتى يصبحوا
مع أن له خريفا في الجنة (3).

(1) قال المجلسي - رحمه الله -: كأن هذا على سبيل التمثيل والمراد اظهار الحزن والتأسف
على مرضه فان هذان الفعلان متعارفان بين الناس لاظهار الحزن والتحسر، وارجاع ضميري يديه وجبهته
إلى المريض بعيد جدا.
(2) " اخترم " - على المجهول - يقال: اخترمه الدهر أي اقتطعه واستأصله واخترمه الموت:
أخذه وكأن المراد ادراك الموت قبل تمام الأربعين سنة موت قبل الادراك وبلوغ الكمال وقوعه
في مرض لا يبلغ أربعة عشر يوما فجأة. (في)
(3) خريفا أي منزلا وزاوية كما يأتي معناه في الخبر الثالث.
119

2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبد الله بن بكير،
عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من عاد مريضا شيعه سبعون ألف ملك
يستغفرون له حتى يرجع إلى منزله.
3 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما مؤمن عاد مؤمنا خاض [في] الرحمة خوضا فإذا جلس
غمرته الرحمة فإذا انصرف وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له ويسترحمون عليه
ويقولون: طبت وطابت لك الجنة إلى تلك الساعة من غد. وكان له يا أبا حمزة خريف
في الجنة، قلت: وما الخريف جعلت فداك؟ قال: زاوية في الجنة يسير الراكب فيها
أربعين عاما.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن رجل
من أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما مؤمن عاد مؤمنا في الله عز وجل في مرضه
وكل الله به ملكا من العواد يعوده في قبره ويستغفر له إلى يوم القيامة.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي نجران
عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من عاد مريضا من المسلمين وكل الله
به أبدا سبعين ألفا من الملائكة يغشون رحله (1) ويسبحون فيه ويقدسون ويهللون و
يكبرون إلى يوم القيامة نصف صلاتهم لعائد المريض.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد
ربه (2) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أنما مؤمن عاد مؤمنا مريضا في مرضه
حين يصبح شيعه سبعون ألف ملك فإذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا الله عز وجل له
حتى يمسي وإن عاده مساءا كان له مثل ذلك حتى يصبح.

(1) غشيه غشيانا أي جاء ه. (الصحاح). والرحل: المنزل وفى بعض النسخ [رجله].
(2) عنونه الشيخ - رحمه الله - في الفهرست وقال: له أصل أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن
بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه. انتهى وقال النجاشي
- رحمه الله -: ثقة.
120

7 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبيس
ابن هشام، عن إبراهيم بن مهزم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
عاد مريضا وكل الله عز وجل به ملكا يعوده في قبره.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما مؤمن عاد مؤمنا حين يصبح شيعه سبعون ألف ملك
فإذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا له حتى يمسي وإن عاده مساء كان له مثل ذلك
حتى يصبح.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: كان فيما ناجى به موسى ربه أن قال: يا رب ما بلغ من عيادة
المريض من الاجر (1)؟ فقال الله عز وجل: أوكل به ملكا يعوده في قبره إلى محشره.
10 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من عاد مريضا ناداه مناد من السماء باسمه
يا فلان طبت وطاب [لك] ممشاك بثواب من الجنة (2).
(باب)
* (تلقين الميت) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله (3).

(1) " من " سببية والضمير المرفوع في قوله: " بلغ " إلى العائد و " من " في قوله: " من الا جبر "
بيانية.
(2) الممشى مصدر ميمي بمعنى المشي وقوله: " بثواب " أي بسبب ثواب. وفى نسخة [بتراب].
(3) أي من عندكم من العامة يكتفون في التلقين بالشهادة بالتوحيد ونحن نضم إليها الشهادة
بالرسالة أو نكتفي بذلك لتضمنها شهادة التوحيد أيضا. (آت)
121

2 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر (عليه السلام)، وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: إنكم تلقنون موتاكم
عند الموت لا إله إلا الله ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله).
3 - علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج: " لا إله إلا الله الحليم
الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين
السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين "
قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): لو أدركت عكرمة (1) عند الموت لنفعته، فقيل لأبي عبد الله
(عليه السلام): بماذا كان ينفعه؟ قال: يلقنه ما أنتم عليه (2).
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد
عن داود بن سليمان الكوفي، عن أبي بكر الحضرمي قال: مرض رجل من أهل بيتي
فأتيته عائدا، فقلت له: يا ابن أخي إن لك عندي نصيحة أتقبلها؟ فقال: نعم، فقلت: قل:
" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له " فشهد بذلك، فقلت: إن هذا لا تنتفع به
إلا أن يكون منك على يقين، فذكر أنه منه على يقين، فقلت: قل: " أشهد أن محمدا عبده
ورسوله " فشهد بذلك، فقلت: إن هذا لا تنتفع به حتى يكون منك على يقين، فذكر
أنه منه على يقين، فقلت: قل: " أشهد أن عليا وصيه وهو الخليفة من بعده
والامام المفترض الطاعة من بعده " فشهد بذلك، فقلت له: إنك لن تنتفع بذلك حتى
يكون منك على يقين، فذكر أنه منه على يقين، ثم سميت الأئمة عليهم السلام رجلا رجلا
فأقر بذلك، وذكر أنه على يقين فلم يلبث الرجل أن توفى فجزع أهله عليه جزعا شديدا
قال: فغبت عنهم ثم أتيتهم بعد ذلك فرأيت عراءا حسنا، فقلت: كيف تجدونكم،
كيف عزاؤك أيتها المرأة؟ فقالت: والله لقد أصبنا بمصيبة عظيمة بوفاة فلان - رحمه الله -

(1) قال الشيخ البهائي - رحمه الله (عكرمة بكسر العين واسكان الكاف وكسر الراء - فقيه
تابعي كان مولى لابن عباس، مات سبع ومائة. أقول وهكذا ضبطه الفيروزآبادي.
(2) أي الاقرار بالأئمة عليهم السلام. (في)
122

وكان مما سخا بنفسي لرؤيا رأيتها الليلة (1)، فقلت: وما تلك الرؤيا؟ قالت: رأيت
فلانا - تعني الميت - حيا سليما، فقلت: فلان؟ (2) قال: نعم، فقلت له: أما كنت مت؟
فقال: بلى ولكن نجوت بكلمات لقنيها أبو بكر ولولا ذلك لكدت أهلك.
5 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كنا عنده وعنده حمران إذ دخل
عليه مولى له فقال: جعلت فداك هذا عكرمة في الموت وكان يرى رأي الخوارج وكان
منقطعا (3) إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال لنا أبو جعفر (عليه السلام): أنظروني (4) حتى أرجع إليكم
فقلنا: نعم، فما لبث أن رجع فقال: أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس
موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني أدركته وقد وقعت النفس (5) موقعها، قلت:
جعلت فداك وما ذاك الكلام؟ قا فلقنوا موتاكم عند الموت
شهادة أن لا إله إلا الله والولاية.
6 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن
ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من أحد يحضره الموت
إلا وكل به إبليس من شيطانه أن يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه
فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن
محمدا رسول (صلى الله عليه وآله) حتى يموت.

(1) أي أسخا نفسي ببذل الروح يعنى هون علي الموت. (في) وقال المجلسي - رحمه الله -:
قوله: " مما سخا بنفس لرؤيا " كأنه بالبتاء للمعلوم من باب منع وعلم أو على البناء للمجهول من
باب التفعيل لمكان الباء واللام لام التأكيد ومدخوله خبر كان أي تلك الرؤيا جعلني سخيا في هذه
المصيبة. (آت)
(2) في بعض النسخ [فلانا]. أي أجدك أو أراك أو أظنك فلانا. (ات)
(3) أي مائلا.
(4) على بناء الافعال أي أمهلوني أو على بناء المجرد بمعنى الانتظار.
(5) - بسكون الفاء - أي الروح. (في)
123

وفي رواية أخرى قال: فلقنه كلمات الفرج والشهادتين وتسمي له الاقرار
بالأئمة (عليهم السلام) واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام.
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن
عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا حضر
أحدا من أهل بيته الموت قال له: قل: لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات
السبع ورب الأرضين السبع وما بينهما ورب العرش العظيم والحمد لله رب
العالمين " فإذا قالها المريض قال: اذهب فليس عليك بأس.
8 - سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن الرحمن، عن
عبد الله بن القاسم، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): والله لو أن عابد وثن
وصف ما تصفون (1) عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئا أبدا (2).
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي (3) فقال
له رسول الله (صلى الله عليه وآله): قل: " لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم،
سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما بينهن (4) ورب العرش
العظيم والحمد لله رب العالمين " فقالها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الحمد لله الذي استنقذه
من النار.
10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن
سالم بن أبي سلمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حضر رجلا الموت فقيل: يا رسول الله
إن فلانا قد حضره الموت فنهض رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومعه أناس من أصحابه حتى أتاه وهو

(1) أي أقر بما تقرون به من أمر الإمامة. (في)
(2) حمل على عدم معاينة الآخرة. (آت)
(3) أي يموت - على بناء المعلوم - من قوله تعالى: " منهم من قضى نحبه ". وفى الفقيه: " وهو
في النزع " وقال فيه: وهذه الكلمات هي كلمات الفرج.
(4) زاد في الفقيه: " وما تحتهن ".
124

مغمى عليه، قال: فقال: يا ملك الموت كف عن الرجل حتى أسأله فأفاق الرجل،
فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ما رأيت؟ قال رأيت بياضا كثيرا وسوادا كثيرا (1) قال: فأيهما كان أقرب
إليك؟ فقال: السواد، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): قل: " اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك و
اقبل مني اليسير من طاعتك " فقاله، ثم أغمي عليه، فقال: يا ملك الموت خفف عنه
حتى أسأله، فأفاق الرجل، فقال: ما رأيت؟ قال: رأيت بياضا كثيرا وسوادا كثيرا،
قال: فأيهما كان أقرب إليك؟ فقال: البياض، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): غفر الله لصاحبكم (2)
قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا حضرتم ميتا فقولوا له هذا الكلام ليقوله.
(باب)
* (إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن
ذريح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال علي بن الحسين عليهما السلام: إن أبا سعيد
الخدري كان من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكان مستقيما فنزع ثلاثة أيام فغسله (3)
أهله ثم حمل إلى مصلاه فمات فيه.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب
إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه.

(1) لعل البياض عقائده وأعماله الحسنة والسواد أعماله القبيحة وفى بعض الأخبار أنه قال:
رأيت أبيضين وأسودين فيمكن أن يكون الأبيضان الملكان والأسودان شيطانان يريدان اغواءه أو أتاه
الملائكة بصور حسنة وقبيحة لأنه إذا صادفوه من السعداء توجه إلى ملائكة الرحمة وإن كان من الأشقياء
توجه إليه ملائكة الغضب. (آت)
(2) ذلك لان الاعتراف بالذنب كفارة له. (في)
(3) الظاهر أن التغسيل ليس غسل الميت بل المراد اما الغسل من النجاسات أو غسل استحب لذلك
ولم يذكره الأصحاب. (آت)
125

3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: إذا اشتدت
عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن ليث المرادي
عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: قال: إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله هذا الرأي وإنه
قد اشتد نزعه فقال: احملوني إلي مصلاي فحملوه فلم يلبث أن هلك (1).
5 - محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن سليمان الجعفري قال: رأيت
أبا الحسن يقول لابنه القاسم: (2) قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك " والصافات صفا "
حتى تستتمها، فقرأ فلما بلغ " أهم أشد خلقا أمن خلقنا " قضى الفتى فلما سجي (3)
وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به (4) يقرأ عنده
" يس والقرآن الحكيم " وصرت تأمرنا بالصافات، فقال: يا بني لم يقرأ عبد مكروب
من موت قط إلا عجل الله راحته.
(باب)
* (توجيه الميت إلى القبلة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الشعيري، وغير
واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في توجيه الميت: تستقبل بوجهه القبلة وتجعل
قدميه مما يلي القبلة (5).

(1) الاستشهاد كان بقول أبي سعيد سعد بن مالك لا يفعل أهله، لأنه كان من الصحابة.
(2) المراد بابى الحسن الكاظم (عليه السلام) وابنه القاسم هو أخو الرضا (عليه السلام) من أمه
كما ذكره المفيد - رحمه الله -.
(3) في الصحاح: سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوبا.
(4) أي إذا حضره الموت. وفى بعض النسخ [إذا نزل به الموت] فهو على البناء للفاعل، ثم
اعلم أن تخصيص الصافات لتعجيل الفرج لا ينافي استحباب قراءة " يس " عند الميت وإن كان أكثر الأخبار الواردة
في ذلك عامية ويؤيده العمومات الواردة في بركة القرآن مطلقا وعند تلك الحالة. (آت)
(5) ظاهر هذا الخبر وما بعده التوجيه بعد الموت وحمله الأكثر على حال الاحتضار وعلى هذا
أريد بالميت المشرف على الموت وهو الظاهر من الخبر الذي رواه الصدوق في الفقيه ص 32 عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) " قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رجل من ولد عبد المطلب وهو
في السوق وقد وجه لغير القبلة، فقال: وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت إليه الملائكة و
أقبل الله عز وجل بوجهه فلم يزل كذلك حتى قبض ".
126

2 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت، فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان
ابن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه
القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن
قدميه ووجهه إلى القبلة.
(باب)
* (أن المؤمن لا يكره على قبض روحه) *
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي محمد الأنصاري - قال: وكان
خيرا - قال: حدثني أبو اليقظان عمار الأسدي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لو أن مؤمنا أقسم على ربه أن لا يميته ما أماته أبدا ولكن إذا كان ذلك أو إذا
حضر أجله بعث الله عز وجل إليه ريحين: ريحا يقال لها: المنسية وريحا يقال لها:
المسخية، فأما المنسية فإنها تنسيه أهله وماله وأما المسخية فإنها تسخى نفسه
عن الدنيا حتى يختار ما عند الله.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن
سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك يا ابن رسول الله هل يكره
المؤمن على قبض روحه قال: لا والله إنه إذا أتاه ملك الموت لقبض روح جزع عند
ذلك فيقول له ملك الموت: يا ولي الله لا تجزع فوالذي بعث محمدا (صلى الله عليه وآله) لأنا أبر بك
وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك، افتح عينك فانظر قال: ويمثل له رسول الله (صلى الله عليه وآله)
127

وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم (عليهما السلام) فيقال له: هذا
رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة (عليهما السلام) رفقاؤك، قال:
فيفتح عينه فينظر فينادي روحه (1) مناد من قبل رب العزة فيقول: " يا أيتها النفس
المطمئنة (إلى محمد وأهل بيته) إرجعي إلى ربك راضية (بالولاية) مرضية (بالثواب)
فادخلي في عبادي (يعني محمدا وأهل بيته) وادخلي جنتي " فما شئ أحب إليه من
استلال روحه واللحوق بالمنادي (2).
(باب)
* (ما يعاين المؤمن والكافر)
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة،
عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا عقبة لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا
هذا الامر الذي أنتم عليه وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه (3) إلا أن تبلغ نفسه
إلى هذه ثم أهوى بيده إلى الوريد ثم اتكأ وكان معي المعلى فغمزني أن أسأله فقلت:
يا ابن رسول الله فإذا بلغت نفسه هذه أي شئ يرى؟ فقلت له بضع عشرة مرة: أي
شئ؟ فقال في كلها: يرى ولا يزيد عليها، ثم جلس في آخرها فقال: يا عقبة! فقلت:

(1) المراد بالروح هنا ما يشير إليه الانسان بقوله: أنا، أعنى النفس الناطقة وقد تحير العقلاء
في حقيقتها والمستفاد من الاخبار عن الأئمة عليهم السلام انها شبح مثالي على صورة البدن وكذلك
عرفها المتألهون بمجاهداتهم وحققها المحققون بمشاهداتهم فهي ليست بجسماني محض ولا بعقلاني
صرف بل برزخ بين الامرين ومتوسط بين النشأتين من عالم الملكوت. وللأنبياء والأولياء صلوات الله
عليهم روح آخر فوق ذلك هي عقلانية صرفة وجبروتية محضة. (في)
(2) الاستدلال: انتزاع الشئ في رفق.
(3) قرة العين: برودتها وانقطاع بكائها ورؤيتها ما كانت مشتاقة إليه، والقر - بالضم -
ضد الحر والعرب تزعم أن دمع الباكي من شدة السرور بارد ودمع الباكي من الحزن حار فقرة العين
كناية عن الفرح والسرور والظفر بالمطلوب، يقال: قرت عينه تقر - بالكسر والفتح - قرة
- بالفتح والضم -. (في)
128

لبيك وسعديك، فقال: أبيت إلا أن تعلم؟ فقلت: نعم يا ابن رسول الله إنما ديني
مع دينك فإذا ذهب ديني كان ذلك (1) كيف لي بك يا ابن رسول الله كل ساعة (2) و
بكيت فرق لي؟ فقال: يراهما والله، فقلت: بأبي وأمي من هما؟ قال: ذلك رسول
الله (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام)، يا عقبة لن تموت نفس مؤمنة أبدا حتى تراهما، قلت: فإذا
نظر إليهما المؤمن أيرجع إلى الدنيا؟ فقال: لا، يمضي أمامه إذا نظر إليهما مضى أمامه
فقلت له: يقولان شيئا؟ قال: نعم يدخلان جميعا على المؤمن فيجلس رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند
رأسه وعلي (عليه السلام) عند رجليه فيكب عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيقول: يا ولي الله أبشر أنا
رسول الله إني خير لك مما تركت من الدنيا ثم ينهض رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيقوم علي (عليه السلام) (3)
حتى يكب عليه، فيقول: يا ولي الله أبشر أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبه أما
لأنفعنك. ثم قال: إن هذا في كتاب الله عز وجل، قلت: أين جعلني الله فداك هذا
من كتاب الله؟ قال: في يونس قول الله عز وجل ههنا: " الذين آمنوا وكانوا يتقون
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز
العظيم (4) ".
2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن خالد بن عمارة، عن
أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا حيل بينه وبين الكلام (5) أتاه رسول الله (صلى الله عليه وآله)
ومن شاء الله (6) فجلس رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن يمينه والآخر عن يساره فيقول له رسول الله
(صلى الله عليه وآله): أما ما كنت ترجو فهوذا أمامك وأما ما كنت تخاف منه فقد أمنت منه، ثم يفتح
له باب إلى الجنة فيقول: هذا منزلك من الجنة فإن شئت رددناك إلى الدنيا ولك فيها

(1) " كان " تامة أي إذا ذهب ديني تحقق تخلفي عنك ومفارقتي إياك وعدم اكتراثي بالجهل
بما تعلم. (في). وفى المحاسن ص 176 " إنما ديني مع دمى فإذا ذهب دمى كان ذلك ".
(2) أي أنى يكون لي الظفر في حضرتك وتيسر لي في مسألتك.
(3) في المحاسن " فيقدم عليه علي (عليه السلام) ".
(4) يونس: 64.
(5) يعنى المتحضر.
(6) كنى بمن شاء الله أمير المؤمنين (عليه السلام) وإنما لم يصرح به كتمانا على المخالفين المنكرين.
وقوله: " عن يمينه والاخر عن شكاله " الجمع بين هذا الخبر وبين الحديث السابق أن يقال: قد
تكون هذا وقد تكون ذلك كما قاله الفيض - رحمه الله -.
129

ذهب وفضة، فيقول: لا حاجة لي في الدنيا فعند ذلك يبيض لونه ويرشح جبينه (1)
وتقلص شفتاه وتنتشر منخراه وتدمع عينه اليسرى فأي هذه العلامات رأيت فاكتف
بها فإذا خرجت النفس من الجسد فيعرض عليها كما عرض عليه وهي في الجسد
فتختار الآخرة فتغسله فيمن يغسله وتقلبه فيمن يقلبه فإذا أدرج في أكفانه ووضع
على سريره خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قدما وتلقاه أرواح المؤمنين يسلمون
عليه ويبشرونه بما أعد الله له جل ثناؤه من النعيم فإذا وضع في قبره رد إليه الروح
إلى وركيه ثم يسأل عما يعلم (2) فإذا جاء بما يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول
الله (صلى الله عليه وآله) فيدخل عليه من نورها وضوئها وبردها وطيب ريحها.
قال: قلت: جعلت فداك فأين ضغطة القبر؟ فقال: هيهات ما على المؤمنين منها
شئ والله إن هذه الأرض لتفتخر على هذه، فيقول: وطأ على ظهري مؤمن ولم يطأ
على ظهرك مؤمن وتقول له الأرض: والله لقد كنت أحبك وأنت تمشي على ظهري
فأما إذا وليتك فستعلم ماذا أصنع بك، فتفسح له مد بصره.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن يونس بن
يعقوب، عن سعيد بن يسار أنه حضر أحد ابني سابور (3) وكان لهما فضل وورع و
إخبات (4) فمرض أحدهما وما أحسبه إلا زكريا بن سابور قال: فحضرته عند موته
فبسط يده ثم قال: ابيضت يدي يا علي (5)، قال: فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) و
عنده محمد بن مسلم قال: فلما قمت من عنده ظننت أن محمدا يخبره (6) بخبر الرجل
فأتبعني برسول فرجعت إليه فقال: أخبرني عن هذا الرجل الذي حضرته عند الموت أي

(1) رشح رشحا أي عرق. (الصحاح). وقلص الشفتين: انزواؤهما.
(2) أي ما يحب أن يعلم.
(3) ابنا سابور أحدهما زكريا كما سيأتي والاخر يحيى كما سيأتي في خبر آخر وسيأتي مدحه في الروضة أو بسطام أو زياد أو حفص قال النجاشي: بسطام بن سابور أبو الحسن الواسطي مولى
ثقة واخوته زكريا وزياد وحفص ثقات كلهم رووا عن الصادق والكاظم عليهما السلام. (آت)
(4) الاخبات: الخشوع.
(5) كأن عليا (عليه السلام) مس يده وصافحه. (في)
(6) إنما ظن ذلك لأنه كان أخبر محمدا به قبل ذلك وقوله: " فاتبعني " يعنى أبا عبد الله عليه
السلام (في)
130

شئ سمعته يقول؟ قال: قلت بسط يده ثم قال: ابيضت يدي يا علي، فقال أبو عبد الله
(عليه السلام): والله رآه، والله رآه، والله رآه.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان قال:
حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: منكم والله يقبل ولكم والله يغفر، إنه ليس
بين أحدكم (1) وبين أن يغتبط ويرى السرور وقرة العين إلا أن تبلغ نفسه ههنا - و
أومأ بيده إلى حلقه - ثم قال: إنه إذا كان ذلك واحتضر حضره رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي
(عليه السلام) وجبرئيل وملك الموت (عليهما السلام) فيدنو منه علي (عليه السلام) فيقول: يا رسول الله إن هذا
كان يحبنا أهل البيت فأحبه، ويقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا جبرئيل إن هذا كان يحب الله
ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبه ويقول جبرئيل لملك الموت: إن هذا كان يحب الله ورسوله
وأهل بيت رسوله فأحبه وأرفق به، فيدنو منه ملك الموت، فيقول: يا عبد الله أخذت (2) فكاك
رقبتك أخذت أمان براء تك تمسكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا؟ قال: فيوفقه الله
عز وجل فيقول: نعم فيقول: وما ذلك؟ فيقول: ولاية علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فيقول:
صدقت أما الذي كنت تحذره فقد آمنك الله منه وأما الذي كنت ترجوه فقد أدركته، أبشر
بالسلف الصالح مرافقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي وفاطمة (عليهما السلام) ثم يسل نفسه سلا رفيقا. (3)
ثم ينزل بكفنه من الجنة وحنوطه من الجنة بمسك أذفر، فيكفن بذلك الكفن
ويحنط بذلك الحنوط ثم يكسى حلة صفراء من حلل الجنة فإذا وضع في قبره فتح
له باب من أبواب الجنة يدخل عليه من روحها (4) وريحانها، ثم يفسح له عن أمامه مسيرة
شهر وعن يمينه وعن يساره، ثم يقال له: نم نومة العروس على فراشها أبشر بروح و

(1) ضمائر الخطاب كلها للشيعة. وتقديم الظرف للحصر. والاغتباط: التبجح بالحال الحسنة
والغبطة: حسن الحال والمسرة (في)
(2) " أخذت " استفهام. وفكاك الرقبة إشارة إلى قوله تعالى: " فك رقبة " وفسر في اخبار
كثيرة بالولاية إذ بها تفك الرقاب من النار وقوله: " أمان براء تك " أي ما يصير سببا للأمان و
البراءة من النار. وقوله: " في الحياة الدنيا " متعلق بالافعال الثلاثة على التنازع. (آت)
(3) سل الشئ: انتزعه وأخرجه برفق.
(4) الروح بالفتح -: الراحة والرحمة ونسيم الريح. (في)
131

ريحان وجنة نعيم ورب غير غضبان، ثم يزور آل محمد في جنان رضوي فيأكل معهم
من طعامهم ويشرب من شرابهم ويتحدث معهم في مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل
البيت فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا (1) فعند ذلك يرتاب
المبطلون ويضمحل المحلون وقليل ما يكونون، هلكت المحاضير ونجى المقربون (2)
من أجل ذلك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): أنت أخي وميعاد ما بيني وبينك وادي
السلام، قال: وإذا احتضر الكافر حضره رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) وجبرئيل (عليه السلام)
وملك الموت (عليه السلام) فيدنو منه علي (عليه السلام) فيقول: يا رسول الله إن هذا كان يبغضنا أهل
البيت فأبغضه، ويقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا جبرئيل: إن هذا كان يبغض الله ورسوله
وأهل بيت رسوله فأبغضه، فيقول جبرئيل: يا ملك الموت إن هذا كان يبغض الله و
رسوله وأهل بيت رسوله فأبغضه وأعنف عليه، فيدنو منه ملك الموت فيقول: يا عبد الله
أخذت فكاك رهانك، أخذت أمان براء تك تمسكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا
فيقول: لا، فيقول: أبشر يا عدو الله بسخط الله عز وجل وعذابه والنار، أما الذي
كنت تحذره فقد نزل بك، ثم يسل نفسه سلا عنيفا، ثم يوكل بروحه ثلاثمائة شيطان
كلهم يبزق في وجهه ويتأذى بروحه، فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب النار
فيدخل عليه من قيحها ولهبها (3).
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن عبد الرحيم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
حدثني صالح بن ميثم، عن عباية الأسدي أنه سمع عليا (عليه السلام) يقول: والله لا يبغضني
عبد أبدا يموت على بغضي إلا رآني عند موته حيث يكره ولا يحبني عبد أبدا فيموت

(1) " يلبون " من التلبية، إجابة له عليه السلام وللرب تعالى. والزمرة: الفوج والجماعة.
(2) رجل محل أي منتهك لا يرى للحرام حرمة. وقوله: " هلكت المحاضير " أي هلك
المستعجلون للفرج. " ونجى المقربون " - على صيغة الفاعل - أي الذين يرونه قريبا ولا يستعجلونه
وسيأتي معناهما في كتاب الروضة ذيل حديث 411 و 450 راجع واغتنم.
(3) القيح: سطوة الحر وفورانه (النهاية) واللهب: اشتعال النار إذا خلص من دخان.
132

على حبي إلا رآني عند موته حيث يحب. فقال أبو جعفر (عليه السلام): نعم ورسول الله (صلى الله عليه وآله)
باليمين (1).
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب،
عن يحيى بن سابور قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الميت: تدمع عينه عند
الموت، فقال: ذلك عند معاينة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيرى ما يسره ثم قال أما ترى الرجل
يرى ما يسره وما يحب فتدمع عينه لذلك ويضحك.
7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكند، عن غير واحد، عن أبان بن
عثمان، عن عامر بن عبد الله بن جذاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن
النفس إذا وقعت في الحلق أتاه ملك فقال له: يا هذا - أو يا فلان - أما ما كنت ترجو فأيس
منه وهو الرجوع إلى الدنيا وأما ما كنت تخاف فقد أمنت منه.
8 - أبان بن عثمان، عن عقبة أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الرجل
إذا وقعت نفسه في صدره يرى، قلت: جعلت فداك وما يرى؟ قال: يرى رسول الله
(صلى الله عليه وآله) فيقول له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنا رسول الله أبشر ثم يرى علي بن أبي طالب (عليه السلام)
فيقول: أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبه تحب أن أنفعك اليوم، قال: قلت له:
أيكون أحد من الناس يرى هذا ثم يرجع إلى الدنيا؟ قال: قال: لا، إلا رأى هذا أبدا
مات وأعظم ذلك (2)، قال: وذلك في القرآن قول الله عز وجل: " الذين آمنوا وكانوا
يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله " (3).
9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز
العبدي، عن ابن أبي يعفور قال: كان خطاب الجهني خليطا لنا وكان شديد النصب
لآل محمد (عليهما السلام) وكان يصحب نجدة الحرورية (4) قال: فدخلت عليه أعوده للخلطة والتقية

(1 يعنى رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على يمينه. (في)
(2) أي مات موت دائما لا رجعة بعده أو المعنى ما رأى هذا قط الا مات " وأعظم " أي عد سؤالي
عظيما ولنا ان نجعل قوله: " وأعظم ذلك " عطفا على قوله: " مات " يعنى مات وعدما رأى وما
بشر به عظيما، لم يرد معهما رجوعا إلى الدنيا. (في)
(3) يونس: 64.
(4) الحرورية طائفة من الخوارج منسوبة إلى حروراء وهي قرية بالكوفة رئيسهم نجدة. (في)
133

فإذا هو مغمى عليه في حد الموت فسمعته يقول: مالي ولك يا علي، فأخبرت بذلك
أبا عبد الله (عليه السلام) فقال أبو عبد الله (عليه السلام): رآه ورب الكعبة رآه ورب الكعبة.
10 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن
عبد الحميد بن عواض قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا بلغت نفس أحدكم هذه
قيل له: أما ما كنت تحذر من هم الدنيا وحزنها فقد أمنت منه ويقال له: رسول
الله (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) وفاطمة عليها السلام أمامك (1).
11 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي، عن محمد بن
الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن آية المؤمن إذا حضره
الموت يبياض وجهه أشد من بياض لونه ويرشح جبينه ويسيل من عينيه كهيئة الدموع
فيكون ذلك خروج نفسه، وإن الكافر تخرج نفسه سلا من شدقه كزبد البعير أو كما
تخرج نفس البعير (2).
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعا
عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قلت: أصلحك الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن أبغض لقاء الله أبغض الله
لقاء ه؟ قال: نعم، قلت: فوالله إنا لنكره الموت، فقال: ليس ذلك حيث تذهب إنما
ذلك عند المعاينة إذا رأى ما يحب فليس شئ أحب إليه من أن يتقدم والله تعالى
يحب لقاء ه وهو يحب لقاء الله حينئذ وإذا رأى ما يكره فليس شئ أبغض إليه من
لقاء الله والله يبغض لقاء ه.
13 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،
عن أبي المستهل، عن محمد بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك حديث
سمعته من بعض شيعتك ومواليك يرويه عن أبيك قال: وما هو؟ قلت: زعموا أنه كان
يقول: أغبط ما يكون امرء بما نحن عليه إذا كانت النفس في هذه، فقال: نعم إذا كان

(1) أي ستلحق بهم أو انظر إليهم. (آت)
(2) الشدق: جانب الفم. وفى الفقيه نفس الحمار بدل نفس البعير. (في)
134

ذلك أتاه نبي الله وأتاه علي وأتاه جبرئيل وأتاه ملك الموت (عليهم السلام) فيقول: ذلك الملك
لعلي (عليه السلام) يا علي إن فلانا كان مواليا لك ولأهل بيتك، فيقول: نعم كان يتولانا
ويتبرء من عدونا فيقول ذلك نبي الله لجبرئيل فيرفع ذلك جبرئيل إلى الله عز وجل،
14 - وعنه، عن صفوان، عن جارود بن المنذر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: إذا بلغت نفس أحدكم هذه - وأوما بيده إلى حلقه - قرت عينه.
15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر
ابن سويد، عن يحيى الحلبي، عن سليمان بن داود، عن أبي بصير قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام) قوله: عز وجل: " فلولا إذا بلغت الحلقوم - إلى قوله - إن كنتم صادقين (1) "
فقال: إنها إذا بلغت الحلقوم ثم اري منزله من الجنة فيقول: ردوني إلى الدنيا حتى
أخبر أهلي بما أرى، فيقال له: ليس إلى ذلك سبيل.
16 - سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابنا قال: قال: إذا رأيت الميت قد
شخص ببصره وسالت عينه اليسرى ورشح جبينه وتقلصت شفتاه وانتشرت منخراه
فأي شئ رأيت من ذلك فحسبك بها. (2)
وفي رواية أخرى وإذا ضحك أيضا فهو من الدلالة، قال: وإذا رأيته قد خمص
وجهه وسالت عينه اليمنى فاعلم أنه (3).
(باب)
* (اخراج روح المؤمن والكافر) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إدريس القمي
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله عز وجل يأمر ملك الموت فيرد نفس

(1) الآيات في سورة الواقعة: 82 إلى 87. هكذا " فلولا إذا بلغت الحلقوم * وأنتم حينئذ
تنظرون * ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون * فلولا ان كنتم غير مدينين * ترجعونها ان
كنتم صادقين ".
(2) أي حسبك بها دلالة على حسن حاله.
(3) خمص الجرح سكن ورمه وفى بعض النسخ [حمض] بالمهملة ثم المعجمة - وحموضة الوجه
عبوسه وهو أظهر. وفى بعض النسخ [غمض وجهه]: وقوله: " فاعلم أنه " أي ليس من الأول وهو
من أهل النار.
135

المؤمن ليهون عليه ويخرجها (1) من أحسن وجهها فيقول الناس: لقد شدد على فلان
الموت وذلك تهوين من الله عز وجل عليه، وقال يصرف عنه (2) إذا كان ممن سخط
الله عليه أو ممن أبغض الله أمره أن يجذب الجذبة التي بلغتكم بمثل السفود (3) من
الصوف المبلول فيقول الناس: لقد هون الله على فلان الموت.
2 - عنه، عن يونس، عن الهيثم بن واقد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رجل من أصحابه وهو يجود بنفسه فقال: يا ملك الموت
ارفق بصاحبي فإنه مؤمن، فقال: أبشر يا محمد فإني بكل مؤمن رفيق، واعلم يا محمد
أني أقبض روح ابن آدم فيجزع أهله فأقوم في ناحية من دارهم فأقول: ما هذا الجزع
فوالله ما تعجلناه قبل أجله وما كان لنا في قبضه من ذنب فإن تحتسبوا (4) وتصبروا
تؤجروا وإن تجزعوا تأثموا وتوزروا، واعلموا أن لنا فيكم عودة ثم عودة فالحذر
الحذر إنه ليس في شرقها ولا في غربها أهل بيت مدر ولا وبر إلا وأنا أتصفحهم (5) في
كل يوم خمس مرات ولأنا أعلم بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم ولو أردت قبض
روح بعوضة ما قدرت عليها حتى يأمرني ربي بها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما يتصفحهم
في مواقيت الصلاة فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه (6) شهادة أن لا
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونحى عنه ملك الموت إبليس.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن المفضل بن صالح،
عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حضر رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا من الأنصار وكانت

(1) كأنه أريد برده النفس ابطاؤه في الاخراج كأنه يخرجها تارة ويردها أخرى. (في)
(2) أريد بصرفها عنه إخراجها بغتة. (في)
(3) السفود - كسنور -: حديدة التي يشوى بها اللحم.
(4) الاحتساب توقع الاجر من الله سبحانه والضمير في شرقها وغربها للأرض.
(5) أهل بيت مدر: أهل القرى. وأهل بيت وبر: أهل البوادي لان هؤلاء بيوتهم من الطين
وهؤلاء من الشعر. (في) وقال الشيخ البهائي - رحمه الله -: لعل المراد بتصفح ملك الموت أنه ينظر
إلى صفحات وجوههم نظر الترقب لحلول آجالهم والمنتظر لأمر الله سبحانه فيهم.
(6) أي عند الموت.
136

له حالة حسنة عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحضره عند موته فنظر إلى ملك الموت عند رأسه
فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): ارفق بصاحبي فإنه مؤمن، فقال له ملك الموت: يا محمد طب
نفسا وقر عينا فإني بكل مؤمن رفيق شفيق، واعلم يا محمد أني لأحضر ابن آدم عند
قبض روحه فإذا قبضته صرخ صارخ من أهله عند ذلك فأتنحى في جانب الدار
ومعي روحه فأقول لهم: والله ما ظلمناه ولا سبقنا به أجله ولا استعجلنا به قدره وما كان
لنا في قبض روحه من ذنب، فإن ترضوا بما صنع الله به وتصبروا تؤجروا وتحمدوا و
إن تجزعوا وتسخطوا تأثموا وتوزروا وما لكم عندنا من عتبى (1) وإن لنا عندكم
أيضا لبقية وعودة فالحذر الحذر، فما من أهل بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلا و
أنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات عند مواقيت الصلاة حتى لأنا أعلم منهم
بأنفسهم ولو أني يا محمد أردت قبض نفس بعوضة ما قدرت على قبضها حتى يكون الله
عز وجل هو الآمر بقبضها وإني لملقن المؤمن عند موته شهادة أن لا إله إلا الله وأن
محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(باب)
* (تعجيل الدفن) *
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن
شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا معشر الناس لا
ألفين (2) رجلا مات له ميت فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر
به الليل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها، عجلوا بهم إلى مضاجعهم
يرحمكم الله، فقال الناس: وأنت يا رسول الله يرحمك الله (3).

(1) في بعض النسخ [من عقب]. والعتبى الاسترضاء.
(2) بالفاء بمعنى الوجدان. وفى بعض النسخ [القين] بالقاف وعلى كل منهما يحتمل الاخبار و
الانشاء.
(3) في بعض النسخ [فرحمك الله].
137

2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي (1)
عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسر، عن هارون بن الجهم، عن السكوني، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل
إلا في قبره (2).
(باب نادر)
1 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، والحسين بن محمد، عن معلى بن محمد
جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس
من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب به الشيطان في جوفه (3).
(باب)
* (الحائض تمرض المريض) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): المرأة تقعد عند رأس
المريض وهي حائض في حد الموت؟ فقال: لا بأس أن تمرضه فإذا خافوا عليه وقرب
ذلك فلتتنح عنه وعن قربه فإن الملائكة تتاذى بذلك (4).
(باب)
* (غسل ميت) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن

(1) في أكثر النسخ بالياء المثناة وفى بعضها بالباء الموحدة ولعله هو الصواب وهي نسبة
إلى بعقوبا قصبة في ساحل نهر ديالة ببغداد. والظاهر أنه موسى بن عيسى اليعقوبي المعروف في الرجال
وعلى هذا فلفظة " عن " زائد سهوا من النساخ والله أعلم.
(2) من القيلولة. كناية عن تعجيل الدفن.
(3) كان المراد بلعب الشيطان ارسال الحيوانات والديدان إلى جوفه ويحتمل أن يكون المراد
بقوله: " يموت " حال الاحتضار أي يلعب الشيطان في خاطره بالقاء الوساوس والتشكيكات. (آت)
(4) الامر بالتنحي محمول على الاستحباب. (آت)
138

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته
إما قميص وإما غيره ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده و
ابدأ بشقه الأيمن، فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها (1) على يدك
اليسرى ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى
عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشئ من
حنوطه، ثم اغسله بماء بحت (2) غسلة أخرى حتى إذا فرغت من ثلاث جعلته في ثوب
ثم جففته.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد،
عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الميت
فقال: اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة (3)
إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح، قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم، قلت:
يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته،
وقال: أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله (4).

(1) قال الشيخ البهائي في الحبل المتين ص 61: ما تضمنه من لف الغاسل خرقة على يده مما لا خلاف
في رجحانه عند غسل فرج الميت، قال شيخنا في الذكرى: وهل يجب؟ يحتمل ذلك لان المس كالنظر
بل أقوى ومن ثم نشر حرمة المصاهرة دون النظر أما باقي بدنه فلا يجب الحرقة قطعا وهل يستحب؟
كلام الصادق (عليه السلام) يشعر به.
(2) أي الخالص.
(3) ذررت الحب والملح والدواء فرقته ومنه الذريرة وهي ما يفرق على الشئ للطيب وربما
تخص بفتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند، كأنه قصب النشاب وقال في المبسوط:
إنه يعرف بالقحة - بالقاف والمهملة -. وقال ابن إدريس: هي نبات طيب غير معهود ويسمى
بالقحان - بالضم والتشديد -. وفى المعتبر: انها الطيب المسحوق. وأريد بالقراح الخالي عن
الخليطين وهو بفتح القاف: الخالص. (في)
(4) دل على رجحان التغسيل عن رواء القميص بل ظاهر بعض الأحاديث وجوب ذلك وربما حمل
على تأكد الاستحباب. والظاهر عدم احتياج طهارة القميص إلى العصر كما في الخرقة التي ستر
بها عورة الميت. (آت)
139

3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن
رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر
ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن، وقال: إن أبي
كتب في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة (1) وثوب آخر وقميص
قلت: ولم كتب هذا (2)؟ قال: مخافة قول الناس، وعصبناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له
الأرض من أجل أنه كان بادنا (3) وأمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع
مفرجات، وذكر أن رش القبر بالماء حسن.
4 - عنه (4)، عن محمد بن سنان، عن عبد الله الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
غسل الميت، فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين
مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض (5) فاغسله
ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا، ثم تحول إلى رأسه وابدأ
بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم ثن بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه واغسله
برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما ثم اضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن

(1) الحبرة -: بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة - كعنبة: ثوب بمنى احمر وضرب من البرد.
(2) قوله: " لم كتب " الظاهر أنه كلام الحلبي ويحتمل الصادق (عليه السلام). وقوله: " مخافة
قول الناس " قال الفيض - رحمه الله -: لان الناس يزيدون على ذلك في الكفن مع أن الزيادة
بدعة فوصى عليه السلام بذلك ليكون الوصية عذرا لمن يكفنه. وقال المجلسي - رحمه الله -: أي ليكون
له (عليه السلام) عذرا في ترك ما هو المشهور عندهم أو يكون المراد قول الناس في إمامته فان الوصية
علامة الإمامة.
(3) قوله: " شققنا له الأرض " يعنى في عرض القبر زائد على ما جرت به العادة في اللحد
لاحتياجه إلى اتساع في المكان وهذا كان في وصيته (عليه السلام) كما يأتي في باب اللحد. (في) والبادن
الجسيم وقال المجلسي - رحمه الله -: أي تركنا اللحد لأنه (عليه السلام) كان جسيم البدن وكان لا يمكن
تهيئة اللحد بقدر بدنه لرخاوة الأرض.
(4) أي عن سهل بن زياد.
(5) الحرض - بالضم -: الأشنان.
140

ثم اغسله من قرنه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ثم رده إلى جنبه
الأيمن حتى يبدو لك الأيسر، فاغسله ما بين قرنه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره
وبطنه ثلاث غسلات [ثم رده إلى قفاه، فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت
أول مرة، اغسله ثلاث غسلات (1)] بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا
رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا بلحيته من جانبيه كلاهما ورأسه
ووجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ثم رده إلى الجانب الأيسر حتى يبدو لك الأيمن
فاغسله من قرنه إلى قدميه ثلاث غسلات ثم رده إلى الجانب الأيمن حتى يبدو لك
الأيسر فاغسله من قرنه إلى قدميه ثلاث غسلات وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون
الذراع والكف مع جنبه طاهرة كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن
ذراعيه ثم رده إلى ظهره ثم اغسله بماء قراح كما صنعت أولا تبدأ بالفرج ثم تحول إلى
الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح ثم آزره بالخرقة ويكون
تحتها القطن تذفره به أذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا
حتى لا تخاف أن يظهر شئ وإياك أن تقعده أو تغمز بطنه وإياك أن تحشو في مسامعه
شيئا فإن خفت أن يظهر من المنخرين شئ فلا عليك أن تصير ثم قطنا وإن لم تخف فلا
تجعل فيه شيئا ولا تخلل أظافيره وكذلك غسل المرأة.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال: إذا
أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة، فإن كان عليه قميص فأخرج
يده من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة وإن لم
يكن عليه قميص، فألق على عورته خرقة واعمد إلى السدر؟ غيره في طست وصب
عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة (2) في شئ وصب الآخر
في الإجانة التي فيها الماء ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغتسل الانسان من الجنابة

(1) ما بين القوسين لم يوجد في أكثر النسخ ولكنه موجود في التهذيب ورواه عن الكليني.
(2) الرغوة: الزبد و " صب الاخر في الإجانة " أي صب ما بقي في الطست بعد عزل الرغوة و
الإجانة - بالتشديد -: ما يقال له بالفارسية: تغار. (في)
141

إلى نصف الذراع، ثم اغسل فرجه ونقه ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك و
اجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم اضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من
نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات وادلك بدنه دلكا رفيقا وكذلك ظهره وبطنه ثم اضجعه
على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك ثم صب ذلك الماء من الإجانة واغسل الإجانة
بماء قراح واغسل يديك إلى المرفقين ثم صب الماء في الآنية وألق فيه حبات كافور وافعل به
كما فعلت في المرة الأولى، ابدأ بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج شئ
فأنقه ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جنبه الأيسر واغسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه ثم
اضجعه على جنبه الأيمن واغسل جنبه الأيسر كما فعلت أول مرة ثم اغسل يديك
إلى المرفقين والآنية وصب فيها الماء القراح واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين
الأولتين ثم نشفه بثوب طاهر (1) واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه
على فرجه قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وخذ خرقة طويلة
عرضها شبر فشدها من حقويه (2) وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه، ثم
أخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن وأغرزها (3) في الموضع الذي لففت
فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا.
6 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي
الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس وإن ستر بستر
فهو أحب إلي.

(1) التنشيف: التجفيف.
(2) الحقو: مقعد الإزار، الخاصرة.
(3) في التهذيب ج 1 ص 86 " واغمزها " وقال المولى رفيعا: لعل هذا هو الأصح. وفى الوافي:
والغرز بتوسيط المهملة بين المعجمتين: الادخال والاخفاء.
142

(باب)
* (تحنيط الميت وتكفينه) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم (عليه السلام) قال: في
تحنيط الميت وتكفينه قال: ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص
عليه وترد مقدم القميص عليه ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع
سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدميه وفي رأسه وفي عنقه
ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه
ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه ويكون القميص غير مكفوف (1)
ولا مزرور ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع يجعل له واحدة بين
ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن
ولا يجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا، ثم يعمم
يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على
الأيسر والأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح،
عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بم كفن قال: في
ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وبرد حبرة (2).
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة و
كافور.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن

(1) كف الثوب ما استدار حول الذيل. (القاموس)
(2) البرد - بالضم ثوب مخطط وقد يطلق على غير المخطط أيضا والحبرة - كعنبة -: برد
يماني وصحار - بالمهملتين - قصبة من بلاد عمان. (الحبل المتين)
143

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحنط الميت فأعمد إلى الكافور فامسح به آثار
السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط. وقال: حنوط
الرجل والمرأة سواء، وقال: وأكره أن يتبع بمجمرة.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان (1)، عن حريز: عن زرارة،
ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): العمامة للميت من الكفن؟ قال: لا إنما
الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يوارى جسده كله فما زاد فهو سنة
إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع، والعمامة سنة وقال: أمر النبي (صلى الله عليه وآله)
بالعمامة وعمم النبي (صلى الله عليه وآله)، وبعث إلينا الشيخ الصادق (عليه السلام) ونحن بالمدينة لما مات
أبو عبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة
يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ والخرقة والعمامة لابد منهما وليستا من الكفن.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له
حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال:
أخاف أن يغلبك الناس وأن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل (2) وعممني
بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد.
8 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن عثمان النوا
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني اغسل الموتى، قال: وتحسن؟ قلت: إني اغسل
فقال: إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه
عمة الاعرابي، قلت: كيف أصنع؟ قال: خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه
ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد

(1) رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان بعيد ولم يعهد بها في الكتاب ولعله حماد بن
عيسى فصحف.
(2) في التهذيب زاد هنا " قال ".
144

عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ
خرقة فتشد بها على مقعدته ورجليه، قلت: فالإزار (1)؟ قال: إنها لا تعد شيئا إنما
تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق
القميص إذا غسل وينزع من رجليه (2)، قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا
مكفوف (3) وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه (4).
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في العمامة للميت؟ فقال: حنكه.
11 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن
وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه (5)
وإزار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على
صدره.
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غير واحد، عن

(1) يعنى إذا كانت الخرقة توارى العورة فما تصنع بالإزار؟ فقال (عليه السلام): إنها لا تعد
شيئا، يعنى أن الخرفة لا تعد من الكفن ولا تغنى من الإزار والإزار لابد منه. (في)
(2) قال الشيخ البهائي - ره - في مشرق الشمسين - على ما في المرأة - قوله (عليه السلام): " إذا غسل "
أي إذا أريد تغسيله. وقال المجلسي - رحمه الله -: الأظهر ابقاء الكلام على ظاهره ويراد نزع القميص
الذي غسل فيه وقد مر الحديثان يدلان على أنه ينبغي أن يغسل الميت وعليه قميص. واطلاق الكفن
على القميص من قبيل تسمية الجزء باسم الكل. و " غير مزرور " أي خال من الازرار. والثوب
المكفوف: ما خيطت حاشيته.
(3) " ثم الكفن قميص " يعنى بعد الإزار وإنما لم يذكر البرد لأنه لا يلف به الميت وإنما يطرح
عليه طرحا. (في)
(4) وهكذا في التهذيب ج 1 ص 88. وقال صاحب الوسائل قوله: " ويرد فضلها على رجليه "
تصحيف والصحيح: " ويرد فضلها على وجهه " وقال: ذكره صاحب المنتقى.
(5) أي لا يشد ازراره ان كانت له ازرار و " خمسة أثواب " مجموع ما يكفن به لا خصوص ما يلف
به الجسد فلا منافاة بين الاخبار.
145

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكافور هو الحنوط (1).
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير
عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) [لي] في كفن أبي عبيدة الحذاء: إنما
الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس (2).
14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن داود بن سرحان
قال: مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة فأرسل إلي أبو عبد الله (عليه السلام) بدينار وقال:
اشتر بهذا حنوطا، واعلم أن الحنوط هو الكافور ولكن اصنع كما يصنع الناس، قال:
فلما مضيت أتبعني بدينار وقال: اشتر بهذا كافورا (3).
15 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي
عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الحنوط للميت، قال: اجعله في مساجده.
16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يوضع على النعش الحنوط.
(باب)
* (تكفين المرأة) *
1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم تكفن المرأة؟ قال:
تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار.

(1) يدل على حصر الحنوط في الكافور لتعريف المبتدأ باللام وضمير الفصل فلا يجوز بالمسك
وغيره. (آت)
(2) في المختلف ص 47 المشهور أنه يكره ان يجعل مع الكافور مسك وروى ابن بابويه استحبابه.
وقال المجلسي - رحمه الله -: لعل رواية الاستحباب محمول على التقية والترك أولى.
(3) " فلما مضيت " الظاهر أن هذا دينار آخر بعثه للكافور وكان الأول للمسك تقية. (آت)
146

2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا رفعه (1) قال: سألته
كيف تكفن المرأة، فقال: كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي
إلى الصدر وتشد على ظهرها ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال ويحشى القبل
والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا.
3 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة،
عن قاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يكفن الرجل في ثلاثة
أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين (2).
(باب)
* (كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء) *
- 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجمر الكفن.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من
أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يسخن الماء للميت (3) ولا يعجل له النار ولا
يحنط بمسك.
3 - أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل
ابن عمر قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال: أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا
موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم (4).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن تتبع جنازة بمجمرة.

(1) كذا.
(2) درع المرأة قميصها. والمنطق - بكسر الميم -: الإزار. (في)
(3) قيده غير واحد من الفقهاء بعدم الضرورة فيه.
(4) أي فيما سوى الكافور. (آت)
147

(باب)
* (ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس من
لباسكم شئ أحسن من البياض فألبسوه موتاكم (1).
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان وغيره،
عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) ليس من
لباسكم شئ أحسن من البياض فألبسوه وكفنوا فيه موتاكم.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه قال:
يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فإن ذلك (2) يستحب
أن يكفن فيما كان يصلي فيه.
5 - أبو علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان، عن
عبد الملك قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى
ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد،
ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت؟ قال: لا.

(1) يدل على كراهة تجمير الكفن كما ذكره الأصحاب قال العلامة في المختلف ص 47: قال
الشيخ - رحمه الله -: يكره ان تجمر الأكفان بالعود واستدل باجماع الفرقة وعملهم. وقال أبو جعفر ابن
بابويه: حنوط الرجل والمرأة سواء غير أنه يكره ان تجمرا ويتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن. والأقرب
الأول، ثم ذكر - رحمه الله - روايتين تدلان على الجواز وحملهما على التقية والأحوط الترك. (آت)
(2) " فان ذلك الخ " إشارة إلى التكفين المفهوم من الكلام السابق أي التكفين يستحب في
ثوب يصلى فيه.
148

6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين (1)، عن عبد
الرحمن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تنوقوا في الأكفان
فإنكم تبعثون بها.
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي
خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن
لامة محمد (صلى الله عليه وآله).
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن يونس
ابن يعقوب، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إني كفنت أبي في ثوبين
شطويين (2) كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسين (عليهما السلام)
وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.
9 - سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح، عمن رواه، عن أبي مريم الأنصاري،
عن أبي جعفر (عليه السلام) أن الحسن بن علي (عليهما السلام) كفن أسامة بن زيد ببرد أحمر حبرة و
أن عليا (عليه السلام) كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة (3).
10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد،
عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكفن يكون
بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة
سابريا (4).
11 - علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن الوشاء، عن الحسين بن المختار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكفن الميت بالسواد.
12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن راشد

(1) في أكثر النسخ [محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن
الحسين] ولعله تصحيف كما أشار إليه المجلسي - رحمه الله -.
(2) شطا - بالفتح والقصر -: بليدة بمصر على ثلاثة أميال من دمياط على ضفة البحر الملح ينسب إليه
الثياب الشطوية. (المراصد)
(3) يدل على استحباب كون البرد أحمر. (آت)
(4) السابري: ثوب رقيق. (القاموس)
149

قال: سألته (1) عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني (2) من قز وقطن
هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.
(باب)
* (حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
فضيل سكرة (3) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك هل للماء حد محدود؟
قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي صلوات الله عليه: إذا أنا مت فاستق لي ست قرب
من ماء بئر غرس (4) فغسلني وكفني وحنطني، فإذا فرغت من غسلي وكفني و
تحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فوالله لا تسألني عن شئ إلا
أجبتك فيه.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي إذا أنا مت فغسلني
بسبع قرب من بئر غرس (5).
3 - محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام في الماء الذي

(1) كذا مضمرا. والحسين بن راشد أو الحسن بن راشد على ما في بعض النسخ من أصحاب أبي
عبد الله (عليه السلام) وقد أدرك الكاظم (عليه السلام).
(2) العصب ضرب من برد اليمن سمى بذلك لأنه يصنع من العصب وهو نبت باليمن. (آت من التذكرة)
(3) " سكرة " بضم السين المهملة وفتح الكاف المشددة والراء المهملة والهاء. على ما
في القاموس. وقد مر هذا الحديث في المجلد الأول ص 296 عن العدة عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي نصر عن فضيل سكرة. وفى كتب الرجال " فضيل بن سكرة ".
(4) - بفتح الغين المعجمة وسكون الراء والسين المهملة - بئر بالمدينة.
(5) الظاهر أن السبع تصحيف فان أكثر الروايات وردت بالست ويمكن أن يكون أحدهما
موافقة لروايات المخالفين تقية. (آت)
150

يغسل به الميت كم حده؟ فوقع عليه السلام: حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله،
قال: وكتب إليه هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف
أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع (عليه السلام): يكون
ذلك في بلاليع (1).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه (2) قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما
وثلث أكثره، وقال: إن جبرئيل (عليه السلام) نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحنوط وكان وزنه
أربعين درهما فقسمها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثة أجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة
(عليهم السلام).
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال.
وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القصد من
ذلك أربعة مثاقيل (3).
(باب)
* (الجريدة) *
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يوضع للميت جريدتان واحدة في اليمين والأخرى في
الأيسر، قال: قال: الجريدة تنفع المؤمن والكافر (4).

(1) جمع البالوعة والمشهور كراهة ارسال ماء الغسل في الكنيف الذي يجرى إليه البول و
الغائط وجواز ارساله إلى البالوعة تجرى فيه فضلات الماء وان كانت نجسة ويستحب أن يحفر له
حفيرة مختصة به ويمكن حمل الخبر عليه لكنه بعيد. (آت) (2) كذا.
(3) المشهور انه يكفي مسمى الكافور وهذه الأخبار محمولة على مراتب الفضل.
(4) والأصل في موضع الجريدة ما نقله المفيد - رحمه الله - في المقنعة أن الله تعالى لما أهبط
آدم (عليه السلام) من الجنة إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشئ من أشجار الجنة
فأنزل الله تعالى إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده: انى انس بها
في حياتي وأرجو الانس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا وشقوه بنصفين وضعوهما في
أكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده ثم اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبي (صلى الله عليه وآله)
وصار سنة متبعة وقد روى العامة في صحاحهم ان النبي (صلى الله عليه وآله) مر بقبرين فقال: انهما
ليعذبان وما يعذبان بكبير اما أحدهما فكان لا يتنزه من البول واما الاخر فكان يمشى بالنميمة واخذ
جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال: لعله يخفف عنهما ما اكتسبا. (الحبل المتين)
أقول: ولعل انتفاع الكافر بها تخفيف عذابه في القبر.
151

2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان
ابن سدير، عن يحيى بن عبادة المكي قال: سمعت سفيان الثوري يسأله (1) عن
التخضير فقال: إن رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بموته فقال لمن يليه
من قرابته: خضروا صاحبكم فما أقل المخضرين، قال: وما التخضير؟ قال: جريدة
خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة (2).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن يحيى بن
عبادة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع - وأشار بيده -
من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه، قال: وقال الرجل: لقيت أبا عبد الله (عليه السلام) بعد
فسألته عنه، فقال: نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ قال: يتجافى
عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا، قال: والعذاب كله في يوم واحد في ساعة
واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب
ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال:

(1) رواه الصدوق في الفقيه ص 36 عن يحيى بن عبادة المكي أنه قال: سمعت سفيان الثوري يسأل
أبا جعفر (عليه السلام) عن التخضير. الخ
(2) الترقوة: العظم الذي في أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعاتق.
152

إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد و
الأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
محمد بن سماعة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: توضع للميت جريدتان
واحدة في الأيمن والأخرى في الأيسر.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، وفضيل، و
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): لأي شئ توضع مع الميت
الجريدة؟ قال: إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه (1) قال: قيل له: جعلت فداك
ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا؟ قال: أدخلها حيث
ما أمكن.
9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن
عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجريدة
توضع في القبر، قال: لا بأس (2).
10 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قالوا:
قلنا له (1): جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قيل: فإن لم نقدر
على السدر؟ فقال: عود الخلاف (3).
11 - علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن محمد بن محمد، عن علي بن

(1) كذا.
(2) ظاهره تحقق السنة بمطلق الوضع في القبر ويمكن حمله على حال التقية. آت)
(3) الخلاف - ككتاب - وشده لحن صنف من الصفصاف. (القاموس) ويقال له بالفارسية:
(بيد) والمشهور تقديم النخل على غيرها ثم السدر ثم الخلاف وفى الخلاف ص 107 " يستحب أن يوضع
مع الميت الجريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار. وقال ابن إدريس: ويترك معه جريديتين
رطبتين من النخل إن وجدا ومن الشجر الرطب ويكتب عليهما ما كتب على الأكفان ويضع إحداهما
من ترقوته اليمنى ويلصقها لجلده والأخرى من الجانب الأيسر بين القميصين والإزار وقدم المفيد
الخلاف على السدر. وقيل: بعد السدر لا ترتيب بين سائر الأشجار.
153

بلال أنه كتب إليه يسأله (1) عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا
يمكن النخل؟ فكتب يجوز إذا اعوزت الجريدة (2) والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية.
12 - وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال: يجعل بدلها عود الرمان.
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألته (3) عن
الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها، قال: فوق القميص ودون الخاصرة، فسألته
من أي جانب؟ فقال: من الجانب الأيمن.
(باب)
* (الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت له (2): مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء؟ فقال: يغسل غسلا واحدا
يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة (3).
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض
وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط.
3 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وأحمد بن محمد (4) في المرأة إذا ماتت نفساء وكثر
دمها أدخلت إلى السرة في الادم أو مثل الادم نظيف ثم تكفن بعد ذلك.

(1) أعوزه الشئ إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه وقوله: " به جاءت الرواية " يعنى عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله). (في) (2) كذا مضمرا.
(3) في المنتهى ج 1 ص 432: الحائض والجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الأموات مرة واحدة
واستدل - ره - بالاجماع وقال: وقد أجمع عليه أهل العلم الا الحسن البصري فإنه أوجب غسلين.
وقال المجلسي - رحمه الله - الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة وكلام الأصحاب.
مجمل بل الظاهر الأكثر سقوط غسل الجنابة.
(4) في الفقيه ص 38 رواه عن الصادق عليه السلام وفى التهذيب ج 1 ص 93 رواه مضمرا أيضا.
154

(باب)
* (المرأة تموت وفى بطنها ولد يتحرك) *
1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن
علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها قال:
يشق بطنها ويخرج ولدها.
2 - سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج
ولدها قال: نعم. وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه يخرج الولد ويخاط بطنها (1).
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن وهب،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد
يتحرك شق بطنها ويخرج الولد، وقال: في المرأة تموت في بطنها الولد فيتخوف
عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه (2).
(باب)
* (كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شئ فاجعله
في كفنه (3).

(1) المشهور وجوب شق الجوف واخراج الولد واطلاق الروايات يقتضى عدم الفرق في
الجانب بين الأيمن والأيسر وقيده الشيخان في المقنعة والنهاية وابن بابويه بالأيسر لكن وجدناه
في الفقيه الرضوي والصدوق ذكر عبارته بعينها وتبعهما الشيخان. واما خياطة المحل فقد نص عليه
المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط وأتباعهما وردهما المحقق في المعتبر بالقطع وهو حسن لكن
الخياطة أولى وأحوط. (آت). أقول: سيأتي الباب والحديثان أيضا بأدنى اختلاف.
(2) حمل على ما إذا لم توجد امرأة تحسن ذلك. (آت)
(3) قال شيخنا البهائي في الحبل المتين ص 62: ما تضمنه من النهى عن مس شعر الميت وظفره
محمول عند الأكثر على الكراهة.
155

2 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كره
أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له
شعر.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن
مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كره أن يقص من الميت ظفر أو
يقص له شعر أو تحلق له عانة أو يغمض له مفصل (1).
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي
عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم؟ قال: لا يمس منه شئ اغسله وادفنه.
(باب)
* (ما يخرج من الميت بعد أن يغسل) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج من منخر الميت
الدم أو الشئ بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض (2).
2 - عنه، عن بعض أصحابه، رفعه قال: إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل
فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه.

(1) نقل في المعتبر على استحباب تليين الأصابع قبل الغسل الاجماع وقيل بالمنع لهذا الخبر
ونزله الشيخ على ما بعد الغسل ويمكن حمله على ما إذا كان بعنف. (آت)
(2) قال الصدوقان وأكثر الأصحاب: وجب غسلها ما لم يطرح في القبر وقرضها بعده وهو
حسن ونقل عن الشيخ انه اطلق وجوب قرض المحل كما هو ظاهر هذا الخبر ولا يعد القول
بالتخيير قبل الدفن وتعيين القرض بعده. (آت)
156

(باب)
* (الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء
فقال: تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا وفي المرأة
إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى
امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن (1) عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر
إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة
كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم،
قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته قال: نعم من وراء الثوب.
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن
عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت
وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات
محرمة وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب (2).
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، قال:
سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم

(1) التقييد للغسل أو للنظر أيضا. (آت)
(2) يمكن أن يكون ذلك للنساء الأجانب اللاتي يصببن الماء لا المحارم وهذا وجه جمع بين
الاخبار فلا تغفل. (آت)
157

هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ قال: إذا يدخل ذلك عليهم (1) ولكن يغسلون كفيها.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان
عن سماعة قال: سألته (2) عن المرأة إذا ماتت، فقال: يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى
المرافق (3).
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت في السفر أو في أرض ليس
معه فيها إلا النساء قال: يدفن ولا يغسل، وقال: في المرأة تكون مع الرجال بتلك
المنزلة إلا أن يكون معها زوجها فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع و
يسكب عليها الماء سكبا ولتغسله امرأته إذا مات والمرأة ليست مثل الرجل، المرأة
أسوء منظرا حين تموت.
8 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور [بن حازم] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال: نعم وأمه وأخته ونحو هذا
يلقى على عورتها خرقة.
9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن
عميرة، عن داود بن فرقد قال: سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تموت
مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذا يدخل عليهم (1) ولكن
يغسلون كفيها.
10 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها؟ قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها
فيغسلها إلى المرافق.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن

(1) أي يعاب، والدخل - بالتحريك -: العيب والضمير في عليهم يعود إلى أقارب المرأة لدلالة
ذكرها " عليهم " قاله المجلسي - رحمة الله عليه - نقلا عن الشيخ - رحمه الله - في مشرق الشمسين.
(2) كذا.
(3) المرافق هي العورتان وما بينهما. كذا في المرآة نقلا من مشرق الشمسين.
158

مسلم قال: سألته (1) عن الرجل يغسل امرأته، قال: نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا.
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد،
عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل
المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته
مسلمتان كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى، وعن
المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها
مسلمان: قال: يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما الماء من فوق الدرع، قلت: فإن مات رجل مسلم وليس معه
رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس
بينه وبينهن قرابة؟ قال: يغتسل النصراني ثم يغسله فقد اضطر، وعن المرأة المسلمة
تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال
مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة؟ قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها، وعن النصراني
يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت؟ قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه
ولا يقوم على قبره.
13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن سالم، عن
مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من غسل فاطمة (عليها السلام)؟ قال: ذاك أمير
المؤمنين (عليه السلام) كأنك استفظعت ذلك (2) من قوله فقال لي: كأنك ضقت مما أخبرتك؟
فقلت: قد كان ذلك جعلت فداك، فقال لي: لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها
إلا صديق أما علمت أن مريم (عليها السلام) لم يغسلها إلا عيسى (عليه السلام)، قلت: جعلت فداك
فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس لها معهم ذو محرم ولا معهم امرأة
فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا
يكشف شئ من محاسنها الذي أمر الله عز وجل بستره، قلت: كيف يصنع بها؟ قال:
يغسل بطن كفيها ووجهها ويغسل ظهر كفيها.

(1) كذا.
(2) من استفظعه أي وجده فظيعا وفى بعض النسخ [فكأنما] موضع " كأنك ".
159

(باب)
* (حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه) *
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن يونس بن
يعقوب، عن ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حدثني
عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين.
(باب)
* (غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: من غسل ميتا فليغتسل، قلت: فإن مسه ما دام حارا؟ قال: فلا غسل عليه
وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس
الثياب.
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليها السلام) قال: قلت: الرجل يغمض عين
الميت عليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل
قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم، قلت فيغسله ثم يكفنه قبل أن يغتسل؟ قال:
يغسله ثم يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل، قلت: فمن حمله عليه غسل؟
قال: لا، قلت: فمن أدخله القبر عليه وضوء؟ قال: لا إلا أنه يتوضأ من تراب القبر إن شاء.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يغسل الذي غسل الميت، وإن قبل
إنسان الميت وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل
160

ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله (1).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمس الميت، أينبغي له أن يغتسل منها؟
قال: لا إنما ذلك من الانسان وحده قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد
الميت، فقال: يغسل ما أصاب الثوب.
5 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن
معمر بن يحيى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ينهى عن الغسل إذا دخل القبر.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب
عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل عثمان
ابن مظعون بعد موته.
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي
ابن رئاب، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقع طرف ثوبه على جسد
الميت؟ قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل
فاغسل ما أصاب ثوبك منه.
8 - سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قلت له: أيغتسل من غسل الميت؟ قال: نعم، قلت: من أدخله القبر؟ قال:
لا إنما يمس الثياب.
(باب)
* (العلة في غسل الميت غسل الجنابة) *
1 - علي بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي
عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخل عبد الله بن قيس الماصر على أبي جعفر (عليه السلام) فقال:

(1) نقل العلامة - رحمه الله - في المنتهى الاجماع على أن غسل المس إنما يجب بعد البرد
وقبل الغسل. (آت)
161

أخبرني عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ فقال له أبو جعفر (عليه السلام): لا أخبرك فخرج من
عنده فلقى بعض الشيعة، فقال له: العجب لكم يا معشر الشيعة توليتم هذا الرجل
وأطعتموه ولو دعاكم إلى عبادته لأجبتموه وقد سألته عن مسألة فما كان عنده فيها
شئ، فلما كان من قابل دخل عليه أيضا فسأله عنها فقال: لا أخبرك بها، فقال
عبد الله بن قيس لرجل من أصحابه: انطلق إلى الشيعة فاصحبهم وأظهر عندهم موالاتك
إياهم ولعنتي والتبري مني فإذا كان وقت الحج فأتني حتى أدفع إليك ما تحج
به وسلهم أن يدخلوك على محمد بن علي فإذا صرت إليه فاسأله عن الميت لم يغسل
غسل الجنابة، فانطلق الرجل إلى الشيعة فكان معهم إلى وقت الموسم فنظر إلى دين
القوم فقبله بقبوله وكتم ابن قيس أمره مخافة أن يحرم الحج فلما كان وقت الحج
أتاه فأعطاه حجة وخرج فلما صار بالمدينة قال له أصحابه: تخلف في المنزل حتى نذكرك
له ونسأله ليأذن لك، فلما صاروا إلى أبي جعفر (عليه السلام) قال لهم: أين صاحبكم ما
أنصفتموه، قالوا: لم نعلم ما يوافقك من ذلك، فأمر بعض من حضر أن يأتيه به، فلما
دخل على أبي جعفر (عليه السلام) قال له: مرحبا كيف رأيت ما أنت فيه اليوم مما كنت فيه
قبل؟ فقال: يا ابن رسول الله لم أكن في شئ فقال: صدقت أما إن عبادتك يومئذ كانت
أخف عليك من عبادتك اليوم لان الحق ثقيل والشيطان موكل بشيعتنا لان سائر
الناس قد كفوه أنفسهم (1) إني سأخبرك بما قال لك ابن قيس الماصر قبل أن تسألني
عنه وأصير الامر في تعريفه إياه إليك إن شئت أخبرته وإن شئت لم تخبره إن الله
تعالى خلق خلاقين (2) فإذا أراد أن يخلق خلقا أمرهم فأخذوا من التربة التي قال في
كتابه: " منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى (3) " فعجن النطفة
بتلك التربة التي يخلق منها بعد أن أسكنها الرحم أربعين ليلة فإذا تمت لها أربعة
أشهر قالوا: يا رب نخلق ماذا؟ فيأمرهم بما يريد من ذكر أو أنثى، أبيض أو أسود، فإذا

(1) أي فعلوه بأنفسهم ما هو مراده فلا يحتاج إلى اغوائهم لحصوله فأعرض عنهم لعلمه بعدم
قبول أعمالهم. (آت)
(2) " خلاقين " أي ملائكة خلاقين والخلق بمعنى التقدير. (آت) (3) طه: 57.
162

خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا ذكرا
أو أنثى فلذلك يغسل الميت غسل الجنابة فقال الرجل: يا ابن رسول الله لا والله ما أخبر
ابن قيس الماصر بهذا أبدا، فقال: ذلك إليك (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سئل ما بال الميت (2) يمنى؟ قال: النطفة التي خلق منها يرمي بها.
3 - بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن الميثمي، عن هارون بن حمزة، عن بعض
أصحابنا، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: قال: إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه
النطفة التي خلق منها من فيه أو من عينه (3).

(1) كأنه (عليه السلام) أشار بالتربة إلى البدن المثالي الذي يرى الانسان نفسه فيه في النوم
وقد مضت الإشارة إليه [ص 128] وقد يعبر عنه بالطينة أيضا فإنه هو الذي خلق الانسان بما
هو انسان منه وفيه يعاد في البرزخ ومنه يخرج عند البعث وهو الذي عجن به النطفة في الرحم بعد
أربعين ليلة وهو الروح الذي يخرج من البدن العنصري الذي حصل من النطفة المعجونة به واطلاق
التربة والطينة عليه باعتبار كونه مادة وأصلا في خلق الانسان بما هو انسان أعني من حيث روحه واما
النطفة التي خرجت مع الروح فهي عبارة عن الرطوبات التي يسيل عن البدن عند مفارقة الروح
عنه لفقدان القوة الماسكة عنه حينئذ وإنما عبر عنها بالنطفة لأنها تخرج عنه حين توجه الروح إلى
عالم آخر وفنائه فيما يرد عليه منه بالكلية بحيث لا يقدر على امساكها كما أن المنى يخرج عنه حين
إقباله على ما يشتهيه وفنائه فيه بالكلية بحيث لا يقدر على امساكه لنقصان حياته حينئذ وإنما جعلت
بعينها النطفة الأولى لان مادتها كمادة سائر أجزاء البدن هي بعينها مادة النطفة الأولى تواردت
عليها الصور واحدة بعد أخرى إلى أن يفارق عنها الروح فان قيل: فالغسل ينبغي أن يرد على الروح
دون هذا البدن الذي هو بمنزلة النطفة الخارجة عنه قلنا: لما كان الروح مما لا ينال إليه الأيدي
وهذا البدن على هيئته وكان له نوع اتحاد معه يفعل له ما ينبغي أن يفعل مع الروح من الاستقبال
والتغسيل والتكفين والدفن وغير ذلك فان الظاهر عنوان الباطن. (في)
(2) أي يخرج من عينه الماء الغليظ الشبيه بالمنى. (آت)
(3) في بعض النسخ [أو من غيره]. وروى الصدوق - رحمه الله - في العلل هذا المضمون بأسانيد
قوية وظاهرها خروج المنى الأول بعينها من عينه أو فيه. ويمكن أن يحفظ الله تعالى جزءا من
تلك النطفة في بدنه مدة حياته ويحتمل أن يكون المراد ان هذا الماء من جنس النطفة فعلة الغسل
مشتركة. (آت)
163

(باب)
* (ثواب من غسل مؤمنا) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن
غالب، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال:
إذا قلبه: " اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما
فعفوك عفوك (1) " غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن طريف، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة غفر الله له، قلت: وكيف يؤدي فيه
الأمانة؟ قال: لا يحدث بما يرى (2).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله: " رب عفوك
عفوك " إلا عفا الله عنه.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: كان فيما ناجى الله به موسى قال: يا رب ما لمن غسل الموتى؟ فقال:
أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه.
(باب)
* (ثواب من كفن مؤمنا) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن سعد
ابن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم
القيامة.

(1) أي أطلب عفوك له.
(2) أي بما يستر عيوبه عن الناس في أعضائه أو مما حدث له بعد الموت مما يوجب شينه و
عيبه عندهم. وفى بعض النسخ [لا يخبر بما يرى].
164

(باب)
* (ثواب من حفر لمؤمن قبرا) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن سعد
ابن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حفر لميت قبرا كان كمن بواه بيتا موافقا
إلى يوم القيامة.
(باب)
* (حد حفر القبر واللحد والشق وان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحد له (1) *
1 - سهل بن زياد قال: روى أصحابنا أن حد القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم:
إلى الثدي وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر وأما
اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس قال: ولما حضر علي بن الحسين (عليهما السلام) الوفاة أغمي
عليه فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال: " الحمد لله الذي أورثنا الجنة نتبوأ منها
حيث نشاء فنعم أجر العاملين " ثم قال: احفروا لي وأبلغوا إلي الرشح، قال: ثم مد
الثوب عليه فمات (عليه السلام) (2).

(1) في التذكرة: يستحب أن يجعل للميت لحد ومعناه أنه إذا بلغ الحافر ارض القبر حفر في
حائطه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت وهو أفضل من الشق ومعناه أن يحفر في قعر القبر
شقا شبه النهر يضع الميت فيه ويسقف عليه بشئ ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وأكثر أهل
العلم لقول ابن عباس: إن النبي (صلى الله عليه وآله) لحد له ابن طلحة الأنصاري وقال أبو حنيفة:
الشق أفضل لكل حال. (آت)
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 127 عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن
ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: حد القبر إلى الترقوة و
قال بعضهم: إلى الثدي وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر (الخ)
أقول: قوله: " قال بعضهم " قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: الظاهر أن هذا من محكى ابن
أبي عمير لان الامام لا يحكى قول أحد. إنتهى. وقوله: " حتى الثوب " قال المجلسي - رحمه الله -:
ربما يستدل به على استحباب مد الثوب على القبر عند الدفن ولا يخفى ما فيه إذ الظاهر أن المراد
به التقدير للتحديد. وقوله: " ثم أغمي عليه " قال الشهيد الثاني - رحمه الله -: لا يريد به حقيقة
الاغماء بل مجازه بمعنى أنه قد حصل له ما أوجب عند الحاضرين ان يصفوه بذلك من دون أن يكون
قد حصل له حقيقة لان المعصوم ما دام حيا لا يجوز أن يخرج من التكليف. انتهى.
165

2 - سهل، عن بعض أصحابه، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) قال قال: أبو جعفر (عليه السلام) حين احتضر: إذا أنا مت فاحفروا لي وشقوا لي
شقا فإن قيل لكم: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحد له فقد صدقوا (1).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحد له أبو طلحة الأنصاري.
4 - علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن
النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع (2).
(باب)
* (ان الميت يؤذن به الناس) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا
عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، وعبد الله بن سنان جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و
يصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الاجر ويكتب (3) للميت الاستغفار ويكتسب
هو الاجر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار.

(1) أي هو أفضل وإنما أوصى (عليه السلام) بذلك لأنه كان بادنا وكان لا يحتمل ارض المدينة
لرخاوتها للحد المناسب له (عليه السلام) كما ورد التصريح به في غيره. (آت)
(2) لعله محمول على ما إذا لم يحتج إلى الأكثر. (آت)
(3) في بعض النسخ [يكتسب] مكان " يكتب " في الموضعين.
166

2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنازة يؤذن بها الناس،
قال: نعم.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،
عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الجنازة يؤذن بها الناس.
(باب)
* (القول عند رؤية الجنازة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبان - لا أعلمه إلا ذكره - عن
أبي حمزة قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا رأى جنازة قد أقبلت قال: " الحمد لله الذي
لم يجعلني من السواد المخترم ". (1)
2 - محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن أبي الحسن النهدي رفعه قال: كان
أبو جعفر (عليه السلام) إذا رأى جنازة قال: " الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ".
3 - حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن محمد بن مسعود الطائي،
عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من استقبل
جنازة أو رآها فقال: " الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم
زدنا إيمانا وتسليما، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت " لم يبق في
السماء ملك إلا بكى رحمة لصوته.

(1) اخترم فلان عنا - مبينا للمفعول -: مات، واخترمته المنية: أخذته، واخترمهم الدهر
وتخرمهم أي اقتطعهم واستأصلهم، ولا ينافي هذا حب لقاء الله اما لأنه مختص بحالة الاحتضار و
المعاينة كما مر واما لان المراد الحمد لله الذي لم يجعلني من عامة الناس الذين يموتون على غير
بصيرة ولا استعداد للموت أو كان المخترم كناية عن الكافر لأنه الهالك على الاطلاق وعلى الآخرين
يكون هذا القول مختصا ببعض الجنائز. (في)
167

(باب)
* (السنة في حمل الجنازة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن غير واحد، عن يونس، عن علي بن يقطين
عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سمعته يقول: السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب
السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكتفك الأيمن (1)، ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر
وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير، ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع
مما يلي يسارك (2).
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن حديد، عن سيف
ابن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: السنة أن يحمل
السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع (3).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الفضل بن يونس قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن تربيع الجنازة قال: إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد
اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمر خلف رجله
البتة حتى تستقبل الجنازة فتأخذ يده اليسرى ثم رجله اليسرى، ثم ارجع من مكانك
ولا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها، تفعل كما فعلت أولا فإن لم تكن تتقي فيه
فإن تربيع الجنازة التي جرت به السنة أن تبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم
بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها.

(1) في بعض النسخ [بكفك].
(2) قال الشهيد في الذكرى: وأفضله أن يكون على هذه الهيئة وهي ما رواه العلاء بن سيابة
عن الصادق (عليه السلام): " يبدأ في الحمل من الجوانب الأيمن ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر
حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى ". أقول: أراد برواية العلاء ما يأتي تحت رقم 4.
(3) السنة ما واظب عليه النبي (صلى الله عليه وآله) والتطوع ما صدر عنه وعن أوصيائه (عليهم
السلام) على جهة الاستحباب ولم يواظب عليه رحمة للأمة وليتميز ما هو المؤكد من المستحبات و
وما ليس كذلك منها. (آت
168

4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن موسى
ابن أكيل، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تبدأ في حمل السرير من
جانبه الأيمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ثم تمر حتى ترجع إلى المقدم
كذلك دوران الرحى عليه (1).
(باب)
* (المشي مع الجنازة) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر،
عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المشي خلف الجنازة أفضل من المشي
بين يديها.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أورمة، عن محمد بن عمرو
عن حسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: امش
أمام جنازة المسلم العارف ولا تمش أمام جنازة الجاحد، فإن أمام جنازة المسلم ملائكة
يسرعون به إلى الجنة وإن أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار (2).
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل
ابن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مشى النبي (صلى الله عليه وآله) خلف جنازة فقيل
له: يا رسول الله مالك تمشي خلفها فقال: إن الملائكة أراهم يمشون أمامها ونحن
تبع لهم (3).
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن

(1) الضمير في جانبه يرجع إلى الميت ليوافق الحديث السابق وفى بعض النسخ [من الجانب الأيمن]
وهو أوضح وإن قرأت الافعال الأربعة على صيغة الغيبة استقام دون التأويل. (في)
(2) قوله (عليه السلام): " امش امام الجنازة " يدل على اختصاص النهى عن المشي أمام الجنازة
بجنازة المخالف وبه يمكن الجمع بين الاخبار. (آت)
(3) التبع - محركة -: التابع ويكون واحدا وجمعا والجمع أتباع. (القاموس)
169

رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المشي مع الجنازة، فقال:
بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها.
5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: امش بين يدي الجنازة وخلفها.
6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن علي بن شجرة،
عن أبي الوفاء المرادي، عن سدير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أحب أن يمشي ممشا
الكرام الكاتبين فليمش بجنبي السرير (1).
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سئل كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة، أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها
أو عن شمالها؟ فقال: إن كان مخالفا فلا تمش أمامه فإن ملائكة العذاب يستقبلونه
بألوان العذاب.
(باب)
* (كراهية الركوب مع الجنازة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوما خلف جنازة ركبانا، فقال: أما استحيى هؤلاء أن
يتبعوا صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحال؟ (2).
2 - علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3)

(1) " الكرام الكاتبين " أي ملائكة اليمين والشمال الكاتبين للأعمال فإنهم في هذه الحال
ملازمون لجنبي الميت كما كانوا كذلك في حياته. (آت)
(2) في الصحاح: أسلمه أي خذله والخذلان اما باعتبار أن هذا الفعل يدل على عدم الاعتبار بشأن
الميت والاعراض عنه فهو استخفاف به اما لان مشيهم موجب لمزيد الثواب له بسبب ثوابهم وإذا
تركوا ذلك خذلوه في أحوج ما يكون إليه. قاله المجلسي - رحمه الله -.
(3) كذا في النسخ ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 89 عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وهذا من سهو نساخ الكافي وقد قال في المنتقى: " قرينة
الحال هنا دالة على أن الانقطاع الواقع في هذا الخبر سهو من النساخ لا من أصل الرواية و
يشهد لذلك أيضا ما رواه الشيخ في التهذيب عن حماد وطريق الشيخ وإن كان غير نقى الا أن كون الحديث
مأخوذا من كتاب حماد كما هو مقتضى تقرير الشيخ في آخر كتابيه يجبر هذا الوهن ".
170

قال: مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في
جنازته يمشي، فقال له بعض أصحابه: ألا تركب يا رسول الله؟ فقال: إني لاكره أن
أركب والملائكة يمشون (1) وأبي أن يركب.
(باب)
* (من يتبع جنازة ثم يرجع) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن
رئاب، عن زرارة قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في جنازة لبعض قرابته، فلما أن صلى
على الميت قال وليه لأبي جعفر (عليه السلام): ارجع يا أبا جعفر مأجورا ولا تعنى (2) لأنك
تضعف عن المشي، فقلت أنا لأبي جعفر عليه السلام: قد أذن لك في الرجوع فارجع ولي حاجة
أريد أن أسألك عنها، فقال لي أبو جعفر (عليه السلام): أنما هو فضل وأجر فبقدر ما يمشي مع
الجنازة يؤجر الذي يتبعها فأما بإذنه فليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أميران وليسا بأميرين: ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتى
يدفن أو يؤذن له ورجل يحج مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة
قال: حضر أبو جعفر (عليه السلام) جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء (3) فصرخت
صارخة فقال عطاء: لتسكتن أو لنرجعن قال: فلم تسكت فرجع عطاء قال: فقلت

(1) الظاهر عدم اختصاص الحكم به (صلى الله عليه وآله) وبالجنازة المخصوصة بل يعم التعليل
كما مر ويؤيده ما رواه العامة عن ثوبان قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنازة
فرأى ناسا ركبانا فقال: ألا تستحيون ان ملائكة الله على اقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. (آت)
(2) أي لا تتعنى، بحذف تاء الخطاب نفى في معنى النهى.
(3) هو عطاء بن أبي رباح وكان بنو أمية يعظمونه جدا حتى أمروا المنادى أن ينادى لا يفتى
الناس الا عطاء وإن لم يكن فعبد الله بن أبي نجيح وكان عطاء أعور، أفطس، أعرج، شديد السواد
ذكره ابن الجوزي في تاريخه. (آت)
171

لأبي جعفر (عليه السلام): إن عطاء قد رجع قال: ولم؟ قلت: صرخت هذه الصارخة فقال لها:
لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع، فقال: امض بنا فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل
مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم؟: قال: فلما صلى على الجنازة قال وليها
لأبي جعفر عليه السلام: ارجع مأجورا رحمك الله فإنك لا تقوى على المشي فأبي أن يرجع قال:
فقلت له: قد أذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها، فقال: امض فليس
بأذنه جئنا ولا بإذنه نرجع، إنما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل
يؤجر على ذلك (1).
(باب)
* (ثواب من مشى مع جنازة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن جابر،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا ادخل المؤمن قبره نودي: ألا إن أول حبائك الجنة
وحباء من تبعك المغفرة (2).

