الكتاب: المحاسن
المؤلف: أحمد بن محمد بن خالد البرقي
الجزء: ٢
الوفاة: ٢٧٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: التحقيق : السيد جلال الدين الحسيني المشتهر بالمحدث
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٣٧٠ - ١٣٣٠ ش
المطبعة: رنگين - تهران - 1327
الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران
ردمك:
ملاحظات:

كتاب
المحاسن
تأليف
الشيخ الثقة الجليل الأقدم
أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقعي
عنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه
السيد جلال الدين الحسيني
المشتهر بالمحدث
يطلب من دار الكتب الاسلامية
" طهران - بازار سلطاني "
أو شارع بوذر جمهرى - مكتبة المصطفوى
1370 = 1330
295

الجزء الثاني من المحاسن وهو يشتمل على ستة كتب
1 - كتاب العلل.
2 - " السفر.
3 - " المآكل.
4 - " الماء.
5 - " المنافع.
6 - " المرافق
(تجزية الكتاب منا وذلك لئلا يكثر حجمه بعد الطبع وإلا فليس في النسخ
ثار من التجزية)
296

من أدى إلى أمتي حديثا يقام به سنة
أو يثلم به بدعة فله الجنة
" الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله "
كتاب العلل
من
المحاسن
لأبي جعفر أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد
البرقي
المتوفى سنة 274 أو 280 من الهجرة النبوية
الطبعة الأولى
(چاب رنكين) تهران 1237
297

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب العلل
1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد البرقي عن خلف بن
حماد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، قال: قلت لأبي جعفر (ع): كيف اختلف أصحاب
النبي صلى الله عليه وآله في المسح على الخفين؟ - فقال: كان الرجل منهم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله
الحديث فيغيب عن الناسخ ولا يعرفه، فإذا أنكر ما يخالف في يديه كبر عليه تركه،
وقد كان الشئ ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله فيعمل به زمانا ثم يؤمر بغيره فيأمر به
أصحابه وأمته حتى قال أناس: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنك تأمرنا بالشئ حتى إذا اعتدناه
وجرينا عليه، أمرتنا بغيره، فسكت النبي صلى الله عليه وآله عنهم فأنزل الله عليه: " قل ما كنت بدعا
من الرسل إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين ". (1)
2 - عنه، عن أبيه، رفعه، قال قال أبو عبد الله (ع) لرجل: أحكم الآخرة كما
أحكم أهل الدنيا أمر دنياهم، فإنما جعلت الدنيا شاهدا يعرف بها ما غاب عنها من الآخرة،
فاعرف الآخرة بها ولا تنظر إلى الدنيا إلا باعتبار (2)
3 - عنه، عن أبيه، رفعه قال: قال أبو عبد الله (ع): المسجون من دنياه عن
آخرته (3).
4 - عنه، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الأعلى
بن أعين، قال: سأل علي بن حنظلة أبا عبد الله (ع) عن مسألة وأنا حاضر فأجابه فيها،

1 - ج 1، " باب علل اختلاف الاخبار "، (ص 145، س 10).
2 - لم أظفر به في مظانه من البحار فإن وجدته أشر إليه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.
3 - ج 15، الجزء الثالث، " باب حب الدنيا وذمها "، (ص 93، س 32).
299

فقال له على: فإن كان كذا وكذا فأجابه بوجه آخر، حتى أجابه بأربعة أوجه، فقال
علي بن حنظلة: يا با محمد هذا باب قد أحكمناه، فسمعه أبو عبد الله (ع) فقال تقل
هكذا يا أبا الحسن، فإنك رجل ورع، إن من الأشياء أشياء مضيقة، ليس يجرى
إلا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس وقتها إلا حد واحد حين تزول الشمس، ومن
الأشياء أشياء موسعة، تجرى على وجوه كثيرة وهذا منها والله إن له عندي لسبعين وجها (1).
5 - عنه، عن أبيه، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل، عن شريس
الوابشي، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن شئ من التفسير فأجابني،
ثم سألته عنه ثانية فأجابني بجواب آخر، فقلت: جعلت فداك كنت أجبتني في هذه
المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم، فقال: يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا وله ظهر
وللظهر ظهر، يا جابر ليس شئ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية
يكون أولها في شئ وآخرها في شئ وهو كلام متصل منصرف على وجوه (2).
6 - عنه، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن قزعة، قال: قلت لأبي -
عبد الله (ع): إن من يقولون: إن إبراهيم ختن نفسه بقدوم على دن، فقال، سبحان
الله ليس كما يقولون، كذبوا على إبراهيم (ع) فقال: كيف ذلك؟ - قال: إن الأنبياء كانت تسقط عنه غلفهم مع سررهم اليوم السابع، فلما ولد لإبراهيم إسماعيل من
هاجر سقطت عنه غلفته مع سرته، وعيرت بعد ذلك سارة هاجر بما تعير به الإماء،
قال: فبكت هاجر واشتد ذلك عليها، (قال:) فلما رآها إسماعيل فبكى لبكائها، فدخل إبراهيم
(ع) فقال: ما يبكيك يا إسماعيل؟ - قال له إن سارة عيرت أمي بكذا وكذا فبكت
فبكيت لبكائها، فقام إبراهيم (ع) إلى مصلاه، فناجى فيه ربه وسأله أن يلقى ذلك
عن هاجر، فألقاه الله عنها، فلما ولدت سارة إسحاق وكان اليوم السابع سقطت عن إسحاق
سرته ولم تسقط عنه غلفته، فجزعت سارة من ذلك، فلما دخل عليها إبراهيم (ع)
قالت له: يا إبراهيم ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم (ع) وأولاد الأنبياء، هذا
ابنك إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته؟! فقام إبراهيم (ع) إلى مصلاه،

1 - ج 1، " باب علل اختلاف الاخبار "، (ص 145، س 13).
2 - ج 19، " باب أن للقرآن ظهرا وبطنا "، (ص 24، س 28).
300

فناجى فيه ربه، وقال: يا رب ماذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء؟
هذا إسحاق ابني قد سقط عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته؟! فأوحى الله إليه: أن
يا إبراهيم هذا لما عيرت سارة هاجر فآليت ألا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء
بعد تعيير سارة هاجر، فاختن إسحاق بالحديد، وأذقه حر الحديد، قال فختنه إبراهيم
بالحديد، فجرت السنة بالختان في إسحاق بعد ذلك (1).
7 - عنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن إسحاق، قال: قال أبو -
جعفر (ع) مرة: أتدري من أين صارت مهور النساء أربعة آلاف؟ - قلت: لا، قال: إن ابنة
أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم،
فمن ثمة ترى هؤلاء يأخذون به، فأما المهر فاثنا عشرة أوقية ونش (2)
8 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، قال: قال أبو جعفر
(ع): قبض رسول الله صلى الله عليه وآله على صوم ثلاثة أيام في الشهر، وقال يعدلن الدهر ويذهبن
بوحر الصدر، قلت: كيف صارت هذه الأيام هي التي تصام؟ - فقال: إن من قبلنا من الأمم إذا نزل
عليهم العذاب نزل في هذه الأيام، فصام رسول الله صلى الله عليه وآله الأيام المخوفة (3).
9 - عنه، عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، قال:
قال أبو عبد الله (ع): إن رسول الله صلى الله عليه وآله مشى في جنازة سعد بغير رداء، فقيل له: يا
رسول الله تمشى بغير رداء؟ - فقال: إني رأيت الملائكة تمشى بغير أردية فأحببت
أن أتأسى بهم (4)
10 - عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن محمد بن سليمان و
يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الثاني (ع) والحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان،

1 - ج 5، " باب أحوال أولاد إبراهيم وأزواجه "، (ص 140، س 15) مع بيان له.
2 - ج 23، " باب المهور وأحكامه "، (ص 81، س 23).
3 - ج 20، " باب صوم الثلاثة أيام في كل شهر "، (ص 128، س 19).
4 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب تشييع الجنازة "، (ص 154، س 7) لكن مع اختلاف
في اللفظ.
301

عن أبي الحسن (ع) (كذا) وعنه، عن أبيه، وعلي بن عيسى الأنصاري القاساني، عن أبي -
سليمان الديلمي، قال: سألت أبا الحسن الثاني (ع) عن رجل استغاث به قوم لينقذهم
من قوم يغيرون عليهم ليبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم ونساءهم، فخرج الرجل
يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيثهم، فمر برجل قام على شفير البئر يستقى منها،
فدفعه وهو لا يعلم ولا يريد ذلك فسقط في البئر ومات، ومضى الرجل فاستنقذ أموال
الذين استغاثوا به، فلما انصرف قالوا: ما صنعت؟ - قال: قد سلموا وآمنوا، قالوا: أشعرت
أن فلانا سقط في البئر فمات؟ - قال: أنا والله طرحته، خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل
وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي، فمررت بفلان وهو قائم يستقى من البئر
فزحمته ولم أرد ذلك فسقط في البئر فعلى من دية هذا؟ - قال: ديته على القوم الذين
استنجدوا الرجل فأنجدهم وأنقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم، أما لو كان آجر نفسه
بأجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم، وذلك أن سليمان بن داود (ع) أتته امرأة
عجوزة مستعدية على الريح، فدعا سليمان الريح، فقال لها: ما دعاك إلى ما صنعت بهذه
المرأة؟ - قالت: إن رب العزة بعثني إلى سفينة بنى فلان لأنقذها من الغرق وكانت قد
أشرفت على الغرق، فخرجت في سنن عجلى إلى ما أمرني الله به، فمررت بهذه المرأة و
هي على سطحها، فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها، فقال سليمان: يا رب بما
أحكم على الريح؟ - فأوحى الله إليه، يا سليمان احكم بأرش كسر هذه المرأة على
أرباب السفينة التي أنقذها الريح من الغرق، فإنه لا يظلم لذي أحد من العالمين (1).
11 - عنه، عن أبيه وعلي بن عيسى الأنصاري، عن محمد بن سليمان الديلمي،
عن أبي خالد الهيثم الفارسي قال: سئل أبو الحسن الثاني (ع) كيف صار الزوج إذا قذف
امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ - وكيف لم يجز لغيره؟ - وإذا قذفها غير الزوج
جلد الحد ولو كان أخا أو ولدا؟ - قال: قد سئل جعفر بن محمد (ع) عن هذا فقال:
ألا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له: وكيف علمت أنها فاعلة؟ - قال: " رأيت ذلك
بعيني " كانت شهادته أربع شهادات بالله، وذلك أنه يجوز للزوج أن يدخل المدخل

1 - ج 24، " باب أقسام الجنايات "، (ص 41، س 20) وأيضا (ص 348 ج 5).
302

في الخلوة التي لا يجوز لغيره أن يدخلها، ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار،
فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال: " رأيت بعيني "، وإذا قال: " لم أعاين " صار قاذفا
في حد غيره، وضرب الحد إلا أن يقيم البينة، وإن غير الزوج إذا قذف وادعى أنه رأى
ذلك بعينيه قيل له: وأنت كيف رأيت ذلك بعينيك؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي
رأيت هذا وحدك؟ أنت متهم في دعواك وان كنت صادقا وأنت في حد التهمة فلابد
من أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك، وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله
لمكان الأربع الشهداء، مكان كل شاهد يمين، قال: وسألته كيف صارت عدة المطلقة
ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصار في المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ - قال:
أما عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر لاستبراء الرحم من الولد، وأما المتوفى
عنها زوجها، فإن الله شرط للنساء شرطا فلم يحابهن فيه، وشرط عليهن شرطا فلم يحمل
عليهن فيما شرط لهن، بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن فاما ما شرط عليهن فإنه
جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر، لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء، فقال في كتابه:
" للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجز للرجال أكثر من أربعة أشهر
في الايلاء، لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء عن الرجال وأما ما شرط عليهن، فقال:
" عدتهن أربعة أشهر وعشرا " يعنى إذا توفى عنها زوجها، فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها
وتوفى عنها مثل ما أوجب لها في حياته إذا آلى منها، وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة
أشهر في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه عليها ولها (1).
12 - عنه، عن أبيه ومحمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن رجل من أهل -
الجزيزه، قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن قوم كسرت بهم سفينتهم في البحر
فخرجوا عراة ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها فإذا هم برجل ميت عريان
وليس على القوم فضل ثوب يوارون به الرجل، وكيف يصلون عليه وهو عريان؟ - فقال:
إذا كانوا كذلك فليحفروا قبره وليضعوه في لحده ويواروا عورته بلبن أو حجارة
أو تراب، ويصلون عليه ويوارونه في قبره، قلت: ولا يصلى عليه وهو مدفون؟ -
قال: لا، لو جاز ذلك لاحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله بل لا يصلى على المدفون ولا

1 - ج 23، " باب اللعان "، (ص 124، س 31) لكن إلى قوله (ع) " مكان كل شاهد يمين "
والباقي أيضا في باب العدد، (ص 136، س 37).
303

على العريان (1).
13 - عنه، عن أبيه، عن ابن الديلمي، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله
(ع): من الخف والظلف يدفع إلى المتجملين، وأما الصدقة من الذهب والفضة وما
أخرجت الأرض فللفقراء، فقلت: ولم صار هذا هكذا؟ - قال: لأن هؤلاء يتجملون،
يستحيون من الناس، فيدفع أجمل الامرين عند الصدقة، وكل صدقة (2).
14 - عنه، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، قال: كنت عند أبي
عبد الله بمنى إذا أقبل أبو حنيفة على حمار له، فاستأذن على أبى عبد الله (ع) فأذن
له، فلما جلس قال لأبي عبد الله (ع): إني أريد أن أقايسك، فقال أبو عبد الله (ع): ليس في دين الله
قياس ولكن أسألك عن حمارك هذا فيم أمره؟ - قال: عن أي أمره تسأل؟ - قال: أخبرني عن
هاتين النكتتين اللتين بين يديه، ما هما؟ - فقال أبو حنيفة: خلق في الدواب كخلق أذنيك
وأنفك في رأسك، فقال له أبو عبد الله (ع): خلق الله أذني لاسمع بهما، وخلق عيني لأبصر بهما،
وخلق أنفى لأجد به الرائحة الطيبة والمنتنة، ففيما خلق هذان؟ - وكيف نبت الشعر على
جميع جسده ما خلا هذا الموضع؟ - فقال أبو حنيفة: سبحان الله أتيتك أسألك عن دين الله،
وتسألني عن مسائل الصبيان! فقام وخرج، قال محمد بن مسلم: فقلت له: جعلت فداك سألته عن
أمر أحب أن أعلمه، فقال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: " لقد خلقنا
الانسان في كبد " يعنى منتصبا في بطن أمه، مقاديمه إلى مقاديم أمه، ومواخيره إلى
مواخير أمه، غذاؤه مما تأكل أمه، ويشرب مما تشرب أمه، تنسمه تنسيما، وميثاقه
الذي أخذه الله عليه بين عينيه، فإذا دنا ولادته أتاه ملك يسمى الزاجر، فيزجره، فينقلب،
فيصير مقاديمه إلى مواخير أمه، ومواخيره إلى مقاديم أمه، ليسهل الله على المرأة والولد
أمره، ويصيب ذلك جميع الناس إلا إذا كان عاتيا، فإذا زجره فزع وانقلب ووقع
إلى الأرض باكيا من زجرة الزاجر، ونسي الميثاق، وإن الله خلق جميع البهائم في

1 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب وجوب الصلاة على الميت "، (س 182، س 2) مع بيان له.
2 - ج 20، " باب كيفية قسمتها (أي الزكاة) وآدابها " (ص 21، س 27).
304

بطون أمهاتها منكوسين، مقدمها إلى مواخر أمهاتها ومؤخرها إلى مقدم أمهاتها،
وهي تربض في الأرحام منكوسة، قد أدخل رأسه بين يديه ورجليه، يأخذ الغذاء
من أمه، فإذا دنا ولادتها انسلت انسلالا وموضع أعينها في بطون أمهاتها، وهاتان
النكتتان اللتان بين أيديها كلها موضع أعينها في بطون أمهاتها، وما في عراقيبها
موضع مناخيرها، لا ينبت عليه الشعر، وهو للدواب كلها ما خلا البعير فإن عنقه طال فنفذ
رأسه بين قوائمه في بطن أمه. قال: وقال أبو جعفر (ع): أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم
وهي نائم انقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظأرت
طلب العز والفخر، وإن كانت أنما ظأرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها (1).
15 - عنه، عن ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد بن
زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أخرج زكاة ماله، ألف درهم، فلم يجد
مؤمنا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فاشتراه بتلك الألف درهم التي
أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ - قال: نعم، لا بأس بذلك، قلت: فإنه
لما أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه
إذا لم يكن له وارث؟ - قال: يرثه الفقراء من المؤمنين الذين يستحقون الزكاة لأنه
إنما اشترى بمالهم (2)
16 - عنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن حسين بن خالد، قال: سئل أبو
عبد الله (ع) عن رجل قطع رأس ميت؟ - فقال: إن الله حرم منه ميتا كلما حرم منه حيا
فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية كاملة، فسألت عن
ذلك أبا الحسن (ع) فقال: صدق أبو عبد الله (ع)، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فمن
قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس
كاملة؟! - قال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه أن ينشأ فيه الروح،

1 - ج 14، " باب أحوال الانعام ومنافعها "، (ص 686، س 7) مع بيان له أقول أورده
في المجلد الرابع عشر إلى قوله (ع): " في بطن أمه " وأما باقي الحديث فرواه في ج 24، في باب
أقسام الجنايات (ص 40، س 31).
2 - ج 24، " باب الميراث بالولاء " (ص 33، س 34).
305

وذلك مائة دينار وهي لورثته، ودية هذا هي له لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ - قال
إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه، وهذا أمر قد مضى وذهبت منفعته، فلما مثل به بعد
موته صارت دية تلك له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب البر من صدقة أو
غيره، قلت: فإن أراد الرجل أن يحفر له بئرا ليغسله في الحفرة، فيدير به فمالت مسحاته
في يده فأصابت بطنه فشقه فما عليه؟ - قال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة،
أو صيام شهرين متتابعين، أو صدقة على ستين مسكينا، مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله (1).
17 - عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن الفضل بن إسماعيل
الهاشمي، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله (ع) أو أبا الحسن (ع) عن امرأة زنت فأتت بولد،
وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زانية، وأن ولدها ذلك من الزنا، وأن ذلك الولد نشأ
حتى صار رجلا فافترى عليه رجل فكم يجلد من افترى عليه؟ - قال: يجلد ولا يجلد؟!
قلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ - قال: من قال: " يا ولد الزنا " لا يجلد، إنما يعزر، وهو دون
الحد، ومن قال: " يا بن الزانية " جلد الحد تاما، قلت: وكيف صار هكذا؟ - قال: لأنه
إذا قال: " يا ولد الزنا " فقد صدق فيه، وإذا قال: " يا بن الزانية " جلد الحد تاما لفريته
عليها بعد اظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحد (2).
18 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن الحر الخراساني، قال: سأل رجل
أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر، ما حال سبة الرجال يثبت وسبة المرأة لا يثبت؟ - فقال:
إن الله حمى ذلك من الرجال وجعله مرعى في النساء (3)
19 - عنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن خالد، قال: قلت لأبي -
الحسن موسى (ع): أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفرة، هل يرد حتى يقام عليه
الحد؟ - فقال: يرد ولا يرد قلت: فكيف ذلك؟ - قال: إن كان هو أقر على نفسه ثم هرب

1 - ج 24، " باب دية الجنين "، (ص 51، س 24).
2 - ج 16، " باب حد القذف والتأديب "، (ص 17، (لكن من الاجزاء الناقصة من البحار،
المطبوعة بعد طبعة، المشار إليها في ذيل ص 106 من الكتاب الحاضر) س 24).
3 - لم أجده في مظانه من البحار فإن وجدته أشر إليه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.
306

من الحفرة بعدما يصيبه شئ من الحجارة يرد، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو
يجحد ثم هرب رد وهو صاغر، حتى يقام عليه الحد، وذلك أن مالك بن ماغر بن
مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر به أن يرجم، فهرب من الحفرة، فرماه الزبير بن -
العوام بساق بعير، فعقله به فسقط، فلحقه الناس، فقتلوه، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك،
فقال: هلا تركتموه يذهب إذا هرب، فإنما هو الذي أقر على نفسه، وقال، أما لو أنى
حاضركم لما طلبتم قال: ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من مال المسلمين (1)
20 - عنه، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد، عمن حدثه، عن عمر بن يزيد،
قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى، هل يرجم إذا كانت له
زوجة وهو غائب عنها؟ - قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله،
ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره ولا يكون؟ - قال: إذا قصر وأفطر فليس
بمحصن (2).
21 - عنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن سوقة، عن أبي -
جعفر (ع) في رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها، قال: تمسك -
الكرسف معها، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة، فتغتسل وتمسك
معها قطنة وتصلى، وان خرجت القطنة منغمسة في الدم فهو من الطمث، فتقعد عن الصلاة
أيام الحيض (3).
22 - عنه، عن أبيه، عن خلف بن حماد الكوفي، قال: تزوج بعض أصحابنا
جارية معصرا لم تطمث، فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة
أيام، قال: فأروها القوابل ومن ظنوا أنه يبصر ذلك من النساء، فاختلفن، فقال بعضهن:
هذا دم الحيض، وقال بعضهن: هو دم العذرة، فسألوا عن ذلك فقهائهم، فقالوا: هذا شئ
قد أشكل علينا والصلاة فريضة واجبة، فلتتوضأ ولتصل وليمسك عنها زوجها حتى ترى

1 - ج 16، " باب حد الزنا "، (ص 7، (لكن من الاجزاء المشار إليها) ص 31 و 33)
2 - ج 16، " باب حد الزنا "، (ص 7، (لكن من الاجزاء المشار إليها) ص 31 و 33)
3 - ج 18 - كتاب الطهارة، " باب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس "،
(ص 115، س 19) مع ايراد بيان له.
307

لبياض، فإن كان دم الحيض لم تضرها الصلاة، وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة،
ففعلت الجارية ذلك وحججت في تلك السنة، فلما صرنا بمنى بعثت إلى
أبى الحسن موسى (ع) فقلت: جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فإن رأيت
أن تأذن لي فأتيك فأسألك عنها؟ - فبعث إلى: إذا هدأت الرجل وانقطع الطريق فأقبل
إن شاء الله، قال خلف: فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت
إلى مضربه، فلما كنت قريبا إذا أنا بأسود قاعد على الطريق، فقال: من الرجل؟ - فقلت:
رجل من الحاج، قال: ما اسمك؟ - قلت: خلف بن حماد، قال: ادخل بغير أذن، فقد أمرني
أن أقعد ههنا، فإذا أتيت أذنت لك، فدخلت فسلمت فرد على السلام وهو جالس على
فراشه وحده ما في الفسطاط غيره، فلما صرت بين يديه سألني عن حالي، فقلت له:
إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث، فافترعها زوجها فغلب الدم
سائلا نحوا من عشرة أيام لم ينقطع، وإن القوابل اختلفن في ذلك، فقال بعضهن: دم -
الحيض، وقال بعضهن: دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟ - قال فلتتق الله فإن كان
من الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها، وإن كان من
العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل وليأتها بعلها إن أحب ذلك، فقلت: وكيف لهم أن
يعلموا مما هو حتى يفعلوا ما ينبغي؟ - قال: فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن
يسمع كلامه أحد، قال: ثم نفذ إلى، فقال: يا خلف سر الله سر الله سر الله فلا تذيعوه، و
لا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم بما رضى الله لهم من ضلال، (قال) ثم عقد
بيده اليسرى تسعين، ثم قال: تستدخل قطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا
رقيقا، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو
من الحيض، قال خلف: فاستخفني الفرح فبكيت، فقال: ما أبكاك؟ - (بعد أن سكن بكائي)
فقلت: جعلت فداك، من كان يحسن هذا غيرك؟ - قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال:
أي والله ما أخبرك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن جبرئيل، عن الله عز وجل (1).

1 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب غسل الحيض "، (ص 114 س 20) مع بيان
طويل له.
308

23 - عنه، عن أبيه، عن علي بن حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، عن
أبيه، (أو عن صالح بن ميثم، عن أبيه) قال: أتت امرأة محج أمير المؤمنين (ع)، فقالت: يا
أمير المؤمنين طهرني إني زنيت، فطهرني طهرك الله، فإن عذاب الدنيا أيسر على من عذاب
الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: مما أطهرك؟ - فقالت: إني زنيت، فقال لها: أذات بعل أنت
أم غير ذلك؟ - فقالت: ذات بعل، قال لها: أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا؟ - قالت:
بل حاضرا، فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك، قال: فلما ولت عنه المرأة، فصارت حيث
لا تسمع كلامه، قال: اللهم إنها شهادة، فم يلبث أن عادت إليه المرأة، فقال: يا أمير -
المؤمنين قد وضعت فطهرني، قال فتجاهل عليها، وقال: يا أمة الله أطهرك مماذا؟ -
قالت: إني زنيت فطهرني، قال: أو ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ - قالت: نعم، قال:
فكان زوجك حاضرا إذ فعلت ما فعلت أو كان غائبا؟ - قالت: بل حاضرا، قال: انطلقي
حتى ترضعيه حولين كاملين كما أمرك الله، فانصرفت المرأة، فلما صارت حيث لا تسمع
كلامه قال: اللهم شهادتان، قال: فلما مضى حولين أتت المرأة، فقالت: قد أرضعته
حولين فطهرني، قال: فتجاهل عليها، فقال، أطهرك مماذا؟ - قالت: إني زنيت فطهرني،
قال: أو ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ - قالت: نعم، قال: أو كان بعلك غائبا عنك إذ فعلت ما
فعلت أم حاضرا؟ - قالت: بل حاضرا، قال: انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل و
يشرب ولا يتردى من السطح ولا يتهوى في بئر، فانصرفت وهي تبكى، فلما ولت وصارت
حيث لا تسمع كلامه، قال: اللهم ثلاث شهادات، قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي،
فقال: ما يبكيك يا أمة الله، فقد رأيتك تخلفين إلى أمير المؤمنين تسألينه أن يطهرك؟ -
فقالت: أتيته فقلت له ما قد علمتموه، فقال: اكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب و
لا يتردى من سطح ولا يتهوى في بئر ولقد خفت أن يأتي على الموت ولم يطهرني،
فقال لها عمرو: ارجعي فأنا أكفله، فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين (ع) بقول عمرو، فقال
لها أمير المؤمنين (ع) وهو يتجاهل عليها: ولم يكفل عمرو ولدك؟ - قالت: يا أمير المؤمنين
إني زنيت فطهرني، فقال: ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ - قالت: نعم، قال: فغائب عنك
بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر؟ - قالت: بل حاضر، قال فرفع رأسه إلى السماء فقال:
309

اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات، فإنك قد قلت لنبيك صلى الله عليه وآله فيما أخبرته به
من دينك: يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب مضادتي، اللهم فانى
غير معطل حدودك، ولا طالب مضادتك ولا معاندتك، ولا مضيع لأحكامك، بل مطيع لك
ومتبع سنة نبيك، قال: فنظر إليه عمرو بن حريث فكأنما تفقأ في وجهه الرمان، فلما
رأى ذلك عمرو قال يا أمير المؤمنين إني إنما أردت أن أكفله إذ ظننت أنك تحب
ذلك، فأما إذ كرهته فانى لست أفعل، فقال له أمير المؤمنين (ع): بعد أربع شهادات؟!
لتكفلنه وأنت صاغر، ثم قام أمير المؤمنين (ع) فصعد المنبر فقال: يا قنبر ناد
في الناس: " الصلاة جامعة " فنادى قنبر في الناس، فاجتمعوا حتى غص المسجد
بأهله، فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه خطيبا، فحمد الله وأثنى
عليه، وقال: يا أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها
الحد إن شاء الله فعزم عليكم أمير المؤمنين إلا خرجتم متنكرين، ومعكم أحجاركم،
لا ينصرف أحد منكم إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله، فلما أصبح بكرة خرج
بالمرأة، وخرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفى
أكمامهم، حتى انتهى بها والناس معه إلى ظهر الكوفة، فأمر فحفر لها بئر، ثم دفنها إلى
حقويها، ثم ركب بغلته فأثبت رجليه في غرز الركاب ثم وضع إصبعيه السبابتين في
أذنيه، ثم نادى بأعلى صوته، فقال: يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله
وعهده محمد صلى الله عليه وآله إلى بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله تبارك وتعالى عليه
ماله عليها فلا يقيمن عليها الحد، قال: فانصرف الناس ما خلا أمير المؤمنين (ع) (1).
24 - عنه، عن محمد بن علي أبو سمينة، عن محمد بن أسلم، عن صباح الحذاء،
عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسن (ع): ما تقول في رجل محل وقع على امرأته

(1) ج 16، " باب حد الزنا وكيفية ثبوته "، (ص 7، س 33) (لكن من الاجزاء الساقطة
المشار إليها في ذيل ص 106 من الكتاب الحاضر) قائلا في هامش موضع نقل الحديث العالم الجليل
الا ميرزا محمد الطهراني المتصدي لطبع الاجزاء ونشرها دام ظله بعد نقله لفظة " محج " الواقعة في
الحديث على صيغة " تمحج " ما لفظه: " المحج (بالميم ثم بالحاء المهملة) الحامل التي قرب وضع حملها
وعظم بطنها كذا في تاسع البحار (ص 493 من طبع الكمپاني وص 569 من طبع تبريز) وفى نسخة من
المحاسن " تحج " أقول: كانت اللفظة في أصل نسخة المحدث النوري (ره) أيضا " تحج " إلا أنه (ره)
صححها وبدلها بما في المتن أي " محج " كما نقله هكذا في تاسع البحار عن الكافي.
310

محرمة؟ - قال: أخبرني موسر هو أم معسر؟ - قلت: أجنبي فيهما جميعا، قال: عالم
هو أم جاهل؟ - قلت: أجبني فيهما جميعا، قال: هو أمرها بالاحرام أم هي أحرمت من
قبل نفسها بغير إذنه؟ - قلت: وأجبني فيهما جميعا، قال: إن كان موسرا أو كان عالما
فإنه لا ينبغي له أن يفعل، فإن كان هو أمرها بالاحرام، فإن عليه بدنة، وأن شاء بقرة،
وإن شاء شاة، فإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، فإن كان
معسرا وكان أمرها فعليه شاة، أو صيام، أو صدقة (1).
25 - وعنه بهذا الاسناد، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، قال: سألت
أبا الحسن موسى (ع) هل يحل أكل لحم الفيل؟ - فقال: لا، فقلت: ولم؟ - قال: لأنه مثلة
وقد حرم الله لحوم الأمساخ ولحوم ما مثل به في صورها. (2)
26 - وعنه بهذا الاسناد، عن ابن أسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه، عن أبي
جعفر (ع) قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا؟ - قال:
نعم، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، و
في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفى الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفى اليوم
والليلة التي يكون فيهما الريح السوداء، والريح الحمراء، والريح الصفراء، واليوم و
الليلة التي يكون فيهما الزلزلة، ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض نسائه في ليلة
انكسف فيها القمر، فلم يكن في تلك الليلة ما يكون منه في غيرها حتى أصبح،
فقالت له: يا رسول الله البغض هذا منك في هذه الليلة؟ - قال: لا، ولكن هذه الآية
ظهرت في هذه الليلة، فكرهت أن أتلذذ وألهو فيها وقد عير الله أقواما في كتابه، فقال:
" وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا،
حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون " ثم قال أبو جعفر (ع): وأيم الله لا يجامع أحد
فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحب (3).

1 - ج 21، " باب اجتناب النساء للمحرم "، (ص 39، س 25).
2 - ج 14، " باب أنواع المسوخ وأحكامها وعلل مسخها "، (ص 786، س 6).
3 - ج 23، " باب آداب الجماع وفضله "، (ص 67، س 33).
311

27 - عنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال كنت
عند أبي الحسن موسى (ع) فصلى الظهر والعصر بين يدي، وجلست عنده حتى حضرت
المغرب، فدعا بوضوء فتوضأ وضوء الصلاة، ثم قال لي: توضأ فقلت: إني على وضوء،
فقال: وأنا قد كنت على وضوء ولكن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى
من ذنوبه في ليله ما خلا الكبائر (1).
28 - عنه، عن أبي سمينة، عن ابن أسلم الجبلي، عن علي، عن أبان بن تغلب
عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: جعلت فداك نسافر فلا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق؟
قال: لا بأس بذلك إنما يكون الفساد فيما أضر بالبدن وأتلف المال، فأما ما أصلح البدن
فإنه ليس بفساد، إني إنما أمرت غلامي أن يلت لي النقي بالزيت ثم أتدلك (2)
- 29 عنه، بهذا الاسناد، عن علي بن أسلم، عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن قوم خرجوا في سفر لهم، فلما انتهوا إلى الموضع
الذي يجب عليهم في التقصير قصروا فلما أن صاروا على فرسخين أو ثلاثة أو أربعة
فراسخ، تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم، فأقاموا على ذلك أياما
لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون فهل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أم يقيموا
على تقصيرهم؟ - فقال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم
أقاموا أم انصرفوا، وان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا،
فإذا مضوا فليقصروا، ثم قال: وهل تدرى كيف صار هكذا؟ - قلت: لا أدرى، قال: لأن التقصير
في بريدين، ولا يكون التقصير في أقل من ذلك، فإذا كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن
ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير، وان كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن
لهم إلا إتمام الصلاة، قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم
لذي خرجوا منه؟ - قال: بلى إنما قصروا في ذلك الموضع، لأنهم لم يشكوا في مسيرهم،
وأن السير سيجد بهم، فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا (3)،

1 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب ثواب إسباغ الوضوء "، (ص 73، س 16) مع بيان له.
2 - ج 16، " باب آداب الحمام وفضله "، (ص 4، س 11) مع تبديل رمز المحاسن
برمز كامل الزيارة.
3 - ج 18، " باب وجوب قصر الصلاة "، (ص 697، س 14) مع ايراد بيان له.
312

30 - عنه بهذا الاسناد، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن
موسى (ع) عن الغسل يوم الجمعة، هو واجب على الرجال والنساء؟ - قال: نعم، لأن الله عز وجل
أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام شهر رمضان الفريضة بصيام النافلة، وتمم الحج
بالعمرة، وتمم الزكاة بالصدقة على كل حر وعبد وذكر وأنثى، وأتم وضوء الفريضة
بغسل الجمعة. قال: وسألته عن مهر السنة، كيف صار خمس مائة؟ - فقال: إن الله تبارك
وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويحمده مائة تحميدة ويسبحه
مائة تسبيحة ويهلله مائة تهليلة ويصلى على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله مائة مرة ثم
يقول: " اللهم زوجني من الحور العين " إلا زوجه حوراء وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى
إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن سن مهور النساء المؤمنات خمس مائة ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
31 - عنه بهذا الاسناد، عن الحسين بن خالد، قال: سمعت أبا الحسن موسى بن
جعفر (ع) يقول: لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله جرت في موته ثلاث سنن، أما
واحدة، فإنه لما قبض انكسفت الشمس، فقال الناس: إنما انكسفت الشمس لموت ابن
رسول الله صلى الله عليه وآله، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس
إن كسوف الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يجريان بأمره، مطيعان له، لا ينكسفان
لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا أو أحدهما صلوا، ثم نزل من المنبر، فصلى بالناس
الكسوف، فلما سلم قال: يا علي قم فجهز ابني، قال: فقام علي بن أبي طالب (ع) فغسل
إبراهيم وكفنه وحنطه ومضى، فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى انتهى به إلى قبره، فقال
الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نسي أن يصلى على ابنه لما دخله من الجزع عليه، فانتصب
قائما ثم قال: إن جبرئيل (ع) أتاني فأخبرني بما قلتم، زعمتم أنى نسيت أن أصلى على
ابني لما دخلني من الجزع، ألا وإنه ليس كما ظننتم ولكن اللطيف الخبير فرض
عليكم خمس صلوات، وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة، وأمرني أن لا أصلى إلا

1 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب غسل الجمعة وآدابها "، (ص 121، س 9) لكن إلى
قوله (ع): " بغسل الجمعة " مع زيادة، منها قوله (ع) بعدما ذكر: " فيما كان من ذلك من سهو
أو تقصير أو نسيان " وأما الجزء الآخر من الحديث فهو في ج 23، " باب المهور وأحكامه "
(ص 81، س 21) مع تبديل رمز المحاسن برمز كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي ".
313

على من صلى، ثم قال: يا علي انزل وألحد ابني، فنزل علي (ع) فألحد إبراهيم في لحده،
فقال الناس: إنه لا ينبغي لاحد أن ينزل في قبر ولده إذا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله بابنه،
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم،
ولكن لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عن
ذلك من الجزع ما يحبط أجره ثم انصرف صلى الله عليه وآله (1).
32 - عنه، عن الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع)،
قال: حججنا مع أبي عبد الله (ع) في السنة التي ولد فيها ولده موسى (ع) فلما نزلنا
الأبواء وضع لنا الغداء، وكان إذا وضع الطعام لأصحابه أكثره وأطابه، قال فبينا نحن
نأكل إذا أتاه رسول حميدة، فقال: إن حميدة تقول لك إني قد أنكرت نفسي وقد
وجدت ما كنت أجد إذا حضرتني ولادتي، وقد أمتني أن لا أسبقك بابني هذا، قال:
فقام أبو عبد الله (ع) فانطلق مع الرسول فلما انطلق قال له أصحابه: سرك الله وجعلنا
فداك ما صنعت حميدة؟ - قال: قد سلمها الله وقد وهب لي غلاما وهو خير من برأ الله في
خلقه، ولقد أخبرتني حميدة ظنت أنى لا أعرفه، ولقد كنت أعلم به منها، فقلت: وما
أخبرتك به حميدة عنه؟ - فقال: ذكرت أنه لما سقط من بطنها سقط واضعا يده
على الأرض رافعا رأسه إلى السماء، فأخبرتها أن تلك أمارة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمارة الوصي
من بعده، فقلت: وما هذا من علامة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلامة الوصي من بعده؟ - فقال:
يا أبا محمد إنه لما أن كانت الليلة التي علقت فيها بابني هذا المولود أتاني آت فسقاني
كما سقاهم، وأمرني بمثل الذي أمرهم به، فقمت بعلم الله مسرورا بمعرفتي ما يهب الله

1 - ج 6، " باب عدد أولاد النبي صلى الله عليه وآله وأحوالهم "، (س 32) وأيضا ج 18، كتاب
الطهارة، " باب وجوب الصلاة على الميت وعللها "، (ص 281، س 10) قائلا بعده: " بيان -
قوله صلى الله عليه وآله: " آيتان " أي علامتان من علامات وجوده وقدرته وعلمه وحكمته. قوله صلى الله عليه وآله
" لا ينكسفان لموت أحد " أي لمحض الموت بل إذا كان بسبب سوء أفعال الأمة واستحقوا العذاب
والتخويف أمكن أن ينكسفا لذلك كما في شهادة الحسين عليه السلام فإنها كانت بفعل الأمة
الملعونة فاستحقوا بذلك التخويف والعذاب، بخلاف وفات إبراهيم (ع) فإنه لم يكن بفعلهم،
ولعل تقديم صلاة الكسوف هنا لتضيق وقته وتوسعه وقت التجهيز على ما هو المشهور بين الأصحاب
في مثله، (إلى آخر البيان). "
314

لي فجامعت فعلقت بابني هذا المولود، فدونكم فهو والله صاحبكم من بعدي، إن نطفة
الإمام مما أخبرتك فإنه إذا سكنت النطفة في الرحم أربعة أشهر وأنشأ فيه الروح
بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكا يقال له " حيوان " يكتب في عضده الأيمن " وتمت كلمة
ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته " فإذا وقع من بطن أمه وقع يديه على الأرض
رافعا رأسه إلى السماء، فلما وضع يده على الأرض فإن مناديا يناديه من بطنان العرش
من قبل رب العزة من الأفق الاعلى باسمه واسم أبيه، يا فلان بن فلان أثبت مليا لعظيم
خلقتك، أنت صفوتي من خلقي، وموضع سرى، وعيبة علمي، وأميني على وحيى، و
خليفتي في أرضى، ولمن تولاك أوجبت رحمتي، ومنحت جناني، وأحللت جواري،
ثم وعزتي لأصلين من عاداك أشد عذابي، وإن أوسعت عليهم في الدنيا من سعة رزقي "،
قال: فإذا انقضى صوت المنادى أجابه هو وهو واضع يده على الأرض رافعا رأسه إلى
السماء، ويقول " شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله
إلا هو العزيز الحكيم " فإذا قال ذلك أعطاه الله العلم الأول والعلم الآخر، واستحق زيارة
الروح في ليلة القدر، قلت: والروح ليس هو جبرئيل؟ - قال: لا، الروح خلق أعظم من
جبرئيل، إن جبرائيل من الملائكة وإن الروح خلق أعظم من الملائكة، أليس يقول الله
تبارك وتعالى: " تنزل الملائكة والروح "؟ (1).
33 - عنه، بهذا الاسناد، عن محمد بن أسلم، عن عبد الله بن سنان، قال: قلت
لأبي عبد الله (ع): رجل عليه من النوافل ما لا يدرى كم هو؟ من كثرته، قال: يصلى حتى
لا يدرى كم صلى؟ من كثرته، فيكون قد قضى بقدر ما عليه من ذلك، قلت: فإنه لا يقدر
على القضاء من شغله، قال: إن شغل في طلب معيشة لابد منها أو حاجة لأخ مؤمن
فلا شئ عليه، وأن كان شغله لجمع الدنيا، فتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا
لقى الله وهو مستخف متهاون مضيع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء

1 - ج 11، " باب ولادته أي أبى إبراهيم موسى بن جعفر (ع) وتاريخه "، (ص 231،
س 13) قائلا بعده: " بيان - سقط " علوق الجد والأب وعلوقه عليهم السلام " في الرواية إما
من النساخ أو من البرقي اختصارا كما يدل عليه ما في البصائر والكافي ". أقول: من أراد -
الزيادة المشار إليها فليطلبها من البحار أو الكتابين المشار إليهما فيه أعنى البصائر والكافي.
315

فهل يصلح له أن يتصدق؟ - فسكت مليا ثم قال: نعم، فليتصدق بقدر طوله وأدنى ذلك
مد لكل مسكين مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل
مسكين؟ - قال: لكل ركعتين من صلاة الليل والنهار، قلت: لا يقدر، قال: فمد إذا لكل
صلاة الليل، ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل (1).
34 - عنه، عن أبيه، قال: حدثنا علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك -
الحضرمي، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قال لي أبو جعفر (ع): يا أبا بكر تدرى لأي شئ
وضع عليكم التطوع وهو تطوع لكم وهو نافلة للأنبياء، إنه ربما قبل من الصلاة نصفها وثلثها
وربعها، وإنما يقبل منها ما أقبلت عليها بقلبك، فزيدت النافلة عليها حتى تتم بها (2).
35 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع)
قال: إن الله تبارك وتعالى تطول على عباده بثلاثة، ألقى عليهم الريح بعد الروح ولولا
ذلك ما دفن حميم حميما، وألقى عليهم السلوة ولولا ذلك لانقطع النسل، وألقى على
هذه الحبة الدابة ولولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة (3).
36 - عنه، عن أبيه، عن علي بن الحكم، عن الوشاء، عن أبان الأحمر، عمن
ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: لولا أن الله حبس الريح على الدنيا لأخوت الأرض، ولولا
السحاب لخربت الأرض، فما أنبتت شيئا، ولكن الله يأمر السحاب فيغربل الماء، فينزل
قطرا، وإنه أرسل على قوم نوح بغر سحاب (4).
37 - عنه، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن مفضل بن صالح، عن سعد بن
طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: سب الناس هذه الدابة التي تكون في الطعام،
فقال علي (ع): لا تسبوها، فوالذي نفسي بيده لولا هذه الدابة لخزنوها عندهم كما
يخزنون الذهب والفضة (5).

1 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب جوامع أحكامها، (أي النوافل اليومية) "،
(ص 531، س 33، وص 528، س 25) مع بيان للحديث الثاني. أقول: في غالب النسخ ومنها
نسخة المحدث النوري (ره) بدل " فزيدت " " فتفض " وفى بعضها بدل " تتم " " تنضم " وقال
المحدث النوري (ره) وغيره أيضا في الحاشية: " الفض = الكسر والتفرقة ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 23، " باب الاحتكار والتلقي "، (ص 24، س 1 و 5).
4 - ج 14، " باب السحاب والمطر "، (ص 277، س 9) مع بيان له أقول: في بعض النسخ
بدل " سحاب " " حساب ".
5 - ج 23، " باب الاحتكار والتلقي "، (ص 24، س 1 و 5).
316

38 - عنه، عن محمد بن علي، عن وهب بن حفص، عن علي بن أبي حمزة، قال:
سألت أبا عبد الله (ع) كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة، أمشى أمامها، أو خلفها،
أو عن يمينها، أو عن شمالها؟ - قال: إن كان مخالفا فلا تمش أمامها فإن ملائكة العذاب
يستقبلونه بألوان العذاب (1).
39 - عنه، عن أبيه، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي،
قال: قال أبو بكر الحضرمي: قال لي أبو جعفر (ع): يا أبا بكر أتدري كم الصلاة على
الميت؟ - قلت: لا، قال: خمس تكبيرات، فتدري من أين أخذت الخمس التكبيرات؟ -
قلت: لا، قال: أخذت من الخمس الصلوات، من كل صلاة تكبيرة (2).
40 - عنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا -
عبد الله (ع) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد؟ - فقال: الصيد، قال: قلت: إن الله
قد أحل الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد؟ - قال: تأكل من مالك أحب إليك أو
ميتة؟ - قلت: من مالي، قال: هو من مالك لأن عليك الفدية من مالك، قال: قلت: فإن لم يكن
عندي مال؟ - قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك (3).
41 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عمن ذكره عن أبي جعفر
(ع) أنه قال: لبعض نسائه أو لجارية له، ناوليني الخمرة أسجد عليها، قالت: إني حائض،
قال: أحيضك في يدك (4)؟!
42 - عنه، عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم،
عن ابن رشيد، عن أبيه، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا

1 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب تشييع الجنازة وسننه وآدابه "، (ص 255، س 9)
مع بيان له.
2 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب وجوب الصلاة على الميت "، (ص 270، س 35).
3 - ج 21، " باب الصيد وأحكامه "، (ص 36، س 4).
4 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس "، (ص 117، س 15)
قائلا بعده: " بيان - قال في المنتهى " بدن الحائض والجنب ليس بنجس فلو أصاب أحدهما بيده
ثوبا رطبا لم ينجس، وحكى عن ابن سعيد أنه قال: بدن الحائض والجنب نجس حتى لو أدخل الجنب
رجله في ماء قليل صار نجسا وليس بشئ لقوله صلى الله عليه وآله لعائشة: " ليست حيضتك في يدك ".
317

جاريته وفى البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا (1).
- 43 عنه، عن بعض أصحابنا، رفعه عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله (ع)
عن المحرم يشم الريحان؟ - قال: لا، قلت: فالصائم؟ - قال: لا، قلت له: يشم الصائم الغالية
والدخنة؟ - قال: نعم، قلت: فكيف جاز له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان إذا كان صائما؟ -
فقال: لأن الطيب سنة، والريحان بدعة للصائم (2).
44 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي -
الحسن: (ع) لكم تصلح البدنة؟ - قال: عن نفس واحدة، قلت: فالبقرة؟ - تجزى عن
خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة، قلت: كيف صارت البدنة لا تصلح إلا عن
واحد والبقرة عن خمس؟ - قال: لأن البدنة لم تكن فيها من العلة ما كان في البقرة، إن
الذين كانوا آمنوا على عهد موسى بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس، وكانوا أهل بيت
يأكلون على خوان واحد، وهم " أذينوه "، وأخوه " ميذويه "، وابن أخيه، وابنته، وامرأته،
فهم الذين أمروا بعبادة العجل فيمن كان بينهم، وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله
بذبحها (3).
45 - عنه، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حماد بن عثمان، عن حماد
اللحام، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت؟ - قال: لا، قد
كان أبى إذا رأى الجارية تصلى في مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة (4).
- 46 - عنه، عن أبيه، عن يونس، عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
إن رجلا من الأنصار مات وعليه دين ولم يصل النبي صلى الله عليه وآله عليه وقال: لا تصلوا على
صاحبكم حتى يضمن عنه الدين، فقال أبو عبد الله (ع): ذلك حق، ثم قال: إنما فعل
ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ليتعاطوا الحق، ويؤدى بعضهم إلى بعض، ولئلا يستخفوا بالدين،

1 - ج 23، " باب آداب الجماع وفضله "، (ص 68، س 5).
2 - ج 20، " باب أحكام الصوم "، (ص 71، س 4).
3 - ج 21، " باب الأضاحي وأحكامها "، (ص 68، س 22).
4 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب ستر العورة "، (ص 88، س 8).
318

قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين، ومات الحسن (ع) وعليه دين، وقتل الحسين
(ع) وعليه دين (1)
47 - وعنه، عن أبيه، عن يونس، عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (ع)
يقول: إنما وضعت القسامة لأجل الحوط، فيحتاط بها على الناس لكي إذا رأى الفاجر
عدوه فر منه مخافة القصاص (2).
48 - عنه، عن أبيه، عن يونس، عن مبارك العقرقوفي، قال: سمعت أبا الحسن (ع)
يقول، إنما وضعت الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا لأموالهم (3).
49 - عنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، قال: قال أبو عبد الله (ع):
لا يعطى أحد أقل من خمسة دراهم من الزكاة، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة (4).
50 - عنه، عن أبيه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع)
قال: إنما وضعت الشهادة للناكح لمكان الميراث (5).
51 - عنه، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار، عن أبي -
بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ - قال: إن كان
موسرا فعليه بدنة، وإن كان بين ذلك فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة، أما إني
لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر إلى مالا يحل له (6).
52 - عنه، عن أبيه، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي إبراهيم (ع) قال: لا تجب
الزكاة فيما سبك، قلت: فإن كان سبكه فرارا به من الزكاة؟ - قال: أما ترى أن المنفعة
قد ذهبت منه، فلذلك لا تجب عليه الزكاة (7).
53 - عنه، عن أبيه، عن يونس بن أبان، عن الأحول، عن ابن سنان، قال: قلت

1 - ج 23، " باب ما ورد في الاستدانة "، (ص 35، س 16).
2 - ج 24، " باب القسامة "، (ص 44، س 25).
3 - ج 20، " باب وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تركها "، (ص 6، س 21).
4 - ج 20، " باب كيفية قسمتها (أي الزكاة) وآدابها "، (ص 21، س 33).
5 - ج 23، " باب الدعاء عند إرادة التزويج "، (ص 65، س 2)
6 - ج 21، " باب اجتناب النساء للمحرم "، (39، س 13).
7 - ج 20، " باب من تجب عليه الزكاة وما تجب فيه "، (ص 10، س 33).
319

لأبي عبد الله (ع): لأي شئ يصام يوم الأربعاء؟ - قال: لأن النار خلقت يوم الأربعاء (1).
54 - عنه، عن أبيه، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال:
إنما يصام يوم الأربعاء لأنه لم تعذب أمة في ما مضى إلا يوم الأربعاء وسط الشهر، فيستحب
أن يصام ذلك اليوم (2).
55 - عنه، عن أبيه، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر الحضرمي، قال: سمعت
أبا عبد الله (ع) يقول: لسيرة علي بن أبي طالب (ع) في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت
عليه الشمس، إنه علم أن للقوم دولة، فلو سباهم لسبيت شيعته، قال: قلت: فأخبرني عن
القائم، أيسير بسيرته؟ - قال: لا، لأن عليا (ع) سار فيهم بالمن لما علم من دولتهم، وإن القائم (ع)
يسير فيهم بخلاف تلك السيرة، لأنه لا دولة لهم (3).
56 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي -
جعفر (ع) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من
أجل الحاجة، فأما اليوم فلا بأس (4).
57 - عنه، عن أبيه، عن يونس، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله (ع)
عن حبس لحم الأضاحي فوق ثلاثة بمنى؟ - قال: لا بأس بذلك اليوم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله
إنما قال ذلك لأن الناس كانوا يومئذ مجهودين، فأما اليوم فلا بأس (5).
58 - عنه، عن محمد بن علي، عن الحجال، عن حنان، عن ابن العسل رفعه،
قال: إنما جعل الحصى في المسجد للنخامة (6).
59 - عنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع)، عن

1 - ج 20، " باب صوم الثلاثة في كل شهر "، (ص 128، س 9 وص 127، س 17).
2 - ج 20، " باب صوم الثلاثة في كل شهر "، (ص 128، س 9 وص 127، س 17).
3 - ج 9، " باب سيرة أمير المؤمنين (ع) في حروبه "، (ص 622، س 36) لكن نقلا عن
علل الصدوق وأظن سقوط رمز المحاسن هنا من قلم النساخ سهوا والله أعلم.
4 - ج 21، " باب الهدى ووجوبه على المتمتع "، (ص 66، س 9 و 12).
5 - ج 21، " باب الهدى ووجوبه على المتمتع "، (ص 66، س 9 و 12).
6 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب فضل المساجد "، (ص 137، س 34) قائلا بعده:
" بيان - يدل على أنه إذا تنخم في المسجد ينبغي ستر النخامة بالحصا فتزول الكراهة أو تخف
كما روى الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (ع) قال: إن عليا (ع) قال: " البصاق في
المسجد خطيئة وكفارتها دفنه " والخبر وإن كان في البصاق لكن يؤيد الحكم في النخامة "
320

آباءه، عن علي (ع) أنه أتاه رجل فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و
وحراما وقد أردت التوبة لا أدرى الحلال منه من الحرام وقد اختلط على؟ - فقال
علي (ع): تصدق بخمس مالك، فإن الله قد رضى من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال (1).
60 - عنه، عن إبراهيم، عن الحسين بن أبي الحسن الفارسي، عن سليمان بن
جعفر البصري، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) أنه كره أن يغشى الرجل امرأته وهي
حائض، فإن غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه، وعنه قال: وكره
أن يغشى الرجل أهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام، فإن فعل فخرج الولد
مجنونا فلا يلومن إلا نفسه (2).
61 - عنه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني، قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قطع يدي رجلين، اليمينين؟ - فقال: يقطع يا حبيب يده
اليمنى أولا وتقطع يده اليسرى للذي قطع يده اليمنى آخرا لأنه قطع يد الأخير، ويده
اليمنى قصاص للأول، قال: فقلت تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها؟ - قال:
نعم، إنها في حقوق الناس فيقتص في الأربع جميعا، وأما في حق الله فلا يقتص منه إلا
في يد ورجل، فإن قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى،
وان لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي تقطع، ويقتض منه في جوارحه كلها إذا كانت
في حقوق الناس (3).
62 - عنه، عن أبيه، عن فضال بن أيوب، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: لما هبط آدم من الجنة ظهرت به شامة سوداء في وجهه، من قرنه
إلى قدمه، فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به، فأتاه جبرئيل (ع) فقال، ما يبكيك يا
آدم؟ - قال: لهذه الشامة التي ظهرت بي، فقال: قم يا آدم فصل، هذا وقت الصلاة الأولى،
فقام فصلى فانحطت الشامة إلى عنقه، فجاءه في الصلاة الثانية، فقال: يا آدم قم فصل،

1 - ج 20، " باب ما يجب فيه الخمس وسائر أحكامه "، (ص 49، س 22).
2 - ج، " باب آداب الجماع وفضله "، (ص 66، س 27) وأيضا - ج 18، كتاب
الطهارة، " باب غسل الحيض "، (ص 117، س 10) لكن الجزء الأول فقط.
3 - ج 24، " باب الجنايات "، (ص 43، س 17).
321

هذا وقت الصلاة الثانية، فقام فصلى فانحطت الشامة إلى سرته، فجاء في الصلاة الثالثة
فقال: يا آدم قم فصل، هذا وقت الصلاة الثالثة، فقام فصلى، فانحطت الشامة إلى ركبتيه،
فجاءه في وقت الصلاة الرابعة، فقال: يا آدم قم فصل، فهذا وقت الصلاة الرابعة، فقام
فصلى فانحطت الشامة إلى رجله، فجاءه في الصلاة الخامسة، فقال: يا آدم قم فصل،
فهذا وقت الصلاة الخامسة، فقام فصلى وخرج منها، فحمد الله وأثنى عليه، فقال: يا
آدم مثل ولدك في هذه الصلاة كمثلك في هذه الشامة، من صلى من ولدك في كل يوم خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة (1).
63 - عنه بهذا الاسناد، قال: قال أبو عبد الله (ع): قال الحسن بن علي بن أبي طالب
(ع): جاء نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا في حديث سألوه عنه طويلا: يا محمد وأخبرنا
لأي شئ وقت الله الصلاة في خمس مواقيت على أمتك في ساعات الليل والنهار؟ - قال
النبي صلى الله عليه وآله: إن الشمس إذا صارت في الجو عند زوال الشمس لها حلقة تدخل فيها،
فإذا دخلت فيها زالت، فسبح كل شئ ما دون العرش لوجه ربى، وهي الساعة التي يصلى
فيها على ربى، فافترض الله على وعلى أمتي فيها الصلاة، وقال: " أقم الصلاة لدلوك الشمس
إلى غسق الليل " وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم يوم القيامة، فما من مؤمن وفق
له في تلك الساعة أن يقوم أو يسجد أو يركع إلا حرم الله جسده على النار، وأما صلاة
العصر فهي الساعة التي أكل آدم من الشجرة فأخرجه الله من الجنة، وأمر ذريته بهذه
الصلاة إلى يوم القيامة واختارها لامتي، فهي أحب الصلوات إلى الله، وأوصاني ربى أن
أحفظها من بين الصلوات، وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله على آدم، وكان
بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب عليه ثلاث مائة سنة من أيام الدنيا، ويوم من
أيام الآخرة ألف سنة، وكان ما بين العصر إلى العشاء، فصلى آدم ثلاث ركعات، ركعة

1 - ج 18، " باب علل الصلاة ونوافلها وسننها "، (ص 21، س 28) قائلا بعده:
" بيان " - " الشامة " (بغير همز) = الخال، وقال الوالد قدس سره: " يمكن أن يكون
ظهور الشامة لردع أولاده عن الخطايا واعتبارهم أو لأنه كلما كان الصفاء أكثر كان تأثير
المخالفات أشد " ويحتمل على بعد أن تكون " الشامة " كناية عن حط رتبته، وحطها عن رفعها،
ويكون ذكر العنق والسرة والركبة من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس، أو يكون كناية عن ذهاب
أثر الخطاء عن تلك الأعضاء، ويدل الخبر على أن الصلاة مكفرة لجميع الذنوب للجمع المضاف "
322

لخطيئته، وركعة لخطيئة حواء، وركعة لتوبته، فافترض الله هذه الثلاث الركعات على
أمتي، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، ووعدني ربى أن يستجيب لمن دعاه فيها
بالدعاء، وهي الصلاة التي أمرني ربى بها فقال: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
وأما صلاة العشاء الآخرة، فإن للقبر ظلمة، وليوم القيامة ظلمة، أمرني الله وأمتي
بهذه الصلاة في ذلك الوقت لينور القبر والصراط، وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة
إلا حرم الله صاحبها على النار، وهي الصلاة التي اختارها الله للمرسلين قبلي، وأما صلاة
الفجر، فإن الشمس إذا طلعت تطلع على قرني شيطان، فأمرني الله أن أصلى في ذلك
الوقت صلاة الفجر، قبل طلوع الشمس من قبل أن يسجد لها الكفار، فتسجد أمتي لله،
وسرعتها أحب إلى الله، وهي الصلاة التي تشهد لها ملائكة الليل وملائكة النهار، قالوا:
صدقت يا محمد، فأخبرنا لأي شئ تغسل هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع
في الجسد؟ - قال النبي صلى الله عليه وآله: لما أن وسوس الشيطان إلى آدم (ع) دنا آدم من الشجرة،
ونظر إليها ذهب ماء وجهه، ثم قام ومشى إليها، وهي أول قدم مشت إلى الخطيئة،
ثم تناول بيده منها ما عليها وأكل، فطار الحلى والحلل عن جسده، فوضع آدم يده
على أم رأسه، وبكى، ثم تاب الله عليه وفرض عليه وعلى ذريته غسل هذه الجوارح
الأربع، أمره بغسل الوجه لما أن نظر إلى الشجرة، وأمره بغسل الساعدين إلى المرفقين لما
تناول بيده، وأمره بمسح الرأس لما وضعه على أم رأسه، وأمره بمسح القدمين لما أن
مشى بها إلى الخطيئة (1).
64 - عنه بهذا الاسناد، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن أصحاب الدهر يقولون:
كيف صارت الصلاة ركعة وسجدتين، ولم تكن ركعتين وسجدتين؟ - فقال: إذا سألت
عن شئ ففرغ قلبك لفهمه، إن الناس يزعمون أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله
صلاها في الأرض أتاه جبرئيل بها وكذبوا، إن أول صلاة صلاها في السماء بين يدي الله
تبارك وتعالى مقابل عرشه جل جلاله، أوحى إليه وأمره أن يدنو من صاد، فيتوضأ، و

1 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب علل الصلاة "، (ص 17، س 34) لكن نقلا من
مجالس الصدوق وعلله إلى قوله: " صدقت يا محمد " مع بيان طويل له، نعم صرح بكون
ما بعده مرويا في المحاسن في كتاب الطهارة، في باب علل الوضوء وثوابه (ص 55، س 4).
323

قال: أسبغ وضوءك، وطهر مساجدك وصل لربك، قلت له: وما الصاد؟ - قال: عين تحت
ركن من أركان العرش أعدت لمحمد صلى الله عليه وآله ثم قرأ أبو عبد الله (ع) " ص والقرآن ذي الذكر "
فتوضأ منها وأسبغ وضوءه، ثم استقبل عرش الرحمن، فقام قائما فأوحى الله إليه بافتتاح
الصلاة ففعل، ثم أوحى الله إليه بفاتحة الكتاب وأمره أن يقرأها، ثم أوحى إليه أن اقرأ يا
محمد نسب ربك فقرأ: " قل هو الله أحد، الله الصمد " ثم أمسك تبارك وتعالى عنه القول،
فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله من تلقاء نفسه: " الله أحد، الله الصمد، الله الواحد الأحد الصمد "، ثم
أوحى الله إليه تبارك وتعالى: أن اقرأ: " لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد " فقرأ
وأمسك الله عنه القول، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله من تلقاء نفسه " كذلك الله ربنا " فلما
قال ذلك أوحى الله إليه أن استو قائما لربك يا محمد وانحر، فاستوى ونصب نفسه
بين يدي الله، فأوحى الله إليه أن اسجد لربك فخر ساجدا، فأوحى الله إليه أن استو
جالسا يا محمد، ففعل، فلما رفع رأسه من أول السجدة تجلى له ربه تبارك وتعالى فخر
ساجدا من تلقاء نفسه، لا لأمر ربه، فجرى ذلك الفضل من الله وسنة من رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
65 - عنه، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ابن مسكان، عن الحلبي وأبى بصير،
عن أبي عبد الله (ع) قال: تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة (2).
66 - عنه، عن أبيه، عن أبي إسماعيل، قال: سأل رجل شريكا ونحن حضور، فقال:
ما تقول في رجل على باب داره مسجد لا يقنت فيه ووراء ذلك المسجد مسجد يقنت
فيه؟ - قال: يأتي المسجد الذي يقنت فيه، فقال: ما تقول في رجل يرى القنوت فسها
ولم يقنت؟ - قال: يسجد سجدتي السهو، فقال: ما تقول في رجل لم ير القنوت فسها فقنت؟ -
قال: فضحك وقال: هذا رجل سها فأصاب (3)

1 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب علل الصلاة "، (ص 23، س 25)
مع بيان له.
2 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب جوامع أحكامها (أي النوافل) "، (ص
532، س 6).
3 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب القنوت وآدابه "، (ص 773، س 30).
324

67 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (ع).
قال: سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة
أحدث؟ - فقال: أما صلاته فقد مضت، وأما التشهد فسنة في الصلاة، فليتوضأ وليعد إلى
مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد (1).
68 - عنه، عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن
سعيد رفع الحديث، قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس،
لا يدرى أيتها هي؟ - قال: يصلى ثلاثة، وأربعة، وركعتين، فإن كانت الظهر والعشاء،
كان قد صلى، وإن كان المغرب والغداة، فقد صلى (2).
96 - عنه، عن يونس، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (ع) قال: في رجل
دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة فخرج مع الإمام فذكر أنه فاتته
ركعة؟ - قال: يعيد ركعة واحدة (3).
70 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن مهران، عن القاسم الزيات، عن عبد الله بن
حبيب بن جندب، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إني أصلى المغرب مع هؤلاء وأعيدها،
فأخاف أن يتفقدوني؟ - قال: إذا صليت الثانية فمكن في الأرض أليتيك ثم انهض وتشهد
وأنت قائم، ثم اركع واسجد، فإنهم يحسبون أنها نافلة (4).
71 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزبار، عن النضر بن سويد، عن
محمد بن أبي حمزة وفضالة، عن الحسين بن عثمان جميعا، عن أبي ولاد جعفر بن
سالم، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن التسليم في ركعتي الوتر؟ - قال نعم، وان كانت لك

1 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب ما يجوز فعله في الصلاة وما يجوز "، (ص 211،
س 36) وأيضا " باب التشهد وأحكامه "، (ص 402، س 5) مع بيان له في كل
من الموردين ".
2 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب أحكام قضاء الصلوات "، (ص 676، س 17)
مع بيان له.
3 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب أحكام الشك والسهو "، (ص 653، س 8).
4 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب أحكام الجماعة "، (ص 632، س 31) مع بيان له.
325

حاجة فأخرج واقضها ثم عد إلى مكانك واركع ركعة (1).
72 - وعنه، عن أيوب بن نوح، وسمعته منه، عن العباس بن عامر، عن الحسين بن
المختار، قال: سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب من الإمام وأدرك الاثنتين، فهي الأولى له
والثانية للقوم، أيتشهد فيها؟ - قال: نعم، قلت: ففي الثانية أيضا؟ - نعم، هن بركات (2).
73 - وعنه، عن أبيه، عن صفوان وعبد الرحمن بن أبي بخران، عن ابن بكير،
عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن إمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ؟ -
قال: أمسك آية ومجد الله وأثن عليه، فإذا فرغ فاقرأها ثم اركع (3).
74 - وعنه، عن أبيه، عن صفوان الجمال، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن عندنا
مصلى لا نصلى فيه وأهله نصاب وإمامهم مخالف، أفأئتم به؟ - قال: لا، فقلت: إن قرأ أقرأ خلفه؟ -
قال: نعم، قلت: فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ؟ - قال: سبح الله وكبر، إنما هو بمنزلة
القنوت، وكبر وهلل (4).
75 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله (ع) عن رجل جاء
مبادرا والإمام راكع فركع؟ - قال: أجزأته تكبيرة لدخوله في الصلاة وللركوع (5)
76 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن زياد، عن الحسين بن أبي العلاء،
عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المجذوم والأبرص منا، أيؤم المسلمين؟ - قال: نعم،
وهل يبتلى الله بهذا إلا المؤمن؟! وهل كتب البلاء إلا على المؤمنين؟! (6)
77 - وعنه، عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير،
ورواه أبى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (ع) في مسافر أدرك
الإمام ودخل معه في صلاة الظهر؟ - قال: فليجعل الأوليين الظهر والأخريين السبحة،
وإن كانت صلاة العصر جعل الأوليين سبحة والأخريين العصر (7).

1 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب كيفية صلاة الليل والشفع والوتر "، (ص 571،
س 5) مع بيان له.
2 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب أحكام الجماعة "، (ص 633 س 1 و 3 و 4 و 10 و 11 و 16) مع إيراد بيان للحديث الثالث والخامس والسادس ".
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
326

78 - وعنه، عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قال بعض
أصحابنا لأبي عبد الله (ع): ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر
والحضر مع نافلتها؟ - قال: لأن الصلاة كانت ركعتين ركعتين، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله
إلى كل ركعتين ركعتين ووضعها عن المسافر وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر،
ولم يقصر في ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبعة عشر ركعة في السفر والحضر (1).
79 - وعنه، عن أبيه رفع الحديث، قال: قال جعفر بن بشير: وحدثني محمد
بن الحسين، عن جعفر بن بشير، قال: سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في
الركعتين الأوليين إلا سجدة وهو في التشهد الأول؟ - قال: فليسجدها ثم ينهض،
وإن ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ويسجد سجدتي
السهو (2).
80 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن صباح الحذاء، عن
قثم عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: جعلت فداك، أخبرني عن الزكاة، كيف صارت
من كل ألف خمسا وعشرين؟ - ولم يكن أقل ولا أكثر، ما وجهها؟ - قال: إن الله خلق
الخلق كلهم، فعرف صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم، فجعل من كل ألف إنسان
خمسة وعشرين مسكينا، فعلى قدر ذلك أمر بالزكاة، ولو علم أن ذلك لا يسعهم
لزادهم، لأنه خالقهم وهو أعلم بهم. (3)
81 - وعنه، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن أبي أيوب
وحفص بن غياث، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن نساء اليهود والنصارى والمجوس،
كيف سقطت عنهن الجزية ورفعت؟ - قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء
والولدان في الحرب الا أن تقاتل، ثم قال: وإن قاتلت فأمسك عنها ما أمكنك

1 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب وجوب قصر الصلاة "، (ص 697، س 28)
مع بيان له.
2 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب أحكام الشك والسهو "، (س 642، س 18)
مع بيان له.
3 - ج 20، " باب وجوب الزكاة وفضلها "، (ص 7، س 27)
327

ولم تخف خللا، فلما نهى عن قتلهم في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى، فلو
امتنعت أن تؤدى الجزية كانوا ناقضي العهد، وحلت دمائهم وقتلهم، لأن قتل الرجال
مباح في دار الشرك وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني ليس عليهم
جزية، لأنه لا يمكن قتلهم لما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل المقعد والأعمى والشيخ
الفاني والمرأة والولدان في دار الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية. (1)
82 - عنه، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن
داود، عن فضيل بن غياث، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما معنى هذه اللفظة " الحج الأكبر "؟ -
قال: لأنها هي السنة التي حج فيها المسلمون والمشركون بأجمعهم، ثم لم يحج
المشركون بعد تلك السنة. (2)
83 - وعنه، عن أبيه، عن داود بن القاسم قال: قال: سئل أحدهم عن الواحد
ما هو؟ - قال: المجتمع عليه بجميع الألسن بالوحدانية. (3)
84 - عنه، عن علي بن السندي، قال: حدثني معلى بن محمد البصري، عن
علي بن أسباط، عن عبد الله بن محمد صاحب الحجال، قال: قلت لجميل بن دراج،
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه؟ - قال: نعم، قلت: فما الحسب؟
فقال: الذي يفعل الأفعال الحسنة بماله وغير ماله، فقلت: فما الكرم؟ - فقال: التقى. (4)
85 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع)
في قول الله عز وجل: " إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا
عليه وسلموا تسليما " فقال: قال: أثنوا عليه وسلموا له، فقلت: كيف علمت الرسل
أنها رسل؟ - قال: كشف عنها الغطاء، قلت: بأي شئ علم المؤمن أنه مؤمن؟ - قال:
بالتسليم لله والرضى بما ورد عليه من سرور وسخط. (5)

1 - ج 21، " باب الجزية وأحكامها "، (109، س 31)
2 - ج 21، " باب معنى الحج الأكبر "، (ص 75، س 7).
3 - ج 2، " باب التوحيد ونفى الشريك ومعنى الواحد والأحد "، (ص 65، س 35)
4 - ج 15، الجزء الثاني، " باب الطاعة التقوى والورع "، (ص 96، س 36)
5 - ج 1، " باب أن حديثهم صعب مستصعب "، (ص 133، س 33).
328

86 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد قال: قلت للرضا
(ع): إنا روينا حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من شرب الخمر لم يقبل له صلاة
أربعين يوما، فقال: صدقوا، قلت: فكيف لا يقبل صلاته أربعين يوما، لا أقل منه ولا
أكثر؟ - قال: لأن الله تبارك وتعالى قدر خلق الانسان، فجعلها نطفة أربعين يوما، ثم صيرها
بعد ذلك علقة أربعين يوما، ثم صيرها بعد ذلك مضغة أربعين يوما، فإذا شرب الخمر
بقيت في مشاشته أربعين يوما (1).
87 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن جميع بن عمرو،
عمن رواه، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال لي: أي شئ الله أكبر؟ - فقلت: لا والله ما -
أدرى إلا أنى أراه أكبر من كل شئ، فقال: وكان ثم شئ سواه فيكون أكبر منه؟ -
فقلت: وأي شئ هو الله أكبر؟ - قال: أكبر من أن يوصف (2).
88 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن سنان بن طريف، عن أبي
عبد الله (ع) أنه قال: لم سمى المؤمن مؤمنا؟ - فقلت: لا أدرى، إلا أنه أراه يؤمن
بما جاء من عند الله، فقال: صدقت وليس لذلك سمى المؤمن مؤمنا، فقلت: لم سمى المؤمن
مؤمنا؟ - قال: إنه يؤمن على الله يوم القيامة فيجيز أمانه (3).
89 - عنه، عن أبيه ويعقوب بن يزيد جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن
هشام بن سالم، قال: قال ابن أبي العوجاء للأحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد،
وللرجل القوى الموسر له سهمان؟ - فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال: إن المرأة ليس
عليها عاقلة ولا نفقة ولا جهاد (وعد أشياء من نحو هذا)، وهذا على الرجل، فلذلك
جعل للرجل سهمان وللمرأة سهم (4).

1 - ج 16، (لكن من الاجزاء الساقطة المشار إليها في ذيل ص 106 من الكتاب الحاضر)
" باب حرمة شرب الخمر "، (ص 20، س 22) مع اختلاف يسير.
2 - ج 19، كتاب الدعاء، " باب التكبير وفضله ومعناه "، (ص 17، س 29).
3 - ج 15، الجزء الأول، " باب فضل الايمان وجمل شرائطه "، (ص 17، س 29).
أقول: قد مر الخبر بسند آخر مع زيادة على ما في هنا في كتاب الصفوة والنور والرحمة (ص 85).
4 - ج 24، " باب علل المواريث "، (ص 23، س 35).
329

90 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة: عن عبد الحميد الطائي،
عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر (ع): لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ - قال: لأنها
مستأجرة، وعدتها خمسة وأربعون يوما (1).
91 - وعنه، عن محمد بن عيسى، ورواه لي عن العباس، عن بعض أصحابنا، عن أبي
عبد الله (ع) قال: حرم الله المسجد لعلة الكعبة، وحرم الحرم لعلة المسجد، ووجب
الاحرام لعلة الحرم (2).
92 - وعنه، عن أبيه، عن علي بن أحمد بن أشيم، عمن رواه، قال: قيل لأبي عبد الله
(ع): لم جعل في الزنا أربعة شهود وفى القتل شاهدين؟ - قال: إن الله أحل المتعة و
علم أنها ستنكر عليكم، فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم، ولولا ذلك لاتى عليكم،
وقلما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد (3).
93 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم الحلبي،
عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: لم جعل استلام الحجر؟ - فقال: إن الله حيث أخذ ميثاق
بني آدم دعا الحجر من الجنة فأمره بالتقام الميثاق، فالتقمه، فهو يشهد لمن وافاه
بالحق، قلت: فلم جعل السعي بين الصفا والمروة؟ - قال: لأن إبليس تراءى لإبراهيم في
الوادي، فسعى إبراهيم من عنده كراهة أن يكلمه، وكانت منازل الشيطان، قلت: فلم
جعل التلبية؟ - قال: لأن الله قال لإبراهيم: " وأذن في الناس بالحج " فصعد إبراهيم (ع)
على تل، فنادى، فأسمع، فأجيب من كل وجه، قلت: فلم سميت التروية تروية؟ - قال: لأنه
لم يكن بعرفات ماء، وإنما كانوا يحملون الماء من مكة، فكان ينادى بعضهم لبعض:
" ترويتم " فسمى يوم التروية (4).
94 - وعنه، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن

1 - ج 24، " باب ميراث الزوجين " (ص 31، س 14) وأيضا ج 23، " باب أحكام
المتعة "، (ص 73، س 30)
2 - ج 21، " باب علل الحج وأفعاله "، (ص 10، س 22) مع تبديل رمز المحاسن (وهو
" سن ") برمز قصص الأنبياء (وهو " ص ") ".
3 - ج 24، " باب الشهادة وأحكامها وعللها "، (ص 16، س 28).
4 - ج 21، " باب علل الحج وأفعاله "، (ص 10، س 23).
330

داود المنقري، عن أحمد بن يونس، عن أبي هاشم، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الخلود
في الجنة والنار؟ - فقال: أنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو
خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت
في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا، فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء، ثم تلا قوله تعالى
: " قل كل يعمل على شاكلته " أي على نيته (1).
95 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، وأبوه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير
بن أعين، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: رجل شك ولم يدر أربعا صلى أو اثنتين
وهو قاعد؟ - قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو جالس (2).
96 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، قال: قال أبو سعيد الخدري،
كنت مع النبي صلى الله عليه وآله بمكة إذ ورد عليه أعرابي طويل القامة عظيم الهامة، محتزم
بكساء وملتحف بعباء قطواني، قد تنكب قوسا له وكنانة، فقال للنبي صلى الله عليه وآله: يا محمد
أين علي بن أبي طالب من قلبك؟ - فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله بكاء شديدا حتى ابتلت وجنتاه
من دموعه، وألصق خده بالأرض، ثم وثب كالمنفلت من عقاله، وأخذ بقائمة المنبر، ثم
قال: يا أعرابي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وسطح الأرض على وجه الماء لقد سألتني
عن سيد كل أبيض وأسود، وأول من صام وزكى وتصدق، وصلى القبلتين، وبايع البيعتين،
وهاجر الهجرتين، وحمل الرايتين، وفتح بدرا وحنين، ثم لم يعص الله طرفة عين، قال:
فغاب الاعرابي من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي سعيد: يا
أخا جهينة هل عرفت من كان يخاطبني في ابن عمى علي بن أبي طالب؟ - فقال: الله و
رسوله أعلم، قال: كان والله جبرئيل، هبط من السماء إلى الأرض ليأخذ عهودكم و
مواثيقكم لعلي بن أبي طالب (ع) (3).

1 - ج 3، باب ذبح الموت بين الجنة والنار "، (ص 392، س 9) وأيضا ج 15، الجزء الثاني،
" باب النية "، (ص 76، س 28) أقول: أورد له بيانا قبيل ذلك (ص 74) بعد نقله من الكافي.
2 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب أحكام الشك والسهو "، (ص 650، س 29) مع بيان له.
3 - ج 9، " باب جوامع مناقبه (ع) "، (ص 428، س 35) قائلا بعده: " توضيح - قال
الجزري: " فيه: نهى أن يصلى الرجل حتى يحتزم، أي يتثبت ويشد وسطه " وقال: " القطوانية
عباءة بيضاء قصيرة الخمل، والنون زائدة " وقال: " تنكب القوس = علقها في منكبه " وكنانة السهم
(بالكسر) جعبة من جلد لا خشب فيها أو بالعكس " و " البيعتان " بيعة العقبة والرضوان، و " الهجرتان "
إلى الشعب والمدينة، و " الرايتان " راية بدر وأحد أو حنين، أو حمل رايتين في غزوة واحدة، أو المراد
بالتثنية مطلق الرايات ".
331

97 - عنه، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن أبي هدية، قال: حدثني أنس بن
مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ذات يوم جالسا على باب الدار ومعه علي بن أبي طالب (ع)
إذ أقبل شيخ فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلى (ع): أتعرف الشيخ؟ -
فقال علي (ع)، ما أعرفه، فقال صلى الله عليه وآله: هذا إبليس، فقال علي (ع): لو علمت يا رسول الله
لضربته ضربة بالسيف، فخلصت أمتك منه، قال: فانصرف إبليس إلى علي فقال له: ظلمتني
يا أبا الحسن، أما سمعت الله عز وجل يقول: " وشاركهم في الأموال والأولاد " فوالله
ما شاركت أحدا أحبك في أمه (1).
98 - عنه، عن علي بن حسان الواسطي رفع الحديث قال: أتت امرأة من الجن
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فآمنت به وحسن إسلامها، فجعلت تجئ كل أسبوع، فغابت عنه
أربعين يوما ثم أتته، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما الذي أبطأك يا جنية؟ - فقالت: يا رسول الله
أتيت البحر الذي هو محيط بالدنيا في أمر أردته، فرأيت على شط ذلك البحر صخرة
خضراء وعليها رجل جالس قد رفع يديه إلى السماء وهو يقول: " اللهم إني أسألك بحق
محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين إلا ما غفرت لي "، فقلت له: من أنت؟ - قال: أنا
إبليس، فقلت، ومن أين تعرف هؤلاء؟ - قال: إني عبدت ربى في الأرض كذا وكذا
سنة، وعبدت ربى في السماء كذا وكذا سنة، ما رأيت في السماء أسطوانة إلا وعليها
مكتوب " لا إله إلا الله، محمد رسول الله، على أمير المؤمنين أيدته به " (2).
99 - عنه، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري رفع الحديث قال: قال أبو عبد الله
(ع)، دخل أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) المسجد ومعه الحسن (ع) فدخل رجل، فسلم
عليه، فرد عليه شبيها بسلامه، فقال: يا أمير المؤمنين جئت أسألك فقال: سل، قال: أخبرني
عن الرجل إذا نام أين تكون روحه؟ - وعن المولود الذي يشبه أباه كيف يكون؟ - وعن
الذكر والنسيان كيف يكونان؟ - قال: فنظر أمير المؤمنين (ع) إلى الحسن (ع) فقال:

1 - ج 9، " باب ما وصف إبليس والجن من مناقبه (ع) "، (ص 382، س 34 و 37).
2 - ج 9، " باب ما وصف إبليس والجن من مناقبه (ع) "، (ص 382، س 34 و 37).
332

أجبه، فقال الحسن: إن الرجل إذا نام فإن روحه متعلقة بالريح، والريح متعلقة بالهواء،
فإذا أراد الله أن يقبض روحه جذب الهواء الريح، وجذبت الريح الروح، وإذا أراد الله
أن يردها في مكانها جذبت الروح الريح، وجذبت الريح الهواء، فعادت إلى مكانها،
وأما المولود الذي يشبه أباه، فإن الرجل إذا واقع أهله بقلب ساكن وبدن غير
مضطرب وقعت النطفة في الرحم، فيشبه الولد أباه، وإذا واقعها بقلب شاغل وبدن
مضطرب، فوقعت النطفة في الرحم، فإن وقعت على عرق من عروق أعمامه يشبه الولد
أعمامه، وإن وقعت على عرق من عروق أخواله يشبه الولد أخواله، وأما الذكر
والنسيان، فإن القلب في حق، والحق مطبق عليه، فإذا أراد الله أن يذكر القلب
سقط الطبق، فذكر، فقال الرجل: " أشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن أباك أمير المؤمنين وصى محمد حقا حقا، ولم أزل
أقوله، وأشهد أنك وصيه، وأشهد أن الحسين وصيك، حتى أتى على آخرهم "، فقال: قلت
لأبي عبد الله (ع): فمن كان الرجل؟ - قال: الخضر (ع) (1).
100 - وعنه، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جميل بن دراج، قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن شئ من الحلال والحرام؟ - فقال: إنه لم يجعل شئ إلا لشئ (2)
101 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله
(ع) قال: كنت عند زياد بن عبيد الله وجماعة من أهل بيتي، فقال، يا بنى على ويا
بنى فاطمة ما فضلكم على الناس؟ - فسكتوا، فقلت: إن من فضلنا على الناس أنا لا نحب أنا
من أحد سوانا، وليس أحد من الناس لا يحب أنه منا إلا أشرك، ثم قال: ارووا هذا (3).

1 - لم أظفر بهما في مضانهما من البحار، فإن ظفرت بمواضعهما أشر إليهما في آخر
الكتاب، نعم نقل الحديث الأول بهذا السند لكن مع اختلاف لما في هنا متنا من هذا الكتاب في ج 9،
" باب نص الخضر (ع) عليهم (ع) "، (ص 171، س 1) وأيضا في ج 14، (ص 396 س 29) مع بيان له.
2 - ج 3، " باب علل الشرائع والأحكام "، (ص 123، س 25) قائلا بعده: " بيان أي لم يشرع الله
تعالى حكما من الأحكام إلا لحكمة من الحكم، ولم يحلل الحلال إلا لحسنه، ولم يحرم الحرام الا لقبحه،
لا كما تقوله الأشاعرة عن نفى الغرض وانكار الحسن والقبح العقليين، ويمكن أن يعم بحيث
يشمل الخلق والتقدير أيضا فإنه تعالى لم يخلق شيئا. أيضا إلا لحكمة كاملة وعلة باعثة وعلى نسخة الباء
أيضا يرجع إلى ما ذكرنا بأن تكون سببية ويحتمل أن تكون لملابسة أي لم يخلق ولم يقدر شيئا
في الدنيا ألا متلبسا بحكم من الأحكام يتعلق به وهو مخزون عند أهله من الأئمة عليهم السلام "
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
333

102 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن إسحاق
، قال: قال أبو جعفر (ع): أتدري من أين صارت مهور النساء أربعة آلاف؟ - قلت: لا،
قال: إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت بالحبش، فخطبها النبي صلى الله عليه وآله فساق عنه النجاشي
أربعة آلاف، فمن ثمة ترى هؤلاء يأخذون به، فأما المهر فاثنا عشر أوقية ونش (1).
103 - وعنه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن حبيب السجستاني، قال:
قال أبو جعفر (ع): إنما سميت سدرة المنتهى لأن أعمال أهل الأرض تصعد بها الملائكة
الحفظة إلى محل السدرة، وقال: الحفظة الكرام البررة دون السدرة، يكتبون ما ترفعه
إليهم الملائكة من أعمال العباد في الأرض وينتهون بها إلى محل السدرة (2).
104 - وعنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمان بن
سالم، عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله (ع: أخبرني جعلت فداك لم حرم الله
الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ - فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده
وأحل لهم سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم، ولكنه عز وجل
خلق الخلق وعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم، فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم
به تبارك وتعالى لمصلحتهم وعلم عز وجل ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أباحه
للمضطر وأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة
لا غير ذلك، ثم قال: أما الميتة فلا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت
قوته وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة إلا فجاءة، وأما الدم فإنه يورث آكله الماء
الأصفر ويبخر الفم ويسئ الخلق، ويورث الكلف والقسوة للقلب، وقلة الرأفة والرحمة،
حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه، ولا يؤمن على حميمه، ولا يؤمن على من يصحبه،
وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والدب
والقرد وما كان من الأمساخ، ثم نهى عن أكلها وأكل شبهها لكي لا ينتفع بها ولا يستخف
بعقوبته، وأما الخمر فإنه حرمها لقطها وفسادها، وقال: مد من الخمر يورث الارتعاش،

1 - ج 23، " باب المهور وأحكامه "، (ص 81، س 23) ومر بهذا السند والمتن في ص 301.
2 - ج 14، " باب سدرة المنتهى ومعنى عليين وسجين "، (ص 103، س 19).
334

ويذهب بنوره، ويهدم مروءته، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء
وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على من حرمه ولا يعقل ذلك، والخمر لا تزيد
شاربها ألا كل شر (1).
105 - وعنه، عن محمد بن علي، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الله،
عن رجل، عن أبي عبد الله (كذا فيما عندي من النسخ) (2).
106 - وعنه، عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، قال:
سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الفيل، هل يحل أكله؟ - فقال: لا، فقلت: ولم ذلك؟ -
قال: لأنه مثلة، وقد حرم الله لحوم الأمساخ ولحوم ما مثل به في صورها (3).
107 - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد قال: كتبت لأبي -
الحسن (ع): كيف صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق رأسه؟ -
فقال: إن الله أباح للمشركين الحرم أربعة أشهر إذ يقول: " فسيحوا في الأرض أربعة أشهر "
فأباح للمؤمنين إذا زاروه جلاء من الذنوب أربعة أشهر، وكانوا أحق بذلك
من المشركين (4).
108 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع)
قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من علم أنا لا نقول إلا حقا فليكتف منا بما نقول،
فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه (5).
109 - وعنه، عن أبيه، عن ثعلبة، عن معاوية، قال سألت أبا عبد الله (ع) عن
عرفات، لم سمى عرفات؟ - فقال: إن جبرئيل (ع) خرج بإبراهيم (ع) خصوصية يوم

1 - ج 14، " باب ما يحل وما يحرم من المأكولات والمشروبات "، (ص 764، س 34)
مع بيان له. أقول: في بعض النسخ بدل " يجسر " " يحبس نفسه " وفى بعضها " يحصر ".
2 - من البعيد أن يكون ذكر هذا السند لتعدد طريق الحديث الآتي أو الماضي ويؤيده
عدم تعرض المجلسي (ره) لنقله مع أحد من الحديثين والله أعلم.
3 - مر الحديث بهذا السند والمتن في هذا الكتاب (انظر ص 311، حديث 25).
فالتكرار لعله من السهو.
4 - ج 21، " باب وجوب الحج وفضله وعقاب تركه "، (ص 2، س 36).
5 - ج 1، " باب علل اختلاف الاخبار "، (ص 145، س 17).
335

عرفة، فلما زالت الشمس قال له جبرئيل: " يا إبراهيم اعترف بذنبك، واعرف مناسكك "،
وقد عرفه ذلك فسميت عرفات لقول جبرئيل (ع): " اعترف واعرف " (1).
110 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم
بن عمرو، عن عبد الحميد بن أبي الديلم، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله اصطفى آدم
ونوحا، وهبطت حواء على المروة، وإنما سميت المروة لأن المرأة هبطت عليها، فقطع
للجبل اسم من اسم المراة، وسمى النساء لأنه لم يكن لآدم أنس غير حواء، وسمى المعرف
لأن آدم اعترف عليه بذنبه، وسميت جمع لأن آدم (ع) أمر أن ينبطح في بطحاء
جمع، فانبطح حتى انفجر الصبح، ثم أمر أن يصعد جبيل جمع، وأمر إذا طلعت الشمس
أن يعترف بذنبه، ففعل ذلك آدم (ع)، وإنما جعله اعترافا ليكون سنة في ولده، فقرب
قربانا وأرسل الله تبارك وتعالى نارا من السماء فقبضت قربان آدم (ع) (2).
111 - وعنه، عن أبيه، عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(ع) قال: سميت التروية لأن جبرئيل (ع) أتى إبراهيم (ع) يوم التروية، فقال: يا إبراهيم
ارتو من الماء لك ولأهلك، ولم يكن بين مكة وعرفات ماء، ثم مضى به إلى الموقف،
فقال: " اعترف واعرف مناسكك "، فذلك سميت عرفة، ثم قال له: " ازدلف إلى المشعر
الحرام " فسميت المزدلفة (3).
112 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت
أبا عبد الله (ع) لم سميت التروية؟ - قال: لأنه لم يكن بعرفات ماء وكانوا
يستقون من مكة الماء لريهم، وكان يقول بعضهم لبعض: " ترويت من الماء "، فسميت
التروية (4).
113 - وعنه، عن أبيه ومحمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج،
عن أبي عبد الله (ع) قال: إنما سميت البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق وأعتق الحرم معه،

1 - ج 21، " باب الوقوف بعرفات وفضله "، (ص 59، س 3 و 5).
2 - ج 21، " باب علل الحج وأفعاله "، (ص 10، س 27 و 31).
3 - ج 21، " باب علل الحج وأفعاله "، (ص 10، س 27 و 31).
4 - ج 21، " باب الوقوف بعرفات وفضله "، (ص 59، س 3 و 5).
336

كف عنه الماء (1).
114 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت
لأبي عبد الله (ع): لم سميت بكة؟ - قال: لأن الناس يبك بعضهم بعضا بالأيدي (2)
115 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي جعفر
(ع) قال: قلت: لم سميت البيت العتيق؟ - قال: هو بيت حر عتيق من الناس، لم يملكه أحد (3).
116 وعنه، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي -
عبد الله (ع): مسجد الفضيخ لم سمى؟ - قال: النخل يسمى الفضيخ، فلذلك سمى (4).
117 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمار، قال:
قلت لأبي عبد الله (ع): أقوم أصلى والمرأة جالسة بين يدي أو مارة؟ - فقال: لا بأس، إنما
سميت بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء (5).
118 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه عن أحدهما (ع) أنه سئل عن
تقبيل الحجر؟ - فقال: إن الحجر كان درة بيضاء لي الجنة، وكان آدم يراها، فلما
أنزلها الله عز وجل إلى الأرض نزل إليها آدم (ع) فبادر فقبلها (ع) فأجرى الله تبارك
وتعالى بذلك السنة (6).
119 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألته عن السعي

1 - ج 21، " باب الكعبة وكيفية بنائها "، (ص 14، س 10، 9).
2 - ج 21، " باب فضل مكة وأسمائها "، (ص 18، س 22 وص 19، س 20) وأيضا
الحديث الثاني - ج 18، كتاب الصلاة، " باب صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد "، (ص 124،
س 5)، و " باب ما يكون بين يدي المصلى "، (ص 114، س 35) مع بيان له.
3 - ج 21، " باب الكعبة وكيفية بنائها "، (ص 14، س 10، 9).
4 - لم أجد هذا الحديث مرويا عن المحاسن في مظانه من البحار، نعم نقله في المجلد الثاني
والعشرين في باب زيارة إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة بنت أسد (ع) وحمزة (ع) وسائر
الشهداء بالمدنية وإتيان سائر المشاهد فيها (ص 32، س 14) عن علل الشرائع للصدوق (ره) بهذه
العبارة " ع - ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن ليث قال قلت
لأبي عبد الله (ع): لم سمى مسجد الفضيح؟ - قال: النخل يسمى الفضيخ فلذلك سميه. بيان - الأشهر
في وجه التسمية هو أن الفضخ الكسر، والفضيخ شراب يتخذ من بسر مفضوخ وكانوا في الجاهلية
يفضخون في التمر لذلك فبه سمى المسجد وأما الفضيخ بمعنى النخل فليس فيما عندنا من كتب اللغة
ولا يبعد أن يكون اسما لنخلة مخصوصة كانت فيه ويؤيده أن في الكافي: " لنخل يسمى الفضيخ ". 5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
6 - ج 21، " باب فضل الحجر وعلة استلامه "، (ص 51، س 25).
337

فقال: إن إبراهيم (ع) لما خلف هاجر وإسماعيل بمكة عطش إسماعيل فبكى، فخرجت
هاجر حتى علت على الصفا وبالوادي أشجار، فنادت " هل بالوادي من أنيس؟ " فلم -
يجبها أحد، فانحدرت حتى علت على المروة، فنادت " هل بالوادي من أنيس؟ " فلم تزل
تفعل ذلك حتى فعلته سبع مرات، فلما كانت السابعة هبط عليها جبرئيل (ع) فقال
لها: أيتها المرأة من أنت؟ - قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم، قال لها: وإلى من خلفك؟ -
قالت: أما إذا قلت ذلك لقد قلت له: يا إبراهيم إلى من تخلفني ههنا؟ - فقال: إلى الله عز
وجل أخلفك، فقال لها جبرئيل (ع): نعم ما خلفك إليه، ولقد وكلك إلى كاف
فارجعي إلى ولدك، فرجعت إلى البيت وقد انبعث زمزم والماء ظاهر يجرى، فجمعت
حوله التراب فحبسته، قال أبو عبد الله (ع): ولو تركته لكان سيحا، ثم مر ركب من اليمن
ولم يكونوا يدخلون مكة، فنظروا إلى الطير مقبلة على مكة من كل فج، فقالوا:
ما أقبلت الطير على مكة إلا وقد رأت الماء، فمالوا إلى مكة حتى أتوا موضع البيت،
فنزلوا واستقوا من الماء وتزودوا منه ما يكفيهم وخلفوا عندهما من الزاد ما يكفيهما،
فأجرى الله لهم بذلك رزقا. وروى محمد بن خلف، عن بعض أصحابه، قال: فكان الناس
يمرون بمكة فيطعمونهم من الطعام ويسقونهم من الماء (1).
120 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: سألته عن السعي
بين الصفا والمروة؟ - فقال: إن هاجر لما ولدت إسماعيل (ع) دخل سارة غيرة
شديدة فأمر الله إبراهيم (ع) أن يطيعها، فقال: يا إبراهيم احمل هاجر حتى تضعها
ببلاد ليس فيها زرع ولا ضرع، فأتى بها البيت وليس بمكة إذ ذاك زرع ولا ضرع ولا ماء
ولا أحد، فخلفها عند البيت وانصرف عنها إبراهيم (ع) فبكى (2).
121 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: قلت لأبي -
عبد الله (ع): وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه الوحي من الله وبينهما جبرئيل يقول: هو
ذا جبرئيل، وقال لي جبرئيل، وإذا أتاه الوحي وليس بينهما جبرئيل يصيبه تلك السبتة
ويغشاه منه ما يغشاه لثقل الوحي عليه من الله عز وجل (3).

1 - ج 5، " باب أحوال أولاد إبراهيم وأزواجه "، (ص 143، س 17 و 26).
2 - ج 5، " باب أحوال أولاد إبراهيم وأزواجه "، (ص 143، س 17 و 26).
3 - ج 6، " باب كيفية صدور الوحي "، (ص 336، س 18).
338

122 - وعنه، عن أبيه، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله
(ع) يقول: لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلى، قلت: جعلت فداك لم لا يجامع
المختضب ولا يصلى؟ - لأنه مختضب (1)
123 - وعنه، عن أبيه، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت
لأبي عبد الله (ع): رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، فقال: إذا خشي سيفه وسوطه فليس
عليه شئ، يا أبا بكر أن الله عز وجل يعفو، والناس لا يعفون (2).
124 - عنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن وأحمد بن محمد بن أبي
نصر جميعا، عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف
بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ - فقال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " وضع عن
أمتي ما أكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا " (3).
125 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بياع الأكسية
قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أنا أستخلف بالطلاق والعتاق فما ترى؟ - أحلف لهم؟ - قال:
احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (4).
126 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن داود بن النعمان، عن عبد الرحيم
القصير قال: قال أبو جعفر (ع): أما لو قد قام قائمنا لقد ردت عليه الحميراء حتى يجلدها
الحد، وهو ينتقم لامه فاطمة (ع) منها، قلت: جعلت فداك ولم تجلد الحد؟ - قال: لفريتها
على أم إبراهيم، قلت: فكيف أخره الله عز وجل للقائم؟ - قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله

1 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب حكم المختضب في الصلاة "، (ص 107، س 6) قائلا بعده:
" بيان - أي الخضاب واقعا له تأثير في المنع وليس عليكم أن تعلموا سببه، ولا يبعد أن يكون " لأنه
محصر " فصحف لأن الراوي واحد، ويمكن الجمع بين الاخبار، إلى آخر بيانه الذي يطلب من مورده.
أقول، يشير به إلى ما رواه من علل الصدوق (ره) مسندا عن مسمع قال: " سمعت أبا عبد الله (ع)
يقول: لا يصلى المختضب. قلت: جعلت فداك ولم؟ - قال: لأنه محصر. " قائلا بعده: " بيان - محصر "
أي ممنوع عن القراءة والذكر وبعض أفعال الصلاة، قال في النهاية: " الاحصار = المنع والحبس
يقال: أحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده فهو محصر، وحصره إذا حبسه فهو محصور. "
2 - ج 23، " باب فضل العتق "، (ص 139، س 12 و 13 و 15).
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
339

رحمة ويبعث القائم (ع) نقمة (1).
127 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي -
عبد الله (ع): أدنى ما يجزى في الهدى من أسنان الغنم؟ - فقال: الجذع من الضأن، فقلت:
هل يجزى الجذع من المعز؟ - فقال: لا، فقلت له: كيف يجزى الجذع من الضأن ولا
يجزى الجذع من المعز؟ - فقال: إن الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح (2).
128 - وعنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي
- عبد الله (ع) قال: إنما سمى الخيف لأنه مرتفع عن الوادي، وكل ما ارتفع عن الوادي
سمى خيفا (3).
129 - عنه، عن أبيه. عن حماد بن عيسى وفضالة وابن أبي عمير، عن معاوية
بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله تبارك وتعالى لما أخذ مواثيق العباد أمر الحجر
فالتقمها، فلذلك يقال: " أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة " (4)
130 - عنه، عن أحمد بن محمد أبى نصر قال: قال أبو الحسن (ع): أتدري لم
سميت طائف؟ - قلت: لا، قال: إن إبراهيم (ع) لما دعا ربه عز وجل أن يرزق أهله من
كل الثمرات قطع لهم قطعة من الأردن، فأقبلت حتى طافت بالبيت سبعا، ثم أقرها الله
في موضعها، فإنما سميت الطائف للطواف بالبيت (5).
تم كتاب العلل من المحاسن بمن الله وعونه وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم تسليما.

1 - ج 6، " باب أحوال عائشة وحفصة "، (ص 637، س 18).
2 - ج 21، " باب الهدى ووجوبه على المتمتع "، (ص 66، س 22).
3 - ج 21، " باب نزول منى وعلله "، (ص 62، س 32).
4 - ج 21، " باب فضل الحجر واستلامه "، (ص 51، س 27).
5 - ج 21، " باب فضل مكة وأسمائها "، (ص 18، س 26) قائلا بعد نقل مثله بسندين
من علل الشرائع وبسند واحد من تفسير العياشي: " بيان - قال الفيروزآبادي: " الأردن (بضمتين
وشد الدال) كورة بالشام " أقول: قال الزبيدي في تاج العروس بعد نقل العبارة: " وفى الصحاح:
اسم نهر وكورة بأعلى الشام، وفى التهذيب: أرض بالشام، قال ياقوت: أهل السير يقولون:
إن الأردن وفلسطين ابنا سام بن إرم بن نوح (ع) وهي أحد أجناد الشام الخمسة وهي كورة واسعة
منها الغور وطبرية وصور وعكا وما بين ذلك وقال السرخسي: هما أردنان، الصغير والكبير. "
340

تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا فإن الحديث جلاء القلوب،
إن القلوب لترين كما يرين السيف وجلاءها الحديث
" الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله "
كتاب السفر
من
المحاسن
لأبي جعفر أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد
البرقي
المتوفى سنة [274 أو 280 من الهجرة النبوية
الطبعة الأولى
چاپ " رنگين " تهران 1327
341

بسم الله الرحمن الرحيم
1 - باب فضل السفر
1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال: حدثني عثمان بن عيسى، عن سعيد بن
يسار، عن أبي عبد الله (ع) قال: سافروا تصحوا، سافروا تغنموا (1).
2 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع)، عن آبائه (ع) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سافروا تصحوا، وجاهدوا تغنموا، وحجوا تستغنوا (2).
3 - عنه، عن محمد بن علي، عن جعفر بن بصير، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبي
عبد الله (ع) قال: إذا سبب الله للعبد الرزق في أرض جعل له فيها حاجة (3).
4 - عنه، عن بعض أصحابنا، بلغ به سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال:
قال أمير المؤمنين (ع) للحسن ابنه (ع): ليس للعاقل أن يكون شاخصا إلا في ثلاثة،
مرمة لمعاش، أو خطوة لمعاد، أو لذة في غير محرم (4). (5)
- قال: وحدثني محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن
عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله (ع) قال: في حكمة آل داود صلى الله عليه وآله أن العاقل
لا يكون ظاعنا إلا في تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو طلب لذة في غير محرم (5).
2 - باب الأيام التي يستحب فيها السفر والحوائج
6 - عنه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، قال
قال أبو عبد الله (ع): من أراد سفرا فليسافر يوم السبت، فلو أن حجرا زال عن جبل في
يوم سبت لرده الله عز وجل إلى مكانه (6).
7 - عنه، عن بعض أصحابه، يرفعه قال: قال أبو عبد الله (ع): من كانت له حاجة
فليطلبها يوم الثلاثاء، فإن الله تبارك وتعالى ألان فيه الحديد لداود (ع) (7).

1 - ج 16، " باب ذم السفر ومدحه "، (ص 55، س 11 و 12 و 14 و 15 و 17).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - ج 16، " باب الأوقات المحمودة والمذمومة للسفر "، (ص 56، س 8) وأيضا
ج 14، " باب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء "، (ص 195، س 18) لكن الحديث الثاني فقط.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 6.
345

8 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن سنان وأبى أيوب الخزاز، قالا: سألنا أبا -
عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: " فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. "
قال: الصلاة من يوم الجمة والانتشار يوم السبت. وقال: السبت لنا والاحد لبنى أمية (1).
3 - باب الأوقات
9 - عنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منذر بن حفص، عن هشام بن
سالم، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: سيروا البردين، قلت: إنا نتخوف الهوام، فقال:
إن أصابكم شئ فهو خير لكم، مع أنكم مضمونون (2).
4 - باب الأوقات المحبوب فيها السفر
10 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه (ع) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بالسير بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل (3).
11 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع)
إذا أراد سفرا أدلج: قال: ومن ذلك حديث الطائر والخف والحية (4).
12 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (ع)
قال: إن الأرض تطوى من آخر الليل. وعنه، عن جميل بن دراج مثله (5).
13 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن بشير النبال، عن
حمران بن أعين، قال: قلت لأبي جعفر (ع): يقول الناس: تطوى الأرض بالليل، كيف تطوى؟ -.
قال: هكذا ثم عطف ثوبه (6).
5 - باب الأيام التي يكره فيها السفر
14 - عنه، عن أبي عبد الله، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمران الحلبي،
عن رجل، عن أبي عبد الله (ع): قال: لا تسافر يوم الاثنين، ولا تطلب فيه حاجة (7).

