الكتاب: وسائل الشيعة (آل البيت)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ٩
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤١٤
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

تفصيل
وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن العاملي
المتوفى سنة 1104 ه‍
الجزء التاسع
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
1

الطبعة الثانية 1414
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

صورة الصفحة الأولى من مخطوطة المؤلف، وهي النسخة الأولى التي كتبها،
وبها يبدأ المجلد الثاني بتجزئة المؤلف، والجزء التاسع حسب تجزئتنا.
4

بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الفقير إلى الله الغنى محمد بن الحسن الحر العاملي:
الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على محمد وآله.
(المجلد الثاني من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
وفق الله لاكماله بمحمد وآله) (*)
(*) جاء ما بين القوسين في صدر الأصل وكتب المصنف في هامشه ما نصه: " كان الشروع
في تأليفه أول شعبان سنة 1066 " وتحته ختم كبير مدور، منقوش عليه:
" على الكريم الخالق العدل الصمد * محمد بن لأحسن الحر اعتمد
سنة 1064 "
وكتب في أسفل الهامش بخطه ما نصه:
بسم الله، قد وقع في هذا الكتاب تغيير في الترتيب وزيادة أحاديث، والحاقات كثيرة في
الأبواب، فمن ظفر بالمسودة فلا يكتفي (بما فيه من الترتيب و) (1) العدد من هذه المسودة
حرره مؤلفه محمد الحر.
أقول وهذه النسخة هي المسودة الأولى للكتاب، وهي بخط المصنف الحر، وقد رجعنا
إليها عند الحاجة، معبرين عنها بالأصل.
واعتمدنا على نسخة مقابلة بالمسودة الثانية تلك التي ذكرها المصنف، وعبرنا عنها بالمخطوط.
وهي منقولة عن المسودة الثانية لكتاب الوسائل والمصححة بخط المصنف إلى نهاية
الورقة 84 منها، وهي نهاية الباب 41 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث المسلسل
(1286) في الجزء العاشر من طبعتنا هذه، وما بعده مقابل على المسودة الثالثة بخط
المصنف الحر قدس الله سره، كما ذكر في هامش ذلك الحديث، والله ولي التوفيق.

(1) ما بين المعقوفين غير واضح في المصورة.
5

كتاب الزكاة من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
فهرس أنواع الأبواب إجمالا
أبواب ما تجب فيه الزكاة.
أبواب من تجب عليه
أبواب زكاة الأنعام.
أبواب زكاة الذهب والفضة.
أبواب زكاة الذهب الغلات.
أبواب المستحقين للزكاة.
أبواب زكاة الفطرة.
أبواب الصدقة.
6

تفصيل الأبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه
1 - باب وجوبها
(11387) 1 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه
بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام لما نزلت (1) آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها (2) في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله
مناديه فنادى في الناس: إن الله تبارك وتعالى قد (3) فرض عليكم الزكاة
كما فرض عليكم الصلاة (إلى أن قال:) ثم لم يعرض (4) لشئ من أموالهم
حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم مناديه فنادى في
المسلمين: أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، قال: ثم وجه
عمال الصدقة وعمال الطسوق (5).

بسم الله الرحمن الرحيم
أبواب ما نجب فيه الزكاة وما تستحب فيه
الباب 1
فيه 16 حديثا
1 - الفقيه 2: 8 / 26، والكافي 3: 497 / 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من
هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام.
(1) في الكافي: لما نزلت (هامش المخطوط)، وفي المصدر: أنزلت إليه.
(2) التوبة 9: 103.
(3) ليس في الكافي (هامش المخطوط).
(4) في المصدر: يتعرض، وفي الكافي: يفرض.
(5) الطسوق: جمع طسق، وهو ضريبه توضع على الخراج. " القاموس المحيط - طسق -
3: 258 ".
9

(11388) 2 - وبإسناده عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن الله عز وجل فرض
للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم إنهم
لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل، ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا
مما فرض الله لهم، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
عن حريز، مثله (1)
والذي قبله عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد
جميعا، عن ابن محبوب مثله.
(11389) 3 - وبإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إن الله عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة، أن رجلا
حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب، وذلك أن الله
عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو علم أن الذي فرض
لهم لا يكفيهم لزادهم، وإنما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم
حقوقهم لا من الفريضة.
11390
4 - وبإسناده عن مبارك العقرقوفي، عن أبي الحسن موسى بن
جعفر عليه السلام قال: إنما وضعت الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا

2 - الفقيه 2 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(1) الكافي 3: 496 / 1.
3 - الفقيه 2: 2 / 1، والكافي 3: 498 / 7، وعلل الشرائع: 368 / 2، وأورد صدره في
الحديث 4 من الباب 1 من أبواب اعداد الفرائض، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 54
من أبواب المستحقين للزكاة.
(1) (عليه): زيادة من بعض النسخ (هامش المخطوط).
4 - الفقيه 2: 2 / 2.
10

لأموالهم (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس عن مبارك
العقرقوفي (2).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه إسماعيل بن
مرار، عن مبارك العقرقوفي نحوه (3).
والذي قبله عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع،
عن يونس بن عبد الرحمن، عن مبارك العقرقوفي (4).
والذي قبله عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن العباس بن
معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد،
عن عبد الله بن سنان مثله.
(113991) 5 - وبإسناده عن موسى (محمد خ ل) بن بكر، عن أبي الحسن موسى
بن جعفر عليه السلام قال: حصنوا أموالكم بالزكاة.
وبإسناده عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، عن موسى بن
بكر، عن زرارة، عن الصادق عليه السلام مثله (2).

(1) في نسخة: لأموالكم (هامش المخطوط) وكذلك المصدر والكافي.
(2) المحاسن: 319 / 48.
(3) الكافي 3: 498 / 6.
(4) علل الشرائع: 368 / 1.
5 - الفقيه 2: 2 / 3.
(1) في نسخة: محمد بن بكر (هامش الأصل والمخطوط) وكذلك المصدر.
(2) الفقيه 4: 298 / 900، وعلق هنا في المخطوط بقوله: " هذا في باب نوادر الكتاب
من الفقيه " (منه قده).
11

(11392) 6 - وبإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، عن
محمد بن إسماعيل البرمكي، عن عبد الله بن أحمد، عن الفضل بن
إسماعيل، عن معتب مولى الصادق عليه السلام قال: قال الصادق عليه
السلام: إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء ولو أن الناس
أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ولاستغنى بما فرض الله له
وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء،
وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته ممن منع حق الله في ماله،
واقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق انه ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا
بترك الزكاة، وما صيد صيد في بر ولا بحر إلا بترك التسبيح في ذلك اليوم
وإن أحب الناس إلى الله تعالى أسخاهم كفا وأسخى الناس من أدى زكاة
ماله ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله.
(113793) 7 - وبإسناده عن محمد بن سنان عن الرضا عليه
السلام أنه كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله أن علة الزكاة من أجل
قوت الفقراء، وتحصين أموال الأغنياء، لأن الله عز وجل كلف أهل الصحة
القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى، كما قال الله تبارك وتعالى: " لتبلون في
أموالكم وأنفسكم " (1) في أموالكم إخراج الزكاة، وفي أنفسكم توطين
الأنفس على الصبر، مع ما في ذلك من أداء شكر نعم الله عز وجل والطمع
في الزيادة، مع ما فيه من الزيارة (2) والرأفة والرحمة لأهل الضعف والعطف
على أهل المسكنة والحث لهم على المواساة، وتقوية الفقراء والمعونة لهم
على أمر الدين، وهو عظة (3) لأهل الغنى وعبرة لهم ليستدلوا على فقر (4)

6 - الفقيه 2: 4 / 6.
7 - الفقيه 2: 4 / 7.
(1) آل عمران 3: 186.
(2) ليس في العيون (هامش المخطوط).
(3) في نسخة: وموعظة (هامش المخطوط).
(4) في المخطوط: فقراء.
12

الآخرة بهم، وما لهم من الحث في ذلك على الشكر لله تبارك وتعالى لما
خولهم وأعطاهم والدعاء والتضرع والخوف من أن يصيروا مثلهم
في أمور كثيرة (5) في أداء الزكاة والصدقات وصلة الأرحام واصطناع
المعروف.
ورواه في (العلل وعيون الأخبار) بإسناده الآتي. (6)
(11394) 8 - محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن
مسلم وأبي بصير وبريد وفضيل كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما
السلام) قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة.
(11395) 9 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن
مسكان، وغير واحد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز
وجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم، ولولا ذلك لزادهم وإنما
يؤتون من منع من منعهم.
(11396) 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

(5) قوله: في أمور كثيرة، اي هذه العلل المذكورة داخلة في جملة أمور كثيرة. (منه
قده): (هامش المخطوط).
(6) علل الشرائع: 369 / 3، وعيون الأخبار الرضا (عليه السلام) 2: 89 / 1، وقد
تقدمت الأسانيد في باب كيفية الوضوء، ويأتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز
(أ) ورقم (281).
8 - الكافي 3: 497 / 5.
(1) ما بين القوسين من الأصل وليس في المصدر هنا ولا في المخطوط. ولكنه ورد في
مواضع أخرى منها ما يأتي في الحديث المسلسل (11506).
9 - الكافي 3: 497 / 4.
10 - الكافي 3: 498 / 8، وأورده مع زيادة في الحديث 2 من الباب 4، وذيله في الحديث 2
من الباب 7 من هذه الأبواب.
13

عثمان بن عيسى (1)، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن
الله عز وجل فرض للفقراء أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها
وهي.. الزكاة الحديث.
(11397) - 11 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي
بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه
السلام) قال: حصنوا أموالكم بالزكاة.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن علي بن حسان مثله (1).
(11398) 12 - محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه بإسناده
عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن خالد الأصم، عن ثعلبة بن
ميمون، عن معمر بن يحيى أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول:
لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة، ولا عن صدقة بعد الزكاة. الحديث.
(11399) 13 - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن الحسين بن علوان،
عن عبد الله بن الحسين (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله -
في حديث -: والزكاة نسخت كل صدقة، وغسل الجنابة نسخ كل غسل.
(11400) 14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن

(1) في نسخة: محمد بن عيسى (هامش المخطوط).
11 - الكافي 4: 61 / 5.
(1) المقنعة: 43.
12 - التهذيب 4: 153 / 424، وأورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 1 من أبواب أحكام
شهر رمضان.
13 - التهذيب 4: 153 / 425، وأورد صدره في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب أحكام
شهر رمضان، وصدره وذيله في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
(1) في نسخة: عبد الله بن الحسن (هامش المخطوط).
14 - قرب الإسناد: 55، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 9 من أبواب الدعاء.
14

بن ظريف، عن الحسين ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه - في حديث -
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله داووا مرضا كم بالصدقة،
وحصنوا أموالكم بالزكاة.
(11401) 15 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في كلام له: تعاهدوا أمر الصلاة
وحافظوا عليها (إلى أن قال:) ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل
الاسلام، فمن أعطاها طيب النفس بها فإنها تجعل له كفارة، ومن النار
حجابا (1) ووقاية، فلا (فلا يتبعنها) أحد نفسه، ولا يكثرن عليها لهفه، وإن من
أعطاها غير طيب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل بالسنة،
مغبون الاجر ضال العمل، طويل الندم.
(11402) 16 - قال: وقال عليه السلام سو سوا إيمانكم بالصدقة،
وحصنوا أموالكم بالزكاة وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء.
أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (1) وغيرها (2)،
ويأتي ما يدل عليه (3).