(1) قال شيخنا البهائي - رحمه الله -: يستفاد من هذا الحديث أمور: الأول - تأكد كراهة
الصراخ على الميت حيث جعله عليه السلام من الباطل ولعل ذلك بالنسبة إلى المرأة إذا سمع صوتها
الأجانب ان لم نجعل مطلق اسماع المرأة صوتها الأجانب محرما بل مع خوف الفتنة لا بدونه كما ذكره بعض
علمائنا. الثاني أن رؤية الأمور الباطلة وسماعها لا تنهض عذرا في التقاعد عن قضاء حقوق الاخوان. الثالث
أن موافقتهم بامتثال ما يستدعونه من الاقتصار على اليسير من الاكرام وتأدية الحقوق ليس أفضل
من مخالفتهم في ذلك بل الامر بالعكس. الرابع أن تعجيل قضاء حاجة المؤمن ليس أهم من تشييع
الجنازة في ذلك بل الامر بالعكس ولعل عدم سؤال زرارة رضي الله عنه حاجته من الإمام (عليه السلام) في ذلك
المجمع وارادته أن يرجع ليسأله عنها لأنها كانت مسألة دينية لا يمكن إظهارها في ذلك الوقت
لحضور جماعة من المخالفين فأراد ان يرجع (عليه السلام) ليخلو به ويسأله عنها انتهى كلامه رفع الله مقامه
(الحبل المتين ص 70) وقال العلامة في المنتهى ج 1 ص 445: لو رأى منكرا مع الجنازة أو سمعه فان قدر
على انكاره وازالته فعل وازاله وإن لم يقدر على ازالته استحب له التشييع ولا يرجع لذلك خلافا لأحمد.
انتهى وقوله: " فإنك لا تقوى على المشي " لأنه (عليه السلام) كان بادنا.
(2) الحباء - بالفتح -: العطاء.
172

2 - علي، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب،
عن داود الرقي، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من شيع جنازة
مؤمن حتى يدفن في قبره وكل الله عز وجل به سبعين ملكا من المشيعين يشيعونه
ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف.
3 - سهل بن زياد، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أول ما يتحف به المؤمن يغفر لمن تبع جنازته.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن
عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من شيع ميتا حتى يصلي عليه كان
له قيراط من الاجر ومن بلغ معه إلى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الاجر والقيراط
مثل جبل أحد.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن
حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من مشى مع جنازة حتى يصلي
عليها ثم رجع كان له قيراط [من الاجر] فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان
والقيراط مثل جبل أحد.
6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن علي بن
عقبة، عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة
أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلا وقال الملك: ولك مثل ذلك.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن
علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه
من تبع جنازة كتب الله له أربع قراريط، قيراط باتباعه وقيراط للصلاة عليها وقيراط
بالانتظار حتى يفرغ من دفنها وقيراط للتعزية.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: فيما ناجى به موسى (عليه السلام) ربه قال: يا رب ما لمن شيع جنازة؟ قال: أوكل
به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيعونهم من قبورهم إلى محشرهم.
173

(باب)
* (ثواب من حمل جنازة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن جابر،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة.
2 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن سليمان بن
خالد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا
وعشرين كبيرة وإذا ربع خرج من الذنوب.
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن علي بن شجرة
عن عيسى بن راشد، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من
أخذ بجوانب السرير الأربعة غفر الله له أربعين كبيرة.
(باب)
* (جنائز الرجال والنساء والصبيان والأحرار والعبيد) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته كيف يصلى على الرجال
والنساء، قال: يوضع الرجل مما يلي الرجال والنساء خلف الرجال.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل
يصلي على ميتين أو ثلاثة أموات كيف يصلي عليهم؟ قال: إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة
أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلى على
ميت واحد وقد صلى عليهم جميعا يضع ميتا واحدا ثم يجعل الآخر إلى ألية الأول ثم
يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فإذا
سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت
174

واحد، سئل فإن كان الموتى رجالا ونساء قال: يبدء بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى
ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثم
يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا
قام في الوسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد، وسئل عن
ميت صلى عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال: يسوى
وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة
لا يصلى عليه وهو مدفون.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان إذا صلى (1) على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل
وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر وإذا صلى على الكبير والصغير قدم
الصغير وأخر الكبير.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى
عليهم؟ قال: الرجال أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم على أثر بعض.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جنائز الرجال والصبيان والنساء، قال: يضع
النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك، ويقوم الامام مما يلي
الرجال.
6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن
عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جنائز الرجال
والنساء إذا اجتمعت، فقال: يقدم الرجال في كتاب علي (عليه السلام)

(1) في الفقيه ص 44 مرسلا " كان علي (عليه السلام) إذا صلى.. الخ "
175

(باب نادر)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا، عن أبيه زكريا بن
موسى، عن اليسع بن عبد الله القمي (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يصلي على
جنازة وحده، قال: نعم، قلت: فاثنان يصليان عليها؟ قال: نعم ولكن يقوم الآخر خلف
الآخر ولا يقوم بجنبه.
2 - عدة، من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف
ابن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز
المؤخر، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: صار سترة للنساء.
(باب)
* (الموضع الذي يقوم الامام إذا صلى على الجنازة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من صلى على امرأة فلا يقوم
في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه (2).

(1) وكذا الفقيه ص 42 مرسلا، عن اليسع ولكن رواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1
ص 211 عن علي، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا، عن أبيه، عن القاسم بن عبيد الله القمي. وفى بعض
نسخه [القاسم بن عبد الله].
(2) أوله الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 477 بان قوله: " مما يلي صدرها " المعنى فيه إذا
كان قريبا من الرأس وقد يعبر عنه بأنه يلي الصدر لقربه منه. وقال: ويؤكد ذلك أيضا ما رواه علي
ابن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر،
عن جابر قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون
من ذلك من قبل الصدر.
176

2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا
صليت على الرجل فقم عند صدره (1).
(باب)
* (من أولى الناس بالصلاة على الميت) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم
ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الأب و
الولد والأخ؟ قال: نعم ويغسلها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته، عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها؟
قال: الزوج، قلت: الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال: نعم.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر
من يحب.

(1) أوله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 177 بان قوله: " عند صدره " يعنى الوسط وقال:
وقد تعبر عن الشئ بما يجاوره وكذلك الرأس يعبر به عن الصدر للقرب. وقال: يؤكد أيضا
ما ذكرناه ما رواه علي بن الحسين عن أحمد ابن إدريس إلى آخر الخبر السابق الذي مر ذكره من
الاستبصار.
177

(باب)
* (من يصلى على الجنازة وهو على غير وضوء) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنازة أيصلى عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم إنما
هو (1) تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء (2).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء
فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها؟ قال: يتيمم ويصلي.
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد (4) قال: قلت لأبي
الحسن (عليه السلام): الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة
إلي أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال: تكون على طهر أحب إلي.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير
طهر، قال: فليكبر معهم (5).
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه

(1) التذكير اما باعتبار الخبر أو بتأويل الفعل ونحوه ويدل على عدم اشتراط الطهارة.
(2) أجمع علماؤنا على عدم شرط هذه الصلاة بالطهارة. وقال في المنتهى: ويستحب أن يصلى
بطهارة وليست شرطا، ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشعبي ومحمد بن جرير الطبري وقال
الشافعي: هي شرط وإليه ذهب أكثر الجمهور وقال في التذكرة: وليست الطهارة شرطا بل يجوز
للمحدث والحائض والجنب ان يصلوا على الجنائز مع وجود الماء والتراب والتمكن، ذهب إليه
علماؤنا أجمع، ثم قال: الطهارة وإن لم تكن واجبة الا انها مستحبة عند علمائنا. (آت)
(3) ظاهرها لزوم الطهارة والتيمم لضيق الوقت وحمل على الاستحباب جمعا. (آت)
(4) في بعض النسخ [عبد الحميد بن سعد].
(5) يدل على سقوط الطهارة مع ضيق الوقت عنها لا مطلقا. (آت)
178

الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (1) عن رجل مرت به جنازة وهو على غير
وضوء كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم [به].
(باب)
* (صلاة النساء على الجنازة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي بن فضال،
عن علي بن عقبة، عن امرأة الحسن الصيقل، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال: يصففن
جميعا ولا تتقدمهن امرأة.
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر،
عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء
عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة.
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن الميثمي، عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: تصلي الحائض على
الجنازة؟ قال: نعم ولا تصف معهم تقوم مفردة (2).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن
مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تصلي على الجنازة، قال: نعم ولا
تصف معهم.
5 - حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطامث تصلي
على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود والجنب تتيمم وتصلي على الجنازة.

(1) كذا مضمرا (2) في بعض النسخ [منفردة].
179

(باب)
* (وقت الصلاة على الجنائز) *
1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان،
عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة
على الجنائز؟ فقال: لا.
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تصلى على الجنازة في
كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس
وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني شيطان
وتطلع بين قرني شيطان (1).

(1) ذكر فيه وجوه أحدها أن الشيطان ينصب قائما في وجه الشمس عند طلوعها لكون طلوعها
بين قرنيه فيكون مستقبلا لمن يسجد للشمس فيصير عبادتهم له فنهوا عن الصلاة في ذلك الوقت
مخالفة لعبدة الشمس. وثانيها أن يراد بقرنيها حزباه اللذان يبعثهما لاغواء الناس، يقال: هؤلاء
قرناي أي أمتي ومتبعي. وثالثها أنه من باب التمثيل شبه الشيطان فيما تسول لعبدة الشمس و
يدعوهم إلى معاندة الحق بذوات القرون التي يعالج الأشياء ويدافعها بقرونها ورابعها يراد
بالقرن القوة من قولهم أنا مقرن له أي مطيق والمختار هو الوجه الأول لمعاضدة الروايات.
أقول: هذا البيان كان في هامش نسخة المطبوع ونسبه إلى المجلسي - رحمه الله - ولكن ليس
في مرآة العقول ولعله في البحار أو كان للمجلسي الأول. وفى المرآة قوله (عليه السلام): " بين
قرني الشيطان " قال في النهاية: فيه ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان أي ناحيتي رأسه وجانبيه.
وقيل: القرن: القوة أي حين تطلع يتحرك الشيطان ويتسلط فيكون كالمعين لها. وقيل: بين
قرنيه أي أمتيه الأولين والآخرين وكل هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها فكأن الشيطان
سول له ذلك فإذا سجد لها كان كأن الشيطان مقترن بها. انتهى. وقال النووي في شرح المسلم:
أي حزبيه اللذين يبعثهما للاغواء. وقيل: جانبي رأسه فإنه يدنى رأسه إلى الشمس في هذين الوقتين
ليكون الساجدون لها كالساجدين له ويخيل لنفسه ولأعوانه انهم يسجدون له وحينئذ يكون له و
لشيعته تسلط في تلبيس المصلين. انتهى. هذا اخر ما في المراة ولشارح الخصال بالفارسية بيان
لهذا الحديث طبع في آخر مجلده الثالث فمن أراد الاطلاع فليراجع هناك. وسيأتي في كتاب
الصلاة حديث رواه المؤلف عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام): الحديث
الذي روى عن أبي جعفر (عليه السلام) أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟ قال: نعم إن إبليس
اتخذ عرشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس
لشياطينه: ان بني آدم يصلون لي.
180

(باب)
* (علة تكبير الخمس على الجنائز (1) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لم جعل
التكبير على الميت خمسا؟ فقال: ورد من كل صلاة تكبيرة (2)
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، وهشام بن
سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكبر على قوم خمسا وعلى قوم
آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مهاجر، عن أمه
أم سلمة، قالت: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى على ميت
كبر وتشهد، ثم كبر ثم صلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر
الرابعة ودعا للميت، ثم كبر وانصرف فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على
المنافقين كبر وتشهد ثم كبر وصلى على النبيين صلى الله عليهم ثم كبر ودعا للمؤمنين
ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن سليمان بن جعفر
الجعفري، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تبارك و
تعالى فرض الصلاة خمسا وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن

(1) لعله اكتفى في العنوان بأحد الفردين والغرض تعليل الخمس والأربع معا كما يظهر من
ايراده الاخبار، ثم اعلم أن وجوب خمس تكبيرات على الجنازة مما أجمع عليه علماؤنا واخبارنا به
مستفيضة بل متواترة، قال في التذكرة: إذا نوى المصلى كبر خمسا واجبا بينهما أربعة أدعية،
ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال زيد بن أرقم وحذيفة وقال الفقهاء الأربعة والثوري والأوزاعي
وداود وأبو ثور: التكبير أربع. (آت)
(2) في بعض النسخ [زود] مكان ورد، من التزويد أي جعل للميت زادا. (في) وعلى نسخة
المتن يعنى جعل له من كل صلاة من صلوات الخمس تكبيرة.
181

عبد الملك الحضرمي، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): يا أبا بكر تدري
كم الصلاة على الميت؟ قلت: لا، قال: خمس تكبيرات، فتدري من أين اخذت
الخمس؟ قلت: لا، قال: اخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات من كل صلاة
تكبيرة.
(باب)
* (الصلاة على الجنائز في المساجد) *
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن طلحة، عن أبي بكر بن
عيسى بن أحمد العلوي، قال: كنت في المسجد وقد جيئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها
فجاء أبو الحسن الأول (عليه السلام) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى خرج (1)
من المسجد، فقال: يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المساجد (2).
(باب)
* (الصلاة على المؤمن والتكبير والدعاء) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أورمة، عن زرعة بن
محمد، عن سماعة، قال: سألته (3) عن الصلاة على الميت، فقال: تكبر خمس تكبيرات
تقول أول ما تكبر: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الأئمة الهداة واغفر لنا ولاخواننا الذين
سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم
اغفر لاحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات وألف قلوبنا على قلوب أخيارنا واهدنا لما

(1) في الاستبصار ج 1 ص 474 " حتى أخرجني ".
(2) لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في جواز الصلاة على الجنازة في المساجد والمشهور كراهة
الاتيان بها فيها الا بمكة والاخبار في ذلك متعارضة. (آت) أقول: روى الشيخ في الاستبصار ج 1
ص 473 باسناده عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يصلى على الميت
في المسجد؟ قال: نعم. وقال: أما ما رواه محمد بن يحيى فالوجه فيه ضرب من الكراهية دون الحظر.
(3) كذا مضمرا.
182

اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم " فإن قطع عليك
التكبيرة الثانية (1) فلا يضرك تقول: " اللهم عبدك ابن عبدك وابن أمتك أنت أعلم
به مني افتقر إلى رحمتك واستغنيت عنه، اللهم فتجاوز عن سيئاته وزد في إحسانه
واغفر له وارحمه ونور له في قبره ولقنه حجته وألحقه بنبيه (صلى الله عليه وآله) ولا تحرمنا أجره
ولا تفتنا بعده " تقول هذا حتى تفرغ من خمس تكبيرات.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصلاة على الميت قال: تكبر ثم تصلي على النبي
(صلى الله عليه وآله) ثم تقول: " اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك لا أعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به
مني، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وتقبل منه وإن كان مسيئا فاغفر له ذنبه
[وارحمه] وافسح له في قبره واجعله من رفقاء محمد (صلى الله عليه وآله) "، ثم تكبر الثانية وتقول:
" اللهم إن كان زاكيا فزكه (2) وإن كان خاطئا فاغفر له " ثم تكبر الثالثة وتقول:
" اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده " ثم تكبر الرابعة وتقول: " اللهم اكتبه عندك
في عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد (صلى الله عليه وآله) " ثم تكبر الخامسة
وانصرف.

(1) كأن المراد بهذا الكلام بيان حكم الاقتداء في صلاة الميت يعنى إذا كبر الامام التكبيرة
الثانية قبل فراغك من الدعاء فقطعت عليك فلا يضرك، ثم كبر بعد الامام والحق به. (رف) وقال
الفيض - رحمه الله -: كأنه أريد به أنك إن كنت مأموما لمخالف وكبر الامام الثانية قبل فراغك من
هذا الدعاء أو بعده وقبل الاتيان بما يأتي فلا يضرك ذلك القطع بل تأتى بتمامه أو بما يأتي بعد الثانية بل الثالثة والرابعة حتى تتم الدعاء. وقوله: " تقول اللهم " أي تقول هذا أيضا بعد ذلك
سواء قطع عليك بأحد المعنيين أو لم يقطع. وفى التهذيب " فقل " بدل " تقول " وقوله في آخر
الحديث: " تقول هذا " يعنى تكرر المجموع أو هذا الأخير ما بين كل تكبيرتين وفى التهذيب
" حين يفرغ " مكان " حتى يفرغ " وعلى هذا يكون معناه أن تأتى بالدعاء الأخير بعد الفراغ من
الخمس، وفيه بعد والظاهر أنه تصحيف. الخ. أقول: الرواية في التهذيب ج 1 ص 177 باب
الصلاة على الأموات وزاد في آخرها " فإذا فرغت سلمت عن يمينك " وقال الفيض - رحمه الله -:
التسليم شاذ ولهذا ترك في الكافي ما تضمنه من الاخبار رأسا ولم يورده في هذا الخبر وحمله في
التهذيب على التقية ينافيه ذكر الخمس في عدد التكبير. انتهى
(2) أي فزد في تزكيته مثل قوله: " فزد في إحسانه " أو أظهر تزكيته على رؤوس الاشهاد
كقوله: " فاغفر له " في مقابله، فان الغفران هو الستر. (في)
183

3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا
عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التكبير على الميت،
فقال: خمس، تقول في أوليهن: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل
على محمد وآل محمد " ثم تقول: اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وقد
قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم من
ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان
مسيئا فتجاوز عن سيئاته " ثم تكبر الثانية وتفعل ذلك في كل تكبيرة.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تكبر ثم، تشهد، ثم تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد
لله رب العالمين رب الموت والحياة صل على محمد وأهل بيته، جزا الله عنا محمدا خير
الجزاء بما صنع بأمته وبما بلغ من رسالات ربه ثم تقول: " اللهم عبدك ابن عبدك ابن
أمتك ناصيته بيدك، خلا من الدنيا واحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا
لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وتقبل منه وإن
كان مسيئا فاغفر له ذنبه وارحمه وتجاوز عنه برحمتك، اللهم ألحقه بنبيك وثبته
بالقول (1) الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اسلك بنا وبه سبيل الهدى واهدنا
وإياه صراطك المستقيم، اللهم عفوك عفوك " ثم تكبر الثانية وتقول مثل ما قلت
حتى تفرغ من خمس تكبيرات.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال:
سألت الرضا (عليه السلام) قلت: جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على
الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك فأقتصر على التكبيرة الأولى كما
يفعلون أو أرفع يدي في كل تكبيرة؟ فقال: ارفع يدك في كل تكبيرة.

(1) الألف واللام في القول للعهد الخارجي وقوله: " في الحياة " ظرف متعلق بالثابت أي ثبته بالقول
الحق الذي كان ثابتا معلوما في الدنيا والآخرة ويحتمل أن تكون " في " في " وفى الآخرة " زائدة وقعت
سهوا من النساخ وحينئذ فالمعنى أوضح. فالاشكال بان الحياة الدنيا قد انقطعت عنه فما معنى هذا الدعاء
له مدفوع.
184

6 - علي بن محمد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن عبد الرحيم أبي الصخر،
عن إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربه (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصلاة على
الجنائز تقول: " اللهم أنت خلقت هذه النفس وأنت أمتها تعلم سرها وعلانيتها
أتيناك شافعين فيها فشفعنا (2) اللهم ولها من تولت واحشرها مع من أحبت
(باب)
* (انه ليس في الصلاة دعاء موقت وانه ليس فيها تسليم) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن
مسلم، وزرارة، ومعمر بن يحيى، وإسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس
في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت (3) تدعو بما بدا لك وأحق الموتى أن يدعى
له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله.)
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن
مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس في الصلاة على الميت تسليم.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي،
وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم.

(1) في بعض النسخ [إسماعيل بن عبد الخالق عن عبد ربه] ولعله تصحيف.
(2) في بعض النسخ [شفعنا] وفى بعضها [شفعاء] على صيغة الجمع فيكون تأكيدا وعلى الأولين
أمر من باب التفعيل أي أقبل شفاعتنا فيه (آت)
(3) موقت أي معين لا يجوز غيره بل تدعو بما بدا لك أي خطر ببالك غير أن الأولى أن تدعو
لهذا المؤمن الميت الذي تصلى عليه فإنه أحق بالدعاء حينئذ من غيره من الموتى، كأن هذا الكلام
رد على قوم كانوا يدعون فيها لموتاهم الماضين أكثر مما يدعون للميت الحادث موته، ثم أفاد
(عليه السلام) ان الابتداء فيها بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) ومما لابد منه ويحتمل أن
يكون المراد أن أحق الموتى بالدعاء له من كان مؤمنا وفى نسخة التهذيب باسناده المختص به
" وأحق الأموات أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلم " وعلى
هذا فالمعنى أن أحق الموتى بالدعاء النبي (صلى الله عليه وآله) بأن يبدأ بالصلاة عليه. (في)
185

(باب)
* (من زاد على خمس تكبيرات) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى
ابن الوليد، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على حمزة
سبعين صلاة (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سهل بن حنيف وكان
بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسة أخرى فصنع ذلك حتى
كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كبر رسول الله (صلى الله عليه وآله)
على حمزة سبعين تكبيرة وكبر علي عليه الصلاة والسلام [عندكم] على سهل بن حنيف
خمسة وعشرين تكبيرة، قال: كبر خمسا خمسا كلما أدركه الناس قالوا: يا
أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره
خمس مرات.
(باب)
* (الصلاة على المستضعف وعلى من لا يعرف) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف: الصلاة على

(1) اختلف الأصحاب في تكرار الصلاة على الجنازة الواحدة قال العلامة - رحمه الله - في
المختلف ص 120 المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت قال ابن عقيل: لا بأس بالصلاة على
من صلى عليه مرة فقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمس مرات وقال ابن
إدريس: تكره جماعة وتجوز فرادى وقال الشيخ في الخلاف: من صلى على الجنازة يكره له أن
يصلى عليها ثانيا وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلى المجدد. الخ. وقال المجلسي - رحمه الله -
ربما ظهر من كلام الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار: استحباب التكرار من المصلى الواحد و
غيره وظاهرهم الاتفاق على الجواز والاخبار في ذلك مختلفة.
186

النبي (صلى الله عليه وآله) والدعاء للمؤمنين والمؤمنات تقول: " ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا
سبيلك وقهم عذاب الجحيم " (1) إلى آخر الآيتين.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل بن
يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء
وإن كان واقفا مستضعفا فكبر وقل: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم
عذاب الجحيم ".
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كان مستضعفا فقل: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك
وقهم عذاب الجحيم " وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل: " اللهم إن كان يحب الخير وأهله
فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه " وإن كان المستضعف منك بسبيل (2) فاستغفر له على وجه
الشفاعة لا على وجه الولاية (3).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: الترحم على جهتين جهة الولاية وجهة الشفاعة.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن سليمان بن
خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقول: " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول

(1) بعد ذلك قوله تعالى: " ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم و
أزواجهم وذرياتهم انك أنت العزيز الحكيم " وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ذلك
هو الفوز العظيم " فيحتمل أن يكون المراد آيتين بعد هذه الآية أي إلى قوله: " العظيم " أو
آية أخرى فيكون إلى قوله: " الحكيم " والأحوط الأول ولعله أظهر لمناسبتها لذلك ولكون
ما أورده (عليه السلام) آية ناقصة من أولها. (آت) والآية في سورة المؤمن: 8 و 9 و 10.
(2) يعنى يكون سبيل إليك بقرابة أو جوار أو مودة وهذا المعنى مبنى على أن يكون قوله:
" المستضعف " اسم كان و " منك " خبره ويحتمل أن يكون معناه أي عددته مستضعفا بطريق من طرق الدين
كالإمامة مثلا فاستغفر له على جهة الشفاعة كأن تقول: قد جئناك شافعين له فإن كان مستوجبا فشفعنا
فيه. (كذا في هامش المطبوع). وقال الفيض - رحمه الله - " منك بسبيل " أي له عليك حق.
(3) يعنى بالولاية ولاية أهل البيت (عليهم السلام) يعنى حق من لا ولاية له عليك لا يوجب أن
تدعو له كما تدعو لأهل الولاية بل يكفي لذلك أن تستغفر له على وجه الشفاعة. (في)
187

الله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته
وبيض وجهه وأكثر تبعه، اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي، اللهم اغفر للذين تابوا
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم " فإن كان مؤمنا دخل فيها وإن كان ليس بمؤمن
خرج منها.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن
غالب، عن ثابت أبي المقدام قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) فإذا بجنازة لقوم من جيرته
فحضرها وكنت قريبا منه فسمعته يقول: اللهم إنك أنت خلقت هذه النفوس وأنت
تميتها وأنت تحييها وأنت أعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها، اللهم
وهذا عبدك ولا أعلم منه شرا وأنت أعلم به، وقد جئناك شافعين له بعد موته فإن كان
مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه.
(باب)
* (الصلاة على الناصب) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول (1) حضر النبي (صلى الله عليه وآله)
جنازته فقال عمر لرسول الله (صلى الله عليه وآله): يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره (2)؟ فسكت،
فقال: يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فقال له: ويلك وما يدريك ما قلت إني
قلت: " اللهم احش جوفه نارا واملا قبره نارا وأصله نارا " قال أبو عبد الله (عليه السلام): فأبدا
من رسول الله ما كان يكره.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن

(1) سلول اسم أم عبد الله المنافق واسم أبيه أبى - بضم الهمزة وفتح الموحدة - ولكنه كثيرا ما
يذكر بدون ابن الثاني على أن يكون سلول بدلا من أبى كما في بعض النسخ ههنا. (في)
(2) أراد عمر لقوله: " ألم ينهك الله.. الخ " آية الواردة في سورة التوبة: 84 " ولا تصل
على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ".
188

ابن محبوب، عن زياد بن عيسى، عن عامر بن السمط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رجلا
من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي صلوات الله عليهما يمشي معه فلقيه عليه السلام): أين تذهب يا فلان؟ قال: فقال له مولاه: أفر من جنازة هذا
المنافق أن أصلي عليها، فقال له الحسين (عليه السلام): انظر أن تقوم (1) على يميني فما
تسمعني أقول فقل مثله، فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين (عليه السلام): " الله أكبر اللهم
العن فلانا عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة، اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك
وأصله حر نارك وأذقه أشد عذابك فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أوليائك، ويبغض
أهل بيت نبيك (صلى الله عليه وآله) ".
3 - سهل، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
مات رجل من المنافقين فخرج الحسين (عليه السلام) يمشي فلقى مولى له فقال له: إلى أين تذهب؟
فقال: أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه فقال له الحسين (عليه السلام): قم إلى جنبي فما
سمعتني أقول فقل مثله، قال: فرفع يديه فقال: " اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك،
اللهم أصله حر نارك، اللهم أذقه أشد عذابك فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أوليائك
ويبغض أهل بيت نبيك " (صلى الله عليه وآله).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت على عدو الله فقل: " اللهم إن فلانا لا نعلم منه إلا أنه
عدو لك ولرسولك، اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجل به إلى النار
فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه
قبره " فإذا رفع فقل: " اللهم لا ترفعه ولا تزكه ".
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم
عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: إن كان جاحدا للحق فقل: " اللهم املا جوفه نارا وقبره

(1) أي اجتهد في أن يتيسر لك القيام. (في) وقال المجلسي - رحمه الله -: هو كناية عن
التأمل والتدبير في ذلك.
(2) كأنه الصادق (عليه السلام) كما يدل عليه قوله (عليه السلام): " قال أبو جعفر (عليه السلام) "
وقوله: " صلى عليها أبى من قبيل وضع المظهر موضع المضمر. (في)
189

نارا وسلط عليه الحيات والعقارب " وذلك قاله أبو جعفر (عليه السلام) لامرأة سوء من بني أمية
صلى عليها أبي وقال هذه المقالة، واجعل الشيطان لها قرينا، قال محمد بن مسلم: فقلت
له: لأي شئ يجعل الحيات والعقارب في قبرها؟ فقال: إن الحيات يعضضنها والعقارب
يلسعنها (1) والشياطين تقارنها في قبرها قلت: تجد ألم ذلك؟ قال: نعم شديدا.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
تقول (2): " اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك، اللهم أصله نارك وأذقه أشد عذابك
فإنه كان يعادي أولياءك ويوالي أعداءك ويبغض أهل بيت نبيك (صلى الله عليه وآله).
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله الحجال، عن حماد بن عثمان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام): أو عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ماتت امرأة (3) من بني
أمية فحضرتها فلما صلوا عليها ورفعوها وصارت على أيدي الرجال قال (4): اللهم
ضعها ولا ترفعها ولا تزكها، قال: وكانت عدوة لله قال: ولا أعلمه إلا قال: ولنا (5)
(باب)
* (في الجنازة توضع وقد كبر على الأولة) *
1 - محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين ووضعت معها أخرى
كيف يصنعون بها؟ قال: إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة
وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به.

(1) عضه وبه وعليه أي أمسكه بأسنانه. واللسع - كالمنع -: اللدغ.
(2) كذا. وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي من أصحاب موسى بن جعفر والرضا والجواد
(عليهم السلام).
(3) القائل هو الراوي (آت).
(4) القائل هو الصادق عليه السلام.
(5) أي كانت عدوة لله ولنا (آت)
190

(باب)
* (في وضع الجنازة دون القبر) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عجلان
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام): لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة
ودعه يأخذ أهبته (1).
2 - علي بن محمد، عن محمد بن أحمد الخراساني، عن أبيه، عن يونس قال: حديث
سمعته عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ما ذكرته وأنا في بيت إلا ضاق علي (2) يقول: إذا
أتيت بالميت شفير قبره فأمهله ساعة (3) فإنه يأخذ أهبته للسؤال.
(باب نادر)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر
(عليه السلام) وعنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر (عليه السلام)
فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له أبو جعفر (عليه السلام):
ما أقامك؟ قال: رأيت الحسين بن علي (عليهما السلام) يفعل ذلك فقال أبو جعفر (عليه السلام) والله ما فعله
الحسين (عليه السلام) ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط، فقال: الأنصاري شككتني أصلحك
الله قد كنت أظن أني رأيت (4).

(1) فدحه - كمنعه - أثقله ولعل المراد لا تجعل القبر ودخوله ثقيلا على ميتك بادخاله مفاجأة. و
تأهب للشئ: استعد له وأهبة الحرب - بضم الهمزة -: آلتها.
(2) كناية عن حصول كمال الرهب والخوف من مضمون هذا الحديث حتى كان فضاء البيت
يضيق عليه عند تذكره. (آت)
(3) شفير القبر: جانبه والمراد بالساعة العرفية أي زمانا ما.
(4) هذا الخبر يدل على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا، كما هو المشهور
بين الأصحاب وهو المشهور بين العامة وذهب بعضهم إلى الوجوب وبعضهم إلى الاستحباب واختلف
اخبارهم في ذلك. (آت)
191

2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان الحسين بن علي (عليهما السلام) جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس (1)
حين طلعت الجنازة فقال الحسين (عليه السلام): مرت جنازة يهودي وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) على
طريقها جالسا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك.
(باب)
* (دخول القبر والخروج منه) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي،
عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي لاحد أن يدخل القبر في نعلين
ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سمعت
أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا
الطيلسان وحل أزرارك وبذلك سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) جرت وليتعوذ بالله من الشيطان
الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وإن قدر أن
يحسر عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل وليشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى
صاحبه (2).
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الله المسمعي، عن إسماعيل بن
يسار الواسطي، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك، قال: قلت:
والخف؟ قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية.

(1) زاد في هامش بعض النسخ " ولم يقم الحسين عليه السلام ".
(2) قوله عليه السلام: " وان قدر... الخ " التفاوت من الخطاب إلى الغيبة وقوله (عليه السلام): " إلى
صاحبه، أي إلى صاحب زمانه في كل وقت واسقاط المنتهى إليه في كلام للتقية. (رف) كذا في
هامش المطبوع.
192

4 - علي بن محمد، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه (1) قال: قال: يدخل الرجل
القبر من حيث شاء ولا يخرج إلا من قبل رجليه.
وفي رواية أخرى قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن لكل بيت بابا وإن باب القبر
من قبل الرجلين.
(باب)
* (من يدخل القبر ومن لا يدخل) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن
عبد الله بن راشد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل الوالد
في قبر ولده.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وغيره
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده.
3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله أتى أبو عبد الله (عليه السلام) القبر فأرخى نفسه (2)
فقعد ثم قال: رحمك الله وصلى عليك، ولم ينزل في قبره وقال: هكذا فعل النبي (صلى الله عليه وآله)
بإبراهيم (عليه السلام).
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الله الحجال، عن ثعلبة
ابن ميمون، عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن القبر كم يدخله؟ قال: ذاك إلى الولي
إن شاء أدخل وترا وإن شاء شفعا.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا،

(1) كذا مرفوعا.
(2) أي أرسلها. وقوله: " فقعد " أي خارج القبر كما صرح به في الخبر الآتي تحت رقم 7.
193

عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله
عليه مضت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في
حياتها.
6 - سهل بن زياد، عن محمد بن أرومة، عن علي بن ميسرة، عن إسحاق بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن
أبان، عن عبد الله بن راشد قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) حين مات إسماعيل ابنه (عليه السلام)
فأنزل في قبره ثم رمى بنفسه على الأرض مما يلي القبلة ثم قال: هكذا صنع رسول الله
(صلى الله عليه وآله) بإبراهيم، ثم قال: إن الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل في قبر ولده.
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يحيى بن عمرو،
عن عبد الله بن راشد، عن عبد الله العنبري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يدفن
ابنه؟ قال: لا يدفنه في التراب، قال: قلت: فالابن يدفن أباه؟ قال: نعم لا بأس (1).
(باب)
* (سل الميت وما يقال عند دخول القبر) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر
فاقرأ آية الكرسي وقل: " بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، اللهم افسح
له في قبره وألحقه بنبيه (صلى الله عليه وآله) " وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة
من عند " اللهم إن كان محسنا فرد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز
عنه واستغفر له ما استطعت " قال: وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا أدخل الميت القبر
قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا.

(1) السر فيه أنه لا يؤمن على الأب أن يخرج على ابنه حين يكشف عن وجهه وأما الابن
فليس جزعه على أبيه بهذه المثابة. (في)
194

2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد
جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سللت الميت فقل: " بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك " فإذا وضعته في اللحد فضع يدك على اذنه (1)
فقل: " الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك ".
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن
رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن الميت فقال: تسله من قبل
الرجلين وتلزق القبر بالأرض إلى قدر أربع أصابع مفرجات وتربع قبره (2).
4 - سهل بن زياد (3)، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عجلان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سله سلا رفيقا فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه ليذكر اسم الله
[عليه] ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) ويتعوذ من الشيطان وليقرء فاتحة الكتاب والمعوذتين
وقل هو الله أحد وآية الكرسي وإن قدر أن يحسر عن خده (4) ويلزقه بالأرض فعل
ويشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهى إلى صاحبه.
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن محمد بن سنان،
عن محفوظ الإسكاف، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل
من ينزل في قبره (5) عند رأسه وليكشف خده الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض ويدني
فمه إلى سمعه ويقول: " اسمع افهم - ثلاث مرات - الله ربك ومحمد نبيك والاسلام
دينك - وفلان - إمامك اسمع وافهم " وأعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين.

(1) في التهذيب ج 1 ص 129 " فضع فمك على اذنه ".
(2) وكذا في التهذيب. وفى بعض النسخ [ترفع قبره] مكان تربع.
(3) في بعض النسخ [حميد بن زياد].
(4) الحسر: الكشف والمراد بما تعلم الاقرار بامامة الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم مفصلا
بأسمائهم وصاحبه امام زمانه. (في) أقول: وقد مضى هذا المعنى عن المولى رفيعا - رحمه الله -
آنفا.
(5) أي أقرب الناس إليه.
195

6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم،
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا وضع الميت في لحده فقل: " بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عبدك ابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم افسح له في قبره و
ألحقه بنبيه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به " فإذا وضعت عليه اللبن
فقل: " اللهم صل وحدته وآنس وحشته واسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة
من سواك (1) " فإذا خرجت من قبره فقل: " إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب
العالمين، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين، يا رب
العالمين (2) ".
7 - عنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة (3) قال: إذا وضعت الميت
في لحده قرأت آية الكرسي واضرب يدك على منكبه الأيمن ثم قل: " يا فلان قل: (4)
رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد (صلى الله عليه وآله) نبيا وبعلي (عليه السلام) إماما " وسم إمام
زمانه.
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا،
عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما أقول إذا أدخلت الميت منا قبره؟ قال: قل: " اللهم هذا عبدك فلان وابن عبدك قد نزل بك وأنت خير
منزول به وقد احتاج إلى رحمتك، اللهم ولا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته ونحن
الشهداء بعلانيته، اللهم فجاف الأرض عن جنبيه ولقنه حجته واجعل هذا اليوم
خير يوم أتى عليه واجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه وصيره إلى خير مما كان فيه ووسع
له في مدخله وآنس وحشته واغفر ذنبه ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ".
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يشق الكفن من عند رأس الميت إذا ادخل قبره.

(1) قوله: " أسكن " - بفتح الهمزة - من الاسكان ضمن معنى الضم فعدى بالى. (في)
(2) في التهذيب ج 1 ص 129 " وعندك نحتسبه يا رب العالمين ".
(3) كذا مضمرا.
(4) في بعض النسخ [يا فلان قد رضيت]
196

10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان،
عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: سل الميت سلا.
11 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وضعت الميت في القبر قلت: " اللهم (هذا) عبدك وابن عبدك
وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به " فإذا سللته من قبل الرجلين ودليته (1)
قلت: " بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك،
اللهم افسح له في قبره ولقنه حجته وثبته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر " و
إذا سويت عليه التراب قل: " اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعد روحه إلى أرواح
المؤمنين في عليين وألحقه بالصالحين ".
(باب)
* (ما يبسط في اللحد ووضع اللبن والاجر والساج) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني قال: كتب علي بن
بلال إلى أبي الحسن (عليه السلام) أنه ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فنفرش
القبر بالساج (2) أو نطبق عليه فهل يجوز ذلك؟ فكتب: ذلك جائز.
2 - علي بن إبراهيم [عن أبيه]، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن
يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ألقي شقران (3) مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في
قبره القطيفة.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حسين بن عثمان (4)،
عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: جعل علي (عليه السلام)

(1) من باب التفعيل قال في النهاية: يقال: أدليت الدلو ودليتها إذا أرسلتها في البئر.
(2) الساج: الخشب. وفى القاموس: الطابق - كهاجر وصاحب -: الاجر الكبير.
(3) شقران - كعثمان - مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله). (القاموس)
(4) في بعض النسخ [حماد بن عثمان].
197

على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) لبنا، فقلت: أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت؟
قال: لا.
(باب)
* (من حثا على الميت وكيف يحثى) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن النعمان قال:
رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: ما شاء الله لا ما شاء الناس فلما انتهى إلى القبر تنحى
فجلس فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا حثوت التراب على الميت فقل: " إيمانا بك وتصديقا ببعثك هذا ما
وعدنا الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) " قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول:
من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن
محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في جنازة رجل من أصحابنا فلما أن
دفنوه قام (عليه السلام) إلى قبره فحثا عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفه، ثم بسط كفه على
القبر، ثم قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا
واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك، ثم مضى.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عمر بن
أذينة قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثم
يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكف، قال: فسألته عن ذلك فقال: يا عمر كنت أقول: إيمانا
بك وتصديقا ببعثك هذا ما وعد الله ورسوله - إلى قوله -: تسليما (1) هكذا كان يفعل
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبه جرت السنة.

(1) يعنى يقول: " هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادنا الا ايمانا وتسليما ".
(آت)
198

5 - علي بن إبراهيم، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أسباط، عن عبيد بن
زرارة قال: مات لبعض أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) ولد فحضر أبو عبد الله (عليه السلام) فلما الحد
تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله (عليه السلام) بكفيه وقال: لا تطرح عليه التراب
ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يطرح الوالد
أو ذو رحم على ميته التراب، فقلنا: يا ابن رسول الله أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال:
أنهاكم [من] أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم فإن ذلك يورث القسوة في
القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه (1).
(باب)
* (تربيع القبر ورشه بالماء وما يقال عند ذلك وقدر ما يرفع من الأرض) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن
قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سل إبراهيم
ابنه سلا وربع قبره (2).
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ويرفع
قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء (3) ويخلى عنه.

(1) قوله: " عن هذا وحده " أي عن هذا الميت وحده أن نطرح عليه التراب أو عن طرح التراب
وحده دون سائر ما يتعلق بالتجهيز فأجاب (عليه السلام) بالتعميم في الأول والتخصيص في الثاني فصار
جوابا لكلى السؤالين أراد السائل ما أراد. (في)
(2) في بعض النسخ [رفع قبره].
(3) يدل على استحباب الرش ولا خلاف فيه قال في المنتهى: وعليه فتوى العلماء والمشهور
في كيفيته أنه يستحب أن يستقبل الصاب القبلة ويبدأ بالرش من قبل رأسه ثم يدور عليه إلى أن
ينتهى إلى الرأس فان فضل من الماء شئ صبه على وسط القبر لرواية موسى بن أكيل عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند
الرجل ثم تدور على القبر من الجانب الآخر ثن ترش على وسط القبر فذلك السنة. انتهى. وقوله
" يخلى عنه " أي لا يعمل عليه شئ آخر من جص وآجر وبناء أو لا يتوقف عنده بل ينصرف عنه وعلى
كل واحد منهما يكون مؤيدا لما ورد من الاخبار في كل منهما. (آت)
199

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته (1) عن وضع الرجل يده على القبر ما هو ولم
صنع؟ فقال: صنعه رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ابنه بعد النضح، قال: وسألته كيف أضع يدي
على قبور المسلمين فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ثم رفعها وهو مقابل القبلة.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا
لا يصنعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع كفه على
القبر حتى ترى أصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى
القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيقول: من مات من آل محمد (صلى الله عليه وآله)؟.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه: يا بني أدخل أناسا من قريش من أهل
المدينة حتى اشهدهم، قال: فأدخلت عليه أناسا منهم فقال: يا جعفر إذا أنا مت فغسلني
وكفني وارفع قبري أربع أصابع ورشه بالماء فلما خرجوا قلت: يا أبة لو أمرتني
بهذا لصنعته ولم ترد أن أدخل عليك قوما تشهدهم؟ فقال: يا بني أردت أن لا تنازع.
6 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في رش الماء على القبر قال: يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب.
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رش القبر على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله).
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك عند رأسه وتغمز كفك
عليه بعد النضح.
9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الله بن
عجلان قال: قام أبو جعفر (عليه السلام) على قبر رجل من الشيعة فقال: اللهم صل وحدته

(1) كذا مضمرا.
200

وآنس وحشته واسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك.
10 - أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يدعى للميت حين
يدخل حفرته ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع.
11 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إسماعيل
قال: حدثني أبو الحسن الدلال، عن يحيي بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
ما على أهل الميت منكم (1) أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير؟ قلت: كيف يصنع؟
قال: إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادي بأعلى
صوته يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان " هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وأن
عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأن ما جاء به محمد (صلى الله عليه وآله) حق وأن الموت حق وأن
البعث حق وأن الله يبعث من في القبور " قال: فيقول منكر لنكير: انصرف بنا عن هذا
فقد لقن حجته.
(باب)
* (تطيين القبر وتجصيصه) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا تطينوا القبر من غير طينه (2)
2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن بعض أصحابه، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) محصب حصباء حمراء (3).

(1) أي ما يمنعهم؟.
(2) في بعض النسخ [لا تطينوا القبور من غير طينها].
(3) " محصب " - بالتشديد على البناء للمفعول - أي بسطت فيه حصباء حمراء وفى القاموس:
الحصب: الحصى، واحدتها حصبة - كقصبة، وحصبه: رماه بها، والمكان: بسطها فيه - كحصبه -.
انتهى. أقول: يدل الخبر على استحباب بسط الحصباء الحمراء على القبر كما ذكره العلامة من المنتهى
حيث قال: ويستحب أن يجعل عليه الحصباء الحمراء. (آت)
201

3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن
يعقوب قال: لما رجع أبو الحسن موسى (عليه السلام) من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة
بفيد (1) فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله
في القبر (2).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه.
(باب)
* (التربة التي يدفن فيها الميت) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من خلق من تربة دفن فيها.

(1) الفيد: قلعة بطريق مكة. (القاموس)
(2) المشهور بين الأصحاب كراهة تجصيص القبر مطلقا وظاهرهم أن الكراهة تشمل لتجصيص
داخله وخارجه، قال في المنتهى: ويكره تجصيص القبر وهو فتوى علمائنا. وقال في
المعتبر: ومذهب الشيخ انه لا بأس بذلك ابتداء وان الكراهية إنما هي اعادتها بعد اندراسها،
ثم نقل هذه الرواية ثم قال: والوجه حمل هذه على الجواز والأولى على الكراهية مطلقا.
أقول. ما ذكره في النهاية هو تجويز التطيين في الابتداء لا التجصيص ولعلهم غفلوا عن ذلك و
يمكن أن يكون ما نسبوا إليه ذكره في كتاب آخر ويؤيد التوهم عدم تعرض العلامة - رحمه الله -
لذلك في كتبه، ثم اعلم أنه يمكن حمل التجصيص المنهى عنه على تجصيص داخل القبر وهذا الخبر
على تجصيص خارجه ويمكن أن يقال: هذا من خصائص الأئمة وأولادهم (عليهم السلام) لئلا يندرس
قبورهم ولا يحرم الناس من زيارتهم كما قال سيد المحقق صاحب المدارك وكيف كان فنستثني من
ذلك قبور الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) لاطباق الناس على البناء على قبورهم من غير نكير واستفاضة
الروايات بالترغيب في ذلك بل لا يبعد استثناء قبور العلماء والصلحاء أيضا استضعافا لسند المنع
والتفاتا إلى أن ذلك تعظيما لشعائر الاسلام وتحصيلا لكثير من المصالح الدينية كما لا يخفى. (آت)
أقول: في مزار البحار أخبار تؤيد قول هؤلاء الاعلام - رضوان الله عليهم - ويفهم منها جواز البناء
حول قبور الأئمة عليهم السلام بل رجحانه فليراجع وقد قال علي بن الحسين عليهما السلام: كأني بالقصور
وقد شيدت حول قبر الحسين (عليهما السلام) وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي
حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بنى مروان وفى نسخة [ملك بنى العباس].
202

2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحجال، عن ابن بكير، عن
أبي منهال، عن الحارث بن المغيرة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن النطفة
إذا وقعت في الرحم بعث الله عز وجل ملكا فأخذ من التربة التي يدفن فيها فماثها (1)
في النطفة فلا يزال قلبه يحن (2) إليها حتى يدفن فيها.
(باب)
* (التعزية وما يجب على صاحب المصيبة (3) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن
عذافر، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس التعزية إلا عند القبر
ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت (4).

(1) أي خلطها، في القاموس مات موتا وموتانا - محركة -: خلطه.
(2) يحن أي يشتاق ويميل.
(3) قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: التعزية هي تفعله من العزاء أي الصبر، يقال:
عزيته أي صبرته والمراد بها طلب التسلي عن المصائب والتصبر عن الحزن والانكسار باسناد الامر
إلى الله ونسبته إلى عدله وحكمته وذكر ما وعد الله على الصبر مع الدعاء للميت والمصاب لتسليته عن
المصيبة وهي مستحبة اجماعا ولا كراهة فيها بعد الدفن عندنا انتهى.
(4) إن هذه الجملة تعليل لقوله: " ثم ينصرفون " أي لا يمكثوا عند القبر لئلا يحدث في
الميت حدث من عذاب القبر وضغطته فيسمع الحاضرون صوت العذاب أو صوت الميت وجزعه عند
حدوث العذاب لان في ذلك هتكا لحرمته وسقوطا لمنزلته عندهم وربما صار سببا لاختلاط عقول بعضهم
وطريان الجنون عليهم عند سماعهم، نقل عن بعض مشايخنا انه رأى كتابا صنف في هذا الباب وما
وقع في القبر من صنوف العذاب وفيه انه سمع جماعة عند القبور أصواتا هائلة نفرت عنها الدواب
فاختلط عقول كثير منهم ونقل انه رأى أيضا حكايات غريبة وروايات عجيبه في هذا الباب وقال:
إنها أكثر من أن تحصى ويحتمل أن يكون المراد من الصوت الصوت الخيالي فإنه كان في الردع
عن التوقف فان أكثر الناس بسبب استيلاء سلطان الواهمة على عقولهم يرون أشياء لا حقيقة لها
ويسمعون أصواتا لا وجود لها أصلا في متن الخارج وظرف الواقع في الأماكن المخوفة والمفازة
البعيدة ويمكن أن يكون الغرض من صدور هذا الكلام عنه (عليه السلام) مجرد التحذير والتهديد
لا الاخبار عن وقوع ذلك فان التهديدات الدنيوية أشد تأثيرا في النفوس الانسانية من
الأخروية وذلك معلوم بالتجربة كما لا يخفى على ذي دربة والله أعلم بمراد خير البرية. (كذا في
هامش المطبوع).
203

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن.
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن إسحاق بن
عمار قال: (1) ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث
فيسمعون الصوت.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التعزية الواجبة بعد الدفن (2).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن محمد، عن
الحسين بن عثمان (3) قال: لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله (عليهما السلام) خرج أبو عبد الله (عليه السلام)
فتقدم السرير بلا خداء ولا رداء.
6 - علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رفاعة النخاس،
عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عزى أبو عبد الله (عليه السلام) رجلا بابن له فقال: الله
خير لابنك منك وثواب الله خير لك من ابنك، فلما بلغه جزعه بعد عاد إليه فقال: له
قد مات رسول الله (صلى الله عليه وآله) فما لك به أسوة فقال: إنه كان مرهقا (4) فقال: إن أمامه
ثلاث خصال: شهادة أن لا إله إلا الله، ورحمة الله، وشفاعة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلن تفوته
واحدة منهن إن شاء الله.
8 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداء وأن يكون في قميص
حتى يعرف.

(1) وكذا في التهذيب مقطوعا.
(2) حمل على تأكد الاستحباب. (آت)
(3) في بعض النسخ [حسين بن عمر] وما اخترناه هو الصواب كما لا يخفى على المتتبع.
(4) المرهق من يأتي المحارم من شرب الخمر ونحوه كأنه خاف عليه أن يعذب. (في) وفى
الفقيه " كان مراهقا ".
204

9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: رأيت موسى (عليه السلام) يعزي قبل الدفن و
بعده.
10 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن مهران قال: كتب أبو
جعفر الثاني (عليه السلام) إلى رجل: ذكرت مصيبتك بعلي ابنك وذكرت انه كان أحب
ولدك إليك وكذلك الله عز وجل إنما يأخذ من الوالد وغيره أزكى ما عند أهله
ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة فأعظم الله أجرك وأحسن عزاك (1) وربط على قلبك إنه
قدير وعجل الله عليك بالخلف وأرجو أن يكون الله قد فعل إن شاء الله تعالى.
(باب)
* (ثواب من عزى حزينا) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، عن آبائه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من عزى حزينا كسي في الموقف حلة
يحبر بها (2)
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن
ينتقص من أجر المصاب شيئا.

(1) مقصورا أو ممدودا أي صبرك. في القاموس العزاء الصبر أو حسنه كالتعزوة، عزى - كرضى -
عزاء فهو عز عزاء تعزية وتعازوا: عزى بعضهم بعضا وعزاه يعزيه كيعزوه. وقوله: " وربط
على قبلك " أي ألقى الله على قلبك. في القاموس: ربط جأشه رباطة اشتد قلبه، والله على
قبله: ألهمه. (آت)
(2) في القاموس: تحبير الخط والشعر وغيرهما: تحسينه.
205

(باب)
* (المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرك (1) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي
أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد؟
قال: فقال: نعم ويخاط بطنها.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن وهب بن وهب، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك
فيتخوف عليه فشق بطنها واخرج الولد.
وقال في المرأة يموت ولدها في بطنها فيتخوف عليها قال: لا بأس أن يدخل
الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء.
(باب)
* (غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
موسى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي،
وزرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال:
إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام
إذا أطاقه.
3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال:
رأيت ابنا لأبي عبد الله (عليه السلام) في حياة أبي جعفر (عليه السلام) يقال له: عبد الله فطيم (2) قد درج

(1) قد مر الباب والحديثان آنفا بأدنى اختلاف. راجع ص 155 من الكتاب.
(3) الفطيم: الطفل الذي انتهى مدة رضاعة. ودرج أي مشى. (مجمع البحرين).
206

فقلت له: يا غلام من ذا الذي إلى جنبك؟ - لمولى لهم - فقال: هذا مولاي، فقال له المولى -
يمازحه -: لست لك بمولى، فقال: ذلك شر لك (1) فطعن في جنازة الغلام فمات (2)
فاخرج في سفط إلى البقيع فخرج أبو جعفر (عليه السلام) وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء
ومطرف (3) خز أصفر فانطلق يمشي إلى البقيع وهو معتمد علي والناس يعزونه على
ابن ابنه فلما انتهى إلى البقيع تقدم أبو جعفر (عليه السلام) فصلى عليه وكبر عليه أربعا (4)
ثم أمر به فدفن، ثم أخذ بيدي فتنحى بي ثم قال: إنه لم يكن يصلى على الأطفال إنما
كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يأمر بهم فيدفنون من وراء (5) ولا يصلى عليهم وإنما
صليت عليه من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا: لا يصلون على أطفالهم.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: مات ابن
لأبي جعفر (عليه السلام) فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت
خمرة (6) فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه، ثم انصرف وانصرفت معه حتى
أني لامشي معه فقال: أما إنه لم يكن يصلى على مثل هذا وكان ابن ثلاث سنين كان

(1) أي كونك مولى لي شرف لك وفخر فانكار ذلك شر لك. (آت)
(2) قوله: " فمات " هذا تفسير لقوله: " قطعن في جنازة الغلام " والعرب تقول: طعن فلان
في جنازته ورمى في جنازته إذا مات. (المغرب) أقول: كذا في هامش المطبوع وفى الوافي [فطعن
في جنان الغلام فمات] وهكذا في التهذيب ج 1 ص 179 كتاب الصلاة باب الصلاة على الأموات في
باب الزيادات. والجنان - بفتح الجيم -: القلب. والسفط معرب سيد.
(3) المطرف: راده ذو اعلام.
(4) محمول على التقية كما يؤيده نفس الخبر.
(5) يعنى من وراء الموت، وفى التهذيب ج 1 ص 179 والاستبصار ج 1 ص 480 " من وراء وراء "
مكررا. وقال الفيض - رحمه الله -: يعنى من وراء قبور الرجال والنساء أو وراء البلد أي
ظهره وخارجه أو من وراء أوليائهم أي من غير حضورهم. أقول هذا المعنى على نسخة الكافي و
قال الجزري: في حديث الشفاعة يقول إبراهيم: إني كنت خليلا من وراء وراء. هكذا يروى
مبنيا على الفتح أي من خلف حجاب ومنه حديث معقل أنه حدث ابن زياد بحديث فقال: أشئ
سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو من وراء وراء أي ممن خلفه وبعده - إلى أن قال -:
ويقال لولد الولد: وراء. انتهى
(6) الخمرة: حصيرة صغيرة من السعف. (القاموس)
207

علي (عليه السلام) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله.
قال: قلت: فمتى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين، قال:
قلت: فما تقول في الولدان (1)؟ فقال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا
عاملين.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسى
عن زرعة، عن سماعة، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن السقط إذا استوى
خلقه يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ فقال: كل ذلك يجب عليه.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهران، عن محمد بن الفضيل
قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) إلي
أن السقط يدفن بدمه في موضعه (2).
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن سعيد، عن علي بن عبد الله قال:
سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: إنه لما قبض إبراهيم ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جرت
فيه ثلاث سنن أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس فقال الناس: انكسفت
الشمس لفقد ابن رسول الله فصعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان [له] لا
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإن انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ثم نزل عن المنبر
فصلى بالناس صلاة الكسوف فلما سلم قال: يا علي قم فجهز ابني فقام علي (عليه السلام)
فغسل إبراهيم وحنطه وكفنه ثم خرج به ومضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى انتهى به إلى
قبره فقال الناس: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نسي أن يصلي على إبراهيم لما دخله من الجزع
عليه فانتصب قائما ثم قال: يا أيها الناس أتاني جبرئيل (عليه السلام) بما قلتم زعمتم أني
نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني من الجزع ألا وإنه ليس كما ظننتم ولكن اللطيف
الخبير فرض عليكم خمس صلوات وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة وأمرني

(1) يعنى ما تقول في حالهم بعد الموت وسيأتي تفسير جوابه عليه السلام في باب الأطفال فانتظر.
(2) حمل على ما إذا لم يتم له أربعة أشهر.
208

أن لا أصلي إلا على من صلى ثم قال: يا علي أنزل فألحد ابني، فنزل فألحد إبراهيم
في لحده فقال الناس: إنه لا ينبغي لاحد أن ينزل في قبر ولده إذ لم يفعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا أيها الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور
أولادكم ولكني لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان
فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره، ثم انصرف (صلى الله عليه وآله).
8 - علي، عن علي بن شيرة، عن محمد بن سليمان، عن حسين الحرشوش (1)، عن
هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا:
إنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل فيقولون: لا يصلى إلا على من صلى؟ فنقول: نعم
فيقولون: أرأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته، فما الجواب
فيه؟ فقال: قولوا لهم: أرأيت لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان ما كان
يجب عليه في فريته فإنهم سيقولون: يجب عليه الحد، فإذا قالوا هذا قيل لهم: فلو أن
هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد فإنهم سيقولون:
لا. فيقال لهم: صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجب عليه الصلاة والحدود ولا يصلى
على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.
(باب)
* (الغريق والمصعوق) *
1 - علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي
الحسن [الأول] (عليه السلام) في المصعوق والغريق (2) قال: ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن
عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: سألته (3) عن الغريق أيغسل؟ قال: نعم ويستبرء، قلت:

(1) النسخ في الضبط مختلفة إلى سبعة أعرضنا عن ذكرها.
(2) المصعوق: من أصابته الصاعقة، والذي غشى عليه.
(3) كذا. وإسحاق بن عمار الكوفي كان شيخنا من أصحابنا روى عن الصادق والكاظم (عليهما السلام)
وكان فطحيا إلا أنه ثقة.
209

وكيف يستبرء؟ قال: يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن وكذلك أيضا صاحب الصاعقة فإنه
ربما ظنوا أنه مات ولم يمت.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: الغريق يغسل.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الغريق يحبس حتى يتغير (1)
ويعلم أنه قد مات ثم يغسل ويكفن، قال: وسئل عن المصعوق، فقال: إذا صعق حبس
يومين ثم يغسل ويكفن.
5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسماعيل بن عبد الخالق
أخي شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): خمس ينتظر بهم (2) إلا أن يتغيروا:
الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن.
6 - أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن علي بن أبي حمزة قال: أصاب الناس
بمكة سنة من السنين صواعق كثيرة مات من ذلك خلق كثير فدخلت على أبي إبراهيم
(عليه السلام) فقال مبتدئا من غير أن أسأله: ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به ثلاثا لا
يدفن إلا أن تجيئ منه ريح تدل على موته، قلت: جعلت فداك كأنك تخبرني أنه
قد دفن ناس كثير أحياء؟ فقال: نعم يا علي قد دفن ناس كثير أحياء ما ماتوا إلا في
قبورهم.
(باب القتلى)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان،
عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يقتل في سبيل
الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات.

(1) في بعض النسخ [يتيقن].
(2) زاد هنا في الفقيه " ثلاثة أيام ".
210

فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى على حمزة وكفنه
لأنه كان قد جرد. (1)
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر،
وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: كيف رأيت، الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم
في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو، ثم قال: دفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمه
حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ورداه النبي (صلى الله عليه وآله) برداء فقصر عن رجليه فدعا له
بإذخر (2) فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة. (3)
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي مريم
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط و
صلي عليه وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن
الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير
المؤمنين صلوات الله عليه: ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة

(1) كأن تجريده كان عن بعض ثيابه دون بعض إلا أنه لم يبق بين الأصحاب في وجوب الصلاة عليه قال في التذكرة، الشهيد يصلى عليه
عند علمائنا أجمع وبه قال الحسن وسعيد بن المسيب والثوري وأبو حنيفة والمزني وأحمد في رواية
وقال الشافعي ومالك وإسحاق واحمد في رواية: لا يصلى عليه، انتهى. أقول: هذا الخبر مما
استدل به الأصحاب على الوجوب ولا يخفى أنه يدل ظاهرا على أن الصلاة تابعة للكفن لأنه لم يذكر
الصلاة في الأول وذكرها فيما إذا خرج وبه رمق وعلل صلاة حمزة وتكفينه بأنه كان قد جرد ويمكن
أن يأول بان التعليل لتكفين فقط وعدم ذكر الصلاة أولا لا يدل على النفي وما ذكره آخر إذا قطعنا
عنه التعليل يدل على لزوم الصلاة مطلقا. وقوله: " كفنه " زاد في الفقيه بعد ذلك " وحنطه " وفى
التهذيب كما هنا. (آت)
(2) الإذخر - بكسر الهمزة - حشيش أخضر.
(3) ربما يتوهم المنافاة بين هذا وبين ما مر في الخبر السابق من تجريده فلا منافاة لكون
تجريده كان عن بعض ثيابه ورداه النبي (صلى الله عليه وآله) ليستتر به جميع بدنه. وقوله: " سبعين
صلاة " أي سبعين دعاء خارجا عن الصلاة أو قرأ مع كل تكبير دعاء بناء على ما يظهر من بعض الأخبار
من أن تعدد الصلاة كان باعتبار التشريك. (قاله المجلسي - رحمه الله -).
211

والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم (1) فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ
معقود إلا حل.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبان بن تغلب
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا
أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط، إن رسول
الله (صلى الله عليه وآله) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه.
(باب)
* (أكيل السبع والطير والقتيل يوجد بعض جسده والحريق) *
1 - محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)
قال: سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال:
يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه
القلب.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام) قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم له
لم يصل عليه وإن وجد عظم بلا لحم صلي عليه.
قال: وروي أنه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابه،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن
وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح رفعه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام): قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة وإذا مسه الرجل فكل ما كان فيه
عظم فقد وجب على من مسه الغسل وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.

(1) الضمير اما راجع إلى السراويل أو إلى كل واحد من المذكورات. (آت)
212

5 - سهل، عن عبد الله بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا وسط الرجل نصفين (1) صلي على الذي فيه القلب.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن
علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهما السلام) قال: قال أمير المؤمنين
صلوات الله عليه وسئل عن الرجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وأن
يصلى عليه. (2)
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الدهقان، عن درست،
عن أبي خالد (3) قال: اغسل كل شئ من الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا
ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غسل وإلا فلا.
(باب)
* (من يموت في السفينة ولا يقدر على الشط (4) أو يصاب وهو عريان) *
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أيوب بن الحر قال: سئل
أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات في سفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية
ويوكى رأسها ويطرح في الماء (5).

(1) في القاموس وسطه توسيطا إذا قطعه نصفين.
(2) أي لا يمس جسده ولا يدلك بل يكتفى بالصب لخوف تناثر جلده عند الدلك وقال العلامة
- رحمه الله - في المنتهى: ويصب الماء على المحترق والمجدور وصاحب القروح ومن يخاف تناثر،
جلده من المس لأجل الضرورة ولو خيف من ذلك أيضا يمم بالتراب لأنه محل الضرورة. وقال
الشهيد في الذكرى: يلوح من الاقتصار على الصب الاجزاء بالقراح لان المائين الآخرين لا يتم
فائدتهما بدون الدلك غالبا وحينئذ فالظاهر الاجزاء بالمرة لان الامر لا يدل على التكرار. انتهى.
أقول: يظهر من سياق الخبر ما ذكره لكن التمسك بعدم الفائدة غير تام. (آت)
(3) كذا وأبو خالد القماط اسمه يزيد يروى عن أبي جعفر عليه السلام.
(4) الشط: جانب البحر. (الصحاح)
(5) الخابية: الحب واصلها الهمز لأنه من خبأت الا أن العرب تركت همزها كما في الصحاح.
وقوله: " يوكى " - بضم الياء وفتح الكاف بدون الهمز - قال الجوهري: الوكاء: الذي يشد به رأس القربة
يقال: أوكى على ما في سقائه إذا شده بالوكاء.
213

2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن رجل، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر فقال: يغسل ويكفن و
يصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: إذا
مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال: يكفن ويحنط ويلف في ثوب ويلقى
في الماء.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن
عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في قوم كانوا في سفر فهم يمشون على
ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر (1) وهم عراة ليس عليهم إلا إزار كيف
يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه فيه؟ قال: يحفر له ويوضع في
لحده ويوضع اللبن على عورته لتستر عورته باللبن، ثم يصلى عليه ثم يدفن، قال: قلت:
فلا يصلى عليه إذا دفن؟ قال: لا لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان
حتى توارى عورته.
(باب)
* (الصلاة على المصلوب والمرجوم والمقتص منه) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن
عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المرجوم والمرجومة
يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن (2) قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما والمقتص

(1) أي رماه إلى جانبه.
(2) المشهور بين الأصحاب أنه يجب أن يؤمر من وجب عليه القتل بأن يغتسل وظاهرهم غسل الأموات
ثلاثا بخليطين وبان يحنط كما صرح به الشيخ واتباعه وزاد ابنا بابويه والمفيد تقديم التكفين أيضا
والمستند هذا الخبر وقال في المعتبر: ان الخمسة واتباعهم افتوا بذلك ولا نعلم للأصحاب فيه خلافا
ولا يجب تغسيله بعد ذلك وفى وجوب الغسل بمسه بعد الموت اشكال وذهب أكثر المتأخرين إلى
العدم لان الغسل إنما يجب بمس الميت قبل غسله وهذا قد غسل. (آت)
214

منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه.
2 - علي بن إبراهيم [عن أبيه] (1)، عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت الرضا
(عليه السلام) عن المصلوب فقال: أما علمت أن جدي عليه السلام صلى على عمه (2) قلت: أعلم ذاك
ولكني لا أفهمه مبينا، قال: أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه
الأيمن وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإن بين المشرق والمغرب
قبلة وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى
القبلة فقم على منكبه الأيسر وكيف كان منحرفا فلا تزايل مناكبه (3) وليكن وجهك
إلى ما بين المشرق والمغرب ولا تستقبله ولا تستدبره البتة، قال وأبو هاشم: وقد فهمت
إن شاء الله فهمته والله (4).

(1) ليس في أكثر النسخ [عن أبيه] وهو الموافق للتهذيب.
(2) يعنى زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام.
(3) أي لا تفارق.
(4) قال الشهيد في الذكرى: وإنما يجب الاستقبال مع الامكان فيسقط لو تعذر من المصلى و
الجنازة كالمصلوب الذي يعتذر انزاله كما روى أبو هاشم الجعفري وهذه الرواية وان كانت غريبة
نادرة كما قال الصدوق، وأكثر الأصحاب لم يذكروا مضمونها في كتبهم إلا أنه ليس لها معارض ولا
راد وقد قال أبو الصلاح وابن زهرة يصلى على المصلوب ولا يستقبل وجهه الامام في التوجه
فكأنهما عاملان بها. وكذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد والفاضل في المختلف
قال: إن عمل بها فلا بأس. وابن إدريس نقل عن بعض الأصحاب ان صلى عليه وهو على خشبته
استقبل وجهه المصلى ويكون هو مستدير القبلة ثم حكم بان الأظهر انزاله بعد الثلاثة والصلاة عليه قلت:
هذا النقل لم نظفر به وانزاله قد يتعذر كما في قضية زيد انتهى كلامه - رفع الله مقامه -
أقول: ان المتعرضين لهذا الخبر لم يتكلموا في معناه ولم يتفكروا في مغزاه ولم ينظروا إلى ما يستنبط
من فحواه فأقول وبالله التوفيق: إن مبنى هذا الخبر على أنه يلزم المصلى أن يكون مستقبلا للقبلة وأن
يكون محاذيا لجانبه الأيسر فإن لم يتيسر ذلك فيلزمه مراعاة الجانب في الجملة مع رعاية القبلة
الاضطرارية وهو ما بين المشرق والمغرب فبين عليه السلام محتملات ذلك في قبلة أهل المائلة عن
خط نصف النهار إلى جانب اليمين فأوضح ذلك أبين ايضاح وافصح أظهر افصاح ففرض (عليه السلام)
أولا كون وجه المصلوب إلى القبلة فقال: قم على منكبه الأيمن لأنه لا يمكن محاذاة الجانب
الأيسر مع رعاية القبلة فيلزم مراعاة الجانب في الجملة فإذا قام محاذيا لمنكبه الأيمن يكون
وجهته داخلة فيما بين المشرق والمغرب من جانب القبلة لميل قبلة أهل العراق إلى اليمين عن
نقطة الجنوب إذ لو كان المصلوب محاذيا لنقطة الجنوب كان الواقف على منكبه واقفا على خط
مقاطع لخط نصف النهار على زوايا قوائم فيكون مواجها لنقطة المشرق الاعتدالي فلما انحرف
المصلوب عن تلك النقطة بقدر انحراف قبلة البلد الذي هو فيه ينحرف الواقف على منكبه بقدر ذلك
عن المشرق إلى الجنوب وما بين المشرق والمغرب قبلة اما للمضطر كما هو المشهور وهذا المصلى
مضطر أو مطلقا كما هو ظاهر بعض الأخبار وظهر لك أن هذا المصلى لو وقف على منكبه الأيسر
لكان خارجا عما بين المشرق والمغرب محاذيا لنقطة من الأفق منحرفة عن نقطة المغرب الاعتدالي
إلى جانب الشمال بقدر انحراف القبلة، ثم فرض عليه السلام كون المصلوب مستدبرا للقبلة
فأمره (عليه السلام) حينئذ بالقيام على منكبه الأيسر ليكون مواجها لما بين المشرق والمغرب واقفا
على منكبه الأيسر كما هو اللازم في حال الاختيار، ثم بين علة الامر في كل من الشقين بقوله:
" فان بين المشرق والمغرب قبلة " ثم فرض كون منكبه الأيسر إلى القبلة فأمره بالقيام على
منكبه الأيمن ليكون مراعيا لمطلق الجانب لتعذر رعاية خصوص المنكب الأيسر والعكس ظاهر،
ثم لما أوضح عليه السلام بعض الصور بين القاعدة الكلية في ذلك ليستنبط منه باقي الصور المحتملة وهي
رعاية أحد الجانبين مع رعاية ما بين المشرق والمغرب وقد فهم مما قرره (عليه السلام) سابقا تقديم
الجانب الأيسر مع الامكان ونهاه عن استقبال الميت واستدباره في حال من الأحوال.
فإذا حققت ذلك فاعلم أن الأصحاب اتفقوا على وجوب كون الميت في حال الصلاة مستلقيا على
قفاه وكون رأسه إلى يمين المصلى ولم يذكروا لذلك مستندا إلا عمل السلف في كل عصر وزمان حتى
أن بعض مبتدعي المتأخرين أنكر ذلك في عصرنا وقال: يلزم أن يكون الميت في حال الصلاة على
جانبه الأيمن مواجها للقبلة على هيئته في اللحد وتمسك بان هذا الوضع ليس من الاستقبال في
شئ. أقول: هذا الخبر على ما فسرناه وأوضحناه ظاهر الدلالة على رعاية محاذاة أحد الجانبين
على كل حال وبانضمام الخبر الوارد بلزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلى يتعين القيام على
يساره إذ لا يقول هذا القائل أيضا فضلا عن أحد من أهل العلم بجواز كون الميت منبطحا على وجهه
حال الصلاة مع أن عمل الأصحاب في مثل هذه الأمور التي تتكرر في كل يوم وليلة في أعصار
الأئمة (عليهم السلام) وبعدها من أقوى المتواترات وأوضح الحجج وأظهر البينات. (آت)
215

3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي
عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسر، عن هارون بن الجهم، عن السكوني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة حتى ينزل ويدفن.
216

(باب)
* (ما يجب على الجيران لأهل المصيبة واتخاذ المأتم) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري [وعن]
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما قتل جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) أمر رسول
الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السلام) أن تتخذ طعاما لاسماء بنت عميس ثلاثة أيام وتأتيها ونساء ها
فتقيم عندها ثلاثة أيام فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثا.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: يصنع لأهل الميت مأتم (1) ثلاثة أيام من يوم مات.
3 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام [عنه] ثلاثة أيام.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز أو غيره قال:
أوصى أبو جعفر (عليه السلام) بثمانمائة درهم لمأتمه وكان يرى ذلك من السنة لان رسول
الله (صلى الله عليه وآله) قال: اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله الكاهلي
قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فإنها
هما فتقول لي امرأتي: إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه وإن لم يكن حراما فلأي
شئ تمنعناه فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام) عن الحقوق
تسألني كان أبي (عليه السلام) يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة.
6 - أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل
ابن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (2) وحدثنا الأصم عن حريز، عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: مروا أهاليكم بالقول

(1) المأتم - كمعقد -: كل مجتمع في حزن أو فرح أو خاص بالنساء للموت أو بالثواب من
النساء ويطلق على الطعام للميت. (في)
(2) قائل " حدثنا " لعله ابن جمهور ويحتمل أن يكون أباه. (آت)
217

الحسن عند موتاكم فإن فاطمة سلام الله عليها لما قبض أبوها (صلى الله عليه وآله) أسعدتها بنات
هاشم فقالت: اتركن التعداد وعليكن بالدعاء (1)
(باب)
* (المصيبة بالولد) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن
أبي إسماعيل السراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ولد يقدمه الرجل أفضل من سبعين
ولدا يخلفهم بعده كلهم قد ركبوا الخيل وجاهدوا في سبيل الله.
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر،
عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على خديجة حين مات القاسم
ابنها وهي تبكي فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: درت دريرة فبكيت (2)، فقال: يا
خديجة أما ترضين إذا كان يوم القيامة أن تجيئ إلى باب الجنة وهو قائم فيأخذ بيدك
فيدخلك الجنة وينزلك أفضلها وذلك لكل مؤمن، إن الله عز وجل احكم وأكرم أن
يسلب المؤمن ثمرة فؤاده ثم يعذبه بعدها أبدا.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد جميعا، عن ابن مهران قال: كتب رجل إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) يشكو إليه مصابه
بولده وشدة ما دخله فكتب إليه أما علمت أن الله عز وجل يختار من مال المؤمن
ومن ولده أنفسه ليأجره على ذلك.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا قبض ولد المؤمن والله أعلم (3) بما قال العبد قال:

(1) الاسعاد: المعاونة والنصرة. ويعنى بالتعداد عدا المفاخر والمكارم وذكر ما لا فائدة فيه
مما يشبه الشكوى. (في)
(2) الدر: اللبن وبالكسر سيلانه وكثرته. (مجمع البحرين)
(3) هذا لرفع توهم أن سؤاله تعالى لعدم علمه بل هو اعلم من ملائكته بما قاله ولكن يسأل
ذلك لكثير من المصالح. (آت)
218

الله تبارك وتعالى لملائكته: قبضتم ولد فلان؟ فيقولون: نعم ربنا، قال: فيقول: فما قال
عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع، (1) فيقول الله تبارك وتعالى: أخذتم ثمرة قلبه وقرة
عينه فحمدني واسترجع ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن
سيف بن عميرة قال: حدثنا أبو عبد الرحمن قال: حدثنا أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قبض أحب ولده إليه.
6 - عنه (2)، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن
جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من قدم من المسلمين ولدين يحتسبهما عند الله عز
وجل حجباه من النار بإذن الله تعالى.
7 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: لما توفي طاهر ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى رسول الله خديجة عن البكاء، فقالت:
بلى يا رسول الله ولكن درت عليه الدريرة فبكيت، فقال: أما ترضين أن تجديه قائما
على باب الجنة فإذا أراك أخذ بيدك فأدخلك الجنة أطهرها مكانا وأطيبها؟ قالت:
وإن ذلك كذلك؟ قال: الله أعز وأكرم من أن يسلب عبدا ثمرة فؤاده فيصبر ويحتسب
ويحمد الله عز وجل ثم يعذبه (3).
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثواب المؤمن من ولده إذا مات

(1) أرجع في المصيبة أي قال: " انا لله وانا إليه راجعون ".
(2) الضمير راجع إلى أحمد.
(3) ذهب بعض الناس إلى أن أبناء رسول الله من خديجة أربعة: عبد الله والقاسم والطيب
والطاهر والمشهور أن الطيب والطاهر لقبان والأبناء إنما هم اثنان فذكر الطبرسي - رحمه
الله - أنهما لقبان لعبد الله وذكر ابن شهرآشوب أن الطيب لقب لعبد الله والطاهر لقب القاسم
فعلى ما ذكره ابن شهرآشوب - رحمه الله - تكون هذه القضية هي التي مضت في الخبر السالف و
على ما ذكره الطبرسي تكونان فضيتين وهذا مما يؤيد قول ابن شهرآشوب إذ الظاهر اتحاد
القضيتين. (آت)
219

الجنة، صبر أو لم يصبر. (1)
9 - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن
(عليه السلام) قال: إن الله عز وجل ليعجب من الرجل يموت ولده وهو يحمد الله فيقول:
يا ملائكتي عبدي أخذت نفسه وهو يحمدني (2).
10 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف، عن أبيه، عن
عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قدم أولادا يحتسبهم عند الله
عز وجل حجبوه من النار بإذن الله عز وجل.
(باب التعزي)
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن سليمان بن
عمرو النخعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أصيب بمصيبة فليذكر مصابه بالنبي (صلى الله عليه وآله)
فإنه من أعظم المصائب.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن
مروان، عن زيد الشحام، عن عمرو بن سعيد الثقفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: إن
أصبت بمصيبة في نفسك أو في مالك أو في ولدك فاذكر مصابك برسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن
الخلائق لم يصابوا بمثله قط.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران،
عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن عبد الله بن الوليد الجعفي، عن رجل،
عن أبيه قال: لما أصيب أمير المؤمنين (عليه السلام) نعى الحسن إلى الحسين (عليهما السلام) وهو
بالمدائن (3) فلما قرأ الكتاب قال: يا لها من مصيبة ما أعظمها مع أن رسول الله

(1) يدل على أن الجزع لا يحبط أجر المصيبة ويمكن حمله على ما إذا لم يقل ولم يفعل ما يسخط
الرب أو على عدم الاختيار. (آت)
(2) " ليعجب " أي ليعظم عنده ويكبر لديه تعالى رضا العبد بذلك وحمده له تعالى.
(3) النعي: خبر الموت. والخبر يدل على أن الحسين (عليه السلام) لم يكن حاضرا في الكوفة
عند تلك القضية.
220

(صلى الله عليه وآله) قال: من أصيب منكم بمصيبة فليذكر مصابه بي فإنه لن يصاب بمصيبة أعظم
منها وصدق (صلى الله عليه وآله).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لما مات النبي (صلى الله عليه وآله) سمعوا صوتا ولم يروا شخصا يقول: " كل
نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل
الجنة فقد فاز " وقال: إن في الله خلفا من كل هالك، وعزاء من كل مصيبة، و
دركا مما فات، فبالله فثقوا وإياه فارجوا وإنما المحروم من حرم الثواب (1).
5 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن الحسين
ابن المختار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) جاء هم جبرئيل (عليه السلام)
والنبي مسجى وفي البيت علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام)، فقال: السلام عليكم
يا أهل بيت الرحمة " كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن
زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور " إن في
الله عز وجل عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا لما فات، فبالله فثقوا و
إياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب، هذا آخر وطئي من الدنيا (2). قالوا:
فسمعنا الصوت ولم نر الشخص.
6 - عنه، عن سلمة، عن علي بن سيف، عن أبيه، عن أبي أسامة زيد الشحام
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) جاءت التعزية أتاهم آت يسمعون
حسه (3) ولا يرون شخصه فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته " كل
نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح (4) عن النار وادخل

(1) قوله: " عزاء " أي صبرا والمراد هيأ ما يوجب التعزية والتسلية أي في ذات الله فان الله باق لكل
أحد بعد فوت كل شئ أو في ثواب الله تعالى وما أعد للصابرين ووعدهم والمراد بالدرك العوض
وقوله: " فبالله فثقوا " قدر فيه " أما " ويدل عليه الفاء في قوله: " فثقوا ".
(2) أي آخر نزولي إلى الأرض لانزال الوحي.
(3) الحس والحسيس: الصوت الخفي. (الصحاح)
(4) الزحزحة: الابعاد.
221

الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور " في الله عز وجل عزاء من كل مصيبة
وخلف من كل هالك ودرك لما فات، فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المحروم من
حرم الثواب والسلام عليكم.
7 - عنه، عن علي بن سيف، عن أبيه، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله
وزاد فيه قلت: من كان في البيت؟ قال: علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهما السلام). (1)
8 - عنه، عن سلمة، عن محمد بن عيسى الأرمني، عن الحسين بن علوان، عن
عبد الله بن الوليد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاهم آت فوقف
بباب البيت فسلم عليهم ثم قال: السلام عليكم يا آل محمد " كل نفس ذائقة الموت و
إنما توفون أجوركم يوم القيمة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور " في الله عز وجل خلف من كل هالك وعزاء من كل
مصيبة ودرك لما فات، فبالله فثقوا وعليه فتوكلوا وبنصره لكم عند المصيبة فارضوا فإنما
المصاب من حرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولم يروا أحدا فقال بعض
من في البيت: هذا ملك من السماء بعثه الله عز وجل إليكم ليعزيكم وقال بعضهم: هذا
الخضر (عليه السلام) جاء كم يعزيكم بنبيكم (صلى الله عليه وآله).
(باب)
* (الصبر والجزع والاسترجاع) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، والحسن
ابن علي جميعا، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما الجزع؟
قال: أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من

(1) " من كان في البيت " أي من أهل البيت (عليه السلام) لما يأتي في الخبر الآتي انه كان في البيت غير
هم من الأصحاب.
222

النواصي (1) ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقه (2) ومن صبر
واسترجع وحمد الله عز وجل فقد رضي بما صنع الله ووقع أجره على الله ومن لم يفعل
ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم (3) وأحبط الله تعالى أجره.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن جابر،
عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.
3 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن علي بن إسماعيل
الميثمي عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الصبر والبلاء يستبقان

(1) في القاموس: الصراخ: الصوت أو شديده. وقال: أعول: رفع صوته بالبكاء والصياح.
وفى النهاية: كل من وقع في هلكة دعا بالويل ومعنى النداء منه: يا ويلي ويا حزني ويا عذابي
أحضر فهذا وقتك وأوانك. وقال: العويل: صوت الصدر بالبكاء.
(2) في الذكرى: يحرم اللطم والخدش وجز الشعر اجماعا قال في المبسوط: ولما فيه من
السخط بقضاء الله. ثم قال: واستثنى الأصحاب الا ابن إدريس شق الثوب على موت الأب والأخ
لفعل العسكري على الهادي عليهما السلام وفعل الفاطميات على الحسين صلوات الله عليه. وفى
المنتهى: البكاء على الميت جائز غير مكروه اجماعا قبل خروج الروح وبعده الا الشافعي فإنه كرهه
بعد الخروج. ثم قال: فروع: الأول الندب، لا بأس به وهو عبارة عن تعديد محاسن الميت وما
يلقون بفقده بلفظ النداء " وا " مثل قولهم وا رجلاه وا كريماه وا نقطاع ظهراه وا مصيبتاه غير أنه مكروه.
الثاني النياحة بالباطل محرمة اجماعا اما بالحق فجائز اجماعا. الثالث يحرم ضرب الخدود ونتف
الشعور وشق الثوب إلا في موت الأب والأخ فقد سوغ فيهما شق الثوب للرجل وكذا يكره الدعاء
بالويل والثبور. الرابع ينبغي لصاحب المصيبة الصبر والاسترجاع قال الله تعالى: " وبشر
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم و
أولئك هم المهتدون " انتهى كلامه. وقال المجلسي - رحمه الله - بعد ذكر ذلك كله: هذا الخبر
يدل على أن هذه الأمور خلاف طريقة الصابرين وعلى كراهتها ولا يدل على الحرمة وما ورد من
ذم إقامة النواحة أم محمول على ما إذا كانت مشتملة على هذه الأمور المرجوحة أو يقال: إنه ينافي
الصبر الكامل فلا ينافي ما يدل على الجواز.
(3) ذميم أي مذموم كما في القاموس.
223

إلى المؤمن فيأتيه البلاء وهو صبور (1)، وإن الجزع والبلاء يستبقان إلى الكافر فيأتيه
البلاء وهو جزوع.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط لاجره.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن معروف بن
خربوذ (2)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكره
المصيبة ويصبر حين تفجأه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وكلما ذكر مصيبته فاسترجع
عند ذكر المصيبة غفر الله له كل ذنب اكتسب فيما بينهما (3).
6 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن رزين (4)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: من ذكر مصيبته ولو بعد حين فقال: " إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين
اللهم آجرني على مصيبتي واخلف علي أفضل منها " كان له من الاجر مثل ما كان
عند أول صدمة (5).
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد

(1) أي بإتيانه كالمتراهنين يريد كل منهما أن يسبق الاخر حتى أن البلاء لا يسبق الصبر بل
إنما يرد مع ورود الصبر أو بعده وكذا الجزع والبلاء بالنسبة إلى الكافر.
(2) ابن خربوذ - بالخاء المعجمة المفتوحة والراء المشددة والباء الموحدة والذال المعجمة بعد
الواو (روى الكشي فيه مدحا وقدحا.
(3) ضمير التثنية يعود إلى الاسترجاعين المفهومين من قوله عليه السلام لا إلى المصيبة و
الاسترجاع كما قد توهم وقد ورد التصريح بذلك في بعض الأخبار. (ف)
(4) داود بن زربى أو داود بن رزين كما في بعض النسخ كان من أصحاب أبي عبد الله وأبى
الحسن (عليهما السلام) له أصل وروى عنه ابن أبي عمير وأورد الكشي ما يشهد بسلامة عقيدته ووثقه
النجاشي - على ما في الخلاصة - وقال صاحب جامع الرواة: لم أر في ما عندي من نسخة النجاشي
توثيقه وقال في ارشاد المفيد: إنه من الثقات. و " زربى " بكسر الزاي المعجمة وسكون الراء
المهملة كما صححه الشهيد - رحمه الله -.
(5) في النهاية: الصبر عند الصدمة الأولى أي عند فورة المصيبة وشدتها والصدم: ضرب الشئ
الصلب بمثله والصدمة مرة منه. وقوله: " أفضل منها " أب من المصيبة بمعنى المصائب به كما
في الوافي.
224

عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يا إسحاق لا تعدن
مصيبة أعطيت عليها الصبر واستوجبت عليها من الله عز وجل الثواب إنما المصيبة
التي يحرم صاحبها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها.
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي، عن علي بن
عقبة، عن امرأة الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي الصياح على الميت
ولا شق الثياب.
9 - سهل، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)
قال: قال: ضرب الرجل يده على فخذه عند المصيبة إحباط لاجره (1).
10 - سهل، عن الحسن بن علي، عن فضيل بن ميسر قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام)
فجاء رجل فشكى إليه مصيبة أصيب بها، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أما إنك إن تصبر
تؤجر وإلا تصبر يمضى عليك قدر الله الذي قدر عليك وأنت مأزور (2).
11 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن
ابن محمد بن مهزيار، عن قتيبة الأعشى قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) أعود ابنا له فوجدته
على الباب فإذا هو مهتم حزين، فقلت: جعلت فداك كيف الصبي؟ فقال، والله إنه
لما به (3) ثم دخل فمكث ساعة ثم خرج إلينا وقد أسفر وجهه (4) وذهب التغير
والحزن، قال: فطمعت أن يكون قد صلح الصبي فقلت: كيف الصبي جعلت فداك؟
فقال: وقد مضى لسبيله، فقلت: جعلت فداك لقد كنت وهو حي مهتما حزينا وقد رأيت
حالك الساعة وقد مات غير تلك الحال فكيف هذا؟ فقال: إنا أهل البيت إنما نجزع
قبل المصيبة فإذا وقع أمر الله رضينا بقضائه وسلمنا لامره

(1) قد مر عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي (صلى الله عليه وآله) تحت رقم 4.
(2) كذا في النسخ والقياس موزور - بالواو لا بالهمز - بمعنى الثقل وأكثر ما يطلق في
الحديث على الذنب.
(3) هذا كناية عن احتضاره واشرافه على الموت.
(4) أي أضاع وأشرق.
225

12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن
النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي ولكن الناس لا يعرفونه والصبر خير.
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن
علاء بن كامل، قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فصرخت صارخة من الدار فقام
أبو عبد الله (عليه السلام) ثم جلس فاسترجع وعاد في حديثه حتى فرغ منه ثم قال: إنا لنحب
أن نعافى في أنفسنا وأولادنا وأموالنا فإذا وقع القضاء فليس لنا أن نحب ما لم يحب
الله لنا.
14 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن يونس
ابن يعقوب، عن بعض أصحابنا قال: كان قوم أتوا أبا جعفر عليه السلام) فوافقوا صبيا له مريضا
فرأوا منه اهتماما وغما وجعل لا يقر (1) قال: فقالوا: والله لئن أصابه شئ إنا لنتخوف
أن نرى منه ما نكره قال: فما لبثوا أن سمعوا الصياح عليه فإذا هو قد خرج عليهم
منبسط الوجه في غير الحال التي كان عليها، فقالوا له: جعلنا الله فداك لقد كنا نخاف
مما نرى منك ان لو وقع أن نرى منك ما يغمنا، فقال لهم: إنا لنحب أن نعافى فيمن
نحب فإذا جاء أمر الله سلمنا فيما أحب.
(باب)
* (ثواب التعزية) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان فيما ناجى به موسى (عليه السلام) ربه قال: يا رب ما لمن عزى
الثكلى؟ قال: اظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي (2).
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن حسان، عن الحسن

(1) " فوافقوا " أي صادفوا ووافوا. وقوله: " لا تقر " من القرار. (في)
(2) أي في ظل رحمتي وعنايتي وغفراني.
226

ابن الحسين، عن علي بن عبد الله، عن علي بن منصور، عن إسماعيل الجوزي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من عزى حزينا كسي في الموقف حلة
يحبا بها (1).
3 - عنه، عن محمد بن علي، عن عيسى بن عبد الله العمري (2) عن أبيه، عن جده،
عن أبيه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من عزى الثكلى اظله الله في ظل عرشه
يوم لا ظل إلا ظله.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن
ينتقص من أجر المصاب شئ.
(باب في السلوة) (3)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمد
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الميت إذا مات بعث الله ملكا إلى أوجع أهله
فمسح على قلبه فأنساه لوعة الحزن (4) ولولا ذلك لم تعمر الدنيا.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ان الله تبارك وتعالى تطول على عباده بثلاث ألقى عليهم الريح (5) بعد

(1) أي يعطى بها، من الحباء بمعنى العطاء.
(2) محمد بن علي هو أبو سمينة الصيرفي الكوفي وعيسى هو ابن عبد الله بن محمد بن عمر بن
علي بن أبي طالب (عليه السلام) وقد جمع أبو بكر محمد بن سالم الجعابي روايات عيسى عن آبائه
(عليهم السلام) كما في رجال النجاشي - رحمه الله - وفى بعض النسخ [عن محمد بن علي، عن علي
ابن عيسى بن عبد الله] وهو تصحيف.
(3) السلوة: الصبر والتسلي ونسيان المصيبة. (آت)
(4) لوعة الحزن أي حرقته. (مجمع البحرين)
(5) أي النتن يعد خروج الروح (آت)
227

الروح ولولا ذلك ما دفن حميم حميما وألقى عليهم السلوة ولولا ذلك لانقطع النسل
وألقى على هذه الحبة الدابة ولولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب
والفضة.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمد
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا مات الميت بعث الله ملكا إلى أوجع أهله فمسح
على قلبه فأنساه لوعة الحزن ولولا ذلك لم تعمر الدنيا.
(باب)
* (زيارة القبور) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وجميل
ابن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في زيارة القبور قال: إنهم يأنسون بكم فإذا غبتم
عنهم استوحشوا.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته (1) عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها، فقال: أما زيارة القبور فلا بأس بها ولا
تبنى عندها المساجد.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة (عليها السلام) بعد أبيها خمسة وسبعين يوما لم
تر كاشرة (2) ولا ضاحكة. تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين: الاثنين والخميس
فتقول: ههنا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ههنا كان المشركون.
4 - عدة من أصحابنا، عن عن إسحاق بن
عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: المؤمن يعلم بمن يزور قبره؟ قال: نعم ولا
يزال مستأنسا به ما دام عند قبره فإذا قام وانصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره
وحشة.

