الكتاب: مسائل علي بن جعفر
المؤلف: ابن الإمام جعفر الصادق (ع)
الجزء:
الوفاة: ق ٢
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ذي القعدة ١٤٠٩
المطبعة: مهر - قم
الناشر: المؤتمر العالمي للإمام الرضا (ع) - مشهد المقدسة
ردمك:
ملاحظات:

مسائل علي بن جعفر
1

سلسلة مصادر بحار الأنوار
(8)
مسائل علي بن جعفر
ومستدركاتها
تحقيق وجمع
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السلام
- 24 -
3

الكتاب: مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المشرفة
نشر: المؤتمر العالمي لإمام الرضا عليه السلام - مشهد المقدسة
الطبعة: الأولى - ذو القعدة 1409 ه‍.
المطبعة: مهر - قم
الكمية: 2000 نسخة
السعر: 2000 ريال
4

بسم الله الرحمن الرحيم
5

كلمة المؤتمر
لما كان الهدف الرئيسي من وراء تأسيس المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه
السلام هو احياء أمر الأئمة الأطهار عليهم السلام في ابعاده المختلفة، والتعريف
بشخصياتهم وسيرتهم وحياتهم المشعة بالنور والعامرة بالعطاء وابراز علومهم
ومعارفهم فإن المؤتمر الثالث المنعقد حول حياة الإمام السابع موسى بن جعفر
عليهما السلام ولتعريف موقعه الشريف الطاهر ومقام ولايتهم السامي.. يقدم
بافتخار واعتزاز إلى الأمة الاسلامية هذا الأثر القيم الجدير بالتقدير الموسوم
بمسائل علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام الذي حققته
وأخرجته مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.
ونأمل من الله العلي القدير ان يوفق هذه المؤسسة ويسدد خطاها لما بذلته
من جهد في تحقيق واخراج هذا الكتاب مع تقديم الشكر لها.
ونرجوا من المولى جل وعلا ان يتقبل منا هذا المجهود ويمن علينا بالرضا
والقبول انه ولي ذلك.
المؤتمر العالمي الثالث للإمام الرضا عليه السلام
7

أبو الحسن العريضي
علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام
الحسيني، العلوي، الهاشمي، المدني
ترجمة حياته ونشاطه العلمي
9

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى الأئمة من آله خيرة الله
وبعد: فإن استيعاب الجوانب الهامة في حياة المحدث
الجليل، أبي الحسن العريضي، يتم عبر فصلين:
الفصل الأول: ترجمة حياته.
الفصل الثاني: نشاطه العلمي.
11

الفصل الأول
ترجمة حياته
1 - نسبه، وكنيته، ونسبته.
2 - عقيدته.
3 - خروجه، وهجراته.
4 - عمره، ووفاته.
5 - مدفنه، ومرقده.
6 - عقبه، وذريته.
13

1 - نسبه، وكنيته، ونسبته
نسبه الشريف:
هو علي ابن الإمام أبي عبد الله الصادق جعفر ابن الإمام أبي جعفر الباقر
محمد ابن الإمام أبي محمد علي زين العابدين ابن الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين
السبط ابن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام.
وقد أطبق على ذكر هذا النسب، مترجموه، ومن ذكره من علماء الأنساب.
وقال ابن عنبة: هو أصغر ولد أبيه، مات أبوه وهو طفل (1).
وقال - أيضا -: أمه أم ولد (2)، وكذلك قال ابن طباطبا في أمه (3).
وعدوه ممن أعقب من أولاد الصادق جعفر بن محمد عليه السلام (4).
وسيأتي ذكر عقبه في نهاية هذا الفصل.
كنيته:
كنوه " أبا الحسن ":
صرح به ابن عنبة (5) وابن طباطبا (6) والنجاشي (7).

(1) عمدة الطالب: 241، ومعجم رجال الحديث 11 / 288 رقم 7965 في نهاية ترجمته.
(2) عمدة الطالب: 241.
(3) منتقلة الطالبية: 224.
(4) عمدة الطالب: 195، ومناقب ابن شهرآشوب 4 / 280.
(5) عمدة الطالب: 241.
(6) منتقلة الطالبية: 224.
(7) رجال النجاشي: 251.
15

وكنوه بأخيه موسى الكاظم عليه السلام:
جاء ذلك عند الشيخ الطوسي (1) والعلامة (2) وابن حجر العسقلاني (3).
نسبته:
نسبوه " هاشميا ":
نسبه - كذلك - ابن حجر (4).
ونسبوه " علويا ":
نسبه - كذلك - الذهبي (5) وابن حجر (6) وابن العماد (7).
ونسبوه " حسينيا ":
نسبه - كذلك - الذهبي (8) وابن العماد (9).
والوجه في هذه النسب الثلاث واضح.
ونسبوه " مدنيا ":
نسبة إلى المدينة المنورة، مهاجر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
ومسكن آبائه الأئمة عليهم السلام.
نسبه كذلك الشيخ الطوسي، في أصحاب الصادق من رجاله (10).

(1) الفهرست: 113 رقم 379.
(2) رجال العلامة الحلي: 92 رقم 4.
(3) تقريب التهذيب 2 / 33 رقم 304.
(4) تهذيب التهذيب 7 / 293 رقم 502.
(5) العبر 1 / 282.
(5) تقريب التهذيب 2 / 33 رقم 304، ولسان الميزان 7 / 310 رقم 4101.
(7) شذرات الذهب 2 / 24.
(8) العبر 1 / 82.
(9) شذرات الذهب 2 / 24.
(10) رجال الطوسي: 241 رقم 289.
16

ونسبوه " عريضيا ":
نسبة إلى (العريض) قرية على بعد أميال من المدينة، سكنها، ويقال
لولده: " العريضيون " لذلك (1).
وقد نسبه إليها أكثر المترجمين له، وصرح النجاشي بأنه سكن العريض من
نواحي المدينة (2) ولكنه لم ينسبه إليها، وإنما قال: فنسب ولده إليها.
وقد ذكر صاحب تأريخ قم نقلا عن بعض الرواة: أن (العريض) من
قرى المدينة على بعد فرسخ منها، وكانت القرية ملكا للإمام الباقر عليه السلام،
وأوصى الإمام الصادق عليه السلام بهذه القرية إلى ولده علي العريضي، وكان
عند وفاة الصادق عليه السلام ابن سنتين، ولما نشأ انتقل إلى القرية وسكن
بها (3).
وهذا أشهر أنسابه، بل لا يطلق " علي بن جعفر، العريضي " على غيره
- أصلا - لا في طبقته، ولا بعدها.
كما أنه لو قيل: " مسائل علي بن جعفر " فالمراد به كتابه بلا اشتراك،
ولا ريب.

(1) عمدة الطالب: 195 و 241، ومناقب ابن شهرآشوب 4 / 280.
(2) رجال النجاشي: 251 رقم 662.
(3) تاريخ قم: 224.
17

2 - عقيدته
صرح ابن عنبة: أنه كان يرى رأي الإمامية (1).
وهذا واضح من مواقفه المشرفة التي وقفها من الأئمة المعصومين أولئك
الذين عاصرهم عليهم السلام، وهي:
أ - مع أخيه الإمام الكاظم عليه السلام:
فقد لازمه حضرا وسفرا، وأخذ العلم منه، ودافع عن إمامته.
قال المفيد: ولزم أخاه الإمام موسى بن جعفر، وروى عنه شيئا كثيرا من
الاخبار (2).
وروي عنه قوله: خرجنا مع أخي موسى بن جعفر عليه السلام في أربع
عمر، يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله، واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوما،
وأخرى خمسة وعشرين يوما، وأخرى أربعة وعشرين يوما، وأخرى. أحد وعشرين
يوما (3).
وروى محمد بن الوليد، قال: سمعت علي بن جعفر يقول: سمعت أبي
جعفر بن محمد عليه السلام ويقول لجماعة من خاصة أصحابه: " استوصوا بموسى
- ابني - خيرا، فإنه أفضل ولدي، ومن اخلف من بعدي، وهو القائم مقامي،
والحجة لله عز وجل على كافة خلقه من بعدي " (4).

(1) عمدة الطالب: 241.
(2) الارشاد، للمفيد: 287.
(3) قرب الإسناد: 122
(4) سفينة البحار 2 / 244.
18

ولابد أن يكون قد سمع هذا من أبيه في أواخر حياته عليه السلام. وقد
رواه بعد وفاته، وفي أوائل إمامة أخيه الكاظم عليه السلام، قطعا للطريق
على من ادعى إمامة الأفطح: عبد الله بن جعفر، الذي ادعى " الفطحية " له
الإمامة بعد أبيه الصادق عليه السلام.
وقد عده ابن شهرآشوب من الثقات الذين رووا النص على موسى بن
جعفر عليه السلام بالإمامة.
وعده أيضا من ثقات أبي إبراهيم موسى الكاظم عليه السلام (1).
وقد جاء في ذيل الحديث السابق ما نصه:
وكان علي بن جعفر شديد التمسك بأخيه موسى، والانقطاع إليه، والتوفر
على أخذ معالم الدين منه، وله مسائل مشهورة عنه، وجوابات رواها سماعا منه (2).
أقول: وإن تصديه لعرض المسائل، ورواية الجوابات عن أخيه عليه السلام
لدليل واضح على اعتقاده بالحق، حيث كان يأخذ معارف الدين، وأحكام
الشريعة، من أخيه الإمام عليه السلام.
ويظهر من رواية أخرى شدة اختصاصه بأخيه الإمام الكاظم عليه السلام
وهي:
ما رواه الكشي عنه، قال: جاءني محمد بن إسماعيل بن جعفر، يسألني أن
أسأل أبا الحسن موسى عليه السلام: أن يأذن له في الخروج إلى العراق، وأن
يرضى عنه، ويوصيه بوصية.
قال: فتجنبت، حتى دخل المتوضأ وخرج - وهو وقت كان يتهيأ لي أن
اخلو به وأكلمه -.
قال: فلما خرج، قلت له: إن ابن أخيك محمد بن إسماعيل يسألك أن

(1) مناقب آل أبي طالب 4 /
(2) سفينة البحار 2: 244.
19

تأذن له في الخروج إلى العراق، وأن توصيه. فأذن له، فلما رجع إلى مجلسه، قام
محمد بن إسماعيل، وقال: يا عم، أحب أن توصيني.
فقال: أوصيك أن تتقي الله في دمي.
فقال: لعن الله من يسعى في دمك، ثم قال: يا عم أوصني.
فقال أوصيك أن تتقي الله في دمي.
قال: ثم ناوله أبو الحسن عليه السلام صرة فيها مائة وخمسون دينارا.
فقبضها محمد.
ثم ناوله أخرى، فيها مائة وخمسون دينارا.
فقبضها.
ثم أعطاه صرة أخرى، فيها مائة وخمسون دينارا.
فقبضها.
ثم أمر له بألف وخمسمائة درهم كانت عنده.
فقلت له في ذلك، واستكثرته!
فقال: هذا ليكون أوكد لحجتي، إذا قطعني، ووصلته.
قال: فخرج إلي العراق، فلما ورد حضرة هارون، أتى باب هارون بثياب
طريقه، قبل أن ينزل، واستأذن على هارون، وقال للحاجب: قل لأمير المؤمنين: إن
محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد، بالباب.
فقال الحاجب: انزل أولا، وغير ثياب طريقك، وعد، لا دخلك إليه بغير
إذن، فقد نام أمير المؤمنين في هذا الوقت.
فقال: اعلم أمير المؤمنين أني حضرت ولم تأذن لي.
فدخل الحاجب، وأعلم هارون قول محمد بن إسماعيل، فأمر بدخوله،
فدخل، وقال: يا أمير المؤمنين، خليفتان في الأرض: موسى بن جعفر - بالمدينة يجبى
له الخراج، وأنت بالعراق - يجبى لك الخراج!؟
فقال: والله!
20

قال: والله!
قال: فأمر له بمائة ألف درهم، فلما قبضها، وحمل إلى منزله أخذته
الذبحة في جوف ليلته، فمات وحول - من الغد - المال الذي حمل إليه (1).
وهذا الحديث يدل على مدى قرب علي من أخيه الإمام الكاظم
عليه السلام وكونه الطريق إليه، والواقف على أموره المالية، بل والاجتماعية
والسياسية.
ب - مع الإمام علي بن موسى، الرضا عليه السلام:
وله موقف مشرف مع ابن أخيه، الإمام الرضا عليه السلام يدل على
اعتقاده بإمامته، بل يعتبر دفاعا عن الإمامة، في مواجهة تيار " الواقفة " الانحرافي،
وقد نقل ذلك في روايات عديدة، منها:
1 - ما رواه الكشي، عن محمد بن الحسن البراثي، قال: حدثني أبو علي،
قال: حدثني محمد بن إسماعيل، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن
جعفر عليه السلام، قال:
جاء رجل إلى أخي عليه السلام، فقال له: جعلت فداك من صاحب هذا
الامر؟
فقال: أما إنهم يفتنون بعد موتي، فيقولون: " هو القائم " وما القائم إلا
بعدي بسنين (2).
2 - وعن ابن فضال قال: سمعت علي بن جعفر، يقول: كنت عند أخي،
موسى بن جعفر عليه السلام، فكان - والله - حجة في الأرض بعد أبي، إذ طلع ابنه
علي عليه السلام، فقال لي: يا علي، هذا صاحبك، وهو مني بمنزلتي من أبي، فثبتك

(1) رجال الكشي: 263 - 265 رقم 478، وقد روى هذه الرواية - أيضا - الكليني في الكافي 1 / 404
رقم 8، والصدوق - مختصرا - في عيون أخبار الرضا عليه السلام 1 / 72.
(2) رجال الكشي: 459 رقم 870.
21

الله على دينه.
فبكيت، وقلت في نفسي: نعى - والله - إلي نفسه.
فقال: يا علي، لابد من أن تمضي مقادير الله في، ولي برسول الله أسوة،
وبأمير المؤمنين، وفاطمة، والحسن، والحسين عليهم السلام.
وكان هذا قبل أن يحمله هارون الرشيد، في المرة الثانية بثلاثة أيام (1).
3 - عن زكريا بن يحيى البصري، قال: سمعت علي بن جعفر بن محمد
عليه السلام، يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين، فقال في حديثه:
لقد نصر الله أبا الحسن، الرضا عليه السلام لما بغى عليه إخوته
وعمومته (2).
ج - مع الإمام الجواد محمد بن علي بن موسى عليه السلام:
وأشرف المواقف الدالة على اعتقاده الحق، مواقفه مع بن أخيه،
الإمام محمد الجواد عليه السلام.
فهي - مضافا إلى ذلك - تكشف عن صمود على الحق وتخطي كل
الاعتبارات وتجاوز كل العقبات النفسية الصادة عنه.
كل ذلك يبدو جليا إذا عرفنا أنه أعلن عن إمامة الجواد عليه السلام
- والإمام لم يتجاوز عمر الفتيان - وهو شاب حدث، أما علي فكان في عشر السبعين
على أقل التقادير!
بل ورد في الحديث أنه أبدى إقراره بإمامة الجواد عليه السلام في عهد
الرضا عليه السلام.
فعن زكريا بن يحيى البصري، قال: سمعت علي بن جعفر بن محمد

(1) سفينة البحار 2 / 244.
(2) سفينة البحار 2 / 244.
22

عليه السلام يحدث - وذكر حديثا - حتى انتهى إلى قوله: فقمت وقبضت على يد أبي
جعفر، محمد بن علي الرضا عليه السلام، وقلت: أشهد أنك إمامي عند الله.
فبكى الرضا عليه السلام، ثم قال: يا عم، ألم تسمع أبي، وهو يقول: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: " بأبي ابن خيرة الإماء، النوبية، الطيبة،
يكون من ولده الطريد الشريد الموتور بأبيه وجده، وصاحب الغيبة، فيقال: مات،
أو هلك، أو أي واد سلك "!؟
فقلت: صدقت، جعلت فداك (1).
بل، وتصدى عمليا لما يثير الانتباه، ويلفت النظر إلى إمامة الجواد
عليه السلام: روى الكليني، بسنده، عن محمد بن الحسن بن عمار، قال: كنت عند
علي بن جعفر بن محمد، جالسا، بالمدينة - وكنت أقمت عنده سنتين، أكتب عنه
ما سمع من أخيه، يعني أبا الحسن عليه السلام - إذ دخل عليه أبو جعفر، محمد بن علي
الرضا عليه السلام، المسجد - مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم - فوثب علي
ابن جعفر بلا حذاء ولا رداء، فقبل يده وعظمه.
فقال له أبو جعفر عليه السلام: يا عم، اجلس، رحمك الله.
فقال: يا سيدي، كيف أجلس، وأنت قائم؟!
فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه ويقولون: أنت
عم أبيه، وأنت تفعل به هذا الفعل؟!
فقال: اسكتوا، إذا كان الله عز وجل - وقبض على لحيته - لم يؤهل هذه
الشيبة، وأهل هذا الفتى، ووضعه حيث وضعه، أنكر فضله؟!
نعوذ بالله مما تقولون!
بل أنا له عبد (2).

(1) سفينة البحار 2 / 244 - 245.
(2) الكافي - الأصول - 1 / 258 باب 72 رقم 12.
23

وروى الكشي، بسنده، عن علي بن أسباط، وغيره، عن علي بن جعفر
ابن محمد، قال: قال لي رجل أحسبه من " الواقفة ": ما فعل أخوك أبو الحسن؟
قلت: قد مات.
قال: وما يدريك بذاك؟
قلت: اقتسمت أمواله، وأنكحت نساؤه، ونطق الناطق من بعده.
قال: ومن الناطق من بعده؟
قلت: ابنه علي.
قال: فما فعل؟
قلت له: مات.
قال: وما يدريك أنه مات؟
قلت: قسمت أمواله، ونكحت نساؤه، ونطق الناطق من بعده.
قال: ومن الناطق من بعده؟
قلت: أبو جعفر، ابنه.
قال: فقال له: أنت في سنك وقدرك، وابن جعفر بن محمد، تقول هذا
القول، في الغلام؟!
قال: قلت: ما أراك إلا شيطانا.
قال: ثم أخذ بلحيته، فرفعها إلي السماء، ثم قال: فما حيلتي، إن كان الله
رآه أهلا لهذا، ولم ير هذه الشيبة لهذا أهلا! (1).
وقال ابن عنبة: يروى أن أبا جعفر الأخير - وهو محمد بن علي بن موسى
الكاظم عليه السلام - دخل على العريضي، فقام له قائما وأجلسه في موضعه، ولم
يتكلم حتى قام، فقال له أصحاب مجلسه: أتفعل هذا مع أبي جعفر، وأنت عم
أبيه؟!

رجال الكشي 429 رقم 803.
24

فضرب بيده على لحيته، وقال: إذا لم ير الله هذه الشيبة أهلا للإمامة،
أراها أنا أهلا للنار (1)؟!
وروى الكشي، بسنده، عن أبي عبد الله، الحسن بن موسى بن جعفر،
قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام بالمدينة، وعنده علي بن جعفر، وأعرابي من
أهل المدينة جالس.
فقال لي الاعرابي: من هذا الفتى؟ - وأشار بيده إلى أبي جعفر
عليه السلام -.
قلت: هذا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فقال: يا سبحان الله، ورسول الله قد مات منذ مائتي سنة، وكذا وكذا سنة
وهذا حدث، كيف يكون؟!
قلت: هذا وصي علي بن موسى، وعلي وصي موسى بن جعفر، وموسى
وصي جعفر بن محمد، وجعفر وصي محمد بن علي، ومحمد وصي علي بن الحسين،
وعلي، وصي الحسين، والحسين وصي الحسن، والحسن وصي علي بن أبي طالب،
وعلي وصي رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين.
قال: ودنا الطبيب، ليقطع له العرق، فقام علي بن جعفر، فقال: يا
سيدي، يبدؤني لتكون حدة الحديد بي قبلك.
قال: قلت: يهنئك، هذا عم أبيه.
قال: فقطع له العرق، ثم أراد أبو جعفر عليه السلام النهوض، فقام علي بن
جعفر عليهما السلام، فسوى له نعليه حتى لبسهما (2).

(1) عمدة الطالب: 241.
(2) رجال الكشي: 429 - 430 رقم 804.
25

3 - خروجه وهجراته
قال ابن عنبة: خرج مع أخيه، محمد بن جعفر، بمكة، ثم رجع عن
ذلك (1).
وكان خروج محمد بن جعفر في سنة 203 للهجرة لثلاث خلون من ربيع
الآخر، وقتل لخمس خلون من جمادى الأولى (2).
وقال أبو الفرج الأصفهاني: إن جماعة من الطالبيين اجتمعوا مع محمد بن
جعفر، فقاتلوا هارون بن المسيب، بمكة، قتالا شديدا.
وذكر جمعا من الطالبيين، منهم علي بن جعفر بن محمد (3).
وقد عرفنا أنه سكن " العريض " فنسب هو وولده إليها (4).
وذكره ابن طباطبا في المنتقلة بالعريض (5).
وهذا يقتضي أنه سكن أولا بغيرها، ولابد أنه كان يسكن المدينة المنورة
أولا، حيث كانت مسكن أبيه الإمام الصادق عليه السلام، وأخيه الإمام الكاظم
عليه السلام، وعرفنا أنه نسب إليها - أيضا -.
وقال المجلسي الأول: سمعت أن أهل الكوفة التمسوا منه مجيئه من المدينة
إليهم، وكان في الكوفة مدة، وأخذ أهل الكوفة الاخبار منه، وأخذ منهم أيضا.

(1) عمدة الطالب: 241.
(2) راجع تاريخ الطبري 10 / 234، وتاريخ بغداد 2 / 113 - 114.
(3) مقاتل الطالبيين: 540.
(4) رجال النجاشي: 251 رقم 661، وتأريخ قم: 224.
(5) منتقلة الطالبية: 224.
26

ثم استدعى القميون نزوله إليهم، فنزلها، وكان بها حتى مات بها، رضي
الله عنه، وأرضاه (1).
ولكن ابنه المجلسي الثاني أنكر عليه، وقال: إن صاحب تاريخ قم ذكر
الاشراف الذين نزلوا بلدة قم، ولم يذكره، بل ذكر نزول أولاده فيها.
وأيضا: لو كان مثله ورد هذه البلدة، التي هي مغرس الشيعة لاشتهر
اشتهار الشمس في رائعة النهار، ولروى عنه الفضلاء الأخيار (2).
ووافق المامقاني المجلسي الثاني، فقال:
ويشهد له أنه - في زمان الإمام الجواد عليه السلام - كان معه في المدينة وهو
يومئذ في حدود الثمانين، ويبعد أن يكون بعد ذلك انتقل إلى الكوفة، وبقي فيها
مدة، ثم انتقل إلي قم وبقي فيها مدة (3).
نقول: إن المجلسي الأول ليس ممن يلقي الكلام علي عواهنه، فيرسل
الحكاية هكذا إرسال المسلمات، من دون مناقشة إن لم يكن مصدر نقله مقبولا له.
وأما ما ذكره المجلسي الثاني، ففيه:
أن احتمال عدم ذكره وارد، ولا محذور فيه، باعتبار أن علي بن جعفر لم
يهاجر إلي قم للسكنى، أو لم تطل مدة سكناه بها، وانه وردها للزيارة - مثلا -.
وبذلك نعرف وجه عدم النقل عنه في قم.
وأما ما ذكره المامقاني، فيرده:
أنه لا بعد في أن يسافر شخص كبير السن من بلدة إلى أخرى، أو يهاجر
إلى موطن آخر، ويتفق موته فيه.

(1) روضة المتقين شرح الفقيه 14 / 191، ونقله ابنه، كما في سفينة البحار 2 / 244، ونقله حفيده الوحيد
في تعليقته على منهج المقال: 227.
(2) تنقيح المقال 2 / 272 بتصرف.
(3) تنقيح المقال 2 / 272.
27

ثم إن ما ذكره لا يتم على فرض بقائه بعد الثمانين طويلا، خاصة على
ما اختاره المامقاني من طول عمره إلى ما زاد عن المائة، بل المائة والعشرين فأي بعد
في انتقاله إلى الكوفة إلى قم، وبقاءه في كل من المدينتين مدة؟!
28

4 - عمره ووفاته
قال ابن عنبة: مات أبوه وهو طفل.. وعاش إلى أن أدرك الهادي علي
ابن محمد بن علي بن الكاظم عليه السلام، ومات في زمانه (1).
أقول: إن وفاة الصادق عليه السلام كانت في سنة 148 وكانت إمامة
الهادي عليه السلام من سنة 220 إلى سنة 252.
أما ولادة علي بن جعفر:
فقد عرفت أنه كان في سنة 148 طفلا، والطفل - كما يفسره أهل اللغة -
هو المولود إلى أن يميز، أو إلى أن يحتلم.
فهو إذن في سنة 148 لم يبلغ الحلم، أي لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
وإذا علمنا - كما سيجئ إثباته - أنه روى عن أبيه الإمام الصادق
عليه السلام، والتزمنا بشرط التمييز في الراوي، فلابد أن يكون عند وفاة أبيه بين
العاشرة إلى الخامسة عشر.
وبذلك نقترب من الواقع لو حددنا ولادته بسنة 135 ليكون عند وفاة
والده في 148 ابن ثلاث عشرة سنة.
وأما وفاته:
فقد عرفنا أنه أدرك سنة 220 زمن الإمام الهادي عليه السلام، فلو فرضنا
بقاءه مدة قليلة لكانت وفاته حدود سنة 220 فيكون عمره نحو 85 سنة.

(1) عمدة الطالب: 241.
29

وإنما فرضنا بقاءه قليلا في زمان الإمام الهادي عليه السلام، لأنه لم تعهد
له رواية عنه عليه السلام، ولا نقل عنه حديث معه، مثل الذي وقع له مع الجواد
والرضا عليهما السلام، ولا ريب أنه لو كان باقيا مدة طويلة في عهد إمامة الهادي
عليه السلام لكان له معه موقف مثيل، ولو كان لنقل - أيضا - كما نقلت المواقف
السابقة.
ويؤيد ذلك أنه لو عاش طويلا، وعمر إلى المائة أو ما يقاربها، لنقل،
لاهتمامهم بذكر أمثال ذلك، كما هو الملاحظ في التراجم.
مع أن هو الحد الوسط بين ما قبل من أن وفاته كانت سنة 210 وبين
ما ذكره البعض من تأخر وفاته إلى حدود 252.
أما الأول:
فقد ذكره الذهبي، حيث ذكر علي بن جعفر في المتوفين سنة 210 (1).
ونقل ذلك ابن حجر عن ابن أخيه إسماعيل (2) وأرسله أيضا (3).
ونقله اليافعي (4) وابن العماد (5) ومن تأخر عنهم.
فهذا ينافي تصريح ابن عنبة بأنه عاش إلى أن أدرك زمان الهادي
عليه السلام سنة 220 ومات حينئذ، كما مر.
كما ينافي الأحاديث التي وردت في مواقفه مع الإمام الجواد عليه السلام،
والتي مر نقلها - أيضا - حيث جاء فيها أن الجواد عليه السلام كان يؤمئذ من الفتيان.
وأما الأخير:
فقد ذكره المامقاني، فقال: مقتضى روايته عن أبيه أن يكون عمره حينئذ

(1) العبر 1 / 282.
(2) تهذيب التهذيب 7 / 293.
(3) تقريب التهذيب 2 / 33 رقم 304.
(4) مرآة الجنان 2 / 84.
(5) شذرات الذهب 2 / 24.
30

في حدود العشرين، ومبدأ إمامة الجواد عليه السلام سنة 202 فإذا أضفت إلى ذلك
مقدار زمان الجواد عليه السلام أنتج ما ذكرناه [أي بلوغ عمره حدود الثمانين] بل
التحقيق أنه عمر فوق المائة سنة، لأنه أدرك الهادي عليه السلام، كما يكشف عن
ذلك ما رواه في باب النص على العسكري عليه السلام من " الكافي ".. عن
علي بن جعفر، قال: كنت حاضرا أبا الحسن لما توفي ابنه محمد.
ومقتضي رواية علي - هذا - عن الهادي، أن يكون عند فوت أبيه ابن
عشرين سنة، أو ست عشرة سنة، أقلا فيكون عمره مائة وعشرين سنة، فما زاد (1).
أقول: وهكذا ترقى المامقاني في عمر الرجل من الثمانين، إلى المائة، إلى
120، بل فما زاد!!
مع أن مبناه لذلك مخدوش:
1 - فمن أين يجب أن يكون عمر الراوي عشرين سنة؟! وقد جعله أساسا
لبلوغ عمره ثمانين سنة!
بينما جوز جمهور المحدثين سماع الأطفال، قبل بلوغهم السن الشرعية،
وخاصة إذا كانوا مميزين.
وأما مبناه في رفع مقدار عمره إلى المائة، من وجود روايته عن الهادي
عليه السلام:
فغير صحيح، حيث أن علي بن جعفر الراوي ذلك ليس هو العريضي
المترجم، لاتفاقهم على عدم روايته عن الإمام الهادي عليه السلام (2) حتى مع
فرض إدراكه زمانه!
ومجرد إدراكه زمانه لا يقتضي ذلك، كما هو واضح.
مع أن في الرواة من أصحاب الهادي والعسكري عليهما السلام من يسمى
بعلي بن جعفر. فإطلاق الاسم منصرف إليه. لا إلى العريضي.

(1) تنقيح المقال 2 / 273.
(2) لاحظ قاموس الرجال 6 / 437.
31

والنتيجة:
أن ولادته لا تسبق سنة 135 ووفاته لا تتجاوز سنة 220 فعمره يكون في
حدود 85 سنة.
ومن هنا، فمن الممكن وقوع تصحيف فيما نقله الذهبي وابن حجر، ومن
تبعهما من كون وفاته في سنة " عشر ومائتين " وأن الصواب في سنة " عشرين
ومائتين "
ووقوع التصحيف في مثله غير عزيز.
وعلى كل حال فإن ما ذكره صاحب تاريخ قم (1) والنوري (2) من أنه عند
وفاة أبيه الصادق عليه السلام كان ابن " سنتين " فقط.
لا نصيب له من الصحة أصلا، لمنافاته لكل ما دل على روايته عن أبيه
عليه السلام، كما سيأتي إثباته في الفصل الثاني من هذه الدراسة.

(1) تاريخ قم 224.
(2) مستدرك الوسائل 3 / 626.
32

5 - مدفنه ومرقده
توجد في مواضع ثلاثة مراقد تنسب إليه:
1 - في قم:
قال المجلسي الأول: كان بقم، حتى مات بها، وقبره بقم مشهور (1).
وقال المجلسي الثاني: أما كونه مدفونا بقم، فغير مذكور في الكتب المعتبرة،
لكن أثر قبره الشريف موجود، قديم، وعليه اسمه مكتوب (2).
نقول: إن المقام المنسوب إلى علي بن جعفر في مدينة قم ظاهر، ومشهور،
ومزار يقصده المؤمنون للتبرك به.
وقد ذكر في ما كتب لهذه المدينة المقدسة من تواريخ قديمة وحديثة:
ففي بعض التواريخ القديمة ما ترجمته:
من البقاع المقدسة في قم الضريح المقدس لعلي بن جعفر ومحمد بن
موسى، والواقع خارج المدينة.
بنيت البقعة والضريح من القاشاني الذهبي، الذي هو أغلى بكثير من
الآجر المذهب.
والذي يبدو من تاريخ الآجر، أنه بني في سنة 666 للهجرة (3).
وقال المدرسي الطباطبائي - في مزارات قم - ما ترجمته: مزار علي بن جعفر

(1) روضة المتقين 14 / 191.
(2) أعيان الشيعة 8 / 177، والكنى والألقاب 3 / 120.
(3) تأريخ دار الايمان قم.
33

المشهور ب‍ " باب الجنة " والذي تتحدث المصادر عنه، وعن القاشاني النفيس في مرقده
ومحرابه، وهزارات جدرانه، وبوابته، يقع في شرق المدينة وراء الممر المعروف
ب‍ " دروازهء كاشان ".
يعتبرونه قبر علي بن جعفر العريضي، ابن الإمام الصادق عليه السلام،
ولا يمكن أن يكون كذلك.
وأصل ذلك أنه مرقد حفيده علي بن حسن بن عيسى العلوي العريضي،
الذي نزل مدينة قم مع والده [ترجمة تاريخ قم: 224] وتنسب إليه واحدة من
أبواب المدينة [ترجمة تاريخ قم: 228] (1).
وقال حول تاريخ بناء البقعة الشريفة:
إن بناء بقعة باب الجنة، ونقوشها تعود إلى النصف الأول من القرن
الثامن، وقد بنيت البقعة بأمر عطا ملك مير محمد الحسني، وتم العمل فيه سنة
740 ه‍.
وقال: إن المظهر الخارجي للبناء مثمن الشكل، تعلوه قبة هرمية، ذات
أضلاع اثني عشر، وارتفاع المظهر الداخلي يبلغ حوالي عشرة أمتار (2).
وأطال في وصف البناء وما يتعلق به وصفا رائعا في منتهى الدقة. وقد كتب
على المرقد ما نصه:
هذا المرقد، والمزار المتبرك، للإمام المعصوم المظلوم،
الراوي، علي العريضي، ابن المولانا [كذا] والسيدنا [كذا]
الإمام المعصوم جعفر الصادق، ابن الإمام المعصوم
محمد الباقر ابن الإمام المعصوم، السجاد، علي، زين

(1) تربت پاكان 2 / 42.
(2) تربت پاكان 2 / 43 - 51.
34

العابدين ابن الإمام المعصوم الشهيد المظلوم، أبي عبد الله،
الحسين ابن الإمام الشهيد الأمير [كذا] المؤمنين علي بن أبي
طالب صلوات الله عليهم (1).
أقول: قد ذكر في عداد من بقم من منتقلة الطالبية: أحمد بن القاسم بن
أحمد الشعراني بن علي العريضي، وقال: مات هناك، بمقبرة " ما لون " وقبره يزار
ويستشفى به (2).
ولم أجد لمقبرة " ما لون " ذكرا في ما بيدي من الكتب المؤلفة حول مدينة
قم.
2 - في سمنان:
قال السيد بحر العلوم: في خارج قلعة سمنان [من بلاد الجبل شمالي
إيران]، في وسط بستان نضرة، مع قبة وبقعة، وعمارة نزهة (3).
وقال السيد الأمين: وفي خارج سمنان قبة عالية، وصحن في غاية السعة،
معروف بقبر علي بن جعفر (4).
3 - في العريض، بالمدينة المنورة:
قال النوري: الحق أن قبره بالعريض، كما هو معروف عند أهل المدينة
وقد نزلنا عنده في بعض أسفارنا، وعليه قبة عالية، ويساعده الاعتبار.

(1) تربت پاكان 2 / 48.
(2) منتقلة الطالبية: 5 - 256.
(3) تحفة العالم 2 / 19.
(4) أعيان الشيعة 8 / 177.
35

وأما الموجود في قم فيمكن أن يكون لواحد من أحفاده (1).
وقال السيد الأمين: الحق أن قبره بالعريض في ناحية المدينة، كما هو
معروف عند أهل المدينة، وعليه قبة عالية، وقبره مزور.
والظاهر أن القبر الذي في " قم " والذي في " سمنان " لشخصين آخرين
مشاركين له في الاسم واسم الأب، فتبادر الذهن إلى الفرد الأكمل كما يقع
كثيرا، ويحصل به الاشتباه (2).

(1) مستدرك الوسائل 3 / 626.
(2) أعيان الشيعة 8 / 177.
36

6 - عقبه وذريته
قال ابن عنبة: يقال لولده: العريضيون، وهم كثير، فأعقب من أربعة
رجال: محمد،
وأحمد الشعراني،
والحسن،
وجعفر الأحمر (1).
وقال ابن طباطبا: عقبه من أربعة رجال:
محمد الأكبر - أعقب -، والحسن - أعقب -، أمهما أم ولد.
وجعفر - أعقب - وكلثوم، وقيل: أم كلثوم، فاطمة بنت الأرقط ابن
عبد الله الباهر.
وأحمد - أعقب - لقبه الشعراني، لام ولد.
ومليكة، وخديجة، وحمدونة، وزينب، لأمهات شتى.
وفاطمة، وعلي، ومحمد الأصغر، وقيل: عبد الله (2).
وقال - أيضا -: من ورد قم من أولاد علي العريضي:
من نازلة المدينة، من أولاد الحسن بن عيسى الأكبر ابن محمد بن علي
العريضي:
عقبه علي، أمه زينب بنت الحسين بن الحسن بن الحسين بن الحسن
الأفطس.

(1) عمدة الطالب: 241.
(2) منتقلة الطالبية: 224.
37

بقم: علي بن علي بن الحسن بن علي بن عيسى النقيب بن محمد الأكبر ابن
علي العريضي.
عن أبي علي، الحسن بن محمد بن الحسن بن السائب بن مالك، الأشعري
صاحب كتاب قم (1).
بقم: أبو الحسين، أحمد بن القاسم بن أحمد، الشعراني ابن علي العريضي،
ومات هناك بمقبرة " ما لون " وقبره يزار، ويستشفى به.
بقم: أبو عبد الله، الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد الشعراني ابن علي
العريضي.
بقم: أحمد بن حمزة بن محمد بن أحمد بن الحسين بن أحمد الشعراني (2).
وذكر أيضا جمعا من أولاده وذريته، وخاصة من نزل منهم بالمدينة أو انتقل
إليها (3) كما ذكرهم سائر النسابين في كتبهم.
وقال المجلسي الأول: وانتشر أولاده في العالم: ففي أصفهان قبر بعض
أولاده، منهم:
السيد كمال الدين في قرب " سين برخوار " وقبره مزار.
والسيد أبو المعالي.
وأولادهما في أصفهان من الأعاظم في الدين والدنيا (4).
وذكر القمي منهم: مجد الدين الحلبي، العريضي، السيد الاجل، علي بن
الحسن بن إبراهيم بن علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن ابن عيسى بن محمد بن
عيسى بن علي العريضي - صاحب المسائل -.

(1) علق محقق المصدر، بأنه لم يجد هذا المورد في ترجمة كتاب قم، المطبوع بإيران، واحتمل كونه من جملة
ما سقط من الكتاب.
(2) منتقلة الطالبية 255 - 256.
(3) منتقلة الطالبية 311 - 312.
(4) روضة المتقين 14 / 191.
38

وقال: فاضل، جليل، من مشايخ المحقق الحلي (1).

(1) الكنى والألقاب 3 / 120.
39

الفصل الثاني
نشاطه العلمي
1 - مكانته عند الرجاليين.
2 - وثاقته.
3 - طبقته.
أ - مشايخه.
ب - الرواة عنه.
4 - كتابه.
5 - الطرق إلى كتابه.
6 - المصادر.
41

1 - مكانته عند الرجاليين
قال الشيخ المفيد: كان راوية للحديث، سديد الطريق، شديد الورع،
كثير الفضل، ولزم أخاه موسى، وروى عنه شيئا كثيرا من الاخبار (1).
وقال: كان من الفضل والورع على ما لا يختلف فيه اثنان (2).
وقال الشيخ الطوسي: جليل القدر، ثقة (3).
وعده ابن شهرآشوب من الثقات الذين رووا النص على موسى بن جعفر
الكاظم عليه السلام (4).
وقال ابن عنبة: كان عالما كبيرا (5).
وقال العلامة: ثقة، روى الكشي ما يشهد بصحة عقيدته، وتأدبه مع أبي
جعفر الثاني، وحاله أجل من ذلك (6).
وقال ابن داود: ولد الصادق عليه السلام، معظم (7).
وقال أبو علي الحائري: وفي الكشي ما يدل على فضله، وجلالته، وغاية
إخلاصه، وتأدبه معهم (8).

(1) الارشاد للمفيد: 287.
(2) الارشاد، باب إمامة الكاظم عليه السلام، فصل النص عليه من أبيه.
(3) الفهرست، للطوسي: 87 رقم 367.
(4) مناقب آل أبي طالب 4.
(5) عمدة الطالب: 241.
(6) رجال العلامة الحلي: 92 رقم 4.
(7) رجال ابن داود: 136 رقم 126.
(8) منتهى المقال: 262.
43

وقال الذهبي: كان من جلة السادة الاشراف (1) وكذا قال اليافعي (2) وابن
العماد (3).
وقال المجلسي الأول: جلالة قدره أجل من أن يذكر (4).
وقال المجلسي الثاني: علي بن جعفر المدفون بقم، وجلالته أشهر من أن
يحتاج إلى البيان (5).

(1) العبر 1 / 282.
(2) مرآة الجنان 2 / 68.
(3) شذرات الذهب 2 / 240.
(4) روضة المتقين 14 / 191.
(5) الكنى والألقاب 3 / 120.
44

2 - وثاقته
وثقه الشيخ الطوسي في موضعين:
1 - في أصحاب الرضا عليه السلام، فقال: عمه عليه السلام، له كتاب،
ثقة، من أصحاب أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام (1).
2 - في الفهرست، فقال: جليل القدر، ثقة (2).
وعده ابن شهرآشوب من الثقات الذين رووا النص على الكاظم عليه
السلام من أبيه (3).
وعده - أيضا - من ثقات الكاظم عليه السلام (4).
وعده - أيضا - من ثقات أبي جعفر الثاني عليه السلام (5).
وقال العلامة الحلي: من أصحاب الكاظم عليه السلام، ثقة... وحاله
أجل من ذلك (6).
وقد جمع المامقاني الكلام في ذلك، فقال - ونعم ما قال -: الظاهر اتفاق
الفقهاء والمحدثين على ثقته، وجلالته، والاعتماد على أخباره، وقد سمعت التوثيق
وما فوقه من جمع، وعلى منوالهم جرى الباقون، وممن وثقه: الفاضل المجلسي رحمه

(1) الرجال، للطوسي: 379 رقم 3.
(2) الفهرست، للطوسي: 87 رقم 367.
(3) مناقب آل أبي طالب.
(4) مناقب آل أبي طالب 4 / 325.
(5) مناقب آل أبي طالب 4 / 380.
(6) رجال العلامة الحلي: 92 رقم 4.
45

الله في " الوجيزة " والمحقق البحراني في " البلغة " والشيخان في " المشتركاتين "
وغيرهم.
وسكوت النجاشي، وابن داود عن التنصيص على ثقته، ليس للتوقف
فيه، بل كأنه للايماء إلى غنائه - لاشتهاره - عن التوثيق، كسكوتهم عن توثيق
الأئمة (1).
وأما العامة:
فقد ذكره منهم: المزي في تهذيب اكمال (2) والذهبي في الكاشف (3) وابن
حجر في التهذيب (4) والخزرجي في الخلاصة (5).
وصرح ابن حجر بأنه مقبول (6).
والذهبي - وإن أورده في ميزانه الموضوع لعد الضعفاء على رأيه - إلا أنه
استدرك ذلك بقوله: ما هو من شرط كتابي، لأني ما رأيت أحد لينه (7).
واعتذر عن ذلك بقوله: نعم، ولا من وثقه، ولكن حديثه منكر جدا،
ما صححه الترمذي، ولا حسنه، ورواه عن نصر بن علي، عنه، عن أخيه، عن أبيه،
عن أجداده (8).
أقول: وهذا العذر أشنع من تقصيره، لأن في كلامه هذا مواقع للنظر
والرد:
فقوله: ولا من وثقه.

(1) تنقيح المقال 2 / 272.
(2) مخطوط.
(3) الكاشف في الرجال 2 / 280.
(4) تهذيب التهذيب 7 / 293.
(5) خلاصة تذهيب التهذيب 2 / 244.
(6) تقريب التهذيب 2 / 33.
(7) ميزان الاعتدال 3: 117.
(8) ميزان الاعتدال 3 / 117.
46

يرد عليه:
أولا: إن عدم رؤية الذهبي للتوثيق، لا يعني مطلقا عدم التوثيق، فهل
يدعي الذهبي الإحاطة بجميع ما قاله العلماء في الرجال؟ أو يدعي أحد ذلك له؟!
كيف، وقد صرح هو في ميزانه، بقوله: في رواة الصحيحين عدد كثير
ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم (1).
فهل يحق له أن يدرج أولئك في الضعفاء؟!
وثانيا: إن لكل طائفة رجالا لحديثهم، ورواة لأسانيدهم، من الخاصين
بهم، وليس من الضروري اطلاع الذهبي على جميع رواة الحديث وأحوالهم.
ألا ترى أن علي بن جعفر - وهو من كبار الرواة عندنا، ورواياته في غاية
الكثرة، وكتابه في نهاية الشهرة، بين الإمامية - لا نجد في كتب العامة أثرا بارزا
لأي شئ من ذلك؟
وقد عرفت أن علماءنا اتفقوا على جلالة الرجل وثقته،
وعلى من تكون تبعة جهل الذهبي وأمثاله بكل ذلك؟!
ليس ذلك إلا على أثر بعدهم وتجافيهم عن حديث أهل البيت عليهم
السلام، وتراثهم، ومعارفهم، ورجالهم، فكيف يتوقع منهم أن يقفوا على توثيق
رواتهم؟!
وأما قوله: ما صححه الترمذي ولا حسنه، ورواه...
أقول: يرد عليه:
أولا: إن الذهبي لم يتعامل مع هذا الحديث، ولا مع رواية بسلامة نفس،
وحسن طوية، فالمعتاد: أن يذكر حديث الرجل، الذي رواه الترمذي ويعقبه
بكلام الترمذي في الحديث، ثم يبدي رأيه هو.
لكنه عدل عن ذلك، فحكم - أولا - على الحديث بالنكارة جدا، ثم نفى

(1) ميزان الاعتدال 3 / 426.
47

تصحيح الترمذي وتحسينه، ثم ذكر روايته للحديث بسنده.
وإنما عمد إلى ذلك تمهيدا للطعن عليه، وتبريرا لادراجه في ميزانه المائل
عن الحق.
وهذا عمل يجل عن مثله العالم الأمين.
وثانيا: قوله عن الترمذي: " ولا حسنه ".
كذب على الترمذي، حيث أن الترمذي قال بعد إيراده للحديث ما نصه:
هذا حديث " حسن " غريب (1).
مع أن مجرد إيراد الترمذي للحديث في سننه - الذي يعد من الأمهات
الست عند - العامة كاف في الحكم بحسنه، لأنه من مصادر الحديث الحسن كما
صرح به علماء المصطلح (2).
فهل يجهل الذهبي ذلك، أو يتجاهل عنه؟!
ولقد أصاب ابن حجر في نقله عن الترمذي، حيث في ترجمة علي بن
جعفر: له في الترمذي حديث واحد في الفضائل، واستغربه (3).
فلم ينف التحسين، إلا أنه قصر حيث لم يذكر تحسين الترمذي للحديث،
فكان عليه أن يقول: حسنه واستغربه، لأن الترمذي - كما عرفت - قال فيه:
" حسن غريب ". فلماذا ذكر ابن حجر الاستغراب ولم يذكر التحسين؟!
إلا أن يكون اعتمد على ما هو المسلم من وضع كتاب الترمذي على جمع
الحديث الحسن، وأنه من مظانه، كما مر نقله عن علماء مصطلحا لحديث.
وأما قول الذهبي: حديثه منكر جدا.
ففيه:
أولا: إن الذهبي قد تفرد بحكمه بنكارة الحديث، حتى أن ابن حجر - وهو

(1) الجامع الصحيح، للترمذي 5 / 641.
(2) لاحظ: منهج النقد في علوم الحديث، لعتر: 274 - 275.
(3) تهذيب التهذيب 7 / 293 رقم 502.
48

خريت فن الحديث ورجاله - لم يحكم على الحديث إلا بما نقله من " الاستغراب "
عن الترمذي.
وكم فرق بين " نكارة الحديث " وبين " غرابته " (1).
فهل يجهل الذهبي هذا، أيضا، أو يتجاهل عنه؟ أو يريد إيهام أن الترمذي
حكم على الحديث بذلك؟!.
فهذا تعد آخر من الذهبي على الترمذي!
وثانيا: أن حكم الترمذي بالغرابة غير وارد على " علي بن جعفر " فإنه قال:
هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث جعفر إلا من هذا الوجه (2).
فليس الاستغراب راجعا إلى حديث علي بن جعفر، حتى يورد ذلك في
ترجمته!
فقد روى ذلك الحديث من طريق الإمام علي بن موسى الرضا عليه
السلام عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر عليهم السلام
ذكر ابن العديم - بعد إيراد حديث نصر عن أخيه موسى، عن أبيه جعفر -
قول الطبراني: لم يروه عن موسى بن جعفر، إلا أخوه علي بن جعفر، تفرد به
نصر بن علي، ثم قال:
قلت: وقد رواه علي بن موسى الرضا رضي الله عنه، عن موسى بن جعفر،
كما أوردناه قبله (3).
فإذن لم يتفرد علي بن جعفر عن أخيه، حتى يكون الحديث غريبا من
جهته.
وثالثا: إذا كان الحديث " غريبا " - كما يقول الترمذي -، فثم ماذا؟!

(1) لاحظ علوم الحديث، لابن الصلاح: 80 و 270 ومنهج النقد: 396 و 430.
(2) الجامع للترمذي 5 / 641.
(3) بغية الطلب في تاريخ حلب: ج 4 ورقة 43 ب في ترجمة الإمام الحسين عليه السلام.
49

ما دام أن الغرابة لا تنافي الصحة أيضا (1).
وما دام أن الحديث - بعد علي - مروي بطريق سلسلة الذهب أئمة أهل
البيت عليهم السلام.
ولنتبرك - بعد هذه الوقفة الطويلة - بذكر الحديث الشريف:
قال الترمذي: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا علي بن جعفر بن
محمد بن علي، أخبرني أخي موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيه جعفر بن محمد، عن
أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب:
إن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أخذ بيد حسن وحسين، فقال:
" من أحبني، وأحب هذين، وأباهما، وأمهما، كان معي في درجتي يوم القيامة ".
قال محمد بن عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث جعفر
إلا من هذا الوجه (2).
وقد ذكر الخطيب هذا الحديث في ترجمة نصر بن علي الجهضمي، وقال
بعده: عن عبد الله: إن نصرا لما حدث بهذا الحديث أمر المتوكل بضربه ألف سوط،
فكلمه جعفر بن عبد الواحد، فلم يزل به حتى تركه (3).

(1) انظر منهج النقد: 272.
(2) الجامع الصحيح 5 / 641 رقم 3733.
ورواه عبد الله في زيادات مسند أحمد 1 / 101 برقم 756، كما ورد في مناقب علي بن أبي طالب تأليف
أحمد، من رواية عبد الله ابنه عن نصر بن علي الجهضمي، أورده برقم 308 من تحقيق السيد
الطباطبائي، وقد ذكر له تخريجا واسعا نورد بعضه فيما يلي:
أخرجه ابن الغطريف في جزء، وأبو القاسم البغوي، والطبراني في المعجم الكبير: ج 3 رقم 2654 عن
زكريا الساجي، وفي المعجم الصغير 2 / 70 عن ابن خلاد، والدولابي في الذرية الطاهرة ص.. عن
يزيد بن سنان، وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 1 / 191 بسنده، وابن المغازلي في مناقب علي عليه السلام
رقم 417 عن زكريا الساجي، وخالد بن النضر، ومحمد بن علي الصيرفي ومحمد بن أمية، والباغندي،
وأبي القاسم ابن منيع، وعبد الله بن قحطبة، كلهم عن نصر.
(3) تاريخ بغداد 13 / 288.
50

أقول: لكن سياط المتوكل انقلبت إلى سلاطة لسان الذهبي وحزبه، بتعابير
النكارة والاستغراب، التي كالوها على هذا الحديث الشريف وأمثاله من أحاديث
فضائل أهل البيت عليهم السلام.
51

3 - طبقته
لقد أكثر أبو الحسن العريضي من الاخذ والتحمل، ولا سيما من أخيه
الإمام الكاظم عليه السلام.
وأكثر كذلك من الأداء والتحميل، فارتوى جمع غفير من الرواة من نمير
علومه التي استقاها من معين أهل البيت عليهم السلام وهو من أفاضلهم.
ونرى أن عاملين اثنين كان لهما الأثر البليغ في بلوغ الرواة عنه هذه المبلغ
الكبير:
1 - أن الأئمة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام كانوا في كثير من
أوقاتهم تحت مراقبات أعداء الدين، من خلفاء الجور وأمراء الفجور من آل أمية
وعباس، فلم تصل أكثر الأيدي إلى مجالسهم، ولم تتح الفرص لكثير من الرواة
للاخذ منهم مباشرة، فلذا كانوا يلجأون إلى رواتهم وثقاتهم لتلقي معارفهم.
2 - أن علي بن جعفر بما أنه ابن الإمام الصادق، وأخ الإمام الكاظم وعم
الإمام الرضا عليهم السلام، كان يتمتع بين الأوساط العلمية بسمعة طيبة، لأن
حديثه متصل مباشرة بينبوع العلم ومعين المعرفة، فلا غرو في اتساع قائمة أسماء
الرواة عنه، بما لم يسبق لأمثاله من رواة عصره.
ولابد من التذكير بأنا لم نجد المجال الكافي لتتبع الموارد المسجلة في قائمة
المشايخ والرواة، للتأكد من صحة اتصال السند فيها، وعدم وقوع إرسال فيها، وإنما
اكتفينا بتسجيل ما تدل عليه ظاهر تلك الأسانيد، وما ذكره الرجاليون، آملين العود
إليه في مجال آخر أوسع، بعون الله.
وإليك أسماء مشايخه، والرواة عنه في قسمين:
52

القسم الأول: المشايخ
1 - أبوه، الإمام جعفر بن محمد، أبو عبد الله الصادق عليه السلام:
ذكره البرقي في باب من روى عن الصادق عليه السلام (1).
وذكر المفيد أن عليا ممن روى النص عن أبي عبد الله الصادق عليه
السلام على الإمام الكاظم عليه السلام بالإمامة بعده (2).
وذكره الشيخ الطوسي في باب من روى عن الصادق عليه السلام وقال:
علي بن جعفر ابنه (3).
وقال في باب من روى عن الكاظم عليه السلام: علي بن جعفر عليه
السلام، أخوه له كتاب ما سأله عنه، روى عن أبيه (4).
وعده ابن شهرآشوب من الثقات الذين رووا عن الصادق عليه السلام
نصه على موسى الكاظم عليه السلام بالإمامة (5).
وذكر ابن داود روايته عن أبيه (6).
وذكر روايته عن أبيه من العامة:
الذهبي (7).
وابن حجر (8).