15 - نهج البلاغة 2: 204 / 194، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 7 من أبواب اعداد
الفرائض.
(1) في نسخة: حجازا (هامش المخطوط).
16 - نهج البلاغة 3: 186 / 146.
(1) تقدم في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) تقدم في الأحاديث 14 و 16 و 17 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث
13 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض، وفي الحديث 3 من الباب 49 من أبواب
أحكام الملابس.
(3) يأتي في الأبواب 2 - 8 من هذه الأبواب، وفي الأحاديث 5 و 11 و 12 من الباب 2 من
أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الحديث 10 من الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة،
وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب النفقات.
15

2 - باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة
ونحوها من الواجبات (11403) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد
بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن موسى بن بكر، عن
أحمد بن سليمان (1) قال: سأل رجل أبا الحسن الأول عليه السلام وهو
في الطواف فقال: أخبرني عن الجواد، فقال (2): إن لكلامك وجهين:
فإن كنت تسأل عن المخلوق، فان الجواد الذي يؤدي ما افترض الله
عليه... الحديث.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد
بن محمد بن خالد (3).
(11404) 2 - ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم
بن هاشم، عن أحمد بن سليمان مثله وزاد: والبخيل من بخل بما افترض
الله عليه.

الباب 2
فيه 17 حديثا
* - الوجوب مركب من أمرين: رجحان الفعل، والمنع من الترك، وبعض هذه الأحاديث أكثر الواجبات كما مضى ويأتي. " منه
قده "
1 - الكافي 4: 38 / 1.
(1) في المعاني الاخبار: أحمد بن مسلم (هامش الأصل والمخطوط).
(2) في المصادر زيادة: له.
(3) معاني الأخبار: 256 / 1.
2 - الخصال: 43 / 36.
16

(11405) 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب،
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما
حد السخاء؟ فقال: تخرج من مالك الحق الذي أوجبه الله عليك فتضعه في
موضعه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن محبوب (2)
ورواه أيضا عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن أحمد
بن أبي عبد الله عن ابن فضال، عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله
(عليه السلام) مثله (3)
. (11406) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن الحكم، عن الحسين ابن أبي سعيد المكاري، عن رجل، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث -: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
قال لرجل من المشركين: لولا أن جبرئيل أخبرني عن الله عز وجل أنك
سخي تطعم الطعام لشردت بك وجعلتك حديثا لمن خلفك، فقال له
الرجل: وإن ربك ليحب السخاء؟ فقال: نعم
قال: إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله
(11407) 5 - 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه السلام):

3 - الكافي 4: 39 / 2.
(1) الفقيه 4: 295 / 894.
(2) معاني الأخبار: 255 / 2.
(3) عاني الاخبار: 656 / ذيل حديث 1.
4 - الكافي 4: 39 / 5.
5 - الفقيه 2: 34 / 135، وأورده عن الكافي في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب النفقات.
17

شاب سخي مرهق في الذنوب أحب إلى الله عز وجل من شيخ عابد
بخيل.
(11408) 6 - قال: وروي ان الله أوحى إلى موسى عليه السلام أن
لا تقتل السامري فإنه سخي.
(11409) 7 - قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله: من أدى ما
افترض الله عليه فهو أسخى الناس.
(1410) 8 - قال: وقال الصادق عليه السلام من ضمن لي
أربعة بأربعة أبيات في الجنة؟ أنفق ولا تخفف فقرا، وأنصف الناس من
نفسك، وأفش السلام في العالم، واترك المراء وإن كنت محقا.
(11411) 9 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أيقن
بالخلف سخت نفسه بالنفقة، وقال الله عز وجل: " وما أنفقتم من شئ فهو
يخلفه وهو خير الرازقين. (1)
(11412) 10 - - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: السخي الكريم الذي ينفق ماله في حق.
(11413) 11 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي،

6 - الفقيه 2: 34 / 136، وأورده في الحديث 8 من الباب 22 من أبواب النفقات.
7 - الفقيه 2: 34 / 137.
8 - الفقيه 2: 34 / 138، وأورده عن الزهد والمحاسن في الحديث 11 من الباب 34 من
أبواب أحكام العشرة، وأورده عن الكافي في الحديث 7 من الباب 34 من أبواب جهاد
النفس، وفي الحديث 9 من الباب 23 من أبواب النفقات.
9 - الفقيه 2: 34 / 139.
(1) سبا 34: 39.
10 - معاني الأخبار: 256 / 2.
11 - معاني الأخبار 256 / 3.
18

عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن
علي بن عوف قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السخاء أن تسخو نفس
العبد عن الحرام أن تطلبه، فإذا ظفر بالحلال طابت نفسه أن ينفق في طاعة
الله عز وجل.
(11414) 12 - وبالإسناد عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال،
عن رجل، عن حفص ابن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: السخاء شجرة في الجنة أصلها
وهي مطلة (1) على الدنيا، من تعلق بغصن منها اجتره إلى الجنة.
(11415) 13 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد،
عن بعض أصحابنا، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ، عن الحرث الأعور
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام للحسن ابنه (1) في بعض ما سأله
عنه: يا بني ما السماحة؟ قال: البذل في العسر واليسر.
(11416) 14 - وفي (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن
عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن
علي، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عبد العزيز (1) عن جميل بن
دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما بلى الله عز وجل العباد بشئ أشد
عليهم من اخراج الدرهم.

12 - معاني الأخبار: 256 / 4، وأورد نحوه عن الكافي وعيون الأخبار في الحديث 5 من الباب
22 من أبواب النفقات.
(1) في المصدر: مظله.
13 - معاني الأخبار: 256 / 1، وأورده في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب النفقات.
(1) في المصدر زيادة: (عليهما السلام).
14 - الخصال: 8 / 27.
(1) في المصدر: عمر بن عبد العزيز.
19

(11417) 15 - وعن الخليل بن أحمد، عن محمد بن إبراهيم
الديبلي، عن أبي عبد الله، عن السفيان، عن الزهري، عن سالم، عن
أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لاحسد إلا في اثنين:
رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار.
(11418) 16 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن
إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد
الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا من خزان الجنة فيمسح صدره ويسخى نفسه
بالزكاة.
(11419) 17 - قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام في وصية: الله الله في
الزكاة فإنها تطفي غضب ربكم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي
النفقات (3).
3 - باب تحريم منع الزكاة
(11420) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن أبي

15 - الخصال: 76 / 119.
16 - ثواب الأعمال: 69 / 2.
17 - ثواب الأعمال: 69 ذيل حديث 2.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 3 - 8 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب النفقات.
الباب 3
فيه 29 حديثا
1 - الفقيه 2: 5 / 10.
20

عبد الله عليه السلام أنه قال: ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله
إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر (1)، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو
يحيد عنه، فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم (2)
الفجل ثم يصير طوقا في عنقه، وذلك قول الله عز وجل " سيطوقون ما
بخلوا به يوم القيامة " (3) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا
حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كل ذات ظلف بظلفها، وتنهشه كل ذات
ناب بنابها، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته (4) إلا طوقه الله
عز وجل ريعة (5) (5) أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن محمد بن خالد،
عن خلف بن حماد، عن حريز. (6)
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن خالد، عن
حماد، عن حريز إلا أنه قال في أوله: يمنع زكاة ماله أو خمسه (7).
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن
إبراهيم (8).

(1) في نسخة فيهما: قفر (هامش المخطوط). والقرقر: الصحراء، أو مكان المستوي،
(النهاية 4: 48)
(2) القضم: الاكل بأطراف الأسنان. (الصحاح - قصم - 5: 2013).
(3) آل عمران 3: 180.
(4) في الكافي والمعاني والعقاب المحاسن: زكاتها (هامش المخطوط).
(5) في نسخة: رقبة (هامش المخطوط).
والريعة: أصل الأرض. (لسان العرب - ريع - 8: 139)، وقد ورد في هامش
المخطوط: الريع: بالكسر والفتح المرتفع من الأرض، الواحدة: بهاء. (القاموس
المحيط - الريع - 3: 33.)
(6) الكافي 3: 505 / 19.
(7) تفسير القمي 2: 93.
(8) معاني الأخبار: 335 / 1.
21

وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي
عبد الله عن أبيه، عن خلف بن حماد (9).
ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (10).
(11421) 2 - وبإسناده عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال: (أقيموا
الصلاة وآتوا الزكاة) (1) فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم
الصلاة.
ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن
علي بن حديد، عن عثمان بن رشيد، عن معروف بن خربوذ مثله إلا أنه
حذف لفظ فكأنه (2).
(11422) 3 - وباسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السلام) (1) أنه قال (2) ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك يوم
القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب،
وهو قول الله عز وجل " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة " (3) يعني ما بخلوا
به من الزكاة.

(9) عقاب الأعمال: 279 / 3.
(10) المحاسن: 87 / 26.
2 - الفقيه 2: 6 / 11.
(1) البقرة 2: 43.
(2) الكافي 3: 506 / 23.
3 - الفقيه 2: 6 / 14.
(1) علق في هامش المخطوط على قوله (أبي جعفر) ما نصه: الكافي والعقاب وفي الموضع
اخر منه: " أبا عبد الله ".
(2) في الموضع الثاني من الكافي، وفي عقاب الأعمال: قال سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن قول الله عز وجل: (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) فقال...
(3) آل عمران 3: 180.
22

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن مسلم (4).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن
مهران، عن ابن مسكان (5).
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب
بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير مثله (6).
(11423) 4 - وبإسناده عن مسعدة، عن الصادق عليه السلام أنه
قال: ملعون ملعون مال لا يزكى.
(11424) 5 - وباسناده عن أيوب بن راشد، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) أنه قال: مانع الزكاة يطوق بحيد قرعاء تأكل من دماغه وذلك
قول الله عز وجل " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة " (1).
ورواه الشيخ في (المجالس والأخبار) بإسناده الآتي عن علي بن
عقبة، عن أسباط بن سالم، عن أيوب بن راشد مثله. (2)
(11425) 6 - وباسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) أنه قال: ما أدى أحد الزكاة فنقصت ماله، ولا منعها أحد
فزادت في ماله.