1 - ج 14، باب يوم السبت ويوم الأحد "، (ص 194، س 35).
2 - ج 16، " باب آداب السير في السفر "، (ص 77، س 3 و 5 و 6 و 7 و 8)
أقول: البردان = الغداة والعشي، أو ظلاهما كما صرح به أهل اللغة قال الطريحي (ره):
" البردان العصران وهما الغداة والعشي عيني طرفي النهار ويقال: ظلاهما ".
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
7 - ج 16، " باب الأوقات المحمودة للسفر "، (ص 56، س 17) وأيضا ج 14 (ص 195)
346

15 - عنه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن جميل بن صالح، عن محمد بن أبي
الكرام قال: تهيأت للخروج إلى العراق، فأتيت أبا عبد الله (ع) لاسلم عليه وأودعه،
فقال: أين تريد؟ - قلت: أريد الخروج إلى العراق، فقال لي: في هذا اليوم؟! وكان يوم
الاثنين، فقلت: إن هذا اليوم يقول الناس: إنه يوم مبارك، فيه ولد النبي صلى الله عليه وآله فقال:
إنه ليوم مشوم، فيه قبض النبي صلى الله عليه وآله وانقطع الوحي، ولكن أحب لك أن تخرج يوم -
الخميس وهو اليوم الذي كان يخرج فيه إذا غزا (1).
16 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز، قال: أردنا أن نخرج،
فجئنا نسلم على أبى عبد الله (ع) فقال: كأنكم طلبتم بركة يوم الاثنين؟ - فقلنا: نعم،
قال: وأي يوم أعظم شؤما من يوم الاثنين، يوم فقدنا فيه نبينا، وارتفع فيه الوحي عنا،
لا تخرجوا، واخرجوا يوم الثلاثاء (2).
17 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن إبراهيم
بن يحيى المدايني، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة (3).
6 - باب الأوقات التي يكره فيها السفر
18 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، رفعه إلى
علي (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا نزلتم فسطاطا أو خباء فلا تخرجوا، فإنكم على غرة (4).
19 - وباسناده، قال: قال أمير المؤمنين (ع): اتقوا الخروج بعد نومة فإن دوارا
بينها، يفعلون ما يؤمرون (5).
20 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن إبراهيم بن محمد بن حمران،
عن أبيه، عن أبي عبد الله (ع) قال: من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى (6).

1 - ج 16، " باب الأوقات المحمودة والمذمومة للسفر "، (ص 56، س 18
و 22 و 25) وأيضا - ج 14، " باب يوم الاثنين والثلاثاء "، (ص 195، س 19 و 22) و
" باب ما ورد في خصوص يوم الجمعة "، (ص 194، س 17).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 16، " باب آداب السير "، (ص 77، س 10).
5 - ج 16، " باب آداب دخول الدار والخروج منها "، (ص 34، س 33).
6 - ج 16، " باب الأوقات المحمودة والمذمومة للسفر "، (ص 56، س 26) وأيضا
- ج 23، " باب الدعاء عند إرادة التزويج "، (ص 65، س 3).
347

7 - باب ما يتشأم به المسافر
21 - عنه، عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن
موسى بن جعفر (ع) قال: الشؤم للمسافر في طريقه خمسة، الغراب الناعق عن يمينه
الناشر لذنبه، والذئب العاوي الذي يعوى في وجه الرجل وهو مقع على ذنبه، يعوى
ثم يرتفع ثم ينخفض، ثلاثا، والظبي السانح من يمين إلى شمال، والبومة الصارخة، والمرأة
الشمطاء تلقاء فرجها، والاتان العضباء يعنى الجدعاء فمن أوجس في نفسه منهن شيئا فليقل:
" اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسي فاعصمني من ذلك " قال: فيعصم من ذلك (1).
8 - باب افتتاح السف بالصدقة
22 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله
(ع) أيكره السفر في شئ من الأيام المكروهة، الأربعاء وغيره؟ - فقال: افتتح سفرك
بالصدقة واقرأ آية الكرسي إذا بدالك (2).
23 - عنه، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: قال أبو عبد الله
(ع): تصدق واخرج أي يوم شئت (3).
24 - عنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن
سليمان، عن أحدهما (ع) قال: كان أبى إذا خرج يوم الأربعاء من آخر الشهر وفى يوم
يكرهه الناس من محاق أو غيره تصدق بصدقة ثم خرج (4).
25 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (ع) قال: كان علي بن الحسين (ع) إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى
السلامة من الله عز وجل بما تيسر، ويكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب، وإذا سلمه الله
وانصرف حمد الله وشكره أيضا بما تيسر له. ورواه محمد بن علي بن حسان، عن

1 - ج 16، " باب الأوقات المحمودة والمذمومة للسفر "، (ص 56، س 17) أقول:
من أراد بيان الخبر فليرجع إلى المجلد الرابع عشر (ص 170، س 35).
2 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك "، (ص 58، س 11 و 13 و 26).
3 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك "، (ص 58، س 11 و 13 و 26).
4 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك "، (ص 58، س 11 و 13 و 26).
348

عبد الرحمان بن كثير، قال: كنت عند أبي جعفر (ع) إذ أتاه رجل من الشيعة ليودعه
بالخروج إلى العراق، فأخذ أبو جعفر (ع) بيده، ثم حدثه عن أبيه بما كان يصنع، قال:
فودعه الرجل ومضى، فأتاه الخبر بأنه قطع عليه، فأخبرت بذلك أبا جعفر (ع) فقال:
سبحان الله! أو لم أعظه؟ - فقلت: بلى، ثم قلت: جعلت فداك، فإذا أنا فعلت ذلك
أعتد به من الزكاة؟ - فقال: لا، ولكن إن شئت أن يكون ذلك من الحق المعلوم (1).
26 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن سفيان بن عمر، قال:
كنت أنظر في النجوم فأعرفها، وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك، فشكوت ذلك إلى
أبى عبد الله (ع) فقال: إذا وقع في نفسك شئ فتصدق على أول مسكين ثم امض، فإن الله
عز وجل يدفع عنك (2).
27 - عنه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن سلمة، عن مسمع كردين، عن أبي -
عبد الله (ع) قال (ع): من تصدق بصدقة إذا أصبح دفع الله عنه نحس ذلك اليوم (3).
28 - عنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس بن عبد الرحمان، عن
عبد الله بن سليمان، عن أحدهما (ع) قال: كان أبى إذا خرج يوم الأربعاء من آخر -
الشهر، أو في يوم يكرهه الناس من محاق أو غيره تصدق بصدقة ثم خرج (4).
9 - باب القول عند الخروج في السفر،
وما تقول إذا خرجت من منزلك
29 - عنه، عن النوفلي، باسناده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما استخلف رجل على أهله
بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفر، يقول: " اللهم إني أستودعك نفسي
وأهلي ومالي وذريتي ودنياي وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي " إلا أعطاه الله ما سأل " (5).

1 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج "، (58،
س 18 و 24) وأيضا - ج 14، (ص 157، س 2) لكن الحديث الأخير فقط.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 20، " باب فضل الصدقة وأنواعها وآدابها "، (ص 33، س 36).
4 - مر الحديث بهذا السند والمتن قبيل ذلك (انظر حديث 24 من الكتاب الحاضر)
لكنه مكرر في جميع ما عندي من الكتاب على النمط المذكور كما ترى.
5 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج "، (ص 63، س 21).
349

30 - عنه، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد أبى جعفر الأحوال، عن بريد
بن معاوية العجلي، قال: كان أبو جعفر (ع) إذا أراد سفرا جمع عياله في بيت ثم قال
" اللهم إني أستودعك الغداة نفسي ومالي وأهلي وولدي والشاهد منا والغائب، اللهم
اجعلنا في جوارك، اللهم لا تسلبنا نعمتك، ولا تغير ما بنا من عافيتك وفضلك " (1).
31 - عنه، عن موسى بن القاسم، قال: حدثنا الصباح، قال: سمعت أبا الحسن
موسى بن جعفر (ع) يقول: لو كان الرجل منكم إذا أراد سفرا قام على باب داره من
تلقاء وجهه الذي يتوجه له فقرأ فاتحة الكتاب أمامه، وعن يمينه، وعن شماله، وآية
الكرسي أمامه، وعن يمينه، وعن شماله، ثم قال: " اللهم احفظني واحفظ ما معي، وسلمني
وسلم ما معي، وبلغني وبلغ ما معي، ببلاغك الحسن الجميل " لحفظه الله وحفظ ما عليه، وحفظ
ما معه، وسلمه الله وسلم ما معه، وبلغ الله وبلغ ما معه، ثم قال لي: يا صباح أما رأيت الرجل يحفظ
ولا يحفظ ما معه، ويسلم ولا يسلم ما معه، ويبلغ ولا يبلغ ما معه؟ - قلت: بلى جعلت فداك (2)
32 - عنه، عن الحسن بن الحسين أو غيره، عن محمد بن سنان، رفعه قال: كان أبو عبد الله
(ع) إذا أراد سفرا قال: " اللهم خل سبيلنا، وأحسن سيرنا، (أو قال: " مسيرنا ") وأعظم عافيتنا " (3)
33 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (ع)
قال: قال لي: إذا خرجت من منزلك في سفر أو حضر، فقل: " بسم الله، آمنت بالله، توكلت
على الله، ما شاء الله، لا حول ولا قوة ألا بالله ". فتلقاه الشيطان فتضرب الملائكة وجوهها
وتقول: ما سبيلكم عليه وقد سمى الله وآمن به، وتوكل على الله، وقال: " ما شاء الله، لا قوة
إلا بالله " ورواه ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن الرضا (ع) إلا أنه قال: " لا حول ولا
قوة إلا بالله " (4).
34 - عنه، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر
(ع) قال: من قال حين يخرج من باب داره: " أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من
شر هذا اليوم الجديد الذي إذا غابت شمسه لم تعد من شر نفسي ومن شر الشياطين،

1 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج "،، (ص
63، س 24 و 27 و 32 و 33).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
350

ومن شر من نصب لأولياء الله، ومن شر الجن والإنس، ومن شر السباع والهوام، ومن
شر ركوب المحارم كلها، أجير نفسي بالله من كل سوء " غفر الله له وتاب عليه، وكفاه
المهم، وحجزه عن السوء، وعصمه من الشر (1).
35 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة
قال: كان أبو عبد الله (ع) إذا خرج يقول: " اللهم لك خرجت، ولك أسلمت، وبك آمنت،
وعليك توكلت، اللهم بارك لي في يومى هذا، وارزقني قوته ونصره وفتحه وظهوره وهداه
وبركته، واصرف عنى شره وشر ما فيه، بسم الله والله أكبر والحمد لله رب العالمين، اللهم
إني خرجت، فبارك لي في خروجي وانفعني به " وإذا دخل منزله يقول مثل ذلك (2).
36 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن أبان الأحمر، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع)
قال: كان أبو جعفر (ع) إذا خرج من بيته يقول: " بسم الله خرجت، وبسم الله ولجت، و
على الله توكلت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ". قال محمد بن سنان: فكان أبو -
الحسن الرضا (ع) يقول ذلك إذا خرج من منزله (3).
37 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن أبي حمزة الثمالي، قال: استأذنت على
أبى جعفر (ع) فخرج على وشفتاه تتحركان، فقلت: جعلت فداك، خرجت وشفتاك
تحركان؟ - فقال وألهمنا ذلك يا ثمالي، فقلت: نعم فأخبرني به، فقال: نعم يا ثمالي، من قال حين
يخرج من منزله: " بسم الله، حسبي الله، توكلت على الله، اللهم إني أسألك خير أموري كلها،
وأعوذ بك من خزى الدنيا وعذاب الآخرة "، كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته (4).
38 - عنه، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (ع):
إذا خرجت من منزلك، فقل: " بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم
إني أسألك خير ما خرجت له، وأعوذ بك من شر ما خرجت له، اللهم أوسع على من
فضلك، وأتمم على نعمتك، واستعملني في طاعتك، واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني
على ملتك وملة رسول الله صلى الله عليه وآله " (5).

1 - ج 16، " باب آداب دخول الدار والخروج منها "، (ص 36، س 16 و 21 و 24 و 27 و 16).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
351

39 - عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال:
كان أبى يقول إذا خرج من منزلة: " بسم الله الرحمن الرحيم، خرجت بحول الله وقوته،
لا بحول منى ولا قوة، بل بحولك وقوتك يا رب متعرضا لرزقي فأتني به في عافية. " (1)
10 - باب القول عند الركوب
40 - عنه، عن ابن فضال، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن سعد بن
طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: أمسكت لأمير المؤمنين (ع) بالركاب وهو يريد
أن يركب، فرفع رأسه ثم تبسم، فقلت له: يا أمير المؤمنين رأيتك رفعت رأسك فتبسمت
قال: نعم يا أصبغ، أمسكت لرسول الله صلى الله عليه وآله الشهباء، فرفع رأسه إلى السماء وتبسم،
فقلت: يا رسول الله رفعت رأسك إلى السماء فتبسمت، فقال: يا علي إنه ليس من أحد
يركب ما أنعم الله عليه، ثم يقرأ آية السخرة ثم يقول: " أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي
القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " إلا قال السيد -
الكريم: يا ملائكتي عبدي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري، اشهدوا أنى قد غفرت له ذنوبه (2).
41 - عنه، عن ابن فضال، عن عنبسة بن هشام، عن عبد الكريم بن عمرو الجعفي،
عن الحكم بن محمد بن القاسم، أنه سمع عبد الله بن عطاء يقول: قال لي أبو جعفر (ع):
قم فأسرج لي دابتين، حمارا وبغلا، فأسرجت حمارا وبغلا، فقدمت إليه البغل فرأيت
أنه أحبهما إليه، فقال: من أمرك أن تقدم إلى هذا البغل؟ - قلت: اخترته لك، قال: وأمرتك
أن تختار لي؟ ثم قال: إن أحب المطايا إلى الحمر، فقال: قدمت إليه الحمار، وأمسكت
له بالركاب وركب، فقال: " الحمد لله الذي هدانا للاسلام، وعلمنا القرآن، ومن علينا
بمحمد صلى الله عليه وآله، والحمد لله الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين، وإنا
إلى ربنا لمنقلبون، والحمد لله رب العالمين " وسار وسرت، حتى إذا بلغنا موضعا، قلت:
الصلاة جعلني الله فداك، قال: هذا أرض وادى النمل، لا نصلى فيه، حتى إذا بلغنا موضعا
آخر قلت له مثل ذلك فقال: هذه الأرض مالحة، لا نصلى فيها، حتى نزل هو من

1 - ج 16، " باب آداب دخول الدار والخروج منها "، (ص 36، س 31).
2 - ج 16، " باب آداب الركوب "، (ص 82، س 20).
352

قبل نفسه، فقال لي: صليت أم تصلى سبحتك؟ - قلت: هذه صلاة تسميها أهل العراق
الزوال، فقال: أما إن هؤلاء الذين يصلون هم شيعة علي بن أبي طالب (ع) وهي صلاة
لأوابين، فصلى وصليت، ثم أمسكت له بالركاب ثم قال مثل ما قال في بدأته، ثم قال:
" اللهم العن المرجئة فإنهم عدونا في الدنيا والآخرة " قلت له: ما ذكرك جعلت فداك
المرجئة؟ - قال: خطروا على بالى (1).
42 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضيل النوفلي، عن أبيه، عن بعض مشيخته،
قال: كان أبو عبد الله (ع) إذا وضع رجله في الركاب يقول " سبحان الذي سخر لنا هذا
وما كنا له مقرنين " ويسبح الله سبعا، ويحمد الله سبعا، ويهلل الله سبعا (2).
11 - باب ذكر الله في المسير
43 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، قال: صحبت
أبا عبد الله (ع) وهو متوجه إلى مكة، فلما صلى قال: " اللهم خل سبيلنا، وأحسن
تسييرنا، وأحسن عاقبتنا "، وكلما صعد إلى أكمة قال: " اللهم لك الشرف على كل شرف (3).
44 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، رفعه إلى أبى عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
والذي نفس أبى القاسم بيده ما أهل مهلل وما كبر مكبر عند شرف من الاشراف،
إلا أهل ما بين يديه وكبر ما بين يديه بتهليله وتكبيره حتى يقطع مقطع التراب (4).
12 - باب التشييع
45 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن جرير الحريري وعن
رجل من أهل بيته عن أبي عبد الله (ع) قال: لما شيع أمير المؤمنين (ع) أبا ذر (ره)
وشيعه الحسن والحسين (ع) وعقيل بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر وعمار بن ياسر
(رض) قال لهم أمير المؤمنين (ع): ودعوا أخاكم فإنه لابد للشاخص من أن يمضى و

1 - ج 16، " باب آداب الركوب "، (ص 82، س 33، وص 83، س 11) لكن
نقل الحديث الثاني هنا من ثواب الأعمال فقط إلا أنه (ره) نقله في ج 18، كتاب الصلاة، " باب
نوافل الزوال "، (ص 533، س 37) من هذا الكتاب لكن إلى قوله (ع): " فصلى وصليت ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج "، (ص 64، س 4 و 6).
4 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج "، (ص 64، س 4 و 6).
353

للمشيع من أن يرجع، قال: فتكلم كل رجل منهم على حياله، فقال الحسين بن علي (ع):
رحمك الله يا أبا ذر إن القوم إنما امتهنوك بالبلاء لأنك منعتهم دينك فمنعوك دنياهم،
فما أحوجك غدا إلى ما منعتهم وأغناك عما منعوك! فقال أبو ذر (ره): " رحمكم الله
من أهل بيت، فما لي في الدنيا من شجن غيركم، إني إذا ذكرتكم ذكرت رسول الله صلى الله عليه وآله " (1).
13 - باب توديع المسافر والدعاء له
46 - عنه، عن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان وغيره،
عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ودع المؤمن قال: " رحمكم الله وزودكم
التقوى، ووجهكم إلى كل خير، وقضى لكم كل حاجة، وسلم لكم دينكم ودنياكم،
وردكم سالمين إلى سالمين " (2).
47 - عنه، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن عبد الله بن مسكان وغيره، عن
عبد الرحيم، عن أبي جعفر (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ودع مسافرا أخذ بيده ثم
قال: " أحسن الله لك الصحابة، وأكمل لك المعونة، وسهل لك الحزونة، وقرب لك البعيد،
وكفاك المهم، وحفظ لك دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ووجهك لكل خير، عليك
بتقوى الله، أستودعك الله سر على بركة الله " (3).
48 - عنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عمن ذكره، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: ودع رجلا فقال: " أستودع الله نفسك، وأمانتك، ودينك، وزودك زاد
التقوى، ووجهك للخير حيث توجهت " قال: ثم التفت إلينا أبو عبد الله (ع) فقال: هذا
وداع رسول الله صلى الله عليه وآله لعلى (ع) إذا وجهه في وجه من الوجوه (4).
49 - عنه، عن ابن فضال، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله (ع)، عن
أبيه (ع) قال: كان إذا ودع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا قال: " أستودع الله دينك وأمانتك، و
خواتيم عملك، ووجهك للخير حيث ما توجهت، ورزقك، وزودك التقوى، وغفر
لك الذنوب " (5).

1 - ج 16، " باب تشييع المسافر وتوديعه "، (ص 77، س 26 و 32 وص 78،
س 1 و 4 و 6).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
354

50 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن عبيد البصري، عن رجل، عن إدريس بن
يونس، عن أبي عبد الله (ع) قال: ودع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا فقال له: " سلمك الله وغنمك،
والميعاد له " (1).
51 - عنه، عن الوشاء، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج، كلاهما عن أبي -
عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بعث سرية بعث أميرها فأجلسه إلى جنبه
وأجلس أصحابه بين يديه، ثم قال: " سيروا بسم الله وبالله، وفى سبيل الله، وعلى ملة
رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها،
ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة، وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أقصاهم
نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فإذا سمع كلام الله، فإن
تبعكم فأخوكم في دينكم، وإن أبى فاستعينوا بالله عليه وأبلغوه إلى مأمنه. ورواه
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله (ع) مثله، إلا أنه قال: " وأيما رجل من -
المسلمين نظر إلى رجل في أقصى العسكر أو أدناه فهو جار " (2).
52 - عنه، عن ابن فضال، عن الحسين بن موسى، قال: دخلنا على أبى عبد الله (ع)
نودعه، فقال: " اللهم اغفر لنا ما أذنبنا وما نحن مذنبون، وثبتنا وإياهم بالقول الثابت
في الآخرة والدنيا، وعافنا وإياهم من شر ما قضيت في عبادك وبلادك في سنتنا هذه -
المستقبلة، وعجل نصر آل محمد ووليهم، واخز عدوهم عاجلا " (3).
53 - عنه، عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر، عن أبي الحسن موسى بن
جعفر (ع) قال: من خرج وحده في سفر فليقل: " ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله،
اللهم آنس وحشتي، وأعنى على وحدتي، وأد غيبتي " (4).
54 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، قال: دعا أبو عبد الله
(ع) لقوم من أصحابه مشاة حجاج، فقال: " اللهم احملهم على أقدامهم وسكن عروقهم " (5)

1 - ج 16، " باب تشييع المسافر وتوديعه "، (ص 78، س 8 و 10 وص 77، س 23).
2 - ج 21، " باب أقسام الجهاد وشرائطه وآدابه "، (ص 98، س 12) لكن إلى قوله
صلى الله عليه وآله " مأمنه " وما بعده أعنى " ورواه " إلى آخره فلم يذكره هناك.
3 - ج 16، " باب تشييع المسافر وتوديعه "، (ص 78، س 8 و 10 وص 77، س 23).
4 - " باب الرفيق وعددهم "، (ص 57، س 16).
5 - ج 16، " باب تشييع المسافر وتوديعه "، (ص 78، س 8 و 10 وص 77، س 23).
355

55 - عنه، عن أبيه، عن أبي الجهم هارون بن الجهم، عن موسى بن بكر الواسطي
قال: أردت وداع أبى الحسن (ع) فكتب إلى رقعة، " كفاك الله المهم، وقضى لك بالخير، و
سير لك حاجتك، وفى صحبة الله وكنفه " (1).
14 - باب كراهة الوحدة في السفر
56 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي الحسن موسى، عن أبيه، عن جده،
(ع) قال: في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لعلى (ع) يا علي لا تخرج في سفر وحدك، فإن
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، يا علي إن الرجل إذا سافر وحده فهو غاو
والاثنان غاويان، والثلاثة نفر. (وروى بعضهم " سفر ") (2)
57 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم
بن عبد الحميد. عن أبي الحسن موسى (ع) قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا، أحدهم
راكب الفلاة وحده. (3)
58 - عنه، عن بكر بن صالح، محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر،
قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) بمكة إذ جاءه رسول من المدينة، فقال له: من صحبك؟ -
فقال: ما صحبت أحدا، فقال له أبو عبد الله (ع): أما لو كنت تقدمت إليك لأحسنت
أدبك ثم قال: واحد شيطان، واثنان شيطانان، وثلاثة صحب، وأربعة رفقاء (4)
59 - عنه، عن الحسين بن سيف، عن أخيه على، عن أبيه، قال: حدثني محمد
بن مثنى، قال: حدثني رجل من بنى نوفل بن عبد المطلب، عن أبيه قال: حدثنا
أبو جعفر محمد بن علي (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البائت في البيت وحده، والسائر
وحده، شيطانان، والاثنان لمة، والثلاثة أنس. (5)
60 - عنه، عن علي بن أسباط، عن عبد الملك بن سلمة، عن السندي بن خالد،
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أنبئكم بشر الناس؟ - قالوا: بلى
يا رسول الله، فقال: من سافر وحده، ومنع رفده، وضرب عبده. (6)

1 - ج 16، " باب تشييع المسافر وتوديعه "، (ص 77، س 23).
2 - " باب الرفيق وعددهم "، (ص 57، س 18 و 20 و 22 و 24 و 26).
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
356

15 - باب الأصحاب
61 - عنه، عن النوفلي، باسناده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الرفيق ثم الطريق (1).
62 - باسناده قال: قال أمير المؤمنين (ع): لا تصحبن في سفر من لا يرى لك
الفضل عليه كما ترى له الفضل عليك (2).
63 - عنه، عن أبيه، عن ابن سنان، عن إسحاق بن حريز، عن أبي عبد الله (ع)
قال: قال لي: من صحبت؟ - فأخبرته، فقال: كيف طابت نفس أبيك يدعك مع غيره؟ -
فخبرته، فقال: كيف كان يقال: " اصحب من تزين به ولا تصحب من تزين بك " (3).
64 - عنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن ذكره، عن أبي جعفر (ع)
قال: إذا صحبت فاصحب نحوك، ولا تصحبن من يكفيك، فإن ذلك مذلة للمؤمن (4).
65 - عنه، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن سنان، عن حذيفة
بن منصور، عن شهاب بن عبد ربه، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): قد عرفت حالي وسعة
يدي وتوسيعي على إخواني، فأصحب النفر منهم في طريق مكة فأتوسع عليهم، قال:
لا تفعل يا شهاب، إن بسطت وبسطوا أجحفت بهم، وإن هم أمسكوا أذللتهم، فاصحب
نظراءك فاصحب نظراءك (5).
66 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (ع)
عن القوم يصطحبون، فيكون فيهم الموسر وغيره، أينفق عليهم الموسر؟ - قال: إن طابت
بذلك أنفسهم فلا بأس به، قلت: فإن لم تطب أنفسهم؟ - قال: يصير معهم، يأكل من الخبز،
ويدع أن يستثنى من ذلك الهرات (6).
67 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن حفص، عن أبي الربيع الشامي
قال: كنا عند أبي عبد الله (ع) والبيت غاص بأهله، فقال: ليس منا من لم يحسن صحبة
من صحبه ومرافقه من رافقه، وممالحة من مالحه، ومحالفة من حالفه (7).
68 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه (ع) قال: قال

1 - ج 16، " باب حسن الخلق وحسن الصحابة وسائر آداب السفر "،
(ص 73، س 13 و 14 و 15 و 17 و 18 و 21 و 23).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
357

رسول الله صلى الله عليه وآله: ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجرا وأحبهما إلى الله أرفقهما بصاحبه (1).
16 - باب حسن الصحابة
69 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)
قال: من خالطت فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليه فافعل (2).
70 - عنه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث، قال: سمعت
أبا عبد الله (ع) يقول، ليس من المروءة أن يحدث الرجل بما يلقى في سفره من خير أو شر (3).
71 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان الكلبي، قال:
أوصاني أبو عبد الله (ع) فقال: أوصيك بتقوى الله، وأداء الأمانة، وصدق الحديث، وحسن
الصحابة لمن صحبت، ولا حول ولا قوة إلا بالله (4).
17 - باب حق الصاحب في السفر
72 - عنه، عن أبي يوسف يعقوب بن يزيد الكاتب، عن عدة من أصحابنا رفعوا
الحديث قال: حق المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثا (5).
18 - باب الحداء
73 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه جفاء (6).
19 - باب حفظ النفقة في السفر
74 - عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال، قال: قلت لأبي -
عبد الله (ع): إن معي أهلي وأنا أريد الحج أشد نفقتي في حقوتي؟ - قال: نعم، إن أبى
كان يقول: من قوة المسافر حفظ نفقته (7).
75 - عنه، عن بعض أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم قال:

1 - ج 16، " باب حسن الخلق وحسن الصحابة وسائر آداب السفر "، (ص 73،
ص 25 و 12 و 8 و 27 و 37).
2 - ج 15، كتاب العشرة، " باب حسن المعاشرة وحسن الصحبة "، (ص 45، س
11 و 12).
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 15، كتاب العشرة، " باب حسن المعاشرة وحسن الصحبة "، (ص 45، س
11 و 12).
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
358

قلت لأبي عبد الله (ع): يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني
وأشده في وسطى؟ - قال: لا بأس، أوليس نفقتك تعينك بعمل الله؟! (1).
20 - باب التخارج
76 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، باسناده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من السنة
إذا خرج القوم في سفر أن يخرجوا نفقتهم، فإن ذلك أطيب لأنفسهم، وأحسن لأخلاقهم (2).
77 - عنه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله
(ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من نفقة أحب إلى الله من نفقة قصد، ويبغض الاسراف
إلا في حج وعمرة (3).
78 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم، عن هشام بن الحكم،
عن أبي عبد الله (ع): أنه كان يكره للرجل أن يصحب من يتفضل عليه، وقال:
اصحب مثلك (4).
79 - عنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي -
عبد الله (ع)، يخرج الرجل مع قوم مياسير وهو أقلهم شيئا، فيخرج القوم نفقتهم ولا يقدر
هو أن يخرج مثل ما أخرجوا؟ - فقال: ما أحب أن يذل نفسه ليخرج مع من هو مثله (5).
80 - عنه، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن حسين بن أبي العلاء
قال: خرجنا إلى مكة نيف وعشرون رجلا، فكنت أذبح لهم في كل منزل شاة، فلما
أردت أن أدخل على أبى عبد الله (ع) قال لي: يا حسين، وتذل المؤمنين؟ - قلت أعوذ
بالله من ذلك، فقال: بلغني أنك كنت تذبح لهم في كل منزل شاة؟ - قلت: ما أردت إلا
الله، فقال: أما كنت ترى أن فيهم من يحب أن يفعل فعلك فلا يبلغ مقدرته ذلك فتقاصر
إليه نفسه؟ - فقلت: أستغفر الله ولا أعود (6).

1 - ج 21، " باب ما يجوز الاحرام فيه من الثياب وما لا يجوز "، ص 33، س 21).
2 - ج 16 " باب حسن الخلق وحسن الصحابة وسائر آداب السفر "، ص 73،
س 30 و 31 و 33 وص 74، س 1 و 3). وأيضا الحديث الثاني والخامس ج 21، " باب آداب سفر الحج "،
(ص 27، س 37 وص 28، س 4).
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
359

21 - باب الزاد
81 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من شرف الرجل أن يطيب زاده إذا خرج في سفر (1).
82 - عنه، عن بعض أصحابنا رفعه، قال: قال أبو عبد الله (ع): إذا سافرتم فاتخذوا
سفرة وتنوقوا فيها (2).
83 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (ع) قال:
كان علي بن الحسين (ع) إذا سافر إلى مكة للحج والعمرة تزود من أطيب الزاد
من اللوز والسكر والسويق المحمض والمحلى. قال: وحدثني به يعقوب بن يزيد،
عن محمد بن سنان ومحمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) (3)
84 - عنه، عن بعض أصحابنا رفعه، قال: قال أبو عبد الله (ع): تبرك بأن تحمل الخبز
في سفرك وزادك (4).
22 - باب ما يحمل المسافر معه من السلاح والآلات
85 - عنه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري عن حماد بن عيسى،
عن أبي عبد الله (ع) في وصية لقمان لابنه " يا بنى سافر بسيفك وخفك وعمامتك و
خبائك وسقائك وإبرتك وخيوطك ومخرزك، وتزود معك الأدوية تنتفع بها أنت ومن
معك، وكن لأصحابك موافقا مرافقا إلا في معصية الله. (وزاد فيه بعضهم " وقوسك ") (5).
23 - باب الدفع عن نفسك
86 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي (6).

1 - ج 16، " باب حسن الخلق وحسن الصحابة وسائر آداب السفر "،
(ص 74 س، 7 و 8 و 11 و 13) وأيضا الحديث الأول - ج 21، " باب آداب سفر الحج "، (ص 28، س 4)
والحديث الثاني - ج 11، " باب مكارم أخلاق علي بن الحسين (ع) "، (ص 22، س 17).
2 - لم أجده في البحار نعم نقله عن المحاسن لكن مرسلا بواسطة المكارم (ج 16، ص 75).
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - ج 16، " باب حد المحارب واللص وجواز قتلهما "، (ص 30، س 15) لكن من -
الأجزاء الساقطة من البحار، المشار إليها في ذيل ص 106 من الكتاب الحاضر.
360

24 - باب الرفق بالدابة وتعهدها
87 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي (ع) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يحب الرفق ويعين عليه، فإذا ركبتم الدواب العجف فأنزلوها
منازلها، فإن كانت الأرض مجدبة فألحوا عليها، وإن كانت مخصبة فأنزلوها منازلها (1).
88 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن ابن مسلم، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: قال علي (ع) من سافر منكم بدابة فليبدأ حين ينزل بعلفها وسقيها (2).
89 - عنه، عن عبد الرحمن بن حماد، عن جميل بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (ع)
قال: إذا سرت في أرض مخصبة فارفق بالسير، وإذا سرت في أرض مجدبة فعجل السير (3)
90 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه (ع) ان
النبي صلى الله عليه وآله: أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها، فقال: أين صاحبها؟ - مروه فليستعد
غدا للخصومة (4).
91 - عنه، عن ابن فضال، عن حماد اللحام، قال: مر قطار لأبي عبد الله (ع) فرأى
زاملة قد مالت فقال: يا غلام اعدل على هذا الجمل فإن الله يحب العدل (5).
92 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال:
لقد سافر علي بن الحسين (ع) على راحلة عشر حجج ما قرعها بسوط (6).
93 - عنه، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع)
قال: حج علي بن الحسين (ع) عى راحلة عشر حجج ما قرعها بسوط ولقد بركت به

1 - ج 16، " باب آداب السير في السفر "، (ص 77، س 18 و 20) قائلا بعد نقلهما باختلاف
يسير من الفقيه في ج 14، " باب حق الدابة على صاحبها "، (ص 704، س 26): " بيان - " العجاف " =
المهازيل. " فأنزلوها منازلها " أي كلفوها على قدر طاقتها، أو لا تتعدوا بها المنزل كما في الثاني.
" فانجلوا " أي فأسرعوا لتصلوا إلى الماء والكلاء. " فارفق بالسير " أي لترعى في الطريق ".
2 - ج 14، " باب حق الدابة على صاحبها "، (ص 702، س 12 و 15 و 17). قائلا
بعد الحديث الثالث " بيان - في النهاية " الزاملة " = البعير الذي يحمل عليها الطعام والمتاع كأنه
فاعلة من الزمل = الحمل. "
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
6 - لم أجده في مظانه من البحار فلعل المجلسي (ره) لم يذكره اكتفاء بنقل ما يليه هنا
كما نشير إلى موضعه والله أعلم.
361

سنة من سنواته فما قرعها بسوط (1).
94 - عنه، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن أيوب بن أعين، قال:
سمعت الوليد بن صبيح يقول لأبي عبد الله (ع): أن أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية
وشهد منها عرفة، فقال: " ما لهذا صلاة، ما لهذا صلاة " (2).
25 - باب معونة المسافر
95 - عنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعان مؤمنا مسافرا نفس الله عنه ثلاثا وسبعين كربة، وأجاره في الدنيا
من الهم والغم ونفس عنه كربه العظيم، قيل: يا رسول الله وما كربه العظيم؟ - قال: حيث
يغشى بأنفاسهم (3).
96 - قال حدثني عبد الرحمان بن حماد، عن عبد الله بن إبراهيم، عن أبي عمرو
الغفاري، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري، عن أبي عبد الله (ع)، عن أبيه (ع) قال: من أعان
مؤمنا مسافرا على حاجته نفس الله عنه ثلاثا وعشرين كربة في الدنيا، واثنتين وسبعين
كربة في الآخرة، حيث يغشى على الناس بأنفاسهم (4).
26 - باب دعاء الضال عن الطريق
97 - عنه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أخطأتم الطريق فتيامنوا (5).
27 - باب ارشاد الضال عن الطريق
98 - عنه، عن أبيه، عن عبيد بن الحسين الزرندي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا ضلت في الطريق فناد: " يا صالح ويا با صالح

1 - ج 14، " باب حق الدابة على صاحبها " (ص 702، س 18) وأيضا - ج 11،
" باب مكارم أخلاق علي بن الحسين (ع) "، (ص 22، س 16).
2 - وأيضا 1 - ج 21، " باب آداب سفر الحج في المراكب وغيرها "، (ص 28، س 2 و 1).
3 - ج 16، " باب فضل إعانة المسافر "، (ص 80، س 4 و 6).
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
5 - ج 16، " باب آداب السير في السفر "، (ص 77، س 21).
362

أرشدانا إلى الطريق رحمكما الله " قال عبيد الله: فأصابنا ذلك فأمرنا بعض من معنا أن
يتنحى وينادى كذلك، قال: فتنحى فنادى ثم أتانا فأخبرنا أنه سمع صوتا يرد دقيقا يقول:
" الطريق يمنة " (أو قال: " يسرة ") فوجدناه كما قال. وحدثني به أبى أنهم حادوا عن
الطريق بالبادية، ففعلنا ذلك فأرشدونا، وقال صاحبنا: سمعت صوتا رقيقا يقول: " الطريق
يمنة " فما سرنا إلا قليلا حتى عارضنا الطريق (1).
99 - عنه، عن محمد بن علي، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن أبيه، عن أبي
حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (ع) قال: من نفرت له دابة فقال هذه الكلمات: " يا
عباد الله الصالحين أمسكوا على رحمكم الله بان في ع ح وياه ى ح ح " قال: ثم قال أبو جعفر (ع):
إن البر موكل به في حرح والبحر موكل به ه ح ح قال عمر: فقلت أنا ذلك في بغال
ضلت فجمعها الله لي (2).
100 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبيس بن هشام، عن أبي إسماعيل الفراء،
عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (ع) قال: تدعو للضالة " اللهم إنك إله من في السماء
وإله من في الأرض وعدل فيهما، وأنت الهادي من الضلالة وترد الضالة، رد على ضالتي،
فإنها من رزقك وعطيتك، اللهم لا تفتن بها مؤمنا، ولا تغن بها كافرا، اللهم صل على محمد
عبدك ورسولك وعلى أهل بيته " (3).
101 - عنه، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبيدة الحذاء قال:
كنت مع أبي جعفر (ع) فضل بعيري، فقال: صل ركعتين ثم قل كما أقول: " اللهم راد الضالة
هاديا من الضلالة، رد على ضالتي فإنها من فضل الله وعطائه " قال: ثم إن أبا جعفر (ع) أمر غلامه
فشد على بعير من إبله محمله، ثم قال: يا با عبيدة تعال فاركب، فركبت مع أبي جعفر (ع)
فلما سرنا إذا سواد على الطريق، فقال: يا با عبيدة هذا بعيرك فإذا هو بعيري (4).

1 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك "، (ص 74، س 18) وأيضا ج 14، " باب
حقيقة الجن وأحوالهم "، (ص 585، س 22). وفيه بدل " الزرندي " " الراوندي " وبدل " ارشدانا "
و " رحمكما " " أرشدونا " و " رحمكم " ومكان " يرد " " برز " فلذا قال بعده: " بيان - في القاموس
" الرز " بالكسر = الصوت تسمعه من بعيد أو الأعم ".
2 - ج 19، كتاب الدعاء، " باب دعاء الآبق "، (ص 214، س 28 و 22 و 25).
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
363

28 - باب ارتياد المنازل
102 - عنه، عن أبي عبد الله، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، قال: قال
لي أبو عبد الله (ع): إنك ستصحب أقواما فلا تقولن: " أنزلوا ههنا، ولا تنزلوا ههنا " فإن
فيهم من يكفيك (1).
29 - باب الأمكنة التي لا ينزل فيها
103 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي (ع)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم والتعريس على ظهر الطريق وبطون الأودية، فإنها مدارج
السباع، ومأوى الحيات (2).
104 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب رفعه قال:
قال علي (ع): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تنزلوا الأودية فإنها مأوى السباع والحيات (3)
105 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن
جده (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي إذا سافرت فلا تنزل الأودية فإنها مأوى -
الحيات والسباع (4)
106 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن مفضل بن عمر،
قال: سرت مع أبي عبد الله (ع) إلى مكة، فصرنا إلى بعض الأودية فقال: أنزلوا في هذا
الموضع ولا تدخلوا الوادي، فنزلنا فما لبثنا أن أظلتنا سحابة، فهطلت علينا حتى سال
الوادي فآذى من كان فيه (5).
30 - باب الأمكنة التي لا يصلى فيها
107 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما (ع) قال: سألته عن الصلاة على ظهر الطريق؟ - فقال: لا تصل على الجادة وصل

1 - ج 16، " باب حسن الخلق وحسن الصحابة "، (ص 74، س 16).
2 - " باب آداب السير في السفر "، (ص 77، س 11 و 13 و 14 و 16).
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
364

على جانبيها (1).
108 - عنه، عن صفوان، عن عثمان، عن معلى بن خنيس، قال: سألت أبا عبد الله
(ع) عن الصلاة على ظهر الطريق؟ - فقال: لا، اجتنبوا الطريق (2).
109 - عنه، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار،
قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أقوم في الصلاة في بعض الطريق، فأرى قدامي في القبلة العذرة؟ -
قال: تنح عنا ما استطعت، لا تصل على الجواد (3).
110 - عنه، عن النوفلي، باسناده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأرض كلها مسجد
إلا الحمام والقبر (4).
111 - عنه، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس، قال سألت أبا -
عبد الله (ع) عن الصلاة في معاطن الإبل؟ - فكرهه، ثم قال: إن خفت على متاعك شيئا
فرش بقليل ماء وصل (5).
112 - عنه، باسناده، قال: سألته عن السبخة أيصلى الرجل فيها؟ - فقال: إنما
يكره الصلاة فيها من أجل أنها فتك، ولا يتمكن الرجل يضع وجهه كما يريد، قلت:
أرأيت إن هو وضع وجهه متمكنا؟ - فقال: حسن (6).
113 - عنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وعبد الرحمان بن الحجاج
وغيرهما، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تصل في ذاب الجيش، ولا ذات الصلاصل، ولا البيداء،
ولا ضجنان (7).
114 - عنه، عن أحمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في البيداء؟ -
فقال: البيداء لا يصلى فيها، قلت: وأين حد البيداء؟ - قال أما رأيت ذلك الرفع والخفض؟ -

1 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها "،
ص 120، س 34 و 35 وص 121، س 2 و 4 و 6) قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - يمكن أن يكون النهى
عن الصلاة على الجواد بعد ذكر التنحي لأن العذرة تكون غالبا في أطراف الطرق والتنحي إن كان
من جهة الطريق يقع في وسطه فاستدرك ذلك بأنه لابد أن يكون التنحي على وجه لا يقع المصلى
به في وسط الطريق واستدل به بعض الأصحاب على كراهة الصلاة في بيت الخلاء بطريق أولى وفيه
مال لا يخفى " وقائلا بعد الحديث السادس: " بيان - التفتيك كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة
عليها، قال في القاموس: تفتيك القطن تفتيته " أقول: أورد المجلسي (ره) في الباب في ضمن
بيانه لحديث ذكره قبيل ذلك ما هو كالشرح للحديث السابع فقال في ضمن ما يستنبط من الحديث
المذكور هناك ما لفظه: " العاشر - المنع من الصلاة في وادى " ضجنان " وقال في المنتهى: " تكره
الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكة، البيداء، وذات الصلاصل، وضجنان " وقال: " البيداء "
في اللغة = المفازة وليس ذلك على عمومه ههنا بل المراد موضع معين وقد ورد أنها أرض خسف، روى
أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول صلى الله عليه وآله فيخسفه الله تعالى بتلك الأرض، وبينها
وبين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد. و " ضجنان " = جبل بمكة ذكره صاحب
الصحاح. و " الصلاصل " جمع صلصال وهي الأرض التي لها صوت ودوى " (انتهى) وقيل: إنه
الطين الحر المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت وبه فسره الشهيد (ره) ونقله
الجوهري عن أبي عبيدة ونحو منه كلام الفيروزآبادي، ويوهم عبارات بعض الأصحاب أن كل
أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها وهو خطأ لأنه قد ظهر من الاخبار وكلام قدماء الأصحاب
أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين وورد في بعض الأخبار النهى عن الصلاة في " ذات الجيش "
ويظهر من بعضها أنها البيداء كما اختاره الأصحاب وعللوا التسمية بخسف جيش السفياني
فيها، ومن بعضها أنها مبدأ البيداء للجائي من مكة، ومن بعضها المغايرة فيحمل التكرار
على التأكيد، أو يحمل على أنها متصلة بالبيداء فحكم بالاتحاد مجازا ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
365

قلت: إنه كثير، فأخبرني أين حده؟ - فقال: كان أبو جعفر (ع) إذا بلغ ذات الجيش
جد في السير ثم لم يصل حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله، قلت: وأين ذات الجيش؟ - قال:
دون الحفيرة بثلاثة أميال (1).
115 - عنه، عن ابن أبي جميلة، عن عمار الساباطي، قال: قال أبو عبد الله (ع):
لا تصل في وادى الشقرة فإن فيه منازل الجن (2).
116 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المفضل النوفلي، عن أبيه، عن مشيخته، قال:
قال أبو عبد الله (ع): عشرة مواضع لا يصلى فيها، الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان
الطريق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخة، والثلج (3).

1 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها "، (ص 121،
س 7 وص 118، س 17، وص 116، س 18) مع بيان طويل للحديث الثاني (كما أشرنا إليه في
ذيل كتاب القرائن والاشكال وذلك لأنه ورد بطريق آخر أيضا. انظر إلى ذيل الحديث التاسع
والثلاثين من الكتاب المذكور) وقائلا بعد الحديث الأول من الحديثين المذكورين في المتن هنا
ما لفظه: " بيان - قال الجوهري: " الشقر (بكسر القاف) = شقائق النعمان، الواحدة شقرة " وقال
ابن إدريس: " تكره الصلاة في وادى الشقرة (بفتح الشين وكسر القاف، وهي واحد الشقر) موضع
بعينه مخصوص سواء كان فيه شقائق النعمان أو لم يكن وليس كل واد يكون فيه شقائق النعمان
تكره فيه الصلاة بل بالموضع المخصوص فحسب وهو بطريق مكة لأن أصحابنا قالوا: تكره
الصلاة في طريق مكة بأربعة مواضع من جملتها وادى الشقرة، والذي ينبه على ما اخترناه ما
ذكره ابن الكلبي في كتاب الأوائل وأسماء المدن قال: (" زرود " و " الشقرة " ابنتا يثر بن قابية
بن مهلهل بن وأم بن عقيل بن عوض بن إرم بن سام بن نوح) هذا آخر كلام ابن الكلبي النسابة
فقد جعل " زرود " و " الشقرة " موضعين سميا باسم امرأتين وهو أبصر بهذا الشأن " (انتهى)
وقال في المنتهى: " الشقرة " (بفتح الشين وكسر القاف) واحدة الشقر وهو شقائق النعمان وكل
موضع في ذلك تكره الصلاة فيه، وقيل: " وادى الشقرة موضع مخصوص بطريق مكة " ذكره
ابن إدريس والأقرب الأول لما فيه من اشتغال القلب بالنظر إليه، وقيل: " هذه مواضع خسف فتكره
الصلاة فيها لذلك " (انتهى) والأظهر ما اختاره ابن إدريس والتعليل الوارد في الخبر مخالف
لما ذكره إلا بتكلف تام ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
366

31 - باب التحرز
117 - عنه، عن موسى بن القاسم، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسن بن عطية،
عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (ع)، عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نزل
منزلا يتخوف عليه من السبع فقال: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله -
الحمد بيده الخير وهو على كل شئ قدير، اللهم إني أعوذ بك من شر كل سبع " إلا
أمن من شر ذلك السبع حتى يرحل من ذلك المنزل بإذن الله إن شاء الله (1).
118 - عنه، عن أبي عبد الله، عن حماد، عن حريز، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: إذا دخلت مدخلا تخافه فاقرأ هذه الآية " رب أدخلني مدخل صدق
وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا " وإذا عاينت الذي تخافه
فاقرء آية الكرسي (2).

1 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج "، " ص 64، س 30 و 28)
2 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج "، " ص 64، س 30 و 28)
367

119 - عنه، عن ابن فضال: عن أبي جميلة، عن ثوير بن أبي فاخته، عن أبيه، قال: كان
جعدة بن هبيرة يبعثني إلى سورآء، فذكرت ذلك لأبي الحسن علي (ع) فقال: سأعلمك
ما إذا قلته لم يضرك الأسد " أعوذ برب دانيال والجب من شر هذا الأسد " ثلاث مرات، قال
فخرجت، فإذا هو باسط ذراعيه عند للجسر، فقلتها، فلم يعرض لي، ومرت بقرات فعرض
لهن، وضرب بقرة، وقد سمعت أنا من يقول: " اللهم رب دانيال والجب اصرفه عنى " (1).
120 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة،
عن أبي عبد الله (ع) قال: أتى أخوان رسول الله فقالا: إنا نريد الشام في تجارة فعلمنا ما نقول؟
فقال: نعم إذا أويتما إلى المنزل فصليا العشاء الآخرة، فإذا وضع أحدكما جنبه على فراشه
بعد الصلاة فليسبح تسبيح فاطمة الزهراء (ع) ثم ليقرأ آية الكرسي فإنه محفوظ
من كل شئ حتى يصبح، وإن لصوصا تبعوهما حتى إذا نزلا بعثوا غلاما لهم ينظر كيف
حالهما، ناما؟ - أم مستيقظين؟ فانتهى الغلام إليهما وقد وضع أحدهما جنبه على فراشه
وقرأ آية الكرسي وسبح تسبيح فاطمة الزهراء (ع) قال: فإذا عليهما حائطان مبنيان،
فجاء الغلام فطاف بهما، فما دار لم ير إلا الحائطين مبنيين، فقالوا له: أخزاك الله
لقد كذبت، بل ضعفت وجبنت، فقاموا فنظروا، فلم يجدوا إلا حائطين، فداروا بالحائطين
فلم يسمعوا ولم يروا إنسانا فانصرفوا إلى منازلهم، فما كان من الغد جاؤوا إليهما فقالوا:
أين كنتم؟ - فقالا: ما كنا إلا ههنا وما برحنا، فقالوا: والله لقد جئنا وما رأينا إلا
حائطين مبنيين، فحدثونا ما قصتكم؟ - قالا: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألناه أن يعلمنا،
فعلمنا آية الكرسي وتسبيح فاطمة الزهراء (ع) فقلنا، فقالوا، انطلقوا، لا والله ما
نتبعكم أبدا، ولا يقدر عليكم لص أبدا بعد هذا الكلام (2).
121 - عنه، عن أبيه، عن أبي الجهم هارون بن الجهم، عن ثوير بن أبي فاختة،
عن أبي خديجة صاحب الغنم، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قال: وحدثنا بكر بن

1 - ج 19، كتاب الدعاء، " باب الدعاء لدفع السموم والمؤذيات "، (ص 219، س 20).
2 - ج 19، كتاب القرآن، " باب فضائل سورة يذكر فيها البقرة وآية الكرسي "،
(ص 67، س 9) وأيضا ج 16، (ص 64، س 8).
368

صالح الضبي، عن الجعفري، عن أبي الحسن (ع) قال: إذا أمسيت فنظرت إلى الشمس
في غروب وادبار فقل: " بسم الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له
شريك في الملك، والحمد لله الذي يصف ولا يوصف، ويعلم ولا يعلم، يعلم خائنة الأعين
وما تخفى الصدور، أعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم من شر ما ذرأ وبرأ، ومن شر
ما تحت الثرى، ومن شر ما ظهر وما بطن، وشر ما في الليل والنهار، وشر أبى قترة وما
ولد، ومن شر الرسيس، ومن شر ما وصفت وما لم أصف، والحمد لله رب العالمين " قال:
وذكر أنها أمان من كل سبع ومن الشيطان الرجيم، وذريته، ومن كل ما عض ولسع،
ولا يخاف صاحبها إذا تكلم بها لصا ولا غولا (1).

1 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء "، ص 490،
س 36) قائلا بعده: الكافي - عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن حماد، عن الجعفري
مثله. فلاح السائل - مثله. ايضاح - قوله (ع) " ما ذرأ وبرأ " يمكن أن يكون الذروء والبروء
كلاهما عاما لجميع المخلوقات تأكيدا، وأن يكون البروء مخصوصا بالحيوان والآخر عاما أو
بالعكس، قال في النهاية من أسماء الله " الباري " وهو الذي خلق الخلق لا عن مثال، ولهذه اللفظ
من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات فيقال: " برأ الله النسمة وخلق
السماوات والأرض " وقال: " ذرأ الله الخلق يذرأهم ذرءا إذا خلقهم " وقال: " الذرء مختص
بخلق الذرية ". قوله (ع) " وشر أبى مرة " أقول: في النسخ اختلاف كثير، ففي أكثر نسخ -
الكافي " أبى مرة " وهو أظهر وهو بضم الميم وتشديد الراء كنية إبليس لعنه الله ذكره الجوهري
وغيره، وفى أكثر نسخ المحاسن " أبى قترة " وقال الفيروزآبادي: " أبو قترة إبليس لعنه الله،
أو قترة علم للشيطان " وفى بعض النسخ " قترة " بدون ذكر أبى، قال في النهاية: " فيه " تعوذوا
بالله من قترة وما ولد " هو بكسر القاف وسكون التاء اسم إبليس " (انتهى) وكل من الوجوه
صحيح موافق للاستعمال واللغة وربما يقرأ " ابن قترة " (بكسر القاف وسكون التاء) لما ذكره
الجوهري حيث قال: " ابن قترة حية خبيثة إلى الصغر ما هي " ولا يخفى ما فيه من التكلف لفظا
ومعنى، قال السيد (ره) في فلاح السائل: " قال صاحب الصحاح: " ابن قترة بكسر القاف حية
خبيثة " فيمكن أن يكون المراد إبليس وذريته وشبهه بالحية المذكورة. وفى بعض النسخ " أبى -
مرة " وهو أقرب إلى الصواب لأن هذا الدعاء عوذة من الشيطان وذريته، ولأنه ما يقال " أبو -
قترة " إنما يقال " ابن قترة " وأما قوله (ع) " من الرسيس " فقال صاحب الصحاح: " رس الميت
أي قبر، والرس الاصلاح بين الناس والافساد وقد رسست بينهم وهو من الأضداد ولعله تعوذ من
الفساد ومن الموت ومن كل ما يتعلق بمعناه " (انتهى) وأقول: الأظهر أن المراد بالرسيس العشق
الباطل أو الحمى قال الفيروزآبادي: الرسيس الشئ الثابت والفطن العاقل وخبر لم يصح و
ابتداء الحب والحمى " (انتهى) وفى بعض النسخ في هذه الكلمة أيضا اختلافات لم نتعرض لها. و
" العض " = الامساك بالأسنان و " اللسع " بالإبرة كالعقرب والزنبور ".
369

122 - عنه، عن بكر بن صالح الرازي، عن الجعفري، عن أبي الحسن (ع) قال:
من خرج وحده في سفر فليقل: " ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم آنس وحشتي
وأعنى على وحدتي، وأد غيبتي " قال: ومن بات في بيت وحدء، أو في دار أو في قرية
وحده، فليقل: " اللهم آنس وحشتي وأعنى على وحدتي ". قال: وقال له قائل: إني صاحب
صيد سبع، وأبيت بالليل في الخرابات، والمكان الوحش، فقال: إذا دخلت فقل: " بسم الله "
وأدخل رجلك اليمنى، وإذا خرجت فأخرج رجلك اليسرى وقل: " بسم الله " فإنك
لا ترى مكروها إن شاء الله (1).
32 - باب موت الغريب
123 - عنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن يوسف بن عقيل،
عمن رواه، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الغريب إذا حضره الموت التفت يمنة ويسرة فلم ير
أحدا رفع رأسه فيقول الله عز وجل: إلى من تلتفت؟ - إلى من هو خير لك منى؟ - وعزتي
وجلالي لأن أطلقت عقدتك لأصيرنك إلى طاعتي، ولان قبضتك لأصيرنك إلى كرامتي. (2)
124 - عنه، عن ابن محبوب، عن الوابشي، عن أبي محمد، عن أبي عبد الله (ع)
قال: ما من مؤمن يموت في أرض غربة يغيب عنه فيها بواكيه إلا بكته بقاع الأرض
التي كان يعبد الله عليها، وبكته أبوابها، وبكته أبواب السماء التي كان يصعد فيها عمله،
وبكى الملكان الموكلان به. (3)
33 - باب جمل من التقصير
125 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، حماد بن عثمان، عن رجل،

1 - ج 16، " باب الرفيق وعدده وحكم من خرج وحده "، (ص 57، س 16) لكن
الجزء الأول فقط وأما الجزء الأخير فهو في ج 19، كتاب الدعاء، " باب الدعاء لدفع السموم
والمؤذيات "، (ص 219، س 26).
2 - لم أجد الخبرين في مظانهما من البحار فإن وجدتهما أشر إليها في آخر الكتاب.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
370

عن أبي جعفر (ع) في الرجل يخرج مسافرا، قال: يقصر إذا خرج من البيوت (1)
126 - وباسناده، عن حماد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال:
المسافر يقصر حتى يدخل المصر (2)
127 - وباسناده، عنه، قال: إذا سمع الاذان أتم المسافر. (3)
128 - عنه، عن محمد بن خالد الأشعري، عن إبراهيم بن محمد الأشعري،
عن حذيفة بن منصور، قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: الصلاة في السفر ركعتان
بالنهار، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ. (4)
129 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن ابن بكير، قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتصيد اليوم، واليومين، والثلاثة، يقصر الصلاة؟ - قال:
لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين، وإن المتصيد لهوا باطل لا يقصر. وقال: يقصر
الصلاة إذا شيع أخاه (5)
130 - عنه، عن أبيه، عن سليمان الجعفري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال:
كل من سافر فعليه التقصير والافطار غير الملاح فإنه في بيت وهو يتردد حيث شاء. (6)
131 - عنه، عن الجعفري، عن موسى بن حمزة بن بزيع، قال: قلت لأبي -

1 - هذا الخبر قد سقط من النسخ المطبوعة من البحار اشتباها من النساخ والدليل عليه
أمران جليان الأول وجود الرواية في النسخ الخطية من الكتاب. الثاني كلام من المجلسي (ره)
في البيان هنا بعد نقل الاخبار فإنه قال في ضمن ما قال (ص 689، س 3) بعد نقل الخبرين الآتيين بلا فاصلة
من هذا الكتاب الحاضر ما لفظه: " وأما الاخبار التي قدمناها أما الخبر الأول من المحاسن فظاهره
الخروج من البيوت ولا يوافق شيئا من مذاهب الأصحاب الا بالتكلف وهو بما ذكرنا من أقوال العامة
أنسب وكذا الثاني وأما الثالث فيوافق باعتبار الاذان وهو يشمل ظاهرا الذهاب والعود معا " و
ذلك لأن المراد بالخبر الأول في هذا الكلام وهو هذا الخبر الساقط لقرائن جلية لا تخفى على المتأمل،
على أنه (ره) لم يذكر في الباب أعنى " باب وجوب قصر الصلاة في السفر " إلى هنا إلا خبرين فلولا
أن الخبر قد سقط لم يكن لقوله: " وأما الثالث " مصداق ومعنى أصلا فإذا عرفت ذلك فاعلم أن جل
الموارد التي أشرنا فيها في الكتاب الحاضر إلى أنا لم نجد الأخبار المذكورة هنا في البحار من هذا القبيل.
2 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب وجوب قصر الصلاة في السفر "، (ص 688، س 15 وص 697، س 32 وص 689، س 25 وص 698، س 34 و 35) مع بيان للحديث الثالث
والرابع.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
371

الحسن (ع): جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد، فأقيم في تلك الضيعة، أقصر أم أتم؟
قال: إن لم تكن تنو المقام عشرا فقصر. (1)
34 - باب الضرورات
132 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان الناب، عن عبيد الله
الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: في الرجل: إذا أجنب ولم يجد ماء فإنه تيمم بالصعيد
فإذا وجد الماء اغتسل ولا يعيد الصلاة. (2)
133 - وباسناده، قال: سألت عن الرجل يمر بالركية وهو جنب وليس معه
دلو؟ - قال: ليس عليه دخول الركية، إن رب الماء رب الصعيد فليتيمم. (3)
134 - وباسناده، قال: سألت عن الرجل يجنب في الأرض فلا يجد إلا ماء جامدا
ولا يخلص إلى الصعيد؟ - قال: يصلى بالمسح، ثم لا يعود إلى تلك الأرض التي يوبق فيها دينه. (4)
135 - عنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن مسكان
عن أبي جعفر (ع) في رجل عريان ليس معه ثوب قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل
قائما. (5)
136 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن محمد بن سنان، عن العلاء
بن فضيل، عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس في السفر جمعة، ولا أضحى، ولا فطر،
ورواه أبو عبد الله أبوه، عن خلف بن حماد، عن الربعي، عن أبي عبد الله مثله. (6)

1 - ج 18 كتاب الصلاة: " باب وجوب قصر الصلاة في السفر "، (ص 698، س 35).
2 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب التيمم وآدابه وأحكامه "، (ص 130، س 1 وص
128، س 17 وص 129، س 6) مع ايراد بيان للحديث الثالث وقائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - الركية
= البئر وحمل على ما كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لافساد الماء والمراد
بعدم الدلو عدم مطلق الآلة وذكر الدلو لأنه الفرد الشايع فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها
والوضوء بمائها لوجب عليه وفيه إشارة إلى جواز التيمم بغير التراب ".
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
5 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب صلاة العراة "، (ص 95، س 8).
6 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب وجوب صلاة العيدين "، (ص، 859، س 18)
مع بيان له.
372

35 - باب النوادر
137 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد، قال: قال أبو الحسن (ع): أنا ضامن لمن خرج يريد سفرا معتما تحت
حنكه ثلاثا، لا يصيبه السرق، والغرق، والحرق (1).
138 - عنه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم الصيرفي، عن حفص بن القاسم، قال: سمعت
أبا عبد الله (ع) يقول، إن على ذروة كل جسر شيطانا، فإذا انتهيت إليه فقل: " بسم الله "
يرحل عنك (2).
139 - عنه، عن علي بن النعمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل
يصلى وهو على دابته متلثما يومى؟ - قال: يكشف موضع السجود (3).
140 - عنه، عن علي بن الحكم، عمن ذكره، قال: رأيت أبا عبد الله (ع) في المحمل
يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومى إيماء (4).

1 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج "، (ص 58،
س 28 وص 65 س 5).
2 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج "، (ص 58،
س 28 وص 65 س 5).
3 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب وجوب الاستقرار في الصلاة والصلاة على الراحلة
والمحمل والسفينة "، (ص 157، س 21 و 22) قائلا بعدهما: " بيان: يدل الخبر الأول على أن المصلى
على الراحلة يسجد على شئ مع الامكان فإن الظاهر أن الكشف للسجود ولو لم يتمكن من ذلك
وأمكنه رفع شئ يسجد عليه فالأولى أن يأتي به كما ذهب إليه بعض الأصحاب وكل ذلك في الفريضة
فإن الظاهر أنه يجوز أن يقتصر على الايماء في النافلة وإن كان في المحمل وأمكنه السجود كما يومى
إليه الخبر الثاني بحمله على النافلة جمعا ويؤيده ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي
عبد الله (ع) قال: " لا يصلى على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل بوجهه القبلة ويجزيه فاتحة
الكتاب ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومى في النافلة " وسيأتي بعض
الكلام فيه في صلاة المريض ". وأيضا (لكن الحديث الثاني فقط) " باب ما يصح السجود عليه "
، (ص 367، س 22) قائلا بعده: " توضيح - إعلم أن الشهيد الثاني (ره) نقل الاجماع على جواز السجود
على القرطاس في الجملة وإطلاق الاخبار يقتضى عدم الفرق بين المتخذ من القطن والإبريسم
وغيرهما واعتبر العلامة (ره) في التذكرة كونه مأخوذا من غير الإبريسم لأنه ليس بأرض ولا
نباتها وهو تقييد للنص بلا دليل، واعتبر الشهيد (ره) في البيان كونه مأخوذا من نبات وفى
الدروس عدم كونه من حرير أو قطن أو كتان، وقال في الذكرى: " الأكثر اتخاذ القرطاس من
القنب فلو اتخذ من الإبريسم فالظاهر المنع إلا أن يقال ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوز له
وفيه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض ولو اتخذ من القطن أو الكتان أمكن بناؤه على جواز
السجود عليهما وقد سلف وأمكن أن يقال: المانع اللبس حملا للقطن والكتان المطلقين على المقيد
فحينئذ يجوز السجود على القرطاس وإن كان منهما لعدم اعتبار لبسه وعليه يخرج جواز السجود
على ما لم يصلح للبس من القطن والكتان " وقال (ره): روى داود بن فرقد، عن صفوان أنه رأى
أبا عبد الله (ع) في المحمل يسجد على قرطاس وفى رواية جميل بن دراج عنه (ع) أنه كره أن يسجد
على قرطاس عليه كتابة لاشتغاله بقراءته ولا يكره في حق الأمي ولا في القارى إذا كان هناك مانع
من البصر كذا قاله الشيخ (ره) في المبسوط وابن إدريس وفى النفس من القرطاس شئ من حيث
اشتماله على النورة المستحيلة إلا أن يقال: الغالب جوهر القرطاس أو يقال: جمود النورة يرد
إليها اسم الأرض ويختص المكتوب بأن أجرام الحبر مشتملة غالبا على شئ من المعادن إلا أن
يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم وربما يخيل أن لون الحبر عرض والسجود في الحقيقة إنما
هو على القرطاس وليس بشئ لأن العرض لا يقوم بغير حامله والمداد أجسام محسوسة مشتملة على
اللون وينسحب البحث في كل مصبوغ من النبات وفيه نظر (انتهى) ولا يبعد القول بالجواز لكونها
في العرف لونا وإن كانت في الحقيقة أجساما وأكثر الألوان كذلك والأحوط ترك السجود إذا
لم تكن فيه فرج تكفى للسجود وأما الاشكالات الواردة في القرطاس فيدفعها إطلاقات النصوص
وان أمكن الجواب عن كل منها فلم نتعرض لها لقلة الجدوى ".
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
373

36 - باب دخول بلدة
141 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع)، عن أبيه (ع)،
عن جده (ع) قال: كان في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لعلى (ع): يا علي إذا أردت مدينة أو قرية فقل
حين تعاينها: " اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها، اللهم أطعمنا من جناها وأعذنا
من وباءها، وحببنا إلى أهلها، وحبب صالحي أهلها إلينا " (1).
142 - وباسناده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي إذا نزلت منزلا فقل: " اللهم
أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين " (2).
143 - محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن رجل، عن علي بن المغيرة قال: قال
لي أبو عبد الله (ع): إذا سافرت فدخلت المدينة التي تريدها فقل حين تشرف عليها وتراها:
" اللهم رب السماوات السبع وما أظلت، ورب الأرضين السبع وما أقلت، ورب الرياح وما
ذرت، ورب الشياطين وما أضلت، أسألك أن تصلى على محمد وآل محمد وأسألك من
خير هذه القرية وما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ". (3)

1 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك " (ص 65، س 6 و 9 و 10).
2 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك " (ص 65، س 6 و 9 و 10).
3 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك " (ص 65، س 6 و 9 و 10).
374

144 - أبو عبد الله أبوه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه، عن بعض مشيخته،
عن أبي عبد الله (ع) قال: أما يستحيى أحدكم أن يغنى على دابته وهي تسبح (1).
37 - باب آداب المسافر
145 - عنه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حماد بن عثمان، (أو ابن
عيسى،) عن أبي عبد الله (ع) قال: قال لقمان لابنه: " إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم
في أمرك وأمرهم، وأكثر التبسم في وجوههم، وكن كريما على زادك بينهم، فإذا دعوك
فأجبهم، وإذا استعانوا بك فأعنهم، وأغلبهم بثلاث، طول الصمت، وكثرة الصلاة، وسخاء -
النفس بما معك من دابة أو مال أو زاد، وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم، وأجهد
رأيك لهم إذا استشاروك، ثم لا تعزم حتى تثبت وتنظر، ولا تجب في مشورة حتى تقوم
فيها وتقعد وتنام وتأكل وتصلى وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورته، فإن من
لم يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه الله رأيه ونزع عنه الأمانة، وإذا رأيت أصحابك يمشون
فامش معهم، وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم، وإذا تصدقوا وأعطوا قرضا فأعط معهم،
واسمع لمن هو أكبر منك سنا، وإذا أمروك بأمر وسألوك فتبرع لهم وقل: " نعم " ولا -
تقل: " لا " فإن " لا " عى ولؤم، وإذا تحيرتم في طريقكم فانزلوا، وإن شككتم في القصد
فقفوا وتؤامروا، وإذا رأيتم شخصا واحدا فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه، فإن
الشخص الواحد في الفلاة مريب، لعله أن يكون عينا للصوص أو أن يكون الشيطان
الذي حيركم، واحذروا الشخصين أيضا إلا أن تروا مالا أرى، فإن العاقل إذا أبصر بعينيه
شيئا عرف الحق منه، والشاهد يرى مالا يرى الغائب، يا بنى وإذا جاء وقت الصلاة فلا -
تؤخرها لشئ، صلها واسترح منها فإنها دين، وصل في جماعة ولو على رأس زج،
ولا تنامن على دابتك، فإن ذلك سريع في دبرها، وليس ذلك من فعل الحكماء، إلا أن
تكون في محمل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصل، وإذا قربت من المنزل فأنزل عن
دابتك فإنها تعينك، وابدأ لعلفها قبل نفسك فإنها نفسك، وإذا أردتم النزول فعليكم
من بقاع الأرضين بأحسنها لونا، وألينها تربة، وأكثرها عشبا، وإذا نزلت فصل ركعتين

1 - ج 16، " باب آداب الركوب وأنواعها "، (ص 81، س 4).
375

قبل أن تجلس، وإذا أردت قضاء حاجة فأبعد المذهب في الأرض، وإذا ارتحلت فصل
ركعتين ثم ودع الأرض التي حللت بها وسلم عليها وعلى أهلها، فإن لكل بقعة أهلا
من الملائكة، وإن استطعت أن لا تأكل طعاما حتى تبدأ فتصدق منه فافعل، وعليك
بقراءة كتاب الله عز وجل ما دمت راكبا، وعليك بالتسبيح ما دمت عاملا عملا، وعليك بالدعاء
ما دمت خاليا، وإياك والسير من أول الليل، وعليك بالتعريس والدلجة من لدن نصف الليل
إلى آخره، وإياك ورفع الصوت في مسيرك (1).
146 - عنه، عن ابن نجران، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: سير المنازل

1 - ج 16، " باب حسن الخلق وحسن الصحابة وسائر آداب السفر "، (ص 74، س
17) أقول: حيث إن هذا الجزء " وعليك بقراءة كتاب الله عز وجل " من الحديث كان في
نسخة المحدث النوري (ره) كبعض النسخ الاخر بعبارة " وعليك بقراءة القرآن " والحال أن
القرآن المجيد لم ينزل بعد في زمن لقمان الحكيم (ع) حتى يوصى ابنه بقراءته تعرض المحدث
المزبور لرفع الاشكال بذكر وجوه بهذه العبارة: " " يحتمل أن تكون الوصية من أولها إلى هنا
(أي إلى هذا الجزء " وإن استطعت أن لا تأكل طعاما حتى تبدأ فتصدق منه فافعل ") من كلام لقمان (ع)
ومن هذا الجزء (أي " وعليك بقراءة القرآن ") إلى آخر الحديث من كلام الصادق (ع) جعله متمما
لوصية لقمان (ع) فيما ينبغي أن يفعله المسافر وأسقط الراوي ما كان مميزا بينهما، أو كانت القرينة
حالية، ويحتمل صحة إطلاق القرآن على كل كتاب منزل ما لم ينسخ، ويحتمل قريبا أنه كان
لفظ الحديث " كلام الله " أو " كتاب الله " وأمثالهما ولم يتنبه الراوي للاشكال فنقله بالمعنى إلى ما
كان متبادرا إلى ذهنه إلى غير ذلك من المحامل فإن ظاهره غير مراد قطعا ". " أقول: هذه الرواية
بعينها مروية في الوسائل عن الكافي والفقيه والمحاسن وأمان الاخطار لابن طاوس (ره) وهو نقلها عن
المحاسن والعبارة في كلها بناء على ما نقل في الوسائل كما في المتن (انظر كتاب الحج، " باب جملة
مما يستحب للمسافر استعماله من الآداب ") والسيد بان طاوس (ره) بعد أن نقل الرواية عن المحاسن
كما في المتن قال في آخرها: " هذا آخر لفظها نقلناه كما وجدناه والله أعلم " وقد قال فيما سبق عند
نقل الرواية ما لفظه: " الفصل الثالث عشر فيما نذكره من الآداب في الاسفار عن الصادق ابن الصادقين
الأبرار عليهم السلام حدث بها عن لقمان نذكر منها ما يحتاج إليه الان روينا من كتاب المحاسن باسناده
إلى حماد بن عثمان أو ابن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام " وذكر مثل ما في المتن (انظر آخر الباب
السادس من الكتاب المزبور) والمجلسي (ره) وأن أورد العبارة في المجلد السادس عشر من البحار نقلا
من المحاسن كما هي قد كانت في نسخة المحدث النوري (ره) إلا إنه نقلها في المجلد الخامس في باب قصص
لقمان (ع) وحكمه من الكافي كما في المتن (انظر ص 324، س 14) ونقل الرواية أيضا المحدث النوري
(ره) في معالم العبر في باب حكم لقمان (ع) عن الكافي كما في المتن (انظر ص 268، س 5) فعلم أن
الصحيح ما نقلناه في المتن فتفطن.
376

ينفد الزاد، ويسئ الأخلاق، ويخلق الثياب، السير ثمانية عشر (1).
147 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، باسناده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السير
قطعة من العذاب، وإذا قضى أحدكم سفره فليسرع الإياب إلى أهله (2).
148 - وباسناده عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه، عن جابر بن عبد الله الأنصاري،
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا جاء من الغيبة حتى يؤذنهم (3).
38 - باب تهنئة القادم
149 - عنه، قال حدثني أبي مرسلا، عن أبي عبد الله (ع)، عن آبائه (ع) أن رسول الله
صلى الله عليه وآله كان يقول للقادم من مكة، " تقبل الله منك وأخلف عليك نفقتك، وغفر ذنبك " (4).
39 - باب المشي
150 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع)
أن قوما مشاة أدركهم النبي صلى الله عليه وآله فشكوا إليه شدة المشي، فقال لهم: " استعينوا بالنسل (5).
151 - عنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منذر بن جفير، عن يحيى بن طلحة
النهدي، قال: قال لنا أبو عبد الله (ع): سيروا وانسلوا فإنه أخف عليكم (6).
152 - عنه، عن ابن فضال، عن القداح، عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) أن رسول الله
صلى الله عليه وآله رأى قوما قد جهدهم المشي، فقال: " أخببوا انسلوا "، ففعلوا فذهب عنهم الاعياء (7).
153 - عنه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) قال: جاءت المشاة
إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكوا إليه الاعياء، فقال: " عليكم بالنسلان ". ففعلوا، فذهب عنهم الاعياء،
فكأنما نشطوا من عقال. عنه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع)
مثله إلا أنه قال: " عليكم بالنسلان فإنه يذهب بالاعياء ويقطع الطريق " (8).

1 - نقله في كتاب العشرة، " باب آداب السير "، (ص 76، س 30) لكن عن المكارم.
2 - ج 16، " باب ذم السفر "، (ص 55، س 19) وفيه مكان " السير " " السفر " وهو الأظهر.
3 - ج 16، " باب حسن الخلق وحسن الصحابة وسائر آداب السفر " (ص 74، س 4).
4 - ج 21، " باب النوادر "، (ص 91، س 26).
5 - ج 16، " باب آداب السير في السفر "، (ص 76، س 19 و 20 و 21 و 23).
6 - ج 16، " باب آداب السير في السفر "، (ص 76، س 19 و 20 و 21 و 23).
7 - ج 16، " باب آداب السير في السفر "، (ص 76، س 19 و 20 و 21 و 23).
8 - ج 16، " باب آداب السير في السفر "، (ص 76، س 19 و 20 و 21 و 23).
377

154 - وعنه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن إبراهيم بن
يحيى المدني، عن أبي عبد الله (ع) قال: راح رسول الله صلى الله عليه وآله من كراع الغميم فصف له
المشاة وقالوا: نتعرض لدعوته فقال صلى الله عليه وآله: " اللهم أعطهم أجرهم، وقوهم. " ثم قال:
" لو استعنتم بالنسلان لخفف أجسامكم وقطعتم الطريق " ففعلوا فخفف أجسامهم (1).
155 - عنه، عن الحجال، عن ابن إسحاق المكي قال: تعرضت المشاة للنبي صلى الله عليه وآله
بكراع الغميم ليدعو لهم فدعا لهم وقال خيرا وقال: " عليكم بالنسلان والبكور وشئ
من الدلج، فإن الأرض تطوى بالليل (2).
تم كتاب السفر من المحاسن. ثم وجدنا هذه الزيادة من نسخة أخرى
باب [كذا فيما عندي من النسخ]
156 - محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن ابن سنان، عن داود الرقي، قال:
خرجت مع أبي عبد الله (ع): إلى ينبع، قال: وخرج على وعليه خف أحمر، قال: قلت: جعلت
فداك ما هذا الخف الذي أراه عليك؟ - قال: خف اتخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر.
قال: قلت: فأتخذها وألبسها؟ - فقال: أما للسفر فنعم، وأما الخف فلا تعدل بالسود شيئا (3).
157 - الحسن بن بندار، عن علي بن الحسن بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن
منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن عيسى بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (ع) قال: من
اعتم ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. وروى " أن
المسومين المعتمون " وروى " الطابقية عمة إبليس " (4).

1 - ج 16، " باب آداب السير في السفر "، (ص 76، س 25 و 30)
2 - ج 16، " باب آداب السير في السفر "، (ص 76، س 25 و 30)
3 - ج 16، " باب حسن الخلق وحسن الصحابة "، (ص 75، س 6).
4 - هذا الحديث لم أجده في مظانه لا في البحار ولا في أجزائه الساقطة المطبوعة أخيرا،
المشار إليها في ذيل ص 106 من الكتاب الحاضر، نعم قال في ج 18، في كتاب الصلاة، في باب الرداء
وسد له والتوشح فوق القميص، (في ص 91، س 3): " قال في المنتهى: المستفاد من الاخبار كراهة
ترك التحنك في حال الصلاة وغيرها بعد أن أورد الروايات في ذلك وهي ما رواه الكليني والشيخ
بطرق كثيرة عن الصادق (ع) قال: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه "
وفى الفقيه " عنه (ع) انى لاعجب ممن يأخذ في حاجته وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى
حاجته. وقال النبي صلى الله عليه وآله: الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم وذلك في أول الاسلام
وابتدائه ثم قال وقد نقل عنه صلى الله عليه وآله أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط " (انتهى
كلام الفقيه) ونقل العلامة (ره) في المختلف ومن تأخر عنه عن الصدوق القول بالتحريم و
كلامه في الفقيه هكذا " وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية
ولا يجوز للمعتم أن يصلى إلا وهو متحنك " وقال الشيخ البهائي قدس سره: " لم نظفر في
شئ من الأحاديث بما يدل على استحبابها لأجل الصلاة ومن ثم قال في الذكرى: استحباب
التحنك عام ولعل حكمهم في كتب الفروع بذلك مأخوذ من كلام علي بن بابويه (ره) فإن الأصحاب
كانوا يتمسكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص فالأولى المواظبة على التحنك في -
جميع الأوقات ومن لم يكن متحنكا وأراد أن يصلى به فالأولى أن يقصد أنه مستحب في نفسه
لا أنه مستحب لأجل الصلاة " (انتهى) أقول: يمكن أن يستدل على ذلك بما رواه الكليني رفعه
إلى أبى عبد الله (ع) قال: طلبة العلم ثلاثة وساق الحديث إلى أن قال: وصاحب الفقه والعقل
ذو كأبة وزن وسهر قد تحنك في برنسه وقام الليل في حندسه إلى آخر الخبر وفيه أيضا ما ترى
ولنرجع إلى معنى التحنك فالظاهر من كلام بعض المتأخرين هو أن يدير جزءا من العمامة تحت
حنكه ويعززه في الطرف الآخر كما يفعله أهل البحرين في زماننا ويوهمه كلام بعض اللغويين
أيضا والذي نفهمه من الاخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك إسداله كما مر في
تحنيك الميت وكما هو المضبوط عند سادات بنى الحسين (ع) أخذوه عن أجدادهم خلفا عن سلف
ولم يذكر في تعمم الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) إلا هذا ولنذكر بعض عبارات اللغويين وبعض الأخبار
ليتضح لك الامر في ذلك قال الجوهري: التحنك = التلحي وهو أن تدير العمامة من تحت الحنك.
وقال: الاقتعاط = شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك وفى الحديث أنه نهى عن الاقتعاط
وأمر بالتلحي. وقال: التلحي = تطويق العممة تحت الحنك ثم ذكر الخبر. وقال الفيروزآبادي:
اقتعط = تعمم ولم يدر تحت الحنك وقال: العمة الطابقية هي الاقتعاط. وقال: تحنك إذا أدار العمامة
تحت حنكه. وقال الجزري: فيه أنه نهى عن الاقتعاط، هو أن يعتم بالعمامة ولا يجعل منها شيئا تحت
ذقنه، وقال: فيه أنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحي، هو جعل بعض العمامة تحت الحنك، والاقتعاط
أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا. وقال الزمخشري في الأساس: اقتعط العمامة إذا لم يجعلها
تحت حنكه ثم ذكر الحديث. وقال الخليل في العين يقال: اقتعط بالعمامة إذا اعتم بها ولم يدرها
تحت الحنك. وأما الاخبار فقد روى الكليني في الصحيح عن الرضا (ع) في قول الله عز وجل
" مسومين " قال: العمائم، اعتم رسول الله فسدلها من بين يديه ومن خلفه، واعم جبرئيل فسدلها من
بين يديه ومن خلفه " أقول: كلامه طويل الذيل والصدر فمن أراد الاطلاع على جميعه فليراجع البحار.
378

158 - عنه، عن أبيه البرقي، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن علي بن سليمان
بن رشيد، عن علي بن الحسين القلانسي، عن محمد بن سنان، عن عمر بن يزيد، قال: ضللنا
379

سنة من السنين ونحن في طريق مكة فأقمنا ثلاثة أيام نطلب الطريق فلم نجده، فلما أن
كان في اليوم الثالث وقد نفد ما كان معنا من الماء عمدنا إلى ما كان معنا من ثياب الاحرام
ومن الحنوط، فتحنطنا وتكفنا بازار إحرامنا، فقام رجل من أصحابنا فنادى: " يا صالح،
يا أبا الحسن " فأجابه مجيب من بعد، فقلنا له: " من أنت يرحمك الله؟ - " فقال: أنا من النفر
الذي قال الله عز وجل في كتابه: " وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، (إلى
آخر الآية) " ولم يبق منهم غيري، فأنا مرشد الضال إلى الطريق " قال: فلم نزل نتبع
الصوت حتى خرجنا إلى الطريق (1).
159 - عنه، عن العباس بن عامر القصباني، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سمعت
أبا جعفر (ع) يقول: إن العفاريت من أولاد الأبالسة تتخلل وتدخل بين محامل المؤمنين
فتنفر عليهم إبلهم، فتعاهدوا ذلك بآية الكرسي (2).
160 - عنه، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن علي بن محمد، عن زكريا بن
يحيى رفعه إلى علي بن الحسين (ع): أن هاتفا هتف به، فقال: يا علي بن الحسين أي شئ
كانت العلامة بين يعقوب ويوسف؟ - فقال: لما قذف إبراهيم (ع) في النار هبط عليه
جبرئيل (ع) بقميص في قصبة فضة فألبسه إياه، ففرت عنه النار ونبت حوله النرجس،
فأخذ إبراهيم (ع) القميص، فجعله في عنق إسحاق (ع) في قصبة فضة، وعلقها إسحاق (ع) في
عنق يعقوب (ع) وعلقها يعقوب (ع) في عنق يوسف (ع) وقال له: إن نزع هذا القميص
من بدنك علمت أنك ميت أو قد قتلت، فلما دخل عليه إخوته أعطاهم القصبة وأخرجوا -
القميص، فاحتملت الريح رائحته فألقتها على وجه يعقوب بالأردن فقال: " إني لاجد
ريح يوسف لولا أن تفندون " (3).
تم كتاب السفر مع زيادته من المحاسن بمن الله وجوده
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.

1 - ج 14، " باب حقيقة الجن وأحوالهم "، (ص 585، س 18) وأيضا ج 16، " باب
حمل العصا وإدارة الحنك "، (ص 64، س 22).
2 - ج 19، " باب فضائل سورة يذكر فيها البقرة وآية الكرسي "، (ص 67، س 19).
وأيضا ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك "، (ص 65، س 14).
3 - ج 5، " باب قصص ولادة إبراهيم (ع) إلى كسر الأصنام "، (ص 123، س 16)
380

اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا
أبو عبد الله جعفر الصادق " ع "
كتاب المآكل
من
المحاسن
لأبي جعفر أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد
البرقي
المتوفى سنة 274 أو 280 من الهجرة النبوية
الطبعة الأولى
چاپ " رنگين " تهران 1327
381

فهرس كتاب المآكل من المحاسن، فيه من الأبواب
مأة وستة وثلاثون بابا.
1 - باب الاطعام.
2 - باب الاطعام في شهر رمضان.
3 - باب شهوة الطعام.
4 - باب اجتماع الأيدي على الطعام.
5 - باب الانفراد بالطعام.
6 - باب لا سرف في الطعام.
7 - باب الألوان.
8 - باب الثريد.
9 - باب الهريسة.
10 - باب المثلثة والأحساء.
11 - باب اللحم البارد.
12 - باب الطعام الحار.
13 - باب الطعام السخن.
14 - باب الحلواء.
15 - باب التواضع.
16 - باب الاحتشاد.
17 - باب إجابة الدعوة.
18 - باب (كذا فيما عندي من النسخ)
19 - باب جودة الاكل في منزل أخيك.
20 - باب أنس الرجل في منزل أخيه.
21 - باب أكل الرجل في بيت أخيه بغير إذنه.
22 - باب العرض على أخيك.
23 - باب الدعاء إلى الطعام.
24 - باب الاطعام في الخرس.
25 - باب الاطعام في المأتم.
26 - باب الغداء والعشاء.
27 - باب حضور الطعام في وقت الصلاة.
28 - باب حق المائدة.
29 - باب مناولة الخادم.
383

30 - باب الوضوء قبل الطعام.
31 - باب ما لا يجب فيه الوضوء.
32 - باب نوادر في الوضوء.
33 - باب التمندل لوضوء الصلاة والطعام.
34 - باب التسمية.
35 - باب القول في الطعام وبعده.
36 - باب الدعاء لصاحب الطعام.
37 - باب الاقتصاد في الاكل ومقداره.
38 - باب التواضع في المأكل والمشرب والاجتزاء.
39 - باب تقصى ما يؤكل.
40 - باب كيف الاكل.
41 - باب القرآن.
42 - باب أكل ما يسقط من الفتات.
43 - باب لعق الأصابع.
44 - باب النهى عن كثرة الطعام وكثرة الاكل.
45 - باب التجشأ.
46 - باب الأدب في الطعام.
47 - باب (كذا فيما عندي من النسخ)
48 - باب نوادر في الطعام.
49 - باب مؤاكلة أهل الذمة وآنيتهم وأكل طعامهم.
50 - باب الأكل والشرب بالشمال.
51 - باب الاكل متكئا.
52 - باب الاكل ماشيا.
53 - باب الأدب في الطعام.
54 - باب اللحم.
55 - باب (كذا فيما عندي من النسخ)
56 - باب الكباب.
57 - باب الشواء.
58 - باب الرؤوس.
59 - باب (كذا فيما عندي من النسخ)
60 - باب نهك العظم.
61 - باب اللحوم المحرمة.
62 - باب لحوم الظباء واليحامير.
63 - باب لحوم الخيل والبغال والحمر الأهلية.
384

64 - باب لحوم الإبل.
65 - باب لحوم الحمام.
66 - باب الحبارى والسمك.
67 - باب الجراد.
68 - باب البيض.
69 - باب الخل والزيت.
70 - باب الزيتون.
71 - باب الخل.
72 - باب السويق.
73 - باب الألبان.
74 - باب ألبان اللقاح.
75 - باب ألبان البقر.
76 - باب ألبان الاتن.
77 - باب الجبن.
87 - باب الجوز.
79 - باب الجبن والجوز معا.
80 - باب السمن.
81 - باب العسل.
82 - باب السكر.
83 - باب الحبوب، الأرز.
84 - باب العدس.
85 - باب الحمص.
86 - باب الباقلاء.
87 - باب البقول.
88 - باب الهندباء.
89 - باب الكراث.
90 - باب الباذروج.
91 - باب الخس.
92 - باب الكرفس.
93 - باب السداب.
94 - باب الحذاء.
95 - باب الصعتر.
96 - باب الفرفخ.
97 - باب الجرجير.
385

98 - باب الكرنب.
99 - باب السلق.
100 - باب القرع.
101 - باب البصل.
102 - باب البصل والثوم
103 - باب الثوم.
104 - باب الجزر.
105 - باب الفجل.
106 - باب الشلجم.
107 - باب الباذنجان.
108 - باب الكمأة.
109 - باب الفواكه.
110 - باب التمر.
111 - باب الرمان.
112 - باب العنب.
113 - باب الزبيب.
114 - باب السفرجل.
115 - باب التفاح.
116 - باب الكمثرى.
117 - باب التين.
118 - باب الموز.
119 - باب الأترج.
120 - باب (كذا فيما عندي من النسخ)
121 - باب البطيخ.
122 - باب القثاء.
123 - باب الخلال والسواك.
124 - باب الخلال.
125 - باب ما يكره التخلل به.
126 - باب الأشنان.
127 - باب أكل الطين.

تبصرة - قال المحدث النوري (ره) في هذا الموضع في هامش نسخته من الكتاب: " الموجود في
الكتاب مأة وسبعة وعشرون بابا فالساقط من الأبواب تسعة إن صح ما ذكر والله العالم " أقول:
إن عدد الأبواب في نسختين من نسخ المحاسن التي عندي هكذا " فيه مأة وثلاثون بابا " فعلى
هذا يكون الساقط ثلاثة لكن الامر في سائر النسخ كما ذكره المحدث المزبور رحمه الله تعالى.
386

بسم الله الرحمن الرحيم
1 - باب الاطعام
1 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن علي، عن الحسن بن علي بن
يوسف، عن سيف بن عميرة، عن فيض بن المختار، عن أبي عبد الله (ع) قال: المنجيات إطعام
الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام (1).
2 - عنه، عن علي بن محمد القاساني، عمن حدثه، عن عبد الله بن القاسم الجعفري،
عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيركم من أطعم الطعام، وأفشى
السلام، وصلى والناس نيام (2).
3 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (ع) قال: جمع
رسول الله صلى الله عليه وآله بنى عبد المطلب فقال: يا بنى عبد المطلب أفشوا السلام وصلوا الأرحام،
وتهجدوا والناس نيام، وأطعموا الطعام وأطيبوا الكلام تدخلوا الجنة بسلام (3).
4 - عنه، عن محمد بن علي، عن الحسن بن علي، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن
شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: كان علي (ع) يقول: إنا أهل بيت أمرنا أن نطعم
الطعام، ونؤوي في النائبة، ونصلي إذا نام الناس (4).
5 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي،
عن خالد بن محمد بن سليمان، عن رجل، عن أبي المنكدر قال: أخذ رجل بلجام دابة النبي
صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ - فقال: إطعام الطعام، وإطياب الكلام (5).
6 - عنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس، قال: سمعت
أبا جعفر (ع) يقول: إن الله يحب إطعام الطعام، وهراقة الدماء (6).

1 - ج 15، كتاب العشرة، (باب إطعام المؤمن وسقيه "، (ص 102،
س 35 و 37، وص 103، س 1 و 3 و 4 و 6).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
387

7 - عنه، عن الحسن بن علي، عن ثعلبة، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (ع)
يقول: إن الله يحب إطعام الطعام، وإفشاء السلام (1).
8 - عنه، عن الحسن بن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي
جعفر (ع) قال: إن الله يحب هراقة الدماء، وإطعام الطعام (2).
9 - عنه، عن محمد بن الحسين بن أحمد، عن خالد، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله
يحب إطعام الطعام، وإراقة الدماء بمنى (3).
10 - عنه، عن محمد بن علي الصيرفي، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن سيف بن
عميرة، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن أبي جعفر (ع) قال: إن الله يحب إراقة الدماء،
وإطعام الطعام، وإغاثة اللهفان (4).
11 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي -
الجارود، عن أبي جعفر (ع) قال: إن أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمن،
وشبعة مسلم، أو قضاء دينه (5).
12 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن عاصم بن حميد، عن أبي
حمزة، عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: ثلاث خصال هن من أحب الأعمال إلى الله،
مسلم أطعم مسلما من جوع، وفك عنه كربه، وقضى عنه دينه (6).
13 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (ع) قال:
من أحب الأعمال إلى الله إشباع جوعة المؤمن، أو تنفيس كربته، أو قضاء دينه (7).
14 - عنه، عن محمد بن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي سعيد المكارى
عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بأسارى، فقدم منهم رجلا
ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل، يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول: إن أسيرك هذا
يطعم الطعام ويقرى الضيف، ويصبر على النائبة، ويحتمل الحمالات، فقال له النبي صلى الله عليه وآله:
إن جبرئيل أخبرني عنك عن الله بكذا وكذا وقد أعتقتك، فقال له: وإن ربك ليحب هذا؟ -
فقال: نعم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، والذي بعثك بالحق لا رددت

1 - ج 15، كتاب العشرة، " باب إطعام المؤمن وسقيه "، (ص 103،
س 7 و 8، وص 104، س 9 و 10 و 12 و 13 و 15).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
388

عن مالي أحدا أبدا (1).
15 - عنه، عن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (ع)
قال: من الايمان حسن الخلق، وإطعام الطعام (2).
16 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحكم بن أيمن، عن ميمون اللبان، عن أبي جعفر
(ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الايمان حسن الخلق، وإطعام الطعام، وإراقة الدماء (3).
17 - عنه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع) قال:
من أطعم مسلما حتى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ماله من الاجر في الآخرة، لا ملك
مقرب ولا نبي مرسل إلا الله رب العالمين ثم قال: من موجبات الجنة والمغفرة إطعام الطعام
السغبان، ثم تلا قول الله عز وجل: " أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا
ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا " (4).
18 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (ع)
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من موجبات مغفرة الرب إطعام الطعام (5).
19 - عنه، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم العامري، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع)
قال: من موجبات المغفرة إطعام السغبان (6).
20 - عنه، عن أبيه، عن معمر بن خلاد، قال: رأيت أبا الحسن الرضا (ع) يأكل
فتلا هذه الآية " فلا اقتحم العقبة، وما أدريك ما العقبة، فك رقبة، أو اطعام في يوم ذي مسغبة،
يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة " ثم قال: علم الله أن ليس كل خلقه يقدر على عتق رقبة
فجعل لهم سبيلا إلى الجنة باطعام الطعام (7).
21 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أهون أهل النار عذابا عبد الله بن جذعان، فقيل له: ولم يا رسول الله؟ -
قال: إنه كان يطعم الطعام (8).

1 - لم أجدهما في مظانه من البحار نعم نقل الحديث في ج 15، كتاب العشرة،
" باب إطعام المؤمن "، (ص 150، س 6) وأيضا في ج 3، " باب النار "، (ص 382، س 30) لكن من
نوادر الراوندي عن الصادق (ع) والكاظم (ع) أقول في بعض نسخ المحاسن بعد قوله (ع) " عذابا "
هذه الزيادة " بعد أبي طالب " ولنا فيها كلام ذكرناه في مقدمة الكتاب فليطلب من هناك.
2 - ج 15، كتاب العشرة، باب إطعام المؤمن وسقيه "، ص 104، س 16
و 17، وص 103، س 9 و 12 و 13 و 24) أقول: يأتي بيان للحديث الأخير عن قريب (ص 392، س 25).
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
389

22 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (ع) قال: من أشبع كبدا
جائعة وجبت له الجنة. وباسناده قال: من أشبع جائعا أجرى له نهر في الجنة. عنه،
عن إسماعيل بن مهران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله مثله (1).
23 - عنه، عن ابن فضال، عن ميمون، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكين في السنام (2).
24 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن موسى بن بكر، عن فضيل بن يسار،
قال: أخبرني من سمعه عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخير أسرع إلى البيت
الذي يطعم فيه الطعام من الشفرة في سنام البعير (3).
25 - عنه، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن
عمرو بن جميع، عن أبيه، رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيت الذي يمتار منه الخبز،
البركة أسرع إليه من الشفرة في سنام البعير (4).
26 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي محمد الوابشي قال: ذكر أصحابنا
عند أبي عبد الله (ع) فقلت: ما أتغدى ولا أتعشى إلا ومعي منهم اثنان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر،
قال أبو عبد الله (ع): فضلهم عليك أكثر من فضلك عليهم، فقلت: جعلت فداك كيف وأنا
أطعمهم طعامي وأنفق عليهم مالي ويخدمهم خادمي؟! فقال: إنهم إذا دخلوا إليك دخلوا
من الله بالرزق الكثير، وإذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك (5).
27 - عنه، عن أبيه، عن سعدان، عن الحسين بن نعيم الصحاف، قال: قلت لأبي عبد الله
(ع): الأخ لي أدخله منزلي، فأطعمه طعامي، وأخدمه بنفسي، ويخدمه أهلي وخادمي،
أبنا أعظم منة على صاحبه؟ - قال: هو عليك أعظم منة، قلت: جعلت فداك، أدخله منزلي،
وأطعمه طعامي، وأخدمه بنفسي، ويخدمه أهلي وخادمي، ويكون أعظم منة على منى
عليه؟! قال: نعم، لأنه يسوق إليك الرزق، ويحمل عنك الذنوب (6).
28 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن الحسين بن نعيم، قال: قال لي أبو عبد الله (ع):

1 - ج 15، كتاب العشرة، " باب إطعام المؤمن وسقيه "، (ص 103، س
14 و 15 و 16 و 18، وص 110، س 7، وص 104، س 18).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
390

أتحب إخوانك يا حسين؟ - قلت: نعم، قال، تنفع فقراءهم؟ - قلت،: نعم، قال: أما إنه يحق
عليك أن تحب من يحب الله أما والله لا تنفع منهم أحدا حتى تحبه، أتدعوهم إلى منزلك؟ -
قلت: ما آكل إلا ومعي منهم الرجلان أو الثلاثة أو أقل أو أكثر، فقال أبو عبد الله (ع):
فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم، فقلت: أدعوهم إلى منزلي، وأطعمهم طعامي وأسقيهم،
وأوطئهم رحلي، ويكونون على أفضل منا؟! قال: نعم إنهم إذا دخلوا منزلك دخلوا
بمغفرتك ومغفرة عيالك، وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك (1)
29 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع)، عن آبائه (ع) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أضف بطعامك من تحب في الله (2).
30 - عنه، عن محمد بن علي، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن سيف بن عميرة،
عن سعيد بن الوليد قال: دخلنا مع أبان بن تغلب على أبى عبد الله (ع) فقال أبو عبد الله (ع)
لأن أطعم مسلما حتى يشبع أحب إلى من أن أطعم أفقا من الناس، قيل: وما الأفق
من الناس؟ - قال: مائة ألف إنسان من غيركم (3).
31 - عنه، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عمرو بن الأشعث، عن
عبد الله بن حماد الأنصاري، عن عبد الله بن سنان، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه قال:
قال لي أبو جعفر (ع): يابا المقدام والله لأن أطعم رجلا من شيعتي أحب إلى من أن أطعم
أفقا من الناس، قلت: كم الأفق؟ - قال: مائة ألف (4).
32 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مقرن، عن عبيد الله الوصافي،
عن أبي جعفر (ع) قال: لأن أطعم رجلا مسلما أحب إلى من أن أعتق أفقا من الناس، قلت:
وكم الأفق؟ - قال: عشرة آلاف (5).
33 - عنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسان بن مهران، عن صالح
بن ميثم، عن أبي جعفر (ع) قال: إطعام مسلم يعدل عتق نسمة (6).

1 - ج 15، كتاب العشرة، " باب إطعام المؤمن وسقيه "، (ص 103، س 19،
وص 110، س 3 و 36 و 28 و 29).
2 - ج 15، كتاب العشرة، " باب آداب الضيف "، (ص 240، س 14).
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
391

34 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، قال: قال أبو عبد الله (ع) من أطعم
أخا له في الله كان له من الاجر مثل من أطعم فئاما من الناس، قلت: وما الفئام من الناس؟ -
قال: مائة ألف من الناس (1).
35 - عنه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن الوصافي، قال: قال أبو جعفر (ع):
لأن أشبع أخا لي في الله أحب إلى من أن أشبع عشرة مساكين (2).
36 - عنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن صفوان بن مهران الجمال قال: قال أبو -
عبد الله (ع): لأن أطعم رجلا من أصحابي حتى يشبع أحب إلى من أن أخرج إلى السوق
فاشترى رقبة وأعتقها، ولان أعطى رجلا من أصحابي درهما أحب إلى منن أن أتصدق بعشرة،
ولان أعطيه عشرة أحب إلى من أن أتصدق بمائة (3).
37 - عنه، عن محمد بن علي بن يعقوب الهاشمي، عن هارون بن مسلم القرشي،
عن أيوب بن الحر، عن الوصافي عن أبي جعفر (ع): قال: لأكلة أطعمها أخا لي في الله أحب
إلى من أن أشبع مسكينا، ولان أشبع أخا لي في الله أحب إلى من أن أشبع عشرة مساكين،
ولان أعطيه عشرة دراهم أحب إلى من أن أعطى مائة درهم في المساكين (4).
38 - عنه، عن أبي عبد الله أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن
الحر، عن الوصافي، عن أبي جعفر (ع) قال: لا أطعم أخا في الله أكلة أو لقمة أحب إلى من أن
أشبع مسكينا، ولا أشبع أخا لي مواخيا في الله أحب إلى من أن أشبع عشرة مساكين (5).
39 - عنه، عن أبيه، عن معمر بن خلاد، قال: كان أبو الحسن الرضا (ع) إذا أكل
أتى بصحفة، فتوضع قرب مائدته، فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به، فيأخذ من كل
شئ شيئا، فيوضع في تلك الصحفة، ثم يأمر بها للمساكين، ثم يتلو هذه الآية: " فلا اقتحم
العقبة "، ثم يقول: علم الله عز وجل أن ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة، فجعل لهم
سبيلا إلى الجنة باطعام الطعام (6).

