الكتاب: تهذيب الأحكام
المؤلف: الشيخ الطوسي
الجزء: ٥
الوفاة: ٤٦٠
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان
الطبعة: الرابعة
سنة الطبع: ١٣٦٥ ش
المطبعة: خورشيد
الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران
ردمك:
ملاحظات: نهض بمشروعه : الشيخ علي الآخوندي

تهذيب الأحكام
في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
تأليف
شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر)
المتوفى 460 ه‍
الجزء الخامس
حققه وعلق عليه سيدنا الحجة
السيد حسن الموسوي الخرساني
نهض بمشروعه
الشيخ علي الآخوند
1

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
كتاب الحج
1 - باب وجوب الحج
قال الشيخ رحمه الله: (الحج فريضة على كل حر بالغ مستطيع إليه السبيل،
والاستطاعة عند آل محمد صلوات الله عليهم للحج بعد كمال العقل وسلامة الجسم مما
يمنعه من الحركة التي يبلغ بها المكان والتخلية من الموانع بالالجاء والاضطرار، وحصول
ما يلجأ إليه في سد الخلة من صناعة يعود إليها في اكتسابه. أو ما ينوب عنها من متاع
أو عقار أو مال ثم وجود الزاد والراحلة).
يدل على ذلك ما رواه:
(1) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
* - 1 - الاستبصار ج 2 ص 139 الكافي ج 1 ص 240 الفقيه ج 2 ص 258
2

عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1)
فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله
عليه السلام: قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال هلك الناس إذا لئن كان
كل من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم
إياه لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل؟ قال فقال: السعة في المال إذا كان يحج
ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من
ملك مأتي درهم
(2) 2 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى
الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قول الله
عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟
قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سر به، له زاد وراحلة، فهو ممن يستطيع الحج،
أو قال: ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي: وإذا كان صحيحا في بدنه مخلى
سر به له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال نعم.
(3) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (ولله على
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما السبيل؟ قال: أن يكون له ما يحج به قال: قلت
من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه
يستحي؟! ولو يحج على حمار أبتر، فإن كان يطيق ان يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.
(4) 4 - موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن

(1) سورة آل عمران الآية: 97
- 2 - الاستبصار ج 2 ص 139 الكافي ج 1 ص 240
- 3 - 4 - الاستبصار ج 2 ص 140 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 239
3

العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قوله تعالى: (ولله
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: يكون له ما يحج به، قلت فان
عرض عليه الحج فاستحيا قال: هو ممن يستطيع ولم يستحي؟ ولو على حمار أجذع
أبتر قال: فإن كان يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل
اما ما ذكره الشيخ رحمه الله في شروط من يجب عليه الحج من كونه حرا،
فالوجه فيه ان وجوب الحج إنما يتعلق على من له مال، وإذا كان العبد لا يملك شيئا
عندنا ولا يملك التصرف في نفسه بحسب اختياره، لم يكن ممن يتناوله الخطاب بوجوب
الحج، ويدل أيضا على أن المملوك لا يجب عليه الحج ما رواه:
(5) 5 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن
أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه.
(6) 6 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على
المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.
ومتى حج المملوك باذن سيده ثم أعتق لم يجزه ذلك عن حجة الاسلام وعليه
إعادة الحج، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(7) 7 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال: المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج
(8) 8 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه

- 6 - الكافي ج 1 ص 249
- 7 - 8 - الاستبصار ج 2 ص 147 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 264
4

ذلك الحج، فان أعتق أعاد الحج
(9) 9 - مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن
عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا
(10) 10 - إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزى ذلك عنها عن حجة الاسلام؟ قال: لا،
قلت: لها اجر في حجتها؟ قال: نعم.
(11) 11 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن
محمد بن ابان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.
فمحمول على من حج به مولاه وأعتقه عشية عرفة أو عند وقوفه بأحد الموقفين.
والذي يدل على ذلك ما رواه:
(12) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة
عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: فأم ولد أحجها مولاها
أيجزي عنها؟ قال: لا قلت: لها اجر في حجتها؟ قال: نعم
(13) 13 - معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
مملوك أعتق يوم عرفة قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج

- 9 - الاستبصار ج 2 ص 147 الكافي ج 1 ص 242 بزيادة فيه الفقيه ج 2 ص 264
- 10 - 11 - الاستبصار ج 2 ص 147 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 265
- 12 - الاستبصار ج 2 ص 148 الكافي ج 1 ص 242 بزيادة في آخره الفقيه
ج 2 ص 265 وفيه صدر الحديث بتفاوت
- 13 - الاستبصار ج 2 ص 148 الفقيه ج 2 ص 265
5

واما ما ذكره رحمه الله من شرط كونه بالغا فلا بد منه، لأن وجوب الحج
لا يتوجه إلا إلى من هو مخاطب بشرائط التكليف، ومن شرائطه كمال العقل، وإذا
كان الصبي لم يكن كامل العقل لم يجب عليه الحج وإنما يدخل تحت الخطاب بعد كمال
العقل، فما يفعله قبل ذلك لا يجزيه عما يجب عليه في المستقبل، ويدل عليه أيضا ما رواه:
(14) 14 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن ابن محبوب عن شهاب قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة
الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت
(15) 15 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد
ابن الحسين عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا
إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، ولو أن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة
الاسلام، ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا
استطاع إليه سبيلا.
(16) 16 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة (1) وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها

(1) رويثة موضع بين الحرمين على ليلة من المدينة
- 14 - الاستبصار ج 2 ص 146 الكافي ج 1 ص 242 ذيل حديث الفقيه
ج 2 ص 266 بسند آخر
- 15 - الاستبصار ج 2 ص 146 الكافي ج 1 ص 242 الفقيه ج 2 ص 264
وفى الأول والأخير صدر الحديث فقط
- 16 - الاستبصار ج 2 ص 146
6

صبي لها فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك اجره
فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه صلى الله عليه وآله إنما قال: يحج عنه
على طريق الاستحباب والندب، دون أن يكون ما قاله فرضا، وقد قدمنا ان وجود
المال والزاد والراحلة من شرائط وجوب الحج فمن ليس له مال وحج به بعض إخوانه
فقد أجزأ عنه عن حجة الاسلام يدل على ذلك ما رواه:
(17) 17 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن
عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه
هل يجزى ذلك عنه عن حجة الاسلام أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة
(18) 18 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن
سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة
لاسلام؟ قال: نعم، فان أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج، قلت: هل تكون حجته
تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم قضى عنه حجة الاسلام
وتكون تامة وليست بناقصة وان أيسر فليحج
قوله عليه السلام: وان أيسر فليحج، محمول على سبيل الاستحباب، يدل
على ذلك الخبر الأول وقوله عليه السلام في هذا الخبر أيضا: قد قضى حجة الاسلام
وتكون تامة وليست بناقصة، يدل على ما ذكرناه وما اتبع من قوله عليه السلام: وان
أيسر فليحج، المراد به ما ذكرناه من الاستحباب لأنه إذا قضى حجة الاسلام فليس
بعد ذلك إلا الندب والاستحباب، والمعسر إذا حج عن غيره فقد أجزأه ذلك

- 17 - 18 - الاستبصار ج 2 ص 143 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 1 ص 241 بزيادة فيه.
7

عن حجة الاسلام ما لم يوسر، فإذا أيسر وجب عليه الحج، يدل على ذلك ما رواه:
(19) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن
غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة؟
قال: تامة قلت: حجة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال: تامة.
والذي يدل على أنه يجب عليه الحج إذا أيسر ما رواه:
(20) 20 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي
الحسن عليه السلام قال: من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه
حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج
(21) 21 - روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ قال:
حدثني القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي قال: حدثنا عبد الله بن جبلة قال: حدثنا
عمرو بن الياس قال: حج بي أبي وانا صرورة وماتت أمي وهي صرورة فقلت لأبي
اني اجعل حجتي عن أمي قال: كيف يكون هذا وأنت صرورة وأمك صرورة؟!!
قال: فدخل أبي على أبى عبد الله عليه السلام وانا معه فقال: أصلحك الله اني حججت
بابني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة فزعم أنه يجعل حجته عن أمه فقال:
أحسن، هي عن أمه فضل وهي له حجة
ويدل أيضا عليه ما رواه:

- 19 - الاستبصار ج 2 ص 144 الكافي ج 1 ص 1 24 الفقيه ج 2 صدر
الحديث ص 260 وذيل الحديث ص 263
- 20 - الاستبصار ج 2 ص 144
- 21 - الاستبصار ج 2 ص 321 بتفاوت.
8

(22) 22 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة،
فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان
قد حج.
فما تضمن هذا الحديث من قوله: وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج، محمول
على الاستحباب لأنه متى حج في حال كونه مخالفا فقد أجزأه ذلك عن حجة الاسلام،
يدل على ذلك ما رواه:
(23) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج وهو
لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام؟ أو قد
قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضة، ولو حج لكان أحب إلي، قال: وسألته
عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه
فعرف هذا الامر يقضي حجة الاسلام؟ فقال: يقضي أحب إلي، وقال: كل عمل
عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا
الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، واما الصلاة والحج
والصيام فليس عليه قضاء

- 22 - الاستبصار ج 2 صدر الحديث في ص 144 وذيل الحديث في ص 145 الكافي
ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 260
- 23 - الاستبصار ج 2 ص 145 الكافي ج 1 ص 241 بتفاوت وليس فيه قوله (وقال كل عمل) الخ
9

(24) 24 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن عمران الهمداني إلى
أبى جعفر عليه السلام اني حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة
إلى الحج فكتب عليه السلام إليه: أعد حجك
فمحمولة هذه الرواية أيضا على الاستحباب دون الفرض، والذي يدل على
ذلك ما قدمناه من رواية بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي، ويدل عليه أيضا ما رواه:
(25) 5 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام عن رجل حج فلا
يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام
أو قد قضى فريضة الله؟ قال: قد قضى فريضة الله، والحج أحب إلي، وعن رجل
هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف
هذا الامر أيقضي عنه حجة الاسلام؟ أو عليه ان يحج من قابل؟ قال: يحج أحب إلي
وقد قدمنا أيضا ان وجود المال من الزاد والراحله من شرائط وجوب الحج،
ولا ينافي ذلك ما رواه:
(26) 26 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن
أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل: (ولله على الناس
حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: يخرج ويمشي ان لم يكن عنده، قلت:

- 24 - الاستبصار ج 2 ص 145 الكافي ج 1 ص 242
- 25 - الاستبصار ج 2 ص 146 الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 263 وفيه
السؤال الأول.
- 26 - الاستبصار ج 2 ص 140 الفقيه ج 2 ص 194
10

لا يقدر على المشي قال: يمشي ويركب، قلت لا يقدر على ذلك - أعني المشي - قال:
يخدم القوم ويخرج معهم
(27) 27 - وعنه أيضا عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أعليه ان يحج؟ قال: نعم
ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان أكثر من حج
مع النبي صلى الله عليه وآله مشاة، ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله بكراع
الغميم (1) فشكوا إليه الجهد والعنا فقال: شدوا أزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك
فذهب عنهم
لأن المراد بهذين الخبرين الحث على الحج ماشيا والترغيب فيه وانه الأولى مع
الطاقة، وإن كان قد أطلق في الخبر الأخير لفظ الوجوب، لأنا قد بينا في غير موضع
من هذا الكتاب ان ما الأولى فعله قد يطلق عليه اسم الوجوب وان لم يرد به الوجوب
الذي يستحق بتركه العقاب، وقد رويت اخبار كثيرة في الحث على الحج ماشيا
منها ما رواه:
(28) 28 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل
(29) 29 - ومنها ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل المشي فقال: الحسن
ابن علي عليه السلام قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا

(1) كراع الغميم: موضع بين مكة والمدينة، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال
- 27 - الاستبصار ج 2 ص 140 الفقيه ج 2 ص 193 بتفاوت
- 28 - 29 - الاستبصار ج 2 ص 141
11

ودينارا، وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه
(30) 30 - وعنه عن فضل بن عمرو عن محمد بن إسماعيل بن رجاء
الزبيدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عبد الله بشئ أفضل من المشي
(31) 31 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن
رفاعة قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل الركوب أفضل أم المشي؟ فقال: الركوب
أفضل من المشي لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ركب
(32) 32 - وما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن سيف
التمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انه بلغنا - وكنا تلك السنة مشاة - عنك
انك تقول في الركوب فقال: ان الناس يحجون مشاة ويركبون فقلت: ليس عن هذا
أسألك؟ فقال: عن أي شئ تسألوني؟ فقلت: أي شئ أحب إليك نمشي أو
نركب؟ فقال: تركبون أحب إلي، فان ذلك أقوى على الدعاء والعبادة
فالوجه في هذه الأخبار ان من قوي على المشي ويكون ممن لا يضعفه ذلك
عن الدعاء والمناسك، أو يكون ممن يساق معه المحمل إذا أعيا ركب فان المشي له
أفضل من الركوب، ومن اضعفه المشي ولم يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه عند اعيائه
فلا يجوز له ان يخرج إلا راكبا، ويدل على هذا المعنى ما رواه:
(33) 33 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نريد الخروج إلى مكة؟ فقال: لا تمشوا
واركبوا، فقلت: أصلحك الله انه بلغنا أن الحسن بن علي عليهما السلام حج عشرين

- 30 - 31 - الاستبصار ج 2 ص 142
- 32 - 33 - الاستبصار ج 2 ص 142 الكافي ج 2 ص 291 بتفاوت في الثاني
فيه واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 141
12

حجة ماشيا فقال: ان الحسن بن علي عليه السلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله
ويحتمل أيضا أن يكون إنما فضل الركوب على المشي إذا علم أنه يلحق مكة إذا
ركب قبل المشاة فيعبد الله تعالى ويستكثر من الصلاة إلى أن يقدم المشاؤون، وقد
روى هذا المعنى:
(34) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن هشام
ابن سالم قال: دخلنا على أبى عبد الله عليه السلام انا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر
رجلا من أصحابنا فقلنا: جعلنا الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال: ما
عبد الله بشئ أفضل من المشي، فقلنا: أيما أفضل تركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن
يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال: الركوب أفضل
فاما من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فليمش، ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام
وإذا أعيا ركب وليس عليه شئ، يدل على ذلك ما رواه:
(35) 35 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن رفاعة
ابن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله
الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال: نعم
(36) 36 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله الحرام وعجز عن المشي قال:
فليركب وليسق بدنة، فان ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد
(37) 7 3 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن

- 34 - الاستبصار ج 2 ص 143
- 35 - الكافي ج 1 ص 242 بزيادة في آخره
- 36 - الاستبصار ج 2 ص 149
- 37 - الاستبصار ج 2 ص 150
13

أبى عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة
حافيا فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين
الإبل فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشي إلى مكة حافية،
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فان الله
غني عن مشيها وحفاها، قال: فركبت
ومن وجب عليه الحج فلم يقدر على النهوض إليه لكبره أو مرض يحول بينه وبينه
أو امر يعذره الله فيه فإنه يخرج من يحج عنه وقد أجزأه عن حجة الاسلام، يدل
على ذلك ما رواه:
(38) 38 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج
من كبره فأمره ان يجهز رجلا فيحج عنه
(39) 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألته عن رجل
مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال: عليه ان يحج عنه من
ماله صرورة لا مال له.
(40) 40 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن
بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: لو أن
رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا

- 38 - الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 260 بسند آخر
- 39 - الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 260 بسند آخر فيهما
- 40 - الكافي ج 1 ص 241
14

من ماله ثم ليبعثه مكانه
فان مات من وجب عليه الحج فليحج عنه من صلب ماله، يدل على ذلك ما رواه:
(41) 41 - موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد
عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج
حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز
غير ذلك
(42) 42 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا قال: عليه
أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له.
(43) 43 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام
يحج عنه؟ قال: نعم.
فإن كان الرجل لا مال له ولولده مال، فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به
من غير اسراف وتقتير، يدل على ذلك ما رواه:
(44) 44 - موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم يحج
منه حجة الاسلام، قلت: وينفق منه؟ قال: نعم ثم قال: ان مال الولد لوالده، ان رجلا
اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله فقضى ان المال والولد للوالد

- 42 - الكافي ج 1 ص 250 بتفاوت
- 43 - الفقيه ج 2 ص 270
- 44 - الاستبصار ج 3 ص 50 بتفاوت
15

(45) 45 - وقد روى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
ابن الحكم عن عمرو حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
وفرض الحج مرة واحدة وما زاد عليه فمندوب إليه مستحب، وهذا لا
خلاف فيه بين المسلمين فلأجل ذلك لم نتشاغل بايراد الأحاديث فيه، والذي رواه:
(46) 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنزل الله عز وجل
فرض الحج على أهل الجدة في كل عام
(47) 47 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الحج فرض على أهل الجدة في كل عام
(48) 48 - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال: ان الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، وذلك قول الله
عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر قال الله غني
عن العالمين) قال: قلت ومن لم يحج منا فقد كفر؟ فقال: لا ولكن من قال: ليس
هذا هكذا فقد كفر
فمعنى هذه الأخبار انه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البدل،
لأن من وجب عليه الحج في السنة الأولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية، وكذلك
إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة، وعلى هذا في كل سنة إلى أن يحج، ولم
يعنوا عليهم السلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع، ونظير هذا

- 46 - 47 - الاستبصار ج 2 ص 148 - الكافي ج 1 ص 239
- 48 - الاستبصار ج 2 ص 149 الكافي ج 1 ص 239
16

ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث من أنه متى لم يفعل واحدة منها فانا نقول إن
كل واحدة منها لها صفة الوجوب، فإذا فعل واحدة منها خرج الباقي من أن يكون
واجبا، وكذلك القول فيما تضمنت هذه الأخبار
2 - باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان
قال الشيخ رحمه الله: (وفرضه عند آل محمد عليهم السلام على الفور دون
التراخي) إلى آخر الباب.
والدليل على ذلك قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) (1) وقوله تعالى:
(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وقد ثبت ان المراد بهذه الآية
الأمر أيضا دون الخبر، وإذا ثبت توجه الامر إلى المكلف بظاهر القرآن، والأوامر
إذا ثبت انها على الفور ثبت ان فرض الحج على الفور دون التراخي حسب ما بيناه.
ويدل عليه أيضا ما رواه:
(49) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه
الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا.
(50) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن
أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام التاجر

(1) سورة البقرة الآية: 196
- 9: 50 - الكافي ج 1 ص 240 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 273
17

يسوف الحج قال: ليس له عذر فان مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام
(51) 3 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن
الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل: (ونحشره
يوم القيامة أعمى) قال: قلت سبحان الله أعمى؟! قال: نعم ان الله عز وجل أعماه
عن طريق الحق
(52) 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت
من استطاع إليه سبيلا) قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوفه
للتجارة لا يسعه فان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا هو يجد
ما يحج به، وإن كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيا فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا الخروج
ولو على حمار أجذع أبتر، وعن قول الله عز وجل: (ومن كفر) قال: يعني من ترك
(53) 5 - موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مال ولم يحج قط قال: هو ممن قال الله تعالى:
(ونحشره يوم القيامة أعمى) قال: قلت سبحان الله أعمى؟!! قال: أعماه الله من
طريق الجنة
(54) 6 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك عنه وليس له شغل يعذره
به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.

- 51 - الكافي ج 1 ص 240
- 53 - 54 - الفقيه ج 2 ص 273
18

3 - باب ثواب الحج
(5 5) 1 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى الجهني عن إبراهيم
ابن عمر اليماني عن سعد الإسكاف قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الحاج
إذا أخذ جهازه لم يخط خطوة إلا كتب الله له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات
ورفع له عشر درجات، حتى يفرغ من جهازه متى ما فرغ، فإذا استقلت به راحلته لم
ترفع خفا ولم تضعه إلا كتب الله له مثل ذلك يقضي نسكه، فإذا قضى نسكه غفر
الله له بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول فإذا مضت أربعة أشهر
خلط بالناس
(56) 2 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
لفيه اعرابي فقال له: يا رسول الله اني خرجت أريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل
فمرني ان اصنع في مالي ما أبلغ به مثل اجر الحاج قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله
عليه وآله فقال له: انظر إلى أبى قبيس فلو ان أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في
سبيل الله ما بلغت به ما يبلغ الحاج، ثم قال: ان الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا
ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر
درجات، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك، فإذا
طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا
وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمى

- 55 - الكافي ج 1 ص 236
19

الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعدد رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا موقفا
إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنى لك ان تبلغ ما يبلغ الحاج، قال
أبو عبد الله عليه السلام: ولا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر وتكتب له الحسنات
إلا أن يأتي بكبيرة
(57) 3 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد
ابن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وهو يحدث الناس بمكة فقال: ان
رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله يسأله فقال له رسول الله
صلى الله عليه وآله: ان شئت فسل وان شئت أخبرتك عما جئت
تسألني عنه؟ فقال: اخبرني يا رسول الله فقال: جئت تسألني مالك
في حجك وعمرتك، فان لك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك
ثم قلت بسم الله والحمد لله ثم مضت راحلتك لم تضع خفا ولم ترفع خفا إلا كتب لك
حسنة ومحي عنك سيئة، فإذا أحرمت ولبيت كان لك لكل تلبية لبيتها عشر حسنات
ومحي عنك عشر سيئات فإذا فإذا طفت بالبيت الحرام أسبوعا كان لك بذلك عند الله
عهد وذخر يستحي أن يعذبك بعده ابدا، فإذا صليت الركعتين خلف المقام كان لك
بهما ألفا حجة متقبلة، فإذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك مثل اجر من حج ماشيا
من بلاده ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة، فإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس
فإن كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج أو بعدد نجوم السماء أو قطر المطر لغفرها
الله لك، فإذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك فيما يستقبل
من عمرك، فإذا حلقت رأسك كان لك بعدد كل شعرة حسنة تكتب لك فيما يستقبل

- 57 - الفقيه ج 2 ص 130
20

من عمرك، فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنتك كان لك بكل قطرة من دمها حسنة
تكتب لك فيما يستقبل من عمرك، فإذا زرت البيت وطفت به أسبوعا وصليت الركعتين
خلف المقام ضرب ملك على كتفيك ثم قال لك: قد غفر الله لك ما مضى وفيما
يستقبل ما بينك وبين مائة وعشرين يوما.
(58) 4 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: الحاج حملانه (1) وضمانه على الله فإذا دخل المسجد الحرام
وكل الله به ملكين يحفظان طوافه وصلاته وسعيه، فإذا كان عشية عرفة ضربا على منكبه
الأيمن ويقولان له يا هذا أما ما مضى فقد كفيته، فانظر كيف تكون فيما تستقبل
(59) 5 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف، فصنف يعتقون من
النار، وصنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله فذلك
أدنى ما يرجع به الحاج
(60) 6 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحج والعمرة ينفيان
الفقر والذنوب كما ينفي الكير (2) خبث الحديد، وقال معاوية: فقلت له حجة أفضل
أو عتق رقبة؟ قال: حجة أفضل، قلت: فثنتين؟ قال: فحجة أفضل، قال معاوية:
فلم أزل أزيد ويقول حجة أفضل حتى بلغت إلى ثلاثين رقبة فقال: حجة أفضل.
(61) 7 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن

(1) الحملان: المتاع وأسباب السفر.
(2) الكير: زق أو جلد غليظ ذو حافات ينفخ فيه الحداد
- 59 - الكافي ج 1 ص 235
- 61 - الكافي ج 1 ص 238 وفيه ذيل الحديث الفقيه ج 2 ص 143
21

إسماعيل بن جابر عن أبي بصير، وعن إسحاق بن عمار عن أبي بصير، وعثمان بن
عيسى عن يونس بن ظبيان كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة فريضة أفضل
من عشرين حجة، وحجة خير من بيت من ذهب يتصدق به حتى لا يبقى منه شئ
(62) 8 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن نصير بن كثير عن أبي
بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول: درهم في الحج أفضل من
الفي الف فيما سوى ذلك من سبيل الله.
(63) 9 - وعنه عن معاوية بن وهب عن عمر بن يزيد قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: حجة أفضل من عتق سبعين (1) رقبة
(64) 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى والقاسم بن محمد
وفضالة بن أيوب جميعا عن الكناني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يذكر الحج
فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هو أحد الجهادين، وهو جهاد الضعفاء
ونحن الضعفاء
(65) 11 - وعنه عن ابن بنت الياس عن الرضا عليه السلام قال:
ان الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث من الحديد.
(66) 12 - وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال لي إبراهيم بن ميمون: كنت عند أبي حنيفة جالسا فجاءه رجل
فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حج حجة الاسلام الحج أفضل أو العتق؟ قال: لا

(1) نسخة في المخطوطات (تسعين) وفى المطبوعة (ستين).
- 62 - الفقيه ج 2 ص 145
- 63 - الكافي ج 1 ص 237 بزيادة فيه الفقيه ج 2 ص 145
- 64 - الكافي ج 1 ص 235 الفقيه ج 2 ص 146 بتفاوت
- 66 - الكافي ج 1 ص 237
22

بل يعتق رقبة، قال أبو عبد الله عليه السلام: كذب والله وأثم، الحجة أفضل من
عتق رقبة ورقبة حتى عد عشر رقبات، ثم قال: ويحه أي رقبة!!! فيه طواف بالبيت،
وسعي بين الصفا والمروة، ووقوف بعرفة، وحلق رأس، ورمي الجمار، فلو كان
كما قال: لعطل الناس الحج، ولو فعلوا لكان ينبغي للامام أن يجبرهم على الحج إن
شاؤوا وإن أبوا، فان هذا البيت إنما وضع للحج
(67) 13 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال: ود من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها.
(68) 14 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع
الأكبر يوم القيامة.
(69) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن عبد الاعلى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي يقول:
أم هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرأ من الكبر رجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه
ثم قرأ (فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى) قلت:
ما الكبر؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان أعظم الكبر غمص الحق
وسفه الحق، قلت: وما غمص الحق وسفه الحق؟ قال أيجهل الحق ويطعن على أهله،
ومن فعل ذلك نازع الله رداءه.
(70) 16 - وعنه عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن

- 67 - الفقيه ج 2 ص 145 مرسلا
- 68 - الكافي ج 1 ص 239 الفقيه ج 2 ص 147 مرسلا مقطوعا
- 69 - الكافي ج 1 ص 235
- 70 - الكافي ج 1 ص 236 الفقيه ج 2 ص 142 بسند آخر
23

الحكم عن جعفر بن عمران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج
والعمرة سوقان من أسواق الآخرة اللازم لهما في ضمان الله ان أبقاه أداه إلى عياله،
وان أماته ادخله الجنة
(71) 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن عيسى
عن زكريا المؤمن عن إبراهيم بن صالح عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الحاج والمعتمر وفد الله، ان سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وان شفعوا
شفعهم وان سكتوا ابتدأهم، ويعوضون بالدرهم الف ألف درهم
4 - باب ضروب الحج
قال الشيخ رحمه الله: (الحج على ثلاثة اضرب، تمتع بالعمرة إلى الحج،
وقران في الحج، وافراد)
يدل على ذلك ما رواه:
(72) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الحج على
ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج، وبها أمر رسول الله صلى الله
عليه وآله والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها.
(73) 2 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن إسحاق بن عمار عن منصور الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع، وحاج مقرن سائق الهدي، وحاج مفرد للحج

- 71 - الكافي ج 1 ص 236
* - 72 - 73 - الاستبصار ج 2 ص 153 الكافي ج 1 ص 246 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 2 ص 203
24

قال الشيخ رحمه الله: (فاما التمتع بالعمرة إلى الحج فهو فرض الله عز وجل
على سائر من نأى عن المسجد الحرام ومن لم يكن أهله من حاضريه، لا يسعهم مع
الامكان غيره ولا يقبل منهم سواه)
يدل على ذلك ما رواه:
(74) 3 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام قال: لما فرغ رسول الله
صلى الله عليه وآله من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل عليه السلام عند فراغه من
السعي وهو على المروة فقال: ان الله يأمرك ان تأمر الناس ان يحلوا إلا من ساق
أهدي فأقبل رسول صلى الله عليه وآله على الناس بوجهه فقال: يا أيها الناس هذا
جبرئيل وأشار بيده إلى خلفه يأمرني عن الله عز وجل ان آمر الناس أن يحلو الا من
ساق الهدي، فأمرهم بما امر الله به، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله نخرج إلى منى
ورؤوسنا تقطر من النساء؟! وقال آخرون: يأمرنا بشئ ويصنع هو غيره!! فقال: يا أيها
الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ولكني سقت الهدي فلا
يحل من ساق الهدى حتى يبلغ الهدي محله، فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة، فقام
إليه سراقة بن مالك بن جشعم المدلجي فقال: يا رسول الله هذا الذي أمرتنا به لعامنا
هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه، وانزل الله في
ذلك قرآنا (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) (1).
(75) 4 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن

(1) سورة البقرة الآية 196
- 74 - الكافي ج 1 ص 234 الفقيه ج 2 ص 153 بتفاوت وزيادة فيهما
- 75 - الاستبصار ج 2 ص 150
25

أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن الله تعالى
يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) فليس لأحد إلا أن
يتمتع لأن الله انزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله
(76) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الحج فقال: تمتع، ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى
قلنا يا ربنا أخذنا بكتابك، وقال الناس: رأينا رأينا، ويفعل الله بنا وبهم ما أراد
(77) 6 - وعنه عن النضر بن سويد درست الواسطي عن محمد
ابن الفضل الهاشمي قال: دخلت مع اخوتي على أبى عبد الله عليه السلام فقلنا له:
انا نريد الحج فبعضنا صرورة فقال: عليكم بالتمتع، ثم قال، إنا لا نتقي أحدا في التمتع
بالعمرة إلى الحج، واجتناب المسكر، والمسح على الخفين - معناه انا لا نمسح -.
(78) 7 - العباس بن معروف عن علي عن أبي العباس عن الحسن
عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي: يا أبا محمد
كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول الله
صلى الله عليه وآله وبما أمر به فقالوا لي: إن عمر قد أفرد الحج فقلت لهم: ان هذا رأي
رآه عمر، وليس رأى عمر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله
(79) 8 - وعنه عن علي بن الحسن عن فضالة عن أبي المعزا عن ليث
المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما نعلم حجا لله غير المتعة، إنا إذا لقينا
ربنا قلنا يا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك، ويقول القوم عملنا برأينا، فيجعلنا الله

- 76 - الاستبصار ج 2 ص 150
- 77 - الاستبصار ج 2 ص 151 الكافي ج 1 ص 246 الفقيه ج 2 ص 205
- 78 - 79 - الاستبصار ج 2 ص 151 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 246 بسند آخر
26

وإياهم حيث يشاء
(80) 9 - الحسين بن سيعد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن
يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اعتر في الحرم ثم خرج في
أيام الحج أيتمتع؟ قال: نعم كان أبي لا يعدل بذلك، قال ابن مسكان: وحدثني
عبد الخالق انه سأله عن هذه المسألة فقال: ان حج فليتمتع إنا لا فعدل بكتاب
الله وسنة نيبه.
(81) 10 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
ما نعلم حجا لله غير المتعة، إنا إذا لقينا ربنا قلنا يا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك،
ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء.
(82) 11 - وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حج فليتمتع، انا لا نعدل
بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله
(83) 12 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يكن
معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله.
فهذه الأخبار كلها تدل على أن الفرض الواجب على المكلف في الحج التمتع
دون الافراد والقران، فمن أفرد أو أقرن مع التمكن من المتعة فان ذلك لا يجزيه عن

- 80 - الاستبصار ج 2 ص 151
- 81 - 82 - الاستبصار ج 2 ص 152 الكافي ج 1 ص 246
- 3 8 - الاستبصار ج 2 ص 152 الكافي ج 1 ص 247
27

حجة الاسلام، وإنما قلنا ذلك من حيث تضمنت هذه الأخبار الأمر بالتمتع، فمن لم
يتمتع لم يكن قد فعل ما أمر به، ولأنهم عليهم السلام نسبوا العمل بالمتعة إلى كتاب
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله والعمل بغيرها إلى الآراء والشهوات، وكل فعل
خالف كتاب الله وسنة رسوله فان ذلك لا يجزي عما أوجب الله تعالى على الأنام،
وأيضا قد نسبوا في بعض ما قدمناه من الاخبار أن الافراد في الحج من رأي عمر
وقول عمر ليس بحجة في شريعة الاسلام، وذكروا في بعضها انهم لا يعرفون لله حجا
غير التمتع، وهذه الجملة تدل على أن من لم يتمتع مع التمكن لم يجزه من حجة الاسلام
فاما إذا كانت الحال حال ضرورة ولم يتمكن فيها من المتعة فإنه لا بأس بالاقتصار
على القرآن والافراد، يدل على ذلك ما رواه:
(84) 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن سنان عن ابن مسكان عن عبد الملك بن عمرو انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
التمتع فقال: تمتع قال: فقضي انه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت: أصلحك الله
سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج العام!؟ فقال: اما والله ان الفضل لفي
الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت
الحج العام.
(85) 14 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة فاني والله ما أفرغ
من السعي حتى تتقلقل أضراسي والذي صنعتم أفضل
فاما ما ورد في فضل المتعة في الحج فهو أكثر من أن يحصى منها ما رواه:

- 84 - الاستبصار ج 2 ص 153 الكافي ج 1 ص 246
- 85 - الاستبصار ج 2 ص 153
28

(86) 15 - أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن
عبد الصمد بن بشير قال: قال لي عطية قلت لأبي جعفر عليه السلام: أفرد الحج
جعلت فداك سنة؟ فقال لي: لو حججت ألفا فتمتعت فلا تفرد.
(87) 16 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد عن
صفوان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام بأبي أنت وأمي ان بعض الناس يقول: إقرن
وسق، وبعض يقول: تمتع بالعمرة إلى الحج فقال: لو حججت الفي عام ما قدمتها
إلا متمتعا.
(88) 17 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص
ابن البختري والحسن بن عبد الملك عن زرارة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المتعة والله أفضل، وبها نزل القرآن وجرت السنة.
(89) 18 - وعنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم
ابن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أي أنواع الحج أفضل؟ فقال المتعة،
وكيف يكون شئ أفضل منها؟! ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو استقبلت من
أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس.
(90) 19 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير وغيرهما
عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني قرنت العام وسقت الهدي
قال: ولم فعلت ذلك؟! التمتع والله أفضل، لا تعودن
(91) 20 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

- 87 - الكافي ج 1 ص 246
- 88 - 89 - الاستبصار ج 2 ص 154 الكافي ج 1 ص 246 الفقيه ج 2 ص 204
- 90 - الاستبصار ج 2 ص 154
- 71 - الاستبصار ج 2 ص 155 الكافي ج 1 ص 246 الفقيه ج 2 ص 204
29

أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام اي أنواع الحج
أفضل؟ فقال: التمتع، وكيف يكون شئ أفضل منه؟! ورسول الله صلى الله عليه وآله
يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس.
(92) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام في السنة التي حج فيها وذلك سنة
اثني عشرة ومأتين فقلت: جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟
فقال: متمتعا، فقلت: أيما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد فساق الهدي؟
فقال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد
السائق للهدي، وكان يقول ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة
وليس لأحد أن يقول إن ما أورد تموه من هذه الأحاديث في أن المتمتع أفضل
من المفرد والقارن ما ذكرتم أولا من أن من أفرد الحج أو قرن لم يجزه عن حجة
الاسلام، وأن يقول لو لم يكن مجريا لما كان التمتع أفضل منه لأنا وان قلنا إن الفرض
التمتع وانه لا يجزي غيره في براءة الذمة لم نقل ان المفرد أو القارن عاص لله تعالى
لأن من أفرد الحج أو قرن فإنه يستحق الثواب الجزيل وان لم يسقط عنه الفرض،
ونظير ذلك أن من وجبت عليه صلاة فريضة فصلى نافلة فإنه يستحق عليها الثواب
وان كانت النافلة لا تجزي عن الفريضة، وكذلك من وجبت عليه زكاة فريضة في
نصاب معلوم فتصدق بشئ من ماله على جهة التطوع فإنه يستحق بذلك الثواب وان
كانت الزكاة في ذمته، مع أنه ليس في شئ من هذه الأخبار ان المتمتع أفضل
من القارن والمفرد في أي حال، وهل هو من الذي قضى حجة الاسلام أو من لم

- 92 - الاستبصار ج 2 ص 155 الكافي ج 1 ص 246
30

يقضيه، ويجوز أن يكون المراد بها من قضى حجة الاسلام ثم تطوع بالحج فإنه مخير بين
أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا ويستحق بكل نوع منه الثواب وإن كان ما يستحق
بالتمتع أكثر، فاما الخبر الذي رواه:
(93) 22 - محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أفضل ما حج الناس؟ فقال:
عمرة في رجب، وحجة مفردة في عامها فقلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: المتعة،
قلت: فكيف أتمتع؟ فقال: يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا اتى مكة طاف وسعى وأحل
من كل شئ وهو محتبس، وليس له ان يخرج من مكة حتى يحج، قلت: فما الذي
بلي هذا؟ قال: القران، والقران ان يسوق الهدي، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال:
عمرة مفردة ويذهب حيث يشاء، فان أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة
مكية، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا
مكة وطافوا بالبيت أحلوا فإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى
بلا حج ولا عمرة
فليس بمناف لما ذكرناه من أن تمتع من أنواع الحج أفضل على كل حال،
لأن ما تضمن هذا الخبر المراد به من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أوان الحج ولم
يخرج ليتمتع فليس له إلا الافراد فاما من خرج إلى وطنه ثم عاد في أوان الحج أو أقام
بمكة ثم خرج إلى بعض المواقيت وأحرم بالتمتع إلى الحج فهو أفضل حسب ما قدمناه،
والذي يدل على ذلك ما رواه:
(4 9) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى

- 93 - 94 - الاستبصار ج 2 ص 156 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 247 بتفاوت وزيادة في آخره
31

وابن أبي عمير وابن المغيرة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ونحن بالمدينة اني اعتمرت عمرة في رجب وانا أريد الحج فأسوق الهدي أو أفرد أو
أتمتع؟ قال: في كل فضل وكل حسن، قلت: وأي ذلك أفضل؟ فقال: ان عليا
عليه السلام كان يقول: لكل شهر عمرة، تمتع فهو والله أفضل ثم قال: ان أهل مكة
يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا، أو ليس هو مرتبطا بحجه لا
يخرج حتى يقضيه
(95) 24 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن بريد ويونس بن
ظبيان قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان
حتى إذا كان أوان الحج انى متمتعا فقال: لا بأس بذلك.
والذين لا يجب عليهم المتعة فهم أهل مكة أو من كان بيته دون المواقيت إلى
مكة، أو يكون بينه وبين مكة ثمانية وأربعون ميلا، فإنه لا يجوز لهم التمتع، يدل
على ذلك ما رواه:
(96) 25 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير
عن عبد الله بن مسكان عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبى بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ليس لأهل مكة ولا لأهل مر (1) ولا لأهل سرف (2) متعة
وذلك لقول الله عز وجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).
(97) 26 - وعنه عن علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر

(1) مر: بالفتح والتشديد موضع بينه وبين مكة خمسة أميال
(2) سرف بفتح أوله وكسر ثانية موضع على ستة أميال من مكة وقيل سبعة وقيل تسعة
- 95 - 96 - 97 - الاستبصار ج 2 ص 157 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 248 بتفاوت
32

عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا
لقول الله عز وجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).
(98) 27 - وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن
حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل
في كتابه: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: يعني أهل مكة ليس
عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق (1) وعسفان (2) كما يدور
حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة.
(99) 28 - وعنه عن أبي الحسن النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في حاضري المسجد الحرام قال: ما دون
المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة
ومن خرج من مكة إلى مصر من الأمصار ثم عاد إليها فبلغ أحد المواقيت فإنه
لا بأس به ان يتمتع، روى ذلك:
(100) 29 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن
ابن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا: سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل
من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله
صلى الله عليه وآله أله أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم ان ذلك ليس له، والاهلال بالحج
أحب إلي، ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام وذلك أول ليلة من شهر رمضان
فقال له: جعلت فداك اني قد نويت ان أصوم بالمدينة قال: تصوم إن شاء الله تعالى

(1) ذات عرق: موضع أول تهامة وآخر العقيق على نحو مرحلتين من مكة.
(2) عسفان: كعثمان موضع على مرحلتين من مكة.
- 98 - الاستبصار ج 2 ص 157
- 99 - 100 - الاستبصار ج 2 ص 158
33

قال له: وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال فقال: تخرج إن شاء الله تعالى
فقال له: اني قد نويت ان أحج عنك أو عن أبيك فكيف اصنع؟ فقال له: تمتع
فقال له: ان الله ربما من علي بزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارتك والسلام عليك
وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن بعض إخواني أو عن
نفسي فكيف اصنع؟ فقال له: تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له: اني مقيم
بمكة وأهلي بها، فيقول تمتع، وسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال له: اني أريد أن
أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: ان
أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل؟! فقال: أنت مرتهن
بالحج فقال له الرجل: فان لي ضياعا حول مكة وأريد ان اخرج حلالا فإذا كان إبان
الحج حججت
فاما المجاور بمكة فإن كان قد أقام دون السنتين فإنه يجوز له أن يتمتع، فان أقام
أكثر من ذلك فحكمه حكم أهل مكة في أنه ليس عليه المتعة، يدل على ذلك ما رواه:
(101) 30 - موسى بن القاسم قال: حدثنا عبد الرحمن عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أقام بمكة سنتين
فهو من أهل مكة لا متعة له. فقلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت إن كان له أهل
بالعراق وأهل بمكة قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله.
(102) 31 - وعنه عن عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز
(1) سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع

(1) وردت الكلمة بالمهملة والمعجمة معا كما في الوافي وكثير من المخطوطات
- 101 - الاستبصار ج 2 ص 159
34

(103) 32 - وعنه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة ان يتمتعوا
قال: قلت فالقاطنون بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة،
فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم،
قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحوا مما يقول الناس.
قال الشيخ رحمه الله: (وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج ان يهل الحاج من الميقات
بالعمرة، فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم أحل من
كل شئ أحرم منه، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد
الحرام وعليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الأول وسعي آخر بين الصفا والمروة ينضاف
إلى سعيه المتقدم، فيكون فرض الطواف عليه بالبيت للحج والعمرة ثلاثة أطواف
والفرض في السعي سعيان، وعليه دم يهريقه لابد له من ذلك).
(104) 33 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، وصفوان
جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج
ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت
وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل
هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلى عند كل طواف
بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام
(105) 34 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن

- 104 - 5 10 - الكافي ج 1 ص 247
35

محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع
عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة، ويقطع التلبية من متعته إذا
نظر إلى بيوت مكة ويحرم بالحج يوم التروية، وبقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس.
(106) 35 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف
بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة
(107) 36 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن حماد بن
عيسى وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال: المتعة فقلت: وما المتعة؟ فقال:
يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا
والمروة قصر وأحل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه الهدي،
فقلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخفضه شاة، وقال: قد
رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير.
(108) 37 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، ومن تمتع في غير
أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة، وإنما الأضحى
على أهل الأمصار

- 106 - الكافي ج 1 ص 247
- 108 - الاستبصار ج 2 ص 259 الكافي ج 1 ص 299
36

قال الشيخ رحمه الله: (فان عدم الهدي وكان واجدا ثمنه تركه عند من
يثق به من أهل مكة ليبتاع له به هديا بذبحه عنه في ذي الحجة، فإن لم يتمكن من ذلك
أخرجه عنه في ذي الحجة من العام المقبل عند حلول وقت النحر).
(109) 38 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن
ولا يجد الغنم قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له يذبح عنه
وهو يجزي عنه، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة
(110) 39 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى
الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن
الصيام فما ينبغي له ان يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه عنه بمكة إن كان
يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم
يصب في ذي الحجة نسكا واصابه بعد ذلك قال: لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو
أخره إلى قابل
فاما الخبر الذي رواه:
(111) 40 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير
عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر
وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت
فليس فيه ضد لما قلناه لأن المراد بهذا الخبر من صام ثلاثة أيام ثم وجد ثمن

- 109 - 110 - 111 - الاستبصار ج 2 ص 260 واخرج الأول والثالث
الكليني في الكافي ج 1 ص 304
37

الهدي فعليه أن يصوم لما بقي عليه تمام العشرة وليس يجب عليه الهدي، يدل على
ذلك ما رواه:
(112) 41 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من
منى قال: أجزأه صيامه.
(113) 42 - والذي رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري
هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا
فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له
فهذا الخبر محمول على الاستحباب والندب لأن من أصاب ثمن الهدي بعد أن
صام شيئا فهو بالخيار ان شاء صام بقية ما عليه وان شاء ذبح الهدى ومن لم يجد الهدي
فإنه يجب عليه صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، قال الله
تعالى (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (1)
(114) 43 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد
ابن محمد وسهل بن زياد جميعا عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع

(1) سورة البقرة الآية: 196
- 112 - الاستبصار ج 2 ص 260 الكافي ج 1 ص 304
- 113 - الاستبصار ج 2 ص 261 الكافي ج 1 ص 304
- 114 - الاستبصار ج 1 ص 280 الكافي ج 1 ص 304
38

لا يجد الهدى قال: فليصم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قلت: فإنه قدم يوم
التروية قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله قال: يصوم يوم
الحصبة ويعده بيومين، قال: قلت وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم وهو مسافر!؟ قال: نعم أفليس هو يوم عرفة مسافرا؟! إنا أهل بيت نقول ذلك لقول
الله عز وجل (فصيام ثلاثة أيام في الحج) نقول في ذي الحجة
(115) 44 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل
التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال قلت: فان فاته ذلك اليوم؟ قال: فليتسحر ليلة
الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده فقلت: فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في
الطريق؟ قال: ان شاء صامها في الطريق وان شاء إذا رجع إلى أهله
فإن لم يصم هذه الثلاثة الأيام في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم
شاة، وليس له صوم
(116) 45 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم
ويذبح بمنى
فان مات ولم يكن صام هذه الثلاثة الأيام فعلى وليه ان يقضي عنه، روى ذلك:

- 115 - الاستبصار ج 2 ص 280 بتفاوت، الكافي ج 1 ص 304
- 116 - الاستبصار ج 2 ص 278 الكافي ج 1 ص 304
39

(117) 46 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: من مات ولم يكن له
هدي لمتعته فليصم عنه وليه
يعني هذه الثلاثة الأيام فاما السبعة الأيام فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد
الرجوع إلى أهله، روى ذلك:
(118) 47 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل تمتع بالعمرة
ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن
يصوم السبعة الأيام أعلى وليه ان يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاءا.
فان رجع إلى أهله فلابد له من صيام هذه السبعة الأيام ولا يجوز له ان يتصدق
عنه مع الاختيار، روى ذلك:
(119) 48 - موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام
قال: كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي
فصام ثلاثة أيام فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيام فأراد ان يتصدق من
الطعام فعلى كم يتصدق؟ فكتب: لابد من الصيام.
قوله: لم يقدر على صوم، يعني لا يقدر عليه إلا بمشقة لأنه لو لم يكن قادرا عليه
على كل حال لما قال له عليه السلام: لابد من الصيام.
(120) 49 - موسى بن القاسم عن محمد عن زكريا المؤمن عن عبد الرحمن بن
عتبة عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لسفيان الثوري:

- 117 - 118 - الاستبصار ج 2 ص 261 الكافي ج 1 ص 304 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 2 ص 303
40

ما تقول في قول الله عز وجل: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) أي شئ
يعني بكاملة؟ قال: سبعة وثلاثة، قال: ويختل ذا على ذي حجا!؟ ان سبعة وثلاثة
عشرة، قال: فأي شئ هو أصلحك الله؟ قال: انظر قال: لا علم لي فأي شئ
هو أصلحك الله؟ قال: الكامل كمالها كمال الأضحية سواء اتيت بها أو اتيت بالأضحية
تمامها كمال الأضحية،
ومن أقام بمكة فليحفظ مدة مسير أهل بلده إلى بلده ثم ليصم الأيام السبعة
روى ذلك:
(121) 50 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا
فليصم السبعة الأيام.
قال الشيخ رحمه الله: (واما القران فهو ان يهل الحاج من الميقات الذي
هو لأهله ويقرن في احرامه سياق ما تيسر من الهدي، وإنما سمى قارنا لسياق الهدي
مع الاهلال. فمن لم يسق من الميقات لم يكن قارنا وعليه طوافان بالبيت وسعي واحد
بين الصفا والمروة وتجديد التلبية عند وقت كل طواف).
(122) 51 - سعد بن عبد الله عن العباس والحسن عن علي عن
فضالة عن معاوية ومحمد بن الحسين عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في القارن: لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان
عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف
النساء، واما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا
41

والمروة وقال أبو عبد الله عليه السلام: التمتع أفضل الحج وبه نزل القرآن وجرت
السنة، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام
وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان وسعي
بين الصفا والمروة ويصلي بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، واما المفرد
للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا
والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية.
(123) 52 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد
ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور
ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي
وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، وليس أفضل من المفرد
إلا بسياق الهدي.
(124) 53 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك
المفرد، وليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف
المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج، وقال: أيما رجل قرن
بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي وقد أشعره وقلده، والاشعار أن
يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها، وان لم يسق الهدي فليجعلها متعة.
قوله عليه السلام: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة، يريد في تلبية
الاحرام لأنه يحتاج أن يقول إن لم تكن حجة فعمرة، ويكون الفرق بينه وبين

- 123 - الكافي ج 1 ص 247
42

المتمتع، ان المتمتع يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك ويحرم
بالحج فيكون متمتعا. والسائق يقول هذا القول وينوي الحج فإن لم يتم له الحج
فيجعله عمرة مبتولة، روى هذا المعنى:
(125) 54 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن
يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان
بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة وينبغي له ان يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة.
ومن شرط القارن ان يسوق بدنته معه ويشعرها من جانبها الأيمن ويقلدها
بنعل قد صلى فيه، روى ذلك:
(126) 55 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار قال: البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها.
(127) 56 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدنة كيف يشعرها؟ قال وهي باركة وينحرها
وهي قائمة ويشعرها من جانبها الأيمن، ثم يحرم إذا قلدت وأشعرت.
(128) 57 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها دخل الرجل
بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ولا يشعرها
ابدا حتى يتهيأ للاحرام، فإنه إذا أشعر وقلد وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية.
(129) 58 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد،

- 127 - الكافي ج 1 ص 247
43

فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم.
(130) 59 - وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من اشعر بدنة فقد أحرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير.
قال الشيخ رحمه الله: (واما الافراد فهو ان يهل الحاج من ميقات أهله بالحج
مفردا ذلك من السياق والعمرة أيضا، وليس عليه هدي ولا تجديد التلبية عند كل
طواف، ثم مناسك المفرد ومناسك القارن سواء لا فرق بينهما).
(131) 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المفرد عليه طواف
بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة
وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية، قال: وسألته عن المفرد للحج
هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين
والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية.
قال محمد بن الحسن: فقه هذا الحديث انه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما
طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجددا التلبية يصيرا محلين ولا يجوز
ذلك فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف مع أن السائق لا يحل
وإن كان قد طاف لسياقه الهدي، روى ذلك: (132) 61 - محمد عن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره.
(133) 62 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب

- 131 - 132 - 133 - الكافي ج 1 ص 248
44

عمن أخبره عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة
أحد الا أحل إلا سائق الهدي.
فاما الرخصة في تقديم الطواف للمفرد، فقد روى ذلك:
(134) 63 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد
للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: سواء.
(135) 64 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن مفرد للحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخره.
(136) 65 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
علي عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم
طوافه أو يؤخره قال: يقدمه، فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك كان
إذا قدم أقام بفخ (1) حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم، فقلت من شيخك؟
فقال: علي بن الحسين عليه السلام فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين
عليه السلام لأمه.
فاما الذي يدل على ما ذكرناه من أن تجديد التلبية إنما امر به لئلا يدخل
الانسان في أن يكون محلا، ما رواه:
(137) 66 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن

(1) فخ بفتح أوله وتشديد ثانيه بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ
- 134 - 135 - الكافي ج 1 ص 291
- 136 - الكافي ج 1 ص 292
- 137 - الكافي ج 1 ص 248 بزيادة في آخر.
45

عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أريد الجوار بمكة فكيف اصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى
الجعرانة (1) فاحرم منها بالحج فقلت له: كيف اصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم
التروية ولا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة، ان عشرا لكثير. ان
البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت:
أليس كل من طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة فقد أحل؟ قال: انك تعقد
بالتلبية. ثم قال: كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية.
5 - باب العمل والقول عند الخروج
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي
القعدة، فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه).
(138) 1 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر وصفوان
عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد
الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة.
(139) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج أشهر معلومات
شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي

(1) الجعرانة: ماء بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة وهو وأحد حدود الحرم
ومنه أحرم النبي صلى الله عليه وآله.
- 138 - الكافي ج 1 ص 253 بسند آخر.
- 139 - الاستبصار ج 2 ص 160 الكافي ج 1 ص 253 الفقيه ج 2 ص 197
46

القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا.
(140) 3 - موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن الحسين بن
أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال
كله ما لم ير الهلال؟ قال: نعم.
(141) 4 - عنه عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى
غرة ذي القعدة.
(142) 5 - عنه عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال: اعفه شهرا.
(143) 6 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار
قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة؟
فقال: ثلاثين يوما.
(144) 7 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
عن بعض أصحابنا عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأخذ
الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته.
(145) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن

- 140 - الاستبصار ج 2 ص 160 الكافي ج 1 ص 253 بتفاوت
- 141 - الاستبصار ج 2 ص 160
- 142 - الفقيه ج 2 ص 197
- 143 - الفقيه ج 2 ص 198
- 144 - الاستبصار ج 2 ص 160 الكافي ج 1 ص 253
- 145 - الاستبصار ج 2 ص 160 الفقيه ج 2 ص 198
47

أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال:
لا بأس به والسواك والنورة.
المراد بقوله حلق القفا في أشهر الحج التي هي سوى ذي القعدة مثل شوال
لأنه لا بأس أن يحلق الرجل الرأس والقفا في هذا الشهر، يدل على ذلك ما رواه:
(146) 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن حسين
ابن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من
شعره في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: نعم لا بأس به.
(147) 10 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن زرعة
عن محمد بن خالد الخزاز قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: اما انا فآخذ من
شعري حين أريد الخروج - يعني إلى مكة للاحرام -.
المراد به انه يأخذ من شعره ما سوى الرأس من شاربه أو بدنه فإنه لا بأس
بأخذ ذلك ما لم يحرم، يدل على ذلك ما رواه:
(148) 11 - الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره
في أشهر الحج؟ فقال: لا ولا من لحيته، ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره
وليطل إن شاء.
فاما ما يدل على أنه إذا حلق رأسه في ذي القعدة لزمه دم شاة ما رواه:
(149) 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع

- 146 - الاستبصار ج 2 ص 160 الكافي ج 1 ص 253
- 147 - 148 - الاستبصار ج 2 ص 161
- 149 - الكافي ج 1 ص 287
48

حلق رأسه بمكة قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وان تعمد ذلك في أول
الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وان تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر
فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه.
(150) 13 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيكره السفر في
شئ من الأيام المكروهة الأربعاء وغيره؟ قال: افتتح سفرك بالصدقة واقرأ آية
الكرسي إذا بدا لك.
(151) 14 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تصدق واخرج أي
يوم شئت.
(152) 15 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: ما استخلف رجل على أهله خليفة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد
الخروج إلى سفره ويقول: (اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي
وآخرتي وخاتمة عملي) إلا أعطاه الله ما سأل.
(153) 16 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
موسى بن القاسم قال: حدثنا صباح الحذاء قال: سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام
يقول: لو كان الرجل منكم إذا أراد السفر قام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه

- 150 - 151 - الكافي ج 1 ص 244 الفقيه ج 2 ص 157
- 152 - الكافي ج 1 ص 134 الفقيه ج 2 ص 177
- 153 - الكافي ج 1 ص 244 الفقيه ج 2 ص 177
49

له فقرأ فاتحة الكتاب امامه وعن يمينه وعن شماله وآية الكرسي امامه وعن يمينه وعن
شماله ثم قال: (اللهم احفظني واحفظ ما معي، وسلمني وسلم ما معي، وبلغني وبلغ
ما معي ببلاغك الحسن الجميل) لحفظه الله وحفظ ما معه وسلمه الله وسلم ما معه وبلغه
الله وبلغ ما معه، قال: ثم قال يا صباح: اما رأيت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه
ويسلم ولا يسلم ما معه ويبلغ ولا يبلغ ما معه؟ قلت: بلى جعلت فداك.
(154) 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرجت من بيتك تريد الحج
والعمرة إن شاء الله فادع دعاء الفرج وهو (لا إله إلا الله الحليم الكريم
لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب
الأرضين السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) ثم قل:
(اللهم كن لي جارا من كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد) ثم قل: (بسم الله
دخلت وبسم الله خرجت وفي سبيل الله جاهدت اللهم إني أقدم بين يدي نسياني
وعجلتي بسم الله وما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته اللهم أنت المستعان على
الأمور كلها وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا سفرنا
واطو لنا الأرض وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك، اللهم أصلح لنا ظهرنا وبارك
لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء
المنظر في الأهل والمال والولد، اللهم أنت عضدي وناصري، اللهم اقطع عني بعده
ومشقته واصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،

- 154 - الكافي ج 1 ص 244
50

اللهم إني عبدك وهذا حملانك والوجه وجهك والسفر إليك وقد اطلعت على ما لم يطلع
عليه أحد غيرك فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي وكن عونا لي عليه واكفني
وعثه ومشقته ولقني من القول والعمل رضاك فإنما انا عبدك وبك ولك) فإذا جعلت
رجلك في الركاب فقل (بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والله أكبر) فإذا استويت
على راحلتك واستوى بك جملك فقل (الحمد لله الذي هدانا للاسلام ومن علينا بمحمد
صلى الله عليه وآله سبحان الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا
لمنقلبون والحمد لله رب العالمين، اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الامر
اللهم بلغنا بلاغا يبلغ إلى خير بلاغ يبلغ إلى مغفرتك ورضوانك اللهم لا طير إلا طيرك
ولا خير إلا خيرك ولا حافظ غيرك).
6 - باب المواقيت
قال الشيخ رحمه الله: (إعلم ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لكل قوم
ميقاتا يحرمون منه ولا يجوز لهم التقدم في الاحرام من قبل بلوغه ولا التأخر عنه).
يدل على ذلك ما رواه:
(155) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحج
أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد ان يحرم بالحج في سواهن،
وليس لاحد ان يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما مثل
ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين.

- 155 - الاستبصار ج 2 ص 161 الكافي ج 1 ص 254
51

(156) 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
قال: حدثني ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحرم من العقيق وآخر
من الكوفة أيهما أفضل؟ قال: يا ميسر أتصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا؟ فقلت:
أصليها أربعا أفضل، قال: فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها.
(157) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد
ابن سنان عن محمد بن صدقة البصري عن ابن أذينة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا احرام له.
(158) 4 - موسى بن القاسم عن حنا بن سدير قال: كنت انا
وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام
فرأى زيادا قد تسلخ جسده فقال: له من أين أحرمت؟ قال: من الكوفة قال: ولم
أحرمت من الكوفة؟ فقال: بلغني عن بعضكم أنه قال: ما بعد من الاحرام فهو أعظم
للأجر فقال: ما بلغك هذا إلا كذاب، ثم قال: لأبي حمزة من أين أحرمت؟
قال: من الوبذة، فقال له: ولم لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه،
ثم قال لأبي ولعبد الرحيم: من أين أحرمتما؟ فقالا: من العقيق فقال: أصبتما الرخصة
واتبعتما السنة، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا اخذت باليسير، وذلك أن الله
يسير ويحب اليسير ويعطي على اليسير مالا يعطي على العنف.
(159) 5 - وعنه عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج أو من دون الميقات الذي

- 156 - الاستبصار ج 2 ص 161 الفقيه ج 2 ص 199.
- 157 الاستبصار ج 2 ص 162 الكافي ج 1 ص 254
- 158 - الاستبصار ج 2 ص 162
- 159 - الاستبصار ج 2 ص 162 الكافي ج 1 ص 254
52

وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس احرامه بشئ فان أحب ان يرجع إلى
أهله فليرجع، فاني لا أرى عليه شيئا فان أحب ان يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى
الوقت فليحرم وليجعلها عمرة فان ذلك أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن الاحرام.
وقد روي رخصة في تقديم الاحرام قبل الميقات لمن خاف فوت العمرة في
رجب، روى ذلك:
(160) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن
عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب
فيدخل عليه الهلال قبل ان يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر
الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا
وهو الذي نوى.
(161) 7 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله
صلى الله عليه وآله ألا ان يخاف فوت الشهر في العمرة.
ومن نذر ان يحرم قبل الميقات فإنه يلزمه الاحرام من الموضع الذي نذر
منه، روى ذلك:
(162) 8 - الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال: فليحرم من
الكوفة وليف لله بما قال.
(163) 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان

- 160 - الاستبصار ج 2 ص 162 الكافي ج 1 ص 254 بتفاوت يسير
- 161 - 162 - 163 - الاستبصار ج 2 ص 163 واخرج الأول الكليني في الكافي 1 ص 254
53

عن علي بن أبي حمزة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل جعل الله
عليه ان يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة.
(164) 10 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سمعته يقول: لوان عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية
فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم.
ومن أحرم قبل الميقات فأصاب صيدا فليس عليه شئ، روى ذلك:
(165) 11 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز بن عبد الله عن
رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أحرم من دون الميقات الذي وقته رسول الله
صلى الله عليه وآله فأصاب شيئا من النساء والصيد فلا شئ عليه.
(166) 12 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي
وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل
العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق (1) من قبل أهل العراق، ووقت لأهل
اليمن يلملم (2) ووقت لأهل الطائف قرن المنازل (3) ووقت لأهل المغرب

(1) العقيق: واد من أدوية المدينة بزيد على يزيد على يزيد قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين.
(2) يلملم: ميقات أهل اليمن وهو موضع على ليلتين من مكة.
(3) قرن المنازل: ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة منها
- 164 - الاستبصار ج 2 ص 163
- 166 - الكافي ج 1 ص 253
54

الجحفة (1) وهي مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة (2) ومن كان منزله خلف
هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.
(167) 13 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الاحرام من مواقيت خمسة
وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها
وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج، ووقت
لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل،
ووقت لأهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله.
(168) 14 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي
ابن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب الخزاز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله صلى الله عليه وآله أو شئ صنعه الناس؟
فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل
المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل
الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل نجد العقيق وما انجدت.
(169) 15 - محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن احرام أهل الكوفة وأهل خراسان
وما يليهم وأهل الشام ومصر من أين هو؟ قال: اما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم
فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة

(1) الجحفة: بضم المعجمة مكان بين مكة والمدينة محاذ لذي الحليفة من الجانب الشامي
قريب من رابغ بين بدر وخليص.
(2) ذو الحليفة: موضع على ستة أميال من المدينة.
- 167 - 168 - الكافي ج 1 ص 253 واخراج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 198 بزيادة فيه
55

وأهل اليمين من يلملم، وأهل السند من البصرة - يعني من ميقات أهل البصرة -.
(170) 16 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق
العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث (1) إلى غمرة (2) ووقت لأهل المدينة ذا
الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم.
(171) 17 - وعنه عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار
ابن مروان عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حد العقيق أوله
المسلخ (3) وآخره ذات عرق (4).
(172) 18 - وعنه عن محمد بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاحرام من أي العقيق أحرم قال: من أوله وهو أفضل.
(173) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: آخر العقيق بريد
أوطاس (5) وقال: بريد البعث دون غمرة ببريدين.
(174) 20 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوطاس ليس من العقيق.

(1) البعث: بالعين المهملة وهو المثلثة وهو مكان دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق
(2) غمرة: بالغين المعجمة بثر بمكة قديمة.
(3) المسلخ بفتح الميم وكسره أول وادي العقيق من جهة العراق.
(4) ذات عرق: أول تمامة وآخر العقيق على نحو مرحلتين من مكة.
(5) أوطاس: موضع معروف وقعت فيه غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله.
- 172 - 173 - 174 - الكافي ج 1 ص 253
56

(175) 21 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول العقيق بريد البعث وهو
دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان.
(176) 22 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام خصال عابها عليك أهل مكة قال: وما هي؟ قلت قالوا:
أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة فقال: الجحفة أحد
الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا.
(177) 23 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حما عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال: من الجحفة ولا
يجاوز الجحفة إلا محرما.
(178) 24 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي
يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال.
وليس لمن أحرم من طريق المدينة ان يعدل بالاحرام من الشجرة إلى ذات عرق روى ذلك:
(179) 25 - موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد بن حكيم عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم قدموا
المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام - يعني الاحرام من الشجرة - فأرادوا أن
يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال: لا - وهو مغضب - من دخل المدينة

- 175 - الكافي ج 1 ص 254
- 178 - الكافي ج 1 ص 253 الفقيه ج 2 ص 200
57

فليس له ان يحرم إلا من المدينة.
ومن نسي الاحرام من الميقات فليرجع إليه ويحرم منه إن كان عليه وقت،
وان يكن عليه وقت فليمض وليحرم من الموضع الذي انتهى إليه، روى ذلك:
(180) 26 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم
فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، وان خشي ان يفوته
الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج.
(181) 27 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس
فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف أن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج قال:
يخرج من الحرم فيحرم فيجزيه ذلك.
وليس بين هذه الرواية والأولى تناف، لأنه إنما يجب عليه الخروج من الحرم
متى لم يخف ان خرج فوت الحج، كما أنه متى لم يخف فوت الحج ان خرج إلى ميقات
أهله يلزمه الخروج إليها، ولا بأس للمضطر الخائف على نفسه ان يؤخر الاحرام من
الميقات إلى أن يدخل الحرم، روى ذلك:
(182) 28 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن
أبي شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام قال: إذا خاف الرجل
على نفسه أخر احرامه إلى الحرم.
ومن كان منزله دون هذه المواقيت التي قدمناها فميقاته منزله ويلزمه
الاحرام منه، روى ذلك:

- 181 - الكافي ج 1 ص 255
58

(183) 29 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله.
(184) 30 - وقال في حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات
إلى مكة فليحرم من دويرة أهله.
(185) 31 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى
مكة فليحرم من منزله.
(186) 32 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان
قال: حدثني أبو سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون
الجحفة إلى مكة قال: يحرم منه.
(187) 33 - وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن رباح بن
أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يروون ان عليا عليه السلام قال: ان
من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك فقال: سبحان الله فلو كان كما يقولون لم
يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله ثيابه إلى الشجرة، وإنما معنى دويرة أهله من
كان أهله وراء الميقات إلى مكة.
والمجاور بمكة يخرج إلى ميقات أهله للحج والعمرة معا، فإن لم يتمكن من ذلك
أحرم من خارج الحرم، روى ذلك:
(188) 34 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
عن أبان بن عثمان عن سماعة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المجاور أله ان

- 187 - الكافي ج 1 ص 254 الفقيه ج 2 ص 199 بتفاوت
- 188 - الكافي ج 1 ص 249
59

يتمتع بالعمرة إلى الحج قال: نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبي ان شاء.
(189) 35 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عمن اخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال: من دخل مكة بحجة عن غيره ثم
أقام سنة فهو مكي، فان أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يعتمر بعد ما انصرف من
عرفة فليس له ان يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكل ما حول رجع إلى الوقت.
(190) 36 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة
في غير أشهر الحج فان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة
في غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فليحرم منها ثم يأتي مكة ولا
يقطع التلبية حتى ينظر إلى بيت، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتين عند مقام إبراهيم
عليه السلام. ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل. ثم يعقد التلبية
يوم التروية.
والمريض إذا بلغ الميقات فليحرم عنه من يكون معه ويجتنب ما يجتنبه
المحرم. روى ذلك:
(191) 37 - موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا
عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف قال:
يحرم عنه رجل.
ومن نسي الاحرام ولم يذكره إلا بعد الفراغ من المناسك كلها فليس عليه
شئ وقد أجزأته نيته، روى ذلك:

- 189 - 190 - الكافي ج 1 ص 249
- 191 - الكافي ج 1 ص 255
60

(192) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل
نسي ان يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال: يجزيه نيته إذا كان
قد نوى ذلك فقد تم حجه وان لم يهل.
7 - باب صفة الاحرام
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا بلغ المتوجه إلى ميقات أهله فليتنظف في ذلك
المكان، وإن كان على عورته شعر فليزله، ولينظف إبطيه أيضا من الشعر، وليقص
من شاربه، وليقص من أظفاره، ولا يمس شيئا من شعر رأسه ولا شعر لحيته، ثم
ليغتسل ويلبس ثوبي احرامه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر ويرتدي به).
(193) 1 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي
وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فانتف إبطيك واحلق عانتك وقلم أظفارك وقص
شاربك ولا يضرك باي ذلك بدأت.
(194) 2 - وعنه عن حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن التهيؤ للاحرام فقال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.
(195) 3 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز والقاسم بن محمد
عن الحسين بن أبي العلا جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، وصفوان بن يحيى عن العلا

- 192 - الكافي ج 1 ص 255 وهو والحديث سابق حديث واحد
- 193 - الكافي ج 1 ص 255 الفقيه ج 2 ص 200 بزيادة فيهما
- 195 - الكافي ج 1 ص 255 بتفاوت
61

عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن نتف الإبط وحلق العانة
والأخذ من الشارب ثم يحرم قال: نعم لا بأس به.
فإن كان قد تنظف قبل حضوره ذلك المكان فإنه لا بأس ان يقتصر عليه وإن كان
بينهما خمسة عشر يوما، روى ذلك:
(196) 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام فقال: إطل بالمدينة
وتجهز بكل ما تريد واغتسل وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة.
(197) 5 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد
ابن محمد عن صفوان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه لاسلام
قال: لا بأس ان يطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما.
وإذا اتى عليه خمسة عشر يوما فالأفضل له استيناف التنظيف، روى ذلك:
(198) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وانا
حاضر فقال: إذا اطليت للاحرام الأول كيف اصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما؟
قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل.
(199) 7 - محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن
محمد بن القاسم عن عبد الله بن أبي يعفور قال: كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف
الإبط وحلقه فقلت: حلقه أفضل وقال زرارة: نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد الله

- 196 - الفقيه ج 2 ص 200
- 197 - 198 - 199 - الكافي ج 1 ص 255 واخراج الثاني الصدوق في
الفقيه ج 2 ص 201
62

عليه السلام فاذن لنا وهو في الحمام يطلي قد طلى إبطيه فقلت لزرارة: يكفيك؟ قال: لا
لعله فعل هذا لما لا يجوز لي ان افعله فقال: فيم أنتما؟ فقلت: ان زرارة لا حاني في
نتف الإبط وحلقه فقلت: حلقه أفضل فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة، حلقه
أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه، ثم قال لنا: اطليا فقلنا: فعلنا منذ ثلاثة فقال:
أعيدا فان الاطلاء طهور.
وقد بينا ان الغسل عند الاحرام أفضل ولا بأس ان يقدم الغسل قبل الميقات
فيكون على هيئته إلى أن يبلغ الميقات، ثم يحرم ما لم ينم أو يمض عليه يوم وليلة، روى ذلك:
(200) 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل
ابن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة؟
قال: نعم.
(201) 9 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن
غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم.
وهذه الروايات إنما وردت رخصة في تقديم الغسل عن الميقات لمن خاف ان
لا يجد الماء عند الميقات، روى ذلك:
(202) 10 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن

- 200 - الكافي ج 1 ص 255 بزيادة فيه
- 201 - الكافي ج 1 ص 255 بسند آخر الفقيه ج 2 ص 201
- 202 - الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 201 بزيادة في آخر.
63

جماعة ونحن بالمدينة انا نريد أن نودعك فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة فاني أخاف أن
يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا
فرادى أو مثاني.
وهذه الرواية لا تنافي ما ذكرناه من جواز لبس القميص إلى أن يبلغ الميقات
لأنه ان عمل على هذا لم يحرج بذلك، وان لبس القميص إلى أن يبلغ الميقات ثم يلبس
ثوبي احرامه فلم يلزمه شئ أيضا، والذي يكشف عن ذلك ما رواه:
(203) 11 - موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام فقال: أطل بالمدينة فإنه طهور، وتجهز بكل
ما تريد، وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء
وتلبس ثوبيك إن شاء الله.
وغسل اليوم يجزى عن ذلك اليوم وكذلك غسل الليل يجزي عن ليلته ما لم
ينم، روى ذلك:
(204) 12 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عثمان بن
يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل
في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر.
(205) 13 - وعنه عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي بصير
وعثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران كلاهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله،
وان اغتسل في أول الليل ثم أحرم من آخر الليل أجزأه غسله.