(1) كذا.
(2) الكشر: التبسم وكاشرة أي متبسما أو مبدية عن أسنانها.
228

5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف التسليم على أهل القبور؟ فقال: نعم تقول: " السلام
على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم لنا فرط ونحن إن شاء الله بكم لاحقون ".
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
جميعا، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام قال: مررت مع أبي جعفر (عليه السلام) بالبقيع (عليه السلام) فقال: اللهم ارحم
غربته وصل وحدته وآنس وحشته واسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من
سواك وألحقه بمن كان يتولاه.
7 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال (1): تقول: " السلام
عليكم من ديار قوم مؤمنين (2) وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ".
4700 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر
ابن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
كيف التسليم على أهل القبور؟ قال: تقول: " السلام على أهل الديار من المسلمين
والمؤمنين رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ".
4701 - 9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد قال: كنت بفيد (3) فمشيت مع علي بن
بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع فقال علي بن بلال قال لي صاحب هذا القبر عن
الرضا (عليه السلام) قال: من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ إنا أنزلناه في ليلة
القدر سبع مرات أمن يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع (4).
4702 - 10 - أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن

(1) كذا مضمرا. ومنصور كان من أصحاب أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام وله كتب.
كما في الخلاصة ورجال النجاشي.
(2) " من " لبيان ضمير الخطاب أو للابتداء أي أبلغ إليكم سلام أهل الديار من المؤمنين. (آت)
(3) فيد قلعه في طريق مكة وقد مر آنفا.
(4) الترديد من الراوي.
229

مفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن
حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) زوروا
موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر أمه بما
يدعو لهما.
(باب)
* (ان الميت يزور أهله) *
4703 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحب ويستر عنه ما يكره وإن
الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره ويستر عنه ما يحب قال: ومنهم (1) من يزور كل
جمعة ومنهم من يزور على قدر عمله.
4704 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من مؤمن ولا كافر إلا وهو يأتي
أهله عند زوال الشمس فإذا رأى أهله يعملون بالصالحات حمد الله على ذلك وإذا رأى
الكافر أهله يعملون بالصالحات كانت عليه حسرة.
4705 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار
عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن الميت يزور أهله؟ قال: نعم فقلت: في
كم يزور؟ قال: في الجمعة وفي الشهر وفي السنة على قدر منزلته، فقلت: في أي صورة
يأتيهم؟ قال: في صورة طائر لطيف يسقط على جدرهم ويشرف عليهم فإن رآهم بخير
فرح وإن رآهم بشر وحاجة حزن واغتم (2)
4706 - 4 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن درست الواسطي، عن إسحاق بن عمار
عن عبد الرحيم القصير قال: قلت له: المؤمن يزور أهله؟ فقال: نعم يستأذن ربه

(1) في بعض النسخ [وفيهم].
(2) أريد بالجمعة الأسبوع لا اليوم المخصوص بقرينة معطوفيه. (في)
230

فيأذن له فيبعث معه ملكين فيأتيهم في بعض صور الطير يقع في داره ينظر إليهم ويسمع
كلامهم.
4707 - 5 - عنه، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن الأول
(عليه السلام): يزور المؤمن أهله؟ فقال: نعم، فقلت: في كم؟ قال: على قدر فضائلهم منهم من يزور
في كل يوم ومنهم من يزور في كل يومين ومنهم من يزور في كل ثلاثة أيام، قال: ثم رأيت
في مجرى كلامه أنه يقول: أدناهم منزلة يزور كل جمعة قال: قلت: في أي ساعة؟ قال
عند زوال الشمس ومثل ذلك، قال: قلت: في أي صورة؟ قال: في صورة العصفور أو
أصغر من ذلك فيبعث الله تعالى معه ملكا فيراه ما يسره ويستر عنه ما يكره فيرى ما
يسره ويرجع إلى قرة عين.
(باب)
* (ان الميت يمثل له ماله وولده وعمله قبل موته) *
4708 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، وعدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، والحسن بن علي جميعا، عن أبي جميلة مفضل
ابن صالح، عن جابر، عن عبد الاعلى، وعلي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،
عن إبراهيم، عن عبد الاعلى، عن سويد بن غفلة قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله
عليه: إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة
مثل له ماله وولده وعمله، فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إني كنت عليك حريصا
شحيحا (1) فمالي عندك؟ فيقول: خذ مني كفنك، قال: فيلتفت إلى ولده فيقول: والله إني
كنت لكم محبا وإني كنت عليكم محاميا فماذا لي عندكم؟ فيقولون: نؤديك إلى حفرتك
نواريك فيها، قال: فيلتفت إلى عمله فيقول: والله إني كنت فيك لزاهدا وان كنت علي
لثقيلا فماذا عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت

(1) الشح: البخل.
231

على ربك، قال: فإن كان لله وليا أتاه أطيب الناس ريحا وأحسنهم منظرا وأحسنهم
رياشا (1) فقال: أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ومقدمك خير مقدم، فيقول له: من
أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح ارتحل من الدنيا إلى الجنة وإنه ليعرف غاسله ويناشد
حامله أن يعجله فإذا ادخل قبره أتاه ملكا القبر يجران أشعارهما ويخدان الأرض
بأقدامهما، أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف فيقولان له: من ربك؟
وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: الله ربي وديني الاسلام، ونبيي محمد (صلى الله عليه وآله)، فيقولان له:
ثبتك الله فيما تحب وترضى، وهو قول الله عز وجل: " يثبت الله الذين آمنوا بالقول
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة (2) " ثم يفسحان له في قبره مد بصره ثم
يفتحان له بابا إلى الجنة، ثم يقولان له: نم قرير العين، نوم الشاب الناعم، فإن الله
عز وجل يقول: " أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا (3) " قال: وإن
كان لربه عدوا فإنه يأتيه أقبح من خلق الله زيا ورؤيا وأنتنه ريحا فيقول له: أبشر
بنزل من حميم وتصلية جحيم (4) وإنه ليعرف غاسله ويناشد حملته أن يحبسوه فإذا
ادخل القبر أتاه ممتحنا القبر فألقيا عنه أكفانه ثم يقولان له: من ربك وما دينك؟ ومن
نبيك؟ فيقول: لا أدري فيقولان: لا دريت ولا هديت، فيضربان يافوخه (5) بمرزبة معهما
ضربة ما خلق الله عز وجل من دابة إلا وتذعر لها ما خلا الثقلين (6) ثم يفتحان له بابا

(1) الرياش - بكسر المهملة -: اللباس الفاخر.
(2) إبراهيم: 26. وقد مر معنى قوله: " ثبتك الله " آنفا.
(3) الفرقان: 26. وقوله: " مستقرا " أي مكانا يستقر فيه وقوله: " مقيلا " من القيلولة
وهي عند العرب الاستراحة نصف النهار.
(4) النزل: ما يعد للضيف النازل على الانسان من الطعام والشراب والحميم ما يسقى منه
أهل النار. والتصلية: التلويح على النار وفى مجمع البيان وتصلية جحيم ادخال نار عظيم.
(5) " يافوخه " - بالياء المثناة التحتانية وآخره خاء معجمة -: الموضع الذي يتحرك من رأس
الطفل إذا كان قريب العهد من الولادة. والمرزبة - بتشديد الباء وتخفيفها -: عصا كبيرة من حديد
تتخذ لتكسير المدر.
(6) تذعر أي تفرغ. والثقلين: الجن والإنس.
232

إلى النار، ثم يقولان له: نم بشر حال فيه من الضيق مثل ما فيه القنا من الزج (1)
حتى أن دماغه ليخرج من بين ظفره ولحمه ويسلط الله عليه حياة الأرض وعقاربها
وهوامها فتنهشه حتى يبعثه الله من قبره وإنه ليتمنى قيام الساعة فيما هو فيه من
الشر.
4709 - وقال جابر: قال أبو جعفر عليه السلام): قال النبي (صلى الله عليه وآله): إني كنت أنظر إلى الإبل و
الغنم وأنا أرعاها وليس من نبي إلا وقد رعى الغنم وكنت أنظر إليها قبل النبوة وهي
متمكنة في المكينة ما حولها شئ يهيجها حتى تذعر فتطير، فأقول: ما هذا: وأعجب
حتى حدثني جبرئيل (عليه السلام) أن الكافر يضرب ضربة ما خلق الله شيئا إلا سمعها و
يذعر لها إلا الثقلين، فقلت: ذلك لضربة الكافر فنعوذ بالله من عذاب القبر.
4710 - 2 - سهل بن زياد، عن الحسن بن علي، عن بشير الدهان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
وعلي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر
(عليه السلام)، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا حمل عدو الله إلى قبره نادى
حملته: ألا تسمعون يا إخوتاه إني أشكو إليكم ما وقع فيه أخوكم الشقي إن عدو الله
خدعني (2) فأوردني ثم لم يصدرني وأقسم لي أنه ناصح لي فغشني، وأشكو إليكم
دنيا غرتني حتى إذا اطمأننت إليها صرعتني، وأشكو إليكم أخلاء الهوى منوني ثم
تبرؤوا مني وخذلوني، وأشكو إليكم أولادا حميت عنهم وآثرتهم على نفسي فأكلوا
مالي وأسلموني، وأشكو إليكم مالا منعت منه (3) حق الله فكان وباله علي وكان
نفعه لغيري وأشكو إليكم دارا أنفقت عليها حريبتي (4) وصار ساكنها غيري وأشكو
إليكم طول الثواء (5) في قبر [ي] ينادي أنا بيت الدود أنا بيت الظلمة والوحشة والضيق
يا إخوتاه فاحبسوني ما استطعتم واحذروا مثل ما لقيت فإني قد بشرت بالنار و

(1) القنا - بفتح القاف -: جمع القناة وهي الرمح. والزج: الحديدة التي في أسفل الرمح.
(2) عدو الله يعنى الشيطان. وقوله: " فأوردني " أي المهالك.
(3) في بعض النسخ [ما لا ضيعت فيه].
(4) حريبة الرجل: ماله الذي يعيش به. (الصحاح)
(5) طول الثواء أي طول الإقامة.
233

بالذل والصغار وغضب العزيز الجبار وا حسرتاه على ما فرطت في جنب الله ويا طول
عولتاه (1) فما لي من شفيع يطاع ولا صديق يرحمني فلو أن لي كرة فأكون من
المؤمنين (2).
4711 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن جابر، عن أبي
جعفر (عليه السلام) مثله - وزاد فيه - فما يفتر ينادي حتى يدخل قبره فإذا دخل حفرته ردت
الروح في جسده وجاء ه ملكا القبر فامتحناه، قال: وكان أبو جعفر (عليه السلام) يبكي إذا
ذكر هذا الحديث.
4712 - 4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال:
قال علي بن الحسين (عليهما السلام): ما ندري كيف نصنع بالناس إن حدثناهم بما سمعنا من رسول
الله (صلى الله عليه وآله) ضحكوا وإن سكتنا لم يسعنا، قال: فقال ضمرة بن معبد (3): حدثنا فقال: هل
تدرون ما يقول عدو الله إذا حمل على سريره؟ قال: فقلنا: لا، قال: فإنه يقول
لحملته: ألا تسمعون أني أشكو إليكم عدو الله خدعني وأوردني ثم لم يصدرني و
أشكو إليكم إخوانا واخيتهم فخذلوني وأشكو إليكم أولادا حاميت عنهم فخذلوني
وأشكو إليكم دارا أنفقت فيها حريبتي فصار سكانها غيري فارفقوا بي ولا تستعجلوا قال:
فقال ضمرة: يا أبا الحسن إن كان هذا يتكلم بهذا الكلام يوشك أن يثب (4) على أعناق
الذين يحملونه؟ قال: فقال علي بن الحسين (عليهما السلام): اللهم أن كان ضمرة هزأ من حديث
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فخذه أخذة أسف (5) قال: فمكث أربعين يوما ثم مات فحضره مولى
له قال: فلما دفن أتى علي بن الحسين (عليهما السلام) فجلس إليه فقال له: من أين جئت يا

(1) في بعض النسخ [عويلاه]. وقوله: " فرطت في جنب الله " أي طاعة الله. وفسر في
الاخبار بالأئمة عليهم السلام وولايتهم وذلك من قبيل تعيين المصداق.
(2) " لو " للتمني.
(3) في بعض النسخ [ضمرة بن سعيد].
(4) الوثوب: النهوض والقيام.
(5) أي أخذه غضب أو غضبان.
234

فلان؟ قال: من جنازة ضمرة (1) فوضعت وجهي عليه حين سوي عليه فسمعت صوته
والله أعرفه كما كنت أعرفه وهو حي يقول: ويلك يا ضمرة بن معبد اليوم
خذلك كل خليل وصار مصيرك إلى الجحيم فيها مسكنك ومبيتك والمقيل (2)، قال:
فقال علي بن الحسين (عليهما السلام): أسأل الله العافية هذا جزاء من يهزأ من حديث رسول
الله (صلى الله عليه وآله).
(باب)
* (المسألة في القبر ومن يسأل ومن لا يسأل) *
4713 - 1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن
أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يسأل في القبر إلا من محض الايمان
محضا أو محض الكفر محضا والآخرون يلهون عنهم (3).
4714 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما يسأل في قبره من محض الايمان محضا
والكفر محضا وأما ما سوى ذلك فيلهى عنهم.
4715 - 3 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن
منصور بن يونس، عن ابن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال، إنما يسأل في قبره من محض
الايمان محضا والكفر محضا وأما ما سوى ذلك فيلهى عنه (4).

(1) في بعض النسخ [من عند قبر ضمرة].
(2) من القيلولة وقد مر معناه آنفا.
(3) " محض الايمان " على صيغة الفعل أي أخلص الايمان ويحتمل أن يكون بصيغة المصدر أي لا يسأل
الا من الايمان والكفر ولعل الأول أظهر بقرينة الخبر الآتي تحت رقم 8 و 15.
(4) هذا الحديث لم يوجد في كثير من النسخ (كذا في هامش المطبوع) وقوله: " فيلهى "
في هذا الخبر والخبر السابق ليس على معناه الحقيقي بل هو كناية عن عدم التعرض لهم في سؤال
ما دون الايمان والكفر. وفى بعض النسخ [فيلهى عنهم].
235

4716 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر
ابن سويد، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): لا يسأل في القبر إلا من محض الايمان محضا أو محض الكفر محضا.
4717 - 5 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي
عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يسأل وهو مضغوط.
4718 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيفلت (1) من ضغطة القبر
أحد؟ قال: فقال: نعوذ بالله منها ما أقل من يفلت من ضغطة القبر إن رقية لما قتلها
عثمان وقف رسول الله (صلى الله عليه وآله) على قبرها فرفع رأسه إلى السماء فدمعت عيناه وقال للناس:
إني ذكرت هذه وما لقيت فرققت لها واستوهبتها من ضمة القبر قال: فقال: اللهم هب
لي رقية من ضمة القبر فوهبها الله له قال: وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج في جنازة سعد
وقد شيعه سبعون ألف ملك فرفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) رأسه إلى السماء ثم قال: مثل
سعد يضم، قال: قلت: جعلت فداك إنا نحدث أنه كان يستخف بالبول، فقال:
معاذ الله إنما كان من زعارة (2) في خلقه على أهله، قال: فقالت أم سعد: هنيئا لك
يا سعد، قال: فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا أم سعد لا تحتمي على الله (3).
4719 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن
غالب بن عثمان، عن بشير الدهان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يجيئ الملكان منكر و
نكير إلى الميت حين يدفن أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف
يخطان الأرض (4) بأنيابهما ويطأن (5) في شعورهما فيسألان الميت من ربك؟

(1) من الافلات أي يخلص.
(2) الزعارة - بتشديد الراء وتخفيفها - شراسة الخلق. والرجل شرس أي سيئ الخلق.
(3) لا تحتمي أي توجبي من حتم عليه الشئ أوجبه.
(4) في بعض النسخ [يخدان] أي يشقان الأرض.
(5) في بعض النسخ [يطثان] من الوطث - كالرعد - يعنى يضربان أرجلهما على الأرض ضربا
شديدا. (في).
236

وما دينك؟ قال: فإذا كان مؤمنا قال: الله ربي وديني الاسلام، فيقولان له: ما تقول في
هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم (1)؟ فيقول: أعن محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) تسألاني
فيقولان له: تشهد أنه رسول الله، فيقول: أشهد أنه رسول الله فيقولان له: نم نومة
لا حلم فيها ويفسح له في قبره تسعة أذرع ويفتح له باب إلى الجنة ويرى مقعده فيها.
وإذا كان الرجل كافرا دخلا عليه وأقيم الشيطان بين يديه، عيناه من نحاس فيقولان
له: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي قد خرج من بين ظهرانيكم؟
فيقول: لا أدري فيخليان بينه وبين الشيطان فيسلط عليه في قبره تسعة وتسعين تنينا
لو أن تنينا (2) واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شجرا أبدا ويفتح له باب إلى النار
ويرى مقعده فيها.
4720 - 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن
عبد الله بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن القاسم، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي
جعفر (عليه السلام) أصلحك الله من المسؤولون في قبورهم، قال: من محض الايمان ومن محض
الكفر، قال: قلت: فبقية هذا الخلق؟ قال: يلهى والله عنهم ما يعبأ بهم، قال: قلت:
وعم يسألون؟ قال: عن الحجة القائمة بين أظهركم، فيقال للمؤمن: ما تقول في فلان
ابن فلان؟ فيقول: ذاك إمامي، فيقال: نم أنام الله عينك ويفتح له باب من الجنة فما يزال
يتحفه من روحها إلى يوم القيامة ويقال للكافر: ما تقول في فلان ابن فلان؟ قال: فيقول: قد
سمعت به وما أدري ما هو، فيقال له: لا دريت (3). قال: ويفتح له باب من النار فلا يزال
يتحفه من حرها إلى يوم القيامة.

(1) ظهران - بفتح المعجمة وآخره النون - وفى حديث الأئمة تتقلب في الأرض بين أظهركم
أي في أوساطكم ومثله أقاموا بين ظهرانيهم وبين أظهرهم أي بينهم على سبيل الاستظهار و
الاستناد إليهم. (مجمع البحرين).
(2) التنين - كسكين -: حية عظيمة.
(3) " دريت " الظاهر أنه دعاء عليه ويحتمل أن يكون استفهاما على الانكار أي علمت وتمت
لك الحجة في الدنيا وإنما جحدت لشقاوتك، أو كان عدم العلم لتقصيرك. (آت)
237

4721 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل، عن
عمرو بن الأشعث أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يسأل الرجل في قبره فإذا أثبت
فسح له في قبره سبعة أذرع وفتح له باب إلى الجنة وقيل له: نم نومة العروس قرير
العين.
4722 - 10 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن
عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا وضع الرجل في قبره
أتاه ملكان ملك عن يمينه وملك عن يساره وأقيم الشيطان بين عينيه عيناه من نحاس (1)
فيقال له: كيف تقول في الرجل الذي [كان] بين ظهرانيكم؟ قال: فيفزع له فزعة، فيقول
إذا كان مؤمنا: أعن محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) تسألاني؟ فيقولان له: نم نومة لا حلم فيها (2)
ويفسح له في قبره تسعة أذرع ويرى مقعده من الجنة وهو قول الله عز وجل: " يثبت الله
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة " وإذا كان كافرا قالا له:
من هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم؟ فيقول: لا أدري فيخليان بينه وبين
الشيطان.
4723 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي
البلاد، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: يقال للمؤمن في قبره: من
ربك؟ قال: فيقول: الله فيقال له: ما دينك؟ فيقول: الاسلام فيقال له: من نبيك؟ فيقول: محمد
فيقال: من إمامك؟ فيقول: فلان فيقال: كيف علمت بذلك؟ فيقول: أمر هداني الله له وثبتني
عليه، فيقال له: نم نومة لا حلم فيها، نومة العروس، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيدخل عليه
من روحها وريحانها، فيقول: يا رب عجل قيام الساعة لعلي أرجع إلى أهلي ومالي، ويقال:
للكافر: من ربك؟ فيقول: الله، فيقال: من نبيك؟ فيقول: محمد، فيقال: ما دينك؟

(1) يعنى في المنظر وقد مر مثله. والنحاس - كغراب وكتاب معا -.
(2) الحلم - بالضم -: ما يراه النائم.
(3) إبراهيم: 26.
238

فيقول: الاسلام: فيقال من أين علمت ذلك؟ فيقول: سمعت الناس يقولون فقلته (1)
فيضربانه بمرزبة لو اجتمع عليها الثقلان الإنس والجن لم يطيقوها، قال: فيذوب كما
يذوب الرصاص ثم يعيدان فيه الروح فيوضع قلبه بين لوحين من نار، فيقول: يا رب
أخر قيام الساعة.
4724 - 12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم
ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن المؤمن إذا
اخرج من بيته شيعته الملائكة إلى قبره يزدحمون عليه حتى إذا انتهى به إلى قبره قالت
له الأرض: مرحبا بك وأهلا أما والله لقد كنت أحب ان يمشي علي مثلك لترين
ما أصنع بك فتوسع له مد بصره ويدخل عليه في قبره ملكا القبر وهما قعيدا القبر منكر
ونكير فيلقيان فيه الروح إلى حقويه فيقعدانه ويسألانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول:
الله، فيقولان: ما دينك؟ فيقول: الاسلام، فيقولان: ومن نبيك؟ فيقول: محمد (صلى الله عليه وآله)،
فيقولان: ومن إمامك؟ فيقول: فلان، قال: فينادي مناد من السماء: صدق عبدي
افرشوا له في قبره من الجنة وافتحوا له في قبره بابا إلى الجنة وألبسوه من ثياب الجنة
حتى يأتينا وما عندنا خير له، ثم يقال له: نم نومة عروس، نم نومة لا حلم فيها، قال: و
إن كان كافرا خرجت الملائكة تشيعه إلى قبره يلعنونه حتى إذا انتهى به إلى قبره قالت له
الأرض: لا مرحبا بك ولا أهلا أما والله لقد كنت أبغض أن يمشي علي مثلك لا جرم لترين
ما أصنع بك اليوم فتضيق عليه حتى تلتقي جوانحه (2)، قال: ثم يدخل عليه ملكا القبر
وهما قعيدا القبر منكر ونكير.
قال أبو بصير: جعلت فداك يدخلان على المؤمن والكافر في صورة واحدة؟
فقال: لا، قال: فيقعدانه ويلقيان فيه الروح إلى حقويه فيقولان له: من ربك؟

(1) لعل المراد بالكافر في هذا الخبر المنافق لان الحق كان يجرى على لسانه من دون أن يعلق
بقلبه منه شئ إذا كان عنده مستودعا لا مستقرا بخلاف الجاحد أصلا فإنه كان لا يقر بالحق رأسا ويحتمل
أن يكون الجاحد يقر بالحق يومئذ كاذبا وإن لم يقربه في الدنيا فيعم الكفار جميعا ويؤيد هذا ما يأتي
في الخبر الآتي من قول المنادى من السماء كذب عبدي (في)
(2) الجوانح: الأضلاع التي تحت الترائب وهي مما يلي الصدر كالضلوع مما يلي الظهر. (في)
239

فيتلجلج (1) ويقول: قد سمعت الناس يقولون، فيقولان له: لا دريت ويقولان له:
ما دينك؟ فيتلجلج، فيقولان له: لا دريت، ويقولان له: من نبيك؟ فيقول: قد سمعت
الناس يقولون، فيقولان له: لا دريت ويسأل عن إمام زمانه، قال: فينادي مناد من
السماء: كذب عبدي (2) افرشوا له في قبره من النار وألبسوه من ثياب النار وافتحوا له
بابا إلى النار حتى يأتينا وما عندنا شر له، فيضربانه بمرزبة ثلاث ضربات ليس منها
ضربة إلا يتطاير قبره نارا لو ضرب بتلك المرزبة جبال تهامة (3) لكانت رميما.
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ويسلط الله عليه في قبره الحيات تنهشه نهشا والشيطان
يغمه غما، قال: ويسمع عذابه من خلق الله إلا الجن والإنس قال: وإنه ليسمع خفق
نعالهم (4) ونقض أيديهم وهو قول الله عز وجل " يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ".
4725 - 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن كولوم، عن أبي
سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة
عن يساره والبر يطل عليه (6) ويتنحى الصبر ناحية وإذا دخل عليه الملكان اللذان
يليان مسائلته قال الصبر للصلاة والزكاة: دونكما صاحبكم فإن عجزتم عنه فأنا
دونه.
4726 - 14 - علي بن محمد، عن محمد بن أحمد الخراساني، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا وضع الميت في قبره مثل له شخص فقال له: يا هذا كنا ثلاثة كان رزقك فانقطع
بانقطاع أجلك وكان أهلك فخلفوك وانصرفوا عنك وكنت عملك فبقيت معك أما إني
كنت أهون الثلاثة عليك.

(1) التلجلج: التردد في الكلام.
(2) أي كذب ولم يعتقد ذلك ولم يسمعه بقلبه. (في)
(3) تهامة أي مكة شرفها الله تعالى.
(4) الخفق: صوت النعل.
(5) إبراهيم: 26.
(6) أي يشرف عليه. وفى بعض النسخ بالظاء.
240

4727 - 15 - عنه، عن أبيه، رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يسأل الميت في قبره عن
خمس، عن صلاته وزكاته وحجه وصيامه وولايته إيانا أهل البيت فتقول الولاية من
جانب القبر للأربع: ما دخل فيكن من نقص فعلي تمامه.
4728 - 16 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: سألته (1) عن المصلوب
يعذب عذاب القبر؟ قال: فقال: نعم إن الله عز وجل يأمر الهواء أن يضغطه.
4729 - 17 - وفي رواية أخرى سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المصلوب يصيبه عذاب القبر
فقال: إن رب الأرض هو رب الهواء فيوحي الله عز وجل إلى الهواء فيضغطه ضغطة
أشد من ضغطة القبر.
4730 - 18 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن
أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لما ماتت رقية ابنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون وأصحاب قال: وفاطمة (عليها السلام) على شفير
القبر تنحدر دموعها في القبر ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يتلقاه بثوبه (2) قائما يدعو قال: إني
لأعرف ضعفها وسألت الله عز وجل أن يجيرها من ضمة القبر.
(باب)
* (ما ينطق به موضع القبر) *
4731 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من موضع قبر إلا وهو ينطق كل يوم ثلاث
مرات: أنا بيت التراب، أنا بيت البلاء، أنا بيت الدود، قال: فإذا دخله عبد مؤمن
قال: مرحبا وأهلا أما والله لقد كنت أحبك وأنت تمشي على ظهري فكيف إذا دخلت
بطني فسترى ذلك قال: فيفسح له مد البصر ويفتح له باب يرى مقعده من الجنة
قال: ويخرج من ذلك رجل لم تر عيناه شيئا قط أحسن منه فيقول: يا عبد الله ما رأيت

(1) كذا.
(2) أي يحفظ دموعه بثوبه.
241

شيئا قط أحسن منك فيقول: أنا رأيك الحسن الذي كنت عليه وعملك الصالح الذي
كنت تعمله قال: ثم تؤخذ روحه فتوضع في الجنة حيث رأى منزله ثم يقال له: نم قرير
العين فلا يزال نفحة من الجنة تصيب جسده يجد لذتها وطيبها حتى يبعث، قال: و
إذا دخل الكافر قال: لا مرحبا بك ولا أهلا أما والله لقد كنت أبغضك وأنت تمشي على
ظهري فكيف إذا دخلت بطني سترى ذلك، قال: فتضم عليه فتجعله رميما ويعاد كما
كان ويفتح له باب إلى النار فيرى مقعده من النار، ثم قال: ثم إنه يخرج منه رجل
أقبح من رأى قط قال: فيقول: يا عبد الله من أنت؟ ما رأيت شيئا أقبح منك، قال:
فيقول: أنا عملك السيئ، الذي كنت تعمله ورأيك الخبيث قال: ثم تؤخذ روحه فتوضع
حيث رأى مقعده من النار، ثم لم تزل نفخة من النار تصيب جسده فيجد ألمها وحرها
في جسده إلى يوم يبعث ويسلط الله على روحه تسعة وتسعين (1) تنينا تنهشه ليس فيها
تنين ينفخ على ظهر الأرض فتنبت شيئا.
4732 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن علي، عن غالب بن
عثمان، عن بشير الدهان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن للقبر كلاما في كل يوم
يقول: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود، أنا القبر، أنا روضة من رياض
الجنة أو حفرة من حفر النار.
4733 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن
ابن حماد، عن عمرو بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني سمعتك وأنت تقول:
كل شيعتنا في الجنة على ما كان فيهم؟ قال: صدقتك كلهم والله في الجنة، قال: قلت:
جعلت فداك إن الذنوب كثيرة كبار؟ فقال: أما في القيامة فكلكم في الجنة بشفاعة
النبي المطاع أو وصي النبي ولكني والله أتخوف عليكم في البرزخ. قلت: وما البرزخ؟
قال: القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة.

(1) في بعض النسخ [تسعة وستين].
242

(باب)
* (في أرواح المؤمنين) *
4734 - 1 - علي بن محمد، عن علي بن الحسن، عن الحسين بن راشد، عن المرتجل بن
معمر، عن ذريح المحاربي، عن عبادة الأسدي، عن حبة العرني (1) قال: خرجت
مع أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الظهر (2) فوقف بوادي السلام كأنه مخاطب لأقوام فقمت
بقيامه حتى أعييت ثم جلست حتى مللت ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني أولا ثم
جلست حتى مللت، ثم قمت وجمعت ردائي فقلت: يا أمير المؤمنين إني قد أشفقت
عليك من طول القيام فراحة ساعة (3) ثم طرحت الرداء ليجلس عليه فقال لي: يا حبة
إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته، قال: قلت: يا أمير المؤمنين وإنهم لكذلك، قال:
نعم ولو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين (4) يتحادثون فقلت: أجسام أم أرواح
فقال: أرواح وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض ألا قيل لروحه: الحقي بوادي
السلام وإنها لبقعة من جنة عدن.
4735 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن
عمر رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن أخي ببغداد وأخاف أن يموت بها
فقال: ما تبالي حيثما مات أما إنه لا يبقى مؤمن شرق الأرض وغربها إلا حشر الله
روحه إلى وادي السلام قلت له: وأين وادي السلام؟ قال: ظهر الكوفة، أما إني كأني
بهم حلق حلق قعود يتحدثون.

(1) حبة بن جوين - بالمهملة والباء المشددة - كان من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام).
والعرني - بضم العين المهملة وفتح الراء - وفى تاج العروس - عرينة - كجهينة قبيلة من العرب
في بجيلة.
(2) " إلى الظهر " أي ظهر الكوفة.
(3) أي ارح راحة. مصدر يحذف فعله.
(4) محتبين - باهمال الحاء وتقديم المثناة على الموحدة - من احتبى بالثوب: اشتمل أو جمع بين
ظهره وساقيه بعمامة ونحوها وفى بعض النسخ [مخبتين] من الاخبات بمعنى الخشوع. (في)
243

(باب)
* (آخر في أرواح المؤمنين) *
4736 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل
طيور خضر حول العرش (1)؟ فقال: لا، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في
حوصلة طير ولكن في أبدان كأبدانهم.
4737 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن
مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن أرواح المؤمنين لفي شجرة
من الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويقولون: ربنا أقم الساعة لنا
وأنجز لنا ما وعدتنا والحق آخرنا بأولنا.
4738 - 3 - سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن درست بن أبي منصور، عن
ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الأرواح في
صفة الأجساد في شجرة في الجنة تعارف وتسائل فإذا قدمت الروح على الأرواح
يقول: دعوها فإنها قد أفلتت من هول عظيم ثم يسألونها ما فعل فلان وما فعل فلان؟
فإن قالت لهم: تركته حيا ارتجوه وإن قالت لهم: قد هلك قالوا: قد هوى هوى (2).
4739 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عثمان، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أرواح المؤمنين، فقال
في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويقولون: ربنا أقم
الساعة لنا وأنجز لنا ما وعدتنا والحق آخرنا بأولنا.
4740 - 5 - علي، عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن محمد بن حماد، عن يونس بن
يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مات الميت اجتمعوا عنده يسألونه عمن مضى

(1) الحوصلة للطير كالمعدة للانسان. (القاموس)
(2) أي سقط إلى دركات الجحيم إذ لو كان من السعداء لكان يلحق بنا. (آت)
244

وعمن بقي فإن كان مات ولم يرد عليهم قالوا: قد هوى هوى ويقول بعضهم لبعض:
دعوه حتى يسكن مما مر عليه من الموت.
4741 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن
الحسين بن أحمد، عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: ما يقول الناس
في أرواح المؤمنين؟ فقلت: يقولون: تكون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): سبحان الله المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة
طير، يا يونس إذا كان ذلك أتاه محمد (صلى الله عليه وآله) وعلي وفاطمة والحسن والحسين
(عليهم السلام) والملائكة المقربون (عليهم السلام) فإذا قبضه الله عز وجل صير تلك الروح في قالب
كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي
كانت في الدنيا.
4742 - 7 - محمد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن
أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نتحدث عن أرواح المؤمنين أنها في
حواصل طيور خضر ترعى في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش؟ فقال: لا، إذا
ما هي في حواصل طير، قلت: فأين هي؟ قال: في روضة كهيئة الأجساد في الجنة.
(باب)
* (في أرواح الكفار) *
4743 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عثمان، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن أرواح المشركين فقال: في النار يعذبون
يقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة ولا تنجز لنا ما وعدتنا ولا تلحق آخرنا بأولنا.
4744 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أرواح الكفار في نار جهنم يعرضون
؟ يقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة ولا تنجز لنا ما وعدتنا ولا تلحق آخرنا بأولنا.
245

3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بإسناد له قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
شر بئر في النار برهوت (1) الذي فيه أرواح الكفار.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا،
عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام) شر ماء على وجه الأرض ماء برهوت وهو الذي بحضرموت ترده
هام الكفار (2).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شر اليهود يهود بيسان (3) وشر النصارى نصارى
نجران وخير ماء على وجه الأرض ماء زمزم وشر ماء على وجه الأرض ماء برهوت و
هو واد بحضرموت يرد عليه هام الكفار وصداهم.
(باب)
* (جنة الدنيا) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم،
عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي (4) قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) أن الناس يذكرون أن فراتنا يخرج من الجنة فكيف هو وهو
يقبل من المغرب وتصب فيه العيون والأودية؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام) وأنا أسمع:

(1) برهوت - بفتح الموحدة وضم الهاء - بئر ببلد حضرموت كما يأتي. (في)
(2) " هام " جمع هامة وهي الصدى، ورئيس القوم، والصدى الرجل اللطيف الجسد، والجسد
من الآدمي بعد موته، وطائر يخرج من رأس المقتول إذا بلى بزعم الجاهلية وكانوا يزعمون أن
عظام الميت تصير هامة فتطير على قبره والمراد بالهامة هنا أرواح الكفار وأبدانهم المثالية. (في)
(3) بيسان - بالموحدة ثم المثناة التحتية - في القاموس: هو قرية بمرو وموضع بالشام
وقرية باليمامة. ونجران موضع باليمن. وموضع بالبحرين وآخر بحوران قرب دمشق.
(4) ضريس بن عبد الملك بن أعين الشيباني الكناسي سمى بالكناسي لان تجارته بالكناسة
هو خير فاضل ثقة (الخلاصة).
246

إن لله جنة خلقها الله في المغرب وماء فراتكم يخرج منها وإليها تخرج أرواح المؤمنين
من حفرهم عند كل مساء فتسقط على ثمارها وتأكل منها وتتنعم فيها وتتلاقى وتتعارف
فإذا طلع الفجر هاجت (1) من الجنة فكانت في الهواء فيما بين السماء والأرض، تطير
ذاهبة وجائية وتعهد حفرها إذا طلعت الشمس وتتلاقى في الهواء وتتعارف، قال: و
أن لله نارا في المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفار ويأكلون من زقومها ويشربون
من حميمها ليلهم فإذا طلع الفجر هاجت إلى واد باليمين يقال له: برهوت أشد حرا
من نيران الدنيا كانوا فيها يتلاقون ويتعارفون فإذا كان المساء عادوا إلى النار، فهم
كذلك إلى يوم القيامة قال: قلت: أصلحك الله فما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد
(صلى الله عليه وآله) من المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم؟ فقال:
أما هؤلاء فإنهم في حفرتهم لا يخرجون منها فمن كان منهم له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة
فإنه يخد له خد إلى الجنة التي خلقها الله في المغرب فيدخل عليه منها الروح في
حفرته إلى يوم القيامة فيلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيئاته فإما إلى الجنة وإما إلى النار
فهؤلاء موقوفون لأمر الله، قال: وكذلك يفعل الله بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد
المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم فأما النصاب من أهل القبلة فإنهم يخد لهم خد إلى النار التي
خلقها الله في المشرق فيدخل عليهم منها اللهب والشرر والدخان وفورة الحميم إلى
يوم القيامة، ثم مصيرهم إلى الحميم ثم في النار يسجرون (2) ثم قيل لهم: أينما كنتم
تدعون من دون الله؟ أين إمامكم الذي اتخذتموه دون الامام الذي جعله الله للناس
إماما؟
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين بن
ميسر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جنة آدم (عليه السلام) فقال: جنة من جنان الدنيا
تطلع فيها الشمس والقمر ولو كانت من جنان الآخرة ما خرج منها أبدا.

(1) هاجت أي ثارت وتحركت.
(2) يسجرون أي يقذفون فيها وتوقد عليهم والسجر: تهييج النار.
247

(باب)
* (الأطفال) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: سألته هل سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الأطفال؟ فقال: قد سئل فقال: الله
أعلم بما كانوا عاملين.
ثم قال: يا زرارة هل تدري قوله: " الله أعلم بما كانوا عاملين "؟ قلت: لا،
قال: لله فيهم المشيئة إنه إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الأطفال والذي مات
من الناس في الفترة (1) والشيخ الكبير الذي أدرك النبي (صلى الله عليه وآله) وهو لا يعقل والأصم
والأبكم الذي لا يعقل والمجنون والأبله الذي لا يعقل، وكل واحد منهم يحتج على
الله عز وجل فيبعث الله إليهم ملكا من الملائكة فيؤجج لهم نارا (2) ثم يبعث الله إليهم
ملكا فيقول لهم: إن ربكم يأمركم أن تثبوا فيها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما
وادخل الجنة ومن تخلف عنها دخل النار.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن غير واحد رفعوه (3) إنه سئل
عن الأطفال فقال: إذا كان يوم القيامة جمعهم الله وأجج لهم نارا وأمرهم أن يطرحوا
أنفسهم فيها فمن كان في علم الله عز وجل أنه سعيد رمى بنفسه فيها وكانت عليه بردا
وسلاما ومن كان في علمه أنه شقي امتنع فيأمر الله بهم إلى النار فيقولون: يا ربنا
تأمر بنا إلى النار ولم تجر علينا القلم؟ فيقول الجبار: قد أمرتكم مشافهة فلم تطيعوني
فكيف ولو أرسلت رسلي بالغيب إليكم.
وفي حديث آخر أما أطفال المؤمنين فيلحقون بآبائهم وأولاد المشركين يلحقون
بآبائهم وهو قول الله عز وجل: " بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم (4) ".

(1) الفترة ما بين رسولين من رسل الله. (في)
(2) تأجيج النار اشتعالها وألهابها، يقال: أججتها تأجيجا.
(3) كذا.
(4) الطور: 22. ودخول الأطفال مداخل آبائهم لا يستلزم أن يكونوا معذبين بعذاب الاباء
وكذلك نقول في أطفال المؤمنين وهذا في البرزخ واما في القيامة فيمتحن الكل بالنار. (في)
248

3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد
عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الولدان
فقال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الولدان والأطفال فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الأطفال الذين ماتوا قبل أن يبلغوا؟ فقال:
سئل عنهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم أقبل علي فقال: يا زرارة
هل تدري ما عنى بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: قلت: لا، فقال: إنما عنى كفوا عنهم
ولا تقولوا فيهم شيئا وردوا علمهم إلى الله.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن
عميرة، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " والذين آمنوا و
اتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم (1) " قال: فقال: قصرت الأبناء عن عمل الآباء
فالحقوا الأبناء بالآباء لتقر بذلك أعينهم.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أنه سئل عمن مات في الفترة وعمن لم يدرك الحنث والمعتوه (2)؟ فقال: يحتج الله
عليهم يرفع لهم نارا فيقول لهم: ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن
أبي قال: ها أنتم قد أمرتكم فعصيتموني.
7 - وبهذا الاسناد قال: ثلاثة يحتج عليهم الابكم والطفل ومن مات في الفترة فترفع
لهم نار فيقال لهم: ادخلوها فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن أبى قال تبارك و
تعالى: هذا قد أمرتكم فعصيتموني.

(1) الطور: 22. قال الطبرسي - رحمه الله -: يعنى بالذرية أولادهم الصغار والكبار
لان الكبار يتبعون الاباء بايمان منهم والصغار يتبعون الاباء فالولد يحكم له بالاسلام
تبعا لوالده والمعنى أنا نلحق الأولاد بالاباء في الدرجة من أجل الاباء لتقر عين الاباء
باجتماعها معهم في الجنة كما كانت تقر بهم في الدنيا. وروى زاذان عن علي (عليه السلام) عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة ثم قرأ الآية.
(2) الحنت: المعصية والطاعة، والمعتوه: المغلوب على عقله. (آت)
249

(باب النوادر)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يغسل الميت؟ أو من غسل ميتا له أن يأتي
أهله ثم يغتسل؟ فقال: سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ وغسل الميت
فإن غسل ميتا ثم توضأ ثم أتى أهله يجزئه غسل واحد لهما.
2 - علي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إن الميت إذا حضره الموت أوثقه ملك الموت ولولا ذلك ما استقر.
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي محمد الهذلي، عن إبراهيم
ابن خالد القطان، عن محمد بن منصور الصيقل، عن أبيه قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام)
وجدا وجدته (1) على ابن لي هلك حتى خفت على عقلي فقال: إذا أصابك من هذا شئ
فأفض من دموعك فإنه يسكن عنك.
4 - علي بن إبراهيم رفعه (2) قال: لما مات ذر بن أبي ذر مسح أبو ذر القبر بيده
ثم قال: رحمك الله يا ذر والله ان كنت بي بارا ولقد قبضت وإني عنك لراض، أما والله
ما بي فقدك وما علي من غضاضة (3) ومالي إلى أحد سوى الله من حاجة ولولا هول المطلع (4)
لسرني أن أكون مكانك ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك والله ما بكيت لك ولكن
بكيت عليك (5) فليت شعري ماذا قلت، وماذا قيل لك، ثم قال: اللهم إني قد وهبت

(1) الوجد: ألم في الحب والحزن.
(2) كذا مرفوعا.
(3) " ما بي فقدك " أي ليس على بأس وحزن من فقدك أو ما وقع بي فقدك مكروها والحاصل
ليس بي حزن فقدك وربما يقال: الباء السببية أي لم يكن فقدك وموتك بفعلي بل كان بقضاء الله تعالى
ولا يخفى عدم مناسبته للمقام. والقضاضة: الذلة. (آت)
(4) المطلع - بالتشديد والبناء للمفعول -: أمر الآخرة وموقف القيامة قال الجزري: في الحديث
" لو أن لي ما في الأرض جميعا لافتديت به من هول المطلع " يريد به الموقف يوم القيامة أوما يشرف
عليه من أمر الآخرة عقيب الموت فشبه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال.
(5) " ولقد شغلني الحزن لك " أي في أمر الآخرة. " عن الحزن عليك " أي على مفارقتك " و
الله ما بكيت لك " أي لفراقك. " ولكن بكيت عليك " أي للاشفاق عليك أو على ضعفك وعجزك عن
الأهوال التي امامك. (آت)
250

له ما افترضت عليه من حقي فهب له ما افترضت عليه من حقك فأنت أحق بالجود
مني.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عثمان بن عيسى، عن عدة من
أصحابنا قال: لما قبض أبو جعفر (عليه السلام) أمر أبو عبد الله (عليه السلام) بالسراج في البيت الذي
كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله (عليه السلام) ثم أمر أبو الحسن (عليه السلام) بمثل ذلك في بيت عليه السلام) حتى خرج به إلى العراق ثم لا أدري ما كان.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن أول من جعل له النعش، فقال: فاطمة (عليه السلام).
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد،
عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الميت
يبلى جسده، قال: نعم حتى لا يبقى له لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها فإنها
لا تبلى، تبقي في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأحمد بن محمد الكوفي، عن بعض أصحابه، عن
صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة الخولاني وهو يزيد بن خليفة الحارثي قال: سأل
عيسى بن عبد الله أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: تخرج النساء إلى الجنازة؟ وكان (عليه السلام)
متكئا فاستوى جالسا ثم قال: إن الفاسق عليه لعنة الله آوى عمه المغيرة بن أبي العاص وكان
ممن هدر (1) رسول الله (صلى الله عليه وآله) دمه فقال لابنة رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تخبري أباك بمكانه كأنه
لا يوقن أن الوحي يأتي محمدا فقالت: ما كنت لاكتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) عدوه فجعله
بين مشجب له ولحفه بقطيفة فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الوحي فأخبره بمكانه فبعث إليه
عليا (عليه السلام) وقال: اشتمل على سيفك ائت بيت ابنة ابن عمك فإن ظفرت بالمغيرة فاقتله،
فأتى البيت فجال فيه فلم يظفر به فرجع إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأخبره فقال: يا رسول الله
لم أره، فقال: إن الوحي قد أتاني فأخبرني أنه في المشجب (2).

(1) في بعض النسخ [ندر] مجرد أو من باب التفعيل يقال: ندر الشئ أي سقط
(2) المشجب - بكسر الميم -: عيدان تضم رؤوسها وتفرج بين قوائمها وتضع عليه الثياب وقد
تعلق عليه الإداوة لتبريد الماء. (النهاية)
251

ودخل عثمان بعد خروج علي (عليه السلام) فأخذ بيد عمه فأتى به [إلى] النبي (صلى الله عليه وآله)
فلما رآه أكب عليه (1) ولم يلتفت إليه وكان نبي الله (صلى الله عليه وآله) حييا كريما فقال: يا رسول الله هذا
عمي، هذا المغيرة بن أبي العاص وفد والذي بعثك بالحق آمنته قال أبو عبد الله (عليه السلام):
وكذب والذي بعثه بالحق ما آمنه فأعادها ثلاثا وأعادها أبو عبد الله (عليه السلام)
ثلاثا أنى آمنه إلا أنه يأتيه عن يمينه ثم يأتيه عن يساره فلما كان في الرابعة رفع
رأسه إليه فقال له: قد جعلت لك ثلاثا فإن قدرت عليه بعد ثالثة قتلته فلما أدبر قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): اللهم العن المغيرة بن أبي العاص والعن من يؤويه والعن من؟ يحمله والعن من
يطعمه والعن من يسقيه والعن من يجهزه والعن من يعطيه سقاء أو حذاء أو رشاء أو وعاء
وهو يعدهن بيمينه وانطلق به عثمان فآواه وأطعمه وسقاه وحمله وجهزه حتى فعل
جميع ما لعن عليه النبي (صلى الله عليه وآله) من يفعله به ثم أخرجه في اليوم الرابع يسوقه فلم يخرج
من أبيات المدينة حتى أعطب الله راحلته ونقب حذاه وورمت قدماه فاستعان بيديه
وركبتيه وأثقله جهازه حتى وجس به، فأتى شجرة (3) فاستظل بها، لو أتاها
بعضكم ما أبهره ذلك (4) فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الوحي فأخبره بذلك فدعا عليا (عليه السلام)
فقال: خذ سيفك وانطلق أنت وعمار وثالث لهم فأت المغيرة بن أبي العاص تحت شجرة
كذا وكذا، فأتاه علي (عليه السلام) فقتله فضرب عثمان بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: أنت
أخبرت أباك بمكانه فبعثت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تشكو ما لقيت، فأرسل إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله)
اقني حياءك ما أقبح بالمرأة ذات حسب ودين في كل يوم تشكو زوجها فأرسلت إليه مرات
كل ذلك يقول لها ذلك، فلما كان في الرابعة دعا عليا (عليه السلام) وقال: خذ سيفك واشتمل

(1) أي نكس رأسه ولم يرفعه لئلا يقع نظره عليه وإنما فعل ذلك لأنه كان حييا كريما ولا
يريد أن يشافهه بالرد. (آت)
(2) " فأعادها ثلاثا " هذا كلام الإمام عليه السلام والضمير راجع إلى كلام عثمان بتأويل الكلمة
أو الجملة أي أعاد قوله: " والذي بعثك بالحق إني آمنته " وقوله: وأعادهما أبو عبد الله (عليه السلام)
ثلاثا " كلام الراوي.
(3) في بعض النسخ [ثمرة] وقوله: " وجس " أي خاف الموت على نفسه.
(4) كلمة " ما " نافية. والبهرة: تتابع النفس للاعياء أي لم يمش مكانا بعيدا مع هذه المشقة
التي تحملها بل ذهب إلى مكان لو أتاه بعضكم من المدينة ماشيا لم يحصل له أعياء وتعب. (آت)
252

عليه ثم ائت بيت ابنة ابن عمك فخذ بيدها فإن حال بينك وبينها أحد فاحطمه (1) بالسيف
وأقبل رسول الله (عليه السلام) ابنة رسول
الله فلما نظرت إليه رفعت صوتها بالبكاء واستعبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبكى ثم أدخلها
منزله وكشفت عن ظهرها فلما أن رأى ما بظهرها قال: ثلاث مرات ماله قتلك قتله الله
وكان ذلك يوم الأحد وبات عثمان ملتحفا (2) بجاريتها فمكث الاثنين والثلاثاء وماتت
في اليوم الرابع فلما حضر أن يخرج بها أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة (عليهما السلام) فخرجت و
نساء المؤمنين معها وخرج عثمان يشيع جنازتها فلما نظر إليه النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من
أطاف البارحة بأهله أو بفتاته فلا يتبعن جنازتها قال ذلك ثلاثا فلم ينصرف فلما كان
في الرابعة قال: لينصرفن أولا سمين باسمه، فأقبل عثمان متوكئا على مولى له ممسك
ببطنه فقال: يا رسول الله إني اشتكى بطني فإن رأيت أن تأذن لي أنصرف قال: انصرف
وخرجت فاطمة (عليها السلام) ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر إليه (3).
10 - وبهذا الاسناد: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اشتكى عينه فعاده النبي (صلى الله عليه وآله)
فإذا هو يصيح، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): أجزعا أم وجعا (4)؟ فقال: يا رسول الله ما وجعت
وجعا قط أشد منه، فقال: يا علي إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه
سفود (5) من نار فينزع روحه به فتصيح جهنم فاستوى علي (عليه السلام) جالسا فقال: يا رسول الله
أعد علي حديثك فلقد أنساني وجعي ما قلت، ثم قال: هل يصيب ذلك أحدا من أمتك

(1) حطمه أي كسره، وفى بعض النسخ [خطمه] - بالخاء المعجمة - يقال: خطمه يخطمه: ضرب
أنفه.
(2) إلتحف بالشئ أي تغطي، واللحاف - ككتاب -: ما يلتحف به.
(3) يدل على استحباب اعداد الكفن قبل الموت والنظر إليه. (آت)
(4) يعنى صياحك من الجزع وعدم الصبر أو من شدة الوجع؟.
(5) السفود - كتنور - بالتشديد -: الحديدة التي يشوى بها الحم.
253

قال: نعم حاكم جائر وآكل مال اليتيم ظلما وشاهد زور.
11 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: النبي (صلى الله عليه وآله) مستريح و
مستراح منه أما المستريح فالعبد الصالح استراح من غم الدنيا وما كان فيه من العبادة
إلى الراحة ونعيم الآخرة وأما المستراح منه فالفاجر يستريح منه الملكان اللذان
يحفظان عليه وخادمه وأهله والأرض التي كان يمشي عليها.
12 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر إليه (1).
13 - سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن
علي بن رئاب قال: سمعت أبا الحسن الأول (عليه السلام) يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه
الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كان يصعد أعماله
فيها وثلم ثلمة في الاسلام (2) لا يسدها شئ لان المؤمنين حصون الاسلام كحصون سور
المدينة لها.
14 - سهل بن زياد، عن محمد بن علي، عن إسماعيل بن يسار، عن عمرو بن يزيد،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حضر الميت أربعون رجلا فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه
إلا خيرا. قال الله عز وجل: قد قبلت شهادتكم وغفرت له ما عملت مما لا تعلمون.
15 - سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عامر بن عبد الله
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان على قبر إبراهيم ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عذق يظله
من الشمس (3) يدور حيث دارت الشمس فلما يبس العذق درس القبر فلم يعلم مكانه.
16 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن
عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان البراء بن معرور التميمي
الأنصاري (4) بالمدينة وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة وإنه حضره الموت وكان رسول الله

(1) مر تحت رقم 9.
(2) الثلمة: الخلل الواقع في الحائط.
(3) العذق: النخلة.
(4) البراء - بالفتح والمد - من أصحاب العقبة الأولى ومن النقباء.
254

(صلى الله عليه وآله) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى
رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة (1) فجرت به السنة وأنه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب
وجرت به السنة.
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: جاء جبرئيل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت
وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك لاقيه.
18 - ابن أبي عمير، عن أيوب، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) حدثني
ما أنتفع به فقال: يا أبا عبيدة أكثر ذكر الموت فإنه لم يكثر ذكره إنسان إلا زهد
في الدنيا.
19 - ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن داود الابزاري، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: مناد ينادي في كل يوم: ابن آدم لد للموت واجمع للفناء وابن للخراب.
20 - ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: شكوت إلى أبي
عبد الله (عليه السلام) الوسواس (2) فقال: يا أبا محمد أذكر تقطع أوصالك في قبرك ورجوع أحبابك
عنك إذا دفنوك في حفرتك وخروج بنات الماء (3) من منخريك وأكل الدود لحمك
فإن ذلك يسلي عنك ما أنت فيه قال أبو بصير: فوالله ما ذكرته إلا سلى عني ما أنا فيه
من هم الدنيا.
21 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن علي بن
عقبة، عن أسباط بن سالم مولى أبان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك يعلم
ملك الموت بقبض من يقبض؟ قال: لا إنما هي صكاك (4) تنزل من السماء أقبض نفس
فلان ابن فلان.

أي أوصى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يجعل وجهه إلى القبلة.
(2) لعل المراد بالوسواس هموم الدنيا وغمومها.
(3) بنات الماء: الديدان التي تتولد من الرطوبات. (آت)
(4) " يعلم ملك الموت " أي قبل حلول الأجل. والصك - بالفتح -: الكتاب والجمع
الصكاك. (آت)
255

22 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): ما من أهل بيت شعر ولا وبر إلا وملك الموت يتصفحهم في كل يوم
خمس مرات.
23 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: من كان معه كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما
نظر إليه.
24 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن
زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ملك الموت، يقال: الأرض بين يديه كالقصعة
يمد يده منها حيث يشاء؟ قال: نعم.
25 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة
ابن أيوب، عن أبي المغرا قال: حدثني يعقوب الأحمر قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام)
نعزيه بإسماعيل فترحم عليه ثم قال: إن الله عز وجل نعى إلى نبيه (صلى الله عليه وآله) نفسه فقال:
" إنك ميت وإنهم ميتون " (1) وقال: " كل نفس ذائقة الموت " (2) ثم أنشأ يحدث
فقال: إنه يموت أهل الأرض حتى لا؟ يبقى أحد ثم يموت أهل السماء حتى لا يبقى
أحد إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل (عليهم السلام) قال: فيجئ، ملك الموت (عليه السلام)
حتى يقوم بين يدي الله عز وجل فيقال له: من بقي؟ - وهو أعلم - فيقول: يا رب لم يبق
إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل (عليهم السلام) فيقال له: قل لجبرئيل وميكائيل
فليموتا، فتقول الملائكة عند ذلك: يا رب رسوليك وأمينيك، فيقول: إني قد قضيت على
كل نفس فيها الروح الموت، ثم يجيئ ملك الموت حتى يقف بين يدي الله عز وجل
فيقال له: من بقي؟ - وهو أعلم - فيقول: يا رب لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش، فيقول:
قل لحملة العرش فليموتوا، قال: ثم يجيئ كئيبا حزينا لا يرفع طرفه فيقال: من بقي؟
فيقول: يا رب لم يبق إلا ملك الموت، فيقال له: مت يا ملك الموت فيموت ثم يأخذ

(1) الزمر: 32.
(2) آل عمران: 182.
256

الأرض بيمينه والسماوات بيمينه (1) ويقول: أين الذين كانوا يدعون معي شريكا أين
الذين كانوا يجعلون معي إلها آخر؟.
26 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن
جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أخبرني جبرئيل (عليه السلام) أن ملكا
من ملائكة الله كانت له عند الله عز وجل منزلة عظيمة فتعتب عليه (2) فأهبط من السماء
إلى الأرض فأتى إدريس (عليه السلام) فقال: إن لك من الله منزلة فاشفع لي عند ربك، فصلى
ثلاث ليال لا يفتر وصام أيامها لا يفطر ثم طلب إلى الله تعالى في السحر في الملك فقال
الملك: إنك قد أعطيت سؤلك وقد اطلق لي جناحي وأنا أحب أن أكافيك فاطلب
إلي حاجة، فقال: تريني ملك الموت لعلي آنس به فإنه ليس يهنئني مع ذكره شئ فبسط
جناحه ثم قال: اركب فصعد به يطلب ملك الموت في السماء الدنيا، فقيل له: اصعد
فاستقبله بين السماء الرابعة والخامسة فقال الملك: يا ملك الموت ما لي أراك قاطبا؟ (3)
قال: العجب إني تحت ظل العرش حيث أمرت أن اقبض روح آدمي بين السماء
الرابعة والخامسة فسمع إدريس (عليه السلام) فامتعض (4) فخر من جناح الملك فقبض روحه
مكانه وقال الله عز وجل: " ورفعناه مكانا عليا (5) ".
27 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان،
عن داود بن فرقد [أبي يزيد (6)] عن ابن أبي شيبة الزهري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): الموت الموت. ألا ولابد من الموت، جاء الموت بما فيه، جاء بالروح و
الراحة والكرة المباركة إلى جنة عالية لأهل دار الخلود، الذين كان لها سعيهم وفيها

(1) إشارة إلى قوله تعالى: " والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه "
الزمر: 66.
(2) عتب عليه أي وجد وتعتب مثله. (الصحاح)
(3) القطب: العبوس.
(4) معض من الامر - كفرح: - غضب وشق عليه، فهو ماعض ومعض وأمعضه ومعضه تمعيضا
فامتعض. (القاموس)
(5) مريم: 65.
(6) كنية لفرقد.
257

رغبتهم، وجاء الموت بما فيه بالشقوة والندامة وبالكرة الخاسرة إلى نار حامية لأهل
دار الغرور (1)، الذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم، ثم قال: وقال: إذا استحقت ولاية الله
والسعادة جاء الاجل بين العينين (2) وذهب الامل وراء الظهر وإذا استحقت ولاية
الشيطان (3) والشقاوة جاء الامل بين العينين وذهب الاجل وراء الظهر، قال: وسئل
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أي المؤمنين أكيس؟ فقال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم له
استعدادا.
28 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي
حمزة قال: سمعت علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول: عجب كل العجب لمن أنكر الموت (4)
وهو يرى من يموت كل يوم وليلة والعجب كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى
وهو يرى النشأة الأولى.
29 - محمد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن
أيوب، عن سعدان، عن عجلان أبي صالح قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا صالح
إذا أنت حملت جنازة فكن كأنك أنت المحمول وكأنك سألت ربك الرجوع إلى الدنيا
ففعل فانظر ماذا تستأنف، قال: ثم قال: عجب لقوم حبس أولهم عن آخرهم (5) ثم

(1) نار حامية أي حارة.
(2) مجيئ الاجل بين العينين كناية عن تذكر الموت. وذهاب الامل وراء الظهر كناية عن عدم
الاعتماد على العمر وعدم الالتفات إلى مشتهيات الدنيا وترك الرغبة فيها وكذا العكس. (آت)
(3) لعل معناه ان من استحق ولاية الله جعل الاجل نصب عينيه ونبذ الامل وراء ظهره ومن
استحق ولاية الشيطان حاله على عكس ذلك والله أعلم. (كذا في هامش المطبوع)
(4) قد يطلق الانكار على عدم العمل بمقتضى العلم بالشئ فكأنه ينكره فيتحمل أن يكون هذا
هو المراد هنا أي لا يستعد للموت ولا يعمل لما بعده إذ انكار الموت لا يكون من أحد إلا أن يكون المراد
بانكاره انكار تعجيل وروده عليه بطول الامل. (آت)
(5) أي يمنعون من ذهب منهم أي الأموات أن يرجعوا إلى آخرهم أي الاحياء الذين لم يلحقوا
بعدهم فيخبروهم بما جرى عليهم أو يئسوا من عودهم إلى الدنيا ثم نودي في الاحياء بالرحيل إلى
الأموات وهم لاعبون غافلون عما ينفعهم في تلك النشأة فلا شئ أعجب من تلك الحال. ويحتمل أن
تكون كلمة " عن " للتعليل أي حبس أولهم ومن مضى منهم في القبور ليلحق بهم آخرهم فيحشرون
معا إلى القيامة (آت)
258

نودي فيهم الرحيل وهم يلعبون.
30 - عنه، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما أنزل الموت حق منزلته من عد غدا من أجله، قال: و
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما أطال عبد الامل إلا أساء العمل، وكان يقول: لو رأى العبد
أجله وسرعته إليه لأبغض العمل من طلب الدنيا.
31 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن
عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن لحظة ملك الموت، قال:
أما رأيت الناس يكونون جلوسا فتعتريهم السكتة فما يتكلم أحد منهم فتلك لحظة
ملك الموت حيث يلحظهم.
32 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن
جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى: " وقيل من راق * وظن
أنه الفراق " قال: فإن ذلك ابن آدم إذا حل به الموت قال: هل من طبيب؟ إنه الفراق.
أيقن بمفارقة الأحبة قال: " والتفت الساق بالساق " التفت الدنيا بالآخرة " ثم
إلى ربك يومئذ المساق " (1) قال: المصير إلى رب العالمين.
33 - محمد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن علي بن
إسماعيل الميثمي، عن عبد الاعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله
عز وجل: " إنما نعد لهم عدا (2) "؟ قال: ما هو عندك؟ قلت: عدد الأيام، قال: إن
الآباء والأمهات يحصون ذلك، لا ولكنه عدد الأنفاس.
34 - عنه، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
الحياة والموت خلقان من خلق الله فإذا جاء الموت فدخل في الانسان لم يدخل في شئ
إلا وقد خرجت منه الحياة.

(1) الآيات في سورة القيامة: 28 إلى 30. والراق: من يأتي بالرقية وهي التميمة والعوذة
أي من له ليرقيه من الموت؟. والتفت أي التصقت.
(2) مريم: 78.
259

35 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سكين (1)
قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول: استأثر الله بفلان (2) فقال: ذا مكروه،
فقيل: فلان يجود بنفسه، فقال: لا بأس أما تراه يفتح فاه عند موته مرتين أو ثلاثة فذلك
حين يجود بها لما يرى من ثواب الله عز وجل وقد كان بهذا ضنينا. (3)
36 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إن قوما فيما مضى قالوا لنبي لهم: ادع لنا ربك يرفع عنا الموت
فدعا لهم فرفع الله عنهم الموت فكثروا حتى ضاقت عليهم المنازل وكثر النسل ويصبح
الرجل يطعم أباه وجده وأمه وجد جده ويوضيهم (4) ويتعاهدهم فشغلوا عن طلب
المعاش، فقالوا: سل لنا ربك أن يردنا إلى حالنا التي كنا عليها فسأل نبيهم ربه فردهم
إلى حالهم.
37 - علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد،
عن عبد الله بن سليم العامري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عيسى ابن مريم جاء إلى قبر
يحيى بن زكريا (عليه السلام) وكان سأل ربه أن يحييه له فدعاه فأجابه وخرج إليه من القبر
فقال له: ما تريد مني فقال له: أريد أن تؤنسني كما كنت في الدنيا فقال له: يا عيسى
ما سكنت عنى حرارة الموت (5) وأنت تريد أن تعيدني إلى الدنيا وتعود علي حرارة
الموت، فتركه فعاد (6) إلى قبره.
38 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن فتية من أولاد ملوك بني إسرائيل كانوا متعبدين وكانت
العبادة في أولاد ملوك بني إسرائيل وإنهم خرجوا يسيرون في البلاد ليعتبروا فمروا بقبر

(1) محمد بن سكين بن عمار النخعي الجمال ثقة، له كتاب يروى عنه إبراهيم بن سليمان.
(2) استأثر بالشئ استبد به وخص به نفسه واستأثر الله بفلان إذا مات ورجا له الغفران.
(3) الضنين: البخيل.
(4) أي يطهرهم من الأدناس والأنجاس.
(5) في بعض النسخ [مرارة الموت].
(6) في بعض النسخ [وعاد].
260

على ظهر الطريق قد سفى عليه السافي (1) ليس يبين منه إلا رسمه فقالوا: لو دعونا الله الساعة
فينشر لنا صاحب هذا القبر فسائلناه كيف وجد طعم الموت فدعوا الله وكان دعاؤهم
الذي دعوا الله به: أنت إلهنا يا ربنا ليس لنا إله غيرك والبديع الدائم غير الغافل
والحي الذي لا يموت لك في كل يوم شأن تعلم كل شئ بغير تعليم، أنشر لنا هذا الميت
بقدرتك، قال: فخرج من ذلك القبر رجل أبيض الرأس واللحية ينفض رأسه من
التراب فزعا شاخصا بصره إلى السماء فقال لهم: ما يوقفكم على قبري فقالوا: دعوناك
لنسألك كيف وجدت طعم الموت فقال لهم: لقد سكنت (2) في قبري تسعة وتسعين سنة
ما ذهب عني ألم الموت وكربه ولا خرج مرارة طعم الموت من حلقي فقالوا له: مت يوم
مت وأنت على ما نرى أبيض الرأس واللحية؟ قال: لا ولكن لما سمعت الصيحة اخرج
اجتمعت تربة عظامي إلى روحي فنفست فيه فخرجت فزعا شاخصا بصري مهطعا (3)
إلى صوت الداعي فابيض لذلك رأسي ولحيتي.
39 - علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال النبي (صلى الله عليه وآله): من أشراط الساعة أن يفشو الفالج موت الفجأة.
40 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد رفعه قال: جاء أمير المؤمنين (عليه السلام)
إلى الأشعث بن قيس يعزيه بأخ له يقال له: عبد الرحمن فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): إن جزعت
فحق الرحم آتيت وإن صبرت فحق الله أديت على إنك أن صبرت جرى عليك القضاء
وأنت محمود وإن جزعت جرى عليك القضاء وأنت مذموم، فقال له الأشعث: إنا لله وإنا
إليه راجعون، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) أتدري ما تأويلها؟ فقال الأشعث: لا أنت غاية
العلم ومنتهاه، فقال له: أما قولك: إنا لله فإقرار منك بالملك وأما قولك وإنا إليه
راجعون فإقرار منك بالهلاك.
41 - محمد بن يحيى يرفعه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: دعا نبي من الأنبياء
على قومه فقيل له: أسلط عليهم عدوهم؟ فقال: لا، فقيل له فالجوع؟ فقال: لا، فقيل

(1) سفت الريح التراب إذا ذرته وحملته.
(2) في بعض النسخ [مكثت].
(3) مهطعا أي مقبلا خائفا.
261

له: ما تريد؟ فقال: موت دفيق يحزن القلب (1) ويقل العدد فأرسل إليهم الطاعون.
42 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط رفعه قال: كان
أبو عبد الله (عليه السلام) يقول عند المصيبة: الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي في ديني والحمد الله
الذي لو شاء أن يجعل مصيبتي أعظم مما كانت والحمد لله على الامر الذي شاء أن
يكون فكان.
43 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان،
عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء قال: إن أبا جعفر (عليه السلام) انقلع ضرس من أضراسه
فوضعه في كفه ثم قال: الحمد لله، ثم قال: يا جعفر إذا أنا مت ودفنتني فادفنه معي ثم
مكث بعد حين ثم انقلع أيضا آخر فوضعه على كفه ثم قال: الحمد لله، يا جعفر إذا مت
فادفنه معي.
44 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم - إلى قوله -: تعملون (2) " قال: تعد
السنين ثم تعد الشهور ثم تعد الأيام ثم تعد الساعات ثم تعد النفس " فإذا جاء
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون (3) ".
45 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمع النبي (صلى الله عليه وآله) امرأة حين مات عثمان بن مظعون وهي
تقول: هنيئا لك يا أبا السائب الجنة، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): وما علمك حسبك أن تقولي:
كان يحب الله عز وجل ورسوله، فلما مات إبراهيم (4) ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) هملت (5)
عين رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالدموع ثم قال النبي (صلى الله عليه وآله): تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول

(1) جاؤوا دفقة واحدة - بضم المهملة - إذا جاؤوا بمرة واحدة وفى بعض النسخ [موت دفيف يحزن
القلب] والدف: نسف الشئ واستيصاله، ودفت عليه الأمور تتابعت ودفقت تدفيقا: أسرعت.
(2) الجمعة: 9.
(3) الأعراف: 33.
(4) إبراهيم هذا كان ابن رسول الله من مارية القبطية وولد عليه السلام بالمدينة في ذي الحجة
سنة ثمان ومات في ذي الحجة سنة عشر وقيل: في ربيع الأول سنة عشر. (آت)
(5) هملت عينه أي فاضت بالدموع.
262

ما يسخط الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون ثم رأى النبي (صلى الله عليه وآله) في قبره خللا فسواه
بيده ثم قال: إذا عمل أحدكم عملا فليتقن، ثم قال: الحق بسلفك الصالح عثمان بن
مظعون (1).
46 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب
إلى أبي جعفر (عليه السلام) (2) رجل يشكو إليه مصابه بولد له وشدة ما يدخله فقال: و
كتب (عليه السلام) إليه: أما علمت أن الله عز وجل يختار من مال المؤمن ومن ولده أنفسه
ليأجره على ذلك.
هذا آخر كتاب الجنائز من كتاب الكافي لأبي جعفر [محمد بن يعقوب] الكليني
- رحمه الله - والحمد لله وحده و (صلى الله على محمد وآله) أجمعين.
ويتلوه كتاب الصلاة

(1) يدل على مرجوحية التحتم والحكم بالجزم بكون الميت من أهل الجنة وإن كان في أقصى درجة
الصلاح والزهد فان عثمان بن مظعون كان من زهاد الصحابة وأكابرها وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يحبه حبا شديدا، قال ابن الأثير في جامع الأصول: أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر الهجرتين وشهد
بدرا وكان حرم الخمر في الجاهلية وهو أول المهاجرين موتا بعد اثنين وعشرين شهرا وقبل النبي (صلى الله عليه وآله) وجهه بعد موته و
لما دفن بالبقيع قال: نعم السلف لنا. كان عابدا من فضلاء الصحابة، والخبر يدل على عدم منافاة البكاء
للصبر بل كونه مطلوبا إذا لم يقل شيئا يوجب سخط الرب تعالى. (آت)
(3) يعنى به الجواد عليه السلام.
263

[بسم الله الرحمن الرحيم]
(كتاب الصلاة)
(باب)
* (فضل الصلاة) *
قال محمد بن يعقوب الكليني مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -:
1 - حدثني محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب،
عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى
ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو؟ فقال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من
هذه الصلاة، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى ابن مريم (عليه السلام) قال: " وأوصاني بالصلاة
والزكاة ما دمت حيا " (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هارون بن خارجة،
عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: أحب الأعمال إلى الله عز و
جل الصلاة وهي آخر وصايا الأنبياء (عليهم السلام)، فما أحسن الرجل يغتسل أو يتوضأ
فيسبغ الوضوء (2) ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس فيشرف عليه وهو راكع أو ساجد
إن العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس: يا ويلاه أطاع وعصيت وسجد وأبيت.
3 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن الوشاء قال: سمعت الرضا (عليه السلام)

(1) مريم: 32.
(2) إسباغ الوضوء اتمامه وإكماله وذلك في وجهين إتمامه على ما فرض الله تعالى واكماله على
ما سنته رسول الله (صلى الله عليه وآله). (مجمع البحرين)
264

يقول: أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل وهو ساجد (1) وذلك قوله عز وجل:
" واسجد واقترب " (2).
4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا قام المصلى إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان
السماء إلى أعنان الأرض (3) وحفت به الملائكة وناداه ملك: لو يعلم هذا المصلي ما
في الصلاة ما انفتل (4).
5 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله إليه - أو قال:
أقبل الله عليه - حتى ينصرف وأظلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء والملائكة
تحفه من حوله إلى أفق السماء وكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول له: أيها
المصلي لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا.
6 - أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا
(عليه السلام) قال: الصلاة قربان كل تقي (5).
7 - عنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن
إسماعيل بن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلاة فريضة خير من

(1) قربه في حال السجود أي الصلاة تسمية لها باسم أشرف اجزائه أو السجود نفسه لما فيه من
الخضوع والتذلل ما لا يوجد في غيره. (كذا في هامش المطبوع) وقال الرضى - رضي الله عنه - ان كانت
الحال جملة اسمية فعند غير الكسائي يجب معها واو الحال قال (صلى الله عليه وآله): " أقرب ما
يكون العبد من ربه وهو ساجد " إذ الحال فضلة وقد وقعت موقع العمدة فيجب معها علامة الحالية
لان كل واقع غير موقعه ينكر وجوز الكسائي تجردها من الواو بوقوعها موقع الخبر فتقول: ضربي
زيدا أبوه قائم. (آت)
(2) العلق: 19.
(3) أعنان السماء: نواحيها.
(4) أي ما انصرف. في القاموس: انفتل وتفتل وجهه: صرفه.
(5) القربان: ما تقربت به إلى الله تعالى.
265

عشرين حجة وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى.
8 - جماعة من أصحابنا (1)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: مر بالنبي (صلى الله عليه وآله)
رجل وهو يعالج بعض حجراته فقال: يا رسول الله ألا أكفيك؟ فقال: شأنك، فلما
فرغ قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): حاجتك؟ قال: الجنة، فأطرق رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال:
نعم، فلما ولى قال له: يا عبد الله أعنا بطول السجود (2).
9 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن حمزة بن حمران،
عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مثل الصلاة مثل عمود
الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الاطناب والأوتاد والغشاء وإذا انكسر العمود لم ينفع
طنب ولا وتد ولا غشاء (3).
10 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم
ابن عمر اليماني، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " إن
الحسنات يذهبن السيئات (4) " قال: صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب
بالنهار.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذبه ومن قبل منه حسنة
لم يعذبه.
12 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن أبيه
قال: حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما:
انصرف وليس بينه وبين الله ذنب.
13 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن

(1) في بعض النسخ [عدة من أصحابنا].
(2) طول السجود ربما يكون كناية عن طول الصلاة أو عن السجود مطلقا حتى سجدة الشكر.
(3) الغشاء: الستر.
(4) هود: 116.
266

المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصلاة ميزان
من وفى استوفى (1)
(باب)
* (من حافظ على صلاته أو ضيعها) *
1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد
الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: كنت صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام)
بالمزدلفة (2) فلما انصرف التفت إلي فقال: يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من
أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقى الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به
الجنة ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقى الله ولا عهد له إن شاء عذبه
وإن شاء غفر له.
2 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن
ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: صليت مع أبي
عبد الله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة فلما انصرف أقام الصلاة وصلى العشاء الآخرة لم يركع
بينهما (3) ثم صليت معه بعد ذلك بسنة فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات ثم أقام
فصلى العشاء الآخرة ثم التفت إلي فقال: يا أبان هذه الصلوات الخمس المفروضات

(1) - وفى بالتشديد - من باب التفعيل أي من أوفاها حقها استوفى أجره كما إذا وفيت حق
الميزان استوفيت. (كذا في هامش المطبوع) وقال الفيض - رحمه الله -: الأظهر أن يكون المراد
انها معيار لتقرب العبد إلى الله سبحانه ومنزلته لديه واستحقاقه الأجر والثواب منه عز وجل، فمن
وفى بشروطها وآدابها وحافظ عليها كما ينبغي استوفى بذلك تمام الأجر والثواب وكمال التقرب
إليه سبحانه ومن نقص نقص من ذلك بقدر ما نقص، أو المراد انها معيار لقبول سائر العبادات
فمن وفى بها كما ينبغي قبل سائر عباداته واستوفى أجر الجميع.
(2) المزدلفة - بضم الميم وسكون المعجمة وفتح المهملة وكسر اللام - اسم فاعل من الازدلاف
وهو التقدم، تقول: ازدلف القوم إذا تقدموا وهي موضع يتقدم الناس فيه إلى منى.
(3) أي لم يصل بينهما، تسمية الكل باسم الجزء كما هو المتعارف.
267

من أقامهن وحافظ على مواقيتهن لقى الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة
ومن لم يصلهن لمواقيتهن ولم يحافظ عليهن فذاك إليه أن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن يونس
ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قيل له وأنا حاضر: الرجل يكون في صلاته
خاليا فيدخله العجب فقال: إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله
بعد ذلك فليمض في صلاته وليخسأ الشيطان (1).
4 - جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن
حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كل
سهو في الصلاة (2) يطرح منها غير أن الله تعالى يتم بالنوافل، إن أول ما يحاسب به العبد
الصلاة فإن قبلت قبل ما سواها، إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى
صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير
حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن محمد بن الفضيل قال: سألت
عبدا صالحا (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " الذين هم عن صلاتهم ساهون (3) " قال:
هو التضييع.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام
يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال (صلى الله عليه وآله): نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا
صلاته ليموتن على غير ديني (4).

(1) الخسأ: الطرد. ولعله أراد بالخالي: خلو القلب عن الآفات. (في)
(2) أي كل شئ من الصلاة لا يكون معه حضور القلب لا يحسب من الصلاة.
(3) الماعون: 4.
(4) قوله: " نقر كنقر الغراب " نقر الغراب: التقاط الحبة بمنقاره، ويريد به تخفيف السجود لأنه
لا يمكث فيه الا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد اكله. (كذا في هامش المطبوع).
268

7 - عنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قال: لا تتهاون بصلاتك فإن النبي (صلى الله عليه وآله) قال عند موته: ليس مني من استخف
بصلاته، ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض لا والله.
4824 - 8 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزال الشيطان ذعرا (1) من المؤمن ما حافظ على
الصلوات الخمس فإذا ضيعهن تجرء عليه فأدخله في العظائم (2).
4825 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان
ابن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): والله إنه ليأتي على الرجل
خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة فأي شئ أشد من هذا والله إنكم لتعرفون
من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إن
الله عز وجل لا يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما يستخف به.
4826 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قام العبد في الصلاة فخفف صلاته قال الله تبارك وتعالى
لملائكته: أما ترون إلى عبدي كأنه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري أما يعلم أن قضاء
حوائجه بيدي.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد
ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا ما أدى الرجل صلاة
واحدة تامة قبلت جميع صلاته وإن كن غير تامات وإن أفسدها كلها لم يقبل منه
شئ منها ولم يحسب له نافلة ولا فريضة وإنما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة وإذا لم
؟ يؤد الرجل الفريضة لم يقبل منه النافلة وإنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من
؟ الفريضة.
12 - وبهذا الاسناد، عن حريز، عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن

(1) أي خائفا منه والذعر - بالضم -: الخوف. و - بالتحريك -: الدهش.
(2) العظائم: الكبائر من المعاصي والذنوب.
269

قول الله عز وجل: " الذين هم على صلواتهم يحافظون (1) " قال: هي الفريضة، قلت:
" الذين هم على صلواتهم دائمون (2) " قال: هي النافلة.
13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
أيوب، عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوله تعالى: " إن الصلاة
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (3) " قال: كتابا ثابتا وليس إن عجلت قليلا أو أخرت
قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الإضاعة (4) فإن الله عز وجل يقول لقوم: " أضاعوا
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا (5) ".
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، عن
بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة
فصلاها لوقتها فليس هذا من الغافلين.
15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج
عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو الحسن الأول (عليه السلام): إنه لما حضر أبي الوفاة
قال لي: يا بني إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة.
16 - محمد، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن
أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لكل شئ وجه ووجه دينكم الصلاة، فلا يشينن
أحدكم وجه دينه، ولكل شئ أنف وأنف الصلاة التكبير (6).

(1) المؤمنون: 9. قوله: " يحافظون " أي يواظبون عليها وعلى حدودها.
(2) المعارج: 23. " دائمون " أي لا يشغلهم عنها شاغل.
(3) النساء: 105. " موقوتا " أي فرضا محدود الأوقات لا يجوز اخراجها عن أوقاتها.
(4) قوله: " وليس إن عجلت قليلا " أي عن الوقت الفضيلة وكذا التأخير ولعله رد على العامة
القائلين بتعيين الأوقات المخصوصة وحمله على التعجيل خطأ أو نسيانا مع وقوع جزء منها في الوقت
بعيد وهي أصل ان ظاهر الخبر وغيره من الاخبار ان الموقوت في الآية بمعنى المفروض لا موقت
وفيه أن الكتاب يدل على كونها مفروضة والتأسيس أولى من التأكيد والمجاز لا يستعمل إلا مع
القرينة المانعة عن الحقيقة. (آت)
(5) مريم: 60. " أضاعوا الصلاة " أي تركوها وأخروها عن قوتها لانغمارهم في المشتهيات
فتشاغلوا عنها. والغى: الضلال والخيبة وقيل: الغى: واد في جهنم.
(6) الظاهر أن المراد التكبيرات المستحبة وبدونها كأنها مقطوعة الانف معيوبة ويحتمل الواجبة
أو الأعم (آت)
270

(باب)
* (فرض الصلاة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، ومحمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى
عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما فرض الله عز وجل من الصلاة
فقال، خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت: فهل سماهن وبينهن في كتابه؟ قال: نعم
قال الله تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله): " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ودلوكها زوالها
ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن
وغسق الليل هو انتصافه ثم: قال تبارك وتعالى: " وقرأن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا "
فهذه الخامسة وقال الله تعالى في ذلك: " أقم الصلاة طرفي النهار (2) " وطرفاه المغرب والغداة
" وزلفا من الليل " وهي صلاة العشاء الآخرة وقال تعالى: " حافظوا على الصلوات والصلاة
الوسطى (3) " وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهي وسط
النهار ووسط الصلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر وفي بعض القراءة: " حافظوا على
الصلوات والصلاة الوسطى (4) صلاة العصر وقوموا لله قانتين (5) " قال: ونزلت هذه الآية يوم
الجمعة ورسول الله (صلى الله عليه وآله) في سفره فقنت فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتركها على حالها في السفر و

(1) الاسراء: 8. و " دلوكها " أي زوالها وميلها، دلكت الشمس من باب قعد إذا زالت ومالت.
والغسق: أول ظلمة الليل. وقيل: غسقه شدة ظلمته وذلك إنما يكون في النصف منه. (مجمع البحرين)
(2) هود: 116.
(3) البقرة: 239.
(4) وكذا في الفقيه بدون العاطف بين الصلاة الوسطى وقوله: " صلاة العصر " تبهيما للتقية
وفى التهذيب ج 1 ص 204 مع العاطف فيكون تأييدا للمراد.
(5) أخرج أبو داود في سننه ج 1 ص 167 عن القتيبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن
الفطاع، عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: امرتني عائشة أن اكتب لها مصحفا وقالت: إذا
بلغت هذه الآية فأذني " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " فلما بلغتها آذنتها فأملت
على " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين " ثم قالت عائشة:
سمعتها من رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
271

الحضر وأضاف للمقيم ركعتين (1) وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه وآله) يوم
الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها
أربع ركعات كصلاة الظهر في ساير الأيام (2)
2 - وبإسناده، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان
الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني
سهوا فزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة.
3 - وبإسناده، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): فرض الله
الصلاة وسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عشرة أوجه: صلاة الحضر والسفر وصلاة الخوف على ثلاثة
أوجه وصلاة كسوف الشمس والقمر وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على
الميت.
4 - حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل
" إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " أي موجوبا.
5 - حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض في
الصلاة فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء، قلت:
ما سوى ذلك؟ قال: سنة في فريضة.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
للصلاة أربعة آلاف حد، وفي رواية أخرى للصلاة أربعة آلاف باب.