1 - ج 15، كتاب العشرة، " باب إطعام المؤمن وسقيه "، (ص 210، س 12، و
ص 103، س 30 و 23 و 35 و 24). وأيضا - الحديث الخامس - ج 12 " باب عبادة أبى الحسن علي بن
موسى الرضا (ع) ومكارم أخلاقه "، (ص 28، س 21) وأيضا - ج 14، " باب ذم الاكل وحده "،
(ص 879، س 34) قائلا بعده: " بيان - " فجعل لهم سبيلا " أي حيث خير بين العتق والاطعام
في قوله: فك رقبة أو إطعام، الآية ".
2 - ج 15، كتاب العشرة، " باب آداب الضيف وصاحب المنزل "، (ص 240، س 15).
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
392

40 - عنه، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن المفضل، عن سعد بن طريف، عن أبي -
جعفر (ع) قال: من أطعم جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة (1).
41 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي حمزة
الثمالي، عن علي بن الحسين (ع) قال: من أطعم مؤمنا أطعمه الله من ثمار الجنة (2).
42 - عنه، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد الله (ع)
قال: ما من مؤمن يطعم مؤمنا شبعة من طعام إلا أطعمه الله من طعام الجنة، ولا -
سقاه ريه إلا سقاه الله من الرحيق المختوم (3).
43 - عنه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن مهران الجمال، عن أبي حمزة،
عن أبي جعفر (ع) قال: من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان،
ملكوت السماء الفردوس، ومن جنة عدن، ومن شجرة في جنة عدن غرسها ربى بيده (4)
44 - عنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي -
عبد الله، عن أبي عبد الله (ع) قال: لأن آخذ خمسة دراهم فأدخل إلى سوقكم هذه، فأبتاع
بها الطعام ثم أجمع نفرا من المسلمين، أحب إلى من أن أعتق نسمة (5).
45 - عنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (ع) قال: سئل محمد بن علي (ع) ما يعدل عتق رقبة؟ - قال: اطعام رجل مسلم (6)
46 - عنه، عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله
(ع) قال: أكلة يأكلها المسلم عندي أحب إلي من عتق رقبة (7).
47 - عنه، عن عبد الرحمان بن حماد، عن القاسم بن محمد، عن إسماعيل بن إبراهيم،
عن أبي معاوية الأشتر، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ما من مؤمن يطعم مؤمنا
موسرا كان أو معسرا إلا كان له بذلك عتق رقبة من ولد إسماعيل (8).
48 - عنه، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عمرو الأشعث،
عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (ع) قال:

1 - ج 15، كتاب العشرة، " باب إطعام المؤمن وسقيه "، (ص 104، س 21 و 22 و
23 وص 110، س 14 وص 104، س 34 و 24 و 25 و 26). وفيه في الحديث الأول بدل " أبى جعفر (ع) "
" أبى عبد الله (ع) " أقول: في بعض النسخ بدل " الأشتر " في سند الحديث الآخر " الاشتري ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
393

يا سدير تعتق كل يوم نسمة؟ - قلت: لا، قال: كل شهر؟ - قلت: لا، قال: كل سنة؟ - قلت:
لا، قال: سبحان الله! أما تأخذ بيد واحد من شيعتنا، فتدخله إلى بيتك، فتطعمه شبعة،
فوالله لذلك أفضل من عتق رقبة من ولد إسماعيل (1).
49 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن سدير الصيرفي، قال:
قال لي أبو عبد الله (ع): ما يمنعك أن تعتق كل يوم نسمة؟ - فقلت: لا يحتمل ذلك مالي،
فقال: لا تقدر أن تشبع كل يوم رجلا مسلما؟ - فقلت: موسرا أو معسرا؟ - فقال: إن الموسر
قد يشتهى الطعام (2).
50 - عنه، عن أبيه، صفوان، عن فضيل بن عثمان، عن نعيم الأحول، قال: دخلت
على أبى عبد الله (ع) فقال لي: اجلس فأصب معي من هذا الطعام حتى أحدثك بحديث سمعته
من أبى، كان أبى يقول: لأن أطعم عشرة من المسلمين أحب إلى من أن أعتق عشر رقبات (3).
51 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن بكار الواسطي، عن ثابت -
الثمالي، قال: قال لي أبو جعفر (ع): يا ثابت أما تستطيع أن تعتق كل يوم رقبة؟ - قلت:
لا والله جعلت فداك ما أقوى على ذلك، قال: فقال: أما تستطيع أن تعشى أو تغدى أربعة من
المسلمين؟ - قلت: أما هذا فأنا أقوى عليه، قال: هو والله يعدل عند الله عتق رقبة (4).
52 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال
لأن أشبع رجلا من إخواني أحب إلى من أن أدخل سوقكم هذه، فابتاع منها رأسا، فأعتقه (5).
53 - عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (ع)
قال: أكلة يأكلها أخي المسلم عندي، أحب إلى من عتق رقبة (6).
54 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (ع)
قال: ما من مؤمن يدخل بيته مؤمنين، فيطعمها شبعهما، إلا كان ذلك أفضل من عتق نسمة (7)
55 - عنه، عن محمد بن علي، عن حسين بن علي بن يوسف، عن زكريا بن
محمد، عن أبي عبد الله (ع) قال: من أطعم مؤمنين شبعهما كان ذلك أفضل من عتق رقبة (8)

1 - ج 15، كتاب العشرة، " باب إطعام المؤمن وسقيه "، ص 103، س 36
وص 104، س 2 و 4 و 6 و 8 و 31) وفيه في سند الحديث الرابع كبعض النسخ بدل " بكار " " ركاز ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - ج 15، كتاب العشرة، " باب فضل إقراء الضيف وإكرامه "، (ص 241، س 1 و 2).
7 - ج 15، كتاب العشرة، " باب فضل إقراء الضيف وإكرامه "، (ص 241، س 1 و 2).
8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
394

56 - عنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسان بن صالح بن ميثم
قال: سأل رجل أبا جعفر (ع) أي عمل يعمل به يعدل عتق نسمة؟ - فقال أبو جعفر (ع)
لأن أطعم ثلاثة من المسلمين أحب إلى من نسمة، ونسمة، (حتى بلغ سبعا)، وإطعام
مسلم يعدل نسمة (1).
57 - عنه، عن محمد بن علي، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن سيف بن
عميرة، عن أبي على حسان بن مهران النخعي، عن صالح بن ميثم، قال: سأل رجل أبا -
جعفر (ع) فقال: خبرني بعمل يعدل عتق رقبة؟ - فقال أبو جعفر (ع) لأن أدعو ثلاثة
من المسلمين، فأطعمهم حتى يشبعوا، وأسقيهم حتى يرووا، أحب إلى من عتق نسمة
ونسمة (حتى عد سبعا أو أكثر) (2).
58 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن داود بن النعمان،
قال: حدثني حسين بن علي قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من أطعم ثلاثة من -
المسلمين غفر الله له (3).
59 - عنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن فضيل بن يسار،
قال: قال أبو جعفر (ع): شبع أربع من المسلمين يعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل (4)
60 - عنه، عن محمد بن أحمد، عن أبان، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (ع)
قال: شبع أربعة من المسلمين يعدل محررا من ولد إسماعيل (5).
61 - عنه، عن ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن أيوب بن الحر، عن السميدع،
عن مالك بن أعين الجهني، عن أبي جعفر (ع) قال: لأن أفطر رجلا مؤمنا في بيتي أحب
إلى من عتق كذا وكذا نسمة من ولد إسماعيل (6)
62 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن داود بن النعمان،
عن حسين بن علي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من أطعم عشرة من المسلمين

1 - ج 15، كتاب العشرة، " باب فضل إقراء الضيف وإكرامه "، (ص 242،
س 3 و 5).
2 - ج 15، كتاب العشرة، " باب إطعام المؤمن وسقيه "، (ص 104، س 28 و 31 و
ص 110، س 16) أقول: سقط الحديث الأول من بعض نسخ المحاسن ومنها نسخة المحدث النوري (ره).
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - ج 15، كتاب العشرة، " باب فضل إقراء الضيف وإكرامه "، (ص 242،
س 3 و 5).
5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
6 - ج 20، " باب ثواب من فطر مؤمنا أو تصدق في شهر رمضان "، (ص 80، س 24).
395

أوجب الله له الجنة (1).
63 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبد الله (ع) قال: لأن
آخذ خمسة دراهم، ثم أخرج إلى سوقكم هذه، فاشترى طعاما ثم أجمع عليه نفرا
من المسلمين أحب إلى من أن أعتق نسمة (2).
2 - باب الاطعام في شهر رمضان
64 - عنه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع)
قال: أيما مؤمن فطر مؤمنا ليلة من شهر رمضان كتب الله له بذلك أجر من أعتق نسمة
مؤمنة، ومن فطر شهر رمضان كله كتب الله له بذلك أجر من أعتق ثلاثين نسمة مؤمنة،
وكان له بذلك عند الله دعوة مستجابة (3).
65 - عنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من فطر مؤمنا في شهر رمضان كان له بذلك عتق رقبة ومغفرة لذنوبه في ما مضى،
فإن لم يقدر إلا على مذقة لبن ففطرها صائما، أو شربة من ماء عذب وتمر لا يقدر على
أكثر من ذلك أعطاه الله هذا الثواب (4).
66 - عنه، عن أبيه، عن سعدان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى (ع)
قال: فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك (5).
67 - عنه، عن محمد بن علي بن أسباط، عن سيابة بن ضريس، عن حمزة بن
حمران، عن أبي عبد الله (ع): قال: كان علي بن الحسين (ع) إذا كان اليوم الذي يصوم
فيه يأمر بشاة، فتذبح وتقطع أعضاؤها وتطبخ، فإذا كان عند المساء أكب على القدور
حتى يجد ريح المرق وهو صائم، ثم يقول: هات القصاع، اغرفوا لآل فلان، واغرفوا
لآل فلان، حتى يأتي على آخر القدور، ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاءه (6).
3 - باب شهوة الطعام
68 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع)

1 - ج 15، كتاب العشرة، " باب إطعام المؤمن وسقيه "، (ص 104، س 33 و 34).
2 - ج 15، كتاب العشرة، " باب إطعام المؤمن وسقيه "، (ص 104، س 33 و 34).
3 - ج 20، " باب ثواب من فطر مؤمنا أو تصدق في شهر رمضان "، (ص 80، س 22
و 25 و 27 و 28) وأيضا - الرابع ج 11، " باب مكارم أخلاق علي بن الحسين (ع) "، (ص 22، س 19).
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
396

قال: إن الله خلق ابن آدم أجوف (1).
69 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال:
سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجل " يوم تبدل الأرض غير الأرض " قال: تبدل خبزة
نقى يأكل الناس منها حتى يفرغ الناس من الحساب، فقال له قائل: " إنهم لفى شغل
يومئذ عن الأكل والشرب " قال: إن الله خلق ابن آدم أجوف، فلابد له من الطعام والشراب،
أهم أشد شغلا يومئذ أم من في النار؟ - فقد استغاثوا، والله يقول: " وإن يستغيثوا
يفاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب " (2).
70 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال:
سأل الأبرش الكلبي عن قول الله عز وجل: " يوم تبدل الأرض غير الأرض " قال: تبدل خبزة
نقى يأكل الانسان منها حتى يفرغ من الحساب، فقال الأبرش: إن الناس يومئذ لفى شغل
عن الاكل، فقال أبو جعفر (ع): هم وهم في النار لا يشغلون عن أكل الضريع وشرب
الحميم وهم في العذاب، فكيف يشغلون عنه في الحساب (3)
71 - عنه، عن أبيه، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا (ع)، في قول الله:
" ويطعمون الطعام على حبه مسكينا " قال: قلت حب الله أو حب الطعام؟ - قال حب الطعام (4)
72 - عنه، عن إبراهيم بن هاشم، عمن ذكره، عن حسين بن نعيم، عن أبي عبد الله

1 - ج 14، " باب أن ابن آدم أجوف لابد له من الطعام "، (ص 871، س 3) قائلا بعد
الثاني: " بيان - " خبزة نقى " بالإضافة وكسر النون وسكون القاف وهو المخ أي خبزة معمولة
من مخ الحنطة، وفى الكافي " نقية " فهي صفة، قال في النهاية: " النقي = المخ وفيه " يحشر الناس
يوم القيامة على أرض بيضاء غفراء كقرصة النقي يعنى الخبز الحوارى وهو الذي نخل مرة بعد مرة "
(انتهى) ويمكن أن يقرأ " نقئ " على فعيل أي خبزة من هذا الجنس. أقول: وقد مضى الكلام في
في الآية ووجوه تأويلها في كتاب المعاد فلا نعيد و " المهل " = النحاس المذاب وقيل: " دردى -
الزيت " وقيل " القيح والصديد ". أقول: يريد بقوله (ره): " وقد مضى الكلام، إلى آخره "
ما ذكره في المجلد الثالث من البحار في باب صفة المحشر (ص 209، س 32 - 18) فراجع إن شئت.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 3، " باب صفة المحشر "، (ص 221، س 23) ناقلا بعده عبارة النهاية كما مر نقله أقول:
ذكر في الباب أيضا الحديث السابق المتصل بهذا الحديث (ص 221، س 19) إلا أن رمز المحاسن وهو
" سن " بدل برمز تفسير علي بن إبراهيم وهو " فس " في النسخة المطبوعة وهذا الاشتباه كثير الوقوع
في النسخة المطبوعة من البحار كما أشرنا إلى بعض هذه الموارد في موارد مختلفة من الكتاب الحاضر.
4 - ج 15، كتاب العشرة، " باب إطعام المؤمن وسقيه "، (س 104، س 35).
397

(ع) قال: ينبغي للمؤمن أن لا يخرج من بيته حتى يطعم، فإنه أعز له (1).
73 - عنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، يرفعه إلى أبى -
عبد الله (ع)، قال: إذا أردت أن تأخذ في حاجة فكل كسرة بملح فهو أعز لك
وأقضى للحاجة (2).
4 - باب اجتماع الأيدي على الطعام
74 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (ع)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الطعام إذا جمع أربعا فقد تم إذا كان من حلال، وكثرت الأيدي
عليه، وسمى الله في أوله، وحمد الله في آخره. ورواه عن النوفلي عن السكوني، عن أبي
عبد الله (ع)، عن آبائه (ع)، عن رسول الله صلى الله عليه وآله (3).
75 - عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي -
عبد الله، (ع) عن أبيه (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام
الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة (4).
5 - باب الانفراد بالطعام
76 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان، عن درست الواسطي،
عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى (ع) قال: لعن رسول الله ثلاثة، أحدهم
الآكل زاده وحده (5).
77 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمان الأسدي، عن سالم بن مكرم، عن أبي
عبد الله (ع) قال: إنما ابتلى يعقوب (ع) بيوسف (ع) إنه ذبح كبشا سمينا، ورجل من
أصحابه يدعى " فيوم " محتاج لم يجد ما يفطر عليه، فأغفله فلم يطعمه، فابتلى بيوسف (ع)
قال: فكان بعد ذلك ينادى مناديه كل صباح: " من لم يكن صائما فليشهد غداء
يعقوب " وإذا أمسى نادى: " من كان صائما فليشهد عشاء يعقوب " (6).

1 - ج 14، " باب الغداء والعشاء وآدابهما "، (ص 878، س 14 و 15)
2 - ج 14، " باب الغداء والعشاء وآدابهما "، (ص 878، س 14 و 15)
3 - ج 14، " باب مدح الطعام الحلال وذم الحرام "، (ص 871، س 18).
4 - ج 14، " باب ذم الاكل وحده واستحباب اجتماع الأيدي على الطعام "، (ص
879، س 37 و 31 وص 880، س 2) مع إيراد بيان للحديث الثاني.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 4.
398

78 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن
إسحاق بن عمار، عن الكاهلي، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن يعقوب (ع) لما
ذهب منه ابن يامين نادى يا رب يا رب أما ترحمني؟ - أذهبت عيني وأذهبت ابني؟ -
فأوحى الله تبارك وتعالى لو أمتهما لأحييتهما حتى أجمع بينك وبينهما، ولكن أما تذكر
الشاة التي ذبحتها وشويتها، وأكلت وفلان إلى جنبك صائم، لم تنله منها شيئا؟ - قال
ابن أسباط: قال: يعقوب: حدثني الميثمي، عن أبي عبد الله (ع): أن يعقوب بعد ذلك كان
ينادى مناديه كل غداة من منزله على فرسخ: " ألا من أراد الغداء فليأت آل يعقوب "
وإذا أمسى نادى: " ألا من أراد العشاء فليأت آل يعقوب " (1).
6 - باب لا سرف في الطعام
79 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه
قال: قال أبو عبد الله (ع): ليس في الطعام سرف (2).
80 - عنه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال:
ثلاثة أشياء لا يحاسب العبد المؤمن عليهن، طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة
تعاونه، ويحصن بها فرجه (3).
81 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (ع)
في قوله تعالى: " لتسئلن يومئذ عن النعيم " قال: إن الله أكرم من أن يسأل مؤمنا عن
أكله وشربه (4).
82 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن الحارث بن حريز، عن
منذر الصيرفي، عن أبي خالد الكابلي، قال: دخلت على أبى جعفر (ع) فدعا بالغداء، فأكلت
معه طعاما ما أكلت قط طعاما أنظف منه ولا أطيب منه، فلما فرغنا من الطعام قال:

1 - ج 5، " باب قصص يعقوب (ع) ويوسف (ع) "، (ص 82، س 24).
2 - ج 14، " باب إكرام الطعام ومد اللذيذ منه "، (ص 872، س 13 و 15 و 16).
قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - كأنه محمول على ما إذا كان له سعة وكان غرضه إكرام المؤمنين
لا الرياء والسمعة وسائر الأغراض الباطلة ".
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
399

يا با خالد كيف رأيت طعامنا؟ - قلت: جعلت فداك ما رأيت أنظف منه قط ولا أطيب، ولكني
ذكرت الآية التي في كتاب الله " لتسئلن يومئذ عن النعيم " فقال أبو جعفر (ع): لا إنما
تسئلون عما أنتم عليه من الحق (1).
83 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن أبي سعيد، عن أبي حمزة، قال: كنا عند أبي
عبد الله (ع) جماعة، فدعا بطعام مالنا عهد بمثله لذاذة وطيبا، حتى تملينا وأتينا
بتمر، ينظر فيه إلى وجوهنا من صفائه وحسنه، فقال رجل: " لتسئلن يومئذ عن النعيم "
عن هذا النعيم الذي نعمتم عند ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أبو عبد الله (ع): الله أكرم و
أجل من أن يطعمكم طعاما فيسوغكموه، ثم يسألكم عنه، ولكنه أنعم عليكم بمحمد
وآل محمد صلى الله عليه وآله. ورواه عن محمد بن علي، عن عيسى بن هشام، عن أبي خالد القماط،
عن أبي حمزة مثله (2).
84 - عنه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، قال: كان أبو عبد الله
(ع) ربما أطعمنا الفراني والاخبصة، ثم يطعم الخبز والزيت، فقيل له: لو دبرت أمرك
حتى يعتدل؟ - فقال: إنما تدبيرنا من الله، إذا أوسع الله علينا أوسعنا، وإذا قتر قترنا (3)
85 - عنه، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى، قال: أكلت
مع أبي عبد الله (ع) فدعا وأتى بدجاجة محشوة وبخبيص، فقال أبو عبد الله (ع): هذه
أهديت لفاطمة ثم قال يا جارية إيتينا بطعامنا المعروف، فجاءت بثريد خل وزيت (4).
86 - عنه، عن محمد بن علي، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، قال: سألنا أبا -
جعفر (ع) عن اللحم والسمن يخلطان جميعا؟ - قال: كل وأطعمني (5)

1 - ج 14، " باب إكرام الطعام ومدح اللذيذ منه ": (ص 872، س 18 و 22 و 25).
قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - قال الجوهري: امتلأ الشئ وتملا بمعنى، يقال: تملأت من الطعام
والشراب " وبعد الحديث الثالث: " بيان - في القاموس الفرن (بالضم) = المخبز يخبز فيه الفرني
وهو خبز غليظ مستدير أو خبزة مصعنبة مضمومة الجوانب إلى الوسط تشوى ثم تروى سمنا ولبنا و
سكرا والصعنبه الانقباض " وقائلا بعد نقل الحديث الرابع (لكن في باب الثريد والمرق والشور باجات،
ص 829، س 35): " بيان - كأن المراد بفاطمة زوجته (ع) وهي فاطمة بنت الحسين بن علي
بن الحسين (ع) وكان اسم إحدى بناته (ع) أيضا فاطمة ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - ج 14، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص 824، س 34).
400

87 - عنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال. أرسل إلينا أبو عبد الله (ع) بقباع من
رطب ضخم مكوم، وبقى شئ فمحض فقلت: رحمك الله، ما كنا نصنع بهذا؟ - قال: كل وأطعم (1)
7 - باب الألوان
88 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي (ع) قال
الألوان يعظم عليهن البطن ويخدرن المتنين (2).
89 - عنه، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع)
قال: أعطينا من هذه الأطعمة (أو من هذه الألوان) ما لم يعط رسول الله صلى الله عليه وآله (3).
90 - عنه، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، قال: أرسلنا إلى أبى عبد الله (ع)
بقديرة فيها نار باج، فأكل منها ثم قال: احبسوا بقيتها على، قال: فأتى بها مرتين
أو ثلاثة، ثم إن الغلام صب فيها ماء وأتاه بها، فقال: ويحك أفسدتها على (4).
91 - عنه، عن أبيه، عن سعدان، عن يوسف بن يعقوب، قال: إن أحب الطعام
كان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله النار باجة (5).
92 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن رجل، عن أبي بصير، قال كان أبو عبد الله (ع)
يعجبه الزبيبة (6)

1 - ج 11، " باب مكارم سير الصادق (ع) ومحاسن أخلاقه "، (ص 111)، س 11)
قائلا بعده: " بيان - القباع كعزاب مكيال ضخم " أقول: يقال: " كوم التراب والحصى تكويما =
جمعه وجعله كومة كومة أي قطعة قطعة ورفع رأسها " أقرب الموارد.
2 - ج 14، " باب الثريد والمرق والشورباجات وألوان الطعام "، (ص 830،
س 8 و 12 و 13 و 14 و 15) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " الألوان " كأن المعنى أكل ألوان
الطعام. " يخدرن الأليتين " أي يضعفن ويفترن، ويمكن أن يكون كناية عن الكسل قال الجزري:
" فيه أنه رزق الناس الطلا فشربه رجل فتخدر أي ضعف وفتر كما يصيب الشارب قبل السكر "
(انتهى) كذا في أكثر نسخ الكافي وفى بعضها وفى بعض نسخ الكتاب بالحاء المهملة أي يسمن قال
الجزري: " حدر الجلد يحدر حدرا إذا ورم وفيه: غلام أحدر سئ أي أسمن وأغلظ، يقال حدر يحدر
حدرا فهو حادر والاحدر هو الممتلئ الفخذ والعجز الدقيق الاعلى وفى بعض نسخ المحاسن " وتخدرن
المتن " أي الظهر ". وقال في الباب: " دعوات الراوندي قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله
النار باحة: " بيان - " النارباجة " معرب أي مرق الرمان وقال في بحر الجواهر: " النار بأجة طعام يتخذ
من حب الرمان والزبيب " وقال أيضا في الباب بعد نقل الحديث الأخير: " بيان - الزبيبة كأنها
الشورباجة التي تصنع من الزبيب المدقوق فيدل على عدم وجوب ذهاب الثلثين في عصير الزبيب
ويحتمل أن يكون المراد ما يدخل فيه الزبيب فيدل على جواز إدخال الزبيب في الطعام ".
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
401

8 - باب الثريد
93 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع)، عن آبائه (ع) قال: أول من
ثرد الثريد إبراهيم (ع) وأول من هشم الثريد هاشم (1).
94 - عنه، عن بعض رواة يرفعه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: الثريد بركة (2).
95 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع)
أن النبي صلى الله عليه وآله قال: بورك لامتي في الثرد والثريد. وقال جعفر " الثرد " ما صغر،
و " الثريد " ما كبر (3).
96 - عنه، عن أبي القاسم، عن القندي، عن ابن سنان وأبى البختري، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: الثريد طعام العرب، ورواه النهيكي ويعقوب بن يزيد، عن القندي،
ورواه أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) مثله، وزاد فيه ابن فضال،
عن محمد بن أبي حمزة، عن عمر بن يزيد قال: العقارجات تعظم البطن، وترخي الأليتين (4)
97 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سلام، عن سلمة بن محرز، قال:

1 - ج 15، " باب الثريد والمرق والشورباجات ألوان الطعام "، ص 829،
ص 12 و 17 و 18 و 20) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في القاموس ثرد الخبز = فته " (انتهى)
وكأن الفرق بينه وبين الهشم أن الثرد في غير اليابس والهشم فيه، وفى الكافي روى عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أول من لون إبراهيم
إلى آخر الخبر أي أتى بألوان الطعام وأدخل في الطعام الألوان والأنواع المتخالفة. وفى الصحاح
الهشم كسر اليابس يقال: هشم الثريد، وبه سمى هاشم وقال في الفائق: هاشم هو عمرو بن عبد مناف
ولقب بذلك لأن قومه أصابتهم مجاعة فبعث عيرا إلى الشام وحملها كعكا وطبخ ونحر جزورا وطبخها
وأطعم الناس الثريد " (انتهى) وقيل في مدح هاشم:
عمرو العلى هشم الثريد لقومه * ورجال مكة مسنتون عجاف
وقائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - هذا الفرق لم أجده في كلام اللغويين قال في المصباح: " الثريد
فعيل بمعنى مفعول ويقال أيضا مثرود، يقال ثردت الخبز ثردا من باب قتل وهو أن تفته ثم تبله بمرق والاسم
الثردة " وبعد الحديث الرابع: " بيان - كذا في النسخ التي عندنا " العقارجات " ولم أجده في كتب
اللغة وكأنه تصحيف " الفيشفارجات " قال في النهاية: " في حديث علي (ع): البيشبارجات تعظم البطن
قيل: أراد به ما يقدم إلى الضيف قبل الطعام وهي معربة ويقال لها الفيشفارجات بفائين " (انتهى) وكأن
المناسب للمقام الأطعمة المشتملة على الابازير المختلفة ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
402

قال لي أبو عبد الله (ع): عليك بالثريد، فانى لم أجد شيئا أقوى لي منه (1)
98 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن معاوية بن وهب، عن أبي أسامة، قال: دخلت
على أبى عبد الله (ع) وهو يأكل سكباج بلحم البقر (2).
99 - عنه، عن سعدان بن مسلم، عن إسماعيل بن جابر، قال: كنت عند أبي عبد الله
(ع) فدعا بالمائدة فأتى بثريد ولحم، فدعا بزيت فصبه على اللحم فأكلت معه (3).
100 - عنه، عن منصور بن العباس، عن سليمان بن رشيد، عن أبيه، عن المفضل بن
عمر، قال: أكلت عند أبي عبد الله (ع) فأتى بلون فقال: كل من هذا فأما أنا فما شئ أحب
إلى من الثريد ولوددت أن العقارجات حرمت (4).
101 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن
جعفر (ع)، عن أبيه (ع)، عن علي (ع) قال: لا تأكلوا من رأس الثريد وكلوا من جوانبها
فإن البركة في رأسها (5).
9 - باب الهريسة
102 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان، عن
درست بن أبي منصور، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن نبيا من الأنبياء
شكا إلى الله الضعف وقلة الجماع فأمره بأكل الهريسة، قال: وفى حديث آخر يرفع إلى أبى -
عبد الله (ع) قال: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله شكا إلى ربه وجع ظهره، فأمره بأكل الحب
باللحم (يعنى الهريسة) (6).

1 - ج 14، " باب الثريد والمرق والشورباجات وألوان الطعام "، (ص
829، س 24 و 25 و 27 و 28 و 31) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - قال في جواهر اللغة " السكباج "
بالكسر هو الغذاء الذي فيه لحم وخل والأبازير الحارة والبقول المناسبة لكل مزاج " (انتهى) وقيل
معرب معناه مرق الخل ". وقائلا بعد الحديث الرابع: " بيان - في الكافي " بلون " أي من ألوان الطعام
المشتمل على الابازير المختلفة كما مر وفيه مكان " العقارجات " في بعض نسخه " ألفا شفارجات "
وفى بعضها " الفشفارجات " وقد عرفت معناه، وفى بعضها " الاسفاناجات " وقيل: الاسفاناج = مرق
أبيض ليس فيه شئ من الحموضة ". أقول: قوله (ره) " وقد عرفت معناه " يريد به ما ذكره في تبيينه
للحديث الرابع من أحاديث الباب كما مر نقله (انظر ص 302، س 25).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - ج 14، " باب الهريسة والمثلثة وأشباههما "، (ص 830، س 19).
403

103 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان، عن درست بن أبي
منصور، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني جبرئيل
(ع) فأمرني بأكل الهريسة ليشتد ظهري وأقوى بها على عبادة ربى (1).
104 - عنه، عن معلى بن محمد البصري، عن بسطام بن مرة الفارسي قال: حدثنا
عبد الرحمن بن يزيد الفارسي، عن محمد بن معروف، عن صالح بن رزين، عن أبي عبد الله (ع)
قال: قال أمير المؤمنين (ع): عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة أربعين يوما وهي
المائدة التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
105 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبيه، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى رسوله صلى الله عليه وآله هريسة من هرائس -
الجنة، غرست في رياض الجنة وفركها الحور العين فأكلها رسول الله صلى الله عليه وآله فزاد قوته بضع
أربعين رجلا، وذلك شئ أراد الله أن يسر به نبيه صلى الله عليه وآله (3).
106 - عنه، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن إبراهيم بن معرض،
عن أبي جعفر (ع) قال: إن عمر دخل على حفصة فقال: كيف رسول الله فيما فيه الرجال؟ -
فقالت: ما هو إلا رجل من الرجال، فأنف الله لنبيه صلى الله عليه وآله فأنزل إليه صحفة فيها هريسة من
سنبل الجنة فأكلها فزاد في بضعه بضع أربعين رجلا (4).
10 - باب المثلثة والأحساء
107 - عنه، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن الوليد بن صبيح، عن أبي
عبد الله (ع) قال: قال لي: أي شئ تطعم عيالك في الشتاء؟ - قلت: اللحم، فإذا لم يكن

1 - ج 14، " باب الهريسة والمثلثة وأشباههما "، (ص 830، س 21 و 22
و 24 و 27) قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - في المصباح: فركته فركام باب قتل وهو أن
تحكه بيدك حتى تنفتت وتنقشر " وبعد الحديث الرابع: " توضيح - البضع = الجماع وحمله على
ما بين العددين كما قيل بعيد، قال الفيروزآبادي: البضع كالجمع = المجامعة كالمباضعة،
وبالضم = الجماع أو الفرج نفسه، وبالكسر ويفتح = ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس (إلى أن
قال:) وإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع ولا يقال بضع وعشرون أو يقال ذلك. وقال:
" الصحفة معروف وأعظم القصاع الجفنة ثم القصعة ثم الصحفة ثم المكيلة ثم الصحيفة ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
404

اللحم فالسمن، فالزيت، قال: فما يمنعك من هذا الكر كور؟ - فإنه أصون شئ للجسد
كله (يعنى المثلثة). قال: أخبرني بعض أصحابنا يصف المثلثة قال: يؤخذ قفيز أرز،
وقفيز حمص، وقفيز حنطة أو باقلى أو غيره من الحبوب، ثم ترض جميعا وتطبخ (1).
108 - عنه، عن أبيه، عن سعدان، عن مولى لام هاني قال: مررت على أبى عبد الله (ع)
وفى ردائي طعام بدينار، فقال لي: كيف أصحبت أي أبا فلان؟ - قال: قلت: جعلت فداك
تسألني كيف أصبحت وهذا بدينار؟ - قال: أفلا أعلمك كيف تأكله؟ - قلت: بلى، قال:
فادع بصحفة فاجعل فيها ماء وزيتا وشيئا من ملح واثرد فيها فكل والعق أصابعك (2).
109 - قال: وحدثني أبي مرسلا عمن ذكره، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أغنى عن الموت شئ لأغنت التلبينة، قيل: يا رسول الله ما التلبينة؟ -
قال: الحسو باللبن (3).
110 - عنه، عن علي بن حديد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن التلبين
يجلو قلب الحزين، كما تجلو الأصابع العرق من الجبين (4).
11 - باب اللحم البارد
111 - عنه، عن أبي عبد الله أبوه البرقي، عمن ذكره، عن أيوب بن الحر، عن
شريك العامري، عن بشر بن غالب، قال: خرجنا مع الحسين بن علي (ع) إلى المدينة
ومعه شاة قد طبخت أعضاءها فجعل يتناول القوم عضوا عضوا (5).

1 - ج 14، " باب الثريد والمرق والشورباجات "، (ص 830، س 6).
2 - ج 14، " باب الزيتون والزيت وما يعمل منهما "، (ص 851، س 5) قائلا بعده:
" بيان - قوله: " هذا بدينار " كأنه شكاية عن غلاء السعر أو كثرة العيال ".
3 - ج 14، " باب الألبان وبدو خلقها ومنافعها "، (ص 833، س 5 و 6) وفيه بدل
" التلبينة " في الموضع الأول " التأبينة " والذا قال بعدهما: " توضيح - رواه في الكافي مرسلا
إلى قوله (ع): " الحسو باللبن، الحسو باللبن " يكررها ثلاثا وفيه " التلبينة " في الموضعين وهو
أظهر قال في النهاية: " فيه: التلبينة مجمة لفؤاد المريض " التلبينة والتلبين حساء يعمل من دقيق أو
نخالة وربما يجعل فيها عسل، سميت بها تشبيها باللبن لبياضها ورقتها وهي تسمية بالمرة من التلبين
مصدر لبن القوم إذا سقاهم باللبن وفى القاموس التلبين وبهاء = حساء من نخالة ولبن وعسل
أو من نخالة فقط. وقال: حسا زيد المرق شربه شيئا بعد شئ كتحساه واحتساه واسم ما يتحسى
الحسية والحسا ويمدو الحسو كدلوو الحسو كعدو ".
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
5 - ج 14 ط، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص 824، س 35).
405

112 - عنه، عن أبي يوسف، عن إسماعيل المدايني، عن عبد الله بن بكير، قال: أمر
أبو عبد الله (ع) بلحم فبرد له، ثم أتى به، فقال: " الحمد لله الذي جعلني أشتهيه " ثم قال:
النعمة في العافية أفضل من النعمة على القدرة (1).
12 - باب الطعام السخن
113 - عنه، عن بعضهم، رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، السخون بركة (2).
114 - عنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن محمد بن حكيم،
عن مرازم، قال: بعث إلينا أبو عبد الله (ع) بطعام سخن، فقال: كلوا قبل أن يبرد فإنه أطيب (3).
13 - باب الطعام الحار
115 - عنه، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع) قال:
أتى النبي صلى الله عليه وآله بطعام حار، فقال: إن الله لم يطعمنا النار، نحوه حتى يبرد، فترك
حتى برد (4).
116 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال: إن
النبي صلى الله عليه وآله أتى بطعام حار جدا، فقال: ما كان الله ليطعمنا النار، أقروه حتى يمكن،
فإنه طعام ممحوق، للشيطان فيه نصيب (5).
117 - عنه، عن أبيه، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن (ع) قال: الحار غير
ذي بركة وللشيطان فيه نصيب (6).
118 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم،
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): أقروا الحار حتى يبرد، فإن رسول الله
صلى الله عليه وآله قرب إليه طعام حار، فقال: أقروه حتى يمكن، ما كان الله ليطعمنا النار، والبركة

1 - ج 14، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص 824، س 36) وفيه بدل " في العافية " " على العافية ".
2 - ج 14، " باب النهى عن أكل الطعام الحار "، (ص 892، س 31 و 33 و
34 و 35). قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - كأن " السخون " جمع " السخن " بالضم وهو الحار
وهو محمول على الحرارة المعتدلة، وما ورد في ذمه محمول على ما إذا كان شديد الحرارة، ويحتمل
أن يكون المراد نوعا من المرق، قال في القاموس: السخن بالضم الحار سخن مثلثة سخونة
وسخنة وسخنا بضمتين وسخانة وسخنا محركة و " السخون " = مرق يسخن ".
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
406

في البارد. ورواه بعض أصحابنا، عن الأصم، عن حريز، عن محمد بن مسلم مثله (1).
119 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم، عن أبي
عبد الله (ع) قال: الطعام الحار غير ذي بركة (2).
120 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن عبد الله، عن محمد بن مروان، قال
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كل طعام ذي حرارة غير ذي بركة (3).
121 - عنه، عن محمد بن علي، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي، قال: كنا عند أبي
عبد الله (ع) فأتينا بثريد، فمددنا أيدينا إليه، فإذا هو حار فقال أبو عبد الله (ع): نهينا
عن أكل النار، كفوا فإن البركة في برده (4).
122 - عنه، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن سليمان بن خالد، قال:
حضرت عشاء أبى عبد الله (ع) في الصيف، فأتى بخوان عليه خبز، وأتى بجفنة ثريد ولحم،
فقال: هلم إلى هذا الطعام، فدنوت فوضع يده فيه، فرفعها وهو يقول: " أستجير بالله
من النار، أعوذ بالله من النار، هذا لا نقوى عليه فكيف النار؟! هذا لا نطيقه فكيف
النار؟! هذا لا نصبر عليه فكيف النار؟! " قال: فكان يكرر ذلك حتى أمكن الطعام
فأكل وأكلنا (5).
123 - عنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن سليمان بن محمد بن
راشد، قال: حضرت عشاء جعفر بن محمد في الصيف، فأتى بجفنة فيها ثريد ولحم يفور،
فوضع يده فوجدها حارة، ثم رفعها ثم ذكر مثله (6).
14 - باب الحلواء
124 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع)
قال، قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله أي الشراب أحب إليك؟ - قال: الحلواء البارد (7).

1 - ج 14، " باب النهى عن أكل الطعام الحار "، (ص 892، س 24 و 36
و 37 وص 893، س 1 و 4) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في المصباح: أمكنني الامر = سهل
وتيسر " أقول قال المحدث النوري (ره): في بعض النسخ بدل " جعفر بن محمد " " محمد بن جعفر ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - ج 14، " باب أنواع الحلاوات "، (ص 864، س 35).
407

125 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن أبي محمد الأنصاري، عن أبي -
الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن عذب
يحب العذوبة، والمؤمن حلو يحب الحلاوة (1).
126 - عنه، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن هارون بن موفق المدايني، عن
أبيه، قال: بعث إلى الماضي (ع) يوما فأكلنا عنده، وأكثروا من الحلواء، فقلت: ما
أكثر هذا الحلواء!! فقال: إنا وشيعتنا خلقنا من الحلاوة فنحن نحب الحلواء (2).
127 - عنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى قال: أكلت مع أبي
عبد الله (ع) فأتى بدجاجة محشوة خبيصا ففككناها فأكلناها (3).
128 - عنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي -
جعفر (ع) قال: من لم يرد الحلواء أراد الشراب (4).
129 - عنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن حمزة، عن أبي الحسن (ع) قال:
إنا أهل بيت نحب الحلواء ومن لم يحب الحلواء منا أراد الشراب. وقال: إن بي لمواد،
وأنا أحب الحلواء (5).
130 - عنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (ع) قال: كنا
بالمدينة فأرسل إلينا اصنعوا لنا فالوذج وأقلوا فأرسلنا إليه في قصعة صغيرة (6).
131 - عنه، عن أبيه، عن سعدان، عن يوسف بن يعقوب قال: كان أبو عبد الله (ع)
يعجبه الفالوذج وكان إذا أراده قال: " اتخذوا لنا وأقلوا " (7).

1 - ج 14، " باب أنواع الحلاوات "، ص 864، س 36 و 37 وص 865،
س 10 و 2 و 5 و 6) قائلا بعد الحديث الثالث: " توضيح - قال في القاموس: " خبصه يخبصه =
خلطه ومنه الخبيص المعمول من التمر والسمن " وفى بحر الجواهر: " الخبيص = حلواء يعمل بأن
يغلى من الشيرج رطل فيجعل فيه عند غليانه من الدقيق الحوارى رطلى ويغلى حتى تفوح رائحته ثم يلقى
عليه ثلاثة أرطال من السكر أو العسل أو الدبس ويطبخ بنار هادئة ويحرك بأسطام حتى يقذف الدهن
فيرجع " أقول: في بعض النسخ بدل " فككناها " " كفأناها " وبعد الحديث الخامس: " بيان - قوله (ع)
" إن بي لمواد " المادة = الزيادة المتصلة وكأن المعنى ان لي أموالا أقدر على التكلف في الطعام وليس
منى إسرافا وأحب الحلواء واستعمله، أو مواد من المرض يتوهم التضرر به ومع ذلك أحبه وفى بعض
النسخ " إن أبى لمواد " أي كان أبى موادا محبا له وكأنه تصحيف بل لا يبعد كون كليهما تصحيفا ". 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
408

132 - عنه، عن سعدان، عن هشام بن أبي حمزة، قال: بعثت إلى أبى الحسن (ع)
بقصعة خشتيج، ثم دخلت عليه فوجدت القصعة موضوعة بين يديه، وقد دعا بقصعة فدق
فيها سكرا فقال لي: تعال فكل، فقلت: جعلت فداك قد جعل فيها ما يكتفى به، قال: كل
فإنك ستجده طيبا (1).
15 - باب التواضع
133 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عن آبائه (ع)
قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله مسجد قبا، فأتى باناء فيه لبن حليب مخيض بعسل، فشرب منه
حسوه أو حسوتين ثم وضعه، فقيل: يا رسول الله أتدعه محرما؟ - قال: لا اللهم إني أدعه
تواضعا لله. جعفر بهذا الاسناد قال، أتى بخبيص فأبى أن يأكله، فقيل: أتحرمه؟ - قال:
لا ولكني أكره أن تتوق إليه نفسي ثم تلا الآية " أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا " (2)
134 - عنه، عن محمد بن علي، عن أرطاة بن حبيب، عن أبي داود المطهري،
عن عبد الله بن شريك العامري أن حبة العرني، قال: أتى أمير المؤمنين (ع) بخوان
فالوذج، فوضع بين يديه فنظر إلى صفائه وحسنه، فوجأ بإصبعه فيه حتى بلغ بأسفله،
ثم سلها ولم يأخذ منه شيئا وتلمظ إصبعه، وقال: إن الحلال طيب وما هو بحرام ولكني
أكره أن أعود نفسي ما لم أعودها، ارفعوه عنى فرفعوه (3).

1 - ج 14، " باب أنواع الحلاوات "، (ص 865، س 7) قائلا بعده: " بيان - فيها " خشتيج "
وفى بعض النسخ " خشتينج " ولم أعرف معناهما في اللغة، وفى بحر الجواهر " الخشگنانج السكري
هو الخبز المقلى بالسكر ".
2 - ج 14، " باب التواضع في الطعام "، (ص 873، س 23 و 26 و 28). قائلا بعد -
الحديث الأول: " بيان " مخيض " بالخاء المعجمة والياء المثناة التحتانية على فعيل من المخض و
هو التحريك كناية عن الخلط الشديد، وفى بعض النسخ بالباء الموحدة من التخبيص بمعنى التخليط
في القاموس خبصه يخبصه = خلط ومنه الخبيص وقد خبص يخبص وخبص تخبيصا. قوله " محرما "
على بناء الفاعل أو على بناء المفعول حالا عن المفعول. " أتى " أي النبي صلى الله عليه وآله أو الصادق (ع) والأول
أظهر، وفى كتاب الغارات أن المأتى كان أمير المؤمنين (ع) وفى القاموس تاق إليه توقا وتوقانا
اشتاق. وبعد الحديث الثاني: " بيان - قال الجوهري " الخوان " بالكسر ما يؤكل عليه
معرب. وقال: وجأته بالسكين = ضربته وقال: لمظ يلمظ بالضم لمظا إذا تتبع بلسانه بقية الطعام
في فمه، أو أخرج لسانه فمسح به شفتيه وكذلك التلمظ "
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
409

135 - عنه، عن محمد بن علي، عن سفيان، عن الصباح الحذاء، عن يعقوب بن
شعيب، عن أبي عبد الله (ع) قال بينا أمير المؤمنين (ع) في الرحبة في نفر من أصحابه
إذ أهدى له طست خوان فالوذج فقال لأصحابه، مدوا أيديكم فمدوا أيديهم فمد يده
ثم قبضها، فقالوا: يا أمير المؤمنين أمرتنا أن نمد أيدينا فمددناها ومددت يدك ثم
قبضتها، فقال: إني ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأكله، فكرهت أكله (1).
136 - عنه، عن أبي عبد الله البرقي أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن
زيد، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) يقول: لا تزال هذه الأمة بخير ما -
لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا أطعمة العجم، فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل (2).
16 - باب الاحتشاد
137 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن شهاب بن
عبد ربه، قال: قال لي أبو عبد الله (ع): اعمل طعاما وتنوق فيه وادع عليه أصحابك (3)
138 - عنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا
أتاك أخوك فأته بما عندك، وإذا دعوته فتكلف له (4).
17 - باب إجابة الدعوة
139 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة النخعي، عن عمرو بن
شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيب الدعوة (5).
140 عنه، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن إسحاق بن يزيد ومعاوية
بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (ع) قال: من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه (6).
141 - عنه، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الأعلى بن أعين، عن

1 - ج 14، " باب التواضع في الطعام "، (ص 873، س 32 و 34).
2 - ج 14، " باب التواضع في الطعام "، (ص 873، س 32 و 34).
3 - ج 15، كتاب العشرة، " باب آداب الضيف "، (ص 240، س 15 و 17) وأيضا -
ج 14، " باب إكرام الطعام ومدح اللذيذ منه "، (ص 872، س 8) لكن الحديث الأول فقط قائلا بعده:
" بيان - في القاموس تنيق في مطعمه وملبسه = تجود وبالغ كتنوق ".
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
5 - ج 15، كتاب العشرة، " باب الحث على إجابة دعوة المؤمن "، (ص 239، س 5 و 6).
6 - ج 15، كتاب العشرة، " باب الحث على إجابة دعوة المؤمن "، (ص 239، س 5 و 6).
410

معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (ع) قال: من الحقوق الواجبات للمؤمن على المؤمن
أن يجيب دعوته. قال: ورواه محمد بن علي، عن إسماعيل بن بشار، عن سيف بن عميرة،
عن أبي عبد الله (ع) مثله (1).
142 - عنه، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي -
جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصى الشاهد من أمتي والغائب أن يجيب دعوة -
المسلم ولو على خمسة أميال فإن ذلك من الدين (2).
143 - عنه، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، قال: قال أبو عبد الله (ع):
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته، وكان ذلك من الدين،
أبى الله لي زاد المشركين والمنافقين وطعامهم (3).
144 - عنه، عن النوفلي باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو دعيت إلى ذراع
شاة لأجبت (4).
145 - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن إبراهيم بن سفيان بن براز، عن
داود الرقي، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من
صيامك سبعين ضعفا، أو قال تسعين ضعفا (5).
146 - عنه، عن بعض أصحابنا العراقيين، رفعه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعجز
العجز رجل دعاه أخوه إلى طعام فتركه من غير علة (6).
147 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إذا دعى أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده، فإنه إن فعل ذلك كان حراما ودخل (7).
18 - باب [كذا فيما عندي من النسخ]
148 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان، عن حسين بن حماد، قال:
قلت لأبي عبد الله (ع): أدخل على الرجل وأنا صائم، فيقول لي: أفطر؟ - فقال: إذا كان ذلك

1 - ج 15، كتاب العشرة، " باب الحث على إجابة دعوة المؤمن "، (ص 230،
س 7 و 8 و 9 و 11).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - ج 20، " باب ثواب من أفطر لإجابة دعوة أخيه المؤمن "، (ص 134، س 18)
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - ج 15، " باب من مشى إلى طعم لم يدع إليه "، (ص 238، س 24).
411

أحب إليه فأفطر (1).
149 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن
جابر، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): يدعوني الرجل من أصحابنا وهو يوم صومي؟ - قال:
أجبه وأفطر (2).
150 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حسين بن حماد،
عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قال لك أخوك: " كل " وأنت صائم فكل، ولا تلجئه أن
يقسم عليك (3).
151 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: فطرك لأخيك
المسلم وإدخالك السرور عليه أعظم أجرا من صيامك (4).
152 - عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن البكر، عن أبي
الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: فطرك لأخيك وإدخالك السرور عليه أعظم من -
الصيام وأعظم أجرا (5).
153 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن عقبة، عن جميل بن دراج، قال:
قال أبو عبد الله (ع): من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن
عليه كتب له صوم سنة (6).
154 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (ع) قال:
إذا دخلت منزل أخيك فليس لك معه أمر (7).
19 - باب جودة الاكل في منزل أخيك
155 - عنه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: سمعت أبا عبد الله (ع)
وهو يقول لرجل كان يأكل: أما علمت أنه يعرف حب الرجل أخاه بكثرة أكله عنده (8)

1 - ج 20، " باب ثواب من أفطر لإجابة دعوة أخيه المؤمن "، (ص 134،
س 21 و 22 و 24 و 20).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - لم أجده في مظانهما من البحار.
7 - لم أجده في مظانهما من البحار.
8 - ج 15، كتاب العشرة، " باب جودة الاكل في منزل الأخ المؤمن "، (ص 239، س 17).
412

156 - عنه، عن أبي عبد الله، عن محمد بن سنان، عن هشام بن سالم، قال: سمعت
أبا عبد الله (ع) يقول: يعرف حب الرجل بأكله من طعام أخيه (1).
157 - عنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: أكلت مع أبي عبد الله (ع)
شواء، فجعل يلقى بين يدي ثم قال: إنه يقال: " اعتبر حب الرجل بأكله من طعام أخيه " (2).
158 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الله بن سليمان
الصيرفي قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فقدم إلينا طعاما شواء وأشياء بعده، ثم جاء بقصعة
من أرز فأكلت معه فقال: " كل "، قلت: قد أكلت، فقال: كل، فإنه يعتبر حب الرجل لأخيه
بانبساطه في طعامه، ثم حاز لي حوزا بإصبعه من القصعة وقال لي: لتأكلن بعدما قد
أكلت، فأكلته (3).
159 - عنه، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن الحارث بن المغيرة
قال: دخلت على أبى عبد الله (ع) فدعا بالخوان، فأتى بقصعة فيها أرز، فأكلت منها
حتى امتلأت فخط بيده في القصعة ثم قال: أقسمت عليك لما أكلت دون الخط (4).
160 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: دخلت مع
عبد الله بن أبي يعفور على أبى عبد الله (ع) ونحن جماعة فدعا بالغداة فتغدينا وتغدى معنا
وكنت أحدث القوم سنا فجعلت أقصر وأنا آكل، فقال لي: كل، أما علمت أنه تعرف
مودة الرجل لأخيه بأكله من طعامه (5).
161 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي المغرا حميد بن
المثنى العجلي، قال: حدثني خالي عنبسة بن مصعب، قال أتينا أبا عبد الله (ع) وهو يريد
الخروج إلى مكة فأمر بسفرته فوضعت بين أيدينا، فقال: " كلوا " فأكلنا وجعلنا نقصر في
الاكل فقال: " كلوا " فأكلنا فقال: أبيتم أبيتم أنه كان يقال: " اعتبر حب القوم بأكلهم "، قال:
فأكلنا وذهبت الحشمة (6).
162 - عنه، عن الوشاء، عن يونس بن ربيع، قال: دعا أبو عبد الله (ع) بطعام فأتى

1 - ج 15 كتاب العشرة، " باب جودة الاكل في منزل الأخ المؤمن "،
(ص 239 س 18 و 19 و 22 و 23 و 25).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 -
413

بهريسة فقال لنا: ادنوا فكلوا، قال: فأقبل القوم يقصرون، فقال: كلوا فإنما تستبين مودة
الرجل لأخيه في أكله، قال: فأقبلنا نصعر أنفسنا كما يصعر الإبل (1).
163 - عنه، عن أحمد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز الملقب بزحل، عن عبد الرحمن
بن الحجاج، قال أكلنا مع أبي عبد الله (ع) فأتينا بقصعة من أرز فجعلنا نعذر، فقال:
ما صنعتم شيئا، إن أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا، قال عبد الرحمن: فرفعت كشحة
ما به فأكلت، فقال: الآن ثم أنشأ يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أهديت له قصعة أرز من
ناحية الأنصار فدعا سلمان والمقداد وأبا ذر (رحمهم الله) فجعلوا يعذرون في الاكل،
فقال: ما صنعتم شيئا، إن أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا، فجعلوا يأكلون جيدا
ثم قال أبو عبد الله (ع): " رحمهم الله وصلى عليهم " (2).
20 - باب أنس الرجل في منزل أخيه
164 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (ع)
قال: المؤمن لا يحتشم من أخيه، وما أدرى أيهما أعجب، الذي يكلف أخاه إذا دخل عليه
أن يتكلف له؟! أو المتكلف لأخيه؟! (3).
165 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن عمر الثقفي،
عن عبد الله بن عقيل، قال: حدثني جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال كفى بالمرء
إثما أن يستقل ما يقرب إلى إخوانه، وكفى بالقوم إثما أن يستقلوا ما يقرب به إليهم
أخوهم، وقال في حديث له آخر " قال: إثم بالمرء ". عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن
سيف بن عميرة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله
مثله، إلا أنه قال: إثم بالمرء (4).
166 - عنه، عن نوح النيسابوري، عن صفوان بن يحيى، قال: جائني عبد الله

1 - ج 15، كتاب العشرة، " باب جودة الاكل في منزل الأخ المؤمن "، (ص 239، س 27 و 29).
2 - ج 15، كتاب العشرة، " باب جودة الاكل في منزل الأخ المؤمن "، (ص 239، س 27 و 29).
3 - ج 14، كتاب العشرة، " باب آداب الضيف وصاحب المنزل ومن ينبغي ضيافته "،
(ص 240 س 18 و 19).
4 - ج 14، كتاب العشرة، " باب آداب الضيف وصاحب المنزل ومن ينبغي ضيافته "،
(ص 240 س 18 و 19).
414

ابن سنان، قال: هل عندك شئ؟ - فقلت: نعم، بعثت ابني وأعطيته درهما يشترى به
لحما وبيضا فقال: أين أرسلت ابنك؟ - فخبرته فقال: رده رده عندك خل؟ عندك زيت؟ -
قلت: نعم، قال: فهاته، فانى سمعت أبا عبد الله (ع) يقول، هلك امرء احتقر لأخيه ما حضره،
هلك امرؤ احتقر من أخيه ما قدم إليه (1).
167 - عنه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: هلك
بالمرء المسلم أن يخرج إليه أخوه ما عنده فيستقله، وهلك بالمرء المسلم أن يستقل
ما عنده للضيف (2).
168 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، باسناده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
تكرمة الرجل لأخيه أن يقبل تحفته، وأن يتحفه بما عنده، ولا يتكلف له شيئا، وقال
رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا أحب المتكلفين " (3).
169 - عنه، عن علي بن الحكم، عن مرازم بن حكيم، عمن رفعه قال: إن الحارث
الأعور أتى أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك أحب أن تكرمني
بأن تأكل عندي، فقال له على أمير المؤمنين (ع): على أن لا تتكلف شيئا، ودخل فأتاه
الحارث بكسر، فجعل أمير المؤمنين (ع) يأكل، فقال له الحارث: إن معي دراهم،
(وأظهرها) فإذا هي في كمه، فقال: إن أذنت لي اشتريت لك؟ - فقال أمير المؤمنين (ع):
هذه مما في بيتك (4).
170 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عمن ذكره،
عن الحارث الأعور، فقال: أتاني أمير المؤمنين (ع) فقلت له: يا أمير المؤمنين
ادخل منزلي، فقال: على شرط أن لا تدخرني شيئا مما في بيتك، ولا تتكلف شيئا مما
وراء بابك (5).
21 - باب أكل الرجل في بيت أخيه بغير اذنه
171 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي أسامة،

1 - ج 15، كتاب العشرة، " باب آداب الضيف وصاحب المنزل ومن ينبغي
ضيافته "، (ص 240، س 22 و 24 و 25 و 27 و 29).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
415

عن أبي عبد الله (ع) في قوله عز وجل: " ليس عليكم جناح، الآية " قال: باذن وبغير إذن (1).
172 - عنه، عن ابن سنان وصفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان أو ابن
مسكان، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن هذه الآية " ليس عليكم
جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، إلى آخر الآية " قلت: ما يعنى بقوله
" أو صديقكم "؟ - قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه (2).
173 - عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي -
جعفر (ع) قال: سألته عما يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام؟ - قال: المأدوم والتمر،
وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها (3).
174 - عنه، عن أحمد ب محمد بن جميل، عن أبي عبد الله (ع) قال: للمرأة أن
تأكل وتتصدق، وللصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدق (4).
185 - عنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي
عبد الله (ع) في قول الله تبارك وتعالى: " أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه " فقال: هؤلاء
الذين سمى الله في هذه الآية يأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تطعم المرأة
بغير إذن زوجها، فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا (5).
176 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال:
سألت أحدهما عن هذه الآية " ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، الآية " قال:
ليس عليك جناح فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد (6).
177 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى:
" أو ما ملكتم مفاتحه " قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه (7)
22 - باب العرض على أخيك
178 - عنه، عن علي بن محمد القاساني، عن أبي أيوب سليمان بن مقبل المدايني،
عن داود بن عبد الله بن محمد الجعفري، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في بعض مغازيه
فمر به ركب وهو يصلى، فوفقوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله

1 - ج 15، كتاب العشرة: " باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه ومن يجوز
الاكل من بيته بغير إذنه "، (ص 238، س 26 و 27 و 29 و 30 و 31 و 33 و 34).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
416

ودعوا وأثنوا وقالوا: " لولا أنا عجال لانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وآله فاقرئوه السلام "، ومضوا،
فانفتل النبي صلى الله عليه وآله مغضبا ثم قال لهم: يقف عليكم الركب يسئلونكم عنى ويبلغونني
السلام ولا تعرضون عليهم الغداء، يعز على قوم فيهم خليلي جعفر أن يجوزوه حتى
يتغدوا عنده (1).
179 - عنه، عن أحمد بن عيسى، عن عدة رفعوا إلى أبى عبد الله (ع) قال، إذا دخل
عليك أخوك فاعرض عليه الطعام، فإن لم يأكل فاعرض عليه الماء، فإن لم يشرب فاعرض
عليه الوضوء (2).
180 - عنه، عن ابن محبوب، عن علي بن الخطاب الخلال، عن رجل، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: أتاه مولى له، فسلم عليه ومعه ابنه إسماعيل فسلم عليه وجلس، فلما
أنصرف أبو عبد الله (ع) انصرف معه الرجل، فلما انتهى أبو عبد الله (ع) إلى باب داره
دخل وترك الرجل، فقال له ابنه إسماعيل: يا أبه، ألا كنت عرضت عليه الدخول؟ -
فقال: لم يكن من شأني إدخاله، قال: فهو لم يكن يدخل، قال: يا بنى إني أكره أن
يكتبني الله عراضا (3).
23 - باب الدعاء إلى الطعام
181 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، باسناده، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوليمة في
أربع، العرس، والخرس، و (هو المولود يعق عنه ويطعم له)، وإعذار (وهو ختان الغلام)،
والاياب (وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبة) (4).
182 - عنه، عن ابن فضال، رفعه إلى أبى جعفر (ع) قال: الوليمة يوما أو يومين
مكرمة وثلاثة أيام رياء وسمعة (5).
183 - عنه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال: قال

1 - ج 15، كتاب العشرة، " باب العرض على أخيك "، (ص 241، س 14 و 18 و 19).
2 - ج 15، كتاب العشرة، " باب العرض على أخيك "، (ص 241، س 14 و 18 و 19).
3 - ج 15، كتاب العشرة، " باب العرض على أخيك "، (ص 241، س 14 و 18 و 19).
4 - ج 23، " باب الدعاء عند إرادة التزويج والصيغة والخطبة وآداب النكاح والزفاف
والوليمة "، (ص 65، س 3 و 5). وأيضا - الحديث الأول - ج 16، " باب فضل إعانة المسافرين "،
(ص 80، س 9).
5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.
417

رسول الله صلى الله عليه وآله: أول يوم حق والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة (1).
184 - عنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا (ع) يقول: إن -
النجاشي لما خطب لرسول الله (ض) أم حبيبة آمنة بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام
وقال: إن من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج (2).
185 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع)
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الناس الحيس (3)
186 - عنه، عن بعض العراقيين، عن إبراهيم بن عقبة، عن جعفر القلانسي،
عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إنا نتخذ الطعام ونجيده ونتنوق فيه ولا يكون
له رائحة طعام العرس؟! قال: ذاك لأن طعام العرس تهب فيه رائحة من الجنة، لأنه طعام
اتخذ لحلال (4).
24 - باب الاطعام في الخرس
187 - عنه، عن علي بن حديد، عن منصور بن يونس وداود بن رزين، عن منهال
القصاب، قال: خرجت من مكة وأريد المدينة فمررت بالابواء وقد ولد لأبي عبد الله
موسى (ع) فسبقته إلى المدينة، ودخل بعدى بيوم، فأطعم الناس ثلاثا، فكنت آكل
فيمن يأكل، فما آكل شيئا إلى الغد حتى أعود فآكل، فمكثت بذلك ثلاثا، أطعم
حتى ارتفق ثم لا أطعم شيئا إلى الغد (5).
188 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، قال: أولم إسماعيل
(ره) فقال له أبو عبد الله (ع): عليك بالمساكين فأشبعهم، فإن الله يقول: " وما يبدئ

1 - ج 23، " باب الدعاء عند إرادة التزويج والصيغة والخطبة وآداب النكاح
والزفاف والوليمة "، (ص 65، س 6 و 7 و 8 و 9).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - ج 11، " باب ولادة أبى إبراهيم موسى بن جعفر (ع) وتاريخه وجمل أحواله "،
(ص 231، س 35) قائلا بعده: " بيان - قال الفيروزآبادي: ارتفق = اتكأ على مرفق يده أو على المخدة
وامتلأ " أقول: في غالب النسخ بدل " ارتفق " " أترفق ". ومع ذلك الصحيح هو ما المتن كما
لا يخفى. أقول: الحيس الخلط ومنه سمى الحيس وهو تمر يخلط بسمن وأقط قاله الجوهري وقال في بحر
الجواهر: الحيس بالفتح حلواء يتخذ من السمن والكعك والدبس وغيره فارسيه چنگال نقله المجلسي
(ره) في باب أنواع الحلاوات (ص 865 ج 14) وهو المراد في قول عمرو بن الغوث الطائي في قصيدة له:
" وإذا تكون كريهة أدعى لها * وإذا بحاس الحيس يدعى جندب "
418

الباطل وما يعيد " (1).
25 - باب الاطعام في المأتم
189 - عنه، عن أبيه، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: ينبغي
لصاحب الجنازة أن يلقى رداءه حتى يعرف، وينبغي لجيرانه أن يطعموا عنه ثلاثة أيام (2)
190 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع)
قال: يصنع للميت الطعام للمأتم ثلاثة أيام بيوم مات فيه (3).
191 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع)
قال: لما قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة (ع) أن تتخذ طعاما لاسماء
بنت عميس ثلاثة أيام، وتأتيها وتسليها ثلاثة أيام فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل
المصيبة ثلاثة أيام طعام (4).
192 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: لما قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة (ع) أن تأتى
بأسماء بنت عميس هي ونساؤها وتقيم عندها ثلاثا وتصنع لها طعاما ثلاثة أيام (5).
193 - عنه، عن أبي عبد الله البرقي، عن حماد بن عيسى، عن مرازم، قال: سمعت
أبا عبد الله (ع) يقول: لما قتل جعفر بن أبي طالب دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على أسماء بنت
عميس فمسح على رأس ابنها، فقالت: يا رسول الله أحدث في أبيه حدث؟ - فقال: نعم استشهد الله
جعفرا وجعل له جناحين من ياقوت يطير مع الملائكة في الجنة، فقالت: يا رسول الله أذكر
هذا للناس (وكانت موفقة)، فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصعد المنبر، فأعلم الناس
ذلك ثم نزل فدخل فقال: اجعلوا لأهل جعفر طعاما فجرت السنة إلى اليوم (6).

1 - ج 23 " باب الدعاء عند إرادة التزويج "، (ص 65، س 11).
2 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب التعزية والمأتم وآدابهما وأحكامهما "،
(ص 209، س 36 و 34 وص 210، س 1 و 7). وأيضا الحديث الثالث والخامس ج 6 - " باب
غزوة موتة "، (ص 585، س 11 و 12). أقول، سقط ذكر رمز المحاسن عند نقل الحديث الثالث
في المورد الأول من قلم النساخ اشتباها.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
6 - لم أجده في مظانه من البحار.
419

194 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن العباس بن موسى بن جعفر (ع) قال: سألت
أبى عن المأتم؟ - فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما انتهى إليه قتل جعفر بن أبي طالب دخل
على أسماء بنت عميس امرأة جعفر، فقال: أين بنى؟ - فدعت بهم وهم ثلاثة، عبد الله،
وعون، ومحمد، فمسح رسول الله رؤوسهم، فقالت: إنك تمسح رؤوسهم كأنهم أيتام؟ -
فتعجب رسول الله صلى الله عليه وآله من عقلها فقال: يا أسماء ألم تعلمي أن جعفرا (رض) استشهد
فبكت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تبكى فإن جبرئيل (ع) أخبرني أن له جناحين في الجنة
من ياقوت أحمر، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله لو جمعت الناس وأخبرتهم بفضل جعفر لا ينسى
فضله، فعجب رسول الله صلى الله عليه وآله من عقلها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ابعثوا إلى أهل جعفر طعاما،
فجرت السنة (1).
195 - عنه، عن الحسن بن طريف بن ناصح، عن أبيه، عن الحسين بن زيد، عن
عمر بن علي بن الحسين، قال: لما قتل الحسين بن علي (ع) لبسن نساء بني هاشم
السواد والمسوح وكن لا يشتكين من حر ولا برد وكان علي بن الحسين (ع) يعمل
لهن الطعام للمأتم (2).
26 - باب الغداء والعشاء
196 - عنه، عن النضر بن سويد، عن علي بن صامت، عن ابن أخي شهاب بن عبد -
ربه قال: شكوت إلى أبى عبد الله (ع) ما ألقى من الأوجاع والتخم، فقال: تغد وتعش
ولا تأكل بينهما شيئا فإن فيه فساد البدن، أما سمعت الله عز وجل يقول: " لهم رزقهم
فيها بكرة وعشيا " (3).
197 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم،
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): عشاء الأنبياء بعد العتمة، فلا تدعوا
العشاء، فإن ترك العشاء خراب البدن (4).

1 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب التعزية والمأتم وآدابهما وأحكامهما "، (ص
210، س 3 و 8) قائلا بعد الحديث الأخير " بيان - " المسوح بالضم جمع المسح وهو البلاس،
" وكن لا يشتكين ". أي لا يشكون ولا يبالين لشدة المصيبة من إصابة الحر والبرد ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 14، " باب الغداء والعشاء وآدابهما "، (ص 878، س 18 و 19).
4 - ج 14، " باب الغداء والعشاء وآدابهما "، (ص 878، س 18 و 19).
420

189 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن زياد بن أبي الحلال، قال: تعشيت
مع أبي عبد الله (ع) فقال: العشاء بعد العشاء الآخرة عشاء النبيين (1).
199 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (ع)
قال: ترك العشاء خراب البدن (2).
200 - عنه، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن
الميثمي عن أبي عبد الله (ع) قال: كان منادى يعقوب (ع) ينادى كل غداة من منزله
على فرسخ: " ألا من أراد الغداء فليأت آل يعقوب " وإذا أمسى نادى: " ألا من أراد العشاء
فليأت آل يعقوب ". عنه قال: حدثني أبو القاسم ويعقوب بن يزيد والنهيكي، عن
زياد القندي، عن عبد الرحمن بن سليمان الهاشمي (3).
201 - عنه، عن النوفلي عمن ذكره، عن أبي جعفر (ع) قال: أول خراب البدن
ترك العشاء، قال: ورواه أبى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله (4).
202 - عن جعفر، عن ابن القداح، عن محمد بن أبي حميد، عن محمد بن المنكدر،
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تدعوا العشاء ولو على حشفة، إني أخشى
على أمتي من ترك العشاء الهرم، فإن العشاء قوة الشيخ والشاب (5).

1 - ج 14، " باب الغداء والعشاء وآدابهما "، (ص 878، س 20 و 21
و 26 و 31 و 32). قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - قال في المصباح " العشى " قيل ما بين
الزوال إلى الصباح وقيل: العشى والعشاء من صلاة المغرب إلى العتمة وعليه قول ابن فارس
" العشاءان = المغرب والعتمة ". قال ابن الأنباري: " العشية مؤنثة وربما ذكرتها العرب على
معنى العشى وقال بعضهم: العشية واحدة جمعها عشى ". " والعشاء (بالكسر والمد) = ظلام الليل
وبالفتح والمد = الطعام الذي يتعشى به وقت العشاء وعشوت فلانا (بالتثقيل) وعشوته = أطعمته
العشاء وتعشيت أنا = أكلت العشاء ". وفى القاموس " العشوة بالفتح = الظلمة كالعشواء، أو ما بين
أول الليل إلى ربعه، والعشاء = أول الظلام أو من المغرب إلى العتمة أو من زوال الشمس إلى طلوع الفجر
والعشي والعشية آخر النهار والعشي بالكسر والعشاء كسماء طعام العشى وتعشى = أكله وعشاه =
أطعمه إياه كعشاه وأعشاه ". وقائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - قد مر أن ذلك إنما كان لأن
ابتلائه (ع) بفقد يوسف (ع) إنما كان لأنه بات ليلة شبعان وكان في جواره طاو لم يطعمه فكان
بعد رفع البلية يفعل ذلك ويدل على أن طعام الأنبياء كان في الغداء والعشاء معا وعلى استحباب
الدعوة إلى الطعام إلى فرسخ ". وقائلا بعد الحديث الخامس: " بيان - في القاموس " الحشف
(بالتحريك) = أردء التمر، أو الضعيف لا نوى له، أو اليابس الفاسد ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
421

203 - عنه، عن عبد الرحمن بن حماد، عن عبد الله بن إبراهيم، عن علي بن المهلبي
عن أبي عبد الله (ع) قال: ترك العشاء مهرمة. وقال: أول انهدام البدن ترك العشاء (1).
204 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله (ع)
قال: ترك العشاء مهرمه (2).
205 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبد الله (ع) قال: ترك
العشاء مهرمة، وينبغي للرجل إذا أسن ألا يبيت إلا وجوفه ممتلئ من الطعام (3).
206 - عنه، عن منصور بن العباس، عن سليمان بن راشد، عن أبيه، عن المفضل
بن عمر، قال: دخلت على أبى عبد الله (ع) ليلة وهو يتعشى، فقال: يا مفضل ادن فكل،
قلت: تعشيت، فقال: ادن فكل فإنه يستحب للرجل إذا اكتهل ألا يبيت إلا وفى جوفه
طعام حديث، فدنوت فأكلت (4).
207 - عنه، عن أبيه، عن صفوان وأحمد بن محمد، عن حماد، عن الوليد بن
صبيح، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا خير لمن دخل في السن أن يبيت خفيفا، يبيت
ممتليا خير له (5).
208 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن ذريح بن العباس،
عن سعيد بن جناح، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: إذا اكتهل الرجل فلا يدع أن يأكل
بالليل شيئا فإنه أهدأ لنومه وأطيب للنكهة (6).
209 - عنه، عن أبي سليمان، عن أحمد بن الحسن (وهو الجبلي). عن أبيه، عن

1 - ج 14، " باب الغداء والعشاء وآدابهما "، (ص 878، س 34 و 35
وص 879، س 3 و 4 و 5). قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - قال الفائق: قال النبي صلى الله عليه وآله
" تعشوا ولو بكف من حشف فإن ترك العشاء مهرمة " أي مظنة للضعف والهرم، وكانت العرب
تقول للرجل: " ترك العشاء يذهب بلحم الكاذة " وفى الصحاح: الكاذتان مانتا من اللحم في
أعالي الفخذ. وقال في النهاية أي مظنة للهرم. قال القتيبي: هذه الكلمة جارية على ألسنة الناس
ولست أدرى أرسول الله صلى الله عليه وآله ابتدأها أم كانت نقال قبله ". وقائلا بعد الحديث الرابع: " بيان -
في القاموس " اكتهل " = صار كهلا قالوا: ولا تقل: " كهل ". قوله (ع) " طعام حديث " أي قريب
عهد بالنوم لأنه كان قد تعشى قبل ". وقائلا بعد الحديث السادس: " بيان - في النهاية الهدأة
والهدوء = السكون عن الحركات ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
422

جميل بن دراج، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يوما يقول: من ترك العشاء ليلة السبت
وليلة الاحد متواليتين ذهبت منه قوة لم ترجع إليه أربعين يوما (1).
210 - عنه، عن أبي أيوب المدايني، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: من ترك العشاء نقصت منه قوة ولا تعود إليه (2).
211 - عنه، عن أبيه، عن سليمان بن الجعفري، قال: كان أبو الحسن (ع)
لا يدع العشاء ولو كعكة وكان يقول: إنه قوة للجسم. قال: ولا أعلمه إلا قال:
وصالح للجماع (3).
27 - باب حضور الطعام في وقت الصلاة
212 - عنه عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سئلت أبا عبد الله (ع)
عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام؟ قال: إن كان في أول الوقت فليبدأ بالطعام، وإن
كان قد مضى من الوقت شئ يخاف تأخيره فليبدأ بالصلاة (4).
28 - باب حق المائدة
213 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد لله (ع)، عن أبيه،
عن علي (ع) قال: إذا وضع الطعام وجاء السائل فلا مرد له (5).
29 - باب مناولة الخادم
214 - عنه، عن نوح بن شعيب، عن ياسر الخادم ونادر، قالا: قال لنا أبو الحسن (ع)
إن قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون فلا تقوموا حتى تفرغوا، ولربما دعا بعضنا فيقال:

1 - ج 14، " باب الغداء والعشاء وآدابهما "، (ص 879، س 7 و 8 و 9). قائلا
بعد الحديث الثالث: " بيان - قيل: " الكعك " (بالفتح) = الخبز المحترق، وقيل: هو الخبز اليابس،
وقيل: هو الخبز الغليظ الذي يطبخ في التنور على حجارة محماة ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 14، " باب آخر في حضور الطعام وقت الصلاة "، (ص 898، س 31) مع بيان مفيد له.
5 - ج 14، " باب ذم الاكل وحده - والتصدق مما يوكل "، (ص 880، س 4).
أقول: في بعض النسخ بدل " فلا مرد له " " فلا تردوه ".
423

هم يأكلون، فيقول: دعوهم حتى يفرغوا (1).
215 - عنه، عن نوح بن شعيب، عن نادر الخادم، قال: كان أبو الحسن الرضا (ع)
يضع جوزينجة على الأخرى ويناولني (2).
30 - باب الوضوء قبل الطعام وبعده
216 - عنه، عن محمد بن أحمد بن أبي محمود، عن أبيه أو غيره، يرفعه قال:
قال أبو عبد الله (ع): إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل، فإنه لا يزال البركة
في الطعام ما دامت النداوة في اليد (3).
217 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: من سره أن
يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه (4).
218 - عنه، عن بكر بن صالح الجعفري، عن أبي الحسن (ع) قال: الوضوء قبل -
الطعام وبعده يثبت النعمة (5).
219 - عنه، عن جعفر، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال: من
غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى جسده (6).
220 - عنه، عن قاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (ع)، عن آبائه، قال: قال أمير المؤمنين (ع): غسل اليدين قبل الطعام وبعده
زيادة في الرزق، وإماطة للغمر عن الثياب، ويجلو البصر (7).
221 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن أبي عوف البجلي، قال:
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الوضوء قبل الطعام وبعده يزيدان في الرزق (8).
222 - عنه، عن بعض من ذكره، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع)، عن

1 - ج 15، " كتاب العشرة "، " باب العشرة مع المماليك والخدم "، (ص 41، س 5
و 7) وأيضا ج 14، " باب آخر في استحباب الاكل مع الأهل والخادم "، (ص 880، س 30) لكن
الحديث الثاني فقط.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 14، " باب غسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه "، (ص 881،
س 20 و 22 و 23 و 2 وص 880، س 33). قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في القاموس " المنديل
(بالكسر والفتح) وكمنبر = الذي يتمسح به وتندل به وتمندل = تمسح ".
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
8 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
424

آبائه (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إن الوضوء قبل الطعام وبعده شفاء في الجسد،
ويمن في الرزق (1).
223 - عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن الحسن بن محمد الحضرمي،
عن أبي عبد الله (ع) قال: الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر (2).
224 - عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والقاسم بن محمد، عن صفوان الجمال،
عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (ع) قال: قال لي: يا با حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده
يذيبان الفقر، قلت: يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله بأبي أنت وأمي كيف يذيبان؟ - قال: يذهبان (3)
225 - عنه، عن بعض من رواه، قال: قال أبو عبد الله (ع): اغسلوا أيديكم قبل
الطعام وبعده، فإنه ينفى الفقر ويزيد في العمر (4).
226 - عنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي،
قال: كان أبو عبد الله (ع) يدعو لنا بالطعام، فلا يوضينا قبله ويأمر الخادم فيتوضأ
بعد الطعام (5).
227 - عنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: أخبرني بعض
أصحابنا قال: ذكر للرضا (ع) الوضوء قبل الطعام فقال: ذلك شئ أحدثته الملوك (6).
228 - عنه، عن الفضل بن مبارك، عن الفضل بن يونس، قال: لما تغدى أبو الحسن
موسى (ع) عندي وجئ بالطشت بدئ به، وكان في الصدر، فقال: إبدأ بمن عن
يمينك، فلما توضأ واحد وأراد الغلام أن يرفع الطشت، فقال له أبو الحسن: أنزعها (7)

1 - ج 14، " باب غسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه "، (ص 881،
س 24 و 25 و 26 و 28 و 29 و 30 و 33) قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - " الإذابة " = ضد -
الاجماد استعير هنا للاذهاب ". وقائلا بعد الحديث الخامس والسادس: " بيان - هذان الحديثان
غريبان وكأن مضمونهما ناظر إلى عدم استحباب غسل اليد قبل الطعام، ويمكن حملهما على عدم
الوجوب، أو على ما كان قريب العهد بالتوضى، أو كانت يده نظيفة، أو على التقية لما رواه في شرح
السنة عن يحيى بن سعيد قال كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام وإن كان روى أيضا عن
سلمان قال: " قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وأخبرته بما
قرأت في التوراة فقال صلى الله عليه وآله: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ". وقائلا بعد الحديث السابع:
" بيان - " أن يرفع الطشت " أي ليصب ماؤها ويقال: انزع الاناء أي ملاها " أقول: بيانه (ره) هنا
طويل فمن أراده فليطلبه من البحار.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
425

229 - عنه، عن أبيه، عن عثمان بن حماد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبد الله (ع)
قال: اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكم (1).
230 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن محمد بن عجلان، عن أبي عبد الله (ع)
قال: الوضوء قبل الطعام، يبدأ صاحب البيت لئلا يحتشم أحد، فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن
على يمينه، وإذا رفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل، ويكون آخر من يغسل
يده صاحب المنزل، لأنه أولى بالصبر على الغمر، ويتمندل عند ذلك إن شاء. قال:
ورواه ابن أبي محمود (2).
231 - عنه، عن عبد الرحمن بن أبي داود قال: تغدينا عند أبي عبد الله (ع) فأتى
بالطشت فقال: أما أنتم يا معشر أهل الكوفة فلا تتوضؤون إلا واحدا واحدا، وأما نحن
فلا نرى بأسا أن نتوضأ جماعة. قال: فتوضأنا جميعا في طشت واحد (3).
232 - عنه، عن أبي الخزرج الحسين بن الزبرقان، عن فضيل بن عثمان، قال:
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: اتخذوا في أشنانكم السعد، فإنه يطيب الفم ويزيد
في الجماع (4).
233 - عنه، عن نوح بن شعيب، عن نادر الخادم، قال: كان أبو الحسن (ع) إذا
توضأ بالأشنان أدخله في فيه فيطعم به ثم يرمى عنه (5).
234 - عنه، عن بعض من رواه، عمن شهد أبا جعفر الثاني (ع) يوم قدم المدينة
تغدى معه جماعة فلما غسل يديه من الغمر مسح بهما رأسه ووجهه قبل أن يمسحهما
بالمنديل وقال: " اللهم اجعلني ممن لا يرهق وجهه قتر ولا ذلة ". قال: وفى حديث آخر
يروى عن النبي صلى الله عليه وآله قال: قال: إذا اغتسلت يدك بعد الطعام فامسح وجهك وعينيك قبل

1 - ج 14، " باب غسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه "، (ص 882، س 7 و 8 و 12)
قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - قال المحقق الأردبيلي (ره): الظاهر أن المراد بصاحب المنزل
هو صاحب الطعام وإن كان المنزل لغيره أولا يكون هناك منزل وبيت، ويحتمل الحقيقة إذا
كان صاحب الطعام غريبا ونزيلا في منزل الغير فتأمل، في القاموس " الغمر " (بالتحريك)
= زنخ اللحم وما يعلق باليد من دسمه غمر كفرح وهي غمرة ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - لم أجده في البحار مروي عن هذا الكتاب.
5 - لم أجده في البحار مروي عن هذا الكتاب.
426

أن تمسح بالمنديل وتقول: اللهم إني أسألك الزينة، والمحبة وأعوذ بك من المقت والبغضة (1)
31 - باب مالا يجب فيه الوضوء
235 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت
أبا عبد الله (ع) عن الوضوء بعد الطعام؟ - فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأكل فجاء ابن
أم مكتوم وفى يد رسول الله صلى الله عليه وآله كتف يأكل منها، فوضع ما كان في يده منها ثم قام
إلى الصلاة ولم يتوض فليس فيه طهور (2).
236 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله (ع)
عمن أكل لحما أو شرب لبنا هل عليه وضوء؟ - قال: لا، قد أكل رسول الله صلى الله عليه وآله كتف
شاة ثم صلى ولم يتوضأ (3).
237 - عنه، عن حماد بن عيسى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت
أبا عبد الله (ع) أيتوضأ من ألبان الإبل؟ - قال: لا ولا من الخبز واللحم. عنه، عن أبيه،
عن صفوان بن يحيى وعبد الله بن المغيرة، عن محمد بن سنان، مثله. عنه، عن الوشاء
عن محمد بن سنان، مثله (4).
238 - عنه، عن ابن العزرمي (ع) عن زينب بنت أم سلمة، قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله
بكتف شاة، فأكل منها وصلى ولم يمس ماء (5).
239 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
علي بن الحسين (ع) عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
أتى بكتف شاة فأكل منها ثم أذن بالعصر فصلى ولم يمس ماء (6).
240 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد،
قال: سألت أبا عبد الله (ع) هل يتوضأ من الطعام أو من شرب اللبن؟ - قال: لا (7).

1 - ج 14، " باب غسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه "، (ص 882، س 14 و 17).
قائلا بعد الحديث الأخير: " بيان - ظاهره أن المراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة ردا على بعض
المخالفين القائلين بانتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار ولذا أوردنا أمثاله في كتاب الطهارة ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب ما ينقض الوضوء ولا ينقضه "، (ص 53،
س 15 و 16 و 18 و 19 و 21) قائلا بعدها: " بيان - الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار
للصلاة لا غسل اليد وإن كان البرقي (ره) أوردها في باب آداب الاكل وبالجملة تدل على عدم
انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به ولا خلاف بيننا في
عدم الانتقاض والمشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ: هذا متفق على صحته وأكل ما مسته
النار لا يوجب الوضوء وهو قول الخلفاء الراشدين وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن
بعدهم وذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، كان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر واحتجوا
بما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: " توضأوا عما مسته النار ولو من ثور أقط "
والثور القطعة من الاقط وهذا منسوخ عند عامة أهل العلم، وقال جابر: كان آخر الامرين من
رسول الله صلى الله عليه وآله ترك الوضوء مما غيرت النار وذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء
عن أكل لحم الإبل خاصة وهو قول أحمد وإسحاق لرواية حملت على غسل اليد والفم للنظافة ".
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
427

32 - باب نوادر في الوضوء
241 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن فضل النوفلي، عن شعيب العقرقوفي، قال
تغديت مع أبي عبد الله (ع) فما غسل يده قبل ولا بعد (1).
242 - عنه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: قال أبو الحسن (ع): ربما أتى
بالمائدة فأراد بعض القوم أن يغسل يده فيقول: من كانت يده نظيفة فلم يغسلها فلا -
بأس أن يأكل من غير أن يغسل يده (2).
243 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن
صبيح، قال: تعشينا عند أبي عبد الله (ع) ليلة جماعة، فدعا بوضوء، فقال: تعال حتى
نخالف المشركين الليلة نتوضأ جميعا. قال: ورواه النهيكي عبد الله بن محمد، عن
إبراهيم بن عبد الحميد (3).
33 - باب التمندل لوضوء الصلاة والطعام
244 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن مرازم، قال: رأيت أبا الحسن

1 - ج 14، " باب غسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه "، (ص 882، س 20 و 21
و 23). قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - كأنه كان ذلك لبيان الجواز أو لمانع ". وبعد الحديث
الثاني: " بيان - كأنه كان في الرواية قال: كان أبو الحسن وعلى ما في النسخ يحتمل أن يكون
" ربما أتى، إلى آخره " بيانا لقوله قال أبو الحسن (ع) ". وبعد الحديث الثالث: " بيان - مخالفة
المشركين إما في الاجتماع في الغسل أو في أصله أيضا ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
428

إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل، وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل (1).
245 - عنه، عن ابن فضال، عن أبي المغرا حميد بن المثنى العجلي، عن زيد الشحام،
عن أبي عبد الله (ع) أنه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شئ من الطعام تعظيما
للطعام حتى يمصها، أو يكون إلى جانبه صبي فيمصها (2).
246 - عنه، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، قال: سألت
أبا عبد الله (ع) عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل؟ - قال: لا بأس به (3).
247 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (ع)
عن التمندل عبد الوضوء؟ - فقال. كان لعلى (ع) خرقة في المسجد ليس إلا للوجه
يتمندل بها. عنه، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عثمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (ع) مثله (4).
248 - وباسناده قال: كانت لعلى (ع)، خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه، إذا
توضأ يتمندل بها (5).
249 - عنه، عن الوشاء، عن محمد بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان
لأمير المؤمنين (ع) خرقة، يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة، يعلقها على وتد ولا -
يمسها غيره (6).
250 - عنه، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى البغدادي، عن
إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبد الله (ع) قال: من توضأ فتمندل
كانت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كانت له ثلاثون حسنة (7).

1 - ج 14، " باب غسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه "، (ص 882، س 25 و 26
وص 883، س 1) قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - الظاهر أن المراد به المسح بعد وضوء الصلاة ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب التولية والاستعانة والتمندل "، (ص 79،
س 15 و 17 و 18 و 15) قائلا بعدها: " توضيح - ذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى كراهية
التمندل بعد الوضوء، ونقل عن ظاهر المرتضى عدم الكراهة وهو أحد قولي الشيخ، ثم اختلفوا
فقال بعضهم: هو المسح بالمنديل فلا يلحق به غيره، وبعضهم عبر عنه بمسح الأعضاء، وجعله بعضهم
شاملا للمسح بالمنديل والذيل دون الكم، وبعضهم ألحق به التجفيف بالشمس والنار وهو
ضعيف والذي يظهر لي أنه لما اشتهر بين بعض العامة كأبي حنيفة وجماعة منهم نجاسة غسالة
الوضوء وكانوا يعدون لذلك منديلا يجففون به أعضاء الوضوء ويغسلون المنديل فلهذا نهوا
عن ذلك وكانوا يتمسحون بأثوابهم ردا عليهم كما روى عن مروان بن مسلم عن أبي عبد الله (ع)
قال: " توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال: يا إسماعيل افعل هكذا فانى هكذا
أفعل " فيمكن حمل تلك الأخبار على التقية، أو أنه لم يكن بقصد الاجتناب عن الغسالة، أو أنه كان
لبيان الجواز ".
5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 4.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 4.
429

251 - عنه، عن الفضل بن المبارك، عن الفضل بن يونس قال: لما تغدى عندي
أبو الحسن (ع) أتى بمنديل ليطرح على ثوبه، فأبى أن يلقيه على ثوبه (1).
252 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: إذا توضأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوءه شرك وإن أكل
أو شرب أو لبس وكل شئ صنعه ينبغي له أن يسمى عليه، فإن لم يفعل كان للشيطان
فيه شرك (2).
253 - عنه، عن أبي عبد الله البرقي، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد، رفعه
إلى أمير المؤمنين (ع) أنه قال: ضمنت لمن سمى الله تعالى على طعام أن لا يشتكى
منه، فقال ابن الكوا: يا أمير المؤمنين (ع)، لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه
فأذاني، فقال أمير المؤمنين (ع): أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على
كل لون يا لكع (3).
254 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن مسمع أبى سيار قال: قلت لأبي "
عبد الله (ع)، إني أتخم، قال: سم، قلت: قد سميت، قال: فلعلك تأكل ألوان الطعام؟ - قلت:
نعم، قال: فتسمى على كل لون؟ - قلت: لا، فقال: من ههنا تتخم (4).

1 - ج 14، " باب غسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه "، (ص 883 س 2).
2 - ج 14، " باب التسمية والتحميد والدعاء "، (ص 884، س 35 و 36 وص 885،
س 4) قائلا بعد الحديث الثاني: " توضيح - قال في القاموس: شكى أمره إلى الله شكوى وينون و
شكاة وشكاوة وشكية وشكاية بالكسر وتشكي واشتكى والشكو والشكوى والشكاة والشكاء =
المرض وقال: " اللكع " كصرد = اللئيم والعبد والأحمق ومن لا يتجه لمنطق ولا غيره ". وبعد
الحديث الثالث: بيان - في القاموس: طعام وخيم = غير موافق وقد وخم ككرم وتوخمه و
استوخمه لم يستمرئه والتخمة كهمزة = الداء يصيبك منه وتخم كضرب وعلم = اتخم واتخمه الطعام "
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
430

34 - باب القول قبل الطعام وبعده
255 - عنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي أسامة، عن أبي خديجة، عن أبي
عبد الله (ع) قال: إن أبى أتاه أخوه عبد الله بن علي يستأذن لعمر وبن عبيد وواصل
وبشير الرحال فأذن لهم، فلما جلسوا قال: ما من شئ إلا وله حد ينتهى إليه، فجئ
بالخوان فوضع، فقالوا فيما بينهم: قد والله استمكنا منه، فقالوا له: يا أبا جعفر هذا الخوان
من الشئ هو؟ - قال: نعم، قالوا: فما حده؟ - قال: حده إذا وضع قيل: " بسم الله " وإذا رفع
قيل: " الحمد لله " ويأكل كل إنسان مما بين يديه ولا يتناول من قدام الآخر شيئا (1).
256 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن الفضل بن يونس قال
قلت لأبي الحسن (ع) وسمعته يقول وقد أتينا بالطعام: " الحمد لله الذي جعل لكل
شئ حدا " قلنا: ما حد هذا الطعام إذا وضع؟ - وما حده إذا رفع؟ - فقال: حده إذا وضع
أن يسمى على، وإذا رفع يحمد الله عليه (2).
257 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي الحسن موسى (ع) قال: في وصية
رسول الله صلى الله عليه وآله لعلى (ع): يا علي إذا أكلت فقل: " بسم الله، وإذا فرغت فقل: " الحمد لله "
فإن حافظيك لا يبرحان يكتبان لك الحسنات حتى تبعده عنك (3).
258 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال:

1 - ج 14، " باب التسمية والتحميد والدعاء "، ص 885، س 7 و 12 و 13)
قائلا بعد الحديث الأول: بيان - " استمكنا منه " أي قدرنا وتمكنا من الاعتراض عليه وتعجيزه، في
القاموس " مكنته من الشئ وأمكنته فتمكن واستمكن " وأقول: إن هؤلاء الثلاثة كانوا من
مشاهير علماء العامة " أقول: أما قوله (ره) هناك بعد نقل الرواية من المحاسن إلى قوله (ع)
" وإذا رفع قيل: الحمد لله " " وزاد في الكافي في آخره " ويأكل كل إنسان مما بين يديه ولا
يتناول من قدام الاخر شيئا " فمبنى على كون العبارة ساقطة من نسخته كبعض النسخ الموجودة
عندي لكن الموجود في النسخ المصححة هو ما قررناه في المتن فلا تغفل. وقائلا بعد الحديث الثاني:
" بيان - " قلنا " تأكيد لقوله " قلت " وقائلا بعد الحديث الثالث: " المكارم - قال النبي صلى الله عليه وآله
لعلى (ع) مثله. بيان - يقال: لا أبرح أفعل ذلك أي لا أزال أفعله وفى المكارم " لا يستريحان "
وما في المحاسن أحسن، " حتى تبعده " الضمير للطعام بمعونة المقام والمراد رفع الخوان أو
دفعه بالتغوط أي ما دام في جوفه. وفى المكارم " حتى تنبذه عنك " أي ترميه وتطرحه فالمعنى
الأخير فيه أظهر ". أقول: في بعض نسخ المحاسن أيضا " يستريحان " بدل " يبرحان ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
431

قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وضعت المائدة حفها أربعة أملاك فإذا قال العبد: " بسم الله "
قالت الملائكة: " بارك الله لكم في طعامكم " ثم يقولون للشيطان: " اخرج يا فاسق
لا سلطان لك عليهم "، فإذا فرغوا قالوا: " الحمد لله رب العالمين " قالت الملائكة، " قوم قد
أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم " فإذا لم يسم قالت الملائكة للشيطان: " ادن يا فاسق
فكل معهم " وإذا رفعت المائدة ولم يذكر الله قالت الملائكة: " قوم أنعم الله عليهم
فنسوا ربهم " (1).
259 - عنه، عن أبي أيوب المدايني، عن محمد بن أبي عمير، عن حسين بن
مختار، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أكلت الطعام فقل: " بسم الله " في أوله
وآخره فإن العبد إذا سمى في طعامه قبل أن يأكل لم يأكل معه الشيطان، وإذا لم يسم
أكل معه الشيطان، وإذا سمى بعدما يأكل وأكل الشيطان معه تقيأ ما كان أكل (2).
260 - عنه، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (ع)
قال: إذا وضع الغداء والعشاء فقل: " بسم الله " قان الشيطان يقول لأصحابه: " اخرجوا
فليس ههنا عشاء ولا مبيت " وإن هو نسي أن يسمى قال لأصحابه: " تعالوا فإن لكم
هناك عشاء ومبيتا " قال: ورواه محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبد الله (ع)
مثله. قال: ورواه أيضا محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن ربعي بن عبد الله،

1 - ج 14، " باب التسمية والتحميد والدعاء "، (ص 885، س 17 و 25) قائلا بعد
الحديث الأول: " تبيين - اعلم أن جمع الملك على الاملاك غير معروف بل يجمع على الملائكة
والملائك واختلف في اشتقاقه فذهب الأكثر إلى أنه من الألوكة وهي الرسالة وقال الخليل
الألوك الرسالة وهي المألكة والمألكة على مفعلة فالملائكة على هذا وزنها معافلة لأنها
مقلوبة جمع ملاك في معنى مألك فوزن ملاك معفل مقلوب مألك ومن العرب من يستعمله
مهموزا على أصله والجمهور منهم على إلقاء حركة الهمزة على اللام وحذفها فيقال ملك وذهب
أبو عبيدة إلى أن أصله من لاك إذا أرسل فملاك مفعل وملائكة مفاعلة غير مقلوبة والميم على
الوجهين زائدة، وذهب ابن كيسان إلى أنه من الملك وأن وزن مفعل ملاك مثل سمأل وملائكة
فعائلة فالميم أصلية والهمزة زائدة، فعلى هذا لا يبعد جمعه على أملاك وإن لم ينقل ". وقائلا
بعد الحديث الثاني: " بيان - رواه في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن الحسين بن عثمان وكلاهما هنا محتمل وقوله (ع) " في أوله " فظرف للقول أي سم
في الوقتين أو بمتعلق الظرف في التسمية فيكون جزءا منها.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
432

عن الفضيل، عن أبي عبد الله (ع) مثله. وزاد فيه " فقال: إذا توضأ أحدكم ولم يسم كان
للشيطان في وضوءه شرك وإن أكل أو شرب أو لبس وكل شئ صنعه ينبغي أن يسمى
عليه، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك ". قال: ورواه محمد بن عيسى، عن العلاء،
عن الفضيل، عن أبي عبد الله (ع) مثله (1).
261 - عنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام عن أبي -
عبد الله (ع) قال: إذا توضأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس لباسا ينبغي له أن يسمى
عليه، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك (2).
262 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي -
بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا وضع الخوان فقل: " بسم الله " وإذا أكلت فقل: " بسم الله "
في أوله وآخره، وإذا رفع الخوان فقل: " الحمد لله " (3).
263 - عنه، عن محمد بن عبد الله، عن عمرو المتطبب، عن أبي يحيى الصنعاني،
عن أبي عبد الله (ع) قال: كان علي بن الحسين (ع) إذا وضع الطعام بين يديه قال:
" اللهم هذا من منك وفضلك وعطاياك، فبارك لنا فيه وسوغناه، وارزقنا خلفا إذا أكلناه
ورب محتاج إليه رزقت وأحسنت، اللهم اجعلنا لك من الشاكرين " وإذا رفع الخوان
قال: " الحمد لله الذي حملنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلنا على كثير من
خلقه (أو ممن خلق) تفضيلا " (4).
264 - عنه، عن ابن فضال، عن عبد الله بن سنان، عن أبيه، قال: قال أبو عبد الله (ع)
يا سنان من قدم إليه طعام فأكله، فقال: " الحمد لله الذي رزقني بلا حول ولا قوة منى "
غفر له قبل أن يقوم (أو قال: " قبل أن يرفع طعامه ") (5).

1 - ج 14، " باب التسمية والتحميد والدعاء "، (ص 885، س 28 و 32 و 33
و 4) قائلا بعد الحديث الرابع: " بيان " وسوغناه " أي سهل دخوله في حلقنا من غير عصة، أو اجعله
جائزا لنا كناية عن عدم المحاسبة. في المصباح " ساغ يسوغ سوغا من باب قال = سهل مدخله
في الحلق، وأسغته إساغة جعلته سائغا، ويتعدى بنفسه في لغة وسوغته أي أبحته. قوله " ورب محتاج
إليه " أي رب شئ وهو محتاج إليه رزقتنا، أو الضمير راجع إلى الطعام الحاضر أي رب شخص
محتاج إلى هذا الطعام فلا يجده فيكون " رزقت " كلاما مستأنفا ولعله أظهر، قوله " أو ممن
خلق " الترديد من الراوي بدلا من قوله " من خلقه " وهو أوفق بالآية ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
433

265 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (ع)
عن أبيه (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): من أكل طعاما فليذكر اسم الله عليه فإن
نسي ثم ذكر الله بعده تقيأ الشيطان ما أكل واستقبل الرجل طعامه (1).
266 - عنه عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن ابن مسلم، عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال أمير المؤمنين (ع): أكثروا ذكر الله على الطعام ولا تلغطوا فيه فإنه نعمة من الله
ورزق من رزقه يجب عليكم شكره وحمده. قال: ورواه الأصم، عن شعيب، عن أبي -
بصير، عن أبي عبد الله (ع) (2).
267 - عنه، قال: حدثني أبي، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن
فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أكلت أو شربت فقل: " الحمد لله ". عنه،
عن ابن سنان ومحمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء، عن الفضيل، عن أبي -
عبد الله (ع) مثله (3).
268 - عنه، عن أبي عبد الله البرقي، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان،
عن جراح المدايني، قال: قال أبو عبد الله (ع): أذكر اسم الله على الطعام والشراب، فإذا
فرغت فقل: " الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم " (4).
269 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله،
عن أبيه، عن علي (ع) قال: من ذكر اسم الله على الطعام لم يسأل عن نعيم ذلك
الطعام أبدا (5).
270 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله العزرمي، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين
(ع) من ذكر اسم الله على طعام أو شراب في أوله وحمد الله في آخره لم يسأل عن نعيم

1 - ج 14، " باب التسمية والتمجيد والدعاء "، (ص 886، س 6 و 9 و 11
و 12) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " واستقبل الرجل " أي يأكل من غير شركة الشيطان
كأنه يستأنفه ويستقبله، وفى الكافي " واستقل " وهو الصواب أي وجده قليلا لما قد أكل الشيطان
منه فإن ما يتقيأه لا يدخل في طعامه، أو هو على الحذف والايصال أي استقل في أكل طعامه
والأول أظهر " وقائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - في القاموس " اللغط " ويحرك = الصوت
والجلبة أو أصوات مبهمة لا تفهم ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - هذا الحديث لم أجده في مظانه من البحار.
434

ذلك الطعام أبدا (1).
271 - عنه، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: الطاعم الشاكر أفضل من الصائم الصامت (2).
272 عنه، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي
جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن ليشبع من الطعام والشراب، فيحمد الله
فيعطيه الله من الاجر مالا يعطى الصائم، ان الله شاكر عليم، يحب أن يحمد (3).
273 - عنه، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن كليب الصيداوي،
عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الرجل المسلم إذا أراد أن يطعم طعاما فأهوى بيده وقال:
" بسم الله والحمد لله رب العالمين " غفر الله له قبل أن يصير اللقمة إلى فيه (4).
274 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن الأصم عن عبد الله بن سنان، عن أبيه، عن أبي
عبد الله (ع) قال: قال لي: يا سنان من قدم إليه طعام، فأكله وقال: الحمد لله رب العالمين
الذي رزقنيه بلا حول منى ولا قوة " غفر الله له قبل أن يقوم (أو قال: " قبل أن يرفع طعامه ") (5)
275 - عنه، عن محمد بن علي، عن سليمان بن سفيان، عن موسى العطار، عن
جعفر بن عثمان الرواسي، عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو عبد الله (ع): يا سماعة أكلا
وحمدا لا أكلا وصمتا (6).
276 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محسن الميثمي، رفعه قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وضعت المائدة بين يديه قال: سبحانك اللهم ما أحسن ما أثبت
لنا، سبحانك ما أكثر ما تعطينا، سبحانك ما أكثر ما تعافينا، اللهم أوسع علينا وعلى
فقراء المسلمين (7).
177 - عنه، عن أبي عبد الله البرقي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب

1 - ج 14، " باب التسمية والتحميد والدعاء "، (ص 886، س 13 و 14
و 15 و 16 و 4 و 18 و 19) قائلا بعد الحديث السادس: بيان - أي تأكل أكلا وتحمد حمدا، أو تجمع
أكلا وحمدا ". وبعد الحديث السابع: " بيان رواه في الكافي عن العدة عن سهل عن يعقوب وفيه
" وما أحسن ما تبتلينا أو ما ابتليتنا " فالابتلاء بمعنى الانعام أو الاختبار بالنعمة أو البلية، وفى
آخره " وعلى فقراء المؤمنين والمسلمين " وفى بعض النسخ " وعلى فقراء المؤمنين والمؤمنات، و
المسلمين والمسلمات ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
435

عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (ع) أنه كان إذا أطعم قال: الحمد لله الذي أطعمنا،
وسقانا، وكفانا، وأيدنا، وآوانا، وأنعم علينا، وأفضل، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم "
قال: ورواه إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن أبي حمزة ومحمد بن علي،
عن أحمد بن محسن الميثمي، عن مهزم، عن رجل، عن أبي جعفر (ع) قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رفعت المائدة قال: " اللهم أكثرت وأطبت فباركه، وأشبعت وأرويت
فهنئه، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم (1).
278 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب أو غيره، رفعه
قال: كان أمير المؤمنين (ع) يقول: " اللهم إن هذا من عطائك فبارك لنا فيه وسوغناه و
أخلف لنا خلفا لما أكلناه أو شربناه من غير حول منا ولا قوة، رزقت فأحسنت فلك الحمد
رب اجعلنا من الشاكرين " وإذا فرغ قال: " الحمد الله الذي كفانا وأكرمنا، وحملنا
في البر والبحر، ورزقنا من الطيبات، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله
الذي كفانا المؤنة وأسبغ علينا " (2).
279 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسن بن المختار، عن أبي بصير،
قال: تغديت مع أبي جعفر (ع) فلما وضعت المائدة قال: " بسم الله " فلما فرغ قال:
" الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، ورزقنا وعافانا، ومن علينا بمحمد (صلى الله عليه وآله)
وجعلنا مسلمين " (3).
280 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع)،
قال: قال: " الحمد لله الذي أشبعنا في جائعين، وأروانا في طمآنين، وكسانا في عارين، و
آوانا في ضاحين، وحملنا في راجلين، وآمننا في خائفين، وأخدمنا في عانين، قال: وروى

1 - ج 14، " باب التسمية والتحميد والدعاء "، (ص 886، س 25 و 23 و 27 و 32).
قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " إذ طعم " من باب تعب وفى بعض النسخ على بناء الافعال
فيحتمل المجهول والمعلوم أي أطعم الناس، و " لا يطعم " أيضا يحتمل المعلوم كيعلم والمجهول
والثاني أظهر " وقائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - " من غير حول " يمكن تعلقه بما قبله وبما
بعده، و " الحول " = الحلية والقدرة على التصرف في الأمور، وفى الخبر " لا حول عن المعصية
ولا قوة على الطاعة إلا بالله "، و " المؤنة " = الثقل ومأن القوم = احتمل مؤنتهم أي قوتهم وقد
لا يهمز فالفعل مأنهم، وأسبغ الله عليه النعمة = أتمها ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
436

بعضهم: " وأظلنا في ضاحين " (1).
281 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن أبي بكر، قال: كنا عند أبي عبد الله
(ع) فأطعمنا ثم رفعنا أيدينا، فقلنا: " الحمد لله " فقال أبو عبد الله (ع): " ذا منك اللهم
وبمحمد رسولك، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، صل على محمد وأهل بيته " (2).
282 - عنه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي -
جعفر (ع) قال: كان سلمان إذا رفع يده من الطعام قال: " اللهم أكثرت وأطبت فزد،
وأشبعت وأرويت فهنئه " (3).
283 - عنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي بكير، عن عبيد بن زرارة،
قال: أكلت مع أبي عبد الله (ع) طعاما، فما أحصى كم مرة قال: " الحمد لله الذي
جعلني أشتهيه " (4).
284 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد -
المنقري، عن يونس بن ظبيان، قال: كنت مع أبي عبد الله (ع) فحضر وقت العشاء
فذهبت أقوم، فقال: اجلس يا عبد الله، فجلست حتى وضع الخوان، فسمى حين وضع الخوان،
فلما فرغ قال: " الحمد لله اللهم هذا منك وبمحمد صلى الله عليه وآله " (5).
285 - عنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن فرقد، أظنه عن أبي عبد الله
(ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) ضمنت لمن سمى على طعامه أن لا يشتكى منه،
فقال ابن الكواء: يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه فأذاني فقال:
لعلك أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يا لكع (6).

1 - ج 14، " باب التسمية والتحميد والدعاء "، (ص 886، س 33 وص
887، س 3 و 5 و 6 و 7 وص 885، س 1) قائلا بعد الحديث الأول: " الكافي - عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أبى إذا طعم
يقول وذكر مثله إلا أن فيه " في ظامئين " وليس فيه " كسانا " ولا " أظلنا " وقال الشيخ البهائي
(ره): " في ضاحين " بالضاد المعجمة والهاء المهملة أي أسكننا في المساكين بين جماعة ضاحين
أي ليس بينهم وبين ضحوة الشمس ستر يحفظهم من حرها " " وأخذ منا في عانين " أي جعل
لنا من يخدمنا ونحن بين جماعة " عانين " من العناء وهو التعب والمشقة " (انتهى) وفى القاموس
" ضحيت للشمس ضحا إذا برزت وضحيت بالفتح مثله " وفى النهاية " العاني = الأسير، وكل
من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنو وهو عان ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
437

286 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن مسمع بن عبد الملك، قال: قلت
لأبي عبد الله (ع) إني أتخم، فقال: أتسمى؟ - قلت: إني قد سميت فقال: لعلك تأكل
ألوانا؟ - فقلت: نعم، قال: تسمى على كل لون؟ - قلت: لا، قال: فمن ثم تتخم (1).
287 - عنه، عن أبيه، عن أبي طالب البصري، عن مسمع، قال: شكوت إلى
أبى عبد الله (ع) ما ألقى من أذى الطعام إذا أكلت، فقال: لم لم تسم؟ - قلت: إني لأسمي
وإنه ليضرني!! فقال: إذا قطعت التسمية بالكلام ثم عدت إلى الطعام تسمى؟ - قلت: لا،
قال: فمن ههنا يضرك، أما لو كنت إذا عدت إلى الطعام سميت ما ضرك (2).
288 - عنه، عن ابن فضال، عن عبد الله الأرجاني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع)
قال: قال أمير المؤمنين (ع) ما اتخمت قط فقيل له ولم؟ - قال: ما رفعت لقمة إلى فمي إلا
ذكرت اسم الله عليها (3).
289 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محسن الميثمي، عن أبي مريم
الأنصاري، عن الأصبغ بن نباتة قال: دخلت على أمير المؤمنين (ع) وبين يديه شواء،
فدعاني، وقال: هلم إلى هذا الشواء، فقلت: أنا إذا أكلته ضرني فقال: ألا أعلمك كلمات
تقولهن وأنا ضامن لك ألا يؤذيك طعام؟ - قل " اللهم إني أسألك باسمك خير الأسماء
ملا الأرض والسماء، الرحمن الرحيم، الذي لا يضر معه داء " فلا يضرك أبدا (4).
290 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن الأصم، عن عبد الله الأرجاني، عن أبي عبد الله،
عن آبائه (ع)، قال: قال أمير المؤمنين (ع): ما اتخمت قط قيل: وكيف لم تتخم؟! قال:
ما رفعت لقمة إلى فمي إلا ذكرت اسم الله عليها (5).