(4) الكافي 3: 502 / 1.
(5) الكافي 3: 504 / 10.
(6) عقاب الأعمال: 278 / 1.
4 - الفقيه 2: 6 / 13، والكافي 3: 505 / 13.
5 - الفقيه 2: 6 / 12، والكافي 3: 505 / 16.
(1) آل عمران 3: 180.
(2) أمالي الطوسي 2: 305.
6 - الفقيه 2: 7 / 17، والكافي 3: 504 / 6.
23

(11426) 7 - وبإسناده عن ابن مسكان، عن أبي جعفر عليه
السلام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد إذ قال: قم يا فلان،
قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان (1)، حتى أخرج خمسة نفر،
اخرجوا من مسجد نا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن
مرار، عن يونس، عن ابن مسكان يرفعه عن رجل، عن أبي جعفر
عليه السلام (2)
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)
وروى الكليني الذي قبله عن حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن
بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع،
والذي قبلهما عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال، عن علي بن عقبة، عن أيوب بن راشد مثله،
وحديث مسعدة عن علي ابن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
ابن صدقة،
ورواه المفيد في (المقنعة) عن ابن مسكان مثله (4).
(11427) - 8 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل،
عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حصنوا أموالكم بالزكاة،

7 - الفقيه 2: 7 / 20.
(1) في نسخة زيادة: قم يا فلان (هامش المخطوط).
(2) الكافي 3: 503 / 2.
(3) التهذيب 4: 111 / 327.
(4) المقنعة: 43.
8 - ثواب الأعمال: 70 / 3.
24

وداووا مرضاكم بالصدقة وما تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة.
(11428) 9 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن
آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي
بخير ما لم يتخاونوا، وأدوا الأمانة، وآتوا الزكاة، وإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا
بالقحط والسنين
(11429) 10 - وفي (عيون الأخبار والخصال) عن محمد بن
علي ماجيلويه، عن أبيه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن السياري،
عن الحرث بن دلهاث (1)، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال: إن الله أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى أمر بالصلاة والزكاة فمن
صلى ولم يزك لم تقبل منه صلاته، وأمر بالشكر له وللوالدين فمن لم يشكر
والديه لم يشكر الله، وأمر باتقاء الله وصلة الرحم فمن لم يصل رحمه لم
يتق الله.
(11430) 11 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عمن (2) -
الصفار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عمن رواه يرفعه - قال: إذا
منعت الزكاة سائت حال الفقير والغني، قلت هذا الفقير تسوء حاله لما منع
من حقه، فكيف تسوء حال الغني؟ قال: الغني للمانع للزكاة (2) تسوء حاله
في الآخرة،

9 - عقاب الأعمال: 300 / 1.
10 - عيون الأخبار الرضا (عليه السلام) 1: 258 / 13، والخصال: 156 / 196.
(1) كتب في المخطوط هذه الكلمة " دلهاث " بالثاء المثلثة والباء الموحدة، وكتب فوقها كلمة
" معا ".
11 - معاني الأخبار: 260 / 1.
(1) في نسخة: عن بعض من رواه (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: للزكاة (هامش المخطوط).
25

(11431) 12 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن
أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه
السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا منعت الزكاة منعت
الأرض بركاتها.
(11432) 13 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن
مرار، عن يونس عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله وآله وسلم: ما من ذي زكاة مال نخل أو
زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه يطوق بها من سبع
أرضين إلى يوم القيامة.
(11433) 14 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون ملعون مال لا يزكى.
(11434) 15 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم: ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(11435) 16 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

12 - الكافي 3: 505 / 17.
13 - الكافي 3: 503 / 4.
(1) في نسخة: يطوق به (هامش المخطوط).
14 - الكافي 3: 504 / 8.
15 - الكافي 3: 506 / 20.
(1) التهذيب 4: 112 / 329.
16 - الكافي 3: 504 / 11.
26

علي بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت، وهو
قول الله عز وجل: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت (1).
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد
ابن أبي عبد الله، عن أبي بصير (2)،
ورواه البرقي (في المحاسن) عن أبي بصير وترك قوله: (فيما
تركت) (3).
(11436) 17 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي
بن حسان، عن بعض أصحابه (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملو ذهبا ينفقه (يتصدق به)
في بر حتى ينفد، قال: ثم قال: ولا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب
بخمسة وعشرين درهما، فقلت: ما معنى خمسة وعشرين درهما؟ قال: من
منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق مرسلا (4)،
أقول: المراد بالخمسة وعشرين درهما زكاة ألف درهم لما يأتي (5).

(1) المؤمنون 23: 99 - 100.
(2) عقاب الأعمال: 280 / 5.
(3) المحاسن: 87 / 27.
17 - الكافي 3: 504 / 12.
(1) في نسخة: بعض أصحابنا (هامش المخطوط).
(2) في الفقيه: يتصدق به (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 4: 112 / 330.
(4) الفقيه 2: 7 / 22.
(5) يأتي في الباب 3 من أبواب زكاة الذهب الفضة.
27

(11437) - 18 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن حماد بن عثمان عن رفاعة بن موسى أنه سمع أبا عبد الله عليه
السلام يقول: ما فرض الله على هذه الأمة شيئا أشد عليه من الزكاة،
وفيها تهلك عامتهم.
ورواه الشيخ في (المجالس والأخبار) بإسناده الآتي عن علي بن
عقبة، عن أسباط بن سالم، عن رفاعة بن موسى نحوه (2).
(11438) 19 - وعن أحمد بن محمد يعني العاصمي عن علي بن
الحسن يعني ابن فضال عن علي بن النعمان، عن إسحاق يعني ابن
عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول ما ضاع مال
في بر (ولا) أو بحر إلا بتضييع الزكاة، ولا يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(11439) 20 - وعن أبي عبد الله العاصمي، عن علي بن الحسن
الميثمي، عن، علي بن أسباط عن أسباط بن سالم، عن أبيه سالم مولى
أبان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: مامن طير يصاد إلا
بتركه التسبيح، وما من مال يصاب إلا بترك الزكاة.
[11440] 21 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن

18 - الكافي 3: 497 / 3.
(1) (عن أسباط بن سالم) ليس في المصدر.
(2) أمالي الطوسي 2: 304.
19 - الكافي 3: 505 / 15.
(1) الفقيه 2: 7 / 23.
20 - الكافي 3: 505 / 18.
21 - المحاسن: 294 / 458.
28

صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عمن سمع أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة، فحصنوا
أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا أبواب البلاء بالاستغفار،
والصاعقة لا تصيب ذاكرا، وليس يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه.
[11441] 22 - وعن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثمانية لا تقبل منهم
صلاة: - منهم - مانع الزكاة.
[11442] 23 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال لأصحابه يوما: ملعون كل مال لا يزكي
الحديث.
[11443] 24 - وعن الحسن بن ظريف (1) عن الحسين بن علوان،
عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): داووا
مرضاكم بالصدقة، وادفعوا أبواب البلاء بالدعاء، وحصنوا أموالكم بالزكاة،
فإنه ما يصاد من الطير إلا بتضييعهم التسبيح.
[11444] 25 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال:
إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات
الفقراء، فما جاع فقير إلا بما منع غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك.

22 - المحاسن: 12 / 36، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الوضوء.
23 - قرب الإسناد: 33.
24 - قرب الإسناد: 55.
(1) كذا في المصدر، لكن في الأصل والمخطوط (طريف) بالمهملة.
25 - نهج البلاغة 3: 231 / 328.
29

[11445] 26 - الحسن بن محمد الطوسي في (أماليه) عن أبيه، عن
جماعة، عن أبي المفضل، عن المفضل بن محمد البيهقي (1)، عن
المجاشعي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: لما نزلت هذه الآية
" والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب
اليم " (2). قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مال يؤدى زكاته فليس
بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن كان
فوق الأرض.
[11446] 27 - وبإسناده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مانع الزكاة
يجر قصبه في النار، - يعني: أمعاءه في النار -، ويمثل له ماله في النار في
صورة شجاع أقرع له رأسان (1) يفر الانسان منه وهو يتبعه حتى يقضمه كما
يقضم الفجل، ويقول: أنا مالك الذي بخلت به
[11447] 28 - وبإسناده عن أبي عبد الله، عن أبيه أبي جعفر (عليه
السلام) أنه سئل عن الدنانير والدرهم وما عمل الناس فيها؟ فقال أبو
جعفر (عليه السلام): هي خواتيم الله في أرضه جعلها الله مصلحة (1)
لخلقه وبها تستقيم شؤونهم ومطالبهم، فمن أكثر له منها فقام بحق الله فيها
وأدى زكاتها فذاك الذي طابت وخلصت له، ومن أكثر له منها فبخل بها ولم
يؤد حق الله فيها واتخذ منها الآنية، فذاك الذي حق عليه وعيد الله عز وجل

26 - أمالي الطوسي 2: 133.
(1) في المصدر: الفضل بن محمد البيهقي.
(2) التوبة 9: 34.
27 - أمالي الطوسي 2: 133.
(1) كذا في الأصل والمصدر، لكن في المخطوط: " زبيتان " وفي الهامش عن نسخة: " زبيبتان "
وكتب عن النهاية: الزبيبة نكته سوداء فوق عين الحية.
28 - أمالي الطوسي 2: 133.
(1) في نسخة: مصحة (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
30

في كتابه، يقول الله تعالى: " يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها
جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم
تكنزون
[11448] 29 - وعن أبيه، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن
جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ياسر الخادم، عن أبي
الحسن الرضا (عليه السلام) قال: إذا كذبت الولاة حبس المطر، وإذا جار
السلطان هانت الدولة، وإذا حبست الزكاة ماتت المواشي.
أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك، (1) ويأتي ما يدل عليه. (2)
4 - باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالا
وجحودا.
[11449] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن الزكاة ليس يحمد
بها صاحبها، إنما هو شئ ظاهر، إنما حقن الله بهادمه
وبها سمي مسلما.

