الكتاب: تهذيب الأحكام
المؤلف: الشيخ الطوسي
الجزء: ٣
الوفاة: ٤٦٠
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان
الطبعة: الرابعة
سنة الطبع: ١٣٦٥ ش
المطبعة: خورشيد
الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران
ردمك:
ملاحظات: نهض بمشروعه : الشيخ علي الآخوندي

تهذيب الأحكام
في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
تأليف
شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر)
المتوفى 460 ه‍
الجزء الثالث
حققه وعلق عليه سيدنا الحجة
السيد حسن الموسوي الخرسان
نهض بمشروعه
الشيخ علي الآخوندي
ناشر: دار الكتب الاسلامية
نوبت چاپ: چهارم
تاريخ انتشار: 1365
1

بسم الله الرحمن الرحيم
1 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها
قال الشيخ رحمه الله: * (واعلم إن الله فضل ليلة الجمعة ويومها على سائر الأيام
والليالي) * إلى قوله: * (واقرأ في صلاة المغرب) *.
* (1) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة.
* (2) * 2 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن يوم الجمعة سيد
الأيام يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، ويستجيب
فيه الدعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيه الحاجات العظام، وهو يوم
المزيد، لله فيه عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا الله فيه أحد من الناس وعرف حقه
وحرمته الا كان حقا على الله عز وجل أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار، وان
مات في يومه أو ليلته مات شهيدا وبعث آمنا، وما استخف أحد بحرمته وضيع حقه

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين
* - 1 - 2 - الكافي ج 1 ص 115
2

إلا كان حقا على الله عز وجل أن يصليه نار جهنم إلا أن يتوب.
* (3) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم
عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن للجمعة حقا وحرمة فإياك أن تضيع
أو تقصر في شئ من عبادة الله تعالى، والتقرب إليه بالعمل الصالح، وترك المحارم
كلها، فان الله يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات قال:
وذكر أن يومه مثل ليلته، قال: فان استطعت أن تحييه بالصلاة والدعاء فافعل فان
ربك ينزل (1) من أول ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا فيضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه
السيئات فان الله واسع كريم.
* (4) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى عن العباس بن
معروف عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن ابن أبي يعفور عن أبي جعفر
عليه السلام قال قال له رجل: كيف سميت الجمعة بالجمعة؟ قال: إن الله عز وجل
جمع فيها خلقه لولاية محمد صلى الله عليه وآله ووصيه في الميثاق فسماه يوم الجمعة لجمعه
فيه خلقه.
* (5) * 5 - وعنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان
عن عمرو بن يزيد عن جابر بن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن يوم الجمعة وليلتها
فقال: ليلتها ليلة غراء ويومها يوم أزهر، وليس على وجه الأرض يوم تغرب فيه
الشمس أكثر معافا من النار، من مات يوم الجمعة عارفا بحق أهل هذا البيت كتب
الله له براءة من النار وبراءة من عذاب القبر، ومن مات ليلة الجمعة عتق من النار.
* (6) * 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن

(1) قوله فان ربك ينزل من أول ليلة الجمعة انتهى يحتمل أن يكون من باب التفعيل فيكون
المراد نزول ملائكة الرحمة، أو المراد بنزوله تعالى: نزول الملائكة ورحمته مجازا ويمكن أن يكون
المراد نزوله من عرش العظمة إلى مقام العطف على العباد فتأمل (عن هامش المطبوعة)
* - 3 - 4 - 5 - 6 - الكافي ج 1 ص 115
3

النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: فضل الله الجمعة
على غيرها من الأيام، وإن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها، فإنكم
تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة، وان أبواب السماء لتفتح لصعود
اعمال العباد.
* (7) * 7 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة، وان كلام الطير
فيه إذا لقي بعضها بعضا سلام سلام ويوم صالح.
* (8) * 8 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن
معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الساعة التي في يوم الجمعة التي
لا يدعو فيها مؤمن إلا استجيب له؟ قال: نعم إذا خرج الامام، قلت: إن الامام
يعجل ويؤخر!! قال: إذا زاغت الشمس
* (9) * 9 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان
عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عمر انه إذا
كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر في أيديهم أقلام الذهب وقراطيس
الفضة لا يكتبون إلى ليلة السبت الا الصلاة على محمد وآل محمد فأكثروا منها، وقال:
يا عمر إن من السنة أن تصلي على محمد وآل محمد وأهل بيته في كل يوم جمعة الف مرة
وفي ساير الأيام مائة مرة.
* (10) * 10 - وعنه عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه

* - 7 - الكافي ج 1 ص 115.
- 8 - 9 - الكافي ج 1 ص 116. - 10 - الكافي ج 1 ص 115.
4

وآله يستحب إذا دخل وإذا خرج في الشتاء أن يكون في ليلة الجمعة، وقال أبو عبد الله
عليه السلام: ان الله اختار من كل شئ شيئا واختار من لأيام يوم الجمعة.
* (11) * 11 - وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن
الله تعالى لينادي (2) كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره ألا عبد
مؤمن يدعوني لاخرته ودنياه قبل طلوع الفجر لأجيبه، ألا عبد مؤمن يتوب إلي من
ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه، ألا عبد مؤمن قد قترت عليه رزقه فيسألني
الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده وأوسع عليه، ألا عبد مؤمن سقيم يسألني ان
أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه، ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني ان أطلقه من
حبسه وأخلي سربه، ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني ان آخذ له بظلامته قبل طلوع
الفجر فانتصر له وآخذ له بظلامته، قال: فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر.
* (12) * 12 - وقد روى أبو بصير أيضا عن أحدهما عليهما السلام قال:
ان العبد المؤمن يسأل الله الحاجة فيؤخر الله عز وجل قضاء حاجته التي سأل إلى
يوم الجمعة.
قال الشيخ رحمه الله: * (واقرأ في صلاة المغرب في ليلة الجمعة سورة الجمعة) *
إلى قوله: * (ومن السنن اللازمة) *.
* (13) * 13 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن سلمة
ابن حيان عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان ليلة

(1) قوله: لينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه انتهى اما بخلق الصوت هناك، أو يأمر
ملكا بالنداء فيها أو من فوق عرش الرفعة والعظمة والجلال اي مع غاية العظمة والاستغناء عن
دعائهم وعباداتهم يناديهم تلطفا بهم وتكرما عليهم، أو لما دعاهم إلى بابه بألسنة أبوابه ان يتوجهوا
إليه في ذلك الوقت في كل ليلة فكأنه تعالى يدعوهم إليه فيها (عن هامش المطبوعة).
* - 11 - الفقيه ج 1 ص 271. - 12 - الفقيه ج 1 ص 272.
5

الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وإذا كان في العشاء الآخرة
فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى، فإذا كان صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ
سورة الجمعة وقل هو الله أحد، فإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين،
وإذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد.
* (14) * 14 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال قال
أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى، وفي الفجر
سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
* (15) * 15 - وعنه عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: لا إلا في الجمعة
يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين.
* (16) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله
ابن المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله أكرم
بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم، والمنافقين توبيخا
للمنافقين فلا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له.
قوله عليه السلام فلا صلاة له يحتمل وجهين، أحدهما: انه إذا ترك قراءة هاتين
السورتين غير معتقد أن في قراءتهما فضلا كثيرا وثوابا جزيلا فلا صلاة له.
ويحتمل أيضا أن يكون أراد عليه السلام فلا صلاة كاملة فاضلة له كما قال النبي
صلى الله عليه وآله لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده، وإنما أراد صلى الله عليه وآله
لا صلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد به رفع جوازها وكذلك الخبر الذي رواه:

* - 14 - الاستبصار ج 1 ص 13: الكافي ج 1 ص 118 بتفاوت.
- 15 - 16 - الاستبصار ج 1 ص 413 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 1 ص 118
6

* (17) * 17 - الحسين بن سعيد عن الحسين بن عبد الملك الأحول عن
أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له.
فإنه يحتمل ما ذكرناه من نفي الكمال أو ما ذكرناه من بطلان الصلاة إذا اعتقد
انه ليس في قرائتهما فضل، والذي يدل على أن قراءة هاتين السورتين ليس بفريضة
تفسد بتركها الصلاة ما رواه:
* (18) * 18 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز وربعي
رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة
سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة
مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك.
* (19) * 19 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام:
عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: لا بأس بذلك.
* (20) * 20 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل الأشعري عن
أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة
الجمعة متعمدا قال: لا بأس.
* (21) * 21 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه
السلام: من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر.
فالمراد بهذا الخبر الترغيب لمن صلى بغير الجمعة والمنافقين أن يجعل ما صلى من
جملة النوافل ويستأنف الصلاة ليلحق فضل هاتين السورتين والذي يبين عما ذكرناه:

* - 17 - 18 - 9 1 - 20 - 21 - الاستبصار ج 1 ص 414 واخرج الأخير الكليني
في الكافي ج 1 ص 119
7

* (22) * 22 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس
عن صباح ابن صبيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أراد أن يصلي الجمعة
فقرأ بقل هو الله أحد قال: يتمها ركعتين ثم يستأنف.
والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
* (23) * 23 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الفضل
عن صفوان بن يحيى عن جميل عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام:
عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأهما بقل هو الله أحد.
فأجاز له عليه السلام في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد، وفي الخبر أنه يعيد
سواء كان في سفر أو حضر، فلو كان المراد غير ما ذكرناه من الترغيب لما جوز له
في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد.
* (24) * 24 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر
عن علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة الجمعة (اللهم إني أسألك
بوجهك الكريم وأسألك باسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وان تغفر لي ذنبي
العظيم) سبعا.
* (25) * 25 - علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز عن حماد بن عثمان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يستحب أن تقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة الرحمن
ثم تقول: كلما قلت (فبأي آلاء ربكما تكذبان) قلت: لا بشئ من آلائك رب أكذب.
* (26) * 26 - عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة قال قال

* - 22 - 23 - الاستبصار ج 1 ص 415 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 268.
- 24 - 25 - 26 - الكافي ج 1 ص 119 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1
ص 273
8

أبو عبد الله عليه السلام: من قرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة له لما
بين الجمعة إلى الجمعة.
ثم قال الشيخ رحمه الله: * (ومن السنن اللازمة للجمعة الغسل بعد الفجر من يوم
الجمعة) * إلى قوله: * (فخذ شيئا من شاربك) *.
قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب الطهارة فضل غسل يوم الجمعة، ويزيده
بيانا ما رواه:
* (27) * 27 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن يعقوب بن يزيد عن
محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن غسل يوم الجمعة فقال: سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر.
* (28) * 28 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن
المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال:
واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر.
* (29) * 29 - وعنه عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن
الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام كيف كان غسل
يوم الجمعة واجبا؟ فقال: ان الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام
الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان من ذلك من سهو
أو تقصير أو نقصان.
* (30) * 30 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله
ابن حماد الأنصاري عن صباح المزني عن الحرث عن الأصبغ قال: كان علي عليه السلام

* - 27 - الاستبصار ج 1 ص 102.
- 28 - الاستبصار ج 1 ص 103 الكافي ج 1 ص 14 بتفاوت.
- 29 - 30 - الكافي ج 1 ص 14.
9

إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول له والله لانت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنه
لا يزال في طهر إلى يوم الجمعة الأخرى.
* (1 3) * 13 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن دويل بن هارون
عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل يوم الجمعة فقال:
(أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على
محمد وآل محمد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) كان له طهرا من الجمعة
إلى يوم الجمعة.
* (32) * 32 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ليتزين
أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه وليتهيأ للجمعة
وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار وليحسن عبادة ربه وليفعل الخير ما استطاع
فان الله تعالى يطلع إلى الأرض ليضاعف الحسنات.
* (33) * 33 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن محمد بن الحصين عن عمر الجرجاني عن محمد بن العلا عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سمعته يقول: من أخذ من شاربه وقلم أظفاره يوم الجمعة ثم قال: (بسم
الله على سنة محمد وآل محمد) كتب الله له بكل شعرة وكل قلامة عتق رقبة ولم يمرض
مرضا يصيبه الا مرض الموت.
قال الشيخ رحمه الله: * (وصل ست ركعات عند انبساط الشمس) * إلى قوله:
* (واعلم أن الرواية جاءت) *.
* (34) * 34 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن سهل بن

* - 32 - 33 - الكافي ج 1 ص 116.
- 34 - الاستبصار ج 1 ص 409 الكافي ج 1 ص 119.
10

زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قال أبو الحسن عليه السلام: الصلاة النافلة
يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار، وركعتان إذا زالت الشمس، ثم صل الفريضة
ثم صل بعدها ست ركعات.
* (35) * 35 - وعنه عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن علي بن عبد العزيز عن مراد بن خارجة
قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أما انا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من
المشرق مقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا ارتفع النهار
صليت ستا فإذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر ثم صليت بعدها ستا.
* (36) * 36 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح
عليه السلام قال سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال: إذا أردت أن تتطوع في يوم
الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار
وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة.
وقد روي أنه يجوز أن يصليها الانسان كما يصلي ساير الأيام على ترتيبها
روى ذلك.
* (37) * 37 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان
ابن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النافلة يوم الجمعة قال: ست ركعات
قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية
بالمنافقين، وبعد الفريضة ثماني ركعات.
قال محمد بن الحسن: والأفضل عندي تقديم النوافل كلها يوم الجمعة.

* - 35 - الاستبصار ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 119
- 36 - 37 - الاستبصار ج 1 ص 410
11

والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (38) * 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن
أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة
التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.
ويدل عليه أيضا أنه قد روي أنه إذا زالت الشمس لا يصلي الانسان إلا الفريضة،
وإذا لم يجزله غير ذلك فقد سوغ له تقديمها فالا فضل له أن يقدمها لأنه لا يأمن أن
يخترم فلا يبقى إلى بعد الفراغ من الفريضة فيفوته ثواب النافلة وقد روى ما ذكرناه.
* (39) * 39 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
عبد الرحمن بن عجلان قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كنت شاكا في الزوال
فصل الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة.
* (40) * 40 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير
وفضالة عن حسين عن ابن أبي عمير قال: حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند
الزوال يوم الجمعة قال فقال: أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
* (41) * 14 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن سماعة، والحسن
عن زرعة عن سماعة قال قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.
* (42) * 42 - وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس
قدر شراك، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل عليه السلام: يا محمد قد زالت

* - 38 - الاستبصار ج 1 ص 411
- 39 - 40 - الاستبصار ج 1 ص 412 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 119.
- 41 - الكافي ج 1 ص 117 والحديث فيه مسند عن الصادق عليه السلام
12

الشمس فأنزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى
ينزل الامام.
* (43) * 43 - وعنه عن النضر عن ابن مسكان (1) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت
صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحب التبكير بها (2).
* (44) * 44 - وعنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
* (45) * 45 - وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو
ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول.
* (46) * 46 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، وان
الوقت وقتان، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما
أخر الا صلاة الجمعة، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق إنما لها وقت واحد حين
تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام، وليس ينافي هذه الأخبار
ما رواه:
* (47) * 47 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبي
بصير قال دخلت على أبي عبد الله في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته

(1) نسخة في الجميع (ابن سنان)
(2) التبكير؟ مأخوذ من بكر بمعنى أسرع والمقصود به هنا الاسراع أول اليوم إلى المسجد
انتظارا لصلاة الجمعة.
* - 43 - الكافي ج 1 ص 117 بسند آخر.
- 45 - 47 - الاستبصار ج 1 ص 412
13

قد باها - يعني من الباه أي جامع - فخرج إلي في ملحفة ثم دعا جاريته فأمرها أن
تضع له ماء تصبه عليه فقلت له: أصلحك الله اغتسلت؟ فقال: ما اغتسلت بعد ولا صليت
فقلت له: قد صلينا الظهر والعصر جميعا؟! قال: لا بأس.
لأنه لا يمتنع تأخير الظهر عن وقت زوال الشمس إذا كان عذر، وإنما أو جبنا
ذلك على من لا عذر له.
* (48) * 48 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن
مسكان عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقدم يوم الجمعة شيئا
من الركعات؟ قال: نعم ست ركعات، قلت: فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة
أم أصليها بعد الفريضة؟ قال: تصليها بعد الفريضة أفضل.
فالمراد بهذا الحديث أن تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها
في يوم الجمعة، وليس كذلك في سائر الأيام لان سائر الأيام إذا زالت الشمس
الأفضل أن يصلي الانسان السبحة ثم يصلي الفريضة وليس كذلك في يوم الجمعة، لان
يوم الجمعة حين زالت الشمس فالبداية بالفريضة أفضل حسب ما قدمناه، ولم يرد عليه
السلام ان تأخيرها أفضل عما قبل الزوال على ما ظن بعض الناس.
* (49) * 49 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القراءة في يوم الجمعة
إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم، وقال: إقرأ بسورة الجمعة
والمنافقين يوم الجمعة.
* (50) * 50 - سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن

* - 48 - الاستبصار ج 1 ص 411.
- 49 - الاستبصار ج 1 ص 416 وفيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 118.
- 50 - الاستبصار ج 1 ص 416 الفقيه ج 1 ص 269
14

بشير عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ فقال: نعم والقنوت
في الثانية.
* (51) * 51 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان
عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لنا: صلوا
في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة، فقلت: انه ينكر علينا الجهر
بها في السفر؟ فقال: اجهروا بها.
* (52) * 52 - وعنه عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن محمد
ابن مروان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها
في السفر؟ فقال: تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا.
* (53) * 53 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال: تصنعون كما
تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الامام إنما يجهر إذا كانت خطبة.
* (54) * 54 - وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة
في السفر قال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة، وإنما يجهر
إذا كانت خطبة.
فالمراد بهذين الخبرين حال التقية والخوف لان الجماعة يوم الجمعة بغير خطبة
مما يتقى فيه، ومتى كان الحال حال التقية لا يجمع ولا يجهر بالقراءة، والذي يكشف
عما ذكرناه ما رواه:
* (55) * 55 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال سألت

* - 51 - 52 - 53 - 54 - الاستبصار ج 1 ص 416
- 55 - الاستبصار ج 1 ص 417
15

أبا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم
الجمعة في جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا.
فصرح عليه السلام في هذا الخبر أن الجمعة إنما تجوز إذا لم يكن الحال حال
التقية، فاما القنوت يوم الجمعة فان صلى الانسان في جماعة يقنت في الركعة الأولى
قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع، فإذا صلى على الانفراد يقنت في الثانية قبل
الركوع، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (56) * 56 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن أبي أيوب
إبراهيم بن عيسى عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام وصفوان عن أبي
أيوب قال: حدثني سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت يوم
الجمعة في الركعة الأولى.
* (57) * 57 - وعنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن عمر بن
حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القنوت يوم الجمعة فقال: أنت رسولي إليهم
في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى. وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية.
* (58) * 8 5 - وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن أبي بصير قال:
القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع.
* (59) * 59 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر
عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي
أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.

* - 56 - 57 - 58 - 59 - الاستبصار ج 1 ص 417 واخرج الثاني والرابع.
الكليني في الكافي ج 1 ص 119.
16

* (60) * 60 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن
جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قنوت الجمعة في
الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده؟ فقال لي: لا قبل ولابعد.
* (61) * 61 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن
داود بن الحصين قال: سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا
حاضر عن القنوت في الجمعة فقال: ليس فيها قنوت.
فيحتمل أن يكون أراد عليه السلام ليس فيها قنوت فرضا، لان القنوت
عندنا سنة، وليس عليه السلام إذا نفى كونه فرضا ينتفي أن يكون سنة، ويحتمل أن
يكون أراد عليه السلام ليس فيها قنوت موظف وإنما هو شئ يقول الانسان على
ما يجري على لسانه من تحميد الله وتمجيده والصلاة على محمد وآله، ويحتمل أن يكون
أراد عليه السلام ليس فيها قنوت إذا كانت الحال حال تقية وخوف، والذي يبين
ما ذكرناه ما رواه:
* (62) * 62 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي
بصير قال: سأل عبد الحميد أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة
قال: في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا انك قلت في الركعة الأولى!!
فقال: في الأخيرة، وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم قال: يا أبا محمد هو
في الركعة الأولى والأخيرة، قال: قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال:
كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة
بعد الركوع.

* - 60 - الاستبصار ج 1 ص 417.
- 61 - 62 - الاستبصار ج 1 ص 418.
17

* (63) * 63 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبيد الله
الحلبي قال في قنوت الجمعة (اللهم صل على محمد وعلى أئمة المسلمين اللهم اجعلني ممن
خلقته لدينك وممن خلقته لجنتك) قلت: أسمي الأئمة؟ قال: سمهم جملة.
* (64) * 64 - وعنه عن بعض أصحابنا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في
القنوت (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب
السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد
لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما هديتنا به اللهم صل على محمد وآل
محمد كما أكرمتنا به اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته لجنتك اللهم لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب).
* (65) * 65 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن
المغيرة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال بعد الجمعة حين ينصرف
جالسا من قبل أن يركع الحمد مرة وقل هو الله أحد سبعا وقل أعوذ برب الفلق سبعا
وقل أعوذ برب الناس سبعا وآية الكرسي وآية السخرة وآخر قوله: " لقد جائكم
رسول من أنفسكم " (1) إلى آخرها كانت كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة.
قال الشيخ رحمه الله: * (ثم قم فأقم للعصر) * إلى قوله: * (واعلم أن الرواية
جاءت) *.
* (66) * 66 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن
رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.

(1) سورة التوبة الآية 129.
* - 64 - الكافي ج 1 ص 119 وليس فيه قوله (وآل محمد في المقامين.
18

* (67) * 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه
عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة.
* (68) * 68 - وعنه عن محمد بن عيسى اليقطيني عن زكريا المؤمن عن
ابن ناجية عن داود بن النعمان عن عبد الله بن سيابه عن ناجية قال: قال أبو
جعفر عليه السلام إذا صليت العصر يوم الجمعة فقل (اللهم صل على محمد وآل محمد
الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك وعليهم السلام وعلى
أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته) قال: من قالها في دبر العصر كتب الله
له مائة الف حسنة ومحى عنه مائة الف سيئة وقضى له مائة الف حاجة ورفع له بها مائة
الف درجة.
قال الشيخ رحمه الله: * (واعلم أن الرواية جاءت) * إلى قوله * (وتسقط الجمعة) *.
* (69) * 69 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين.
صلاة، منها صلاة واجب على كل مسلم أن يشهدها الا خمسة: المريض، والمملوك،
والمسافر والمرأة، والصبي.
* (70) * 70 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة
فقال: أما مع الامام فركعتان، وأما من صلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر،
يعني إذا كان إمام يخطب فإذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات، وان صلوا جماعة.

* - 67 - الكافي ج 1 ص 117. * - 68 - الكافي ج 1 ص 119.
- 69 - الكافي ج 1 ص 116. * - 70 - الكافي ج 1 ص 117.
19

* (71) * 71 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد
أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فإذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه وبين
أن تقام الصلاة، فان سمع القراءة أولم يسمع أجزأه.
* (72) * 72 - علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن أبي مريم عن أبي
جعفر عليه السلام قال: سألته عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل الصلاة
أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة ثم يصلي.
* (73) * 73 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد
أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فإذا فرغ من خطبته تكلم ما بينه وبين ان
تقام الصلاة فان سمع القراءة أولم يسمع أجزأه.
* (74) * 74 - عنه عن فضالة عن معاوية بن وهب قال قال أبو عبد الله
عليه السلام: ان أول من خطب وهو جالس معاوية واستأذن الناس في ذلك من
وجع كان في ركبتيه وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم ثم يجلس بينهما
ثم قال: الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل
ما بين الخطبتين.
* (75) * 75 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن
مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على
سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الامام وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه

* - 71 - الكافي ج 1 ص 117 الفقيه ج 1 ص 269 بتفاوت.
- 72 - 73 - الكافي ج 1 ص 117.
- 75 - الاستبصار ج 1 ص 418 الفقيه ج 1 ص 267.
20

والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام.
* (76) * 76 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه
وليس بين هذين الخبرين تناقض لان الخبر الأول الذي تضمن اعتبار سبعة
أنفس فهو على طريق الفرض والوجوب، والخبر الأخير على طريق الندب والاستحباب
وعلى جهة الأولى والأفضل
قال الشيخ رحمه الله: * (وتسقط الجمعة عن تسعة) *.
* (77) * 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
وعلي بن إبراهيم عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله على
الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل
في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد
والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين.
وهؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها وأن
يصلوها كغيرهم ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين، ومتى لم يحضروها لم يجب
عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في ساير الأيام، والذي يدل على
ما ذكرناه ما رواه:
* (78) * 78 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن عباد بن سليمان
عن القاسم بن محمد عن سليمان عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام

* - 76 - الاستبصار ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 116.
- 77 - الكافي ج 1 ص 116 الفقيه ج 1 ص 266.
- 78 - الكافي ج 1 ص 120 إلى قوله (ولا الثانية) الفقيه ج 1 ص 270 ولم يذكر فيه
قول حفص فما بعده.
21

يقول: في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الامام وركع ولم يقدر
على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الامام ولم يقدر
هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال أبو
عبد الله عليه السلام: أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها
حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك فلما سجد في الثانية فإن كان نوى أن هذه
السجدة هي للركعة الأولى فقد تمت له الركعة الأولى فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة
يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى
لم تجز عنه الأولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى،
وعليه بعد ذلك ركعة تامة ثانية يسجد فيها، قال حفص فسألت عنها ابن أبي ليلى فما طعن فيها ولا
قارب. قال: وسمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة والعبد
والمسافر؟ فقال ابن أبي ليلى: لا تجب الجمعة على واحد منهم ولا الخائف فقال الرجل: فما تقول
ان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه فهل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال:
نعم فقال له الرجل: وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه الله عليه، وقد قلت إن
الجمعة لا تجب عليه ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلي أربعا، ويلزمك
فيه معنى ان الله فرض عليه أربعا فكيف أجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك ان من دخل
فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرض الله عليه؟ فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب
وطلب إليه أن يفسرها له فأبى ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لي فقال: الجواب عن ذلك أن
الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد
أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلك
أجزأ عنهم فقلت: عمن هذا؟ فقال: عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام.
22

قال الشيخ رحمه الله: * (ووقت صلاة الظهر في يوم الجمعة) * إلى قوله:
* (وأقل ما يكون بين الجماعتين) * فقد مضى شرح ذلك كله مستوفى.
ثم قال: * (وأقل ما يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ولا جماعة إلا بخطبة وإمام) *
ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه من أنه تجوز الجماعة بغير خطبة لان ذلك
الخبر محمول على أنه إذا صلى أربع ركعات جاز له أن يجمع فيها بغير خطبة، وهذا
الخبر يكون متنا ولا لمن صلى ركعتين ومن صلى كذلك لا يجزيه الا بخطبة.
* (79) * 79 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله
بن المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكون بين
الجماعتين ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال، وليس تكون
جمعة إلا بخطبة وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء
ويجمع هؤلاء.
* (80) * 80 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم
ابن عبد الحميد عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة
على من كان منها على فرسخين، ومعنى ذلك إذا كان امام عادل، وقال: إذا كان
بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء، ولا يكون بين
الجماعتين أقل من ثلاثة أميال، واعلم أن للجمعة حقا قد ذكر عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال لعبد الملك مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله عليه قال قلت: كيف
أصنع؟ قال: صلها جماعة - يعني الجمعة -.
* (81) * 81 - محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن علي بن الحسين الضرير
عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا قدم الخليفة

* - 79 - الكافي ج 1 ص 116 وفيه صدر الحديث.
23

مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس ذلك لاحد غيره
2 - باب فضل الجماعة
* (82) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يروي الناس
ان الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين صلاة؟ فقال:
صدقوا، فقلت: الرجلان يكونان في جماعة؟ فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام.
* (83) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له الصلاة في
جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات
كلها ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له.
* (84) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل بن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال:
كنت جالسا عند أبي جعفر عليه السلام ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له:
جعلت فداك إني رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا هو
كذا وكذا فقال: أما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: من
سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له: لا تدع الصلاة معهم
وخلف كل امام، فلما خرج قلت له: جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الرجل حين
استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين؟ قال فضحك عليه السلام فقال: ما أراك بعد إلا هاهنا
يا زرارة فأي علة تريد أعظم من أنه لا يؤتم به!!؟ ثم قال: يا زرارة ما تراني قلت صلوا
في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم

* - 82 - الكافي ج 1 ص 103
- 83 - الكافي ج 1 ص 104 الفقيه ج 1 ص 245 مرسلا مقطوعا.
24

* (85) * 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة
وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة.
* (86) * 5 - وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سمعته يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر فاقبل بوجهه على
أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم فقال: هل حضروا الصلاة فقالوا: لا يا رسول
الله فقال: أغيب هم؟ فقالوا: لا فقال: أما انه ليس من صلاة أشد على المنافقين
من هذه الصلاة والعشاء ولو علموا أي فضل فيهما لاتوهما ولو حبوا.
* (87) * 6 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سمعته يقول: ان أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ابطئوا عن
الصلاة في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليوشك قوم يدعون الصلاة
في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم.
* (88) * 7 - سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن
مهزيار عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمارة قال: أرسلت إلى أبي الحسن الرضا
عليه السلام أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته
في جماعة أفضل؟ فقال: الصلاة في جماعة أفضل.

* - 85 - الفقيه ج 1 ص 245 مرسلا مقطوعا.
- 86 - الفقيه ج 1 ص 246.
25

3 - باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة
الامام ومن يقتدى به ومن لا يقتدي به
والقراءة خلفهما وأحكام المؤتمين وغير ذلك
من أحكامها
* (89) * 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال: الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر
من ذلك قاموا خلفه.
* (90) * 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن الحسين
ابن يسار المدايني انه سمع من يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام
عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم هو وهو في لا صلاة؟ قال: يحوله عن يمينه.
* (91) * 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن
بشير عن حماد عن أبي مسعود عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة.
وينبغي أن يكون الامام مبرءا من الجذام والجنون والبرص وسائر العاهات
والفسق ولا يكون محدودا، يدل على ذلك:
* (92) * 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يأمون الناس على كل حال، المجذوم

* - 90 - الكافي ج 1 ص 108 بسند آخر الفقيه ج 1 ص 258
- 91 - الفقيه ج 1 ص 246.
- 92 - الاستبصار ج 1 ص 422 الكافي ج 1 ص 104 الفقيه ج 1 ص 247 بسند آخر
26

والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي.
* (93) * 5 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ فقال: نعم
قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن!!.
فمحمول على حال الضرورة فاما مع التمكن من وجود غيرهما فلا يقدمان على
كل حال، ويجوز أن يكون هذا الخبر متنا ولا لقوم تكون في صفاتهم مثل صفات
هؤلاء فإنه حينئذ يجوز لهما أن يؤما بهم على كل حال، ولا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب
الفالج الأصحاء، روى ذلك:
* (94) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم
المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين، ولا
يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة
ولا تجوز الصلاة خلف الناصب مع الاختيار روى ذلك:
* (95) * 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن
علي بن سعيد البصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني نازل في بني عدي
ومؤذنهم وامامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يتبرؤن منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم
فما ترى في الصلاة خلف الامام؟ قال: صل خلفه قال: قال: واحتسب بما تسمع ولو
قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل
وتدع قولي، قال علي: فقدمت البصرة فأخبرت فضيلا بما قال فقال: هو أعلم بما

* - 93 - الاستبصار ج 1 ص 422.
- 94 - الكافي ج 1 ص 104 الفقيه ج 1 ص 248 بتفاوت مرسلا.
27

قال ولكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان لا تعتد بالصلاة خلف الناصب اقرأ لنفسك
كأنك وحدك قال: فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبد الله عليه السلام
* (96) * 8 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال
قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ان في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت
فصلوا معهم، قال زرارة: قلت له هذا مالا يكون، اتقاك، عدو الله اقتدي به!! قال:
حمران كيف اتقاني وأنا لم أسأله هو الذي ابتداني وقال في كتاب علي عليه السلام
إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم كيف يكون في هذا منه تقية؟! قال: قلت قد
اتقاك وهذا مالا يجوز حتى قضي انا اجتمعنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له:
حمران أصلحك الله حدثت هذا الحديث الذي حدثتني به أن في كتاب علي عليه
السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم فقال هذا لا يكون عدو الله فاسق لا ينبغي
لنا ان نقتدي به ولا نصلي معه فقال أبو عبد الله عليه السلام: في كتاب علي عليه
السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين
أخريين قلت: فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم اقتد به؟ فقال: نعم، قال: فسكت وسكت
صاحبي ورضينا.
* (97) * 9 - وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن إسماعيل
الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا
يبرأ من عدوه ويقول هو أحب إلي ممن خالفه فقال: هذا مخلط وهو عدو لا تصل
خلفه ولا كرامة إلا أن تتقيه.
* (98) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي قال: كتبت
إلى أبي جعفر عليه السلام أيجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك
وجدك صلوات الله عليهما؟ فأجاب: لا تصل وراءه.

* - 97 - الفقيه ج 1 ص 249. * - 98 - الفقيه ج 1 ص 248.
28

ولا بأس أن يؤم العبد المملوك بالقوم إذا كان على شرائط الإمامة روى ذلك:
* (99) * 11 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد
عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم
قرآنا؟ قال: لا بأس به.
* (100) * 12 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام: عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال:
لا بأس به.
* (101) * 13 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
المملوك يؤم الناس؟ فقال: لا الا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم.
والأحوط ان لا يؤم العبد إلا أهله روى ذلك:
* (102) * 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي إسحاق عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: لا يؤم العبد الا أهله.
ولا يجوز للصبي أن يؤم بالقوم قبل بلوغه، ومتى فعل ذلك كانت صلاتهم فاسدة.
* (103) * 15 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان
عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل ان يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم
فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه.
* (104) * 16 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا بأس

* - 99 - 100 - 101 - 102 - الاستبصار ج 1 ص 423
- 103 - الاستبصار ج 1 ص 423.
29

أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم.
فليس ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على من لم يحتلم وكان كاملا
عاقلا أقرأ الجماعة، لان الاحتلام ليس بشرط في البلوغ ولا يجوز غيره لان البلوغ
يعتبر بأشياء منها الاحتلام فمن تأخر احتلامه اعتبر بما سوى ذلك من الاشعار والانبات
وما جرى مجراهما أو كمال العقل وان خلا من جميع ذلك، والخبر الأول متناول لمن
لم يحصل له أحد شرائط البلوغ ولا تنافي بينهما.
وقد بينا انه لا بأس أن يؤم الأعمى إذا كان هناك من يسدده ويزيده بيانا ما رواه:
* (105) * 17 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الأعمى
بالقوم وان كانوا هم الذين يوجهونه.
* (106) * 18 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان
ومحمد بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن امام لا بأس به في جميع أمره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي
يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا.
* (107) * 19 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد
ابن سنان عن طلحة بن زيد قال: حدثنا ثور بن غيلان عن أبي ذر قال: ان إمامك
شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا.
ولا يجوز أن يؤم الا غلف بالناس، روى ذلك:
* (108) * 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء
عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم

* - 106 - الفقيه ج 1 ص 248. - 107 - الفقيه ج 1 ص 247.
- 108 - الفقيه ج 1 ص 248 مرسلا.
30

السلام قال: الا غلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه ضيع من السنة أعظمها،
ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.
* (109) * 21 - وعنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين
عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تصل خلف الغالي وإن كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا
* (110) * 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سعد بن
إسماعيل عن أبيه قال: قلت للرضا عليه السلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا
الامر أصلي خلفه؟ قال: لا.
ولا بأس أن يؤم الرجل النساء والمرأة أيضا النساء.
* (111) * 23 - روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
ابن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: لا بأس به.
* (112) * 24 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن عن الحسن بن علي
ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يؤم المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه، وعن المرأة تؤم النساء؟ قال: نعم وتقوم وسطا
بينهن ولا تتقدمهن.
وينبغي أن لا يتقدم القوم إلا ذووا الرأي والعقل والسداد ويكون اقرا الجماعة
أو أفقههم أو أقدمهم هجرة.
* (113) * 25 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وغيره عن سهل
ابن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد الله

* - 109 - الفقيه ج 1 ص 248 مرسلا.
- 110 الفقيه ج 1 ص 249 بتفاوت مرسلا.
- 113 - الكافي ج 1 ص 105.
31

عليه السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض
تقدم يا فلان فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يتقدم القوم أقرأهم للقران
فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا،
فان كانوا في السن سواء فليؤمهم اعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين، ولا يتقدمن أحدكم
الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه.
وإذا صليت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك أن تقرأ خلفه في سائر الصلاة
سواء كان مما يجهر فيها بالقراءة أو مما لا يجهر، وعليك أن تسبح الله تعالى وتهلله
اللهم إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولا تسمعها أنت فإنه حينئذ يجب عليك
القراءة، وان سمعت شيئا من القراءة أجزأك وان خفي عليك بعضه، والذي يدل
على ما ذكرناه ما رواه:
* (114) * 26 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه فقال:
أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأما التي يجهر
فيها فإنما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ.
* (115) * 27 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ
خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.
* (116) * 28 - وعنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن

* - 114 - الاستبصار ج 1 ص 427 الكافي ج 1 ص 105.
- 115 - 116 - الاستبصار ج 1 ص 428 الكافي ج 1 ص 105.
32

زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح في نفسك.
* (117) * 29 - وعنه عن علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف امام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة
فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.
* (118) * 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن
يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من ارتضي
به أقرأ خلفه؟ فقال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه.
* (119) * 31 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام عن
سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم
أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام.
* (120) * 32 - روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدثني
أحمد بن محمد بن يحيى الخازمي قال: حدثنا الحسن بن الحسين قال: حدثنا إبراهيم
ابن علي المرافقي وأبو أحمد عمرو بن الربيع النصرى عن جعفر بن محمد عليه السلام
انه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال: إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فإنه
يجزيك قرائته وان أحببت ان تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فإذا جهر فانصت، قال الله
تعالى: " وانصتوا لعلكم ترحمون " (1) قال: فقيل له: فإن لم أكن أثق به أفأصلي
خلفه واقرأ؟ قال: لا صل قبله أو بعده، فقيل له: أفأصلي خلفه وأجعلها تطوعا؟
قال فقال: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن إجعلها سبحة.

(1) سورة التوبة الآية 129.
* - 117 - 118 - 119 - الاستبصار ج 1 ص 428 - واخرج الأول في الكافي
ج 1 ص 105. *
33

* (121) * 33 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير
عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف امام
تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع.
فليس بمناف ما قدمناه من أنه متى لم يسمع القراءة فيما يجهر فيها بالقراءة فإنه
يقرأ لان قوله عليه السلام سمعت قراءته أو لم تسمع يحتمل أن يكون أراد به قد سمع
سماعا لا يتميز له على التحقيق والتفصيل وإن كان قد سمع البعض لأنا قد بينا انه إذا
سمع مثل الهمهمة أجزأه.
وقد روي أيضا انه إذا لم يسمع القراءة فيما يجهر بالقراءة فيه فهو بالخيار ان
شاء قرأ وان شاء لم يقرأ حسبما يراه، والأحوط ما قدمناه، روى ذلك:
* (122) * 34 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن
يقطين قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف امام يقتدي
به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال: لا بأس ان صمت وان قرأ.
والذي يكشف عما ذكرناه من أنه إذا سمع صوتا أجزأه وإن لم يتميز له القراءة
مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
* (123) * 35 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن الامام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول قال: يفتح عليه بعض من
خلفه قال: وسألته عن الرجل يأم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول فقال: إذا
سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.
ويقوي ما قدمناه من أنه لا يجوز القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر الامام بالقراءة
فيه ما رواه:

* - 121 - الاستبصار ج 1 ص 428 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 255.
- 122 - 123 - الاستبصار ج 1 ص 429
34

* (124) * 36 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: ان كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى
تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين وقال: يجزيك
التسبيح في الأخيرتين قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب.
وإذا صليت خلف من لا يقتدي به وجبت عليك القراءة سمعت قراءته أو لم
تسمع روى ذلك:
* (125) * 37 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت
خلف امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع، والذي رواه:
* (126) * 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن
أبيه بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب يؤمنا ما تقول في
الصلاة معه؟ فقال: أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك.
فليس ينافي الخبر الأول لأنه ليس في الخبر الامر بالانصات والنهي عن
القراءة، ولا يمتنع أن يجب عليه أن ينصت للقراءة ومع هذا تلزمه القراءة لنفسه،
والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
* (127) * 39 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن
وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى
به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له. قلت: فإنه
يشهد علي بالشرك قال: إن عصى الله فأطع الله فرددت عليه فأبى أن يرخص لي، قال:
فقلت له أصلي إذا في بيتي ثم أخرج إليه فقال: أنت وذاك، وقال إن عليا

* - 125 - الاستبصار ج 1 ص 429 الكافي ج 1 ص 104
- 126 - 127 - الاستبصار ج 1 ص 430 والثاني بدون ذيله
35

عليه السلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه " ولقد أوحي إليك وإلى
الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين " (1) فانصت
علي عليه السلام تعظيما القرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته ثم أعاد ابن الكوا
الآية فانصت علي عليه السلام أيضا ثم قرء فأعادا بن الكوا فانصت علي عليه السلام ثم قال:
" فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون " (2) ثم أتم السورة ثم ركع.
ألا ترى ان أمير المؤمنين عليه السلام مع كونه في الصلاة انصت لقرائة القرآن
ثم عاد إلى قراءته لنفسه وأتم الصلاة بها، فكذلك ما تضمنه الخبر المتقدم، ويحتمل أيضا
أن يكون المراد به حال التقية لأنه متى كان الامر على ما ذكرناه جاز له أن ينصت
ويقرأ فيما بينه وبين نفسه، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
* (128) * 40 - سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن محمد
ابن إسحاق ومحمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك
إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس.
ويزيده بيانا ما رواه:
* (129) * 41 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة قال:
اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس
والذي يدل على ما ذكرناه من أنه لا يجوز الاقتصار على قراءة من لا يقتدي
بصلاته ما رواه:
* (130) * 42 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن

(1) سورة الامر الآية: 65.
(2) سورة الروم الآية: 60.
* - 128 - 129 - 130 - الاستبصار ج 1 ص 430 واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ج 1 ص 260.
36

الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه
السلام وأبي جعفر عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به فيسبقه الامام
بالقراءة قال: إن كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه يقطع ويركع.
وهذا الخبر يدل على أنه متى لم يقرأ فاتحة الكتاب لم تجزءه الصلاة حسب
ما قدمناه، وأما الذي رواه: * (131) * 43 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي
عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن عايذ قال: قلت لأبي
الحسن عليه السلام إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما ان أؤذن
وأقيم فلا اقرأ شيئا حتى إذا ركعوا وأركع معهم أفيجزيني ذلك؟ قال: نعم.
فليس ينافي ما قدمناه لان قوله فلم اقرأ شيئا يحتمل أن يكون أراد ما زاد على
الحمد لأنا قد بينا ان الاقتصار على الحمد مجز في حال الضرورة، وهذا الخبر ليس
في ظاهره انه لم يقرأ شيئا من الحمد وغيرها بل هو مجمل، والخبر الأول مفصل والاخذ
بالمفصل أولى منه بالجمل مع أنه قد روى أحمد بن محمد بن أبي نصر راوي هذا الحديث
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام بلا واسطة ما ذكرناه:
* (132) * 44 - روى سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن
علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه
السلام قال قلت له: إني ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن
وأقيم ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع أيجزيني ذلك فقال: نعم يجزيك الحمد وحدها.
ويحتمل أيضا أن يكون الخبر متناولا لحال التقية لأنه إذا كان الحال حال تقية
وخوف ولم يلحق الانسان القراءة معهم جاز له ترك القراءة والاعتداد بتلك الصلاة

* - 131 - 132 - الاستبصار ج 1 ص 431.
37

بعد أن يكون قد أدرك الركوع، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
* (133) * 45 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل
عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله السلام إني أدخل المسجد فأجد
الامام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذن وأقيم وأكبر فقال لي فإذا كان ذلك
فادخل معهم في الركعة واعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك، قال إسحاق: فلما
سمعت أذان المغرب وأنا على بابي قاعد قلت: للغلام انظر أقيمت الصلاة؟ جاءني فقال:
نعم فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول صف
أدركته واعتددت بها ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت فإذا خمسة
أو ستة من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين والأمويين فأقعدوني ثم قالوا يا أبا
هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك
فقلت وأي شئ ذلك؟ قالوا اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدي
بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا وصليت بصلاتنا فرضي الله عنك
وجزاك خيرا قال: فقلت لهم سبحان الله المثلي يقال هذا؟! قال: فعلمت ان أبا عبد الله
عليه السلام لم يأمرني إلا وهو يخاف علي هذا وشبهه.
ومتى فرغ المأموم من قراءته قبل فراغ الامام فليسبح الله تعالى أو ليبق آية
من سورته حتى إذا فرغ الامام من قراءته أتمها فأي ذلك فعل فقد أجزأه.
* (134) * 46 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن
عمر بن أبي شعبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أكون مع الامام فافرغ
قبل أن يفرغ من قراءته؟ قال: فأتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ.
* (135) * 47 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت

* - 133 - الاستبصار ج 1 431.
- 135 - الكافي ج 1 ص 104.
38

أبا عبد الله عليه السلام عن الامام أكون معه فافرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال:
فامسك آية ومجد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية وأركع.
وإذا صلى الرجل بقوم وهو جنب أو على غير وضوء وجبت عليه الإعادة
وليس على من صلى بهم إعادة سواء علموا ذلك بعد انقضاء الصلاة أو لم يعلموا يدل
على ذلك ما رواه:
* (136) * 48 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن
عبد الله بن بكير والحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير قال:
سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد
علم ونحن لا نعلم قال: لا بأس.
* (137) * 49 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال: يعيد ولا يعيد من خلفه
وإن أعلمهم انه على غير طهر.
* (138) * 50 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن
عبد الله بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على
غير وضوء فقال: ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد.
* (139) * 51 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر أتجوز
صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة، وليس
عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع.

* - 136 - 137 - 138 - 139 - الاستبصار ج 1 ص 432.
39

* (140) * 52 - فأما ما رواه علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العرزمي
عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر
وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر
فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب.
فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به، على أن
فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين عليه السلام أدى فريضة على غير طهر ساهيا عن ذلك
وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه السلام، وذكر محمد بن علي بن الحسين قال:
سمعت جماعة من مشايخنا يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما يجهر فيه وعليهم إعادة
ما صلى بهم مما لم لم يجهر فيه.
وكذلك إذا صلى بهم انسان ثم تبينوا انه لم يكن على ملتهم فليس عليهم إعادة
شئ من الصلاة التي صلوها خلفه.
* (141) * 53 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من
خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي
قال: لا يعيدون.
وكذلك إن صلى بهم إلى غير القبلة لا يجب عليهم إعادة الصلاة.
* (142) * 54 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد
ابن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل يصلي
بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة فقال: ليس عليهم إعادة شئ.
ومتى أحدث الامام في الصلاة فلا بأس أن يقدم من يتم الصلاة بهم روى:

* - 140 - الاستبصار ج 1 ص 433.
- 141 - الكافي ج 1 ص 105.
40

* (143) * 55 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت: لأبي
جعفر عليه السلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فأحدث
إمامهم فاخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أيجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها
صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل
ينبغي له أن ينويها صلاة فإن كان قد صلى فان له صلاة أخرى وإلا فلا يدخل معهم
قد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها.
فإن كان الذي يتقدم نائبا عن الامام قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة
فليتم بهم الصلاة ثم ليؤم ايماءا فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة ويتم هو ما بقي عليه
روى ذلك:
* (144) * 56 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ
بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال: يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا
من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين وعن الشمال وكان الذي أومى بيده إليهم التسليم
وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه.
وقد روي أنه يقدم رجلا آخر يسلم بهم ويتم هو ما بقي وهذا هو الأحوط.
* (145) * 57 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن
ابن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: سألته عن رجل أم

* - 143 - الكافي ج 1 ص 106 الفقيه ج 1 ص 262.
- 144 - الاستبصار ج 1 ص 433 الكافي ج 1 ص 106 الفقيه ج 1 ص 258 مرسلا.
- 145 - الاستبصار ج 1 ص 433.
41

قوما فأصابه رعاف بعدما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان
قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته.
* (146) 58 - فأما ما رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي بن
فضال عن الحسن بن علي بن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يتقدم الا
من شهد الإقامة.
فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على
أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام قال قلت: وإن كان الامام هو المؤذن؟
قال: وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم.
فليس بمناف لما قدمناه لأنه ليس في قوله عليه السلام لم ينبغ أن يتقدم إلا من
شهد الإقامة نهي عن تقدم من لم يشهدها على جهة الحظر بل هو صريح بأنه الأولى
والأفضل لأنه لو كان المراد به الحظر لتضمن لفظ النهي أو رفع الجواز عن فعل ذلك
ومتى لم يذكر ذلك علمنا أنه أراد الأفضل، ولو كان فيه لفظ النهي لحملناه على
الأفضل بدلالة الأخبار المتقدمة، والذي رواه:
* (147) * 59 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سليمان بن خالد
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق
بركعة كيف يصنع؟ فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه.
فهذا الخبر وإن كان ظاهره النهي فمصروف عنه إلى جهة الأفضل حسبما قدمناه
لما تقدم من الاخبار.
ومتى مات الامام قبل الفراغ من صلاته فليطرح وليقدم القوم من يصلي بهم

* - 146 - 147 - الاستبصار ج 1 ص 434.
42

بقية ما عليهم ويغتسل من مسه روى ذلك:
* (148) * 60 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة
ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه.
ومن لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته تلك الركعة يدل على ذلك ما رواه:
* (149) * 61 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر
الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة.
* (150) * 62 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام.
* (151) * 63 - وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: إذا أدركت التكبير قبل ان يركع الامام فقد أدركت الصلاة
* (152) * 64 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع
فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة.
وما رواه:
* (153) * 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي

* - 148 - الكافي ج 1 ص 106 الفقيه ج 1 ص 262.
- 149 - الاستبصار ج 1 ص 434.
- 150 - 151 - 152 - الاستبصار ج 1 ص 435 واخرج الثالث الكليني في الكافي
ج 1 ص 106.
- 153 - الاستبصار ج 1 ص 435 الكافي ج 1 ص 106 الفقيه ج 1 ص 254.
43

عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الامام وقد
ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وان رفع الامام رأسه قبل
أن تركع فقد فاتتك الركعة.
فليس ينافي هذان الخبران ما قدمناه لان قوله عليه السلام في الخبر الأول
إذا أدركت الامام وهو راكع وفي الخبر الثاني وقد ركع محمول على اللحوق به في
الصف الذي لا يجوز التأخر عنه في الصلاة مع الامكان وإن كان قد أدرك تكبيرة
الركوع قبل ذلك المكان لان من سمع الامام وقد كبر تكبيرة الركوع وبينه وبينه
مسافة يجوز له أن يكبر ويركع معه حيث انتهى به المكان ثم يمشي في ركوعه ان شاء
حتى يلحق به أو يسجد في صلاته فإذا فرغ من سجدتيه لحق به أي ذلك شاء
فعل، ومتى حملنا هذين الخبرين على هذا الوجه لا تتناقض الاخبار والذي يدل على
جواز ما ذكرناه ما رواه:
* (154) * 66 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل: عن الرجل يدخل المسجد
فيخاف أن تفوته الركعة فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم.
* (155) * 67 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن
عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت انك ان مشيت إليه رفع
رأسه قبل أن تدركه فكبر وأركع، فإذا رفع رأسه فاسجد معه فإذا قام فالحق بالصف
وإذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف.
* (156) * 68 - وفي رواية محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله

* - 154 - الاستبصار ج 1 ص 436 الفقيه ج 1 ص 257.
- 155 - 156 - الاستبصار ج 1 ص 436 الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج 1 ص 254.
44

ابن المغيرة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول وذكر مثله.
وتجزي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح لمن خاف فوت الركوع روى ذلك:
* (157) * 69 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين
ابن سعيد عن عبيد الله بن معاوية بن شريح عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في
الصلاة والركوع.
ومتى فات الانسان ركعة أو ما زاد على ذلك مع الامام فليصل معه ما بقي
ويكون ذلك أولا لدخوله في الصلاة وليصلها على الحد الذي يصليه لو ابتدأ بالصلاة
وتفصيل هذه الجملة ما رواه:
* (158) * 70 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض
خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته، ان أدرك من الظهر
أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف
الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب
فإذا سلم الامام قام فصلى فيها ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة إنما يقرأ فيها في
الأولتين من كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو
تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا
سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس
فيهما قراءة.