(1) أي تركها ركعتين في السفر للمسافر صلاة الظهر وفى الحضر للمقيم صلاة الجمعة. ولم
يضف إليها كما أضاف إلى غيرها.
(2) وقد تضمن هذا الحديث ان الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر فإنها يتوسط النهار و
يتوسط صلاتين نهاريتين وقد نقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة على ذلك وقيل: هي العصر لوقوعها
بين الصلوات الخمس في اليوم والليلة واليه ذهب السيد المرتضى (ره) بل ادعى الاتفاق عليه وقيل:
هي المغرب لان أقل المفروضات ركعتان وأكثرها أربع والمغرب متوسط بين الأقل والأكثر وقيل:
هي العشاء لتوسطها بين صلاتي الليل والنهار وقيل: هي الصبح لذلك. (الحبل المتين).
272

7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا
الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن ومن وهم في شئ
منهن استقبل الصلاة استقبالا وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين
في القرآن وفوض إلى محمد (صلى الله عليه وآله) فزاد النبي (صلى الله عليه وآله) في الصلاة سبع ركعات وهي سنة
ليس فيها قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنما يكون فيهن فزاد
رسول الله (صلى الله عليه وآله) في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة
وركعة في المغرب للمقيم والمسافر.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود.
(باب)
* (المواقيت أولها وآخرها وأفضلها) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة
قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله (عليه السلام) أنا وحمران بن أعين فقال له حمران: ما تقول
فيما يقول زرارة وقد خالفته فيه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما هو؟ قال: يزعم أن مواقيت
الصلاة كانت مفوضة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو الذي وضعها فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
فما تقول: أنت؟ قلت: إن جبرئيل (عليه السلام) أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول وفي اليوم
الأخير بالوقت الأخير ثم قال جبرئيل (عليه السلام): ما بينهما وقت. فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
يا حمران إن زرارة يقول: إن جبرئيل (عليه السلام) إنما جاء مشيرا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) و
صدق زرارة إنما جعل الله ذلك إلى محمد (صلى الله عليه وآله) فوضعه وأشار جبرئيل (عليه السلام) به [عليه] (1).

(1) يدل على أن التفويض إنما هو لبيان كرامة النبي (صلى الله عليه وآله) عند الله عز وجل و
كون كل ما يخطر بباله الاقدس مطابق لنفس الامر ووحيه تعالى ثم صدر الوحي مطابقا لما قرره
فالتفويض لا ينافي كونها مقررة بالوحي أيضا. (آت)
273

2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن بن علان (1)،
عن حماد بن عيسى، وصفوان بن يحيى، عن ربعي بن عبد الله، عن فضيل بن يسار،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة فالصلاة (2)
مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى والجمعة مما ضيق فيها فإن وقتها يوم الجمعة
ساعة تزول ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لكل صلاة وقتان وأول الوقت
أفضله وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب
عن معاوية بن عمار أو ابن وهب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لكل صلاة وقتان أول
الوقت أفضلهما.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة
قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو أوسطه
أو آخره؟ فقال: أوله، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله عز وجل يحب من الخير ما
يعجل.
6 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن أبيه
عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن فضل الوقت الأول على الآخر كفضل
الآخرة على الدنيا.
7 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد الأزدي قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): لفضل الوقت الأول على الأخير خير للرجل من ولده وماله.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال
أبو جعفر (عليه السلام): إعلم أن أول الوقت أبدا أفضل فعجل بالخير ما استطعت وأحب

(1) في بعض النسخ [زعلان].
(2) وفى بعض النسخ [فالصلوات].
274

الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم العبد عليه وإن قل.
9 - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن
منصور بن حازم أو غيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي بن الحسين صلوات الله
عليهما: من اهتم بمواقيت الصلاة لم يستكمل لذة الدنيا.
(باب)
* (وقت الظهر والعصر) *
1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا لا يكذب علينا، قلت: ذكر أنك قلت: إن أول صلاة افترضها الله على نبيه (صلى الله عليه وآله)
الظهر وهو قول الله عز وجل: " أقم الصلاة لدلوك الشمس " فإذا زالت الشمس لم يمنعك
إلا سبحتك (1) ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار

(1) قال الفيض رحمه الله: - السبحة - بالضم -: صلاة النافلة يعنى أن أول الوقت الأول لصلاة الظهر
في حق المتنفل بعدما يمضى من أول الزوال بمقدار أداء نافلته طالت أم قصرت وآخر الوقت الأول لها أن
يصير الظل بقدر قامة الشخص أو الشاخص والمراد بالظل ما يزيد بعد الزوال الذي يقال له: الفيئ لاتمام ظل
الشخص إذ الباقي منه عند الزوال يختلف وربما يفقد وربما يزيد على قامة الشخص وأول الوقت الأول
للعصر المختص به آخر الوقت الأول للظهر وهو بعينه أول الوقت الثاني للظهر. وآخر الوقت الأول
للعصر صيرورة الظل بالمعنى المذكور قامتين وهو بعينه أول الوقت الثاني للعصر. هذا في حق
المتنفل المفرق بين الفريضتين الآتي بأفضل الامرين أعني التنفل والتفريق واما الذي
لا يتنفل والذي يجمع بين الفرضين كما هو المفضول فأول الوقت الأول للظهر في حق الأول أول الزوال
كما دل عليه قوله: " لم يمنعك الا سبحتك " وأول الوقت الأول للعصر في حق الثاني الفراغ من الظهر كما
هو مقتضى الجمع ولا فرق في الاخر بينهما وبين المتنفل المفرق فقوله عليه السلام: " فإذا صار الظل
قامة دخل وقت العصر " يعنى به الوقت المختص بالعصر الذي لا يشاركه الظهر في بقاء الفضيلة ولم
يرد به انه لا يجوز الاتيان بالعصر قبل ذلك كيف والأخبار الآتية تنادى بان النبي (صلى الله عليه وآله)
إنما يصلى العصر إذا كان الفيئ ذراعين ويكفى في التفريق الاتيان بنافلة العصر بين الفريضتين فهذا
التحديد لأول وقت العصر لا ينافي كون الأفضل الاتيان بها قبل ذلك. كذا يستفاد من مجموع الأخبار الواردة
في هذا الباب ويقتضيه التوفيق بينها جميعا.
275

الظل قامة دخل وقت العصر فلم يزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك
المساء، فقال: صدق.
2 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن أبيه
عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر إلا
أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): متى أصلي الظهر؟ فقال: صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر ثم
صل سبحتك طالت أو قصرت ثم صل العصر.
4 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن
فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة، و
عمر بن حنظلة، ومنصور بن حازم قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال
أبو عبد الله (عليه السلام): ألا أنبئكم بأبين من هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر
إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.
[وروى سعد، عن موسى بن الحسن، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن
يحيى، عن الحارث بن المغيرة النضري، وعمر بن حنظلة، عن منصور مثله وفيه: إليك
فإن كنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك].
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن
عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل
وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه.
[وروى سعد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، والعباس بن معروف
جميعا، عن القاسم، وأحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم مثله وفيه: دخل
وقت الظهر والعصر جميعا وزاد: ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس].
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي،
عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله إنسان وأنا حاضر فقال: ربما
276

دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلون الظهر فقال: أنا أمرتهم
بهذا لو صلوا على وقت واحد عرفوا فاخذ برقابهم.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عما جاء في الحديث أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة
وقامتين وذراعا وذراعين وقدما وقدمين من هذا ومن هذا (1) فمتى هذا وكيف هذا وقد
يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم؟ قال: إنما قال: ظل القامة ولم يقل: قامة
الظل وذلك أن ظل القامة يختلف مرة يكثر ومرة يقل والقامة قامة أبدا لا يختلف
ثم قال: ذراع وذراعان وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين
في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا وظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامة
والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر
مسددا به فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من
ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل فإذا كان ظل القامة أقل [أ] وأكثر كان الوقت
محصورا بالذراع والذراعين فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين (2).
8 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن عبد الرحمن
عن مسمع بن عبد الملك قال: إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر إلا أن بين يديها
سبحة (3) فذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.

(1) قال الفيض - رحمه الله -: مراد السائل أنه ما معنى ما جاء في الحديث من تحديد أول
وقت فريضة الظهر وأول وقت فريضة العصر تارة بصيرورة الظل قامة وقامتين وأخرى بصيرورته
ذراعا وذراعين وأخرى قدما وقدمين وجاء من هذا القبيل من التحديد مرة ومن هذا أخرى فمتى
هذا الوقت الذي يعبر عنه بألفاظ متباينة المعاني وكيف يصح التعبير عن شئ واحد بمعاني متعددة
مع أن الظل الباقي عند الزوال قد لا يزيد على نصف القدم فلا بد من مضى مدة مديدة حتى يصير
مثل قامة الشخص فكيف يصح تحديد أول الوقت بمضي مثل هذه المدة الطويلة من الزوال. وقال
المجلسي (ره): " من هذا " بفتح الميم في الموضعين أي من صاحب الحكم الأول ومن صاحب الحكم
الثاني؟ أو استعمل بمعنى " ما " وهو كثير، أو بكسرها في الموضعين أي سألته من هذا التحديد وفيه بعد.
(2) للفيض - رحمه الله - بيان دقيق لهذا الحديث يبلغ أربعين سطرا ولا يسعنا ذكره. وللمجلسي
- رحمه الله - أيضا توضيح بالغ عشرين سطرا فليراجع.
(3) السبحة هي النافلة
277

(باب)
* (وقت المغرب والعشاء الآخرة) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدري
كيف ذاك؟ قلت: لا، قال: لان المشرق مطل على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق
يساره - فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا (1).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن
القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا غابت الحمرة من
هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها.

(1) الاطلال - بالمهملة -: الاشراف ومعنى اشراف المشرق على المغرب مقابلته إياه مع
ارتفاع له عليه فان المشرق ما ارتفع من الأفق والمغرب ما انحط عنه ونقول في توضيح المقام: لاشك
ان معنى غيبوبة الشمس وغروبها استتارها وذهابها الا ان ههنا موضع اشتباه على الفقهاء وأهل
الحديث وذلك لان الغروب المعتبر للصلاة والافطار هل يكفي فيه استتار عين الشمس عن البصر و
ذهاب قرصها عن النظر للتوجه إلى الأفق الغربي بلا حائل أم لابد فيه مع ذلك من ذهاب آثارها
أعني ذهاب شعاعها الواقع على التلال والجبال الشرقيتين بل ذهاب الحمرة التي تبدو من ضوئها في
السماء نحو الأفق الشرقي وميلها عن وسط السماء بل ذهاب الصفرة والبياض اللذين يبقيان بعد
ذلك فان هذه كلها من آثار الشمس وتوابع قرصها فلا يتحقق ذهاب الشمس وغروبها حقيقة الا بذهابها
فنقول وبالله التوفيق: اما ذهاب الشعاع الواقع على التلال والجبال المرئيين فلابد منه في تحقق
الغروب أدمع وجوده لا غروب للعين في دينك الموضعين اللذين حكمهما وحكم المكان الذي
نحن فيه واحد إذ هما بمراى منا واما الصفرة والبياض فلا عبرة بهما وبذهابهما وذلك لأنهما ليسا من
آثار الشمس بلا واسطة بل هما من آثار الآثار. بقي الكلام في الحمرة الشرقية السماوية والاخبار
في اعتبار ذهابها مختلفة فمنها ما يدل على اعتباره وجعله علامة لغروب القرص في الآفاق كهذه الاخبار
ومنها ما يدل على أن ذهاب القرص عن النظر كاف في تحقق الغروب كالاخبار التي يأتي والمستفاد
من مجموعها والجمع بينها ان اعتباره في وقتي صلاة المغرب والافطار أحوط وأفضل وان كفى استتار
القرص في تحقق الوقت كما يظهر لمن تأمل فيها ووفق للتوقيق بينها وبين الاخبار التي نتلوها عليك
إن شاء الله تعالى. (في)
278

3 - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي
ولاد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الله خلق حجابا من ظلمة مما يلي المشرق (1) و
وكل به ملكا فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيده ثم استقبل بها المغرب
يتبع الشفق ويخرج من بين يديه قليلا قليلا ويمضي فيوافي المغرب عند سقوط الشفق
فيسرح [في] الظلمة ثم يعود إلى المشرق فإذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة
من المشرق إلى المغرب حتى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس.
4 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عمن
ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار أن تقوم بحذاء
القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية
المغرب (3) فقد وجب الافطار وسقط القرص.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال
أبو جعفر (عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت فأعد
الصلاة (4) ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا.
6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا
لا يكذب علينا، قلت: قال: وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان
إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء، فقال: صدق وقال: وقت العشاء
حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيئ.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن

(1) لعله مبنى على الاستعارة التمثيلية و " من " في قوله: " من ظلمة " يحتمل البيان والتبعيض
والغرض بيان أن شيوع الظلمة واشتدادها تابعان لعلة الشفق وغيبوبته وكذا العكس. (آت)
(2) الاستياق: السوق.
(3) القمة - بالكسر -: أعلى الرأس ووسطها وأعلى كل شئ. (القاموس)
(4) حمل على ما إذا لم يصادف جزء منه الوقت ويدل على أن الافطار مع ظن دخول الوقت
لا يوجب القضاء. (آت)
279

سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا
غربت الشمس فغاب قرصها.
8 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت
المغرب فقال: إن جبرئيل (عليه السلام) أتى النبي (صلى الله عليه وآله) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب
فإن وقتها واحد ووقتها وعن، زرارة، والفضيل قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن لكل صلاة وقتين
غير المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق (2). وروي أيضا
أن لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق.
وليس هذا مما يخالف الحديث الأول إن لها وقتا واحدا لان الشفق هو الحمرة
وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الشفق إلا شئ يسير وذلك أن علامة غيبوبة الشمس
بلوغ الحمرة القبلة وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلا قدر ما يصلي الانسان
صلاة المغرب ونوافلها إذا صلها على تؤدة (3) وسكون وقد تفقدت ذلك غير مرة ولذلك
صار وقت المغرب ضيقا (4).
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال: قال: سأل علي
ابن أسباط أبا الحسن (عليه السلام) ونحن نسمع: الشفق الحمرة أو البياض؟ فقال: الحمرة
لو كان البياض كان إلى ثلث الليل.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن
ميمون، عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى تجب العتمة؟

(1) الظاهر أن الضمير راجع إلى الشمس بقرينة المقام أي سقوطها ويحتمل رجوعه إلى
الصلاة فيكون بالمعنى المصطلح فتأمل. (آت)
(2) المراد بالفوت فوت الفضيلة على المشهور وحاصل جمع المصنف بين الخبرين ان المراد
بالوقتين أول الوقت وآخره ويمكن المستعجل ايقاعها أول الوقت وآخره فالوقتان بالنسبة إليه و
من يأتي بها مع آدابها وشرائطها ونوافلها فلا يفضل الوقت عنها فمن هذه وبالنسبة إلى هذا
المصلى لها وقت واحد. (آت)
(3) التؤدة: الرزانة والتأني.
(4) الظاهر قوله: " ليس هذا الخ " كلام المؤلف.
280

قال: إذا غاب الشفق والشفق الحمرة، فقال عبيد الله: أصلحك الله إنه يبقى بعد ذهاب
الحمرة ضؤ شديد معترض؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الشفق إنما هو الحمرة وليس
الضوء من الشفق.
12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم
ابن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت
الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه.
13 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لولا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى
ثلث الليل. وروي أيضا إلى نصف الليل.
14 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان
عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.
15 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان قال: كتبت إليه (1):
الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق و
وقت صلاة العشاء الآخرة منى يصليها وكيف يصنع؟ فوقع (عليه السلام): يصليها إذا كان على
هذه الصفة عند قصرة النجوم (2) والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس قصرة النجوم
[إلى] بيانها.
16 - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال

(1) كذا مضمرا.
(2) في التهذيب: عند قصر النجوم والعشاء عند اشتباكها وبياض مغيب الشفق. قال محمد بن
الحسن: معنى قصر النجوم بيانها. وهو الظاهر ولعله تصحيف من نساخ الكتاب وفى القاموس
القصر: اختلاط الظلام، وقصر الطعام قصورا: نما وغلا ونقص ورخص ضد ولعل تفسير القصر بالبيان
مأخوذ من معنى النمو مجازا أو هو بمعنى بياض النجوم كما أن القصار يطلق على من يبيض الثوب و
على ما في الكتاب يمكن أن يكون المراد بقصرة النجوم ظهور أكثر النجوم وباشتباكها ظهور بعض النجوم
المشرقة الكبيرة ويكون البياض مبتدأ وقصرة النجوم خبره أي علامته ذهاب الحمرة من المغرب و
ظهور البياض قصرة النجوم وبيانها عطف بيان أو بدل للقصيرة. (آت)
281

كتبت إلى الرضا (عليه السلام): ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و
العصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر
والحضر وإن وقت المغرب إلى ربع الليل، فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب
ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب.
(باب)
* (وقت الفجر) *
1 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو الحسن
ابن الحصين إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي: جعلت فداك قد اختلفت موالوك في صلاة
الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ومنهم من يصلي إذا
اعترض في أسفل الأفق واستبان ولست أعرف أفضل الوقتين فاصلي فيه، فإن رأيت
أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى
يحمر ويصبح وكيف أصنع مع الغيم وما حد ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله (1).
فكتب (عليه السلام) بخطه وقرأته: الفجر - يرحمك الله - هو الخيط الأبيض المعترض ليس
هو الأبيض صعداء فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه فإن الله تبارك وتعالى لم
يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال: " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض
من الخيط الأسود من الفجر (2) " فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الاكل و
الشرب في الصوم وكذلك هو الذي توجب به الصلاة.
2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن

(1) قوله: " فعلت " متعلق بقوله: " فان رأيت " والأبيض المعترض هو الذي يأخذ طولا
وعرضا وينبسط في عرض الأفق كنصف دائرة ويسمى بالصبح الصادق لأنه صدقك عن الصبح وبينه
لك ويسمى أيضا الفجر الثاني لأنه بعد الأبيض. صعداء - كبرآء -: الذي يظهر أولا عند قرب الصبح
مستدقا مستطيلا صاعدا كالعمود ويسمى ذاك بالفجر الأول لسبقه والكاذب لكون الأفق مظلما بعد
ولو كان صادقا لكان المنير مما يلي الشمس دون ما يبعد منه ويشبه بذنب السرحان لدقته واستطالته. (في)
(2) البقرة: 185.
282

ابن سالم، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني بأفضل المواقيت
في صلاة الفجر؟ فقال: مع طلوع الفجر إن الله عز وجل يقول: " وقرآن الفجر إن قرآن
الفجر كان مشهودا (1) " يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا
صلى العبد الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين أثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سورى (2).
4 - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضيئ.
4880 - 5 - علي، عن أبيه، عن ابن عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء (3) ولا ينبغي تأخير
ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام.
4881 - 6 - علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان بن حفص المروزي

(1) الاسراء: 78.
(2) " قوله " بياض سورى كطوبى موضع بالعراق وموضع من اعمال بغداد والمراد ههنا
الفرات والمسموع من المشايخ البياض - بالباء الموحدة ثم الياء المثناة التحتانية -: ضد السواد و
هو المعروف لكن ذكر الشيخ بهاء الملة والدين العاملي - قدس سره - في متن كتابه المسمى بالحبل المتين:
المراد ببياضها نهرها كما في رواية هشام بن الهذيل عن الكاظم عليه السلام وقد سأله عن وقت صلاة
الصبح فقال: حين تعترض الفجر فتراه كأنه نهر سوراء انتهى كلامه. ثم كتب طاب ثراه في حاشيته النباض
بالنون والباء الموحدة وآخره ضاد معجمة وأصله من نبض الماء إذا سال وربما قرئ بالباء الموحدة
ثم الياء المثناة من تحت. انتهى كلامه في الحاشية. والظاهر أن النباض تصحيف بياض يدل على ذلك
ما وجد في بعض الأخبار من وجود النهر مع البياض نقله الشيخ في التهذيب قبل باب نية القيام والله أعلم
بمراد الإمام (عليه السلام). أقول: كذا في هامش المطبوع. وقال الفيض - رحمه الله -: " نباض
سورى " النباض - بالنون والباء الموحدة - من نبض الماء إذا سال وربما قرء بالموحدة ثم الياء
المثناة من تحت وسورى على وزن بشرى موضع بالعراق والمراد بنباضها أو بياضها نهرها كما دل
عليه الخبر الآتي.
(3) تجلل الصبح السماء - بالجيم - بمعنى انتشاره فيها وشمول ضوئه بها. (آت)
283

عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام) قال: إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء
شبه عمود من حديد تضيئ له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب ويظلم فإذا بقي ثلث
الليل ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة (1) ثم يذهب وهو وقت
صلاة الليل ثم يظلم قبل الفجر، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق. قال: ومن
أراد أن يصلي صلاة الليل في نصف الليل فذلك له.
(باب)
* (وقت الصلاة في يوم الغيم الريح ومن صلى لغير القبلة) *
4882 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته (2) عن الصلاة بالليل والنهار، إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال: اجتهد
رأيك وتعمد القبلة جهدك (3).
4883 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله الفراء، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال له رجل من أصحابنا: ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم؟
فقال: تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها: الديكة؟ قلت: نعم، قال: إذا
ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس أو قال: فصله. (4)
4884 - 3 - الحسين بن محمد، عن عبد الله عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة

(1) يحتمل أن يكون المراد بالإضاءة ظهور الأنوار المعنوية للمقربين في هذين الوقتين أو تكون
أنوار ضعيفة لخفي غالبا من أبصار أكثر الخلق على ابصار العارفين الذين ينظرون بنور الله
كالملائكة تظهر لبعض وتخفى عن بعض. (آت)
(2) كذا مضمرا.
(3) المشهور أن فاقد العلم بجهة القبلة يعول على الاماراة المفيدة للظن، قال في المعتبر: انه
اتفاق اله العلم ولو فقد العلم والظن فالمشهور انه إن كان الوقت واسعا صلى إلى أربع جهات
وإن ضاق الا عن واحدة إلى أي جهة شاء. (آت)
(4) الهاء في قوله: " فصله " للسكت. (آت)
284

فاستبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، فإن فاتك الوقت فلا تعد.
4885 - 4 - وبهذا الاسناد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في
رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى
بليل قال: يعيد صلاته.
4886 - 5 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين
ابن المختار، عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني رجل مؤذن فإذا كان يوم
الغيم لم أعرف الوقت؟ فقال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس وقد
دخل وقت الصلاة (1).
4887 - 6 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد،
عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال
أبو جعفر (عليه السلام): يجزئ، التحري أبدا (2) إذا لم يعلم أين وجه القبلة.
4889 - 8 - أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن
علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته
قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم و
إن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح
الصلاة.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن
سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون في قفر من الأرض (3)
في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحى (4) فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال:

(1) لابد من تقييده بوقت يحتمل دخول الوقت فيه إذ كثيرا ما تصيح عند الضحى. (آت)
(2) التحري: طلب احرى الامرين.
(3) القفر: ارض لا ماء فيها ولا نبات.
(4) الصحو: ذهاب الغيم.
285

إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
10 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض
أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قبلة المتحير، فقال: يصلي حيث يشاء
وروي أيضا أنه يصلي إلى أربع جوانب (1).
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير
عن إسماعيل بن رباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت
ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك.
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي إلى بيت المقدس؟ قال:
نعم، فقلت: أكان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: أما إذا كان بمكة فلا وأما إذا
هاجر إلى المدينة فنعم حتى حول إلى الكعبة.
(باب)
* (الجمع بين الصلاتين) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير،
عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس الظهر والعصر
حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط
الشفق من غير علة في جماعة وإنما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته.
2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله
ابن سنان قال: شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فحين كان قريبا
من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب ثم أمهلوا بالناس حتى صلوا ركعتين ثم
قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة (2) فصلوا العشاء ثم انصرف الناس إلى

(1) الجمع بينهما اما بحمل الأولى على الجواز والثانية على الاستحباب أو الأولى على ضيق
الوقت والثانية على سعتها أو الأولى على حصول الظن بجهة والثانية على عدمها. (آت)
(2) أي قال: قد قامت الصلاة.
286

منازلهم، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: نعم قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عمل بهذا.
3 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن حماد بن
عثمان، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا جمعت بين
الصلاتين فلا تطوع بينهما.
4 - علي بن محمد، عن محمد بن موسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن
حماد بن عثمان، قال: حدثني محمد بن حكيم قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: الجمع
بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع.
5 - علي بن محمد، عن الفضل بن محمد، عن يحيى بن أبي زكريا، عن أبان
عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) الظهر والعصر عندما زالت الشمس
بأذان وإقامتين وقال: إني على حاجة فتنفلوا.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن عباس الناقد قال: تفرق ما كان في يدي
وتفرق عني حرفائي (1) فشكوت ذلك إلى أبي محمد (عليه السلام) (2) فقال لي: أجمع بين الصلاتين
الظهر والعصر ترى ما تحب.
(باب)
* (الصلاة التي تصلى في كل وقت) *
1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم أبي سعيد المكاري،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة
الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف
من الفجر إلى طلوع الشمس (3) وبعد العصر إلى الليل.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار

(1) حريفك: معاملك وفلان حريفي أي معاملي والجمع على وزن علماء.
(2) رواه في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام ولعله سهو.
(3) تخصيص بعد التعميم أورد على العامة المانعين فيها بالخصوص. (آت)
287

جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
خمس صلوات لا تترك على كل حال: إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة
الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: أربع صلوات يصليهن الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها
أديتها وصلاة ركعتي الطواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت هؤلاء
تصليهن في الساعات كلها.
(باب)
* (التطوع في وقت الفريضة والساعات التي لا يصلى فيها) *
1 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار،
عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن زرارة (1) قال: قال لي:
أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة لك أن تتنفل
من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة (2).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن منهال
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوقت الذي لا ينبغي لي [أن يتنفل] إذا جاء الزوال
قال: ذراع إلى مثله.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته (1) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن

(1) كذا مضمرا.
(2) قد قطع الشيخان وأتباعهما والمحقق - رحمه الله - بالمنع من قضاء النافلة مطلقا وفعل
الراتبة في أوقات الفرائض وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه واختلف
الأصحاب في جواز التنفل لمن عليه فائتة فقيل بالمنع وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى الجواز. (آت)
288

كان في وقت حسن (1) فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى
من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله عز وجل ثم ليتطوع بما شاء، إلا هو موسع
أن يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة (2) النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة
والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول
الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من
آخر الوقت (3).
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى،
عن إسحاق بن عمار قال: قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم في أول الوقت
إذا كنت مع إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن
مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟
فقال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من
أجل صلاة الأوابين.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟
قال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عدة من
أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يصلي

(1) " في وقت حسن " أي متسع ويعطى باطلاقه جواز مطلق النافلة في وقت الفريضة اللهم
إلا أن يحمل التطوع على الرواتب ويكون في قول السائل وقد صلى أهله نوع ايماء خفى إلى
ذلك فان قد تقرب الماضي من الحال كما قيل فيفهم منه انه لم يمض من وقت صلاتهم إلى وقت
مجيئ ذلك الرجل إلا زمان يسير فالظاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضي ذلك الزمان اليسير. (الحبل
المتين ص 153).
(2) لعل المراد وقت فضيلة الفريضة. (آت).
(3) أي آخر وقت الفضيلة وبالجملة لهذا الخبر نوع منافرة لسائر الاخبار والله يعلم. (آت)
289

من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف
الليل (1).
معنى هذا أنه ليس وقت صلاة فريضة ولا سنة لان الأوقات كلها قد بينها
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأما القضاء - قضاء الفريضة - وتقديم النوافل وتأخيرها فلا بأس (2).
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام): الحديث
الذي روي عن أبي جعفر (عليه السلام): أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان (3) قال: نعم إن
إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت
الناس قال: إبليس لشياطينه إن بني آدم يصلون لي.
9 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن راشد، عن الحسين بن أسلم
قال: قلت لأبي الحسن الثاني (عليه السلام): أكون في السوق فأعرف الوقت ويضيق علي أن
أدخل فاصلي قال: إن الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال: إذا ذرت وإذا
كبدت وإذا غربت، فصل بعد الزوال فإن الشيطان يريد أن يوقعك على حد يقطع
بك دونه (4).

(1) يمكن أن يكون النوافل المبتداءة ليخرج الوتيرة ويحتمل أن يكون حكمه (عليه السلام)
حكم النبي (صلى الله عليه وآله) في ترك الوتيرة لعلمه بأنه يصلى الصلاة الليل والوتيرة لخوف تركها
ولعل الكليني (ره) جعل الوتيرة داخلة في تقديم النوافل فتدبر. (آت)
(2) هذا كلام المؤلف - قدس الله سره - كما نص عليه صاحب الوافي - رحمه الله -.
(3) قد مر معنى طلوع الشمس بين قرني الشيطان وما قاله المجلسي ههنا ذيل هذا الحديث
أثبتناه هناك فليراجع ص 180 من الكتاب.
(4) ذرت الشمس: طلعت. وكبدت: وصلت إلى كبد السماء أي وسطها ولعل مراد الراوي
ان اشتغالي بأمر السوق يمنعني أن أدخل موضع صلاتي فاصلي في أول وقتها فاجابه عليه السلام بان
وقت الغروب من الأوقات المكروهة للصلاة كوقتي الطلوع والقيام فاجتهد أن لا تتأخر صلاتك إليه.
ويحتمل أن يكون مراده انى اعرف أن الوقت قد دخل الا أنى لم استيقن به يقينا تسكن نفسي
إليه حتى أدخل موضع صلاتي فاصلي، أصلى على هذا الحال أم اصبر حتى يتحقق لي الزوال؟ فاجابه
(عليه السلام) بان وقت وصول الشمس إلى وسط السماء هو وقت مقارنة الشيطان لها كوقتي طلوعها
وغروبها فلا ينبغي لك ان تصلى حتى يتحقق لك الزوال فان الشيطان يريدان يوقعك على حد
يقطع بك سبيل الحق، دونه أي يحملك على الصلاة قبل دخول وقتها لكيلا تحسب لك تلك
الصلاة. (في)
290

(باب)
* (من نام عن الصلاة أو سهى عنها) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نسيت صلاة
أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم
صل ما بعدها بإقامة، إقامة لكل صلاة (1)، وقال:
قال أبو جعفر (عليه السلام): وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل
الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، وقال:
إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها
الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع، فإن ذكرت أنك لم تصل الأولى
وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى (2) ثم صل الركعتين

(1) ظاهر الاخبار عدم جواز الاذان لكل صلاة في القضاء فما ذكره الأصحاب من أن الاذان لكل
صلاة أفضل لا تخلو من ضعف والعمل بالعمومات بعد هذه التخصيصات مشكل فتأمل. (آت)
(2) لا يخفى منافاته لفتوى الأصحاب ولا بعد في العمل به بعد اعتضاده بظواهر بعض النصوص
المعتبرة الاخر أيضا. (آت) وقال الشيخ في الحبل المتين ص 152: والمراد بقوله (عليه السلام): " ولو بعد
العصر " ما بعدها إلى غروب الشمس وهو من الأوقات التي تكره الصلاة فيها فيستفاد منه ان قضاء
الفرائض مستثنى من ذلك الحكم وقوله (عليه السلام): " وان نسيت الظهر حتى صليت العصر الخ "
يستفاد منه العدول بالنية لمن ذكر السابقة وهو في أثناء اللاحقة وهو لا خلاف فيه بين الأصحاب وقوله:
" أو بعد فراغك منها " صريح في صحة قصد السابقة بعد الفراغ من اللاحقة وحمله الشيخ في الخلاف على
ما قارب الفراغ ولو قبل التسليم وهو كما ترى والقائلون باختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها
فصلوا بأنه إذ ذكر بعد الفراغ من العصر فإن كان قد صلاها في الوقت المختص بالظهر أعادها بعد أن يصلى
الظهر وإن كان صلاها في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها أجزأه واتى بالظهر واما القائلون بعدم الاختصاص
كابن بابويه واتباعه فلا يوجبون إعادة العصر كما هو ظاهر اطلاق هذا الحديث وغيره وقوله (عليه السلام):
" ثم قم فصل الغداة واذن وأقم " يعطى تأكد الأذان والإقامة في صلاة الصبح ويستفاد من اطلاق الامر
بالاذان والإقامة هنا عدم الاجتزاء بها ولو وقعا قبل الصبح وانهما ينصرفان إلى العشاء كالركعة وما
في حكمها وقوله عليه السلام في آخر الحديث: " أيهما ذكرت فلا تصلها الا بعد شعاع الشمس " يعطى ان
كراهة الصلاة عند طلوع الشمس يشمل قضاء الفرائض أيضا وقول زرارة: " ولم ذاك " السؤال عن سبب
التأخير إلى ما بعد الشعاع فأجابه (عليه السلام) بابن كلا من ذينك الفرضين لما كان قضاء لم يخف فوت وقته
فلا يجب المبادرة إليه في ذلك الوقت المكروه وفيه نوع اشعار بتوسعة القضاء.
291

الباقيتين وقم فصل العصر وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت
المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب وإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل
العصر وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم
فأتمها ركعتين ثم سلم ثم تصلي المغرب فإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت
المغرب فقم فصل المغرب وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت
في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة وإن كنت قد نسيت العشاء
الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة الأولى
أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم وإن كانت المغرب
والعشاء الآخرة قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء
الآخرة فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل
العشاء فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب
والعشاء، ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء، أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس،
قال: قلت: لم ذاك؟ قال: لأنك لست تخاف فوتها.
2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي
بصير قال: سألته (1) عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر، قال: يبدأ بالظهر وكذلك
الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في
وقتها ثم تصلي (2) التي نسيت.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام

(1) كذا مضمرا.
(2) في بعض النسخ [ثم تقضى].
292

عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت
الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت
وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى
يقضي الفريضة كلها (1).
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد جميعا،
عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا فاتتك
صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من
الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فإن الله عز وجل يقول: " أقم الصلاة لذكري " (2)
وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك، فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها
فصلها ثم أقم الأخرى.
5 - الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن
عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة
حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها
فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها
بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها وإن كان صلى العتمة وحده فصلى
منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فيكون صلاة المغرب ثلاث ركعات
ثم يصلي العتمة بعد ذلك.
6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن
(عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال: كان

(1) يستفاد من هذا الحديث عدم كراهة قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة كطلوع الشمس
وغروبها وقيامها كما يشعر به (الحبل المتين)
(2) طه: 14. ويدل الخبر على أن اللام في قوله تعالى: " لذكرى " لام التوقيت كما في
قوله عز وجل: " لدلوك الشمس " وإضافة الذكر إلى الضمير إضافة إلى الفاعل أي عند تذكيري
إياك. (آت)
293

أبو جعفر (عليه السلام) أو كان أبي (عليه السلام) يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها
وإلا صلى المغرب ثم صلاها.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى الأولى
قال: فليجعلها الأولى التي فاتته وليستأنف بعد صلاة العصر وقد مضى القوم بصلاتهم.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران
قال: سألته (1) عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس قال: يصليها حين
يذكرها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صليها حين
استيقظ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى (2).
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: نام رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الصبح والله عز وجل أنامه
حتى طلعت الشمس عليه وكان ذلك رحمة من ربك للناس الا ترى لو أن رجلا نام
حتى تطلع الشمس لعيره الناس وقالوا: لا تتورع لصلواتك فصارت أسوة وسنة
فإن قال رجل لرجل: نمت عن الصلاة قال: قد نام رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصارت أسوة و
رحمة رحم الله سبحانه بها هذه الأمة.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن
زرارة، والفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تبارك اسمه: " إن الصلاة كانت على
المؤمنين كتابا موقوتا " قال: يعني مفروضا وليس يعني وقت فوتها إذا جاز ذلك الوقت
ثم صلاها لم تكن صلاته هذه مؤداة ولو كان ذلك لهلك سليمان بن داود (عليه السلام) حين صلاها
لغير وقتها ولكنه متى ما ذكرها صلاها، قال: ثم قال: ومتى استيقنت أو شككت
في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها فإن شككت بعد ما خرج

(1) كذا.
(2) قال المجلسي - رحمه الله -: نومه (صلى الله عليه وآله) كذلك إلى فوت الصلاة
مما رواه الخاصة والعامة وليس من قبيل السهو ولذا لم يقل بالسهو إلا شاذ ولم يرو ذلك أحدكما
ذكره الشهيد رحمه الله -.
294

وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك
أن تصليها في أي حال كنت.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلا بعد انتصاف الليل قال: يصليها و
يصبح صائما (1).
(باب)
* (بناء مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) *
1 - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بنى مسجده بالسميط (2)
ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم
فأمر به فزيد فيه وبناه بالسعيدة، ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت
بالمسجد فزيد فيه فقال: نعم فأمر به فزيد فيه وبنا جداره بالأنثى والذكر ثم اشتد عليهم
الحر فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل فقال: نعم فأمر به فأقيمت فيه سواري من
جذوع النخل (3) ثم طرحت عليه العوارض والخصف والإذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم

(1) الصوم محمول على الاستحباب لخلو الخبر الذي نقلناه عنه في التهذيب عن ابن محبوب عن
العباس، عن ابن المغيرة عن ابن مسكان رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال: من نام قبل ان يصلى
العتمة فلم يستيقظ حتى يمضى نصف الليل فليمض صلاته وليستغفر الله. (في)
(2) السميط: الآجر القائم بعضه فوق بعض.
(3) في الصحاح سواري جمع سارية وهي الأسطوانة - وقال الفيض - رحمه الله - السواري
من الخشب: ما يوضع في الطول والعوارض ما يوضع في العرض والحصف: ورق النخل يكف
القطر. انتهى. والإذخر: الحشيش الأخضر.
295

الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين فقال
لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا، عريش كعريش موسى (عليه السلام) (1) فلم يزل كذلك حتى قبض رسول
الله صلى الله عليه وآله وكان جداره قبل أن يظلل قامة فكان إذا كان الفيئ ذراعا وهو قدر مريض
عنز صلى الظهر وإذا كان ضعف ذلك صلى العصر. وقال: السميط لبنة لبنة والسعيدة
لبنة ونصف والذكر والأنثى لبنتان مخالفتان.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المسجد الذي أسس على التقوى قال:
مسجد قبا.
3 - أحمد بن إدريس، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد
ابن عمرو بن سعيد قال: حدثني موسى بن أكيل، عن عبد الاعلى مولى آل سام قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كم كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: كان ثلاثة آلاف وستمائة (2)
ذراع تكسيرا.
(باب)
* (ما يستتر به المصلى ممن يمر بين يديه) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجعل العنزة (3) بين يديه إذا صلى.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان،
عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان طول رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله)

(1) العريش: ما يستظل به يبنى من سعف النخل مثل الكوخ فيقيمون فيه مدة إلى أن يصرم النخل
ومنه عريش كعريش موسى في حديث مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين ظلل. والعريش خيمة
من خشب وثمام. (مجمع البحرين) كلمة لا مقطوعة عما بعدها.
(2) أي كان هذا حاصل ضرب الطول في العرض فاستعمل التكسير في الضرب مجازا. (آت)
(3) العنزة - بالتحريك - أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زج كزج الرمح.
296

ذراعا وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه (1).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن
ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر
بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المؤمن شئ ولكن ادرؤوا ما استطعتم (2).
وفي رواية ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقطع الصلاة
شئ لا كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ فإن كان بين يديك قدر ذراع
رافعا من الأرض فقد استترت. [قال الكليني:] والفضل في هذا أن تستتر بشئ وتضع
بين يديك ما تتقي به من المار فإن لم تفعل فليس به بأس لان الذي يصلي له المصلي
أقرب إليه ممن يمر بين يديه ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها.
4 - علي بن إبراهيم رفعه، عن محمد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي
عبد الله (عليه السلام) فقال له: رأيت ابنك موسى (عليه السلام) يصلي والناس يمرون بين يديه فلا
ينهاهم وفيه ما فيه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ادعوا لي موسى فدعي فقال له: يا بني أن
أبا حنيفة يذكر انك كنت تصلي والناس يمرون بين يديك فلم تنههم فقال: نعم يا أبة
إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي منهم يقول الله عز وجل: " ونحن أقرب إليه
من حبل الوريد (3) " قال: فضمه أبو عبد الله (عليه السلام) إلى نفسه ثم قال: [يا بني] بأبي أنت
وأمي يا مودع الاسرار. وهذا تأديب منه (عليه السلام) لا أنه ترك الفضل (4).

(1) قوله: " كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله " لعل المراد برحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما يستصحبه من العود
واضعا بين يديه (كذا في هامش المطبوع) وقال الفيض رحمه الله -: أريد بالرحل رحل البعير و
أريد بطوله ارتفاعه من الأرض يعنى السمك ويسمى ما يستتر به: السترة - بالضم - كائنا ما كان.
انتهى وفى النهاية رحل البعير كالسرج للفرس.
(2) يعنى ادفعوا آفة المار بالاستتار. (في) (3) ق: 116.
(4) قوله: " وهذا " كلام المؤلف. قال صاحب الوافي - رحمه الله -: ليس في الحديث أنه
(عليه السلام) ترك السترة وإنما فيه: انه لم ينه الناس عن المرور فلعله لا يلزم نهى الناس بعد وضع
السترة وإنما اللازم حينئذ حضور القلب مع الله حتى تكون جامعا بين التوقير الظاهر للصلاة والتوقير
الباطن لها ولهذا أدب (عليه السلام) أبا حنيفة بذلك.
297

(باب)
* (المرأة تصلى بحيال الرجل والرجل يصلى والمرأة بحياله) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة
تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه، فقال: إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس.
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه
يمنة أو يسرة، قال: لا بأس به إذا كانت لا تصلي.
3 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل والمرأة يصليان في وقت واحد المرأة عن يمين
الرجل بحذاه؟ قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع.
4 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء،
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة
وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى فقال: لا ينبغي له ذلك فإن كان بينهما
شبر أجزأه، قال: وسألته عن الرجل والمرأة يتزاملان في المحمل يصليان جميعا فقال:
لا ولكن يصلي الرجل فإذا صلى صلت المرأة.
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان،
عن إدريس بن عبد الله القمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وبحياله
امرأة قائمة (1) على فراشها جنبته؟ فقال: إن كانت قاعدة فلا يضره وإن كانت تصلي فلا.

(1) قوله: " وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبته " جنبته على أن يكون بالتاء المثناة
من فوق أي ناحيته بدل اشتمال من فراشها ويؤيده ما وجد في بعض نسخ التهذيب قائمة على جنب
فراشها وقوله عليه السلام ان كانت قاعد ليس المراد ههنا الجلوس بل عدم الاشتمال بالصلاة والقرنية
على ذلك مقابلته بقوله عليه السلام وان كانت تصلى فلا وحينئذ فلا منافرة بينه وبين ذكر القيام في
السؤال ويوجد في بعض نسخ الكتاب [نائمة] بدل قوله: " قائمة " والظاهر أنه تصحيف السيد رفيع
الدين (كذا في هامش المطبوع) وقال الفيض: بحياله أي بإزائه ولعل المراد بقعودها قعودها عن الصلاة
يعنى ان كانت لا تصلى انتهى وفى بعض النسخ والوافي [على فراشها جنبا].
298

6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن الحسن بن
رباط، عن بعض أصحابنا (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي وعائشة
نائمة معترضة بين يديه وهي لا تصلي.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمن رواه،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه أو إلى جانبه فقال: إذا كان
سجودها مع ركوعه فلا بأس (2).
(باب)
* (الخشوع في الصلاة وكراهية العبث) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا قمت في الصلاة
فعليك بالاقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه ولا تعبث فيها بيدك
ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك ولا تتثاءب ولا تتمط ولا تكفر (2) فإنما
يفعل ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتفز [ولا] تفرج كما يتفرج البعير ولا تقع على قدميك
ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من الصلاة ولا تقم إلى
الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فإنها من خلال النفاق فإن الله سبحانه نهى
المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعنى سكر النوم وقال للمنافقين: " وإذا قاموا
إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا (3) ".

(1) الظاهر هو جميل بن مدراج بقرينة روايته عنه في التهذيب ووجود هذه الرواية
عنه في الفقيه.
(2) إذا كان رأسها في حال سجودها محاذيا لرأسه في حال ركوعه أي مؤخرة عنه بهذا المقدار
فمحاذاة بعض بدنها بعض بدنه في الحالين غير مضر فتدبر. (كذا في هامش المطبوع).
(3) الثوء باء: فتح الفم. والتمطي: مد اليدين والتكفير: وضع إحدى اليدين على الأخرى محاذيا
لصدره. والمتلثم: المتنقب الذي وضع؟ اللثام على فيه: وقوله: ولا تحتفز أي لا تتضأم إذا جلست والاحتفاز
ضد التخوى وفى بعض النسخ [ولا تحتقن] الحاقن هو الذي حبس بوله كالحاقن للغائط ومنه الحديث:
لا يصلين أحدكم وهو حاقن. (النهاية) (4) النساء: 141.
299

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي (1)، عمن
حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن الله كره لكم أيتها الأمة
أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها كره لكم العبث في الصلاة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت دخلت في صلاتك فعليك بالتخشع والاقبال على
صلاتك، فإن الله عز وجل يقول: " الذين هم في صلاتهم خاشعون (2) "
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبو داود جميعا، عن الحسين بن سعيد،
عن علي بن أبي جهمة، عن جهم بن حميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي (عليه السلام)
يقول: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة
لا يتحرك منه شئ إلا ما حركه الريح منه.
5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن
عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين صلوات
الله عليهما إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا (3).
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن
الله عز وجل قال لنبيه (صلى الله عليه وآله) في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث
ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (4) " واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء (5) وليكن حذاء

(1) في بعض النسخ [الحسن بن أبي الحسين الفارسي].
(2) المؤمنون: 3.
(3) ارفضاض الدموع ترشيشها وتفرق الشئ وذهابه كالترفض. (القاموس)
(4) البقرة: 140.
(5) ظاهره أن الالتفات بالوجه إلى اليمين واليسار مفسد ولا ينافيه ما رواه في التهذيب
عن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة،
فقال: لا وما أحب أن يفعل إذ يمكن حمله على الالتفات بالعين أو على ما إذا لم يصل إلى اليمين و
اليسار فان ما بين المغرب والمشرق قبلة وظاهر الأكثر بطلان الصلاة بالالتفات بالوجه إلى خلفه وأن
الالتفات إلى أحد الجانبين لا يبطل الصلاة وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض معاصريه أن الالتفات
بالوجه يقطع الصلاة مطلقا وربما كان مستنده اطلاق الروايات كحسنة زرارة هذه وحملها الشهيد
في الذكرى على الالتفات بكل البدن. (آت)
300

وجهك (1) في موضع سجودك.
7 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان
ابن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في الرجل يتثاءب و
يتمطى في الصلاة قال: هو من الشيطان ولا يملكه (2).
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
أبي الوليد (3) قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله ناجية أبو حبيب فقال
له: جعلني الله فداك إن لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فأعرف
من الرحى أن الغلام قد نام فأضرب الحائط لأوقظه؟ قال: نعم أنت في طاعة الله عزو
جل تطلب رزقه.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك ولا برأسك ولا تعبث بالحصى وأنت تصلي إلا
أن تسوى حيث تسجد فإنه لا بأس.
(باب)
* (البكاء والدعاء في الصلاة) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف
أن يسأل الله عند ذلك خير ما يرجو ويسأله العافية من النار ومن العذاب.
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن سعيد
بياع السابري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيتباكى الرجل في الصلاة فقال: بخ
بخ ولو مثل رأس الذباب.

(1) أي ليكن بصرك حذاء وجهك. (آت)
(2) أي السعي أولا في رفع مقدماتها. (آت)
(3) الظاهر أنه ذريح المحاربي. ويقع كثيرا ما في هذا الموضع مثنى بن الوليد. (آت)
301

3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون مع الامام فيمر بالمسألة أو بآية
فيها ذكر جنة أو نار قال: لا بأس بأن يسأل عند ذلك ويتعوذ [في الصلاة] من النار
ويسأل الله الجنة (1).
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن
زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة
مثل قل هو الله أحد فقال: إذا كنت تدعو بها فلا بأس.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس.
(باب)
* (بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة
والفضل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما أسري برسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى السماء فبلغ البيت
المعمور وحضرت الصلاة فأذن جبرئيل وأقام فتقدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصف الملائكة
والنبيون خلف محمد (صلى الله عليه وآله).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن منصور بن
حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما هبط جبرئيل (عليه السلام) بالاذان على رسول الله (صلى الله عليه وآله)
كان رأسه في حجر علي (عليه السلام) فأذن جبرئيل (عليه السلام) وأقام فلما انتبه رسول الله (صلى الله عليه وآله)
قال: يا علي سمعت؟ قال: نعم، قال: حفظت؟ قال: نعم قال: ادع بلالا فعلمه، فدعا
علي (عليه السلام) بلالا فعلمه.
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبان بن عثمان
عن إسماعيل الجعفي قال: سمعت: أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الأذان والإقامة خمسة و

(1) الأحوط أن يكون السؤال اما بالقلب أو في غير قراءة الإمام. (آت)
302

ثلاثون حرفا فعد ذلك بيده واحدا واحدا الاذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة
عشر حرفا.
4 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن؟ (ابن أبي) نجران،
عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الاذان مثنى مثنى والإقامة
مثنى مثنى.
5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز،
عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات و
وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين.
6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التثويب في الأذان والإقامة، فقال: ما نعرفه (1).
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة
قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا أذنت فافصح بالألف والهاء وصل على النبي كلما
ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان وغيره.
8 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وإذا أقمت صلى خلفك
صف من الملائكة.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته أيجزئ أذان واحد؟
قال: إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن
يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل
أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات.

(1) التثويب في الاذان هو قول: الصلاة خير من النوم. قيل: إنما سمى تثويبا من ثاب يثوب
إذا رجع فان المؤذن إذا قال: " حي على الصلاة " فقد دعاهم إليها وإذا قال بعدها: الصلاة خير من
النوم فقد رجع إلى كلامه. (كذا في هامش المطبوع).
303

10 - أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن
عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا
بأس، قلت: في الإقامة قال: لا.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء (1).
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن ابن مسكان
عن أبي بصير قال: سألته (2) عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم، قال: ليس عليه أن
يعيد الاذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان.
13 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن
الاذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال: لا يستقيم الاذان ولا يجوز أن يؤذن
به إلا رجل مسلم عارف (3) فإن علم الاذان فأذن به وإن لم يكن عارفا لم يجز أذانه
ولا إقامته ولا يقتدى به (4).
وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم (5) ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول
له: نصلي جماعة، فهل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا ولكن يؤذن
ويقيم.

(1) قال الشيخ في الحبل المتين [ص 205]: الخبر يدل على عدم اشتراط الاذان بالطهارة و
اشتراط الإقامة والأول اجماعي كما أن استحباب كون المؤذن متطهرا اجماعي أيضا واما الثاني
فهو مرتضى المرتضى ومختار العلامة في المنتهى والقول به غير بعيد وأكثر الأصحاب حملوا
الأحاديث الدالة عليه على تأكد الاستحباب وأوجب ابن الجنيد القيام في الإقامة. (آت)
(2) كذا مضمرا.
(3) قال في المدارك: لا خلاف في اشتراط الاسلام في المؤذن والأصح اشتراط الايمان أيضا
لبطلان عبادة المخالف ولرواية عمار فان الظاهر أن المراد بالمعرفة الواقعة فيها الايمان. (آت)
(4) في بعض النسخ [لا يعتد به].
(5) قوله: " ولكن يؤذن ويقيم " حمله المحقق وبعض المتأخرين على استحباب الإعادة
وقالوا. يجوز الاكتفاء بما سبق. (آت)
304

14 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العلاء بن رزين،
عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة
حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان ذكر قبل أن يقرء فليصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وليقم
وإن كان قد قرأ فليتم صلاته.
15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سهى في الاذان فقدم أو أخر عاد على الأول الذي أخره
حتى يمضي على آخره.
16 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي
الحسن (عليه السلام) قال: يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقم إلا وهو قائم وتؤذن وأنت
راكب ولا تقم إلا وأنت على الأرض.
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو على غير القبلة؟ قال: إذا كان التشهد
مستقبل القبلة (1) فلا بأس.
18 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن
دراج قال، سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة عليها أذان وإقامة؟ (2) قال: لا.
19 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: إقامة المرأة؟ أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
20 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن

(1) ذهب السيد المرتضى - رحمه الله - إلى وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الاذان و
حمله الأكثر على الاستحباب. (آت)
(2) في المدارك: قد أجمع الأصحاب على مشروعية الاذان للنساء ولا يتأكد في حقهن ويحوز
أن تؤذن للنساء ويعتدن به، قال في المعتبر ص 161: وعليه علماؤنا، ولو أذنت للمحارم فكالأذان
للنساء واما الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم لا يعتدون وظاهر المبسوط الاعتداد به. (آت)
305

عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا هارون الإقامة من
الصلاة فإذا أقمته (1) فلا تتكلم ولا توم بيدك.
21 - وبهذا الاسناد عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا يقم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا
وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة.
22 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار،
عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل
الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن و
أقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا؟
الله، وليدخل في الصلاة.
23 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر
ابن سويد، عن يحيى بن عمران [بن علي] الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الاذان
قبل الفجر، فقال: إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس.
24 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي
الحسن (عليه السلام) قال: القعود بين الأذان والإقامة في الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الإقامة
صلاة يصليها.
25 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن مهزيار، عن بعض أصحابنا، عن
إسماعيل بن جابر أن أبا عبد الله (عليه السلام) كان يؤذن ويقيم غيره وقال: كان يقيم وقد أذن
غيره.
26 - جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن
الحسن بن السري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الاذان ترتيل والإقامة حدر (2).

(1) أي إذا شرعت أو إذا قلت: قد قامت الصلاة. وعلى التقديرين مكروه.
(2) الترتيل: التأني والحدر: الاسراع ولا ينافي رعاية الوقف على الفصول وفى الحديث " إذا
أقمت فاحدر " أي أسرع بها.
306

27 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران رفعه قال: قال (1): ثلاثة
يوم القيامة على كثبان (2) المسك أحدهم مؤذن أذن احتسابا.
28 - محمد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن
عمران الحلبي، عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام): يقول المؤذن يغفر له
مدى صوته (3) ويشهد له كل شئ سمعه.
29 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي
ابن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا سمع
المؤذن يؤذن قال مثل ما يقوله في كل شئ.
30 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن
الحارث بن المغيرة النضري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سمع المؤذن يقول: أشهد أن
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقال مصدقا محتسبا: " وأنا أشهد أن لا إله إلا الله و
أشهد أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأكتفي بهما عمن أبى وجحد واعين بهما من أقر وشهد "
كان له من الاجر عدد من أنكر وجحد ومثل عدد من أقر وعرف.
31 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان طول حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قامة فكان يقول
(صلى الله عليه وآله) لبلال إذا دخل الوقت: يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالاذان فإن الله
قد وكل بالاذان ريحا ترفعه إلى السماء وإن الملائكة إذا سمعوا الاذان من أهل
الأرض قالوا: هذه أصوات أمة محمد (صلى الله عليه وآله) بتوحيد الله عز وجل ويستغفرون لامة محمد
(صلى الله عليه وآله) حتى يفرغوا من تلك الصلاة.

(1) كذا مرفوعا.
(2) كثبان: جمع كثيب وهو الرمل المستطيل المحدودب. (في)
(3) في النهاية: " المؤذن يغفر له مدى صوته " المدى: الغاية أي يستكمل مغفرة الله إذا
استنفذ وسعه في رفع صوته فيبلغ الغاية في المغفرة إذا بلغ الغاية في الصوت وقيل: هو تمثيل
أي أن المكان الذي ينتهى إليه الصوت لو قدر أن يكون ما بين أقصاه وما بين مقام المؤذن ذنوب
تملاء تلك المسافة لغفرها الله له.
307

- 32 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن
أسد، عن جعفر بن محمد بن يقظان رفعه إليهم (عليهم السلام) قال (1): يقول الرجل إذا فرغ من الاذان
وجلس: " اللهم اجعل قلبي بارا [وعيشي قارا] ورزقي دارا واجعل لي عند قبر
نبيك (صلى الله عليه وآله) قرارا ومستقرا (2).
33 - علي بن مهزيار، عن محمد بن راشد قال: حدثني هشام بن إبراهيم أنه
شكى إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) سقمه وأنه لا يولد له ولد فأمره أن يرفع صوته
بالاذان في منزله، قال: ففعلت فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي، قال محمد بن راشد:
وكنت دائم العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي وعيالي فلما سمعت ذلك من
هشام عملت به فأذهب الله عني وعن عيالي العلل.
34 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة
أوحي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم
ليجمعهم لم يكن به بأس.
35 - جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان
الجعفري قال: سمعته يقول أذن في بيتك فإنه يطرد الشيطان ويستحب من أجل
الصبيان (3).
(باب)
* (القول عند دخول المسجد والخروج منه) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد الراشدي، عن يونس عنهم
(عليهم السلام) قال (1): قال: الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمني إذا دخلت و

(1) كذا في النسخ.
(2) قوله: " بارا " أي مطيعا. قوله: " قارا " أي مستقرا دائما غير منقطع. وقوله: " دارا "
أي واسعا زائدا.
(3) أي لا يستولى عليهم الشيطان ويضرهم.
308

باليسرى إذا خرجت.
2 - علي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذ دخلت المسجد فصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وإذا خرجت فافعل ذلك.
3 - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، ومعاوية بن
وهب قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا قمت إلى الصلاة فقل: " اللهم إني أقدم إليك
محمدا (صلى الله عليه وآله) بين يدي حاجتي وأتوجه به إليك، فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا و
الآخرة ومن المقربين، اجعل صلاتي به مقبولة وذنبي به مغفورا ودعائي به مستجابا
إنك أنت الغفور الرحيم ".
4 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن جعفر بن محمد
الهاشمي، عن أبي حفص العطار - شيخ من أهل المدينة - قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا صلى أحدكم المكتوبة وخرج من المسجد فليقف بباب
المسجد ثم ليقل: اللهم دعوتني فأجبت دعوتك وصليت مكتوبتك وانتشرت في
أرضك كما أمرتني فأسألك من فضلك العمل بطاعتك واجتناب سخطك والكفاف من
الرزق برحمتك ".
(باب)
* (افتتاح الصلاة والحد في التكبير وما يقال عند ذلك) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن
زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ولا ترفعهما
كل ذلك.
2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
إذا قمت في الصلاة فكبرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفيك اذنيك. أي حيال
خديك (1).

(1) لعل التفسير من زرارة وبه يجمع بين الاخبار بأن تكون رؤوس الأصابع محاذية لشحمة
الاذن وصدر الكف للنحر ووسط الكف للخد وان أمكن الجمع بالتخيير وعلى التقادير الأفضل
عدم تجاوز الكفين عن الاذنين. (آت)
309

3 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: أدنى ما
يجزئ من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل.
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت إماما أجزأتك تكبيرة واحدة لان معك
ذا الحاجة والضعيف والكبير.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: التكبير في صلاة الفرض - الخمس الصلوات - خمس وتسعون تكبيرة
منها تكبيرات القنوت خمسة.
6 - ورواه أيضا، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة وفسرهن في الظهر إحدى و
عشرين تكبيرة وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة وفي المغرب ست عشرة تكبيرة وفي
العشاء الآخرة إحدى وعشرين تكبيرة وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة وخمس
تكبيرات القنوت في خمس صلوات.
7 - علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما
بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل: " اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت
سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ثم تكبر
تكبيرتين ثم قل: " لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من
هديت، لا ملجأ منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك (1) تباركت وتعاليت، سبحانك رب
البيت " ثم تكبر تكبيرتين ثم تقول: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض
عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي

(1) قال في الحبل المتين قوله: " لبيك وسعديك " أي إقامة على طاعتك بعد إقامة واسعادا لك
بعد اسعاد يعنى مساعدة على امتثال امرك بعد مساعدة. والحنان - بفتح الحاء وتخفيف النون -:
الرحمة: - وبتشديدها -: ذو الرحمة. وحنانيك أي رحمة منك بعد رحمة ومعنى " سبحانك وحنانيك "
أنزهك تنزيها وأنا سائلك رحمة بعد رحمة. فالواو للحال كالواو في سبحان الله وبحمده.
310

ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين " ثم تعوذ
من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) يوما:
يا حماد تحسن أن تصلي؟ قال: فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة فقال: لا
عليك يا حماد (1)، قم فصل قال: فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة
فركعت وسجدت، فقال: يا حماد لا تحسن أن تصلي ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه
ستون سنة أو سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة، قال: حماد فأصابني
في نفسي الذل.
فقلت: جعلت فداك فعلمني الصلاة فقام أبو عبد الله (عليه السلام) مستقبل القبلة منتصبا
فأرسل يديه جميعا على فخذيه، قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث
أصابع منفرجات واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفهما عن القبلة وقال
بخشوع: الله أكبر ثم قرأ الحمد بترتيل (2) وقل هو الله أحد ثم صبر هنية (3) بقدر ما
يتنفس (2) وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: الله أكبر. وهو قائم ثم ركع وملا
كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صب
عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا
بترتيل فقال: سبحان ربي العظيم وبحمده. ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام
قال: سمع الله لمن حمده. ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط

(1) أي لا بأس عليك بالعمل بكتاب حريز.
(2) قال شيخنا البهائي: الترتيل: التأني وتبيين الحروف بحيث يتمكن السامع من عدها، مأخوذة
من قولهم ثغر رتل ومرتل إذا كان مفلجا وبه فسر قوله تعالى: " ورتل القرآن ترتيلا " وعن أمير
المؤمنين (عليه السلام) انه حفظ الوقوف وبيان الحروف. أي مراعاة الوقف والحسن والاتيان
بالحروف على الصفات المعتبرة من الهمس والجهر والاستعلاء والاطباق والغنة وأمثالها والترتيل
بكل من هذين التفسيرين مستحب ومن حمل الامر في الآية على الوجوب فسر الترتيل باخراج
الحروف من مخارجها على وجه يتميز ولا يندمج بعضها في بعض. (آت)
(3) هنية - بضم الهاء وتشديد الياء بمعنى الوقت اليسير.
311

كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال: سبحان ربي الأعلى و
بحمده ثلاث مرات ولم يضع شيئا من جسده على شئ منه وسجد على ثمانية أعظم
الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف وقال: سبعة منها فرض
يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال: " وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا (1) "
وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان ووضع الانف على الأرض سنة، ثم
رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال: الله أكبر. ثم قعد على فخذه الأيسر
وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال: أستغفر الله ربي وأتوب
إليه. ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال: كما قال في الأولى ولم يضع
شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا (2) ولم يضع ذراعيه على
الأرض فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد فلما
فرغ من التشهد سلم. فقال: يا حماد هكذا صل.
(باب)
* (قراءة القرآن) *
1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن؟

(1) الجن: 17.
(2) أي رافعا مرفقيه عن الأرض حال السجود جاعلا يديه كالجناحين فقوله: " لم يضع "
عطف تفسيري. وقوله: " وصلى ركعتين على هذا " قال الشيخ - رحمه الله -: هذا يعطى أنه
(عليه السلام) قرأ سورة التوحيد في الركعة الثانية أيضا وهو ينافي المشهور بين أصحابنا من استحباب
مغايرة السورة في الركعتين وكراهة تكرار الواحدة فيهما إذا أحسن غيرهما كما رواه علي بن جعفر
عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ما يمال إليه بعضهم من استثناء سورة الاخلاص عن هذا
الحكم وهو جيد ويعضده ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله (صلى الله عليه) و
آله صلى ركعتين وقرأ في كل منهما قل هو الله أحد. وكون ذلك لبيان الجواز بعيد ولعل استثناء
سورة الاخلاص بين السور واختصاصها بهذا الحكم لما فيه مزيد الشرف والفضل. (آت)
312

قال: نعم، قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرء بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟
قال: نعم.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن يحيى بن أبي عمران
الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) (1): جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ
ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم
الكتاب من السورة تركها، فقال العباسي: ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطه يعيدها
مرتين على رغم أنفه يعني العباسي (2).
3 - محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن علي، عن عباد بن يعقوب، عن عمرو بن
مصعب، عن فرات بن أحنف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: أول كل كتاب نزل من
السماء بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي إلا تستعيذ
وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم سترتك فيما بين السماء والأرض.
4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي أيوب
الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القراءة في الصلاة فيها شئ.
موقت؟ قال: لا إلا الجمعة تقرأ فيها الجمعة والمنافقين.
5 - علي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: " الحمد لله رب العالمين "
ولا تقل: آمين.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، وابن بكير،
عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه.

(1) يعنى الجواد (عليه السلام).
(2) هو هشام بن إبراهيم العباسي وكان يعارض الرضا والجواد (عليه السلام). وقوله: " يعيدها مرتين "
يمكن أن يكون متعلقا بكتب فيكون من تتمه كلام الراوي، أو كلام الامام والأخير أظهر. (آت)
وقال الفيض - رحمه الله - " يعيدها " يعنى الصلاة أو البسملة والأول أظهر " مرتين " متعلق بقوله:
" فكتب " لا بقوله: " يعيدها " إذ لا وجه لتكرار الإعادة.
313

7 - أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن
حسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيجزئ، عني أن أقرأ في الفريضة فاتحة
الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ؟ فقال: لا بأس.
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال
قال: صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين.
9 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز
للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار.
10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة
فلا بأس.
11 - محمد بن يحيى بإسناد له، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره أن يقرأ قل هو الله
أحد في نفس واحد.
12 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة
عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا
بأكثر.
13 - أبو داود، عن علي بن مهزيار بإسناده، عن صفوان الجمال قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلاة الأوابين الخمسون كلها بقل هو الله أحد.
14 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة،
عن أبي هارون المكفوف قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر: كم يقرأ في الزوال؟
فقال: ثمانين آية فخرج الرجل فقال: يا أبا هارون هل رأيت شيخا أعجب من هذا الذي
سألني عن شئ فأخبرته ولم يسألني عن تفسيره هذا الذي يزعم أهل العراق أنه عاقلهم
يا أبا هارون إن الحمد سبع آيات وقل هو الله أحد ثلاث آيات فهذه عشر آيات (1) و

(1) يدل على أن عدد الآيات عندهم (عليهم السلام) مخالفا لما هو المشهور عند القراء فان الأكثر البسملة ومنهم من عدة أربعا (آت)
314

ثمانون آية.
15 - عنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه، قال: لا بأس
بذلك إذا أسمع اذنيه الهمهمة.
16 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي
حمزة، عمن ذكره قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يجزئك من القراءة معهم مثل حديث
النفس.
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراء ته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته
بإصبعه.
18 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن
سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه
قال في الرجل ينسى حرفا من القران فيذكر وهو راكع هل يجوز له أن يقرأ في
الركوع، قال: لا ولكن إذا سجد فليقرء (1).
19 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن عبدوس، عن محمد بن زاوية (2)،
عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إنك كتبت إلى محمد
ابن الفرج تعلمه أن أفضل ما تقرأ في الفرائض بإنا أنزلناه وقل هو الله أحد. وإن صدري
ليضيق بقراء تهما في الفجر، فقال (عليه السلام): لا يضيقن صدرك بهما فإن الفضل والله
فيهما.
20 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين سعيد، عن القاسم بن محمد
عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) أياما فكان إذا كانت صلاة
لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعا.
21 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (3)

(1) لعل الأولى على الكراهة والثاني على الاستحباب ولم يتعرض له الأكثر. (آت)
(2) مجهول الضبط والأصل.
(3) كذا مضمرا.
315

عن قول الله عز وجل: " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها (1) " قال: المخافتة ما دون
سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديدا.
22 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني معاذ بن
مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها
الكافرون في سبع مواطن (3) في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد
المغرب وركعتين من أول صلاة الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بها وركعتي
الطواف.
وفي رواية أخرى أنه يبدأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الركعة الثانية بقل
يا أيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ
في الركعة الثانية بقل هو الله أحد.
23 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين
عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤم القوم فيغلط، قال: يفتح
عليه من خلفه (4).
24 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم، قال: يكف عن القراءة
في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرء.

(1) الاسراء: 110.
(2) قيل: أن إرادة الصلوات بالمواطن سوغ حذف التاء من لفظة السبع. وقوله عليه السلام:
" إذا أصبحت بها " قال التستري: يحتمل بحسب العبارة أن يكون المراد به نافلة الصبح إذا
أصبحت بها وأن يكون صلاة الصبح إذا تجلل الصبح السماء وتعدى وقت الفضيلة ولعل حمله على
الأول بعيد لأنه تقدم قراء ته في نافلة الصبح وربما يقال: الصبح أنه تقدم قراء ته فيها إذا صليها
قبل الفجر على أن المراد صليتهما قبل الفجر وأما إذا قلنا: إن المعنى أن الركعتين اللتين تصليان
قبل الفجر نافلة الصبح حالة كذا ففيما ذكر نوع خفاء. (آت)
(3) قد ورد في كثير من تلك المواضع في الأخبار المعتبرة تقديم التوحيد ولعل الوجه القول
بالتخيير في الجميع. (آت)
(4) قال الفيومي في المصباح: فتح المأموم على إمامه: قرأ ما أرتج على الامام ليعرفه.
(5) يدل على لزوم الطمأنينة في حال القراءة.
316

25 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن
أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون؟
فقال: يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد و [من] قل يا أيها الكافرون.
26 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة،
عن داود بن فرقد، عن صابر مولى بسام قال: أمنا أبو عبد الله (عليه السلام) في صلاة المغرب
فقرأ المعوذتين ثم قال: هما من القرآن (1).
27 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله
ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): على الامام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟
فقال: ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى: " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ".
28 - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال:
سألته (2) عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في
جهر أو إخفات، قلت: أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو
فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب (3).
(باب)
* (عزائم السجود) *
1 - جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد
فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والغرائم أربع: حم السجدة
وتنزيل والنجم واقرا باسم ربك.

(1) رد على بعض العامة حيث ذهبوا إلى انهما ليسا من القرآن. (آت) (2) كذا.
(3) يدل على وجوب الفاتحة وجواز الاكتفاء بها عند الضرورة وقوله عليه السلام: " في جهر
أو اخفات " أي سواء كان في الركعات الجهرية أو الاخفاتية وربما يفهم منه التخيير بين الجهر و
الاخفات ولا يخفى بعده. (آت)
317

2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال: إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها
فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي (1) وسائر
القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد.
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن،
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سمع السجدة تقرأ؟ قال: لا
يسجد إلا أن يكون منصتا لقراء ته مستمعا لها أو يصلي بصلاته فأما أن يكون يصلي
في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت. (2)
4 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن صليت مع قوم فقرأ الامام " اقرأ باسم ربك الذي خلق " أو شيئا من العزائم وفرغ
من قراء ته ولم يسجد فأوم إيماء والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال: يسجد
ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد (3).
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة،
عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تقرأ في المكتوبة بشئ من
العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة (4).

(1) أي إن كانت حائضا أو نفساء. (آت)
(2) قال الشهيد في الذكرى: هذه الرواية يتضمن وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي لها
وهو غير مستقيم إذ لا تقرء في الفريضة عزيمة على الأصح ولا يجوز القدوة في النافلة اجماعا. قال
الشيخ في الحبل المتين: وهو كما ترى إذ الحمل على الصلاة خلف المخالف ممكن والمصلى خلفه وإن
قرأ لنفسه إلا أن صلاته بصلاته في الظاهر والقدوة في بعض النوافل كالاستسقاء والغدير والعيدين
مع اختلال الشرائط سائغة. (الحبل المتين ص 246)
(3) حمل على النافلة وقراءة الحمد بعدها على الاستحباب. (آت)
(4) يدل على عدم جواز قراءة العزائم في الفريضة كما هو المشهور بين. الأصحاب. (آت)
318

(باب)
* (القراءة في الركعتين الأخيرتين والتسبيح فيهما) *
1 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن
سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال: الإمام يقرأ فاتحه الكتاب ومن
خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز،
عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟
قال: أن تقول: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " وتكبر وتركع.
(باب)
* (الركوع وما يقال فيه من التسبيح والدعاء فيه وإذا رفع الرأس منه) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
زرارة، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: " الله أكبر " ثم اركع وقل: " اللهم
لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي و
سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعظامي وعصبي وما أقلته قدماي
غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر (1) سبحان ربي العظيم وبحمده " ثلاث مرات

(1) قوله: " أقلته " بتشديد اللام أي ما حملتاه فهو من قبيل عطف العام على الخاص. و
الاستنكاف معناه بالفارسية (ننگ داشتن). والاستحسار بالمهملتين: التعب والمراد أنى لا أجد
من الركوع تعبا ولا كلالا ولا مشقة بل أجد لذة وراحة. ومعنى سبحان ربى العظيم وبحمده أنزه
ربى العظيم عما لا يليق بعز شأنه تنزيلها وأنا متلبس بحمده على ما وفقني له من تنزيهه وعبادته.
كان المصلى لما أسند التنزيه إلى نفسه خاف أن يكون في هذا الاسناد نوع تبجح بأنه مصدر لهذا
الفعل العظيم فتدارك ذلك بقوله: وانا متلبس بحمده على أن صيرني اهلا لتسبيحه وقابلا لعبادته
وسبحان مصدر - كغفران - معناه التنزيه. (في)
319

في ترتيل وتصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك
من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلع بأطراف (1)
أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك وأقم صلبك ومد عنقك
وليكن نظرك بين قدميك، ثم قل: " سمع الله لمن حمده " وأنت منتصب قائم " الحمد
لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء، والعظمة لله رب العالمين " تجهر بها صوتك
ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن
دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: ما يقول الرجل خلف الامام إذا قال: سمع
الله لمن حمده؟ قال: يقول: " الحمد لله رب العالمين " ويخفض من صوته.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم أركع
واسجد.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب
عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله
عليه: من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.
5 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يركع ركوعا أخفض من ركوع كل
من رأيته يركع وكان إذا ركع جنح بيديه.
6 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن
محمد، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رفعت رأسك من الركوع
فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه.

(1) قوله: " وتصف في ركوعك " المراد بالصف بين القدمين في الركوع أن لا يكون
إحديهما أقرب إلى القبلة من الاخر. (الحبل المتين). وقوله: " وبلع " باللام المشددة والعين المهملة
من البلع أي اجعل أصابعك كأنها بالعة عين الركبة وربما يقرء بلع بالغين المعجمة وهو
تصحيف. (الحبل المتين)
320

7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن السندي بن الربيع، عن سعيد بن جناح
قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) في منزله بالمدينة فقال مبتدئا: من أتم ركوعه لم
تدخله وحشة في القبر.
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد، عن هشام
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) يجزئ عني أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود
لا إله إلا الله والله أكبر؟ قال: نعم.
9 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير،
عن علي بن عقبة قال: رآني أبو الحسن (عليه السلام) بالمدينة وأنا أصلي وأنكس برأسي و
أتمدد في ركوعي، فأرسل إلي لا تفعل.
(باب)
* (السجود والتسبيح والدعاء فيه في الفرائض والنوافل وما يقال) *
* (بين السجدتين) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سجدت فكبر وقل: " اللهم لك سجدت
وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق
سمعه وبصره، الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين " ثم قل: " سبحان ربي الأعلى
وبحمده " ثلاث مرات فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين: " اللهم
اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عني إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب
العالمين ".
2 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن
عبد الله بن سنان، عن حفص الأعور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي صلوات الله
321

عليه إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر. يعني بروكه (1).
3 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن
إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) إذا سجد يحرك ثلاث أصابع من أصابعه واحدة
بعد واحدة، تحريكا خفيفا كأنه يعد التسبيح ثم رفع رأسه.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب،
عن أبي جعفر الأحول، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول و
هو ساجد: " أسألك بحق حبيبك محمد إلا بدلت سيئاتي حسنات وحاسبتني حسابا يسيرا "
ثم قال في الثانية: " أسألك بحق حبيبك محمد إلا كفيتني مؤونة الدنيا وكل هول دون الجنة "
وقال في الثالثة: " أسألك بحق حبيبك محمد لما غفرت لي الكثير من الذنوب والقليل وقبلت
مني عملي اليسير " ثم قال في الرابعة: " أسألك بحق حبيبك محمد لما أدخلتني الجنة و
جعلتني من سكانها ولما نجيتني من سفعات النار برحمتك وصلى الله على محمد وآله (2) ".
5 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يذكر
النبي (صلى الله عليه وآله) وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعا وإما ساجدا فيصلي عليه وهو على تلك
الحال، فقال: نعم إن الصلاة على نبي الله (صلى الله عليه وآله) كهيئة التكبير والتسبيح وهي عشر حسنات
يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه (3).

(1) كذا في النسخ من باب التفعل والمضبوط في اللغة من التفعيل قال في المصباح: خوى
الرجل في سجوده: رفع بطنه عن الأرض وقيل: جافى عضديه. وفى القاموس خوى في سجوده
تخوية: تجافى وفرج ما بين عضديه وجنبيه. والضامر: الهضيم البطن، اللطيف الجسم والضمر
- بالضم وبضمتين -: الهزال ومحاق البطن ولعل التشبيه في عدم الصاق البطن بالأرض وعدم
لصوق الأعضاء بعضها ببعض أو في البروك يان البعير يسبق بيديه قبل رجليه عند بروكه.
(2) " الا بدلت " كأنه استثناء من مقدر نحو ولا أسألك أو ولا ارضى عنك و " لما " بمعنى
" إلا " كقوله تعالى: " لما عليها حافظ " وسعفات النار: آثارها وعلاماتها من تغير الألوان إلى
السواد ونحوها. (في)
(3) قوله: " يبتدرها " أي الصلاة. وقوله: " إياه " أي النبي (صلى الله عليه وآله). (آت)
322

6 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن
سيابة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أدعو وأنا ساجد؟ فقال: نعم، فادع للدنيا والآخرة
فإنه رب الدنيا والآخرة.
7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا دعا ربه وهو ساجد فأي شئ
تقول إذا سجدت؟ قلت: علمني جعلت فداك ما أقول، قال: قل: " يا رب الأرباب ويا ملك
الملوك ويا سيد السادات ويا جبار الجبابرة ويا إله الآلهة صل على محمد وآل محمد وافعل
بي كذا وكذا " ثم قل: " فإني عبدك ناصيتي في قبضتك " ثم ادع بما شئت واسأله فإنه
جواد ولا يتعاظمه شئ.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن
مسلم قال: صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد، وقد كانت ضلت ناقة
لجمالهم: " اللهم رد على فلان ناقته " قال محمد: فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرته قال:
وفعل؟ قلت: نعم، قال: وفعل؟ قلت: نعم قا: فسكت، قلت: فأعيد الصلاة؟ قال: لا (1).
9 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال:
قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إني كنت أمهد لأبي فراشه فانتظره حتى يأتي فإذا أوى إلى
فراشه ونام قمت إلى فراشي وإنه أبطأ علي ذات ليلة فأتيت المسجد في طلبه وذلك بعدما
هدأ الناس (2) فإذا هو في المسجد ساجد وليس في المسجد غيره فسمعت حنينه وهو يقول:
" سبحانك اللهم أنت ربي حقا حقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، اللهم إن عملي
ضعيف فضاعفه لي، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ".
10 - أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي جرير الرواسي قال: سمعت أبا الحسن
موسى (عليه السلام) وهو يقول: " اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند
الحساب " يرددها.

(1) يحتمل أن يكون تعجبه لترك التقية أو لمرجوحية الفعل وعلى أي حال لا يمكن الاستدلال
على عدم الجواز. (آت)
(2) هدأ أي سكن واستراح.
323

11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن عبد الله بن محمد، عن ثعلبة
ابن ميمون، عن عبد الله بن هلال قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) تفرق أموالنا وما دخل
علينا، فقال: عليك بالدعاء وأنت ساجد فإن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو (1)
ساجد قال: قلت: فأدعو في الفريضة واسمي حاجتي؟ فقال: نعم قد فعل ذلك رسول
الله (صلى الله عليه وآله) فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وفعله على (عليه السلام) بعده.
12 - جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن
القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند عائشة ذات ليلة فقام يتنفل فاستيقظت عائشة فضربت بيدها فلم
تجده فظنت أنه قد قام إلى جاريتها فقامت تطوف عليه فوطئت عنقه (صلى الله عليه وآله) وهو ساجد
باك، يقول: " سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء إليك بالنعم وأعترف لك
بالذنب العظيم عملت سوء ا وظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت، أعوذ
بعفوك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ برحمتك من نقمتك وأعوذ بك
منك لا أبلغ مدحك والثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك أستغفرك وأتوب إليك "
فلما انصرف قال: يا عائشة لقد أوجعت عنقي أي شئ خشيت؟ أن أقوم إلى جاريتك؟.
13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عمن ذكره، عن محمد بن أبي حمزة
عن أبيه قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من قال في ركوعه وسجوده وقيامه: " صلى الله على محمد و
آل محمد " كتب الله له بمثل الركوع والسجود والقيام.
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن علي قال:
رأيت أبا الحسن (عليه السلام) وقد سجد بعد الصلاة فبسط ذراعيه على الأرض وألصق جؤجؤه
بالأرض في دعائه (2).
15 - علي بن إبراهيم، عن يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان قال: رأيت أبا
الحسن الثالث (عليه السلام) سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه فألصق جؤجؤه وبطنه

(1) واو الحال قد مضى الكلام فيها. ص 265.
(2) الجؤجؤ - بضم الجيم -: الصدر. وهذه كيفية سجدة الشكر على خلاف سائر السجدات.
324

بالأرض، فسألته عن ذلك، فقال: كذا نحب.
16 - علي بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن عبد العزيز قال: حدثني بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الأول (عليه السلام) إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال: " هذا مقام
من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف وذنبه عظيم وليس له إلا دفعك ورحمتك فإنك
قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل (صلى الله عليه وآله): " كانوا قليلا من الليل ما يهجعون و
بالاسحار هم يستغفرون (1) " طال هجوعي وقل قيامي وهذا السحر وأنا أستغفرك لذنبي
استغفار من لم يجد لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا " ثم يخر ساجدا
صلوات الله عليه.
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن جندب قال: سألت أبا الحسن
الماضي (عليه السلام) عما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه؟ فقال: قل وأنت
ساجد: " اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك الله
ربي والاسلام ديني ومحمد نبيي وعليا وفلانا وفلانا إلى آخرهم أئمتي بهم أتولى ومن عدوهم
أتبرا، اللهم إني أنشدك دم المظلوم - ثلاثا - اللهم إني أنشدك بايوائك على نفسك (2)
لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد
اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر " ثلاثا، ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وتقول:
" يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي الأرض بما رحبت (3) ويا بارئ خلقي رحمة
بي وقد كان عن خلقي غنيا صل على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد " ثم ضع خدك
الأيسر وتقول: " يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ بي مجهودي "

(1) الهجوع: النوم والآية في سورة الذاريات آية 18 و 19.
(2) أريد به الرعد ولم يأت في اللغة ولا يدل على العدم. والمراد بالوعد قوله تعالى:
" وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم و
ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا "
وقوله: " لتظفرنهم " متعلق بالايواء واللام جواب للقسم الذي تضمنه الايواء. (آت)
(3) " تعينني " - بيائين مثناتين من تحت أو بنونين أولهما مشدودة وبينهما ياء مثناة تحتانية -
أي يا ملجأي حين تعييني مسالكي إلى الخلق وتردداتي إليهم. وقوله: " بما رحبت " أي بسعتها
و " ما " مصدرية. (آت)
325

ثلاثا، ثم تقول: " يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام " ثلاثا، ثم تعود للسجود
فتقول مائة مرة: " شكرا شكرا " ثم تسأل حاجتك أن شاء الله تعالى.
18 - علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان بن حفص المروزي
قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) في سجدة الشكر فكتب إلى: مائة
مرة شكرا شكرا وإن شئت عفوا عفوا.
19 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمد بن
سليمان، عن أبيه قال: خرجت مع أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) إلى بعض أمواله
فقام إلى صلاة الظهر فلما فرغ خر لله ساجدا فسمعته يقول بصوت حزين وتغرغر
دموعه (1) " رب عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني وعصيتك ببصري ولو شئت
وعزتك لأكمهتني وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك لأصممتني وعصيتك بيدي ولو شئت
وعزتك لكنعتني (2) وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لجذمتني (3) وعصيتك بفرجي
ولو شئت وعزتك لعقمتني وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي وليس هذا
جزاؤك مني " قال: ثم أحصيت له ألف مرة وهو يقول: " العفو العفو " قال: ثم الصق خده
الأيمن بالأرض فسمعته وهو يقول، بصوت حزين " بؤت إليك بذنبي عملت سوءا وظلمت
نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب غيرك يا مولاي " ثلاث مرات ثم الصق خده الأيسر
بالأرض فسمعته يقول: " ارحم من أساء واقترف واستكان واعترف " ثلاث مرات ثم
رفع رأسه (3).
20 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية،
عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك هذا الذي ظهر بوجهي
يزعم الناس أن الله لم يبتل به عبدا له فيه حاجة، فقال: لا، قد كان مؤمن آل فرعون

(1) الغرغرة: ترديد الماء في الحلق. (القاموس)
(2) الكمه: العمى. والأكنع: الأشل.
(3) أي لقطعتني والأجذم: المقطوع اليد.
326

مكتع الأصابع (1) فكان يقول هكذا - ويمد يده - ويقول: يا قوم اتبعوا المرسلين، قال:
ثم قال لي إذا كان الثلث الأخير من الليل في أوله فتوضأ ثم قم إلى صلاتك التي
تصليها فإذا كنت في السجدة الأخيرة من الركعتين الأولتين فقل وأنت ساجد: " يا
علي يا عظيم يا رحمن يا رحيم يا سامع الدعوات يا معطي الخيرات صل على محمد وأهل
بيت محمد وأعطني من خير الدنيا والآخرة ما أنت أهله واصرف عني من شر الدنيا والآخرة
ما أنا أهله واذهب عني هذا الوجع - وتسميه - فإنه قد غاظني وأحزنني " والح في الدعاء
قال: ففعلت فما وصلت إلى الكوفة حتى أذهب الله عني كله.
21 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن محمد بن علي، عن سعدان،
عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان يقول في سجوده: " سجد وجهي البالي لوجهك
الباقي الدائم العظيم سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز، سجد وجهي الفقير لوجه
ربي الغني الكريم العلي العظيم، رب أستغفرك مما كان وأستغفرك مما يكون، رب
لا تجهد بلائي، رب لا تشمت بي أعدائي، رب لا تسئ قضائي، رب إنه لا دافع ولا مانع
إلا أنت صل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك وبارك على محمد وآل محمد بأفضل بركاتك،
اللهم إني أعوذ بك من سطواتك وأعوذ بك من جميع غضبك وسخطك سبحانك لا إله إلا
أنت رب العالمين " وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول وهو ساجد: " ارحم ذلي بين يديك
وتضرعي إليك ووحشتي من الناس وآنسني بك يا كريم " وكان يقول أيضا: " وعظتني
فلم اتعظ وزجرتني عن محارمك فلم أنزجر وعمرتني أياديك فما شكرت، عفوك عفوك
يا كريم أسألك الراحة عند الموت وأسألك العفو عند الحساب " وكان أبو جعفر (عليه السلام)
يقول وهو ساجد: " لا إله إلا أنت حقا حقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، يا عظيم
إن عملي ضعيف فضاعفه لي يا كريم يا حنان اغفر لي ذنوبي وجرمي وتقبل عملي يا كريم

(1) قد مضى في المجلد الثاني من الكتاب ص 254 أنه صاحب ياسين وليس هو بمؤمن آل فرعون
لأنه قد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين:
علي بن أبي طالب وصاحب ياسين ومؤمن آل فرعون وفى رواية هم الصديقون وعلي أفضلهم. و
قالوا: انه هو حبيب بن إسرائيل النجار وبينه وبين النبي ستمائة سنة ومؤمن آل فرعون كان في
زمن موسى عليه السلام.
327

يا جبار أعوذ بك من أن أخيب أو أحمل ظلما، اللهم منك النعمة وأنت ترزق شكرها
وعليك يكون ثواب ما تفضلت به من ثوابها بفضل طولك وبكريم عائدتك ".
22 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان
قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول في سجوده: " أعوذ بك من نار حرها لا يطفأ وأعوذ
بك من نار جديدها لا يبلى وأعوذ بك من نار عطشانها لا يروى وأعوذ بك من نار
مسلوبها لا يكسى ".
23 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي
عبيدة الحذاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في
سجوده: " سجدت لك تعبدا ورقا، لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا متعظما
بل أنا عبد ذليل خائف مستجير ".
24 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان، عن بعض أصحابنا،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: شكوت إليه علة أم ولد لي أخذتها، فقال: قل لها: تقول في
السجود في دبر كل صلاة مكتوبة: " يا ربي يا سيدي صل على محمد وعلى آل محمد
وعافني من كذا وكذا " فبها نجا جعفر بن سليمان (1) من النار قال: فعرضت هذا
الحديث على بعض أصحابنا فقال: أعرف فيه: يا رؤوف يا رحيم يا ربي يا سيدي افعل
بي كذا وكذا ".
25 - علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي قال:
كتبت إلى أبي الحسن الأول (عليه السلام): علمني دعاء فإني قد بليت بشئ وكان قد حبس
ببغداد حيث اتهم بأموالهم فكتب إليه: إذا صليت فأطل السجود ثم قل: يا أحد من لا
أحد له " حتى تنقطع النفس، ثم قل: " يامن لا يزيده كثرة الدعاء إلا جودا وكرما "
حتى تنقطع نفسك، ثم قل: " يا رب الأرباب أنت أنت أنت الذي انقطع الرجاء إلا
منك، يا علي يا عظيم " قال زياد: فدعوت به ففرج الله عني وخلي سبيلي.