(1) رجال البرقي: 25.
(2) الارشاد: 29.
(3) رجال الطوسي: 241 رقم 289.
(4) رجال الطوسي: 353 رقم 5.
(5) مناقب آل أبي طالب 4.
(6) رجال ابن داود: رقم.
(7) ميزان الاعتدال: 3 / 117 والعبر 1 / 282.
(8) لسان الميزان 7 / 310.
53

لكنه في التهذيب، قال: روى عن أبيه إن كان سمع منه (1).
وذكر روايته عن أبيه - أيضا - ابن العماد الحنبلي (2).
وقد ورد في الكتب روايات له عن أبيه ذكرها:
الكليني (3) والكشي (4) والنعماني (5) والصدوق (6) والمفيد (7)
والطوسي (8) وابن الشجري (9).
2 - أخوه، الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام:
وروايته عنه واضحة.
ومضى قول المفيد، أنه: لزم أخاه موسى عليه السلام، وروى عنه شيئا
كثيرا (10).
وذكر روايته عن أخيه:
الشيخ الطوسي في باب أصحاب الكاظم عليه السلام، فقال: أخوه، له
كتاب ما سأله عنه (11).
وقال في أصحاب الرضا عليه السلام: عمه.. من أصحاب أبي الحسن
موسى الكاظم عليه السلام (12).

(1) تهذيب التهذيب 7 / 293.
(2) شذرات الذهب 2 / 24.
(3) الكافي 1 / 271.
(4) رجال الكشي: 497 رقم 955.
(5) الغيبة، للنعماني: 204.
(6) إكمال الدين: 359، وعلل الشرائع: 344.
(7) الارشاد، للمفيد: 29.
(8) الغيبة، للطوسي: 154.
(9) الأمالي الخميسية 1 / 376.
(10) الارشاد: 287.
(11) رجال الطوسي: رقم.
(12) رجال الطوسي: 379 رقم 3.
54

وكذلك ابن عنبة (1).
وروايته عن أخيه كثيرة في الكتب.
وهي مجموعة في كتابه " مسائل علي بن جعفر " المتوفر وسيأتي الحديث عنه
مفصلا.
3 - ابن أخيه الإمام الرضا علي بن موسى عليه السلام:
ذكره الشيخ في باب من روى عن الرضا عليه السلام وقال: علي بن
جعفر ابن محمد عليهما السلام، عمه له كتاب، ثقة (2).
وذكره العلامة، وقال: من أصحاب الرضا عليه السلام (3).
وقد اعترض الشهيد الثاني على العلامة حيث ذكر أنه من أصحاب الرضا
عليه السلام، بقوله: لا وجه لجعله من أصحاب الرضا عليه السلام مقتصرا عليه،
لأن جل روايته عن أخيه موسى عليه السلام، وله كتاب يشتمل على ما رواه عن
أخيه وأبيه (4).
وروى عن أبيه كما أشرنا إليه، وأدرك الرضا عليه السلام وروى عنه.
فكان ينبغي التنبيه على الجميع، أو ذكر الأشهر، وهو روايته عن أخيه.
وقد ذكره الشيخ في كتابه في باب من روى عن الصادق، والكاظم،
والرضا، عليهم السلام.
وابن داود اقتصر على أنه روى كتابه عن أبيه وأخيه (5) ولم يذكر الرضا

(1) عمدة الطالب: 241.
(2) رجال الطوسي: 379 رقم 3.
(3) رجال العلامة: 92 رقم 4.
(4) ظاهر هذا أن عليا روى في كتابه عن أبيه أيضا، وهذا لا صحة له، وسيأتي بيانه عند البحث عن
كتابه.
(5) لم يذكر ابن داود " روايته كتابه عن أبيه " وإنما قال: له كتاب في الحلال والحرام، عن أبيه وأخيه
الكاظم، رجال ابن داود: 136 رقم 1016.
وليس معناه أنه روى الكتاب عن أبيه وأخيه، بل قوله " عن أبيه وأخيه " منقطع عما قبله، ومراده التعبير عن روايته عن أبيه وأخيه عليهما السلام، وسيأتي بيانه أيضا.
55

عليه السلام، وكيف كان، فهو أجود مما ذكره.
انتهى كلام الشهيد (1).
وقال المامقاني: كونه رضوان الله عليه من صحابة الأئمة الثلاثة [الصادق،
والكاظم، والرضا عليهم السلام] مما لا ريب فيه (2).
أقول: أما روايته عن الرضا عليه السلام، فقد وردت في مورد من أمالي
الطوسي (3) وفى رواية الصفار (4) وهذه رواية سعد الأشعري (5).
وإذا صحت رواية علي بن جعفر عن ابن أخيه الرضا عليه السلام، فلابد
أن لا تكون مقصورة على هذين الحديثين!
ولعل هذا هو السبب الداعي لابن داود كي لا يذكر رواية علي عن ابن
أخيه الرضا عليه السلام، فلاحظ.
وقد أدرك علي بن جعفر ابن ابن أخيه، الإمام محمد بن علي بن موسى
الرضا، أبا جعفر، الجواد عليه السلام، وقد اطلعنا على مواقفه المشرفة معه:
لكن لم يذكر أنه من أصحابه الراوين عنه، إلا ما جاء في كتاب " الجامع
في الرجال " من أن عليا يعد من أصحابه (6).
وهو سهو، إن كان المراد من الأصحاب أصحاب الرواية، نعم إن كان
المراد أصحاب اللقاء، فهو صحيح إلا أنه غير مناسب لهذا المقام، فلاحظ.
وكذلك قد أدرك عصر إمامة الهادي عليه السلام:

(1) تعليقة الشهيد على الخلاصة (مخطوطة) نقله في تنقيح المقال 2 / 272.
(2) تنقيح المقال 2 / 272.
(3) أمالي الطوسي 1 / 350.
(4) بصائر الدرجات 27 / 532.
(5) مختصر بصائر الدرجات: 68.
(6) الجامع في الرجال: 519 من مخطوطة المؤلف.
56

لكن لم أقف على حديث لقائه به، فضلا عن روايته عنه.
وأما سائر مشايخه، فهم:
4 - الحسين بن زيد الشهيد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
عليهم السلام، المعروف بذي الدمعة، وهو ابن عم أبيه:
ذكر روايته عنه ابن عنبة (1) وابن حجر (2) والسيد شرف الدين (3).
5 - سفيان بن عيينة، الثوري:
ذكر روايته عنه الذهبي (4) وابن حجر (5) وابن العماد (6).
6 - محمد بن مسلم:
أورد روايته الكليني، والبرقي، والصدوق، والطوسي (7).
7 - عبد الملك بن قدامة:
أورد روايته الكليني (8).
8 - معتب مولاهم - أي مولي بني هاشم، وهو مولى الصادق عليه
السلام -:
جاءت روايته عنه عند الكليني (9) والصدوق (10) وذكرها ابن حجر (11).

(1) عمدة الطالب: 241.
(2) تهذيب التهذيب 7 / 293.
(3) تأويل الآيات 2 / 545.
(4) العبر 1 / 282، وميزان الاعتدال 3 / 117.
(5) تهذيب التهذيب 7 / 293، ولسان الميزان 7 / 310.
(6) شذرات الذهب 2 / 24.
(7) الكافي 4 / 406، والتهذيب 5 / 10، وعلل الشرائع 2 / 109 والمحاسن: 65.
(8) الكافي 2 / 492.
(9) الكافي 1 / 263 رقم 253.
(10) الخصال: 494، وعلل الشرائع: 488 ح 5.
(11) تهذيب التهذيب 7 / 293.
57

9 - أبو سعيد المكي:
ذكر روايته عنه ابن حجر (1).
وقد ذكر السيد الخوئي دام ظله روايته عن محمد بن عبد الله الطائي، الواردة
في التفسير المنسوب إلي علي بن إبراهيم القمي (2) واعتبرها من روايات علي بن
جعفر العريضي (3).
لكنه سهو، فإن جعفر بن علي، الوارد هنا، ليس هو العريضي الذي
نترجم له، لما بينهما من بعد الطبقة الملاحظ من السند المذكور، فإنه يروى عن
الصادق عليه السلام بوسائط عديدة، وإليك السند: علي بن جعفر، قال: حدثني
محمد بن عبد الله الطائي، قال: حدثنا محمد بن أبي عمير، قال: حدثنا حفص
الكناني، قال: سمعت عبد الله بن بكير الدجاني، قال: قال لي الصادق عليه
السلام:...
القسم الثاني: الرواة
فهم كثيرون نذكرهم على حروف المعجم:
1 - أحمد البزي
ذكره الذهبي (4).
- أحمد بن زيد.
سيأتي باسم: أحمد بن يزيد.
2 - أحمد بن علي بن جعفر، ابنه:
ذكره ابن حجر (5).

(1) تهذيب التهذيب 7 / 293.
(2) تفسير القمي 2 / 202.
(3) معجم رجال الحديث 11 / 289 رقم 7965.
(4) ميزان الاعتدال 3 / 117.
(5) تهذيب التهذيب 7 / 293، ولسان الميزان 7 / 310.
58

3 - أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (1):
4 - أحمد بن محمد بن عبد الله:
ذكره الأردبيلي (2) والزنجاني (3).
5 - أحمد بن موسى:
ذكره الزنجاني (4).
6 - أحمد بن يزيد:
أورد روايته الصدوق (5) وذكر في بعض النسخ باسم: أحمد بن زيد.
7 - إسحاق بن محمد بن إسحاق بن جعفر:
ذكره الزنجاني (6).
8 - إسحاق بن موسى بن جعفر، ابن أخيه:
ذكره القمي (7).
9 - إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر، ابن ابن أخيه:
ذكره ابن حجر (8) والقهپائي (9) والنجاشي (10) والطوسي (11).
10 - إسماعيل بن همام:

(1) السرائر: 477.
(2) جامع الرواة 1: 561.
(3) الجامع في الرجال 2 / 520.
(4) الجامع في الرجال 2 / 520.
(5) معاني الأخبار، للصدوق: 158.
(6) الجامع في الرجال 2 / 520.
(7) سفينة البحار 2 / 244.
(8) تهذيب التهذيب 7 / 293.
(9) مجمع الرجال 1 / 222، وانظر 4 / 173.
(10) رجال النجاشي 29 رقم 60.
(11) أمالي الشيخ - الطبعة القديمة -: 38.
59

ذكره الأردبيلي (1) والزنجاني (2).
11 - إسماعيل بن يسار - أو ابن بشار -:
أورد روايته السيد شرف الدين (3).
12 - أيوب بن نوح (4):
13 - الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين:
ذكره القمي (5).
14 - الحسن بن علي بن عثمان بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
عليهم السلام:
ذكره الأردبيلي (6) والزنجاني (7).
الحسن بن علي بن عمرو العمركي:
يأتي بعنوان العمركي.
15 - حسين بن زيد بن علي بن حسين بن زيد بن علي السجاد عليه
السلام:
ذكره الطوسي (8) وابن حجر (9) والزنجاني (10).
16 - الحسين بن عيسى بن عبد الله:

(1) جامع الرواة 1: 561.
(2) الجامع في الرجال 2 / 520.
(3) تأويل الآيات الظاهرة 2: 728.
(4) الغيبة، للطوسي:
(5) سفينة البحار 2: 244.
(6) جامع الرواة 1: 561.
(7) الجامع في الرجال 2 / 520.
(8) أمالي الطوسي، الجزء 7 من تجزئة المؤلف.
(9) تهذيب التهذيب 7 / 293
(10) الجامع في الرجال 2 / 520.
60

أورد روايته الكليني (1) وذكره الزنجاني (2).
17 - الحسين بن موسى بن جعفر عليه السلام ابن أخيه:
ذكره الزنجاني (3).
18 - داود بن محمد النهدي (4).
ذكره الزنجاني (5).
19 - زكريا بن يحيى بن النعمان، الصيرفي، البصري:
أورد روايته الكليني (6) والمفيد (7) وذكرها القمي (8).
20 - زيد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي
طالب عليم السلام.
ذكره ابن حجر (9).
21 - سلمة بن شعيب:
ذكره ابن حجر (10).
22 - سليمان بن جعفر:
ذكره الأردبيلي (11).
23 - عبد الجبار بن عمرو اليمامي:

(1) الكافي: 8 / 152 رقم 141.
(2) الجامع في الرجال 2 / 520.
(3) الجامع في الرجال 2 / 520.
(4) بصائر الدرجات، للصفار: 532، ومختصر بصائر الدرجات، للحلي: 68.
(5) الجامع في الرجال 2 / 520.
(6) لاحظ: الكافي 1 / 252 ح 14.
(7) الارشاد، للمفيد: 317.
(8) سفينة البحار 2 / 244.
(9) تهذيب التهذيب 7 / 293.
(10) تهذيب التهذيب 7 / 293.
(11) جامع الرواة 1: 561.
61

ذكره الزنجاني (1).
24 - عبد العزيز بن عبد الله الأويسي:
أورد روايته الصدوق (2) ذكره الذهبي (3).
25 - عبد العظيم بن عبد الله الحسني:
ذكره الزنجاني (4).
26 - عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر، حفيده:
ذكره ابن حجر (5) وقال المامقاني: سكت الكاظمي وأستاذه الطريحي من
ذكر رواية ابن ابنه عنه، مع أنك سمعت من النجاشي التصريح بروايته النسخة
المبوبة من مسائله عنه (6).
أقول: روى النجاشي ذلك بطريقه إلى عبد الله بن الحسن عن جده علي
ابن جعفر (7).
وهي النسخة الواردة في قرب الإسناد وسيأتي الحديث مفصلا.
27 - عبد الله النهيكي:
وردت روايته عند الصدوق (8).
28 - علي بن أسباط بن سالم:
روى النجاشي بطريقه إليه عن علي بن جعفر، كتابه غير المبوب (9) وقد

(1) الجامع في الرجال 2 / 520.
(2) الخصال: 494:، وعلل الشرائع: 488 ح 5.
(3) ميزان الاعتدال 3 / 117.
(4) الجامع في الرجال 2 / 519.
(5) تهذيب التهذيب 7 / 293.
(6) تنقيح المقال 2 / 277.
(7) رجال النجاشي: رقم.
(8) الخصال 1 / 141 رقم 162.
(9) رجال النجاشي: 252 رقم 662.
62

أورد روايته عنه الكليني (1).
29 - علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي
طالب عليهم السلام:
ذكره البرقي (2) وابن حجر (3) والزنجاني (4).
وهو راوي النسخة غير المبوبة التي أوردها المجلسي في البحار (5) وسيأتي
في هذه القائمة " علي بن الحسين بن علي بن عمر ".
30 - علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي
الطالب عليه السلام:
أورد رواياته ابن قولويه (6). وذكرها الزنجاني (7).
وقد ورد في الأمالي الخميسية لابن الشجري حديث بسنده عن الحسين بن
علي بن عمر والد هذا الراوي، عن علي بن جعفر، فلاحظ (1 / 276).
أقول: ولعله هو المذكور سابقا باسم " علي بن الحسن بن علي بن عمر "
فلاحظ.
31 - علي بن محمد بن حفص، أبو قتادة القمي:
وردت رواياته في الكتب كثيرا، وقد يذكر بكنيته فقط، أوردها
الطوسي (8) وابن إدريس (9).

(1) الكافي 7 / 266 رقم 32.
(2) المحاسن: 94.
(3) تهذيب التهذيب 7 / 293.
(4) الجامع في الرجال 2 / 520.
(5) بحار الأنوار 10 / 249.
(6) كامل الزيارات: ح 103.
(7) الجامع في الرجال 2 / 519.
(8) تهذيب الأحكام 1 / 416 رقم 315، و 1 / 98 رقم 257.
(9) مستطرفات السرائر: 103 رقم 39.
63

32 - العمركي بن علي، البوفكي: الخراساني النيسابوري:
ذكره الزنجاني (1) وهو الراوي " لكتاب المسائل " في الطريق الأول للشيخ
الصدوق كما سيأتي ذكره في الطرق وكذلك الطريق الأول للطوسي.
33 - عمرو بن أبي معمر:
ذكره الزنجاني (2).
34 - عيسى بن عبد الله:
وردت روايته عنه عند الكليني (3).
35 - محمد بن الحسن بن عمار:
ذكره الزنجاني (4).
وقد مر - فيما نقلناه عن الكافي (5) - قوله: أقمت عنده - يعني علي بن جعفر،
بالمدينة - سنتين، أكتب عنه ما سمع من أخيه.
36 - محمد بن عبد الله بن مهران:
ذكره الزنجاني (6).
37 - محمد بن علي بن جعفر، ابنه:
ذكره الأردبيلي (7) وابن حجر (8) والزنجاني برواية الحسن بن عيسى بن
محمد بن علي بن جعفر، عن أبيه، عن جده عنه (9).

(1) الجامع في الرجال 2 / 519.
(2) الجامع في الرجال 2 / 520.
(3) الكافي 6 / 524.
(4) الجامع في الرجال 2 / 520.
(5) الكافي 1 / 258 ب 72 ح 12.
(6) الجامع في الرجال 2 / 520.
(7) جامع الرواة.
(8) تهذيب التهذيب 7 / 293.
(9) الجامع في الرجال 2 / 520.
64

38 - موسى بن الحسن (1):
39 - موسى بن القاسم البجلي:
أكثر الرواية عنه، وهو الراوي لكتابه في الطريق الثاني للصدوق.
40 - نصر بن علي الجهضمي:
روى عنه حديث " من أحبني " عند الترمذي (2) وذكره العامة من رواته،
كالذهبي (3)، وابن حجر (4)،
وكذلك الزنجاني (5).
41 - يعقوب بن يزيد:
وردت روايته عند الكليني (6).
42 - يونس بن عبد الرحمن (7).
43 - هارون بن موسى
أورد روايته في غاية الاختصار (8).

(1) بصائر الدرجات، للصفار: 414.
(2) الجامع الصحيح 5 / 641 رقم 3733.
(3) ميزان الاعتدال 3 / 117.
(4) تهذيب التهذيب 7 / 293، ولسان الميزان 7 / 310.
(5) الجامع في الرجال 2 / 519.
(6) الكافي 2 / 492.
(7) تفسير العياشي 1 / 354.
(8) غاية الاختصار....
65

4 - كتابه
ذكر النجاشي لعلي بن جعفر كتابا واحدا، فقال: له كتاب في الحلال
والحرام (1) وسماه في موضع آخر ب‍ " المسائل " فقال علي بن جعفر صاحب
المسائل (2).
والشيخ الطوسي ذكره في أصحاب الكاظم عليه السلام، فقال: أخوه، له
كتاب ما سأله عنه (3).
وفي أصحاب الرضا عليه السلام قال: له كتاب (4).
وكذلك ابن شهرآشوب قال: له كتاب المسائل (5).
والصدوق - لما ذكر طريقه إلى ما رواه علي بن جعفر - قال: موسى بن
القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى، وكذلك جميع كتاب علي بن
جعفر، قد رويته بهذا الاسناد (6).
وجاء في ثبت الكتب التي رواها أبو غالب الزراري في رسالته، ما نصه:
مسائل علي بن جعفر (7).
هذا، ولكن جاء في المطبوع من فهرست الشيخ الطوسي: أن له:

(1) رجال النجاشي: 251 رقم 662.
(2) رجال النجاشي: 29 رقم 60.
(3) رجال الطوسي: 353 رقم 5.
(4) رجال الطوسي: 379 رقم 3.
(5) معالم العلماء: 71 رقم 478.
(6) مشيخه الفقيه: 5.
(7) رسالة أبي غالب الزراري بتحقيقنا، الفقرة 55.
66

1 - كتاب المناسك،
2 - ومسائل لأخيه، سأله عنها (1).
وهذا يقتضي ثبوت كتابين له.
وقد اعتمد المتأخرون على هذا النص، ونقلوه عن الشيخ.
فاعتمده الشيخ الطهراني، فذكر:
مناسك الحج، لعلي بن جعفر (2).
ومسائل علي بن جعفر (3).
لكن المجلسي الأول نقل عن الفهرست أنه قال: له كتاب المناسك لأخيه
موسى عليه السلام سأله عنها (4).
وقد أثار هذا النقل عندي شكا في ما ورد في مطبوعة الفهرست، من
جهات:
1 - أنا لم نجد ذكرا لكتاب المناسك لعلي بن جعفر، في غير هذا المورد،
إطلاقا.
2 - أن ابن شهرآشوب - الذي يعد كتابه (معالم العلماء) تنظيما
واستدراكا لكتاب الفهرست للطوسي، ويتبع عبارة الشيخ في تسمية الكتب غالبا -
لم يذكر اسم المناسك.
3 - أن الشيخ إنما ذكر طريقه إلى كتاب واحد فقط، وهو المسائل، فإنه
قد ذكر طريقين:
1 - قال في نهاية الأول: عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى الكاظم عليه
السلام.

(1) الفهرست 57 رقم 367.
(2) الذريعة 22 / 268 رقم 7022.
(3) الذريعة 20 / 360.
(4) روضة المتقين 14 / 189.
67

ومن الواضح أن هذا طريق للمسائل إذ المفروض في مطبوعة الفهرست أن
المسائل هي التي سأل أخاه عنها، أما المناسك فلم يذكر عن علاقته بأخيه شيئا.
2 - وقال في بداية الطريق الثاني: ورواه.
فإفراد الضمير دليل على أن المروي بهذا الطريق كتاب واحد.
وإذا لاحظنا نهاية هذا الطريق نجد أنه ينتهي بموسى بن القاسم البجلي.
وموسى بن القاسم هذا هو من رواة كتاب المسائل لعلي بن جعفر، كما
سيأتي مفصلا.
مع أن هذا الطريق، هو طريق الصدوق الذي ذكره في مشيخة الفقيه،
والذي يقول في آخره: عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى.
وأضاف الصدوق: وكذلك جميع كتاب علي بن جعفر قد رويته بهذا
الاسناد (1).
إذن فالطريقان - كلاهما - إلي كتاب المسائل، ومن البعيد أن يذكر له
كتابين، ويذكر الطريقين إلى كتابه المسائل فقط.
وعلى هذا الأساس، فإني أحتمل - قويا - أن يكون وقع تصحيف في
مطبوعة الفهرست، وأن صواب العبارة هكذا: له كتاب المسائل - مسائل لأخيه
سأله عنها. -
وما بين الشريطين، بيان لنوعية المسائل التي يحتويها الكتاب، كما بين
ذلك الشيخ الطوسي في باب أصحاب الكاظم عليه السلام من رجاله، بقوله: له
كتاب ما سأله عنه (2).
هذا، ولم أجد من سبقني إلى هذا التنبه، والحمد لله.

(1) مشيخة الفقيه 4.
(2) رجال الطوسي: رقم.
68

وقد ذاكرت السيد الطباطبائي - الذي قابل كتاب الفهرست للطوسي
بأكثر من اثنتي عشرة نسخة، وفيها نسخ قيمة - فأطلعني على نسخته المقابلة، فرأيت
في هذا الموضع اختلافا بين السنخ، إلا أن كلمة " المناسك " لم ترد في أكثرها، بل
جاءت بدلها كلمة " المسائل ".
وليس بعيدا وقوع تصحيف في المطبوعة، للقرب بين الكلمتين رسما.
ومن هنا، فإن من أثبت لعلي بن جعفر كتابا باسم " المناسك " (1) أو
" مناسك الحج " (2).
فقد اغتر بما ورد في المطبوعة وما ماثلها من النسخ المخطوطة المغلوطة.
وقد أغرب الشيخ الزنجاني، حيث أثبت لعلي بن جعفر ثلاثة كتب.
1 - المناسك.
2 - المسائل.
3 - كتابا في الحلال والحرام (3).
وهو سهو قطعا، لأن ما ذكره النجاشي ليس إلا نفس كتاب المسائل،
لأن ما ورد فيه من الطريق إلى النسخة المبوبة، هو بعينه الموجود في قرب الإسناد،
ومحتواه هو عين محتوى النسخة غير المبوبة، عدا التبويب المميز له عنه.
فالحق أنه ليس لعلي بن جعفر إلا كتاب واحد هو " المسائل " التي سأل
أخاه الكاظم عنها، وهي في أبواب الحلال والحرام.
ونسخته موجودة، بحمد الله تعالى.

(1) معجم المؤلفين 7 / 53.
(2) الذريعة 20 / 360.
(3) الجامع في الرجال 2 / 519.
69

ولابد - لاستقصاء البحث عن الكتاب - من بيان أمور:
الأمر الأول:
ما ذكره النجاشي من أن له نسختين: مبوبة، وغير مبوبة، لا يعني وجود
كتابين له، وإنما هو كتاب واحد روي بصورتين.
وهذا واضح.
لكن المطبوع في رجال النجاشي - وما نقل عنه في المراجع الرجالية
المتأخرة - في السند إلى الكتاب هكذا:
... حدثنا علي بن إسباط بن سالم، قال: حدثنا علي بن جعفر بن محمد،
قال: سألت أبا الحسن موسى، وذكر المبوب.
... عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر بن
محمد، قال: حدثنا علي بن جعفر، وذكر غير المبوب (1).
وهذا غير صحيح.
لأن الموجود برواية عبد الله بن جعفر الحميري - وهو الذي أثبته في كتابه
قرب الإسناد - قال: حدثنا عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر،
قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام، عن الرجل عليه الخاتم الضيق..
إنما هي النسخة المبوبة على ترتيب الأبواب الفقهية (2) من الطهارة
والصلاة و... بعنوان باب في كذا...
فكيف يقول النجاشي عنها بالذات: إنها غير المبوبة؟!
مع أن النجاشي ذكر أولا قوله: له كتاب في الحلال والحرام، يروى تارة

(1) رجال النجاشي: 252 رقم 662، ومجمع الرجال 4 / 173.
(2) قرب الإسناد: 83.
70

غير مبوب، وتارة مبوبا (1).
ثم ذكر الطرق إلى كل من الروايتين، وترتيب اللف والنشر يقتضي أن
يكون الطريق الأول - المنتهي إلى علي بن أسباط - إلى غير المبوب المذكور أولا.
وأن يكون الطريق الثاني - المنتهي إلى عبد الله بن الحسن - إلى المبوب
المذكور ثانيا.
هذا، ولم أجد من تنبه إلى هذا التصحيح في كتاب النجاشي.
الأمر الثاني:
إن الكتاب - كله - عبارة عن مجموعة من المسائل التي سأل أخاه الكاظم
عليه السلام عنها، وليس في أحاديث الكتاب رواية له عن أبيه الصادق عليه
السلام.
لكن الشهيد ذكر في تعليقته على " خلاصة العلامة " ما نصه: له كتاب
يشتمل على ما رواه عن أخيه وأبيه (2).
وهذا سهو منه قدس الله روحه، إذ لم يوجد في ما بأيدينا من النسخ: رواية
علي عن أبيه بل جميع ما فيها ورد مرويا عن الكاظم عليه السلام.
ولعل الشهيد حصل له ذلك من عبارة ابن داود، حيث قال في ترجمة
علي بن جعفر: له كتاب في الحلال والحرام، عن أبيه وأخيه الكاظم (3).
فتصور الشهيد أن قوله: " عن أبيه وأخيه " متعلق بقوله " كتاب "
وحاصله: أن الكتاب مروي عن أبيه وأخيه.
لكن كلام ابن داود ليس دالا على ذلك، بل قوله (عن أبيه) منقطع عما
قبله، وهو مستأنف، ومن خصوصيات صاحب الكتاب، والمعنى: أن له كتابا

(1) رجال النجاشي: 252 رقم 662.
(2) تنقيح المقال 2 / 272 عن التعليقة.
(3) رجال ابن داود: 136 رقم 1016.
71

وهو يروي عن أبيه ويروي عن أخيه، والهدف وهو التعبير عن طبقته، كما هو
المستعمل في التراجم، حيث يذكرون المشايخ، والرواة، ولا يتعرضون لذكر محتوى
الكتاب، كما هو واضح.
الأمر الثالث:
أن كتاب " مسائل علي بن جعفر " موجود - ولله الحمد - بنسختيه المبوبة،
وغير المبوبة.
أما المبوبة: فقد أوردها جميعها، راويها في سند النجاشي الثاني " عبد الله بن جعفر
الحميري " - في كتاب قرب الإسناد - في بداية الجزء الثاني إلى نهايته (1).
وأما غير المبوبة:
فقد تعددت نسخها المخطوطة.
وقد أورد المجلسي في البحار نسخة منها في كتاب الاحتجاج، باب
ما وصل من أخبار علي بن جعفر عن أخيه، بغير رواية الحميري (2).
وسندها ينتهي إلى علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن
علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن علي بن جعفر (3).
وإليك سندها الكامل، كما جاء في بداية المطبوع:
قال: حدثنا أبو جعفر ابن يزيد بن النضر الخراساني، من كتابه في جمادى
الآخرة، سنة إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمر بن
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، عن علي بن جعفر، عن أخيه

(1) قرب الإسناد: 83 - 122.
(2) بحار الأنوار 10 / 249 - 291.
(3) بحار الأنوار 10 / 249.
72

موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألت أبي (1).
وعلق الشيخ المجلسي على قوله: " سألت أبي " بقوله: يدل على أن السائل
في تلك المسؤولات هو الكاظم عليه السلام، والمسؤول أبوه عليه السلام، وفي قرب الإسناد
وسائر كتب الحديث: السائل علي بن جعفر، والمسؤول أخوه الكاظم عليه
السلام، وهو الصواب ولعله اشتبه على النساخ أو الرواة، ويدل عليه التصريح
بسؤال علي عن أخيه في أثناء الخبر مرارا (2).
الأمر الرابع:
الملاحظ وجود اختلاف كبير بين النسختين، المبوبة وغير المبوبة من حيث
عدد المسائل الموجودة في كل منهما.
فغير المبوبة تحتوي على 429 حديثا ومجموع ما في المبوبة 533 حديثا.
وبين الموجود في كل واحد مع الآخر نسبة العموم والخصوص من وجه.
ثم إنا نجد روايات كثيرة، على نفس أسلوب ما في النسختين، من أسئلة
علي عن أخيه، ولكن لا وجود لها في أي من النسختين.
ولقد سبب وجود هذه الروايات ادعاء البعض: أن لعلي بن جعفر كتابين:
كبير، وصغير، باعتبار الموجود هو الكتاب الصغير، واعتبار الكبير مفقودا.
معتمدا على وجود هذا العدد الهائل من المسائل، المنتشرة بين كتب
الحديث ومصادره، التي لا أثر لها في النسخ المتوفرة باسم كتاب مسائل علي بن جعفر.
أقول: لكن هذا لا يستوجب هذه الدعوى إطلاقا، حيث أن المصادر متفقة
على أن لعلي بن جعفر كتابا واحدا فقط، كما أوضحنا من ذي قبل بل لم أجد من
ذكر - بل احتمل - أن مسائل علي بن جعفر كتابان، كما ادعي.

(1) بحار الأنوار 10 / 249.
(2) بحار الأنوار 10 / 291.
73

نعم، بما أن عنوان كتاب علي بن جعفر هو " المسائل التي سأل أخاه
الكاظم عليه السلام عنها ".
ولم تتميز المسائل الداخلة في الكتاب، بميزة خاصة يمكن فرزها من غيرها
على أساس تلك الميزة.
فإن الأنسب أن يقال: إن كل ما هو بعنوان " سأل علي أخاه " أو قال
علي: " سألت أخي "، فهو داخل في ذلك الكتاب.
إذ فرض بعض المسائل داخلا، وبعضها غير داخل، تحكم لا دليل عليه.
نعم، يشترط الاقتصار على المتيقن من ذلك بما سنبينه بعد قليل.
وقد يقرب هذا الرأي بالتفاوت الكبير الملحوظ بين عدد ما يحتويه كل من
النسختين الموجودتين: المبوبة التي رواها الحميري، وغير المبوبة التي أوردها
المجلسي، فإن الأولى تزيد على الثانية بأكثر من 100 حديث.
فعلى ماذا يدل هذا؟ إن لم يدل على أن جميع ما هو بعنوان " سؤال علي
عن أخيه " داخل في الكتاب؟!
إنا لو جعلنا أصل الكتاب ما تحتويه النسخة المبوبة وهو 533 حديثا،
وأمكنا أن نضيف إليها ما في النسخة غير المبوبة مما لم يرد في المبوبة، حصلت لدينا
مجموعة أكبر من " المسائل " الثابتة في النسخ المسماة بكتاب المسائل.
فلو جعلنا تلك المجموعة أساسا، وأضفنا عليها ما كان بعنوان " السؤال عن
أخيه " حصلت لنا مجموعة أكبر من المسائل، بما يوجب الاطمئنان بحصولنا على
كتاب " المسائل " الكامل.
والقدر المتيقن مما يدخل في هذا الكتاب:
1 - ما يكون بعنوان سؤال علي عن أخيه الكاظم عليه السلام.
2 - ما يكون من طريق أحد رواة كتابه، وهم الذين سنذكر طرقهم في
الباب التالي، وهم خمسة:
1 - العمركي بن علي البوفكي، الخراساني.
74

2 - موسى بن القاسم البجلي.
3 - علي بن أسباط بن سالم.
وهو راوي النسخة غير المبوبة عند النجاشي.
4 - عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر العلوي.
وهو راوي النسخة المبوبة.
5 - علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي
طالب عليهم السلام.
وهو راوي النسخة غير المبوبة التي أوردها المجلسي.
75

5 - الطرق إلى كتابه
لقد ذكر أعلام الفهارس طرقهم إلى هذا الكتاب، وقد نقد علماء الرجال
تلك الطرق، ورأينا أن تثبت تلك الطرق هنا، كما جاءت في الفهارس، ونشير إلى
ما ذكره الناقدون، من دون تفصيل:
1 - طريق الصدوق:
قال في المشيخة: وكل ما كان في هذا الكتاب عن علي بن جعفر:
فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى العطار عن
العمركي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام.
2 - طريق الصدوق - أيضا -:
قال: ورويته عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، عن
محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله:
جميعا: عن أحمد بن محمد بن عيسى، والفضل بن عامر:
عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر.
قال الصدوق: وكذلك جميع كتاب علي بن جعفر عليه السلام (1).
قال المجلسي الأول - في شرح المشيخة -:
فطريق المصنف إلى كتابه (اثنان) يرتقيان إلى (خمسة)
طرق:

(1) مشيخة الفقيه: 4.
76

ثلاثة منها صحاح.
واثنان منها قويان (1).
وقد حكم السيد الخوئي دام ظله بصحة الطريقين (2).
3 - طريق الطوسي:
قال الشيخ الطوسي: أخبرنا بذلك جماعة عن محمد بن علي بن الحسين
[الصدوق] عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن العمركي الخراساني البوفكي، عن
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام.
أقول: وهذا عين طريق الصدوق المذكور أولا برقم 1.
4 - طريق الطوسي - أيضا -:
قال: ورواه محمد بن علي بن الحسين (الصدوق) عن أبيه، وعن سعد بن
عبد الله، والحميري، وأحمد بن إدريس، وعلي بن موسى:
عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر (3).
قال المجلسي الأول:
وما كان من طريق [أي الصدوق] بواسطة الشيخ [الطوسي] أيضا خمسة:
أربعة منها صحاح.
وواحدة منها حسن (4).
وقد حكم السيد الخوئي دام ظله بصحة طرق الطوسي أيضا (5).

(1) روضة المتقين 14 / 152.
(2) معجم رجال الحديث 11 / 288 رقم 7965 - آخر الترجمة.
(3) الفهرست للطوسي: 87 رقم 367.
(4) روضة المتقين 14 / 152.
(5) معجم رجال الحديث 11 / 288 رقم 7965 آخر الترجمة.
77

5 - طريق النجاشي:
قال: أخبرنا القاضي أبو عبد الله، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد،
قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي قال: حدثنا علي بن أسباط بن سالم، قال:
حدثنا علي بن جعفر بن محمد، قال: سألت أبا الحسن موسى:
وذكر (غير) المبوب (1).
6 - طريق النجاشي - أيضا -:
قال: وأخبرنا أبو عبد الله ابن شاذان، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى،
قال: حدثنا عبد الله بن جعفر [الحميري] قال: حدثنا عبد الله بن الحسن بن علي بن
جعفر بن محمد عليه السلام [العلوي] قال: حدثنا علي بن جعفر.
وذكر المبوب (2).
7 - طريق الحميري عبد الله بن جعفر:
قال: حدثنا عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، قال:
سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام (3).
أقول: وهذا طريق النسخة المبوبة عند النجاشي - أيضا -.
8 - طريق النسخة غير المبوبة - حسب ما ورد في البحار -:
قال: حدثنا أبو جعفر ابن يزيد بن النضر الخراساني، من كتابه، في جمادى
الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمر بن

(1) رجال النجاشي: 252 رقم 662.
(2) رجال النجاشي: 252 رقم 662.
(3) قرب الإسناد: 83.
78

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام... (1).
وقد روى الكليني حديثا - في كتاب الحج - هذا سنده: محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر (2).
وقد أشكل عليه صاحب المعالم بقوله:
في إسناد هذا الحديث مخالفة المعهود من وجهين:
أحدهما: رواية أحمد بن محمد عن العمركي.
والثاني: وجود الواسطة بين محمد بن يحيى والعمركي.
والنسخ التي تحضرني للكافي متفقة فيه.
ويقرب أن تكون الرواية (عن أحمد بن محمد) زيادة من طغيان القلم،
ومنشؤها كونها واقعة في الاسناد الذي قبله (3).

(1) بحار الأنوار 10 / 249.
(2) الكافي 4 / 367 ح 10.
(3) منتقى الجمان 3 / 193.
79

خاتمة البحث
وحيث وفقنا الله جل ذكره، للوفاء بما التزمنا به من استيعاب ترجمة سيدنا
الجليل، العالم، الراوية، سليل العترة، أبي الحسن العريضي، علي ابن الإمام جعفر
الصادق عليه السلام.
فنحن نشكر الله على هذه النعمة الجسيمة علينا، ونحمده على توفيقه للعلم،
ونسأله الرضا عنا بمنه، وتوفيقنا للعمل من أجله، وان لا يسلبنا نعمه بإحسانه وأن
يتغمدنا بالرحمة والرضوان، وجميع أساتذتنا ومشايخنا وذوي حقوقنا، بجلاله وكرمه،
إنه ذو الجلال والاكرام.
ونزف الشكر الجزيل والتقدير والتبجيل إلى العاملين الكرام في مؤسسة آل
البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة
بإقدامهم على تحقيق كتاب " المسائل " وقدموا بذلك لتراث أهل البيت خدمة
صادقة وللعلماء بشرى حسنة، كان الله في عونهم، وعمهم بالتوفيق المطرد في جميع
المجالات، إنه الموفق المعين.
وصلى الله على محمد وآله الأطهار
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين (1)
وكتب
السيد محمد رضا الحسيني

(1) وعند انتهائنا من طبع هذه الدراسة أخبرنا السيد الطباطبائي دام فضله أنه رأى في مكتبة ملت كتبخانه سي -
علي أميري، في مدينة اسلامبول، كتابا برقم (2462) باسم " مناقب الإمام علي العريضي " للسيد أحمد
جمل الليل.
هكذا جاء في مذكراته عن مخطوطات اسلامبول. ولعلنا نقف عليه، فنجد فيه ما يفيد، والله المستعان.
80

6 - المصادر (1)
- أ -
- الارشاد إلى أئمة العباد.
للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان (ت 413).
منشورات مكتبة بصيرتي - قم.
- أعيان الشيعة
للسيد محسن الأمين العاملي.
مطبوعات دار التعارف بيروت 1403.
- إكمال الدين وإتمام النعمة
للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين القمي (ت 381).
- الأمالي الخميسية
لابن الشجري - يحيى بن الحسين (ت 499).
الطبعة الثالثة، عالم الكتب - بيروت 1403.
- أمالي الطوسي
للشيخ الطوسي، محمد بن الحسن بن علي (ت 460).
مطبعة النعمان - النجف.
- ب -
- بحار الأنوار
للعلامة المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي الأصفهاني (ت 1110).

(1) اقتصرنا على المصادر التي راجعناها مباشرة.
81

الطبعة الثانية - مؤسسة الوفاء - بيروت 1403.
- بصائر الدرجات
للصفار، محمد بن الحسن القمي.
- بغية الطلب في تأريخ حلب
لابن العديم، عمر بن أحمد العقيلي الحلبي (ت 660).
مخطوطة أحمد الثالث - مكتبة طوبقبو - تركيا رقم (2925).
- ت -
- تأريخ بغداد
للخطيب، أحمد بن علي بن ثابت أبي بكر (ت 463).
مطبعة السعادة - القاهرة.
- تأريخ دار الايمان - قم -
محمد تقي بيك أرباب القمي
تحقيق السيد حسين المدرسي الطباطبائي.
مطبوع في قم.
- تأريخ الطبري
للطبري، محمد بن جرير أبي جعفر (ت 310).
تأريخ قم - الترجمة الفارسية لكتاب قم -
للحسن بن محمد بن حسن القمي.
انتشارات طوس - طهران.
- تأويل الآيات الظاهرة
للسيد شرف الدين النجفي.
طبع مدرسة الإمام المهدي عليه السلام - قم
- تحفة العالم في شرح خطبة المعالم
للسيد جعفر بحر العلوم
نشر مكتبة الصادق - طهران 1401.
- تربت پاكان - تأريخ مراقد ومزارات قم -
للسيد حسين المدرسي الطباطبائي.
82

مطبعة مهر - قم 1395.
- تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال.
للوحيد محمد باقر بن أكمل البهبهاني.
طبع بهامش منهج المقال - على الحجر بإيران 1306.
- تفسير القمي.
للشيخ علي بن إبراهيم بن هاشم القمي.
- تقريب التهذيب.
لابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني.
دار المعرفة للطباعة - بيروت
- تنقيح المقال
للشيخ المامقاني، عبد الله بن محمد حسن النجفي (ت 1352)
المطبعة المرتضوية - النجف 1350.
- تهذيب الأحكام
للشيخ الطوسي
الطبعة الحديثة
- تهذيب التهذيب.
لابن حجر العسقلاني.
دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الهند.
- ج -
- جامع الرواة
للشيخ محمد بن علي الأردبيلي.
منشورات مكتبة السيد المرعشي - قم 1403.
- الجامع الصحيح المعروف بالسنن.
للترمذي، محمد بن عيسى بن سورة.
دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- الجامع في الرجال
للشيخ موسى الزنجاني القمي (ت 1399).
83

مخطوط (لدي صورة من الجزء الثاني).
- الخصال
للشيخ الصدوق.
مطبعة جماعة المدرسين - قم
- خلاصة تذهيب التهذيب.
للخزرجي.
- ذ -
الذريعة إلى تصانيف الشيعة.
للشيخ آغا بزرك الطهراني، محمد محسن (ت 1389).
الطبعة الأولى - النجف وطهران.
- ر -
رجال البرقي
للشيخ أحمد بن محمد بن أبي عبد الله القمي (ق 3).
منشورات جامعة طهران - 1382.
- رجال ابن داود
للشيخ تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي
تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم.
المطبعة الحيدرية - النجف 1392.
- رجال الطوسي
للشيخ الطوسي.
تحقيق السيد محمد الصادق بحر العلوم.
المطبعة الحيدرية - النجف 1381.
- رجال العلامة الحلي (خلاصة الأقوال).
للعلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي
المطبعة الحيدرية - النجف 1381.
- رجال النجاشي
84

للشيخ أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي (ت 450).
تحقيق السيد الزنجاني.
مؤسسة جماعة المدرسين - قم 1407.
- روضة المتقين شرح الفقيه.
للشيخ المجلسي الأول محمد تقي بن مقصود الأصفهاني (ت 1070).
بنياد فرهنك إسلامي، المطبعة العلمية - قم 1399.
- س -
سفينة البحار.
للشيخ عباس القمي.
دار المرتضى - بيروت.
- ش -
شذرات الذهب.
لابن العماد عبد الحي الحنبلي
دار الآفاق الجديدة - بيروت.
- ع -
العبر في خبر من غبر
للحافظ الذهبي.
دار الكتب العلمية - بيروت 1405.
- علل الشرايع
للشيخ الصدوق.
مكتبة الصدوق - طهران.
- علوم الحديث
لابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت 643).
تحقيق نور الدين عتر.
دار الفكر 1404.
85

- عدة الطالب
للسيد جمال الدين، أحمد بن علي بن الحسين بن عنبة
الطبعة الثانية - المطبعة الحيدرية - النجف 1380.
- عيون أخبار الرضا عليه السلام.
للشيخ الصدوق.
منشورات جهان - قم.
- غ -
- الغيبة
للنعماني، محمد بن إبراهيم بن أبي زينب الكاتب.
منشورات مكتبة.
- الفهرست.
للشيخ الطوسي
تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم
الطبعة الثانية - المطبعة الحيدرية - النجف 1380
- ق -
- قاموس الرجال
للشيخ محمد تقي التستري
مركز نشر كتاب - طهران - 1384.
- قرب الإسناد
للشيخ عبد الله بن جعفر الحميري القمي
منشورات مكتبة نينوى - طهران
- ك -
الكاشف في الرجال
86

للحافظ الذهبي
- الكافي
للشيخ الكليني، محمد بن يعقوب أبي جعفر الرازي (ت 329).
المكتبة الاسلامية - طهران
- كامل الزيارات
للشيخ جعفر بن محمد بن قولويه القمي
المطبعة المرتضوية - النجف 1356.
- الكنى والألقاب
للشيخ عباس القمي
مطبعة العرفان - صيدا 1358
- ل -
- لسان الميزان
لابن حجر العسقلاني
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت 1390
- م -
- مجمع الرجال
للقهبائي، المولى عناية الله الأصفهاني
مطبعة أصفهان / إصفهان 1384
- مختصر بصائر الدرجات
للحلي
- مرآة الجنان
لليافعي عبد الله بن أسعد المكي
87

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت 1390
- مستدرك الوسائل
للشيخ النوري، حسين المازندراني (ت 1320).
الطبعة الأولى على الحجر - إيران
- مستطرفات السرائر
لابن إدريس، محمد بن إدريس الحلي
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام - قم
- مشيخة الفقيه
للشيخ الصدوق
دار الكتب الاسلامية - طهران 1390.
- معالم العلماء
للشيخ ابن شهرآشوب محمد بن علي المازندراني (ت 588).
صححه السيد محمد صادق بحر العلوم
المطبعة الحيدرية - النجف 1380
- معاني الأخبار
للشيخ الصدوق
مكتبة الصدوق - طهران.
- معجم رجال الحديث
للسيد أبو القاسم الخوئي - دام ظله -.
الطبعة الثالثة، بيروت 1403.
- معجم المؤلفين
لعمر رضا كحالة
دار إحياء التراث - بيروت
- مقاتل الطالبيين
88

لابن الفرج الأصفهاني
- مناقب آل أبي طالب
للشيخ ابن شهرآشوب.
المطبعة العلمية / قم
- مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام
لأحمد بن حنبل الشيباني.
تحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي.
مطبعة الخيام - قم
- منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان
للشيخ حسن صاحب المعالم
جماعة المدرسين - قم
- منتقلة الطالبية
للسيد أبي إسماعيل، إبراهيم بن ناصر بن طباطبا (ق / 4)
حققه السيد مهدي الخرسان.
المطبعة الحيدرية - 1388
- منتهى المقال
للشيخ محمد بن إسماعيل، المدعو بأبي علي الحائري
طبع على الحجر، سنة 1302
- منهج المقال
للميرزا محمد الاسترآبادي
طبع على الحجر، سنة 1306.
- منهج النقد في علوم الحديث
تأليف الشيخ نور الدين عتر
دار الفكر 1406
89

- ميزان الاعتدال
للحافظ الذهبي
تحقيق علي محمد البجاوي
دار المعرفة - بيروت.
90

منهج التحقيق
من الطبيعي ونحن نقوم بتحقيق كتاب " مسائل علي بن جعفر " أن لا نتجاوز
الخصوصيات التي يتمتع بها هذا الأثر النفيس في كل مراحل التحقيق، باعتباره
مصدرا أصليا توزعت نصوصه في أمهات الكتب الفقهية والحديثية كالكتب الأربعة
وغيرها، من هنا كان اهتمامنا بالكتاب لا يقتصر على تحقيق الأصول المخطوطة، بل
تعدى ذلك إلى ترتيب مستدرك له جمعنا فيه كل ما استطعنا استقصاءه من مسائل
علي بن جعفر في المصادر المتفرقة مما لم يرد في كتاب المسائل المعروف وسوف نفصل
ما قدمناه بما يلي:
أ - النسخ المعتمدة في التحقيق:
1 - النسخة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، برقم 677، وهي
منقولة عن أصل بخط محمد بن الحسين بن علي بن الحسين المازندراني، تاريخه صفر سنة
686 ه‍، ونسخة الفرع كتبت بخط النسخ مجهولة التاريخ والناسخ، حواشي
الصفحات مليئة بالايضاحات والبيانات والشروح بالإضافة إلى عناوين لمحتوى
المسائل، وورد في آخر النسخة ما يلي:
قد قوبلت هذه الرسالة الشريفة وصححت مرارا بقدر الوسع والطاقة على يد
أقل العباد وأحوجهم إلى رحمة ربه الغفور عبد الحسين بن حاجي منصور عفي عنهما، تقع
النسخة في 16 ورقة، بحجم x 25 16 سم، في كل ورقة 21 سطرا، وقد رمزنا لها
ب‍ " ق ".
2 - النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله المرعشي النجفي العامة، برقم 2038،
91

كتبها بخط النسخ الواضح محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن حسين بن محمد بن
عبد الله المعاني البحراني، مجهولة التاريخ، توجد في حواشي بعض الصفحات
تصحيحات واستظهارات رمز لها الناسخ ب‍ " ظ " وأتبع الناسخ نظام التعقيبة في ذكره
لأول كلمة من الصفحة المقابلة في أسفل الصفحات، تقع النسخة في 23 ورقة بحجم
x 20 5 ر 14 سم، في كل ورقة 16 سطرا، وقد رمزنا لها ب‍ " م ".
3 - النسخة المحفوظة في مكتبة العلامة المحقق السيد محمد علي الروضاتي
كتبت بخط النسخ الجميل، مؤطرة بماء الذهب، والكتابة على ورق أصفر مؤطرة بورق
يختلف عنه، عناوين المسائل مذكورة في حواشي الصفحات بخط النستعليق، وقد
أتبع الناسخ نظام التعقيبة، تقع النسخة في 43 صفحة في كل صفحة 19 سطرا،
بحجم 5 ر x 20 5 ر 13 سم، النسخة هي الكتاب الثاني ضمن مجموعة تحتوي على ما يلي:
1 - رسالة في التسمية للشيخ زين الدين بن علي الشامي العاملي.
2 - مسائل علي بن جعفر.
3 - فهرست قرب الإسناد.
4 - قدسية كلمات بهاء الدين نقشبندي (بالفارسية)، تأليف خواجة
محمد بن محمد پارسائي بخارائي.
5 - تفسير سورة يوسف، للغزالي.
6 - كشف الحقائق، للشيخ عبد العزيز بن محمد النسفي الصوفي.
ب - عملنا في الكتاب
تم اخراج الكتاب وفق منهجية التحقيق الجماعي بصورته النهائية، حيث
اتبعت طريقة التلفيق بين النسخ من أجل إخراج نص أقرب ما يكون لما تركه المؤلف
بالإضافة إلى تخريج نصوص المسائل على الكتب الأربعة وغيرها من المصادر المهمة،
وفي حالة عدم وجودها تحرينا النصوص التي تختلف لفظيا مع نص المسألة مشيرين
لذلك بعبارة " باختلاف يسير "، وفي حالة عدم عثورنا على ذلك عمدنا إلى إتحاد
92

نصوص المسائل مع ما ورد في معناها في الكتب المعتبرة مع الإشارة إلى ذلك بعبارة
" نحوه ".
كما تم تخريج كل ما ورد من الألفاظ الصعبة والمغلقة، بالإضافة إلى إيضاح
أسماء الحيوانات الغريبة مع توضيح المشكل وبيان المغلق، كما نقلنا بعض التعليقات
التي وردت في بحار الأنوار بعد الإشارة إليها.
وبعد هذا وذاك ذيلت هوامش الكتاب بصورة فنية وعلمية منسقة.
ج - مستدرك مسائل علي بن جعفر:
إكمالا للعمل، وتتميما للجهد، وإذعانا لقوله صلى الله عليه وآله: رحم الله
امرءا عمل عملا صالحا فأتقنه، كانت فكرة " مستدرك مسائل علي بن جعفر " والتي
تتمحور فيما يلي:
1 - قمنا بجمع كل - ولا ندعي الاستيعاب - ما ورد من المسائل عن علي بن
جعفر من المصادر المتفرقة وجعلت مستدركا للأصل المتقدم وسار العمل فيها على هذا
النحو:
أ - المصدر الأول المذكور في الهامش هو الموافق سندا ولفظا للحديث والباقي
مصادر ثانوية.
ب - أشير في الهامش إلى الاختلافات السندية واللفظية التي لها شأن وتأثير
على معنى الحديث.
ج - التخريج على أكبر عدد ممكن من المصادر.
د - كان عدد المسائل في الأصل المخطوط 429 مسألة، فاستقصينا ما يقرب
من 40 من أمهات المصادر - ولا ندعي الإحاطة - فكان المستدرك على المسائل 348
مسألة، بحيث أصبح عدد المسائل مجتمعة 777 مسألة.
ه‍ - شرح ما لعله يحتاج إلى شرح.
و - الإشارة إلى أرقام المقاطع التي رويت من الحديث.
93

2 - تجمع لدينا 87 رواية رويت من طريق علي بن جعفر من غير المسائل
جعلناها مستدركا ثانيا، وكان العمل فيها كما تقدم وبعد كل هذا وذاك قمنا بعمل
الفهارس اللازمة من أطراف الحديث إلى الاعلام والآيات والألبسة والزينة
والأمكنة.
وقد قام بهذه المهام الجليلة مجموعة من المحققين الفضلاء في المؤسسة، فلله
درهم وعليه أجرهم.
مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث
ذو القعدة 1409 ه‍
94

* أنموذج الصفحة الأولى من النسخة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام - مشهد
95

أنموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام - مشهد
96

أنموذج الصفحة الأولى من النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله المرعشي العامة - قم
97

أنموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله المرعشي العامة - قم
98

أنموذج الصفحة الأولى من النسخة المحفوظة في مكتبة العلامة السيد الروضاتي - أصفهان
99

أنموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في مكتبة السيد الروضاتي - أصفهان
100

سلسلة مصادر بحار الأنوار
(8)
كنكره جهانى حضرت رضا (ع)
مسائل علي بن جعفر
ومستدركاتها
تحقيق وجمع
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السلام
- 24 -
101

بسم الله الرحمن الرحيم
أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس قال: حدثنا أبو جعفر بن
يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين
قال: حدثنا علي بن الحسن به علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
عليهم السلام، عن علي بن جعفر بن محمد، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال:
[1] سألت (أخي موسى بن جعفر) (1) عن رجل واقع امرأته قبل طواف
النساء متعمدا، ما عليه؟

(1) في " ق " و " م " و " ض ": سألت أبي جعفر بن محمد، وما في المتن من هامش " م "، والظاهر أنه
الصواب، قال المجلسي (ره) في بيانه على العبارة في البحار 10: 291: قوله (قال: سألت أبي) يدل على
أن السائل في تلك المسؤولات الكاظم عليه السلام، والمسؤول أبوه عليه السلام.
وفي قرب الإسناد وسائر كتب الحديث السائل علي بن جعفر، والمسؤول أخوه الكاظم، وهو الصواب،
ولعله اشتبه على النساخ أو الرواة، ويدل عليه التصريح بسؤال علي عن أخيه في أثناء الخبر مرارا.
103

قال: " يطوف، وعليه بدنة " (1) (2).
[2] وسألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر، والسرقة، والزنى،
فما فيها من الحدود؟
قال: " يبدأ بحد الخمر، ثم السرقة، ثم الزنا " (3).
[3] وسألته عن خنثى (4) دلس (5) نفسه لامرأته ما عليه؟
قال: " يوجع ظهره، وأذيق تمهينا (6)، وعليه المهر كاملا إن كان دخل
بها، وإن لم يكن دخل بها فعليه نصف المهر " (7).
[4] وسألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، هل تحل؟
قال: " كل مما ذكر اسم الله عليه " (8).
[5] وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحل له؟
قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (هي لك أو لأخيك أو

(1) البدنة - بفتح الباء والدال - من الإبل والبقر، كالأضحية من الغنم، تهدى إلى مكة، ويستوي في
اللفظ الذكر والأنثى، والجمع بدن - ككتب -. (القاموس المحيط - بدن - 4: 200).
(2) قرب الإسناد: 107، ونحوه عن الصادق عليه السلام في الكافي 4: 378 / 2، والفقيه 2: 231 / 1103،
والتهذيب 5: 321 / 1106، ونقله الحر العاملي (ره) في الوسائل 9: 266 / 7.
(3) قرب الإسناد: 112، ونحوه عن الصادق عليه السلام في الكافي 7: 250 / 3، والتهذيب
10: 122 / 487.
(4) في قرب الإسناد: خصي.
(5) التدليس: كتمان عيب السلعة عن المشتري. انظر: (القاموس المحيط 2: 216، ومجمع البحرين - دلس -
4: 71).
(6) مهنه: ضربه ضربا موجعا. انظر: (تاج العروس 9: 354، والقاموس المحيط - مهن - 4: 273).
(7) قرب الإسناد: 108، وورد صدر الحديث عن الصادق عليه السلام باختلاف يسير في الكافي
5: 411 / 6، والتهذيب 7: 432 / 1721، ونقله الحر العاملي (ره) بتفاوت في الوسائل 14: 609 / 5.
(8) قرب الإسناد: 117، ونحوه عن الصادق عليه السلام في الفقيه 3: 210 / 971، والتهذيب
9: 68 / 287، والاستبصار 4: 84 / 319، وعن عمر بن حنظلة في تفسير العياشي 1: 374 / 84، ونقله
الحر العاملي (ره) في وسائل الشيعة 16: 348 / 14.
104

لذئب، خذها فعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها على صاحبها، وإن لم يعرفها
فكلها، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلبها، أن ترد عليه ثمنها " (1).
[6] وسألته عن رجل صام من ظهار (2) ثم أيسر (3)، وقد بقي عليه من
صومه يومان أو ثلاثة، كيف يصنع؟
قال: " إن صام شهرا ودخل في الثاني أجزأه الصوم، ويتم صومه، ولا عتق
عليه " (4).
[7] وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد،
كيف يصنع؟
قال: " يقضي الآخر (بصوم) (5)، ويقضي عن الأول بصدقة (6) كل يوم
مدا من طعام " (7).
[8] وسألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة، كيف
يصنع؟

(1) قرب الإسناد: 116، ونحوه عن الصادق عليه السلام في التهذيب 6: 392 / 1176، ونقله الحر
العاملي (ره) في الوسائل 17: 365: / 7.
(2) الظهار: قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، فنهى الاسلام
عنه وأوجب فيه الكفارة تغليظا في النهي. انظر: " مجمع البحرين - ظهر - 3: 391 ".
(3) أيسر: استغنى، من اليسار وهو الغنى. " لسان العرب - يسر - 5: 296 "، وفي قرب الإسناد
: أفطر.
(4) قرب الإسناد: 111، والكافي 6: 156 / 12، والفقيه 3: 343 / 1648، والتهذيب 8: 17 / 53،
والاستبصار 3: 267 / 957، والوسائل 15: 553 / 3.
(5) في " م ": يصوم.
(6) في " م " زيادة: عن.
(7) قرب الإسناد: 103 باختلاف يسير، ونحوه عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الكافي
4: 119 / 1، وعن محمد بن مسلم في التهذيب 4: 250 / 743، والاستبصار 2: 110 / 361، ونقله الحر
العاملي (ره) باختلاف يسير في الوسائل 7: 247 / 9.
105

قال: " يرده إلى مكة، وإن مات يتصدق بثمنه " (1).
[9] وسألته عن رجل ترك طوافه (2) حتى قدم بلده وواقع (3) النساء،
كيف يصنع؟
قال: " يبعث ببدنة، إن كان تركه في (4) حج بعث بها في حج، وإن كان
تركه في عمرة بعث في عمرة، ويوكل (5) من يطوف عنه ما (6) كان ترك
من طوافه " (7) (8).
[10] وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن، هل يصلح (9)
أن يتزوج مكانها أخرى (10) قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ (11).
قال: " إذا ماتت (2 1) فليتزوج ما أحب " (13).