(2) التوبة 9: 35.
29 - أمالي الطوسي 1: 77.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب من أبواب صلاة الاستسقاء، وفي الباب 1 من هذه
الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 4 - 8 من هذه الأبواب، وفي الحديث 8 من الباب 23 من أبواب جهاد
النفس، وانظر الباب 11 من أبواب المهور في كتاب النكاح، وفي الباب 27 من أبواب
حد السرقة في كتاب الحدود: ان السراق ثلاثة - ومنهم: - مانع الزكاة.
الباب 4
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3: 499 / 9، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
31

[11450] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
عثمان بن عيسى (1)، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا
يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة، بها حقنوا دماءهم، وبها سموا
مسلمين... الحديث.
[11451] 3 - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن
يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، وهو قول
الله عز وجل: " رب ارجعون * لعلي أعمل صالحا فيما تركت " (1).
ورواه (2) الصدوق بإسناده عن أبي بصير (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي بصير نحوه (4).
وروى صدره عن أبيه مرسلا (5).
[11452] 4 - قال الكليني والصدوق: وفي رواية أخرى: ولا تقبل
له صلاة.

2 - الكافي 3: 497 / 8، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 1، وذيله في الحديث 2 من
الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: محمد بن عيسى (هامش المخطوط).
3 - الكافي 3: 503 / 3، والتهذيب 4: 111 / 325.
(1) المؤمنون 23: 99 - 100.
(2) رواه الصدوق مرتين، وزاد في إحديهما بعد لفظ مسلم: وسال الرجعة عند الموت.
" منه قده "، الفقيه 2: 7 / 21.
(3) الفقيه 2: 7 / 21.
(3) الفقيه 2: 87 / 18.
(4) المحاسن 87 / ذيل حديث 27.
(5) المحاسن: 88 / 29.
4 - الكافي 3: 503 / ذيل حديث 3، والفقيه 2: 7 / 19
32

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، مع الزيادة (2).
[11453] 5 - وعن أبي علي الأشعري، عمن ذكره، عن حفص بن
عمر، عن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي بصير (1).
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن
البرقي عن أبي بصير مثله (2).
[11454] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: دمان في الاسلام حلال من الله عز
وجل لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله عز
وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره: الزاني المحصن
يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد
بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مالك بن عطية،
عن أبان بن تغلب مثله إلا أنه قال: حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما
بينة (1).

(1) التهذيب 4: 111 / 326.
(2) المقنعة: 43.
5 - الكافي 3: 505 / 14.
(1) المحاسن: 87 / 28.
(2) عقاب الأعمال: 281 / 7.
6 - الفقيه 2: 6 / 16.
(1) الكافي 3: 503 / 5.
33

ورواه أيضا عنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن
علي، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن مالك بن عطية
نحوه (2).
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه
عن عمه، عن محمد بن علي الكوفي مثله (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) نحوه (4).
[11455] 7 - وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد عن
أبيه جميعا، عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى
الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي، كفر بالله العظيم من
هذه الأمة عشرة: - وعد منهم - مانع الزكاة، ثم قال: يا علي، ثمانية لا
يقبل الله منهم الصلاة: - وعد منهم - مانع الزكاة، ثم قال: يا علي، من
منع قيراطا من زكاة ماله فليس
بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة، يا علي تارك
الزكاة يسأل الله الرجعة إلى الدنيا وذلك قوله عز وجل: " حتى إذا جاء
أحدهم الموت قال رب ارجعون " (1) الآية.
[11456] 8 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد
ابن محمد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابنا قال: من منع قيراطا من
الزكاة فما هو بمؤمن ولا مسلم.
قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما ضاع مال في بر أو بحر إلا

(2) الكافي 3: 503 / ذيل حديث 5.
(3) عقاب الأعمال: 280 / 6
(4) المحاسن: 87 / 28.
7 - الفقيه 4: 257 / 821 و 258 و 266 / 824، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7
من أبواب وجوب الحج، وأخرى في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الوضوء.
(1) المؤمنون 23: 99.
8 - عقاب الأعمال: 281 / 8.
34

بمنع الزكاة.
قال وقال: إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه مثله (1).
[11457] 9 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: قال الصادق (عليه
السلام): من منع قيراطا من الزكاة فليس (1) بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (2).
5 - باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها
[11458] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون
ابن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) أن
أمير المؤمنين (عليه السلام) سمع رجلا يقول: إن الشحيح أعذر من
الظالم، فقال له: كذبت، إن الظالم قد يتوب ويستغفر ويرد الظلامة على
أهلها، والشحيح إذا شح منع الزكاة، والصدقة، وصلة الرحم، وقرى
الضيف، والنفقة في سبيل الله، وأبواب البر، وحرام على الجنة أن يدخلها
شحيح.
ورواه الصدوق مرسلا، (1) ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم مثله (2).

(1) المحاسن: 88 / 29.
9 - تفسير القمي 2: 88.
(1) في المصدر زيادة: هو.
(2) تقدم في البابين 1 و 2 من أبواب مقدمة العبادات.
الباب 5
فيه 21 حديثا.
1 - الكافي 4: 44 / 1.
(1) الفقيه 2: 35 / 145.
(2) قرب الإسناد: 35.
35

[11459] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله،
عن أبيه، عن أبي الجهم عن موسى بن بكر، عن أحمد بن سلمه (1)،
عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: البخيل من بخل بما افترض الله
عليه.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أبي الجهم مثله (2).
[11460] 3 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن أبي
جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): ليس بالبخيل الذي يؤدي الزكاة المفروضة في ماله
ويعطي النائبة (1) في قومه.
[11461] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن
المفضل بن صالح عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس بالبخيل من أدى الزكاة المفروضة من
ماله، وأعطى النائبة (1) في قومه، إنما البخيل حق البخيل من لم يؤد الزكاة
المفروضة من ماله، ولم يعط النائبة (2) في قومه وهو يبذر فيما سوى ذلك.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن
عمه، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن جابر مثله (3).

2 - الكافي 4: 45 / 4.
(1) كذا في الأصل وهامش المخطوط، لكن في متن المخطوط: (سليمان) بدل سلمة.
(2) معاني الأخبار: 246 / 7.
3 - الكافي 4: 45 / 6.
(1) في المصدر: البائنة.
4 الكافي 4: 46 / 8.
(1) في المصدر والمعاني: البائنة.
(2) في المصدر والمعاني: البائنة.
(3) معاني الأخبار: 245 / 4.
36

محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
وذكر مثله (4).
[11462] 5 - قال: وقال الصادق (عليه السلام) في قول الله عز
وجل: " كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم " (1) قال: هو الرجل يدع
ماله لا ينفقه في طاعة الله عز وجل بخلا، ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه
بطاعة الله أو بمعصية الله فإن عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه
حسرة وقد كان المال له، وإن كان عمل به في معصية (2) الله قواه بذلك المال
حتى عمل به في معصية الله عز وجل.
[11463] 6 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما محق
الاسلام (1) محق الشح شئ، ثم قال: إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل،
وشعبا كشعب الشرك.
ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن جعفر
الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن
محمد، عن أبيه (عليه السلام) مثله (2).
[11464] 7 - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا لم يكن
لله عز وجل في العبد حاجة ابتلاه بالبخل.

(4) الفقيه 2: 34 / 141.
5 - الفقيه 2: 34 / 140.
(1) البقرة 2 / 167.
(2) في المصدر: عمل فيه بمعصية.
6 - الفقيه 2: 35 / 143، وأورده عن الكافي و الخصال في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب
النفقات.
(1) في الخصال: الايمان (هامش المخطوط).
(2) الخصال: 26 / 93.
7 - الفقيه 2: 35 / 144، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب النفقات.
37

[11465] 8 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): المنجيات:
إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام.
[11466] 9 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن علي ماجيلويه،
عن أبيه، عن البرقي رفعه عن سعد بن طريف، عن الأصبغ، عن
الحارث الأعور قال: فيما سأل علي ابنه الحسن أنه قال له: ما الشح؟ قال:
أن ترى ما في يديك شرفا، وما أنفقت تلفا.
[11467] 10 - وعن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن
المنقري، عن الفضيل بن عياض قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) - في
حديث -: الشحيح أشد من البخيل، إن البخيل يبخل بما في يديه، وإن
الشحيح يشح بما في أيدي الناس وعلى ما في يديه حتى لا يرى بأيدي الناس
شيئا إلا تمنى أن يكون له بالحل (1) والحرام، ولا يشبع (2) ولا يقنع بما رزقه
الله تعالى.
ورواه في (الفقيه) بإسناده عن الفضل بن أبي قرة السمندي عن أبي
عبد الله (عليه السلام) نحوه (3).
[11468] 11 - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن
محمد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن عبد الأعلى الأرجاني، عن
عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن البخيل من
كسب مالا من غير حله، وأنفقه في غير حقه.

8 - الفقيه 2: 35 / 146.
9 - معاني الأخبار: 245 / 3.
10 - معاني الأخبار: 245 / 1.
(1) كذا في المصدر، وهو ظاهر الأصل، ولعله: (الحيلة) وفي المخطوط).
(3) الفقيه 2: 34 / 142.
11 - معاني الأخبار: 245 / 2.
38

[11469] 12 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن
محمد بن، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الشحيح من منع حق الله، وأنفق في غير
حق الله.
[11470] 13 - وفي (العلل) وفي (معاني الأخبار) وفي (الأمالي)
عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن
جعفر بن سلمة، عن إبراهيم بن محمد،
عن علي بن المعلى الأسدي قال:
أنبئت عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: إن لله بقاعا
تسمى المنتقمة، فإذا أعطى الله عبدا مالا لم يخرج حق الله منه سلط الله
عليه بقعة من تلك البقاع، فأتلف ذلك المال فيها ثم مات وتركها.
ورواه في (الفقيه) مرسلا (1).
ورواه الكليني كما مر في المساكن (2).
[11471] 14 - وفي (الخصال) عن الخليل بن أحمد، عن ابن
صاعدة (1)، عن العباس بن محمد، عن عون بن عمارة العقري (2)، عن جعفر
ابن سليمان، عن مالك بن دينار، عن عبد الله بن غالب، عن أبي سعيد
الخدري قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): خصلتان لا تجتمعان في

12 - معاني الأخبار: 246 / 6.
13 - لم نجده في علل الشرائع المطبوع، ومعاني الأخبار: 235 / 1، وأمالي الصدوق: 38 / 8.
(1) الفقيه 4: 299 / 904.
(2) مر في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب أحكام المساكن.
14 - الخصال: 75 / 117.
(1) في المصدر: ابن صاعد.
(2) في المصدر: عون بن عمارة العنري.
39