(1) الظاهر أن جعفر بن سليمان كان أراد بعض المخالفين احراقه فنجا بهذا الدعاء ويحتمل
نار الآخرة. (آت)
328

(باب)
* (أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك
عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): تدري أي شئ حد الركوع
والسجود؟ قلت: لا، قال: تسبح في الركوع ثلاث مرات " سبحان ربي العظيم
وبحمده " وفي السجود " سبحان ربي الأعلى وبحمده " ثلاث مرات فمن نقص واحدة نقص
ثلث صلاته ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له.
2 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن فضال
عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)
وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن
حمران والحسن بن زياد قالا: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده قوم فصلى بهم العصر
وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم. أربعا وثلاثين أو ثلاثا وثلاثين
مرة وقال: أحدهما في حديثه: " وبحمده " في الركوع والسجود سواء. هذا لأنه علم
عليه الصلاة والسلام احتمال القوم لطول ركوعه وسجوده وذلك أنه روي أن الفضل
للامام أن يخفف ويصلي بأضعف القوم.
4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أدنى ما يجزئ، المريض من التسبيح في الركوع
والسجود؟ قال: تسبيحة واحدة.
5 - علي، عن أبيه، عن عبد الله
بن المغيرة، عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): ما من كلمة أخف على اللسان منها ولا أبلغ من سبحان الله، قال: قلت: يجزئني
في الركوع والسجود أن أقول مكان التسبيح: لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ قال:
نعم كل ذا ذكر الله، قال: قلت: الحمد لله ولا إله إلا الله قد عرفناهما فما تفسير سبحان الله؟
329

قال: أنفة لله، (1) أما ترى الرجل إذا عجب من الشئ قال: سبحان الله.
6 - علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابه،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: إني إمام مسجد الحي فأركع بهم فأسمع خفقان
نعالهم وأنا راكع فقال: اصبر ركوعك ومثل ركوعك فإن انقطع وإلا فانتصب
قائما.
(باب)
* (ما يسجد عليه وما يكره) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، والحسين بن
سعيد، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن حماد بن عيسى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أسجد على الزفت؟
يعني القير فقال: لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان و
لا على طعام ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش (3).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن
(عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه
فكتب (عليه السلام) إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (4).

(1) قوله: " أنفة لله " بالهمزة والنون والفاء بالتحريك وعلى التنوين للرفع أي تنزيه لذاته
الأحدية عن كل ما لا يليق بجنابه. (كذا في هامش المطبوع)
(2) أي أتمم ذكرك الذي أنت فيه واصبر بقدر ما ذكرت حتى يلحقوا بك. (كذا في هامش
المطبوع)
(3) الزفت - بالكسر -: القار، وهو القير. الرياش جمع ريش وهو لباس الزينة. (في)
(4) أي نظفاه لأنه لم يكن نجسا شرعا بل ولا عرفا فان عظام الموتى أو العذرة إذا توقد تحت
حجر الجص وإن كن نجسا أو متنجسا لم يؤثرن في الجص حتى يكون نجسا. وفى الخبر اشعار بان
الجص يجوز السجود عليه وقد مال إليه بعض الفقهاء.
330

4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن
الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): دعا أبي بالخمرة (1) فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصا
فجعله على البساط ثم سجد.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن
يسار، وبريد بن معاوية عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر و
الصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه و
السجود عليه.
6 - أحمد بن إدريس، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن
عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال: لا تسجد على القير ولا على
الصاروج.
7 - علي بن محمد، وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان قال: كتب
بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة على الخمرة
المدنية، فكتب صل فيها ما كان معمولا بخيوطة ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة.
قال: فتوقف أصحابنا فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شرا العدواني " كأنها خيوطة ماري
تغار وتفتل " ومارى كان رجلا حبالا كان يعمل الخيوط (2).
8 - محمد بن يحيى بإسناده قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) السجود على الأرض فريضة
وعلى الخمرة سنة.

(1) الخمرة: سجادة كالحصير الصغير تعمل من سعف النخل وغيرها.
(2) السيور: جمع السير - بالفتح - وهو ما يقد من الجلد ولعل توقفهم لمكان التاء في
الخيوطة والسيورة فإنها غير معهودة. فانشد البيت ليستشهد لهم على صحتها. وتأبط شرا اسم
شاعر وفى التهذيب الفهمي مكان العدواني وقوله: " تغار " من أغرت الحبل أي فتلته فهو مغار
ويقال: حبل شديد الفتل فالعطف تفسيري ولعل النهى عن الصلاة على الخمرة المعمولة بالسيور مع
أنها مستوردة فيه بالنبات ولا يقع عليها السجود إنما هولان عامليها لا يحترزون عن الميتة أو يزعمون
أن دباغها طهورها. (في) أقول: تمام المصراع الأول على ما في هامش بعض النسخ: " واطوى على
الخمص الحوايا كأنها * خيوطة ماري تغار وتقتل ".
331

9 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تسجد على الذهب ولا على الفضة.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر
عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده (1).
11 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله، عن حمران، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) يصلي على الخمرة
يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصا على الطنفسة
حيث يسجد (2).
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن
جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.
13 - محمد بن يحيى، عن العمركي النيسابوري عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة، قال: فقال:
إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس، وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن
الماضي (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت:
هو مما أنبتت الأرض وما؟ كان لي أن أسأله عنه قال: فكتب إلي لا تصل على الزجاج
وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان (4).

(1) حمل على التقية لموافقته لبعض العامة كما قاله الشيخ - رحمه الله - في التهذيب.
(2) الطنفسة - بتثليث الطاء والفاء -: بساط له خمل.
(3) لعل المراد بالصاق الجبهة بالأرض تمكينها من الرطبة بحيث تستقر عليها. والثيل - ككيس:
ضرب من النبت يشبه ورقه ورق البر الا أنه أقصر منه لا يكاد ينبت الا على ماء أو موضع تحته ماء
ونباته فرش على الأرض يذهب ذهابا بعيدا. (في)
(4) يعنى حولت صورتاهما ولم يبقيا على صرافتهما. (في)
332

(باب)
* (وضع الجبهة على الأرض) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود
فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة.
2 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: أخبرني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه (1).
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية
ابن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن
جرها على الأرض (2).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من قيامة؟ قال: لا ولكن
يكون مستويا.
وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال: قال إذا كان موضع جبهتك
مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى

(1) حمل في المشهور على تأكيد الاستحباب. (آت) وفى بعض النسخ [جبهته].
(2) في الحبل المتين ص 243: ظاهره وجوب الجر وتحريم الرفع. والنبكة - بالنون والباء
الموحدة -: واحدة النبك وهي اكمة محددة الرأس والنباك: التلال الصغار والظاهر أن الامر
بجر الجبهة للاحتراز عن تعدد السجود وذهب جماعة من علمائنا إلى جواز الرفع عن النبكة ثم
وضعه على غيرها لعدم تحقق السجود الشرعي بالوضع عليها ولرواية الحسين بن حماد وسندها غير
نقى ويمكن الجمع بحملها على مرتفع لا يتحقق السجود الشرعي بوضع الجبهة عليه لمجاوزة ارتفاعه
قدر اللبنة وحمله على نبكة لم يبلغ ارتفاعها ذلك القدر.
333

عن إسحاق بن عمار، عن بعض أصحابه، عن مصادف قال: خرج بي دمل فكنت أسجد
على جانب فرأي أبو عبد الله (عليه السلام) أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من
أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا فقال لي: لا تفعل ولكن احفر حفيرة فاجعل الدمل
في الحفرة حتى تقع جبهتك على الأرض.
6 - علي بن محمد بإسناد له قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عمن بجبهته علة لا يقدر
على السجود عليها، قال: يضع ذقنه على الأرض إن الله عز وجل يقول: ويخرون
للأذقان سجدا ". (1)
7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق
ابن عمار، عن عبد الملك بن عمرو قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) سوى الحصا حين أراد
السجود.
8 - محمد، عن الفضل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال: لا.
9 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسجد وعليه
العمامة لا يصيب وجهه الأرض قال: لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض.
(باب)
* (القيام والقعود في الصلاة) *
1 - علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
عن حماد بن عيسى، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز،
عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى دع
بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره، واسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشبك
أصابعك ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وليكن نظرك إلى موضع سجودك فإذا

(1) الاسراء: 107.
334

ركعت فصف في ركوعك بين قدميك، تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من
ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلع أطراف أصابعك عين
الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فإذا وصلت أطراف أصابعك في
ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل
أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك إلى ما بين
قدميك فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك فضعهما
على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه ولا تضعن
ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك ولا تلصق كفيك بركبتيك ولا
تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن
تحرفهما عن ذلك شيئا وأبسطهما على الأرض بسطا وأقبضهما إليك قبضا وإن كان
تحتهما ثوب فلا يضرك وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل ولا تفرجن بين أصابعك
في سجودك ولكن ضمهن جميعا قال: وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض
وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على
باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض وطرف إبهامك اليمنى على الأرض، وإياك
والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك
على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء.
2 - وبهذه الأسانيد، (1) عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها
لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ (3) كثيرا

(1) في بعض النسخ [بهذه الاسناد].
(2) قال البهائي: يعطى انحناء المرأة في الركوع أقل من انحناء الرجل وقال شيخنا في
الذكرى: يمكن أن يكون الانحناء مساويا ولكن لا تضع اليدين على الركبتين حذرا من أن تطأطأ
كثيرا بوضعهما على الركبتين وتكون بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين. هذا كلامه ولا يخفى
ما فيه فإنها إذا كانت بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين كان تطأطئها مساويا لتطأطؤ الرجل
فكيف يجعل عليه السلام وضع اليدين فوق الركبتين احترازا عن عدم التطأطؤ الكثير اللهم إلا أن
يقال: إن امره عليه السلام بوضع يديها فوق ركبتيها إنما هو للتنبيه على أنه لا يستحب لها زيادة
الانحناء على القدر الموظف كما يستحب ذلك للرجل.
335

فترتفع عجيزتها فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض (1) فإذا كانت في جلوسها
ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع
عجيزتها أولا (2).
3 - جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب
عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تقع
بين السجدتين إقعاء.
4 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان
عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.
5 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معلى أبي عثمان
عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان علي بن الحسين (عليهما السلام)
إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عثمان، عن الحلبي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض
ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته (3) عن جلوس المرأة في الصلاة قال: تضم
فخذيها.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا
قال: المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح.
9 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قلت له: " فصل لربك وانحر "؟ قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه و

(1) لاطئة أي واضعة بها.
(2) هذا كالبيان لمعنى الانسلال.
(3) كذا ولعله سقط [عن أبي عبد الله عليه السلام].
336

نحره وقال: لا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتفز (1) ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك.
(باب)
* (التشهد في الركعتين الأولتين والرابعة والتسليم) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن
عيسى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهد
فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون
إذا حمدت الله أجزأ عنك.
2 - وفي رواية أخرى عن صفوان، عن منصور، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي
جعفر (عليه السلام): أي شئ أقول في التشهد والقنوت؟ قال: قل بأحسن ما علمت فإنه
لو كان موقتا لهلك الناس.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن
يحيى بن طلحة، عن سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما يجزئ من
التشهد، فقال: الشهادتان.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد،
عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقرأ في التشهد: ما طاب فلله وما خبث
فلغيره؟ فقال: هكذا كان يقول علي (عليه السلام).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم
شيئا.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب
عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام):

(1) أي لا تتضأم إذا جلست وإذا سجدت فلا تخوى الرجل. (آت)
337

كلما ذكرت الله به والنبي (صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت.
7 - بهذا الاسناد، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك لان عن يسارك من يسلم
عليك وإذا كنت إماما فسلم تسليمة وأنت مستقبل القبلة.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك (1)
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة من أيوب
عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم؟ قال:
يسلم واحدة عن يمينه.
10 - وبهذا الاسناد، عن فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر
الحضرمي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا قمت من الركعة فاعتمد على كفيك وقل:
" بحول الله وقوته أقوم وأقعد " فإن عليا (عليه السلام) كان يفعل ذلك (2).
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن
مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل:
" بحول الله وقوته أقوم وأقعد ".

(1) الظاهر أن المؤلف فهم منه التسليم على اليمين ويحتمل أن يكون المراد التوجه إلى
اليمين عند القيام عن الصلاة والتوجه إلى غيره من الجوارح كما فهمه الصدوق بل هو أظهر وقد
ورد في روايات المخالفين أيضا ما يؤيد ذلك روى مسلم عن أنس أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان
ينصرف عن يمينه يعنى إذا صلى. (آت)
(2) لعل الكليني - رحمه الله - حمل هذا الخبر أيضا على القيام من التشهد فناسب الباب ويؤيده
الخبر الثاني والمشهور استحبابه في القيام مطلقا والعبارات في ذلك مختلفة في الروايات ولكنها
متقاربة وبأيهما اتى كان حسنا. (آت)
338

(باب)
* (القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزى فيه (1) *
1 - محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن القنوت في الصلوات الخمس فقال: اقنت فيهن جميعا، قال: وسألت أبا عبد الله (عليه السلام)
بعد ذلك عن القنوت فقال لي: أما ما جهرت فلا تشك (2).
2 - أحمد، عن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: صليت
خلف أبي عبد الله (عليه السلام) أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة، قال: فقلت له:
إني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلها؟ فقال: رحم الله أبي إن أصحاب أبي
أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.
4 - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن الفضيل،
عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة
قبل الركوع.
5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن القنوت فقال: في كل صلاة فريضة
ونافلة.
6 - وبهذا الاسناد، عن يونس، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.

(1) في بعض النسخ [وما يجزئ منه].
(2) حمله القائلون بوجوبه في الجهرية على أن المراد لا تشك في وجوبه إذ لا يمكن حمله على
النهى عن الشك في استحبابه لاقتضائه بقرينة المقام. وذكر " أما " التفصيلية عدم الاستحباب في
الاخفاتية وهو خلاف الاجماع وأجاب الآخرون بأنه يمكن أن يكون المراد لا تشك في تأكد
استحبابه (آت)
339

7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب
عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت وما يقال
فيه، فقال: ما قضى الله على لسانك ولا أعلم له شيئا موقتا.
9 - بهذا الاسناد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القنوت في الفريضة الدعاء وفي الوتر الاستغفار.
10 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز،
عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق
فقال: يستقبل القبلة ثم ليقله، ثم قال: إني لاكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله
(صلى الله عليه وآله) أو يدعها.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى القنوت،
فقال: خمس تسبيحات.
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجزئك في القنوت: " اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا
في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير ".
13 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع.
14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد قال: حدثني يعقوب
ابن يقطين قال: سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه
قبل الركوع أو بعده، فقال: قبل الركوع حين تفرغ من قراء تك.
15 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي،
عن درست، عن محمد بن مسلم قال: قال: القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع.
340

(باب)
* (التعقيب بعد الصلاة والدعاء) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للامام أن ينتقل إذا سلم (1) حتى يتم من خلفه الصلاة.
قال: وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له أن يعقب بأصحابه بعد التسليم؟
فقال: يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الامام.
2 - علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى
يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا
وإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن منصور بن يونس
عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من صلى صلاة فريضة وعقب إلى أخرى فهو
ضيف الله وحق على الله أن يكرم ضيفه.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن
الحسن بن المغيرة أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن فضل الدعاء بعد الفريضة على
الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة، قال: ثم قال: ادعه (2) ولا تقل قد فرغ
من الامر فإن الدعاء هو العبادة، إن الله عز وجل يقول: " إن الذين يستكبرون عن
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين " وقال: " ادعوني أستجب لكم (3) " وقال: إذا أردت
أن تدعو الله فمجده وأحمده وسبحه وهلله واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله)، ثم
سل تعط.

(1) في بعض النسخ [تفتل] وفى بعضها معه فعلى الأول لئلا يقتدوا بقية صلاتهم بنافلته وعلى النسختين
الأخيرتين لأنه بمنزلة الامام لهم. وفى القاموس: انفتل وتفتل وجهه صرفه. (آت)
(2) " ادعه " الهاء للسكت أو ضمير راجع إلى الله. (آت)
(3) كلتاهما في سورة المؤمن: 63. وقوله: " داخرين " أي صاغرين.
341

5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حما، عن حريز، عن زرارة، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا.
6 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن
فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من سبح تسبيح فاطمة
الزهراء (عليها السلام) قبل أن يثنى رجليه من صلاة الفريضة غفر الله له و [ل‍] يبدأ بالتكبير.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يحيى بن محمد، عن علي
ابن النعمان، عن ابن أبي نجران، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سبح الله
في دبر الفريضة تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السلام) [ال‍] مائة مرة وأتبعها بلا إله إلا الله غفر
[الله] له.
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر
قال: دخلت مع أبي على أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله أبي عن تسبيح فاطمة صلى الله عليها،
فقال: " الله أكبر " حتى أحصى (ها) أربعا وثلاثين مرة، ثم قال: " الحمد لله " حتى بلغ
سبعا وستين، ثم قال: " سبحان الله " حتى بلغ مائة يحصيها بيده جملة واحدة.
9 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد، عن صفوان، عن ابن
مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في تسبيح فاطمة صلى الله عليها يبدأ
بالتكبير أربعا وثلاثين، ثم التحميد ثلاثا وثلاثين، ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين.
10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن
الخيبري، عن الحسين بن ثوير، وأبي سلمة السراج قالا: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) و
هو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء فلان وفلان وفلان
ومعاوية ويسميهم وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية.
11 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا
شككت في تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السلام) فأعد.
12 - عنه عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن جعفر، عمن ذكره،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان يسبح تسبيح فاطمة صلى الله عليها فيصله ولا يقطعه.
342

13 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح
ابن عقبة، عن أبي هارون المكفوف، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يا أبا هارون إنا
نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة (عليها السلام) كما نأمرهم بالصلاة فألزمه فإنه لم يلزمه عبد
فشقي.
14 - وبهذا الاسناد، عن صالح بن عقبة، عن عقبة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة (عليها السلام) ولو كان شئ أفضل منه لنحله
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السلام).
15 - وعنه، عن أبي خالد القماط قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تسبيح
فاطمة (عليها السلام) في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف ركعة في كل يوم.
16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: أقل ما يجزئك من الدعاء بعد الفريضة أن تقول: " اللهم إني أسألك
من كل خير أحاط به علمك وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك، اللهم إني
أسألك عافيتك في أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة "
17 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن
عروة، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يستجاب الدعاء
في أربعة مواطن: في الوتر وبعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب.
18 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن
أبان، عن محمد الواسطي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تدع في دبر كل صلاة
" أعيذ نفسي وما رزقني ربي بالله الواحد الصمد - حتى تختمها - وأعيذ نفسي وما
رزقني ربي برب الفلق - حتى تختهما - وأعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الناس
- حتى تختمها - ".
19 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة
قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تنسوا الموجبتين - أو قال: عليكم بالموجبتين - في دبر كل
343

صلاة، قلت: وما الموجبتان؟ (1) قال: تسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار.
20 - محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن علي بن محمد القاساني،
عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتب إلي الرجل صلوات الله
عليه في سجدة الشكر مائة مرة شكرا شكرا - وإن شئت - عفوا عفوا.
21 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد بإسناده، عن سماعة بن مهران، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سبقت أصابعه لسانه حسب له (2).
22 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود العجلي
مولى أبي المغرا قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاث أعطين سمع الخلايق: الجنة
والنار والحور العين فإذا صلى العبد وقال: اللهم أعتقني من النار وأدخلني الجنة
وزوجني من الحور العين قالت النار: يا رب إن عبدك قد سألك أن تعتقه مني فأعتقه.
وقالت الجنة: يا رب إن عبدك قد سألك إياي فأسكنه [في]، وقالت الحور العين:
يا رب إن عبدك قد خطبنا إليك فزوجه منا، فإن هو انصرف من صلاته ولم يسأل الله شيئا
من هذه قلن الحور العين (3): إن هذا العبد فينا لزاهد وقالت الجنة: إن هذا العبد في
لزاهد، وقالت النار: إن هذا العبد في لجاهل.
23 - أحمد [بن محمد] رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) دعاء يدعى به في دبر كل صلاة
تصليها فإن كان بك داء من سقم ووجع فإذا قضيت صلاتك فامسح بيدك على موضع سجودك
من الأرض وادع بهذا الدعاء وأمر بيدك على موضع وجعك سبع مرات تقول: " يامن
كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء واختار لنفسه أحسن الأسماء صل على

(1) قوله: " لا تنسوا الموجبتين " الموجبتين تقرء بصيغة اسم الفاعل والمفعول أي اللتان
يوجبان حصول مضمونها دخول الجنة والخلاص من النار أو اللتان أوجبهما الشارع أي استحبهما
استحباب مؤكدا فعبر عن الاستحباب بالوجوب. (الحبل المتين)
(2) قوله: " قال: من سبقت أصابعه " لعل المراد ان من قرء شيئا من الأدعية والأذكار التي
يكون على عدد مخصوص كمائة مرة شكرا شكرا أو عفوا عفوا في سجدة الشكر وأراد عدها بالأصابع
فسبقت أصابعه لسانه أي عد قبل أن يقرء بلسانه حسب له ذلك (كذا في هامش المطبوع).
(3) كذا.
344

محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا وارزقني كذا وكذا وعافني من كذا وكذا.
24 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي
إسماعيل السراج، عن علي بن شجرة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه
قال: تمسح بيدك اليمنى على جبهتك ووجهك في دبر المغرب والصلوات وتقول: " بسم
الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من
الهم والحزن والسقم والعدم (2) والصغار والذل والفواحش ما ظهر منها وما بطن.
25 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء،
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التسبيح فقال: ما علمت شيئا موقوفا (3)
غير تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وعشر مرات بعد الغداة تقول: " لا إله إلا الله وحده
لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيي بيده الخير وهو على كل
شئ قدير " ولكن الانسان يسبح ما شاء تطوعا.
26 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الملك القمي،
عن إدريس أخيه قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا فرغت من صلاتك فقل: " اللهم
إني أدينك بطاعتك وولايتك وولاية رسولك وولاية الأئمة (عليهم السلام) من أولهم إلى آخرهم "
وتسميهم ثم قل: " اللهم إني أدينك بطاعتك وولايتهم والرضا بما فضلتهم به، غير
متكبر ولا مستكبر على معنى ما أنزلت في كتابك على حدود ما أتانا فيه وما لم يأتنا
مؤمن مقر مسلم بذلك راض بما رضيت به يا رب أريد به وجهك والدار الآخرة مرهوبا
ومرغوبا إليك فيه فأحيني ما أحييتني على ذلك وأمتني إذا أمتني على ذلك وابعثني إذا بعثتني
على ذلك وإن كان مني تقصير فيما مضى فإني أتوب إليك منه وأرغب إليك فيما عندك و

(1) كبس الأرض على الماء أي أدخلها فيه فيكون على بمعنى في من قولهم: كبس رأسه في ثوبه
أي أخفاه وأدخله فيه أو جمعها كائنة على الماء مع أن المناسب لتلك الحالة التفرق ومنه إنا نكبس الزيت
والسمن نطلب فيه التجارة أي تجمعه والكبس: الطم أيضا، يقال: كبسته النهر كبسا أي طمته
بالتراب. (آت)
(2) العدم: الفقر وكذلك العدم إذا ضممت أوله خففت وإن فتحت ثقلت. (الصحاح)
(3) في بعض النسخ [موصوفا] وفى بعضها [موظفا].
345

أسألك أن تعصمني من معاصيك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ما أحييتني لا أقل
من ذلك ولا أكثر إن النفس لامارة بالسوء إلا ما رحمت يا أرحم الراحمين وأسألك أن
تعصمني بطاعتك حتى تتوفاني عليها وأنت عني راض وأن تختم لي بالسعادة ولا تحولني
عنها أبدا ولا قوة إلا بك ".
27 - الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن محمد الواسطي
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تدع في دبر كل صلاة: " أعيذ نفسي وما رزقني
ربي بالله الواحد الصمد - حتى تختمها - وأعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الفلق
- حتى تختمها - وأعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الناس - حتى تختمها - ".
28 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب محمد بن إبراهيم،
إلى أبي الحسن (عليه السلام): إن رأيت يا سيدي أن تعلمني دعاء أدعو به في دبر صلواتي يجمع
الله لي به خير الدنيا والآخرة. فكتب (عليه السلام) تقول: " أعوذ بوجهك الكريم وعزتك
التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شئ من شر الدنيا والآخرة ومن شر الأوجاع
كلها ".
(باب)
* (من أحدث قبل التسليم) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة
ابن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة
أحدث، فقال: أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد وإنما التشهد سنة في الصلاة
فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد (1).

(1) الظاهر أن الحدث الصادر بعد الفراغ من أركان الصلاة التي ظهر وجوبها بالقرآن لا
يبطل الصلاة كما يدل كثير من الاخبار عليه وظاهر الكليني - قدس سره - قائل به ونسبها شيخنا البهائي
- رحمه الله - إلى الصدوق - رحمة الله عليه - فالمراد بالسنة ما ظهر وجوبه بالسنة. (آت)
346

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة
عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل أن
يتشهد؟ قال: ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء
حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد التشهد فقد مضت صلاته.
(باب)
* (السهو في افتتاح الصلاة) *
1 - علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، ومحمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال: يعيد.
2 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة،
عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في
الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزئه تكبيرة الركوع؟ قال: لا. بل يعيد صلاته إذا
حفظ أنه لم يكبر.
3 - محمد بن يحيى رفعه عن الرضا (عليه السلام) قال: الامام يحمل أوهام من خلفه إلا
تكبيرة الافتتاح.
(باب)
* (السهو في القراءة) *
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي
ابن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن الله فرض الركوع والسجود
والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراة فقد تمت صلاته
ولا شئ عليه.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،
347

عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أم
القرآن قال: إن كان لم يركع فليعد أم القرآن (1).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن
منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في
صلاتي كلها؟ فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال: قد تمت
صلاتك إذا كان نسيانا.
(باب)
* (السهو في الركوع) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب،
عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يشك وهو قائم لا يدري ركع أم لم يركع، قال: يركع ويسجد.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يركع
حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل (2).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة (3) لم يعتد بها
واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.

(1) أي فاتحة الكتاب.
(2) أي يستأنف الصلاة لأنه أخل بالركن.
(3) أي ركوعها كما فهمه - المؤلف رحمه الله - وإن أريد به ركعة كاملة فهو يدل على مذهب
من قال ببطلان الصلاة بزيادة ركعة مطلقا. قال صاحب المدارك - رحمه الله -: قطع الشيخ والسيد
وابن بابويه ببطلان صلاة من زاد ركعة ولم يفرقوا بين الرباعية وغيرها. (آت)
348

(باب)
* (السهو في السجود) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟ قال: يسجد أخرى
وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو (1).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن
مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك فلم يدر سجدة سجد
أم سجدتين قال: يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان.
3 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن محمد، عن سهل
ابن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى
ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الأولى فقال: كان
أبو الحسن صلوات الله عليه يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر
واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك أنهما اثنتان. (2)
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن المفضل بن
صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شبه عليه ولم يدر واحدة سجد أم
ثنتين قال: فليسجد أخرى.

(1) حمل على ما كان شكه قبل القيام.
(2) ان أريد بالواحدة والثنتين الركعة والركعتان فلا اشكال في الحكم وإنما الاشكال حينئذ
في مطابقة الجواب للسؤال وإن أريد السجدة والسجدتان فيشبه أن يكون أو مكان الواو في قوله
عليه السلام: " ولم تدر " ويكون قد سقطت الهمزة من قلم النساخ أو يكون المراد ولم تدر واحدة
تركه أم ثنتين وعلى التقديرين ينبغي حمل الاستيناف على الأولى والأحوط دون الوجوب. (في)
أقول: لعله سقط من بين قوله: " إذا تركت السجدة في الركعة الأولى " وقوله: " ولم تدر
واحدة ان ثنتين " شئ.
349

(باب)
* (السهو في الركعتين الأولتين) *
1 - محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان،
عن عنبسة بن مصعب قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا شككت في الركعتين الأولتين
فأعد.
2 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن
سعيد، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: قال: إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين
من الظهر والعصر والعتمة ولم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل لا
يدري واحدة صلى أم ثنتين؟ قال: يعيد، قلت له: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟
فقال: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ
عليه ويسلم. قلت: فإنه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلم ويقوم فيصلي ركعتين
ثم يسلم ولا شئ عليه.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، والحسين بن محمد،
عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال لي: أبو الحسن الرضا (عليه السلام):
الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين.
(باب)
* (السهو في الفجر والمغرب والجمعة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا شككت
في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.
350

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين، قال:
يستقبل (1) حتى يستيقن أنه أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
3 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن
فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت بأصحابي
المغرب فلما أن صليت ركعتين سلمت فقال بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت
فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: لعلك أعدت؟ قلت: نعم، قال: فضحك ثم قال: إنما
يجزئك أن تقوم فتركع ركعة.
4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ليس في المغرب والفجر سهو.
(باب)
* (السهو في الثلاث والأربع) *
1 - محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلى فلم يدر
أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال: فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه
من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب (2).
2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين
وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصد في التشهد.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: من لم

(1) يعنى استأنفه حتى أتمه بيقين.
(2) هذا برزخ بين الفصل والوصل لان سهوه برزخ بين الظن والشك. (في)
351

يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات
وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد
أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل
الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين
فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات (1).
4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن ابن
أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال:
يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ثم
يتشهد ويسلم وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان
تمام الأربع وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو.
5 - حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: إنما السهو ما بين الثلاث والأربع

(1) قوله: " لا ينقض اليقين بالشك " يعنى لا يبطل الثلاث المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة
بان يستأنف الصلاة بل يعتد بالثلاث ولا يدخل الشك في اليقين يعنى لا يعتد بالرابعة المشكوك فيها
بان يضمها إلى الثلاث ويتم بها الصلاة من غير تدارك " ولا يخلط أحدهما بالآخر " عطف تفسيري بيان
للنهي عن الادخال ولكنه ينقض الشك يعنى في الرابعة بان لا يعتد بها باليقين يعنى بالاتيان بركعة
أخرى على الايقان و " يتم على اليقين " يعنى يبنى على الثلاث المتيقن فيها ولم يتعرض في هذا
الحديث لذكر فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط ووصلها كما تعرض في الخبر الآتي
والاخبار في ذلك مختلفة وفى بعضها اجمال كما ستقف عليها وطريق التوفيق بينها التخيير كما ذكره
في الفقيه وربما يسمى الفصل بالبناء على الأكثر والوصل بالبناء على الأقل والفصل أولى وأحوط
لأنه مع الفصل إذ ذكر بعد ذلك ما فعل وكانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة فلا يحتاج إلى
إعادة بخلاف ما إذا وصل وما سمعت أحدا تعرض لهذه الدقيقة وفى خبر عمار الساباطي الذي رواه
الشيخ في التهذيب ايماء إلى ذلك قال سألت أبا عبد الله عن السهو في الصلاة فقال: ألا أعلمك شيئا
إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن
على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه
شئ وان ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت. (في)
352

وفي الاثنتين و [في] الأربع بتلك المنزلة، ومن سها ولم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه
قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس
فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد (1)
ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم وإن كان أكثر وهمه [إلى] الثنتين نهض فصلى
ركعتين وتشهد وسلم.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال: يقوم (2) فيصلي
ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فإن كانت أربع ركعات
كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب
عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، وأبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم
تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على
الأربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك
إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ثم
تشهد وسلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت
أربعا كانتا هاتان نافلة وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى
شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب وإن ذهب وهمك
إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فإن ذهب وهمك إلى
الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض

(1) يعنى جالسا واكتفى عن ذكره بذكره فيما قبله. (في)
(2) يعنى بعد البناء على الأربع والتسليم.
353

أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك
سواء قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة
وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس وقال: في رجل لم يدر
اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع [أ] وإلى الركعتين فقال: يصلي ركعتين
وأربع سجدات، وقال: إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء وليس الوهم
في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع (1).
(باب)
* (من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص) *
* (أو استيقن أنه زاد) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة
قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم
يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله)
المرغمتين (2).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، و
بكير ابني أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم

(1) " وهمه يذهب إلى الأربع وإلى الركعتين " يعنى يذهب إليهما جميعا سواء من غير
رجحان كما فسره عليه السلام بقوله: " إن ذهب وهمك إلى الركعتين وأربع فهو " يعنى الوهم
" سواء " يعنى معتدل وربما يوجد في بعض النسخ " أو " بدل الواو في قوله: " وإلى الركعتين "
وهو من سهو النساخ " وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع " يعنى حكمه في
الموضعين مختلف كما تبين. (في)
(2) المرغمتان - بكسر المعجمة - سجدتا السهو وركعتا الاحتياط سميتا بذلك لكون فعلهما يرغم
انف الشيطان ويذله فإنه يتكلف في التلبيس فأضل الله سعيه وبطل قصده وجعل هاتين السجدتين
سببا لطرده واذلاله (مجمع البحرين) والمشهور بين الأصحاب ان الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال
السجدتين موجب لسجدتي السهو. (آت)
354

يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو
بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
قال: قال: (1) من حفظ سهوه (2) وأتمه فليس عليه سجدتا السهو إنما السهو على من
لم يدر زاد أم نقص منها.
5 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن
أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زاد في صلاته
فعليه الإعادة.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد
تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما.
(باب)
* (من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمها أو يقوم) *
* (في موضع الجلوس) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
ابن مهران قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو
فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فسلم فقال له ذو الشمالين:
يا رسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذاك، قال: إنما صليت ركعتين، فقال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم، فقام (صلى الله عليه وآله) فأتم بهم الصلاة وسجد بهم

(1) كذا مضمرا.
(2) أي ذكر سهوه قبل فعل المبطل فأتم صلاته بان يفعل ما سهاه ركعة أو ركعتين فليس عليه
سجدة السهو. (آت)
355

سجدتي السهو، قال: قلت: أرأيت من صلى ركعتين وظن أنهما أربع فسلم وانصرف
ثم ذكر بعد ما ذهب إنما صلى ركعتين؟ قال: يستقبل الصلاة من أولها، قال
قلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستقبل الصلاة وإنما أتم بهم ما بقي من صلاته؟ فقال
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يبرح من مجلسه فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من
صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين (1)
2 - علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل
ابن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ثم ينسى
فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته فإن لم يذكر
حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس (2)
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن منصور بن العباس، عن
عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): أسلم رسول
الله (صلى الله عليه وآله) في الركعتين الأولتين؟ فقال: نعم، قلت: وحاله حاله (3) قال: إنما أراد الله
عز وجل أن يفقههم.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم، فقال: يتم صلاته ثم يسجد
سجدتين، فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال: بعد.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن

(1) اختلف حول هذا الحديث كلمات الأصحاب ولا مجال لذكرها وجعلهم حملوه على التقية.
فمن أراد الاطلاع فليراجع شروح الكافي وكتب الفقه ومظانه.
(2) ظاهره الاكتفاء بالسجدتين وليس في الاخبار تعرض لقضاء التشهد المنسى والمشهور
الاتيان به أيضا وذهب ابن بابويه والمفيد - رحمهما الله - إلى اجزاء تشهد سجدتي السهو عن
التشهد المنسى ولا يخلو عن قوة وإن كان العمل بالمشهور أحوط واما وجوب السجدتين فلا خلاف
فيه بين الأصحاب ولا خلاف أيضا بين القائلين بوجوب قضاء التشهد المنسى انه بعد التسليم. (آت)
356

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقول في سجدتي السهو: " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل
محمد " قال: الحلبي وسمعته مرة أخرى يقول: " بسم الله وبالله السلام عليك أيها
النبي ورحمة الله وبركاته ".
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن سعيد
الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم سلم في ركعتين
فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذلك؟ قالوا: إنما صليت
ركعتين، فقال: أكذلك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين فقال: نعم، فبنى على صلاته
فأتم الصلاة أربعا. وقال: إن الله هو الذي أنساه رحمة للأمة الا ترى لو أن رجلا صنع
هذا لعير وقيل: ما تقبل صلاتك فمن دخل عليه اليوم ذاك قال: قد سن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
وصارت أسوة وسجد سجدتين لمكان الكلام.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن
علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد
فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما
أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهد
فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك،
فإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي
السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم (1).
9 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال:
سألته (2) عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين
بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان.

(1) اختلف الأصحاب في فورية سجدتي السهو وربما يستدل بمثل هذا الخبر على الفورية ولا
يخفى ضعفه، نعم يدل على عدم جواز الكلام قبلها والمشهور بينهم عدم بطلان الصلاة بالتأخير وتخلل
الكلام وعدم سقوطهما أيضا بل يصيران قضاء وقيل بخروج وقت الصلاة يصيران قضاء ولعل ترك نية
الأداء والقضاء في الصور المشكوكة أولى. (آت) (2) كذا مضمرا.
357

(باب)
* (من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص ومن كثر عليه السهو) *
* (والسهو في النافلة وسهو الامام ومن خلفه) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد،
عن صفوان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على
شئ فأعد الصلاة.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وأبي بصير قالا: قلنا له (1):
الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد، قلنا
له: فإنه يكثر عليه ذلك كلما عاد شك؟ قال: يمضي في شكه ثم قال: لا تعودوا الخبيث
من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث يعتاد لما عود فليمض أحدكم
في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك، قال
زرارة ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم.
3 - حماد، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إذا شككت فلم
تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: أتى رجل النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أشكو إليك ما ألقي من الوسوسة
في صلاتي حتى لا أدري ما صليت من زيادة أو نقصان، فقال: إذا دخلت في صلاتك فاطعن
فخذك الأيسر بإصبعك اليمنى المسبحة ثم قل: " بسم الله وبالله توكلت على الله، أعوذ
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم " فإنك تنحره وتطرده.
5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(1) كذا مضمرا.
358

قال: سألته عن الامام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس ويسبح اثنان (1) على
أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا ويقول هؤلاء: قوموا ويقول هؤلاء:
اقعدوا والامام مايل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال: ليس على الامام
سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم وليس على من خلف الامام سهو إذا لم
يسه الامام ولا سهو في سهو وليس في المغرب والفجر سهو ولا في الركعتين الأولتين
من كل صلاة ولا في نافلة فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط
الإعادة والاخذ بالجزم.
6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السهو في النافلة فقال: ليس عليه شئ.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على الامام
سهو ولا على من خلف الامام سهو ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة.
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك
إنما هو من الشيطان.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد الله
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو فإنه يكثر علي فقال: ادرج صلاتك
إدراجا، قلت: فأي شئ الادراج؟ قال: ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. وروى
أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل.
فجميع مواضع السهو التي قد ذكرنا فيها الأثر سبعة عشر موضعا سبعة منها يجب
على الساهي فيها إعادة الصلاة: الذي ينسى تكبيرة الافتتاح ولا يذكرها حتى يركع
والذي ينسى ركوعه وسجوده والذي لا يدري ركعة صلى أم ركعتين والذي يسهو في

(1) قوله: " ويسبح اثنان " أي اثنان من هؤلاء الخمسة يعنى يشيران بسبب التكلم بسبحان الله مع
رفع الصوت ان احتيج إليه في الاعلام به إلى انهم صلوا. (كذا في هامش المطبوع)
359

المغرب والفجر والذي يزيد في صلاته والذي لا يدري زاد أو نقص ولا يقع وهمه على شئ
والذي ينصرف عن الصلاة بكليته قبل أن يتمها.
ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ويجب فيها سجدتا السهو: الذي يسهو
فيسلم في الركعتين ثم يتكلم من غير أن يحول وجهه وينصرف عن القبلة فعليه أن يتم
صلاته ثم يسجد سجدتي السهو، والذي ينسى تشهده ولا يجلس في الركعتين وفاته
ذلك حتى يركع في الثالثة فعليه سجدتا السهو وقضاء تشهده إذا فرغ من صلاته،
والذي لا يدري أربعا صلى أو خمسا عليه سجدتا السهو، والذي يسهو في بعض صلاته
فيتكلم بكلام لا ينبغي له مثل أمر ونهي من غير تعمد فعليه سجدتا السهو فهذه أربعة
مواضع يجب فيها سجدتا السهو.
ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ولا سجدتا السهو: الذي يدرك سهوه
قبل أن يفوته مثل الذي يحتاج أن يقوم فيجلس أو يحتاج أن يجلس فيقوم ثم يذكر
ذلك قبل أن يدخل في حالة أخرى فيقضيه لا سهو عليه والذي يسلم في الركعتين الأولتين
ثم يذكر فيتم قبل أن يتكلم فلا سهو عليه ولا سهو على الامام إذا حفظ عليه من خلفه
ولا سهو على من خلف الامام ولا سهو في سهو ولا سهو في نافلة ولا إعادة في نافلة فهذه
ستة مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ولا سجدتا السهو وأما الذي يشك في تكبيرة
الافتتاح ولا يدري كبر أم لم يكبر فعليه أن يكبر متى ما ذكر قبل أن يركع ثم يقرأ
ثم يركع وإن شك وهو راكع فلم يدر كبر أو لم يكبر تكبيرة الافتتاح مضى في
صلاته ولا شئ عليه فإن استيقن أنه لم يكبر أعاد الصلاة حينئذ فإن شك وهو قائم
فلم يدر أركع أم لم يركع فليركع حتى يكون على يقين من ركوعه فإن ركع ثم
ذكر أنه قد كان ركع فليرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع
في الركوع، فإن مضى ورفع رأسه من الركوع ثم ذكر أنه قد كان ركع فعليه أن
يعيد الصلاة لأنه قد زاد في صلاته ركعة، فإن سجد ثم شك فلم يدر أركع أم لم
يركع فعليه أن يمضي في صلاته ولا شئ عليه في شكه إلا أن يستيقن أنه لم يكن ركع،
360

فإن استيقن ذلك فعليه أن يستقبل الصلاة (1) فإن سجد ولم يدر أسجد سجدتين أم
سجدة فعليه أن يسجد أخرى حتى يكون على يقين من السجدتين، فإن سجد ثم
ذكر أنه قد كان سجد سجدتين فعليه أن يعيد الصلاة لأنه قد زاد في صلاته سجدة،
فإن شك بعد ما قام فلم يدر أكان سجد سجدة أو سجدتين فعليه أن يمضي في صلاته ولا
شئ عليه، وإن استيقن أنه لم يسجد إلا واحدة فعليه أن ينحط فيسجد أخرى ولا شئ
عليه، وإن كان قد قرأ ثم ذكر أنه لم يكن سجد إلا واحدة فعليه أن يسجد أخرى
ثم يقوم فيقرأ ويركع ولا شئ عليه، وإن ركع فاستيقن أنه لم يكن سجد إلا سجدة
أو لم يسجد شيئا فعليه إعادة الصلاة (2)
* (السهو في التشهد) *
وإن سها فقام من قبل أن يتشهد في الركعتين فعليه أن يجلس ويتشهد ما لم
يركع ثم يقوم فيمضي في صلاته ولا شئ عليه وإن كان قد ركع وعلم أنه لم يكن تشهد
مضى في صلاته فإذا فرغ منها سجد سجدتي السهو وليس عليه في حال الشك شئ
ما لم يستيقن.
* (السهو في اثنتين وأربع) *
إن شك فلم يدر اثنتين صلى أو أربعا فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلم ولا شئ
عليه وإن ذهب وهمه إلى أنه قد صلى ركعتين صلى أخريين ولا شئ عليه فإن استوى
وهمه سلم ثم صلى ركعتين قائما بفاتحة الكتاب فإن كان صلى ركعتين كانتا هاتان
الركعتان تمام الأربعة وإن كان صلى أربعا كانتا هاتان نافلة.
* (السهو في اثنتين وثلاث) *
فإن شك فلم يدر أركعتين صلى أم ثلاثا فذهب وهمه إلى الركعتين فعليه أن

(1) أي يستأنف الصلاة.
(2) القول بإعادة الصلاة في السجدة الواحدة خلاف المشهور فان المشهور فيه قضاء السجدة
بعد الصلاة ول أعثر على هذا القول لغيره وقد دلت على المشهور صحيحة إسماعيل بن جابر و
صحيحة ابن أبي يعفور وغيرهما وهو الأقوى. (آت)
361

يصلي أخريين ولا شئ عليه وإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يصلي ركعة واحدة
ولا شئ عليه وإن استوى وهمه وهو مستيقن في الركعتين فعليه أن يصلي ركعة وهو
قائم ثم يسلم ويصلي ركعتين وهو قاعد بفاتحة الكتاب وإن كان صلى ركعتين فالتي
قام فيها قبل تسليمه تمام الأربعة والركعتان اللتان صلاهما وهو قاعد مكان ركعة
وقد تمت صلاته وإن كان قد صلى ثلاثا فالتي قام فيها تمام الأربع وكانت الركعتان
اللتان صلاهما وهو جالس نافلة.
* (السهو في ثلاث وأربع) *
فإن شك فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن
يصلي أخرى ثم يسلم ولا شئ عليه وإن ذهب وهمه إلى الأربع سلم ولا شئ عليه و
إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم على حال شكه وصلى ركعتين من جلوس
بفاتحة الكتاب فإن كان صلى ثلاثا كأنت هاتان الركعتان بركعة تمام الأربع وإن
كان صلى أربعا كانت هاتان الركعتان نافلة له.
* (السهو في أربع وخمس) *
فإن شك فلم يدر أربعا صلى أو خمسا فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلم ولا
شئ عليه وإن ذهب وهمه إلى الخمس أعاد الصلاة وإن استوى وهمه سلم وسجد
سجدتي السهو وهما المرغمتان (1).
(باب)
* (ما يقبل من صلاة الساهي) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد
عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمار الساباطي
روى عنك رواية قال: وما هي؟ قلت: روى أن السنة فريضة، فقال: أين يذهب أين

(1) من قوله: " فجميع مواضع " إلى هنا كلام المؤلف. وفى المرآة اعلم أن ظاهر الأصحاب
أن كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنين يشترط فيه اكمال السجدتين ونقل عن بعض الأصحاب الاكتفاء
بالركوع وهو غير واضح قال في الذكرى: نعم لو كان ساجدا في الثانية ولما يرفع رأسه وتعلق
الشك لم استبعد صحته وهو غير بعيد.
362

يذهب! ليس هكذا حدثته أنما قلت له: من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه
فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو
خمسها وإنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو
ربعها أو خمسها فما يرفع له إلا ما أقبل عليه بقلبه، وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها
ما نقصوا من الفريضة.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي
ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع: جعلت فداك إني
كثير السهو في الصلاة، فقال: وهل يسلم منه أحد؟ فقلت: ما أظن أحدا أكثر سهوا
مني فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة
أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها لكنه يتم له من النوافل. قال: فقال له
أبو بصير: ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أجل، لا.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)
أنهما قالا: إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها فإن أوهمها كلها أو غفل عن أدائها
لفت فضرب بها وجه صاحبها (2)
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: في كتاب حريز أنه
قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال: فقال هي
التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة و
إن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة وإن كنت دخلت في فريضة ثم
ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة.

(1) " غفل عن أدائها " لعل المراد أداء بعض أفعالها والمراد بقوله: " أوهمها " عدم حضور
القلب في جميع الصلاة وبالغفلة عن أوانها تأخيرها عن وقت الفضيلة لوقت الأداء أيضا. (آت)
363

(باب)
* (ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث والإشارة) *
* (والنسيان وغير ذلك) *
1 - جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن
زرعة، عن سماعة قال: سألته (1) عن الضحك هل يقطع الصلاة، قال: أما التبسم فلا يقطع
الصلاة وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة.
ورواه أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة، فقال: إن قدر
على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي
من صلاته وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع
أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ قال: فقال: إن احتمل الصبر ولم
يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع، عن منصور بن يونس، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)
أنهما كانا يقولان: لا يقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء والبول والريح والصوت.
5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم
عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يمس انفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أينصرف؟ فقال:
إن كان يابسا فليرم به ولا بأس.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة

(1) كذا مضمرا.
364

7 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال: يومي برأسه ويشير بيده ويسبح و
المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها (1).
8 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن
عبد الرحمن الأصم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) سمع
خلفه فرقعة (2) فرقع رجل أصابعه في صلاته فلما انصرف قال: النبي (صلى الله عليه وآله): أما إنه
حظه من صلاته (3)
9 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن
العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأخذه الرعاف والقيئ
في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته فإن تكلم فليعد صلاته
وليس عليه وضوء (4)
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه؟ فقال: لا يقطع
صلاة المسلم شئ ولكن ادرء (5) ما استطعت، قال: وسألته عن رجل رعف فلم يرق (6)
رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال: يحشو أنفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل إن خشي
أن يسبقه الدم، قال: وقال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا

(1) الصفق: الضرب باليد يسمع له صوت والتصفيق: التقليب والضرب بباطن الراحة على
الأخرى
(2) فرقعة الأصابع: غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت.
(3) أي نصيبه من ثوابها وفى بعض النسخ [حطه] بالمهملتين وفى بعضها بزيادة التاء بعد الطاء
وكلاهما بمعنى النقصان. (في)
(4) الحكم مخصوص بالرعاف وعدم التعرض للقئ يدل على أنه لا يوجب شيئا. (آت)
(5) أي المار بالطرد. أو ضرر مروره بالستر. (آت)
(6) رقأ الدم والدمع رقأ - مهموز من باب نفع - ورقوا - على فعول -: انقطع بعد جريانه
والرقوء مثال - رسول -: اسم منه. (المصباح)
365

كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.
11 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن
فضالة، عن أبان، عن سلمة بن أبي حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا صلوات الله
عليه كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الدم فمن وجد أزا (1) فليأخذ
بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه. يعني إذا كان إماما.
12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة؟ قال: لا ولا
ينقض أصابعه.
(باب)
* (التسليم على المصلى والعطاس في الصلاة) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يرد سلام عليكم
ولا يقول: وعليكم السلام فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر
فسلم عليه عمار فرد عليه النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا (2).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن معلى أبي عثمان، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله و

(1) الأز: الصوت وضربان العروق والتهيج والغليان الحاصل في الأعضاء من وجع ونحوه.
وفى بعض النسخ [اذى].
(2) رد السلام واجب على الكفاية في الصلاة وغيرها اجماعا كما في التذكرة وتدل على
وجوب الرد في الصلاة صريحا اخبار كثيرة وقد قطع الأصحاب بأنه يجب الرد في الصلاة بالمثل
وجوزوا اجماعا من المحققين الرد بالأحسن أيضا لعموم الآية. (آت)
366

أصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)؟ قال: نعم وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل: الحمد لله
وصل على النبي وإن كان بينك وبين صاحبك اليم صل على محمد وآله.
(باب)
* (المصلى يعرض له شئ من الهوام فيقتله) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما إن
آذياه؟ قال: نعم.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في
الصلاة أينقض صلاته ووضوءه؟ قال: لا.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة قال: سألته (1) عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو
متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة،
قلت: فيكون في الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته (2) فيخاف أن تذهب أو يصيب
منها عنتا (3) فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته.
4 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن
أيوب، عن أبان، عن محمد قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا وجد قملة في المسجد دفنها
في الحصى (4).
5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز،
عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك

(1) كذا مضمرا.
(2) الترديد من الراوي.
(3) أي مشقة. وفى بعض النسخ [فيها عيبا].
(4) محمول على الاستحباب أو التخيير جمعا. (آت)
367

قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو
غريما لك واقتل الحية.
6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام): قال إن وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى.
(باب)
* (بناء المساجد وما يؤخذ منها والحدث فيها من النوم وغيره) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن
أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من بنى مسجدا بنى الله له
له بيتا في الجنة، قال: أبو عبيدة فمر بي أبو عبد الله (عليه السلام) في طريق مكة وقد سويت
بأحجار مسجدا فقلت له: جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذلك فقال: نعم.
2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن
عثمان، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المسجد يكون في البيت
فيريد أهل البيت أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه إلى غير مكانه قال: لا بأس بذلك
قال: وسألته عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف ويجعل مسجدا قال: يطرح عليه من
التراب حتى يواريه فهو أطهر.
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البيع والكنايس هل يصلح نقضهما لبناء المساجد؟
فقال: نعم.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المساجد المظللة أيكره الصلاة فيها؟ قال: نعم
ولكن لا يضركم اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك قال: وسألته
أيعلق الرجل السلاح في المسجد؟ قال: نعم وأما في المسجد الأكبر فلا فإن جدي
368

نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد (1).
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن
الحجاج، عن جعفر بن إبراهيم، عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد؟ فقولوا فض الله (2) فاك إنما
نصبت المساجد للقرآن.
6 - الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم بن عبد الله
العلوي، عن الحسن بن الحسين العرني، عن عمرو بن جميع قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن الصلاة في المساجد المصورة فقال: أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو
قد قام العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك (3).
7 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله
ابن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
عن رطانة الأعاجم في المساجد (4).
8 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سل السيف في المسجد وعن
برئ النبل في المسجد قال: إنما بني لغير ذلك.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب،
عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء في المسجد فكرهه من
الغائط والبول.
10 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب

(1) يرى السهم يبريه بريا وابتراه: نحته. والمشقص - كمنبر -: نصل عريض أو سهم فيه
ذلك. (القاموس) ويظهر منه ان نهيه (عليه السلام) لكونه عملا لا لكونه سلاحا. (آت)
(2) الفض: الكسر بالتفرقة. (القاموس)
(3) " لا يضركم اليوم " لعل المراد باليوم زمان دولة الباطل وسلطنة لصوص الخلافة. (كذا في
هامش المطبوع)
(4) في النهاية: الرطانة - بفتح الراء وكسرها - والتراطن: كلام لا يفهمه الجمهور وإنما هو
مواضعة بين اثنين أو جماعة والعرب تخص بها غالبا كلام العجم.
369

قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النوم في المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، قال:
نعم فأين ينام الناس (1).
11 - عنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي
جعفر (عليه السلام): ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال: لا بأس به إلا في المسجدين مسجد
النبي (صلى الله عليه وآله) والمسجد الحرام، قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فينتحي ناحية
ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام ونمت، فقلت له في ذلك فقال: إنما
يكره أن ينام في المسجد الحرام الذي كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأما النوم في
هذا الموضع فليس به بأس (2).
12 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن مهران الكرخي،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون في المسجد في
الصلاة فيريد أن يبزق؟ فقال: عن يساره وإن كان في غير صلاة فلا يبرق حذاء
القبلة ويبزق عن يمينه ويساره (3).
13 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار قال: رأيت
أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود
ولم يدفنه.
14 - الحسين بن محمد رفعه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): إني لاكره الصلاة في مساجدهم فقال: لا تكره فما من مسجد بني إلا
على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر

(1) لعله محمول على غير ما كان في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) أو على الاضطرار بقرينة
التعليل أو على الجواز المرجوح فلا ينافي أصل الكراهة التي في خبر زرارة. (آت)
(2) قال في المدارك كراهة النوم في المسجد مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب واستدل عليه
في المعتبر بما رواه الشيخ عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: " لا
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى "؟ قال: سكر النوم وهي ضعيفة السند قاصرة الدلالة والأجود قصر
الكراهة على النوم في المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله). (آت)
(3) حمل على الجواز جمعا بين الاخبار.
370

فيها فأد فيها الفريضة والنوافل واقض فيها ما فاتك.
15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار،
عن أبي أسامة زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز وجل: " لا تقربوا
الصلاة وأنتم سكارى (1) "؟ فقال: سكر النوم.
16 - جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة
ابن أيوب، عن ابن سنان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس يرخص
في النوم في شئ من الصلاة.
(باب)
* (فضل الصلاة في الجماعة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة
الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة؟ فقال: صدقوا، فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟
فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام.
2 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن
يوسف، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الجهني أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال:
يا رسول الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي (2) فاؤذن وأقيم واصلي بهم
أفجماعة نحن؟ فقال: نعم فقال: يا رسول الله إن الغلمة يتبعون قطر السحاب وأبقى أنا
وأهلي وولدي فاؤذن وأقيم واصلي بهم فجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله
فإن ولدي يتفرقون في الماشية وأبقى أنا وأهلي فاؤذن وأقيم واصلي بهم أفجماعة
أنا؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فاؤذن
وأقيم فاصلي أفجماعة أنا؟ فقال: نعم المؤمن وحده جماعة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله،
عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا.

(1) النساء: 46.
(2) الغلمة - بالكسر -: جمع الغلام.
371

4 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق
ابن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أما يستحي الرجل منكم أن تكون له الجارية
فيبيعها فتقول: لم يكن يحضر الصلاة.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي جعفر (عليه السلام) ذات
يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له: جعلت فداك إني رجل جار مسجد لقومي
فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا: هو هكذا وهكذا، فقال: أما لئن قلت ذاك
لقد قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له،
فخرج الرجل فقال له: لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام فلما خرج قلت له: جعلت
فداك كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين؟ قال: فضحك
(عليه السلام) ثم قال: ما أراك بعد إلا ههنا يا زرارة فأية علة تريد أعظم من أنه لا يأتم به ثم
قال: يا زرارة أما تراني قلت: صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم.
6 - حماد، عن حريز، عن زرارة، والفضيل قالا: قلنا له (1) الصلوات في جماعة
فريضة هي؟ فقال: الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ولكنها
سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له (2).
7 - الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن المفضل بن
صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: ليكن الذين يلون الامام (3) اولي
الأحلام منكم والنهى فإن نسي الامام أو تعايا قوموه (4) وأفضل الصفوف أولها و

(1) كذا مضمرا.
(2) أي كاملة أو مقبولة إذ كان منكرا لفضلها.
(3) " يلون " أي يقربون منه. والحلم - بالكسر -: العقل فالجمع أحلام والنهية لأنها تنهى
عن القبح. (آت)
(4) أي شك أو نسي أو الأعم وفى القاموس: عى بالامر وعيى - كرضى - وتعايا واستعيا وتعيا:
لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم يطق أحكامه وهو عيان وعاياء وعى وعيى وجمعه أعياء و
أعيياء وعيى في المنطق - كرضى - عيا - بالكسر -: حصر.
372

أفضل أولها ما دنا من الامام وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فذا خمس و
عشرون درجة في الجنة.
8 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد بإسناده قال: قال فضل ميامن الصفوف على
مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد.
9 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يحسب لك إذا دخلت معهم وإن لم تقتد بهم مثل
ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به (1).
(باب)
* (الصلاة خلف من لا يقتدى به) *
1 - محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن
ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون مع الامام فأفرغ من القراءة
قبل أن يفرغ قال: ابق آية ومجد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرء الآية واركع.
2 - عنه، عن أحمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة قال: سألت
أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر (2).
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار،
عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) قال: اصلى خلف من لا أقتدي به فإذا فرغت من قرائتي
ولم يفرغ هو؟ قال: فسبح حتى يفرغ.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام لا تقتدي به فاقرأ خلفه سمعت قرائته
أو لم تسمع.

(1) هذا الخبر بالباب الثاني أنسب.
(2) أي لا يعتد بصلاتهم وقراء تهم.
373

5 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد
قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن مواليك قد اختلفوا فاصلي خلفهم جميعا؟ فال: لا تصل
إلا خلف من تثق بدينه، ثم قال: ولي موال؟ فقلت: أصحاب، فقال مبادرا قبل أن
أستتم ذكرهم: لا، يأمرك علي بن حديد بهذا - أو هذا مما يأمرك به علي بن حديد -
فقلت: نعم (1).
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت
لأبي جعفر (عليه السلام): إن أناسا رووا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه صلى أربع
ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم؟ فقال: يا زرارة إن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى
خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فصلى أربع ركعات
لم يفصل بينهن بتسليم فقال له رجل جنبه: يا أبا الحسن صليت أربع ركعات
لم تفصل بينهن؟ فقال: إنها أربع ركعات مشبهات (2) وسكت. فوالله ما عقل
ما قال له.

(1) روى الكشي عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن أبي علي بن راشد عن أبي جعفر الثاني
(عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك قد اختلف أصحابنا فاصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟
فقال: عليك بعلى بن حديد، قلت: فآخذ بقوله؟ فقال: نعم، فلقيت علي بن حديد فقلت له: اصلى
خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال لا، وروى أيضا عن آدم بن محمد القلانسي عن علي بن محمد
القمي، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يعقوب بن يزيد، عن أبيه يزيد بن حماد، عن أبي الحسن
(عليه السلام) قال: قلت له: اصلى خلف من لا اعرف له؟ فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه،
فقلت له: اصلى خلف يونس وأصحابه؟ فقال: يأتي ذلك عليكم علي بن حديد، قلت: آخذ بقوله
في ذلك؟ قال: نعم، قال: فسألت علي بن حديد عن ذلك فقال: لا تصل خلفه ولا خلف أصحابه انتهى
فيظهر مما نقلنا أن قوله عليه السلام: " لا " نهى عن تسمية الأصحاب وتفصيل ذكرهم فان قوله عليه
السلام " لي موال " أي لي موال صلحاء مخصوصون فلم لا تصلى خلفهم فأراد أن يقول: أصحاب
هشام أو أصحاب يونس منهم فاجابه عليه السلام قبل اتمام الكلام ونهاه عن ذكرهم مفصلا ثم قال:
يأمرك علي بن حديد أي سل علي بن حديد يأمرك بما يجب عليك العمل به وقوله: " أو " هذا
ترديد من الراوي قوله: " فقلت: نعم " في أكثر النسخ [فقال: نعم] أي أبو علي لا الإمام عليه السلام
أو سقط من البين قلت: آخذ بقوله. (آت) أقول: " لي موال " كأنه استفهام.
(2) أي مشبهات لا يعرف ما هن أو بكسر الباء أي يوقع الناس في الشبهة في عدالة الامام و
في بعض النسخ [مشبهات]. (آت)
374

7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج،
عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك إنا نصلي مع هؤلاء يوم
الجمعة وهم يصلون في الوقت فكيف نصنع؟ فقال: صلوا معهم فخرج حمران إلى زرارة
فقال له: قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم فقال زرارة: ما يكون هذا إلا بتأويل فقال له
حمران: قم حتى تسمع منه، قال: فدخلنا عليه فقال له زرارة: جعلت فداك إن
حمران زعم أنك أمرتنا أن نصلي معهم فأنكرت ذلك فقال لنا: كان علي بن الحسين
صلوات الله عليهما يصلي معهم الركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليهما ركعتين.
(باب)
* (من تكره الصلاة خلفه والعبد يؤم القوم ومن أحق أن يؤم) *
1 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن
الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمسة لا
يؤمون الناس على كل حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا يؤم المقيد المطلقين ولا يؤم صاحب
الفالج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه
إلى القبلة.
3 - وبهذا الاسناد في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك وقال الآخر: أنا
كنت إمامك فقال (2): صلاتهما تامة، قلت: فإن قال كل واحد منهما: كنت أئتم بك؟
قال: صلاتهما فاسدة وليستأنفا.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال: لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك
أفقه منه، قال: قلت أصلي خلف الأعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده وكان

(1) الاعرابي منسوب إلى الاعراب وهم سكان البادية.
(2) يعني أبا عبد الله عليه السلام.
375

أفضلهم، قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص
والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين.
5 - علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،
عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر
الصلاة فيقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يتقدم القوم
أقرأهم للقرآن فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم
سنا فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ولا يتقدمن
أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب [ال‍] سلطان في سلطانه.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن
يؤذن.
(باب)
* (الرجل يؤم النساء والمرأة تؤم النساء) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي
العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤم المرأة في بيته فقال: نعم تقوم
وراء ه.
2 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان،
عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء، فقال: إذا كن
جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا ولا تقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن (1).

(1) لعل المراد بالنافلة صلاة التي تستحب جماعتها مثل صلاة الاستسقاء والعيدين على تقدير
كونهما مندوبين. وقوله: " وسطا " بالتسكين قال الجوهري لأنه ظرف قال: وجلست وسط الدار
- بالتحريك - لأنه اسم ثم قال: وكل موضع صلح فيه بين فهو وسط يعنى بسكون السين وإن لم يصلح
فيه بين فهو وسط - بالتحريك - (مجمع البحرين)
376

3 - أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن إبراهيم بن ميمون
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة قال: نعم وإن
كان معه صبي فليقم إلى جانبه
(باب)
* (الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة) *
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه؟ فقال: أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن
ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت
من خلفه فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراء ته
أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.
3 - علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)
قال: إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك.
4 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراء ته فاقرأ أنت
لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال:
سألت أحدهما (عليهما السلام) عن الامام يضمن صلاة القوم، قال: لا.
6 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد
ابن مسلم قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام): كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: من قرأ
377

خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة (1).
(باب)
* (الرجل يصلى بالقوم وهو على غير طهر أو لغير القبلة) *
1 - علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا، فقال: يعيد هو ولا
يعيدون.
2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد
تحروا (2).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة
قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه لم يكن على
وضوء؟ قال: يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان (3).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي

(1) محمول على عدم السماع في الجهرية أو على خصوص صورة سماع الجهرية ولعل الأخير
بهذا الوعيد أنسب وربما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف امام يؤتم به فصلى منفردا وقرأ
للتكبر عن الائتمام به أو رغبة عن الجماعة. (آت)
(2) أي اجتهدوا في طلب القبلة. وقال الفيض - رحمه الله -: لعل تحريهم اعتمادهم ولو كان
الأعمى تحرى أيضا كما تحروا لم يعد.
(3) إذ لو كان عليه ضمان كانت صلاتهم تابعة لصلاته فتبطل ببطلانها وما قيل من أن المراد لا
يضمن اتمام صلاتهم فلا يخفى ما فيه من البعد والمشهور عدم الإعادة فيما إذا علم فسق الامام أو
كفرة أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة وكذا في الأثناء ونقل عن المرتضى وابن الجنيد انهما أوجبا
الإعادة وحكى عن الصدوق في الفقيه عن بعض مشايخه أنه سمعهم يقولون: ليس عليهم إعادة شئ
مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه. (آت)
378

عبد الله (عليه السلام) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما
صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟ قال: لا يعيدون.
(باب)
* (الرجل يصلى وحده ثم يعيد في الجماعة أو يصلى بقوم) *
* (وقد كان صلى قبل ذلك) *
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي الصلاة
وحده ثم يجد جماعة قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة.
2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب،
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة
وقد صليت؟ فقال: صل معهم يختار الله أحبهما إليه.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن
سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة
فبينا هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنف
الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا.
4 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال:
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت
حتى ينزلوا وننزل معهم (2) فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي العصر ونريهم كأنا

(1) الظاهر أنه الامام المقتدى به.
(2) كأن المراد انهم لا ينزلون في وقت العصر بل يؤخرونها عن وقت الفضيلة فإذا نزلوا
للظهر نصلى العصر بعد الظهر ونريهم انا نركع أي نصلى نافلة وهذه النافلة مروية من
طرق المخالفين حيث روى في المصابيح عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)
الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصل بعدها. (آت)
379

نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم؟ فقال: صل بهم، لا صلى الله عليهم (1)
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي
الحسن (عليه السلام) أني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت
قبل أن آتيهم وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل وأكره أن
أتقدم وقد صليت بحال من يصلي (2) بصلاتي ممن سميت لك، فمرني في ذلك بأمرك
أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله فكتب (عليه السلام) صل بهم.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله
(صلى الله عليه وآله).
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (3)
عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة فقال: إن
كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته
كما هو وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه
يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
(صلى الله عليه وآله)، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة وليس شئ من التقية
إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله.
8 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الهيثم بن واقد، عن

(1) قوله: " فيقدمونا " في بعض النسخ على صيغة المضارع فيمكن أن يقرءا بتشديد النون و
تخفيفها كما قرئ بهما في قوله تعالى: " أفغير الله تأمروني " " وقوله: " صلى الله " جملة دعائية
وأقول: روى العامة مثله في كتبهم حيث روى مسلم في صحيحه باسناده عن أبي ذر قال: قال لي
رسول الله (صلى الله عليه وآله): كيف أنت إذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون
قال: قلت: فما تأمرني؟ قال صل الصلاة بوقتها فان أدركت معهم فصل فإنها لك نافلة. وروى
خمسة اخبار بهذا المضمون. (آت)
(2) " بحال " متعلق بالكراهة أي كراهتي لأهل هؤلاء الشيعة إذ لا اعتداد بصلاة غيرهم. (آت)
(3) كذا مضمرا.
380

الحسين بن عبد الله الأرجاني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من صلى في منزله ثم أتى
مسجدا من مساجدهم فصلى معهم خرج بحسناتهم.
(باب)
* (الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته ويحدث الامام فيقدمه) *
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام
وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال: يتجافى (1) ولا يتمكن من القعود فإذا
كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق
بالامام. قال: وسألته عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟
فقال: اقرأ فيهما فإنهما لك الأوليان ولا تجعل أول صلاتك آخرها.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن
دراج، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا
تدخل في تلك الركعة.
3 - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن [محمد بن] أبي نصر،
عن الميثمي، عن إسحاق بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك يسبقني
الامام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان فأتشهد كلما قعدت؟ فقال: نعم فإنما
التشهد بركة.
4 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن
عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سبقك الامام
بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك وإن لم تدرك

(1) هذا لا ينافي ما ورد من الجلوس في التشهد لان التجافي نوع منه والتشهد غير منفى ههنا و
فسر التجافي بان يرفع الركبتين ويجلس على القدمين ويمكن أن يشمل بعض معاني الاقعاء؟ فيكون
مجوزا في هذا المقام. (آت)
381

معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك
والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما، قال: وقال: إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت
مكانك حتى يرفع رأسه وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أدركت الامام قد ركع فكبرت وركعت قبل أن
يرفع رأسه فقد أدركت الركعة فإن رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك
الركعة.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن
سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع
فكبر وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك.
7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن
عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه
الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده فيكون أدنى القوم إليه فيقدمه (1)
فقال: يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده (2) عن اليمين
والشمال فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته
أو بقي عليه.
8 - عنه، عن الفضل، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى
عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو
لا ينويها صلاة فأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أيجزئهم صلاتهم
بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو
لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة فإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى (3)

(1) لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذ والمشهور عدم الوجوب بل ادعى في التذكرة الاجماع
على عدم الوجوب وظاهر بعض الأخبار الوجوب. (آت)
(2) قوله: " اومأ إليهم بيده " لا خلاف فيه بين الأصحاب. (آت)
(3) أي يستحب العبادة ويمكن أن ينوى قضاء أو نافلة ويدل على أن بطلان صلاة الامام لا يجب
الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم كما هو المشهور. (آت)
382

وإلا فلا يدخل معهم قد يجزئ، عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات؟ قال: يقدمون
رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه (1).
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد، عن أحمد بن النضر،
عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل الذي يفوته
مع الامام ركعتان؟ قلت: يقولون: يقرأ فيهما (2) بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب
صلاته يجعل أولها آخرها، قلت: كيف يصنع؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب في كل
ركعة.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن الحسين بن
أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أجيئ إلي الامام وقد سبقني بركعة في الفجر
فلما سلم وقع في قلبي أني أتممت فلم أزل ذاكر الله حتى طلعت الشمس فلما طلعت
نهضت فذكرت أن الامام كان سبقني بركعة؟ فقال: إن كنت في مقامك فأتم بركعة وإن
كنت قد انصرفت فعليك الإعادة.
12 - جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن

(1) محمول على ما إذا مس جسده وقد برد كما رواه في كتاب الاحتجاج عن عبد الله بن جعفر
الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة: روى لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن امام قوم صلى
بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال يؤخر ويقدم بعضهم ويتم صلاتهم و
يغتسل من مسه. فخرج التوقيع ليس على من نحاه الا غسل اليد وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة
تتم صلاته مع القوم. وكتب أيضا روى عن العالم عليه السلام ان من مس ميتا بحرارته غسل يده
ومن مس وقد برد فعليه الغسل وهذه الامام في هذه الحالة لا يكون مسه الا بحرارته والعمل في
ذلك على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل؟ فخرج التوقيع: إذا مسه على
هذه الحال لم يكن عليه الا غسل يده انتهى. (آت)
(2) يحتمل أن يكون المراد اللتين أدركهما أو اللتين فاتتاه. وقال التستري (ره): كأنه يريد
اللتين ينفرد فيهما وسماها بالفاتية لأنه لم يصليها مع الامام.
383

أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته (1) عن الرجل صلى
مع قوم وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر، قال: فليجعلها الأولى وليصل العصر. (2)
وفي حديث آخر فإن علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الأولى فلا
يدخل معهم. (3)
13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة
قال: سألت أحدهما صلوات الله عليهما عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء
فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم، قال:
يصلي بهم فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله.
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الذي يرفع رأسه قبل الامام (4) أيعود فيركع إذا أبطأ الامام أن
يرفع رأسه، قال: لا.
(باب)
* (الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف وحده أو يكون) *
* (بينه وبين الامام ما لا يتخطى) *
1 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن
معاوية بن وهب قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) ودخل المسجد الحرام في صلاة العصر فلما
كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده وسجد سجدتين ثم قام فمضى حتى لحق
الصفوف.

(1) كذا مضمرا.
(2) الظاهر أنه نوى لنفسه ما يصلون ويمكن حمله على أنه نوى الأولى وسؤال الراوي لظنه
لزوم التوافق بين الصلاتين بل قيل هذا هو الأظهر. ونقل في المنتهى الاجماع على جواز اقتداء
المفترض مع اختلاف الفرضين. (آت)
(3) يدل على عدم جواز ائتمام الظهر بالعصر ولم يقل به أحد وكان ارساله مع وجود المعارض و
عدم القائل يمنع العمل به. (آت)
(4) قوله: " يرفع رأسه قبل الامام " أي عامدا. وقال صاحب المدارك: الحكم بوجوب الاستمرار
مع تعمد رفع المأموم رأسه قبل الامام مذهب الأصحاب.
384

2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن
محمد بن مسلم قال: قلت له (1): الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال: لا، (2) قلت:
فيتقدم؟ قال: نعم ما شاء إلى القبلة (3).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم
وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا بأس أن يقوم بحذاء الامام.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك
الامام لهم بإمام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي
يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك
لهم بصلاة إلا من كان من حيال الباب.
قال: وقال: هذه المقاصير (4) لم يكن في زمان أحد من الناس وإنما أحدثها
الجبارون ليست لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة.
قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى
بعض لا يكون بين صفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان (5).
5 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت المسجد والامام
راكع فظننت أنك إن مشيت إليه يرفع رأسه من قبل أن تدركه فكبر واركع وإذا

(1) كذا مضمرا.
(2) أي بلا ضرورة والا فيجوز للتوسعة على أهل الصف أو للالتحاق بالمنفرد خلف الصف.
(3) في بعض النسخ [ما شاء الله إلى القبلة].
(4) المقاصير جمع مقصورة ومقصورة المسجد محرابه.
(5) أي في حال السجود وقال التستري: كأنه راجع إلى ما بين الصفين الذي ينبغي أن يكون
البعد لا يزيد عنه. (آت)
385

رفع رأسه فاسجد مكانك فإن قام فالحق بالصف وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام
فالحق بالصف.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا.
7 - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن
يمينه قال: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام
فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم الصلاة.
8 - محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي رفعه قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام)
يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته يقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس على يساره
أحد.
9 - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال: إن
كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم (1) لم يجز صلاتهم وإن كان
أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل (2) فإن كان أرضا

(1) قوله: " ارفع من موضعهم " أي بقدر معتد به. وقوله: " وإن كان أرفع منهم " الظاهر
أن كلمة " أن " وصلية لكنه مخالف للمشهور ويشكل رعايته في أكثر المواضع ويمكن حمله على
القطع ويكون محمولا على الأرض المنحدرة ويكون " لا بأس " جوابا لهما معا. (آت)
(2) في بعض نسخ التهذيب إذا كان الارتفاع منهم " بقدر شبر " وفى بعضها " بقدر يسير " و
لعله على نسختيه تم الكلام عند قوله: " شبر أو يسير " والجزاء محذوف أي جائز فقوله: " فإن كان "
استيناف الكلام لبيان ما إذا كان الارتفاع تدريجيا لا دفعيا ويمكن أن يكون قوله: " فإن كان "
معطوفا على قوله: " وإن "، يكون قوله: " فلا بأس " كما في بعض النسخ الفقيه جزاء لهما أو قوله:
" قال: لا بأس " متعلق بهما. (آت)
386

مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل
منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر، قال: لا بأس، قال: وسئل فإن قام
الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه، قال: لا بأس، وقال: إن كان رجل فوق بيت أو
غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الامام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي
خلفه (1) ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد قال: ذكر الحسين أنه أمر من يسأله عن
رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته كيف
يصنع؟ قال: يحوله عن يمينه (2).
(باب)
* (الصلاة في الكعبة وفوقها وفى البيع والكنائس والمواضع التي) *
* (تكره الصلاة فيها) *
1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في البيع والكنائس، فقال: رش وصل قال: وسألته
عن بيوت المجوس، فقال: رشها وصل.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن

(1) قال التستري - رحمه الله -: ان عملنا بهذا ينبغي ان يحمل المنع المتقدم في رواية زرارة
عن البعد بين الإمام والمأموم بما لا يتخطى على البعد في الأرض المستوى بين الصفوف وبين
الصف والامام وهذا التخصيص بمثل هذه الرواية لا يخلو من بالأصل. (آت)
(2) كذا. ويحتمل ارجاع الضمائر كلها إلى الامام ويحتمل ارجاع ضميري " وهو لا يعلم " إلى المأموم
أي كان سبب وقوفه عن يسار الامام انه لم يكن يعلم كيف يصنع ولا شك في ارجاع ضمير " ثم
علم " إلى الامام وعلى بعض التقادير يحتمل أن يكون " كيف يصنع " ابتداء للسؤال والمشهور في
وقوف المأموم عن يمين الامام الاستحباب وانه لو خالف بان وقف الواحد عن يسار الامام أو خلفه
لم تبطل صلاته. (آت) أقول في الفقيه " وهو لا يعلم كيف يصنع إذا علم وهو في الصلاة اه‍ "
387

مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في أعطان الإبل فقال: إن تخوفت
الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم (1).
3 - عنه، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
قال (2): لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير.
4 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن سأل أبا
عبد الله (عليه السلام) عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال: إن كان نزه من
البالوعة فلا تصل فيه وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس به.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل فيها ولا تصل في
أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه.
وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التي
بين الجواد (3) فأما على الجواد فلا تصل فيها، قال: وكره الصلاة في السبخة (4) إلا
أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية.
قال: وسألته عن الصلاة في البيعة، فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.
قال: ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ثم يسجد
عليه رطبا كما هو وربما لم يرش الذي يرى أنه طيب (5).

(1) صرح المحقق والعلامة - رحمهما الله -: بان المراد باعطان الإبل مباركها ومقتضى كلام
أهل اللغة انها أخص من ذلك فإنهم قالوا: معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل
والعلل: الشرب الثاني والنهل الشرب الأول ونقل عن أبي الصلاح انه منع من الصلاة في أعطان
الإبل وهو ظاهر المفيد في المقنع ولا ريب انه أحوط. ومربض الغنم - كمجلس مأواها ومحل
بروكها. (آت)
(2) كذا مضمرا.
(3) بالتشديد جمع جادة وهي وسط الطريق ومعظمه ومحمول عند الأكثر على الكراهة وعند
الصدوق والمفيد على التحريم وقال الجوهري: قال الأصمعي: والظواهر: اشراف الأرض. (آت)
(4) والسبخة: الأرض المملح. ويقال بالفارسية (شوره زار). وأيضا ذات نزو ما
يعلو الماء.
(5) في بعض النسخ [أنه رطب].
388

قال: وسألته عن الرجل يخوض الماء (1) فتدركه الصلاة، فقال: إن كان في
حرب فإنه يجزئه الايماء وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن
أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلي
وفيه يهودي أو نصراني (2).
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت
لأبي الحسن (عليه السلام): إنا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم
بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل؟ فقال: لا تصل في البيداء
قلت: وأين حد البيداء فقال: كان [أبو] جعفر (عليه السلام) إذا بلغ ذات الجيش (3)
جد في السير ثم لا يصلي حتى يأتي معرس النبي (صلى الله عليه وآله)، قلت: وأين ذات الجيش؟
فقال: دون الحفيرة (4) بثلاثة أميال.
8 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضل قال: قال الرضا (عليه السلام): كل طريق
يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فأين أصلي؟
قال: يمنة ويسرة.
9 - محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن أبي الحسن
الأخير (عليه السلام) قال: قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء؟ فقال: يتنحى عن الجواد
يمنة ويسرة ويصلي.
10 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة
ابن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: الصلاة تكره في

(1) أي يركب السفينة. وقوله: " لا يدخله " أي يقيم خارج الماء ولا يدخل السفينة حتى
يصلى وخبر إسماعيل بن جابر أوضح منه. (آت)
(2) يدل على كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي كما ذكره الأصحاب. (آت)
(3) ذات الجيش: ارض يخسف الله بتلك الأرض السفياني وجشيه. (كذا في هامش المطبوع)
(4) التعريس: النزول آخر الليل. والحفيرة هي التي دون مسجد الشجرة.
389

ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان (1)،
قال: وقال: لا بأس أن يصلى بين الظواهر وهي الجواد، جواد الطريق ويكره أن
يصلى في الجواد.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلى في وادي الشقرة (2).
12 - علي بن محمد بن عبد الله، عن ابن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل
عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين والماء والحمام
والقبور ومسان الطريق (3) وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء
والسبخ والثلج.
13 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو؟ قال: إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الأرض، وعن
الرجل يصلي بين القبور؟ قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى
عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع
عن يساره ثم يصلي إن شاء (4).
14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي قال: سألت أبا
الحسن (عليه السلام) قلت: إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من
الثلج؟ فقال: إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد وإن لم يمكنك فسوه
واسجد عليه، وفي حديث آخر اسجد على ثوبك.
15 - محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، ومحمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن

(1) البيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف وفى مراصد الاطلاع: ضجنان - بالتحريك -
جبل بتهامة.
(2) الشقرة - بضم الشين واسكان القاف وقيل: بفتح الشين واسكان القاف -: موضع مخصوص.
(3) أي معظمه. وقوله: " لا يصلى " أعم من الحرمة والكراهة. (آت)
(4) محمول على الكراهة والظاهر استثناء قبور الأئمة عليهم السلام.
390

علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال: لا، قلت: فإن كان في
غلاف؟ قال: نعم، وقال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، وعن الرجل
يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله، قال: إذا ارتفع كان شرا لا
يصلي بحياله.
16 - محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته
عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ فقال: لا يصلح له أن يستقبل
النار. وروى أيضا أنه لا بأس به لان الذي يصلى له أقرب إليه من ذلك.
17 - محمد بن الحسن، وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي
ابن رئاب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة؟ فقال: تنح عنها ما استطعت ولا تصل
على الجواد (1).
18 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب،
عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تصلي المكتوبة في الكعبة (2).
وروي في حديث آخر يصلي في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك (3).
19 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين
ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن خالد [عن] أبي إسماعيل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة؟ فقال: لا بأس.
20 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى

(1) كان المراد ان العذرة تكون غالبا في أطراف الطريق فان تنحيت عنها فصل على
الطريق. (آت) وقد مر ان الجواد من جادة وهي معظم الطريق.
(2) المنع من الصلاة المكتوبة في الكعبة عند أكثر الأصحاب على الكراهة ولان كل جزء من
أجزاء الكعبة قبلة فان الفاضل مما يحاذي بدن المصلى خارج عن مقابلة وقد حصل التوجه إلى
الجزء. وقال ابن البراج والشيخ في الخلاف بالتحريك. (الحبل المتين)
(3) لم يقل بظاهره أحد ويمكن حمله على أن المراد الصلاة على أي جوانبها شاء. (آت)
391

عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن التماثيل في البيت، فقال:
لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك وإن كانت في
القبلة فألق عليها ثوبا.
21 - علي بن محمد، عن إسحاق بن محمد، عن عبد السلام بن صالح، عن الرضا
(عليه السلام) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال: إن قام لم يكن له قبلة ولكنه
يستلقى على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور
ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه
والسجود على نحو ذلك.
22 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلي قال: إن كان بعين واحدة
فلا بأس وإن كان له عينان فلا.
23 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد (1)، عن حريز، عن زرارة، و
حديد قالا: قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك
المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون
يتخذ مبالا (2).
24 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (3)، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلى
في بيت فيه خمر أو مسكر (4).
25 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد، عن عامر بن
نعيم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذه المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب

(1) كأنه سقط ما بين احمد وحماد واسطة. (آت)
(2) الظاهر أن ذلك للجفاف لا للتطهير لان الشمس مع الريح والريح وحدها لا تطهر على
المشهور والاستثناء باعتبار أنه يصير حينئذ كثيفا فيكره الصلاة فيه فتأمل وقال شيخنا البهائي -
رحمه الله - يستنبط منه كراهة الصلاة في المواضع المعدة للبول ويمكن الحاق المعدة لغائط أيضا من باب
الأولوية. (آت) (3) كذا ولعله سهو والمعهود " محمد بن أحمد " كما في الوافي عن التهذيب.
(4) محمول عند جمهور الأصحاب على الكراهة وعند الصدوق على التحريم. (الحبل المتين)
392

والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصلى فيها؟ قال: صل على ثوبك.
26 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن
عمرو بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال جبرئيل (عليه السلام): يا رسول الله إنا لا ندخل
بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب.
27 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان
عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن جبرئيل (عليه السلام)
أتاني فقال: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد (1) ولا إناء
يبال فيه.
* (باب)
* (الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلى وصلاة العراة والتوشح) * (2)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل
يصلي في قميص واحد أو في قباء طاق أو في قباء محشو وليس عليه زار؟ فقال: إذا كان عليه
قميص سفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس به والثوب الواحد يتوشح به وسراويل
كل ذلك لا بأس به وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا (3).