(1) قرب الإسناد: 107، وباختلاف يسير عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 4: 234 / 9، ودعائم
الاسلام 1: 311 وعن الصادق عليه السلام في الفقيه 2: 171 / 749. وفي التهذيب 5: 464 / 1620،
عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام.
ونقله الحر العاملي (ره) في الوسائل 9: 204 / 1.
(2) في " م ": طواف فريضة. وفي التهذيب والاستبصار: نسي طواف الفريضة.
(3) في " م ": أو واقع. وفي التهذيب والاستبصار نحو المتن.
(4) في " م ": من.
(5) في " م " و " ض ": ووكل.
(6) في " ق " و " م " و " ض ": مما، وما أثبتناه هو الصواب.
(7) قرب الإسناد: 107، والتهذيب 5: 128 / 421، والاستبصار 2: 228 / 788، والوسائل 9: 467 / 1.
(8) قال الشيخ الطوسي " ره " في التهذيب: والذي رواه علي بن جعفر، عن أخيه - وذكر النص، ثم قال: -
فمحمول على طواف النساء، لأن من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في
طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج.
(9) في بحار الأنوار 10: 250 زيادة: له.
(10) في قرب الإسناد: في عدتها أخرى.
(11) كان في الأصل: المتوفى، وما أثبتناه من الوسائل.
(12) في " ق ": مات، وما أثبتناه من " م ".
(13) قرب الإسناد: 109، والوسائل 14: 402 / 7.
106

[11] وسألته عن صلاة الخوف، كيف هي؟
قال: " يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة، ثم يقوم في الثانية ويقوم
أصحابه فيصلون الثانية معه، ثم يخففون وينصرفون، ويأتي أصحابه الباقون فيصلون
معه الثانية، فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم، ثم قعدوا فتشهدوا
معه، ثم سلم وانصرف وانصرفوا " (1).
[12] وسألته عن صلاة المغرب في الخوف، كيف هي؟
قال: " يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة، ثم يقوم في الثانية
ويقومون فيصلون ركعتين يخففون وينصرفون، ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه
الثانية، ثم يقوم بهم في الثانية، فيصلي بهم فتكون للإمام الثالثة وللقوم الثانية، ثم
يقعد ويتشهد ويتشهدون معه، ثم يقوم أصحابه، والإمام قاعد فيصلون الثالثة
ويتشهدون، ثم يسلم ويسلمون " (2).
[13] وسألته عن المتعة في الحج، من أين إحرامها وإحرام الحج؟
قال: " قد وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق من
العقيق (3)، ولأهل المدينة وما يليها من الشجرة (4)، ولأهل الشام وما يليها من

(1) قرب الإسناد: 99، وفي الكافي 3: 455 / 1، والتهذيب 3: 171 / 739، والاستبصار 1: 456 / 1766،
والمقنع: 39 نحوه عن الصادق عليه السلام، والوسائل 5: 481 / 5 باختلاف يسير.
(2) قرب الإسناد: 99، وفي الكافي 3: 456 / 1، والتهذيب 3: 172 / 739، والاستبصار 1: 456 / 1766
نحوه عن الصادق عليه السلام، والوسائل 5: 481 / 6.
(3) العقيق: واد من أودية المدينة المنورة، قبل ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين، وهو ميقات أهل العراق.
" معجم البلدان 4: 139، ومجمع البحرين - عقق - 5: 216 ".
(4) الشجرة: مكان يبعد عن المدينة المنورة ستة أميال كان النبي صلى الله عليه وآله يحرم منه، وجعله
ميقاتا لأهل المدينة. " معجم البلدان 3: 325 ".
107

الجحفة (1)، ولأهل الطائف من قرن (2)، ولأهل اليمن من يلملم (3)، فليس ينبغي
لاحد ان يعدو (4) هذه المواقيت إلى غيرها " (5).
[14] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم (في الحل
فيذبحه فيدخله في الحرم) (6) فيأكله؟
قال: " لا يصلح أكل حمام الحرم على حال " (7).
[15] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن ينتف إبطه في رمضان وهو
صائم؟
قال: " لا بأس " (8).
[16] وسألته عن الرجل، أيصلح له أن يصب الماء من فيه فيغسل به
الشئ يكون في ثوبه؟
قال: " لا بأس " (9).

(1) الجحفة: قرية كبيرة كانت ذات منبر على طريق المدينة إلى مكة، بينها وبين المدينة ست مراحل،
وهي ميقات أهل مصر والشام. " معجم البلدان 2: 111 ".
(2) قرن: هو جبل بين مكة والطائف، ويقال له: قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف ونجد. " معجم
البلدان 4: 332 ".
(3) يلملم: جبل أو واد، يبعد ليلتين عن مكة، وهو ميقات أهل اليمن. " معجم البلدان 5: 441 ".
(4) " ق " في نسخة زيادة: عن.
(5) قرب الإسناد: 107، و 108، وفي الكافي 4: 319 / 2، والفقيه 3: 198 / 903، والتهذيب 5: 55 / 167،
ودعائم الاسلام 1: 297 نحوه عن الصادق عليه السلام، والوسائل 8: 224 / 9 باختلاف يسير.
(6) ما بين القوسين ليس في قرب الإسناد.
(7) قرب الإسناد: 117، ويشمله بعمومه عن الصادق عليه السلام في الكافي 4: 234 / 8، والفقيه
2: 168 / 732، والتهذيب 5: 378 / 1319، والاستبصار 2: 215 / 739، وباختلاف يسير في الوسائل
9: 79 / 2.
(8) قرب الإسناد: 103، والوسائل 7: 78 / 1.
(9) قرب الإسناد: 103، والتهذيب 1: 423 / 1343، والوسائل 7: 76 / 8.
108

[17] وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فوضعت وتزوجت
قبل أن تنقضي (1) أربعة أشهر وعشر، ما حالها؟
قال: " إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من
زوجها الأول، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الأخير، ثم لا تحل له أبدا وإن
تزوجت غيره.
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى
عنها، وهو خاطب من الخطاب " (2).
[18] وسألته عن الدباء (3) من الجراد هل يحل (4) أكله؟
قال: " لا يحل أكله حتى يطير " (5).
[19] وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته، فهوي الجد أن يزوج
أحدهما، وهوي أبوها الآخر، أيهما (6) أحق أن ينكح؟
قال: " الذي هوي الجد أحق بالجارية لأنها وأباها لجدها " (7).
[20] وسألته عن رجل كانت (8) له غنم، وكان يعزل من جلودها الذكي

(1) في " م ": يمضي.
(2) قرب الإسناد: 109، ونحوه عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي 5: 427 / 4، والتهذيب
7: 306 / 1273، والاستبصار 3: 686 / 675، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل 14: 349 / 20، وانظر:
مسألة رقم 106 من نفس الكتاب.
(3) الدباء: الجراد قبل أن يطير. " الصحاح - دبا - 6: 3333 ".
(4) في " م " زيادة: له.
(5) قرب الإسناد: 117 باختلاف يسير، والكافي 6: 222 / ذيل الحديث 3، بسنده عن محمد بن يحيى،
عن العمركي، عن علي بن جعفر. والتهذيب 9: 62 / 264 عن محمد بن يعقوب، والوسائل 16: 370 / 1.
(6) في " م ": أيتهما.
(7) قرب الإسناد: 119، ومثله عن الصادق عليه السلام في الكافي 5: 395 / 1، والفقيه 3: 250 / 1192،
ونحوه في التهذيب 7: 390 / 1560، ونقله الحر العاملي في الوسائل 14: 219 / 8.
(8) في " م ": كان.
109

من الميت، فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت، هل يصلح له بيعه؟
قال: " يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه، ويأكل ثمنه ولا بأس " (1).
[21] وسألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق (2) الرجل في شهر رمضان
وهي صائمة، فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟
قال: " لا بأس " (3).
[22] وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ (4).
قال: " لا يصلح حتى تمسح على رأسها " (5).
[23] وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟
قال: " إذا لم (6) يدخل حلقه فلا بأس " (7).
[24] وسألته عن رجل وطئ جارية (8) فباعها قبل أن تحيض، فوطئها
الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له، لمن الولد؟
قال: " الولد للذي هي عنده، فليصر لقول (9) رسول الله صلى الله عليه
وآله: (الولد للفراش) " (10).

(1) الكافي 6: 260 / 1 عن الصادق عليه السلام باختلاف يسير، ونحوه في التهذيب 9: 47 / 198 و 199.
(2) في " م ": تعنق.
(3) ونحوه عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 4: 104 / 2، والتهذيب 4: 271 / 819، والاستبصار،
2: 82 / 250، ونقله الحر العاملي في الوسائل 7: 71 / 18.
(4) الخمار: ما تلبسه المرأة على رأسها. " مجمع البحرين - خمر - 3: 292 ".
(5) وسائل الشيعة 1: 321 / 5.
(6) في " م ": إن لم.
(7) دعائم الاسلام 1: 275 عن جعفر بن محمد عليهما السلام باختلاف يسير، والوسائل 7: 51 / 5.
(8) في " م " جاريته.
(9) في " م ": إلى قول.
(10) الكافي 5: 491 / 2، والفقيه 3: 258 / 1358، والتهذيب 8: 168 / 587، والاستبصار
3: 368 / 1315 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، والوسائل 14: 569 / 7.
110

[25] وسألته عن امرأة أرضعت مملوكا ما حاله؟
قال: " إذا أرضعته عتق " (1).
[26] وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تأكل من عقيقة ولدها؟
قال: " لا يصلح لها الاكل منه فلتصدق بها كلها " (2).
[27] وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه
بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟
قال: " إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه، إنما الحلق والعقيقة
والاسم في اليوم السابع " (3).
[28] وسألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الاقران؟ (4).
قال: " إقران الحج أفضل من الافراد " (5).
[29] وسألته عن المتعة (6) والحج مفردا (7) وعن الاقران، أية (8) أفضل؟

(1) دعائم الاسلام 2: 243 عن أبي جعفر عليه السلام، والوسائل 14: 308 / 4.
(2) الكافي 6: 32 / 1 و 2 و 3، والتهذيب 7: 444 / 1775 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
(3) ورد نحوه في الكافي 6: 38 / 1، والفقيه 3: 316 / 1533، والتهذيب 7: 446 / 1786، ومكارم الأخلاق
: 229، ونقله الحر العاملي (ره) في الوسائل 15: 170 / 3.
(4) حج الافراد: ان يحرم المكلف من ميقاته ويذهب إلى عرفات ثم المشعر الحرام ثم منى يقضي مناسكه
فيها، ثم يذهب إلى مكة فيأتي بالطواف وباقي أعماله وعليه عمرة مفردة فيما بعد ذلك وللتفصيل راجع
الكتب الفقهية.
(5) حج القران: كما تقدم بزيادة سياق الهدي معه ومنه سمي قران. وللتفصيل راجع الكتب الفقهية.
(6) ورد ما يدل عليه في الكافي 4: 395 / 1، والتهذيب 5: 42 / 123، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل
8: 182 / 24.
(7) حج التمتع: الاحرام من الميقات بالعمرة ثم الاحرام من مكة المكرمة بالحج ويأتي بأعمال عرفات
والمشعر ومنى ثم يعود إلى طواف الحج وباقي الأعمال وللتفصيل راجع الموسوعات الفقهية.
(8) في البحار: أيهما.
111

قال: " المتمتع أفضل من المفرد (1) ومن القارن السائق " (2).
ثم قال: " إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله صلى
الله عليه وآله "، ثم قال: " إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة "، ثم شبك
أصابعه بعضها في بعض.
قال: " كان ابن عباس (3) يقول: من أبى حالفته " (4) (5).
[30] وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله، هل يصلح ذلك
له؟
قال: " لا بأس " (6).
[31] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟
قال: " نعم، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل
بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر ". (7) (8).
[32] وسألته عن الرجل، هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق
دكان؟ (9).

(1) في " م ": الافراد.
(2) القارن السائق: هو الذي جمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، وساق هديه معه.
(3) في " م ": كان عبد الله بن عباس.
(4) في " ق " و " ض ": خالفته.
(5) ورد ما يدل عليه عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي 4: 291 / 1 و 3، والفقيه 2: 204 / 935،
والتهذيب 5: 30 / 91، والاستبصار 2: 204 / 935، ودعائم الاسلام 1: 29، ونقله الحر العاملي " ره " في
الوسائل 8: 182 / 24.
(6) ورد ما يدل عليه عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 3: 335 / 1، والتهذيب 2: 84 / 308،
310 / 1254، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل 3: 599 / 3.
(7) تستأمر: تشاور ويؤخذ رأيها في تزويجها. " النهاية 1: 66 ".
(8) الكافي 5: 394 / 6، والتهذيب 7: 381 / 1540، والاستبصار 3: 236 / 851 ما يدل عليه من أبي الحسن
الرضا عليه السلام، والوسائل 14: 215 / 8.
(9) الدكان: الدكة. " مجمع البحرين - دكن - 6: 247 ".
112

قال: " إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس " (1).
[33] وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة (2)
ومقنعة (3) ولها درع؟ (4).
قال: " لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها " (5).
[34] وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلي في إزار (6) وملحفة
ومقنعة ولها درع؟
قال: " إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع " (7).
[35] وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع
بها ولها درع؟
قال: " لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها " (8).
[36] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء؟ (9).
قال: " لا بأس " (10).

(1) الكافي 3: 386 / 9، والفقيه 1: 353 / 1146، والتهذيب 3: 53 / 185 عن أبي عبد الله عليه السلام
نحوه، والوسائل 5: 464 / 4.
(2) الملحفة: ثوب ليس له بطانة يكسو جسد المرأة. " تاج العروس - لحف - 6: 244 ".
(3) المقنعة: ما تغطي به المرأة رأسها. " مجمع البحرين - قنع - 4: 385 ".
(4) الدرع: قميص تلبسه المرأة. " تاج العروس - درع - 5: 325 ".
(5) قرب الإسناد: 101، وفيه وسألته عن المرأة الحرة، هل يصلح لها ان تصلي في درع ومقنعة؟ قال:
لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا، والوسائل 3: 296 / 15.
(6) الإزار: ثوب شامل لجميع البدن " مجمع البحرين - أزر - 3: 204 ".
(7) الوسائل 3: 296 / 16.
(8) الوسائل 3: 296 / 17.
(9) الرداء: الثوب الذي يجعل على الكتفين. " مجمع البحرين - ردأ - 1: 181 ".
(10) الفقيه 1: 252 / 1134 باختلاف يسير، والوسائل 3: 285 / 16.
113

[37] وسألته عن قيام شهر رمضان (1) هل يصلح؟
قال: " لا يصلح إلا بقراءة، تبدأ فتقرأ فاتحة الكتاب، ثم تنصت لقراءة
الإمام، فإذا أراد الركوع قرأت (قل هو الله أحد) وغيرها، ثم ركعت أنت إذا
ركع، فكبر أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدك، وصلاتك
وحدك أفضل ".
[38] وسألته عن السراويل، هل تجزئ مكان الإزار؟
قال: " نعم " (2).
[39] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة (3)
وهو يجد رداء؟
قال: " لا يصلح " (4).
[40] وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟
قال: " لا يصلح " (5).
[41] وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟
قال: " لا يصلح " (6).
[42] وسألته عن المحرم، هل يصلح أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟

(1) هو لا يخلو عن اضطراب، ولعله سأل عن صلاة التراويح جماعة، فقال: لا يصلح إلا بقراءة القرآن
- أي فذا - ثم بين حكم من كان في تقية. " ه‍ ب ".
(2) التهذيب 2: 366 / ذيل الحديث 1520، والوسائل 3: 285 / 14.
(3) القلنسوة: نوع من أنواع لباس الرأس. انظر: " تاج العروس - قلس - 4: 221 ".
(4) التهذيب 2: 366 / صدر الحديث 1520، والوسائل 3: 285 / 15.
(5) زيادة من نسخة " ض ". وعنه في الوسائل 9: 134 / 4.
(6) في " م " زيادة: له.
114

قال: " لا يصلح أن يعقد، ولكن يثنيه (1) على عنقه ولا يعقده (2) ".
[43] وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟
قال: " لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما
متفرقين " (3).
[44] وسألته عن الجري (4)، يحل (5) أكله؟
قال: " إنا وجدنا في كتاب علي أمير المؤمنين عليه السلام: حرام " (6).
[45] وسألته عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادعى أنه لا يسمع؟
قال: " إذا كان ح الرجل مسلما صدق " (7).
[46] وسألته عن المكارين (8) الذين يختلفون إلى النيل (9)، هل عليهم
تمام الصلاة؟
قال: " إذا كان مختلفهم (10) فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم
السير فليفطروا وليقصروا " (11).

(1) ثنى الشئ: رد بعضه على بعض، وطواه. " القاموس المحيط - ثنى - 4: 309 ".
(2) قرب الإسناد: 106 باختلاف في اللفظ، وما يدل عليه عن أبي عبد الله عليه السلام في الفقيه
2: 221 / 1023، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل 9: 136 / 5.
(3) التهذيب 2: 373 / 1551، والوسائل 3: 291 / 7.
(4) الجري: سمك عديم الفلس، ويقال له: الجريث أيضا. " مجمع البحرين - جرر - 3: 244 ".
(5) في البحار: هل يحل.
(6) قرب الإسناد: 118 ما يدل عليه، وفي التهذيب 9: 5 / 12، 6 / 18، والاستبصار 4: 59 / 204 عن أبي
عبد الله عليه السلام نحوه، والوسائل 16: 335 / 21.
(7) الوسائل 19: 279 / 4.
(8) المكاري: الذي يؤجر دوابه للنقل، والجمع: مكارون. " مجمع البحرين - كرا - 1: 358 ".
(9) النيل: بليدة في سواد الكوفة قرب الحلة، يخترقها فرع من الفرات، والنيل أيضا نهر من أنهار الرقة في
سوريا، والنيل المشهور نهر مصر الكبير. ولعل المقصود الأول. انظر " معجم البلدان 5: 334 ".
(10) اختلف إلى المكان: تردد إليه في عمله. " القاموس المحيط - خلف - 3: 136 ".
(11) التهذيب 4: 219 / 637، والاستبصار 1: 234 / 834 عن أبي إبراهيم عليه السلام نحوه، والوسائل
5: / 520. 5
115

[47] وسألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان (1)، ما عليه؟
قال: " عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن
لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر الله " (2).
[48] وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان ان يقلب
الجارية، فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟
قال: " إن لم يفعل ذلك بشهوة (3) فلا بأس به، فأما الشهوة فلا يصلح " (4).
[49] وسألته عن الصدقة، فيما هي؟
قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في تسعة: (الحنطة، والشعير،
والتمر، والزبيب، والذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم)، وعفي عما سوى
ذلك " (5).
[50] وسألته عن الرجل المسلم، هل يصلح له أن يسيح في الأرض أو
يترهب في بيت لا يخرج منه؟
قال: " لا " (6).
[51] وسألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل يصلح له الصلاة
فيه قبل أن يغسله؟

(1) في البحار: في شهر رمضان.
(2) الوسائل: ح 9 من الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(3) في " م ": لشهوة.
(4) الوسائل: ح 19 من الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(5) الكافي 3: 510 / 3، والتهذيب 4: 5 / 11، والاستبصار 2: 5 / 11 عن أبي عبد الله عليه السلام مثله،
والوسائل: ح 17 من الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(6) الخصال: 137 / 154، ومعاني الاخبار: 173 / 1 عن علي عليه السلام ما يدل عليه، والوسائل: ح 7
من الباب 1 من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره.
116

قال: " ليس عليه غسله فليصل فيه فلا بأس " (1).
[52] وسألته عن الرجل يقع ثوبه على كلب ميت، هل يصلح له الصلاة
فيه؟
قال: " ينضحه ويصلي فيه فلا بأس " (2).
[53] وسألته عن رجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت، كيف يصنع؟
قال: " يتم ما بقي من تكبيره، ويبادر الرفع (3) ويخفف " (4).
[54] وسألته عن الوباء يقع في الأرض، هل يصلح للرجل أن يهرب
منه؟
قال: " يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه، فإذا وقع في أهل
مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه " (5).
[55] وسألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيتقيأ (6)، ما عليه؟
قال: " إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس
عليه شئ " (7).

(1) التهذيب 1: 276 / 813، والاستبصار 1: 192 / 672، والفقيه 1: 63 / 169 والوسائل: ح 5 من الباب
26 من أبواب النجاسات. وهذه المسألة لم ترد في " م ".
(2) الفقيه 1: 43 / 169، والتهذيب 1: 277 / 815، والاستبصار 1: 192 / 674، والوسائل: ح 7 من الباب
26 من أبواب النجاسات.
(3) في " ق " و " م ": رفع، والظاهر ما في المتن هو الصواب.
(4) ورد عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه في الفقيه 1: 102 / 471، والتهذيب 3: 199 / 461،
200 / 463، والاستبصار 1: 481 / 1861 و 482 / 1865، ودعائم الاسلام 1: 236، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل: ح 7 من الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة.
(5) الوسائل: ح 5 من الباب 20 من أبواب الاحتضار.
(6) في " م ": فيقئ.
(7) الكافي 4: 86 / 1، والفقيه 2: 48 / 208، والتهذيب 4: 296 / 895 عن علي بن الحسين عليه السلام
ما يدل عليه، والوسائل: الحديث 10 من الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
117

[56] وسألته عن الدواء، هل يصلح بالنبيذ؟
قال: " لا " (1).
[57] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في قميص (2) واحد
وقباء وحده؟ (3).
قال: " ليطرح على ظهره شيئا " (4).
[58] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤم في ممطر (5) وحده أو حبة
وحدها؟
قال: " إذا كان تحتها قميص فلا بأس " (6).
[59] وسألته عن المحرم، هل يصلح له أن يصارع؟
قال: " لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره " (7).
[60] وسألته عن المحرم، هل يصلح له أن يستاك؟
قال: " لا بأس، ولا ينبغي أن يدمي فمه (8) ".
[61] وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته؟
قال: " فليمض إن كان دخل في صلاته فلا بأس، وإن لم يكن دخل في

(1) ورد عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه في الكافي 6: 413 / 2، 414 / 8، وطب الأئمة: 62،
ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 15 من الباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2) في " م ": له أن يؤم بقميص.
(3) في " م ": أو قباء واحدة، والقباء: ثوب تجمع أطرافه. " لسان العرب - قبا - 15: 168 ".
(4) دعائم الاسلام 1: 176 عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام ما يدل عليه، والوسائل: الحديث
11 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي.
(5) الممطر: ما يلبس في المطر يتوقى به. " الصحاح - مطر - 2: 818 ".
(6) الوسائل: الحديث 12 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي.
(7) الكافي 4: 367 / 10 باختلاف يسير، والوسائل: الحديث 2 من الباب 94 من أبواب تروك الاحرام.
(8) الكافي 4: 366 / 6، والتهذيب 5: 313 / 1078 عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه، والوسائل:
الحديث 5 من الباب 73 من أبواب تروك الاحرام.
118

صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " (1).
[62] وسألته عن الرجل، هل يلح أن يؤم في قباء وقميص؟
قال: " إذا كانا ثوبين فلا بأس " (2).
[63] وسألته عن الرجل، يرعف (3) وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل
يصلح له الوضوء منه؟
قال: " لا " (4).
[64] وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطرا
قطرا (5) صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟
قال: " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا
فلا يتوضأ (6) (7) منه ".
[65] وسألته عن ذبيحة الجارية، هل تصلح؟
قال: " إذا كانت لا تنخع (8) ولا تكسر الرقبة فلا بأس. وقال: قد (9)

(1) الكافي 3: 61 / 6، والتهذيب 1: 261 / صدر الحديث 760 ويأتي ذيله برقم 461. والوسائل: الحديث 1 من
الباب 13 من أبواب النجاسات باختلاف يسير، وكذا قرب الإسناد: 89.
(2) الوسائل: الحديث 13 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي.
(3) الرعاف: خروج الدم من الانف. " الصحاح - رعف - 4: 1365 ".
(4) الكافي 3: 74 / ذيل الحديث 16، والوسائل: الحديث 1 من الباب 8، والحديث 1 من الباب 13 من
أبواب الماء المطلق.
(5) في التهذيب والكافي: قطعا صغارا. بدل قطرا قطرا.
(6) في " م ": تتوضأ.
(7) الكافي 3: 74 / 16، والتهذيب 1: 412 / 1299، والاستبصار 1: 23 / 57، والوسائل: الحديث 1 من
الباب 8 من أبواب الماء المطلق.
(8) النخع: مجاوزة حد الذبح إلى النخاع.. " الصحاح - نخع - 3: 1288 ".
(9) في " م ": وقد.
119

كانت لأهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم " (1).
[66] وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة، ما عليه؟
قال: " عليه بدنة، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا، فإن لم يجد
فليصم ثمانية عشر يوما " (2).
[67] وسألته عن محرم أصاب بقرة، ما عليه؟
قال: " عليه بقرة، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد
فليصم تسعة أيام " (3).
[68] وسألته عن محرم أصاب ظبيا، ما عليه؟
قال: " عليه شاة، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين، فإن
لم يجد فليصم ثلاثة أيام " (4).
[69] وسألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيرتك، هل يحل
فرجها له؟.
قال: " إن كان حل له بيعها حل له فرجها، وإلا فلا يحل له فرجها " (5).

(1) ورد ما يدل عليه عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي 6: 237 / 1 و 2 و 3، والفقيه 3: 212 / 983،
والتهذيب 9: 73 / 310 و 311، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 4 من الباب 23 من
أبواب الذبائح.
(2) الكافي 4: 385 / 1، والتهذيب 5: 342 / 1186 عن الصادق عليه السلام، وعن أبي جعفر عليه
السلام في دعائم الاسلام 1: 307، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 6 من الباب 2 من
أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
(3) ورد عن الصادق عليه السلام في الكافي 4: 385 / 1، والتهذيب 5: 343 / 1186، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 6 من الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
(4) الكافي 4: 385 / ذيل الحديث 1، والتهذيب 5: 343 / 1186، ودعائم الاسلام 1: 8 30 عن الصادق
عليه السلام باختلاف يسير، والوسائل، ذيل الحديث 6 من الباب 2 من أبواب كفارات الصيد
وتوابعها.
(5) الوسائل: الحديث 9 من الباب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
120

[70] وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة، أيجزئ عنه أن يعتق
أعرج وأشل (1)؟
قال: " إذا كان مما يباع أجزأ عنه، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا
فعليه ما وقت " (2).
[71] وسألته عن الحر تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟
قال: " نعم " (3).
[72] وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس (4) أيصلح له أن يأخذ
كفيلا؟
قال: " لا بأس " (5).
[73] وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك؟
قال: " لا يصلح السلم في النخل " (6).
[74] وسألته عن بيع النخل؟

(1) في " م ": أو أشل.
(2) قرب الإسناد: 119، ومثله عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي 7: 463 / 16، والتهذيب
8: 308 / 1145، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 4 من الباب 27 من أبواب الكفارات،
وفي الحديث 8 من الباب 23 من أبواب العتق.
(3) ورد ما يدل عليه عن أبي إبراهيم عليه السلام في الكافي 7: 178 / 1، والتهذيب 10: 11 / 26،
والاستبصار 4: 204 / 763، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 11 من الباب 2 من أبواب
حد الزنا.
(4) في " ق ": القاموس، والقاموس: قعر البحر، وقيل: وسطه ومعظمه. " لسان العرب - قمس -
6: 183 ".
(5) ورد ما يدل عليه عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 5: 233 / 1، وعن محمد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام في الفقيه 3: 168 / 742، والتهذيب 7: 42 / 178، وعن الصادق عليه السلام في دعائم
الاسلام 2: 52 / 135، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أحكام
الضمان.
(6) قرب الإسناد: 113 باختلاف يسير، والوسائل: الحديث 18 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار.
121

قال: " إذا كان زهوا (1) أو استبان البسر من الشيص (2) حل شراؤه
وبيعه " (3).
[75] وسألته عن السلم في البر (4)، أيصلح؟
قال: " إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس " (5) (6).
[76] وسألته عن السلم في النخل؟
قال: " لا يصلح، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس ".
أي كيلا مسمى بعينه (7).
[77] وسألته عن الرجلين يشتركان في السلم، أيصلح لهما أن يقتسما
قبل أن يقبضا؟
قال: " لا بأس " (8).
[78] وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهم، ينقد الدراهم
ويؤخر الحيوان، أيصلح؟
قال: " إذا تراضيا فلا بأس " (9).

(1) في " ق " و " م ": زهرا، وما أثبتناه هو الصواب كما في الوسائل والبحار، والزهو: هو تلون بسر النخل
بالحمرة والصفرة. " الصحاح - زها - 6: 2369 ".
(2) الشيص: هو التمر الذي لم يلقح، أو يشتد نواه، أو أردأ التمر. " القاموس المحيط - شيص - 2: 307 ".
(3) قرب الإسناد: 113 باختلاف يسير، وما يدل عليه عن الرضا عليه السلام في التهذيب 7: 85 / 363،
والاستبصار 3: 87 / 298، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 17 من الباب 1 من أبواب
بين الثمار.
(4) البر: القمح. " الصحاح - برر - 2: 588 ".
(5) في " م ": كذا وكذا برا قال: لا بأس.
(6) الوسائل: الحديث 19 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار.
(7) الوسائل: الحديث 20 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار.
(8) قرب الإسناد: 113، والوسائل: الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الدين والقرض.
(9) قرب الإسناد: 113، والوسائل: الحديث 17 من الباب 17 من أبواب الربا باختلاف يسير.
122

[79] وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند (1)
ذلك أيصلح (2)؟
قال: " إذا سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس " (3).
[80] وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها، أيصلح له أن يبيعها
مرابحة؟
قال: " لا بأس " (4).
[81] وسألته عن رجل له على آخر حنطة، أيأخذ (5) بكيلها شعيرا أو
تمرا (6)؟
قال " إذا رضيا فلا بأس " (7).
[82] وسألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة، أيأخذ قيمته
الدراهم؟
قال: " إذا قومه دراهم فسد، لأن الأصل الذي اشتراه دراهم، فلا يصلح
دراهم بدارهم " (8).
[83] وسألته عن الرجل يشتري الطعام، أيحل له أن يولي (9) منه قبل

(1) في " ق " و " م ": ويصفن عنه، كذا فيهما ولم يتبين لنا وجهها.
(2) ليس في " م ".
(3) قرب الإسناد: 120، والوسائل: الحديث 1 من الباب 3 من أبواب المكاتبة.
(4) قرب الإسناد: 113، وعن الصادق عليه السلام في دعائم الاسلام 2: 50 / 129، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 1 من الباب 13 من أبواب أحكام العقود.
(5) في " م ": أيأخذها.
(6) ليس في " ض ".
(7) قرب الإسناد: 113 نحوه، والوسائل: الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الربا.
(8) قرب الإسناد: 114 باختلاف الألفاظ، والتهذيب 7: 30 / 129، والاستبصار 3: 74 / 246،
والوسائل: الحديث 12 من الباب 11 من أبواب السلف.
(9) التولية في البيع: هو أن يشتري الشئ ويوليه غيره برأس ماله. " مجمع البحرين - ولا - 1: 463 ".
123

أن يقبضه؟
قال: " إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس، وإن ربح فلا يصلح حتى
يقبضه " (1).
[84] وسألته عن الرجل يشتري الطعام، أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه؟
قال: " إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كانت (2) تولية فلا بأس " (3).
[85] وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له رطل (4)، أيحل له أن
يأخذ مكانه (5) رطلا أو رطلين زيتا؟ (6).
قال: " إذا اختلفا (7) وتراضيا فليأخذ ما أحب فلا بأس " (8).
[86] وسألته عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين، فآجر بعضها
بدرهم ونصف وسكن فيما بقي، أيصلح ذلك؟
قال: " لا بأس " (9).
[87] وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب، هل
يجوز النكاح؟

(1) قرب الإسناد: 114 باختلاف في الألفاظ والتهذيب 7: 36 / 153، والوسائل، الحديث 9 من الباب
16 من أبواب أحكام العقود.
(2) في " ق ": كان.
(3) قرب الإسناد: 114 باختلاف يسير، والتهذيب 7: 36 / 153، والوسائل: الحديث 9 من الباب 16
من أبواب أحكام العقود.
(4) ليس في " ق ".
(5) ما بين القوسين ليس في " ق "، و " ض ".
(6) في " ق " و " م " و " ض " زيت.
(7) في " ق " و " م ": اختلف.
(8) قرب الإسناد: 114، والوسائل: الحديث 11 من الباب 13 من أبواب الربا باختلاف يسير.
(9) الوسائل: الحديث 8 من الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة.
124

قال: " إذا كره الغائب لم يجز النكاح " (1).
[88] وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم، فأتاه خياط أو غيره
فقال: اعمل فيه والاجر بيني وبينك، وما ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر
البيت، أيحل له (2) ذلك؟
قال: " لا بأس " (3).
[89] وسألته عن رجل قال لرجل: أعطيك عشرة دراهم وتعلمني
عملك (4) وتشاركني، هل يحل ذلك له؟
قال: " إذا رضي فلا بأس به " (5).
[90] وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها، على أن
يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، أيحل ذلك؟
قال: " لا، هذا الربا محضا " (6).
[91] وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم، على أن يؤدي إليه
كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك؟
قال: " لا بأس " (7).
[92] وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير، وعن

(1) قرب الإسناد: 109، والتهذيب 8: 200 / 704. وعن الصادق عليه السلام في دعائم الاسلام
2: 246 / 929، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 1 من الباب 70 من أبواب نكاح العبيد
والإماء.
(2) ليس في " م ".
(3) قرب الإسناد: 114، والوسائل: الحديث 8 من الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة.
(4) في نسخة: وتعلمني علمك.
(5) قرب الإسناد: 114 باختلاف في الألفاظ انظر المستدرك حديث رقم 754.
(6) قرب الإسناد: 114، والوسائل: الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الربا.
(7) قرب الإسناد: 114، والفقيه 3: 178 / 806.
125

الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟
قال: " لا بأس " (1).
[93] وسألته عن الرجل يبيع السلعة (2) ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها
مرابحة، أيحل ذلك،
قال: " لا بأس " (3).
[94] وسألته عن رجل استأجر دارا بشئ مسمى (4)، على أن عليه بعد
ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها، أيحل ذلك؟
قال: " لا بأس " (5).
[95] وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل، فحل الاجل والبيع عند
صاحبه، فأتاه البيع (6) فقال: بعني الذي اشتريت مني وحط لي كذا وكذا
فأقاصك من مالي عليك، أيحل ذلك؟
قال: " إذا رضيا فلا بأس " (7).
[96] وسألته عن الأضحى بمنى، كم هو؟
قال: " ثلاثة أيام " (8).

(1) قرب الإسناد: 102، والكافي 3: 559 / 2، الفقيه 2: 16 / 51، والتهذيب 4: 95 / 272.
(2) في " ق ": يبيع الشامة. والشامة: الناقة السوداء. " القاموس المحيط - شيم - 4: 137 ".
(3) قرب الإسناد: 114، والوسائل: الحديث 3 من الباب 12 من أبواب أحكام العقود.
(4) ليس في " ض ".
(5) قرب الإسناد: 114 باختلاف في الألفاظ، والوسائل: الحديث 3 من الباب 4 من أبواب أحكام
الإجارة.
(6) البيع: لفظ يطلق على البائع والمشتري. " مجمع البحرين - بيع - 4: 304 ".
(7) قرب الإسناد: 114 باختلاف يسير.
(8) قرب الإسناد: 106، والتهذيب 5: 202 / 673، والاستبصار 2: 264 / 930، وفيها: أربعة أيام بدل
ثلاثة أيام، والوسائل: الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الذبح.
126

[97] وسألته عن الأضحى في غير منى، كم هو؟
قال: " ثلاثة أيام " (1).
[98] وسألته عن رجل كان مسافرا فقدم بعد الأضحى بيومين، أيضحي
في اليوم الثالث؟
قال: " نعم " (2).
[99] وسألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال له: اشتر ثوبا
فبعه واقضني (3) ثمنه، وما اتضعت فهو علي، أيحل ذلك؟
قال: " إذا تراضيا فلا بأس " (4).
[100] وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل، ثم اشتراه
بخمسة دراهم بنقد؟
قال: " إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس " (5).
[101] وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي
به، هل له أن يقرأ خلفه؟
قال: " لا، ولكن لينصت للقرآن " (6) (7).

(1) قرب الإسناد: 106، والتهذيب 5: 202 / 673، والاستبصار 2: 264 / 930، والوسائل: الحديث 1 من
الباب 6 من أبواب الذبح.
(2) قرب الإسناد: 106، والفقيه 2: 291 / 1439، والتهذيب 5: 202 / 673، والاستبصار 2: 264 / 930،
والوسائل: الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الذبح.
(3) في " ق ": واتضح وكذا في " ض " والمواضعة: نوع من أنواع البيع، خلاف المرابحة، وهو أن يبيع
برأس المال وينقص منه شيئا معلوما. " مجمع البحرين - وضع - 4: 405 ".
(4) قرب الإسناد: 114 باختلاف يسير.
(5) قرب الإسناد 114، والوسائل: الحديث 6 من الباب 5 من أبواب أحكام العقود.
(6) في القرب: ولكن يقتدي به.
(7) قرب الإسناد: 95، والوسائل: الحديث 16 من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة.
127

[102] وسألته وعن الرجل يكون خلف الإمام يقتدي به في الظهر أو
العصر، يقرأ خلفه؟
قال: " لا، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على النبي - صلى الله عليه
وآله وسلم - وعلى أهل بيته " (1).
[103] وسألته عن الخاتم فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلي فيه؟
قال: " لا " (2).
[104] وسألته عن الرجل، أيحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟
قال: " قد فضلت فلانا على أهلي وولدي، فلا بأس " (3).
[105] وسألته عن قوم (4) اجتمعوا على قتل آخر (5)، ما حالهم؟
قال: " يقتلون به " (6).
[106] وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟
قال: " يردون (7) ثمنه " (8).
[107] وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها؟

(1) قرب الإسناد: 97، والوسائل: الحديث 3 من الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة باختلاف يسير.
(2) قرب الإسناد: 97، ومستطرفات السرائر 123 / 2 وفيهما، قال: لا بأس.
(3) قرب الإسناد: 119، وعن أبي جعفر عليه السلام نحوه في الكافي 7: 10 / 6، والفقيه 4: 144 / 495،
وعن أبي عبد الله عليه السلام في التهذيب 9: 200 / 796، والاستبصار 4: 128 / 483، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 6 من الباب 11 من أبواب أحكام الهبات.
(4) في القرب زيادة: مماليك.
(5) في القرب: حر.
(6) قرب الإسناد: 112، وباختلاف يسير في التهذيب 10: 244 / 966، ونقله الحر العاملي " ره " في
الوسائل: الحديث 10 من الباب 12 من أبواب القصاص في النفس.
(7) في " م ": يؤدون، وكذا التهذيب.
(8) قرب الإسناد: 112، والتهذيب 10: 244 / 966، وفيه: قيمته، والوسائل: الحديث 10 من الباب 12
من أبواب القصاص في النفس.
128

قال: " يفرق بينها وبينه، ويكون خاطبا من الخطاب " (1).
[108] وسألته عن رجل تزوج جارية أخيه أو عمه أو ابن أخيه فولدت،
ما حال الولد؟
قال: " إذا كان الولد يرث من ملكه (2) شيئا عتق " (3).
[109] وسألته عن نصراني، يموت ابنه وهو مسلم، هل يرثه؟
قال: " لا يرث أهل ملة ملة " (4) (5).
[110] وسألته عن لحوم الحمر الأهلية؟
قال: " نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما نهى عنها لأنهم
كانوا يعملون عليها، وكره أكل لحومها لئلا يفنوها " (6).
[111] وسألته عن المرأة، أتحف الشعر عن وجهها؟ (7).
قال: " لا بأس " (8).

(1) قرب الإسناد: 108، وعن أبي جعفر عليه السلام نحوه في التهذيب 7: 308 / 1278، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 19 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وانظر مسألة
رقم (17).
(2) في " ق " و " م " و " ض ": ملكيته، وما أثبتناه من التهذيب وفيه وفي الاستبصار: عن رجل زوج
جاريته أخاه... الخ. ولا فرق بينهما لاتحاد الحكم فيهما.
(3) قرب الإسناد: 109 نحوه، والتهذيب 8: 242 / 876، والاستبصار 4: 16 / 52 باختلاف يسر،
والوسائل: الحديث 2 من الباب 13 من أبواب العتق.
(4) ملة: ليس في " م ".
(5) الكافي 7: 143 / 2 عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
(6) قرب الإسناد: 117، وعن أبي جعفر عليه السلام نحوه في التهذيب 9: 41 / 171 و 42 / 176، وعن
الرضا عليه السلام في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 97 / 1، وعلل الشرائع: 563 / 4، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 10 من الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(7) في " م " من وجهها.
(8) قرب الإسناد: 101، والوسائل: الحديث 6 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
129

[112] وسألته عن المرأة تزوج على عمتها أو خالتها؟
قال: " لا " (1).
[113] وسألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني (2)، ما حاله؟
قال: " هو على ما استثنى " (3) (4).
[114] وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع، أسنة هو؟
قال: " إن شاء فعل، وإن شاء ترك " (5).
[115] وسألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب،
أيصلي فيه قبل أن يغسل؟
قال: " إذا جرى به المطر فلا بأس " (6).
[116] وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها، كيف
يصنع؟
قال: " إن علق به شئ فليغسله، وإن كان جافا فلا بأس " (7).
[117] وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو (الخوان) (8) قد أصابه
الخمر، أيؤكل؟

(1) قرب الإسناد: 108، وفيه لا بأس. وفي التهذيب 7: 333 / 1368، والاستبصار 3: 177 / 645،
والوسائل: الحديث 3 من الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة زيادة لفظها: قال: لا بأس وقال:
تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا
برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
(2) في قرب الإسناد: ينسى.
(3) في قرب الإسناد: على ما نوى.
(4) قرب الإسناد: 121، والوسائل: الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الايمان.
(5) قرب الإسناد: 94، والوسائل: الحديث 2 من الباب 22 من أبواب الركوع.
(6) الوسائل: الحديث 9 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق.
(7) قرب الإسناد: 118 باختلاف يسير، والوسائل: الحديث 21 من الباب 9 من أبواب النجاسات.
(8) الخوان: المكان الذي يوضع فوقه الاكل. " لسان العرب - خون - 13: 146 ".
130

قال: " إن كان الخوان يابسا فلا بأس " (1).
[118] وسألته عن أكل السلحفاة (2) والسرطان (3) والجري.
قال: " أما الجري فلا يؤكل، ولا السلحفاة ولا السرطان " (4).
[119] وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف (5) البحر (6)
والفرات (7)، أيؤكل؟
قال: " ذلك لحم الضفدع (8) فلا يصلح أكله " (9).
[120] وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين (10) طين به المسجد أو
البيت، أيصلى فيه؟
قال: " لا بأس " (11).
[121] وسألته عن الجص يطبخ بالعذرة، أيصلح أن يجصص به
المسجد؟

(1) قرب الإسناد: 116، وعن الصادق عليه السلام في دعائم الاسلام 1: 122، ونقله الحر العاملي " ره "
في الوسائل: الحديث 4 من الباب 62 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) السلحفاة: من حيوانات الماء لها درع من عظم يحيط بها من أعلى وأسفل. انظر: " مجمع البحرين
- سلحف - 5: 73 ".
(3) السرطان: حيوان بحري من القشريات العشريات الأرجل. " المعجم الوسيط 1: 427 ".
(4) قرب الإسناد: 118، والكافي 6: 221 / 11، والتهذيب 9: 12 / 46 باختلاف لا يضر، والوسائل:
الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(5) في القرب: أجواف.
(6) البحر: الماء المالح " الصحاح - بحر - 2: 585 ".
(7) الفرات: الماء العذب. " القاموس المحيط - فرت - 1: 154 ".
(8) الضفدع: حيوان يعيش في البر والماء وله نقيق. " المعجم الوسيط 1: 541 ".
(9) قرب الإسناد: 118، والكافي 6: 221 / ذيل حديث 11، والتهذيب 9: 12 / 46.
(10) في القرب: التبن والسرقين: الزبل أو الروث. " مجمع البحرين - سرجن - 6: 264 ".
(11) قرب الإسناد: 97، والوسائل: الحديث 3 من الباب 65 من أبواب أحكام المساجد.
131

قال: " لا بأس " (1).
[122] وسألته عن البواري (2) تبل فيصيبها ماء قذر فيصلي عليها؟
قال: " إذا يبس فلا بأس " (3).
[123] وسألته عن امرأة أسلمت، ثم أسلم زوجها وقد تزوجت غيره،
ما حالها؟
قال: " هي للذي تزوجت، ولا ترد على الأول " (4).
[124] وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها، تحل له؟
قال: " هو أحق بها ما لم تتزوج، ولكنها تخير فلها ما اختارت " (5).
[125] وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق، وما هو؟
قال: " قطع أمير المؤمنين عليه السلام في ثمن بيضة حديد (6) درهمين أو
ثلاثة " (7).
[126] وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، هل يحل فرجها لمن
اشتراها؟

(1) قرب الإسناد: 121، والفقيه 1: 153 / 711، والوسائل: الحديث 2 من الباب 65 من أبواب
أحكام المساجد.
(2) البواري: جمع بارية، وهي حصير منسوج من القصب. " مجمع البحرين - بور - 3: 231 ".
(3) قرب الإسناد: 97 باختلاف يسير، والتهذيب 2: 373 / قطعة من الحديث 1553 وتأتي قطع منه
برقم 159 و 342 و 482 و 515، والفقيه 1: 158 / 738 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، والوسائل:
الحديث 2 من الباب 30 من أبواب النجاسات.
(4) قرب الإسناد: 109، والوسائل: الحديث 11 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وغيره.
(5) قرب الإسناد: 109، والوسائل: الحديث 10 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وغيره.
(6) بيضة الحديد: الخوذة. " لسان العرب - بيض - 7: 125 ".
(7) قرب الإسناد: 112، والوسائل: الحديث 22 من الباب 2 من أبواب حد السرقة.
132

قال: " إذا اتهم (1) أنها سرقة فلا تحل له، وإن لم يعلم فلا بأس " (2).
[127] وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أو سمنا (3)،
أيؤكل؟
قال: " يطرح ما شماه (4)، ويؤكل ما بقي " (5).
[128] وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن، أيحل
أكله؟
قال: " إن كان جرة (6) أو نحوها فلا يأكله، ولكن ينتفع به في سراج أو
غيره.
وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله، إلا أن يكون صاحبه موسرا.
فليهرقه (7)، ولا ينتفعن به في شئ " (8).
[129] وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة، ثم بدا له أن
يدخل فيها غيره مع ولده، أيصلح ذلك له؟
قال: " يصنع الوالد بمال ولده ما شاء (9)، والهبة من الوالد (10) بمنزلة الصدقة

(1) في قرب الإسناد: إذا أنبأهم.
(2) قرب الإسناد: 114، والوسائل: الحديث 12 من الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه، وفيه: إذا
أنبأهم، والحديث 2 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والإماء، وفيه: إذا علم.
(3) في قرب الإسناد: إذا أكلا من الخبز وشبهه.
(4) في قرب الإسناد: يطرح منه ما أكل.
(5) قرب الإسناد: 116، والوسائل: الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(6) الجرة: إناء من خزف. " مجمع البحرين - جرر - 3: 245 ".
(7) في " ق " و " م " و " ض ": فليهريقه، وما في المتن من البحار.
(8) قرب الإسناد: 116 باختلاف يسير، والوسائل: الحديث 3 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(9) في قرب الإسناد: ما أحب.
(10) في قرب الإسناد: والهبة من الولد.
133

من غيره " (1) (2).
[130] وسألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما صاحبه خنزيرا أو خمرا
إلى أجل مسمى فأسلما قبل أن يقبض الثمن، هل يحل له ثمنه بعد إسلامه؟
قال: " إنما له الثمن فلا بأس بأخذه " (3).
[131] وسألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة، وشهد
الرابع أنه (زنى ثم) (4) قال: لا أدري بمن (5) زنى بفلانة أو غيرها.
قال: " ما حال الرجال إن كان أحصن أو لم يحصن (6)... ".
لم يتم الحديث. (7)
[132] وسألته عن رجل طلق قبل أن يدخل بامرأته، فادعت أنها حامل
منه، ما حالها؟
قال: " إن قامت البينة أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها (8) وبانت
منه، وعليه المهر كاملا " (9).