مسلم: البخل، وسوء الخلق.
[11472] 15 - وعنه، عن ابن صاعدة (1)، عن إسحاق بن شاهين، عن
خالد بن عبد الله عن يوسف بن موسى، عن حريز بن سهل (2)، عن
صفوان، عن أبي يزيد، عن القعقاع، عن أبي هريرة، عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال: لا يجتمع الشح والايمان في قلب عبد أبدا.
[11473] 16 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن
الحسين، عن النضر بن شعيب، عن الجازي (1)، عن أبي عبد الله عن أبيه
(عليهما السلام) قال: لا يؤمن رجل فيه الشح والحسد والجبن ولا يكون
المؤمن جبانا ولا حريصا ولا شحيحا.
ورواه في كتاب (صفات الشيعة) عن أبيه، عن سعد، (عن أحمد
ابن محمد، عن الجازي) (2) مثله (3).
[11474] 17 - وعنه، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عن هارون بن
الجهم، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ثلاث درجات،

15 - الخصال: 75 / 18.
(1) في المصدر: ابن صاعد.
(2) في المصدر: جرير، عن سهيل.
16 - الخصال: 82 / 8.
(1) في المصدر: الحارثي.
(2) في صفات الشيعة: عن الحارثي بدل ما بين القوسين.
(3) صفات الشيعة: 37 / 59.
17 - الخصال: 83 / 10، وأورد قطعة منه عن المحاسن ومعاني الأخبار في الحديث 13 من
الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات.
40

وثلاث كفارات، وثلاث موبقات، وثلاث منجيات، فأما الدرجات فافشاء السلام،
وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام، والكفارات: إسباغ
الوضوء في السبرات، والمشي بالليل والنهار إلى الصلوات، والمحافظة
على الجماعات، وأما الثلاث الموبقات: فشح مطاع، وهوى متبع،
واعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات: فخوف الله في السر والعلانية،
والقصد في الغني والفقر، وكلمة العدل في الرضا والسخط.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن محمد بن أبي عمير
، عن منصور بن يونس، عن الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، واقتصر على المنجيات
والمهلكات (1).
[11475] 18 - وعن الخليل بن أحمد، عن ابن صاعدة (1)، عن
يوسف بن موسى وأحمد ابن منصور، عن أحمد بن يونس، عن أيوب بن
عتبة، عن الفضل العبدي، عن قتادة، عن أنس، عن رسول الله (صلى
الله عليه وآله) قال: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، فالمنجيات: خشية
الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا
والغضب، والثلاث المهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء
بنفسه.
[11476] 19 - قال: وفي حديث آخر عن الصادق (عليه السلام)،
أنه قال -: الشح المطاع سوء الظن بالله.

(1) الزهد: 68 / 180.
18 - الخصال: 84 / 11.
(1) في المصدر: ابن صاعد.
19 - الخصال: 84 / ذيل حديث 11.
41

[11477] 20 - وعنه، عن ابن صاعدة (1)، عن الحسن بن عرفة،
عن عمر بن عبد الرحمان الابار، عن (محمد بن حجاز، عن بكير المزني،
عن ابن عمر) (2)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إياكم والشح
فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم
فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا.
[11478] 21 - وعنه، عن أبي العباس السراج، عن قتيبة، عن بكر
ابن عجلان، عن سعيد عن أبي هريرة، أن رسول الله (صلى الله عليه
وآله) قال: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم
والظلم فإن الظلم عند الله هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح فإنه دعا
الذين من قبلكم حتى سفكوا دماءهم، ودعاهم حتى قطعوا أرحامهم
ودعاهم حتى انتهكوا واستحلوا محارمهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

20 - الخصال: 175 / 234.
(1) في المصدر: ابن صاعد.
(2) في المصدر: محمد بن حجاده، عن بكير بن عبد الله المدني، عن عبد الله بن عمرو
21 - الخصال: 176 / 235.
(1) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث 12 و 15 و 21 من الباب 23 من أبواب مقدمة
العبادات، وفي الحديث 5 من الباب 2 وفي الحديث 28 من الباب 3 من هذه
الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه بعمومة في الباب 6 من هذه الأبواب، وفي الباب 24 من أبواب
النفقات.
42

6 = باب تحريم منع كل حق واجب في المال
[11479] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ما من رجل يمنع درهما في حقه إلا
أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع (1) حقا في (2) ماله إلا طوقه الله به
حية من نار يوم القيامة.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى، عن حريز، عن عبيد بن زرارة مثله (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (5).
[11480] 2 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من منع حقا لله عز وجل
أنفق في باطل مثليه.
[11481] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر - في حديث أنه سمع الرضا (عليه السلام)
يقول: إن صاحب النعمة على خطر، إنه يجب عليه حقوق الله فيها والله

الباب 6
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 2: 6 / 15، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب من أبواب المستحقين للزكاة.
(1) في التهذيب: منع (هامش المخطوط).
(2) في الكافي: من (هامش المخطوط).
(3) الكافي 3: 504 / 7، 546 / 2.
(4) التهذيب 4: 102 / 290، 112 / 328.
(5) المقنعة: 43.
2 - الكافي 3: 506 / 21.
3 - الكافي 3: 502 / 19.
43

إنه لتكون على النعم من الله عز وجل فما أزال منها على وجل - وحرك يده -
حتى أخرج من الحقوق التي تجب لله على فيها.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (1).
[11482] 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، عن
ابن سنان، عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله
تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا
يستطيعون أن يتناولوا بها قيس (1) أنملة، معهم ملائكة يعيرونهم تعييرا
شديدا، يقولون: هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير، هؤلاء الذين
أعطاهم الله فمنعوا حق الله في أموالهم.
محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) عن محمد بن
الحسن، عن الصفار، عن أيوب بن نوح مثله (2).
[11483] 5 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان، عن أبي وكيع، عن إسحاق بن الحارث (1)، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله: الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم.

(1) قرب الإسناد: 172.
4 - الكافي 3: 506 / 22.
(1) في الأصل (قبس) والقيس: القدر. (الصحاح - قيس - 3: 968).
(2) عقاب الأعمال: 279 / 2.
5 - الخصال: 43 / 37.
(1) في المصدر: أبي إسحاق، عن الحارث.
44

[11484] 6 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد
ابن يحيى بن عمران - رفع الحديث - قال: الذهب والفضة حجران
ممسوخان، فمن أحبهما كان معهما.
قال الصدوق: يعني من أحبهما حبا يمنع حق الله منهما.
[11485] 7 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن
البرقي، عن عبد الرحمان العرزمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
يقول إبليس: ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه واحدة من ثلاث: أخذ
ماله (1) من غير حله، أو من منعه من حقه، أو وضعه في غير وجهه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
7 = باب الحقوق في المال سوى الزكاة،
وجملة من أحكامها
[11486] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد
ابن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عامر
ابن جذاعة قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له: يا
أبا عبد الله قرض إلى ميسرة، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): إلى
غلة تدرك؟ فقال الرجل: لا والله، قال: فإلى تجارة تؤب؟ قال: لا
والله، قال فإلى عقدة تباع؟ فقال: لا والله، فقال أبو عبد الله (عليه

6 - الخصال: 43 / 38.
7 - الخصال: 132 / 141.
(1) في المصدر: مال.
(2) تقدم في الأبواب السابقة من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه بعمومة في البابين 7 و 8 الآتيين من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 17 حديثا.
1 - الكافي 3: 501 / 14.
45

السلام): فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه دراهم
فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ثم قال له: اتق الله ولا تسرف ولا تقتر
ولكن بين ذلك قواما إن التبذير من الاسراف، قال الله عز وجل: ولا تبذر
تبذيرا (1).
وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك (2).
[11487] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
عثمان بن عيسى (1)، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال - في حديث -: ولكن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء
حقوقا غير الزكاة، فقال عز وجل: " والذين في أموالهم حق معلوم *
للسائل " (2) فالحق المعلوم غير الزكاة، وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه
في ماله
يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله، فيؤدي الذي
فرض على نفسه إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في
كل شهر، وقد قال الله عز وجل أيضا: " اقرضوا الله قرضا حسنا " (3) وهذا
غير الزكاة وقد قال الله عز وجل أيضا: " ينفقوا مما رزقناهم سرا
وعلانية " (4) والماعون أيضا وهو القرض يقرضه، والمتاع يعيره، والمعروف
يصنعه، ومما فرض الله عز وجل أيضا في المال من غير الزكاة قوله عز

(1) الاسراء 17: 26.
(2) الكافي 3: 501 / ذيل حديث 14.
2 - الكافي 3: 498 / 8، وأورد صدر في الحديث 10 من الباب 1، وفي الحديث 2 من
الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: محمد بن عيسى (هامش المخطوط).
(2) المعارج 70: 24 - 25.
(3) المزمل 73: 20.
(4) إبراهيم 14: 31.
46

وجل " والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل " ومن أدى ما فرض الله
عليه فقد قضى ما عليه، وأدى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على
ما أنعم الله عليه فيه مما فضله به من السعة على غيره، ولما وفقه لأداء ما
فرض الله عز وجل عليه وأعانه عليه.
[11488] 3 - - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب
عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: كنا
عند أبي عبد الله (عليه السلام) ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة،
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها، وإنما
هو شئ ظاهر، إنما حقن بها دمه وسمي بها مسلما، ولو لم يؤدها لم تقبل
له صلاة، وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة، فقلت: أصلحك الله وما
علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال: سبحان الله أما تسمع الله عز وجل يقول
في كتابه: " والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم " (1) قال:
قلت: ماذا الحق المعلوم الذي علينا؟
قال: هو (2) الشئ (3) يعمله الرجل
في ماله يعطيه في اليوم، أو في الجمعة، أو في الشهر، قل أو كثر، غير أنه
يدوم عليه، وقوله عز وجل " ويمنعون الماعون " (4)
قال: هو القرض
يقرضه، والمعروف يصطنعه، ومتاع البيت يعيره، ومنه الزكاة، فقلت له:
إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم؟
فقال: لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك، قال: قلت
له: " ويطعمون
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا " (5) قال: ليس من

(5) الرعد 13: 21.
3 - الكافي 3: 499 / 9، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) المعارج 70: 24 - 25.
(2) في نسخة زيادة: والله (هامش المخطوط).
(3) في نسخة زيادة: الذي (هامش المخطوط).
(4) الماعون 107: 7.
(5) الانسان 76: 8.
47

الزكاة، قال: قلت: قوله عز وجل: " الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار
سرا وعلانية " (6) قال: ليس من الزكاة (7) قلت: فقوله عز وجل: " إن تبدوا
الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " قال:
ليس من الزكاة، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة.
[11489] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي
بن الحكم، عن مثنى، عن أبي بصير - في حديث - قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): أترون إنما في المال الزكاة وحدها؟ ما فرض الله في المال
من غير الزكاة أكثر، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا. (2)
[11490] 5 - وعن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد
بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في قول الله عز وجل: " والذين في أموالهم حق معلوم *
للسائل والمحروم " (1) أهو سوى الزكاة؟ فقال: هو الرجل يؤتيه الله الثروة
من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف، والأقل والأكثر، فيصل
به رحمه، ويحمل به الكل عن قومه.