(1) أي تمثال الانسان كما في بعض الروايات أو كل ذيروح من الحيوان.
(2) التوشح هو أن يأخذ طرفه الذي ألقاء على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي
ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يلقهما على صدره (شرح المشكاة) كذا في هامش المطبوع.
(3) كأن المراد بالطاق ما لا بطانة له. والصفيق: خلاف السخيف وهو قليل الغزل. وفرج
القباء شقوقها. (في) وفى المغرب: الصفيق: خلاف السخيف وثوب سخيف إذا كان قليل الغزل و
في القاموس: السفيق لغة في الصفيق. والظاهر أن المراد بالإزار هنا المئزر وقوله: " ليس بطويل
الفرج " صفة للقباء والمراد بالفرج الجيب (آت)
393

2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين،
عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده
على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد، فقال: إذا كان كثيفا فلا
بأس به والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا،
قلت: رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس على الأمة قناع (1).
3 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن
سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء، فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة
يرتدي بها (2).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: إياك والتحاف الصماء، قلت: وما التحاف الصماء؟
قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد (3).

(1) لا خلاف في أنه يجوز للصبية والأمة ان تصليا بغير خمار واطلاق النص وكلام الأصحاب
يقتضى أنه لا فرق بين الأمة بين القن والمدبرة وأم الولد ومكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم يؤد شيئا
وفى المدارك: يحتمل الحاق أم الولد مع حياة ولدها بالحرة لصحيحة محمد بن مسلم ويمكن حمله على
الاستحباب الا أنه يتوقف على وجود المعارض. (آت)
(2) كراهة الإمامة بغير الرداء إذا كان في قميص فقط لا مطلقا كما ذكره الأصحاب. (آت)
(3) في هذا التفسير اجمال قال في الصحاح اشتمال الصماء ان تجلل جسدك بثوبك نحو شملة
الاعراب بأكسيتهم وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية
من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيها جميعا وعن أبي عبيدة ان اشتمال الصماء عند العرب
أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده، قال بعض اللغويين:
وإنما قيل: صماء لأنه إذا اشتمل به سد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء وقال بعضهم:
إنما كان غير مرغوب لأنه إذا سد على يديه المنافذ فلعله يصيبه شئ يريد الاحتراس منه فلا يقدر
عليه، وقال أبو عبيدة: أن الفقهاء يقولون: اشتمال الصماء هو ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم
يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو فرجه وفى القاموس فسره تارة بهذا المعنى وأخرى
بالمعنى الأول وما في الحديث لا ينافي شيئا من هذه التفاسير. (في)
394

5 - علي بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يصلي في سراويل ليس
معه غيره قال: يجعل التكة على عاتقه (1).
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل
مرازم أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مرتديا به (2)،
قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي أن تتوشح بازار فوق القميص وأنت
تصلي ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن
سوقة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وإزاره
محللة، إن دين محمد (صلى الله عليه وآله) حنيف (3).
9 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة
قال: حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به،
قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين (4).
10 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد،
عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي
فيدخل يديه تحت ثوبه قال: إذا كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن
فلا يجوز له ذلك وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى
عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تصلي المرأة في ثلاثة
أثواب: إزار ودرع وخمار ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر

(1) التكة: رباط السراويل.
(2) في بعض النسخ؟ [مؤتزرا به].
(3) يدل على أن شد الإزار أولى وحمل على عدم كشف العورة في حال من أحوال الصلاة. (آت)
(4) الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة.
395

بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا
بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا.
12 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن
عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصلي الرجل
وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض (1) ولا يلتحف به وأخبرني من رآه يفعل
ذلك.
13 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته (2) عن الرجل يشتمل في صلاة بثوب واحد قال: لا يشتمل بثوب واحد فأما
إن يتوشح فيغطى منكبيه فلا بأس.
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع مالا
يواري شيئا (3).
15 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن
زرعة، عن سماعة قال: سألته (2) عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب
واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي عريانا قاعدا
يومي إيماء.
16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت
لأبي جعفر (عليه السلام): رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه
فقال: يصلي إيماء فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده
على سؤته ثم يجلسان فيؤميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون

(1) اسبال الستر: ارساله.
(2) كذا مضمرا.
(3) ظاهره حكاية اللون أيضا وهو اجماعي وإنما الخلاف فيما إذا حكى الحجم وستر اللون و
الأحوط: الترك الا مع الضرورة فتصلى فيها. (آت)
396

صلاتهما إيماء برؤوسهما قال: وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع
عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما.
(باب)
* (اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير قال: سأل زرارة
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك (1) والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج
كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة
في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة
حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله.
ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما
يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا
علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح فإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك
أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه.
2 - علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي عن محمد بن
سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الصلاة في الفراء قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما رجلا صردا لا
تدفئه فراء الحجاز لان دباغتها بالقرظ (2) فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلهم (3)
بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي؟ تحته الذي يليه، فكان يسأل
عن ذلك فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته.
3 - وبهذا الاسناد، عن محمد بن سليمان، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله

(1) الفنك: دابة فروتها أطيب أنواع الفراء واشرحها واعدلها صالح لجميع الأمزجة.
(2) الصرد: البرد فارس معرب والصرد - بفتح الصاد وكسر الراء -: من يجد البرد سريعا
والدفؤ: السخونة والحرارة والقرظ: ورق السلم يدبغ به الأديم. ويمكن حمله على الاستحباب.
(3) في بعض النسخ [قبلكم].
397

وأبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه
ذكيا، قال: قلت: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل
لحمه قلت: وما يؤكل لحمه (1) من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة
لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو [م‍] ما
علمت منه ذكاة.
5 - علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد
ابن عبد الله بن هلال، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني
أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة
فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية
فقال: لا ولكن لا بأس أن تبيعها (2) وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية
قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة
ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله (صلى الله عليه وآله).
6 - محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محبوب، عن عاصم بن حميد،
عن علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها
قال: لا، قلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة
إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها (3) قال: تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي (صلى الله عليه وآله)
وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كان
على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أن تذكى.
7 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسين

(1) في بعض نسخ التهذيب [وما لا يؤكل لحمه] وهو أظهر. (آت)
(2) هذا لا يدل على عدم جواز الصلاة فيما يؤخذ منهم كما لا يخفى بل إنه لا يخبر العلم بالتذكية
حينئذ. (آت) (3) الاهاب - بكسر الهمزة -: الجلد أو ما لم يدبغ منه.
398

الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه: ما تقول في
الفرو يشترى من السوق، فقال: إذا كان مضمونا فلا بأس (1).
8 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن رجل سأل
الماضي (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليها؟
فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع (عليه السلام) بخطه الذي
يلصق بالجلد، قال: وذكر أبو الحسن [عليه السلام] أنه سأله عن هذه المسألة فقال: لا تصل
في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته (2).
9 - علي بن مهزيار: قال كتب إليه (3) إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل
من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب
(عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها.
10 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله
هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة
في حرير محض.
11 - علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن
محمد بن سليمان الديلمي، عن فريت (4)، عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)

(1) أي قال البايع: هذا الجلد من المزكى.
(2) اعلم أن عبارات هذا الخبر لا تخلو من تشويش والذي يمكن توجيهه به هو أن علي بن
مهزيار كتب إلى أبي الحسن الثالث وإلى العسكري (عليهما السلام) وسأل عن التفسير الخبر الذي
ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني فأجاب (عليه السلام) بالتفسير تقية حيث خص النهى بالذي
يلصق به الجلد لأن جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور واما الجلد فيمكن التخلص باعتبار كونه
ميتة غالبا فيكون التقية فيه أخف ويقول محمد بن عبد الجبار: أن أبا الحسن أي علي بن مهزيار بعد
ما لقيه (عليه السلام) سأل عنه مشافهة فأجاب (عليه السلام) بغير تقية ولم يخصه بالجلد هذا على نسخة لم يوجد
فيها " (عليه السلام) " واما على تقديره كما في بعض النسخ فيمكن توجيهه على نسخة الماضي بان يكون
المكتوب إليه والذي سأل عنه الرجل واحدا وهو أبو الحسن الثالث (عليه السلام) ويكون المعنى ان علي
ابن مهزيار يقول: إني لما لقيت أبا الحسن (عليه السلام) ذكر لي أن السائل الذي سألت عنه (عليه
السلام) عن تفسير مسألته اجابه (عليه السلام) بالتفصيل حين سأله عنها فلم ينقله وجواب المكاتبة
صدر عنه عليه السلام تقية هذا غاية توجيه الكلام والله أعلم بالمرام. (آت)
(3) كذا مضمرا.
(4) في بعض النسخ [قريب].
399

إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟
فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي (1) وأنا
أعرفه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أنا أعرف به منك، فقال له الرجل: إنه علاجي وليس
أحد أعرف به مني، فتبسم أبو عبد الله (عليه السلام) ثم قال له: أتقول: إنه دابة تخرج من
الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: صدقت جعلت فداك
هكذا هو، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): فإنك تقول: إنه دابة تمشي على أربع وليس
هو على حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء؟ فقال الرجل: أي والله هكذا
أقول: فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): فإن الله تبارك وتعالى أحله وجعل ذكاته موته كما
أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها.
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد
الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الصلاة في جلود السباع، فقال: لا
تصل فيها، قال: وسألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: لا.
13 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل
النميري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في السفر ومعه السكين
في خفه لا يستغني عنها أو في سراويله مشدودا والمفتاح يخاف عليه الضيعة أو في وسطه
المنطقة فيها حديد؟ قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك
المفتاح يخاف عليه أو في النسيان ولا بأس بالسيف وكذلك آلة السلاح في الحرب وفي
غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ.
14 - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار،
عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟
فقال: أي الفراء؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور، قال: فصل في الفنك والسنجاب

(1) أي صنعتي وقد اختلف في حقيقة الخز فقيل: هو دابة بحرية ذات أربع إذا فارقت الماء
ماتت قال المحقق في المعتبر: حدثني جماعة من التجار انه قندس ولم أتحققه. وقال في الذكرى:
لعله ما سمى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك. (في)
400

فأما السمور (1) فلا تصل فيه، قلت: فالثعالب نصلي فيها؟ قال: لا ولكن تلبس بعد
الصلاة، قلت: أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا.
15 - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل (2)، عن ابن سنان، عن عبد الله بن جندب،
عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى
ثندوته صلى فيه، قال: (3) وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله
عن الفنك يصلى فيه، فكتب: لا بأس به، وكتب يسأله عن جلود الأرانب فكتب (عليه السلام):
مكروه، وكتب يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه، فكتب: لا بأس به (4).
16 - علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق، عمن ذكره، عن مقاتل بن مقاتل قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال: لا خير في ذلك
كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم.
17 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن

(1) المشهور عدم جواز الصلاة في السمور والفنك ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى الجواز
وأيضا المشهور من الصلاة في وبر الأرانب والثعالب والقول بالجواز نادر والأخبار الواردة
به حملت على التقية والله يعلم. (آت)
(2) كذا في جميع النسخ التي رأيناها. ولم نجد له عنوانا فيما كان عندنا من المعاجم ونقله
صاحب الوافي عن الكافي وأثبته أحمد بن عبدوس.
(3) الظاهر أن قائل " وقرأت " علي بن إبراهيم قال الشيخ البهائي - رحمه الله -: صحيح
وضعفه المحقق في المعتبر باسناد الراوي إلى ما وجده في كتاب ولم يسمعه من محدث. وقال
الوالد العلامة - رحمه الله -: لا يظهر له مرجع ظاهرا لكن روى الشيخ في التهذيب عن الحسين
ابن سعيد أنه قال: قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وذكر آخر
الحديث. (آت)
(4) قال الصدوق - رحمه الله -: في الفقيه: إن معنى هذا الخبر قز الماعز دون قز الابريشم.
وقال في المدارك: اما الحشو بالابريشم فقد قطع المحقق بتحريمه لعموم المنع واستقرب الشهيد
في الذكرى الجواز لرواية الحسين بن سعيد وحمل الصدوق بعيد والجواز محتمل الرواية
ومطابقتها لمقتضى الأصل وتعلق النهى في أكثر الروايات بالثوب الابريشم وهو لا يصدق على
الابريشم المحشو. (آت)
401

أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل (1).
18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الطيلسان يعمله المجوس
اصلى فيه؟ قال: أليس يغسل بالماء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس، قلت: الثوب الجديد
يعمله الحائك أصلي فيه؟ قال: نعم.
19 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص
ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها
ويعتم بخمارها، قال: نعم إذا كانت مأمونة.
20 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن
أيوب، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدراهم السود التي فيها
الشماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال: لا بأس إذا كانت مواراة.
21 - وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه قال: قال: لا بد للناس من حفظ
بضايعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة (2).
22 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم (3).
23 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل في منديلك الذي تتمندل
به ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك.
24 - محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تصل فيما شف أو سف. يعني
الثوب المصيقل (4).

(1) أي صور الحيوانات كما هو الظاهر. (آت)
(2) حمل على الاستحباب. (آت)
(3) المفدم: الثوب المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة. (القاموس) وفى الحبل المتين المفدم
- بالفاء الساكنة والبناء للمفعول - أي الشديدة الحمرة كذا فسره في المعتبر والمنتهى وربما يقال:
انه مطلق الثوب الشديد اللون سواء كان حمرة أو غيرها.
(4) الشف: كل ثوب رقيق. وقوله: " أو سف " كذا في النسخ والظاهر أنه بالصاد كما في
التهذيب وبالسين ليس له معنى يناسب المقام. (آت)
402

وروي لا تصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس.
25 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن أبي يزيد القسمي
- وقسم حي من اليمن بالبصرة -، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه سأله عن جلود
الدارش (1) التي يتخذ منها الخفاف قال: فقال: لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء
الكلاب.
26 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الخز
الخالص أنه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا
تصل فيه.
27 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد،
عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان يكره أن يلبس
القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة
الحمراء (2) فإنها ميثرة إبليس.
28 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن
مسكان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الخفاف عندنا في السوق نشتريها
فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال: صل فيها حتى يقال لك: إنها ميتة بعينها.
29 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره
الصلاة إلا في ثلاثة: الخف والعمامة والكساء.
30 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمن ذكره، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصل فيها فإنها
لباس أهل النار (3).

(1) في القاموس الدارش جلد معروف اسود كأنه فارسي الأصل. ولعلهم لم يكونوا يغسلونها
بعد الدباغ أو لان بعد الغسل يبقى فيها اجزاء صغار واستحبابا للاحتياط لعله يبقى فيها شئ وعدم امره
بالغسل لأجل اللون أو لما ذكرنا فتأمل. (آت)
(2) الميثرة - بالكسر -: مفعلة من الوثارة وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج ويتخذ
كالفراش الصغير يجعله الراكب تحته على الرحال فوق الجمال. (النهاية)
(3) لعله أشار به إلى بنى العباس لأنهم يلبسونها.
403

31 - علي، عن سهل، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الجهم قال: قلت
لأبي الحسن (عليه السلام): أعترض السوق فأشتري خفا لا أدرى أذكي هو أم لا؟ قال: صل
فيه، قلت: فالنعل؟ قال: مثل ذلك، قلت: إني أضيق من هذا، قال: أترغب عما كان
أبو الحسن (عليه السلام) يفعله!.
32 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار قال: سألته عن
الصلاة (1) في جرموق وأتيته بجرموق فبعثت به إليه، فقال: يصلى فيه.
33 - محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)
قال: سألته عن رجل صلى وفي كمه طير، قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس، قال: و
سألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها، فقال: إذا كانت صماء فلا بأس
وإن كانت لها صوت فلا.
34 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني، عمن
حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصل الرجل وفي تكته مفتاح حديد.
35 - علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يصل الرجل وفي يده خاتم حديد. وروي إذا كان المفتاح في
غلاف فلا بأس.
(باب يصلى في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا)
1 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن صفوان، عن
العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم
إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه قال: لا يعيد شيئا من صلاته.
2 - وبهذا الاسناد، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن

(1) كذا مضمرا. وجرموق: خف واسع قصير يلبس فوق الخف. (القاموس)
404

سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور
أو كلب أيعيد صلاته؟ فقال: إن كان لم يعلم فلا يعيد.
3 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد،
عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر صلوات الله عليهما قال:
لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض (1) فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه
أو لم يره سواء.
4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض من وراه، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه
فإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك.
5 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم (2) قال: كتبت إلى الرجل
صلوات الله عليه أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فان
أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها وقال بعضهم:
لا تصل فيه (3)، فكتب (عليه السلام): لا تصل فيه فإنه رجس. قال: وسألت أبا عبد الله (عليه السلام
عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن
يغسله؟ قال: لا يصل فيه حتى يغسله.
6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به
قال: عليه أن يبتدئ، الصلاة، قال: وسألته عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى
فرغ من صلاته ثم علم، قال: قد مضت صلاته ولا شئ عليه.

(1) في بعض النسخ بدون " لم " أي لقلته أو كان جاهلا ثم علم.
(2) هو من أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام.
(3) الظاهر أن الضمير في " تصل فيه " راجع إلى الثوب المتنجس بالخمر وضمير فإنه أيضا
راجع إلى الثوب باعتبار رجاسته بالخمر والقول بارجاعه إلى لحم الخنزير باعتبار تذكير الضمير
وتأنيث الخمر بعيد عن سوق الكلام فتدبر (آت)
405

7 - محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عبد الله بن جبلة، عن سيف،
عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل
فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد إن
كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد
ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو
يصلي، قال: لا يؤذنه حتى ينصرف.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه
جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى وإن كان لم يعلم به
فليس عليه إعادة، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه
بالماء.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان قال:
بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول
فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها، قال: يغسلها
ويعيد صلاته.
11 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة،
عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي
وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ فقال: إن كان لم يعلم
فلا يعيد.
12 - علي بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اغسل ثوبك
من بول كل ما لا يؤكل لحمه.
13 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو
ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
406

يتقيأ في ثوبه يجوز أن يصلي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس به.
14 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد، عن علي، وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال:
قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك روى زرارة، عن أبي
جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس
بأن يصلي فيه إنما حرم شربها. وروى غير زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا
أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه
فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك - فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه (عليه السلام): خذ
بقول أبي عبد الله (عليه السلام).
15 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي جميل البصري قال: كنت مع
يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز (1) فأصاب
ثوب يونس فرأيته قد اغتم بذلك حتى زالت الشمس فقلت له: يا أبا محمد ألا تصلي؟
قال: فقال: ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي
فقلت له: هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك
فاغسله (2).
16 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن عبد الله الواسطي، عن قاسم
الصيقل قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): أني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة
فيصيب ثيابي فاصلي فيها فكتب (عليه السلام) إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك، فكتبت إلى أبي جعفر
الثاني (عليه السلام) كنت كتبت إلى أبيك (عليه السلام) بكذا وكذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها

(1) قفز يقفر قفزا: وثب وقال العلامة - رحمه الله - في المنتهى: أجمع علماؤنا على أن
حكم الفقاع حكم الخمر. (آت)
(2) الظاهر أنه من تتمه خبر هشام ويحتمل أن يكون من كلام يونس استنباطا لكنه
بعيد. (آت)
407

من جلود الوحشية الذكية فكتب (عليه السلام) إلي: كل (1) أعمال البر بالصبر
يرحمك الله فإن ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس.
(باب)
* (الرجل يصلى وهو متلثم أو مختضب أو لا يخرج يديه) *
* (من تحت الثوب في صلاته) *
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال:
أما على الأرض فلا وأما على الدابة فلا بأس.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب
عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل يصلي وعليه خضابه، قال: لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد
أن يصلي، قلت: إن حناه وخرقته نظيفة؟ فقال: لا يصلي وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلي
وعليها خضابها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه عبد الملك القمي فقال: أصلحك الله أسجد
ويدي في ثوبي؟ فقال: إن شئت (2)، قال: ثم قال: إني والله ما من هذا وشبهه أخاف
عليكم.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عمن رواه، عن

(1) بالكسر أمر من كال يكيل أو من وكل يكل ولكن الشايع فيه تعديته بالى أو بالضم
مشددا وعلى التقادير المعنى أنه لا يتم اعمال الخير على مشاقة فإن كان جلد الميتة فاصبر على
مشقة تبديل الثوب وان شئت فاسع في تحصيل الجلود الذكية فاصبر على مشقة. وكان فيه جواز الانتفاع
بالميتة في الجملة والا لمنعه من صنعه. (آت)
(2) أي إن شئت فافعل. وفيه دلالة على الجواز مع أدنى كرهة.
408

أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي وهو يؤمى على دابته قال: يكشف موضع السجود (1)
5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مصادف، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في رجل صلى فريضة وهو معقص الشعر (2)، قال: يعيد صلاته.
(باب)
* (صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها) *
1 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عن أبيه (عليهما السلام) قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم
بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين
بما أطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم
العطش والغرث (3) أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا
بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن
عبد الله، عن الفضيل بن يسار قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يأمر الصبيان
يجمعون بين المغرب والعشاء ويقول: هو خير من أن يناموا عنها.
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن المفضل بن صالح،
عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الصبيان إذا صفوا في الصلاة المكتوبة
قال: لا تؤخروهم (4) عن الصلاة المكتوبة وفرقوا بينهم.

(1) بأن يسجد على قربوس سرجه أو بأن يرفع شيئا ويسجد عليه كما تدل عليه اخبار أخر. (آت)
(2) عقص الشعر: جمعه في وسط الرأس وقال الشيخ - رحمه الله - وجمع من الأصحاب بتحريمه
واستدل عليه بالاجماع وبهذه الرواية وأورد عليه بان الاجماع ممنوع والراوية ضعيفة كما في المدارك.
(3) في الصحاح: الغرث: الجوع.
(4) أي لا تمنعوهم أولا تدعوهم يتركونها. وقوله عليه السلام: " فرقوا بينهم " أي في صلاة
الجماعة إذا صلوا معكم.
409

(باب)
* (صلاة الشيخ الكبير والمريض) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي
جعفر (عليه السلام): أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال: ما اصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا
اللحم وبلغت هذا السن.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: إنا نتحدث
نقول: من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة
فقال: ليس هو هكذا هي تامة لكم.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج أنه سأل
أبا عبد الله (عليه السلام) ما حد المريض الذي يصلي قاعدا؟ فقال: إن الرجل ليوعك ويخرج (1)
ولكنه هو أعلم بنفسه ولكن إذا قوي فليقم.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون:
نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي فرخص في ذلك وقال: " فمن اضطر
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (2) ".
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود قال: يؤمي
برأسه إيماء وإن يضع جبهته على الأرض أحب إلي.
6 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر رفعه، عن جميل بن دراج، عن زرارة
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المريض يؤمي إيماء.

(1) الوعك، شدة الحر وأيضا أدنى الحمى ووجعها. (القاموس)
(2) البقرة: 168.
410

7 - علي بن محمد، عن سهل زياد، عن ابن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المبطون، فقال: يبنى علي صلاته.
8 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة،
عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يصلى وهو قاعد
فيقرء السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها؟ قال: صلاته صلاة القائم.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن ميسرة أن سنانا
سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمد [في الصلاة] إحدى رجليه بين يديه وهو جالس،
قال: لا بأس ولا أراه إلا قال في المعتل والمريض.
وفي حديث آخر يصلي متربعا ومادا رجليه كل ذلك واسع.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة: عن سماعة قال:
سئل (1) عن الأسير يأسره المشركون فتحضر الصلاة ويمنعه الذي أسره منها قال:
يؤمي إيماء.
11 - علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) في
قول الله عز وجل: " الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم (2) " قال: الصحيح
يصلي قائما وقعودا، المريض يصلي جالسا " وعلى جنوبهم " الذي يكون أضعف من المريض
الذي يصلي جالسا.
12 - علي، عن أبيه، عن محمد بن إبراهيم، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: يصلي المريض قاعدا فإن لم يقدر صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ فإذا أراد الركوع
غمض عينيه ثم سبح ثم يفتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فإذا
أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه
من السجود ثم يتشهد وينصرف.
13 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد

(1) كذا مضمرا. ويأتي أيضا بسند آخر في باب صلاة الخوف تحت رقم 4؟.
(2) السجدة: 15.
411

عن مصدق بن صدقة (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته، عن المريض أيحل له
أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة
أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من ذلك فلا.
(باب)
* (صلاة المغمى عليه والمريض الذي تفوته الصلاة) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض لا يقدر على الصلاة، قال: فقال: كل ما غلب الله عليه
فالله أولى بالعذر.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر
ابن عمر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه،
فقال: لا.
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إبراهيم الخزاز أبي أيوب،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أيصلي
ما فاته؟ قال: لا شئ عليه.
4 - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن
رئاب، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق
كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
قلت له رجل مرض فترك النافلة؟ فقال: يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير
يفعله وإن لم يفعل فلا شئ عليه.
6 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن

(1) كأنه سقط " عن عمار الساباطي " من النساخ.
412

القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة من مرض قال:
لا يقضي (1).
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول في المغمى
عليه قال: ما غلب الله عليه (2) فالله أولى بالعذر.
(باب)
* (فضل يوم الجمعة وليلته) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار
عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم
الجمعة.
2 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
عبد الله بن سنان، عن حفص بن البختري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب
فيجلسون على أبواب المسجد على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأول
والثاني حتى يخرج الامام فإذا خرج الامام طووا صحفهم ولا يهبطون في شئ من
الأيام إلا في يوم الجمعة. يعني الملائكة المقربين.
3 - أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يستحب إذا دخل وإذا خرج في الشتاء أن
يكون ذلك في ليلة الجمعة، وقال أبو عبد الله (عليه السلام) إن الله أختار من كل شئ شيئا
فاختار من الأيام يوم الجمعة.

(1) قال الشيخ في التهذيب: هذا محمول على النوافل ثم أورد دليلا عليه الخبر المتقدم. أقول:
ويمكن ان يقرء السنة - بالضم والتشديد - فيكون صريحا في ذلك لكن لا يخلو من بعد (آت)
(2) " ما غلب الله عليه " على بناء التفعيل أو بحذف العائد أي ما غلب الله به عليه (آت)
413

4 - وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الساعة
التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما الامام من الخطبة إلى أن يستوي
الناس في الصفوف وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس.
5 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن يوم الجمعة سيد الأيام يضاعف الله فيه الحسنات و
يمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات ويستجيب فيه الدعوات ويكشف فيه الكربات
ويقضي فيه الحوائج العظام وهو يوم المزيد لله فيه عتقاء وطلقاء من النار ما دعا به أحد
من الناس وقد عرف حقه وحرمته إلا كان حقا على الله عز وجل أن يجعله من عتقائه
وطلقائه من النار فإن مات في يومه وليلته مات شهيدا وبعث آمنا وما استخف أحد
بحرمته وضيع حقه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يصليه نار جهنم إلا أن
يتوب.
6 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن للجمعة حقا وحرمة فإياك أن تضيع أو تقصر في شئ
من عبادة الله والتقرب إليه بالعمل الصالح وترك المحارم كلها فإن الله يضاعف فيه
الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات، قال: وذكر أن يومه مثل ليلته
فإن استطعت أن تحييها بالصلاة والدعاء فافعل فإن ربك ينزل في أول ليلة الجمعة (1)

(1) قوله: " فان ربك ينزل " أي ينزل امره أو حكمه أو قضاؤه كما ورد في التنزيل وجاء
ربك ويحتمل ان يقرء وينزل بضم الياء من الانزال والمفعول محذوف أي ينزل ملكا والذي
يكشف عن ذلك ما رواه رئيس المحدثين في الفقيه عن إبراهيم بن محمود قال: قلت للرضا عليه السلام
يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ان الله
تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة جمعة إلى سماء الدنيا؟ فقال عليه السلام لعن الله المحرفين للكلم عن مواضعه
والله ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك إنما قال إن الله تبارك وتعالى ينزل ملكا إلى سماء الدنيا كل
ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أول الليل فيأمره فينادى هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب
عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير اقبل ويا طالب الشر اقصر. فلا يزال ينادى بهذا حتى
طلع الفجر فإذا طلع الفجر عاد إلى السماء حدثني بذلك أبى عن جدي عن آبائه عن رسول الله صلى
الله عليه وعليهم. (كذا في هامش المطبوع نقلا عن المجلسي رحمه الله).
414

إلى سماء الدنيا فيضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات وإن الله واسع كريم.
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن العباس بن معروف، عن ابن أبي
نجران، عن عبد الله بن سنان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قال له رجل: كيف سميت الجمعة؟ قال: إن الله عز وجل جمع فيها خلقه لولاية
محمد ووصيه في الميثاق فسماه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه.
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن عمر بن يزيد،
عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن يوم الجمعة وليلتها فقال: ليلتها غراء ويومها
يوم زاهر وليس على الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معافا من النار، من مات يوم
الجمعة عارفا بحق أهل هذا البيت كتب الله له براءة من النار وبراءة من العذاب ومن
مات ليلة الجمعة أعتق من النار.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن
عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): فضل الله الجمعة على غيرها من الأيام وإن
الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها وإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر
سبقكم إلى الجمعة وإن أبواب السماء لتفتح لصعود أعمال العباد.
10 - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن
المفضل بن صالح، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: قول الله عز
وجل: " فاسعوا إلى ذكر الله (1) " قال: اعملوا وعجلوا فإنه يوم مضيق على المسلمين
فيه وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم والحسنة والسيئة تضاعف فيه.
قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): والله لقد بلغني أن أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) كانوا يتجهزون
للجمعة يوم الخميس لأنه يوم مضيق على المسلمين.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي
البلاد، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله (عليهما السلام) قال: ما طلعت الشمس

(1) الجمعة: 9.
415

بيوم أفضل من يوم الجمعة وإن كلام الطير فيه إذا التقى بعضها بعضا سلام سلام يوم
صالح.
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن معاوية بن عمار
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلا
استجيب له؟ قال: نعم إذا خرج الامام، قلت: إن الامام يعجل ويؤخر، قال: إذا
زاغت الشمس (1).
13 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر،
عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا عمر إنه إذا كان ليلة الجمعة نزل
من السماء ملائكة بعدد الذر في أيديهم الذهب وقراطيس الفضة لا يكتبون إلى
ليلة السبت إلا الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم فأكثر منها. وقال: يا
عمر إن من السنة أن تصلي على محمد وعلى أهل بيته في كل يوم جمعة ألف مرة و
في سائر الأيام مائة مرة.
14 - علي بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: بلغني أن يوم الجمعة أقصر الأيام؟ قال: كذلك
هو، قلت: جعلت فداك كيف ذاك؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يجمع أرواح المشركين
تحت عين الشمس فإذا ركدت الشمس عذب الله أرواح المشركين بركود الشمس
ساعة فإذا كان يوم الجمعة لا يكون للشمس ركود رفع الله عنهم العذاب لفضل يوم
الجمعة فلا يكون للشمس ركود. (2)

(1) أي مالت وزالت والظاهر أن نهايتها صعود الامام على المنبر ويحتمل أن يكون نهايتها
استواء الصفوف لتدخل فيه الساعة المتقدمة.
(2) هذا الحديث من الأحاديث التي أمرنا برد علمها إلى أهلها وللفيض القاساني - رحمه الله -
له تأويل فليراجع الوافي.
416

(باب)
* (التزين يوم الجمعة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن هشام بن
الحكم، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب و
يسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه وليتهيأ للجمعة وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة
والوقار وليحسن عبادة ربه وليفعل الخير ما استطاع فإن الله يطلع على [أهل]
الأرض ليضاعف الحسنات.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحصين
عن عمر الجرجاني، عن محمد بن العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من أخذ
من شاربه وقلم [من] أظفاره يوم الجمعة، ثم قال: " بسم الله على سنة محمد وآل محمد "
كتب الله له بكل شعرة وكل قلامة (1) عتق رقبة ولم يمرض مرضا يصيبه إلا مرض
الموت.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن
حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر
وعلى الرجال في السفر.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة وشم الطيب وألبس صالح
ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار،
وقال: الغسل واجب يوم الجمعة.

(1) في القاموس: القلامة ما سقط من الظفر وقوله: عليه السلام: " لم يمرض " لعل التخلف
في بعض الموارد للاخلال بشرائطه والقصور في النية أو المراد ان هذا الفعل في نفسه هذا ثمرته فلا
ينافي أن ينفك هذا الأثر عنه بسبب ما يرتكبه العبد من المعاصي مما يوجب العقوبة كما أن الطبيب
يقول: الفلفل يسخن فإذا أكله أحد وداواه بضده فلم يظهر فيه أثر التسخين لا يوجب تكذيب
الطبيب. (آت)
417

5 - علي، عن أخيه، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن محمد بن طلحة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال أخذ الشارب والأظفار وغسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة ينفي
الفقر ويزيد في الرزق.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أخذ من شاربه وقلم من أظفاره وغسل رأسه بالخطمي
يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة.
7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أخذ الشارب والأظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان
من الجذام.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له: أيجزئ إذا اغتسلت
بعد الفجر للجمعة؟ قال: نعم.
9 - حماد، عن حريز، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لابد من
غسل يوم الجمعة في الحضر والسفر فمن نسي فليعد من الغد، وروي فيه رخصة
للعليل.
10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون.
(باب)
* (وجوب الجمعة وعلى كم تجب) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله
عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل
مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي.
418

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن
مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
3 - علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الجمعة فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين فإذا زاد على
ذلك فليس عليه شئ.
4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: كان
أبو جعفر (عليه السلام) يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط
الامام وأربعة.
5 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة،
عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى ما يجزئ، في
الجمعة سبعة أو خمسة أدناه.
6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: فرض الله على
الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة
وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير (1) والمجنون والمسافر والعبد و
المرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا يكون جمعة إلا فيما بينه
وبين ثلاثة أميال (2) وليس تكون جمعة إلا بخطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة
ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء (3).

(1) " الكبير " قيده بعض بالمزمن وبعضهم بالبالغ حد العجز أو المشقة الشديدة وأطلقه بعضهم.
(2) من قوله: " يعنى " إلى هنا لا تكون في بعض النسخ الموثوق بها. وعلى فرض كونها لا تكون
من كلام الامام بل من مزيدات أحد الرواة أو النساخ الأولين وكانت بين السطور أو في الهامش
وادرجها الآخرون في المتن.
(3) في النهاية: جمعت - بالتشديد - أي صليت يوم الجمعة وقال صاحب المدارك - رحمه الله -:
أجمع علماؤنا على اعتبار وحدة الجمعة بمعنى لا يجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ.
419

(باب)
* (وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة العصر يوم الجمعة) *
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، و
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعا، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن
سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
عن محمد بن أبي حمزة، عن سفيان بن السمط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت صلاة
العصر يوم الجمعة فقال: في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن
محمد بن أبي عمير (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة فقال: نزل بها
جبرئيل (عليه السلام) مضيقة إذا زالت الشمس فصلها، قال: قلت: إذا زالت الشمس صليت
ركعتين ثم صليتها، فقال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أما أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ
قبل المكتوبة، قال القاسم: وكان ابن بكير يصلي الركعتين وهو شاك في الزوال فإذا
استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة.

(1) أريد بوقت الظهر يوم الجمعة ما يشمل وقت صلاة الجمعة أيضا، لان صلاة الجمعة صلاة
ظهر يوم الجمعة كما لا يخفى. (في) وقوله: " حين تزول الشمس " أي ليس قبله نافلة ينبغي أن
يتأخر بقدرها أو يجب الشروع بدخول الوقت بناء على التضييق. (آت)
(2) قال الفاضل الاسترآبادي: " عن محمد بن أبي عمير " كأنه سهو من قلم النساخ والأصل عن
القاسم بن عروة عن ابن بكير. (آت)
420

(باب)
* (تهيئة الامام للجمعة وخطبته والانصات) *
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وأحمد بن محمد جميعا، عن عثمان بن عيسى،
عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ينبغي للامام الذي يخطب الناس يوم الجمعة أن
يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمني أو عدني ويخطب وهو قائم يحمد الله
ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله
ويثني عليه ويصلي على محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات فإذا
فرغ من هذا أقام (1) المؤذن فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي
الثانية بسورة المنافقين.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،
عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا
ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته وإذا فرغ الامام من الخطبتين
تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه.
3 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن عثمان بن
عيسى، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن خطبة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أقبل
الصلاة أو بعد؟ فقال: قبل الصلاة يخطب ثم يصلي.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أما مع الامام فركعتان وأما
من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر. يعني إذا كان إمام يخطب فأما إذا لم
يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة.
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن حفص بن

(1) أي قال: قد قامت الصلاة.
421

غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر () في خطبة
يوم الجمعة الخطبة الأولى:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتجبه
لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة، أمينا على غيبه ورحمة للعالمين وصلى الله
على محمد وآله وعليهم السلام.
أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه فإن الله ينجي من اتقاه
بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ويكرم من خافه يقيهم شر ما خافوا ويلقيهم
نضرة وسرورا وأرغبكم في كرامة الله الدائمة وأخوفكم عقابه الذي لا انقطاع له
ولا نجاة لمن استوجبه فلا تغرنكم الدنيا ولا تركنوا إليها فإنها دار غرور، كتب الله
عليها وعلى أهلها الفناء فتزودوا منها الذي أكرمكم الله به من التقوى والعمل الصالح
فإنه لا يصل إلى الله من إعمال العباد إلا ما خلص منها ولا يتقبل الله إلا من المتقين
وقد أخبركم الله عن منازل من آمن وعمل صالحا وعن منازل من كفر وعمل في غير
سبيله وقال: " ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود * وما نؤخره إلا
لأجل معدود * يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد * فأما الذين
شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا
ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها
ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ (1) " نسأل الله الذي
جمعنا لهذا الجمع أن يبارك لنا في يومنا هذا وأن يرحمنا جميعا إنه على كل شئ قدير

(1) هود من آية 103 إلى 108. والزفير أول نهيق الحمار وشبهه والشهيق آخره فالزفير
من الصدر والشهيق من الحلق. و " غير مجذوذ " أي غير مقطوع يقال: جذذت وجددت أي قطعت.
422

إن كتاب الله أصدق الحديث وأحسن القصص وقال الله عز وجل: " وإذا قرئ القرآن
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " (1) فاسمعوا طاعة [ا] لله وأنصتوا ابتغاء رحمته.
ثم اقرأ سورة من القرآن وادع ربك وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وادع للمؤمنين
والمؤمنات. ثم تجلس قدر ما تمكن هنيهة ثم تقوم فتقول:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وجعله رحمة للعالمين
بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن
يعصهما فقد غوى.
أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ينفع بطاعته من أطاعه والذي يضر بمعصيته
من عصاه، الذي إليه معادكم وعليه حسابكم فإن التقوى وصية الله فيكم وفي الذين
من قبلكم قال الله عز وجل: " ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم
أن اتقوا الله وأن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا (2) "
انتفعوا بموعظة الله وألزموا كتابه فإنه أبلغ الموعظة وخير الأمور في المعاد عاقبة ولقد
اتخذ الله الحجة فلا يهلك من هلك إلا عن بينة ولا يحيى من حي إلا عن بينة وقد
بلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي ارسل به فألزموا وصيته وما ترك فيكم من بعده من الثقلين
كتاب الله وأهل بيته اللذين لا يضل من تمسك بهما ولا يهتدي من تركهما، اللهم
صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين - ثم
تقول -: اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين - ثم تسمي الأئمة
حتى تنتهي إلى صاحبك، ثم تقول -: افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا، اللهم
أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشئ من الحق مخافة أحد من الخلق

(1) الأعراف: 203.
(2) النساء: 130.
423

اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا
فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة في سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة
اللهم ما حملتنا من الحق فعرفناه وما قصرنا عنه فعلمناه.
ثم يدعو الله على عدوه ويسأل لنفسه وأصحابه ثم يرفعون أيديهم فيسألون الله
حوائجهم كلها حتى إذا فرغ من ذلك قال: اللهم استجب لنا - ويكون آخر كلامه أن
يقول -: إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. - ثم يقول -: اللهم اجعلنا ممن تذكر فتنفعه الذكرى.
ثم ينزل (1).
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن
مسلم قال: سألته عن الجمعة فقال: بأذان وإقامة يخرج الامام بعد الاذان فيصعد
المنبر ويخطب، لا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما
يقرء قل هو الله أحد ثم يقوم فيفتتح خطبته ثم ينزل فيصلي بالناس ثم يقرء بهم في
الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة
ابن أيوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " خذوا زينتكم
عند كل مسجد " (2) قال: في العيدين والجمعة.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل واعظ قبلة. يعني إذا خطب الامام الناس يوم
الجمعة ينبغي للناس أن يستقبلوه (3).

(1) ستأتي في كتاب الروضة خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام في يوم الجمعة أولها: الحمد
لله أهل الحمد ووليه ومنتهى الحمد ومحله الخ.
(2) الأعراف: 29. وفى المجمع أي خذوا ثيابكم التي تزينون بها في الجمعات و
الأعياد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام وقيل: عند كل صلاة.
(3) والتفسير يمكن أن يكون للإمام عليه السلام أو من بعض الرواة أو من الكليني وقال المجلسي
- رحمه الله -: فلو لم يكن من المعصوم فالتعميم أولى.
424

(باب)
* (القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات) *
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن
حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في القراءة شئ موقت إلا الجمعة تقرء بالجمعة
والمنافقين.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم
ربك الاعلى وفي الفجر بسورة الجمعة وقل هو الله أحد وفي الجمعة بالجمعة والمنافقين.
3 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن
أيوب، عن الحسين بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بما أقرء في صلاة الفجر
في يوم الجمعة؟ فقال: اقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بقل هو الله أحد ثم اقنت
حتى تكونا سواء.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله أكرم بالجمعة (1) المؤمنين فسنها رسول الله
(صلى الله عليه وآله) بشارة لهم والمنافقين (2) توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها فمن تركها متعمدا
فلا صلاة له.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال:
نعم وقال: اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة (3).

(1) المراد به سورة الجمعة لا اليوم فلا حاجة إلى الاستخدام كما قيل به.
(2) عطف على الضمير البارز في " فسنها " وقيل: هو معطوف على المؤمنين والاكرام فيهم على
التهكم ولا يخفى ما فيه. (آت)
(3) قال في المدارك: المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة ونقل المحقق
في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا وقال: إن ذلك أشبه بالمذهب وقال
ابن إدريس - رحمه الله -: يستحب الجهر بالظهر ان صليت جماعة لا انفرادا ويدفعه صريحا رواية
الحلبي انتهى. والأظهر استحباب الجهر مطلقا. (آت)
425

6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء. عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يريد أن يقرء بسورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل
هو الله أحد قال: يرجع إلى سورة الجمعة (1).
وروي أيضا يتمها ركعتين ثم يستأنف.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن عمر
ابن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة (2)
في سفر أو حضر. وروي لا بأس في السفر أن يقرء بقل هو الله أحد.
(باب)
* (القنوت في صلاة الجمعة والدعاء فيه) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا،
عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القنوت - قنوت يوم الجمعة - في
الركعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله
العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع و [رب] الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن
ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد كما هديتنا به، اللهم
صل على محمد كما أكرمتنا به، اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته لجنتك، اللهم

(1) قال في الشرايع: إذا سبق الامام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز
نصف السورة إلا سورة الجحد والتوحيد وقال في المدارك ص 195: اما استحباب العدول مع عدم تجاوز
النصف في غير هاتين السورتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب ويدل عليه صحيحة الحلبي وصحيحة
محمد بن مسلم واما تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له على مستند واما المنع من العدول
في سورة الجحد والتوحيد بمجرد الشروع فاستدل عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر عن الصادق
(عليه السلام) أنه قال: يرجع من كل سورة الا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ويتوجه عليه
ان هذه الرواية مطلقة وروايتا الحلبي ومحمد بن مسلم مفصلتان فكان العمل بمقتضاهما أولى. (آت)
(2) حمل الإعادة على الاستحباب. (آت)
426

لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب (1).
2 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن
أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة إذا
كان إماما قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل
الركوع.
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن إسماعيل
الجعفي، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة؟ فقال:
أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى وإذا صليتم وحدانا
ففي الركعة الثانية [قبل الركوع].
(باب)
* (من فاتته الجمعة مع الامام) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، قال: يصلي
ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا، وقال: إذا أدركت الامام قبل أن
يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن كنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع.
(باب)
* (التطوع يوم الجمعة) *
1 - علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
قال أبو الحسن (عليه السلام): الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات صدر

(1) المشهور أن في الجمعة قنوتين في الركعة الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده وذهب
الصدوق إلى أنها كسائر الصلوات القنوت فيها في الركعة الثانية قبل الركوع. وقال المفيد وجماعة:
فيها قنوت واحد في الأولى قبل الركوع كما هو ظاهر اخبار هذا الباب. (آت)
427

النهار وركعتان إذا زالت الشمس ثم صل الفريضة وصل بعدها ست ركعات (1).
2 - جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى
عن الحسين بن المختار، عن علي بن عبد العزيز، عن مراد بن خارجة قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب
في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا انتفخ النهار (2) صليت ستا فإذا زاغت
الشمس أو زالت صليت ركعتين، ثم صليت الظهر، ثم صليت بعدها ستا.
3 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة أو عن محمد بن سنان،
عن ابن مسكان، عن عبد الله بن عجلان (3) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كنت شاكا في الزوال
فصل ركعتين فإذا استيقنت فابدأ بالفريضة.
(باب)
* (نوادر الجمعة) *
1 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن
سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقول في آخر سجدة من النوافل
بعد المغرب ليلة الجمعة: " اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن
تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم " سبعا.
2 - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري
عن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أكثروا من الصلاة علي
في الليلة الغراء واليوم الأزهر ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فسئل إلى كم الكثير؟ قال:
إلى مائة وما زادت فهو أفضل.

(1) مروى في قرب الإسناد بسند صحيح وقوله: " إذا زالت الشمس " أي قبل تحقق الزوال
كما يدل عليه خبر الآتي. (آت)
(2) في بعض النسخ [إذا انفتح النهار].
(3) في بعض النسخ [عبد الرحمن بن عجلان].
428

3 - محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن حسان، عن الحسن بن الحسين، عن علي
ابن عبد الله، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن خارجة، عن المفضل، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: ما من شئ يعبد الله به يوم الجمعة أحب إلي من الصلاة على محمد وآل محمد.
4 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد رفعه قال: قال: إذا صليت يوم الجمعة فقل:
" اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل
بركاتك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته " فإنه من قالها في دبر العصر كتب الله
له مائة ألف حسنة ومحى عنه مائة ألف سيئة وقضى له بها مائة ألف حاجة ورفع له
بها مائة ألف درجة.
5 - وروي أن من قالها سبع مرأت رد الله عليه من كل عبد حسنة وكان عمله في
ذلك اليوم مقبولا وجاء يوم القيامة وبين عينيه نور.
6 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن
يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يستحب أن تقرء في دبر
الغداة يوم الجمعة: الرحمن (1) كلها ثم تقول كلما قلت: " فبأي آلاء ربكما تكذبان ":
لا بشئ من آلائك رب اكذب.
7 - وبهذا الاسناد، عن علي بن مهزيار، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) من قرء الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة ما بين الجمعة
إلى الجمعة.
قال وروى غيره أيضا فيمن قرأها يوم الجمعة بعد الظهر والعصر مثل ذلك.
8 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر
عن جابر قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس
قدر رمح فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك وكان يقول: إن لجمع شهر رمضان
على جمع سائر الشهور فضلا كفضل شهر رمضان على سائر الشهور.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن

(1) أي سورة الرحمن.
429

سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال؟ سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في
رجل أدرك الجمعة وقد أزدهم الناس فكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود
وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الامام ولم يقدر هذا على
الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال: أبو عبد الله
(عليه السلام): أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل
في الثانية لم يكن له ذلك (1) فلما سجد في الثانية إن كان نوى هذه السجدة التي
هي الركعة الأولى فقد تمت له الأولى وإذا سلم الامام قام فصلى ركعة ثم يسجد
فيها ثم يتشهد ويسلم وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز
عنه الأولى ولا الثانية (2).
10 - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام):
يزعم بعض الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة فقال: ليس حيث ذهب أي طهور
أطهر من النورة يوم الجمعة. (3)

(1) أي لم يكن له ركوع مع الامام في الثانية لئلا يزيد ركنا. (كذا في الهامش المطبوع)
(2) في التهذيب ج 1 ص 119 بعد ذلك " وعليه أن يسجد سجدتين وينوى انهما للركعة
الأولى وعليه بعد ذلك ركعة التامة يسجد فيها " وعمل به الشيخ في المبسوط والمرتضى في المصباح و
المشهور بطلان الصلاة حينئذ وقال بعض الأفاضل: قوله: " وإن كان لم ينو الخ " كلام تام لا يدل
على خلاف ما قلناه بل يوافقه وقوله: " وعليه أن يسجد الخ " كلام مستأنف مؤكد لما تقدم و
يصير التقدير انه ليس له أن ينوى انها للركعة الثانية فان نواها لها لم يسلم له الأولى والثانية
بل عليه أن يسجد سجدتين ينوى بهما الأولى لا بعد السجود للثانية. (آت)
(3) يدل على أن المنع الوارد فيه للتقية. (آت)
430

(أبواب السفر)
(باب)
* (وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صفوان الجمال، قال:
صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) عند الزوال فقلت: بأبي وأمي وقت العصر؟ فقال: وقت
ما تستقيل إبلك، فقلت: إذا كنت في غير سفر؟ فقال: على أقل من قدم ثلثي قدم وقت
العصر.
2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله
ابن القاسم، عن مسمع أبي سيار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر في يوم
الجمعة في السفر، فقال: عند زوال الشمس وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن تعجل
عشاء الآخرة في السفر قبل ن يغيب الشفق.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد
ابن زرارة قال: كنت أنا ونفر من أصحابنا مترافقين - فيهم ميسر - فيما بين مكة والمدينة
فارتحلنا ونحن نشك في الزوال فقال بعضنا لبعض: فامشوا بنا قليلا حتى نتيقن
الزوال ثم نصلي ففعلنا فما مشينا إلا قليلا حتى عرض لنا قطار أبي عبد الله (عليه السلام)
فقلت: أتى القطار فرأيت محمد بن إسماعيل فقلت له: صليتم؟ فقال لي: أمرنا جدي فصلينا
الظهر والعصر جميعا ثم ارتحلنا فذهبت إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك.
5 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن
431

أيوب، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): وقت المغرب في السفر إلى
ثلث الليل، وروي أيضا إلى نصف الليل.
(باب)
* (حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بينا نحن جلوس وأبي عند وال لبني أمية على المدينة
إذ جاء أبي فجلس فقال: كنت عند هذا قبيل فسألهم عن التقصير فقال قائل منهم: في ثلاث (1)
وقال قائل منهم: يوم وليلة وقال قائل منهم: روحة فسألني (2) فقلت له: إن رسول
الله (صلى الله عليه وآله) لما نزل عليه جبرئيل (عليه السلام) بالتقصير قال له النبي (صلى الله عليه وآله): في كم ذاك؟ فقال:
في بريد، قال: وأي شئ البريد؟ قال: ما بين ظل عير إلى فيئ وعير قال (3): ثم عبرنا زمانا
ثم رأي بنو أمية يعملون أعلاما على الطريق وانهم ذكروا ما تكلم به أبو جعفر (عليه السلام)
فذرعوا ما بين ظل عير إلى فيئ وعير ثم جزوه إلى اثنى عشر ميلا فكان ثلاثة آلاف و
خمسمائة ذراع كل ميل، فوضعوا الاعلام فلما ظهر بنو هاشم غيروا أمر بني أمية غيرة
لان الحديث هاشمي فوضعوا إلى جنب كل علم علما.

(1) أي ثلاث ليال. (في)
(2) أي مقدار روحة وهي المرة من الروح بمعنى السير أي وقت كان. (في)
(3) عير وعير: جبلان بالمدينة معروفان وإنما قال: " بين ظل عير إلى فيئ عير " لان الفيئ
إنما يطلق على ما يحدث بعد النور من فاء يفيئ إذا رجع ولعل عيرا في جانب المشرق وعيرا في
جانب المغرب. " ثم عبرنا " أي مضينا يعنى به انه مر على ذلك زمان ثم رأى من الرأي ويجوز
أن يكون من الرؤية على بناء المفعول. (في)
432

4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن حد الأميال التي يجب فيها التقصير فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل حد الأميال من ظل عير إلى ظل وعير وهما جبلان بالمدينة
فإذا طلعت الشمس وقع ظل عير إلى ظل وعير وهو الميل الذي وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله)
عليه التقصير.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن
صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قوم خرجوا في
سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة فلما
صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم
إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم فأقاموا
على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم أن يتموا
الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على
تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة
أقاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا (1).

(1) أورده البرقي - رحمه الله - في المحاسن ص 312 وزاد بعد قوله: " فليقصروا " ثم
قال: وهل تدرى كيف صار هكذا؟ قلت: لا أدرى، قال: لان التقصير في بريدين ولا يكون
التقصير في أقل من ذلك فإذا كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا ان ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا
سفر التقصير وان كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا اتمام الصلاة، قلت: أليس قد بلغوا
الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال: بلى إنما قصروا في ذلك الموضع
لأنهم لم يشكوا في مسيرهم وأن السير سيجد بهم فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا
هكذا.
وقال المجلسي - رحمه الله -: الخبر يدل على ما ذكره الأصحاب من أن منتظر الرفقة إن كان
على رأس المسافة يجب عليه التقصير وما لم ينو المقام عشرة أو يمضى عليه ثلاثون مترددا وإن كان
على ما دون المسافة وهو في محل الترخص وقطع بمجيئ الرفقة قبل العشرة أو جزم بالسفر
من دونها فكالأول والا وجب عليه الاتمام. (آت)
433

(باب)
* (من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام) *
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن
رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد السفر متى يقصر؟
قال: إذا توارى من البيوت، قال: قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس
قال: إذا خرجت فصل ركعتين.
وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء مثله.
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت
الرضا (عليه السلام) يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا
خرجت بعد الزوال قصر العصر.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن
بشير النبال قال: خرجت مع أبي عبد الله (عليه السلام) حتى أتينا الشجرة، فقال لي أبو عبد
الله (عليه السلام): يا نبال: قلت: لبيك، قال: إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن
يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة قال: يصلي
ركعتين فإذ خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا (1).
5 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)
قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم

(1) قال في المدارك: يمكن الجواب عن هذه الرواية بعدم الصراحة في أن الأربع يفعل في
السفر والركعتين في الحضر لاحتمال أن يكون المراد بالاتيان في السفر قبل الدخول والاتيان
بالأربع قبل الخروج (آت)
434

يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: إن كان في وقت
فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له (1):
رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته إن
كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر
صلاة الحضر كما فاتته.
8 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام)
قال: سألته عن رجل في سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته، قال: يتم إذا
بدت له الإقامة.
(باب)
* (المسافر يقدم البلدة كم يقصر الصلاة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن
عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي
له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له أن يتم؟ قال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك
بها مقاما عشرة أيام فأتم الصلاة وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد
غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن
تخرج من ساعتك.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبد الله بن بكير
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها

(1) كذا مضمرا.
435

دار ومنزل فيمر بالكوفة وإنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو
يومين، قال: يقيم في جانب المصر ويقصر، قلت: فإن دخل أهله؟ قال: عليه التمام
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: سأل محمد بن
مسلم أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام، قال:
فليتم الصلاة وإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وإن كان أقام
يوما أو صلاة واحدة. فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت: خمسا؟ فقال: قد قلت
ذاك، قال أبو أيوب: فقلت أنا: جعلت فداك يكون أقل من خمس؟ فقال: لا (1).
(باب)
* (صلاة الملاحين والمكاريين وأصحاب الصيد والرجل) *
* (يخرج إلى ضيعته) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو الحضر:
المكاري والكري والراعي والاشتقان لأنه عملهم (2).

(1) قال الشيخ في التهذيب: ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاتمام إذا أراد مقام خمسة أيام
محمول على أنه إذا كان بمكة أو بالمدينة. وقال في المدارك: وجوب القصر في إقامة ما دون
العشرة قول معظم الأصحاب بل قال في المنتهى: انه قول علمائنا أجمع ونقل عن ابن الجنيد انه
اكتفى في وجوب الاتمام بنية مقام خمسة أيام ومستنده حسنة أبى أيوب وهي غير دالة على الاكتفاء
بنية إقامة الخمسة صريحا لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق وهو الاتمام مع إقامة العشرة
وما عليه الشيخ بعيد. (آت)
(2) قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: المراد بالكرى في الرواية: المكترى وقال
بعض أهل اللغة: قد يقال الكرى على المكارى والحمل على المغايرة أولى بالرواية لتكثر الفائدة
وأصالة عدم الترادف. وقال العلامة في المنتهى ج 1 ص 393: الاشتقان هو امين البيدر ذكره أهل اللغة
وقيل: البريد.
436

2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على
المكاري والجمال.
وفي رواية أخرى المكاري إذا جد به السير فليقصر، قال: ومعنى جد به
السير يجعل منزلين منزلا (1).
3 - محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال
سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر
أم يتم؟ قال: يتم الصلاة (2) كلما أتى ضيعة من ضياعه.
4 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن ابن بكير قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال:
لا، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين وأن التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه
وقال: يقصر إذا شيع أخاه.
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن بعض أصحابه، عن علي بن
أسباط مثله.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن سليمان بن

(1) " ومعنى " هذا كلام المؤلف - قدس سره - وتبعه الشيخ في التهذيب وأورد عليه الشهيد في
الذكرى وصاحب المدارك في كتابه وقال: حمله جدي (أي الشهيد) على ما إذا قصد المكارى والجمال
المسافة قبل تحقق الكثرة وهو بعيد ويحتمل قويا الرجوع في جد السير إلى العرف والقول بوجوب التقصير
عليها في هذه الحالة للمشقة الشديدة بذلك انتهى. وقال بعضهم: لعل المراد انه إذا كانا قصدا مكانا
من غير شغلهم كالزيارة وأمثالها.
(2) أي مع نية إقامة العشرة أو مع الاستيطان الشرعي أو يكون محمولا على ما إذا لم يكن
مسافة التقصير كما قاله الشيخ في التهذيب ولا يبعد حمله على التقية لذهاب كثير من العامة إلى
أنه يتم إذا ورد منزله سواء استوطنه أم لا وفى بعض الأخبار ايماء إلى التخيير بين القصر والاتمام
وهو أيضا وجه جمع بين الاخبار. (آت)
437

جعفر الجعفري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الاعراب لا يقصرون وذلك
أن منازلهم معهم.
6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من
بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر؟ قال: يتم.
7 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد (1) " قال:
الباغي باغي الصيد والعادي: السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي
حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن
زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أم يتم؟ قال:
يتم لأنه ليس بمسير حق.
9 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال:
سألته (2) عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير؟ قال: لا، بيوتهم معهم.
10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عمران بن محمد، عن عمران القمي
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد
مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم؟ فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر
وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة.
11 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن جزك (3) قال: كتبت إليه:
جعلت فداك أن لي جمالا ولي قوام عليها وقد أخرج فيها إلى طريق مكة لرغبة في
الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فهل يجب علي التقصير في الصلاة والصيام؟
فوقع (عليه السلام): إن كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير
وفطور.

(1) البقرة: 168.
(2) كذا مضمرا.
(3) هو الجمال من أصحاب الهادي عليه السلام والخبر مضمر.
438

(باب)
* (المسافر يدخل في صلاة المقيم) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في المسافر يصلي خلف المقيم قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث
شاء (1).
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن
يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين
أيجزئ ذلك عنه؟ فقال: نعم.
(باب)
* (التطوع في السفر) *
1 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن
سعيد، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته (2) عن الصلاة في السفر، قال: ركعتين
ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا أنه ينبغي للمسافر أن يصلي بعد المغرب أربع ركعات
وليتطوع بالليل ما شاء إن كان نازلا وإن كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب و
لتكن صلاته إيماء وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
عن يحيى الحلبي، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أربع ركعات بعد
المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر.
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن،

(1) المشهور كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر.
(2) كذا مضمرا.
439

عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلاة في السفر ركعتان
ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر
ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار (1) وصل صلاة الليل واقضه.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها في النهار؟ فقال: نعم إن
أطقت ذلك.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن
الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابة، فقال: نعم
حيثما كنت متوجها، قال: فقلت: على البعير والدابة؟ قال: نعم حيثما كنت متوجها
قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا ولكن تكبر حيثما كنت متوجها و
كذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله).
6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور
ابن حازم، عن أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة
فكان يقول: أما أنتم فشباب تؤخرون وأما أنا فشيخ أعجل، فكان يصلي صلاة
الليل أول الليل.
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن
شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي على راحلته، قال: يؤمى إيماء
يجعل السجود أخفض من الركوع، قلت: يصلي وهو يمشي؟ قال: نعم يؤمى إيماء و
ليجعل السجود أخفض من الركوع.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت
به؟ فقال: نعم لا بأس.

(1) أي ما تركته من نافلة النهار. وقوله: " وصل صلاة الليل " أي نوافلها. وقوله
" واقضه " تذكير الضمير بتأويل الفعل أو الهاء للسكت. (آت)
440

9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن ذكره، عن أبي
جعفر (عليه السلام) أنه لم يكن يرى بأسا أن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق
الإبل (1).
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت
البرد وكانت علة، فقال: لا بأس، أنا أفعل ذلك.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن سليمان (2)، عن سعد بن سعد، عن مقاتل بن مقاتل
عن أبي الحارث قال: سألته - يعني الرضا (عليه السلام) - عن الأربع ركعات بعد المغرب
في السفر يعجلني الجمال ولا يمكني الصلاة على الأرض هل اصليها في المحمل؟
فقال: نعم صلها في المحمل.
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن أبي
الحسن الرضا (عليه السلام) قال: صل ركعتي الفجر في المحمل.
(باب)
* (الصلاة في السفينة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد (3) فاخرجوا
فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة.
2 - علي، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير،
عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة السفينة فقال: يستقبل

(1) أي لا يتكلم. (آت)
(2) في بعض النسخ [حماد بن سليمان] وفى بعضها [حمدان بن سليمان] وقال التستري:
لعل صوابه حمدان.
(3) الجدد: الأرض الصلبة.
441

القبلة فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به
قال: فإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم ليصل.
3 - علي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة قال: يتحرى (1) فإن لم يدر
صلى نحو رأسها.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن
حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في السفينة فقال: إذا كانت
محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تحرك فصل قائما وإن كانت خفيفة تكفئ (2) فصل قاعدا.
5 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت مع أبي
الحسن (عليه السلام) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت: جعلت فداك نصلي في جماعة؟
قال: فقال: لا تصل في بطن واد جماعة (3).
(باب)
* (صلاة النوافل) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وأنا شاب فوصف لي التطوع والصوم، فر كالفريضة من تركها هلك إنما هو التطوع إن شغلت
عنه أو تركته قضيته، إنهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوما تاما ويوما ناقصا إن
الله عز وجل يقول: " الذين هم على صلاتهم دائمون (4) " وكانوا يكرهون أن يصلوا حتى
يزول النهار، إن أبواب السماء تفتح إذا زال النهار.

(1) التحري: الاجتهاد وطلب الأحرى.
(2) " تكفئ " قال السيد الداماد - رحمه الله -: على صيغة المجهول اما من كفأت الاناء أي
كببته وقلبته فهو مكفوء أي مقلوب أو من أكفأته من باب الافعال فهو مكفأ بمعناه. (آت)
(3) لعله محمول على عدم امكان رعاية الجماعة والمشهور جوازها في السفينة.
(4) المعارج: 23
442

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن فضيل
ابن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة منها
ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبعة عشر ركعة و
النافلة أربع وثلاثون ركعة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الفضيل
ابن يسار، والفضل بن عبد الملك، وبكير قالوا: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن
محمد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة،
فقال: تمام الخمسين.
وروى الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان مثله.
5 - محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان قال:
سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس فقال له: جعلت فداك أخبرني
عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) يصلي ثماني ركعات الزوال وأربعا
الأولى وثماني بعدها وأربعا العصر وثلاثا المغرب وأربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة
أربعا وثماني صلاة الليل وثلاثا الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين، قلت:
جعلت فداك وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا
ولكن يعذب على ترك السنة.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ قال: لا غير أني أصلي
بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل.
7 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن

(1) أي إذا أراد الرجل ان يزيد على سنة ويقول: هذه عبادة، فهذه بدعة وصاحبها ترك السنة
مفرطا فيه ويعذبه الله به. (كذا في هامش المطبوع).
443

يحيى، عن حجاج الخشاب، عن أبي الفوارس قال: نهاني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أتكلم بين
الأربع ركعات التي بعد المغرب.
8 - محمد بن الحسن، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي
الحسن (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين و
بعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله، فقال:
أصلي واحدة وخمسين ثم قال: أمسك - وعقد بيده - الزوال ثمانية وأربعا بعد
الظهر وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل عشاء الآخرة وركعتين
بعد العشاء، من قعود تعدان بركعة من قيام وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا وركعتي
الفجر والفرائض سبع عشرة فذلك أحد وخمسون.
9 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن
فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان قال: سألته (1) عن التطوع بالنهار، فذكر أنه يصلي
ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها.
10 - عنه، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان
عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:
صلاة الزوال صلاة الأوابين (2).
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: " آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة
ربه (3) " قال: يعني صلاة الليل قال: قلت له: " وأطراف النهار لعلك ترضى (4) " قال:
يعني تطوع بالنهار، قال: قلت له: " وإدبار النجوم (5) " قال: ركعتان قبل الصبح
قلت: " وإدبار السجود (6) " قال: ركعتان بعد المغرب.

(1) كذا مضمرا.
(2) أي التوابين الذين يرجعون إلى الله كثيرا. (آت)
(3) الزمر: 12.
(4) طه: 130.
(5) الطور: 49. وإدبار مصدر مجعول ظرفا نحو مقدم الحاج وحفوق النجم. (الراغب).
(6) ق: 39.
444

12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: إذا قمت بالليل من منامك فقل: " الحمد لله الذي رد علي روحي لأحمده وأعبده "
فإذا سمعت صوت الديوك فقل: " سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتك
غضبك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " فإذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل: " اللهم إنه لا يواري
عنك ليل ساج (1) ولا سماء ذات أبراج ولا أرض ذات مهاد ولا ظلمات بعضها فوق بعض
ولا بحر لجي تدلج بين يدي المدلج من خلقك: تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور
غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، سبحان
رب العالمين وإله المرسلين والحمد لله رب العالمين " ثم اقرأ الخمس الآيات من آخر
آل عمران: " إن في خلق السماوات والأرض - إلى قوله: - إنك لا تخلف الميعاد " ثم استك
وتوضأ فإذا وضعت يدك في الماء فقل: " بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني
من المتطهرين " فإذا فرغت فقل: " الحمد لله رب العالمين " فإذا قمت إلى صلاتك فقل:
" بسم الله وبالله وإلى الله ومن الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اجعلني من
زوار بيتك وعمار مساجدك وافتح لي باب توبتك وأغلق عني باب معصيتك وكل معصية،
الحمد لله الذي جعلني ممن يناجيه، اللهم أقبل علي بوجهك جل ثناؤك " ثم افتتح
الصلاة بالتكبير.
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه و
سواكه يوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع
ركعات ثم يرقد ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد حتى إذا كان
في وجه الصبح قام فأوتر ثم صلى الركعتين ثم قال: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة
حسنة " قلت: متى كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل وقال: في حديث آخر بعد نصف الليل.
وفي رواية أخرى يكون قيامه وركوعه وسجوده سواء ويستاك في كل مرة

(1) كناية عن التغطية والستر،. اسم فاعل من سجى بمعنى ركد واستقر.
445

قام من نومه ويقرء الآيات من آل عمران: " إن في خلق السماوات والأرض - إلى
قوله: - إنك لا تخلف الميعاد ".
14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير،
عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي من الليل ثلاث عشرة
ركعة منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر.
15 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن علي بن النعمان، عن
الحارث بن المغيرة النصري قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلاة النهار ست عشرة
ركعة ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث
لا تدعهن في سفر ولا حضر وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد
وأنا أصليهما وأنا قائم وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل.
16 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: حدثني إسماعيل بن
سعد الأحوص قال: قلت للرضا (عليه السلام): كم الصلاة من ركعة؟ فقال: إحدى وخمسون
ركعة.
محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى مثله.
17 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا (1) " قال:
يعني بقوله: " وأقوم قيلا " قيام الرجل عن فراشه يريد به الله لا يريد به غيره.
18 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن
محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن العبد يوقظ ثلاث مرات من الليل
فإن لم يقم أتاه الشيطان فبال في اذنه، قال: وسألته عن قول الله عز وجل: " كانوا
قليلا من الليل ما يهجعون " (2) قال. كانوا أقل الليالي تفوتهم لا يقومون فيها.

(1) المزمل: 7. وناشئة الليل أي النفس الناشئة التي تنشأ من مضجعتها إلى العبادة. " أشد
وطأ " أي كلفة ومشقة و " أقوم قيلا " أي أشد وأحكم وأثبت مقالا.
(2) الذاريات: 18. والهجوع الفرار من النوم وقوله: " فبال في اذنه " كناية عن تزينه النوم
له وأخذه باذنه لئلا يسمع نداء الملك الذي ينادى هل من داع هل من مستغفر.
446

19 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عمر بن يزيد أنه
سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو الله
فيها إلا استجيب له في كل ليلة، قلت: أصلحك الله فأي ساعة هي من الليل قال إذا
مضى نصف الليل في السدس الأول من النصف الباقي.
20 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن
عيسى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن رجلا من مواليك
من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم وقال: إني أريد القيام إلى الصلاة بالليل
فيغلبني النوم حتى أصبح وربما قضيت صلاتي الشهر متتابعا والشهرين أصبر على
ثقله، فقال: قرة عين له والله، قال: ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال:
القضاء بالنهار أفضل (1). قلت: فإن من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله و
تحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي
تقوي عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء.
21 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن بكير قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما كان يحمد الرجل أن يقوم من آخر الليل فيصلي صلاته ضربة
واحدة ثم ينام ويذهب (2).

(1) فيه رخصة ما وإن لم يرخص صريحا ويومى آخر الخبر إلى أن التقديم مجوز لمن علم
أنه لا يقضيها وهذا وجه جمع بين الاخبار. قال في المدارك ص 123 عدم جواز تقديمها على
انتصاف الليل إلا في السفر أو الخوف من غلبة النوم مذهب أكثر الأصحاب ونقل عن زرارة بن أعين
المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقا واختاره ابن إدريس على ما؟ نقل عنه والعلامة في المختلف
والمعتمد الأول وربما ظهر من بعض الأخبار جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا وقد نص الأصحاب
على أن قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم. (آت)
(2) أي يستحب التفريق كما مر أو ترك النوم بعدهما ويحتمل أن يكون استفهاما انكاريا وفى
بعض النسخ [يجهد] أي يشق عليه فيكون تجويزا ويؤيده ما رواه الشيخ عن ابن بكير عن زرارة
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما على أحدكم إذا انتصف الليل ان يقوم فصلى صلاته جملة واحدة
ثلاث عشر ركعة ثم إن شاء جلس وإن شاء ذهب حيث شاء. (آت)
447

22 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن
الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يصلي الركعتين من الوتر
ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع، قال: يجلس من ركوعه
فيتشهد ثم يقوم فيتم، قال: قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع: مضى
ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف ويتشهد فيهما، قال: ليس النافلة مثل
الفريضة.
23 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن
فضالة بن أيوب وحماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
أفضل ساعات الوتر، فقال: الفجر أول ذلك (1).
24 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير: عن إسماعيل بن أبي
سارة قال: أخبرني أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أية ساعة كان رسول
الله (صلى الله عليه وآله) يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب (2).
25 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة
قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل
طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.
26 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد
قال: صليت خلف الرضا (عليه السلام) في المسجد الحرام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان

(1) أي أول الفجر أو ابتداء الفضل أول الفجر: فعلى الأول " ذلك " إشارة إلى الفجر وعلى
الثاني إلى أفضل الساعات ويحتمل أن يكون " أول ذلك " تفسيرا للفجر بالأول لرفع الالتباس
والله يعلم. (آت) وفى الوافي " فقال: الفجر الأول ذلك " وفى بعض نسخه كما في الكتاب.
(2) " مثل مغيب الشمس " أي كان صلى الله عليه وآله يوقع الوتر في زمان متصل بالفجر يكون
مقداره مقدار ما بين مغيب الشمس إلى ابتداء الغروب أي ذهاب الحمرة المشرقية؟ فيؤيد المشهور
في وقت المغرب أو إلى الفراغ من صلاة المغرب وعلى التقديرين هو قريب مما بين الفجرين فيؤيد
الخبر الأول ان جعلنا غايته الفجر الثاني ويحتمل الأول. (آت)
448

الضجعة سجدة (1).
27 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن عبد الله بن الوليد الكندي
عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أقوم آخر
الليل وأخاف الصبح، قال: اقرأ الحمد واعجل واعجل (2).
28 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن
أيوب، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن
الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدء بالوتر أو يصلي الصلاة
على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: بل يبدء بالوتر، وقال: أنا كنت فاعلا
ذلك (3).
29 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد حفص
ابن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: نعم وإن كانت
لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد واركع ركعة (4).
30 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوتر ما يقرء فيهن جميعا؟ قال، بقل هو الله أحد، قلت:
في ثلاثهن؟ قال: نعم.

(1) المشهور بين الأصحاب استحباب الاضطجاع على الجانب الأيمن مستقبل القبلة ووضع الخد
الأيمن على اليد اليمنى بعد ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر الثاني ويجوز التبديل بسجدة. (آت)
(2) قال الشيخ (ره) في التهذيب: هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنه أنه يمكن له الفراغ من
صلاة الليل قبل أن يطلع الفجر فاما مع الخوف من ذلك فالأولى ان يقدم الوتر ثم يقضى الثماني
ركعات بعد ذلك. ثم أورد دليلا الخبر الآتي. قوله: " اقرأ الحمد " أي فقط و " أعجل واعجل " مبالغة
في تخفيف الركوع والسجود وترك المستحبات. (آت)
(3) المراد بالوتر الثلاث ركعات كما هو الأغلب في اطلاق الاخبار وعلى المشهور محمول
على ما إذا خاف عدم ادراك الأربع ركعات قبل الفجر ويحتمل الأعم على الأفضلية. (آت)
(4) يدل على الفصل بين الشفع ومفردة الوتر بالتسليم كما هو مذهب الأصحاب ردا على
بعض المخالفين القائلين بكونهما صلاة واحد كالمغرب ويدل على جواز الفصل بأكثر من التسليم
أيضا. (آت)
449

31 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) [أنه سئل] عن القنوت في الوتر هل فيه شئ موقت يتبع ويقال؟ فقال: لا، اثن
على الله عز وجل وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) واستغفر لذنبك العظيم، ثم قال: كل ذنب
عظيم.
32 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدعاء.
33 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور
ابن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرة.
34 - محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان،
عن أبيه، عن بعض رجاله قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله
عليه فقال: يا أمير المؤمنين إني قد حرمت الصلاة بالليل! فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
أنت رجل قد قيدتك ذنوبك.
35 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب
رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) (1): الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي
أم من صلاة النهار وفي أي وقت اصليها؟ فكتب بخطه احشها في صلاة الليل حشوا (2).
(باب)
* (تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى) *
1 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن
سعيد، عن حماد بن عيسى، عن بريد بن ضمرة الليثي، عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ فقال: نعم إذا

(1) في بعض النسخ [أبي جعفر عليه السلام].
(2) احش - بالحاء المهملة والشين المعجمة - على صيغة الامر من حشا القطن في الشئ؟ جعله
فيه. (في)
450

علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن
معاوية بن وهب قال (2): لما كان يوم فتح مكة ضربت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيمة
سوداء من شعر بالأبطح ثم أفاض عليه الماء من جفنة (3) يرى فيها أثر العجين
ثم تحرى القبلة ضحى فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل ذلك ولا
بعد (4).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل
قلت: أقضي وترين في ليلة؟ فقال: نعم اقض وترا أبدا (5).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: سأل إسماعيل
ابن جابر أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع؟

(1) المشهور عدم جواز التقديم وذهب الشيخ في التهذيب إلى جوازه مع العذر مستدلا
بهذه الرواية. (آت) (2) مضمر.
(3) " ثم أفاض الماء " أي تطهر. والجفنة - بالجيم -: القصعة (قدح من الخشب). (في)
(4) الغرض نفى مشروعية صلاة الضحى وأن النبي (صلى الله عليه وآله) إنما فعل ذلك بسبب خاص
في وقت مخصوص. وجعلها سنة مقررة بدعة ولا خلاف عندنا في كونها بدعة محرمة وروى مسلم
في صحيحه ج 1 ص 157 مثل هذا الخبر بسنده عن عبد الله بن الحارث قال: سألت وحرصت على أن
أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدثني
بذلك غير أن أم هاني بنت أبي طالب أخبرتني ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتى بعد ما ارتفع
النهار يوم الفتح فاتى بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات لا ادرى أقيامه أطول أم
ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد. انتهى واخبارهم في النفي والاثبات
متعارضة وأجاب الابي من علمائهم عن رواية أم هاني بأنه يحتمل أن تكون هذه الصلاة شكرا لفتحه
مكة أو قضاء لما شغل عنه. (آت) وأورد في هامش الصحيح على قوله " ولم أر قبل ولا بعد " انها أسلمت
يوم الفتح وأنى يكون له القبل.
(5) قال صاحب المدارك: ذهب الأكثر إلى استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل وفائتة الليل بالنهار
وقال ابن الجنيد والمفيد يستحب قضاء صلاة النهار بالنهار وصلاة الليل بالليل. (آت)
451

فقال: اقضها، فقال له: إنها أكثر من ذلك، قال: اقضها، قلت: لا أحصيها قال: توخ، (1)
قال مرازم: وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها، قلت: أصلحك الله وجعلت فداك
مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة، فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح
كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.
5 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان،
عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل
وصلاة النهار بالنهار. قلت: فيكون وتران في ليلة؟ قال: لا، قلت: ولم تأمرني أن
أوتر وترين في ليلة؟ فقال (عليه السلام): أحدهما قضاء.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى ما شاء إن
شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء (2)
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن
محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار (3) قال: يصليها إن شاء بعد
المغرب وإن شاء بعد العشاء.
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل القمي، عن علي بن الحكم، عن سيف
ابن عميرة رفعه قال: مر أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل يصلي الضحى في مسجد
الكوفة فغمز جنبه بالدرة وقال: نحرت صلاة الأوابين نحرك الله، قال: فأتركها؟
قال: فقال: " أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى " فقال أبو عبد الله (عليه السلام): وكفى بإنكار
علي (عليه السلام) نهيا (6).

(1) أي تحر.
(2) الظاهر من المصنف حمله على النافلة ولا يبعد التعميم.
(3) في بعض النسخ [صلاة الليل].
(4) الدرة - بالكسر -: السوط الذي يضرب به. وقوله: " نحرت صلاة الأوابين الخ " أي
ضيعتها والمراد نافلة الزوال وتضييعها تقديمها عن وقتها كأنه قتلها. قوله: " فأتركها " بصيغة
المتكلم والجملة استفهامية. وقوله: " فقال الخ " أي فقال أمير المؤمنين عليه السلام: صلاتك ليست
بصلاة حتى لا يجوز المنع عنها كما يفهم من الآية بل هي بدعة ويؤيده قول الصادق عليه السلام ونقله
المخالفون بصورة محرفة وفسروه بما هو أشنع من تحريفهم، راجه النهاية مادة " نحر ".
452

9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و
الفضيل، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله صلوات الله عليهما أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: صلاة
الضحى بدعة.
10 - الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن
أبان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء الوتر بعد الظهر،
فقال: اقضه وترا أبدا كما فاتك. قلت: وتران في ليلة؟ قال: نعم، أليس إنما أحدهما
قضاء (1).
11 - علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي جرير القمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقضي عشرين وترا في ليلة.
12 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل
بين كل وترين بصلاة لان الوتر الآخر، لا تقدمن شيئا قبل أوله، الأول فالأول،
تبدء إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر، قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): لا يكون وتران
في ليلة إلا وأحدهما قضاء. وقال: إن أوترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك
الأول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها
لليلتك وليكن آخر صلاتك الوتر وتر ليلتك (2).
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله، عن

(1) اعلم أن التأكيدات التي وردت في تلك الأخبار الظاهر أنها رد على العامة فإنهم يقضون
بعد الزوال شفعا والاخبار التي وردت به في طرقنا محمولة على التقية. (آت)
(2) " بصلاة " أي الثمان ركعات قبل أوله أي سابقه. قوله: " صلاة ليلتك " وفى التهذيب " صلاة
الليل " لعل المراد منه النهى عن أن يفصل بين صلاة الليل أي الثماني ركعات وعلى نسخة ليلتك
لعل المراد ما ذكر أيضا أو المعنى انك بعدما فرغت من القضاء تبدء بصلاة الحاضرة ثم تأتى بوترها لكن
يأبى عنه آخر الخبر. وقال الفاضل التستري - رحمه الله -: كان المعنى إذا قضيت تبدء بالقضاء في صلاة
ليلتك ثم اجعل وتر ليلتك آخر القضاء على ما سيجيئ آخرا فيكون " صلاة ليلتك " منصوبا بنزع
الخافض. (آت)
453

عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري
ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد
قضى بقدر علمه، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله؟ فقال: إن كان شغله
فطلب معيشة لابد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه وإن كان شغله لدنيا تشاغل
بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقى الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)
قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق؟ فسكت مليا (1) ثم قال: نعم
فليتصدق بصدقة، قلت: وما يتصدق؟ فقال: بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين
مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي تجب عليه فيها مد لكل مسكين؟ فقال:
لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار. فقلت: لا يقدر، فقال:
مد لكل أربع ركعات، فقلت: لا يقدر، فقال: مد لكل صلاة الليل ومد لصلاة النهار
والصلاة أفضل والصلاة أفضل.
14 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر،
عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى
ما اتي بها قبلت (2).
15 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن عدة من أصحابنا
أن أبا الحسن الأول (عليه السلام) كان إذا اهتم ترك النافلة.
16 - وعنه، عن علي بن معبد أو غيره، عن أحدهما (عليه السلام) قال: قال النبي
(صلى الله عليه وآله) إن للقلوب إقبالا وإدبارا فإذا أقبلت فتنفلوا وإذا أدبرت فعليكم
بالفريضة.
17 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى بن حبيب قال: كتبت
إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب (عليه السلام):
أية ساعة شئت من ليل أو نهار.