(1) في " ض ": الصدقة لغيره.
(2) قرب الإسناد: 119، ونحوه عن الرضا عليه السلام في التهذيب 9: 136 / 574، والاستبصار
4: 101 / 388، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام
الوقوف والصدقات.
(3) قرب الإسناد: 115 باختلاف يسير، والوسائل: الحديث 1 من الباب 61 من أبواب ما يكتسب به.
(4) من دونها في " ض ".
(5) في " ق " و " م " و " ض ": بما، وما في المتن من البحار.
(6) قال المجلسي في حاشية البحار: كان الحديث في المأخوذ منه هكذا ناقصا، وفي التهذيب برواية عمار
أنه سأل عن ذلك، فقال عليه السلام: لا يحد ولا يرجم. " ه‍ ب ".
(7) الكافي 7: 210 / 3، والفقيه 4: 28 / 71، والتهذيب 10: 25 / 75 والاستبصار 4: 218 / 817 عن
الصادق عليه السلام مثله.
(8) الملاعنة: المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو ولد بلفظ مخصوص. " مجمع البحرين - لعن -
6: 309 ".
(9) قرب الإسناد: 110 باختلاف يسير، والكافي 6: 165 / 12، والتهذيب 8: 193 / 677، والوسائل:
الحديث 1 من الباب 2 من أبواب اللعان.
134

[133] وسألته عن الخبز، أيصلح أن يطين (1) بالسمن؟
قال: " لا بأس " (2).
[134] وسألته عن فراش اليهودي، أينام عليه؟
قال: " لا بأس " (3).
[135] وسألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي فيه
المسلم؟
قال: " لا " (4).
[136] وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها، ثم طلبت بعد الطلاق
قذفه إياها؟
قال: " إن أقر جلد، وإن كانت في عدة لا عنها " (5).
[137] وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة، نفى
ولدها (6) وقذفها هل عليه لعان؟
قال: " لا " (7).
[138] وسألته عن رجل قال لامته وأراد أن يعتقها ويتزوجها: أعتقتك
وجعلت عتقك (8) صداقك.

(1) كذا في " ق " وفي " م ": أن بالسمن، وفوق كلمة " أن " استظهار كونها زائدة.
(2) الوسائل: الحديث 6 من الباب 53 من أبواب الأطعمة المباحة.
(3) قرب الإسناد: 118، والتهذيب 1: 263 / 766.
(4) قرب الإسناد: 86، وفيه: سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم، أيصلى
عليها؟ قال: لا، ودعائم الاسلام 1: 177 عن الصادق عليه السلام نحوه.
(5) قرب الإسناد: 110، والوسائل: الحديث 2 من الباب 7 من أبواب اللعان.
(6) نفى ولدها: تبرأ منه، وأنكر أن يكون ولده. " لسان العرب - نفى - 15: 337 ".
(7) قرب الإسناد: 109، والتهذيب 7: 476 / 1912 و 8: 189 / 658، والاستبصار 3: 374 / 1337.
(8) في " م ": عتاقك.
135

قال: " عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، وإن
تزوجته فليعطها شيئا.
وإن قال: تزوجتك جعلت مهرك عتقك، جاز النكاح (1)، وأحب
أن (2) يعطيها شيئا " (3).
[139] وسألته عن مكاتب (4) بين قوم أعتق بعضهم نصيبه، ثم عجز
المكاتب بعد ذلك ما حاله؟
قال: " عتق بما عتق منه، ويستسعى فيما بقي " (5).
[140] وسألته عن رجل كاتب مملوكه، وقال بعد ما كاتبه: هب لي
بعض [مكاتبتي وأعجل (6) بعض] مكاتبتي لك مكانه (7) أيحل ذلك؟
قال: " إذا كانت هبة [فلا بأس]، وإن قال: حط عني وأعجل لك،
فلا يصلح " (8).
[141] وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات
وترك ولدا ومالا كثيرا ما حاله؟

(1) قرب الإسناد: كان النكاح واجبا إلى أن يعطيها شيئا. وفي المصادر الأخرى: فإن النكاح واقع.
(2) في " م ": وأحب إلي أن. وفي الفقيه والتهذيب والاستبصار والوسائل: ولا يعطيها شيئا.
(3) قرب الإسناد: 109، وباختلاف يسير في الفقيه 3: 261 / 1244، والتهذيب 8: 201 / 710،
والاستبصار 3: 210 / 760، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 1 من الباب 12 من أبواب
نكاح العبيد والإماء.
(4) المكاتب: العبد يشتري نفسه من سيده بثمن، فإذا سعى وأداه أعتق: " مجمع البحرين - كتب -
2: 154 ".
(5) قرب الإسناد: 120 باختلاف يسير، والوسائل: الحديث 11 من الباب 4 من أبواب المكاتبة.
(6) في " م ": وأحمل.
(7) في " م " مكاني.
(8) الكافي 6: 188 / 15، والفقيه 3: 74 / 259، والتهذيب 8: 276 / 1004، والوسائل: الحديث 1 من
الباب 13 من أبواب المكاتبة باختلاف يسير.
136

قال: " إذا أدى النصف عتق، وتؤدى (عنه) مكاتبته من ماله، وميراثه
لولده " (1).
[142] وسألته عن المسلم هل يصلح له أن يأكل مع المجوسي في قصعة
واحدة، ويقعد معه على فراشه أو في مسجده أو يصافحه؟ (2).
قال: " لا " (3).
[143] وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي؟
قال: " على المكاتب " (4).
[144] وسألته عن المكاتب عليه فطرة رمضان (5)، أو على من كاتبه،
أو تجوز شهادته؟
قال: " الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته " (6).
[145] وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟
قال: " يعتق النصف، ويسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل " (7).
[146] وسألته عن الرجل أيصلح له أن يلبس الطيلسان (8) فيه ديباج،

(1) قرب الإسناد: 120، والوسائل: الحديث 12 من الباب 4 من أبواب المكاتبة.
(2) في قرب الإسناد: ويصاحبه.
(3) قرب الإسناد: 117، وباختلاف يسير في الكافي 6: 264 / 7، والتهذيب 9: 87 / 366، والمحاسن:
453 / 370، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 4 من الباب 52 من أبواب الأطعمة
المحرمة.
(4) قرب الإسناد: 120، والوسائل: الحديث 13 من الباب 4 من أبواب المكاتبة.
(5) في " م " هل عليه فطرة رمضان.
(6) الفقيه 2: 117 / 502، والتهذيب 4: 332 / 1040، والوسائل: الحديث 2 من الباب 22 من أبواب
المكاتبة.
(7) قرب الإسناد: 120، والوسائل: الحديث 8 من الباب 64 من أبواب العتق.
(8) الطيلسان: ثوب يحيط بالبدن، ينسج للبس، خال عن التفصيل والخياطة. " مجمع البحرين - طيلس -
4: 82 ".
137

(والبرنكان) (1) عليه حرير؟
قال: " لا " (2).
[147] وسألته عن الديباج أيصلح لباسه للنساء؟ (3).
قال: " لا بأس " (4) (5).
[148] وسألته عن الخلاخيل (6) أيصلح لبسها (7) للنساء والصبيان؟
قال: " إن كن صما (8) فلا بأس، وإن يكن لها صوت فلا " (9).
[149] وسألته عن الرجل، أيصلح أن يركب الدابة عليها الجلجل؟ (10).
قال: " إن كان له صوت فلا، وإن كان أصم فلا بأس " (11).
[150] وسألته عن الفأرة تموت في السمن والعسل الجامد، أيصلح
أكله؟

(1) في " ق " و " م ": البزكان، والصواب: البرنكان، وهو نوع من الثياب، وهو كساء من صوف له
علمان " تاج العروس - برنك - 7: 110، والصحاح - برك - 4: 1575 ".
(2) قرب الإسناد: 118.
(3) في " ق ": للناس وكذا " ض "
(4) في " ق ": لا وكذا " ض " أي ان للحديث صيغة أخرى هي: وسألته... لناس؟ قال: لا.
ثالثة. لا بأس.
(5) قرب الإسناد: 101.
(6) الخلخال: حلي تلبسه النساء. " مجمع البحرين - خلل - 5: 365 ".
(7) في " م ": لباسها.
(8) الخلخال الأصم: الذي لا صوت له. " مجمع البحرين - صمم - 6: 103 ".
(9) قرب الإسناد: 101، والكافي 3: 404 / 33، والفقيه 1: 165 / 775، والوسائل: الحديث 1 من
الباب 62 من أبواب لباس المصلي.
(10) الجلجل: الجرس الصغير. " مجمع البحرين - جلل - 5: 341 ".
(11) الوسائل: الحديث 1 من الباب 22 من أبواب أحكام الدواب.
138

قال: " اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه، وكل ما بقي ولا بأس " (1).
[151] وسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها، أيصلح له بيع
جلودها ودباغها ويلبسها؟
قال: " لا، وإن لبسها فلا يصلي فيها " (2).
[152] وسألته عن الدابة، أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمها (3)
بالنار؟
قال: " لا بأس " (4).
[153] وسألته عن الرجل، أيصلح أن يأخذ من لحيته؟
قال: " أما من عارضيه (5) فلا بأس، وأما من مقدمها (6) فلا يأخذ " (7).
[154] وسألته عن أخذ الشارب من السنة هو؟ (8).
قال: " نعم " (9).
[155] وسألته عن النثر للسكر في العرس أو غيره، أيصلح أكله؟

(1) قرب الإسناد: 60، والتهذيب 9: 86 / 361، 362 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، والوسائل:
الحديث 7 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) الوسائل: الحديث 6 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(3) السمة والوسم: علامة يؤثرها الكي على عضو من أعضاء الحيوان، يعرف صاحب الحيوان بها انظر:
" مجمع البحرين - وسم - 6: 183 ".
(4) قرب الإسناد: 121 و المحاسن: 628 / 99، والوسائل: الحديث 14 من الباب 10 من أبواب أحكام
الدواب.
(5) في " ق ": عارضه. وكذا " ض ".
(6) في " ق ": مقدمة. وكذا " ض ".
(7) قرب الإسناد: 122 باختلاف يسير، والسرائر: 477 عن البزنطي، والوسائل: الحديث 5 من الباب
63 من أبواب آداب الحمام.
(8) في " م ": أخذ الشاربين أسنة هو؟ وكذا " ض ".
(9) الكافي 6: 487 / 7، والوسائل: الحديث 1 من الباب 66 من أبواب آداب الحمام.
139

قال: " يكره أكل ما انتهب " (1).
[156] وسألته عن جعل (2) الآبق والضالة، أيصلح؟ (3).
قال: " لا بأس " (4).
[157] وسألته عن بيع الولاء، يحل؟
قال: " لا " (5).
[158] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في المسجد والتور (6)
أمامه فيه النضوح (7) أو غيره؟
قال: " لا بأس " (8).
[159] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في مسجد (حيطانه
كوى (9) كله) - قبلته وجانباه - وامرأة تصلي حياله يراها ولا تراه؟
قال: " لا بأس " (10).

(1) الكافي 5: 123 / 7، والفقيه 3: 97 / 373، والتهذيب 6: 370 / 1072 بتفاوت يسير وكذا الاستبصار
3: 66 / 121.
(2) الجعل: ما يجعل للانسان على عمل يعمله. " مجمع البحرين - جعل - 5: 338 ".
(3) ليس في " ق " وكذا " ض ".
(4) قرب الإسناد: 121، والكافي 6: 201 / 9. وعن الصادق، عن أبيه عليهما السلام في الفقيه
3: 189 / 851، والتهذيب 8: 247 / 892. وفي 6: 396 / 1193 للحديث ذيل، لفظه: وقال لا يأكل
الضالة إلا الضالون.
ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الجعالة.
(5) قرب الإسناد: 113، والتهذيب 8: 258 / 937، والاستبصار 4: 25 / 79، والوسائل: الحديث 5 من
الباب 42 من أبواب العتق.
(6) التور: إناء " الصحاح - تور - 2: 602 ".
(7) النضوح: نوع من الطيب. " الصحاح - نضح - 1: 412 ".
(8) الفقيه 1: 165 / 776 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، وهذه المسألة في " م " فقط.
(9) الكوى: جمع كوة، وهي النافدة. " الصحاح - كوى - 6: 2478 ".
(10) التهذيب 2: 373 / قطعة من الحديث 1553 وفيه: وامرأته، وتقدمت قطعة منه برقم 122 وانظر الأرقام
342 و 482 و 515، والوسائل: الحديث 1 من الباب 8 من أبواب مكان المصلي.
140

[160] وسألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها،
هل يصلح لها أن تتناوله فتحمله وهي قائمة؟
قال: " لا تحمله وهي قائمة " (1).
[161] وسألته عن الأضحية؟
قال: " ضح بكبش أملح (2) أقرن (3) فحلا سمينا، فإن لم تجد كبشا سمينا
فمن فحولة المعزى وموجوء (4) من الضأن أو المعزى، فإن لم تجد فنعجة من الضأن
سمينة.
وكان علي عليه السلام يقول: ضح بثني (5) فصاعدا، واشتره سليم
الاذنين والعينين.
واستقبل القبلة، وقل حين تريد أن تذبح: وجهت وجهي للذي فطر
السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي
ومماتي لله ربه العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك
ولك، اللهم تقبل مني، بسم الله الذي لا إله إلا هو والله أكبر، وصلى الله على
محمد وعلى أهل بيته، ثم كل وأطعم " (6).
[162] وسألته عن التكبير في أيام التشريق (7)؟

(1) الوسائل: الحديث 3 من الباب 24 من أبواب قواطع الصلاة. وانظر مسألة رقم (266).
(2) الكبش الأملح: الذي يخالط بياض لونه سواد. " الصحاح - ملح - 1: 407 ".
(3) الكبش الأقرن: ذو القرن، وصف لأنه أكمل وأحسن صورة. " مجمع البحرين - قرن -
6: 300 ".
(4) الموجوء: المخصي. " الصحاح - وجاء - 1: 80 ".
(5) الثني: ما دخل السنة الثالثة. " مجمع البحرين - ثنا - 1: 77 ".
(6) الوسائل: الحديث 12 من الباب 60 من أبواب الذبح.
(7) أيام التشريق: أيام منى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد يوم النحر، سميت بذلك
من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجف. " مجمع البحرين - شرق - 5: 191،
والصحاح 4: 1501 ".
141

[قال] (1) " يوم النحر صلاة الأولى إلى آخر أيام التشريق من صلاة
العصر يكبر، يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، الله
أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام " (2).
[163] وسألته عن الرجل يكون لولده الجارية، أيطؤها؟
قال: " إن أحب أن يقومها على نفسه قيمة، ويشهد شاهدين على نفسه
بثمنها، فيطؤها إن أحب، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ، وإن
كانت الام حية فلا أجب أن يأخذ منه شيئا إلا قرضا " (3).
[164] وسألته عن الرجل يذبح على غير قبلة؟
قال: " لا بأس إذا لم يتعمد، وإن ذبح ولم يسم فلا بأس أن يسمي إذا
ذكر بسم الله على (4) أوله وآخره ثم يأكل " (5).
[165] وسألته عن الزكاة، أيعطاها من له المائة؟
قال: " نعم، ومن له الدار والعبد، فإن الدار ليس نعدها (6) مالا " (7).
[166] وسألته عن الحائض؟

(1) ليس في " ق " و " م " و " ض "، وما أثبتناه من البحار.
(2) الكافي 4: 517 / 4 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث 15 من الباب 21 من
أبواب صلاة العيد.
(3) الوسائل: الحديث 10 من الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، وعن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل
عليه في الكافي 5: 135 / 1 و 4، والتهذيب 6: 344 / 964 و 965، والاستبصار 3: 49 / 160 و 161.
(4) ليس في " ق " و " م " و " ض "، وما أثبتناه من البحار.
(5) الكافي 6: 233 / 3 و 4، والفقيه 3: 211 / 977، والتهذيب 9: 59 / 250 و 251 عن أبي عبد الله
عليه السلام ما يدل عليه مضمونا، والوسائل: الحديث 5 من الباب 14 من أبواب الذبائح.
(6) في " ق " و " م " و " ض ": يعدها وما في المتن من البحار.
(7) الوسائل: الحديث 5 من الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة باختلاف يسير.
142

قال: " يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه " (1).
[167] و سألته عن المملوك، يعطى من الزكاة؟ قال: " لا " (2).
[168] وسألته عن الصرورة (3)، يحجه الرجل من الزكاة؟
قال: " نعم، وليس ينبغي لأهل (4) مكة أن يمنع الحاج شيئا من الدور
ينزلونها " (5).
[169] وسألته عن قول الله عزو جل: (اذكروا الله كثيرا) (6) قال: قلت: من
ذكر الله مائتي مرة، كثير هو؟
قال: " نعم " (7).
[170] وسألته عن النوم بعد الغداة؟
قال: " لا، حتى تطلع الشمس " (8).
[171] قال: وذكر الخاتم.
قال: " إذا اغتسلت فحوله من مكانه وإذا توضأت فحوله من

(1) الكافي 3: 10 / 1 و 3 عن الصادق عليه السلام نحوه، ومثله في التهذيب 1: 222 / 634 و 635،
والاستبصار 1: 17 / 32 و 33، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 4 من الباب 8 من أبواب
الأسئار.
(2) الوسائل: الحديث 4 من الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الصرورة: الذي لم يحج بعد. " مجمع البحرين - صرر - 3: 365 ".
(4) في " ق " و " م ": ينبغي لاحد من أهل.
(5) الوسائل: الحديث 4 من الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة.
(6) الأنفال 8: 45، والجمعة 62: 10.
(7) الوسائل: الحديث 10 من الباب 36 من أبواب التعقيب.
(8) الوسائل: الحديث 10 من الباب 36 من أبواب التعقيب.
143

مكانه (1)، وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة " (2).
[172] وذكر ذا القرنين قلت: عبدا كان أم ملكا؟ (3).
قال: " عبد أحب الله فأحبه، ونصح لله فنصحه الله " (4).
[173] وسألته عن الاختلاف في القضاء عن أمير المؤمنين عليه السلام في
أشياء من الفروج (5) إنه لم يأمر بها ولم ينه عنها إلا أنه نهى نفسه وولده، فقلت:
كيف يكون ذلك؟
قال: " أحلتها آية، وحرمتها آية ".
وقلت: هل يصلح إلا بأن إحداهما (6) منسوخة أم هما محكمتان ينبغي أن
نعمل بهما؟
قال: " قد بين إذ نهى نفسه وولده ".
قلت له: فما (7) منع أن يبين للناس؟
قال: " خشي أن لا يطاع، ولو أن أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت قدماه أقام
كتاب الله كله، والحق كله. وصلى حسن وحسين وراء مروان ونحن نصلي
معهم " (8).

(1) ليس في " ض ".
(2) الكافي 3: 45 / 14 عن الصادق عليه السلام مثله.
(3) استظهر العلامة المجلسي في هامش البحار أن الصحيح: " نبيا كان أم ملكا " " ه‍ ب ".
(4) عن أمير المؤمنين عليه السلام نحوه في تفسير القمي 2: 41، وتفسير العياشي 2: 339 / 71، والاحتجاج:
229، وفيها: " نبيا " بدل " عبدا ".
(5) في " ق " و " ض ": المعروف وفي " م ": الفروق، وما أثبتناه نسخة من البحار.
(6) في " ق ": أن يأخذ بهما وفي " م " و " ض ": أن نأخذ بهما، وما في المتن من البحار.
(7) في " ق " و " م " و " ض " زيادة: شيعته، ولا تستقيم العبارة معها.
(8) الوسائل: الحديث 9 من الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة، وفيه ذيل الحديث.
144

[174] وسألته عمن يروي عنكم تفسيرا أو رواية (1) عن رسول الله صلى
الله عليه وآله في قضاء أو طلاق، أو علي في شئ لم نسمعه قط من مناسك أو
شبهه من غير أن يسمى لكم عدوا، أيسعنا أن نقول في قوله: الله أعلم إن كان آل
محمد يقولونه؟
قال: " لا يسعكم حتى تستيقنوا ".
[175] وسألته عن نبي الله صلى الله عليه وآله هل كان يقول على الله
شيئا قط، أو ينطق عن هوى، أو يتكلف؟
فقال: " لا ".
فقلت: أرأيت (2) قوله لعلي عليه السلام: (من كنت مولاه فعلي
مولاه) (3)، الله أمره به؟
قال: " نعم ".
قلت: فأبرأ إلى الله ممن أنكر ذلك منذ يوم أمر به رسول الله صلى الله
عليه وآله؟
قال: " نعم ".
قلت: هل يسلم الناس حتى يعرفوا ذلك؟
قال: " لا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا " (4).
قلت: من هو؟

(1) في الأصل و " ض ": تفسيرا وثوابه، وما في المتن استظهار من هامش البحار.
(2) في " ق " و " م " و " ض " زيادة (على) ولم نعرف لها وجها.
(3) رواه أغلب أصحاب المجاميع الحديثية والصحاح وكل من تعرض لواقعة غدير خم التي كانت في
السنة العاشرة من الهجرة النبوية عند منصرف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من حجة الوداع
وللإحاطة بطرقه وألفاظه انظر الجزء الأول من الغدير فإنه جمع طرقه وألفاظه على كثرتها.
(4) تضمين الآية 98 من سورة الأحزاب.
145

قال: " أرأيتم خدمكم ونساءكم ممن (1) لا يعرف ذلك أتقتلون خدمكم
وهم مقرون لكم؟ ". وقال: " من عرض ذلك عليه فأنكره فأبعده الله وأسحقه لاخير فيه ".
[176] وسألته عن رجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر، وإن اشتريت
هذا الثوب فهو صدقة، وإن نكحت فلانة فهي طلاق؟
قال: " ليس ذلك بشئ " (2).
[177] وسألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة؟
فقال: " ان ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها ولم يحسب تلك
التطليقة " (3).
[178] وسألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام؟
قال: " هي يمين يكفرها، قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله: (يا أيها
النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض
الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم) (4) فجعلها يمينا فكفرها نبي الله صلى الله
عليه وآله " (5).
[179] وسألته بما يفكر يمينه؟
قال: " إطعام عشرة مساكين ".

(1) في " ق " و " ض ": لمن.
(2) الكافي 6: 63 / 5، والتهذيب 8: 289 / 1069 عن أبي جعفر عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث 7
من الباب 5 من أبواب العتق.
(3) الوسائل: الحديث 12 من الباب 7 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.
(4) التحريم 66: 1 - 2.
(5) الوسائل: الحديث 9 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.
146

فقلت: كم إطعام كل مسكين؟
فقال: " مد مد " (1).
[180] وسألته عن رجل أكل ربا لا يرى إلا أنه حلال؟
قال: " لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو ربا " (2).
[181] وسألته عن هذه الآية: (أو كسوتهم) (3) للمساكين؟
قال: " ثوب يواري به عورته " (4).
[182] وسألته عن رجل يقول: علي نذر، لا يسمي شيئا؟
قال: " ليس بشئ " (5).
[183] وسألته عن الصيام في الحضر؟
قال: " ثلاثة أيام في كل شهر: الخميس في جمعة، والأربعاء في جمعة،
والخميس في جمعة " (6).
[184] وسألته عن الرجل يموت وله أم ولد وله معها ولد، أيصلح لرجل
أن يتزوجها؟
قال: " أخبرك ما أوصى علي عليه السلام في أمهات الأولاد؟ ".

(1) الكافي 7: 452 / 4، والتهذيب 8: 295 / 1093، والاستبصار 4: 51 / 176 عن الباقر عليه السلام نحوه،
والوسائل: الحديث 9 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.
(2) وعن أبي عبد الله عليه السلام نحوه في الكافي 5: 144 / 3، والتهذيب 7: 15 / 66، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 9 من الباب 5 من أبواب الربا.
(3) المائدة 5: 89.
(4) الكافي 7: 452 / 4 و 6، والتهذيب 8: 295 / 1093، 1094 والاستبصار 4: 51 / 176 و 177 عن أبي
جعفر عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث 9 من الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.
(5) الكافي 7: 441 / 9، 445 / 2، والفقيه 3: 23 / 1087 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، والوسائل:
الحديث 6 من الباب 2 من أبواب النذر والعهد.
(6) عن الصادق عليه السلام في الكافي 4: 92 / 6، وأمالي الصدوق 470 / 10، ونقله الحر العاملي " ره "
في الوسائل: الحديث 29 من الباب 7 من أبواب الصوم المندوب.
147

قلت: نعم.
قال: " إن عليا أوصى: أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب
ولدها " (1).
[185] وسألته عن كسب الحجام؟
قال: " إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل (2) عنه، فقال له:
(هل لك ناضح؟) (3) قال: نعم، قال: (اعلفه إياه) " (4).
[186] وسألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه؟
قال: " لا " (5).
[187] وسألته عن الرجل يتصدق على ولده، أيصلح له أن يردها؟
قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (الذي يتصدق بصدقة ثم
يرجع فيها مثل الذي يقئ ثم يرجع في قيئه) " (6).
[188] وسألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها؟
قال: " نعم، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن [تستر الحيطان برفع
بنائها] (7) ".

(1) الفقيه 3: 82 / 296 عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث 5 من الباب 6 من أبواب
الاستيلاد.
(2) في " م ": فسأله.
(3) الناضح: البعير الذي يستقى عليه الماء. " النهاية 5: 69 ".
(4) وعن الصادق عليه السلام نحوه في التهذيب 6: 356 / 1015، والاستبصار 3: 60 / 197، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 11 من الباب 9 من أبواب ما يكتسب به.
(5) الوسائل: الحديث 32 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به.
(6) الوسائل: الحديث 2 من الباب 14 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
(7) عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، في الكافي 3: 569 / 1، والمحاسن: 528 / 766، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 2 من الباب 8 من أبواب بيع الثمار.
148

[189] وسألته عن الرجل يعطى الأرض على أن يعمرها ويكري
أنهارها (1) بشئ معلوم؟
قال: " لا بأس " (1).
[190] وسألته عن أهل الأرض، أنأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون
الميتة والخنزير؟
قال: " لا، ولا في آنية الذهب والفضة " (3).
[191] وسألته عن الكبائر التي قال الله عز وجل: (إن تجتنبوا كبائر
ما تنهون عنه) (4)؟
قال: " التي أوجب الله عليها النار " (5).
[192] وسألته عن الرجل يصرم أخاه (6) أو ذا قرابته ممن لا يعرف
الولاية؟
قال: " إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه " (7).
[193] وسألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله

(1) كرى النهر: حفره " الصحاح - كرى - 6: 2472 ".
(2) الوسائل: الحديث 11 من الباب 8 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة.
(3) عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي 6: 267 / 1، وفيه ذيل الحديث، وعن أحدهما عليهما السلام في
الفقيه 3: 219 / 107 وفيه صدر الحديث، وعن أبي عبد الله عليه السلام في التهذيب 9: 88 / 371،
90 / 384، والمحاسن: 582 / 63 وفيهما ذيل الحديث، وفي بعض المصادر: " أهل الذمة " بدل " أهل
الأرض ".
(4) النساء 4: 31.
(5) عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه في الكافي 2: 211 / 1، وثواب الأعمال: 158 / 1، وعن الباقر عليه
السلام في تفسير العياشي 1: 238 / 112 و 239 / 113، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل: الحديث
21 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.
(6) يصرم أخاه: يهجره ويقطع. " الصحاح - صرم - 5: 1965 ".
(7) الوسائل: الحديث 15 من الباب 11 من أبواب الايمان.
149

أن يصوم؟
قال: " إذا لم يشك فيه فليصم وحده (والا فليصم) (1) مع الناس إذا
صاموا " (2).
[194] وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء، فكيف يصنع؟
قال: " يقطع طوافه، ولا يعتد بما طاف، وعليه الوضوء " (3).
[195] وسألته عن الرجل، أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر
رمضان؟
قال: " لا " (4).
[196] وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة، فتصيب ثيابه أو
رجله، أيصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولم يغسل ما أصابه؟
قال: " إذا (5) كان يابسا فلا بأس " (6).
[197] و سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء، أيجزيه
ذلك؟
قال: " أما الاذان فلا بأس، وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء ".
قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟

(1) في " ق " و " م ": ويصوم.
(2) قرب الإسناد: 103، والتهذيب 4: 317 / 964 فيهما: يشك فيه فليصم والا فليصم مع..، وفي الفقيه
2: 77 / 341: يشك فليفطر والا فليصمه مع..، والوسائل: الحديث 2 من الباب 4 من أبواب أحكام
شهر رمضان.
(3) قرب الإسناد: 104، والكافي 4: 420 / 4، والتهذيب 5: 117 / 381 باختلاف يسير،
والوسائل: الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الطواف.
(4) قرب الإسناد: 103، والوسائل: الحديث 20 من الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(5) في " م ": إن.
(6) قرب الإسناد: 94، والوسائل: الحديث 8 من الباب 26 من أبواب النجاسات.
150

قال: " لا " (1).
[198] وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام أو بعضه (2) وفي البيض
فراخ تتحرك، ما عليه؟
قال: " يتصدق عما تحرك منه بشاة، يتصدق بلحمها إذا كان محرما، وإن
لم يتحرك الفراخ تصدق بثمنه دراهم أو شبهه، أو اشترى به علفا لحمام
الحرم " (3).
[199] وسألته عن رجل أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحركت،
ما عليه؟
قال: " لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر " (4).
[200] وسألته عن النضوح (5) يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلي
وهو على (6) رأسها؟
قال: " لا حتى تغتسل منه " (7)
[201] وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟
قال: " لا " (8).

(1) الوسائل: الحديث 8 من الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة.
(2) في التهذيب والاستبصار من غير كلمة (أو بعضه).
(3) قرب الإسناد: 104، والتهذيب 5: 358 / 1244، والاستبصار 2: 205 / 697 باختلاف يسير،
والوسائل: الحديث 1 من الباب 26 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
(4) قرب الإسناد: 104، والتهذيب 5: 355 / 1234، والاستبصار 2: 203 / 688 باختلاف يسير،
والوسائل: الحديث 1 من الباب 24 من أبواب كفارات الصيد.
(5) النضوح: نوع من الطيب تفوح رائحته. " النهاية 5: 70 ".
(6) في " م ": في.
(7) قرب الإسناد: 101، والوسائل: الحديث 3 من الباب 37 من أبواب الأشربة المحرمة.
(8) قرب الإسناد: 122، والكافي 6: 414 / 9، والوسائل: الحديث 15 من الباب 20 من أبواب الأشربة
المحرمة.
151

[202] وسألته عن الرجل (1) يلبس الثوب المشبع بالعصفر (2)؟
قال: " إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس " (3).
[203] وسألته عن (الرجل) والمرأة (تصلي) (4) وهي مختضبة بالحناء
والوسمة (5)؟
قال: " إذا برز الفم والمنخر فلا بأس " (6).
[204] وسألته عن لبس فراء الثعالب والسنانير؟
قال: " لا بأس، ولا يصلى فيه " (7).
[205] وسألته عن لبس السمور (8) والسنجاب (9) والفنك (10)
والقاقم (11)؟

(1) في قرب الإسناد: المحرم.
(2) العصفر: نبات يصبغ به. " القاموس المحيط - عصفر - 2: 91 ".
(3) قرب الإسناد: 104، التهذيب 5: 67 / 217، والاستبصار 2: 165 / 540 وفيهما: " المحرم " بدل
" الرجل "، والوسائل: الحديث 4 من الباب 40 من أبواب تروك الاحرام.
(4) ما بين القوسين وما قبلها لم ترد في " ض ".
(5) الوسمة: نبات يخضب بورقه. " القاموس المحيط - وسم - 4: 186 ".
(6) قرب الإسناد: 91، والفقيه 1: 174 / 821، والتهذيب 2: 356 / 1473، والاستبصار
1: 391 / 1490، والوسائل: الحديث 1 من الباب 39 من أبواب لباس المصلي، وفيها: وسألته عن
الرجل والمرأة يختضبان، أيصليان وهما بالحناء والوسمة.
(7) مستدرك الوسائل 3: 202 / 3358.
(8) السمور: دابة يتخذ من جلدها فراء ثمينة منها أسود لامع ومنها أشقر. " مجمع البحرين - سمر -
3: 336 ".
(9) السنجاب: حيوان أكبر. من الفأر شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده فراء جيد، وأحسن جلوده
الأزرق الأملس. " مجمع البحرين - سنجب - 2: 84 ".
(10) الفنك: دابة يتخذ من جلدها فراء، وفروها أبرد من السمور وأحر من السنجاب صالح لجميع
الأمزجة المعتدلة. " مجمع البحرين - فنك - 5: 285 ".
(11) القاقم: دويبة تشبه السنجاب، وهو أبيض شديد البياض وفروه أغلى من فرو السنجاب. " حياة
الحيوان 2: 239 ".
152

قال: " لا بأس، ولا تصل فيه (1) إلا أن يكون ذكيا " (2).
[206] وسألته عن الاقران بين (3) التين والتمر وسائر الفاكهة (4)
أيصلح؟
قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاقران، فإن كنت وحدك
فكل ما أحببت، وإن كنت مع قوم فلا تقرن إلا بإذنهم " (5).
[207] وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه، أو
انتقل (6) من المسجد (7)، وهو في صلاته، أيصلح له؟
قال: " لا بأس " (8).
[208] وسألته عن الفضة في الخوان والصحفة (9) أو السيف والمنطقة
وبالسرج أو اللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل؟
قال: " تباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم " (10).
[209] وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟

(1) فيه: ليس في " ق " و " ض ".
(2) قرب الإسناد: 118 باختلاف يسير، ودعائم الاسلام 1: 126 عن الصادق عليه السلام نحوه.
(3) ليس في " ق " و " ص ".
(4) في " م ": الفواكه.
(5) قرب الإسناد: 116، وعلل الشرائع: 519 / 1، والمحاسن: 442 / 311 باختلاف يسير، والوسائل:
الحديث 1 من الباب 111 من أبواب آداب المائدة.
(6) في " م ": أو أسفل.
(7) ليس في " ض ".
(8) قرب الإسناد: 95، والوسائل: الحديث 7 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي، وفي الحديث 2
من الباب 8 من أبواب ما يسجد عليه.
(9) في " ق ": الصفحة، وما في المتن هو الصواب، والصحفة: إناء يؤكل فيه، يشبع الخمسة. " الصحاح
- صحف - 4: 1384 "، وفي قرب الإسناد: القصعة.
(10) قرب الإسناد: 113، والوسائل: الحديث 11 من الباب 15 من أبواب الصرف.
153

قال: " إن كان مموها (1) لا تقدر (2) أن تنزع (3) منه شيئا فلا بأس وإلا
فلا تركب (4) به " (5).
[210] وسألته عن السيف يعلق في المسجد؟
قال: " أما في القبلة فلا، وأما في جانبه فلا بأس " (6).
[211] وسألته عن ألبان الأتن، أيشرب لدواء أو يجعل (7) لدواء؟
قال: " لا بأس " (8).
[212] وسألته عن الشرب في الاناء يشرب فيه الخمر، قدح عيدان (9)
أو باطية (10)، أيشرب فيه؟
قال: " إذا غسل فلا بأس " (11).
[213] وسألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة أو يبول ثم
يجف، أيصلح له أن يفترش؟

(1) المموه: المطلي بفضة أو ذهب. " الصحاح - موه - 6: 2251 ".
(2) في " م ": يقدر.
(3) في " م ": ينزع.
(4) في " م ": يركب.
(5) قرب الإسناد: 121، وباختلاف يسير في الكافي 6: 541 / 3، والتهذيب 6: 166 / 313، والمحاسن:
583 / 69، والوسائل: الحديث 6 من الباب 67 من أبواب النجاسات، والحديث 1 من الباب 21
من أبواب أحكام الدواب.
(6) قرب الإسناد: 120، والوسائل: الحديث 2 من الباب 13 من أبواب أحكام المساجد.
(7) في " ق " و " م " و " ض ": أيجعل، وما في المتن من قرب الإسناد.
(8) قرب الإسناد: 116، والوسائل: الحديث 6 من الباب 60 من أبواب الأطعمة المباحة.
(9) قدح عيدان: قدح من خشب. (10) الباطية: نوع من الآنية. " الصحاح - بطا - 6: 2281 ".
(11) قرب الإسناد: 116، والوسائل: الحديث 5 من الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة باختلاف
يسير.
154

قال: " نعم إذا كان جافا " (1).
[214] وسألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فيسفي عليه
من العذرة فيصيب ثوبه رأسه، أيصلي قبل أن يغسله؟
قال: " نعم ينفضه ويصلي فلا بأس " (2).
[215] وسألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا، أيؤكل؟
قال: " نعم إذا ذهب سكره فلا بأس " (3).
[216] وسألته عن حب الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه؟
قال: " إذا غسل فلا بأس " (4).
[217] وسألته عن العقيقة عن الغلام والجارية، ما هي؟
قال: " سواء كبش كبش، ويحلق رأسه في السابع، ويتصدق بوزنه ذهبا
أو فضة، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدق بوزنه " (5).
[218] وسألته عن الرجل يدعو وحوله إخوانه، أيجب عليهم أن يؤمنوا؟
قال: " إن شاؤوا فعلوا، وإن شاؤوا سكتوا، فإن دعا بحق (6) وقال لهم:
أمنوا وجب عليهم أن يفعلوا " (7).

(1) قرب الإسناد: 121، والوسائل: الحديث 11 من الباب 26 من أبواب النجاسات، ومستدرك
الوسائل 2: 574 / 2765 باختلاف يسير.
(2) الوسائل: الحديث 12 من الباب 26 من أبواب النجاسات.
(3) قرب الإسناد: 116، والوسائل: الحديثين 9 و 10 من الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة.
(4) قرب الإسناد: 116، والوسائل: الحديث 6 من الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة، وفيهما: " دن
الخمر " بدل " حب الخمر ".
(5) قرب الإسناد: 122 باختلاف يسير، والوسائل: الحديث 16 من الباب 36 من أبواب أحكام
الأولاد.
(6) ليس في قرب الإسناد.
(7) قرب الإسناد: 122، والوسائل: الحديث 4 من الباب 39 من أبواب الدعاء.
155

[219] وسألته عن الغناء، أيصلح في الفطر والأضحى والفرح يكون؟
قال: " لا بأس ما لم يزمر به " (1) (2).
[220] وسألته عن شارب الخمر، ما حاله إذا سكر منها؟
قال: " من شرب الخمر فمات بعده بأربعين يوما لقى الله كعابد وثن " (3).
[221] وسألته عن النوح على الميت، أيصلح؟
قال: " يكره " (4).
[222] وسألته عن الشعر، أيصلح أن ينشد في المسجد؟
قال: " لا بأس " (5).
[223] وسألته عن الضالة، أيصلح أن تنشد (6) في المسجد؟
قال: " لا بأس " (7).
[224] وسألته عن فطرة شهر رمضان، على كل إنسان هي، أم على من
صام وعرف الصلاة؟
قال: " كل صغير وكبير ممن تعول " (8) (9).

(1) في قرب الإسناد: ما لم يعص به، وفي " ق " و " م ": يؤمر به.
(2) قرب الإسناد: 121، والوسائل: الحديث 5 من الباب 15 من أبواب ما يكتسب به.
(2) قرب الإسناد: 116، والوسائل: الحديث 18 من الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة باختلاف
يسير.
(4) قرب الإسناد: 121، وفيه: وسألته عن النوح، فكرهه، والوسائل: الحديث 13 من الباب 17 من
أبواب ما يكتسب به.
(5) قرب الإسناد: 120، والتهذيب 3: 249 / 683، والوسائل: الحديث 2 من الباب 14 من أبواب
أحكام المساجد.
(6) في " م ": ينشد، ونشد الضالة: طلبها وسأل عنها. " الصحاح - نشد - 2: 543 ".
(7) قرب الإسناد: 120، والتهذيب 3: 249 / 683، والوسائل: الحديث 1 من الباب 28 من أبواب
أحكام المساجد.
(8) في " م " و " ض ": يعول.
(9) قرب الإسناد: 103، وعن الصادق عليه السلام نحوه في الكافي 4: 173 / 16، والفقيه 2: 116 / 497، والتهذيب 4: 332 / 1041، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 14 من
الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة.
156

[225] وسألته عن قتل النملة، أيصلح؟
قال: " لا تقتلها إلا أن تؤذيك " (1).
[226] سألته عن قتل الهدهد؟
قال: " لا تؤذه (2) ولا تذبحه، فنعم الطير هو " (3).
[227] وسألته عمن ترك قراءة القرآن (4) ما حاله؟
قال: " إن كان متعمدا فلا صلاة له، وإن كان نسي فلا بأس " (5).
[228] وسألته عن الضب (6) واليربوع (7)، أيحل أكله؟
قال: " لا " (8).
[229] وسألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما؟
قال: " يفصل بينهما بيوم، وإن كان أكثر من ذلك فلا يقضيه إلا
متواليا " (9).
[230] وسألته عن الرجل يلاعب المرأة أو يجردها أو يقبلها فيخرج منه

(1) الوسائل: الحديث 5 من الباب 47 من أبواب أحكام الدواب.
(2) في " ق " و " م ": لا تؤذيه. وفي المصادر التالية: لا يؤذي ولا يذبح.
(3) الكافي 6: 224 / 2، والتهذيب 9: 19 / 75، والوسائل: الحديث 6 من الباب 47 من أبواب أحكام
الدواب.
(4) في البحار: أم القرآن.
(5) الوسائل: الحديث 5 من الباب 27 من أبواب القراءة في الصلاة.
(6) الضب: دويبة برية تشبه سام أبرص، وحجمها مثل حجم فرخ التمساح الصغير، وذنبها كثير العقد.
" حياة الحيوان 2: 78 ".
(7) اليربوع: حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدا، يشبه الجرذ. " حياة الحيوان 2: 408 ".
(8) تفسير العياشي 2: 35 / 96 عن أمير المؤمنين عليه السلام ما يدل عليه مضمونا.
(9) قرب الإسناد: 103، والوسائل: الحديث 12 من الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان.
157

الشئ، ما عليه؟
قال: " إذا جاءت الشهوة وخرج الدفق وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن
كان إنما هو شئ لا يجد له شهوة ولا فترة فلا غسل عليه عليه، ويتوضأ للصلاة " (1).
[231] وسألته عن المرأة، ألها أن تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه؟
قال: " لا، إلا أن يحللها " (2).
[232] وسألته عن الرجل يطوف بعد الفجر، أيصلي الركعتين خارجا
من المسجد؟
قال: " يصلي في مكة لا يخرج منها إلا أن يشاء (3) فيخرج فيصلي، فإذا
رجع إلى المسجد فليصل أي ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف " (4).
[233] وسألته عن الرجل، يطوف الأسبوع ولا يصلي ركعتيه حتى
يبدو له أن يطوف أسبوعا آخر (5)، هل يصلح له ذلك؟ (6).
قال: " لا حتى يصلي ركعتي الأسبوع الأول، ثم ليطف إن شاء إذا
أحب " (7).
[234] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير

(1) قرب الإسناد: 85، والتهذيب 1: 120 / 317، والاستبصار 1: 104 / 342 نحوه، والوسائل: الحديث 1
من الباب 8 من أبواب الطهارة باختلاف يسير.
(2) التهذيب 6: 346 / 974، والوسائل: الحديث 1 من الباب 82 من أبواب ما يكتسب به.
(3) في البحار: ينسى.
(4) قرب الإسناد: 97، والوسائل: الحديث 4 من الباب 73 من أبواب الطواف باختلاف يسير.
(5) ليس في " ق " و " ض ".
(6) في " م ": أيصلح ذلك.
(7) قرب الإسناد: 97، والوسائل: الحديث 8 من الباب 36 من أبواب الطواف.
158

وضوء؟
قال: " لا يصلح له إلا وهو على وضوء " (1).
[235] وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يقف على شئ من المشاعر
وهو على غير وضوء؟
قال: " لا يصلح إلا على وضوء ".
[236] وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو
على غير وضوء؟
قال: " لا يصلح إلا على وضوء " (2).
[237] وسألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابته (3) الجنابة فلم
يغسله، هل يصلح النوم فيه؟
قال: " يكره " (4).
[238] وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة كيف
يصنع؟ هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل؟
قال: " إذا علم أنه إذا غرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب
فليغسل ما أصاب جسده من ذلك، وإن علم أنه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه
فليغسل جسده كله " (5).
[239] وسألته عن القعود في العيدين والجمعة والإمام يخطب، كيف
هو؟ أيستقبل الإمام أو القبلة؟

(1) التهذيب 5: 479 / 1700، والوسائل: الحديث 1 من الباب 20 من أبواب احرام الحج والوقوف
بعرفة.
(2) الوسائل: الحديث 8 من الباب 15 من أبواب السعي.
(3) في " ق " و " م ": أصابه وما في المتن من البحار.
(4) الوسائل: الحديث 9 من الباب 7 من أبواب النجاسات.
(5) الوسائل: الحديث 10 من الباب 7 من أبواب النجاسات، وفيه: ولم يعلم أن فيه جنابة.
159

قال: " لا يستقبل الإمام " (1).
[240] وسألته عن العجوز والعاتق (2)، هل عليهما من التزين والتطيب
في الجمعة والعيدين ما على الرجال؟
قال: " نعم " (3).
[241] وسألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن، كيف يصنع، أيفتح
الصلاة، أو يقوم فيكبر ويقرأ، وهل عليه أذان وإقامة؟
وإن كان قد سها في الركعتين الأخراوين - وقد فرغ من قراءته - هل عليه
أن يسبح أو يكبر؟.
قال: " يبني على ما كان صلى، فإن (4) كان فرغ من القراءة فليس عليه
قراءة وليس عليه أذان ولا إقامة، ولا سهو عليه " (5).
[242] وسألته عن التكبير أيام التشريق (6) هل ترفع فيه الأيدي أم لا؟
قال: " ترفع يدك شيئا أو تحركها " (7).
[243] وسألته عن التكبير أيام التشريق، أواجب هو؟
قال: " يستحب، فإن نسيه فليس عليه شئ " (8).

(1) قرب الإسناد: 98، والوسائل: الحديث 2 من الباب 53 من أبواب صلاة الجمعة باختلاف يسير.
(2) العاتق: الجارية الشابة أول ما أدركت فخدرت في بيت أهلها ولم تخرج إلى زوج " الصحاح - عتق -
4: 1520 ".
(3) قرب الإسناد: 100، والوسائل: الحديث 4 من الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة.
(4) في " ق " و " م ": ان. وفي " ض " من دون المقطع الأخير لجواب الإمام.
(5) قرب الإسناد: 95 نحوه، والوسائل: الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(6) أيام التشريق: أيام منى، وهي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد يوم النحر. " مجمع البيان
- شرق - 5: 191 ".
(7) قرب الإسناد: 100، والوسائل: الحديث 5 من الباب 22 من أبواب صلاة العيد.
(8) قرب الإسناد: 100، والتهذيب 5: 488 / 1745، والوسائل: الحديث 1 من الباب 23 من أبواب
صلاة العيد.
160

[244] وسألته عن النساء، هل عليهن التكبير أيام التشريق؟
قال: " نعم، ولا يجهرن به " (1).
[245] وسألته عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه بركعة، فيكبر
الإمام إذا سلم أيام التشريق، كيف يصنع الرجل؟
قال: " يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة، فإذا فرغ كبر " (2).
[246] وسألته عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق، هل عليه تكبير؟
قال: " نعم، وإن نسيه فلا بأس " (3).
[247] وسألته عن القول أيام التشريق، ما هو؟
قال: " تقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله الا الله والله أكبر ولله الحمد، الله
أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام " (4).
[248] وسألته عن النوافل أيام التشريق، هل فيها تكبير؟
قال: " نعم، وإن نسي فلا بأس " (5).
[249] وسألته عن الرجل يسمع الاذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع
الفجر أم لا، ولا يعرفه غير أنه يظن أنه لمكان الاذان قد طلع هل يجزيه ذلك؟
قال: " لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع " (6).
[250] وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو
شرابا لا يعرفه، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟

(1) قرب الإسناد: 100، والتهذيب 5: 481، 488 / 1708، 1745، والوسائل: الحديث 1 و 3 من الباب
22 من أبواب صلاة العيد.
(2) قرب الإسناد: 100، والوسائل الحديث 3 من الباب 24 من أبواب صلاة العيد.
(3) قرب الإسناد: 100، والوسائل: الحديث 4 من الباب 22 من أبواب صلاة العيد.
(4) قرب الإسناد: 100، والوسائل: الحديث 11 من الباب 21 من أبواب صلاة العيد.
(5) الوسائل: الحديث 3 من الباب 25 من أبواب صلاة العيد.
(6) الذكرى: 129 / 5 باختلاف يسير، والوسائل: الحديث 4 من الباب 58 من أبواب المواقيت.
161

قال: " إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره " (1).
[251] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتختم بالذهب؟
قال: " لا " (2).
[252] وسألته عن اللعب بأربعة عشر (3) وشبهها، هل يصلح؟ (4)
قال: " لا نستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرمي " (5).
[253] وسألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ فيأخذ في
غيرها حتى يختمها، ثم يعلم أنه قد أخطأ، هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن
كان قد ركع وسجد؟
قال: " إن كان لم يركع فليرجع إن أحب، وإن ركع فليمض " (6).
[254] وسألته عن الأضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها،
هل تجزي صاحب الأضحية؟
قال: " نعم إنما له ما نوى " (7).
[255] وسألته عن الرجل يشتري الأضحية عوراء ولا يعلم إلا بعد
شرائها، هل تجزي عنه؟

(1) قرب الإسناد: 117، والوسائل: الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2) قرب الإسناد: 121 باختلاف يسير، والوسائل: الحديث 10 من الباب 30 من أبواب لباس
المصلي.
(3) أربعة عشر: هي لعبة تتكون من صفين من النقر يوضح فيها شئ يلعب فيه كل وصف سبع نقر
محفورة. " مجمع البحرين - عشر - 3: 406 ".
(4) ليس في " ق " و " ض ".
(5) الوسائل: الحديث 14 من الباب 100 من أبواب ما يكتسب به.
(6) الوسائل: الحديث 3 من الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة.
(7) قرب الإسناد: 105، والفقيه 2: 296 / 1469، والتهذيب 5: 222 / 748، والوسائل: الحديث 7 من
الباب 16 من أبواب النيابة في الحج، وفي الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الذبح.
162

قال: " نعم، إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز ناقص الهدي " (1).
[256] وسألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين
وماء، هل يصلح لهم أن يصلوا الفريضة في السفينة؟
قال: " نعم " (2).
[257] وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة، أين يقوم الإمام؟ وإن
كان معه نساء، كيف يصنعون؟ أقياما يصلون أو جلوسا؟
قال: " يصلون قياما، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا، ويقوم الإمام
أمامهم، والنساء خلفهم، وإن ضاقت السفينة قعدت النساء وصلى الرجال،
ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم " (3).
[258] وسألته عن الرجل يخطئ في التشهد أو القنوت، هل يصلح أن
يردده حتى يذكره، أو ينصت ساعة ويتذكر؟
قال: " لا بأس أن يتردد وينصت ساعة حتى يذكر، وليس في القنوت
سهو كما (4) في التشهد " (5).
[259] وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته، هل يصلح (6) له أن ينصت
ساعة ويتذكر؟

(1) قرب الإسناد: 105، والفقيه 2: 295 / 1463، والتهذيب 5: 213 / 719، والاستبصار 2: 268 / 952،
والوسائل: الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الذبح باختلاف يسير.
(2) قرب الإسناد: 11، والكافي 3: 441 / 1، والتهذيب 3: 170 / 374 عن أبي عبد الله عليه السلام
ما يدل عليه، والوسائل: الحديث 16 من الباب 13 من أبواب القبلة.
(3) قرب الإسناد: 98، والتهذيب 3: 296 / 900، والاستبصار 1: 440 / 1697، والوسائل: الحديث 3
من الباب 73 من أبواب صلاة الجماعة.
(4) في " م ": ولا.
(5) قرب الإسناد: 94، والوسائل: الحديث 4 من الباب 10 من أبواب قواطع الصلاة.
(6) ليس في " ض ".
163

قال: " لا باس " (1).
[260] وسألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له بعد أن
يقرأ نصفها أن يرجع إلى التي أراد؟
قال: " نعم ما لم تكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون " (2).
[261] وسألته عن رجل قرأ سورة واحدة في ركعتين من الفريضة وهو
يحسن غيرها وإن فعل فما عليه؟
قال: " إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس، وإن فعل
فلا شئ عليه ولكن لا يعود " (3).
[262] وسألته عن الرجل يقوم في صلاته هل يصلح له أن يقدم رجلا
ويؤخر أخرى من غير مرض ولا علة؟
قال: " لا بأس " (4).
[263] وسألته عن رجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين
الأوليين، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من
غير ضعف ولا علة؟
قال: " لا بأس " (5).

(1) قرب الإسناد: 94، والوسائل: الحديث 5 من الباب 10 من أبواب قواطع الصلاة.
(2) قرب الإسناد: 95، باختلاف يسير، وعن الصادق عليه السلام نحوه في الكافي 3: 317 / 25،
والتهذيب 2: 290 / 1166، والوسائل: الحديث 3 من الباب 35 من أبواب القراءة في الصلاة.
(3) قرب الإسناد: 95، ومن دون الذيل في التهذيب 2: 72 / 263، والاستبصار 1: 315 / 1174. ونقله
الحر العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 2 من الباب 6 من أبواب القراءة في الصلاة.
(4) قرب الإسناد: 94، والوسائل: الحديث 8 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي.
(5) قرب الإسناد: 94، والفقيه 1: 237 / 1045، والتهذيب 2: 326 ذيل الحديث 1339 و 333 / 1376
والوسائل: الحديث 1 من الباب 10 من أبواب القيام.
164

[264] وسألته عن المتمتع يقدم يوم التروية قبل الزوال كيف يصنع؟
قال: " يطوف ويحل فإذا صلى الظهر أحرم " (1).
[265] وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف
يصنع؟
قال: " يعرفها سنة، فإن لم يعرفها جعل (2) في عرض ماله حتى يجئ
طالبها فيعطيه إياها، وإن مات أوصى بها، وهو لها ضامن " (3).
[266] وسألته عن الرجل يصيب اللقطة (4) فيعرفها سنة ثم يتصدق بها،
ثم يأتيه صاحبها، ما حال الذي تصدق بها؟ ولمن الاجر؟
قال: " عليه أن يردها على صاحبها أو قيمتها " قال: " هو ضامن لها
والاجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها وله أجره " (5).
[267] وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة وولدها إلى جنبها
فيبكي (6) وهي قاعدة، هل يصلح لها أن تناوله فتقعده في حجرها تسكته (7) أو
ترضعه؟
قال: " لا بأس " (8).