- 203 - الفقيه ج 2 ص 200
64

فاما إذا نام بعد الغسل قبل عقد الاحرام فإنه يجب عليه إعادة الغسل روى ذلك:
(206) 14 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته
عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل.
(207) 15 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اغتسل
للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل.
(208) 16 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص
ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يغتسل للاحرام بالمدينة
ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال: ليس عليه غسل.
لا ينافي ما ذكرناه لأنه عليه السلام إنما قال ليس عليه غسل فريضة ولم ينف الغسل
على طريق الاستحباب، ومن لبس قميصا بعد الغسل فان عليه إعادة الغسل، روى ذلك:
(209) 17 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم فقال: قد انتقض غسله.
(210) 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبي فعليه الغسل.

- 206 - 207 - الاستبصار ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 256
- 208 - الاستبصار ج 2 ص 164 الفقيه ج 2 ص 202
- 209 - 210 - الكافي ج 1 ص 256
65

فان قلم أظفاره بعد الغسل قبل ان يحرم لم يلزمه شئ ولا إعادة عليه في
الغسل، روى ذلك:
(211) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في رجل
اغتسل للاحرام ثم قلم أظفاره قال: يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يحرم في ديباج ولا خز مغشوش بوبر الأرانب أو
الثعالب، ولا يحرم في ثياب سود وأفضل الثياب للاحرام البيض من القطن أو الكتان).
يدل على ذلك ما رواه:
(212) 20 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ثوب يصلي فيه فلا بأس ان يحرم فيه.
(213) 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض
أصحابنا عن بعضهم عليهم السلام قال: أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في
ثوبي كرسف.
(214) 22 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن الحسن بن علي عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: أيحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود ولا
يكفن به الميت.

- 211 - الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 202
- 212 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 215
- 213 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 155 ضمن حديث.
- 214 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 215
66

(215) 23 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة
سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال: لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه.
(216) 24 - محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب
فيه حرير فدعا بإزار قرقبي (1) فقال: انا أحرم في هذا وفيه حرير.
فاما الثياب المصبوغة بما عدا السواد فإنه لا بأس بلبسها للمحرم ما لم يكن فيها
طيب، روى ذلك:
(217) 25 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي
موسى عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر (2)؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب
فلا بأس به.
(218) 26 - وعنه عن عثمان عن سعيد بن يسار قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه؟ قال: لا بأس به.
(219) 27 - وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته وهو يقول: كان علي عليه السلام محرما ومعه
بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال: يا أبا الحسن ما هذان

(1) القرقي: ثوب أبيض مصري من كتان منسوب إلى قرقوب
(2) العصفر: بضم العين نبت معروف يهرى للحم الغلظ ويصبغ به وبزره القرط.
- 215 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 217
- 216 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 216
- 217 الاستبصار ج 2 ص 165
- 219 الفقيه ج 2 ص 215
67

الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي عليه السلام: ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة إنما هما ثوبان
صبغا بالمشق يعني الطين.
فإذا كان الثوب مصبوغا بالزعفران فغسل وذهبت رائحته فلا بأس بالاحرام
فيه، روى ذلك:
(220) 28 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن الحسين ابن
أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم
يغسل فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض
فلا بأس به.
ويكره المنام على الفرش المصبوغة.
(221) 29 - روى ذلك موسى بن القاسم عن عاصم عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء.
ويكره الاحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل.
(222) 30 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى
عن العلا بن رزين قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟
فقال: لا، ولا أقول إنه حرام ولكن يطهره أحب إلي، وطهره غسله.
فإن كان الثوب قد اصابه الطيب فلا بأس بلبسه بعد أن يكون قد ذهبت
رايحته روى ذلك:
(223) 31 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد

- 220 - الكافي ج 1 ص 260 الفقيه ج 2 ص 216
- 221 - الكافي ج 1 ص 263 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 218
- 222 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 215 بزيادة في آخرهما
- 223 الكافي ج 1 ص 260 الفقيه ج 2 ص 217
68

عن الحسن بن علي عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المحرم يلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.
وقد قدمنا جواز لبس ثياب قد صبغت بالعصفر، وتجنبه أفضل مخافة الشهرة
بذلك، روى ذلك:
(224) 32 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
أبي الفرج عن أبان بن تغلب قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي وانا حاضر عن
الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وانا محرم؟ فقال: نعم ليس العصفر من الطيب
ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس.
وإذا أصاب ثوب المحرم شئ من خلوق الكعبة ومن زعفرانها فلا يضره
ذلك وان لم يغسله، روى ذلك:
(225) 33 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن
سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال:
لا بأس به ولا يغسله فإنه طهور.
(226) 34 - وعنه عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال:
لا يضره ولا يغسله.
ولا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا يزره ولا يدرعه ولا يلبس سراويل إلا أن
لا يكون له ازار، روى ذلك:
(227) 35 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية

- 234 - الاستبصار ج 2 ص 165 الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 216 بتفاوت فيهما
- 227 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 218 بتفاوت وزيادة فيهما
69

ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا
تدرعه، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك ازار، ولا الخفين إلا أن لا
يكون لك نعلان.
فإن كان الرجل ليس معه إلا قباء فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي
القباء، روى ذلك:
(228) 36 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه
مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء
(229) 37 - وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وان لم يكن له
رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد أن ينكسه.
ولا بأس بان يلبس الرجل ما زاد على الثوبين يتقي به من البرد ويغير ثيابه
ويستبدل بها إلا أنه لا يطوف إلا في الثياب التي أحرم فيها، روى ذلك:
(230) 38 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم؟ قال:
نعم والثلاثة يتقي بها الحر والبرد، وسألته عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال: نعم،
وسألته يغسلها ان أصابها شئ؟ قال: نعم، وإذا احتلم فيها فليغسلها.
فان تطيب بعد الغسل أواكل طعاما لا يجوز اكله للمحرم فإنه يجب عليه
إعادة الغسل، روى ذلك:

- 228 الفقيه ج 2 ص 216
- 230 - الكافي ج 1 ص 259 وفيه صدر الحديث
70

(231) 39 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل
طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.
(232) 40 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو اكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فأعد الغسل.
(233) 41 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بان يغير المحرم ثيابه
ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه الذين أحرم فيهما، وكره ان يبيعهما.
ولا يجوز للمحرم ان يغسل ثوبه إلا إذا أصابه ما يوجب ازالته، روى ذلك:
(234) 42 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
قال: لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ، إلا أن يصيبه جنابة
أو شئ فيغسله.
ولا بأس بلبس الثياب المعلمة واجتنابها أفضل، روى ذلك:
(235) 43 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال: قال
أبو عبد الله عليه السلم: لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلي إذا
قدر على غيره.
ويكره بيع ثوب أحرم فيه المحرم، روى ذلك:

- 233 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 218
- 234 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 215
- 235 - الفقيه ج 2 ص 216
71

(236) 44 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار قال: كان يكره للمحرم ان يبيع ثوبا أحرم فيه.
وإذا لبس الانسان قميصا بعد الاحرام فإنه يجب عليه ان يشقه ويخرجه من قدميه،
وان لبسه قبل الاحرام فلينزعه من أعلاه، روى ذلك:
(237) 45 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه
من تحت قدميك.
(238) 46 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه فقال: ينزعه ولا
يشقه، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه.
(239) 47 - موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد وهو يلبي وعليه قميصه فوثب إليه
أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: شق قميصك وأخرجه من رجليك فان عليك
بدنة وعليك الحج من قابل وحجك فاسد، فطلع أبو عبد الله عليه السلام فقام على باب
المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبد الله عليه السلام وهو ينتف
شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أسكن يا عبد الله فلما كلمه وكان
الرجل أعجميا فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما تقول؟ قال: كنت رجلا اعمل بيدي
فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم اسأل أحدا عن شئ فافتوني هؤلاء ان أشق قميصي
وانزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وان علي بدنة فقال له: متى لبست قميصك
أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل ان ألبي قال: فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك

- 237 - 238 - الكافي ج 1 ص 261 والأول ذيل حديث
72

بدنة وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه، طف
بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، واسع بين الصفا والمروة،
وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس.
ولا بأس بلبس الخاتم للسنة ويكره لبسه للتزين به، روى ذلك:
(240) 48 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.
(241) 49 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال:
رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف د الفريضة.
(242) 50 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار
عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل نسي ان يحلق أو يقصر حتى نفر قال: يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان،
قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبس للزينة.
فاما المرأة فإنها تلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين
ولا تلبس حليا تتزين به ولا تلبس الثياب المصبوغة المفدمة (1).
(243) 551 - روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد
ابن عبد الجبار عن صفوان (عن الحلبي) (2) عن عيص بن القاسم قال: قال

(1) المفدم: الثواب المصبوغ بالحمر ة صبغا مشبعا كأنه لتناهي حمرته كالممتنع من
قبول زيادة الصيغ
(2) زيادة لا يقتضيها المقام والكافي خال منها
- 240 - 241 - 242 - الاستبصار ج 2 ص 165 واخرج الأول الكليني في
الكافي ج 1 ص 260
- 243 - الاستبصار ج 2 ص 308 وفيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 260
73

أبو عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (1)
وكره النقاب وقال: تسدل الثوب على وجهها قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى
طرف الأنف قدر ما تبصر.
(244) 52 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام
قال: سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا
المصبوغة بالزعفران والورس (2) ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها، ولا
تكتحل إلا من علة، ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا، ولا بأس بالعلم في الثوب.
(245) 53 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة
متنقبة وهي محرمة فقال: احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك فإنك ان
تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ قال: إلى أن تغطي عينيها قال:
قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: المحرمة لا تلبس
الحلي ولا الثياب المصبوغات إلا صبغا لا يردع.
(246) 54 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن
النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص

(1) القفازين بالضم شئ يعمل لليدين.
(2) الورس: نبات كالسمسم ليس الا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة. - 244 - الاستبصار ج 2 ص 309 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 260
- 245 - الكافي ج 1 ص 260
- 246 - الاستبصار ج 2 ص 309
74

تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال: نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين
والمسك (1).
فما تضمن هذا الخبر من جواز لبس الحرير لهن فمحمول على أنه إذا لم يكن
حريرا محضا بل يكون إما سداه أو لحمته خزا أو كتانا أو قطنا وجواز لبس الخلخالين
لا ينافي أيضا ما قدمناه من كراهية لبس الحلي لأن الكراهية في ذلك إنما توجهت إلى
ما لم تجر عادة من النساء بلبس ذلك فيتكلفن لبسه للزينة، والذي يدل على ما
قدمناه ما رواه:
(247) 55 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد أو غيره عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع
والحرير قلت: تلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فان سداه إبريسم وهو حرير؟! قال:
ما لم يكن حرير خالصا فلا بأس.
(248) 56 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون
عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كان
تلبسه في بيتها قبل حجها أو تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه
من غير أن تظهره للرجل في مركبها ومسيرها.
(249) 57 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن

(1) المسك: بفتحتين أسورة من ذبل أو عاج والذيل كفلس شئ كالعاج.
- 247 - الاستبصار ج 2 ص 309 الكافي ج 1 ص 260
- 248 - الاستبصار ج 2 ص 310 الكافي ج 1 ص 260
249 - الاستبصار ج ص 310 الفقيه ج 2 ص 220
75

صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرمة
تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة،
ولا بأس ان تلبس الخاتم من الذهب روى ذلك:
(250) 58 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: تلبس المحرمة الخاتم من الذهب.
وإذا كانت المرأة حائضا فلا بأس ان تلبس غلالة (1) تحت الثياب روى ذلك:
(251) 59 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان
ابن يحيى والنضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة.
ولا بأس ان تلبس السراويل على كل حال، روى ذلك:
(252) 60 - محمد يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة
عن غير واحد عن ابان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال: نعم إنما تريد بذلك السترة.
قال الشيخ رحمه الله: (وإن كان وقت فريضة وكان متسعا قدم نوافل الاحرام
وهي ست ركعات، وتجزي منها ركعتان، ثم صلى الفريضة وأحرم في دبرها فهو أفضل
وان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات).

(1) الغلالة: بالكسر ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتقي به
الحائض عن التلويث.
- 251 الفقيه ج 2 ص 219
- 252 - الكافي ج 1 ص 261 الفقيه ج 2 ص 219
76

(253) 61 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير جميعا
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يكون احرام إلا في دبر
صلاة مكتوبة تحرم في دبرها بعد التسليم، وان كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت
في دبرها بعد التسليم، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي
صلى الله عليه وآله وقل (اللهم إني أسألك ان تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك
واتبع أمرك فاني عبدك وفي قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت
وقد ذكرت الحج فأسألك ان تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك وتقويني على ما
ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذي رضيت
وارتضيت وسميت وكتبت، اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي، اللهم إني أريد التمتع
بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فان عرض لي شئ يحبسني
فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم ان لم تكن حجة فعمرة، أحرم
لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب
ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة) قال: ويجزيك ان تقول هذا مرة واحدة حين
تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب.
(254) 62 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت لو أن
رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزيه ذلك؟ قال: نعم.

- 253 - الاستبصار ج 2 نص 166 وفيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 256
الفقيه ج 2 ص 206
- 254 - الكافي ج 1 ص 257
77

(255) 63 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا
فقال: بل نهارا فقلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر.
(256) 64 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار وحماد بن عثمان
عن عبيد الله الحلبي كلاهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضرك بليل أحرمت
أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس.
(257) 65 - وعنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها.
(258) 66 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.
(259) 67 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف
يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب، قلت: فان أبي جماله أن يقيم عليه قال: ليس له ان
يخالف السنة، قلت: أله ان يتطوع بعد العصر؟ قال: لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة،
وتأخير ذلك أحب إلي، قلت: كم أصلي إذا تطوعت؟ قال: أربع ركعات.
ومن أحرم بغير صلاة أو بغير غسل أعاد، روى ذلك:
(260) 68 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى

- 255 - الاستبصار ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ج 2
ص 207 وهو صدر حديث في الأخيرين.
- 256 الكافي ج 1 ص 256
- 257 - 258 - الاستبصار ج 2 ص 166
- 260 - الكافي ج 1 ص 255
78

العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما
ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له ان يصنع؟ فكتب: يعيده.
فاما عقد الاحرام بعد الصلاة فإنه يقول: (اللهم إني أريد ان أتمتع بالعمرة إلى
الحج) تمام الدعاء الذي قدمناه، روى ذلك:
(261) 69 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: اني أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف
أقول؟ قال: تقول (اللهم إني أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك)
وان شئت أضمرت الذي تريد.
(262) 70 - وعنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال
حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال: أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله
عليه السلام: كيف أقول؟ قال تقول: (اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على
كتابك وسنة نبيك) وان شئت أضمرت الذي تريد.
(263) 71 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان وحماد عن
عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الاحرام والتمتع
فقل (اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني
واعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي أحرم لك شعري وبشري
من النساء والطيب والثياب) وان شئت قلت حين تنهض وان شئت فاخره حتى تركب
بعيرك وتستقبل القبلة فافعل.
ويجوز للرجل ان يحرم بالحج وينوي العمرة فإذا دخل مكة وطاف وسعى قصر

- 261 - الاستبصار ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ج 2 ص 207
- 262 - 263 - الاستبصار ج 2 ص 167 ولم يذكر الدعا كله في الحديث الثاني.
79

ثم أحرم بالحج بعد ذلك، روى ذلك:
(264) 72 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحج.
(265) 73 - وروى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد
ابن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام
ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج، يقول بعضهم: أحرم بالحج مفردا فإذا طفت
بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: أحرم وانو
المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة.
فاما الاشتراط في عقد الاحرام فليس لأجل انه ان لم يشترط ثم احصر بقي على
احرامه لأنه متى احصر فإنه أحل سواء اشترط أولم يشترط، يدل على ذلك ما رواه:
(266) 74 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال: هو حل حيث حبسه الله قال أولم يقل.
(267) 75 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هو حل إذا حبسه
اشترط أولم يشترط.
فاما لزوم الحج له في العام المقبل فلا يسقط عنه لأجل الشرط، يدل على ذلك ما رواه:
(268) 76 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان

- 264 - 265 - الاستبصار ج 2 ص 168 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 257
- 266 - الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ج 2 ص 207 عن حمران وص 306 عن حمزة بن حمران
- 267 - الكافي ج 1 ص 257
- 268 - الاستبصار ج 2 ص 168
80

عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج ان
تحلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل؟ قال: نعم.
(269) 77 - وعنه عن محمد فضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال: يقول
حين يريد أن يحرم أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهو عمرة، فقلت له: فعليه
الحج من قابل؟ قال: نعم.
وقال صفوان: قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه
الحج من قابل.
(270) 78 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج واحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال فقال: أو ما
اشترط على ربه قبل ان يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله؟ فقلت:
بلى قد اشترط ذلك قال: فليرجع إلى أهله حلالا احرام عليه ان الله أحق من وفى
بما اشترط عليه، فقلت: أفعليه الحج من قابل؟ قال: لا.
فالمراد به من كان حجه تطوعا فإنه متى احصر لا يلزمه الحج من قابل،
والروايات المتقدمة متناولة لمن كانت حجته حجة الاسلام فإنه يلزمه الحج من قابل حسب
ما قدمناه، وينبغي ان يشترط المعتمر عمرة مفردة على ربه ان يحله حيث حبسه، وكذلك
المفرد للحج أيضا ان لم تكن حجة فعمرة، روى ذلك:
(271) 79 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن

- 269 - 270 - الاستبصار ج 2 ص 169
- 271 - الكافي ج 1 ص 257
81

زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: المعتبر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، ومفرد الحج يشترط
على ربه ان لم تكن حجة فعمرة.
ولا بأس للمحرم باستعمال ما يحب عليه اجتنابه بعد الاحرام قبل التلبية من
النساء والصيد والطيب وما أشبه ذلك، فإذا لبى فقد حرم عليه ذلك كله وان فعل
لزمته الكفارة، روى ذلك:
(272) 80 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد
الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره
فليس عليه فيه شئ.
(273) 81 وعنه عن صفوان عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا
عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام
وأهل بالحج ثم مس الطيب واصطاد طيرا ووقع على أهله قال: ليس بشئ حتى يلبي.
(274) 82 وعنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الرحمن
ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم
يلب قال: ليس عليه شئ.
(275) 83 - وعنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن حفص
ابن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام انه صلى ركعتين في

- 272 - الاستبصار ج 2 ص 188
- 273 - الاستبصار ج 2 ص 189 الكافي ج 1 ص 256
- 274 - 275 - الاستبصار ج 2 ص 188 واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 208
82

مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص (1) فيه زعفران فاكل منه.
(276) 84 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان
عن علي بن عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذي الحليفة ثم
قال لغلمانه: هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله فاتي بحجلتين فاكلهما.
والمعنى في هذه الأحاديث ان من اغتسل للاحرام وصلى وقال: ما أراد من
القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما، وإنما يكون عاقدا للحج والعمرة، وإنما
يدخل في أن يكون محرما إذا لبى، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم
عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث
يعني هذه الأحاديث المتقدمة وقال: هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام انهما قالا: إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد ان يقول من حج
أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج، وقالا: ان
رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج، ولم
يقولا صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه فيما اكل مما يحرم على
المحرم، ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل ان يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد
أن يقول ولكن لم يلب، وقالوا قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام:
يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال، فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم
احرامه، فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع إلى أهله حتى
يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله ان يرجع متى شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثم
أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه

(1) الخيص: وزان فعيل بمعنى مفعول، طعام يعمل من النمر والزيت والسمن
- 276 - الكافي ج 1 ص 256 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 208
83

قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة: الاشعار والتلبية والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه
الثلاثة فقد أحرم، وإذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبي فلبى فقد فرض.
وأول المواضع التي يجهر الانسان فيها بالتلبية إذا أراد الحج على طريق المدينة
البيداء (1) حيث الميل.
(277) 85 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية
ابن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام فقال: في مسجد
الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا
تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول (لبيك
اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج).
(278) 86 - وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول
الناس يخسف بالجيش.
(279) 87 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء.
وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلي فيه فان عمل
الانسان بها لم يكن عليه فيه بأس، روى ذلك:
(280) 88 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار

(1) البيداء: اسم لأرض ملساء بين الحرمين وهي إلى مكة أقرب تعد من الشرف أمام ذي الحليفة
- 277 - الاستبصار ج 2 ص 169
- 278 - 279 280 - الاستبصار ج 2 ص 170 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 57 2
84

عن يونس عن عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى
الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم إنما لبى النبي صلى الله عليه وآله
على البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب ان يعلمهم كيف التلبية.
والوجه في هذه الرواية ان من كان ماشيا يستحب له ان يلبي من المسجد،
وإن كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء، روى ذلك:
(281) 89 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد
وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء.
فإذا أراد المحرم ان يلبي فليلب بالعمرة إلى الحج ويذكرهما، روى ذلك:
(282) 90 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء (1)
امر مناديا ينادي بالناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى المنادي، فمر المنادي
بالمقداد بن الأسود فقال: اما لتجدن عند القلايص رجلا ينكر ما تقول، فلما انتهى
المنادي إلى علي عليه السلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطا (2) ودقيقا، فلما سمع النداء
تركها مضى إلى عثمان فقال: ما هذا الذي أمرت به؟!! فقال: رأي رأيته فقال:
والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أدبر موليا رافعا صوته (لبيك

(1) الأبواء بالمد موضع بعد السقيا لجهة مكة بأحد وعشرين ميلا وبينه وبين الجحفة
مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا.
(2) الخبط: محركة ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن وبخلط بدقيق أ وغير ه ويوخف
بالماء فتوجره الايل.
- 281 - الاستبصار ج 2 ص 170
- 282 - الاستبصار ج 2 ص 171
85

بحجة وعمرة معا لبيك) وكان مروان بن الحكم لعنه الله يقول بعد ذلك: فكأني
انظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه.
وليس بين ما ذكرناه وبين ما رواه:
(283) 91 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن حمران بن
أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التلبية فقال لي: لب بالحج فإذا دخلت مكة
طفت بالبيت وصليت وأحللت.
(283) 92 - وما رواه أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله
عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف أتمتع قال: تأتي الوقت
فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت
بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ، وليس لك ان تخرج من مكة
حتى تحج.
تناف لأن هذه الروايات محمولة على من لبى بالحج ونوى العمرة، لأنه يجوز ذلك
عند الضرورة والتقية بل ربما كان الاضمار للمتعة أفضل، يدل على ذلك ما رواه:
(285) 93 - موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال: قلت
لأبي الحسن علي بن موسى عليه السلام كيف اصنع إذا أردت ان أتمتع؟ فقال: لب
بالحج وانو المتعة. فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت
بين الصفا والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة.
ويجوز له ان لا يذكر شيئا جملة وينوي المتعة، روى ذلك:
(286) 94 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن

- 283 - 284 - الاستبصار ج 2 ص 171
- 285 - 286 - الاستبصار ج 2 ص 172
86

علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن أبان بن تغلب قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام باي شئ أهل؟ فقال لا تسم لا حجا ولا عمرة وأضمر في
نفسك المتعة فان أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا.
(287) 95 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام عن
منصور بن حازم قال: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام ان نلبي ولا نسمي شيئا، وقال:
لأصحاب الاضمار أحب إلي.
(288) 96 - وعنه عن أحمد بن علي بن سيف عن إسحاق بن عمار
انه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام قال: الاضمار أحب إلي ولا تسم شيئا.
والذي يكشف عما ذكرناه من أن الاقتصار على التلبية بالحج والنية في المتعة
إنما ورد لضرب من التقية ما رواه:
(289) 97 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن عبد الملك
ابن أعين قال: حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة ودخلوا على أبي جعفر عليه السلام
فقالوا: إن زرارة أمرنا بأن نهل بالحج إذا احرمنا فقال لهم: تمتعوا، فلما خرجوا من
عنده دخلت عليه فقلت له: جعلت فداك والله لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة
ليأتين الكوفة وليصبحن بها كذابا، قال: ردهم علي، قال: فدخلوا عليه فقال: صدق
زرارة ثم قال: اما والله لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني.
(290) 98 - وعنه عن صفوان عن جميل بن دراج وابن أبي نجران
عن محمد بن حمران جميعا عن إسماعيل الجعفي قال: خرجت انا وميسر وأناس من

- 287 - 288 - الاستبصار ج 2 ص 172 الكافي ج 1 ص 257
- 289 - 290 - الاستبصار ج 2 ص 173 واخراج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 247
87

أصحابنا فقال لنا زرارة: لبوا بالحج فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام فقلنا له: أصلحك
الله إنا نريد الحج ونحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف نصنع؟ فقال: لبوا
بالعمرة فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له: ألا تعجب من زرارة؟ قال لنا:
لبوا بالحج وان أبا جعفر عليه السلام قال لنا: لبوا بالعمرة، فدخل عليه عبد الملك
ابن أعين فقال له: ان أناسا من مواليك أمرهم زرارة ان يلبوا بالحج عنك وانهم
دخلوا عليك فأمرتهم ان يلبوا بالعمرة فقال أبو جعفر عليه السلام: يريد كل انسان
منهم ان يسمع على حدة أعدهم علي فدخلنا فقال: لبوا بالحج فان رسول الله صلى الله
عليه وآله لبى بالحج.
الا ترى إلى هذين الخبرين وانهما تضمنا الامر للسائل بالاهلال بالعمرة إلى
الحج، فلما رأى أن ذلك يؤدي إلى الفساد والى الطعن على من يختص به من أجلة
أصحابه قال لهم: لبوا بالحج، ويؤكد ما ذكرناه من أن الاهلال بهما والتلبية بهما
أفضل، ما رواه:
(291) 99 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن
يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: كيف ترى لي ان
أهل؟ فقال لي: ان شئت سميت وان شئت لم تسم شيئا، فقلت له: كيف تصنع أنت؟
فقال: اجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا، ثم قال: اما اني قد قلت لأصحابك غير هذا.
(292) 100 - والخبر الذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن
يحيى عن عبد الله بن مسكان عن حمران بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام
فقال لي: بما أهللت؟ فقلت: بالعمرة، فقال لي: أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة

- 291 - الاستبصار ص 173
- 292 - الاستبصار ج 2 ص 174
88

فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية، ولو كنت نويت المتعة واهللت بالحج كانت
عمرتك وحجتك كوفيتين.
فإنما أراد عليه السلام هذا لمن أهل بالعمرة المفردة المبتولة دون التي يتمتع بها،
ولو كانت التي يتمتع بها لم تكن حجة مكية، بل كانت حجته وعمرته كوفيتين حسب
ما ذكره بقوله: ولو كنت نويت المتعة. ومن لبى بالحج مفردا ولم ينو التمتع فيجوز
له أن يفسخ ذلك بعد طوافه وسعيه وان يقصر ثم يحرم بعد ذلك بالحج، روى ذلك:
(293) 101 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية
ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة
فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق
الهدي فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدي محله.
(294) 102 - وعنه عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن
علي بن موسى عليهما السلام ان ابن السراج روى عنك انه سألك عن الرجل يهل بالحج
ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة
فقلت له: لا فقال: قد سألني عن ذلك فقلت له: لا وله ان يحل ويجعلها متعة، وآخر
عهدي بابي انه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج فقال الفضل بن الربيع:
يا أبا الحسن ان لنا بك أسوة أنت مفرد للحج وانا مفرد فقال له أبي: لا ما انا مفرد
انا متمتع فقال له الفضل بن الربيع: فلي الآن ان أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له
أبي: نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم: ان موسى
ابن جعفر عليه السلم قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها على أبي.

- 293 - 294 - الاستبصار ج 2 ص 174 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1
ص 248 وفيه صدر الحديث
89

والمفرد إذا لبى بعد الطواف والسعي قبل ان يقصر فليس له متعة يبقى على
احرامه وتكون حجته مفردة، روى ذلك:
(295) 103 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق
ابن عمار عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يفرد الحج ثم
يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال: إن كان لبى
بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له.
وكذلك المتمتع ان لبى قبل ان يقصر فإنها تبطل متعته وإن كان في الأول
قد لبى بالعمرة والحج، روى ذلك:
(296) 104 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن العلا بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع فطاف ثم أهل بالحج قبل أن
يقصر قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة.
فاما إذا لبى ناسيا فإنه يمضي فيما اخذ فيه وقد تمت متعته، روى ذلك:
(297) 105 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال: يستغفر الله
ولا شئ عليه.
(298) 106 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام

- 295 - الفقيه ج 2 ص 204
- 296 - الاستبصار ج 2 ص 175
- 297 - 298 الاستبصار ج 2 ص 175 الكافي ج 1 ص 286 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 2 ص 237
90

عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي
أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف
الحج على اثره.
(299) 107 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة
ونسي أن يقصر حتى يدخل الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.
واما ما يجب من القول من التلبية ويستحب فهو الذي رواه:
(300) 108 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان وابن أبي عمير
جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من صلاتك
وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب
والتلبية ان تقول (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام
لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والاكرام
لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك
مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن
الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك،
لبيك يا كريم لبيك) تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك
بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك
وبالأسحار، وأكثر ما استطعت، واجهر بها، وان تركت بعض التلبية فلا يضرك،

- 299 - الاستبصار ج 2 ص 175 الكافي ج 1 ص 286
- 300 - الكافي ج 1 ص 258
91

غير أن تمامها أفضل، واعلم أنه لا بد لك من التلبيات الأربعة التي كن في أول الكلام
وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون، وأكثر من ذي المعارج فان رسول الله
صلى الله عليه وآله كان يكثر منها، وأول من لبى إبراهيم عليه السلام قال: ان الله
يدعوكم إلى أن تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية، فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر
رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية.
فاما الاجهار بالتلبية واجب أيضا مع القدرة والامكان، يدل على ذلك ما رواه:
(301) 109 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا
لبيت من مكانك من المسجد تقول (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك بحجة تمامها عليك) واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت
وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار.
(302) 110 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله ومحمد
ابن سهل عن أبيه عن أشياخه عن أبي عبد الله عليه السلام وجماعة من أصحابنا ممن
روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: لما أحرم رسول الله صلى الله
عليه وآله اتاه جبرئيل عليه السلام فقال له: مر أصحابك بالعج والثج، فالعج رفع
الصوت والثج نحر البدن، قالا: فقال جابر بن عبد الله: فما مشى الروحا (1) حتى
بحت أصواتنا.
وليس على النساء اجهار بالتلبية، روى ذلك:

(1) الروحاء: كحمراء بقاع بين الحرمين على نحو من أربعين ميلا من المدينة.
- 302 - الكافي ج 1 ص 258 الفقيه ج 2 ص 210 وفيه صدر الحديث مرسلا
92

(303) 111 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن العباس
ابن معروف عن فضالة بن أيوب عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله
تعالى وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول
الكعبة، والاستلام.
(304) 112 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ليس على النساء جهر بالتلبية.
فاما تلبية الأخرس فتحريك لسانه واشارته بالإصبع، روى ذلك:
(305) 113 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد أن عليا عليه السلام قال: تلبية الأخرس
وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه.
ولا بأس ان يلبي الانسان وهو على غير طهر وعلى كل حال، روى ذلك:
(306) 114 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عثمان
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر
وعلى كل حال.
قال الشيخ رحمه الله: بعد أن ذكر ما يجب على المحرم فعله واجتنابه، ونحن
نشرحه في باب ما يجب على المحرم اجتنابه إن شاء الله تعالى (فإذا عاين بيوت مكة
وكأنه قاصدا إليها من طريق المدينة قطع التلبية، وحد بيوت مكة عقبة المدنيين، وإن كان
قاصدا إليها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى) روى ذلك:

- 303 - 304 - 305 - 306 - الكافي ج 1 ص 258 واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ج 2 ص 210
93

(307) 115 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت
مكة قطع التلبية.
(308) 116 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام:
إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية.
(309) 117 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت مكة وأنت متمتع
فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت
عقبة المدنيين فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والثناء على لله ربك ما استطعت،
وان كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس، وان كنت
معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.
(310) 118 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟
قال: إذا نظر إلى اعراش مكة عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم.
ومن أحرم من حوالي مكة فإنه يقطع التلبية عند ذي طوى، روى ذلك:
(311) 119 - محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد
مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمن أحرم من حوالي مكة

- 307 - 308 - الاستبصار ج 2 ص 176 الكافي ج 1 ص 257
- 309 - الاستبصار ج 2 ص 176 الكافي ج 1 ص 274 بتفاوت يسير
- 310 - الاستبصار ج 2 ص 176 الكافي ج 1 ص 275 الفقيه ج 2 ص 277 مرسلا
94

من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية عند عروش مكة،
وعروش مكة ذي طوى،
وقد روي أن المتمتع يقطع التلبية حين يدخل الحرم، روى ذلك:
(312) 120 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن
عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرم.
واما المعتمر عمرة مفردة فإنه يقطع التلبية عند الحرم، وقد روي أنه يقطع التلبية
عند ذي طوى، وروي أيضا حين ينظر إلى الكعبة، وروي أيضا عند عقبة المدنيين،
والوجه في هذه الأخبار ما سنشرحه من بعد إن شاء الله تعالى بعد ايرادنا لرواياتها
بمن الله وقوته، روى:
(313) 121 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد
ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مفردا للعمرة
فليقطع التلبية حين تضع الإبل اخفافها في الحرم.
(314) 122 - وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال:
إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية.
(315) 123 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام

- 312 - الاستبصار ج 2 ص 177
- 313 - 314 - الاستبصار ج 2 ص 177 الفقيه ج 2 ص 277 والأول بسند آخر
فيه واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 311
- 315 - الاستبصار ج 2 ص 177 الفقيه ج 2 ص 276
95

قال: من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية أو ما أشبههما،
ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.
يجوز أن تكون هذه الرواية مختصة بمن خرج من مكة للعمرة دون من سواه.
(316) 124 - وروى الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام قلت: دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة - عقبة المدنيين -
فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: حيال القصارين.
هذه الرواية فيمن جاء إلى مكة من طريق المدينة خاصة، والرواية التي قال فيها
انه يقطع عند ذي طوى لمن جاء على طريق العراق، والرواية التي تضمنت عند النظر
إلى الكعبة لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة، وليس بين هذه الأخبار تناف حسب
ما ظنه بعض الناس وحمل ذلك على التخيير.

- 316 - الاستبصار ج 2 ص 177 الفقيه ج 2 ص 277
96

8 - باب دخول مكة
قال الشيخ رحمه الله: (فإذا قرب من الحرم اغتسل قبل دخوله).
(317) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله عن أبيه عن القاسم بن إبراهيم عن أبان بن تغلب قال: كنت مع
أبي عبد الله عليه السلام مزامله ما بين مكة والمدينة، فلما انتهى إلى الحرم نزل
واغتسل وأخذ نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافيا، فصنعت مثل ما صنع فقال: يا ابان من
صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعا لله عز وجل محى الله عنه مائة ألف سيئة، وكتب له
مائة ألف حسنة، وبنى له مائة ألف درجة، وقضى له مائة ألف حاجة.
ومن لم يتمكن من الغسل عند دخول الحرم فليؤخره إلى أن يتمكن قبل دخول
مكة، فإن لم يتمكن جاز له ان يغتسل بعد دخول مكة، روى ذلك:
(318) 2 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن ذريح قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد
دخوله قال: لا يضرك أي ذلك فعلت، وان اغتسلت بمكة فلا بأس، وان اغتسلت
في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس.
(319) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله

- 317 - 318 - الكافي ج 1 ص 274
319 - الكافي ج 1 ص 257
97

فاغتسل حين تدخله، وان تقدمت فاغتسل من بئر ميمون (1) أو من فخ أو من منزلك بمكة.
ويستحب لمن أراد دخول الحرم أن يتناول شيئا من الإذخر (2) فيمضغه فان
ذلك مما يطيب الفم، روى ذلك.
(320) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه، وكان يأمر أم فروة بذلك:
فإذا أراد دخول مكة فليدخل من أعلاها إذا كان داخلا من طريق
المدينة، روى ذلك:
(321) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
من أين ادخل مكة وقد جئت من المدينة؟ قال: ادخل من أعلى مكة، وإذا خرجت
تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة.
ويستحب ان يغتسل قبل دخول مكة روى ذلك:
(322) 6 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن
غير واحد عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله
عز وجل يقول في كتابه: (وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) (3)

(1) بئر ميمون: بمكة منسوب إلى ميمون بن خلد بن عامر الحفري وهي بأعلى مكة عندها
قبر المنصور الدوانيقي
(2) الإذخر: بكسر الهمزة والخاء المعجمة نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة
يسقف به البيوت.
(3) ان الآية في سورة البقرة هكذا (ان طهرا بيتي للطائفين الخ) وفي سورة الحج
(وطهر بيتي للطائفين والقائمين ويأتي هذا الحديث مرة ثانية في باب زيارة البيت والآية فيه هكذا أيضا.
- 320 - الكافي ج 1 ص 274
- 321 - 322 - الكافي ج 1 ص 275
98

فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر.
(323) 7 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مكة.
(324) 8 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن علي عن ابان عن عجلان بن صالح (1) قال:
قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد (2) فاغتسل
واخلع نعليك وامش حافيا وعليك السكينة والوقار.
ومن نام بعد الغسل أعاد الغسل، روى ذلك:
(325) 9 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام
عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه أو يعيد؟ قال:
لا يجزيه لأنه إنما دخل بوضوء.
(326) 10 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل
ابن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام
قال: قال: ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك.
فإذا أراد ان يدخل المسجد فليدخل من باب بني شيبة وليقل عند دخوله
الدعاء، روى ذلك:
(327) 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن

(1) نسخ الأصل مختلفة فبعضها كما أثبتناه وهو الذي في بعض كتب الرجال، وفى بعضها
(ابن أبي صالح) وفي بعضها (أبي صالح) كما في الكافي.
(2) وهي بئر قريبة إلى مكة في طريقها.
- 233 - 324 - 325 - 326 - 227 - الكافي ج 1 ص 275
99

إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على السكينة والوقار
والخشوع، وقال: من دخل بخشوع غفر له إن شاء الله، قلت: ما الخشوع؟ قال:
السكينة لا تدخله بتكبر، فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل (السلام عليك أيها
النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله، والسلام على أنبياء الله
ورسله، والسلام على رسول الله، والسلام على إبراهيم، والحمد لله رب العالمين)،
فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل (اللهم إني أسألك في مقامي هذا
في أول مناسكي ان تقبل توبتي، وان تجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري، الحمد الله
الذي بلغني بيته الحرام، اللهم إني أشهدك ان هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس
وأمنا مباركا وهدى للعالمين، اللهم ان العبد عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك، جئت
اطلب رحمتك وأؤم طاعتك مطيعا لأمرك راضيا بقدرك، أسألك مسألة الفقير إليك
الخائف لعقوبتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك).
(328) 12 - علي بن مهزيار عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول وأنت على باب المسجد (بسم الله
وبالله ومن الله والى الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله، وخير الأسماء لله والحمد لله،
والسلام على رسول الله، السلام على محمد بن عبد الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على إبراهيم خليل الرحمن، السلام على
المرسلين والحمد لله رب العالمين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على
محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت

- 328 - الكافي ج 1 ص 275
100

وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك
وعلى إبراهيم خليلك وعلى أنبيائك ورسلك وسلم عليهم وسلام على المرسلين والحمد لله
رب العالمين، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني في طاعتك ومرضاتك واحفظني
يحفظ الايمان ابدا ما أبقيتني، جل ثناء وجهك، والحمد لله الذي جعلني من وفده
وزواره، وجعلني ممن يعمر مساجده وجعلني ممن يناجيه، اللهم إني عبدك وزائرك
وفي بيتك وعلى كل مأتي حق لمن أتاه وزاره وأنت خير مأتي وأكرم مزور، فأسألك
يا الله يا رحمن وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وبأنك واحد
أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله
عليه وعلى أهل بيته يا جواد يا ماجد يا جبار يا كريم أسألك ان تجعل تحفتك إياي من
زيارتي إياك ان تعطيني فكاك رقبتي من النار اللهم فك رقبتي من النار - تقولها ثلاثا -
وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب وادرأ عنى شر شياطين الجن والإنس وشر
فسقة العرب والعجم).
9 - باب الطواف
قال الشيخ رحمه الله: (ثم ليفتتح الطواف من الحجر الأسود).
(329) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دنوت من الحج الأسود فارفع
يديك واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل منك

- 329 - الكافي ج 1 ص 276
101

ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع ان تستلمه
فاشر إليه وقل (اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، اللهم تصديقا
بكتابك وعلى سنة نبيك، اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده
ورسوله، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزى وعبادة الشيطان
وعبادة كل ند يدعي من دون الله) فإن لم تستطع ان تقول هذا كله فبعضه وقل
(اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل سبحتي واغفر لي وارحمني،
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة).
(330) 2 - وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول (الحمد لله
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله والله أكبر من خلقه والله أكبر مما أخشى واحذر لا إله إلا الله وحده لا شريك
له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ويميت ويحيي بيده الخير وهو على
كل شئ قدير) وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وتسلم على المرسلين كما فعلت
حين دخلت المسجد ثم تقول (اللهم إني أو من بوعدك وأوفى بعهدك) ثم ذكر
كما ذكر معاوية.
(331) 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أحمد بن موسى عن علي بن جعفر عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلم
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استلموا الركن فإنه يمين الله في خلقه يصافح
بها خلقه مصافحة العبد أو الدخيل ويشهد لمن استلمه بالموافاة.

- 330 - الكافي ج 1 ص 276
- 331 - الكافي ج 1 ص 277
102

(332) 4 - وعنه عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن علي بن
النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استلام الحجر
من قبل الباب فقال: أليس إنما تريد ان تستلم الركن؟ فقلت: نعم فقال: يجزيك
حيث ما نالت يدك.
ويجزيه ان لم يتمكن من استلامه ان يشير إليه بإصبعه، روى ذلك:
(333) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن سيف التمار
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم الق
إلا رجلا من أصحابنا فسألته فقال: لابد من استلامه فقال: ان وجدته خاليا وإلا
فسلم من بعيد.
(334) 6 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر
فقال: هو من السنة، فإن لم يقدر عليه فالله أولى بالعذر.
(335) 7 - وعنه عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان
ابن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني لا أخلص إلى
الحجر الأسود فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك.
(336) 8 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبيد الله قال: سئل الرضا عليه السلام عن الحجر
الأسود يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: إذا كان كذلك فأوم بيدك.

- 332 - الكافي ج 1 ص 277
- 333 - الكافي ج 1 ص 276
- 334 - 335 - 336 - الكافي ج 1 ص 276
103

(337) 9 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر ولم يدخل
الكعبة قال: هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر.
(338) 10 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال له أبو بصير: ان أهل مكة أنكروا عليك انك لم تقبل الحجر الأسود
وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان
إذا انتهى إلى الحجر يفرجوا له وانا لا يفرجون لي.
(339) 11 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمال عن معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم تطوف بالبيت سبعة أطواف وتقول في
الطواف (اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء كما يمشى به على جدد
الأرض، وأسألك باسمك الذي يهتز له عرشك، وأسألك باسمك الذي تهتز له اقدام
ملائكتك وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت
عليه محبة منك، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله ما تقدم من
ذنبه وما تأخر وأتممت عليه نعمتك ان تفعل لي كذا وكذا ما أحببت من الدعاء).
قال: أبو اسحا (1) ق: روى هذا الدعاء معاوية بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلى الله عليه وآله ونقول في
الطواف (اللهم إني إليك فقير واني خائف مستجير فلا تبدل اسمي ولا تغير جسمي)
فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع
فابسط يديك على الأرض والصق خدك وبطنك بالبيت ثم قل (اللهم البيت بيتك

(1) الظاهر أنه كنية لإبراهيم بن أبي سيمال لأن الغالب ان إبراهيم كنيته أبو إسحاق وإن كان غير
مذكور بهذه الكنية في الرجال، عن هامش المطبوعة.
* - 337 - الكافي ج 1 ص 276 بدون قوله (ولم يدخل الكعبة)
- 339 - الكافي ج 1 ص 277 بتفاوت
104

والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار) ثم أقر لربك بما عملت من الذنوب
فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر له إن شاء الله - فان
أبا عبد الله عليه السلام قال لغلمانه: اميطوا عنى حتى أقر لربي بما عملت (1) - (اللهم من
قبلك الروح والفرج والعافية، اللهم ان عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت
عليه مني وخفي على خلقك) وتستجير بالله من النار وتختار لنفسك من الدعاء، ثم
استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود فاختم به، وان لم تستطع فلا
يضرك وتقول (اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني) ثم تأتي مقام إبراهيم
فتصلي ركعتين واجعله إماما واقرأ فيهما بسورة التوحيد - قل هو الله أحد - وفي الركعة
الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله
عليه وآله واسأله ان يتقبل منك، فهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما
في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ثم تأتي الحجر الأسود فتقبله
وتستلمه أو تشير إليه فإنه لابد من ذلك.
(340) 12 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب
رفع رأسه فقال: (اللهم أدخلني الجنة برحمتك وعافني من السقم وأوسع علي من
الرزق الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم).
(341) 13 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان رسول الله صلى الله

(1) قال في الوافي (فان أبا عبد الله عليه السلام أريد به الحسين بن علي عليهما السلام أوه و
من كلام الراوي وأريد به الصادق عليه السلام والثاني وإن كان لا بخلو من تكلف الا انه يأتي...
ما يؤيده اتول والمراد به حديث 21 الآتي..
- 340 - الكافي ج 1 ص 277
- 341 - الاستبصار ج 2 ص 216 الكافي ج 1 ص 277
105

عليه وآله لا يستلم إلا الركن الأسود والركن اليماني ويقبلهما ويضع خده عليهما،
ورأيت أبي يفعله.
(342) 14 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين
يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم
يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذا لم يعرض لهما رسول الله صلى الله عليه وآله، قال
جميل: ورأيت أبا عبد الله عليه السلام يستلم الأركان كلها.
ويستحب استلام الأركان كلها روى ذلك:
(343) 15 - أحمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت
للرضا عليه السلام استلم اليماني والشامي والغربي؟ قال: نعم.
(344) 16 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن يعقوب بن يزيد عن أبي الفرج السندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت
أطوف معه بالبيت فقال: أي هذا أعظم حرمة؟ فقلت: جعلت فداك أنت اعلم بهذا مني
فأعاد علي، فقلت له: داخل البيت فقال: الركن اليماني باب من أبواب الجنة مفتوح
لشيعة آل محمد صلى الله عليه وآله مسدود عن غيرهم، وما من مؤمن يدعو عنده إلا
صعد دعاؤه حتى يلصق بالعرش ما بينه وبين الله تعالى حجاب.
(345) 17 - وعنه عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل كيف يستلم الا قطع

- 342 - الاستبصار ج 2 ص 217 الكافي ج 1 ص 277
- 343 - الاستبصار ج 2 ص 216
- 344 - الكافي ج 1 ص 278
- 345 - الكافي ج 1 ص 278
106

قال: يستلم الحجر من حيث القطع، فان كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشمالة.
(346) 18 - وعنه عن محمد بن يحيى عمن ذكره عن محمد بن جعفر
النوفلي عن إبراهيم بن عيسى عن أبيه عن أبي الحسن عليه السلام ان رسول الله صلى الله
عليه وآله طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة ثم قال:
(الحمد لله الذي شرفك وعظمك، والحمد لله الذي بعثني نبيا وجعل عليا إماما اللهم
اهد له خيار خلقك وجنبه شرار خلقك)
ويستحب التزام الكعبة من مؤخرها بحذاء الباب، روى ذلك:
(347) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: إذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوذ وهو إذا قمت في دبر
الكعبة حذاء الباب فقل (اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من
النار، اللهم من قبلك الروح والفرج) ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به.
(348) 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام انه
سئل عن استلام الكعبة فقال: من دبرها.
(349) 21 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير،
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، وصفوان عن معاوية بن عمار
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو
بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت والصق بطنك وخدك

- 346 - 347 - 348 - 349 - الكافي ج 1 ص 278 بزيادة في آخر الثالث واخرج
الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 155 ذيل الحديث
107

بالبيت وقل (اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار) ثم
أقر لربك بما عملت فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر
الله له إن شاء الله.
ومن نسي الالتزام فليس عليه إعادة، روى ذلك:
(350) 22 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عمن
نسي ان يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الركن اليماني
وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال: يترك الملتزم ويمضي، وعمن قرن عشرة أسابيع أو
أكثر أو أقل أله ان يلتزم في آخرها التزامة واحدة؟ قال: لا أحب ذلك.
وحد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت ولا طواف له،
هو ان يطوف ما بين المقام والبيت، فمن جازه أو تباعد عنه فليس طوافه بشئ روى ذلك:
(351) 23 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن غير واحد (1)
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته
عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت قال: كان الناس على
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون بين
المقام وبين البيت، فكان الحد من موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف،
والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت ومن نواحي البيت كلها،
فمن طاف فتباعد من نواحيه أكثر من مقدار ذلك كان طائف بغير البيت بمنزلة من

(1) في الكافي محمد بن يحيي وغيره عن أحمد بن محمد ولعله الصواب إذ ان محمد بن يحيي
بروي دائما بلا واسطة عن أحمد فلاحظ.
- 315 - الكافي ج 1 ص 279
108

طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له.
وينبغي لمن يطوف ان يمشي مشيا بين المشيين ولا يسرع ولا يبطئ، روى ذلك:
(352) 24 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الرحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الطواف فقلت: أسرع وأكثر أو أمشي وابطئ؟ قال: مشي بين المشيين.
ومن طاف بالبيت ستة أشواط وانصرف فليضف إليه شوطا آخر ولا شئ
عليه، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله يأمر من يطوف عنه، روى ذلك:
(353) 25 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن
مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل طاف بالبيت
فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال: يعيد ذلك الشوط.
(354) 26 - وروى الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير عن الحسن
ابن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال
أبو عبد الله عليه السلام: كيف طاف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال الله
أكبر وعقد واحدا فقال أبو عبد الله عليه السلام يطوف شوطا فقال سليمان: فإنه فاته
ذلك حتى اتى أهله؟ قال: يأمر من يطوف عنه.
فان ذكر انه طاف أقل من سبعة أشواط وهو في السعي فليقطع السعي ويتم
الطواف ثم يرجع فيتم السعي، روى ذلك:
(355) 27 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن

- 352 - الكافي ج 1 ص 279
353 - الفقيه ج 2 ص 249
- 354 - الكافي ج 1 ص 280 الفقيه ج 2 ص 248
- 355 - الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ج 2 ص 248
109

عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر
انه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا
والمروة فيتم ما بقي.
ومن شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أو سبعة، فإن كان طوافه طواف
الفريضة فليعد من أوله، وإن كان طوافه للنافلة فليبن على الأقل ويتم سبعا، وان
خرج ثم شك فليس عليه شئ.
(356) 28 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن
حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف
بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف الفريضة قال: فليعد طوافه قيل: إنه قد خرج
وفاته ذلك! قال: ليس عليه شئ.
(357) 29 - وعنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال: يستقبل.
(358) 30 - وعنه عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني طفت فلم ادر أستة طفت أو سبعة فطفت طوافا
آخر فقال: هلا استأنفت، قلت: قد طفت وذهبت قال: ليس عليك شئ.
(359) 31 - وعنه عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبي عن
أبي الحسن الثاني عليه السلام قال: سألته قلت رجل شك في الطواف فلم يدر أستة طاف
أو سبعة قال: إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه وإن كان في نافلة بنى على ما هو أقل.

- 357 - الكافي ج 1 ص 280
110

وكذلك إذا كان شكه فيما دون الستة، فإنه إن كان في طواف فريضة أعاد،
وإن كان في النافلة بنى على الأقل، روى ذلك:
(360) 32 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول
في رجل طاف فأوهم قال: اني طفت أربعة وقال: طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله
عليه السلام: اي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة؟ ثم قال: إن كان طواف
فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في
شك من الرابع انه طاف فليبن على الثالث فإنه يجوز له.
ومن طاف ثمانية أشواط طواف الفريضة فإنه يجب عليه إعادة الطواف، روى ذلك:
(361) 33 - الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن هارون
ابن خارجة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت
ثمانية أشواط المفروض قال: يعيد حتى يستتمه.
وليس ينافي هذا الخبر ما روي في أنه يضيف إليها ستة أشواط لان تلك الأخبار
محمولة على من نسي فطاف ثمانية أشواط فإنه يجوز له ان يضيف إليها ستة أخرى ثم يصلي
أربع ركعات، فاما مع التعمد يجب عليه الإعادة حسب ما ذكرناه، فمما روى في
ذلك ما رواه:
(362) 34 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية

- 360 - الكافي ج 1 ص 280
- 361 - الاستبصار ج 2 ص 217 الكافي ج 1 ص 280 وفيه (حتى يثبته)
- 362 - الاستبصار ج 2 ص 218
111

قال: يضيف إليها ستة.
(363) 35 - وعنه عن عباس عن رفاعة قال: كان علي عليه السلام يقول:
إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر، قلت: يصلي أربع ركعات؟ قال: يصلي ركعتين.
والذي يدل على ما ذكرناه من أنه إنما يتم أربعة عشر شوطا إذا كان فعله له
على طريق النسيان ما رواه:
(364) 36 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في
الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين.
فما تضمن هذا الخبر والخبر الذي قبله من قوله: يصلي ركعتين فليس بمناف لما رواه:
(365) 37 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع
أربع ركعات.
لأنه إذا كان الأمر على ما وصفناه فإنه يصلي الركعتين عند فراغه من الطوافين
ويمضي إلى السعي، فإذا فرغ من السعي أعاد فصلى ركعتين أخريين. وقد عمل على
الخبرين معا، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
(366) 38 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة
ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستا ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج
إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين للذي ترك في المقام الأول.
ومن ذكر في الشوط الثامن قبل ان يبلغ الركن انه قد طاف سبعة فليقطع

- 363 - 364 - 365 - 366 - الاستبصار ج 2 ص 218
112

الطواف، وان لم يذكر حتى يجوزه تمم أربعة عشر شوطا، روى ذلك:
(367) 39 - محمد بن يعقوب (1) عن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال: إن كان ذكر قبل ان يأتي الركن فليقطعه وقد
أجزأ عنه، وان لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات.
وان شك فلم يعلم أنه طاف سبعة أو ثمانية فليقطع الطواف وليصل الركعتين
ولا شئ عليه، روى ذلك:
(368) 40 - موسى بن القاسم عن علي الجرمي عنهما (1) عن ابن
مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل طاف ولم يدر أسبعة
طاف أم ثمانية قال: يصلي ركعتين.
وليس ينافي هذا الخبر ما رواه:
(369) 41 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

(1) لم نجد في نسخ الكافي هذا الاسناد الذي ذكره الشيخ في التهذيب ونسبه إلى الكليني
وكذا لم نجد الزيادة في آخره فان الذي في الكافي إلى قوله (فليقطعه) وقد ذكر الشيخ الحديث في
الاستبصار ولم ينسبه إلى الكليني وهو الصواب وما ذكره هنا من سهو القلم.
(2) هما علي بن أبي حمزة ودرست بن أبي منصور وقال المرحوم الشيخ حسن رحمه الله:
(ومن عجيب ما رأيته في هذا الباب ان الشيخ ره أورد في كتاب الحج من التهذيب عدة أحاديث
صورة اسنادها هكذا: موسي بن القاسم عن علي عنهما عن ابن مسكان وليس بالقرب منها ما يصلح
ارجاع الضمير المثنى إليه، وإنما أوردها في مواضع بعيدة اخبارها طريقها هكذا: موسى بن القاسم
عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان ولا شك ان الضمير
المذكور عائد إلى علي ابن أبي حمزة ودرست وان المراد بعلي هذا الرجال الذي يروي عنهما وهو
الطاطري... الخ عن هامش المطبوعة.
- 367 - الاستبصار ج 2 ص 219 الكافي ج 1 ص 280 إلى قوله (فليقطعه)
368 - 369 - الاستبصار ج 2 ص 219 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 280
113

علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك شك في
طواف نافلة قال: يبني على الأقل.
لأن هذا الخبر المراد به من كان شكه فيما دون السبعة لأنه متى شك فيها لم يكن
له طريق إلى استيفاء سبعة أشواط على التحقيق، والخبر الأول يكون قد استوفى سبعة
أشواط وتحققها وإنما شك فيما زاد عليها فلا يلتفت إلى ذلك، ولا تنافي بين الخبرين،
والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(370) 42 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة
طاف أو ثمانية فقال: اما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين
ومن شك فلم يعلم ستة طاف أو ثمانية فإنه يجب عليه إعادة الطواف
حتى يتحقق انه قد طاف سبعة أشواط، روى ذلك:
(371) 43 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي بصير قال: قلت رجل طاف طواف
الفريضة فلم يدر أستة طاف أو سبعة أو ثمانية قال: يعيد طوافه حتى يحفظ، قلت: فإنه
طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس قال: فليتمه بطوافين ويصلي أربع ركعات
فاما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط.
والقران بين الأسابيع في الطواف إذا كان طواف الفريضة لا يجوز، وإذا
كان طواف نافلة فلا بأس ان يقرن بينهما ما شاء، والأفضل ان يفصل بين كل طوافين
بالصلاة إذا كان الحال حال اختيار، روى ما ذكرناه:

- 370 - الاستبصار ج 2 ص 220 - 371 - الكافي ج 1 ص 280
114

(372) 44 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين
في الفريضة، فاما النافلة فلا بأس.
(373) 45 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن
محمد بن الوليد عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما يكره
القران في الفريضة فاما في النافلة فلا والله ما به بأس.
والذي يدل على أن الأفضل الفصل بين الطوافين بالصلاة في حال الاختيار ما رواه:
(374) 46 - محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
يطوف يقرن بين أسبوعين؟ فقال: إن شئت رويت لك عن أهل المدينة قال: فقلت
والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن إرو لي ما أدين الله عز وجل به
فقال: لا تقرن بين أسبوعين، كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين، واما انا فربما قرنت
الثلاثة والأربعة، فنظرت إليه فقال، اني مع هؤلاء.
(375) 47 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن
اشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألناه عن قران الطواف
السبوعين والثلاثة قال: لا إنما هو سبوع وركعتان، وقال: كان أبي يطوف مع محمد
ابن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية.

- 372 - 373 - 374 - الاستبصار ج 2 ص 220 الكافي ج 1 ص 281 واخرج
الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 251
- 375 - الاستبصار ج 2 ص 221
115

(376) 48 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الاسباع جميعا فيقرن؟ فقال: لا، الأسبوع
وركعتان، وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن
إبراهيم لحال التقية.
ومن جمع بين الأسابيع فإنه يكره له ان ينصرف على شفع، ويستحب ان
ينصرف على وتر مثل ان يقتصر على أسبوعين لأن الأفضل إذا كانت الحال على ما
ذكرناه أن يجعل ذلك ثلاثة أسابيع، يدل على ذلك ما رواه:
(377) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن
زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه كان يكره ان ينصرف في الطواف إلا على
وتر من طوافه.
ومن طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعده،
وإن كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف روى ذلك:
(378) 50 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد حنان بن سدير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال: لا.
(379) 51 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن
أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل اتنسك المناسك على غير وضوء؟ فقال: نعم
إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة.
(380) 52 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان

- 376 - 378 - الاستبصار ج 2 ص 221 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 281
- 379 - 380 - الاستبصار ج 2 ص 222 الكافي ج 1 ص 281 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 2 ص 250
116

عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف
طواف الفريضة وهو على غير طهور فقال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين.
(381) 53 - وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي
ابن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو
جنب فذكر وهو في الطواف فقال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف، وسألته
عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء قال: يقطع طوافه ولا يعتد به.
وهذه الأخبار وان كانت مطلقة أو أكثرها في أنه يعيد الطواف فإنما حملناها
على طواف الفريضة لما قدمناه من حديث محمد بن مسلم وانه فصل حكم الطوافين طواف
الفريضة وطواف السنة، والحكم بالمفصل على المجمل أولى، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(382) 54 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير
عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
رجل طاف وهو على غير وضوء فقال: إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل.
(383) 55 - وعنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن
بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: اني أطوف طواف
النافلة وانا على غير وضوء فقال: توضأ وصل وان كنت متعمدا.
فان أحدث الرجل في طواف الفريضة وكان قد جاز النصف فليتوضأ ويتم
ما بقي، وإن كان حدثه قبل ان يبلغ النصف فإنه يعيد الطواف من أوله، روى ذلك:

- 381 - الاستبصار ج 2 ص 222 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 281
- 382 - الاستبصار ج 2 ص 222 الفقيه ج 2 ص 250 بتفاوت
117

(384) 56 - موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن
جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة
وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضأ، فإن كان قد جاز النصف بنى على طوافه،
وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف.
ومن طاف طواف التطوع وصلى ثم ذكر أنه كان على غير وضوء فليعد الصلاة
وليس عليه شئ، روى ذلك:
(385) 57 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء
فقال: يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف.
ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فإنه إن كان
قد جاز النصف بنى عليه، وإن لم يكن قد جاز النصف وكان طوافه طواف الفريضة
أعاد الطواف، وإن كان طواف النافلة بنى عليه وإن كان أقل من النصف روى ذلك
(386) 58 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد
من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه وخالف السنة.
(387) 59 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان قال: حدثني من
سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله
قال: نقض طوافه وخالف السنة فليعد.

- 384 - الكافي ج 1 ص 279
- 386 - الاستبصار ج 2 ص 223 الكافي ج 1 ص 279 بتفاوت
- 387 - الاستبصار ج 2 ص 223
118

(388) 60 - وعنه عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن جميل عن
أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع
رجل في حاجته قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن.
والذي يدل على أنه إذا جاز النصف يجوز له البناء عليه ما رواه:
(389) 61 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز عن أبي عزة قال: مر بي أبو عبد الله عليه السلام
وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي: انطلق حتى نعود هاهنا رجلا فقلت:
انا في خمسة أشواط من أسبوعي فأتم أسبوعي؟ قال: اقطعه واحفظه من حيث تقطعه
حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.
(390) 62 - وروى موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله الكاهلي
عن أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت: اني أريد
ان أعود مريضا فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك.
وليس لاحد أن يقول: هلا حملتم هذين الخبرين على طواف النافلة وأوجبتم في
طواف الفريضة الإعادة على كل حال؟ لأنه لا يختلف الحكم في ذلك إذا جاز النصف
سواء كان الطواف فريضة أو نافلة في أنه يجوز البناء عليه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(391) 63 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع عن أبي إسماعيل السراج عن سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى
أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف ويده في يدي أو يدي في يده

- 388 - 389 - 390 - الاستبصار ج 2 ص 223 واخرج الأول والثاني الكليني
في الكافي ج 1 ص 379
- 391 - الاستبصار ج 2 ص 224 الكافي ج 1 ص 280
119

إذ عرض لي رجل له حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له: كما أنت حتى افرغ من
طوافي فقال أبو عبد الله عليه السلام ما هذا؟ فقلت: أصلحك الله رجل جاء في حاجة
فقال لي: أمسلم هو؟ قلت نعم قال: اذهب معه في حاجته، قلت له: أصلحك الله
واقطع الطواف؟ قال: نعم، قلت وإن كان في المفروض؟ قال: نعم وان كنت في
المفروض، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلم من مشي مع أخيه المسلم في حاجته
كتب الله له الف الف حسنة، ومحى عنه الف الف سيئة، ورفع له الف الف درجة.
(392) 64 - وروى موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد بن غزوان
عن أبيه عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاءني
رجل من إخواني فسألني ان أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام
فقال: يا ابان من هذا الرجل؟ قلت: رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في
حاجته فقال: يا ابان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له فقلت: اني لم أتم
طوافي قال: أحص ما طفت وانطلق معه في حاجته فقلت: وإن كان في فريضة؟
قال: نعم وإن كان في فريضة قال: يا ابان وهل تدرى ما ثواب من طاف بهذا البيت
أسبوعا؟ فقلت لا والله ما أدري قال: تكتب له ستة آلاف حسنة وتمحى عنه ستة آلاف
سيئة، وترفع له ستة آلاف درجة.
(393) 65 - قال: وروى إسحاق بن عمار وتقضى له ستة آلاف حاجة
(1) ولقضاء حاجة عبد مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة أسابيع،
فقلت له: جعلت فداك أفريضة أو نافلة؟ فقال: يا ابان إنما يسأل الله العباد عن
الفرائض لاعن النوافل.
(394) 66 - فاما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن النخعي وعن

(1) هذا من تتمة الرواية السابقة
- 394 - الاستبصار ج 2 ص 224 الفقيه ج 2 ص 247 بتفاوت وزيادة فيه
120

ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل
يطوف ثم تعرض له الحاجة قال: لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع
الطواف وان أراد ان يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه فإن كان
نافلة بنى على الشوط والشوطين وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع
رجل لم يبن، ولا في حاجة نفسه.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما قال: لا يبني يعنى على الشوط والشوطين فرقا
بين طواف الفريضة وبين طواف السنة، الا ترى أنه قال: في أول الخبر لا بأس بذلك
فإذا رجع بنى على طوافه، ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة وهو جواز البناء على
ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وإن كان في طواف فريضة لم يبن، يعنى ما جاز له
في طواف النافلة، وهذا غير مضاد لما قدمناه. ومن كان في الطواف فدخل وقت
صلاة فريضة فليقطع الطواف ويصلي ثم بيني عليه من حيث قطع، روى ذلك:
(395) 67 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن شهاب عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل
كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال: يقطع طوافه ويصلي الفريضة
ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه.
(396) 68 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن
المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في
طواف النساء فأقيمت الصلاة قال: يصلي - يعني الفريضة - فإذا فرغ بنى من حيث قطع.
ومن كان في الطواف فخشي فوت الوتر يقطع الطواف ويوتر ثم يبنى على ما مضى

- 395 - الكافي ج 1 ص 280
- 396 - الكافي ج 1 ص 280 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 247
121

من طوافه، والوجه في ذلك أن هذه النافلة معلقة بوقت فإذا جاز وقتها من أدائها كان قاضيا
لها، وليس كذلك الطواف لأنه ليس له وقت معين ان اخره عنه فاته، يدل على ذلك ما رواه:
(397) 69 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر
فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع
فيتم طوافه افترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وان أسفر بعض الاسفار؟ قال:
ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد.
واما المريض فعلى ضربين: فإن كان مرضه مرضا لا يستمسك معه الطهارة فإنه
يطاف به ولا يطاف عنه، وإن كان مرضه مرضا لا يستمسك معه الطهارة فإنه ينتظر
به ان صلح طاف هو بنفسه، وان لم تصلح طيف عنه ويصلي هو الركعتين، يدل
على ذلك ما رواه:
(398) 70 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن الربيع بن خيثم قال: شهدت أبا عبد الله
عليه السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن
اليماني أمرهم فوضعوه على الأرض فادخل يده في كوة المحمل حتى يجرها على الأرض
ثم يقول ارفعوني، فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت: جعلت فداك يا بن رسول الله
ان هذا يشق عليك فقال: اني سمعت الله عز وجل يقول: (ليشهدوا منافع لهم)
فقلت: منافع الدنيا أم منافع الآخرة؟ فقال: الكل.