(1) لعله سكت عليه السلام لئلا يتجرى السائل على ترك الصلاة.
(2) يدل على جواز تقديم النوافل على أوقاتها وتأخيرها عنها وحمل في المشهور على العذر.
454

18 - وبهذا الاسناد، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن عبد الله بن
علي السراد قال: سأل أبو كهمس أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: يصلي الرجل نوافله في موضع
أو يفرقها؟ فقال: لا بل يفرقها ههنا وههنا فإنها تشهد له يوم القيامة.
19 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي جعفر
(عليه السلام) رجل يقضي شيئا من صلاته الخمسين في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) أو في
مسجد الكوفة أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك (عليهما السلام) في هذه المساجد
حتى يجزئه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلي مائة ركعة أو أقل أو أكثر و
كيف يكون حاله؟ فوقع (عليه السلام): يحسب له بالضعف فأما أن يكون تقصيرا من الصلاة
بحالها فلا يفعل، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان (1).
20 - أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل
النوفلي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المستعجل
ما الذي يجزئه في النافلة؟ قال: ثلاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة في الركوع و
تسبيحة في السجود (3).
(باب)
* (صلاة الخوف) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الخوف، قال: يقوم الامام وتجيئ طائفة من أصحابه
فيقومون خلفه وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم الامام ركعة ثم يقوم ويقومون معه

(1) كذا. وفى المرآة " لحالها " وقال المجلسي - رحمه الله -: أي لفعلها في تلك
المساجد هو أي المصلى إلى الزيادة في العبادة بعد تشرفه بتلك المساجد أقرب منه إلى النقصان
أي ينبغي للمصلى أن يزيد في عباداته بعد ورود تلك الأماكن الشريفة لا ينقص منها ويحتمل أن
يكون الضمير راجعا إلى تضاعف الثواب أي الشارع ضاعف ثواب الأعمال في تلك المساجد ليزيد
الناس في العبادة لا أن يقصروا عنها. (آت) وفى بعض النسخ [أقرب منه للنقصان].
(2) ظاهره جواز ترك الفاتحة في الثانية عند الاستعجال وهو خلاف المشهور ويمكن حمله
على حال المناوشة والقتال. (آت)
455

فيمثل قائما (1) ويصلون هم الركعة الثانية ثم يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون
فيقومون في مقام أصحابهم ويجيئ الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم الركعة
الثانية ثم يجلس الامام فيقومون هم فيصلون ركعة أخرى، ثم يسلم عليهم فينصرفون
بتسليمه، قال: وفي المغرب مثل ذلك يقوم الامام وتجيئ طائفة فيقومون خلفه ثم
يصلي بهم ركعة ثم يقوم ويقومون فيمثل الامام قائما ويصلون الركعتين فيتشهدون
ويسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجيئ الآخرون
ويقومون خلف الامام فيصلي بهم ركعة يقرء فيها ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم ويقومون
معه ويصلي بهم ركعة أخرى ثم يجلس ويقومون هم فيتمون ركعة أخرى ثم يسلم
عليهم.
2 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأصحابه
في غزوة ذات الرقاع (2) صلاة الخوف ففرق أصحابه فرقتين أقام فرقة بإزاء العدو، و
فرقة خلفه فكبر وكبروا فقرء وأنصتوا وركع فركعوا وسجد فسجدوا ثم استتم
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قائما (3) وصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض ثم خرجوا إلى
أصحابهم فقاموا بإزاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصلى بهم
ركعة ثم تشهد وسلم عليهم فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض (4).
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن
عثمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن كنت في أرض مخافة فخشيت
لصا أو سبعا فصل على دابتك.

(1) " فيمثل " - بالتخفيف - من قولهم مثل - بفتح الثاء وضمها - مثولا إذا انتصب بين يديه
قائما. أي يقوم منتصبا.
(2) غزوة معروفة كانت في سنة الخمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد. (آت)
(3) " ثم استتم " في هامش المطبوع أي استقبل وفى الوافي نقلا عن الكافي والفقيه [استمر]
والمعنى واضح.
(4) يدل على عدم لزوم انتظار الامام للتسليم عليهم كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب وما
دل عليه الخبر الأول محمول على الاستحباب. (آت)
456

4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة
قال: سألته (1) عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها،
قال: يؤمي إيماء.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألته (1) قلت:
أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على الأرض
فنقرء أم الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرء فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال:
إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي
ولا أرى بالذي فعلت بأسا.
6 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا (2) " كيف
يصلي وما يقول إذا خاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال: يكبر ويؤمي إيماء برأسه.
(باب)
* (صلاة المطاردة والمواقفة والمسايفة) * (3)
1 - علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان فهذا
تقصير آخر (4).
2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، وفضيل، و
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة (5)

(1) كذا مضمرا وقد مر مثله.
(2) البقرة: 240.
(3) المطاردة في الحرب حملة بعضهم على بعض. والمواقفة: المحاربة. والمسايفة: المجادلة
بالسيوف.
(4) أي تقصير في الكيفية بعد التقصير في العدد. (آت)
(5) المناوشة: تدانى الفريقين وأخذ بعضهم بعضا في القتال. (آت)
457

يصلي كل إنسان منهم بالايماء حيث كان وجهه وإن كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم
القتال فإن أمير المؤمنين صلوات الله عليه صلى ليلة صفين وهي ليلة الهرير (1) لم تكن
صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا التكبير والتهليل و
التسبيح والتحميد والدعاء فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة.
3 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: سمعت بعض أصحابنا يذكر أن
أقل ما يجزئ في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب فإن لها
ثلاثا (2).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل:
" فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا (3) "
قال: في الركعتين تنقص منهما واحدة.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (4)
عن صلاة القتال، فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فإن الصلاة حينئذ التكبير وإن كانوا
وقوفا (5) لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء.

(1) إنما سميت الليلة بليلة الهرير لكثرة أصوات الناس فيها للقتال، وقيل: لاضطرار
معاوية وفزعه عند شدة الحرب واستيلاء أهل العراق كالكلب فان الهرير أنين الكلب عند شدة
البرد. (آت) (2) كذا مقطوعا.
(3) قال في المدارك ص 241: قال ابن بابويه في كتابه: سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول:
رويت أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم
جناح أن تقصروا من الصلاة وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " فقال: هذا تقصير ثان وهو
ان يرد الرجل الركعتين إلى الركعة وقد روى ذلك الشيخ في الصحيح عن حريز ونقل عن أبي الجنيد أنه
قال بهذا المذهب وهو نادر والرواية به وإن كانت صحيحة لكنها معارضة بأشهر منها ويمكن حملها على
التقية أو على أن كل طائفة إنما تصلى مع الامام ركعة فكان صلاتها ردت إليها انتهى. وقال المجلسي
- رحمه الله - بعد نقل هذا الكلام: أقول: يمكن أن يكون المراد ينقص من كل ركعتين ركعة فتصير
الأربع اثنتين وكذا خبر ابن الوليد بان يكون المراد أن هذا علة ثانية للتقصير مؤكدة للأولى.
(4) كذا مضمرا.
(5) أي واقفين لم يشرعوا بعمد في القتال. (آت)
458

6 - محمد، عن أحمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قلت له: أرأيت إن لم يكن المواقف (1) على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول قال:
يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته (2) فإن فيها غبارا ويصلي ويجعل السجود
أخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة
بأول تكبيرة حين يتوجه.
7 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي
الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع
المشي مخافة السبع فإن قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع والسبع أمامه
على غير القبلة فإن توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد كيف يصنع؟ قال: فقال:
يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة.
(باب)
* (صلاة العيدين والخطبة فيهما) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة
قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع
الشمس إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ومن لم يصل مع إمام في جماعة
فلا صلاة له (3) ولا قضاء عليه.
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن
معمر بن يحيى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام (4).

(1) المواقف: المحارب وزنا ومعنى سمى به لوقوفه بين يدي خصمه. (في)
(2) معرفة الدابة منبت عرفها والعرف - بالضم وبضمتين - شعر عنقها. (في)
(3) أي على سبيل الفرض لجوازها على سبيل الاستحباب مع التعذر كما جاءت فيه الاخبار.
(4) قال صاحب المدارك ص 197: استحباب الصلاة على الانفراد مع تعذر الجماع قول أكثر
الأصحاب ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا واحتج
لهما في المختلف بصحيحة محمد بن مسلم والجواب بالحمل على نفى الوجوب جمعا بين الأدلة.
459

3 - علي بن محمد (1)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية قال: سألته (2) عن صلاة
العيدين، فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وليس فيهما أذان ولا إقامة يكبر فيهما
اثنتي عشر تكبيرة يبدء فيكبر ويفتتح الصلاة ثم يقرء فاتحة الكتاب، ثم يقرء والشمس
وضحيها، ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع فيكون يركع بالسابعة،
ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب وهل أتيك حديث الغاشية ثم يكبر
أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم، قال: وكذلك صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله)
والخطبة بعد الصلاة وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان وإذا خطب الامام فليقعد
بين الخطبتين قليلا وينبغي للامام أن يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو
قايظا (3) ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى أفاق السماء ولا يصلي على حصير ولا يسجد
عليه وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث
المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم فطر أو يوم أضحى: لو صليت
في مسجدك (4) فقال: إني لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء.
5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في صلاة العيدين قال: يكبر ثم يقرء، ثم يكبر خمسا ويقنت بين
كل تكبيرتين، ثم يكبر السابعة ويركع بها، ثم يسجد، ثم يقوم في الثانية فيقرء
ثم يكبر أربعا فيقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر ويركع بها.
6 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر،

(1) علي بن محمد يحتمل علان وابن بندار والأول ثقة وفى الثاني كلام إذ لم يذكر في الرجال
ووثقه الشيخ البهائي - رحمه الله - ويظهر من المؤلف مدحه. (آت)
(2) كذا مضمرا.
(3) القيظ: بالقاف والظاء المعجمة بينهما ياء مثناة تحتية -: شدة الحر ويوم قائظ: شديد
الحر. كما في القاموس والصحاح.
(4) " لو " للتمني.
460

عن أبيه (عليهما السلام) قال، نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون
عدو حاضر [ا].
7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن
عبد الله، عن الفضل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي أبي بالخمرة (1) يوم الفطر
فأمر بردها ثم قال: هذا يوم كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحب أن ينظر إلى آفاق السماء و
يضع وجهه على الأرض (2).
8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن
سلمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه
فخطب الناس ثم قال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل و
من لم يفعل فإن له رخصة، يعني من كان متنحيا (3).
9 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمد
ابن مسلم قال: سألته (4) عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق، قال:
يتم الصلاة ويكبر (5).
10 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السنة على أهل الأمصار
أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام.
11 - محمد، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن
محمد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ركعتان من السنة ليس تصليان
في موضع إلا بالمدينة، قال: يصلى في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في العيد قبل أن يخرج
إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعله.

(1) الخبرة - بالضم -: حصيرة صغيرة من السعف. (في)
(2) في بعض النسخ [جبهته على الأرض].
(3) هذا التفسير للراوي أو المؤلف - رحمه الله -: وقيل: كلام الصادق عليه السلام.
(4) كذا مضمرا.
(5) يدل على عدم لزوم متابعة الامام في التكبيرات المستحبة بعد الصلاة إذا كان مسبوقا.
(آت)
461

(باب)
* (صلاة الاستسقاء) *
1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن مسلم، والحسين
ابن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أحمد بن
سليمان جميعا، عن مرة مولى محمد بن خالد (1) قال: صاح أهل المدينة إلى محمد بن
خالد في الاستسقاء فقال لي: انطلق إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فسله ما رأيك فإن هؤلاء قد
صاحوا إلي، فأتيته فقلت له، فقال لي: قل له: فليخرج، قلت له: متى يخرج جعلت فداك
قال: يوم الاثنين، قلت: كيف يصنع؟ قال يخرج المنبر ثم يخرج يمشي كما يمشي يوم
العيدين وبين يديه المؤذنون في أيديهم عنزهم (2) حتى إذا انتهى إلى المصلى يصلي بالناس
ركعتين بغير أذان ولا إقامة، ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على
يساره والذي على يساره على يمينه، ثم يستقبل القبلة فيكبر الله مائة تكبيرة رافعا
بها صوته، ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته، ثم
يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلل الله مائة تهليلة رافعا بها صوته، ثم يستقبل الناس
فيحمد الله مائة تحميدة، ثم يرفع يديه فيدعو، ثم يدعون فإني لأرجو أن لا يخيبوا (3)
قال: ففعل فلما رجعنا [جاء المطر] قالوا: هذا من تعليم جعفر.
وفي رواية يونس فما رجعنا حتى أهمتنا أنفسنا. (4)
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن

(1) مرة - بالميم - مولى محمد بن خالد بن عبد الله البجلي القسري الكوفي والى المدينة.
(2) العنز - بفتح المهملة والنون والزاي -: رميح بين العصا والرمح فيه زج وقد مر.
(3) خاب يخيب خيبة: لم يظفر بما طلب وفى المثل الهيبة خيبة وخيبه الله - بالتشديد - جعله
خائبا. (المصباح)
(4) لعل المراد به أنه ما كان لنا هم إلا هم أنفسنا أن تبتل ثيابنا بالمطر ويكون كناية عن سرعة
الأمطار. (في)
462

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة الاستسقاء، فقال: مثل صلاة العيدين يقرء فيها
ويكبر فيها كما يقرء ويكبر فيها، يخرج الامام ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة
ووقار وخشوع ومسكنة ويبرز، معه الناس فيحمد الله ويمجده ويثني عليه ويجتهد في
الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء
ومسألة واجتهاد، فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن
على الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن فإن النبي (صلى الله عليه وآله) كذلك صنع.
3 - محمد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن تحويل النبي
صلى الله عليه وآله) رداءه إذا استسقى، فقال: علامة بينه وبين أصحابه يحول الجدب خصبا.
4 - وفي رواية ابن المغيرة قال: يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في العيدين
في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة ويستسقى وهو
قاعد.
(باب)
* (صلاة الكسوف) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله قال:
؟ سمت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: إنه لما قبض إبراهيم ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جرت فيه
ثلاث سنن أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس فقال الناس: انكسفت الشمس
لفقد ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) المنبر فحمد الله وأثنى عليه
ثم قال: يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تجريان بأمره مطيعان
له لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا، ثم نزل
فصلى بالناس صلاة الكسوف. (1)
2 - علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد

(1) الخبر مختصر مما في باب غسل الأطفال. واحدى السنن وجوب الصلاة للكسوف والثانية
عدم وجوب الصلاة ولا رجحانها على الطفل والثالثة عدم نزول الوالد في قبر الولد. (آت)
463

ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن
صلاة الكسوف كم هي ركعة وكيف نصليها؟ فقال: عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح
الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها
وتقول: سمع الله لمن حمده وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع وتطيل القنوت والركوع
على قدر القراءة والركوع والسجود (1) فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله
عز وجل حتى ينجلي وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي وتجهر بالقراءة
قال: قلت: كيف القراءة فيها؟ فقال: إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرء فاتحة
الكتاب وإن نقصت من السورة شيئا فاقرء من حيث نقصت ولا تقرء فاتحة الكتاب،
قال: وكان يستحب أن يقرء فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من
خلفه وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت (2) فافعل وصلاة كسوف
الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود.
3 - حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام)
هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة
أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع
الشمس وعند غروبها، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) هي فريضة.
5 - عنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد
ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال:
ابدء بالفريضة، فقيل له: في وقت صلاة الليل؟ فقال: صل صلاة الكسوف قبل صلاة
الليل.

(1) الظاهر زيادة الركوع في أحدهما من النساخ ويمكن أن يقدر خبر في الاخر أي والركوع
والسجود سواء. (آت)
(2) أي لا يسترك وفى بعض النسخ [لا يخيبك] وهي أيضا بمعناه.
464

6 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت
بعد ذلك فعليك القضاء وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء.
وفي رواية أخرى إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء وإن لم يعلم
به فلا قضاء عليه، هذا إذا لم يحترق كله.
7 - محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن علي بن
الفضل الواسطي قال: كتبت إليه (1) إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر
على النزول؟ قال: فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه (2).
(باب)
* (صلاة التسبيح) * (3)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن
خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لجعفر: يا جعفر
ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك (4) فقال له جعفر: بلى يا رسول الله، قال: فظن الناس أنه
يعطيه ذهبا أو فضة، فتشرف الناس (5) لذلك، فقال له: إني أعطيك شيئا إن أنت
صنعته في كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها وإن صنعته بين يومين غفر لك ما
بينهما أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما، تصلي أربع ركعات تبتدئ

(1) كذا مضمرا. وفى الفقيه عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام.
(2) المشهور الجواز مع الضرورة وذهب ابن الجنيد إلى الجواز اختيارا. (آت)
(3) استحباب هذه الصلاة ثابت باجماع علماء الاسلام الا من شذ من العامة حكاه في المنتهى و
الاخبار من الجانبين مستفيضة وبعض العامة لانحرافهم عن أمير المؤمنين عليه السلام نسبوها إلى
العباس. (آت)
(4) أمنحك وأعطيك وأحبوك متقاربة المعاني وفى الصحاح: المنحة: العطية والحباء العطاء.
(5) في بعض النسخ [فتشوف الناس] والتشوف: التطلع.
465

فتقرء وتقول إذا فرغت: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " تقول ذلك
خمس عشرة مرة بعد القراءة فإذا ركعت قلته عشر مرات فإذا رفعت رأسك من
الركوع قلته عشر مرات فإذا سجدت قلته عشر مرات فإذا رفعت رأسك من السجود
فقل بين السجدتين عشر مرات فإذا سجدت الثانية فقل عشر مرات فإذا رفعت
رأسك من السجدة الثانية قلت عشر مرات وأنت قاعد قبل أن تقوم فذلك خمس و
سبعون تسبيحة في كل ركعة ثلاثمائة تسبيحة في أربع ركعات ألف ومائتا تسبيحة و
تهليلة وتكبيرة وتحميدة إن شئت صليتها بالنهار وإن شئت صليتها بالليل.
وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) تقرء في الأولى إذا
زلزلت، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله، وفى الرابعة بقل هو الله
أحد. قلت: فما ثوابها؟ قال: لو كان عليه مثل رمل عالج (1) ذنوبا غفر [الله] له، ثم نظر
إلي فقال: إنما ذلك لك ولأصحابك.
2 - وروي عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن ذريح، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: تصليها بالليل وتصليها في السفر بالليل والنهار وإن شئت فاجعلها
من نوافلك.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن أبان قال: سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول: من كان مستعجلا يصلي صلاة جعفر مجردة ثم يقضي التسبيح وهو
ذاهب في حوائجه.
4 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن علي بن سليمان (2) قال: كتبت إلى
الرجل (عليه السلام): ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟ فكتب (عليه السلام): إذا كنت مسافرا
فصل.
5 - علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب رفعه قال: قال: تقول في

(1) العالج: ما تراكم من الرمل.
(2) علي بن سليمان بن رشيد البغدادي كان من أصحاب أبي الحسن عليه السلام.
466

آخر ركعة (1) من صلاة جعفر (عليه السلام): " يامن لبس العز والوقار يامن تعطف بالمجد (2)
وتكرم به، يامن لا ينبغي التسبيح إلا له يامن أحصى كل شئ علمه، يا ذا النعمة والطول
يا ذا المن والفضل، يا ذا القدرة والكرم أسألك بمعاقد العز من عرشك (3) وبمنتهى
الرحمة من كتابك (4) وباسمك الأعظم الاعلى وكلماتك التامة (5) أن تصلي على محمد
وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا ".
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن أبي القاسم، ذكره، عمن حدثه
عن أبي سعيد المدائني قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ألا أعلمك شيئا تقوله في صلاة
جعفر؟ فقلت: بلى، فقال: إذا كنت في آخر سجدة من الأربع ركعات فقل إذا فرغت
من تسبيحك: " سبحان من لبس العز والوقار، سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به،
سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان من أحصى كل شئ علمه، سبحان ذي
المن والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك و
منتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وكلماتك التامة التي تمت صدقا وعدلا
صل على محمد وأهل بيته وافعل بي كذا وكذا ".
7 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن
مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من صلى صلاة جعفر كتب
الله عز وجل له من الاجر مثل ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لجعفر؟ قال: إي والله.

(1) أي في السجدة الأخيرة كما يدل عليه غيره من الاخبار والظاهر عدم اشتراط الصلاة به. (آت)
(2) تعطف بالمجد أي تردى به من العطاف وهو الرداء سمى به لوقوعه على عطفي الرجل
وهما ناحيتا عنقه. (في) وقال المجلسي - رحمه الله -: يحتمل أن يكون من العطف بمعنى الشفقة.
(3) معاقد العز من العرش: الخصال التي استحق بها العز أو مواضع انعقادها منه كذا في النهاية
وقال: وحقيقة معناه بعز عرشك. (في)
(4) ناظر إلى قوله تعالى: " كتب على نفسه الرحمة ".
(5) أي صفاتك الكاملة من العلم والقدرة أو أنبيائك أو أوصيائك أو القرآن.
467

(باب)
* (صلاة فاطمة سلام الله عليها وغيرها من صلاة الترغيب) *
1 - علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن مثنى
الحناط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من صلى أربع ركعات بمائتي
مرة قل هو الله أحد في كل ركعة خمسون مرة لم ينفتل وبينه وبين الله ذنب إلا غفر له.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعدان، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من صلى أربع ركعات يقرء في كل ركعة قل هو
الله أحد خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله ذنب.
3 - محمد بن يحيى بإسناده رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من صلى ركعتين
بقل هو الله أحد في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب.
4 - علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من
صلى المغرب وبعدها أربع ركعات ولم يتكلم حتى يصلي عشر ركعات يقرء في كل
ركعة بالحمد وقل هو الله أحد كانت عدل عشر رقاب.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن محمد
ابن كردوس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه
كمسجده فإن قام من الليل فذكر الله تناثرت عنه خطاياه فإن قام من آخر الليل
فتطهر وصلى ركعتين وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) لم
يسأل الله شيئا إلا أعطاه إما أن يعطيه الذي يسأله بعينه وإما أن يدخر له ما هو خير
له منه.
6 - علي بن محمد بإسناده، عن بعضهم (عليهما السلام) في قول الله عز وجل: " إن ناشئة
الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا (1) " قال: هي ركعتان بعد المغرب تقرء في أول ركعة بفاتحة

(1) المزمل: 6.
468

الكتاب وعشر من أول البقرة وآية السخرة (1) ومن قوله: " وإلهكم إله واحد لا إله
إلا هو الرحمن الرحيم * إن في خلق السماوات والأرض - إلى قوله -: لآيات لقوم
يعقلون (2) " وخمس عشرة مرة قل هو الله أحد وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب و
آية الكرسي وآخر البقرة من قوله " لله ما في السماوات وما في الأرض - إلى أن تختم
السورة - " وخمس عشرة مرة قل هو الله أحد، ثم ادع بعد هذا بما شئت، قال: ومن
واظب عليه كتب له بكل صلاة ستمائة ألف حجة.
7 - علي بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان النصف من شعبان
فصل أربع ركعات تقرء في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد مائة مرة فإذا فرغت
فقل: " اللهم إني إليك فقير وإني عائذ بك ومنك خائف وبك مستجير، رب لا تبدل
اسمي رب لا تغير جسمي، رب لا تجهد بلائي أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك
من سخطك وأعوذ برحمتك من عذابك وأعوذ بك منك جل ثناؤك أنت كما أثنيت على
نفسك وفوق ما يقول القائلون "، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): يوم سبعة وعشرين من
رجب نبئ فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من صلى فيه أي وقت شاء اثنتي عشرة ركعة يقرء في كل ركعة
بأم القرآن وسورة ما تيسر فإذا فرغ وسلم جلس مكانه ثم قرء أم القرآن أربع
مرات والمعوذات الثلاث (3) كل واحدة أربع مرات فإذا فرغ وهو في مكانه قال:
" لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله " أربع مرات

(1) أي الآية التي كانت في سورة الأعراف " وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض
في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل والنهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم
مسخرات بأمره ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين " ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب
المعتدين " ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من
المحسنين " (53 إلى 55).
(2) البقرة: 159 وبعد قوله تعالى: " والأرض " " واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى
في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من
كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لايات لقوم يعقلون ".
(3) المعوذات الثلاث المعوذتين وقل هو الله أحد كما في المصباح في رواية ريان بن الصلت
عن الجواد عليه السلام ويحتمل قل يا أيها الكافرون. (قاله المجلسي رحمه الله).
469

ثم يقول: " الله الله ربي لا أشرك به شيئا " أربع مرات، ثم يدعو فلا يدعو بشئ إلا
استجيب له في كل حاجة إلا أن يدعو في جايحة (1) قوم أو قطيعة رحم.
(باب)
* (صلاة الاستخارة) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن
يحيى الحلبي، عن عمرو بن حريث قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): صل ركعتين واستخر الله
فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار له البتة.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن عمرو بن شمر، عن
جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما إذا هم بأمر
حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر ثم صلى ركعتي الاستخارة فقرء فيهما بسورة
الحشر وبسورة الرحمن ثم يقرء المعوذتين وقل هو الله أحد إذا فرغ وهو جالس في
دبر الركعتين، ثم يقول: " اللهم إن كان كذا وكذا خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري
وآجله فصل على محمد وآله ويسره لي على أحسن الوجوه وأجملها اللهم وإن كان
كذا وكذا شرا لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فصل على محمد وآله
واصرفه عني، رب صل على محمد وآله وأعزم لي على رشدي وإن كرهت (2) ذلك أو
أبته نفسي ".
3 - غير واحد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد البصري، عن القاسم بن
عبد الرحمن الهاشمي، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت
أمرا فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها: بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز
الحكيم لفلان بن فلانة افعله، وفي ثلاث منها: بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله
العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل، ثم ضعها تحت مصلاك ثم صل ركعتين فإذا

(1) الجوح: الاهلاك والاستيصال.
(2) على صيغة المتكلم أو الغيبة. (آت)
470

فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة: " أستخير الله برحمته خيرة في عافية " ثم استو
جالسا وقل: " اللهم خر لي واختر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية ثم اضرب
بيدك إلى الرقاع فشوشها وأخرج واحدة، فإن خرج ثلاث متواليات افعل فافعل
الامر الذي تريده وإن خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله وإن خرجت واحدة
افعل والأخرى لا تفعل فاخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به ودع
السادسة لا تحتاج إليها.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: سأل الحسن بن الجهم
أبا الحسن (عليه السلام) لابن أسباط فقال: ما ترى له - وابن أسباط حاضر ونحن جميعا - يركب
البر أو البحر إلى مصر فأخبره بخير طريق البر فقال: البر (1) وأت المسجد في غير وقت
صلاة الفريضة فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة، ثم انظر أي شئ يقع في قلبك
فاعمل به. وقال له الحسن: البر أحب إلي له، قال: وإلي (2).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أسباط، ومحمد بن أحمد، عن موسى بن
القاسم البحلي، عن علي بن أسباط قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): جعلت فداك ما ترى
آخذ برا أو بحرا. فإن طريقنا مخوف شديد الخطر؟ فقال: اخرج برا ولا عليك (3) أن
تأتي مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتصلي ركعتين في غير وقت فريضة، ثم لتستخير الله مائة مرة
ومرة ثم تنظر فإن عزم الله لك على البحر فقل الذي قال الله عز وجل: " وقال اركبوا
فيها بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم (4) " فإن اضطرب بك البحر فاتك
على جانبك الأيمن وقل: بسم الله أسكن بسكينة الله وقر بوقار الله واهدء (5) بإذن الله
ولا حول ولا قوة إلا بالله ".
قلنا: أصلحك الله ما السكينة ريح تخرج من الجنة لها صورة كصورة الانسان

(1) أي من الخوف والفساد كما يدل عليه الخبر الآتي. وفى الوافي عن " كا " و " يب " بأدنى اختلاف
(2) " وإلى " أي إلى الإمام عليه السلام.
(3) أي لا بأس عليك أن تأتى المسجد وتصلى.
(4) هود: 41.
(5) أي أسكن، هدأ يهدء أي سكن يسكن.
471

ورائحة طيبة وهي التي نزلت على إبراهيم فأقبلت تدور حول أركان البيت وهو يضع الأساطين
قيل له: هي من التي قال الله عز وجل: " فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى
وآل هارون " قال: تلك السكينة في التابوت وكانت فيه طشت تغسل فيها قلوب
الأنبياء وكان التابوت يدور في بني إسرائيل مع الأنبياء ثم أقبل علينا فقال: ما تابوتكم؟
قلنا: السلاح، قال: صدقتم هو تابوتكم وإن خرجت برا فقل: الذي قال الله عز وجل:
" سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين * وإنا إلى ربنا لمنقلبون (2) "
فإنه ليس من عبد يقولها عند ركوبه فيقع من بعير أو دابة فيصيبه شئ بإذن الله، ثم
قال: فإذا خرجت من منزلك فقل: " بسم الله آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا
قوة إلا بالله " فإن الملائكة تضرب وجوه الشياطين ويقولون: قد سمى الله وآمن بالله
وتوكل على الله وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: قال لي
أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أراد أحدكم شيئا فليصل ركعتين ثم ليحمد الله وليثن عليه وليصل
على محمد وأهل بيته ويقول: " اللهم إن كان هذا الامر خيرا لي في ديني ودنياي فيسره
لي واقدره (3) وإن كان غير ذلك فاصرفه عني " فسألته أي شئ أقرء فيهما؟ فقال: إقرء
فيهما ما شئت وإن شئت قرأت فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
7 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عمرو بن إبراهيم،
عن خلف بن حماد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ربما
أردت الامر يفرق مني فريقان أحدهما يأمرني والآخر ينهاني؟ قال: فقال: إذا
كنت كذلك فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة ومرة، ثم انظر أحزم الامرين لك
فافعله، فإن الخيرة فيه إن شاء الله ولتكن استخارتك في عافية فإنه ربما خير للرجل
في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله.

(1) البقرة: 248.
(2) الزخرف 13، 14. وقوله: " مقرنين " أي مطيقين.
(3) اقدره - كاضربه وانصره - بمعنى قدره من التقدير. (في)
(4) أي يحصل سبب ما أوردت فريقان ممن استشيره أو المراد بالفريقين الرأيان أي يختلف
رأيي فمرة أرجح الفعل والأخرى الترك. (آت)
472

8 - علي بن محمد رفعه عنهم (عليهم السلام) أنه قال: لبعض أصحابه وقد سأله عن الامر
يمضي فيه ولا يجد أحدا يشاوره فكيف يصنع؟ قال: شاور ربك، قال: فقال له: كيف؟
قال له: أنو الحاجة في نفسك ثم اكتب رقعتين في واحدة لا وفي واحدة نعم واجعلهما
في بندقتين من طين ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل: " يا الله إني أشاورك
في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير فأشر علي بما فيه صلاح وحسن عاقبة " ثم
أدخل يدك فإن كان فيها نعم، فافعل وإن كان فيها لا، لا تفعل هكذا شاور ربك.
(باب)
* (الصلاة في طلب الرزق) *
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن
مسكان، عن محمد بن علي الحلبي قال: شكى رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) الفاقة و
الحرفة (1) في التجارة بعد يسار قد كان فيه، ما يتوجه في حاجة إلا ضاقت عليه المعيشة
فأمره أبو عبد الله (عليه السلام) أن يأتي مقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين القبر والمنبر فيصلي ركعتين و
يقول مائة مرة: " اللهم إني أسألك بقوتك وقدرتك وبعزتك وما أحاط به علمك
أن تيسر لي من التجارة أوسعها رزقا وأعمها فضلا وخيرها عاقبة " قال الرجل: ففعلت
ما أمرني به فما توجهت بعد ذلك في وجه إلا رزقني الله.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن أبي داود، عن أبي حمزة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني ذو عيال و
علي دين وقد اشتدت حالي فعلمني دعاء إذا دعوت به رزقني الله ما أقضي به ديني وأستعين
به على عيالي فقال: يا عبد الله توضأ وأسبغ وضوءك ثم صل ركعتين تتم الركوع و
السجود فيهما، ثم قل: " يا ماجد يا واحد يا كريم أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي
الرحمة، يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى الله ربك ورب كل شئ أن تصلي

(1) الحرفة - مثلثة -: الحرمان وحرف في ماله وهب منه شئ. (في)
473

على محمد وعلى أهل بيته وأسألك نفحة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به
شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي (1).
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن صباح الحذاء
عن ابن الطيار (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنه كان في يدي شئ تفرق وضقت ضيقا
شديدا، فقال لي: ألك حانوت في السوق؟ قلت: نعم وقد تركته، فقال: إذا رجعت
إلى الكوفة فاقعد في حانوتك واكنسه (3) فإذا أردت أن تخرج إلى سوقك فصل ركعتين
أو أربع ركعات ثم قل في دبر صلاتك: " توجهت بلا حول مني ولا قوة ولكن بحولك
وقوتك أبرء إليك من الحول والقوة إلا بك فأنت حولي ومنك قوتي، اللهم فارزقني
من فضلك الواسع رزقا كثيرا طيبا وأنا خافض (4) في عافيتك فإنه لا يملكها أحد
غيرك " قال: ففعلت ذلك وكنت أخرج إلى دكاني حتى خفت أن يأخذني الجابي
بأجرة دكاني وما عندي شئ قال: فجاء جالب (5) بمتاع فقال لي: تكريني نصف بيتك
فأكريته نصف بيتي بكري البيت كله، قال: وعرض متاعه فأعطى به شيئا لم يبعه فقلت
له: هل لك إلي خير تبيعني عدلا من متاعك هذا أبيعه وآخذ فضله وأدفع إليك
ثمنه، قال: وكيف لي بذلك؟ قال: قلت: ولك الله علي بذلك، قال: فخذ عدلا منها
فأخذته ورقمته وجاء برد شديد فبعت المتاع من يومي ودفعت إليه الثمن وأخذت
الفضل فما زلت آخذ عدلا عدلا فأبيعه وآخذ فضله وأرد عليه من رأس المال حتى ركبت
الدواب واشتريت الرقيق وبنيت الدور.
4 - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابن الوليد بن

(1) النفحة: فوح الطيب. واللم: الجمع. والشعث - محركة -: انتشار الامر والم الله شعثه:
قارب بين شتيت أموره. (في)
(2) هو حمزة بن الطيار وفيه مدح عظيم وترحم عليه الصادق عليه السلام.
(3) الحانوت: الدكان. وكنس البيت: كسحه بالمكنسة.
(4) الخفض: سعة العيش وفى بعض النسخ [خائض] أي داخل من خضت الماء خوضا. (آت)
(5) الجابي: الجامع للخراج أو جامع غلات الدكاكين على ما في المرآة. والجالب: التاجر
يجلب المتاع من بلد إلى بلد للربح.
474

صبيح (1)، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا وليد أين حانوتك من المسجد (2)؟
فقلت: على بابه، فقال: إذا أردت أن تأتي حانوتك فابدء بالمسجد فصل فيه ركعتين
أو أربعا ثم قل: " غدوت بحول الله وقوته وغدوت بلا حول مني ولا قوة بل بحولك و
قوتك يا رب، اللهم إني عبدك ألتمس من فضلك كما أمرتني فيسر لي ذلك وأنا خافض
في عافيتك ".
5 - عدة من أصحابنا، عن البرقي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن
الحسن العطار، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: يا فلان
أما تغدو في الحاجة، أما تمر بالمسجد الأعظم عندكم بالكوفة؟ قلت: بلى، قال: فصل
فيه أربع ركعات قل (3) فيهن: " غدوت بحول الله وقوته، غدوت بغير حول مني ولا قوة
ولكن بحولك يا رب وقوتك أسألك بركة هذا اليوم وبركة أهله وأسألك أن ترزقني
من فضلك حلالا طيبا تسوقه إلي بحولك وقوتك وأنا خافض في عافيتك ".
6 - علي بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن أحمد، عن
الحسن بن عروة - ابن أخت شعيب العقرقوفي - عن خاله شعيب قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): من جاع فليتوضأ وليصل ركعتين، ثم يقول: " يا رب إني جائع فأطعمني " فإنه
يطعم من ساعته.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن الوليد بن صبيح، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غدوت في حاجتك بعد أن تجب الصلاة (4) فصل ركعتين فإذا
فرغت من التشهد قلت: " اللهم إني غدوت ألتمس من فضلك كما أمرتني (5) فارزقني
رزقا حلالا طيبا وأعطني فيما رزقتني العافية " تعيدها ثلاث مرات ثم تصلي ركعتين

(1) اسمه عباس وهو ثقة كوفي له كتاب يرويه عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام كما في جامع الرواة.
(2) أي من مسجد الكوفة. (آت)
(3) أي في القنوت أو في السجود. (آت)
(4) أي بعد أن فرغت من الفريضة. (في)
(5) أي بقولك: " فاسألوا الله من فضله "، " وابتغوا من فضل الله ".
475

أخراوين فإذا فرغت من التشهد (1) قلت: " بحول الله وقوته غدوت بغير حول مني
ولا قوة ولكن بحولك يا رب وقوتك وأبرء إليك من الحول والقوة، اللهم إني
أسألك بركة هذا اليوم وبركة أهله وأسألك أن ترزقني من فضلك رزقا واسعا طيبا
حلالا تسوقه إلي بحولك وقوتك وأنا خافض في عافيتك " تقولها ثلاثا.
(باب)
* (صلاة الحوائج) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله، عن زياد القندي، عن
عبد الرحيم القصير قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك إني اخترعت
دعاء قال: دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصل ركعتين
تهديهما إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قلت: كيف أصنع؟ قال: تغتسل وتصلي ركعتين تستفتح
بهما افتتاح الفريضة وتشهد تشهد الفريضة، فإذا فرغت من التشهد وسلمت قلت: " اللهم
أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ روح
محمد مني السلام وأرواح الأئمة الصادقين سلامي واردد علي منهم السلام والسلام
عليهم ورحمة الله وبركاته، اللهم إن هاتين الركعتين هدية مني إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
فأثبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين "، ثم تخر ساجدا
وتقول: " يا حي يا قيوم، يا حي لا يموت، يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والاكرام
يا أرحم الراحمين، أربعين مرة ثم ضع خدك الأيمن فتقولها أربعين مرة ثم ضع
خدك الأيسر فتقولها أربعين مرة، ثم ترفع رأسك وتمد يدك وتقول أربعين
مرة، ثم ترد يدك إلى رقبتك وتلوذ بسبابتك وتقول ذلك أربعين مرة، ثم
خذ لحيتك بيدك اليسرى وابك أو تباك وقل: " يا محمد يا رسول الله أشكو إلى الله وإليك

(1) اما من عدم جزئية السلام أو المراد بالتشهد ما يشمل السلام أو يقرء الدعاء بينهما فيكون
مفسرا لقوله: " فيهن " في الخبر السابق فتفطن. (آت)
476

حاجتي وإلى أهل بيتك الراشدين حاجتي وبكم أتوجه إلى الله في حاجتي " ثم تسجد
وتقول: " يا الله يا الله - حتى ينقطع نفسك - صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا "
قال أبو عبد الله (عليه السلام): فأنا الضامن على الله عز وجل أن لا يبرح حتى تقضى حاجته.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
في الرجل يحزنه الامر أو يريد الحاجة قال: يصلي ركعتين يقرء في إحديهما قل هو الله
أحد ألف مرة وفي الأخرى مرة ثم يسأل حاجته.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن دويل (1)، عن مقاتل بن مقاتل قال:
قلت للرضا (عليه السلام): جعلت فداك علمني دعاء لقضاء الحوائج فقال: إذا كانت لك حاجة
إلى الله عز وجل مهمة فاغتسل وألبس أنظف ثيابك وشم شيئا من الطيب ثم أبرز
تحت السماء فصل ركعتين تفتتح الصلاة فتقرء فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خمس
عشرة مرة، ثم تركع فتقرء خمس عشرة مرة، ثم تتمها على مثال صلاة التسبيح (2)
غير أن القراءة خمس عشرة مرة فإذا سلمت فاقرأها خمس عشرة مرة، ثم تسجد
فتقول في سجودك: " اللهم إن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك فهو باطل
سواك فإنك [أنت] الله الحق المبين اقض لي حاجة كذا وكذا الساعة الساعة " وتلح
فيما أردت.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي
الخزاز قال: حضرت أبا عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك أخي به بلية
أستحيي أن أذكرها فقال له: استر ذلك وقل له يصوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة و
يخرج إذا زالت الشمس ويلبس ثوبين إما جديدين وإما غسيلين حيث لا يراه أحد فيصلي و
يكشف عن ركبتيه ويتمطى براحتيه الأرض (3) وجنبيه ويقرء في صلاته فاتحة الكتاب عشر

(1) لم نجده في كتب الرجال إلا أن في جامع الرواة في ترجمة مقاتل قال: عنه علي بن دويل
في يب باب الأغسال المفروضات وفى باب صلاة الحوائج.
(2) قد مضى صلاة التسبيح في بابه الذي كان قبل باب صلاة فاطمة عليها السلام.
(3) التمطى: التمدد والباء للتعدية. (آت) وفى بعض النسخ [وجبينه].
477

مرات وقل هو الله أحد عشر مرات فإذا ركع قرء خمس عشرة مرة قل هو الله أحد فإذا
سجد قرأها عشرا فإذا رفع رأسه قبل أن يسجد قرأها عشرين مرة يصلي أربع ركعات
على مثل هذا فإذا فرغ من التشهد قال: " يا معروفا بالمعروف، يا أول الأولين، يا
آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين يا رازق المساكين يا أرحم الراحمين إني اشتريت
نفسي منك بثلث ما أملك فأصرف عني شر ما ابتليت به إنك على كل شئ قدير ".
5 - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين فأتم
ركوعهما وسجودهما ثم جلس فأثنى على الله عز وجل وصلى على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم
سأل الله حاجته فقد طلب الخير في مظانه ومن طلب الخير في مظانه لم يخب.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن عثمان
أبي إسماعيل السراج، عن عبد الله بن وضاح، وعلي بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن
الأرقط - وأمه أم سلمة أخت أبي عبد الله (عليه السلام) - قال: مرضت في شهر رمضان مرضا
شديدا حتى ثقلت واجتمعت بنو هاشم ليلا للجنازة وهم يرون أني ميت فجزعت أمي
علي فقال لها أبو عبد الله (عليه السلام) خالي: اصعدي إلى فوق البيت فابرزي إلى السماء وصلي
ركعتين فإذا سلمت فقولي: " اللهم إنك وهبته لي ولم يك شيئا اللهم وإني أستوهبكه
مبتدئا فأعرنيه " قال: ففعلت فأفقت وقعدت ودعوا بسحور لهم هريسة فتسحروا بها و
تسحرت معهم
7 - وبهذا الاسناد، عن أبي إسماعيل السراج، عن ابن مسكان، عن شرحبيل
الكندي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أردت أمرا تسأله ربك فتوضأ وأحسن الوضوء
ثم صل ركعتين وعظم الله وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وقل بعد التسليم: " اللهم إني أسألك
بأنك ملك وأنك على كل شئ قدير مقتدر وبأنك ما تشاء من أمر يكون، اللهم إني
أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة (صلى الله عليه وآله) يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى الله
ربك وربي لينجح لي طلبتي، اللهم بنبيك أنجح لي طلبتي بمحمد " ثم سل حاجتك.
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبو داود، عن الحسين بن سعيد،
478

عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في
الامر يطلبه الطالب من ربه قال: تصدق في يومك على ستين مسكينا على كل مسكين
صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله) فإذا كان الليل اغتسلت في الثلث الباقي ولبست أدنى ما يلبس من
تعول من الثياب إلا أن عليك في تلك الثياب إزارا، ثم تصلي ركعتين فإذا وضعت جبهتك
في الركعة الأخيرة للسجود هللت الله وعظمته وقدسته ومجدته وذكرت ذنوبك فأقررت
بما تعرف منها مسمى، ثم رفعت رأسك، ثم إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية استخرت
الله مائة مرة اللهم إني أستخيرك، ثم تدعو الله بما شئت وتسأله إياه وكلما سجدت
فأفض بركبتيك إلى الأرض، ثم ترفع الإزار حتى تكشفهما واجعل الإزار من خلفك
بين أليتيك وباطن ساقيك.
9 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن الحارث بن
المغيرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إذا كانت لك حاجة فتوضأ وصل ركعتين، ثم أحمد
الله واثن عليه واذكر من الآية ثم ادع تجب.
10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون،
عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت حاجة فصل ركعتين وصل
على محمد وآل محمد وسل تعطه.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل قال: كنت
عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخلت عليه امرأة وذكرت أنها تركت ابنها وقد قالت بالملحفة
على وجهه ميتا (1)، فقال لها: لعله لم يمت فقومي فاذهبي إلى بيتك فاغتسلي وصلي
ركعتين وادعي وقولي: " يامن وهبه لي ولم يك شيئا جدد هبته لي " ثم حركيه ولا
تخبري بذلك أحدا، قالت: ففعلت فحركته فإذا هو قد بكى.

(1) أي أشارت إلى وجهه بالملحفة أو ألقتها فان في معنى القول توسعا يطلق على معان كثيرة.
في النهاية: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال فتقول: قال بيده أي أخذ وقال برجله أي
مشى وكل ذلك على المجاز توسعا.
479

(باب)
* (صلاة من خاف مكروها) *
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن شعيب
العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام): إذا هاله شئ فزع إلى
الصلاة، ثم تلا هذه الآية: " واستعينوا بالصبر والصلاة " (1).
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن حريز، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتخذ مسجدا في بيتك فإذا خفت شيئا فألبس ثوبين غليظين من
أغلظ ثيابك وصل فيهما، ثم اجث على ركبتيك (2) فاصرخ إلى الله وسله الجنة وتعوذ
بالله من شر الذي تخافه وإياك أن يسمع الله منك كلمة بغي وإن أعجبتك نفسك و
عشيرتك.
(باب)
* (صلاة من أراد سفرا) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما استخلف عبد على أهله بخلافة أفضل من ركعتين
يركعهما إذا أراد سفرا يقول: " اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وديني و
دنياي وآخرتي وأمانتي وخواتيم عملي " إلا أعطاه الله ما سأل.

(1) البقرة: 42.
(2) جثى على ركبتيه أي جلس أو قام على أطراف أصابعه.
(3) " كلمة بغى " أي لا تدع على عدو. " إن أعجبتك " فاعله الضمير الراجع إلى كلمة البغى و
" نفسك " بدل على الكاف. (آت)
480

(باب)
* (صلاة الشكر) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل
السراج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال في صلاة الشكر: إذا
أنعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين تقرء في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وتقرء
في الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وتقول في الركعة الأولى في ركوعك
وسجودك: " الحمد لله شكرا شكرا وحمدا " وتقول في الركعة الثانية في ركوعك و
سجودك: " الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي ".
(باب)
* (صلاة من أراد أن يدخل باهله ومن أراد أن يتزوج) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح،
عن أبي بصير قال: سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك إني رجل
قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها وأنا أخاف إذا أدخل بها على
فراشي أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل
إليك أن تكون متوضئة، ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ وتصلي ركعتين ثم مجد الله
وصل على محمد وآل محمد، ثم ادع الله ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك وقل:
" اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها ورضني بها، ثم أجمع بيننا بأحسن اجتماع و
أسر ائتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام " ثم قال: واعلم أن الألف من الله و
الفرك من الشيطان ليكره ما أحل الله (1).
2 - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن

(1) فركت المرأة زوجها تفركه فركا - بالكسر - وفركا وفروكا أي تبغضه. كما في النهاية.
481

راشد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟
قلت: لا أدري، قال: إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله، ثم يقول: " اللهم إني
أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها (1) وفي مالي
وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي
وبعد مماتي ".
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أراد أن يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل
فيهما الركوع والسجود، ثم يقول: " اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا إذ قال:
" رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء "
اللهم باسمك استحللتها وفي أمانتك أخذتها (2) فإن قضيت في رحمها ولدا فاجعله غلاما
ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا ".
(باب)
* (النوادر) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال: ما تروي هذه الناصبة؟ فقلت: جعلت فداك فيماذا؟ فقال: في أذانهم
وركوعهم وسجودهم، فقلت: إنهم يقولون: إن أبي بن كعب رآه في النوم، فقال:
كذبوا فإن دين الله عز وجل أعز من أن يرى في النوم، قال: فقال له سدير الصيرفي:

(1) أي بان لا تزني ولا ترى نفسها غير محارمها ولا تخرج من بيتها بغير اذنه. (آت)
(2) أي أمانك وحفظك أي جعلتني أمينا عليها وقال في مجمع البحار فيه: فإنكم أخذتموهن
بأمانة الله أي بعهده وهو ما عهد إليهم من الرفق والشفقة. (آت)
أقول: لعله مجمع البحار في غرائب التنزيل ولطائف الاخبار للشيخ محمد طاهر الصديقي الفتني
المتوفى سنة 981 وله عليه ذيل وتكملة جرى فيه على طريق نهاية ابن الأثير كما في كشف الظنون.
482

جعلت فداك فأحدث لنا من ذلك ذكرا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الله عز وجل لما
عرج بنبيه (صلى الله عليه وآله) إلى سماواته السبع أما أوليهن فبارك عليه والثانية علمه فرضه
فأنزل الله محملا من نور فيه أربعون نوعا من أنواع النور كانت محدقة بعرش الله تغشي
أبصار الناظرين أما واحد منها فأصفر فمن أجل ذلك اصفرت الصفرة وواحد منها
أحمر فمن أجل ذلك احمرت الحمرة وواحد منها أبيض فمن أجل ذلك ابيض البياض
والباقي على ساير عدد الخلق من النور والألوان في ذلك المحمل حلق وسلاسل من
فضة، ثم عرج به إلى السماء فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرت سجدا و
قالت: سبوح قدوس ما أشبه هذا النور بنور ربنا، فقال جبرئيل (عليه السلام): الله أكبر الله
أكبر، ثم فتحت أبواب السماء واجتمعت الملائكة فسلمت على النبي (صلى الله عليه وآله) أفواجا
وقالت: يا محمد كيف أخوك إذا نزلت فاقرء ه السلام، قال النبي (صلى الله عليه وآله): أفتعرفونه؟ قالوا:
وكيف لا نعرفه وقد اخذ ميثاقك وميثاقه منا وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا وإنا
لنتصفح وجوه شيعته في كل يوم وليلة خمسا - يعنون في كل وقت صلاة - وإنا لنصلي عليك
وعليه، [قال:] ثم زادني ربي أربعين نوعا من أنواع النور لا يشبه النور الأول وزادني
حلقا وسلاسل وعرج بي إلى السماء الثانية فلما قربت من باب السماء الثانية نفرت
الملائكة إلى أطراف السماء وخرت سجدا وقالت: سبوح قدوس رب الملائكة و
الروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا فقال جبرئيل (عليه السلام) أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
أن لا إله إلا الله. فاجتمعت الملائكة وقالت: يا جبرئيل من هذا معك؟ قال: هذا محمد
(صلى الله عليه وآله) قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم قال النبي (صلى الله عليه وآله) فخرجوا إلي شبه المعانيق (1) فسلموا
علي وقالوا: اقرأ أخاك السلام، قلت: أتعرفونه؟ قالوا: وكيف لا نعرفه وقد اخذ
ميثاقك وميثاقه وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا وإنا لنتصفح وجوه شيعته في كل
يوم وليلة خمسا - يعنون في كل وقت صلاة - قال: ثم زادني ربي أربعين نوعا من أنواع
النور لا تشبه الأنوار الأولى، ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فنفرت الملائكة وخرت

(1) المعانيق: جمع المعناق وهو الفرس الجيد العنق، وفى الخبر فانطلقنا إلى الناس معانيق أي
مسرعين (مجمع البحرين)
483

سجدا وقالت: سبوح قدوس رب الملائكة والروح ما هذا النور الذي يشبه نور
ربنا؟ فقال جبرئيل (عليه السلام): أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. فاجتمعت
الملائكة وقالت: مرحبا بالأول ومرحبا بالآخر ومرحبا بالحاشر ومرحبا بالناشر
محمد خير النبيين وعلي خير الوصيين.
قال النبي (صلى الله عليه وآله): ثم سلموا علي وسألوني عن أخي، قلت: هو في الأرض
أفتعرفونه؟ قالوا: وكيف لا نعرفه وقد نحج البيت المعمور كل سنة وعليه رق أبيض (2) فيه
اسم محمد واسم علي والحسن والحسين [والأئمة] (عليهم السلام) وشيعتهم إلى يوم القيامة وإنا لنبارك
عليهم كل يوم وليلة خمسا - يعنون في وقت كل صلاة - ويمسحون رؤوسهم بأيديهم
قال: ثم زادني ربي أربعين نوعا من أنواع النور لا تشبه تلك الأنوار الأولى ثم عرج
بي حتى انتهيت إلى السماء الرابعة فلم تقل الملائكة شيئا وسمعت دويا كأنه في
الصدور (3) فاجتمعت الملائكة ففتحت أبواب السماء وخرجت إلي شبه المعانيق فقال
جبرئيل (عليه السلام): حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. فقالت
الملائكة: صوتان مقرونان معروفان، فقال جبرئيل (عليه السلام): قد قامت الصلاة قد قامت
الصلاة فقالت الملائكة: هي لشيعته إلى يوم القيامة، ثم اجتمعت الملائكة وقالت كيف:
تركت أخاك؟ فقلت لهم: وتعرفونه؟ قالوا: نعرفه وشيعته وهم نور حول عرش الله و
إن في البيت المعمور لرقا من نور [فيه كتاب من نور] فيه اسم محمد وعلي والحسن والحسين
والأئمة وشيعتهم إلى يوم القيامة لا يزيد فيهم رجل ولا ينقص منهم رجل وإنه لميثاقنا

(1) الحاشر من ألقاب النبي (صلى الله عليه وآله) فلمقارنته عليه الصلاة والسلام مع الحشر كما
قال (صلى الله عليه وآله): انا والساعة كهاتين وأشار إلى السبابة والوسطى والناشر من ألقاب أمير المؤمنين عليه
الصلاة والسلام لان الناشر بمعنى المفرق وهو عليه السلام يفرق بين أهل الجنة والنار. (كذا في هامش
المطبوع) وقال المجلسي - رحمه الله -: مرحبا بالحاشر أي من يتصل زمان أمته بالحشر. ومرحبا
بالناشر أي بمن ينشر قبل الخلق وإليه الجمع والحساب.
(2) الرق - بالكسر -: جلد رقيق يكتب فيه. والصحيفة البيضاء.
(3) الدوى: الصوت.
484

وإنه ليقرء علينا كل يوم جمعة، ثم قيل لي: ارفع رأسك يا محمد فرفعت رأسي فإذا أطباق
السماء قد خرقت والحجب قد رفعت، ثم قال لي: طأطأ رأسك انظر ما ترى فطأطأت
رأسي فنظرت إلى بيت مثل بيتكم هذا وحرم مثل حرم هذا البيت لو ألقيت شيئا من
يدي لم يقع إلا عليه، فقيل لي: يا محمد إن هذا الحرم وأنت الحرام ولكل مثل مثال،
ثم أوحى الله إلي: يا محمد ادن من صاد (1) فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك
فدنى رسول الله (صلى الله عليه وآله) من صاد وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن فتلقى رسول الله
(صلى الله عليه وآله) الماء بيده اليمنى فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين ثم أوحى الله عز وجل إليه
أن اغسل وجهك فإنك تنظر إلى عظمتي ثم اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى فإنك
تلقى بيدك كلامي ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يديك من الماء ورجليك إلى كعبيك
فإني أبارك عليك وأوطيك موطئا لم يطأه أحد غيرك فهذا علة الاذان والوضوء، ثم
أوحى الله عز وجل إليه يا محمد استقبل الحجر الأسود وكبرني على عدد حجبي فمن أجل
ذلك صار التكبير سبعا لان الحجب سبع فافتتح عند انقطاع الحجب فمن أجل ذلك
صار الافتتاح سنة والحجب متطابقة بينهن بحار النور وذلك النور الذي أنزله الله
على محمد (صلى الله عليه وآله) فمن أجل ذلك صار الافتتاح ثلاث مرات لافتتاح الحجب ثلاث مرات
فصار التكبير سبعا والافتتاح ثلاثا، فلما فرغ من التكبير والافتتاح أوحى الله إليه سم
باسمي فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة ثم أوحى الله إليه
أن احمدني، فلما قال: الحمد لله رب العالمين، قال النبي في نفسه شكرا، فأوحى الله
عز وجل إليه قطعت حمدي فسم باسمي فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمن الرحيم
مرتين فلما بلغ ولا الضالين قال النبي (صلى الله عليه وآله): الحمد لله رب العالمين شكرا فأوحى
الله إليه قطعت ذكري فسم باسمي فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أول
السورة ثم أوحى الله عز وجل إليه اقرأ يا محمد نسبة ربك تبارك وتعالى: " قل هو الله
أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفوا أحد "، ثم أمسك عنه الوحي
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الواحد الاحد الصمد فأوحى الله إليه: لم يلد ولم يولد ولم

(1) هو ماء يسيل من ساق العرش. كما يأتي.
485

يكن له كفوا أحد، ثم أمسك عنه الوحي فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كذلك الله كذلك [الله]
ربنا فلما قال ذلك أوحى الله إليه اركع لربك يا محمد فركع فأوحى الله إليه وهو راكع
قل: سبحان ربي العظيم ففعل ذلك ثلاثا، ثم أوحى الله إليه أن ارفع رأسك يا محمد ففعل
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقام منتصبا فأوحى الله عز وجل إليه أن اسجد لربك يا محمد فخر رسول
الله (صلى الله عليه وآله) ساجدا فأوحى الله عز وجل إليه قل: سبحان ربي الأعلى ففعل ذلك ثلاثا ثم
أوحى الله إليه استو جالسا يا محمد ففعل فلما رفع رأسه من سجوده واستوى جالسا نظر
إلى عظمته تجلت له فخر ساجدا من تلقاء نفسه لا لأمر أمر به فسبح أيضا ثلاثا فأوحى
الله إليه انتصب قائما ففعل فلم ير ما كان رأى من العظمة فمن أجل ذلك صارت الصلاة
ركعة وسجدتين ثم أوحى الله عز وجل إليه اقرأ بالحمد لله فقرأها مثل ما قرء أولا ثم
أوحى الله عز وجل إليه اقرأ إنا أنزلناه فإنها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة وفعل
في الركوع مثل ما فعل في المرة الأولى ثم سجد سجدة واحدة فلما رفع رأسه تجلت
له العظمة فخر ساجدا من تلقاء نفسه لا لأمر أمر به فسبح أيضا، ثم أوحى الله إليه ارفع
رأسك يا محمد ثبتك ربك فلما ذهب ليقوم قيل: يا محمد اجلس فجلس فأوحى الله إليه
يا محمد إذا ما أنعمت عليك فسم باسمي فالهم أن قال: بسم الله وبالله ولا إله إلا الله و
الأسماء الحسنى كلها لله، ثم أوحى الله إليه يا محمد صل على نفسك وعلى أهل بيتك فقال:
صلى الله علي وعلى أهل بيتي وقد فعل ثم التفت فإذا بصفوف من الملائكة والمرسلين
والنبيين فقيل: يا محمد سلم عليهم، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأوحى الله
إليه أن السلام والتحية والرحمة والبركات أنت وذريتك، ثم أوحى الله إليه أن لا
يلتفت يسارا وأول آية سمعها بعد قل هو الله أحد وإنا أنزلناه آية أصحاب اليمين و
أصحاب الشمال فمن أجل ذلك كان السلام واحدة تجاه القبلة ومن أجل ذلك كان
التكبير في السجود شكرا وقوله: سمع الله لمن حمده لان النبي (صلى الله عليه وآله) سمع ضجة
الملائكة بالتسبيح والتحميد والتهليل فمن أجل ذلك قال: سمع الله لمن حمده ومن
أجل ذلك صارت الركعتان الأوليان كلما أحدث فيهما حدثا كان على صاحبهما
إعادتهما فهذا الفرض الأول في صلاة الزوال يعني صلاة الظهر.
486

2 - علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد
المسلي، عن عبد الله بن سليمان العامري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما عرج برسول
الله (صلى الله عليه وآله) نزل بالصلاة عشر ركعات، ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن والحسين زاد
رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبع ركعات شكرا لله (1) فأجاز الله له ذلك وترك الفجر لم يزد فيها
لضيق وقتها لأنه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار فلما أمره الله بالتقصير في السفر
وضع عن أمته ست ركعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئا وإنما يجب السهو فيما
زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عائذ
الأحمسي قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا أريد أن أسأله، عن صلاة الليل فقلت:
السلام عليك يا ابن رسول الله فقال: وعليك السلام إي والله إنا لولده وما نحن بذوي
قرابته ثلاث مرات قالها، ثم قال من غير أن أسأله: إذا لقيت الله بالصلوات الخمس
المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل
السراج، عن هارون بن خارجة قال: ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجلا من أصحابنا
فأحسنت عليه الثناء فقال لي: كيف صلاته (2)
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن الفضل بن أبي قرة رفعه
عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال سئل عن الخمسين والواحد ركعة فقال: إن ساعات النهار
اثنتا عشرة ساعة وساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
ساعة ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق ولكل ساعة ركعتان وللغسق ركعة.
6 - علي بن محمد رفعه قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): لم صار الرجل ينحرف في

(1) فان قيل: زيادته (صلى الله عليه وآله) ان كانت بغير أمر الله واذنه يكون منافيا لقوله تعالى
" وما ينطق عن الهوى " وان كانت بأمره تعالى وارادته فلا فرق بين الأولتين والأخرتين قلنا: نختار
الشق الأخير والفرق بينهما باعتبار ان الركعتين الأولتين مأمور بها حتما والأخيرتين مفوضان
فوضهما إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فله ان يزيدهما وان لا يزيدهما فلما اختار الزيادة نسبت
إليه وقد ذكرت توجيهات (كذا في هامش المطبوع) (2) كذا.
487

الصلاة إلى اليسار؟ فقال: لان للكعبة ستة حدود أربعة منها عن يسارك واثنان منها
على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف إلى اليسار.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: من تنفل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة ركعة فله عند الله ما شاء إلا
أن يتمنى محرما.
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته
منه فيقول: يا ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترض عليه.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: شرف المؤمن صلاته بالليل وعز المؤمن كفه عن
أعراض الناس.
10 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلاة وكل بها مالك ليس له عمل
غيرها فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها فإن كانت مما تقبل قبلت وإن كانت مما لا
تقبل قيل له: ردها على عبدي فينزل بها حتى يضرب بها وجهه، ثم يقول: أف لك
ما يزال لك عمل يعنيني (1).
11 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري عن القداح
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أوصني فقال:
لا تدع الصلاة متعمدا فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه ملة الاسلام.
12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن محمد بن علي بن
أبي عبد الله، عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " رهبانية ابتدعوها ما كتبناها
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله (2) " قال: صلاة الليل.

(1) بالنونين من العناء بمعنى التعب وفى بعض النسخ بالياء أولا من الاعياء. (آت)
(2) الحديد: 26. وقوله: " الا ابتغاء " قال البيضاوي: استثناء منقطع أي لكنهم ابتدعوها
ابتغاء رضوان الله والابتغاء صلاة الليل. (آت)
488

13 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن بعض الطالبيين
يلقب برأس المدرى قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: أفضل موضع القدمين للصلاة
النعلان.
14 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جابر، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لجبرئيل (عليه السلام): يا جبرئيل أي البقاع أحب
إلى الله عز وجل؟ قال: المساجد وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولا وآخرهم خروجا
منها.
15 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن
عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من يوم سحاب
يخفى فيه على الناس وقت الزوال إلا كان من الامام للشمس زجرة حتى تبدو
فيحتج على أهل كل قرية من اهتم بصلاته ومن ضيعها (1).
(باب)
* (مساجد الكوفة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي
حمزة أو عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن بالكوفة مساجد ملعونة و
مساجد مباركة فأما المباركة فمسجد غنى (2) والله إن قبلته لقاسطة وإن طينته
لطيبة ولقد وضعه رجل مؤمن ولا تذهب الدنيا حتى تفجر منه عينان وتكون عنده
جنتان وأهله ملعونون وهو مسلوب منهم ومسجد بني ظفر وهو مسجد السهلة و

(1) قيل: الزجر هو علم بالمغيب كما أن العرب كانوا يسمون الكاهن زاجرا أي الامام يعلم
في يوم الغيم وقت الزوال بالالهام فيصلى فيظهر للناس بصلاته دخول الوقت. (آت)
(2) " غنى " حي من غطفان (القاموس) وفى قبائل العرب: غنى بطن من بنى عمرو بن الزبير بن
العوام من بنى أسد وغنى بن اعصر بطن من قيس بن عيلان من العدنانية منازلهم بنجد ومجاور بنى
طيئ. انتهى وقوله، " لقاسطة " أي عادلة مستقيمة.
489

مسجد بالخمراء ومسجد جعفي وليس هو اليوم مسجدهم - قال: درس - فأما المساجد
الملعونة فمسجد ثقيف ومسجد الأشعث ومسجد جرير ومسجد سماك ومسجد بالخمراء
بني على قبر فرعون من الفراعنة (1).
2 - محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عبيس بن هشام، عن
سالم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جددت أربعة مساجد بالكوفة فرحا لقتل الحسين
(عليه السلام): مسجد الأشعث ومسجد جرير ومسجد سماك ومسجد شبث بن ربعي.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه نهى بالكوفة عن الصلاة في
خمسة مساجد: مسجد الأشعث بن قيس ومسجد جرير بن عبد الله البجلي ومسجد
سماك بن مخرمة ومسجد شبث بن ربعي ومسجد التيم (1).
وفي رواية أبي بصير مسجد بني السيد ومسجد بني عبد الله بن دارم ومسجد
غنى ومسجد سماك ومسجد ثقيف ومسجد الأشعث.
(باب)
* (فضل المسجد الأعظم بالكوفة وفضل الصلاة فيه والمواضع) *
* (المحبوبة فيه) *
1 - محمد بن الحسن، وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن
محمد بن عبد الله الخزاز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي:

(1) كذا. وبالخمراء - بالموحدة والخاء المعجمة - قرية بقرب الكوفة. (في) وفى التهذيب
" مسجد الحمراء " - بالمهملة بدون الباء. وفى المراصد - باخمرا - موضع بين الكوفة وواسط.
(2) لا يقال: هذه المساجد قد أحدثت بعد أمير المؤمنين عليه السلام كما يشعر به خبر عبيس عن
سالم المتقدم من أن بناء ها إنما يكون فرحا بقتل الحسين (عليه السلام) فكيف يستقيم نهيه عن الصلاة
فيها لأنا نقول تجديدها ومرمتها إنما يكون فرحا بقتله كما يدل عليه قوله في الخبر المقدم جددت
أربعة مساجد فيكون قديمة موجودة في عصر أمير المؤمنين (عليه السلام) ويمكن أن يقال: انه نهى عن
الصلاة فيها بعد ما أحدثت فيكون هذا من جملة اخباره عليه السلام بالأمور الغيبية وأمثال هذا قد
صدرت عنه عليه السلام كثيرا. (كذا في هامش المطبوع).
490

يا هارون بن خارجة كم بينك وبين مسجد الكوفة يكون ميلا؟ قلت: لا، قال: فتصلي
فيه الصلوات كلها؟ قلت: لا، فقال: أما لو كنت بحضرته لرجوت ألا تفوتني فيه صلاة
وتدري ما فضل ذلك الموضع؟ ما من عبد صالح ولا نبي إلا وقد صلى في مسجد كوفان
حتى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أسرى الله به قال له جبرئيل (عليه السلام): تدري أين أنت يا
رسول الله الساعة أنت مقابل مسجد كوفان، قال: فاستأذن لي ربي حتى آتيه فاصلي
فيه ركعتين فاستأذن الله عز وجل فأذن له وإن ميمنته لروضة من رياض الجنة وإن
وسطه لروضة من رياض الجنة وإن مؤخره لروضة من رياض الجنة (1) وإن الصلاة
المكتوبة فيه لتعدل ألف صلاة وإن النافلة فيه لتعدل خمسمائة صلاة وإن الجلوس
فيه بغير تلاوة ولا ذكر لعبادة ولو علم الناس ما فيه لاتوه ولو حبوا (2). قال سهل: و
روى لي غير عمرو أن الصلاة فيه لتعدل بحجة وأن النافلة [فيه] لتعدل بعمرة.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله من
ولد أبي فاطمة، عن إسماعيل بن زيد مولى عبد الله بن يحيى الكاهلي (3) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو في مسجد الكوفة فقال:
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فرد عليه، فقال: جعلت فداك إني أردت
المسجد الأقصى فأردت أن أسلم عليك وأودعك، فقال له: وأي شئ أردت بذلك؟ فقال:
الفضل جعلت فداك، قال: فبع راحلتك وكل زادك وصل في هذا المسجد فإن الصلاة
المكتوبة فيه حجة مبرورة والنافلة عمرة مبرورة والبركة فيه على اثني عشر ميلا، يمينه

(1) يمكن أن يكون المراد بميمنته الغري وبمؤخره مشهد الحسين عليه السلام. (آت)
(2) الحبو - بالمهملة والموحدة كسمو -: المشي على اليدين والبطن، و - كسهو - مشى
الصبي على استه. (في)
(3) في التهذيب ج 1 ص 193 " عن إسماعيل بن زيد مولى عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام " ولعله سقط من قلم النساخ في الكافي.
491

يمن ويساره مكر (1) وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماء شراب للمؤمنين وعين
من ماء طهر للمؤمنين منه سارت سفينة نوح وكان فيه نسر ويغوث ويعوق وصلى فيه
سبعون نبيا وسبعون (2) وصيا أنا أحدهم وقال بيده في صدره (3) ما دعا فيه مكروب
بمسألة في حاجة من الحوائج إلا أجابه الله وفرج عنه كربته.
3 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: نعم المسجد مسجد الكوفة صلى فيه
ألف نبي وألف وصي ومنه فار التنور وفيه نجرت السفينة، ميمنته رضوان الله ووسطه
روضة من رياض الجنة وميسرته مكر، فقلت لأبي بصير: ما يعني بقوله مكر؟ قال:
يعني منازل السلطان وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقوم على باب المسجد ثم يرمي بسهمة
فيقع في موضع التمارين فيقول: ذاك من المسجد وكان يقول: قد نقص من أساس المسجد
مثل ما نقص في تربيعه.

(1) قال في النهاية: أصل المكر: الخداع ومنه حديث في مسجد الكوفة جانبه الأيسر مكر.
قيل كانت السوق إلى جانبه الأيسر وفيها يقع المكر والخداع. أقول: الاعتماد في معنى المكر هنا على
ما يأتي في الخبر الآتي أكثر وذكر كون العيون في وسطه قريب بما في الخبر السابق أي في وسطه
لروضة من رياض الجنة. (في)
(2) لعل المراد من ذكر هذا المسجد كان معظما في زمن الكفر أيضا وقوله عليه السلام
" وصلى فيه الخ " لعل تخصيص السبعين من الأنبياء والسبعين من الأوصياء في هذا الخبر والألف من
الأنبياء والأوصياء في الخبر الآتي بلا فاصلة باعتبار انهم من الأفضلين والأشهرين بين الأنبياء و
الأوصياء فلا منافاة بينهما وبين الخبر الأول الدال على أنه لا نبي الا وقد صلى الخ والله أعلم
بالثواب (كذا في هامش المطبوع) وقال المجلسي - رحمه الله - يدل على أن هذا الأصنام كانت في
زمن نوح عليه السلام كما ذكره المفسرون وذكروا أنه لما كان زمن الطوفان طمها الطوفان
فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب والغرض من ذكر ذلك بيان قدم المسجد
إذ لا يصير كونها فيه علة لشرفه ولعل التخصيص بالسبعين ذكر لأعاظمهم أو لمن صلى فيه ظاهرا
بحيث اطلع عليه الناس.
(3) أي أشار.
492

4 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن شجرة،
عن بعض ولد ميثم قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يصلي إلى الأسطوانة السابعة مما يلي
أبواب كندة وبينه وبين السابعة مقدار ممر عنز (1).
5 - علي بن محمد، عن سهل زياد، عن ابن أسباط قال: وحدثني غيره أنه كان
ينزل في كل ليلة ستون ألف ملك يصلون عند السابعة ثم لا يعود منهم ملك إلى يوم
القيامة.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، وأحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن سفيان بن السمط قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا دخلت من الباب الثاني في ميمنة
المسجد فعد خمس أساطين ثنتين منها في الظلال وثلاثة في الصحن فعند الثالثة مصلى
إبراهيم (عليه السلام) وهي الخامسة من الحائط، قال: فلما كان أيام أبي العباس دخل أبو
عبد الله (عليه السلام) من باب الفيل فتياسر حين دخل من الباب فصلى عند الأسطوانة الرابعة
وهي بحذاء الخامسة، فقلت أفتلك أسطوانة إبراهيم (عليه السلام)؟ فقال لي: نعم.
7 - علي بن محمد، عن سهل، عن ابن أسباط رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الأسطوانة السابعة مما يلي أبواب كندة في الصحن مقام إبراهيم (عليه السلام) والخامسة مقام
جبرئيل عليه السلام.
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي
إسماعيل السراج قال: قال معاوية بن وهب وأخذ بيدي وقال: قال لي أبو حمزة وأخذ بيدي
قال: وقال لي الأصبغ بن نباتة وأخذ بيدي فأراني الأسطوانة السابعة فقال: هذا مقام
أمير المؤمنين صلوات عليه قال: وكان الحسن بن علي (عليهما السلام) يصلي عند الخامسة فإذا غاب
أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى فيها الحسن (عليه السلام) وهي من باب كندة.
- 9 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي عبد الرحمن
الحذاء، عن أبي أسامة، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مسجد كوفان
روضة من رياض الجنة صلى فيه ألف نبي وسبعون نبيا وميمنته رحمة وميسرته مكر

(1) أي يصلى قريبا منها لم يكن بينه وبينها الا مقدار السجود. (آت)
493

فيه عصا موسى وشجرة يقطين وخاتم سليمان (1) ومنه فار التنور ونجرت السفينة و
هي صرة بابل ومجمع الأنبياء (عليهم السلام) (2).
(باب)
* (مسجد السهلة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن أبي داود، عن عبد الله
ابن أبان قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألنا أفيكم أحد عنده علم عمي زيد بن
علي؟ فقال: رجل من القوم: أنا عندي علم من علم عمك كنا عنده ذات ليلة في دار
معاوية بن إسحاق الأنصاري إذ قال: انطلقوا بنا نصلي في مسجد السهلة فقال أبو
عبد الله (عليه السلام): وفعل؟ فقال: لا جاءه أمر فشغله عن الذهاب، فقال: أما والله لو أعاذ
الله به حولا لأعاذه أما علمت أنه موضع بيت إدريس النبي (عليه السلام) والذي كان يخيط
فيه ومنه سار إبراهيم (عليه السلام) إلى اليمن بالعمالقة (3) ومنه سار داود إلى جالوت وإن فيه
لصخرة خضراء فيها مثال كل نبي ومن تحت تلك الصخرة اخذت طينة كل نبي وإنه
لمناخ الراكب (4)، قيل: ومن الراكب؟ قال: الخضر (عليه السلام).

(1) لعل المراد أن هذه الأشياء إنما نبتت ووجدت فيه. (في) وقال المجلسي - رحمه الله -:
قوله: " فيه عصا موسى " لعل المراد أنها كانت فيه في زمن السابق مدفونة ثم وصلت إلى أئمتنا
(عليهم السلام) لئلا ينافي ما ورد في الاخبار أن جميع آثار الأنبياء عندهم (عليهم السلام) ويحتمل أن
يكون مودعة هناك وهي تحت أيديهم وكلما أرادوا أخذوه وكذا الخاتم وفى شجرة يقطين أي
شجرة يونس عليه السلام يمكن أن يكون هناك منبتها والله يعلم.
(2) قوله: " وهي صرة باب " لعل أصله سرة بابل بالسين المهملة أي وسطه الحقيقي قلب السين
صادا كما في صراط المجاورة الراء وبابل اسم موضع بالعراق ينسب إليه السحر كذا ذكره الجوهري.
(كذا في هامش المطبوع).
(3) السهلة - بالكسر - تراب كالرمل يجيئ به الماء ومنه مسجد السهلة. (في) وفى
القاموس: العمالقة قوم تفرقوا في البلاد من ولد عمليق - كقنديل - أو - قرطاس - ابن لاوذ بن
أرم بن سام.
(4) المناخ - بالضم -: مبرك الإبل.
494

2 - محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن علي (1)، عن عثمان، عن صالح بن أبي
الأسود قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) وذكر مسجد السهلة فقال: أما إنه منزل صاحبنا
إذا قام بأهله.
3 - عنه، عن عمرو بن عثمان، عن حسين بن بكر، عن عبد الرحمن بن سعيد
الخزاز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: بالكوفة مسجد يقال له: مسجد السهلة لو
أن عمي زيدا أتاه فصلى فيه واستجار الله لأجاره عشرين سنة، فيه مناخ الراكب وبيت
إدريس النبي (عليه السلام) وما أتاه مكروب قط فصلى فيه بين العشائين ودعا الله إلا فرج الله
كربته.
وروي أن مسجد السهلة حده إلى الروحاء (2)
هذا آخر كتاب الصلاة من كتاب الكافي للشيخ أبي جعفر
محمد بن يعقوب الكليني - رحمة الله عليه -
ويتلوه كتاب الزكاة.

(1) في التهذيب ج 1 ص 193 (باب فضل المساجد) " عن علي بن الحسن الفضال، عن
الحسين بن سيف، عن عثمان " ولعله سقط من الكافي.
(2) قال المجلسي - رحمه الله -: الروحاء الان غير معروف والغرض أنه كان أوسع مما هو
الان. وفى مراصد الاطلاع: الروحاء من الفرع - بضم الفاء - على نحو أربعين ميلا من المدينة.
وفى كتاب مسلم بن الحجاج على ستة وثلاثين ميلا. وفى كتاب ابن أبي شيبة على ثلاثين ميلا
وهو الموضع الذي نزل به تبع حين رجع من قتال أهل المدينة يريد مكة، فأقام بها وأراح
فسماها الروحاء. وأيضا فيه: الروحاء قرية من قرى [نهر] عيسى ببغداد على سبب صرصر و
أيضا روحا - بالقصر -: قرية من قرى الرحبة. انتهى والظاهر أن ما جاء في الحديث هو الأخير - وهو
بدون الهمز - ولكن في أكثر النسخ التي رأيناها الروحاء - ممدودا -.
495

[بسم الله الرحمن الرحيم
* (كتاب الزكاة) *
(باب)
* (فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و
محمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت قول اله عز وجل: " إنما الصدقات
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل
الله وابن السبيل فريضة من الله (1) " أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال: إن
الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة، قال: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟
فقال: يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع وإنما
يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا
من يعرف من وجدت فمن هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ثم قال: سهم المؤلفة
قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص قال: قلت: فإن لم يوجدوا؟ قال: لا تكون
فريضة فرضها الله عز وجل لا يوجد لها أهل. قال: قلت: فإن لم تسعهم الصدقات؟
فقال: إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم
إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن اتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض

(1) التوبة: 60 والغارمين هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا اسراف (المجمع)
496

الله (1) لهم ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن
محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لما أنزلت آية الزكاة " خذ من
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (2) " وأنزلت في شهر رمضان فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله)
مناديه فنادى في الناس ان الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله
عز وجل عليهم من الذهب والفضة وفرض الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن
الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى
ذلك، قال: ثم لم يفرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا
وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين: أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم
قال: ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق. (3)
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
حماد بن عثمان، عن رفاعة بن موسى أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما فرض الله على
هذه الأمة شيئا أشد عليهم من الزكاة وفيها تهلك عامتهم.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان وغير واحد
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم
ولولا ذلك لزادهم وإنما يؤتون من منع من منعهم.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن

(1) في الوافي قول: " اتوا " على المجهول من الاتيان بمعنى المجيئ يعنى ان الفقراء لم يصابوا
بالفقر والمسكنة من قلة قدر الفريضة المقدرة لهم في أموال الأغنياء وإنما يصابون بالفقر والذلة
ويدخل عليهم ذلك في جملة ما دخل عليهم من البلاء من منع الأغنياء عنهم الفريضة المقدرة لهم في
أموالهم. انتهى. وفى هامش المطبوع قوله: " أتو " وقوله فيما سيأتي: " وإنما يؤتى الفقراء " على البناء
للمجهول من اتى يأتي اتيانا اتى عليه الدهر: أهلكه، لا من آتاه يؤتيه إيتاء أي اعطاء واناله المعنى
انهم لم يهلكوا بالآجال الحتمية من الله بل إنما هلكوا بسبب منع من منعهم حقهم.
(2) التوبة: 104.
(3) الطسوق: الوظيفة من الخراج فارسي معرب وفى الوافي - بالفتح -: ما يوضع من الخراج
على الجربان جمع الجريب.
497

مسلم، وأبي بصير وبريد وفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: فرض الله الزكاة
مع الصلاة.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن مبارك العقرقوفي
قال، قال أبو الحسن (عليه السلام): إن الله عز وجل وضع الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا لأموالكم.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر
ابن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل فرض
الزكاة كما فرض الصلاة ولو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في
ذلك عيب وذلك أن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به الفقراء
ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم وإنما يؤتى الفقراء فيما اتوا (1) من منع
منعهم حقوقهم لا من الفريضة.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا
يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة بها حقنوا دمائهم وبها سموا مسلمين ولكن الله عز وجل
فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عز وجل: " والذين في أموالهم حق
معلوم (2) " فالحق المعلوم من غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله
يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء
في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر وقد قال الله عز وجل أيضا:
" أقرضوا الله قرضا حسنا (3) " وهذا غير الزكاة وقد قال الله عز وجل أيضا: " ينفقون مما
رزقناهم سرا وعلانية (4) " والماعون أيضا وهو القرض يقرضه والمتاع يعيره والمعروف يصنعه
ومما فرض الله عز وجل أيضا في المال من غير الزكاة قوله عز وجل: " الذين يصلون
ما أمر الله به أن يوصل (5) " ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وأدى شكر

(1) مر الكلام فيه في ذيل الحديث الأول من الباب.
(2) المعارج: 25.
(3) الحديد: 17.
(4) إبراهيم: 32.
(5) الرعد: 22.
498

ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه مما فضله به من السعة على
غيره ولما وفقه لأداء ما فرض الله عز وجل عليه وأعانه عليه.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب،
عن أبي المغرا عن أبي بصير قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) ومعنا بعض أصحاب الأموال
فذكروا الزكاة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها وإنما هو
شئ ظاهر إنما حقن بها دمه وسمي بها مسلما ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة وإن
عليكم في أموالكم غير الزكاة، فقلت: أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟
فقال: سبحان الله أما تسمع الله عز وجل يقول في كتابه: " والذين في أموالهم حق
معلوم * للسائل والمحروم " قال: قلت " ماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال: هو الشئ
يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر غير أنه
يدوم عليه وقوله عز وجل: " ويمنعون الماعون (1) " قال: هو القرض يقرضه والمعروف
يصطنعه ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاة، فقلت له: إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا
كسروه وأفسدوه فعلينا جناح إن نمنعهم؟ فقال: لا ليس عليكم جناح إن تمنعوهم
إذا كانوا كذلك، قال: قلت له: " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا (2) "
قال: ليس من الزكاة، قلت: قوله عز وجل: " الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار
سرا وعلانية (3) "؟ قال: ليس من الزكاة قال: فقلت: قوله عز وجل: " إن تبدوا الصدقات
فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم (4) "؟ قال: ليس من الزكاة وصلتك
قرابتك ليس من الزكاة.
10 - علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى،
عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " والذين في أموالهم
حق معلوم * للسائل والمحروم " أهو سوى الزكاة؟ فقال: هو الرجل يؤتيه الله الثروة

(1) الماعون: 7. وقال الطبرسي في المجمع: الماعون كل ما فيه منفعة، قيل: هي الزكاة
المفروضة عن علي وأبى عبد الله عليهما السلام وقيل: ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو والقدر.
(2) الدهر: 9.
(3) البقرة: 273.
(4) البقرة: 270.
499

من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف والأقل والأكثر فيصل به رحمه
ويحمل به الكل عن قومه (1).
11 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رجلا جاء
إلى أبي علي بن الحسين (عليهما السلام) فقال له: أخبرني عن قول الله عز وجل: " والذين في
أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم " ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بن الحسين
(عليهما السلام): الحق المعلوم الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة
المفروضتين، قال: فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو؟ فقال: هو الشئ
يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك، فقال له الرجل:
فما يصنع به؟ قال: يصل به رحما ويقري به ضيفا (2) ويحمل به كلا أو يصل به أخا له في
الله أو لنائبة تنوبه، فقال الرجل: الله يعلم حيث يجعل رسالاته. (3)
12 - وعنه، عن ابن فضال، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله
عز وجل: " للسائل والمحروم " قال: المحروم المحارف الذي قد حرم كديده في
الشراء والبيع.
وفي رواية أخرى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: المحروم: الرجل
الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف (4).
13 - علي بن محمد، عمن ذكره، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن المفضل
قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له:
الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال: أريدهما جميعا، فقال: أما الظاهرة ففي كل
ألف خمسة وعشرون وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك (5).

(1) أي الاعياء والثقل وصار كلا أي لا ولد له ولا والد ومنه الكلالة.
(2) في بعض النسخ [ويقوى به ضعيفا] وقرى الضعيف: إكرامه.
(3) في بعض النسخ [الله أعلم حيث يجعل رسالته].
(4) في الصحاح: رجل محارف - بفتح الراء - أي محدود محروم وهو خلاف قولك: مبارك.
(5) استأثر بالشئ أي اختاره لنفسه دون أخيه.
500

14 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن
مالك بن عطية، عن عامر بن جذاعة قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له: يا
أبا عبد الله قرض إلى ميسرة، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): إلى غلة تدرك (1)، فقال الرجل
لا والله، قال: فإلى تجارة تؤب (2)، قال: لا والله، قال: فإلى عقدة تباع، فقال: لا والله،
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا، ثم دعا بكيس فيه دراهم
فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة، ثم قال له: اتق الله ولا تسرف ولا تقتر ولكن بين
ذلك قواما إن التبذير من الاسراف قال الله عز وجل: " ولا تبذر تبذيرا (3) ".
الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك.
15 - أحمد بن محمد بن عبد الله وغيره، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله
ابن القاسم، عن رجل من أهل ساباط قال: قال أبو عبد الله، (عليه السلام) لعمار الساباطي: يا
عمار أنت رب مال كثير؟ قال: نعم جعلت فداك، قال: فتؤدي ما افترض الله عليك
من الزكاة؟ فقال؟ نعم، قال: فتخرج الحق المعلوم من مالك؟ قال: نعم، قال: فتصل
قرابتك؟ قال: نعم، قال: وتصل إخوانك؟ قال: نعم، فقال: يا عمار إن المال يفنى والبدن
يبلى والعمل يبقى والديان حي لا يموت، يا عمار إنه ما قدمت فلن يسبقك وما أخرت
فلن يلحقك (4).
16 - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن يحيى
عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز وجل:
" إنما الصدقات للفقراء والمساكين (5) " قال: الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد
منه والبائس أجهدهم فكل ما فرض الله عز وجل عليك فإعلانه أفضل من إسراره وكل ما كان
تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه ولو أن رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها
علانية كان ذلك حسنا جميلا.

(1) الغلة: الدخل من كراء دار أو أجر غلام أو فائدة ارض. (القاموس)
(2) أي تقصد من أب يؤب أي قصد يقصد.
(3) الاسراء: 28.
(4) قوله: " فلن يسبقك " أي لا يفوتك ولا يتجاوز عنك بل يصل إليك جزاؤه لا محالة. (كذا
في هامش المطبوع).
(5) التوبة: 60.
501

17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير
لكم (1) " فقال: هي سوى الزكاة إن الزكاة علانية غير سر.
18 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن
رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سأله عن الفقير والمسكين، فقال: الفقير
الذي لا يسأل والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل.
19 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال: ذكرت للرضا (عليه السلام) شيئا فقال: اصبر فإني أرجو أن يصنع الله لك إن شاء الله،
ثم قال: فوالله ما أخر الله عن المؤمن من هذه الدنيا خير له مما عجل له فيها، ثم
صغر الدنيا وقال: أي شئ هي، ثم قال: إن صاحب النعمة على خطر إنه يجب عليه
حقوق الله فيها والله إنه لتكون علي النعم من الله عز وجل فما أزال منها على وجل - وحرك
يده - حتى أخرج من الحقوق التي تجب لله علي فيها، فقلت: جعلت فداك أنت في
قدرك تخاف هذا؟ قال: نعم فأحمد ربي على ما من به علي.
(باب)
* (منع الزكاة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " سيطوقون ما بخلوا به
يوم القيمة (2) " فقال: يا محمد ما من أحد يمنع من زكاة ما له شيئا إلا جعل الله عز وجل
ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب
ثم قال: هو قول الله عز وجل: " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة " يعني ما بخلوا به
من الزكاة.