(1) الوسائل: الحديث 17 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج.
(2) كذا في " ق " و " م "، والظاهر أن الصواب: جعلها.
(3) قرب الإسناد: 115، والفقيه 3: 186 / 840، والتهذيب 6: 398 / 1198، والوسائل: الحديث 13 من
الباب 2 من أبواب اللقطة.
(4) في قرب الإسناد: الفضة.
(5) قرب الإسناد: 115، والوسائل: الحديث 14 من الباب 2 من أبواب اللقطة.
(6) في " ض ": فبكى.
(7) في " م ": لتسكته.
(8) قرب الإسناد: 101، والوسائل: الحديث 3 من الباب 24 من أبواب قواطع الصلاة، وانظر مسألة
رقم (159).
165

[268] وسألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها،
هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟
قال: " لا " (1).
[269] وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح، هل يصلح
للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟
قال: " إذا لم تكن عورة فلا بأس " (2).
[270] وسألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر، هل يصلح أكله إذا عجن
مع الدقيق؟
قال: " إذا لم يعرفه فلا بأس، وإذا عرفه فليطرحه من الدقيق " (3).
[271] وسألته عن جلود الأضاحي، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها
جرابا؟
قال: " لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بقيمته " (4).
[272] وسألته عن الرجل يكون على المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع
كفه على المصلى، أو أطراف أصابعه وبعض (5) كفه خارج عن المصلى (6) على
الأرض.

(1) قرب الإسناد: 101، والوسائل: الحديث 3 من الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(2) قرب الإسناد: 101، والوسائل: الحديث 4 من البال 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(3) قرب الإسناد 117.
(4) التهذيب 5: 228 / 773، والاستبصار 2: 276 / 982، والوسائل: الحديث 4 من الباب 44 من أبواب
الذبح، وفيها: إلا أن يتصدق بثمنها.
(5) في " م ": أو بعض.
(6) في " م ": من المصلى.
166

قال: " لا بأس " (1).
[273] وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وبسورة في
النفس الواحد، هل يصلح ذلك له؟ أو ما عليه إن فعل؟
قال: " إن شاء قرأ في نفس واحد، وإن شاء أكثر فلا شئ عليه " (2).
[274] وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيسمع الكلام أو غيره
فينصت ويستمع، ما عليه إن فعل ذلك؟
قال: " هو نقص في الصلاة وليس عليه شئ " (3).
[275] وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته، هل يجزيه أن لا يخرج (4)
وأن يتوهم توهما؟
قال: " لا بأس ". (5)
[276] وسألته عن الرجل، يصلح له أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها
التخويف فيبكي ويردد الآية؟
قال: " يردد القرآن ما شاء، وإن جاءه البكاء فلا بأس " (6).
[277] وسألته عن المرآة، هل يصلح له أن يعمل بها إذا كانت لها حلقة
فضة؟

(1) قرب الإسناد: 93، والوسائل: الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ما يسجد عليه.
(2) قرب الإسناد: 93، والتهذيب 2: 296 / 1193 باختلاف يسير، والوسائل: الحديث 1 من الباب 46
من أبواب القراءة في الصلاة.
(3) قرب الإسناد: 93، والوسائل: الحديث 3 من الباب 10 من أبواب قواطع الصلاة.
(4) في " م " زيادة: لسانه.
(5) قرب الإسناد: 93، والتهذيب 2: 97 / 365، والاستبصار 1: 321 / 1196، وفيها: " أن لا يحرك
لسانه " بدل " أن لا يخرج ".
(6) قرب الإسناد: 93، والوسائل: الحديث 3 من الباب 68 من أبواب القراءة في الصلاة.
167

قال: " نعم، إنما كره ما شرب فيه أن يستعمل " (1).
[278] وسألته عن الرجل يحل (2) له أن يكتب القرآن في الألواح
والصحيفة وهو على غير وضوء؟
قال: " لا " (3).
[279] وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك، أيحل أكله؟
قال: " صيده ذكاته، لا بأس " (4).
[280] وسألته عن الصبي يسرق، ما عليه؟
قال: " إذا سرق وهو صغير عفي عنه، وإن عاد قطعت أنامله، وإن عاد
قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله " (5).
[281] وسألته عن الصلاة في معاطن الإبل (6)، أتصلح (7)؟
قال: " لا تصلح (8) إلا أن تخاف على متاعك ضيعة، فاكنس ثم انضح
بالماء ثم صل " (9).

(1) قرب الإسناد 121، وباختلاف يسير في المحاسن: 583 / 69، والوسائل: الحديث 6 من الباب 67
من أبواب النجاسات.
(2) في " م ": أيحل، وكذا التهذيب.
(3) التهذيب 1: 127 / 345، والوسائل: الحديث 4 من الباب 12 من أبواب الوضوء.
(4) الكافي 6: 216 / 6، والفقيه 3: 207 / 948، والتهذيب 9: 10 / 37، 11 / 38، والاستبصار
4: 63 / 226، 64 / 227، عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث 8 من الباب 32 من
أبواب الذبائح.
(5) الوسائل: الحديث 16 من الباب 28 من أبواب حد السرقة.
(6) معاطن الإبل: مباركها عند الماء فإذا استوفت شربها ردت إلى المرعى. " الصحاح - عطن -
6: 2165 ".
(7) في " م ": أيصلح.
(8) في " م ": لا يصلح.
(9) الكافي 3: 388 / 2 و 5، والفقيه 1: 157 / 729، والتهذيب 2: 220 / 865 و 868، والاستبصار
1: 395 / 1507 عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث 6 من الباب 17 من أبواب مكان
المصلي.
168

[282] وسألته معاطن الغنم، أتصلح الصلاة فيها؟
قال: " نعم لا بأس فيه " (1) (2).
[283] وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة، أيحل؟
قال: " لا بأس، يقول: إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن
شاء الله " (3).
[284] وسألته عن شراء النخل سنة واحدة، أيصلح؟
قال: " لا يشترى حتى يبلغ " (4).
[285] وسألته عن الاحرام بحجة، ما هو؟ (5).
قال: إذا أحرم - فقال -: " بحجة فهي عمرة تحل (6) بالبيت فتكون عمرة
كوفية وحجة مكية " (7).
[286] وسألته عن العمرة، متى هي؟

(1) في " م ": لا بأس به. وكذا " ض ".
(2) الكافي 3: 388 / 2 و 5 والفقيه 1: 157 / 729، والتهذيب 2: 220 / 865، و 868، والاستبصار
1: 395 / 1507 عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث 6 من الباب 17 من أبواب مكان
المصلي.
(3) التهذيب 7: 85 / 364، والاستبصار 3: 87 / 299 عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث
21 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار، وفيه: " سنتين " فقط.
(4) التهذيب 7: 87 / 372 و 373، والاستبصار 3: 86 / 292 و 293 عن الصادق عليه السلام نحوه،
والوسائل: الحديث 22 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار.
(5) في " م ": ما هي.
(6) في " م ": يحل.
(7) التهذيب 5: 88 / 292 عن أبي جعفر عليه السلام نحوه، والاستبصار 2: 174 / 574 عن أبي عبد الله
عليه السلام، والوسائل: الحديث 24 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج.
169

قال: " يعتمر فيما أحب من الشهور " (1).
[287] وسألته عن القيام خلف الإمام في الصف، ما حده؟
قال: " قم ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر
فلا بأس " (2).
[288] وسألته عن الرجل يكون في صلاته، أيضع إحدى يديه على
الأخرى بكفه أو ذراعه؟
قال: " لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا يعود له " (3).
قال علي: قال موسى: " سألت أبي جعفرا عليه السلام عن ذلك فقال:
أخبرني أبي محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي،
عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: ذلك عمل وليس في الصلاة
عمل " (4).
[289] وسألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب، أيصلى فيه؟
قال: " لا بأس إلا أن يرى عليه أثرا فيغسله " (5).
[290] وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء، أيتوضأ فيه
في الصلاة؟
قال: " لا، إلا أن يضطر إليه " (6).

(1) الكافي 4: 536 / 5 عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث 11 من الباب 6 من أبواب
العمرة.
(2) التهذيب 3: 275 / 799 وفيه: إقامة... الخ. والوسائل: الحديث 1 من الباب 44 من أبواب مكان
المصلي.
(3) الوسائل: الحديث 5 من الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة.
(4) قرب الإسناد: 95.
(5) التهذيب 2: 367 / 1523، والوسائل: الحديث 1 من الباب 80 من أبواب النجاسات.
(6) التهذيب 1: 223 / 640، والوسائل: الحديث 9 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
170

[291] وسألته عن النصراني واليهودي، يغتسل مع المسلمين في الحمام؟
قال: " إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، إلا أن يغتسل وحده
على الحوض فيغسله ثم يغتسل " (1).
[292] وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق (2)، أيشرب
منه المسلم؟
قال: " لا بأس ".
[293] وسألته عن الكوز والدورق والقدح والزجاج والعيدان أيشرب
منه من قبل عروته؟
قال: " لا يشرب من قبل عروته كوز ولا إبريق ولا قدح، ولا يتوضأ من قبل
عروته " (3).
[294] وسألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟
قال: " يصلي النافلة وهو جالس، ويحسب كل ركعتين بركعة، وأما
الفريضة فيحتسب (4) كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام " (5).
[295] وسألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم؟
قال: " كل شئ من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم " (6).

(1) التهذيب 1: 223 / 640، والوسائل: الحديث 9 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
(2) الدورق: إناء للشرب. " الصحاح - درق - 4: 1474 ".
(3) المحاسن: 578 / 42 عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث 8 من الباب 14 من أبواب
الأشربة المباحة.
(4) في " م ": فيحسب.
(5) التهذيب 2: 166 / 655، والاستبصار 1: 293 / 1080 عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل:
الحديث 5 من الباب 5 من أبواب القيام.
(6) الكافي 4: 118 / 6 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، وما يدل عليه في التهذيب 3: 178 / 401،
والوسائل: الحديث 9 من الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم.
171

[296] سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة، كان
ذلك منه خطأ أو سبقه السكين، أيؤكل ذلك؟
قال: " نعم، ولكن لا يعود " (1).
[297] وسألته عن الغلام، متى يجب عليه الصوم والصلاة؟
قال: " إذا راهق الحلم وعرف الصوم والصلاة " (2).
[298] وسألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت
الصلاة، كيف يصلى؟
قال: " إن أصاب حشيشا ستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود، وإن لم
يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم " (3).
[299] وسألته عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي فيها؟
قال: " تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها ولم تقدر على
غير ذلك فلا بأس " (4).
[300] وسألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان
السجدة، كيف يصنع؟
قال: " يومئ برأسه " (5).
[301] وسألته عن الصلاة في الأرض السبخة، أيصلى فيها؟

(1) الكافي 6: 230 / 1، والفقيه 3: 208 / 959، والتهذيب 9: 55 / 229 عن أبي جعفر عليه السلام نحوه،
والوسائل: الحديث 7 من الباب 9 من أبواب الذبائح.
(2) التهذيب 2: 380 / 1587، والاستبصار 1: 408 / 1559، والوسائل: الحديث 6 من الباب 29 من
أبواب من يصح منه الصوم.
(3) التهذيب 2: 365 / 1515 و 3: 297 / 900، والوسائل: الحديث 1 من الباب 50 من أبواب لباس
المصلي.
(4) الفقيه 1: 244 / 1083، والوسائل: الحديث 2 من الباب 28 من أبواب لباس المصلي.
(5) الوسائل: الحديث 3 من الباب 43 من أبواب قراءة القرآن.
172

قال: " لا، إلا أن يكون فيها نبت، إلا أن يخاف فوت الصلاة
فيصلي " (1).
[302] وسألته عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع
المشي مخافة السبع، وإن قام يصلي خاف في ركوعه أو سجوده، والسبع أمامه على
غير القبلة، فإن توجه الرجل أمام القبلة خاف أن يثب عليه الأسد، كيف يصنع؟
قال: " يستقبل الأسد ويصلي ويومئ إيماء برأسه وهو قائم، وإن كان
الأسد على غير القبلة " (2).
[303] وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة؟
قال: " يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع، ثم يقوم فيتم صلاته إلا
أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء " (3).
[304] وسألته عن الحديث، يصلح (4) بعد ما يصلي الرجل العشاء
الآخرة؟ (5).
قال: " لا بأس ".
[305] وسألته عن الدمل يسيل منه القيح، كيف يصنع؟
قال: " إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة
وعشية، ولا ينقض ذلك الوضوء، فإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله
ولا تصل فيه حتى تغسله " (6).

(1) الوسائل: الحديث 11 من الباب 20 من أبواب المصلي.
(2) الكافي 3: 459 / 7، والفقيه 1: 294 / 1339 (وفيه: من دون قوله: وان قام.... يصنع،
والتهذيب 3: 300 / 915، والوسائل: الحديث 2 من الباب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة.
(3) الوسائل: الحديث 4 من الباب 43 من أبواب قراءة القرآن.
(4) ليس في " ق ".
(5) في " م ": الأخيرة.
(6) الوسائل: الحديث 8 من الباب 20 من أبواب النجاسات.
173

[306] وسألته عن الرجل يقول هو: أهدي كذا وكذا، ما لا يقدر عليه؟
قال: " إذا كان جعله نذرا لله ولا يملكه فلا شئ عليه، وإن كان مما
يملك: غلام أو جارية أو شبهه، باعه واشترى بثمنه طيبا يطيب (1) به الكعبة، وإن
كانت (2) دابة فليس عليه شئ " (3).
[307] وسألته عن رجل له امرأتان، قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك
يوما أو شهرا أو ما كان نحو ذلك؟
قال: " إذا طابت نفسها أو اشترى ذلك منها فلا بأس " (4).
[308] وسألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف، هل يصلح له أن
يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الآخر؟
قال: " إذا رأى خللا فلا بأس به " (5).
[309] وسألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة؟
قال: " أما الاذان فلا بأس، وأما الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض " (6).
[310] وسألته عن الغراب الأبقع والأسود، أيحل أكله؟

(1) في " م ": فطيب.
(2) في " م ": كان.
(3) الفقيه 3: 235 / 1112، والتهذيب 8: 310 / 1150، والاستبصار 4: 55 / 194، والوسائل: الحديث 1
من الباب 18 من أبواب النذر والعهد.
(4) التهذيب 7: 474 / 1902 وفيه: واشترى ذلك.... الخ، والوسائل: الحديث 2 من الباب 6 من
أبواب القسم والنشوز والشقاق.
(5) التهذيب 3: 280 / 825 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث 11 من الباب 70 من
أبواب صلاة الجماعة.
(6) قرب الإسناد: 86: والوسائل: الحديث 15 من الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة.
174

قال: " لا يحل أكل شئ من الغربان زاغ (1) ولا غيره " (2).
[311] وسألته عن صوم الثلاثة أيام في الحج والسبعة، أيصومها متوالية
أو يفرق بينها
قال: " يصوم الثلاثة، لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة معا " (3).
[312] وسألته عن كفارة صوم اليمين، أيصومها جميعا أو يفرق بينها؟
قال: يصومها جميعا (4).
[313] وسألته عن الرجل، أيصلح له أن يقبل الرجل؟ أو المرأة تقبل
المرأة؟
قال: " الأخ والابن، والأخت والابنة، ونحو ذلك فلا بأس " (5).
[314] وسألته عن الرجل، أيصلح له أن ينام في البيت وحده؟
قال: " تكره الخلوة وما أحب أن يفعل " (6).
[315] وسألته عن الرجل يكون في إصبعه، أو في شئ من يده،
الشئ، أيصلح (7) له أن يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته؟

(1) الزاغ: نوع من الغربان، يقال له: الزرعي، وهو أسود صغير وقد يكون أحمر المنقار والرجلين، وهو
لطيف الشكل حسن المنظر. " حياة الحيوان 2: 2 ".
(2) الكافي 6: 245 / 8، والتهذيب 9: 19 / 73، والاستبصار 4: 66 / 236، والوسائل: الحديث 3 من الباب
7 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(3) التهذيب 4: 315 / 957، والاستبصار 2: 281 / 999، والوسائل: الحديث 17 من الباب 46، وفي
الحديث 2 من الباب 55 من أبواب الذبح.
(4) تفسير العياشي 1: 339 / 180 عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث 8 من الباب 12
من أبواب الكفارات.
(5) الكافي 2: 148 / 5 نحوه، والوسائل: الحديث 8 من الباب 133 من أبواب أحكام العشرة.
(6) الكافي 6: 533 / 4 عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث 15 من الباب 20 من أبواب
أحكام المساكن.
(7) في " ق ": ليصلحه. وكذا " ض ".
175

قال: " لا بأس " (1).
[316] وسألته عن الرجل يبول في الطست (2)، أيصلح له الوضوء فيها؟
قال: " إذا غسلت بعد بوله فلا بأس ".
[317] وسألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب، يجعل في الطعام؟
قال: " لا بأس " (3).
[318] وسألته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن؟
قال: " إني لأضعه في الدهن ولا بأس " (4).
[319] وسألته عن الرجل إذا هم بالحج، يأخذ من شعر رأسه وشاربه
ولحيته ما لم يحرم؟
قال: " لا بأس " (5).
[320] وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة؟
قال: " إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس " (6).
[321] وسألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع، ما حاله؟
قال: " تمت صلاته، ولا شئ عليه " (7).
[322] وسألته عن الجزور والبقرة، عن كم يضحى بها؟
قال: " يسمي رب البيت نفسه، وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا

(1) الوسائل: الحديث 2 من الباب 27 من أبواب قواطع الصلاة.
(2) الطست: إناء يغتسل فيه. " مجمع البحرين - طست - 2: 210 ".
(3) الوسائل: الحديث 9 من الباب 95 من أبواب آداب الحمام. ولم يرد في " ض ".
(4) الكافي 6: 515 / 8، والوسائل: الحديث 10 من الباب 95 من أبواب آداب الحمام.
(5) الوسائل: الحديث 6 من الباب 4 من أبواب الاحرام.
(6) قرب الإسناد: 113، والوسائل: الحديث 6 من الباب 8 من أبواب ما يكتسب به.
(7) التهذيب 2: 315 / 1285 عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث 6 من الباب 18 من
أبواب القنوت.
176

أربعة أو خمسة " (1).
[323] وسألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت، أيحل
أكله؟
قال: " لا " (2).
[324] وسألته عن صيد البحر، يحبسه فيموت في مصيدته؟
قال: " إذا كان محبوسا فكل فلا بأس " (3).
[325] وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير، صرعه رجل ثم رماه بعد
ما صرعه غيره فمات، أيؤكل؟
قال: " كله ما لم يتغير (4) إذا سمى ورمى " (5).
[326] وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف
فيقطعه نصفين، هل يحل أكله؟ (6).
قال: " إذا سمى " (7).
[327] وسألته عن رجل يلحق حمارا (أو ظبيا) فيضربه بالسيف
فيصرعه، أيؤكل؟
قال: " إن (8) أدرك ذكاته ذكاه، وإن مات قبل أن يغيب عنه

(1) الوسائل: الحديث 22 من الباب 18 من أبواب الذبح.
(2) قرب الإسناد: 118، والوسائل: الحديث 7 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(3) قرب الإسناد: 118، والوسائل: الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(4) في هامش البحار: في نسخة: كله ما لم يتغيب.
(5) قرب الإسناد: 117.
(6) في " ق " و " م ": هل آكله؟
(7) قرب الإسناد: 117.
(8) في " ق ": إذا.
177

أكله " (1).
[328] وسألته عن رجل مسلم اشترى مشركا وهو في أرض الشرك،
فقال العبد: لا أستطيع المشي، فخاف المسلم أن يحلق العبد بالقوم، أيحل قتله؟
قال: " إذا خاف أن يلحق العبد بالقوم - يعني العدو - حل قتله " (2).
[329] وسألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده، ثم وقعت
للجاحد مثلها عند المجحود، أيحل له أن يجحده مثل ما جحده؟ (3).
قال: " نعم ولا يزداد " (4).
[330] وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية، هل يحل فرجها له
ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه؟
قال: " إذا تصدق بها حرمت عليه " (5).
[331] وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس، أيصلح؟
قال: " لا صلاة إلا في وقت صلاة. وإذا وجبت الشمس (6) فصل
المغرب ثم صلى على الجنازة " (7).
[332] وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول في التشهد فيأخذه
البول، أو يخاف على شئ يفوت، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟
قال: " يسلم وينصرف ويدع الإمام " (8).

(1) قرب الإسناد: 118، مستدرك الوسائل 16: 113 / 3.
(2) قرب الإسناد: 113 باختلاف يسير، والوسائل: الحديث 4 من الباب 23 من أبواب جهاد العدو.
(3) في " م ": مثل ما جحد.
(4) قرب الإسناد 113 باختلاف يسير، والوسائل: الحديث 4 من الباب 48 من أبواب الايمان.
(5) الوسائل: الحديث 2 من الباب 14 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
(6) وجبت الشمس: غابت. " الصحاح - وجب - 1: 232 ".
(7) قرب الإسناد: 99، وفي التهذيب 3: 320 / 996: لا صلاة في وقت... الخ.
(8) قرب الإسناد: 95، والفقيه 1: 261 / 1191، والتهذيب 2: 349 / 1446.
178

[333] وسألته عن المرأة، ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟
قال: " لا " (1).
[334] وسألته عن المرأة، ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟
قال: " لا بأس " (2).
[335] وسألته عن الدين يكون على قوم مياسير، إذا شاء صاحبه قبضه،
هل عليه زكاة؟
قال: " لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول " (3).
[336] قال أبو الحسن علي بن جعفر، عن أخيه موسى: يضم
أسبوعين (4) فثلاثة ثم يصلي لها (5) ولا يصلي عن أكثر من ذلك (6) (7).
[337] وسألته عن المريض، أيكتوي (8) أو يسترقي؟ (9).
قال: " لا بأس إذا استرقى بما يعرف " (10).
[338] وسألته عن المطلقة، ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟

(1) الوسائل: الحديث 5 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(2) الوسائل: الحديث 5 من الباب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه، وفي الحديث 5 من الباب 79
من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(3) قرب الإسناد: 102، والوسائل: الحديث 15 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(4) الأسبوع من الطواف: سبع طوافات. " مجمع البحرين - سبع - 4: 344 ".
(5) تقدم قبل ذلك: أنه لا يصلح ان يطوف أسبوعا حتى يصلي ركعتي الأسبوع الأول، ولعله محمول على
ما كان الطواف الأول واجبا. " ه‍ ب ".
(6) في هامش البحار: سقط السؤال من البين.
(7) الوسائل: الحديث 13 من الباب 36 من أبواب الطواف.
(8) الكي: حرق الجلد بحديدة محماة أو خرقة مشتعلة، علاجا لبعض الأمراض.
(9) الرقية: العوذة التي تستعمل لبعض الأمراض كالحمى والصداع. " مجمع البحرين - رقا - 1: 193 ".
(10) قرب الإسناد: 97، والوسائل: الحديث 12 من الباب 41 من أبواب قراءة القرآن.
179

قال: " نعم " (1).
[339] وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت (2) ثم تزوجت،
فبلغها بعد أن تزوجت أن زوجها حي، هل تحل للآخر؟
قال: " لا " (3).
[340] وسألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة
الزوال، كيف يصنع؟
قال: " يبدأ بالزوال، فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه
وبين العصر، أو متى ما أحب " (4).
[341] وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى
كان من غد، كيف يصنع؟
قال: " إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان
يصلي لا ينقص منه شيئا، وإن كان رآه وقد صلى فليبدأ بتلك الصلاة ثم ليقض
صلاته تلك " (5) (6).
[342] وسألته عن فراش الحرير أو مرفقة الحرير أو مصلى حرير ومثله
من الديباج، يصلح للرجل التكأة عليه أو الصلاة؟
قال: " يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه " (7).

(1) قرب الإسناد: 110.
(2) في قرب الإسناد زيادة: سنة.
(3) قرب الإسناد: 108.
(4) قرب الإسناد: 93، والوسائل: الحديث 4 من الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات.
(5) في قرب الإسناد: فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله.
(6) قرب الإسناد: 95.
(7) قرب الإسناد: 86، والكافي 6: 477 / 8، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن
جعفر. وفي التهذيب 2: 373 / قطعة من الحديث 1553، وفيهما هكذا:... يصلح للرجل النوم عليه
والتكأة والصلاة عليه؟. وتقدم بعضه برقم 159، و 122 ويأتي برقم 482 وصدره برقم 515 عن أحمد
ابن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر. انظر الوسائل: الحديث 1
من الباب 15 من أبواب لباس المصلي.
180

[343] وسألته عن الرجل يسهو في السجدة الآخرة من الفريضة؟
قال: " يسلم ثم يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك " (1).
[344] وسألته عن رجل افتتح الصلاة فبدأ بسورة قبل فاتحة الكتاب،
ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة، كيف يصنع؟
قال: " يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل " (2).
[345] وسألته عن رجل افتتح بقراءة سورة قبل فاتحة الكتاب هل
يجزيه ذلك إذا كان خطأ؟
قال: " نعم " (3).
[346] وسألته عن الرجل، هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القير؟
قال: " لا بأس " (4).
[347] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن ينظر وهو في صلاته في
نقش خاتمه كأنه يريد قراءته، (أو في صحيفة) (5)، أو في كتاب في القبلة؟
قال: " ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها " (6).
[348] وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده
الشئ يبقى عليه (7) من السورة يكون يقرؤها؟

(1) قرب الإسناد: 92، والوسائل: الحديث 5 من الباب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(2) قرب الإسناد: 92.
(3) قرب الإسناد: 92.
(4) الفقيه 1: 291 / 1324، والتهذيب 3: 298 / 908 عن الصادق عليه السلام نحوه.
(5) ليس في " ض ".
(6) قرب الإسناد: 89، والوسائل: الحديث 3 من الباب 34 من أبواب قواطع الصلاة.
(7) ليس في " م ".
181

قال: " أما في الركوع فلا يصلح، وأما في السجود فلا بأس " (1).
[349] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده
من سورة غير سورته التي كان يقرؤها؟
قال: " إن نزع (2) بآية فلا بأس في السجود " (3).
[350] وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر
فذكر حين أخذ في الإقامة، كيف يصنع؟
قال: " يقوم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس " (4).
[351] وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد
أن يوقظه يسبح (5) ويرفع صوته (6) لا يريد إلا ليستيقظ الرجل، هل يقطع ذلك
صلاته؟ أو ما عليه؟
قال: " لا يقطع صلاته، ولا شئ عليه ولا بأس به " (7).
[352] وسألته عن رجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب
فيسبح ويرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا، هل
يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟
قال: " لا بأس ". (8)

(1) قرب الإسناد: 92.
(2) في هامش نسخة " ق ": الظاهر: شرع.
(3) قرب الإسناد: 92.
(4) قرب الإسناد: 93، والتهذيب 2: 338 / 1399، والوسائل: الحديث 3 من الباب 33 من أبواب
التعقيب.
(5) في " م " فيسبح.
(6) في " ق " زيادة: قال.
(7) قرب الإسناد: 92، والوسائل: الحديث 9 من الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة.
(8) قرب الإسناد: 92، باختلاف يسير، والتهذيب 2: 331 / 1363، والوسائل: الحديث 6 من الباب 9
من أبواب قواطع الصلاة.
182

[353] وسألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى
يسيل (1) رأسه وجبهته ويديه ورجليه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟
قال: " إن غسله فهو يجزيه ويتمضمض ويستنشق " (2).
[354] وسألته عن الرجل الجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم
في المطر حتى يسيل (3) رأسه وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك؟
قال: " إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغي له أن
يتمضمض ويستنشق، ويمر يده على ما نالت من جسده " (4).
[355] وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر
أيجزيه ذلك؟ أو عليه التيمم؟
فقال: " إن غسله أجزأه وإلا تيمم " (5).
[356] وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو
يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل: التيمم، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟
قال: " الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل
بالثلج فليتيمم " (6).

(1) في " م ": يغسل.
(2) قرب الإسناد: 84، والتهذيب 1: 360 / 1082، والاستبصار 1: 75 / 231 باختلاف يسير، والوسائل:
الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الوضوء.
(3) في " م ": يغسل.
(4) قرب الإسناد: 85، وفيه: وسألته عن رجل يجنب، هل يجزيه غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى
يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه، والفقيه
1: 14 / 27، والتهذيب 1: 149 / 424، والاستبصار 1: 125 / 425 من دون قوله (ع): الا
أنه.... الخ. والوسائل: الحديث 11 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
(5) قرب الإسناد: 85، والوسائل: الحديث 11 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
(6) قرب الإسناد: 85، وفيه ذيل الحديث، والتهذيب 1: 192 / 554، والاستبصار 1: 158 / 547
باختلاف يسير. مستطرفات السرائر 109: 60.
183

[357] وسألته عن الرجل، أيصلح له (1) أن يغمض عينيه متعمدا في
صلاته؟
قال: " لا بأس (2).
[358] وسألته عن الرجل يكون في صلاته، فيعلم أن ريحا خرجت منه
ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا، كيف يصنع؟
قال: " يعيد الصلاة والوضوء، ولا يعتد بشئ مما صلى، إذا علم ذلك
يقينا " (3).
[359] وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه، فوضع يده على أنفه فخرج
من المسجد متعمدا حتى خرجت الريح من بطنه، ثم عاد إلى المسجد فصلى ولم
يتوضأ، أيجزيه ذلك؟
قال: " لا يجزيه ذلك حتى يتوضأ، ولا يعتد بشئ مما صلى " (4).
[360] وسألته عن القيام من التشهد في الركعتين (5) الأوليين كيف
هو؟ يضع (6) يديه وركبتيه على الأرض ثم ينهض؟ أو كيف يصنع؟
قال: " كيف شاء فعل ولا بأس " (7).
[361] وسألته عن الرجل هل يجزيه ان يسجد فيجعل عمامته أو
قلنسوته بين جبهته وبين الأرض؟

(1) ليس في " ق ".
(2) قرب الإسناد: 92، والوسائل: الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قواطع الصلاة.
(3) قرب الإسناد: 92، والوسائل: الحديث 7 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
(4) قرب الإسناد: 92، والوسائل: الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
(5) في " ق " و " م ": للركعتين.
(6) في " م ": أيضع.
(7) قرب الإسناد: 92 باختلاف يسير، والوسائل: الحديث 7 من الباب 1 من أبواب السجود.
184

قال: " لا يصلح حتى تقع جبهته على الأرض " (1).
[362] وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والإمام
قائم في (2) الصلاة، كيف يصنع؟
قال: " يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين، فإذا ارتفعت الشمس
قضاهما " (3).
[363] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يرفع طرفه إلى السماء وهو
في صلاته؟
قال: " لا بأس " (4).
[364] وسألته عن المرأة المغاضبة زوجها، هل لها صلاة؟ أو ما حالها؟
قال: " لا تزال عاصية حتى يرضى عنها " (5).
[365] وسألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب ثلث الليل أو أكثر، أيهما
أفضل: أيصلون العشاء جميعا، أو في غير جماعة؟
قال: " يصلونها في جماعة أفضل " (6).
[366] وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بسورة النجم يركع (بها أو
يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها) (7)؟
قال: " يسجد بها ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم يركع، وذلك زيادة في

(1) قرب الإسناد: 92، والوسائل: الحديث 6 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه.
(2) في " م ": والإمام قائم قد قام في.
(3) قرب الإسناد: 92.
(4) قرب الإسناد: 93، والوسائل: الحديث 2 من الباب 27 من أبواب قواطع الصلاة.
(5) عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه في الكافي 5: 507 / 2، والفقيه 3: 278 / 1320، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 8 من الباب 80 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(6) قرب الإسناد: 93، والوسائل: الحديث 2 من الباب 9 من أبواب صلاة الجماعة.
(7) في " ض ": بها ثم يقوم بغيرها.
185

الفريضة، فلا يعودن يقرأ السجدة في فريضة " (1) (2).
[367] وسألته عن رجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق، أو
أصابه شئ، هل يصلح له أن ينظر فيه ويفتشه وهو في صلاته؟
قال: " إن كان في مقدم الثوب (3) أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في
مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له " (4).
[368] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي خلف النخلة فيها
حملها؟
قال: " لا بأس " (5).
[369] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في الكرم (6) وفيه
حمله؟
قال: " لا بأس " (7).
[370] وسألته عن رجل مس ظهر سنور، هل يصلح له أن يصلي قبل
أن يغسل يده؟

(1) في " م ": فلا تعودن أن تقرأ السجدة في فريضة.
(2) قرب الإسناد: 93 باختلاف يسير، والوسائل: الحديث 4 من أبواب 40 من أبواب القراءة في
الصلاة.
(3) في " م ": ثوبه.
(4) قرب الإسناد: 89، والتهذيب 2: 333 / 1374 باختلاف لا يضر، والوسائل: الحديث 4 من الباب 3
من أبواب قواطع الصلاة.
(5) قرب الإسناد: 87، والفقيه 1: 164 / 775، والوسائل: الحديث 1 من الباب 37 من أبواب مكان
المصلي باختلاف يسير.
(6) الكرم: شجرة العنب. " الصحاح - كرم - 5: 2020 ".
(7) قرب الإسناد: 87، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 1 من الباب 37 من أبواب مكان
المصلي باختلاف يسير.
186

قال: " لا بأس " (1).
[371] وسألته عن إمام أم قوما مسافرين، كيف يصلي المسافرون؟
قال: " يصلون ركعتين ويقوم الإمام فيتم صلاته، فإذا سلم وانصرف
انصرفوا " (2).
[372] وسألته عن رجل، هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟
قال: " يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي
فلا بأس ".
قلت: فإن لم يفعل وصلى، أيعيد صلاته؟ أو ما عليه؟
قال: " لا يعيد صلاته، ولا شئ عليه " (2).
[373] وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي؟
قال: " للميت فنعم، فأما الحي فلا " (4).
[374] وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهرا وبالمدينة
شهرا وبمكة شهرا، فصام أربعة عشر يوما بمكة، أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه
بالكوفة؟
قال: " نعم لا بأس، وليس عليه شئ " (5).
[375] وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به؟
قال: " إن لم تكن به فاحشة فيزوجه - يعني الخنث - " (6).

(1) قرب الإسناد: 93.
(2) قرب الإسناد: 98، والوسائل: الحديث 9 من الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة.
(3) قرب الإسناد: 87، والوسائل: الحديث 1 و 2 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي. وفي الفقيه
1: 164 / 775 من دون قوله: قلت فإن لم.... الخ.
(4) قرب الإسناد: 104، والوسائل: الحديث 9 من الباب 25 من أبواب النيابة في الحج.
(5) قرب الإسناد: 103 و 147 نحوه، والوسائل: الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الصوم الواجب.
(6) قرب الإسناد: 108، باختلاف يسير، والوسائل: الحديث 2 من الباب 30 من أبواب مقدمات
النكاح وآدابه.
187

[376] وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك،
ما حالهم؟
قال: " يقتل من قتله من المماليك، ويديه (1) الأحرار " (2).
[377] وسألته عن رجل قال: إذا مت ففلانة جاريتي حرة، فعاش حتى
ولدت الجارية أولادا ثم مات، ما حالهم؟
قال: " عتقت الجارية، وأولادها ممالك " (3).
[378] وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب (4) فيقع على الأرض أو يجاوز
عاتقه، أيصلح ذلك؟
قال: " لا بأس به " (5).
[379] وسألته عن الرجل يقول لمملوكه: يا أخي أو يا بني، أيصلح ذلك؟
قال: " لا بأس " (6).
[380] وسألته عن الدابة تبول فيصب بوله المسجد أو حائطه، أيصلي
فيه قبل أن يغسل؟
قال: " إذا جف فلا بأس " (7).
[381] وسألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه خاتم فيه

(1) في " ق ": وتفديه.
(2) قرب الإسناد: 111.
(3) قرب الإسناد: 119، والوسائل: الحديث 7 من الباب 5 من أبواب التدبير.
(4) توشح الرجل بثوبه أو إزاره: هو أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعل
المحرم. " مجمع البحرين - وشح - 2: 423 ".
(5) قرب الإسناد: 89، والوسائل: الحديث 12 من الباب 24 من أبواب لباس المصلي.
(6) الوسائل: الحديث 7 من الباب 5 من أبواب التدبير.
(7) قرب الإسناد: 94، والوسائل: الحديث 18 من الباب 9 من أبواب النجاسات.
188

ذكر الله، أو شئ من القرآن، أيصلح ذلك؟
قال: " لا " (1).
[382] وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع، وبيعها
وركوبها، أيصلح ذلك؟
قال: " لا بأس ما لم يسجد عليها " (2).
[383] وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الأيام (3) الثلاثة من كل
شهر (4)، أيصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه؟
قال: " لا بأس " (5).
[384] وسألته عن الرجل يؤخر الصوم الأيام الثلاثة من الشهر حتى
يكون (6) في آخر الشهر، فلا يدرك الخميس الآخر إلا أن يجمعه مع الأربعاء،
أيجزيه ذلك؟
قال: " لا بأس " (7).
[385] وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر تكون على الرجل، يقضيها
متوالية، أو يفرق بينها؟

(1) قرب الإسناد: 121، والوسائل: الحديث 1 من الباب 74 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، وفي
هامش البحار: في نسخة: قال: لا بأس.
(2) الوسائل: الحديث 5 من الباب 37 من أبواب ما يكتسب به، المحاسن: 629 / 105 باختلاف في
السؤال لا يضر.
(3) في " م ": في الأيام.
(4) في قرب الإسناد: من قبل شهر رمضان.
(5) قرب الإسناد: 102، والوسائل: الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الصوم المندوب.
(6) في " ق ": تكون.
(7) قرب الإسناد: 102، و باختلاف يسير في الوسائل: الحديث 7 من الباب 9 من أبواب الصوم
المندوب.
189

قال: " أي ذلك أحب " (1).
[386] وسألته عن رجل طلق أو ماتت امرأته ثم زنى هل عليه رجم؟
قال: " نعم " (2).
[387] وسألته عن امرأة طلقت ثم زنت (3) بعد ما طلقت سنة (4) أو أكثر
هل عليها الرجم؟
قال: " نعم " (5).
[388] وسألته عن صوم المحرم في شهر رمضان، هل له أن يحتجم وهو
صائم؟
قال: " نعم " (6).
[389] وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في طوافه
هل عليه أن يقطع طوافه؟
قال: " يقطع طوافه، ولا يعتد بشئ مما طاف " (7).
[390] وسألته عن الجنب يدخل يده في غسله (8) قبل أن يتوضأ، وقبل

(1) قرب الإسناد: 102، والوسائل: الحديث 8 من الباب 9 من أبواب الصوم المندوب.
(2) قرب الإسناد: 110، باختلاف يسير، والتهذيب 10: 22 / 65، والاستبصار 4: 207 / 774 عن
الصادق عليه السلام نحوه.
(3) في " م ": فزنت.
(4) في " م ": بسنة.
(5) قرب الإسناد: 110، وعن الصادق عليه السلام نحوه في التهذيب 10: 22 / 65 والاستبصار
4: 207 / 774.
(6) ليس في " ق " و " ض ".
(7) قرب الإسناد: 104، والكافي 4: 420 / 4، والتهذيب 5: 117 / 381 و 470 / 1648 والوسائل: الحديث
4 من الباب 38 من أبواب الطواف.
(8) الغسل: ما يغسل به من ماء مطلق أو مضاف إليه صابون أو غيره. " مجمع البحرين - غسل -
5: 434 ".
190

أن يغسل يده، ما حاله؟
قال: " إذا لم تصب يده شيئا من جنابة (1) فلا بأس ".
قال: " وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شئ من غسله أحب
إلي " (2).
[391] وسألته عن ولد الزنا، تجوز شهادته أو يؤم قوما؟
قال: " لا تجوز شهادته ولا يؤم " (3).
[392] وسألته عن اللقطة (4) إذا كانت جارية، هل يحل لمن لقطها
فرجها؟
قال: " لا، إنما حل له بيعها بما أنفق عليها " (5).
[393] وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير، أيشرب منه ويتوضأ؟
قال: " لا بأس " (6).
[394] وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب،
ما حاله؟
قال: " إذا كان جافا فلا بأس " (7).

(1) في " م ": من جنابته.
(2) الكافي 3: 11 / 3، والوسائل: الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق عن الصادق عليه
السلام نحوه.
(3) قرب الإسناد: 122، والوسائل: الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الشهادات.
(4) في " م ": اللقيطة.
(5) قرب الإسناد: 115، والتهذيب 6: 397 / 1198، والوسائل: الحديث 8 من الباب 2 من أبواب
اللقطة.
(6) قرب الإسناد: 84، وعن الصادق عليه السلام نحوه في الكافي 3: 9 / 3، والتهذيب 1: 227 / 656،
والاستبصار 1: 19 / 41.
(7) قرب الإسناد: 118.
191

[395] وسألته عن الجراد يصيده فيموت بعد ما يصيده، أيؤكل؟
قال: " لا بأس " (1).
[396] وسألته عن الجراد يصيبه ميتا في البحر أو في الصحراء، أيؤكل؟
قال: " لا تأكله " (2) (3).
[397] وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول، كيف
يغسل؟
قال: " يغسل الظاهر، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول
حتى يخرج الماء من جانب الفراش الآخر " (4).
[398] وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر فكيف (5)
فيصيب الثياب، أيصلى فيها قبل أن يغسل؟
قال: " إذا جرى من ماء المطر فلا بأس، يصلى فيها " (6).
[399] وسألته عن الفأرة تصيب الثوب، أيصلى فيه؟
قال: " إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس، وإن كانت رطبة فاغسل
ما أصاب من ثوبك، والكلب مثل ذلك " (7).
[400] وسألته عن فضل الفرس والبغل والحمار، أيشرب منه ويتوضأ.

(1) قرب الإسناد: 117.
(2) في " م ": لا يأكله.
(3) قرب الإسناد: 117، والكافي 6: 222 / 3، والتهذيب 9: 62 / 264، والوسائل: الحديث 1 من الباب
37 من أبواب الذبائح.
(4) قرب الإسناد: 118، والوسائل: الحديث 3 من الباب 5 من أبواب النجاسات.
(5) وكف البيت بالمطر: سال قليلا " مجمع البحرين - وكف - 5: 131 ".
(6) قرب الإسناد: 89، والوسائل: الحديث 3 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق.
(7) قرب الإسناد: 89. وانظر: الكافي 3: 60 / 3، والتهذيب 1: 261 / 761 وفيه: وفي رواية أبي قتادة عن
علي بن جعفر: والكلب مثل ذلك.
192

للصلاة؟
قال: " لا بأس " (1).
[401] وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون
عليها في بيوتهم، أيصلح؟
قال: " لا تصل عليها " (2).
[402] وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ على العذرة
ثم تطأ على الثوب، أيغسل؟
قال: " إن كان استبان من أثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس " (3).
[403] وسألته عن الدجاجة والحمامة والعصفور وأشباهه، يطأ في
العذرة، ثم يدخل في الماء، أيتوضأ منه؟
قال: " لا، إلا أن يكون ماء كثيرا قدر كر " (4).
[404] وسألته عن العظاية (5) والوزغ والحية تقع في الماء فلا تموت،
أيتوضأ منه للصلاة؟
قال: " لا بأس " (6).
[405] وسألته عن العقرب والخنفساء وشبهه يموت في الحب (7)

(1) عن الصادق عليه السلام نحوه في التهذيب 1: 225 / 646، 647، والاستبصار 1: 19 / 40، 41.
(2) التهذيب 2: 373 / 1551.
(3) قرب الإسناد: 89، وعن علي بن محمد عليهما السلام في التهذيب 1: 424 / 1347. ونحو المتن في
1: 419 / 1326.
(4) قرب الإسناد: 84، والتهذيب 1: 419 / 1326، والاستبصار 1: 21 / 49، والوسائل: الحديث 4 من
الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
(5) العظاية: دابة صغيرة من جنس الوزغ، وسام أبرص. انظر: " مجمع البحرين - عظا - 1: 298 ".
(6) قرب الإسناد: 84، والاستبصار 1: 23 / 58، والتهذيب 1: 419 / 1326.
(7) في " م ": الجب، والجب: البئر. " مجمع البحرين - جبب - 2: 21 ".
193

والدن (1)، أيتوضأ منه؟
قال: " لا بأس " (2).
[406] وسألته عن الرجل يدركه رمضان في السفر فيقيم في المكان، هل
عليه صوم؟
قال: " لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام، فإذا أجمع صام وأتم
الصلاة " (3).
[407] وسألته عن الرجل تكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر
هل يقضي إذا أقام في المكان؟
قال: " لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام " (4).
[408] وسألته عن صلاة الكسوف ما حدها؟
قال: " يصلي متى ما أحب، ويقرأ ما أحب، غير أنه يقرأ ويركع ويقرأ
ويركع، ويقرأ ويركع أربع ركعات، ويسجد في الخامسة، ثم يقوم فيفعل مثل
ذلك " (5).
[409] وسألته عن المطلقة كم عدتها؟
قال: " ثلاثة حيض، وتعتد من أول تطليقة " (6).
[410] وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى

(1) الدن: الحب. " الصحاح - دنن - 5: 2114 ".
(2) قرب الإسناد: 84.
(3) قرب الإسناد: 102، والكافي 4: 133 / 2، والوسائل: الحديث 4 من الباب 8 من أبواب من يصح
منه الصوم.
(4) قرب الإسناد: 103، والكافي 4: 133 / 2، والوسائل: الحديث 1 من الباب 8 من أبواب من يصح
منه الصوم.
(5) قرب الإسناد: 99، وعن الرضا عليه السلام في السرائر: 477.
(6) قرب الإسناد: 110، والوسائل: الحديث 8 من الباب 14 من أبواب العدد.
194

تنقضي عدتها ما حالها؟
قال: " إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه، فلم (1) تحل له حتى تنكح
زوجا غيره.
وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق
برجعتها " (2).
[411] وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض، هل تجوز لصاحبها؟ (3)
قال: " إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها، جائزة لأنه يقبض
لولده إذا كان صغيرا، وإذا كان ولدا كبيرا فلا تجوز له حتى يقبض " (4).
[412] وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها (5)، هل
يجوز ذلك؟
قال: " هي جائزة أجيزت أو لم تجز " (6) (7).
[413] وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان، فجاز ذلك المكان
فنفقت الدابة (8)، ما عليه؟
قال: " إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن " (9).

(1) في التهذيب والاستبصار: ولم.
(2) قرب الإسناد: 110، والتهذيب 8: 82 / 279، والاستبصار 3: 331 / 1179.
(3) في " م ": هل يجوز لصاحبها الرجوع؟
(4) الوسائل: الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات.
(5) في البحار: يحزها.
(6) في البحار: حيزت أو لم تحز.
(7) الوسائل: الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات.
(8) ليس في " ق ".
(9) عن الصادق عليه السلام نحوه في التهذيب 7: 223 / 978، والاستبصار 3: 133 / 482، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة.
195

[414] وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه؟
قال: " إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس
عليه شئ " (1).
[415] وسألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت، ما عليه؟
قال: " هو ضامن، كان عليه (2) أن يستوثق منها، فإن أقام البينة أنه
ربطها واستوثق منها فليس عليه شئ " (3).
[416] وسألته عن بختي (4) مغتلم (5) قتل رجلا، فقام أخو المقتول
فعقر البختي وقتله، ما حالهم؟
قال: " على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على
الذي عقر بختيه " (6).
[417] وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين، فقال أحدهما: قد بدا لي
أن انزع جاريتي منك وأبيع نصيبي، فباعه، فقال المشتري: أريد أن أقبض
جاريتي، هل تحرم على الزوج؟
قال: " إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده، إن شاء
فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فهي حلال لزوجها، وهما على نكاحهما حتى

(1) الكافي 5: 291 / 7، والتهذيب 7: 215 / 942، والوسائل: الحديث 1 من الباب 16 من أبواب
أحكام الإجارة.
(2) في البحار: يلزمه، وفي " ق ": تراه.
(3) الوسائل: الحديث 4 من الباب 32 من أبواب أحكام الإجارة.
(4) البختي: نوع من الإبل جمعه: البخاتي. " مجمع البحرين - بخت - 2: 191 ".
(5) اغتلم البعير: إذا هاج من شدة شهوة الضراب. " مجمع البحرين - غلم - 6: 127 ".
(6) الكافي 7: 351 / 3، والفقيه 4: 120 / 420 عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث 4 من
الباب 14 من أبواب موجبات الضمان.
196

ينزعها (1) المشتري، وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج، وليس إلى
السيد الطلاق " (2). [418] وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير، فدخل الابن بامرأته، على
من المهر؟ على الأب أو على الابن؟
قال: " المهر على الغلام، وإن لم يكن له شئ فعلى (3) الأب يضمن ذلك
على (4) ابنه، أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير " (5).
[419] وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين، أراد أحدهما نزعها
منه، هل له ذلك؟
قال: " الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها
فيستخلفها (6) أحدهما " (7).
[420] وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل ماء (8)، وقع فيه أوقية بول،
هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟
قال: " لا يصلح " (9).
[421] وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء، فطبخ فيها لحم، وقع فيها

(1) في " م " زيادة: منه.
(2) الوسائل: الحديث 2 من الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(3) في " م ": فهو على.
(4) في " م ": عن.
(5) الكافي 5: 400 / 2، والتهذيب 7: 389 / 1558 و 1559 عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل:
الحديث 4 من الباب 28 من أبواب المهور.
(6) في " ض ": فسيتخلص.
(7) الوسائل: الحديث 2 من الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(8) ليس في " ق " و " ض ".
(9) الوسائل: الحديث 16 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.
197

أوقية دم، هل يصلح أكله؟
قال: " إذا طبخ فكل فلا بأس " (1).
[422] وسألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت، هل يصلح الوضوء من
مائها؟
قال: " إنزع من مائها سبع دلاء، ثم توضأ ولا بأس " (2).
[423] وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت، هل يصلح
الوضوء من مائها؟
قال: " ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضأ (3) لا بأس " (4).
[424] وسألته عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها؟
فقال: " ينزح الماء كله " (5) (6).
[425] وسألته عن بعير مات في بئر، هل يصلح الوضوء منها؟
فقال: " ينزح الماء كله " (7) (8).
[462] وسألته عن رجل مس ميتا هل عليه الغسل؟
قال: " إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد برد فعليه

(1) عن الصادق عليه السلام نحوه في الكافي 6: 235 / 1، والفقيه 3: 216 / 1005، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل: الحديث 3 من الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) التهذيب 1: 235 / 680 عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث 14 من الباب 19 من
أبواب الماء المطلق.
(3) في " م ": تتوضأ.
(4) الوسائل: الحديث 14 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق.
(5) في " م ": قال: انزح منها سبع دلي ثم تتوضأ ولا بأس.
(6) التهذيب 1: 241 / 696، والوسائل: الحديث 7 من الباب 16 من أبواب الماء المطلق عن الصادق
عليه السلام نحوه.
(7) ليس في " ق " و " ض ".
(8) الكافي 3: 6 / 7، والتهذيب 1: 240 / 694، والاستبصار 1: 34 / 92 عن الصادق عليه السلام نحوه.
198

الغسل إذا مسه " (1).
[427] وسألته عن بئر صب فيها الخمر، هل يصلح الوضوء من
مائها؟ (2).
قال: " لا يصلح حتى ينزح الماء كله " (3).
[428] وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة (4)، هل له أن يرجع
فيها؟
قال: " إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل، فليس له أن يرجع
فيها " (5).
[429] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض
موتاه؟
قال: " نعم، فيصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت، فهو للميت إذا جعل
ذلك له " (6).

(1) الوسائل: الحديث 18 من الباب 1 من أبواب غسل المس.
(2) في " م ": بمائها.
(3) الكافي 3: 6 / 7، والتهذيب 1: 240 / 694، 695، والاستبصار 1: 34 / 92 عن الصادق عليه السلام
نحوه.
(4) الصدقة المبتوتة: المقطوعة عن مال صاحبها لا رجعة له فيها. انظر: " لسان العرب - بتت - 2: 6 ".
(5) الوسائل: الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات.
(6) الوسائل: الحديث 2 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.
199

مستدركات
مسائل علي بن جعفر
201

منزوحات البئر
[430] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت
في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من تلك البئر؟
قال: " ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثم يتوضأ منها،
ولا بأس به " (1). [431] قال: وسألته، عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر،
هل يصلح أن يتوضأ منها؟
قال: " ينزح منها دلاء يسيرة، ثم يتوضأ منها " (2).
[432] وسألته، عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها، هل يتوضأ منها؟
قال: " ينزح منها دلاء يسيرة " (3).