- 397 - الكافي ج 1 ص 280 الفقيه ج 2 ص 247
- 398 - الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ج 2 ص 251
122

(399) 71 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن
عمار قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ فقال:
لا ولكن يطاف به.
(400) 72 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.
(401) 73 - وعنه عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا يأتي بين
الصفا والمروة قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في
الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا.
(402) 74 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه؟ قال فقال: نعم إذا كان لا يستطيع.
وليس ينافي هذه الأخبار ما رواه:
(403) 75 - سعد بن عبد الله عن أبي أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين
ابن سعيد عن حماد عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المريض
المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه.
لان هذا الخبر محمول على المبطون الذي لا يستمسك طهارته ولا يأمن الحدث في
كل حال، يبين ما ذكرناه ما قدمناه من حديث إسحاق بن عمار انه لما سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن المريض يطاف عنه قال: لا ولكن يطاف به، والذي يدل على أن

- 399 - الاستبصار ج 2 ص 225 الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ج 2 ص 252
- 400 - الاستبصار ج 2 ص 225 الفقيه ج 2 ص 252
- 401 - الاستبصار ج 2 ص 225
- 402 - 403 - الاستبصار ج 2 ص 225 واخرج الثاني الصدوق الفقيه ج 2 ص 252
123

المبطون يجوز ان يطاف عنه ما رواه:
(404) 76 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن
محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال: المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما.
(405) 77 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمر رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير.
والذي ذكرناه من أن من هذه صفته ينتظر به البرء فان برأ وإلا طيف عنه فقد روى ذلك:
(406) 78 - موسى بن القاسم عن أبي جعفر محمد الأحمسي عن يونس
ابن عبد الرحمن البجلي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أو كتبت إليه عن سعيد بن
يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعى؟ قال: لا ولكن دعه
فان برئ قضى هو وإلا فاقض أنت عنه.
(407) 79 - وعنه عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن إسحاق
ابن عمار قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه
طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه قال: إذا طاف أربعة أشواط
أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط وكان
لا يقدر على التمام فان هذا مما غلب الله عليه، فلا بأس ان يؤخره يوما أو يومين، فان
كانت العافية وقدر على الطواف طاف أسبوعا، فان طالت علته امر من يطوف عنه

- 404 - 405 - 406 - الاستبصار ج 2 ص 226 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 281 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 252.
- 407 - الاستبصار ج 2 ص 226 الكافي ج 1 ص 279 بتفاوت
124

أسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من احرامه، وفي رمي الجمار مثل ذلك.
(408) 80 - وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلي هو.
والمعني به ما ذكرناه من أنه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه، ومتى لم يقدر
على استمساكها صلي عنه وطيف عنه حسب ما قدمناه.
والكسير إذا كان ممن يستمسك الطهارة فإنه يطاف به ولا يطاف عنه.
(409) 81 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكسير يحمل طاف به، والمبطون
يرمي ويطاف عنه ويصلى عنه.
ومن حمل مريضا فطاف به فقد أجزأ عنه ذلك الطواف أيضا، روى ذلك:
(410) 82 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
له: اني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وقلت له: اني طفت بها بالبيت في
طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني ذلك؟ قال: نعم.
(411) 83 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن
أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تطوف بالصبي
وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم.
ولا يجوز للرجل ان يطوف بالبيت غير مختتن، وقد رخص ذلك للنساء روى:
(412) 84 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان

- 408 - الاستبصار ج 2 ص 227 بتفاوت الكافي ج 1 ص 279
- 410 - الفقيه ج 2 ص 309
- 411 - الكافي ج 1 ص 283
- 412 - الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 251
125

عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يسلم فيريد ان يختتن وقد حضر الحج أيحج أم يختتن؟ فقال: لا يحج حتى يختتن.
(413) 85 - وعنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الا غلف لا يطوف بالبيت ولا بأس ان تطوف المرأة.
(414) 86 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران
والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله وإبراهيم بن عمر عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان تطوف المرأة غير مخفوضة، فاما الرجل فلا
يطوفن إلا وهو مختون.
ولا يجوز ان يطوف الرجل وفي ثوبه شئ من النجاسات من الدم وغيره،
وإذا علم به وهو في الطواف علم الموضع الذي انتهى إليه من الطواف وخرج وغسل
ثيابه ثم عاد فبنى عليه، فإن لم يعلم حتى يفرغ عن طوافه نزع ذلك الثوب وصلى في ثوب
طاهر وليس عليه إعادة الطواف روى:
(415) 87 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن
أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى في
ثوبه الدم وهو في الطواف قال: ينظر الموضع الذي رأي فيه الدم فيعرفه ثم يخرج
فيغسله ثم يعود فيتم طوافه.
(416) 88 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله

- الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 250
- 415 - الفقيه ج 2 ص 246 بتفاوت
- 416 - الفقيه ج 2 ص 308 مرسلا
126

عليه السلام قال: قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه
فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر.
ومن طاف بالبيت فالأفضل له ان لا يتكلم بشئ سوى الدعاء وقراءة القرآن
فان فعل غيرهما لم يبطل طوافه روى:
(417) 89 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمد بن عبد الحميد
عن محمد بن فضيل قال: انه سأل محمد بن علي الرضا عليه السلام فقال له: سعيت شوطا
ثم طلع الفجر قال: صل ثم عد فأتم سعيك، وطواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه
إلا بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن، قال: والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه
بالشئ من أمر الآخرة والدنيا قال: لا بأس به.
وإنما قلنا أن من فعل ذلك فإنه لا يبطل طوافه لما رواه
(418) 90 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلام في
الطواف وانشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال:
لا بأس به، والشعر ما كان لا بأس به منه.
ومن نسي طواف الحج حتى رجع إلى أهله فان عليه إعادة الحج روى ذلك:
(419) 91 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن حماد
ابن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال: سئل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع
إلى أهله قال: إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة.
(420) 92 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن

- 417 - 418 - الاستبصار ج 2 ص 227 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2
ص 258 وفيه صدر الحديث.
- 419 - 420 - الاستبصار ج 2 ص 228 الفقيه ج 2 ص 256 والثاني فيه بسند آخر
127

عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال: إن كان على وجه جهالة في الحج
أعاد وعليه بدنة.
(421) 93 - والذي رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن
رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث
بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة
ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه.
فمحمول على النساء لان ترك طواف النساء ناسيا جاز له ان يستنيب
غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج، فلا تنافي بين الخبرين يدل
على ما ذكرناه ما رواه:
(422) 94 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجل (1)
عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي طواف النساء
حتى دخل أهله فقال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه
ان لم يحج فان توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.
ويجوز لمن طاف بالبيت ان يؤخر السعي إلى وقت آخر ولا يجوز له ان
يؤخره إلى غد يومه روى:
(423) 95 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان

(1) في الكافي (ابن أبي عمير) ولعله الصواب.
- 421 - الاستبصار ج 2 ص 228
- 422 - الاستبصار ج 2 ص 228 الكافي ج 1 ص 305 بتفاوت الفقيه ج 2
ص 245 وفيه صدر الحديث
- 423 - الاستبصار ج 2 ص 229 الكافي ج 1 ص 281 بدون قوله (قال وربما) الخ
الفقيه ج 2 ص 252.
128

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر
فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد فقال: لا بأس به وبما فعلته قال: وربما
رأيته يؤخر السعي إلى الليل.
(424) 96 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال:
سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا
والمروة؟ قال: نعم.
وأما ما ذكرناه من أنه لا يجوز تأخيره إلى الغد فقد روى ذلك:
(425) 97 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن صفوان عن العلا بن رزين قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف
بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا.
ومن قدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف يجب عليه أن يطوف ثم يعيد
السعي بين الصفا والمروة، روى ذلك:
(426) 98 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
طاف بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت فقال: يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا
والمروة فيطوف بينهما.
(427) 99 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور
ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة

- 424 - الاستبصار ج 2 ص 229
- 425 - الاستبصار ج 2 ص 229 الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ج 2 ص 253
- 406 - الكافي ج 1 ص 281
129

قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي، قلت: ان ذلك قد فاته قال: عليه دم
الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك.
فان بدأ بالطواف فطاف أشواطا ثم سها فقطع الطواف وسعى بين الصفا والمروة
سعيين ثم ذكر فليقطع السعي ويرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى السعي فيبني على
ما قطع عليه، والفرق بين هذا وبين ما قد مناه أن من بدأ بالسعي قبل الطواف لا يكون
قد بدأ بما بدأ الله به ووجب عليه الطواف واستيناف السعي، وهذا الآخر قد بدأ
بالطواف كما أمره الله جاز له ان يبني سعيه على ما قطع عليه، وقد روى ذلك:
(328) 100 - موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن أبي المعزا عن
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثم
خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر انه قد بقي عليه من طوافه شئ فأمره ان يرجع إلى
البيت فيتم ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي، فقلت له: فإنه طاف بالصفا
وترك البيت قال: يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا، فقلت له: فما
الفرق بين هذين؟ فقال: لأنه قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه.
ولا يجوز للمتمتع ان يقدم طواف الحج قبل ان يأتي منى وعرفات، ومتى فعل
ذلك فإنه لا يعتد بذلك الطواف، ويجوز للشيخ الكبير والضعيف والمرأة التي تخاف
الحيض أن يقدموه، يدل على ذلك ما رواه:
(429) 101 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات،

- 428 - الكافي ج 1 ص 281 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 252 بتفاوت.
- 429 - الاستبصار ج 2 ص 229 الكافي ج 1 ص 291
130

فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف.
(430) 102 - والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن عبن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟
قال: لا بأس به.
فليس بمناف لما ذكرناه لأن هذه الرواية وردت رخصة لمن قدمنا ذكره من
الشيخ الكبير والمريض والمرأة التي تخاف الحيض، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(431) 103 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: لا بأس ان يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان
يخرجوا إلى منى.
(432) 104 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع
إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل ان تأتي منى؟
فقال: نعم من كان هكذا يعجله.
وأما المفرد فإنه يجوز له ان يقدم الطواف قبل ان يأتي منى وعرفات، روى ذلك:
(433) 105 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد

- 430 - الاستبصار ج 2 ص 229
- 431 - 432 - الاستبصار ج 2 ص 230 الكافي ج 1 ص 291 بزيادة فيه في الثاني
واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 244 بزيادة فيه
- 433 - الكافي ج 1 ص 291
131

للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أم يؤخره؟ قال: سواء.
(434) 106 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن مفرد الحج أيعجل طوافه أم يؤخره؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخره.
وأما طواف النساء فإنه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار، روى ذلك:
(435) 107 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد
ابن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن
عليه السلام: المفرد بالحج إذا طاف بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟
قال: لا، إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى.
(436) 108 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه
نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض
فقال: فإذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها
فتغتسل وتهل بالحج مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان حدث بها شئ
قضت بقية المناسك وهي طامث، فقلت له: أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى
قلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم قلت: فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟
قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان
قلت: أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم

- 434 - الكافي ج 1 ص 291
- 435 - الاستبصار ج 2 ص 230 الكافي ج 1 ص 291
- 436 - الكافي ج 1 ص 291
132

عليها حتى تطهر وتقضي المناسك.
والذي يدل على جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة ما رواه:
(437) 109 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى
عن الحسن بن علي عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: لا بأس
بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى،
وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع
البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا.
ولا يجوز ان يقدم طواف النساء على السعي، روى ذلك:
(438) 110 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عمن ذكره قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف
طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف
النساء فقلت: أعليه شئ؟ فقال لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء.
وليس ينافي هذا الخبر ما رواه:
(439) 111 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
العباس بن معروف والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن
سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف
الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال: لا يضره يطوف بين الصفا
والمروة وقد فرغ من حجه.

- 437 - الاستبصار ج 2 ص 230
- 438 - 9 - الاستبصار ج 2 ص 231 الكافي ج 1 ص 305 واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 2 ص 244.
133

لان هذا الخبر محمول على من فعل ذلك ناسيا فإنه يجزيه والحال على ما وصفناه، واما مع العلم
بذلك فلا يجوز له فعله حسب ما تضمنه الخبر الأول وليس في الخبر انه فعله عامدا أو ناسيا.
ولا بأس ان يكتفي الرجل باحصاء صاحبه في الطواف، فان شك هو ومن معه
فليبنوا على ما تيقنوا منه، فإن لم يتيقنوا منه شيئا أعادوا الطواف من أوله، روى ذلك:
(440) 112 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف
أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم.
(441) 113 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال:
سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم: احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم
قد فرغوا قال واحد منهم: معي ستة أشواط قال: ان شكوا كلهم فليستأنفوا، وان
لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا.
وبكره للرجل ان يطوف وعليه برطلة (1) روى ذلك:
(442) 114 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
عن مثنى عن زياد بن يحيى الحنظلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تطوفن
بالبيت وعليك برطلة.
(443) 115 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن يزيد بن
خليفة قال: رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة فقال لي بعد
ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها
من زي اليهود.

(1) البرطلة: بضم الباء وسكون الراء تشديد الام المفتوحة قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما
. - 440 - 441 - 442 - الكافي ج 1 ص 283 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 255
- 443 - الفقيه ج 2 ص 255
134

ولا بأس ان يشرب الرجل ماءا وهو طائف روى ذلك:
(444) 116 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل نشرب
ونحن في الطواف؟ فقال: نعم.
ويستحب للرجل ان يطوف بالبيت ثلاثمائة وستين أسبوعا، فإن لم يمكنه
فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم يمكنه فما تيسر عليه، روى ذلك:
(445) 117 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب ان تطوف
ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم
تستطع فما قدرت عليه من الطواف.
ومن نذر ان يطوف على أربع فليطف أسبوعين أسبوعا ليديه وأسبوعا
لرجليه، روى ذلك:
(446) 118 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام
في امرأة نذرت ان تطوف على أربع قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها.
(447) 119 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن
موسى بن عيسى اليعقوبي عن محمد بن ميسر عن أبي الجهم عن أبي عبد الله عليه السلام
عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: في امرأة نذرت ان تطوف على أربع

- 444 - 445 - الكافي ج 1 ص 283 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 255
- 446 - الكافي ج 1 ص 284 الفقيه ج 2 ص 308
447 - الكافي ج 1 ص 283
135

قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها.
فإذا فرغ الرجل من الطواف فليأت مقام إبراهيم عليه السلام وليصل ركعتي
الطواف يقرأ في الأولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد وقل يا أيها
الكافرون، روى ذلك:
(448) 120 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمال عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم تأتي مقام إبراهيم عليه السلام فتصلي فيه
ركعتين واجعله إماما واقرأ فيهما سورة التوحيد - قل هو الله أحد - وفي الركعة الثانية
قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه.
(449) 121 - وعنه عن سليمان بن سفيان عن معاذ بن مسلم قال:
قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ في الركعتين للطواف قل هو الله أحد وقل
يا أيها الكافرون.
(450) 122 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى
عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: فإذا فرغت من طوافك فأت مقام
إبراهيم صلوات الله عليه فصل ركعتين واجعله امامك واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد
- قل هو الله أحد - وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل
على النبي صلى الله عليه وآله واسئله ان يتقبل منك، وهاتان الركعتان هما الفريضة
ليس يكره ان تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا
تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.
ولا يجوز لاحد ان يصلي هاتين الركعتين إلا عند المقام، فان صلى في غيره

- 450 - الكافي ج 1 ص 282
136

وحب عليه إعادة الصلاة، واما ركعات النوافل فليصلها أي موضع شاء من
المسجد، روى ذلك:
(451) 123 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عمن حدثه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لأحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا
خلف المقام لقول الله عز وجل: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فان صليتهما
في غيره فعليك إعادة الصلاة.
(452) 124 - وروى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن
معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليه السلام
قال: لا ينبغي ان تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند المقام مقام إبراهيم عليه السلام
فاما التطوع فحيثما شئت من المسجد.
وموضع المقام حيث هو الساعة، روى ذلك:
(453) 125 - محمد يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف
المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال:
حيث هو الساعة.
ومن نسي هاتين الركعتين أو صلاهما في غير المقام ثم ذكرهما فإنه يعود إلى المقام
فيصلي فيه، ولا يجوز له ان يصلي في غيره فإن كان قد خرج من مكة ثم ذكر فإن كان
ممن يقدر على الرجوع إليه وصلى فيه، ومن لم يقدر على ذلك صلى حيث
ذكر وليس عليه شئ روى ذلك:

- 452 - 453 - الكافي ج 1 ص 282
137

(454) 126 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن عبد الله بن
مسكان عن أبي عبد الله الابزاري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي
فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال: يعيدهما خلف المقام لان الله تعالى يقول
(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) يعني بذلك ركعتي طواف الفريضة.
(455) 127 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن علا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين
حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى
ذكر وهو بالأبطح قال: يرجع إلى المقام فيصلي.
(456) 128 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن
زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل
الركعتين (حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين)
حتى ذكر وهو بالأبطح أيصلي أربعا؟ قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا.
(457) 129 - والذي رواه موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين
قال: حدثنا حنان بن سدير قال: زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله
عليه السلام وهو بقرن الثعالب فسألته فقال: صل في مكانك.
فليس بمناف لما ذكرناه لأن هذا الخبر محمول على من رحل من مكة وشق عليه
الرجوع إليها فيجوز له حينئذ ان يصلي حيث ذكر، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(1) زيادة من الكافي ولم توجد في نسخ التهذيبين وقد توجد في الهامش في بعضها مر زيادة
النساخ نقلا عن الكافي، والظاهر صحة ما في الكافي ووجوب اثباتها كما يدل عليه السؤال والجواب.
- 455 - الاستبصار ج 2 ص 234 الكافي ج 1 ص 283 بتفاوت يسير.
- 456 - 457 - الاستبصار ج 2 ص 234 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 282.
138

(458) 130 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في طواف
الحج والعمرة فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام فان الله
عز وجل يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وإن كان قد ارتحل فلا
آمره ان يرجع.
فما تضمن هذا الخبر من قوله عليه السلام ولا آمره بالرجوع إليه فمحمول على
من يشق عليه ذلك ولا يتمكن منه، وكذلك ما روي في هذا المعنى من أنه يصلي
حيث ذكر فمحمول على ما ذكرناه، فمن ذلك ما رواه:
(459) 131 - موسى بن القاسم عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة
ودرست عن ابن مسكان قال: حدثني عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام انه
سأله عن رجل نسي ان يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم عليه السلام
حتى أتى منى قال: يصليهما بمنى.
(460) 132 - ومن ذلك ما رواه هو أيضا عن ابن أبي عمير عن
هاشم بن المثنى قال: نسيت ان أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى
منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام
فقال: أفلا صلاهما حيث ما ذكر!؟.
والذي يدل على أن هذه الأخبار المراد بها ما ذكرناه، وهو الذي يشق عليه
الرجوع إلى مكة، ما رواه:

- 458 - 459 - 460 - الاستبصار ج 2 ص 235 واخرج الأول والثالث الكليني في
الكافي ج 1 ص 282 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 254 وفيه عمر بن البراء
139

(461) 133 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن أبي بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يصلي ركعتي
طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)
حتى ارتحل فقال: إن كان ارتحل فاني لا أشق عليه ولا آمره ان يرجع ولكن يصلي
حيث يذكر.
والذي يدل على أن من لم يشق يلزمه الرجوع إليها وان يصلي عند المقام، ما رواه:
(462) 134 - موسى بن القاسم عن أحمد بن عمر الحلال قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر
حتى أتى منى قال: يرجع إلى مقام إبراهيم عليه السلام فيصليهما.
(463) 135 - روى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن
مسكان قال: حدثني من سأله عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج،
فقال: يوكل، قال ابن مسكان: وفي حديث آخر إن كان جاوز ميقات أهل ارضه
فليرجع وليصلهما فان الله تعالى يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى).
وإذا كان الزحام فلا بأس ان يصلي الانسان بحيال المقام، روى ذلك:
(364) 136 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي
عن أحمد بن هلال عن أمية بن علي عن الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن
عليه السلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس.
فاما وقت ركعتي الطواف فحين يفرغ من الطواف ما لم يكن وقت صلاة فريضة

- 461 - الاستبصار ج 2 ص 235
- 462 - 463 - الاستبصار ج 2 ص 234 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 254
- 464 - الكافي ج 1 ص 282
140

سواء كان ذلك بعد الغداة أو بعد العصر، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(465) 137 - موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن عبد الله
ابن بكير عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل ركعتي طواف الفريضة بعد
الفجر كان أو بعد العصر.
(466) 138 - وعنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال:
لا تؤخرها ساعة، إذا طفت فصل،
وقد روي كراهة ذلك عند اصفرار الشمس وعند طلوعها، والأصل فيه ما
ذكرناه ولما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: خمس صلوات تصليهن على كل حال: منها
ركعتا الطواف، والذي روى كراهة ما ذكرناه.
(467) 139 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال: وقتهما إذا
فرغت من طوافك، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
(468) 140 - وعنه أيضا عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن
مسلم قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر؟
قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها.
وإذا كان الطواف طواف نافلة فإنه يكره الصلاة بعده إذا طاف بعد الغداة أو
بعد العصر والأفضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس وبعد المغرب، روى ذلك:

- 465 - 466 - 467 - الاستبصار ج 2 ص 237
- 468 - الاستبصار ج 2 ص 237
141

(469) 141 - موسى بن القاسم عن عباس (1) عن حكيم بن
أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلم قال: سألته عن الطواف بعد العصر فقال: طف
طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس، وان طفت طوافا آخر
فصل ركعتين بعد المغرب، وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال: طف حتى إذا طلعت
الشمس فاركع الركعات.
(470) 142 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل
ابن يزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر؟ فقال: لا
فذكرت له قول بعض آبائه عليهم السلام ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين
عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال: نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون
على شئ فاجتنبه، فقلت: ان هؤلاء يفعلون فقال: لستم مثلهم.
(471) 143 - وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة
وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كان أو فريضة؟ قال لا
والذي يدل على أن ما تضمن الخبر الأول يختص النوافل دون الفرائض ما رواه:
(472) 144 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما رأيت
الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة
في طواف الفريضة.

(1) مر في اسناد مثلة: عن عباس بن عامر عن حسين بن أبي العلا وهو الصواب والجب
ان في الاستبصار أيضا نحو ما هنا - عن هامش المطبوعة -.
- 472 - الاستبصار ج 2 ص 236 الكافي ج 1 ص 282
142

ومن نسي هاتين الركعتين حتى مات فليقض عنه وليه، روى ذلك:
(473) 145 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى
خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين.
فان نسي الركعتين حتى سعى بين الصفا والمروة خمس مرات فليقطع السعي
ويجئ إلى المقام ويصلي الركعتين ثم يعود ويتم السعي، روى ذلك:
(474) 146 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى ان
يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال:
ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي إلى مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه.
ويستحب ان يقرأ بعد الركعتين الدعاء الذي رواه:
(475) 147 - موسى بن القاسم عن صفوان وغيره عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة
تقول بعد التشهد: (اللهم ارحمني بطواعيتي إياك وطواعيتي رسولك صلى الله عليه وآله،
اللهم جنبني ان أتعدى حدودك واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك
وعبادك الصالحين).
143

10 - باب الخروج إلى الصفا
يستحب للانسان ان يستلم الحجر الأسود ويأتي زمزم فيشرب منه ويصب
على بدنه بعد الركعتين قبل ان يخرج إلى الصفا.
(476) 1 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من الركعتين فأت
الحجر الأسود فقبله واستلمه أو أشر إليه فإنه لابد من ذلك، وقال: ان قدرت ان
تشرب من ماء زمزم قبل ان تخرج إلى الصفا فافعل وتقول حين تشرب: (اللهم
اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء وسقم) قال: وبلغنا ان رسول الله
صلى الله عليه وآله قال حين نظر إلى زمزم: لولا أن أشق على أمتي لاخذت منه
ذنوبا (1) أو ذنوبين.
(477) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين
فليأت زمزم فيستقي منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه
ويقول: (اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء وسقم) ثم يعود
إلى الحجر الأسود.

(1) الذنوب: الدلو العظيمة وقيل لا تسمى ذنوبا الا إذ كان فيهما ماء.
- 476 - 477 - الكافي ج 1 ص 284
144

(478) 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن
البختري عن أبي الحسن موسى عليه السلام، وابن أبي عمير عن حما بن عثمان عن
عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: يستحب ان تستقي من ماء زمزم دلوا أو
دلوين فتشرب منه وتصب على رأسك وجسدك، وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر.
(479) 4 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أسماء زمزم ركضة جبرئيل عليه السلام، وسقيا
إسماعيل، وحفيرة عبد المطلب، وزمزم، والمضنونة (1) والسقيا، وطعام طعم، وشفاء سقم.
قال الشيخ رحمه الله: (ثم ليخرج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الأسود
حتى يقطع الوادي).
(480) 5 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن
عبد الحميد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الباب الذي يخرج منه إلى الصفا
فان أصحابنا قد اختلفوا علي فيه فبعضهم يقول هو الباب الذي يستقبل السابقة وبعضهم
يقول هو الباب الذي يستقبل الحجر الأسود فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو الباب
الذي يستقبل الحجر الأسود، والذي يستقبل السقاية صنعه داود وفتحه داود. (2)
(481) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله حين فرغ من
طوافه وركعتيه قال: ابدؤا بما بدأ الله به ان الله عز وجل يقول (ان الصفا المروة

(1) المضنونة: التي يظن بها لنفاستها.
(2) المراد به داود بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه.
- 480 - 481 - الكافي ج 1 ص 284 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2
ص 256 بتفاوت فيهما.
145

من شعائر الله) قال أبو عبد الله عليه السلام: ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي
خرج رسول ا لله صلى الله عليه وآله وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتى
تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار، فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت وتستقبل
الركن الذي فيه الحجر الأسود، فاحمد الله عز وجل واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه
وحسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره، ثم كبر الله سبعا واحمده سبعا وهلله سبعا
وقل (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت
وهو على كل شئ قدير) ثلاث مرات ثم صل على النبي صلى الله عليه وآله، وقل:
(اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر الحمد لله على ما هدانا والحمد لله
على ما أبلانا والحمد لله الحي القيوم والحمد لله الحي الدائم) ثلاث مرات وقل (اشهد
ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو
كره المشركون) ثلاث مرات (اللهم إني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا
والآخرة) ثلاث مرات (اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
النار) ثلاث مرات، ثم كبر مائة مرة هلل مائة مرة واحمد الله مائة مرة وسبح
مائة مرة وتقول: (لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب
وحده فله الملك وله الحمد وحده اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، اللهم إني أعوذ بك
من ظلمة القبر ووحشته، اللهم أظلني في عرشك يوم لا ظل إلا ظلك) وأكثر من أن
تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك ثم تقول: (استودع الله الرحمن الرحيم الذي
لا يضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي، اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك وتوفني
على ملته ثم أعذني من الفتنة) ثم تكبر ثلاثا ثم تعيدها مرتين ثم تكبر واحدة ثم تعيدها
وان لم تستطع هذا فبعضه، قال أبو عبد الله عليه السلام: وان رسول الله صلى الله
عليه وآله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسلا.
146

(482) 7 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن
علي بن النعمان يرفعه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صعد الصفا استقبل الكعبة
ثم رفع يديه يقول: اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته قط فان عدت فعد علي بالمغفرة انك
(أنت الغفور الرحيم، اللهم افعل بي ما أنت أهله فإنك ان تفعل بي ما أنت أهله ترحمني
وان تعذبني فأنت) (1) غني عن عذابي وانا محتاج إلى رحمتك فيا من انا محتاج إلى
رحمته ارحمني اللهم فلا تفعل بي ما أنا أهله فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني ولن
تظلمني، أصبحت اتقي عدلك ولا أخاف جورك فيا من هو عدل لا يجوز ارحمني.
ويستحب الوقوف على الصفا والإطالة عنده والاكثار من الدعاء لربه روى:
(483) 8 - موسى بن القاسم قال: حدثني النخعي أبو الحسين قال:
حدثني عبيد بن الحرث عن حماد المنقري قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ان
أردت ان يكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا.
ومن لم يمكنه الإطالة عليه والدعاء بما قدمناه فليفعل ما تيسر له روى:
(484) 9 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن علي بن أسباط عن مولى لأبي عبد الله عليه السلام من أهل المدينة قال:
رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام صعد المروة فالقى نفسه على الحجر الذي في أعلاها
في ميسرتها واستقبل الكعبة.
(485) 10 - وروى أيضا عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن الحسن بن أبي الحسن عن صالح بن أبي الأسود عن أبي الجارود عن أبي جعفر

(1) ما بين القوسين زيادة من الكافي
- 482 - الكافي ج 1 ص 284
- 483 - الاستبصار ج 2 ص 283 الكافي ج 1 ص 285 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 135 مرسلا
- 484 - 485 - الكافي ج 1 ص 285
147

عليه السلام قال: ليس على الصفا شئ موقت.
(486) 11 - وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن أحمد
ابن الجهم الخزاز عن محمد بن عمر بن يزيد عن بعض أصحابه قال: كنت في قفا
أبي الحسن موسى عليه السلام على الصفا أو على المروة وهو لا يزيد على حرفين (اللهم إني
أسألك حسن الظن بك على كل حال وصدق النية في التوكل عليك).
(487) 12 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمال عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى
تأتي المنارة وهي طرف المسعي فاسع ملأ فروجك وقل (بسم الله والله أكبر وصلى الله على
محمد وآله) وقل: (اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم انك أنت الأعز الأكرم)
حتى تبلغ المنارة الأخرى، قال: وكان المسعى أوسع مما هو اليوم ولكن الناس ضيقوه
ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت
فاصنع عليها كما صنعت على الصفا، ثم طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة،
ثم قص من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها
لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه.
(488) 13 - روى الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن
سماعة قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة قال: إذا انتهيت إلى الدار التي على
يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي
إلى المروة فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا، وإذا جئت من عند المروة
فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك، فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد

- 486 - 487 - 488 - الكافي ج 1 ص 285 والثاني بتفاوت واخرج الأول الشيخ
في الاستبصار ج 2 ص 238
148

ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا، فإنما السعي على الرجال وليس
على النساء سعي.
(489) 14 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان أبي يسعى بين الصفا
والمروة ما بين باب ابن عباد (1) إلى أن يرفع قدميه من الميل (2) لا يبلغ زقاق آل
أبي حسين. (3)
والسعي بين الصفا والمروة فريضة روى ذلك:
(490) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن علي الصيرفي عن بعض
أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو
سنة؟ فقال: فريضة، قلت: أو ليس إنما قال الله عز وجل: (فلا جناح عليه ان
يطوف بهما) قال: ذلك في عمرة القضاء ان رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم
ان يرفعوا الأصنام عن الصفا والمروة فتشاغل رجل حتى انقضت الأيام فأعيدت
الأصنام فجاؤوا إليه فقالوا: يا رسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت
الأصنام فأنزل الله عز وجل (فلا جناح عليه ان يطوف بهما) أي وعليهما الأصنام.
ومن ترك السعي متعمدا بطل حجه وعليه الحج من قابل، فان تركه ناسيا فعليه.

(1) باب ابن عباد: هو محمد بن عباد بن جعفر العبادي كانت داره مشرفة على المسعى فهدمت
في أيام المهدي العباسي وجعلت في المسجد الحرام اشتريت منه كما اشتريت دور أخرى بينها زقاق صنعية.
(2) الميل: ورد في المصباح المنير عن الأصمعي ان في جدار المسجد الحرام ميلان أخضران
فنما سميا بذلك لأنهما وضعا علمين على الهرولة كالميل من الأرض وضع علما على مدى البصر، وفى
نسخة (المسيل) والمراد به مسيل وادي إبراهيم وكان بجنب المسجد الحرام يومئذ.
(3) زقاق آل أبي حسين: لم نقف على تعيين موقعه.
- 489 - 490 - الكافي ج 1 ص 285
149

ان يعيد السعي لاغير وليس عليه شئ روى ذلك:
(491) 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك السعي متعمدا
قال: عليه الحج من قابل.
(492) 17 - وروى موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين عن
ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل
نسي السعي بين الصفا والمروة قال: يعيد السعي، قلت: فإنه خرج قال: يرجع فيعيد
السعي ان هذا ليس كرمي الجمار، ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة،
وقال: في رجل ترك السعي متعمدا قال: لا حج له.
ومن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة وقد كان ترك السعي ناسيا فليأمر من
يسعى عنه روى:
(493) 18 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن
عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال: يطاف عنه.
ومن ترك شيئا من الرمل (1) فلا شئ عليه روى:
(494) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام

(1) الزمل: بالتحريك الهرولة وهي ما بين المشي والعدو
- 491 - الكافي ج 1 ص 285
- 492 - الاستبصار ج 2 ص 238
493 - الاستبصار ج 2 ص 239
- 494 - الكافي ج 1 ص 285
150

عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال: لا شئ عليه.
ومن بالمروة قبل الصفا فعليه ان يعيد روى:
(495) 20 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ
بالصفا قبل المروة.
(469) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالمروة
قبل الصفا قال: يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد ان يعيد الوضوء.
(497) 22 - وروى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل
ابن مرار عن يونس عن علي الصائغ قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر
عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال: يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه
ان يبدأ بيمنيه ثم يعيد على شماله.
ومن سعى زيادة على السبعة الأشواط فإن كان على طريق العمد وجب عليه
إعادة السعي، وإن كان على جهة الخطأ يطرح ما زاد عليه ويعتد بالسبعة روى:
(498) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن
محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة،
فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذا السعي.
واما الذي يدل على أنه إذا زاد ساهيا لا يجب عليه إعادة السعي ما رواه:

- 496 - الكافي ج 1 ص 285
- 497 - الكافي ج 1 ص 286
- 498 - الاستبصار ج 2 ص 239
151

(499) 24 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
أبي إبراهيم عليه السلام عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال:
إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة.
(500) 25 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن جميل بن دراج قال: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة
أربعة عشر شوطا فسألنا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس سبعة
لك وسبعة تطرح.
(501) 26 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله
ابن راشد فقلت له تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ بنا مثل ذلك
فقلت له: كيف تعد؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فاتمنا أربعة عشر شوطا
فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شئ.
ومن نسي فسعى ثمانية أشواط ثم تيقن فليضف إليه ستا أخر ان شاء وان شاء
قطعه ويطرح واحدا حسب ما قدمناه روى:
(502) 27 - موسى بن القاسم عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت
ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا.

- 499 - الاستبصار ج 2 ص 239 الكافي ج 1 ص 285 الفقيه ج 2 ص 257
- 500 - 501 - الاستبصار ج 2 ص 239 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 286
- 502 - الاستبصار ج 2 ص 240 الفقيه ج 2 ص 257
152

(وكذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا) (1).
فان طاف ثمانية أشواط عامدا فعليه إعادة السعي، وقد بينا ذلك، وإن سعى
تسعة أشواط فلا يجب عليه إعادة السعي وان أراد ان يبني على ما زاد فعل روى:
(503) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان بن يحيى عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان طاف الرجل بين الصفا والمروة
تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية، وان طاف بين الصفا والمروة ثمانية
أشواط فليطرحها وليستأنف السعي، وان بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا.
فان سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله فعليه ان يرجع فيسعى
تمامه وليس عليه شئ، وإن كان لم يعلم ما نقص فعليه ان يسعى سبعا، وإن كان
قد أتى أهله أو قصر وقلم أظفاره فعليه دم بقرة روى:
(504) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان
عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل متمتع سعى بين الصفا
والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره وأحل ثم
ذكر انه سعى ستة أشواط فقال لي: يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ انه
قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة قال:
وان لم يكن حفظ انه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة.
(505) 30 - وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها
سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء انه إنما طاف ستة أشواط فقال: عليه بقرة

(1) ما بين القوسين من تتمة الحديث 27 السابق فليحلق به.
- 503 - الاستبصار ج 2 ص 240
- 505 - الفقيه ج 2 ص 256 مرسلا
153

يذبحها ويطوف شوطا آخر.
ولا بأس ان يسعى الانسان بين الصفا والمروة على غير وضوء أفضل روى:
(506) 31 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام
قال: قلت له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم
سعيه بغير وضوء؟ قال: لا بأس، ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي.
(507) 32 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن
عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء؟ فقال: لا بأس.
(508) 33 - واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن على السلام: لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء
فلا يضاد ما ذكرناه لأنه إنما نفى بقوله: لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء. الجمع
بينهما ولم ينف انفرد السعي من الطواف بغير وضوء وانه لا يجزيه، وقد بينا فيما تقدم
انه لا يجوز الطواف إلا على وضوء، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(509) 34 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء
إلا الطواف فان فيه صلاة، والوضوء أفضل.
(510) 35 - وعنه عن صفوان عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى

- 506 - الاستبصار ج 2 ص 241 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 250
- 507 - 508 - الاستبصار ج 2 ص 241 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 286
- 509 - 510 - الاستبصار ج 2 ص 241 بريادة في الأول واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ج 2 ص 250
154

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء؟
قال: نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة.
ولا بأس ان يركب الانسان بين الصفا والمروة والمشي أفضل فان ركب
فليسرع راحلته عند المسعى وكذلك لا بأس ان يستريح ما بينهما بالجلوس وما أشبهه روى:
(511) 36 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السعي بين
الصفا والمروة على الدابة؟ قال: نعم وعلى المحمل.
(512) 37 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا قال: لا بأس والمشي أفضل.
(513) 38 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين
ابن سعيد عن فضالة بن أيوب وحماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير؟
فقال: لا بأس بذلك، وسألته عن الرجل يفعل ذلك؟ فقال: لا بأس.
(514) 39 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر
ابن بشير عن حجاج الخشاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل زرارة فقال:
أسعيت بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم قال: وضعفت؟ قال: لا والله لقد قويت،
قال: فان خشيت الضعف فاركب فإنه أقوى لك على الدعاء.
(515) 40 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن

- 511 - الكافي ج 1 ص 286
- 512 - الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 257
- 513 - الفقيه ج 2 ص 257
- 515 - الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 257
155

فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الراكب
سعي ولكن ليسر شيئا.
(516) 41 - محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم ان شاء
جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس.
(517) 42 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء
يطفن على الإبل والدواب أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال: حيث يرين البيت.
ومن سعى بين الصفا والمروة فدخل وقت الصلاة فليقطع وليصل ثم يعود
فليتم السعي روى:
(518) 43 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
ابن فضال قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له: سعيت شوطا واحدا
ثم طلع الفجر فقال: صل ثم عد فأتم سعيك.
(519) 44 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة بن
أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل في السعي
بين الصفا والمرو ة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو
على حاله حتى يفرغ؟ قال: لابل يصلي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد!؟.
ولا بأس ان يقطع الانسان السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود
فيتم ما قطع عليه روى:

- 516 - 517 - الكافي ج 1 ص 286 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 257
- 518 - الفقيه ج 2 ص 258
- 519 - الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 258 بزيادة فيهما
156

(520) 45 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط
أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال: ان أجابه فلا بأس.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعة
مرات يقصر من شعر رأسه من جوانبه ومن حاجبيه ومن لحيته وقد أحل من كل
شئ أحرم منه).
(521) 46 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير وعدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد بن عيسى جميعا عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع
فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك
فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه، وطف بالبيت
تطوعا ما شئت.
(522) 47 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسمعته يقول: طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة
ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل.
(523) 48 - وعنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن
يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ.

- 520 - الفقيه ج 2 ص 258 بزيادة فيه
- 521 - الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 236
157

وأدنى التقصير ان يقرض أظفاره ويجز من شعره شيئا يسيرا، روى ذلك:
(524) 49 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن متمتع قرض
أظفاره واخذ من شعره بمشقص قال: لا بأس ليس كل أحد يجد جلما (1).
ولا يجوز ان يحلق رأسه كله فان فعل وجب عليه دم شاة، روى ذلك:
(525) 50 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن
مسكان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال: عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى
على رأسه حين يريد أن يحلق.
فإن كان قد فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ. روى ذلك:
(526) 51 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن حديد عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق
رأسه بمكة قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وان تعمد ذلك في أول أشهر الحج
بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان
عليه دما يهريقه.
ومتى نسي التقصير حتى أهل بالحج وجب عليه دم، روى ذلك:
(527) 52 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن

(1) الجلم: بفتحتين المقراض
- 524 - الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 237 ذيل الحديث.
- 525 - 526 - الاستبصار ج 2 ص 242 الفقيه ج 2 ص 238 واخرج الثاني
الكليني في الكافي ج 1 ص 287.
- 527 - الاستبصار ج 2 ص 242 الفقيه ج 2 ص 237
158

عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل
للحج فقال: عليه دم يهريقه.
وليس ينافي هذا الخبر ما رواه:
(528) 53 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل أهل
بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته.
لأن قوله في هذا الخبر: ولا شئ عليه، محمول على أنه ليس عليه شئ من العقاب
وقد تمت عمرته. والخبر الذي رواه:
(529) 54 - موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق بن عمار
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل
أن يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعة.
فمحمول على من فعل ذلك متعمدا، فاما إذا فعله ناسيا فلا تبطل عمرته حسب
ما قدمناه، ويؤكد ما قدمناه من أنه لا تبطل عمرته إذا فعله ناسيا ما رواه:
(530) 55 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم
عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه
وأحل ونسي ان يقصر حتى خرج إلى عرفات قال: لا بأس به يبني على العمرة
وطوافها، وطواف الحج على اثره.
(531) 56 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة

- 528 - الاستبصار ج 2 ص 242 الكافي ج 1 ص 286
- 529 - 530 - 531 - الاستبصار ج 2 ص 243 واخرج الأخيرين الكليني في
الكافي ج 1 ص 286 والثاني منهما بسند آخر.
159

عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله غليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي
ان يقصر حتى دخل في الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.
وينبغي للمتمتع ان لا يلبس الثياب ويتشبه بالمحرمين إذا قصر، روى ذلك:
(532) 57 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين.
ومن عقص شعر رأسه عند الاحرام أولبده فلا يجوز له إلا الحلق، ومتى
اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة، روى ذلك:
(533) 58 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته
فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير
والحلق في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير.
(534) 59 - وعنه عن صفوان عن عيص قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل
عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل قال: عليه دم شاة.
ومن جامع امرأته قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا، وإن كان
متوسطا فبقرة وإن كان فقيرا فدم شاة، فان قبلها فعليه دم شاة، وإن كان
مواقعته على سبيل الجهل والنسيان فليس عليه شئ، روى ذلك:
(535) 60 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي

- 532 - الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 238 مرسلا
- 534 - الفقيه ج 2 ص 237 بسند آخر
- 535 - الكافي ج 1 ص 287 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 237
160

قال: سألت أبا عبد الله عليه لسلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة
وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال: عليه دم يهريقه، وإن كان الجماع فعليه
دم جزور أو بقرة.
(536) 61 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال: ينحر جزورا.
(537) 62 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال: ينحر
جزورا، وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه.
(538) 63 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال: عليه دم شاة.
(539) 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على
امرأته ولم يقصر قال: ينحر جزورا، وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما،
وإن كان جاهلا فلا شئ عليه.
ومتى كان مواقعته بعد التقصير فلا شي عليه يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار.
وان من طاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد أحل من كل شئ أحرم
منه ومن جملة ذلك مواقعة النساء، ويدل عليه أيضا ما رواه:
(540) 65 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن

- 537 - الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 237 بسند آخر وزيادة فيهما
- 539 - الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 237
- 540 - الاستبصار ج 2 ص 243 الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 242
161

محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن
عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.
(541) 66 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن
أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحل من احرامه ولم تحل امرأته
فوقع عليها قال: عليها بدنة يغرمها زوجها.
(542) 67 - وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن
محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل
ان تقصر فلما تخوفت ان يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت
بأظافيرها هل عليها شئ؟ فقال: لا ليس كل أحد يجد المقاريض.
(543) 68 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
ابن عثمان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك اني لما قضيت
نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال: عليك بدنة، قال: قلت اني لما أردت ذلك
منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال:
رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ.
(544) 69 - فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى
عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: إذا حج الرجل فدخل مكة
متمتعا فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا
والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر ان الطواف والسعي الذين ليس له

- 541 - 542 - 543 - 544 - الاستبصار ج 2 ص 244 واخرج الثالث الكليني في
الكافي ج 1 ص 287 والأول والثالث في الفقيه ج 2 ص 238 والثاني بتفاوت.
162

الوطئ بعدهما إلا بعد طواف النساء أهما للعمرة أو للحج، وإذا لم يكن في الخبر ذلك
حملناه على من طاف وسعى للحج فإنه لا يجوز له ان يطأ النساء، ويكون هذا التأويل
أولى، لأنه قوله عليه السلام في الخبر على وجه التعليل لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة
يدل على ذلك، لأن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء وإنما
يجب طواف النساء في العمرة المبتولة أو الحج، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(545) 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد عيسى قال: كتب أبو القاسم
مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه السلام يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف
النساء وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب عليه السلام: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها
طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يخرج من مكة قبل ان يقضي مناسكه
كلها إلا لضرورة، فان اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج محرما
بالحج فان أمكنه الرجوع إلى مكة وإلا مضى إلى عرفات، فان خرج بغير احرام ثم
عاد فإن كان عوده في غير الشهر الذي خرج فيه لا يضره ان يدخل مكة بغير احرام،
وإن كان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج، ويكون
عمرته الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج، روى ذلك:
(546) 71 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج
لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف
أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه، فان رجع إلى

- 545 - الاستبصار ج 2 ص 245 الكافي ج 1 ص 312
- 546 - الكافي ج 1 ص 287
163

مكة رجع محرما ولم يقرب: البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على احرامه، وان شاء
كان وجهه ذلك إلى منى قلت: فان جهل فخرج إلى المدينة والى نحوها بغير احرام ثم رجع
في ابان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير احرام؟ فقال: ان
رجع في شهره دخل بغير احرام، وان دخل في غير الشهر دخل محرما،
قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي
عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته، قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة
إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن
عليه دم ولم يكن محتبسا بها لا أنه لا يكون ينوي الحج.
(547) 72 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال: يهل بالحج من مكة، وما أحب
ان يخرج منها إلا محرما ولا يجاوز الطائف انها قريبة من مكة.
(548) 73 - ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال: فقال:
فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة
مضى إلى عرفات.
ومن خرج من مكة بغير احرام وعاد إليها في الشهر الذي خرج فيه فالأفضل
ان يدخلها بغير احرام حسب ما قدمناه، روى:
(549) 74 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن

- 547 - 548 - 549 - الكافي ج 1 ص 287
164

التمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو
إلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لأن
لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج، قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه؟! قال:
كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذا ت عرق أحرم من
ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج.
ولا يجوز لاحد أن يدخل مكة إلا محرما وقد رخص ذلك للمريض الذي لا
يطيق ذلك والحطابة، روى:
(550) 75 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيدخل أحد
الحرم إلا محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون.
(551) 76 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن
أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل
يدخل الرجل مكة بغير احرام؟ فقال: لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن.
(552) 77 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير
عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل به بطن ووجع
شديد أيدخل مكة حلالا؟ فقال: لا يدخلها إلا محرما، وقال: يحرمون عنه، إن
الحطابين والمجتلبة اتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فاذن لهم ان يدخلوا حلالا.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من أن المريض لا يدخلها إلا محرما
فعلى جهة الأفضل والأولى، ويجوز له تركه حسب ما قدمناه، فاما الخبر الذي رواه:

- 550 - 551 - 552 - الاستبصار ج 2 ص 245 واخراج الثاني الصدوق
الفقيه ج 2 ص 239
165

(553) 78 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة
فقال: يدخل مكة بغير احرام.
فمحمول على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه، لأنا قد بينا
فيما تقدم ان من حكمه ذلك لا بأس بدخوله بغير احرام، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
(554) 79 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري وابان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في
الحاجة من الحرم قال: ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام، وان
دخل في غيره دخل باحرام.
11 - باب الاحرام للحج
ولا بأس للانسان أن يحرم من أي موضع شاء من مكة للحج، وأفضل المواضع
مسجد الحرام من عند المقام روى:
(555) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: من أين أهل بالحج؟ فقال: ان شئت من رحلك، وان شئت من
الكعبة، وان شئت من الطريق.
(556) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال

- 553 - 554 - الاستبصار ج 2 ص 246
- 555 - 556 - الكافي ج 1 ص 291
166

عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من أي المسجد أحرم يوم
التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت.
قال: الشيخ رحمه الله: (فإذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم أظفاره
ويغتسل) إلى آخر الباب روى:
(557) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل
ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند
مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل
في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج، ثم امض وعليك
السكينة والوقار، وإذا انتهيت إلى الرقطاء (1) دون الردم (2) فلب، فإذا انتهيت
إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.
(558) 4 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن سليمان بن محمد عن
حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام متى ألبي بالحج؟ قال: إذا خرجت
إلى منى، ثم قال: إذا جعلت شعب الدب (3) على يمينك والعقبة على يسارك فلب بالحج.

(1) الرقطاء: لم نجد موضعا بمكة وما حولها يسمى بالرقطاء الا أن القرائن تدل على أن
المراد به ملتقى الطرفين دون الردم.
(2) الردم: موضع بمكة وهو المدعا بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح العين بعدها الف
ولعله ردم بني جمح
(3) شعب الدب: في طريق الخارج إلى منى ولعله عين شعب أبي دب الذي بقال أن به
تبر آمنة بنت وهب أم النبي صبي الله عليه وآله
- 557 - الاستبصار ج 2 ص 251 الكافي ج 1 ص 290
- 558 - الاستبصار ج 2 ص 252 الكافي ج 1 ص 291
167

(559) 5 - الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما
صنعت حين أردت ان تحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك وعانتك إن كان لك شعر
وانتف إبطك واغتسل والبس ثوبيك: ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات
قبل أن تحرم وتدعو الله وتسأله العون وتقول (اللهم إني أريد الحج فيسره لي
وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي) وتقول (أحرم لك شعري وبشري
ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب أريد بذلك وجهك والدار الآخرة وحلني حيث
حبستني لقدرك الذي قدرت علي) ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت
وتقول (لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك) فان قدرت أن يكون رواحك إلى منى
حين زوال الشمس وإلا فمتى تيسر لك من يوم التروية.
(560) 6 - واما ما رواه: سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين
عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له انا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج؟ فقال: لا تطل
ولا تنتف ولا تحرك شيئا.
فمحمول على من كانت حجته مفردة دون من يكون متمتعا، لان المفرد لا
يجوز له شئ من ذلك حتى يفرغ من مناسكه يوم النحر وليس في الخبر انا قد فعلنا
ذلك ونحن متمتعون غير مفردين، واما ما تضمن خبر أبي بصير من ذكر التلبية عقيب
الصلاة فليس بمناف لرواية معاوية بن عمار، وانه ينبغي ان يلبي إذا انتهى إلى الرقطاء
لأن الماشي يلبي من المواضع الذي يصلي والراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب،

- 559 - الاستبصار ج 2 ص 251 الكافي ج 1 ص 290
- 560 - الاستبصار ج 2 ص 251
168

ولا يجهران بالتلبية إلا عند الاشراف على الأبطح، روى ذلك:
(561) 7 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن
عذ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية فاصنع
كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلب
عند المقام، وان كتب راكبا فإذا نهض بك بعيرك، وصل الظهر ان قدرت بمنى،
واعلم أنه واسع لك ان تحرم في كل دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار.
ومن سها فاحرم بالعمرة وهو يريد الحج فليعمل على الحج وليس عليه شئ روى:
(562) 8 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي
موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج
فأخطأ فقال العمرة قال: ليس عليه شئ فليعد الاحرام بالحج.
ولا يجوز لمن أحرم بالحج ان يطوف بالبيت تطوعا إلى أن يعود من منى فان
فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ روى:
(563) 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد أزمع
بالحج يطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم.
(564) 10 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول
عليه السلام قال: سألته عن رجل أحرم بوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت
بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه؟ فقال: لا

- 561 - الاستبصار ج 2 ص 252
- 563 - الكافي ج 1 ص 291
169

ولكن يمضي على احرامه.
والمتمتع بالعمرة إلى الحج تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين وسواء كان ذلك
يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد زوال الشمس فإذا زالت الشمس من يوم
عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه ان يلحق الناس بعرفات والحال على ما وصفناه، إلا أن
مرات الناس تتفاضل في الفضل والثواب، فمن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس
يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل ممن لحق بالليل، ومن أدرك بالليل يكون ثوابه دون
ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد الزوال، والاخبار التي وردت في أن من لم
يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة، المراد بها فوت الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم
التروية، وما تضمنت من قولهم عليهم السلام: وليجعلها حجة مفردة، فالانسان بالخيار
في ذلك بين ان يمضي المتعة وبين ان يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين،
وكانت حجته غير حجة الاسلام التي لا يجوز فيها الافراد مع الامكان حسب ما قدمناه
وإنما يتوجه وجوبها والحتم على أن تجعل حجة مفردة لمن غلب على ظنه انه ان اشتغل
بالطواف والسعي والاحلال ثم الاحرام بالحج يفوته الموقفان، ومهما حملنا هذه الأخبار
على ما ذكرناه فلم نكن قد دفعنا شيئا منها، اما الذي يدل على ما ذكرناه أولا ما رواه:
(565) 11 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة
ما أدرك الناس بمنى.
(565) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا انه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى.

- 565 - 566 - الاستبصار ج 2 ص 246 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 287
170

(567) 13 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى يكون لهما المتعة؟ فقال: ما أدركوا الناس بمنى.
(568) 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم
يخش فوات الموقفين.
(569) 15 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس
من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.
(570) 16 - وعنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن سرو قال:
كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام ما تقول: في رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج
وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات أعمرته قائمة أو ذهبت منه إلى أي
وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية
فكيف يصنع؟ فوقع عليه السلام: ساعة يدخل مكة إن شاء الله يطوف ويصلي ركعتين
ويسعى ويقصر ويخرج بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الامام.
(571) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل

- 567 - الاستبصار ج 2 ص 246
- 568 - 569 - 570 - الاستبصار ج 2 ص 247 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 287.
- 571 - الاستبصار ج 2 ص 247 الكافي ج 1 ض 287 الفقيه ج 2 ص 242
171

المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى قال: لا بأس.
(572) 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن عليه السلام
متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.
(573) 19 - موسى بن القاسم عن حسن عن علا بن رزين عن
محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال:
إلى السحر من ليلة عرفة.
(574) 20 - وعنه عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال:
لا، له ما بينه وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله.
(575) 21 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله
قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال:
للمتمتع ما بينه وبين الليل.
(576) 22 - وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك
وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة.
(577) 23 - وعنه عن حسن عن علا عن محمد مسلم قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال فقال: إلى السحر من ليلة عرفة.
(578) 24 - قال موسى بن القاسم وروى لنا الثقة (1) من أهل

(1) الظاهر أنه علي بن جعفر عليه السلام.
- 572 - الاستبصار ج 2 ص 247 الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 242
- 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - الاستبصار ج 2 ص 248
172

البيت عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال: أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى
زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشا ما بين ذلك كله واسع.
فاما ما روي في فوت ذلك فقد روى:
(579) 25 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم
قال: سألت أبا الحسن عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال: لا متعة له
يجعلها عمرة مفردة.
(580) 26 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن
عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة
يجعلها حجة مفردة، فإنما المتعة إلى يوم التروية.
(581) 27 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن موسى بن عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال: لا متعة له
يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولا هدي
عليه إنما الهدي على المتمتع.
(582) 28 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن أعين عن
علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل والمرأة يتمتعان
بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة
وحد المتعة إلى يوم التروية.
(583) 29 - وعنه عن محمد بن غذافر عن عمر بن يزيد عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس
لك متعة، امض كما أنت بحجك.

- 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - الاستبصار ج 2 ص 249
173

فالوجه في هذه الأخبار ما ذكرناه من أن من خاف فوت الموقفين اشتغل
بالاحلال والاحرام فليمض في احرامه وليجعلها حجة مفردة ومن لم يخف فوت ذلك
أو غلب على ظنه لحوقهما فإنه يحل ثم يحرم بالحج حسب ما قدمناه، والذي يدل على
هذا المعنى ما رواه:
(584) 30 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان
هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف فقال: يدع العمرة فإذا أتم حجه
صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه.
(585) 31 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين
مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل
بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك
ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه.
ألا ترى انه وجه الخطاب في الخبر الأول إلى من خشي فوت الموقف، وفي
الخبر الثاني إلى من يكون بينه وبين مكة ثلاثة أميال، ومعلوم أن من هذه صورته
لا يمكنه دخول مكة والاشتغال بالاحلال والاحرام ولحوق الناس بعرفات ومتى لم
يمكنه ذلك كان فرضه المضي من احرامه وجعله حجة حسب ما ذكرناه.
ومن نسي الاحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات فليذكر هناك ما يقوله
عند الاحرام فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فقد تم حجه ولا شئ عليه روى:

- 584 - 585 - الاستبصار ج 2 ص 250
174

(586) 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن
العمركي بن علي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال: سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله؟ قال يقول:
(اللهم على كتابك وسنة نبيك) فقد تم احرامه فان جهل أن يحرم يوم التروية بالحج
حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه.
12 - باب نزول منى
لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال من يوم التروية مع الاختيار، ولا بأس
ان يتقدمه صاحب الاعذار والمريض والشيخ الكبير والمرأة التي تخاف ضغاط الناس
بثلاثة أيام، فاما ما زاد عليه فإنه لا يجوز على كل حال روى:
(587) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين
عن الحسين أخيه عن علي بن يقطين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه قال: إذا زالت الشمس، وعن
الذي يريد ان يتخلف بمكة عشية التروية إلى أية ساعة تسعه ان يتخلف؟ قال: ذلك
موسع له حتى يصبح بمنى.
ويدل عليه أيضا الخبر الذي قدمناه في باب الاحرام بالحج عن معاوية بن عمار
من قوله ثم صل المكتوبة وادع بالدعاء، إلا أن هذا الحكم يختص بمن عدا الامام من
الناس، فاما الامام نفسه فلا يجوز له ان يصلي الظهر والعصر يوم التروية إلا بمنى،
ونحن نبينه فيما بعد إن شاء الله، ولا ينافي ما ذكرناه ما رواه:

- 587 - الاستبصار ج 2 ص 252
175

(588) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يخر ج الناس
إلى منى غدرة قال: نعم إلى غروب الشمس.
لأن هذا الخبر محمول على ما ذكرناه من صاحب الاعذار من المريض وغيره،
والذي يدل على ذلك ما رواه:
(589) 3 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم
بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم، قلت: فيخرج الرجل الصحيح
يلتمس مكانا أو يتروح بذلك؟ قال: لا، قلت: يتعجل بيوم؟ قال: نعم، قلت:
يتعجل بيومين؟ قال: نعم، قلت: بثلاثة؟ قال: نعم، قلت: أكثر من ذلك؟ قال: لا.
(590) 4 وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام يتعجل الرجل
قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال: لا بأس.
وموسع للرجل أن يخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية إلى أن يصبح
حيث يعلم أنه لا يفوته الموقف وقد قدمناه فيما تقدم.
فاما الامام فإنه لا يجوز له ان يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى وكذلك صلاة
الغداة يوم عرفة ويقيم إلى بعد طلوع الشمس ثم يغدو إلى عرفات روى:
(591) 5 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا

- 588 - 589 - 590 - 591 - الاستبصار ج 2 ص 253 واخرج الأولين الكليني
في الكافي ج 1 ص 292 والثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 280 وفيه صدر الحديث.
176

ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينبغي للامام ان يصلي
الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس.
(592) 6 وعنه عن صفوان وفضالة بن أيوب وابن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام ان يصلي الظهر بمنى يوم
التروية ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج.
(593) 7 وعنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: على الامام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف
ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام.
(594) 8 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله
الظهر بمنى يوم التروية؟ فقال: نعم والغداة بمنى يوم عرفة.
وإذا أراد الانسان التوجه إلى منى فليدع بالدعاء الذي رواه:
(595) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال. إذا توجهت إلى منى
فقل: (اللهم إياك أرجو وإياك ادعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي).
وإذا نزل بمنى فليدع بما رواه:
(596) 10 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن

- 592 - 593 - الاستبصار ج 2 ص 454 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1
ص 292 بتفاوت والصدوق في الفقيه 2 ج ص 280.
- 594 - الفقيه ج 2 ص 280
595 - 596 - الكافي ج 1 ص 292
177

إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام إذا انتهيت إلى منى فقل: (اللهم هذه منى وهي مما مننت
به علينا من المناسك فأسألك ان اتمن علي بما مننت به على أنبيائك فإنما انا عبدك وفي
قبضتك) ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، والامام يصلي
بها الظهر لا يسعه إلا ذلك، وموسع ذلك أن تصلي بغيرها ان لم تقدر، ثم تدركهم
بعرفات قال: وحد منى من العقبة وادي محسر. (1)
- 13 باب الغدو إلى عرفات
قال الشيخ رحمه الله: (فإذا طلع الفجر فليصل بمنى ثم يتوجه إلى عرفات ويقول)
قد بينا في الباب الذي تقدم انه يخرج الانسان بعد طلوع الفجر من منى
إلى عرفات، وموسع له إلى طلوع الشمس، ولا يجوز ان يجوز وادي محسر إلا بعد
طلوع الشمس، روى ذلك.
(597) 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.
فاما الامام فلا يخرج منه إلا بعد طلوع الشمس، روى ذلك:
(598) 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن أبي إسحاق
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان من السنة ان لا يخرج الامام من منى إلى عرفة
حتى تطلع الشمس.

(1) وادي محسر: بكسر السين وتشديدها واد معترض الطريق بين جمع ومنى وهو إلى
منى أقرب وحد من حدودها.
- 597 - 598 - الكافي ج 1 ص 292
178

ولا بأس ان يخرج الماشي وصاحب العذر من منى قبل ان يصلي ويصلي في الطريق، روى:
(599) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الحميد الطائي
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا مشاة فكيف نصنع؟ قال: اما أصحاب
الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى، واما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق.
وإذا غدا إلى عرفات فليدع بالدعاء الذي رواه:
(600) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجة إليها: (اللهم إليك
صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت، أسألك ان تبارك لي في رحلتي وان تقضي
لي حاجتي وان تجعلني تباهي به اليوم من هو أفضل مني) ثم تلبي وأنت غاد إلى
عرفات فإذا انتهيت إلى عرفات ضرب خباءك بنمرة (1) وهي بطن عرنة (2) دون الموقف ودون
عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين
فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة قال: وحد عرفة
من بطن عرنة وثوبة (3) ونمرة إلى ذي المجاز (4) وخلف الجبل موقف.
(601) 5 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله

(1) نمرة: الجبل الذي عليه انصاب الحرام من حدود عرفة.
(2) عرنة: كهمزة أو بضمتين موضع بين منى وعرفات وهو إلى عرفات أقرب وليس هو من الموقف.
(3) ثوبة: من حدود عرفة وليس منها.
(4) ذي المجاز: موضع عند عرفات ويقال بمنى كان يقام به سوق العرب في الجاهلية.
- 599 - 600 - 601 - الكافي ج 1 ص 292 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه
ج 2 ص 280 ضمن حديث
179

ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حد عرفات من
المأزمين (1) إلى أقصى الموقف.
(602) 6 - وروى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق بن
عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارتفعوا عن
وادي عرنة بعرفات.
(603) 7 - وعنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت
أبا إبراهيم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟
فقال: على الأرض.
فاما عند الضرورة فلا بأس بالارتفاع إلى الجبل روى ذلك:
(604) 8 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون؟
فقال: يرتفعون إلى وادي محسر، قلت: فإذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف
يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى المأزمين، قلت: فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق
عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى الجبل، وقف في ميسرة الجبل فان
رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات فجعل الناس يبتدرون اخفاف ناقته يقفون
إلى جانبها فنحاها رسول الله صلى الله عليه وآله ففعلوا مثل ذلك فقال: أيها الناس انه
ليس موضع اخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف وأشار بيده إلى الموقف -
وقال: هذا كله موقف فتفرق الناس وفعل ذلك بالمزدلفة وإذا رأيت خللا فتقدم

(1) المأزمين: موضع بين عرفة والمشعر.
- 602 - الكافي ج 1 ص 293 بسند آخر وزيادة فيه
- 604 - الفقيه ج 2 ص 281 مقطوعا بتفاوت
180

فسده بنفسك وراحلتك فان الله يحب ان تسد تلك الخلال واسهل عن الهضبات واتق
الأراك ونمرة عرنة وثوية وذا المجاز فإنه فليس من عرفة فلا تقف فيه.
ولا بأس بالنزول تحت الأراك إلا أنه لا ينبغي ان تقف هناك بل تجئ إلى
الموقف فتقف به، وروى ذلك:
(605) 9 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن علي
ابن الصلت عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا ينبغي الوقوف تحت الأراك، فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض
إلى الموقف فلا بأس.
(606) 10 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله
ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان أصحاب الأراك
الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم.
يعنى من وقف تحته فاما إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به، والدليل
عليه الخبر الأول.
والغسل يوم عرفة بعد الزوال وينبغي ان يجمع الانسان بين الصلاتين ليتفرغ
للدعاء، روى:
(607) 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن الحلبي قال: قال قال أبو عبد الله عليه السلام ك الغسل يوم عرفه إذا زالت الشمس
ويجمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين.
ويقطع التلبية عند زوال الشمس، روى:
(608) 12 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن

- 606 - الفقيه ج 2 ص 281 مرسلا
- 607 - الكافي ج 1 ص 292
181

أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس يوم عرفه فاقطع التلبية عند زوال الشمس.
(609) 13 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن تلبية المتمتع متى يقطعها؟ قال: إذا رأيت
بيوت مكة ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة.
ويقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع اخفاف الإبل في الحرم، وقد بينا ذلك
في أول كتاب الحج واستوفينا ما فيه فلا وجه للإعادة في ذلك.
(610) 14 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن ابن عذافر عن
ابن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية
واغتسل وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والثناء على الله وصل الظهر والعصر
باذان واحد وإقامتين.
(611) 15 - وعنه عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: وإنما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك الدعاء فإنه يوم دعاء
ومسألة ثم تأتى الموقف وعليك السكينة والوقار فاحمد الله وهلله ومجده واثن عليه وكبره
مائة مرة واحمده مائة مرة وسبحه مائة مرة واقرأ قل هو الله أحد مائة مرة، وتخير
لنفسك من الدعاء ما أحببت واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة، وتعود بالله من الشيطان
الرجيم، فان الشيطان لن يذهلك في موطن قط أحب إليه من أن يذهلك في ذلك
الموطن، وإياك ان تشتغل بالنظر إلى الناس، واقبل قبل نفسك وليكن فيما تقوله:
{اللهم إني عبدك فلا تجعلني من أخيب وفدك وارحم مسيري إليك من الفج العميق}
وليكن فيما تقول: {اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار وأوسع على من
رزقك الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس} وتقول! {اللهم لا تمكر بي ولا
تخدعني ولا تستدرجني} وتقول: {اللهم إني أسألك بحولك وجودك وكرمك
182

ومنك وفضلك يا اسمع السامعين ويا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا ارحم
الراحمين ان تصلي على محمد وآل محمد وان تفعل بي كذا وكذا} وليكن فيما تقول
وأنت رافع رأسك إلى السماء {اللهم حاجتي إليك التي ان أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني
والتي ان منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، أسألك خلاص رقبتي من النار} وليكن فبما
تقول: {اللهم إني عبدك وملك يدك ناصيتي بيدك وأجلي بعلمك أسألك ان توفقني
لما يرضيك عني وان تسلم منى مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم صلوات الله عليه
ودللت عليك نبيك محمد صل الله عليه وآله وليكن فيما تقول: {اللهم اجعلني ممن
رضيت عمله وأطلت عمره وأحييته بعد الموت حياة طيبة} ويستحب ان تطلب عشية
عرفة بالعتق والصدقة.
(612) 16 - وعنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي عن عبد الله بن سنان
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لعلي عليه السلام ألا أعلمك دعاء يوم عرفه وهو دعاء من كان قبلي من الأنبياء
عليهم السلام قال: تقول {لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي
ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير، اللهم لك الحمد كالذي
تقول وخيرا مما نقول وفوق ما يقول القائلون، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
ولك براءتي وبك حولي ومنك قوتي، اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن وساوس
الصدور ومن شتات الامر ومن عذاب القبر، اللهم إني أسألك خير الرياح وأعوذ بك
من شر ما تجئ به الرياح وأسألك خير الليل وخير النهار، اللهم اجعل في قلبي نورا
وفي سمعي وبصري نورا ولحمي ودمي وعظامي وعروقي ومقعدي ومقامي ومدخلي
ومخرجي نورا وأعظم لي نورا يا رب يوم ألقاك انك على كل شئ قدير}.