1 - ج 14 " باب التسمية والتحميد والدعاء "، (ص 887، س 9 و
10 و 12 و 14 و 13). قائلا بعد الحديث الرابع: " بيان - في القاموس " شوى اللحم شيا
فاشتوى وانشوى وهو الشواء بالكسر والضم " (انتهى) " ملا الأرض " بالكسر اسم ما يأخذه الاناء
إذا امتلأ ذكره الجوهري. وفى النهاية " لك الحمد ملا السماوات والأرض " هذا تمثيل لأن الكلام
لا يسع الأماكن والمراد به كثرة العدد ويقول لو قدر أن تكون كلمات الحمد أجساما لبلغت
من كثرتها أن تملأ السماوات والأرض، ويجوز أن يكون يراد به تفخيم شأن كلمة الحمد، و
يجوز أن يريد بها أجرها وثوابها (انتهى) ويجوز الجر والنصب هنا، " الرحمن الرحيم "
إما بدلان من الاسم أو صفتان على المجاز إجراء لصفة المسمى على الاسم ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
438

291 - عنه، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبى عبد الله (ع) قال: شكوت إليه التخمة،
فقال: إذ فرغت فامسح يدك على بطنك، وقل: " اللهم هنئنيه، اللهم سوغنيه، اللهم مرئنيه (1).
292 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن فرقد، قال:
قلت لأبي عبد الله (ع) كيف أسمى على الطعام؟ - فقال: إذا اختلفت الآنية فسم على كل
إناء، قلت: فإن نسيت أن أسمى؟ - فقال: تقول: بسم الله في أوله وآخره، قال: ورواه أبى،
عن فضالة، عن داود (2).
293 - عنه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سمعت أبا -
عبد الله (ع) يقول: إذا حضرت المائدة وسمى رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين (3).
36 - باب الدعاء لصاحب الطعام
294 - عنه، عن النوفلي، باسناده، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا طعم عند أهل
بيت قال: طعم عندكم الأخيار (4).
295 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله السمان، أنه
حمل إلى أبى عبد الله (ع) لطفا فأكل معه منه فلما فرغ قال: " الحمد لله " وقال له: أكل
طعامك الأبرار، وصلت عليك الملائكة الأخيار (5).
37 - باب الاقتصاد في الاكل ومقداره
296 - عنه، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم، قال: سمعت أبا الحسن (ع) يقول:
لو أن الناس قصدوا في الطعام لاستقامت أبدانهم (6).
297 - عنه، عن القاسم بن محمد الأصفهاني، عن سليمان بن داود المنقري،
عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (ع) قال: ظهر إبليس ليحيى بن زكريا (ع) وإذا

1 - ج 14، " باب التسمية والتحميد والدعاء "، (ص 887، س 20 و 21 و 23).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 15، كتاب العشرة، " باب آداب الضيف "، (ص 239، 31 و 32). أقول:
قال: في أقرب الموارد: " اللطف " محركة = ما أتحفت به أخاك من طرف التحف ليعرف به برك،
وأيضا اليسير من الطعام وغيره ".
5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.
6 - ج 14، " باب ذم كثرة الاكل "، (ص 876، س 25) قائلا بعده: " بيان - قصدوا "
أي في الكم والكيف معا ".
439

عليه معاليق من كل شئ فقال له يحيى: ما هذه المعاليق يا إبليس؟ - فقال: هذه الشهوات
التي أصبتها من ابن آدم، قال: فهل لي منها شئ؟ - قال: ربما شبعت فثقلتك عن الصلاة
والذكر، قال يحيى: " لله على أن لا أملا بطني من طعام أبدا "، وقال إبليس: " لله على
أن لا أنصح مسلما أبدا "، ثم قال أبو عبد الله (ع): يا حفص لله على جعفر وآل جعفر أن لا يملؤا
بطونهم من طعام أبدا، ولله على جعفر وآل جعفر أن لا يعملوا للدنيا أبدا (1).
298 - عنه، عن بعض من رواه، عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس لابن آدم بد من
أكلة يقيم بها صلبه، فإذا أكل أحدكم طعاما، فليجعل ثلث بطنه للطعام، وثلث بطنه
للشراب، وثلث بطنه للنفس، ولا تسمنوا كما تمن الخنازير للذبح (2).
38 - باب التواضح في المأكل والمشرب والاجتزاء بما حضر
299 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد،
عن أبي عبد الله، عن آبائه، أن عليا (ع) كان لا ينخل له الدقيق، وكان علي (ع) يقول:
لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم، ويطعموا أطعمة العجم، فإذا فعلوا
ذلك ضربهم الله بالذل (3).
300 - عنه، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن بزيع بن عمرو بن
بزيع، قال: دخلت على أبى جعفر (ع) وهو يأكل خلا وزيتا في قصعة سوداء مكتوب
في وسطها بصفرة " قل هو الله أحد " فقال: ادن يا بزيع، فدنوت فأكلت معه، ثم حسا من
الماء ثلاث حسيات حتى لم يبق من الخبز شئ ثم ناولني فحسوت البقية (4).
301 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عمن ذكره، عن إبراهيم بن عبد الحميد،
عن الثمالي، قال: لما دخلت على علي بن الحسين (ع) دعا لي بنمرقة فطرحت فقعدت عليها،
ثم أتيت بمائدة لم أر مثلها قط قال لي: " كل " فقلت: مالك جعلت فداك لا تأكل؟ - فقال:

1 - ج 14، " باب ذم كثرة الاكل "، (ص 876، س 26 و 30).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 14، (باب التواضع في الطعام "، (ص 873، 36 و 37) قائلا بعد الحديث
الثاني: " بيان يحتمل أن يكون المراد بالماء الخل الباقي في القصعة ".
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
440

إني صائم، فلما كان الليل أتى بخل وزيت فأفطر عليه، ولم يؤت بشئ من الطعام
الذي قرب إلى (1).
302 - عنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منذر بن جعفر، عن زياد بن
سوقة، عن أبي زبير المكي، عن جابر بن عبد الله، قال: جاءه قوم فأخرج لهم كسرا وخلا،
وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " نعم الادام الخل " (2).
303 - عنه، عن أبيه، عن سليمان الجعفري، عن الحسن العقيلي، رفعه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الادام الخل، وكفى بالمرء سرفا أن يسخط ما قرب إليه (3).
39 - باب تقصى ما يؤكل
304 - عنه، عن نوح بن شعيب، نادر الخادم، قال: أكل الغلمان فاكهة ولم -
يستقصوا أكلها ورموا بها، فقال أبو الحسن (ع): سبحان الله! إن كنتم استغنيتم فإن الناس
لم يستغنوا، أطعموه من يحتاج إليه (4).
40 - باب كيف الاكل
305 - عنه، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمرو بن جميع، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل بالأرض (5).
306 - عنه، عن محمد بن علي القاساني، عمن حدثه، عن عبد الله بن قاسم الجعفري،
قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا أكلت فاعتمد على يسارك (6).
307 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن محمد، عن أبي خديجة،
عن أبي عبد الله (ع) انه كان يجلس جلسة العبد ويضع يده على الأرض، ويأكل بثلاثة أصابع،

1 - ج 14، " باب التواضع في الطعام "، (ص 874، س 2) قائلا بعده: " بيان - في
القاموس " النمرق والنمرقة مثلثة = الوسادة الصغيرة أو الميثرة أو الطنفسة فوق الرجل ".
2 - ج 14، " باب الخل "، (ص 869، س 30 و 31).
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - ج 14، " باب الفواكه وعدد ألوانها وآداب أكلها "، (ص 837، س 32)
5 - لم أجده في مظانهما من البحار.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 5.
441

وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأكل هكذا وليس كما يفعل الجبارون كان يأكل بأصبعيه (1).
308 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي صغير، عن أبي
عبد الله (ع) قال: قال علي (ع): إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد،
ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى، ويتربع، فإنها جلسة يبغضها الله
ويمقت صاحبها (2).
309 - وباسناده قال: قال علي (ع): ليجلس أحدكم على طعام جلسة العبد
ويأكل على الأرض (3).
310 - عنه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (ع)
قال: رآني عباد بن كثير البصري وأنا معتمد على يدي على الأرض، فرفعها، فأعدتها،
فقال: يا أبا عبد الله إن هذا لمكروه، فقلت، لا والله ما هو بمكروه (4).
41 - باب القران
311 - عنه، عن أبي القاسم، عن أبي همام إسماعيل بن همام البصري، عن علي بن
جعفر، قال: سألت أبا الحسن (ع) عن القران بين التمر والتين وسائر الفاكهة؟ - فقال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن القران، قال: فإن كنت وحدك فكل كيف أحببت، وإن كنت
مع المسلمين فلا تقرن (5).
312 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن المثنى الحضرمي أو غيره، رفعه قال:
إذا أكلت أحدا، فأردت أن تقرن فأعلمه ذلك (6).

1 - لم أجده في مظانهما من البحار.
2 - ج 14، " باب جوامع آداب الاكل "، (ص 896، س 13) قائلا بعدهما: " بيان -
" جلسة العبد " = الجثو على الركبتين وقال بعض علماء العامة بعد بيان كراهة الاتكاء:
" فالمستحب في صفة الجلوس للاكل أن يأكل جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل
اليمنى ويجلس على اليسرى " (انتهى) قوله (ع): " وليأكل على الأرض " أي حال كونه جالسا على
الأرض من غير بساط ووسادة أو حال كون الطعام على الأرض من غير خوان أو هما معا "
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - لم أجده في مظانهما من البحار.
5 - ج 14، " باب الفواكه وعدد ألوانها "، (ص 837، س 31). أقول: القران
هو أن يقرن بين الثمرتين في الاكل وأورد المجلسي (ره) في البحار بيانا له مفيدا جدا مشتملا على
ذكر معناه وأحكامه بعد نقل الأحاديث في الباب ولولا خوف الإطالة لنقلته هنا فإن شئت فراجع
الباب (ج 14، ص 838).
6 - تقدم آنفا تحت رقم 5.
442

42 - باب لعق الأصابع
313 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يلعق أصابعه إذا أكل (1).
314 - عنه، عن ابن فضال وجعفر، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله،
عن أبيه (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه في فيه فمصها (2)
315 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أكل أحدكم طعاما، فمص أصابعه التي
أكل بها، قال الله عز وجل: " بارك الله فيك " (3).
316 - عنه، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن شمر، عن أبي
عبد الله (ع) قال: إني لألعق أصابعي حتى أرى أن خادمي يقول: ما أشره مولاي! (4).
317 - عنه، عن ابن فضال، عن أبي المغرا، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي -
عبد الله (ع) أنه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيه شئ من الطعام، تعظيما
للطعام حتى يمصها، أو يكون إلى جنبه صبي فيمصها (5).
318 - عنه، عن أبيه، عن يونس عن عبد الرحمن، عن عمرو بن جميع، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يلطع القصعة قول: ومن لطع قصعة فكأنما
تصدق بمثلها (6).
43 - باب أكل ما يسقط من الفتات
319 - عنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن داود بن كثير، قال:
تعشيت مع أبي عبد الله (ع) عتمة، فلما فرغ من عشاءه حمد الله ثم قال: هذا عشائي و
عشاء آبائي، فلما رفع الخوان تقمم ما سقط عنه ثم ألقاه إلى فيه (7).

1 - و ج 14، " باب لعق الأصابع ولحسن الصحفة "، (ص 893، س 17 و
18 و 17 و 19 و 20 و 21) قائلا بعد الحديث الرابع: " بيان - الشره = غلبة الحرص ". أقول: قال
في أقرب الموارد: " لطعه بلسانه (كقطع وعلم) لطعا = لحسه ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - ج 14 " باب أكل الكسرة والفتات وما يسقط من الخوان "، (ص 899، س 1).
443

320 - عنه، عن ابن فضال، عن أبي المعزا، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (ع) قال:
إني لاجد الشئ اليسير يقع من الخوان فأعيده، فيضحك الخادم (1).
321 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن الأصم، عن عبد الله الأرجاني، قال: كنت عند أبي
عبد الله (ع) وهو يأكل، فرأيته يتتبع مثل السمسمة من الطعام ما يسقط من الخوان،
فقلت: جعلت فداك تتبع مثل هذا؟! - قال: يا عبد الله هذا رزقك فلا تدعه لغيرك أما
إن فيه شفاء من كل داء. عنه قال: ورواه يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن أبي -
عبد الله الأرجاني (2).
322 - عنه، عن النوفلي، باسناده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تتبع ما يقع من
مائدته فأكله ذهب عنه الفقر وعن ولده وولده إلى السابع (3).
323 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله، عن آبائه (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): كلوا ما يسقط من الخوان، فإن
فيه شفاء من كل داء بإذن الله لمن أراد أن يستشقى به، قال: ورواه بعض أصحابنا، عن -
الأصم، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) (4).
324 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الله، عن عبد الله بن صالح
الخثعمي، قال: شكوت إلى أبى عبد الله (ع) وجع الخاصرة، فقال: عليك بما يسقط من
الخوان، فكله، ففعلت ذلك فذهب عنى، قال إبراهيم: قد كنت أجد في الجانب الأيمن
والأيسر، فأخذت ذلك فانتفعت به (5).
325 - عنه، عن محمد بن علي، عن إبراهيم بن مهزم، عن ابن الحر، قال: شكا
رجل إلى أبى عبد الله (ع) ما يلقى من وجع الخاصرة، فقال: ما يمنعك من أكل ما
يقع من الخوان؟ (6).
326 - عنه، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن معاوية بن وهب، عن أبيه، قال:
أكلنا عند أبي عبد الله (ع) فلما رفع الخوان تلقط ما وقع منه فأكله، ثم قال: إنه
ينفى الفقر ويكثر الولد (7).

1 - ج 14، " باب أكل الكسرة والفتات وما يسقط من الخوان ".، (ص 899، س 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
444

327 - عنه، عن أبيه، عن معمر بن خلاد، قال: سمعت أبا الحسن الرضا (ع) يقول:
من أكل في منزله طعاما فسقط منه شئ فليتناوله، ومن أكل في الصحراء أو خارجا
فليتركه للطير والسبع (1)
328 - عنه، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله
(ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من وجد كسرة فأكلها كانت له سبعمائة حسنة، ومن وجدها
في قذر فغسلها ثم رفعها كانت له سبعون حسنة (2).
329 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال في
التمرة والكسرة تكون في الأرض مطروحة، فيأخذها إنسان فيمسحها ويأكلها:
" لا يستقر في جوفه حتى تجب له الجنة (3).
330 - عنه، عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن أبي
زياد، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من وجد كسرة أو تمرة ملقاة
فأكلها، لم تقر في جوفه حتى يغفر الله له (4).
331 - عنه، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمرو بن جميع، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة فرأى كسرة كاد يطئها فأخذها
فأكلها وقال: يا حميراء أكرمي جوار نعمة الله عليك فإنها لم تنفر عن قوم فكادت
تعود إليهم (5).
44 - باب النهى عن كثرة الطعام وكثرة الاكل
332 - عنه، عن النوفلي، عن أبي عبد الله (ع) عن آباءه (ع) قال: قال رسول الله

1 - و ج 14، " باب أكل الكسرة والفتات وما يسقط من الخوان "، (ص
899، س 11 و 13 و 18 و 19 و 20) قائلا بعد الحديث الأول " بيان - " أو خارجا " تعميم بعد التخصيص
أي خارجا من البيوت وتحت السقوف صحراء كان أو بستانا أو غيرهما " وبعد الحديث الثاني:
" بيان - كأن زيادة ثواب الأولى على الثانية بأن الثانية لم تشتمل على الاكل وإنما هي رفعها
وغسلها فقط فلو أكلها كان ثوابه أكثر من الأولى، وفى الكافي في الأول " كانت له حسنة "
فلا يحتاج إلى تكلف، ويمكن حمل الثاني حينئذ على الاكل أيضا " وبعد الحديث الأخير:
" بيان - الحميراء لقب عائشة ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
445

صلى الله عليه وآله: بئس العون على الدين قلب نخيب، وبطن رغيب، ونعظ شديد (1).
333 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن صالح النيلي، عن أبي عبد الله (ع)
قال: إن الله تبارك وتعالى يبغض كثرة الاكل. عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن
سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع)، مثله (2).
334 - عنه، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن
عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: كثرة الاكل مكروه (3).
335 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن القاسم، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله
(ع) قال: إن البطن إذا شبع طغى (4).
336 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن بشير الدهقان، أو عمن ذكره
عنه، قال: قال أبو الحسن (ع): إن الله يبغض البطن الذي لا يشبع (5).
337 - عنه، عن محمد بن علي، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: قال لي: يا با محمد إن البطن ليطغى من أكله، وأقرب ما يكون العبد
من الله إذا ما جاف بطنه، وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه (6).
338 - عنه، قال: حدثني بكر بن صالح، عن جعفر بن محمد الهاشمي عن أبي -
جعفر العطار، قال: سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه، عن جده (ع)، عن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال: قال جبرئيل (ع) في كلام بلغنيه عن ربى: يا محمد وأخرى هي
الأولى والآخرة، يقول لك ربك: يا محمد ما أبغضت وعاء قط إلا بطنا ملآن (7).

1 - ج 14 " باب ذم كثرة الاكل والاكل على الشبع " (876،
س 31 و 35 و 36 و 37 وص 827، س 1 و 3 و 5) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في النهاية " النخيب "
الجبان الذي لا فؤاد له، وقيل: = الفاسد العقل " وقال: " الرغيب " = الواسع يقال: جوف
رغيب ومنه حديث أبي الدرداء " بئس العون على الدين قلت نخيب وبطن رغيب " (انتهى) وفى
القاموس " الرغب " (بالضم وبضمتين) = كثرة الاكل وشدة النهم وفعله ككرم فهو رغيب
كأمير " وقال: " نعظ ذكره نعظا ويحرك ونعوضا = قام وأنعظ الرجل والمرأة = علاهما
الشبق ". وبعد الحديث السابع: " بيان - " وأخرى " أي نصيحة أخرى. و " هي الأولى " بحسب
الرتبة لشدة الاهتمام بها. " والآخرة " بحسب الذكر والأصوب " للأولى " كما سيأتي أي تنفع
في الدنيا والآخرة ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
446

339 - عنه، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن سنان، عن أبي -
الجارود، عن أبي جعفر (ع) قال: ما من شئ أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملوء (1).
340 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عبيد بن عبد الله الدهقان، عن
درست، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: الاكل على الشبع يورث البرص (2).
341 - عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله
(ع) قال: كل داء من التخمة ما عدا الحمى فإنها ترد ورودا (3).
342 - عنه، عن علي بن حديد رفعه قال: قام عيسى بن مريم (ع) خطيبا في
بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل لا تأكلوا حتى تجوعوا، وإذا جعتم فكلوا ولا -
تشبعوا، فإنكم إذا شبعتم غلظت رقابكم، وسمنت جنوبكم، ونسيتم ربكم (4).
343 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن عمرو بن شمر رفعه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله في كلام له: ستكون من بعدى سنة، يأكل المؤمن في معي واحد،
ويأكل الكافر في سابعة أمعاء (5).
45 - باب التجشؤ
344 - عنه، عن النوفلي، باسناده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تجشيتم فلا -
ترفعوا جشاءكم إلى السماء (6).
345 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع)، عن أبي ذر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أطولكم جشاء في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. قال:
وفى حديث آخر عن أبي عبد الله (ع) قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يتجشأ، فقال:
يا عبد الله قصر من جشائك، فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا (7)

1 - ج 14، " باب ذم كثرة الاكل والاكل على الشبع "، (ص 877، س
5 و 6 و 7 و 9 و 10) قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - في القاموس: " توخم الطعام واستوخمه =
لم يستمرأه والتخمة كهمزة الداء يصيبك منه " (انتهى) وقال بعضهم: " هي أن يفسد الطعام
في المعدة ويستحيل إلى كيفية غير صالحة ". وقائلا بعد الحديث الأخير: " بيان - " السنة " يحتمل
الفتح والتخفيف والضم والتشديد ". أقول: في بعض ما عندي من النسخ بدل " سنة " " سمنة "
و " المعى " و " المعاء " والقصر أشهر من أعفاج البطن مذكر وقد يؤنث، جمع القصور أمعاء مثل غب
وأعناب، وجمع الممدود أمعية مثل حمار وأحمرة " (ذكره في أقرب الموارد).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - ج 14، " باب آخر في ذم التجشؤ "، (ص 877، س 29) مع بيانه للجشاء في آخر الكتاب.
7 - ج 14، " باب آخر في ذم التجشؤ "، (ص 877، س 29) مع بيانه للجشاء في آخر الكتاب.
447

346 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب، رفعه
إلى علي بن أبي طالب (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تذروا منديل الغمر في البيت،
فإنه مربض للشيطان (1).
46 - باب الأدب في الطعام
347 - عنه، قال: حدثنا الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي -
خديجة، عن أبي عبد الله (ع) أنه سأله عمرو بن عبيد وواصل وبشير الرحال عن حد -
الطعام؟ - فقال: يأكل الانسان مما بين يديه، ولا يتناول من قدام الآخر شيئا (2).
348 - عنه، عن جعفر، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع) قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أكل أحدكم فليأكل مما يليه (3).
349 - عنه، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع) قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أكل مع قوم طعاما كان أول من يضع يده، وآخر من يرفعها،
ليأكل القوم (4).
350 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي سلمة، عن أبي عبد الله
(ع) قال: إن أبى أتاه عبد الله بن علي بن الحسين (ع) يستأذن لعمرو بن عبيد، وواصل
مولى هبيرة، وبشير الرحال، فأذن لهم، فدخلوا عليه فجلسوا، فقالوا: يا أبا جعفر إن لكل
شئ حدا ينتهى إليه؟ - فقال أبو جعفر (ع): نعم، إن لكل شئ حدا ينتهى إليه، وما
من شئ إلا وله حد، قال: فأتى بالخوان فوضع، فقالوا فيما بينهم: قد والله استمكنا
من أبى جعفر، فقالوا: يا با جعفر إن هذا الخوان من الشئ هو؟ - قال: نعم، قالوا: فما حده؟ -
قال: حده إذا وضع الرجل يده قال: بسم الله، وإذا رفعها قال: الحمد لله، ويأكل كل
إنسان من بين يديه، ولا يتناول من قدام الآخر. قال: ودعا أبو جعفر (ع) بماء يشربون،
فقالوا: يا با جعفر هذا الكوز من الشئ؟ - قال: نعم، قالوا: فما حده؟ - قال: حده أن
يشرب من شفته الوسطى، ويذكر اسم الله عليه، ولا يشرب من أذن الكوز فإنه مشرب

1 - ج 16، " باب كنس الدار وتنظيفها وجوامع مصالحها "، (ص 38، س 27)
2 - ج 14، " باب جوامع آداب الاكل "، (ص 896، س 21 و 22).
3 - ج 14، " باب جوامع آداب الاكل "، (ص 896، س 21 و 22).
4 - ج 14، " باب جوامع آداب الاكل "، (ص 896، س 21 و 22).
448

الشيطان، ويقول: الحمد لله الذي سقاني عذبا فراتا، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبي (1).
47 - باب [كذا فيما عندي من نسخ المحاسن]
351 - عنه، عن النوفلي، باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اخلعوا نعالكم
عند الطعام، فإنه سنة جميلة، وأروح للقدمين (2).
352 - عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره، قال: رأيت أبا الحسن
الرضا (ع): إذا تغدى استلقى على قفاه، وألقى رجله اليمنى على اليسرى (3).
48 - باب نوادر في الطعام
353 - عنه، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: السخى يأكل من
طعام الناس ليأكلوا من طعامه (4).
354 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع)
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أكل مع القوم كان أول من يضع يده مع القوم، وآخر من
من يرفعها لأن يأكل القوم (5).
355 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (ع)
قال: إذا أردت أن تأخذ في حاجة فكل كسرة بملح، فهو أعز لك وأقضى للحاجة (6).
356 - عنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن رجل، عن حسين بن نعيم، عن أبي عبد الله
(ع) قال: ينبغي للمؤمن أن لا يخرج من بيته حتى يطعم، فإنه أعز له (7).
357 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن عذب يحب العذوبة، والمؤمن حلو

1 - " باب جوامع آداب الاكل " (ص 896، س 23 و 27 و 28) قائلا بعد الحديث
الثالث: " بيان - قال في الدروس " يستحب الاستلقاء بعد الطعام على قفاه ووضع رجله اليمنى
على اليسرى وما رواه العامة بخلاف ذلك من الخلاف ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 15، كتاب العشرة، " باب جودة الاكل في منزل الأخ المؤمن " (ص 239، س 32).
5 - ج 14، " باب جوامع آداب الاكل "، (ص 896، س 23) لكن مع اختلاف يسير.
6 - ج 14، " باب الغداء والعشاء وآدابهما "، (ص 878، و س 16 و 15) مع اشتباه في
سند الحديث الأول.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 6.
449

يحب الحلاوة (1).
358 عنه، عن أبيه، عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (ع)
قال: لا تأكلوا من ذروة الثريد وكلوا من جوانبها فإن البركة في رأسها (2).
359 - عنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه،
قال: قال أمير المؤمنين (ع): لا تأكلوا من رأس الثريد وكلوا من جوانبها فإن البركة
في رأسها (3).
360 - عنه، عن جعفر، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (ع)
كان يقول: لا تأكلوا من رأس الثريد فإن البركة تأتى من رأس الثريد (4).
361 - عنه، قال: حدثني أبو سليمان الحذاء، عن محمد بن فيض، قال: سألت أبا -
عبد الله (ع) عن رجل يشترى ما يذاق، يذوقه قبل أن يشتريه؟ - قال: نعم فليذقه، ولا يذوقن
مالا يشتريه (5).
362 - عنه، عن محمد بن علي، عن ابن القداح، عن عبد السلام، عن رجل، عن أبي
عبد الله (ع) قال: كفر بالنعم أن يقول الرجل: أكلت طعاما كذا وكذا فضرني (6)
363 - عنه، عن منصور بن العباس، عن محمد بن عبد الله، عن أبي أيوب المكي،
عن محمد بن البختري، عن عمرو بن يزيد، عن أبي عبد الله (ع) قال: ثلاث لا يؤكلن
ويسمن وثلاث يؤكلن ويهزلن، فأما اللواتي يؤكلن ويهزلن فالطلع والكسب والجوز،
وأما اللواتي لا يؤكلن ويسمن فالنورة والطيب ولبس الكتان (7).
364 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن الفضل بن يونس الكاتب،

1 ج 14، " باب أنواع الحلاوات "، (ص 864، س 37)
2 - ج 14، " باب الثريد والمرق "، (ص 829، س 32 و 31 و 35).
3 - ج 14، " باب الثريد والمرق "، (ص 829، س 32 و 31 و 35).
4 - ج 14، " باب الثريد والمرق "، (ص 829، س 32 و 31 و 35).
5 - ج 23، " باب آداب التجارة وأدعيتها "، (ص 26، س 27).
6 - ج 14، " باب ذم كثرة الاكل "، (ص 877، س 12).
7 - ج 14، " باب الجوز واللوز "، (ص 855، س 4). قال الطريحي (ره) في المجمع:
" والكسب بالضم فالسكون فضلة دهن السمسم، ومنه الحديث " ثلاث يؤكلن فيهزلن، الطلع
والكسب والجوز " أقول: قال أقرب الموارد: الكسب (بالضم) = ثقل الدهن وعصارته وهو معرب و
أصله الشين " فعلى هذا لا معنى لتخصيصه بدهن السمسم كما في الكلام الطريحي فعليك بتحقيقه عن موارده.
450

قال: أتاني أبو الحسن موسى بن جعفر (ع) في حاجة للحسين بن يزيد، فقلت: إن
طعامنا قد حضر، فأحب أن تتغدى عندي، قال: نحن نأكل طعام الفجاء، ثم نزل
فجئته بغداء ووضعت منديلا على فخذيه، فأخذه فنحاه ناحية، ثم أكل ثم قال لي: يا
فضل كل مما في اللهوات والأشداق، ولا تأكل ما بين أضعاف الأسنان. قال: وروى الفضل
بن يونس في حديث: ان أبا الحسن (ع) جلس في المجلس وقال: صاحب المجلس
أحق بهذا المجلس، إلا لرجل واحد، وكانت لفضل دعوة يومئذ فقال أبو الحسن (ع):
هات طعامك فإنهم يزعمون أنا لا نأكل طعام الفجاءة، فأتى بالطست فبدأ هو، ثم قال:
أدرها عن يسارك ولا تحملها إلا مترعة، ثم اتكأ على يساره بيده على الأرض، وأكل
بيمينه حتى إذا فرغ أتى بالخلال، فقال: يا فضل أدر لسانك في فيك، فما تبع لسانك فكله
إن شئت، وما استكرهته بالخلال فالفظه (1).

1 ج 14، " باب جوامع آداب الاكل "، (ص 893، س 33) قائلا بعده: " بيان
قوله (ع): " ولا تأكل " ظاهره النهى عن أكل ما بين الأسنان مطلقا وإن أخرج باللسان
وهو مخالف لسائر الاخبار، ويمكن أن يحمل على ما يبقى بعد امرار اللسان، ثم الظاهر من كلام
من تعرض لهذا الحكم من الأصحاب أنه يكره أكل ما خرج بالخلال وربما يتوهم فيه التحريم
للخباثة وهو في محل المنع، مع أنك قد عرفت عدم قيام الدليل على تحريم الخبيث مطلقا بالمعنى
الذي فهمه الأصحاب رضي الله عنهم، قال الشهيد (ره) في الدروس: " ويستحب التخلل وقذف
ما أخرجه الخلال بالكسر وابتلاع ما أخرجه اللسان " (انتهى) وقد روى الكليني (ره) في
الموثق عن إسحاق بن جرير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن اللحم الذي يكون في الأسنان؟ - فقال:
" أماما كان في مقدم الفم فكله، وأما ما كان في الأضراس فاطرحه ". وفى الصحيح عن ابن سنان
عن أبي عبد الله (ع) قال: " أما ما يكون على اللثة فكله وازدرده، وما كان بين الأسنان فارم
به " وفى الموثق عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن (ع) قال: " يا فضل كل ما بقي في فيك
مما أدرت عليه لسانك فكله، وما استكن فأخرجته بالخلال فأنت فيه بالخيار، إن شئت أكلته، وإن
شئت طرحته ". وفى المرفوع عن أبي عبد الله (ع) قال: " لا يزدردن أحدكم ما يتخلل به،
فإنه تكون منه الدبيلة " فمقتضى الجمع بين الاخبار الكراهة، وإن كان الأحوط عدم أكل ما
يخرج بالخلال، لا سيما إذا تغير ريحه فإن شائبة الخباثة فيه أكثر وستأتي أخبار فيه في باب الخلال،
وفى المصباح " اللهام " = اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم، والجمع لهى ولهيات
مثل حصى وحصيات ولهوات أيضا على الأصل ". وقال: " الشدق " = جانب الفم (بالفتح والكسر)
قاله الأزهري وجمع المفتوح شدوق مثل فلس وفلوس، وجمع المكسور أشداق مثل حمل وأحمال
وقوله (ع): " إلا لرجل واحد " الظاهر أن المراد به الإمام وسيأتي مكانه " رجل من بني هاشم "
ويدل الخبر على أن الاتكاء باليد ليس من الاتكاء المكروه كما مر. وقال أيضا بعد نقل شئ منه
في باب غسل اليد قبل الطعام وبعده (883، س 5) " بيان - كأن المراد بطعام الفجاءة الطعام
الذي ورد عليه الانسان من غير تقدمة وتمهيد ودعوة سابقة. " فبدأ " يمكن أن يقرأ على بناء
المجهول على وفق ما مر وقوله (ع) " عن يسارك " مخالف لما مر، مع أن السند واحد، ويمكن الحمل
على التخيير، أو كون اليسار بالنسبة إلى الخارج كما أن اليمين كان بالنسبة إلى الداخل، والأظهر
حمل هذا على الغسل الأول وما مر على الغسل الثاني فقوله " فبدأ " هنا على بناء المعلوم وارتفع التنافي
من جميع الوجوه ".
451

365 - عنه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه، أن عليا (ع)
سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها
سكين؟ - فقال: يقول ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء، فإن جاء طالب لها
غرموا له الثمن، قيل: يا أمير المؤمنين لا تدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ - فقال:
هم في سعة حتى يعلموا (1).
366 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل
يقسم على الرجل في الطعام أو نحوه، قال: ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه (2).
367 - عنه، عن النوفلي، باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب الرجل يشرب
أول القوم، ويتوضأ آخرهم (3).
368 - عنه، عن جعفر، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: ليشرب ساقى القوم آخرهم (4).
49 - باب مؤاكلة أهل الذمة وآنيتهم وأكل طعامهم
369 - عنه، عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد الكوفي، عن صفوان، عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم مسلمين حضرهم رجل
مجوسي يدعونه إلى طعامهم؟ - قال: أما أنا فلا أؤاكل المجوسي، وأكره أن أحرم

1 - ج 24، " باب اللقطة والضالة " (ص 2، س 15).
2 - ج 15، كتاب العشرة، " باب آداب الضيف وصاحب المنزل "، (ص 240، س
36 و 35) وأيضا لكن الثالث فقط ج 14، " باب آداب الشرب وأوانيه "، (ص 907، س 27).
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
452

عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (1).
370 - عنه، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي -
إبراهيم (ع) قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة أو أرقد معه على فراش
واحد، أو في مجلس واحد، أو أصافحه؟ - قال: لا. ورواه أبو يوسف، عن علي بن جعفر (2)
371 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة،
قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إني أخالط المجوس، فآكل من طعامهم؟ - قال: لا (3).
372 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن العيص، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن
مؤاكلة اليهود والنصارى والمجوس؟ - فقال: إذا أكلوا من طعامك وتوضأوا فلا بأس (4)
373 - عنه، عن علي بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعا، عن زكريا بن إبراهيم،
قال: كنت نصرانيا فأسلمت، فقلت لأبي عبد الله (ع): إن أهل بيتي على النصرانية، فأكون معهم
في بيت واحد، فآكل في آنيتهم؟ - فقال لي: يأكلون لحم الخنزير؟ - قلت: لا، قال: لا بأس (5).
374 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن العيص، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن مؤاكلة
اليهودي والنصراني والمجوسي أفآكل من طعامهم؟ - قال: لا (6).

1 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب أسئار الكفار وبيان نجاستهم وحكم
مالا قوة "، (ص 12 س 1 و 4 و 7 و 14 و 16) قائلا بعد الحديث الأول: " أي لا أجوز
لكم ترك التقية في شئ اتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب والحكم بطهارتهم،
ويظهر منه أن الأخبار الدالة على الطهارة محمولة على التقية، ويمكن أن تكون محمولة
على الكراهة بأن تكون المعاشرة في شئ لا تتعدى نجاستهم إليه ". وقائلا بعد الحديث الثاني:
" بيان - قال الشيخ البهائي قدس سره " أرقد " بالنصب باضمار " أن " لعطفه على المصدر أعنى
المؤاكلة ". وقائلا بعد الحديث الرابع.: " بيان المراد بالوضوء هنا غسل اليد، وظاهره
طهارة أهل الكتاب وأن نجاستهم عارضية، وهذا أيضا وجه جمع بين الاخبار، ويمكن حمله على
الأطعمة الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب، قال في المختلف: قال الشيخ
في النهاية: " يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره
بغسل يده ثم يأكل معه إن شاء ". وقال المفيد: " لا يجوز مؤاكلة المجوس ". وقال ابن
البراج: " لا يجوز الأكل والشرب مع الكفار " وقال ابن إدريس: " قول شيخنا في النهاية
رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا وهذا الرواية مخالفة لأصول المذهب " ثم قال:
" والمعتمد ما اختاره ابن إدريس " ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذ كان الطعام مما لا ينفعل
بالملاقات كالفواكه اليابسة والثمار والحبوب ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
453

375 - عنه عن عدة من أصحابنا، عن العلاء بن رزين، عن محمد عن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (ع) عن آنية أهل الذمة؟ - فقال: لا تأكلوا فيها إذا كانوا يأكلون فيها
الميتة والدم ولحم الخنزير (1).
376 - عنه، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألت
أبا جعفر (ع) عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من
طعامهم الذي يطبخون، ولا من آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (2)
377 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله (ع)
في طعام أهل الكتاب فقال: " لا تأكله " ثم سكت هنيئة ثم قال: " لا تأكله "، ثم سكت
هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول: إنه حرام، ولكن تتركه تنزها عنه، إن في
آنيتهم الخمر ولحم الخنزير (3).
378 - عنه، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
لا بأس بكواميخ المجوس ولا بأس بصيدهم للسمك (4).
379 - عنه، عن أبيه وغيره، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، قال: سألت
أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجل: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم "؟ - قال:
الحبوب والبقول (5).

1 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب أسئار الكفار وبيان نجاستهم
وحكم ما لاقوه "، (ص 12، س 17 و 18 و 19 وص 11، س 20 و 22) قائلا بعد الحديث الأخير:
" بيان - قال في القاموس " هنية " مصغر " هنة " أصلها " هنوة " أي شئ يسير ويروى
" هنيهة " بابدال الياء هاء " وقال الشيخ البهائي قدس الله سره: " ما تضمنه هذا الحديث من
نهيه (ع) عن أكل طعامهم أولا ثم سكوته نهيه ثم سكوته ثم أمره أخيرا بالتنزه عنه يوجب
الطعن في متنه لاشعاره بتردده (ع) فيه وحاشاهم عن ذلك ثم قال: لعل نهيه (ع) عن أكل
طعامهم محمول على الكراهة إن أريد به الحبوب ونحوها ويمكن جعل قوله (ع): " لا تأكله "
مرتين للاشعار بالتحريم كما هو ظاهر التأكيد ويكون قوله بعد ذلك: " لا تأكله ولا تتركه " محمولا
على التقية بعد حصول التنبيه والاشعار بالتحريم، هذا إن أريد بطعامهم اللحوم والدسوم وما مسوه
برطوبة، ويمكن تخصيص الطعام بما عدا اللحوم ونحوها ويؤيده تعليله (ع) باشتمال
آنيتهم على الخمر ولحم الخنزير " وقال الشهيد الثاني (ره): " تعليل النهى فيها
بمباشرتهم للنجاسات يدل على عدم نجاسة ذواتهم، إذ لو كانت نجسة لم يحسن التعليل بالنجاسة
العريضة التي قد تنفق وقد لا تنفق ". وقائلا بعد الحديث الرابع: " بيان - الظاهر أن
المراد بالكواميخ ما يعملونه من السمك، ويمكن حمله على ما إذا علم إخراجهم له من الماء
ولم يعلم ملاقاتهم وإن بعد " وقال أيضا في كتاب السماء والعالم، في باب الجراد والسمك
(ص 781، س 32) بعد ايراده: " بيان - حمله الشيخ وغيره على ما إذا أخذه المسلم منهم حيا
أو شاهد المسلم إخراجه من الماء، والظاهر أن الكواميخ هي المتخذة من السمك وهذا التأويل
في في غاية البعد، ويمكن حمله على التقية، أو على ما ادعوا عدم ملاقاتهم لها مع حمل الكامخ
على غير المتخذ من السمك " وقال أيضا في هذا الكتاب في باب المرى والكامخ " (ص 870، س 8)
بعد نقل حديث يشتمل عليهما: " توضيح - قال في بحر الجواهر: " الكامخ معرب كأمه والجمع
كواميخ وهو صباغ يتخذ من الفوذنج واللبن والأبازير، والكواميخ كلها ردية للمعدة معطشة مفسدة
للدم " وقال الجوهري: " الكامخ الذي يؤتدم به معرب والكمخ = السلح، وقدم إلى
أعرابي خبز وكامخ فلم يعرفه فقيل له: " هذا كامخ " قال: علمت أنه كامخ، أيكم كمخ به؟ يريد
سلح " (انتهى) وقال بعضهم: " الكواميخ هي صباغ يتخذ من الفوتنج واللبن والأبازير و
" الفوتنج " هي خميرة الكواميخ المتخذة من دقيق الشعير الطحين العجين المدفون في اللبن
أربعين يوما فيجدد اللبن حتى يربو ثم يستطرح فيه من الابازير من الانجدان والشبت أو الكبر
أو سائر البقول ثم تنسب الكواميخ إلى ذلك " وأقول: يظهر من بعض الأخبار أنها كانت تعمل من السمك
أيضا كما مر و. كأنها هي التي تسمى " الصحناة " قال في بحر الجواهر: " الصحناء " (بالكسر ويمد
ويقصر) = إدام يتخذ من السمك، و " الصحناة " أخص منه كذا قال الجوهري " وفى المغرب
" الصحناة " (بالفتح والكسر) = الصبر وهو بالفارسية " ما هي آبه "، والصحناة الشامية والمصرية
إدام يتخذ من السمك الصغار أو السماق أو الليمو أو غير ذلك من الحموضات وهو مقوية مبردة للمعدة ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
454

380 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن
مهران، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه؟ - قال: الحبوب.
عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (ع) مثله (1).
50 - باب الأكل والشرب بالشمال
381 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (ع)
قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها؟ قال: لا يأكل بشماله، ولا يشرب

1 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب أسئار الكفار وبيان نجاستهم "، (ص 11، س 23).
455

بشماله ولا يناول بها شيئا. قال: ورواه أبو عبد الله عن زرعة، عن سماعة. (1)
382 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح
المدايني، عن أبي عبد الله (ع) أنه كره أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب أو يناول بها (2).
383 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع (3).
384 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، قال: أكل أبو عبد الله (ع)
بيساره وتناول بها (4).
385 - وعنه، عن القاسم بن محمد الجوهري عن شيبان بن عمرو، عن حريز،
عن محمد بن مسلم، قال: كنا في مجلس أبى عبد الله (ع) فدخل علينا فتناول إناء فيه
ماء بيده اليسرى، فشرب بنفس واحد وهو قائم (5).
51 - باب الاكل متكئا
386 - عنه، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن هارون بن خارجة، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل أكل العبد، ويجلس جلوس
العبد، ويعلم أنه عبد (6).

1 - ج 14، " باب منع الاكل باليسار ومتكئا "، (ص 889، س 16 و 17 و
18 و 19) قائلا بعد الحديث الأخير: ": بيان - محمول على العلة والعذر، أو بيان الجواز "
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - ج 14، " باب آداب الشرب وأوانيه "، (ص 907، س 25) قائلا بعده:
" بيان - كأن التناول باليسرى كان لعذر أو لبيان الجواز، وكذا النفس الواحد والقيام، أو القيام
لأنه كان في اليوم ". أقول: أورد أيضا هناك الحديث الأول والثاني من هذا الباب نقلا من هذا الكتاب.
6 - ج 14، " باب جوامع آداب الاكل "، (896، س 30) قائلا بعده: " بيان -
قوله (ع) " ويعلم أنه عبد " أي يعمل بمقتضى العبودية، وهذه مرتبة عظيمة من مراتب الكمال
ولذا وصف الله تعالى خلص أنبيائه وأصفيائه بالعبودية، كما قال سبحانه: " سبحان الذي أسرى بعبده "،
" عبدا من عبادنا " وأمثاله كثيرة " وقال أيضا في المجلد السادس في باب مكارم أخلاق
النبي صلى الله عليه وآله بعد نقله: " بيان - أكل العبد = الاكل على الأرض كما مر، وجلوس العبد = الجلوس
على الركبتين ".
456

387 - عنه، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي -
جعفر (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد، وكان
يأكل على الحضيض، وينام على الحضيض (1).
388 - عنه، عن صفوان: عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، قال: سمعت
أبا عبد الله (ع) يقول: مرت امرأة بذية برسول الله صلى الله عليه وآله وهو يأكل وهو جالس على
الحضيض، فقالت: يا محمد والله إنك لتأكل أكل العبد، وتجلس جلوسه، فقال لها
رسول الله صلى الله عليه وآله: ويحك وأي عبد أعبد منى؟! - قالت: فناولني لقمة من طعامك،
فناولها، فقالت: لا والله إلا التي في فيك فأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله اللقمة من فمه فناولها،
فأكلتها. قال أبو عبد الله (ع): فما أصابها داء حتى فارقت الدنيا روحها (2).
389 - عنه، عن الوشاء، عن أحمد بن العائذ، عن أبي خديجة، قال: سأل بشير
الدهان أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر فقال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل متكئا على يمينه
أو على يساره؟ - فقال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل متكئا على يمينه ولا على يساره،
ولكن يجلس جلسة العبد تواضعا لله (3).
390 - عنه، عن الوشاء، عن أبان الأحمر، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (ع)
قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا منذ بعثه الله حتى قبض، وكان يأكل أكل
العبد، ويجلس جلسة العبد، قلت: ولم ذلك؟ - قال: تواضعا لله (4).
391 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن معاوية بن وهب، عن أبي أسامة، قال:

1 - ج 14، " باب جوامع آداب الاكل "، (ص 896، س 32 و 34) قائلا بعد
الحديث الأول: " بيان - قد عرفت أن الاكل على الحضيص الاكل على الأرض بلا خوان أو بلا -
بساط تحته أيضا ". وقائلا بعد الحديث الثاني: " بيان " البذاء " (بالمد) = الفحش في القول، وفلان
بذى اللسان، ذكره في النهاية، وقد يستدل بهذا الحديث على جواز أكل ما خرج من فم الغير، و
يشكل بأن احتمال الاختصاص هنا قوى (إلى أن قال:) مع أنه لا شائبة من الخباثة ههنا وهي العمدة
في حكمهم بالتحريم ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 14، " باب منع الاكل باليسار ومتكئا وعلى الجنابة وماشيا "، (ص 889،
س 1 و 3) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - أكل العبد الاكل على الأرض من غير خوان، وجلسة
العبد الجثو على الركبتين كما سيأتي إن شاء الله " أقول: قوله: " سيأتي " إشارة إلى ما يذكره عن
قريب (انظر ص 890، س 4).
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
457

دخلت على أبى عبد الله (ع) وهو يأكل وهو متكئ فجلس وهو فرغ وهو يقول: صلى الله
على رسول الله، ما كان أكل رسول الله متكئا منذ بعثه الله حتى قبضه الله إليه
تواضعا لله (1).
392 - عنه، عن الحسن بن يوسف، عن أخيه، عن علي، عن أبيه، عن كليب،
قال: سمعت أبا عبد الله صلى الله عليه وآله يقول: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا قط ولا نحن (2).
393 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله (ع)
عن الرجل يأكل متكئا؟ - قال: لا، ولا منبطحا (3).
394 - عنه، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع)
قال: سألته عن الرجل يأكل متكئا؟ - قال: لا، ولا منبطحا على بطنه (4).
395 - عنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن أبي سعد قال:
أخبرني أبي أنه رأى أبا عبد الله (ع) متربعا قال: ورأيت أبا عبد الله (ع) وهو يأكل
وهو متكئ قال: وقال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو متكئ قط (5).
396 - عنه، عن صفوان بن يحيى، عن معلى بن عثمان، عن معلى بن خنيس، قال:
قال أبو عبد الله (ع): ما أكل نبي الله صلى الله عليه وآله وهو متكئ منذ بعثه الله حتى قبضه، كان
يكره أن يتشبه بالملوك ونحن لا نستطيع أن نفعل (6).
52 - باب الاكل ماشيا
397 - عنه، عن أبيه، عمن حدثه، عن عبد الرحمن العزرمي، عن أبي عبد الله (ع)
قال: قال علي (ع): لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشى وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعله (7)
398 - عنه، عن النوفلي، باسناده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الغداة ومعه

1 - ج 14، " باب منع الاكل باليسار ومتكئا وعلى الجنابة
وماشيا "، (ص 889، س 5 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 20) قائلا بعد الحديث الخامس: بيان -
يحتمل أن يكون ما فعله (ع) غير ما نفى عن النبي صلى الله عليه وآله فعله كما سيأتي تحقيقه لكنه بعيد والأظهر إما أنه
لبيان الجواز، أو للتقية، أو الحذر عن مخالفة العرف الشايع للمصلحة كما يدل الخبر الآتي ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
458

كسرة قد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشى، وبلال يقيم الصلاة، فصلى الناس (1)
399 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن ابن أخت الأوزاعي، عن مسعدة بن
اليسع، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال: قال علي (ع): لا بأس بأن يأكل الرجل
وهو يمشى (2).
400 - عنه، عن ابن محبوب، عن محمد بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تأكل
وأنت ماش إلا أن تضطر إلى ذلك (3).
53 - باب الأدب في الطعام
401 - عنه، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى الحسن بن علي (ع)، قال: إثنا
عشر خصلة ينبغي للرجل أن يتعلمها على الطعام، أربعة منها فريضة، وأربعة منها سنة،
وأربعة منها أدب، فأما الفريضة، فالمعرفة، والتسمية، والشكر، والرضا، وأما السنة،
فالجلوس على الرجل اليسرى، والاكل بثلاث أصابع، والاكل مما يليه، ومص
الأصابع، وأما الأدب، فغسل اليدين، وتصغير اللقمة، والمضغ الشديد، وقلة النظر
في وجوه القوم (4).
54 - باب اللحم
402 - عنه، عن محمد بن علي، عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن
جده عن علي (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللحم سيد الطعام في الدنيا والآخرة (5).

1 - ج 14، " باب منع الاكل باليسار ومتكئا "، (ص 889، س 21 و 22 و 23)
أقول: أورد المجلسي (ره) ما يستفاد من الأحكام من تلك الأخبار أي أخبار هذا الباب والباب السابق
تفصيلا في آخر الباب المشار إليه (ص 890) فإن شئت فراجع.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 14، " باب جوامع آداب الاكل "، (ص 897، س 3) قائلا بعده: " بيان -
الجلوس على الرجل اليسرى يحتمل ثلاثة أوجه، الأول كهيئة التشهد، والثاني نصب الرجل
اليمنى وبسط اليسرى كما فهمه بعض العامة، الثالث بسط اليسرى وجعل الركبة والفخذ اليسريين
على اليمنى كما اختاره بعضهم أيضا في الصلاة والاكل، والأول أظهر، ويحتمل الثاني كما عرفت ".
5 - ج 14، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص 824، س 37).
459

403 - عنه عن علي بن ريان، رفعه إلى أبى عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
سيد إدام الجنة اللحم (1).
404 - عنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن
مسكين، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل اللحم (2).
405 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن أبي محمد الأنصاري (قال: وكان
خيرا)، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع)، عن سيد الادام في الدنيا
والآخرة؟ - فقال: اللحم، أما تسمع قول الله تبارك وتعالى: " ولحم طير مما يشتهون " (3)
406 - عنه، عن نوح النيسابوري، عن بعض أصحابه، عمن رواه، عن أبي جعفر (ع):
قال: سيد الطعام اللحم (4).
407 - عنه، عن ابن محبوب، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
البيت اللحم يكره؟ - قال: ولم؟ - قلت: بلغنا عنكم، قال: لا بأس به (5).
408 - عنه، ورواه ابن فضال، عن حماد اللحام قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن
البيت اللحم تكرهونه؟ - قال: ولم؟ - فقلت: بلغني عنكم، وأنا مع قوم في الدار و
إخوان لي أمرنا واحد، فقال: لا بأس بادمانه (6).
409 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن مسمع البصري، عن أبي عبد الله (ع) أن رجلا
قال له: إن من قبلنا يروون: " ان الله يبغض البيت اللحم " قال: صدقوا وليس حيث ذهبوا،
إن الله يبغض البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس. ورواه عثمان بن عيسى، عن مسمع
البصري، عن أبي عبد الله (ع) (7).
410 - عنه عن علي بن الحكم، عن عروة بن موسى، عن أديم بياع الهروي،
قال: قلت لأبي عبد الله (ع) بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: " إن الله يبغض البيت

1 - ج 14، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص 825، س 1 و 2 و 5 و 6 و 8)
قائلا بعد الحديث الثالث: " توضيح - الاستشهاد بالآية من جهة أنه تعالى خص من بين سائر الادام
اللحم بالذكر فهو سيد إدام الآخرة، وأما الفاكهة وإن ذكرها فهي لا تعد من الادام عرفا، أو الغرض
بيان كونه سيدا بالنظر إلى غير الفاكهة، والأول أظهر. " أقول: الظاهر أن كلمة " إخوان "
في قول الراوي (في الحديث السادس) بالجر عطفا على كلمة " قوم " ومعنى " أمرنا واحد " أنا
جميعا لحامون، أي هذا القوم كل واحد منهم لحام، وذلك بقرينة كون الراوي لحاما أي بائع اللحم. 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
460

اللحم "، قال: إنما ذلك البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله
لحما يحب اللحم، وقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تسأله عن شئ وعائشة عنده،
فلما انصرفت وكانت قصيرة، قالت عائشة بيدها تحكى قصرها، فقال لها رسول صلى الله عليه وآله:
" تخلى " قالت: يا رسول الله وهل أكلت شيئا؟ - قال لها: تخللي، ففعلت فألقت مضغة عيه فيها (1).
411 - عنه، عن محمد بن علي، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن زكريا بن
محمد الأزدي، عن عبد الأعلى مولى آل سام، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إنا نروي
عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن الله يبغض البيت اللحم " فقال: كذبوا، إنما قال
رسول الله: البيت اللحم الذي يغتابون فيه الناس ويأكلون لحومهم، وقد كان أبى لحما
ولقد مات يوم مات وفى كم أم ولده ثلاثون درهما للحم (2).
412 - عنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (ع)
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لحما يحب اللحم (3).
413 - عنه عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا معشر قريش قوم لحمون (4).
414 - عنه عن بعض من رواه، قال: قال أبو عبد الله (ع): قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
اللحم حمض العرب (5).

1 - ج 14، باب فصل اللحم والشحم "، (ص 825، س 9 و 14 و 17 و 18 و 19)
قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - كأنه باعجازه صلى الله عليه وآله حدثت مضغة اللحم بين أسنانها لتعلم أن
الغيبة بمنزلة أكل لحوم الناس، وروى الزمخشري في الفائق عن سفيان الثوري أنه سئل عن اللحمين
أهم الذين يكثرون أكل اللحم؟ - فقال: هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس. وفى القامون " اللحم "
(ككتف) = الكثير لحم الجسد كاللحيم، والأكول للحم، الغرم إليه، والبيت يغتاب في الناس
كثيرا وبه فسر " إن الله يبغض البيت اللحم " وباز لاحم ولحم = يأكله أو يشتهيه " وبعد الحديث الثاني:
بيان - زكريا محمد بن المؤمن لم يوصف في الرجال بالأزدي والموصوف به زكريا بن ميمون و
يحتمل أن يكون غيرهما ". وبعد الحديث الخامس: " بيان - أي إذا ملوا من أكل الحلو
كالتمر وأشباهه اشتهوا اللحم ومالوا إليه، في القاموس! " الحمض ما ملح وأمر من النبات و
هي كفاكهة الإبل والخلة ما حلا وهي كخبزها والتحميض الاقلال من الشئ " وفى النهاية:
في حديث ابن عباس كان يقول إذا أفاض من عنده في الحديث بعد القرآن والتفسير: " أحمضوا "
يقال: أحمض القوم إحماضا، إذا أفاضوا فيما يؤنسهم من الكلام والاخبار، والأصل فيه الحمض
من النبات وهو للإبل كالفاكهة للانسان، أي لما خاف عليهم الملال أحب أن يريحهم فأمرهم بالأخذ
في ملح الكلام والحكايات، ومنه حديث الزهري " الاذن مجاجة وللنفس حمضة " أي شهوة كما
تشتهى الإبل الحمض وهو كل نبت في طعمه حموضة يقال: " أحمضت الرجل عن الامر " أي
حولته عنه، وهو من " أحمضت الإبل " إذا ملت من رعى الخلة وهو الحلو من النبات اشتهت الحمض
فتحولت إليه ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
461

415 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن عيص، عن أبي عبد الله (ع) قال: نظر
رسول الله صلى الله عليه وآله إلى لحم البريرة فقال: ما يمنعكم من هذا اللحم أن تصنعوه؟ وقد كان
رسول الله صلى الله عليه وآله لحما (1).
416 - عنه، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور،
عن أبي عبد الله (ع) قال: ما ترك أبى له إلا سبعين درهما حبسها للحم، إنه كان لا يصبر
عن اللحم (2).
417 - عنه عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن الحسن بن هارون، عن أبي
عبد الله (ع) قال: ترك أبو جعفر (ع) ثلاثين درهما للحم وكان رجلا لحما (3).
418 - عنه، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: تغديت مع أبي
جعفر (ع) خمسة عشر يوما بلحم (4).
419 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن زرارة، قال:
تغديت مع أبي جعفر (ع) خمسة عشر يوما بلحم (5).
420 - عنه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: تغديت
مع أبي جعفر (ع) في شعبان خمسة عشر يوما كل يوم بلحم، ما رأيته صام منها
يوما واحدا (6).
421 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن شعيب،

1 - ج 14، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص 825، س 24 و 25 و 26
27 و 28) قائلا بعد الحديث السادس: " بيان - كأن إفطاره (ع) شعبان كان لعذر، أو لبيان الجواز ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
462

عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): لحوم البقر داء، عنه
عن النوفلي، عن السكوني باسناده عن أبي عبد الله (ع) مثله (1).
422 - عنه عن أبي أيوب المدايني، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن اللقافي
أن أبا الحسن (ع) كان يبعث إليه وهو بمكة يشترى له لحم البقر فيقدده (2).
423 - عنه، عن ابن فضال، عن عبد الصمد، عن عطية أخي أبى العرام قال: قلت
لأبي جعفر (ع): إن أصحاب المغيرة ينهونني عن أكل القديد الذي لم تمسه النار، قال:
لا بأس بأكله (3).
424 - عنه، عن بعض أصحابنا، رفعه قال: قال أبو عبد الله (ع): شيئان صالحان
لم يدخلا جوفا قط فاسدا إلا أصلحاه، وشيئان فاسدان لم يدخلا جوفا قط صالحا إلا أفسداه،
فالصالحان الرمان والماء الفاتر، والفاسدان الجبن والقديد الغاب (4).
425 - وروى عن أبي عبد الله (ع) قال: ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن، أكل القديد
الغاب، ودخول الحمام على البطنة، ونكاح العجائز، وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي
" وغشيان النساء على الامتلاء " (5).
426 - عنه، عن بعض أصحابنا، رفعه قال: قال أبو عبد الله (ع): ثلاث لا يؤكلن
ويسمن، وثلاث يؤكلن ويهزلن، واثنان ينفعان من كل شئ ولا يضران من شئ،
واثنان يضران من كل شئ ولا ينفعان من شئ، فاللواتي يؤكلن ويسمن، استشعار
الكتان، والطيب والنورة، واللواتي يؤكلن ويهزلن، اللحم اليابس، والجبن والطلع.

1 - ج 14، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص 825، س 30 و 31
و 34 و 35 و 826، س 1) قائلا بعد الحديث الثاني: بيان في القاموس القديد = اللحم
المشرز المقدد، أو ما قطع منه طوالا وتقدد = يبس " (انتهى) وكأنه كان لدواء ومصلحة، أو كان
نوعا من القديد لا يكره، أو الكراهة مخصوصة بما إذا أكل من غير طبخ، وروى الكليني مرفوعا
إلى أبى عبد الله (ع) قال: قلت: " اللحم يقدد ويذر عليه الملح ويجفف في الظل فقال: لا بأس
بأكله فإن الملح قد غيره ". وبعد الحديث الرابع: " بيان - الفاتر = المعتدل بين الحرارة
والبرودة، في القاموس " فتر يفتر (كيضرب وينصر) فتورا وفتارا = سكن بعد حدة، وفتر الماء =
سكن حره، فهو فاتر وفاتور " (انتهى) ويلوح منه أنه يعتبر في أن يكون الاعتدال بعد الحرارة،
وفى النهاية غب اللحم وأغب فهو غاب ومغب إذا أنتن ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
463

وفى حديث آخر: " الجوز " وفى حديث آخر: " الكسب " قال: قلت: فاللذان ينفعان
من كل شئ ولا يضران من شئ؟ - قال: السكر والرمان، واللذان يضران من كل
شئ ولا ينفعان من شئ فاللحم اليابس والجبن قلت: جعلت فداك، " قلت ثم: " يهزلن "
وقلت ههنا " يضران "؟ - فقال: أما علمت أن الهزال من المضرة! (1).
55 - باب [كذا فيما عندي من نسخ المحاسن]
427 - عنه عن محمد بن علي، عن أبي المقدام، عن الحكم بن أيمن، عن أبي
أسامة، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أتى عليه أربعون يوما
ولم يأكل اللحم فليستقرض على الله وليأكله (2).
428 - عنه، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (ع)
قال: اللحم من اللحم، من تركه أربعين يوما ساء خلقه، كلوه فإنه يزيد في السمع
والبصر. (3)
429 عنه، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، قال: سمعت أبا الحسن (ع)

1 - ج 14، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص 826، س 3 و 14). قائلا بعد الحديث
الأول: " بيان - رواه في الكافي عن البرقي بهذا الاسناد، وفى المكارم مرسلا، وفى القاموس
" سمن كسمع سمانة بالفتح وسمنا كعنبا فهو سامن وسمين والجمع سمان وكمحسن = السمين
خلقة وقد أسمن، وسمنه تسمينا وامرأة مسمنة كمكرمة خلقة، ومسمنة كمعظمة بالأدوية " وقال:
" الشعار (ككتاب) = ما تحت الدثار من اللباس وهو يلي شهر الجسد ويفتح واستشعره = لبسه ".
وقال: " الجبن (بالضم وبضمتين وكعتل) معروف " وفى أكثر نسخ الكافي " وفى حديث آخر
" الجوز والكسب " وفى بعضها " الجزر " مكان الجوز وهو لحم ظهر الجمل، وما هنا أظهر
من كل وجه، والكسب (بالضم) = عصارة الدهن، وفى الكافي: " اللذان ينفعان من كل شئ
ولا يضران من شئ فالماء الفاتر والرمان ". قوله (ع) " أما علمت، إلى آخره " أي الضرر أعم
من الهزال وإنما خصه في الأول لكونه سببا للضرر المخصوص بخلاف الثاني فإنه عام لقوله (ع)
" من كل شئ ". أقول: قد علم من البيان أن ما نبهنا عليه في ذيل ص 450 من كون معنى الكسب
عصارة الدهن مطلقا لا عصارة دهن السمسم خاصة كما صرح به الطريحي (ره) حق واضح بتصديق
هذا العالم المتتبع فلا تغفل، وأما الطلع فقال المجلسي (ره) بعد نقل مثل الحديث في الباب (ص 824،
س 33): " بيان - في القاموس: " الطلع من النخل شئ يخرج كأنه نعلان مطبقان، والحمل
بينهما منضود والطرف محدد وهو ما يبدو من ثمرته في أول ظهورها " وبعد الحديث الثاني:
" بيان - " على الله " أي متوكلا عليه، أو حال كون أدائه لازما عليه ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
464

يقول: اللحم ينبت اللحم، من أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها داء (1).
430 - عنه، عن البزنطي، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن سوقة، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: من أكل لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء (2).
431 - عنه عن بعض أصحابنا، بلغ به زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (ع)
جعلت فداك، الشحمة التي تخرج مثلها من الداء أي شحمة؟ - قال: هي شحمة البقر،
وما سألني يا زرارة عنها أحد قبلك، وروى عن أبي عبد الله (ع) في قول النبي صلى الله عليه وآله:
" من أكل لقمة من الشحم أنزلت من الداء مثلها "؟ - فقال: ذاك شحم البقر (3).
432 - عنه، قال: حدثني أبو القاسم ويعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان القندي
عن ابن سنان وأبى البختري، عن أبي عبد الله (ع) قال: اللحم ينبت اللحم، ومن ترك
اللحم أربعين صباحا ساء خلقه (4).
433 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: اللحم ينبت
اللحم، ومن تركه أربعين يوما ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه (5).
434 - عنه، عن محمد بن علي، عن ابن بقاح، عن الحكم بن أيمن، عن أبي -
أسامة، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم باللحم فإن اللحم ينمى
اللحم، ومن مضى له أربعون صباحا لم يأكل لحما ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأطعموه
اللحم، ومن أكل شحمة أنزلت مثلها من الداء (6).
435 - عنه، عن محمد بن علي، عن أحمد بن محمد، عن أبان عن الواسطي، عن أبي
عبد الله (ع) قال: إن لكل شئ قرما، وإن قرم الرجل اللحم، فمن تركه أربعين يوما
ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه اليمنى. ورواه عمن المحسن عن أبان،

1 - ج 14، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص 826، س 16 و 17 و 18 و 21
و 23 و 24). قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - الخبرين تناف، ويمكن الجمع بينهما بالحمل
على اختلاف الأمزجة والاشخاص، ويحتمل أن يكون في الخبر الأول شحمة غير البقر ". وبعد
الحديث الرابع: " بيان " الظاهر " زياد بن مروان القندي " كما سيأتي " أقول: يعلم من البيان أنه
كانت العبارة في نسخته " زياد بن هارون العبدي " كما ضبطه كذا في البحار لكن العبارة فيما عندي
من النسخ صحيحة كما نقلناها في المتن.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
465

عن الواسطي (1).
436 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي حفص الا بان، عن أبي عبد الله عن
آبائه، عن علي (ع) قال: كلوا اللحم فإن اللحم من اللحم، واللحم ينبت اللحم،
ومن لم يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه، وإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابة
فأذنوا في أذنه الاذان كله. وروى بعضهم: " أيما أهل بيت لم يأكل اللحم أربعين ليلة
ساءت أخلاقهم " (2).
437 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن (ع):
إن الناس يقولون: من لم يأكل اللحم ثلاثة أيام ساء خلقه، فقال: كذبوا، ولكن من لا -
يأكل اللحم أربعين يوما تغير خلقه وبدنه وذلك لانتقال النطفة في مقدار أربعين يوما (3).
438 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير والنضر بن سويد، عن هشام بن سالم،
عن أبي عبد الله (ع) قال: اللحم باللبن مرق الأنبياء (4).

1 - ج 14، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص 826، س 25 و 27 و 30) قائلا
بعد الحديث الثاني: " بيان - " لانتقال النطفة " هذا شاهد للأربعين، فإن انتقال النطفة إلى العلقة يكون
في أربعين يوما، وكذا المراتب بعدها، فانتقال الانسان من حال إلى حال يكون في أربعين يوما
كما ورد أن شارب الخمر لا تقبل صلاته وتوبته أربعين يوما ".
2 - (وأيضا 1) - ج 18، كتاب الصلاة، " باب الأذان والإقامة "، (ص 173، س
15 و 17) قائلا بعد الأول منهما: " بيان " - " القرم = شدة شهوة اللحم " وقائلا أيضا
في أواخر الباب (ص 176، س 12) بعد إيراد هذا الحديث " وعن علي (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال: " من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى، وليقم في أذنه اليسرى، فإن ذلك عصمة من
الشيطان " وعنه (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا تغولت لكم الغيلان فأذنوا بالصلاة " من كتاب
الدعائم: " بيان - قال الشهيد قدس سره في الذكرى: يستحب الأذان والإقامة في غير
الصلاة في مواضع، منها في الفلوات الموحشة، في الجعفريات عن النبي صلى الله عليه وآله " إذا تغولت
لكم الغيلان فأذنوا بأذان الصلاة " ورواه العامة، وفسره الهروي بأن العرب تقول: إن الغيلان
في الفلوات تراءى للناس تتغول تغولا أي تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق وتهلكهم، وروى في
الحديث " لا غول " وفيه إبطال لكلام العرب، فيمكن أن يكون الاذان لدفع الخيال الذي يحصل
في الفلوات وإن لم يكن له حقيقة ومنها الاذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى نص عليه
الصادق (ع) ومنها " من ساء خلقه يؤذن في أذنه " وفى مضمر سليمان الجعفري سمعته يقول:
" أذن في بيتك فإنه يرد الشيطان " ويستحب من أجل الصبيان وهذا يمكن حمله على أذان الصلاة "
(انتهى) ثم أورد (ره) كلاما أوردناه في كتاب ثواب الأعمال (ص 49) من هذا الكتاب فإن شئت فانظر).
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
466

439 - عنه، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمرو، عن أبي عبد الله
عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله: شكا نبي قبلي إلى الله ضعفا في بدنه، فأوحى الله
تعالى إليه أن اطبخ اللحم واللبن فانى قد جعلت البركة والقوة فيهما (1).
440 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وغير واحد، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: شكا نبي من الأنبياء إلى الله الضعف، فأوحى الله إليه " كل اللحم باللبن ".
عنه، عن أبي القاسم الكوفي ويعقوب بن يزيد، عن القندي، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (ع) مثله (2).
441 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عبد الله بن عبد الله الدهقان، عن -
درست، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: شكا نبي من الأنبياء إلى الله
الضعف، فقال له: " اطبخ اللحم باللبن ". وقال: إنهما يشدان الجسم، قلت: هي المضيرة؟ -
قال لا، ولكن اللحم باللبن الحليب (3).
442 - عنه، عن علي بن حكم، عن أبيه، عن سعد، عن الأصبغ، عن علي (ع)
قال: إن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله الضعف في أمته فأمرهم أن يأكلوا اللحم باللبن
ففعلوا، فاستبانت القوة في أنفسهم (4).
443 - عنه، عن بعض أصحابنا، قال: كتب إليه رجل يشكوا ضعفه فكت " كل
اللحم باللبن " (5).
444 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن ابن مسلم، عن أبي
عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم واللبن (6).
445 - عنه، عن سعد بن سعد الأشعري، قال: قلت لأبي الحسن الرضا (ع): إن

1 - ج 14، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص 826، س 31 و 32 و 34 وص
827، س 1 و 3 و 4) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - في القاموس: مضر اللبن أو النبيذ مضرا
ويحرك ومضورا (كنصر وفرح وكرم) = حمض وابيض وهو مضير ومضر، والمضيرة، مريقة تطبخ
باللبن المضير وربما خلط بالحليب " وفى بحر الجواهر ضمر من باب نصر، مضير = سخت ترش،
والمضيرة = طبيخة تطبخ باللبن الماضر فارسيها دوق با، وفى القاموس: الحليب = اللبن المحلوب،
أو الحليب ما لم يتغير طعمه ". وبعد الحديث الرابع: " بيان " في السند ما بين سعد والأصبغ إرسال ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
467

أهل بيتي لا يأكلون لحم الضأن، قال: ولم؟ - قلت: يقولون: إنه يهيج لهم المرة، والصفراء،
والصداع، والأوجاع، فقال: يا سعد لو علم الله شيئا أكرم من الضأن لفدى به إسماعيل (ع) (1).
446 - عنه، عن بعض أصحابنا، عمن ذكره، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع)
قال: من أصابه ضعف في قلبه أو بدنه فليأكل لحم الضأن باللبن. (2)
447 - عنه، عن أبي أيوب المدايني، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي
عبد الله (ع) قال: اللحم باللبن مرق الأنبياء، ورواه عن النضر بن سويد، عن هشام (3).
448 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن زياد بن أبي الحلال، قال: تعشيت
مع أبي عبد الله (ع) بلحم ملبن، فقال: هذا مرق الأنبياء (4).
56 - باب الكباب
449 - عنه، عن أبيه، عن ابن سنان وعبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر،
قال: قال لي أبو الحسن الأول (ع): مالي أراك مصفرا؟ - فقلت: وعك أصابني، فقال: كل
اللحم، فأكلته ثم رآني بعد جمعة وأنا على حال مصفر، فقال: ألم آمرك بأكل اللحم؟ -
قلت: ما أكلت غيره منذ أمرتني به، قال: كيف أكلته؟ - قلت: طبيخا، قال: لا، كله كبابا،
فأكلت، ثم أرسل إلى فدعاني بعد جمعة، فإذا الدم قد عاد في وجهي فقال: نعم. (5)
450 - عنه، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، قال: اشتكيت شكاة
بالمدينة فأتيت أبا الحسن (ع) فقال لي: أراك ضعيفا؟ - قلت: نعم، قال: كل الكباب، فأكلته
فبرئت (6).
451 - عنه، عن أحمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن سوقة
عن أبي عبد الله (ع) قال: الكباب يذهب بالحمى (7).

1 - ج 14، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص 827، و 4 و 6 و 7 و 8).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - ج 14، " باب الكباب والشواء والرؤوس "، (ص 828، س 34
وص 829، س 2 و 3) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان " - في القاموس: " الوعك = أذى الحمى
ووجعها ومغثها في البدن وألم من شدة التعب "، وقال: الكباب (بالفتح) = المشرح ". وقال في
الدروس: " قال الجوهري: هو الطباهج وكأنه المقلى وربما جعل ما يقلى على الفحم " وقال في
بحر الجواهر: " هو بالفتح = اللحم الذي يوضع على شئ عند النار إلى أن ينضج وهو أكثر غذاء
من المشوي والمسلوق ".
6 - تقدم آنفا تحت رقم 5.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 5.
468

57 - باب الشواء
452 - عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمر، عن جعفر بن
إبراهيم بن مهزم، عن أبي مريم، عن الأصبغ بن نباتة، قال: دخلت على أمير المؤمنين (ع)
وقدامه شواء، فقال لي: ادن وكل، فقلت: يا أمير المؤمنين هذا لي ضار، فقال لي:
ادن أعلمك كلمات لا يضرك معهن شئ مما تخاف، قال: " بسم الله خير الأسماء، ملا الأرض
والسماء، الرحمن الرحيم الذي لا يضر مع اسمه داء " وتغد معنا (1).
58 - باب الرؤوس
453 - عنه، عن علي بن الريان بن الصلت، عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي، عن
واصل بن سليمان، (أو عن درست) قال: ذكرنا الرؤوس عند أبي عبد الله (ع) والرأس من
الشاة، فقال: الرأس موضع الزكاة، وأقرب من المرعى، وأبعد من الأذى (2).
59 - باب [كذا فيما عندي من نسخ الكتاب]
454 - عنه، عن أبيه، عمن حدثه، عن عبد الرحمن العزرمي، عن أبي عبد الله، (ع)
قال: كان علي (ع) يكره إدمان اللحم، ويقول: إن له ضراوة كضراوة الخمر. (3)

1 - ج 14، " باب الكباب والشواء والرؤوس "، (ص 829، س 4 و 6) أقول:
قال المحدث النوري (ره) بالنسبة إلى سند الحديث الأول ما لفظه: " رواية البرقي مصنف الكتاب
عن الصفار غريب غايته لم أعثر عليه في غير الموضع، بل المعهود عكس ذلك كما يظهر من
كتاب الصفار وترجمتهما في الرجال ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 14، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص 827، س 9) قائلا بعده " تبيين -
قال في النهاية: " ضري بالشئ يضري ضريا وضراية فهو ضار إذا اعتاده، ومنه حديث عمر:
إن للحم ضراوة كضراوة الخمر أي ان له عادة ينزع إليها كعادة الخمر " وقال الأزهري: " أراد
أن له عادة طلابة لاكله كعادة الخمر مع شاربها، ومن اعتاد الخمر وشربها أسرف في النفقة
ولم يتركها وكل من اعتاد اللحم لم يكد يصبر عنه فدخل في دأب المسرف في النفقة " (انتهى)
وقال الكرماني: " أي عادة نزاعة إلى الخمر يفعل كفعلها ". وأقول: كأن هذه الأخبار
محمولة على التقية لأنها موافقة لاخبار المخالفين وطريقة صوفيتهم وقال الشهيد قدس سره
في الدروس: " روى كراهية إدمان اللحم وأن له ضراوة كضراوة الخمر، وكراهة تركه أربعين
يوما، وأنه يستحب في كل ثلاثة أيام، ولو دام عليه أسبوعين ونحوها لعلة وفى الصوم فلا بأس،
ويكره أكله في اليوم مرتين ".
469

455 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن الحكم بن مسكين، عن
عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (ع) من شراء اللحم فقال: في ثلاث، قلت: لنا
أضياف وقوم ينزلون بنا وليس يقع منهم موقع اللحم شئ؟ فقال: في كل ثلاث،
قلت: لا نجد شيئا أحضر منه، لو ائتدموا بغيره لم يعدوه شيئا فقال: في كل ثلاث (1).
456 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن زكريا بن عمران أبى يحيى،
عن إدريس بن عبد الله، قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فذكر اللحم، فقال: كل يوما بلحم،
ويوما بلبن، ويوما بشئ آخر (2).
457 - عنه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر، قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعجبه الذراع (3).
458 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع)
قال: سمت اليهودية رسول الله صلى الله عليه وآله في ذراع وكان النبي صلى الله عليه وآله يحب الذراع والكتف و
يكره الورك لقربها من المبال (4).
459 - عنه، عن علي بن الريان بن الصلت، رفعه قال: قيل لأبي عبد الله (ع):
لم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب الذراع أكثر منه لحبه لأعضاء الشاة؟ - فقال: إن آدم قرب
قربانا عن الأنبياء من ذريته، فسمى لكل نبي من ذريته عضوا، وسمى لرسول الله صلى الله عليه وآله
الذراع، فمن ثمة كان يحبها ويشتهيها ويفضلها (5).
460 - عنه، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع)، قال:
سألته عن أكل اللحم النئ؟ فقال: هذا طعام السباع (6).
461 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي -
جعفر (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يوكل اللحم غريضا، وقال: إنما يأكله السباع،

1 - ج 14، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص 827، س 14
و 17 و 18 و 19 و 20 و 21) قائلا بعد الحديث السادس: " بيان - قال في القاموس: ناء اللحم
نيئا فهو نئ بين النيوء والنيوءة = لم ينضج، يائية " وفى النهاية " فيه: نهى عن أكل اللحم النئ،
وهو الذي لم يطبخ، أو طبخ أدنى طبخ ولم ينضج، يقال ناء اللحم يناء (بوزن ناع يناع نيعا) فهو نئ
بالكسر وقد يترك الهمزة ويقلب ياء، فيقال: " نى " مشداد ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
470

قال حريز، حتى تغيره الشمس أو النار (1).
462 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن العلاء،
عن محمد بن مسلم، عن مسمع، عن أبي عبد الله (ع) قال: اتقوا الغدد من اللحم،
فلربما حرك عرق الجذام (2).
463 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي -
الحسن (ع) قال: حرم من الشاة سبعة أشياء، الدم، والخصيتان، والقضيب، والثمانة،
والطحال، والغدد، والمرارة (3).
464 - عنه، عن السياري، عن محمد بن جمهور العمى، عمن ذكره عن أبي -
عبد الله (ع) قال، حرم من الذبيحة عشرة أشياء، وأحل من الميتة اثنتا عشرة شيئا، فأما
ما يحرم من الذبيحة: فالدم، والفرث، والغدد، والطحال، والقضيب، والاثنيان،
والرحم، والظلف، والقرن، والشعر، وأما ما يحل من الميتة: فالشعر، والصوف، والوبر، والناب،
والقرن، والضرس، والظلف، والبيض، والإنفحة، والظفر، والمخلب، والريش (4).
465 - عنه عن ابن أبي عمير، عن سجادة، عن محمد بن عمر بن الوليد التميمي
البصري، عن محمد بن فرات الأزدي، عن زيد بن علي، عن آبائه (ع) قال: نهى

1 - ج 14، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص 827، س 25) قائلا بعده: " بيان -
قال في الدروس: " يكره أكله أي اللحم غريضا يعنى نيئا أي غير نضيج (وهو بكسر النون
والهمز) وفى الصحاح الغريض = الطري ".
2 - ج 14، " باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره "، (ص 820، س 12
و 13 و 14) قائلا بعد الحديث الأخير: " بيان: قال في القاموس: المخلب = ظفر كل سبع من
الماشي والطائر، أو هو لما يصيد من الطير، والظفر لما لا يصيد " وقائلا أيضا بعد نقل الجزء الأخير
منه بعيد ذلك (باب حكم ما لا تحله الحياة من الميتة وما لا يؤكل لحمه) " ص 822، س 34):
" بيان - في القاموس: " الوبر (محركة) = صوف الإبل والأرانب ونحوها " (انتهى) و
ذكر الضرس بعد الناب تعميم بعد التخصيص. وقال: " الظلف " هو المشقوق الذي يكون في
أرجل الشاة والبقر ونحوهما " (انتهى) ولعل المراد هنا ما يشمل الحافر، وكأن التخصيص
لأن المراد بالميتة ميتة ما يعتاد أكله من الانعام، وليس لها حافر، وعدم ذكر العظم كأنه لما
يتنشب به من أجزاء الميتة ودسوماتها والمخ الذي فيه وبعد خلوه عنها طاهر ".
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
471

رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقطع اللحم على المائدة بالسكين (1).
60 - باب نهك العظم
466 - عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن الهيثم، عن أبيه، قال: صنع
لنا أبو حمزة طعاما ونحن جماعة، فلما حضر رأى رجلا منا ينهك العظم، فصاح به
وقال: لا تفعل، فانى سمعت علي بن الحسين (ع) يقول: لا تنهكوا العظام، فإن للجن فيه نصيبا،
فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك (2).
467 - عنه، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)
قال: سألته عن العظم، أنهكه؟ - قال: نعم (3).
61 - باب اللحوم المحرمة
468 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي
عبد الله، عن آبائه، عن علي (ع) أنه سئل عن لحم الفيل؟ فقال: ليس من بهيمة الأنعام
(4).
469 - عنه، عن بكر بن صالح ومحمد بن علي، عن محمد بن أسلم الطبري،
عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن (ع): أيحل لحم الفيل؟ - فقال: لا، قلت:
ولم؟ - قال: لأنه مثلة وقد حرم الله الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها (5).
62 - باب لحوم الظباء واليحامير
470 - عنه، عن سعد بن سعد الأشعري، قال: سألت الرضا (ع) عن الآمص

1 - ج 14، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص 827، س 26 و 27 و
29 " قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - التجويز لا ينافي الكراهة، وفى الدروس: " يكره
نهك العظام أي المبالغة في أكل ما عليها فإن للجن فيه نصيبا، فإن فعل ذهب من البيت ما هو خير
من ذلك ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - لم أجده في البحار مرويا عن المحاسن، نعم نقل ما يقرب منه من العياشي (ج 14،
باب ما يحل من الطيور وسائر الحيوان وما لا يحل، ص 775 س 27)
5 - ج 14، " باب أنواع المسوخ وأحكامها "، (س 786، س 6).
472

فقال: وما هو؟ - فذهبت أصفه، فقال: أليس اليحامير؟ - قلت: بلى، قال: أليس يأكلونه
بالخل والخردل والابزار؟ - قلت: بلى، قال: لا بأس به (1).
63 - باب لحوم الخيل والبغال والحمر الأهلية
471 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي -
جعفر (ع) وسئل عن لحم الخيل والبغال والحمير؟ فقال: حلال ولكن تعافونها (2)
64 - باب لحوم الإبل
472 - عنه، عن علي بن الحكم عن داود الرقي، قال: كتبت إلى أبى الحسن (ع)
أسأله عن لحوم البخت وألبانهن، فكتب: لا بأس (3).

1 - ج 14، " باب الظبي وسائر الوحوش "، (ص 752، س 7) قائلا بعده: " بيان
كذا في أكثر النسخ " اليحامير " وهو جمع اليحمور وهو حمار الوحش، وفى القاموس: " الآمص
والآميص = طعام يتخذ من لحم عجل بجلده، أو مرق السكباج المبرد المصفى من الدهن، معربا
خاميز " (انتهى) فلعلهم كانوا يعملون الآمص من لحوم اليحامير، وفى بعض النسخ " الخاميز "
مكان اليحامير وهو أنسب بما ذكره الفيروزآبادي لكن ظاهر العنوان في المحاسن الأول، حيث
قال: " باب لحوم الظباء واليحامير " وذكر هذه الرواية فقط وضم الظباء مع الخاميز غير
مناسب وسيأتي الكلام في حل الظباء وأشباهها في الأبواب الآتية ". قال المحدث النوري (ره)
بعد نقل البيان من البحار في هامش الموضع من نسخته: " ولو صح كونه " اليحامير " فالظباء
غير مذكور معها في الرواية يهو من طغيان القلم ".
2 - و ج 14، " باب ما يحل من الطيور وسائر الحيوان "، (ص 775، س 13 و 14) قائلا
بعد الحديث الثاني: " بيان " - في القاموس " البخت (بالضم) = الإبل الخراسانية كالبختية
والجمع بخاتي (بالياء) وبخاتي (بالألف) وبخات " (انتهى) وربما يفهم من نفى البأس الكراهة،
وفيه نظر، نعم نفيه لا ينافي الكراهة في عرف الاخبار وإن كان عموم النكرة في سياق النفي يقتضى
نفى الكراهة أيضا لأنها بأس، وقال في الدروس: " قال ابن إدريس والفاضل بكراهة الحمار
الوحشي، والحلبي بكراهة الإبل والجواميس، والذي في مكاتبة أبى الحسن (ع) في لحم
حمر الوحش: " تركه أفضل " وروى في لحم الجاموس: " لا بأس به " (انتهى) وأقول:
الذي وجدته في الكافي لأبي الصلاح (ره): " يكره أكل الجواميس والبخت والحمر والوحش
والأهلية " (انتهى) فنسبة الشهيد قدس سره إليه القول بكراهة مطلق الإبل سهو، وكيف
يقول بذلك، مع أن مدار النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) كان على أكل لحومها والتضحية بها، لكن
كان الغالب في تلك البلاد الإبل العربية لا الخراسانية والقول بكراهة لحم البخاتي له وجه،
لما رواه الكليني (ره) بسند فيه ضعف عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن (ع) قال: سمعته
يقول: " لا آكل لحوم البخاتي ولا آمر أحدا بأكلها ".
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
473

473 - عنه، عن السياري رفعه، قال: أكل لحم الجزور يذهب بالقرم،
وفى حديث آخر مروى قال: من تمام حب الاسلام حب لحم الجزور (1)
65 - باب لحوم الحمام والدراج
474 - عنه، عن أبي الحسن النهدي، عن علي بن أسباط، رفعه إلى أمير -
المؤمنين (ع) أنه ذكر عنده لحم الطير، فقال: أطيب اللحم لحم فرخ غذته فتاة من
ربيعة بفضل قوتها (2).
475 - عنه، عن عمرو بن عثمان، رفعه إلى أمير المؤمنين (ع) قال: الوز
جاموس الطير، والدجاج خنزير الطير، والدراج حبش الطير، فأين أنت عن فرخين
ناهضين، ربتهما امرأة من ربيعه بفضل قوتها (3).
476 - عنه، عن السياري، رفعه قال: ذكرت اللحمان عند أمير المؤمنين على

1 - ج 14، " باب ما يحل من الطيور والسائر الحيوان ومالا يحل "، (ص 776، س 12)
قائلا بعده: " بيان " قال في القاموس: " الجزور = البعير، أو خاص بالناقة المجزورة وما يذبح من
الشاة " وقال الجوهري: " الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى وهي تؤنث، والجمع الجزار،
وقال الدميري بعد ذكر هذا: " وقال ابن سيدة: الجزور = الناقة التي تجزر، وفى كتاب العين:
" الجزور من الضأن والمعز خاصة، مأخوذة من الجزر وهو القطع ". وفى المصباح المنير: " الجزور
من الإبل خاصة يقع على الذكر والأنثى " قال ابن الأنباري: " وزاد الصغاني: " والجزور =
الناقة التي تنحر، وجزرت الجزور وغيرها من باب قتل = نحرتها والفاعل جزار " (انتهى)
والمراد هنا مطلق البعير، أو الناقة، وفى الصحاح: " القرم (بالتحريك) = شدة شهوة
اللحم ".
2 - ج 41، " باب الدراج والقطا والقبج وغيرها من الطيور " (ص 742، س 34 و
35) أقول: لم يورد المجلسي (ره) هنا بيانا للأحاديث لأنه (ره) ذكر فيما تقدم ما يوضح المراد
منها وذلك لأنه أورد الحديث الأول والرابع من أحاديث الباب نقلا من الكافي وهو عن عدة البرقي
في باب " فضل اتخاذ الديك وأنواعها واتخاذ الدجاج في البيت وأحكامهما " قائلا بعد الأول
منهما: " بيان " الوز " لغة في " الإوز "، وكونه جاموس الطير لانسه بالحمأة والمياه، وشبه
الدجاج بالخنزير في أكل العذرة، وكون الدارج حبش الطير لسواده، وكأن التخصيص بامرأة
ربيعة لكون طيرهم أجود، أو كونهم أحذق في ذلك، أو كون الشائع في ذلك الزمان وجود
هذا الطير، أو كثرته عندهم ".
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
474

ابن أبي طالب (ع) فقال: أطيب اللحم لحم فرخ قد نهض أو كاد ينهض (1).
477 - عنه، عن السياري، رفعه، قال: ذكرت اللحمان عند أمير المؤمنين على ابن أبي
طالب وعمر حاضر، فقال عمر: إن أطيب اللحمان لحم الدجاج فقال أمير المؤمنين (ع):
كلا: إن ذلك خنازير الطير، وإن أطيب اللحم لحم فرخ حمام قد نهض أو كاد
ينهض (2).
478 - عنه، عن السياري، عمن رواه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سره أن يقتل
غيظه فليأكل لحم الدراج (3).
66 - باب الحيتان والسمك
479 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سمعت
أبا الحسن (ع) يقول: عليكم بالسمك، فإنه إن أكلته بغير خبز أجزأك، وإن أكلته
بخبز أمرأك (4).
480 - عنه، عن أبي أيوب المدايني وغيره، عن ابن أبي عمير، عن ابن
المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: الحوت ذكى حيه وميته. عنه، عن
أبيه، عن عون بن حريز، عن عمر بن هارون الثقفي، عن أبي عبد الله (ع) مثله (5).
481 - عنه، عن نوح النيسابوري، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) قال:

1 - ج 14، " باب الدراج والقطا والقبج وغيرها من الطيور "، (ص 742،
س 37 وص 743، س 1).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 14، " باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماء "، (ص 781، س 35 و
ص 779، س 30) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان " - في النهاية: " مر أنى الطعام وأمر أنى
إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيبا، قال الفراء: " يقال: هنأني الطعام ومرأني بغير ألف،
فإذا أفردوها عن هنأني قالوا أمرأني " وبعد الحديث الثاني: " بيان " - يدل على أن الحوت
يحل كله حيا كما هو المشهور بين الأصحاب، وذهب الشيخ (ره) في المبسوط إلى توقف حله
على الموت خارج الماء، استنادا إلى أن ذكاته إخراجه من الماء حيا وموته خارجه، فقبل موته لم -
تحصل الذكاة، ولهذا لو عاد إلى الماء ومات فيه حرم، ولو كان قد تمت ذكاته لما حرم بعدها.
وأجيب بمنع كون ذكاته يحصل بالامرين معا، بل بالأول خاصة بشرط عدم عوده إلى الماء وموته
فيه، مع أن عمومات الحل تشمله ".
5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.
475

كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أكل السمك قال: " اللهم بارك لنا فيه، وأبدلنا به خيرا
منه " (1).
482 - عنه، عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد، عن القندي، عن ابن سنان
وأبى البختري عن، أبى عبد الله (ع) قال: السمك الطري يذيب الجسد، عنه، عن علي
بن حسان، عن موسى بن بكر القصير، عن أبي الحسن (ع)، مثله (2).
483 - عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن محمد الشامي،
عن الحسين بن حنظلة، عن أحدهما (ع) قال: السمك يذيب الجسد (3).
484 - عنه، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (ع) قال: أكل الحيتان يذيب الجسد (4).
485 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي -
بصير، رفعه قال: قال أمير المؤمنين (ع): أكل الحيتان يذيب الجسد (5).
486 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن أبي بصير، عن أحمد بن محمد بن أبي -
نصر، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن سوقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: السمك
يذيب البدن (6).
487 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن ابن أخت الأوزاعي، عن مسعدة بن اليسع،
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): السمك الطري يذيب اللحم (7).
488 - عنه، عن عثمان بن عيسى، رفعه قال: السمك الطري يذيب شحم
العين. وفى حديث آخر عن مسمع، عن أبي عبد الله (ع) قال: السمك الطري يذيب بمخ
العين. وفى حديث آخر " يذبل الجسد " (8).
489 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع)
قال: أكل الحيتان يورث السل (9).

1 - ج 24، " باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماء "،
(ص 781، س 37 وص 782، س 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8) أقول: سقط هنا من البحار متن حديث
وسند حديث آخر وتداخلا فصارت الأحاديث التسع ثمانية.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
476

490 - عنه، عن نوح النيسابوري، عن سعيد بن جناح، عن مولى لأبي عبد الله (ع)
قال: دعا بتمر بالليل فأكله ثم قال: ما بي شهوته ولكني أكلت سمكا، ثم قال:
ومن بات وفى جوفه سمك لم يتبعه بتمر وعسل، لم يزل عرق الفالج يضرب عليه حتى
يصبح (1).
491 - عنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سمرة بن
سعيد، قال: خرج أمير المؤمنين (ع) على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وخرجنا معه نمشي
حتى انتهينا إلى أصحاب السمك، فجمعهم، فقال: أتدرون لأي شئ جمعتكم؟ - قالوا:
لا، قال: لا تشتروا الجرى ولا المار ما هي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه (2).
492 - عنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: حدثني جعفر
بن محمد، عن أبيه، أن عليا (ع) كان يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان
فيقول: ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر (3).
493 - عنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (ع)
قال: سمعت أبي يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو
حلال ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك (4).
494 - عنه، عن محمد بن الهمداني، عن معتب، قال: قال لي أبو الحسن (ع)
يوما: يا معتب اطلب لنا حيتانا طرية، فانى أريد أن أحتجم، فطلبتها له فأتيته بها،

1 - ج 14، " باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماء "، (ص 782،
س 8 و 10 و 12 و 13) قائلا بعد الحديث الرابع: " بيان " - قال الشيخ (ره) في التهذيب:
" هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحي والميت إذا لم يتميز له، فأما مع تميزه فلا يجوز أكل
ما مات فيه " (انتهى) وربما يحمل على ما إذا لم يعلم موته قبل الخروج من الماء أو بعده، وروى
الشيخ (ره) بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع
إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن، فقال: ما عملت يده فلا -
بأس بأكل ما وقع فيها " وقد عرفت ما ذكره الأصحاب، وأقول: يحتمل أن يكون نصب تلك
الشبكة في المواضع التي يزيد الماء فيها ثم ينقص بالمد والجزر كالبصرة، فعند المد تدخل
الحيتان في الشبكة وعند الجزر تبقى فيها ويخرج منها الماء، فحينئذ لا يكون موتها في الماء،
فقوله (ع): " ما عملت يده " لبيان أن الموت فيها بمنزلة الاخذ باليد، وهذا وجه قريب شائع ".
أقول: يأتي توضيح بعض اللغات> كالجري والمارماهي والطافي) عن قريب (انظر ص 479).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
477

فقال لي: يا معتب، سكبج لي شطرها واشو لي شطرها، فتغدى منها أبو الحسن (ع) وتعشى (1).
495 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عمر بن حنظلة، قال:
حملت الربيثا في صرة إلى أبى عبد الله (ع) فسألته عنها؟ فقال: كلها، وقال: لها قشر (2).
496 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن يحيى الأحول: عن بعض أصحابه،
قال: شهدت أبا الحسن موسى (ع) يأكل مع جماعة، فأتى بسكرجات فمد يده إلى
سكرجة فيها ربيثا، فأكل منه، فقال بعضهم: جعلت فداك أردت أن أسألك عنها وقد
رأيتك أكلتها، قال: لا بأس بأكلها (3).
497 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن
حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الربيثا؟ فقال: قد سألني عنها غير واحد واختلفوا
على في صفتها، قال: فرجعت فأمرت بها فجعلت في وعاء ثم حملتها إليه فسألته عنها، فرد
على مثل الذي رد، فقلت: قد جئتك بها فضحك، فأريتها إياه، فقال: ليس به بأس (4).
498 - عنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله (ع)
عن الربيثا، فقال: لا بأس بأكلها، ولوددت أن عندنا منها شيئا (5).
499 - عنه، عن السياري، عن محمد بن جمهور باسناد له قال: حمل رجل
من أهل البصرة الاربيان إلى أبى عبد الله (ع) وقال له: إن هذا يتخذ منه عندنا شئ
يقال له " الربيثا " يستطاب أكله ويؤكل رطبا ويابسا وطبيخا، وإن أصحابنا يختلفون
فيه، فمنهم من يقول: إن أكله لا يجوز، ومنهم من يأكله؟ فقال لي: كله، فإنه جنس

1 - ج 14، " باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماء " (ص 782،
س 20 و 22 و 23 و 26 و 28) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " سكبج " أي طبخ به سكباجا
وهو بالكسر معرب ". وبعد الحديث الثالث: " توضيح - قال في النهاية: " فيه: " لا أكل
في سكرجة " هي بضم السين والكاف والراء والتشديد = إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من
الادم، وهي فارسية وأكثر ما يوضع فيه الكواميخ ونحوها ". أقول: قال الطريحي (ره) في
المجمع: " فيه ذكر " الربيثا " (بالراء المفتوحة، والباء الموحدة المكسورة، والياء المثناة من تحت،
والثاء المثلثة، والألف المقصورة) ضرب من السمك له فلس لطيف، وعن الغورى: " الربيثا "
(بكسر الراء وتشديد الباء ضرب من السمك، ويقال: الربيث والربيثة الجريث " وقال:
" الاربيان " (بالكسر) سمك معروف في بلاده " ويأتي في الصفحة الآتية ما يوضحه أكثر من ذلك.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
478

من السمك ثم قال: أما تراها تقلقل في قشرها؟! (1).
500 - عنه، عن بعض العراقيين، عن جعفر بن الزبير، عن جعفر بن محمد بن حكيم،
عن أبيه، عن حديد، قال: قال أبو عبد الله (ع): إذا أكلت السمك فاشرب عليه الماء (2).
67 - باب الجراد
501 - عنه، عن محمد بن سهل بن اليسع والنوفلي، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي،
عن عمر بن علي، عن أبي الحسن الأول، عن أبيه، عن جده (ع)، عن محمد بن علي بن
الحنفية قال: كنت أنا وعبد الله بن العباس بالطائف نأكل، إذا جاءت جرادة، فوقعت
على المائدة، فأخذها عبد الله بن العباس ثم قال: يا محمد ما سمعت والدك يحدث في هذا
الكتاب الذي على جناح الجرادة؟ فقلت: قال (ع): إن عليه مكتوبا " إني أنا الله،
لا إله إلا أنا، خلقت الجراد جندا من جنودي، وأسلطه على من شئت من خلقي " (3).
502 - عنه، عن محمد بن علي، عن أحمد بن عمر بن مسلم، عن الحسن بن

1 - ج 14، " باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماء "، (ص 782، س 29 و 33 و 34)
قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " تقلقل " أي يسمع لها صوت إذا حركت في صرة ونحوها، وذلك
بسبب أن لها قشرا، وإذا كان لها قشر وفلوس فهي حلال، في القاموس: " قلقل " = صوت،
والشئ قلقلة وقلقالا (بالكسر ويفتح) = حركه " وفى النهاية: " ونفسه تقلقل في صدره أي
تتحرك لا بصوت شديد، وأصله الحركة والاضطراب ". أقول نقل المجلسي (ره) في " باب ما يحل
من الطيور وسائر الحيوان وما لا يحل " من البحار (ج 14، ص 775، س 3) حديثا وأورد بعد نقله
بيانا وحيث كان نقلهما في هذا الموضع مفيدا تمام الفائدة أوردهما هنا بعين عبارته وهما:
" العلل - عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن الصلت، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (ع) قال: " لا تأكل جريثا، ولا مار ماهيا، ولا طافيا، ولا إربيان،
ولا طحالا لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان " بيان - " الجريث (كسكيت) = سمك وقيل: هو الجرى
(كذمي) وهما والمار ما هي أسماء لنوع واحد من السمك غير ذي فلس. قال الدميري: " الجريث
بكسر الجيم والراء المهملة وبالثاء المثلثة هو هذا السمك الذي يشبه الثعبان وجمعه جراري ويقال
له أيضا " الجرى " (بالكسر والتشديد) وهو نوع من السمك يشبه الحية ويسمى بالفارسية
مار ما هي " (انتهى) وظاهر الخبر مغايرة الجريث للمار ماهيج (وهو معرب المار ما هي) ويمكن أن
يكون العطف للتفسير وظاهر بعض الأصحاب أيضا المغايرة، والطافي = الذي يموت في الماء
ويعلو فوقه و " الإربيان " (بالكسر) سمك كالدود ذكره الفيروزآبادي، وأقول: المشهور حله
وله فلس ويأكله أهل البحرين ويذكرونه خولاصا كثيرة " وقال الدميري: " الروبيان هو سمك
صغار جدا أحمر، وذكر له خواصا " وقال العلامة (ره) في التحرير: " يجوز أكل " الإربيان "
(بكسر الألف) وهو أبيض كالدود وكالجراد " (انتهى) ولعل الخبر محمول على الكراهة " المضغة "
(بالضم) = القطعة من اللحم قدر ما يمضغ، وإنما نسب إلى الشيطان لأن إبراهيم (ع) أعطاه
إبليس كما سيأتي إن شاء الله ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
479

إسماعيل الميثمي، عن يحيى بن ميمون البصري، عن رجل، عن مقسم مولى ابن عباس
قال: لما سير ابن الزبير عبد الله بن العباس إلى الطائف زاره محمد بن علي بن الحنفية
قال فبينا هو ذات يوم عنده، إذ جئ بالخوان للغداء، فجاء جرادة ضخمة حتى تقع
على المائدة، فسمع ابن عباس صوت وقعها، فقال: ما هذا الصوت الذي أسمع؟ - قالوا: جرادة
سقطت على المائدة، قال: فمن تناولها؟ - قالوا مقسم، قال: يا مقسم انشر جناحها فانظر ما
ذا ترى تحتها؟ - قال: أرى نقطا سوداء، فقال: صدقت، قال: فضرب بيده على فخذ محمد بن علي
، (وكان إلى جنبه) فقال: هل عندكم في هذا شئ؟ - فقال: حدثني أبي، عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه ليس من جرادة إلا وتحت جناحها مكتوب بالسريانية: " إني أنا الله رب العالمين،
قاصم الجبابرة، خلقت الجراد وجعلته جندا من جنودي، أهلك به من شئت من خلقي "
قال: فتبسم ابن عباس ثم قال: يا بن عم، هذا والله من مكنون علمنا، فاحتفظ به (1).
503 - عنه، عن أبي أيوب المدايني وغيره، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن
المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: الجراد ذكى حيه وميته (2).
504 - عنه، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن أنس بن عياض الليثي، عن جعفر، عن
أبيه، أن عليا (ع) كان يقول: الجراد ذكى، والحيتان ذكى، فما مات في البحر فهو ميت (3).
505 - عنه، عن أبيه، عن عون بن جرير، عن عمرو بن هارون الثقفي عن أبي -
عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه:): الجراد ذكى كله والحيتان ذكى
كله، وأما ما هلك في البحر فلا تأكله (4).

1 - ج 14، " باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماء "، (ص 782، س 37،
وص 283، س 6 و 7 و 8) قيل بعد الحديث الأول: " يظهر من السياق أن الواقعة كانت بعد عمى
ابن عباس فإنه كان في أواخر عمره مكفوفا ". أقول: يريد القائل من السياق قوله وسؤاله:
" ما هذا الصوت الذي أسمع؟! ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
480

86 - باب البيض
506 - عنه، عن علي بن الحكم، عن أبيه، عن سعد، عن الأصبغ، عن علي (ع)
قال: إن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله قلة النسل في أمته، فأمره أن يأمرهم بأكل البيض،
ففعلوا، فكثر النسل فيهم (1).
507 - عنه، عن أبي القامس الكوفي ويعقوب بن يزيد، عن القندي، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (ع) قال: شكا نبي من الأنبياء إلى ربه قلة الولد، فأمره بأكل البيض (2).
508 - عنه، عن محمد بن علي اليقطيني، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله قلة النسل،
فقال له: كل اللحم بالبيض (3).
509 - عنه، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمر بن أبي حسنة الجمال،
قال: شكوت إلى أبى الحسن (ع) قلة الولد، فقال: استغفر الله وكل البيض بالبصل (4).
510 - عنه، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، قال: سمعت أبا الحسن (ع)
يقول: أكثروا من البيض فإنه يزيد في الولد (5).
511 - عنه، عن نوح بن شعيب، عن كامل، عن محمد بن إبراهيم الجعفي، عن أبي
عبد الله (ع) قال: من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه (6).
512 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن يونس بن مرازم قال: ذكر عند أبي عبد الله (ع)
البيض، فقال: " أما إنه خفيف يذهب بقرم اللحم (7).
513 - عنه، عن محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن مرازم
وزاد في " وليست له غائلة اللحم " (8).
514 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن جده، وهو عن ميسر بن عبد العزيز،
عن أبي عبد الله (ع) قال: مخ البيض خفيف، والبياض ثقيل (9).