* - 157 - الفقيه ج 1 ص 265
- 158 - الاستبصار ج 1 ص 436 الفقيه ج 1 ص 256.
45

* (159) * 71 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام؟
قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث
قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام، قال: وسألته عن الرجل الذي
يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: اقرأ فيهما فإنهما لك
الأولتان فلا تجعل أول صلاتك آخرها.
* (160) * 72 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد
عن أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي: أي شئ يقول
هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال: يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد
وسورة فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها!! فقلت: فكيف يصنع؟ قال:
يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة.
قال محمد بن الحسن: قول السائل يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ليس
فيه صريح انهما اللتان أدركهما بل يحتمل أن يكون قال: انهم يقولون يقرأ بالحمد
وسورة في الركعتين اللتين فاتتاه فأمره حينئذ أن يقرأ بالحمد وحدها لان ذلك مذهب
كثير من العامة، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار.
* (161) * 73 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن
زيد عن أبي جعفر (1) عن أبيه عن علي عليه السلام قال: يجعل الرجل ما أدرك

* (1) الظاهر أن لفظة أبي) زائدة ويؤيده عدم وجودها في الاستبصار.
- 159 - الاستبصار ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 106.
- 160 - الاستبصار ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج 1 ص 263.
- 161 - الاستبصار ج 1 ص 437.
46

مع الامام أول صلاته قال جعفر: وليس نقول كما يقول الحمقاء.
* (162) * 74 - فأما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة
الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟
قال: نعم.
قوله فيقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وإنما أراد به ما يختص آخر صلاته من
قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة الركعة الأولة.
ومن صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه قبل الامام فليعد إلى الركوع حتى
يرفع رأسه معه.
* (163) * 75 - روى ذلك سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عمن ركع
مع امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الإمام قال: يعيد ركوعه معه.
* (164) * 76 - وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن
المغيرة عن غياث بن إبراهيم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع
رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ قال لا:
فلا ينافي الخبر الأول لأنه محمول على أنه إذا لم يكن المصلي مقتديا بمن صلى خلفه لأنه
متى كان الامر على ما ذكرناه فلو عاد إلى الركوع لكان قد زاد في صلاته ركوعا
وذلك يفسد الصلاة، مع أن ذلك إنما يجوز لمن رفع رأسه ناسيا فأما إذا تعمد ذلك

* 162 - 163 - الاستبصار ج 1 ص 438 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1
ص 258.
- 164 - الاستبصار ج 1 ص 438 الكافي ج 1 ص 107.
47

فلا يجوز له العود إلى الركوع على حال.
وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الامام فليعد إلى سجوده ليكون
ارتفاعه عنه مع الامام.
* (165) * 77 - روى ذلك سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي عن عبد الله بن الجارود والفضيل
ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن رجل صلى مع امام يأتم به
فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال: فليسجد.
ومن أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه ولا يعتد
بذلك السجود.
* (166) * 78 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن
صفوان عن أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها.
والامام إذا صلى بقوم فركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتى يلحق الناس
بالصلاة ومقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه.
* (167) * 79 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن أحمد
بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه
السلام اني أؤم قوما فاركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم انتظر؟ قال: ما أعجب
ما تسأل عنه يا جابر!!! إنتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا والا فارفع رأسك.
والامام ينبغي أن يسلم دفعة واحدة ولا يلتفت.
* (168) * 80 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم

- 165 - الفقيه ج 1 ص 258. * - 168 - الاستبصار ج 1 ص 439
48

عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت له: اني أصلي بقوم فقال: سلم
واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم.
* (169) * 81 - وعنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق
قال: سمعته يقول: لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من
خلفه ما فاته من الصلاة.
وعلى الامام أن يسمع قراءته من خلفه.
* (170) * 82 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن
حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يسمع
من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول.
ولا يجوز لمن يقتدي بالامام أن يصلي معه العصر ولا يكون قد صلى الظهر.
* (171) * 83 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
سليم الفراء قال: سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم يكون في طريق مكة
وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى انها الأولى
أفتجزيه انها العصر؟ قال: لا.
* (172) * 84 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال:
أجزأت عنه وأجزأت عنهم.
فلا ينافي ما قدمناه لأنه إنما يكون مجزيا عنه وعنهم إذا لم يعقد صلاته بصلاتهم وينوي
لنفسه صلاة العصر وينوون هم صلاة الظهر ولا يكونون هم مقتدين به في نية الصلاة ومتى
كان الامر على ما ذكرناه جازت صلاتهم.
* (173) * 85 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام

* - 171 - 172 - الاستبصار ج 1 ص 439.
49

عن امام كان في صلاة الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب انها العصر
هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟
قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها.
ولا بأس للرجل إذا صلى وحده أن يعيد في جماعة سواء كان إماما أو مأموما
* (174) * 86 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام اني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم
فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي
والمستضعف والجاهل أكره ان أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن
سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك انتهي إليه واعمل به إن شاء الله فكتب: صل بهم.
* (175) * 87 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة
معهم؟ قال: نعم وهو أفضل، قلت: فإن لم يفعل؟ قال: ليس به بأس.
* (176) * 88 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال: يصلي
معهم ويجعلها الفريضة.
والمعنى في هذا الحديث ان من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة
فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض لان
من صلى الفرض بنية الفرض فلا يمكن ان يجعلها غير فرض، والذي يدل على ما

* - 174 - الكافي ج 1 ص 106.
- 176 - الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 251 بسند آخر.
50

ذكرناه ما رواه:
* (177) * 89 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى
الرجل ركعة من صلاة الفريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف
ويجعلها تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته، فإن لم يكن امام عدل فليبن على صلاته
كما هو ويصلي ركعة أخرى معه ويجلس قدر ما يقول (أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان
التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله.
ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله ويجعلها فريضة قضاء لما فاته من الفرائض
يدل على ذلك ما رواه:
* (178) * 90 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سلمة صاحب
السابري عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تقام الصلاة وقد
صليت فقال: صل واجعلها لما فات.
ولا بأس للرجل أن يقف وحده في الصف إذا كان الصف متضايقا روى ذلك.
* (179) * 91 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أيوب بن نوح
عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم
وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم لا بأس به.
ولا بأس بالوقوف بين الأساطين.

* - 177 - الكافي ج 1 ص 106.
- 179 - الكافي ج 1 ص 107 بتفاوت.
51

* (180) * 92 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى
بالوقوف بين الأساطين بأسا.
ولا بأس بالوقوف للامام في المحراب.
* (181) * 93 - روى سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن
عبد الحميد النخعي عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام اني أصلي في الطاق يعني المحراب فقال: لا بأس إذا كنت تتوسع به.
وينبغي أن يكون بين الصفين قدر ما يتخطاه الانسان ولا يجوز الجماعة ويكون
بين الصفين حائل من حائط وغيره.
* (182) * 94 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان صلى قوم
وبينهم وبين الامام مالا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام، وأي صف كان أهله
يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر مالا يتخطى فليس تلك
لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال
الباب، قال وقال: هذه المقاصر لم تكن في زمن أحد من الناس وإنما أحدثها
الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: وقال أبو جعفر
عليه السلام: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون
بين الصفين مالا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان.
وقد رخص للنساء أن يصلين جماعة وإن كان بينهن وبين الامام حائط
روى ذلك:

* - 180 - الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج 1 ص 253.
- 182 - الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج 1 ص 253.
52

* (183) * 95 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم
وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم إن كان الامام أسفل منهن
قلت: فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟! فقال: لا بأس.
* (184) * 96 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: رأيت
أبا عبد الله عليه السلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيت بقرب الحائط وكلهم عن
يمينه وليس عن يساره أحد.
ولا يجوز لمن يصلي بقوم أن يكون موضع وقوفه على شبه سطح أو دكان وما
أشبه ذلك ويجوز ذلك للمأمومين.
* (185) * 97 - روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد
بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم
في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال: إن كان الامام على شبه الدكان
أو على موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، وإن كان ارفع منهم بقدر إصبع
أو كان أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر فان كانت أرضا
مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه
أسفل منه والأرض مبسوطة إلا انهم في موضع منحدر قال: لا بأس، قال: وسئل
وإن كان الامام في أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال: لا بأس، وقال: وإن كان
رجل فوق سطح أو غير ذلك دكانا أو غيره وكان الامام يصلي على الأرض
أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير.
وإذا صلى نفسان فذكر كل واحد منهما انه كان إماما كانت صلاتهما تامة.

* - 185 - الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج 1 ص 253.
53

وان ذكر كل واحد منهما انه كان مأموما بطلت صلاتهما لان كل واحد منهما قد وكل
إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة فلم تصح لهما صلاة.
* (186) * 98 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك وقال الآخر:
كنت انا امامك فقال: صلاتهما تامة، قلت: فان قال كل واحد منهما: كنت أئتم بك؟
قال: فصلاتهما فاسدة ليستأنفا.
لا سهو على الامام إذا حفظ عليه من خلفه ولا على من خلفه إذا حفظ عليهم
الامام فان شكوا كلهم وجب عليهم الإعادة.
* (187) * 99 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الامام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح
ثلاثة على أنهم صلوا أربعة يقولون هؤلاء قوموا ويقولون هؤلاء اقعدوا، والامام
مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال: ليس على الامام سهو إذا حفظ
عليه من خلفه سهوه بايقان منهم، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه
الامام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب والفجر سهو، ولا في الركعتين
الأولتين من كل صلاة، ولا سهو في نافلة، فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه
وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ بالجزم.
وإذا سها المأموم عن الركوع حتى دخل الامام في الركعة الثانية فليركع
وليلحق الامام وليس عليه شئ.

* - 186 - الكافي ج 1 ص 104 الفقيه ج 1 ص 250.
- 187 - الكافي ج 1 ص 99.
54

* (188) * 100 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب
عن عبد الرحمن بن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي مع امام
يقتدي به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط
للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أو كيف يصنع؟ قال: يركع ثم
ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه.
وكذلك إذا سها فسلم قبل الامام فليس عليه شئ.
* (189) * 101 - روى أحمد بن محمد بن عيسى قال (1) أبو المعزا عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يصلي خلف امام فيسلم قبل الإمام قال: ليس بذلك بأس.
فإذا صلي في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلى دفعة أخرى جماعة باذان وإقامة.
* (190) * 102 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
عن أبي علي قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداك
صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل
المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام: أحسنت ادفعه
عن ذلك وامنعه أشد المنع، فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال:
يقومون في ناحية المسجد ولا يدر بهم امام، فقلت له انا: جعلت فداك ان لنا إماما
مخالفا وهو يبغض أصحابنا كلهم فقال: ما عليك من قوله والله لئن كنت صادقا
لانت أحق بالمسجد منه فكن أول داخل وآخر خارج وأحسن خلقك مع الناس
وقل خيرا فقال رجل: جعلت فداك قول الله تعالى: (وقولوا للناس حسنا)
هو للناس جميعا؟ فضحك وقال: لا عنى قولوا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى
أهل بيته.
والذي يدل على ما قلناه من أنه لا يؤذن ولا يقيم متى أرادوا الجماعة.

(1) نسخة فيه بعض المخطوطات - قال قال -
* - 190 - الفقيه ح ص 266 بسند آخر وفيه صدر الحديث.
55

* (191) * 103 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي
الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام
قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليه السلام بالناس فقال لهما: إن شئتما
فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم.
وينبغي أن يؤذن خلف كل من يقرأ خلفه.
* (192) * 104 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عمرو
بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أذن خلف من قرأت خلفه.
* (193) * 105 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
أبي البختري عن جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام قال: الصبي عن يمين الرجل في
الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.
* (194) * 106 - وعنه عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر القصباني
وأيوب بن نوح عن العباس عن داود بن الحصين عن سفيان الجريري عن العرزمي
عن أبيه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: من أم قوما وفيهم من هو
أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة.
* (195) * 107 - وعنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: إذا دخل الرجل
المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة
ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه.
* (196) * 108 - وعنه عن أيوب عن العباس بن عامر عن الحسين بن المختار
وداود بن الحصين قال: سأل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام فأدرك
الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم، قلت: والثانية أيضا؟

* - 194 - الفقيه ج 1 ص 247 مرسلا
56

قال: نعم قلت كلهن؟ قال: نعم وإنما هي بركة.
* (197) * 109 - وعنه عن ابن أبي نصر عن عاصم عن محمد بن مسلم
قال قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال: إذا أدرك الامام وهو في
السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام.
4 - باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه زيادة
على النوافل المذكورة في سائر الشهور
* (198) * 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب الزراد عن
أبي أيوب عن أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله
عليه وآله الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: * (أيها الناس
إنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من الف شهر، وهو شهر رمضان، فرض الله صيامه،
وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كمن تطوع بصلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور،
وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من
فرائض الله عز وجل ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله عز وجل كان كمن
أدى سبعين فريضة من فرائض الله فيما سواه من الشهور، وهو شهر الصبر وان
الصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزيد الله في رزق المؤمنين، ومن
فطر فيه مؤمنا صائما كان له عند الله بذلك عتق رقبه ومغفرة لذنوبه فيما مضى، فقيل
له: يا رسول الله ليس كلنا يقدر أن يفطر صائما فقال: ان الله تعالى كريم يعطي
هذا الثواب لمن لم يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها من ذلك أو شربة من ماء
عذب أو تمرة لا يقدر على أكثر من ذلك، ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله

* - 198 - الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 1 ص 58.
57

عنه حسابه، وهو شهر أوله رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره إجابة والعتق من النار، ولا غناء
بكم فيه عن أربع خصال خصلتين ترضون الله بهما وخصلتين لا غناء بكم عنهما، أما
اللتان ترضون الله بهما: فشهادة أن لا إله إلا الله واني رسول الله، وأما اللتان لا
غناء بكم عنهما: فتسألون الله فيه حوائجكم والجنة وتسألون العافية وتتعوذون به
من النار).
* (199) * 2 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال لي: صل في
ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان في كل واحدة منهما إن
قويت على ذلك مائة ركعة سوى الثلاث عشر واسهر فيهما حتى تصبح فإنه يستحب
أن تكون في صلاة ودعاء وتضرع، فإنه يرجى أن تكون ليلة القدر في إحداهما وليلة
القدر خير من الف شهر، فقلت له: كيف هي خير من الف شهر!؟ قال: العمل فيها
خير من العمل في الف شهر وليس في هذه الأشهر ليلة القدر وهي تكون في
شهر رمضان، وفيها يفرق كل أمر حكيم، فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: ما يكون
في السنة، وفيها يكتب الوفد إلى مكة.
* (200) * 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سألته عن ليلة القدر قال: هي ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث
وعشرين، قلت أليس إنما هي ليلة؟ قال بلى، قلت: فأخبرني بها فقال: وما
عليك أن تفعل خيرا في ليلتين!!!
* (201) * 4 - عنه عن القسم بن محمد عن علي قال: كنت عند أبي عبد الله
عليه السلام فقال له أبو بصير: الليلة التي يرجى فيها ما يرجى؟ فقال في إحدى وعشرين أو
ثلاث وعشرين قال: فإن لم أقو على كلتيهما؟ فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب!!! قال

* - 199 - الاستبصار ج 1 ص 460 واخرج صدرا منه.
- 201 - الكافي ج 1 ص 206 الفقيه ج 1 ص 102.
58

قلت: فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا بخلاف ذلك في أرض أخرى فقال:
ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها!!! جعلت فداك ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجهني؟
فقال: ان ذلك ليقال، قلت: ان سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد
الحاج فعال: يا أبا محمد يكتب وفد الحاج في ليلة القدر والمنايا والبلايا والأرزاق وما
يكون إلى مثلها في قابل فاطلبها في إحدى وثلاث، وصل في كل واحدة منهما مائة
ركعة وأحيهما إن استطعت، قلت: فإن لم أستطع؟ قال: فلا عليك أن تكتحل في
أول الليل بشئ من النوم، ان أبواب السماء تفتح في رمضان وتصفد الشياطين
وتقبل أعمال المؤمنين، نعم الشهر رمضان كان يسمى على عهد رسول الله صلى الله
عليه وآله المرزوق.
* (202) * 5 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن
محمد بن الوليد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن علي بن عيسى القماط
عن عمه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أري رسول الله صلى الله عليه وآله في
منامه بني أمية (لع) يصعدون منبره من بعده ويضلون الناس عن الصراط القهقرى فأصبح
كئيبا حزينا، قال: فهبط عليه جبرئيل عليه السلام فقال: يا رسول الله مالي أراك
كئيبا حزينا فقال: يا جبرئيل اني رأيت بني أمية في ليلتي هذه يصعدون منبري
من بعدي ويضلون الناس عن الصراط القهقرى فقال: والذي بعثك بالحق ان هذا
شئ ما اطلعت عليه ثم عرج إلى السماء فلم يلبث أن نزل عليه بأي من القرآن يؤنسه
بها قال: (أفرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم
ما كانوا يمتعون) (1) وأنزل الله عليه: (إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما ادراك
ما ليلة القدر ليلة، القدر خير من الف شهر) (2) جعل الله ليلة لنبيه صلى الله عليه

* - 202 - الكافي ج 1 ص 207 الفقيه ج 2 ص 101.
(1) سورة الشعراء الآية: 205
(2) سورة القدر الآية: 1 و 2 و 3
59

خيرا من الف شهر ملك بني أمية لعنهم الله.
* (203) * 6 - وعنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن الحكم أخي هشام عن
عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لله تعالى في كل يوم من شهر رمضان
عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين، قال قلت:
وأي شئ صاحب شاهين؟ قال: الشطرنج.
* (204) * 7 - علي بن حاتم عن حميد بن زياد قال: حدثنا عبد الله
ابن احمد النهيكي عن علي بن الحسن عن محمد بن زياد عن أبي خديجة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء شهر رمضان زاد
في الصلاة وأنا أزيد فزيدوا.
* (205) * 8 - علي بن الحسن بن فضال عن إسماعيل بن مهران عن
الحسن بن الحسن المروزي عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن يحيى قال: كنت
عند أبي عبد الله عليه السلام فسئل هل يزاد في شهر رمضان في صلاة النوافل؟ فقال:
نعم قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بعد العتمة في مصلاه فيكثر، وكان
الناس يجتمعون خلفه ليصلوا بصلاته فإذا كثروا خلفه تركهم ودخل منزله، فإذا
تفرق الناس عاد إلى مصلاه فصلى كما كان يصلي، فإذا كثر الناس خلفه تركهم
ودخل منزله وكان يصنع ذلك مرارا.
* (206) * 9 - عنه عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار

* - 203 - الفقيه ج 2 ص 61.
* - 204 - 205 - الاستبصار ج 1 ص 461.
- 206 - الاستبصار ج 1 ص 460
60

عن جابر (1) بن عبد الله قال: إن أبا عبد الله عليه السلام قال له: إن أصحابنا
هؤلاء أبوا أن يزيدوا في صلاتهم في رمضان وقد زاد رسول الله صلى الله عليه وآله
في صلاته في شهر رمضان.
* (207) * 10 - عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن منصور
بن حازم عن أبي بصير انه سأل أبا عبد الله عليه السلام أيزيد الرجل في الصلاة في
رمضان؟ فقال: نعم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد زاد في رمضان في الصلاة.
* (208) * 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
بن عبيد عن يونس عن أبي العباس البقباق وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزيد في صلاته في شهر رمضان إذا
صلى العتمة صلى بعدها يقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم، ثم يخرج أيضا
فيجيئون ويقومون خلفه فيدخل ويدعهم مرارا، قال وقال: لا تصل بعد العتمة
في غير شهر رمضان.
* (209) * 12 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر المؤدب قال: حدثنا
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن (2) جميل
بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن استطعت أن تصلي في شهر رمضان
وغيره في اليوم والليلة الف ركعة فافعل، فان عليا عليه السلام كان يصلي في اليوم
والليلة الف ركعة.
* (210) * 13 - علي بن الحسن عن إسماعيل بن مهران عن الحسن

(1) نسخة في الجميع (صابر).
(2) نسخة في الجميع (سويد).
- 207 - الاستبصار ج 1 ص 460.
- 208 - الاستبصار ج 1 ص 461 الكافي ج 1 ص 205.
- 209 - 210 - الاستبصار ج 1 ص 461 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 205 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 100
61

بن الحسن المروزي عن يونس بن عبد الرحمن عن الجعفري انه سمع العبد الصالح
عليهما السلام يقول: في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين مائة ركعة يقرأ في
كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرات.
* (211) * 14 - علي بن حاتم عن محمد بن القاسم قال: حدثنا عباد
بن يعقوب قال: أخبرنا عمرو بن ثابت عن محمد بن مروان قال: حدثني أبو يحيى
عن عدة ممن يوثق بهم قال: من صلى ليلة النصف من شهر رمضان مائة ركعة يقرأ
في كل ركعة عشرة مرات بقل هو الله أحد فذلك الف مرة في مائة، لم يمت حتى
يرى في منامه مائة من الملائكة ثلاثين يبشرونه بالجنة، وثلاثين يؤمنونه من النار،
وثلاثين تعصمه من أن يخطي، وعشرة يكيدون من كاده.
* (212) * 15 - عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن بندار قال: حدثنا
محمد بن علي عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سليمان بن عمرو عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من صلى ليلة النصف من شهر رمضان
مائة ركعة يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرات أهبط الله عز وجل إليه
من الملائكة عشرة يدرؤن عنه أعداءه من الجن والإنس، وأهبط الله إليه عند موته
ثلاثين ملكا يؤمنونه من النار.
* (213) * 16 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعدة
بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مما كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يصنع في شهر رمضان كان يتنفل في كل ليلة ويزيد على صلاته التي كان يصليها قبل
ذلك منذ أول ليلة إلى تمام عشرين ليلة في كل ليلة عشرين ركعة، ثماني ركعات
منها بعد المغرب واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة، ويصلي في العشر الأواخر في كل

* - 213 - الاستبصار ج 1 ص 462
62

ليلة ثلاثين ركعة اثنتي عشرة منها بعد المغرب وثماني عشرة بعد العشاء الآخرة ويدعو
ويجتهد اجتهادا شديدا، وكان يصلي في ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة ويصلي في
ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة ويجتهد فيهما.
* (214) * 17 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران
قال: سألته عن شهر رمضان كم يصلى فيه؟ فقال: كما يصلى في غيره، إلا أن
لرمضان على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد أن يزيد في تطوعه، فان أحب
وقوي على ذلك أن يزيد في أول الشهر عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة سوى ما
كان يصلي قبل ذلك، من هذه العشرين اثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعتمة،
وثماني ركعات بعد العتمة، ثم يصلى صلاة الليل التي كان يصلي قبل ذلك ثماني
ركعات، والوتر ثلاث ركعات، ركعتين يسلم فيهما، ثم يقوم فيصلي واحدة يقنت فيها
فهذا الوتر، ثم يصلي ركعتي الفجر حين ينشق الفجر، فهذه ثلاث عشرة ركعة،
فإذا بقي من شهر رمضان عشر ليال فليصل ثلاثين ركعة في كل ليلة سوى هذه
الثلاث عشرة ركعة يصلي بين المغرب والعشاء اثنتين وعشرين ركعة وثمان ركعات
بعد العتمة، ثم يصلي بعد صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة كما وصفت لك وفي ليلة
إحدى وعشرين وثلاث وعشرين يصلي في كل واحدة منهما إذا قوي على ذلك
مائة ركعة سوى هذه الثلاثة عشرة ركعة، وليسهر فيهما حتى يصبح، فان
ذلك يستحب أن يكون في صلاة ودعاء وتضرع، فإنه يرجى أن يكون ليلة القدر
في إحداهما.
* (215) * 18 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال: دخلنا
على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: ما تقول في الصلاة في رمضان؟ فقال

* - 214 - الاستبصار ج 1 ص 462. * الفقيه ج 2 ص 88.
- 215 - الاستبصار ج 1 ص 463 الكافي ج 1 ص 205
63

له: ان لرمضان لحرمة وحقا لا يشبهه شئ من الشهور، صل ما استطعت في رمضان
تطوعا بالليل والنهار، وان استطعت في كل يوم وليلة الف ركعة فصل ان عليا
عليه السلام كان في آخر عمره يصلي في كل يوم وليلة الف ركعة فصل يا أبا محمد
زيادة في رمضان، فقال: كم جعلت فداك؟ فقال: في عشرين ليلة تمضي في كل ليلة
عشرين ركعة، ثماني ركعات قبل العتمة واثنتي عشرة بعدها سوى ما كنت تصلي
قبل ذلك، فإذا دخل العشر الا واخر فصل ثلاثين ركعة كل ليلة، ثمان قبل العتمة
واثنتين وعشرين بعد العتمة سوى ما كنت تفعل قبل ذلك.
* (216) * 19 - علي بن حاتم عن علي بن سليمان الزراري قال: حدثنا
أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام:
صل في العشرين من شهر رمضان ثمانيا بعد المغرب، واثنتي عشرة ركعة بعد العتمة،
فإذا كانت الليلة التي يرجى فيها ما يرجى فصل مائة ركعة، تقرأ في كل ركعة
قل هو الله أحد عشر مرات، قال قلت: جعلت فداك فإن لم أقو قائما؟ قال: فجالسا،
قلت: فإن لم أقو جالسا؟ قال: فصل وأنت مستلق على فراشك.
* (217) * 20 - علي بن حاتم عن أحمد بن علي قال: حدثني محمد
ابن أبي الصهبان عن محمد بن سليمان، قال: ان عدة من أصحابنا اجتمعوا على هذا
الحديث منهم يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
وصباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام وسماعة بن مهران
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: محمد بن سليمان وسألت الرضا عليه السلام عن
هذا الحديث فأخبرني به، وقال هؤلاء جميعا: سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي؟
وكيف فعل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقالوا جميعا: انه لما دخلت أول ليلة من

* - 217 - الاستبصار ج 1 ص 464
64

شهر رمضان صلى رسول الله صلى الله عليه وآله المغرب ثم صلى أربع ركعات التي كان
يصليهن بعد المغرب في كل ليلة، ثم صلى ثماني ركعات، فلما صلى العشاء الآخرة
وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كل ليلة،
قام فصلى اثنتي عشرة ركعة، ثم دخل بيته فلما رأى ذلك الناس ونظروا إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله وقد زاد في الصلاة حين دخل شهر رمضان سألوه عن ذلك فأخبرهم
ان هذه الصلاة صليتها لفضل شهر رمضان على الشهور، فلما كان من الليل قام يصلي
فاصطف الناس خلفه فانصرف إليهم فقال: أيها الناس ان هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع
للنافلة وليصل كل رجل منكم وحده وليقل ما علمه الله من كتابه، واعلموا ان لا
جماعة في نافلة، فافترق الناس فصلى كل واحد منهم على حياله لنفسه، فلما كان
ليلة تسع عشرة من شهر رمضان اغتسل حين غابت الشمس وصلى المغرب بغسل،
فلما صلى المغرب وصلى أربع ركعات التي كان يصليها فيما مضى في كل ليلة بعد المغرب
دخل إلى بيته، فلما أقام بلال لصلاة العشاء الآخرة خرج النبي صلى الله عليه وآله
فصلى بالناس فلما انفتل صلى الركعتين وهو جالس كما كان يصلي في كل ليلة،
ثم قام فصلى مائة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات،
فلما فرغ من ذلك صلى صلاته التي كان يصلي كل ليلة في آخر الليل وأوتر، فلما
كان ليلة عشرين من شهر رمضان فعل كما كان يفعل قبل ذلك من الليالي في شهر رمضان
ثماني ركعات بعد المغرب واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة، فلما كانت ليلة
إحدى وعشرين إغتسل حين غابت الشمس وصلى فيها مثل ما فعل في ليلة تسع عشرة
فلما كان في ليلة اثنتين وعشرين زاد في صلاته فصلى ثماني ركعات بعد المغرب
واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة، فلما كانت ليلة ثلاث وعشرين إغتسل
أيضا كما اغتسل في ليلة تسع عشرة وكما اغتسل في ليلة إحدى وعشرين، ثم فعل
65

مثل ذلك، قالوا: فسألوه عن صلاة الخمسين ما حالها في شهر رمضان؟ فقال: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي هذه الصلاة ويصلي صلاة الخمسين على ما كان
يصلي في غير شهر رمضان ولا ينقص منها شيئا.
* (218) * 21 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة القمي
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان، وأبو محمد هارون بن موسى
قال: حدثنا محمد بن علي بن معمر عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان
عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يصلى في شهر رمضان زيادة
الف ركعة، قال: قلت ومن يقدر على ذلك؟ قال: ليس حيث تذهب أليس تصلي
في شهر رمضان زيادة الف ركعة في تسع عشرة منه، في كل ليلة عشرين ركعة،
وفي ليلة تسع عشرة مائة ركعة، وفي ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة،
وفي ليلة ثلاث وعشرين مائه ركعة، وتصلي في ثمان ليال منه في العشر
الأواخر ثلاثين ركعة فهذه تسعماءة وعشرون ركعة، قال قلت:
جعلني الله فداك فرجت عني لقد كان ضاق بي الامر فلما أن أتيت لي بالتفسير
فرجت عني فكيف تمام الألف ركعة؟ قال: تصلي في كل يوم جمعة في شهر رمضان
أربع ركعات لأمير المؤمنين عليه السلام، وتصلي ركعتين لابنة محمد صلى الله عليه وآله
وتصلي بعد الركعتين أربع ركعات لجعفر الطيار، وتصلي في ليلة الجمعة في العشر
الأواخر لأمير المؤمنين عليه السلام عشرين ركعة، وتصلي في عشية الجمعة ليلة السبت
عشرين ركعة لابنة محمد صلى الله عليه وآله ثم قال: إسمع وعه وعلم ثقات إخوانك
هذه الأربع والركعتين، فإنهما أفضل الصلوات بعد الفرائض، فمن صلاها في شهر رمضان
أو غيره انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل من ذنب، ثم قال: يا مفضل بن عمر

* - 218 - الاستبصار ج 1 ص 466.
66

تقرأ في هذه الصلاة كلها أعني صلاة شهر رمضان الزيادة منها بالحمد وقل هو الله أحد
إن شئت مرة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا وإن شئت عشرا، فأما
صلاة أمير المؤمنين عليه السلام فإنه تقرأ فيها بالحمد في كل ركعة، وخمسين مرة
قل هو الله أحد، وتقرأ في صلاة ابنة محمد عليهما السلام في أول ركعة بالحمد وإنا أنزلناه
في ليلة القدر مائة مرة، وفي الركعة الثانية بالحمد وقل هو الله أحد مائة مرة، فإذا
سلمت في الركعتين سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليهما السلام وهو الله أكبر أربعا وثلاثين مرة
والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة وسبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة، فوالله لو كان شيئا أفضل
منه لعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله إياها، وقال لي: تقرأ في صلاة جعفر
في الركعة الأولى الحمد وإذا زلزلت، وفي الثانية الحمد والعاديات، وفي الثالثة الحمد
وإذا جاء نصر الله، وفى الرابعة الحمد وقل هو الله، ثم قال لي: يا مفضل ذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
* (219) * 22 - إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن محمد بن الحسين
وعمرو بن عثمان ومحمد بن خالد وعبد الله بن الصلت ومحمد بن عيسى وجماعة أيضا
عن محمد بن سنان قال قال الرضا عليه السلام: كان أبي يزيد في العشر الأواخر
من شهر رمضان في كل ليلة عشرين ركعة.
* (220) * 23 - علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن أبيه قال: كتب
رجل إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن صلاة نوافل شهر رمضان وعن الزيادة فيها
فكتب عليه السلام إليه كتابا قرأته بخطه: صل في أول شهر رمضان في عشرين ليلة
عشرين ركعة، صل منها ما بين المغرب والعتمة ثماني ركعات وبعد العشاء اثنتي عشرة
ركعة، وفي العشر الأواخر ثماني ركعات بين المغرب والعتمة واثنتين وعشرين

* - 219 - الاستبصار ج 1 ص 466 * - 220 - الاستبصار ج 1 ص 464
67

ركعة بعد العتمة إلا في ليلة إحدى وعشرين فان المائة تجزيك إن شاء الله تعالى
وذلك سوى الخمسين، وأكثر من قراءة انا أنزلناه في ليلة القدر.
* (221) * 24 - عنه عن علي بن سليمان قال: حدثنا علي بن أبي خليس
قال حدثني أحمد بن محمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام إن رجلا روى
عن آبائك عليهم السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يزيد من الصلاة
في شهر رمضان على ما كان يصليه في سائر الأيام فوقع عليه السلام. كذب فض الله
فاه صل في كل ليلة من شهر رمضان عشرين ركعة إلى عشرين من الشهر، وصل
ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة، وصل ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة، وصل
في كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين ركعة.
* (222) * 25 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد بن مظهر
انه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يخبره بما جاءت به الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله
ما كان يصلي في شهر رمضان وغيره من الليل سوى ثلاث عشرة ركعة منها الوتر
وركعتا الفجر فكتب عليه السلام: فض الله فاه صل من شهر رمضان في عشرين ليلة
كل ليلة عشرين ركعة ثمان بعد المغرب واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة، واغتسل
ليلة تسع عشرة وليله إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وصل فيهما ثلاثين
ركعة اثنتي عشرة ركعة بعد المغرب وثمان عشر ركعة بعد العشاء الآخرة، وصل
فيهما مائة ركعة تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات،
وصل إلى آخر الشهر كل ليلة ثلاثين ركعة على ما فسرت.
* (223) * 26 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان
عن الحلبي قال: سألته عن الصلاة في شهر رمضان فقال: ثلاث عشرة ركعة منها

* - 222 - الاستبصار ج 1 ص 463 الكافي ج 1 ص 205.
- 223 - الاستبصار ج 1 ص 466 الفقيه ج 2 ص 88
68

الوتر وركعتا الصبح بعد الفجر كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي
وأنا كذلك أصلي، ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله.
* (224) * 27 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان (1)
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في شهر رمضان قال:
ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر كذلك كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يصلي ولو كان فضلا لكان رسول الله صلى الله عليه وآله
أعمل به وأحق.
* (225) * 28 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله الحلبي
والعباس بن عامر الثقفي جميعا عن عبد الله بن بكير عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في
شهر رمضان ولا في غيره.
فالوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها انه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله
يصلي صلاة النافلة في جماعة في شهر رمضان ولو كان فيه خير لما تركه صلى الله عليه وآله
ولم يرد انه لا يجوز أن يصلى على الانفراد.
والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (226) * 29 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
وابن مسلم والفضيل
قالوا: سألناهما عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة فقالا: ان
النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله، ثم يخرج

* - (1) نسخة في الجميع (ابن مسكان)
- 224 - الاستبصار ج 1 ص 467 الفقيه ج 2 ص 88.
- 225 - الاستبصار ج 1 ص 467
- 226 - الاستبصار ج 1 ص 467 الفقيه ج 2 ص 87
69

من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي
كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم ففعلوا ذلك ثلاث
ليال فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أيها الناس
إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة، وصلاة الضحى بدعة ألا
فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ولا تصلوا صلاة الضحى فان ذلك
معصية، الا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار) ثم نزل وهو يقول:
(قليل في سنة خير من كثير في بدعة).
ألا ترى انه عليه السلام لما أنكر الصلاة في شهر رمضان أنكر الاجتماع فيها
ولم ينكر نفس الصلاة، ولو كان نفس الصلاة منكرا مبتدعا لا نكره كما أنكر الاجتماع فيها.
ويؤيد ذلك أيضا ما رواه: * (227) * 30 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن
عمر وبن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد قال: لما قدم أمير المؤمنين عليه السلام
الكوفة أمر الحسن بن علي عليه السلام أن ينادي في الناس لا صلاة في شهر رمضان
في المساجد جماعة، فنادى في الناس الحسن بن علي عليه السلام بما أمره به أمير المؤمنين
عليه السلام فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي صاحوا: واعمراه واعمراه فلما رجع
الحسن إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال له: ما هذا الصوت؟ فقال: يا أمير المؤمنين
الناس يصيحون: واعمراه واعمراه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قل لهم صلوا.
فكان أمير المؤمنين عليه السلام أيضا لما أنكر أنكر الاجتماع ولم ينكر نفس
الصلاة، فلما رأى أن الامر يفسد عليه ويفتتن الناس أجاز وأمرهم بالصلاة على
عادتهم فكل هذا واضح بحمد الله.
70

* (228) * 31 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن أحمد
عن أحمد بن محمد السياري رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من صلى ليلة الفطر ركعتين يقرأ في أول ركعة منهما الحمد
وقل هو الله أحد الف مرة وفي الركعة الثانية الحمد وقل هو الله أحد مرة واحدة
لم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه.
5 - باب الدعاء بين الركعات
إذا صليت المغرب فصل الثماني ركعات التي بعد المغرب فإذا صليت منها
ركعتين فقل ما رواه:
* (229) * 1 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن محمد عن
علي بن حسان عن بعض أصحابه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: (اللهم أنت
الأول فليس قبلك شئ، وأنت الاخر فليس بعدك شئ، وأنت الظاهر فليس
فوقك شئ، وأنت الباطن فليس دونك شئ، وأنت العزيز الحكيم،
اللهم صل على محمد وآل محمد وادخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد
وأخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته).
ثم تصلي ركعتين.
فإذا فرغت فقل ما رواه:
* (230) * 2 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن محمد بن خالد
عن علي بن حسان عن بعض أصحابه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام:

* - 228 - الكافي ج 1 ص 110 مرسلا.
71

(الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي ملك فقدر، والحمد لله الذي بطن فخبر
والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الاحياء وهو على كل شئ قدير، والحمد لله الذي
تواضع كل شئ لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شئ لعزته، والحمد لله الذي
استسلم كل شئ لقدرته، والحمد لله الذي خضع كل شئ لملكته، والحمد لله الذي
يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، اللهم صل على محمد وآل محمد وادخلني في كل خير
أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد
صلى الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته وسلم كثيرا).
ثم تصلي ركعتين فإذا سلمت فقل ما رواه:
* (231) * 3 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن محمد عن
علي بن حسان عن عيسى بن بشير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: (اللهم إني
أسألك بمعاني جميع ما دعاك به عبادك الذين اصطفيتهم لنفسك، المأمونون على
سرك، المحتجبون بعينك، المستسرون بدينك، المعلنون به، الواصفون لعظمتك،
المتنزهون عن معاصيك، الداعون إلى سبيلك، السابقون في علمك، الفائزون
بكرامتك، أدعوك على مواضع حدودك وكمال طاعتك، وبما يدعوك به ولاة
أمرك، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما انا أهله).
ثم تصلي ركعتين فإذا سلمت فقل ما رواه:
* (232) * 4 - علي بن حاتم عن علي بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله
عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح بن محمد بن يزيد المحاربي عن أبي
عبد الله عليه السلام: (يا ذا المن لا من عليك، يا ذا الطول لا إله إلا أنت،
ظهير اللاجين ومأمن الخائفين، وجار المستجيرين إن كان عندك في أم الكتاب
اني شقي أو محروم أو مقتر علي رزقي، فامح من أم الكتاب شقائي وحرماني
72

واقتار رزقي واكتبني عندك سعيدا موفقا للخير، موسعا علي رزقك، فإنك قلت
في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله، (يمحو الله ما يشاء ويثبت
وعنده أم الكتاب)، وقلت ورحمتي وسعت كل شئ، وانا شئ فلتسعني رحمتك
يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد.
وادع بما بدا لك فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك: (اللهم أغنني بالعلم
وزيني بالحلم، وكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا ولي العافية عفوك من النار) فإذا
رفعت رأسك فقل: (يا الله يا الله يا الله أسألك يا لا إله إلا أنت باسمك بسم الله الرحمن
الرحيم، يا رحمن يا الله يا رب يا قريب يا مجيب يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال
والاكرام يا حنان يا منان يا حي يا قيوم، أسألك بكل اسم هو لك تحب أن
تدعى به، وبكل دعوة دعاك بها أحد من الأولين والآخرين فاستجبت له أن تصلي
على محمد وآل محمد، وان تصرف قلبي إلى خشيتك ورهبتك، وأن تجعلني من
المخلصين، وتقوي أركاني كلها لعبادتك، وتشرح صدري للخير والتقى، وتطلق
لساني لتلاوة كتابك يا ولي المؤمنين وصل على محمد وآل محمد).
وادع بما أحببت ثم تصلي العشاء الآخرة فإذا فرغت منها قمت فصليت ركعتين، فإذا
فرغت منها فقل (اللهم إني أسألك ببهائك وجلالك وجمالك وعظمتك ونورك وسعة
رحمتك وأسمائك وعزتك وقدرتك ومشيتك ونفاذ أمرك ومنتهى رضاك وشرفك
وكرمك ودوام عزك وسلطانك وفخرك وعلو شأنك وقديم منك وعجيب آياتك وفضلك
وجودك وعموم رزقك وعطائك وخيرك وإحسانك وتفضلك وامتنانك وشأنك
وجبروتك، وأسألك بجميع مسائلك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تنجيني من
73

النار وتمن علي بالجنة وتوسع علي من الرزق الحلال الطيب، وتدرأ عني شر فسقة
العرب والعجم، وتمنع لساني من الكذب، وقلبي من الحسد، وعيني من الخيانة
فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وترزقني في عامي هذا وفي كل عام
الحج والعمرة وتغض بصري وتحصن فرجي وتوسع رزقي وتعصمني من كل
سوء يا أرحم الراحمين).
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
* (233) * 5 - علي بن حاتم عن علي بن سليمان عن أحمد بن إسحاق عن
سعدان بن مسلم عن عبد الله بن السراج عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام:
(اللهم إني أسألك حسن الظن بك، والصدق في التوكل عليك، وأعوذ بك أن
تبتليني ببلية تحملني ضرورتها على التعود بشئ من معاصيك، وأعوذ بك أن
تدخلني في حال كنت أو أكون فيها في عسر أو يسر أظن أن معاصيك أنجح لي
من طاعتك، وأعوذ بك أن أقول قولا حقا من طاعتك التمس به سواك، وأعوذ
بك أن تجعلني عظة لغيري، وأعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما آتيتني به مني،
وأعوذ بك أن أتكلف طلب ما لم تقسم لي، وما قسمت لي من قسم أو رزقتني من
رزق فأتني به في يسر منك وعافية حلالا طيبا، وأعوذ بك من كل شئ زحزح
بيني وبينك وباعد بيني وبينك أو نقص به حظي عندك، أو صرف بوجهك الكريم
عنى، وأعوذ بك أن تحول خطيئتي أو ظلمي أو جرمي وإسرافي على نفسي واتباع
هواي واستعجال شهوتي دون مغفرتك ورضوانك وثوابك ونائلك وبركاتك
وموعودك الحسن الجميل على نفسك) ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم إني
أسألك بعزائم مغفرتك وبواجب رحمتك، السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر،
والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم دعاك الداعون ودعوتك، وسألك السائلون
74

وسألتك، وطلبك الطالبون وطلبت إليك، ورغب الراغبون ورغبت إليك، اللهم
أنت الثقة والرجاء، واليك منتهى الرغبة والدعاء في الشدة والرخاء، اللهم فصل على
محمد وآل محمد واجعل اليقين في قلبي، والنور في بصري، والنصيحة في صدري،
وذكرك بالليل والنهار على لساني، ورزقا واسعا غير ممنون ولا محظور فارزقني، وبارك
لي فيما رزقتني واجعل غناي في نفسي ورغبتي فيما عندك برحمتك يا أرحم الراحمين).
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم صل على محمد وآل محمد وفرغني لما
خلقتني له، ولا تشغلني بما قد تكفلت لي به، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما
لا ينفد، ومرافقة نبيك صلواتك عليه وآله في أعلا جنة الخلد، اللهم إني أسألك
رزق يوم بيوم لا قليلا فأشقى ولا كثيرا فأطغى، اللهم صل على محمد وآل محمد
وارزقني من فضلك ما ترزقني به الحج والعمرة في عامي هذا وتقويني به على الصوم
والصلاة، فإنك أنت ربي ورجائي وعصمتي ليس لي معتصم إلا أنت ولا رجاء
غيرك ولا منجا منك إلا إليك، فصل على محمد وآل محمد وآتني في الدنيا حسنة وفي
الآخرة حسنة وقني برحمتك عذاب النار)، ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم
لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، واليك يرجع الامر كله
علانيته وسره، وأنت منتهى الشأن كله، اللهم إني أسألك من الخير كله، وأعوذ
بك من الشر كله، اللهم صل على محمد وآله محمد ورضني بقضائك، وبارك لي
في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، اللهم وأوسع علي من
فضلك وارزقني من بركاتك واستعملني في طاعتك وتوفني عند انقضاء أجلي على
سبيلك، ولا تول أمري غيرك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك
رحمة إنك أنت الوهاب).
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
75

* (234) * 6 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد الله عن سعد عن الحسن ابن علي عن أحمد بن هلال عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي حمزة الثمالي
قال: أخذت هذا الدعاء من أبي جعفر عليه السلام وكان يسميه الدعاء الجامع
بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله، آمنت بالله وبجميع رسل الله، وبجميع ما أنزلت به جميع رسل الله،
وأن وعد الله حق ولقاءه حق، وصدق الله وبلغ المرسلون، والحمد لله رب العالمين،
وسبحان الله كلما سبح الله شئ وكما يحب الله أن يسبح، والحمد لله كلما حمد الله شئ
وكما يحب الله أن يحمد، ولا إله إلا الله كلما هلل الله شئ وكما يحب الله أن يهلل،
والله أكبر كلما كبر الله شئ وكما يحب الله أن يكبر، اللهم إني أسألك مفاتيح الخير
وخواتيمه وسوابغه وفوائده وشرائعه وبركاته ما بلغ علمه علمي وما قصر عن إحصائه
حفظي، اللهم صل على محمد وآل محمد وانهج لي أسباب معرفته وافتح لي أبوابه
وغشني بركات رحمتك، ومن علي بعصمة عن الإزالة عن دينك، وطهر قلبي من
الشك ولا تشغل قلبي بدنياي وعاجل معاشي عن آجل ثواب آخرتي، واشغل قلبي
بحفظ مالا تقبل مني جهله، وذلل لكل خير لساني وطهر قلبي من الرياء ولا تجره في
مفاصلي واجعل عملي خالصا لك. اللهم إني أعوذ بك من الشر وأنواع الفواحش
كلها ظاهرها وباطنها وغفلاتها وجميع ما يريدني به الشيطان الرجيم، وما يريدني به
السلطان العنيد مما أحطت بعلمه وأنت القادر على صرفه عني، اللهم إني أعوذ بك من
طوارق الجن والإنس وزوابعهم وبوائقهم ومكائدهم ومشاهد الفسقة من الجن والإنس
وان أستزل عن ديني فتفسد علي آخرتي، وأن يكون ذلك ضررا منهم علي
في معاشي، أو تعرض بلاء يصيبني منهم ولا قوة لي به ولا صبر لي على احتماله فلا
تبتليني يا إلهي بمقاساته فيمنعني ذلك من ذكرك ويشغلني عن عبادتك، أنت العاصم
76

المانع والدافع الواقي من ذلك كله، أسألك اللهم الرفاهية في معيشتي ما أبقيتني معيشة
أقوى بها على طاعتك وأبلغ بها رضوانك واصير بها منك إلى دار الحيوان غدا، اللهم
ارزقني رزقا حلالا يكفيني ولا ترزقني رزقا يطغيني ولا تبتليني بفقر أشقى به مضيقا
علي، اعطني حظا وافرا في آخرتي ومعاشا واسعا هنيئا مريئا في دنياي، ولا تجعل
الدنيا علي سجنا ولا تجعل فراقها علي حزنا، أجرني من فتنتها واجعل عملي فيها مقبولا
وسعيي فيها مشكورا، اللهم ومن أرادني فيها بسوء فأرده، ومن كادني فيها فكده،
واصرف عني هم من أدخل علي همه، وامكر بمن يمكرني فإنك خير الماكرين، وافقا
عني عيون الكفرة الظلمة الطغاة الحسدة، اللهم صل على محمد وآل محمد وانزل علي منك
سكينة، والبسني درعك الحصينة، واحفظني بسترك الواقي وجللني عافيتك النافعة
وصدق قولي وفعالي وبارك لي في أهلي وولدي ومالي، وما قدمت وما أخرت
وما أغفلت وما تعمدت وما توانيت وما أعلنت وما أسررت فاغفره لي وارحمني
يا أرحم الراحمين، وصل على محمد وآله الطيبين الطاهرين كما أنت أهله يا ولي
المؤمنين) ثم تسجد وتدعو في حال السجود بالدعاء المقدم ذكره.
الدعاء بين الركعات العشرة المزيدة
على العشرين في العشر الأواخر
تصلي ركعتين وتقول: (يا حسن البلايا عندي، يا قديم العفو عنى، يا من لا
غنى لشئ عنه، يا من لابد لكل شئ منه، يا من مرد كل شئ إليه، يا من
مصير كل شئ إليه، تولني سيدي ولا تول أمري شرار خلقك، أنت خالقي ورازقي
يا مولاي فلا تضيعني) ثم تصلي ركعتين وتقول: (اللهم صل على محمد وآل محمد
77

واجعلني من أوفر عبادك نصيبا من كل خير أنزلته في هذه الليلة أو أنت منزله من
نور تهدي به، أو رحمة تنشرها، ومن رزق تبسطه ومن ضر تكشفه، ومن بلاء
ترفعه، ومن سوء تدفعه، ومن فتنة تصرفها، واكتب لي ما كتبت لأوليائك
الصالحين الذين استوجبوا منك الثواب، وأمنوا برضاك عنهم منك العذاب، يا كريم
يا كريم يا كريم، صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واغفر لي ذنبي، وبارك لي
في كسبي، وقنعني بما رزقتني، ولا تفتني بما زويت عني ثم تصلي ركعتين وتقول:
(اللهم إليك نصبت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل سيدي توبتي، وارحم
ضعفي واغفر لي وارحمني، واجعل لي في كل خير نصيبا والى كل خير سبيلا، اللهم إني
أعوذ بك من الكبر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة، اللهم صل على محمد
وآل محمد واغفر لي ما سلف من ذنوبي، واعصمني فيما بقي من عمري، وأورد علي
أسباب طاعتك واستعملني بها، واصرف عنى أسباب معصيتك وحل بيني وبينها،
واجعلني وأهلي وولدي في ودائعك التي لا تضيع واعصمني من النار واصرف عني
شر فسقة الجن والإنس، وشر كل ذي شر، وشر كل ضعيف أو شديد من خلقك.
وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على كل شئ قدير) ثم تصلي ركعتين وتقول:
(اللهم أنت متعالي الشأن، عظيم الجبروت، شديد المحال، عظيم الكبرياء، قادر قاهر
قريب الرحمة، صادق الوعد، وفي العهد، قريب مجيب، سامع الدعاء، قابل التوبة
محص لما خلقت، قادر على ما أردت، مدرك من طلبت، رازق من خلقت، شكور
ان شكرت، ذاكر إن ذكرت، فأسألك يا إلهي محتاجا، وأرغب إليك فقيرا،
وأتضرع إليك خائفا، وأبكي إليك مكروبا، وأرجوك ناصرا واستغفرك ضعيفا
وأتوكل عليك محتسبا، وأسترزقك متوسعا، وأسألك يا إلهي أن تصلي على محمد وآل محمد
وأن تغفر لي ذنوبي، وتتقبل لي عملي، وتيسر منقلبي، وتفرج قلبي، إلهي أسألك
78

أن تصدق ظني، تعفو عن خطيئتي، وتعصمني من المعاصي، إلهي ضعفت فلا قوة
لي، وعجزت فلا حول لي، إلهي جئتك مسرفا على نفسي، مقرا بسوء عملي، قد
ذكرت غفلتي وأشفقت مما كان مني فصل على محمد وآله محمد وارض عنى، واقض
لي جميع حوائجي من حوائج الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين). ثم تصلي ركعتين
وتقول: (اللهم إني أسألك العافية من جهد البلاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء
ودرك الشقاء، ومن الضرر في المعيشة، وان تبتليني ببلاء لا طاقة لي به، أو تسلط
علي طاغيا، أو تهتك لي سترا أو تبدي لي عورة، أو تحاسبني يوم القيامة مقاصا
أحوج ما أكون إلى عفوك وتجاوزك عني، فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة
أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني من عتقائك وطلقائك من النار، اللهم
صل على محمد وآل محمد وادخلني الجنة، واجعلني من سكانها وعمارها، اللهم إني
أعوذ بك من سفعات النار، اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني الحج والعمرة
والصيام والصدقة لوجهك) ثم تسجد وتقول في سجودك: (يا سامع كل صوت ويا
بارئ النفوس بعد الموت ويا من لا تغشاه الظلمات، ويا من لا تتشابه عليه الأصوات،
ويا من لا يشغله شئ عن شئ، اعط محمدا أفضل ما سألك وأفضل ما سئلت له وأفضل
ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة، وأسألك أن تجعلني من عتقائك وطلقائك
من النار، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل العافية شعاري ودثاري ونجاة لي من
كل سوء يوم القيامة.
الدعاء في الزيادة تمام المائة ركعة
تقوم بعد العشاء الآخرة فتصلي ثلاثين ركعة بأدعيتها، فإذا
فرغت فصل ركعتين تقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد عشر مرات من
79

الثلاثين والسبعين تمام المائة، فإذا فرغت من الثلاثين قمت فصليت ركعتين ثم تقول
بعدهما: (أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين، وأنت الله لا إله إلا أنت العلي العظيم،
وأنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم، وأنت الله لا إله إلا أنت الغفور الرحيم،
وأنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، وأنت الله لا إله إلا أنت ملك يوم الدين،
وأنت اله لا إله إلا أنت منك بدء الخلق واليك يعود، وأنت الله لا إله إلا أنت
خالق الجنة والنار، وأنت الله لا إله إلا أنت خالق الخير والشر، وأنت الله لا
إله إلا أنت لم تزل ولا تزال، وأنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد
لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، وأنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب
والشهادة الرحمن الرحيم، وأنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن
المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، وأنت الله لا إله إلا أنت
الخالق البارئ المصور لك الأسماء الحسنى يسبح لك ما في السماوات والأرض وأنت
العزيز الحكيم، وأنت الله لا إله إلا أنت الكبير الكبرياء رداؤك) ثم تصلي على محمد
وآله محمد وتدعو بما أحببت روى هذا الدعاء:
* (235) * 7 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر قال: حدثني محمد بن الحسين
بن أبي الخطاب قال: حدثني محمد بن حماد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ما من عبد مؤمن يسأل الله بهن يقبل بهن قلبه إلى الله عز وجل إلا قضى الله عز وجل
له حاجته، ولو كان شقيا رجوت أن يتحول سعيدا.
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
* (236) * 8 - علي بن حاتم عن محمد بن عمرو عن علي بن محمد بن زياد عن
جعفر بن محمد بن عبيد الله عن عبد الله بن ميمون عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام:
(لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات
80

السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، اللهم إني
أسألك بدرعك الحصينة، وبقوتك وعظمتك وسلطانك أن تجيرني من الشيطان الرجيم
ومن شر كل جبار عنيد، اللهم إني أسألك بحبي إياك وبحبي رسولك صلى الله عليه
وآله وبحبي أهل بيت رسول صلواتك عليه وعليهم أجمعين، يا خيرا لي من أبي
وأمي ومن الناس جميعا أقدر لي خيرا من قدري لنفسي، وخيرا لي مما يقدر لي
أبي وأمي، أنت جواد لا تبخل وحليم لا تجهل وعزيز لا تستذل، اللهم من كان الناس ثقته
ورجاءه فأنت ثقتي ورجائي أقدر لي خيرها عافية (1) ورضني بما قضيت لي،
اللهم صل على محمد وآل محمد والبسني عافيتك الحصينة فان ابتليتني فصبرني
والعافية أحب إلي).
ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه:
* (237) * 9 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو عن علي
ابن محمد عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد عن
علي بن الحسين عن أمير المؤمنين عليهم السلام (اللهم إنك أعلنت سبيلا من سبلك
فجعلت فيه رضاك وندبت إليه أولياءك وجعلته أشرف سبلك عندك ثوابا وأكرمها
لديك مآبا وأحبها إليك مسلكا، ثم اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن
لهم الجنة يقاتلون في سبيلك فيقتلون ويقتلون وعدا عليك حقا فاجعلني ممن اشترى
فيه منك نفسه ثم وفى لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث ولا ناقض عهدا ولا
مبدل تبديلا، إلا استنجازا لموعودك واستيجابا لمحبتك وتقربا به إليك، فصل على
محمد وآله واجعله خاتمة عملي وارزقني فيه لك وبك مشهدا توجب لي به الرضا وتحط
عنى به الخطايا، اجعلني في الاحياء المرزوقين بأيدي العداة العصاة تحت لواء

* (1) نسخة (عاقبة) في الجميع
81

الحق وراية الهدى ماض على نصرتهم قدما غير مول دبرا ولا محدث شكا، وأعوذ
بك عند ذلك من الذنب المحبط للأعمال).
ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه:
* (238) * 10 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين عن
محمد بن حماد عن أبيه عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن الحسين عليهم السلام:
" اللهم إني أسألك برحمتك التي لا تنال منك إلا بالرضا، والخروج عن معاصيك،
والدخول في كل ما يرضيك، نجاة من كل ورطة، والمخرج من كل كبر، والعفو
عن كل سيئة يأتي بها منى عمد أو زل بها منى خطأ أو خطرت بها منى خطرات،
نسيت ان أسألك خوفا تعينني به على حدود رضاك، وأسألك الاخذ بأحسن ما أعلم
والترك لشر ما أعلم، والعصمة لي من أن أعصي وانا أعلم أو أخطئ من حيث لا أعلم،
وأسألك السعة في الرزق والزهد فيما هو وبال، وأسألك المخرج بالبيان من كل شبهة،
والفلج بالصواب في كل حجة، والصدق (1) فيها علي ولي وذللني باعطاء النصف
من نفسي في جميع المواطن في الرضا والسخط والتواضع والفضل وترك قليل البغي
وكثيره في القول منى والفعل، وتمام النعمة في جميع الأشياء والشكر بها علي حتى
ترضى وبعد الرضا، والخيرة فيما يكون فيه الخيرة بميسور جميع الأمور لا بمعسورها
يا كريم ".
ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه.
* (239) * 11 - علي بن حاتم عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمار عن
الحسين بن عبد الله العبدوي (2) والحسن بن محمد قالا حدثنا أحمد بن عبد الله بن
ربيعة الهاشمي قال حدثني محمد بن عيسى بن محمد عن علي بن عبد الله عن أبيه عن

* (1) في الكافي (والصدق الخ) كذا موجود في الهامش.
(2) نسخة في الجميع (ابن عبيد الله العدوي)
82

جده عن الحسين بن علي عن أمير المؤمنين عليهم السلام (الحمد لله رب العالمين وصلى
الله على طيب المرسلين محمد بن عبد الله المنتجب الفاتق الراتق، اللهم فخص محمدا
صلى الله عليه وآله بالذكر المحمود والحوض المورود، اللهم آت محمدا صلواتك عليه
وآله الوسيلة والرفعة والفضيلة، واجعل في المصطفين محبته، وفى العليين درجته،
وفي المقربين كرامته، اللهم اعط محمدا صلواتك عليه وآله من كل كرامة أفضل
تلك الكرامة، ومن كل نعيم أوسع ذلك النعيم، ومن كل عطاء اجزل ذلك العطاء،
ومن كل يسر انضر ذلك اليسر، ومن كل قسم أوفر ذلك القسم حتى لا يكون
أحد من خلقك أقرب منه مجلسا، ولا أرفع منه عندك ذكرا ومنزلة، ولا أعظم
عليك حقا، ولا أقرب وسيلة من محمد صلواتك عليه وآله، إمام الخير وقائده
والداعي إليه والبركة على جميع العباد والبلاد ورحمة للعالمين، اللهم اجمع بيننا وبين
محمد صلواتك عليه وآله في برد العيش وتروح الروح وقرار النعمة وشهوة الا نفس
ومنى الشهوات ونعم اللذات ورجاء الفضيلة وشهود الطمأنينة وسؤدد الكرامة وقرة العين
ونضرة النعيم وبهجة لا تشبه بهجات الدنيا. نشهد انه قد بلغ الرسالة وأدى النصيحة
واجتهد للأمة وأوذي في جنبك وجاهد في سبيلك وعبدك حتى اتاه اليقين، فصلى
الله عليه وآله الطيبين اللهم رب البلد الحرام ورب الركن والمقام ورب المشعر الحرام
ورب الحل والحرام، بلغ روح محمد صلى الله عليه وآله عنا السلام، اللهم صل على
ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك ورسلك أجمعين، وصل اللهم على الحفظة الكرام
الكاتبين، وعلى أهل طاعتك من أهل السماوات السبع وأهل الأرضين السبع
من المؤمنين أجمعين).
فإذا فرغت من الدعاء سجدت وقلت (اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت
وعليك توكلت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، اللهم فاكفني ما أهمني ومالا يهمني
83

وما أنت أعلم به مني، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم). ثم ارفع رأسك (وقل اللهم إني أعوذ بك من كل شئ زحزح بيني
وبينك أو صرف به عني وجهك الكريم، أو نقص من حظي عندك. اللهم فصل على
محمد وآل محمد ووفقني لكل شئ يرضيك عني ويقربني إليك وارفع درجتي عندك
وأعظم حظي وأحسن مثواي وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ووفقني لكل مقام محمود تحب ان تدعى فيه بأسمائك وتسئل فيه من عطائك، رب
لا تكشف عني سترك ولا تبد عورتي للعالمين وصل على محمد وآل محمد واجعل اسمي
في هذه الليلة في السعداء) حتى تتم الدعاء.
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل (اللهم أنت ثقتي في كل كرب وأنت رجائي
في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم من كرب يضعف عنه الفؤاد
وتقل فيه الحيلة ويخذل عنه القريب ويشمت به العدو وتعييني فيه الأمور أنزلته بك
وشكوته إليك راغبا إليك فيه عمن سواك ففرجته، وشكوته فكفيتنيه فأنت ولي كل
نعمة وصاحب كل حاجة ومنتهى كل رغبة لك الحمد كثيرا ولك المن فاضلا.
* (240) * 12 - روى هذا الدعاء أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: حدثني
الحسين بن محمد بن عامر عن رجل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب (اللهم أنت
ثقتي) تمام الدعاء.
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل (يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لم
يهتك الستر ولم يؤاخذ بالجريرة يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط
اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى يا مقيل العثرات يا كريم
84

الصفح يا عظيم المن يا مبتدأ بالنعم قبل استحقاقها يا رباه يا سيداه يا أملاه يا غاية
رغبتي أسألك بك يا الله ألا تشوه خلقي بالنار وان تقضي لي حوائج آخرتي ودنياي
وتفعل بي كذا وكذا) وتصلي على محمد وآل محمد وتدعو بما بدا لك.
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم خلقتني فأمرتني ونهيتني، ورغبتني
في ثواب ما به أمرتني، ورهبتني عقاب ما عنه نهيتني، وجعلت لي عدوا يكيدني
وسلطته منى على ما لم تسلطني عليه منه فأسكنته في صدري وأجريته مجرى الدم منى
لا يغفل ان غفلت ولا ينسى، إن نسيت يؤمني عذابك ويخوفني بغيرك، ان هممت
بفاحشة شجعني، وان هممت بصالح ثبطني، ينصب لي بالشهوات ويعرض لي بها، إن
وعدني كذبني وان مناني قنطني وان اتبعت هواه أضلني وإن لا تصرف عني كيده
يستزلني وإن لا تفلتني من حبائله يصدني وإن لا تعصمني منه يفتني اللهم فصل على محمد
وآله واقهر سلطانه علي بسلطانك عليه حتى تحبسه عني بكثرة الدعاء لك مني
فأفوز في المعصومين منه بك ولا حول ولا قوة إلا بك).
روى هذا الدعاء والذي قبله:
* (241) * 13 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين عن.
محمد بن حماد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام.
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
* (242) * 14 - علي بن حاتم عن محمد بن أحمد عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن سماعة عن العيص عن أبي عبد الله عليه السلام:
(يا أجود من أعطى، ويا خير من سئل، ويا أرحم من استرحم، يا واحد يا أحد
يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا،
يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويقضي ما أحب، يا من يحول بين المرء وقلبه،
85

يا من هو بالمنظر الا على، يا من ليس كمثله شئ، يا حكيم يا سميع يا بصير،
صل على محمد وآله وأوسع علي من رزقك الحلال ما أكف به وجهي وأؤدي به عني
أمانتي واصل به رحمي ويكون عونا لي على الحج والعمرة).
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
* (243) * 15 - علي بن حاتم عن علي بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه عن ابن المغيرة عن الرضا عليه السلام: (اللهم صل على محمد وآله في الأولين،
وصل على محمد وآله في الآخرين، وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى، وصل على
محمد وآله في النبيين والمرسلين، اللهم اعط محمدا صلى الله عليه وآله الوسيلة والشرف
والفضيلة والدرجة الكبيرة، اللهم إني آمنت بمحمد عليه وآله السلام ولم أره فلا تحرمني
يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته، واسقني من حوضه
مشربا رويا لا أظمأ بعده أبدا إنك على كل شئ قدير، اللهم كما آمنت بمحمد
صلى الله عليه وآله ولم أره فعرفني في الجنان وجهه، اللهم أبلغ روح محمد عني
تحية كثيرة وسلاما).
ثم ادع بما بدا لك ثم اسجد وقل في سجودك: (اللهم إني أسألك يا سامع كل
صوت، ويا بارئ النفوس بعد الموت، ويا من لا تغشاه الظلمات، ولا تتشابه عليه
الأصوات، ولا تغلطه الحاجات، يا من لا ينسى شيئا لشئ، ولا يشغله شئ
عن شئ، اعط محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أفضل ما سألوا وخير ما سألوك
وخير ما سئلت لهم وخير ما سألتك لهم وخير ما أنت مسؤول لهم إلى يوم القيامة).
ثم ارفع رأسك وادع بما أحببت ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه:
* (244) * 16 - أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع عن أبي جعفر أحمد بن يعقوب
86

الأصبهاني قال حدثني أبو جعفر أحمد بن علوية قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد
ابن سعيد الثقفي قال حدثني علي بن معلى عن إبراهيم بن أبي سماك عن سعد بن يسار
عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله
عليه وآله
* (245) * 17 - وروى أبو محمد هارون بن موسى قال حدثني أبو علي
محمد بن همام قال حدثني علي بن عبد الله بن كوشيد الأصبهاني عن أبي إسحاق
إبراهيم بن محمد مثل الأول: " اللهم لك الحمد كله، اللهم لا هادي للمن أضللت ولا
مضل لمن هديت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم لا قابض
لما بسطت ولا باسط لما قبضت، اللهم لا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت،
اللهم أنت الحليم فلا تعجل، اللهم أنت الجواد فلا تبخل، اللهم أنت العزيز فلا
تستذل، اللهم أنت المنيع فلا ترام، اللهم أنت ذو الجلال والاكرام صل على محمد
وآل محمد " وادع بما شئت.
ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه:
* (246) * 18 - علي بن حاتم عن علي بن سليمان الزراري عن أحمد بن إسحاق
عن سعدان رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام: " اللهم إني أسألك العافية من جهد
البلاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء، ودرك الشقاء، ومن الضرر في المعيشة، وان
تبتليني ببلاء لا طاقة لي به، أو تسلط علي طاغيا، أو تهتك لي سترا، أو تبدي
لي عورة، أو تحاسبني يوم القيامة مناقشا، أحوج ما أكون إلى عفوك وتجاوزك
عني فيما سلف، اللهم إني أسألك باسمك الكريم وكلماتك التامة أن تصلي على محمد
وآل محمد وأن تجعلني من عتقائك وطلقائك من النار ".
ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه:
87

* (247) * 19 - علي بن حاتم عن علي بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله
عن بعض من رواه عن أبي الحسن موسى عليه السلام: " اللهم لا إله إلا أنت لا
أعبد إلا إياك ولا أشرك بك شيئا، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني انه لا
يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لي ما قدمت وأخرت
وأعلنت وأسررت وما أنت اعلم به منى وأنت المقدم وأنت المؤخر، اللهم صل على
محمد وآل محمد ودلني على العدل والهدى والصواب وقوام الدين، اللهم اجعلني
هاديا مهديا راضيا مرضيا غير ضال ولا مضل، اللهم رب السماوات السبع ورب
الأرضين السبع ورب العرش العظيم اكفني اللهم من أمري بما شئت وكيف شئت
وصل على محمد وآله " وادع بما أحببت.
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل (يا الله ليس يرد غضبك إلا حلمك. ولا
ينجى من نقمتك إلا رحمتك، ولا ينجى من عذابك إلا التضرع إليك، فهب لي
يا إلهي من لدنك رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك بالقدرة التي بها تحيي ميت البلاد
وبها تنشر ميت العباد، ولا تهلكني غما حتى تغفر لي وترحمني وتعرفني الاستجابة
في دعاي وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي ولا تمكنه
من رقبتي، إلهي إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني وان رفعتني فمن ذا الذي يضعني
وإن أهلكتني فمن ذا الذي يحول بينك وبيني أو يتعرض لك في شئ من أمري،
وقد علمت يا إلهي ان ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف
الموت وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا،
فلا تجعلني للبلاء غرضا ولا لنقمتك نصبا، ومهلني ونفسني وأقلني عثرتي ولا تبتليني
ببلاء على أثر بلاء فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي، وأستجير بك يا الله فأجرني واستعيذ
بك من النار فأعذني وأسألك الجنة فلا تحرمني).
88

ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم ان عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن
خطيئتي وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما
كان من خطأي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني
من رحمتك، وعرفتني من إجابتك، وأريتني من قدرتك، فصرت أدعوك آمنا
وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت به إليك، فان أبطأ عني
عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر
مولى كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب
إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك، كان لي التطول عليك ولم يمنعك
ذلك من الرحمة بي والاحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل
وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم).
فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك (يا كائنا قبل كل شئ،
ويا كائنا بعد كل شئ، ويا مكون كل شئ، لا تفضحني فإنك بي عالم، ولا تعذبني
فإنك علي قادر، اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت ومن شر المرجع
في القبور ومن الندامة يوم القيامة، اللهم إني أسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومنقلبا
كريما غير مخز ولا فاضح).
ثم ارفع رأسك من السجود وادع بما شئت ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه:
* (248) * 20 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن الحسن بن
محبوب عن الحرث بن أبي رسن عن بريد بن معاوية العجلي عن أحدهما عليه السلام: (اللهم إني
أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال
والاكرام، اني سائل فقير وخائف مستجير وتائب مستغفر، اللهم صل على محمد
89

وآل محمد واغفر لي ذنوبي كلها قديمها وحديثها وكل ذنب أذنبته، اللهم لا تجهد بلائي
ولا تشمت بي أعدائي فإنه لا دافع ولا مانع إلا أنت).
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
* (249) * 21 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن يحيى
ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام:
" اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى يذهب بالشك عنى، حتى
أعلم انه لن يصيبني إلا ما كتبت لي والرضا بما قسمت لي، اللهم إني أسألك
نفسا طيبة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك، اللهم إني أسألك
إيمانا لا أجل له دون لقائك تولني ما أبقيتني عليه، وتحييني ما أحييتني عليه، وتوفني
إذا توفيتني عليه، وتبعثني إذا بعثتني عليه، تبرئ به صدري من الشك والريب
في ديني ".
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
* (250) * 22 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد
رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام: (يا حليم يا كريم يا عالم يا عليم يا قادر يا قاهر
يا خبير يا لطيف يا الله يا سيداه يا مولاه يا رجاءاه، أسألك أن تصلى على
محمد وآل محمد، وأسألك نفحة من نفحاتك كريمة رحيمة تلم بها شعثي وتصلح بها
شأني، وتقضي بها ديني، وتنعشني بها وعيالي، وتغنيني بها عمن سواك، يا من
هو خير لي من أبى وأمي ومن الناس أجمعين صل على محمد وآله محمد وافعل ذلك بي
الساعة انك على كل شئ قدير).
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم ان الاستغفار مع الاصرار لؤم
وتركي الاستغفار مع معرفتي بكرمك عجز، فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني وأتبغض
90

إليك بالمعاصي مع فقري إليك، يا من إذا وعد وفى وإذا توعد عفى، صل على محمد
وآل محمد وافعل بي أولى الامرين بك، فان من شأنك العفو وأنت أرحم الراحمين
اللهم إني أسألك بحرمة من عاذ بك منك، ولجأ إلى عزك، واستظل بفيئك،
واعتصم بحبلك، يا جزيل العطايا، يا فكاك الأسارى، يا من سمى نفسه من
جوده الوهاب، صل على محمد وآل محمد واجعل لي يا مولاي من أمري فرجا
ومخرجا ورزقا واسعا كيف شئت وأنى شئت وبما شئت وحيث شئت، فإنه يكون
ما شئت إذا شئت كيف شئت).
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
* (251) * 23 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد الله عن سعد بن عبد الله
عن الحسن بن علي عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن إبراهيم بن الفضل
عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام: (اللهم إني أسألك باسمك المكتوب
في سرادق المجد، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق البهاء، وأسألك باسمك المكتوب
في سرادق العظمة، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق الجلال، وأسألك باسمك
المكتوب في سرادق العزة، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق القدرة، وأسألك
باسمك المكتوب في سرادق السرائر السابق الفائق الحسن النضر، رب الملائكة الثمانية
ورب العرش العظيم، وبالعين التي لا تنام، وبالاسم الأكبر الأكبر، وبالاسم
الأعظم الأعظم المحيط بملكوت السماوات والأرض، وبالاسم الذي أشرقت له
السماوات والأرض، وبالاسم الذي أشرقت به الشمس وأضاء به القمر
وسجرت به البحار ونصبت به الجبال، وبالاسم الذي قام به العرش والكرسي،
وبأسمائك المكرمات المقدسات المكنونات المخزونات في علم الغيب عندك، أسألك بذلك
كله أن تصلي على محمد وآله محمد) وتدعو بما أحببت.
91

فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك: (سجد وجهي اللئيم لوجه
ربي الكريم، وسجد وجهي الحقير لوجه ربى العزيز الكريم، يا كريم يا كريم يا كريم
بكرمك وجودك اغفر لي ظلمي وجرمي واسرافي على نفسي) ثم ارفع رأسك وادع
بما أحببت ثم تصلى ركعتين وتقول ما رواه:
* (252) * 24 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد الله وعلي بن سليمان
قالا حدثنا محمد بن خالد عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن إحداهما عليه السلام:
(اللهم لك الحمد بمحامدك كلها على نعمائك كلها حتى ينتهى الحمد إلى ما تحب وترضى،
اللهم إني أسألك خيرك وخير ما أرجو، وأعوذ بك من شر ما احذر ومن شر ما لا
احذر، اللهم صل على محمد وآل محمد وأوسع لي في رزقي، وامدد لي في عمري.
واغفر لي ذنبي، واجعلني ممن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بي غيري).
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم صل على محمد وآل محمد وأقسم
لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن
اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وانصرنا على
من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط
علينا من لا يرحمنا).
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم ان ذنوبي تخوفني منك، وجودك
يبشرني عنك فخرجني بالخوف من الخطايا، وأوصلني بجودك إلى العطايا حتى أكون
غدا في القيامة عتيق كرمك كما كنت في الدنيا ربيب نعمك، فليس ما تبذله غدا
من النجاة بأعظم مما قد منحته اليوم من الرجاء. ومتى خاب في فنائك آمل أم متى
انصرف عنك بالرد سائل، إلهي ما دعاك من لم تجبه لأنك قلت ادعوني أستجب
لكم وأنت لا تخلف الميعاد، فصل على محمد وآل محمد يا إلهي واستجب دعائي).
92

ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
* (253) * 25 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن محمد عن
محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن معتب عن أبي عبد الله عليه السلام: (اللهم
بارك لي في الموت، اللهم أعني على الموت، اللهم أعني على سكرات الموت،
اللهم أعني على غم القبر، اللهم أعني على ضيق القبر، اللهم أعني على ظلمة القبر،
اللهم أعني على وحشة القبر، اللهم أعني على أهوال يوم القيامة، اللهم بارك لي في طول
يوم القيامة اللهم زوجني من الحور العين).
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم لابد من أمرك، ولا بد من
قدرك، ولابد من قضائك ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم فما قضيت علينا من
قضاء وقدرت علينا من قدر فاعطنا معه صبرا يقهره ويدمغه، واجعله لنا صاعدا في
رضوانك ينمي في حسناتنا وتفضيلنا وسؤددنا وشرفنا ومجدنا ونعمائنا وكرامتنا
في الدنيا والآخرة، ولا تنقصه من حسناتنا، اللهم وما أعطيتنا من عطاء أو فضلتنا
به من فضيلة أو أكرمتنا به من كرامة فاعطنا معه شكرا يقهره ويدمغه واجعله لنا
صاعدا في رضوانك وفي حسناتنا وسؤددنا وشرفنا ونعمائك وكرامتك في الدنيا
والآخرة، اللهم ولا تجعله لنا أشرا ولا بطرا ولا فتنة ولا مقتا ولا عذابا ولا خزيا
في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من عثرة اللسان وسوء المقام وخفة الميزان،
اللهم صل على محمد وآل محمد ولقنا حسناتنا في الممات، ولا ترنا أعمالنا علينا حسرات
ولا تخزنا عند قضائك، ولا تفضحنا بسيئاتنا يوم نلقاك، واجعل قلوبنا تذكرك
ولا تنساك وتخشاك كأنها تراك حتى نلقاك، صل على محمد وآل محمد وأبدل سيئاتنا
حسنات واجعل حسناتنا درجات واجعل درجاتنا غرفات واجعل غرفاتنا عاليات،
اللهم وأوسع لفقيرنا من سعة ما قضيت على نفسك، اللهم صل على محمد وآل محمد
93

ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، الكرامة ما أحييتنا والمغفرة إذا توفيتنا، والحفظ فيما
يبقى من عمرنا، والبركة فيما رزقتنا، والعون على ما حملتنا، الثبات على ما طوقتنا،
ولا تؤاخذنا بظلمنا، ولا تقايسنا بجهلنا، ولا تستدرجنا بخطايانا، واجعل أحسن
ما نقول ثابتا في قلوبنا، واجعلنا عظماء عندك وفي أنفسنا أذلة، وانفعنا بما علمتنا
وزدنا علما نافعا، أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع وصلاة لا تقبل،
أجرنا من سوء الفتن يا ولي الدنيا والآخرة فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل
في سجودك ما رواه:
* (254) * 26 - علي بن حاتم عن أحمد بن علي عن أحمد بن إسحاق عن
بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام: سجد وجهي لك تعبدا ورقا لا إله إلا
أنت حقا حقا، الأول قبل كل شئ، والاخر بعد كل شئ، ها انا ذا بين
يديك ناصيتي بيدك فاغفر لي، انه لا يغفر الذنوب العظام غيرك فاغفر لي فاني مقر
بذنوبي على نفسي، ولا يدفع الذنب العظيم غيرك) ثم ارفع رأسك من السجود فإذا
استويت قائما فادع بما أحببت.
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
* (255) * 27 - علي بن حاتم عن أحمد بن علي عن أحمد بن إسحاق عن
بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام: (اللهم أنت ثقتي في كل كرب، وأنت
رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف
عنه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل عنه القريب، ويشمت به العدو، وتعييني
فيه الأمور، أنزلته بك وشكوته إليك، راغبا إليك فيه عمن سواك ففرجته
وكشفته وكفيتنيه، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة، ومنتهى كل رغبة لك
الحمد كثيرا ولك المن فاضلا).
94

ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
* (256) * 28 - علي بن حاتم عن محمد بن عمرو عن جعفر بن الحسن عن
أبيه عن الحسين بن راشد قال ذكر عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يأمر بهذا
الدعاء: (اللهم إنك تنزل في الليل والنهار ما شئت فصل على محمد وآل محمد، وأنزل
علي وعلى إخواني وأهلي وجيراني بركاتك ومغفرتك والرزق الواسع واكفنا المؤن،
اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب،
واحفظنا من حيث نحتفظ ومن حيث لا نحتفظ، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا
في جوارك وحرزك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك).
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
* (257) * 29 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد الله عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام أنه قال: هذا
دعاء العافية (يا الله يا ولي العافية، والمنان بالعافية ورازق العافي والمنعم بالعافية والمتفضل
بالعافية علي وعلى جميع خلقه ورحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على محمد
وآل محمد وعجل لنا فرجا ومخرجا وارزقني العافية ودوام العافية في الدنيا والآخرة
يا أرحم الراحمين).
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت
كل شئ، وبقوتك التي قهرت كل شئ، وبجبروتك التي غلبت كل شئ، وبعزتك
التي لا يقوم لها شئ، وبعظمتك التي ملأت كل شئ وبعلمك الذي أحاط بكل
شئ، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شئ، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شئ،
يا منان يا نور، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم
يا الله، أعوذ بك من الذنوب التي تحدث النقم، وأعوذ بك من الذنوب التي تورث
95

الندم، وأعوذ بك من الذنوب التي تحبس القسم، وأعوذ بك من الذنوب التي
تهتك العصم، وأعوذ بك من الذنوب التي تمنع القضاء، وأعوذ بك من الذنوب التي
تنزل البلاء، وأعوذ بك من الذنوب التي تديل الأعداء، وأعوذ بك من الذنوب
التي تحبس الدعاء وأعوذ بك من الذنوب التي تعجل الفناء، وأعوذ بك من الذنوب التي
تقطع الرجاء وأعوذ بك من الذنوب التي تورث الشقاء وأعوذ بك من الذنوب التي تظلم الهواء
وأعوذ بك من الذنوب التي تكشف الغطاء، وأعوذ بك من الذنوب التي تحبس غيث السماء).
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
* (258) * 30 - علي بن حاتم عن محمد بن أحمد قال: حدثني علي بن إسحاق
ابن عمارة عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عنهم عليهم السلام
- والدعاء المتقدم رواه بهذا الاسناد - (اللهم إنك حفظت الغلامين لصلاح
أبويهما ودعاك المؤمنون فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم إني أنشدك
برحمتك، وأنشدك بنبيك نبي الرحمة، وأنشدك بعلي وفاطمة، وأنشدك بحسن
وحسين صلواتك عليهم أجمعين، وأنشدك بأسمائك وأركانك كلها، وأنشدك باسمك
الأعظم الأعظم الأعظم العظيم الذي إذا دعيت به لم ترد ما كان أقرب من طاعتك
وأبعد من معصيتك وأوفى بعهدك وأقضى لحقك، وأسألك أن تصلي على محمد
وآل محمد وان تثبت قلبي له وان تجعلني لك عبدا شاكرا تجد من خلقك من
تعذبه غيري ولا أجد من يغفر لي إلا أنت، أنت غني عن عذابي وانا إلى رحمتك
فقير، أنت موضع كل شكوى، وشاهد كل نجوى، ومنتهى كل حاجة، ومنجى
من كل عثرة، وغوث كل مستغيث، فأسألك أن تصلي على محمد وآله محمد وأن
تعصمني بطاعتك عن معصيتك، وبما أحببت عما كرهت. وبالايمان عن الكفر
وبالهدى عن الضلالة، وباليقين عن الريبة، وبالأمانة عن الخيانة، وبالصدق عن
96

الكذب وبالحق عن الباطل، وبالتقوى عن الاثم، وبالمعروف عن المنكر، وبالذكر
عن النسيان، اللهم صل على محمد وآل محمد وعافني ما أحييتني، وألهمني الشكر
على ما أعطيتني وكن بي رحيما).
فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك: (اللهم صل على محمد وآل محمد
واعف عن ظلمي وجرمي بحلمك وجودك يا رب يا كريم يا من لا يخيب سائله ولا
ينفد نائله يا من علا فلا شئ فوقه، ويا من دنا فلا شئ دونه، صل على محمد
وآل محمد) وادع بما أحببت.
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (يا عماد من لا عماد له، ويا ذخر من لا
ذخر له، ويا سند من لا سند له، ويا غياث من لا غياث له، ويا حرز من لا حرز له،
يا كريم العفو، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عون الضعفاء، يا منقذ الغرقى،
يا منجي الهلكى، يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل، أنت الذي سجد لك سواد
الليل، ونور النهار، وضوء القمر، وشعاع الشمس، وخرير الماء، وحفيف
الشجر، يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى لا شريك لك يا رب،
صل على محمد وآل محمد ونجنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك وزوجنا من
الحور العين بجودك وصل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله يا أرحم الراحمين
إنك على كل شئ قدير) وادع بما أحببت.
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم إني أسألك بأسمائك الحميدة الكريمة
التي إذا وضعت على الأشياء ذلت لها، وإذا طلبت بها الحسنات أدركت، وإذا
أريد بها صرف السيئات صرفت، وأسألك بكلماتك التامات التي لو أن ما في الأرض
من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر نفدت كلمات الله ان الله عزيز
97

حكيم، يا حي يا قيوم يا كريم يا علي يا عظيم يا بصير يا أبصر الناظرين ويا أسمع
السامعين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أحكم الحاكمين، ويا أرحم الراحمين أسألك
بعزتك وأسألك بقدرتك على ما شاء. وأسألك بكل شئ أحاط به علمك، وأسألك
بكل حرف أنزلته في كتاب من كتبك، وبكل اسم دعاك به أحد من ملائكتك
ورسلك وأنبيائك أن تصلي على محمد وآل محمد) وادع بما بدا لك.
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل (سبحان من أكرم محمدا صلى الله عليه وآله
سبحان من انتجب محمدا (ص) سبحان من انتجب عليا (ع)، سبحان من خص الحسن والحسين
عليهما السلام، سبحان من فطم بفاطمة عليها السلام من أحبها من النار، سبحان من
خلق السماوات والأرض باذنه، سبحان من استعبد أهل السماوات والأرضين بولاية
محمد وآل محمد صلى الله عليهم، سبحان من خلق الجنة لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله
سبحان من يورثها محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله وشيعتهم، سبحان من خلق
النار من أجل أعداء محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، سبحان من يملكها محمدا
وآل محمد صلى الله عليه وآله وشيعتهم، سبحان من خلق الدنيا والآخرة وما سكن
في الليل والنهار لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، والحمد لله كما ينبغي لله، الله أكبر
كما ينبغي لله، لا أله إلا الله كما ينبغي لله، سبحان الله كما ينبغي لله، لا حول ولا قوة
إلا بالله كما ينبغي لله وصلى الله على محمد وآل محمد وعلى جميع المرسلين حتى يرضى
الله، اللهم من أياديك علي وهي أكثر من أن تحصى، ومن نعمك علي
وهي أجل من أن تغادر أن يكون عدوي عدوك ولا صبر لي على أناتك
فعجل هلاكهم وبوارهم ودمارهم).
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فاطر
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اني أعهد إليك في دار الدنيا
98

اني أشهد ان لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك
وان الدين كما شرعت، والاسلام كما وصفت، والكتاب كما أنزلت، والقول كما
حدثت، وانك أنت أنت أنت الله الحق المبين، جزى الله محمدا صلى الله عليه وآله
خير الجزاء، وحيا الله محمدا وآل محمد عن السلام).
ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
* (259) * 31 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد الله عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمي عن أخيه إدريس بن عبد الله
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا فرغت من صلاة فقل هذا الدعاء:
(اللهم إني أدينك بطاعتك وولايتك وولاية رسولك وولاية الأئمة عليهم السلام
من أولهم إلى آخرهم) وسمهم عليهم السلام ثم قل: (آمين أدينك بطاعتهم وولايتهم
والرضا بما فضلتهم به، غير منكر ولا مستكبر على معنى ما أنزلت في كتابك على
حدود ما اتانا فيه وما لم يأتنا مؤمن مقر لك بذلك، مسلم راض بما رضيت
به يا رب أريد به وجهك والدار الآخرة مرهوبا مرغوبا إليك. فأحيني ما أحييتني
عليه وأمتني إذا أمتني عليه وابعثني إذا بعثتني على ذلك وإن كان مني تقصير فيما مضى
فاني أتوب إليك منه، وارغب إليك فيما عندك وأسألك ان تعصمني من معاصيك،
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ابدا ما أحييتني لا أقل من ذلك ولا أكثر ان
النفس لامارة بالسوء إلا ما رحمت يا ارحم الراحمين، وأسألك ان تعصمني بطاعتك
حتى توفاني عليها وأنت عني راض، وان تختم لي بالسعادة ولا تحولني عنها ابدا
ولا قوة إلا بك) ثم تدعو بما أحببت.
فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك: (سجد وجهي البالي الفاني
لوجهك الدائم العظيم، سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز، سجد وجهي الفقير
99

لوجهك الغني الكريم، رب إني أستغفرك مما كان، واستغفرك مما
يكون، رب لا تجهد بلائي. رب لا تسئ قضائي، رب لا تشمت بي أعدائي
رب انه لا دافع ولا مانع إلا أنت، رب صل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك
وبارك على محمد وآل محمد بأفضل بركاتك، اللهم إني أعوذ بك من سطواتك،
وأعوذ بك من نقماتك، وأعوذ بك من جميع غضبك وسخطك، سبحانك أنت
الله رب العالمين).
روى هذا الدعاء في السجود.
* (260) * 32 - علي بن حاتم عن علي ان سليمان عن أحمد بن إسحاق عن
سعدان عن مرازم عن رجل عن أبي عبد الله عليه الاسلام.
فإذا رفعت رأسك من السجود فخذ في الدعاء وقراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر
وغيره مما يستحب أن يقرأ، فإن لم يتهيأ لك ان تدعو بين كل ركعتين فادع في
العشرات، فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين فاقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر الف
مرة، واقرأ سورة العنكبوت والروم مرة واحدة.
* (261) * 33 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر قال: حدثني محمد بن أحمد
عن محمد بن حسان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي عن أبيه عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قرأ سورتي العنكبوت والروم في شهر رمضان
في الليلة ثلاث وعشرين فهو والله يا أبا محمد من أهل الجنة لا أستثني فيه ابدا ولا أخاف.
أن يكتب الله علي في يميني إثما، وان لهاتين السورتين من الله مكانا.
* (262) * 34 - وروي عن أبي يحيى الصنعاني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
لو قرأ رجل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر الف مرة
لا صبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما يخص به فينا، وما ذاك إلا لشئ
100

عاينه في نومه.
(الدعاء في العشر الأواخر)
* (263) * 35 - روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن
عن محمد بن عيسى عن أيوب بن يقطين أو غيره عنهم عليه السلام دعاء العشر الأواخر
تقول: في الليلة الأولى:
(دعاء الليلة الأولى) (يا مولج الليل في النهار، ومولج النهار في الليل، ومخرج
الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي، يا رازق من يشاء بغير حساب، يا الله
يا رحمن، يا الله يا رحيم، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا
والكبرياء والآلاء، أسألك ان تصلي على محمد وعلى أهل بيته وان تجعل اسمي في هذه
الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين، و إساءتي مغفورة، وان
تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي،
وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها
ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد
عليهم السلام.
(دعاء الليلة الثانية) (يا سالخ النهار من الليل فإذا نحن مظلمون، ومجري
الشمس لمستقر لها بتقديرك، يا عزيز يا عليم، ومقدر القمر منازل حتى عاد كالعرجون
القديم، يا نور كل نور ومنتهى كل رغبة وولي كل نعمة، يا الله يا رحمن يا الله
يا قدوس يا الله يا أحد يا واحد يا فرد، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء

* - 263 الكافي ج 1 ص 207 واخرج الصدوق بعض أدعية الليالي من الحديث الأول
في الفقيه ج 2 من ص 104 إلى ص 107
101

الحسنى والا مثال العليا والكبرياء) ثم تعود إلى الدعاء الأول إلى قوله (وأسألك
أن تصلي على محمد وآل محمد) إلى آخر الدعاء.
(دعاء الليلة الثالثة) (يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا من الف شهر، ورب
الليل والنهار، والجبال والبحار، والظلم والأنوار، والأرض والسماء، يا بارئ،
يا مصور يا حنان يا منان، يا الله يا رحمن، يا الله يا قيوم، يا الله يا بديع السماوات
والأرض، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والآلاء والكبرياء
أسألك ان تصلي على محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء،
وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا
تباشر به قلبي، وايمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك
وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد
عليهم السلام).
* (264) * 36 - ابن أبي عمير عن محمد بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام
في الدعاء في شهر رمضان في كل ليلة تقول: (اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر
من الامر المحتوم في الامر الحكيم في ليلة القدر في القضاء الذي لا يرد ولا يبدل
أن تطيل عمري، وأن توسع علي في رزقي، وأن تجعلني ممن تنتصر به ولا
تستبدل بي غيري).
* (265) * 37 - محمد بن عيسى باسناده عن الصادقين عليهم السلام قال قال:
وكرر في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى

* - 264 - 265 - الكافي ج 1 ص 207
102

كل حال، وفي الشهر كله، وكيف أمكنك، ومتى حضرك من دهرك تقول
بعد تمجيد الله تعالى والصلاة على النبي عليه وآله السلام: (اللهم كن لوليك
فلان بن فلان (1) في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمكنه فيها طويلا).
(دعاء الليلة الرابعة) (يا فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر
حسبانا، يا عزيز يا عليم يا ذا المن والطول، والقدرة والحول، والفضل والانعام،
يا ذا الجلال والاكرام، يا الله يا رحمن يا الله يا فرد يا وتر، يا الله يا ظاهر
يا باطن يا حي لا إله إلا أنت، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء،
أسألك ان تصلي على محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء،
وروحي مع الشهداء، واحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا
تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، ورضى بما قسمت لي، وآتنا في
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك
وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد
صلواتك عليه وعليهم أجمعين).
(دعاء الليلة الخامسة) (يا جاعل الليل لباسا، والنهار معاشا، والأرض
مهادا، والجبال أوتادا، يا الله يا قاهر يا الله يا حنان، يا الله يا سميع، يا الله يا قريب
يا الله يا مجيب، يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والآلاء والكبرياء
أسألك ان تصلي على محمد وأهل بيته، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء،
وروحي مع الشهداء، واحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا
تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، ورضى بما قسمت لي، وآتنا
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها

* (1) المراد اسم الحجة عجل الله فرجه
103

ذكرك وشكرك والرغبة والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل
محمد عليهم السلام).
(دعاء الليلة السادسة) " يا جاعل الليل والنهار آيتين، يا من محا آية الليل
وجعل آية النهار مبصرة ليبتغوا فضلا منه ورضوانا، يا مفصل كل شئ تفصيلا،
يا ماجد يا وهاب، يا الله يا جواد، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال
العليا والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في
هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء، واحساني في عليين، وإساءتي مغفورة
وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت
لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني
فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل
محمد صلى الله عليه وعليهم ".
(دعاء الليلة السابعة) (يا ماد الظل ولو شئت لجعلته ساكنا وجعلت
الشمس عليه دليلا، ثم قبضته إليك قبضا يسيرا يا ذا الجود والطول والكبرياء
والآلاء، لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت
يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله يا خالق يا بارئ
يا مصور، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء
والآلاء، أسألك ان تصلي على محمد وعلى أهل بيته، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة
في السعداء، وروحي مع الشهداء، واحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وان
تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي،
وأتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني
فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا
104

وآل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين.
(دعاء الليلة الثامنة) (يا خازن الليل في الهواء وخازن النور في السماء،
ومانع السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه، وحابسهما أن تزولا، يا عليم يا غفور،
يا دائم يا الله، يا وارث يا باعث من في القبور، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء
الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وان
تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين،
وإساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب بالشك عني،
وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب
النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما
وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله).
(دعاء الليلة التاسعة) (يا مكور الليل على النهار، ومكور النهار على الليل،
يا عليم يا حكيم، يا رب الأرباب وسيد السادة، لا إله إلا أنت، يا أقرب إلي من
حبل الوريد، يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء
أسألك ان تصلى على محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي
مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا
تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب بالشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا برحمتك عذاب النار الحريق، وارزقني
فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا
وآل محمد صلى الله عليه وآله).
(دعاء الليلة العاشرة) (الحمد لله لا شريك له، والحمد لله كما ينبغي لكرم
105

وجهه وعز جلاله وكما هو أهله، يا قدوس يا نور يا نور القدس، يا سبوح يا منتهى
التسبيح، يا رحمن يا فاعل الرحمة، يا الله يا عليم يا كبير، يا الله يا لطيف يا جليل
يا الله يا سميع يا الله يا بصير، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال
العليا والكبرياء والآلاء أسألك ان تصلى على محمد وعلى أهل بيته، وان تجعل اسمي
في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي
مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب بالشك عنى، وترضيني بما
قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق،
وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا
وآل محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته وسلم).
دعاء أول يوم من شهر رمضان
* (266) * 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب
عن علي بن رئاب عن عبد صالح عليه السلام قال، ادع بهذا الدعاء في شهر رمضان
مستقبل دخول السنة، وذكر انه من دعا به محتسبا مخلصا لم تصبه في تلك السنة فتنة
ولا آفة يضر بها دينه وبدنه ووقاه الله شر ما يأتي به تلك السنة (اللهم إني أسألك
باسمك الذي دان له كل شئ، وبرحمتك التي وسعت كل شئ، وبعظمتك التي
تواضع لها كل شئ، وبقوتك التي خضع لها كل شئ، وبجبروتك التي غلبت كل
شئ، وبعلمك الذي أحاط بكل شئ، يا نور يا قدوس، يا أول قبل كل شئ،
ويا باقي بعد كل شئ، يا الله يا رحمن، صل على محمد وآل محمد واغفر لي الذنوب

* - 266 - الكافي ج 1 ص 182 الفقيه ج 2 ص 63
106

التي تغير النعم، واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء
واغفر لي الذنوب التي تديل الأعداء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي
الذنوب التي يستحق بها نزول البلاء، واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السماء، واغفر لي
الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لي الذنوب
التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، والبسني درعك الحصينة التي
لا ترام، وعافني من شر ما أحاذر بالليل والنهار في مستقبل سنتي هذه، اللهم رب
السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ورب
السبع المثاني والقرآن العظيم، ورب إسرافيل وميكائيل وجبرئيل، ورب محمد
صلى الله عليه وآله سيد المرسلين وخاتم النبيين، أسألك بك وبما سميت به نفسك
يا عظيم، أنت الذي تمن بالعظيم، تدفع كل محذور، وتعطي كل جزيل،
وتضاعف من الحسنات بالقليل وبالكثير، وتفعل ما تشاء يا قدير يا الله يا رحمن
صل على محمد وأهل بيته والبسني في مستقبل سنتي هذه سترك، ونضر وجهي
بنورك، وأحيني بمحبتك، وبلغني رضوانك وشريف كرامتك وجسيم عطيتك،
من خير ما عندك ومن خير ما أنت معطيه أحدا من خلقك، والبسني مع ذلك
عافيتك، يا موضع كل شكوى، ويا شاهد كل نجوى وعالم كل خفية، ويا دافع
ما يشاء من بلية، يا كريم العفو يا حسن التجاوز توفني على ملة إبراهيم وفطرته
وعلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسنته، وعلى خير الوفاة فتوفني مواليا لأوليائك
معاديا لأعدائك، اللهم وجنبني في هذه السنة كل عمل أو قول أو فعل يباعدني منك
واجلبني إلى كل عمل أو قول أو فعل يقربني منك في هذه السنة يا أرحم الراحمين،
وامنعني من كل عمل أو قول أو فعل يكون مني أخاف ضرر عاقبته وأخاف مقتك
إياي عليه، حذار أن تصرف وجهك الكريم عني فاستوجب به نقصا من حظ لي
107

عندك يا رؤوف يا رحيم، اللهم واجعلني في مستقبل سنتي هذه في حفظك وكلاتك
وفي جوارك وفي كنفك، وجللني ستر عافيتك، وهب لي كرامتك، عز جارك وجل
ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم اجعلني تابعا لصالح من مضى من أوليائك والحقني بهم،
واجعلني مسلما لمن قال بالصدق عليك منهم، اللهم وأعوذ بك أن تحيط بي خطيئتي
وظلمي وإسرافي على نفسي واتباعي لهواي واشتغالي بشهواتي، فيحول ذلك بيني
وبين رحمتك ورضوانك فأكون منسيا عندك متعرضا لسخطك ونقمتك، اللهم وفقني
لكل عمل صالح ترضى به عني وقربني إليك زلفى، اللهم كما كفيت نبيك محمدا صلى
الله عليه وآله هول عدوه، وفرجت همه وكشفت غمه وصدقته وعدك وأنجزت له
عهدك، اللهم فبذلك فاكفني هول هذه السنة وآفاتها وأسقامها وفتنتها وشرورها
وأحزانها وضيق المعاش فيها وبلغني برحمتك كمال العافية بتمام دوام النعمة عندي إلى
منتهى أجلي، أسألك سؤال من أساء وظلم واعترف، وأسألك ان تغفر لي ما مضى
من الذنوب التي حصرتها حفظتك، وأحصتها كرام ملائكتك علي، وان تعصمني الهي
من الذنوب فيما بقي من عمري إلى منتهى اجلي، يا الله يا رحمن صل على محمد وأهل بيت محمد
وآتني كلما سألتك ورغبت إليك فيه فإنك امرتني بالدعاء وتكفلت بالإجابة
يا ارحم الراحمين).
وتدعو بهذا الدعاء في كل ليلة من شهر رمضان من أول الشهر إلى آخره وهو
(اللهم إني افتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت انك ارحم
الراحمين، في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة،
وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة، اللهم أذنت لي في دعائك ومسئلتك،
فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي، فكم يا إلهي
من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها،
108

وحلقة بلاء قد فككتها، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له
شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله بجميع محامده
كلها على جميع نعمه كلها، الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في
أمره، الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته، الحمد لله
الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده الذي
لا تنقص خزائنه ولا يبيد ملكه، ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما انه هو
العزيز الوهاب، اللهم إني أسئلك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه
قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير، الهم ان عفوك عن ذنبي، وتجاوزك
عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير
جرمي عندما كان من خطأي وعمدي، اطمعني في أن أسألك مالا استوجبه منك
الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك وعرفتني من اجابتك، فصرت
أدعوك امنا، وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك،
فان أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة
الأمور، فلم أر مولى كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، انك تدعوني فأولي
عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كان لي
التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة بي والاحسان ألي والتفضل علي بجودك
وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل احسانك انك جواد كريم، الحمد
لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الاصباح ديان الدين رب العالمين،
الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول
أناته في غضبه وهو القادر على ما يريد، الحمد لله خالق الخلق وباسط الرزق ذي
الجلال والاكرام والفضل والانعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك
109

وتعالى، الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده
قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء، الحمد لله الذي
يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه
فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني،
فاثني عليه حامد وأذكره مسبحا، الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه،
ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصادقين،
ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله
قاصم الجبارين مبير الظلمة مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع
حاجات الطالبين معتمد المؤمنين، الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها
وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي يخلق
ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الاحياء ويحيى الموتى
وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير، اللهم صل على محمد عبدك
ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ
رسالاتك أفضل وأحسن وأكمل وأجمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر
ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك
وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك، اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي
رسول رب العالمين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على
سبطي الرحمة وامامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين
وصل على أئمة المسلمين حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة،
اللهم وصل على ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر احففه بملائكتك المقربين
وأيده بروح القدس يا رب العالمين، اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك
110

استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله
من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا، اللهم اعزه واعزز به وانصره وانتصر
به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا عظيما، اللهم أظهر به دينك وملة نبيك حتى
لا يستخفي بشئ من الحق مخافة أحد من الخلق، اللهم انا نرغب إليك في دولة كريمة
تعز بها الاسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى
سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا
عنه فبلغناه، اللهم ألمم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا
واعز به ذلتنا، واغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به
خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا،
وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا وأعطنا به فوق رغبتنا، يا خير المسؤولين
وأوسع المعطين اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من
الحق باذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا على عدوك وعدونا
اله الحق آمين، اللهم انا نشكو إليك فقد نبينا، وغيبة امامنا، وكثرة عدونا، وشدة
الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآل محمد واعنا على ذلك بفتح منك
تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها،
وعافية منك تلبسناها برحمتك يا ارحم الراحمين).
وادع في كل يوم من شهر رمضان بهذا الدعاء (1)
(اللهم ان هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القران هدى للناس وبينات من
الهدى والفرقان، وهذا شهر الصيام، وهذا شهر القيام، وهذا شهر الإنابة، وهذا

(1) أخرج بعض هذا الدعاء الكليني في الكافي ج 1 ص 183 والصدوق في الفقيه ج 2
ص 65 بتفاوت يسير
111

شهر التوبة، وهذا شهر المغفرة والرحمة، وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنة،
وهذا شهر فيه ليلة القدر التي هي خير من الف شهر، اللهم فصل على محمد وآل محمد
وأعني على صيامه وقيامه وسلمه لي وسلمني فيه وتسلمه مني، وأعني عليه بأفضل عونك،
ووفقني فيه لطاعتك وطاعة رسولك وأوليائك صلى الله عليه وعليهم، وفرغني فيه
لعبادتك وتلاوة كتابك، وأعظم لي فيه البركة، وأحسن لي فيه العافية، وأصح لي
فيه بدني، وأوسع لي رزقي، واكفني فيه ما أهمني، واستجب فيه دعائي،
وبلغني فيه رجائي، اللهم صل على محمد وآل محمد واذهب عني فيه النعاس والكسل
والسامة والفترة والقسوة والغرة والغفلة، وجنبني فيه العلل والأسقام والهموم
والأحزان والاعراض والأمراض والخطايا والذنوب، واصرف عني فيه السوء
والفحشاء والجهد والبلاء والتعب والعناء انك سميع الدعاء، اللهم صل على محمد وآل
محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه
وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه
وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده، اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا
قيامه وصيامه وبلوغ الامل فيه وفي قيامه واستكمال ما يرضيك عني صبرا واحتسابا
وايمانا ويقينا، ثم تقبل ذلك مني بالاضعاف الكثيرة والاجر العظيم يا رب العالمين،
اللهم صلى على محمد وآل محمد وارزقني الحج والعمرة والاجتهاد والقوة والنشاط
والإنابة والتوبة والقربة والخير المقبول والرهبة والرغبة والتضرع والخشوع والرقة
والنية الصادقة وصدق اللسان والوجل منك والرجاء لك والتوكل عليك والثقة بك
والورع عن محارمك، مع صالح القول ومقبول السعي ومرفوع العمل ومستجاب
الدعوة، ولا تحل بيني وبين شئ من ذلك كله بعرض ولا مرض ولا هم ولا غم
ولا سقم ولا غفلة ولا نسيان بل بالتعاهد والتحفظ لك وفيك والرعاية لحقك والوفاء
112

بعهدك ووعدك برحمتك يا ارحم الراحمين).
ثم ادع بهذا الدعاء (اللهم صل على محمد وآل محمد وأقسم لي فيه أفضل ما تقسمه لعبادك الصالحين
وأعطني فيه أفضل ما تعطي أولياءك المقربين من الرحمة والمغفرة والتحنن والإجابة والعفو
والمغفرة الدائمة والعافية والمعافاة والعتق من الدار والفوز بالجنة وخير الدنيا والآخرة اللهم صل على
محمد وآل محمد واجعل دعائي فيه إليك واصلا، ورحمتك وخيرك إلي فيه نازلا وعملي فيه مقبولا
وسعيي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، حتى يكون نصيبي فيه الأكثر وحظي فيه
الأوفر، اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقني فيه لليلة القدر على أفضل حال تحب
أن يكون عليها أحد من أوليائك وأرضاها لك، ثم اجعلها لي خيرا من الف شهر،
وارزقني فيها أفضل ما رزقت أحدا ممن بلغته إياها وأكرمته بها، واجعلني فيها من
عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا ارحم
الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا في شهرنا هذا الجد والاجتهاد والقوة
والنشاط وما تحب وترضى، اللهم رب الفجر وليال عشر والشفع والوتر ورب شهر
رمضان وما أنزلت فيه من القرآن، ورب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وجميع
الملائكة المقربين، ورب إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب، ورب موسى وعيسى
وجميع النبيين والمرسلين، ورب محمد خاتم النبيين صلواتك عليهم أجمعين، وأسألك
بحقهم عليك وبحقك العظيم عليهم لما صليت عليه وآله وعليهم أجمعين ونظرت إلي
نظرة رحيمة ترضى بها عني رضى لا سخط علي بعده ابدا وأعطني جميع سؤلي ورغبتي
وأمنيتي وإرادتي، وصرفت عني ما أكره وأحذر وأخاف على نفسي ومالا أخاف
وعن أهلي ومالي وإخواني وذريتي، اللهم إليك فررنا من ذنوبنا فآونا، تائبين وتب
علينا، مستغفرين واغفر لنا، متعوذين وأعذنا، مستجيرين وأجرنا، مستسلمين
ولا تخذلنا، راهبين وآمنا، راغبين وشفعنا، سائلين وأعطنا انك سميع الدعاء قريب
113