(6) البقرة 2: 274.
(7) في نسخة زيادة: قال (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(8) البقرة 2: 271.
4 - الكافي 3: 551 / 2 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب المستحقين
للزكاة.
(1) التهذيب 4: 55 / 146.
(2) المقنعة: 43.
5 - الكافي 3: 499 / 10.
(1) المعارج 70: 24 - 25.
48

[11491] 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمان بن
الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمان الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر (عليه
السلام) يقول: إن رجلا جاء إلى أبي (1) - علي بن الحسين (عليه السلام) -
فقال له أخبرني عن قول الله عز وجل: " والذين في أموالهم حق معلوم *
للسائل والمحروم " (2) ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بن الحسين
(عليه السلام): الحق المعلوم الشئ يخرجه من ماله ليس من الزكاة ولا
من الصدقة المفروضتين قال: فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما
هو؟ فقال: هو الشئ يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر، وإن شاء أقل
على قدر ما يملك، فقال له الرجل: فما يصنع به؟ فقال: يصل به رحما،
ويقوي به ضعيفا (3)، ويحمل به كلا، أو يصل به أخا له في الله، أو لنائبة
تنوبه، فقال الرجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
[11492] 7 - وعنه، عن ابن فضال، عن صفوان الجمال، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " للسائل والمحروم " (1)
قال: المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في
الشراء والبيع.
[11493] 8 - قال الكليني: وفي رواية أخرى عن أبي جعفر وأبي
عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس
ولم يبسط له في الرزق وهو محارف.

6 - الكافي 3: 500 / 11.
(1) كلمة (أبي) لم ترد في الأصل وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة.
(2) المعارج 70: 24 - 25.
(3) في الأصل والمصدر: ويقرى به ضيفا، وقد كتبها في هامش المخطوط عن نسخة.
7 - الكافي 3: 500 / 12، والتهذيب 4: 108 / 312.
(1) المعارج 70: 25.
8 - الكافي 3: 500 / ذيل حديث 12.
49

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
[11494] 9 - وعنه، عمن ذكره، عن محمد بن خالد، عن محمد بن
سنان، عن المفضل قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله
رجل: في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة
تريد؟ فقال: أريدهما جميعا، فقال: أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة
وعشرون، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك.
[11495] 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار
الساباطي أن الصادق (عليه السلام) قال له: يا عمار أنت رب مال
كثير، قال نعم: جعلت فداك، قال: فتؤدي ما افترض الله عليك من
الزكاة؟ فقال: نعم قال: فتخرج الحق المعلوم من مالك؟ قال: نعم
قال: (فتصل قرابتك؟) (1) قال: نعم قال: فتصل إخوانك؟ قال: نعم
قال: يا عمار إن المال يفنى، والبدن يبلى والعمل يبقى، والديان حي
لا يموت، يا عمار أما إنه ما قدمت فلن يسبقك وما أخرت فلن يلحقك.
ورواه الكليني عن أحمد بن محمد بن عبد الله وغيره، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن رجل من أهل ساباط
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لعمار الساباطي (2)، وذكر مثله (3).
ورواه أيضا عن علي بن محمد بن بندار وغيره، عن أحمد بن أبي
عبد الله مثله (4).

(1) التهذيب 4: 108 / 313.
9 - الكافي 3: 500 / 13، وأورد قطعة منه في الحديث 4، وأورده عن معاني الأخبار في
الحديث 5 من الباب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
10 - الفقيه 2: 3 / 5.
(1) ليس في موضع من الكافي (هامش المخطوط).
(2) قوله: (لعمار الساباطي) جاء في الأصل، ولم يرد في المخطوط.
(3) الكافي 3: 501 / 15.
(4) الكافي 4: 27 / 7.
50

[11496] 11 - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الحق المعلوم ليس من الزكاة، هو الشئ تخرجه من مالك إن شئت
كل جمعة، وإن شئت كل شهر، ولكل ذي فضل فضله، وقول الله عز
وجل " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " (1) فليس من الزكاة،
والماعون ليس من الزكاة، هو المعروف تصنعه، والقرض تقرضه ومتاع
البيت تعيره، وصلة قرابتك ليس من الزكاة، وقال الله عز وجل: " والذين في
أموالهم حق معلوم " (2) فالحق المعلوم غير الزكاة، وهو شئ يفرضه الرجل
على نفسه أنه في ماله ونفسه يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه.
[11497] 12 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد،
عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - قال: ونهى
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يمنع أحد الماعون جاره، وقال: من
منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه، ومن وكله إلى
نفسه فما أسوء حاله.
[11498] 13 - وفي (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه،
عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): المعروف شئ سوى الزكاة فتقربوا إلى
الله بالبر وصلة الرحم.
[11499] 14 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن غالب، عمن

11 - الفقيه 2: 25 / 94.
(1) البقرة 2: 271.
(2) المعارج 70: 24.
12 - الفقيه 4: 8 / 1، وأورده بزيادة في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف.
13 - الخصال: 48 / 52.
14 - الخصال: 48 / 53.
51

حدثه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: البر والصدقة ينفيان الفقر،
ويزيدان في العمر، ويدفعان سبعين ميتة سوء.
[11500] 15 - وفي (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (1) عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج
إليه منعه الله فضله يوم القيامة ووكله إلى نفسه، ومن وكله الله إلى نفسه
هلك، ولا يقبل الله عز وجل له عذرا.
[11501] 16 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) بالاسناد السابق في
منع الزكاة (1)، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قيل: يا
نبي الله، في المال حق سوى الزكاة؟ قال: نعم، بر الرحم إذا أدبرت، وصلة
الجار المسلم، فما (آمن بي) (2) من بات شبعانا وجاره المسلم جائع، ثم
قال: ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت (3) أنه سيورثه.
[11502] 17 - العياشي في (تفسيره) عن سماعة قال: سألته عن قول الله
عز وجل: " والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل " (1) فقال: هوما
افترض الله في المال غير الزكاة، ومن أدى ما افترض الله عليه فقد قضى ما
عليه.
أقول: لعل المراد بالفرض في بعض هذه الأحاديث الاستحباب المؤكد

15 - عقاب الأعمال: 334.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
16 - أمالي الطوسي 2: 134.
(1) تقدم في الحديث 26 من الباب 3 من هذه أبواب.
(2) في المصدر: اقربى.
(3) فيه دلالة على أن ظن النبي (عليه السلام) ليس بحجة شرعية، فقد يكون غير مطابق
للواقع، و مثله كثير جدا، فما الظن بظن غيره. " منه قده ". (هامش المخطوط).
17 - تفسير العياشي 2: 209 / 35.
(1) الرعد 13: 21.
52

لما تقدم هنا (2) وبعض أحاديث وجوب الزكاة (3)، ولما يأتي (4)، أو ما يدفع به
ضرورة المؤمن، ولو أريد به الوجوب أمكن حمله على التقية.
8 = باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب والفضة
والإبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب
وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها.
[11503] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب،
عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (1) أنزلت (2) آية
الزكاة " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " في شهر رمضان
فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس: إن الله تبارك
وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم
من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر
والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفا لهم عما سوى
ذلك.. الحديث.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن

(2) تقدم في الحديث 6 من هذه الباب.
(3) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 7 من هذه الأبواب.
(4) يأتي ما يدل على ذلك بعمومة في أبواب الصدقة وأبواب فعل المعروف، وفي أبواب 14
و 88. 90 و 113 و 122 و 123 و 124 من أبواب أحكام العشرة.
الباب 8
فيه 18 حديثا
1 - الفقيه 2: 8 / 26، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من هذه أبواب.
(1) في الكافي زيادة: لما (هامش المخطوط).
(2) في المصدر زيادة: إليه.
(3) التوبة 9: 103.
(4) في الكافي زيادة: وأنزلت.
53

محمد جميعا، عن ابن محبوب مثله (5).
[11504] 2 - وفي (عيون الأخبار) عن حمزة بن محمد العلوي، عن قنبر
ابن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه
السلام) - في حديث - قال: والزكاة على تسعة أشياء: على الحنطة والشعير
والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم، والذهب والفضة.
[11505] 3 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمد بن سنان، عن أبي
سعيد القماط، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن
الزكاة؟ فقال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة وعفا
عما سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة والبقر
والغنم والإبل، فقال السائل: فالذرة؟ فغضب (عليه السلام) ثم قال: كان
والله على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) السماسم والذرة والدخن
وجميع ذلك، فقال: إنهم يقولون: أنه لم يكن ذلك، على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير
ذلك؟ فغضب، ثم قال: كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان،
ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا (1)، فمن شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر.
وفى (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى
مثله (2).

(5) الكافي 3: 497 / 2.
2 - عيون الأخبار الرضا (عليه السلام) 2: 127 / 2.
3 - معاني الأخبار: 154 / 1.
(1) في نسخة من الخصال: ذلك (هامش المخطوط).
(2) الخصال: 421 / 19.
54

[11506] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد بن
معاوية العجلي، والفضيل بن يسار كلهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
(عليهما السلام) قالا: فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال،
وسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تسعة أشياء، وعفا (1) عما
سواهن: في الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر، والزبيب، وعفا (2) عما سوى ذلك.
[11507] 5 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن
عبد الله بن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة
أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والإبل والبقر
والغنم، وعفا (رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) عما سوى ذلك.
[11508] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار: قال قرأت في كتاب عبد الله
ابن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، روي عن أبي
عبد الله (عليه السلام) أنه قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة
على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة،
والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك،

4 - الكافي 3: 509 / 1، والتهذيب 4: 3 / 5، والاستبصار 2: 3 / 5.
(1) في نسخة زيادة: رسول الله (صلى الله عليه وآله) (هامش المخطوط) وكذلك
الكافي.
(2) في نسخة زيادة: رسول الله (صلى الله عليه وآله) (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب
والاستبصار.
5 - الكافي 3: 509 / 2، والتهذيب 4: 3 / 6، والاستبصار 2: 3 / 6.
(1) ما بين القوسين: ليس في المصادر الثلاثة.
6 - الكافي 3: 510 / 3، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 0 من هذه الأبواب.
55

فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون بأضعاف (1) ذلك، فقال: وما هو؟
فقال له: الأرز، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام)، أقول لك: إن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) وضع الزكاة (2) على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك،
وتقول: عندنا ارز وعندنا ذرة، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم)؟!
فوقع (عليه السلام): كذلك هو، والزكاة على (3) كل ما كيل بالصاع...
الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) وكذا الحديثان قبله.
أقول: المراد أنه تستحب الزكاة فيما عدا الغلات الأربع من الحبوب،
إذ لا تصريح فيه ولا فيما يأتي (5) بالوجوب، وقد ورد التصريح - فيما مضى (6)
ويأتي (7) - بنفي الوجوب، فتعين الاستحباب ذكر ذلك الشيخ، وجماعة من
الأصحاب (8)، ولولا ذلك لزم التناقض في هذا التوقيع.
[11509] 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
ابن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث طويل أنه قال في
احتجاجه على جماعة من الصوفية: - أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين
تريدون زهادا لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدق بكفارات
الايمان والنذور والتصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضة، والتمر

(1) في المصدر: اضعاف.
(2) في التهذيب والاستبصار: الصدقة (هامش المخطوط).
(3) في التهذيب: في (هامش المخطوط) وكذلك والاستبصار.
(4) التهذيب 4: 5 / 11، والاستبصار 2: 5 / 11.
(5) يأتي في الحديث 7 الآتي من هذا الباب.
(6) مضى في الأحاديث 1 - 5 من هذه الباب.
(7) يأتي في الأحاديث 8 - 17 من هذه الباب.
(8) راجع المعتبر: 258، وذخيرة المعاد: 430.
7 - الكافي 5: 69 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمات
التجارة.
56

الزبيب، وسائر ما وجب فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم، وغير ذلك؟!.
أقول: قوله: وغير ذلك، المراد به غير الفرض من الزكاة
والكفارات، يعني: المندوب، أو المراد به الحنطة والشعير وما تجب فيه
الفطرة.
[11510] 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال،
عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن
زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: الزكاة على (1) تسعة أشياء: على (2) الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر
والغنم، وعفا رسول (الله صلى الله عليه وآله وسلم) عما سوى ذلك.
[11511] 9 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد، عن عمر
ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن صدقات
الأموال؟ فقال: في تسعة أشياء، ليس في غيرها شئ: في (1) الذهب
والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم السائمة
- وهي: الراعية - وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ، وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه
الحول منذ يوم ينتج.
[11515] 10 - وعنه، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن أبي
بصير، والحسن بن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وضع
رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى

8 - التهذيب 4: 2 / 1، والاستبصار 2: 1 / 2.
(1) في نسخة: في (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: في (هامش المخطوط).
9 - التهذيب 4: 2 / 2، والاستبصار 2: 2 / 2 وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17
من هذه أبواب.
(1) في الاستبصار: من (هامش المخطوط).
10 - التهذيب 4: 3 / 3، والاستبصار 2: 2 / 3.
57

ذلك: على الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل
والبقر والغنم.
[11513] 11 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي
عمير، عن حماد بن عثمان، بن عبيد الله بن علي (1) الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الزكاة؟ قال (2): الزكاة على تسعة
أشياء: على الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل
والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك.
[11514] 12 - وعنه، عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي، والعباس
ابن عامر جميعا، عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار (1) قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عما تجب فيه الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم،
وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك، فقلت:
أصلحك الله، فإن عندنا حبا كثيرا، قال: فقال: وما هو؟ قلت: الأرز،
قال: نعم، ما أكثره، فقلت: أفيه الزكاة؟ فزبرني، قال: ثم قال: أقول
لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عفا عما سوى ذلك وتقول لي:
إن عندنا حبا كثيرا، أفيه الزكاة؟!.
[11515] 13 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن
دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وضع رسول الله
(صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عما سوى ذلك:

11 - التهذيب 4: 3 / 4، والاستبصار 2: 3 / 4.
(1) قوله (بن علي) ليس في التهذيب " هامش المخطوط ".
(2) كذا في الأصل والمصدر، لكن في المخطوط: " فقال ".
12 - التهذيب 4: 4 / 9، والاستبصار 2: 4 / 9.
(1) في نسخة من الاستبصار: محمد بن جعفر الطيار (هامش الأصل والمخطوط).
13 - التهذيب 4: 5 / 10، والاستبصار 2: 5 / 10.
58

على الفضة والذهب، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر
والغنم، فقال له الطيار - وأنا حاضر -: إن عندنا حبا كثيرا، يقال له: الأرز؟
فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): وعندنا حب كثير، قال: فعليه شئ؟
قال: لا، قد أعلمتك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عفا عما
سوى ذلك.
[11516] 14 - ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد،
عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن جميل نحوه، إلا أنه
قال (1): الذهب والفضة، وثلاثة من الحيوان: الإبل والبقر والغنم، ومما
أنبتت الأرض: الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
[11517] 15 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه)
نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) قال:
وأما حدود الزكاة فأربعة أولها: معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة
، والثاني: القيمة، والثالث: الموضع الذي تقع (2) فيه الزكاة، والرابع: العدد، فأما معرفة العدد والقيمة فإنه يجب على الانسان أن يعلم كم يجب
من الزكاة في الأموال التي فرضها الله تعالى من الإبل والبقر والغنم، والذهب
والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، فيجب أن يعرف كم يخرج من
العدد والقيمة، ويتبعها الكيل والوزن والمساحة، فما كان من العدد فهو باب
الإبل والبقر والغنم، وأما المساحة فمن باب الأرضين والمياه، وما كان من
الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي أقوات الناس في كل بلد، وأما الوزن

14 - الخصال: 422 / 20.
(1) في المصدر زيادة: منها.
15 - المحكم والمتشابه: 78، وأورد صدره في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب أفعال
الصلاة.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).
(2) في المصدر: توضع.
59

فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل فيه
العدد ولا الكيل، فإذا عرف الانسان ما يجب عليه في هذه الأشياء وعرف الموضع الذي توضع فيه، كان مؤديا للزكاة على ما فرض الله تعالى.
[11518] 16 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال:
روى حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وروى أبو بصير المرادي
وبريد العجلي، والفضيل بن يسار جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام)،
وروى عبد الله بن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن محمد بن الطيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام):
إن الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله (صلى الله عليه
وآله) بفريضتها فيها، وهي: الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر
والزبيب، والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
عما سوى ذلك.
[11519] 17 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام) قال: سألته عن الصدقة، فيما هي؟ قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): في تسعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة،
والإبل والبقر والغنم، وعفا عما سوى ذلك.
[11520] 18 - العياشي في (تفسيره): عن زرارة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قلت له: قول الله: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها " (1) أهي قوله: " وآتوا الزكاة " (2)؟ قال: قال: الصدقات في
النبات والحيوان، والزكاة في الذهب والفضة وزكاة الصوم.

16 - المقنعة: 38.
17 - مسائل علي بن جعفر 116 / 49.
18 - تفسير العياشي 2: 107 / 112.
(1) التوبة 9: 103.
(2) البقرة 2: 43.
60

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في منع الزكاة (3)، وغير ذلك (4)
، ويأتي ما يدل عليه (5)، ويأتي ما ظاهره المنافاة (6)، وانه محمول على
الاستحباب.
9 - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من
الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع، وتساوى الجميع في الشرائط
[11521] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار - في
حديث - أن أبا الحسن (عليه السلام) كتب إلى عبد الله بن محمد: الزكاة
على (1) كل ما كيل بالصاع، قال: وكتب عبد الله: وروى غير هذا الرجل،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سأله عن الحبوب؟ فقال: وما هي؟
فقال: السمسم والأرز والدخن، وكل هذا غلة كالحنطة والشعير، فقال أبو
عبد الله (عليه السلام): في الحبوب كلها زكاة.
وروي أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كل ما دخل
القفيز فهو يجرى مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال: فأخبرني
جعلت فداك، هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس
زكاة؟ فوقع (عليه السلام): صدقوا الزكاة في كل شئ كيل (2).

(3) تقدم في الأحاديث 1 و 13 و 26 و 28 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في البابين 9 و 10 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الباب 9 الآتي من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3: 510 / 3، والتهذيب 4: 5 / 11، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 8
من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: في (هامش المخطوط).
(2) الكافي 3: 511 / 4.
61

[11522] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال:
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن لنا رطبة (1) وارزا، فما الذي علينا
فيهما (2)؟ فقال (عليه السلام): أما الرطبة فليس عليك
فيها شئ، وأما
الأرز فما سقت السماء العشر، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كل ماكلت
بالصاع أو قال: وكيل بالمكيال.
[11523] 3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمن ذكره، عن
أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحرث، ما يزكي منه؟ فقال: البر والشعير والذرة والأرز والسلت (1)
والعدس، كل هذا مما يزكى، وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
[11524] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز بن
عبد الله (1)، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الحرث (2)، ما يزكى منها؟
قال (عليه السلام): البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس
والسمسم، كل هذا يزكى وأشباهه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله، وكذا
الأول نحوه.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن محمد بن مسلم مثله (4).

2 - الكافي 3: 511 / 5، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) الرطبة: القصب خاصة ما دام رطبا. (مجمع البحرين - رطب - 2: 70).
(2) في المصدر: فيها.
(3) الكافي 3: 511 / 6.
(1) السلت: نوع من الشعير لا قشر فيه. (مجمع البحرين - سلت - 2: 205).
4 - الكافي 3: 510 / 1.
(1) قوله: (بن عبد الله) لم يرد في الأصل ولا المصدر، وقد كتب عليه في المخطوط علامة نسخة.
(2) كذا في الأصل، وفي هامش المخطوط عن التهذيب، لكن في متن المخطوط: الحبوب.
(3) التهذيب 4: 3 / 7، 65 / 175 والاستبصار 2: 3 / 7.
(4) المقنعة: 40.
62

[11525] 5 - ثم قال: وروى زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله،
وقال: (1) ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
[11526] 6 - وبالاسناد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) مثله، وقال: كل
ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، وقال:
جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصدقة
في كل شئ أنبتت
الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول، وكل شئ يفسد من يومه.
[11527] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن حماد، عن حريز مثله، إلا أنه
قال: فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة.
[11528] 8 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمير بن أذينة، عن زرارة، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر
والزبيب - إلى أن قال: - وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة
أشياء.
[11529] 9 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل،
عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في شي أنبتت الأرض من الأرز
والذرة (1) والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف

5 - الكافي 3: 510 / 2.
(1) في المصدر زيادة: كل.
6 - الكافي 3: 510 / 2، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
7 - التهذيب 4: 65 / 176.
8 - التهذيب 4: 13 / 34، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات.
9 - التهذيب 4: 6 / 12، والاستبصار 2: 6 / 12، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 1
من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(1) في نسخة زيادة: والدخن (هامش المخطوط). وهو في الاستبصار.
63