- 612 - الفقيه ج 2 ص 324 بتفاوت
183

وهذه الأدعية وما أشبهها مستحبة والدعاء بها مرغب فيه ومندوب إليه، وليس
تارك ذلك بعاض ويجزيه وقوفه بالموقف وقد تم حجه إلا أن الأفضل ما ذكرناه روى:
(613) 17 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر
ابن عيسى ويونس بن عبد الرحمن جميعا عن جعفر بن عامر بن عبد الله بن جذاعة
الأزدي عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقف بالموقف فاصابته
دهشة الناس فبقي ينظر إلى الناس ولا يدعو حتى أفاض الناس قال: يجزيه وقوفه،
ثم قال: أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقت ودعا؟ قلت: بلى قال: فعرفات
كلها موقف وما قرب من الجبل فهو أفضل.
(614) 18 - وعنه عن محمد بن خالد الطيالسي عن أبي يحيى زكريا
الموصلي قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فاتاه نعي أبيه أو
نعي بعض ولده قبل ان يذكر الله بشئ أو يدعو فاشتغل بالجزع والبكاء عن الدعاء ثم
أفاض الناس فقال: لا أرى عليه شيئا وقد أساء فليستغفر الله أما لو صبر واحتسب لأفاض
من الموقف بحسنات أهل الموقف جميعا من غير أن ينقص من حسناتهم شئ.
ويستحب ان يكثر الانسان الدعاء لاخوانه المؤمنين ويؤثرهم على نفسه بذلك روى:
(615) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال:
رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه ما زال مادا يده
إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض فلما صرف الناس قلت: يا أبا محمد
ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك قال: والله ما دعوت فيه إلا لإخواني، وذلك
لان أبا الحسن موسى عليه السلام اخبرني انه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من
العرش ولك مائة الف ضعف مثله، وكرهت ان ادع مائة الف ضعف مضمونة لواحدة

- 615 - الكافي ج 1 ص 293
184

لا أدري تستجاب أم لا.
(616) 20 - وعنه عن عده من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد
ابن عيسى بن عبيد عن ابن أبي عمير قال: كان عيسى بن أعين إذا حج فصار إلى
الموقف اقبل على الدعاء لاخوانه حتى يفيض الناس قال: فقيل له: تنفق مالك وتتعب
بدنك حتى إذا صرت إلى الموضع الذي تبث فيه الحوائج إلى الله عز وجل أقبلت على
الدعاء لاخوانك وتركت نفسك؟! فقال: اني على ثقة من دعوة الملك لي وفي شك
من الدعاء لنفسي.
(617) 21 - وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن
التيملي عن علي بن أسباط عن إبراهيم بن أبي البلاد ان عبد الله بن جندب قال: كنت
في الموقف فلما أفضت اتيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا بإحدى عينيه
وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم فقلت له: قد أصبت بإحدى عينيك وانا والله
مشفق على الأخرى فلو قصرت من البكاء قليلا قال: لا والله يا أبا محمد ما دعوت
لنفسي اليوم بدعوة، فقلت: فلمن دعوت؟ قال: دعوت لاخواني لأني سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به عز وجل
ملكا يقول ولك مثلاه، فأردت ان أكون انا أدعو لاخواني ويكون الملك يدعو لي،
لأني في شك من دعائي لنفسي ولست في شك من دعاء الملك لي.

- 616 - 617 - الكافي ج 1 ص 293
185

14 باب الإفاضة من عرفات
قال الشيخ رحمه الله: (فإذا غربت الشمس فليفض منها بالاستغفار ولا يجوز
الإفاضة من عرفات قبل مغيب الشمس).
يدل على ذلك ما رواه:
(618) 1 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن
عبد الحميد البجلي والسندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: متى تفيض من عرفات؟ فقال: إذا ذهبت الحمرة من هاهنا، وأشار بيده
إلى المشرق والى مطلع الشمس.
(619) 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان وحماد بن عيسى
عن معاوية بن عمار قالك قال أبو عبد الله عليه السلام: ان المشركين كانوا يفيضون
قبل ان تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس.
ومن أفاض قبل مغيب الشمس متعمدا فعليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر
صام ثمانية عشر يوما، يدل على ذلك ما رواه:
(620) 3 - محمد بن يعقوب عن عده من أصحابنا عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام
قال سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل ان تغيب الشمس قال: عليه بدنة ينحرها
يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله.
فإن كان افاضته من عرفات على سبيل الجهل فلا شي عليه، روى ذلك:

- 618 - 619 - 620 - الكافي ج 1 ص 294 والأول بتفاوت والثاني صدر الحديث
186

(621) 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه،
وإن كان متعمدا فعليه بدنة.
فإذا أردت الإفاضة فادع بهذا الدعاء الذي رواه:
(622) 5 - الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غربت الشمس فقل: (اللهم لا تجعله
اخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه من قابل ابدا ما أبقيتني واقلبني اليوم مفلحا منجحا
مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك عليك، وأعطني
أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة، وبارك لي
فيما ارجع إليه من أهل أو مال أو قليل أو كثير وبارك لهم في).
(623) 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد عن معاوية بن عمار
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة
والوقار وأفض من حيث أفاض الناس واستغفر الله ان الله غور رحيم فإذا انتهيت إلى
الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل: (اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني
وتقبل مناسكي) وإياك والوضيف (1) الذي يصنعه كثير من الناس فإنه بلغنا ان الحج
ليس بوضف الخيل ولا ايضاع (2) الإبل ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا ولا توطؤا

(1) * الوضيف: وضف البعير أسرع في سيره.
(2) الايضاع: اوضعت الناقة سارت سيرا سهلا سريعا.
- 622 - الفقيه ج 2 ص 325
- 623 - الكافي ج 1 ص 294 ذيل حديث.
187

ضعيفا ولا توطؤا مسلما واقتصدوا في السير فان رسول الله صلى الله على وآله كان
يكف بناقته حتى كان يصيب رأسها مقدم الرحل ويقول (يا أيها الناس عليكم بالدعة)
فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله تتبع قال معاوية بن عمار: وسمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول (اللهم اعتقني من النار) يكررها حتى أفاض الناس قلت: ألا تفيض
فقد أفاض الناس؟ قال: اني أخاف الزحام وأخاف ان شرك في عنت (1) انسان.
15 - باب نزول المزدلفة
قال الشيخ رحمه الله (ولا تصل المغرب ليلة النحر إلا بمزدلفة وان ذهب ربع الليل)
يدل على ذلك ما رواه:
(624) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعه عن سماعة قال:
سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة يجمع فقال: لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع
وان مضى من الليل ما مضى، فان رسول الله صلى الله عليه وآله جمعهما باذان واحد
وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.
(625) 2 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال: لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا وان ذهب ثلث الليل.
(626) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن معاوية وحماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لا تصل المغرب حتى تأتي
جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين، وانزل بطن الوادي عن يمين

(1) العنت: بالتحريك الوقوع في الاثم، والهلاك، والخطأ، والوقوع في أمر شاق.
- 624 - 625 - الاستبصار ج 2 ص 254
- 626 - الكافي ج 1 ص 294
188

الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة ان يقف على المشعر يطأه برجله ولا يجاوز الحياض
ليلة المزدلفة ويقول: (اللهم هذه جمع اللهم إني أسألك ان تجمع لي فيها جوامع الخير اللهم لا
تؤيسني من الخير الذي سألتك ان تجمعه لي في قلبي ثم اطلب إليك ان تعرفني ما عرفت
أولياءك في منزلي هذا وان تقيني جوامع الشر) وان استطعت ان تحيى تلك الليلة
فافعل فإنه بلغنا ان أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين لهم دوي
كدوي النحل يقول الله جل ثناؤه (انا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي وحق علي ان استجيب
لكم) فيحط تلك الليلة عمن أراد ان يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد ان يغفر له.
(627) 4 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
للرجل ان يصلي المغرب والعتمة في الموقف؟ قال: قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله
صلاهما في الشعب.
فالمراد بهذا الخبر من عاقه عن المجئ إلى جمع عائق حتى يمسى كثيرا. فاما
مع الاختيار فلا يجوز ذلك والذي يدل على أن المراد به ما ذكرناه ما رواه:
(628) 5 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: عثر محمد أبى بين عرفه والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة.
(629) 6 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن
هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصلي الرجل المغرب
إذا أمسى بعرفة.
وإذا أراد ان يجمع بين الصلاتين يجمع جمع بينهما باذان واحد وإقامتين ولا

- 627 - 628 - 629 - الاستبصار ج 2 ص 255
189

يجعل بينهما نافلة، وان فعل ذلك لم يكن عليه حرج، إلا أن الأفضل ما ذكرناه، روى:
(630) 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة المغرب والعشاء بجمع باذان واحد
وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا وقال: هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
(631) 8 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن
عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام إذا صليت المغرب يجمع أصلي
ركعات بعد المغرب؟ قال: لا، صل المغرب والعشاء، ثم تصلي الركعات بعد.
فاما ما يدل على أنه ان فصل بينهما بالنوافل لم يكن آثما ما رواه:
(632) 9 - الحسين سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة
فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك
بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات.
وحد المشعر الحرام ما بين المأزمين إلى الحياض والى وادي محسر روى ذلك:
(633) 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار
قال: حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض والى وادى محسر، وإنما سميت المزدلفة
لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات.
(634) 11 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز وابن أذينة عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد المزدلفة؟ فسكت فقال

- 630 - 631 - الاستبصار ج 2 ص 255
- 632 - الاستبصار ج 2 ص 256
- 633 - الفقيه ج 2 ص 280 مرسلا وفيه ذيل الحديث
190

أبو جعفر عليه السلام: حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر.
وقد بينا فيما تقدم ان مع الضرورة لا بأس بالارتفاع على الجبل.
قال الشيخ رحمه الله: (فإذا أصبح يوم النحر فليصل الفجر وليقف كوقوفه
بعرفة) روى:
(635) 12 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر
فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث تبيت فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل
واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله
ثم ليكن من قولك (اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار وأوسع على من رزقك
الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو
وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا ان تقيلني عثرتي وتقبل
معذرتي وان تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي) ثم افض حيث يشرق
لك تثبير وترى الإبل مواضع أخفافها.
ويستحب للضرورة ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت، روى ذلك:
(636) 13 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يستحب للصرورة ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت.
قال الشيخ رحمه الله: (فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى).

- 635 - 636 - الكافي ج 1 ص 294
191

(637) 14 - موسى بن القاسم عن إبراهيم الأسدي عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثم افض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع
اخفافها، قال أبو عبد الله عليه السلام كان أهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير - يعنون
الشمس كيما تغير، وإنما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف أهل الجاهلية
كانوا يفيضون بايجاف الخيل وايضاع الإبل فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله
خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة، فأفض بذكر الله والاستغفار وحرك به لسانك
فإذا مررت بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه
حتى تجاوزه فان رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته وهو يقول (اللهم سلم
عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي).
ولا بأس ان يفيض الانسان قبل طلوع الشمس بقليل إلا أنه لا يجوز وادى
محسر إلا بعد طلوع الشمس روى:
(638) 15 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن صفوان عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم قال: سألت أبا إبراهيم
عليه السلام أي ساعة أحب إليك ان نفيض من جمع؟ فقال: قبل ان تطلع الشمس
بقليل هي أحب الساعات إلي، قلت: فان مكثت حتى تطلع الشمس؟ قال فقال:
ليس به بأس.
(639) 16 - وروى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام

- 637 - الكافي ج 1 ص 295 الفقيه ج 2 ص 282 وفيهما ذيل الحديث من قوله
(فذا مروت بوادي محسر الخ)
- 638 - 639 - الاستبصار ج 2 ص 257 الكافي ج 1 ص 294 والأول فيه سند خرآ
192

أي ساعة أحب إليك ان أفيض من جمع؟ قال: قبل ان تطلع الشمس بقليل هي أحب
الساعات إلي قلت: فان مكثت حتى تطلع الشمس؟ فقال: ليس به بأس.
(640) 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس.
فاما الامام فينبغي له ان يقف إلى بعد طلوع الشمس روى ذلك:
(641) 18 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن
معروف عن علي بن مهزيار عمن حدثه عن حماد بن عثمان عن جميل بن دراج عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس، وسائر
الناس ان شاؤوا عجلوا وان شاؤوا أخروا.
ولا يجوز الإفاضة من جمع قبل طلوع الفجر مع الاختيار، ومن أفاض قبل طلوع
الفجر متعمدا فعليه دم شاة، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه، روى:
(642) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل ان يفيض الناس قال: إن كان جاهلا فلا شئ
عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.
(643) 20 - واما الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد

- 640 - الكافي ج 1 ص 295
- 641 - الاستبصار ج 2 ص 258
- 642 - 643 - الاستبصار ج 2 ص 256 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1
ص 295 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 284.
193

عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال: في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به،
والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس.
فمحمول على الخائف وصاحب الاعذار من النساء وغيرهن، فاما مع الاختيار
فلا يجوز ذلك حسب ما قدمناه، والذي يدل على أن المراد ما ذكرناه ما رواه!
(644) 21 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما قال أي امرأة أو رجل
خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح
عنه، وتقصر المرأة ويحلق الرجل، ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم ليرجع إلى
منى، فان اتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس ان يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى
وان شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.
(645) 22 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس ان
يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
(646) 23 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص
رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان ان يفيضوا بالليل وان يرموا الجمار بالليل وان
يصلوا الغداة في منازلهم، فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.

- 644 - الاستبصار ج 2 ص 256 الكافي ج 1 ص 295
- 645 - الاستبصار ج 2 ص 257 الكافي ج 1 ص 295
- 646 - الاستبصار ج 2 ص 257 الكافي ج 1 ص 296
194

(647) 24 - وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال: نعم تريد أن
تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: نعم قال: أفض بهن بليل ولا
تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة
فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى
مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة، ثم يرجعن إلى البيت
فيطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن، وقال: ان رسول الله صلى الله
عليه وآله ارسل أسامة معهن.
وقد قلنا القول في السعي في وادي محسر، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(648) 25 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن
مسكان قال: حدثني عبد الاعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مررت بوادي
محسر فاسع فيه فان رسول الله صلى الله عليه وآله سعى فيه.
ومن ترك السعي في وادي محسر فإنه يرجع فيسعى فيه، روى ذلك:
(649) - 26 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن بعض أصحابنا
قال مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه السلام بعد الانصراف ان يرجع فيسعى.
قال الشيخ رحمه الله: (ويأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق
فان أخذه من رحله بمنى جاز).
(650) 27 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

- 647 - الكافي ج 1 ص 296
- 649 - الكافي ج 1 ص 295 الفقيه ج 2 ص 282
- 650 - الكافي ج 1 ص 296
195

أبي عمير عن معاوية بن عمار: خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من
رحلك بمنى أجزأك.
(651) 28 - وعنه عن علي عن أبيه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزاك.
ويجوز اخذ الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف روى ذلك:
(652) 29 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
محمد بن إسماعيل عن حتان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز اخذ حصى الجمار
من جميع الحرم إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف.
(653) 30 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن
عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سألته
من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن
حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.
ومتى أخذ الحصى من غير الحرم لم يجز ذلك روى:
(654) 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حصى الجمار ان اخذته
من الحرم أجزأك، وان اخذته من غير الحرم لم يجزك، قال: وقال: لا ترم الجمار
إلا بالحصى.
ويكره الصم (1) من الحصى ويستحب البرش (2) منه روى:

(1) الصم: من الحص الصاب.
(2) البرش: الحصى المشتملة على ألون مختلفة.
- 651 - 652 - الكافي ج 1 ص 296 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 284
- 653 - الكافي ج 1 ص 297
- 654 - الكافي ج 1 ص 296
196

(655) 32 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله
عليه السلام في حصى الجمار قال: كره الصم منها وقال: خذ البرش.
(656) 33 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: حصى الجمار يكون مثل
الأنملة ولا تأخذها سودا ولا بيضا ولا حمراء خذها كحلية منقطة، تخذفهن خذفا
وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة، قال: وارمها من بطن الوادي واجعلهن
على يمينك كلهن ولا ترم أعلى الجمرة، وتقف عند الجمرتين الأولتين ولا تقف
عند جمرة العقبة.
وينبغي ان تلتقط الحصى، ولا تكسر منه شيئا روى ذلك:
(657) 34 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول، التقط الحصى ولا تكسر منه شيئا.
قال الشيخ رحمه الله: (فان قدر على الوضوء فليتوضأ وان لم يقدر أجزأ عنه
غسله ولا يجوز له الرمي إلا وهو على طهر).
(658) 35 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا
رمى الجمار فقال: ربما فعلت فاما السنة فلا، ولكن من الحر والعرق.
(659) 36 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن

- 655 - 656 - 657 - الكافي ج 1 ص 296
- 658 الاستبصار ج 2 ص 258 الكافي ج 1 ص 297
- 659 - الاستبصار ج 2 ص 258 الكافي ج 1 ص 298
197

الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال:
لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.
هذا هو الأفضل وان رماها على غير طهر لم يكن عليه شئ، روى:
(660) 37 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن أبي جعفر عن
ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار
على غير طهور قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير
طهور لم يضرك، والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه.
قال الشيخ رحمه الله: (ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فليقم من قبل
وجهها) إلى اخر الباب روى:
(661) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خذ حصى الجمار ثم
ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها لا ترمها من أعلاها وتقول
والحصى في يديك (اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي) ثم ترمي
فتقول مع كل حصاة (الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده، اللهم تصديقا
بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا
وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا) وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر
ذراعا، فإذا اتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: (اللهم بك وثقت وعليك توكلت
فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير) قال: ويستحب ان يرمي الجمار على طهر.

- 660 - الاستبصار ج 2 ص 258
- 661 - الكافي ج 1 ص 297
198

16 باب الذبح
قال الشيخ رحمه الله: (ثم يشتري هدية الذي فيه متعته إن كان من البدن
أو من البقر، فإن لم يجد فحلا المعز تيسا ويعظم شعائر الله، والهدي لا يجب إلا على
متمتع بالعمرة إلى الحج، فاما من ليس بمتمتع فلا يجب عليه ذلك، فان ضحى على
سبيل التطوع فقد أصاب خيرا وحاز ثوابا واجرا).
يدل على ذلك قوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى) (1)
فأوجب بظاهر اللفظ الذي المراد به الامر الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج ولم
يوجب على غيره، ويدل عليه أيضا ما رواه:
662) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر
الحج ثم جاور مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى
على أهل الأمصار.
(663) 2 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل اعتمر في رجب
فقال: ان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فان خرج من مكة
حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.

(1) سورة البقر الآية: 196
- 662 - 663 - الاستبصار ج 2 ص 259 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 299
199

فمحمول على من أقام بمكة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج لأنه مما
ندب إليه ورغب فيه، يدل على ذلك ما رواه:
(664) 3 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق
ابن عبد الله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة
أخرى؟ فقال: يتمتع أحب إلي وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين، فان اقتصر
على عمرته في رجب لم يكن متمتعا وإذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي.
ويجوز أيضا أن يكون المراد به تأكيد الفضل، لأن من أقام بمكة وكان قد
اعتمر في رجب فالأفضل له ان يضحي وإن كان لو لم يفعله لم يكن عليه شئ.
فإن كان المتمتع مملوكا وقد حج بإذن مولاه فمولاه بالخيار ان شاء ذبح عنه وان
شاء امره بالصوم روى:
(665) 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير
عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع
بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه؟ قال: لا إن الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا
يقدر على شئ) (1).
(666) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: أمرت مملوكي ان يتمتع فقال: ان شئت فاذبح عنه،
وان شئت فمره فليصم.
(667) 6 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير

(1) سورة النحل الآية: 75
- 664 - الاستبصار ج 2 ص 259
- 665 - 666 - 667 - الاستبصار ج 2 ص 262
200

عن جميل بن دراج قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه
ان يتمتع قال: فمره فليصم وان شئت فاذبح عنه.
(668) 7 - واما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن المتمتع كم يجزيه؟
قال: شاة، وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال: عليه مثل ما على الحر إما أضحية واما صوم.
فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون مملوكا ثم أعتق قبل أن يفوته أحد
الموقفين فإنه يجب عليه الهدي لأنه أجزأ عنه حجه، والحال على ما وصفناه، وقد بينا
فيما تقدم ذلك، والوجه الآخر: ان المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى يوم النفر الخير
فإنه يلزمه ان يذبح عنه ولا يجزيه الصوم، يدل على ذلك ما رواه:
(669) 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم
عليه السلام قال: سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية
ولم اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر؟ فقال: ذهبت الأيام التي قال الله تعالى ألا
كنت امرته ان يفرد الحج؟! قلت: طلبت الخير فقال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح
عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير.
والهدي الواجب على المتمتع لا يجوز ان ينحره إلا بمنى وما ليس بواجب
فيجوز نحره بمكة، روى ذلك:
(670) 9 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام في

- 668 - الاستبصار ج 2 ص 262
- 669 - الاستبصار ج 2 ص 263 الكافي ج 1 ص 249
- 670 - الاستبصار ج 2 ص 263 الكافي ج 1 ص 299
201

رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان
ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره
إلا يوم الأضحى.
(671) 10 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان
أهل مكة أنكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال: ان مكة كلها منحر.
فليس في هذا الخبر انه ذبح هديه الواجب، ويحتمل أن يكون هديه كان تطوعا وذلك
جائز ذبحه بمكة بدلالة الخبر الأول والحكم بالخبر الأول أولى لأنه مفصل وهذا الخبر مجمل محتمل.
ومن ساق هديا في العمرة فلا ينحره إلا بمكة، روى ذلك.
(672) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام سقت في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال: بمكة قلت: فأي شئ أعطي
منها؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث.
فاما أيام النحر فأربعة أيام بمنى وفي غير منى ثلاثة أيام، روى ذلك:
(673) 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى
ابن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام
وسألته عن الأضحى في غير منى فقال: ثلاثة أيام قلت: فما تقول في رجل مسافر قدم

- 671 - الاستبصار ج 2 ص 263 الكافي ج 1 ص 299
- 672 - الكافي ج 1 ص 299
- 673 - الاستبصار ج 2 ص 264
202

بعد الأضحى بيومين أله ان يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم.
(674) 13 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن الأضحى بمنى فقال: أربعة أيام، وعن الأضحى في سائر البلدان فقال: ثلاثة أيام.
(675) 14 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد عن غياث بن
إبراهيم عن جعفر بن أبيه عن علي عليه السلام قال: الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها.
(676) 15 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب الأسدي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر فقال: اما بمنى فثلاثة أيام، واما في
البلدان فيوم واحد.
(677) 16 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر
بمنى ويوم واحد بالأمصار.
فلا ينافي ما ذكرناه لأن هذين الخبرين محمولان على أن أيام النحر التي لا يجوز
فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام وفي سائر البلدان يوم واحد لأن ما بعد يوم النحر في سائر
الأمصار يجوز صومه ولا يجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة أيام، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(678) 17 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف

- 674 - الاستبصار ج 2 ص 264 الفقيه ج 2 ص 291
- 675 - الاستبصار ج 2 ص 264 الفقيه ج 2 ص 292
- 676 - 677 - الاستبصار 264 الكافي ج 1 ص 299 واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ج 2 ص 291
- 678 - الاستبصار ج 2 ص 265 الفقيه ج 2 ص 291
203

ابن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النحر
بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام، والنحر بالأمصار
يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغدو.
والذي يدل على ما ذكره الشيخ في أول الباب ما رواه:
(679) - 18 موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشا
سمينا فحلا، فإن لم تجد كبشا سمينا فحلا فموجأ من الضأن، فإن لم تجد فتيسا، فإن لم تجد
فما تيسر عليك وعظم شعائر الله.
وأفضل ما يضحي الانسان به من الإبل والبقر ذوات الأرحام، روى:
(680) 19 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد
يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة.
(681) 20 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما
أفضل ان يضحى بهما؟ قال: ذوات الأرحام، وسألته عن أسنانها فقال: اما البقر فلا
يضرك باي أسنانها ضحيت، واما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.
(682) 21 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب
عن العلا عن أبي بصير قال: سألته عن الأضاحي فقال: أفضل الأضاحي في الحج
الإبل والبقر، وقال: ذووا الأرحام ولا يضحى بثور ولا جمل.

- 679 - الكافي ج 1 ص 300 بزيادة فيه
- 681 - الكافي ج 1 ص 299
204

ويجزي الذكورة من الإبل في البلاد روى:
(683) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان بن
يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز ذكورة الإبل والبقر
في البلدان إذا لم يجدوا الإناث، والإناث أفضل.
فأما من غير الإبل والبقر فالفحل روى:
(684) 23 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي مالك
الجهني عن الحسن بن عمارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ضحى رسول الله صلى الله
عليه وآله بكبش أجذع أملح فحل سمين.
(685) 24 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يضحي بكبش أقرن فحل. ينظر في سواد، ويمشي في سواد.
(686) 25 - وعنه عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الأضحية فقال: أقرن فحل سمين عظيم
العين والاذن، والجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز والفحل من الضأن خير من
الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز، وقال: ان اشترى أضحية
وهو ينوي انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وان نواها مهزولة فخرجت سمينة
أجزأت عنه، وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه وقال: ان رسول الله
صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في
سواد، فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر وقال: الإناث والذكور من
الإبل والبقر يجزي، وسألته أيضحى بالخصي؟ قال: لا

- 685 - الفقيه ج 2 ص 296 مرسلا
205

(687) 26 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي
من الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى، وقال: وسألته عن
الخصي وعن الأنثى فقال: الأنثى أحب إلي من الخصي.
قال الشيخ رحمه الله: (واعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني
وهو الذي قد تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثني
وهو الذي تمت له سنة ودخل الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنة).
(688) 27 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان
عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام انه كان يقول:
الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن.
(689) 28 - وعنه عن عبد الرحمن عن ابن سنان قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني.
(690) 29 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن
يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزي من
أسنان الغنم في الهدي؟ فقال: الجذع من الضأن، قلت، فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع
من المعز قلت: ولم؟ قال: لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح.
ولا يجوز ان يضحي إلا بما قد عرف به وهو الذي أحضر عشية عرفة
بعرفة، روى ذلك:
(691) 30 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن

- 690 - الكافي ج 1 ص 299
- 691 - الاستبصار ج 2 ص 265
206

أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضحى إلا بما قد عرف به.
(692) 31 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل عن الخصي أيضحى به؟ قال: ان كنتم تريدون اللحم
فدونكم، وقال: لا يضحى إلا بما قد عرف به.
ولا ينافي هذا ما رواه:
(693) 32 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان
عن عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن
اشترى شاة لم يعرف بها قال: لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف.
لان هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البائع انه قد
عرف بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزي عنه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(694) 33 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا
فقال: انهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها.
قال الشيخ رحمه الله: (وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت).
لا يجوز في الهدي الواجب البقرة والبدنة مع التمكن إلا عن واحد، وإنما
تجوز عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين عند الضرورة وعدم التمكن، وإن كان كلما قل
المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان أفضل، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(695) 34 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن

- 692 - 693 - 694 - الاستبصار ج 2 ص 265 واخرج الثاني الصدوق في
الفقيه ج 2 ص 297
- 695 - الاستبصار ج 2 ص 266
207

أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجزي البقرة والبدنة
في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.
(696) 35 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن صفوان عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تجوز (1) إلا عن واحد بمنى.
(697) 36 - والذي رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا
كانوا أهل خوان واحد.
(698) 37 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس
ابن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال:
تجزي عن سبعة.
(699) 38 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
(700) 39 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن
الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام عن
علي عليه السلام قال: البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة
تجزي عن سبعة نفر متفرقين، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.

(1) في الاستبصار (لا تجوز البدنة والبقرة الا عن واحد) لكن ما بأيدينا من النسخ
خال عن هذه الزيادة ويؤيد ذلك خلو الوافي منها.
- 696 - 697 - الاستبصار ج 2 ص 266
- 698 - 699 - الاستبصار ج 2 ص 266 الفقيه ج 2 ص 294
- 700 - الاستبصار ج 2 ص 266
208

(701) 40 - وعنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن الريان
ابن الصلت عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس
عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب: إن كان ذكرا فمن واحد وإن كان
أنثى فعن سبعة.
(702) 41 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت
الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسه
مكاسا شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ اقبل علينا وقال: أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟
فقلنا: نعم فقال: ان المغبون لا محمود ولا مأجور، ألكم حاجة؟ قلنا: نعم أصلحك الله ان
الأضاحي قد عزت علينا قال: فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم، قلنا:
ولا تبلغ نفقتنا ذلك قال: فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم، قلنا: فلا تبلغ نفقتنا ذلك
قال: فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا: تجزي عن سبعة؟ قال: نعم وعن سبعين.
(703) 42 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن ابن أذينة عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل
أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: وكم؟ قال: ما خف
فهو أفضل فقال: قلت: عن كم يجزي؟ فقال: عن سبعين.
(704) 43 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن
الحسن بن علي بن فضال عن سوادة القطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا

- 701 - الاستبصار ج 2 ص 267
702 - 703 - الاستبصار ج 2 ص 267 الكافي ج 1 ص 301
704 - الاستبصار ج 2 ص 267 الفقيه ج 2 ص 294 مرسلا
209

عليه السلام قالا: قلنا له جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين ان
يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين.
فالكلام في هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها ومعانيها من وجهين أحدهما: انه
ليس في شئ منها انه يجزي عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف
ألفاظها في الهدي الواجب أو التطوع، وإذا لم يكن فيها صريح بذلك حملناها على أن
المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو واجب لازم لان ذلك لا يجوز واحد إلا عن
واحد حسب ما ذكرناه أولا، والذي يدل على هذا التأويل ما رواه:
(705) 44 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
عن محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر أتجزيهم البقرة؟
قال: اما في الهدي فلا، واما في الأضاحي فنعم.
والوجه الاخر: أن يكون ذلك أنما يسوغ في حال الضرورة وقد مضى في
تضاعيف هذه الأخبار ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
(706) 45 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم
عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل
بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم، مضربهم واحد ألهم ان يذبحوا بقرة؟ فقال:
لا أحب ذلك إلا من ضرورة.
ولا يجوز التضحية بالخصي وقد مضى ذكر ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
(707) 46 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن

- 705 - الاستبصار ج 2 ص 268 الفقيه ج 2 ص 297
- 706 - الاستبصار ج 2 ص 268 الكافي ج 1 ص 301
210

مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الأضحية بالخصي قال: لا.
ومن ضحى بخصي وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه.
(708) 47 - روى الحسن بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه
إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟
قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
(709) 48 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده
خصيا مجبوبا قال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه.
ويستحب ان يضحي بالسمين، روى:
(710) 49 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكون ضحاياكم سمانا فان أبا جعفر عليه السلام كان
يستحب أن تكون أضحيته سمينة.
(711) 50 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله: صدقة رغيف خير من نسك مهزول.
ومن اشترى هديه سمينا فوجده كذلك أو وجده مهزولا فقد أجزأ عنه، وان
اشتراه مهزولا مع العلم بذلك لم يجز عنه، روي:
(712) 51 - موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: وان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وان لم يجده

- 711 - الكافي ج 1 ص 300
211

سمينا، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه، وان اشتراه
وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه.
ومن اشترى هديه ثم أراد أن يشتري اسمن منه فليشتره وليبع الأول ان
شاء، روى ذلك:
(713) 52 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة ثم أراد
أن يشتري اسمن منها قال: يشتريها فإذا اشترى باع الأولى، ولا أدري شاة قال أو بقرة.
وحد الهزال الذي لا يجزي في الأضاحي ان لا يكون على كليتها شئ من
الشحم، روى ذلك:
(714) 53 - محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن الفضيل
قال: حججت باهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت
إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته فأخبرته ذلك فقال: إن كان
على كليتهما شئ من الشحم أجزأت.
(715) 54 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر البغدادي عن
أحمد بن يحيى المقرى عن عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح
ابن هاني عن علي صلوات الله عليه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في
الأضاحي ان نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء (1) والشرقاء (2)

(1) الخرقاء: هي التي في أذنها ثقب مستدير.
(2) الشرقاء: مشقوقة الأذن
- 713 - الكافي ج 1 ص 299 ذيب حديث
- 714 - الكافي ج 1 ص 300
- 715 - الفقيه ج 2 ص 293
212

والمقابلة (1) والمدابرة (2).
(716) 55 - وعنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله: لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء،
ولا بالخرماء (3) ولا بالجذاء ولا بالعضباء مكسورة القرن، والجذاء مقطوعة الأذن.
وإذا كان قرن الداخل صحيحا فلا بأس بالتضحية به وإن كان ما ظهر عنه
مقطوعا أو مكسورا، روى ذلك:
(717) 56 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أيوب بن
نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في
المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان
القرن الظاهر الخارج مقطوعا.
(718) 57 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر باسناد له عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن الأضاحي إذا كانت
الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس.
ومن اشترى هديه ثم وجد بها عيبا فإنه لا يجزي عنه روى ذلك:
(719) 58 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام

(1) المقابلة: هي التي يقطع من أذنها قطعة وتبقى معلقة من قبل
(2) المدابرة: هي التي يقطع من آخر اذنها قطعة وتبقي معلقة
(3) الخرماء: هي التي شقت اذنها عرضا
- 716 - الفقيه ج 2 ص 293
- 717 - الكافي ج 1 ص 300 الفقيه ج 2 ص 296 بتفاوت
- 719 - الاستبصار ج 2 ص 268 الفقيه ج 2 ص 295
213

انه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه؟
قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا.
ومن اشترى هديه ولم يعلم أن به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه قد أجزأ
عنه، روى ذلك:
(720) 59 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(721) 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى هديا وكان
به عيب عور أو غيره فقال: إن كان قد نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وان لم يكن نقد ثمنه
رده واشترى غيره. لأن هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا ثم علم قبل ان ينقد
الثمن عليه ثم نقد الثمن بعد ذلك فان عليه رد الهدي وان يسترد الثمن ويشترى بدله
ولا تنافي بين الخبرين.
والنحر لا يجوز إلا بمنى إذا كان في الحج أو في كفارة في احرام الحج وقد
بينا ذلك فيما تقدم، ويزيده بيانا ما رواه:
(722) 61 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الاعلى
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى.
ومنى كله منحر وأفضله المسجد، روى ذلك:

- 720 - 721 - الاستبصار ج 2 ص 269 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 299 وهو صد ر الحديث.
214

(723) 62 - موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي قال: حدثنا
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: منى
كله منحر وأفضل للنحر كله المسجد.
ومن اشترى هدية فهلك فإن كان تطوعا فقد أجزأ عنه، وإن كان واجبا
أو في جزاء الصيد فعليه البدل، وليس له ان يأكل منه، وإذا كان تطوعا جاز له
الاكل منه، روى:
(724) 63 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر
ثم يعطب قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله.
(725) 64 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال: ان كانت
مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا، وله ان يأكل منها
فإن لم مضمونا فليس عليه شئ.
قوله عليه السلام: وله أن يأكل منها. محمول على أنه إذا كان تطوعا دون أن
يكون واجبا لان ما يكون واجبا لا يجوز الاكل منه يدل على ذلك ما رواه:
(726) 65 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن
أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي إذا
عطب قبل ان يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل
منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء، وإن كان مضمونا فليس

- 724 - 725 - الاستبصار ج 2 ص 269
- 726 - الاستبصار ج 2 ص 270
215

عليه ان يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه.
(727) 66 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من ساق هديا تطوعا
فعطب هدية فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به
صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك
وعليه البدل، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبة تطوعا أو غيره.
وليس هذا الخبر بمناف لما قدمناه من أنه عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لان هذا
محمول على أنه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض أو ما أشبه ذلك
عليه والحال على ما وصفناه فإنه يجزي عن صاحبه، يدل على ذلك ما رواه:
(728) 67 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن
حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن رجل اهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه وانكسر
فبلغ المنحر وهو حي فقال: يذبحه وقد أجزأ عنه.
ويحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور
فاما مع التمكن فلا بد له من البدل، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(729) 68 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام
عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله وربطه فانحل فهلك فهل يجزيه أو يعيد؟
قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.

- 727 - 728 - الاستبصار ج 2 ص 270 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 300
- 729 - الاستبصار ج 2 ص 271 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 298
216

وإذا أصاب الهدي كسر لا بأس ببيعه إلا أنه يتصدق بثمنه وعلى صاحبه
البدل، روى ذلك:
(730) 69 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب
أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر.
(731) 70 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الواجب إذا
أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: لا يبيعه فان
باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر وقال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم
النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث.
وإذا سرق الهدي من موضع حريز فقد أجزأ عن صاحبه وان أقام بدله
فهو أفضل، روى:
(732) 71 - أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت
فقال: إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.
(733) 72 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن
عمار قال: سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت

- 730 - الكافي ج 1 ص 300
- 731 - الكافي ج 1 ص 301 وفيه ذيل الحديث الفقيه ج 2 ص 298 وفيه صدر الحديث
- 733 - الكافي ج 1 ص 300
217

قبل أن يذبحها قال: لا بأس وان أبدلها فهو أفضل وان لم يشتر فليس عليه شئ.
(734) 73 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس
بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن عبد الله عن
رجل يقال له الحسن عن رجل سماه قال: اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي
أبي: ائت أبا عبد الله عليه السلام فسله عن ذلك فاتيته فأخبرته فقال: لي ما ضحي بمنى
شاة أفضل من شاتك.
(735) 74 - موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن علي عن عبد
صالح عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد
بلغ الهدي محله.
وإذا عطب الهدي في موضع لا يجد من يتصدق به عليه فلينحره ويكتب
كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به انه صدقه، روى ذلك:
(736) 75 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن
حفص الكلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع
لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه انه هدي قال: ينحره ويكتب كتابا ويضعه
عليه ليعلم من مر به صدقة.
وإذا هلك الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول فصاحبه بالخيار إن شاء
ذبح الأول وإن شاء ذبح الثاني، إلا متى ذبح الأول جاز له بيع الأخير، ومتى ذبح
الأخير لزمه أن يذبح الأول أيضا، روى ذلك:
(737) 76 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان

- 735 - الكافي ج 1 ص 302 بتفاوت
- 736 - الفقيه ج 2 ص 297 عن حفص بن البختري
- 737 - الاستبصار ج 2 ص 271 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 298
218

عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه
قال يشتري مكانه آخر قلت: فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال: ان
كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وان شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح
الأخير ذبح الأول معه.
وهذا إنما يجب ذبح الأول إذا ذبح الأخير إذا كان قد أشعر الأول، فاما إذا
لم يكن قد اشعرها فإنه لا يلزمه ذبحها، والذي يدل على ذلك ما رواه.
(738) 77 - موسى القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها
ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال: ان لم يكن قد اشعرها فهي
من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها، وإن كان اشعرها نحرها.
ومن ضل عنه هديه فوجده غيره وذبح عنه فان ذبحه بمنى أجزأ عنه وان ذبحه
بغيره فلا يجزي عنه، روي:
(739) 78 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد
ويعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال: إن كان
نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم
يجز عن صاحبه.
ومن اشترى هديا فذبحه فمر به رجل فعرفه فقال: هذا هديي ضل مني، وأقام
بذلك شاهدين فان له لحمه ولا يجزي عن واحد منهما روى:

- 738 - الاستبصار ج 2 ص 271
- 739 - الاستبصار ج 2 ص 272 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 297
219

(740) 79 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل
اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالأمس، وشهد له
رجلان بذلك فقال له: لحمها ولا تجزي عن واحد منهما ثم قال: ولذلك جرت السنة
باشعارها وتقليدها إذا عرفت.
والهدي إذا أنتجت فحكم ولدها حكمها في أنه يجب ان ينحرهما جميعا، ولا بأس
بالانتفاع بركوبها وشرب لبنها ما لم يضر بها روى:
(741) 80 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ان نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما
جميعا، قلت: اشرب من لبنها واسقي؟ قال: نعم.
(742) 81 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في
قول الله عز وجل (لكم فيها منافع إلى أجل مسمى) (1) قال: ان احتاج إلى
ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها، فإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها.
وإذا أراد أن ينحر بدنته فلينحرها وهي قائمة من قبل اليمين، ويربط يديها
ما بين الخف إلى الركبة، ويطعن في لبتها، روى:
(743) 82 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن

(1) سورة الحج الآية: 33
- 740 - الاستبصار ج 2 ص 272 الكافي ج 1 ص 301
- 741 - 742 - الكافي ج 1 ص 300 والأول بزيادة واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2
ص 300 بسند آخر
- 743 - الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 299
220

عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في
قول الله عز وجل: (واذكروا اسم الله عليها صواف) (1) قال: ذلك حين تصف
للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض.
(744) 83 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
كيف ينحر البدنة؟ فقال: ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين.
(745) 84 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو
ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم على جانب يدها اليمنى ويقول: (بسم الله
والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني) ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين
بيده فإذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده.
ومن أراد الذبح أو النحر فليدع عند ذبحه بما رواه:
(746) 85 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل: (وجهت وجهي للذي
فطر السماوات والأرض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم
الله وبالله والله أكبر، اللهم تقبل مني) ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت.

(1) سورة الحج الآية: 36
- 744 - الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 299
- 745 - الكافي ج 1 ص 302
- 746 - الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 299
221

وإذا نسي الانسان اسم الله على ذبيحته فلا بأس به وليسم عند أكله، روي:
(747) 86 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن
ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي
فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل.
ومن أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها فإنها تجزي عن صاحبها بالنية، روى:
(748) 87 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي قتادة علي بن محمد
ابن حفص القمي وموسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال: سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أتجزي
عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم إنما له ما نوى.
وينبغي أن يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، روى ذلك:
(749) 88 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
موسى بن جعفر البغدادي عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يبدأ بمنى الذبح
قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.
فافعل خلاف ذلك ناسيا فلا شئ عليه، روى ذلك:
(750) 89 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور
البيت قبل ان يحلق قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: ان رسول الله صلى الله
عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح،

- 748 - الفقيه ج 2 ص 296
- 749 - الكافي ج 1 ص 302
- 750 - الاستبصار ج 2 ص 285 الكافي ج 1 ص 303 الفقيه ج 2 ص 301
222

وقال بعضهم: حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا
قدموه فقال: لا حرج.
ومن السنة أيأكل الانسان من هديه ويطعم القانع والمعتر لقول الله تعالى:
(فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر).
(751) 90 - روى محمد بن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان
ابن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت
فكل واطعم كما قال الله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) فقال: القانع الذي
يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس الفقير.
(752) 91 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج
وحماد بن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام انهما قالا: ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر أن يؤخذ من كل بدنة
بضعة فامر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت فأكل هو وعلي عليهما السلام
وحسوا من المرق، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه.
(753) 92 - وعنه عن ابن أبي عمير عن سيف التمار قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام ان سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال: اني سقت
هديا فكيف اصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا، واطعم القانع والمعتر ثلثا، واطعم
المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم وقال: القانع الذي يقنع بما
أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك وهو اغنى من القانع
يعتريك فلا يسألك.

- 751 - الكافي ج 1 ص 302 الفقيه ج 2 ص 294 وفيهما من قوله: (القانع
الذي الخ.
223

(754) 93 - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى
ابن محمد وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد جميعا عن ابان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الهدي ما يأكل منه الذي
يهديه في متعته وغير ذلك فقال: كما يأكل في هديه.
(755) 94 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي
ابن أسباط عن مولى لأبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت أبا الحسن الأول عليه السلام
دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقبها فوقعت على الأرض وكشفوا شيئا منها
قال: اطعموا وكلوا فان الله عز وجل يقول (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا).
والهدي إذا كان مضمونا فإنه لا يجوز أكله وقد مضى ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
(756) 95 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل اهدى هديا
فانكسر قال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا فعليه فداؤه
قلت: أيأكل منه؟ قال: لا إنما هو للمساكين، وان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ،
قلت: يأكل منه؟ قال: يأكل منه.
(757) 96 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟ فقال:
يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء.
(758) 97 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن

- 754 - 755 - الكافي ج 1 ص 302
- 756 - الاستبصار ج 2 ص 272 الكافي ج 1 ص 302
- 757 - الاستبصار ج 2 ص 273 الكافي ج 1 ص 302 الفقيه ج 2 ص 295 مرسلا
- 758 - الاستبصار ج 2 ص 273
224

عامر عن ابان عن عثمان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الهدي ما يؤكل منه أشئ يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال: كل هدي من نقصان
الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل.
(759) 98 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن
ابن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤكل من
الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.
(760) 99 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن
بشير عن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء
الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن.
فليس في هذه الأخبار إباحة اكل ذلك على كل حال، وإذا لم يكن ذلك فيها
حملناها على حال الضرورة ويلزم صاحبها فداؤها، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(761) 100 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن
ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إذا اكل الرجل من
الهدي تطوعا فلا شئ عليه، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.
ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة الأيام وادخارها، روى:
(762) 101 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم الحذاء عن فضيل
عن عثمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أمرنا رسول الله
صلى الله عليه وآله ان لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاث، ثم أذن لنا ان نأكله ونقدده
ونهدي إلى اهالينا.

- 759 - 760 - 761 - الاستبصار ج 2 ص 273 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 302 مرسلا
225

(763) 102 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام، وعن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم أذن فيها قال: كلوا من لحوم
الأضاحي بعد ذلك وادخروا.
(764) 103 - والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن
محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: ان رسول الله
صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام.
فليس بمناف للخبر الأول لأنه لا يمتنع أن يكون محمد بن مسلم شارك أبا الصباح
في سماع الخبر، وان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك ثم قال: ثم أذن بعد ذلك
في اكله فنسيه محمد بن مسلم وروى أبو الصباح، ولو لم يكن كذلك لكان محمولا على أن
الأولى ان لا يفعل بعد الثلاثة الأيام، وان ما يبقى الأفضل ان يتصدق به.
ولا يجوز أن يخرج لحم الأضاحي من منى، روى:
(765) 104 - فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
قال: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه شئ إلا السنام
بعد ثلاثة أيام.
(766) 105 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.

- 763 - 764 - 765 - الاستبصار ج 2 ص 274 واخرج الأول الكليني في
الكافي ج 1 ص 302
- 766 - الاستبصار ج 2 ص 275
226

(767) 106 - وعنه عن حماد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما
عليهما السلام قال: لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل بمنى أيامها قال: وهذه
مسألة شهاب كتب إليه فيها.
(768) 107 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال: كنا نقول لا يخرج شئ
لحاجة الناس إليه، فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه.
لأن هذا الخبر ليس فيه انه يجوز اخراج لحم الأضحية مما يضحيه الانسان
أو مما يشتريه، وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على أن من اشترى لحوم الأضاحي
فلا بأس بان يخرجه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(769) 108 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن علي عن
أبي إبراهيم عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل
منها أيامها إلا السنام فإنه دواء، قال أحمد: وقال: لا بأس ان يشترى الحاج من
لحم منى ويتزوده.
وكذلك لا ينبغي ان يأخذ من جلودها شيئا بل يتصدق بها كلها، روى:
(770) 109 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمهات
المؤمنين بقرة بقرة، ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليه السلام أربعا وثلاثين
بدنة، ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به.

- 767 - 768 - 769 - 770 - الاستبصار ج 2 ص 275 واخرج الثاني الكليني
في الكافي ج 1 ص 302 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 295 بتفاوت فيه
227

(771) 110 وروى الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية
ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب؟ فقال: تصدق به أو تجعله
مصلى ينتفع به في البيت، ولا تعطي الجزارين وقال: نهى رسول لله صلى الله عليه وآله
ان يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمره ان يتصدق بها.
(772) 111 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد ابن
محمد عن حماد جميعا عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته
عن الهدي أيخرج بشئ منه عن الحرم؟ فقال: بالجلد والسنام والشئ ينتفع به،
قلت: انه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال: بل يخرج
بالشئ ينتفع به، وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم.
وليس ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في الخبر إباحة ذلك على كل حال، ويجوز
أن يكون إنما اباحه عليه السلام لمن يتصدق بثمنه، والذي يدل على هذا ما رواه:
(773) 112 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال: سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها
جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.
وقد بينا ان من لم يجد الهدي ووجد ثمنه فإنه يخلف ثمنه عند من يشتري هديه
فيذبح عنه، وذكرنا حال من ليس معه الثمن وما يلزمه من الصيام ثلاثة أيام في الحج
وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ولا يجوز ان تصام أيام التشريق مع الاختيار، يدل على ذلك ما رواه:
(774) 113 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن
ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته

- 771 - 772 - 773 - 774 - الاستبصار ج 2 ص 276
228

عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق، ولكن
يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله، وذكر حديث بديل بن ورقاء.
(775) 114 - وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن
سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أمنها أيام التشريق؟
قال: لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه
أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، ثم ذكر حديث
بديل بن ورقاء.
(776) 115 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام
قال: قلت له: ذكر ابن السراج انه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي
فأجبته في كتابك: يصوم ثلاثة أيام بمنى فان فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد
ذلك قال: اما أيام منى فإنها أيام اكل وشرب لا صيام فيها، سبعة أيام إذا رجع إليه أهله.
(777) 116 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين
عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي
في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له.
(778) 117 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد
عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام
كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية

- 775 - الاستبصار ج 2 ص 277
- 776 - 777 - 778 - الاستبصار ج 2 ص 277
229

ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد اذن له.
فهذان الخبران وردا شاذين مخالفين لسائر الاخبار، ولا يجوز المصير إليهما
والعدول عن عدة أحاديث إلا بطريق يقطع العذر، ويحتمل أن يكون الرجلان وهما
على جعفر بن محمد عليه السلام ذلك وانهما قد سمعاه من غيره ممن ينسب إلى أهل البيت
عليهم السلام، لأنه قد روي أن هذا كان يقوله عبد الله بن الحسن، ونسباه إليه وهما،
ولو سلما من ذلك لم يجب العمل بهما لأن الأخبار المتقدمة المروية عند قد عارضت هذين
الخبرين وزادت عليهما بالكثرة، ولو تساوت كلها حتى لا مزية بينهما كان يجب
اطراح العمل بجميعها والمصير إلى ما رواه أبو الحسن موسى عليه السلام عن أبيه
عليه السلام لأن لروايته عليه مزية ظاهرة على رواية غيره لعصمته وطهارته
ونزاهته وبراءته من الأوهام، روى:
(779) 118 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن صفوان
ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت قائما أصلي وأبو الحسن عليه السلام
قاعد قدامي وانا لا اعلم فجاءه عباد البصري قال: فسلم ثم جلس فقال له:
يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: يصوم الأيام التي قال
الله تعالى قال: فجعلت اصغي إليهما فقال له عباد: وأي أيام هي؟ قال: قبل التروية
بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال: فان فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين
بعد ذلك، قال: أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال: فأيش قال؟ قال: قال
يصوم أيام التشريق قال: ان جعفرا كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله امر
بديلا ان ينادي أن هذه أيام اكل وشرب فلا يصومن أحد، قال: يا أبا الحسن
ان الله قال: (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) قال: كان جعفر

- 779 - الاستبصار ج 2 ص 278
230

عليه السلام يقول: ذو الحجة كله من أشهر الحج.
ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق ومتى
لم يصم يوم التروية لا يجوز له ان يصوم عرفة بل يجب عليه ان يصوم بعد انقضاء أيام
التشريق ثلاثة أيام متتابعات، يدل على ذلك ما رواه:
(780) 119 - موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن
صالح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صام يوم التروية
ويوم عرفة قال: يجزيه ان يصوم يوما آخر.
(781) 120 - وعنه عن النخعي عن صفوان عن يحيى الأزرق عن
أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي
فصام يوم التروية ويوم عرفة قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
(782) 121 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن
موسى عن محمد بن عبد الحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال: سمعته يقول: إذا صام
المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج، فليصم
بمكة ثلاثة أيام متتابعات، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق، أو إذا
قدم إلى أهله صام عشرة أيام متتابعات.
فليس منافيا لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن اليومين الذين صامهما أي يومين
هما، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من صام غير يوم التروية ويوم عرفة،
ومن كان كذلك كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات لا يعتد باليومين، والذي رواه:
(783) 122 - موسى بن القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان

- 780 - 781 - 782 - الاستبصار ج 2 ص 279 واخرج الثاني الصدوق في
الفقيه ج 2 ص 304 - 783 - الاستبصار ج 2 ص 281
231

ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله عباد البصري
عن متمتع لم يكن معه هدي قال: يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية (1) قال: فان فاته
صوم هذه الأيام؟ فقال: لا يصوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات
بعد أيام التشريق.
فلا ينافي ما ذكرناه لأنه إنما نفى صوم التروية على الانفراد دون أن يكون
نفى ذلك إذا صام معه يوم عرفة بدلالة ما قدمناه.
ومتى صام الانسان قبل يوم التروية وبعد أيام التشريق فلا يصوم إلا متتابعة روى:
(784) 123 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن
عذافر عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة.
(785) 124 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن
رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع لا يجد هديا قال: يصوم
يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات؟
قال: يصوم الثلاثة الأيام بعد النفر، قلت: فان جماله لم يقم عليه؟ قال: يصوم يوم
الحصبة وبعده بيومين، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة
مسافرا والله تعالى يقول (ثلاثة أيام في الحج) قال: قلت قول الله في ذي الحجة!؟
قال أبو عبد الله عليه السلام: ونحن أهل البيت نقول في ذي الحجة. (786) 125 - وعنه عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام

(1) في الوافي (قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة) ولا توجد هذه الزيادة
في أصل النسخ المخطوطة كما لا توجد في الاستبصار.
- 784 - الاستبصار ج 2 ص 280
- 785 - 786 - الاستبصار ج 2 ص 280 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1
ص 304 بتفاوت
232

يقول: قال علي عليه السلام: صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم ويوم
التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما
ويومين بعده وسعة إذا رجع.
واما صوم السبعة الأيام فصاحبها فيها بالخيار ان شاء صامها متتابعة وان شاء
صامها متفرقة، روى ذلك:
(787) 126 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن أسلم عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام:
اني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال: صمها
ببغداد قلت: افرقها؟ قال: نعم.
ومن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام بمكة لعائق يعوقه أو نسيان يلحقه فليصمها
في الطريق ان شاء، وان أراد أن يصومها إذا رجع إلى أهله كان له ذلك روى:
(788) 127 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن
عمار قال: حدثني عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته
الصوم حتى يخرج (1) وليس له مقام قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق ان شاء وان
شاء صام عشرة في أهله.
(789) 128 - سعد بن عبد الله عن الحسين عن النضر بن سويد
عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن

(1) في أكثر النسخ (حتى يحرم) مكان (حتى يخرج) ويشبه أن يكون تصحيفا فان صح
فالمراد به الاحرام بالحج أه‍ - عن الوافي -.
- 787 - الاستبصار ج 2 ص 281
- 788 - 789 - الاستبصار ج 2 ص 282
233

سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا وقال:
يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع
المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله.
وليس ما ذكرناه منافيا لخبر رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام المقدم ذكره
من قوله: انه يصوم وهو مسافر، لأنه لم يوجب الصوم في السفر لا غير، وإنما قصد
إلى إبانة جواز صوم هذه الثلاثة الأيام في السفر ردا على من امتنع منه ولم يجوز الصوم
في السفر، والذي يؤيد ما ذكرناه من أنه أراد عليه السلام التخيير في ذلك ما رواه:
(790) 129 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن
فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
رجع إلى أهله، فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة، وان لم
يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، وإن كان له مقام بمكة وأراد ان يصوم
السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام.
(791) 130 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب
عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الصوم الثلاثة الأيام ان
صامها فآخرها يوم عرفة وان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا
يصومها في السفر.
فليس ينافي ما قدمناه بل يؤكده لأنه أراد عليه السلام لا يصومها في السفر
معتقدا انه لا يسعه غير ذلك، بل يعتقد انه مخير في صومها في السفر وصومها إذا رجع

- 790 - الاستبصار ج 2 ص 282
- 791 - الاستبصار ج 2 ص 283
234

إلى أهله، والذي رواه.
(792) 131 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران
الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يصوم الثلاثة الأيام التي
على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال: يبعث بدم.
فمحمول على من لم يكن متمكنا من الهدي ولا من ثمنه، ومتى لم يصم بمكة
ولا في الطريق وهو في بلده متمكن من ثمن الهدي فإنه يبعث به، ولو كان قد صامه
لم يلزمه ذلك، أو كان لم يتمكن من ذلك لم يلزمه إلا صيام عشرة أيام في بلده حسب
ما قدمناه، والأصل في صوم الثلاثة الأيام بمكة ما قدمناه، وهو يوم قبل التروية ويوم
التروية ويوم عرفة، ومن لم يتمكن من ذلك يصوم عقيب أيام التشريق.
وقد روي رخصة في أنه إذا قدم في أول الشهر جاز له ان يصوم في أول
العشر، والعمل على ما ذكرناه أولا، روى:
(793) 132 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان
ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني ابان الأزرق عن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلاثة الأيام في
أول العشر فلا بأس بذلك.
ولا يجوز ان يحلق الرجل رأسه ولا يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ
الهدي محله، وهو ان يشتريه فيجعله في رحله روى:
(794) 133 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
وهيب بن حفص عن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك

- 792 - الاستبصار ج 2 ص 283 الفقيه ج 2 ص 304
- 793 - الاستبصار ج 2 ص 283 الكافي ج 1 ص 304 بسند آخر
- 794 - الاستبصار ج 2 ص 284 الكافي ج 1 ص 302 بتفاوت
235

وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فان أحببت ان تحلق فاحلق.
(795) 134 - روى موسى بن القاسم عن علي قال: لا يحلق
رأسه ولا يزور حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء.
(796) 135 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام
جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل ان يذبح فقال:
ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوم النحر اتاه طوائف من المسلمين فقالوا:
يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل ان نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي
ان يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي ان يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله: لا حرج لا حرج.
فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر انهم فعلوا ذلك عامدين
أو ناسين، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على حال النسيان، والذي يدل على
ذلك ما رواه:
(797) 136 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق
قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس
يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم: حلقت قبل
ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا قدموه فقال صلى الله

- 795 - 796 - الاستبصار ج 2 ص 284 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 303 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 301
- 797 - الاستبصار ج 2 ص 285 الكافي ج 1 ص 303 الفقيه ج 2 ص 301
236

عليه وآله: لا حرج.
(798) 137 وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل ان
يضحي قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن.
ومن ساق معه هديا في العشر فإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا بمنى
يوم النحر، وإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر، روى ذلك:
(799) 138 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
دخل بهديه في العشر فإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى، وإن كان
لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر.
ومن وجب عليه بدنة في نذر فلم يجد فعليه سبع شياه، فإن لم يجد صام ثمانية
عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله روى:
(800) 139 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة
واجبة في فداء قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما
بمكة أو في منزله.
والصبي إذا حج به متمتعا وجب على وليه ان يذبح عنه فإن لم يجد فليصم عنه
عشرة أيام، روى ذلك.
(801) 140 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن أبي نعيم عن عبد الرحمن بن أعين قال: تمتعنا فاحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا

- 798 - الاستبصار ج 2 ص 285
237

كما لبينا ولم نقدر على الغنم قال: فليصم عن كل صبي وليه.
ومن كان معه ثياب يتزين بها ويتجمل بها ولم يكن له غيرها فلا يلزمه بيعها
في ثمن الهدي بل يجزيه الصوم، روى:
(802) 141 - محمد بن أحمد بن يحيى عن منصور بن العباس عن علي
ابن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت رجل تمتع
بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديا؟ قال: لا هذا
مما يتزين به المؤمن. يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا.
والهدي يجزي عن الفرض وعن الأضحية على طريق التطوع، روى ذلك:
(803) 142 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيه في الأضحية هديه.
والعلة في اشعار والتقليد ما رواه:
(804) 143 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عليه السلام انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟
فقال: اما النعل فتعرف انه بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، واما الاشعار فإنه يحرم ظهرها
على صاحبها من حيث اشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يتسمنها.
ويجوز في الأضحية إذا عزت ان يتصدق بثمنها روى:
(805) 144 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن علي
عن العباس بن معروف عن النوفلي عن عبد الله بن عمر قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء من
الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فوقع هشام

- 802 - الكافي ج 1 ص 304
- 805 - الكافي ج 1 ص 314 الفقيه ج 2 ص 296
238

المكاري إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع عليه السلام
إليه: انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوه تم تصدقوا بمثل ثلثه.
ومن جعل على نفسه نذرا لله تعالى ان ينحر بدنة، فإن كان قد سمى الموضع
الذي ينحر فيه فليفعل ذلك حيث سماه، وان لم يكن سمى موضعا فلينحره بفناء الكعبة
بمكة يدل على ذلك ما رواه:
(806) 145 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن
إسحاق الأزرق الصايغ قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه
بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال لي: عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه، وان
لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.
ومن تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه فهو بالخيار في الذبح إن فعل فهو أفضل
وان لم يفعل فليس عليه شئ، روى ذلك:
(807) 146 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه قال: إن ذبح فهو خير له،
وان لم يذبح فليس عليه شئ، لأنه إنما تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه.
239

17 - باب الحلق
قال الشيخ رحمه الله: (وليحلق رأسه بعد الذبح وليقل) إلى آخر الباب
يدل على أنه ينبغي ان يبدأ بالحلق بعد الذبح ما رواه:
(808) 1 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك
واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك.
ومن ترك الحلق عامدا أو التقصير حتى زار وجب عليه دم شاة، ومن فعل
ذلك ناسيا فليس عليه شئ فليقصر ثم يعيد الطواف والسعي والذي يدل على ذلك ما رواه:
(809) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
وحميد بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال: إن كان زار البيت قبل ان يحلق وهو
عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة.
(810) 3 - وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن
حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار قبل أن يحلق قال:
لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه الناس
يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله ذبحت قبل أن ارمي وقال بعضهم: ذبحت قبل
ان احلق فلم يتركوا شيئا اخروه كان ينبغي لهم ان يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي
فهم ان يؤخروه إلا قال: لا حرج.

- 809 - 810 - الكافي ج 1 ص 203 والثاني بتفاوت فيه واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 2 ص 301 بتفاوت
240

والذي يدل على ما ذكرناه من إعادة الطواف والسعي ما رواه:
(811) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة
رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت الليل ما حالها؟ وما حال
الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم
قد أحل من كل شئ.
ومن رحل من منى قبل الحلق فإنه يرجع إليها ويحلق بها أو يقصر، ولا يسعه
غير ذلك مع الاختيار، فإن لم يتمكن من الرجوع إلى منى لضرورة فليحلق أين كان
وليرد شعره إلى منى فيدفنه هناك، يدل على ذلك ما رواه:
(812) 5 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى
ارتحل من منى قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.
(813) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألته عن رجل جهل أن يقصر
من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها
أو يقصر، وعلى الصرورة ان يحلق.
(814) 7 - والذي رواه موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن مسمع
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر

- 812 - 813 - 814 - الاستبصار ج 2 ص 285 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 1 ص 303 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 301
241

قال: يحلق في الطريق أو أين كان.
فليس بمناف لما ذكرناه، لأن هذه الرواية محمولة على من لم يتمكن من الرجوع
إلى منى، فاما مع التمكن منه فلابد من ذلك حسب ما قدمناه، فاما ما يدل على أنه
ينبغي ان يرد شعره إلى منى إذا حلق بغيرها ما رواه:
(815) 8 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يدفن شعره
في فسطاطه بمنى ويقول كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان أبو عبد الله عليه السلام
يكره ان يخرج الشعر من منى يقول: من أخرجه فعليه ان يرده.
(816) 9 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق
رأسه بمكة قال: يرد الشعر إلى منى.
(817) 10 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل
ابن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه
قال: يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شئ.
ولو أن رجلا حلق رأسه بغير منى ولم يرد شعره إلى منى لم يجب عليه شئ إلا أنه
قد ترك الأفضل والأولى، روى ذلك:
(818) 11 - موسى بن القاسم عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن
علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى أن
يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال: ما يعجبني ان يلقي شعره إلا بمنى، ولم يجعل عليه شيئا

- 815 - 816 - 817 - 818 - الاستبصار ج 2 ص 286 واخرج الثاني الكليني
في الكافي ج 1 ص 303 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 301 مرسلا
242

قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجزي الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة
أجزأه التقصير والحلق أفضل) يدل على ذلك ما رواه:
(819) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن حج حجة الاسلام.
(820) 13 - وروى موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن بكر بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للصرورة ان يقصر وعليه ان يحلق.
واما الذي يدل على أن من حج حجة الاسلام يجزيه التقصير الخبر الأول ويزيد
ذلك بيانا ما رواه:
(821) 14 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فان
شاء قصر وان شاء حلق، قال: وإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير
والذي يدل على أن الحلق أفضل على كل حال ما رواه:
(822) 15 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية:
(اللهم اغفر للمحلقين) مرتين قيل: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: (وللمقصرين).
(823) 16 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات
قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن التفث قال: هو الحلق وما كان على جلد الانسان.

- 819 - 821 - الكافي ج 1 ص 303
- 822 - 823 - الفقيه ج 2 ص 139 والثاني بتفاوت فيه
243

وقد بينا فيما تقدم من الكتاب ان من عقص رأسه أو لبده لم يجزه التقصير
ويجب عليه الحلق، ومتى اقتصر على التقصير لزمه دم شاة فلا وجه لإعادته هاهنا.
والمرأة يجزيها من التقصير مقدار الا نملة، روى:
(824) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الا نملة.
ومن السنة ان يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين، روى:
(825) 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن مسلم عن بعض
الصادقين عليهم السلام قال: لما أراد أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من
جوانب الرأس فقال له: ابدأ بالناصية فبدأ بها.
(826) 19 - وروى موسى بن لقاسم عن صفوان عن معاوية عن
أبي جعفر عليه السلام قال: امر الحلاق ان يضع الموسى عن قرنه الأيمن ثم أمره ان
يحلق وسمى هو وقال: (اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة).
(827) 20 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال:
السنة في الحلق ان يبلغ العظمين.
ومن ليس على رأسه شعر فليمر الموسى على رأسه وقد أجزأه ذلك، روى:
(828) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة ان رجلا من أهل خراسان
قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن ان يلبي فاستفتي له أبو عبد الله عليه السلام فامر
أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه فان ذلك يجزي عنه.

- 824 - 827 - 828 - الكافي ج 1 ص 303
244

ومن حلق رأسه فقد حل له كل ما أحرم منه إلا النساء والطيب إلا أن يزور،
فإذا زار وسعى حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف طواف النساء، فإذا طاف
طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه، يدل على ذلك ما رواه:
(829) 22 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف عن منصور بن
حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أياكل شيئا فيه صفرة؟
قال: لا حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء
حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء.
(830) 23 - وعنه عن عبد الرحمن عن علا قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن
تمس شيئا من الطيب، قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت، قلت: أفأغطي
رأسي؟ قال: نعم.
(831) 24 - وعنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن
يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل
شئ إلا النساء والطيب.
(832) 25 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟ قال: نعم الحناء وحل له الثياب
والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثا، قال: وسألت أبا الحسن
عليه السلام عنها فقال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء.

829 - 830 - 831 - 832 - الاستبصار ج 2 ص 287 واخرج الرابع الكليني
في الكافي ج 1 ص 303
245

فليس ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر هذا الخبر انه إذا حلق رأسه حل له
هذه الأشياء وان لم يطف، يحتمل أن يكون أراد متى حلق وطاف طواف الحج
وسعى فقد حل له هذه الأشياء، وان لم يذكره في اللفظ لعلمه بان المخاطب عالم بذلك،
أو تعويلا على غيره من الاخبار، وقد قدمناه الخبر الأول مفصلا فالحكم به على هذا
الخبر أولى، لأن هذا مجمل وذاك مفصل والحكم بالمفصل على المجمل أولى، والذي رواه:
(833) 26 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ولد لأبي الحسن عليه السلام
مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص (1) فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال
عبد الرحمن فأكلت: انا وامتنع الكاهلي ومرازم ان يأكلا منه وقالا: لم نزر البيت
فسمع أبو الحسن عليه السلام كلامنا فقال لمصادف: وكان هو الرسول الذي جاءنا به
في أي شئ كانوا يتكلمون؟ فقال: اكل عبد الرحمن وأبى الآخران فقالا لم نزر البيت
بعد فقال: أصاب عبد الرحمن، ثم قال: اما تذكر حين اتينا به في مثل هذا اليوم
فأكلت انا منه وأبى عبد الله أخي ان أكل منه فلما جاء أبي حرشه (2) علي فقال:
يا أبه ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال أبي عليه السلام: هو أفقه
منك أليس قد حلقتم رؤوسكم.
(834) 27 - وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله

(1) الخيص: وزان فعيل بمني مفعول طعام يعمل من التمر والزيت والسمن.
(2) التحريش: الاغراء بين القوم.
- 833 - الاستبصار ج 2 ص 288 الكافي ج 1 ص 303
- 834 - الاستبصار ج 2 ص 288
246

عليه وآله يتطيب قبل ان يزور البيت؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله
يضمد رأسه بالمسك قبل ان يزور البيت. فليس في هذين الخبرين انه إنما أباح استعمال الطيب عند الفراغ من حلق الرأس
قبل الزيارة للمتمتع أو للحاج غير المتمتع، وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبرين حملناهما
على الحاج غير المتمتع، لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء فقط
وإنما لا يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(835) 28 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شئ
إلا النساء، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب.
فاما لبس الثياب وتغطية الرأس فلا بأس بهما بعد حلق الرأس قبل الزيارة،
وقد مضى ذكر ذلك ويزيده بيانا ما رواه:
(836) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال:
قلت لأبى عبد الله عليه السلام: اني حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟
قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: والبس القميص واتقنع؟ قال:
نعم قلت: قبل ان أطوف بالبيت؟ قال: نعم.
(837) 30 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى
عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة
فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى
يطوف بالبيت وبالصفا والمروة. قيل له، فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا.
(838) 31 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي

- 835 - 836 - 837 - 838 - الاستبصار ج 2 ص 289
247

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل ان يزور
البيت فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا قلت: فانى رأيت ابن أبي سماك
يسعى بين الصفا و المروة عليه خفان وقباء ومنطقة فقال: بئس ما صنع قلت: أعليه
شئ قال: لا
فالوجه في هذين الخبرين انهما وردا مورد الاستحباب والندب دون الحظر
والايجاب، لأنه يستحب ألا يرجع الحاج إلى أحكام المحلين إلا بعد الفراغ من مناسكه
كلها لئلا يشتغل قبله عن أداء ما وجب عليه. وإن كان متى فعله لم يكن عليه شئ،
والذي يدل على أنهما وردا على طريق الاستحباب ما رواه:
(839) 32 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح
وحلق فقال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان أبي عليه السلام
كان يكره ذلك وينهى عنه، فقلنا: فان فعل؟ فقال: ما أرى عليه شيئا وان لم
يفعل كان أحب إلي.
وإذا زار المتمتع زيارة الحج حل له كل شئ إلا النساء، وقد بينا ذلك فلا
وجه لإعادته، والذي رواه:
(839) 33 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت
إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمس الطيب قبل ان
يطوف طواف النساء؟ فقال: لا.
فالوجه ما ذكرناه فيما سلف من أنه ورد على طريق الاستحباب وترك التشاغل
بغير المناسك وان لا يستعمل ما يحل للمحلين إلا بعد الفراغ من المناسك كلها.