مجيب، اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأحق من سأل العبد ربه ولم يسأل العباد مثلك كرما
وجودا، يا موضع شكوى السائلين، ويا منتهى حاجة الراغبين ويا غياث المستغيثين
ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا ملجأ الهاربين، ويا صريخ المستصرخين، ويا رب
المستضعفين، ويا كاشف كرب المكروبين، ويا فارج هم المهمومين، ويا كاشف
الكرب العظيم، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين، صل على محمد وآل محمد
واغفر لي ذنوبي وعيوبي وإساءتي وظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي، وارزقني من
فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها غيرك، واعف عني واغفر لي كل ما سلف من ذنوبي
واعصمني فيما بقي من عمري واستر علي وعلى والدي وولدي وقرابتي وأهل حزانتي
ومن كان مني بسبيل من المؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة، فان ذلك كله
بيدك وأنت واسع المغفرة فلا تخيبني يا سيدي ولا ترد دعائي ولا تشد يدي إلى نحري
حتى تفعل ذلك بي، وتستجيب لي جميع ما سألتك، وتزيدني من فضلك فإنك على
كل شئ قدير ونحن إليك راغبون، اللهم لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء
والآلاء أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم ان كنت قضيت في هذه الليلة تنزل
الملائكة والروح فيها ان تصلي على محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي في هذه الليلة
في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة، وان تهب لي
يقينا تباشر به قلبي وإيمانا لا يشوبه شك ورضى بما قسمت لي وآتني في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار، وان لم تكن قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة
والروح فيها فاخرني إلى ذلك وارزقني فيها ذكرك وشكرك وحسن طاعتك وعبادتك
فصل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك يا أرحم الراحمين، يا أحد يا صمد يا رب محمد
وآل محمد اغضب اليوم لحمد ولابرار عترته واقتل أعداءهم بددا واحصهم عددا ولا تدع
على ظهر الأرض منهم أحدا ولا تغفر لهم ابدا، يا حسن الصحبة يا خليفة النبيين
114

أنت ارحم الراحمين البدئ البديع الذي ليس كمثلك شئ والدائم غير الغافل والحي
الذي لا يموت أنت كل يوم في شأن، أنت خليفة محمد وناصر محمد ومفضل محمد
فأسألك أن تنصر وصي محمد وخليفة محمد والقائم بالقسط من أوصياء محمد صلواتك عليه
وعليهم، اعطف عليهم نصرك، يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت صل على محمد وآل محمد
واجعلني معهم في الدنيا والآخرة، واجعل عاقبة أمري إلى غفرانك ورحمتك يا أرحم
الراحمين وكذلك نسبت نفسك يا سيدي باللطف بل انك لطيف فصل على محمد وآله والطف
لما تشاء، اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني الحج والعمرة في عامنا هذا وفي كل
عام وتطول علي بجميع حوائجي للدنيا والآخرة، استغفر الله ربي وأتوب إليه ان ربي
قريب مجيب، استغفر الله ربي وأتوب إليه ان ربي رحيم ودود، استغفر الله ربي
وأتوب إليه انه كان غفارا، اللهم اغفر لي انك أنت ارحم الراحمين رب اني عملت
سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت، استغفر الله الذي
لا إله إلا هو الحي القيوم الحليم العظيم العليم الكريم الغافر للذنب العظيم وأتوب إليه
استغفر الله ان الله كان غفورا رحيما) ثلاثا (اللهم إني أسألك ان تصلي على محمد وآل محمد
وان تجعل فيما تقضي وتقدر من الامر العظيم المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي
لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم
المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وان تجعل فيما تقضي وتقدر ان تطيل عمري وتوسع
رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني آمين رب العالمين، اللهم اجعل لي من أمري فرجا
ومخرجا وارزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب واحرسني من حيث
احترس ومن حيث لا احترس وصل على محمد وآل محمد وسلم كثيرا).
وتسبح في كل يوم من شهر رمضان من أوله إلى آخره وهو عشرة اجزاء
كل جزء منها على حدة:
115

(أولها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله
خالق الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى،
سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله السميع الذي ليس شئ
اسمع منه يسمع من فوق عرشه ما تحت سبع أرضين ويسمع ما في ظلمات البر والبحر
ويسمع الأنين والشكوى ويسمع السر وأخفى ويسمع وساوس الصدور ولا يصم
سمعه صوت).
(ثانيها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله
خالق الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى سبحان
الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله البصير الذي ليس شئ أبصر
منه يبصر من فوق عرشه ما تحت سبع أرضين ويبصر ما في ظلمات البر والبحر
لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير لا تغشى بصره الظلمة
ولا يستر منه ستر ولا يواري منه جدار ولا يغيب عنه بر ولا بحر ولا يكن منه جبل
ما في أصله ولا قلب ما فيه ولا جنب ما في قلبه ولا يستتر منه صغير ولا كبير،
ولا يستخفي منه صغير لصغره ولا يخفى عليه شئ في الأرض ولا في السماء هو الذي
يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم).
(ثالثها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب والنوى،
سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان الله مداد
كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي ينشئ السحاب الثقال ويسبح
116

الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الرياح
بشرا بين يدي رحمته وينزل الماء من السماء بكلمته وينبت النبات بقدرته ويسقط
الورق بعلمه، سبحان الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر
من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين).
(رابعها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله
خالق الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى،
سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم ما تحمل كل
أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شئ عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير
المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار،
سبحان الله الذي يميت الاحياء ويحيي الموتى ويعلم ما تنقص الأرض منهم ويقر في
الأرحام ما يشاء إلى اجل مسمى).
(خامسها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله
خالق الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى، سبحان
الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله مالك الملك تؤتى الملك من
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل
شئ قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج
الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب).
(سادسها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله
خالق الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
117

والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى سبحان
الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها
إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين).
(سابعها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله
خالق الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى،
سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي لا يحصي مدحته
القائلون ولا يجزي بآلائه الشاكرون العابدون وهو كما قال وفوق ما نقول وكما اثنى
على نفسه ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم).
(ثامنها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله
خالق الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يري، سبحان
الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم ما يلج في الأرض
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ولا يشغله ما ينزل من السماء وما
يعرج فيها عما يلج في الأرض وما يخرج منها ولا يشغله علم شئ عن علم شئ ولا
يشغله خلق شئ عن خلق شئ ولا حفظ شئ عن حفظ شئ ولا يساويه شئ ولا
يعدله شئ ليس كمثله شئ وهو السميع البصير).
(تاسعها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله
خالق الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب والنوى
118

سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى، سبحان الله
مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله فاطر السماوات والأرض جاعل
الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل
شئ قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من
بعده وهو العزيز الحكيم).
(عاشرها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله
خالق الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى،
سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم ما في
السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم
القيامة ان الله بكل شئ عليم).
ثم اتبعه بالصلاة على النبي تقول: (ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك وسعديك وسبحانك، اللهم صل على محمد
وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم انك
حميد مجيد، اللهم وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد
مجيد، اللهم سلم على محمد وآل محمد كما سلمت على نوح في العالمين، اللهم صل على محمد
وآله كما هديتنا به، اللهم صل على محمد وآل محمد وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون
والآخرون، على محمد وآله السلام كلما طلعت شمس أو غربت، على محمد وآله السلام
كلما طرفت عين أو برقت، على محمد وآله السلام كلما طرفت عين أو ذرفت على
محمد وآله السلام كلما ذكر السلام، على محمد وآله السلام كلما سبح الله ملك أو قدسه
119

السلام على محمد وآله في الأولين، السلام على محمد وآله في الآخرين، السلام على
محمد وآله في الدنيا والآخرة، اللهم رب البلد الحرام ورب الركن والمقام ورب الحل
والحرام أبلغ محمدا نبيك عنا السلام، اللهم اعط محمدا من البهاء والنضرة والسرور
والكرامة والغبطة والوسيلة والمنزلة والمقام والشرف والرفعة والشفاعة عندك يوم
القيامة أفضل ما تعطي أحدا من خلقك، واعط محمدا فوق ما تعطى الخلائق من
الخير اضعافا كثيرة لا يحصيها غيرك، اللهم صل على محمد وآل محمد أطيب وأطهر
وأزكى وأنمى وأفضل ما صليت على أحد من الأولين والآخرين وعلى أحد من
خلقك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووال من والاه وعاد من
عاداه وضاعف العذاب على من شرك في دمه، اللهم صل على فاطمة بنت نبيك محمد
عليه وآله السلام والعن من آذى نبيك فيها، اللهم صل على الحسن والحسين امامي
المسلمين ووال من والاهما وعاد من عاداهما وضاعف العذاب على من شرك في دمهما
اللهم صل على علي بن الحسين امام المسلمين ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف
العذاب على من ظلمه).
ثم أذكر واحدا واحدا من الأئمة إلى آخر هم عليهم السلام ثم تقول: (اللهم
صل على الخلف الحجة من بعده امام المسلمين ووال من والاه وعاد من عاداه وعجل فرجه
اللهم صل على القاسم والطاهر ابني نبيك، اللهم صل على رقية بنت نبيك والعن
من آذى نبيك فيها، اللهم صل على أم كلثوم بنت نبيك والعن من آذى نبيك
فيها، اللهم صل على ذرية نبيك، اللهم اخلف نبيك في أهل بيته، اللهم مكن لهم
في الأرض، اللهم اجعلنا من عددهم ومددهم وأنصارهم على الحق في السر والعلانية
اللهم اطلب بذحلهم ووترهم ودمائهم وكف عنا وعنهم وعن كل مؤمن ومؤمنة بأس
كل باغ وطاغ وكل دابة أنت آخذ بناصيتها انك أشد بأسا وأشد تنكيلا).
120

(وتدعو في كل يوم أيضا بهذا الدعاء) اللهم إني أسألك من فضلك بافضله وكل
فضلك فاضل، اللهم إني أسألك بفضلك كله، اللهم إني أسألك من رزقك بأعمه وكل
رزقك عام اللهم إني أسألك برزقك كله، اللهم إني أسألك من عطائك باهناه وكل
عطائك هنئ اللهم إني أسألك من عطائك كله، اللهم إني أسألك من خيرك بأعجله
وكل خيرك عاجل اللهم إني أسألك بخيرك كله، اللهم إني أسألك من احسانك بأحسنه
وكل احسانك حسن اللهم إني أسألك باحسانك كله، اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين
أسألك فأجبني يا الله وصل على محمد عبدك المرتضى ورسولك المصطفى وأمينك ونجيك
دون خلقك ونجيبك من عبادك ونبيك بالصدق وحبيبك صل على محمد رسولك
وخيرتك من العالمين البشير النذير السراج المنير وعلى أهل بيته الأبرار الطاهرين،
وعلى ملائكتك الذين استخلصتهم لنفسك وحجبتهم عن خلقك وعلى أنبيائك الذين
ينبئون عنك بالصدق، وعلى رسلك الذين خصصتهم بوحيك وفضلتهم على العالمين
برسالاتك، على عبادك الصالحين الذين أدخلتهم في رحمتك الأئمة المهتدين الراشدين
وأوليائك المطهرين، وعلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان
خازن الجنان ومالك خازن النار وروح القدس والروح الأمين وحملة عرشك المقربين
وعلى الملكين الحافظين علي بالصلاة التي تحب ان يصلي بها عليهم أهل السماوات وأهل
الأرضين صلاة طيبة كثيرة مباركة زاكية نامية ظاهرة باطنة شريفة فاضلة تبين بها
فضلهم على الأولين والآخرين، اللهم اعط محمدا الوسيلة والشرف والفضيلة واجزه
عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم فاعط محمدا صلى الله عليه وآله مع كل زلفة زلفة
ومع كل وسيلة وسيلة ومع كل فضيلة فضيلة ومع كل شرف شرفا تعطي محمدا وآله
يوم القيامة أفضل ما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين، اللهم واجعل محمدا صلى
121

الله عليه وآله أدنى المرسلين منك مجلسا وأفسحهم في الجنة عندك منزلا وأقربهم إليك
وسيلة واجعله أول شافع وأول مشفع وأول قائل وأنجح سائل وابعثه المقام المحمود
الذي يغبطه به الأولون والآخرون يا ارحم الراحمين، وأسألك أن تصلي على محمد
وآل محمد وان تسمع صوتي وتجيب دعوتي وتجاوز عن خطيئتي وتصفح عن ظلمي
وتنجح طلبتي وتقضي حاجتي وتنجز لي ما وعدتني وتقيل عثرتي وتغفر ذنوبي وتعفو
عن جرمي وتقبل علي ولا تعرض عني وترحمني ولا تعذبني وتعافيني ولا تبتليني
وترزقني من الرزق أطيبه وأوسعه ولا تحرمني يا رب واقض عنى ديني وضع عنى وزري
ولا تحملني مالا طاقة لي به يا مولاي، وادخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل
محمد عليهم السلام وأخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك
عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته، اللهم إني أدعوك كما امرتني
فاستجب لي كما وعدتني (ثلاثا) اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة
وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير فامنن علي به انك على كل
شئ قدير آمين رب العالمين).
وداع شهر رمضان
* (267) * 39 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن
إسحاق القمي عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في وداع
شهر رمضان (اللهم انك قلت في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل صلواتك
عليه وآله وقولك حق، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وهذا شهر رمضان قد

- 267 - الكافي ج 1 ص 209 الفقيه ج 2 ص 107.
122

تصرم، فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي
أو تريد أن تعذبني عليه أو تقايسني به ان يطلع فجر هذه الليلة أو يتصرم هذا الشهر
إلا وقد غفرته لي يا ارحم الراحمين، اللهم لك الحمد بمحامدك كلها أولها وآخرها ما قلت
لنفسك منها وما قال لك الخلائق الحامدون المجتهدون المعددون المؤثرون في ذكرك والشكر
لك الذين أعنتهم على أداء حقك من أصناف خلقك من الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين
وأصناف الناطقين المسبحين لك من جميع العالمين، على انك بلغتنا شهر رمضان وعلينا
من نعمك وعندنا من قسمك وإحسانك وتظاهر امتنانك بذلك لك منتهى الحمد
الخالد الدائم الراكد المخلد السرمد الذي لا ينفد طول الأبد، جل ثناؤك أعنتنا
عليه حتى قضيت عنا صيامه وقيامه من صلاة وما كان منافيه من بر أو شكر أو ذكر
اللهم فتقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك
حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب وجزيل عطاء موهوب، وتؤمننا فيه من كل أمر
مرهوب وذنب مسكوب، اللهم إني أسألك بعظيم ما سألك أحد من خلقك من
كريم أسمائك وجزيل ثنائك وخاصة دعائك ان تصلي على محمد وآل محمد، وان تجعل
شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا بركة، في عصمة ديني
وخلاص نفسي وقضاء حاجتي وتشفيعي في مسائلي وتمام النعمة علي وصرف السوء عني
ولباس العافية لي، وأن تجعلني برحمتك ممن حزت له ليلة القدر وجعلتها له خيرا من
الف شهر في أعظم الاجر وكرائم الذخر وطول العمر وحسن الشكر ودوام اليسر،
اللهم وأسألك برحمتك وطولك وعفوك ونعمائك وجلالك وقديم احسانك وامتنانك
ان لا تجعله آخر العهد منا بشهر رمضان حتى تبلغناه من قابل على أحسن حال،
وتعرفني هلاله مع الناظرين إليه والمتعرفين له في اعفا عافيتك وأنعم نعمتك وأوسع
رحمتك وأجزل قسمك، اللهم يا ربي الذي ليس لي رب غيره لا يكون هذا الوداع
123

مني وداع فناء ولا آخر العهد من اللقاء حتى ترينيه من قابل في أسبغ النعم وأفضل
الرجاء وأنا لك على أحسن الوفاء انك سميع الدعاء، اللهم اسمع دعائي وتضرعي وتذللي
لك واستكانتي وتوكلي عليك، وأنا لك سلم لا أرجو نجاحا ولا معافاة ولا تشريفا
ولا تبليغا إلا بك ومنك فامنن علي جل ثناؤك وتقدست أسماؤك بتبليغي شهر رمضان
وأنا معافا من كل مكروه ومحذور من جميع البوائق، الحمد لله الذي أعاننا على صيام
هذا الشهر وقيامه حتى بلغنا آخر ليلة منه).
إلى هاهنا رواية محمد بن يعقوب الكليني.
* (268) * 40 - وروى إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد
الأنصاري عن أبي بصير عن جماعة من أصحابه عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وزاد فيه (اللهم إني أسألك بأحب ما دعيت به
وأرضى ما رضيت به عن محمد صلى الله عليه وآله ان تصلي على محمد وآل محمد ولا
تجعل وداعي شهر رمضان وداع خروجي من الدنيا ولا وداع اخر عبادتك فيه ولا
اخر صومي لك وارزقني العود فيه ثم العود فيه برحمتك يا ولي المؤمنين، وفقني لليلة
القدر واجعلها لي خيرا من الف شهر يا رب العالمين، يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا
من الف شهر، رب الليل والنهار والجبال والبحار والظلم والأنوار والأرض والسماء،
يا بارئ يا مصور يا حنان يا منان يا الله يا رحمن يا رحيم يا قيوم يا بديع السماوات
والأرض، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك باسمك بسم
الله الرحمن الرحيم أن تصلي على محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في
السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا
تباشر به قلبي وإيمانا لا يشوبه شك ورضى بما قسمت لي وان تؤتيني في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وان تقيني عذاب النار، اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الامر
124

المحتوم، وفيما تفرق من الامر الحكيم في ليلة القدر في القضاء الذي لا يرد ولا يبدل
ولا يغير ان تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنبهم
المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر ان تعتق رقبتي من النار يا ارحم
الراحمين، اللهم إني أسألك ولم يسأل العباد مثلك كرما وجودا، وأرغب إليك ولم
يرغب إلى مثلك، أنت موضع مسألة السائلين، ومنتهى رغبة الراغبين، أسألك
بأعظم المسائل كلها وأفضلها وأنجحها التي ينبغي للعباد أن يسألوك بها، يا الله يا رحمن
يا رحيم، وبأسمائك ما علمت منها وما لم اعلم وبأسمائك الحسنى وأمثالك العليا وبنعمتك
التي لا تحصى، وبأكرم أسمائك عليك وأحبها إليك وأشرفها عندك منزلة وأقربها منك
وسيلة وأجز لها منك ثوابا وأسرعها لديك إجابة، وباسمك المكنون المحزون الحي
القيوم الا كبر الأجل الذي تحبه وتهواه وترضى به عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه،
وحق عليك ان لا تخيب سائلك، وأسألك بكل اسم هو لك في التوراة والإنجيل
والزبور والفرقان، وبكل اسم دعاك به حملة عرشك وملائكة سماواتك وسكان
أرضك من نبي أو صديق أو شهيد، وبحق الراغبين إليك الفرقين منك المتعوذين بك
وبحق مجاوري بيتك الحرام حجاجا ومعتمرين ومقدسين والمجاهدين في سبيلك،
وبحق كل عبد متعبد لك في بر أو بحر أو سهل أو جبل، أدعوك دعاء من قد اشتدت
فاقته وكثرت ذنوبه وعظم جرمه وضعف كدحه، دعاء من لا يجد لنفسه سادا ولا لضعفه
معولا ولا لذنبه غافرا غيرك، هاربا إليك متعوذا بك متعبدا لك غير مستكبر ولا
مستنكف خائفا بائسا فقيرا مستجيرا بك، أسألك بعزتك وعظمتك وجبروتك
وسلطانك وبملكك وببهائك وجودك وكرمك وبآلائك وحسنك وجمالك وبقوتك
على ما أردت من خلقك، أدعوك يا رب خوفا وطمعا ورهبة ورغبة وتخشعا وتملقا
وتضرعا والحاحا والحافا خاضعا لك، لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا قدوس
125

يا قدوس يا قدوس يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم
يا رحيم، يا رب يا رب يا رب، أعوذ بك يا الله الواحد الأحد الصمد الوتر المتكبر
المتعالى، وأسألك بجميع ما دعوتك به وبأسمائك التي تملأ أركانك كلها، ان تصلي على
محمد وآل محمد واغفر لي وارحمني وأوسع علي من فضلك العظيم وتقبل منى شهر رمضان
وصيامه وقيامه وفرضه ونوافله، واغفر لي وارحمني واعف عني، ولا تجعله آخر شهر
رمضان صمته لك وعبدتك فيه، ولا تجعل وداعي إياه وداع خروجي من الدنيا،
اللهم أوجب لي من رحمتك ومغفرتك ورضوانك وخشيتك أفضل ما أعطيت أحدا
من عبدك فيه. اللهم فلا تجعلني أخسر من سألك فيه واجعلني ممن أعتقته في هذا
الشهر من النار وغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأوجبت له أفضل ما رجاك
وأمله منك يا ارحم الراحمين، اللهم ارزقني العود في صيامه لك وعبادتك فيه واجعلني
ممن كتبته في هذا الشهر من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المغفور لهم ذنبهم المتقبل
عملهم آمين آمين آمين رب العالمين، اللهم لا تدع لي فيه ذنبا إلا غفرته، ولا خطيئة
إلا محوتها، ولا عثرة إلا أقلتها، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيلة إلا أغنيتها، ولا هما
إلا فرجته، ولا فاقة إلا سددتها، ولا عريانا إلا كسوته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا
داء إلا أذهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها على أفضل أملي
ورجائي فيك يا ارحم الراحمين، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولا تذلنا بعد
إذ أعززتنا، ولا تضعنا بعد إذ رفعتنا، ولا تهنا بعد إذا كرمتنا، ولا تفقرنا بعد
إذ أغنيتنا، ولا تمنعنا بعد إذ أعطيتنا، ولا تحرمنا بعد إذ رزقتنا، ولا تغير شيئا من
نعمك علينا واحسانك إلينا لشئ كان من ذنوبنا ولا لما هو كائن منا فان في كرمك
وعفوك وفضلك سعة لمغفرة ذنوبنا فاغفر لنا وتجاوز عنا ولا تعاقبنا عليها يا ارحم
الراحمين. اللهم أكرمني في مجلسي هذا كرامة لا تهينني بعدها ابدا، واعزني عزا
126

لا تذلني بعده ابدا، وعافني عافية لا تبتليني بعدها ابدا، وارفعني رفعة لا تضعني
بعدها ابدا، واصرف عني شر كل شيطان مريد، وشر كل جبار عنيد، وشر كل
قريب أو بعيد، وشر كل صغير أو كبير، وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ان ربي
على صراط مستقيم، اللهم ما كان في قلبي من شك أو ريبة أو جحود أو قنوط
أو ترح أو مرح أو بطر أو فرح أو خيلاء أو رياء أو سمعة أو شقاق أو نفاق أو
كفر أو فسوق أو معصية أو شئ لا تحب عليه وليا لك فأسألك ان تمحوه من قلبي
وتبدلني مكانه ايمانا بك ورضى بقضائك ووفاء بعهدك ووجلا منك وزهدا في الدنيا
ورغبة فيما عندك وثقة بك وطمأنينة إليك وتوبة نصوحا إليك، اللهم ان كنت بلغتناه
وإلا فأخر آجالنا إلى قابل حتى تبلغناه في يسر منك وعافية يا أرحم الراحمين، وصلى
الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأخيار وسلم كثيرا طيبا ورحمة الله وبركاته).
6 - باب صلاة العيدين
صلاة العيدين فريضة عند آل محمد عليهم السلام عند حضور الامام واستكمال
شرائطها، يدل على ذلك ما رواه:
* (269) * 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي
جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين قال:
سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة.
* (270) * 2 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل

- 269 - الاستبصار ج 1 ص 443 بدون قوله (وصلاة الكسوف فريضة).
- 270 - الاستبصار ج 1 ص 447 الفقيه ج 1 ص 320 وفيهما صدر الحديث
127

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين قال: سبع وخمس وقال:
صلاة العيدين فريضة، سألته ما يقرأ فيهما؟ قال: والشمس وضحاها وهل أتاك
حديث الغاشية وأشباههما.
* (271) * 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا اذان ولا إقامة ليس قبلهما
ولا بعدهما شئ.
* (272) * 4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الوشا عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع امام.
* (273) * 5 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا
صلاة له ولا قضاء عليه.
* (274) * 6 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عنه عليه السلام قال:
لا صلاة في العيدين إلا مع امام فان صليت وحدك فلا بأس.
* (275) * 7 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال: ليس صلاة
إلا مع امام.

- 272 - 273 - الاستبصار ج 1 ص 444 الكافي ج 1 ص 128 والثاني فيه ذيل حديث
واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 320.
- 74 2 - الاستبصار ج 1 ص 445 الفقيه ج 1 ص 320.
- 275 - الاستبصار ج 1 ص 444
128

* (276) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: ليس في يوم الفطر والأضحى أذان
ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة
ومن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
* (277) * 9 - إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن البرقي عن محمد بن
الحسن بن أبي خلف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك
اليوم إلى الزوال فان فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال.
قال محمد بن الحسن: نحن نبين معنى هذا الخبر فيما بعد إن شاء الله تعالى.
* (278) * 10 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى
عن يونس بن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما
شئ وليس فيهما اذان ولا إقامة يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ فيكبر ويفتتح
الصلاة ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ والشمس وضحاها ثم يكبر خمس تكبيرات ثم
يكبر فيركع فيكون يركع بالسابعة ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب
وهل أتاك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد، قال:
وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله والخطبة بعد الصلاة، وإنما أحدث الخطبة
قبل الصلاة عثمان، وإذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا، وينبغي للامام ان
يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو قائظا ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى

- 276 - الكافي ج 1 ص 128
- 277 - الاستبصار ج 1 ص 443 الفقيه ج 1 ص 320.
- 178 - الاستبصار ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 128
129

آفاق السماء ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه
عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس.
(279) 11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: يكبر ثم يقرأ
ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة ثم يركع بها ثم يسجد ثم يقوم
في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع بها.
* (280) 12 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين قال: اثنتا عشرة تكبيرة
سبع في الأولى وخمس في الأخيرة.
* (281) * 13 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان
ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: كبر ست تكبيرات واركع
بالسابعة ثم قم في الثانية فاقرأ ثم كبر أربعا واركع بالخامسة، والخطبة بعد الصلاة.
* (282) * 14 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سمعته يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا
كان أو قائظا ويلبس درعه، وكذلك ينبغي للامام ويجهر بالقراءة كما يجهر
في الجمعة.
* (283) * 15 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن
سماعة قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتين بغير اذان ولا إقامة، وينبغي للامام

* - 279 - الاستبصار ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 128.
- 280 - الاستبصار ج 1 ص 447 الفقيه ج 1 ص 324.
- 281 - الاستبصار ج 1 ص 448 بدون قوله (والخطبة بعد الصلاة).
- 283 - الاستبصار ج 1 ص 450 وليس فيه قوله (وينبغي الخ).
130

ان يصلي قبل الخطبة، والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ثم
يركع بها فتلك سبع تكبيرات، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا
ويركع بها، وينبغي له ان يتضرع بين كل تكبيرتين ويدعو الله، هذا في صلاة الفطر،
والأضحى مثل ذلك سواء وهو في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى فإنه ليس يومئذ
صلاة ولا تكبير.
فما تضمن هذا الخبر من أن التكبير في الركعة الأولى قبل القراءة وما رواه:
* (284) * 16 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل
القراءة وفي الأخيرة خمس بعد القراءة.
* (285) * 17 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعيد الأشعري عن الرضا
عليه السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين قال: التكبير في الأولى سبع تكبيرات
قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة.
فان هذه الأخبار محمولة على التقية لأنها وردت موافقة لمذهب بعض العامة،
لأنا قد قدمنا من الاخبار ما يتضمن ويدل على أن التكبير في الركعتين معا بعد
القراءة، ولا يجوز التنافي بين الاخبار، فلابد من حمل هذه على ضرب من التقية.
والذي يؤيد ما قدمناه وضوحا ما رواه:
* (286) * 18 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة
تكبيرة، يكبر في الأولى واحدة ثم يقرأ ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات والسابعة

* - 284 - 285 - الاستبصار ج 1 ص 450
- 286 - الاستبصار ج 1 ص 449
131

يركع بها، ثم يقوم في الثانية فيقرا ثم يكبر أربعا والخامسة يركع بها، وقال: ينبغي
للامام ان يلبس حلة ويعتم شاتيا كان أو صائفا.
* (287) * 19 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت
العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير
في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين
للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويدعو بينهما ثم
يكبر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا
يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ثم يكبر التكبيرة الخامسة.
* (288) * 20 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله القروي عن
أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في صلاة العيدين قال:
يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا يقنت بينهن
ثم يكبر واحدة ويركع بها ثم يقوم فيقرأ أم القرآن وسورة يقرأ في الأولى سبح اسم
ربك الاعلى وفي الثانية والشمس وضحاها ثم يكبر أربعا ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة
* (289) * 21 - عنه عن عبد الله بن بحر عن حريز بن عبد الله عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في الفطر والأضحى
فقال: ابدأ فكبر تكبيرة ثم تقرأ ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ثم تركع بالسابعة
ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم تركع بالخامسة.
* (290) * 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين فقال: اثنتي عشرة

* - 287 - 288 - 289 - الاستبصار ج 1 ص 449 وفيه في الثاني الجبلي بدل الجعفي.
- 290 - الاستبصار ج 1 ص 450 الفقيه ج 1 ص 324.
132

سبع في الأولى وخمس في الأخيرة فإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة تقول: (اشهد ان
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم أنت أهل
الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت والقدرة والسلطان والعزة، أسألك في هذا
اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا أسألك ان
تصلي على محمد وآل محمد وان تصلي على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وان
تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات، اللهم إني
أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك
المخلصون، الله أكبر أول كل شئ وآخره وبديع كل شئ ومنتهاه وعالم كل شئ
ومعاده ومصير كل شئ إليه ومرده ومدبر الأمور وباعث من في القبور قابل الأعمال
مبدي الخفيات معلن السرائر، الله أكبر عظيم الملكوت شديد الجبروت حي لا يموت
دائم لا يزول إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، الله أكبر خشعت لك
الأصوات وعنت لك الوجوه وحارت دونك الابصار وكلت الألسن عن عظمتك
والنواصي كلها بيدك ومقادير الأمور كلها إليك لا يقضي فيها غيرك ولا يتم منها شئ
دونك، الله أكبر أحاط بكل شئ حفظك وقهر كل شئ عزك ونفذ كل شئ امرك
وقام كل شئ بك وتواضع كل شئ لعظمتك وذل كل شئ لعزتك واستسلم كل
شئ لقدرتك وخضع كل شئ لملك الله أكبر) ويقرأ الحمد وسبح اسم ربك الاعلى
ويكبر السابعة ويركع ويسجد ويقوم ويقرأ الحمد والشمس وضحاها ويقول: (الله
أكبر اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم أنت
أهل الكبرياء) تتمه كله كما قلت أول التكبير يكون هذا القول في كل تكبيرة حتى
يتم خمس تكبيرات.
وهذه الرواية أيضا جارية مجرى الأولى في تضمنها تقديم التكبير على القراءة
133

وانها خرجت مخرج التقية، ولولا هذا لتناقضت الاخبار حسبما قدمناه وهذا لا يجوز
ومن أخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلا أنه يكون تاركا سنة ومهملا فضيلة،
يدل على ذلك ما رواه:
* (291) * 23 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن
زرارة ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين فقال:
الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة
الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود،
ان شاء ثلاثا وخمسا، وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر.
ألا ترى انه جوز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات،
وهذا يدل على أن الاخلال بها لا يضر بالصلاة، وقد بينا فيما مضى ان صلاة العيدين
فريضة مع الامام، وليس ينقض ذلك ما رواه:
* (292) * 24 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي
ابن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال
قال: أبو جعفر عليه السلام صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة
ذلك اليوم إلى الزوال.
لان المراد بهذا الخبر ان هذه الصلاة مما علم فرضها بالسنة كما علم فرائض كثيرة
بالسنة فلأجل هذا أضيفت إلى السنة، وقد بينا ذلك في غير موضع ولم يرد انها سنة
في أنها جارية مجرى سائر النوافل والسنن.
ومن فاتته الصلاة يوم العيد فلا يجب عليه القضاء، ويجوز له ان يصلي ان شاء ركعتين

* - 291 - الاستبصار ج 1 ص 447.
- 292 - الاستبصار ج 1 ص 443 الفقيه ج 1 ص 320
134

أو أربعا من غير أن يقصد بها القضاء، وإنما قلنا ذلك لما قدمناه من أنه لا قضاء
على من فاتته صلاة العيد، والذي يدل على أنه يجوز له ان يصلي على الانفراد ما رواه:
* (293) * 25 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا صلاة في العيدين إلا مع الامام وان صليت وحدك فلا بأس.
وسألته عن الاكل قبل الخروج يوم العيد فقال: نعم وان لم تأكل فلا بأس.
* (294) * 26 - سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن
عبد الله بن المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن صلاة الفطر والأضحى فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر
سبعا وخمسا.
* (295) * 27 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن
جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا.
قال محمد بن الحسن: وليس ينافي ما قلناه من جواز الصلاة على الانفراد ما رواه:
* (296) * 28 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال: ليس صلاة إلا
مع الامام.
لان المراد انه ليس صلاة فرضا إلا مع الامام ولم يرد به ليس صلاة على كل
حال، بدلالة ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

* - 293 - الاستبصار ج 1 ص 445 الفقيه ج 1 ص 320 وفيهما صدر الحديث
ص 320 مرسلا.
- 296 - الاستبصار ج 1 ص 444.
135

* (297) * 29 - علي بن حاتم عن الحسين بن علي عن أبيه عن فضالة
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يشهد جماعة الناس في
العيدين فليغتسل ويتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة، وقال: (خذوا
زينتكم عند كل مسجد قال: العيدان والجمعة.
* (298) * 30 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد
وقال: في يوم عرفة يجتمعون بغير امام في الأمصار يدعون الله تعالى عز وجل.
* (299) * 31 - وعنه عن الحسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يخرج يوم الفطر والأضحى
أعليه صلاة وحده؟ فقال: نعم.
* (300) * 32 - وعنه عن عمر بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن محمد
عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى.
* (301) * 33 - وعنه عن أحمد بن محمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد
عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت:
أدركت الامام على الخطبة قال قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلي، قلت:
القضاء أول صلاتي أو آخرها؟ قال: لا بل أولها وليس ذلك إلا في هذه الصلاة، قلت:
فما أدركت مع الامام من الفريضة وما قضيت؟ قال: اما ما أدركت من الفريضة فهو
أول صلاتك وما قضيت فآخرها.

* - 297 - 299 - الاستبصار ج 1 ص 444 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 320
والحديث في الكتابين بدول الذيل.
- 300 - الاستبصار ج 1 ص 445
136

* (302) * 34 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا
تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ فقال: لا أخالف السنة.
* (303) * 35 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: الا كل قبل الخروج يوم العيد وان لم تأكل فلا بأس
* (304) * 36 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان على
ابن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه
ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الأولى انه قد اجتمع لكم عيدان فانا أصليهما
جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب ان ينصرف عن الاخر فقد أذنت له.
قال محمد بن أحمد بن يحيى: وأخذت هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزة
ابن اليسع رواه عن محمد بن الفضيل ولم اسمع أنا منه.
* (305) * 37 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يخرج السلاح في
العيدين إلا أن يكون عدو ظاهر.
* (306) * 38 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الوشا عن أبان بن عثمان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اجتمع
عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع فيه
عيدان فمن أحب ان يجمع معنا فليفعل ومن لم يفعل فان له رخصة - يعني من
كان متنحيا -.

* - 305 - 306 - الكافي ج 1 ص 128
137

* (307) * 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد عليه السلام قال: السنة على أهل الأمصار ان يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة
فإنهم يصلون في المسجد الحرام.
* (308) * 40 - وعنه عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله
عن العباس بن عامر عن ابان عن محمد بن الفضيل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ركعتان من السنة ليس يصليان في موضع إلا بالمدينة قال: يصلي في مسجد
الرسول صلى الله عليه وآله في العيد قبل ان يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة
لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله.
* (309) * 41 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ا طعم يوم الفطر
قبل ان تخرج إلى المصلى.
* (301) * 42 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: أطعم يوم الفطر قبل ان تصلي ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الامام.
* (311) * 43 - وعنه عن علي بن محمد عن أحمد بن أبي عبدا لله عن
أبيه عن خلف بن حماد عن سعيد النقاش قال قال أبو عبد الله عليه السلام لي: اما ان
في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون قال قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب
والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع قال قلت: كيف أقول؟ قال:

* - 307 - الكافي ج 1 ص 128 الفقيه ج 1 ص 321 بتفاوت
- 308 الكافي ج 1 ص 128 الفقيه ج 1 ص 322
- 309 - 310 - الكافي ج 1 ص 210
- 311 - الكافي ج 1 ص 209 الفقيه ج 2 ص 108 بتفاوت فيهما.
138

تقول (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على
ما هدانا) وهو قول الله (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم). (1)
* (312) * 44 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
(واذكروا الله في أيام معدودات) (2) قال: التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر
من يوم النحر إلى صلاة الفجر يوم الثالث، وفي الأمصار عشر صلوات فإذا نفر بعد
الأولى أمسك أهل الأمصار، ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر.
* (313) * 45 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: التكبير في أيام التشريق في
دبر الصلوات؟ فقال: التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفي سائر الأمصار في دبر
عشر صلوات، أول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر تقول فيه: (الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام
) وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات التكبير انه إذا نفر الناس
في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى
النفر الأخير.
* (314) * 46 - علي بن حاتم عن سليمان الزراري عن أحمد بن إسحاق
عن سعدان بن مسلم عن محمد بن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تقول بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين (اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود
والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك في هذا اليوم الذي

(1) سورة البقرة الآية 185. * (2) سورة البقرة الآية: 203.
- 312 - 313 - الاستبصار ج 2 ص 299 الكافي ج 1 ص 306.
139

جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا ان تصلي على محمد وآل
محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك وصل على ملائكتك المقربين ورسلك
واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات اللهم إني أسألك
من خير ما سألك عبادك المرسلون وأعوذ بك من شر ما عاذ بك منه عبادك المرسلون)
* (315) * 47 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان
أمير المؤمنين عليه السلام إذا كبر في العيدين قال بين كل تكبيرتين (اشهد ان لا اله
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله، اللهم
أهل الكبرياء) وذكر الدعاء إلى آخره مثله.
قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: وتدعو بعد صلاة العيد بهذا الدعاء
تقول: (اللهم إني توجهت إليك بمحمد امامي وعلي من خلفي وأئمتي عن يميني وشمالي
استتر بهم من عذابك وأتقرب إليك زلفى، لا أجد أحدا أقرب إليك منهم فهم أئمتي
فآمن بهم خوفي من عذابك وسخطك وادخلني برحمتك الجنة في عبادك الصالحين،
أصبحت بالله مؤمنا موقتا مخلصا على دين محمد وسنته وعلى دين علي وسنته وعلى دين الأوصياء
وسننهم، آمنت بسرهم وعلانيتهم وارغب إلى الله تعالى فيما رغبوا فيه، وأعوذ بالله من شر
ما استعاذوا منه، ولا حول ولا قوة ولا منعة إلا بالله العلي العظيم، توكلت على الله
حسبي الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اللهم إني أريدك فاردني واطلب ما عندك
فيسره لي، اللهم انك قلت في محكم كتابك المنزل وقولك الحق ووعدك الصدق
(شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس) فعظمت شهر رمضان بما أنزلت فيه
من القرآن الكريم وخصصته بان جعلت فيه ليلة القدر، اللهم وقد انقضت أيامه ولياليه
وقد صرت منه يا إلهي إلى ما أنت اعلم به مني فأسألك يا إلهي بما سألك به ملائكتك
140

المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون ان تصلي على محمد وآل محمد، وان تقبل
مني كلما تقربت به إليك فيه، وتتفضل علي بتضعيف عملي وقبول تقربي وقرباتي
واستجابة دعائي وهب لي من لدنك رحمة واعتق رقبتي من النار، وآمني يوم الخوف
من كل فزع ومن كل هول أعددته ليوم القيامة، أعوذ بحرمة وجهك الكريم وبحرمة
نبيك وبحرمة الأوصياء ان يتصرم هذا اليوم ولك قبلي تبعة تريد ان تؤاخذني بها
أو خطيئة تريد ان تقتصها مني لم تغفرها لي، أسألك بحرمة وجهك الكريم يا لا إله إلا
أنت بلا إله إلا أنت ان ترضى عني وان كنت قد رضيت عني فزد فيما بقي من عمري
رضى، وان كنت لم ترض عني فمن الان فارض عني يا سيدي ومولاي الساعة الساعة
الساعة، واجعلني في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا المجلس من عتقائك من
النار عتقا لا رق بعده. اللهم إني أسألك بحرمة وجهك الكريم ان تجعل يومي هذا
خير يوم عبدتك فيه منذ أسكنتني الأرض أعظمه اجرا وأعمه نعمة وعافية وأوسعه رزقا
وأبتله عتقا من النار وأوجبه مغفره واكمه رضوانا وأقربه إلى ما تحب وترضى، اللهم
لا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك وارزقني العود فيه ثم العود فيه حتى ترضى عني
وترضي كل من له قبلي تبعة ولا تخرجني من الدنيا إلا وأنت عني راض، اللهم اجعلني
من حجاج بيتك الحرام في هذا العام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنبهم
المستجاب دعاؤهم المحفوظين في أنفسهم وأديانهم وذراريهم وأموالهم وجميع ما أنعمت
به عليهم، اللهم اقلبني من مجلسي هذا وفى يومي هذا وفي ساعتي هذه مفلحا منجحا
مستجابا دعائي مرحوما صوتي مغفورا ذنبي، اللهم واجعل فيما شئت وأردت وقضيت
وحتمت وأنفذت أن تطيل عمري وان تقوي ضعفي وتجبر فاقتي وان تعز ذلي وتؤنس
وحشتي وان تكثر قلتي وان تدر رزقي في عافية ويسر وخفض عيش وتكفيني كل
ما أهمني من امر آخرتي، ولا تكلني إلى نفسي فاعجز عنها ولا إلى الناس فيرفضوني
141

وعافني في بدني وأهلي وولدي وأهل مودتي وجيراني وإخواني وذريتي، وان تمن علي
بالأمن ابدا ما أبقيتني، توجهت إليك بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وقدمتهم
إليك امامي وامام حاجتي وطلبتي وتضرعي ومسألتي فاجعلني بهم وجيها في الدنيا
والآخرة فإنك مننت علي بمعرفتهم واختم لي بها السعادة انك على كل شئ قدير
فإنك وليي ومولاي وسيدي وربي وإلهي وثقتي ورجائي ومعدن مسألتي وموضع
شكواي ومنتهى رغبتي، فلا يخيبن عليك دعائي يا سيدي ومولاي ولا تبطلن طمعي
ورجائي لديك فقد توجهت إليك بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم وقدمتهم إليك
امامي وامام حاجتي وطلبتي وتضرعي ومسألتي واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا
والآخرة ومن المقربين، فإنك مننت علي بمعرفتهم فاختم لي بها السعادة انك على كل
شئ قدير، اللهم ولا تبطل عملي وطمعي ورجائي يا إلهي ومسألتي واختم لي بالسعادة
والسلامة والاسلام والامن والايمان والمغفرة والرضوان والشهادة والحفظ، يا منزولا
به كل حاجة يا الله - ثلاث مرات - أنت لكل حاجة ولي فتول عاقبتها ولا تسلط علينا
أحدا من خلقك بشئ لا طاقة لنا به من امر الدنيا، وفرغنا لأمر الآخرة، يا ذا
الجلال والاكرام صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل
محمد وتحنن على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت وتحننت
ومننت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد) وتدعو وأنت متوجه إلى
المصلى بما رواه.
* (316) * 48 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن محبوب عن مالك بن عطيه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال:
ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء (اللهم من تهيأ وتعبأ واعد
واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجوائزه وفواضله ونوافله فإليك
142

يا سيدي وفادتي وتهيئتي وتعبئتي واعدادي واستعدادي رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك
فلا تخيب اليوم رجائي، يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل فاني لم آتك اليوم
بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته ولكن اتيتك مقرا بالظلم والإساءة لا حجة
لي ولا عذر، فأسألك يا رب ان تعطيني مسألتي وتقلبني برغبتي ولا تردني مجبوها ولا
خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسألك يا عظيم ان تغفر لي العظيم لا إله
إلا أنت، اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني خير هذا اليوم الذي شرفته وعظمته
وتغسلني فيه من جميع ذنوبي وخطاياي وزدني من فضلك انك أنت الوهاب).
7 - باب صلاة الغدير
* (317) * 1 - الحسين بن الحسن الحسيني قال: حدثنا محمد بن موسى
الهمداني قال: حدثنا علي بن حسان الواسطي قال: حدثنا علي بن الحسين العبدي قال:
سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا
لو عاش انسان ثم صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك، وصيامه يعدل عند الله عز
وجل في كل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات، وهو عيد الله الأكبر،
وما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وتعيد في هذا اليوم وعرف حرمته، واسمه في السماء
يوم العهد المعهود، وفي الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود، من صلى فيه ركعتين
يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة يسأل الله عز وجل،
يقرأ في كل ركعة سورة الحمد مرة وعشر مرأت قل هو الله أحد وعشر مرات آية
الكرسي وعشر مرات انا أنزلناه، عدلت عند الله عز وجل مائة الف حجة ومائة
الف عمرة، وما سأل الله عز وجل حاجة من حوائج الدنيا وحوائج الآخرة إلا قضيت
143

كائنة ما كانت الحاجة، وان فاتتك الركعتان والدعاء قضيتهما بعد ذلك، ومن فطر
فيه مؤمنا كان كمن أطعم فئاما وفئاما وفئاما فلم يزل يعد إلى أن عقد بيده عشرا ثم قال
أتدري كم الفئام؟ قلت: لا قال: مائة الف كل فئام، كل له ثواب من أطعم بعددها
من النبيين والصديقين والشهداء في حرم الله عز وجل وسقاهم في يوم ذي مسغبة،
والدرهم فيه بألف ألف درهم قال: لعلك ترى ان الله عز وجل خلق يوما أعظم حرمة
منه، لا والله لا والله لا والله ثم قال: وليكن من قولكم إذا التقيتم أن تقولوا (الحمد
لله الذي أكرمنا بهذا اليوم وجعلنا من الموفين بعهده إلينا وميثاقه الذي واثقنا به من
ولاية ولاة أمره والقوام بقسطه ولم يجعلنا من الجاحدين والمكذبين بيوم الدين).
ثم قال: وليكن من دعائك في دبر هاتين الركعتين ان تقول: (ربنا اننا سمعنا
مناديا ينادي للايمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا
مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد).
ثم تقول بعد ذلك (اللهم إني أشهدك وكفي بك شهيدا واشهد ملائكتك
وحملة عرشك وسكان سماواتك وأرضك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت المعبود
الذي ليس من لدن عرشك إلى قرار أرضك معبود يعبد سواك إلا باطل مضمحل غير
وجهك الكريم، لا إله إلا أنت المعبود فلا معبود سواك تعاليت عما يقول الظالمون علوا
كبيرا، وأشهد ان محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك، وأشهد ان عليا صلوات
الله عليه أمير المؤمنين ووليهم ومولاهم، ربنا اننا سمعنا بالنداء وصدقنا المنادي رسول
الله صلى الله عليه وآله، إذ نادى بنداء عنك بالذي امرته به ان يبلغ ما أنزلت إليه
من ولاية ولي أمرك فحذرته وأنذرته ان لم يبلغ ان تسخط عليه، وانه ان بلغ رسالاتك
عصمته من الناس فنادى مبلغا وحيك ورسالاتك ألا من كنت مولاه فعلي مولاه،
ومن كنت وليه فعلي وليه، ومن كنت نبيه فعلي أميره، ربنا فقد أجبنا داعيك
144

النذير المنذر محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك إلى علي بن أبي طالب عليه السلام
الذي أنعمت عليه وجعلته مثلا لبني إسرائيل انه أمير المؤمنين ومولاهم ووليهم إلى
يوم القيامة يوم الدين، فإنك قلت إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني
إسرائيل، ربنا آمنا واتبعنا مولانا وولينا وهادينا وداعينا وداعي الأنام وصراطك
المستقيم السوي وحجتك وسبيلك الداعي إليك على بصيرة هو ومن اتبعه، وسبحان
الله عما يشركون بولايته وبما يلحدون باتخاذ الولائج دونه، فاشهد يا إلهي انه الإمام الهادي
المرشد الرشيد علي أمير المؤمنين، الذي ذكرته في كتابك فقلت وانه في أم
الكتاب لدينا لعلي حكيم، لا أشرك معه إماما ولا اتخذ من دونه وليجة، اللهم فانا
نشهد انه عبدك الهادي من بعد نبيك النذير المنذر وصراطك المستقيم وأمير المؤمنين
وقائد الغر المحجلين وحجتك البالغة ولسانك المعبر عنك في خلقك والقائم بالقسط من
بعد نبيك وديان دينك وخازن علمك وموضع سرك وعيبة علمك وأمينك المأمون
المأخوذ ميثاقه مع ميثاق رسولك صلى الله عليه وآله من جميع خلقك وبريتك، شهادة
بالاخلاص لك بالوحدانية بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك
وعليا أمير المؤمنين، وان الاقرار بولايته تمام توحيدك والاخلاص بوحدانيتك وكمال
دينك وتمام نعمتك وفضلك على جميع خلقك وبريتك فإنك قلت وقولك الحق اليوم
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، اللهم فلك الحمد
على ما مننت به علينا من الاخلاص لك بوحدانيتك إذ هديتنا لموالاة وليك الهادي
من بعد نبيك المنذر ورضيت لنا الاسلام دينا بموالاته وأتممت علينا نعمتك التي
جددت لنا عهدك وميثاقك وذكرتنا ذلك وجعلتنا من أهل الاخلاص والتصديق
بعهدك وميثاقك ومن أهل الوفاء بذلك، ولم تجعلنا من الناكثين والجاحدين والمكذبين
بيوم الدين، ولم تجعلنا من اتباع المغيرين والمبدلين والمنحرفين والمبتكين آذان الانعام
145

والمغيرين خلق الله، ومن الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وصدهم عن
السبيل وعن الصراط المستقيم) وأكثر من قولك في يومك وليلتك ان تقول: (اللهم
العن الجاحدين والناكثين والمغيرين والمكذبين بيوم الدين من الأولين والآخرين
اللهم فلك الحمد على انعامك علينا بالذي هديتنا إلى ولاية ولاة امرك من بعد نبيك
الأئمة الهداة الراشدين الذين جعلتهم أركانا لتوحيدك واعلام الهدى ومنار التقوى
والعروة الوثقى وكمال دينك وتمام نعمتك فلك الحمد آمنا بك وصدقنا بنبيك واتبعنا
من بعده النذير المنذر ووالينا وليهم وعادينا عدوهم وبرئنا من الجاحدين والناكثين
والمكذبين إلى يوم الدين، اللهم فكما كان من شأنك يا صادق الوعد يا من لا يخلف.
الميعاد يا من هو كل يوم في شان أن أنعمت علينا بموالاة أوليائك المسؤول عنها عبادك
فإنك قلت وقولك الحق ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم، وقلت وقفوهم انهم مسؤولون
ومننت علينا بشهادة الاخلاص لك بموالاة أوليائك الهداة من بعد النذير المنذر
والسراج المنير وأكملت الدين بموالاتهم والبراءة من عدوهم و أتممت علينا النعمة التي
جددت لنا عهدك وذكرتنا ميثاقك المأخوذ منا في مبتدأ خلقك إيانا وجعلتنا من أهل
الإجابة وذكرتنا العهد والميثاق ولم تنسنا ذكرك، فإنك قلت وإذ أخذ ربك من بني
آدم من ظهورهم ذريتهم واشهد هم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى، اللهم بلى شهدنا
بمنك ولطفك بأنك أنت الله لا اله إلا أنت ربنا ومحمد عبدك ورسولك نبينا وعلي
أمير المؤمنين والحجة العظمى وآيتك الكبرى والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون،
اللهم فكما كان من شأنك ان أنعمت علينا بالهداية إلى معرفتهم فليكن من شأنك ان
تصلي على محمد وآل محمد، وان تبارك لنا في يومنا هذا الذي ذكرتنا فيه عهدك وميثاقك
و أكملت ديننا وأتممت علينا نعمتك وجعلتنا من أهل الإجابة والاخلاص بوحدانيتك
ومن أهل الايمان والتصديق بولاية أوليائك والبراءة من أعدائك وأعداء أوليائك
146

الجاحدين المكذبين بيوم الدين، وان لا تجعلنا من الغاوين ولا تلحقنا بالمكذبين
بيوم الدين واجعل لنا قدم صدق مع النبيين وتجعل لنا مع المتقين إماما إلى يوم الدين،
يوم يدعى كل أناس بامامهم، واحشرنا في زمرة الهداة المهديين، وأحينا ما أحييتنا
على الوفاء بعهدك وميثاقك المأخوذ منا وعلينا لك واجعل لنا مع الرسول سبيلا وثبت
لنا قدم صدق في الهجرة، اللهم واجعل محيانا خير المحيا ومماتنا خير الممات ومنقلبنا خير
المنقلب حتى توفانا وأنت عنا راض قد أوجبت لنا حلول جنتك برحمتك والمثوى في
دارك والإنابة إلى دار المقامة من فضلك لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب،
ربا انك أمرتنا بطاعة ولاة أمرك وأمرتنا أن تكون مع الصادقين، فقلت: أطيعوا
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقلت اتقوا الله وكونوا مع الصادقين،
فسمعنا وأطعنا ربنا فثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين مصدقين لأوليائك ولا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب، اللهم إني أسألك بالحق
الذي جعلته عندهم وبالذي فضلتهم على العالمين جميعا ان تبارك لنا في يومنا هذا الذي
أكرمتنا فيه، وان تتم علينا نعمتك وتجعله عندنا مستقرا ولا تسلبناه أبدا وتجعله
مستودعا، فإنك قلت مستقر ومستودع فاجعله مستقرا ولا تجعله مستودعا، وارزقنا
نصر دينك مع ولي هاد منصور من أهل بيت نبيك، واجعلنا معه وتحت رايته شهداء
صديقين في سبيلك وعلى نصرة دينك) ثم تسأل بعدها حاجتك للدنيا والآخرة فإنها
والله مقضية في هذا اليوم.
8 - باب صلاة الاستسقاء
* (318) * 1 - روى عبد الرحمن بن كثير عن الصادق عليه السلام