(1) الكافي 3: 6 / 8، وفي التهذيب 1: 409 / 1288، والاستبصار 1: 44 / 23 باختلاف لا يضر، وفي
الجميع صدر حديث يأتي ذيله برقم (431، 432). وقرب الإسناد: 84، باختلاف يسير. والفقيه
1: 15 / 19 من دون قوله عليه السلام: " ولا بأس به ".
(2) الكافي 3: 6 / 8، التهذيب 1: 409 / 1288، الاستبصار 1: 44 / 123، وفي الجميع قطعة منه. وتقدم
صدره برقم (430) ويأتي ذيله برقم (432).
(3) الكافي 3: 6 / 8، التهذيب 1: 409 / 1288، الاستبصار 1: 44 / 123، وفيها ذيل للحديث، وتقدم
صدره برقم (430)، و (431)، وقرب الإسناد: 84، وفي التهذيب 1: 246 / ذيل الحديث 709. يأتي
صدره برقم (438).
203

الوضوء وأحكامه
[433] ما رواه علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام
عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه (الماء) (1) أيؤخذ من
مائه فيتوضأ للصلاة؟
فقال: " إذا جرى فلا بأس به " (2).
[434] وسألته عن ماء البحر يتوضأ منها؟
قال: " لا بأس " (3).
[435] محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج، في بعض
ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت، أو اغتسلت؟
قال: " تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه " (4).
[436] و عن الخاتم الضيق، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا،
كيف يصنع؟

(1) في الفقيه وقرب الإسناد: المطر.
(2) التهذيب 1: 411 / 1297، الفقيه 1: 7 / 6، قرب الإسناد: 83.
(3) قرب الإسناد: 84.
(4) الكافي 3: 44 / 6، والشيخ الطوسي في التهذيب 1: 85 / 222، رواه بسنده عن الشيخ المفيد عن
جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب.... وله ذيل يأتي برقم (436)، قرب الإسناد: 83.
204

قال: " إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ " (1).
[437] وسألته، عن رجل يتكي في المسجد فلا يدري نام أم لا، هل
عليه وضوء
قال: " إذا شك فليس عليه وضوء " (2).
[438] محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن
القاسم، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن بئر
ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء
منها؟
قال: " لا بأس " (3).
[439] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما
تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟
قال: " لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " (4).
[440] وسألته، عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فيه دم، أينقض
ذلك الوضوء؟

(1) الكافي 3: 44 / ذيل الحديث 6، وفي التهذيب رواه مرتين فتارة ذيل للحديث (222) وهنا (435)،
وأخرى مستقلا بسندين هما: عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس.
والثاني: الشيخ المفيد، عن أحمد بن جعفر، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
العمركي... انظر التهذيب 1: 85 / 222 و 221.
(2) قرب الإسناد: 83.
(3) التهذيب 1: 246 / صدر الحديث 709 وتقدم ذيله برقم (432)، الاستبصار 1: 42 / 118، قرب الإسناد
: 84.
(4) الاستبصار 1: 21 / 49، وفي 1: 24 / 61 روى ذيله مرسلا، وفي التهذيب 1: 419 / صدر الحديث
1326.
205

قال: " لا ولكن يتمضمض " (1).
[441] وسألته، عن رجل بال ثم تمسح، فأجاد التمسح، ثم توضأ وقام
فصلى.
قال: " يعيد الوضوء، فيمسك ذكره ويتوضأ (2)، ويعيد صلاته، ولا يعتد
بشئ مما صلى " (3).
[442] وسألته، عن المضمضة والاستنشاق.
قال: " ليس بواجب، وإن تركتهما لم تعد بهما صلاة " (4).
[443] وسألته، عن الرجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء، ثم يقوم
فيصلي.
قال: ينصرف، فيمسحه بالماء، ولا يعتد بصلاته تلك " (5).
[444] وسألته، عن رجل يكون على وضوء فشك، على وضوء هو أم لا؟
قال: إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ
من صلاته أجزأه ذلك " (6).
[445] محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم
يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟
قال: " لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه " (7).

(1) قرب الإسناد: 83.
(2) الوضوء هنا هو بمعناه اللغوي، أي الغسل. لا المعنى الشرعي.
(3) قرب الإسناد: 91، وفي النسخة: مما صلى. ولعلها الصحيح.
(4) قرب الإسناد: 83.
(5) قرب الإسناد: 91.
(6) قرب الإسناد: 83.
(7) الكافي 3: 36 / 7، التهذيب 1: 345 / 1009، قرب الإسناد: 88.
206

[446] وسألته، عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه،
أيتوضأ من فضله للصلاة؟
قال: " إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا
أن يغسل يده قبل ذلك " (1).
[447] ما رواه أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة،
عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: سألته عن الرجل
يصيب الماء في ساقية أو مستنقع، أيغتسل فيه من الجنابة، أو يتوضأ منه للصلاة إذا
كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء وهو متفرق، فكيف
يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟
فقال: " إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة، ولينضحه
خلفه، وكفا أمامه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل
رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يجزيه (2).
وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن
كان الماء متفرقا وقدر أن يجمعه، وإلا إغتسل من هذا وهذا، فإن كان في
مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن
ذلك يجزيه " (3).
[448] سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم
- وأبي قتادة -، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته

(1) قرب الإسناد: 84.
(2) إلى هنا رواه الشيخ الطوسي (قدس) في التهذيب 1: 367 / 1115 بسنده: عن محمد بن علي بن محبوب،
عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر بتقديم وتأخير.
(3) التهذيب 1: 416 / 1315، الاستبصار 1: 28 / 73، قرب الإسناد: 84، وانظر مستطرفات السرائر:
103 / 39.
207

عن رجل توضأ ونسي غسل يساره.
فقال: " يغسل يساره وحدها، ولا يعيد وضوء شئ غيرها " (1).
[449] وسألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع؟
قال: " يعيد الوضوء من حيث أخطأ، فيغسل يمينه، ثم يساره، ثم يمسح
رأسه ورجليه " (2).
[450] محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته، عن رجل قطعت يده من المرفق كيف
يتوضأ؟
قال: " يغسل ما بقي من عضده " (3).
[451] وعنه، [عن علي]، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء؟
قال: " يسجد إذا كانت من العزائم " (4).

(1) التهذيب 1: 98 / 257، الاستبصار 1: 73 / 226، قرب الإسناد: 83.
(2) قرب الإسناد: 83.
(3) الكافي 3: 29 / 9، التهذيب 1: 360 / 1086.
(4) مستطرفات السرائر: 28 / 12 ويأتي ذيله برقم 575 / (2) و (3).
208

غسل الجنابة
[452] وسألته، عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته، فمسحه بخرقة،
ثم أدخل يده في غسله (1)، قبل أن يغسلها، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟
قال: " إن وجد ماء غيره فلا تجزيه أن يغسل به، وإن لم يجد غيره
أجزأه " (2).
[453] وسألته، عن رجل تصيبه الجنابة، ولا يقدر على ماء، فيصيبه المطر
هل يجزيه ذلك، أم هل يتيمم؟
قال: " إن غسله أجزأه، وإلا تيمم " (3).

(1) غسله: بالضم فالسكون فالكسر: الماء المستعمل في الغسل.
(2) قرب الإسناد 84.
(3) قرب الإسناد 85.
209

الدماء الثلاثة
[454] وسألته، عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها، كيف تصنع؟
قال: " تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثم
تغتسل، وتصلي. فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند
كل صلاة تصلي " (1).

(1) قرب الإسناد 101.
210

أحكام الميت
[455] وسألته، عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام؟
قال: " لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير " (1).
[456] أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم الجبلي، عن
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الصبي
أيصلى (2) عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟
قال: " إذا عقل الصلاة صلي (3) عليه " (4).
[457] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة
أو ثنتين (5)، ووضعت معها أخرى كيف يصنعون بها؟ (6).
قال: " إن شاءوا تركوا الأولى، حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن

(1) قرب الإسناد 99.
(2) في قرب الإسناد: يصلى.
(3) في قرب الإسناد: فيصلى.
(4) التهذيب 3: 199 / 458، قرب الإسناد: 99.
(5) في التهذيب: اثنتين.
(6) من دونها في التهذيب.
211

شاء وارفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة، كل ذلك لا بأس به " (1).
[458] محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي
الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأكله السبع والطير، فتبقى عظامه بغير
لحم كيف يصنع به؟
قال: " يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن وإذا كان الميت نصفين
صلي على النصف الذي فيه القلب " (2).
[459] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟
قال: " لا بأس، وإن ستر بستر فهو أحب إلي " (3).
[460] علي بن الحسين، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي
ابن أسباط، عن علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن
البناء على القبر، والجلوس عليه، هل يصلح؟
قال: " لا يصلح البناء عليه، ولا الجلوس، ولا تجصيصه، ولا تطيينه " (4).

(1) الكافي 3: 190 / 1، التهذيب 3: 327 / 1020.
(2) الكافي 3: 212 / 1.
(3) الكافي 3: 142 / 6، الفقيه 1: 86 / 400، التهذيب 1: 43 / 1379، قرب الإسناد: 85.
(4) التهذيب 1: 461 / 1503، الاستبصار 1: 217 / 767.
212

النجاسات
[461] وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى، عن أبي القاسم جعفر بن محمد،
عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، وسألته، عن خنزير شرب من إناء كيف
يصنع به؟
قال: " يغسل سبع مرات " (1).
[462] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز،
أو شماه، أيؤكل؟ (2).
قال: " يطرح ما شماه (3) ويؤكل ما بقي " (4).
[463] وسألته، عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به؟
قال: " إغسله، فإن لم تفعل فلا تنم عليه حتى ييبس. فإن نمت عليه وهو

(1) التهذيب 1: 261 / ذيل الحديث 760، وتقدم صدره برقم (61)، مخرجا عن الكافي وقرب الإسناد
و التهذيب.
(2) في قرب الإسناد: من الخبز وشبهه أيحل أكله؟
(3) في قرب الإسناد: يطرح منه ما أكل.
(4) التهذيب: 1: 229 / 663، قرب الإسناد: 116.
213

رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا
فلا بأس " (1).
[464] ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام،
قال: سألته عن فأرة وقعت في حب دهن، فأخرجت قبل أن تموت، أنبيعه من
مسلم؟
قال: " نعم، وتدهن منه " (2).
[465] وسألته، عن حب دهن ماتت فيه فأرة.
قال: " لا تدهن فيه، ولا تبعه من مسلم " (3).
[466] علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عدة من
أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن
عليه السلام، قال: سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك؟
فقال: " لا " (4).

(1) قرب الإسناد: 118.
(2) الاستبصار 1: 24 / 61، التهذيب 1: 419 / 1326، قرب الإسناد: 113.
(3) قرب الإسناد: 112.
(4) الكافي 6: 414 / 9، قرب الإسناد: 122، باختلاف يسير.
214

لباس المصلي
[467] وسألته، عن رجل هل يصح له أن يمسح بعض أسنانه، أو داخل
فيه، بثوبه وهو في صلاة؟
قال: " إن كان شئ يؤذيه، أو يجد طعمه، فلا بأس " (1).
[468] وسألته، عن الرجل يكون راكعا، أو ساجدا، فيحكه بعض
جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه، وسجوده، فيحكه مما حكه؟
قال: " لا بأس إذا شق عليه أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل " (2).
[469] وسألته، عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد
الثانية، هل يصلح له ذلك؟
قال: " ذلك نقص في الصلاة " (3).
[470] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي كفه شئ من
الطير؟
قال: " إن خاف عليه ذهابا فلا بأس " (4).

(1) قرب الإسناد: 88.
(2) قرب الإسناد: 88.
(3) قرب الإسناد: 96.
(4) قرب الإسناد: 87، الكافي 3: 404 / صدر الحديث 33، وتقدم ذيله في الأصل برقم (148). والفقيه
1: 164 / 775 باختلاف في السؤال، وانظر هامش الحديث 482.
215

[471] وسألته، عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة، هل
يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟
قال: " إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به، وإن كان دما
فلينصرف " (1).
[472] سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن - وأحمد بن هلال - عن
موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه؟
فقال: " لا بأس بذلك " (2).
[473] وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح
له أن يحكه وهو في الصلاة؟
قال: " لا بأس " (3).
[474] وقال: " لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو
يصلي " (4).
[475] وسألته عن الأمة هل تصلح لها أن تصلي في قميص واحد؟
قال: " لا بأس " (5).
[476] محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل

(1) قرب الإسناد: 88، الفقيه 1: 164 / 775، وانظر هامش الحديث 482.
(2) التهذيب 2: 362 / 1499، الفقيه 1: 164 / 575، وانظر هامش الحديث 482.
(3) قرب الإسناد: 89، الفقيه 1: 164 / 775، وانظر هامش الحديث 482.
(4) الفقيه 1: 164 / قطعة من الحديث 775، وانظر هامش الحديث 482.
(4) قرب الإسناد: 101، وانظر هامش الحديث 482.
216

صلى (1) وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة؟ أوما حاله؟
قال: " لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته " (2).
[477] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام
عليه؟
قال: " لا بأس، ولا يصلى في ثيابهما ".
وقال: " لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه،
ولا مسجده، ولا يصافحه " (3).
[478] قال: وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس (4)،
لا يدري لمن كان، هل يصلح الصلاة فيه؟
قال: " إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي
فيه حتى يغسله " (5).
[479] وسألته، عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع
طرفه خلفه وأمامه الأرض ولا يضمه عليه، أيجزيه ذلك؟
قال: " نعم " (6).
[480] عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن
علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الخاتم

(1) في المستطرفات: يصلي.
(2) التهذيب 2: 216 / 851، مستطرفات السرائر: 97 / ذيل الحديث 15.
(3) التهذيب 1: 263 / 766.
(4) في قرب الإسناد: لبيسا.
(5) التهذيب 1: 263 / ذيل الحديث 766، قرب الإسناد: 96.
(6) قرب الإسناد: 98.
217

يلبس (1) في اليمين؟
فقال: " إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار " (2) (3).
[481] وسألته، عن خنزير أصاب ثوبا، وهو جاف، أتصلح الصلاة فيه
قبل أن يغسل؟
قال: " نعم، ينضحه بالماء، ثم يصلي فيه " (4).
[482] وسألته، عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار، وعليه نعل
من جلد حمار، هل تجزيه صلاته، أو عليه إعادة؟ (5).
قال: " لا يصلح له أن يصلي وهي معه، إلا أن يتخوف عليها ذهابها
فلا بأس أن يصلي وهي معه " (6).
[483] قال: وسألته، عن الثوب يكون فيه تماثيل، أو في علمه، أيصلي
فيه؟

(1) في قرب الإسناد: سألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين....
(2) في قرب الإسناد: الشمال.
(3) الكافي 6: 469 / 9، قرب الإسناد: 121.
(4) قرب الإسناد: 89.
(5) اختلفت المصادر في نقل السؤال واتحدت في جواب الإمام عليه السلام فالشيخ الطوسي روى
الحديث بسنده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر..... و سألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل
تجزيه...
اما الشيخ الصدوق فقد روى الحديث بسنده عن علي بن جعفر هكذا: وعن الرجل يصلي ومعه دبة من
جلد حمار أو بغل؟...
وفي قرب الإسناد: وسألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار وعليه نعل من جلد حمار وصلى
هل...؟
(6) التهذيب 2: 373 / ذيل الحديث 1553 ويأتي صدره برقم 514، وتقدمت قطع منه برقم 342،
159، 122، والفقيه 1: 164 / قطعة من الحديث 775، وتقدمت وتأتي قطع منه برقم 148، 368،
369، 372، 470 و 471 و 472 و 473 و 474 و 484 و 527 و 558 و 564 و 565، قرب الإسناد: 88.
218

قال: " لا يصلي فيه " (1).
[484] وسأله، عن فأرة المسك تكون مع من يصلي، وهي في جيبه أو
ثيابه؟
قال: " لا بأس بذلك " (2).
[485] وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف فيصيب الثوب بما
يقطر هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟
قال: " لا يصلي فيه حتى يغسله " (3).
[486] وسألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟
قال: " لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا " (4).
[487] وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل
له؟
قال: " الوجه والكف وموضع السوار " (5).
[488] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن
رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم، أو كله دم، يصلي فيه أو
يصلي عريانا؟
قال: " إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا " (6).
[489] وسألته، عن أكسية المرعزي والخفاف ينقع في البول، أيصلى

(1) المحاسن: 617 / 49 - باب 5 -، يأتي صدره برقم 491، قرب الإسناد: 87.
(2) الفقيه 1: 165 / 775 وانظر الرقم (471)، وانظر هامش الحديث 482.
(3) قرب الإسناد: 89.
(4) قرب الإسناد: 101
(5) قرب الإسناد: 102.
(6) الفقيه 1: 160 / 756، التهذيب 2: 224 / 884، الاستبصار 1: 169 / 585. قرب الإسناد: 89، وفيه
باختلاف.
219

فيها؟
قال: " إذا غسلت (1) بالماء فلا بأس " (2).
[490] وسأله [علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام] عن
الرجل يمر في ماء المطر، وقد صب فيه خمر، فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن
يغسله؟
قال: " لا يغسل ثوبه، ولا رجله، ويصلي فيه، ولا بأس [به] " (3).

(1) في المصدر: اغتسلت. والمثبت عن نسخة في هامشه.
(2) قرب الإسناد: 89.
(3) الفقيه 1: 7 / 7، والتهذيب 1: 418 / 1321، قرب الإسناد: 89، من دون ما بين القوسين.
220

مكان المصلي
[491] عنه (1)، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أبيه،
قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصلي في بيت على بابه ستر خارج (2) فيه
تماثيل، ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل، هل يصلح له أن يرخي
الستر الذي ليس فيه تماثيل، هل يحول بينه وبين الستر الذي فيه التماثيل، أو
يجيف (3) الباب دونه ويصلي فيه؟
قال: " لا بأس " (4) (5).
[492] قال: وسألته، عن الصلاة بين القبور، هل تصلح؟ (6).
فقال: " لا بأس به " (7).
[493] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام، عن
البيت والدار لا تصيبهما الشمس، ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى

(1) أي: أحمد بن محمد بن خالد البرقي.
(2) في قرب الإسناد: خارجه.
(3) أجاف الباب: سده، (النهاية 1: 317).
(4) في قرب الإسناد: " نعم، لا بأس به ".
(5) المحاسن: 617 / 49 - باب 5 -، تقدم ذيله برقم 483، قرب الإسناد: 86.
(6) من دونها في قرب الإسناد.
(7) الفقيه 1: 158 / 737، قرب الإسناد: 91.
221

فيهما إذا جفا؟
قال: " نعم " (1).
[494] وسأل، علي بن جعفر، أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن
الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (2) عليه ثياب؟
فقال: " لا بأس " (3).
[495] وسأل، علي بن جعفر، أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن
الصلاة في بيت الحمام.
فقال: " إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس " - يعني المسلخ - (4).
[496] وسألته، عن الصلاة في بيت الحمام من غير ضرورة.
قال: " لا بأس، إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفا " (5).
[497] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن
أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟
فقال: " لا تصل فيها وفيها شئ يستقبلك، إلا أن لا تجد بدا فتقطع
رؤوسها، وإلا فلا تصل فيها " (6).
[498] وسألته، عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على
الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه؟

(1) الفقيه 1: 158 / 736، قرب الإسناد: 90 باختلاف.
(2) في قرب الإسناد: شئ.
(3) الفقيه 1: 161 / 760 - باب 39 -، قرب الإسناد: 87.
(4) الفقيه 1: 156 / 727 - باب 38.
(5) قرب الإسناد: 91.
(6) الكافي 6: 527 / 9 باب 65 - قرب الإسناد: 87، وفي المحاسن: عن موسى بن القاسم، عن علي بن
جعفر: 620 / 57 - باب 5 -.
222

قال: " إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس " (1).
[499] وسألته، عن الرجل هل يصلح أن يقوم في الصلاة على ألقت
والتبن والشعير وأشباهه، ويضع مروحة ويسجد عليها؟
قال: " لا يصلح له، إلا أن يكون مضطرا " (2).
[500] وسألته، عن الرجل يجامع على الحصير، أو المصلى، هل تصلح
الصلاة عليه؟
قال: " إذا لم يصبه شئ فلا بأس، وإن أصابه شئ فاغسله
وصلي " (3).
[501] وسألته، عن البيت فيه الدراهم السود في كيس، أو تحت
فراش، أو موضوعة في جانب البيت، فيه التماثيل هل تصلح الصلاة فيه
قال: " لا بأس " (4).
[502] وسألته، عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس والدراهم
البيض أو السود، هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة؟
قال: " لا بأس " (5).
[503] وسألته، عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به
أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟
قال: " لا، حتى تقطع رأسه، أو تفسده، وإن كان قد صلى فليس عليه
إعادة " (6).

(1) قرب الإسناد: 86.
(2) قرب الإسناد: 86.
(3) قرب الإسناد: 91.
(4) قرب الإسناد: 87.
(5) قرب الإسناد: 87.
(6) قرب الإسناد: 87.
223

[504] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين
عليه؟
قال: " لا يصلح " (1).
[505] وسألته عن الطين يطرح فيه التبن حتى يطين به المسجد، أو
البيت، أيصلى فيه؟
قال: " لا بأس " (2).
[506] وسألته، عن الرجل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة،
وهو يقدر على الجد؟
قال: " نعم، لا بأس " (3).
[507] وسأل، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن
الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع، أو ألقت، والتبن
والحنطة والشعير، وغير ذلك، ثم يصلي عليه؟
فقال: " لا بأس " (4).
[508] وسألته، عن رجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير
الحائط، وامرأته قائمة تصلي بحياله، وهو يراها وتراه؟
قال: " إن كان بينهما حائط قصير، أو طويل فلا بأس " (5).
[509] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش

(1) قرب الإسناد: 97.
(2) قرب الإسناد: 97.
(3) قرب الإسناد: 98.
(4) الفقيه 1: 292 / 1330 - باب 62 -، وفي قرب الإسناد: 98 باختلاف لا يخل.
(5) قرب الإسناد: 95.
224

النابت الثيل (1) وهو يجد أرضا جددا؟ (2).
قال: " لا بأس " (3).
[510] محمد بن يحيى، عن العمركي النيسابوري، عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة
النابتة؟.
قال: فقال: " إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس " (4).
[511] عنه (5)، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن علي بن
جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن البيت يكون على
بابه ستر فيه تماثيل، أيصلى في ذلك البيت؟
قال: " لا " (6).
[512] قال: وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها؟
قال: " لا " (7).
[513] وسألته، عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة، ولا يقدر على
السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟
قال: " إذا كان مضطرا فليفعل " (8).

(1) الثيل: نوع من النبات " الصحاح - ثيل - 4: 1650 ".
(2) الجدد: الأرض الصلبة " الصحاح - جدد - 2: 452 ".
(3) قرب الإسناد: 87. يأتي صدره انظر رقم (510).
(4) الكافي 3: 332 / صدر الحديث 13، التهذيب 2: 304 / صدر الحديث 1230، وتقدم ذيله عن قرب الإسناد
. انظر رقم (509).
(5) أي: أحمد بن محمد بن خالد البرقي.
(6) المحاسن: 617 / 48 - باب 5 -.
(7) المحاسن: 617 / ذيل ح 48.
(8) قرب الإسناد: 86.
225

[514] وسألته، عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل، أيصلى فيه؟
قال: " يكسر رؤوس التماثيل، ويلطخ رؤوس التصاوير، ويصلي فيه،
ولا بأس " (1).
[515] أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم - وأبي قتادة - جميعا، عن
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل
يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟
قال: " إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس " (2).
[516] عنه (3)، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى (عليه السلام) قال: سألته، عن البيت فيه صورة سمكة، أو طير، أو شبهها،
يعبث به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه؟
فقال: " لا، حتى يقطع رأسه منه، ويفسد، وإن كان قد صلى فليس عليه
إعادة " (4).
[517] محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته، عن الرجل (5) يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟
فقال: " لا يصلح له أن يستقبل النار " (6) (7).

(1) قرب الإسناد: 94.
(2) التهذيب 2: 373 / صدر الحديث 1553، وتقدمت برقم 342، 159، 122، 481 مقاطع منه، قرب الإسناد
: 86.
(3) أي: البرقي، أحمد بن محمد بن خالد.
(4) المحاسن: 620 / 60 - باب 5 -.
(5) في قرب الإسناد زيادة: هل يصلح أن....
(6) في التهذيب: القبلة.
(7) الكافي 3: 391 / 16 - باب 58 -، التهذيب 2: 225 / 889 عنه، الاستبصار 1: 396 / 1511،
قرب الإسناد
: 87.
226

[518] وسألته، عن الرجل يكون في صلاته هل تصلح أن تكون امرأة
مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟.
قال: " يدرؤها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته " (1).
[519] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط (2)
فيها تماثيل قد غطاها؟
قال: " لا بأس " (3).
[520] قال: وسألته، عن الصلاة على بواري النصارى واليهود، الذين
يقعدون عليها في بيوتهم، أيصلح؟
قال: " لا تصلي عليها " (4).
[521] وسألته، عن السيف هل يجري مجرى الرداء، يؤم القوم في
السيف؟
قال: " لا يصلح أن يؤم القوم في السيف، إلا في حرب " (5).
[522] وبهذا الاسناد، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن
علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته، عن البواري يصيبها
البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟
قال: " نعم لا بأس " (6).

(1) قرب الإسناد: 94.
(2) الأنماط: جمع نمط، نوع من البسط فيه تصاوير " مجمع البحرين - نمط - 4: 276 ".
(3) قرب الإسناد: 86.
(4) روى الشيخ الطوسي (قدس) هذا الخبر بسنده عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر.
تقدم صدره برقم (43) قطعة منه رواها بسند آخر برقم (522) انظر التهذيب 2: 373 / 1551،
الاستبصار 1: 193 / 676.
(5) التهذيب 2: 373 / 1551 وانظر الهامش رقم (4).
(6) التهذيب 1: 273 / 803 و 373 / قطعة من الحديث 1551، والاستبصار 1: 193 / 676.
227

[523] وسألته، عن الرجل كان في بيته تماثيل، أو في ستر، ولم يعلم
بها، وهو يصلي في ذلك البيت، ثم علم، ما عليه؟
قال: " ليس عليه شئ في ما لا يعلم، فإذا علم فلينزع الستر، وليكسر
رؤوس التماثيل " (1).
[524] وسألته، عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض
وبقى نداوة أيصلي فيه؟
قال: " إن أصاب مكانا غيره فليصلي فيه، وإن لم يصب فليصلي فيه،
ولا بأس " (2).
[525] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل
نابت؟
قال: " لا بأس " (3).
[526] وسألته، عن الرجل يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما
عشرة أذرع.
قال: لا بأس ليمض في صلاته " (4).
[527] وسأل، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن
الرجل يصلي وأمامه شئ من الطين؟
قال: " لا بأس " (5).

(1) قرب الإسناد: 87.
(2) قرب الإسناد: 91.
(3) قرب الإسناد: 87.
(4) قرب الإسناد: 94.
(5) الفقيه 1: 164 / صدر الحديث 775، وانظر هامش الحديث 482.
228

أحكام المساجد
[528] وسألته، عن بيت كان حشا (1) زمانا، هل يصلح أن يجعل
مسجدا؟
قال: " إذا نظف وأصلح فلا بأس " (2).
[529] وسألته، عن الجص يطبخ بالعذرة، أيصلح أن يجصص به
المسجد؟
قال: " لا بأس " (3).
[530] وسألته، عن المسجد كتب في القبلة القرآن، أو الشئ من ذكر
الله؟.
قال: " لا بأس " (4).
[531] وسألته، عن النوم في مسجد الرسول؟
قال: " لا يصلح " (5).

(1) الحش: الكنيف " مجمع البحرين - حشش - 4: 133 ".
(2) قرب الإسناد: 120.
(3) قرب الإسناد: 121.
(4) قرب الإسناد: 121.
(5) قرب الإسناد: 120.
229

[532] عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام، قال: سألته، عن النوم في المسجد الحرام؟.
قال: " لا بأس " (1).
[533] وسألته، عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ؟.
قال: " لا بأس " (2).

(1) قرب الإسناد: 120
(2) قرب الإسناد: 121.
230

المواقيت
[534] وسألته، عن رجل يصلي الفجر في يوم غيم، أو في بيت، وأذن
المؤذن، وقعد فأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا، فظن أن
المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر؟
قال: " أجزأه أذانه " (1).
[535] وسألته، عن وقت الظهر؟
قال: " إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها، فصل إذا شئت بعد أن تفرغ
من سبحتك " (2).
[536] وسألته، عن وقت العصر متى هو؟
قال: " إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر، والسبحة بعد الظهر،
فصل العصر إذا شئت " (3).
[537] وسألته، عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام؟
قال: " نعم لا بأس " (4).

(1) قرب الإسناد: 85.
(2) قرب الإسناد: 86.
(3) قرب الإسناد: 86.
(4) قرب الإسناد 91.
231

الأذان والإقامة
[538] وسألته، عن المؤذن يحدث في أذانه وإقامته؟.
قال: " إن كان الحدث في الاذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضأ
وليقم إقامته " (1).
[539] وسألته، عن المسافر يؤذن على راحلته، وإذا أراد أن يقيم قام على
الأرض؟.
قال: " نعم لا بأس " (2).
[540] وسألته، عن رجل يفتتح الأذان والإقامة، وهو على غير القبلة، ثم
يستقبل القبلة؟.
قال: " لا بأس " (3).
[541] وسألته، عن رجل يخطئ في أذانه وإقامته، فذكر قبل أن يقوم في
الصلاة ما حاله؟.
قال: " إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، وإن كان في إقامته
انصرف فأعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على

(1) قرب الإسناد: 85.
(2) قرب الإسناد: 86.
(3) قرب الإسناد: 86.
232

صلاته، وأجزأه ذلك " (1).
[542] محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن علي بن
أسباط، عن علي بن جعفر: قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الاذان في المنارة
أسنة هو؟
فقال: " إنما كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الأرض، ولم تكن يومئذ
منارة " (2).

(1) قرب الإسناد: 85.
(2) التهذيب 2: 284 / 1134.
233

صلاة المريض
[543] عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود
ولا الايماء، كيف يصلي وهو مضطجع؟.
قال: " يرفع مروحة إلى وجهه، ويضع على جبينه، ويكبر هو " (1).
[544] وسألته، عن المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق، ما عليه من قضاء
ما ترك من الصلاة؟
قال: " ليقضي صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه " (2).
[545] وسألته، عن رجل نزع الماء من عينه، أو يشتكي عينه، ويشق
عليه السجود، هل يجزيه أن يومي وهو قاعد، أو يصلي وهو مضطجع؟
قال: " يومئ وهو قاعد " (3).
[546] وسألته، عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه،
فيضع على الفراش مروحة، أو عودا، ثم يسجد عليه؟
قال: " إن كان مريضا فليضع مروحة، وأما العود فلا يصلح " (4).

(1) قرب الإسناد: 97.
(2) قرب الإسناد: 97.
(3) قرب الإسناد: 97.
(4) قرب الإسناد: 86.
234

[547] أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يستند
إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم، من غير مرض
ولا علة؟
فقال: " لا بأس " (1).

(1) التهذيب 2: 326 / صدر الحديث 1339، وتقدم ذيله برقم 262، الفقيه 1: 237 / صدر الحديث
1045، قرب الإسناد 94.
235

القراءة
[548] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب
وسورة أخرى في النفس الواحد.
قال: " إن شاء قرأ في نفس، وإن شاء في غيره " (1).
[549] وسألته، عن الرجل افتتح الصلاة، فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة
الكتاب معها، أيجزيه أن يفعل ذلك متعمدا، بعجلة كانت؟
قال: " لا يتعمد ذلك، وإن نسي فقرأ في الثانية أجزأه " (2).
[550] وسألته، عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية، هل
يفتح عليه، وهل يقطع ذلك الصلاة؟
قال: " لا يصلح أن يفتح عليه " (3).
[551] وسألته، عن رجل قرأ سورتين في ركعة.
قال: " إذا كانت نافلة فلا بأس، وأما الفريضة فلا تصلح " (4).
[552] وسألته، عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة

(1) التهذيب 2: 296 / 1193.
(2) قرب الإسناد: 90.
(3) قرب الإسناد: 90.
(4) قرب الإسناد: 93.
236

والنافلة؟.
قال: " لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء، فتجهر بقدر ما تسمع
قراءتها " (1).
[553] وسألته، عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية، أو أكثر، في نافلة،
فيتخوف أن يضعف ويكسل، هل يصلح له ذلك، أن يقرأها وهو جالس؟.
قال: " ليصلي ركعتين بما أحب، ثم لينصرف، فليقرأ ما بقي عليه مما أراد
قراءته وهو قائم، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس " (2).
[554] وسألته، عن الرجل يكون مستعجلا هل يجزيه أن يقرأ في
الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟.
قال: " لا بأس " (3).
[555] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل له (4) أن يجهر بالتشهد،
والقول في الركوع والسجود والقنوت؟.
قال: " إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر " (5).
[556] فأما ما رواه أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي (من) (6)

(1) قرب الإسناد: 100.
(2) قرب الإسناد: 96.
(3) قرب الإسناد: 96.
(4) في قرب الإسناد: هل يصلح.
(5) التهذيب 2: 313 / 1272، قرب الإسناد: 91.
(6) من دونها في الاستبصار وقرب الإسناد.
237

الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر (1)؟
قال: " إن شاء جهر إن شاء لم يفعل (2) " (3).
[557] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في
صلاته، ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته، من غير أن يسمع نفسه؟.
قال: " لا بأس، أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما " (4).
[558] وسأله عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز
واللؤلؤ؟.
قال: " إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس " (5).
[559] وسألته، عن الرجل - والمرأة - يضع المصحف أمامه، ينظر فيه
ويقرأ. ويصلي.
قال: " لا يعتد بتلك الصلاة " (6).

(1) في قرب الإسناد: هل عليه ان يجهر؟.
(2) في قرب الإسناد: لم يجهر.
(3) التهذيب 2: 162 / 636، والاستبصار، 1: 313 / 1164، قرب الإسناد: 94.
(4) التهذيب 2: 97 / 365، الاستبصار 1: 321 / 1196.
(5) الفقيه 1: 165 / ذيل الحديث 775، وتقدمت مقاطع منه بالأرقام 368، 369، 372، وانظر هامش
الحديث 482.
(6) قرب الإسناد: 90.
238

السجود
[560] عنه (1)، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام قال: سألته، عن المرأة تطول قصتها، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها
على الأرض، وبعض يغطيه الشعر، هل يجوز ذلك؟.
قال: " لا، حتى تضع جبهتها على الأرض " (2).
[561] وسألته، عن الرجل أيسجد على الحصاة ولا تمكن جبهته من
الأرض؟
قال: " يحول جبهته حتى تمكن، وينحي الحصاة عن الجبهة، ولا يرفع
رأسه " (3).
[562] وسألته، عن الرجل يمسح جبهته من التراب، وهو في الصلاة،
قبل أن يسلم؟.
قال: " لا بأس " (4).

(1) أي: محمد بن أحمد بن يحيى.
(2) التهذيب 2: 313 / 1276، قرب الإسناد: 101، باختلاف لا يخل.
(3) قرب الإسناد: 93.
(4) قرب الإسناد: 90.
239

التعقيب
[563] وسألته، عن رجل مسلم وأبواه كافران هل يصلح له أن يستغفر
لهما في الصلاة؟.
[قال] (1): قال: " إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا فلا بأس،
وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما، وإن لم يعرف فليدع لهما " (2).

(1) كذا، ولعلها زائدة.
(2) قرب الإسناد: 120.
240

قواطع الصلاة
[564] عنه (1)، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح، هل يصلح
له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته (2) أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح
ويطرحه؟
قال: " إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم
فلا يفعله (3)، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة، ولم ينقض الوضوء " (4).
[565] وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه، فسال الدم،
فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلى، أو يستقبل
الصلاة؟
قال: " يستقبل الصلاة، ولا يعتد بشئ مما صلى " (5).

(1) أي: محمد بن أحمد بن يحيى.
(2) في قرب الإسناد تقديم وتأخير.
(3) التهذيب 2: 378 / صدر الحديث 1576، الاستبصار 1: 404 / صدر الحديث 1542، ويأتي
ذيله برقم (565)، والفقيه 1: 164 / قطعة من الحديث 775، تقدمت منه قطع بالأرقام 368، 369،
372، 148، وانظر هامش الحديث 482.
(4) قرب الإسناد: 88.
(5) التهذيب 2: 378 / ذيل الحديث 1576، الاستبصار 1: 404 / ذيل الحديث 1542، وتقدم صدره برقم
(564)، والفقيه 1: 164 / قطعة من الحديث 775، انظر الهامش رقم (3) والحديث رقم (482).
241

[566] وسألته، عن الرجل يقرض أظافيره، أو لحيته بأسنانه، وهو في
صلاته، وما عليه إن فعل ذلك متعمدا؟
قال: " كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمدا فلا يصلح له " (1).
[567] وسألته، عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل، هل
يصلح له أن يرد؟.
قال: " نعم، يقول: السلام عليك، فيشير إليه بإصبعه " (2).
[568] وسألته، عن الرجل يقرض لحيته، ويعض عليها، وهو في
الصلاة، ما عليه؟
قال: " ذلك الولع، فلا يفعل، وإن فعل فلا شئ عليه، ولكن
لا يتعوده " (3).
[569] وسألته، عن رجل رعف وهو في صلاته، وخلفه ماء، هل يصلح
له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟
قال: " إذا لم يلتفت فلا بأس " (4).
[570] سألته، عن الرجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه، فسال
الدم، هل ينقض ذلك الوضوء؟
قال: " لا ينقض ذلك الوضوء، ولكنه يقطع الصلاة " (5).
[571] وسألته، عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئا من جسده، هل يصلح
له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟

(1) قرب الإسناد: 88.
(2) قرب الإسناد: 96.
(3) قرب الإسناد: 88.
(4) قرب الإسناد: 96.
(5) قرب الإسناد: 88. وانظر الحديث رقم (564 و 569).
242

قال: " لا بأس " (3).
[572] وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن
موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام،
قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء.
قال: " ينصرف، ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة. وإن ذكر وقد فرغ
من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه " (2).
[573] وسألته، عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب - وغيره -
بالحجر ما عليه؟
قال: " ليس عليه شئ، ولا يقطع ذلك صلاته " (3).
[574] وسألته، عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟
قال: " إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد
ما صلى، ولا يعتد به. وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود " (4).
[575] وسألته، عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل
القملة، والنملة، أو الفأرة، أو الحلمة (5)، أو شبه ذلك؟
قال: " أما القملة فلا يصلح له، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد، أو

(1) قرب الإسناد: 88.
(2) التهذيب 1: 50 / 145، والاستبصار 1: 55 / 161، قرب الإسناد: 90، وفي التهذيب 2: 201 / 790
بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، علي بن جعفر، ومن دون المقطع الأخير. وفي
المستطرفات: 102 / 35 بسنده عن أحمد، عن موسى.
(3) قرب الإسناد: 94.
(4) قرب الإسناد: 96.
(5) الحلمة: القراد الكبير، أو دودة تقع في جلد الشاة الاعلى والأسفل، فإن دبغ لم يزل ذلك الموضع رقيقا
" الصحاح - حلم - 5: 1903 ".
243

يدفنها تحت رجليه " (1).
[575 (2)] وعن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثة.
قال: " نعم، لا بأس " (2).
[575 (3)] وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة.
قال: " نعم " (3).
[576] وسألته، عن الرجل يقول في صلاته: اللهم رد علي أهلي،
ومالي، وولدي. هل يقطع ذلك صلاته؟
قال: " لا يفعل ذلك أحب إلي " (4).

(1) قرب الإسناد: 95.
(2) مستطرفات السرائر: 28 / 13 عن نوادر البزنطي. تقدم سنده برقم 451.
(3) مستطرفات السرائر: 28 / 13 عن نوادر البزنطي. تقدم سنده برقم 451.
(4) قرب الإسناد: 90.
244

الجمعة والعيدين
[577] وسألته، عن الإمام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه
الصلاة، أو يصلي الناس وهو يخطب؟.
قال: " لا تصلح الصلاة والإمام يخطب، إلا أن يكون قد صلى ركعة
فيضيف إليها ركعة أخرى، ولا يصلي حتى يفرغ الإمام من خطبته " (1).
[578] عنه (2)، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه
السلام قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده؟.
قال: " قبل الاذان " (3).
[579] وسألته، عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والتكبير؟
قال: " نعم " (4).
[580] وسألته، عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟.
قال: " بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. وإذا أخذت في غيرها فإن
كان قل هو الله فاقطعها من أولها وارجع إليها " (5).

(1) قرب الإسناد 97.
(2) أي محمد بن أحمد بن يحيى.
(3) التهذيب 3: 247 / 677، قرب الإسناد: 98.
(4) قرب الإسناد: 100.
(5) قرب الإسناد: 97.
245

[581] وسألته، عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على
الرجال؟
قال: " نعم " (1).
[582] وسألته، عن الصلاة في العيدين، هل من صلاة قبل الإمام أو
بعده؟
قال: " لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام " (2).
[583] قال، وقال أخي:
" يا علي، بما تصلي في ليلة الجمعة "؟
قال: بسورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون.
فقال: " رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة، وقل هو الله أحد.
وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى. وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا
جاءك المنافقون " (3).
[584] وسألته، عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟
قال: " إذا قامت الشمس صلي الركعتين، وإذا زالت الشمس فصلي
الفريضة، وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصليهما وابدأ بالفريضة،
واقض الركعتين بعد الفريضة " (4).
[585] وسألته، هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ وهل يجزيه
ذلك من غسل العيدين؟
قال: " إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه، وإن

(1) قرب الإسناد: 100.
(2) قرب الإسناد: 98.
(3) قرب الإسناد: 98.
(4) قرب الإسناد 98.
246

إغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه " (1).

(1) قرب الإسناد: 85.
247

صلاة الكسوف
[586] وسألته، عن القراءة في صلاة الكسوف قال: يقرأ كل ركعة
بفاتحة الكتاب؟
قال: " إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب، وإن
قرأت سورة في الركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة،
ولا تقول سمع الله لمن حمده في شئ من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها " (1).
[587] محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، وأبي
قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن
صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟.
قال: " إذا فاتتك فليس عليك (2) قضاء " (3).

(1) قرب الإسناد: 99 وفيه: اجتمعت، وما في المتن نسخة من هامش قرب الإسناد.
(2) في قرب الإسناد: فيها.
(3) التهذيب 3: 292 / 884، الاستبصار 1: 453 / 1756، قرب الإسناد: 99.
248

صلاة النوافل
[588] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يتكلم إذا سلم في الركعتين
قبل الفجر، قبل ان يضطجع على يمينه؟
قال: " نعم " (1).
[589] وقال أخي عليه السلام: " نوافلكم صدقاتكم، فقدموها أنى
شئتم " (2).
[590] وسألته، عن الرجل يصلي النافلة هل يصلح له أن يصلي أربع
ركعات لا يسلم بينهن؟
قال: " إلا أن يسلم بين كل ركعتين " (3).
[591] وسألته، عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة، وهو يريد أن
يقضي.
قال: " يقضي، حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتمه " (4).
[592] وسألته، عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف
يحتسب صلاته؟

(1) قرب الإسناد: 91.
(2) قرب الإسناد: 97.
(3) قرب الإسناد: 90
(4) قرب الإسناد: 89.
249

قال: " ركعتين بركعة " (1).
[593] وسألته، عن الرجل يكون في السفر، فيترك النافلة وهو يجمع أن
يقضي إذا قام، هل يجزيه تأخير ذلك؟.
قال: " إن كان ضعيفا لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك، وإن كان قويا
فلا يؤخره " (2).
[594] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام، عن
الرجل يستاك مرة (3) بيده، إذا قام إلى (4) صلاة الليل، وهو يقدر على السواك.
قال: " إذا خاف الصبح فلا بأس به " (5).
[595] وسألته، عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل، أيصلي صلاة
الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة، وهل يجزيه ذلك، أم عليه قضاء؟
قال: " لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل، والقضاء بالنهار
أفضل من تلك الساعة " (6).
[596] وسألته، عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت،
والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال؟
قال: " نعم " (7).
[597] وسألته، عن النساء هل عرف منهن صلاة النافلة، وصلاة الليل،
وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟

(1) قرب الإسناد: 96.
(2) قرب الإسناد: 98.
(3) في قرب الإسناد من دون قوله: مرة.
(4) في قرب الإسناد:... في الصلاة صلاة...
(5) الفقيه 1: 34 / 122، قرب الإسناد: 95.
(6) قرب الإسناد: 91.
(7) قرب الإسناد: 100.
250

قال: " نعم " (1).

(1) قرب الإسناد: 100.
251

الشكوك
[598] ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي عن علي بن جعفر،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة
فلا يدري صلى شيئا أم لا؟
قال: " يستقبل " (1).
[599] سألته، عن الرجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع،
فذكر حين ركع هل يجزيه ذلك. وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين، وهل يعتد بما
صلى؟
قال: " يعتد بما يفتح به من التكبير " (2).
[600] وسألته، عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع؟
قال: " إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد، وعليه سجدتي السهو.
وإن ذكر أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أو بسم الله أجزأه في صلاته،
وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة " (3).
[601] وسألته، عن رجل ركع وسجد لم يدر هل كبر أو قال شيئا في
ركوعه وسجوده، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟

(1) التهذيب 2: 189 / 748، قرب الإسناد: 91.
(2) قرب الإسناد: 90.
(3) قرب الإسناد: 90.
252

قال: إذا شك فليمض في صلاته " (1).
[602] وسألته، عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف
يصنع؟
قال: " يصلي العشاء، ثم الفجر " (2).
[603] وسألته، عن الرجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء
الآخرة
قال: " يصلي العشاء، ثم المغرب " (3).
[604] وسألته، عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر.
قال: " يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر، كل صلاة بعدها صلاة " (4).
[605] وسألته، عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو
راكع في بعض صلاته كيف يصنع؟
قال: " يمضي في صلاته، فإذا فرغ سجدها " (5).

(1) قرب الإسناد: 91.
(2) قرب الإسناد: 91.
(3) قرب الإسناد: 91.
(4) قرب الإسناد: 91.
(5) قرب الإسناد: 90.
253

الجماعة
[606] وسألته، عن رجل أدرك مع الإمام ركعة، ثم قام يصلي، كيف
يصنع؟ يقرأ في الثلاث كلهن، أو في ركعة، أو في ثنتين؟
قال: " يقرأ في ثنتين، وإن قرأ في واحدة أجزأه " (1).
[607] وسألته، عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟
قال: " يسلم، ولا ينصرف، ولا يلتفت، حتى يعلم أن كل من دخل معه في
صلاته قد أتم صلاته، ثم ينصرف " (2).
[608] وسألته، عن الرجل يصلي خلف إمام، يقوم - إذا سلم الإمام -
يصلي والإمام قاعد؟
قال: " لا بأس " (3).
[609] وسألته، عن رجل يؤم بغير رداء.
قال: " قد أم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوب واحد، متوشح به " (4).
[610] وسألته، عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة كيف؟
قال: " تسليمة واحدة عن يمينك، إذا كان عن يمينك أحد، أو

(1) قرب الإسناد: 90.
(2) قرب الإسناد: 96.
(3) قرب الإسناد: 90.
(4) قرب الإسناد: 86.
254

لم يكن " (1).
[611] وسألته، عن إمام قرأ في السجدة فأحدث قبل أن يسجد، كيف
يصنع؟
قال: " يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمت صلاتهم " (2).
[612] وسألته، عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع، حين
يقوم يقضي، أيقعد في الثانية والثالثة؟
قال: " يقعد فيهن جميعا " (3).
[613] عنه (4)، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول
الإمام التشهد، فيأخذ الرجل البول، أو يتخوف على شئ يفوت، أو يعرض له
وجع، كيف يصنع؟
قال: " يتشهد (5) هو، وينصرف، ويدع الإمام " (6).
[614] سعد، عن أحمد، عن موسى بن القاسم - وأبي قتادة - عن علي بن
جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها
بالقراءة والتكبير (7)؟
قال: " قدر ما تسمع " (8).

(1) قرب الإسناد: 96.
(2) قرب الإسناد: 94.
(3) قرب الإسناد: 90.
(4) أي: أحمد بن محمد.
(5) في الفقيه والمورد الثاني من التهذيب: يسلم.
(6) التهذيب 2: 349 / 1446 و 3: 283 / 842، الفقيه 1: 261 / 1191 باختلاف لا يخل.
(7) بالقراءة والتكبير: وردت هذه العبارة تارة بزيادة (أو) كما في التهذيب المورد الثاني، وأخرى من دون
(التكبير) كما في قرب الإسناد، وثالثة بتقديم وتأخير كما في الفقيه.
(8) التهذيب 3: 278 / 815 و 3: 267 / 761، الفقيه 1: 263 / 1201، قرب الإسناد: 100.
255

[615] وسأله أيضا، عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا، ما حال
القوم؟
قال: " لا صلاة لهم إلا بإمام، فليتقدم بعضهم (1) فليتم بهم ما بقي منها،
وقد تمت صلاتهم " (2).
[616] العياشي، عن جعفر بن محمد، قال: حدثني العمركي، عن
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن إمام كان في
الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه، وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك
على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم، وقد كانت صلت الظهر؟
فقال: " لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها " (3).
[617] وسألته، عن قوم صلوا خلف إمام هل يصلح لهم أن ينصرفوا،
والإمام قاعد؟
قال: " إذا سلم الإمام فليقم من أحب " (4).
[618] عنه (5)، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم - وأبي
قتادة - (6)، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى أعليه سهو؟
قال: " لا " (7).

(1) في الفقيه: فليقدم بعضهم بعضهم.
(2) التهذيب 3: 283 / 843، الفقيه 1: 262 / 1196.
(3) رواها الشيخ في ثلاثة موارد من التهذيب فتارة 2: 232 / 913 بسنده عن العياشي، عن جعفر بن
محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، وأخرى 2: 379 / 1583 بالسند المتقدم، وثالثة 3: 49 / 173.
(4) قرب الإسناد: 96.
(5) في المورد الأول رواها الشيخ بسنده إلى سعد بن عبد الله وفي المورد الثاني بسنده إلى محمد بن علي بن
محبوب.
(6) يخلو منها المورد الثاني.
(7) التهذيب 3: 279 / 818 و 2: 350 / 1453 باختلاف لا يخل بالوحدة.
256

[619] سعد، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم البجلي - وأبي قتادة -
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
قال: " على الإمام أن يرفع يده في الصلاة، ليس على غيره أن يرفع يده في
الصلاة " (1).

(1) التهذيب 2: 287 / 1153.
257

صلاة المسافر
[620] عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: وسألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين،
كيف يصلي المسافرون؟.
قال: " ركعتين، ثم يسلمون ويقعدون، ويقوم الإمام فيتم صلاته، فإذا
سلم وانصرف انصرفوا " (1).
[621] وسألته، عن الرجل كيف يصلي بأصحابه بمنى، أيقصر، أم
يتم؟
قال: " إن كان من أهل مكة أتم، وإن كان مسافرا قصر على كل حال،
مع الإمام أو غيره " (2).
[622] وسألته، عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيام، كيف يصنع
إذا كان وحده، أو مع إمام فيتم أو يقصر؟
قال: " يقصر إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية " (3).

(1) قرب الإسناد: 98.
(2) قرب الإسناد: 99.
(3) قرب الإسناد: 99.
258

الزكاة و الخمس
[623] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن
البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا، فهل تجب فيه صدقة؟
قال: " لا، إذا كانت تؤكل " (1).
[624] وسألته، عن الزكاة هل هي لأهل الولاية؟
قال: " قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب " (2).
[625] وسألته، عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه
صاحبه هل عليه زكاة؟
فقال: " لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول " (3).
[626] وسألته، عن الزكاة في الغنم.
فقال: " من كان أربعين شاة شاة وفي مائة شاة، وليس في الغنم
كسور " (4).
[627] وسألته، عن زكاة الحلي.
قال: " إذن لا يبقى ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم والذهب عشرون

(1) التهذيب 4: 19 / 51.
(2) قرب الإسناد: 102.
(3) قرب الإسناد: 102.
(4) قرب الإسناد: 102.
259

دينارا، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.
وقال: ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه.
وقال ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه " (1).
[628] وسألته، عن فطرة شهر رمضان على كل إنسان هي أو على من
صام وعرف الصلاة؟ قال:
قال: " هي على كل كبير وصغير ممن يعول " (2).

(1) قرب الإسناد: 102
(2) قرب الإسناد: 103.
260

الصوم
[629] علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته، عن
الصائم يذوق الشراب والطعام، يجد طعمه في حلقه.
قال: " لا يفعل ".
قلت: فإن فعل فما عليه؟
قال: " لا شئ عليه، ولا يعود " (1).
[630] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته، عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما
أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟.
قال: " لا بأس " (2).
[631] وسألته، عن رجل مرض في شهر رمضان، فلم يزل مريضا، حتى
أدركه شهر رمضان آخر، فيبرأ فيه، كيف يصنع؟
قال: " يصوم الذي برئ فيه، ويتصدق عن الأول، كل يوم مدا من
طعام " (3).
[632] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن

(1) التهذيب 4: 325 / 1004، قرب الإسناد: 103.
(2) الكافي 4: 110 / 5، التهذيب 4: 325 / 1005، قرب الإسناد: 102.
(3) قرب الإسناد: 103.
261

أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته، عن الرجل يدركه شهر رمضان في
السفر، فيقيم الأيام في المكان، عليه صوم؟
قال: " لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام. وإذا أجمع على مقام عشرة أيام
صام وأتم الصلاة " (1).
[633] قال: وسألته، عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو
مسافر، يقضي إذا أقام في المكان؟.
قال: " لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام " (2).

(1) الكافي 4: 133 / 2 - باب 53 -.
(2) الكافي 4: 133 / ذيل الحديث 2.
262

الحج
[634] عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم
البجلي - ومحمد بن يحيى - عن العمركي بن علي جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى عليه السلام قال:
" إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، وذلك قوله
عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله
غني عن العالمين " (1).
قال، قلت: فمن لم يحج منا فقد كفر؟!.
قال: " لا، ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر " (2).
[635] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام، قال:
" المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج " (3).
[636] وسألته، عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج، هل عليه أن
يذبح، وهل له أجر؟

(1) آل عمران 3: 97.
(2) الكافي 4: 265 / 5، التهذيب 5: 16 / 48، الاستبصار 2: 149 / 488 مرسلا.
(3) التهذيب 5: 4 / 7، الاستبصار 2: 147 / 479.
263

قال: " نعم فإن عتق أعاد الحج " (1).