(1) البقرة: 273.
(2) آل عمران: 176.
502

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن
مسكان يرفعه، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المسجد إذ
قال: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر فقال: اخرجوا من
مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون.
3 - يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله عز وجل: " رب ارجعون *
لعلي أعمل صالحا فيما تركت " (1) وفي رواية أخرى ولا تقبل له صلاة.
4 - يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه
يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن
عبد الله بن عبد الرحمن، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد الله
(عليه السلام): دمان في الاسلام حلال من الله لا يقضى فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل
البيت فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما
بينة: الزاني المحصن يرجمه ومانع الزكاة يضرب عنقه. (2)
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن موسى
ابن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) نحوه.

(1) المؤمنون: 102، 103.
(2) قال في المدارك: قال العلامة في التذكرة: وأجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الأعصار
وهي أحد الأركان الخمسة إذا عرفت هذا فمن أنكر وجوبها ممن ولد على الفطرة و
نشأ بين المسلمين فهو مرتد يقتل من غير أن يستتاب وان لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر
استتيب مع علمه بوجوبها ثلاثا فان تاب والا فهو مرتد وجب قتله وإن كان ممن يخفى وجوبها
عليه لأنه نشأ بالبادية أو كان قريب العهد بالاسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره. هذا كلامه
- رحمه الله - وهو جيد وعلى ما ذكره من التفصيل تحمل رواية أبان بن تغلب. (آت)
503

6 - حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن
جميع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من رجل أدى الزكاة (1) فنقصت من ماله ولا
منعها أحد فزادت في ماله.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبيد بن شئ
زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما من عبد يمنع درهما في حقه إلا أنفق
اثنين في غير حقه وما رجل يمنع حقا من ماله إلا طوقه الله عز وجل به حية من
نار يوم القيامة.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ملعون ملعون مال لا يزكى.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي
الحسن (عليه السلام) - يعني الأول - قال: سمعته يقول: من أخرج زكاة ماله تامة فوضعها
في موضعها لم يسئل من أين اكتسب ماله.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن مهران، عن ابن مسكان
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " سيطوقون ما
بخلوا به يوم القيمة (2) " قال: ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله له ذلك
يوم القيامة ثعبانا من نار يطوق في عنقه، ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب و
وهو قول الله عز وجل: " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة " قال: ما بخلوا به من
الزكاة.
11 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت وهو قول
الله عز وجل: " رب ارجعون * لعلي أعمل صالحا فيما تركت ".
12 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن بعض

(1) في بعض النسخ [ما أدى أحد الزكاة].
(2) آل عمران: 176.
504

أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة، وحجة
خير من بيت مملوء ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد، قال: ثم قال: ولا أفلح من ضيع
عشرين بتيا من ذهب بخمسة وعشرين درهما فقلت: وما معنى خمسة عشرين درهما؟
قال: من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي (1).
13 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال: ملعون ملعون مال لا يزكى.
14 - أبو علي الأشعري، عمن ذكره، عن حفص بن عمر، عن سالم، عن أبي بصير.
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا.
15 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن النعمان، عن إسحاق قال:
حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع
الزكاة ولا يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه.
16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن
أيوب بن راشد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء
وتأكل من دماغه (2) وذلك قوله عز وجل: " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة ".
17 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن
مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام)
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها.
18 - أبو عبد الله العاصمي، عن علي بن الحسن الميثمي، عن علي بن أسباط
عن أبيه أسباط بن سالم، عن سالم مولى أبان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما
من طير يصاد إلا بتركه التسبيح وما من مال يصاب إلا بترك الزكاة.
19 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن

(1) قوله: " وقفت صلاته " على صيغة المجهول أي صارت صلاته موقوفة غير مقبولة حتى يزكى
وإذا اعطى زكاة ماله قبلت صلاته. (كذا في هامش المطبوع)
(2) القراعاء من الحيات ما سقط شعر رأسه من كثرة سمه.
505

حريز قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله
عز وجل يوم القيامة بقاع قرقر وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه فإذا
رأى أنه لا مخلص له منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل (1) ثم يصير طوقا في
عنقه وذلك قول الله عز وجل: " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة " وما من ذي مال إبل
أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كل ذات ظلف
بظلفها وينهشه كل ذات ناب بنابها وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها
إلا طوقه الله ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيمة (2).
20 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله،
عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله.
21 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من منع حقا لله عز وجل أنفق في باطل مثليه.
22 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، عن ابن سنان
عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة
ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنملة (3)
معهم ملائكة يعيرونهم تعييرا شديدا، يقولون: هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير
كثير، هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله في أموالهم.
23 - علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن عثمان بن
رشيد، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل قرن الزكاة
بالصلاة فقال: " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم
يقم الصلاة.

(1) قاع قرقر: الأرض المستوية. ويحيد أي يتنفر. والقضم: كسر الشئ بأطراف الأسنان.
(2) المراد بالريعة ههنا أصل أرضه التي فيها الكرم والنحل والزراعة الواجبة فيها الزكاة
أي يصير الأرض طوقا في عنقه إلى يوم القيامة بان يحشر وفى عنقه الأرض وعلى أي حال فالعذاب
واقع يقينا للأخبار الدالة المتواترة وإن كانت الكيفية غير معلومة. (كذا في هامش المطبوع).
(3) أي قدر أنملة. وفى القاموس: وقيس رمح - بالكسر - وقاسه: قدره.
506

(باب)
* (العلة في وضع الزكاة على ما هي لم تزد ولم تنقص) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): لأي شئ جعل الله الزكاة خمسة وعشرين
في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين؟ فقال: إن الله عز وجل جعلها خمسة وعشرين أخرج
من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج
أحد.
2 - علي بن إبراهيم، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن راشد، عن علي بن
إسماعيل الميثمي، عن حبيب الخثعمي قال: كتب أبو جعفر المنصور إلى محمد بن خالد
وكان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف
صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبد الله
ابن الحسن وجعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: فسأل أهل المدينة فقالوا: أدركنا من كان قبلنا
على هذا فبعث إلى عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد (عليهما السلام) فسأل عبد الله بن الحسن
فقال: كما قال المستفتون من أهل المدينة، قال: فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فقال: إن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل في كل أربعين أوقية أوقية فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة
وقد كانت وزن ستة وكانت الدراهم خمسة دوانيق قال: حبيب فحسبناه فوجدناه كما
قال: فأقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال: من أين أخذت هذا؟ قال: قرأت في كتاب
أمك فاطمة، قال: ثم انصرف فبعث إليه محمد بن خالد ابعث إلي بكتاب فاطمة (عليهما السلام)
فأرسل إليه أبو عبد الله (عليه السلام) إني إنما أخبرتك أني قرأته ولم أخبرك أنه عندي قال:
حبيب فجعل محمد بن خالد يقول لي: ما رأيت مثل هذا قط (1).

(1) للفيض - رحمه الله - بيان لهذا الحديث فمن أراد الاطلاع فليراجع. وفى هامش المطبوع
قال: قوله: " فإذا حسبت ذلك إلخ " اعلم أن هذا الخبر من مشكلات اخبار هذا الكتاب و
من مطارح الأزكياء من الأصحاب والذي أفيد في هذا الحديث الشريف أن الناس في زمن رسول
الله (صلى الله عليه وآله) كانوا زكوا أموالهم في كل مائتي درهم خمسة دراهم وذلك على ما وضعه
النبي (صلى الله عليه وآله) وقد كان الناس قبل زمان أبي جعفر المنصور بقليل زكوا أموالهم في
كل مائتين درهما سبعة دراهم وذلك على ما أفتى به علي بن الحسين ومحمد بن علي عليهم السلام
بناء على تفسير وزن الدرهم زمانها ولما أشكل ذلك على أبى جعفر ولم يعلم أن سبب ذلك وقوع
التغيير في قدر الدرهم كتب إلى وإليه محمد بن خالد أن يسأل أهل المدينة ولما عجزوا عن الجواب
عموما وعبد الله بن الحسن خصوصا سال أبا عبد الله عليه السلام " فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه
وآله) الخ " وتوضيحه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل في كل أربعين أوقية أوقية والأوقية
أربعون درهما ففي كل خمس أواقي وهي مائتا درهم خمس دراهم هذا في زمنه (صلى الله عليه و
آله) ولما كان مقدار الأوقية في زمان أبى عبد الله عليه السلام ستة وخمسين درهما باعتبار التغيير
الواقع في وزن الدرهم كان مقدار كل خمس أواقي مائتين درهما فصارت الزكاة فيها
سبعة دراهم وهذا سبب صيرورة الخمسة الدراهم في الزكاة السبعة وهو المراد بقوله عليه السلام:
" فإذا حسبت ذلك الخ ". وقوله: " وقد كانت وزن ستة الخ " لعل معناه أن التي ذكرها
(عليه السلام) من السبعة ليست أول تغيير وقع فيها بل كان قبل ذلك ستة يعنى جعلوا الخمسة الدراهم
في الزكاة ستة دراهم وركوا أموالهم في كل مائتين وأربعين درهما ستة دراهم، فظهر من
هذا البيان أن الناس نقصوا من الدراهم الذي كان في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سدسه
ولذا صارت الزكاة في كل مائتين وأربعين درهما ستة دراهم ثم بعد ذلك نقصوا من ذلك الدرهم
سبعه ولذا صارت في كل مائتين وثمانين درهما سبعة دراهم وهذا هو المراد بقول الراوي:
" فحسبناه فوجدناه كما قال أبو عبد الله عليه السلام " فحاصل جوابه عليه السلام أن مدار الزكاة على
القدر الذي وضعه النبي الأمي، ثم إذا وقع التغيير في الدراهم والدنانير مثلا في كل زمان فحسبا
بالنسبة إلى ذلك القدر وألغى اعتبار العدد فيهما. والمفيد دام ظله باهى في حله وتلا قوله تعالى:
" وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ". انتهى أقول: لا يقال: كما غيرت الدراهم غيرت النصب لأن الظاهر
النصب بالوزن والدراهم بالعدد.
507

3 - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن
حفص، عن صباح الحذاء، عن قثم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك أخبرني
عن الزكاة كيف صارت من كل ألف خمسة وعشرين لم تكن أقل أو أكثر ما وجهها؟
فقال: إن الله عز وجل خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم
508

فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين مسكينا ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنه
خالقهم وهو أعلم بهم.
4 - علي بن إبراهيم [عن أبيه (1)] عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن
أبي جعفر الأحول قال: سألني رجل من الزنادقة فقال: كيف صارت الزكاة من كل
ألف خمسة وعشرين درهما؟ فقلت له: إنما ذلك مثل الصلاة ثلاث وثنتان وأربع،
قال: فقبل مني، ثم لقيت بعد ذلك أبا عبد الله (عليه السلام) فسألته عن ذلك فقال: إن الله عز
وجل حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين ولو لم
يكفهم لزادهم، قال: فرجعت إليه فأخبرته فقال: جاءت هذه المسألة على الإبل
من الحجاز، ثم قال: لو أني أعطيت أحدا طاعة لأعطيت صاحب هذا الكلام.
(باب)
* (ما وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الزكاة عليه) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم
وأبي بصير، وبريد بن معاوية العجلي، وفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
(عليهما السلام) قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تسعة أشياء
- وعفا رسول الله عما سواهن - في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة و
الشعير والتمر والزبيب وعفا عما سوى ذلك.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله
ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله)
الزكاة على تسعة أشياء، الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل
والبقر والغنم، وعفا عما سوى ذلك، قال يونس: معنى قوله: إن الزكاة في تسعة أشياء
وعفا عما سوى ذلك: إنما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيها سبع ركعات وكذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على
تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب.

(1) كذا في أكثر النسخ لكنه خلاف المعهود من الكتاب.
509

(باب)
* (ما يزكى من الحبوب) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم
قال سألته (عليه السلام) (1) عن الحبوب ما يزكى منها، قال: البر والشعير والذرة والدخن
والأرز والسلت والعدس والسمسم (2) كل هذا يزكى وأشباهه.
2 - حريز عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، وقال: كل ما كيل بالصاع
فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، (3) وقال: جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصدقة في كل شئ
أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن
علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك روي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة
والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل. وعفا رسول الله
(صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك، فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون أضعاف ذلك، فقال:
وما هو؟ فقال له: الأرز فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وضع
الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول: عندنا أرز وعندنا ذرة وقد كانت
الذرة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فوقع (عليه السلام) كذلك هو والزكاة على كل ما كيل
بالصاع. وكتب عبد الله: وروى غير هذا الرجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن

(1) كذا مضمرا.
(2) الدخن: الجاورس. والسلت - بالضم -: نوع من الشعير والعدس حب معروف وفى المرآة
العلس وقال المجلسي - رحمه الله -: ذهب الشيخ وجماعة إلى أن السلت نوع من الشعير والعلس نوع
من الحنطة مستدلين بكلام بعض أهل اللغة. والسمسم - في اللغة بكسر المهملتين بينهما ميم -: نبات
يستخرج من حبه السيرج، الواحدة سمسمة انتهى. ولعله ما يقال له بالفارسية كنجد.
(3) الأوساق: جمع وسق وهو ستون صاعا والصاع تسعة أرطال بالعراقي وهو أربعة امداد
والمدر رطلان وربع فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي.
510

الحبوب فقال: وما هي؟ فقال، السمسم والأرز والدخن (1) وكل هذا غلة كالحنطة
والشعير فقال أبو عبد الله (عليه السلام): في الحبوب لها زكاة.
4 - وروى أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كل ما دخل القفيز فهو يجري
مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال: فأخبرني جعلت فداك هل على هذا
الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس (2) زكاة؟ فوقع (عليه السلام): صدقوا الزكاة في
كل شئ كيل.
5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها؟ فقال (عليه السلام): أما الرطبة فليس عليك فيها
شئ وأما الأرز فما سقت السماء بالعشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت
بالصاع أو قال: وكيل بالمكيال.
6 - حميد بن زياد، عن أحمد بن سماعة، عمن ذكره، عن أبان، عن أبي مريم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال: البر والشعير والذرة
والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق
فعليه الزكاة.
(باب)
* (ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع
عندك من غلته فبقي عندك سنة.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيعت بالمال
العظيم؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول.

(1) الدخن: الجاورس.
(2) ضبطه المجلسي - رحمه الله - العلس حيث قال: العلس: حنطة.
511

3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما في الخضر؟ قال: وما هي؟ قلت: القضب (1) والبطيخ ومثله
من الخضر، قال: ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال ويحول عليه الحول ففيه الصدقة
وعن الغضات من الفرسك وأشباهه (2) فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: فثمنه؟ قال: ما حال
عليه الحول من ثمنه فزكه.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الأشنان فيه زكاة، فقال: لا.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن عبد العزيز بن
المهتدي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القطن والزعفران عليهما زكاة؟ قال: لا.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في البستان تكون فيه من الثمار ما لو بيع كان مالا هل
فيه صدقة؟ قال: لا.
(باب)
* (أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث) *
1 - أبو علي الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر، فقال: في كل خمسة أو ساق وسق والوسق ستون
صاعا والزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء وأما ما سقى
بالغرب (3) والدوالي فإنما عليه نصف العشر.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم،

(1) القضب: كل ما اقتضب واكل طريا. (مجمع البحرين)
(2) الغضات جمع غض وشئ غضيض أي طري. (القاموس) والفرسك - كزبرج -: الخوخ
أو ضرب منه أحمر.
(3) الغرب - كغضب -: الماء السائل بين البئر والحوض يقطر من الدلاء والدلو العظيمة. (المجمع)
512

عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها
من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده واخذ
منه العشر مما سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالرشا (1) فيما عمروه
منها وما لم يعمروه منها أخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين
في حصصهم العشر ونصف العشر وليس في أقل من خمسة أو ساق (2) شئ من الزكاة
وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر
قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها والناس يقولون: لا يصلح قبالة الأرض و
النخل وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف
العشر في حصصهم وقال: إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر
وإن أهل مكة دخلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنوة فكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا
فأنتم الطلقاء.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الصدقة فيما سقت
السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر وما سقت السواني (3) والدوالي أو
سقي بالغرب فنصف العشر.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير، و
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟
فقال: كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي
قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما عليك العشر فيما يحصل
في يدك بعد مقاسمته لك.

(1) الرشاء: الحبل والجمع أرشية.
(2) هذا مجمع عليه بين الأصحاب. (آت)
(3) السيح: الماء الجاري. والبعل: ما سقته السماء وقال الأصمعي: هو ما شرب بعروقه من غير
سقى ولا سماء. والسواني: جمع سانية وهي الناقة الناضحة. والغرب: الدلو العظيمة.
513

5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أقل ما يجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر و
الزبيب، فقال: خمسة أو ساق بوسق النبي (صلى الله عليه وآله)، فقلت: كم الوسق؟ قال: ستون
صاعا، قلت: فهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا
خرصه أخرج زكاته (1).
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا (2) العشر وأما ما سقت
السواني والدوالي فنصف العشر فقلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم
يزيد الماء فتسقى سيحا؟ فقال: وإن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم قال: النصف و
النصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد
الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال: وفي كم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟
قلت: في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مضت (3) قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة
أشهر قال: نصف العشر.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة،
فقال: خمسة أوساق ويترك معافارة وأم جعرور لا يزكيان وأن كثرا ويترك للحارس
العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله (4).

(1) يعنى إذا بدا صلاحها أو بلغ حدا يصح أن يقال له العنب أو التمر.
(2) البعل: الزوج ويستعار للنخل وهو ما يشرب بعروقه من الأرض فاستغنى عن ابن يستسقى و
قوله عليه السلام: " وما سقت السواني والدوالي الخ " السواني: جمع سانية وهي الناقة التي
يستقى بها والدالية المنجنون تديرها البقرة ويستقى بها (كذا في هامش المطبوع).
(3) في الاستبصار ج 1 ص 16 " وقد سكت ".
(4) معافارة وأم جعرور ضربان رديان من اردى التمر (مجمع البحرين) والعذق: النخلة
بحملها. (القاموس)
514

(باب)
* (ان الصدقة في التمر مرة واحدة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة،
وعبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل كان له حرث أو تمرة فصدقها
فليس عليه فيه شئ وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحوله مالا فإن فعل ذلك فحال
عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شئ عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان
بعينه فإنما عليه فيه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها حتى
يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده. (1)
(باب)
* (زكاة الذهب والفضة) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة وإن نقص فليس عليك
زكاة ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار وإن نقص فليس عليك شئ.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخاس قال: سأل
رجل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إني رجل صايغ (2) أعمل بيدي وإنه يجتمع عندي
الخمسة والعشرة ففيها زكاة؟ فقال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن
عليها الزكاة.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي

(1) قال في المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب بل قال المحقق في المعتبر: ان عليه
اتفاق العلماء عدا الحسن البصري ولا عبرة بانفراده. (آت)
(2) الصايغ: الذي يصوغ الحلى يقال: رجل صايغ لمن كانت صنعته ذلك (مجمع البحرين).
515

ابن عقبة، وعدة من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: ليس فيما دون
العشرين مثقالا من الذهب شئ فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى
أربعة وعشرين فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و
عشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
ابن عيينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة
دنانير عشر دينار.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه (1)
الزكاة.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن
بشار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) في كم وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة فقال: في كل
مائتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها، وفي الذهب ففي كل عشرين دينارا
نصف دينار فإن نقصت فلا زكاة فيها.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا
عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الذهب و
الفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب قال: وسألته
عن النيف والخمسة والعشرة، قال: ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل
أربعين درهما درهم.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن

(1) قوله: " إذا بلغ قيمته " لم يعمل بظاهره أحد وحمل على القيمة في الزمان السابق حيث
كان يسوى كل دينار عشرة دراهم وقال في المدارك: دلت هذه الرواية وصحيحة الحلبية الآتية
على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم وذلك عشرون دينارا لان قيمة كل دينار
في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم ولذلك خير الشارع في أبواب
الديات والجنايات بينهما وجعلهما سواء. (آت)
516

عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: تسعون ومائة ودرهم وتسعة عشر دينارا
أعليها في الزكاة شئ؟ فقال: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها
الزكاة لان عين المال الدراهم وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود
[ذلك] إلى الدراهم في الزكاة والديات.
9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء
ابن رزين، عن زيد الصايغ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت في قرية من قرى
خراسان يقال لها: بخارا فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مس وثلث
رصاص وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بذلك
إذا كانت تجوز عندهم، فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب
علي فيه الزكاة أزكيها؟ قال: نعم إنما هو مالك، قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا
يتفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى يحول عليها الحول أزكيها؟ قال: إن كنت تعرف
أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيها الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة
الخالصة ودع ما سوى ذلك من الخبيث، قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة
الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة قال: فاسبكها (1) حتى تخلص
الفضة ويحترق الخبيث ثم يزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة.
(باب)
* (انه ليس على الحلى وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة) * (2)
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن
مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟
قال: لا.

(1) سبك الفضة: أذابها وصبها في قالب.
(2) نقر: جمع نقرة وهي القطعة المذابة من الفضة.
517

2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان،
عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن
شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلي أيزكى؟ فقال: إذا لا يبقى منه شئ.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال: لا ولو بلغ مائة ألف.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن
يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المال
الذي لا يعمل به ولا يقلب (1) قال: يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: زكاة الحلي عاريته.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن هارون بن خارجة
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن أخي يوسف ولى لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها
أموالا كثيرة وإنه جعل تلك الأموال حليا أراد أن يفر بها من الزكاة أعليه الزكاة؟
قال: ليس على الحلي زكاة وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه
فضله أكثر مما يخاف من الزكاة.
8 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال:
قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ قال: لا، كل ما لم
يحل عليه عندك الحول فليس عليه فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه
شئ، قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه
فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض

(1) أي لا يتصرف فيه للتجارة.
518

أصحابنا أنه قال: ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم. (1)
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ابن أذينة، عن زرارة، وبكير
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر.
(باب)
* (زكاة المال الغائب والدين والوديعة) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء
ابن رزين، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل كان له
مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر
الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم إنه
احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال: يزكيه لسنة
واحدة لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس
المال كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن درست
عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب
الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد [بن عيسى]، عن عثمان بن عيسى،
عن سماعة قال: سألته (3) عن الرجل يكون له الدين على الناس يحتبس (4)
فيه الزكاة قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه

(1) التبر - بالكسر -: الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فإذا صيغا فذهب وفضة. (في)
(2) " فلا يرد " يعنى المال أو هو مبنى على المفعول أو هو من الورد. (في) وقال المجلسي
- رحمه الله -: يحتمل على بعد أن يكون المراد السنة التي عنده على الوجوب. لعله: فلا يزد.
(3) كذا مضمرا.
(4) في بعض النسخ [يجب فيه الزكاة].
519

الزكاة وإن هو طال حبسه على الناس حتى يتم لذلك سنون فليس عليه زكاة
حتى يخرج فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا
فليزك ما خرج منه أولا فأولا فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب
فيها يوما بيوم يأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو يشبه العين في يده فعليه الزكاة ولا
ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة.
5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور
ابن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده
قال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدي
المستقرض (1).
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟
قال: لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على
المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكي المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شئ
لأنه ليس في يده شئ إنما المال في يد الآخذ فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت:
أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال: إنه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره،
ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من؟ قلت: للمقترض،
قال: فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن
يزكيه؟! بل يزكيه فإنه عليه (2).

(1) قوله: " يؤدى زكاته " يعنى تبرعا أوليس عليه ذلك وإنما هو على المستقرض. (في)
(2) قوله: " ولا ينبغي له أن يزكيه اه‍ " هكذا وجد في النسخ بين أظهرنا فيكون محمولا على
الانكار كما لا يخفى على ذوي الابصار وقد وجد في بعض النسخ التهذيب ان لا يزكيه والظاهر أنه من تصرف الناسخين لأن هذه الرواية رواها الشيخ عن المصنف - قدس سره - بجميع سنده وأيضا لم يتعرض لهذا
الاختلاف الشيخ المحقق الحسن ابن الشهيد الثاني - رحمه الله - في منتقى الجمان مع أنه بصدد ذكر
الاختلاف في الأسانيد والمتون والله أعلم (رفيع) كذا في هامش المطبوع.
520

7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن
عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه
دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال: إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكاه.
8 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من
رجل ملي بحقه وماله في ثقة، يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه؟ فقال: لا بل يزكيه إذا أخذه، قلت له: لكم يزكيه؟ قال: قال: لثلاث سنين.
9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
أيوب، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل عليه دين
وفي يده مال وفى بدينه والمال لغيره، هل عليه زكاة؟ فقال: إذا استقرض فحال عليه
الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كان عندك وديعة تحركها فعليك الزكاة فإن لم تحركها
فليس عليك شئ.
11 - غير واحد، من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتبت
إليه (1) أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها وإما حياء فمكث
بذلك على الرجل عمره وعمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب: لا يجب عليه
الزكاة إلا في ماله.
12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن
النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينسى أو يعين (2)

(1) كذا مضمرا.
(2) قوله: " ينسى أو؟ يعين " أي يبيع نسية أو يبيع عينة وقال ابن إدريس - رحمه الله -:
العينة معناها في الشريعة هو أن يشترى سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى
دينا عليه لمن قد حمل له عليه ويكون الدين الثاني وهو العينة من صاحب الدين الأول مأخوذ ذلك
من العين وهو النقد الحاضر وقال في التحرير: العينة جائزة وقال في الصحاح هي السلف وقال بعض الفقهاء:
هي ان يشترى السلعة ثم إذا جاء الاجل باعها على بايعها بثمن المثل أو أزيد (مجمع البحرين). وفى بعض
النسخ [يعير].
521

فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين إنما
الزكاة على صاحب المال.
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة
عن أبي جعفر (عليه السلام)، وضريس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا: أيما رجل كان له مال
موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر
منه فليزك ما في يده.
(باب)
* (أوقات الزكاة) *
1 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم، عن خالد بن الحجاج الكرخي
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة فقال: انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي
زكاتك فيه فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض - يعني ما حصل - في يدك من مالك
فزكه فإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك
أكثر منه.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه؟ فقال: إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل
المال وأما الفطرة فإنها معلومة.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا
مخافة أن يجيئني من يسألني؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها
بشئ ثم أعطها كيف شئت، قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: لا
يضرك.
522

4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن
سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألت عن الرجل تحل عليه الزكاة
في السنة في ثلاث أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلت أخرجها.
وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا
[ما] صرم وإذا [ما] خرص.
5 - وعنه، عن محمد بن حمزة، عن الأصفهاني قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون
لي على الرجل مال فأقبضه منه متى أزكيه؟ قال: إذا قبضته فزكه قلت: فإني أقبض
بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك قال: فتبسم ثم قال: ما أحسن ما دخلت فيها
ثم قال: ما قبضته منه في الستة الأشهر الأولى فزكه لسنته وما قبضته بعد في الستة
الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة وكذلك إذا استفدت مالا منقطعا في
السنة كلها فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله
وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة.
6 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه
الزكاة قال: يزكي العين ويدع الدين، قلت: فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر؟ قال: يزكيه
حين اقتضاه قلت: فإن هو حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى
لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر؟ قال: يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع
الآخر حتى تمر عليه سنته، قلت: فإن اشتهى أن يزكي ذلك؟ قال: ما أحسن ذلك.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعضها يلتمس بها
الموضع فيكون من أوله إلى آخره ثلاثة أشهر، قال: لا بأس.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عمر بن يزيد
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذ مضى نصف السنة
قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا
523

لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وكل فريضة
إنما تؤدى إذا حلت.
9 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيزكي
الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أيصلي الأولى قبل الزوال.
وقد روى أيضا أنه يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجل له قبل وقت
الزكاة إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتد أعاد الزكاة.
(باب) (1)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن
يزكي هذا المال من عنده لست سنين.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا
ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين وإنما فعل ذلك لان هشاما كان
هو الوالي.
(باب)
* (المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه) *
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق
ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده
فلا يدري أين هو ومات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال: يعزل حتى
يجيئ، قلت: فعلى ماله زكاة؟ فقال: لا حتى يجيئ، قلت: فإذا هو جاء أيزكيه؟

(1) كذا. في جميع النسخ التي رأيناها.
524

فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يده.
2 - وبهذا الاسناد، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يفيد المال، قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول
أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة؟ قال: لا.
4 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب
درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها قال: لا
حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين
بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول، قلت: فإن كانت عنده
مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى
على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ قال: نعم وإن لم يمض عليها جميعا الحول
فلا شئ عليه فيها.
قال: وقال زرارة، ومحمد بن مسلم قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما رجل كان له مال
وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن هو وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال:
ليس عليه شئ أبدا.
قال: وقال زرارة عنه (عليه السلام) إنه قال: إنما هذا (1) بمنزلة رجل أفطر في شهر
رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة
التي وجبت عليه وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر (2) وجبت عليه الزكاة ولكنه

(1) قال في المنتهى: إن مرجع الإشارة سقط من الرواية وفى الكلام الذي بعده شهادة لما
قلناه ودلالة على أن المرجع هو حكم من وهب بعد الحول ورؤية هلال الثاني عشر. (آت)
(2) قال في المدارك: بمضمون هذه الرواية أفتى الأصحاب وقال العلامة في التذكرة والمنتهى:
انه قول علمائنا أجمع ومقتضى ذلك استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر لكن صرح الشهيد بخلاف
ذلك وأن استقرار الوجوب إنما يتحقق بتمام الثاني عشر وان الفائدة تظهر في جواز تأخير الاخراج
إلى أن يستقر الوجوب وفيما لو اختلف الشرائط في الثاني عشر وهذا القول لا نعرف به قائلا ممن
سلف. (آت)
525

لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا
يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل فله منعه ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه.
قال: زرارة وقلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده
أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال: إذا دخل الشهر الثاني
عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة. قلت له: فإن أحدث فيها قبل
الحول؟ قال: جائز ذلك له، قلت: إنه فربها من الزكاة، قال: ما أدخل على نفسه
أعظم مما منع من زكاتها فقلت له: إنه يقدر عليها (1) قال: فقال: وما علمه أنه
يقدر عليها وقد خرجت من ملكه؟ قلت: فإنه دفعها إليه على شرط فقال: إنه إذا
سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة: قلت له: وكيف يسقط الشرط
وتمضي الهبة ويضمن الزكاة؟ فقال: هذا شرط فاسد والهبة المضمونة ماضية والزكاة
له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك (2) له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا.
ثم قال زرارة: قلت له: إن أباك قال لي: من فربها من الزكاة فعليه أن يؤديها؟
قال: صدق أبي عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه، ثم قال:
أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما، ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن
يؤديها؟ قلت: لا إلا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال: لو أن رجلا مرض في
شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت: لا، قال: فكذلك الرجل لا يؤدي
عن ماله إلا ما حال عليه الحول.

(1) أي يجوز له الرجوع في الهبة فهو بمنزلة ماله. " قال: فقال: وما علمه أنه يقدر عليها وقد
خرجت من ملكه " أي كيف يعلم أنه يقدر عليها والحال انه يمكن أن يحصل له ما يمنع من الرجوع
كالموت أو كيف ينفع علمه بالقدرة على الرجوع والحال أنه قد خرج عن ملكه بالهبة فلو دخل في
ملكه كان مالا آخر وهو أظهر معنى والأول لفظا وقال الوالد العلامة - رحمه الله -: يمكن حمله على ما
إذا لم يقصد الهبة فان الهبة ماضية ظاهرا ويلزمه الزكاة لأنه يخرج عن ملكه واقعا والأظهر
حمله على الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد بالشرط الرجوع مع التصرف أيضا وإن خرج عن
ملكه فان هذا الشرط فاسد. (آت)
(2) أي الشرط أو القدرة عليه متى شاء أو سقوط الزكاة. (آت)
526

5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق
ابن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل
عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقدم، قلت: أيزكيه حين يقدم؟ قال: لا حتى يحول عليه
الحول وهو عنده.
(باب)
* (ما يستفيد الرجل من المال بعد أن يزكى ما عنده من المال) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، والحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا
عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن شعيب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل شئ
جر عليك المال فزكه وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به.
2 - علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن يونس، عن عبد الحميد بن
عواض، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب
مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول، قال: إذا حال على المال الأول الحول زكاهما
جميعا.
(باب)
* (الرجل يشترى المتاع فيكسد عليه والمضاربة) *
1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن
حازم عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا فكسد
عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال:
إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة (1).

(1) قال في المدارك: اما انه يشترط في مال التجارة انتقاله بعقد المعاوضة فيدل عليه روايتا
أبى الربيع ومحمد بن مسلم إذ مقتضى الروايتين اعتبار وجود رأس المال في مال التجارة وإنما
يتحقق بعقد المعاوضة. انتهى. (آت)
527

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم
قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد [كان] زكى ماله قبل
أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس
عليه زكاة وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس
المال، قال: وسألته عن الرجل يوضع عنده الأموال يعمل بها فقال: إذا حال الحول
فليزكها.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة: سألته (1)
عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر من ذلك
قال: ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك
التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة وإن لم يكن أعطى به رأس ماله
فليس عليه زكاة حتى يبيعه وإن حبسه بما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة
واحدة.
4 - سماعة قال: وسألته (1) عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك
المال زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال: ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكوه فإن قالوا:
إنا نزكيه، فليس عليه غير ذلك وإن هم أمروه أن يزكيه فليفعل، قلت: أرأيت لو قالوا:
إنا نزكيه والرجل يعلم أنهم لا يزكونه؟ فقال: إذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه
غير ذلك وإن هم قالوا: إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتى
يزكوه.
وفي رواية أخرى عنه إلا أن تطيب نفسك أن تزكيه من ربحك قال: وسألته (1)
عن الرجل يربح في السنة خمسمائة درهم وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال
مضاربة، قال: ليس عليه في الربح زكاة.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن العلاء بن
رزين، عن محمد بن مسلم أنه قال: كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول.

(1) كذا مضمرا.
528

قال يونس: تفسير ذلك أنه كلما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه
الزكاة.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
حماد بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يشتري
الوصيفة (1) يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها، أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا حتى يبيعها،
قلت: فإذا باعها يزكي ثمنها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده.
7 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن
حكيم، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة فقال:
ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك
فزكه وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن
محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأخذن مالا
مضاربة إلا مالا تزكيه أو يزكيه صاحبه، وقال: إن كان عندك متاع في البيت موضوع
فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته.
9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن
عبد الخالق قال: سأله (2) سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال: إنا نكبس الزيت والسمن (3)
نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال: فقال: إن كنت
تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد
إلا وضيعة فليس عليك زكاته حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة
التي اتجرت فيها (4).

(1) الوصيفة: الجارية. والوصيف: العبد. كما في النهاية.
(2) كذا والسعيد من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام.
(3) " نكبس ": نذخر في الكيس وهو - بالكسر -: البيت الصغير والبيت من الطين.
(4) في الوافي [تجبر فيها] وقال الفيض - رحمه الله - تجبر فيها بالجيم والباء الموحدة وحذف
إحدى تائي المضارع من قولهم تجبر الرجل إذا عاد إليه ما ذهب منه والمراد هنا عود رأس ماله
بعد فقدانه وقال: كذا ضبطه أستاذنا ماجد بن هاشم وفى أكثر النسخ أتجر فيها وربما يصحف
في النسخ بتصحيفات اخر كاتجرت وتتجر.
529

(باب)
* (ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم،
وزرارة عنهما جميعا (عليهما السلام) قالا: وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الخيل العتاق
الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا (1).
2 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل في
البغال شئ؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لان
البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ، قال: [فقلت]:
فما في الحمير؟ فقال: ليس فيها شئ، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل
يركبهما شئ؟ فقال: لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة
في مرجها عامها (2) الذي يقتنيها في الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة فإنه من
المال الذي يزكى.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما سئلا عما في الرقيق فقالا: ليس في

(1) قال في المدارك: استحباب الزكاة في الخيل الإناث مجمع عليه بين الأصحاب. (آت) و
العتيق: العربية الكريمة الأصل. والبرذون: العجمية الأصل أو ما سوى العتيق وهذه الزكاة حملها
في الاستبصار على الاستحباب لما ثبت من انتفاء الوجوب عما سوى الأصناف التسعة. قيل: ويحتمل
أن يكون في أموال المجوس ونحوهم جزية أو عوضا عن انتفاعهم بمرعى المسلمين. (في)
(2) المرج: المرعى وارض ذات نبات. والاقتناء: الادخار.
530

الرأس شئ أكثر من صاع (1) من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شئ حتى يحول
عليه الحول.
5 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما
مضى؟ قال: نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البايع أو يؤدي زكاتها البايع.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فيموت الإبل
والبقر والغنم ويحترق المتاع، قال: ليس عليه شئ.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال: كان علي (عليه السلام) لا يأخذ
من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول ولا يأخذ من جمال العمل صدقة وكأنه
لم يجب أن يأخذ من الذكور شئ لأنه ظهر يحمل عليها.
(باب)
* (صدقة الإبل) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و
محمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد العجلي، والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله
عليهما قالا: في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت
ذلك ففيها ابنة مخاض (2) ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا بلغت خمسا
وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين

(1) كأنه أشار بالصاع إلى زكاة الفطر. وقوله: " يحول الحول " على الرأس إلى حلول ليلة
الفطر. (في)
(2) قال في التهذيبين: قوله عليه السلام: " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " أراد وزادت
واحدة وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب قال: ولو لم يحتمل ذلك لجاز لنا أن
نحمله على التقية كما صرح به في رواية البجلي بقوله هذا فرق بيننا وبين الناس أقول: الأول
بعيد والثاني سديد. (في) والمراد برواية البجلي الرواية الآتية تحت رقم 2.
531

ففيها حقة طروقة الفحل، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة
ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون،
ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، ثم
ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا
الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين
ابنة لبون، ثم ترجع الإبل على أسنانها (1) وليس على النيف شئ ولا على الكسور
شئ وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية، قال: قلت: ما في البخت
السائمة شئ؟ (2) قال: مثل ما في الإبل العربية.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في خمس
قلايص شاة (3) وليس فيما دون الخمس شئ وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث
شياه وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي ستة وعشرين بنت مخاض إلى
خمس وثلاثين، وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس فإذا زادت واحدة ففيها

(1) نقل الفيض - رحمه الله - عن أستاذه في العلوم النقلية السيد ماجد بن هاشم البحراني -
طاب ثراه - أنه قال: المراد برجوع الإبل على أسنانها استيناف النصاب الكلى واسقاط اعتبار
الأسنان السابقة كأنه إذا أسقط اعتبار الأسنان واستونف النصاب الكلى تركت الإبل على أسنانها
ولم تعتبر كما يقال: رجعت الشئ على حاله أي تركته عليه ولم أغيره وهو وإن كان بعيدا بحسب اللفظ
الا أن السياق يقتضيه وتعقيب ذكر أنصبة الغنم لقوله وسقط الأمر الأول ثم تعقيبه بمثل ما عقب به
نصب الإبل والبقر من نفى الوجوب عن النيف يرشد إليه لأنه جعل اسقاط الاعتبار بالأسنان السابقة
في الغنم مقابلا لرجوع الإبل على أسنانها واقعا موقعه وهو يقتضى اتحادهما في المؤدى وربما
أمكن حمله على استيناف النصب السابقة فيما تجدد ملكه في أثناء الحول كما أول به المرتضى -
رضي الله عنه - ما رواه من استيناف الفريضة بعد المائة والعشرين وقد يقال: أراد برجوعها على
أسنانها استيناف الفرائض السابقة بعد بلوغ المائة والعشرين بأن يؤخذ للخمس الزائدة بعد المائة
والعشرين شاة وللعشر شاتان وهكذا إلى الخمس والعشرين فيؤخذ بنت مخاض وهكذا كما هو قول
أبي حنيفة ويكون محمولا على التقية والوجه هو الأول لما ذكرنا انتهى كلام أستاذنا - رحمه الله -:
(2) البخت - بالضم -: نوع من الإبل غير العربية وأحدهما: بختى.
(3) القلوص من النوق: الشابة وهي بمنزلة الجارية من النساء.
532

بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت
واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين (1)
فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم
تنتج. (2)
(باب) (3)
أسنان الإبل من أول يوم تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار (4) فإذا دخل
في الثانية سمى ابن مخاض لان أمه قد حملت فإذا دخلت في السنة الثالثة يسمى ابن
لبون وذلك أن أمه قد وضعت وصار لها لبن فإذا دخل في السنة الرابعة يسمى الذكر
حقا والأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه فإذا دخل في السنة الخامسة يسمى
جذعا فإذا دخل في السادسة يسمى ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته فإذا دخل في السابعة ألقى
رباعيته ويسمى رباعيا فإذا دخل في الثامنة ألقى السن الذي بعد الرباعية وسمي
سديسا فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه سمي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف
وليس له بعد هذا اسم والأسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت مخاض إلى
الجذع.

(1) رواه الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 20 عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن الحجاج
وزاد هنا " فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ".
(2) ذهب أكثر المتأخرين إلى أن حول السخال عند استغنائها بالرعي وقال الشيخ وجماعة:
إن حولها من حين النتاج واستقرب الشهيد في.. اعتبار الحول من حين النتاج إذا كان اللبن
الذي يشربه من سائمة وهذا الخبر وكثير من الاخبار يدل على مذهب الشيخ. (آت)
(3) ما في هذا الباب هو كلام المصنف أخذه من كلام اللغويين. (آت)
(4) الحوار بالكسر وبالضم -: ولد الناقة ولا يزال حوار حتى يفصل فإذا فصل عن أمه فهو فصيل.
533

(باب)
* (صدقة البقر) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و
محمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد العجلي، والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
(عليهما السلام) قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع (1) حولي وليس في أقل من ذلك شئ وفي
أربعين بقرة بقرة مسنة وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ أربعين فإذا
بلغت أربعين ففيها مسنة وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ فإذا بلغت الستين
ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت
ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات
فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثم ترجع البقر على أسنانها وليس
على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ، إنما الصدقة على السائمة
الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول فإذا
حال عليه الحول وجب عليه.
2 - زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: في الجواميس شئ قال: مثل
ما في البقر.
(باب)
* (صدقة الغنم) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و
محمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد، والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في الشاة

(1) في النهاية: التبيع: ولد البقر أول سنة وبقرة متبع أي معها ولدها وقال الأظهري: البقر
والشاة يقع عليهما اسم المسن وليس معناه كبرها كالرجل المسن معناه طلوع سنها في السنة
الثالثة وقال في حديث الزكاة: ليس في العوامل شئ العوامل من البقر جمع عاملة وهي التي يستقى
عليها ويحرث وتستعمل في الاشغال وهذا الحكم مطرد في الإبل. (آت)
534

في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ
عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على
مائة وعشرين ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت
المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم
ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك
ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة
كان على كل مائة شاة، وسقط الأمر الأول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ
وليس في النيف شئ، وقالا: كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فإذا
حال عليه الحول وجب عليه (1).
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا
عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
ليس في الأكيلة ولا في الربى - والربى التي تربى اثنين - ولا شاة لبن ولا فحل
الغنم صدقة (2).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا تؤخذ أكولة - والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا
والده ولا الكبش الفحل.
4 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق

(1) هذا تتمة من الحديث الأول من باب صدقة الإبل.
(2) في النهاية: في حديث عمر: " لا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض " الربى: التي تربى
في البيت من الغنم لأجل اللبن وقيل: هي الشاة القريبة العهد للولادة وجمعها رباب - بالضم - و
قال في مخض: المخاض اسم للنوق الحوامل واحدها حلفة - كعملة - وابن المخاض ما دخل في
السنة الثانية لان أمه قد لحقت بالمخاض أي الحوامل وإن لم تكن حاملا. وقال: في حديث عمر
أيضا: والأكولة: التي تسمن للاكل وقيل: هي الخصي والهرمة والعاقر من الغنم.
535

ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السخل متى تجب فيه الصدقة قال: إذا
أجذع (1).
(باب)
* (أدب المصدق) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن بريد بن
معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: بعث أمير المؤمنين صلوات الله عليه مصدقا
من الكوفة إلى باديتها فقال له: يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له
ولا تؤثرن دنياك على آخرتك وكن حافظا لما ائتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه حتى
تأتي نادي بني فلان (2) فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض
إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم وتسلم عليهم ثم قل لهم: يا عباد الله أرسلني إليكم
ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدون إلى
وليه فإن قال لك قائل: لا فلا تراجعه (3) وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من
غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فإن أكثره له، فقل:
يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك، فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه و
لا عنف به فاصدع المال صدعين (4) ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض
له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له ولا تزال كذلك حتى

(1) في النهاية: وفيه كأني بجبار يعمد إلى سخلى فيقتله: السخل: المولود المحبب إلى أبويه
وهو في الأصل ولد الغنم. وقال: أصل الجذع من أسنان الدواب وهو ما كان منها شابا فتيا فهو
من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية وقيل: البقر في
الثالثة ومن الضان ما تمت له سنة وقيل أقل منها.
(2) النادي: المجلس ومجتمع القوم.
(3) عليه الفتوى وانه يقبل قوله في عدم الوجوب أو الأداء بغير يمين. (آت) وقوله " أنعم
لك منهم منعم " أي قال لك: نعم. (في) وفى النهاية أنعمت أي أجابت بنعم.
(4) الصدع - بالفتح -: الشق.
536

يبقى ما فيه وفاء لحق الله تبارك وتعالى من ماله فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه و
إن استقالك فأقله (1)، ثم اخلطها واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في
ماله فإذا قبضته فلا توكل (2) به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف لشئ منها
ثم احدر كل ما اجتمع عندك من كل ناد إلينا نصيره حيث أمر الله عز وجل فإذا
انحدر بها رسولك فأوعز إليه (3) أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرق بينهما ولا
يمصرن لبنها (4) فيضر ذلك بفصيلها ولا يجهد بها ركوبا وليعدل بينهن في ذلك و
ليوردهن كل ماء يمر به ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطريق في الساعة
التي فيها تربح وتغبق (5) وليرفق بهن جهده حتى يأتينا بإذن الله سحاحا سمانا (6)
غير متعبات ولا مجهدات فيقسمن بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) على أولياء
الله فإن ذلك أعظم لاجرك وأقرب لرشدك ينظر الله إليها وإليك وإلى جهدك و
نصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما ينظر الله إلى ولي له

(1) من الإقالة وهي فسخ البيع أو من أقلني عثرتي أي تجاوز عنى.
(2) أي لا تسئ به في السير. (كذا في هامش المطبوع)
(3) قوله: " ثم احدر كل ما اجتمع " أي ارسل وأسرع إلينا. وقوله: " فأوعز إليه " أي
أوصه.
(4) في النهاية: في حديث على " لا يمصر لبنها فيضر ذلك بولدها " المصر: الحلب بثلاث
أصابع يريد لا يكثر من أخذ لبنها.
(5) الإراحة: النزول في آخر النهار والغبوق - بالغين المعجمة والباء الموحدة -: شرب آخر
النهار وضبطه صاحب كتاب السرائر " تعنق " - بالعين المهملة والنون - من العنق وهو شدة سير الإبل
وجعل جعله تغبق تصحيفا فاحشا وخطاء قبيحا معللا بان تريح من الراحة ليس من الرواح قال
أستاذنا - رحمه الله -: كون ذلك تصحيفا غير معلوم بل يحتمل الامرين. (في) أقول: استدل ابن إدريس
- رحمه الله - بقول الراجز.
ياناق سيرى عنقا فسيحا * إلى سليمان فتسريحا
قال: والمعنى لا تعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطريق في ساعات التي لها فيها راحة
ولا في الساعات التي فيها مشقة وقال: يريح من الراحة ولو كان من الرواح لقال: تروح وما كان
تقول: تريح ولان الرواح عند العشى يكون قريبا منه.
(6) في الصحاح: سحت الشاة تسح: بالكسر - سحوحا وسحوحة أي سمنت وغنم سحاح
أي سمان. وفى بعض النسخ [سجاحا].
537

يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولإمامه إلا كان معنا في الرفيق الاعلى، قال: ثم
بكى أبو عبد الله (عليه السلام)، ثم قال: يا بريد والله ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت ولا عمل
بكتاب الله ولا سنة نبيه في هذا العالم ولا أقيم في هذا الخلق حد منذ قبض الله أمير
المؤمنين صلوات وسلامه عليه ولا عمل بشئ من الحق إلى يوم الناس هذا، ثم قال:
أما والله لا تذهب الأيام والليالي حتى يحيي الله الموتى (1) ويميت الاحياء ويرد
الله الحق إلى أهله ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه فأبشروا ثم أبشروا ثم أبشروا
فوالله ما الحق إلا في أيديكم
2 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه
سئل أيجمع الناس المصدق أم يأتيهم على مناهلهم؟ قال: لا بل يأتيهم على مناهلهم
فيصدقهم.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى (2)، عن غياث بن إبراهيم،
عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا تباع الصدقة حتى تعقل. (3)
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث
ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه
قال له: إذا أتيت على رب المال فقل له: تصدق رحمك الله مما أعطاك الله، فإن ولى عنك
فلا تراجعه.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن
محمد بن خالد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (4) عن الصدقة فقال: إن ذلك لا يقبل منك فقال:

(1) اما محمول على الحقيقة بناء على الرجعة واما تجوز شبه الشيعة لقلتهم وخفائهم وعدم تمكنهم
من اظهار دينهم بالموتى. (في)
(2) هو محمد بن يحيى الخثعمي العامي.
(3) أي تؤخذ وتدرك وتقبض. (في)
(4) محمد بن خالد هو عامل المدينة وسؤاله إياه عليه السلام عن الصدقة مجمل والظاهر أنه
سأله عما يلزمه من التساهل في أمرها وعدم عناية مصدقه بها فأجابه عليه السلام ان هذا لا يقبل منك
واعتذر له محمد بن خالد بضمان ما يتلف وتحمل ما يفوت منه في ماله. (في)
538

إني أحمل ذلك في مالي فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى
ماء (1) ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع وإذا دخل المال فليقسم الغنم
نصفين ثم يخير صاحبها أي القسمين شاء فإذا اختار فليدفعه إليه فإن تتبعت نفس
صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ثم ليأخذ
صدقته فإذا أخرجها فليقسمها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فأن أرادها صاحبها
فهو أحق بها وإن لم يردها فليبعها.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن
أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمن يلي صدقة العشر على
من لا بأس به فقال: أن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها وإن لم يكن ثقة فخذها
[منه] وضعها في مواضعها.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن مقرن
ابن عبد الله بن زمعة بن سبيع،، عن أبيه، عن جده، عن جد أبيه أن أمير المؤمنين
صلوات الله عليه كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات: من
بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه تقبل منه
الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست
عنده حقة وعنده جذعة فإنه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين
درهما ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه
ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست
عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين
درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه

(1) الحشر - بالحاء المهملة والشين المعجمة -: السوق والمعنى لا يبعثها من منزل أهلها إلى
منزل آخر بل تؤخذ الصدقة منهم في أماكنهم وإنما عبر عن المنزل بالماء لان عادة العرب النزول
عند موارد الماء وقد ورد هذا المعنى؟ في بعض الأخبار من طرق العامة فما بعده تفسير له وقد مضى
مثله وفى الحديث الثاني إشارة إليه. (في)
539

تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض
وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق
شاتين أو عشرين درهما ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر
فإنه تقبل منه ابن لبون وليس معه شئ ومن لم يكن معه شئ إلا أربعة من الإبل
وليس له مال غيرها فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل
ففيها شاة.
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أحمد بن معمر
قال: أخبرني أبو الحسن العرني قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم، عن مهاجر، عن
رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن أبي طالب (عليه السلام) على بانقيا وسواد من سواد الكوفة
فقال لي والناس حضور: انظر خراجك فجد فيه ولا تترك منه درهما فإذا أردت أن تتوجه
إلى عملك فمر بي، قال: فأتيته فقال لي: إن الذي سمعت مني خدعة (1) إياك أن
تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في درهم فإنما
أمرنا أن نأخذ منهم العفو (2).
(باب)
* (زكاة مال اليتيم) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مال اليتيم عليه زكاة؟
فقال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة وإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد

(1) بانيقا: هي القادسية وما والاها من أعمالها وإنما سميت القادسية بدعوة إبراهيم الخليل
(عليه السلام) لأنه قال لها: كونى مقدسة أي مطهرة من التقديس وإنما سميت بانيقا لان إبراهيم
(عليه السلام) اشتراها بمائة نعجة من غنمه لان " با " مائة ونيقا شاة بلغة نبط كذا في السرائر نقلا عن علماء
اللغة وإنما قال عليه السلام ذلك في حضور الناس لمصلحة رآها وقوله: " خدعة " أي تقية. والعفو ما
جاء بسهولة يقال: اخذت هذا عفوا بسهولة من غير تكلف. (في)
(2) أي الزيادة أو الوسط أو يكون منصوبا بنزع الخفض. (آت)
540

الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد الخياط قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مال اليتيم يكون عندي فأتجر به، فقال: إذا حركته فعليك
زكاته قال: قلت: فإني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال: عليك زكاته (1).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة قال: لا إلا أن يتجر به أو يعمل به.
4 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
ليس على مال اليتيم زكاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي
حتى يدرك فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من
الناس.
5 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم أنهما قالا: ليس على
مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سعيد
السمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به
فإن أتجر به فالربح لليتيم فإن وضع فعلى الذي يتجر به. (2)
7 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يونس
ابن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على
أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة قلت: فما لم تجب عليهم
الصلاة قال: إذا أتجر به فزكه.
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: كتبت
إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان
لهم مال؟ قال: فكتب (عليه السلام): لا زكاة على يتيم (3).

(1) قال في التهذيبين " فعليك زكاته " يعنى تولية زكاته عن اليتيم. (في)
(2) " وضع " - بضم الضاد - أي صار ذا ضعة وخسران. (في)
(3) لا خلاف في عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبي والمجنون. (آت)
541

(باب)
* (زكاة مال المملوك والمكاتب والمجنون) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط
من الزكاة شئ.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال: إن
كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار
عن الحسين بن سعيد (1)، عن محمد بن الفضل، عن موسى بن بكر قال: سألت أبا
الحسن (عليه السلام) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ فقال: إن كان
أخوها يتجر به فعليه زكاة.
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن
سماعة، عن موسى بن بكر عن عبده صالح (عليه السلام) مثله.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن أبي البختري، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في مال المكاتب زكاة.
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن
محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مملوك في يده
مال أعليه زكاة؟ قال: لا، قلت: ولا على سيده؟ قال: لا إنه لم يصل إلى سيده و
ليس هو للمملوك.

(1) قال الفاضل التستري - رحمه الله -: لعل صوابه " والحسين بن سعيد " ويكون المفاد
علي بن مهزيار وموسى بكر عن أبي الحسن عليه السلام. (آت)
542

(باب)
* (فيما يأخذ السلطان من الخراج) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن
سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن أصحاب أبي أتوه فسألوه
عما يأخذ السلطان فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن
يحتسبوا به فجال فكري (1) والله لهم، فقلت له: يا أبة إنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد
فقال: يا بني حق أحب الله أن يظهره.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن
شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها
من زكاته؟ قال: نعم إن شاء.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها
فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه عشر قال: لا.
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص
ابن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الزكاة فقال: ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا
به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا إن تزكيه مرتين.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن مالك، عن أبي قتادة، عن

(1) في بعض النسخ [فحار فكرى] وفى بعضها [فجاز ذا والله لهم] وقال الفيض - رحمه الله -
نسخة الأخير الأولى وقال المجلسي - رحمه الله -: ومنهم من حمل الحديث على أن المراد أنه
لا يجب اخراج زكاة هذا المأخوذ وبه جمعوا بين الاخبار ومنهم من حمله على التقية وقال في الدروس
لا يكفي الخراج عن الزكاة. انتهى: أقول: الحمل الأول خلاف الظاهر ويأباه قوله عليه السلام:
لا تحل إلا لأهلها وأيضا قوله عليه السلام: " يأبت الخ " والأخبار الآتية والحمل الثاني غير معقول
لان الامام لا يتقى من أصحابه. وأما ما اخذ منهم إنما هو مأخوذ بعنوان الزكاة لا بعنوان الخراج والفرق
ظاهر وظاهر قول الشهيد - رحمه الله - المأخوذ بعنوان الخراج، لا ما تأخذ الجائر بعنوان الزكاة.
543

سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد وسأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) عما يخرج
منها ما عليه؟ فقال: إن كان السلطان يأخذ خراجها فليس عليك شئ وإن لم يأخذ
السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها.
6 - علي بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهما السلام)
قال: ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك وما لم يطرح في الكوز
فلا تحتسبه من زكاتك. (1)
(باب)
* (الرجل يخلف عند أهله من النفقة ما يكون في مثلها الزكاة) *
1 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق
ابن عمار، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين
لسنتين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة (2).
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول؟ قال:
إن كان مقيما زكاه وإن كان غائبا لم يزكه.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخلف لأهله ثلاثة آلاف
درهم نفقة سنتين عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليها زكاة وإن كان غائبا فليس فيها
شئ.

(1) لعل العاشر يومئذ كان يصرف ما يطرحه من ذلك في الكوز إلى السلطان وما لم يطرحه
فيه يفقه لنفسه. (في) وفى بعض النسخ [ولا تحسبه من زكاتك].
(2) هذا هو الأشهر وذهب ابن إدريس وجماعة إلى وجوب الزكاة في حالتي الحضور و
الغيبة إذا كان مالكه متمكنا من التصرف وقال في الدروس: ولا في النفقة المخلفة لعياله وتجب
مع الحضور وقول ابن إدريس بعدم الحضور مزيف. (آت)
544

(باب)
* (الرجل يعطى من زكاة من يظن أنه معسر ثم يجده موسرا) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان
عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر
فوجده موسرا؟ قال: لا يجزئ عنه. (1)
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن الأحول، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل عجل زكاة ماله ثم
أيسر المعطى قبل رأس السنة قال: يعيد المعطي الزكاة.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغرا
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال
فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم.
(باب)
* (الزكاة [لا] تعطى غير أهل الولاية) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة
وبكير، والفضيل، ومحمد بن مسلم، وبريد العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
(عليهما السلام) أنهما قالا: في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة
والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها
أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ
من ذلك غير الزكاة لابد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها
أهل الولاية.

(1) حمل على ما إذا قصر في التفحص عن فقره وقال في المدارك: المشهور بين الأصحاب بل
المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدعى الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بينة
ولا يمين والمشهور أيضا ذلك فيما إذا علم له أصل مال. (آت)
545

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عبيد بن زرارة قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما من رجل يمنع درهما من حق إلا أنفق اثنين في غير
حقه وما من رجل منع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة، قال:
قلت له: رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانيا إلى أهلها
إذا علمهم؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها
عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤديها إلى أهلها لما مضى، قال: قلت له: فإنه لم يعلم أهلها
فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟
قال: ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى.
وعن زرارة مثله غير أنه قال: إن اجتهد فقد برئ وإن قصر في الاجتهاد في
الطلب فلا.
3 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إن الصدقة والزكاة لا يحابى بها قريب ولم يمنعها بعيد.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن الوليد
ابن صبيح قال: قال لي شهاب بن عبد ربه: اقرأ أبا عبد الله (عليه السلام) عنى السلام وأعلمه
أنه يصيبني فزع منامي، قال: فقلت له: إن شهابا يقرئك السلام ويقول له: إنه
يصبني فزع في منامي، قال: قل له فليزك ماله، قال: فأبلغت شهابا ذلك فقال لي:
فتبلغه عني؟ فقلت: نعم، فقال: قل له: إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني
أزكي مالي، قال: فأبلغته، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قل له: إنك تخرجها ولا تضعها
في مواضعها.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: كتب إلي
أبو عبد الله (عليه السلام): أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله
عليه وعرفه هذا الامر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه
وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية وأما الصلاة والصوم فليس عليه
قضاؤهما.
546

6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن
الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة
الفطرة.
(باب)
* (قضاء الزكاة عن الميت) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عباد
ابن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته
الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك
فيدفع إلى من يجب له، قال: جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة دين
لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة
قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل يم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها
كان ذلك يجزئ عنه؟ قال: نعم، قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى
أيجزئ عنه من زكاته، قال: نعم يحسب له زكاة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا.
عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن على أخي زكاة كثيرة
فأقضيها أو أؤديها عنه؟ فقال لي: وكيف لك بذلك؟ قلت: أحتاط، قال: نعم إذا
تفرج عنه.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قلت له: رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك
ثلاثمائة درهم فأوصى بحجة الاسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال: يحج عنه من
أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت
لأبي الحسن الأول (عليه السلام): رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده
547

محاويج إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها على
أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم.
(باب)
* (أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يعطي أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم
وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا يعطوا أحدا من الزكاة
أقل من خمسة دراهم فصاعدا.
2 - وعنه، عن أحمد، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي
الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال:
نعم وزده، قلت: اعطيه مائة؟ قال: نعم وأغنه إن قدرت أن تغنيه.
3 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا أعطيت فأغنه.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: تعطيه من الزكاة حتى تغنيه.
(باب)
* (أنه يعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا صغارا ويقضى عن) *
* (المؤمنين الديون من الزكاة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ قال:
548

نعم: حتى ينشوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم (1)
فقلت: إنهم لا يعرفون؟ قال: يحفظ فيهم ميتهم ويحبت إليهم دين أبيهم (2) فلا يلبثوا
أن يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين
جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)
عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف
ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال: نعم.
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد
ابن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذرية الرجل المسلم إذا مات
يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما
كان أبوهم يعرف أعطوا وإن نصبوا لم يعطوا.
(باب)
* (تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض) *
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
عتيبة بن عبد الله بن عجلان السكوني قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إني ربما قسمت
الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال: أعطهم على الهجرة في الدين و
العقل والفقه.

(1) في النهاية: نشأ الصبي ينشأ نشأ فهو ناشئ إذا كبر وشب ولم يتكامل. وقوله: " إذا قطع "
متعلق بالسؤال فان ذلك يوجب محبة منهم للشيعة ولمذهبهم لأنه كان تعيشهم من مالهم ثم يحبب
إليهم ويعرض عليهم دين أبيهم أعني التشيع فان اختاروا والا يقطع عنهم. (آت)
(2) أي يعطى الأطفال حفظا لشأن أبيهم المؤمن فان حفظ حرمة الميت محفظ حرمة الحي
وقوله (عليه السلام): " فلا يلبثوا أن يهتموا " أي لا يتوقفوا في الاهتمام بدين أبيهم بل يتلقون بالقول
إذا نشأوا فيه. (كذا في هامش المطبوع)
549

2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي
عمير جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الزكاة أيفضل
بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ قال: نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي
يسأل.
3 - علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان، عن عبد الله بن
سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين (1) من
المسلمين فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فللفقراء
المدقعين (2). قال ابن سنان: قلت: وكيف صار هذا كذا؟ فقال: لان هؤلاء متجملون
يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن [ابن أبي عمير]
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يعطى الألف الدرهم
من الزكاة فيقسمها فيحدث نفسه أن يعطي الرجل منها ثم يبدو له ويعزله ويعطي غيره؟ قال:
لا بأس به.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عنبسة بن مصعب، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: اتي النبي (صلى الله عليه وآله) بشئ فقسمه فلم يسع أهل الصفة
جميعا فخص به أناسا منهم فخاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يكون قد دخل قلوب الآخرين
شئ فخرج إليهم فقال: معذرة إلى الله عز وجل وإليكم يا أهل الصفة إنا أوتينا
بشئ فأردنا أن نقسمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به أناسا منكم خشينا جزعهم
وهلعهم.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمن
ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يأخذ الشئ للرجل
ثم يبدو له فيجعله لغيره، قال: لا بأس.

(1) في النهاية: الظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخف للبعير وقد يطلق الظلف
على ذات الظلف مجازا. وفى القاموس: الدقع الرضا بالدون من المعشية وسوء احتمال الفقر و
قال: المدقع - كمحسن -: المصلق بالدقعاء لشدة الفقر.
(2) المدقعين - بالفارسية - خاك نشينان.
550

(باب)
* (تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن
عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له:
لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم [على بعض] فيأتيني إبان الزكاة (1)
أفأعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم،
قال: قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليهم؟ فقال:
أبوك وأمك، قلت: أبي وأمي؟ قال: الولدان والولد.
2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنى، عن أبي بصير قال: سأله (2)
رجل وأنا أسمع قال: أعطي قرابتي زكاة مالي وهم لا يعرفون؟ قال: فقال: لا تعط الزكاة
إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): أترون أنما في المال الزكاة
وحدها ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر تعطى (3) منه القرابة والمعترض لك ممن
يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه
فتشتري دينك وعرضك منه.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل له قرابة وموالي وأتباع
يحبون أمير المؤمنين صلوات الله عليه وليس يعرفون صاحب هذا الامر أيعطون من
الزكاة؟ قال: لا.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد
عن زرعة بن محمد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له الزكاة
وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاء؟ فقال: لا ولا كرامة لا يجعل الزكاة
وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.

(1) الا بان - بكسر الهمزة وتشديد الموحدة -: الوقت.
(2) كذا مضمرا.
(3) إلى هنا هكذا في جميع النسخ إلا أن في التهذيب ج 1 ص 232 هنا [أكثر ما يعطى].
551

5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والام
والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له.
6 - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي
جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت
والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد ولا الجدة.
7 - محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة (1) قال
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز
له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم.
8 - محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن
(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي
قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): أن لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز [لي]
أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب (عليه السلام): إن ذلك جائز لكم (2).
10 - أحمد بن إدريس، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن
جزك قال: سألت الصادق (عليه السلام): أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال: نعم لا بأس.
(باب نادر)
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد
الوابشي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من
الزكاة - زكاة ماله - قال: اشترى خير رقبة لا بأس بذلك.

(1) الظاهر أنه ابن اليسع الثقة. (آت)
(2) في المدارك: يجيب عنه أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي وثانيا بأنه يحتمل أن يكون
الإمام (عليه السلام) علم من حال السائل انه غير متمكن من النفقة على الأولاد فساغ له دفع الزكاة
إليهم لذلك. (آت)
552

2 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق
ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل على أبيه دين ولأبيه مؤونة أيعطي
أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم ومن أحق من أبيه.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي
زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين
لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته وإن لم يكن أورثه
مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال
أجزأت عنه.
(باب)
* (الزكاة تبعث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى من يقسمها فتضيع) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز [عن زرارة]، عن
محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه
ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها
وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت
من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي
أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان.
2 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا
أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل به إليهم فضاعت فلا
شئ عليه.
3 - حريز، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا أخرجها من
ماله فذهبت ولم يسمها لاحد فقد برئ منها.
4 - حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخ
553

له زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدى ضمان؟ قلت:
فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت
أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح
عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع
قال: ليس عليه شئ.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن أخبره، عن درست،
عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير
بلده؟ قال: لا بأس أن يبعث الثلث أو الربع - شك أبو أحمد - (1).
7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطى الزكاة
يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ قال: لا بأس
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن
عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة
أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسوية
إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم وما يرى ليس في ذلك شئ موقت.
9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن وهيب بن
حفص قال: كنا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن إلياس فقال له: يا أبا محمد إن أخي بحلب
بعث إلي بمال من الزكاة اقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية؟
فقال: نعم. سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه المسألة ولم أظن أن أحدا يسألني عنها أبدا
فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيقطع عليه
الطريق فقال: قد أجزأت عنه ولو كنت أنا لاعدتها.
10 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن

(1) الترديد من الرواى وهو أبو أحمد المعروف بابن أبى عمير.
554

عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تحل صدقة المهاجرين
للأعراب ولا صدقة الاعراب للمهاجرين.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد
عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه السلام)
قال: إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك، فقال: إني في
بلاد ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم
إن دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح. (1)
(باب)
(الرجل يدفع إليه الشئ يفرقه وهو محتاج إليه يأخذ لنفسه)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان،
عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه
أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن
أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا
لنفسه وإن لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره.
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في
مواضعها وهو ممن يحل له الصدقة، قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال:
ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه.

(1) كأنه أراد إن دعوتهم إلى الجهاد معك ونصرة دينك لم يجيبوك لأنهم لم يدينوا بدينك و
قوله: " كان والله الذبح " لعل المراد به انك ان أعطيت أهل البلد لم تجد من يعينك وفى ذلك
القتل بأيدي الأعداء إن ظهر أمرك. وفى بعض النسخ [كان والله أربح] يعنى ان بعثها إلى بلد
الأولياء اربح من اعطائها أهل البلد الذين هذا حالهم. (في)
555

(باب)
* (الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله يفعل بها ما يشاء) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء، قال: وقال:
إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي
الزكاة فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء فقلت: يتزوج
بها ويحج منها؟ قال: نعم هي ماله، قلت: فهل يؤجر الفقير إذا حج من الزكاة كما
يؤجر الغني صاحب المال؟ قال: نعم.
2 - عدة من أصحابنا (1)، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن شيخا من
أصحابنا يقال له: عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج فقال له عيسى بن أعين: أما إن عندي
من الزكاة ولكن لا أعطيك منها، فقال له: ولم؟ فقال: لأني رأيتك اشتريت لحما و
تمرا فقال: إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم ورجعت
بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبد الله (عليه السلام) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم
قال: إن الله تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال
الأغنياء ما يكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج
ويتصدق ويحج.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن
رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)
وأنا جالس فقال: إني اعطى من الزكاة فأجمعه حتى أحج به؟ قال: نعم يأجر الله
من يعطيك.

(1) في بعض النسخ [محمد بن يحيى].
556

(باب)
* (الرجل يحج من الزكاة أو يعتق) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج
عن إسماعيل الشعيري، عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل
يعطى الرجل من زكاة ماله يحج بها؟ قال: مال الزكاة يحج به، فقلت له: إنه رجل
مسلم أعطى رجلا مسلما؟ فقال: إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ولا يقول له: حج
بها يصنع بها بعد ما يشاء.
2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري
بها نسمة ويعتقها (1) فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: إلا
أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن ابن
بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله
ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه
بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك؟ قال: نعم لا بأس
بذلك، قلت: فإنه لما إن أعتق وصار حرا أتجر واحترف وأصاب مالا ثم مات و
ليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين
يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم. (2)

(1) النسمة: الانسان وتطلق على المملوك ذكرا كان أو أنثى.
(2) هذا هو المشهور وقيل: ميراثه للإمام عليه السلام. (آت)
557

(باب)
* (القرض انه حمى الزكاة) *
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، والحجال، عن ثعلبة
ابن ميمون، عن إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمار قال (1): سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به
من الزكاة.
2 - أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن محمد بن فضيل، عن موسى بن بكر، عن
أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان علي صلوات الله عليه يقول: قرض المال حمى الزكاة (2).
3 - أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو
في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه.
(باب)
* (قصاص الزكاة بالدين) *
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول
(عليه السلام) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون
للزكاة هل لي أن أدعه واحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم (3).
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه
الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل

(1) في بعض النسخ [عن يونس عن عمار].
(2) حمى الزكاة أي حرما مانعا من منعها وذلك لان القرض يؤدى إلى أداء الزكاة ويمنع
من منعها باعتبار أن صاحبه إذا عجز عن أدائه أمكن احتسابه عليه الزكاة. (في)
(3) في المدارك: اتفق علماؤنا وأكثر العامة على أنه يجوز للمزكى قضاء الدين عن الغارم
من الزكاة بأن يدفعه إلى مستحقه ومقاصته بما عليه من الزكاة (آت) أقول: معنى المقاصة على
قول صاحب المدارك القصد إلى اسقاط ما في ذمة الفقير للمزكى من الدين على وجه الزكاة. وقال
- رحمه الله -: القول باحتساب الزكاة على الفقير ثم اخذها مقاصة من دينه بعيد.
558

يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة، فقال: إن كان الفقير عنده
وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب
فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن
يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا
فليعطه من زكاته ولا يقاصه بشئ من الزكاة.
(باب)
* (من فر بماله من الزكاة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه
شئ؟ فقال: لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه فيه وما منع نفسه من فضله أكثر مما
منع من حق الله بأن يكون فيه.
(باب)
* (الرجل يعطى عن زكاته العوض) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى
أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما
يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي أو لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟
فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج.
2 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن
موسى (عليه السلام) عن الرجل يعطي عن زكاته من الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة
أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به.
3 - محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سعيد
ابن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق
559

والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تبارك
وتعالى.
(باب)
* (من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ومن له المال القليل) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره،
قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال: زكاته صدقة على عياله (1) ولا
يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها
ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما يجب فيه الزكاة.
5990 - 2 - حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوي قوي
فتنزهوا عنها (2).
5991 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن
إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل
من أصحابنا له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثيرة أله أن يأخذ من الزكاة؟
فقال: يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال: قلت: نعم، قال: كم
يفضل؟ قلت: لا أدري، قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة
وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة، قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: بلى،
قلت: كيف يصنع؟ قال: يوسع بها على عياله في طعامهم [وشرابهم] وكسوتهم وإن
بقي منها شئ يناوله غيرهم وما أخذ من الزكاة فضه على عياله (3) حتى يلحقهم بالناس.
5992 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن

(1) أي يتوسع بها عليهم في طعامهم وشرابهم وكسوتهم كما سيأتي ذلك في خبر أبي بصير
تحت رقم: 3.
(2) المرة: القوة. والسوى: من اعتدل خلقته. قال في النهاية: فيه " لا تحل الصدقة لغنى ولا
ذي مرة سوى " المرة: القوة والشدة. والسوى: الصحيح الأعضاء.
(3) - بالفاء وتشديد المعجمة - أي وزعه وقسمه عليهم حتى يلحقهم بالناس.
560

عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة هل تصلح لصاحب
الدار والخادم؟ فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم ما
يكفيه لنفسه وعياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم و
حاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة فإن كانت غلتها تكفيهم فلا.
5993 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن
الحجاج، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو
أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل
ما يحتاج إليه؟ فقال: لا بأس.
5994 - 6 - صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها
أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها
نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها.
5995 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن غ ير واحد،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد أيقبل
الزكاة؟ قال: نعم إن الدار والخادم ليستا بمال.
5996 - 8 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن
عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم وله
عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا وليس له حرفة بيده وأنما يستبضعها (1)
فتغيب عنه الأشهر، ثم يأكل من فضلها أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من
ماله فيعود بها على عياله (2) يسبغ عليهم بها النفقة؟ قال: نعم ولكن يخرج منها الشئ
الدرهم.
5997 - 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن،

(1) أي يجعلها بضاعته.
(2) أي يجود بها ويتفضل. والاسباغ بمعنى التوسيع.
561

عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة
وتحرم على صاحب الخمسين درهما، فقلت له: وكيف يكون هذا؟ فقال: إذا كان
صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها
لعياله وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها
وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله.
5998 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه قال:
دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له أبو بصير: إن لنا صديقا وهو رجل
صدوق يدين الله بما ندين به فقال: من هذا يا أبا محمد الذي تزكيه؟ فقال: العباس بن
الوليد بن صبيح. فقال: رحم الله الوليد بن صبيح ماله يا أبا محمد؟ قال: جعلت فداك له
دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين
الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل وله عيال أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال: نعم،
قال: وله هذه العروض؟ فقال: يا أبا محمد فتأمرني أن آمره أن يبيع داره وهي عزه ومسقط
رأسه أو يبيع جاريته التي تقيه الحر والبرد وتصون وجهه ووجه عيال أو آمره أن يبيع
غلامه وجمله وهو معيشته وقوته بل يأخذ الزكاة وهي له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه
ولا جمله.
11 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه
الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له
الدراهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف
عياله لطعامهم وكسوتهم لا يسعه لادمهم وإنما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة، قال:
فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من تحل له
الزكاة وليعد بما بقي من الزكاة على عياله وليشتر بذلك آدامهم وما يصلحهم من طعامهم
من غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنه رب فقير أسرف من غني، فقلت: كيف يكون
الفقير أسرف من الغني؟ فقال: إن الغني ينفق مما أوتي والفقير ينفق من غير ما أوتي.
12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن
562

وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يروون عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن الصدقة لا تحل لغني
ولا لذي مرة سوي (1) فقال: أبو عبد الله (عليه السلام) لا تصلح لغني.
6001 - 13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يعطي المصدق؟ قال: ما يرى الامام ولا
يقدر له شئ.
6002 - 14 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) رجل مسلم مملوك ومولاه رجل
مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر أيجزئ، مولاه أن يعطي ابن عبده من
الزكاة؟ فقال: لا بأس به.
6003 - 15 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته (2) عن
شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا، قال: لا.
(باب)
* (من تحل له الزكاة فيمتنع من أخذها) *
6004 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن
الحسن بن علي، عن مروان بن مسلم، عن عبد الله بن هلال بن خاقان (3) قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه.
6005 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي،
عن الحسين بن علي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تارك الزكاة وقد
وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه.
6006 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن

(1) قد مر معناه في ص 560.
(2) كذا مضمرا.
(3) في الرجال مكان " ابن خاقان " ابن جابان. (آت) أقول: في جامع الرواة " ابن خاقان ".
563

عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يستحي
أن يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ فقال: أعطه ولا
تسم له ولا تذل المؤمن.
6007 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه
الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض أفيعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي
منا صدقة؟ فقال: لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا
تعطها إياه، وما ينبغي له أن يستحي مما فرض الله عز وجل إنما هي فريضة الله له فلا
يستحي منها.
(باب)
* (الحصاد والجداد) * (1)
6008 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في الزرع حقان: حق تؤخذ به وحق تعطيه، قلت: وما
الذي أوخذ به وما الذي اعطيه؟ قال: أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر وأما
الذي تعطيه فقول الله عز وجل: " وآتوا حقه يوم حصاده (2) " يعني من حصدك الشئ
بعد الشئ - ولا أعلمه إلا قال: - الضغث ثم الضغث حتى يفرغ (3).

(1) الجداد - بالفتح والكسر -: صرام النخل وهو قطع ثمرتها. (النهاية) وفى بعض النسخ [الجذاذ].
(2) الانعام: 142.
(3) في المدارك: المشهور بين الأصحاب انه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس و
قال الشيخ في الخلاف: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث
بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة. احتج الموجبون بالاخبار وقوله تعالى " وآتوا حقه يوم حصاده "
وأجيب عن الاخبار بأنها إنما تدل على الاستحباب لا الوجوب وعن الآية باحتمال أن يكون المراد بالحق
الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين وأن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم
الحصاد واهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول وقت فيه يمكن الايتاء لان قوله: " وآتوا حقه "
إنما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل ورود الآية لكن ورد في اخبارنا انكار ذلك روى المرتضى
- رضي الله عنه - في الانتصار عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده "
قال: ليس ذلك الزكاة الا ترى أنه قال: " ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين " قال المرتضى
- رضي الله عنه - وهذه نكتة منه عليه السلام مليحة لان النهي عن السرف لا يكون الا فيما ليس بمقدر
والزكاة مقدرة وثانيا بحمل الامر على الاستحباب كما يدل عليه رواية معاوية بن شريح وحسنة
زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير. وجه الدلالة ان المتبادر من قوله عليه السلام هذا من الصدقة
الصدقة المندوبة. (آت)
564

6009 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و
محمد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " وآتوا حقه يوم
حصاده " فقالوا جميعا: قال أبو جعفر (عليه السلام): هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد
القبضة ومن الجداد الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ويعطى الحارس أجرا معلوما ويترك
من النخل معافارة وأم جعرور ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان
والثلاثة لحفظه إياه. (1)
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن
عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تصرم بالليل ولا تحصد
بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل فإنك إن تفعل لم يأتك القانع والمعتر، فقلت:
ما القانع والمعتر؟ قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يمر بك فيسألك وإن
حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله تعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده " عند الحصاد
يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة وكذلك عند الصرام
وكذلك عند البذر ولا تبذر بالليل لأنك تعطي من البذر كما تعطي من الحصاد.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي
مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " وآتوا حقه يوم حصاده " قال:
تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ثم إذا وقع في البيدر ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف
العشر.

(1) الحفنة: ملؤ الكف. ومعافارة وأم جعرور والعذق قد مر معناه في ص 514.
565

5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم، عن مصادف
قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في أرض له وهم يصرمون فجاء سائل يسأل، فقلت: الله
رزقك، فقال (عليه السلام): مه ليس ذلك لكم حتى تعطوا ثلاثة فإذا أعطيتم ثلاثة، فإن
أعطيتم فلكم وإن أمسكتم فلكم.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن قول الله عز وجل: " وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا " قال: كان أبي (عليه السلام)
يقول: من الاسراف في الحصاد والجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا وكان أبي إذا
حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدة
القبضة بعد القبضة والضغث بعد الضغث من السنبل.
(باب)
* (صدقة أهل الجزية) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف
لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال: ذاك إلى الامام أن يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء
على قدر ماله بما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا (1) أو يقتلوا فالجزية
تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به (2) حتى يسلموا فإن الله تبارك وتعالى
قال: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (3) وكيف يكون صاغرا وهو لا
يكثرت (4) لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم، قال: وقال

(1) هكذا وجد في النسخ بين أظهرنا والصحيح ان لا يستعبدوا كما في الفقيه ص 193 ولعل
ذلك على حذف المضاف كما في قوله تعالى: " يبين الله لكم ان تضلوا " أي كراهة أن تضلوا أو كلمة لا
محذوفة أي لا يستعبدوا أو كراهة ان يستعبدوا (البهائي) كذا في هامش المطبوع.
(2) في بعض النسخ [يأخذ منهم].
(3) الآية في سورة التوبة: 29. والمشهور في تعريف الصغار انه التزام الجزية على ما يحكم
به الامام من غير أن يكون مقدرة والزام أحكامنا عليهم وقيل: هو أن يؤخذ الجزية من الذي قائما
ومسلم قاعد وقيل غير ذلك. (آت)
(4) أي لا يبالي.
566

ابن مسلم: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس (1) من أرض
الجزية ويأخذ من الدهاقين (2) جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال:
كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر (3) من الجزية إن شاء الامام
وضع ذلك على رؤوسهم (4) وليس على أموالهم شئ وإن شاء فعلى أموالهم وليس على
رؤوسهم شئ، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله
(صلى الله عليه وآله) (5).
2 - حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته (6) عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون
به دمائهم وأموالهم؟ قال: الخراج فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم
وإن اخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
يحيى جميعا، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جرت
السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله (7).
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا
قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال: نعم أما بلغك كتاب رسول
الله (صلى الله عليه وآله) إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا نابذتكم بحرب (8) فكتبوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)

(1) أي من الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة ورفع الجزية. (آت)
(2) قوله: ويأخذ من الدهاقين هكذا وجد في نسخ الكافي والتهذيب. وفى الفقيه 160
" يأخذون " ولعله الأصح.
(3) كان المراد انهم إن أجازوا على أنفسهم لكن ليس العدل أن يفعل ذلك أو المراد أنه ليس
لها مقدار مقدر مخصوص لكن كلما قدر لهم ينبغي أن يوضع اما على رؤوسهم واما على أموالهم. (آت)
(4) المشهور عدم جواز الجمع بين الرؤوس والأراضي وقيل: يجوز. (آت)
(5) الظاهر أنه عليه السلام بين أولا أن الخمس من البدع فلما لم يفهم السائل وأعاد السؤال
غير (عليه السلام) الكلام تقية أو يكون هذا إشارة إلى ما مر سابقا من أمر الجزية. (آت)
(6) كان المسؤول هو الصادق عليه السلام كما يظهر من الفقيه. (آت)
(7) عته عتها وهو معتوه من باب تعب: نقص عقله من غير جنون.
(8) من المنابذة ونابذت الحرب: كاشفته.
567

أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه وآله): أني لست
آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه - يريدون بذلك تكذيبه -: زعمت أنك
لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر، (1) فكتب
إليهم النبي (صلى الله عليه وآله): أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم
في إثنى عشر ألف جلد ثور.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقات أهل الجزية وما يؤخذ منهم من ثمن
خمورهم ولحم خنازيرهم وميتهم، قال: عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن
لحم الخنزير أو خمر وكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين
حلال يأخذونه في جزيتهم. (2)
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أرض الجزية لا ترفع عنها الجزية وإنما
الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه وليس لهم من الجزية
شئ ثم قال: ما أوسع [الله] العدل، ثم قال: إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل
السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها بإذن الله تعالى.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم
شئ سوى الجزية؟ قال: لا.

(1) هجر - بفتحتين -: بلد بقرب المدينة.
(2) قال الفاضل التستري - رحمه الله -: فيه دلالة على أن الكافر يؤخذ بما يستحله إذا كان
حراما في شريعة الاسلام وأن ما يؤخذونه على اعتقاد حل حلال علينا وإن كان ذلك الاخذ حراما
عندنا ولعل من هذا القبيل ما يأخذه السلطان الجائر من الخراج والمقاسمة وأشباههما. (آت)
568

(باب نادر)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل
منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: و
كان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير
عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحو إلا أنه قال: ولا يفسد ولا يحمل.
2 - أحمد بن إدريس، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن أبيه،
عن يونس أو غيره عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك بلغني
أنك كنت تفعل في غلة عين زياد (1) شيئا وأنا أحب أن أسمعه منك قال: فقال لي:
نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا و
كنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات يقعد على كل بنية (2) عشرة كلما أكل عشرة
جاء عشرة أخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطب وكنت آمر لجيران الضيعة كلهم
الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجيئ فيأكل منها لكل
إنسان منهم مد فإذا كان الجذاذ أوفيت القوام والوكلاء والرجال أجرتهم وأحمل الباقي
إلى المدينة ففرقت في أهل البيوتات والمستحقين الراحلتين والثلاثة والأقل والأكثر على
قدر استحقاقهم وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار وكان غلتها أربعة آلاف دينار.
3 - علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن محمد القاساني،
عمن حدثه، عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن أبيه قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا بلغت
الثمار أمر بالحيطان فثلمت.
تم المجلد الثالث من هذا الطبع ويليه المجلد الرابع أوله أبواب الصدقة
سنة 1326 ش ه‍
1377 ق ه‍.

(1) كذا ولعله اسم المحل.
(2) بنية: مصغر البناء وهو كما في النهاية النطع؟.
569