* - 318 - الفقيه ج 1 ص 332.
147

أنه قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل، وإذا أمسكت
الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء، وإذا
خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين.
* (319) * 2 - وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا غضب
الله تعالى على أمة ثم لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها، وقصرت أعمارها. ولم تربح
تجارها، ولم تزك ثمارها، ولم تعذب أنهارها، وحبس عنها أمطارها، وسلط عليها
أشرارها.
* (320) * 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان
ابن عيسى عن حماد السراج قال: أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبد الله عليه السلام
أقول له ان الناس قد أكثروا علي في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت ذلك
لأبي عبد الله عليه السلام فقال لي: قل له ليس الاستسقاء هكذا فقل له يخرج
فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج بهم اليوم الثالث وهم صيام، قال:
فاتيت محمدا فأخبرته بمقالة أبي عبد الله عليه السلام فجاء فخطب الناس وأمرهم بالصيام كما قال
أبو عبد الله عليه السلام، فلما كان في اليوم الثالث ارسل إليه ما رأيك في الخروج؟
وفي غير هذه الرواية انه أمره ان يخرج يوم الاثنين فيستسقي.
* (321) * 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الاستسقاء قال: يصلي ركعتين ويقلب رداءه
الذي على يمينه فيجعله على يساره والذي على يساره على يمينه ويدعو الله فيستسقي.
* (322) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى

* - 319 - الفقيه ج 1 ص 332.
- 322 - الكافي ج 1 ص 128.
148

عن يونس عن محمد بن مسلم والحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار
عن فضالة بن أيوب عن أحمد بن سليمان جميعا عن مرة مولى خالد قال: صاح أهل
المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء فقال لي: انطلق إلى أبي عبد الله عليه السلام
فسله ما رأيك؟ فان هؤلاء قد صاحوا إلي فاتيته فقلت له ما قال لي فقال لي: قل له
فليخرج، قلت له متى يخرج جعلت فداك؟ قال: يوم الاثنين، قلت له كيف يصنع؟
قال: يخرج المنبر ثم يخرج يمشي كما يخرج يوم العيدين وبين يديه المؤذنون في أيديهم
عنزهم حتى إذا انتهى إلى المصلى صلى بالناس ركعتين بلا اذان ولا إقامة، ثم يصعد
المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه، ثم
يستقبل القبلة فيكبر الله مائة تكبيرة رافعا بها صوته، ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه
فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته، ثم يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلل الله مائة
تهليلة رافعا بها صوته، ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة ثم يرفع يديه فيدعو ثم
يدعون فاني لأرجو ان لا يخيبوا، قال: ففعل فلما رجعنا قالوا هذا من تعليم جعفر
عليه السلام، وفي رواية يونس فما رجعنا حتى همتنا أنفسنا.
* (323) * 6 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الاستسقاء قال:
مثل صلاة العيدين يقرأ فيهما ويكبر فيهما يخرج الامام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة
ووقار وخشوع ومسألة ويبرز معه الناس فيحمد الله ويمجده ويثنى عليه ويجتهد في
الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في
دعاء ومسألة و اجتهاد، فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب
الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن فان النبي صلى الله عليه

* - 323 - الاستبصار ج 1 ص 452 وفيه صدر الحديث، الكافي ج 1 ص 129
149

وآله كذلك صنع.
* (324) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد
ابن عمرو بن سعيد عن محمد بن يحيى الصيرفي عن محمد بن سفيان عن رجل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن تحويل النبي صلى الله عليه وآله رداءه إذا استسقى
قال: علامة بينه وبين أصحابه يحول الجدب خصبا.
* (325) * 8 - عنه عن محمد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن أبي
البختري عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: مضت السنة
انه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد
إلا بمكة.
* (326) * 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان اخبرني موسى بن بكر
أو عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه
السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى للاستسقاء ركعتين وبدأ بالصلاة قبل
الخطبة وكبر سبعا وخمسا وجهر بالقراءة.
وقدر روى أن الخطبة قبل الصلاة روى ذلك:
* (327) * 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة ويكبر في الأولى
سبعا وفي الأخرى خمسا.
قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: والعمل على الرواية الأولى أولى، لان

* - 324 - الكافي ج 1 ص 129 الفقيه ج 1 ص 338.
- 326 - الاستبصار ج 1 ص 451 الكافي ج 1 ص 129 الفقيه ج 1 ص 330 بتفاوت
في الأخيرين.
- 327 - الاستبصار ج 1 ص 451.
150

ما قدمناه من الاخبار تضمن انه يصلي الاستسقاء كما يصلي العيدين، وقد بينا فيما مضى ان
صلاة العيدين الخطبة بعدها، فيجب أن تكون هذه الصلاة جارية مجراها، ويستحب ان
يقرأ بهذه الخطبة بعد صلاة الاستسقاء.
خطبة الاستسقاء
* (328) * 11 - روي أن أمير المؤمنين عليه السلام خطب بهذه الخطبة
في صلاة الاستسقاء فقال: (الحمد لله سابغ النعم، ومفرج الهم وبارئ النسم، الذي
جعل السماوات لكرسيه عمادا، والجبال أوتادا، والأرض للعباد مهادا، وملائكته على
أرجائها وحملة عرشه على امطائها، (1) وأقام بعزته أركان العرش، وأشرق بضوءه
شعاع الشمس، وأطفأ بشعاعه ظلمه الغطش (2) وفجر الأرض عيونا، والقمر نورا،
والنجوم بهورا، (3) ثم علا فتمكن، وخلق فأتقن، وأقام فتهيمن، فخضعت له نخوة
المستكبر، وطلبت إليه خلة المتمسكن، اللهم فبدرجتك الرفيعة ومحلتك المنيعة وفضلك
البالغ وسبيلك الواسع أسألك ان تصلي على محمد وآل محمد كما دان لك، ودعا إلى
عبادتك وأوفي بعهودك، وأنفذ أحكامك، واتبع أعلامك، عبدك ونبيك وأمينك
على عهدك إلى عبادك، القائم بأحكامك، ومؤيد من أطاعك، وقاطع عذر من عصاك
اللهم فاجعل محمدا صلى الله عليه وآله اجزل من جعلت له نصيبا من رحمتك، وانضر

* - 328 - الفقيه ج 1 ص 335.
(1) الامطاء جمع مطا وزان عصا وهو الظهر، والضمير هنا عائد للأرض والسماوات
(2) الغطش: الظلام.
(3) البهور: مأخوذ من البهر بمعنى الغلبة فيقال بهر القمر الكواكب إذا أضاء وغلب
ضوؤه ضوئها
151

من أشرق وجهه بسجال (1) عطيتك، وأقرب الأنبياء زلفة يوم القيامة عندك،
وأوفرهم حظا من رضوانك، وأكثر هم صفوف أمة في جنانك، كما لم يسجد للأحجار
ولم يعتكف للأشجار، ولم يستحل السباء (2) *، ولم يشرب الدماء، اللهم خرجنا إليك حين
فاجأتنا المضائق الوعرة، وألجأتنا المحابس العسرة وعضتنا علائق الشين، تأثلت (3)
علينا لواحق المين، واعتكرت علينا حدابير (4) السنين، واخلقتنا مخائل الجود،
واستظمأنا لصوارخ القود، (5) فكنت رجاء المبتئس والثقة للملتمس، ندعوك حين
قنط الامام ومنع الغمام وهلك السوام، يا حي يا قيوم عدد الشجر والنجوم والملائكة
الصفوف والعنان المكفوف (6) وان لا تردنا خائبين ولا تؤاخذنا بأعمالنا ولا تحاصنا
بذنوبنا وانشر علينا رحمتك بالسحاب المنساق والنبات المونق وامنن على
عبادك بتنويع الثمرة وأحيي بلادك ببلوغ الزهرة واشهد ملائكتك الكرام السفرة
سقيا منك نافعة دائمة غزرها واسعا درها سحابا وابلا سريعا عاجلا، تحيي به ما قد
مات وترد به ما قد فات وتخرج به ما هو آت، اللهم اسقنا غيثا ممرعا طبقا مجلجلا
(7) متتابعا خفوقه (8) منبجسة بروقه مرتجسه هموعه (9) وسيبه مستدر وصوبه

(1) السجال: جمع سجل كفلس الدلو العظيمة إذا كان فيها ماء قل أو كثر وهو مأخوذ هنا
على نحو الاستعارة.
(2) السباء: بالكسر والمد الخمر.
(3) التأثل: مأخوذ من تأثل الشئ إذا تأصل وتعظم واجتمع.
(4) الحدابير: جمع حدبار بالكسر وهي النقة الضامرة التي بدا عظم ظهرها من الهزال وفي
المقام تشبيه السنين المجدبة المقحطة بها.
(5) القود: بالفتح فالسكون الخيل.
(6) المكفوف: أي السحاب الممنوع من المطر.
(7) المجلجل: من الجلجلة وهي شدة الصوت واسم لصوت الرعد
(8) الخفوق: هو الاضطراب.
(9) الهموع: بالضم السيلان
152

مستبطر (1) لا تجعل ظله علينا سموما وبرده علينا حسوما وضوءه علينا رجوما
وماءه أجاجا ونباته رمادا رمددا (2)، اللهم انا نعوذ بك من الشرك وهو اديه (3)
والظلم ودواهيه، والفقر ودواعيه، يا معطي الخيرات من أماثلها، ومرسل البركات
من معادنها منك الغيث المغيث وأنت الغياث المستغاث ونحن الخاطئون وأهل الذنوب
وأنت المستغفر الغفار نستغفرك للجهالات من ذنوبنا ونتوب إليك من عوام خطايانا
اللهم فأرسل علينا (4) ديمة مدرارا واسقنا الغيث واكفا (5) مغزارا غيثا واسعا وبركة
من الوابل نافعة، تدافع الودق بالودق (6) دفاعا، ويتلو القطر منه القطر، غير
خلب (7) برقه ولا مكذب رعده ولا عاصفة جنايبه (8) بل ريا يغص بالري ربابه (9)
وفاض فانصاع به سحابه، وجرى اثار هيدبه جنابه (10) سقيا منك محيية مروية محفلة
مفضلة زاكيا نبتها ناميا زرعها، ناضرا عودها، ممرعة آثارها. جارية الخصب والخير
على أهلها، تنعش بها الضعيف من عبادك وتحيي بها الميت من بلادك، وتنعم بها المبسوط
من رزقك، وتخرج بها المخزون من رحمتك وتعم بها من نأى من خلقك، حتى
يخصب لامراعها المجدبون، ويحيا ببركتها المسنتون (11) وتترع بالفيعان غدرانها

* (1) المستبطر: أي الممتد.
(2) الرمدد: بالكسر المتناهي في الاحتراق.
(3) الهوادي: الأوائل والبوادي.
(4) الديمة: المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق.
(5) الواكف: المطر المنهل.
(6) الودق: بسكون الدال المطر.
(7) الخلب: بانضم والتشديد البرق الذي لا غيث فيه.
(8) الجنايب: جمع واحدها جنوب وهي ريح تخالف الشمال مهبها من مطلع سهيل إلى
مطلع الثريا.
(9) الرباب: السحاب الأبيض وقيل هو السحاب الذي ركب بعضه بعضا.
(10) الهيدب: من السحاب المتدلي الذي يدنو من الأرض إذا أراد الودق كأنه خيوط
والجناب: الفناء والناحية. وفي الفقيه حبابه والحباب بالفتح معظم الماء والفقاقيع التي تعلو الماء
(11) المسنتون: من أصابهم الجدب والقحط.
153

وتورق ذرى الآكام زهراتها (1)، ويدهام (2) بذرى الآكام شجرها، وتستحق بعد
اليأس شكرا، منة من مننك مجللة ونعمة من نعمك مفضلة على بريتك المؤملة وبلادك
المغربة وبهايمك المعملة، ووحشك المهملة، اللهم منك ارتجاؤنا واليك مآبنا فلا تحبسه
عنا لتبطنك سرائرنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، فإنك تنزل الغيث من بعد ما
قنطوا وتنشر رحمتك وأنت الولي الحميد) ثم بكى عليه السلام فقال: (سيدي صاخت جبالنا
وأغبرت أرضنا، وهامت دوابنا، وقنط ناس منا أو من قنط منهم وتاهت البهائم،
وتحيرت في مراتعها، وعجت عجيج الثكلى على أولادها، وملت الدوران في مراتعها، حين
حبست عنها قطر السماء، فرق لذلك عظمها، وذهب لحمها وذاب شحمها، وانقطع درها
اللهم ارحم أنين الانة، وحنين الحانة ارحم تحيرها في مراتعها وأنينها في مرابضها).
9 - باب صلاة الكسوف
* (329) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو
ابن عثمان عن علي بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول:
انه لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله جرت ثلاث سنن أما واحدة فإنه
لما مات انكسفت الشمس، فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله صلى
الله عليه وآله، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
أيها الناس ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان

* (1) زهراتها: نسخة في بعض المخطوطات رجواتها
(2) يدهام: يسود، وروضة مدهام أي شديدة الخضرة المتناهية
فيها كالسوداء لشدة خضرتها.
- 329 - الكافي ج 1 ص 129
154

لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفتا أو واحده منهما فصلوا ثم نزل فصلى بالناس
صلاة الكسوف.
* (330) * 2 - حماد بن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي
جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف
السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن.
* (331) * 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران
قال قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند
طلوع الشمس وعند غروبها، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي فريضة.
* (332) * 4 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء
الآخرة فان صلينا الكسوف خشينا ان تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع
صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها، قلت: فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا
صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صل صلاة الكسوف واقض
صلاة الليل حين تصبح.
* (333) * 5 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن
رهط عن كليهما عليهما السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام ان صلاة
كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول
الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى
كسوفها، ورووا ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها وأطولها كسوف الشمس
تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع

* - 330 - 331 - الكافي ج 1 ص 129 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 346
155

فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب
وسورة ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع
الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الخامسة
فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم
فتصنع مثل ما صنعت في الأولى، قال قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس
ركعات ففرقها بينها؟ فقال: أجزأه أم الكتاب في أول مرة وان قرأ خمس سور قرأ
مع كل سورة أم الكتاب، والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من
القراءة ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة والرهط
الذين رووه الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم.
* (334) * 6 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله
عليه السلام: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان تنجلي فأعد.
* (335) * 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد
بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد
ابن مسلم قالا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم ركعة هي؟ وكيف
نصليها؟ فقال: هي عشر ركعات وأربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة
وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها فتقول: سمع الله لمن حمده،
وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع وتطول القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع
والسجود، فإذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادعو الله حتى ينجلي فان تجلى قبل ان
تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي تجهر بالقراءة، قال قلت: كيف القراءة فيها؟ فقال: ان
قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، فان نقصت من السورة شيئا فاقرأ من

* - 335 - الكافي ج 1 ص 129.
156

حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب، قال: وكان يستحب فيها ان يقرأ بالكهف
والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه، فان استطعت أن تكون صلاتك بارزا
لا يجنك بيت فافعل: وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في
القراءة والركوع والسجود.
* (336) * 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن محمد
عن حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت
ثم بلغك، فإن كان احترق كله فعليك القضاء، وان لم يكن احترق كله فلا
قضاء عليك.
* (337) * 9 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلي
فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه
الا القضاء بغير غسل.
قال محمد بن الحسن: والذي رواه:
* (338) * 10 - محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد الله الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا؟ قال: ليس
فيها قضاء وقد كان في أيدينا انها تقضى.
فالمراد بهذا الخبر انه إذا لم يحترق القرص كله واما مع احتراقه كله فلا بد
من القضاء حسب ما قدمناه ويزيده بيانا ما رواه:
(339) 11 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد

* - 337 - 338 - الاستبصار ج 1 ص 453.
- 339 - الاستبصار ج 1 ص 454 الكافي ج 1 ص 219.
157

ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم
تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء، وان لم تحترق كلها فليس عليك قضاء.
فهذا الخبر والذي قدمناه من رواية حريز جاءا مفصلين وحديث ان لا قضاء
عليه مجمل والحكم بالمفصل على المجمل أولى.
10 - باب أحكام فوائت الصلاة
قال الشيخ رحمه الله: (ومن فاتته صلاة بخروج وقتها قضاها كما فاتته ولم
يؤخرها إلا أن يمنع منه تضيق وقت فرض ثان عليه).
قد بينا فيما مضى ان من فاتته صلاة فليصلها أي وقت ذكرها ما لم يخف فوت
صلاة وفيه كفاية، والذي يزيده بيانا ما رواه:
* (340) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ
بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة، قال: وقال أبو
جعفر عليه السلام: وان كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل أي
ساعة ذكرتها ولو بعد العصر، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، وقال: ان نسيت
الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى
ثم صل العصر فإنها هي أربع صليتها مكان أربع، وان ذكرت انك لم تصل الأولى
وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل

* - 340 - الكافي ج 1 ص 80.
158

العصر، وان كنت ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها
فصل العصر ثم صل المغرب، وان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر، وان
كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل
المغرب، وان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب،
وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها
المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة، وان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى
صليت الفجر فصل العشاء الآخرة، وان كنت ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية
من الغداة فانوها العشاء، ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم، وان كانت المغرب والعشاء
قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلي الغداة إبدأ بالمغرب ثم العشاء، وان خشيت
ان تفوتك الغداة ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء، وان خشيت
ان تفوتك صلاة الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدأ
بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس، قال قلت:
لم ذاك؟ قال: لا نك لست تخاف فوته.
* (341) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو
نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل
أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب
وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق فليقضها، فإذا قضاها فليصل ما قد
فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.
* (342) * 3 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة

* - 341 - الكافي ج 1 ص 80 الاستبصار ج 1 ص 286.
159

عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات
وهو جنب اليوم واليومين والثلاث ثم ذكر بعد ذلك قال: يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن
ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير اذان حتى يقضي صلاته.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها أربعا).
يدل على ذلك ما رواه:
* (343) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم
يدرك الخطبة يوم الجمعة قال: يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا
وقال: إذا أدركت الامام قبل ان يركع الأخيرة فقد أدركت الصلاة فان أنت أدركته
بعد ما ركع فهي الظهر أربع.
* (344) * 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد
ابن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن عن جعفر عن أبيه عن جابر عن علي
عليه السلام قال: من أدرك الامام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصل أربعا ومن أدرك ركعة
فليضف إليها أخرى يجهر فيها.
* (345) * 6 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة والنضر عن ابن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين.
فمحمول على أنه لا يكون له ثواب من أدرك الخطبتين دون ان تجب عليه إعادة
أربع ركعات.

* - 343 - الكافي ج 1 ص 119 الفقيه ج 1 ص 270 وفيه (انها بمنزلة الظهر أربعا)
- 344 - الاستبصار ج 1 ص 421 الكافي ج 1 ص 119
- 345 - الاستبصار ج 1 ص 422.
160

* (346) * 7 - الا ترى إلى ما رواه الحسين عن فضالة عن حماد عن
الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من أدرك ركعة فقد
أدرك الجمعة.
فصرح في هذا الخبر أن من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة فلو لم يكن المراد بالخبر
الأول ما ذكرناه لتناقضا وهذا فاسد.
* (347) * 8 - سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل صلى في جماعة يوم جمعة
فلما ركع الامام ركع والجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على الركوع ولا السجود
حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ثم يلحق بالصف وقد قام القوم؟ أو كيف
يصنع؟ قال: يسجد ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك.
قال الشيخ رحمه الله: (وان نسي الحاضر صلاة فذكرها بعد خروج وقتها
وهو مسافر قضاها في سفره على التمام).
* (348) * 9 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إذا زالت الشمس
وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر.
* (349) * 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن داود بن فرقد عن بشير النبال قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى
اتينا الشجرة، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا نبال قلت: لبيك قال: انه لم يجب على

* - 346 - الاستبصار ج 1 ص 422 بتفاوت الفقيه ج 1 ص 270 بزيادة فيه.
- 347 - الفقيه ج 1 ص 270.
- 348 - 349 - الاستبصار ج 1 ص 240 الكافي 1 ص 121.
161

أحد من أهل هذا العسكران يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة
قبل ان نخرج.
قال الشيخ رحمه الله: * (وان نسي المسافر صلاة فذكرها بعد تقضي وقتها وهو حاضر قضاها على التقصير) *.
* (350) * 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز عن زرارة قال قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر
فقال: يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وان كانت
صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر.
* (351) * 12 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى
ابن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة
وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم
إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت
دخل وهو مسافر كان ينبغي له ان يصلي عند ذلك.
* (352) * 13 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه
وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال: يصليها أربعا، وقال: لا يزال
يقصر حتى يدخل بيته.
فان هذه الرواية محمولة على أنه إذا دخل وكان الوقت باقيا يجب عليه التمام فاما
بعد مضي الوقت لا يجب عليه القضاء إلا حسب ما فاتته، وكذلك إذا خرج إلى
السفر وكان الوقت باقيا وجب عليه التقصير.

* - 350 - الكافي ج 1 ص 121.
162

والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (353) * 14 - الحسين بن سعيد عن صفوان ومحمد بن سنان عن إسماعيل
ابن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر
فلا أصلي حتى ادخل أهلي، قال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل وقت الصلاة وأنا
في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى اخرج؟ قال: صل وقصر فإن لم تفعل فقد والله
خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله.
فان قال قائل: لم قلتم انه إذا كان الوقت باقيا بعد دخوله من السفر يجب عليه
التمام وكذلك فيمن خرج إلى السفر إن كان الوقت باقيا يقصر وليس في الخبر ذلك
بل هو مطلق ان من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير، وكذلك
من دخل من السفر يجب عليه التمام وليس فيه اعتبار بقية الوقت؟!!.
قلنا: إنما اعتبرنا بقية الوقت لئلا تتناقض الاخبار لأنا قد قدمنا أحاديث في أن
من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام، وكذلك ان من قدم من السفر
يجب عليه التقصير، وجاء هذا الخبر أن من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب
عليه التقصير، ومن قدم من السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام، احتجنا إلى أن
نجمع بين هذه الأخبار فحملنا كل خبر ورد بأنه من خرج إلى السفر بعد دخول
الوقت يجب عليه التمام على أن المراد به بعد تقضي الوقت، وكذلك فيمن قدم من
السفر، وكل خبر ورد بأنه من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير
على أنه إذا كان الوقت باقيا وكذلك في القادم من سفر، لئلا تتناقض الاخبار،
والذي يبين ما ذكرناه خبر حريز المتقدم ذكره، قال قلت له: رجل فاتته صلاة من
صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال: يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر

* - 353 - الاستبصار ج 1 ص 240 الفقيه ج 1 ص 283
163

أداها في الحضر مثلها، وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر،
فكان هذا الخبر مبينا للاخبار كلها لأنه قال: ومن فاتته صلاة فليقضها كما فاتته. ومن
قدم من السفر والوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة، وكذلك من خرج إلى السفر
و الوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة، والذي يبين ما ذكرناه أيضا ما رواه:
* (354) * 15 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقدم من الغيبة
فيدخل عليه وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف ان يخرج الوقت فليدخل فليتم،
وإن كان يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل فليصل وليقصر.
فرغب عليه السلام بهذا الخبر في أن من لم يخف فوت الوقت في تأخير الصلاة
حتى يدخل البيت يؤخرها حتى يؤديها على التمام، فلولا ان فوت الوقت كان مراعى
في هذا الباب لم يكن لتقييد الاتمام بهذه الحال معنى.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يؤم المسافر الحاضر ولا الحاضر المسافر، الأولى
والأفضل ان لا يصلي المسافر خلف المقيم ولا المقيم خلف المسافر، فان فعلا ذلك تركا
الأفضل وجازت صلاتهما، ومتى صلى المسافر خلف المقيم يصلي ركعتين ولينصرف.
وإذا صلى المسافر بالقوم يصلي بهم ركعتين ثم يقدم من يتم الصلاة بهم ولينصرف هو) *.
والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
* (355) * 16 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فان ابتلى بشئ من
ذلك فأم قوما حاضرين، فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا

* - 355 - الاستبصار ج 1 ص 426 الفقيه ج 1 ص 259.
164

صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وان صلى معهم الظهر فليجعل
الأوليين الظهر والاخريين العصر.
* (356) * 17 - وعنه عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن
ابن علي بن فضال عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال: فليصل
صلاته ثم ليسلم وليجعل الأخريين سبحة.
* (357) * 18 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال: يصلي ركعتين
ويمضي حيث شاء.
* (358) * 19 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين
ابن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين.
* (359) * 20 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد
عن الوشا عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزي ذلك عنه؟ فقال: نعم.
* (360) * 21 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس
ابن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الأحول
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم

* - 356 - 357 - الاستبصار ج 1 ص 425 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 122.
- 358 - الاستبصار ج 1 ص 426.
- 359 - الكافي ج 1 ص 122
165

فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين، وان كانت العصر فليجعل
الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة.
وفقه هذا الحديث انه إنما قال إن كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين
الأولتين لأنه متى فعل ذلك جاز له ان يجعل الركعتين الأخيرتين صلاة العصر،
وإذا كان صلاة العصر إنما يجعل الركعتين الأخيرتين صلاته لأنه يكره الصلاة بعد
صلاة العصر إلا على جهة القضاء، ومن صلى على ما قلناه لم يبق عليه شئ ويحتسب به
من النوافل.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يؤم المتيمم المتوضئين ولا يؤم المتوضى، المتيممين) *.
وهذه المسألة مثل الأولى في أن الأولى ان لا يؤم المتيمم المتوضئين ولو فعل ذلك
لم يكن بذلك مبطلا لصلاته لكنه يكون قد ترك الأفضل، فاما الذي يدل على كراهة
ذلك ما رواه:
* (361) * 22 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن
عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يصلي المتيمم
بقوم متوضئين.
* (362) * 23 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن
أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا يؤم صاحب التيمم
المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.
فان قيل: ظاهر هذين الخبرين انه لا يجوز ان يؤم المتيمم المتوضئين على وجه
فلم حملتم على الكراهة دون الحضر!!؟.
قلنا: إنما فعلنا ذلك لورود اخبار كثيرة تتضمن جواز ذلك فاحتجنا ان نجمع

* - 361 - 362 - الاستبصار ج 1 ص 424.
166

بينها فمن ذلك ما رواه:
* (363) * 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن
أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجنب وليس معه ماء
وهو إمام القوم؟ قال: نعم يتيمم ويؤمهم.
* (364) * 25 - ومنه ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور؟ فقال: لا بأس به.
* (365) * 26 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد
ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم
ويصلي بهم؟ فقال: لا، ولكن تيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عز وجل جعل
التراب طهورا.
* (366) * 27 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أم قوما وهو
جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال: لا بأس به.
قال الشيخ رحمه الله: * (وتقضى الصلاة بالاذان والإقامة إذا فات الانسان ذلك) *.
فقد قدمنا ما يدل على ذلك وبزيده بيانا ما رواه:
* (367) * 28 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام

* - 363 - 364 - الاستبصار ج 1 ص 424.
- 365 - الاستبصار ج 1 ص 425
167

قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: نعم.
قال الشيخ رحمه الله: (وتقضى فوائت النوافل في كل حال ما لم يكن وقت
فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار
الشمس حتى تغيب).
فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه مستوفى، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه:
* (368) * 29 - علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن فضالة عن معاوية
ابن عمار قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما
فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: اقضني وترين في ليلة؟ فقال: نعم اقض وترا ابدا.
* (369) * 30 - وعنه عن الحسن عن فضالة والحسن عن القاسم
ابن محمد عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقض صلاة النهار
أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.
* (370) * 31 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن محمد بن يحيى بن حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام تكون علي الصلاة
النافلة متى أقضيها؟ فكتب: أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجب على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة
ولا نافلة إلا المفروض من الصيام فإنه لابد من قضائه) *.
إذا ثبت بما قدمنا ذكره ان صلاة المسافر من الفرائض. النوافل هو القدر الذي ذكرنا
فمتى فعله الانسان لا يلزمه قضاء ما لم يفرض عليه ولم يندب إليه وهذا القدر كاف في
هذا الباب ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:

* - 368 - الكافي ج 1 ص 126.
- 369 - الاستبصار ج 1 ص 290
- 370 - الكافي ج 1 ص 126.
168

* (371) * 32 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
ابن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شئ إلا المغرب فان
بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر، وليس عليك قضاء صلاة النهار
وصل صلاة الليل واقضه.
قال الشيخ رحمه الله: (والمتمم في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا وان
خرج الوقت فلا إعادة عليه، ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم
يجزه ذلك ووجب عليه الإعادة).
* (372) * 33 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى
وهو مسافر فأتم الصلاة قال: إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا.
* (373) * 34 - سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد
القلا عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال: إن كان ذكر في ذلك اليوم فليعد، وان لم
يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه.
فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب والأول على الوجوب.

* - 371 - الكافي ج 1 ص 122.
- 372 - الاستبصار ج 1 ص 241 الكافي ج 1 ص 121
- 373 - الاستبصار ج 1 ص 241 الفقيه ج 1 ص 281.
169

11 - باب صلاة السفينة
قال الشيخ رحمه الله: * (وتتوجه إلى القبلة في السفينة وتصلي قائما ان قدرت
وإلا جالسا، وإذا دارت السفينة ادرت وجهك إلى القبلة، فان عدمت معرفة القبلة
بعد توجهك بدورانها أجزأك التوجه الأول ودرت معها حيث دارت، وإذا التبست
القبلة عليك في النوافل أو بعد طلب علاماتها عليك توجهت إلى رأس السفينة فصليت
مصعدة ومنحدرة وكيف دارت) *.
* (374) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه حماد
ابن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول:
ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد (1) فاخرجوا وان لم تقدروا فصلوا قياما وان لم
تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة.
* (375) * 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن
ابن أبي حمزة عن علي بن إبراهيم قال: سألته عن الصلاة في السفينة قال: يصلي وهو
جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط، وقال:
يصلي في السفينة يحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت.
* (376) * 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام إنا ابتلينا وكنا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه
فقال: أصحاب السفينة ليس نصلي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج فقال: ان أبي كان

* (1) الجدد محركة وجه الأرض.
- 374 - الاستبصار ج 1 ص 454 الكافي ج 1 ص 123.
- 375 - الاستبصار ج 1 ص 455.
170

يقول: تلك صلاة نوح عليه السلام أو ما ترضى ان تصلي صلاة نوح!! فقلت: بلى جعلت
فداك قال: لا يضيقن صدرك فان نوحا قد صلى في السفينة قال: قلت قائما أو قاعدا؟
قال: بل قائما، قال: قلت فاني ربما استقبلت القبلة فدارت السفينة قال: تحر
القبلة بجهدك.
* (377) * 4 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان
ابن خالد قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يصلي قائما فإن لم يستطع القيام
فليجلس ويصلي وهو مستقبل القبلة، فان دارت السفينة فليدر مع القبلة ان قدر على
ذلك، وان لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحر القبلة بجهده، وقال: يصلي النافلة
مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبر ثم لا يضره حيث دارت.
* (378) * 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الصلاة في السفينة فقال: إذا كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل
قائما، وان كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا.
12 - باب صلاة الخوف
* (379) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الخوف
قال: يقوم الامام ويجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بإزاء العدو فيصلي

* - 378 - الاستبصار ج 1 ص 455 الكافي ج 1 ص 123 الفقيه ج 1 ص 292
- 379 - الاستبصار ج 1 ص 455 الكافي ج 1 ص 127.
171

بهم الامام ركعة ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما ويصلون هم الركعة الثانية ثم يسلم
بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم، ويجئ الآخرون فيقومون
خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الامام ويقومون هم فيصلون ركعة أخرى
ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمة، قال: وفي المغرب مثل ذلك يقوم الامام وتجئ طائفة
فيقومون خلفه فيصلي بهم ثم يقوم ويقومون فيمثل الامام قائما ويصلون الركعتين
ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجئ
الآخرون فيقومون في موقف أصحابهم خلف الامام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم
يجلس ويتشهد ويقوم ويقومون معه ويصلي بهم ركعة أخرى ثم يجلس ويقومون هم
فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم.
* (380) * 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى
عن علي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع صلاة الخوف
ففرق أصحابه فرقتين أقام فرقة بإزاء العدو وفرقة خلفه فكبر وكبروا فقرأ وأنصتوا
فركع وركعوا وسجد فسجدوا ثم استتم رسول الله صلى الله عليه وآله قائما وصلوا
لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض، ثم خرجوا إلى أصحابهم وأقاموا بإزاء العدو
وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بهم ركعة ثم تشهد
وسلم عليهم فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة وسلم بعضهم على بعض.
* (381) * 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن أبي بصير قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان كنت في ارض مخافة فخشيت لصا أو سبعا

* - 380 - الكافي ج 1 ص 127 الفقيه ج 1 ص 293.
- 381 - الكافي ج 1 ص 127 الفقيه ج 1 ص 295
172

فصل الفريضة وأنت على دابتك.
* (382) * 4 - وعنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلي؟
قال: يكبر ويؤمى برأسه.
* (383) * 5 - سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة
قال قال أبو جعفر عليه السلام: الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماءا
على دابته، قال قلت: أرأيت ان لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر
على النزول؟ قال: يتيمم من لبد سرجه أو دابته أو من معرفة دابته فان فيها غبارا
ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته
غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه.
13 - باب صلاة المطاردة والمسايفة
* (384) * 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: في صلاة الخوف عند
المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنه يصلي كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه
فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فان أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين وهي

* - 382 - الكافي ج 1 ص 127.
- 383 - الفقيه ج 1 ص 295 الكافي ج 1 ص 128 وفيه ذيل الحديث
- 384 - الكافي ج 1 ص 127
173

ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا
بالتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد والدعاء فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة.
* (385) * 2 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
صلاة القتال فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ بالتكبير وإذا كانوا وقوفا
فالصلاة إيماءا.
* (386) * 3 - سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد
ابن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الزحف
على الظهر إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير مع إيماء، والمطاردة إيماء يصلي كل
رجل على حياله.
* (387) * 4 - وعنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
وأيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا صلاة
المغرب فان لها ثلاثا.
14 - باب صلاة الغريق والمتوحد والمضطر
بغير ذلك
قال الشيخ رحمه الله: * (ويصلي السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى
السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها، وإلا ففي وجهه ويكون ركوعه اخفض من سجوده

* - 385 - 386 - 387 - الفقيه ج 1 ص 296 واخرج الأول والثالث الكليني في
الكافي ج 1 ص 127.
174

لان الركوع انخفاض منه والسجود إيماء إلى القبلة وكذلك صلاة المتوحل) *.
* (388) * 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن ابن مسكان
عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من كان في مكان لا يقدر على
الأرض فليؤم إيماءا.
* (389) * 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له
موضع يسجد فيه؟ فقال: إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها.
* (390) * 3 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا
قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، وإذا رفع رأسه من الركوع
فليؤم بالسجود إيماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم.
قال الشيخ رحمه الله: * (وإذا كان ممنوعا بالرباط وما أشبهه صلى بحسب استطاعته) *.
* (391) * 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
ابن خالد عن أبيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون
فتحضره الصلاة فيمنعه الذي اسره منها قال: يؤمى ايماءا.
قال الشيخ رحمه الله: * (والمريض يصلي قائما مع قدرته) * إلى قوله * (ويكره) *.
* (392) * 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

* - 391 - الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 294 بتفاوت
175

المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى، إما ان يوجه فيؤمى ايماءا وقال: يوجه
كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن ثم يؤمى بالصلاة، فإن لم يقدر ان ينام
على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز، ويستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمى بالصلاة ايماءا.
* (393) * 6 - أحمد بن محمد عن عبد الله بن القاسم عن عمرو بن عثمان عن
محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي المريض قائما، فإن لم
يقدر على ذلك صلى جالسا، فإن لم يقدر على ذلك صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ فإذا
أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفعه رأسه من
الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه
عينيه رفعه رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف.
* (394) * 7 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: لا تمسك بخمرك (1) وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا.
* (395) * 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي
ابن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر من ذلك هل يقضي ما فاته من
الصلاة؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
* (396) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن الحسن بن محبوب
عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (الذين يذكرون الله
قياما) قال: الصحيح يصلي قائما (وقعودا) المريض يصلي جالسا (وعلى جنوبهم)

* (1) الخمر: بالتحريك ما واراك من جبل أو شجر، والامساك به هنا كناية عن الاستناد إليه.
- 393 - الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 235 مرسلا.
- 395 - الاستبصار ج 1 ص 458 الفقيه ج 1 ص 237 بزيادة فيه.
- 396 - الكافي ج 1 ص 114.
176

الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا.
قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره ومروحة) *.
* (397) * 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن سماعة عن
أبي بصير قال: سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال: لا إلا أن
يكون مضطرا ليس عنده غيرها، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن
اضطر إليه.
* (398) * 11 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض قال: يسجد على الأرض أو على
مروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء، إنما كره من كره السجود على
المروحة من اجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط،
فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود.
* (399) * 12 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عمن اخبره
عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل ما حد المرض الذي يضطر صاحبه؟ والمرض الذي
يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال: بل الانسان على نفسه بصيرة قال: ذاك إليه هو
أعلم بنفسه.
* (400) * 13 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن جميل وابن أبي عمير عن
جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟
فقال: ان الرجل ليوعك ويجرح ولكنه اعلم بنفسه إذا قوي فليقم.

* 398 - الفقيه ج 1 ص 236.
- 399 - الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 83.
- 400 - الكافي ج 1 ص 114.
177

* (401) * 14 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن بكار (1) قال: سأله أبي - يعني أبا عبد الله عليه السلام - وأنا اسمع ما حد المرض الذي يترك
فيه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع ان يتسحر.
* (402) * 15 - الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص
المروزي قال قال الفقيه عليه السلام: المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا
يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما.
15 - باب صلاة العراة
* (403) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا
أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال: يصلي ايماءا، وان كانت امرأة جعلت يدها
على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا ولا يركعان
ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما ايماءا برؤوسهما، قال: وان كانا في
ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك ايماءا رفعهما
توجه ووضعهما.
* (404) * 2 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن النضر
ابن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم
صلوا جماعة وهم عراة قال: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس.

* - هو ابن أبي بكر الحضرمي.
- 401 - الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 83.
- 403 - الكافي ج 1 ص 110.
178

* (405) * 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها
فسجد فيها وركع.
وما ذكره بعد ذلك من كيفية الصلاة على الميت إذا كان عريانا، يدل على
ذلك ما رواه:
* (406) * 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في
قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر
وهم عراة ليس عليهم إلا ازار أو رداء كيف يصلون عليه وهم عراة ليس معهم فضل
ثوب يكفنونه به؟ قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر باللبن
وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن، قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن؟ قال: لا يصلى على
الميت بعدما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.
16 - باب صلاة الاستخارة
* (407) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن خالد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عمرو بن حريث قال: قال أبو
عبد الله عليه السلام: صل ركعتين واستخر الله عز وجل فوالله ما استخار الله مسلم إلا
خار الله له البتة.

* - 406 - الكافي ج 1 ص 58.
- 407 - الكافي ج 1 ص 131.
179

* (408) * 2 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن عمرو بن شمر
عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا هم بأمر
حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر ثم صلى ركعتي الاستخارة يقرأ فيهما سورة
الحشر وسورة الرحمن ثم يقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد ثم يقول: (اللهم إن كان
كذا وكذا خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فيسره لي على
أحسن الوجوه وأجملها، اللهم وإن كان كذا وكذا شرا لي في ديني ودنياي وآخرتي
وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني على أحسن الوجوه رب اعزم لي على رشدي وان
كرهت ذلك أو أبته نفسي).
* (409) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال قال: سأل الحسن بن الجهم أبا الحسن عليه السلام لابن أسباط فقال له: ما
ترى له وابن أسباط حاضر ونحن جميعا يركب البحر أو البر إلى مصر وأخبره بخبر
طريق البر فقال: فأت المسجد في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين واستخر الله
مائة مرة ثم انظر أي شئ يقع في قلبك فاعمل به؟ قال له الحسن: البر أحب إلي له
قال: والي.
* (410) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد
عن مرازم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أراد أحدكم شيئا فليصل ركعتين
وليحمد الله وليثن عليه ثم يصلي على محمد وآله ويقول: (اللهم إن كان هذا الامر
خيرا لي في ديني ودنياي فيسره لي وقدره وإن كان على غير ذلك فاصرفه عني)

* - 408 - 409 - الكافي ج 1 ص 131.
- 410 - الكافي ج 1 ص 132 الفقيه ج 1 ص 355 بزيادة في آخره.
180

فسألته عن أي شئ اقرأ فيهما؟ فقال: اقرأ فيهما ما شئت وان شئت قرأت قل هو
الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
* (411) * 5 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد ومحمد بن عيسى
عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قلت له: ربما أردت الامر فيفرق مني فريقان أحدهما يأمرني والاخر ينهاني فقال:
إذا كنت كذلك فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة ومرة ثم انظر أحزم الامرين
لك فافعله فان الخير فيه إن شاء الله ولتكن استخارتك في عافية فإنه ربما خير للرجل
في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله.
* (412) * 6 - محمد بن يعقوب عن غير واحد عن سهل بن زياد عن أحمد
بن محمد البصري عن القاسم بن عبد الرحمن الهاشمي عن هارون بن خارجة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أمرا فخذست رقاع فاكتب في ثلاث منها:
(بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعله) وفي ثلاث
منها: (بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل)
ثم ضعها تحت مصلاك فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة: (أستخير الله برحمته
خيرة في عافية) ثم استو جالسا وقل: (اللهم خر لي في جميع أموري في يسر منك
وعافية) ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها واخرج واحدة فان خرج ثلاث متواليات
افعل فافعل ذلك الامر الذي تريده، وان خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله،
وان خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل فاخرج من الرقاع إلى خمس فانظر

* - 411 - الكافي ج 1 ص 132
- 412 - الكافي ج 1 ص 131.
181

أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج إليها.
* (413) * 7 - وعنه عن علي بن محمد رفعه عنهم عليه السلام أنه قال
لبعض أصحابه وقد سأله عن الامر يمضي فيه ولا يجد أحدا يشاوره فكيف يصنع؟
قال: شاور ربك قال: فقال له: كيف؟ قال: انو الحاجة في نفسك واكتب رقعتين في
واحدة لا وفي واحدة نعم واجعلهما في بندقتين من طين ثم صل ركعتين واجعلهما
تحت ذيلك وقل: (يا الله اني أشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير
فأشر علي ما فيه صلاح وحسن عاقبة) ثم ادخل يدك فإن كان فيها نعم فافعل وإن كان
فيها لا لا تفعل هكذا تشاور ربك.
* (414) * 8 - وروى معاوية بن ميسرة عنه عليه السلام أنه قال: ما استخار الله
عبد سبعين مرة بهذه الاستخارة إلا رماه الله بالخير يقول: (يا أبصر الناضرين ويا اسمع
السامعين ويا أسرع الحاسبين ويا ارحم الراحمين ويا احكم الحاكمين صل على محمد
وأهل بيته وخر لي في كذا وكذا).
17 - باب صلاة الحوائج
* (415) * 1 - روى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ان أحدكم إذا مرض دعا الطبيب وأعطاه وإذا كان له حاجة إلى سلطان رشا البواب.
وأعطاه، ولو أن أحدكم إذا فدحه أمر فزع إلى الله تعالى فتطهر وتصدق بصدقة قلت

* - 413 - الكافي ج 1 ص 132
- 414 - الفقيه ج 1 ص 356.
- 415 - الفقيه ج 1 ص 351.
182

أو كثرت ثم دخل المسجد فصلى ركعتين فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وأهل
بيته ثم قال: (اللهم ان عافيتني من مرضي أو رددتني من سفري أو عافيتني مما
أخاف من كذا وكذا) إلا آتاه الله ذلك وهي اليمين الواجبة وما جعل الله تعالى
عليه في الشكر.
صلاة أخرى للحاجة
* (416) * 2 - روى موسى بن القاسم البجلي عن صفوان بن يحيى ومحمد
ابن سهيل عن أشياخهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضرت لك حاجة مهمة
إلى الله عز وجل فصم ثلاثة أيام متوالية الأربعاء والخميس والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة
إن شاء الله فاغتسل والبس ثوبا جديدا ثم اصعد إلى أعلى بيت في دارك وصل فيه
ركعتين وارفع يديك إلى السماء ثم قل: (اللهم إني حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيتك
وصمدانيتك وانه لا قادر على قضاء حاجتي غيرك وقد علمت يا رب انه كلما تظاهرت
نعمك علي اشتدت فاقتي إليك وقد طرقني هم كذا وأنت بكشفه عالم غير معلم واسع
غير متكلف، فأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فنسفت، ووضعته على السماء
فانشقت، وعلى النجوم فانتشرت، وعلى الأرض فسطحت، وأسألك بالحق الذي
جعلته عند محمد والأئمة - وتسميهم إلى آخرهم - ان تصلي على محمد وأهل بيته وان
تقضي حاجتي وان تيسر لي عسرها وتكفيني مهمها، فان فعلت فلك الحمد، وان لم
تفعل فلك الحمد غير جائر في حكمك ولامتهم في قضاءك ولا حائف في عدلك)
وتلصق خدك بالأرض وتقول: (اللهم ان يونس بن متى عبدك دعاك في بطن الحوت

* - 416 - الفقيه ج 1 ص 350.
183

وهو عبدك قاستجبت له وأنا عبدك أدعوك فاستجب لي) ثم قال أبو عبد الله عليه السلام
إذا كانت لي الحاجة فادعو بهذا الدعاء فارجع وقد قضيت.
صلاة أخرى للحاجة
* (417) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن دويل عن مقاتل قال: قلت للرضا عليه السلام جعلت فداك علمني دعاء القضاء
الحوائج فقال: إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمة فاغتسل والبس أنظف ثيابك وشم
شيئا من الطيب ثم أبرز تحت السماء فصل ركعتين تفتتح الصلاة فتقرأ فاتحة الكتاب وقل
هو الله أحد خمس عشرة مرة ثم تركع فتقرأ خمس عشرة مرة على مثال صلاة التسبيح
غير أن القراءة خمس عشرة مرة فإذا سلمت فاقرأها خمس عشرة مرة ثم تسجد وتقول
في سجودك: (اللهم ان كل معبود من لدن عرشك إلى قرار ارضك فهو باطل سواك
فإنك أنت الله الحق المبين اقض لي حاجة كذا وكذا الساعة الساعة) وتلح فيما أردت.
وصلوات الحوائج أكثر من أن نستوفيها وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.
18 - باب صلاة الشكر
* (418) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: قال لي في صلاة الشكر: إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فصل ركعتين

* - 417 - الكافي ج 1 ص 133.
- 418 - الكافي ج 1 ص 134
184

تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وقل
يا أيها الكافرون وتقول في الركعة الأولى في ركوعك وسجودك (الحمد الله شكرا
شكرا وحمدا) وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك (الحمد لله الذي
استجاب دعائي وأعطاني مسألتي).
19 - باب صلاة يوم المبعث وليلة النصف
من شعبان
* (419) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد رفعه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان فصل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة
الحمد وقل هو الله أحد مائة مرة فإذا فرغت فقل: (اللهم إني إليك فقير واني عائذ بك
ومنك خائف وبك مستجير، رب لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي، رب لاتجهد بلائي
ولا تشمت بي أعدائي، أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ
برحمتك من عذابك، وأعوذ بك منك جل ثناؤك أنت كما أثنيت على نفسك وفوق
ما يقول القائلون) قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: يوم سبعة وعشرين من رجب
نبئ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى فيه أي وقت شاء اثنتي عشرة ركعة
يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وسورة مما تيسر فإذا فرغ وسلم جلس مكانه، ثم قرأ
أم القرآن أربع مرات والمعوذات الثلاث كل واحدة أربع مرات فإذا فرغ وهو في مكانه قال:
(لا اله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) أربع مرات
ثم يقول: (الله الله ربي ولا أشرك به شيئا) أربع مرات ثم يدعو فلا يدعو بشئ الا
استجيب له في كل حاجة إلا أن يدعو في جائحة (1) قوم أو قطيعة رحم.