839 - 840 - الاستبصار ج 2 ص 290
248

باب - 18 زيارة البيت
قال الشيخ رحمة الله: (ثم يتوجه إلى مكة وليزر البيت يوم النحر فان شغله
شاغل فلا يضره ان يزوره في الغد، ولا يجوز للمتمتع ان يؤخر الزيارة والطواف عن
اليوم الثاني من النحر، ويوم النحر أفضل، ولا بأس له مفرد والقارن أن يؤخرا ذلك).
يدل على ذلك ما رواه:
(841) 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر.
(842) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت.
(843) 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته
ولا يؤخر ذلك.
(844) 4 - وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو
من الغد ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما.
ويدل أيضا على أنه موسع للقارن والمفرد إلى يوم الثالث وأكثر من ذلك ما رواه:

- 841 - 842 - الاستبصار ج 2 ص 290
- 843 - الاستبصار ج 2 ص 291 الكافي ج 1، 305
- 844 - الاستبصار ج 2 ص 291
249

(845) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن
عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت يؤخر إلى يوم الثالث قال:
تعجلها أحب إلي وليس به بأس إن اخرها.
(846) 6 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل
ذلك مخافة الاحداث والمعاريض.
(847) 7 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي ان يزور البيت حتى أصبح فقال:
ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا يقرب النساء والطيب.
ويستحب لمن أراد زيارة البيت ان يغتسل قبل دخول المسجد والطواف بالبيت
(848) 8 - روى موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن
عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم احلق رأسك واغتسل وقلم
أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت وطف به أسبوعا، تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة.
ولا بأس ان يغتسل الانسان بمنى ويجئ إلى مكة ويطوف بذلك الغسل
بالبيت. وكذلك لا بأس ان يغتسل بالنهار ويطوف بالليل، ما لم ينقض ذلك الغسل
بحدث أو نوم، فان نقضه بحدث أو نوم فإنه يعيد الغسل حتى يطوف وهو على غسل،
روى ذلك:
(849) 9 - موسى بن القاسم عن عباس عن حسين بن أبي العلا عن

- 845 - الاستبصار ج 2 ص 291 الفقيه ج 2 ص 244
- 846 - 847 - الاستبصار ج 2 ص 291 الفقيه ج 2 ص 245 والأول بدون الذيل
- 849 - الكافي ج 1 ص 304
250

أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى فقال: انا
اغتسل بمنى ثم أزور البيت.
(850) 10 - وعنه عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار عن
أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل
واحد؟ قال: يجزيه ان لم يحدث، فان أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله بالليل.
(851) 11 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ
قبل ان يزور؟ قال: يعيد لأنه إنما دخل بوضوء.
وكذلك يستحب للمرأة ان تغتسل قبل ان تطوف روى:
(852) 12 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم ان الله
تعالى يقول: (وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) (1) وينبغي للعبد
أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر،
قال الشيخ رحمه الله: (فان اتى مكة فليقم على باب المسجد وليقل) روى:
(853) 13 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر قال: زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت
من الغد ولا تؤخر ان تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع ان يؤخر وموسع للمفرد

(1) ان الآية في سورة البقرة هكذا (ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين الخ) وفي سورة الحج
(وطهر بيتي للطائفين والقائمين الخ) وقد سبق هذا الحديث ص 98
- 850 - الكافي ج 1 ص 305
- 853 - الاستبصار ج 2 ص 293 وفيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 305 بتفاوت
251

ان يؤخر، فإذا اتيت البيت يوم النحر فقت عل باب المسجد قلت (اللهم أعني على
نسكك وسلمني له وتسلمه لي أسألك مسألة القليل الذليل المعترف بذنبه ان تغفر ذنوبي
وان ترجعني بحاجتي اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك
وأؤم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك أسألك مسألة المضطر إليك المطيع لأمرك
المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك ان تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك) ثم
تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبله، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك، فإن لم
تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة، ثم طف بالبيت
سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام إبراهيم عليه السلام
ركعتين تقرأ فيهما بقل هو الله أحد. وقل يا أيها الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر
الأسود فقبله ان استطعت واستقبله وكبر، ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما
صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ
بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا
النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا اخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم
عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه
قال الشيخ رحمه الله (فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا
النساء ثم يرجع إلى البيت فليطف أسبوعا ويصلي ركعتين وقد أحل من كل شئ أحرم
منه، وطواف النساء فريضة مع الحج والعمرة المبتولة على الرجال والنساء والشيوخ
والخصيان، ولا يجوز ملامسة النساء إلا بعد هذا الطواف).
والذي يدل على أنه فريضة ما رواه:
(854) 14 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سبل بن

- 854 - الكافي ج 1 ص 305 الفقيه ج 2 ص 291
252

زياد عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن عليه السلام: في قول الله جل ثناؤه
(وليطوفوا بالبيت العتيق) (1) قال: طواف الفريضة طواف النساء.
(855) 15 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن
محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد الناب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
عز وجل (وليطوفوا بالبيت العتيق) قال: هو طواف النساء.
(856) 16 - موسى بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن إسحاق
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لولا مامن الله به على الناس من طواف
الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم.
يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى
بين الصفا والمروة، وذلك على النساء والرجال واجب.
(857) 17 - وعنه عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع
إلى أهله قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف، فان مات فليقض عنه وليه،
فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه، وان نسي رمي الجمار فليسا بسواء الرمي سنة
والطواف فريضة.
والذي يدل على أنه يجب في العمرة المبتولة أيضا ما رواه:
(858) 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل
ابن رباح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم.

(1) سورة الحج الآية: 29
- 855 - الفقيه ج 2 ص 291 مرسلا
- 856 - الكافي ج 1 ص 305 بتفاوت
- 857 - الاستبصار ج 2 ص 233 الكافي ج 1 ص 305 وفيه صدر الحديث
- 858 - الاستبصار ج 2 ص 231 الكافي ج 1 ص 312
253

(859) 19 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال: ولابد له بعد الحلق من طواف آخر.
(860) 20 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن محمد
ابن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال: ليس عليه طواف النساء.
فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا دخل الانسان معتمرا
عمرة مفردة في أشهر الحج ثم أراد ان يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ولم يلزمه طواف
النساء، لأن طواف النساء إنما يلزم المعتمر العمرة التي لا يتمتع بها إلى الحج، فإذا تمتع
بها إلى الحج فقد سقط عنه فرضه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(861) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد
عن محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه السلام
يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى
الحج؟ فكتب: اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، واما التي يتمتع بها إلى
الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
(862) 22 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن
العباس عن صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج
فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
(863) 23 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد

- 859 - الاستبصار ج 2 ص 231 الكافي ج 1 ص 312
- 860 - 861 - 862 - 863 - الاستبصار ج 2 ص 232 واخرج الثاني الكليني
في الكافي ج 1 ص 312
254

عن سيف عن يونس رواه قال: ليس طواف النساء إلا على النساء إلا على الحاج.
فليس يعترض ما ذكرناه لأن هذه الرواية غير مسندة إلى أحد من الأئمة
عليهم السلام، وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها ومع هذا فهي رواية شاذة لا تقابل
بمثلها اخبار كثيرة، بل يجب العدول عنها إلى العمل بالأكثر والأظهر.
فاما الذي يدل على وجوب ذلك على النساء والرجال والشيوخ والخصيان، ما رواه.
(864) 24 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
ابن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم.
ومن نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله فإنه لا تحل له النساء حتى يعود
فيطوف طواف النساء، فإن لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه،
فان مات ولم يكن قد طاف فليقض عنه وليه، يدل على ذلك ما رواه:
(865) 25 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع
إلى أهله قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو
غيره، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه، فان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي
سنة والطواف فريضة.
والذي يدل على أنه متى لم يتمكن من الرجوع جاز له ان يأمر من ينوب
عنه، ما رواه:
(866) 26 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن

- 864 - الكافي ج 1 ص 305
- 865 - 866 - الاستبصار ج 2 ص 233 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1
ص 305 وفيه صدر الحديث بتفاوت.
255

عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى
أهله قال: يرسل فيطاف عنه، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه.
والذي يدل على أنه إنما يجوز ان يأمر غيره بان يطوف عنه إذا تعذر عليه ذلك
ولم يتمكن منه ما رواه:
(867) 27 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة قال:
لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه.
قال الشيخ رحمه الله (ثم ليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى،
فان بات بغيرها فعليه دم شاة).
(868) 28 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء
فلا تبيت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك، وان خرجت بعد نصف الليل
فلا يضرك ان تبيت في غير منى.
(869) 29 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة
عن العلاء بن رزين عن محمد مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في الزيارة إذا
خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى.
(870) 30 - وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة من منى قال: ان زار بالنهار أو عشاءا فلا ينفجر

- 867 - الاستبصار ج 2 ص 233
- 869 - الفقيه ج 2 ص 287 بسند آخر
- 870 - الكافي ج 1 ص 305
256

الصبح إلا وهو بمنى، وان زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه ان ينفجر
الصبح وهو بمكة.
والذي يدل على أنه يلزمه دم إذا بات بمكة كل ليلة ما رواه:
(871) 31 - الحسين بن سعيد عن صفوان قال: قال أبو الحسن
عليه السلام: سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت: لا أدري
فقلت له: جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال: عليه دم إذا بات، فقلت: إن كان إنما
حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه، لم يكن لنوم ولا لذة اعليه مثل ما على
هذا؟ قال: ليس هذا بمنزلة هذا، وما أحب ان ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.
(872) 32 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن
ناجية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال: عليه ثلاثة
من الغنم يذبحهن.
(873) 33 - وروى موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه
عليه السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال: إن كان اتاها نهارا
فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه.
(874) 34 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص
ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال:
ليس عليه شئ وقد أساء.
(875) 35 - وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن

- 871 - 872 - 873 - 874 - الاستبصار ج 2 ص 292 واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 2 ص 286
- 775 - الاستبصار ج 2 ص 293
257

محمد بن عيسى عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال: لا بأس.
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما ذكرناه لأنهما يحتملان وجهين، أحدهما أن يكون
الرجل قد بات بمكة في الدعاء والمناسك إلى أن يطلع الفجر فإنه لا يلزمه شئ
والحال على ما وصفناه وقد بينا ذلك فيما تقدم، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
(876) 36 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن
حماد بن عيسى وفضالة وصفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر فقال:
ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل.
والوجه الاخر: أن يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فإنه متى خرج
بعد انقضاء النصف الأول للزيارة لا يجب عليه شئ، وإن كان الأفضل الا يخرج
حتى يصبح، يدل على ذلك ما رواه:
(877) 37 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن
شعيب عن عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج
من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال: لا يصلح له حتى يتصدق بها
صدقة أو يهريق دما فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ.
والذي يدل عليه أيضا ما رواه:
(878) 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن أيوب عن

- 876 - الاستبصار ج 2 ص 293 الكافي ج 1 ص 305 وهو ذيل حديث الفقيه ج 2 ص 286
- 877 - 878 - الاستبصار ج 2 ص 293 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص
305 وهو صدر الحديث
258

معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى،
فان بت في غيرها فعليك دم، فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في
منى إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة، وان خرجت بعد نصف
الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها.
(879) 39 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
القاسم بن محمد عن علي بن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل زار البيت
فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح
قال: عليه شاة.
فليس ينافي ما تضمنه الخبر الأول من قوله إلا أن يكون قد خرجت من مكة
لأن ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين، فإنه يجوز له ان
ينام والحال على ما وصفناه، يدل على ذلك ما رواه:
(880) 40 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل
عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يزور فينام دون منى فقال: إذا جاز عقبة
المدنيين فلا بأس ان ينام.
(881) 41 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فان بات بمكة
فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وان أصبح دون منى.
والذي يدل على أن الأفضل الا يخرج إلا بعد الفجر ما رواه:
(882) 42 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح

- 879 - 880 - 881 - 882 - الاستبصار ج 2 ص 294 واخرج الثاني الكليني
في الكافي ج 1 ص 306
259

الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة (1) إلى مكة أيام منى وانا
أريد ان أزور البيت فقال: لا حتى ينشق الفجر كراهية ان يبيت الرجل بغير منى.
ولا بأس ان يأتي الرجل أيام منى إلى مكة فيزور البيت تطوعا ما شاء والأفضل
المقام بها إلى انقضاء أيام التشريق روى:
(883) 43 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يأتي الرجل مكة فيطوف بها في
أيام منى ولا يبيت بها.
(884) 44 - وعنه عن فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق؟ فقال: نعم ان شاء.
(885) 45 - وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة البيت أيام التشريق؟ فقال: حسن.
(886) 46 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق؟ فقال: لا.
فلا ينافي ما ذكرناه لأنه إنما نفى ذلك على جهة الأفضل والأولى دون الحظر
والايجاب، والذي يدل ذلك ما رواه:
(887) 47 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

(1) الدلجة: بالضم والتحريك في أول الليل
- 883 - الاستبصار ج 2 ص 295 الفقيه ج 2 ص 287
- 884 - 885 - 886 - الاستبصار ج 2 ص 295 واخرج الثالث الكليني في
الكافي ج 1 ص 306
- 887 - الاستبصار ج 2 ص 295 الكافي ج 1 ص 306 الفقيه ج 2 ص 287
260

عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال:
المقام بمنى أفضل وأحب إلي.
19 - باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار
قال الشيخ رحمه الله: فإذا اتى رحله فليقل: (اللهم بك وثقت وبك آمنت
وعليك توكلت نعم الرب ونعم المولى ونعم النصير) ثم قال: (وليرم الثلاث جمرات
اليوم الثاني والثالث والرابع كل يوم إحدى وعشرين حصاة يكون ذلك من عند طلوع
الشمس موسعا إلى غروبها وأفضل ذلك ما قرب من الزوال).
(888) 1 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حيث رميت جمرة
العقبة، فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت في يوم
النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل واحمد الله واثن عليه وصل على النبي
صلى الله عليه وآله ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله ان يتقبل منك، ثم تقدم أيضا وافعل
ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثم تمضي إلى
الثالثة وعليك السكينة والوقار ولا تقف عندها.
(889) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمار فقال: قم عند

- 888 - الاستبصار ج 2 ص 296 الكافي ج 1 ص 297
- 889 - الكافي ج 1 ص 297
261

الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة فقلت: هذا من السنة؟ قال: نعم، قلت ما أقول
إذا رميت قال: كبر مع كل حصاة.
(890) 3 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
(891) 4 - وعنه عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
(892) 5 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن
زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار؟
فقال الحكم: عند زوال الشمس فقال: أبو جعفر عليه السلام يا حكم أرأيت لو أنهما
كانا اثنين فقال: أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ترجع أكان يفوته الرمي؟! هو
والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
ومن فاته رمي الجمار إلى غروب الشمس فلا يرمها بالليل ويؤخر الرمي إلى غد
يومه ويرمي ما فاته وما يجب عليه في يومه يفصل بينهما بساعة روى.
(893) 6 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى
فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته
والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون إحداهما بكرة وهي للأمس
والأخرى عند زوال الشمس.

- 890 - 891 - 892 - الاستبصار ج 2 ص 296 الكافي ج 1 ص 297
والأول بسند آخر
- 893 - الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 285
262

(894) 7 - وعنه عن اللؤلؤي حسن بن حسين عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي
الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في
يومه، قلت فإن لم يذكر إلا يوم النفر قال: فليرمها ولا شئ عليه.
وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي بالليل، روى:
(895) 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي
ويفيض بالليل.
(896) 9 - سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن
مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا.
(897) 10 - وعنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن
محمد بن أبي عمير عن علي بن عطية قال: افضنا من المزدلفة بليل انا وهشام بن عبد الملك
الكوفي وكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة عند طلوع الفجر فقال: لي هشام أي
شئ أحدثنا في حجنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السلام قد رمى
الجمار فانصرف، فطابت نفس هشام.
فان نسي رمي الجمار حتى اتى مكة فليرجع وليرم، روى:
(898) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله

- 895 - 896 - الكافي ج 1 ص 298 بتفاوت واخرج والأول الصدوق في الفقيه
ج 2 ص 285
- 898 - الاستبصار ج 2 ص 296 الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 285
263

عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت ان ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة؟ قال: فلترجع
فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك.
وان لم يذكر حتى خرج من مكة فلا شئ عليه روى:
(899) 12 - موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي رمي الجمار قال:
يرجع فيرميها، قلت: فان نسيها حتى اتى مكة قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين
كل رميتين بساعة، قلت فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال: ليس عليه أن يعيده.
قوله عليه السلام: ليس عليه ان يعيد، يعني ليس عليه ان يعيد في هذه السنة
وإن كان يجب عليه اعادته في العام القابل اما بنفسه مع التمكن أو يأمر من ينوب عنه،
وإنما كان كذلك لأن أيام الرمي هي أيام التشريق فإذا فاتته لم يلزمه شئ إلا في العام
المقبل في مثل هذه الأيام، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(900) 13 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد
ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو
بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه،
فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا
أيام التشريق.
وقد روي أن من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من
قابل، روى ذلك:
(901) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى
ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من ترك رمي الجمار

- 899 - 900 - 901 - الاستبصار ج 2 ص 297
264

متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل.
والترتيب واجب في الرمي يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة
العقبة، فمتى خالف شيئا منها أو رماها منكوسة فإنه يجب عليه الإعادة، روى:
(902) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، قال: يؤخر
ما رمى فيرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة.
(903) 16 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار وحماد بن عيسى عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
رمى الجمار منكوسة قال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة.
فإن كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات وأتم الجمرتين الأخيرتين
فليعد على الثلاث الجمرات، وإن كان قد رمى من الأولى أربعا فليتم ذلك ولا يعيد على
الأخيرتين، وكذلك إن كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها وعلى الثالثة، وإن كان
قد رماهما بأربع ورمى الثالثة بسبع فليتمهما ولا يعيد على الثالثة.
(904) 17 - روى موسى بن القاسم عن عباس عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة
بسبع قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع: قلت: فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث
والثالثة بسبع؟ قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع،
قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع؟ قال: يعيد فيرمي

- 902 - 902 - الكافي ج 1 ص 298
265

الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة.
(905) 18 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن معروف عن أخيه
عن علي بن أسباط قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إذا رمى الرجل الجمار أقل من
أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها، وإذا رمى شيئا منها
أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه.
ومن رمى بست حصيات وضاعت منه واحدة فليعدها وإن كان من الغد،
وكذلك ان رماها ووقعت في محمله فليعدها أيضا، روى:
(906) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الاعلى عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى
قال: يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا أراد الرمي، ولا يأخذ من
حصى الجمار، قال: وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة
في محمل قال: يعيدها.
ومن علم أنه قد نقص حصاة واحدة فلم يعلم من أي الجمار هي فليرم كل واحدة
من الجمار بحصاة، روى:
(907) 20 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد
ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال في رجل اخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم
يدر من أيهن نقص قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، فان سقطت من رجل

- 906 - الكافي ج 1 ص 298
- 907 - الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 285 بزيادة في آخره فيهما
266

حصاة فلم يدر من أيهن هي؟ قال: يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال: وان
رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، فان هي أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت
على الجمار أجزأك.
ولا بأس ان يرمي الانسان راكبا وإن كان المشي أفضل، روى:
(908) 21 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى انه رأى
أبا جعفر الثاني عليه السلام رمى الجمار راكبا.
(909) 22 - وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أحدهم
عليهم السلام في رمي الجمار ان رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته.
(910) 23 - وعنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن بن أبي نجران
انه رأى أبا الحسن الثاني عليه السلام يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها.
(911) 24 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس عن عبد الرحمن بن
أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل رمى الجمار وهو راكب فقال: لا بأس به.
والذي يدل على أن المشي فيه أفضل، ما رواه:
(912) 25 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا.
(913) 26 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن
عنبسة بن مصعب قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي
ان أسأله حين ادخل فابتدأني هو بالحديث فقال: ان علي بن الحسين عليهما السلام

- 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - الاستبصار ج 2 ص 298 واخرج
الأخيرين الكلبي في الكافي ج 1 ص 290 والأول بسند آخر
267

كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم أنفس من منزله فأركب حتى
آتي إلى منزله فإذ انتهيت إلى منزله مشيت حتى ارمي الجمار.
ولا بأس ان يرمي عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبي ومن أشبههم. روى:
(914) 27 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكسير
والمبطون يرمى عنهما قال: والصبيان يرمى عنهم.
(915) 28 - وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض يرمى
عنه الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه.
(916) 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن
موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أغمي عليه فقال: يرمى عنه الجمار.
(917) 30 - وعنه عن عبد الله بن بحر عن داود بن علي اليعقوبي
قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض لا يستطيع ان يرمي الجمار؟
فقال، يرمى عنه.
(918) 31 - علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عمن حدثه عن
يحيى بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة سقطت عن المحمل
فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار قال: يرمى عنها وعن المبطون.
(919) 32 - موسى بن القاسم عن عبد الله عن إسحاق بن عمار
عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال: يحمل إلى

- 914 - 915 - الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 286 بزيادة في اخر الثاني
- 919 - الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 286 بدون الذيل فيهما
268

الجمار ويرمى عنه، قلت: فإنه لا يطيق ذلك؟ قال: يترك في منزلة ويرمى عنه، قلت
فالمريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: لا ولكن يطاف به.
والتكبير في دبر خمس عشرة صلاة بمنى سنة مؤكدة وفي سائر الأمصار في دبر
عشر صلوات، يدل على ذلك ما رواه:
(920) 33 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
عز وجل: (واذكروا الله في أيام معدودات) (1) قال: التكبير في أيام التشريق صلاة
الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، وفي الأمصار عشر صلوات،
فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر
والعصر فليكبر.
(921) 34 - حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر
عليه السلام التكبير في أيام التشريق في دبر الصلاة؟ فقال: التكبير بمنى في دبر خمس
عشرة صلوات، وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات، وأول التكبير في دبر
صلاة الظهر يوم النحر تقول فيه (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام)
وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات التكبير لأنه إذا نفر الناس في النفر
الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير، وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير.
(922) 35 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن

(1) سورة البقرة الآية 203
- 920 - 921 - الاستبصار ج 2 ص 299 الكافي ج 1 ص 306
- 922 - الكافي ج 1 ص 306
269

أبي عبد الله عليه السلام قال: تكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة
الفجر من أيام التشريق ان أنت أقمت بمنى، وان أنت خرجت من منى فليس عليك
تكبير، والتكبير (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
أكبر على ما هدانا والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا).
(923) 36 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق.
قوله عليه السلام: التكبير واجب، يريد عليه السلام تأكيد السنة، وقد بينا في
غير موضع ان ذلك يسمى واجبا وان لم يكن فرضا يستحق بتركه العقاب، يبين
ما ذكرناه ما رواه:
(924) 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل ينسى أن يكبر في أيام التشريق قال: ان نسي حتى قام من موضعه
فليس عليه شئ.
فاما صلاة النافلة فليس بعدها تكبير، يدل على ذلك ما رواه:
(925) 38 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن
يحيى عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التكبير في كل فريضة
وليس في النافلة تكبير أيام التشريق.
ويكون الوجه في الرواية الأولة رفع الحظر لمن كبر بعد النوافل لأنه غير ممنوع
الانسان عن التكبير في جميع الأحوال فكيف بعد صلاة النوافل.

- 923 - 924 - الاستبصار ج 2 ص 299 - 925 - الاستبصار ج 2 ص 300
270

20 باب النفر من منى
قال الشيخ رحمه الله: (فإذا أراد الخروج من منى في النفر الأول فوقته بعد
الزوال من اليوم الثاني) إلى قوله: (فإذا بلغ مسجد الحصباء).
(926) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا أردت ان تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس،
فان تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت
ورميت قبل الزوال أو بعده، فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء وهي البطحاء فشئت
ان تنزل قليلا فان أبا عبد الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام ينزلها ثم يحمل
فيدخل مكة من غير أن ينام فيها.
(927) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نريد
أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة تنفر؟ فقال لي: اما اليوم الثاني
فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر، فاما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس
فانفر على كتاب الله فان الله عز وجل يقول: (فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن
تأخر فلا اثم عليه) (1) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال: (ومن تأخر
فلا اثم عليه).

(1) سورة البقرة الآية: 203
- 926 - الاستبصار ج 2 ص 300 الكافي ج 1 ص 307 وهو صدر الحديث الفقيه ج 2
ص 287 بدون الذيل فيه
- 927 - الاستبصار ج 2 ص 300 الكافي ج 1 ص 307
271

(928) 3 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن
منصور عن علي بن أسباط عن سليمان بن أبي زينبه عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال: لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال.
فمحمول على حال الاضطرار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك، حسب ما ذكرناه.
ومن أمسى يوم الثاني حتى تغيب الشمس فلا يجوز له النفر إلى اليوم الثالث ولا
يجوز له ان ينفر بالليل، روى:
(929) 4 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى
تزول الشمس فان أدركه المساء بات ولم ينفر.
(930) 5 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نفرت في النفر الأول
فان شئت أن تقيم بمكة تبيت بها فلا بأس بذلك، قال: وقال: إذا جاء الليل بعد
النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.
(931) 6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان
قال: حدثني أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر
الأول قال: له ان ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس، فان هو لم ينفر حتى يكون
عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء.
ومن اتى النساء في احرامه أو أصاب صيدا فلا ينفر في الأول، روى ذلك:

- 928 - الاستبصار ج 2 ص 301
- 929 - 930 - الكافي ج 1 ص 307
- 931 - الفقيه ج 2 ص 288
272

(932) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن محمد بن المستنير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى النساء في
احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول.
(933) 8 - وروى محمد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن يحيى
ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن
أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن
اتقى) الصيد يعني في احرامه، فان اصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول.
وعلى الامام ان ينفر قبل الزوال في النفر الأخير حتى يصلي الظهر بمكة روى:
(934) 9 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة.
(935) 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب
ابن نوح قال: كتبت إليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: ان النفر يوم
الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال فكتب عليه السلام: أما علمت أن
رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة فلا يكون ذلك إلا وقد
نفر قبل الزوال.
ومن أراد ان يقيم بمنى بعد النفر فليقم غير حرج به، روى:
(936) 11 - سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل
عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسين بن علي السري قال: قلت لأبي عبد الله

(1) في الكافي (عن حماد عن الحلبي) مكان (عن معاوية بن عمار)
- 933 - الكافي ج 1 ص 308
- 934 - 935 - الكافي ج 1 ص 307
273

عليه السلام ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال: إذا كان قد قضى نسكه
فليقم مشاء وليذهب حيث شاء.
وإذا نفر الانسان من منى فان شاء رجع إلى مكة ويقيم بها فعل، وان شاء رجع
إلى منزله من غير أن يدخل مكة جاز له ذلك، روى:
(937) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن منصور بن العباس عن علي بن أسباط عن سليمان بن أبي زينبة عن إسحاق بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي
من منى ما دخلت مكة.
(938) 13 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول
ثم يقيم بمكة.
(939) 14 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: صل في مسجد الخيف وهو مسجد منى، وكان مسجد
رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وقربها إلى القبلة
نحو من ثلاثين ذراعا وعن يمين ويسار وخلفها نحو من ذلك، ان استطعت أن يكون
مصلاك فيه فافعل، فإنه صلى فيه الف نبي.
(940) 15 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة.

- 937 - الكافي ج 1 ص 307
- 938 - الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 2 ص 298
- 939 - 940 - الكافي ج 1 ص 307 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 136
274

(941) 16 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت ان
تنزل قليلا فان أبا عبد الله عليه السلام قال: ان أبي عليه السلام كان ينزلها ثم يرتحل
فيدخل مكة من غير أن ينام بها، وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أنزلها
حيث بعث بعائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي اصابتها
فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه.
(942) 17 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الحسن بن علي عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن
الحصبة فقال: كان أبي عليه السلام ينزل الأبطح قليلا ثم يجئ فيدخل البيوت من
غير أن ينام بالأبطح، فقلت له: أرأيت من تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن
أعليه ان يحصب؟ قال: لا.
21 باب دخول الكعبة
(943) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان عن علي بن خالد عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام
قال: كان يقول: الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه ويخرج عطلا من الذنوب.
(944) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد
عن ابن فضال عن ابن القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: سألته عن دخول الكعبة

- 942 - الكافي ج 1 ص 308 الفقيه ج 2 ص 289
- 943 - 944 - الكافي ج 1 ص 309 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 133
275

قال: الدخول فيها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب، معصوم
فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه.
(945) 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل
قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء وتقول إذا دخلت (اللهم انك قلت ومن دخله
كان آمنا فآمني من عذابك عذاب النار) ثم تصلي بين الأسطوانتين على الرخامة
الحمراء تقرأ في الركعة الأولى حم السجدة وفي الثانية عدد آياتها من القرآن وصل في
زواياه وتقول: (اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده
وجوائزه ونوافله وفواضله فإليك كانت يا سيدي تهيئتي وتعبئتي واستعدادي رجاء رفدك
وجائزتك ونوافلك وفواضلك فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب سائله ولا ينقص
نائله، فاني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته، ولكني اتيتك
مقرا بالذنوب والإساءة على نفسي فإنه لا حجة لي ولا عذر، فأسألك يا من هو كذلك
ان تصلي على محمد وآل محمد وان تعطيني مسألتي وتقيلني عثرتي وتقلبني برغبتي ولا
تردني محروما ولا مجبوها ولا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم، أسألك
يا عظيم ان تغفر لي الذنب العظيم، لا إله إلا أنت) ولا تدخلن بحذاء ولا تبزق فيها
ولا تمخط، ولم يدخلها رسول الله صلى الله عليه وآله إلا يوم فتح مكة.
(946) 4 - وعنه عن صفوان عن المجاهد عن ذريح قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام في الكعبة وهو ساجد وهو يقول: (لا يرد غضبك ألا حلمك
ولا يجير من عذابك إلا رحمتك ولا نجاء منك إلا بالتضرع إليك فهب لي يا إلهي فرجا
بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد وبها تنشر ميت البلاد، ولا تهلكني يا إلهي غما

- 945 - الكافي ج 1 ص 309
276

حتى تستجيب لي دعائي وتعرفني الإجابة، اللهم ارزقني العافية إلى منتهى اجلي،
ولا تشمت بي عدوي ولا تمكنه من عنقي، من ذا الذي يرفعني ان وضعتني، ومن
ذا الذي يضعني ان رفعتني، وان أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو
يسألك عن امرك، فقد علمت يا إلهي انه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة،
وإنما يعجل من يخاف الفوت ويحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك،
إلهي فلا تعجلني للبلاء غرضا ولا لنقمتك نصبا ومهلني ونفسي وأقلني عثرتي ولا ترد
يدي في نحري ولا تتبعني ببلاء على اثر بلاء فقد ترى ضعفي وتضرعي إليك ووحشتي
من الناس وأنسي بك، أعوذ بك اليوم فأعذني، وأستجير بك فأجرني، وأستعين
بك على الضراء فأعني، واستنصرك فانصرني، وأتوكل عليك فاكفني، وأؤمن
بك فآمني، وأستهديك فاهدني، وأسترحمك فارحمني، واستغفرك مما تعلم فاغفر لي،
وأسترزقك من فضلك الواسع فارزقني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم).
ولا ينبغي للصرورة ان يترك دخول الكعبة مع الاختيار، ومن ليس بصرورة
فإنه لا بأس بتركه لدخولها، روى:
(947) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بد للصرورة أن
يدخل البيت قبل أن يرجع فإذا دخلته فادخله بسكينة، ووقار ثم ائت كل زاوية من
زواياه ثم قل (اللهم انك قلت ومن دخله كان آمنا فآمني من عذابك يوم القيامة)
وصل بين العمودين اللذين يليان الباب على الرخامة الحمراء، فان كثر الناس فاستقبل
كل زاوية في مقامك حيث صليت وادع الله عز وجل واسأله.
(948) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال:

- 947 - الكافي ج 1 ص 309
277

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دخول البيت فقال: اما الصرورة فيدخله واما
من قد حج فلا.
(949) 7 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن
عليه السلام: دخل النبي صلى الله عليه وآله الكعبة فصلى في زواياها الأربع في كل
زاوية ركعتين.
(950) 8 - وعنه عن ابن فضال عن يونس قال، قلت لأبي عبد الله
عليه السلام إذا دخلت الكعبة كيف أصنع؟ قال: خذ بحلقتي الباب إذا دخلت الكعبة
ثم امض حتى تأتي العمودين فصل على الرخامة الحمراء، ثم إذا خرجت من البيت
فنزلت من الدرجة فصل عن يمينك ركعتين.
(951) 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: رأيت
العبد الصالح عليه السلام دخل الكعبة فصلى فيها ركعتين على الرخامة الحمراء ثم قام فاستقبل
الحائط بين الركن اليماني والغربي فرفع يده عليه فلصق به ودعا، ثم تحول إلى الركن
اليماني فلصق به ودعا ثم اتى الركن الغربي ثم خرج.
(952) 10 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن
معاوية بن عمار في دعاء الولد قال: أفض دلوا من ماء زمزم ثم ادخل البيت فإذا قمت
على باب البيت فخذ بحلقة الباب ثم قل (اللهم ان البيت بيتك والعبد عبدك وقد قلت
ومن دخله كان آمنا فآمني من عذابك واجرني من سخطك) ثم ادخل البيت وصل
على الرخامة الحمراء ركعتين، ثم تمر إلى الأسطوانة التي بحذاء الحجر فالصق بها صدرك
ثم قل: (يا واحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز يا حكيم لا تذرني فردا وأنت

- 949 - 950 - 951 - الكافي ج 1 ص 309 وفي الثالث فيه (ثم اني اركن الرافي ثم خرج) - 952 - الكافي ج 1 ص 310
278

خير الوارثين هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء) ثم در بالأسطوانة فالصق بها ظهرك وبطنك وتدعو بهذا الدعاء، فان يرد الله شيئا كان.
ولا يجوز للانسان ان يصلي الفريضة في الكعبة مع لاختيار، ويجوز ذلك عند
الاضطرار والخوف من فوت الوقت، روى:
(953) 11 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا تصلي المكتوبة في الكعبة فان النبي صلى الله عليه وآله
لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة، ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين
العمودين ومعه أسامة بن زيد.
(954) 12 - وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.
وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس ان يصليها في جوف الكعبة، روى:
(955) 13 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن
يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وانا
في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال: صل.
(956) 14 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
وهو خارج من الكعبة وهو يقول: الله أكبر الله أكبر قالها ثلاثا ثم قال: (اللهم لا
تجهد بلائي ولا تشمت بنا أعداءنا فإنك أنت الضار النافع) ثم هبط فصلى إلى جانب
الدرجة، جعل الدرجة عن يساره مستقبل الكعبة ليس بينه وبينها أحد ثم خرج إلى منزله.

- 953 - 954 - 955 - الاستبصار ج 2 ص 298
- 956 - الكافي ج 1 ص 309
279

22 - باب الوداع
(957) 1 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة بن
أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت ان تخرج من
مكة فتأتي أهلك فودع البيت وطف أسبوعا، وان استطعت ان تستلم الحجر الأسود
والركن اليماني في كل شوط فافعل، وإلا فافتح به واختم به، وان لم تستطع ذلك
فموسع عليك، ثم تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة، ثم تخير
لنفسك من الدعاء، ثم استلم الحجر الأسود، ثم الصق بطنك بالبيت واحمد الله واثن
عليه وصل على محمد وآله ثم قل: (اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وحبيبك
ونجيبك وخيرتك من خلقك، اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك
وأوذي فيك وفي جنبك حتى اتاه اليقين، اللهم اقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي
بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية مما يسعني ان
اطلب ان تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل من عندك وتزيدني عليه، اللهم ان امتني
فاغفر لي وان أحييتني فارزقنيه من قابل، اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك، اللهم إني
عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على دابتك وسيرتني في بلادك حتى أدخلتني
حرمك وأمنك وقد كان في حسن ظني بك ان تغفر لي ذنوبي فان كنت قد غفرت لي
ذنوبي فازدد عني رضا وقربني إليك زلفى ولا تباعدني، وان كنت لم تغفر لي فمن الآن
فاغفر لي قبل أن تنأى عن بيتك داري وهذا أوان انصرافي ان كنت أذنت لي فغير

- 957 - الكافي ج 1 ص 310
280

راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا به، اللهم احفظني من بين يدي ومن
خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني أهلي واكفني مؤنة عبادك وعيالي فإنك ولي
ذلك من خلقك ومني) ثم أئت زمزم فاشرب منها ثم اخرج فقل: (آئبون تائبون
عابدون لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى ربنا راجعون) فان أبا عبد الله عليه السلام
لما أن ودعها وأراد أن يخرج من المسجد خر ساجدا عند باب المسجد طويلا ثم قام فخرج.
(958) 2 - وعنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال: رأيت أبا الحسن
عليه السلام ودع البيت فلما أراد أن يخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل
الكعبة فقال: (اللهم إني انقلب على أن لا إله إلا أنت).
(959) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
وأبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر
الثاني عليه السلام سنة خمس عشرة ومأتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس فطاف بالبيت
يستلم الركن اليماني في كل شوط، فلما كان الشوط السابع استلمه واستلم الحجر ومسح
بيده ثم مسح وجهه بيده. ثم اتى المقام فصلى خلفه ركعتين وخرج إلى دبر الكعبة إلى
الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه، ثم وقف عليه طويلا يدعو ثم خرج من
باب الحناطين وتوجه قال: ورأيته في سنة تسع عشرة ومأتين ودع البيت ليلا يستلم
الركن اليماني والحجر الأسود في كل شوط، فلما كان في الشوط السابع التزم البيت في
دبر الكعبة قريبا من الركن اليماني وفوق الحجر المستطيل وكشف الثوب عن بطنه، ثم
اتى الحجر الأسود فقبله ومسحه وخرج إلى المقام فصلى خلفه ومضى ولم يعد إلى البيت
وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية.

- 958 - 959 - الكافي ج 1 ص 310
281

ومن نسي وداع البيت أو شغله عنه شاغل ثم خرج فليس عليه شئ، روى:
(960) 4 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي عن أحدهما
عليهما السلام في رجل لم يودع البيت قال: لا بأس به ان كانت به علة أو كان ناسيا.
(961) 5 - سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن أبي عمير
عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع
إلى أهله فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.
(962) 6 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد
النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن قثم بن كعب قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: انك لمدمن الحج؟ قلت: اجل قال: فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع
يدك على الباب وتقول: (المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة).
وإذا أراد الخروج من مكة فليشتر بدرهم تمرا ويتصدق به وليكن ذلك كفارة
لما دخل عليه، روى:
(963) 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا
ويتصدق به فيكون كفارة لما دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.

- 961 - الفقيه ج 2 ص 245 -
- 962 - 963 - الكافي ج 1 ص 310
282

- 23 - باب تفصيل فرائض الحج
قال الشيخ رحمه الله: (وفرض الحج الاحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي
بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين، وما بعد ذلك سنن بعضها آكد من بعض).
هذه الفرائض الخمس لا خلاف فيها بين أصحابنا وانها واجبه، وان من ترك
واحدة منها متعمدا على الاختيار فلا حج له، غير اني أورد ما يدل على ذلك أيضا على
التفصيل، وإن كان قد مضى كل ذلك في أبوابه، غير أنه لا يضر إعادة شئ منه في
هذا المكان إن شاء الله، الذي يدل على وجوب الاحرام ما رواه:
(964) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي
وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل
العراق - ولم يكن يومئذ عراق - بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لأهل
اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة
ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة
فوقته منزله.
(965) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل

- 964 - الكافي ج 1 ص 253
- 965 - الكافي ج 1 ص 254 وفيه (قال قال أبي)
283

الحرم قال: عليه أن يخرج إلى ميقات أهل ارضه، فان خشي ان يفوته الحج أحرم
من مكانه، وان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.
(966) 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثم يهل بالحج.
فهذه الأخبار كلها تدل على وجوب الاحرام لأن الخبر الأول تضمن النهي
عن الجواز بالميقات إلا بالاحرام، وتضمن باقي الاخبار ان من جاوزها فإنه يجب عليه
الرجوع إلى ميقات أهله إذا تمكن منه، فإن لم يتمكن يحرم من حيث هو، فلو لا وجوبه
وتأكيد فرضه لما شدد هذا التشديد ولكان يسوغ تركه على كل حال.
فاما الذي يدل على وجوب التلبية ما رواه:
(967) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا
شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم ذكر الحديث إلى أن
قال: واعلم أنه لابد من التلبية الأربعة التي في أول الخبر وهي الفريضة وهي
التوحيد وبها لبى المرسلون، وأكثر من ذي المعارج فان رسول الله صلى الله عليه وآله
كان يكثر منها
وقد أوردنا هذا الخبر على وجهه فيما مضى، واما الطواف فقد بينا فيما تقدم
أيضا فرضه وان المفرد يلزمه طوافان وسعي بين الصفا والمروة، وكذلك القارن، والمتمتع

- 966 - الكافي ج 1 ص 255
- 967 - الكافي ج 1 ص 258
284

يلزمه ثلاثة أطواف وسعيان بين الصفا والمروة وفيه غنى إن شاء الله تعالى، ويؤكد
ذلك أيضا ما رواه:
(968) 5 - موسى بن القاسم عن جميل عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بقل
هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
(969) 6 - وعنه عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله وقال: ليس له ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول
الله عز وجل (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة.
(970) 7 - وعنه عن صفوان بن يحيى وغيره عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدعوا بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة
تقول بعد التشهد وذكر الدعاء.
فهذه الأخبار كلها مصرحة بان الطواف فريضة فاما كميته وكيف يلزم كل
واحد من أنواع الحاج فقد بيناه فيما مضى فلا وجه لإعادته.
واما طواف النساء ففريضة أيضا وقد بيناه فيما تقدم، ويزيده بيانا ما رواه:
(971) 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن عليه السلام: في قول الله عز وجل: (وليطوفوا
بالبيت العتيق) (1) قال: طواف الفريضة طواف النساء.
(972) 9 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض

(1) سورة الحج الآية: 29
- 968 - الكافي ج 1 ص 282
- 971 - 972 - الكافي ج 1 ص 305 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2
ص 291 بتفاوت مرسلا
285

أصحابنا عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (وليوفوا
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) قال: طواف النساء.
وركعتا الطواف أيضا فريضة يدل على ذلك ما رواه:
(973) 10 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان
بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من
طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ فيهما في
الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد
واحمد الله واثن عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله واسئله ان يتقبل منك، وهاتان
الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس
وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف.
فاما الذي يدل على أن السعي بين الصفا والمروة فريضة ما رواه:
(974) 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي
الجمار حتى أتى مكة قال: يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته
ذلك وخرج قال: ليس عليه شئ، قال: قلت فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟
قال: يعيد السعي، قلت: فاته ذلك حتى خرج قال: يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس
كرمي الجمار، وان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة.
وقد بينا فيما تقدم أيضا ان الوقوف بعرفات والمشعر فريضة غير انا لا نخل في
هذا الموضع بما يؤكد ما قدمناه، والذي يدل على أن الوقوف بعرفة فريضة ما رواه:

- 973 - الكافي ج 1 ص 282
- 974 - الكافي ج 1 ص 298
286

(975) 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا وقفت بعرفات فاذن من الهضبات والهضبات هي الجبال فان النبي صلى الله
عليه وآله قال: ان أصحاب الأراك لا حج لهم - يعني الذين يقفون عند الأراك -.
(976) 13 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
في الموقف ارتفعوا عن بطن عرفة، وقال: ان أصحاب الأراك لا حج لهم.
وجه الاستدلال من هذين الخبرين أن النبي صلى الله عليه وآله أبطل حج من
خرج من حد عرفات وإن كان واقفا، فلو لا الوقوف بها واجب لما أبطل حجة
من وقف خارجا عن حدها بل كان يسوغ له ان لا يقف جملة، واما الذي رواه:
(977) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن
فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوقوف بالمشعر فريضة،
والوقوف بعرفة سنة.
لا يعترض ما ذكرناه لأن المراد بهذا الخبر ان فرضه عرف من جهة السنة دون
النص من ظاهر القرآن، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بأنه
سنة، وقد بينا ذلك في غير موضع، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لأن فرضه يعلم
بظاهر القرآن قال الله تعالى (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر

- 975 - الاستبصار ج 2 ص 302 الكافي ج 1 ص 292 الفقيه ج 2 ص 281
وفيه قول الني صلى الله عليه وآله فقط.
- 976 - الاستبصار ج 2 ص 302 الكافي ج 1 ص 293
- 977 - الاستبصار ج 2 ص 302 الفقيه ج 2 ص 206 بزيادة فيه
287

الحرام) فأوجب علينا ذكره عند المشعر الحرام ولم يكن في ظاهر القرآن أمر
بالوقوف بعرفات فلأجل ذلك أضيف إلى السنة.
واما الذي يدل على أن الوقوف بالمشعر الحرام فريضة الآية والخبر المتقدم
أيضا وهو قوله (الوقوف بالمشعر فريضة) ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(978) 15 موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفاض من عرفات إلى منى
فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع.
(979) 16 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم
حتى ارتفع النهار قال: يرجع إلى المشعر فيقف ثم يرجع فيرمي الجمرة،
والهدي واجب على المتمتع قال الله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر
من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) (2)، وروى:
(980) 17 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعلية شاة، ومن تمتع في غير
أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى
على أهل الأمصار.

(1) سورة البقرة الآية: 198 (2) سورة البقرة 196
- 978 - 979 - الكافي ج 1 ص 295 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 283
- 980 - الاستبصار ج 2 ص 259 الكافي ج 1 ص 299
288

قال الشيخ رحمة الله: (ومن دخل مكة يوم التروية) إلى قوله: (ومن
حصل بعرفات).
فقد مضى فيما تقدم بيان ذلك فلا وجه لإعادته لأن فيه غنى في ذلك المكان.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر
فقد أدركها، وان لم يحضرها حتى يطلع الفجر فقد فاتته، وان حضر المشعر الحرام قبل
طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج فإن لم يحضر حتى تطلع الشمس فقد
فاته الحج).
(981) 18 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات
فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس
في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وان قدم وقد فاتته عرفات
فليقف بالمشعر الحرام، فان الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام
قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج
فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.
(982) 19 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى
عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل ان يدركها فقال: ان ظن أن يدرك الناس بجمع
قبل طلوع الشمس فليأت عرفات فان خشي ان لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض
مع الناس وقد تم حجه.

- 981 - 982 - الاستبصار ج 2 ص 301
289

وهذان الخبران يدلان على وجوب الوقوف بعرفات، وأن مع التمكن لابد منه ومن
تركه والحال على ما وصفناه فلا حج له، واما مع الاضطرار فإنه لا بأس ان لا يقف
الانسان بها ويقتصر على الوقوف بالمشعر حسب ما تضمنه الخبران، ويزيد ذلك
بيانا ما رواه:
(983) 20 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا
شيخ كبير فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له: ان
ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جميعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وان ظن أنه
لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.
(984) 21 - وعنه عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس بالمشعر
الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له: وان أدرك جمعا بعد طلوع
الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فان شاء ان يقيم بمكة أقام وان شاء ان يرجع
إلى أهله رجع وعليه الحج.
وقد مضى في هذه الأخبار ان من أدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته
الحج، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
(985) 22 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق
ابن عبد الله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج
فخشي ان يفوته الموقفان فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت

983 - 984 - الاستبصار ج 2 ص 303
- 985 - الاستبصار ج 2 ص 303
290

الشمس فليس له حج، فقلت: كيف يصنع باحرامه؟ فقال: يأتي مكة فيطوف بالبيت
ويسعي بين الصفا والمروة فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: ان شاء أقام
بمكة وان شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ فان شاء رجع إلى أهله وعليه
الحج من قابل.
(986) 23 - وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال: له
إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج
ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.
(987) 24 - وعنه عن محمد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس
في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، فان له يأت جمعا حتى تطلع
الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء أقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل.
(988) 25 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك
المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج.
(989) 26 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر
عن ابن أبي نجران عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال: جاءنا رجل بمنى
فقال: اني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة: فلا حج لك
وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل إسحاق على أبى الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك

- 986 - 987 988 - 989 - الاستبصار ج 2 ص 304 واخرج الثالث الكليني
في الكافي ج 1 ص 296
291

فقال له: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج.
فهذان الخبران يحتملان معنيين أحدهما: ان من أدرك مزدلفة قبل زوال الشمس
فقد أدرك فضل الحج وثوابه، دون أن يكون المراد بهما ان من أدركه فقد سقط عنه
فرض حجة الاسلام، ويحتمل أيضا: أن يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أدرك عرفات
ثم جاء إلى المشعر قبل الزوال فقد أدرك الحج لأن من تكون هذه حاله فقد أدرك أحد
الموقفين في وقته وقد تم حجه، والذي يدل على هذا ما رواه:
(990) 27 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن الحسن العطار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك الحاج عرفات
قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف
قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى لا شئ عليه.
ومن فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:
(991) 28 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد الله
وعمران ابني علي الحلبيين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك المزدلفة
فقد فاتك الحج.
وهذا الخبر عام فيمن فاته لك عامدا أو جاهلا وعلى كل حال، ولا ينافيه ما رواه:
(992) 29 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن
معروف عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
عليه السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى قال: يرجع فقلت:
ان ذلك فاته؟ فقال: لا بأس به.

- 990 - 991 - 992 - الاستبصار ج 2 ص 305
292

(993) 30 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل
لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى فقال: ألم ير الناس لم تبكر منى (1) حين
دخلها قلت: فإنه جهل ذلك؟ قال: يرجع قلت: ان ذلك قد فاته؟ قال: لا بأس.
فالوجه في هذين الخبرين وإن كان اصلهما محمد بن يحيى الخثعمي وانه يرويه
تارة عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة وتارة يرويه بواسطة، أن من كان قد وقف
بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزأه، والمراد بقوله لم يقف بالمزدلفة الوقوف التام الذي
متى وقفه الانسان كان أكمل وأفضل، ومتى لم يقف على ذلك الوجه كان انقص ثوابا
وإن كان لا يفسد الحج، لأن الوقوف القليل يجزي هناك مع الضرورة، والذي يدل
على ذلك ما رواه:
(994) 31 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
جعلت فداك ان صاحبي هذين جهلا ان يقفا بالمزدلفة فقال: يرجعان مكانهما فيقفان
بالمشعر ساعة قلت: فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس؟! قال: فنكس رأسه
ساعة ثم قال: أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت: بلى قال: أليس قد قنتا في صلاتهما؟
قلت بلى قال: قد تم حجهما، ثم قال: المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وإنما
يكفيهما اليسير من الدعاء.
(995) 32 - وروى الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد

(1) في الوافي نقلة عن الكافي (لم يكونوا بمنى) وكذا في الاستبصار.
- 933 - الاستبصار ج 2 ص 305 الكافي ج 1 ص 295
- 994 - الاستبصار ج 2 ص 306 الكافي ج 1 ص 295
- 995 الاستبصار ج 2 ص 306 الكافي ج 1 ص 295 الفقيه ج 2 ص 283
293

ابن عثمان عن محمد بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلحك الله الرجل
الأعجمي والمرأة الضعيفة تكون مع الجمال الاعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم
كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال: أليس قد صلوا بها فقد أجزأهم قلت: فإن لم يصلوا
بها؟ قال: فذكروا الله فيها، فان كانوا قد ذكروا الله فيها فقد أجزأهم.
ومن ترك الوقوف بالمشعر متعمدا فعليه بدنة روى ذلك:
(996) 33 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفاض
من عرفات مع الناس ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة.
ومن فاته الحج فليجعله عمرة وعليه الحج من قابل. يدل على ذلك ما رواه:
(997) 34 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج فقال: إذا اتى
جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وان أدرك
جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء ان يقيم بمكة أقام وان شاء
ان يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل.
(998) 35 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك فقد أدرك الحج، قال: وقال أبو عبد الله
عليه السلام: أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم
وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.

- 996 - الكافي ج 1 ص 295 الفقيه ج 2 ص 283
- 997 - الاستبصار ج 2 ص 306
- 998 - الاستبصار ج 2 ص 307 الكفى ج 1 ص 296 الفقيه ج 2 ص 284
وفيهما بزيادة في آخر.
294

(999) 36 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال:
يقيم مع الناس احراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى
بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.
(1000) 37 - والذي رواه الحسن بن محبوب عن داود بن كثير
الرقي قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم
اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال: نسأل الله العافية ثم قال: أرى عليهم ان يهريق كل
واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم، وان
أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا
منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
فمحمول على أنه إذا كانت حجتهم حجة التطوع فلا يلزمهم الحج من قابل
وإنما يلزمهم إذا كانت حجتهم الاسلام حسب ما قدمناه، وليس لاحد ان
يقول لو كانت حجة التطوع لما قال في أول الخبر وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا
إلى بلادهم، لان هذا نحمله على طريق الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب،
ويحتمل أيضا أن يكون الخبر مختصا بمن اشترط في حال الاحرام فإنه إذا كان اشترط
لم يلزمه الحج من قابل، وان لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام المقبل، والذي
يدل على هذا ما رواه:
(1001) 38 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن

- 999 - الاستبصار ج 2 ص 307
- 1000 - الاستبصار ج 2 ص 307 الكافي ج 1 ص 296 الفقيه ج 2 ص 284
- 1001 - الاستبصار ج 2 ص 308 الفقيه ج 2 ص 243 بتفاوت
295

رئاب عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا
بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال: يقيم على احرامه ويقطع التلبية حين
يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ان
شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه، فإن لم يكن اشترط فان عليه
الحج من قابل.
ومن شهد المناسك وهو سكران فلا حج له روى:
(1002) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي علي
ابن راشد قال: كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم
حجه على سكره؟ فكتب عليه السلام: لا يتم حجه.
24 باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه
قال الشيخ رحمه الله: (ومن أحرم وجب عليه القيام بشروط الاحرام فمن
ذلك اجتناب النساء والطيب كله إلا خلوق الكعبة خاصة).
يدل على ذلك ما رواه:
(1003) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار
وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير وحماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام
إلا بخير، فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله تعالى.
فان الله يقول: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)

- 1003 - الكافي ج 1 ص 258 بزيادة في آخر
296

فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.
(1004) 2 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن سليمان بن
خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الجدال شاة وفي السباب والفسوق
بقرة، والرفث فساد الحج.
(1005) 3 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي
موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال:
الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل لا والله
وبلى والله، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وان لم يجد فشاة، وكفارة الفسوق يتصدق
به إذا فعله وهو محرم.
(1006) 4 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا
من الدهن في احرامك، واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة
ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي ان يتلذذ بريح طيبة، فمن ابتلي بشئ من
ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع.
(1007) 5 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به، فمن
ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه - يعني من الطعام -.

- 1004 - الكافي ج 1 ص 229
- 1006 - 1007 - الاستبصار ج 2 ص 178 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 262
297

(1008) 6 - وعنه عن علي الجرمي عن درست الواسطي عن ابن
مسكان عن الحسن بن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أكلت
خبيصا (1) فيه زعفران حتى شبعت قال: إذا فرغت من مناسكك واردت الخروج من مكة
فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم.
(1009) 7 - وعنه عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة
حتى تطوف بالبيت.
(1010) 8 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل: (ثم ليقضوا تفثهم) حفوف (2)
الرجل من الطيب.
(1011) 9 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
السعوط للمحرم وفيه طيب فقال: لا بأس.
فمحمول على حال الضرورة دون حال الاختيار، يدل على ذلك ما رواه:
(1012) 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل
ابن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته وهو محرم قال: فقلت
لأبي عبد الله عليه السلام: ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك

(1) الخبيص: وزان فعيل بمعنى مفعول طعام يعمل من النمر والزيت والسمن.
(2) الحفوف: حف رأسه يحف حفوفا بعد عهده بالدهن.
- 1008 - الاستبصار ج 2 ص 178 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ج 2 ص 223
- 1010 - 1011 1012 - الاستبصار ج 2 ص 179 واخرج الأول والثاني
الصدوق في الفقيه ج 2 ص 224 والأول بسند آخر
298

فقال: استعط به.
واما الطيب الذي يجب اجتنابه فأربعة أشياء: المسك والعنبر والزعفران
والورس (3) وقد روي والعود، روى:
(1013) 11 - موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك
والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.
(1014) 12 - وعنه عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود.
(1015) 13 - وعنه عن سيف قال: حدثني عبد الغفار قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس.
وخلوق الكعبة لا بأس به، روى:
(1016) 14 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حماد بن
عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في
ثوب الاحرام فقال: لا بأس به هما طهوران.
ومتى حصل في ثوب الانسان طيب فلا بأس بان يزيله بيده ويغسله.
(1017) 15 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في محرم اصابه طيب فقال: لا بأس أن

(1) الورس: نبت أصغر يزرع باليمن ويصبغ به.
- 1013 - 1014 - الاستبصار ج 2 ص 179 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 223
- 1015 - الاستبصار ج 2 ص 180
299

يمسحه بيده أو يغسله.
وإذا جاز على موضع الصفا والمروة فلا بأس ان لا يمسك على انفه، روى:
(1018) 16 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن
الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين
الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه.
ولا بأس باستعمال الحناء وإن كان اجتنابه أفضل، روى:
(1019) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان
قال: سألته عن الحناء فقال: ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.
(1020) 18 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق (1) فأرادت ان تحرم
هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني ان تفعل ذلك.
قال الشيخ رحمه الله: (وصيد البر يحرم على المحرم) قال الله تعالى: (أحل
لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا
الله الذي إليه تحشرون) (2) وروى:
(1021) 19 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد
ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: واجتنب في احرامك
صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده.
(1022) 20 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:

(1) الشقاق: شقوق في الرجلين. وقد نهى الجواهري أن يقال شقاق إذ الشقاق عنده
داء يكون في الدواب وما يكون في الرجلين فهو شقوق (2) سورة المائدة الآية: 99 -
- 1018 - الاستبصار ج 2 ص 180 الفقيه ج 2 ص 225
- 1022 - الكافي ج 1 ص 276
300

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ليبلونكم الله بشئ من الصيد
تناله أيديكم ورماحكم) (1) قال: حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى دنا
منهم ليبلونهم به.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يكتحل المحرم بالسواد ويكتحل بالصبر
والحضض (2) وما أشبههما إذا شاء).
(1023) 21 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود
إلا من علة.
(1024) 22 - الحسين عن صفوان عن حريز عن زرارة عنه عليه السلام
قال: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة.
(1025) 23 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة.
(1026) 24 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن
سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل
ليس فيه زعفران.
(1027) 25 - قال موسى: وحدثني يزيد بن إسحاق عن هارون
ابن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران
وليكتحل بكحل فارسي.

(1) سورة المائد الآية: 97
(2) الحضض: بضادين وقيل بظائين وقيل بضاد ثم ظاء دواء معروف فيل انه يعقد من
أبوال الإبل وقيل هو عصار منه مكي ومنه هندي وهو عصارة شجر معروف له ثمرة كالفلفل.
301

(1028) 26 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعا عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان تكتحل وأنت محرم بما
لم يكن فيه طيب يوجد فيه ريحه، فاما للزينة فلا.
ولا يجوز ان ينظر المحرم في المرآة لأنه زينة. روى ذلك:
(1029) 27 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها من الزينة.
(1030) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يدهن بالطيب الرايحة ويدهن بالزيت والشيرج
والسمن إذا شاء ولا يجوز استعمال الادهان التي فيها طيب قبل ان يحرم إذا كان مما
تبقى رايحته إلى بعد الاحرام، ولا بأس باستعمال سائر الادهان التي لا يكون فيها طيب
في تلك الحال وبعد الغسل للاحرام ما لم يحرم، فإذا أحرم فقد حرم عليه الادهان
كلها إلا إذا اضطر إلى استعمالها، فإنه حينئذ يستعمل ما لا يكون فيه طيب مثل
الشيرج والسمن).
(1031) 29 - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة
قال: سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال: لا تدهن حين
تريد ان تحرم فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم، وادهن
بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده، فإذا أحرمت فقد حرم
عليك الدهن حتى تحل.

- 1028 - الكافي ج 1 ص 363 ذيل حديث
- 1029 - الفقيه ج 2 ص 221
- 1031 - الاستبصار ج 2 ص 181 الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 202
302

(1032) 30 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدهن حين
تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من اجل ان رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم
وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك
الدهن حتى تحل.
(1033) 31 - والذي رواه محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء
والبنفسج أندهن به إذا أردنا ان نحرم؟ فقال: نعم.
لا ينافي ما ذكرناه لأنه لا يجوز أن تكون إباحة ذلك إذا علم أنه تزول رائحته
وقت الاحرام أو يكون في حال الضرورة لا مندوحة عنه إلى غيره.
ويجوز أيضا أن يكون المراد به إذا كان دهن البنفسج مما قد زالت عنه الرائحة
الطيبة فحينئذ تجري مجرى الشيرج، يدل على ذلك ما رواه:
(1034) 32 - ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: قال له ابن
أبي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام؟ فقال: قبل أو بعد ومع ليس به بأس
قال: ثم دعا بقارورة بان سليخة (1) ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها، فلما أردنا
ان نخرج قال: لا عليكم ان تغتسلوا إن وجدتم ماءا إذا بلغتم ذا الحليفة.
فاما الذي يدل على جواز استعمال ما ليس بطيب بعد الاحرام مثل الشيرج
والسمن إذا اضطر إليه ما رواه:
(1035) 33 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن

(2) بان سليحة: نوع من العطر وهو دهن ثمر البان قيل أن بريب.
- 1032 - الاستبصار ج 2 ص 181 الكافي ج 1 ص 256
- 1033 - 1034 - الاستبصار ج 2 ص 182 الفقيه ج 2 ص 201
303

أبي الحسن الأحمسي قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم يكون
به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال: اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه مما ليس
فيه الريح الطيبة.
(1036) 34 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه
بسمن أو زيت.
(1037) 35 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن محرم تشققت يداه قال: فقال:
يدهنهما بزيت أو سمن أو اهالة.
ومتى استعمل المحرم ما فيه الرائحة الطيبة من الادهان لزمه دم، وإن كان
في حد الاضطرار، روى:
(1038) 36 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: إن كان
فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة ويمسك انفه من
الرائحة الطيبة ولا يمسكه من الرائحة الخبيثة).
فقد مضى فيما تقدم ذكر ذلك، يزيده بيانا ما رواه:
(1039) 37 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار

- 1036 - الكافي ج 1 ص 264
- 1037 - الفقيه ج 2 ص 223
- 1039 - الكافي ج 1 ص 262 وفيه إلى قوله (بريح طيبة)
304

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن
واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فإنه
لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة، واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشئ من
ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة
أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا
المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.
(1040) 38 - وعنه عن صفوان والنضر عن ابن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على انفه.
واما الذي يجوز شمه فمثل ما رواه:
(1041) 39 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تشم الإذخر (1) والقيصوم (2) والخزامي (3)
والشبح (4) وأشباهه وأنت محرم.
ولا بأس بأكل ماله رائحة طيبة عند الحاجة إليه غير أنه يمسك على انفه من رائحته.
(1042) 40 - روى يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طابت

(1) الإذخر: بكسر الهمزة والحاء نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة.
(2) القيصوم: على وزن فيعول نبت بالبادية معروف.
(3) الحزامي: كحبارى نبت زهرة من نبات البادية أطيب الأزهار نفحة لها نور
كنور البنفسج.
(4) الشبح: نبات معروف أنواعه كثيرة كلنا طيب الرائحة.
- 1041 - الكافي ج 1 ص 363 الفقيه ج 2 ص 225
- 1042 - الاستبصار ج 2 ص 183 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ج 2 ص 225
والحديث فيه موقوف.
305

ريحه فقال: يمسك على شمه ويأكله.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(1043) 41 - عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المحرم أيتخلل؟ قال: نعم لا بأس به قلت: له ان يأكل الأترج؟ قال: نعم قلت له:
فان له رائحة طيبة: فقال: ان الأترج طعام وليس هو من الطيب.
لأنه إنما أباح اكله ولم يقل انه يجوز له شمه والخبر الأول مفصل فالعمل به أولى.
قال الشيخ رحمه الله (ولا يحتجم ولا يقصد إلا أن يخاف على نفسه التلف).
(1044) 42 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن
الحسن بن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن يخاف
التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.
(1045) 43 - وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال: لا أحبه.
(1046) 44 - فاما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن
حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق
أو يقطع الشعر.
فمحمول على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي قدمناه عن الحسن الصيقل عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ.
فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك، روى:
(1047) 45 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال: حدثني جعفر

- 1044 - 1045 - 1046 - الاستبصار ج 2 ص 183 واخرج الأخير الصدوق في
الفقيه ج 2 ص 222 وفيه (بقلع) بدل (يقطع)
306

ابن موسى عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام
قالا سألناه فقال: في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا
بأس به وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يرتمس في الماء ولا يغطي رأسه).
(1048) 46 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت
محرم، ولا تمس شيئا فيه زعفران، ولا تأكل طعاما فيه زعفران، ولا ترتمس فيما
يدخل فيه رأسك.
(1049) 47 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يرتمس المحرم في الماء.
فاما تغطية الرأس فيدل على أنه لا يجوز ما رواه:
(1050) 48 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال: يلقي القناع عن رأسه
ويلبي ولا شئ عليه.
(1051) 49 - وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل
المحرم يريد ان ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم ولا يخمر رأسه، والمرأة المحرمة
لا بأس ان تغطي وجهها كله عند النوم.