1 - ج 14، " باب حكم البيوض وخواصها "، (822، س
8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15) قائلا بعد الحديث السابع والثامن " بيان - القرم (محركة)
شدة شهورة اللحم، والغائلة = الشر والفساد ". وبعد الحديث التاسع: " بيان - المخ في
أكثر النسخ بالحاء المهملة، وفى بعضها بالخاء المعجمة، وكأنه تصحيف، أو على الاستعارة تشبيها
لصفرة البيض بمخ العظم، قال في القاموس في المهملة: " المح (بالضم) = خالص كل شئ و
صفرة البيض كالمحة، أو ما في البيض كله " وقال في المعجمة: " المخ (بالضم) نقى العظم والدماغ
وخالص كل شئ ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
9 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
481

515 - عنه، عن يوسف بن السخت البصري، عن محمد بن جمهور، عن حمران
بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن أناسا يزعمون أن صفرة البيض أخف من البياض،
فقال: إلى ما يذهبون في ذلك؟ - قلت: يزعمون أن الريش من البياض، وأن العظم والعصب
من الصفرة، فقال أبو عبد الله (ع): فالريش أخفها (1)
96 - باب الخل والزيت
516 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله (ع) قال:
الخل والزيت من طعام المرسلين. عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) (2).
517 - عنه، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن
علي (ع) قال: ما أقفر بيت يأتدمون بالخل والزيت، وذلك إدام الأنبياء (3).
518 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبيد الله الواسطي، عن عجلان
قال: تعشيت مع أبي عبد الله (ع) بعد عتمة، وكان يتعشى بعد العتمة، فأتى بخل وزيت
ولحم بارد، قال: فجعل ينتف اللحم فيطعمنيه ويأكل هو الخل والزيت، فقلت: أصلحك الله
تأكل الخل والزيت وتدع اللحم؟ - فقال: إن هذا طعامنا وطعام الأنبياء (4).
519 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، قال كنت أفطر مع أبي -

1 - ج 14، " باب حكم البيوض وخواصها "، (ص 822، س 18) قائلا بعد " بيان -
يمكن أن يكون الغرض في هذا الخبر بيان جهلهم بالعلة وإن كان أصل الحكم حقا، أو يكون الخبر
محمولا على التقية، وحاصل كلامه (ع) أن تعليلهم يعطى نقيض مدعاهم، لأن الريش أخف
أجزاء الطير، فالخفيف يحصل من الخفيف، فالبيضاء أخف ".
2 - ج 14، " باب الزيتون والزيت وما يعمل منهما "، (ص 851، س 8 و 9 و 11)
قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - في النهاية: " فيه: ما أقفر بيت فيه خل، أي ما خلا من الادام ولا عدم
أهله الادم، والقفار = الطعام بلا أدم، وأقفر الرجل إذا أكل الخبز وحده، من القفر والقفار، وهي الأرض
الخالية التي لا ماء بها ".
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
482

عبد الله (ع) ومع أبى الحسن الأول (ع) في شهر رمضان، فكان أول ما يؤتى به قصعة
من ثريد خل وزيت، فكان أول ما يتناول منه ثلاث لقم، ثم يؤتى بالجفنة (1)
520 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أحب
الاصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الخل والزيت طعام الأنبياء (2).
521 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن أيوب بن الحر، عن محمد بن علي الحلبي،
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الطعام، فقال: عليك بالخل والزيت فإنه مرئ، وإن عليا (ع)
كان يكثر أكله، وإني أكثر أكله لأنه مرئ (3).
522 - عنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى، قال
أكلت مع أبي عبد الله (ع)، فقال: يا جارية إيتينا بطعامنا المعروف، فأتى بقصعة فيها
خل وزيت فأكلنا (4).
523 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن حماد بن عثمان، عن سلمة القلانسي قال:
دخلت على أبى عبد الله (ع) فلما تكلمت قال: مالي أسمع كلامك قد ضعفت؟ - قلت: سقط
فمي، قال: فكأنه شق عليه ذلك، قال: فأي شئ تأكل؟ - قلت: آكل ما كان في البيت، قال:
عليك بالثريد، فإن فيه بركة، فإن لم يكن لحم فالخل والزيت (5).
524 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع)
قال: ما أقفر بيت فيه الخل والزيت (6).
525 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن حماد بن عثمان، عن زيد بن الحسن
قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن أمير المؤمنين (ع) أشبه الناس طعمة برسول الله صلى الله عليه وآله
كان يأكل الخبز والخل والزيت، ويطعم الناس الخبز واللحم (7).
70 - باب الزيتون
عنه، عن منصور بن العباس، عن إبراهيم بن محمد الزراع البصري عن رجل،

1 - ج 14، " باب الزيتون والزيت وما يعمل منهما " (ص 822، س
13 و 15 و 17 و 18 و 20) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " ثم يؤتى بالجفنة " أي القصعة الكبيرة
التي فيها اللحم ونحوه ". وبعد الحديث الثالث " بيان - " طعام مرئ " أي حميد المغبة ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
483

عن أبي عبد الله (ع) قال: ذكر عنده الزيتون، فقال رجل: يجلب الرياح، فقال: لا، ولكن
يطرد الرياح (1).
527 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة،
عن إسحاق بن عمار أو غيره، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إنهم يقولون: " الزيتون يهيج
الرياح " فقال: إن الزيتون يطرد الرياح (2).
528 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عبيد الله الدهقان، عن درست -
الواسطي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (ع) قال: كان مما أوصى به آدم (ع)
إلى هبة الله (ع) أن: " كل الزيتون فإنه من شجرة مباركة " (3).
529 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن عبيد الله المطهري، عمن ذكره،
عن أبي عبد الله (ع) قال: الزيتون يزيد في الماء (4).
530 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة (5).
531 - عنه، عن منصور بن عباس، عن محمد بن عبد الله بن واسع، عن إسحاق
ابن إسماعيل، عن محمد بن يزيد، عن أبي داود النخعي، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع)
قال: قال أمير المؤمنين (ع): ادهنوا بالزيت وائتدموا به، فإنه دهنة الأخيار وإدام المصطفين،
مسحت بالقدس مرتين، بوركت مقبلة، وبوركت مدبرة، لا يضر معها داء (6).

1 - ج 14، " باب الزيت والزيتون وما يعمل منهما "، (ص 851،
س 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27) قائلا بعد الحديث الرابع: " بيان - أي ماء الظهر وهو المنى "
وبعد الحديث السادس: " بيان - في القاموس: " دهن رأسه دهنا ودهنة = بله، " والدهنة "
بالضم الطائفة من الدهن، " مسحت بالقدس مرتين " أي وصفت بالطهارة والبركة والعظمة
في موضعين من القرآن، في سورة النور، وفى سورة التين، أو في الملل السابقة وفى هذه الملة،
أو المراد به محض التكرار من غير خصوص عدد الاثنين كما قيل في " لبيك وسعديك " وغيرهما.
وأما قوله (ع): " مقبلة ومدبرة " فلعل المعنى رطبة وجافة، أو صحيحة ومعتصرة منها الدهن،
أو سواء كانت موافقة للمزاج أو غير موافقة، أو الغرض تعميم الأحوال مطلقا، وقال بعض الأفاضل:
لعل ممسوحية الزيت بالقدس كناية عن دعاء الأنبياء فيه بذلك، وإقبالها وإدبارها كناية عن
وفورها وقلتها ". أقول: قال في القاموس بعدما نقله المجلسي (ره) من العبارة " وقد ادهن به على
افتعل ". قال الزبيدي في شرحه: " أي إذا تطلى به ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
484

532 - عنه، عن أبيه، عمن حدثه، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده (ع)
قال: كان فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا (ع) أن قال له: يا علي كل الزيت وادهن
به، فإنه من أكل الزيت وادهن به لم يقربه الشيطان أربعين يوما (1).
533 - عنه، عن الحسين بن سيف، عن أخيه على، عن أبيه سيف بن عميرة، عن
محمد بن حمران قال: قال أبو عبد الله (ع): ما كان دهن الأولين إلا زيت (2).
534 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: الزيت طعام الأتقياء (3)
535 - عنه، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن إسماعيل بن جابر، قال: كنت عند أبي
عبد الله (ع) فدعا بالمائدة، فأتينا بقصعة فيها ثريد ولحم، فدعا بزيت فصبه على
اللحم فأكله (4).
536 - عنه عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن الحريري، عن عبد المؤمن الأنصاري،
عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الزيت دهن الأبرار، وإدام الأخيار، بورك
فيه مقبلا، وبورك فيه مدبرا، انغمس في القدس مرتين (5).
71 - باب الخل
537 - عنه، عن محمد بن علي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم الجواليقي،
عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (ع) قال: الخل يشد العقل (6).
538 - عنه، عن محمد بن علي، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن زكريا بن
محمد بن عن أبي اليسع، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (ع) قال: الخل
يشد العقل (7).
539 - عنه، عن أبان بن عبد الملك، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (ع)
قال: إنا لنبدأ بالخل عندنا كما تبدأون بالملح عندكم، وإن الخل ليشد العقل (8).

1 - ج 14، " باب الزيتون والزيت وما يعمل منهما "، (ص 851، س 34 وص
852، س 2 وص 851، س 35 و 36 و 37) قائلا بعد الحديث الثاني في ضمن بيان طويل: " قال
البغدادي: " الزيت اسم للدهن المعتصر من الزيتون، ويعتصر من نضيجه ويسمى زيتا عذبا، ومن
خامه ويسمى زيت إنفاق وزيت ركابي، " فشرع في ذكر خواصهما فمن أراد التفصيل فليراجعه.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - و ج 14، " باب الخل " (ص 868، س 26 و 27 و 28).
7 - تقدم آنفا تحت رقم 6.
8 - تقدم آنفا تحت رقم 6.
485

540 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الادام الخل، لا يقفر بيت فيه خل (1).
541 - عنه، عن الوشاء، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله
على أم سلمة، فقربت إليه كسرا، فقال: هل عندك إدام؟ - قالت: لا يا رسول الله، ما عندي إلا
خل، فقال: نعم الادام الخل، ما أقفر بيت فيه الخل (2).
542 - عنه، عن الحسين بن سيف، عن أخيه على، عن أبيه سيف بن عميرة، عن أبي
الجارود، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: ائتدموا بالخل، فنعم الادام الخل
ورواه عن إسماعيل بن مهران، عن منذر بن جعفر، عن زياد بن سوقة، عن أبي الزبير،
عن جابر (3).
543 - عنه، عن الحسين بن سيف، عن أخيه على، قال: حدثني سليمان بن عمرو،
عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: حدثني جابر بن عبد الله، قال: دخل على
رسول الله صلى الله عليه وآله فقربت إليه خبزا وخلا، قال: كل. وقال: نعم الادام الخل (4).
544 - عنه، عن محمد بن علي، عن ابن فضال، عن سيف بن عميرة، عن محمد بن
عبد الله بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم الادام الخل (5).
545 - عنه، عن محمد بن علي، عن عيسى، عن جده عن أمير المؤمنين (ع)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يقفر بيت فيه خل (6).
546 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هاشم بن سالم، عن أبي عبد الله (ع)
قال: ما أقفر بيت فيه خل. وباسناده قال: ما أقفر من إدام بيت فيه الخل (7).
547 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن الأصم، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع)
قال: قال أمير المؤمنين (ع): نعم الادام الخل يكسر المرار، ويحيى القلب (8).

1 - ج 14، " باب الخل "، (ص 868، س 28 و 29 و 31 و 33 و 36
وص 869 س 1 و 2 و 28) قائلا بعد الحديث الرابع: " بيان - في النهاية " فيه: " نعم الإدام الخل "
الإدام (بالكسر) والأدم (بالظم) ما يؤكل مع الخبز أي شئ كان، ومنه الحديث " سيد إدام الدنيا
والآخرة اللحم " جعل اللحم أدما وبعض الفقهاء لا يجعله أدما ويقول: " لو حلف أن لا يأتدم ثم أكل
لحما لم يحنث " وفيه بدل " المرار " في الحديث الثاني " المرة ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
486

548 - عنه، عن ابن محبوب، عن رفاقة، وأحمد، عن أبيه، عن فضالة، عن رفاعة،
قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الخل يسير القلب (1).
549 - عنه، عن أبيه، عن سعدان، عن سدير، عن أبي عبد الله (ع) قال: ذكر
عنده خل الخمر فقال: يقتل دواب البطن ويشد الفم. ورواه محمد بن علي، عن يونس بن
يعقوب عن سدير (2).
550 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن صباح الحذاء، عن سماعة، قال: قال أبو -
عبد الله (ع): أخل الخمر يشد اللثة، ويقتل دواب البطن، ويشد العقل. ورواه، عن
محمد بن علي، عن أحمد بن محمد، عن صباح الحذاء (3).
551 - عنه، عن علي بن الحكم، عن المسلمى، عن أحمد بن رزين، عن سفيان
السمط، قال: قال أبو عبد الله (ع): عليك بخل الخمر، فاغتمس فيه فإنه لا يبقى في جوفك
دابة إلا قتلها (4).
552 - عنه، عن بعض من رواه، قال قال: أبو عبد الله (ع): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله
وملائكته يصلون على خوان عليه خل وملح (5).
553 - عنه، عن أبان، عن عبد الملك، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (ع)
قال: إنا لنبدأ عندنا بالخل كما تبدأون بالملح عندكم، إن الخل ليشد العقل (6).
554 - عنه، عن محمد بن علي الهمداني أن رجلا كان عند أبي الحسن الرضا
(ع) بخراسان، فقدمت إليه مائدة عليها خل وملح فافتتح، بالخل فقال الرجل: جعلت
فداك، إنكم أمرتمونا أن نفتتح بالملح، فقال: هذا مثل هذا (يعنى الخل) يشد الذهن
ويزيد في العقل (7).

1 - ج 14، " باب الخل "، (ص 869، س 3 و 4 و 5 و 6 و 8 وص
868، س 27 وص 869، س 9) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان " كأن المراد بشد الفم شد
اللثة كما سيأتي " أقول: يريد بقوله " سيأتي " الحديث الثالث. وبعد الحديث الرابع: " بيان
الاغتماس = الارتماس وكأنه هنا كناية عن كثرة الشرب، أو المعنى غمس اللقمة فيه عنه الائتدام
به ". وبعد الحديث الخامس: " بيان - في القاموس " الخوان " ككتاب " ما يؤكل عليه الطعام
كالاخوان " أقول: في البحار بدل " يسر " في الحديث الأول " ينير " ثم اعلم أن: الحديث
السادس مكرر في جميع ما عندي من نسخ المحاسن (كما في المتن) إذ هو الحديث التاسع والثلاثون
بعد الخمس مائة بعينه متنا وسندا كما مر (انظر ص 485).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
487

72 - باب السويق
555 - عنه، عن علي بن فضال، عن عبد الله بن جندب، عن بعض أصحابه قال: ذكر
عند أبي عبد الله (ع) السويق، فقال: إنما عمل بالوحي (1).
556 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن محمد بن عبيد الله بن
سيابة، عن جندب بن أبي عبد الله بن جندب، قال: سمعت أبا الحسن موسى (ع): يقول:
إنما نزل السويق بالوحي من السماء (2).
557 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله (ع) قال:
السويق طعام المرسلين، (أو قال:) " طعام النبيين " (3).
558 - عنه، السياري، عن النضر بن أحمد، عن عدة من أصحابنا من أهل
خراسان، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: السويق لما شرب له (4).
559 - عنه، عن أبيه، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله (ع) قال: السويق
ينبت اللحم ويشد العظم (5).
560 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن درست بن أبي -
منصور الواسطي، عن عبد الله بن مسكان، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: شربة السويق
والزيت تنبت اللحم، وتشد العظم، وترق البشرة، وتزيد في الباه (6).
561 - عنه، عن أبيه، عن بكر بن محمد الأزدي، عن خضر، قال: كنت عند أبي -
عبد الله (ع) فأتاه رجل من أصحابنا، فقال له: يولد لنا المولود فيكون منه القلة
والضعف فقال: ما يمنعك من السويق؟! فإنه يشد العظم وينبت اللحم (7).
562 - عنه، عن أبيه، عن بكر بن محمد، قال: أرسل أبو عبد الله (ع) إلى عثيمة
جدي أن أسقى محمد بن عبد السلام السويق فإنه ينبت اللحم ويشد العظم. ورواه عن

1 - ج 14، " باب الأسوقة وأنواعها "، (ص 871، س 1 و 3 و 4 و 5 و 6)
قائلا بعد الحديث الرابع: " بيان - أي ينفع لأي داء شرب لدفعه، ولأي منفعة قصد به ". وبعد الحديث
السادس: " بيان - كأن المراد بالقلة قلة اللحم والهزال، وفى المكارم " العلة " وهو أصوب "
أقول: يريد بالمكارم مكارم الأخلاق للطبرسي فإن الخبر مذكور فيه أيضا.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
488

عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (ع) إلا أنه قال: " أرسل إلى سعيدة (1).
563 - عنه، عن محمد بن عيسى وعن أبيه جميعا، عن بكر بن محمد الأزدي،
قال: دخلت عثيمة، على أبى عبد الله (ع) ومعها ابنها (أظن اسمه محمدا) فقال لها أبو -
عبد الله (ع): مالي أرى جسم ابنك نحيفا؟ - قالت: هو عليل، فقال لها: اسقيه السويق، فإنه
ينبت اللحم ويشد العظم (2).
564 - عنه، عن بكر بن محمد، عن عثيمة أم ولد عبد السلام، قالت: قال أبو عبد الله (ع):
اسقوا صبيانكم السويق في صغرهم، فإن ذلك ينبت اللحم ويشد العظم. وقال: من شرب
سويقا أربعين صباحا امتلأت كتفاه قوة (3).
565 - عنه، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله (ع) قال:
ثلاث راحات سويق جاف على الريق ينشف المرة والبلغم حتى يقال: لا يكاد يدع شيئا (4)
566 - عنه، عن أبي يوسف، عن يحيى بن المبارك، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي
عبد الله (ع) قال: السويق الجاف يذهب بالبياض (5).
567 - عنه، عن موسى بن القاسم، عن يحيى بن مساور، عن أبي عبد الله (ع)، وعن
صفوان بن يحيى، عن أبي عبد الله (ع) قال: السويق يجرد المرة والبلغم جردا، ويدفع
سبعين نوعا من أنواع البلاء (6).
568 - عنه، عن علي بن الحكم، عن النضر بن قرواش الجمال، قال: قال أبو الحسن

1 - ج 14، " باب الأسوقة وأنواعها " (ص 871، س 8 و 10 و 12 و 14
و 26 و 27) وأيضا الحديث الأول والثاني والثالث - ج 24 " باب فضل الأولاد وثواب تربيتهم "
(ص 116، س 15 و 17 و 19) قائلا بعد الحديث الأول في الموضع الأول: " بيان - " سعيدة " إما
مرسلة أو مرسل إليها مكان عثيمة وسيأتي ما يؤيد الأول. " أقول: يريد بقوله: " ما يؤيد الأول "
الحديث الآتي بعده. وبعد الحديث الثالث: " بيان - " المكارم عنه مثله إلا أن فيه " امتلأت كعبه ". وفى
الكافي كالمحاسن ". وبعد الحديث الرابع: " بيان - " الراحة = الكف وفي الكافي " حتى لا تكاد "
وبعد الحديث الخامس: " بيان - " بالبياض " أي بالبرص، وبياض العين بعيد " وبعد الحديث السادس:
" بيان - في الكافي " يجرد المرة والبلغم من المعدة " أي ينزع، وفى القاموس " جرده (بتخفيف
الراء وتشديدها) = قشره، والجلد = نزع شعره، وزيدا من ثوبه = عراه، والقطن = حلجه ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
489

الماضي (ع): السويق إذا غسلته سبع مرات وقلبته من إنائه إلى إناء آخر فهو يذهب
بالحمى وينزل القوة في الساقين والقدمين (1).
569 - عنه، عن أبيه، عن بكر بن محمد الأزدي، عن عثيمة، قالت: قال أبو عبد الله (ع)
من شرب السويق أربعين صباحا امتلأ كتفاه قوة (2).
570 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن حماد بن
عثمان، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: املاوا جوف المحموم من السويق، يغسل ثلاث
مرات ثم يسقى. عنه، قال في حديث آخر: " يحول من إناء إلى إناء " (3).
571 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (ع)
قال: أفضل سحوركم السويق والتمر. ورواه أبو يوسف، عن ابن أبي عمير، عن مرازم،
عن أبي عبد الله (ع) مثله (4).
572 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن عمرو قال: سمعت أبا الحسن الرضا (ع)
يقول: نعم القوت السويق، إن كنت جائعا أمسك، وإن كنت شبعان أهضم طعامك. عنه،
عن علي بن جعفر وموسى بن القاسم، عن أبي همام، عن سليمان الجعفري عن أبي -
الحسن (ع) مثله (5).
573 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال: قال:
إن النبي صلى الله عليه وآله أتى بسويق لوز فيه سكر طبرزد، فقال: هذا طعام المترفين بعدى (6).
73 - باب الألبان
574 - عنه، عن الحسن بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني

1 - ج 14، " باب الأسوقة وأنواعها "، (ص 871، س 29 و 13 و 31 و
33 و 34 و 46) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " وقلبته من إناء " أي قبل الدق لتصفيته عما
يشوبه، أو بعده فإن مع القلب من إناء إلى آخر يبقى رديه في الاناء ". وبعد الحديث السادس: " بيان
في القاموس: " أترفته النعمة = أطغته أو نعمته كترفته تتريفا، والمترف (كمكرم) = المتروك،
يصنع ما شاء ولا يمنع، والمتنعم لا يمنع من تنعمه، والجبار ". أقول: الحديث الثاني قد مر في ذيل
الحديث الرابع والستين بعد الخمسمائة إلا أنه هنا مكرر في جميع ما عندي من النسخ فراجع
إن شئت (ص 489، س 6).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
490

عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب من الشراب اللبن (1)
575 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله (ع) قال:
اللبن من طعام المرسلين (2).
576 - عنه، عن علي بن الحكم، عن الربيع بن محمد المسلمى، عن عبد الله بن
سليمان، عن أبي جعفر (ع) قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل طعاما ولا يشرب شرابا
إلا قال: " اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيرا منه " إلا اللبن فإنه كان يقول: " اللهم بارك
لنا فيه وزدنا منه " (3).
577 - عنه عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن (ع) قال: كان النبي
صلى الله عليه وآله إذا شرب اللبن قال: " اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ". عنه، عن جعفر بن محمد
الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (ع) مثله. (4)
578 - عنه، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن يحيى الخزار، عن
غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه أن عليا (ع) كان يستحب أن يفطر على اللبن (5).
579 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن ابن أخت الأوزاعي، عن مسعدة بن اليسع
الباهلي، عن جعفر، عن أبيه (ع) قال: كان علي (ع) يعجبه أن يفطر على اللبن (6).
580 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن محمد بن أبي -
حمزة، عن أبي بصير، قال: أكلنا مع أبي عبد الله (ع)، فأتانا بلحم جزور فظننت أنه من
بدنته فأكلنا، ثم أتانا بعس من لبن، فشرب ثم قال: اشرب يا أبا محمد، فذقته فقلت: أيش
جعلت فداك؟ - قال: إنها الفطرة ثم أتانا بتمر فأكلنا (7).

1 - ج 14، " باب الألبان وبدو خلقها (ص 833، س 36 وص 834، س
4 وص 833، س 36 وص 834، س 1 و 6 و 7 وص 833، س 13) وفيه في سند الحديث الثاني بدل
" عنه، عن عثمان بن عيسى ": " عنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى " قائلا بعد الحديث
السابع: " الكافي عن العدة، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله وفيه " محمد بن علي بن أبي
حمزة " وما في المحاسن كأنه أظهر، وفيه مكان " أيش " " لبن " ومكان " أتانا " " أتينا "
بيان - " العس " (بالضم) = القدح العظيم، وأقول روى مسلم في صحيحه أن
النبي صلى الله عليه وآله أتى ليلة أسرى به بايلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له
جبرئيل (ع): الحمد الله الذي فداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك " وقال بعض
شراحه: " ايلياء (بالمد وقد يقصر) = بيت المقدس، وفى الرواية محذوف تقديره أتى
بقدحين فقيل له: اختر أيهما شئت. فألهمه الله تعالى اختيار اللبن لما أراد سبحانه من توفيق هذه
الأمة، وقول جبرئيل (ع) " أصبت الفطرة " قيل في معناه أقوال، المختار منها أن الله تعالى
أعلم جبرئيل (ع) أن النبي صلى الله عليه وآله إن اختار اللبن كان كذا، وإن اختار الخمر كان كذا، وأما
الفطرة فالمراد بها هنا الاسلام والاستقامة ومعناه والله يعلم اخترت علامة الاسلام والاستقامة
وجعل اللبن علامة ذلك لكونه سهلا طيبا ظاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة، وأما الخمر فإنها أم
الخبائث وجالبة لأنواع الشر في الحال والمال " (انتهى) وقال الطيبي: " للفطرة " أي التي
فطر الناس عليها فإن منها الاعراض عما فيه غائلة وفساد كالخمر المخلة بالعقل الداعي إلى كل
خير والرادع عن كل شر، والميل إلى ما فيه نفع خال عن المضرة كاللبن " (انتهى) أقول فعلى
هذه الوجوه المعنى أن اللبن شئ مبارك كان اختيار النبي صلى الله عليه وآله إياه علامة الفطرة فيكون
إشارة إلى تلك القصة لعلم الراوي بها. وأقول: يحتمل هذا الخبر وجوها أخر، الأول أنه مما
اغتذى الانسان به في أول ما رغب إلى الغذاء عند خروجه من بطن أمه ونشأ عليه فكأنه فطر
عليه وخلق منه. الثاني أن يكون المراد بها ما يستحب أن يفطر عليه لورود الاخبار باستحباب
إفطار الصائم به. الثالث أن يكون الغرض مدح ذلك اللبن المخصوص بأنه قريب العهد بالحلب
قال الفيروزآبادي: " الفطر (بالضم وبضمتين) = شئ من فصل اللبن يحلب ساعتئذ " وقال: سئل
عن المذي قال: هو الفطر، قيل: شبه المذي في قلته بما يحلب بالفطر، وروى بالضم وأصله ما
يظهر من اللبن على إحليل الضرع " (انتهى) وقيل: " الفطرة = الطري القريب الحديث باللبن "
أقول: الأول أظهر الوجوه ثم هي مرتبة في القرب والبعد ". أقول: قال في ذيل أقرب الموارد:
" أيش، منحوتة من أي شئ، وقد وقعت في كلام العلماء ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
491

581 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس أحد يغص بشرب اللبن، لأن الله تبارك وتعالى يقول: " لبنا سائغا
للشاربين " (1).
582 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي الحسن الأصفهاني
قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال له رجل وأنا أسمع: (جعلت فداك) إني أجد الضعف
في بدني، فقال: عليك باللبن فإنه ينبت اللحم ويشد العظم (2).
583 - عنه، عن نوح بن شعيب، عمن ذكره، عن أبي الحسن (ع) قال: من تغير

1 - ج 14، " باب الألبان وبدو خلقها، ص 834، س 8 و 10) قائلا بعد الحديث الأول
" بيان - في القاموس: " الغصة (بالضم) = الشجى) وما اعترض في الحلق فأشرق، غصصت (بالكسر
وبالفتح) تغص (بالفتح) غصصا " وفى الصحاح: " غصصت بالماء إذا وقف في حلقك فلم تكد تسيغه ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
492

عليه ماء الظهر ينفع له اللبن الحليب والعسل (1).
584 - عنه، عن أبي همام، عن كامل بن محمد بن إبراهيم الجعفي، عن أبيه، قال:
قال أبو عبد الله (ع): اللبن الحليب لمن تغير عليه ماء الظهر (2).
585 - عنه، عن السياري، عن عبيد الله بن أبي عبد الله الفارسي، عمن ذكره، عن أبي
عبد الله (ع): قال: قال له رجل: إني أكلت لبنا فضرني فقال أبو عبد الله (ع): لا، والله
ما ضر شيئا قط، ولكنك أكلته مع غيره فضرك التي أكلته معه وظننت أن ذلك
من اللبن (3).
586 - عنه، عن أبي على أحمد بن إسحاق، عن عبد صالح (ع) قال: من أكل اللبن
فقال: " اللهم إني آكله على شهوة رسول الله صلى الله عليه وآله إياه لم يضره (4).
74 - باب ألبان اللقاح
587 - عنه، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابه، عن موسى بن عبد الله بن الحسن،
قال: سمعت أشياخنا يقولون: إن ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة (5).
75 - باب ألبان البقر
588 - عنه، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن زرارة، عن أحدهما (ع) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بألبان البقر فإنها تخلط من كل الشجر (6).

1 - ج 14، " باب الألبان وبدو خلقها وفوائدها وأنواعها وأحكامها " (ص
834، س 11 و 12 و 14 و 15 و 16 و 17). قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - في القاموس:
" الحليب = اللبن المحلوب، أو الحليب = ما لم يتغير طعمه " (انتهى) وتغير ماء الظهر كناية عن
عدم انعقاد الولد منه ". أقول: قال (ره) بعد ذكر الحديث في باب الدواء لوجع البطن والظهر،
(ج 14، ص 531، س 9) لكن نقلا من الكافي بهذه العبارة: " عن العدة، عن محمد بن علي، عن
نوح بن شعيب (إلى آخر ما في المتن) ما لفظه: " بيان - تغير ماء الظهر كناية عن عدم حصول
الولد منه، و " الحليب " احتراز عن الماست فإنه يطلق عليه اللبن أيضا قال الجوهري: " الحليب =
اللبن المحلوب " وقائلا بعد نقل مثل الخامس في أوائل الباب (ص 832، س 36): بيان -
" اللقاح (ككتاب) = الإبل واللقوح (كصبور) واحدتها، والناقة الحلوب ". أقول: نقل في الباب
الحديث السادس من قرب الإسناد (ص 833، س 30) لكن بهذه العبارة: " عليكم بألبان البقر فإنها ترد
من الشجر " قائلا بعده (س 833، س 31): " بيان " فإنها ترد " (بالتخفيف) مضمنا معنى الاخذ
(أو بالتشديد) بمعنى الصدور، وفى بعض النسخ " ترق " وكأن المعنى تأكل ورق كل شجر لكن
لم أجد في اللغة هذا الوزن بهذا المعنى بل قالوا: " تورقت الناقة = أكلت الورق " وفى الكافي
في حديث زرارة " فإنها تخلط من كل الشجر " كما سيأتي، وعلى أي حال المعنى أنها تأكل من
كل حشيش وورق فتحصل في لبنه منافع كلها "
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
493

589 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (ع)
قال: لبن البقر شفاء (1).
590 - عنه، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جده، قال: شكوت
إلى أبى جعفر (ع) ذرب معدتي فقال: ما يمنعك من ألبان البقر؟ - فقال لي: شربتها قط،
فقلت: مرارا، قال: فكيف وجدتها تدبغ المعدد، وتكسو الكليتين الشحم، وتشهى الطعام؟!
فقال: لو كانت أيار لخرجت أنا وأنت إلى ينبع حتى نشربه (2).
76 - باب ألبان الاتن
591 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن
القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن شرب ألبان الاتن فقال: اشربها (3).
592 - عنه، عن أبيه، عن الحسن بن المبارك عن أبي مريم الأنصاري، قال: سألت
أبا جعفر (ع) عن شرب ألبان الاتن؟ - فقال: لا بأس بها (4)
593 - عنه، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن يحيى بن عبد الله، قال: كنا عند أبي -
عبد الله (ع) فأتينا بسكرجات، فأشار بيده نحو واحدة منهن وقال: هذا شيراز الاتن لعليل
عندنا، فمن شاء فليأكل، ومن شاء فليدع (5).
594 - عنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله
(ع) قال: تغديت معه فقال: هذا شيراز الاتن، اتخذناه لمريض لنا، فإن أحببت أن تأكل
منه فكل (6).

1 - ج 14، " باب الألبان وبدو خلقها "، (ص 834، س 18 و 19 و 22 وص
س 832، س 37 وص 834، س 22) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - قال الجوهري: " ذربت معدته
تذرب ذربا = فسدت " و " ينبع (كينصر) حصن له عيون ونخيل وزروع بطريق حاج مصر، ذكره
الفيروزآبادي ". وبعد الحديث الخامس " بيان - قال في النهاية فيه: " لا أكل في سكرجة " هي
بضم السين والكاف والراء والتشديد إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الادم وهي فارسية و
أكثر ما يوضع فيه الكواميخ ونحوها وفي القاموس: " الشيراز = اللبن الرائب المستخرج
ماؤه " وفى بحر الجواهر: " هو صبغ يعمل من اللبن كالحسو الغليظ والجمع شواريز " وأقول:
الظاهر أن المراد بالرائب الذي اشتد وغلظ سواء حمض كالماست أو لم يحمض كالجبن الرطب وإن
كان الثاني أظهر ". أقول: قال المحدث النوري (ره) بعد ذكر معنى السكرجة كما ذكره
الجزوي: (قيل: وهي بفتح الراء أنسب بالتعريب لعدم تغيير الاعراب فيه ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - لم نظفر به في مظانه من البحار.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
494

75 - باب الجبن
595 - عنه، عن ابن محبوب، عن عند العزيز العبدي، قال قال أبو عبد الله (ع):
الجبن والجوز في كل واحد منهما الشفاء، وإن افترقا كان في كل واحد منهما الداء (1)
596 - عنه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سليمان، قال:
سألت أبا جعفر (ع) عن الجبن؟ - فقال: لقد سألتني عن طعام يعجبني، ثم أعطى الغلام
دراهم فقال: يا غلام ابتع لي جبنا ودعا بالغداء فتغدينا معه، وأتى بالجبن فقال: كل،
فلما فرغ من الغداء قلت: ما تقول في الجبن؟ - قال: أولم ترني أكلت؟ - قلت: بلى ولكني أحب
أن أسمعه منك، فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما يكون فيه حلال وحرام فهو
لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (2).
597 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر (ع)
عن الجبن؟ - وقلت له: أخبرني من رأى أنه جعل فيه الميتة فقال: أمن أجل مكان واحد
يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين؟! إذا علمت أنه ميتة فلا تأكل، وإن لم تعلم
فاشتر وبع وكل، والله إني لاعترض السوق فاشترى بها اللحم والسمن والجبن، والله ما
أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان (3).

1 - ج 14، " باب الجبن "، (ص 835، س 6 وص 834، س 28 و 31). قائلا بعد الحديث
الأول: " بيان - في المصباح " الجبن المأكول فيه ثلاث لغات، أجودها سكون الباء، والثانية ضمها
للاتباع، والثالثة وهي أقلها التثقيل، ومنهم من يجعل التثقيل من ضرورة الشعر " وقائلا أيضا بعد نقل
مضمونه لكن من الكافي بهذه العبارة " إن الجبن والجوز إذا اجتمعا كانا دواء، وإذا افترقا كانا
داءا ": " بيان - قد يقال: إن الجوز إنما يصلحه إذا لم يكن مالحا فإنه حينئذ بارد رطب في الثالثة، وأما
مالحه فهو حار يابس في الثالثة والجوز حار إما في الثانية أو في الثالثة يابس في الأولى فتزيد غائلته ".
وأيضا نقل الحديث الثاني والثالث في " باب جوامع ما يحل وما يحرم "، (ص 769،
س 4 و 13) قائلا بعد الأول منهما: " بيان - في القاموس: " الجبن بالضم وبضمتين وكعتل
معروف " (انتهى) والظاهر أن السؤال عن الجبن لأن العامة كانوا يتنزهون عنه لاحتمال أن تكون
الإنفحة التي يأخذون منها الجبن مأخوذة من ميتة والإنفحة عندنا من المستثنيات من الميتة، فيمكن أن
يكون جوابه (ع) على سبيل التنزل أي لو كانت الإنفحة بحكم الميتة لكان يجوز لنا أكل الجبن لعدم
العلم باتخاذه منها فكيف وهي لا يجرى فيها حكم الميتة، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول
بها، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملونها غالبا كما يظهر من بعض الأخبار، وقال في النهاية: " في
حديث ابن الحنفية: " كل الجبن عرضا " أي اشتره ممن وجدته ولا تسأل عن عمله من مسلم أو غيره،
مأخوذ من عرض الشئ أي ناحيته ". وبعد الثاني منهما: " تبين - اعتراض السوق أن يأتيه و
يشترى من أي بائع كان من غير تفحص وسؤال، قال الجوهري: " وخرجوا يضربون الناس عن
عرض أي عن شق وناحية كيف ما اتفق: لا يبالون من ضربوا، وقال محمد بن الحنفية: كل الجبن عرضا،
قال الأصمعي يعنى اعترض واشتره ممن وجدته ولا تسأل عن عمله، أمن عمل أهل الكتاب أم من عمل
المجوس، ويقال: استعرض العرب أي سل من شئت منهم " وفى القاموس: " بربرجيل، والجمع
برابرة وهم بالغرب، وأمة أخرى بين الحبوش والزنج يقطعون مذاكير الرجال ويجعلونها مهور
نسائهم " (انتهى). ثم إن الخبر يدل على جواز شراء اللحوم وأمثالها من سوق المسلمين ومرجوحية
التفحص والسؤال. وقال المحقق (ره) وغيره: " ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و
اللحوم يجوز شراؤه ولا يلزم الفحص عن حاله " وقال في المسالك: " لا فرق في ذلك بين رجل معلوم
الاسلام ومجهوله، ولا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابي وغيره على أصح القولين،
علما بعموم النصوص والفتاوى، ومستند الحكم أخبار كثيرة، ومثله ما يوجد بأيديهم من الجلود
واعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب، وهو ضعيف جدا لأن جميع -
المخالفين يستحلون ذبائحهم فيلزم على هذا أن لا يجوز أخذه من المخالفين مطلقا والاخبار ناطقة
بخلافه، واعلم أنه ليس في كلام الأصحاب ما يعرف به سوق الاسلام من غيره فكأن الرجوع فيه إلى
العرف، وفى موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم (ع) أنه قال: " لا بأس بالفرو اليماني فيما صنع في
أرض الاسلام قلت له: وإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ - قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس "
وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل، وهو غير مناف للعرف أيضا، فيتميز سوق الاسلام بأغلبية المسلمين
فيه، سواء كان حاكمهم مسلما وحكمهم نافذا أم لا عملا بالعموم، ولو قيل بالكراهة كان وجها للنهي عنه
في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، وفى الدروس اقتصر على نفى الاستحباب ". أقول: ليس في
البحار عبارة " عن عبد الله بن سنان " في سند الحديث الثاني كبعض نسخ المحاسن بخلاف غالب النسخ.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
495

598 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب، قال:
سئل أبو عبد الله (ع) عن الجبن وأنه يصنع فيه الإنفحة قال: لا يصلح ثم أرسل بدرهم فقال:
اشتر بدرهم من رجل مسلم ولا تسأله عن شئ (1).
599 - عنه، عن محمد بن علي، عن جعفر بن بشير، عن عمرو بن أبي سبيل، قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الجبن قال: كان أبى ذكر له منه شئ فكرهه ثم أكله، فإذا
اشتريته فاقطع واذكر اسم الله عليه وكل (2).
600 - عنه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله الحلبي، عن عبد الله بن سنان، قال: سأل
رجل أبا عبد الله (ع) عن الجبن فقال: إن أكله يعجبني ثم دعا به فأكله (3).
601 - عنه، عن اليقطيني، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن رجل من أصحابنا،
قال: كنت عند أبي جعفر (ع) فسأله رجل من أصحابنا عن الجبن فقال أبو جعفر (ع): إنه

1 - ج 14، " باب الجبن "، (ص 834، س 33 و 34 و 35) وأيضا الأول (ص 769، س 28).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
496

طعام يعجبني فسأخبرك عن الجبن وغيره، كل شئ فيه الحلال والحرم فهو لك حلال
حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه (1).
603 - عنه، عن بعض أصحابنا رفعه قال: الجبن يهضم الطعام قبله ويشهى بعده (2)
78 - باب الجوز
603 - عنه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه، (ع) قال:
قال أمير المؤمنين (ع): أكل الجوز في شدة الحر يهيج الحر في الجوف ويهيج القروح
في الجسد وأكله في الشتاء يسخن الكليتين ويدفع البرد (3).
79 - باب الجبن والجوز معا
604 - عنه، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، قال: قال أبو عبد الله (ع)
الجبن والجوز في كل واحد منهما الشفاء، فإن افترقا كان في كل واحد منهما الداء (4)

1 - ج 14، " باب الجبن "، (ص 834، س 36 و 37).
2 - ج 14، " باب الجبن "، (ص 834، س 36 و 37).
3 - ج 14، باب الجوز واللوز وأكل الجوز مع الجبن "، (ص 855، س 5 و 7) قائلا
بعدهما: " بيان - قد يخص هذا بالجبن الطري غير المملوح فإنه الشائع في تلك البلاد وهو بارد يعدله
الجوز بحرارته ". أقول: الحديث الثاني قد مر فيما تقدم (انظر إلى الحديث الخامس والتسعين
بعد الخمسمائة، ص 495، س 2) لكنه مكرر في جميع ما عندي من النسخ ولذا قال المحدث النوري (ره)
ههنا من نسخته مشيرا إليه: " قد مر في أول باب الجبن متنا وسندا عن قريب "،
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
497

80 - باب السمن
605 - عنه، عن أبيه، عن المطلب بن زياد، عن أبي عبد الله (ع) قال: نعم الادام السمن (1).
606 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي حفص الابار، عن أبي عبد الله (ع) قال:
السمن ما أدخل جوف مثلي، وإني لأكرهه للشيخ (2).
607 - عنه، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فكلمه
شيخ من أهل العراق، فقال له: مالي أرى كلامك متغيرا قال: سقطت مقاديم فمي فنقص
كلامي، فقال: أبو عبد الله (ع): وأنا أيضا قد سقط بعض أسناني، حتى أنه ليوسوس إلى
الشيطان فيقول: فإذا ذهبت البقية فبأي شئ تأكل؟ - فأقول: " لا حول ولا قوة إلا بالله "
ثم قال له: عليك بالثريد فإنه صالح، واجتنب السمن فإنه لا يلائم الشيخ (3).
608 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (ع)
قال: سمون البقر شفاء. عنه، عن عبد الله بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) مثله (4)
609 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي حفص الابار، عن أبي عبد الله، عن آبائه،
عن علي (ع) قال: سمن البقر دواء (5).
81 - باب العسل
610 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن
مسلم، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): لعق العسل شفاء من كل داء،
قال الله تعالى: " يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس " وهو مع قراءة
القرآن ومضغ اللبان يذهب البلغم (6).

1 - ج 14، " باب السمن وأنواعه "، (ص 830، س 35 و 36 وص 831، س 2 و 3)
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - ج 14، " باب العسل "، (ص 866، س 11) وفيه بدل " يذهب ": " يذيب "
498

611 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن عبد الرحمن بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: لعق العسل فيه شفاء، قال الله: " يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه،
فيه شفاء للناس " (1).
612 - عنه، عن أبيه وعبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن
علي (ع) قال: العسل فيه شفاء (2).
613 - عنه، عن بعض أصحابنا رواه، عن أبي الحسن (ع) قال: العسل شفاء من
كل داء إذا أخذته من شهده (3).
614 - عنه، عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد، عن القندي، عن ابن سنان وأبى -
البختري، عن أبي عبد الله (ع) قال: ما استشفى مريض بمثل العسل. عنه، عن علي بن
حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (ع) مثله (4).
615 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن أبي نصر قرابة بن سلام الحلاسي، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن سوقة، عن أبي عبد الله (ع)
قال: ما استشفى الناس بمثل العسل (5).
616 - عنه، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، رفعه قال: قال أمير المؤمنين (ع):
لم يستشف مريض بمثل شربة العسل (6).
617 - عنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحماد، عن زرارة، عن أبي عبد الله
(ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعجبه العسل، وكان بعض نسائه تأتيه به، فقالت له
إحداهن: إني ربما وجدت منك الرائحة. قال: فتركه (7).
618 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سكين،

1 - ج 14، " باب العسل "، (ص 866، س 12 و 13 و 14 و 15 و
17 و 18 و 19) قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - " أخذته من شهده " أي أخذته جديدا، من شمعه،
أو خالصه، وقال في الصحاح: " الشهد والشهد = العسل في شمعها، والشهدة أخص منها ". قائلا
بعد الحديث السابع: " بيان - أقول: قد مرت هذه القصة مفصلة في أبواب أحوال نبينا صلى الله عليه وآله
وقد أوردناه بوجوه مختلفة، منها ما روى عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تمكث عند
زينت بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواطئت أنا وحفصة أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله فلنقل:
" إني أجد منك ريح المغافير " فدخل صلى الله عليه وآله على إحداهما فقال له ذلك، فقال: لا بل شربت عسلا
عند زينب فحرم العسل على نفسه أو زينب فنزلت سورة التحريم فعاد إليهما ولم يتركهما ".
أقول: يشير بقوله " وقد أوردناها بوجوه مختلفة " إلى ما ذكره في أواخر المجلد السادس،
في باب " أحوال عائشة وحفصة "، (ص 727) نقلا عن مجمع البيان للطبرسي (ره) فمن أراده
فليطلبه من هناك.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
499

عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل العسل (1).
619 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (ع)
قال: العسل فيه شفاء (2)
630 - عنه، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن أبي علي بن
راشد، قال: سمعت أبا الحسن الثالث (ع) يقول: أكل العسل حكمة (3).
621 - عنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، قال: رفعت إلى امرأة غزلا، فقالت: ادفعه
بمكة لتخاط به كسوة الكعبة، قال: فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم، فلما
صرت إلى المدينة دخلت على أبى جعفر (ع) فقلت له: جعلت فداك، إن امرأة أعطتني
غزلا، وحكيت له قول المرأة وكراهتي لدفع الغزل إلى الحجبة، فقال: اشتر به عسلا
وزعفرانا، وخذ من طين قبر الحسين (ع) واعجنه بماء السماء، واجعل فيه شيئا من
عسل وزعفران وفرقه على الشيعة ليتداووا به مرضاهم (4).
82 - باب السكر
622 - عنه، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، قال: قال أبو عبد الله (ع)
لئن كان الجبن يضر من كل شئ ولا ينفع من شئ، فإن السكر ينفع من كل شئ
ولا يضر من شئ (5).
623 - عنه، عن نوح بن شعيب، عن الحسين بن الحسن بن عاصم عن يونس، عن
بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس شئ أحب إلى من السكر (6).

1 - ج 14، " باب العسل "، (ص 866، س 25، 26) قائلا بعد الحديث الثالث:
" بيان - " أي سبب لها ومسبب عنهما ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - ج 14، " باب السكر "، (ص 868، س 12 و 13).
6 - ج 14، " باب السكر "، (ص 868، س 12 و 13).
500

624 - عنه، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، قال: كان أبو الحسن الأول (ع)
كثيرا ما يأكل السكر عند النوم (1).
625 - عنه، عن أبيه، عن سعدان، عن معتب، قال: لما تعشى أبو عبد الله (ع) قال
لي: ادخل الخزانة فاطلب لي سكرتين فأتيته بهما (2).
626 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن يحيى بن بشير النبال،
قال: قال أبو عبد الله (ع) لأبي: يا بشير بأي شئ تداوون مرضاكم؟ - قال: بهذا الأدوية
المرار، قال: لا: إذا مرض أحدكم فخذ السكر الأبيض، فدقه، ثم صب عليه الماء البارد
واسقه إياه، فإن الذي جعل الشفاء في المراد، قادر أن يجعله في الحلاوة (3).
627 - عنه، عن محمد بن سهل، عن أبي الحسن الرضا (ع) أو عمن حدثه عنه،
قال: السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلا (4).

1 - ج 14، " باب السكر وأنواعه وفوائده "، (ص 868 س 16 و 14، و 17 وص 867،
س 35) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - رواه في الكافي عن العدة عن البرقي، وفيه بعد قوله:
" سكرتين ": " فقلت: جعلت فداك، ليس ثم شئ، فقال: ادخل ويحك، قال: فدخلت فوجدت
سكرتين فأتيته بهما " وأقول: لعلهما وجدتا باعجازه، وإن احتمل كونهما وعدم علم معتب
بهما، ويدل على أن السكرتين في ذلك الزمان كانت تعمل على مقدار معلوم كالفانيد وسكر
اللوز في زماننا ". وبعد الحديث الرابع: " بيان - قال في القاموس: " السكر " (بالضم
وتشديد الكاف) معرب " شكر " واحدته بهاء، ورطب طيب، وعنب يصيبه المرق فينتشر وهو
من أحسن العنب " وفى المصابيح " السكر معروف، قال بعضهم: وأول ما عمل بطبرزد ولهذا يقال
سكر طبرزدي " وقال: " طبرزد " وزان " سفرجل " معرب، وفيه ثلاث لغات، بذال معجمة، ونون،
ولام، وحكى الأزهري النون واللام ولم يحك الذال، وقال ابن الجواليقي: وأصله بالفارسية " تبرزد
والتبر = الفأس كأنه يجب من جوانبه بفأس، فعلى هذا يكون طبرزد صفة تابعة للسكر في -
الاعرب، فيقال: " هو سكر طبرزد ". وقال بعض الناس: " الطبرزد هو السكر الأبيض " وقال ابن
بيطار " الطبرزد معرب أي انه صلب، ليس برخو ولا لين " وقال: " الملح الطبرزد وهو الصلب
الذي ليس له صفاء " (انتهى) وأقول: يظهر من بعض كلماتهم أن الطبرزد هو المعروف بالنبات،
ومن أكثرها أنه القند، قال البغدادي في جامعه: " السكر حار في أوائل الثانية رطب في الأولى،
وقد يصفى مرارا ويعمل منه ألوان، فأصفاه وأشفه وأنقاه يسمى نباتا اصطلاحا، ودون من هذا وهو
مجرش خشن نقى غير شفاف وهو الأبلوج، ودون ذلك وهو العصير يسمى القلم لأنه يقلم متطاولا
كالأصابع، والنبات أقل حرارة، وبعده الأبلوج وبعده القلم وبعده العصير المطبوخ، وألطفها
النبات ثم الأبلوج ثم القلم القليل البيض ويسمى الأبلوج الصلب منه بالطبرزد ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
501

83 - (أبواب الحبوب) باب الأرز
626 - عنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (ع)
قال: قال: نعم الطعام الأرز، وإنا لندخره لمرضانا (1).
627 - عنه، عن علي بن الحكم وابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: قال أبو -
عبد الله (ع): ما يأتينا من ناحيتكم شئ أحب إلى من الأرز والبنفسج، إني اشتكيت
وجعى ذاك الشديد، فألهمت أكل الأرز فأمرت به فغسل فجفف ثم قلى وطحن، فجعل
لي منه سفوف بزيت وطبيخ أتحساه، فذهب الله بذلك الوجع (2).
628 - عنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن بعض أصحابه، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: مرضت سنتين وأكثر، فألهمني الله الأرز، فأمرت به فغسل وجفف، ثم
أشم النار وطحن، فجعلت بعضه سفوفا وبعضه حسوا (3).
629 - عنه، عن أبيه، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (ع) قال:
أصابني بطن، فذهب لحمي وضعفت عليه ضعفا شديدا، فألقى في روعي أن آخذ الأرز فأغسله، ثم
أقليه وأطحنه، ثم أجعله حساءا، فنبت عليه لحمي، وقوى عليه عظمي، قال: فلا يزال أهل المدينة
يأتون فيقولون: يا أبا عبد الله متعنا بما كان يبعث العراقيون إليك فبعثت إليهم منه (4).

1 - ج 14، " باب الأرز "، (ص 867، س 28 و 32)، قائلا بعد الحديث الثاني:
في الكافي - عن البرقي مثله وفيه: " فأذهب الله عز وجل عنى بذلك الوجع " بيان - كأن المراد
بالطبيخ هنا مطلق المطبوخ، وفى القاموس: " الطبيخ ضرب من المنصف، وهو شراب طبخ
حتى ذهب نصفه " ولو كان هو المراد هنا فلعل المراد به ما لم يغلظ كثيرا بل اكتفى فيه بذهاب
نصفه. وقوله (ع): " وطبيخ " عطف معطوف على " سفوف " وقيل: أراد " بالبنفسج " دهنه
كما مر في باب الادهان ". وبعد الحديث الثالث: " بيان - " ثم أشم النار " أي قلى بالنار قليا خفيفا
كأنه شم رائحته، في القاموس: أشم الحجام الختان = أخذ منه قليلا " (انتهى) وهذا مجاز شائع
بين العرب والعجم، وفى القاموس: " سففت الدواء بالكسر واستففته = قمحته، أو أخذته غير ملتوت،
وهو سفوف كصبور " وقال: حسا زيد المرق = شربه شيئا بعد شئ كتحساه واحتساه وأحسيته إياه
وحسيته (بتشديد السين) واسم ما يتحسى الحسية والحسا ويمد والحسو كدلو والحسو كعدو "
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 14، " باب علاج البطن والزحير "، (ص 526، ص 15) قائلا بعده: " بيان - البطن
محركة داء البطن، وقلاه = أنضجه في المقلى، وحسا المرق = شربه شيئا بعد شئ كتحساه واحتساه
واسم ما يتحسى الحسية والحسا ذكره الفيروزآبادي. وقال الجوهري: الحسو على فعول = طعام
معروف، وكذلك الحساء بالفتح والمد ".
502

630 - عنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) قال: مرضت
مرضا شديدا، فأصابني بطن، فذهب جسمي فأمرت بأرز فقلي، ثم جعل سويقا فكنت
آخذه فرجع إلى جسمي (1).
631 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن
مروان، قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) وبه بطن ذريع، فانصرفت من عنده عشية وأنا
من أشفق الناس عليه، فأتيته من الغد فوجدته قد سكن ما به، فقلت له: جعلت فداك، قد
فارقتك عشية أمس وبك من العلة ما بك؟ - فقال: إني أمرت بشئ من الأرز فغسل وجفف
ودق ثم استففته فاشتد بطني (2).
632 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، قال: قال أبو عبد الله (ع)
وجع بطني، فقال لي أحد: خذ الأرز، فاغسله ثم جففه في الظل ثم رضه وخذ منه راحة
كل غداة. وزاد فيه إسحاق الجريري: تقليه قليلا (3).
633 - عنه، عن ابن سليمان الحذاء، عن محمد بن الفيض، قال: كنت عند أبي -
عبد الله (ع) فجاءه رجل، فقال له: إن ابنتي قد ذبلت وبها البطن، فقال: ما يمنعك من -
الأرز بالشحم؟! خذ حجارا أربعا أو خمسا واطرحها تحت النار، واجعل الأرز في القدر
واطبخه حتى يدرك، وخذ شحم كلى طريا فإذا بلغ الازر فاطرح الشحم في قصعة مع -
الحجارة وكب عليها قصعة أخرى ثم حركها تحريكا شديدا واضبطها لا يخرج بخاره
فإذا ذاب الشحم فاجعله في الأرز ثم تحساه (4).
634 - عنه، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن هشام بن الحكم، عن زرارة،

1 - ج 14، " باب علاج البطن والزحير "، (ص 526، س 30 و 19 و 22 و 26)
قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - الذريع = السريع " وبعد الحديث الثالث: " بيان - رواه في
الكافي عن العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن ابن نجيح قال: شكوت إلى أبى عبد الله (ع) وجع
بطني فقال لي: خذ الأرز، وذكر مثله إلى قوله: " وزاد فيه اسحق الجريري " تقليه قليلا وزن أوقية
واشربه " بيان - الرض = الدق أو الدق غير الناعم، وفى الصحاح: الأوقية وفى الحديث أربعون
درهما وكذلك كان فيما مضى، فأما اليوم فيما يتعارفه الناس ويقدر عليه الأطباء فالأوقية عندهم
عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم " وبعد الحديث الرابع: " بيان - قال في بحر الجواهر في
منافع الأرز " إذا صنع في دقيقه حسو رقيق وبولغ في طبخه مع شحم كلى ماعز نفع من
السحج وهو مجرب "
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
503

قال رأيت رابة أبى الحسن (ع) تلقمه الأرز وتضربه عليه، فغمني ذلك، فدخلت على أبى -
عبد الله (ع) فقال: إني أحسبك غمك الذي رأيت من رابة أبى الحسن؟ - قلت: نعم، جعلت
فداك، فقال لي: نعم، نعم الطعام الأرز، يوسع الأمعاء ويقطع البواسير، وإنا لنغبط أهل
العراق بأكلهم الأرز والبسر، فإنهما يوسعان الأمعاء ويقطعان البواسير (1).
84 - باب العدس
635 - عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن فضيل، عن عبد الرحمن بن زيد بن
مسلم، عن أبي عبد الله (ع) قال: شكا رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله قساوة القلب، فقال له: عليك
بالعدس، فإنه يرق القلب ويسرع الدمعة وقد بارك على سبعون نبيا (2).
636 - عنه، عن النوفلي،، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي، (ع)
قال: أكل العدس يرق القلب ويسرع الدمعة (3).
637 - عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن عبد الرحمن بن
زيد بن أسلم التبوكي، عن أبي عبد الله (ع) قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في مصلاه،
إذ جاءه رجل يقال له عبد الله بن التيهان من الأنصار، فقال: يا رسول الله إني لأجلس إليك
كثيرا وأسمع منك كثيرا، فما يرق قلبي، وما تسرع دمعتي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا بن التيهان
عليك بالعدس، فكله فإنه يرق القلب، ويسرع الدمعة، وقد بارك عليه سبعون نبيا (4).
638 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده (ع)
قال: كان فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا (ع) أن قال: يا علي كل العدس فإنه مبارك
مقدس، وهو يرق القلب، ويكثر الدمعة، وإنه بارك عليه سبعون نبيا (5).
639 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن فرات بن أحنف، أن بعض أنبياء بني إسرائيل
شكا إلى الله تعالى قسوة القلب وقلة الدمعة، فأوحى الله إليه أن: كل العدس، فأكل العدس
فرق قلبه وكثرت دمعته (6).
640 - عنه، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض، قال: أكلت عند

1 - ج 14، " باب الأرز "، (ص 867، س 26) وأيضا - " باب معالجة البواسير "، (ص 531).
أقول: الرابة = المربية قال الفيروزآبادي: " رب الصبي = رباه حتى أدرك " وقال الفيومي في
المصباح: " رب زيد الامر ربا (من باب قتل) إذا ساسه وقام بتدبيره ومنه قيل للحاضنة رابة ".
2 - ج 14، " باب العدس "، (ص 867، س 10 و 11 و 12 و 15 و 16).
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
504

أبى عبد الله مرقة بعدس، فقلت: جعلت فداك، إن هؤلاء يقولون: إن العدس قدس عليه ثمانون
نبيا؟ - فقال: كذبوا، لا والله ولا عشرون نبيا. وروى أنه يرق القلب، ويسرع دمعة العينين (1).
85 - باب الحمص
643 - عنه، عن أحمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: الحمص جيد
لوجع الظهر، وكان يدعو به قبل الطعام وبعده (2).
644 - عنه، عن نوح بن شعيب، عن نادر الخادم، قال: كان أبو الحسن الرضا (ع)
يأكل الحمص المطبوخ قبل الطعام وبعده (3).
645 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت
لأبي عبد الله (ع): إن الناس يروون أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إن العدس بارك عليه سبعون
نبيا " قال: هو الذي تسمونه عندكم الحمص، ونحن نسميه العدس (4).
646 - عنه، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى، قال: سمعت أبا -
عبد الله (ع) يقول: إن الله لما عافى أيوب (ع) نظر إلى بني إسرائيل قد ازدرعت، فرفع
طرفه إلى السماء فقال: الهى وسيدي أيوب عبدك المبتلى الذي عافيته، ولم يزدرع
شيئا، وهذا لبنى إسرائيل زرع، فأوحى الله يا أيوب خذ من سبحتك أكفا فابذره، وكانت
لأيوب سبحة فيها ملح فأخذ أيوب أكفا منها، فبذره، فخرج هذا العدس، وأنتم تسمونه
الحمص، ونحن نسميه العدس (5).

1 - ج 14، " باب العدس "، (867، س 17). قائلا بعده: " بيان - نفى تقديس الأنبياء
لا ينافي مباركتهم فإن التقديس الحكم بالطهارة والتنزه، أو الدعاء له بالطهارة، وهذا معنى أرفع
من البركة والنفع، ويحتمل أن يكون المراد بالعدس هنا غير ما أريد به في سائر الأخبار، فإنه سيأتي
أن العدس يطلق على الحمص، وسيأتي إشعار بهذا الجمع فلا تغفل " (انظر في الصفحة الآتية س 18).
2 - ج 14، " باب الحمص "، (ص 868، س 11 و 14) قائلا بعد الحديث الأول:
" بيان - كأنه رد على الأطباء حيث خصوا نفعه بأكله وسط الطعام، قال في القاموس: " الحمص
كحلز وقنب حب معروف نافخ ملين مدر يزيد في المنى والشهوة والدم، مقو للبدن والذكر بشرط
أن لا يؤكل قبل الطعام ولا بعده بل في وسطه ". وبعد الحديث الثالث: " الكافي، العدة، عن البرقي مثله،
بيان - " ازرعت " كأنه بتشديد الزاي بقلب الدال إليها وفى الكافي " ازدرعت " وهو أصوب قال
في القاموس: " زرع (كمنع) = طرح البذر في الأرض كازدرع، وأصله إذ ترع أبدلوها دالا لتوافق
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - لم أجده في مظانه من البحار.
الزاي، وفى الكافي، " فرفع طرفة إلى السماء فقال: " الهى وسيدي عبدك المبتلى عافيته ولم يزدرع "
إلى قوله تعالى: " خذ من سبحتك " في أكثر نسخ الكافي كما هنا بالحاء المهملة وهي خرزات للتسبيح
تعد، فقوله: " فيها ملح " لعل المعنى أنها كانت قد خلطت في الموضع الذي وضعها فيه بملح، أو كان
بعض الخرزات من ملح وإن كان بعيدا، والملح بالكسر الملاحة والحسن كما في القاموس فيحتمل
ذلك أيضا أو يقرأ الملح بالضم جمع الأملح وهو ما فيه بياض يخالط سواد أي كان بعض الخرزات
كذلك، وفى بعض نسخ الكافي بالخاء المعجمة ولعله أظهر، ويدل على أن الحمص يطلق على العدس
أو بالعكس ولم أر شيئا منهما فيما عندنا من كتب اللغة ". أقول: هذا هو ما أشار إليه في الباب
السابق بقوله: " وسيأتي إشعار بهذا الجمع ".
5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
505

86 - باب الباقلاء
647 - عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: أكل
الباقلاء يمخ الساق، ويولد الدم الطري (1).
648 - عنه، عن بعض أصحابنا، رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الباقلاء
يمخ الساقين (2).
649 - عنه، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن محمد بن -
الحسن، عن عمر بن سلمة، عن محمد بن عبد الله، عن أبي عبد الله (ع) قال: أكل الباقلاء
يمخ الساقين ويزيد في الدماغ ويولد الدم (3).
650 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن عقبة، قال: سمعت أبا عبد الله (ع)
يقول: كلوا الباقلاء بقشره، فإنه يدبغ المعدة (4).

1 - ج 14، " باب الباقلا "، (ص 868، س 32 و 34 و 36 وص 868، س 1) قائلا
بعد الحديث الأول: " المكارم، عنه (ع)، مثله إلا أنه قال " يمخخ الساقين " كما في الكافي. بيان - الظاهر
أن المراد أنه يكثر مخ الساق فيصير سببا لقوتها ولم يأت في اللغة بهذا المعنى ولا بناء الافعال ولا
التفعيل وإن كان القياس يقتضى ذلك قال في القاموس: " المخ (بالضم) = نقى العظم والدماغ و
عظم مخيخ = ذو مخ، وأمخ العظم = صار فيه مخ، والشاة = سمنت، ومخخ العظم وتمخخه وامتخه
ومخمخه = أخرج مخه " (انتهى) وكثيرا ما يستعمل ما لم يأت في اللغة، ويمكن أن يقرأ الساق
بالرفع على ما في المحاسن أي يمخ الساق به " وبعد الحديث الثالث: " الكافي عن محمد بن يحيى
عن محمد بن أحمد مثله، المكارم عنه مثله وفى الكافي " الدم الطري " بيان - محمد بن أحمد هو
ابن أبي قتادة بقرنية الراوي والمروى عنه معا ". أقول: أورد (ره) بيانا مبسوطا راجعا إلى لفظ
الباقلاء ومعناه وخواصه في آخر الباب المذكور، ومنه " في الصحاح: الباقلا إذا شددت اللام قصرت،
وإن خففت مددت، والواحدة باقلاة على ذلك " وقال: " الفول = الباقلاء ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
506

أبواب البقول
87 - باب
651 - عنه، عن سهل بن زياد، قال: حدثني أحمد بن هارون، عن موفق المديني،
عن أبيه، قال بعث إلى الماضي (ع) يوما، وحبسني للغداء، فلما جاؤوا بالمائدة لم يكن
عليها بقل، فأمسك يده ثم قال للغلام: أما علمت أنى لا آكل على مائدة ليس فبها خضر،
فأتني بالخضر، قال: فذهب الغلام وجاء بالبقل فألقاه على المائدة، فمد يده ثم أكل (1).
652 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن حنان، قال: كنت مع أبي عبد الله (ع)
على المائدة فمال على البقل، وامتنعت أنا منه لعلة كانت بي، فالتفت إلى فقال: يا حنان
أما علمت أن أمير المؤمنين (ع) لم يؤت بطبق ولا فطور إلا وعليه بقل؟ - قلت: ولم ذاك
جعلت فداك؟ - قال: لأن قلوب المؤمنين خضر، فهي تحن إلى أشكالها (2).
88 - باب الهندباء
653 - عنه، عن أبي عبد الله السياري، عن أحمد بن الفضل، عن محمد بن سعيد،
عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: الهندبا شجرة، على باب الجنة (3).
654 - عنه، عن أبيه، عمن حدثه، عن أبي حفص الابار، عن أبي عبد الله، عن آبائه،
عن علي (ع) قال: عليكم بالهندبا فإنه أخرج من الجنة (4).

1 - ج 14، " باب جوامع أحوال البقول "، (ص 855، س 13 و 16) قائلا بعد الحديث
الثاني: " بيان - " لأن قلوب المؤمنين خضر " وفى الكافي " خضرة " أي منورة بنور أخضر فتميل
إلى شكلها، أو كناية عن كونها معمورة بالحكم والمعارف، فتكون لتلك الخضرة المعنوية مناسبة
لها لا نعرف حقيقتها، أو المعنى أن قلوبهم لما كانت معمورة بمزارع الحكمة فهي تميل إلى ما كانت
له جهة حسن ونفع وهذا منه " أقول: ليس في الكافي " ولا فطور ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 14، " باب الهندبا "، (ص 856، س 28، و 32)، قائلا بعد الحديث الثاني:
" بيان - في القاموس: " الهندب والهندبا (بكسر الهاء وفتح الدال وقد تكسر، مقصورة وتمد)
بقلة معروفة معتدلة نافعة للمعدة والكبد والطحال أكلا وللسعة العقرب ضمادا بأصولها، وطابخها
أكثر خطأ من غاسلها، الواحدة هندباءة " وفى الصحاح " هندب بفتح الدال وهندبا وهندباة بقل "
وقال أبو زيد: " الهندبا بكسر الدال يمد ويقصر ".
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
507

655 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن رجل
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: كأني أنظر إلى الهندبا يهتز إلى الجنة (1).
656 - عنه، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن يعقوب بن شعيب
قال: ذكر أبو عبد الله (ع) الهندبا، فقال: يقطر فيه من ماء الجنة (2).
657 - عنه، عن اليقطيني أو غيره، عن أبي عبد الرحمن بن قتيبة بن مهران، عن النخعي
حماد بن زكريا، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كلوا الهندبا من غير أن
ينفض، فإنه ليس منها من ورقة إلا وفيها من ماء الجنة (3).
658 - عنه عن علي بن الحكم، عن مثنى بن زياد، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال
أمير المؤمنين (ع): كلوا الهندبا فما من صباح إلا وعليها قطرة من قطر الجنة، فإذا
أكلتموها فلا تنفضوها. قال: وقال أبو عبد الله (ع): وكان أبى (ع) ينهانا أن ننفضه
إذا أكلناه (4).
659 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله
(ع) أنه كره أن ينفض الهندبا (5)
660 - عنه، عن محمد بن علي وغيره، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: الهندبا يقطر عليه قطرات من الجنة وهو يزيد في الولد (6).
661 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال: نعم
البقلة الهندبا، وليس من ورقه إلا وعليها قطرة من الجنة، فكلوها ولا تنفضوها عند
أكلها، قال: وكان أبى ينهانا أن ننفضه إذا أكلناه (7).
662 - عنه، عن أبيه، عن أحمد بن سليمان، عن أبي بصير، قال: سأل رجل أبا -
عبد الله (ع) عن البقل وأنا عنده، فقال: الهندبا لنا. وقال الرضا (ع): عليكم بأكل بقلة الهندبا
فإنه تزيد في المال والولد، ومن أحب أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندبا (8).
663 - عنه، عن محمد بن علي، عمن ذكره، عن خالد بن محمد، عن جده سفيان

1 - ج 14، " باب الهندبا "، ص 856، س 33 و 34 و 36 و 37
وص 657، س 1 و 2) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - الاهتزاز = التحرك ". أقول: في النسخ
في سند الحديث الثالث " عيينة " مكان " قتيبة " فلا تغفل.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
508

ابن السمط قال: قال أبو عبد الله (ع): من أدام أكل الهندبا كثر ماله وولده (1).
664 - عنه، عن أبي عبد الله، عن محمد بن علي الهمداني، قال: سمعت الرضا (ع)
يقول: عليكم بأكل بقلتنا الهندبا، فإنها تزيد في المال والولد (2).
665 - عنه، عن علي بن الحكم، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: الهندبا
يكثر المال والولد (3)
666 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي بصر، قال: قال أبو عبد الله (ع): من سره
أن يكثر ماله وولده الذكور فليكثر من أكل الهندبا (4).
667 - عنه، عن بعضهم، عن أبي عبد الله (ع) قال: عليك بالهندبا فإنه يزيد في الماء
ويحسن الوجه (5).
668 - عنه، عن علي بن الحكم، عن مثنى بن الوليد، قال: قال أبو عبد الله (ع): من
مات وفى جوفه سبع ورقات من الهندبا، أمن من القولنج في ليلته تلك إن شاء الله. ورواه
الأصم، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) (6).
669 - عنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الهندبا سيد البقول (7).
670 - عنه، عن أبي سليمان الحذاء الحلبي، عن محمد بن الفيض، قال: تغديت مع أبي
عبد الله (ع) وعلى الخوان بقل ومعنا شيخ، فجعل يتنكب عن الهندبا، فقال له أبو عبد الله
(ع): أما إنكم تزعمون أنها باردة، وليس كذلك إنما هي معتدلة، وفضلها على البقول
كفضلنا على الناس (8).
671 - عنه، عن أبي سليمان، عن محمد بن الفيض قال: صحبت أبا عبد الله (ع)
إلى مولى له يعوده بالمدينة، فانتهينا إلى داره فإذا غلام قائم، فقال له غلام أبى عبد الله:

1 - ج 14، " باب الهندبا " (ص 857، س 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10)
قائلا بعد الحديث الخامس " بيان - " ويحسن الوجه " أي وجه الآكل، ويحتمل الولد ". وبعد
الحديث الآخر: " بيان - في رجال الشيخ والفهرست " أبو سليمان الجبلي " وكذا في بعض نسخ
الكافي أيضا ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - لم أجده في البحار، والظاهر أنه سقط من قلم النساخ اشتباها لتشابه الأحاديث.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
509

تنح، فقال له أبو عبد الله (ع): مه، فإن أباه كان أكالا للهندبا (1).
672 - عنه، عن أيوب بن نوح، عن أحمد بن الفضل، عن وضاح التمار قال: سمعت
أبا عبد الله (ع) يقول: من أكثر أكل الهندبا أيسر. قال: قلت: إنه يسمد؟ قال:
لا تعدل به شيئا (2).
673 - عنه، عن أيوب بن نوح، عن أحمد بن فضال، عن درست بن أبي منصور،
عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: من أكل سبع ورقات هندباء يوم الجمعة قبل الزوال
دخل الجنة (3).
674 - عنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: قال أبو عبد الله (ع):
أما يرضى أحدكم أن يشبع من الهندباء ولا يدخل النار (4).
89 - باب الكراث
675 - عنه، عن محمد بن الوليد الخزاز الأحمسي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي
عبد الله أو أبى الحسن (ع) قال: لكل شئ سيد، وسيد البقول الكراث (5).
676 - عنه، عن بعض أصحابنا، رفعه قال: قال أبو عبد الله (ع): يقطر على الهندبا
قطرة، وعلى الكراث قطرات (6).
677 - عنه، عن علي بن محمد القاساني، عن بسطام بن مرة الفارسي، عن عبد الله
ابن بكر الفارسي، قال: قال حدثني أبو العباس المكي الأعرج، عن إبراهيم بن عبد الحميد،
قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إنهم يقولون في الهندبا: " يقطر عليه قطرة من الجنة " فقال: إن
كان في الهندبا قطرة ففي الكرات ست (7).
678 - عنه، عن محمد بن علي الهمداني، عن عمرو بن عيسى، عن فرات بن
أحنف، قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الكراث؟ - فقال: كله، فإن فيه أربع خصال، يطيب
النكهة، ويطرد الرياح، ويقمع البواسير، وهو أمان من الجذام لمن أدمنه (8).

1 - ج 14، " باب الهندبا "، (657، 12 و 14 و 15 و 16) أقول: " لا تعدل
به شيئا " كذا في النسخ، والظاهر أن الصحيح: " لا يعلق به شئ " ويؤيده ما يأتي في باب الكراث.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - ج 14، " باب الكراث "، (ص 855، س 27 و 28 و 29 و 23) قائلا بعد
الثالث: " بيان - يمكن أن يكون المراد " ست " أزيد مما في الهندباء لئلا ينافي السبع الآتي ".
6 - تقدم آنفا تحت رقم 5.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 5.
8 - تقدم آنفا تحت رقم 5.
510

679 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن زياد بن
سوقة، عن الحسين بن الحسن، عن آبائه، قال: قال لي أمير المؤمنين (ع): رأيت رسول الله
صلى الله عليه وآله فعرفت في وجهه الجوع، فاستقيت لامرأة من الأنصار عشر دلاء، فأخذت منها
تمرات وأسرة من كراث، فجعلتها في حجري، ثم أتيته بها فأطعمته (1).
680 - عنه، عن سلمة، قال: اشتكيت بالمدينة شكاة شديدة، فأتيت أبا الحسن (ع)
فقال لي: أراك مصفرا؟ - قلت: نعم، قال: كل الكراث، فأكلته فبرئت (2).
681 - عنه، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، قال: اشتكى غلام لأبي الحسن
(ع) فسأل عنه؟ - فقيل به طحال، فقال: أطعموه الكرات ثلاث أيام، فأطعمناه فقعد الدم
يم برئ (3).
682 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حماد اللحام ويونس بن يعقوب،
قالا: كان أبو عبد الله (ع) يعجبه الكراث، وكان إذا أراد أن يأكله خرج من المدينة
إلى العريض (4).
683 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عمن أخبره، عن أبي
جعفر (ع) قال: إنا لنأكل الكراث (5).
684 - عنه، عن السياري، رفعه قال: كان أمير المؤمنين (ع) يأكل الكراث
بالملح الجريش (6).
685 - عنه، عن أبي سعيد الآدمي، قال: حدثني من رأى أبا الحسن (ع) يأكل

1 - ج 14، " باب الكراث "، (ص 855، س 31 و 33 و 34 وص
856، س 1 و 2 و 3) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - كأن المراد بالأسرة الحزمة
المشدودة، وفى القاموس: " الأسر = الشد والعصب " وبعد الحديث الثالث: " بيان - قد مر شرحه
في باب علاج ورم الكبد، والظاهر أن المراد بقعود الدم انفصال الدم عنه عند القعود للبراز، وقد
ذكر الأطباء أنه يفتح سدة الطحال وإسهال الدم بسبب التسخين والتفتيح كما يدر دم الحيض، وأما
نفع إسهال الدم لورم الطحال فلانه قد يكون من سوء مزاج الدم، وقد يكون من السوداء " وبعد
الحديث الرابع: " بيان - قال في النهاية " العريض (بضم العين مصغرا) واد بالمدينة بها أموال
لأهلها " وبعد الحديث السادس: " بيان - في القاموس: " جرش الشئ = لم ينعم دقه فهو جريش "
وقال: " وكأمير من الملح ما لم يطيب ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
511

الكراث من المشارة، يعنى الدبرة، يغسله بالمآة ويأكله (1).
686 - عنه، عن الوشاء، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الكراث؟ -
فقال: لا بأس بأكله مطبوخا وغير مطبوخ، ولكن إن أكل منه شيئا له أذى، فلا يخرج
إلى المسجد كراهة أذاه من يجالس (2).
687 - عنه، عن داود بن أبي داود، عن رجل رأى أبا الحسن بخراسان يأكل الكراث
من البستان كما هو، فقيل: إن فيه السماد، فقال: لا يعلق به منه شئ وهو جيد للبواسير (3).
688 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن الحلبي، عن محمد بن علي، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكراث، فقال: إنما نهى لأن الملك يجد ريحه (4).
689 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني أو غيره، عن أبي عبد الرحمن، عن
حماد بن زكريا، عن أبي عبد الله (ع) قال: ذكرت البقول عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: كلوا
الكراث، فإن مثله في البقول كمثل الخبز في سائر الطعام. أو قال: " الادام ". الشك منى (5).
690 - عنه، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، قال: رأيت أبا الحسن

1 - ج 14، " باب الكراث "، (ص 856، س 4 و 6 و 9 و 10 وص 855، س 25)
قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - الفيروزآبادي: " المشارة = الدبرة في المزرعة " و
قال: " الدبرة = البقعة تزرع ". وفى الصحاح: " الدبرة والدبارة = المشارة في المزرعة وهي
بالفارسية كردو " وبعد الحديث الثاني (بعد نقله من الخصال وغيره أيضا) " بيان - ابن سنان في رواية
البرقي المراد به عبد الله فإنه الراوي عن الصادق (ع) وكأن محمدا في رواية الصدوق (ره) اشتباه
أو تحريف من النساخ أو الرواة " وأيضا بعد نقله ونقل ما يقرب منه (لكن في ج 18، كتاب الصلاة
" باب فضل المساجد "، ص 139، س 28): " بيان - المشهور بين الأصحاب كراهة دخول المسجد
لمن أكل شيئا من المؤذيات بريحها، وتتأكد الكراهة في الثوم بل يظهر من بعض الأخبار أنه لو تداوى
به بغير الاكل أيضا يكره له دخول المسجد " (فنقل ما يومى إلى ذلك) وبعد الحديث الثالث " بيان
قال في النهاية: " في حديث عمر أن رجلا كان يسمد أرضه بعذرة الناس فقال: أما يرضى أحدكم
حتى يطعم الناس ما يخرج منه، السماد ما يطرح في أصول الزرع والخضر من العذرة والذيل ليجود
نباته " (انتهى) وأقول: قوله (ع): " لا يعلق به منه شئ " إما مبنى على الاستحالة، أو على أنه
لا يعلم ملاقاة شئ منه للنابت، فالغسل في الخبر السابق محمول على الاستحباب والنظافة " أقول:
قيل في هامش البحار: " تسميد الأرض أن يجعل فيها السماد وهو السرجين والرماد (صحاح). " وبعد
الحديث الخامس " بيان - في الكافي " عن عبد الرحمن " وفى آخر الحديث: " الشك من محمد بن يعقوب "
وهو كلام بعض رواة الكافي، وكأنه أخطأ، إذ الظاهر مما في المحاسن أن الشك من البرقي وهو أنسب "
وأيضا الثالث مع بعض ما مر " باب معالجة البواسير "، (ص 531، س 14 و 20) مع تأييد لمضمونهما.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
512

الأول يقطع الكراث بأصوله فيغسله بالماء فيأكله (1).
691 - عنه، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (ع)
قال: ذكر البقول عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: سنام البقول ورأسها الكراث، وفضله على
البقول كفضل الخبز على سائر الأشياء، وفيه بركة، وهي بقلتي وبقلة الأنبياء قبلي، وأنا
أحبه وآكله، وكأني أنظر إلى نباته في الجنة يبرق ورقه خضرة وحسنا (2).
692 - عنه، عن إبراهيم بن عقبة الخزاعي، عن يحيى بن سليمان، قال: رأيت أبا الحسن
الرضا (ع) بخراسان في روضة وهو يأكل الكراث، فقلت له: جعلت فداك، إن الناس يروون
أن الهندبا يقطر عليه كل يوم قطرة من الجنة، فقال: إن كان الهندبا يقطر عليه قطرة من
الجنة، فإن الكراث منغمس في الماء في الجنة، قلت: فإنه يسمد، فقال: لا يعلق به شئ (3).
693 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن حنان بن سدير، قال: كنت مع أبي عبد الله (ع)
على المائدة، فملت على الهندبا، فقال لي: يا حنان لم لا تأكل الكراث؟ - فقلت: لما جاء
عنكم من الرواية في الهندبا، قال: وما الذي جاء عنا فيه؟ - قال: قلت: إنه يقطر عليه
قطرات من الجنة في كل يوم، قال: فقال لي: فعلى الكراث إذا سبع، قلت: فكيف آكله؟ -
قال: اقطع أصوله، واقذف رؤوسه (4).
90 - باب الباذروج
694 - عنه، عن علي بن حسان، عمن حدثه، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع)
قال: كأني أنظر إلى نبات الباذروج في الجنة، قال: قلت له: الهندبا؟ - قال: لا، بل الباذروج (5).
695 - عنه، عن محمد بن علي، عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جده، عن علي (ع)
قال: نظر رسول الله (ع) إلى الباذروج، فقال: هذا الحوك كأني أنظر إلى منبته في الجنة (6).
696 - عنه، عن محمد بن علي، عن عمرو بن عثمان، عن أحمد بن زكريا الكسائي

1 - ج 14، " باب الكراث "، (ص 856، س 13 و 14 و 16 و 19) قائلا بعد الحديث
الثاني: " بيان - في القاموس برق الشئ برقا وبريقا وبرقانا = تحسنت وتزينت ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - ج 14، " باب الباذروج " (ص 857، س 35 و 37) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان
قال في القاموس: الحوك = الباذروج والبقلة الحمقاء ". وقال: " الباذروج (بفتح الذال) بقلة معروفة
تقوى القلب جدا وتقبض إلا أن تصادف فضلة فتسهل " والمشهور أنه الريحان الجبلي وشبيه بالريحان
البستاني إلا أن ورقه أعرض، وقالوا: حرارته قريب من الدرجة الثانية وبيسه في الدرجة الأولى ".
6 - تقدم آنفا تحت رقم 5.
513

عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كأني أنظر إلى
نبات الباذروج في الجنة، قلت له: الهندبا؟ - قال لا، بل الباذروج (1).
697 - عنه، عن محمد بن علي، عن الحجال، عن عيسى بن الوليد، عن الشعيري،
قال: كان أحب البقول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الباذروج (2).
698 - عنه، عن أبيه، عن أحمد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي بصير، قال: سأل رجل
أبا عبد الله (ع) عن البقول وأنا عنده فقال: الباذروج لنا. ورواه محمد بن علي، عن وهيب
بن حفص، عن أبي بصير (3).
699 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن
أحدهما (ع) قال: الباذروج لنا (4).
770 - عنه، عن جعفر بن محمد الأحول، عن علي بن أبي حمزة، قال: قال أبو -
عبد الله (ع): لنا من البقول الباذروج (5).
701 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني أو غيره، عن قتيبة بن مهران، عن
حماد بن زكريا النخعي، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كأني أنظر إلى
شجرتها نابتة في الجنة (6).
702 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال علي (ع)
كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله من البقول الحوك. قال: وسئل أبو عبد الله (ع) عن الحوك فقال:
محبة إلى الناس غير أنها تبخر، والديدان تسرع إليها وهي الباذروج (7).
91 - باب الخس
703 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي حفص الابار، عن أبي عبد الله، (ع) قال:
عليكم بالخس فإنه يصفى الدم (8)

1 - " باب الباذروج "، (ص 858، س 1 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 5).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
8 - ج 14، " باب الخس "، (ص 863، س 18) (وفيه بدل " يصفى ": " يطفئ " كبعض النسخ)
قائلا بعده: الكافي عن العدة، عن البرقي مثله لكنه قال " فإنه يصفى الدم " المكارم قال الصادق
(ع) " عليك بالخس فإنه يقطع الدم " (إلى أن قال) " بيان - لا يبعد أن يكون " يقطع الدم "
تصحيف " يطفئ " أو " يصفى) أو المراد به ما يرجع إليهما، أي يقطع سورة الدم أو الأمراض
الدموية ". وقال الأطباء: " إنه بارد رطب في الثالثة وقيل: في الثانية وهو منوم مدر للبول، والدم المتولد
منه أصلح من الدم المتولد من سائر البقول، ويصلح المعدة،. وذكروا له ولبذره منافع كثيرة ".
514

92 - باب الكرفس
704 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن البجلي فسماه قال: حدثني الشعيري،
عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الكرفس بقلة
الأنبياء (1).
705 -: عنه، عن محمد بن عيسى أو غيره، عن قتيبة بن مهران، عن حماد بن زكريا،
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بالكرفس، فإنه طعام إلياس، واليسع،
ويوشع بن نون (2).
706 - عنه، عن نوح بن شعيب النيسابوري، عن محمد بن الحسن بن يقطين
(فيما أعلم)، عن نادر الخادم، قال: ذكر أبو الحسن (ع) الكرفس فقال: أنتم تشتهونه وليس
من دابة إلا وتحنك به (3).
93 - باب السداب
707 - عنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يعقوب بن عامر، عن رجل، عن أبي
الحسن (ع) قال: السداب يزيد في العقل (4).
708 - عنه، عن السياري، عن عمرو بن إسحاق، قال: حدثنا محمد بن صالح، عن
عبد الله بن زياد، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السداب
جيد لوجع الاذن (5).

1 - ج 14، " باب الكرفس "، (ص 863، س 23 و 25 و 26) قائلا بعد الحديث الأخير
" بيان - هذا إما مدح له بأن الدواب أيضا يعرفن نفعه فيتداوين به، أو ذم بأن ذوات السموم تحنك
به فيسرى إليه بعض سمها، والأول أظهر ". قال الفيروزآبادي: " الكرفس بفتح الكاف والراء
بقل معرف عظيم المنافع مدر محلل للرياح والنفخ، منق للكلى والكبد والمثانة، مفتح سددها،
مقو للباه لا سيما بزره مدقوقا بالكسر والسمن، عجيب إذا شرب ثلاثة أيام، ويضر بالأجنة
والحبالى والمصروعين ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 14، " باب السداب "، (ص 863، س 32 و 33) قائلا في الباب: " السداب " في
نسخ الحديث وأكثر نسخ الطب بالدال المهملة، وفى القاموس وبعض النسخ بالمعجمة، قال في
القاموس: " السذاب = الفيجن وهو بقل معروف، وفى بحر الجواهر: " السذاب (بالفتح والذال
المجمعة) هو من الحشائش المعروفة برى وبستاني، الرطب منه حار يابس في الثانية، واليابس
في الثالثة، والبرى في الرابعة، وقيل في الثالثة، مقطع للبلغم، محلل للرياح جدا، منق للعروق،
ويخفف المنى ويسقط الباه، مفرح قابض، يذيب رائحة الثوم والبصل، ويحلل الخنازير، وينفع من
القولنج وأوجاع المفاصل، ويقتل الدود، وبذره يسكن الفواق البلغمي، وإن بخر الثوب بأصله لم -
يبق فيه القمل وهذا مجرب ". (انتهى) وأقول: نفعه لوجع الاذن مشهور بين الأطباء، قالوا: إذا -
قطر ماؤه في الاذن يسكن الوجع لا سيما إذا أغلى في قشر الرمان، وأما زيادة العقل فلان غالب
البلادة من غلبة البلغم وهو يقطعه، ما نقله ابن بيطار عن روفس أن الاكثار من أكله يبلد الفكر
ويعمى القلب فلا عبرة به مع أنه خص ذلك باكثاره ".
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
515

94 - باب الحزاء
709 - وروى عن أبي عبد الله، (ع) ان الحزاء جيد للمعدة بماء بارد (1).
95 - باب الصعتر
710 - عنه، وروى أن الصعتر يدبغ المعدة، وفى حديث آخر، ان الصعتر ينبت
زئير المعدة (2).
96 - باب الفرفخ
711 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: وطى

1 - ج 14، " باب الحزاء "، (ص 864، س 9) قائلا بعده: " قال في النهاية: في حديث
بعضهم " الحزاءة يشربها أكايس النساء للطشة "، الحزاءة نبت بالبادية يشبه الكرفس إلا أنه
أعرض ورقا منه والحزاء جنس لها، والطشة الزكام. وفى رواية " يشتريها أكايس النساء للخافية و
الاقلات " الخافية = الجن، والاقلات = موت الولد، كأنهم كانوا يرون ذلك من قبل الجن فإذا تبخرن
به نفعهن " وفى القاموس: الحزا ويمد = نبت، الواحدة حزأة وحزاءة وغلط الجوهري فذكره
بالخاء، وقال بعضهم: هو نبت يكون بآذربيجان كثيرا ويربى ورقه في الخل وفيه حموضة و
يقال له بالفارسية بيوه را " ثم نقل ابن بيطار ما يكشف عن خصائصه أكثر مما ذكر، فمن
أراده فليطلبه من هناك.
2 - ج 14، " باب النانخواه والصعتر "، (ص 864، س 19) قائلا بعده: " بيان - الزئبر
بالكسر (مهموزا) ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الخز، يقال زأبر الثوب فهو مزأبر ومزأبر إذا
خرج زئبره " (انتهى) قريب المضمون بالخبر الآتي، فإن الخمل قريب من الزئبر قال في
القاموس: " الخمل هدب القطيفة ونحوها، وأخملها = جعلها ذات خمل " أقول: يريد بالخبر الآتي ما
يأتي في آخر كتاب الماء من قول أبى الحسن الأول (ع): " كان دواء أمير المؤمنين (ع) الصعتر،
وكان يقول: إنه يصير للمعدة خملا كخمل القطيفة ". ويأتي موضعه إن شاء الله تعالى.
516

رسول الله صلى الله عليه وآله الرمضاء فأحرقته، فوطئ على الرجلة وهي البقلة الحمقاء، فسكن عنه
حر الرمضاء فدعا لها وكان يحبها (1).
712 - عنه، عن محمد بن عيسى أو غيره، عن قتيبة بن مهران، عن حماد بن
زكريا النخعي، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بالفرفخ فهي
المكيسة، فإنه إن كان شئ يزيد في العقل فهي (2).
713 - عنه رفعه قال: قال أبو عبد الله (ع): ليس على وجه الأرض بقلة أشرف
ولا أنفع من الفرفخ، وهي بقلة فاطمة (ع)، ثم قال: لعن الله بنى أمية هم سموها بقلة
الحمقاء بغضا وعداوة لفاطمة (ع) (3).
97 - باب الجرجير
714 - عنه، عن السياري، عن أحمد بن الفضيل، عن محمد بن سعيد، عن أبي -
جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: الجرجير شجرة على باب النار (4)
715 - عنه، عن اليقطيني أو غيره، عن قتيبة بن مهران، عن حماد بن زكريا،
عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أكره الجرجير، وكأني أنظر إلى

1 - ج 14، " باب الرجلة والفرفخ "، (ص 862، س 17 و 19 و 20) قائلا بعد الحديث
الأول: " بيان - في القاموس الرجلة بالكسر = الفرفخ، ومنه أحمق من رجلة والعامة تقول
من رجلة (بالفتح) " وقال: " قدمه احترقت من الرمضاء أي الأرض الشديدة الحرارة " وقائلا
بعد الحديث الثاني: " بيان - وهي " المكيسة " على بناء اسم الآلة أو الفاعل من الافعال أو التفعيل
من الكياسة ". وبعد الحديث الثالث: " الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن فرات بن أحنف قال سمعت أبا عبد الله (ع) وذكر مثله دعوات الراوندي ان النبي
صلى الله عليه وآله وجد حرارة فعض على رجلة فوجد لذلك راحة فقال: " اللهم بارك فيها، إن فيها شفاءا من تسع
وتسعين داءا، انبتي حيث شئت " وروى أن فاطمة (ع) كانت تحب هذه البقلة فنسب إليها وقيل: " بقلة
الزهراء "، كما قالوا: " شقائق النعمان " ثم بنو أمية غيرتها فقالوا: " بقلة الحمقاء " وقالوا: الحمقاء
صفة البقلة لأنها تنبت بممر الناس ومدرج الحوافر فتداس ". " الدعائم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان
يحب الرجلة وبارك فيها - بيان - قال في القاموس: الفرفخ = الرجلة معرب پرپهن أي عريض
الجناح " وقال: " البقلة المباركة = الهندباء أو الرجلة وكذا البقلة اللينة وكذا بقلة الحمقاء "
(انتهى) وقال سليمان بن حسان: " زعموا أنها سميت حمقاء لأنها تنبت على طرق الناس فتداس،
وعلى مجرى السيل فيقلعها " فذكر من الأطباء بعض خواصه فإن شئت فراجع.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 14، " باب الجرجير "، (ص 862، س 30).
517

شجرتها نابتة في جهنم وما تضلع منها رجل بعد أن يصلى العشاء إلا بات في تلك
الليلة ونفسه تنازعه إلى الجذام، وفى حديث آخر: من أكل الجرجير بالليل ضرب عليه
عرق الجذام من أنفه، وبات ينزف الدم.
716 - عنه، عن علي بن الحكم، عن مثنى بن الوليد، قال: قال أبو عبد الله (ع):
كأني أنظر إلى الجرجير يهتز في النار. ورواه يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه،
عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (ع) قال: كأني بها تهتز في النار (2).
717 - عنه، عن محمد بن علي، عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جده،
قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الجرجير فقال: كأني أنظر إلى منبته في النار (3).
718 - عنه، عن جعفر الأحول، عن محمد بن يونس، عن علي بن أبي حمزة،
قال: قال أبو عبد الله (ع): لبنى أمية من البقول الجرجير (4).
719 - عنه، عن العبدي، عن الحسين بن سعيد، عن نصير مولى أبى عبد الله (ع) أو
موفق مولى أبى الحسن (ع) قال: كان إذا أمر بشئ من البقل، يأمرنا بالاكثار من -
الجرجير، فيشترى له، وكان يقول: ما أحمق بعض الناس! يقولون: ينبت في وادى جهنم
والله تبارك وتعالى يقول: " وقودها الناس والحجارة " فكيف ينبت البقل؟! (5).

1 - ج 14، " باب الجرجير "، (ص 862، س 30 و 36 وص 863، س 1 و 2)
قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في النهاية: " في حديث زمزم " فشرب حتى تضلع " أي أكثر من
الشرب حتى تمدد جنبه وأضلاعه " وفى القاموس: " نزف ماء البئر = نزحه كله، والبئر = نزحت
كنزفت لازم متعد، ونزف فلان دمه كمعنى إذا سال حتى يفرط فهو منزوف ونزيف ونزفه الدم
ينزفه " (انتهى) وضرب عرق الجذام كناية عن تحرك مادته لتوليده أبخرة حارة توجب احتراق
الاخلاط وانصبابها إلى المواضع المستعدة للجذام، ولما كان الانف أقبل المواضع لذلك خص
بالذكر ولذا يبتدئ غالبا بالأنف، ونزف الدم إما كناية عن طغيانه واحتراقه وانصبابه إلى
المواضع، أو عن قلة الدم الصالح في البدن ". وقائلا بعد الحديث الأخير. " بيان - في الكافي
عن موفق مولى أبى الحسن (ع): " إذا أمر بشراء البقل يأمر بالاكثار منه ومن الجرجير " أقول:
يمكن الجمع بين هذا الخبر وسائر الأخبار بأن النفي في هذا الخبر كونه على حقيقة البقلية، و
المثبت في غيره كونه على هذا الشكل والهيئة كشجرة الزقوم، ويحتمل أن يكون أخبار الاثبات
والانبات محمولة على التقية ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
518

98 - باب الكرنب
730 - عنه، عن أبيه، عن أبي البختري، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله: يعجبه الكرنب (1)
99 - باب السلق
721 - عنه، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان سجادة، رفعه إلى أبى عبد الله (ع)
قال: إن الله تعالى رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق، وقلعهم العروق (2).
722 - عنه، عن بعضهم، رفعه إلى أبى عبد الله (ع) قال: إن قوما من بني إسرائيل
أصابهم البياض، فأوحى الله إلى موسى (ع) أن: مرهم أن يأكلوا لحم البقر بالسلق (3).
723 - عنه، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن سليمان بن عباد، عن عيسى بن أبي
الورد، عن محمد بن قيس الأسدي، عن أبي جعفر (ع) قال: إن بني إسرائيل
شكوا إلى موسى ما يلقون من البياض، فشكا ذلك إلى الله عز وجل، فأوحى الله إليه: مرهم
يأكلوا لحم البقر بالسلق (4).
724 - عنه، عن أبي يوسف، عن يحيى بن المبارك، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: مرق السلق بلحم البقر يذهب بالبياض (5).
725 - عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قال أبو الحسن الرضا (ع): يا
أحمد كيف شهوتك للبقل؟ - فقلت: إني لأشتهي عامته، قال: فإذا كان كذلك فعليك
بالسلق، فإنه ينبت على شاطئ الفردوس، وفيه شفاء من الادواء، وهو يغلظ العظم، و
ينبت اللحم، ولولا أن تمسه أيدي الخاطئين لكانت الورقة منه تستر رجالا، قلت: من أحب

1 - ج 14، " باب السلق والكرنب "، (ص 858، س 21 و 22 و 23 و 24)
قائلا بعد أحاديث الباب " بيان - في القاموس: " السلق (بالكسر) = بقلة معروفة تجلو وتحلل و
تلين وتسر النفس نافعة للنقرس والمفاصل، وعصيرها إذا صب على الخمر خللها بعد ساعتين، وعلى
الخل خمرها بعد أربع، وعصير أصله سعوطا ترياق وجع السن والاذن والشقيقة " وقال: " الكرنب
(بالضم) وكسمند = السلق أو نوع منه أحلى وأغض من القنبيط، والبرى منه مر، ودرهمان من
سحيق عروقه المجففة في شراب ترياق مجرب من نهشة الأفعى " (انتهى) وأقول: " السلق هو الذي
يقال له بالفارسية چغندر " قال ابن بيطار في جامعه: " هو ثلاثة أصناف، " أقول فنقل كلاما منه
يشتمل على ذكر أصناف السلق والكرنب فمن أراده فليطلبه من هناك.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
519

البقول إلى، فقال: احمد الله على معرفتك به. وفى حديث آخر قال: يشد العقل
ويصفى الدم (1).
726 - عنه، عن محمد بن الحميد العطار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن
(ع) قال: نعم البقلة السلق (2).
100 - باب القرع
727 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عرفة، عن أبي الحسن الرضا (ع)
قال: شجرة اليقطين هي الدباء وهو القرع (3).
728 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) أن عليا (ع) سئل عن
القرع، هل يذبح؟ - قال: القرع ليس شيئا يذكى، فكلوه ولا تذبحوه، ولا يستهوينكم
الشيطان (4).
729 - عنه، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، قال: سمعت أبا الحسن (ع)
يقول: الدباء يزيد في العقل (5).
730 - عنه، عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد، عن القندي، عن ابن سنان وأبى -
حمزة، عن أبي عبد الله (ع) قال: الدباء يزيد في الدماغ (6).
731 - عنه، عن ابن فضال، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه،

1 - ج 14، " باب السلق والكرنب "، (ص 858، وس 25 و 28).
2 - ج 14، " باب السلق والكرنب "، (ص 858، وس 25 و 28).
3 - ج 14، " باب القرع والدباء "، (ص 860، س 31 و 33 و 36) قائلا بعد الحديث
الأول: " بيان - في القاموس " اليقطين = مالا ساق له من النبات، وبهاء = القرعة الرطبة " (انتهى)
ويظهر من كتب اللغة أن اليقطين يطلق على القرع وعلى شجرته، والدباء والقرع لا يطلقان إلا على
الثمرة، فلابد هنا من تقدير مضاف ". وقائلا بعد نقل خبر يشتمل على لفظ الدباء: " بيان - الدباء
بالضم والتشديد = القرع كالدبة، الواحدة بهاء كذا في القاموس، وفى بحر الجواهر: " الدباء
(بالضم والمد وتشديد الواحدة) = القرع " وقال ابن حجر: " ويجوز القصر، وقيل: الدباء أعم من
القرع لأن القرع لا يطلق إلا على الرطب، وقيل: الدباء هو اليابس منه ". وبعد الحديث الثاني:
" بيان - في القاموس " استهوته الشياطين = ذهبت بهواه وعقله، أو استهامته وحيرته، أو زينت له
هواه ". وقائلا أيضا بعد نقل مثله من الخصال قبيل ذلك: (إلا أن فيه بدل " يستهوينكم "
" يستفزنكم "): " بيان في القاموس استفزه = استخفه وأخرجه من داره وأفزعه " (انتهى)
وأقول: يظهر منه ومن أمثاله أن بعض المخالفين كانوا يشترطون في حل القرع قطع رأسه أولا
ويعدونه تذكية له، ولم أر ذلك في كتبهم ".
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
520

(ع) قال: الدباء يزيد في الدماغ (1).
732 - عنه، عن أبيه، عمن حدثه، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده (ع)
قال: كان فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا (ع) أن قال: يا علي عليك بالدباء فكله،
فإنه يزيد في العقل والدماغ (2)
732 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه، (ع) أن
النبي صلى الله عليه وآله كان يعجبه من القدور الدباء (3).
734 - عنه، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال علي (ع):
كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله من المرقة الدباء. وباسناده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يعجبه الدباء ويلتقطه من الصحفة (4).
735 - عنه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع)
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعجبه الدباء وهو القرع (5).
736 - عنه، عن السياري، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يعجبه الدباء، وكان
يأمر نساءه فيقول: إذا طبختن قدرا فأكثروا فيها من الدباء وهو القرع (6).

1 - ج 14، " باب القرع والدباء "، (ص 860، س 35 و 37 وص 861،
س 2 و 3 " وص 860، س 27 " و 4 و 5) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - كأن زيادة العقل لأنه مولد
للخلط الصحيح وبه تقوى القوى الدماغية التي هي آلات النفس في الادراكات، والمراد بزيادة
الدماغ إما زيادة قوته لأنه يرطب الأدمغة اليابسة ويبرد الأدمغة الحارة، أو زيادة جرمه لأنه
غذاء موافق لجوهره والأول أظهر ". وبعد الجزء الأول من الحديث الرابع " بيان - أي من أجزاء
المرقة الدباء، أو من المرقات مرقة الدباء " وبعد نقل ما يقرب من الجزء الثاني منه من كتاب الدعائم:
" بيان - قال مسلم: " في حديث أنس أن حناطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء
وقديد " قال أنس: " فرأيت رسول الله يتتبع الدباء من حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ "
وفى رواية قال أنس: " فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه "، وفى رواية قال أنس:
" فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع " وقال الشارح صاحب إكمال الكمال:
" فيه فوائد، منها إجابة الدعوة وإباحة كسب الحناط، وإباحة المرق، وفضيلة أكل الدباء، ويستحب
أن يحب الدباء، وكذلك كل شئ كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه وأنه يحرص على تحصيل ذلك، وأنه
يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضا إذا لم يكرهه صاحب الطعام، وأما قوله: " يتتبع الدباء من
حوالي الصفحة " فيحتمل وجهين، إحداهما من حوالي جانبه وناحيته من الصحفة لا من حوالي جميع
جوانبها فقد أمر بالاكل مما يلي الانسان، والثاني أن يكون من جميع جوانبها وإنما نهى عن ذلك لئلا -
يتقذره جليسه، ورسول الله صلى الله عليه وآله لا يتقذره أحد بل يتبركون بآثاره صلى الله عليه وآله. فقد كانوا يتبركون ببصاقه
ونخامته ويدلكون بذلك وجوههم " (إلى أن قال:) " والدباء هو اليقطين وهو بالمد ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
521

101 - باب البصل
737 - عنه، عن أبيه، عن أحمد بن بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، قال
قال أبو عبد الله (ع): البصل يذهب بالنصب ويشد العصب، ويزيد في الماء والخطا،
ويذهب بالحمى (1).
738 - عنه، عن السياري، عن أحمد خالد، عن أحمد بن المبارك الدينوري،
عن أبي عثمان، عن درست، عن أبي عبد الله (ع) قال: البصل يطيب الفم، ويشد الظهر،
ويرق البشرة (2).
739 - عنه، عن منصور بن العباس، عن عبد العزيز بن حسان البغدادي، عن صالح
بن عقبة، عن عبد الله بن محمد الجعفي، قال: ذكر أبو عبد الله (ع) البصل فقال: يطيب
النكهة، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الجماع. وفى حديث آخر قال: قال أبو عبد الله (ع):
كلوا البصل فإن فيه ثلاث خصال، يطيب النكهة، ويشد اللثة، ويزيد في الماء (3).
740 - عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم،
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخلتم بلدا فكلوا من بصلها يطرد عنكم وباؤها.

1 - ج 14، " باب البصل والثوم "، (ص 865، س 11 و 18 و 20 و 6 و 22)
قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " الخطا " جمع الخطوة، والزيادة فيها كناية عن قوة المشي
وزيادتها، وربما يقرأ بالحاء المهملة والظاء المعجمة من " حظى كل واحد من الزوجين عند
صاحبه حظوة والمراد به الجماع وكأنه تصحيف لكن في أكثر نسخ المكارم هكذا، قال في القاموس:
" الحظوة (بالضم والكسر) والحظة (كعدة) = المكانة والحظ من الرزق والجمع حظى
وحظاء وحظي كل واحد من الزوجين عند صاحبه (كرضى واختذى) وهي حظية " وقرأ
بعض المصحفين أيضا بالخاء والظاء المعجمتين أي يكثر لحمه، قال في القاموس: خظا لحمه
خظوا كسمو = اكتنز، والخظوان محركة = من ركب بعض لحمه بعضا، وخظاه الله وأخظاه =
أضخمه وأعظمه، وخظى لحمه خظى = اكتز، وفرس خظ بظ، وامرأة خظية بظية، وأخظى سمن
وسمن (بالتشديد) " (انتهى) ولا يخفى ما فيه من التكلف مع عدم مساعدة إملاء النسخ " أقول:
قوله (ع): " ويشد العصب " سقط من نسخة البحار، ثم اعلم أن لفظة " الحمى " في نسخ المحاسن
والبحار كما نقلناه لكن نقل المجلسي (ره) في البحار من الفردوس ما يوهم كون الكلمة " الحمأ " فلا -
بأس بايراد ما نقله وهو " الفردوس عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا دخلتم بلدة
وبيئا فخفتم وباءها فعليكم ببصلها فإنه يجلى البصر وينقي الشعر ويزيد في ماء الصلب ويزيد
في الخطا ويذهب بالحمأ وهو السواد في الوجه والاعياء أيضا ". وبعد الحديث الثاني: " بيان - كأن
المراد برقة البشرة = صفاء اللون وعدم كدرته، قال في القانون: " البصل يحمر الوجه ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
522

102 - باب البصل والثوم
741 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عمن أخبره، عن أبي
جعفر (ع) قال: إنا لنأكل البصل والثوم (1).
742 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير،
قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن أكل الثوم والبصل قال: لا بأس بأكله نيا وفى القدر (2)
743 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبيس بن هاشم، عن عبد الكريم الخثعمي،
عن سماعة، عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن أكل البصل؟ - فقال: لا بأس به نيا وفى القدر،
ولا بأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا كان ذلك فلا يخرج إلى المسجد (3).
103 - باب الثوم
744 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الزيات
قال: لما أن قضيت نسكي مررت بالمدينة، فسألت عن أبي جعفر (ع) فقالوا: هو بينبع فأتيت
ينبع، فقال: يا حسن أتيتني إلى ههنا؟ - قلت: نعم، جعلت فداك، كرهت أن أخرج
ولا ألقاك، فقال: إني أكلت هذه البقلة (يعنى الثوم)، فأردت أن أتنحى عن مسجد
رسول الله صلى الله عليه وآله (4).
745 - عنه، عن أبيه، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا ولم يقل: إنه حرام (5).