* (1) الجائحة. البازلة العظيمة والمصيبة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة وغيرهما.
- 419 - الكافي ج 1 ص 131.
185

20 - باب صلاة التسبيح وغيرها من الصلوات
* (420) * 1 - الحسين بن سعيد عن بسطام عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال له رجل: جعلت فداك أيلتزم الرجل أخاه؟ فقال: نعم ان رسول الله صلى
الله عليه وآله يوم افتتح خيبر اتاه الخبر ان جعفرا قد قدم فقال: والله ما أدري بأيهما
أنا أشد سرورا؟ أبقدوم جعفر أو بفتح خيبر قال: فلم يلبث ان جاء جعفر قال:
فوثب رسول الله صلى الله عليه وآله فالتزمه وقبل ما بين عينيه قال فقال له الرجل:
الأربع الركعات التي بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر جعفرا عليه السلام أن
يصليها؟ فقال: لما قدم عليه السلام عليه قال له: يا جعفر ألا أعطيك؟ ألا امنحك؟
ألا أحبوك؟ قال فتشوف الناس ورأوا انه يعطيه ذهبا أو فضة قال: بلى يا رسول الله
قال: صل أربع ركعات متى ما صليتهن غفر لك ما بينهن ان استطعت كل يوم وإلا
فكل يومين أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة فإنه يغفر لك ما بينهما، قال: كيف
اصليها؟ قال: تفتتح الصلاة ثم تقرأ ثم تقول خمس عشرة مرة وأنت قائم (سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فإذا ركعت قلت ذلك عشرا، وإذا رفعت
رأسك فعشرا، وإذا سجدت فعشرا، فإذا رفعت رأسك فعشرا، وإذا سجدت
الثانية عشرا، وإذا رفعت رأسك عشرا، فذلك خمس وسبعون يكون ثلاثمائة في أربع ركعات
فهن الف ومأتان وتقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
* (421) * 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي
ابن أسباط عن إبراهيم بن أبي البلاد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: أي شئ لمن
صلى صلاة جعفر؟ قال: لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفر الله له،

* - 421 - الفقيه ج 1 ص 348.
186

قلت: هذه لنا؟ قال: فلمن هي إلا لكم خاصة!! قال: فأي شئ تقرأ فيها؟ قلت: اعترض
القران قال: لا إقرأ فيها إذا زلزلت الأرض وإذا جاء نصر الله وإنا أنزلناه في ليلة
القدر وقل هو الله أحد.
* (422) * 3 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن يحيى
ابن عمران عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان شئت صل صلاة التسبيح
بالليل وان شئت بالنهار وان شئت في السفر وان شئت جعلتها في نوافلك وان شئت
جعلتها من قضاء صلاة.
* (423) * 4 - وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه
السلام يقرأ في الأولى إذا زلزلت وفي الثانية والعاديات وفي الثالثة إذا جاء نصر الله
وفي الرابعة قل هو الله أحد، قلت فما ثوابها؟ قال: لو كان عليه مثل رمل عالج ذنوبا
غفر الله له ثم نظر إلي فقال: إنما ذلك لك ولأصحابك.
* (424) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محسن
ابن احمد عن ابان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من كان مستعجلا
يصلي صلاة جعفر مجردة ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه.
* (425) 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله
ابن القاسم ذكره عمن حدثه عن أبي سعيد المدائني قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
ألا أعلمك شيئا تقوله في صلاة جعفر؟ فقلت: بلى فقال: إذا كنت في آخر سجدة من
الأربع ركعات فقل إذا فرغت من تسبيحك: (سبحان من لبس العز والوقار،
سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان

* - 423 - 424 - 425 - الكافي ج 1 ص 130 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه
ج 1 ص 349 بتفاوت فيهما
187

من أحصى كل شئ علمه، سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي القدرة والامر (1)
اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم
وكلماتك التامة التي تمت صدقا وعدلا صل على محمد وأهل بيته وافعل بي كذا وكذا).
* (426) * 7 - وعنه عن محمد بن الحسين عن سهل بن زياد عن علي
ابن أسباط عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
من صلى صلاة جعفر كتب له من الاجر مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لجعفر؟ قال: اي والله.
* (427) * 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن البرقي سعدان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
صلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين
الله ذنب.
* (428) * 9 - وعنه عن علي بن محمد باسناده عن بعضهم عليهم السلام
في قول الله عز وجل: (إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا) قال: هي ركعتان
بعد المغرب تقرأ في أول ركعة بفاتحة الكتاب وعشر من أول البقرة وآية السخرة من
قوله: (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض
واختلاف الليل والنهار) إلى قوله: (لا يأت لقوم يعقلون) وخمس عشرة مرة قل هو
الله أحد، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر البقرة من قوله: (لله
ما في السماوات وما في الأرض) إلى أن تختم السورة وخمس عشرة مرة قل هو الله

* (1) نسخة في المخطوطات (والكرم).
- 426 - الكافي ج 1 ص 130 الفقيه ج 1 ص 349.
- 427 - 428 - الكافي ج 1 ص 130 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 356 بتفاوت
188

أحد ثم ادع بعد هذا بما شئت قل: ومن واضب عليه كتب الله له بكل صلاة
ستمائة الف حجة.
21 - باب الصلاة على الأموات
قال الشيخ رحمه الله: (والصلاة عليهم تكبير ودعاء واستغفار) إلى قوله:
(فإذا حضرت).
* (429) * 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن
محمد بن مسلم وزرارة انهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس في الصلاة على الميت
قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدا لك، وأحق الأموات ان يدعي له ان يبدأ
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
* (430) * 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي قال: قال
أبو جعفر عليه السلام: يا أبا بكر أتدري كم الصلاة على الميت؟ قلت: لا قال: خمس
تكبيرات فتدري من أين اخذت الخمس تكبيرات؟ قلت لا قال: اخذت الخمس
تكبيرات من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة.
* (431) * 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة قالت: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول
الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر فصلى على الأنبياء ودعا ثم

* - 429 - الاستبصار ج 1 ص 476 بتفاوت في السند والمتن الكافي ج 1 ص 51
- 430 - الكافي ج 1 ص 50.
- 431 - الكافي ج 1 ص 49 الفقيه ج 1 ص 100 بتفاوت فيهما
189

كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف فلما نهاه الله عز وجل
عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر فصلى على النبيين عليهم السلام ثم كبر ودعا
للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت.
قال الشيخ رحمه الله: (فإذا حضرت ميتا للصلاة عليه فقف إن كان رجلا
عند وسطه وإن كانت امرأة عند صدرها).
* (432) * 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال:
إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.
* (433) * 5 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من
صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل
فليقم في وسطه.
وليس بين هذين الخبرين اختلاف لان الحديث الأول قال: إن كان رجلا
فعند صدره يعني الوسط لأنه يعبر عن الشئ باسم ما يجاوره، وكذلك في قوله إن
كانت المرأة عند رأسها لان الرأس يقرب من الصدر فجاز ان يعبر عنه به ويؤكد
أيضا ما ذكرناه ما رواه:
* (434) * 6 - علي بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم
عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان

* - 432 - الاستبصار ج 1 ص 470 الكافي ج 1 ص 49.
- 433 - الاستبصار ج 1 ص 470 الكافي ج 1 ص 48.
- 434 - الاستبصار ج 1 ص 471
190

رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون من
ذلك قبل الصدر.
قال الشيخ رحمه الله: (ثم ارفع يديك بالتكبير حيال وجهك) إلى قوله:
(ولا تبرح من مكانك حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال).
* (435) * 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن جنايز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال: يقدم الرجل قدام المرأة قليلا
وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ويقوم الامام عند رأس الميت فيصلي
عليهما جميعا، وسألته عن الصلاة على الميت فقال: خمس تكبيرات تقول إذا كبر
(اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل
على محمد وآله محمد وعلى أئمة الهدى واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لاحيائنا وأمواتنا
من المؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا على قلوب خيارنا واهدنا لما اختلف فيه من
الحق باذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) فان قطع عليك التكبيرة الثانية
فلا يضرك فقل: (اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت أعلم به افتقر إليك
واستغنيت عنه اللهم تجاوز عن سيئاته وزد في احسانه واغفر له وارحمه ونور له في قبره
ولقيه حجته والحقه بنبيه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده) قل هذا حين تفرغ من الخمس
تكبيرات فإذا فرغت سلمت عن يمينك.
* (436) * 8 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن التكبير على الميت فقال: خمس تكبيرات تقول إذا كبرت (اشهد ان

* - 435 - الكافي ج 1 ص 50 وفيه كيفية الصلاة بدون ذكر التسليم في آخره.
- 436 - الاستبصار ج 1 ص 474 وفيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 50.
191

لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وآل محمد) ثم تقول: (اللهم ان
هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك
وأنت غني عن عذابه اللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته، اللهم
إن كان محسنا فضاعف احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن إسائته) ثم تكبر الثانية
ثم تفعل ذلك في كل تكبيرة.
ترتيب التكبيرات بين الأدعية وقد قدمناه في خبر أم سلمة عن أبي عبد الله
عليه السلام وهذا الخبر قد جاء بالأدعية ولم يتضمن الفصل بينهما بالتكبير فينبغي أن يكون
الامر في الفصل بين شهادة ان لا أله إلا الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت حسب ما تضمن الخبر الأول الذي قدمناه، وأما
ما ذكره عليه السلام من قوله عليه السلام فإذا فرغت سلمت عن يمينك فإنه خرج مخرج
التقية لان الصلاة على الميت ليس فيها تسليم.
والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (437) * 9 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام:
ليس في الصلاة على الميت تسليم.
* (438) * 10 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان عن الحلبي وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا:
ليس في الصلاة على الميت تسليم.
* (439) * 11 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن

* - 437 - 438 - 439 - الاستبصار ج 1 ص 477 واخرج الأولين الكليني في
الكافي ج 1 ص 51.
192

أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة على الميت فقال: أما المؤمن فخمس
تكبيرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها.
* (440) * 12 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا عليه السلام فيما نعلم قال في
الصلاة على الجنائز تقرأ في الأولى بأم الكتاب وفي الثانية تصلي على النبي صلى الله
عليه وآله وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة
تنصرف بها.
فأول ما في هذا الخبر أنه قال عن الرضا عليه السلام فيما نعلم ولم يروه متيقنا وإنما
رواه شاكا وما يكون الرواي شاكا فيمن يخبر عنه يجوز أن يكون قد وهم في قوله
تقرأ في الأولى بأم الكتاب وأيضا فإنه روى:
* (441) * 13 - أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع عن عمه عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن الأول عليه السلام
مثل ذلك.
وروى في هذه الرواية عن أبي الحسن الأول يعني موسى عليه السلام وفي
الرواية الأولى عن الرضا عليه السلام والراوي واحد.
وهذا بين انه قد وهم في الأصل ولو صح كان محمولا على ضرب من
التقية لأنه موافق لمذاهب بعض العامة، والذي يدل على أن الصلاة على الميت لا
قراءة فيها ما رواه:
* (442) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

* - 440 - الاستبصار ج 1 ص 477.
- 442 - الاستبصار ج 1 ص 476 الكافي ج 1 ص 51.
193

ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي
عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو
كما بدا لك وأحق الموتى ان يدعى له المؤمن (1) وان يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى
الله عليه وآله.
وأما ما ذكره رحمه الله من أنه يرفع يديه بالتكبير في الأولة ولا يرفعهما في باقي
التكبيرات فقد روى ذلك:
* (443) * 15 - محمد بن أحمد بن يحيى عن غياث مرسلا ورواه سعد عن
أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن علي
عليهما السلام انه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة يعني في التكبير.
* (444) * 16 - وروى علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله عن سعد
ابن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا عن سلمة بن الخطاب قال: حدثني إسماعيل بن إسحاق
ابن ابان الوراق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب عليه السلام يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف.
وهذه الروايات وان كانت قد وردت فلو ان انسانا رفع يديه في جميع التكبيرات
لم يكن بذلك مأثوما بل كان يستحق به الثواب.
والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (445) * 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
عبد الرحمن بن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صليت خلف أبي عبد الله

* (1) سبق هذا الحديث في أول الباب بسند آخر وليس فيه (المؤمن) وعليه يكون المعنى
ان أحق من يدعي له النبي صلى الله عليه وآله بأن يبدأ بالصلاة عليه.
- 443 - الاستبصار ج 1 ص 479.
- 444 - 445 - الاستبصار ج 1 ص 478
194

عليه السلام على جنازة فكبر خمسا يرفع يده في كل تكبيرة.
* (446) * 18 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس قال: سألت الرضا عليه السلام قلت: جعلت
فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون
فيما بعد ذلك فاقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون؟ أو ارفع يدي في كل تكبيرة؟
فقال: ارفع يديك في كل تكبيرة.
* (447) * 19 - وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في كتاب
الرجال قال: حدثني أحمد بن عمر بن محمد بن الحسن قال: حدثنا أبي قال: حدثنا
محمد بن عبد الله بن خالد مولى بني الصيداء انه صلى خلف جعفر بن محمد عليه السلام على
جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة.
على أن الروايات الأولة موافقة لمذاهب بعض العامة فيوشك أن تكون خرجت
مخرج التقية.
* (448) * 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن
حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان إذا صلى على
جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال.
قال الشيخ رحمه الله: (وإن كان الميت طفلا فقل بعد التكبيرة الرابعة اللهم
هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته طاهرا فاجعله لأبويه نورا وارزقنا أجره ولا
تفتنا بعده).
* (449) * 21 - وروى علي بن الحسين عن محمد
ابن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو

- 446 - 447 - الاستبصار ج 1 ص 478 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 50
195

ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في الصلاة على الطفل انه كان
يقول: (اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا).
ثم قال الشيخ رحمه الله: (وإن كان مستضعفا).
* (450) * 22 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد في الدعاء وإن كان واقفا مستضعفا فكبر وقل:
(اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم).
* (451) * 23 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن ثابت أبي المقدام قال: كنت مع
أبي جعفر عليه السلام فإذا بجنازة لقوم من جيرته فحضرها وكنت قريبا منه فسمعته
يقول: (اللهم انك خلقت هذه النفوس وأنت تميتها وأنت تحييها وأنت اعلم بسرايرها
وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها اللهم وهذا عبدك ولا اعلم منه سوءا وأنت أعلم به
وقد جئناك شافعين له بعد موته فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من
كان يتولاه).
* (452) * 24 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما مات
عبد الله بن أبي بن سلول حضر النبي صلى الله عليه وآله جنازته فقال عمر لرسول الله
يا رسول الله: ألم ينهك الله ان تقوم على قبره؟ فسكت فقال: يا رسول الله ألم ينهك
الله ان تقوم على قبره؟ فقال له: ويلك وما يدريك ما قلت!؟ اني قلت: (اللهم احش
جوفه نارا واملا قبره نارا واصله نارا) قال أبو عبد الله عليه السلام: فأبدى من

* - 450 - 451 - 452 - الكافي ج 1 ص 51.
196

رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يكره.
* (453) * 25 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي
ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن زياد بن عيسى عن عامر بن السمط عن
أبي عبد الله عليه اسلام ان رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي عليه السلام
يمشي معه فلقيه مولى له فقال له الحسين عليه السلام: أين تذهب يا فلان؟ قال فقال
له مولاه: افر من جنازة هذا المنافق ان أصلي عليها فقال له الحسين عليه السلام: انظر
ان تقوم على يميني فما تسمعني ان أقول فقل مثله فلما ان كبر عليه وليه قال الحسين عليه
السلام: (اللهم اللعن فلانا عبدك الف لعنة مؤتلفة غير مختلفة، اللهم اخز عبدك في عبادك
وبلادك واصله حر نارك وأذقه أشد عذابك فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك
ويبغض أهل بيت نبيك).
22 - باب الزيادات
قال الشيخ رحمه الله: * (روي عن الصادقين عليهما السلام) * إلى قوله: * (ولا
صلاة عند آل محمد صلى الله عليه وآله) *.
* (454) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا، وإذا كبر على رجل
أربعا اتهم يعني بالنفاق.
* (455) * 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين

- 453 - الكافي ج 1 ص 51 الفقيه ج 1 ص 105.
- 454 - الكافي ج 1 ص 49.
- 455 - الكافي ج 1 ص 51 الفقيه ج 1 ص 101
197

ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه
السلام قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة، وكبر علي
عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة: قال كبر خمسا خمسا كلما
أدركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى
إلى قبره خمس مرات.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا صلاة عند آل محمد على من لا يعقل الصلاة).
* (456) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن
الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة
عليه؟ قال: إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه.
* (457) * 4 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
زرارة قال: رأيت ابنا لأبي عبد الله عليه السلام في حياة أبي جعفر عليه السلام يقال له
عبد الله فطيم قد درج فقلت له: يا غلام من الذي إلى جنبك؟ لمولى لهم فقال: هذا
مولاي، فقال له المولى يمازحه: لست لك بمولى، فقال: ذاك شر لك فطعن في
جنازة الغلام فمات (1) فاخرج في سفط إلى البقيع فخرج أبو جعفر عليه السلام وعليه
جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خز اصفر فانطلق يمشي إلى البقيع وهو معتمد
علي والناس يعزونه على ابن ابنه فلما انتهى إلى البقيع تقدم أبو جعفر عليه السلام فصلى
عليه فكبر عليه أربعا ثم امر به فدفن ثم اخذ بيدي فتنحابي، ثم قال: انه لم يكن يصلي

(1) قوله فمات تفسير لقوله فطعن في جنازة الغلام، والعرب تقول طعن فلان في جنازته ورمي
في جنازته إذا مات
* - 456 - 457 - الاستبصار ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 56 واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ج 1 ص 104.
198

على الأطفال إنما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من وراء وراء ولا
يصلي عليهم وإنما صليت عليه من اجل أهل المدينة كراهية ان يقولوا لا يصلون
على أطفالهم.
* (458) * 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصبي أيصلى
عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال: إذا عقل الصلاة صلي عليه.
* (459) * 6 - فاما ما رواه ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم
يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها وإذا استهل فصل عليه وورثه.
فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب أو التقية لئلا ينافي ما قدمناه ويزيد
ما ذكرناه بيانا ما رواه:
* (460) * 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المولود
ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى
عليهما القلم.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن أدرك تكبيرة على الميت أو اثنتين تمم).
* (461) * 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص
ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت
تكبيرة - قال: يتم ما بقي.

* - 459 - 460 - الاستبصار ج 1 ص 480.
- 461 - الاستبصار ج 1 ص 481
199

* (462) * 9 - سعد عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن
خالد بن ماد القلانسي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول في الرجل
يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها فإذا
لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر.
* (463) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل
التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا.
* (464) * 11 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن
زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على الجنايز إذا فات الرجل
منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث قال: يكبر ما فاته.
* (465) * 12 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن
أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنايز.
فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضي كما كان يبتدأ به من الفصل بينهما بالدعاء
وإنما يقضي متتابعا على ما فصله الحلبي في روايته المتقدمة.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس بالصلاة على القبر يوما وليلة فان زاد على يوم
وليلة لم تجز الصلاة عليه).
* (466) * 13 - سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصلي الرجل على الميت
بعدما يدفن.

* 462 - الاستبصار ج 1 ص 481. - 463 - الاستبصار ج 1 ص 482 الفقيه ج 1 ص 102
- 464 - 465 - الاستبصار ج 1 ص 481. - 466 - الاستبصار ج 1 ص 482.
200

* (467) * 14 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
عبد الله بن مسكان عن مالك مولى الجهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك
الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.
* (468) * 15 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن يوسف عن
معاذ بن ثابت الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر.
* (469) * 16 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد
عن زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه
عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه
أو يبنى عليه.
* (470) * 17 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عمن صلى عليه
فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال: يسوى وتعاد
الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا
يصلى عليه وهو مدفون.
* (471) * 18 - وعنه عن السياري عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل
الجزيرة قال: قلت للرضا عليه السلام يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا لو جاز
لاحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله قال: بل لا يصلى على المدفون ولا على العريان.
فهذه الأخبار وما أشبهها مما ورد في معناها يجوز أن يكون المراد بها انه لا تجوز

* - 467 - 468 - 469 - 470 - الاستبصار ج 1 ص 482 واخرج الأول والثاني
الصدوق في الفقيه ج 1 ص 103. * - 471 - الاستبصار ج 1 ص 483.
201

الصلاة على المدفون بعد مضي يوم وليلة عليه، لا انه يراد بها انه لا تجوز الصلاة عليه
في الحال أو بعده بساعة أو في ذلك اليوم، وإذا احتمل ذلك لم يكن بينها وبين ما
تقدم من الاخبار تناف وان لم تحمل على هذا الضرب من التأويل لاحتجنا إلى إسقاط
تلك الأحاديث جملة، وهذا لا يجوز، ويحتمل أن يكون المراد بالاخبار المتقدمة التي
تضمنت جواز الصلاة على الميت بعد الدفن إنما أراد بها الدعاء له دون الصلاة المخصوصة
لان ذلك يسمى صلاة في اللغة.
ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
* (472) * 19 - علي بن الحسين عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن موسى عن جعفر بن عيسى قال: قدم أبو عبد الله
عليه السلام مكة فسألني عن عبد الله بن أعين فقلت: مات فقال: مات؟ قلت: نعم قال:
فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه قلت: نعم فقال: لا ولكن نصلي عليه هاهنا فرفع
يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.
* (473) * 20 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن
حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة قال: الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء
قال: قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال: لا إنما دعا له.
قال الشيخ رحمه الله: (ويصلى على الميت في كل وقت من اليوم والليلة).
* (474) * 21 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد
الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما تكره

* - 472 - 473 - الاستبصار ج 1 ص 483.
- 474 - الاستبصار ج 1 ص 70 الكافي ج ص 49.
202

الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها
تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس بالصلاة على الميت بغير وضوء و كذلك للجنب)
* (475) * 22 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة
أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما
تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء.
* (476) * 23 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد
قال قلت لأبي الحسن عليه السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت
أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال: تكون
على طهر أحب إلي.
وهذه الرواية تضمنت ان الطهارة أفضل وهي تدل على أن غير الطهارة
أيضا جائز، ويجوز ان يتيمم الانسان بدلا من الطهارة إذا خاف ان تفوته
الصلاة، روى ذلك:
* (477) * 24 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل
مرت به جنازة وهو على غير طهر قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم.
* (478) * 25 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد

* - 475 - 476 - 477 - 478 - الكافي ج 1 ص 49 واخرج الأول والأخير الصدوق
في الفقيه ج 1 107.
203

الكندي عن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له تصلي الحايض على الجنازة؟ قال: نعم ولا
تقف معهم تقوم مفردة.
* (479) * 26 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال: نعم ولا
تقف معهم تقف مفردة.
* (480) * 27 - سعد عن أبي جعفر عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين
بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث
تصلي على الجنازة لان ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب يتيمم ويصلي
على الجنازة.
* (481) * 28 - وعنه عن أبي جعفر عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة فقال: تتيمم وتصلي عليها وتقوم
وحدها بارزة من الصف.
* (482) * 29 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه والعباس بن معروف عن
عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض
تصلي على الجنازة؟ فقال: نعم ولا تقف معهم، والجنب يصلي على الجنازة.
قال الشيخ رحمه الله: (وأولى الناس بالصلاة على الميت أولا هم بميراثه)
إلى آخر الباب.
* (483) * 30 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي

* - 479 - الكافي ج 1 ص 49 الفقيه ج 1 ص 107
- 408 - 481 - 483 - الكافي ج 1 ص 49 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 107.
204

عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي على الجنازة أولى
الناس بها أو يأمر من يحب.
* (484) * 31 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة
عليها؟ قال: زوجها قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال:
نعم ويغسلها.
* (485) * 32 - فأما ما رواه محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على المرأة
الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ.
* (486) * 33 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما
يصلي عليها؟ قال: أخوها أحق بالصلاة عليها.
فالوجه في هذين الخبرين ان تحملهما على ضرب من التقية لأنهما موافقان
لمذاهب العامة.
* (487) * 34 - محمد بن مسعود العياشي عن محمد بن نصير قال: حدثنا
محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألت عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة

* - 484 - 485 - 486 - الاستبصار ج 1 ص 486 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1
ص 49 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 102
- 487 - الاستبصار ج 1 ص 426 الكافي ج 1 ص 105 بتفاوت فيهما الفقيه ج 1 ص 259.
205

فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن.
* (488) * 35 - وعنه عن العباس بن المغيرة قال: حدثني الفضل بن شاذان
عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت المرأة تؤم السناء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن
في الصف فتكبر ويكبرن
* (489) * 36 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن طلحة
بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق
الناس بالصلاة عليها.
* (490) * 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان
قدمه ولي الميت والا فهو غاصب.
* (491) * 38 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن
مهران عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى على الجنازة
بحذاء ولا بأس بالخف.
تم الجزء الثاني من كتاب الصلاة والحمد لله والمنة وعلى نبيه وآله الصلاة والرحمة

* - 488 - الاستبصار ج 1 ص 427.
- 489 - الكافي ج 1 ص 49 بسند آخر * - 491 - الكافي ج 1 ص 48.
206

أبواب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة
باب 23 - الصلاة في السفر
* (492) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن
الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال:
في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ، ومن سافر قصر الصلاة وأفطر
الا أن يكون رجلا مشيعا (1) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم
يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر.
* (493) * 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في التقصير في الصلاة قال:
بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا.
* (494) * 3 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد والبريد
أربعة فراسخ.
* (495) * 4 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد.
فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبرين الأولين لان الوجه فيهما ان المسافر إذا أراد
الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ، يدل على ذلك ما رواه:

(1) في الاستبصار (مشيعا " لسلطان جائر) وهو الأنسب وكأنه سقط من قلم المصنف (ره)
أو من النساخ.
492 - الاستبصار ج 1 ص 222 * - 493 - الاستبصار ج 1 ص 223 الفقيه ج 1
ص 279 بزيادة في آخره.
- 279 - 495 - الاستبصار ج 1 ص 223 الكافي ج 1 ص 120.
207

* (496) * 5 - سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد ذاهبا وبريد جائيا.
على أن الذي نقوله في ذلك أنه يجب القصر إذا كان مقدار السفر ثمانية فراسخ
وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر، والذي يدل
على جوار التقصير في أربعة فراسخ ما رواه:
* (497) * 6 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن
بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القادسية (1) أخرج إليها أتم أم اقصر؟
قال: وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت قال: قصر.
* (498) * 7 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حماد
ابن عثمان عن أبي أسامة زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا.
* (499) * 8 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن
معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم أقصر الصلاة؟ فقال:
في يريد ألا ترى ان أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير.
* (500) * 9 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن
بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال: في أربعة فراسخ.

(1) القادسية قرية بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا " وبينها وبين العذيب أربعة أميال.
- 496 - الاستبصار ج 1 ص 223. * - 497 - الاستبصار ج 1 ص 224.
- 498 - 499 - 500 الاستبصار ج 1 ص 224.
208

* (501) * 10 - وعنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن
أبي مالك الحضرمي عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام في كم
التقصير؟ فقال: في بريد.
* (502) * 11 - عنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن
سليمان بن محمد الخثعمي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
في كم التقصير؟ فقال: في يريد، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله
عليه وآله فقصروا.
* (503) * 12 - عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يخرج
في سفره وهو مسيرة يوم قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان
يدور في عمله.
* (504) * 13 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟
فقال: في ثلاثة برد.
فهذا خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به.
* (505) * 14 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن
محبوب عن أبي جميلة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للمسافر
أن يتم السفر مسيرة يومين.
فهذا الخبر أيضا موافق للعامة وليس عليه العمل لان الذي يجب فيه

* - 501 - الاستبصار ج 1 ص 224.
- 502 - 503 - 504 - 505 - الاستبصار ج 1 ص 225.
209

التقصير القدر الذي ذكرناه سواء كانت مسيرة يومين أو أقل أو أكثر،
ويجوز أن يكن الخبر محمولا على من يسير في اليومين أقل مما يجب فيه
التقصير فحينئذ يجب عليه التمام، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
* (506) * 15 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير قال: فقال: في
بريدين أو بياض يوم.
* (507) * 16 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات قال: ويلهم
أو ويحهم وأي سفر أشد منه!؟ لا تتم.
* (508) * 17 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته قال: إذا نزلت قراك
وضيعتك فأتم الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصر.
* (509) * 18 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عمران
ابن محمد قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك ان لي ضيعة على
خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام
أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال: قصر في الطريق وأتم في الضيعة.
* (510) * 19 - وعنه عن علي بن إسحاق بن سعد عن موسى بن

* - 506 - الاستبصار ج 1 ص 225. * - 507 - الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 1 ص 286.
- 508 - الاستبصار ج 1 ص 528 الفقيه ج 1 ص 287.
- 509 - 510 - الاستبصار ج 1 ص 229.
210

الخزرج قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام اخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها
اثني عشر فرسخا أتم الصلاة أم اقصر؟ قال: أتم.
* (511) * 20 - عنه عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه
أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ قال: لا يقصر ولا يفطر.
* (512) * 21 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي
ابن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها
قال: يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة، ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم
وهو فيها.
قال محمد بن الحسن: ما تتضمن هذه الأخبار من الامر بالاتمام في ضيعة
الانسان يحتمل وجوها منها انه إنما أمر بالاتمام إذا أراد المقام عشرة أيام والذي
يدل على ذلك ما رواه:
* (513) * 22 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن
مرار (1) عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر، وان أراد المقام
عشرة أيام أتم الصلاة.
* (514) * 23 - عنه عن إبراهيم عن البرقي عن سليمان بن جعفر

* (1) نسخة في الجميع (يسار).
- 511 - 512 - 513 - الاستبصار ج 1 ص 229.
- 514 - الاستبصار ج 1 ص 230.
211

الجعفري عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت
فداك ان لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة
فأقصر أم أتم؟ فقال: ان لم تنو المقام عشرا فقصر.
والوجه الثاني أن تكون الاخبار محمولة على من يمر بمنزل له كان قد استوطنه
ستة أشهر فصاعدا فحينئذ يجب عليه التمام، يدل على ذلك ما رواه:
* (515) * 24 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد
ابن عثمان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام الرجل
يتخذ المنزل فيمر به أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك
بمنزل وليس لك ان تتم فيه.
* (516) * 25 - عنه عن أحمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
الحسين عن علي قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض
الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: يقصر الصلاة،
والضياع مثل ذلك إذا مر بها.
* (517) * 26 - عنه عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق
يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه.
* (518) * 27 - عنه عن أيوب عن صفوان بن يحيى عن سعد بن أبي خلف
قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل

* - 515 - الاستبصار ج 1 ص 230.
- 517 - 518 - الاستبصار ج 1 ص 230
212

بمصر أو الضيعة فيمر بها قال: إذا كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان
مما لم يسكنه فليقصر.
* (519) * 28 - عنه عن أيوب بن نوح عن أبي طالب عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول
عليه السلام ان لي ضياعا ومنازل، بين القرية والقريتين الفرسخان والثلاثة فقال: كل
منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
* (520) * 29 - عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟
فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، فقلت:
ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان
كذلك يتم فيها متى يدخلها وقال: وأخبرني محمد بن إسماعيل انه صلى في ضيعته
فقصر في صلاته، فقال احمد وأخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمد
جميعا ان ضيعته التي قصر فيها الحمراء.
* (521) * 30 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سمعته يقول: خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا.
* (522) * 31 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن
عبد الله بن بكير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام

* - 519 - الاستبصار ج 1 ص 230 الفقيه ج 1 ص 288 وفيه ذيل الحديث.
- 520 - الاستبصار ج 1 ص 231 الفقيه ج 1 ص 288 بدون الذيل فيهما
- 522 - الاستبصار ج 1 ص 231 الكافي ج 1 ص 122 الفقيه ج 1 ص 282
213

الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟
قال يتم.
* (523) * 32 - وما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره
عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام
عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاث أيقصر أم يتم؟ قال: يتم
الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه.
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لأنه ليس فيهما مقدار المسافة التي
يخرج فيها وإذا لم يكن ذلك فيهما احتمل أن يكون المراد بهما إذا كانت الضيعة قريبة
إليه فلا يجب عليه حينئذ التقصير.
* (524) * 33 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة
عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: سبعة لا يقصرون
الصلاة: الجابي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي
يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع
القطر ومنبت الشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي
يقطع السبيل.
* (525) * 34 - عنه عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليه السلام قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكارين
ولا على الجمالين.

* - 523 - الاستبصار ج 1 ص 231 الكافي ج 1 ص 122.
- 524 - الاستبصار ج 1 ص 232 الفقيه ج 1 ص 282. - 525 - الاستبصار ج 1
ص 232 الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 282 بتفاوت يسير في الأخيرين.
214

* (526) * 35 - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر
المكاري والكري والراعي والاشتقان (1) لأنه عملهم.
* (527) * 36 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن
عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الملاحين والاعراب هل عليهم
تقصير؟ قال: لا بيوتهم معهم.
* (528) * 37 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال:
المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا.
* (529) * 38 - عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان بن
عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المكارين
الذين يختلفون فقال، إذا جدوا السير فليقصروا.
فالوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله قال: هذا
محمول على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل، والذي يكشف
عن ذلك ما رواه:
* (530) * 39 - سعد عن أحمد عن عمران بن محمد بن عمران
الأشعري عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: الجمال والمكاري

* (1) الاشتقان: قيل هو الأمير الذي يبعثه السلطان على حفاظ البيادر وقيل هو البريدة وفى
الذكرى هو أمير البيدر.
- 526 - الاستبصار ج 1 ص 232 الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 281.
- 527 - الاستبصار ج 1 ص 233 الكافي ج 1 ص 122.
- 528 - 529 - 530 - الاستبصار ج 1 ص 233 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1
ص 121 والثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 282 مرسلا.
215

إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل.
* (531) * 40 - سعد عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار
عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال: المكاري ان لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم
بالليل وعليه صوم شهر رمضان، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام
وأكثر قصر في سفره وأفطر.
* (532) * 41 - عنه عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين يكرون
الدواب يختلفون كل الأيام أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم.
* (533) * 42 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي عن
عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته
عن المكارين الذين يكرون الدواب وقلت يختلفون كل أيام كلما جاء هم شئ اختلفوا
فقال: عليهم التقصير إذا سافروا.
* (534) * 43 - عنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك
قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام ان لي جمالا ولي قواما عليها
ولست اخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع
فما يجب علي إذا انا خرجت معهم ان اعمل؟ أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام
في السفر أو التمام؟ فوقع عليه السلام إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر
إلا إلى طريق مكة فعليك تقصير وافطار.

* - 531 - الاستبصار ج 1 ص 234 الفقيه ج 1 ص 281 بتفاوت
- 532 - الاستبصار ج 1 ص 233 - 533 - الاستبصار ج 1 ص 234.
- 534 - الاستبصار ج 1 ص 234 الكافي ج 1 ص 122 الفقيه ج 1 ص 282 بتفاوت يسير في الأخيرين.
216

* (535) * 44 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان
عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر ينزل على
بعض أهله يوما وليلة قال: يقصر الصلاة
* (536) * 45 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن ابن بكير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاث أيقصر
الصلاة؟ قال: لا إلا أن يشيع الرجل أخاه من الدين، وان التصيد مسير باطل لا
يقصر الصلاة فيه، وقال: يقصر إذا شيع أخاه.
* (537) * 46 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن
عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد
أيقصر أو يتم؟ قال: يتم لأنه ليس بمسير حق.
* (538) * 47 - عنه عن عمران بن محمد بن عمران القمي عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو
يومين يقصر أو يتم فقال: ان خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصر، وان
خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة.
* (539) * 48 - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن
حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (فمن اضطر غير
باغ ولا عاد (1) قال: الباغي باغي الصيد والعادي هو السارق ليس لهما ان يأكلا

* (1) سورة البقرة الآية: 173.
- 535 - الاستبصار ج 1 ص 231. * - 536 - الاستبصار ج 1 ص 235 الكافي ج 1
ص 122.
- 537 - 538 - الاستبصار ج 1 ص 236 الكافي ج 1 ص 122 واخرج الثاني الصدوق في
الفقيه ج 1 ص 288 مرسلا. - 539 - الكافي ج 1 ص 122.
217

الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن
يقصرا في الصلاة.
* (540) * 49 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن عباس
ابن عامر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عمن
يخرج من أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر؟
من صلاته أم لا يقصر؟ قال: إنما خرج في لهولا يقصر قلت: الرجل يشيع أخاه
اليوم واليومين في شهر رمضان قال: يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه.
* (541) * 50 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
الحسين عن صفوان عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يتصيد فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان يجاوز الوقت فليقصر.
* (542) * 51 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب
عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على صاحب
الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه.
فالوجه في هذين الخبرين من كان صيده لقوته وقوت عياله، فاما من كان
صيده للهو فلا يجوز له التقصير على ما بيناه.
* (543) * 52 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد السياري عن
بعض أهل العسكر قال: خرج عن أبي الحسن عليه السلام ان صاحب الصيد يقصر
ما دام على الجادة، فإذا عدل من الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر.

- 540 - الاستبصار ج 1 ص 236 بدون السؤال الثاني.
- 541 - 542 - الاستبصار ج 1 ص 236 الفقيه ج 1 ص 288 بسند آخر في الأول.
- 543 - الاستبصار ج 1 ص 237.
218

* (544) * 53 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين
ابن عثمان عن إسماعيل بن جابر قال: استأذنت أبا عبد الله عليه السلام ونحن نصوم
رمضان لنلقى وليدا بالأعوص فقال: تلقه وأفطر.
* (545) * 54 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن
محمد عن أحدهما عليه السلام قال: إذا شيع الرجل أخاه فليقصر قلت: أيهما
أفضل يصوم أو يشيعه ويفطر؟ قال: يشيعه لان الله قد وضعه عنه إذا شيعه.
* (546) * 55 - أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن حريز
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له أرأيت من قدم بلدة إلى متى
ينبغي له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له ان يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا
فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وان لم تدر ما مقامك بها تقول:
غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهر، فإذا تم لك شهر
فأتم الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك.
* (547) * 56 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن عبد الصمد بن محمد
عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت البلدة فقلت اليوم اخرج
أغدا اخرج فاستتممت عشرا (1) فأتم.
فهذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ويزيد ذلك بيانا:
* (548) * 57 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

(1) نسخة في الجميع (شهرا) وهو الأنسب بالمقام خصوصا وانه الموجود في نسخ الاستبصار،
لكن ما أثبتناه هو المنقول عن نسخ التهذيب الأخرى ويساعده حمل الشيخ رحمه الله له على الاستحباب
- 544 - الاستبصار ج 1 ص 235.
- 546 - 547 - الاستبصار ج 1 ص 237 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 121.
- 548 - الاستبصار ج 1 ص 238 الكافي ج 1 ص 121
219

عن أبي قال: سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام وانا أسمع عن المسافر
ان حدث نفسه بإقامة عشرة أيام قال: فليتم الصلاة فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر
فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة. فقال له محمد بن مسلم:
بلغني انك قلت خمسا؟ فقال: قد قلت ذاك، قال أبو أيوب فقلت انا: جعلت
فداك يكون أقل من خمسة أيام؟ فقال: لا.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاتمام
إذا أراد مقام خمسة أيام محمول على أنه إذا كان بمكة أو بالمدينة، يدل على
ذلك ما رواه:
* (594) * 58 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن
حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الأرض فقال: ان حدثته نفسه ان يقيم
عشرا فليتم وان قال: اليوم أخرج أو غدا اخرج ولا يدري فليقصر ما بينه وبين
شهر فان مضى شهر فليتم ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة وان أقام بمكة
والمدينة خمسا فليتم.
* (550) * 59 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال
عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة
وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمر بالكوفة وإنما هو مجتاز لا يريد المقام
إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين قال: يقيم في جانب المصر ويقصر، قلت: فان
دخل أهله؟ قال: عليه التمام.
* (551) * 60 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن

* - 549 - الاستبصار ج 1 ص 238.
- 550 - الكافي ج 1 ص 121.
- 551 - الفقيه ج 1 ص 280.
220

وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة
أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وان أردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين شهر
فإذا تم الشهر فأتم الصلاة، قال: قلت: دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان
ولست أريد ان أقيم عشرا فقال: قصر وأفطر قلت: فاني مكثت كذلك
أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله واقصر؟ قال: نعم هما واحد إذا قصرت
أفطرت وإذا أفطرت قصرت.
* (552) * 51 - سعد بن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام
عشرة أيام فأتم الصلاة، فان تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة.
* (553) * 62 - سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد
الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني كنت نويت حين دخلت المدينة
ان أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم اقصر؟
فقال: ان كنت حين دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك
ان تقصر حتى تخرج منها، وان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل
فيها صلاة فريضة واحده بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار
ان شئت فأنو المقام عشرا وأتم، وان لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى
لك شهر فأتم الصلاة.
* (554) * 63 - وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر بن
محمد بن خالد البرقي عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال: لما أن نفرت من منى نويت

* - 553 - الاستبصار ج 1 ص 238 الفقيه ج 1 ص 280.
- 554 - الاستبصار ج 1 ص 239 الفقيه ج 1 ص 283.
221

المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى
المنزل ولم أدر أتم أم اقصر وأبو الحسن عليه السلام يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه
القصة فقال: ارجع إلى التقصير.
فالوجه في هذا الخبر انه إنما أمره بالرجوع إلى التقصير إذا حصل مسافرا وخرج
فأما قبل ذلك فلا، حسب ما قدمناه.
* (555) * 64 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار
عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت
الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله.
* (556) * 65 - عنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته.
* (557) * 66 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد والحسين
ابن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة
وهو في الطريق فقال: يصلي ركعتين وان خرج إلى سفره وقد دخل وقت
الصلاة فليصلي أربعا.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
* (558) * 67 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسماعيل بن جابر
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل علي وقت الصلاة وانا في السفر فلا

* - 555 - 556 - الاستبصار ج 1 ص 242 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 121
والصدوق في الفقيه ج 1 ص 284.
- 557 - الاستبصار ج 1 ص 239 الكافي ج 1 ص 121.
- 588 - الاستبصار ج 1 ص 240 الفقيه ج 1 ص 283.
222

أصلي حتى أدخل أهلي فقال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل علي وقت الصلاة
وانا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى اخرج؟ فقال: فصل وقصر فإن لم تفعل فقد
خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله.
لان الوجه في الجمع بينهما ان من دخل من سفره وكان الوقت باقيا بمقدار
ما يتم فعليه أن يصلي على التمام وان خاف فوت الوقت فعليه التقصير، وكذلك
حكم من خرج إلى السفر فان خاف الفوت قصر وإن كان عليه وقت تمم.
والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (559) * 68 - سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد
ابن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل
يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف الوقت فليتم وإن كان يخاف
خروج الوقت فليقصر.
* (560) * 69 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقدم من سفر في وقت الصلاة فقال: إن كان
لا يخاف خروج الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر.
ويحتمل أن يكون الاتمام توجه إلى من دخل من سفره وكان قد دخل عليه
الوقت وهو مسافر على ضرب من الاستحباب، يدل على ذلك ما رواه:
* (561) * 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن
عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان في
سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل ان يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر

* - 559 - الاستبصار ج 1 ص 240.
- 560 - 561 - الاستبصار ج 1 ص 241 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 284.
223

وإن شاء أتم والا تمام أحب إلي.
* (562) * 71 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا
قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر
فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر.
* (563) * 72 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد
عن بشير النبال قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة فقال
لي أبو عبد الله عليه السلام: يا نبال فقلت: لبيك قال: انه لم يجب على أحد من
أهل هذا العسكر ان يصلي أربعا أربعا غيري وغيرك وذاك انه دخل وقت الصلاة
قبل أن نخرج.
* (564) * 73 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن يقطين
عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل خرج في سفر ثم تبدو له الإقامة
وهو في صلاته قال: يتم إذا بدت له الإقامة.
* (565) * 74 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته أيتم
أم يقصر؟ قال: يتم إذا بدت له الإقامة.
* (566) * 75 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال:
إذا توارى من البيوت، قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال:

* - 562 - 563 - الاستبصار ج 1 ص 240 الكافي ج 1 ص 121.
- 564 - الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 285.
- 566 - الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 279.
224

إذا خرجت فصل ركعتين.
* (567) * 76 - عنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر
الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله ان يصليها
حتى ذهب وقتها قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر
فكان ينبغي له ان يصلي عند ذلك.
* (568) * 77 - عنه عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم
أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص، من نسي
أربعا فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما، وان نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر
مسافرا كان أو مقيما.
* (569) * 78 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان
ابن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال: إن كان في الوقت فليعد وإن كان الوقت
قد مضى فلا.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
* (570) * 79 - سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن
سويد القلا عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال: ان ذكر في ذلك اليوم فليعد وان لم

* - 568 - الفقيه ج 1 ص 282. * 569 - الاستبصار ج 1 ص 241 الكافي ج 1 ص 121.
- 570 - الاستبصار ج 1 ص 241 الفقيه ج 1 ص 281.
225

يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه.
لان ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالإعادة بعد انقضاء الوقت في ذلك
اليوم فمحمول على الاستحباب، وما تضمن الخبر الأول ما دام الوقت باقيا
محمول على الوجوب.
* (571) * 80 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن
أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر
عليه السلام: رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرأت عليه
آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها
فلا إعادة عليه.
* (572) * 81 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن إسحاق
ابن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت
تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال: ليس عليها قضاء.
* (573) * 82 - أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى
عن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة
في الركعتين الأولتين وان كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة.
* (574) * 83 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين
عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤم الحضري
المسافر ولا المسافر الحضري، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم

* - 572 - الاستبصار ج 1 ص 420 الفقيه ج 1 ص 287.
- 574 - الاستبصار ج 1 ص 426.
226

الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم
حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين
الظهر والأخيرتين العصر.
* (575) * 84 - سعد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي
ابن فضال عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال: فليصل صلاته ثم
يسلم وليجعل الأخيرتين سبحة.
* (576) * 85 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن
عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم قال: يصلي
ركعتين ويمضي حيث شاء.
* (577) * 86 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد
عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال: من
حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح.
* (578) * 87 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان خشيت ان لا تقوم في آخر الليل وكانت
بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر من أول الليل في السفر.
* (579) * 88 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبد الله
عليه السلام فيما بين مكة والمدينة فكان يقول أما أنتم فشباب تؤخرون وأما انا فشيخ

* - 575 - 576 - الاستبصار ج 1 ص 425 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 122
- 577 - 578 - الفقيه ج 1 ص 289.
227

أعجل، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل.
* (580) * 89 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا
تخوفت البرد أو كانت علة فقال: لا بأس انا أفعل ذلك.
* (581) * 90 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان
عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة
على البعير والدابة فقال: نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله.
* (582) * 91 - عنه عن ابن أبي نصر عن العلا عن محمد بن مسلم قال
قال لي أبو جعفر عليه السلام: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.
* (583) * 92 - عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار
قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام اختلف
أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر
فروى بعضهم ان صلهما في المحمل، وروى بعضهم ان لا تصلهما إلا على الأرض
فاعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقع عليه السلام: موسع عليك
بأية عملت.
* (584) * 93 - عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن
ابن علي عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير عن أصحابهم
عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة في المحمل فقال: صل متربعا وممدود
الرجلين وكيف أمكنك.

* - 580 - الاستبصار ج 1 ص 280 بتفاوت يسير الكافي ج 1 ص 123.
- 581 - الكافي ج 1 ص 122 بتفاوت. * - 584 - الفقيه ج 1 ص 238.
228

* (585) * 94 - عنه عن محمد بن خالد البرقي عن جعفر بن بشير عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في
السفر وهو يمشي، ولا بأس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه
إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى.
* (586) * 95 - عنه عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن إبراهيم الكرخي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له اني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل
فقال: ما هذا الضيق أما لك برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة؟!.
* (587) * 96 - عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن أيوب
ابن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن عتيبة (1) عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ان صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت فإذا أردت ان
تركع أومأت بالركوع ثم أومأت بالسجود، وليس في السفر تطوع.
* (588) * 97 - سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن
شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وانا أمشي قال: أوم
إيماءا واجعل السجود أخفض من الركوع.
* (589) * 98 - سعد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
وعلي بن الحكم عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلي
النافلة وهو على دابة في الأمصار قال لا بأس.
* (590) * 99 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن ذريح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني صلاة الليل في السفر أفأقضيها

* (1) ضبطه العلامة وابن داود وغيرهما كما أثبتناه.
- 586 - الفقيه ج 1 ص 285. - 588 - الكافي ج 1 ص 122 ذيل حديث بتفاوت.
229

بالنهار؟ فقال: نعم ان أطقت ذلك.
* (591) * 100 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلي النوافل
في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به؟ فقال: نعم لا بأس به.
* (592) * 101 - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عمن ذكره عن
أبي جعفر عليه السلام: انه لم يكن يرى بأسا ان يصلي الماشي وهو يمشي ولكن
لا يسوق الإبل.
* (593) * 102 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين
فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة له ثم لم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة؟ قال:
تمت صلاته ولا يعيد.
* (594) * 103 - عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن سليمان بن
حفص المروزي قال قال الفقيه العسكري عليه السلام: يجب على المسافر ان يقول
في دبر كل صلاة يقصر فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين
مرة لتمام الصلاة.
* (595) * 104 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن
المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلي المكتوبة قال: يقضي إذا قام مثل صلاة

* - 591 - الكافي ج 1 ص 123 بتفاوت في السند والمتن الفقيه ج 1 ص 285.
- 592 - الكافي ج 1 ص 123 الفقيه ج 1 ص 289.
- 593 - الاستبصار ج 1 ص 228 الفقيه ج 1 ص 281.
230

المسافر بالتقصير
* (596) * 105 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي
عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته
عن رجل جعل لله عليه ان يصلي كذا وكذا صلاة هل يجزيه ان يصلي ذلك على دابته
وهو مسافر؟ قال: نعم.
* (597) * 106 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاة
من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال: يقعد ويفتتح الصلاة
ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم.
* (598) * 107 - عنه عن أحمد بن الحسن عن النضر عن ابن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل شيئا من المفروض راكبا قال: النضر في
حديثه إلا أن تكون مريضا.
* (599) * 108 - عنه عن محمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن ظريف بن ناصح عن مصبح عن مندل بن علي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته الفريضة في يوم مطير.
* (600) * 109 - عنه عن الحميري قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى
الفريضة على راحلته في يوم مطير، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر
يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة
إن شاء الله؟ فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة.

* - 599 - الفقيه ج 1 ص 285 مرسلا
231

* (601) * 110 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال
سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر
أو حضر قال: لا بأس.
* (602) * 111 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله
عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.
* (603) * 112 - عنه عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن
عذافر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها
الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة قال: لا يأكلها،: قلت
يكون في وقت فريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة
الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال: نعم هو
بمنزلة السفينة ان أمكنه قائما وإلا قاعدا، وكلما كان من ذلك فالله أولى بالعذر يقول
الله عز وجل * (بل الانسان على نفسه بصيرة) * (1)
* (604) * 113 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام يدعو بالطهور في السفر وهو
في محمله فيؤتى بالتور (2) فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله فإذا نزل صلى
الركعتين والصبح.
* (605) * 114 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا
خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال: إن كنت مستعجلا

* (1) سورة القيامة الآية 15.
(2) التور: بالفتح فالسكون انا صغير من صفر أو خزف
- 601 - الفقيه ج 1 ص 238.
232

لا تقدر على النزول تخوفت فوت ذلك أن تركته وأنت راكب فنعم، وإلا فان
صلاتك على الأرض أحب إلي.
* (606) * 115 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال: إذا كنت على غير
القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك، قلت جعلت فداك في أول
الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره.
* (607) * 116 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن
أفضل ذلك بعد انتصاف الليل.
* (608) * 117 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود بن
الحصين عن فضل البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المسافر ينزل على
بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا قال: ما أحب ان يقصر الصلاة.
* (609) * 118 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا
كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء
الآخرة، قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة في
السفر قبل ان يغيب الشفق.
* (610) * 119 - أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن فضالة عن
أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت المغرب في

* - 608 - الاستبصار ج 1 ص 232. * - 609 - الاستبصار ج 1 ص 272 وفيه
ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 120. * - 610 - الكافي ج 1 ص 77
233

السفر إلى ربع الليل.
* (611) * 120 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن
عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أنت في
وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس.
* (612) * 121 - الحسين عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنه ليس قبلها في
السفر صلاة وان شاء أخرها إلى وقت الظهر في الحضر، غير أن أفضل ذلك أن
يصليها في أول وقتها حين تزول.
* (613) * 122 - وبهذا الاسناد قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
إذا كنت مسافرا لم تبال ان تؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فتصلي الظهر ثم
تصلي العصر، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة تؤخر المغرب حتى تصليها في آخر
وقتها وركعتين بعدها ثم تصلي العشاء.
* (614) * 123 - الحسين عن القاسم بن محمد عن رفاعة بن موسى عن
إسماعيل بن جابر قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى إذا بلغنا بين العشائين
قال: يا إسماعيل امض مع الثقل والعيال حتى ألحقك وكان ذلك عند سقوط الشمس
فكرهت ان انزل فأصلي وادع العيال وقد أمرني أن أكون معهم فسرت ثم لحقني
أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا إسماعيل هل صليت المغرب بعد؟ فقلت: لا فنزل
عن دابته فأذن وأقام وصلى المغرب وصليت معه، وكان من الموضع الذي فارقته فيه
إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال.
* (615) * 124 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع
234

فقال: بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
* (616) * 125 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت في السفر شيئا من
الصلاة في غير وقتها فلا يضرك.
* (617) * 126 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن
إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام: انه كان يقصر الصلاة حين يخرج من
الكوفة في أول صلاة تحضره.
* (618) * 127 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين
عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
المرأة كانت معهم في سفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال: ليس
عليها قضاء.
فهذا خبر شاذ لا نعمل عليه لأنا قد بينا ان المغرب لا يقصر فيها فمن قصر
كان عليه الإعادة.
باب 24 - العمل في ليلة الجمعة ويومها
* (619) * 1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين
فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف، وساعة أخرى من آخر

* - 616 - الفقيه ج 1 ص 358. - 618 - الاستبصار ج 1 ص 220 الفقيه ج 1 ص 287.
- 619 - الكافي ج 1 ص 115
235

النهار إلى غروب الشمس.
* (620) * 2 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح
عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له قول الله عز وجل:
* (فاسعوا إلى ذكر الله) * (1) قال قال: اعملوا وعجلوا فإنه يوم مضيق على المسلمين
فيه، وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم والحسنة والسيئة تضاعف فيه،
قال وقال أبو جعفر عليه السلام: والله لقد بلغني ان أصحاب النبي عليه السلام كانوا
يتجهزون للجمعة يوم الخميس لأنه يوم مضيق على المسلمين.
* (621) * 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
زرارة والفضيل قالا قلنا له: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة قال: نعم.
* (622) * 4 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن
حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أخذ الشارب والأظفار من الجمعة
إلى الجمعة أمان من الجذام.
* (623) * 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ من شاربه وقلم أظفاره
وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة.
* (624) * 6 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون.
* (625) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن محمد

(1) سورة الجمعة الآية 9.
- 620 - الكافي ج 1 ص 115. - 621 - 622 - 623 - الكافي ج 1 ص 116 واخرج
الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 73 بدون ذكر الأظفار
- 624 - الكافي ج 1 ص 116 الفقيه ج 1 ص 71 مرسلا.
236

ابن الحسين عن محمد بن الفضيل عن عبد الرحمن بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام
عن أبيه عن جده عليه السلام قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله يقال
له قليب فقال له: يا رسول الله اني تهيأت إلى الحج كذا وكذا مرة فما قدر لي
فقال له: يا قليب عليك بالجمعة فإنها حج المساكين.
* (626) * 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جعفر بن معاوية
ابن وهب عن موسى بن بكر قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان أصحابنا
يقولون: ان أخذ الشارب وقلم الأظفار يوم الجمعة فقال: سبحان الله خذها متى شئت
في يوم الجمعة وإن شئت ففي سائر الأيام.
* (627) * 9 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن
ابن علي بن فضال عن أبي حفص الجرجاني عن أبي الخضيب الربيع بن بكر عن
عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أخذ من أظفاره وشاربه كل
جمعة وقال: حين يأخذه بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله
لم تسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله له بها عتق نسمة ولم يمرض إلا
مرضه الذي يموت فيه.
* (628) * 10 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن سليمان
ابن هلال عن عمه عبد الله بن هلال قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: خذ من
شاربك وأظفارك كل جمعة وإن لم يكن فيها شئ فزكها فلا يصيبك جذام ولا
برص ولا جنون.
* (629) * 11 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا

* - 626 - الفقيه ج 1 ص 74 عن الصادق عليه السلام.
- 627 - 628 - الكافي ج 2 ص 216 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 73.
237

عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: إغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون
مريضا أو تخاف على نفسك.
* (630) * 12 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن
عيسى الفراء عن ابن أبي يعفور قال: قلت له جعلت فداك انه ما استنزل الرزق
بشئ يعدل التعقيب بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قال لي: أجل ولكني
أخبرك بخير من ذلك أخذ الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة.
* (631) * 13 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: الجمعة واجبة على من أن صلى الغداة في
أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت
الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى
رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة.
* (632) * 14 - عنه عن النضر عن عاصم بن أبي بصير ومحمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع
الله على قلبه.
* (633) * 15 - الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليه السلام قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم
ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب.
* (634) * 16 - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن
عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا أربع

* - 630 - الفقيه ج 1 ص 74. * - 631 - الاستبصار ج 1 ص 421.
- 633 - الاستبصار ج 1 ص 419. - 634 - الاستبصار ج 1 ص 420.
238

ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت
ركعتين لمكان الخطبتين.
* (635) * 17 - عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال:
حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت له:
نغدوا عليك فقال: لا إنما عنيت عندكم.
* (636) * 18 - عنه عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فان كانوا أقل من خمسة
فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك
والمسافر والمريض والصبي.
* (637) * 19 - عنه عن عثمان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن أبي
يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.
* (638) * 20 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة
عن ابن بكير قال: حدثني زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: مثلك
يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت: فكيف أصنع؟ قال قال: صلوا جماعة
يعني صلاة الجمعة.
* (639) * 21 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن
طلحة بن زيد عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا جمعة إلا في
مصر تقام فيه الحدود.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذا الخبر ورد مورد التقية لأنه

* - 635 - الاستبصار ج 1 ص 420. - 636 - 637 - الاستبصار ج 1 ص 419.
- 638 - الاستبصار ج 1 ص 420. - 639 - الاستبصار ج 1 ص 420.
239

مذهب بعض العامة.
* (640) * 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة
وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط، الامام وأربعة.
* (641) * 23 - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة فقال: تجب على من كان منها على رأس
فرسخين، فان زاد على ذلك فليس عليه شئ.
* (642) * 24 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد
عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: الجمعة
واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله
إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله
صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة.
فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الفرض
يتعلق على من كان على رأس فرسخين فإذا زاد على ذلك كان مندوبا إليه، والذي
يزيد ذلك بيانا ما رواه راوي هذا الحديث وهو زرارة.
* (643) * 25 - روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن
محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.