- 1048 - الكافي ج 1 ص 263
- 1049 - الكافي ج 1 ص 262 الفقيه ج 2 ص 226 وهو جزء حديث
- 1050 - 1051 - الاستبصار ج 2 ص 184 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 261 والأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 227
307

(1052) 50 - والذي رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن
علي عن أحمد بن هلال ومحمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن
زرارة عن أحدهما عليهما السلام في المحرم قال: له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام
فمحمول على من يخاف الضرر في كشفه دون حال الاختيار.
فاما تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار، غير أنه يلزمه الكفارة، ومتى
لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ما رواه:
(1053) 51 - موسى بن القاسم عن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة
ودرست عن ابن مسكان قال: حدثني زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن
ينام؟ قال: نعم.
والذي يدل على أنه يلزمه الكفارة ما رواه:
(1054) 52 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال: ولا بأس ان ينام المحرم
على وجهه على راحلته.
(1055) 53 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر
الشمس، وقال: لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض.
ولا بأس ان يعصب الانسان رأسه عند حاجته إليه، روى ذلك:
(1056) 54 - سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين

- 1052 - الاستبصار ج 2 ص 184
- 1053 - الفقيه ج 2 ص 227
- 1056 - الكافي ج 1 ص 264
308

عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يظلل على نفسه إلا أن يخاف الضرر العظيم)
(1057) 55 - روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق
ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟
قال: لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.
(1058) 56 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، وابن
سنان عن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب
في القبة؟ قال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا.
(1059) 57 - وعنه قال: حدثني النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس.
شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال: هو اعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع ان تصيبه
الشمس فليستظل منها.
(1060) 58 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى
ابن عمر عن محمد بن منصور عنه قال: سألته عن الظلال للمحرم قال: لا يظلل إلا
من علة أو مرض.
(1061) 59 - وعنه عن جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل
وبشير بن إسماعيل قال: قال لي محمد: ألا أسرك يا ابن مثنى؟ فقلت: بلى فقمت إليه

- 1057 - 1058 - الاستبصار ج 2 ص 185
- 1059 - 1060 - الاستبصار ج 2 ص 186 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 262
- 1061 - الكافي ج 1 ص 261 وفى سنده بشر بدل بشير
309

فقال: دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام ثم اقبل عليه فقال:
يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل في المحمل؟ فقال له: لا، قال: فيستظل في
الخباء؟ فقال له: نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك - يا أبا الحسن فما
فرق بين هذين؟ فقال: يا أبا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون،
إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وقلنا كما قال رسول الله صلى الله
عليه وآله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها
وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده، وإذا نزل استظل
بالخباء وبالبيت وبالجدار.
(1062) 60 - وعنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا إلا أن
يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة.
وإذا استظل من أذى الشمس أو المطر لزمه الفداء، وكذلك المريض، يدل
على ما ذلك ما رواه:
(1063) 61 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال: كتبت
إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فان
ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب عليه السلام: يظلل على نفسه ويهريق دما
إن شاء الله.
(1064) 62 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد
الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟

- 1062 - 1063 - 1064 - الاستبصار ج 2 ص 186 واخرج الأول الكليني
في الكافي ج 1 ص 262
310

فقال أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال: هي علة يظلل ويفدي.
(1065) 63 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل
عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا اسمع فأمره ان يفدي شاة يذبحها بمنى.
1066) 64 - وعنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا
عليه السلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال: نعم
قلت: كم الفداء؟ قال: شاة.
والمحرم إذا كان احرامه للعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ثم ظلل لزمه كفارتان،
روى ذلك:
(1067) 65 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي
ابن راشد قال: قلت له عليه السلام: جعلت فداك انه يشتد علي كشف الظلال في
الاحرام لأني محرور تشتد علي الشمس فقال: ظلل وارق دما فقلت له: دما أو دمين؟
قال: للعمرة؟ قلت: انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال: فأرق دمين.
وإذا كان المحرم معه زميل عليل فليظلل عليه ولا يظلل على نفسه، روى ذلك:
(1068) 66 - الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال: كتبت
إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت
أفترى ان أظلل علي وعليها؟ فكتب: ظلل عليها وحدها.
(1069) 67 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن
العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم

- 1065 - الاستبصار ج 2 ص 186 الكافي ج 1 ص 262
- 1066 - الاستبصار ج 2 ص 187 الكافي ج 1 ص 262
- 1068 - الاستبصار ج 2 ص 185 الكافي ج 1 ص 262 الفقيه ج 2 ص 226
- 1069 - الاستبصار ج 2 ص 185
311

له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله ان يستظل؟ قال: نعم.
فليس ينافي الخبر الأول لان قوله: أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل ان يستظل
ويحتمل أن يكون أراد ان هذا الذي اعتل فظلل هل كان له ذلك أم لا فقال: نعم.
وقد رخص للنساء التظليل، روى:
(1070) 68 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا، قلت:
فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم.
(1071) 69 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
(1072) 70 - موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة (1) فقال: لا وهو للنساء جائز.
(1073) 71 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة؟ قال: ما يعجبني
إلا أن يكون مريضا قلت: فالنساء؟ قال: نعم.
(1074) 72 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال
قوله: وقد رخص فيه للرجال، يعني في حال الضرورة.
فاما مع الاختيار فلا يجوز له التظليل وان كفر حسب ما قدمناه.

(1) الكنيسة: وهي شئ يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به
- 1071 - الفقيه ج 2 ص 226
- 1073 - الاستبصار ج 2 ص 185 بدون السؤال عن حكم النساء.
- 1074 - الاستبصار ج 2 ص 187
312

ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1075) 73 - العباس عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن
الأول عليه السلام أظلل وانا محرم؟ قال: لا قلت: أفاظلل وأكفر؟ قال: لا قلت:
فان مرضت؟ قال: ظلل وكفر، ثم قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يدمي نفسه بحك جلده ولا يستقصي في سواكه
لئلا يدمي فاه ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء وفي غيره لئلا يسقط من شعره شئ).
(1076) 74 - روى موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.
(1077) 75 - وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم
يلق الشعر، ويحك الجسد ما لم يدمه.
(1078) 76 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال: نعم ولا يدمي.
(1079) 77 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على
رأسه ولا يدلكه.
(1080) 78 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام

- 1075 - الاستبصار ج 2 ص 187 وفيه صدر الحديث الفقيه ج 2 ص 225
- 1079 - الفقيه ج 2 ص 230
- 1080 - الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 230
313

قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض.
(1081) 79 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يقلم أظفاره).
(1082) 80 - موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق
ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أحرم فنسي ان يقلم أظفاره
قال: فقال: يدعها، قال قلت: انها طوال! قال: وان كانت، قلت: فان رجلا أفتاه
ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال: عليه دم.
(1083) 81 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال:
لا يقص شيئا منها ان استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر
قبضة من طعام.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يأكل من صيد البر وإن كان صاده غيره محلا
كان الصائد أو محرما ولا يدل على صيد).
(1084) 82 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم
لم يعلم بصيده ولم يأمر به أيأكله؟ قال: لا.

- 1081 - الاستبصار ج 2 ص 184 الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 228
- 1082 - 1083 - الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 228
- 1084 - الكافي ج 1 ص 270 بزيادة في آخره
314

(1085) 83 - ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان اصابه محل
وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة إلا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد.
(1086) 84 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فعليه الفداء.
(1087) 85 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح
محلين قال: لا يشهد ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل؟!.
قوله عليه السلام: يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل، انكار وتنبيه على أنه
إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ولم يرد عليه السلام بذلك
الاخبار عن اباحته على كل حال.

- 1085 - الكافي ج 1 ص 270
- 1086 - الاستبصار ج 2 ص 187 الكافي ج 1 ص 270
- 1087 - الاستبصار ج 2 ص 188 الفقيه ج 2 ص 230
315

25 - باب الكفارة عن خطأ المحرم
وتعديه الشروط
قال الشيخ رحمه الله: (فان جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة وعليه
الحج من قابل).
إذا جامع الرجل قبل الوقوف بعرفة، فإن كان جماعه بعد الاحرام وقبل
التلبية فليس عليه شئ، وإن كان بعد عقده بالتلبية فعليه بدنة وعليه الحج من قابل
إذا كان جماعه في الفرج، فإن لم يكن في الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.
والذي يدل على أنه متى جامع قبل التلبية لا يلزمه شئ ما رواه:
(1088) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى
الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال:
ليس عليه شئ ما لم يلب.
(1089) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وإسماعيل بن مهران
عن يونس عن زياد بن مروان قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في رجل
تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الا (1) الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله
ان ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال: نعم.
(1090) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز

(1) لم توجد في الكافي وهو الصواب
- 1088 - 1089 - الاستبصار ج 2 ص 189 الكافي ج 1 ص 256
- 1090 - الاستبصار ج 2 ص 190 الكافي ج 1 ص 256
316

عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد
التلبية أو يلب.
(1091) 4 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد قال: سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه وتهيأ للاحرام ثم يواقع
أهله قبل ان يهل بالاحرام قال: عليه دم.
فمحمول على من لم يجهر بالتلبية وإن كان عقد احرامه فيما بينه وبين نفسه فإنه
متى كان الامر على ما وصفناه لزمه ذلك لأن احرامه قد انعقد.
والذي يدل على أنه إذا كان جماعة بعد التلبية وقبل الوقوف يلزمه الكفارة
وإعادة الحج ما رواه:
(1092) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز عن زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة فقال: جاهلين
أو عالمين؟ قلت: أجبني عن الوجهين جميعا قال: إن كان جاهلين استغفرا ربهما ومضيا
على حجهما وليس عليهما شئ، وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا
فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما
حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأي الحجتين
لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة.
(1093) 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام:
عن رجل محرم واقع أهله فقال: قد أتى عظيما قلت: قد ابتلي قال: استكرهها أو لم

- 1091 - الاستبصار ج 2 ص 190
- 1092 - الكافي ج 1 ص 267
- 1093 - الكافي ج 1 ص 268
317

يستكرهها؟ قلت: افتني فيهما جميعا فقال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان وان لم يكن استكرهها
فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة
وعليهما الحج من قابل لابد منه، قال: قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟
فقال: نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى
يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، ان أبي كان يقول ذلك.
(1094) 7 - وفي رواية أخرى فإن لم يقدرا على بدنة فاطعام ستين
مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله ان
لم يكن استكرهها.
(1095) 8 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن
عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال: إن كان
جاهلا فليس عليه شئ، فإن لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى
يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل.
(1096) 9 - وعنه عن ابن الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال: عليه
بدنة، قال: فقال له زرارة: قد سألته عنه فقال لي، عليه بدنة، قلت:
عليه شئ غير هذا؟ قال: نعم عليه الحج من قابل.
واما الذي يدل على أن الموافقة في الفرج مراعاة دون غيرها ما رواه:
(1097) 10 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال: عليه

- 1094 - الكافي ج 1 ص 268
- 1092 - الاستبصار ج 2 ص 192 وفيه صدر الحديث
318

بدنة وليس عليه الحج من قابل، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه
وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل، آخر الخبر.
(1098) 11 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، وصفوان
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله قال: إن كان
أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وان لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه
الحج من قابل.
والذي يدل على مراعاة الشرط الثاني في إعادة الحج وهو أن يكون الجماع
قبل الوقوف، ما رواه:
(1099) 12 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي
مزدلفة فعليه الحج من قابل.
ومعنى ما مضى من هذه الأخبار من أنه يفرق بينهما ولا يجتمعان، هو أنه لا
يخلوان إلا ومعهما غيرهما، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1100) 13 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن
معروف عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم
يقع على أهله قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى
يبلغ الهدي محله.
(1101) 14 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد

- 1098 - الاستبصار ج 2 ص 192 الكافي ج 1 ص 268 وهو صدر حديث
- 1101 - الكافي ج 1 ص 268 بتفاوت
319

ابن عيسى عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: المحرم
إذا وقع على أهله يفرق بينهما - يعني بذلك لا يخلوان إلا وأن يكون معهما ثالث -.
وإذا جامع الرجل أمته وهي محرمة وهو محل إن كان هو الذي أمرها بالاحرام
لزمته الكفارة، وان لم يكن هو الذي أمرها بالاحرام فلا شئ عليه، روى:
(1102) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى
عليه السلام اخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال: موسرا أو معسرا؟
قلت: أجبني عنهما قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها أو أحرمت هي من قبل نفسها؟
قلت: اجبني فيهما قال: إن كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي
أمرها بالاحرام كان عليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة، وان لم يكن أمرها
بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر
فعليه دم شاة أو صيام.
ولا ينافي ذلك ما رواه:
(1103) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن ضريس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر جاريته
ان تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال: يأمرها
فتغتسل ثم تحرم ولا شي عليه.
لأن هذا الخبر محمول على أنها لم تكن لبت بعد لأنه متى كان الامر على ما
ذكرناه لا تلزمه الكفارة. وقد قدمنا فيما تقدم ذلك.

- 1102 - الاستبصار ج 2 ص 190 الكافي ج 1 ص 268
- 1103 - الاستبصار ج 2 ص 191
320

وإذا جامع الانسان قبل طواف الزيارة فعليه ان ينحر جزورا ثم يطوف فإن لم
يتمكن فبقرة أو شاة، روى:
(1104) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على
أهله ولم يزر قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما،
وإن كان جاهلا فلا بأس عليه.
(1105) 18 - وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
واقع أهله حين ضحى قبل ان يزور البيت قال: يهريق دما.
(1106) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن أبي خالد القماط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله
يوم النحر قبل أن يزور البيت قال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، وإن كان
غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة.
ومن طاف شيئا من طواف الزيارة ثم واقع أهله فعليه إعادة الطواف، وإن كان
في السعي وقد سعى بعضه بنى عليه وعليه الكفارة، روى:
(1107) 20 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد
ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف
الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم
غشي أهله قال: يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه،

- 1104 - الكافي ج 1 ص 269 بريادة في آخره
- 1105 - 1106 - 1107 - الكافي ج 1 ص 269
321

قلت: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج
فقضى حاجته فغشي أهله؟ فقال: أفسد حجه وعليه بدنة ويرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى
ويستغفر ربه، قلت: كيف لم تعجل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت
عليه هديا حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال: ان الطواف فريضة وفيه
صلاة والسعي سنة من رسول الله صلى عليه وآله، قلت: أليس الله تعالى يقول:
(إن الصفا والمروة من شعائر الله)؟ قال: بلى ولكن قد قال فيهما: (فمن تطوع
خيرا فان الله شاكر عليم) فلو كان السعي فريضة لم يقل فمن تطوع خيرا.
المراد بهذا الخبر هوانه إذا كان قد قطع السعي على أنه تام فطاف طواف النساء
ثم ذكر فحينئذ لا تلزمه الكفارة، ومتى لم يكن طاف طواف النساء فإنه تلزمه الكفارة، وقوله
عليه السلام: ان السعي سنة، معناه ان وجوبه وفرضه عرف من جهة السنة دون ظاهر
القرآن ولم يرد انه سنة كسائر النوافل لأنا قد بينا فيما تقدم ان السعي فريضة.
ومن جامع قبل أن يطوف طواف النساء متعمدا فعليه بدنه، وإن كان جاهلا
فليس عليه شئ، روى: (1108) 21 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن أبي أيوب الخزار عن سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال: ليس عليه شئ فخرجت إلى
أصحابنا فأخبرتهم فقالوا: اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك
بدنة قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك اني أخبرت أصحابنا بما أخبرتني فقالوا:
اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة!! فقال له: ان ذاك كان
قد بلغه فهل بلغك؟ قلت: لا قال: ليس عليك شئ.

1108 - الكافي ج 1 ص 269
322

(1109) 22 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل
ان يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ،
قال: وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: عليه
دم يهريقه من عنده.
فإن كان قد طاف من طواف النساء ما يزيد على النصف بنى عليه إذا اغتسل،
وان لم يكن قد بلغ النصف فعليه إعادة الطواف، روى:
(1110) 23 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران بن أعين عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة
أشواط ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته قال: يغتسل
ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود
وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه
وعليه بدنه ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا.
ومن جامع امرأته وهو محرم بعمرة مفردة قبل ان يفرغ من مناسكها فقد بطلت
عمرته وعليه بدنة والمقام بمكة إلى الشهر الداخل ثم يقضي عمرته وينصرف ان شاء، روى:
(1111) 24 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين

1109 - 1110 - الكافي ج 1 ص 269 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص
245 إلى قوله (ولا يعود)
- 1111 - الكافي ج 1 ص 312 الفقيه ج 2 ص 275
323

الصفا والمروة قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنه وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر
الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل
بلاده فيحرم منه ويعتمر.
(1112) 25 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر
عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال: عليه بدنة لفساد عمرته
وعليه ان يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة.
وحكم من عبث بذكره حتى امني حكم من جامع على السواء، روى ذلك:
(1113) 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو
ابن عثمان الخزاز عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام
قال: قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من
أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل.
(1114) 27 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني
من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة
مثل ما على الذي يجامع.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فإنه يجب عليه بدنه إن كان
موسرا، وإن كان وسطا فعلية بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة)
يدل على ذلك ما رواه:

- 1112 - الفقيه ج 2 ص 276
- 1113 - الاستبصار ج 2 ص 192 الكافي ج 1 ص 269
- 1114 - الكافي ج 1 ص 269
324

موسى بن عبد الله بن جبلة عن إسحاق
ابن عمار عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله السلام رجل محرم نظر إلى ساق
امرأ فأمنى فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وان وسطا فعليه بقرة، وإن كان
فقيرا فعليه شاة ثم قال: واما اني لم اجعل هذا عليه لأنه امني، إنما جعلته عليه
لأنه نظر إلى ما لا يحل له.
(1116) 29 - وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال: عليه جزور أو بقرة
فإن لم يجد فشاة.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن نظر إلى أهله فأمنى أو أمذى فلا كفارة عليه
ويستغفر الله تعالى).
(1117) 30 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو
أمذى وهو محرم قال: لا شئ عليه.
هذا إذا كان نظره من غير شهوة لأنه متى نظر إليها بشهوة وامنى كان عليه
دم جزور، يدل على ذلك ما رواه مسمع أبو سيار عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرواية التي نرويها فيما بعد إن شاء الله.
قال الشيخ رحمه الله: (وكذلك ان حملها وكان منه ما ذكرناه فلا شئ عليه
إلا أن يضمها إليه بشهوة فيمني فيجب عليه دم شاة).

- 1115 - الكافي ج 1 ص 269 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 213 وليس فيه - وأما -
- 1117 - الاستبصار ج 2 ص 191 الكافي ج 1 ص 268
325

(1118) 31 - روى موسى بن القاسم عن علي بن محمد عن درست
عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يضع يده
على امرأته؟ قال: لا بأس، قلت: فينزلها من المحمل ويضمها إليه؟ قال: لا بأس،
قلت: فإنه أراد ان ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال: ليس عليه شئ
إلا أن يكونه طلب ذلك.
(1119) 32 - وعنه عن علي بن أبي حمزة عن حماد عن حريز عن
محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى
أو أمذى قال: إن كان حملها ومسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ
فعليه دم يهريقه، فان حلمها أو مسها بغير شهوة أمنى أو أمذى فليس عليه شئ.
(1120) 33 - وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فامنى أو أمذى فقال:
إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها
أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ.
(1121) 34 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع
أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة، ان قبل
امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وان قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه
جزور ويستغفر الله، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر
إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وان مس امرأته أو لازمها من غير شهوة

- 1119 - 1120 - الفقيه ج 2 ص 214 والثاني فيه بتفاوت يسير
- 1121 - الاستبصار ج 2 ص 191 الكافي ج 1 ص 268
326

فلا شئ عليه.
(1122) 35 - واما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن
صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة
فأمنى قال: ليس عليه شئ.
فمحمول على حال السهو دون العمد لأن من تعمد نظرا بشهوة لزمته الكفارة
إذا أمنى حسب ما تضمنه الخبر المتقدم.
ومن قبل امرأته فعليه جزور وان لم ينزل، روى ذلك:
(1123) 36 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
رجل قبل امرأته وهو محرم قال: عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منه.
ومن لاعب امرأته حتى يمني فعليهما جميعا الكفارة، روى:
(1124) 37 - موسى بن قاسم عن صفوان والحسن بن محبوب
عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعبث
بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال: عليهما
جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
ومن تسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى
فامنى فليس عليه شئ، روى:
(1125) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

- 1122 - الاستبصار ج 2 ص 192
- 1123 - الكافي ج 1 ص 268
- 1124 - 1125 - الكافي ج 1 ص 269
327

وهب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يستمع
كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أمنى قال: ليس عليه شئ.
(1126) 39 - روى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله
عليه السلام قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال: ليس عليه شئ.
ولا بأس ان يقبل الرجل أمه لان ذلك يكون من جهة الرحمة والتعطف دون
الشهوة وميل الطباع، روى:
(1127) 40 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد
النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن الحسين بن حماد قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المحرم يقبل أمه قال: لا بأس به هذه قبلة رحمة إنما تكره قبلة الشهوة.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج وهو محرم فرق بينه وبين المرأة وكان
نكاحه باطلا).
(1128) 41 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن
سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس
للمحرم ان يتزوج ولا يزوج، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.
(1129) 42 - وعنه عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج قال: نكاح باطل.
(1130) 43 - وعنه عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله

- 1126 - 1127 - الكافي ج 1 ص 269 والأول رواه عن أصحابنا
- 1128 - 1129 - 1130 - الاستبصار ج 2 ص 193 واخرج الثالث الكليني في
الكافي ج 1 ص 267
328

قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل
رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه.
(1131) 44 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر
ابن ابان قال: انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليه السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال لي:
مالك؟ قلت: أردت ان اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه السلام
فأردت ان يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال لي: كما أنت ودخل فسأله
عن ذلك فقال: هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله
بذلك بصره ان امرته فعل وإلا انصرف عن ذلك فقال: لي مره فليفعل وليستتر.
قوله عليه السلام: فليفعل، إنما أراد به قبل دخوله في الاحرام، واما بعد دخوله
فيه فلا يجوز له ذلك حسب ما قدمناه.
فان عقد المحرم وهو عالم بتحريم ذلك يفرق بينهما ولا تحل له ابدا، روى ذلك:
(1132) 45 - موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله بن بكير
عن أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان المحرم إذا تزوج وهو
محرم فرق بينهما ولا يتعاودان ابدا.
والتي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان ابدا، روى:
(1133) 46 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ابن
بكير عن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان المحرم إذا تزوج وهو
محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا.
فإن كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال يدل على ذلك ما رواه:

- 1131 - الاستبصار ج 2 ص 193
- 1132 - 1133 - الكافي ج 1 ص 267 والأول بتفاوت في السند
329

(1134) 47 موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم
ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه
شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها ان شاء، فان شاء أهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه.
قال الشيخ رحمه الله: (والمحرم لا يعقد النكاح فان عقده لم يتم).
(1135) 48 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: المحرم لا يتزوج ولا يزوج
فان فعل فنكاحه باطل.
(1136) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فان
نكح فنكاح باطل.
(1137) 50 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج
ولا يزوج محلا.
ومتى عقد محل لمحرم مع علمه بذلك ثم واقع المحرم لزمه أيضا الكفارة كما يلزم
من واقع، روى ذلك:
(1138) 51 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام

- 1135 - 1136 - الكافي ج 1 ص 267 وفى الثاني - ولا يخطب -
- 1137 - الفقيه ج 2 ص 230 بزيادة فيه
- 1138 - الكافي ج 1 ص 267
330

قال: لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فان فعل
فدخل بها المحرم قال: ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة ان
كانت محرمة بدنة، وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي
قد تزوجها محرم، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة.
ويجوز للمحرم ان يشتري الجواري لكنه لا يقربهن حسب ما قدمناه، روى:
(1139) 52 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد الأشعري القمي
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال: نعم.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة انزل أو لم ينزل
فان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه) فقد مضى ذكر ذلك.
ومن شكرا (1) امرأته فعليه بدنة فان اشتهت هي أيضا ذلك كان عليها أيضا
بدنة، روى ذلك:
(1140) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن
الحكم بن مسكين عن خالد الأصم قال: حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا
امرأة فلما قدمناه مكة جاء رجل من أصحابنا فقال: يا هؤلاء اني قد بليت قلنا: بماذا؟
قال: شكرت بهذه المرأة فاسألوا أبا عبد الله عليه السلام فسألناه فقال: عليه بدنة
فقالت: المرأة فاسألوا لي أبا عبد الله عليه السلام فاني قد اشتهيت فسألناه فقال: عليها بدنة.
قال الشيخ رحمه الله: (فإذا سعى بين الصفا والمروة) إلى قوله (ومن قلم أظفاره).
فقد مضى شرحه في باب السعي.
ثم قال: (ومن قلم شيئا من أظفاره فعليه ان يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا

(1) قيل هو مس الفرج أو اللعب به
- 1139 - الكافي ج 1 ص 267 الفقيه ج 2 ص 308
331

من طعام، فان قلم أظفار يديه جميعا فعليه دم شاة).
(1141) 54 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره
وهو محرم قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فان قلم أصابع
يديه كلها فعليه دم شاة، قلت: فان قلم أظافير رجليه ويديه جميعا؟ فقال: إن كان فعل ذلك
في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
(1142) 55 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي
انه سأله عن محرم قلم أظافيره قال: عليه مد في كل إصبع، فان هو قلم أظافيره عشرتها
فان عليه دم شاة.
(1143) 56 - والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن
حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره فقال:
يتصدق بكف من الطعام، قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاثة اكف
كل ظفر كف حتى تصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان.
فإنه لا ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في الخبر إذا قلم خمسة فعليه دم من غير أن يزيد
عليه شيئا، فإذا لم يكن في ظاهره ذلك حملناه على أنه إذا أضاف إليه أظافير اليد الأخرى
بدلالة الخبر المتقدم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
وهذه الكفارة إنما تلزم من قلم أظفاره متعمدا، ولا تلزم من فعل ذلك على
طريق النسيان، يدل على ذلك ما رواه:
(1144) 57 - الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال:

- 1141 - 1142 - 1143 - الاستبصار ج 2 ص 194 واخرج الأول الصدوق
وفى الفقيه ج 2 ص 227
- 1144 - الاستبصار ج 2 ص 195
332

سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدا قال: نسي؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
(1145) 58 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا
شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
(1146) 59 - موسى بن القاسم عن محمد البزاز عن زكريا المؤمن
عن إسحاق الصيرفي قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: ان رجلا أحرم فقلم أظفاره
فكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه قال:
على الذي أفتى شاة.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن حلق رأسه من اذى لحقه فعليه دم شاة أو اطعام
ستة مساكين لكل مسكين مدان من طعام أو صيام ثلاثة أيام).
(1147) 60 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب
ابن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم
قال: فأنزلت هده الآية (فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام
أو صدقة أو نسك) (1) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه
الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة، وقال
أبو عبد الله عليه السلام، وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل
شئ في القرآن (فمن لم يجد فعليه كذا) فالأول بالخيار.
(1148) 61 - وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن

(1) سورة البقرة الآية: 196
- 1145 - 1147 - 1148 - الاستبصار ج 2 ص 5 19 واخرج الثاني الكليني في
الكافي ج 1 ص 263 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 228 بتفاوت
333

عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى في كتابه (فمن كان منكم
مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن عرض له اذى
أو وجع فتعاطى مالا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على
عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه
واحد من ذلك.
وليس بين هذه الرواية والتي تقدمتها تضاد في كمية الاطعام، لأن الرواية
الأولى فيها ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين، والرواية الأخيرة عشرة
مساكين لكل واحد منهم قدر ما يشبعه وهو مخير بأي الخبرين أخذ جاز له ذلك، روى:
(1149) 62 - موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مثنى عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر
هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين.
والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن ظلل على نفسه فعليه دم).
وقد مضى ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه:
(1150) 63 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت
أخي عليه السلام أظلل وانا محرم؟ فقال: نعم وعليك الكفارة قال: فرأيت عليا إذا
قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.
(1151) 64 - وعنه عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الظل للمحرم من اذى مطر أو شمس فقال: أرى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن جادل وهو محرم صادقا مرة أو مرتين فليس

- 1149 - الاستبصار ج 2 ص 196 الكافي ج 1 ص 263 بتفاوت
334

عليه كفارة ويستغفر الله عز وجل، وان جادل ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة
وان جادل مرة كذبا فعليه دم شاة، وان جادل مرتين كذبا فعليه دم بقرة، وان
جادل ثلاثا كاذبا وما زاد فعليه بدنة).
(1152) 65 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية
ابن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام
ولاءا وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.
(1153) 66 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجدال في الحج فقال: من زاد على مرتين فقد وقع
عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: عليه شاة والكاذب عليه بقرة.
(1154) 67 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير
قال: إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف
يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
(1155) 68 - روى العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن
أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جادل الرجل وهو محرم
فكذب متعمدا فعليه جزور.
(1156) 69 وأما ما رواه: موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق
عليه شئ؟ قال: لا.
فالمراد به إذا كان مرة أو مرتين، فإذا زاد عليه فإنه يجب عليه الكفارة
حسب ما قدمناه.

- 1154 - 1156 - الاستبصار ج 2 ص 197
335

وأما الجدال فهو قول القائل لا والله وبلى والله، روى:
(1157) 70 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال: ليس
بالجدال إنما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واما قوله: لاها فإنما طلب الاسم
وقوله: يا هناه فلا بأس به، واما قوله: لا بل شانئك فإنه من قول الجاهلية.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن نزع من جلده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم
مكانها كفا من طعام).
(1158) 71 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن
عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة على جسده فيلقيها
قال: يطعم مكانها طعاما.
(1159) 72 - وعنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن علا عن محمد
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده
فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما.
(1160) 73 - وعنه عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وان قتل شيئا
من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.
ولا بأس ان يأخذ ما عدا القملة من جسده، وان أراد ان يحول القملة من
مكانها إلى مكان فعل وليس عليه شئ، روى:
(1161) 74 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار

- 1158 - 1159 - 1160 - الاستبصار ج 2 ص 196
- 1161 - الفقيه ج 22 ص 230
336

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من
جسده، وان أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره.
(1162) 75 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني وجدت علي قرادا (1) أو حلمة (2) أطرحها؟ قال:
نعم وصغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما.
(1163) 76 - وعنه عن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن
ابن مسكان عن الحلبي قال: حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن
فنهاني وقال: تصدق بكف من طعام.
(1164) 77 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن مرة مولى خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة؟ فقال:
القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة.
(1165) 78 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان قال: لا شئ
عليه ولا يعود قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، ولا يقطع الشعر.
(1166) 79 وعنه عن فضالة عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها

(1) القراد: كغراب هو ما يتعلق بالبعير ونحوه وهو كالقمل بانسان.
(2) الحلمة: بالفتح القراد الضخم
- 1162 - الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 229
- 1164 - الاستبصار ج 2 ص 197
- 1165 - الاستبصار ج 2 ص 197 الفقيه ج 2 ص 229
1166 - الاستبصار ج 2 ص 197 الكافي ج 1 ص 265
337

فليس في هذه الروايات مخالفة لما قدمناه لأنها وردت مورد الرخصة، ويجوز
أن يكون المراد بها من يتأذى بها، فإنه متى كان الامر على ذلك جاز له ذلك إلا أنه
يلزمه الكفارة حسب ما قدمناه وقوله عليه السلام: لا شئ عليه يريد به إذا فعل ذلك
لا شئ عليه من العقاب، أو لا شئ عليه معين كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الأشياء
ولا بأس ان يلقي المحرم القراد عن بعيره وليس له ان يلقي الحلمة، روى:
(1167) 80 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار
قال قال: وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة.
(1168) 81 - وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن
عمر بن يزيد قال: لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن أسبغ وضوءه فسقط منه شعره فعليه أيضا كف
من طعام، فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة).
(1169) 82 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن
منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال: يطعم
كفا من طعام أو كفين.
(1170) 83 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال: يطعم شيئا.
(1171) 84 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن النضر
ابن سويد عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وضع أحدكم يده

- 1167 - الفقيه ج 2 ص 232
- 1169 - 1170 - الاستبصار ج 2 ص 198 الفقيه ج 2 ص 229 واخرج الأول مرسلا
- 1171 - الاستبصار ج 2 ص 198 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 229 بتفاوت فيهما
338

على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو
كف من سويق.
(1172) 85 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين
عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام
عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال: ليس بشئ
ما جعل عليكم في الدين من حرج.
(1173) 86 - وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير والمفضل
ابن عمر قال: دخل النباجي على أبي عبد الله عليه السلام فقال: ما تقول في محرم
مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو مسست لحيتي فسقط
منها عشر شعرات ما كان علي شئ.
فهذان الخبران محمولان على من لم يتعمد نتف شئ من الشعر لأنه متى فعل
ذلك على العمد لزمته الكفارة حسب ما قدمناه، يبين ذلك ما رواه:
(1174) 87 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا
أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
(1175) 88 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن
الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في

- 1172 - 1173 - الاستبصار ج 2 ص 198
- 1174 - الاستبصار ج 2 ص 199 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 228 مرسلا
- 1175 - الاستبصار ج 2 ص 199 الكافي ج 1 ص 264
339

يده خطأ أو عمدا فقال: لا يضره.
قوله عليه السلام: لا يضره يريد انه لا يستحق عليه العقاب لأن من تصدق
بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك، وإنما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري
مجرى ذلك، وبدل أيضا على أنه يلزمه الكفارة ما رواه:
(1176) 89 - موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق
بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
اني أولع بلحيتي وانا محرم فتسقط الشعرات قال: إذا فرغت من احرامك فاشتر
بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة.
ومن نتف إبطيه جميعا لزمه شاة حسب ما قدمناه في خبر زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام، وأيضا ما رواه:
(1177) 90 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم.
(1178) 91 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله
عليه السلام في محرم نتف إبطه قال: يطعم ثلاثة مساكين.
فمحمول على أنه إذا نتف ابطا واحدا فاما إذا نتفا جميعا فيلزمه دم حسب ما قدمناه
ولا يجوز للمحرم ان يأخذ من شعر الحلال، روى ذلك:
(1179) 92 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله

- 1176 - الاستبصار ج 2 ص 199
- 1177 - الاستبصار ج 2 ص 199 الفقيه ج 2 ص 228
- 1178 - الاستبصار ج 2 ص 200
- 1179 - الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 228
340

عليه السلام قال قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال.
قال الشيخ رحمه الله: (فصاد المحرم نعامة فقتلها فعليه بدنة).
(1180) 93 - الحسين بن سعيد عن أبي الفضيل عن أبي الصباح
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل في الصيد: (ومن قتله متعمدا
فجزاء مثل ما قتل من النعم) (1) قال: في الظبي شاة، وفي حمار وحش بقرة،
وفي النعامة جزور.
(1181) 94 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: في قول الله عز وجل: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال: في النعامة بدنة،
وفي حمار وحش بقرة، وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة.
(1182) 95 - وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان
عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الظبي
شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته.
فإن لم يقدر على ذلك قوم جزاء الصيد وتصدق بثمنه على المساكين يقوم بها
حنطة فيعطي كل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر صام بدل كل نصف صاع يوما،
روى ذلك.
(1183) 96 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه
الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل

(1) سورة المائدة الآية: 98
- 1183 - الكافي ج 1 ص 271
341

مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.
(1184) 97 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر السلام قال: سألته عن قوله عز وجل: (أو عدل ذلك
صياما) قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ
لكل طعام مسكين يوما.
ومتى زاد قيمة الفداء على طعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر من ذلك فان نقص
عنه أجزأه ذلك، روى:
(1185) 98 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة
قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا، فان
كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة.
فإن لم يقدر على اطعام ستين مسكينا ولا أن يصوم بقدر ما يصيب كل مسكين
يوما فليصم ثمانية عشر يوما ولا شئ عليه، وكذلك في البقرة وحمار وحش يصوم
تسعة أيام، وفي الظبي وما أشبهه ثلاثة أيام، هذا إذا لم يقدر على الاطعام ولم يقدر
على أن يصوم بقدر ما يصيب ثم الفداء من كل مسكين يوما فاما مع التمكن من ذلك
فليس له إلا ذلك، والذي يدل على جوازه عند الضرورة ما رواه:
(1186) 99 - موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن
محمد عن درست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن محرم أصاب نعامة قال: عليه بدنة، قال: قلت فإن لم يقدر على بدنة

- 1185 - 1186 - الكافي ج 1 ص 271 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2
ص 233 وهو بتفاوت فيهما.
342

ما عليه؟ قال: يطعم ستين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فليصم
ثمانية يوما قلت: فان أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال: عليه بقرة،
قلت: فإن لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا قلت: فإن لم يقدر على ما
يتصدق به؟ قال: فليصم تسعة أيام قلت: فان أصاب ظبيا ما عليه؟ قال: عليه شاة
قلت: فإن لم يجد شاة؟ قال: فعليه اطعام عشرة مساكين، قلت: فإن لم يقدر على ما
يتصدق به؟ قال: فعليه صيام ثلاثة أيام.
(1187) 100 - الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير وحماد
عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل
فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين
مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين
ثلاثة أيام، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين
مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
قال الشيخ رحمه الله: (وفي الأرنب والثعلب مثل ما في الظبي).
(1188) 101 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال: عليه دم قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب.
(1189) 102 - وروى موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا فقال: في الأرنب شاة.
قال الشيخ رحمه الله: (وفي القطاة وما أشبهها حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر).

- 1188 - 1189 - الكافي ج 1 ص 271 الفقيه ج 2 ص 233
343

(1190) 103 - روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن
عبد الرحمن بن الحجاج وعن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاط إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من
اللبن واكل من الشجر.
(1101) 104 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر عن محمد بن
عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام
قال: في كتاب علي عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم.
قال الشيخ رحمه الله: (وفي القنفذ والضب واليربوع وما أشبه ذلك جدي).
(1192) 105 - روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في اليربوع والقنفذ والضب
إذا اصابه المحرم فعليه جدي، والجدي خير منه، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل
غيره من الصيد.
وفي العصفور وما أشبهه مد من طعام، روى:
(1193) 106 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القبرة والصعوة (1) والعصفور إذا قتله
المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم.
ومن قتل عظاية (2) فعليه كف من طعام، روى:

(1) الصعوة: جمع صعو صغار العصافير.
(2) العظاية: حيوان من الزواحف على خلقه سام أبرص.
- 1191 - الكافي ج 1 ص 272
- 1192 - الكافي ج 1 ص 271 بتفاوت
- 1193 - الكافي ج 1 ص 272
344

(1194) 107 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم قتل عظاية قال، كف من طعام.
وفي قتل الزنابير أيضا مثل ذلك، روى:
(1195) 108 - موسى بن القاسم عن صفوان عن يحيى الأزرق
قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن موسى عليهما السلام عن محرم قتل زنبورا فقالا:
إن كان خطأ فليس عليه شئ، قال: قلت فالعمد؟ قالا: يطعم شيئا من طعام.
قال الشيخ رحمه الله: (وفي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي بيضها ربع درهم).
(1196) 109 - روى ذلك ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.
(1197) 110 - والذي رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وان
قتل فراخه ففيه حمل، وان وطئ البيض فعليه درهم.
فليس بمناف لما قدمناه لأن الخبر الأول محمول على من ذبح الحمام وهو محل،
والثاني على من ذبحه وهو محرم، وليس بينهما تناف، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1198) 111 - الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال: عليه
قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم، وان قتلها وهو محرم في

- 1195 - الكافي ج 1 ص 265 بتفاوت
- 1196 - الاستبصار ج 2 ص 200 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 233 بسند آخر
- 1197 - الاستبصار ج 2 ص 200 الكافي ج 1 ص 272
- 1198 - الاستبصار ج 2 ص 200 الفقيه ج 2 ص 233
345

الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.
ويدل أيضا على أنه متى كان حلالا وذبح في الحرم لا يلزمه أكثر من القيمة ما رواه:
(1099) 112 - موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور
قال: حدثني صاحب لنا ثقة قال: كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان
فقال: اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام
فقال: عليك الثمن.
(1200) 113 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة محل فقال لي:
لم ذبحتهما؟ فقلت: جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني ان اذبحهما فظننت اني
بالكوفة ولم أذكر اني بالحرم فذبحتهما فقال: تصدق بثمنها فقلت: وكم ثمنها؟ فقال:
درهم خير من ثمنها.
والذي يدل على أنه متى كان محرما لزمه دم مضافا إلى ما تقدم ما رواه:
(1201) 114 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا: ان عليه دم شاة يهريقه، فإن كان
فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.
والذي يدل على أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما ما رواه:
(1202) 115 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن
حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم
كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى: (تناله أيديكم ورماحكم) (1).

(1) سورة المائدة الآية: 97
- 1199 - 1200 - 1201 - 1202 - الاستبصار ج 2 ص 201 واخرج الثاني
الكليني في الكافي ج 1 ص 230 بتفاوت و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 171
346

فإن كان الحمام من حمام الحرم وقتله في الحرم وهو حلال لزمه القيمة لا غير،
وإن كان محرما في الحرم لزمته القيمة والدم، وإن كان محرما في الحل لزمته
الكفارة فحسب روى:
(1203) 116 - موسى بن القاسم عن الجرمي عنهما عن ابن مسكان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام
الحرم خارجا من الحرم قال: فقال: عليه شاة، قلت: فان قتلها في جوف الحرم؟ قال:
عليه شاة وقيمة الحمامة، قلت: فان قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال: عليه ثمنها ليس
عليه غيره، قلت: فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم؟ قال: عليه حمل.
(1204) 117 - موسى بن القاسم عن محمد بن عبد الله عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير
حمام الحرم: من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق وإن كان محرما فشاة
عن كل طير.
وإذا أصاب في الحرم غير حمام الحرم وهو محل فعليه قيمته حسب ما قدمناه
وروى أيضا.
(1205) 118 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن
حريز عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ
به وهو في الحرم محل قال: ان أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.
والطير الأهلي إذا ادخل الحرم فلا يمس أيضا بل يخلى سبيله، وإن كان
مقصوص الجناح ترك حتى ينبت ريشه ثم يخلى، روى:

- 1204 - الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 169
- 1205 - الكافي ج 1 ص 229 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 168
347

(1206) 119 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية
ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي ادخل الحرم حيا فقال:
لا يمس لأن الله تعالى يقول: (ومن دخله كان آمنا).
(1207) 120 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قال الحكم
ابن عتيبة: سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في
الحرم من غير الحرم؟ فقال: اما إن كان مستويا خليت سبيله، وإن كان غير ذلك
أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله.
(1208) 121 - وعنه عن صفوان عن مثنى عن كرب الصيرفي
قال: كنا جميعا فاشترينا طائرا فقصصناه وأدخلناه الحرم فعاب ذلك علينا أصحابنا
أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله فقال: استودعه رجلا من
أهل مكة مسلما أو امرأة فإذا استوفى ريشه خلوا سبيله.
ولا يجوز ان يصاد شئ من حمام الحرم وإن كان في الحل روى ذلك:
(1209) 122 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليه السلام قال:
سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام
الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم.
من نتف ريشة من حمام الحرم فليتصدق بصدقة بتلك اليد، روى:
(1210) 123 - موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن مسكان عن
إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نتف ريشة حمامة من

- 1206 - الفقيه ج 2 ص 170
- 1208 - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 169
- 1210 - الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 169
348

حمام الحرم قال: يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم باليد التي نتفها فإنه قد أوجعها.
ولا يجوز ان يخرج شئ من طيور الحرم من الحرم ومن اخرج وجب على
من أخرجه ان يرده، فان مات فعليه قيمته يتصدق به، روى ذلك:
(1211) 124 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت
أخي موسى عليه السلام عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها
قال: عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به.
(1212) 125 - وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن يحيى عن
عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء القماري (1) يخرج من
مكة والمدينة فقال: ما أحب ان يخرج منهما شئ.
وإذا ادخل المحرم طيرا الحرم فليس له اخراجه منه، وإذا أخرجه فعليه دم، روى:
(1213) 126 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن بعض
رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام إذا دخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها
ما أدخلت، وإذا أدخلت مكة فليس لك ان تخرجه.
(1214) 127 - روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن
يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: حمام اخرج بها من
المدينة إلى مكة ثم أخرجها من مكة إلى الكوفة قال له: أرى انهن كن فرهة (2) قل له
ان يذبح عن كل طير شاة.

(1) القماري: جمع قمري بالضم وهو طائر مشور حسن الصوت أصغر من الحمام وقيل
هو الحمام الأزرق.
(2) الفرهة: لم نجد له معنى مناسبا سوى ما في هامش النسخة المطبوعة وهو وضع كلمة
نفيسة تحت قوله فرهة.
- 1212 - الفقيه ج 2 ص 168
- 1214 - الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 168
349

ومن أغلق بابه على طائر فمات فإن كان أغلق عليه وهو محل فان عليه قيمته،
وإن كان أغلق عليه بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن كان من طيور الحرم فعليه قيمتها
يشتري به علفا لطيور الحرم، روى:
(1215) 128 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن
عيسى عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: رجل
أغلق بابه على طائر فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن كان
أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.
(1216) 129 - وعنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض
فقال: إن كان أغلق عليها قبل ان يحرم فان عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف
درهم والبيض لكل بيضة نصف درهم، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فان عليه لكل
طائر شاة ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم.
(1217) 130 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال:
عليهم قيمة كل طائر درهم يتشرى به علفا لحمام الحرم.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة فإن لم يرجع فعليه
لكل طير دم شاة).
ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن دل على صيد وهو محرم فقتلوه فعليه فداؤه).

- 1215 - الفقيه ج 2 ص 167
- 1217 - الكافي ج 1 ص 230
350

(1218) 131 - روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء.
قال الشيخ رحمه الله: (ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على
كل واحد منهم الفداء).
(1219) 132 - - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده
أو اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته.
(1220) 133 - موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن
محمد بن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم
اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال: على كل انسان منهم شاة.
(1221) 134 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال على كل من
اكل منهم فداء صيد كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا.
فإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما ولم يصب الآخر فعليهما جميعا للفداء روى:
(1222) 135 - موسى بن القاسم عن محمد بن إسماعيل عن أبيه عن
إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه
أحدهما الجزاء أو على كل واحد منهما؟ قال: عليهما جميعا يفدي كل واحد

- 1218 - الكافي ج 1 ص 270
- 1219 - 1220 - الكافي ج 1 ص 272 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 236
351

منهما على حدته.
(1223) 136 - وعنه عن علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال: على كل
واحد منهما الفداء.
فان قتل محرم ومحل صيدا فعلى المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء، روى:
(1224) 137 - موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد عن إسماعيل
ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يقول:
في محرم ومحل قتلا صيدا فقال: على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء وهذا
إنما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم فاما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شئ.
ومن ذبح صيدا فعليه شاة وإن كان اكله جماعة كان على كل واحد منهم شاة روى:
(1225) 138 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن الحكم بن أعين عن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام صيد اكله قوم محرمون قال: عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة
وإذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ولم يكن قصدهم ذلك لزمهم بأجمعهم
كفارة واحدة، روى ذلك:
(1226) 139 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة
فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر
بها طير صافا مثل حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه فسقطت في النار فماتت فاغتممنا
لذلك فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال: عليكم فداء

- 1225 - 1226 - الكافي ج 1 ص 272 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 235
352

واحد دم شاة وتشتركون فيه جميعا، لان ذلك كان منكم على غير تعمد، ولو كان
ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل واحد منكم دم شاة، قال أبو ولاد:
كان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم.
(1227) 140 - موسى بن القاسم عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب وأبي جميلة عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها واكلوها فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه
واكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت: فان منهم
من لا يقدر على شئ!؟ قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة
ثمانية عشر يوما.
وإذا أصاب المحرم طيرين أحدهما من طير الحرم والآخر من طير غير الحرم
يشتري بقيمة طير الحرم علفا يطعمه لحمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر، روى:
(1228) 141 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل
أصاب طيرين واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال: يشتري بقيمة
الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر.
قال الشيخ رحمه الله: (وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل).
وقد مضى ذكر ذلك مستوفى.
ثم قال رحمه الله، (وإذا كسر المحرم بيض نعام فعليه أن يرسل فحولة
الإبل في إناثها بعدد ما كسر، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى، فإن لم يجد ذلك

- 1227 - الفقيه ج 2 ص 236 بدون الذيل
- 1228 - الكافي ج 1 ص 272
353

فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد صام
عن كل بيضة ثلاثة أيام).
(1229) 142 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
ابن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم قال: يرسل الفحل في الإبل على عدد
البيض، قلت: فان البيض يفسد كله ويصلح كله؟ قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي
بالغ الكعبة، وان لم ينتج فليس عليه شئ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم
يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام.
(1230) 143 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان
يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما
صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة.
(1231) 144 - وروي ان رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليه السلام فقال له، يا أمير المؤمنين اني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض
نعام فكسرته فهل علي كفارة؟ فقال له: امض فاسئل ابني الحسن عنها وكان بحيث
يسمع كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله فقال له الحسن عليه السلام: يجب عليك ان ترسل
فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله عز وجل
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبل ربما
أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟! فقال: يا أمير المؤمنين والبيض ربما امرق أو كان فيه

- 1229 - الاستبصار ج 2 ص 201 الكافي ج 1 ص 271
- 1230 الاستبصار ج 2 ص 202
354

ما يمرق فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: صدقت يا بني ثم تلا هذه الآية:
(ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم) (1).
(1232) 145 - موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان
وغيره عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وطئ بيض
نعام فشدخها قال: فقضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض
من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة، وقال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.
(1233) 146 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة
من الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل.
فمحمول على أنه إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ، يدل على ذلك ما رواه:
(1234) 147 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت
أخي عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه لكل
فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر.
وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل قيمته لكل بيضة درهم
وعلى المحل لكل بيضة شاة، روى:
(1135) 148 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن

(1) سورة آل عمران الآية: 33
- 1232 - 1233 - الاستبصار ج 2 ص 202 الكافي ج 1 ص 272 والأول فيه بتفاوت
- 1234 - الاستبصار ج 2 ص 203
- 1235 - الكافي ج 1 ص 271
355

رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى لمحرم
بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي اكله؟ فقال: على الذي اشتراه فداء لكل بيضة
درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة.
وقد بينا ان من لم يكن معه قيمة الفداء فليطعم أو يصم، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1236) 149 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في بيضة النعام شاة فإن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم.
وفي بيض القطا يلزم ان يرسل فحولة الغنم في انائها بعدد البيض فما نتج كان
هديا لبيت الله تعالى، روى:
(1237) 150 - موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم
وابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن محرم
وطئ بيض القطا فشدخه قال: يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل
الفحل في عدة البيض من الإبل.
(1238) 151 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيض القطاة قال: يصنع فيه في
الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل.
واما الخبر الذي قدمنا ذكره عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام
ان في بيض القطاة بكارة من الغنم.
(1239) 152 - وما رواه أيضا موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد

- 1237 - 1238 - 1239 - الاستبصار ج 2 ص 203 واخرج الأول والثالث
الكليني في الكافي ج 1 ص 272 والأول فيه بتفاوت
356

عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه
قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل
ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.
قوله عليه السلام: ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم لا ينافي الاخبار
الأولة لأنه إنما يلزمه مخاض من الغنم على التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلناه في
بيض النعام إنما تلزمه البدنة إذا كان فيها فراخ، والذي يدل على أن حكمه حكم بيض
النعام، ما رواه:
(1240) 153 - موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان بن خالد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة
مثل ما في بيض النعام.
وإذا كسر المحرم بيض حمام الحرم فعليه قيمته حسب ما قدمناه، يدل على
ذلك أيضا ما رواه:
(1241) 154 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين التميمي عن صفوان
عن يزيد بن خليفة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال له رجل: ان غلامي
طرح مكتلا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم فقال: عليه قيمة البيضتين يعلف
به حمام الحرم، وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء.
(1242) 155 - روى موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن عبد الكريم
عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له كان في بيتي مكتل فيه
بيض من حمام الحرم فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضا فكسره

- 1240 - 1241 - 1242 - الاستبصار ج 2 ص 204 واخرج الثالث الكليني في الكافي
ج 1 ص 230 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 170
357

فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال: تصدق بكفين من دقيق
قال: ثم لقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته فقال: ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم،
فلقيت عبد الله بن الحسن بعد ذلك فأخبرته فقال: صدق فخذ به فإنه أخذه عن آبائه عليهم السلام.
(1243) 156 - واما الذي رواه موسى عن عباس عن ابان عن
الحلبي عبيد الله قال: حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله
عليه السلام فقال: جديان أو حملان.
فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا كان البيض مما قد تحرك
فيه الفرخ، فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي ومتى لم يكن قد تحرك فيه الفرخ
لزمته القيمة حسب ما قدمناه والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1244) 157 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت
أخي موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال:
عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما، وإن كان
الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم.
قال الشيخ رحمه الله (ومن رمى شيئا من الصيد فجرحه ومضى لوجهه فلم يدر
أحي هو أم ميت فعليه فداؤه).
(1245) 158 - روى موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد
ابن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال: إن كان الظبي مشى عليها
ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه، وإن كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا

- 1243 - الاستبصار ج 2 ص 204
- 1244 - 1245 - الاستبصار ج 2 ص 205
358

يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك.
(1246) 159 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام
قال: سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه
فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد.
فان رآه بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته، روى:
(1247) 160 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال: عليه ربع الفداء.
(1248) 161 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله
فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال: عليه فداؤه، قلت: فإنه رآه بعد ذلك
مشى؟ قال: عليه ربع ثمنه.
ولا يجوز لاحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم وإن كان محلا فان رماه وقتله
كان لحمه حراما وعليه الفداء، روى:
(1249) 162 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن
ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يكره ان
يرمى الصيد وهو يؤم الحرم.
(1250) 163 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي
مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام

- 1247 - 1248 - الاستبصار ج 2 ص 205 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج
ج 2 ص 233 بتفاوت يسير
- 1249 - 1250 - الاستبصار ج ص 206 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 230 وهو ذيل حديث بتفاوت
359

في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال: لحمه
حرام مثل الميتة. (1251) 164 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي
ابن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قضى
حجه ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه
نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك؟ قال: يفديه على نحوه.
(1252) 165 - واما الذي رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين
النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت
فيه قال: ليس عليه شئ إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد
فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه، قلت: هذا عندهم من القياس!! قال: لا إنما شبهت لك شيئا بشئ.
فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على من رمى الصيد في هذه الحال
ناسيا أو جاهلا فإنه لا يستحق على رميه شيئا من العقاب وإن كان يلزمه الفداء ويكون
قوله عليه السلام: لا شئ عليه يعني من العقاب، ويكون هذا فرقا بين من رمى الصيد
وهو متعمد، وبين من رماه وهو جاهل أو ناس، يدل على هذا المعنى ما رواه:
(1253) 166 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء؟

- 1251 الاستبصار ج 2 ص 206 الكافي ج 1 ص 274
- 1252 - الاستبصار ج 2 ص 206 الكافي ج 1 ص 230 بتفاوت
- 1253 الكافي ج 1 ص 270 بتفاوت
360

قال: لا قلت جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم؟ قال:
عليه الكفارة، قلت فان اصابه خطأ قال: وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت: يرمي
هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى فقال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة، قلت: فإنه أخذ ظبيا
متعمدا فذبحه وهو محرم قال: عليه الكفارة قلت: جعلت فداك ألست قلت إن الخطأ
والجهالة والعمد ليس بسواء فبأي شئ يفصل المتعمد من الخاطئ؟ قال: بأنه
أثم ولعب بدينه.
ومن ربط صيدا بجنب الحرم في الحل فدخل الحرم فأخرجه فقيمته ولحمه
حرام، روى ذلك:
(1254) 167 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أو غيره
عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن عبد الاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه
حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه والرجل في الحل
من الحرم فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة.
وكل من قتل صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء روى:
(1255) 168 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما
بينك وبين البريد إلى المحرم فان عليك جزاؤه، فان فقأت عينه أو كسرت قرته
تصدقت بصدقة.
ومن كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فعليه الفداء، روى:

- 1254 - الكافي ج 1 ص 231
- 1255 - الاستبصار ج 2 ص 207 الكافي ج 1 ص 229
361

(1256) 169 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق
عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل حل في الحرم ورمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لأن الآفة
جاءت الصيد من ناحية الحرم.
ومن كان معه شئ من الصيد فليخله عند إحرامه وليخرجه من ملكه، روى: (1257) 170 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم أحد ومعه
شي من الصيد حتى يخرجه من ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم
يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء.
(1258) 171 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن وعلا عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ظبي دخل الحرم قال: لا
يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول: (ومن دخله كان آمنا) (1).
(1259) 172 - وعنه عن علي بن رئاب عن بكير بن أعين قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال:
إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء.
فإن لم يكن الصيد معه وكان في منزله جاز له ذلك ولم يكن به بأس، روى:
(1260) 173 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد

(1) سورة آل عمران الآية: 97
- 1256 - الكافي ج 1 ص 230
- 1258 - الفقيه ج 2 ص 170
- 1259 - الكافي ج 1 ص 230 بتفاوت
- 1260 - الكافي ج 1 ص 270
362

ابن عبد الجبار عن صفوان عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصيد يكون
عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟ قال: وما به بأس لا يضره.
قال الشيخ رحمه الله: (فان قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة، ولا يجوز
للمحرم ان يأكل جرادا بريا ويجوز له ان يأكل الجراد البحري إلا أنه يلزمه الفداء).
(1261) 174 - روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن
يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراد يأكله المحرم؟ قال: لا.
(1262) 175 - وعنه عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحرم لا يأكل الجراد.
(1263) 176 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه مر على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون فقال:
سبحان الله وأنتم محرمون؟! فقالوا: إنما هو صيد البحر فقال لهم: فارمسوه في الماء إذن
والذي يدل على أنه يلزمه الفداء إذا اكله ما رواه:
(1264) 177 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت ما تقول في
رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة، وهي من البحر وكل شئ
أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فان قتله متعمدا
فعليه الفداء كما قال الله.
ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام أو تمرة فان قتل كثيرا فعليه دم شاة روى:
(1265) 178 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة

- 1263 - 1264 - الكافي ج 1 ص 273 بتفاوت فيهما واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ج 2 ص 235
- 1265 - الاستبصار ج 2 ص 207 الكافي ج 1 ص 273
363

عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة.
(1266) 179 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن
عقبة عن عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها
فقال: عليه دم.
فمحمول على الجراد الكثير وإن كان قد أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد
الجنس، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1267) 180 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال:
كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه شاة.
ومن قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرز منه فلا شئ عليه، روى:
(1268) 181 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، وان لم يجد بدا
فقتل فلا بأس.
(1269) 182 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟
قال: يتنكبونه ما استطاعوا قلت: فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا شئ عليهم.
والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه، وكذلك كل صيد يكون في البحر مما
يجوز اكله قال الله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) (1).

(1) سورة المائدة الآية: 99
- 1266 - الاستبصار ج 2 ص 207
- 1267 - 1268 - 1269 - الاستبصار ج 2 ص 208 واخرج الأول الكليني
في الكافي ج 1 ص 273
364

(1270) 183 - وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكله
طريه ومالحه ويتزود قال الله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) قال:
فليخير الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر
ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر
فهو من صيد البحر.
قال الشيخ رحمه الله: (فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر).
(1271) 184 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطأ فلا شئ
عليه، قلت: بلى تعمدا قال: يطعم شيئا من الطعام.
ولا بأس ان يقتل الانسان جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات
والعقارب وغير ذلك ولا يلزمه شئ ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده، روى:
(1272) 185 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله،
وان لم يردك فلا ترده.
(1273) 186 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الافعي والعقرب والفأرة
فاما الفأرة فإنها توهي السقاء وتضرم على أهل البيت، واما العقرب فان رسول الله

- 1270 - الكافي ج 1 ص 273 الفقيه ج 2 ص 236 بتفاوت فيهما
- 1271 - 1272 - 1273 - الكافي ج 1 ص 265 والأول بزيادة فيه واخرج الثاني
الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 208
365

صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته فقال: لعنك الله لا برا تدعينه ولا
فاجرا، والحية إذا ارادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها، والأسود الغدر فاقتله على
كل حال وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك.
(1274) 187 - وعنه عن عباس عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة، فان رسول الله
صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب، وقال: اقتل كل شئ
منهن يريدك.
(1275) 188 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل أسدا في الحرم فقال: عليه كبش يذبحه.
فمحمول على أنه قتله وان لم يرده، ومتى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة.
ولا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في الحرم إذا كان الانسان محلا ولا يجوز له إذا
كان محرما، وقد بينا انه إذا كان محرما لزمته الكفارة، روى:
(1276) 189 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم.
(1277) 190 - وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم.
وكلما جاز للمحل قتله في الحرم جاز ذلك أيضا للمحرم من الإبل والبقر والغنم
وغير ذلك، روى:

- 1275 - الاستبصار ج 2 ص 208 الكافي ج 1 ص 231
- 1276 - 1277 - الفقيه ج 2 ص 172 و الأول فيه صدر حديث
366

(1278) 191 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن
حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه
هو في الحل والحرم جميعا.
(1279) 192 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان وصفوان بن
يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يذبح في
الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج.
يعنى بقوله عليه السلام: الدجاج، الحبشي لأنها ليست من الصيد، يدل على
ذلك ما رواه:
(1280) 193 - الحسين بن سعيد عن داود بن عيسى عن فضالة
ابن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي
فقال: ليس من الصيد، إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض قال: وقال أبو عبد الله
عليه السلام: ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه من الحرم، وما صف منها
فليس لك ان تخرجه.
والفهد وما أشبهه من السباع إذا ادخله الانسان الحرم أسيرا فلا بأس
باخراجه منه، روى:
(1281) 194 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام: انه سئل عن رجل ادخل فهدا إلى الحرم أله ان
يخرجه؟ فقال: هو سبع، وكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك ان تخرجه.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه

- 1280 - 1281 - الفقيه ج 2 ص 172 وفيه من الأول صدر الحديث واخرج الأول
الكليني في الكافي ج 1 ص 229 بتفاوت
367

ولا يأكل الميتة) روى:
(1282) 195 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن
منصور بن حازم قال: سألته (1) عن محرم اضطر إلى اكل الصيد والميتة؟ قال: أيهما
أحب إليك ان تأكل من الصيد أو الميتة؟ قلت: الميتة لأن الصيد محرم على المحرم فقال:
أيهما أحب إليك ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي قال: فكل الصيد وافده.
(1283) 196 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد
الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد اما يحب ان يأكل من ماله!؟ قلت:
بلى قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده.
(1284) 197 - والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن
عبد الجبار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول:
إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر انه إذا اضطر إلى الصيد والميتة وهو
قادر عليهما متمكن من تناولهما، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد
الصيد ولا يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة، فحينئذ يجوز له تناول الميتة، فاما
مع وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز له ذلك على كل حال، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1285) 198 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر

(1) الاستبصار ج 2 ص 209 أسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام
- 1282 - 1283 - 1284 - الاستبصار ج 2 ص 209 واخرج الثاني الكليني في
الكافي ج 1 ص 270
- 1285 - الاستبصار ج 2 ص 210
368

إلى الميتة وهو يجد الصيد قال: يأكل الصيد، قلت: ان الله عز وجل قد أحل له الميتة
إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد!! قال: تأكل من مالك أحب إليك أو الميتة؟! قلت:
من مالي قال: هو مالك وعليك فداؤه قلت، فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا
رجعت إلى مالك.
(1286) 199 - والذي رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد
عن عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى
ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد.
فيحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر من لا يتمكن من الفداء ولا يقدر عليه فإنه
يجوز له والحال على ما وصفناه أن يأكل الميتة، ويحتمل أن يكون المراد به إذا وجد
الصيد وهو غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلي سبيل الصيد، وإنما قلنا هذا لأن الصيد
إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة، وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها
ولا يذبح الحي ويخليه.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه أو أكل طعاما لا يحل
له اكله، فإن كان تعمد ذلك كان عليه دم شاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا فليس
عليه شئ).
(1287) 200 - روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من نتف
إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له

- 1286 - الاستبصار ج 2 ص 210
- 1287 - الاستبصار ج 2 ص 199 بتفاوت الكافي ج 1 ص 261 وليس فيه ذكر
التف والتقليم والحلق وأكل الطعام.
369

اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا
فعليه دم شاة.
قال الشيخ رحمه الله: (والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء، وإذا صاد
في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة).
يدل على ذلك ما رواه:
(1288) 201 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل شيئا من الصيد، وان صاده
حلال، وليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك
أو عمرتك إلا الصيد، فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد، ولأن الله قد أوجبه عليك
فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وان أصبته وأنت حرام في الحل
فعليك القيمة، وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا، وأي قوم
اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة قيمة، وان اجتمعوا عليه
في صيد فعليهم مثل ذلك.
(1289) 202 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان قتل
المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام
مكة، فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.
(1290) 203 - وروى موسى بن القاسم عن محمد بن أبي بكر عن
زكريا عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد

- 1288 - الكافي ج 1 ص 270 وفيه إلى قوله (أو عمد)
- 1289 - الكافي ج 1 ص 273
370

طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال: عليه ثلاث قيمات، قيمة لاحرامه وقيمة
للحرم وقيمة لاستصغاره إياه.
(1291) 204 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال: عليه الفداء والجزاء
ويعزر، قال: قلت فإنه قتله في الكعبة عمدا؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب دون
الحد ويقلب للناس كي ينكل غيره.
(1292) 205 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مر وهو محرم في الحرم فاخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب
لبنها قال: عليه دم وجزاء الحرم ثمن اللبن.
(1293) 206 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين
الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
ما في القمري والزنجي (1) والسمان (2) والعصفور والبلبل؟ قال: قيمته، فان اصابه المحرم
في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم.
وقد بينا فيما تقدم ان التضعيف إنما يلزم فيما دون البدنة فإذا بلغت فليس يلزم
أكثر منها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(1) نسخة في الجميع الديجى وأخرى الديسى وهو الذي في الكافي وهو اضرب من
الفواخت وقيل طائر صغير لونه بين الحمرة والسواد.
(2) السماني: طائر معروف.
- 1291 - الكافي ج 1 ص 274
- 1292 - الكافي ج 1 ص 273 -
- 1293 - الكافي ج 1 ص 272
371

(1294) 207 - محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل
عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قد سماه عن أبي عبد الله
عليه السلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف.
والمحرم إذا تكرر منه الصيد فعليه لكل صيد فداء إذا كان صيده على طريق
الخطأ والنسيان، فإذا كان متعمدا فعليه جزاء واحد وهو ممن ينتقم الله منه، روى:
(1295) 208 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيد الصيد
قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب.
(1296) 209 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم أصاب صيدا قال: عليه
الكفارة، قلت: فان هو عاد؟ قال: عليه كلما عاد كفارة.
(1297) 210 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه
ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله
منه، والنقمة في الآخرة.
فلا ينافي ما ذكرناه لأنه محمول على ما قدمناه من العمد لأن من تعمد الصيد
بعد أن صاد فعليه كفارة واحدة، وإذا كان ناسيا لزمته الكفارة كلما أصاب الصيد،
والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1298) 211 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض

- 1295 - 1296 - الاستبصار ج 2 ص 210 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 273
- 1297 - 1298 - الاستبصار ج 2 ص 211 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 1 ص 273 بتفاوت
372

أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فان
اصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ابدا إذا كان خطأ، فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة
فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما للحج ذبح
ما وجب عليه أو نحره بمنى، وإن كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة).
(1299) 212 - روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
من وجب عليه فداء صيدا اصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى،
وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.
(1300) 213 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في المحرم إذا
أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه ان ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر
الناس، وإن كان عمرة نحره بمكة، وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه.
قوله عليه السلام وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه، رخصة لتأخير شراء الفداء
إلى مكة أو منى، لأن من وجب عليه كفارة الصيد فان الأفضل ان يفديه من حيث
اصابه، يدل على ذلك ما رواه.
(1301) 214 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه.

- 1299 - الاستبصار ج 2 ص 211 الكافي ج 1 ص 271
- 1300 - 1301 الاستبصار ج 2 ص 212 الكافي ج 1 ص 271
373

ومن أراد ان ينحر بمنى فلينحر أي مكان شاء وكذلك بمكة، روى:
(1302) 215 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال: حدثنا
عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار ان عبادا البصري جاء إلى أبي عبد الله عليه السلام
وقد دخل مكة بعمرة مبتولة واهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد:
نحرت الهدي في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك؟!
فقال له: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في النحر وأمر الناس
فنحروا في منازلهم وكان ذلك موسعا عليهم فكذلك هو موسع على من نحر الهدي بمكة
في منزله إذا كان معتمرا؟!.
وقد بينا ان ما يجب في العمرة من الكفارة فإنه ينحره بمكة والذي رواه:
(1303) 216 - موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير
عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين
تكون؟ فقال: بمكة إلا أن يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل.
فان هذا الخبر رخصة لما يجب من الكفارة في غير الصيد فاما ما يجب في كفارة
الصيد فإنه لا ينحر إلا بمكة يدل على ذلك ما رواه:
(1304) 217 - محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجب
عليه هدي في احرامه فله ان ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فان الله تعالى يقول:
(هديا بالغ الكعبة) (1).
قال الشيخ رحمه الله: (وكل شئ أصله في البحر) المسألة، وقد مضى ذكرها.