1 - ج 14، " باب البصل والثوم "، (ص 865، س 23 و 24 و 25 و 30 و 33)
(أقول: الحديث الثاني نقله في البحار بهذا السند والمتن من الكافي من دون نسبته إلى المحاسن،
لكن عدم النسبة إليه اشتباه يعلم بملاحظة سند الحديث الآتي فيه فراجع إن شئت) قائلا بعد الحديث
الثالث: " بيان - في النهاية " النئ هو الذي لم يطبخ أو طبخ ولم ينضج، يقال: " ناء اللحم
ينئ نيئا بوزن ناع ينيع نيعا فهو نئ بالكسر كنيع، هذا هو الأصل، وقد يترك الهمزة ويقلب
ياءا فيقال " نى " مشددا " (انتهى) وأقول: رواه في المكارم مرسلا وفيه " فقال لا بأس به، توابل
في القدر " وهو تصحيف حسن، قال في المصباح: " التابل بفتح الباء وقد تكسر هو الابزار ويقال:
إنه معرب، قال ابن الجواليقي: وعوام الناس تفرق بين التابل والابزار والعرب لا تفرق بينهما،
يقال: توبلت القدر إذا أصلحتها بالتابل والجمع التوابل ". وبعد الحديث الرابع: " بيان - ينبع
كينصر قرية كبيرة بها حصن على سبع مراحل من المدينة من جهة البحر ذكره في النهاية ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
523

104 - باب الجزر
746 - عنه، عن بعض أصحابنا، عمن ذكره، عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبا -
الحسن (ع) يقول: أكل الجزر يسخن الكليتين، ويقيم الذكر، قلت: جعلت فداك
وكيف آكله وليس لي أسنان؟ - فقال: مر الجارية تسلقه وكله،
747 - وروى بعض أصحابنا أن داود قال: دخلت عليه وبين يديه جزر، فناولني
جزرة فقال: كل، فقلت: ليس لي طواحن، فقال: أمالك جارية؟ - فقلت: بلى، فقال: مرها
تسلقه لك، وكله، فإنه يسخن الكليتين، ويقيم الذكر (2).
105 - باب الفجل
748 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن حنان قال: كنت مع أبي عبد الله (ع)
على المائدة، فناولني فجلة، فقال لي: يا حنان كل الفجل، فإن فيه ثلاث خصال:
ورقه يطرد الرياح، ولبه يسربل البول، وأصوله تقطع البلغم (3).
749 - عنه، عن السياري، عن أحمد بن خالد، عن أحمد بن المبارك، الدينوري،
عن أبي عثمان، عن درست بن أبي منصور، عن أبي عبد الله (ع) قال: الفجل أصله يقطع
البلغم، ولبه يهضم، وورقه يحدر البول تحديرا (4).
750 - عنه، عن أبي القاسم، عن حنان بن سدير، قال: دخلت على أبى عبد الله (ع)
وبين يديه المائدة، فقال لي: يا حنان ادن فكل، فدنوت فأكلت معه، فقال لي: يا حنان
كل الفجل، فإن ورقه يمرئ، ولبه يسربل البول، وأصوله تقطع البلغم (5).

1 - ج 14، " باب الجزر "، (ص 859، س 4 و 5) قائلا بعدهما. " بيان - قال
في القاموس: " الطواحن = الأضراس " وقال: " سلق الشئ = أغلاه بالنار " وقال: الجزر
(محركة) = أرومة تؤكل، معربة، ويكسر الجيم، وهو مدر باهى محدر للطمث، ووضع ورقه مدقوقا
على القروح المتأكلة نافع " وفى الصحاح: سلقت البقل والبيض = إذا أغليته، إغلاءة خفيفة.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 18، " باب الفجل "، (ص 861، س 25 و 28 و 29) قائلا بعد الأول: " بيان -
يقال سربله أي ألبسه السربال ولا يناسب المقام إلا يتجوز وتكلف بعيد، وفى المكارم وبعض
نسخ الكافي " يسهل " وفى بعضها " يسيل " وهما أصوب ". وبعد الحديث الثالث: " بيان -
كأن المراد بلبه بزره ".
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
524

106 - باب الشلجم وهو اللفت
751 - عنه، عن عبد العزيز بن المهتدى، رفعه قال: ما من أحد إلا وفيه عرق
من الجذام، وإن الشلجم يذيبه. وفى حديث آخر، قال: قال أبو عبد الله (ع): ما من أحد
إلا وفيه عرق من الجذام فكلوا الشلجم في زمانه يذهب به عنكم. وفى حديث آخر:
ما من أحد إلا وبه عرق من الجذام. وإن اللفت وهو الشلجم يذيبه، فكلوه في زمانه
يذهب عنكم كل داء (1)
752 - عنه، عن محمد بن أورمة، عن بعض أصحابه، رفعه قال: ما من خلق إلا وفيه
عرق من الجذام، فأذيبوه بالشلجم. عنه، عن أبي يوسف، عن يحيى بن المبارك، عن
عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة مثله (2).
753 - عنه، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن سنان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع)
قال: عليكم بالشلجم، فكلوه وأديموا أكله، واكتموه إلا عن أهله، فإنه ما من أحد
إلا وبه عرق الجذام، فأذيبوه بأكله (3).
754 - عنه، عن السياري عن العبيدي، عن علي بن المسيب، قال: أخبرني زياد بن
بلال، عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس أحد إلا وبه عرق من الجذام، فأذيبوه بالشلجم (4)
107 - باب الباذنجان
755 - عنه، عن بعض أصحابنا، قال: قال أبو عبد الله (ع)، إذا أدرك الرطب ونضج
ذهب ضرر الباذنجان (5).

1 - ج 18، " باب الشلجم "، (ص 859، س 17 و 19 و 20 و 22) قائلا بعدها
(وبعد حديث آخر نقله من الكافي): " تبيين - قال الفيروزآبادي: " اللفت (بالكسر) = السلجم "
وقال: " السلجم (كجعفر) = نبت معروف، ولا تقل: ثلجم وشجلم، أو لغية " (انتهى) وكأن عرق
الجذام كناية عن السوداء إذ بغلبتها وفسادها يحدث الجذام، وطبع السلجم لكونه حارا في
آخر الثانية رطبا في الأولى يخالف طبعها فهو يمنع طغيانها " أقول: للشين في لفظ " شلجم "
أيضا وجه قوى أشار إليه الزبيدي في تاج العروس، فراجع إن شئت،
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - ج 14، " باب الباذنجان "، (ص 849، س 26) قائلا بعده: " بيان - دفع ضرر الباذنجان
في هذا الوقت إما بسبب أن الثمار المصلحة له كثيرة، وأكلها يذهب ضرره، أو باعتبار أن الهواء
فيه هذا الوقت يميل إلى الاعتدال والبرد فلا يضر، أو بسبب اعتدال الهواء ما يتولد فيه يكون أقل
ضررا، واختلف الأطباء في طبعه فقيل: بارد، وقيل: حار يابس في الثانية، وهو أصح عند ابن سينا
ومن تبعه، قالوا: وهو مركب من جوهر أرضى بارد، به يكون قابضا، ومن جوهر أرضى حار، به يكون
مرا، ومن جوهر مائي، به يكون تفها، ومن جوهر ناري شديد الحرارة، به يكون حريقا، و
يختلف طبعه بحسب غلبة هذه الطعوم ولذلك اختلف في مزاجه، وقالوا يولد السوداء والسدد والجرب
السوداوي، والسرطان، والورم الصلب، والجذام، وفسد اللون، ويسوده ويصفره ويبثر الفم ".
525

756 - عنه، عن السياري، عن موسى بن هارون، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال:
الباذنجان عند جذاذ النحل لا داء فيه (1).
757 - عنه، عن عبد الله بن علي بن عامر، عن إبراهيم بن الفضل، عن جعفر بن
يحيى، عن أبي عبد الله (ع) قال: كلوا الباذنجان، فإنه يذهب الداء، ولا داء له (2)
858 - عنه، عن السياري، عن القاسم بن عبد الرحمان الهاشمي، عمن أخبره، عن أبي
عبد الله (ع) قال: كلوا الباذنجان فإنه جيد للمرة السوداء (3)
759 - عنه، عن السياري، عن بعض البغداديين أن أبا الحسن الثالث (ع) قال
لبعض قهارمته: استكثر لنا من الباذنجان فإنه حار في وقت الحرارة، وبارد في وقت
البرودة، معتدل في الأوقات كلها، جيد على كل حال (4).
108 - باب الكمأة
760 - عنه، عن النوفلي، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن إبراهيم بن عبد الله

1 - ج 14، " باب الباذنجان "، (ص 859، س 32 و 33 و 34). قائلا بعد الحديث
الآخر: " بيان - لا يبعد أن تكون هذه الخواص لنوع يكون معتدلا في الكيفيات المتقدمة، فانا
قد أكلناه في المدينة الطيبة والحجاز وكان في غاية اللطافة والاعتدال ولم نجد فيه حراقة،
فمثل هذا لا يبعد أن تكون فيه حرارة ولا تكون مولدة للسوداء، ولذا قال (ع): " معتدل في الأوقات
كلها " وكونه حارا في وقت الحرارة يحتمل وجهين، الأول أن يكون المعنى كون البدن
محتاجا إلى الحرارة أو البرودة وحينئذ وجه صحة ما ذكره (ع) أن المعتدل يفعل البرودة في -
المحرورين والحرارة في المبرودين. الثاني أن يكون المراد كون الهواء حارا أو باردا فوجهه
أن المتولد في الهواء الحار يكون حارا وفى الهواء البارد يكون باردا كما مر، وقد يقال:
يمكن أن يكون نفعه ودفع مضاره لموافقة قول الأئمة (ع) فيكون ذكر هذه الأمور لامتحان إيمان
الناس وتصديقهم لأئمتهم، ومع العمل بها يدفع الله ضررها عنهم بقدرته، كما ترى جماعة من المؤمنين
المخلصين يعملون بما يروى من عملهم وينتفعون به، وإذا عمل غيرهم على وجه الانكار أو التجربة
ربما يتضرر به " أقول: القهارمة جمع القهرمان وهو الوكيل، أو أمين الدخل والخرج
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
526

الهاشمي، عن إبراهيم بن علي الرافعي، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الكمأة من نبت الجنة، وماؤها نافع من وجع العين (1).
761 - عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن عبد الرحمان بن زيد بن
أسلم، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الكمأة من المن، والمن من الجنة،
وماؤها شفاء للعين (2).
762 - عنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن فاطمة
بنت على، عن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: أتاني
أمير المؤمنين (ع) في شهر رمضان، فأتى بعشاء وتمر وكمأة فأكل وكان يحب الكمأة (3).
109 - (أبواب الفواكه) باب.
763 - عنه، عن أبيه، عن أحمد بن سليمان الكوفي، عن أحمد بن يحيى الطحان،
عمن حدثه، عن أبي عبد الله (ع) قال: خمس من فاكهة الجنة في الدنيا، الرمان الملاسي،
والتفاح الشعشعاني، والسفرجل، والعنب، والرطب المشان (4).
764 - عنه، عن النهيكي، عن منصور بن يونس قال: سمعت أبا الحسن موسى (ع)
قال: ثلاثة لا تضر، العنب الرازقي، وقصب السكر والتفاح (5).

1 - ج 14، " باب الكمأة "، (ص 861، س 35 و 36 و 37) قائلا بعد الحديث الآخر:
" تكملة - الكمؤ بالفتح معروف قال الجوهري: " الكمأة واحدها كمؤ على غير قياس " موردا بعده
كلاما طويلا نقلا عن الأطباء في خواصه وأصنافه وغير ذلك فمن أراده فليطلبه من هناك.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 14، " باب الفواكه وعدد ألوانها " (ص 838، س 30 وص 837، س 33) وفيه بدل " الشعشعاني "
" الأصفهاني " قائلا بعد الأول: " مجالس ابن الشيخ عن أبيه، عن هلال بن محمد الحفار، عن إسماعيل
بن علي الدعبلي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: أربعة نزلت من
الجنة، العنب الرازقي، والرطب المشان، والرمان الأملسي، والتفاح الشعشعاني (يعنى الشامي)، وفى
خبر آخر يعنى السفرجل " توضيح - رواه الكليني عن العدة عن البرقي وفى بعض نسخة " الأمليسي "
مكان " الملاسي " وهو أظهر، قال في القاموس: " الأمليس (وبهاء) = الفلاء ليس بها نبات
والرمان الأمليسي كأنه منسوب إليه " (انتهى) والمعروف عندنا " الملس " وهو مالا حجم له،
وبه فسر الامليسي في بحر الجوهر، وفى بعض النسخ موضع " الأصفهاني ": " الشفان " ولم أجد
له معنى مناسبا، قال في القاموس: " غداة ذات شفان = ذات برد وريح، وفى أكثر نسخ الكافي
" الشيسقان " ولم أجده في اللغة، وفى بعضها " الشيقان " وفى القاموس: " الشيقان (بالكسر)
جبلان أو موضع قريب المدينة " وأقول: لو كان بالإضافة كان له وجه، والشعشعاني =
الطويل وكأنه أصح النسخ، فتفسير الشيخ إياه بالشامي كأنه لكون تفاحهم كذلك، وفى الاصبهان
أيضا تفاح صغير طويل هو أطيب هذا النوع وأنفعه، وفى الكافي: " والعنب الرازقي " وفى القاموس
" الرازقي = الضعيف، والعنب الملاحي " وقال: " الملاحي (كغرابي، وقد يشدد) = عنب
أبيض طويل " وقال: " الموشان (بالضم وكغراب وككتاب من أطيب الرطب ".
5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.
527

765 - عنه، عن علي بن القاساني، عمن حدثه، عن عبد الله بن القاسم الجعفري،
عن أبيه، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا بلغت الثمار أمر بالحائط فثلمت (1).
766 - عنه، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله
أن تبنى الحيطان فخرجت لمكان المارة (2).
110 - باب التمر
767 - عنه، عن بعض أصحابنا من أهل الري، يرفعه إلى أبى عبد الله (ع) قال:
سئل عن خلق النخل بدئا، مما هو؟ - فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم من الطينة
التي خلقه منها فضل منها فضلة، فخلق نخلتين، ذكرا وأنثى، فمن أجل ذلك أنها خلق
من طين آدم تحتاج الأنثى إلى اللقاح كما تحتاج المرأة إلى اللقاح، ويكون منه جيد
وردي، ورقيق وغليظ، وذكر وأنثى، ووالد وعقيم. ثم قال: إنها كانت عجوة فأمر الله آدم
أن ينزل بها معه حيث أخرج من الجنة، فغرسها بمكة، فما كان من نسلها فهي العجوة،
وما غرس من نواها فهو سائر النخل الذي في مشارق الأرض ومغاربها (3).
768 - عنه، عن مروك، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: استوصوا بعمتكم النخلة
خيرا، فإنها خلقت من طينة آدم، ألا ترون أنه ليس شئ من الشجر يلقح غيرها (4).
769 - عنه، عن محمد بن علي، عن علي بن الخطاب الخلال، عن علاء بن رزين،
عن أبي عبد الله (ع) قال: يا علاء هل تدرى ما أول شجرة نبتت على وجه الأرض؟ - قلت:
إن الله ورسوله وابن رسوله أعلم، قال: فإنها العجوة، فما خلص فهو من العجوة، وما كان

1 - ج 23، " باب ما يجوز للمارة أكله من الثمرة "، (ص 21، س 23 و 24).
2 - ج 23، " باب ما يجوز للمارة أكله من الثمرة "، (ص 21، س 23 و 24).
3 - ج 14، " باب التمر وفضله وأنواعه "، (ص 840، س 5 و 9) قائلا بعد الحديث
الأول: " بيان - بدء (كفعل) وبدئ (كفعيل) أبى ابتداء " وبعد الحديث الثاني: " بيان - " استوصوا "
أي اقبلوا وصيتي إياكم في عمتكم خيرا ".
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
528

غير لك فإنما هو من الأشياء (1).
770 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن فضيل، عن أبي جعفر (ع)
قال: أنزل الله العجوة والعتيق من السماء، قلت: وما العتيق؟ - قال: الفحل (2).
771 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال:
إن آدم (ع) نزل بالعجوة والعتيق الفحل، فكان من العجوة العذوق كلها، والتمر كله
كان من العجوة (3).
772 - عنه، عن أبيه، عن ابن المغيرة، وابن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: كل التمور تنبت في مستنقع الماء إلا العجوة، فإنها نزل بعلها
من الجنة (4).
773 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمان بن محمد الأسدي، عن سالم بن
مكرم، عن أبي عبد الله (ع) قال: العجوة هي أم التمر وهي التي أنزل بها آدم من الجنة (5).

1 - ج 14، " باب التمر وفضله وأنواعه "، (ص 840، س 11 وص 843،
س 7 و 13 وص 840، س 14 و 16) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " فما خلص " أي نبت من
غير غصن نم أغصانه بغير واسطة، أو بها، أو بوسائط، أو شابهها مشابهة تامة، " وما كان غير
ذلك " على الوجهين. " فإنما هو من الأشياء " أي من غيرها من أنواع التمور: وفى الكافي
" من الأشباه " أي يشبهها وليست هي، ويحتمل أن يكون بالياء المثناة والهاء جمع شية أي
الألوان المختلفة ". وبعد الحديث الثاني: " تبيين - قيل: " قد يتراءى كونه الفنيق (بالفاء والنون "
قال في النهاية: " في حديث عمير بن أقصى ذكر الفنيق وهو الفحل المكرم من الإبل الذي لا يركب
ولا يهان لكرامته عليهم وقال الجوهري: " الفنيق = الفحل المكرم، وقال أبو زيد: هو اسم
من أسمائه " (انتهى) وقال في القاموس: " الفنيق (كأمير) = الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته
على أهله ولا يركب " وأما العتيق فقد قال في القاموس: " العتيق فحل من النخل لا تنفض نخلته،
والماء، والطلاء، والخمر، والتمر علم له، واللبن، والخيار من كل شئ " وفى الصحاح " العتيق
الكريم من كل شئ، والخيار من كل شئ، التمر، والماء، والبازي، والشحم " (انتهى) وأقول:
نسخ الكافي والمحاسن وغيرهما متفقة على العتيق (بالعين المهملة والتاء) وهو أصوب وأظهر
من الفنيق، والمعنى أنه نزل لحدوث التمر في الأرض عتيق مكان الفحل وعجوة مكان الأنثى
لاحتياجه إليهما كما عرفت، وقد مر وسيأتي ما يؤيده " وبعد الحديث الثالث: " بيان - في القاموس
" العذق = النخلة بحملها، و (بالكسر) = القنو منها وكل غصن له شعب ". وبعد الحديث الرابع بعد نقل
مثله من العلل (ص 839، س 34): " بيان - كأنه المعنى أن العجوة لا تنبت من النواة، وإذا نبتت
منها لا تكون عجوة، وإنما تكون عجوة إذا نبتت من بعض عذوقها ". وبعد الحديث الخامس:
" بيان - في الكافي " هي أم التمر، وهي التي أنزلها الله تعالى الآدم من الجنة ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
529

774 - عنه، عن الوشاء، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله (ع) قال:
العجوة أم التمر، وهي التي أنزل بها آدم من الجنة وهو قول الله تبارك وتعالى: ما قطعتم
من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، يعنى العجوة، وفى حديث آخر قال: أصل التمر
كله من العجوة (1).
775 - عنه، عن أبيه، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: كانت
نخلة مريم العجوة، ونزلت في كانون، ونزل مع آدم من الجنة العتيق والعجوة، منهما
تفرق أنواع النخل (2).
776 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن حدثه، أنه سمع أبا عبد الله (ع)
ان الذي حمل نوح معه في السفينة من النخل العجوة العذق (3).
777 - عنه، عن محمد بن علي، عن عامر بن كثير السراج، عن محمد بن سوقة،
قال: دخلت على أبى جعفر (ع) فودعته، وكان أصحابنا يقدمونني فقال: يا بن سوقة
إن أصل كل تمرة العجوة، فما لم يكن من العجوة فليس بتمر (4).
778 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة
قال: أخذنا من المدينة نوى العجوة، فغرسه صاحب لنا في بستان، فخرج منه السكر
والهيرون والسهرين والصرفان وكل ضرب من التمر (5).

1 - ج 14، " باب التمر وفضله وأنواعه "، (ص 840، س 17 و 20 وص
843، س 15 وص 840، س 22 وص 843، س 16) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في الصحاح
العجوة ضرب من أجود التمر بالمدينة ونخلتها تسمى لينة " وقال البيضاوي: " ما قطعتم من لينة أي
أي شئ قطعتم من نخلة، فعلة من اللون، وتجمع على ألوان، وقيل: من اللبن ومعناها النخلة
الكريمة وجمعها أليان ". وبعد الحديث الثاني: " بيان - كانون الأول والثاني شهران من الشهور
الرومية في قلب الشتاء وكأن المراد هنا الأول ". وبعد الحديث الآخر: " توضيح - في القاموس
" السكر (بالضم وتشديد الكاف " معرب " شكر " واحدته بهاء، ورطب طيب، وعنب يصيبه -
المرق فينتثر وهو من أحسن العنب " وقال: " الهيرون " (كزيتون) ضرب من التمر " وفى
بحر الجواهر: " هيرون (بالكسر) نوع من جيد التمر " وفى القاموس: في السين المهملة " تمر
سهريز (بالضم، والكسر، وبالنعت وبالإضافة = نوع معروف " وقال في المعجمة: " تمر شهريز تقدم في
السين " وفى الصحاح: " تمر شهريز وشهريز وسهريز وسهريز (بالضم والكسير فيهما) بالشين والسين
جميعا لضرب من التمر، وإن شئت أضفت مثل ثوب خز وثوب خز " يعدها في الصحاح وقال: " الصرفان
جنس من التمر " وفى القاموس: " الصرفان (محركة) تمر رزين صلب المضاغ يعدها ذوو العيالات
والاجراء والعبيد لجرائها، أو هو الصيحاني، ومن أمثالهم صرفاته ربعية تصرم بالصيف وتؤكل بالشتية "
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
530

779 - عنه، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن ميسر، عن أبيه، عن أبي جعفر أو
عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى: " فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه "
قال: " أزكى طعاما " التمر (1).
780 - عنه، عن أبيه، عن ابن سنان، عن إبراهيم بن مهزم، عن عنبسة بن بجاد،
عن أبي عبد الله (ع) قال: ما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله طعام فيه تمر إلا بدأ بالتمر (2).
781 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (ع)
قال: كان حلواء رسول الله صلى الله عليه وآله التمر (3).
782 - عنه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن
آبائه (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما يفطر عليه في زمن الرطب الرطب، وفى
زمن التمر والتمر (4).
783 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة
بن زيد، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفطر على التمر في زمن التمر،
وعلى الرطب في زمن الرطب (5).
784 - عنه، عن أبي القاسم الكوفي وغيره، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال:
كان علي بن الحسين (ع) يحب أن يرى الرجل تمريا لحب رسول الله صلى الله عليه وآله التمر (6)
785 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن بعض أصحابه، عن
عقبة بن بشير، عن أبي جعفر (ع) قال: دخلنا عليه، فدعا لنا بتمر، فأكلنا ثم ازددنا
منه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لأحب الرجل (أو قال: يعجبني الرجل) أن
يكون تمريا (7).
786 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن أبي محمد الأنصاري، عن

1 - ج 14، " باب التمر وفضله وأنواعه "، (ص 840، س 23 و 27
و 28 و 39 و 30 و 31) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - المشهور بين المفسرين أن المراد بالأزكى
الأطهر والأحل ذبيحة لأن عامتهم كانت مجوسا وفيهم قوم مؤمنون يخفون بايمانهم، وقيل:
" أطيب طعاما " وقيل: " أكثر طعاما " وقيل: " كان من طعام أهل المدينة مالا يستحله أصحاب
الكهف " أقول: يمكن الجمع بين ما ذكروه وبين ما ورد في الرواية بأن يكون الأطيب عندهم
التمر، لكونه ألذ وعدم مدخلية التذكية فيه ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
531

أبى الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني لأحب
الرجل أن يكون تمريا (1).
787 -: عنه، عن أبيه، عن ابن المغيرة ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي
عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلى (ع): يا علي إنه ليعجبني الرجل أن
يكون تمريا. عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن طلحة، عن أبي عبد الله
(ع) مثله (2).
788 - عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن عبد الرحمان بن زيد بن
أسلم، قال: قال أبو عبد الله (ع): العجوة من الجنة، وفيها شفاء من السم (3).
789 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عبيد الله الدهقان، عن درست بن أبي
منصور، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: من أكل في كل يوم
سبع عجوات تمر على الريق من تمر العالية لم يضره سم ولا سحر ولا شيطان (4).
790 - عنه، عن بعض أصحابنا، رفعه قال: قال من أكل سبع تمرات عجوة مما
يكون بين لابتي المدينة لم يضره ليلته ويومه ذلك سم ولا غيره (5).

1 - ج 14، " باب التمر وفضله وأنواعه "، (ص 840، س 33 و 34 و 36
وص 843، س 23 و 22) قائلا بعد الحديث الرابع: " توضيح - رواه في الكافي عن العدة
عن البرقي هكذا " من أكل في كل يوم سبع تمرات عجوة " وروى مسلم في صحيحه
عن النبي صلى الله عليه وآله " من أكل سبع تمرات من بين لابتيها حيت يصبح لم يضره سم حتى يمسى،
وفى رواية أخرى: " من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، وفى
رواية أخرى: " إن في عجوة العالية شفاءا، وإنها ترياق أول البكرة " وقال بعض شراحه:
" اللابتان هما الحرتان والمراد لابتا المدينة، والسم معروف، وهو بفتح السين وضمها وكسرها
والفتح أفصح و " الترياق " بكسر التاء وضمها لغتان، ويقال " درياق " و " ترياق " كله فصيح،
قوله صلى الله عليه وآله " أول البكرة " بنصب " أول " على الظرف، وهو بمعنى الرواية الأخرى، " من تصبح "
و " العالية " ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا مما يلي نجدا، و
" السافلة " من الجهة الأخرى مما يلي تهامة، وقال القاضي: " وأدنى العالية ثلاثة أميال، وأبعدها
ثمانية من المدينة " والعجوة " نوع جيد من التمر، وفى هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة و
عجوتها، وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه، وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها وعدد السبع من الأمور
التي علمها عند الشارع ولا نعلم نحن حكمتها، فيجب الايمان بها واعتقاد فضلها والحكمة فيها
وهذا كأعداد الصلاة ونصب الزكاة وغيرها. " أقول: قال في أقرب الموارد: " تصبح فلان =
تعلل بشئ غداة أي أكل شيئا قليلا يتعلل به إلى أن يكون راج الطعام ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
532

791 - عنه، عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان القندي، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: من أكل سبع تمرات عجوة عند منامه قتلن
الديدان في بطنه (1).
992 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم،
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): خالفوا أصحاب السكر، وكلوا التمر
فإن فيه شفاء عنه الا دواء (2).
793 - عنه، عن محمد بن الحسن بن شمون، قال: كتبت إلى أبى الحسن (ع)
إن بعض أصحابنا يشكو البخر، فكتب إليه: " كل التمر البرنى " قال: وكتب إليه آخر
يشكو يبسا، فكتب إليه: كل التمر البرنى على الريق، واشرب على الماء، ففعل فسمن،
وغلبت عليه الرطوبة، فكتب إليه يشكو ذلك فكتب إليه: كل التمر البرنى على الريق
ولا تشرب عليه الماء فاعتدل (3).
794 - عنه، عن محمد بن علي، عن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرو، عن رجل، عن
عن أبي عبد الله (ع) قال: خير تموركم البرنى يذهب بالداء ولا داء فيه، ويشبع ويذهب
بالبلغم، ومع كل تمرة حسنة. وفى حديث آخر: يهنئ ويمرئ، ويذهب بالاعياء
ويشبع (4).
795 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن أحمد بن عبد الرحيم، عن عمرو بن عمير الصوفي
قال: هبط جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وبين يديه طبق من رطب أو تمر، فقال جبرئيل:
أي شئ هذا؟ - قال صلى الله عليه وآله: البرنى، قال: يا محمد كله يهنئ ويمرئ ويذهب بالاعياء و
يخرج الداء ولا داء فيه، ومع كل تمرة حسنة (5).
796 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير تموركم البرنى يذهب بالداء ولا داء فيه. وزاد فيه
غيره: ومن بات وفى جوفه منه واحدة سبحت سبع مرات (6).

1 - ج 14، " باب التمر وأنواعه وفضله "، (ص 841، س 1 و 2 و 3
و 5 و 7 و 8). أقول: قال الفيروزآبادي: " البرنى = تمر معروف، معرب، أصله " برنيك " أي الحمل
الجيد ". وفي بعض النسخ بدل " السكر " في الحديث الثاني " المسكر " وفى بعضها " المنكر ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
533

797 - عنه، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع) قال:
خير تموركم البرنى وهو دواء ليس فيه داء (1).
798 - عنه، عن أحمد بن عبيد، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبد الله (ع) قال:
قدم وفد قيس على رسول الله صلى الله عليه وآله فوضعوا بين يديه جلة تمر، فقال: أهدية أم صدقة؟ -
فقالوا: بل هدية، فقال: أي تمراتكم هذه؟ - فقالوا: هي البرنى، فقال: في تمرتكم هذه
تسعة خلال، وهذا جبرئيل يخبرني أن فيها تسع خلال، يقوى الظهر، ويزيد في المجامعة،
ويخبل الشيطان، ويزيد في السمع والبصر، ويقرب من الله، ويباعد من الشيطان،
ويمرئ الطعام، ويطيب النكهة، ويذهب بالداء (2).
799 - عنه، عن الحسين بن أبي عثمان رفعه، قال: أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله تمر
برنى من تمر اليمامة، فقال: يا عمر أكثر لنا من هذا التمر، فهبط عليه جبرئيل (ع) فقال:
ما هذا؟ - فقال: تمر برني أهدى لنا من اليمامة، فقال جبرئيل للنبي صلى الله عليه وآله: التمر البرنى
يشبع ويهنئ ويمرئ ويذهب بالاعياء، وهو الدواء، ولا داء له، مع كل تمرة حسنة،
ويرضى الرحمن، ويسخط الشيطان، ويزيد في ماء فقار الظهر (3).
800 - عنه، عن محمد بن عبد الله الهمداني، عن أبي سعيد الشامي، عن صالح بن
عقبة، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أطعموا البرنى نسائكم، في نفاسهن تحلم أولادكم.
وفى حديث آخر لأمير المؤمنين (ع) قال: خير تمراتكم البرنى فأطعموها نسائكم في

1 - ج 14، " باب التمر وفضلة وأنواعه "، (ص 841، س 10 وص 840، س 5 وص
841، س 11) قائلا بعد نقل مثل الحديث الثاني من الخصال قبيل ذلك (ص 839، س 8) ما لفظه:
" بيان - " ويخبل الشيطان " قال في القاموس: " الخبل = فساد الأعضاء والفالج (يحرك فيهما)
وقطع الأيدي والأرجل والحبس والمنع (وبالتحريك) = فساد في القوائم والجنون،
(وكسحاب) = النقصان والهلاك والعناء، والخبلة = الحزن، وخبله = جننه وأفسد عقله أو
عضوه " (انتهى) وأقول: أكثر المعاني هنا مناسبة كما لا يخفى وقال الزمخشري في الفائق:
" قدم على النبي صلى الله عليه وآله وفد عبد القيس فجعل يسمى لهم تمران بلدهم فقالوا لرجل منهم: أطعمنا:
من بقية القوس الذي في نوطك فأتاهم بالبرني، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " أما إنه دواء لا داء فيه "
القوس = بقية التمر في أسفل القربة أو الجلة، كأنها شبهت بقوس البعير وهي جانحته، والنوط =
الجلة الصغيرة "
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
534

نفاسهن تخرج أولادكم حلماء (1).
801 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: لو كان طعام أطيب من الرطب لأطعمه الله مريم (2).
802 - عنه، عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد، عن القندي، عن ابن سنان، عن أبي
البختري، عن أبي عبد الله (ع) قال: ما استشفت نفساء بمثل الرطب لأن الله أطعم مريم
جنيا في نفاسها (3)
803 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب، رفعه
إلى علي (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب، لأن الله
عز وجل قال لمريم بنت عمران: " وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا "
قيل: يا رسول الله فإن لم يكن إبان الرطب؟ - قال: سبع تمرات من تمرات المدينة، فإن
لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم فإن الله تبارك وتعالى قال: " وعزتي وجلالي
وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما إلا كان حليما،
وإن كانت جارية كانت حليمة " (4).
804 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، قال: قال أبو عبد الله (ع):
الصرفان سيد تموركم (5).
805 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حرب صاحب الجواري، قال: لما
قدم أبو عبد الله (ع) وعبد الله بن الحسن (ره) بعثني هذيل بن صدقة الحشاش، فاشتريت
سلة رطب صرفان من بستان إسماعيل، فلما جئت به قال: ما هذا؟ - قلت: رطب بعثه إليكم

1 - ج 14، " باب التمر وفضله وأنواعه "، (ص 841، س 13 و 15 و 16
و 17 و 22) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - كأن المراد بنفاسهن قرب نفاسهن قبل الولادة، أو
محمول على ما إذا أرضعن أولادهن، والأخير أنسب بقصة مريم (ع) ". وبعد الحديث الرابع: " بيان -
" وهزى إليك بجذع النخلة " قيل: أي أميليه إليك والباء مزيدة للتأكيد، أو افعلي الهز و
الإمالة به، أو هزي التمرة بهزة، والهز = التحريك بجذب ودفع. " تساقط " أي تتساقط فأدغمت
التاء الثانية في السين وحذفها حمزة وقرأ حفص " تساقط " من ساقطت بمعنى أسقطت " رطبا "
تمييز أو مفعول. و " الجنى " = المجني من التمر، وأكثر ما يستعمل فيما كان غضا طريا "
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
535

هذيل بن صدقة، فقال لي: قربه، فقربته إليه، فقلبه بإصبعه ثم قال: نعم التمر هذه
العجوة، لا داء ولا غائلة (1).
806 - عنه، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، قال: لما قدم أبو -
عبد الله (ع) الحيرة ركب دابته ومضى إلى الخورنق، ثم نزل فاستظل بظل دابته ومعه
غلام أسود وثم رجل من أهل الكوفة فاشترى نخلا، فقال للغلام: من هذا؟ - فقال:
جعفر بن محمد، قال: فخرج فجاء بطبق ضخم فوضعه بين يديه، فأشار إلى البرنى فقال:
ما هذا؟ - فقال السابري، قال هو عندنا البيض، ثم قال للمشان: ما هذا؟ - فقال له: المشان،
قال: هو عندنا أم جرذان، ونظر إلى الصرفان فقال: ما هذا؟ - قال: الصرفان، قال: هو عندنا
العجوة، وفيه شفاء (2).
707 - عنه، عن أبيه، عن سعدان، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: الصرفان
هي العجوة، وفيه شفاء من الداء (3).
808 - عنه، عن ابن أبي نجران، عن محبوب بن يوسف، عن بعض أصحابنا، قال:
لما قدم أبو عبد الله (ع) الحيرة خرج مع أصحاب لنا إلى بعض البساتين، فلما رآه صاحب -
البستان أعظمه، فاجتنى له ألوانا من الرطب، فوضعه بين يديه، ووضع أبو عبد الله (ع)
يده على لون منه، فقال: ما تسمون هذه؟ - فقلنا: " السابري " قال: هذا نسميه عندنا " عذق بن

1 - ج 14، " باب التمر وفضله وأنواه، (ص 841، س 25 و 34) قائلا
بعد الحديث الثاني: " بيان - قال الفيروزآبادي: " الخورنق " (كفدوكس) = قصر للنعمان
الأكبر، معرب " خورنگاه " أي موضع الاكل، ونهر بالكوفة " وقال: " الضخم (بالفتح
وبالتحريك) = العظيم من كل شئ " وقال: " السابري = تمر طيب " وقال: " البيضة (بالكسر)
لون من التمر والجمع البيض " وقال الجوهري: " السابري = ضرب من التمر، يقال: أجود تمر
بالكوفة النرسيان والسابري " وقال: " المشان = نوع من التمر، وفى المثل " بعلة الورشان
تأكل رطب المشان " (بالإضافة ولا تقل: الرطب المشان " وفى القاموس: " الموشان
(بالظم) (وكغراب وككتاب) من أطيب الرطب " وقال " الورشان (محركة) طائر وهو ساق
حر لحمه أخف من الحمام، (وهي بهاءج الورشان بالكسر ووراشين) وفى المثل " بعلة الورشان
يأكل رطب المشان " يضرب لمن يظهر شيئا والمراد منه شئ آخر " وفى النهاية " أم جرذان = نوع
من التمر كبار، قيل: إن نخله يجتمع تحته الفأر وهو الذي يسمى بالكوفة الموشان (يعنون الفأر
بالفارسية) و " الجرذان " جمع " جرذ " وهو الذكر الكبير من الفأر ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
536

زيد " ثم قال للون آخر، ما تسمون هذا؟ - (أو قال: فهذا؟ -) قلنا: الصرفان: قال: نعم التمر
لا داء ولا غائلة، أما إنه من العجوزة (1).
809 - عنه، عن عبد العزيز، عمن رفع الحديث إلى أبى عبد الله (ع) قال: قال
أمير المؤمنين (ع): أشبه تموركم بالطعام الصرفان (2).
810 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (ع)
قال: الصرفان سيد تموركم (3).
811 - عنه، عن أبيه وبكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، قال: قال أبو الحسن
الرضا (ع): أتدري مما حملت مريم (ع)؟ - فقلت: لا، إلا أن تخبرني، فقال: من تمر الصرفان،
نزل بها جبرئيل، فأطعمها فحملت (4).
812 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن سنان، قال: أبو عبد الله (ع):
نعم التمر الصرفان، لا داء ولا غائلة. ورواه سعدان، عن يحيى بن حبيب الزيات،
عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) (5).
813 - عنه، عن الحجال، عن أبي داود سليمان الحمار، قال: كنا عند أبي عبد الله (ع)
فأتينا بقباع من رطب، فيه ألوان من التمر، فجعل يأخذ الواحدة بعد الواحدة وقال:
" أي شئ تسمون هذه؟ - " حتى وضع يده على واحدة منها، قلت: نسميه المشان، قال: لكنا
نسميه " أم جرذان " إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى بشئ منها، ودعا لها فليس شئ من نخل
أجمل لما يؤخذ منها (6).

1 - ج 14، " باب التمر وفضله وأنواعه "، (ص 841، س 35 وص 842
س 2 وص 841، س 22 وص 862، س 2 و 4 و 5) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " عذق بن زيد "
لم أره في اللغة لكن قال في القاموس: " العذق = النخلة بحملها (إلى أن قال:) وأطم بالمدينة
لبنى أمية بن زيد " وقائلا بعد الحديث الآخر " توضيح - رواه في الكافي عن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن أبي سليمان الحمال قال: " كنا عند أبي عبد الله (ع)
فجائنا بمضيرة وبطعام بعدها ثم أتى بقباع من رطب عليه ألوان، فجعل يأخذ بيده الواحدة فقال:
أي شئ تسمون هذه؟ - فيقول: كذا وكذا، حتى أخذ واحدة فقال: ما تسمون هذه؟ - قلنا: " المشان، "
فقال: نحن نسميها " أم جرذان "، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى بشئ فأكل منها ودعا لها، فليس شئ
من نخل أجمل منها " وفى القاموس: " المضيرة = مريقة تطبخ باللبن المضير (أي الحامض)
وربما خلط بالحليب " وقال: في القاف والباء الموحدة: " القباع (كغراب) = مكيال ضخم " و
قال في النون: " القناع (بالكسر) = الطبق من عشب النخل " وفى النهاية في النون " قال:
أتيته بقناع من رطب " القناع = الطبق الذي يؤكل عليه، ويقال له " القنع " (بالكسر والضم)
وقيل: القناع جمعه " (انتهى) وفى أكثر نسخ المحاسن بالباء، ولكل وجه وإن كان الأول أوجه
و " أحمل " في بعض النسخ بالحاء المهملة، وفى بعضها بالجيم، والأول أجمل. وقوله (ع) " لما
يؤخذ " كأن الأصوب " مما يؤخذ " وما في الكافي أظهر ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
537

814 - عنه، عن علي بن الحكم، عن الربيع المسلى، عن معروف بن خربوذ، عمن
رأى أمير المؤمنين (ع) يأكل الخبز بالتمر (1).
815 - عنه، عن بعضهم، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) يأخذ التمر،
فيضعها على اللقمة ويقول: هذه أدم هذه (2).
816 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: دخل على
أبو جعفر (ع) بالمدينة، فقدمت إليه تمر نرسيان وزيدا، فأكل ثم قال: ما أطيب
هذه! أي شئ عندكم؟ - قلت: النرسيان، فقال: أهد إلى من نواه، حتى أغرسه
في أرضه (3).
817 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، قال: ذكر التمر
عند أبي عبد الله (ع) قال: الواحد عندكم أطيب من الواحد عندنا، والجميع عندنا أطيب
من الجميع عندكم (4)
818 - عنه، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسن، عن عمار
الساباطي، قال: كنت مع أبي عبد الله (ع) فأتى برطب، فجعل يأكل منه، ويشرب الماء
ويناولني الاناء، فأكره أن أرده فأشرب، حتى فعل ذلك مرارا، فقلت له: إني كنت

1 - " باب التمر وفضله وأنواعه "، (ص 842، س 13 و 14 و 15) (وفيه
مكان " أمير المؤمنين " في الحديث الأول " عن أبي عبد الله ") قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان -
" النرسيان " (بكسر النون، وسكون الراء، وكسر السين ثم الياء) وفى بعض النسخ " البرسان "
بالباء الموحدة بغير ياء وهو تصحيف، في القاموس: " النرسيان (بالكسر امن أجود التمر،
الواحدة بهاء " وبعد الحديث الآخر: " بيان - " عندكم " أي بالعراق، " عندنا " أي بالمدينة
أو الحجاز، والحاصل أنه قد يوجد عندكم تمر يكون أحسن من ذلك الصنف عندنا لكن أكثر
أصنافه عندنا أحسن مما عندكم، أو يكون عندكم تمر هو أحسن من جميع تمورنا، لكن أكثر تمورنا
أحسن مما عندكم فإذا قيس المجموع كان ما عندنا أحسن ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
538

صاحب بلغم فشكوت إلى " أهرن " طبيب الحجاز فقال لي: لك بستان؟ - فقلت: نعم، قال:
ففيه نخل؟ - قلت: نعم، قال: فعد على ما فيه، فعددت على حتى بلغت الهيرون،
فقال لي: كل منه سبع تمرات حين تريد أن تنام ولا تشرب الماء، ففعلت، فكنت أريد
أن أبزق فلا أقدر على ذلك، فشكوت ذلك إليه، فقال: اشرب قليلا وأمسك حتى تعتدل
طبيعتك، ففعلت، فقال أبو عبد الله (ع). أما أنا فلولا الماء بالبيت لا أذوقه (1).
819 - عنه، عن أبي على، عن أحمد بن إسحاق رفعه قال: من أكل التمر على
شهوة رسول الله صلى الله عليه وآله إياه لم يضره (2).
820 - عنه، عن أبيه وبكر بن صالح جميعا، عن سليمان بن جعفر الجعفري،
قال: دعانا بعض آل علي (ع) قال فجاء الرضا (ع) وجئنا معه، قال فأكلنا ووقع على
الكد، فألقى نفسه عليه، والناس يدخلون والموائد تنصب لهم وهو مشرف عليهم وهم
يتحدثون، إذ نظر إلى فأصغى برأسه، فقال: أبغني قطعة تمر، قال: فخرجت فجئته
بقطعة تمر في قطعة قربة، فأقبل يتناول وأنا قائم وهو مضطجع، فتناول منها تمرات
وهي بيدي، قال: ثم ركبنا دوابنا وأبنا، فقال: ما كان في طعامهم شئ أحب إلى من
التمرات التي أكلتها (3).
111 - باب الرمان
821 - عنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه (ع)
قال: الفاكهة عشرون ومائة لون سيدها الرمان (4).
822 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله الدهقان، عن دوست، عن إبراهيم بن

1 - ج 14، " باب التمر وفضله وأنواعه " (ص 842، س 20 و 24 و 25) قائلا
بعد الحديث الآخر: " بيان - " ووقع على الكد " أي وقع صاحب البيت على الكد والمشقة، لكثرة
الناس ودخول مثله (ع) عليهم، أو " على " بالتشديد، أي اشتد على الامر لذلك. " فألقى " أي
صاحب البيت نفسه عليه (ع) تعظيما له، أو ألقى (ع) نفسه على الخوان ولم يأكل مما كان عليه.
" وهو " أي الإمام، أو صاحب البيت " مشرف عليهم " " فأصغى برأسه " أي أماله، ويقال:
" أبغاه الشئ " أي طلبه له، وكأن فيه تصحيفا في مواضع ". أقول: قوله: " فكنت أريد أن أبزق
فلا أقدر عليه " (في الحديث الأول) كناية من عدم بقاء الرطوبة في مزاجه كما نبه عليه بعض
الفضلاء في هامش البحار.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 14، " باب فضل الرمان وأنواعه "، (ص 846، س 4).
539

عبد الحميد، عن أبي الحسن (ع) قال: مما أوصى به آدم إلى هبة الله " عليك بالرمان،
فإنك إن أكلته وأنت جائع أجزأك، وإن أكلت وأنت شبعان أمرأك (1).
823 - عنه، عن أبي يوسف، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (ع)
قال: لم يأكل الرمان جائع إلا أجزأه، ولم يأكل شبعان إلا أمرأه (2).
824 - عنه، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، قال: قال: أبو عبد الله (ع):
لو كنت بالعراق لأكلت كل يوم رمانة سورانية واغتمست في الفرات غمسة (3).
825 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رجل، عن سعيد بن
غزوان، قال: كان أبو عبد الله (ع) يأكل الرمان كل ليلة جمعة (4).
826 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: ما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة (5).
827 - عنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (ع)
قال: في كل رمانة حبة من الجنة (6).
828 - عنه، عن النوفلي، باسناده عن أبي عبد الله (ع) قال: ما من رمانة إلا وفيه
حبة من الجنة، فإذا شذ منها شئ فخذوه، وما وقعت (أو ما دخلت) تلك الحبة معدة امرئ
قط إلا أنارتها أربعين ليلة، ونفت عنه شيطان الوسوسة. وروى بعضهم " ونفت عنه
وسوسة الشيطان " (7).
829 - عنه، عن الوشاء وعلي بن الحكم، عن مثنى، عن زياد، عن يحيى الحنظلي
قال: دخلت على أبى عبد الله (ع) وبين يديه طبق فيه رمان، فقال لي: يا زياد ادن وكل
من هذا الرمان، أما إنه ليس شئ أبغض إلى من أن يشركني فيه أحد من الرمان، أما
إنه ليس من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة. عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمبر، عن
حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (ع) مثله (8).

1 - ج 14، " باب فضل الرمان وأنواعه "، (ص 846، س 5 و 7 و 8
و 7 و 10 و 11 و 13) (في نسخة المحدث النوى (ره) مكان " شيطان الوسوسة " في الحديث السابع
" ومن الشيطان الوسوسة " قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - في القاموس " مرأ الطعام
(مثلثة الراء) فهو مرئ يعنى حميد المغبة، وهنأني ومرأني فإن أفرد فأمرأني ". وبعد الحديث السابع
" فإذا شذ " أي ندر وسقط "
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
540

830 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وهشام، عن أبي عبد الله (ع)
مثله، إلا أنه قال: كان أبى ليأخذ الرمانة فيصعد بها إلى فوق فيأكلها وحده خشية
أن يسقط منها شئ وما من شئ أشارك فيه أبغض إلى من الرمان، إنه ليس من رمانة إلا
وفيها حبة من الجنة (2).
831 - عنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (ع) قال: ما
من شئ أشارك فيه أبغض إلى من الرمان، وما من رمانة إلا وفيها حبه من الجنة.
ورواه عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع). وفى حديث آخر: وما من رمانة
إلا وفيها حبة من الجنة، فإذا أكلها الكافر بعث إليه ملكا فانتزعها منه (3).
832 - عنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الرماح، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: ما من شئ أشارك فيه أبغض إلى من الرمان، إنه ليس من رمانة إلا
وفيها حبة من الجنة (4).
833 - عنه، عن أبيه، عن فضالة، عن عمرو بن أبان الكلبي، قال: سمعت أبا جعفر
وأبا عبد الله (ع) يقولان: ما على وجه الأرض ثمرة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من الرمان،
وقد كان والله إذا أكلها أحب أن لا يشركه فيها أحد (5).
834 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (ع)
قال: إن أبى لم يحب أن يشركه أحد في أكل الرمان، لأن في كل رمانة حبة
من الجنة (6).
835 - عنه، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع)
إذا أكل الرمان بسط تحته منديلا، فسئل عن ذلك؟ - فقال: لأن فيه حبات من الجنة،
فقيل له: فإن اليهودي والنصراني ومن سواهما يأكلونها؟ - قال: إذا كان ذلك بعث الله

1 - ج 14 - " باب فضل الرمان وأنواعه "، (ص 846، س 13 و 16 و 18
و 20 و 21).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
541

إليه ملكا فانتزعها منه لئلا يأكلها (1).
836 - عنه، عن أبي يوسف، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عمن ذكره، عن أبي -
عبد الله (ع) أنه كان إذا أكل الرمان بسط المنديل على حجره، فكلما وقعت منه حبة
أكلها ويقول: لو كنت مستأثرا على أحد لاستأثرت الرمان (2).
837 - عنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عمن حدثه، قال: رأيت أم سعيد الأحمسية
وهي تأكل رمانا، وقد بسطت ثوبا قدامها تجمع كلما سقط منها عليه، فقلت: ما هذا
الذي تصنعين؟ - فقالت: قال مولاي جعفر بن محمد (ع): ما من رمانة إلا وفيها حبة من
الجنة، فأنا أحب ألا يسبقني أحد إلى تلك الحبة (3).
838 - بعض من روى عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في كل رمانة
حبة من رمان الجنة، فكلوا ما ينتثر من الرمان. عنه، عن بعض أصحابنا، عن الأصم، عن
شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) مثله. ورواه الحجال عن شعيب، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (ع) مثله (4).
839 - وروى النوقلي باسناده قال: قال علي (ع): كلوا الرمان بشحمه، فإنه
دباغ المعدة، وما من حبة استقرت من معدة امرئ مسلم إلا أنارتها وأمرضت شيطان
وسوستها أربعين صباحا. وفى حديث آخر قال: قال أبو عبد الله (ع): كلوا الرمان
بشحمه، فإنه يدبغ المعدة، ويزيد في الذهن (5).

1 - ج 14، " باب فضل الرمان وأنواعه "، (ص 846، س 22 و 24 و 28
و 30 و 32) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - الاستيثار = الانفراد بالشئ يخص به نفسه، واستأثر
على أصحابه أي اختار لنفسه أشياء حسنة، أي لو كنت منفردا بشئ ما خلا على غيري لفعلت ذلك
في الرمان أي في جنسه لا في خصوص الرمانة فإنه (ع) كان يفعل ذلك فيها، أو لو كنت اخترت الأجود
لنفسي لفعلته في الرمان، أو لو كنت على فرض المحال غاصبا من الناس شيئا ومنفردا بما
للناس فيه شركة لفعلته فيه، وعلى التقادير الغرض بيان فضل الرمان وكثرة منافعه وكرامته
عنده " وبعد الحديث الآخر: " بيان - الدباغ (بالكسر) ما يدبغ به، وكأن نسبة الإنارة والوسوسة
إلى المعدة على المجاز والمراد إنارة القلب ووسوسته لتوقف صلاح القلب على صلاح المعدة، أو يكون
الضميران راجعين إلى القلب بقرينة المقام بتأويل، وفى القاموس: " الذهن (بالكسر) = الفهم
والعقل وحفظ القلب والفطنة ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
542

840 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (ع) قال: من
أكل حبة رمانة أمرضت شيطان الوسوسة أربعين صباحا (1).
841 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن
صبيح، عن أبي عبد الله (ع) قال: ذكر الرمان فقال: المز أصلح في البطن (2).
842 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال
أمير المؤمنين (ع): كلوا الرمان المز بشحمه، فإنه دباغ المعدة (3).
843 - عنه، عن بعض أصحابنا، رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كلوا الرمان بقشره،
فإنه دباغ البطن (4).
844 - عنه، عن بعضهم، رفعه إلى صعصعة بن صوحان في حديث أنه دخل على
أمير المؤمنين (ع) وهو على العشاء، فقال: يا صعصعة ادن فكل، قال: قلت قد تعشيت،
وبين يديه نصف رمانة فكسر لي وناولني بعضه وقال: كله مع قشره، (يريد مع شحمه،)
فإنه يذهب بالحفر وبالبخر ويطيب النفس (5).
845 - عنه، عن الوشاء وعلي بن الحكم، عن مثنى عن زياد بن يحيى الحنظلي
قال: قال أبو عبد الله (ع): من أكل رمانة على الريق أنارت قلبه، فطردت شيطان الوسوسة
أربعين صباحا (6).
846 - عنه، عن ابن بقاح، عن صالح بن عقبة القماط، عن يزيد بن عبد الملك قال:
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من أكل رمانة أنارت قلبه، ومن أنارت قلبه فالشيطان بعيد

1 - ج 14، " باب فضل الرمان وأنواعه "، (ص 846، س 36 و 37، ص
847، س 1 و 3 و 4 و 7) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - في القاموس " رمان مز (بالضم) بين
الحامض والحلو " وبعد الحديث الثالث: " توضيح - قال في النهاية " في حديث علي (ع):
" كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة " شحم الرمان = ما في جوفه سوى الحب ". وفى القاموس
" شحمة الحنظل = ما في جوفه سوى حبه، ومن الرمان الرقيق الأصغر الذي بين ظهرانه الحب "
(انتهى) وأقول: كأن القشر بالتفسير الأخير أنسب " وبعد الحديث الخامس: " بيان - في القاموس:
" الحفر (بالتحريك) = سلاق في أصول الأسنان، أو صفرة تعلوها (ويسكن ") وقال " البخر
(بالتحريك) = النتن في الفم وغيره " وتطييب النفس كناية عن إذهاب الهم والحزن ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
543

منه، فقلت: أي رمان؟ - قال: سورانيكم هذا (1).
847 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: سمعت أبا عبد الله (ع)
يقول: من أكل رمانة على الريق أنارت قلبه أربعين يوما (2).
848 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رجل، عن سعيد بن
محمد بن غزوان، قال: قال أبو عبد الله (ع): من أكل رمانة نور الله قلبه، وطرد عنه شيطان
الوسوسة أربعين صباحا (3).
849 - وعنه، عن بعضهم رفعه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكل رمانة أنارت قلبه،
ورفعت عنه الوسوسة أربعين صباحا (4).
850 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن عقبة، عن يزيد عبد الملك النوفلي،
قال: دخلت على أبى عبد الله (ع) وفى يده رمانة فقال: يا معتب أعطني رمانا، فانى لم أشرك
في شئ أبغض إلى من أن أشرك في رمانة، ثم احتجم وأمرني أن أحتجم، فاحتجمت ثم
دعا لي برمانة وأخذ رمانة أخرى ثم قال: يا يزيد أيما مؤمن أكل رمانة حتى
يستوفيها أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه أربعين يوما، ومن أكل اثنتين أذهب الله
الشيطان عن إنارة قلبه مائة يوم، ومن أكل ثلاثا حتى يستوفيها أذهب الله الشيطان عن
إنارة قلبه سنة، ومن أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه لم يذنب، ومن لمن يذنب دخل الجنة (5).
851 - عنه، عن النهيكي، عن عبد الله بن محمد، عن زياد بن مروان قال: سمعت
أبا الحسن الأول (ع) يقول: من أكل رمانة يوم الجمعة على الريق نورت قلبه أربعين
صباحا، فإن أكل رمانتين فثمانين يوما، فإن أكل ثلاثا، فمائة وعشرين يوما، وطردت
عنه وسوسة الشيطان، ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعص الله، ومن لم يعص الله

1 - ج 14، " باب فضل الرمان وأنواعه "، (ص 847، س 8 و 10 و 11 و 12)
قائلا بعد الحديث الخامس: " بيان - المكارم عنه مرسلا مثله مع اختصار بل سقط، " عن إنارة
قلبه " أي عن الضرر في إنارة قلبه، أو عن منعها والاخلال بها، وقيل: إذهابا حاصلا عنها يعنى
إنارة قلبه ليذهب عنه الشيطان، ولا يخلو من بعد، وفى أكثر نسخ المكارم بالثاء المثلثة (أي
الإثارة) بمعنى التهييج وهو يرجع إلى الوسوسة ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
544

أدخله الله الجنة (1).
852 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن
عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى (ع) قال: عليكم بالرمان، فإنه ليس من حبة تقع
في المعدة إلا أنارت وأطفأت شيطان الوسوسة (2).
853 - عنه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال سمعت أبا عبد الله (ع)
يقول: عليكم بالرمان الحلو فكلوه، فإنه ليست من حبة تقع في معدة مؤمن إلا إنارتها
وأطفأت شيطان الوسوسة. وباسناده قال: من أكل الرمان طرد عنه شيطان الوسوسة (3).
854 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (ع):
عليكم بالرمان، فإنه ما من حبة رمان تقع في معدة إلا أنارت وأطارت شيطان الوسوسة
أربعين صباحا (4).
855 - عنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه (ع) أن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الرمان سيد الفاكهة، ومن أكل رمانة أغضب شيطانه أربعين صباحا.
ورواه عن خلاد بن خالد المقرى، عن قيس (5).
856 - عنه، عن أبيه، عن الحسن بن المبارك، عن قيس بن الربيع، عن عبد الله بن
الحسن، قال: كلوا الرمان ينقى أفواهكم (6).
857 - عنه، عن القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين، قال: قال أبو الحسن الرضا (ع)
حطب الرمان ينفى الهوام (7).
858 - عنه، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن قيس بن الربيع، عن عبد الله بن
الحسن، قال: كلوا الرمان ينقى أفواهكم (8)

1 - ج 14، " باب فضل الرمان وأنواعه "، (ص 847، س 18 و 22
و 24 و 26 و 27 و 28 و 29) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - لا استبعاد في تأثير بعض الأغذية
الجسمانية في الصفات والملكات الروحانية، ويمكن أن تكون أمثال هذه مشروطة بشرائط
من الاخلاص والتقوى وقوة الاعتقاد بالخبر وغيرها فإذا تخلفت في بعض الأحيان كان للاخلال ببعضها "
وبعد الحديث الثالث: " بيان - في الكافي في الخبر الأول " إلا أبادت داء " مكان " أنارتها "
والإبادة = الاهلاك والافناء " أقول في البحار وبعض نسخ المحاسن بدل " أطارت " في الحديث
الرابع = " أطفأت ". وفى بعض النسخ مكان " أحمد بن النضر " في سند الحديث الثامن " أحمد بن
محمد بن النضر ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
545

859 - عنه، عن الحسن بن سعيد، عن عمرو بن إبراهيم، عن الخراساني، قال: أكل
الرمان يزيد في ماء الرجل، ويحسن الولد (1).
760 - عنه، عن حسن بن أبي عثمان، عن محمد بن أبي حمزة الثمالي، عن
عبد الرحمان بن الحجاج، قال: قال أبو عبد الله (ع): أطعموا صبيانكم الرمان فإنه
أسرع لشبابهم (2).
112 - باب العنب
861 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب رفعه:
إلى علي (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسموا العنب الكرم فإن المؤمن هو الكرم (3).
862 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أم راشد

1 - ج 14، " باب فضل الرمان وأنواعه "، (ص 847، س 30 و 32 وأيضا لكن الثاني
فقط - ج 23، ص 116، س 20) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - الظاهر أن (الخراساني "
كناية عن الرضا (ع) عبر به تقية لكن المذكور في النجاشي ورجال الشيخ " عمرو بن إبراهيم
الأزدي " وذكرا " أنه روى عنه أحمد بن أبي عبد الله وأبوه " وعداه من أصحاب الصادق (ع)
وذكرا أنه كوفي، ويحتمل أن يكون هذا غيره " وبعد الحديث الثاني: " بيان - " لشبابهم " أي
لنموهم ووصولهم إلى حد الشباب، ولا يبعد أن يكون " للسانهم " موافقا لما سيأتي " أقول قوله (ره)
" موافقا لما سيأتي " إشارة إلى ما أورده في الباب بعيد ذلك (ص 848، س 7) نقلا عن المكارم بهذا
اللفظ " ومن إملاء الشيخ أبى جعفر الطوسي (ره): أطعموا صبيانكم الرمان فإنه أسرع لألسنتهم ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 14، " باب العنب "، (ص 844، س 32) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان: قال
في النهاية: " فيه: لا تسموا العنب الكرم، فإنما الكرام الرجل المسلم، قيل: سمى الكرم كرما لأن
الخمر المتخذة منه تحث على السخاء والكرم، فاشتقوا له منه اسما، فكره أن يسمى باسم مأخوذ
من الكرم، وجعل المؤمن أولى به، يقال: " رجل كرم " أي كريم وصف بالمصدر كرجل عد وضيف "
وقال الزمخشري: أراد أن يقرر ويشدد ما في قوله تعالى: " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " بطريقة
أنيقة ومسلك لطيفة، وليس الغرض حقيقة النهى عن تسمية العنب كرما ولكن الإشارة إلى أن المسلم
المتقى جدير بأن لا يشارك فيما سماه الله به، وقوله صلى الله عليه وآله: " فإنما الكرم الرجل المسلم " أي إنما
المستحق للاسم المشتق من الكرم الرجل المسلم " (انتهى) وقال الكرماني: " هو حصر ادعائي
نفيا لتسميتهم العنب كرما إذ الخمر المتخذة منه تحث على الكرم فجعل المؤمن المتقى من شربها أحق "
وقال النووي: " يوصف به المؤمن تسمية بالمصدر لا الكرم لئلا يتذكروا به الخمر التي تسمى
كرما " وقال الطيبي: " سموه به لأن الخمر المتخذة منه تحث على السخاء فكرهه الشارع امتعاطا
لها عن هذه الرتبة، وتأكيدا لحرمتها، والفرق بين الجود والكرم أن الجود بذل المقتنيات،
وكرم الانسان أخلاقه وأفعاله المحمودة ".
546

مولاة أم هاني، قالت: كنت وصيفة أخدم عليا (ع) وإن طلحة والزبير كانا عنده ودعا،
بعنب وكان يحبه فأكلوا (1).
863 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: كان علي بن الحسين (ع)
يعجبه العنب، فكان ذات يوم صائما فلما أفطر كان أول ما جاءت العنب، أتته أم ولد له
بعنقود، فوضعته بين يديه، فجاء سائل فدفع إليه فدست إليه (أعنى إلى السائل) فاشترته
ثم أتته، فوضعته بين يديه، فجاء سائل آخر فأعطاه، ففعلت أم الولد مثل ذلك حتى فعل
ثلاث مرات، فلما كان في الرابع أكله (2).
864 - عنه، عن علي بن الحكم، عن الربيع المسلى، عن معروف بن خربوذ، عمن
رأى أمير المؤمنين عليا (ع) يأكل الخبز بالعنب. ورواه القاسم بن يحيى، عن جده
عن معروف (3).
865 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن زياد بن
سوقة، عن حسن بن حسن، عن آبائه قال: دخل أمير المؤمنين (ع) على امرأته العامرية
وعندها نسوة من أهلها، فقال: هل زودتهن بعد؟ - قال: قالت: والله ما أطعمتهن شيئا،
قال: فأخرج درهما من حجزته، فقال: اشتروا بهذا عنبا فجئ به فقال: " أطعمن "
فكأنهن استحيين منه، قال: فأخذ عنقودا بيده ثم تنحى وحده فأكله (4).
866 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أسامة بن زيد الشحام، قال دخلت على أبى -
عبد الله (ع) فقرب إلى عنبا فأكلنا منه (5).
867 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الله بن
سنان، قال: قال أبو عبد الله (ع): إذا أكلتم العنب فكلوه حبة حبة، فإنها أهنأ وأمرأ (6).
868 - عنه، عن بكر بن صالح، عن أبي عبد الله (ع) قال: شكا نبي من الأنبياء إلى الله
الغم، فأمره بأكل العنب (7).

1 - ج 14، " باب العنب " (ص 844، س 15 و 17 و 19 و 20 و 23
و 25) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في القاموس " الوصيف (كأمير) = الخادم والخادمة
والجمع " وصفاء " كالوصيفة والجمع " وصائف ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
547

869 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن فرات بن أحنف، قال: قال أبو عبد الله (ع):
إن نوحا (ع) شكا إلى الله الغم، فأوحى الله إليه " أن كان العنب فإنه يذهب بالغم " (1)
870 - عنه، عن القاسم الزيات، عن أبان بن عثمان، عن موسى بن العلاء، عن أبي
عبد الله (ع) قال: لما حسر الماء عن عظام الموتى، فرأى ذلك نوح (ع) جزع جزعا
شديدا واغتم لذلك، فأوحى الله إليه أن: كل العنب الأسود ليذهب غمك (2).
113 - باب الزبيب
871 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): إحدى وعشرون زبيبة حمراء في كل يوم
على الريق يدفع جميع الأمراض إلا مرض الموت (3).
872 - عنه، عن القاسم ويعقوب بن يزيد، عن القندي، عن ابن سنان، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: من أدمن إحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض إلا مرض الموت.
ورواه أحمد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (ع) (4).
873 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (ع) قال:
من أصطبح بإحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض إلا مرض الموت إن شاء الله (5).
874 - عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: حدثني رجل من أهل مصر،
عن أبي عبد الله (ع) قال: الزبيب يشد العصب، ويذهب بالنصب، ويطيب النفس (6).
114 - باب السفرجل
875 - عنه،، عن بعض أصحابنا، عن الحسين بن عثمان، عن الحسين بن هاشم، عن
جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (ع) قال: من أكل سفرجلة أنطق الله الحكمة على

1 - ج 14، " باب العنب "، (ص 844، س 25 و 26).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 14، " باب الزبيب "، (ص 845، س 11 و 8 و 12 و 14) قائلا بعد الحديث
الثالث " بيان - في النهاية " الاصطباح = أكل الصبوح وهو الغداء " وفى الصحاح " الصبوح
الشرب بالغداة، واصطبح الرجل = شرب صبوحا " وأقول: كأن تخلف بعض هذه الأمور لتخلف
بعض الشرائط من الاخلاص والتقوى وغيرهما، أو لوجود معارض أقوى ".
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
548

لسانه أربعين صباحا (1).
876 - عنه، عن أبي يوسف، عن إبراهيم بن عبد الحميد وزياد بن مروان كليهما،
عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: أهدى للنبي صلى الله عليه وآله سفرجل، فضرب بيده على السفرجل
فقطعها، وكان يحبها حبا شديدا، فأكلها وأطعم من كان بحضرته. من أصحابه، ثم قال:
عليكم بالسفرجل فإنه يجلو القلب، ويذهب بطخاء الصدر (2).
877 - عنه، عن النوفلي، باسناده قال: كان جعفر بن أبي طالب عند النبي صلى الله عليه وآله
فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله سفرجل، فقطع منه النبي صلى الله عليه وآله قطعة، وناولها جعفرا فأبى أن
يأكلها، فقال: خذها وكلها فإنها تذكى القلب، وتشجع الجبان (3).
878 - أبو الحسن البجلي، عن الحسين بن إبراهيم، عن سليمان بن جعفر الجوهري،
عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: كسر رسول الله صلى الله عليه وآله سفرجلة وأطعم جعفر بن أبي
طالب وقال له: كل فإنه يصفى اللون ويحسن الولد (4).
879 - عنه، عن سجادة، رفعه إلى أبى عبد الله (ع) قال: من أكل سفرجلة على الريق
طاب ماؤه، وحسن ولده (5).
880 - عنه، عن بعض أصحابنا، عمن ذكره، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن
مسلم، قال: نظر أبو عبد الله (ع) إلى غلام جميل فقال: ينبغي أن يكون أبوا هذا الغلام
أكلا السفرجل. وقال: السفرجل يحسن الوجه، ويجم الفؤاد (6).
881 - عنه، عن محمد بن سنان (أو غيره)، عن الحسن بن عثمان، عن حمزة بن
بزيع، عن أبي إبراهيم (ع) قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر: يا جعفر كل السفرجل، فإنه
يقوى القلب، ويشجع الجبان. ورواه أبو سمينة، عن أحمد بن عبد الله الأسدي، عن رجل،

1 - ج 14، " باب التفاح والسفرجل والكمثرى "، (ص 848، س 33 و 35 و
ص 849، س 2 و 3 و 5 و 6) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - نسبة الانطاق إلى الحكمة على المجاز كما
في قوله تعالى: " هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق " وبعد الحديث الثاني: " بيان - قال في النهاية
" فيه: إذا وجد أحدكم طخاء على قلبه فليأكل السفرجل، الطخاء = ثقل وغشى، وأصل الطخاء
والطخية والظلمة والغيم، ومنه الحديث إن للقلب طخاءة كطخاءة القمر " أي ما يغشاه من غيم يغطى
نوره " (انتهى) وجلاء القلب قريب منه، أو المراد به إذهاب الحزن " وبعد الحديث الثالث: " بيان -
لعل إباءه رضي الله عنه كان للايثار، فلا ينافي حسن الأدب ". وبعد الحديث الخامس: " بيان - كأن حسن
الولد تفسير لطيب الماء، ويحتمل أن يكون طيب الماء لبيان التأثير في الأخلاق الحسنة في الولد ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
549

عن أبي عبد الله (ع) (1).
882 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن شعيب العقرقوفي،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: أكل السفرجل قوة للقلب، وذكاء للفؤاد ويشجع الجبان (2)
883 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) عن
آبائه قال: قال أمير المؤمنين (ع): أكل السفرجل قوة القلب الضعيف، ويطيب المعدة،
ويذكى الفؤاد، ويشجع الجبان (3).
884 - عنه، عن أبيه، عن أبي البختري، عن طلحة بن عمرو، قال: دخل طلحة بن
عبيد الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وفى يده سفرجلة، فألقاها إلى طلحة وقال: كلها فإنها تجم
الفؤاد. وفى حديث آخر عن أبي عبد الله (ع): ان الزبير دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وفى
يده سفرجلة، فقال له: يا ز بير ما هذه في يدك؟ - قال: يا رسول الله سفرجلة، فقال: يا زبير
كل السفرجل، فإن فيه ثلاث خصال، قال: وما هن يا رسول الله؟ - قال: يجم الفؤاد، ويسخي
البخيل، ويشجع الجبان (4)
885 - عنه، عن محمد بن عمرو رفعه قال: السفرجل يدبغ المعدة، يشد الفؤاد (5).
886 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي محمد الجوهري،
عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول: السفرجل يذهب بهم الحزين
كما تذهب اليد بعرق الجبن (6).
887 - عنه، عن السياري، رفعه قال: عليكم بالسفرجل فكلوه فإنه يزيد في العقل
والمروءة (7).
888 - عنه، عن السياري، عن أبي جعفر، عن إسحاق بن مطهر، ذكره عن أبي
عبد الله (ع) قال: السفرجل يفرج المعدة، ويشد الفؤاد، وما بعث الله نبيا قط إلا
أكل السفرجل (8).

1 - ج 14، " باب التفاح والسفرجل والكمثرى "، (ص 849، س 7 و 9
و 10 و 11 وص 848، س 18 وص 849، س 12 و 13 و 14 و 15) قائلا بعد الحديث الرابع: " بيان -
قال في النهاية: " وفى حديث طلحة: رمى إلى رسول الله بسفرجلة فقال: دونكها فإنها تجم الفؤاد، أي
تريحه، وقيل: تجمعه وتكمل صلاحه ونشاطه، ومنه حديث عائشة في التلبينة " فإنها تجم فؤاد
المريض " وحديثها الآخر " فإنها مجمة له " أي مظنة للاستراحة ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
550

115 - باب التفاح
889 - عنه، قال: وقال أبو عبد الله (ع): التفاح يفرج المعدة، وقال: كل التفاح
فإنه يطفئ الحرارة، ويبرد الجوف، ويذهب بالحمى. وفى حديث آخر يذهب بالوباء (1).
890 - عنه، عن أبي يوسف، عن القندي، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (ع)
قال: ذكر له الحمى فقال: إنا أهل بيت لا نتداوى إلى بإفاضة الماء البارد يصب
علينا، وأكل التفاح (2).
891 - عنه، عن أبيه، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: لو يعلم -
الناس ما في التفاح، ما داووا مرضاهم إلا به (3).
892 - عنه، عن بعضهم، عن أبي عبد الله (ع) قال: أطعموا محموميكم التفاح، فما
من شئ أنفع من التفاح (4).
893 - عنه، عن محمد بن علي الهمداني، عن عبد الله بن سنان، عن درست بن أبي -
منصور الواسطي، قال: بعثني المفضل بن عمر إلى أبى عبد الله (ع) فدخلت عليه في يوم
صائف وقدامه طبق فيه تفاح أخضر فوالله إن صبرت أن قلت له: جعلت فداك أتأكل هذا
والناس يكرهونه؟ - فقال (ع) كأنه لم يزل يعرفني: إني وعكت في ليلتي هذه، فبعثت فأتيت
به، وهذا يقطع الحمى، ويسكن الحرارة، فقدمت فأصبت أهلي محمومين، فأطعمتهم

1 - ج 14، " باب التفاح والسفرجل والكمثرى "، (ص 849، س 16 و 18 و 19 و 20).
وأيضا جميعها " باب علاج الحمى واليرقان " (ص 509، س 20 و 21 و 23 و 22) قائلا بعد الأول:
" بيان - يفرج المعدة، كذا في أكثر النسخ، وليس له معنى يناسب المقام إلا أن يكون من الشق كناية
عن توسيعها وحصول شهورة الطعام، وفى بعض النسخ " يصوح " (بالصاد والحاء المهملتين واو بينهما)
أي يخفف، وفى بعضها " نضوح " كما مر وهو أظهر " وأقول: يشير بقوله " كما مر " إلى ما ذكره
قبيل ذلك في ذيل حديث نقله من الخصال وهو يشتمل على تلك اللفظة وعبارته هناك هكذا: " توضيح
" نضوح للمعدة " أي يطيبها، أو يغسلها وينظفها، ويؤيد الأول ما سيأتي، وقال في النهاية: " النضوح
بالفتح ضرب من الطيب تفوح رائحته " ثم قال: " وقد يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة ومنه الحديث
" ونضح الدم عن جبينه "، وفى بعض نسخ المكارم (بالجيم) من النضج بمعنى الطبخ وهو تصحيف "
أقول: قوله " ما سيأتي " إشارة إلى هذا الحديث الذي نحن بصدد بيانه هنا. وبعد الحديث الثاني،:
" بيان - وفى النهاية " الوبا (بالقصر والمد والهمز) = الطاعون والمرض العام ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
551

فأقلعت عنهم (1).
894 - عنه، عن محمد بن جمهور، عن الحسن بن مثنى، عن سليمان بن درستويه
الواسطي، قال: وجهني المفضل بن عمر بحوائج إلى أبى عبد الله (ع) فإذا قدامه تفاح
أخضر، فقلت له: جعلت فداك ما هذا؟ - فقال: يا سليمان إني وعكت البارحة، فبعثت إلى هذا
لآكله استطفئ به الحرارة ويبرد الجوف، ويذهب بالحمى. ورواه أبو الخزرج، عن سليمان (2).
895 - عنه، عن عبد الله بن حماد ويعقوب بن يزيد، عن القندي، قال: أصاب الناس وباء
ونحن بمكة، فأصابني، فكتبت إليه فقال: فكتب إلى: " كل التفاح " فأكلته فعوفيت (3).
896 - عنه، عن أبي يوسف، عن القندي، قال: دخلت المدينة ومعي أخي سيف،

1 - ج 14، " باب التفاح والسفرجل والكمثرى "، (ص 849، س 21 و 28 و 33) قائلا
بعد الحديث الأول " توضيح - في الكافي عن " عبيد الله الدهقان " مكان " ابن سنان " وهو الصواب
وفيه " إلى أبى عبد الله (ع) بلطف " وهو بضم اللام وفتح الطاء جمع لطفة بالضم بمعنى الهدية
كما ذكره الفيروزآبادي وقيل: بضم اللام وسكون الطاء أي لطلب لطف وبر وإحسان والأول
أظهر " فوالله إن صبرت " إن بالكسر نافية، وفى الكافي " فقال لي (ع) " كأنه " الخ أي
قال ذلك على وجه الاستيناس واللطف كأنه كان مصاحبا لي قديما، أو كان هذا القول على هذا
الوجه وحكاية أحواله لي مع أنى لم أكن رأيته وهذا مع شرافته ورفعته مما يدل على غاية تواضعه وحسن
معاشرته مع مواليه. " فأتيت به " على بناء المجهول. وفى الكافي بعد ذلك " فأكلته " وقوله:
" فقدمت " كلام الراوي. وفى الكافي " فأقلعت الحمى عنهم " وهو الظاهر " وبعد الحديث
الثاني: " بيان - " بحوائج " أي بأشياء كان (ع) احتاج إليها فطلبها منه وكان (ع) يرجع إلى
المفضل بأشباه ذلك كما يفهم من أخبار أخر. " إني وعكت " على بناء المفعول، قال في النهاية:
" الوعك هو الحمى وقيل ألمها وقد وعكه المرض وعكا فهو وعك وموعك. " فبعثت إلى هذا
أي طلبته من بعض النواحي، " أستطفئ " جملة استينافية بيانية، وكأن الواقعة المذكورة في هذا الخبر
غير ما ذكر في الخبر السابق لاختلاف الراوي وإن كان يوهم تشابههما اتحادهما وعروض تصحيف في
أحدهما " وأقول: أورد (ره) الحديثين الأولين في باب علاج الحمى واليرقان وكثرة الدم أيضا (ج 14
ص 509 س 24 و 32) مع إيراد شئ من البيان المذكور هنا بعد الحديث وزاد عليه هناك ما لفظه:
" واعلم أن أكثر الأطباء يزعمون أن التفاح بأنواعه مضر للحمى مهيج لها وقد ألفيت أهل المدينة زادها
الله شرفا يستشفون في حمياتهم الحارة بأكل التفاح الحامض وصب الماء البارد عليهم في الصيف
ويذكرون أنهم ينتفعون بها، وأحكام البلاد في أمثال ذلك مختلفة جدا " وقال أيضا هناك (ص 510
س 6) في شرح حديث (وهو وقال محمد بن مسلم: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ما وجدنا للحمى مثل
الماء البارد والدعاء): " بيان - الاستشفاء بصب الماء البارد على البدن وترطيب هواء الموضع
الذي فيه المريض برش الماء على الأرض والجدار والحشائش والرياحين وغير ذلك مما ذكره
الأطباء في الحميات الحارة والمحرقة ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
552

فأصاب الناس الرعاف، وكان الرجل إذا رعف يومين مات فرجعت إلى المنزل، فإذا
سيف أخي رعف رعافا شديدا، فدخلت على أبى عبد الله (ع) فقال: يا زياد أطعم سيفا
التفاح، فرجعت فأطعمته إياه فبرئ (1).
897 - عنه، عن أبي يوسف، عن القندي، قال: أصاب الناس وباء ونحن بمكة،
فأصابني فكتبت إلى أبى الحسن (ع) فكتب إلى: " كل التفاح " فأكلته فعوفيت (2).
898 - عنه، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن الأول (ع)
يقول: التفاح شفاء من خصال، من السم، والسحر، واللمم يعرض من أهل الأرض، والبلغم
الغالب، وليس شئ أسرع منفعة منه (3).
899 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن الأصم، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير،
ورواه القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال علي (ع):
التفاح يصوح المعدة (4).
900 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت
أبا عبد الله (ع) يقول: التفاح نضوح المعدة (5).
116 - باب الكمثرى
901 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: كلوا الكمثرى فإنه يجلو القلب، ويسكن أوجاع الجوف بإذن الله تعالى (6).
117 - باب التين
902 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن رجل سماه، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي -
جعفر (ع) قال: لما خرج ملك القبط يريد هدم بيت المقدس اجتمع الناس إلى حزقيل
النبي (ع) فشكوا ذلك إليه، فقال لعلى أناجي ربى الليلة فلما جنه الليل ناجى ربه،

1 - ج 14، " باب التفاح والسفرجل والكمثرى "، (ص 849، س 34 و 36 و 37 وص
850، س 2 و 4 و 5) قائلا بعد الحديث الثاني (لكن في باب معالجة الوباء، ص 534، س 8): " توضيح -
قال في القاموس: " الوبأ (محركة) = الطاعون أو كل مرض عام والجمع أوباء ويمد، وبئت الأرض
(كفرح) تبيأ وتوبأ وبئأ ". وبعد الحديث الثالث: " بيان - " واللمم يعرض " أي جنون، أو إصابة من الجن،
في القاموس " اللمم (محركة = الجنون، وصغار الذنوب، وأصابته من الجن لمة أي مس أو قليل ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
553

فأوحى الله إليه: إني قد كفيتكهم، وكانوا قد مضوا، فأوحى الله إلى ملك الهواء أن أمسك
عليهم أنفاسهم، فماتوا كلهم، وأصبح حزقيل النبي (ع) وأخبر قومه بذلك فخرجوا
فوجدوهم قد ماتوا، ودخل حزقيل النبي (ع) العجب، فقال في نفسه: ما فضل سليمان بن
داود النبي على وقد أعطيت مثل هذا؟!، قال: فخرجت قرحة على كبده فأذته، فخشع الله
وتذلل وقعد على الرماد، فأوحى الله إليه: أن خذ لبن التين فحكه على صدرك من خارج،
ففعل فسكن عنه ذلك (1).
903 - عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: التين
يذهب بالبخر، ويشد العظم، وينبت الشعر، ويذهب بالداء حتى لا يحتاج معه إلى دواء.
وقال: التين أشبه شئ بنبات الجنة وهو يذهب بالبخر (2).
118 - باب الموز
904 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي أسامة، قال: دخلت على أبى عبد الله (ع)
فقرب إلى موزا فأكلنا معه (3).
905 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة،

1 - ج 14، " باب التين "، (ص 852، س 14 و 20) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " وكانوا
قد مضوا " أي حزقيل وأصحابه خوفا من الملك، أو الملك وأصحابه بقدرة الله فيكون موتهم
بعد المضي في الطريق، وكون المضي بمعنى إتيانهم بيت المقدس بعيد ". أقول: أورده أيضا
هكذا في المجلد الخامس في " باب قصة حزقيل "، (ص 314، س 21) لكن كلمة " حزقيل " كانت في
جميع تلك الموارد في جميع ما عندي من النسخ بالألف أي " حزقيال ". وبعد الحديث الثاني " المكارم
عن الرضا إلى قوله " إلى دواء " الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد. وعن العدة، عن
سهل، عن محمد بن الأشعث، عن أحمد إلى قوله " بنبات الجنة " وفيه " ويشد الفم والعظم " بيان -
لعل الأشبهية لخلوص جوفه عما يلقى ويرمى كما سيأتي، والبخر (بالتحريك) = النتن في الفم
وغيره " أقول: قوله (ره) " كما سيأتي " إشارة إلى ما رواه بعيد ذلك من المكارم والفردوس
بهذا العبارة " المكارم - عن أبي ذر (ره) قال: أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله طبق عليه تين فقال
لأصحابه: كلوا فلو قلت فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه لأنها فاكهة بلا عجم، فإنها تقطع البواسير
وتنفع من النقرس " الفردوس عن أبي ذر مثله، وفيه: فإن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوها فإنها
تقطع " أقول: العجم (بفتحتين) = نوى كل شئ أي كل ما كان في جوف مأكول كالزبيب و
ما أشبهه، الواحدة: عجمة، يقال: ليس لهذا الرمان عجم " " ذكره في أقرب الموارد).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 14، " باب الموز "، (ص 852، س 35).
554

قال: دخلت أنا والفضل على أبى خالد الكعبي صاحب الشامة فأتى بموز ورطب، فقال:
كلوا من هذا فإنه طيب (1).
906 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن موسى الصنعاني، قال: دخلت
على أبى الحسن الثاني (ع) بمنى وأبو جعفر (ع) على فخذه وهو يقشر موزا ويطعمه (2).
119 - باب الأترج
907 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (ع) قال: كلوا الأترج بعد الطعام، فإن آل محمد يفعلون ذلك (3).
908 - عنه،، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، قال: قلت
لأبي عبد الله (ع): يزعمون الناس أن الأترج على الريق أجود ما يكون، قال: إن كان قبل
الطعام خير، وبعد الطعام خير وخير (4).
909 - عنه، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، عن أبي الحسن (ع) قال: أي شئ
يأمركم أطباؤكم عن الأترج؟ - قلت: يأمروننا به قبل الطعام، قال: لكني آمركم
به بعد الطعام (5).
910 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن أبي بصير، قال: كان عندي ضيف فتشهى
على أترجا بعسل، فأطعمته وأكلت معه، ثم مضيت إلى أبى عبد الله (ع) فإذا المائدة
بين يديه، فقال لي: ادن فكل، قلت: إني قد أكلت قبل أن آتيك أترجا بعسل وأنا
أجد ثقله لأني أكثرت منه، فقال: يا غلام أنطلق إلى فلانة، فقل لها: إبعثي إلينا بحرف
رغيف يابس من الذي يجفف في التنور، فأتى به، فقال: كل هذا، فإن الخبز اليابس يهضم

1 - ج 14، " باب الموز "، (852، س 36 و 37) قائلا بعد الحديث الأول:
" بيان - كأن هذا إشارة إلى كل منهما، ويحتمل الموز فقط ". وبعد الثاني: " بيان - قال الفيروز -
آبادي: " الموز ثمر معروف ملين مدر محرك للباءة، يزيد في النطفة والبلغم والصفراء، و
إكثاره مثقل جدا، قنوه يحمل من الثلاثين إلى خمس مأة موزة " وفى بحر الجواهر " الموز
(بالفتح) ثمرة شجرة تكون عند البحر في أكثر البلاد، إن الموز والنخل لا ينبتان إلا بالبلاد الحارة "
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 14، " باب الأترج " (ص 853، س 29 و 32) وفى مكان " بعد الطعام " " قبل
الطعام وبعده "، قائلا بعد الحديث الآخر: " بيان - " إن كان قبل الطعام خير " " كان " تامة،
أو ضمير الشأن في مقدر، ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن حماد إلى قوله: " فهو بعد الطعام خير وخير وأجود ".
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
555

الأترج، فأكلته ثم قمت من مكاني فكأني لم آكل شيئا (1).
911 - عنه، عن الحسين بن منذر وبكر بن صالح، عن الجعفري، قال: قال أبو الحسن
(ع): ما يقول الأطباء في الأترج؟ - قال: قلت: يأمروننا بأكله على الريق، قال: لكني
آمركم أن تأكلوه على الشبع (2).
120 - باب [كذا فيما عندي من نسخ المحاسن]
912 - عنه عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع) عن
أبيه (ع) أنه كان يكره تقشير الثمرة (3).
913 - عنه، عن حسين بن منذر، عمن ذكره، عن فرات بن أحنف قال: إن لكل
ثمرة سماما فإذا أتيتم بها فأمسوها الماء، أو اغمسوها في الماء (يعنى اغسلوها) (4).
914 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (ع) قال: شيئان
يؤكلان باليدين جميعا، العنب، والرمان (5).
121 - باب البطيخ
915 - عنه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع) قال:

1 - ج 14، " باب الأترج " (ص 853، س 33 وص 854، س 1) قائلا بعد الحديث الأول
" بيان - التشهي إظهار الشهورة و " على " ليس في الكافي، وعلى تقديره كأنه التضمين معنى التحميل
والالزام، قال في القاموس شهيه (كرضيه) وتشهاه = أحبه، وتشهى = اقترح شهوة بعد شهوة،
وفى الصحاح: " شهيت الشئ (بالكسر) شهوة إذا اشتهيته، وشهيت على فلان كذا " وقال: " حرف
كل شئ طرفه وشفيره وحده " أقول: قال الطريحي (ره) في المجمع: " الأترجة (بضم الهمزة وتشديد
الجيم " واحدة الأترج كذلك وهي فاكهة معروفة وفى لغة ضعيفة ترنجة " أقول في الكتاب بسط لهذه
اللفظة في ضمن شرح حديث فمن أراده فليطلبه من هناك. وقال في أقرب الموارد: " الأترج والترنج
ثمر بستاني من جنس الليمون ناعم الورق والحطب، وفى كتاب المعالم: " الترنج لغة مرغوب
عنها " وفى المصباح: " في لغة ضعيفة ترنج ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 14، " باب الفواكه وعدد ألوانها "، (ص 837، س 34 و 37) قائلا بعد -
الحديث الثاني: " بيان - " سماما " بالكسر، جمع سم، أو بالفتح والتشديد في الميمين، فما
للتبهيم، والتقليل أي سما قليلا، وليس " ما " في الكافي " فأمسوها " وفى الكافي " فمسوها " وهو
أظهر، وعلى ما هنا كان الباء زائدة وكأن التعبير بالمس للاشعار بالاكتفاء بصب قليل من الماء،
ويحتمل الحقيقة " أقول: يفهم من البيان أن " الماء " الأول قد كان في نسخته بالباء وإلا فلا
يستقيم البيان كما هو واضح. وفى البحار مكان " أبى عبد الله (ع) " في سند الثالث " أبى جعفر (ع) "
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
556

كان النبي صلى الله عليه وآله يعجبه الرطب بالخربز (1).
916 - عنه، عن النوفلي عن الشعيري، عن جعفر بن محمد (ع) قال: كان النبي صلى الله عليه وآله
يأكل البطيخ بالتمر (2).
917 - عنه، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يأكل الرطب بالخربز. وفى حديث آخر: يحب الرطب بالخزبز (3).
918 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان، عن
عن دوست الواسطي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الأول (ع) قال: أكل
رسول الله (ع) البطيخ بالسكر، وأكل البطيخ بالرطب (4).
919 - عنه، عن علي بن الحكم، عن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع) قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل الخربز بالسكر (5).
920 - عنه، عن محمد بن علي، عن ابن أبي نجران، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، قال: دخلت على أبى جعفر (ع) فمر عليه غلام له، فدعاه فقال: ياقين!! قلت: وما
القين؟ - قال: الحداد، ثم قال: أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم خربزا يعنى البطيخ (6).
921 - عنه، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: البطيخ على الريق
يورث الفالج (7).
122 - باب القثاء
922 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عبيد الله الدهقان، عن درست الواسطي
عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (ع): إذا أكلتم القثاء فكلوه من أسفله فإنه

1 - ج 14، " باب البطيخ "، (ص 854، س 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 13)،
قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - في القاموس: الخربز (بالكسر) = البطيخ، عربي صحيح
وأصله فارسي ". وبعد الرابع: " بيان - كأنه صلى الله عليه وآله كان يجمع بينهما لتعديلهما إذ الظاهر أن
البطيخ الذي كان في تلك البلاد لم يكن حلوا جدا فهو بارد البتة فلذا عد برودته بالسكر
أو الرطب ". وبعد الحديث السادس: " بيان - " القين " = العبد والحداد، وكأنه (ع) كان
زوجه جارية من جواريه ثم استردها منه، ثم ردها إليه بشرط أن يشترى له (ع) بدرهم بطيخا، و
كأنه (ع) قال ذلك على وجه المطايبة والمزاح " أقول: سقط من البحار عند نقل الحديث الخامس
اسم المحاسن من قلم النساخ اشتباها.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
557

أعظم لبركته (1).
923 - عنه، عن الحجال، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يأكل القثاء بالملح (2).
123 - باب الخلال والسواك
924 - عنه، عن منصور بن العباس، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (ع)
قال: شكت الكعبة إلى الله ما تقلى من أنفاس المشركين فأوحى الله إليها أن قرى يا كعبة،
فانى أبدلك بهم قوما يتخللون بقضبان الشجر، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله أوحى إليه مع
جبرئيل بالسواك والخلال (3).
925 - عنه، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، قال: قال أبو عبد الله (ع): نزل جبرئيل
بالسواك والخلال والحجامة (4).
926 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد الله (ع):
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نزل على جبرئيل بالخلال (5).
927 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان أو غيره، عن الحسن بن عثمان، عن حمزة،
عن أبي الحسن (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله المتخللين، قيل: يا رسول الله وما
المتخللون؟ - قال: يتخللون من الطعام، فإنه إذا بقي في الفم تغير فآذى الملك ريحه (6).
928 - عنه، عن أبي سمينة، عن إسماعيل بن أبا الحناط، عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نظفوا طريق القرآن قيل، يا رسول الله وما طريق القرآن؟ - قال:
أفواهكم قيل: بماذا؟ - قال: بالسواك (7).
929 - عنه، عن علي بن الحكم، عن عيسى بن عبد الله، رفعه قال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

1 - ج 14، " باب القثاء "، (ص 866، س 14 و 15) قائلا بعد الحديثين: " بيان - في تهذيب
الأسماء: " القثاء (بكسر القاف وضمها) ممدودا من الثمار المعروفة، وفى المغرب أن الخيار مرادف
للقثاء وهو الذي صرح به الجوهري ويظهر من بعض الأطباء أن القثاء هو الطويل المعوج والقثد والخيار
هو القصير المعروف " بادرنگ " في لغة العجم " أقول: بيانه طويل فمن أراده فليطلبه من هناك.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 16، " باب السواك " (ص 23، س 36 و 30 و 31) و ج 14، " باب الخلال "،
(ص 901، س 16) وأيضا - ج 14، " باب الخلال "، (ص 901، س 16) لك الأولين فقط وأيضا -
لكن الثالث فقط ج 18، كتاب الطهارة، " باب سنن الوضوء "، (ص 82، س 5).
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
5 - لم أجده في مظانه من البحار ولعله سقط اشتباها لتشابه الرابع والخامس.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
558

أفواهكم طريق من طرق ربكم، فأحبها إلى الله أطيبها ريحا، فطيبوها بما قدرتم عليه (1).
930 - عنه، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن إسحاق بن عمار،
قال: قال أبو عبد الله (ع): إني لأحب للرجل إذا قال بالليل أن يستاك، وأن يشم الطيب،
فإن الملك يأتي الرجل إذا قام بالليل حتى يضع فاه على فيه، فما خرج من القرآن من
شئ دخل جوف ذلك الملك (2).
931 - عنه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن وهب عن عبد ربه، قال:
رأيت أبا عبد الله (ع) يتخلل، فنظرت إليه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتخلل (3).
932 - عنه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تخللوا فإنها مصلحة للناب والنواجذ (4).
933 - عنه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تخلل فليلفظ، من فعل فقد أحسن، ومن لم يفعل فلا حرج (5).
934 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن فضل النوفلي، عن فضل بن يونس، قال:
تغدى عندي أبو الحسن (ع) فلما فرغ من الطعام أتى بالخلال فقلت له: جعلت فداك ما حد
هذا الخلال؟ - فقال: يا فضل كل ما بقي في فيك، وما أدرت عليه لسانك، وما استكرهته
بالخلال، فأنت فيه بالخيار، إن شئت أكلته، وإن شئت طرحته (6).
935 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن اللحم يكون في الأسنان، فقال: أما ما كان في مقدم الفم فكله، وأما ما كان
في الأضراس فاطرحه (7).
936 - عنه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: أما ما يكون
على اللثة فكله وازدرده، وما كان في الأسنان فارم به (8).

1 - ج 16، " باب السواك "، (ص 23، س 32 وص 24، س 1 (و ج 14، " باب
الخلال وآدابه "، (ص 901، س 17 و 19 و 21 و 22 و 28 و 29) قائلا بعد الرابع: " بيان - في القاموس
" الناب = السن خلف الرباعية مؤنث، و " النواجذ " أقصى الأضراس وهي أربعة أو هي الأنياب، أو التي
تلى الأنياب، أو هي كلها جمع ناجذ " وفى الصحاح " الناجذ آخر الأضراس فللانسان أربعة نواجذ في
أقصى الأسنان بعد الارحاء، ويسمى ضرس الحلم لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل، يقال: ضحك، حتى بدت
نواجذه إذا استغرب فيه " وبعد الثامن: " بيان - في القاموس: " زرد اللقمة كسمع = بعلها كازدردها "
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
559

937 - عنه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن وهب بن عبد ربه، قال:
رأيت أبا عبد الله (ع) يتخلل، فنظرت إليه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتخلل (1).
938 - عنه، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عمن أخبره،
أن أبا الحسن (ع) أتى بخلال من الأخلة المهيأة وهو في منزل الفضل بن يونس، فأخذ
منه شظية ورمى بالباقي (2).
939 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (ع)
قال: من أخلاق الأنبياء السواك (3).
940 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرد أو أحفى (4).
941 - عنه، عن أبي أيوب عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل، عن أبي عبد الله
(ع): قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت على سنى (5)
942 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصاني جبرئيل بالسواك حتى خفت على أسناني (6).

1 - ج 14، باب الخلال "، (ص 901، س 17 و 24) قائلا بعد الثاني " بيان -
قوله " شظية " في أكثر نسخ المحاسن والكافي بالشين والظاء المعجمتين والياء المثناة التحتانية
المشددة على وزن فعيلة وفى بعضهما فيهما بالطاء المهملة والباء الموحدة والأول أظهر، قال
في القاموس " الشظية = كل فلقة من شئ والجمع شظايا " وقال: " الشطب = الأخضر الرطب
من جريد النخل، والشطبة = السعفة الخضراء " (انتهى) وكأنه (ع) فعل ذلك للاشعار بأن ترك
الاسراف في الخلال أيضا مطلوب والأحسن الاكتفاء فيه بقدر الضرورة، أو إلى أن الدقيق منه أوفق
بالأسنان من الغليظ كما هو المجرب " أقول الأول منهما مكرر إذ هو الحادي والثلاثون بعد تسعمأة بعينه.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 16، " باب السواك "، (ص 24، 3 و 4 و 5 و 7) أقول: قوله صلى الله عليه وآله: " خشيت
أن أدرد أو أحفى " قال ابن الأثير: " فيه، لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني " أي يذهب بأسناني،
والدرد = سقوط الأسنان " وقال في " حفا ": " في حديث السواك، لزمت السواك حتى كدت أحفى
فمي. أي استقصى على أسناني فأذهبها بالتسوك " وقال الطريحي (ره) في المجمع والسيد عبد الله شبر
(ره) في ضياء الثقلين (وهو كالتنقيح لمجمع البحرين) " في الحديث: ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك
حتى خشيت أن أحفى أو أدرد " هو من الدرد وهو سقوط الأسنان، يقال: درد دردا (من باب تعب) = سقطت
أسنانه وبقيت أصولها، فهو أدرد والأنثى درداء مثل أحمر وحمراء، وبه كنى أبو الدرداء " وقوله
" أو أدرد " التشكيك من الراوي " وقالا في " حفا ". " ومن كلامه صلى الله عليه وآله: لزمت السواك حتى كدت
أحفى في فمي " أي استقصى على أسناني فأذهبها بالتسوك " أقول قولهما " والتشليك من الراوي "
لعله ليس في محله، ثم إني بعدما نقلت عبارتي الجزري عثرت على أن المجلسي (ره) قد نقلهما في
المجلد السادس، في باب مكارم أخلاقه صلى الله عليه وآله، (ص 157، س 27) بعد نقل الحديث من الكافي.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
560

943 - عنه، عن علي بن الحكم، عن المرزبان بن النعمان، رفعه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: مالي أراكم تدخلون على قلحا مرغا مالكم لا تستاكون؟ " (1).
944 - عنه، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن الصنعاني، رفعه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لعلى في وصيته: عليك بالسواك عند كل وضوء. وقال بعضهم: لكل صلاة (2).
945 - عنه، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن محمد بن مروان،
عن أبي جعفر (ع) في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى (ع): عليك بالسواك لكل صلاة (3).
946 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة (4).
947 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن معلى بن عثمان، عن معلى بن خنيس، قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن السواك بعد الوضوء؟ - قال: الاستياك قبل أن يتوضأ، قالت: أرأيت
إن نسي حتى يتوضأ؟ - قال: يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات (5).
948 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال
أمير المؤمنين (ع): إذا توضأ الرجل وسوك ثم قال فصلى وضع الملك فاه على فيه، فلم -
يلفظ شيئا إلا التقمه. وزاد فيه بعضهم، فإن لم يستك قال الملك جانبا يستمع إلى قراءته (6).
949 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك (7).

1 - ج 16، " باب السواك "، (ص 24، س 8 و 9 و 11 وص 22، س 24 وص 24،
س 12 و 14 و 16) قائلا بعد الرابع (لكن في ج 18، كتاب الطهارة، ص 81 س 23): " بيان - أي لولا أن
أصير شاقا على أمتي أو أصير سببا لأن يقعوا في المشقة لامرتهم بالامر الوجوبي بالسواك مع كل صلاة،
قال في القاموس: " شق عليه الامر شقا ومشقة = صعب، وعليه أوقعه في المشقة " وفى النهاية
" فيه: لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة أي لولا أن أثقل عليهم من المشقة
وهي الشدة " واستدل به على أن الامر للوجوب وفيه أنظار مذكورة في كتب الأصول ". وأيضا
هناك بعد الرابع " بيان - يشكل الاستدلال به على استحباب تثليث المضمضة مطلقا " أقول: قوله صلى الله عليه وآله
" قلحا مرغا " قال الجزري في النهاية: " فيه: مالي أراكم تدخلون على قلحا؟! " القلح
صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها والرجل " أقلح " والجمع " قلح " من قولهم للمتوسخ الثياب " قلح "
وهو حث على استعمال السواك ومنه حديث كعب: " المرأة إذا غاب زوجها تفلحت أي توسخت ثيابها
ولم تتعهد نفسها وثيابها بالتنظيف ويروى بالفاء وقد تقدم فيه " وذكر ما يقرب منه أيضا الطريحي (ره)
في المجمع و " مرغا " الظاهر أنه جمع أمرغ، قال في أقرب الموارد: " الأمرغ = المتمرغ في الرذائل
وهي " مرغاء " والجمع مرغ " فهو حث على تنظيف الثوب كما أن الأول حث على تنظيف السن. 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
561

950 - عنه، عن ابن فضال، عن غالب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (ع) قال: صلاة
ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير سواك (1).
951 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب (2).
952 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله،
عن آبائه (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): السواك مرضاة الله، وسنة النبي، ومطهرة للفم (3).
953 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عبيد الله الدهقان، عن درست،
عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: في السواك اثنتا عشرة خصلة، هو من السنة، ومطهرة
للفم، ومجلاة للبصر، ويرضى الرب، ويبيض الأسنان، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهى
الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة (4).
954 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن يحيى، عن مهزم الأسدي، قال: سمعت

1 - ج 16، " باب السواك "، (ص 24، س 12 و 18 و 19) قوله صلى الله عليه وآله:
" مطهرة للفم ومرضاة للرب " قال الطريحي (ره) في الجمع " وفى حديث الاستنجاء:
مري نساء المؤمنين يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي أي مزيل للنجاسة كما في
قوله صلى الله عليه وآله: " السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب " أي مزيل لدنس الفم وقذره، والحواشي جمع
الحاشية بمعنى جانب الفرج فقوله صلى الله عليه وآله: " مطهرة للفم " مصدر ميمي ومثله " مرضاة للرب " أي
مطهر ومحصل رضاه أو مرضاته أي مظنة لرضاه وسبب له والأولى علة الثانية أو هما مستقلان "
أقول: هذا التفسير مأخوذ من الشهيد (ره) قال المجلسي (ره) في المجلد الثامن عشر، في كتاب
الطهارة، في باب آداب الاستنجاء (ص 47، س 22) بعد نقل الحديث الذي أشار إليه الطريحي (ره)
من العلل: " بيان - قال الشهيد رفع الله درجته في الأربعين: " الحواشى جمع حاشية وهي الجانب
أي مطهرة لجوانب المخرج و " المطهرة " بفتح الميمم وكسرها والفتح أولى موضوعة في الأصل
للإداوة وجمعها مطاهر ويراد بها المطهرة أي المزيلة للنجاسة مثل " السواك مطهرة للفم " أي
مزيلة لدنس الفم " ولكلامه ذيل فمن أراده فليطلبه من هناك.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - لم أجده في مظانه من البحار مرويا عن الكتاب لكن عن غيره بطرق كثيرة في موارد
مختلفة، فقائلا بعد نقل مثله عن الخصال في المجلد الثامن عشر، في كتاب الطهارة، في باب سنن الوضوء
وآدابه (ص 81، س 36): " بيان قد مر مثله بأسانيد في باب السواك وقال الجوهري، " تقول في
أسنانه حفر وقد حفرت تحفر حفرا (مثال كسر يكسر كسرا) إذا فسدت أصولها، قال يعقوب: هو سلاق
في أصول الأسنان. قال: ويقال: أصبع فم فلان محفورا وبنو أسد تقول: في أسنانه حفر (بالتحريك)
وقد حفرت (مثال تعب تعبا) وهو أردأ اللغتين والسلاق تقشر في أصول الأسنان و " اللثة "
(بالتخفيف) ما حول الأسنان وأصلها " لثى " والهاء عوض عن الياء والجمع لثاه ولثى ".
562

أبا عبد الله (ع) يقول: في السواك عشر خصال، مطهرة للفم، ومرضاة للرب، ومفرحة للملائكة،
وهو من السنة، ويشد اللثة، ويجلو البصر، ويذهب بالبلغم، ويذهب بالحفر، ويبيض
الأسنان، ويشهى الطعام (1).
955 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه وعثيمة جميعا،
عن أبي جعفر (ع) قال: السواك يجلو البصر، وهو منفاة للبلغم (2).
956 - عنه، عن أبي القاسم وأبى يوسف، عن القندي، عن ابن سنان وأبى البختري،
عن أبي عبد الله (ع) قال: السواك وقراءة القرآن مقطعة للبلغم (3).
957 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين
(ع): السواك يجلو البصر (4)
958 - عنه، عن محمد بن علي، عن ابن فضال، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (ع)
قال: السواك يذهب بالدمعة ويجلو البصر (5).
959 - عنه، عن محمد بن علي، عن أحمد بن المحسن الميثمي، عن زكريا، عن أبي
عبد الله (ع) قال: عليكم بالسواك فإنه يجلو البصر (6).
960 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن
رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر من السواك، وليس بواجب، فلا يضرك فرطه فرط الأيام. ورواه،
عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) مثله (7).
961 - عنه، عن بعض من رواه، عن أبي عبد الله (ع) قال: من استاك فليتمضمض (8).
124 - باب الخلال
962 - عنه، عن أبي سمينة، عن أحمد بن عبد الله الأسدي، عن رجل، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: ناول رسول الله صلى الله عليه وآله جعفر بن أبي طالب خلالا وقال له: تخلل فإنه

1 - ج 16، " باب السواك "، (ص 24، س 20 و 22 و 23 و 25 و 26 و 27
و 28 و 30) قائلا بعد السابع: " بيان - قوله (ع): " فرطه فرط الأيام " أي تركه فرط الأيام،
قال الفيروزآبادي: " فرط في الامر فرطا = قصر به وضيعه (إلى أن قال:) والفرط أن تأتيه
بعد الأيام ولا يكون أكثر من خمسة عشر ولا أقل من ثلاثة " وعبارة النسخة المطبوعة مندمجة و
مشوشة جدا صححناها بالقرنية بعد مشقة كثيرة.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
563

مصلحة للثة، ومجلبة للرزق (1).
963 - عنه، عن الحسن بن أبي عثمان، عن أبي حمزة، عن أبي الحسن (ع) قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر: تخلل فإن الخلال يجلب الرزق. وروى عن أبي عبد الله (ع) أنه
قال: من أكل طعاما فليتخلل، ومن لم يفعل فعليه حرج (2).
964 - عنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان
ابن جعفر البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن من حق الضيف أن يعد له الخلال (3).
125 - باب ما يكره التخلل به
965 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن الدهقان، عن درست، عن ابن سنان،
عن أبي عبد الله (ع) قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يتخلل بكل ما أصاب، ما خلا الخوص والقصب (4).
966 - عنه، باسناده قال: قال أبو عبد الله (ع): لا تخللوا بعود الريحان ولا بقضيب
الرمان، فإنهما يهيجان عرق الجذام. عنه، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن
إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (ع) مثله (5).
967 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع)، عن آبائه (ع) قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتخلل بالقصب والريحان (6).
968 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن بعض رجاله، عن أبي
عبد الله (ع) قال: من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة ستة أيام (7).
969 - عنه، عن بعض من رواه، عن أبي عبد الله (ع) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
عن التخلل بالرمان والآس والقصب، وهن يحركن عرق الاكلة (8).
126 - باب الأشنان
970 - عنه، عن الحسين بن سعيد، عن نادر الخادم، قال: إذا كان توضأ بالأشنان
أدخله في فيه، فتطعم به ثم رمى به (9).
971 - عنه، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن يزيد، عن أبي الحسن (ع) قال:
أكل الأشنان يبخر الفم (10).