- 640 - الاستبصار ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 116.
- 641 - 642 - 643 - الاستبصار ج 1 ص 421 واخرج الأول والثالث الكليني في الكافي
ج 1 ص 116 والثاني متحد مع حديث 13 من الباب وقد سبق.
240

* (644) * 26 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن
أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة
الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وان صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل
في بيتها أربعا أفضل.
* (645) * 27 - سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن تدع الجمعة في المطر.
* (646) * 28 - عنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن
عبد الله بن المغيرة عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل هل يقضي
غسل الجمعة؟ قال: لا.
* (647) * 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: * (خذوا زينتكم عند كل مسجد) * (1)
قال: في العيدين والجمعة.
* (648) * 30 - علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم
قال: سألته عن الجمعة فقال: اذان وإقامة يخرج الامام بعد الاذان فيصعد
المنبر فيخطب، ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر، ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما
يقرأ قل هو الله أحد ثم يقوم فيفتتح خطبته، ثم ينزل فيصلي بالناس، ثم يقرأ بهم في الركعة
الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.
* (649) * 31 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليه السلام في الرجل يريد ان يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله

* (1) سورة الأعراف الآية 30.
- 645 - الفقيه ج 1 ص 267. * - 647 - 648 - 649 - الكافي ج 1 ص 118.
241

أحد قال: يرجع إلى سورة الجمعة.
* (650) * 32 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان،
ومحمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد ان تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع
إلا أن تكون في يوم جمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها.
* (651) * 33 - عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن
زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد ان يقرأ في سورة فأخذ
في أخرى قال: فليرجع إلى السورة الأولى إلا أن يقرأ بقل هو الله أحد،
قلت: رجل صلى الجمعة فأراد ان يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد قال:
يعود إلى سورة الجمعة.
* (652) * 34 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ في الجمعة بالجمعة فيقرأ بقل هو الله أحد
قال: يرجع إلى سورة الجمعة.
* (653) * 35 - سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس ان تقرأ فيها
بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا.
* (654) * 36 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن ابان عن يحيى
الأزرق بياع السابري قال سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: رجل صلى الجمعة فقرأ
سبح اسم ربك وقل هو الله أحد قال: أجزأه.

* - 652 - الكافي ج 1 ص 118 وهو متحد مع 31 من الباب وقد سبق.
- 653 - الفقيه ج 1 ص 268.
242

* (655) * 37 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال
أبو عبد الله عليه السلام: ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة ان يلبس عمامة
في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنية أو عدني ويخطب وهو قائم يحمد الله ويثني
عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله
ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين
والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فأقام فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى
بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين.
* (656) * 38 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان
عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة
فقال: يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا، وقال: إذا
أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، فان أنت أدركته
بعد ما ركع فهي الظهر أربع.
* (657) * 39 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان بن عثمان عن
أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، وان فاتته فليصل أربعا.
* (658) * 40 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين.
فالمعنى في هذا الخبر انه لا تكون جمعة فاضلة كاملة إلا لمن أدرك الخطبتين،

* - 655 - الكافي ج 1 ص 117. - 656 - الاستبصار ج 1 ص 421 الكافي ج 1
ص 119 الفقيه ج 1 ص 270 وفيه ذيل الحديث.
- 657 - 658 - الاستبصار ج 1 ص 422 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 270
243

والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه:
* (659) * 41 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن
العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد
سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها، فان أدركته وهو
يتشهد فصل أربعا.
* (660) * 42 - أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر
عن عمرو بن شمر عن جابر قال: كان أبو جعفر عليه السلام يبكر إلى المسجد يوم
الجمعة حين تكون الشمس قيد رمح فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك، وكان
يقول: ان لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل شهر رمضان
على سائر الشهور.
* (661) * 43 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان
عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني أخاف ان نكون نصلي الجمعة قل ان تزول
الشمس قال فقال: إنما هذا على المؤذنين.
* (662) * 44 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف
عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع رفعه عن علي عليه السلام قال: من السنة
إذا صعد الامام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس.
* (663) * 45 - عنه عن الحسن بن علي عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن
ميمون عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج

* - 659 - الاستبصار ج 1 ص 422.
- 660 - الكافي ج 1 ص 120.
244

إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون.
* (664) * 46 - عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي عن
عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا
في جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين
ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع.
* (665) * 47 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
قال: سألته عن القنوت في الجمعة فقال: أما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى
بعد ما يفرغ من القراءة قبل ان يركع وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل
السجود، وإنما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى من غير إمام وحده فهي
أربع ركعات بمنزلة الظهر فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن شاء لم
يقنت وذلك إذا صلى وحده.
* (666) * 48 - الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن
زرارة عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة التطوع يوم الجمعة
إن شئت من أول النهار، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فان شئت عجلته فصليته من أول
النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس.
* (667) * 49 - أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن
سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال:
ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال: وكان علي عليه السلام يقول: ما زاد فهو خير
وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات نصف

* - 664 - الاستبصار ج 1 ص 418 وفيه صدر الحديث.
- 666 - 667 - الاستبصار ج 1 ص 413.
245

النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر.
* (668) * 50 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن
عبد الله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة فقال: ست ركعات
في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة
فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة.
* (669) * 51 - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل
الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة، وست ركعات بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة،
وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة،
وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة.
* (670) * 52 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن
إسحاق بن عمار عن عقبة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت:
أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ فقال: لا بل
تصليها بعد الفريضة.
* (671) * 53 - احمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
الحضرمي قال قالت: لأبي جعفر عليه السلام كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: كيف تصنع
أنت؟ قلت: أصلي في منزلي ثم اخرج فأصلي معهم قال: كذلك أصنع انا.
* (672) * 54 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن
علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى في يوم الجمعة

* - 668 - الاستبصار ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 119 بتفاوت.
- 669 - 670 - 672 - الاستبصار ج 1 ص 411.
246

وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.
* (673) * 55 - وعنه قال: صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة
وعشر ركعات بعدها.
* (674) * 56 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله: إذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعة في المسجد بأحاديث الجاهلية فأرموا
رأسه ولو بالحصى.
* (675) * 57 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الامام ركعتين قال: يفتتح
الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من
سورة الجمعة ويركع مع الامام وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع
مع الامام، فإذا قعد الامام للتشهد فلا يتشهد ولكن يسبح فإذا سلم الامام ركع ركعتين
يسبح فيهما ويتشهد ويسلم.
* (676) * 58 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عليه السلام
ان عليا عليه السلام كان يقول لان ادع شهود حضور الأضحى عشر مرات أحب إلي
من أن ادع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة.
* (677) * 59 - عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده؟
قال: قبل الاذان.

* - 674 - الفقيه ج 1 ص 273.
247

* (678) * 60 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن زرعة عن سماعة عن
أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم
الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر انه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة
الزحام قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف.
* (679) * 61 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن
جعفر عن أبيه عليه السلام قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين.
قال محمد بن الحسن: معنى هذا الخبر انهم إذا كانوا على أكثر من فرسخين ليس
عليهم حضور بل هم مخيرون في ذلك.
* (680) * 62 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن سليمان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يكون في المسجد أما في يوم جمعة وأما غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس
إما إلى حائط وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى يرفع الناس
رؤوسهم فهل يجوز له ان يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال:
نعم لا بأس بذلك.
- 25 - باب فضل المساجد والصلاة فيها
وفضل الجماعة وأحكامها
* (681) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سعد الإسكاف عن زياد بن عيسى عن

* - 679 - الاستبصار ج 1 ص 420. * - 680 - الفقيه ج 1 ص 270.
- 681 - الفقيه ج 1 ص 153
248

أبي الجارود عن الأصبغ عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: كان يقول من
اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان، أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو
آية محكمة، أو سمع كلمة تدله على هدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو
يترك ذنبا خشية أو حياءا.
* (682) * 2 - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن
بعض رجاله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين
والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت.
* (683) * 3 - عنه عن محمد بن أحمد الهاشمي عن العمركي عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الشعر أيصلح ان ينشد في المسجد؟ قال:
لا بأس، وسألته عن الضالة أيصلح ان تنشد في المسجد؟ قال: لا بأس.
قال محمد بن الحسن: فلا تنافى بين الخبرين لان الخبر الأول محمول على ضرب
من الكراهية دون الحظر والاخر محمول على الجواز.
* (684) * 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن حسان الرازي عن أبي محمد الرازي
عن إسماعيل بن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الاتكاء في المسجد رهبانية العرب، والمؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته.
* (685) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن
عثمان عن محمد بن عذافر عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: بالكوفة
مساجد ملعونة ومساجد مباركة، فأما المباركة فمسجد غنى والله ان قبلته لفاسطة وان
طينته لطيبة، ولقد وضعه رجل مؤمن ولا تذهب الدنيا حتى تنفجر عنده عينان وتكون

* - 682 - الفقيه ج 1 ص 154 مرسلا بتفاوت.
- 685 - الكافي ج 1 ص 138.
249

عليه جنتان وأهله ملعونون وهو مسلوب منهم، ومسجد بني ظفر وهو مسجد السهلة،
ومسجد الحمراء ومسجد جعفي وليس هو مسجد هم اليوم قال: درس وأما المساجد
الملعونة: فمسجد ثقيف ومسجد الأشعث ومسجد جرير بن عبد الله البجلي ومسجد
سماك ومسجد الحمراء بني على قبر فرعون من الفراعنة.
* (686) * 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن
الحسن بن علي الوشا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في المسجد
الحرام والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في الفضل سواء؟ قال: نعم
والصلاة فيما بينهما تعدل الف صلاة.
* (687) * 7 - محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن
سليمان (1) بن هشام عن سالم عن أبي جعفر عليه السلام قال: جددت أربعة
مساجد بالكوفة فرحا لقتل الحسين عليه السلام مسجد الأشعث ومسجد جرير ومسجد
سماك ومسجد شبث بن ربعي لعنهم الله.
* (688) * 8 - سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله
الخزاز عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي: يا هارون
ابن خارجة كم بينك وبين مسجد الكوفة يكون ميلا؟ قلت لا: قال: أفتصلي فيه
الصلوات كلها؟ قلت: لا فقال: أما لو كنت حاضرا بحضرته لرجوت ان لا تفوتني فيه
صلاة، وتدري ما فضل ذلك الموضع؟ ما من عبد صالح ولا نبي إلا وقد صلى في
مسجدكم، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسرى الله به قال له جبرئيل
عليه السلام: أتدري أين أنت يا رسول الله الساعة؟ أنت مقابل مسجد كوفان قال:
فأستأذن لي ربي عز وجل حتى آتيه فأصلي فيه ركعتين، فاستأذن الله عز وجل

(1) نسخة في الجميع (عبيس).
- 687 - 688 - الكافي ج 1 ص 138.
250

فأذن له، وإن ميمنته لروضة من رياض الجنة، وان وسطه لروضة من رياض الجنة
وان مؤخره لروضة من رياض الجنة، وان الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة.
وان النافلة فيه لتعدل بخمسمائة صلاة، وان الجلوس فيه بغير تلاوة ولاذكر لعبادة
ولو علم الناس ما فيه لاتوه ولو حبوا.
* (689) * 9 - أحمد بن محمد عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله من ولد
أبي فاطمة عن إسماعيل بن زيد مولى عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام
وهو في مسجد الكوفة فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فرد
عليه فقال: جعلت فداك اني أردت المسجد الأقصى فأردت ان أسلم عليك وأودعك
فقال له: فأي شئ أردت بذاك؟ فقال: الفضل جعلت فداك، قال: فبع راحلتك
وكل زادك وصل في هذا المسجد، فان الصلاة المكتوبة فيه حجة مبرورة والنافلة فيه
عمرة مبرورة والبركة منه على اثنى عشر ميلا، يمينه يمن ويساره مكر، وفي وسطه عين
من دهن وعين من لبن وعين من ماء شراب للمؤمنين وعين من ماء طهر للمؤمنين
منه سارت سفينة نوح عليه السلام وكان فيه نسر ويغوث ويعوق صلى فيه سبعون
نبيا وسبعون وصيا أنا أحدهم، وقال: بيده على صدره ما دعا فيه مكروب بمسألة في
حاجة من الحوائج الا اجابه الله وفرج عنه كربته.
* (690) * 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سفيان بن السمط
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت من الباب الثاني في ميمنة المسجد
تعد خمس أساطين ثنتان منها في الظلال وثلاث منها في الصحن فعند الثالثة
مصلى إبراهيم عليه السلام وهي الخامسة من الحائط، قال: فلما كان أيام

* - 689 - 690 - الكافي ج 1 ص 138.
251

أبي العباس دخل أبو عبد الله عليه السلام من باب الفيل فتياسر حين دخل من
الباب فصلى عند الأسطوانة الرابعة وهي بحذاء الخامسة، فقلت له: تلك أسطوانة
إبراهيم عليه السلام؟ فقال لي: نعم.
* (691) * 11 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن
بشير عن أبي عبد الرحمن الحذاء عن أبي أسامة عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام
قال: مسجد كوفان روضة من رياض الجنة صلى فيه ألف نبي وسبعون نبيا،
وميمنته رحمة وميسرته مكر وفيه عصا موسى عليه السلام وشجرة يقطين وخاتم
سليمان عليه السلام، ومنه فار التنور وجرت السفينة وهي صرة بابل ومجمع
الأنبياء عليهم السلام.
* (692) * 12 - محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسين
ابن سيف (1) عن عثمان عن صالح بن أبي الأسود قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وذكر
مسجد السهلة فقال: أما انه منزل صاحبنا إذا قام بأهله.
* (693) * 13 - عنه عن عمرو بن عثمان عن حسين بن بكر عن
عبد الرحمن بن سعيد الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: بالكوفة مسجد
يقال له مسجد السهلة لو أن عمي زيد أتاه فصلى فيه واستجار الله لاجار له الله
عشرين سنة، فيه مناخ الراكب قيل: ومن الراكب؟ قال: الخضر عليه السلام
وبيت إدريس النبي عليه السلام، وما أتاه مكروب قط فصلى فيه ما بين العشائين
فدعا الله عز وجل إلا فرج الله كربته.
* (694) * 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن

(1) نسخة في الجميع (يوسف).
* - 691 - 692 - 693 - الكافي ج 1 ص 139. * - 694 - الفقيه ج 1 ص 154.
252

زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خير
مساجد نسائكم البيوت.
* (695) * 15 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن المساجد المظللة يكره القيام فيها؟ قال: نعم
ولكن لا تضركم الصلاة فيها اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم أنتم كيف يصنع في ذلك
قال: وسألته أيعلق الرجل السلاح في المسجد؟ فقال: نعم، وأما في المسجد الأكبر
فلا، فان جدي عليه السلام نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد.
* (696) * 16 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد
عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: انه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد
ويقول كأنها مذابح اليهود.
* (697) * 17 - عنه عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام رأى
مسجدا بالكوفة قد شرف فقال: كأنه بيعة، وقال: ان المساجد تبني جما لا تشرف.
* (698) * 18 - عنه عن محمد بن حسان عن أبي محمد النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: صلاة في بيت المقدس ألف
صلاة، وصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة خمسة
وعشرون صلاة، وصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة، وصلاة الرجل في
بيته وحده صلاة واحدة.
* (699) * 19 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن
عقبة عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن حبة العرني قال: خرج أمير المؤمنين
عليه السلام إلى الحيرة فقال: لتصلن هذه بهذه وأومى بيده إلى الكوفة والحيرة حتى

- 995 - الكافي ج 1 ص 103 ج 1 ص 152 وفيه صدر الحديث بتفاوت.
* - 696 - 697 - الفقيه ج 1 ص 153. * - 698 - الفقيه ج 1 ص 152
253

يباع الذراع فيما بينهما بدنانير وليبنين بالحيرة مسجد له خمسمائة باب يصلي فيه خليفة
القائم عجل الله تعالى فرجه لان مسجد الكوفة ليضيق عنهم، وليصلين فيه إثنا عشر
إماما عدلا، قلت: يا أمير المؤمنين ويسع مسجد الكوفة هذا الذي تصف الناس
يومئذ؟!! قال: تبنى له أربع مساجد مسجد الكوفة أصغرها وهذا ومسجد ان
في طرفي الكوفة من هذا الجانب وهذا الجانب وأومى بيده نحو البصريين والغريين.
* (700) * 20 - عنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن الحصين
وعلي بن حديد عن محمد بن سنان عن عمرو بن خالد عن أبي حمزة الثمالي أن علي بن
الحسين عليه السلام أتى مسجد الكوفة عمدا من المدينة فصلى فيه أربع ركعات ثم عاد
حتى ركب راحلته وأخذ الطريق.
* (701) * 21 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الصلاة في المدينة هل هي مثل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: لا
إن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ألف صلاة، والصلاة في المدينة مثل
الصلاة في سائر البلدان.
* (702) * 22 - عنه عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد بن بشار عن
عبد الله الدهقان عن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم واجعلوا
مطاهركم على أبواب مساجدكم.
* (703) * 23 - وبهذا الاسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في العين

* - 703 - الفقيه ج 1 ص 152.
254

غفر الله له.
* (704) * 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عيسى بن محمد بن علي بن مهزيار
باسناد له قال: قال له أبو عبد الله عليه السلام: حد مسجد الكوفة آخر السراجين
خطه آدم عليه السلام وانا أكره ان أدخله راكبا، قال قلت: فمن غيره عن خطته؟
قال: أما أول ذلك فالطوفان في زمان نوح عليه السلام، ثم غيره أصحاب كسرى
والنعمان ثم غيره زياد بن أبي سفيان لعنة الله عليه.
* (705) * 25 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن قبر فاطمة عليها السلام فقال: دفنت في بيتها فلما زادت
بنو أمية في المسجد صارت في المسجد.
* (706) * 26 - عنه عن يعلى بن حمزة عن الحجال عن علي بن الحكم
عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على
رطب ولا يابس إلا سبحت له الأرض إلى الأرض السابعة.
* (707) * 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من كان
القرآن حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة.
* (708) * 28 - أحمد بن محمد عن البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده
الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام
قال: من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد.
* (709) * 29 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي

- 704 - الفقيه ج 1 ص 149.
* - 705 - الفقيه ج 1 ص 148. * 706 - الفقيه ج 1 ص 152.
255

عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام
قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم، ونهى
ان يتنعل الرجل وهو قائم.
* (710) * 30 - أحمد بن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام: ان عليا عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها
ثم قال: لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد.
* (711) * 31 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب بن وهب
عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: إذا اخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها
مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح.
* (712) * 32 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن
إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قال: البزاق في
المسجد خطيئة وكفارته دفنه.
* (713) * 33 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى
ابن يسار عن علي بن جعفر السكوني عن إسماعيل بن مسلم الشعيري عن جعفر عن
أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: من وقر بنخامته المسجد لقى الله يوم القيامة ضاحكا
قد أعطي كتابه بيمينه.
* (714) * 34 - عنه عن أبي إسحاق النهاوندي عن البرقي عن ابن أبي عمير
عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من تنخع في المسجد
ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته.

* - 710 - الفقيه ج 1 ص 155.
- 711 - الفقيه ج 1 ص 154 بتفاوت. * - 712 - 713 - 714 - الاستبصار ج 1 ص 442
256

* (715) * 35 - الحسين بن سعيد عن محمد بن مهران عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون في المسجد في
الصلاة فيريد أن يبصق فقال: عن يساره، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق خداء القبلة
ويبزق عن يمينه وشماله.
* (716) * 36 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن
سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا يبزقن أحدكم في الصلاة
قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار محمولة على ضرب من الكراهية ولو فعل
الانسان غير ذلك لم يكن مأثوما، يدل على ذلك ما رواه:
* (717) * 37 - محمد بن علي بن مهزيار (1) قال: رأيت أبا جعفر
الثاني عليه السلام تفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود
ولم يدفنه.
* (718) * 38 - سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان
عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: كان أبو جعفر عليه السلام يصلي في المسجد فيبصق أمامه وعن
يمينه وعن شماله وخلفه على الحصا ولا يغطيه.
* (719) * 39 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال:

* (1) في الاستبصار: علي بن مهزيار قال رأيت الخ وهو الصواب كما يظهر من كتب الرجال
- 715 - الاستبصار ج 1 ص 442 الكافي ج 1 ص 103 الفقيه ج 1 ص 152.
- 716 - الفقيه ج 1 ص 180. * - 717 - 718 - الاستبصار ج 1 ص 443 واخرج
الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 103
- 719 - الكافي ج 1 ص 103.
257

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول.
* (720) * 40 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن معاوية بن
وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول
قال: نعم أين ينام الناس!!.
* (721) * 41 - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي
جعفر عليه السلام: ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال: لا بأس إلا في المسجدين مسجد
النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الحرام قال: وكان يأخذ بيد في بعض الليل
فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في ذلك فقال:
إنما يكره ان ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأما
الذي في هذا الموضع فليس به بأس.
* (722) * 42 - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار
عن أبي أسامة زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل:
(لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) (1) قال: سكر النوم.
* (723) * 43 - ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام اني لأكره الصلاة في مساجدهم فقال: لا تكره فما من مسجد بني إلا على
قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله ان يذكر فيها
فأد فيها الفرائض والنوافل واقض ما فاتك.
* (724) * 44 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن

* (1) سورة: النساء الآية: 42.
- 720 - الكافي ج 1 ص 103 - 721 - 722 - 723 - 724 - الكافي ج 1 ص 103.
258

عبد الرحمن عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد وقال:
إنما بني لغير ذلك.
* (725) * 45 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن
ابن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا: فض الله فاك
إنما نصبت المساجد للقرآن.
* (726) * 46 - محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي العلوي عن سهل بن
جمهور عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين العرني عن عمرو بن
جميع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال:
أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك.
* (727) * 47 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
أبان بن عثمان عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المسجد يكون
في البيت فيريد أهل البيت ان يتوسعوا بطائفة منه أو يحولونه إلى غير مكانه قال: لا
بأس بذلك، قال: وسألته عن مكان يكون حشاثم ينظف ويجعل مسجدا قال: يطرح
عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: * (728) * 48 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن القاسم

* - 725 - 726 - الكافي ج 1 ص 103 والأخير بتفاوت.
- 727 - 728 - الاستبصار ج 1 ص 441 وفيه من الأول ذيل الحديث واخرج الأول
الكليني في الكافي ج 1 ص 102.
259

ابن محمد عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة.
لان الوجه في هذا الخبر هو انه لا يتخذ بئر الغائط مسجدا إلا بعد أن
يطم بالتراب وتنقطع رائحته على ما بيناه في الخبر الأول، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
* (729) * 49 - سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: سئل أيصلح مكان حش أن
يتخذ مسجدا؟ فقال: إذا القي عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس،
وذلك لان التراب طهور وبه مضت السنة.
* (730) * 50 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد يكون
في الدار وفي البيت ويبدو لأهله ان يتوسعوا بطائفة منه أو يحولونه إلى غير مكانه
فقال: لا بأس بذلك، قلت: فالمكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا؟ فقال:
ألق عليه من التراب حتى يتوارى فان ذلك يطهره إن شاء الله تعالى.
* (731) * 51 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا.
* (732) * 52 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن
العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس هل يصلح

* - 729 - الاستبصار ج 1 ص 441.
- 730 - الاستبصار ج 1 ص 442 وفيه ذيل الحديث الفقيه ج 1 ص 153.
- 731 - الاستبصار ج 1 ص 441. * - 732 - الكافي ج 1 ص 103.
260

نقضها لبناء المساجد؟ فقال: نعم.
* (733) * 53 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن النعمان
عن محمد بن حسان عن إسحاق بن يشكر الكاهلي عن الحكم عن انس قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا
لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في المسجد ضوء من ذلك السراج.
* (734) * 54 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عقبة بن مسلم عن
إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان رجلا يصلي بنا نقتدي
به فهو أحب إليك أو في المسجد؟ قال: المسجد أحب إلي.
* (735) * 55 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه
عن علي عليه السلام قال: لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد
إذا كان فارغا صحيحا.
* (736) * 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
ابن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المسجد الذي أسس
على التقوى فقال: مسجد قباء.
* (737) * 57 - محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن محمد بن
عمرو بن سعيد فقال: حدثني موسى بن أكيل عن عبد الاعلى مولى آل سام قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:
ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرا (1).
* (738) * 58 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن

* (1) قال في المغرب: الذراع المكسر ست قبضات وإنما وصفت بذلك لأنها نقصت عن ذراع
الملك قبضة - وهو بعض الأكاسرة لا كسرى الأخير وكانت ذراعه سبع قبضات.
- 733 - الفقيه ج 1 ص 154. * - 736 - 737 - 738 - الكافي ج 1 ص 81 واخرج
الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 147
261

عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان رسول الله
صلى الله عليه وآله بنى مسجده بالسميط ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله
لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال: نعم فأمر به فزيد فيه وبناه بالسعيدة ثم إن المسلمين
كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال: نعم فأمر به فزيد
فيه وبنى جداره بالأنثى والذكر، ثم اشتد عليهم الحر فقالوا: يا رسول الله لو أمرت
بالمسجد فظلل فقال: نعم فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ثم طرحت
عليه العوارض (1) والخصف والإذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل
المسجد يكف عليهم فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين فقال لهم رسول الله
صلى الله عليه وآله: لا، عريش كعريش موسى عليه السلام فلم يزل كذلك حتى
قبض رسول الله صلى الله عليه وآله فكان جداره قبل ان يظلل قامة، فكان إذا
كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض عنز يصلي الظهر فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر،
وقال: السميط لبنة لبنة والسعيدة لبنة ونصف، والأنثى والذكر لبنتان مخالفتان.
* (739) * 59 - إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
أبيه عن آبائه عليهم السلام قال نهى النبي صلى الله عليه وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد.
* (740) * 60 - عنه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي
صلى الله عليه وآله: من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علة فهو منافق
الا ان يريد الرجوع إليه.
* (741) * 61 - عنه عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله:
أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال: ما زالت تلعن حتى وقعت ثم قال:

* (1) العوارض: وهي خشبات عريضة في السقوف والخصف شئ يعمل من سقف النحل
- 739 - الكافي ج 1 ص 103 بسند آخر.
262

الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ثم تلا عليه السلام: (وتأتون في ناديكم
المنكر) (1) قال: هو الخذف.
* (742) * 62 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام: ان النبي صلى الله عليه وآله قال: كشف
السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة.
* (743) * 63 - عنه عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سنان عن
العلا بن فضيل عمن رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد
وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا طاهرا. وإذا دخلت فاستقبل القبلة ثم ادعو الله
واسأله وسم حين تدخله واحمد الله وصل على النبي صلى الله عليه وآله.
* (744) * 64 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
إذا دخلت المسجد فقل (بسم الله والسلام على رسول الله ان الله وملائكته يصلون
على محمد وآل محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي
لي أبواب فضلك) وإذا خرجت فقل مثل ذلك.
* (745) * 65 - عنه عن فضيل بن عثمان عن عبد الله بن الحسن قال: إذا
دخلت المسجد فقل: (اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك) وإذا خرجت
فقل: (اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك).
* (746) * 66 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحجال عن
عبد الصمد بن بشير عن حسان الجمال قال: حملت أبا عبد الله عليه السلام من المدينة
إلى مكة، قال: فلما انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد فقال: ذاك
موضع قدم رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال: من كنت مولاه فعلي مولاه

* (1) سورة العنكبوت الآية: 29.
- 746 - الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 1 ص 149.
263

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، ثم نظر في الجانب الآخر فقال: هذا موضع
فسطاط أبي فلان وفلان وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة بن الجراح فلما ان رأوه
رافعا يده قال: بعضهم انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون فنزل جبرئيل
عليه السلام بهذه الآية (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا
الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين) ثم قال: يا حسان لولا انك
جمالي لما حدثتك بهذا الحديث.
* (747) * 67 - وروى جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: صلى بنا علي
عليه السلام ببراثا بعد رجوعه من قتال الشراة (1) ونحن زهاء مائه ألف رجل فنزل
نصراني من صومعته فقال: أين عميد هذا الجيش؟ فقلنا: هذا فأقبل إليه فسلم عليه
ثم قال: يا سيدي أنت نبي؟ فقال: لا النبي سيدي قد مات قال: فأنت وصي نبي؟
فقال: نعم ثم قال: اجلس كيف سألت عن هذا؟ قال: إنما بنيت هذه الصومعة من
أجل هذا الموضع وهو براثا وقرأت في الكتب المنزلة انه لا يصلي في هذا الموضع
بذا الجمع إلا نبي أو وصي نبي وقد جئت ان أسلم فاسلم فخرج معنا إلى الكوفة فقال
له علي عليه السلام: فمن صلى هاهنا؟ قال: صلى عيسى بن مريم وأمه فقال له علي عليه السلام:
أفأفيدك من صلى هاهنا؟ قال: نعم قال: الخليل عليه السلام.
* (748) * 68 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
الحكم عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من بنى مسجدا
بنى الله له بيتا في الجنة، قال أبو عبيدة: فمر بي أبو عبد الله عليه السلام في
طريق مكة وقد سويت أحجارا لمسجد فقلت جعلت فداك: نرجو أن يكون
هذا من ذاك فقال: نعم.

(1) الشراة كقضاة وهم الخوارج الذين خرجوا عن طاعة الامام، وإنما لزمهم هذا اللقب
لأنهم زعموا انهم شروا دينام أي باشوها أو شروا أنفسهم بالجنة لأنهم فارقوا أئمة الجور
على حد زعمهم قاتلهم الله.
- 747 - الفقيه ج 1 ص 151. - 748 - الكافي ج 1 ص 102 الفقيه ج 1 ص 152 بتفاوت.
264

* (749) * 69 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف
عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الجهني اتى النبي صلى الله عليه وآله
فقال: يا رسول الله اني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن وأقيم
وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله ان الغلمة يتبعون قطر
السحاب فأبقى انا وأهلي وولدي فأؤذن وأقيم واصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال: نعم،
فقال: يا رسول الله فان ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى انا وأهلي فأؤذن وأقيم واصلي
بهم أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله ان المرأة تذهب في مصلحتها
فأبقى انا وحدي فأؤذن وأقيم أفجماعة انا؟ فقال: نعم المؤمن وحده جماعة.
* (750) * 70 - عنه عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: أما يستحي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول
لم يكن يحضر الصلاة.
* (751) * 71 - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن المفضل
ابن صالح عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليكن الذين يلون الامام أولوا الأحلام
منكم والنهى، فان نسي الامام أو تعايا قوموه، وأفضل الصفوف أولها وأفضل
أولها ما دنى من الامام، وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا خمسة وعشرون
درجة في الجنة.
* (752) * 72 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحسب لك إذا دخلت معهم

- 749 - الكافي ج 1 ص 103. * - 750 - الكافي ج 1 ص 103.
- 751 - 752 - الكافي ج 1 ص 104 بزيادة في آخر الرابع واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 1 ص 251
265

وان لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به.
* (753) * 73 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن
حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: هم رسول الله صلى الله عليه وآله باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في
منازلهم ولا يصلون الجماعة فأتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله اني ضرير البصر وربما
أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك فقال له النبي صلى الله عليه وآله:
شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة.
* (754) * 74 - أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة
ابن ميمون قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين فقال: فما
هم عندي إلا بمنزلة الجدر.
* (755) * 75 - سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ان مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال:
لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته.
* (756) * 76 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ان أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام انه
صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم فقال: يا زرارة ان أمير المؤمنين
صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين عليه السلام فصلى أربع ركعات
لم يفصل بينهن بتسليم، فقال له رجل إلى جنبه: يا أبا الحسن صليت أربع ركعات
لم تفصل بينهن بتسليم، فقال: انها أربع ركعات مشبهات فسكت فوالله

* - 745 - 755 - 756 - الكافي ج 1 ص 104 بزيادة في آخر الثاني.
266

ما عقل ما قال له.
* (757) * 77 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟
فقال: نعم تقوم وراءه.
* (758) * 78 - عنه عن الحسين عن ابان عن الفضيل بن يسار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي المكتوبة بأم علي،؟ قال: نعم تكون عن يمينك
يكون سجودها بحذاء قدميك.
* (759) * 79 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن
سنان عن عبد الله بن مسكان قال: بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم يدفعها إلى ابن
سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون جالس، عن الرجل يؤم النساء؟ فقال: نعم فقلت:
سله عنهن إذا كان معهن غلمان لم يدركوا أيقومون معهن في الصف أم يتقدمونهن؟
فقال: لا بل يتقدمونهن وان كانوا عبيدا.
* (760) * 80 - عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن علي بن
يقطين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن المرأة
تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع.
* (761) * 81 - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر
عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو
التكبير؟ قال: قدر ما تسمع.
* (762) * 82 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل بأهلك في رمضان

* - 757 - الكافي ج 1 ص 105. * - 760 - الفقيه ج 1 ص 263
267

الفريضة والنافلة فاني أفعله.
* (763) * 83 - عنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن الوليد.
قال: سألته عن الرجل يصلى مع الرجل الواحد معهما النساء قال: يقوم الرجل إلى
جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما.
* (764) * 84 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة
عن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال: المرأة صف
والمرأتان صف والثلاث صف.
* (765) * 85 - عنه عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم
عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تؤم المرأة النساء
في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا
تؤمهن في المكتوبة.
* (766) * 86 - محمد بن مسعود عن أبي العباس بن المغيرة قال: حدثنا
الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قلت المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى
منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن.
* (767) * 87 - الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن إبراهيم بن
ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم النساء وليس معهن رجل في الفريضة؟
قال: نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.

* - 756 - 766 - الاستبصار ج 1 ص 427 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 259.
- 767 - الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 257.
268

* (768) * 88 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن
سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال:
إذا كن جميعا أمتهن في النافلة، وأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن.
* (769) * 89 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال:
سألت أحدهما عليه السلام عن الامام يضمن صلاة القوم؟ قال: لا.
* (770) * 90 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم
قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف
إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة.
* (771) * 91 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال:
يعيد ولا يعيدون فإنهم تحروا.
* (772) * 92 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال:
سألت أحدهما عليه السلام عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم انه لم يكن على وضوء
قال: يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان.
* (773) * 93 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى
عن غياث عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال: قال علي عليه السلام: لا يؤم الأعمى في
البرية ولا يؤم المقيد المطلقين.
* (774) * 94 - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن عروة عن عبيد بن

* - 768 - الاستبصار ج 1 ص 426 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 259 بسند آخر في الجميع.
- 769 - الكافي ج 1 ص 105.
- 770 - الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 255. - 771 - الكافي ج 1 ص 105.
- 772 - الاستبصار ج 1 ص 440 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 264.
269

زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت اني أدخل المسجد وقد صليت فأصلي
معهم فلا احتسب بتلك الصلاة قال: لا بأس وأما انا فأصلي معهم وأريهم اني
أسجد وما أسجد.
* (775) * 95 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة
عن ناصح المؤذن قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أصلي في البيت وأخرج
إليهم قال: اجعلها نافلة ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة فان مفتاح
الصلاة التكبير.
* (776) * 96 - سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يعقوب عن أبي بصير
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت؟
فقال: صل معهم يختار الله أحبهما إليه.
* (777) * 97 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: قلت
لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننظر في الوقت
حتى ينزلوا فننزل معهم نصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي العصر ونريهم كأنا
نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم؟ فقال: صل بهم لا صلى الله عليهم.
* (778) * 98 - عنه عن الهيثم بن واقد عن الحسن بن عبد الله
الأرجاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى في منزله ثم أتى مسجدا من
مساجدهم فصلى فيه خرج بحسناتهم.
* (779) * 99 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن

* - 776 - الكافي ج 1 ص 105.
- 777 - 778 - 779 - الكافي ج 1 ص 106 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1
ص 265 بتفاوت يسير.
270

الميثمي (1) عن إسحاق بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك
يسبقني الامام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان أفأتشهد كلما قعدت؟ فقال:
نعم إنما التشهد بركة.
* (780) * 100 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن
أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة الا خيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان
لك، فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها، وإذا سبقك بركعة
جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما، قال وقال: إذا وجدت
الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت وإن
كان قائما قمت.
* (781) * 101 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن
سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في الرجل يدرك الامام وهو راكع
فكبر وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك.
* (782) * 102 - عنه عن علي بن النعمان عن الحسين بن أبي العلا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت أجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما
سلم وقع في قلبي اني أتممت فلم أزل ذاكرا لله عز وجل حتى طلعت الشمس فلما طلعت
نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة فقال: إن كنت في مقامك فأتم بركعة
وان كنت قد انصرفت فعليك الإعادة.

* (1) نسخة في بعض الأصول (المثنى) وهو الذي في الوافي.
- 780 - 781 - الكافي ج 1 ص 106
271

* (783) * 103 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب
عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلى مع قوم وهو
يرى أنها الأولى وكانت العصر قال: فليجعلها الأولى وليصل العصر.
* (784) * 104 - عنه عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال:
سألت أحدهما عليه السلام عن إمام أم قوما فذكر انه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ
بيد رجل فأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم قال: يصلى بهم فان أخطأ
سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله.
* (785) * 105 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
معاوية بن وهب قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما دخل المسجد الحرام في
صلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده وسجد السجدتين ثم قام
ومضى حتى لحق الصفوف.
* (786) * 106 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده
حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا بأس يقوم بحذاء الامام.
* (787) * 107 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن
عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم قال: قلت له الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال:
لا قلت: فيتقدم؟ قال: نعم ماشيا إلى القبلة.
* (788) * 108 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه

* - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - الكافي ج 1 ص 107.
272

قال: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام فإذا
سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته.
* (789) * 109 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن مروك
ابن عبيد عن نشيط ابن صالح عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قلت له الرجل
منا يصلي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه ثم يخرج فيصلي مع جيرته تكون صلاته
تلك وحده في بيته جماعة؟ فقال: الذي يصلي في بيته يضاعفه الله له ضعفي أجر
الجماعة يكون له خمسين درجة، والذي يصلي مع جيرته يكتب الله له أجر من
صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم
ذنوبه ويخرج بحسناتهم.
* (790) * 110 - عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما
قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم
من موضعه قبل ان يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الرخصة والأفضل
ما قدمناه من أنه ينبغي أن يصبر حتى يتم من خلفه ما قد فاته، ويزيد ذلك
بيانا ما رواه:
* (791) * 111 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد
الخالق قال: سمعته يقول: لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من
خلفه ما قد فاته من الصلاة.

* - 791 - الاستبصار ج 1 ص 439.
273

* (792) * 112 - احمد عن الحسين عن النضر عن هشام بن سالم
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل دخل
المسجد فافتتح الصلاة قال: فبينا هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن فأقام الصلاة قال:
فليصل ركعتين ويستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا.
* (793) * 113 - أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الامام وهو
جالس بعد الركعتين قال: يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم.
* (794) * 114 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سبقه الامام بركعة وأوهم الامام فصلى خمسا قال:
يعيد تلك الركعة ولا يعتد بوهم الامام.
* (795) * 115 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن
صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن
تكون صلاته على أضعف من خلفه.
* (796) * 116 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر
فخفف الصلاة في الركعتين فلما انصرف قال له الناس: يا رسول الله أحدث في
الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا:: خففت في الركعتين الأخيرتين فقال لهم:
أما سمعتم صراخ الصبي.
* (797) * 117 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن معاوية

* - 792 - الكافي ج 1 ص 105
- 794 - الفقيه ج 1 ص 266. * - 795 - الفقيه ج 1 ص 255.
- 796 - الكافي ج 1 ص 94. * - 797 - الاستبصار ج 1 ص 438
274

ابن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي
أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم.
* (798) * 118 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى
الخثعمي عن عبد الرحيم القصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا كان الرجل
لا تعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بصلاته.
* (799) * 119 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن
العمركي عن علي بن جعفر قال: سألت موسى بن جعفر عليه السلام عن القيام
خلف الامام في الصف ما حده قال: إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان
فتقدم أو تأخر فلا بأس.
* (800) * 120 - عنه عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي هاشم
عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن
تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى
الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح القوم
في الركعتين الأخيرتين.
* (801) * 121 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام من لا أقتدي
به في الصلاة قال: افرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع
القراءة واركع معه.
* (802) * 122 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن
عميرة عن أبي بكر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صليت بقوم فاقعد
275

بعد ما تسلم هنيئة.
* (803) * 123 - وبهذا الاسناد عن أبي بكر قال: قلت له اني أصلي بقوم
فقال: تسلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام
عليكم ولا تقرأ في الفجر شيئا من آل حم.
* (804) * 124 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن
الجهم قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون
بينهم وبينه ستر (1) يجوز ان يصلي بهم؟ قال: نعم.
* (805) * 125 - عنه عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن داود
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر
وإمامه فإذا كان يوم الجمعة صلى العصر في وقتها كيف يصنع بمسجده؟ قال: صل
العصر في وقتها فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصل بهم في
الوقت الذي يصلي بهم فيه أهل مصرك.
* (806) * 126 - عنه عن البرقي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت
والعباس بن معروف كلهم عن بكر بن محمد الأزدي قال قال أبو عبد الله عليه السلام:
اني لأكره للمؤمن ان يصلي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار
قال: قلت جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: يسبح.
* (807) * 127 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إبراهيم
ابن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من

(1) في الوافي (شبر) وقال. (في بعض النسخ ستر بالمهملة والمثناة من فوق ويشبه أن يكون
مصحفا) وما ذكره انسب بالحكم لكن الموجود في النسخ ما أثبتناه.
* - 806 - الفقيه ج 1 ص 256.
276

يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين أو خلف من يحرم المسح
وهو يمسح فكتب ان جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم،
فان سبقك إلى القراءة فسبح.
* (808) * 128 - محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الرضا عليه السلام
عن الرجل يقارف الذنب نصلي خلفه أم لا؟ قال: لا تصل.
* (809) * 129 - عنه عن البرقي عن جعفر بن المثنى الخطيب عن إسحاق
ابن عمار قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا إسحاق أتصلي معهم في المسجد؟
قلت: نعم قال: صل معهم فان المصلي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه
في سبيل الله.
* (810) * 130 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع
الامام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال: يعيد ركوعه معه.
* (811) * 131 - عنه عن البرقي عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن
الرضا عليه السلام في رجل كان خلف إمام يأتم به فركع قبل ان يركع الامام وهو يظن أن
الامام قد ركع فلما ركع رآه لم يركع فرفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد
عليه ذلك صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب: يتم صلاته ولا يفسد ما صنع صلاته.
* (812) * 132 - عنه عن محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام قال: الامام
يتحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح.
* (813) * 133 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية
ابن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيضمن الامام صلاة الفريضة

* - 808 - الفقيه ج 1 ص 249 بتفاوت. * - 812 - الفقيه ج 1 ص 264
277

فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ فقال: لا يضمن أي شئ يضمن؟! إلا أن يصلي
بهم جنبا أو على غير طهر.
* (814) * 134 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم
ابن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن
تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فان قراءته تجزيك إذا سمعتها.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على حال التقية ويحتمل أن يكون أراد لا
تقرأ قراءة تجهر فيها كما يجهر الامام، وإنما يجوز له أن يقرأ فيما بينه وبين نفسه.
* (815) * 135 - سعد عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي
ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها
بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع.
* (816) * 136 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى ان يقول بين
السجدتين شيئا فقال: ليس عليه شئ.
* (817) * 137 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سها
خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم
فقال: جازت صلاته وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لان الامام
ضامن لصلاة من خلفه.

* - 815 - 816 - الفقيه ج 1 ص 263 والأول سبق برقم 80.
- 817 - الفقيه ج 1 ص 264
278

* (818) * 138 - عنه عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي
خلف الامام لا يدري كم صلى أعليه سهو؟ قال: لا.
* (819) * 139 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن عبد الله
ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أيضمن الامام
الصلاة؟ قال: لا ليس بضامن.
قال محمد بن الحسن: لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن الامام ضامن لان
الذي يضمن الامام القراءة فقط، فأما سائر ذلك فليس عليه ضمان يدل على
ذلك ما رواه:
* (820) * 140 - الحسين بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله
رجل عن القراءة خلف الإمام فقال: لا ان الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الامام
صلاة الذين خلفه وإنما يضمن القراءة.
* (821) * 141 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت
صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فان شئت فاخرج وان شئت فصل
معهم واجعلها تسبيحا.
* (822) * 142 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سلمة صاحب
السابري عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقام الصلاة وقد
صليت فقال صل واجعلها لما فات.

* - 819 - الفقيه ج 1 ص 264. * - 820 - الاستبصار ج 1 ص 440 رواه عن سماعة
الفقيه ج 1 ص 247. * - 821 - 822 - الفقيه ج 1 ص 265.
279

* (823) * 143 - سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال قال:
كتبت إلى الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف الامام يأتم به فركع قبل ان يركع
الامام وهو يظن أن الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع
الامام أيفسد ذلك صلاته أم تجوز له الركعة؟ فكتب: يتم صلاته ولا يفسد
ما صنع صلاته.
* (824) * 144 - عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن علي بن فضال عن
أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له اسجد مع الامام وارفع رأسي قبله فأعيد الصلاة؟
قال: أعد واسجد
* (825) * 145 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت
ضيفا في الصف فتتأخر إلى الصف الذي خلفك، وان كنت في صف فأردت أن
تتقدم قدامك فلا بأس ان تمشي إليه.
* (826) * 146 - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن
يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا ولا يضرك ان
تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف وتمشي منحرفا حتى تتم الصف.
* (827) * 147 - احمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
* (828) * 148 - سعد عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده فقال: لا بأس

* - 823 - الفقيه ج 1 ص 154 وقد سبق برقم 131. - 826 - 827 - الفقيه ج 1 ص 253 مرسلا.
- 828 - الفقيه ج 1 ص 254 بتفاوت.
280

إنما يبدوا واحدا بعد واحد.
* (289) * 149 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية
ابن وهب قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما وقد دخل المسجد الحرام
لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى
حتى لحق بالصفوف.
* (830) * 150 - سعد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين
عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ادخل المسجد وقد
ركع الامام فاركع بركوعه وانا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي فأي شئ
أصنع؟ فقال: قم فاذهب إليهم فان كانوا قياما فقم معهم وان كانوا جلوسا
فاجلس معهم.
* (831) * 151 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن سليمان بن سماعة عن
عمه عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم.
* (832) * 152 - عنه عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الحسين
ابن المختار وداود بن الحصين قال: سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام
وأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم قلت: والثانية أيضا
قال: نعم، قلت كلهن: قال: نعم فإنما هو بركة.
* (833) * 153 - عنه عن إسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يصلي بالناس من في وجهه آثار.

- 829 - الكافي ج 1 ص 107 وسبق برقم 105.
- 830 - الفقيه ج 1 ص 257. * - 831 - الفقيه ج 1 ص 260.
281

* (834) * 154 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل
يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة هل يجوز ان يصليا
بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم.
* (835) * 155 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن محمد بن
عبد الله عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الامام يصلي في موضع والذين خلفه
يصلون في موضع أسفل منه أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه
فقال: يكون مكانهم مستويا، قال: قلت فيصلي وحده فيكون موضع سجوده
أسفل من مقامه فقال؟: إذا كان وحده فلا بأس.
* (836) * 156 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يؤم
بقوم هل يجوز له ان يتوشح؟ قال: لا، لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق
ثيابه وان كانت عليه ثياب كثيرة لان الامام لا تجوز له الصلاة وهو متوشح،
وعن الرجل أدرك الامام حين سلم؟ قال: عليه ان يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة.
* (837) * 157 - عنه عن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي بن يقطين
عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تصلي خلف الغالي وإن كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا.
* (838) * 158 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني

* - 834 - الكافي ج 1 ص 84 ذيل حديث الفقيه ج 1 ص 258.
- 836 - الفقيه ج 1 ص 258 وفيه ذيل الحديث.
- 837 - الفقيه ج 1 ص 248 بتفاوت
282

عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لا تكونن في العيكل قلت: وما العيكل؟ قال: أن تصلي
خلف الصفوف وحدك فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام أجزأه فان هو
عاند الصف فسد عليه صلاته.
* (839) * 159 - عنه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ
عليكم الشيطان.
* (840) * 160 - وروي عن علي بن محمد ومحمد بن علي الرضا عليهما السلام
انهما قالا من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءه.
* (841) * 161 - وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه السلام عن
الرواية التي يروون انه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟
قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له: ان الناس يختلفون في الإقامة؟ قال:
الإقامة الذي تصلي معهم.
* (842) * 162 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام
عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن
يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يسلم وينصرف ويدع الامام.
* (843) * 163 - وسأله أيضا عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا

* - 840 - الفقيه ج 1 ص 248.
- 841 - الفقيه ج 1 ص 252 بتفاوت.
- 842 - الفقيه ج 1 ص 261.
- 843 - الفقيه ج 1 ص 262.
283

ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بامام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها
وقد تمت صلاتهم.
* (844) * 164 - محمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين
عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
إذا انصرف الامام فلا يصلي في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك.
26 - باب صلاة العيدين
* (845) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بد
من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر، فأما الجمعة فإنها تجزي بغير عمامة وبرد.
* (846) * 2 - عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أبي عليه السلام بخمرة يوم الفطر فأمر بردها
فقال: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر فيه إلى آفاق
السماء ويضع جبهته على الأرض.
* (847) * 3 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم
عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: تصل القراءة بالقراءة وقال: تبدأ
بالتكبير في الأولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة.
* (848) * 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم

* - 846 - الكافي ج 1 ص 128. * - 847 - الاستبصار ج 1 ص 450.
- 848 - الاستبصار ج 1 ص 451.
284

عن أبي عبد الله عليه السلام، وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
* (849) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن
المغيرة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله
عليه وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال: لا يصلين يومئذ على
بساط ولا بارية.
* (850) * 6 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلى قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد
الصلاة، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا ان غسل
العيدين سنة ليس بفرض، وأيضا قد بينا أن من فاتته صلاة العيد فلا يجب عليه
قضاؤها وإنما يستحب له الصلاة على الانفراد على ما بيناه.
* (851) * 7 - عنه عن محمد بن خالد التميمي عن سيف بن عميرة عن
إسحاق بن عمار قال: حدثني ابن قيس عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إنما الصلاة
يوم العيدين على من خرج إلى الجبانة ومن لم يخرج فليس عليه صلاة.
* (852) * 8 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن محبوب عن
عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن على الامام ان يخرج
المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ويرسل معهم فإذا قضوا

* - 850 - الاستبصار ج 1 ص 451. * - 851 - الاستبصار ج 1 ص 445.
- 852 - الفقيه ج 1 ص 323.
285

الصلاة والعيد ردهم إلى السجن.
* (853) * 9 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الشخوص في يوم عيد
فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد.
* (854) * 10 - عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن
هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير في الفطر
والأضحى فقال: خمس وأرفع فلا يضرك إذا انصرفت على وتر.
* (855) * 11 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن زرارة
عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: ما كان يكبر
النبي صلى الله عليه وآله في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين عليه السلام
فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه عليها السلام وأرسلته مع جده فكبر رسول الله
صلى الله عليه وآله فكبر الحسين عليه السلام حين كبر النبي صلى الله عليه وآله سبعا
ثم قام في الثانية فكبر النبي صلى الله عليه وآله وكبر الحسين عليه السلام حين كبر
خمسا، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله سنة وثبتت السنة إلى اليوم.
* (856) * 12 - عنه عن العباس عن عبد الرحمن بن حماد عن بشير
ابن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين
(الله ربي أبدا والاسلام ديني أبدا ومحمد نبيي أبدا والقرآن كتابي أبدا والكعبة
قبلتي أبدا وعلي وليي أبدا والأوصياء أئمتي أبدا - وتسميهم إلى آخرهم - ولا
أحد إلا الله).

* - 853 - الاستبصار ج 1 ص 447.
286

* (857) * 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن
العلا بن رزين عن محمد قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام
التشريق قال: يتم الصلاة ويكبر.
* (858) * 14 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال:
إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين
للتعرض للرزق.
* (859) * 15 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الغدو
إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال: بعد طلوع الشمس.
* (860) * 16 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما
عليه السلام في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبتين، والتكبير بعد القراءة
سبع في الأولى وخمس في الأخيرة، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما
أحدث أحداثه، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدم
الخطبتين واحتبس الناس للصلاة.
* (861) * 17 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الامام، قلت: فإذا كنت في
أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس
بأن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام.
* (862) * 18 - سعد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن
ابان عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: إنما صلاة العيدين على المقيم، ولا
صلاة إلا بامام.