(1) سورة المائدة الآية: 98
- 1303 - 1304 - الاستبصار ج 2 ص 212 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 271
374

ثم قال رحمه الله: (ولا بأس ان يأكل المحل ما اصطاده المحرم وعلى المحرم فداؤه).
(1305) 218 - روى موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن
عميرة عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب صيدا
وهو محرم آكل منه وانا حلال؟ قال: انا كنت فاعلا، قلت له: فرجل أصاب مالا
حراما؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه.
(1306) 219 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل
شئ إنما الفداء على المحرم.
(1307) 220 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن
عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه
الحلال؟ فقال: لا بأس إنما الفداء على المحرم.
وهذا إنما يجوز للمحل أكل ما يصطاد المحرم إذا كان صيده في الحل، ومتى
كان صيده في الحرم فإنه لا يجوز اكله على حال، روى:
(1308) 221 - موسى بن القاسم عن حماد عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا واهدى إلي منه قال: لا انه صيد في الحرم.
وكل صيد ذبح في الحل فلا بأس بأكله للمحل في الحرم، روى ذلك:
(1309) 222 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار
عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في حمام أهلي ذبح في
الحل وادخل الحرم؟ فقال: لا بأس بأكله لمن كان محلا، فإن كان محرما فلا،

- 6 130 - 1307 - الاستبصار ج 2 ص 215
- 1309 - الاستبصار ج 2 ص 213
375

وقال: فان ادخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
(1310) 223 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان
عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في حمام ذبح في الحل قال: لا يأكله
محرم، وإذا ادخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا
يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.
(1311) 224 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن
منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا فقال:
لا يرى به أهل مكة بأسا قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.
فمحمول على أنه ذبح في الحرم وليس في الخبر انه كان ذبح في الحل أو الحرم
وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه فالأخذ به
أولى وقد قدمناه منها طرفا وفيه غناء إن شاء الله، ويزيد ذلك أيضا بيانا ما رواه:
(1312) 225 - الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح
عن أبيه عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان هؤلاء يأتونا بهذه
اليعاقيب (1) فقال: لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت: إنا نأمرهم ان
يذبحوها هنالك فقال: نعم كل واطعمني.
(1313) 226 - وروى موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم

(1) اليعاقيب: جمع يعقوب وهو ذكر الحجل.
- 1310 - الاستبصار ج 2 ص 213
- 1311 - الاستبصار ج 2 ص 213 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 169
- 1312 - الاستبصار ج 2 ص 213
- 1313 - الاستبصار ج 2 ص 214 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 171
وفيه ذيل الحديث.
376

وهو حي فقال: إذا ادخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه، وقال: لا تشتره
في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس به.
(1314) 227 - وعنه عن صفوان عن علا بن رزين عن عبد الله بن
أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل
ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به.
ولا يجوز اكل ما ذبحه المحرم من الصيد على حال لأنه بمنزلة الميتة وكذلك إذا
ذبحه المحل في الحرم، روى:
(1315) 228 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن
وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله
الحلال والحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
(1316) 229 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن
موسى الخشاب عن إسحاق عن جعفر ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم
الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، فإذا ذبح المحل الصيد في جوف
الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.
(1317) 230 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه
ويتصدق بالصيد على مسكين.
فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السلام: ويتصدق بالصيد على مسكين، يحتمل
أن يكون أراد به إذا كان به رمق يحتاج مع ذلك إلى الذبح فيذبحه المحل ويأكله إذا

- 1314 - 1315 - 1316 - 1317 - الاستبصار ج 2 ص 214
377

كان في الحل وكذلك الخبر الذي رواه:
(1318) 231 - محمد بن يعقوب عن علي بن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى
وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب المحرم
الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا اصابه في الحل
فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
فالمعنى فيه أيضا ما ذكرناه من أنه إذا اصابه وهو حي فيجوز للمحل ان يذبحه
ويأكله، ويجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه، فإنه إذا كان
الامر على ذلك جاز اكله للمحل دون المحرم، والاخبار الأولة تناولت من ذبح وهو
محرم وليس الذبح من قبل الرمي في شئ، والذي يؤكد ما ذكرناه من أن ما ذبحه
المحرم لا يجوز اكله على حال ما رواه:
(1319) 232 - أحمد بن محمد بن عيسى بن أبي عمير عن
خلاد السندي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال:
عليه الفداء قال: قلت: فيأكله؟ قال: لا قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء
آخر فقلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.
(1320) 233 - وعنه عن أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا
يكون عليه فداء آخر فقلت: فما يصنع به؟ قال: فيدفنه.
فلو لا انه جرى مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الأولة لما أمر بدفنه بل أمره

- 1318 - الاستبصار ج 2 ص 215 الكافي ج 1 ص 270
- 1319 - الاستبصار ج 2 ص 215 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 267
- 1320 - الاستبصار ج 2 ص 215 الفقيه ج 2 ص 235 مرسلا
378

بان يطعم المحلين ولم يوجب فداء آخر.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يأكل المحرم الجراد) إلى قوله: (والشجرة إذا
كان أصلها في الحرم).
فقد مضى ذلك كله فلا وجه لا عادته.
ثم قال رحمه الله: (والشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي
حرام، وكذلك إن كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم).
(1321) 234 - روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها
في الحل فقال: حرم فرعها لمكان أصلها، قال: قلت فان أصلها في الحل وفرعها في
الحرم؟ قال: حرم أصلها لمكان فرعها.
وكل شئ ينبت في الحرم فإنه لا يجوز قلعه على وجه، روى:
(1322) 235 - موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: رآني علي بن الحسين عليه السلام وانا اقلع الحشيش من حول
الفساطيط بمنى فقال: يا بني ان هذا لا يقلع.
(1323) 236 - وعنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان علي بن الحسين عليه السلام كان يتقي الطاقة من
العشب ينتفها من الحرم، قال: ورأيته قد نتف طاقة وهو يطلب ان يعيدها مكانها.
(1324) 237 - وعنه عن الطاهري عنهما عن عبد الله بن مسكان
عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل

- 1321 - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 165
- 1324 - الفقيه ج 2 ص 166
379

قلع من الأراك الذي بمكة قال: عليه ثمنه، وقال: لا ينزع من شجر مكة شئ
إلا النخل وشجر الفاكهة.
(1325) 238 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس
أجمعين إلا ما انبته أنت وغرسته.
وكل ما دخل على الانسان في منزله فلا بأس بقلعه، فان بنى هو في موضع
يكون فيه نبت لا يجوز له قلعه، روى:
(1326) 239 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال: ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان
يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها، وان كانت طرية عليها فله قلعها.
(1327) 240 - وعنه عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن
محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان بن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها
الرجل في منزله في الحرم فقال: ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها، وان
كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.
(1328) 241 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب
ومحمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن
حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في ارض الحرم أينزع؟
فقال: اما شئ تأكله الإبل فليس به بأس ان تنزعه.

- 1325 - الكافي ج 1 ص 229 وفيه صدر الحديث الفقيه ج 2 ص 166
- 1327 - الكافي ج 1 ص 229
380

قوله عليه السلام: لا بأس به ان تنزعه يعني الإبل لان الإبل يخلى عنها ترعى
كيف شاءت، يدل على ذلك ما رواه:
(1329) 242 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن
عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء.
وقد رخص في قلع الإذخر (1) وعودي المحالة، روى:
(1330) 243 - سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسين عن أيوب بن
نوح عن العباس بن عامر عن الربيع بن محمد المسلي عمن حدثه عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة وهي
البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر.
وقد روي أن من قلع شجرة من الحرم فكفارته بقرة يتصدق بلحمها على
المساكين، روى:
(1331) 244 - موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما
عليهما السلام أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فان أراد نزعها
نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين.
وحد الحرم الذي لا يجوز فيه قلع الشجر ما رواه:
(1332) 245 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن
معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه ويعضد شجره إلا

(1) الإذخر: بكسر الهمزة والخاء نبات عريض الأوراق طيب الرائحة.
- 1329 - ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 166
ص 227 الفقيه ج 2 ص 236 وفيه تحريم المدينة
381

شجرة الإذخر، أو يصاد طيره، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين
لابتيها (1) صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد، ان يختلى خلاها أو يعضد
شجرها إلا عودي محالة الناضح.
قال الشيخ رحمه الله: (والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، وكذلك
ان قتله فيما بين المدينة والحرم).
وهذا قد بيناه فيما مضى.
ثم قال رحمه الله: (والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة).
وهذا أيضا قد مضى ذكره.
ثم قال رحمه الله: (وإذا أمر المحرم غلامه بالصيد وهو محل فقتله فعلى
السيد الفداء).
(1333) 246 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله
ابن سنان وابن أبي عمير عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم
معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده قال: ليس على سيده شئ.
وهذا الخبر يدل على أنه إذا كان يأمر السيد فإنه يلزمه فداء ما صاده.
قال الشيخ رحمه الله (وإن كان الغلام محرما فقتل الصيد بغير اذن صاحبه فعلى
الصاحب الفداء إذا كان هو الذي امره بالاحرام.
(1334) 247 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما أصاب العبد وهو محرم في احرامه
فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.

(1) الابتين: ما أحاطت به الحرتان حرة وأقم وحرة ليلى وهما بأطراف المدينة.
- 1334 - الاستبصار ج 2 ص 216 الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ج 2 ص 264
382

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(1335) 248 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن
الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد
أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: لا شئ على مولاه.
لأن هذا الخبر ليس فيه انه كان قد اذن له في الاحرام أو لم يأذن له، وإذا
لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من أحرم من غير اذن مولاه، فلا يلزمه حينئذ
شئ حسب ما تضمنه الخبر.
قال الشيخ رحمه الله: (والمحرم يطلق ولا يتزوج).
وهذا قد مضى ذكره، ويزيده بيانا ما رواه:
(1336) 249 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن
عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للمحرم ان
يطلق ولا يتزوج.
ثم قال الشيخ رحمه الله: (وإذا مات المحرم غسل كتغسيل المحرم غير أنه
لا يقرب الطيب).
(1337) 250 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله
ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثني
ان عبد الرحمن بن الحسن بن علي عليه السلام مات بالأبواء مع الحسين بن علي عليهما السلام وهو
محرم ومع الحسين عليه السلام عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما صنع
بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال: وذلك في كتاب علي عليه السلام.

- 1335 - الاستبصار ج 2 ص 216
- 1336 - الكافي ج 1 ص 267 الفقيه ج 2 ص 231
383

(1338) 251 - وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد عن
أبي جعفر عليه السلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطي وجهه ويصنع به
كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا.
وإذا لبس المحرم قميصا عمدا فعليه دم شاة، وإذا لبس ثيابا كثيرة فعليه لكل
واحد منها الفداء روى ذلك:
(1339) 252 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن
سليمان بن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا
قال: عليه دم.
(1340) 253 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من
الثياب يلبسها قال: عليه لكل صنف منها فداء.
وإذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين والجوربين فليلبس وليس عليه شئ، روى ذلك:
(1341) 254 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله
ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما.
وإذا اكل المحرم لحم صيد لا يدري ما هو وجب عليه دم شاة، روى:
(1342) 255 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل اكل لحم صيد لم يدر ما هو وهو محرم قال: عليه دم شاة.
وإذا اقتتل نفسان في الحرم لزم كل واحد منهما دم، روى:

- 1340 - الكافي ج 1 ص 261 الفقيه ج 2 ص 219 بتفاوت
- 1342 - الكافي ج 1 ص 274
384

(1343) 256 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي
عن حفص بن البختري عن أبي هلال الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال: سبحان الله! بئس ما صنعا قلت: فقد فعلا فما الذي
يلزمهما؟ قال: على كل واحد منهما دم.
ومن قلع ضرسه وهو محرم فعليه دم، روى:
(1344) 257 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عدة
من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم ولم يكن عند مواليه
فيها شئ: محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام: يهريق دما.
ولا بأس أن يكون مع المحرم لحم صيد إذا لم يأكله ويبقيه إلى وقت احلاله إذا
لم يكن صاده هو، روى:
(1345) 258 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن
علي بن مهزيار قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز أن يكون
معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا أحل اكله؟ فقال: نعم إذا لم يكن صاده.
ولا بأس ان يشتري المحرم فهدا في الحرم ويخرجه معه إلى حيث شاء، روى:
(1346) 259 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله
عن عيسى عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له: فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها؟
قال: لا بأس.
والمحرم إذا رمى طيرا واقفا على شجر أصله في الحرم لزمه جزاؤه، وان كانت

- 1343 - الكافي ج 1 ص 266
385

أغصانه في الحل، روى ذلك:.
(1347) 260 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن شجرة أصلها في الحرم
وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه فصرعه قال: عليه جزاؤه إذا كان
أصلها في الحرم.
ولا يجوز للمحرم ان يلبي من دعاه ما دام محرما بل يجيبه بكلام غير ذلك، روى:
(1348) 261 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن إسماعيل بن بزيع عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمحرم
ان يلبي من دعاه حتى ينقضي احرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول يا سعد.
ولا ينبغي للمحرم ان يدخل الحمام فان دخله فلا شئ عليه، روى:
(1349) 262 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
المحرم يدخل الحمام؟ قال: لا يدخل.
(1350) 263 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن
فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، والحسن بن علي بن
فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يدخل المحرم
الحمام ولكن لا يتدلك.
ولا بأس بلبس السلاح عند الخوف من العدو وغيره، روى:

- 1347 - الكافي ج 1 ص 231
- 1348 - الكافي ج 1 ص 265
- 1349 - الاستبصار ج 2 ص 184
- 1350 - الاستبصار ج 2 ص 184 الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 228
386

(1351) 264 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير
عن حماد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان المحرم إذا خاف
العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه.
(1352) 265 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم؟ فقال:
إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح.
ولا بأس ان يؤدب الرجل عبده عند حاجته إلى ذلك وهو محرم، روى:
(1353) 266 - الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا
عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس
ان يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط.
(1354) 267 - محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن
يحيى بن المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت فما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال:
عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فان كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدق به،
قلت: فان هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته، قلت: فان هو كسر إحدى يديه؟ قال:
عليه نصف قيمته، قلت: فان هو كسر إحدى رجليه؟ قال: عليه نصف قيمته،
قلت: فان هو قتله؟ قال: عليه قيمته قال: قلت: فان هو فعل به وهو محرم في الحل؟
قال: عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم.
387

26 باب من الزيادات في فقه الحج
والمرأة إذا بلغت ميقات أهلها فعليها ان تحرم من الميقات، فان كانت حائضا
فعليها ان تحرم كما يحرم غيرها إلا انها لا تصلي، روى:
(1355) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد
الاحرام قال: تغتسل وتستثفر تحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها
وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة.
(1356) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن إسماعيل عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.
(1357) 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي
ابن الحكم عن محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال: تغتسل وتحتشي
بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها
الأخرى حتى تطهر.
(1358) 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: نعم تغتسل

- 1355 - الكافي ج 1 ص 287
- 1356 - 1357 - الكافي ج 1 ص 288
388

وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي.
(1359) 5 - وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ فقال: نعم إذا بلغت
الوقت فلتحرم.
(1360) 6 - وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال: نعم تغتسل وتلبي.
والمستحاضة تفعل ما يلزمها ثم تحرم عند الميقات، روى:
(1361) 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس فقال:
ان أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء (1) وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت
منهن أو طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاستثفرت وتمنطقت بمنطقة وأحرمت.
ومتى نسيت الاحرام أو جهلت ذلك حتى جاوزت الوقت فإن كان عليها وقت
فلترجع إلى ميقات أهلها فإن لم يكن عليها وقت فلتحرم من الموضع الذي انتهت إليه،
وإن كان قد دخلت الحرم فلتخرج إلى خارج الحرم ان تمكنت من ذلك، وان لم
تتمكن من ذلك أحرمت من موضعها ولا شئ عليها، روى:
(1362) 8 - موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن
عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم
فسألتهم فقالوا: ما ندري هل عليك احرام أو لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت

(1) البيداء: اسم لأرض ملساء بين الحرمين وهي إلى مكة أقرب.
- 1359 - الكافي ج 1 ص 288
- 1361 - الكافي ج 1 ص 287 بسند آخر
- 1362 - الكافي ج 1 ص 255
389

الحرم قال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، وان لم يكن عليها مهلة
فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم.
والمتمتعة إذا قدمت مكة حائضا ولم تطهر ما بينها وبين يوم التروية لتطوف
وتسعى فقد بطلت متعتها وتكون حجة مفردة، فتمضي على احرامها إلى عرفات ولتشهد
المناسك، فإذا فرغت من حجها وطهرت قضت الطواف والسعي ثم خرجت إلى التنعيم
فأحرمت بالعمرة، روى:
(1363) 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير
وفضالة عن جميل بن دراج قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا
قدمت مكة يوم التروية قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر
وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة.
(1364) 10 - وروى موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن
بالحج يوم التروية وكانت عمرة وحجة، فان اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن.
(1365) 11 - روى موسى بن القاسم قال: حدثنا ابن جبلة عن
إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة تجئ متمتعة
فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال: تصير حجة مفردة، قلت:
عليها شئ؟ قال: دم تهريقة وهي أضحيتها.
قوله عليه السلام: عليها دم تهريقه، على طريق الاستحباب دون الوجوب،
والذي يدل على ذلك ما رواه:

- 1363 - الفقيه ج 2 ص 240 بدون ذيلة
- 1365 - الاستبصار ج 2 ص 310 الفقيه ج 2 ص 240
390

(1366) 12 - أحمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن
تحل متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر عليه السلام يقول زوال الشمس من يوم
التروية، وكان موسى عليه السلام يقول صلاة الصبح من يوم التروية، فقلت: جعلت
فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال:
زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال: لا، إذا زالت الشمس ذهبت
المتعة فقلت: فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج؟ فقال: لا، هي على احرامها،
فقلت: فعليها هدي؟ فقال: لا، إلا أن تحب ان تطوع، ثم قال: اما نحن فإذا رأينا
هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.
والأصل في فوت المتعة ما قدمناه فيما تقدم، وهو انه متى غلب على ظن الانسان
انه ان اخر الخروج عن وقته الذي هو فيه فاته الموقف فإنه لا متعة له، ومتى علم أو غلب
على ظنه انه يلحق الناس بعرفات إذا قضى ما عليه من مناسك العمرة فقد تمت عمرته
وقد شرحنا ذلك شرحا كافيا، ويؤكد أيضا ها هنا في امر الحائض خاصة ما رواه:
(1367) 13 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن
أبي بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن
تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال: ان كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت
وتحل من احرامها وتلحق الناس فلتفعل.
(1368) 14 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن

- 1366 - 1367 - الاستبصار ج 2 ص 311 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 288 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 242
1368 - الاستبصار ج 2 ص 312 الكافي ج 1 ص 288
391

محمد بن إسماعيل عن درست الواسطي عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام قلت: امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم قال: تطوف بين الصفا و المروة
ثم تجلس في بيتها، فان طهرت طافت بالبيت، وان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت
عليها الماء واهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها، فإذا قدمت
مكة طافت بالبيت طوافين وسعت بين الصفا والمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها
كل شئ ما عدا فراش زوجها.
(1369) 15 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن
درست بن أبي منصور عن عجلان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متمتعة قدمت
مكة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال: تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها، فان
طهرت طافت بالبيت، وان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت
بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ
ما عدا فراش زوجها، قال: وكنت انا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد
فدخل عبيد الله على أبي الحسن عليه السلام فخرج إلي فقال: قد سألت أبا الحسن
عليه السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان.
فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في هذين الخبرين أنه
قد تم متعتها، ويجوز أن يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران
ويكون حجة مفردة، دون أن يكون متعة ألا ترى إلى الخبر الأول
وقوله عليه السلام: إذا قدمت مكة طافت طوافين، فلو كان المراد تمام المتعة لكان
عليها ثلاثة أطواف وسعيان، وإنما كان عليها طوافان وسعي لأن حجتها صارت مفردة،
وإذا حملناهما على هذا الوجه يكون قوله عليه السلام: تهل بالحج، تأكيد لتجديد التلبية

- 1369 - الاستبصار ج 2 ص 312 الكافي ج 1 ص 288
392

بالحج دون أن يكون فرضا واجبا، والوجه الثاني: ليس في صريحهما انها رأت
الدم في أي حال وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما جاز أن يكون المراد بهما انها رأت
الدم بعد أن طافت من طواف الفريضة ما يزيد على النصف، فإنه متى كان الامر على
ما ذكرناه تكون هي بمنزلة من قد قضى متعته، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
(1370) 16 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان
عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في
المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها
من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر.
(1371) 17 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معمرة ثم طمثت قال: تتم طوافها فليس عليها
غيره ومتعتها تامة، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف
وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج.
والذي يدل على أن المراد بالخبرين أيضا ما ذكرناه هو أنهما تضمنا الأمر لها
بأن تسعى بين الصفا والمروة، فلو لا انه أراد ما ذكرناه من الزيادة على النصف من
الطواف لما جاز السعي لأن السعي يكون بعد الطواف، وإنما جاز ذلك إذا زاد على
النصف لأنه في حكم من فرغ من الطواف، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
(1372) 18 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان

- 1370 - الاستبصار ج 2 ص 313 الكافي ج 1 ص 289 إلى قوله (ومتعتها تامة)
- 1371 - الاستبصار ج 2 ص 313 الفقيه ج 2 ص 241 بزيادة فيه
1372 - الاستبصار ج 2 ص 313
393

قال: حدثني إسحاق بن عمار عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الطامث قال: تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة قال: قلت
فان بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضي المناسك
ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال: لأن الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت، وان
هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها إذا فاتتها.
(1373) 19 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟
قال: لا لأن الله تعالى يقول: (ان الصفا والمروة من شعائر الله).
(1374) 20 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط عن درست عن عجلان أبي صالح انه سمع
أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت
السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف
الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ.
فليس بمناف للخبر الأول لأنه ليس يفهم من قوله عليه السلام: ثم اعتلت قبل
أن تطوف، الطواف كله أو بعضه، بل هو محتمل لأن يكون أراد قبل ان تطوف تمام
الطواف، وإذا احتمل ذلك حملناه على أنه كانت قد طافت بعض الطواف حتى زاد
محل النصف، ويكون قوله عليه السلام: ثم قضت طواف العمرة، يعني تمام طواف العمرة
دون الطواف كله ولا تنافي بين الاخبار، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
(1375) 21 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن

- 1373 - 1374 - الاستبصار ج 2 ص 314 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 288
- 1375 - الاستبصار ج 2 ص 215 الكافي ج 1 ص 288
394

زياد عن ابن أبي عمير عن أبي بصير (1) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم
تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وان هي أحرمت وهي حائض لم
تسع ولم تطف حتى تطهر.
فبين عليه السلام في هذا الخبر صحة ما ذكرناه لأنه قال: ان هي أحرمت
وهي طاهر سعت وان هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف، فلو لا ان المراد به
ما ذكرناه لم يكن بين الحالين فرق وإنما كان الفرق لأنها إذا أحرمت وهي طاهر جاز
أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه، فحينئذ جاز
لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف، فإذا أحرمت وهي حائض لم يكن لها
سبيل إلى شئ من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي أيضا وهذا بين والحمد لله،
والذي يدل على أنه يجوز لها السعي إذا فرغت من الطواف أو طافت شيئا منه وان
كانت حائضا ما رواه:
(1376) 22 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: تسعى، قال:
وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال: تتم سعيها.
ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
(1377) 23 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب

(1) هذا الحديث نقله الشيخ رحمة الله عن الكليني بالسند المذكور ولم نجده في الكافي
بذلك السند وإنما الموجود فيه هكذا (عدة من أصحابنا عن سهل بن زيادة عن ابن أبي نجران
عن مثني الحناط عن أبي بصير الخ).
- 1376 - الاستبصار ج 2 ص 315 الكافي ج 1 ص 288 الفقيه ج 2 ص 240
- 1377 - الاستبصار ج 2 ص 315 الكافي ج 1 ص 289
395

عن علي بن الحسن عن علي بن أبي حمزة ومحمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة
فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع
الذي علمت، وان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان تستأنف
الطواف من أوله.
لأن ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعي لأنا قد بينا انه لا بأس
ان تسعى المرأة وهي حائض أو على غير وضوء، وهذا الخبر وإن كان ذكر فيه الطواف
والسعي فلا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه، والذي
يدل على ما ذكرناه من جواز السعي بين الصفا والمروة للحائض مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
(1378) 24 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة فقال: إي
لعمري لقد امر رسول الله صلى الله عليه وآله أسماء بنت عميس فاغتسلت فاستثفرت
وطافت بين الصفا والمروة.
(1379) 25 - والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تطوف بالبيت
ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة قال: فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة.
فليس فيه منع من السعي في حال كونها حائضا، وإنما يتضمن الامر لها بالسعي
بعد الطهر، ونحن لا نقول إنه لا يجوز لها ان تؤخر السعي إلى حال الطهر، بل ذلك هو
الأفضل، وإنما رخص في تقديمه في حال الحيض والمخافة ان لا تتمكن منه بعد ذلك،
وقد بينا ان المرأة إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف فإنها تبني عليه،

- 1378 - 1379 - الاستبصار ج 2 ص 316
396

ومتى حاضت قبل النصف أعادت من أوله، والذي رواه:
(1380) 26 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمد بن عيسى
عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة
أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما؟ قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت
واعتدت بما مضى.
فمحمول على طواف النافلة لأنا قد بينا فيما مضى ان طواف الفريضة متى نقص
عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله، ويجوز له في النافلة البناء عليه وفيه غنى
إن شاء الله.
ومتى حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف فلتقض ركعتي الطواف عند طهرها
من الحيض، يدل على ذلك ما رواه:
(1381) 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين
قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وقد قضت طوافها.
وإذا طافت المرأة طواف النساء أكثر من النصف وحاضت جاز لها ان تنفر إن
شاءت، وإذا أرادت الوداع تودع من أدنى باب من أبواب المسجد ولا تدخله للوداع روى:
(1382) 28 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن
غير واحد عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا
طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت.

- 1380 - الاستبصار ج 2 ص 317 الفقيه ج 2 ص 241
- 1381 - 1382 - الكافي ج 1 ص 289 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 241
397

(1383) 29 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي
ابن الحسين عن محمد بن زياد عن حماد عن رجل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت ان تودع البيت فلتقف على أدنى باب من
أبواب المسجد فلتودع البيت.
وإذا فرغت المتمتعة من عمرتها وخافت الحيض جاز لها ان تقدم طواف
الحج، روى ذلك:
(1384) 30 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى الأزرق عن
أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف
العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان
تأتي منى؟ قال: إذا خافت ان تضطر إلى ذلك فعلت.
والمرأة إذا كانت عليلة لا بأس ان يطاف بها فإذا كان على الحجر زحام فلا
بأس ان تترك الاستلام، وان حملت حتى تستلم كان أفضل، روى:
(1385) 31 - موسى بن القاسم عن محمد بن الهيثم التميمي عن أبيه
قال: حججت بامرأتي وكانت قد اقعدت بضع عشرة سنة قال: فلما كان في الليل
وضعتها في شق محمل وحملتها انا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر قال: فطفت بها
طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به انا لنفسي ثم لقيت أبا عبد الله عليه السلام
فوصفت له ما صنعته فقال: قد أجزأ عنك.
(1386) 32 وعنه عن إبراهيم الأسدي عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وعليها
ما يتقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها.

- 1383 - الكافي ج 1 ص 289
398

(1387) 33 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط يزاحم بها حتى
تستلم الحجر؟ قال: لا تغرروا بها، قلت: فموضوع عنها؟ قال: كنا نقول لابد من
استلامه في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا، وسألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير
مرض ولا علة؟ فقال: اني لأكره ذلك لها، واما ان تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام
للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية.
واما المستحاضة فلا بأس ان تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة إذا
فعلت ما تفعله المستحاضة، روى:
(1388) 34 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان أسماء بنت عميس نفست
بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي
الحليفة (1) ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج قال: فلما قدموا مكة ونسكوا
المناسك وقد اتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تطوف
بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت.
(1389) 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن أسلم عن يونس بن يعقوب عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة
تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة.

(1) ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة.
- 1388 - الكافي ج 1 ص 289
- 1389 - الكافي ج 1 ص 289
399

(1390) 36 - موسى بن القاسم عن عباس عن ابان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها
وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما
فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا
فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا
فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شئ استحلت به
الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت.
ولا بأس للمرأة ان تحج حجة الاسلام بغير إذن زوجها إذا منعها من ذلك،
وليس لها ان تحج حجة التطوع إلا بإذنه، روى:
(1391) 37 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها
في الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.
(1392) 38 - وعنه عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها
أحجني من مالي أله ان يمنعها من ذلك؟ قال: نعم ويقول لها حقي عليك أعظم من
حقك علي في هذا.
ولا بأس للمرأة ان تحج بغير محرم إذا لم يكن لها محرم إذا كانت مأمونة
على نفسها، روى:
(1393) 39 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن

- 1391 - الاستبصار ج 2 ص 318
- 1392 - الفقيه ج 2 ص 268
400

أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة أتحج بغير وليها؟ قال: نعم
إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم.
(1394) 40 - وعنه عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال:
إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.
(1395) 41 - وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل، أعرفها باسلامها
ليس لها محرم قال: فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن، ثم تلا هذه الآية: (والمؤمنون
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) (1).
(1396) 42 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي قال: لا بأس وإن كان لها زوج أو
أخ أو ابن أخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن الحج
وليس لهم ان يمنعوها، وقال: لا تحج المطلقة في عدتها.
والمعتدة عدة المتوفى عنها زوجها لا بأس ان تخرج إلى الحج وليس للمطلقة
ذلك، روى:
(1397) 43 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي
هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال في التي يموت عنها زوجها: تخرج إلى الحج

(1) سورة التوبة الآية: 72
- 1395 - الفقيه ج 2 ص 268
- 1396 - الاستبصار ج 2 ص 317 وفيه ذيل الحديث بتفاوت الكافي ج 1 ص 243
- 1397 - الاستبصار ج 2 ص 317
401

والعمرة ولا تخرج التي تطلق لأن الله تعالى يقول: (ولا يخرجن) إلا أن تكون
طلقت في سفر.
(1398) 44 - فاما ما رواه الحسين سعيد عن صفوان بن يحيى
وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة تحج في عدتها.
فالمراد به إذا كان حجها حجة الاسلام، فإذا كان حجها تطوعا لا يجوز لها ان
تخرج في العدة حسب ما قدمناه، يدل على هذا ما رواه:
(1399) 45 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن
ذكره عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها؟
قال: ان كانت صرورة حجت في عدتها، وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.
فاما عدة المتوفى عنها زوجها فإنه يجوز لها الخروج فيها، وقد قدمنا ذلك،
ويزيده بيانا ما رواه:
(1400) 46 - موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن داود بن
الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: تحج
وان كانت في عدتها.
(1401) 47 - وعنه عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها تحج؟ قال: نعم.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى فعجز
عنه فليركب ولا شئ عليه).

- 1398 - الاستبصار ج 2 ص 317 الفقيه ج 2 ص 269
- 1399 - الاستبصار ج 2 ص 318
- 1401 - الفقيه ج 2 ص 269
402

(1402) 48 - روى موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان
عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر ان يمشي إلى
بيت الله تعالى قال: فليمش، قلت: فإنه تعب قال: فإذا تعب ركب.
(1403) 49 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن ذريح المحاربي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم
يطقه قال: فليركب وليسق الهدي.
قال الشيخ رحمه الله: (والرجل إذا زامل امرأته في المحمل لا يصليان معا
ولكن إذا صلى أحدهما وفرغ صلى الآخر).
(1404) 50 - روى موسى بن القاسم عن علي عن درست عن ابن
مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة
يصليان جميعا في المحمل؟ قال: لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع حتى مات ولم
يحج وجب ان يحج عنه من أصل ماله)
يدل على ذلك ما قدمنا ذكره في أول الكتاب، ويزيده بيانا ما رواه:
(405 1) 51 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك
وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام، فإن كان موسرا
وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من

- 1402 - الاستبصار ج 2 ص 150 الكافي ج 2 ص 372 الفقيه ج 2 ص 246
مرسلا، وفيهما (حافيا)
- 1403 - الاستبصار ج 2 ص 149
- 1405 - الفقيه ج 2 ص 273 بسند آخر وبدون الذيل
403

ماله صرورة لا مال له، وقال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.
(1406) 52 - وعنه عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة
ابن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الاسلام
ولم يوص بها وهو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.
فإذا مات الانسان ولم يخلف شيئا فاحج عنه بعض إخوانه أو ولده فإنه يجزي
عنه ذلك، روى:
(1407) 53 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن
مسكان عن عمار بن عمير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بلغني عنك انك قلت:
لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال:
أشهد على أبي عليه السلام انه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أتاه رجل
فقال: يا رسول الله ان أبي مات ولم يحج حجة الاسلام فقال: حج عنه فان ذلك يجزي عنه.
(1408) 54 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج
عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ قال عليه السلام:
بل هي حجة تامة.
فإذا أوصى الرجل بحجة فان كانت حجة الاسلام فمن جميع المال تخرج حسب
ما قدمناه، وان كانت نافلة فمن ثلثه، روى:
(1409) 55 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال: إن كان
صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه.

- 1407 - الكافي ج 1 ص 242
404

(1410) 56 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وزاد فيه فان أوصى ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل.
فان أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض
المواقيت، روى ذلك:
(1411) 57 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام
فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما؟ قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها
رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(1412) 58 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن
يسار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة
الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه
وان شاؤوا اكلوا.
لأن الخبر الأول متناول لمن يكون قد وجب عليه حجة الاسلام فلم يحجها حتى
نفد ماله ومات ولم يترك إلا القدر اليسير فوجب ان يحج عنه من بعض المواقيت، والخبر
الثاني متناول لمن لم يكن قد وجب عليه الحج لقلة ذات يده ومات وخلف قدر ما يبلغ
نفقة الحج فلم يجب أن يحج عنه، لأن من هذه صفته لا يجب عليه حجة الاسلام ويصير
ماله ميراثا وكان الامر في ذلك إلى ورثته ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا لم يحجوا عنه.

- 1411 - الاستبصار ج 2 ص 318 الكافي ج 1 ص 250
- 1412 - الاستبصار ج 2 ص 318 الكافي ج 1 ص 250 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 270 بسند آخر
405

ومن نذر ان يحج لله تعالى وقد وجب عليه حجة الاسلام ثم مات يحج عنه حجة الاسلام
من أصل ماله، ويحج عنه ما نذر من ثلثه ان بلغ ماله ذلك، وإلا فليحج عنه وليه
حجة النذر تطوعا، روى:
(1413) 59 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة
الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام
وقبل ان يفي لله تعالى بنذره فقال: إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع
ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وان لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام
حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج وليه عنه النذر فإنما هو دين عليه.
قوله عليه السلام: فليحج عنه وليه ما نذر، على جهة التطوع والاستحباب دون
الفرض والايجاب يدل على ذلك ما رواه:
(414 1) 60 - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن
عبد الله بن أبي يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر لله لئن عافى الله
ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب فقال:
الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟
فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.
ومتى نذر الانسان حجا وعليه حجة الاسلام فإنه إذا حج أجزأه عنهما جميعا،
وان حج عن غيره أجزأه أيضا عما نذر فيه، روى:
(1415) 61 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن

- 1413 - الفقيه ج 2 ص 263
- 1415 - الكافي ج 1 ص 242
406

رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت
الله الحرام هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: أرأيت ان حج عن
غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك عن مشيه؟ قال: نعم.
ومن وجب عليه حجة الاسلام فمات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليه ان يقضي
عنه من تركته، فان مات بعد دخوله الحرم أجزأه ذلك، روى:
(1416) 62 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب وعن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج
حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال: إن كان صرورة فمات في الحرم
فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وان مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده
ونفقته في حجة الاسلام، فان فضل من ذلك شئ فهو لورثته، قلت: أرأيت ان كانت
الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك؟ قال:
لورثته إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن
أوصى ويجعل ذلك من الثلث.
ومن أوصى بحجة وعتق وغيره فليقدم الحج ثم الذي يليه من النوافل، روى:
(1417) 63 - موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار
قال: قال: ان امرأة هلكت فأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم
يسع المال ذلك فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منها: انظر إلى
رجل قد حج فقطع به فيقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شئ فيعتق
ويتصدق بالبقية فأعجبني هذا القول وقلت للقوم - يعنى أهل المرأة -: اني قد سألت لكم
فتريدون ان اسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟ قالوا: نعم فسألت أبا عبد الله عليه السلام

- 1416 - الكافي ج 1 ص 242 الفقيه ج 2 ص 269
407

عن ذلك فقال: ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل قال: فاتيت
أبا حنيفة فقلت: اني قد سألت فلانا فقال لي كذا وكذا قال: فقال هذا والله الحق
واخذ به والقى هذه المسألة على أصحابه، وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم
يتطارحونها فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأول فخطأه من كان سمع هذا وقال:
سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة.
ومن أوصى ان يحج عنه كل سنة بمال معلوم فلم يسع ذلك القدر للحجة فلا
بأس ان يجعل حجتين في حجة، روى:
(1418) 64 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار قال:
كتب إليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي أوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا
في كل سنة فليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: تجعل حجتين حجة
فان الله تعالى عالم بذلك.
ومن أوصى ان يحج عنه مبهما فإنه يحج عنه ما دام بقي من ثلثه شئ، روى:
(1419) 65 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن
محمد بن الحسن أنه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك قد اضطررت إلى
مسألتك فقال: هات فقلت: سعد بن سعد قد أوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا
ولا ندري كيف ذلك؟ فقال: يحج عنه ما دام له مال.
(1420) 66 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين
ابن أبي خالد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى ان يحج عنه مبهما فقال:
يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.

- 1418 - الكافي نج 1 ص 251 الفقيه ج 2 ص 272
- 1419 - 1420 - الاستبصار ج 2 ص 319
408

قال الشيخ رحمة الله (ويجرد الصبيان للاحرام من فخ (1))
(1421) 67 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن
مسكان عن أيوب بن الحر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبيان من أين
نجردهم؟ فقال: كان أبي يجردهم في فخ.
(1422) 68 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام مثل ذلك.
(1423) 69 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة (2) أو إلى
بطن مر (3) ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم، ومن لم
يجد منهم هديا فليصم عنه وليه.
ويجنب الصبي كل ما يجب على المحرم تجنبه ويفعل به جميع ما يجب على المحرم
فعله، وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضي عنه، روى:
(1424) 70 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:
إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن ان يلبي

(1) فخ: بتفتح أوله وتشديد ثانيه بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ.
(2) الجحفة: بضم الجيم هي مكان بين مكة والمدينة محاذية لذي الحليفة من الجانب الشامي
قريب من رابغ بين بدر وخليص.
(3) بطن مر: موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة.
- 1421 - الكافي ج 1 ص 249
- 1423 - الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ج 2 ص 266 بزيادة فيهما
- 1424 - الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ج 2 ص 265
409

لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون قال: يذبح عن الصغار
ويصوم الكبار، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، وان قتل صيدا فعلى أبيه.
(1425) 71 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وكنا تلك السنة مجاورين واردنا
الاحرام يوم التروية فقلت: ان معنا مولودا صبيا فقال: مروا أمه فلتلق حميدة
فلتسألها كيف تفعل بصبيانها؟ قال: فأتتها فسألتها فقالت لها: إذا كان يوم التروية
فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم احرموا عنه ثم قفوا به في الموقف، فإذا كان يوم
النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم مروا الخادم ان يطوف به البيت
وبين الصفا والمروة.
وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا، روى ذلك.
(1426) 72 - محمد بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد
هديا وكان متمتعا.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه الحج فلا يجوز أن يحج عن غيره،
ولا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه).
(1427) 73 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل
الصرورة يحج عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فان

- 1425 - الكافي ج 1 ص 249 ذيل حديث طويل
- 1426 - الفقيه ج 2 ص 304 بتفاوت
- 1427 - الاستبصار ج 2 ص 319 الكافي ج 1 ص 250
410

كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت إن كان
للصرورة مال وان لم يكن له مال.
(1428) 74 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل صرورة مات ولم يحج حجة
الاسلام وله مال قال: يحج عنه صرورة لا مال له.
(1429) 75 - روى موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة.
(1430) 76 - واما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن
عيسى عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه أسأله عن رجل حج عن صرورة لم يحج
قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي
إن شاء الله؟ فكتب عليه السلام: لا يجزي ذلك.
فمحمول على أنه إذا كان للصرورة مال، لأنه متى كان الامر على ما ذكرناه
لم يجز عنه ذلك وقد رويناه في خبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام
ويحتمل أيضا أن يكون قوله عليه السلام: لا يجزي ذلك، يعني عن الذي يحج إذا أيسر
لأن من حج عن غيره ثم أيسر وجب عليه الحج، يدل على ذلك ما رواه:
(1431) 77 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي
عن أبي الحسن عليه السلام قال: من حج عن انسان فلم يكن له مال يحج به أجزأت
عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.
(1432) 78 - والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن

- 1428 - 1429 - 1430 - 1431 - 1432 - الاستبصار ج 2 ص 320 واخرج
الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 250
411

صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حج الصرورة يجزي
عنه وعن من حج عنه.
لا ينافي ما ذكرناه لأنه لا يمتنع أن يكون قوله عليه السلام: يجزي عنه، ما دام
معسرا لا مال له، فإذا أيسر وجب عليه الحج حسب ما تضمنه الخبر الأول، وإنما
قلنا ذلك لأنه مجمل محتمل والخبر الأول مفصل والحكم به على المجمل أولى، والذي رواه:
(1433) 79 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن
مهزيار عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام ان ابني معي وقد
أمرته ان يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب عليه السلام: لا، وكان ابنه
صرورة وكانت أمه صرورة.
فهذا الخبر أيضا محمول على أنه إذا كان للابن مال لا يجوز له ان يحج عنها إلا
بعد أن يحج عن نفسه أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه، ولا ينقض هذا
التأويل ما رواه:
(1434) 80 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن الياس قال: حججت مع أبي وانا
صرورة فقلت: انا أحب ان اجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال: فقال لي: حتى
أسأل لك أبا عبد الله عليه السلام فقال الياس لأبي عبد الله عليه السلام وانا اسمع:
جعلت فداك ان ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب ان يجعل حجته لها أفيجوز
ذلك له؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: يكتب له ولها ويكتب له ثواب اجر البر.
لأنه ليس في هذا الخبر انه يجزي عنهما معا ويسقط عن كل واحد منهما الفرض

- 1433 - الاستبصار ج 2 ص 321
- 1434 - الاستبصار ج 2 ص 321 الكافي ج 1 ص 252
412

والمعنى في هذا الحديث انه إن كان الابن نوى بهذه الحجة قضاءا عن أمه فهي تجزي
عنها ويلزمه هو الحج في ماله لنفسه حسب ما قدمناه من حديث سعد بن أبي خلف عن
أبي الحسن موسى عليه السلام، وإن كان ينوي الحجة عن نفسه وعنها معا فهي تجزي
عنه وتستحق هي ثواب الحج وإن كان لا يسقط عنها الفرض، والذي يدل عليه هذا
التأويل ما رواه:
(1435) 81 - موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت
أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه
فقال: ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة
الاسلام، والحجة للذي حج.
ولا بأس ان تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت الاسلام وتعرف
مناسك الحج، ولا يجوز لها أن تحج عن غيرها وهي لم تحج بعد، يدل على ذلك ما رواه:
(1436) 82 - موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن
محبوب عن مصادف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحج المرأة عن الرجل؟ قال:
نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل.
(1437) 83 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج عن المرأة، والمرأة
تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس.
(1438) 84 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن

- 1435 - الاستبصار ج 2 ص 322
- 1436 - 1437 - 1438 - الاستبصار ج 2 ص 322 الكافي ج 1 ص 250 وفيه
الأول والأخير بتفاوت
413

أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تحج المرأة عن أختها وعن أخيها وقال: تحج
المرأة عن أبيها (1).
والذي يدل على أنها إذا كانت صرورة لا يجوز لها ان تحج عن غيرها
ما رواه مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام المقدم ذكره لأنه قال: إذا كانت فقيهة
وكانت قد حجت، فشرط في جواز حجتها عن غيرها مجموع الشرطين: الفقه بمناسك
الحج، وتكون قد حجت، فيجب اعتبارهما معا، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
(1439) 85 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن
زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن
الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
(440 1) 86 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن
اشيم عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت
عن امرأة صرورة قال: لا ينبغي.
ولا يجوز لأحد ان يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد، روى ذلك:
(1441) 87 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن
محمد بن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه؟ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحج الرجل
عن الناصب؟ قال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ قال: إن كان أباك فنعم.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا اخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له،
وان عجز فعليه).
(1442) 88 - روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن

(1) في الكافي (تحج المرأة عن ابنها).
- 1439 - 1440 - الاستبصار ج 2 ص 323
- 1441 - الكافي ج 1 ص 251 الفقيه ج 2 ص 262
414

علي بن رئاب عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطيت رجلا دراهم
يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي فقال: هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة
لحاجته إلى النفقة.
(1443) 89 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد وعن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله القمي
قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على
نفسه فيفضل منها ايردها عليه؟ قال: لا هي له.
(1444) 90 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد
ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له ان
ينفق منها في غير الحج؟ قال: إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة.
وإذا أعطى رجل رجلا يحج عنه من بلد فحج عنه من بلد آخر فقد
أجزأه ذلك. روى:
(1445) 91 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن حريز بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا
حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك
فقد تم حجه.
ومن أعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا فقد أجزأ ذلك عنه، روى:
(1446) 92 - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم

- 1443 - 1444 - الكافي ج 1 ص 251
- 1445 - الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 261
- 1446 - الاستبصار ج 2 ص 323 الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 261
415

عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة
فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم إنما خالف إلى الفضل.
والخبر الذي رواه:
(1447) 93 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن
ابن محبوب عن علي في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال: ليس له
ابن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم.
فأول ما فيه انه حديث موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم السلام،
وما هذا حكمه من الاخبار لا يترك لأجله الاخبار المسندة، والحديث الأول مسند
فالأخذ به أولى، ولو سلم من ذلك كان محمولا على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة
والحرم، لأن من هذا حكمه ليس عليه التمتع فلا يجوز لمن حج عنه ان يتمتع بالعمرة
إلى الحج، والحديث الأول يكون متناولا لمن يجب عليه التمتع بالعمرة إلى الحج فحج
عنه كذلك فان يجزيه وإن كان قد أمر بالافراد.
ومن أودع غيره مالا ثم مات فلا بأس أن يحج عنه المودع ويرد ما فضل من
ذلك على ورثته، روى:
(1448) 94 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي
ابن النعمان عن سويد القلا عن أيوب عن حريز عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام
قال: حج عنه وما فضل فاعطهم.
ولا بأس ان يأخذ الرجل حجة فيعطيها لغيره، روى:

- 1447 - الاستبصار ج 2 ص 323
- 1448 - الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 272
416

(1449) 95 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد
عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام:
ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا حج الانسان عن غيره فصد عن بعض الطريق
عن الحج كان عليه مما اخذه بمقدار نفقة ما بقي من الطريق التي يؤدي فيها الحج إلا أن
يضمن العود لأداء ما وجب عليه).
يدل عليه انه استأجر لقطع جميع المسافة والقيام بجميع المناسك فإذا قطع بعضه
ولم يقطع الباقي وجب عليه رد أجرة ما بقي من الطريق لأن ذلك حكم جميع الإجارات
فان ضمن الوفاء فيما بعد لم يلزمه ذلك.
ثم قال الشيخ رحمه الله: (فان مات النائب في الحج وكان موته بعد الاحرام
ودخول الحرم فقد سقط عنه عهدة الحج وأجزأ ذلك عمن حج عنه فان، مات قبل
الاحرام ودخول الحرم كان على ورثته ان خلف في أيديهم شيئا بقية ما عليه من
نفقة الطريق).
قد بينا فيما تقدم ان من حج عن نفسه فمات بعد دخوله في الحرم فإنه يسقط
عنه فرض الحج، فان مات قبل دخوله الحرم فإنه لا يجزي عنه، وحكم من حج عن
غيره حكم من حج عن نفسه في كيفية المناسك، روى:
(1450) 96 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يموت
فيوصي بحجته فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم

- 1449 - الكافي ج 1 ص 251
- 1450 - الكافي ج 1 ص 250
417

غيره؟ قال: ان مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول
قلت: فان ابتلي بشئ يفسد عليه حجته حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟
قال: نعم قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم.
ولا ينافي ما ذكرناه ما رواه:
(1451) 97 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى
رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد
أجزأت عن الأول وإلا فلا.
لان الوجه في هذا الخبر أيضا أن يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم
وليس في الخبر صريح انه قبل الدخول أو بعده وهو محتمل لما ذكرناه.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا حج الانسان عن غيره فليقل بعد فراغه من
غسل الاحرام).
(1452) 98 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
ابن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال: قلت له:
الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له ان يتكلم بشئ
قال: نعم يقول بعد ما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء
أو سغب (1) فاجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه.
(1453) 99 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار

(1) نسخة في الجميع (أوشعت)
- 1451 - الكافي ج 1 ص 250
- 1452 - 1453 - الاستبصار ج 2 ص 324 الكافي ج 1 ص 251 والأول بسند آخر
واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 278
418

عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف.
وهذا على جهة الأفضل لأن من لم يفعل ذلك كانت حجته جائزة في ذلك روى:
(1454) 100 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها قال: ان شاء فعل وان شاء لم
يفعل الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها.
ولا يطوف الرجل عن الرجل وهما بمكة، ويجوز ان يطوف عنه وهو غائب، روى:
(1455) 101 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
عبد الرحمن بن أبي نجران عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل
يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال: لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن
مكة، قال: قلت وكم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة أميال.
ومن أحدث حدثا في غير الحرم فلجأ إلى الحرم فإنه يضيق عليه في المطعم
والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد، فان أحدث في الحرم فإنه يقام عليه الحد فيه، روى:
(1456) 102 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل
في الحرم قال: لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من
الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد، قال: قلت فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم
فقال: يقام عليه الحد وصغار له لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله عز وجل: (فمن

- 1454 - الاستبصار ج 2 ص 354 الفقيه ج 2 ص 279
- 1456 - الكافي ج 1 ص 228
419

اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1) يعني في الحرم، وقال:
(فلا عدوان إلا على الظالمين). (2)
(1457) 103 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه
من عذاب اليم) (3) فقال: كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت
أن يكون الحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة.
(1458) 104 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي العلا
قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام هذه الآية (سواء العاكف فيه والباد) (4) فقال:
كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بن
أبي سفيان لعنه الله وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها.
(1459) 105 - وعنه عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي لاحد ان يرفع بناءا فوق بناء الكعبة.
ومن اخذ شيئا من تراب البيت وما حول الكعبة فعليه ان يرده إلى موضعه، روى:
(1460) 106 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي لاحد أن يأخذ
من تربة ما حول الكعبة، وان اخذ من ذلك شيئا رده.
ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له اخذه، فان اخذه فليعرفه سنة، فان جاء

(1) سورة البقرة الآية: 194
(2) سورة البقرة الآية: 193
(3) سورة الحج الآية: 25
(4) سورة الحج الآية: 25
- 1460 - الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 165
420

صاحبه وإلا تصدق به وعليه بدله إذا جاء صاحبه ولم يرض به، وإذا وجد في غير الحرم
فليعرفه سنة ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما يشاء غير أنه ضامن أيضا، روى:
(1461) 107 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن
يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال: لا تمس ابدا حتى
يجيئ صاحبها فيأخذها، قلت: فإن كان مالا كثيرا؟ قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها.
(1462) 108 - وعنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة قال: سألت
العبد الصالح عليه السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال: بئس ما صنع
ما كان ينبغي له أن يأخذه، فقلت: ابتلي بذلك قال: يعرفه قلت: فإنه قد عرفه فلم
يجد له باغيا قال: يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فان جاء
طالبه فهو له ضامن.
(1463) 109 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال: اما بأرضنا
هذه فلا يصلح، واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي
كسبيل ماله.
(1464) 110 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم
بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرف سنة فان وجدت
لها طالبا وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك.
(1465) 111 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل احصر فبعث بالهدي فقال: يواعد أصحابه

- 1464 - الكافي ج 1 ص 231 الفقيه ج 2 ص 166
- 1465 - الكافي ج 1 ص 266 ذيل حديث بتفاوت
421

ميعادا فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه
ولا يجب الحلق حتى تنقضي مناسكه، وإن كان في عمره فلينتظر مقدار دخول أصحابه
مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل، وإن كان مرض في
الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة ان أقام مكانه، وإن كان في
عمرة فإذا برئ فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج رجع إلى أهله وأقام ففاته الحج
وكان عليه الحج من قابل، وان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل
لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا، وقال إن الحسين بن علي
عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه السلام وهو بالمدينة فخرج
في طلبه فأدركه في السقيا (1) وهو مريض وقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: اشتكي
رأسي فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما برئ من
وجعه اعتمر، فقلت: أرأيت حين برئ من وجعه أحل له النساء؟ فقال: لا تحل له
النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، قلت: فما بال النبي صلى الله
عليه وآله حيث رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا
النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا والحسين عليه السلام كان محصورا.
(1466) 112 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا احصر الرجل بعث بهديه فان
افاق ووجد من نفسه خفة فليمض ان ظن أن يدرك هديه قبل أن ينحر، فان قدم مكة قبل أن
ينحر هديه فليقم على احرامه حتى يقضي المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه، وان قدم
مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل والعمرة، قلت: فان مات قبل أن ينتهي إلى مكة؟

(1) السقيا: بالضم موضع يقرب من المدينة وقيل هي على يومين منها.
- 1466 - الكافي ج 1 ص 267
422

قال: ان كانت حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر فإنما هو شئ عليه.
(1467) 113 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المحصور غير المصدود: قال: المحصور هو
المريض، والمصدود هو الذي رده المشركون، كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله
ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء.
والقارن إذا احصر فليس له ان يتمتع في العام القابل، بل عليه ان يفعل مثل
ما دخل به، روى:
(1468) 114 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وفضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله
عليه السلام انهما قالا: القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال:
يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه.
(1469) 115 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه وآذاه رأسه قبل
أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين.
(1470) 116 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال: سألته
عن رجل احصر في الحج قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ
الهدي محله، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإذا كان في عمرة نحر بمكة وإنما
عليه ان يعدهم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى، وان اختلفوا في الميعاد لم
يضره إن شاء الله.
ومن بعث بهديه تطوعا فليواعد أصحابه يوما يقلده فيه ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه

- 1467 - الكافي ج 1 ص 266 صدر حديث الفقيه ج 2 ص 304
423

المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره إلا أنه لا يلبي، فان فعل شيئا من ذلك كان
عليه الكفارة مثل ما على المحرم، روى:
(1471) 117 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم
يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي
واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله، قلت: أرأيت ان اختلفوا في الميعاد وأبطؤا في المسير
عليه وهو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال: ليس عليه جناح ان يحل
في اليوم الذي واعدهم فيه.
(1472) 118 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرسل بالهدي تطوعا قال: يواعد أصحابه يوما يقلدون
فيه، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم النحر
أجزأ عنه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر
بدنة ورجع إلى المدينة.
(1473) 119 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ابن عباس رضي الله عنه وعليا عليه السلام كانا
يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان، وان بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا
أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما
يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم، إلا أنه لا يلبي إلا من كان
حاجا أو معتمرا.

- 1471 - الكافي ج 1 ص 312 بتفاوت
- 1472 - الكافي ج 1 ص 312 إلى قوله (أجزأ عنه) الفقيه ج 2 ص 306
424

(1474) 120 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن هارون بن
خارجة قال: ان أبا مراد بعث ببدنه وامر الذي بعث بها معه ان يقلد ويشعر في يوم
كذا وكذا فقلت له: انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام
وهو بالحيرة فقلت له: ان أبا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع أن يدع الثياب
لمكان أبي جعفر فقال: مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب.
قال الشيخ رحمه الله: (وكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع).
(1475) 121 - روى موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة
أمكنة من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش (1) وذات الصلاصل (2) وضجنان (3)
وقال: لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره ان يصلي في الجواد.
ويستحب اتمام الصلوات في الحرمين فان فيه فضلا كثيرا، روى:
(1476) 122 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت
إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن اتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي: كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يحب اكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم.
(1477) 123 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن

(1) ذات الجيش: واد خسف به بين مكة والمدينة بينه بين ميفات أهل المدينة ميل واحد.
(2) ذات الصلاصل: موضع خسف في طريق مكة
(3) ضجنان: بالفتح فالسكون جبل بناحية مكة في طريقها.
- 1474 - الكافي ج 1 ص 312 بتفاوت
- 1475 - الكافي ج 1 ص 108
- 1476 - 1477 - الاستبصار ج 2 ص 330 الكافي ج 1 ص 308
425

عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اتمام الصلاة والصيام في الحرمين
فقال أتمها ولو صلاة واحدة.
(1478) 124 - علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن مسمع عن
أبي إبراهيم عليه السلام قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول:
ان الاتمام فيهما من الامر المذخور.
(1479) 125 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن
عمر بن رباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أقدم مكة أتم أو اقصر؟ قال: أتم
قلت: وامر على المدينة فأتم الصلاة أو اقصر؟ قال: أتم.
(1480) 126 - وعنه عن صفوان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال لي: إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل.
(1481) 127 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكة
والمدينة قال: أتم وان لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة.
(1482) 128 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو إتمام
فقال: قصر ما لم تعزم على مقام عشرة.
(1483) 129 - وعنه عن علي بن حديد قال: سألت الرضا عليه السلام
فقلت: ان أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وانا ممن يتم على

- 1478 - الاستبصار ج 2 ص 330 الكافي ج 1 ص 308
- 1479 - الاستبصار ج 2 ص 330
- 1480 - 1481 - الاستبصار ج 2 ص 331
- 1482 - 1483 - الاستبصار ج 2 ص 331 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 283
426

رواية قد رواها أصحابنا في التمام وذكرت عبد الله بن جندب انه كان يتم قال: رحم الله
ان جندب ثم قال لي: لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام وصل النوافل
ما شئت، قال ابن حديد: وكان محبتي ان يأمرني بالاتمام.
فليس في هذين الخبرين منافاة لما ذكرناه لأن الامر بالتقصير إنما توجه إلى من
لم يعزم على إقامة عشرة أيام إذا اعتقد وجوب الاتمام فيهما، ونحن لم نقل ان الاتمام
فيهما واجب، بل إنما قلناه على جهة الأفضل والأولى، ألا ترى ان خبر علي بن حديد
عن الرضا عليه السلام تضمن انه لما ذكر له عبد الله بن جندب وانه كان ممن يتم ترحم
عليه الرضا عليه السلام، فلو كان امره بالتقصير على جهة الوجوب لم يترحم عليه لأنه
مخالف له، ثم بين علي بن حديد أيضا ذلك في آخر الخبر لأنه قال: وكان محبتي ان
يأمرني بالاتمام، فبين انه طلب الوجوب فلم يأمره بذلك لان أوامرهم عليهم السلام
على الوجوب ولم يقل يندبني إليه، ويحتمل هذان الخبران وجها آخر وهو المعتمد عندي
وهو ان من حصل بالحرمين ينبغي له ان يعزم على مقام عشرة أيام ويتم الصلاة فيهما
وإن كان يعلم أنه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد، ويكون هذا مما يختص
به هذان الموضعان ويتميزان به من سائر البلاد، لأن سائر المواضع متى عزم الانسان
فيها على المقام عشرة أيام وجب عليه الاتمام، ومتى كان دون ذلك وجب عليه التقصير
والذي يكشف عن هذا المعنى ما رواه:
(1484) 130 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن
علي بن مهزيار عن محمد بن إبراهيم الحضيني قال: استأمرت أبا جعفر عليه السلام في
الاتمام والتقصير قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة، فقلت له: اني
أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال، انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة.

- 1484 - الاستبصار ج 2 ص 332
427

(1485) 131 والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن
عن معاوية بن وهب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام
فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت: إن أصحابنا رووا عنك انك
امرتهم بالتمام!؟ فقال: ان أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم
ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام.
فالوجه في هذا الخبر انه لا يجب التمام إلا على من اجمع على مقام عشرة أيام،
ومتى لم يجمع على ذلك كان مخيرا بين الاتمام والتقصير، ويكون قوله عليه السلام لمن
كان يخرج عند الصلاة من المسجد ولا يصلي مع الناس أمرا على الوجوب لا يجوز تركه
لمن هذا سبيله، لأن فيه رفعا للتقية واغراءا بالنفس وتشنيعا على المذهب، والذي
يكشف عما ذكرناه ان هذا خرج مخرج التقية ما رواه:
(1486) 132 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن حسن
بن حسين اللؤلؤي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن
عليه السلام: ان هشاما روى عنك انك امرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل
الناس؟ قال: لا، كنت انا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة
واستترنا من الناس.
والذي قدمناه من أنه ينبغي ان يجمع على المقام عشرة أيام حسب ما ذكرناه
على جهة الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب، ومتى لم يفعله الانسان جاز له
أيضا الاتمام بل هو الأفضل، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1487) 133 - علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني

- 1485 - 1486 - الاستبصار ج 2 ص 332
- 1487 - الاستبصار ج 2 ص 333 الكافي ج 1 ص 308 وفيه إلى قوله: فقال:
مكة والمدينة.
428

عليه السلام الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهم السلام في الاتمام والتقصير للصلاة في
الحرمين، فمنها ان يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها ان يأمر بتقصير الصلاة
ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا
هذا، فان فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا انوي مقام عشرة، وقد
ضقت بذلك حتى اعرف رأيك فكتب بخطه عليه السلام: قد علمت يرحمك الله فضل
الصلاة في الحرمين على غيرهما فانا أحب لك إذا دخلتهما ان لا تقصر وتكثر فيهما من
الصلاة، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: اني كتبت إليك بكذا فأحببت بكذا
فقال: نعم فقلت: أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة، ومتى إذا توجهت
من منى فقصر الصلاة فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى
منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة الأيام، وقال: بإصبعه ثلاثا.
والذي يدل على أن الاتمام في هذين الموضعين ورد على جهة الأفضل وانه متى
لم يتم الانسان فيهما لم يكن مأثوما مضافا إلى هذا الخبر والى ما قبله ما رواه:
(1488) 134 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام
عن التقصير بمكة فقال: أتم وليس بواجب إلا اني أحب لك مثل الذي أحب لنفسي.
(1489) 135 - وبهذا الاسناد عن يونس عن زياد بن مروان قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اتمام الصلاة في الحرمين فقال: أحب لك ما أحب
لنفسي أتم الصلاة.
(1490) 136 - وبهذا الاسناد عن يونس عن معاوية عن أبي عبد الله

- 1488 - الاستبصار ج 2 ص 333 الكافي ج 1 ص 308
- 1489 - 1490 - الاستبصار ج 2 ص 334 الكافي ج 1 ص 308
429

عليه السلام ان من المذخور الاتمام في الحرمين.
(1491) 137 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له:
انا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: ان قصرت فذاك، وان أتممت
فهو خير تزداد.
(1492) 138 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن
سعد بن أبي خلف عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة قال:
من شاء أتم ومن شاء قصر.
(1493) 139 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن
الحسن بن حماد بن عديس عن عمران بن حمران قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
أقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال: أن قصرت فلك، وان أتممت فهو خير،
وزيادة الخير خير.
ويستحب أيضا الاتمام في حرم الكوفة والحائر على ساكنيهما السلام، مضافا إلى
هذين الحرمين، روى:
(1494) 140 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن النعمان
عن أبي عبد الله البرقي عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد عن حماد بن عيسى عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من مخزون علم الله الاتمام في أربع مواطن: حرم الله
وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين بن علي عليهما السلام.
(1495) 141 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: حدثني

- 1491 - الاستبصار ج 2 ص 334 الكافي ج 1 ص 308
- 1492 - 1493 - 1494 - الاستبصار ج 2 ص 334
- 1495 - الاستبصار ج 2 ص 335
430

محمد بن همام بن سهيل عن جعفر بن محمد بن مالك الغزاري قال: حدثنا محمد بن حمدان
المدائني عن زياد القندي قال: قال أبو الحسن عليه السلام: يا زياد أحب لك ما أحبه
لنفسي وأكره لك ما أكرهه لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر
الحسين عليه السلام.
(1496) 142 وعنه عن أبيه ومحمد بن الحسن عن الحسن بن متيل
عن سهل بن زياد الآدمي عن محمد بن عبد الله عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أزور قبر الحسين عليه السلام؟ قال: قال زر الطيب
وأتم الصلاة عنده، قلت: أتم الصلاة؟ قال: أتم، قلت: بعض أصحابنا يرى التقصير!؟
قال: إنما يفعل ذلك الضعفة.
(1497) 143 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمي عن إسماعيل بن جابر عن عبد الحميد
خادم إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تتم الصلاة في أربعة مواطن في
المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام.
(1498) 144 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن محمد
ابن الحسين عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: حدثني من سمع أبا عبد الله
عليه السلام يقول: تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة
وحرم الحسين صلوات الله عليه.
(1499) 145 - محمد بن أحمد بن داود عن أبي عبد الله الحسين بن
علي بن سفيان قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال: حدثنا محمد بن حمدان المدائني

- 1496 - 1497 - 1498 - الاستبصار ج 2 ص 335 الكافي ج 1 ص 326
- 1499 - الاستبصار ج 2 ص 335
431

عن زياد القندي قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام: أحب لك ما أحبه لنفسي
وأكره لك ما أكرهه لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه السلام وبالكوفة.
(1500) 146 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن محمد بن سنان عن إسحاق بن حرير عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام: مسجد الرسول
ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام.
وليس لأحد ان يقول لأجل هذا الخبر والخبر المتقدم الذي رواه حذيفة بن
منصور ان الاتمام يختص المسجد الحرام ومسجد الكوفة، فإذا خرج الانسان منهما
فلا تمام، لأنه لا يمتنع أن يكون في هذين الخبرين قد خصا بالذكر تعظيما لهما ثم ذكر في
الاخبار الاخر ألفاظا يكون هذان المسجدان داخلين فيه وإن كان غيرهما داخلا فيه
أيضا، وهذا غير مستبعد ولا متناف، وقد قدمنا من الاخبار ما يتضمن عموم
الأماكن التي من جملتها هذان المسجدان، منها الخبر الأول عن حماد بن عيسى عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وحرم
أمير المؤمنين عليه السلام، وبعده حديث زياد القندي أنه قال: أتم الصلاة في الحرمين
وبالكوفة ولم يقل بمسجد الكوفة، واما ما قدمناه من الاخبار في تضمن ذكر الحرمين
على الاطلاق فهي أكثر من أن تحصى، وإذا ثبت ان الاتمام في حرم رسول الله صلى الله
عليه وآله هو المستحب دون المسجد على الاختصاص وإن كان قد خص في هذين
الخبرين، فكذلك في مسجد الكوفة لأن أحدا ما فرق بين الموضعين.
ومن حصل بعرفات فلا يجوز له الاتمام على حال، روى:

- 1500 - الاستبصار ج 2 ص 335 الكافي ج 1 ص 326
432

(1501) 147 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان بن
يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان أهل مكة
يتمون الصلاة بعرفات فقال: ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه؟! لا لا يتموا.
والعمرة فريضة مثل الحج لا يجوز تركها على حال، روى:
(1502) 148 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن
أذينة عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام الذي يلي الحج في الفضل؟
قال: العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء، وقال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج
لأن الله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) وإنما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل
العمرة عمرة رجب، وقال: المفرد للعمرة ان اعتمر في رجب ثم أقام إلى الحج بمكة
كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية.
من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة، روى:
(1503) 149 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تمتع الرجل
بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
(1504) 150 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن
أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل:
(وأتموا الحج والعمرة لله) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة
المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه.