(1) قرب الإسناد: 104.
264

أقسام الحج
[637] وعنه، عن علي بن جعفر، قال: قلت لأخي موسى بن جعفر عليه
السلام: لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟.
قال: " لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عز وجل " ذلك لمن لم يكن أهله
حاضري المسجد الحرام (1) " (2).
[638] ورأيت أخي يطوف السبوعين، والثلاثة يقرنها، غير أنه يقف في
المستجار فيدعو في كل سبوع، ويأتي الحجر فيستلمه، ثم يطوف (3).
[639] وقال: رأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس، فقرن
ثلاث أسابيع، لم يقف فيها، فلما فرغ من الثالث - وفارقه العباسي - وقف بين
الباب والحجر قليلا، ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات (4).
[640] أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن العمركي،
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المحرم
إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة، وقلت: إن الله تعالى حرم الصيد وأحل الميتة.
قال: " يأكل ويفديه، فإنما يأكل من ماله " (5).

(1) البقرة 2: 196.
(2) التهذيب 5: 32 / 97، الاستبصار 2: 157، وفي قرب الإسناد: 107 باختلاف عنهما لا يخل.
(3) قرب الإسناد: 106.
(4) قرب الإسناد: 107.
(5) علل الشرايع: 445 / 1 - باب 195 -.
265

[641] وسألته، عن عمرة رجب ما هي؟.
قال: " إذا أحرمت في رجب، وإن كان في يوم واحد منه فقد أدركت
عمرة رجب، وإن قدمت في شعبان فإنها عمرة رجب أن تحرم في رجب " (1).
[642] وسألته، عن رجل اعتمر في رجب، فرجع إلى أهله هل يصلح له
- إن هو حج - أن يتمتع بالعمرة؟
قال: " لا يعدل بذلك " (2).
[643] وسألته، عن رجل قدم مكة متمتعا، فأحل فيه، أله أن يرجع؟
قال: " لا يرجع حتى يحرم بالحج، ولا يتجاوز الطائف وشبهها مخافة ان
لا يدرك الحج، فإن أحب ان يرجع إلى مكة رجع، وان خاف ان يفوته الحج،
مضى على وجهه إلى عرفات " (3).
[644] وسألته، عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف
يصنع؟
قال: " يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه، فيحرم " (4).
[645] محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العمركي بن علي، عن
علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته، عن المحرم يصارع،
هل يصلح له؟
قال: " لا يصلح له، مخافة أن يصيبه جراح، أو يقع بعض شعره " (5).
[646] عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه

(1) قرب الإسناد: 106.
(2) قرب الإسناد: 106.
(3) قرب الإسناد: 107. وانظر الحديث رقم (50).
(4) قرب الإسناد: 106.
(5) الكافي 4: 367 / 10.
266

موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته، عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا،
متى يحل ويقطع التلبية؟
قال: " يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحل إذا ضحى " (1).
[647] وسألته، عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل ذلك، أله الخروج؟
قال: " لا يخرج حتى يحرم بالحج، لا يجاوز الطائف وشبهها " (2).
[648] محمد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته، عن إحرام أهل الكوفة، وأهل خراسان
وما يليهم، وأهل الشام ومصر، من أين هو؟
قال: " أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من
ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمين من يلملم، وأهل
السند من البصرة ". - يعني من ميقات أهل البصرة - (3) (4).
[649] وسألته، عن التلبية لم جعلت؟
قال: " لأن إبراهيم عليه السلام حين قال الله تبارك وتعالى: (وأذن
في الناس بالحج يأتوك رجالا) (5) نادى فأسمع، فأقبل الناس من كل وجه
يلبون، فذلك جعلت التلبية " (6).
[650] وسألته، عن الاحرام عند الشجرة، هل يحل من أحرم عندها أن

(1) قرب الإسناد: 103.
(2) قرب الإسناد: 106، وتقدم في الحديث رقم 3 ص 12 بنحو آخر.
(3) في قرب الإسناد جواب الإمام لفظه: احرام أهل العراق من العقيق ومن ذي الحليفة، وأهل الشام من
الجحفة، وأهل اليمن من قرب المنازل، وأهل السند من البصرة أو مع أهل البصرة.
(4) التهذيب 5: 55 / 169، قرب الإسناد: 104.
(5) الحج 22: 27.
(6) قرب الإسناد: 105.
267

لا يلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل؟
قال: " نعم، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية " (1).
[651] وسألته، عن تجريد الصبيان في الاحرام، من أين هو؟
قال: " كان أبي يجردهم من فخ (2) " (3).
[652] علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته، عن رجل
- كان متمتعا - خرج إلى عرفات، وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى
بلده، ما حاله؟
قال: " إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه " (4).
[653] وسألته، عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات،
ما حاله؟
قال: " يقول: اللهم على كتابك، وسنة نبيك. فقد تم إحرامه " (5).
[654] وسألته، عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم، فأحرم
قبل أن يدخله؟
قال: " إن كان فعل ذلك جاهلا فليبين مكانه، وليقض، فإن ذلك
يجزيه إن شاء الله، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل " (6).
[655] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي
موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم، فأراد الاحرام بالحج

(1) قرب الإسناد: 107.
(2) فخ: واد بمكة (معجم البلدان 4: 237).
(3) قرب الإسناد: 105، وفي التهذيب 5: 409 / 1422 جعله مؤيدا للحديث رقم 1421 حيث قال:
وعنه عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك.
(4) التهذيب 5: 476 / 678، والحديث الآتي ذيله.
(5) التهذيب 5: 476 / 678، والحديث المتقدم صدره.
(6) قرب الإسناد: 106.
268

فأخطأ، فقال للعمرة.
قال: " ليس عليه شئ، فليعد الاحرام بالحج " (1).
[656] وسألته، عن الصبيان هل عليهم إحرام، وهل يتقون ما يتقي
الرجال؟
قال: " يحرمون، وينهون عن الشئ يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن
يصنعه، وليس عليهم فيه شئ " (2).
[657] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة
ولا يفرق بينهما بالصلاة، ثم يصلي لها جميعا؟
قال: " لا بأس، غير أنه يسلم في كل ركعتين " (3).
[658] وسألته، عن استلام الحجر لم يستلم؟
قال: " لأن الله تبارك وتعالى علوا كبيرا أخذ مواثيق العباد، ثم دعى
الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق، فالواقفون يشهدون ببيعتهم " (4).
[659] وسألته، عن السعي بين الصفا والمروة.
فقال: " جعل بسعي إبراهيم عليه السلام " (5).
[660] وقال: " من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من
شوال " (6).
[661] وسألته، عن التروية لم سميت تروية؟

(1) التهذيب 5: 169 / 562، قرب الإسناد: 104.
(2) قرب الإسناد: 105.
(3) قرب الإسناد: 105.
(4) قرب الإسناد: 105.
(5) قرب الإسناد: 105، وعن نسخة في هامش المصدر: لسعي.
(6) قرب الإسناد: 104.
269

قال: " إنه لم يكن بعرفات ماء، وإنما كان يحمل الماء من مكة، وكان
ينادي بعضهم بعضا يوم التروية، حتى يحمل الناس ما يرويهم، فسميت التروية
لذلك " (1).
[662] وقال أخي موسى عليه السلام: " إني كنت مع أبي بمنى، فأتى
جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفا، فقال لغلام له - يقال له سعيد -: ناد في
الناس: إن جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: ليس هذا موضع وقوف، فارموا،
وامضوا فنادى سعيد " (2).
[663] وروى موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام، عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح.
قال: " إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه " (3).
[664] أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن العمركي
الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال:
سألته عن رمي الجمار، لم جعل؟
قال: " لأن إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم عليه السلام في موضع
الجمار، فرجمه إبراهيم، فجرت السنة بذلك " (4).
[665] وسألته، عن جمرة العقبة أول يوم يقف من رماها؟.
قال: " لا يقف أول يوم، ولكن ليرم ولينصرف " (5).

(1) قرب الإسناد: 105.
(2) قرب الإسناد: 106.
(3) التهذيب 5: 257 / 873، الاستبصار 2: 292 / 1040، وفي قرب الإسناد: 106 زيادة لفظها: " وإن
كان خرج من منى بعد نصف الليل وأصبح بمكة فليس عليه شئ ".
(4) علل الشرايع: 437 / 1 - باب 177 -، قرب الإسناد: 105.
(5) قرب الإسناد: 107.
270

[666] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، عن أبيه، عن
آبائه عليهم السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار
ماشيا " (1).
[667] وسألته، عن البدنة كيف ينحرها، قائمة أو باركة؟
قال: " يعقلها، إن شاء قائمة، وإن شاء باركة " (2).
[668] وسألته، عن الجياد (3) لم سمي جيادا؟
قال: " لأن الخيل كانت وحشا، فاحتاج إليها إسماعيل عليه السلام،
فدعا الله تبارك وتعالى أن يسخرها له، فأمره فصعد على أبي قبيس، ثم نادى: ألا
هلا ألا هلم، فأقبلت حتى وقفت بجياد، فنزل إليها فأخذها فلذلك سميت
جيادا " (4).
[669] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر عليه السلام، قال: سألت
أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟
فقال: " لا يصاد حمام الحرم حيث كان، إذا علم أنه من حمام الحرم " (5).
[670] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي موسى
عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها.
قال: " عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به " (6).
[671] وسألته، عما يؤكل من اللحم في الحرم؟
قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحرم الإبل والبقر والغنم

(1) التهذيب 5: 267 / 912، الاستبصار 2: 298 / 1066.
(2) قرب الإسناد: 104.
(3) جياد ويقال: أجياد: هو موضع بمكة يلي الصفا (معجم البلدان 1: 105).
(4) قرب الإسناد: 105.
(5) التهذيب 5: 348 / 1209.
(6) التهذيب 5: 349 / 1211.
271

الدجاج " (1).
[672] وعنه (2)، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام، عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم، ما عليهم؟
قال: " على كل من أكل منهم فداء، صيد كل إنسان منهم على
حدته، فداء صيد كاملا " (3).
[673] وعنه (4)، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال:
سألته، عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على
وجهه، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟
قال: " عليه الفداء كاملا إذا (5) لم يدر ما صنع الصيد " (6).
[674] علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته، عن
رجل رمى صيدا (7) فكسر يده أو رجله، وتركه فرعى الصيد.
قال: " عليه ربع (8) الفداء " (9).
[675] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي موسى
عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال، ما هو؟ وما على من فعله؟
فقال: " الرفث: جماع النساء.

(1) قرب الإسناد: 106.
(2) أي: موسى بن القاسم.
(3) التهذيب 5: 351 / 1221، قرب الإسناد: 107، باختلاف لا يضر بوحدتها.
(4) أي: موسى بن القاسم.
(5) في قرب الإسناد زيادة لفظها: " إذا مضى الصيد ولم... ".
(6) التهذيب 5: 359 / 1246، قرب الإسناد: 107.
(7) في قرب الإسناد: وهو محرم.
(8) في قرب الإسناد: دفع.
(9) التهذيب 5: 359 / 1247، الاستبصار 2: 205 / 698، قرب الإسناد: 107.
272

والفسوق: الكذب والمفاخرة.
والجدال: قول الرجل: لا والله، وبلى والله.
فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، و إن لم يجد فشاة. وكفارة الفسوق (1) يتصدق
به إذا فعله وهو محرم " (2).
[676] وسألته، عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم؟
قال: " نعم، ولكن لا يحلق مكان المحاجم، ولا يجزه " (3).
[677] وسألته، عن المحرم يكون به البثرة تؤذيه، هل يصلح له أن يقطع
رأسها؟
قال: " لا بأس " (4).
[678] و قال: المحرم لا يصلح أن يعقد إزاره على رقبته، ولكنه يثبته على
عنقه ولا يعقده " (5).
[679] وقال: " لكل شئ جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه
حيث شئت " (6).
[680] وسألته، عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من
الذباب وينام؟
قال: " لا بأس " (7).
[681] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي عليه

(1) في قرب الإسناد: " وكفارة الجدال والفسوق شئ... ".
(2) التهذيب 5: 297 / 1005، قرب الإسناد: 103.
(3) قرب الإسناد: 106.
(4) قرب الإسناد: 106.
(5) قرب الإسناد: 106.
(6) قرب الإسناد: 104.
(7) قرب الإسناد: 105.
273

السلام: أظلل وأنا محرم؟
فقال: " نعم، وعليك الكفارة ".
قال (1): فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل (2).
[682] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر
بخطمي قبل أن يحلقه
قال: " كان أبي ينهى ولده عن ذلك " (3).
[683] محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن
علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته، عن رجل جعل (4)
جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟
قال: " إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة، فقال: له: قوم
الجارية، أو بعها، ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته،
أو قطع به طريقه، أو نفد به طعامه، فليأت فلان بن فلان. ومره أن يعطي أولا
فأولا، حتى ينفد ثمن الجارية " (5).
[684] وسألته، عن مكة لم سميت بكة.
قال: " لأن الناس يبك بعضهم بعضا بالأيدي، ولا يكون إلا في المسجد
حول الكعبة " (6).
[685] وسألته، عن دخول الكعبة أواجب هو على كل من حج؟

(1) أي: موسى بن القاسم.
(2) التهذيب 5: 334 / 1150.
(3) قرب الإسناد: 105.
(4) في رقم 1719 من التهذيب: ثمن.
(5) الكافي 4: 242 / 2، التهذيب 5: 440 / 1529 و 483 / 1719 و 9: 214 / 843، علل الشرايع: 409 / 2
- باب 147 - قرب الإسناد: 108.
(6) قرب الإسناد: 104، عنه العياشي في تفسيره 1: 187 / 98
274

قال: " هو واجب أول حجة، ثم إن شاء فعل، وإن شاء ترك " (1).
[686] عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن
علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأكل من مال
ولده؟
قال: " لا، إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف (2)، ولا يصلح للولد
أن يأخذ من مال والده شيئا إلا أن يأذن والده " (3).

(1) قرب الإسناد: 104.
(2) في قرب الإسناد زيادة هي: " ويستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ".
(3) الكافي 5: 135 / 2، التهذيب 6: 344 / 963، الاستبصار 3: 48 / 159، قرب الإسناد: 119.
275

النكاح وتوابعه
[687] وسألته، عن رجل له امرأتان، هل يجوز له أن يفضل إحداهما
على الأخرى؟
قال: " له أربع، فليجعل لواحدة ليلة، وللأخرى ثلاث ليال " (1).
[688] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
إسماعيل بن همام، عن علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الرجل يقبل قبل المرأة.
قال: " لا بأس " (2).
[689] وسألته، عن رجل تزوج امرأة متعة، كم مرة يرددها ويعيد
التزويج؟
قال: " ما أحب " (3).
[690] وسألته، عن عنين دلس نفسه لامرأته، ما حاله؟
قال: " عليه المهر، ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء " (4).
[691] وسألته، عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء.

(1) قر ب الاسناد: 108.
(2) الكافي 5: 497 / 4، التهذيب 7: 413 / 1650، قرب الإسناد: 102.
(3) قرب الإسناد: 109.
(4) قرب الإسناد: 108.
276

قال: " يفرق بينهما، ولا مهر لها " (1).
[692] وسألته، عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها، إذا كان
الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟
قال: " نعم، هي له حلال، إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على
نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه " (2).
[693] وسألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حياتك، أيحل له
فرجها؟
قال: " يحل له فرجها، ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق
بها حرمت عليه " (3).
[694] قال: وكنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام
له، فقال: تنح يا غلام فاني أريد أن أتحدث.
فقال لي: ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذه المواضع وفي غيرها بلا بينة
ولا شهود فقلت: يكره ذلك؟
فقال لي: " بلى فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة " (4).
[695] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة.
قال: " إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس " (5).
[696] وقال: وسألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد ان يقيم عليها
ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟.

(1) قرب الإسناد: 109.
(2) قرب الإسناد: 119.
(3) قرب الإسناد: 109.
(4) قرب الإسناد: 110.
(5) قرب الإسناد: 109.
277

قال: " إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة، وإن كانت
الزيادة بعد انقضاء الأجل فلابد من بينة " (1).
[697] محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن
القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته
عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟
قال: " لا " (2).
[698] وسألته، عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما؟
قال: " نعم، لا يحرم حلالا حرام " (3).
[699] محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن موسى بن
القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن
علي عليهم السلام " إنه أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني.
فقال علي عليه السلام لسيده: فرق بينهما.
فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق فقال علي عليه السلام: كيف قلت
له؟ قال: قلت له: طلق فقال علي عليه السلام للعبد: اما الآن فإن شئت فطلق
وإن شئت فامسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري؟
قال: ذلك لأنك حيث قلت له: طلق، أقررت له بالنكاح " (4).

(1) قرب الإسناد: 110.
(2) التهذيب 7: 282 / 1195، الاستبصار 3: 163 / 594، قرب الإسناد: 108.
(3) قرب الإسناد: 108.
(4) التهذيب 7: 352 / 1433.
278

أحكام الأولاد
[700] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي،
عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مولود (لم) (1)
يحلق رأسه (بعد) (2) يوم السابع؟
فقال: " إذا مضى (عليه) (3) سبعة أيام فليس عليه حلق " (4).

(1) من دونها في الكافي.
(2) ليست في الفقيه.
(3) من دونها في الكافي والفقيه.
(4) التهذيب 7: 446 / 1786، الفقيه 3: 316 / 1533، الكافي 6: 38 / 1.
279

الطلاق وتوابعه
[701] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، فحلف أربع
شهادات بالله ثم نكل في الخامسة.
قال: " إن نكل في الخامسة فهي امرأته، وجلد. وإن نكلت المرأة عن
ذلك - إذا كانت اليمين عليها - فعليها مثل ذلك " (1).
[702] (قال: وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا)؟ (2).
قال: " الملاعنة وما أشبهها من قيام " (3).
[703] وسألته، عن الرجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني. فلم تقل
شيئا حتى افترقا، ما عليه؟
قال: " ليس عليه شئ، وهي امرأته " (4).
[704] وسألته، عن الرجل قذف امرأته، ثم طلقها، فطلبت بعد الطلاق
قذفه إياها.

(1) إلى هنا رواه الشيخ في التهذيب 8: 191 / 665، باختلاف يسير، وبسند آخر هو: محمد بن علي بن
محبوب، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم.
(2) ما بين القوسين ساقط من قرب الإسناد.
(3) الكافي 6: 165 / 12، وتقدم ذيله في الأصل برقم (132) قرب الإسناد: 111.
(4) الكافي 6: 165 / ذيل الحديث 12.
280

قال: " إن هو أقر جلد، وإن كانت في عدتها لاعنها " (1).
[705] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام، عن
رجل ظاهر من امرأته، ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوجت، ثم طلقها
الذي تزوجها، فراجعها الأول، هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول؟
قال: " نعم، عتق رقبة، أو صيام، أو صدقة " (2).
[706] وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي،
عن عبد الله بن الحسن، عن جده، عن علي بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي
عليه السلام قال: " أتى رجل من الأنصار - من بني النجار - رسول الله صلى الله
عليه وآله فقال: إني ظاهرت من امرأتي، فواقعتها قبل أن أكفر.
قال عليه السلام: (وما حملك على ذلك)؟. قال: رأيت بريق خلخالها،
وبياض ساقيها في القمر، فواقعتها.
فقال النبي صلى الله عليه وآله: (لا تقربها حتى تكفر).
وأمره بكفارة الظهار، وان يستغفر الله " (3).
[707] وسألته، عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا
مصبوغا.
قال: " لا بأس، إذا فعلته من غير سوء " (4).
[708] وسألته، عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟
قال: " أربعة أشهر وعشرا " (5).

(1) قرب الإسناد: 110.
(2) التهذيب 8: 17 / 52.
(3) التهذيب 8: 19 / 60، الاستبصار 3: 266 / 953، وما بين القوسين زيادة من الأول.
(4) قرب الإسناد: 110.
(5) قرب الإسناد: 111.
281

[709] وسأل، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن
يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما؟
قال: " ينكحها نكاحا جديدا ".
قلت: فإن طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين، هل تعتد بما كان طلقها
قبل إسلامها؟
قال: " لا تعتد بذلك " (1).
[710] وسألته، عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده
اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟
قال: " إمنعوهن من شرب الخمر ما أرضعوا لكم " (2).
[711] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن
يسترضع بلبنها؟
قال: " لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا " (3).
[712] عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الطلاق وما حده وكيف ينبغي
للرجل أن يطلق؟
قال: " السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها،
فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين، أشهد على رجعتها وهي امرأته، وان تركها حتى

(1) التهذيب 8: 92 / 316.
(2) قرب الإسناد: 117.
(3) الكافي 6: 44 / 11، التهذيب 8: 108 / 368، الاستبصار 3: 321 / 1144، وفي الفقيه 3: 307 / 1480،
هكذا: امرأة زنت هل تصلح ان تسترضع؟...، وفي قرب الإسناد: 117 ذيل للحديث المتقدم برقم
(710).
282

تبين فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل " (1).
[713] وسألته، عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة، هل يصلح له أن
يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟
قال: " لا يصلح له أن يتزوج، حتى تنقضي عدة المطلقة " (2).
[714] وسألته، عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه، ثم
بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه، وكان ذلك بغير علم منه، أبى ورد عليها ما
أخذ منها، كيف يصنع؟
قال: " فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها، إنه قد دفع إليها الذي لها
ولا شئ لها قبله " (3).

(1) قرب الإسناد: 110.
(2) قرب الإسناد: 111.
(3) قرب الإسناد: 111.
283

الأطعمة والأشربة
[715] وسألته، عن السمك يصاد ثم يوثق فيرد إلى الماء، حتى يجئ
من يشتريه، فيموت بعضه أيحل أكله؟
قال: " لا، لأنه مات في الذي فيه حياته " (1).
[716] وسألته، عن الشاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حيا، هل
يصلح أكله؟
قال: " لا بأس " (2).
[717] وسألته، عن ذبايح نصارى العرب.
قال: " ليس هم بأهل كتاب، فلا تحل ذبائحهم " (3).
[718] وسألته، عن أكل الثوم والبصل.
قال: " لا بأس " (4).
[719] عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الثوم والبصل يجعل في الدواء قبل أن يطبخ.

(1) قرب الإسناد: 118.
(2) قرب الإسناد: 116.
(3) قرب الإسناد: 117.
(4) قرب الإسناد 116.
284

قال: " لا بأس " (1).
[720] وسألته، عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو، هل
يصلح أكله؟
قال: " إذا اختلف رأساه فلا بأس، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل
أكله " (2).
[721] علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يصلي إلى
القبلة، لا يوثق به، أتى بشراب زعم أنه على الثلث، فيحل شربه؟
قال: " لا يصدق، إلا أن يكون مسلما عارفا " (3).
[722] عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم،
عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: سألته عن
الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى
يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، ثم يرفع ويشرب منه السنة؟
فقال: " لا بأس به " (4).
[723] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت
على الجد (5) من النهر فماتت، هل يصلح أكلها؟
فقال: " إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها. وإن ماتت من قبل أن
تأخذها فلا تأكلها " (6).

(1) قرب الإسناد: 116.
(2) قرب الإسناد: 118.
(3) التهذيب 9: 122 / 528، قرب الإسناد: 116.
(4) الكافي 6: 421 / 10، التهذيب 9: 21 / 522 عن الكافي، قرب الإسناد: 116.
(5) في قرب الإسناد: الجرف.
(6) الكافي 6: 318 / 11، التهذيب 9: 7 / 23، قرب الإسناد: 117.
285

اللقطة
[724] عنه، عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته، عن اللقطة إذا كانت جارية،
هل يحل فرجها لمن التقطها؟
قال: " لا، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها " (1).
[725] وسألته، عن اللقطة يجدها الفقير، هل هو منها بمنزلة الغني؟
قال: " نعم " (2).
[726] وسألته، عن اللقطة يصيبها الرجل.
قال: " يعرفها سنة، ثم هي كسائر ماله ".
وقال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لأهله: " لا تمسوها " (3).

(1) التهذيب 6: 397 / صدر الحديث 1198، وتقدم ذيله برقم 265 عنه وعن الفقيه وقرب الإسناد،
وانظر الحديث 726.
(2) قرب الإسناد: 115، الفقيه 3: 186 / 840 باختلاف.
(3) قرب الإسناد: 115، وروى ذيله الشيخ الصدوق في الفقيه 3: 186 / قطعة من الحديث 840.
286

الشهادات
[727] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن السائل - الذي يسأل (1) في كفه -
هل تقبل شهادته؟
فقال: " كان أبي عليه السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه " (2).
[728] وسألته، عن السائل بكفه هل تجوز شهادته؟
قال: " كان أبي يقول: لا تجوز شهادة السائل بكفه " (3).

(1) من دونها في التهذيب.
(2) الكافي 7: 397 / 14، التهذيب 6: 246 / 609.
(3) قرب الإسناد: 122.
287

الحدود
[729] وسألته، عن رجل قتل مملوكا ما عليه؟
قال: " يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا " (1).
[730] وسألته، عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانيا أو شارب
خمر (2) ما عليه؟
قال: " يقام عليه (3) حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار
المسلمين. أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين " (4).
[731] عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل وقع على صبيته ما عليه؟
قال: " الحد " (5).
[732] وقال: " إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن
عاد فشربها الثالثة فاقتلوه " (6).

(1) قرب الإسناد: 112.
(2) في المصدر: خمرا.
(3) كذا، ولعل الصحيح: تقام عليهم.
(4) قرب الإسناد: 112.
(5) قرب الإسناد: 111.
(6) قرب الإسناد: 112.
288

[733] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب
يذنبه؟
قال: " يضربه على قدر ذنبه، إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر
ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة " (1).
[734] وقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتى بامرأة مريضة
ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة.
فقالت: المرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله أتيته، فقلت له: أطعمني
واسقني فقد جهدت.
فقال: لا، حتى أفعل بك، ففعل.
فجلده - رسول الله صلى الله عليه وآله - بغير بينة مائة شمروخ، ضربة
واحدة، وخلى سبيله، ولم يضرب المرأة " (2).
[735] علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى (3) ما عليه؟ قال: " يجلد الحد
ويحلق رأسه (ويفرق بينه وبين أهله) (4) وينفى سنة " (5).
[736] محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن
العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام.
قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب، أو كسر سنه ما عليه؟
قال: " إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون

(1) قرب الإسناد: 112.
(2) قرب الإسناد: 111.
(3) في قرب الإسناد: ثم زنى بأخرى.
(4) من دونها في قرب الإسناد.
(5) التهذيب 7: 489 / 1966 و 10: 36 / 125، والفقيه 3: 262 / 1251، وقرب الإسناد: 108.
289

النصف فبقدر ما عتق، وكذا إذا فقأ عين حر " (1).
[737] وسألته، عن حر فقأ عين مكاتب، أو كسر سنة ما عليه؟
قال: " إن كان أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر، أو ديته. فإن كان
خطأ هو بمنزلة الحر. وإن كان لم يؤد النصف قوم وادي بقدر ما أعتق (2) منه ".
[738] وسألته، عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه؟
قال: " هو بمنزلة الحر في الحدود، وغير ذلك من قتل وغيره " (3).
[739] وسألته، عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته؟.
قال: " يقوم المملوك، ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه " (4).
[740] سهل بن زياد (5)، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، قال:
أخبرني أخي موسى عليه السلام، قال: " كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول
زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة، فقال: يقول لك الأمير: إنهض إلي فاعتل
عليه بعلة. فعاد إليه الرسول فقال له: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو
أقرب لخطوتك.
قال: فنهض أبي، واعتمد علي، فدخل على الوالي، وقد جمع فقهاء أهل
المدينة كلهم، وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد
ذكر النبي صلى الله عليه وآله فنال منه.
فقال له الوالي: يا أبا عبد الله انظر في هذا الكتاب.

(1) التهذيب 10: 201 / 795، الاستبصار 4: 277 / 1049، فيهما صدر الحديث.
(2) التهذيب 10: 201 / قطعة من الحديث 795، الاستبصار 4: 277 / 1049 كذلك، والزيادة من
التهذيب.
(3) التهذيب 10: 201 / قطعة من الحديث 795، الاستبصار 4: 277 / ذيل الحديث 1049.
(4) التهذيب 10: 201 / ذيل الحديث 795، ولم يورده الشيخ في الاستبصار.
(5) رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل.
290

قال: حتى أنظر ما قالوا.
قال: فالتفت إليهم فقال: ما قلتم؟
قالوا، قلنا: يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس. قال، فقال لهم: أرأيتم لو
ذكر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ما كان الحكم فيه؟
قالوا: مثل هذا.
قال: فليس بين النبي صلى الله عليه وآله وبين رجل من أصحابه
فرق؟!!
قال، فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبد الله، لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك!!
قال، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله
عليه وآله قال: (الناس في إسوة سواء، من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن
يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان. والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن
يقتل من نال مني).
قال، فقال زياد بن عبيد الله: أخرجوا هذا الرجل فاقتلوه بحكم أبي
عبد الله " (1).
[741] وقال: " يجلد الزاني أشد الجلد. وجلد المفتري بين
الجلدتين " (2).
[742] محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن
القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته
عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟
فقال: " يقتلون به " (3).

(1) التهذيب 10: 84 / 331، الكافي 7: 266 / 32 - باب 63 -.
(2) قرب الإسناد: 111.
(3) التهذيب 10: 244 / صدر الحديث 966، وتقدم ذيله برقم: 106.
291

[743] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي النيسابوري، عن علي بن
جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن مسلم تنصر (1).
قال: " يقتل، ولا يستتاب ".
قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام.
قال: " يستتاب، فإن رجع وإلا قتل " (2).
[744] وسألته، عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني كم هي؟
قال: " ثمانمائة. ثمانمائة كل رجل منهم " (3).
[745] عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته
عن رجل قتل مملوكه.
قال: " عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا.
ثم تكون التوبة بعد ذلك " (4).
[746] وقال: " ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلى الله عليه
وآله بعد موته، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها (من آوى محدثا فهو كافر، ومن تولى
غير مواليه فعليه لعنة الله ومن أعتى (5) الناس على الله عز وجل: من قتل غير قاتله،
أو ضرب غير ضاربه) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا يزني الزاني وهو
مؤمن) " (6).
[747] وسألته، عن صبي وقع على امرأة.

(1) في الاستبصار: ارتد.
(2) الكافي 7: 257 / 10 - باب 61 -، التهذيب 10: 138 / 548، الاستبصار 4: 254 / 963.
(3) قرب الإسناد: 112.
(4) تفسير العياشي 1: 268 / 241.
(5) العتو: التكبر ومجاوزة الحد والتهرب من الطاعة. تاج العروس 10: 233 - عتا -.
(6) قرب الإسناد: 112.
292

قال: " تجلد المرأة، ولا شئ على الصبي " (1).
[748] وسألته، عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين.
فقال: " إن كان يلعب فلا بأس " (2).
[749] وسألته، عن حد ما يقطع فيه يد السارق.
قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: بيضة حديد بدرهمين، أو
ثلاثة " (3).

(1) قرب الإسناد: 111.
(2) قرب الإسناد: 112.
(3) قرب الإسناد: 112.
293

اللهو
[750] الحسين، عن موسى بن القاسم البجلي، عن محمد بن علي بن
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أخيه موسى، عن أبيه جعفر عليه السلام قال:
" النرد والشطرنج من الميسر " (1).
[751] عنه (2)، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى (عليه السلام) أنه سأل أباه عن التماثيل؟.
فقال: " لا يصلح أن يلعب بها " (3).

(1) تفسير العياشي 1: 106 / 312.
(2) أي: أحمد بن محمد بن خالد البرقي.
(3) المحاسن: 618 / 52 - باب 5 - وفي قرب الإسناد: 122 ما لفظه: وسألته عن التماثيل هل يصلح ان
يلعب بها؟ قال: " لا ".
294

متفرقات
[752] وسألته، عن القرطاس يكون فيه الكتابة فيه ذكر الله أيصلح
إحراقه بالنار؟
قال: " إن تخوفت فيه شيئا فاحرقه، فلا بأس " (1).

(1) قرب الإسناد: 122.
295

أحكام أهل الذمة
[753] قال، وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي (1) هل يصلح أن
يسكنوا في دار الهجرة؟
قال: " أما ان يلبثوا (2) فيها فلا يصلح ".
وقال: " إن نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس " (3) (4).

(1) في قرب الإسناد: عن اليهود والنصارى والمجوس.
(2) في قرب الإسناد: يسكنوا.
(3) في قرب الإسناد: " فلا يصلح، ولكن ينزلوا بها نهارا ويخرجوا منها ليلا ".
(4) التهذيب 8: 277 / 1008، ويأتي صدره برقم 785، قرب الإسناد: 112.
296

الشركة
[754] وسألته، عن رجل قال لرجل علمني عملك وأعطيك ستة دراهم
وشاركني.
قال: " إذا رضى فلا بأس " (1).

(1) قرب الإسناد: 114، وتقدم نحوه برقم 89.
297

الضمان
[755] محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن
العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته
عن بختي اغتلم، قتل رجلا ما على صاحبه؟
قال: " عليه الدية " (1).

(1) التهذيب 10: 226 / 891.
298

أحكام الآنية
[756] عنه (1)، عن أبي القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر (عليهما السلام).
قال: سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة من فضة؟
قال: " نعم إنما كره استعمال ما يشرب " (2).

(1) أي: أحمد بن محمد بن خالد البرقي.
(2) المحاسن: 583 / 69 - باب آنية الذهب والفضة - وتقدم ذيله برقم 209.
299

الإجارة
[757] وسألته، عن الرجل يكتب المصحف بالاجر؟
قال: " لا بأس " (1).
[758] وسألته، عن الرجل هل يصلح أن يكتب المصحف بالأحمر؟
قال: " لا بأس " (2).

(1) قرب الإسناد: 115.
(2) قرب الإسناد: 121.
300

البيع
[759] وسألته، عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا، هل يصلح بيعه
مرابحة؟
قال: " إذا تراضيا البيعان فلا بأس، فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح
بيعه، حتى يزنه أو يكيله " (1).
[760] وسألته، عن الرجل يشترى المتاع وزنا في الناسية والجواليق
فيقول إدفع للناسية رطل أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع؟
قال: " إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق فلا بأس إذا تراضيا " (2).
[761] وسألته، عن رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا؟
قال: " لا بأس " (3).
[762] قال: وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها
من الجد؟
قال: " لا بأس " (4).
[763] وسألته، عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء

(1) قرب الإسناد: 114.
(2) قرب الإسناد: 113.
(3) قرب الإسناد: 113.
(4) قرب الإسناد: 113.
301

أيصلح أن يبيع ما قطع؟
قال: " نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها " (1).
[764] وسألته، عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل واحد منهم شرب
معلوم فباع أحدهم شربة بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك؟
قال: " نعم، لا بأس " (2).
[765] وسألته، عن الرجل الجحود أيحل له أن يجحده مثل ما جحده؟
قال: " نعم، ولا يزداد " (3).

(1) قرب الإسناد: 115.
(2) قرب الإسناد: 113.
(3) قرب الإسناد: 113.
302

العتق وتوابعه
[766] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة، وأراد
أن يعتق نسمة، أيهما أفضل: أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجردا؟
قال: " إعتق من أغنى نفسه، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب
الأجرد " (1).
[767] وسألته، عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟
قال: " إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه " (2).
[768] وسألته، عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف يضمن عنه غيره
أيصلح ذلك؟
قال: " إذا قال خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس " (3).
[769] محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن
القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته
عن بيع الولاء يحل؟

(1) الكافي 6: 196 / 10، التهذيب 8: 230 / 833، الفقيه 3: 85 / 312، قرب الإسناد: 119 باختلاف
يسير بينهما.
(2) قرب الإسناد: 111.
(3) قرب الإسناد: 120.
303

قال: " لا يحل " (1).

(1) التهذيب 8: 258 / 937، الاستبصار 4: 25 / 79.
304

الوديعة
[770] وسألته، عن رجل كانت عليه وديعة لرجل، فاحتاج إليها، هل
يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها، بغير إذن صاحبها؟
قال: " إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده " (1).

(1) قرب الإسناد: 119.
305

النذر واليمين
[771] وسألته، عن الرجل يحلف على اليمين وينسى ما حاله؟
قال: " هو على ما نوى " (1).
[772] محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد الكوكبي، عن
العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام،
قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟
قال: " يعتق رقبة، أو يصدق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين " (2).
[773] عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام، قال،
وقال: " لا يحلف إلا بالله، فأما قول: لا بل شانيك، فإنه من قول أهل
الجاهلية، ولو حلف بهذا أو شبهه ترك أن يحلف بالله.
وأما قول الرجل: يا هناه، فإنما طلب الاسم.
وأما قوله: لعمر الله، ولأيم الله، فإنما هو بالله " (3).
[774] وسألته، عن رجل يقول: هو يهدي كذا وكذا ما عليه؟

(1) قرب الإسناد: 121، وفي الفقيه 3: 233 / 1100، باختلاف بسيط.
(2) الاستبصار 4: 55 / 189، التهذيب 8: 309 / 1148.
(3) قرب الإسناد: 121.
306

قال: " إذا لم يكن نذار فليس عليه شئ " (1).

(1) قرب الإسناد: 108.
307

الوصايا
[775] وسألته، عن رجل اعتقل لسانه عند الموت، أو المرأة، فجعل
بعض أهاليهما يسأله: أعتقت فلانا وفلانا؟ فيومي برأسه، أو تومي برأسها في بعض
نعم، وفي بعض لا، وفي الصدقة مثل ذلك، هل يجوز ذلك؟
قال: " نعم، هو جائز " (1).
[776] وسألته، عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟
قال: " إذا احتلم، وعرف الاخذ والاعطاء " (2).
[777] عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة، ثم بدا له أن
يدخل فيه غيره مع ولده، أيصلح ذلك؟
قال: " نعم، يصنع الوالد بمال ولده ما أحب. والهبة من الولد بمنزلة
الصدقة من غيره " (3).

(1) قرب الإسناد: 119.
(2) قرب الإسناد: 119.
(3) قرب الإسناد: 119.
308

ما ورد عن طريق علي بن جعفر من الأحكام وغيرها
[778] محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن
علي بن جعفر عليه السلام، قال: رأيت إخوتي: موسى وإسحاق ومحمدا بني جعفر
عليه السلام، يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال: السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله (1).
[779] الشيخ الصدوق، أبي رحمه الله، قال: حدثني محمد بن يحيى
العطار، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن
أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام، قال: " قال علي عليه السلام: من صلى الفجر
ثم قرأ (قل هو الله أحد) إحدى عشرة مرة لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب، وإن رغم
أنف الشيطان " (2).
[780] وقال: كان أخي عليه السلام كثيرا يقول:
" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات " (3).
[781] علي بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام، قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (من قال: رضيت بالله ربا،
وبالاسلام دينا، وبمحمد رسولا، وبأهل بيته أولياء، كان حقا على الله أن يرضيه

(1) التهذيب 2: 317 / 1297.
(2) ثواب الأعمال: 68 / 1 - باب ثواب من صلى الفجر -.
(3) قرب الإسناد: 123.
309

يوم القيامة) " (1).
[782] وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر (2)، عن الحكم بن
بهلول عن أبي همام، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن
رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف
حلاله من حرامه؟
فقال: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله تعالى قد رضى من المال
بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمل " (3).
[783] قال: وخرجنا مع أخي موسى بن جعفر عليهما السلام في أربع
عمر، يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله، واحدة منهن يمشي فيها ستة وعشرين يوما،
وأخرى خمسة وعشرين يوما، وأخرى أربع وعشرين يوما، وأخرى أحد وعشرين يوما (4).
[784] عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن موسى،
عن علي بن جعفر، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: (استلموا الركن، فإنه يمين الله في خلقه، يصافح بها
خلقه مصافحة العبد، أو الرجل (5). يشهد لمن استلمه بالموافاة) " (6) (7).

(1) بشارة المصطفى: 192.
(2) اختلفت الآراء في علي بن جعفر هذا، ذهب البعض إلى أنه صاحب المسائل، وآخر إلى غيره واحتمل
البعض سقوط الواو بعده، أثبتنا الرواية للاحتمال.
(3) التهذيب 4: 124 / 358.
(4) قرب الإسناد: 122.
(5) في التهذيب والوافي عن بعض نسخ الكافي: أو الدخيل.
(6) قال الفيض في الوافي ما لفظه: أراد بالركن: الحجر الأسود لأنه موضوع في الركن وإنما شبهه باليمين لأنه
واسطة بين الله وعباده في.... والوصول والتحبب والرضا كاليمين حين التصافح مصافحة العبد أو
الرجل. كأن الترديد من الراوي، وفي بعض النسخ: أو الدخيل أي الملتجئ وهو أوضح يعني
المصافحة التي يفعلها السيد مع عبده الملتجئ إليه أو مع من يلتجئ إليه ومعنى شهادته... راجع
" الوافي 2: 125 من الحج، ومرأة العقول 18: 20 / 9، والنهاية في غريب الحديث - يمن - 5: 300 ".
(7) الكافي 4: 406 / 9 - باب 122 -، التهذيب 5: 102 / 331 - باب 9 - والمحاسن: 65 / 118 - باب 94
بسنده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر.
310

[785] وقال علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
" قال رسول الله عليه وآله: في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته
فوطئها قال: (عليه مهر مثلها، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها، وإن عجزت
فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد) " (1).
[786] محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن
العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، عن أبيه عليه
السلام " أن عليا عليه السلام قال: في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها
فيريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها.
قال: عليه نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان " (2).
[787] وقال علي: أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى عليه السلام،
وكانت توضيه، وكانت خادمة صادقة، قالت: وضيته بقديد (3)، وهو على منبر، وأنا
أصب عليه الماء، فجرى الماء على الميزاب، وإذا قرطان من ذهب، فيهما در ما رأيت أحسن منه، فرفع رأسه إلي فقال:
" هل رأيت "؟
فقلت: نعم.
فقال: " خمريه (4) بالتراب، ولا تخبرين به أحدا ".
قالت: ففعلت، وما أخبرت أحدا حتى مات عليه السلام وعلى آبائه،

(1) التهذيب 8: 277 / صدر الحديث 1008، وتقدم ذيله برقم 753.
(2) التهذيب 7: 369 / 1494.
(3) القديد: مصغرا، موضع بين مكة والمدينة بينهما وبين ذي الحليفة مسافة بعيدة " مجمع البحرين - قدد -
3: 125 ".
(4) التخمير: التغطية " النهاية 2: 77 ".
311

والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. (1)
[788] قال وقال أخي: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله (لا يزني
الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن (2) ".
[789] جعفر بن أحمد، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر بن
محمد، عن أخيه موسى عليه السلام، عن علي بن الحسين قال:
" ليس في القرآن " يا أيها الذين آمنوا " إلا وهي في التوراة يا أيها
المساكين " (3).
[790] وقال (4): إن العباس كان ذا مال كثير، وكان يعطي ماله
مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا كبد (5) رطبة، وإن تهريق
الماء على الماء، فمن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن (6).
[791] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال في المضارب: " ما أنفق في سفره فهو من جميع
المال. وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه " (7).

(1) قرب الإسناد: 115، ويحتمل أن يكون ذيلا لرقم 266.
(2) قرب الإسناد: 122.
(3) تفسير العياشي 1: 289 / 8.
(4) في التهذيب نسبها إلى الإمام الصادق عليه السلام حيث رواها ضمن حديث عنه مستشهدا
بهذا الكلام. وكذا في الوسائل، وفي البحار والمستدرك عن قرب الإسناد نسب الكلام هذا رأسا إلى
الإمام الكاظم عليه السلام.
(5) كذا في المصدر والبحار. وفي المستدرك، وهامش المصدر عن نسخة: لبد، وفي الوسائل والوافي وملاذ
الأخيار عن التهذيب: ذا كبد. وعقبه في الوافي والملاذ بأنه كناية عن الحيوان حيث هو في معرض
التلف والانفاق عليه.
(6) قرب الإسناد 113، وانظر التهذيب 7: 191 / 843.
(7) الكافي 5: 241 / 5.
312

الإمامة وفضل الأئمة عليهم السلام
[792] علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم
البجلي، عن علي بن جعفر قال: جاءني محمد بن إسماعيل (1) - وقد اعتمرنا عمرة
رجب، ونحن يومئذ بمكة - فقال: يا عم إني أريد بغداد، وقد أحببت أن أودع عمي
أبا الحسن - يعني موسى بن جعفر عليهما السلام - وأحببت أن تذهب معي إليه.
فخرجت معه نحو أخي، وهو في داره - التي بالحوبة (2) - وذلك بعد المغرب
بقليل، فضربت الباب فأجابني أخي،
فقال: " من هذا "؟
فقلت: علي.
فقال: " هو ذا أخرج ".
وكان بطئ الوضوء، فقلت: العجل.
قال: " وأعجل "،
فخرج، وعليه إزار ممشق قد عقده في عنقه، حتى قعد تحت عتبة الباب.
فقال علي بن جعفر: فانكببت عليه، فقبلت رأسه، وقلت: قد جئتك في أمر إن تره
صوابا فالله وفق له، وإن يكن غير ذلك فما أكثر ما نخطئ.

(1) هو: محمد بن إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
(2) الحوبة، كذا ولعلها " الجوبة " وهي: الرحبة.
313

قال: " وما هو "؟
قلت: هذا ابن أخيك يريد أن يودعك ويخرج إلى بغداد،
فقال لي: " ادعه ".
فدعوته، - وكان متنحيا - فدنا منه، فقبل رأسه، وقال: جعلت فداك
أوصني.
فقال: " أوصيك ان تتقي الله في دمي ".
فقال - مجيبا له -: من أرادك بسوء فعل الله به. وجعل يدعو على من
يريده بسوء، ثم عاد فقبل رأسه، فقال: يا عم أوصني.
فقال: " أوصيك أن تتقي الله في دمي ".
فقال: " من أرادك بسوء فعل الله به وفعل. ثم عاد فقبل رأسه، ثم قال:
يا عم أوصني.
فقال: " أوصيك أن تتقي الله في دمي ".
فدعا على من أراده بسوء، ثم تنحى عنه، ومضيت معه.
فقال لي أخي: " يا علي، مكانك ".
فقمت مكاني، فدخل منزله، ثم دعاني، فدخلت إليه، فتناول صرة فيها
مائة دينار فأعطانيها.
وقال: " قل لابن أخيك يستعين بها على سفره ".
قال علي: فأخذتها، فأدرجتها في حاشية ردائي، ثم ناولني مائة أخرى.
وقال: " إعطه أيضا ". ثم ناولني صرة أخرى وقال: " أعطه أيضا ".
فقلت: جعلت فداك إذا كنت تخاف منه مثل الذي ذكرت، فلم تعينه على
نفسك؟
فقال: " إذا وصلته وقطعني قطع الله أجله ".
314

ثم تناول مخدة ادم، فيها ثلاثة آلاف درهم وضح (1) وقال: " أعطه هذه
أيضا ".
قال: فخرجت إليه فأعطيته المائة الأولى، ففرح بها فرحا شديدا ودعا
لعمه، ثم أعطيته الثانية والثالثة ففرح بها، حتى ظننت أنه سيرجع ولا يخرج، ثم
أعطيته الثلاثة آلاف درهم.
فمضى على وجهه حتى دخل على هارون فسلم عليه بالخلافة وقال:
ما ضننت أن في الأرض خليفتين حتى رأيت عمي موسى بن جعفر يسلم عليه
بالخلافة!!
فأرسل هارون إليه بمائة ألف درهم. فرماه الله بالذبحة، فما نظر منها إلى
درهم ولا مسه (2).
[793] وروى موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، قال:
سمعت أخي موسى (عليه السلام) قال: " قال أبي لعبد الله أخي: إليك ابني
أخيك، فقد ملآني بالسفه، فإنهما شرك شيطان!! ".
يعني محمد بن إسماعيل بن جعفر، وعلي بن إسماعيل. وكان عبد الله أخاه
لأبيه وأمه (3).
[794] علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم بن
معاوية - ومحمد بن يحيى، عن العمركي بن علي جميعا - عن علي بن جعفر، عن أبي
الحسن موسى عليه السلام قال:

(1) وضح، بفتحتين: الدراهم الصحيحة النقية. تاج العروس 2: 247 - وضح -.
(2) الكافي 1: 404 / 8 - باب 120 - ورواها الشيخ الطوسي بسنده في اختيار معرفة الرجال
2: 540 / 478، وروى الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 72 / 2، بسنده عن
الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب الرواية وذكر ذيل الحديث.
(3) اختيار معرفة الرجال 2: 542 / ذيل الحديث 478.
315

" قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا،
وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجرة،
وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله " (1).
[795] علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن
موسى بن القاسم البجلي - ومحمد بن يحيى، عن العمركي بن علي جميعا - عن
علي (2) بن جعفر عليه السلام، عن أخيه موسى عليه السلام قال: " قال أبو عبد الله
عليه السلام في قول الله تعالى:
" الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة ": " فاطمة عليها
السلام ".
" فيها مصباح ": " الحسن ".
" المصباح في زجاجة ": " الحسين ".
" الزجاجة كأنها كوكب دري ": " فاطمة كوكب دري بين نساء أهل
الدنيا ".
" يوقد من شجرة مباركة ": " إبراهيم عليه السلام ".
" زيتونة لا شرقية ولا غربية ": " لا يهودية ولا نصرانية ".
" يكاد زيتها يضئ ": " يكاد العلم يتفجر بها ".
" ولو لم تمسسه نار نور على نور ": " إمام منها بعد إمام ".
" يهدي الله لنوره من يشاء ": " يهدي الله للأئمة من يشاء " (3).