* - 857 - الكافي ج 1 ص 128.
287

* (863) * 19 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين
التكبيرتين في العيدين فقال: ما شئت من الكلام الحسن.
* (864) * 20 - عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر
عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخروج يوم الفطر
والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها، فقلت أرأيت إن كان مريضا
لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال: لا.
قال محمد بن الحسن: معنى قوله لا أي ليس بواجب عليه ذلك، وإن
كان لو صلى منفردا في بيته استحق به الثواب على ما قدمنا فيه من الاخبار، ويؤكد
ما قلناه ما رواه:
* (865) * 21 - منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مرض أبي
عليه السلام يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى.
* (866) * 22 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن يونس قال:
سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة؟ أم يجزيه ان يرفع في أول التكبيرة؟
فقال: يرفع مع كل تكبيرة.
* (867) * 23 - عنه عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال: سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر
والأضحى؟ فقال: نعم إلا بمنى يوم النحر.
قال محمد بن الحسن: معناه أن ذلك عليه استحبابا بدلالة ما قدمناه من الاخبار،

* - 864 - الاستبصار ج 1 ص 445 الفقيه ج 1 ص 321.
- 865 - الفقيه ج 1 ص 320. * - 867 - الاستبصار ج 1 ص 447 الفقيه ج 1 ص 323
288

ويؤكد ذلك ما رواه:
* (868) * 24 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف
ابن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.
* (869) * 25 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص
ابن غياث عن أبيه عن علي عليه السلام قال قال: على الرجال والنساء ان يكبروا أيام
التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلى وحده، ومن صلى تطوعا.
و * (870) * 26 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب
عن حنان بن سدير عن عبد الله بن ذبيان عن أبي جعفر عليه السلام قال قال:
يا عبد الله ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد الله لآل محمد
عليه وعليهم السلام فيه حزنا، قال: قلت ولم ذلك؟ قال: انهم يرون حقهم
في أيدي غيرهم.
* (871) * 27 - عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام انه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى
خفض من صوته يسمع من يليه لا يجهر بالقرآن والمواعظ والتذكرة يوم الأضحى
والفطر بعد الصلاة.
* (872) * 28 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
له هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت؟ قال: لا يؤم بهن ولا

* - 868 - الاستبصار ج 1 ص 446 الفقيه ج 1 ص 283
- 870 - الفقيه ج 1 ص 324 الكافي ج 1 ص 210.
289

يخرجن وليس على النساء خروج، وقال: أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن الخروج.
* (873) * 29 - وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما اذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما اذان
ولا إقامة، لكن ينادي الصلاة الصلاة ثلاث مرات، ليس فيهما منبر،
المنبر لا يحول من موضعه ولكن يصنع للامام شئ شبه المنبر من طين فيقوم عليه
فيخطب الناس ثم ينزل.
27 - باب صلاة الكسوف
* (874) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن علي بن
مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن عمرو عن حماد بن عثمان عن جميل عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزلزلة فقال: اخبرني أبي عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: ان ذا القرنين لما انتهى إلى السد
جاوزه فدخل في الظلمة فإذا هو بملك قائم طوله خمسمائة ذراع فقال له الملك: يا ذا القرنين
أما كان خلفك مسلك؟ فقال له ذو القرنين: ومن أنت؟ قال: انا ملك من ملائكة
الرحمن موكل بهذا الجبل وليس من جبل خلقه الله عز وجل إلا وله عرق إلى هذا الجبل
فإذا أراد الله عز وجل ان يزلزل مدينة أوحى إلي فزلزلتها.
* (875) * 2 - عنه عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الكسوف فريضة.

* - 873 - 874 - الفقيه ج 1 ص 322.
290

* (876) * 3 - عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال:
ان صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك
فان ذلك أفضل، وان أحببت ان تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف
فهو جائز، وان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك
صلاة الكسوف، وان أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل
فعليك قضاؤها.
* (877) * 4 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن حماد بن عثمان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرنا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته قال: فقال
أبو عبد الله عليه السلام: إذا انجلى منه شئ فقد انجلى.
* (878) * 5 - عنه عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن علي بن
الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إذا انكسفت الشمس والقمر وانا
راكب لا أقدر على النزول قال: فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه.
* (879) * 6 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن أبي البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام صلى في كسوف الشمس ركعتين في
أربع سجدات وأربع ركعات، قام فقرأ ثم ركع، ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع، ثم قام
فدعا مثل ركعته ثم سجد سجدتين، ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته وقيامه
وركوعه وسجوده سواء.

* - 876 - الاستبصار ج 1 ص 454 وفيه ذيل الحديث.
- 877 - الفقيه ج 1 ص 347. - 878 - الكافي ج 1 ص 129. الفقيه ج 1 ص 329.
- 879 - الاستبصار ج 1 ص 452
291

* (880) * 7 - عنه عن بنان بن محمد عن الحسن بن أحمد عن يونس بن
يعقوب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: انكسف القمر فخرج أبي وخرجت معه إلى
المسجد الحرام فصلى ثمان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين.
قال محمد بن الحسن: الذي نعمل عليه هو ما قدمناه من أن صلاة الكسوف
عشر ركعات وأربع سجدات على التفصيل الذي بيناه، والوجه في هذين الخبرين التقية
لأنهما موافقان لمذهب بعض العامة، والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه:
* (881) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي
عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن
يفزعوا إلى إمام ليصلي بهم وأيهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل ان يصلي وحده،
وصلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات، كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم.
* (882) * 9 - عنه عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال
عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال: جماعة وغير جماعة.
* (883) * 10 - عنه عن أحمد بن الحسين عن عبيد بن زرارة عن
أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: انكسفت الشمس وانا في الحمام فعلمت بعد
ما خرجت فلم اقض.
* (884) * 11 - عنه عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف

* - 880 - الاستبصار ج 1 ص 453. - 881 - الاستبصار ج 1 ص 452 وفيه ذيل الحديث.
- 883 - 884 - الاستبصار ج 1 ص 453.
292

وهل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء.
قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في أمثال هذين الخبرين وجملته انه إذا
احترق القرص كله يجب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف، وان لم يحترق كله
وفاتته لم يكن عليه قضاء، ولا تنافي بين الاخبار، ولا ينافي هذا ما رواه عمار الساباطي
في الخبر الذي قدمناه من قوله: انه إنما يلزم القضاء على من اعلم فلم يصل حتى فاتته، لان
الوجه في هذه الرواية أن تحملها على أنه إذا احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة
فحينئذ لزمه قضاؤها، ونحن إنما أسقطنا القضاء عمن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلا
وعلى هذا تلائمت الاخبار ولم تختلف.
* (885) * 12 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن جعفر
ابن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال:
انكسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين فطول
حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام.
* (886) * 13 - أحمد بن عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع
الشمس وعند غروبها قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي فريضة.
* (887) * 14 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن أبي بصير قال:
انكسف القمر وانا عند أبي عبد الله عليه السلام في شهر رمضان فوثب وقال: انه كان
يقال إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم.
* (888) * 15 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف

* - 886 - الكافي ج 1 ص 129
293

قبل أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة فقال: اقطعوها وصلوا الفريضة
وعودوا إلى صلاتكم.
* (889) * 16 - عنه عن صفوان عن محمد بن يحيى الساباطي عن
الرضا عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ فقال:
أي ذلك شئت.
* (890) * 17 - احمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن
أبي بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف فقال: عشر ركعات وأربع سجدات،
تقرأ في كل ركعة مثل ياسين والنور، ويكون ركوعك مثل قراءتك، وسجودك
مثل ركوعك، قلت: فمن لم يحسن ياسين وأشباهها؟ قال: فليقرأ ستين آية في كل
ركعة فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: فان أغفلها
أو كان نائما فليقضها.
* (891) * 18 - وروى علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام
وشكوت إليه كثرة الزلازل في الأهواز وقلت: ترى لي التحول عنها؟ فكتب عليه السلام:
لا تتحولوا عنها وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم وابرزوا
يوم الجمعة وادعوا الله فإنه يدفع عنكم قال: ففعلنا فسكنت الزلازل.
* (892) * 19 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حماد الكوفي عن محمد
ابن خالد عن عبيد الله بن الحسين عن علي بن الحسين عن علي بن أبي حمزة عن ابن يقطين
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أصابته زلزلة فليقرأ: (يا من يمسك السماوات
والأرض ان تزولا ولئن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا

* - 890 - الاستبصار ج 1 ص 452 وفيه صدر الحديث.
- 891 - الفقيه ج 1 ص 343.
294

صل على محمد وآل محمد وامسك عنا السوء إنك على كل شئ قدير) قال: ان من
قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت إن شاء الله تعالى.
28 - باب الصلاة في السفينة
* (893) * 1 - أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر وفضالة عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الفريضة في
السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع واللصوص ويكون معه
قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه، وهل يضع وجهه إذا صلى؟ أو
يؤمى ايماءا أو قاعدا أو قائما؟ فقال: ان استطاع ان يصلي قائما فهو أفضل وان لم يستطع
صلى جالسا، وقال: لا عليه ان لا يخرج فان أبي سأله عن مثل هذه المسألة رجل
فقال: أترغب عن صلاة نوح!!؟.
* (894) * 2 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن
ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة
في السفينة فقال: ان رجلا أتى أبي فسأله فقال: اني أكون في السفينة
والجدد مني قريبا فأخرج فأصلي عليه؟ فقال له أبو جعفر عليه السلام: أما ترضى
أن تصلي بصلاة نوح عليه السلام!؟.
* (895) * 3 - الحسين عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال: تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي
كيف دارت، تصلي قائما فإن لم تستطع فصل جالسا يجمع الصلاة فيها إن أراد، ويصلي

* - 894 - الفقيه ج 1 ص 291 بتفاوت.
295

على القير والقفر ويسجد عليه.
* (896) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن
علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي
عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة هل له ان يضع الحصر على المتاع أو ألقت (1)
أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثم يصلي عليه؟ فقال: لا بأس.
* (897) * 5 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن صالح
ابن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال: إن رجلا
سأل أبي عن الصلاة في السفينة فقال له: أترغب عن صلاة نوح عليه السلام!؟ فقلت له:
آخذ معي مدرة أسجد عليها؟ فقال: نعم.
* (898) * 6 - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال: أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم.
* (899) * 7 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن يعقوب بن
شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.
* (900) * 8 - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي
ابن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة
أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال:
يصلون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا هم ويقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم،
وان ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم،

* (1) ألقت: حب برى يأكله أهل البادية بعد دقه وطبخه
- 896 - الفقيه ج 1 ص 292 بسند آخر.
296

وسألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟
قال: ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وان لم يصب
شيئا يستر به عورته أومى وهو قائم.
* (901) * 9 - فأما ما رواه سهل بن زياد عن أبي هاشم الجعفري قال:
كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت: جعلت
فداك نصلي في جماعة فقال: لا تصل في بطن واد جماعة.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في جواز الجماعة في السفينة لان هذا الخبر
محمول على ضرب من الكراهية أو حال لا يمكن فيها القيام على الاجتماع ويمكن
ذلك على الانفراد، والذي يبين ما قدمناه من جواز الجماعة في السفينة ما رواه:
* (902) * 10 - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة، وأيوب بن
نوح عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني عيينة عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الصلاة في جماعة في السفينة فقال: لا بأس.
* (903) * 11 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: انه سئل عن الصلاة في السفينة فقال: يستقبل القبلة فإذا
دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به، قال: فان
أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم ليصل.
* (904) * 12 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن
يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة المكتوبة في

* - 901 - الاستبصار ج 1 ص 441 الكافي ج 1 ص 123.
- 902 - الاستبصار ج 1 ص 440.
- 903 - الكافي ج 1 ص 123 الفقيه ج 1 ص 291 بتفاوت.
- 904 - الفقيه ج 1 ص 292.
297

السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا فقال: استقبل القبلة ثم كبر ثم اتبع السفينة ودرمعها
حيث دارت بك.
* (905) * 13 - احمد عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في
السفينة فقال: ان صليت فحسن وان خرجت فحسن.
* (906) * 14 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن السفينة لم يقدر
صاحبها على القيام أيصلي وهو جالس يؤمى أو يسجد؟ قال: يقوم وان حنى ظهره.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا تمكن منه، فأما إذا لم
يتمكن منه جاز ان يقتصر على الصلاة جالسا وعلى الايماء على ما بيناه ويؤكد
ذلك أيضا ما رواه:
* (907) * 15 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفينة إيماء.
* (908) * 16 - عنه عن عيينة بياع القصب عن إبراهيم بن ميمون قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام تخرج إلى الأهواز في السفن فنجمع فيها الصلاة؟ قال:
نعم ليس به بأس، قلت: ونسجد على ما فيها وعلى القير؟ قال: لا بأس.
* (909) * 17 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام اني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة
وهو من الكوفة على نحو عشرين فرسخا في الماء فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ثم

- 905 - الفقيه ج 1 ص 292 بتفاوت.
- 906 - 907 - الاستبصار ج 1 ص 455. - 908 - الفقيه ج 1 ص 291
298

بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام؟ وكيف
كان ينبغي ان أصنع؟ فقال: ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا
فكان عليك حين رجعت ان تصلي بالتقصير لا نك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى
منزلك، قال: وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك ان
تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تريم من مكانك ذلك
لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت
وعليك إذا رجعت ان تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك.
29 - باب صلاة الخوف
* (910) * 1 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها
قال: يؤمي إيماءا.
* (911) * 2 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال سألته فقلت: أكون
في طريق مكة فنترك الصلاة في مواضع فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على الأرض
فنقرأ أم الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال:
إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها فإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي،
ولا أرى بالذي فعلت بأسا.
* (912) * 3 - عنه عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد

* - 910 - 911 - الكافي ج 1 ص 127 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1
ص 294 وقد سبق مرارا. - 192 - الكافي ج 1 ص 127.
299

الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل:
(فان خفتم فرجالا أو ركبانا) (1) كيف نصلي؟ وما تقول ان خاف من سبع أو
لص كيف يصلي؟ قال: يكبر ويؤمي برأسه.
* (913) * 4 - علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأه
تكبيرتان فهذا تقصير آخر.
* (914) * 5 - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله عز وجل: (فليس عليكم جناح ان تقصر وامن الصلاة إن خفتم
ان يفتنكم الذين كفروا) (2) قال: في الركعتين ينقص منهما واحدة.
* (915) * 6 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة
ولا يستطيع المشي مخافة السبع فان قام يصلي خاف في ركوعه وفي سجوده والسبع
أمامه على غير القبلة فان توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد كيف يصنع؟
قال: فقال: يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماءا وهو قائم وإن كان
الأسد على غير القبلة.
* (916) * 7 - الحسين بن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ بالتكبير، فإذا
كانوا وقوفا فالصلاة ايماء.

(1) سورة البقرة الآية: 239. *
(2) سورة النساء الآية: 100.
- 913 - 914 - الكافي ج 1 ص 127 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1
ص 295 بتفاوت - 915 - الكافي ج 1 ص 128 الفقيه ج 1 ص 294.
- 916 - الكافي ج 1 ص 128 الفقيه ج 1 ص 296 بسند آخر فيهما.
300

* (917) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن
ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا كان صلاة المغرب في
الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل
إنسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا فقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الطائفة الأخرى
فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم
فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة فتمت
للامام ثلاث ركعات وللأولين ركعتان في جماعة وللآخرين وحدانا فصار للأولين
التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم.
* (918) * 9 - وروى هذا الخبر الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي
عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
مثل ذلك.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وخبر الحلبي الذي قدمناه من
أن الفرقة الأولى يصلي بهم الامام ركعة واحدة وفي هذه الرواية انه يصلي بهم
ركعتين، لان الخبرين جميعا الانسان مخير فيهما فأيهما عمل به فقد أجزأه، ولا تنافي
بينهما ولا تضاد على أن زرارة راوي هذا الحديث روى مثل رواية الحلبي.
* (919) * 10 - روى سعد بن عبد الله عن أحمد عن علي بن الحكم
عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الخوف المغرب
يصلي بالأولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة.
* (920) * 11 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزاء عن أبي بصير
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لو رأيتني وانا بشط الفرات أصلي وانا أخاف

* - 917 - 918 - الاستبصار ج 1 ص 456. * - 919 - الاستبصار ج 1 ص 457.
301

السبع فقال لي: أفلا صليت وأنت راكب!؟.
* (921) * 12 - سعد عن أحمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي
نجران عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صلاة
الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحق ان تقصر
من صلاة السفر ليس فيه خوف.
* (922) * 13 - سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان
عن الحسين بن حماد عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام
في الذي يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص يصلي على
دابته إيماءا الفريضة.
30 - باب صلاة المضطر
* (923) * 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في المغمى عليه قال:: ما غلب
الله عليه فالله أولى بالعذر.
* (924) * 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن إبراهيم الخزاز أبي
أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق
أيصلي ما فاته؟ قال: لا شئ عليه.
* (925) * 3 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن مرازم قال:

* - 921 - الفقيه ج 1 ص 294 بتفاوت.
- 923 - الاستبصار ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 115.
- 924 - 925 - الاستبصار ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 114
302

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة قال: فقال كلما غلب
الله عليه فالله أولى بالعذر.
* (926) * 4 - عنه عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: لا.
* (927) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت
إلى الفقيه أبى الحسن العسكري عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي
ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
* (928) * 6 - سعد عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث
عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟
فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة
* (929) * 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
قال: سألته عن المريض يغمى عليه قال: إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء،
وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن.
* (930) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي
عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المغمى عليه قال: فقال:
يقضي صلاة يوم.
* (931) * 9 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلا بن
الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق
قال: ان أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فان أغمي عليه أياما ذوات

* - 926 - الاستبصار ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 114.
- 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - الاستبصار ج 1 ص 458 واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 1 ص 237
303

عدد فليس عليه ان يقضي إلا آخر أيامه ان افاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس
عليه قضاء.
فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على ضرب من الاستحباب لان الاخبار
الأولة محمولة على أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته في حالة الاغماء، وهذه محمولة
على استحباب ذلك له، فأما الصلاة التي يفيق في وقتها فإنه يجب عليه قضاؤها
على كل حال، وروى:
* (932) * 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثم
يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.
* (933) * 11 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان
عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض هل يقضي
الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: لا إلا الصلاة التي أفاق فيها.
* (934) * 12 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.
* (935) * 13 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ تركته من صلاتك لمرض أغمي
عليك فيه فاقضه إذا أفقت.
* (936) * 14 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال: يقضي ما فاته

* - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - الاستبصار ج 1 ص 459 واخرج الأول الكليني في
الكافي ج 1 ص 115 والثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 236.
304

يؤذن في الأولى ويقيم في البقية.
* (937) * 15 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام في المغمى عليه قال: يقضي كل ما فاته.
* (938) * 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة قال: يقضيها
كلها، إن أمر الصلاة شديد
* (939) * 17 - عنه عن عبد الله بن محمد قال: كتبت إليه جعلت
فداك روي عن أبي عبد الله عليه السلام في المريض يغمى عليه أياما فقال: بعضهم
يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه، وقال بعضهم: يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع
ما سوى ذلك، وقال بعضهم: انه لا قضاء عليه، فكتب: يقضي صلاة اليوم
الذي يفيق فيه.
فالوجه في هذه الأخبار ما قدمنا ذكره من الاستحباب دون الوجوب.
* (940) * 18 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى
عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى
عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال: يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق
قبل الصبح قضى صلاة الليل.
فهذا الخبر توكيد لما قدمناه من أنه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها،
وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب عليه حينئذ قضاؤها.
* (941) * 19 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم

* - 937 - 938 - 939 - الاستبصار ج 1 ص 459.
- 940 - الاستبصار ج 1 ص 460. * - 941 - الكافي ج 1 ص 114.
305

قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المبطون فقال: يبني على صلاته.
* (942) * 20 - محمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن
جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
صاحب البطن الغالب يتوضأ في صلاته فيتم ما بقي.
* (943) * 21 - عنه عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن تقطير البول قال:
يجعل خريطة إذا صلى.
* (944) * 22 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال: فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته
شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه ولن يكلف الله ما لا طاقة له به.
* (945) * 23 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين
يوما أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حال فقال: لا بأس بذلك، وليس
شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
* (946) * 24 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن عيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اجتمع عليه صلاة
سنة من مرض قال: لا يقضي.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على النوافل، يدل على ذلك ما رواه:
* (947) * 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم

* - 942 - الفقيه ج 1 ص 237.
- 945 - الفقيه ج 1 ص 235 بدون قوله وليس شئ الخ.
- 946 - 947 - الكافي ج 1 ص 115 واخرج الثاني في الصدوق في الفقيه ج 1 ص 316.
306

قال: قلت له رجل مرض فترك النافلة قال: يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير
يفعله، وإن لم يفعل فلا شئ عليه.
* (948) * 26 - علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة
ان سنانا سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس
قال: لا بأس ولا أراه إلا في المعتل أو المريض.
* (949) * 27 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
المريض أيحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال فقال: إذا كان
الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن
كان أكثر من ذلك فلا.
* (950) * 28 - محمد بن مسعود عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن
ابن محبوب عن أبي أيوب عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض
قال: إن كان في حرب أو سبيل من سبل الله فليؤم ايماءا، وإن كان في تجارة
فلم يكن ينبغي له ان يخوض الماء حتى يصلي، قال: قلت كيف يصنع؟ قال:
يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.
* (951) * 29 - سعد عن محمد بن خالد الطيالسي عن إبراهيم بن أبي زياد
الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء
ولا يمكنه الركوع والسجود فقال: ليؤم برأسه ايماءا، وإن كان له من يرفع
الخمرة إليه فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة ايماءا، قلت:

* - 948 - 949 - الكافي ج 1 ص 114. * - 951 - الفقيه ج 1 ص 238
307

فالصيام؟ قال: فإذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه فان كانت له مقدرة
فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي، وان لم يكن له يسار ذلك فلا شئ عليه.
* (952) * 30 - سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن
بزيغ عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به
القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ
ويؤمي في النافلة ايماءا.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
* (953) * 31 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن منصور بن حازم
قال: سأله أحمد بن النعمان فقال: أصلي في محملي وانا مريض؟ قال فقال: أما النافلة فنعم
وأما الفريضة فلا، قال: وذكر احمد شدة وجعه فقال: انا كنت مريضا شديد
المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ينيخوا بي فأحتمل بفراشي فأوضع فأصلي ثم
أحتمل بفراشي فأوضع في محملي.
لان هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب، ويزيد
ما قلناه بيانا ما رواه:
* (954) * 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن يونس بن
عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيصلي الرجل
شيئا من الفروض راكبا؟ فقال: لا إلا من ضرورة.
308

31 - باب من الصلوات المرغب فيها
* (955) * 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن سليمان قال:
كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟ فكتب:
إذا كنت مسافرا فصل.
* (956) * 2 - سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ذريح بن
محمد المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة جعفر احتسب بها من
نافلتي؟ فقال: ما شئت من ليل أو نهار.
* (957) * 3 - عنه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن الريان قال: كتبت
إلى الماضي الأخير عليه السلام أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم يعجله عن
الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث أيجوز له ان يتمها إذا فرغ من حاجته
وان قام عن مجلسه أم لا يحتسب ذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع ركعات
كلها في مقام واحد؟ فكتب: بلى ان قطعه عن ذلك أمر لا بد منه فليقطع ذلك ثم
ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله تعالى.
* (958) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن
عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال:
الله عز وجل ان عبدي يستخيرني فأخير له فيغضب.
* (959) * 5 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل

* - 955 - 956 - الكافي ج 1 ص 130 والثاني فيه بتفاوت
- 957 - الفقيه ج 1 ص 349. * - 959 - الكافي ج 1 ص 134 الفقيه ج 2 ص 177.
309

ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ما استخلف عبد على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد سفرا ويقول:
(اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وديني ودنياي وآخرتي وأمانتي وخواتيم
عملي) الا أعطاه الله ما سأل.
* (960) * 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال عن أبيه عن الحسن بن الجهم عن أبي علي عن اليسع القمي قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام أريد الشئ فأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي أفعله أو ادعه؟
فقال: انظر إذا قمت إلى الصلاة فان الشيطان أبعد ما يكون من الانسان إذا قام
إلى الصلاة فانظر إلى شئ يقع في قلبك فخذ به وافتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى
فيه فخذ به إن شاء الله تعالى.
* (961) * 7 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن مثنى الحناط
عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من صلى أربع ركعات
بمائتي مرة قل هو الله أحد في كل ركعة خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله عز وجل
ذنب إلا غفر له.
* (962) * 8 - محمد بن يحيى باسناده رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من صلى ركعتين بقل هو الله أحد في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه
وبين الله عز وجل ذنب.
* (963) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: من صلى المغرب وبعدها أربع ركعات ولم

* - 961 - 962 - 963 - الكافي ج 1 ص 130 واخرج الأولين الصدوق في الفقيه ج 1 ص 357.
والثاني فيه بتفاوت.
310

يتكلم حتى يصلي عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بالحمد وقل هو الله أحد كانت
عدل عشر رقاب.
* (964) * 10 - أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: سأل الحسن بن الجهم
أبا الحسن الرضا عليه السلام لابن أسباط فقال له: ما ترى له وابن أسباط حاضر ونحن
جميعا نركب البحر أو البر إلى مصر وأخبره بخبر طريق البر فقال: إئت المسجد في
غر وقت صلاة فريضة فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة ثم انظر أي شئ يقع في
قلبك فاعمل به، وقال له الحسن: البر أحب إلي قال: وإلي.
* (965) * 11 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن
ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال: شكا رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام الفاقة
والحرفة في التجارة بعد يسار قد كان فيه، ما يتوجه في حاجة إلا ضاقت عليه المعيشة،
فأمره أبو عبد الله عليه السلام أن يأتي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله بين القبر
والمنبر فيصلي ركعتين ويقول مائة مرة: (اللهم إني أسألك بقوتك وبقدرتك وبعزتك
وما أحاط به علمك ان تيسر لي من التجارة أسبغها رزقا وأعمها فضلا وخيرها عاقبة)
قال الرجل: ففعلت ما أمرني به أبو عبد الله عليه السلام فما توجهت بعد ذلك في وجه
إلا رزقني الله عز وجل.
* (966) * 12 - أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي داود عن ابن أبي حمزة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاء رجل إلى الرضا عليه السلام فقال له: يا بن
رسول الله اني ذو عيال وعلي دين وقد اشتدت حالي فعلمني دعاءا إذا دعوت الله
عز وجل به رزقني الله فقال: يا عبد الله توضأ وأسبغ وضوءك ثم صل ركعتين تتم

* - 964 - الكافي ج 1 ص 131.
- 965 - 966 - الكافي ج 1 ص 132 والثاني فيه بتفاوت في السند.
311

الركوع والسجود فيهما ثم قل: (يا ماجد يا كريم يا واحد يا كريم أتوجه إليك بمحمد
نبيك نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله اني أتوجه بك إلى الله ربك ورب كل شئ ان
تصلي على محمد وعلى أهل بيته وأسألك نفحة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا
ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي).
* (967) * 13 - عنه عن ابن أبي نجران عن صباح الحذاء عن أبي الطيار
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انه كان في يدي شئ فتفرق وضقت به ضيقا
شديدا فقال لي: ألك حانوت في السوق؟ فقلت: نعم وقد تركته فقال: إذا رجعت
إلى الكوفة فاقعد في حانوتك واكنسه وإذا أردت أن تخرج إلى سوقك فصل ركعتين
أو أربع ركعات ثم قل في دبر صلاتك (توجهت بلا حول مني ولا قوة ولكن بحولك
يا رب وقوتك وابرأ من الحول والقوة إلا بك فأنت حولي ومنك قوتي، اللهم
فارزقني من فضلك الواسع رزقا كثيرا طيبا وانا خافض في عافيتك فإنه لا يملكها أحد
غيرك) قال: ففعلت ذلك وكنت اخرج إلى دكاني حتى خفت ان يأخذني الجابي
بأجرة دكاني وما عندي شئ قال: فجاء جالب بمتاع فقال لي: تكريني نصف بيتك؟
فأكريته نصف بيتي بكرى البيت كله قال: وعرض علي متاعه فأعطي به شيئا لم يبعه
فقلت له: هل لك إلى خير تبيعني عدلا من متاعك هذا أبيعه وآخذ فضله وادفع إليك
ثمنه؟ قال: فكيف لي بذلك؟ قال قلت له: لك الله علي بذلك، قال: فخذ عدلا
منها فأخذته ورقمته وجاء برد شديد فبعت المتاع من يومي ودفعت إليه الثمن وأخذت
الفضل فما زلت آخذ عدلا وأبيعه وآخذ فضله وأرد عليه رأس المال حتى ركبت الدواب
واشتريت الرقيق وبنيت الدور.
* (968) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن

* - 967 - الكافي ج 1 ص 132. * - 968 - الكافي ج 1 ص 133.
312

إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن أحمد عن الحسن بن عروة ابن أخت شعيب
العقرقوفي عن خاله شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من جاع فليتوضأ
وليصل ركعتين ويتم ركوعهما وسجودهما ويقول: (يا رب إني جائع فاطعمني)
فإنه يطعم من ساعته.
* (969) * 15 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين
وأتم ركوعهما وسجودهما ثم جلس فأثنى على الله عز وجل وصلى على رسول الله
صلى الله عليه وآله ثم سأل الله عز وجل حاجته فقد طلب الخير في مظانه، ومن
طلب الخير في مظانه لم يخب.
* (970) * 16 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن عثمان عن
أبي إسماعيل السراج عن عبد الله بن وضاح وعلي بن أبي حمزة عن إسماعيل بن الأرقط
وأمه أم سلمة أخت أبي عبد الله عليه السلام قال: مرضت في شهر رمضان مرضا
شديدا حتى تلفت واجتمعت بنو هاشم ليلا للجنازة وهم يرون اني ميت فجزعت أمي
علي فقال لها أبو عبد الله عليه السلام: خالي اصعدي إلى فوق البيت فابرزي إلى
السماء وصلي ركعتين فإذا سلمت فقولي: (اللهم انك وهبته لي ولم يك شيئا اللهم واني
استوهبتكه مبتدأ فأعرنيه) قال: ففعلت فأفقت وقعدت ودعوا بسحور لهم هريسة
فتسحروا بها وتسحرت معهم.
(971) 17 - وبهذا الاسناد عن أبي إسماعيل السراج عن ابن مسكان
عن شرحبيل الكندي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أمرا تسأله ربك

* - 969 - 970 - 971 - الكافي ج 1 ص 134.
313

فتوضأ وأحسن الوضوء ثم صل ركعتين وعظم الله عز وجل وصل على النبي صلى الله
عليه وآله وقل بعد التسليم (اللهم إني أسألك بأنك ملك كريم وانك على كل شئ
مقتدر وانك على ما تشاء من أمر يكن، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة
صلى الله عليه وآله، يا محمد يا رسول الله اني أتوجه بك إلى الله ربك وربي لينجح لي
بك طلبتي، اللهم بنبيك أنجح لي طلبتي بمحمد) ثم تسأل حاجتك.
* (972) * 18 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الامر يطلبه الطالب من ربه قال: تصدق في
يومك على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله فإذا كان
الليل اغتسلت في الثلث الباقي ولبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب إلا أن
عليك في تلك الثياب أزارا، ثم تصلي ركعتين فإذا وضعت جبهتك في السجدة
الأخيرة للسجود هللت الله وعظمته وقدسته ومجدته وذكرت ذنوبك فأقررت بما
تعرف منها مسمى ثم رفعت رأسك، ثم إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية
فاستخرت الله مائة مرة: (اللهم إني أستخيرك) ثم تدعو الله بما شئت تم تسأله
وكلما سجدت فأفض بركبتيك إلى الأرض ثم ترفع الإزار حتى تكشفهما واجعل الإزار
من خلفك بين ألييك وباطن ساقيك.
* (973) * 19 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتخذ مسجدا في بيتك فإذا خفت شيئا
فالبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك فصل فيهما ثم اجث على ركبتيك فاصرخ إلى الله
عز وجل وسله الجنة وتعوذ بالله من شر الذي تخافه، وإياك ان يسمع الله منك كلمة

* - 972 - 973 - الكافي ج 1 ص 134 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 350
بتفاوت في السند والمتن.
314

بغي وان أعجبتك نفسك وعشيرتك.
* (974) * 20 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أراد ان يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل
فيهما الركوع والسجود ثم يقول: (اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا إذ قال:
رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء،
اللهم باسمك استحللتها وبأمانتك أخذتها فان قضيت في رحمها ولدا فاجعله غلاما ولا
تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا).
32 - باب الصلاة على الأموات
* (975) * 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن كليب الأسدي قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال بيده: خمسا، قلت:
فكيف أقول إذا صليت عليه؟ قال: تقول (اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك وأنت
غني عن عذابه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له).
* (976) * 2 - عنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات.
* (977) * 3 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا.
* (978) * 4 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي

* - 974 - الكافي ج 1 ص 135
- 975 - 976 - 977 - 978 - الاستبصار ج 1 ص 474 وفيه من الأول صدر الحديث
315

عن حماد بن محمد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير
على الميت خمس تكبيرات.
* (979) * 5 - علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت
عن عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن قدامة بن زائدة قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على ابنه
إبراهيم عليه السلام فكبر عليه خمسا.
* (980) * 6 - عبد الله بن الصلت عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال: خمسا.
* (981) * 7 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد
بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت أم لا؟ فقال: لا كبر رسول الله صلى الله عليه وآله
أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات
متروك بالاجماع، ويجوز أن يكون عليه السلام أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وآله
بذلك لأنه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بجنازة أخرى فيبتدئ
من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا أضيف إلى ما كان كبر زاد على الخمس
تكبيرات، وذلك جايز على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى، وأما ما يتضمن
من الأربع تكبيرات فمحمول على التقية لأنه مذهب المخالفين، أو يكون أخبر عن
فعل النبي صلى الله عليه وآله مع المنافقين والمتهمين بالاسلام لأنه عليه السلام كذا كان
يفعل، والذي يدل على ذلك ما رواه:

* - 979 - 980 - 981 - الاستبصار ج 1 ص 474
316

* (982) * 8 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن
عثمان وهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم.
* (983) * 9 - علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار
عن أخيه علي عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليه خمسا وصلى
على آخر فكبر عليه أربعا، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة
الأولى، ودعا في الثانية للنبي، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت،
وانصرف في الخامسة، وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ودعا
لنفسه صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات
في الثالثة، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنه كان منافقا.
* (984) * 10 - علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد
بن النضر عن عمرو بن شمر قال: قلت لجعفر بن محمد عليه السلام جعلت فداك
إنا نتحدث بالعراق ان عليا عليه السلام صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم
التفت إلى من كان خلفه فقال: انه كان بدريا، قال فقال جعفر عليه السلام: انه
لم يكن كذا ولكنه صلى عليه خمسا ثم رفعه ومشى به ساعة ثم وضعه فكبر عليه خمسا.
ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.
ويحتمل أن يكون المراد بالخبر إذا كان أهل الميت يريدون ان يكبروا عليه أربعا
فيتركون مع اختيارهم، يدل على ذلك ما رواه:

* - 982 - 983 - الاستبصار ج 1 ص 75 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 49
- 984 - الاستبصار ج 1 ص 476.
317

* (985) * 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن
محمد بن عذافر عن عقبة عن جعفر قال: سئل جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنائز
فقال: ذاك إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا فقيل: انهم يكبرون أربعا؟ فقال: ذاك إليهم،
ثم قال: أما بلغكم ان رجلا صلى عليه علي عليه السلام فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه
خمس صلوات يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات!؟ قال ثم قال: انه بدري عقبي
أحدي وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وآله من الاثني عشر،
فكانت له خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة.
ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام بقوله، أربعا ما يقرأ بين التكبيرات
لان التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء وإنما ينصرف بها عن الجنازة، يدل
على ذلك ما رواه:
* (986) * 12 - علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوفي
ولقبه حمدان عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن يزيد عن أبي بصير
قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على
الجنائز فقال: خمس تكبيرات، ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز فقال له:
أربع صلوات فقال الأول: جعلت فداك سألتك فقلت خمسا وسألك هذا فقلت أربعا!؟
فقال: انك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة ثم قال: انها خمس تكبيرات
بينهن أربع صلوات ثم بسط كفه فقال: انهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات.
* (987) * 13 - علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
عبيس بن هشام عن الحسن بن أحمد المنقري عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال: الصلاة على الجنائز التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة، والثانية يشهد أن

- 986 - الاستبصار ج 1 ص 476.
318

لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، والثالثة الصلاة على النبي
صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته والثناء على الله، والرابعة له، والخامسة يسلم
ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه.
* (988) * 14 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد
عن عبيد الله القمي عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام
كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله
تمام الحديث.
فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من التقية لأنا قد دللنا على أن الصلاة على الميت
لا قراءة فيها بفاتحة الكتاب، وهذا الخبر والذي تقدم موافق لبعض العامة على ما
قدمنا القول فيه فلا ينبغي أن يكون عليه العمل.
* (989) * 15 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها،
وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.
* (990) * 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن زكريا عن أبيه زكريا
ابن موسى عن القاسم بن عبيد الله القمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يصلي على جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فاثنان يصليان عليها؟ قال: نعم ولكن
يقوم الاخر خلف الاخر ولا يقوم بجنبه.
* (991) * 17 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله

* - 988 - الاستبصار ج 1 ص 477.
- 989 - الاستبصار ج 1 ص 470 الكافي ج 1 ص 49.
- 990 - الكافي ج 1 ص 48 الفقيه ج 1 ص 103.
- 991 - الكافي ج 1 ص 48.
319

عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير
الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: صار سترة للنساء.
* (992) * 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة
عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل
يصلى على الميت في المسجد؟ قال: نعم.
* (993) * 19 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام مثل ذلك.
* (994) * 20 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق
شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل وقت صلاة
مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت الا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك.
* (995) * 21 - علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن
سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال: قلت لأبي جعفر
عليه السلام إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيها أبدأ؟ فقال:
عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف ان يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنائز
طلوع الشمس ولا غروبها.
* (996) * 22 - أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي
وأبي قتادة القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أيصلح أولا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة،
وقال: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز.

* - 992 - الاستبصار ج 1 ص 473 - الفقيه ج 1 ص 102. - 993 - الاستبصار ج 1 ص 473
- 995 - الاستبصار ج 1 ص 469.
320

* (997) * 23 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد
عن ابان عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يمنعك شئ من
هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا.
* (998) * 24 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
يصلى على الجنازة في كل ساعة، انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود، وإنما
تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها
تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.
* (999) * 25 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين
تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.
* (1000) *
26 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكره
الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع.
فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر، ويمكن أن يكون وجه الكراهية في ذلك أنه
مذهب بعض العامة فخرج مخرج التقية.
* (1001) * 27 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا بن
رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته كيف يصلى على الرجل

* - 997 - الاستبصار ج 1 ص 469 الكافي ج 1 ص 49.
- 998 - 999 - 1000 - الاستبصار ج 1 ص 470 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 49.
- 1001 - الاستبصار ج 1 ص 471 الكافي ج 1 ص 48.
321

والنساء؟ فقال: يوضع الرجال مما يلي الرجال والنساء خلف الرجال.
* (1002) * 28 - عنه عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر
الرجل، فإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر، وإذا صلى على الصغير
والكبير قدم الصغير وأخر الكبير.
* (1003) * 29 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال: تقدم الرجال في كتاب
علي عليه السلام.
* (1004) * 30 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلي عليهم؟ قال: إن كان ثلاثة أو اثنين
أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة، يكبر عليهم خمس تكبيرات
كما يصلي على ميت واحد وقد صلى عليهم جميعا، يضع ميتا واحدا ثم يجعل الاخر إلى
ألية الأول ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما
كانوا فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات، يفعل كما يفعل إذا
صلى على ميت واحد، سئل: فان كانوا موتى رجالا ونساء؟ قال: يبدأ بالرجال
فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم، ثم يجعل رأس المرأة

* - 1002 - الاستبصار ج 1 ص 471 الكافي ج 1 ص 48 الفقيه ج 1 ص 106 بتفاوت.
- 1003 - الاستبصار ج 1 ص 472 الكافي ج 1 ص 48.
- 1004 - الاستبصار ج 1 ص 472 بدون الذيل الكافي ج 1 ص 48.
322

إلى ألية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى رأس المرأة الأولى حتى
يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم
كما يصلي على ميت واحد، سئل: عن ميت صلي عليه فلما سلم الامام فإذا الميت
مقلوب رجليه إلى موضع رأسه قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد
حمل ما لم يدفن، فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه وهو مدفون.
* (1005) * 31 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجال
والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال: الرجل أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم
على اثر بعض.
* (1006) * 32 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن زرارة
والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما؟ فقال
يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الامام.
* (1007) * 33 - علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم
ابن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن
بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء
قال: توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهن والرجال دون ذلك ويقوم
الامام مما يلي الرجال.
* (1008) * 34 - عنه عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت عن
عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال:

* - 1005 - 1006 - الاستبصار ج 1 ص 471 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 48.
- 1007 - الاستبصار ج 1 ص 472 الكافي ج 1 ص 48. - 1008 - الاستبصار ج 1 ص 471
323

سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما؟ قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي
القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره، ويكون رأسها أيضا مما يلي
يسار الامام ورأس الرجل بما يلي يمين الامام.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذه الأخبار من ترتيب الجنائز محمول على
الاستحباب دون الوجوب لأنه لو لم ترتب لكانت الصلاة ماضية، لكن الأفضل ما
ذكرناه، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
* (1009) * 35 - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن أحمد
ابن محمد عن علي بن الحكم ومحمد بن إسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة وتقدم المرأة
ويؤخر الرجل يعني في الصلاة على الميت.
* (1010) * 36 - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء
قوم فقالوا: يا رسول فاتتنا الصلاة عليها فقال صلى الله عليه وآله: ان الجنازة لا يصلي
عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا نا قد
بينا فعل أمير المؤمنين عليه السلام مع سهل بن حنيف، وانه صلى عليه عليه السلام
خمس مرات كلما فرغ من خمس تكبيرات جاء قوم فأعاد ثانيا خمس مرات،
ويؤكد ذلك ما رواه:

* - 1009 - الاستبصار ج 1 ص 473 الفقيه ج 1 ص 106.
- 1010 - الاستبصار ج 1 ص 484
324

* (1011) * 37 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كبر أمير المؤمنين عليه السلام على سهل
ابن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسا أخرى
يصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.
* (1012) * 38 - علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سنان
عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت
له أرأيت ان فاتتني تكبيرة أو أكثر قال: تقضي ما فاتك، قلت أستقبل القبلة؟
قال: بلى وأنت تتبع الجنازة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على
جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم
يجئ قوم إلا قال لهم عليه السلام: صلوا عليها.
* (1013) * 39 - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال: نعم.
* (1014) * 40 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
محمد بن سنان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام مثل ذلك.
* (1015) * 41 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن فضل البقباق قال: سألته عن الميت هل يصلى
عليه في المسجد؟ قال: نعم.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار محمولة على ضرب من الرخصة وعند

* - 1011 - 1012 - الاستبصار ج 1 ص 484 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 51.
- 1013 - 1014 - الاستبصار ج 1 ص 473 الفقيه ج 1 ص 102 وقد سبقا برقمي 18 - 19 من الباب
325

الضرورة لان الأفضل ان يصلى على الجنازة في مواضعها المرسومة بذلك، والذي
يدل على ذلك ما رواه:
* (1016) * 42 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن موسى بن طلحة عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال: كنت
في المسجد وقد جئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول
عليه السلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال:
يا أبا بكر ان الجنائز لا يصلى عليها في المساجد.
* (1017) * 43 - سهل بن زياد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي
ابن عقبة عن امرأة الحسن الصيقل عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال: يصففن
جميعا فلا تتقدمهن امرأة.
* (1018) * 44 - أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن
النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا لم يحضر
الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر
حتى تفرغ من الصلاة.
* (1019) * 45 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران
عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له المرأة
تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن له أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف
معهن فتكبر ويكبرن.

* 1016 - الاستبصار ج 1 ص 473 الكافي ج 1 ص 50.
1017 - 1018 - الكافي ج 1 ص 49 الفقيه ج 1 ص 103 بتفاوت فيهما.
1019 - الاستبصار ج 1 ص 427 الفقيه ج 1 ص 259
326

* (1020) * 46 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر
عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم كبروا على جنازة
تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها أخرى كيف يصنعون؟ قال: إن شاءوا تركوا الأولى
حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاءوا رفعوا الأولى فأتموا ما بقي على
الأخيرة كل ذلك لا بأس به.
* (1021) * 47 - علي بن إبراهيم عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت
الرضا عليه السلام عن المصلوب فقال: أما علمت أن جدي عليه السلام صلى على عمه؟!
قلت: أعلم ذلك ولكني لا أفهمه مبينا قال: أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة
فقم على منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فان بين
المشرق والمغرب قبلة، فإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان
منكبه الأيمن على القبلة فقم على منكبه الا يسر، وكيف كان منحرفا فلا تزايلن
مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة،
قال أبو هاشم: وقد فهمت إن شاء الله فهمت والله.
* (1022) * 48 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن مروان عن عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قوم
كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر
وهم عراة وليس عليهم إلا ازار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب
يكفنونه؟ قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن
وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن، قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن؟ فقال:

* - 1020 - الكافي ج 1 ص 52. * 1021 - الكافي ج 1 ص 59.
- 1022 - الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 104 بدون الذيل وقد سبق برقم 4 من الباب 15.
327

لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.
* (1023) * 49 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم
عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام قوم كسر بهم
في بحر فخرجوا يمشون على الشط فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا
مناديل متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو
عريان؟ فقال: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في
لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو بتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره،
قلت: ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا لو جاز ذلك لا حد لجاز
لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون ولا على العريان.
* (1024) * 50 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر
ابن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له شارب الخمر
والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم.
* (1025) * 51 - سعد عن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم
ابن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال: صل على من
مات من أهل القبلة وحسابه على الله.
* (1026) * 52 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبي همام
إسماعيل بن همام عن محمد بن سعيد عن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلوا على المرجوم من أمتي
وعلى القتال نفسه من أمتي، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة.

* - 1024 - 1025 - 1026 - الاستبصار ج 1 ص 468 واخرج الأول والثالث الصدوق
في الفقيه ج 1 ص 103.
328

* (1027) * 53 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر
ابن سويد عن خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن
ويصلى عليه ويدفن، فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه قلبه.
* (1028) * 54 - محمد بن يحيى عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام مثل ذلك.
* (1029) * 55 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن
معروف عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يصلى على
عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه وإن كان
ناقصا من الرأس واليد والرجل.
* (1030) * 56 - أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان
عن أبي الجراح طلحة بن زيد عن الفضل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه
والصلاة عليه.
* (1031) * 57 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن السندي بن
الربيع عن علي بن أحمد بن أبي نصر عن أبيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه،
فان وجد عظم بلا لحم صلي عليه.
* (1032) * 58 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب

* 1027 - 1028 - الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 96 والأول فيهما بسند الثاني وفي
الفقيه بدون الذيل. - 1030 - الفقيه ج 1 ص 104
- 1031 - الكافي ج 1 ص 58. - 1032 - الفقيه ج 1 ص 104.
329

عن غياث بن كلوب البجلي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا
عليه السلام وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت.
* (1033) * 59 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن خلف بن
حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما مات آدم عليه السلام
فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرئيل عليه السلام: تقدم يا رسول الله فصل على
نبي الله، فقال جبرئيل عليه السلام: ان الله أمرنا بالسجود لا بيك فلسنا نتقدم
على أبرار ولده وأنت من أبرهم، فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلاة التي فرضها الله على
أمة محمد، وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة.
* (1034) * 60 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الصلاة على الميت فقال: تكبر ثم تقول: (إنا لله وإنا
إليه راجعون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى أئمة المسلمين، اللهم
صل على محمد وعلى إمام المسلمين، اللهم عبدك فلان وأنت أعلم به اللهم الحقه بنبيه محمد
صلى الله عليه وآله وافسح له في قبره ونور له فيه وصعد روحه ولقنه حجته واجعل
ما عندك خيرا له وارجعه إلى خير مما كان فيه، اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره ولا
تفتنا بعده، اللهم عفوك عفوك) تقول هذا كله في التكبيرة الأولى ثم تكبر الثانية وتقول:
(اللهم عبدك فلان اللهم الحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وافسح له في قبره، ونور له فيه
وصعد روحه ولقنه حجته واجعل ما عندك خيرا له وارجعه إلى خير مما كان فيه،

* - 1033 - الفقيه ج 1 ص 100.
330

اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم عفوك اللهم عفوك) تقول هذا
في الثانية والثالثة والرابعة، فإذا كبرت الخامسة فقل: (اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وتوفني على ملة رسولك اللهم
اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك
رؤوف رحيم اللهم عفوك اللهم عفوك) وتسلم.
* (1035) * 61 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: يورث الصبي ويصلى عليه إذا
سقط من بطن أمه فاستهل صارخا، وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه.
* (1036) * 62 - عنه عن أحمد بن محمد عن رجل عن أبي الحسن الماضي
عليه السلام قال: قلت له لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال:
يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
* (1037) * 63 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن
أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلى
على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلى عليه على كل حال إلا
أن يسقط لغير تمام.
قال محمد بن الحسن: المعنى في هذه الأخبار ما قدمناه في خبر عبد الله
ابن سنان سواء.
* (1038) * 64 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن

* - 1036 - الاستبصار ج 1 ص 480.
- 1037 - الاستبصار ج 1 ص 481. * - 1038 - الاستبصار ج 1 ص 427.
الفقيه ج 1 ص 259 وسبق برقم 45 من الباب
331

أبي نجران عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام المرأة تؤم
النساء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف
معهن فتكبر ويكبرن.
* (1039) * 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن علي بن شيرة (1) عن
محمد بن سليمان عن حسين المرجوس عن هشام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ان الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا انه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل فيقولون
لا يصلى إلا على من صلى فنقول: نعم فيقولون: أرأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو
يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم: أرأيت لو أن هذا
الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان هل كان يجب عليه في فريته؟ فإنهم سيقولون
يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا، قيل لهم: فلو ان هذا الصبي الذي لم يصل افترى على
إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فإنهم سيقولون لا، فيقال لهم: صدقتم
إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد، ولا يصلى على من لم تجب
عليه الصلاة ولا الحدود.
* (1040) * 66 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب
ابن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى
على جنازة فلما فرغ جاءه أناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال: لا
يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها.
* (1041) * 67 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر
عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو

(1) في الكافي علي بن سيرة ونسخة - شبرة - وأيضا فيه بدل المرجوس الحرشوش ونسخة الحرسوس.
- 1039 - الكافي ج 1 ص 57 - 1040 - الاستبصار ج 1 ص 485 وقد سبق برقم 36 بأدنى تفاوت
- 1041 - الاستبصار ج 1 ص 469 الفقيه ج 1 ص 96.
332

المرقال دفنهما في ثيابهما بدمائهما ولم يصل عليهما.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الحديث من أن أمير المؤمنين عليه السلام
لم يصل عليهما وهم من الرواي لا ناقد بينا وجوب الصلاة على الشهداء، ويجوز
أن يكون الوجه فيه ان العامة يروون عن أمير المؤمنين عليه السلام ذلك فخرج
هذا موافقا لهم.
* (1042) * 68 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد
ابن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال:
قال: لا صلاة على جنازة معها امرأة.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا صلاة فاضلة دون أن
يكون المعنى فيه لا صلاة مجزية، لا نا قد بينا جواز صلاة النساء على الجنازة،
ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
* (1043) * 69 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن
محمد ومحمد بن الوليد جميعا عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة قال: كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل من القميين فقال: يا أبا عبد الله تصلي النساء على
الجنائز؟ قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله
كان هدر دم المغيرة بن أبي العاص - وحدث حديثا طويلا - وان زينب بنت
النبي صلى الله عليه وآله توفيت وان فاطمة عليها السلام خرجت في نسائها فصلت
على أختها.
* (1044) * 70 - عنه عن العباس بن عامر عن أبي المعزاء عن سماعة عن

* - 1042 - الاستبصار ج 1 ص 486.
- 1043 - الاستبصار ج 1 ص 485 الكافي ج 1 ص 69 وذكر الحديث بطوله.
- 1044 - الاستبصار ج 1 ص 486.
333

أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى
الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.
* (1045) * 71 - علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت يصلى
عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه.
* (1046) * 72 - عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها؟
قال: ان أدركتها قبل أن تدفن فان شئت فصل عليها.
(تمت الزيادات والحمد لله رب العالمين وصلاته على خيرته من خلقه محمد
وآله الطيبين الطاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما.)
ويتلوه كتاب الزكاة.

* - 1045 - 1046 - الاستبصار ج 1 ص 482.
إنتهى بعون الله المنان ما أردناه من التعليق على الجزء الثالث من كتاب
تهذيب الأحكام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين في يوم الاثنين السادس عشر
من شهر ربيع الثاني ألف وثلاثمائة وتسعة وسبعين من الهجرة النبوية على صاحبها
آلاف الثناء والتحية.
334