- 1501 - الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 2 ص 281
- 1503 - 1504 - الاستبصار ج 2 ص 325 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 311
433

(1505) 151 - والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى
بين الصفا والمروة وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله ان شاء،
وقال: إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لأن المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة
المفردة في الحج.
فليس بمناف لما ذكرناه لأن قوله عليه السلام: ولم تدخل العمرة المفردة في
الحج يعني العمرة التي اعتمر بها في غير أشهر الحج، لأنه إنما تدخل العمرة المفردة في
الحج إذا وقعت في أشهر الحج، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن
المتعة، واما الذي يدل على أنه إذا تمتع فقد أجزأ عن العمرة المفردة مضافا إلى ما
ذكرناه ما رواه:
(1506) 152 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة
أواجبة هي؟ قال: نعم قلت: فمن تمتع يجزي عنه؟ قال: نعم.
ويستحب ان يعتمر الانسان في كل شهر مرة، روى:
(1507) 153 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان
عليا عليه السلام كان يقول: في كل شهر عمرة.
(1508) 154 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن

- 1505 - الاستبصار ج ص 325 الفقيه ج 2 ص 275 بسند آخر إلى قوله (ان شاء الخ)
- 1506 - الاستبصار ج 2 ص 325 الكافي ج 1 ص 311
- 1507 - الكافي ج 1 ص 311
- 1508 - الاستبصار ج 2 ص 326 الكافي ج 1 ص 311 الفقيه ج 2 في ص 239
صدر الحديث وفى ص 278 ذيل الحديث.
434

مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربع كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل
ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا، قال: ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟ فقال:
يكون لكل عشرة أيام عمرة، ثم قال: وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر،
قلت: ولم ذاك!؟ قال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف وكان كل ما دخل دخلت معه.
(1509) 155 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول لكل شهر عمرة.
(1510) 156 وعنه عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول: لكل شهر عمرة.
(1511) 157 - والذي رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والعمرة في كل سنة مرة.
(1512) 158 - وما رواه أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن
أبي عبد الله عليه السلام وجميل عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا يكون عمرتان في سنة.
فالمراد بهذين الخبرين انه لا يكون في السنة عمرة يتمتع بها إلى الحج إلا دفعة واحدة
فاما العمرة المبتولة التي لا يتمتع بها إلى الحج فهي جائزة في كل شهر حسب ما قدمناه.
ومن اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج كانت متعة، روى:
(1513) 159 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن
يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى

- 1509 - الاستبصار ج 2 ص 326
- 1510 - 1511 - 1512 - الاستبصار ج 2 ص 326
435

عمرته ثم خرج كان ذلك له، وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة، وقال:
ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج.
(1514) 160 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج فقال: هي متعة.
ويجوز لمن اعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة ان يرجع إلى أهله وان لم يحج، روى:
(1515) 161 - محمد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالعمرة
المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
(1516) 162 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن
أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل خرج أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى
بلاده قال: لا بأس، وان حج مرة في عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وان
الحسين بن علي عليه السلام خرج يوم التروية إلى العراق وقد كان دخل معتمرا.
(1517) 163 - والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن
الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس
له ان يخرج حتى يحج مع الناس.
(1518) 164 - وما رواه موسى بن القاسم قال: اخبرني بعض
أصحابنا انه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال: اني أريد ان أفرد

- 1515 - 1516 - الاستبصار ج 2 ص 327 الكافي ج 1 ص 311 والثاني فيه بتفاوت يسير
- 1517 - 1518 - الاستبصار ج 2 ص 327
436

عمرة هذا الشهر فقال: له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: ان المدينة منزلي ومكة
منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال! فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فان
لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها!؟ فقال: تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج.
فان هذين الخبرين محمولان على من كان قد دخل مكة معتمرا على أن يتمتع
بها إلى الحج ثم أراد إفرادها، وإذا كان الامر على ما ذكرناه لم يجز له ذلك لأنه مرتبط
بالحج، وليس في الخبر أنه قال: أردت ان افراد العمرة قبل دخولي فيها فقال له:
أنت مرتهن بالحج، وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبر وكان محتملا لما ذكرناه فلا
يكون منافيا لما قدمناه، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه:
(1519) 165 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: ان المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها
ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين بن علي عليه السلام في ذي الحجة ثم راح يوم
التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن
لا يريد الحج.
(1520) 166 - وروى محمد بن الحسن الصفاد عن محمد بن الحسين
عن وهيب بن حفص عن علي قال: سأله أبو بصير وانا حاضر عمن أهل بالعمرة في
أشهر الحج له ان يرجع؟ قال: ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ولكنه
يحتبس بمكة حتى يقضي حجة لأنه إنما أحرم لذلك.
فبين عليه السلام في هذا الخبر انه إنما لم يجز له ذلك لأنه أحرم له وهذا لا يكون

- 1519 - الاستبصار ج 2 ص 328 الكافي ج 1 ص 311
- 1520 - الاستبصار ج 2 ص 328
437

إلا لمن قصد التمتع بالعمرة إلى الحج.
ومن فاتته عمرة المتعة فعليه ان يعتمر بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه،
وان اخره إلى استقبال الشهر جاز، روى:
(1521) 167 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر بعد الحج قال: إذا
أمكن الموسى من رأسه فحسن.
(1522) 168 - وقد روى أصحابنا وغيرهم ان المتمتع إذا فاتته
عمرة المتعة اعتمر بعد الحج وهو الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة
وقال أبو عبد الله عليه السلام: قد جعل الله في ذلك فرجا للناس، وقال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم اعتمر
فاجزأت عنه مكان عمرة المتعة.
فإذا فرغ المعتمر من طوافه وسعيه ان شاء قصر وان شاء حلق والحلق أفضل روى:
(1523) 169 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف
الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسألته
عن العمرة المبتولة: فيها الحلق؟ قال: نعم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال في العمرة المبتولة (اللهم اغفر للمحلقين) فقيل: يا رسول الله وللمقصرين فقال:
(اللهم اغفر للمحلقين) فقيل: يا رسول الله وللمقصرين فقال: (وللمقصرين).
وقد بينا فيما تقدم ان المعتمر عمرة مفردة يلزمه طواف النساء ويؤكد
ذلك، ما رواه:

- 1521 - الكافي ج 1 ص 311
438

(1524) 170 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي البلاد قال:
قلت لإبراهيم بن عبد الحميد وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبي الحسن
موسى عليه السلام: ادخل لي هذه المسألة ولا تسمني له، سله عن العمرة المفردة على صاحبها
طواف النساء؟ قال: فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها، فقلت له: أعدها في مسائل
أخر فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي، فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد: ان هاهنا
لشيئا أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك، فكتب بها إليه فجاء الجواب: نعم
هو واجب لابد منه، فلقي إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه
المسألة والجواب فقال: لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا وهذه مسألته والجواب
عنها، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: نعم هو واجب فلقي إسماعيل بن
حميد بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنها فقال: نعم هو واجب.
(1525) 171 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى عن
غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: ان عليا
عليه السلام: كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات.
ومن حج على طريق العراق فالأفضل ان يبدأ بالمدينة، روى:
(1526) 172 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص بن القاسم
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة؟
قال: بالمدينة.
(1527) 173 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر

- 1525 - الكافي ج 1 ص 313 الفقيه ج 2 ص 307
- 1526 - الاستبصار ج 2 ص 328 الفقيه ج 2 ص 334
- 1527 - الاستبصار ج 2 ص 329 الكافي ج 1 ص 315 بسند آخر الفقيه ج 2 ص 334
439

عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
أبدأ بالمدينة أو بمكة؟ قال: ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل.
فمحمول على من حج على غير هذا الطريق إما من الشام أو اليمن أو غيرهما،
فاما إذا حج على طريق العراق كان الأفضل ما قدمناه، وقد روي أنه أي ذلك شاء
فعل، وهذا لا ينافي ان البدأة بالمدينة أفضل وإنما يفيد رفع الحظر في ذلك، روى:
(1528) 174 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن
أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الممر بالمدينة
في البداية أفضل أو في الرجعة؟ قال: لا بأس بذلك أية كان.
(1529) 175 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن القاسم عن علي
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا
للكعبة كيف يصنع؟ قال: ان أبي اتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال: مر
مناديا يقم على الحجر فينادي الا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت
فلان بن فلان، أمره ان يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية.
(1530) 176 - وعنه عن بعض أصحابنا عن الفهري عن محمد بن
سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من ركب زاملة ثم وقع
منها فمات دخل النار.
فالوجه في هذا الخبر ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله من أنه
كان من عادة العرب إذا أرادوا النزول رموا بنفوسهم عن الزاملة من غير تعلق بشئ

- 1528 - الاستبصار ج 2 ص 329
- 1529 - الكافي ج 1 ص 313
- 1530 - الفقيه ج 2 ص 309
440

منها، فنهى النبي صلى الله عليه وآله فقال: من فعل ذلك ومات دخل النار.
(1531) 177 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ركب زاملة فليوص.
وهذا الخبر أكثر ما فيه الحث على الوصية، وإنما خص هذا الموضع لأن فيه
بعض الخطر لما يلحق الانسان من النوم والسهر فلا يأمن من أن يقع منه، فيؤدي
ذلك إلى هلاكه.
(1532) 178 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري وهشام بن سالم وحسن الأحمسي وحماد وغير واحد ومعاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على
ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي ان
يجبرهم على ذلك، وان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين.
(1533) 179 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن
معاوية بن وهب عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني رجل ذو دين
أفأتدين وأحج؟ فقال: نعم هو اقضي للدين.
(1534) 180 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن
عقبة قال: جاءني سدير الصيرفي فقال: ان أبا عبد الله عليه السلام يقرأ عليك السلام
ويقول لك: مالك لا تحج؟! استقرض وحج.

- 1531 - الكافي ج 1 ص 313 الفقيه ج 2 ص 309
- 1532 - الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 259
- 1533 - الاستبصار ج 2 ص 329 الفقيه ج 2 ص 267
- 1534 - الاستبصار ج 2 ص 329
441

فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان له وجه يقضي دينه منه، فاما من لم يكن له
ذلك فلا يستدين للحج، يدل على ذلك ما رواه:
(1535) 181 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض
ويحج. قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس به.
(1536) 182 - وعنه عن أبي عبد الله البرقي عن جعفر بن بشير
عن موسى بن بكر الواسطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض
ويحج؟ فقال: إن كان خلف ظهره ما ان حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.
(1537) 183 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن
علان عن عبد الله بن المغيرة عن حماد بن طلحة عن عيسى بن أبي منصور قال: قال لي
جعفر بن محمد عليه السلام: يا عيسى ان استطعت ان تأكل الخبز والملح وتحج في
كل سنة فافعل.
(1538) 184 - وعنه عن البرقي عن شيخ رفع الحديث إلى أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال له: يا فلان اقلل النفقة للحج تنشط للحج، ولا تكثر النفقة في
الحج فتمل الحج.
(1539) 185 - وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن
جعفر بن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: لا عرفة إلا بمكة.
قوله عليه السلام: لا عرفة إلا بمكة، أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلا

- 1535 - الاستبصار ج 2 ص 329 الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 267
- 1536 - الاستبصار ج 2 ص 330 الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 267 بتفاوت
- 1538 - الكافي ج 1 ص 243
442

بمكة، فاما الاجتماع على طريق الاستحباب والدعاء في مثل هذا اليوم في سائر البلاد
والمشاهد فمندوب إليه مرغب فيه.
(1540) 186 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن
يونس بن يعقوب عن عمر بن يزيد البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حج
رسول الله صلى الله عليه وآله عشرين حجة.
(1541) 187 - محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن محمد عن
يونس بن يعقوب عن أسلم المكي راوية عامر بن وائلة قال: قلت له فكم حج رسول الله
صلى الله عليه وآله؟ قال: عشرة أما تسمع حجة الوداع فتكون حجة الوداع إلا وقد
حج قبل ذلك؟!!.
(1542) 188 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عيسى
الفراء عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حج رسول الله
صلى الله عليه وآله عشرين حجة مستسرا في كلها يمر بين المأزمين فينزل فيبول.
(1543) 189 - وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي
جعفر عليه السلام قال: ما حج النبي صلى الله عليه وآله بعد قدومه المدينة إلا حجة
واحدة، وقد حج بمكة مع قومه حجات.
(1544) 190 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن اصرم بن
حوشب عن عيسى بن عبد الله عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: أودية الحرم تسيل
في الحل، وأودية الحل لا تسيل في الحرم.

- 1540 - الكافي ج 1 ص 233
- 1542 - الكافي ج 1 ص 233 الفقيه ج 2 ص 154
- 1543 - الكافي ج 1 ص 233
- 1544 - الكافي ج 1 ص 312 الفقيه ج 2 ص 307
443

(1545) 191 - وعنه عن الحسن بن علي عن محمد بن أبي حمزة
رفعه قال: من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب اجله ودنا عذابه.
(1546) 192 - وعنه عن الحسن بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ان يزيد بن معاوية لعنهما الله حج فلما انصرف قال شعرا:
إذا جعلنا ثافلا (1) يمينا * * فلا نعود بعدها سنينا
للحج والعمرة ما بقينا
فنقص الله عمره وأماته قبل اجله.
(1547) 193 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الوهاب بن
الصباح عن أبيه قال: لقي مسلم مولى أبي عبد الله عليه السلام صدقة الا حدب وقد قدم من
مكة فقال له مسلم: الحمد لله الذي يسر سبيلك وهدى دليلك واقدمك بحال عافية
وقد قضى الحج وأعان على السعة، فقبل الله منك واخلف عليك نفقتك وجعلها حجة
مبرورة ولذنوبك طهورا، فبلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال له: كيف قلت
لصدقة؟ فأعاد عليه فقال له: من علمك هذا؟ فقال: جعلت فداك مولاي أبو الحسن
عليه السلام فقال له: نعم ما تعلمت، إذا لقيت أخا من إخوانك فقل له هكذا فان
الهدى بنا هدى وإذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون.
(1548) 194 وعنه عن ابن أبي عمير عن موسى بن عامر عن
العبد الصالح عليه السلام قال: اميران وليسا بأميرين: صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها
ان يرجع حتى يأذن له، وامرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم ان يرجعوا

(1) ثافل: اسم جبل قيل إنه بين مكة والشام على يمين الراجع من مكة إلى الشام.
- 1545 - الكافي ج 1 ص 240 بسند آخر
- 1546 - الفقيه ج 2 ص 142 مرسلا
444

ويدعوها حتى نأذن لهم.
(1549) 195 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي محمد الحجال عن
صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت
إذا لم يكن فيه خصال ثلاث: حلم يملك به غضبه، وخلق يخالق به من صحبه، وورع
يحجزه عن معاصي الله.
(1550) 196 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله تعالى يقول: (الحج أشهر معلومات فمن
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) وهن شوال وذو
القعدة وذو الحجة.
(1551) 197 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تأخذ من شعرك إذا أردت
الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه العمرة.
(52 15) 198 - وعنه عن محمد بن حسين عن صفوان بن يحيى عن
إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام كم أوفر شعري إذا أردت
العمرة؟ قال: ثلاثين يوما.
(1553) 199 - موسى بن القاسم عن محمد عن صفوان عن عبد الله
ابن بكير عن عمر بن يزيد قال: حاضت صاحبتي وانا بالمدينة قال، فكان ميقات جمالنا

- 1549 - الكافي ج 1 ص 244 الفقيه ج 2 ص 179
- 1550 - الكافي ج 1 ص 245 بتفاوت
- 1551 - الكافي ج 1 ص 253 بتفاوت في السند
- 1552 - الفقيه ج 2 ص 198
- 1553 - الكافي ج 1 ص 290 بتفاوت يسير
445

وإبان مقامنا وخروجنا قبل أن تطهر ولم تقرب القبر ولا المسجد ولا المنبر قال: فذكرت
ذلك لأبي عبد الله عليه السلام قال: مرها لتغتسل ثم لتأت مقام جبرئيل عليه السلام فان
جبرئيل عليه السلام كان يجئ فيستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله فإن كان على حال
لا ينبغي له ان يأذن له قام في مكانه حتى يخرج إليه وان اذن له دخل عليه، قال: قلت له:
وأين المكان؟ قال: كان بحيال الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له باب فاطمة
عليها السلام بحذاء القبر رفعت رأسك مع حذاء الباب والميزاب فوق رأسك والباب
وراء ظهرك، قال: تقعد في ذلك الموضع ولتدع ربها، قلت: وأي شئ تقول؟ قال:
تقول (اللهم إني أسألك بأنك أنت الله ليس كمثلك شئ ان تفعل بي كذا وكذا)
قال: فصنعت صاحبتي الذي امرني وتطهرت ودخلت المسجد قال: وكانت لنا خادم أيضا
وكانت قد حاضت قال: فقالت: يا سيدي اذهب انا زيارة فاصنع كما صنعت سيدتي؟
قال: قلت بلى قال: فذهبت فصنعت مثل الذي صنعت مولاتها فتطهرت ودخلت المسجد.
(1554) 200 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن
مسكان عن إبراهيم بن ميمون - وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة -
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت
عليهم كيف يصنعون؟ قال: قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم
فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل
طواف، ثم قال: اما أنت فإنك تمتع في أشهر الحج وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام.
(1555) 201 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف بغير أهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة؟

(1) نسخة: - زيادة - بمعنى أيضا كما هو المتعارف.
- 1555 - الفقيه ج 2 ص 134 مرسلا
446

فقال: الطواف للمجاورين أفضل، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف.
(1556) 202 - وعنه عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن حفص
ابن البختري وحماد وهشام عن أبي عبد الله عليه لسلام قال: إذا أقام الرجل بمكة
سنة فالطواف أفضل، وإذا أقام سنتين خلط من هذا وهذا، فإذا أقام ثلاث سنين
فالصلاة أفضل.
(1557) 203 - وعنه عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص وان يتشبهوا
بالمحرمين شعثا غبرا وقال: ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك.
(1558) 204 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبي قال علي عليه السلام: اذكروا الله في أيام
معلومات قال قال: عشر ذي الحجة، وأيام معدودات قال: أيام التشريق.
(1559) 205 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت ان ينظر قدر ما يحج به فيسئل فإن كان
الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم وإن كان الحج أفضل
حج به عنها فقال: إن كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت في حجتها أحب إلي
من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة عليها السلام.
(1560) 206 - الحسن بن محبوب عن رجل قال: حدثني عبد الله
ابن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد سألته امرأة فقالت: ان ابنتي
توفيت ولم يكن بها بأس فاحج عنها؟ قال: نعم قالت: انها كانت مملوكة؟ فقال: لا
عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية.

- 1556 - الكافي ج 1 ص 279 بتفاوت
447

(1561) 207 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن دخول النساء الكعبة فقال: ليس
عليهن وان فعلن فهو أفضل.
(1562) 208 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الحرم واعلامه فقال: ان آدم عليه السلام لما هبط على أبي قبيس
شكا إلى ربه الوحشة وانه لا يسمع ما كان يسمع في الجنة فأنزل الله عليه ياقوتة حمراء فوضعها
في موضع البيت فكان يطوف بها وكان يبلغ ضوؤها موضع الاعلام فعلمت الاعلام على
ضوئها فجعله الله حرما.
(1563) 209 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة، قلت:
كيف يصنع؟ قال: يتحول عنها، ولا ينبغي لاحد أن يرفع بناءا فوق الكعبة.
(1564) 210 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكة بغير احرام؟
قال: لا إلا مريضا أو من به بطن.
(1565) 211 - محمد بن يعقوب عن محمد بن عقيل عن الحسن بن
الحسين عن علي بن الحسين عن علي بن عيسى عن محمد بن يزيد الرفاعي رفعه إلى
أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الوقوف بالجبل لم لم يكن في الحرم؟ فقال: لأن الكعبة
بيته والحرم بابه فلما قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرعون، قيل له: فالمشعر الحرام

- 2 156 - الكافي ج 1 ص 218
- 1563 - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 165
- 1564 - الفقيه ج 2 ص 239
- 1565 - الكافي ج 1 ص 227
448

لم صار في الحرم؟ قال: لأنه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني، فلما طال تضرعهم بها أذن لهم بتقريب قربانهم، فلما قضوا تفثهم وتطهروا بها من الذنوب التي
كانت حجابا بينهم وبينه اذن لهم بالزيارة على الطهارة فقيل له: لم حرم الصيام أيام التشريق؟
قال: لأن القوم زاروا الله وهم في ضيافته ولا يجمل بمضيف ان يصوم أضيافه، قيل
له: فالتعلق بأستار الكعبة لأي معنى هو؟ قال: مثله مثل رجل له عند آخر جناية وذنب
فهو يتعلق بثوبه يتضرع إليه ويخضع له ان يتجافى عن ذنبه.
(1566) 212 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:
(ومن دخله كان آمنا) البيت عنى أو الحرم؟ قال: من دخل الحرم من الناس
مستجيرا به فهو آمن من سخط الله، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن
يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
(1567) 213 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن شئ يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا ان نلبس شيئا منها؟
فقال: يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله.
(1568) 214 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن غير واحد عن ابان عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج
من المسجد في ثوبي حصاة قال: تردها أو اطرحها في مسجد.

- 1566 - الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 163
- 1567 - الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 164
- 1568 - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 165
449

(1569) 215 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن رجل عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان رجلا استشارني
في الحج وكان ضعيف الحال فأشرت عليه الا يحج فقال: ما اخلقك ان تمرض سنة
قال: فمرضت سنة.
(1570) 216 - أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن
الوليد عن ابان عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مضت له خمس سنين
فلم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم.
(1571) 217 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الأكبر
فقال: هو يوم النحر، والأصغر العمرة.
(1572) 218 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن
ابن علي الكوفي عن علي بن مهزيار عن موسى بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر الثاني
عليه السلام قد أردت ان أطوف عنك وعن أبيك فقيل لي ان الأوصياء لا يطاف
عنهم فقال: بلى طف ما أمكنك فان ذلك جائز، ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين:
اني كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك فاذنت لي في ذلك فطفت عنكما ما
شاء الله، ثم وقع في قلبي شئ فعملت به قال: وما هو؟ قلت: طفت يوما عن رسول الله
صلى الله عليه وآله فقال: ثلاث مرات صلى الله على رسول الله، واليوم الثاني عن
أمير المؤمنين عليه السلام، ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن عليه السلام واليوم الرابع عن الحسين

- 1569 - الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 143
- 1570 - الكافي ج 1 ص 242
- 1571 - الكافي ج 1 ص 246 الفقيه ج 2 ص 292
- 1572 - الكافي ج 1 ص 252
450

عليه السلام واليوم الخامس عن علي بن الحسين عليه السلام، واليوم السادس عن
أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، واليوم السابع عن جعفر بن محمد عليه السلام،
واليوم الثامن عن أبيك موسى عليه السلام، واليوم التاسع عن أبيك علي بن موسى
عليه السلام، واليوم العاشر عنك يا سيدي وهؤلاء الذي أدين الله بولايتهم فقال: إذن
والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره، قلت: وربما طفت عن أمك فاطمة
عليها السلام وربما لم أطف فقال: استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله.
(1573) 219 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
منصور بن العباس عن علي بن أسباط عن رجل من أصحابنا يقال له عبد الرحمن عن
عبد الله بن سنان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فأعطاه
ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه
حتى اشترط عليه ان يسعى في وادي محسر ثم قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان
لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكانت لك تسع بما أتعبت من بدنك.
(1574) 220 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي
جالسة أو مارة فقال: لا بأس إنما سميت بكة لأنها تبك فيها الرجال والنساء.
(1575) 221 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الحطيم فقال: هوما بين الحجر الأسود وبين الباب، وسألته لم سمي الحطيم؟ فقال:

- 1573 - الكافي ج 1 ص 251 الفقيه ج 2 ص 262 مرسلا بتفاوت
- 1574 - الكافي ج 1 ص 308
- 1575 - الكافي ج 1 ص 309
451

لأن الناس يحطم بعضهم بعضا.
(1576) 222 - وعنه عن أحمد بن محمد عمن حدثه عن محمد بن
الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان القائم
عليه السلام إذا قام رد البيت الحرام إلى أساسه، ورد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله
إلى أساسه، ورد مسجد الكوفة إلى أساسه، وقال أبو بصير: موضع التمارين من المسجد.
(1577) 223 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن
ابن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعته يقول: من خرج من الحرمين بعد
ارتفاع النهار قبل ان يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله.
(1578) 224 - وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن
يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن
أبي الحسن عليه السلام قال: قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به فلما
أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت له ثم اني ذبحته قال: فقال لي: ما كنت أحب
لك ان تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه
(1579) 225 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال والحجال عن ثعلبة عن أبي خالد القماط عن عبد الخالق الصيقل قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ومن دخله كان آمنا) فقال: لقد
سألتني عن شئ ما سألني عنه أحد إلا من شاء الله، ثم قال: من أم هذا البيت وهو
يعلم أنه البيت الذي امره الله تعالى به وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا كان آمنا في
الدنيا والآخرة.
* هامش * - 1576 - 1577 - 1578 - الكافي ج 1 ص 313
- 1579 - الكافي ج 1 ص 314 الفقيه ج 2 ص 133 مرسلا وليس فيه قوله (اما سألني)
إلى قوله (من شاء الله) ولاثم قال
452

(1580) 226 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي لاحد ان يحتبي (1) قبالة البيت.
(1581) 227 - وروي عن أبي عبد الله وأبى الحسن موسى عليهما السلام
انهما قالا: من سها عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ثم ذكر فلا
يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي.
(1582) 228 - أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينبغي لاحد ان يأخذ
من تربة ما حول البيت، وان اخذ شيئا من ذلك رده.
(1583) 229 - أحمد بن الحسين عن علي بن مهزيار عن محمد
ابن عبد الله بن مروان قال: رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة فقال: استلقى على
قفاه وصلى ايماءا وذكر قول الله عز وجل: (أينما تولوا فثم وجه الله) (2).
(1584) 230 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن الحسين بن نعيم قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه فقال: ان إبراهيم وإسماعيل
عليهما السلام حدا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجون من المسجد إلى الصفا.
(1585) 231 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان

(1) الاحتباء: هو ضم الساقين إلى البطن بالتوب أو اليدين.
(2) سورة البقرة الآية: 116
1580 - الكافي ج 1 ص 314
- 1581 - الفقيه ج 2 ص 308
- 1582 - الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 165
- 1585 - الكافي ج 1 ص 223 الفقيه ج 2 ص 149
453

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خط إبراهيم عليه السلام بمكة ما بين الحزورة (1)
إلى المسعى فذلك الذي خط إبراهيم عليه السلام يعني المسجد.
(1586) 232 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن جعفر
ابن محمد عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان المقام لازقا
بالبيت فحوله عمر.
(1587) 233 - أحمد بن محمد عن البراقي عن اصرم بن خوشب
عن عيسى بن عبد الله عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: أودية الحرم تسيل في الحل
وأودية الحل لا تسيل في الحرم.
(1588) 234 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن الحسين وعلي بن
السندي والعباس كلهم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان
رسول الله صلى الله عليه وآله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم أنزل الله عليه (وأذن
في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق) (2) فأمر المؤذنين
ان يؤذنوا باعلا أصواتهم: ان رسول الله صلى الله عليه وآله يحج من عامه هذا فعلم به
من حضر المدينة وأهل العوالي والاعراب فاجتمعوا فحج رسول الله صلى الله عليه وآله
وإنما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيصنعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه، فخرج
رسول الله صلى الله عليه وآله في أربع بقين من ذي القعدة، فلما انتهى إلى ذي الحليفة

(1) الحزورة: وزان قسورة موضع كان به سوق مكة بين الصفا والمروة قريب من
موضع النخاسين.
(2) سورة الحج الآية: 27
- 1587 - الكافي ج 1 ص 312 الفقيه ج 2 ص 307 وقد تقدم في ص 443 برقم 190
- 1588 - الكافي ج 1 ص 233
454

فزالت الشمس ثم اغتسل ثم خرج حتى اتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر
وعزم بالحج مفردا وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول، فصف الناس له
سماطين فلبى بالحج مفردا وساق الهدي ستا وستين أو أربعا وستين، حتى انتهى
إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجة فطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتين خلف
مقام إبراهيم عليه السلام ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه، ثم
قال: ان الصفا والمروة من شعائر الله فابدؤا بما بدأ الله به، وان المسلمين كانوا يظنون أن
السعي بين الصفا والمروة شئ صنعه المشركون، فأنزل الله تعالى (ان الصفا والمروة
من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما) ثم اتى الصفا
فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني فحمد الله وأثنى عليه ودعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة
مترسلا، ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا حتى فرغ من سعيه، ثم
اتاه جبرئيل عليه السلام وهو على المروة فأمره ان يأمر الناس ان يحلوا إلا سائق الهدي
فقال رجل: انحل ولم نفرغ من مناسكنا؟ فقال: نعم قال: فلما وقف رسول الله
صلى الله عليه وآله بالمروة بعد فراغه من السعي اقبل على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه
ثم قال: (ان هذا جبرئيل عليه السلام وأومئ بيده إلى خلفه يأمرني ان آمر من
لم يسق هديا ان يحل ولو استقبلت من أمري مثل ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم
ولكني سقت الهدي، ولا ينبغي لسائق الهدي ان يحل حتى يبلغ الهدي محله قال:
قال له رجل من القوم: لنخرجن حجاجا وشعورنا تقطر! فقال له: رسول الله صلى الله
عليه وآله اما انك لن تؤمن بعدها ابدا، فقال له: سراقة بن مالك بن جعشم الكناني
يا رسول الله علمنا ديننا كأنما خلقنا اليوم فهذا الذي امرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل؟
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بل هو للأبد إلى يوم القيامة، ثم شبك أصابعه
بعضها إلى بعض، وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقدم علي عليه السلام
455

من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بمكة فدخل على فاطمة عليها السلام وهي
قد أحلت فوجد ريحا طيبة ووجد عليها ثيابا مصبوغة فقال: ما هذا يا فاطمة؟ فقالت:
أمرنا بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج علي عليه السلام إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله مستفتيا محرشا على فاطمة عليها السلام فقال: يا رسول الله اني رأيت فاطمة
قد أحلت وعليها ثياب مصبوغة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انا أمرت الناس
بذلك وأنت يا علي بم أهللت؟ قال: قلت يا رسول الله اهلالا كاهلال النبي صلى الله
عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كن على احرامك مثلي وأنت شريكي
في هديي، قال: ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ولم
ينزل الدور، فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس ان يغتسلوا ويهلوا
بالحج وهو قول الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله (واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا)
فخرج النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه مهلين بالحج حتى أتوا منى فصلى الظهر والعصر
والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، ثم غدا والناس معه وكانت قريش تفيض من
المزدلفة وهي جمع ويمنعون الناس ان يفيضوا منها، فاقبل رسول الله صلى الله عليه وآله
وقريش ترجوا أن تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون فأنزل الله على نبيه صلى الله
عليه وآله (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله) يعني إبراهيم وإسماعيل
وإسحاق عليهم السلام في افاضتهم منها ومن كان بعدهم، فلما رأت قريش ان قبة
رسول الله صلى الله عليه وآله قد مضت كأنه دخل في أنفسهم شئ للذي كانوا يرجون
من الإفاضة من مكانهم، حتى انتهى إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك فضرب
قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله
ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم،
ثم صلى الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين، ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس
456

يبتدرون اخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال: (أيها الناس
انه ليس موضع اخفاف ناقتي الموقف ولكن هذا كله موقف) وأومى بيده إلى الموقف
فتفرق الناس، وفعل مثل ذلك بمزدلفة فوقف حتى وقع القرص قرص الشمس، ثم
أفاض وأمر الناس بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلى المغرب
والعشاء والآخرة باذان واحد وإقامتين، ثم أقام حتى صلى فيها الفجر، وعجل ضعفاء بني
هاشم بالليل وأمرهم ان لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، فلما أضاء له
النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة، وكان الهدي الذي جاء به رسول الله
صلى الله عليه وآله أربعا وستين أو ستا وستين، وجاء علي عليه السلام بأربع وثلاثين
أو ست وثلاثين، فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله منها ستا وستين ونحر علي
عليه السلام أربعا وثلاثين بدنة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤخذ من كل
بدنة منها جذوة من لحم ثم تطرح في برمة ثم تطبخ، فاكل رسول الله صلى الله عليه وآله
منها وعلي عليه السلام وحسيا من مرقها، ولم يعط الجزارين جلودها ولا جلالها ولا
قلائدها، وتصدق به، وحلق وزار البيت ورجع إلى منى فأقام بها حتى كان اليوم
الثالث من أخير أيام التشريق، ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأبطح، فقالت له
عائشة: يا رسول الله ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وارجع بحجة!. فأقام بالأبطح وبعث
معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم (1) فاهلت بعمرة ثم جاءت فطافت بالبيت
وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعت بين الصفا والمروة، ثم أتت النبي
صلى الله عليه وآله فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد ولم يطف بالبيت، ودخل من
أعلى مكة من عقبة المدنيين، وخرج من أسفل مكة من ذي طوى.

(1) التنعيم: موضع قريب من مكة بينه وبينها أربعة أميال.
457

(1589) 235 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي كان على بدن رسول الله صلى الله عليه وآله
ناجية بن جندب الخزاعي الأسلمي، والذي حلق رأس النبي صلى الله عليه وآله يوم
الحديبية خراش بن أمية الخزاعي، والذي حلق رأس النبي صلى الله عليه وآله في حجته
معمر بن عبد الله بن حارثة بن نضر بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب قال: ولما كان في حجة
رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحلقه قالت قريش: أي معمر أذن رسول الله صلى الله
عليه وآله في يدك وفي يدك الموسى!!! فقال معمر: والله انى لأعده فضلا من الله عظيما
علي، قال: وكان معمر بن عبد الله هو الذي يرحل لرسول الله صلى الله عليه وآله
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معمر ان الرحل الليلة يسترخي فقال معمر! بأبي أنت وأمي
لقد شددته كما كنت أشده ولكن بعض من حسدني مكاني منك يا رسول الله أراد
ان تستبدل بي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كنت لافعل.
(1590) 236 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عيسى الفرا
عن ابن أبي يعفور أو عن زرارة الشك من الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
حج رسول الله صلى الله عليه وآله عشر حجج مستسرا كلها يمر بالمأزمين فينزل فيبول.
(1591) 237 - وعنه عن الحسن عن يونس بن يعقوب عن أسلم
المكي عن عامر بن وائلة انه قيل له كم حج رسول الله؟ قال: عشرا اما سمعتم بحجة
الوداع؟ فهل يكون وداع إلا وقد حج قبله! (1).
(1592) 238 - عنه عن الحسن عن يونس بن يعقوب عن عمر بن

(1) تقدم هذا الحديث برقم 187 بتفاوت
- 1589 - الكافي ج 1 ص 235 الفقيه ج 2 ص 155 بدون الذيل فيه
- 1590 - الكافي ج 1 ص 235 الفقيه ج 2 ص 154 وقد مر برقم 188 من دون الشك وبتفاوت
- 1592 - الكافي ج 1 ص 233 وقد تقدم برقم 186
458

يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حج رسول الله صلى الله عليه وآله عشرين حجة.
(1593) 239 - أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن ابان عن
الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (وأتموا الحج
والعمرة لله) قال: هما مفروضتان.
(1594) 240 - وعنه عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن
أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل (ولله على الناس حج
البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: يمشي ان لم يكن عنده، قلت: لا يقدر على المشي
قال: يمشي ويركب، قلت: لا يقدر على ذلك قال: يخدم القوم ويخرج معهم.
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما تقدم من الاخبار.
(1595) 241 - أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله
فمشى أيجزيه عن حجة الاسلام؟ قال: نعم.
(1596) 242 - عنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟
قال: نعم.
(1597) 243 - الحسين بن علي عن علي بن الحكم عن موسى بن
بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كان مؤمنا فحج وعمل في ايمانه ثم
قد اصابته في ايمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن قال: يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه

- 1593 - الكافي ج 1 ص 239
- 1594 - الاستبصار ج 2 ص 140 الفقيه ج 2 ص 194
- 1595 - الكافي ج 1 ص 242 رواه عن رفاعة
- 1596 - الاستبصار ج 2 ص 144 الكافي ج 1 ص 241 بزيادة فيهما الفقيه ج 2 ص 260
459

ولا يبطل منه شئ.
(1598) 244 - أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن
يعقوب الهاشمي عن مربن مسلم عن حريز عن بريد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
فقلت: ان رجلا استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال:
حج عنه فان فضل شئ فاعطهم.
(1599) 245 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف
والحسن بن علي جميعا عن علي عن فضالة عن أبان بن عثمان عن سلمة أبي حفص عن
أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان رجلا اتى عليا عليه السلام ولم يحج قط فقال: اني كنت
كثير المال وفرطت في الحج حتى كبر سني قال: فتستطيع الحج؟ قال: لا فقال له
علي عليه السلام: ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك.
(1600) 246 - أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي قال:
سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال: عليه ان
يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.
(1601) 247 - صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ان علي بن أبي طالب عليه السلام أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق
الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه.
(1602) 248 - حماد عن حريز عن محمد قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الصرورة يحج من الزكاة؟ قال: نعم.

- 1598 - الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 272
- 1600 - الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 260 بسند آخر
- 1601 - الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 260
- 1602 - الفقيه ج 2 ص 262
460

(1603) 249 - يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسين كاتب علي
ابن يقطين قال أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمائة وخمسين
رجلا، أقل من أعطاه سبعمائة وأكثر من أعطاه عشرة آلاف.
(1604) 250 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة
والحسين بن يحيى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا
يحج عنه فمات قال: ان مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزيه عنه، وان مات في
الطريق فقد أجزأ عنه.
(1605) 251 - يعقوب عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة
والحسين بن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحج منه فحج عن نفسه
فقال: هي عن صاحب المال.
(1606) 252 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن
عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حج فاجترح في حجه
شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح.
(1607) 253 - عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
حج عن آخر ومات في الطريق قال: قد وقع اجره على الله، ولكن يوصي فان قدر
على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل.
(1608) 254 - عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اخذ
دراهم رجل ليحج عنه فانفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شئ قال:
يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن سئل: ان لم يقدر؟ قال: إن كان له عند الله حجة

- 1605 - الفقيه ج 2 ص 262
- 1606 - الكافي ج 1 ص 314
461

أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة.
(1609) 255 - محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الأحول
عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره
قال: لا بأس.
(1610) 256 - عنه عن صفوان عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به
أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا، وقال: من
مضت له خمس حجج ولم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم.
(1611) 257 - أحمد بن محمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن
ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحج واجب
على الرجل وإن كان عليه دين.
(1612) 258 - محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن
أبي خديجة قال: كنا مع أبي عبد الله عليه السلام وفد نزلنا الطريق فقال: ترون هذا
الجبل ثافلا ان يزيد بن معاوية لعنهما الله لما رجع من حجه مرتحلا إلى الشام ثم أنشأ
يقول: إذا تركنا ثافلا يمينا * * فلن نعود بعدها سنينا
للحج والعمرة ما بقينا
فأماته الله قبل اجله.
(1613) 259 - إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد

- 1609 - الكافي ج 1 ص 251
- 1610 - الكافي ج 1 صدر الحديث ص 240 وذيله ص 242 الفقيه ج 2 ص 273
بدون قوله (من مضت الخ).
- 1612 - الفقيه ج 2 ص 142 وقد مر برقم 192 بتفاوت
462

الأنصاري عن محمد بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
يأتي على الناس زمان يكون فيه حج الملوك نزهة، وحج الأغنياء تجارة، وحج المساكين مسألة.
(1614) 260 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال:
لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد
قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ فقال: يقام عليه الحد صاغرا أنه لم
ير للحرم حرمة، وقد قال الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
عليكم) يقول هذا في الحرم فقال: (لا عدوان إلا على الظالمين).
(1615) 261 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينبغي لأهل مكة ان يجعلوا على دورهم
أبوابا، وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم.
(1616) 262 - علي بن مهزيار عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل ان يقيم بمكة سنة، قلت كيف يصنع؟
قال: يتحول عنها، ولا ينبغي لأحد ان يرفع بناءا فوق الكعبة.
(1617) 263 - أحمد عن أبي محمد الحسن بن علي الوشاء عن بعض
أصحابنا يرفع الحديث عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: التحصين بالحرم إلحاد.
(1618) 264 - البرقي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
عن أبي هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان

- 1614 - الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 133 بتفاوت وتقدم برقم 102 وبسند آخر
- 1615 - الفقيه ج 2 ص 126
- 1616 - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 165
- 1618 - الكافي ج 1 ص 266
463

فقال: سبحان الله بئس ما صنعا قلت: فقد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال: على كل
واحد منهما دم.
(1619) 265 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير
عن أبي الربيع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في
منزله حمام طيارة فالفها طير من الصيد وكان مع حمامه قال: فلينظر أهله في المقدار إلى
الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى
يوم النحر ويحل صاحبهم من احرامه.
(1620) 266 - علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال: يرده إلى
مكة فان مات تصدق بثمنه.
(1621) 267 - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المحصور غير المصدود، وقال: المحصور هو المريض
والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من
مرض، المصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء.
(1622) 268 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ، فقلت: من النساء والثياب والطيب؟
فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم، وقال: اما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام

- 1620 - الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 171 بسند آخر فيهما
- 1621 - الكافي ج 1 ص 266 الفقيه ج 2 ص 304 وتقدم برقم 113 وبسند آخر
- 1622 - الكافي ج 1 ص 266
464

وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟
قال: لابد أن يحج من قابل، قال: قلت فأخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟
قال: لا قلت: فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله حين رده المشركون قضى عمرته؟
فقال: لا ولكنه اعتمر بعد ذلك.
(1623) 269 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن
يونس قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل عرض له سلطان فاخذه يوم
عرفة قبل ان يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟
قال: يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمي ويذبح ولا شئ عليه، قلت: فان خلى عنه
يوم الثاني كيف يصنع؟ قال: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة
إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة، وإن كان
دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا حلق.
(1624) 270 - محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: كتبت إلى
أبى الحسن عليه السلام ا سأله عن الميت يموت بمنى أو بعرفات - الوهم مني - يدفن
بعرفات أو ينقل إلى الحرم وأيهما أفضل؟ فكتب عليه السلام: يحمل إلى الحرم
فيدفن فهو أفضل.
(1625) 271 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عمن اخبره عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرهم
فليقتله، وان لم يردك فلا ترده.

- 1623 - الكافي ج 1 ص 267
- 1624 - الكافي ج 1 ص 313 بتفاوت
- 1625 - الكافي ج 1 ص 265
465

(1626) 272 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد ثم لم يجد ما يكفر من موضعه
الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، ثم جعل
لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على طعام صام عن كل نصف صاع يوما.
(1627) 273 - محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن
عقبة بن يزيد عن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مر وهو محرم في
الحرم فاخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال: عليه دم وجزاء في الحرم ثمن اللبن.
(1628) 274 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم
فقال: على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت: وما عليهما؟ فقال: على
المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة.
(1629) 275 - علي بن السندي عن صفوان عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله عليه السلام في القبرة والعصفور والصعوة يقتلها المحرم قال: عليه مد من
طعام لكل واحد.
(1630) 276 - سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عما في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل قال: قيمته فان اصابه وهو محرم
فقيمتان ليس عليه دم.
(1631) 277 علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن

- 1626 - الكافي ج 1 ص 271
- 1627 - الكافي ج 1 ص 272 بتفاوت
- 1628 - الكافي ج 1 ص 271
- 1629 - 1630 - 1631 - الكافي ج 1 ص 272
466

الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرما الجزاء
بينهما أم على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما جميعا ويجزي عن كل واحد
منهما الصيد. فقلت: ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم ادر ما عليه فقال: إذا
أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.
(1632) 278 - محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار
الجازي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها
ووجد صيدا؟ فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد، وذكر انك إذا كنت حلالا وقتلت
الصيد ما بين البريد والحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو
جرحته تصدقت بصدقة.
(1633) 279 - أبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين،
فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة.
(1634) 280 - أبن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور
ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد، فان دل عليه
فقتل فعليه الفداء.
(1635) 281 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن حفص
الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت
صيدا قبل هذا وأنت محرم؟ فان قال نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة

- 1632 - الاستبصار ج 2 صدر الحديث في ص 210 وذيله في ص 207 بسند آخر
- 1633 - الاستبصار ج 2 ص 211
- 1634 - الاستبصار ج 2 ص 187 الكافي ج 1 ص 270
467

فان قال: لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد.
(1636) 282 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: الجراد من البحر، وكل شئ أصله من البحر ويكون في
البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله، فان قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى.
(1637) 283 - حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له ان
يفديه ولا يأكله أحد، وان اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
(1638) 284 - أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال:
إذا دخل البيوت، بيوت مكة لا بيوت الأبطح.
(1639) 285 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل أحد الحرم إلا
محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون.
(1640) 286 - عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله البجلي عن خالد
ابن ماد القلانسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام:
تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله، وقال: من ختم القرآن
بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله في الجنة.
(1641) 287 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان

- 1636 - الكافي ج 1 ص 273
- 1637 - الاستبصار ج 2 ص 215 بتفاوت الكافي ج 1 ص 270
- 1639 - الاستبصار ج 2 ص 245
- 1640 - الفقيه ج 2 ص 146 وفيه ذيل الحديث
468

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما الاستلام على الرجال وليس على النساء مفروض.
(1642) 288 - الحسن بن محبوب عن أبي الصباح الكناني قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال:
يضرب رأسه ضربا شديدا ثم قال: ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا قال: يقتل.
(1643) 289 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال
وعبد الله الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الحجر هل فيه شئ من البيت؟ قال: لا ولا قلامة ظفر.
(1644) 290 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن القاسم
ابن محمد عن علي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت
ثمانية أشواط قال: نافلة أو فريضة؟ فقال: فريضة فقال: يضيف إليها ستة، فإذا فرغ
صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما،
فإذا فرغ صلى ركعتين آخرين فكان طواف نافلة وطواف فريضة.
(1645) 291 - إبراهيم بن هاشم عن صفوان قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه: تحفظ
الطواف، فلما ظنوا انهم فرغوا قال واحد: معي سبعة أشواط، وقال الآخر: معي ستة
أشواط وقال الثالث: معي خمسة أشواط قال: ان شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا
واستيقن كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا.
(646 1) 292 - محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان

- 1644 - الفقيه ج 2 ص 248
- 1645 - الكافي ج 1 ص 283
- 1646 - الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 251
469

عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الذي يسلم ويريد ان
يختتن وقد حضر الحج أيحج أم يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن.
(1647) 293 - محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن أيوب
ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان امرأة كانت تطوف وخلفها رجل
فأخرجت ذراعها فقال بيده حتى وضعها على ذراعها، فأثبت الله يده في ذراعها حتى
قطع الطواف، وأرسل إلى الأمير، واجتمع الناس وأرسل إلى الفقهاء، فجعلوا يقولون
اقطع يده فهو الذي جنا الجناية، فقال: ها هنا أحد من ولد محمد رسول الله صلى الله
عليه وآله؟ فقالوا: نعم الحسين بن علي عليهما السلام قدم الليلة، فأرسل إليه فدعاه فقال:
انظر ما لقيا ذان، فاستقبل القبلة ورفع يديه فمكث طويلا يدعو ثم جاء إليها حتى خلص
يده من يدها، فقال الأمير: ألا نعاقبه بما صنع؟ فقال: لا.
(1648) 294 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في الطواف فقال: يقطع طوافه
ولا يعتد بشئ مما طاف.
(1649) 295 - فاما ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال: لا بأس.
فمحمول على من طاف ناسيا أو ساهيا، فاما إذا كان متعمدا فعليه الإعادة،
وقد بينا الكلام في هذا المعنى فيما تقدم.
(1650) 296 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن
زرارة قال: طفت مع أبي جعفر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ
بيدي، ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه.

- 1648 - الكافي ج 1 ص 281
470

(1651) 297 - عنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل. (1652) 298 - فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام
قال: سألته عن رجل نسي ان يصلي الركعتين قال: يصلى عنه.
(1653) 299 - فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل
من مكة قال: فليصلهما حين ذكر، وان ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما.
(1654) 300 - ابن مسكان عن عمر بن البراء قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين للفريضة
حتى اتى منى قال: يصليهما بمنى.
(1655) 301 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب ان يطاف بالبيت عدد
أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان وخمسون أسبوعا.
(1656) 302 - فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: يستحب ان يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة (1) فإن لم تستطع فما
قدرت عليه من الطواف.
(1657) 303 - الحسن بن علي الكرخي عن جعفر بن محمد عن

(1) * في الكافي والفقيه (فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت الخ)
- 1651 - الكافي ج 1 ص 285
- 1653 - الكافي ج 1 ص 282 الفقيه ج 2 ص 253
- 1654 - الاستبصار ج 2 ص 235 الفقيه ج 2 ص 254
1656 - الكافي ج 1 ص 283 الفقيه ج 2 ص 255
- 1657 - الفقيه ج 2 ص 135
471

عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله
يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة.
(1658) 304 - محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة
فقال: يطاف عنه.
(1659) 305 - محمد عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحدة
وليطرح ثمانية، وان طاف ثمانية بينهما فليطرحها وليستأنف السعي وان بدأ بالمروة
فليطرح ما سعى وليبدأ بالصفا.
(1660) 306 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي
إبراهيم عليه السلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال:
إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة.
(1661) 307 - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن العلا عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له رجل طاف بالبيت فاستيقن انه
طاف ثمانية أشواط قال: يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا
والمروة ثمانية فليضف إليها ستة.
(1662) 308 - صفوان عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا الحسن

- 1658 - الفقيه ج 2 ص 256 بسند آخر
- 1659 - الاستبصار ج 2 ص 240
- 1660 - الاستبصار ج 2 ص 239 الكافي ج 1 ص 285 الفقيه ج 2 ص 257
- 1661 - الفقيه ج 2 ص 257
- 1662 - الفقيه ج 2 ص 258
472

عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه
الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال: ان اجابه فبأس ولكن يقضي حق
الله أحب إلي من أن يقضي حاجة صاحبه.
(1663) 309 - أحمد بن محمد البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله بن راشد وقلت له: تحفظ علي فجعل
يعد ذاهبا وجائيا شوطا فبلغ بنا ذلك فقلت له: كيف تعد؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا
واحدا فأتممناها أربعة عشر، ثم ذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: قد زادوا
على ما عليهم، وليس عليهم شئ.
(1664) 310 - محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه
وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل فقال: عليه دم شاة.
(1665) 311 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن
بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه فقال: إن كان ناسيا أو
جاهلا فليس عليه شئ، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان
قد اعفاه شهرا.
(1666) 312 - محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سنان عن العلا بن
فضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته
ولم يقصر فقبلها قال: يهريق دما، وان كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما
ان يهريق دما.

- 1663 - الاستبصار ج 2 ص 239
- 1664 - الفقيه ج 2 ص 237
473

(1667) 313 - محمد بن الحسين عن صفوان عن عمر بن رباح قال:
قلت لأبى الحسن عليه السلام أقدم مكة أتم أو أقصر؟ قال: أتم.
(1668) 314 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على احرامه قال: فليقصر
الصلاة ما دام محرما.
قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين الخبرين ما قدمناه من أن الاتمام هو
الأفضل ويجوز التقصير ويؤكد ذلك ما رواه:
(1669) 315 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن
عمران قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: اقصر الصلاة في المسجد الحرام أو أتم؟
قال: ان قصرت فلك وان أتممت فهو خير، وزيادة الخير خير.
(1670) 316 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن يونس بن
يعقوب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: اني كنت أصلي في الحجر فقال لي
رجل: لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت فقال: كذب صل
فيه حيث شئت.
(1671) 317 - محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن
وهب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج
ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج فقال: لا طاعة له عليها في
حجة الاسلام ولا كرامة، لتحج ان شاءت.
(1672) 318 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن

- 1671 - الكافي ج 1 ص 243 بسند آخر
474

دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدة (1) في الحاجة فقال:
يدخل بغير احرام.
(1673) 319 - يعقوب بن يزيد عن الحسن عن ابن بكير عن غير
واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام انه خرج إلى الربذة (2) يشيع أبا جعفر
ثم دخل مكة حلالا.
(1674) 320 - علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل
من ذلك ثم رأت دما فقال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى.
(1675) 321 - أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة
عن أبي بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل ان
تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال: ان كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت
وتحل من احرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل.
(1676) 322 - محمد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت
أبا إبراهيم عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت
ان تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال وواقعها زوجها ورجعت
إلى الكوفة فقالت لأهلها: قد كان من الامر كذا وكذا قال: عليها سوق بدنة والحج
من قابل وليس على زوجها شئ.

(1) جدة: مدينة على البحر الأحمر مشهورة اختارها عثمان مرفأ لمكة.
(2) الزيذة: بالتحريك قرية معروفة قرب المدينة نحوا من ثلاثة أميال.
- 1674 - الاستبصار ج 2 ص 317 الفقيه ج 2 ص 241
- 1675 - الاستبصار ج 2 ص 311 الكافي ج 1 ص 288 الفقيه ج 2 ص 242
- 1676 - الكافي ج 1 ص 289 الفقيه ج 2 ص 241
475

(1677) 323 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن
أبي عبدا عليه السلام قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.
(1678) 324 - علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: سألته
عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى
بلده ما حاله؟ قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه، وسألته عن رجل نسي الاحرام
بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه.
(1679) 325 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي
شئ يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، وإن كان أقل
من ستة أشهر فله ان يتمتع.
(1680) 326 - العباس بن معروف عن فضالة عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة.
(1681) 327 - علي بن مهزيار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
المقام أفضل بمكة أو الخروج إلى بعض الأمصار؟ فكتب عليه السلام: المقام عند
بيت الله أفضل.
(1682) 328 - أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين
ابن عثمان وغيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقام بمكة خمسة أشهر
فليس له ان يتمتع.
(1683) 329 - أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد
ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في حاضري المسجد الحرام قال: ما دون
الأوقات إلى مكة.
476

(1684) 330 - محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عمرو بن
حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وهو بمكة: من أين أهل بالحج؟
فقال: ان شئت من رحلك، وان شئت من المسجد، وان شئت من الطريق.
(1685) 331 - محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد عن ابن بكير
وجميل عن أبي عبد الله عليه السلام انهما قالا: عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج
فقال: هما سيان قدمت أو أخرت.
(1686) 332 - صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت
أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا
والمروة قبل خروجه إلى منى؟ فقال: لا بأس.
(1687) 333 - صفوان عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي عمير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ فقال:
هو والله سواء عجله أو أخره.
(1688) 334 - محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن
ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج أيقدم طوافه أو
يؤخره؟ فقال: يقدمه، فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يكن يفعل ذلك كان
إذا قدم أقام بفخ حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم قال: فقلت له ومن شيخك؟
فقال: علي بن الحسين عليهما السلام فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين

- 1684 - الكافي ج 1 ص 291
- 1685 - الفقيه ج 2 ص 244
- 1686 - الاستبصار ج 2 ص 229
- 1687 - الكافي ج 1 ص 291
- 1688 - الكافي ج 1 ص 292
477

عليهما السلام لأمه.
(1689) 335 - إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال:
هما سواء عجل أو أخر.
(1690) 336 - صفوان عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام انا كنا نحج مشاة فبلغنا عنك شئ فما ترى؟ فقال: ان الناس ليحجون
مشاة ويركبون، قلت: ليس عن ذلك أسألك قال: فعن أي شئ سألت؟ قلت: أيهما
أحب إليك ان نصنع؟ قال: تركبون أحب إلي، فان ذلك أقوى لكم على الدعاء والعبادة.
(1691) 337 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة وابن
بكير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا؟ فقال: بل
راكبا فان رسول الله صلى الله عليه وآله حج راكبا.
(1692) 338 - علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن جميل قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي.
(1693) 339 - أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر ان يمشي إلى
البيت فمر في المعبر قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.
(1694) 340 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص وهشام
ابن الحكم انهما سألا أبا عبد الله عليه السلام أيما أفضل الحرم أو عرفة؟ فقال: الحرم،
فقيل: كيف لم تكن عرفات في الحرم؟ فقال: هكذا جعلها الله.

- 1690 - الاستبصار ج 2 ص 242 الكافي ج 1 ص 291
- 1691 - الكافي ج 1 ص 291
- 1693 - الاستبصار ج 4 ص 50 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ج 3 ص 235
- 1694 - الكافي ج 1 ص 292
478

(1695) 341 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: اليوم المشهود يوم عرفة.
(1696) 342 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن سيابة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار فقال: اغتسل أينما كنت.
(1697) 343 - محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم
ابن أبي البلاد قال: حدثني أبو بلال المكي قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام بعرفة
اتى بخمسين نواة وكان يصلي بقل هو الله أحد وصلى مائة ركعة بقل هو الله أحد
وختمها بآية الكرسي، فقلت له: جعلت فداك ما رأيت أحدا منكم صلى هذه الصلاة
ها هنا؟ فقال: ما شهد هذا الموضع نبي ولا وصي نبي إلا صلى هذه الصلاة.
(1698) 344 - الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي
عن أبيه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته
بمنى بعد ما حلق ولم يطف بالبيت ولم يسع اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها ما عليه؟
قال: لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر.
(1699) 345 - محمد بن عبد الجبار عن محمد بن يحيى عن طلحة بن
زيد عن أبيه عن علي عليهما السلام أنه قال: لا عرفة إلا بمكة، ولا بأس بان يجتمعوا
في الأمصار يوم عرفة يدعون الله.
(1700) 346 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال: لا يصلح إلا
وهو على وضوء.

- 1698 - الكافي ج 1 ص 270
479

(1701) 347 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن
الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصلي الرجل إذا امسى بعرفة.
(1702) 348 - الحسن بن محبوب عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال: عليه بدنة، فإن لم يقدر على
بدنة صام ثمانية عشر يوما.
(1703) 349 - صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: صلاة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد وإقامتين لا تصلي بينهما شيئا،
وقال: هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
(1704) 350 - حماد عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال: له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فان
طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، قلت: كيف
يصنع؟ قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان شاء أقام بمكة، وان شاء أقام بمنى
مع الناس، وان شاء ذهب حيث شاء، وليس هو من الناس في شئ.
(1705) 351 - الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: كنت مع أبي
عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: ان قوما قدموا اليوم وقد فاتهم
الحج فقال: نسأل الله العافية أرى ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون وعليهم
الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم، وان أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة
حتى خرجوا إلى وقت أهل مكة واحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.

- 1701 - 1703 - الاستبصار ج 2 ص 255
- 1704 - الاستبصار ج 2 ص 304 بدون الذيل
- 1705 - الاستبصار ج 2 ص 307 الكافي ج 1 ص 296 الفقيه ج 2 ص 284
480

(1706) 352 - إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال: قلت
لأي شئ جعلت أو لماذا جعلت؟ قال: من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج.
(1707) 353 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج
عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رمي الجمار يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا
يرمى من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال: قد كن يرمين كلهن ولكنهم تركوا ذلك،
فقلت له: جعلت فداك فارميهن؟ قال: لا ترمهن اما ترضى ان تصنع مثل ما اصنع؟!.
(1708) 354 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته
عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم ولا يجهرن.
(1709) 355 - فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن المملوك المتمتع فقال: عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم.
(1710) 356 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي
عليهم السلام قال في الرجل يقول علي بدنة قال: يجزي عنه بقرة إلا أن يكون عنى
بدنة من الإبل.
(1711) 357 - أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن داود الرقي
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال: إذا لم يجد
بدنة فسبع شياة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.
(1712) 358 - صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام

- 1707 - الكافي ج 1 ص 297 بتفاوت
- 1712 - الكافي ج 1 ص 299
481

قال: قلت له: الرجل يخرج من حجه وعليه شئ ويلزمه فيه دم يجزيه ان يذبحه إذا
رجع إلى أهله؟ فقال: نعم وقال: - فيما اعلم - يتصدق به.
(1713) 359 - محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن
بكير عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن
يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه؟ فقال: لا ان الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا
لا يقدر على شئ).
قال محمد بن الحسن: المعنى فيه انه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين ان
يأمره بالصوم، يدل عليه ما رواه:
(1714) 360 - محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: أمرت مملوكي ان يتمتع قال: ان شئت فاذبح عنه،
وان شئت مره فليصم.
(1715) 361 - فاما ما رواه العباس عن سعد بن سعد عن محمد بن
القاسم عن فضيل بن يسار عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
ان معنا مماليك لنا قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم؟ قال: فقال: المملوك لا حج له ولا
عمرة ولا شئ.
فمحمول على من تمتع بغير اذن مولاه، فاما إذا اذن له في ذلك، كان الحكم
فيه ما قدمناه.
(1716) 362 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام

- 1713 - الاستبصار ج 2 ص 262
- 1714 - الاستبصار ج 2 ص 262
- 1716 - الكافي ج 1 ص 300
482

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صدقة رغيف خير من نسك مهزول.
(1717) 363 - محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس
ابن يعقوب عن شعيب العقرقوقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: سقت
في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال: بمكة، قلت أي شئ أعطي منها؟ قال: كل
ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث.
(1718) 364 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال: ان أبي اتاه رجل قد
جعل جاريته هديا للكعبة فقال له: مر مناديا يقوم على الحجر فينادي، ألا من قصرت
به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره ان يعطي أولا فأولا
حتى يتصدق بثمن الجارية.
(1719) 365 - إبراهيم بن مهزيار عن أخويه علي وداود عن حماد
عن عبد الرحمن بن أعين قال: حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الأضاحي فأصبنا شاة
بعد شاة فذبحنا لأنفسنا وتركنا صبياننا، قال: فأتى بكير أبا عبد الله عليه السلام فسأله
فقال: إنما كان ينبغي ان تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم، فإذ لم تفعلوا
فليصم عن كل صبي منكم وليه.
(1720) 366 - الحسن بن علي بن فضال عن عبيس عن كرام عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدى ولم يصم
الثلاثة الأيام حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: لا بل يصوم
فان أيام الذبح قد مضت.

- 1717 - الكافي ج 1 ص 299
- 1718 - الكافي ج 1 ص 232 وفى ص 313 بتفاوت بسير
- 1720 - الاستبصار ج 2 ص 260 بتفاوت الكافي ج 1 ص 304 بتفاوت
483

(1721) 367 محمد بن الحسن عن صفوان عن هارون بن خارجة
عن أبي عبد الله عليه السلام ان علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته
الحرورية قلت: وهو يعلم أنهم حرورية؟ قال: نعم.
(1722) 368 - أحمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن ابن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يطعم المشرك من لحوم الأضاحي.
(1723) 369 - أحمد عن البرقي عن ابن سنان عن عبد الملك القمي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاءا.
قال محمد بن الحسن: إنما يجوز له ان يأكل من الهدي الواجب إذا تصدق بثمنه
على ما مضى القول فيه والروايات.
(1724) 370 - الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة
فقد وجب عليه الحلق.
(1725) 371 - أحمد بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: على الصرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن قد حج
حجة الاسلام.
(1726) 372 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج، فان شاء
قصر وان شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير.
(1727) 373 - عنه عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله

- 1722 - الفقيه ج 2 ص 295
- 1725 - 1726 - 1727 - الكافي ج 1 ص 303 والثالث بسند آخر
484

عليه السلام قال: ينبغي للصرورة ان يحلق وإن كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق
فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير.
(1728) 374 - عنه عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة.
(1739) 375 - محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي سعد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجب
الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد، ورجل حج ندبا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه.
(1730) 376 - عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على
الحلق قال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق،
وعن رجل حلق قبل أن يذبح قال: يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول: (ولا تحلقوا
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله).
(1731) 377 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ووقف بعرفة
وبالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا
والمروة، قيل له: فإن كان قد فعل؟ فقال: ما أرى عليه شيئا.
(1732) 378 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف
النساء قال: عليه جرور سمينة، قلت: رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم
تطف هي قال: عليه دم يهريقه من عنده.

- 1731 - الاستبصار ج 2 ص 289
485

(1733) 379 - محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي أيوب قال:
حدثني سلمة بن محرز انه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت والصفا والمروة
ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء فوقع على أهله فذكره لأصحابه فقالوا فلان قد
فعل مثل ذلك فسأل أبا عبد الله عليه السلام فأمره ان ينحر بدنة قال سلمة: فذهبت
إلى أبي عبد الله عليه السلام فسألته فقال: ليس عليك شئ، فرجعت إلى أصحابي
فأخبرتهم بما قال، فقالوا: اتقاك وأعطاك من عين كدرة، فرجعت إلى أبي عبد الله
عليه السلام فقلت: اني لقيت أصحابي فقالوا: اتقاك فقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره
ان ينحر بدنة فقال: صدقوا ما اتقيتك ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم، وأنت
فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك؟ قال: قلت لا والله ما بلغني فقال:
ليس عليك شئ.
(1734) 380 - الحسن بن علي بن فضال عن عباس بن
عامر عن ابان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
قد جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: اني أهديت جارية إلى الكعبة وأعطيت
بها خمسمائة دينار ما ترى؟ قال: بعها ثم خذ ثمنها فقم به على هذا الحائط - حائط الحجر -
ثم ناد فاعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج.
(1735) 381 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة يحتاج إليه فتسوى
تلك الفضول بمائة درهم يكون ممن يجب عليه؟ فقال: له بد من كراء ونفقة؟ قلت: له
كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة قال: وأي شئ كسوة بمائة درهم؟
هذا ممن قال الله: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم).

- 1734 - الكافي ج 1 ص 232
486

(1736) 382 العباس وعلي السندي جميعا عن حماد بن عيسى
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول قال علي عليه السلام: في قول الله عز وجل:
(واذكروا الله في أيام معلومات) قال: أيام العشر وقوله: (واذكروا الله في أيام
معدودات) قال: أيام التشريق.
(1737) 383 - محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام
التشريق فقال: يتم صلاته ثم يكبر، قال: وسألته عن التكبير أيام التشريق بعد كم
صلاة؟ فقال: كم شئت انه ليس بموقت يعني في الكلام.
(1738) 384 - علي عن فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يتعجل في يومين من منى أيقطع التكبير؟ قال: نعم بعد صلاة الغداة.
(739 1) 385 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى ان يكبر
في أيام التشريق قال: ان نسي حتى قام من موضعه فلا شئ عليه.
(1740) 386 - العباس والحسن بن علي جميعا عن علي عن فضالة
عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات
فقال: ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه، لا لا يتم.
(1741) 387 - صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة؟ قال: نعم، والمقيم بمكة

- 1737 - الكافي ج 1 ص 306
- 1739 - الاستبصار ج 2 ص 299
- 1740 - الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 2 ص 281
487

إلى شهر بمنزلتهم.
(1742) 388 - حماد بن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال: من قدم بعد التروية بعشرة أيام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة،
فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه اتمام الصلاة
إذا رجع إلى منى حتى ينفر.
(1743) 389 - يعقوب عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا إلى منازلهم ثم رجعوا إلى منى
أتموا الصلاة وان لم يدخلوا منازلهم قصروا.
(1744) 390 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير فقال: واجب في
دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق.
قال محمد بن الحسن: المعنى انه شديد الاستحباب لا انه فرض يستحق تاركه
العقاب، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه:
(1745) 391 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا؟ قال: يستحب وان نسي فلا شئ
عليه، قال: وسألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم ولا يجهرن.
(1746) 392 - علي عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال: يرسل
فيطاف عنه، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه.

- 1743 - الكافي ج 1 ص 306
- 1744 - الاستبصار ج 2 ص 299
- 1746 - الاستبصار ج 2 ص 233
488

(1747) 393 - عنه عن فضالة عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال: لا تحل له النساء حتى
يزور البيت، فان مات هو فليقض عنه وليه أو غيره، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان
يقضى عنه، وان نسي رمي الجمار فليسا سواء، الرمي سنة والطواف فريضة.
(1748) 394 - موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن علي
الوشا عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اتى امرأته متعمدا
ولم يطف طواف النساء قال: عليه بدنة وهي تجزي عنهما.
(749 1) 395 - صفوان عن إسحاق بن عمار عن سماعة عن أبي إبراهيم
عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين
الصفا والمروة قال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.
(1750) 396 - وقال إسحاق وروى مثل ذلك سماعة عن سليمان
عن أبي عبد الله عليه السلام.
(1751) 397 - يعقوب بن يزيد عن ابن سنان عن ابن مسكان
عن جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال:
عليه ثلاثة من الغنم.
(1752) 398 - عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل نسي ان يطوف طواف النساء حتى
رجع إلى أهله قال: عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة.

- 1747 - الاستبصار ج 2 ص 233
- 1749 - الاستبصار ج 2 ص 231 الكافي ج 1 ص 305 الفقيه ج 2 ص 244
- 1751 - الاستبصار ج 2 ص 292 الفقيه ج 2 ص 286
489

(1753) 399 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن
أبي عبد الله عليه القال: لا بأس بأن يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها.
(1754) 400 - ولا ينافي هذا ما رواه العيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق فقال: لا،
لأن المعنى فيه ان المقام بمنى أفضل وان كانت الزيارة جائزة، يدل عليه ما رواه:
(1755) 401 - محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى
بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال: المقام بمنى أفضل وأحب إلي.
(1756) 402 - محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار
قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت
أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ فقال: اي ذلك شاء فعل ما لم يبت.
(1757) 403 - محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن علي عن أحدهما
عليهما السلام أنه قال: في رجل بعث بثقله يوم النفر الأول وأقام هو إلى الأخير قال:
هو ممن تعجل في يومين.
(1758) 404 - محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول
ومن نفر في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله تعالى
(فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى) قال: اتقى الصيد.

- 1753 - الاستبصار ج 2 ص 295 الفقيه ج 2 ص 287
- 1754 - الاستبصار ج 2 ص 295 الكافي ج 1 ص 306
- 1755 - الاستبصار ج 2 ص 295 الكافي ج 1 ص 306 الفقيه ج 2 ص 287
490

(1759) 405 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن هيثم عن الحكم
ابن مسكين عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من نفر في النفر
الأول متى يحل له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث، حدثني به محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب الزيات.
(1760) 406 - يعقوب عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله الكعبة إلا مرة
وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه.
(1761) 407 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن علي عن أحدهما
عليهما السلام في رجل لم يودع البيت قال: لا بأس ان كانت به علة أو كان ناسيا.
(1762) 408 محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن بن حماد عن
إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعت محمد بن إبراهيم يقول: من خرج من الحرمين بعد
ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله.
(1763) 409 - صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر.
(1764) 410 - محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن
محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن مفرد الحج عليه طواف النساء؟ فقال: ليس عليه طواف النساء.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لأن الذي لا خلاف فيه بين
الطائفة ان طواف النساء لا بد منه في سائر أنواع الحج وفي العمرة أيضا.

- 1726 - الكافي ج 1 ص 313 وقد سبق برقم 223 من هذا الباب.
- 1764 - الاستبصار ج 2 ص 232 وفيه العمرة.
491

(1765) 411 - محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لأهل سرف
ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة يقول الله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
المسجد الحرام).
(1766) 412 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
المسجد الحرام) قال: ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة، قال: قلت فما
حد ذلك؟ قال: ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان (1) ودون
ذات عرق (2).
(1767) 413 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فيمن أقام
بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت إن كان
له أهل بالعراق وأهل بمكة قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله.
(1768) 414 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن
أبي عبد الله عليه السلام في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة باي شئ
يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وإن كان أقل من
ستة أشهر فله ان يتمتع.
(1769) 415 - أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد

(1) عسفان: كعتمان موضع بين مكة والمدينة بينه وبين مكة مرحلتان.
(2) ذات عرق: موضع أول تهامة وآخر العقيق وهو على نحو مرحلتين من مكة
- 1765 - الاستبصار ج 2 ص 157 الكافي ج 1 ص 248 بتفاوت
- 1767 - الاستبصار ج 2 ص 159
- 1769 - الفقيه ج 2 ص 270
492

ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم
يوص بها أتقضى عنه قال: نعم.
(1770) 416 - محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
قال: حدثني سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة
قال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى فان الله تعالى يقول: (فمن بدله بعدما سمعه
فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1) قلت: فمن أوصى بعشرين درهما في حجة قال: يحج
بها رجل من حيث يبلغه.
(1771) 417 - سملة بن الخطاب عن محمد بن عبد الحميد عن أحمد
ابن عيسى عن غيلان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التكبير في أيام الحج من
أي يوم يبتدأ به؟ وفي أي يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر الأمصار سواء؟ أو بمنى أكثر؟
فقال: التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر، فان
أقام الظهر كبر وان أقام العصر كبر وان أقام المغرب لم يكبر، والتكبير بالأمصار يوم
عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول وصلاة الظهر وهو وسط أيام التشريق.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما
قدمناه من الاخبار.
تم الجزء الرابع من كتاب تهذيب الأحكام وآخره كتاب الحج ويتلوه في الجزء
الخامس كتاب الزيارات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

(1) سورة البقرة الآية: 181
- 1770 - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 2 ص 271 بدون الذيل
ثم بحمد الله وتوفيقه ما أراد ناه من التعليق على الجزء الخامس من كتاب تهذيب الأحكام
في العشرين من جمادي الأول سنة 1380 هج ونسأله العون لاتمام باقي الأجزاء، انه ولي التوفيق
وأنا الأقل حسن الموسوي الخرسان.
493