(1) الكافي 1: 149 / 6 - باب 11 - يأتي نحوه عن البصائر انظر رقم 801.
(2) رواها المغازلي في مناقبه بسنده عن ابن عبد الوهاب، عن ابن شوذب، عن ابن زياد، عن ابن خليل،
عن ابن أبي محمود، عن ابن أبي معروف، عن ابن سهل البغدادي، عن موسى بن القاسم، عن علي بن
جعفر.
(3) إلى هنا رواها المغازلي في المناقب: 316 / 361.
316

" ويضرب الله الأمثال للناس " (1).
قلت: " أو كظلمات ".
قال: " الأول وصاحبة ".
" يغشاه موج ": " الثالث ".
" من فوقه موج... ظلمات ": " الثاني ".
" بعضها فوق بعض ": " معاوية لعنه الله وفتن بني أمية ".
" إذا أخرج يده " المؤمن في ظلمة فتنتهم " لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له
نورا " " إماما من ولد فاطمة عليها السلام " " فما له من نور " (2) " إمام يوم القيامة ".
وقال في قوله: " يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم " (3): " أئمة المؤمنين يوم
القيامة تسعى بين يدي المؤمنين وبأيمانهم حتى ينزلوهم منازل أهل الجنة " (4).
[796] محمد بن الحسن وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن موسى بن
القاسم البجلي (5)، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام في قوله تعالى:
" وبئر معطلة وقصر مشيد " (6).
قال: " (البئر المعطلة): الإمام الصامت. و (القصر المشيد): الإمام
الناطق " (7).
[797] الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن أخبره، عن علي بن

(1) النور 24: 35.
(2) النور 24: 40.
(3) الحديد 57: 12.
(4) الكافي 1: 151 / 5 - باب 13 -.
(5) رواها الشيخ الكليني بسندين الأول كما في المتن. والثاني عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن
علي بن جعفر.
(6) الحج 22: 45.
(7) الكافي 1: 353 / 75 وذيله - باب 108 -، تأويل الآيات 1: 344 / 27 عن الكافي.
317

جعفر قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول:
" لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله تيما وعديا وبني أمية يركبون منبره
أفظعه، فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتأسى به: " وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم
فسجدوا إلا إبليس أبى " (1).
ثم أوحى إليه: يا محمد أني أمرت فلم اطع فلا تجزع أنت إذا أمرت فلم تطع
في وصيك " (2).
[798] أبو علي الأشعري، عن الحسين بن علي الكوفي، عن علي بن
مهزيار، عن الحسن بن علي بن عثمان بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (3)،
عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى، عن أبيه، عن جده عليهم السلام
قال:
" كان أبي علي بن الحسين عليهما السلام يقف على قبر النبي صلى الله عليه
وآله فيسلم عليه، ويشهد له بالبلاغ، ويدعو بما حضره، ثم يسند ظهره إلى المروة (4)
الخضراء، والدقيقة العرض مما يلي القبر، ويلتزق بالقبر، ويسند ظهره إلى القبر،
ويستقبل القبلة فيقول: " اللهم إليك ألجأت ظهري، وإلى قبر محمد عبدك
ورسولك أسندت ظهري، والقبلة التي رضيت لمحمد صلى الله عليه وآله استقبلت.
اللهم إني أصبحت لا أملك لنفسي خير ما أرجو، ولا أدفع عنها شهر ما أحذر عليها،
وأصبحت الأمور بيدك، فلا فقير أفقر مني، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم

(1) البقرة 2: 34.
(2) الكافي 1: 353 / 73 - باب 108 -.
(3) ورواها الشيخ الأقدم جعفر بن محمد بن قولويه تارة عن محمد بن أحمد العسكري، وعن الحسن بن
مهزيار، عن أبيه علي، عن علي بن الحسين بن علي، عن علي بن جعفر. وأخرى عن محمد بن الحسن بن
مهزيار، عن أبيه عن جده الخ.
(4) في موردي الكامل: المرمرة.
318

ارددني (1) منك بخير فإنه لا راد لفضلك، اللهم إني أعوذ بك من أن تبدل اسمي،
أو تغير جسمي، أو تزيل نعمتك عني. اللهم كرمني (2) بالتقوى، وجملني بالنعم،
وأغمرني بالعافية، وأرزقني شكر العافية " (3).
[799] (وبالاسناد)، أخبرنا ابن الصلت قال: أخبرنا ابن عقدة قال:
أخبرني المنذر بن محمد قراءة، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الضبي، قال: حدثنا
موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن علي بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن
آبائه، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (إن الله أخرجني ورجلا معي من
طهر إلى طهر من صلب آدم، حتى خرجنا من صلب أبينا، فسبقته بفضل هذه على
هذه - وضم بين السبابة والوسطى - وهو النبوة).
فقيل له: ومن هو يا رسول الله؟.
فقال: (علي بن أبي طالب) (4) ".
[800] محمد بن الحسن البراثي، قال: حدثني أبو علي، قال: حدثني محمد
ابن إسماعيل، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر (عليه السلام)
قال: جاء رجل إلى أخي (عليه السلام) فقال له: جعلت فداك من صاحب هذا
الامر؟ فقال: " أما إنهم يفتنون بعد موتي، فيقولون هو القائم، وما القائم إلا بعدي
بسنين " (5).
[801] حدثنا أحمد، عن الحسين بن راشد، عن موسى بن القاسم (6)، عن
علي بن جعفر، عن أخيه، قال: " قال أبو عبد الله: إن الله خلقنا فأحسن خلقنا،

(1) في موردي الكامل: أردني.
(2) في موردي الكامل: زيني.
(3) الكافي 4: 551 / 2 - باب 216 - وكامل الزيارة: 16 / 3 - باب 3 - و 19 / 8 - باب 3.
(4) أمالي الشيخ الطوسي 1: 350.
(5) اختيار معرفة الرجال 2: 760 / 870.
(6) وبسند ثاني هو: محمد بن هارون، عن علي بن جعفر.
319

وصورنا فأحسن صورنا، فجعلنا حزانه في سماواته وأرضه، ولولانا ما عرف الله " (1).
[802] وروى محمد بن الوليد قال: سمعت علي بن جعفر قال: سمعت
أبي جعفر بن محمد عليهما السلام، يقول لجماعة من خاصته وأصحابه: " استوصوا
بابني موسى عليه السلام خيرا، فإنه أفضل ولدي، ومن اخلف من بعدي، وهو
القائم مقامي، والحجة لله تعالى على كافة خلقه من بعدي " (2).
[803] الكشي، حدثني نصر بن الصباح البلخي، قال: حدثني
إسحاق بن محمد البصري أبو يعقوب، قال: حدثني أبو عبد الله الحسن بن موسى بن
جعفر، قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام بالمدينة وعنده علي بن جعفر،
وأعرابي من أهل المدينة جالس، فقال لي الاعرابي: من هذا الفتي؟، وأشار بيده
إلى أبي جعفر عليه السلام.
قلت: هذا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله.
فقال: يا سبحان الله رسول الله قد مات منذ مائتي سنة وكذا وكذا سنة،
وهذا حدث كيف يكون؟!
قلت: هذا وصي علي بن موسى، وعلي وصي موسى بن جعفر، وموسى
وصي جعفر بن محمد، وجعفر وصي محمد بن علي، ومحمد وصي علي بن الحسين،
وعلي وصي الحسين، والحسين وصي الحسن، والحسن وصي علي بن أبي طالب،
وعلي وصي رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين (3).
[804] قال: وكان يقول قبل أن يؤخذ بسنة، إذا اجتمع عنده أهل
بيته:
" ما وكد الله على العباد في شئ مثل ما وكد عليهم بالاقرار بالإمامة،

(1) بصائر الدرجات: 125 / 9، 13. تقدم نحوه عن الكافي انظر رقم 794.
(2) الارشاد: 290، إعلام الورى: 341، كشف الغمة 2: 211.
(3) اختيار معرفة الرجال 2: 728 / 804.
320

وما جحد العباد شيئا ما جحدوها " (1).
[805] علي بن إبراهيم، عن أبيه - وعلي بن محمد القاساني جميعا - عن
زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي قال: سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن بن
الحسين بن علي بن الحسين، فقال:
والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام.
فقال له الحسن: أي والله - جعلت فداك - لقد بغى عليه اخوته.
فقال علي بن جعفر: أي والله ونحن عمومته بغينا عليه.
فقال له الحسن: جعلت فداك كيف صنعتم، فاني لم أحضركم؟.
قال: قال له اخوته ونحن أيضا: ما كان فينا إمام قط حائل اللون.
فقال لهم الرضا عليه السلام: " هو ابني ".
قالوا: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قضى بالقافة (2)، فبيننا
وبينك القافة.
قال: " إبعثوا أنتم إليهم، فاما أنا فلا، ولا تعلموهم لما دعوتموهم، ولتكونوا
في بيوتكم ".
فلما جاءوا أقعدونا في البستان، واصطف عمومته واخوته وأخواته، وأخذوا
الرضا عليه السلام وألبسوه جبة صوف وقلنسوة منها، ووضعوا على عنقه مسحاة،
وقالوا له: ادخل البستان كأنك تعمل فيه، ثم جاءوا بأبي جعفر عليه السلام
فقالوا: ألحقوا هذا الغلام بأبيه.
فقالوا: ليس له ههنا أب، ولكن هذا عم أبيه، وهذا عم أبيه، وهذا
عمه، وهذه عمته. وإن يكن له ههنا أب فهو صاحب البستان، فإن قدميه وقدميه
واحدة.

(1) قرب الإسناد: 123.
(2) القافة: جمع قائف، وهو الذي يعرف آثار الاقدام. صحاح الجوهري 4 / 1419 - قوف -.
321

فلما رجع أبو الحسن عليه السلام قالوا: هذا أبوه.
قال علي بن جعفر: فقمت فمصصت ريق (1) أبي جعفر عليه السلام ثم
قلت: أشهد أنك إمامي عند الله.
فبكى الرضا عليه السلام. ثم قال: " يا عم، ألم تسمع أبي وهو يقول: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: (بأبي ابن خيرة الإماء [ابن النوبية (2) الطيبة
الفم، المنتجبة الرحم. ويلهم لعن الله الأعيبس (3) وذريته، صاحب الفتنة
ويقتلهم سنين وشهورا وأياما، يسومهم خسفا، ويسقيهم كأسا مصبرة، وهو] (4)
الطريد الشريد الموتور بأبيه وجده. صاحب الغيبة يقال: مات أو هلك، أي واد
سلك)؟!
أفيكون هذا يا عم إلا مني (5)؟! ".
فقلت: صدقت جعلت فداك (6).
[806] حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل العلوي، قال: حدثنا
الحسن بن عمر - والعمركي - عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه
السلام، عن أبيه قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إنا أهل بيت شجرة

(1) في الارشاد، والاعلام، والبحار عنهما: فقصت وقبضت على يد...
(2) النوبية: الأمة المنسوبة إلي النوبة من بلاد الحبشة.
(3) الأعيبس: المقصود منهم بني العباس.
(4) اضطرب نقل هذا المقطع من الرواية في المصادر. ففي الكافي وشروحه والوافي كذا، وفي الارشاد روى
موضع الشاهد بسنده عن جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب.... (بأبي ابن خيرة الإماء النوبية الطيبة
يكون من ولده الطريد...) وفي إعلام الورى عن الكافي كما في الارشاد، وفي البحار عن الارشاد
والاعلام نحوهما.
(5) من دونها في المصادر عدا الكافي وشروحه.
(6) الكافي 1: 259 / 14 - باب 73 - الارشاد: 317، قطعة منه، إعلام الورى: 386، البحار 50: 21 / 7
عنهما، مرآة العقول 3: 378 / 14، شرح المولى المازندراني 6: 194، والوافي 2: 91، كشف الغمة 2: 351
322

النبوة، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، وبيت الرحمة، ومعدن العلم " (1).
[807] حدثنا عبد الله بن جعفر بن محمد، عن عيسى، عن داود النهدي،
عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام، أنه سمعه يقول:
" لو أوذن لأخبرنا بفضلنا ".
قال، قلت له: العلم منه.
قال، فقال لي: " العلم أيسر من ذلك " (2).
[808] " ابن المغازلي " أخبرنا أحمد بن المظفر بن أحمد، حدثنا أبو محمد
عبد الله بن محمد بن عثمان المزني الملقب بابن السقاء، حدثنا زكريا بن يحيى
الساجي وخالد بن النضر القرشي ومحمد بن علي الصيرفي ومحمد بن أمية البصريون
ومحمد بن أبي بكر الباغندي وأبو القاسم بن منيع وعبد الله بن قحطبة بصلح واسط
قالوا: حدثنا نصر بن علي، أخبرنا علي بن جعفر بن محمد، حدثنا أخي موسى بن
جعفر، حدثني أبي جعفر، حدثني أبي محمد بن علي، حدثني أبي علي بن الحسين،
حدثني أبي الحسين بن، حدثني أبي علي بن أبي طالب.
قال: " أخذ النبي صلى الله عليه وآله بيد الحسن والحسين فقال: (من
أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة " (3).

(1) بصائر الدرجات: 78 / 8 - باب 1 - وانظر الأحاديث من 1، 2، 4، 5، 7، 9.
(2) بصائر الدرجات: 532 / 27 - باب 18 -، مختصر البصائر: 68.
(3) مناقب الإمام علي بن أبي طالب: 370 / 417 وأورده الترمذي في سننه 5: 639 / 3727 عن نصر،
ورواه ابن قولويه بسنده عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبي سعيد، عن نضر بن علي،
عن علي بن جعفر بلفظ قريب منه جدا، كامل الزيارة: 53 / 13 - باب 14. والشيخ الصدوق بسنده عن
الحسن بن عبد الله بن سعيد، عن محمد بن منصور وأبو يزيد القرشي - خالد بن النضر - عن نصر في
أماليه: 190 / 11، ورواه الطبري أبو جعفر في بشارته تارة بسنده إلى الحسن بن عبد الله بن سعيد كما في
الأمالي المتقدم، انظر بشارة المصطفى: 32، وأخرى بسنده عن أبي محمد الجبار بن علي بن جعف المعروف
بحدقة الرازي، عن أبي محمد النيشابوري، عن ابن حيرون الباقلاني، عن عمر بن إبراهيم الزهري، عن
ابن زنجي الكاتب، عن الحسن بن زفر، عن علي بن جعفر، انظر: 52 من البشارة. ورواه في مصباح
الأنوار بسنده عن الترمذي، عن نصر بن علي الجهضمي، عن علي بن جعفر في: 149، ولفظه قريب
جدا مع لفظ المناقب. ورواه أيضا الحافظ أحمد بن حنبل في مسنده 1: 77 بسنده عن عبد الله، عن
نصر بن علي، عن علي بن جعفر، ولفظ كما في المصباح وقريب جدا من المناقب. ورواه الخوارزمي
بسنده عن أبي عيسى الترمذي، عن نصر بن علي الجهضمي، عن علي انظر مناقب الخوارزمي: 82
بلفظ الأصل.
323

[809] حمدويه بن نصير، قال حدثنا الحسين بن موسى الخشاب، عن
علي بن أسباط وغيره، عن علي بن جعفر بن محمد، قال، قال لي رجل أحسبه من
الواقفة: ما فعل أخوك أبو الحسن؟
قلت: قد مات.
قال: وما يدريك بذلك؟
قلت: اقتسمت أمواله، وأنكحت نساؤه، ونطق الناطق من بعده.
قال: ومن الناطق من بعده؟
قلت: ابنه علي.
قال: فما فعل؟
قلت له: مات.
قال: وما يدريك أنه مات؟
قلت: قسمت أمواله، ونكحت نساؤه، ونطق الناطق من بعده.
قال: ومن الناطق من بعده؟
قلت: أبو جعفر ابنه.
قال، فقال له: أنت في سنك وقدرك وابن جعفر بن محمد تقول هذا القول
في هذا الغلام؟!
قال قلت: ما أراك إلا شيطانا.
قال: ثم أخذ بلحيته فرفعها إلى السماء ثم قال: فما حيلتي إن كان الله رآه
324

أهلا لهذا، ولم ير هذه الشيبة لهذا أهلا. (1)
[810] حدثنا أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، قالا: حدثنا
سعد بن عبد الله، عن الحسن بن عيسى بن محمد بن علي بن جعفر، عن أبيه، عن
جده محمد بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام.
قال: " إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم لا يزيلنكم
أحد عنها.
يا بني إنه لابد لصاحب هذا الامر من غيبة، حتى يرجع عن هذا الامر من
كان يقول به. إنما هي محنة من الله عز وجل امتحن بها خلقه، ولو علم آباؤكم
وأجدادكم دينا أصح من هذا لاتبعوه ".
فقلت: يا سيدي وما الخامس من ولد السابع؟
فقال: " يا بني، عقولكم تضعف عن ذلك، وأحلامكم تضيق عن حمله،
ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه " (2).
[811] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام قال:
" إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن " (3).
[812] الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن علي،
عن علي بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول:
" بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس إذ دخل عليه ملك له أربعة

(1) اختيار معرفة الرجال 2: 728 / 803.
(2) اكمال الدين واتمام النعمة: 359 / 1 - باب 34 -، علل الشرايع: 244 / 4 - باب 179 -، الغيبة
للشيخ الطوسي: 204، الغيبة للنعماني: 154 / 11، والكافي 1: 271 / 2 - باب 80 -، أعلام الورى:
477.
(3) الكافي 1: 381 / 2 - باب 114 -.
325

وعشرون وجها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: (حبيبي جبرئيل لم أرك
مثل هذه الصورة).
قال الملك: لست بجبرئيل، يا محمد (1) بعثني الله عز وجل أن أزوج النور
من النور.
قال: (من، ممن)؟
قال: فاطمة من علي.
قال: فلما ولى الملك إذا بين كتفيه محمد رسول الله، علي وصيه.
فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله: (منذ كم كتب هذا بين كتفيك)؟.
فقال: من قبل أن يخلق الله آدم باثنين وعشرين ألف عام " (2).
[813] علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن موسى
ابن القاسم ومحمد بن يحيى، عن العمركي بن علي جميعا، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (3).
قال: " إن الله تبارك وتعالى علمين: علما أظهر عليه ملائكته، وأنبياءه،
ورسله، فما أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه فقد علمناه؟. وعلما استأثر به فإذا
بدا لله في شئ منه اعلمنا ذلك، وعرض على الأئمة الذين كانوا من قبلنا " (4).

(1) في المعاني والأمالي والخصال والمناقب: أنا محمود. عوض: يا محمد.
(2) الكافي 1: 383 / 8 - باب 114 -، ورواها الشيخ الصدوق بسنده عن جعفر بن محمد بن مسرور إلى
أحمد بن محمد البزنطي، عن علي في الأمالي: 474 / 19، ومعاني الاخبار: 103 / 1، الخصال:
640 / 17، والشيخ ابن شهرآشوب في المناقب 3: 349. والطبري في دلائله: 19 عن علي بن هبة الله
عن الصدوق.
(3) روى الشيخ الكليني (قدس) الحديث بسندين الأول: بسنده عن محمد بن الحسن بن شمون إلى الإمام الصادق
عليه السلام. والسند الثاني في ذيل الطريق الأول كما هنا. أما الشيخ الصفار فقد رواه
بسنده عن محمد بن هارون إلى علي بن جعفر.
(4) الكافي 1: 199 / 1 - باب 44 - بصائر الدرجات: 414 / 9 - باب 9 -.
326

[814] علي بن محمد بن عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن
داود النهدي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام قال، قال لي:
" نحن في العلم والشجاعة سواء، وفي العطايا على قدر ما نؤمر " (1).
[815] علي بن محمد، عن سهل بن زياد (2)، عن موسى بن القاسم بن
معاوية البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عليه السلام في قول
الله عز وجل (3) " قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين " (4) قال:
" إذا غاب عنكم (5) إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد " (6).
[816] قال محمد بن العباس (رحمه الله): حدثنا محمد بن سهل العطار،
عن عمر بن عبد الجبار، عن أبيه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده
أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال: " قال لي رسول الله صلى الله عليه
وآله: (يا علي، ما بين من يحبك وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن يعاين الموت).
ثم تلا " ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل (7) " يعني أن أعداءه

(1) الكافي 1: 217 / 2 - باب 58 -، وفي بصائر الدرجات بسنده عن داود النميري، عن علي بن جعفر:
500 / 3 - باب 8 -، هذا والظاهر أن النميري تصحيف للنهدي، انظر " تنقيح المقال 1: 416 / 3866.
(2) رواها الشيخ النعماني بسندين الثاني منهما عن الشيخ الكليني كما في المتن. والأول عن ابن همام، عن
ابن مابنداذ، عن ابن هلال، عن البجلي. وكذا الشيخ الصدوق في كماله تارة بسنده عن موسى بن
جعفر، وأخرى عن أبيه، عن سعد باختلاف بسيط. والشيخ الطوسي في الغيبة عن أحمد بن محمد بن
موسى، عن البجلي وأبو قتادة عن علي بن محمد، عن علي بن جعفر.
(3) في المورد الثاني من الغيبة هكذا: قال: قلت له: ما تأويل هذه الآية...
(4) الملك 67: 30.
(5) في المورد الثاني من الغيبة: إذا فقدتم إمامكم...
(6) الكافي 1: 274 / 14 - باب 80 -، كمال الدين وتمام النعمة 2: 351 / 48 باب 33 و 360 / 3 - باب
34 -، والغيبة للنعماني: 176 / 17، والشيخ الطوسي في الغيبة: 101، وتأويل الآيات 2: 708 / 13.
(7) فاطر 35: 37.
327

إذا دخلوا النار قالوا ربنا أخرجنا نعمل صالحا - في ولاية علي عليه السلام - غير الذي
كنا نعمل في عداوته.
فيقال لهم في الجواب: أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم
النذير وهو النبي صلى الله عليه وآله فذوقوا فما للظالمين لآل محمد من نصير
ينصرهم، ولا ينجيهم منه، ولا يحجبهم عنه " (1).
[817] قال محمد بن العباس " رحمه الله ": حدثنا الحسن بن محمد بن
يحيى العلوي، عن أبي محمد إسماعيل بن (محمد بن) إسحاق بن محمد بن جعفر
ابن محمد، قال: حدثني عمي علي بن جعفر، عن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن
جده عليه السلام قال:
" خطب الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام حين قتل علي
عليه السلام ثم قال: وإنا من أهل بيت افترض الله مودتهم على كل مسلم، حيث
يقول " لا أسئلكم عليه اجرا الا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها
حسنا " (2)، فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت " (3).
[818] وقال أيضا محمد بن العباس حدثنا عبد الله بن علي بن
عبد العزيز، عن إسماعيل بن محمد عن علي بن جعفر بن محمد، عن الحسين بن
زيد، عن [عمه] عمر بن علي عليه السلام، قال: خطب الحسن بن علي
عليهما السلام الناس حين قتل علي عليه السلام، فقال:
" قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعلم، ولا يدركه الآخرون.
ما ترك علي ظهر الأرض صفراء ولا بيضاء، إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه،
أراد أن يبتاع بها خادما لأهله ".

(1) تأويل الآيات الظاهرة 2: 485 / 13.
(2) الشورى 42: 23.
(3) تأويل الآيات الظاهرة 2: 545 / 8.
328

ثم قال: " يا أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن
ابن علي، وأنا ابن البشير النذير، الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير (1)، أنا من أهل
البيت الذي كان ينزل فيه جبرئيل ويصعد، وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا " (2) (3).
[819] الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن
عبد الله، عن علي بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول:
" ليس كل من قال بولايتنا مؤمنا، ولكن جعلوا انسا للمؤمنين " (4).
[820] عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن
يزيد، عن علي بن جعفر، عن عبد الملك بن قدامة، عن أبيه، عن علي بن الحسين
عليه السلام، قال:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوما لجلسائه: (تدرون ما العجز)؟
قالوا: الله ورسوله أعلم.
فقال: (العجز ثلاثة: أن يبدر أحدكم بطعام يصنعه لصاحبه فيخلفه
ولا يأتيه. والثانية أن يصحب الرجل منكم الرجل أو يجالسه يجب أن يعلم من هو
ومن أين هو فيفارقه قبل أن يعلم ذلك. والثالثة أمر النساء يدنو أحدكم من أهله
فيقضي حاجته وهي لم تقض حاجتها).
فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فكيف ذلك يا رسول الله؟
قال: (يتحوش (5)، ويمكث، حتى يأتي ذلك منهما جميعا) " (6).

(1) تضمين للآية 46 من سورة الأحزاب 33.
(2) تضمين للآية 33 من سورة الأحزاب 33.
(3) تأويل الآيات الظاهرة 2: 458 / 23.
(4) الكافي 2: 191 / 7 - باب 100 -.
(5) التحوش: التحريض على الامر. تاج العروس 4: 303 - حوش -.
(6) الكافي 2: 492 / 4 - باب 28 -.
329

[821] قال: وفي حديث آخر:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن من أعجز العجز رجلا لقي رجلا
فأعجبه نحوه فلم يسأله عن اسمه ونسبه وموضعه) (1).
[822] ما رواه أيضا عن علي بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي،
عن إسماعيل بن بشار، عن علي بن جعفر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد
ابن علي عليهما السلام.
قال: " جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام وهو في
منزله، فقال: يا علي نزلت علي الليلة هذه الآية " وتعيها اذن واعية " (2). وإني
سألت ربي أن يجعلها اذنك، اللهم أجعلها اذن علي - ففعل -) " (3).
[823] وروي أيضا عن علي بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد، عن
إسماعيل بن يسار، عن علي بن جعفر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر
عليه السلام في قوله عز وجل: " وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا
لنفتنهم فيه " (4).
قال: " قال الله: لجعلنا أظلتهم في الماء العذب، " لنفتنهم فيه " وفتنهم في
علي عليه السلام، وما فتنوا فيه وكفروا إلا بما انزل في ولايته " (5).
[824] " تفسير القمي " حدثنا علي بن جعفر (6)، قال: حدثني محمد بن
عبد الله الطائي، قال: حدثنا محمد بن أبي عمير، قال: حدثنا حفص الكناني،

(1) الكافي 2: 492 / ذيل الحديث 4.
(2) الحاقة 69: 12.
(3) تأويل الآيات الظاهرة 2: 728 / 4.
(4) الجن 72: 16.
(5) تأويل الآيات الظاهرة 2: 728 / 4.
(6) اختلفت الآراء في المراد من علي بن جعفر في السند حيث يذهب بعض الرجاليين إلى أنه علي ابن الإمام
جعفر الصادق عليه السلام وآخرون إلى أنه غيره ومع هذا آثرنا اثباته وتركنا التأكد للقارئ العزيز.
330

قال: سمعت عبد الله بن بكير الدجاني، قال: قال لي الصادق جعفر بن محمد
عليه السلام: " أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وآله كان عاما للناس بشيرا
أليس قد قال الله في محكم كتابه: وما أرسلناك إلا كافة للناس (1) لأهل الشرق
والغرب، وأهل السماء والأرض من الجن والإنس، هل بلغ رسالته إليهم كلهم "؟
قلت: لا أدري.
قال: " يا بن بكير، إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يخرج من المدينة،
فكيف بلغ أهل الشرق والغرب!! "؟
قلت: لا أدري.
قال: " إن الله تعالى أمر جبرئيل فاقتلع الأرض بريشة من جناحه، و نصبها
لمحمد صلى الله عليه وآله، فكانت بين يديه مثل راحته في كفه، ينظر إلى أهل
الشرق والغرب، ويخاطب كل قوم بألسنتهم، ويدعوهم إلى الله وإلى نبوته بنفسه،
فما بقيت قرية ولا مدينة إلا ودعاهم النبي صلى الله عليه وآله بنفسه " (2).
[825] أحمد بن محمد بن أحمد الكوفي، عن علي بن الحسن التيمي، عن
علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: حدثني معتب أو غيره قال: بعث عبد الله
ابن الحسن إلى أبي عبد الله عليه السلام يقول لك أبو محمد: أنا أشجع منك، وأنا
أسخى منك، وأنا أعلم منك.
فقال لرسوله: " أما الشجاعة فوالله ما كان لك موقف يعرف فيه جبنك
من شجاعتك.
وأما السخاء فهو الذي يأخذ الشئ من جهته فيضعه في حقه.
وأما العلم فقد أعتق أبوك علي بن أبي طالب عليه السلام ألف مملوك،
فسم لنا خمسة منهم وأنت عالم ".

(1) سبأ 34: 28.
(2) تفسير القمي 2: 202، ذيل الآية المتقدمة في هامش رقم (5).
331

فعاد إليه، فأعلمه، ثم عاد إليه فقال له: يقول لك: أنت رجل
صحفي (1).
فقال له أبو عبد الله عليه السلام: " قل له: أي والله صحف إبراهيم وموسى
وعيسى، ورثتها عن آبائي عليهم السلام " (2).

(1) الصحفي: الذي يأخذ العلم من الصحف لا من العلماء. المعجم الوسيط 1: 508، انظر: تاج العروس
6: 161.
(2) الكافي 8: 363 / 553.
332

الأخلاقيات
[826] الشيخ الصدوق قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد الأسواري
المذكر، قال: حدثنا مكي بن أحمد بن سعدويه البرذعي، قال: حدثنا أبو محمد
زكريا بن يحيى بن عبيد العطار بدمياط (1)، قال: حدثنا القلانسي، قال: حدثنا
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا علي بن جعفر، عن معتب مولى جعفر،
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال:
" سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن المسوخ فقال: (هم ثلاثة عشر:
الفيل، والدب، والخنزير، والقرد، والجريث، والضب، والوطواط،
والدعموص، والعقرب، والعنكبوت، والأرنب، وسهيل، والزهرة).
فقيل: يا رسول الله وما كان سبب مسخهم؟.
فقال: (اما الفيل: فكان رجلا لوطيا لا يدع رطبا ولا يابسا.
وأما الدب: فكان رجلا مؤنثا يدعو الرجال إلى نفسه.
واما الخنازير: فكانوا قوما نصارى سألوا ربهم انزال المائدة عليهم، فلما
أنزلت عليهم كانوا أشد ما كانوا كفرا وأشد تكذيبا.
وأما القردة: فقوم اعتدوا في السبت.
وأما الجريث: فكان رجلا ديوثا يدعو الرجال إلى حليلته.

(1) دمياط: اسم مدينة قديمة، تعد من الثغور. معجم البلدان 2: 472.
333

وأما الضب: فكان رجلا أعربيا يسرق الحاج بمحجنه.
وأما الوطواط: فكان رجلا يسرق الثمار من رؤوس النخل.
وأما الدعموص: فكان نماما يفرق بين الأحبة.
وأما العقرب: فكان رجلا لذاعا لا يسلم على لسانه أحد.
وأما العنكبوت: فكانت امرأة تخون زوجها.
وأما الأرنب: فكانت امرأة لا تطهر من حيض ولا غيره.
وأما سهيل: فكان عشارا باليمن.
وأما الزهرة: فكانت امرأة نصرانية، وكانت لبعض ملوك بني إسرائيل،
وهي التي فتن بها هاروت وماروت، وكان اسمها ناهيل، والناس يقولون:
ناهيد) " (1).
[827] حدثنا علي بن أحمد بن محمد رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن
أبي عبد الله الكوفي، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي، حدثني علي
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال: حدثنا علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر، عن جعفر بن محمد عليه السلام، قال:
" المسوخ ثلاثة عشر: الفيل، والدب، والأرنب، والعقرب، والضب،
والعنكبوت، والدعموص، والجري، والوطواط، والقرد، والخنزير، والزهرة،
وسهيل ".
قيل: يا ابن رسول الله ما كان سبب مسخ هؤلاء؟
قال: " أما الفيل: فكان رجلا جبارا لوطيا لا يدع رطبا ولا يابسا.
وأما الدب: فكان رجلا مخنثا يدعو الرجال إلى نفسه.
وأما الأرنب: فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض ولا جنابة، ولا

(1) الخصال: 494 / 2، علل الشرايع: 488 / 5 - باب 239 -.
334

غير ذلك.
وأما العقرب: فكان رجلا همازا لا يسلم منه أحد.
وأما الضب: فكان رجلا أعرابيا يسرق الحاج بمحجنه (1).
وأما العنكبوت: فكانت امرأة سحرت زوجها.
وأما الدعموص: فكان رجلا نماما يقطع بين الأحبة.
وأما الجري: فكان رجلا ديوثا يجلب الرجال عن حلائله.
وأما الوطواط: فكان سارقا يسرق الرطب من رؤوس النخل.
وأما القردة: فاليهود اعتدوا في السبت.
وأما الخنازير: فالنصارى حين سألوا المائدة فكانوا بعد نزولها أشد ما كانوا
تكذيبا.
وأما سهيل: فكان رجلا عشارا باليمن.
وأما الزهرة: فإنها كانت امرأة تسمى ناهيد، وهي التي تقول الناس: أنه
افتتن بها هاروت وماروت " (2).
[828] الشيخ الصدوق (3) قال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه
رضي الله عنه، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى،
قال: حدثنا محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن مغيرة، عن
أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده عليه السلام، قال:
" المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا منهم: القردة، والخنازير، والخفاش،

(1) المحجن: عصا في رأسها اعوجاج. تاج العروس 9: 171 - حجن -.
(2) علل الشرايع: 486 / 2 - باب 239 -.
(3) روى الشيخ الصدوق (قدس سره) هذه الرواية تارة بهذا اللفظ، وأخرى بلفظ ثاني، وثالثة بلفظ
مختلف عنهما وبتقديم وتأخير، و بأسانيد مختلفة آثرنا نقلها بألفاظها تحرزا من ارباك المراجع لكثرة
الاختلافات والإشارة إليها.
335

والضب والدب، والفيل، والدعموص، والجريث، والعقرب، وسهيل، والقنفذ،
والزهرة، والعنكبوت.
فأما القردة: فكانوا قوما من بني إسرائيل، كانوا ينزلون علي شاطئ البحر،
اعتدوا في السبت، فصادوا الحيتان، فمسخهم الله قردة.
وأما الخنازير: فكانوا قوما من بني إسرائيل، دعا عليهم عيسى بن مريم
عليه السلام، فمسخهم الله خنازير.
وأما الخفاش: فكانت امرأة مع ظئر لها فسحرتها، فمسخها الله خفاشا.
وأما الضب: فكان أعرابيا بدويا لا يدع عن قتل من مر به من الناس،
فمسخه الله ضبا.
وأما الدب: فكان رجلا يسرق الحاج فمسخه الله دبا.
وأما الفيل: فكان رجلا ينكح البهائم، فمسخه الله فيلا.
وأما الدعموص: فكان رجلا زاني الفرج لا يدع من شئ فمسخه الله
دعموصا.
وأما الجريث: فكان رجلا نماما فمسخه الله جريثا.
وأما العقرب: فكان رجلا همازا لمازا فمسخه الله عقربا.
وأما سهيل: فكان رجلا عشارا صاحب مكاس، فمسخه الله كوكبا.
وأما الزهرة: فكانت امرأة فتنت هاروت وماروت، فمسخها الله.
وأما العنكبوت: فكان امرأة سيئة الخلق، عاصية لزوجها، مولية عنه،
فمسخها الله عنكبوتا.
وأما القنفذ: فكان رجلا سيئ الخلق، فمسخه الله قنفذا " (1).
[829] حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي (2)، قال: حدثنا جعفر

(1) الخصال: 493 / 1، علل الشرايع: 487 / 4 - باب 239 -.
(2) ورواه الشهيد الأول بسنده إلى ابن بابويه: عن ابن نما، عن ابن سعيد، عن ابن زهرة، عن
البغدادي، عن الراوندي، عن المجتبى والمرتضى، عن الداعي الحسني، عن الدوريستي، عن أبيه، عن
ابن بابويه....
336

ابن محمد بن مسعود، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، قال: حدثنا العمركي، عن علي
ابن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام.
قال: " التبتل: أن تقلب كفيك في الدعاء إذا دعوت.
والابتهال: أن تبسطهما وتقدمهما.
والرغبة: أن تستقبل براحتيك السماء، وتستقبل بهما وجهك.
والرهبة: أن تكفئ كفيك فترفعهما إلى الوجه.
والتضرع: أن تحرك إصبعيك وتشير بهما " (1) (2).
[830] (الشيخ المفيد) قال: أخبرني أبو نصر محمد بن الحسين البصير،
قال: حدثنا علي بن أحمد بن سيابة، قال: حدثنا عمر بن عبد الجبار، قال: حدثنا
أبي، قال: حدثنا علي بن جعفر بن محمد، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لأصحابه: (ألا إنه قد دب
إليكم داء الأمم من قبلكم، وهو الحسد، ليس بحالق الشعر، لكنه حالق الدين (3)
وينجي منه أن يكف الانسان يده، ويخزن لسانه، ولا يكون ذا غمز على أخيه
المؤمن) (4).
[831] وروى علي بن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين

(1) جاء في ذيل الحديث في المصدرين ما لفظه: وفي حديث آخر: ان البصبصة: ان ترفع سبابتيك إلى
السماء وتحركهما، وتدعو.
(2) معاني الأخبار: 369 / 2، الأربعون حديثا للشهيد: 67 / 30.
(3) قال الشريف في مجازاته: 178 / 139 ما لفظه هذه استعارة، والمراد بالحالقة هاهنا المبيرة المهلكة، أي:
هذه الخلة المذمومة تهلك الدين وتستأصله كما تستأصل الموسى الشعر، والمقراض الوبر.
(4) أمالي المفيد: 344 / 8.
337

(عليه السلام) انه كان يقول لبنيه:
" جالسوا أهل الدين والمعرفة، فإن لم تقدروا عليهم فالوحدة آنس وأسلم،
فإن أبيتم إلا مجالسة الناس. فجالسوا أهل المروات فإنهم لا يرفثون في
مجالسهم " (1).
[832] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن
أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
" إن الله خلق قلوب المؤمنين مطوية مبهمة (2) على الايمان، فإذا أراد
استنارة (3) ما فيها نضحها بالحكمة وزرعها بالعلم. وزارعها والقيم عليها رب
العالمين " (4).
[833] الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن
عبد الله، عن علي بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول:
" من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله عز وجل ساقها إليه.
فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا، وهو موصول بولاية الله تبارك وتعالى. وإن رده
عن حاجته وهو يقدر على قضائها سلط الله عليه شجاعا من نار ينهشه في قبره إلى
يوم القيامة، مغفور له أو معذب، فإن عذره الطالب كان أسوء حالا (5) ".
[834] الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن
عبد الله، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سمعته يقول:

(1) اختيار معرفة الرجال 2: 788 / ذيل الحديث 954.
(2) مبهمة: المغلقة التي لا يدخلها شئ. الصحاح 5: 1875 / - بهم -.
(3) في هامش المصدر عن بعض نسخة: استثاره، وعن أخرى: استشاره.
(4) الكافي 2: 307 / 3 - باب 184 -.
(5) الكافي 2: 157 / 13 - باب 83 -، وصدر حديث في 2: 273 / 4 - باب 157 - بنفس السند، ورواه
الشيخ المفيد مرسلا في الاختصاص: 250.
338

" من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم يجره،
بعد أن يقدر عليه، فقد قطع ولاية الله تبارك وتعالى " (1).
وأتاه رجل آخر، فقال له: جعلت فداك، أريد وجه كذا وكذا، فعلمني
استخارة إن كان ذلك الوجه خيرة أن ييسره الله لي، وإن كان شرا صرفه الله
عني.
فقال له: " وتحب أن تخرج في ذلك الوجه "؟
قال الرجل: نعم، قال قل: " اللهم قدر لي كذا وكذا، واجعله خيرا لي،
فإنك تقدر على ذلك " (2).
[835] عنه (3)، عن موسى بن القاسم، عن (4) علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر، عن أبيه الصادق، (عليهما السلام) قال:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من أسبغ (5) وضوءه، وأحسن
صلاته، وأدى زكاة ماله، وكف غضبه، وسجن لسانه (6)، واستغفر لذنبه، وأدى
النصيحة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله (7) فقد استكمل حقائق الايمان،
وأبواب الجنة مفتحة له) " (8).

(1) الكافي 2: 272 / 4 - باب 156 - وذيل حديث 2: 273 / 4 - باب 157 - بنفس السند.
(2) قرب الإسناد: 123.
(3) أي: أحمد بن أبي عبد الله البرقي.
(4) ورواها الشيخ الصدوق تارة بسنده عن ابن بابويه القمي، عن ابن زياد الهمداني، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن الجهضمي، عن علي بن جعفر. وأخرى بسنده عن أبيه، عن العطار، عن
العمركي، عن علي بن جعفر. وفي البشارة: عن العمركي، عن علي بن جعفر. وفي النوادر مرسلا.
(5) في البشارة: أحسن.
(6) في الأمالي: وخزن لسانه، وكف غضبه.
(7) في الأمالي: رسوله صلى الله عليه وآله، وفي الثواب: نبيه صلى الله عليه وآله وكذا البشارة.
(8) المحاسن: 290 / 438 - باب 64 -، أمالي الصدوق: 273 / 1، ثواب الأعمال: 45، نوادر الراوندي:
5، بشارة المصطفى: 190.
339

[836] حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال:
حدثني، أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن
جعفر، قال: جاء رجل إلى أخي موسى بن جعفر عليهما السلام، فقال له: جعلت
فداك إني أريد الخروج فادع لي.
فقال: " ومتى تخرج "؟
قال: يوم الاثنين.
فقال له: " ولم تخرج يوم الاثنين "؟ قال: أطلب فيه البركة، لأن رسول
الله صلى الله عليه وآله ولد يوم الاثنين.
فقال: " كذبوا، ولد رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الجمعة، وما من
يوم أعظم شؤما من يوم الاثنين، يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله،
وانقطع فيه وحي السماء وظلمنا فيه حقنا. ألا أدلك على يوم سهل لين ألان الله
لداود عليه السلام فيه الحديد "؟
فقال الرجل: بلى، جعلت فداك.
فقال: " اخرج يوم الثلاثا " (1).
[837] الشيخ المفيد (رحمه الله) قال: أخبرني أبو بكر محمد بن عمر بن
سالم بن البراء الجعابي، قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن بريد البجلي، قال: حدثنا
محمد بن ثواب الهباري، قال: حدثنا محمد بن علي بن جعفر، عن أبيه، قال:
حدثني أخي موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه صلوات الله عليهم قال: " قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: (أربع من كن فيه كتبه الله من أهل الجنة:
من كان عصمته شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. ومن إذا أنعم الله
عليه بنعمة قال: الحمد لله. ومن إذا أصاب ذنبا قال: أستغفر الله. ومن إذا

(1) الخصال: 385 / 67، قرب الإسناد: 122.
340

أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون) " (1).
[838] محمد بن يحيى، عن سليمان بن حفص، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى عليه السلام:
" إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أتاه الضيف أكل معه، ولم
يرفع يده من الخوان حتى يرفع الضيف [يده] (2) " (3).
[839] الشيخ الصدوق (قال: قال) أبي رحمه الله قال: حدثني محمد بن
يحيى العطار، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم: (يؤمر برجال إلى النار، فيقول الله عز وجل لمالك: قل للنار لا تحرق لهم
أقداما، فقد كانوا يمشون بها إلى المساجد، ولا تحرق لهم وجوها، فقد كانوا يرفعونها
بالدعاء، ولا تحرق لهم ألسنة، فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن.
قال: فيقول لهم خازن النار: يا أشقياء ما حالكم؟!
قالوا: كنا نعمل لغير الله عز وجل، فقيل: لتأخذوا ثوابكم ممن عملتم له) " (4).
[840] ما روي عن علي بن جعفر، قال: قلت لأبي الحسن أينا أشد حبا
لدينه؟
قال: " أشدكم حبا لصاحبه " في حديث طويل ثم قال لي: " يا علي إن
هذا المتوكل يبني بين المدينة بناء لا يتم بناؤه، ويكون هلاكه قبل تمامه على يدي
فرعون من فراعنة الترك " (5).

(1) أمالي المفيد: 76 / 1.
(2) كذا في المصدر.
(3) الكافي 6: 286 / 4 - باب 40 -.
(4) ثواب الأعمال: 266 / 1، علل الشرايع: 465 / 18 - باب 222 -.
(5) الخرائج والجرائح: 110.
341

[841] الصدوق، عن أبيه رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن
الخطاب، عن علي بن محمد الأشعث، عن الدهقان، عن أحمد بن يزيد، عن علي
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام.
قال " إنما شعيتنا المعادن، والاشراف، وأهل البيوتات، ومن مولده
طيب ".
قال علي بن جعفر: فسألته عن تفسير ذلك؟ فقال:
" المعادن من قريش، والاشراف من العرب، وأهل البيوتات من الموالي،
ومن مولده طيب من أهل السواد " (1).
[842] وسمعت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام يقول:
" من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها أثبت الله عز وجل قدميه
على الصراط " (2).
[843] محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين
ابن عيسى بن عبد الله، عن علي بن جعفر. عن أخيه أبي الحسن موسى
عليه السلام.
قال: " أخذ أبي بيدي ثم قال: يا بني إن أبي محمد بن علي عليه السلام أخذ
بيدي كما أخذت بيدك وقال: إن أبي علي بن الحسين عليهما السلام أخذ بيدي
وقال: يا بني إفعل الخير إلى كل من طلبه منك، فإن كان من أهله فقد أصبت
موضعه، وإن لم يكن من أهله كنت أنت من أهله. وإن شتمك رجل عن يمينك

(1) معاني الأخبار: 158 / 1.
(2) قرب الإسناد: 122. ورواه الشيخ الطوسي عن محمد بن محمد بسنده إلى علي بن جعفر، عن أبيه، عن
آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبلغوني حاجة من
لا يستطيع ابلاغي حاجته فإنه من أبلغ... انظر امالي الشيخ 1: 206. وانظر مستطرفات السرائر:
56 / 15.
342

ثم تحول إلى يسارك فاعتذر إليك فأقبل عذره " (1).
[844] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه أبي عليه السلام.
قال: " من قبل - للرحم - ذا قرابة فليس عليه شئ. وقبلة الأخ على الخد.
وقبلة الإمام بين عينيه " (2).
[845] محمد بن يحيى، عن أحمد بمحمد بن عيسى، عن العباس بن
معروف، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله، عن علي بن جعفر، قال: كان
أبو الحسن موسى عليه السلام يستعط بالشليثا وبالزنبق الشديد الحر خسفيه.
قال: وكان الرضا عليه السلام أيضا يستعط به، فقلت لعلي بن جعفر: لم
ذلك؟. فقال علي: ذكرت ذلك لبعض المتطببين فذكر أنه جيد للجماع (3).
[846] الشيخ الصدوق قال: حدثنا أبي رضي الله عنه، قال: حدثنا
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن النهيكي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام:
قال: " ثلاثة يستظلون بظل عرش الله، يوم لا ظل إلا ظله: رجل زوح أخاه
المسلم. أو أخدمه. أو كتم له سرا " (4).
[847] حدثني محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله، قال: حدثنا علي بن
الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن عبد العظيم بن عبد الله
الحسني، قال: حدثني علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه
عليهما السلام.

(1) الكافي 8: 152 / 141، تنبيه الخواطر 2: 147.
(2) الكافي 2: 148 / 5 - باب 53 -.
(3) الكافي 6: 524 / 2 - باب 61 -.
(4) الخصال: 141 / 162.
343

قال: " قال علي بن الحسين عليه السلام: ليس لك أن تقعد مع من
شئت، لأن الله تبارك وتعالى يقول: " إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض
عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى
مع القوم الظالمين " (1).
وليس لك أن تتكلم بما شئت، لأن الله تعالى، قال: " ولا تقف ما ليس
لك به علم " (2). ولان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (رحم الله عبدا قال خيرا
فغنم أو صمت فسلم).
وليس لك أن تسمع ما شئت لأن الله تعالى يقول " إن السمع والبصر
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا " (3) " (4).
[848] أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن العمركي،
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام
قال:
" إن الله تعالى إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين
يتحابون بجلالي، ويعمرون مساجدي، ويستغفرون بالاسحار، لأنزلت عذابي " (5).
[849] حدثنا أبي رضي الله عنه، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار،
عن المقرئ الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه
عليهم السلام قال:
" أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: يا موسى لا تفرح بكثرة
المال، ولا تدع ذكري على كل حال، فإن كثرة المال تنسي الذنوب، وإن ترك

(1) الانعام 6: 68.
(2 و 3) الاسراء 17: 36.
(4) علل الشرايع: 605 / 80 - باب 385 -.
(5) علل الشرايع: 521 / 1 - باب 298 -.
344

ذكري يقسي القلوب " (1).
[850] عنه، عن عبد الله بن علي العمري، عن علي بن الحسن، عن علي
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن علي عليهم السلام، قال:
" ثلاث موبقات: نكث الصفقة، وترك السنة، وفراق الجماعة " قال
أبو عبد الله عليه السلام: " من نكث صفقة الإمام جاء إلى الله أجذم " (2).
[851] وعنه، قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن أحمد الصفواني، قال:
حدثنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي، قال: حدثنا محمد بن سهل، قال:
حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين، قال: حدثني علي بن
جعفر بن محمد، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن جده علي بن أبي طالب، عن
النبي [صلى الله عليه وآله] قال:
" (إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم ونكسوا
رؤوسكم حتى تمر فاطمة بنت محمد، فتكون أول من يكسى، وتستقبلها من
الفردوس إثنا عشر ألف حوراء، وخمسون ألف ملك، على نجائب من الياقوت،
أجنحتها وأزمتها اللؤلؤ الرطب، ركبها من زبرجد، عليها رحل من الدر، على كل
رحل نمرقة من سندس حتى يجوزوا بها الصراط، ويأتوا بها الفردوس، فيتباشر
بمجيئها أهل الجنان. فتجلس على كرسي من نور، ويجلسون حولها.
وهي جنة الفردوس التي سقفها عرش الرحمان، وفيها قصران قصر أبيض
وقصر أصفر من لؤلؤة على عرق واحد، في القصر الأبيض سبعون ألف دار، مساكن
محمد وآل محمد. وفي القصر الأصفر سبعون ألف دار، مساكن إبراهيم وآل إبراهيم.
ثم يبعث الله ملكا لها لم يبعث لاحد قبلها ولا يبعث لاحد بعدها.

(1) علل الشرايع: 81 / 2 - باب 74 -.
(2) المحاسن: 94 / 52.
345

فيقول: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: سليني.
فتقول: هو السلام، ومنه السلام، قد أتم علي نعمته، وهنأني كرامته،
وأباحني جنته، وفضلني على سائر خلقه، أسأله ولدي وذريتي، ومن ودهم بعدي
وحفظهم في.
فيوحي الله إلى ذلك الملك من غير أن يزول من مكانه، أخبرها أني قد
شفعتها في ولدها وذريتها ومن ودهم فيها، وحفظهم بعدها، فتقول: الحمد لله الذي
أذهب عني الحزن، وأقر عيني) فيقر الله بذلك عين محمد " (1).
[852] وعنه، قال: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل، قال: حدثني أحمد بن
إسحاق بن العباس أبو القاسم الموسوي بدبيل (2)، قال: أخبرني أبي إسحاق بن
العباس، قال: حدثني إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد، قال:
حدثني علي بن جعفر بن محمد وعلي بن موسى بن جعفر هذا أخيه وهذا عن أخيه وهذا عن
أبيه موسى بن جعفر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن
أبيه الحسين، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام: " أن رسول الله صلى الله
عليه وآله أغزى عليا عليه السلام في سرية (وأمر المسلمين أن ينتدبوا معه في سريته.
فقال رجل من الأنصار لأخ له: اغز بنا في سرية) (3) علي لعلنا نصيب
خادما أو دابة أو شيئا نتبلغ به، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله قوله.
فقال: (إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، فمن غزا ابتغاء ما
عند الله عز وجل فقد وقع أجره على الله عز وجل، ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى
عقالا لم يكن له إلا ما نوى " (4).

(1) دلائل الإمامة: 57.
(2) دبيل: موضع يتاخم اعراض اليمامة، ويقال: مدينة بأرمينية " معجم البلدان 2: 439 ".
(3) ما بين القوسين ساقط من المتن أتممناه من البحار ومن دونه المعنى مضطرب.
(4) أمالي الطوسي 2: 231، وعنه في البحار 70: 212 / 38.
346

[853] جعفر بن أحمد، عن العمركي (ابن علي)، عن العبيدي، عن
يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم [عليه السلام]، قال:
" لكل صلاة وقتان وقت يوم الجمعة زوال الشمس، ثم تلا هذه الآية " الحمد لله
الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم
يعدلون " (1) قال: يعدلون بين الظلمات والنور، وبين الجور والعدل " (2).
[854] عنه، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر، عن أبي عبد الله عليه السلام.
قال: " ما من مؤمن يؤدي فريضة من فرائض الله إلا كان له عند أدائها
دعوة مستجابة " (3).
[855] (وبه) قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد
الأزجي بقراءتي عليه، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المفيد، قال:
حدثنا محمد بن أحمد بن الهيثم بن صالح التميمي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن
جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال: حدثنا
الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام،
قال: حدثنا علي بن جعفر بن محمد، عن أبيه [عن] محمد بن علي، عن أبيه
علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من صام يوم الجمعة صبرا
واحتسابا أعطي به عشرة أيام غرا زهرا لا تشاكل أيام الدنيا) " (4).
[856] وروى أيوب بن نوح، عن الحسن بن فضال، قال: سمعت

(1) الانعام 6: 1.
(2) تفسير العياشي 1: 354 / 4.
(3) المحاسن: 50 / 72.
(4) الأمالي الخميسية 1: 276.
347

علي بن جعفر يقول: كنت عند أخي موسى بن جعفر عليه السلام - وكان والله حجة
بعد أبي صلوات الله عليه - إذا طلع ابنه علي. فقال لي:
" يا علي هذا صاحبك، وهو مني بمنزلتي من أبي، فثبتك الله على دينه "
فبكيت، فقلت في نفسي: نعى والله نفسه فقال:
" يا علي لابد من أن تمضي مقادير الله في، ولي برسول الله صلى الله عليه
وآله أسوة، وبأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ".
وكان هذا قبل أن يحمله هارون الرشيد في المرة الثانية بثلاثة أيام (1)
(تمام الخبر).
[857] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي النيسابوري، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء
تمشي على الثياب أيصلى فيها؟
قال: " إغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء " (2).
[858] عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر،
عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم
يغسله فذكر (ذلك) وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال: " إن كان دخل في
صلاته فليمض، وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن
يكون فيه أثر فيغسله " (3).
[859] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن
الرجل الجنب هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه
وجسده وهو يقدر على ماء سوى ذلك؟

(1) غيبة الطوسي: 28.
(2) الكافي 3: 60 / 3.
(3) الكافي 3: 61 / 6، التهذيب 1: 261 / 760.
348

فقال: " إذا غسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك " (1).
[860] عنه، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر، قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل، أيصلى فيها؟ فقال:
" لا تصلي فيها ومنها ما يستقبلك، إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها، وإلا
فلا تصل فهيا " (2).
[861] عنه، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر،
عن أبي إبراهيم، عليه السلام قال: " ما من دابة يريد صاحبها أن يركبها إلا قالت:
اللهم اجعله بي رحيما " (3).
[862] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن
الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه، بغير لحم كيف يصنع به؟ قال:
" يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن " (4).
[863] حدثني محمد بن الحسن رضي الله عنه، قال: حدثني محمد بن
الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله، قال: حدثني عدة من أصحابنا، عن علي
ابن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام.
قال: " حرمت الجنة على ثلاثة: النمام، ومدمن الخمر، والديوث " وهو
الفاجر (5).
[864] قال ابن طاووس: فيما نذكره عن مولانا موسى بن جعفر الكاظم
صلوات الله عليه في إزالة القطوع في العمر إذا دل مولد الانسان عليه: من ذلك

(1) الفقيه 1: 14 / 27، التهذيب 1: 149 / 424، الاستبصار 1: 125 / 425.
(2) المحاسن: 620 / 57، الكافي 6: 527 / 9.
(3) المحاسن: 626 / 92.
(4) الفقيه 1: 96 / 444.
(5) عقاب الأعمال: 262 / 3.
349

ما رواه عبد الله بن الصلت في كتاب (التواقيع) من أصول الاخبار قال: حملت
الكتاب وهو الذي نقلته من العراق كتب مصقلة بن إسحاق إلى علي بن جعفر رقعة
يعلمه فيها أن المنجم كتب ميلاده ووقت عمره وقاتا وقد قارب ذلك الوقت،
وخاف على نفسه، فأحب أن يسأله أن يدله على عمل يعمله يتقرب به إلى الله عز
وجل.
فأوصل علي بن جعفر رقعته التي كتبها إلى موسى بن جعفر عليه السلام
فكتب إليه:
" بسم الله الرحمن الرحيم متعني الله بك، قرأ رقعة فلان فأصابني - والله -
ما أخرجني إلى بعض لائمتك، سبحان الله، أنت تعلم حاله منا وفي طاعتنا وأمورنا،
فما منعك من نقل الخبر إلينا، ليستقبل الامر ببعض السهولة، حتى لو نقلت أنه رأى
رؤيا في منامه، أو بلغ من أبيه أو أنكر شيئا من نفسه؟!
فكان الامر يخف وقوعه، ويسهل خطبه، ويحتسب هذه الأمور عند الله عز
وجل. وبالأمس تذكره في اللفظ بأن ليس أحد يصلح لنا غيره، واعتمادنا عليه على
ما تعلم، فليحمد الله كثيرا ويسأله الامتناع بنعمته، وما أصلح المولى وأحسن الأعوان
عونا برحمته ومغفرته، مر فلانا - لا فجعنا الله به - بما يقدر عليه من الصيام كل يوم أو
يوما ويوما، أو ثلاثة في الشهر، ولا يخلي كل يوم أو يومين من صدقة على ستين
مسكينا، وما يحركه عليه النسبة وما يجري [كذا].
ثم يستعمل نفسه في صلاة الليل والنهار استعمالا شديدا، وكذلك في
الاستغفار وقراءة القرآن، وذكر الله تعالى، والاعتراف في القنوت بذنوبه،
والاستغفار منها، ويجعل أبوابا في الصدقة والعتق والتوبة عن أشياء يسميها من
ذنوبه، ويخلص نيته في اعتقاد الحق، ويصل رحمه، وينشر الخير فيها، فنرجوا أن
ينفعه الله عز وجل لمكانه منا وما وهب الله تعالى من رضانا وحمدنا إياه.
فلقد والله ساءني أمره ما أصف، وأنا أرجو أن يزيد الله في عمره، ويبطل
350

قول المنجم فيما أطلعه على الغيب، والحمد لله ".
وقد رأيت هذا الحديث في كتاب (التوقيعات) لعبد الله بن جعفر الحميري
- رحمه الله - وقد رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى بإسناده إلى الكاظم عليه السلام (1).

(1) فرج المهموم: 114.
351