1 - ج 14، " باب الخلال وآدابه "، (ص 901، س 31 و 32 و 33 و 34 و 7
و 35 و 36) قائلا بعد الآخر في بيان منه (نقلا عن القاموس) " الاكلة كفرحة = داء في العضو يأتكل منه "
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
9 - ج 14، " باب غسل الفم بالأشنان "، (ص 900، س 16) و " باب السعد والأشنان "، (ص 539،
س 13) قائلا بعد الأول: " بيان - في القاموس: " طعم (كعلم) طعما (بالضم = ذاق كتطعم "
10 - تقدم آنفا تحت رقم 9.
564

127 - باب أكل الطين
973 - عنه، عن الحسن بن علي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) قال:
إن الله تعالى خلق آدم من الطين فحرم أكل الطين على ذريته (1).
974 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن طلحة بن يزيد، عن أبي عبد الله (ع) قال:
أكل الطين يورث النفاق (2).
975 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه (3).
976 - عنه، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة، عن أبي عبد الله (ع)
قال: من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه (4).
977 - عنه، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع) قال: قيل لعلى (ع) في
رجل يأكل الطين فنهاه وقال: لا تأكله فإنك إن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك (5).
978 - عنه، عن محمد بن علي، عن كلثم بنت مسلم، قالت ذكر الطين عند أبي الحسن
(ع) فقال: أترين أنه ليس من مصايد الشيطان؟! إنه لمن مصايده الكبار وأبوابه العظام (6).
980 - عنه، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل المنقري، عن جده زياد بن أبي زياد
عن أبي جعفر (ع) قال: من أكل الطين فإنه تقع الحكة في جسده، ويورثه البواسير،
ويهيج عليه داء السوء، ويذهب بالقوة من ساقيه وقدميه، وما نقص من عمله فما بينه و
بين صحته قبل أن يأكله حوسب عليه وعذب به (7).
981 - عنه، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن محمد بن زياد، عن جده زياد، عن أبي
جعفر (ع) قال: إن من عمل الوسوسة وأكبر مصايد الشيطان أكل الطين، وإن أكل الطين
يورث السقم في الجسد، ويهيج الداء، ومن أكل الطين فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله،
وضعف عن عمله الذي كان يعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين ضعفه وقوته وعذب عليه (8).
تم كتاب المآكل من المحاسن بحمد الله ومنه وصلى الله على محمد وآله

1 - ج 14، " باب تحريم أكل الطين "، (322، س 36 وص 323، س 19 و 20
و 5 و 21 و 22 وص 322، س 25 وص 323، س 13) قائلا بعد الرابع: " بيان - قال الجوهري:
" انهمك الرجل في الامر أي جد ولج " وموردا بيانا للحديث الأخير أيضا ويطلب من هناك.
" المصيدة بكسر الميم وسكون الصاد والمصيد بحذف الهاء أيضا = آلة الصيد والجمع مصايد بغير همز "
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
565

بيان يتعلق بالحديث الحادي والستين بعد سبعمأة، المذكور في ص 527
قال المجلسي (ره) في المجلد الرابع عشر من البحار في باب معالجات العين والاذن (ص 522، ص 13) بعد نقل الحديث
من الكتاب الحاضر والكافي وطب الأئمة ما لفظه: " بيان - مضمون هذا الخبر مروى في روايات العامة من
صحاحهم وغيرها بأسانيد فمنها ما رووه عن سعيد بن زياد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: " الكمأة من المن، وماؤها شفاء العين "
وفى بعضها " الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين " وعن أبي هريرة قال: " أخذت ثلاثة
أكماء أو خمسا أو سبعا فعصرتهن فجعلت مائهن في قارورة وكحلت به جارية لي فبرئت " وقال الجزري في قوله صلى الله عليه وآله
" من المن ": أي هي مما من الله به على عباده وقيل: شبهها بالمن وهو العسل الحلو الذي ينزل من السماء عفوا بلا علاج
وكذلك الكمأة لا مؤنة فيها ببذر ولا سقى " وقال: " الكمأة معروفة واحدها كمؤ على غير قياس وهي من النوادر فإن
القياس العكس " وفى القاموس: " الكمؤ نبات معروف والجمع أكمؤ وكمأة، أو هي اسم للجمع أو هي للواحد
والكمؤ للجمع، أو هي تكون واحدة وجمعا " (انتهى) وقيل: " هو شئ أبيض مثل شحم ينبت من الأرض يقال
له شحم الأرض " وقال النووي في شرح حديث أبي هريرة: " شبه الكمأة بالجدري وهو الحب الذي يظهر في
جسد الصبي لظهورها من بطن الأرض كما يظهر الجدري من باطن الجلد وأريد ذمها فمدحها صلى الله عليه وآله بأنها
من المن ومعناه أنها من الله تعالى وفضله على عباده وقيل: شبهت بالمن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل
لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا علاج ولا زرع ولا بذر ولا سقى ولا غيره، وقيل: هي من المن الذي
أنزل الله تعالى على بني إسرائيل حقيقة عملا بظاهر اللفظ. وقوله صلى الله عليه وآله: " وماؤها شفاء للعين " قيل: " هي
نفس الماء مجردا ". وقيل: معناه أن يخلط ماؤها بدواء يعالج به العين " وقيل: " إن كان لتبريد ما في العين من
حرارة فماؤها مجردا شفاء للعين وإن كان غير ذلك فمركبا مع غيره والصحيح بل الصواب أن ماءها مجردا
شفاء للعين مطلقا فيعصر ماؤها ويجعل للعين منه وقد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان عمى وذهب بصره
حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة مجردا فشفى وعاد إليه بصره " (انتهى) وأقول قال الشيخ في القانون: " ماء
الكمأة يجلو العين مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله واعترافا عن مسيح الطبيب وغيره " (انتهى) وقال ابن حجر: قال
الخطابي: " إنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض ليس في اكتسابه شبهة ويستنبط منه
أن استعمال الحلال المحض يجلو البصر والعكس بالعكس " قال ابن الجوزي: " في المراد بكونها شفاء للعين
قولان، أحدهما ماؤها حقيقة إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يستعمل صرفا في العين لكن اختلفوا
كيف يصنع به على رأيين أحدهما أنه يخلط في الأدوية التي يكتحل بها حكاه أبو عبيد (قال: ويصدق هذا
الذي حكاه أبو عبيد أن بعض الأطباء قالوا: أكل الكمأة يجلو البصر وثانيهما أن يؤخذ فيشق ويوضع
على الجمر حتى يغلى ماؤها ثم يؤخذ الميل فيجعل في ذلك الشق وهو فائر فيكتحل بمائها لأن النار تلطفه و
تذهب فضلاته الردية وتبقى النافع منه ولا يجعل الميل في مائها وهي باردة يابسة فلا ينجع وقد حكى إبراهيم
الحربي عن صالح وعبد الله ابني أحمد بن حنبل أنهما اشتكت أعينهما فأخذا كمأة وعصراها واكتحلا بمائها
فهاجت أعينهما رمدا " قال ابن الجوزي: " وحكى شيخنا أبو بكر بن عبد الباقي أن بعض الناس عصر ماء كمأة
فاكتحل به فذهبت عينه " والقول الثاني أن المراد ماؤها الذي ينبت به فإنه أول مطر يقع في الأرض فتربى
به الاكحال قال ابن التميم وهذا أضعف الوجوه قلت: " وفيما ادعاه ابن الجوزي من الانفاق على أنها لا تستعمل
صرفا نظر فحكى عياض بعض أهل الطب في التداوي بماء الكمأة تفصيلا وهو: إن كان لتبريد ما يكون بالعين
من الحرارة فتستعمل مفردة وإن كان لغير ذلك فتستعمل مركبة وبهذا جزم ابن العربي فقال: " الصحيح أنه
يقع بصورته في حال وبإضافته في أخرى وقد جرب ذلك فوجد صحيحا نعم جزم الخطابي بما قال ابن الجوزي
فقال: " يربى بها التوتيا وغيرها من الاكحال ولا يستعمل صرفا فإن ذلك يؤذى العين " وقال العافقي في المفردات
" ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد واكتحل به فإنه يقوى الجفن ويزيد الروح الباصرة
حدة وقوة ويدفع عنها النوازل " ثم ذكر ما مر من كلام النووي ثم قال " وينبغي تقييد ذلك بمن عرف من
نفسه قوة اعتقاد في صحة الحديث والعمل به " وقال ابن التميم " اعترف فضلاء الأطباء بأن ماء الكمأة
يجلو العين منهم المسيحي وابن سينا وغيرهما والذي يزيل الاشكال عن هذا الاختلاف أن الكمأة وغيرها
من المخلوقات خلقت في الأصل سليمة من المضار ثم عرضت لها الآفات بأمور أخرى من مجاورة أو امتزاج
أو غير ذلك من الأسباب التي أرادها الله تعالى فالكمأة في الأصل نافعة لما اختصت به من وصفها بأنها من الله
وإنما عرضت لها المضار بالمجاورة، واستعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتفع به من يستعمله ويدفع
الله عنه الضرر لنيته والعكس بالعكس والله أعلم ". أقول: حيث فاتنا ذكر البيان في موضعه استدركنا هنا لكثرة فائدته.
566

قال الله تعالى:
" وجعلنا من الماء كل شئ حي "
كتاب الماء
من
المحاسن
لأبي جعفر أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد
البرقي
المتوفى سنة 274 أو 280 من الهجرة النبوية
الطبعة الأولى
چاپ " رنگين " تهران 1328
567

فهرس كتاب الماء، فيه من الأبواب عشرون بابا
1 - باب فضل الماء.
2 - باب فضل ماء زمزم.
3 - باب فضل ماء الميزاب.
4 - باب ماء السماء.
5 - باب ماء الفرات.
6 - باب شرب الماء
7 - باب (1)
8 - باب القول عند شرب الماء.
9 - باب المياه المنهى عنها.
10 - باب الشرب قائما.
11 - باب آنية الذهب والفضة.
12 - باب (2).
13 - باب آنية أهل الكتاب.
14 - باب طعام أهل الذمة.
15 - باب (3)
16 - باب موائد الخمر.
17 - باب فضل الخبز وما يجب.
18 - باب قطع الخبز.
19 - باب الملح.
20 - باب الصعتر.

(1) و (2) و (3) هذه الموارد كذا فيما عندي من نسخ المحاسن.
569

بسم الله الرحمن الرحيم
1 باب فضل الماء
1 - عنه، عن محمد بن إسماعيل أو غيره، عن منصور بن يونس بن بزرج، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: تفجرت العيون من تحت الكعبة (1).
2 - عنه، عن محمد بن علي، عن موسى بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب،
عن أبيه، عن جده عن علي (ع) قال: الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة (2).
3 - عنه، عن علي بن الريان، رفعه قال: قال أبو عبد الله (ع): قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: سيد شراب الجنة الماء (3).
4 - عنه، عن بعض أصحابنا، رفعه عن ابن أخت الأوزاعي، عن مسعدة بن اليسع،
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال علي (ع): الماء يطهر ولا يطهر. قال: ورواه النوفلي،
عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع)، عن أبائه (ع)، عن النبي صلى الله عليه وآله (4).
5 - أبو أيوب المديني، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، عن عيسى
شلقان، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما أقل العوم عندكم والغمس، وما أرى ذلك إلا
لمائكم إنه ملح، فقال: ماؤكم أفضل منه، (يعنى الفرات) (5).
6 - عنه، عن أبي عبد الله البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن هشام بن

1 - ج 14، " باب فضل الماء وأنواعه "، (ص 904، س 31 و 33 و 34) قائلا بعد
الحديث الأول: " بيان - يونس ذلك دحو الأرض من تحت الكعبة فتفطن، ويمكن تخصيصه بعيون مكة
ضاعف الله شرفها، ويؤيده بعض أخبار زمزم فتفهم. وقيل: المراد به عيون زمزم كما يأتي في كتاب
الحج ما يومى إليه ". أقول: " العوم في الماء = السباحة فيه والغمس في الماء = المقل فيه يقال عام
في الماء (من باب نصر) عوما = سبح، وغمس الشئ في الماء (من باب ضرب) غمسا = مقله وغطه
فيه (صرح بهما جمهور اللغويين).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب طهورية الماء " (ص 3، س 30) مع بيان طويل.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
570

أحمد، قال: قال أبو الحسن (ع): إني أكثر شرب الماء تلذذا (1).
7 - عنه، عن نوح بن شعيب، عن أبي داود المسترق، عمن حدثه، قال: قال: كنت
عند أبي عبد الله (ع) فدعا بتمر وجعل يشرب عليه الماء فقلت له: جعلت فداك لو أمسكت
عن الماء، فقال: إنما آكل التمر لأن أستطيب عليه الماء (2).
8 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا يشرب أحدكم الماء حتى يشتهيه فإذا اشتهاه فليقل منه (3).
9 - عنه، عن علي بن حسان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: إياكم
والاكثار من شرب الماء، فإنه مادة لكل داء. قال: وفى حديث آخر " لو أن الناس أقلوا
من شر الماء لاستقامت أبدانهم " (4).
10 - عنه، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت
أبا عبد الله (ع) يقول: وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: اللهم إنك تعلم أنه أحب إلينا من الآباء
والأمهات وذوي القرابات ومن الماء البارد (5).
11 - عنه، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، عن أحمد بن عمر، عن الحلبي،
رفعه قال: قال أبو عبد الله (ع) وهو يوصى رجلا فقال: أقلل من شرب الماء فإنه يمد كل
داء، واجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء (6).

1 - ج 14، " باب فضل الماء وأنواعه "، (ص 904، س 36، وص 905، س 2).
قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - يدل على استحباب كثرة شرب الماء وينافيه ظاهرا
ما سيأتي من ذم كثرة شرب الماء، ويمكن حمل الخبر على أنه كان إكثار الماء موافقا لمزاجه (ع)
لحرارة غالبة أو غيرها والأخبار الآتية محمولة على غالب الأمزجة، أو هذا محمول على ما إذا
اشتهاه وهي على عدم الشهوة، أو المراد باكثار الشرب إطالة مدته والشرب مصا وقليلا وبدفعات
ثلاث كما هو المستحب بقرينة قوله (ع) " تلذذا " فإن إدراك لذة الماء فيه أكثر " وبعد الحديث الثاني:
" بيان - هذا الخبر يؤيد أوسط الوجوه المتقدمة في الخبر السابق، وفى القاموس: طاب = لذ وزكا
واستطاب الشئ = وجده طيبا. " أقول: يريد بالخبر السابق الخبر المتقدم هنا فإنه مذكور
في البحار أيضا على هذا الترتيب.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - لم أظفر به البحار مرويا عن هذا الكتاب.
4 - ج 14، " باب فضل الماء وأنواعه "، (ص 905، س 4 و 5 و 7). قائلا بعد الحديث
الثالث: " بيان - في الكافي " عن أحمد بن عمر الحلبي " وما في المحاسن أحسن لأن أحمد لا يروى
عن الصادق (ع) إنما روايته عن الرضا (ع) وقد يروى عن الكاظم (ع) فيراد بالحلبي هنا عبيد الله
أو أحد إخوته وفى بعض نسخ الكافي بعده " رفعه " وهو أصوب. و " يمد " من المد بمعنى الجذب، أو
من الامداد بمعنى الإعانة، وعلى التقديرين الضمير في قوله (ع) " فإنه " راجع إلى شرب الماء أي
إكثاره، ويحتمل إرجاعه إلى مصدر " أقلل " فالمد بمعنى الجذب أي يجذبه ليدفعه والأول أظهر "
5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 4.
571

12 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عثمان بن أشيم، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: من أقل من شرب الماء صح بدنه (1).
13 - عنه، عن النوفلي، باسناده قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أكل الدسم أقل
شرب الماء، فقيل: يا رسول الله إنك لتقل من شرب الماء؟ - قال: هو أمرأ لطعامي (7).
14 - عنه، عن بعض أصحابنا رفعه، قال: شرب الماء على اثر الدسم يهيج الداء (3).
15 - عنه، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن أبي طيفور المتطبب، قال: نهيت
أبا الحسن الماضي (ع) عن شرب الماء، فقال: وما بأس بالماء، وهو يدير الطعام في المعدة،
ويسكن الغضب، ويزيد في اللب، ويطفئ المرار (4)
16 - عنه، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: لا بأس بكثرة
شرب الماء على الطعام وأن لا يكثر منه. وقال: أرأيت لو أن رجلا أكل مثل ذا طعاما
(وجمع يديه كلتيهما لم يضمهما ولم يفرقهما) ثم لم يشرب عليه الماء، أليس كانت
تنشق معدته؟! (5).
17 - عنه، عن ابن محبوب، عن أبيه وغيره، رفعه، قال: قال أبو عبد الله (ع): شرب
الماء من قيام بالنهار يمرئ الطعام، وشرب الماء بالليل يورث الماء الأصفر، ومن شرب

1 - ج 14، " باب فضل الماء وأنواعه "، (ص 905، س 10 و 11 و 13 و 15
906، س 18)، قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - يظهر من هذه الأخبار وجه آخر بينها بأن تحمل
أخبار المنع على ما إذا كان بعد أكل الدسم وغيرها على غيره وهو مما يساعده التجربة أيضا " وبعد
الحديث الرابع بعد التصريح بكونه مرويا في المكارم أيضا: " بيان - يمكن أن يكون المراد بالإدارة
حقيقتها أي يجعل أعلاه أسفله فيحسن الهضم وأن يكون المراد بقلبه في الأحوال كناية عن سرعة
الهضم، وفى بعض النسخ " يمرئ " والأول موافق للكافي، وربما يقرأ بالباء الموحدة وفى المكارم
" يذيب " في الإذابة وهو أظهر وكأن تسكين الغضب لاطفاء المرار ". وبعد الخامس: " تبيين
قوله (ع): " وأن لا يكثر منه " أي لا بأس باكثار الشرب وعدم الاكثار منه وإنما يتضرر الناس بكثرة
الطعام فيتوهمون أنه لاكثار الماء " لم يضمهما " أي لم يلصق إحداهما بالأخرى " ولم يفرقهما " أي لم -
يباعد بينهما كثيرا بل قرب إحداهما على الأخرى إشارة إلى كثرة الطعام بحيث يملا الكفين
بهذا الوضع، ويحتمل أن يكون المراد ضم الأصابع وتفريقها، وروى في الكافي هذا الخبر عن
علي بن إبراهيم عن ياسر وفيه " ولا تكثر منه على غيره " وليس فيه " أليس " بل فيه: " كان تنشق "
فعلى هذا الظاهر أن إكثار الماء على الطعام لا يضر بل إنما يضر الاكثار منه على الريق والمراد
بالطعام المطبوخ والأول أظهر، والإشارة بالكف يحتمل التقليل والتكثير، ويكون الغرض لزوم
شرب الماء بعد الطعام وإن كان قليلا على الأول وهو الأظهر، وإن كان كثيرا فهو آكد على الثاني،
ويؤيده على الوجهين ولا سيما الأول ما رواه في الكافي عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن ياسر
قال قال أبو الحسن الماضي (ع): " عجبا لمن أكل مثل ذا وأشار بيده (وفى بعض النسخ " بكفه ")
ولم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته؟! " وهذا الاختلاف في حديث ياسر غريب ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
572

الماء بالليل فقال: " يا ماء عليك السلام من ماء زمزم وماء الفرات " لم يضره شرب
الماء بالليل (1).
2 - باب ماء زمزم
18 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه، قال:
قال أمير المؤمنين (ع): ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، وشر ماء على وجه الأرض ماء
برهوت التي بحضرموت ترده هام الكفار بالليل (2).
19 - عنه، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ماء زمزم دواء لما شرب له (3).
20 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سمعت أبا -
عبد الله (ع) يقول: ماء زمزم شفاء من كل داء (وأظنه قال: " كائنا ما كان ") قال: وعرضت
أنا هذا الحديث عن المبارك (4).
21 - عنه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال:
كانت زمزم أشد بياضا من اللبن، وأحلى من الشهد، وكانت سائحة فبغت على المياه،
فأغارها الله وأجرى عليها عينا من صبر، وباسناده قال: ذكرت زمزم عند أبي عبد الله (ع)

1 - ج 14، " باب آداب الشرب وأوانيه "، (ص 908، 35).
2 - ج 21، " باب فضل زمزم وعلله وأسمائه وأحكامه "، (ص 56، س 21 و 22 و 23). 3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
573

فقال: تجرى إليها عين من تحت الحجر، فإذا غلب ماء العين عذب ماء زمزم (1).
22 - عنه، عن جعفر، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله
كان يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة (2).
23 - عنه، عن بعض أصحابنا رفعه قال: إذا شربت ماء زمزم فقل " اللهم اجعله
علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاءا من كل داء وسقم ". وكان أبو الحسن (ع) يقول إذا شرب
من زمزم: " بسم الله، الحمد لله، الشكر لله " (3).
3 - باب فضل ماء الميزاب
24 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن
صارم قال: اشتكى رجل من إخواننا بمكة حتى سقط للموت، فلقيت أبا عبد الله (ع)
في الطريق فقال لي: يا صارم، ما فعل فلان؟ - فقلت: تركته بحال الموت، فقال: أما لو كنت
مكانكم لا سقيته من ماء الميزاب، قال: فطلبناه عند كل أحد فلم نجده، فبينا نحن
كذلك إذا ارتفعت سحابة، أرعدت وأبرقت وأمطرت فجئت إلى بعض من في المسجد
فأعطيته درهما وأخذت قدحا ثم أخذت من ماء الميزاب، فأتيته به، فسقيته فلم أبرح
من عنده حتى شرب سويقا وبرأ (4).
4 - باب ماء السماء
25 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: حدثني أبي، عن جده، قال: قال أمير المؤمنين (ع): اشربوا ماء السماء،
فإنه يطهر البدن ويدفع الأسقام، قال الله تبارك وتعالى: " وينزل عليكم من السماء

1 - ج 21، " باب فضل زمزم وعلله "، (ص 56، س 8 و 9 و 24 و 25 و 27)
قائلا بعد نقل مثل الحديث الأول من الكافي (ج 14، س 903، س 22): " بيان - يدل بظاهره
على أن للجمادات شعورا ويمكن أن يكون المراد بغى أهلها بحذف المضاف كقوله تعالى: " واسئل
القرية " أو أن يكون كناية عن أنها لما كانت لشرافتها مفضلة على سائر المياه نقص من طعمها
للعدل بينها فكأنها بغت لفضلها ". وأيضا - الحديث الأخير ج 14، " باب فضل الماء وأنواعه "،
(ص 905، ص 26) أقول: أورد المجلسي (ره) لبعض هذه الأخبار بيانا في المجلد الرابع عشر
فمن أراد التفصيل فليرجع إليه.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
574

ماءا ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام " (1).
5 - باب ماء الفرات
26 - عنه، عن عثمان بن عيسى، رفعه قال: قال أمير المؤمنين (ع): إن نهركم
يصب فيه ميزابان من ميازيب الجنة. وقال أبو عبد الله (ع): لو كان بيني وبينه أميال
لأتيناه نستشفي به (2)
6 - باب شرب الماء
27 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا، فإنه يأخذ منه الكباد (3).
28 - عنه، عن أبي عبد الله البرقي أبيه، عن صفوان، عن معلى بن عثمان، عن معلى بن
خنيس، عن أبي عبد الله (ع) قال: ثلاثة أنفاس أفضل من نفس واحد (4).

1 - ج 14، " باب فضل الماء "، (ص 904، س 24 وص 903، س 11) قائلا بعد الحديث
الأول: " بيان - المشهور أنها نزلت في غزوة بدر حيث نزل المسلمون على كثيب أعفر تسوخ فيه
الاقدام على غير ماء وناموا فاحتلم أكثرهم فمطر واليلا حتى جرى الوادي واغتسلوا وتلبد الرمل
حتى تثبت عليه الاقدام فذهب عنهم رجز الشيطان وهو الجنابة وربط على قلوبهم بالوثوق على
لطف الله، ويظهر من الخبر أن الأحكام الواردة فيها عامة وإن كان مورد النزول خاصا وأن رجز
الشيطان أعم من الوساوس الشيطانية والاسقام المترتبة على متابعة الشيطان من المعاصي ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 14، " باب آداب الشرب وأوانيه "، (ص 907، س 27 و 32) قائلا بعد الحديث
الأول: " بيان - قال في النهاية: " فيه: مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا " العب = الشرب بلا نفس
ومنه " الكباد من العب " الكباد (بالضم) = داء يعرض الكبد ". وقال في موضع آخر: " العب
شرب الماء من غير مص " وأقول: هذا من تفسيره الأول، وقال الجوهري: " العب شرب الماء
عبا كما تعب الدواب " وقال الفيروزآبادي: " العب شرب الماء أو الجرع أو تتابعه والكرع " و
قال في الدروس: " الماء سيد شراب الدنيا والآخرة، وطعمه طعم الحياة، ويكره الاكثار منه، وعبه،
(أي شربه من غير مص) ويستحب مصه، وروى " من شرب الماء فنحاه وهو يشتهيه فحمد الله، يفعل
ذلك ثلاثا وجبت له الجنة " وروى " بسم الله " في المرات الثلاث في ابتدائه ". أقول: قوله (ره)
" وطعمه طعم الحياة " من حديث هو هكذا: سئل أبو عبد الله (ع) عن طعم الماء قال: سل تفقها ولا -
تسأل تعنتا، طعم الماء طعم الحياة قال الله تعالى: " وجعلنا من الماء كل شئ حي ". قال المجلسي (ره)
بعد نقله عن تفسير العياشي (ج 14، ص 93، س 8): " بيان - في القاموس: " العنت (محركة) =
الفساد والاثم والهلاك ودخول المشقة على الانسان وجاءه متعنتا أي طالبا زلته " قوله (ع):
" طعم الحياة " كأن الغرض أنه أفضل الطعوم وأشهى اللذات ولا يناسب سائر الطعوم ولما كان
من أعظم الأسباب لاستقامة الحياة وبقائها فكأنه يجد طعم الحياة عند الشرب ".
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
575

29 - عنه، عن أبي أيوب المديني، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من نفس واحد (1)
30 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن ابن أخت الأوزاعي، عن مسعدة بن اليسع، عن أبي
عبد الله، عن آبائه (ع) قال: نهى علي (ع) عن العبة الواحدة في الشرب، وقال: " ثلاثا
أو اثنتين " (2).
31 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (ع)
قال: كان أمير المؤمنين (ع) يكره النفس الواحد في الشرب وقال: " ثلاثة أنفاس
أو اثنتين " (3).
32 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع) أنه شرب وتنفس
ثلاث مرات يرتوى في الثالثة، ثم قال: قال أبى: من شرب ثلاث مرات فذلك شرب إليهم،
قلنا. وما الهيم؟ - قال: الإبل (4).
7 - باب [كذا فيما عندي من نسخ المحاسن]
33 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سليمان بن خالد، قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل بالنفس الواحد؟ - قال: يكره ذلك. وقال: ذلك شرب
الهيم، قلت: وما الهيم؟ - قال: هي الإبل (5). 34 -
عنه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته
عن الشرب بنفس واحد، فكرهه وقال: ذلك شرب الهيم، قلت: وما الهيم؟ - قال الإبل (6)
35 - عنه، عن ابن فضال، عن غالب بن عيسى، عن روح بن عبد الرحيم، قال: كان
أبو عبد الله (ع) يكره أن يتشبه بالهيم، قلت: وما الهيم؟ - قال: الكثيب (7).

1 - ج 14، " باب آداب الشرب وأوانيه "، (ص 907، س 33
و 34 و 35 و 37 وص 908، س 2 و 3 و 4) قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - لم أر في كلام الأصحاب
استحباب الاثنتين مع وروده في الأخبار المعتبرة والظاهر استحبابه أيضا " وبعد الحديث الرابع:
" بيان - كأنه فيه تصحيفا أو سقطا كما يشهد به سائر الأخبار، ويحتمل أن يكون محمولا على ما إذا لم -
يتنفس بينها، أو يرتوى قبل الثالثة ويشرب حرصا ". وبعد السابع: " بيان - الكثيب = التل من الرمل،
وفى التهذيب بسند آخر: " هو النيب وفى القاموس: الناب = الناقة المسنة والجمع أنياب ونيوب ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
576

36 - عنه، عن أبي أيوب المديني، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (ع) انه كان يكره أن يتشبه بالهيم، قلت: وما الهيم؟ - قال الرمل (1).
37 - عنه، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وآله يعبون الماء عبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: اشربوا في أيديكم فإنها
من خير آنيتكم (2).
38 - عنه، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن طلحة بن زيد، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعجبه أن يشرب في القدح الشامي ويقول: هو من
أنظف آنيتكم (3).
39 - عنه، عن جعفر بن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع) قال: مر النبي صلى الله عليه وآله بقوم
يشربون بأفواههم في غزوة تبوك، فقال (ع): اشربوا في أيديكم فإنها من خير آنيتكم (4).
40 - عنه، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يشرب في الاقداح الشامية يجاء بها من الشام وتهدى له (5).
41 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمان بن محمد الأسدي، عن سالم بن
مكرم، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أبى (ع) جالسا أتاه أخوه عبد الله بن علي يستأذن لعمرو بن
عبيد وبشير الرحال وواصل، فدخلوا عليه فجلسوا، فقالوا: يا با جعفر لكل شئ حد ينتهى
إليه؟ - فقال: نعم ما من شئ إلا وله حد ينتهى إليه، قال: فدعا بالماء فأتى بكوز
فقالوا: يا با جعفر الكوز من شئ؟ - فقال: نعم، فقالوا: ما حده؟ - قال: إذا شربه الرجل
تنفس عليه ثلاثة أنفاس كلما تنفس حمد الله ولا يشرب من أذن الكوز، ولا من كسره

1 - ج 14، " باب آداب الشرب وأوانيه "، (ص 908، س 6 و 7 و 9 و 10 و 11)
قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - قوله (ع): " الرمل " في أكثر النسخ بالراء المهملة وفى بعضها
بالمعجمة جمع الزاملة وهي ما يحمل عليه من البعير والأول أظهر ". وبعد الحديث الثالث: " بيان -
كأن المراد بالعب هنا الكرع كما مر نقلا عن القاموس وهو أن يشرب بفيه من موضعه كالحيوانات ".
أقول: يريد بقوله (ره): " كما مر نقلا عن القاموس " ما ذكره قبيل ذلك بقوله: " في القاموس:
كرع في الماء أو في الاناء كمنع وسمع كرعا وكروعا = تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب
بكفيه ولا باناء " (انتهى). وبعد الحديث الآخر: " بيان - قال في الدروس: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يعجبه الشرب في القدح الشامي، والشرب في اليدين أفضل ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
577

إن كان فيه فإنه مشرب الشيطان ثم يقول: " الحمد لله الذي سقاني ماءا عذبا فراتا برحمته،
ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبي ". (1)
42 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه،
قال: قال أمير المؤمنين: لا تشربوا من ثلمة الاناء ولا عروته، فإن الشيطان يقعد على العروة (2).
8 - باب القول عند شرب الماء
43 - عنه، عن جعفر بن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع) قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا شرب الماء قال: " الحمد لله الذي سقانا عذبا زلالا برحمته، ولم يسقنا
ملحا أجاجا بذنوبنا " (3).
44 - عنه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (ع)
يقول: إن الرجل ليشرب الشربة، فيدخله الله به الجنة، قلت: وكيف ذاك؟ - قال: إن الرجل
ليشرب الماء فيقطعه، ثم ينحى الاناء وهو يشتهيه، فيحمد الله، ثم يعود فيشرب، ثم ينحيه
وهو يشتهيه، فيحمد الله، ثم ينحيه فيحمد الله، فيوجب الله له بذلك الجنة، ويقول: " بسم الله "
في أول كل مرة. قال: وروى محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (ع) مثله (4).
45 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن عم لعمر بن يزيد، عن بنت عمرو بن
يزيد، عن أبيها، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا شرب أحدكم الماء فقال: " بسم الله " ثم
قطعه، فقال: " الحمد لله " ثم شرب، فقال: " بسم الله " ثم قطعه، فقال: " الحمد لله " سبح ذلك
الماء ما دام في بطنه إلى أن يخرج (5).

1 - ج 14، " باب آداب الشرب وأوانيه "، (ص 908، س 12 و 16 وص 916،
س 6 وص 917 س 11 وص 908، س 17) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في القاموس: " الاذن
(بالضم وبضمتين) = المقبض والعروة من كل شئ " وبعد الحديث الثالث " بيان - " العذب " =
الحلو، في القاموس العذب من الطعام والشراب = كل مستساغ ". وقال: " ماء زلال (كغراب) =
سريع المر في الحلق بارد عذب صاف سهل سلس ". وقال: " الملح (بالكسر) = ضد العذب
من الماء كالمليح ". وقال: " ماء أجاج = ملح مر ". قوله صلى الله عليه وآله: " ولم يؤاخذنا " أي لم يجعله ملحا
أجاجا، أو لم يسلب الماء عنا مطلقا كما قال سبحانه تهديدا: " وإنا على ذهاب به لقادرون ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
578

9 - باب المياه المنهى عن شربها
46 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، قال: حدثني أبو سعيد
دينار بن عقيصا التميمي، قال مررت بالحسن والحسين (ع) وهما في الفرات مستنقعين
في إزارهما، فقالا: " إن للماء سكانا كسكان الأرض " ثم قالا: أين تذهب؟ - فقلت: إلى
هذا الماء، قالا: وما هذا الماء؟ - قلت: ماء يشرب في هذا الحير يخف له الجسد، ويخرج
الحر، ويسهل البطن، هذا الماء له سر، فقالا: ما نحسب أن الله تبارك وتعالى جعل في شئ
مما قد لعنه شفاءا. فقلت: ولم ذاك؟ - فقالا: إن الله تبارك وتعالى لما آسفه قوم نوح فتح السماء
بماء منهمر، فأوحى الله إلى الأرض فاستعصت عليه عيون منها فلعنها فجعلها ملحا أجاجا (1)
47 - عنه، عن بعضهم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع)
قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالعيون الحارة التي تكون في الجبال، التي يوجد
منها رائحة الكبريت فإنها من فوح جهنم (2).
48 - عنه، عن بعضهم، عن هارون بن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع)

1 - ج 14، " باب النهى عن الاستشفاء بالمياه الحارة الكبريتية والمرة وأشباهها "
(912، س 37 وص 911، س 12) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في أكثر نسخ " دينار بن
عقيصا " والظاهر زيادة " ابن " لأن دينارا كنيته " أبو سعيد " ولقبه " عقيصا " ويؤيده أن في الكافي
" عن أبي سعيد عقيصا " في القاموس: " العقيصاء = كرشة صغيرة مقرونة بالكرش الكبرى "
وأقول: رواه في الكافي عن محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن محمد بن يحيى بن زكريا وعن
العدة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، جميعا عن محمد بن سنان وفيه " وهما في الفرات مستنقعان
في إزارين فقلت لهما: يا ابني رسول الله أفسدتما الازارين، فقالا لي: يا با سعيد فساد الازارين أحب
إلينا من فساد الدين إن للماء أهلا وسكانا، (إلى قوله:) فقلت: أريد دواءه أشرب من هذا الماء
المر لعلة بي أرجو أن يخف له الجسد ويسهل البطن فقالا: (إلى آخر الخبر) ثم قال: " وفى رواية
حمدان بن سليمان أنهما قالا: يا با سعيد تأتى ماءا ينكر ولا يتنافى كل يوم ثلاث مرات؟! إن الله عز
وجل عرض ولايتنا على المياه، فما قبل ولايتنا عذب وطاب، وما جحد ولايتنا جعله الله عز وجل مرا
وملحا أجاجا " وأقول: " لما آسفه " إشارة إلى قوله تعالى: " فلما آسفونا انتقمنا منهم " يقال:
" آسفه " أي أغضبه. " بماء منهمر " أي منصب بلا قطر. والخطاب إليها وعد قبولها الولاية
إما بأن أودع الله فيها في تلك الحال ما تفهم به الخطاب، أو استعارة تمثيلية لبيان عدم قابليتها لترتب
خير عليها ورداءة أصلها، فإن للأشياء الطيبة مناسبة واقعية بعضها لبعض، وكذا الأشياء الخبيثة،
وقد مضى تحقيق ذلك في مجلدات الإمامة ". وفى هامش الصفحة من البحار المطبوع " الحير مخفف
حاير وهو الموضع الذي يجتمع فيه الماء ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
579

قال: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يستشقى بالحمات التي توجد في الجبال (1).
10 - باب الشرب قائما
49 - عنه، عن محمد بن علي عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن إبراهيم بن يحيى
المديني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، قال: قام أمير المؤمنين (ع) إلى إداوة، فشرب منها
وهو قائم (2).
50 - عنه، عن ابن العزرمي، عن حاتم بن إسماعيل المديني، عن أبي عبد الله (ع)
عن آبائه، (ع) أن أمير المؤمنين (ع) كان يشرب وهو قائم ثم شرب من فضل وضوءه
وهو قائم، فالتفت إلى الحسن (ع) فقال: بأبي أنت وأمي يا بنى إني رأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله
صنع هكذا (3).
51 - عنه، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذاقر، عن عقبة بن شريك،
عن عبد الله بن شريك العامري، عن بشير بن غالب، قال: سألت الحسين بن علي (ع) وأنا
أسائره عن الشرب قائما فلم يجبني حتى إذا نزل أتى ناقة فحلبها ثم دعاني فشرب وهو قائم (4)
52 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: سألت أبا -
جعفر (ع) عن الشرب قائما؟ - قال: وما بأس بذلك، قد شرب الحسين بن علي (ع)
وهو قائم (5).
53 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمان الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام،
قال: رأيت أبا جعفر (ع) يشرب وهو قائم في قدح خزف (6).
54 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: كنت

1 - ج 14، " باب النهى عن الاستشفاء بالمياه الحارة الكبريتية والمرة وأشباهها "
(ص 911، س 13) قائلا بعد " الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحمات، وهي
العيون الحارة التي تكون في الجبال، التي توجد فيها روائح الكبريت فإنها من فوح جهنم - توضيح
قال في النهاية: " الحمة " = عين ماء حار يستشقى به المرضى " وقال: " من فوح جهنم " أي من
شدة غليانها وحرها، ويروى بالياء بمعناه ".
2 - ج 14، باب آداب الشرب ". (ص 908، س 19 و 20 و 21 و 23 و 24).
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
580

عند أبي جعفر (ع) أنا وأبى، فأتى بقدح من خزف فيه ماء، فشرب وهو قائم، ثم ناوله
أبى فشرب وهو قائم، ثم ناولني فشربت منه وأنا قائم (1).
55 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: كنت
عند أبي عبد الله (ع) إذ دخل عليه عبد الملك القمي فقال: أصلحك الله أشرب وأنا قائم؟ -
فقال: إن شئت، قال: فأشرب بنفس واحد حتى أروى؟ - قال: إن شئت، قال: فأسجد
ويدى في ثوبي؟ - قال: إن شئت ثم قال أبو عبد الله (ع): إني والله ما من هذا وشبهه
أخاف عليكم (2).
56 - عنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه على، عن أبي
الحسن موسى بن جعفر (ع) في الرجل يشرب الماء وهو قائم؟ - قال: لا بأس بذلك (3)
57 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع)، عن آبائه (ع) قال:
شرب الماء من قيام أقوى وأصح للبدن (4).
58 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم،
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): لا تشربوا الماء قائما (5).
11 - باب آنية الذهب والفضة
59 - عنه، عن ابن محبوب، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر

1 - ج 14، " باب آداب الشرب وأوانيه "، (ص 908، س 24 و 26 و 33
و 34 و 35) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - " ما من هذا وشبهه " كأن المعنى أن هذه الأمور
من السنن والآدب ولا أخاف عليكم العذاب من تركها بل إنما أخاف عليكم من ترك الواجبات
والفرائض، فيدل على أن أخبار التجويز محمولة على الجواز لا على أنها ليست من السنن كما حملها
عليه أكثر الأصحاب، وبعض الأخبار تشير إلى أن أخبار المنع محمولة على التقية، وبعض الأصحاب
حملوا أخبار الشرب قائما على ما إذا كان بالنهار كما ذكره الصدوق (ره) وهو الظاهر من الكليني -
(ره) وغيرهما قال أبو الصلاح (ره) في الكافي: " يكره شرب الماء بالليل قائما والعب والنهل
في نفس واحد، ومن ثلمة الكوز، ومما يلي الاذن وقد مر كلام صاحب الجامع في ذلك " وقال في الدروس
" يكره الشرب بنفس واحد بل بثلاثة أنفاس وروى أن ذلك إن كان الساقي عبدا، وإن كان حرا
فبنفس واحد، وروى أن العب يورث الكباد (بضم الكاف) وهو وجع الكبد والشرب قائما ويستحب
الشرب في الأيدي ومما يلي شفة الاناء لا مما يلي عروته أو ثلمته ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
581

(ع) أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (1).
60 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة (2).
61 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي،
عن أبي عبد الله (ع) أنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة (3).
62 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكير، عن أبي الحسن
موسى بن جعفر (ع) قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون (4).
63 - عنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (ع)
قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة (5).
64 - عنه، عن محمد بن علي، عن جعفر بن بشير، عن عمرو بن أبي المقدام، قال:
رأيت أبا عبد الله (ع) أتى بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه (6).
65 - عنه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله (ع)
عن الشرب في قدح فيه حلقة فضة؟ - قال: لا بأس، إلا أن تكره الفضة فتنزعها (7).
66 - عنه، عن ابن فضال: عن ثعلبة بن ميمون، عن يزيد، عن أبي عبد الله (ع)
أنه كره الشرب في الفضة وفى القداح المفضض، وكره أن يدهن في مدهن مفضض،
والمشط كذلك (8).
67 - عنه، عن محمد بن إسماعيل عن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن
آنية الذهب والفضة؟ - فكرهها، فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كانت لأبي الحسن (ع)
مرآة ملبسة فضة؟ - قال: لا والحمد لله إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي، ثم قال:

1 - ج 14، " باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة "،
(ص 923، س 28 و 29 و 30 و 33 و 36 و 37) قائلا بعد الحديث السادس: " بيان - قال الشيخ البهائي
(ره): " الضبة (بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة تطلق في الأصل على حديد عريضة
تستمر في الباب والمراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضة مستمرة في القدح من الخشب ونحوها إما لمطلق
الزينة أو لجبر كسره " وبعد الحديث الثامن: " بيان قال الجوهري: " المدهن (بالضم لا غير) =
قارورة الدهن وهو أحد ما جاء على مفعل مما يستعمل من الأدوات، والمشط (بالضم) معروف ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
582

إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس فضة من نحو ما يعمل للصبيان يكون فضته
نحوا من عشرة درهم، فأمر به أبو الحسن (ع) فكسره (1).
68 - عنه، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أخيه يوسف قال: كنت
مع أبي عبد الله (ع) في الحجر، فاستسقى، فأتى بقدح من صفر، فقال له رجل: إن عباد بن
كثير يكره الشرب في صفر، فقال: ألا سألته ذهب أم فضة؟! (2).
69 - عنه، عن أبي القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال:
سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة من فضة؟ - قال: نعم، إنما كره
استعمال ما يشرب. قال: وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟ - قال: إن كان
مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلا فلا يركب به (3).
12 - باب [كذا فيما عندي من نسخ المحاسن]
70 - عنه، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قال: حدثني سيف الطحان،
قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) وعنده رجل من قريش، فاستسقى أبو عبد الله (ع) فصب الغلام
في قدح، فشرب وأنا إلى جنبه، فناولني فضلته في القدح فشربتها، ثم قال: يا غلام صب فصب
الغلام وناول القرشي (4).
71 - عنه، عنه أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: رأيت أبا -
جعفر (ع) وهو يشرب في قدح من خزف (5).

1 - ج 14، " باب الأكل والشرب في آنية الذهب الفضة "، (ص 923، س 17
وص 924، س 2 و 35 لكن الجزء الثاني فقط) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في القاموس:
" عذر الغلام = ختنه " وقال الشيخ البهائي (ره): " يمكن أن يستنبط من مبالغته (ع) في الانكار
لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضة بل ربما يظهر من ذلك تحريمه، ولعل
وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظروف والآنية لذلك الشئ، وإذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة
فبالذهب بطريق أولى " (انتهى) وأقول: غاية ما يدل عليه استحباب التنزه عنه والمبالغة في الانكار
لمنافاته لزهدهم (ع) لا للتحريم والوجه غير وجيه كما لا يخفى على النبيه وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله
تعالى " أقول: من أراد كلامه المشار إليه هنا فليراجع الباب المذكور فإنه أشبع الكلام بعد نقل الاخبار
في ذلك الموضع. ويريد (ع) بالعباس أخاه كما صرح به في الكافي والعيون والمكارم على ما ذكر
في البحار وقائلا بعد نقل مثل الجزء الأول من الرواية الأخيرة: من قرب الإسناد: " بيان - قوله (ع)
" إنما كره " كأن المعنى أنه إنما منع من استعمال ما يمكن أن يشرب فيه من الأواني في الشرب أو مطلقا ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 14، " باب آداب الشرب وأوانيه "، (ص 909، س 2 و 4).
5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.
583

13 - باب آنية أهل الكتاب والمجوس
72 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة،
قالا: قال أبو عبد الله (ع): لا تأكل من ذبيحة اليهودي، ولا تأكل في آنيتهم (1).
73 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن
بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) في آنية المجوس؟ - قال: إذا اضطررتم إليها
فاغسلوها بالماء (2).
14 - باب طعام أهل الذمة
74 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (ع) في
قول الله عز وجل: " اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " قال:
هو الحبوب والبقل (3).
15 - باب [كذا فيما عندي من نسخ الكتاب]
75 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة،
عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء، فإن الشيطان إذا لم تغط الآنية بزق
فيها، وأخذ مما فيها ما شاء (4).
16 - باب موائد الخمر
76 - عنه، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن سليمان، عن بعض الصالحين
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر (5).

1 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب أسئار الكفار وبيان نجاستهم "، (ص 11، س 24
و 26 و 22) وأيضا الأول والثالث - ج 14، " باب ذبائح الكفار "، (ص 817، س 3
وص 816، س 37) قائلا بعد الثاني: " بيان - كأن ذكر الحبوب على المثال والمراد مطلق ما
لم يشترط فيه التذكية ". وفيه بدل " البقل " " البقول ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 14، " باب جوامع آداب الآكل "، (ص 894، س 11) وأيضا - ج 16، (باب
كنس الدار وتنظيفها وجوامع مصالحها "، (ص 38، س 28).
5 - ج 16 (لكن من الاجزاء الساقطة المشار إليها في ذيل ص 106 من الكتاب الحاضر)،
" باب حرمة شرب الخمر "، (ص 21، س 22).
584

77 - عنه، عن هارون بن الجهم، قال: كنا مع أبي عبد الله (ع) بالحيرة حين قدم
على أبى جعفر فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس وكان أبو عبد الله (ع)
فيمن دعى، فبينا هو على المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة، فاستسقى رجل منهم،
فأتى بقدح لهم فيه شراب فلما صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله (ع) عن المائدة فخرج،
فسئل عن قيامه؟ - فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر (1).
17 - باب فضل الخبز وما يجب من اكرامه
78 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) في
قول الله تبارك وتعالى حكاية عن قول موسى (ع): " إني لما أنزلت إلى من خير فقير "
قال: سأل الطعام (2).
79 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي
عبد الله (ع) قال: إنما بنى الجسد على الخبز (3).
80 - عنه، عن أبيه، عن بعض الكوفيين، رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكرموا
الخبز وعظموه، فإن الله تبارك وتعالى أنزل له بركات من السماء وأخرج بركات الأرض،
من كرامته أن لا يقطع ولا يوطأ (4).
81 - عنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي
: (ع) قال: أكرموا الخبز فإنه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض وما بينهما (5)
82 - عنه، عن أبي يوسف، عن يعقوب ين يزيد، عن محمد القمي، عن إدريس بن
يوسف، عن أبي عبد الله (ع) قال: إياكم أن تشموا الخبز كما تشمه السباع فإن الخبز

1 - ج 16، " باب حرمة شرب الخمر "، (ص 21، س 23). أقول: هذا الحديث وما
قبله مرويان في الكافي عن عدة البرقي ونقلهما منه في البحار (ج 11 ص 115، س 20 و 24) والمراد
بأبي جعفر هو المنصور كما صرح به في هذا الحديث بناء على ما في الكافي.
2 - ج 14، " باب أن ابن آدم أجوف لابد له من الطعام "، (ص 871، س 12)
مع زيادة في آخره وهي " وقد احتاج إليه " قائلا بعده: " الدعائم مثله إلى قوله (ع):
" سأل الطعام " أقول: ليست الزيادة فيما عندي من النسخ.
3 - ج 14 " باب فضل الخبز وإكرامه "، (ص 869، س 25 و 26 و 27) أقول: كأن سعدى أخذ من الحديث الأخير قوله: " ابرو باد ومه وخورشيد وفلك در كارند * تا تونانى بكف آرى وبغفلت نخورى ".
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
585

مبارك أرسل الله له السماء مدرارا (1).
83 - عنه، عن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن أبي البختري، رفعه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: اللهم بارك لنا في الخبز، ولا تفرق بيننا وبينه، فلولا الخبز ما صمنا ولا صلينا، ولا -
أدينا فرائض ربنا (2)
84 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): أكثروا ذكر اسم الله على الطعام، ولا -
تلغطوا به، فإنه نعمة من نعم الله، ورزق من رزقه، يجب عليكم فيه شكره وذكره وحمده.
قال: ورواه بعض أصحابنا، عن الأصم، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) (3).
85 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن شمر، قال: سمعت أبا -
عبد الله (ع) يقول: إني لألعق أصابعي من المأدم حتى أخاف أن يرى خادمي أن ذلك
من جشع، وليس ذلك لذلك، إن قوما أفرغت عليهم النعمة وهم أهل الثرثار، فعمدوا
إلى مخ الحنطة، فجعلوا ينجون، به صبيانهم، حتى اجتمع من ذلك جبل، قال فمر رجل
صالح على امرأة وهي تفعل ذلك بصبي لها فقال: ويحكم اتقوا الله لا يغير ما بكم من
نعمة فقالت: كأنك تخوفنا بالجوع، أما ما دام ثرثارنا يجرى، فانا لا نخاف الجوع، قال
فأسف الله عز وجل وأضعف لهم الثرثار، وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرض، قال
فاحتاجوا إلى ما في أيديهم فأكلوه، ثم احتاجوا إلى ذلك الجبل، فإن كان ليقسم بينهم
بالميزان (4).

1 - ج 14، باب فضل الخبز وإكرامه "، (ص 870، س 8 وص 869، س 28). " بيان -
" أن تشموا الخبز " أي لاختبار جودته. " أرسل الله له " إشارة إلى قوله تعالى في سورة نوح (ع) نقلا
عنه " فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا " وقال البيضاوي: " يحتمل
الظلة والسحاب، والمدرار = كثير الدر يستوى في هذا البناء المذكر والمؤنث ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 14، " باب التسمية والتحميد والدعاء عند الاكل "، (ص 886، س 9) قائلا بعده:
" بيان - في القاموس: " اللغط (ويحرك) الصوت والجبلة أو أصوات مبهمة لا تفهم ".
4 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب آداب الاستنجاء " (ص 48، س 10) وأيضا - ج 14،
" باب فضل الخبز وإكرامه "، (ص 869، س 15) وأيضا - ج 5، " باب قصة قوم سبأ وأهل
ثرثار " (ص 367، س 31) قائلا بعده في الموضع الأول: " إيضاح قال الجوهري: " الجشع
(محركة) = أشد الحرص وأسوأه ". قوله (ع) " هجاء " كذا فيما رأينا من نسخ الكافي
والمحاسن، وفى القاموس " هجا جوعه كمنع هجاء وهجوا = سكن وذهب، والطعام = أكله،
وبطنه = ملا، وهجى (كفرح) = التهب جوعه، والهجأة (كهمزة = الأحمق <(انتهى)
فيحتمل أن يكون بالتشديد صفة للخبز أي صالحا لرفع الجوع أو أن يكون بالتخفيف مصدرا
أي فعلوا ذلك حمقا وسفاهة، ولا يبعد أن يكون تصحيف " هجانا " أي خيارا جيادا كما
روى عن أمير المؤمنين (ع) " هذا جناي وهجانه فيه " قوله (ع): " ينجون " لعله على بناء التفعيل
بمعنى السلب نحو قولهم " قردت البعير أي أزلت قراده " وقال في القاموس: " الثرثار = نهر، أو
واد كبير بين سنجار وتكريت " وقال: " الأسف (محركة) شدة الحزن، أسف (كفرح) وعليه =
غضب " قوله (ع): " وضعف لهم الثرثار " أي جعله ضعيفا والمشهور في هذا المعنى الأضعاف
لا التضعيف ويمكن أن يقرأ على بناء المجرد على بناء التفعيل بمعنى التكثير أي زاد في الماء و
ذهب ببركة السماء ليعلموا أن الرزق ليس بالماء بل بفضل رب السماء ولعله أظهر ويدل الخبر
على عدم جواز الاستنجاء بالخبز وظاهر المنتهى الاجماع على تحريم الاستنجاء بمطلق المطعوم
لكنه في التذكرة احتمل الكراهة والعجب أنهم استدلوا بوجوه ضعيفة ولم يستدلوا بهذه الاخبار ويمكن
أن يستدل في أكثرها بالاسراف أيضا " أقول: قد علم أن بدل " أضعف " كان في نسخته " ضعف "
586

86 - عنه، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن شمر، قال:
قال أبو عبد الله (ع): إني لألعق أصابعي حتى أرى أن خادمي سيقول: ما أشره مولاي؟
ثم قال: أتدري لم ذاك؟ - فقلت: لا فقال: أن قوما كانوا على نهر الثرثار، فكانوا قد جعلوا
من طعامهم شبه السبائك ينجون به صبيانهم، فمر رجل متوكؤ على عصا فإذا امرأة
قد أخذت سبيكة من تلك السبائك تنجي به صبيها، فقال لها: " اتقى الله فإن هذا لا يحل "
فقالت: " كأنك تهددني بالفقر؟ - أما ما جرى الثرثار فانى لا أخاف الفقر "، قال: فأجرى الله
الثرثار أضعف ما كان وحبس عنهم بركة السماء، فاحتاجوا إلى الذي كانوا ينجون به
صبيانهم، فقسموه بينهم بالوزن، قال: ثم إن الله عز وجل رحمهم فرد عليهم ما كانوا عليه (1).

1 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب آداب الاستنجاء "، (ص 48، س 24) وأيضا - ج 14، " باب
فضل الخبز وإكرامه "، (ص 869، س 19) قائلا بعده " بيان - " من المأدم " في الكافي " من المأدم "
وفى بعض نسخه من الادم وهما أصوب (وساق كلاما قريبا مما مر في بيان الحديث المتقدم إلى أن
قال:) والاضعاف والتضعيف = جعل الشئ ضعيفا أو مضاعفا والثاني أنسب بكلام المرأة وبقوله (ع)
" لهم " دون " عليهم " (أي في الرواية الأخيرة) وبقوله (ع) " فأجرى الله الثرثار أضعف ما كان
عليه وحبس عنهم بركة السماء " وذلك لأنهم لما اعتمدوا على النهر ضاعفه الله لهم وحبس عنهم
القطر والزرع ليعلموا أن النهر لا يغنيهم من الله وأنه لابد أن يكون الاعتماد على الله ".
587

87 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من وجد كسرة ملقاة أو تمرة فأكلها لم تفارق بطنه حتى يغفر له (1)
88 - عنه، عن محمد بن علي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: سألت
أبا عبد الله (ع) عن صاحب لنا فلاحا يكون على سطحه الحنطة والشعير، فيطؤونه
ويصلون عليه؟ - قال: فغضب وقال: لولا أنى أرى أنه من أصحابنا للعنته، قال: ورواه أبى،
عن محمد بن سنان، عن عيينة، عن أبي عبد الله (ع) مثله. وزاد فيه: " أما يستطيع أن يتخذ
لنفسه مصلى يصلى فيه؟! ثم قال: إن قوما وسع عليهم في أرزاقهم حتى طغوا، فاستخشنوا
الحجارة فعمدوا إلى النقي فصنعوا منه كهيئة الافهار فجعلوه في مذاهبهم، فأخذهم الله
بالسنين فعمدوا إلى أطعمتهم، فجعلوها في الخزائن، فبعث الله على ما في خزائنهم ما أفسده،
حتى احتاجوا إلى ما كانوا يستطيبون به في مذاهبهم، فجعلوا يغسلونه ويأكلونه.
ثم قال أبو عبد الله (ع): ولقد دخلت على أبى العباس وقد أخذ القوم المجلس، فمد يده إلى
والسفرة بين يديه موضوعة، فأخذ بيده فذهبت لأخطو إليه فوقعت رجلي على طرف -
السفرة فدخلني من ذلك ما شاء الله أن يدخلني، إن الله يقول: " فإن يكفر بها هؤلاء فقد
وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين " قوما والله يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة،
ويذكرون الله كثيرا. قال ابن سنان: وفى حديث أبي بصير، قال: نزلت فيهم هذا الآية
" وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، إلى آخر الآية " (2).

1 - ج 14، باب أكل الكسرة والفتات "، (ص 899، س 20).
2 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب وجوب الاستقرار في الصلاة "، (ص 158، س 34) وأيضا
ج 18، كتاب الطهارة، " باب آداب الاستنجاء "، (ص 48، س 30) لكن من قوله (ع)
" إن قوما " وفى كلا الموضعين إلى قوله (ع): " يأكلونه " والجزء الأخير في ج 14، " باب جوامع
آداب الاكل "، (ص 894، س 12) قائلا بعده في الموضع الثاني " بيان - " النقي (بفتح النون و
كسر القاف وتشديد الياء) = هو الخبز المعمول من لباب الدقيق، قال في النهاية: " فيه يحشر الناس
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي " يعنى الخبز الحوارى وهو الذي نخل مرة بعد مرة "
وقال: " الفهر = الحجر ملا الكف، وقيل هو الحجر مطلقا " وفى القاموس: " الفهر (بالكسر)
= الحجر قدر ما يدق به الجوز أو يملا به الكف والجمع أفهار وفهور " وقال: " المذهب =
المتوضأ ". وقال بعد الجزء الأخير: " بيان - يظهر من الاخبار أن الضمير في قوله " بها " راجع
إلى النعمة والمراد بالكفر ترك الشكر والاستخفاف بالنعمة ويأبى عنها ظاهر سياق الآية حيث
قال: " أولئك الذي آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها، الآية " وقال الطبرسي
" فإن يكفر بها " أي بالكتاب والنبوة والحكم. " هؤلاء " يعنى الكفار الذي جحدوا نبوة النبي
في ذلك الوقت. " فقد وكلنا بها " أي بمراعاة أمر النبوة وتعظيمها والاخذ بهدى الأنبياء " واختلف
في القوم فقيل: هم الأنبياء الذين جرى ذكرهم، آمنوا به قبل مبعثه، وقيل: الملائكة وقيل: من
آمن به من أصحابه، وقيل: هؤلاء " كفار قريش و " القوم " أهل المدينة " (انتهى) وقد ورد في
الاخبار أنهم العجم والموالي فاستشهاده (ع) يمكن أن يكون على سبيل التنظير وأن كفران النعم
المعنوية كما أنه سبب لزوالهم فكذا كفران النعم الظاهرة يصير سببا له، أو يكون المراد بالآية
أعم منهما، ويحتمل أن يكون في مصحفهم (ع) متلا بآيات مناسبة لذلك. قوله (ع) " قوما "
هو بيان لقوما المذكور ولهؤلاء أي مع هذا الصفات صاروا مستحقين للابدال بسبب كفران النعمة
والال أظهر "
588

89 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن الفضل بن يونس،
قال: تغدى عندي أبو الحسن (ع) فجئ بقصعة وتحتها خبز، فقال: أكرموا الخبز
أن يكون تحتها، وقال: مر الغلام أن يخرج الرغيف من تحت القصعة (1).
90 - عنه، عن الوشاء عن المثنى، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله (ع):
لا يوضع الرغيف تحت القصعة (2).
91 - عنه، عن ابن فضال، عن مثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) أنه كره
أن يوضع الرغيف تحت القصعة، ونهى عنه (3).
18 - باب قطع الخبز
92 - عن، عن أبي يوسف، عن محمد بن جمهور العمى، عن إدريس بن يوسف،
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطعوا الخبز بالسكين، ولكن اكسروه
باليد، وليكسر لكم، خالفوا العجم (4).
93 - عنه، عن الحسن بن علي بن بشير، رفعه قال: لا بأس بقطع الخبز بالسكين (5).

1 - ج 14، " باب فضل الخبز وإكرامه "، (ص 869، س 29 و 30
و 31 و 32 و 34) قائلا بعد الحديث الرابع: " بيان - الظاهر أن أبا يوسف يعقوب بن يزيد كما صرح
في مواضع، والواو في قوله (ع): " وليكسر " كأنه بمعنى أو، والامر بمخالفة العجم لأنهم كانوا
يومئذ كفارا ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
589

94 - عنه، عن السياري، عن علي بن راشد، رفعه إلى أبى عبد الله (ع) قال: كان
أمير المؤمنين (ع) إذا لم يكن له إدام قطع الخبز بالسكين (1).
95 - وعنه، قال: حدثني بعض أصحابنا، رفعه إلى أبى عبد الله (ع) قال: من أدنى
الادام قطع بالسكين (2).
19 - باب الملح
96 - عنه، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن سعد الإسكاف،
عن أبي عبد الله (ع) قال: إن في الملح شفاء من سبعين نوعا من أنواع الأوجاع، ثم قال:
لو يعلم الناس ما في الملح ما تداووا إلا به (3).
97 - عنه، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم وخلف بن حماد، عن يعقوب بن شعيب،
عن أبي عبد الله (ع) قال: لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله عقرب فنفضها وقال: " لعنك الله فما يسلم
منك مؤمن ولا كافر " ثم دعا بملح فوضعه على موضع اللدغة، ثم عصره بإبهامه حتى ذاب،
ثم قال: لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى ترياق (4).
98 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن عمر بن أذينة،
عن أبي جعفر (ع) قال: لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله عقرب وهو يصلى بالناس، فأخذ النعل فضربها
ثم قال بعدما انصرف: " لعنك الله فما تدعين برا ولا فاجرا إلا آذيته " قال: ثم دعا بملح
جريش، فدلك به موضع اللدغة ثم قال: لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا
معه إلى ترياق ولا إلى غيره معه (5).

1 - ج 14 " باب فضل الخبز وإكرامه "، (ص 869 س، 35 و 36) قائلا بعدهما: " بيان - جعل
القطع مقام الادام إما لأنه يصير ألذ فيفعل فعل الادام، أو يصير شبيها بالأدام فكأنه يخدع الطبيعة به، و
على أي حال يدل على جواز قطع الخبز بالسكين مع فقد الادام، وفى غيره كأن المنع محمول على
الكراهة وإن كان الأحوط الترك، قال في الدروس: " ويكره قطع الخبز بالسكين ". ولم يستثن
هذه الصورة وكأنه حملها على تخفيف الكراهة ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 14، " باب الملح وفضل الافتتاح والاختتام به "، (ص 891، و س 8 و 10
و 16) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - في القاموس الدراق (مشددة) والدرياق والدرياقة
(بكسرهما ويفتحان) = الترياق والخمر " وقال: " الترياق (بالكسر) = دواء مركب اخترعه
ما غنئيس وتممه اندر وماخس القديم بزيادة لحم الأفاعي فيه وبها كمل الغرض وهو مسميه بهذا لأنه نافع
من لدغ الهوام السبعية وهي باليونانية " تريا " ونافع من الأدوية المشروبة السمية وهي باليونانية " قاآ "
" ممدودة " ثم خفف وعرب وهو طفل إلى ستة أشهر ثم مترعرع إلى عشر سنين في البلاد الحارة وعشرين
في غيرها ثم يقف عشرا فيها وعشرين في غيرها ثم يموت ويصير كبعض المعاجين " (انتهى) ويدل على
أنه نافع لدفع السموم وأما على حله فلا وإن كان يوهمه ". وبعد الحديث الثالث: " بيان - يدل على
إمكان لدغ المؤذيات الأنبياء والأئمة عليهم السلام وكأن هذا أحد معاني بغض بعض الحيوانات لهم
(ع)، ويدل على استحباب قتل المؤذيات وأنه ليس فعلا كثيرا لا يجوز فعله في الصلاة، وعلى جواز
لعنها إذا كانت مؤذية، وعلى مرجوحية لعنها في الصلاة، والجريش هو الذي لم ينعم دقه ".
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
590

99 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (ع) قال: إن العقرب لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لعنك الله فما تبالين مؤمنا
آذيت أم كافرا، ثم دعا بملح فدلكه، ثم قال أبو جعفر (ع): لو يعلم الناس ما في الملح
ما بغوا معه ترياقا (1).
100 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (ع)
قال: قال أمير المؤمنين (ع): إبدأوا بالملح في أول طعامكم، فلو يعلم الناس ما في الملح
لاختاروه على الترياق المجرب. وروى بعض أصحابنا، عن الأصم، عن شعيب، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (ع) (2)
101 - عنه، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، عن أبي الحسن الأول (ع) قال:
لم يخصب خوان لا ملح عليه، وأصح للبدن أن يبدأ به في الطعام (3).

1 - ج 14، " باب الملح وفضل الافتتاح والاختتام به "، (ص 891، س 20
و 24 و 25) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - يدل على كون العقرب مؤنثا سماعيا ويطلق
على الذكر والاثنى وقد يقال للأنثى عقربة ويقال: " لدغته العقرب والحية " (كمنع) وهو ملدوغ
ولديغ ويقال: " لسعته " أيضا وأما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة فتصحيف، ويستعمل
في إيلام الحب القلب، وإيلام النار الشئ وفى الكافي: " فدكله فهدأت " أي سكنت. وبغيته
أبغيه = طلبته كابتغية ". وبعد الحديث الثالث: " بيان - في المصباح: " الخصب وزان " حمل " =
النماء والبركة وهو خلاف الجدب وهو اسم من أخصب المكان (بالألف) فهو مخصب وفى
لغة " خصب " (كتعب) فهو خصيب، وأخصب الله الموضع إذا أنبت فيه العشب يعنى الكلاء "
(انتهى) وقوله: (ع): " أصح " خبر و " أن يبدأ " بتأويل المصدر مبتدأ ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
591

102 - عنه، عن محمد بن علي، عن ابن أسباط، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال:
قال لنا أبو الحسن الرضا (ع): أي الادام أجزأ؟ - فقال بعضنا: اللحم، وقال بعضنا:
الزيت، وقال بعضنا: السمن، فقال هو: لا، بل الملح، لقد خرجنا إلى نزهة لنا، ونسي الغلمان
الملح، فما انتفعنا بشئ حتى انصرفنا (1).
103 - عنه، عن محمد بن علي، عن أحمد المحسن الميثمي، عن مسكين بن عمار،
عن فضيل الرسان، عن أبي جعفر (ع) قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران (ع)
أن " مر قومك يفتتحوا بالملح، ويختتموا به، وإلا فلا يلوموا إلا أنفسهم (2).
104 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: من افتتح طعاما
بالملح وختمه بالملح دفع عنه سبعون داء (3).
105 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (ع)
قال: من ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء لا يعلمه إلا الله (4).
106 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن الأصم، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: قال علي (ع): من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داء ما يعلم
العباد ما هو (5).

1 - ج 14، " باب الملح وفضل الافتتاح والاختتام به "، (ص 892، س 10
وص 891، س 25 و 27 و 28) قائلا بعد الحديث الأول: " الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن ابن أبي محمود مثله إلا أن فيه " أحرى " إلى قوله (ع): " فقال: لا، بل الملح "
إلى قوله: " ونسي بعض الغلمان فذبحوا لنا شاة من أسمن ما يكون فما انتفعنا " المكارم: " سأل
الرضا (ع) أصحابه وذكر مثله وفيه فقال: هو الملح " بيان - " أي الادام أجزأ " في أكثر نسخ المحاسن
" أجزأ " بمعنى أكفى فإنه يمكن الاكتفاء به دون غيره كما يومى إليه التعليل المذكور في آخر الخبر
وفى بعض نسخ الكافي والمحاسن " أمرأ " أي أحسن عاقبة وأكثر لذة كما يشعر به التعليل أيضا
وفى بعض نسخ الكافي والمكارم " أحرى " (بالحاء والراء المهملتين) أي أحرى بالافتتاح به وكأن
النسخة الأولى أي المعجمتين أظهرها وأحسنها وقال في المصباح: " النزهة قال ابن
السكيت في فصل ما تضعه العامة في غير موضعه: " خرجنا نتنزه " إذا خرجوا إلى البساتين وإنما
التنزه التباعد عن المياه والأرياف ومنه " فلان يتنزه عن الأقذار " أي يباعد نفسه منها " وقال ابن قتيبة
" ذهب أهل العلم في قول الناس: " خرجوا يتنزهون إلى البساتين " أنه غلط وهو عندي ليس بغلط
لأن البساتين في كل بلد إنما تكون خارج البلد فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل
والبيوت ثم كثر هذا حتى استعملت النزهة في الخضر والجنان ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
592

107 - عنه، عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد والنهيكي، عن عبد الله بن محمد
عن زياد بن مروان القندي، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: من افتتح طعامه
بالملح دفع عنه (أو رفع عنه) اثنان وسبعون داء. ورواه النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله (ع). ورواه، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (ع) (1).
108 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلى (ع): يا علي افتتح بالملح، واختم به، فإنه من افتتح بالملح
وختم به عوفي من اثنين وسبعين نوعا من أنواع البلاء منها الجنون والجذام والبرص (2).
109 - عنه، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال النبي صلى الله عليه وآله لعلى (ع): يا علي افتتح طعامك بالملح، واختمه بالملح، فإن من افتتح
طعامه بالملح، وختمه بالملح، رفع الله عنه سبعين نوعا من أنواع البلاء أيسرها الجذام (3).
110 - عنه، عن أبيه رحمه الله، عمن ذكره، عن أبي الحسن بن موسى جعفر (ع)
عن أبيه، عن جده (ع) قال: كان فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا (ع) أن قال: يا علي
افتتح طعامك بالملح، فإن فيه شفاء من سبعين داء، منها الجنون والجذام والبرص،
ووجع الحلق والأضراس، ووجع البطن. وروى بعضهم " كل الملح إذا أكلت
واختم به " (4).
111 - عنه، عن بعض من رواه، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله
عز وجل أوحى إلى موسى بن عمران أن ابدأ بالملح واختم بالملح، فإن في الملح دواء
من سبعين داء أهونها الجنون، والجذام، والبرص، ووجع الحلق والأضراس،
ووجع البطن (5).
112 - عنه، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال أبو عبد الله (ع): من ذر على أول لقمة
من طعامه الملح ذهب الله عنه بنمش الوجه (6).

1 - ج 14، " باب الملح وفضل الافتتاح والاختتام به "، (ص 891، س 29
و 37 وص 892، س 1 و 3 و 5 و 6) قائلا بعد الحديث السادس: " بيان في القاموس: " النمش (محركة) =
نقط بيض وسود أو بقع تقع في الجلد تخالف لونه ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
593

113 - عنه، عن محمد بن أحمد بن أبي محمود، عن أبيه، رفعه قال: قال أبو عبد الله
(ع): من ذر الملح على أول لقمة يأكلها فقد استقبل الغنى (1).
20 - باب الصعتر
114 - عنه، عن أبي يوسف، عن زياد بن مروان القندي، عن أبي الحسن الأول (ع)
قال: كان دواء أمير المؤمنين (ع) الصعتر، وكان يقول: إنه يصير في المعدة خملا كخمل
القطيفة، وروى أن الصعتر يدبغ المعدة (2).
تم كتاب الماء من المحاسن بحمد الله ومنه
وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا

1 - ج 14، " باب الملح وفضل الافتتاح والاختتام به "، (ص 892، وس 8).
2 - ج 14، " باب النانخواه والصعتر "، (ص 864، س 21 و 19) مشيرا إلى الحديث الأول في
بيان: " قال في القاموس: الخمل = هدب القطيفة ونحوها، وأخملها = جعلها ذات خمل ". أقول: مضى
الجزء الأخير من الحديث مع زيادة على ما هنا في الباب الخامس والتسعين من كتاب المآكل في باب
الصعتر مع بيان من المجلسي (ره) لها أيضا انظر (ص 516 س 4) أقول: في بعض النسخ بدل
" في المعدة " " للمعدة "
594

يا بنى اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك،
فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، وأكره له ما تكره لها
" أمير المؤمنين " علي (ع) "
كتاب المنافع
من
المحاسن
لأبي جعفر أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد
البرقي
المتوفى سنة 274 أو 280 من الهجرة النبوية
الطبعة الأولى
چاپ " رنگين " تهران 1328
595

فهرس كتاب المنافع، فيه من الأبواب ستة
1 - باب الاستخارة.
2 - باب القول عند الاستخارة.
3 - باب الاستشارة.
4 - باب القرعة.
5 - باب كتمان الوجع.
6 - باب قبول النصح.
597

بسم الله الرحمن الرحيم
1 - باب الاستخارة
1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة قال:
قال أبو عبد الله (ع): من استخار الله عز وجل مرة واحدة وهو راض بما صنع الله له خار الله
له حتما (1).
2 - وباسناده قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاورن
فيه أحدا من الناس حتى يبدأ فيشاور الله قلت: وما مشاورة الله؟ - قال: يبدأ فيستخير الله
فيه أولا، ثم يشاور فيه، فإنه إذا بدأ بالله تبارك وتعالى أجرى الله له الخيرة على لسان من
يشاء من الخلق (2).
3 - وعنه، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال الله عز وجل: من شقاء عبدي
أن يعمل الأعمال فلا يستخيرني (3).
4 - عنه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن
مضارب، قال: قال أبو عبد الله (ع): من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلى لم يؤجر (4).
5 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني وعثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن بعض
أصحابنا، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): من أكرم الخلق على الله؟ - قال: أكثرهم ذكرا لله
وأعملهم بطاعته، قلت: فمن أبغض الخلق إلى الله؟ - قال: من يتهم الله، قلت: وأحد يتهم الله؟ -
قال: نعم، من استخار الله فجاءته الخيرة بما يكره فسخط فذلك يتهم الله (5).

1 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب الاستخارة بالدعاء "، (ص 932، س 10)
2 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب الاستخارة بالاستشارة "، (ص 931، س 16)
3 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب ما ورد في الحث على الاستخارة "، (ص
923، س 16 و 17).
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
598

6 - عنه، عن النوقلي باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من استخار الله فليوتر (1).
7 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن خلف بن حماد، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت
لأبي عبد الله (ع): ربما أردت الامر تفرق نفسي على فرقتين، إحداهما تأمرني، والأخرى
تنهاني، قال: إذا كنت كذلك فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة، ثم انظر أعزم الامرين
لك فافعله فإن الخيرة فيه إن شاء الله، ولتكن استخارتك في عافية، فإنه ربما خير للرجل
في قطع يده، وموت ولده، وذهاب ماله (2).
8 - عنه، عن علي بن الحكم، عن أبا الأحمر، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: كان أبى إذا أراد الاستخارة في الامر توضأ وصلى ركعتين، وإن كانت
الخادمة تكلمه فيقول: سبحان الله ولا يتكلم حتى يفرغ (3).
2 - باب القول عند الاستخارة
9 - عنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت جعفر بن محمد
(ع) يقول: ليجعل أحدكم مكان قوله " اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك "
" اللهم إني أستخيرك برحمتك وأستقدرك الخير بقدرتك عليه " وذلك لأن في قولك:
" اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك " الخير والشر، فإذا اشترطت في قولك
كان لك شرطك إن استجيب لك، ولكن قل: اللهم إني أستخيرك برحمتك، وأستقدرك
الخير بقدرتك على لأنك عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، فأسألك أن تصلى على محمد
النبي وآله كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إن كان هذا
الامر الذي أريده خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي فيسره لي، وإن كان غير ذلك
فاصرفه عنى واصرفني عنه (4).
10 - عنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة عن جعفر بن محمد (ع) قال: كان
بعض آبائي يقول: " اللهم لك الحمد، وبيدك الخير كله، اللهم إني أستخيرك برحمتك،

1 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب الاستخارة بالدعاء فقط "، (ص 933، س 22
وص 939، س 4 وص 933 و س 23 و 24) قائلا بعد الحديث الثاني: " تفرق نفسي على فرقتين " أي يسنح
في نفسي رأيان متعارضان، أو أستشير فتحصل فرقتان، إحداهما تأمرني والأخرى تنهاني ولا يتفق
رأيهم لاعمل به ولعله أظهر ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
599

وأستقدرك الخير بقدرتك عليه، لأنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب،
اللهم فما كان من أمر هو أقرب من طاعتك وأبعد من معصيتك، وأرضى لنفسك، وأقضى
لحقك فيسره لي ويسرني له، وما كان من غير ذلك فاصرفه عنى واصرفني عنه، فإنك
لطيف لذلك والقادر عليه (1).
11 - عنه، عن عثمان بن عيسى، قال: حدثنا عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي -
جعفر (ع) قال: كان علي بن الحسين (ع) إذا هم بأمر حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق
تطهر ثم قال: اللهم إن كان كذا وكذا خيرا لي في ديني، وخيرا لي في دنياي وآخرتي،
وعاجل أمرى وآجله، فيسره لي، رب اعزم على رشدي وإن كرهت ذلك وأبته نفسي (2).
12 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، قال: حدثني من قال له أبو -
جعفر (ع): إني إذا أردت الاستخارة في الامر العظيم استخرت الله في مقعد مائة مرة،
وإن كان شراء رأس أو شبهه استخرته ثلاث مرات في مقعد، أقول: اللهم أنى أسألك
بأنك عالم العنب والشهادة، إن كنت تعلم أن كذا وكذا خير لي فخره لي ويسره، و
إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وآخرتي فاصرفه عنى إلى ما هو خير لي، و
رضني في ذلك بقضائك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وتقضى ولا أقضى، إنك
علام الغيوب (3).
13، عنه، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط رفعه إلى أبى عبد الله (ع) قال
تقول في الاستخارة: " أستخير الله وأستقدر الله وأتوكل على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله،
أردت أمرا فأسأل إلهي إن كان ذلك له رضى أن يقضى لي حاجتي، وإن كان له سخطا أن
يصرفني عنه، وأن يوفقني لرضاه (4).
3 - باب الاستشارة
14 - عنه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن جعفر بن محمد، عن
أبيه (ع) قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: ما الحزم؟ - قال: مشاورة ذوي الرأي واتباعهم (5).

1 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب الاستخارة بالدعاء فقط "، (ص 933، س 29
و 32 و 37 وص 934، س 4)
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - ج 15، كتاب العشرة، " باب المشورة وقبولها ومن ينبغي استشارته " (ص 145، س 8).
600

15 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عبد الملك بن سلمة،
عن السرى بن خالد، عن أبي عبد الله (ع) قال: فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا (ع) أن
قال: لا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا عقل كالتدبير (1).
16 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (ع) قال:
في التوراة أربعة أسطر: من لا يستشر يندم، والفقر الموت الأكبر، وكما تدين تدان،
ومن ملك استأثر (2).
17 - عنه، عن موسى بن القاسم، عن جده معاوية وهب، عن أبي عبد الله (ع) قال:
استشيروا في أمركم الذين يخشون ربهم (3).
18 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (ع) قال:
لن يهلك امرء عن مشورة (4).
19 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله (ع)
قال: قال علي (ع) في كلام له: شاور في حديثك الذين يخافون الله (5).
20 - عنه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: أتى رجل
أمير المؤمنين عليا (ع) فقال له: جئتك مستشيرا، إن الحسن (ع) والحسين (ع) وعبد الله بن
جعفر (ره) خطبوا إلى فقال أمير المؤمنين (ع): المستشار مؤتمن، أما الحسن، فإنه
مطلاق للنساء، ولكن زوجها الحسين فإنه خير لابنتك (6).
21 - عنه، عن أبيه، عن معمر بن خلاد، قال: هلك مولى لأبي الحسن الرضا (ع)
يقال له سعد، فقال: أشر على برجل له فضل وأمانة، فقلت: أنا أشير عليك؟! فقال شبه المغضب:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستشير أصحابه ثم يعزم على ما يريد (7).
22 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الفضيل بن يسار، قال: استشارني أبو -
عبد الله (ع) مرة في أمر فقلت: أصلحك الله مثلي يشير على مثلك؟! قال: نعم، إذا
استشرتك (8).

1 - ج 15، كتاب العشرة، " باب المشورة وقبولها "، (ص 145،
س 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 15 و 17)
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
601

23 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن الجهم، قال: كنا
عند أبي الحسن الرضا (ع) فذكرنا أباه (ع) فقال: كان عقله لا يوازن به العقول، وربما
شاور الأسود من سودانه فقيل له: تشاور مثل هذا؟! قال: إن الله تبارك وتعالى ربما فتح
لسانه، قال: فكانوا ربما أشاروا عليه بالشئ فيعمل به من الضيعة والبستان (1).
24 - عنه، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن
صندل، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: استشر -
العاقل من الرجال، الورع، فإنه لا يأمر إلا بخير، وإياك والخلاف، فإن خلاف الورع العاقل
مفسدة في الدين والدنيا (2).
25 - عنه، عن الجاموراني، عن الحسين بن علي، عن سيف بن عميرة، عن
منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مشاورة العاقل الناصح
رشد ويمن وتوفيق من الله، فإذا أشار عيك الناصح العاقل، فإياك والخلاف فإن في
ذلك العطب (3).
26 - عنه، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن الحسين بن علي،
عن المعلى عن خنيس، قال: قال أبو عبد الله (ع): ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه مالا قبل
له به أن يستشير رجلا عاقلا دين وورع؟! ثم قال أبو عبد الله (ع): أما إنه إذا فعل
ذلك لم يخذله الله، بل يرفعه الله ورماه بخير الأمور وأقربها إلى الله (4)
27 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن الحسين بن حازم، عن حسين بن عمر بن يزيد، عن
أبيه، عن أبي عبد الله (ع) قال: من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله رأيه (5)
28 - عنه عن أحمد بن نوح، عن شعيب النيسابوري، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان،
عن أحمد بن عائذ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن المشورة لا تكون إلا بحدودها
فمن عرفها بحدودها وإلا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها له، فأولها أن
يكون الذي يشاور عاقلا، والثانية أن يكون حرا متدينا، والثالثة أن يكون صديقا

1 - ج 15، كتاب العشرة، " باب المشورة وقبولها "، (ص 145، س 18
و 20 و 22 و 23 و 25)
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
602

مؤاخيا، والرابعة أن تطلعه على سرك، فيكون علمه به كعلمك بنفسك، ثم يستر ذلك
ويكتمه، فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته، وإذا كان حرا متدينا جهد نفسه في -
النصيحة لك، وإذا كان صديقا مواخيا كتم سرك إذا أطلعته على سرك، وإذا أطلعته على
سرك فكان علمه به كعلمك تمت المشورة وكملت النصيحة (1)
4 - باب القرعة
29 - عنه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار، قال: سألت
أبا عبد الله (ع) عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، فقال: هذا يقرع عليه الإمام،
يكتب على سهم " عبد الله " ويكتب على سهم آخر " أمة الله " ثم يقول الإمام أو المقرع
: " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما
كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك " قال:
ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه (2).
30 - عنه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم قال: سأل بعض
أصحابنا أبا عبد الله (ع) عن مسألة، فقال له: هذه تخرج في القرعة، ثم قال: وأي قضية أعدل
من القرعة إذا فوض الامر إلى الله عز وجل؟! أليس الله يقول تبارك وتعالى: " فساهم فكان
من المدحضين " (3).
5 - باب كتمان الوجع
31 - عنه، عن أبي يوسف النجاشي، عن يحيى بن مالك، عن الأحول وغيره، عن أبي
عبد الله (ع) قال: إظهار الشئ قبل أن يستحكم مفسدة له (4).
6 - باب قبول النصح
32 - عنه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الصلت، قال: حدثني أبو العديس،

1 - ج 15، كتاب العشرة، " باب المشورة وقبولها "، (ص 145، س 26).
2 - ج 24، " باب ميراث الخنثى "، (ص 33، س 5).
3 - ج 24، " باب القرعة "، (ص 23، س 9).
4 - ج 15، كتاب العشرة، " باب فضل كتمان السر "، (ص 137، س 11).
603

عن صالح، قال: قال أبو جعفر (ع): اتبع من يبكيك وهو لك ناصح، ولا تتبع من يضحك
وهو لك غاش، وستردون على الله جميعا فتعلمون (1).
33 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد الله (ع)
لا يستغنى المؤمن عن خصلة وبه الحاجة إلى ثلاث خصال، توفيق من الله عز وجل، وواعظ
من نفسه، وقبول ممن ينصحه (2).
تم كتاب المنافع بحمد الله ومنه وحسن توفيقه،
وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا.

1 - ج 16، كتاب العشرة، " باب المشورة وقبولها "، (ص 145، س 32 و 33).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
604

بادروا أحداثكم بالحديث
قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة
" جعفر بن محمد (ع) ".
كتاب المرافق
من
المحاسن
لأبي جعفر أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد
البرقي
المتوفى 274 أو 280 من الهجرة النبوية
الطبعة الأولى
چاپ " رنگين " تهران 1328
605

فهرس كتاب المرافق فيه من الأبواب ستة عشر بابا
1 - باب البنيان
2 - باب (كذا فيما عندي من نسخ الكتاب)
3 - باب سعة المنزل.
4 - باب اتخاذ المسجد في الدار.
5 - باب تزويق البيوت والتصاوير.
6 - باب تحجير السطوح.
7 - باب النزهة.
8 - باب النوادر.
9 - باب تنظيف البيوت.
10 - باب اتخاذ العبيد والإماء.
11 - باب تأديب المماليك.
12 - باب ارتباط الدابة والركوب.
13 - باب آلات الدابات.
14 - باب فضل الخيل وارتباطها.
15 - باب الإبل.
16 - باب الغنم.
607

بسم الله الرحمن الرحيم
1 - باب البنيان
1 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (ع)
قال: من كسب مالا من غير حله سلط عليه البناء والطين والماء (1).
2 - عنه، عن أبي يوسف يعقوب بن يزيد، عن سليمان بن أبي شيخ يرفعه قال:
مر أمير المؤمنين (ع) بباب رجل قد بناه من آجر فقال: لمن هذا الباب؟ - قيل: لمغرور
الفلاني، ثم مر بباب آخر قد بناه صاحبه بالآجر، قال: هذا مغرور آخر (2).
3 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي جميلة، عن حميد الصيرفي، عن أبي عبد الله
(ع) قال: كل بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. ورواه بعضهم بفساد (3).
4 - عنه، عن أبيه، عن أبي يوسف، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع)
قال: من بنى فوق مسكنه كلف حمله يوم القيامة (4).
5 - عنه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: من بنى فاقتصد في
بنائه لم يوجر (5).
6 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن زياد بن عمر الجعفي، عمن حدثه،
عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله وكل ملكا بالبناء يقول لمن رفع سقفا فوق ثمانية أذرع: " أين
تريد يا فاسق؟! " (6)
7 - عنه، عن ابن شمون، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا بنى الرجل فوق
ثمانية أذرع نودي: " يا أفسق الفاسقين أين تريد؟! " (7)
8 - عنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن أبيه، عن بعض الصادقين (ع) أنه قال: ما رفع

1 - ج 16، " باب سعة الدار وبركتها وشومها وحدها وذم من بناها رياءا وسمعة "، (ص 29، س 31 و 32 وص 30، س 1 و 2 و 3 و 4 و 6).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
608

من السقف فوق ثمانية أذرع فهو مسكون (1).
9 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبد الله (ع)
قال: إذا كان سمك البيت فوق سبعة (أو قال: ثمانية) أذرع كان ما فوق السبع (أو قال:
الثماني) الأذرع محتضرا. وقال بعضهم: " مسكونا " (2)
10 - عنه، عن أبيه، عن محسن بن أحمد وعلي بن الحكم، عن أبان بن عثمان
الأحمر، عن الحسن بن السرى، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمك البيت سبعة أذرع أو ثمانية
أذرع فما فوق ذلك فمحتضر. ذكره سبعة أذرع ولم يذكر ثمانية (3).
11 - عنه، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال:
في سمك البيت إذا رفع فوق ثمانية أذرع صار مسكونا، فإذا زاد على ثمانية أذرع
فليكتب على رأس الثماني آية الكرسي (4).
12 - عنه، عن علي بن الحكم ومحسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن
إسماعيل، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كان البيت فوق ثماني أذرع فاكتب عليه
آية الكرسي (5).
13 - عنه، عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة،
قال: رأيت مكتوبا في بيت أبى عبد الله (ع) آية الكرسي قد أديرت بالبيت، ورأيت في
قبلة مسجده مكتوبا آية الكرسي (6)
14 - عنه، عن محمد بن علي، عن ابن سنان، عن حمزة بن حمران، عن رجل،
قال: شكا رجل إلى أبى جعفر (ع) فقال: أخرجنا الجن يعنى عمار منازلهم، قال: اجعلوا
سقوف بيوتكم سبعة أذرع، واجعلوا الحمام في أكناف الدار، قال الرجل: ففعلنا ذلك،
فما رأينا شيئا نكرهه بعد ذلك (7)
15 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الأنصاري، عن أبان بن عثمان، عن

1 - ج 16، " باب سعة الدار وبركتها (ص 30، س 7 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16)
أقول: يذكر معنى " المحتضر " و " المسكون " في الحديث الخامس عشر وهو آخر حديث في الباب
وأما الذراع فمؤنثة وقد تذكر، قال الفيروزآبادي: " الذراع (بالكسر) = من طرف الموفق
إلى طرف الإصبع الوسطى والساعد، وقد تذكر فيهما " ومن أراد البسط والتفصيل في ذلك
فليراجع شرح القاموس للزبيدي.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
609

أبى عبد الله (ع) قال: شكا إليه رجل عبث أهل الأرض بأهل بيته وبعياله، فقال: كم سمك
بيتك؟ - فقال: عشرة أذرع، فقال: أذرع ثمانية ثم اكتب آية الكرسي فيما بين الثمانية
إلى العشرة كما يدور، فإن كان بيت سمكه أكثر من ثمانية أذرع فهو محتضر والجن
تكون فيه تسكنه (1).
2 - باب [كذا فيما عندي من نسخ المحاسن]
16 - عنه، عن أبي يوسف يعقوب بن زيد، عن إبراهيم بن سماك، عن رجل،
عن أبي عبد الله (ع) في قول الله: " فلما بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل
لهم من دونها سترا " قال: لم يعلموا صنعة البناء (2)
17 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) ان رجلا من الأنصار سأل
النبي صلى الله عليه وآله ان الدور قد اكتنفته فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ارفع ما استطعت واسأل الله أن
يوسع عليك (3)
3 - باب سعة المنزل
18 - عنه، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، عن مطرف مولى معن، عن أبي
عبد الله (ع) قال: ثلاثة للمؤمن فيه راحة، دار واسعة توارى عورته وتستر حاله
من الناس، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة، وابنة أو أخت أخرجها من
منزله إما بموت أو بتزويج (4).
19 - عنه، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (ع) قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة المرء أن يتسع منزله (5)
20 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (ع) قال:
من السعادة سعة المنزل (6).
21 - عنه، عن علي بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن محمد بن مروان، عن أبي
عبد الله (ع) قال: من سعادة الرجل سعة منزله (7).

1 - ج 16، " باب سعة الدار وبركتها " (ص 29، س 26 وص 31، س 1 وص
29، س 17 وص 30، س 18 و 19 و 20) وفيه بدل " وتستر حاله " في الحديث الرابع " وسوء حاله ".
2 - ج 5، " باب قصص ذي القرنين (ع) "، (ص 161، س 24)
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
610

22 - عنه، عن أبيه مرسلا قال: قال أبو عبد الله (ع): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة
المرء المسلم المسكن الواسع. عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله،
عن آبائه (ع) عن النبي صلى الله عليه وآله مثله (1).
23 - عنه، عن نوح بن شعيب النيسابوري، قال: حدثني سعيد بن جناح، عن
نصر الكوسج، عن مطرف مولى معن، عن أبي عبد الله (ع) قال: للمؤمن راحة في
سعة المنزل (2).
24 - وعن سعيد بن جناح، عن غير واحد أن أبا الحسن (ع): سئل عن أفضل عيش -
الدنيا؟ - فقال: سعة المنزل وكثرة المحبين (3).
25 - عنه، عن نوح بن شعيب، عن سليمان بن راشد، عن أبيه، عن بشر، قال: سمعت
أبا الحسن (ع) يقول: العيش السعة في المنزل، والفضل في الخادم. (وبشر هذا هو
ابن حذام رجل صدق ذكره) (4).
26 - عنه، عن سليمان، عن أبيه، عن المفضل، أن أبا الحسن (ع) كان يثنى عليه.
وقال بشر: كان أبو الحسن (ع) في مسجد الحرام في حلقة بني هاشم، وفيها العباس بن
محمد وغيره فتذاكروا عيش الدنيا، فذكر كل واحد منهم معنى فسئل أبو الحسن (ع)
فقال: سعة في المنزل، وفضل في الخادم (5).
27 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد، قال: إن أبا الحسن (ع)
اشترى دارا وأمر مولى له يتحول إليها، وقال: إن منزلك ضيق، فقال: قد أجزأت هذه -
الدار لأبي، فقال أبو الحسن (ع): إن كان أبوك أحمق فتبغي أن تكون مثله؟! (6).
28 - عنه، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن علي بن أبي -
المغيرة، عن أبي جعفر (ع) قال: من شقاء العيش ضيق المنزل، ورواه يحيى بن إبراهيم،
عن أبيه (ع) (7).

1 - ج 16، " باب سعة الدار وبركتها "، (ص 30، س 21 و 23 و 24
و 25 و 27 و 29 و 31) أقول: في بعض النسخ بدل: " في الخادم " " الخدم " وبدل " فتبغي " " ينبغي ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
611

4 - باب اتخاذ المسجد في الدار
29 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (ع) قال: كان لعلى (ع) بيت ليس فيه شئ إلا فراش وسيف ومصحف، وكان
يصلى فيه، (أو قال:) وكان يقيل فيه (1).
30 - عنه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (ع)
قال: كان علي (ع) قد جعل بيتا في داره ليس بالصغير ولا بالكبير لصلوته، وكان إذا
كان الليل ذهب معه بصبي ليبيت معه فيصلى فيه (2).
31 - عنه، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن مسمع قال: كتب إلى أبو عبد الله (ع)
إني أحب لك أن تتخذ في دارك مسجدا في بعض بيوتك، ثم تلبس ثوبين طمرين غليظين،
ثم تسأل الله أن يعتقك من النار، وأن يدخلك الجنة، ولا تتكلم بكلمة باطل ولا
بكلمة بغى (3)
5 - باب تزويق البيوت والتصاوير
32 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني،
عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تبنوا على القبور، ولا تصوروا سقوف البيوت، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله
كره ذلك. ورواه عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) (4).
33 - عنه، عن أبيه، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال
أمير المؤمنين (ع): من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام (5)،

1 - ج 16، " باب اتخاذ المسجد في الدار "، (ص 33، س 18 و 20 و 22).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 16، " باب تزويق البيوت وتصويرها "، (ص 32، س 24) وأيضا ج 18، كتاب
الطهارة، " باب الدفن وآدابه وأحكامه "، (ص 190، س 30) مع بيان طويل له.
5 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب الدفن وآدابه وأحكامه " (ص 190، س 1) قائلا بعده:
" تبيين - قال الصدوق (رض) في الفقيه بعد إيراد هذا الخبر مرسلا: " واختلف مشايخنا في معنى
هذا الخبر فقال محمد بن الحسن الصفار (ره) هو " جدد " بالجيم لا غير، وكان شيخنا محمد
بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) يحكى عنه أنه قال: لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه
بعد مرور الأيام عليه وبعد ماطين في الأول ولكن إذا مات ميت فطين قبره فجائز أن يرم سائر -
القبور من غير أن يجدد، وذكر عن سعد بن عبد الله أنه كان يقول: " إنما هو " حدد قبرا " بالحاء
غير المعجمة يعنى به من سنم قبرا " وذكر عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي إنما هو " من جدث
قبرا " وتفسير الجدث القبر فلا ندري ما عنى به والذي أذهب إليه أنه " جدد " بالجيم ومعناه " نبش
قبرا " لا من نبش قبرا فقد جدده وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثا محفورا، وأقول: إن " التجديد "
على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار، و " التحديد " بالحاء غير المعجمة الذي ذهب
إليه سعد بن عبد الله والذي قاله البرقي من أنه " جدث " كله داخل في معنى الحديث، وأن من خالف
الإمام (ع) في التجديد والتسنيم والنبش واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من الاسلام والذي أقوله
في قوله (ع) " من مثل مثالا ": إنه يعنى به من أبدع بدعة ودعا إليها أو وضع دينا فقد خرج من الاسلام
وقولي في ذلك قول أئمتي عليهم السلام، فإن أصبت فمن الله على ألسنتهم وإن أخطأت فمن عند نفسي "
وقال الشيخ (ره) في التهذيب بعد نقل كلام البرقي: " ويمكن أن يكون المعنى بهذه الرواية النهى
أن يجعل القبر دفعة أخرى قبرا لانسان آخر لأن الجدث هو القبر فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه، ثم
قال: وكان شيخنا محمد بن محمد بن النعمان يقول: " إن الخبر بالخاء والدالين " خدد " وذلك
مأخوذ من قوله تعالى " قتل أصحاب الأخدود " والخد هو الشق يقال: خددت الأرض أي شققتها وعلى
هذه الروايات يكون النهى تناول شق القبر، إما للدفن فيه، أو على جهة النبش على ما ذهب إليه محمد بن علي
، وكل ما ذكرناه من الروايات والمعاني محتمل والله أعلم بالمراد والذي صدر الخبر عنه (ع) " و
قال الشهيد (قده) في الذكرى: " قلت: اشتغال هؤلاء الأفاضل بتحقيق هذه اللفظة مؤذن بصحة
الحديث عندهم وإن كان طريقه ضعيفا كما في أحاديث كثيرة اشتهرت وعلم موردها وإن ضعف اسنادها
فلا يرد ما ذكره في المعتبر من ضعف محمد بن سنان وأبى الجارود راويه، على أنه قد ورد نحوه من
طريق أبى الهياج قال: قال علي (ع) " أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله لا ترى قبرا مشرفا إلا سويته
ولا تمثالا إلا طمسته " وقد نقله الشيخ في الخلاف وهو من صحاح العامة وهو يعطى صحة الرواية بالحاء
المهملة لدلالة الاشراف والتسوية عليه ويعطى أن المثال هنا هو المثال هناك وهو الصورة وقد روى
في النهى عن التصوير وإزالة التصاوير أخبار مشهورة وأما الخروج عن الاسلام بهذين فاما على
طريقة المبالغة زجرا عن الاقتحام على ذلك، وإما لأنه فعل ذلك مخالفة للإمام (ع) " (انتهى) وربما
يقال: على تقدير أن يكون اللفظ " جدد " (بالجيم والدال) و " جدث " (بالجيم والثاء <يحتمل أن
يكون المراد قتل مؤمن من عدوانا لأن من قتله فقد جدد قبرا مجددا بين القبور وجعله جدثا وهو مستقل في
هذا التجديد فيجوز إسناده إليه بخلاف ما لو قتل بحكم الشرع وهذا أنسب بالمبالغة بخروجه من الاسلام،
ويحتمل أن يكون المراد بالمثال الصنم للعبادة " أقول: لا يخفى بعدما ذكره في التجديد وأما المثال
فهو قريب، وربما يقال: " المراد به إقامة رجل بحذاءه كما يفعله المتكبرون ويؤيده ما ذكره
الصدوق (ره) في كتاب معاني الأخبار، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن
أحمد بن أبي عبد الله، عن النهيكي باسناده رفعه إلى أبى عبد الله (ع) أنه قال: " من مثل مثالا أو اقتنى كلبا
فقد خرج من الاسلام، فقيل له: هلك إذا كثير من الناس، فقال: ليس حيث ذهبتم، انى عنيت بقولي: " من
مثل مثالا " من نصب دينا غير دين الله ودعا الناس إليه، وبقولي: " من اقتنى كلبا " مبغضا لنا أهل
البيت، اقتناه وأطعمه وسقاه، من فعل ذلك فقد خرج من الاسلام " ثم اعلم أن للاسلام والايمان
في الاخبار معاني شتى فيمكن أن يراد هنا معنى يخرج ارتكاب بعض المعاصي عنه، وأما إثبات
حكم بمجرد تلك القراءات والاحتمالات بخبر واحد فلا يخفى ما فيه، وما ذكره القوم من التفسيرات
والتأويلات لا يدل على تصحيحها والعمل بها، نعم يصلح مؤيدا لاخبار أخر وردت في كل من تلك الأحكام
ولعله يصلح لاثبات الكراهة أو الاستحباب وإن كان فيه أيضا مجال مناقشة ".
612

34 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع)، عن أمير المؤمنين
(ع) قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا
613

إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته (1).
35 - عنه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله،
عن آبائه (ع)، عن علي (ع) قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله في هدم القبور وكسر الصور (2).
36 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني جبرئيل فقال: يا محمد إن ربك ينهى
عن التماثيل (3)
37 - عنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جبرئيل أتاني فقال: يا محمد إن
ربك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت، قال أبو بصير: قلت: وما التزويق؟ - قال:
تصاوير التماثيل (4).
38 - عنه، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي عبد الله (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:

1 - ج 16، (لكن من الاجزاء الساقطة المشار إليها في ذيل ص 106 من الكتاب
الحاضر) " باب عمل الصورة وإبقائها واللعب بها "، (39، س 4 و 5 و 6) أقول: ذكر في
الباب أيضا الحديث الثالث والثلاثون من هذا الكتاب.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 16، " باب تزويق البيوت وتصويرها "، (ص 32، س 27).
614

إن جبرئيل قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة إنسان، ولا بيتا فيه تمثال (1).
39 - عنه، عن علي بن محمد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن مسكان،
عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جبرئيل أتاني
فقال: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا تمثال جسد، ولا إناء يبال فيه (2)
40 - عنه، عن أبيه، عن الحسن بن مخلد، عن أبان، عن عمر بن خلاد، عن أبي جعفر (ع):
قال: قال جبرئيل: يا رسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان، ولا بيتا يبال فيه، ولا -
بيتا فيه كلب (3).
41 - عنه، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن عبد الله بن
يحيى الكندي، عن أبيه (وكان صحاب مطهرة على)، عن علي (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
يا علي إن جبرئيل أتاني البارحة، فسلم على من الباب، فقلت: ادخل، فقال: إنا لا ندخل
بيتا فيه ما في هذا البيت، فصدقته وما علمت في البيت شيئا، فضربت بيدي، فإذا جر وكلب
كا للحسين بن علي يلعب به الأمس، فلما كان الليل دخل تحت السرير، فنبذته من البيت
ودخل، فقلت: يا جبرئيل أو ما تدخلون بيتا فيه كلب؟ - قال: لا، ولا جنب ولا تمثال لا يوطأ (4).
42 - عنه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: من مثل تماثيل

1 - ج 16، " باب تزويق البيوت وتصويرها "، (32، س 29 و 30 و 32) وأيضا
ج 18، كتاب الصلاة، " باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر
أو بول "، (ص 113، س 13 و 9 و 14) مع بيان للحديث الأخير ويطلب من هناك وقائلا بعد الأوسط
" بيان - لعل هذا الخبر والاخبار التي مثلها المراد بالملائكة فيها غير الكاتبين للأعمال وإن أمكن
أن لا يتوقف كتابتهم على دخولهم لكن قول أمير المؤمنين (ع) " أميطا عنى " يدل على دخولهم "
أقول: يأتي في ضمن بيان الحديث الآتي ما يفصل هذا الاجمال وقوله (ع) " أميطا عنى " يطلب من هناك.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 16، " باب تزويق البيوت وتصويرها "، (ص 33، س 1) أقول: هذا الحديث
لم أجده مرويا في غير هذا الكتاب من كتب الشيعة، نعم نسبه المحدث النوري (ره) في كتابه
الموسوم بدار السلام (ج 2، 13، س 12) إلى الكافي في أيضا لكني لم أجده فيه إلا مختصرا
وهذا نص كلام الكليني (ره) في " باب تزويق البيوت " من " كتاب الزي والتجمل " في فروع
الكافي: " أبو علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن
جابر، عن عبد الله بن يحيى الكندي، عن أبيه وكان صاحب مطهرة أمير المؤمنين (ع) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال جبرئيل: إنا لا ندخل بيتا فيه تمثال لا يوطأ الحديث مختصر " فلعله
أورده في مورد آخر فعليك بالفحص وقال المحدث القمي الحاج الشيخ عباس (ره)
في سفينة البحار (ج 2، ص 486) ما لفظه: " وأما خبر الجر والوارد عن المحاسن ففي سنده
عمرو بن شمر عن جابر والظاهر أنه من الأحاديث التي زيدت في كتب جابر بن يزيد الجعفي ينسب
بعضها إليه والامر ملتبس كذا في الخلاصة والنجاشي، وقال صاحب الخلاصة: فلا أعتمد على شئ مما
يرويه ". ويؤيد كلام الحاج الشيخ عباس المرحوم كون الحديث معروفا بين العامة ويعلم ذلك من كلام
الدميري في حياة الحيوان فإنه قال ما نصه: " وأما الجر والذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وآله تحت السرير
كان له فيه عذر ظاهر، فإنه لم يعلم به ومع هذا امتنع جبرئيل من دخول البيت بسببه، فلو كان
العذر وجود الكلب والصورة لا يمنعهم لم يمنع جبرئيل " فإذا فرعت ذلك فاعلم أن الدميري ذكر
كلاما آخر أحب إيراده هنا لأنه كالشرح لبعض ما ذكر من الاخبار وهو: " والملائكة الذين لا يدخلون
بيتا فيه كلب ولا صورة هم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبرك والاستغفار، وأما الحفظة والموكلون
بقبض الأرواح فيدخلون في كل بيت ولا تفارق الحفظة الآدمي في حال، لأنهم مأمورون باحصاء أعمالهم
وكتابتها، وقال الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلب
والصور، وأما ما ليس اقتناؤه بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمهن في البساط
والوسادة وغيرها فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه، وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي، وقال:
النووي: الأظهر أنه عام في كل كلب وصورة وأنهم يمتنعون من الجميع لاطلاق الأحاديث ".
615

كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح (1).
43 - عنه، عن محمد بن علي أبى جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (ع) قال:
" إن الذين يؤذون الله ورسوله " هم المصورون، يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح (2).
44 - عنه، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن منذر،
قال: قال أبو عبد الله (ع): ثلاث معذبون يوم القيامة، رجل كذب في رؤياه، يكلف أن
يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما، ورجل صور تماثيل، يكلف أن ينفخ فيها و
ليس بنافخ، والمستمع بين قوم وهم له كارهون يصب في أذنيه الأنك وهو الاسرب (3).
45 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن المثنى، عن أبي عبد الله، عن علي (ع)

1 - ج 16، (لكن من الاجزاء الساقطة المشار إليها في ذيل ص 106 من الكتاب
الحاضر)، " باب عمل الصور وابقائها واللعب بها "، (ص 39، س 7 و 8 و 9) أقول قوله: (ع) " والمستمع،
إلى آخر الحديث " ليس فيما عندي من النسخ إلا أنه كان مذكورا في البحار نقلا عن الكتاب فنقلناه.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
616

كره الصورة في البيوت. ورواه، عن محمد بن علي، عن ابن فضال عن المثنى (1).
46 - عنه، عن علي بن الحكم ومحسن بن أحمد، عن أبان الأحمر، عن يحيى بن
العلاء، عن أبي عبد الله (ع) انه كره الصور في البيوت (2).
47 - عنه، عن ابن العزرمي، عن حاتم بن إسماعيل المدايني، عن جعفر، عن
أبيه ان عليا (ع) كان يكره الصورة في البيوت (3).
48 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، قال: سألت
أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل، أيصلى في ذلك
البيت؟ - قال: لا. قال: وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها؟ - قال: لا (4).
49 - عنه، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أبيه، قال: سألته عن -
الرجل يصلح له أن يصلى في بيت على بابه ستر خارج فيه تماثيل، ودونه مما يلي
البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل، هل يصلح له أن يرخى الستر الذي ليس فيه تماثيل، هل
يحول بينه وبين الستر الذي فيه التماثيل، أو يجيف الباب دونه ويصلى فيه؟ - قال: لا بأس. قال:
وسألته عن الثوب يكون فيه تماثيل أو في علمه أيصلى فيه؟ - قال: لا يصلى فيه (5).
50 - عنه، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)
قال: قلت لأبي جعفر (ع): أصلى والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ - قال: إطرح عليها
ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت على يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك،
وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوابا وصل (6).

1 - ج 16، " باب تزويق البيوت "، (ص 33، س 5 و 6).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل "، (ص 113،
س 20 وص 112، س 33 لكن إلى قوله (ع) " لا بأس " والجزء الآخر في باب النهى عن
الصلاة: ص 104، س 9 وص 133، س 24)، أقول: في غالب النسخ بدل " يرخى " " يؤخر "
وقوله " يجيف " مضارع من " أجفت الباب أي رددته " صرح به الجوهري والفيروز آبادي والطريحي
وغيرهم وزاد عليه في أقرب الموارد " ومنه أجيفوا الأبواب " وقال: " رد الباب أي أصفقه وأطبقه "
قائلا بعد الأول وقد ذكر قبل الحديث أمثاله: " بيان - هذه الأخبار تدل على كراهية الصلاة في بيت فيه
تماثيل مطلقا، ويمكن تقييدها بالاخبار الاخر، أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة،
ويمكن أن يقال في النقص: إن البقية ليست صورة الانسان ولا الحيوان المخصوص وفيه نظر ".
وقائلا بعد الحديث الثاني في ضمن بيان: " فيظهر منها ومما سيأتي أنه إذا كان في البيت الذي يصلى
فيه صورة حيوان على ما اخترنا، أو مطلقا مما له مشابه في الخارج (على ما قيل) تكره الصلاة
فيه، وتخف الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة، أو تحت القدمين، أو بكونها مستورة
بثوب أو غيره، أو بنقص فيها لا سيما ذهاب عينيها أو إحديهما، ولو ذهب رأسها فهو أفضل، ويحتمل
ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمور، وإن كان الأحوط الاحتراز منه مطلقا " أقول قوله (ره):
" على ما اخترنا " إشارة إلى ما ذكره في " باب النهى عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد
وما فيه تماثيل وغير ذلك مما نهى عن الصلاة فيه "، (ص 102 من كتاب الصلاة) وكلامه هناك
وإن كان طويلا أورده هنا لكونه كالشرح لاخبار المتن وهذا نصفه: " العيون - عن جعفر بن
نعيم بن شاذان، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال: سألت الرضا (ع) عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل " بيان - يدل على عدم كراهة
الصلاة في المعلم والكراهة فيما فيه تماثيل، ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في رجحان الاجتناب
عن التماثيل والصورة في الخاتم والثوب وألحق به السيف والخلاف في مقامين، الأول
المشهور بين الأصحاب كراهة الصلاة فيما ذكر وقال الشيخ (ره) في المبسوط: الثوب إذا كان فيه
تماثيل وصور لا تجوز الصلاة فيه، وقال فيه: لا يصلى في ثوب فيه تماثيل ولا في خاتم كذلك، وكذا في
الفقيه، وحرم ابن البراج الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة ولم يذكر الثوب، والأشهر أقرب وإن كان
الأحوط الترك. الثاني ظاهر الأكثر عدم الفرق بين صور الحيوان وغيره وقال ابن إدريس: إنما
تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور والتماثيل من الحيوان وأما صور غير الحيوان فلا بأس، وما
ذكره الأكثر وإن كان أوفق بكلام اللغويين فإن أكثرهم فسروا الصورة والمثال والتمثال بما يعم و
يشمل غير الحيوان أيضا لكن ظاهر إطلاق أكثر الاخبار التخصيص، ففي بعض الروايات الواردة في
خصوص هذا المقام " مثال طيرا وغير ذلك "، وفى بعضها " صورة حيوان "، وفى بعضها " تمثال جسد "،
وعن أبي جعفر (ع) أنه قال: " إن الذين يؤذون الله ورسوله " هم المصورون يكلفون يوم القيامة أن
ينفخوا فيها الروح وفى خبر المناهى عن النبي صلى الله عليه وآله " من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ
فيها وليس بنافخ " وفى الخصال عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من صور صورة كلف أن ينفخ
فيها وليس بفاعل " الخبر، فهذه الأخبار وأمثالها تدل على اطلاق المثال والصورة على ذي الروح و
قد وردت أخبار كثيرة تتضمن جواز عمل صور غير ذي الروح ولا يخلو من تأييد لذلك وكذا ما ورد
في جواز كونها في البيت فقد روى الكليني (ره) عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جبرئيل
أتاني فقال: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه " وفى الموثق عنه (ع)
في قول الله عز وجل " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء
ولكنها الشجر والشبهة " وفى الحسن كالصيح عن أبي جعفر (ع) قال: " لا بأس أن يكون التماثيل في
البيوت إذا غيرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك " وفى الصحيح عن علي بن جعفر عن أبي الحسن (ع)
قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟ - قال: لا يصلى فيها وشئ يستقبلك إلا أن لا -
تجد بدا فتقطع رؤوسهم وإلا فلا تصل فيها " وعن أبي جعفر (ع) أنه قال قال رسول الله: " إنا لا ندخل بيتا
5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 4.
617

51 - عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن مثنى، رفعه قال: قال: التماثيل لا يصلح
أن يعلب بها (1).
52 - عنه، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (ع) انه
سأل أباه عن التماثيل؟ - فقال: لا يصلح أن يعلب بها (2).
53 - عنه، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (ع) في قوله
تعالى " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء
ولكن الشجر وشبهه (3).

1 - ج 16، (لكن في الاجزاء الساقطة المشار إليها في ذيل ص 106) (ص 39، س 11
و 12) وأيضا - الحديث الثالث ج 5، " باب فضل سليمان (ع) ومكارم أخلاقه "، (ص 49، س 334).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
618

54 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن
مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ - فقال: لا بأس
ما لم يكن شيئا من الحيوان (1).
55 - عنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي
جعفر (ع) قال: لا بأس بتماثيل الشجر (2).
56 - عنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (ع) قال: لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك
ما سوى ذلك (3).

1 - ج 16، (لكن من الاجزاء الساقطة المشار إليها في ذيل ص 106)، " باب عمل الصور
وإبقائها واللعب بها "، (ص 39، س 13 و 14).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 16، " باب تزويق البيوت وتصويرها "، (ص 33، س 9).
619

57 - عنه، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل، أيصلى فيها؟ - فقال: لا يصلى فيها ومنها ما
يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها وإلا فلا تصل فيها (1).
58 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن العلاء، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك وعن
شمالك وخلفك وتحت رجليك، فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إذا صليت. ورواه
عن ابن محبوب، عن علاء (2).
59 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه قال: لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر
إليه إذا كان بعين واحدة (3).
60 - عنه، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (ع) قال:
سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل البيت، هل تصلح الصلاة
فيه؟ - فقال: لا حتى يقطع رأسه منه ويفسد، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة (4)

1 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل "، (ص 112،
س 31 و 32 وص 113، س 25 و 29). وأيضا - الثالث والرابع - ج 16، (لكن في الاجزاء الساقطة
المشار إليها في ذيل ص 106 من الكتاب الحاضر)، " باب عمل الصور وإبقائها " (ص 39، س 15 و 16).
فيه صورة إنسان، الخبر، وروى الطبرسي في المكارم عن محمد مسلم، عن أبي جعفر قال: " لا بأس أن
تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة " ووجه الدلالة في الجملة في تلك الأخبار غير نقى
وسيأتي بعضها في أبواب المكان وقد صرح بعض اللغويين أيضا بما ذكرنا، قال المطرزي في المغرب:
" التمثال ما تصنعه وتصوره مشبها بخلق الله من ذوات الروح والصورة عام ويشهد لهذا ما ذكر
في الأصل أنه صلى وعليه ثوب فيه تماثيل كره له ذلك، قال: وإذا قطعت رؤوسها فليس بتماثيل،
وقوله صلى الله عليه وآله: " ولا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير " كأنه شك من الراوي، وأما قولهم
" ويكره التصاوير والتماثيل " فالعطف للبيان، وأما تماثيل شجر فمجاز إن صح " وقال في المصباح
المنير: " المثال الصورة المصورة وفى ثوبة تماثل أي صور حيوانات مصورة " وقال في الذكرى
" وخص ابن إدريس الكراهية بتماثيل الحيوان لا غيرها كالأشجار ولعله نظر إلى تفسير قوله
تعالى: " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " فعن أهل البيت (ع) " أنها كصور الأشجار "
وقد روى العامة في الصحاح أن رجلا قال لابن عباس: إني أصور هذه الصور فأقتني فيها فقال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه
في جهنم ". وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له " وفى مرسل ابن أبي عمير
في الصادق (ع) في التماثيل في البساط لها عينان وأنت تصلى؟ - فقال: إن كان لها عين واحدة
فلا بأس، وإن كان لها عينان فلا، وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس
أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه، وأكثر هذه يشعر بما قاله ابن
إدريس وإن أطلقه كثير من الأصحاب " (انتهى) أقول: مع قطع النظر عن دلالة تلك الأخبار
على تخصيص مدلول التماثيل والصورة نقول: إذا جاز الصلاة وزالت الكراهة بمحض النقص
في عضو من الحيوان مع أن سائر أجزائه مماثلة لما وجد منها في الخارج فالشجر وأمثاله أولى
بالجواز، وبالجملة الجزم بالتعميم مع ذلك مشكل مع تأيد التخصيص لأصل البراءة ومناسبته للشريعة
السمحة ولقوله تعالى: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " وإن كان الأحوط ترك لبس الصورة مطلقا،
وأما الأخبار الدالة على الجواز فكثيرة، منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يصلى وفى ثوبة دراهم فيها تماثيل؟ فقال: لا بأس بذلك، وروى
الكليني في الصحيح عن البزنطي عن الرضا (ع) أنه أراه خاتم أبى الحسن (ع) وفيه وردة وهلال في
أعلاه، والأخبار الواردة بلفظ " الكراهة " و " لا أشتهي " و " ولا أحب " كثيرة وروى في الصحيح
عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: " لا بأس بتماثيل الشجر "، وفى الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله (ع) قال: " سألته عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال: لا بأس ما لم يكن
شيئا من الحيوان وقال في المنتهى: لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية وذكر صحيحة
محمد بن مسلم التي رواها في الذكرى ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
620

61 - أبى، عن فضالة بن أيوب أو عن صفوان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)
قال: قال له رجل: رحمك الله ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم؟ - فقال: هذه للنساء
أو بيوت النساء. وحدث به عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم (1).
6 - باب تحجير السطوح
62 - عنه، عن أبيه عن صفوان بن يحيى، عن العيص، قال: سألت أبا عبد الله (ع)
عن السطح ينام عليه بغير حجرة؟ - فقال: نهى النبي صلى الله عليه وآله عنه، فسألته عن ثلاثة حيطان؟ -
فقال: لا إلا أربع، فقلت: كم طول الحائط؟ - قال: أقصره ذراع وشبر (2).

1 - ج 16، " باب تزويق البيوت وتصويرها "، (ص 33، س 10).
2 - ج 16، " باب أنواع النوم وما يستحب منها وآدابه "، (ص 42، س 16).
621

63 - عنه، عن أبيه، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (ع) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
أن يبات على سطح غير محجر (1).
64 - عنه، عن محمد بن علي، عن الحجال، عن ابن بكير، عن ابن مسلم، عن أبي عبد الله
(ع) أنه كره أن يبيت الرجل على سطح ليست عليه حجرة، والرجل والمرأة في
ذلك سواء (2).
65 - عنه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن ابن مسلم، عن أبي عبد الله (ع) أنه
كان يكره البيتوتة للرجل على سطح وحده أو على سطح ليست عليه حجرة، والرجل
والمرأة فيه بمنزلة (3).
66 - عنه، عن ابن فضال، عن أبي أحمد، عن محمد بن أبي حمزة وغيره، عن أبي -
عبد الله (ع) في السطح، يبات عليه غير محجر؟ - فقال: يجزيه أن يكون مقدار ارتفاع
الحائط ذراعين (4).
67 - عنه، عن ابن فضال، عن علي بن إسحاق، عن سهل بن اليسع، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بات على سطح غير محجر فأصابه شئ فلا -
يلومن إلا نفسه (5).
7 - باب النزهة
68 - عنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عمرو بن حريث قال: دخلت على
أبى عبد الله (ع) وهو في منزل أخيه عبد الله بن محمد، فقلت: جعلت فداك ما حولك
إلى هذا المنزل؟ - فقال: طلب النزهة (6).
69 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان، عن درست بن أبي
منصور، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (ع) قال: ثلاثة يجلون البصر،
النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى الوجه الحسن (7).

1 - ج 16، " باب أنواع النوم "، (ص 42، س 18 و 19 و 20 و 22 و 23).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - ج 16، (لكن من الاجزاء الساقطة المشار إليها في ذيل ص 106 من الكتاب الحاضر)،
" باب الشعر وسائر التنزهات "، (ص 39، س 33 و 35). أقول: إلى الحديث الثاني ناظر قول من قال:
" ثلاثة يذهبن عن قلبي الحزن - الماء والخضراء والوجه الحسن "
7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
622

8 - باب نوادر
70 - عنه، عن علي بن أسباط، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته
عن قوله تعالى: " وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم " قال: نقض
الجدر تسبيحها (1).
71 - عنه، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت
أبا عبد الله (ع) عن قول الله تعالى: " وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم "
قال: نقض الجدر تسبيحها، قلت: نقض الجدر تسبيحها؟ - قال: نعم (2).
72 - عنه، عن علي بن محمد، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن
المعلى، عن إبراهيم الخطاب بن الفراء يرفعه إلى أبى عبد الله (ع) قال: شكت أسافل
الحيطان إلى الله من ثقل أعاليها فأوحى الله إليها: يحمل بعضها بعضا (3).
73 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي خالد الكوفي، عن عمران بن البختري،
عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: من قرأ " قل الله أحد " نفت عنه الفقر، واشتدت أساس
دوره، ونفعت جيرانه (4).
74 - عنه، عن علي بن أسباط، عن عمه، رفع إلى علي (ع) قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: لا تسموا الطريق السكة فإنه لا سكة إلا سكك الجنة (5).
75 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان، قال: رأيت أبا الحسن
موسى بن جعفر (ع) وقد بنى بناء ثم هدمه (6).

1 - ج 14، " باب المعادن وأحوال الجمادات "، (ص 329، س 27 و 29 و 25) قائلا
بعد الحديث الثالث: " بيان - لعل الشكاية بلسان الافتقار والاضطرار، والوحي باللسان التكويني
كما قيل في قوله تعالى: " وآتاكم من كل ما سألتموه " أي بلسان استعداداتكم وقابلياتكم، أو يكون
استعارة تمثيلة لبيان أن الله تعالى خلق الاجزاء الأرضية والترابية بحيث يلتصق بعضها ببعض
ولا يكون ثقل الجميع على الأسافل فتنهدم سريعا ". أقول: في بعض النسخ بدل " يحمل " " بحمل ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 19، كتاب القرآن، " باب فضائل سورة التوحيد "، (ص 85، س 12).
5 - لم أجده في مظانه من البحار نقلا عن الكتاب لكن نقله عن معاني الأخبار في ج 14،
في باب فضل ارتباط الدابة، (ص 693، س 22) عن النبي صلى الله عليه وآله مرسلا وأيضا ج 16، " باب كنس
الدار وتنظيفها "، (ص 38، س 14) لكن نقلا عن العلل.
6 - ج 16، " باب سعة الدار وبركتها "، (ص 30، س 33) وفيه بدل " بناء " " بنيانا ".
623

9 - باب تنظيف البيوت والأفنية
76 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، قال رأيت أبا -
الحسن الرضا (ع) قال: كنس الفناء يجلب الرزق. وروى بعض أصحابنا قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: اكنسوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود (1).
77 - عنه، عن بعض من ذكره رفعه إلى أبى جعفر (ع) قال: كنس البيت
ينفى الفقر (2).
78 - عنه، عن جابر بن خليل القرشي، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي -
جعفر، عن أبيه، قال: قال أمير المؤمنين (ع): نظفوا أفنيتكم من حوك العنكبوت، فإن
تركه في البيوت يورث الفقر (3)،
79 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم -
رفعه إلى علي (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تؤووا التراب خلف الباب فإنه
مأوى الشيطان (4).
10 - باب اتخاذ العبيد والإماء
80 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة وسليمة صاحب -
السابري، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (ع) أن عليا (ع) أعتق ألف مملوك من
كديده (5).
81 - عنه، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مروان، عن أبي
عبد الله (ع) أن أبا جعفر (ع) مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم عند موته (6).
82 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مروان، قال: قال لي عبد الله بن أبي عبد الله
(ع): اشتر لي غلاما رفا لهذا الامر يقوم في ضيعتي يكون فيها، قال: فقال أبو الحسن (ع):

1 - ج 16، " باب كنس الدار وتنظيفها "، (ص 38، س 30 و 32 و 39، س 1).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - ج 9، " باب سخائه وإنفاقه وإيثاره "، (ص 517، س 35)
6 - ج 11، " باب مكارم أخلاق أبى جعفر محمد بن علي الباقر (ع) "، (ص 82، س 9).
624

صلاحه لنفسه ولكن اشتر له مملوكا قويا يكون في ضيعته، قال: فقال: اشتر ما يقول لك (1).
83 - عنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي مخلد السراج، قال: قال
أبو عبد الله (ع) لإسماعيل حبيبه وحارث البصري: أطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونها
" كدبانوجة " مسلمة تكون مع أم فروة، فدلوه على جارية كانت لشريك لأبي من
السراجين فولدت له بنتا وما ولدها، فأخبروه بخبرها، فاشتروها وحملوها إليه. وكان
اسمها رسالة فحول اسمها فسماها سلمى وزوجها سالم (2).
84 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (ع)
قال: إذا عمى الغلام عتق (3).
11 - باب تأديب الممالك
85 - عنه، عن محمد بن خالد الأشعري، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن
عبد الله بن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أصلحك الله ما ترى في
ضرب المملوك؟ - قال: ما أتى فيه يديه فلا شئ عليه، وأما ما عصاك فيه فلا بأس،
قلت: فكم أضربه؟ - قال: ثلاثة، أربعة، خمسة (4).
12 - باب ارتباط الدابة والركوب
86 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب، قال: قال أبو عبد الله (ع):
اشتر دابة فإن منفعتها لك ورزقها على الله (5).
87 - عنه، عن أبيه مرسلا قال: قال أبو عبد الله (ع): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة
الرجل المسلم المركب الهنئ. عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن
آبائه (ع) عن النبي صلى الله عليه وآله (6).

1 - ج 23، " باب بيع المماليك وأحكامها "، (ص 32، س 32 و 34) أقول: قوله (ع)
" كدبانوجة " كان فيما عندي من النسخ وفى البحار " كدنوجة " وحيث كان غلطا صححناه، ثم إن
الظاهر أن الخطاب في قوله (ع) " اطلبوا " (في الحديث الثاني) متوجه إلى جماعة منهم إسماعيل و
حارث المذكوران كما يدل عليه قول الراوي: " فدلوه على جارية " وسائر الجموع الآتية.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 23، " باب أحكام العتق "، (ص 139، س 31).
4 - ج 15، كتاب العشرة، " باب العشرة مع المماليك والخدم "، (ص 41، س 8).
5 - ج 14، " باب فضل ارتباط الدواب "، (ص 694، س 17 وص 695، س 7) قائلا
بعد الحديث الثاني: " بيان - الهنئ ما أتى من غير مشقة، وكأن المراد هنا السريع السير الموافق ".
6 - تقدم آنفا تحت رقم 5.
625

88 - عنه، عن علي بن محمد، عن سماعة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (ع)
قال: من سعادة المرء دابة يركبها في حوائجه، ويقضى عليها حقوق إخوانه (1).
89 - عنه، عن النهيكي ومحمد بن عيسى، عن العبدي، عن عبد الله بن سنان،
قال: قال أبو عبد الله (ع): اتخذوا الدواب فإنها زين وتقضى عليها الحوائج ورزقها
على الله. قال محمد بن عيسى: وحدثني به عمار بن المبارك وزاد فيه: " وتلقى عليها
إخوانك " (2).
90 - عنه، عن أبي يوسف، عن يحيى بن المبارك أو علي بن حسان قال: قال
أبو ذر تقول الدابة: " اللهم ارزقني مليك صدق يرفق بي، ويحسن إلى، ويطعمني
ويسقيني، ولا يعنف على " (3)
91 - عنه، عن ابن فضال، عن أبي المعزا، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد
فيما أظن، عن أبي عبد الله (ع) قال: رأى أبو ذر يسقى حمارا بالربذة فقال له بعض الناس:
أو مالك يا باذر من يسقى لك هذا الحمار؟ - فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما من
دابة إلا وهي تسأل كل صباح " اللهم ارزقني مليكا صالحا يشبعني من العلف، ويرويني
من الماء، ولا يكلفني فوق طاقتي " فأنا أحب أن أسقيه بنفسي. عنه، عن محمد بن علي،
عن علي بن أسباط، عن سبابة بن ضريس، عن سعيد بن غزوان مثل ذلك (4)
92 - عنه، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي -
إبراهيم (ع) قال: ما من دابة يريد صاحبها أن يركبها إلا قالت: " اللهم اجعله
بي رحيما ". عنه، عن علي بن أسباط، عن سيابة بن ضريس، عن سعيد بن غزوان، عن أبي
عبد الله (ع) مثل حديث أبي ذر [كذا في جميع ما عندي من النسخ] (5).
93 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (ع)
قال: إذا ركب العبد الدابة قالت: " اللهم اجعله بي رحيما " (6).

1 - ج 14، " باب فضل ارتباط الدواب وبيان أنواعها "، (ص 695، س 9 و 11).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 14، " باب حق الدابة على صاحبها "، (ص 702، س 27 و 30 و 28 و 29)
قائلا بعد الحديث الثاني في ضمن بيان: " والسؤال يحتمل أن يكون بلسان الحال كناية عن احتياجها
إلى ذلك واضطرارها فلابد من رعايتها ".
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
626

94 - عنه، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن أبي عاصم، عن هشام بن ماهويه المداري،
عن الوليد بن أبان الرازي، قال: كتب ابن زاذان فروخ إلى أبى جعفر الثاني يسأله عن الرجل
يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد وإنما يريد بذلك التصحح قال: لا بأس بذلك
لا للهو (1)
95 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمه، قال: قال أمير المؤمنين
(ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يرتدف ثلاثة على دابة إلا أحدهم ملعون وهو المقدم (2)
96 - عنه، عن الحسن بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني،
عن أبي عبد الله (ع) قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها،
ولا يتخذ ظهرها مجالس يتحدث عليها، ويبدأ بعلفها إذا نزل، ولا يسمها في وجهها،
ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح، ويعرض عليها الماء إذا مر به (3)
97 - عنه، عن بعض أصحابنا، رفعه قال: قال أبو عبد الله (ع): لا تضربوها على العثار
واضربوها على النفار. وقال: لا تغنوا على ظهورها، أما يستحيى أحدكم أن يغنى على
ظهر دابة وهي تسبح (4).

1 - ج 14، " باب الصيد وأحكامه وآدابه "، (ص 800، س 21) قائلا بعده: " بيان -
الركض تحريك الرجل والدفع واستحثاث الفرس للعدو والعدو كذا في القاموس والفعل كنصر
قوله " لا يريد بذلك طلب الصيد " يحتمل وجهين، الأول أنه لا يصيد لكنه يركض خلف الصيد،
والثاني أنه يصيد لكن ليس غرضه اللهو بالصيد ولا الصيد في نفسه وإنما غرضه طلب صحة البدن وما
يوجبها كهضم الطعام ودفع فضول الرطوبات عن البدن والأخير أظهر معنى والأول لفظا ولا يبعد
جواز هذا النوع من الصيد عن فحاوي كلام الأصحاب فإنهم حكموا بحرمة الصيد لهوا وبطرا
ويحل الصيد للقوت وللتجارة ودلائلهم على تحريم الأول وجواز الأخيرين تقتضي جواز هذا وأمثاله
قال في التذكرة " اللاهي بسفره كالمتنزه يصيد بطرا ولهوا لا يقصر عند علمائنا لأن اللهو حرام
فالسفر له معصية ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله وجب القصر لأنه فعل مباح ولو كان للتجارة فالوجه
القصر في الصلاة والصوم لأنه مباح " (انتهى) وكون هذا المقصود مباحا ظاهر " أقول: قال الفيروزآبادي
: " فروخ كتنور أخو إسماعيل وإسحاق أبو العجم الذين في وسط البلاد " وقال الزبيدي في
شرحه: " وهو فارسي ومعناه السعيد طالعه، وقد تسقط واوه في الاستعمال وقال الشاعر:
فإن يأكل أبو فروخ آكل * ولو كانت خنانيصا صغارا
قال ابن منظور: جعله أعجميا ولم يصرفه لمكان العجمة والتعريف " فاللفظة علم أعجمي.
2 - ج 14، " باب حق الدابة على صاحبها "، (ص 702، س 14 و 6 و 25 وص 704،
س 1) لكن مع اختلاف يسير في الحديث الثاني قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - كأنه محمول
على الكراهة الشديدة، والتخصيص بالمقدم لأنه أضر، لأنه يقع على العنق غالبا ".
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
627

98 - عنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله
(ع) قال: سألته عن التحريش بين البهائم؟ - فقال: كله مكروه إلا الكلاب (1).
99 - عنه، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، قال: سألت
أبا إبراهيم (ع) عن الدابة، يصلح أن يضرب وجهها، ويسمها بالنار؟ - فقال: لا بأس (2)
100 - عنه، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله (ع)
عن الخصاء فلم يجبني، ثم سألت أبا الحسن (ع) بعده، فقال: لا بأس (3).
101 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده عن يعقوب بن جعفر قال: سمعت أبا -
الحسن (ع) يقول: على كل منخر شيطان، فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الله (4)
102 - عنه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أحدهما (ع)
قال: أيما دابة استصعبت على صاحبها، من لجام أو نفور فليقرأ في أذنها أو عليها: " أفغير
دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون " (5).
103 - عنه، عن اليقطيني، عن الدهقان، عن درست، عن أبي إبراهيم، عن أبي -
الحسن (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ركب الرجل الدابة فسمى ردفه ملك يحفظه
حتى ينزل، فإن ركب ولم يسم ردفه شيطان فيقول له: " تغن "، فإن قال: " لا أحسن "
قال له: " تمن " لا يزال متمنيا حتى ينزل. وقال: من قال إذا ركب الدابة: " بسم الله،
لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد الله الذي هدانا لهذا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له
مقرنين " إلا حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل (6).

1 - ج 14، " باب إخصاء الدواب وكيها "، (ص 707، س 23 و 33 وص 706، س
24) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - قوله (ع) " إلا الكلاب " كأن المراد به تحريش الكلب
على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها على بعض، والاخبار وإن وردت بلفظ الكراهة لكن قد عرفت
أن الكراهة في عرف الاخبار أعم من الحرمة وهو لهو ولغو وإضرار بالحيوانات بغير مصلحة، فلا يبعد
القول بالتحريم والله أعلم " وقائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - محمول على إخصاء الحيوانات كما
سيأتي والمشهور فيه الكراهة وقيل بالحرمة والأشهر أظهر، قال العلامة (ره) في المنتهى: " نقل
ابن إدريس عن بعض علمائنا أن إخصاء الحيوان محرم. قال: " والأولى عندي تجنب ذلك وأنه
مكروه دون أن يكون محرما محظورا لأنه ملك للانسان يعمل به ما شاء مما فيه الصلاح له، وما
روى في ذلك يحمل على الكراهية دون الخطر ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 16، " باب آداب الركوب والمياثر "، (ص 83، س 13 و 14 وص 82، س 33).
5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 4.
628

104 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله -
(ع) قال: خرج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على أصحابه وهو راكب، فمشوا معه،
فالتفت إليهم فقال: لكم حاجة؟ - فقالوا: لا يا أمير المؤمنين، ولكنا نحب أن نمشي
معك، فقال لهم: انصرفوا فإن مشى الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي.
قال: وركب مرة أخرى فمشوا خلفه فقال: انصرفوا فإن خفق النعال خلف أعقاب الرجال
مفسدة لقلوب النوكى (1).
13 - باب آلات الدواب
105 - عنه، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألت عن
ركوب جلود السباع؟ - قال: لا بأس ما لم يسجد عليها (2).
106 - عنه، عن عثمان، عن سماعة، قال: سئل أبو عبد الله (ع) من جلود السباع؟
فقال: اركبوا ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه (3).
107 - عنه، عن عثمان، عن سماعة، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قال النبي
صلى الله عليه وآله: إياك أن تركب بميثرة حمراء فإنها ميثرة إبليس (4)
108 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن
إبراهيم بن يحيى المديني، عن أبي عبد الله، أن علي بن الحسين (ع) كان يركب على
قطيفة حمراء (5).

1 - ج 16، " باب آداب الركوب والمياثر "، (ص 84، س 3) وأيضا - ج 9، " باب
تواضعه " أي علي (ع)، (ص 520، س 23).
2 - ج 18، كتاب الصلاة " باب ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار "، (ص 98، س 25
و 26) وأيضا الأول " باب ما يصح السجود عليه "، (ص 367، س 1).
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - ج 16، " باب آداب الركوب وأنواعها والمياثر "، (ص 81، س 5 و 6) أقول:
قال المجلسي (ره) بعد حديث أورده في ج 18، في باب النهى عن الصلاة في الحرير، (ص 102) عن
علل الصدوق (ره) مسندا إياه إلى أبى جعفر (ع) بهذا المتن " قال النبي صلى الله عليه وآله لعلى (ع): إني أحب لك
ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، فلا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتنا في الآخرة، ولا تلبس القرمز فإنه
من أردية إبليس، ولا تركب بميثرة حمراء فإنها من مراكب إبليس، ولا تلبس الحرير فيحرق الله
جلدك يوم القيامة " في ضمن بيان له ما لفظه: " وقال ابن الأثير في النهاية: " فيه أنه نهى عن ميثرة
الأرجوان، الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة، يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين، وأصلها
" موثرة " فقلبت الواو ياء لكسرة الميم وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج، والأرجوان
صبغ أحمر ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال
فوق الجمال، ويدخل فيه مياثر السرج لأن النهى يشمل كل ميثرة حمراء سواء كان على رحل أو سرج "
(انتهى) والعامة حملوا النهى على التحريم حملا له على الحرير وذهب أصحابنا إلى الكراهة
للونها سواء كانت من حرير أم لا، إذ لا يحرم الركوب على الحرير على المشهور، والأحوط ترك
الملون بهذا اللون مطلقا، سواء كان متصلا بالسرج أو غشاء فوقه أو فراشا محشوا يجعل فيه،
ويدل الخبر على حرمة لبس الحرير للرجال مطلقا ".
5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.
629

14 - باب فضل الخيل وارتباطها
109 - عنه، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبان الأحمر، رفعه إلى أبى عبد الله -
(ع) قال: كانت الخيل وحوشا في بلاد العرب، فصعد إبراهيم (ع) وإسماعيل (ع) على جياد
فصاحا " ألا هلا ألا هلم " فما فرس إلا أعطى بيده، وأمكن من ناصيته (1).
110 - عنه، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع)،
وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخيل في
نواصيها الخير (2).
111 - عنه، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر، عن أبي جعفر (ع)
قال: سمعته يقول: إن كل الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة (3).

1 - ج 5، " باب أحوال أولاد إبراهيم (ع) وأزواجه وبناء البيت "، (ص 143، س 28)
وأيضا ج 14، " باب علل تسمية الدواب "، (ص 692، س 11) أقول نقله هناك أيضا من الكافي
وما يقرب منه من العلل، وقال بعد حديث العلل ما لفظه: " بيان - قال الفيروزآبادي: " هلا = زجر
للخيل وتهلي الفرس = أسرع، وهلهل = زجره بهلا " وقال: " الخيل جماعة الأفراس لا واحد له،
أو واحده خائل لأنه يختال والجمع أخيال وخيول (ويكسر) والفرسان " قال الجوهري: " جاد
الفرس أي صار رائعا يجود جودة بالضم فهو جواد للذكر والأنثى من خيل جياد وأجياد وأجاويد
و " الأجياد " جبل بمكة سمى بذلك لوضع خيل تبع وسمى " قعيقعان " لوضع سلاحه " وفى القاموس
" أجياد = شاة وأرض بمكة أو جبل بها لكونه موضع خيل تبع " (انتهى) والخبر يدل على أن اسم
الجبل كان جيادا بدون الألف ويحتمل سقوطه من الرواة أو النساخ، ويؤيده أن الدميري
رواه عن ابن عباس وفيه " فخرج إسماعيل إلى أجياد " كما سيأتي " أقول: فعلم أن النسخ
بالنسبة إلى لفظ جياد وأجياد مختلفة وفى الكافي " فصعد إبراهيم وإسماعيل على جبل جياد " فتفطن.
2 ج 14، " باب فضل ارتباط الدواب "، (ص 694، س 24 و 26).
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
630

112 - عنه، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (1).
113 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر
بن إبراهيم بن محمد الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن (ع) يقول: من ارتبط فرسا
عتيقا محيت عنه في كل يوم ثلاث سيئات، وكتبت له إحدى عشر حسنة، ومن ارتبط
هجينا محيت عنه في كل يوم سيئتان، وكتبت له سبع حسنات، ومن ارتبط برذونا
يريد به جمالا، أو قضاء حوائج، أو دفع عدو محيت عنه في كل يوم سيئة، وكتبت له
ست حسنات (2).
114 - عنه، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن (ع)
يقول: من ارتبط فرسا أشقر أغرأ قرح فإن كان أغر سائل الغرة به وضح في قوائمه فهو أحب
إلى لم يدخل بيته فقر ما دام ذلك الفرس فيه، وما دام أيضا في ملك صاحبه لا يدخل بيته حيف،
قال: وسمعته يقول: أهدى أمير المؤمنين (ع) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة أفراس من اليمن،
فقال: سمها لي، فقال: هي ألوان مختلفة، فقال: أفيها وضح؟ - فقال: نعم أشقر به وضح، قال:
فأمسكه على، وقال: فيها كميتان أوضحان؟ - قال: أعطهما ابنيك قال: والرابع أدهم بهيم،
قال: بعه واستخلف بثمنه نفقة لعيالك، إنما يمن الخيل في ذوات الأوضاح، قال: وسمعت
أبا الحسن (ع) يقول: كرهنا البهم من الدواب كلها إلا الجمل والبغل، وكرهت شية
أوضاح في الحمار والبغل الألوان، وكرهت القرح في البغل إلا أن يكون به غرة سائلة،
ولا أشتهيها على حال، وقال: إذا عشرت الدابة تحت الرجل فقال لها: " تعست " تقول: " تعس

1 - ج 14، " باب فضل ارتباط الدواب "، (ص 694، س 27 و 8) قائلا بعد الحديث
الثاني: " بيان - " العتيق " هو الذي أبواه عربيان، قال الجوهري: " العتق = الكرم والجمال،
والعتيق = الكريم من كل شئ، والخيار من كل شئ " وقال: " الهجنة في الناس وفى الخيل
إنما تكون من قبل الام، فإذا كان الأب عتيقا والام ليست كذلك كان الولد هجينا والاقراف
من قبل الأب " (انتهى) و " البرذون " (بالكسر) = ما لم يكن شئ من أبويه عربيا قال
الدميري: " الخيل نوعان، عتيق وهجين، والفرق بينهما أن عظم البرذون أعظم من عظم
الفرس، وعظم الفرس أصلب وأثقل من عظم البرذون، والبرذون أحمل من الفرس، والفرس
أسرع من البرذون، والعتيق بمنزلة الغزال والبرذون بمنزلة الشاة، فالعتيق من الخيل ما أبواه
عربيان، سمى بذلك لعتقه من العيوب وسلامته من الطعن فيه بالأمور المنقصة ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
631

وانتكس أعصانا لربه ". عنه، عن بكر بن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن (ع) مثله (1).
115 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي
عبد الله (ع) قال: إن لكل شئ حرمة، وحرمة البهائم في وجوهها (2).

1 - ج 14، " باب فضل ارتباط الدواب وبيان أنواعها "، (ص 694، س 20 و 27)
قائلا بعد الجزء الأول منه: " بيان - الأشقر من الدواب = الأحمر في مغرة حمرة يحمر منها
العرف والذنب " وقال في المصباح: " الشقرة حمرة صافية في الخيل " وقال: " الغرة في الجبهة
بياض فوق الدرهم وفرس أغر ومهرة غراء " ونحوه قال الجوهري وقال: " القرحة في وجه الفرس
ما دون الغرة والفرس أقرح " وقال: " الوضح = الضوء والبياض، يقال: بالفرس وضح إذا
كانت به شية " (انتهى) و " الحنق " = الغيظ، وفى بعض نسخ ثواب الأعمال والفقيه " حيق "
بالياء وفى القاموس " الحيق ما يشتمل على الانسان من مكروه فعله " وفى أكثر نسخ المحاسن
والفقيه " حيف " أي ظلم " وقال (ره) أيضا بعد نقل باقي الحديث: " بيان - " فقال: " سمها لي "
بالتشديد أي صفها، أو بالتخفيف من الوسم أي أذكر سمتها وعلامتها، وفى الفقيه " من اليمن فأتاه
فقال: يا رسول الله أهديت لك أربعة أفراس قال: صفها " وفى القاموس " الوضح (محركة) = الغرة
والتحجيل في القوائم " وقال الجوهري: " الكميت من الفرس يستوى فيه المذكر والمؤنث ولونه
الكمتة وهي حمرة يدخلها قنوء وقال سيبويه: سألت الخليل عن كميت فقال: إنما صغر لأنه بين السواد
والحمرة كأنه لم يخلص له واحد منهما فأرادوا بالتصغير أنه منهما قريب، والفرق بين الكميت
والأشقر بالعرف والذنب، فإن كانا أحمرين فهو أشقر، وإن كانا أسودين فهو كميت " وقال: " هذا
فرس بهيم وهذه فرس بهيم أي مصمت وهو الذي لا يخلط لونه شئ سوى لونه والجمع بهم كرغيف
ورغف " وقال: " الدهمة = السواد " وقال: " الشية كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره، والهاء
عوض من الواو والذاهبة من أوله " قوله (ع): " الألوان " أي في جميع الألوان وفى الكافي
" إلا لون " أي إلا لون واحد وهو أظهر قوله (ع) " ولا أشتهيها " أي لا أشتهي الغرة وحسنها
على حال. وفى الكافي " ولا أستثنيها " أي ولا أستثني الغرة أو الشيات فيهما على حال. " أقول: في بعض
ما عندي من النسخ أيضا بدل " أشتهيها " " استثنيها ". وقائلا بعد الجزء الأخير منه في باب حق الدابة
على صاحبها، (ص 703، س 22): " توضيح - قال الجوهري: التعس = الهلاك وأصله الكب
وهو ضد الانتعاش وقد تعس بالفتح يتعس تعسا وأتعسه الله يقال تعسا لفلان أي ألزمه الله هلاكا " وقال
الفيروزآبادي: " التعس = الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط والفعل كمنع
وسمع، أو إذا خاطبت قلت: تعست كمنعت، وإذا حكيت قلت: تعس كسمع " وقال: " انتكس أي وقع
على رأسه " (انتهى) قوله (ع): " لربه " الظاهر أن المراد به الرب سبحانه كما هو المصرح به
في غيره، ويحتمل أن يكون المراد بالرب المالك أي ما عصيتك في هذه العثرة إذ لم تكن باختياري
وأنت عصيت ربك كثيرا ".
2 - ج 14، " باب حق الدابة على صاحبها وآداب ركوبها "، (ص 702، س 19).
632

116 - عنه، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، رفعه قال: قال أمير المؤمنين
(ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تضربوا وجوه الدواب وكل شئ فيه الروح، فإنه
يسبح بحمد الله (1).
117 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن ابن مسلم، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): لا تضربوا الدواب على وجوهها فإنها تسبح بحمد
ربها، وفى حديث آخر " لا تسموها في وجوهها " (2).
118 - عنه، عن بعض أصحابنا، بلغ به أبا عبد الله (ع) قال: أما يستحيى أحدكم أن
يغنى على دابته وهي تسبح. وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: اضربوها على النفار، ولا تضربوها
على العثار (3).
119 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع)، عن آبائه (ع) قال:
للدابة على صاحبها ستة حقوق، لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهورها مجالس فيتحدث
عليها، ويبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به، ولا يسمها في وجوهها،
ولا يضربها في وجوهها فإنها تسبح (4).
120 - عنه، عن بعض أصحابنا، رفعه قال: كان أبو عبد الله (ع) إذا وضع رجله في
الركاب يقول: " سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين " ويسبح الله سبعا،
ويحمد الله سبعا، ويهلل لله سبعا (5).
121 - عنه، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن (ع) قال: من
ارتبط فرسا لرهبة عدو أو يستعين به على جماله لم يزل معانا عليه أبدا ما دام في ملكه،
ولا يزال بيته مخصبا ما دام في ملكه (6).
122 - عنه، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن (ع) قال:

1 - ج 14، " باب حق الدابة على صاحبها وآداب ركوبها "، (ص 702، س 20
و 21 و 24 و 25) أقول: روى الحديث الثالث بعكس ما هنا وللمجلسيين (رحمهما الله تعالى)
توضيح له يأتي في آخر الكتاب.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - ج 16، " باب آداب الركوب "، (ص 83، س 11) لكن مع سند آخر.
6 - ج 14، " باب فضل ارتباط الدواب "، (ص 694، س 20).
633

من خرج من منزله أو منزل غيره في أول الغداة فلقى فرسا أشقر به أوضاح، وإن كانت
به غرة سائلة فهو العيش كل العيش لم يلق في يومه ذلك إلا سرورا، وإن توجه في
حاجة فلقى الفرس قضى الله حاجته (1).
123 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال: إن رجلا
عرض على على دابة يركبها فقال له على: حمل الله رجليك يوم الحفاء (2).
124 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه، أن عليا (ع)
مر ببهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق، فأعرض علي (ع) بوجهه، فقيل له: لم فعلت
ذلك يا أمير المؤمنين؟ - قال: لأنه لا ينبغي أن يصنعوا ما يصنعون وهو المنكر إلا أن
يواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة (3).
125 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي
عبد الله، عن أبيه (ع) أنه كره إخصاء الدواب والتحريش بينها (4).
126 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا حرنت على أحدكم دابة (يعنى إذا قامت في أرض العدو في سبيل الله)
فليذبحها ولا يعرقبها (5).
127 - عنه، عن جعفر، عن أبيه، قال: لما كان يوم موتة كان جعفر على فرسه فلما
التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف وكان أول من عرقب في الاسلام (6).
128 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر بن
إبراهيم، قال: سمعت أبا الحسن الأول (ع) يقول: الخيل على كل منخر منها الشيطان،

1 - ج 14، " باب فضل ارتباط الدواب "، (ص 695، س 3).
2 - ج هذا الحديث لم أجده في مظانه من البحار وليس مذكورا في بعض النسخ ولكنه
مذكور في غالبها وكان ملحونا فصححناه حدسا وصورة ما في النسخ هكذا " إن رجلا عرض
على دابة يركبها فقال له على حبل الله رجليك يوم الحفاء "
3 - ج 14، " باب إخصاء الدواب وكيها "، (ص 706، س 37، وص 707، س 16).
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.
5 - ج 21، " باب أقسام الجهاد وشرائطه "، (ص 98، س 16 و 17) وأيضا ج 14،
" باب إخصاء الدواب وكيها وتعرقبها "، (ص 706، س 31) قائلا بعد الحديث الأخير: " بيان -
يدل على جواز العرقبة مع الضرورة " أقول: في غالب نسخ المحاسن بدل " حرنت على أحدكم "
دابة " ضربت أحدكم " لكن في الكافي كما نقلناه في المتن.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 5.
634

فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الله (1).
129 - عنه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: أيما دابة استصعب على صاحبها من لجام أو نفور فليقرأ في أذنها أو عليها
" أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون " (2).
130 - عنه، عن الحجال، عن أبي عبد الله بن محمد، عن محمد بن القاسم، عن الفضيل
بن يسار، قال: حضرت أبا جعفر (ع) بصريا وهو يعرض خيلا قال: وفيها واحد شديد القوة
شديد الصهيل، قال: فقال لي: يا محمد ليس هذا من دواب أبى (3).
15 - باب الإبل
131 - عنه، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: الإبل عز لأهلها (4).
132 - عنه، عن أبي عبد الرحمن العزرمي، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل المديني
عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: على ذروة سنام كل بعير شيطان، فإذا
ركبتموها فقولوا كما أمركم الله: " سبحان الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين "،
وامتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله. قال: ورواه الحسن بن علي الوشاء، عن المثنى،
عن حاتم، عن أبي عبد الله (ع) إلا أنه قال: " على ذروة كل بعير " (5).
133 - عنه، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبى عبد الله (ع) قال: قال علي بن الحسين
(ع) لابنه محمد حين حضرته الوفاة: إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجة،
فلم أقرعها بسوط قرعة، فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

1 - ج 16، " باب آداب الركوب وأنواعها "، (ص 83، س 13 و 14 و 18).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 14، " باب فضل ارتباط الدواب "، (ص 695، س 13) قائلا بعده: " بيان -
" صريا " اسم قرية، و " هذا " إشارة إلى صاحب الصهيل، ففيه ذم مثله، أو الجميع، والغرض أنها
ليس مما لسائر الورثة فيه نصيب وليس في بعض النسخ " ليس ".
أقول: في بعض السخ بدل " صريا " " جربا " وفى بعضها غير ذلك في البحار كما
في المتن وتحقيقه يطلب من محله.
4 - ج 14، " باب أحوال الانعام ومنافعها "، (ص 687، س 28).
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
635

ما من بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلا جعله الله من نعم الجنة وبارك في نسله
فلما نفقت حفر لها أبو جعفر (ع) ودفنها (1).
134 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد الله (ع)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه ليس من دابة عرف بها خمس وقفات إلا كانت من نعم الجنة،
عنه، قال: روى بعضهم " وقف بها ثلاث وقفات " (2).
135 - عنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الأعلى، عن أحدهما (ع) قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: إنه ليس من بعير إلا على ذروته شيطان فامتهنوهن، ولا يقول أحدكم: أريح بعيري
فإن الله هو الذي يحمل (3).
136 - عنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن آبائه
(ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها لأنفسكم وذللوها
واذكروا اسم الله عليها فإنما يحمل الله (4).
137 - عنه، عن أبي طالب، عن انس بن عياض الليثي، عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها لأنفسكم وذللوها، واذكروا
اسم الله عليها كما أمركم الله (5).

1 - ج 14، " باب حق الدابة على صاحبها وآداب ركوبها "، (ص 703، س 3
و 7 و 8 و 10) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - يدل على استحباب ترك ضرب الدواب لا سيما في طريق
الحج، وكأنه محمول على ما إذا لم تدع إليه ضرورة، وعلى استحباب دفن الناقة التي حج عليها
سبع حجج، ويحتمل شموله لجميع الدواب كما يومى إليه الخبر الآتي، ويحتمل اختصاص الحكم
بمركوبهم (ع) لكن التعليل يومى إلى التعميم " وبعد نقل مثل الحديث الرابع، لكن من الكافي
في باب أحوال الانعام ومنافها (ص 685، س 35): " بيان - " فامتهنوها " أي ابتذلوها واستخدموها ".
وبعد الحديث الخامس: " بيان - " كما أمركم الله " أي في قوله تعالى: " والذي خلق الأزواج كلها
وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم
عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون " فإنه في قوة
الامر كما سيأتي إن شاء الله في باب آداب الركوب، ويمكن أن يكون المراد بأمره تعالى ما يشمل
أمر الرسول وأوصياءه (ع) أيضا " وقال المحدث النوري (ره) في هامش نسخته: " كما
أمركم الله " أي في قوله تعالى: " خلق الأزواج "، وقيل: يحتمل أن يكون المراد ما يشمل أمر الرسول
وأوصياءه وهو بعيد كما سبق في الروايات ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
636

138 - عنه، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع): وعن أبيه
ميمون، قال: خرجنا مع أبي جعفر (ع) إلى أرضه بطيبة، ومعه عمرو بن دينار وأناس من
أصحابه، فأقمنا بطيبة ما شاء الله، وركب أبو جعفر (ع) على جمل صعب، فقال له عمرو:
ما أصعب بعيركم! فقال له: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن على ذروة كل بعير شيطانا
فامتهنوها وذللوها واذكروا اسم الله عليها فإنما يحمل الله؟! ثم دخل مكة ودخلنا معه
بغير إحرام (1).
139 - قال: وحدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (ع)
قال: لو يعلم الحاج ماله من الحملان ما غالى أحد بالبعير (2)
140 - عنه، عن محمد بن علي، عن الحجال، عن صفوان الجمال قال: قال أبو -
عبد الله (ع): لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة (3).
141 - قال: وحدثني أبي، عن محمد بن عمرو، عن سليمان الرحال، عن عبد الله بن أبي
يعفور، قال مر بي أبو عبد الله (ع) وأنا أمشى على ناقتي، وأردت أن أخفف عنها، فقال:
رحمك الله اركب، فإن الله يحمل على الضعيف والقوى (4).

1 - ج 14، " باب حق الدابة على صاحبا وآداب ركوبها "، (ص 703،
س 14 و 18 و 19 و 20) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - كأن المراد بطيبة هنا غير المدينة بل هي اسم
موضع قريب مكة وإنما دخل بغير إحرام لعدم مضى شهر من الاحرام الأول، قال الفيروزآبادي:
" طيبة (بالفتح) = المدينة النبوية، و (بالكسر) = قرية عند زرود ". وبعد الحديث الثاني
في باب أحوال الانعام من الكافي (ص 688، س 28): " بيان - في النهاية: " كنه الامر = حقيقته،
وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته " وقال: قال أبو موسى: أرسلني أصحابي إلى رسول الله أسأله
الحملان، الحملان مصدر حمل يحمل حملانا وذلك أنهم أنفذوه يطلب منه شيئا يركبون عليه
ومنه تمام الحديث قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: " ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم " أراد إفراده تعالى
بالمن عليهم، وقيل: " لما ساق الله إليه هذه الإبل وقت حاجتهم كان هو الحامل لهم عليها "
وقيل: كان ناسيا ليمينه أنه لا يحملهم فلما أمر لهم بالإبل قال: " ما أنا حملتكم ولكن الله
حملكم " كما قال للصائم الذي أفطر ناسيا: " الله أطعمك وسقاك ". (انتهى) والحاصل هنا أنه
تعالى لما كان هو المقوى للضعيف لحمل الثقيل نسب الحمل إليه سبحانه ". أقول: قال في أقرب
الموارد " غالاه وبه مغالاة = اشتراه بثمن غال. "
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
637

142 - عنه، عن النهيكي ويعقوب بن يزيد، عن أبي وكيع، عن أبي إسحاق،
عن الحارث، عن أمير المؤمنين (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وقد سئل عن الإبل فقال: تلك
أعنان الشياطين، ويأتي خيرها من الجانب الأشئم، قيل: إن سمع الناس هذا تركوها، قال:
إذا لا يعدمها الأشقياء الفجرة (1).
143 - عنه، عن ابن فضال، عن صفوان الجمال، قال: أرسل إلى المفضل بن عمر
أن أشترى لأبي عبد الله (ع) جملا فاشتريت جملا بثمانين درهما، فقدمت به على أبى -
عبد الله (ع) فقال لي: أتراه يحمل القبة؟ فشددت عليه القبة وركبته فاستعرضته، ثم قال:
لو أن الناس يعلمون كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة (2).

1 - ج 14، " باب أحوال الانعام ومنافعها "، (ص 687، س 29) قائلا بعد نقل مثله
في الباب عن الخصال قبيل ذلك (ص 684) " بيان - قال في النهاية: " سئل صلى الله عليه وآله عن الإبل فقال:
أعنان الشياطين "، الاعنان = النواحي كأنه قال إنها لكثرة آفاتها كأنها من نواحي الشياطين
في أخلاقها وطبائعها، وفى حديث آخر " لا تصلوا في أعطان الإبل لأنها خلقت من أعنان الشياطين "
وقال في المصباح المنير: " العطن للإبل المناخ والمبرك ولا يكون إلا حول الماء والجمع أعطان
مثل سبب وأسباب " (أقول: تفصيل معنى " العطن " يطلب من المجلد الثامن عشر، من كتاب
الصلاة، من " باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها "، ص 117) و " الخير " كل ما
يرغب فيه ويكون نافعا، قال الراغب: " الخير والشر يقالان على وجهين، أحدهما أن
يكونا اسمين كقوله تعالى: " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير " والثاني أن يكونا وصفين،
وتقديراهما تقدير " أفعل منه " نحو هذا خير من ذلك وأفضل كقوله تعالى: " نأت بخير منها " وقال
أيضا (ص 865): " وقال في النهاية " ولا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشئم " يعنى الشمال " الشومى "
تأنيث الأشئم ويريد بخيرها لبنها لأنها إنما تحلب وتركب من الجانب الأيسر " وقوله صلى الله عليه وآله: " إذا
لا يعدمها الأشقياء الفجرة " يريد صلى الله عليه وآله به أنها مع هذه الخلال لا يتركها الأشقياء " ويتخذونها
للشوكة والرفعة التي فيها، ولا يصير قولي هذا سببا لتركهم لها، وما يروى عن الشيخ
البهائي قدس سره أن المعنى أن من جملة مفاسدها أنه تكون معها غالبا شرار الناس وهم الجمالون
فهذا الخبر وإن كان يحتمله يكون سائر الأخبار مصرحة بالمعنى الأول ". أقول: يأتي في آخر الكتاب
بيان يتعلق بهذا الحديث فيه توضيح له أبسط مما ذكر هنا فليطلب من هناك.
2 - ج 14، " باب حق الدابة على صاحبها "، (702، س 35 <أقول: كأن المراد
بالقبة هنا قبة الهودج، قال الطريحي (ره) في المجمع ما لفظه: " في الحديث: " كان إذا أحرم
أبو جعفر (ع) أمر بقلع القبة والمحاجين " القبة (بالضم وتشديد الباء) = البناء من شعر ونحوه، والجمع
قبب وقباب مثل برم وبرام، والمراد بها هنا قبة الهودج بالحاجبين الستر المغطى بهما، ومنه قبة من
لؤلؤ وزبرجد أي معمولة منهما أو مكللة بهما " فالعبارة نص على المطلوب كما ترى.
638

144 - عنه، عن الحجال، عن صفوان الجمال، قال: قال أبو عبد الله (ع): إشتر لي
جملا وليكن أسود، فإنها أطول شئ أعمارا، ثم قال: لو يعلم الناس كنه حملان الله على -
الضعيف ما غالوا ببهيمة. وفى حديث آخر قال: قال أبو عبد الله: اشتر السواد القباح منها،
فإنها أطول أعمارا (1).
145 - عنه، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن عمر بن يزيد، قال: اشتريت
إبلا وأنا بالمدينة مقيم، فأعجبتني إعجابا شديدا، فدخلت على أبى عبد الله (ع) فذكرته
فقال: مالك وللإبل؟ أما علمت أنها كثيرة المصائب؟! قال: فمن إعجابي بها اكتريتها
وبعثت بها غلماني إلى الكوفة، قال فسقطت كلها، فدخلت عليه فأخبرته، فقال:
" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " (2).
146 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن سنان، ومحمد بن أبي عمير، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان علي بن الحسين (ع) ليبتاع الراحلة بمائة دينار
يكرم بها نفسه (3).
147 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: سئل
أبو عبد الله (ع) عن صلاة المغرب؟ - فقال: أنخ إذا غابت الشمس، قال فإنه يشتد على
إناخته مرتين قال: افعل فإنه أصون للظهر (4).
148 - عنه، عن أبيه، مرسلا عمن ذكره، عن أبي عبد الله عن أبيه، (ع) قال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتخطى القطار، قيل: يا رسول الله ولم؟ - قال: إنه ليس من قطار إلا وما
بين البعير إلى البعير شيطان (5).

1 - ج 14، " باب أحوال الانعام ومنافعها "، (ص 687، س 31 و 35 وص 688
س 4 و 3) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في القاموس: شاة وجهه شوها وشوهة = قبح كشوه
كفرح فهو أشوه وشوهه الله = قبح وجهه، وكمعظم = القبيح الشكل " (أقول: يعلم من البيان أن
لفظي " أسود " و " السود " كان بدلهما في نسخته " أشوه " و " الشوه " وإلا فلا وجه لا يراد البيان
هنا فارجع إن شئت حتى يتبين لك الحال " وبعد الحديث الثاني " بيان - الاستشهاد بالآية مبنى
على أن قوله (ع) قول الله ومخالفة أمره مخالفة لأمر الله " وبعد الحديث الثالث (بعد نقله من الكافي
أيضا): " بيان - يدل على استحباب ركوب الدابة الفارهة والمغالاة في ثمنها لاكرام النفس عند الناس ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - ج 14، " باب حق الدابة على صاحبها وآداب ركوبها "، (ص 702، س 37).
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
639

16 - باب الغنم
149 - عنه، عن علي بن الحكم، عن عمرو بن أبان، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم المال الشاة (1)
150 - عنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن إسحاق بن جعفر، قال: قال لي أبو -
عبد الله (ع): يا بنى اتخذ الغنم ولا تتخذ الإبل (2).
151 - عنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كانت لأهل بيت شاة قدستهم الملائكة (3).
152 - عنه، عن ابن محبوب، عن محمد بن مارد، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب إلا قدس أهل ذلك المنزل وبورك عليهم، فإن
كانتا اثنتين قدسوا وبورك عليهم كل يوم مرتين، قال: فقال بعض أصحابنا: وكيف
يقدسون؟ - قال: يقف عليهم كل صباح ملك أو مساء فيقول لهم: " قدستم وبورك عليكم
وطبتم وطاب إدامكم " قال: قلت له: وما معنى " قدستم "؟ - قال: طهرتم (4).
153 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(ع) قال: إذا اتخذ أهل البيت الشاة قدستهم الملائكة كل يوم تقديسة، قلت: كيف يقولون؟ -
قال: يقولون قدستم قدستم قال: وفى حديث آخر قال: إذا اتخذ أهل البيت ثلاث شياة (5).
154 - عنه، عن أبيه، عن سليمان الجعفري، رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
كانت في بيته شاة قدستهم الملائكة تقديسة وانتقل عنهم الفقر منتقلة، ومن كانت في
بيته شاتان قدستهم الملائكة مرتين وارتحل عنهم الفقر منقلتين، فإن كانت ثلاث شياة
قدستهم الملائكة ثلاث تقديسات وانتقل عنهم الفقر (6).

1 - ج 14، " باب أحوال الانعام ومنافعها ومضارها واتخاذها "، (ص 686،
س 27 و 28 و 29 و 6 و 30 و 32) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - كأن الشاة الأولى منصوبة على
الاغراء، والأخرى تأكيد وخبره محذوف، وليس في الكافي الشاة الأولى ". أقول: قوله (ره):
" كأن الشاة الأولى " إشارة إلى ما في البحار وبعض نسخ الكتاب من كون الحديث هكذا " الشاة
نعم المال الشاة " لكن في بعضها الاخر هكذا " نعم المال الشاء ". وبعد الحديث الرابع: " بيان - العنز =
الأنثى من المعز " وبعد الحديث الآخر " بيان - " وانتقل عنهم الفقر " أي رأسا كما سيأتي " أقول:
قوله (ره): " سيأتي " إشارة إلى الحديث التاسع والخمسين بعد المائة من هذا الكتاب فإن
في آخره تصريحا بذلك (انظر ص 542، س 2).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
640

155 - عنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعثمان عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي
جعفر (ع) قال قال النبي صلى الله عليه وآله لعمته: ما يمنعك من أن تتخذي في بيتك بركة؟ - فقالت:
يا رسول الله ما البر البركة؟ - فقال: شاة تحلب، فإنه من كانت في داره شاة تحلب أو نعجة أو
بقرة فبركات كلهن. قال: وروى أبي، عن أحمد بن النضر، عن جابر، عن أبي جعفر مثله (1)
156 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هشام، عن أبي خديجة، عن أبي
عبد الله (ع) قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على أم أيمن فقال: مالي لا أرى في بيتك البركة؟ -
فقالت: أوليس في بيتي بركة؟ - قال: لست أعنى ذلك، ذاك شاة تتخذينها، تستغنى ولدك من
لبنها، وتطعمين من سمنها، وتصلين في مربضها (2).
157 - عنه، عن بعض أصحابه، رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نظفوا مرابض الغنم
وامسحوا رغامهن، فإنهن من دواب الجنة (3).
158 - عنه، عن أبي نصر بن مزاحم، قال: حدثني حميد الآبي، عن أم راشد مولاة أم
هاني أن أمير المؤمنين (ع) دخل على أم هاني فقالت أم هاني: قدمي لأبي الحسن طعاما
فقدمت ما كان في البيت، فقال: مالي لا أرى عندكم البركة؟ - فقالت أم هاني: أوليس هذا بركة؟ -
فقال: لست أعنى هذا، إنما أعنى الشاة، فقالت: فمالنا من شاة فآكل وأستسقي (4).
159 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الله بن سنان، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: إذا اتخذ أهل البيت شاة أتاهم الله برزقها وزاد في أرزاقهم وارتحل الفقر

1 - ج 14، " باب أحوال الانعام ومنافعها ومضارها واتخاذها "، (ص 686، س
35 وص 687 س 2 و 5)، قائلا بعد الحديث الأول: " الكافي عن العدة عن البرقي مثله إلى آخر
الخبر بالسند الأول، بيان - كأن المراد بالشاة المعز، أو النعجة الأنثى من الضأن، والشاة أعم من
الضأن، والمعز تطلق على الذكر والأنثى كما ذكره الفيروزآبادي، وفى الكافي " أو بقرة "
وبعد الحديث الثاني (وفيه كبعض النسخ مكان " ذلك " " لك ") " بيان - " لست أعنى " أي عدم البركة
مطلقا. " لك " أي بركة ذاك أي الذي قلت، أو لست أعنى وأقول لك ذلك الذي فهمت هي
شاة، ولا يبعد أن يكون " ذلك " مكان " لك ". أقول: في غالب ما عندي من النسخ " ذلك " مكان " لك "
كما احتمله المجلسي (ره) وفى بعضها " ذاك " مكانه، وقائلا بعد الحديث الثالث " بيان - " فقالت
أم هاني " أي لمولاتها أم راشد " فقدمت " على صيغة المتكلم " فآكل " أي من سمنها و " أستسقي "
أي من لبنها ".
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 14، " باب آداب الحلب والرعي وبعض النوادر "، (ص 691 س 5).
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
641

عنهم مرحلة، فإن اتخذوا شاتين أتاهم الله بأرزاقهما وزاد في أرزاقهم وارتحل عنهم الفقر
مرحلتين، فإن اتخذوا ثلاثا أتاهم الله بأرزاقها وزاد في أرزاقهم وارتحل عنهم الفقر رأسا (3)
160 - عنه، عن أبيه، عن سليمان الجعفري، رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
امسحوا رغام الغنم، وصلوا في مراحها، فإنها دابة من دواب الجنة. (قال: والرغام ما يخرج
من أنوفها) (1).
161 - عنه، عن أبيه، عن سليمان الجعفري، رفعه إلى أبى عبد الله الحسين (ع):
قال: ما من أهل بيت يروح عليهم ثلاثون شاة إلا تنزل الملائكة تحرسهم حتى يصبحوا (2).
162 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن الفضل بن مبارك، عن عبد الله بن سنان، عن أبي -
عبد الله (ع) قال: من كانت في بيته شاة عيدية ارتحل الفقر عنه منتقلة، ومن كانت في
بيته اثنتان ارتحل عنه الفقر منتقلتين، ومن كانت في بيته ثلاثة نفى الله عنه الفقر (3)
163 - عنه، عن بكر بن صالح، عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن (ع) يقول:
لا تصفر بغنمك ذاهبة، وانعق بها راجعة (4).
164 - عنه، عن الوشاء، عن إسحاق بن جعفر، قال: قال لي أبو عبد الله (ع): يا بنى

1 - ج 14، " باب آداب الحلب والرعي وبعض النوادر "، (ص 687، س 6 و 14)
قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " الرغام " بالضم = التراب ولعل المعنى مسح التراب عنها
وتنظيفها، وفى بعض نسخ المحاسن بالعين المهملة وهو المناسب لما فسره به البرقي لكن في
أكثر نسخ الكافي بالمعجمة وهذا التفسير والاختلاف موجودان في روايات العامة أيضا قال
الجزري في الراء مع العين المهملة: " فيه، صلوا في مراح الغنم وامسحوا رعامها، الرعام = ما يسيل
من أنوفها " ثم قال في الراء مع الغين المعجمة " في حديث أبي هريرة " صل في مراح الغنم وامسح
الرغام عنها " كذا رواه بعضهم بالغين المعجمة وقال: إنه ما يسيل من الانف، المشهور فيه
والمروى بالعين المهملة ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعاية لها وإصلاحا لشأنها " (انتهى)
2 - ج 14 - " باب أحوال الانعام ومنافعها ومضارها واتخاذها "، (ص 687، س 12 و 13) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - " عيدية " في بعض النسخ بالياء المثناة وكأن المراد نجيبة،
قال الفيروزآبادي " العيد (بالكسر) شجر جبلى وفحل معروف منه النجائب العيدية، أو نسبة إلى
العيدي بن الندعي، أو إلى عاد بن عاد، أو إلى بنى عيد الامري، وفى بعضها بالياء الموحدة قال في
القاموس: " وبنو العبيد بطن وهو عبد كهذلي " وقال: " العبدي نسبة إلى عبد القيس (ويقال،
عبقسي أيضا) " وكأن شياههم كانت أحسن وأكثر لبنا "
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
642

اتخذ الغنم ولا تتخذ الإبل ()
165 - عنه، عن النهيكي ويعقوب بن يزيد، عن العبدي، عن أبي وكيع، عن أبي -
إسحاق، عن علي (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بالغنم والحرث، فإنهما يغدوان
بخير ويروحان بخير (2).
166 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم،
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): من كانت في منزلة شاة قدست عليه الملائكة
في كل يوم مرة، ومن كانت عند اثنتان قدست عليه الملائكة في كل يوم مرتين،
وكذلك في الثلاثة، ويقول الله: " بورك فيكم " (3).
167 - عنه، عن محمد بن علي، عن عبيس بن هشام، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال:
إذا اتخذ أهل البيت الشاة قدستهم الملائكة كل يوم تقديسة قلت: كيف يقولون؟ - قال:
يقولون: قدستم قدستم. قال: وفى حديث آخر: قال: " إذا اتخذ أهل البيت ثلاث شياة " (4).
168 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن محمد بن عجلان، قال:
سمعت أبا جعفر (ع) يقول: ما من أهل بيت يكون عندهم شاة لبون إلا قدسوا كل يوم
مرتين، قلت: وكيف يقال لهم؟ - قال: يقال لهم: " بوركتم بوركتم " (5).
169 - عنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (ع) قال:
دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على أم سلمة فقال لها: مالي لا أرى في بيتك البركة؟ - قال: يا رسول الله
والحمد لله إن البركة لفى بيتي، فقال: إن الله أنزل ثلاث بركات، الماء، والنار، والشاة (6)

1 - ج 14، " باب أحوال الانعام ومنافعها ومضارها واتخاذها "، (ص 686،
س 28 وص 687، س 17 و 20 وص 686، س 30 وص 687، س 22 و 24) قائلا بعد الثاني: " بيان - كأن
الغدو والرواح هنا كناية عن دوام المنفعة واستمرارها إذ في كثير من الأزمان لا يعودان بخير لا سيما
في الحرث ". وقائلا بعد الحديث السادس: " بيان - " إن البركة لفى بيتي " أي بسبب وجودك، وفى
القاموس البركة محركة = النماء والزيادة والسعادة 5 " وبارك على محمد وآل محمد " أي أدم لم ما
أعطيته من التشريف والكرامة، والبركة بالكسر = الشاة الحلوبة والاثنان بركتان والجمع
بركات " (انتهى) وبركة النار لعلها تحريص على إيقادها للطبخ في البيت فإنه يوجب البركة " أقول:
الحديث الأول والرابع مكرران في جميع ما عندي من النسخ إذ الأول هو الحديث الخمسون
بعد المائة من الكتاب بعينه والرابع هو الحديث الثالث والخمسون بعد المائة (انظر ص 640)
لكن الجزء الأخير ليس مذكورا في المورد الأول في غالب النسخ.
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
643

170 - عنه، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (ع) قال
سألته عن سمة الغنم في وجوهها فقال: سمها في آذانها (1)
171 - عنه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن سمة
المواشي؟ - فقال: لا بأس بها إلا في الوجه (2)
172 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع)
قال: لا بأس به إلا ما كان في الوجه (3)
173 - عنه، عن أبيه، عن فضالة، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن
وسم المواشي -؟ فقال: توسم في غير وجوهها (4).
174 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألته
عن الثنية تنفصم وتسقط أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ - فقال: إن شاء فليصنع مكانها
سنا بعد أن تكون ذكية (5)
تم كتاب المرافق من المحاسن بمن الله وتوفيقه، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما.
تم طبع الكتاب يوم الخميس منتصف ربيع الاخر من شهور هذه السنة 1369 الهجرية
صورة ما في آخر نسخة المحدث النوري (ره)
قد تم تسويد هذه الأوراق على يد أحقر العباد أقلهم عملا وأكثرهم زللا محد حسن بن شيخ جواد آغائي
والحمد لله رب العالمين سنة 1279، " وليعلم الناظر بأن النسخة المستكتب عليها كثيرة الغلط
لكني خشيت أن أغير وأبدل فينسب الغلط إلى ومن شك فليلا حظها ".
[كتب المحدث النوري (ره) هنا بخطه ما نصه]
" لكني صححتها بحمد الله وتوفيقه من أول الكتاب إلى أواسط كتاب المآكل على نسختين صحيحتين
ثم افتقدتهما ووجدت نسخة أخرى لا تخلو من سقم فقوبلتها حيث إن الميسور لا يسقط بالمعسور "
وقال أيضا: " بلغ المقابلة حسب الوسع والطاقة بعد استكتابها على نسخة سقيمة في ليلة الخميس
لسبع بقين من ربيع الثاني من سنة ثمانين ومائتين بعد الألف من الهجرة وكتبه المذنب المسئ
حسين بن محمد تقي الطبرسي في بلد الكاظمين وجواد الجوادين عليهما السلام ".

1 - ج 14، " باب إخصاء الدواب وكيها "، (ص 707، س 30 و 31 و 32 و 33).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
5 - ج 14، " باب حكم مالا تحله الحياة من الميتة "، (ص 823، س 1) قائلا بعده: " توضيح -
الفصم والقصم (بالفاء والقاف) = الكسر، والانفصام والانقصام (بهما) = التسكر وفى بعض النسخ
بالأول وفى بعضها بالثاني وكأن التقييد بالتذكية للاستحباب، أو المراد بها الطهارة بأن يكون المراد
بالسن في كلامه (ع) أعم من سن الشاة " أقول: يذكر بيان آخر للحديث عن قريب من المجلسي (ره)
644

شئ من تعليقات آخر الكتاب
بيان يرتبط بالحديث الرابع والسبعين بعد المائة من أحاديث كتاب المرافق
(انظر ص 644، س 9 - 11)
قال العلامة المجلسي (ره) بعد نقله في البحار (ج 18، كتاب الصلاة " باب ما تجوز
الصلاة فيه من الأوبار والاشعار والجلود ومالا تجوز " (ص 100، س 26) ما لفظه: " بيان - يحتمل هذا
الخبر زائدا على ما مر أن يكون المراد بالسن مطلق السن وبالذكي الطاهر أو ما يقبل التذكية "
أقول: مراده بقوله " ما مر " ما ذكره قبيل ذلك بعد نقل حديثين ولا بأس بنقل الحديثين مع
البيان المشار إليه هنا لكثرة ما فيهما من الفائدة وعبارته " مكارم الأخلاق - عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (ع): قال سألته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدها بالذهب؟ - وإن سقطت
أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ - قال: نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية، وعن الحلبي عن أبي
عبد الله (ع) مثله، وعن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله أبى وأنا حاضر عن الرجل يسقط
سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه قال: لا بأس " بيان - يدل الخبر الأول على جواز شد
الأسنان بالذهب وهو موافق للأصل، وتحريم مطلق التزين بالذهب غير ثابت وقال العلامة
في المنتهى: " لا بأس باتخاذ الفضة اليسير كالحلية للسيف والقصعة والسلسلة التي شعب بها
الاناء وأنف الذهب وما يربط به أسنانه لما رواه الجمهور في قدح رسول الله صلى الله عليه وآله والخاصة في
مرآة موسى (ع) روى الجمهور أن عرفجة بن سعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا ودرت فانتن
عليه فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ أنفا من ذهب وللحاجة وبدونها خلافا لبعض " وقال في التذكرة
" لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة أو سنا أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجة ولو اتخذ أصبعا أو يدا فللشا -
فعية قولان، الجواز قياسا على الانف والسن، والتحريم لأنه زينة محضة إذ لا منفعة به "
(انتهى) أما السن فظاهر الأصحاب اتفاقهم على كونه مما لم تحل فيه الحياة ويجوز استعماله
من الميتة وظاهر الخبر توقف جواز الاستعمال على التذكية ويمكن حمله على الاستحباب، أو على
أن المراد بها الطهارة، أو عدم كونه مخلوطا بلحم وإن كان الأحوط اعتبارها إذ الأخبار الدالة
على كونه مما لا تحله الحياة وكونه مستثنى من الميتة لا تخلو من ضعف ومن الأطباء من يعده
عصبا لا عظما لطريان الوجع عليه مع معارضة هذه الأخبار وصحة بعضها وعدم تحقق الاجماع على
خلافها. وأما سن الانسان فهو إما محمول على ما إذا سقط في حال حياته وقلنا بعدم وجوب دفنه
معه وحملنا الخبر به على الاستحباب، أو على ما إذا سقط بعد تفرق الأعضاء ولم نقل بوجوب دفن الأعضاء
645

حينئذ أو على سن طاهر ممن لم يجب دفنه (إلى أن قال:) وعلى التقادير يدل على أن المنع من الصلاة
في أجزاء مالا يؤكل لحمه مخصوص بغير الانسان بل هو من النصوص أظهر قال العلامة في التذكرة
" لو جبر عظمه بعظم طاهر العين جاز لأن الموت لا ينجس عظمه ولا شعره ولو جبره بعظم آدمي فاشكال
ينشأ من وجوب دفنه وطهارته ورواية زرارة عن الصادق (ع) عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن ميت
مكانه قال لا بأس: " وقال في الذكرى: " ليس له إثبات سن نجسة مكان سنه، ويجوز الطاهرة ولو -
كان سن آدمي أو جبر بعظم آدمي أمكن الجواز لطهارته والتجويز الصادق (ع) أخذ سن الميت لمن
سقطت سنه ورد سنه الساقطة أولى بالجواز لطهارتها عندنا ويمكن المنع في العظم لوجوب دفنه وإن
أوجبنا دفن السن توجه المنع أيضا وقال الفيروزآبادي: " فصمه يفصه = كسره فانفصهم وتفصم ".
بيان آخر يرتبط بالحديث الثاني والأربعين بعد المائة من أحاديث كتاب المرافق
(انظر ص 638، س 1 - 4)
قال العلامة المجلسي (ره) في البحار (ج 14، باب أحوال الانعام ومنافعها ومضارها و
اتخاذها، ص 684 - 685) ما لفظه:
" المعاني والخصال " - عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد الأسدي، عن صالح بن أبي
حماد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الغنم إذا أدبرت أدبرت، والإبل أعنان الشياطين إذا أقبلت أدبرت وإذا أدبرت أدبرت، ولا يجئ
خيرها إلا من الجانب الأشأم، قيل: يا رسول الله فمن يتخذها بعد ذا؟ - قال: فأين الأشقياء الفجرة...!
قال صالح: وأنشد إسماعيل بن مهران (شعر):
" هي المال لولا قلة الخفض حولها * فمن شاء داراها ومن شاء باعها "
المعاني - عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد أنه
قال: قوله: " أعنان الشياطين " أعنان كل شئ نواحيه، وأما الذي يحكيه أبو عمرو فأعنان
الشئ نواحيه قالها أبو عمرو وغيره فإن كانت الأعنان محفوظة فأراد أن الإبل من نواحي الشياطين
أي انها على أخلاقها وطبايعها، وقوله: " لا تقبل إلا مولية ولا تدبر إلا مولية " فهذا عندي كالمثل
الذي يقال فيها: إنها إذا أقبلت أدبرت وإذا أدبرت أدبرت، وذلك لكثرة آفاتها أو سرعة فنائها، وقوله
" لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم " يعنى الشمال يقال لليد الشمال الشومى، ومنه قول الله عز وجل
" وأصحاب المشئمة " يريد أصحاب الشمال ومنه قوله: " لا يأتي خيرها إلا من هناك " يعنى
أنها لا تحلب ولا تركب إلا من شمالها وهو الجانب الذي يقال له الوحشي في قول الأصمعي لأنه
الشمال قال: والأيمن هو الأيسر وقال بعضهم: لا ولكن الأيسر يأتيه الناس في الاحتلاب و
الركوب، والوحشي هو الأيمن لأن الدابة لا تؤتى من جانبها الأيمن إنما تؤتى من الأيسر قاله
أبو عبيد: فهذا هو القول عندي وإنما الجانب الوحشي هو الأيمن لأن الخائف إنما يفر من موضع
المخافة إلى موضع الامن توضيح - قال الزمخشري في الفائق، سئل عن الإبل فقال: أعنان
646

الشياطين لا تقبل إلا مولية ولا تدبر إلا مولية ولا يأتي نفعها إلا من جانبها الأشأم، الأعنان =
النواحي جمع عنن وعن، يقال: أخذنا كل عن وسن وفن، أخذ من عن كما أخذ العرض من
عرض، وفى الحديث: انهم كرهوا الصلاة في أعطان الإبل لأنها خلقت من أعنان الشياطين،
قال الجاحظ: يزعم بعض الناس أن الإبل لكثرة آفاتها أن من شأنها إذا أقبلت أن يتعقب
إقبالها الادبار وإذا أدبرت أن يكون إدبارها ذهابا وفناء ومستأصلا، و " لا يأتي نفعها " يعنى
منفعة الركوب والحلب إلا من جانبها الذي ديدن العرب أن يتشاءموا به، وهو جانب الشمال ومن
ثم سموا الشمال شومى قال: فانحى على شومى يديه " فدارها " فإذا هي للفتنة مظنة وللشياطين
مجال متسع حيث تسببت أولا إلا إغراء المالكين على إخلالهم بشكر النعمة العظيمة فيها،
فلما زواها عنهم لكفرانهم أغرتهم أيضا على إغفال ما لزمهم من حق جميل الصبر على المرزئة
بها وسولت لهم في الجانب الذي يستملون منه الركوب والحلب انه الجانب الأشأم وهو في الحقيقة
الأيمن والابرك، وقال أيضا: قيل أي لرسول الله صلى الله عليه وآله: أي أموالنا أفضل؟ - قال: الحرث، وقيل:
يا رسول الله صلى الله عليه وآله فالإبل؟ - قال: تلك عناجيج الشياطين، العنجوج يعطف عنقه لطولها في
كل جهة ويلويها ليا وراكبه يعنجها إليه بالعنان والزمام يريد أنها مطايا الشياطين ومنه قوله
إن على ذروة كل بعير شيطانا، وقال في النهاية: " ولا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم "
يعنى الشمال ومنه قولهم لليد الشمال الشومى تأنيث الأشأم يريد بخيرها لبنها لأنها إنما تحلب
وتركب من جانبها الأيسر (انتهى) وقال الجوهري:
" الوحشي الجانب الأيمن من كل شئ هذا قول أبى زيد وأبى عمرو، قال عنترة:
" وكأنما تنأى بجانب دفها - * - الوحشي من هزج العشى مأوم "
وإنما تنادى بالجانب الوحشي لأن سوط الراكب بيده اليمنى، وقال الراعي:
" فمالت على شق وحشيها * وقد ريع جانبها الأيسر "
ويقال: ليس من شئ يفزع إلا مال على جانبه الأيمن لأن الدابة لا تؤتى من جانبها
الأيمن وإنما تؤتى في الاحتلاب والركوب من جانبها الأيسر فإنما خوفه منه والخائف إنما
يفر من موضع المخافة إلى موضع الامن وكان الأصمعي يقول: الوحشي الجانب الأيسر من كل
شئ، وفى المصباح المنير: الوحشي من كل دابة الجانب الأيمن قال الأزهري: قال أئمة
العربية: الوحشي من جميع الحيوان غير الانسان الجانب الأيمن وهو الذي يركب منه الراكب
ولا يحلب منه الحالب والانسى الجانب الآخر وهو الأيسر وروى أبو عبيد عن الأصمعي أن الوحشي
هو الذي يأتي منه الراكب ولا يحلب منه الحالب لأن الدابة تستوحش عنده فتفر منه إلى الجانب
الأيمن، قال الأزهري: وهو غير صحيح عندي، قال ابن الأنباري: ويقال: ما من شئ يفزع
إلا مال إلى جانبه الأيمن لأن الدابة إنما تؤتى للحلب والركوب من الجانب الأيسر فتخاف منه
فتفر من موضع المخافة وهو الجانب الأيسر إلى موضع الامن وهو الجانب الأيمن فلهذا قيل:
الوحشي الجانب الأيمن (انتهى)
647

وأقول: يرد في الخبر اشكال وهو أن الحلب والركوب من الجانب الأيمن لا اختصاص
لهما بالإبل فكيف صارا سببا لذم خصوص الإبل، والتكلف الذي ارتكبه الجاحظ في غاية
السماجة والركاكة إلا أن يقال: الركوب من بين الانعام الثلاثة مختص بالإبل والحلب وإن كان
مشتركا لكن قد تحلب الشاة بل البقرة أيضا من جانب الخلف وأيضا فيها من السهولة والبركة
ما يقاوم ذلك، وقد يقال: يمكن أن يكون كون الخير من الجانب الأشأم كناية عن أن نفعها مشوب
بضرر عظيم فإن اليمن منسوب إلى اليمين والشؤم منسوب إلى اليسار أو يكون " الأشئم " أفعل
تفضيل من الشامة ويكون الغرض موتها واستيصالها أي خيرها في عدمها مبالغة في قلة نفعها كأن
عدمها أنفع من وجودها ".
خاتمة الطبع
وينبغي فيها التنبيه على أمور
1 - أن الموجود بالأيدي في الأزمنة المتأخرة من كتاب المحاسن ما هو مطبوع في
هذا المجلد وهو أحد عشر كتابا فبضميمة رجال البرقي الذي هو أيضا من المحاسن يصير اثنى -
عشر كتابا وقد سمعت فيما سبق من المقدمة قول المحدث النوري (ره): " ولم يصل إلينا من المحاسن
إلا ثلاثة عشر كتابا منه " ووجهه على ما أظن أن بابى " المحبوبات " و " المكروهات " المذكورين
في أواخر كتاب مصابيح الظلم كان كل واحد منهما كتابا على حدة كما أشير إلى ذلك في الفهرست
بل في النسخ الموجودة أيضا (انظر ص 290 و 295) فجعلهما في التعداد كتابا واحدا
(كما هما كذلك في فهرست الشيخ الطوسي (ره)، انظر إلى المقدمة، ص 5) وإلا فنسخة
المحدث المذكور (ره) المصححة بيده من أولها إلى آخرها من جملة النسخ التي كانت عندي حين
طبع الكتاب ولم يكن فيها زيادة على غيرها من النسخ فبضميمة رجال البرقي يصير الموجود
من الكتب ثلاث عشر كتابا كما ذكره المحدث المذكور، وإن جعلت بابى المحبوبات والمكروهات
كتابين اثنين (كما أنهما كذلك في رجال النجاشي (ره)، انظر إلى المقدمة، ص 6) يصر الموجود
أربعة عشر كتابا فاختر أي الوجهين شئت.
2 - إنا صرحنا في موارد من تعليقات الكتاب بعدم ظفرنا ببعض الأحاديث في البحار و
قلنا إن وجدناها هناك نشر إلى موارد ذكرها في آخر الكتاب وحيث إن بعضها اطلعنا عليها كان
من اللازم أن نشير إليها هنا لكن عاقني عن الإشارة إليها كثرة المشاغل وسنذكر الموارد عند
طبع رجال البرقي (ره) إن شاء الله تعالى.
3 - حيث إن الوسائل لطبع الكتب العربية في مملكتنا يسيرة والموانع من تصحيحها
كما ينبغي كثيرة لم أتمكن من تصحيح هذا الكتاب كما هو حقه وذلك لأن أمر التصحيح في حد -
ذاته من الأمور الصعبة المستصعبة وهو واضح عند أهله وصار في زماننا هذا ومملكتنا هذه لبعض
العلل الخارجية والعوامل المؤثرة التي لا ينبغي ذكرها في المقام من أشد البلايا وأشق الرزايا
وأصعب المصاعب وأتعب المتاعب ولا يعرف حقيقة هذا المقال إلا من ابتلى بهذا الامر، فلذا ترى
648

المصحح الحريص على التصحيح الدقيق كلما يتعب نفسه ويهيئ حاله ويشحذ ذهنه ويفرغ باله
لا يبلغ من التصحيح أمانيه ولا يدرك منه آماله، وقد يتركه فرط الدأب وكثرة المشقة والتعب
على حال يحق له فيه أن يخاطب الأموات قائلا:
" أي مردگان زخاك يكى سر بدر كنيد * بر حال زنده بتر از خود نظر كنيد "
ومع ذلك لا يدرك مطلوبه من التصحيح وكما قلنا لهذا الامر علل كثيرة وجهات شتى
لا ينبغي ذكرها هنا وتسجيلا للمدعى وتشييدا لمبنى الادعاء أذكر مكتوبين من عالمين هنا
ليكونا كالبينة والبرهان على ما ادعيناه:
الأول - مكتوب كتبه العالم الجليل صاحب الصيت السائر والتأليفات المشهورة
الملا آقا المعروف بالفاضل الدربندي أعلى الله درجته إلى المولى العالم الا ميرزا لطف الله
الزنجاني رحمة الله عليه وكان جنابه شيخ الاسلام بزنجان ونسخة المكتوب الآن موجودة عند
ابنه الشيخ الجليل والعالم النبيل الشيخ فضل الله المعروف بشيخ الاسلام الزنجاني (وهو من
مشايخي) أدام الله ظل وجوده على رؤوس أهل العلم وهو:
" بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالين وصلى الله على محمد وآله المعصومين
الأطيبين الأطهرين الوارثين لكمالاته ولعنة الله على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم و
مناقبهم أجمعين إلى يوم الدين - إلى حضرة الأخ النوراني والولد الروحاني المؤيد بالشارقات الغيبية
والواردات اللائحات الملكوتية شعلة الذكاء ووارث محاسن العلماء الأدباء والفضلاء العظماء
مصداق في كل شجر نار واستنجد المرخ والعفار أعنى الاعلى بالجناب الحاج ميرزا لطف الله
الزنجاني أدام الله توفيقاته وبعد اگر از أحوال أين داعى مستخبر بوده باشيد بيشتر از دو سال
است در طهران هستم بحق تعالى قسم طهران برأي أين داعى أضيق المحابس وأسود السجون
است كيفيت وأوضاع أين بلد از جميع جهات وحيثيات جگرم را داغ ودلم را كباب نموده است كي
قلم در صفحه طروس جذر كعاب كعاب كعاب أو را ميتواند بنويسد علاوة براين كاتب أين
أوضاع بايد مقطوع اليدين رآه برود بارى چنانچه بر شما معلوم شد كه باعث بر طول توقف و
ومكث در أين بلده قضية انطباع وچاپ شدن خزان الأصول والتمرينيات بود مدت دو سال بلكه
بيشتر در أين باب زحمتها كشيدم وغصه ها خوردم آخر الامر بحمد الله تعالى باتمام رسيد ودر تصحيح
ومقابله جد وجهد كرده شد حتى اينكه يك جزء رأسه مرتبه مقابله مينمودند وأجرت مقابله هر
جزء يك تومان بود در مرتبه ثالثه أحد طرفي مقابله جناب مستغنى از ألقاب وأوصاف جناب حاجى ملا
هادي مدرس سلمه الله تعالى بود پس أين مجلد مشتمل بر چهار كتاب است، كتاب عناوين،
كتاب أدله عقلية، كتاب فن استصحاب، وكتاب علم تمرينات، آه آه أين مجلد ثمره ونتيجه
ثلث عمر من است وإتقان واستحكام أين مجلد نتايج سائر تصانيف من است بهر حال ده مجلد
بهمراهى عاليجاه محمد باقر خان كرمانشاهى، بزنجان فرستاده كه سه مجلد از آن بايد خدمت
649

شما برسد دريافت نمائيد وسه مجلد بخدمت الاعلى بالجناب السيد الأنبل الأفخم الأعظم آقا
ميرزا عبد الواسع إمام جمعه زاد الله توفيقانه وچهار مجلد ديگر بخدمت الاعلى بالجناب السيد
الجليل والعالم النبيل آقا ميرزا أبو القاسم ادام الله توفيقاته وقيمت هر مجلد پنج تومان است و
از داعى مثل نذر وعهد صادر شده كه بكمتر از پنج تومان بفروش نرسانم ودر صدور أين نحو
نذر وعهد از داعى مصالح وحكم ملحوظ شده است وكيفيت تقسيم بزيد وعمر را مستهجن
داشتم آنرا خودتان ميدانيد بهر كس مصلحت ميدانيد بدهيد وقيمت سه مجلد را كه پانزده
تومان است بزودى بمصحوبى آدم خاطر جمع روانه نمائيد كه بمصارف انطباع وسائر مخارج
تصانيف أين داعى برسد والسلام عليكم والسلام خير الختام باملاء من خادم العلوم آقا دربندى
وبخط الغير، عبده آقا ".
الثاني - مكتوب كتبه إلينا العالم الجليل المعاصر الشيخ محمد حسن الجابري الأنصاري
صاحب تأريخ أصبهان والري دام بقاؤه وذلك أنى ذاكرت صديقي الأعز جناب عماد زاده في خصوص
لفظة " دفع إذ كوتگين " التي نقلتها في المقدمة (ص نب = 52) عن تاريخ أصبهان والري فكتب
إليه يستخبره عن مأخذ نقله فكتب بواسطته إلى مكتوبا أنقله هنا بعين ألفاظه بعد إسقاط عنوان -
المكتوب (لأنه مشتمل على تعظيمه إياي وتكريمه لي فلم أستحسن ذكره هنا) وهو:
" بعد از عرض صميم خلوص مجامع أوصاف ومحامد أخلاق آن دوست معنوي را جناب
شرافت نصاب فخر الأماثل والاقران آقاى عماد زاده مرقوم نموده واز ديگران هم شنيده (أم)
" والاذن تعشق قبل العين أحيانا " از آن رو بمفاد گفتار دانشوران پيشين:
" ان كانت الأيام تفرق بيننا * فنفوس أهل الظرف تأتلف "
" يا رب مفترقين قد جمعت * قلبيهما الأقلام والصحف "
در خصوص لفظ " دفع اذكوتگين " پرسش فرمود (بوديد) خلاصه عرضه دارم
هفتاد سال است برازهاى نهاني وتصاريف روز گار از كودكى وآغاز جوانى تا أين دم پيرى
انديشيده زندگانى تمام بشر بلكه ديگر آفريدهاى منتشر بخت است وبدبختى حتى در طبع كتاب،
دقت شود پير رنجور باآن همه كوشش بايد در أصفهان بغل وزنجير هاي گران بسته باشم و
نتوانم بجاى ديگر رفته تا آنچه نوشته وگفته در مطابع صحيحه بطبع آيد متأسفانه أصفهان
را أين مدت هيچ مطبعه يافت نشد كه مؤلفات را فاسد وخراب نكند، برأي كم دادن أجرت
أطفال دوازده سأله را آورده حروف چين كرده مجملا خود بنده هم متحير شدم بزحمتى مسوده
را جستم ديدم نوشته أم " موفق برأي دفينه إذ كوتگين روانه بلاد جبل شد " ولى در مطبعه
" دفينه " را " دفع " چيده اند ودر تاريخ أصفهان ورى منحصر باين كلمه نيست صفحه 403 سطر -
24 ياد دارم " نرگس " را " كاتب " نوشته بود بنده تصحيح نموده مجددا نرگس را كاتب چيده
بود رفتم در مطبعه كه من نوشته أم:
" قلم ودوات وكاغذ همه جمع كرده نرگس * كه بپيش چشم مستت خط بندگى نويسد "
650

چرا نوشته " كاتب "؟ - گفت: نرگس كه قلم ودوات ندارد كاتب دارد، گفتم: پسر بتوچه،
تغييرده و " نرگس " بچين، بعد كه سوم دفعه تمام شده آوردند باز كاتب نوشته بود.
همچنين در صفحه... نوشته بودم " فتوحات چين در كاشغر " برداشته بود " چين " را
" انگليس " نوشته بود تصحيح كردم مجداد " انگليس " چيده بود، رفتم گفتم: چين است نه
انگليس، گفت: اشتباه كرده أيد مگر غير از انگليس كسى فتوحاتي دارد، سوم مرتبه اعتراض
كردم گفتند: تصحيح ميكنيم ونكردند، همين قسم صفحه 160 " مجارستان " ران " تبرستان "
كرده بود پرسيدم چرا؟ - گفت: مجارستان نشنيده أيم تبرستان است، خلاصه آنكه رسوائى كه
در غلط چيدنهاى أين تاريخ در مطبع شده ورسوائى كه بر سربنده آورده اند ببيان نميآيد أين
است بهر كس نخسه داده أم ده روز مجددا زحمت كشيده تا بعضي اغلاط را در خود كتاب
صحيح كرده دهم أين است خواهش كرده أم هر كس نسخه دارد غلط ها را از روى غلطنامه
در خود كتاب صحيح كند اتفاقا ملتفت نشده بودم كه أين كلمه را هم از روى مسوده غلطش را
صحيح نمايم عبارت مسوده بنده " دفينه " است وحروف چين معنى " دفينه " را ندانسته " دفع "
نوشته بيش از أين حال پيرى وعليلي ومرض قلب وقند وگرفتاريهاى فزون از چون وچند ايجاب
اطناب در سخن نميكند أيام شرف مستدام. " أقول: يعلم من ملاحظة المكتوب أن ما استظهرناه
في المقدمة في وجوه حركة الموفق إلى بلاد الجبل صحيح (راجع ص 52 = نب).
وإذا كان الأمر في مثلهما مع عظم قدرهما وجلالة شأنهما على هذا المنوال فما تظن
بي ولنعم ما قيل:
" آنجا كه عقاب پر بريزد * از پشه لا غرى چه خيزد "
وها أنا أذكر مثالا تستكشف منه ما يدلك على صعوبة الامر وهو أنى كنت أكتب -
الهمزات المكسورة مقلوبة ليكون الامر وسيلة لسهولة القراءة وكان مرتب الحروف يظنها
ملحونة وكان يصححها ما استطاع وإذا كان لفظان مكرران في مورد كان يسقط أحدهما زعما
منه أنه غير لازم إلى غير ذلك مما يعرفه المبتلى بهذا الامر (فما وجد في الكتاب من هذا القسم
فهو من تغليطه الأخير الذي كان يظنه تصحيحا ولم يكن ليمتنع منه إلا بعد وقوع الامر مرارا).
ويعجبني إيراد كلام هنا وهو أنى كنت يوما في دار الكتب الاسلامية لصديقي الخير الدين
جناب الشيخ محمد الآخوندي وكان هناك جماعة منهم جناب محمود الشهابي أستاذ دانشگاه مد -
ظله فانجر الكلام إلى أن " لم كان العلماء المتقدمون أطول أعمارا وأكثر آثارا؟ - فقال الأستاذ
الشهابي على سبيل المزاح ونعم ما قال: لأنهم لم يبتلوا بما ابتلينا به من التصحيح المطبعي " (و
ذلك لأنه ممن ذاق طعم التصحيح المذكور حق ذوقه) ولعمري إنه كلام صادق صدر من أهله
ووقع في محله (ولو كان صادرا من قائله على سبيل المزاح) ولولا أن خشيت المبالغة لقلت:
هو من جوامع الكلم، وقصارى الكلام في ذلك ما قاله سعدى:
" تاترا حالي نباشد همچو ما * حال ما آيد ترا بازيچه پيش ".
651

وأسأل الله أن يوفقني لمطالعة الكتاب دقيقا حتى أستخرج أغلاطه وأضمها لكتاب رجال البرقي
الذي أرجو طبعه عن قريب إن شاء الله تعالى لأنه كالمتمم لهذا الكتاب.
4 - قصيدة أنشأها الأديب الاريب والفاضل اللبيب مجمع بحرى المجد والسيادة و
مطلع بدري العلم والإفادة من إليه الشعر ألقى قياده ليقوده حيث شاء وأراده بقوة طبع و
جودة قريحته،
" هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم * وللعاشق المسكين ما يتجرع "
" الأقل لسكان وادى الحمى * هنيئا لكم في الجنان الخلود "
" أفيضوا علينا من الماء فيضا * فنحن عطاش وأنتم ورود "
أعنى جناب الحاج سيد حسين الكاشاني المدعو بضوء الرشد وفقه الله لافتضاض أبكار -
المعاني وبلغه أقصى الآمال وأسنى الأماني بحرمة السبع المثاني وأظن أن بها صار الكتاب
مصداقا لقوله تعالى: " وختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون " وهي:
أيا خطب الحسناء زهر المحاسن * ربيبة حجر الطاهرات الحواضن
شم البرق لما عابأ برق برقة * ينوره لالا كتاب المحاسن
كتاب يكاد البدر يحكى سنائه * لو أن سناه ثابت في المواطن
وكاد فتيت المسك يحكى سطوره * لو أن له عرف المعاني الكوامن
معان تعالت عن بيان بديعها * بما أخزنت فيها كنوز المعادن
معادن علم الطاهرين أولى الحجى * مياسرها تهدى الهدى كالميامن
كتاب حوى بحر المعارف زاخرا * يخوض به الوراد دون السفائن
ففي كل خط منه سمط مشعشع * من العلم يجلو انمحا في الدواجن
تقربها الأحداق من رائد الهدى * ويصمى بها أكباد أهل الضغائن
تلاوته تكسو القلوب طلاوة * وتطرب حتى مطربات الرواشن
برى كل عين أن عاقد عقده * لبيضة شرع الحق أتقن صائن
وأحمد من أحيى شريعة أحمد * ومن لمحيا الدين أحسن زائن
بتنميقه هذا الكتاب محمد * أبوه اقتنى أسنى افتخار مقارن
وفيه اسمه بين الأماجد خالد * مدى الدهر لا يكسوه عثير رائن
كفى في علاه أن نصر بنى الهدى (1) * هوى طبعه للنشر ضمن المدائن
مدائن شرع الحق واسعة الفضا * لنيل مزاياه الزواهي الكوامن
فبشراك نصر الله (2) إذ صرت نابها * لنشر معانيه الوضا في الأماكن
ويا دمت مأوى العارفين بنيلهم * بفضلك ما حطت رحال الظعائن

(1) و (2) يريد بهما جناب الحاج السيد نصر الله النقوي رحمة الله عليه.
652