وإن كثر ثمنه زكاة، إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزة ثم يحول عليه
الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم،
ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
[11530] 10 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حريز،
عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في الذرة شئ؟ فقال
لي: الذرة والعدس والسلت والحبو ب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل
ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.
[11531] 11 - وبالاسناد عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): هل في الأرز شئ؟ فقال: نعم، ثم قال: إن
المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز، فيقال فيه، ولكنه قد جعل (1) فيه، وكيف
لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه.
أقول: وتقدم ما يدل على الاستحباب (2) وعلى نفي الوجوب (3)، وما
ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل الحمل على التقية.
10 - باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها،
وجملة من أحكامها
[11535] 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده الآتي (1)

10 - التهذيب 4: 65. 177.
11 - التهذيب 4: 65 / 178.
(1) في نسخة: حصل (هامش المخطوط).
(2) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الأحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - الخصال: 604 / 9.
(1) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز (ذ).
64

عن الأعمش عن، جعفر بن محمد (عليهما السلام) - في حديث شرائع
الدين - قال: الزكاة فريضة واجبة على كل مأتي درهم خمسة دراهم، ولا
تجب (2) فيما دون ذلك من الفضة، ولا تجب (3) على مال زكاة حتى يحول
عليه الحول من يوم ملكه صاحبه، ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل
الولاية والمعرفة، وتجب على الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف
دينار، وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إذا بلغ خمسة أوساق - العشر إذا كان سقى سيحا، وإن سقى بالدوالي فعليه نصف العشر،
والوسق ستون صاعا، والصاع: أربعة أمداد، وتجب على الغنم الزكاة إذا
بلغت أربعين شاة، وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا (4)
زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياة (5).
وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية، فيكون فيها
تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين، (6)، (ثم
يكون) (7) فيها مسنتان إلى تسعين، ثم يكون فيها ثلاث تبايع، ثم بعد ذلك
يكون في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وتجب على الإبل
الزكاة إذا بلغت خمسا فيكون فيها شاة، فإذا بلغت عشرا فشاتان، فإذا بلغت
خمسة عشر فثلاث شياة، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة، فإذا بلغت خمسا
وعشرين فخمس شياة، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإذا بلغت
خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت خمسا وأربعين
وزادت واحدة ففيها حقة، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى

(2) في المخطوط: ولا يجب.
(3) في المخطوط: ولا يجب.
(4) في المصدر: فإن.
(5) في المصدر زيادة: إلى ثلاثمائة، وبعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة.
(6) في المصدر زيادة: [فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى
ثمانين وإذا بلغت ثمانين].
(7) في المصدر: فتكون.
65

ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها بنتا
لبون، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل،
فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، ويسقط الغنم
بعد ذلك، ويرجع إلى أسنان الإبل.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (8)، واعتبار الزيادة على أربعين شاة
محمول على أن المراد أنه يجب شاة وإن كانت أزيد من أربعين، فيكون
مفهوم الشرط غير معتبر، أو تكون الواو بمعنى أو، لما يأتي (9).
11 - باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقضب
والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان
والفواكه ونحوها، وكل ما يفسد من يومه الا أن يباع بذهب
أو فضة فتجب في ثمنه بعد الحول
[11533] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام)، أنه سئل عن الخضر، فيها زكاة؟ وإن بيعت (1) بالمال
العظيم؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول.

(8) يأتي في الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام، وفي الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب زكاة الذهب
والفضة، وفي البابين 1 و 3 وفي الحديث 9 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5
من أبواب زكاة الغلات.
(9) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 27 و 37 من الباب 1 من أبواب
مقدمة العبادات، وفي الحديث 9 من الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 3: 511 / 2، والتهذيب 4: 66 / 181.
(1) في نسخة: وإن بيع (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
66

[11534] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما في
الخضر؟ قال: وما هي؟ قلت: القضب (1) والبطيخ ومثله من الخضر،
قال: ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة.
وعن الغضاة (2) من الفرسك (3) وأشباهه، فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: فثمنه؟
قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.
ورواه الشيخ (4)
بإسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله.
[11535] 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو (1) أبي عبد الله (عليهما السلام)، في
البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع، كان مالا، هل فيه الصدقة؟ قال: لا.
[11536] 4 - وبالاسناد عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصدقة
في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد
من يومه.
[11537] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد

2 - الكافي 3: 512 / 3.
(1) كذا في المخطوط، بالمعجمة، ولكن في الأصل (القصب) بالمهملة، وقد في المخطوط
فوقها كلمة (معا).
(2) كذا في المخطوط، ولكن في الأصل (العضا) وقد كتب تحت العين حرف (ع).
(3) في التهذيب: من الخوخ والفرسك (هامش المخطوط).
والفرسك: مثل الخوخ، أجرد أملس، أحمر وأصفر. (مجمع البحرين - فرسك - 5: 284).
(4) التهذيب 4: 67 / 182.
3 - الكافي 3: 512 / 6، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب زكاة الغلات.
(1) كذا في الأصل وهامش المخطوط عن نسخة، وفي متنه: و.
4 - الكافي 3: 510 / 2، وأورده بتمامه في الحديثين 6 و 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.
5 - الكافي 3: 511 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
67

ابن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن لنا رطبة وارزا،
فما الذي علينا فيهما؟ فقال (عليه السلام): أما الرطبة فليس عليك فيها
شئ.. الحديث.
[11538] 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن
عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القطن
والزعفران، عليهما زكاة؟ قال: لا.
[11539] 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على البقول ولا على
البطيخ وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة.
[11540] 8 - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن
يونس قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الأشنان، فيه زكاة؟
فقال: لا.
[11541] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب،
عن العباس بن معروف، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: عفا رسول الله (صلى الله عليه
وآله) عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قالا: كل شئ لا يكون له بقاء:
البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد.
قال زرارة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل في القصب شئ؟
قال: لا.

6 - الكافي 3: 512 / 5.
7 - الكافي 3: 511 / 1.
8 - الكافي 3: 512 / 4.
9 - التهذيب 4: 66 / 180.
68

[11542] 10 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم،
عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على
الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من
غلته فبقي عندك سنة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
12 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر
[11543] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، وبكير، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر،
وليس في نقر (1) الفضة زكاة.. الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير، واقتصر على الحكم الأول (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).

10 - التهذيب 4: 66 / 179.
(1) تقدم في البابين 8 و 9 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2: 9 / 27.
(1) النقر: السبيكة غير المسكوكة. (مجمع البحرين - نقر - 3: 500).
(2) الكافي 3: 519 / 10.
(3) التهذيب 4: 99 / 278.
(4) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
69

13 - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن
يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله، فإن طلب بنقيصة
ولو في بعض الحول لم تستحب الا أن يباع ثم يحول على
الثمن الحول فيجب، وإن مضى له على النقيصة أحوال
زكاه لحول واحد استحبابا
[11544] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد
الأعرج - وأنا أسمع - فقال: إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما
مكث عندنا السنة والسنتين، هل عليه زكاة؟ قال: إن كنت تربح فيه شيئا أو
تجد رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا
وضيعة فليس عليك زكاة (1) حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة
فزكه للسنة التي اتجرت (2) فيها.
[11545] 2 - ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد
الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأل سعيد الأعرج السمان أبا
عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه قال: السنتين والسنين، وقال:
إن كنت تربح منه أو يجئ منه رأس ماله فعليك زكاته، وقال في آخره: فزكه
للسنة التي يخرج فيها.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن إسماعيل ابن عبد الخالق مثله، إلا أنه

الباب 13
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3: 529 / 9، والتهذيب 4: 69 / 187، والاستبصار 2: 10 / 30.
(1) في الكافي: زكاته.
(2) في نسخة: تتجر (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
2 - قرب الإسناد: 59.
70

قال للسنة التي تتجر فيها (1).
[11546] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع، متى
يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن
كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال،
قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال: إذا حال عليها (1)
الحول فليزكها.
[11547] 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى
ماله قبل أن يشترى به، هل عليه زكاة، أو حتى يبيعه؟ فقال: إن كان أمسكه
التماس (1) الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان الذان
قبله.
[11548] 5 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم، عن خالد بن الحجاج الكرخي
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة؟ فقال: ما كان من تجارة

(1) المقنعة: 40.
3 - الكافي 3: 528 / 2، والتهذيب 4: 68 / 186، والاستبصار 2: 10 / 29.
(1) كذا في الأصل والتهذيب، ولكن في المخطوط (عليه) ولم ترد الكلمة في الكافي والاستبصار.
4 - الكافي 3: 527 / 1.
(1) في نسخة: ليلتمس (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 68 / 185، والاستبصار 2: 10 / 28.
5 - الكافي 3: 529 / 7.
71

في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه،
وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر.
[11549] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا
فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر (1) من ذلك؟ قال: ليس عليه زكاة حتى
يبيعه إلا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل، فإذا
هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه
زكاة حتى يبيعه، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة
واحدة.
[11550] 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إن كان عندك متاع في
البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته.
[11551] 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار،
عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، أنه قال كل مال
عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول.
قال يونس تفسير ذلك: أنه كل ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه
فيه الزكاة.
[11552] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال،

6 - الكافي 3: 528 / 3.
(1) في المصدر: أو أكثر.
7 - الكافي 3: 529 / 8، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
8 - الكافي 3: 528 / 5.
9 - التهذيب 4: 69 / 189، والاستبصار 2: 11 / 32.
72

عن سندي بن محمد، عن العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت: المتاع لا أصيب به رأس المال، على فيه الزكاة؟ قال: لا، قلت:
أمسكه سنتين (1) ثم أبيعه ماذا على؟ قال: سنة واحدة.
[11553] 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن خالد
الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي
يقول: إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك، قلت له: المتاع يكون عندي
لا أصيب به رأس ماله، على فيه زكاة؟ قال: لا.
[11554] 11 - وعن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل
يكون في يده المتاع قد بار عليه، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله،
عليه زكاة؟ قال: لا، قلت: فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه، كم يزكي
سنة؟ قال: سنة واحدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ويأتي ما يدل عليه في أحاديث
التجارة بمال الطفل (2)، وغير ذلك (3)، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب (4).

(1) في نسخة: سنين (هامش المخطوط).
10 - قرب الإسناد: 16، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب، وقطعة منه
في الحديث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
11 - قرب الإسناد 167.
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الأحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب،
وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في البابين 8، 11 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 2 من هذه أبواب من تجب عليه الزكاة.
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب، وفي الحديثين 5 و 10 من الباب 1
وفي البابين 3 و 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(4) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب.
73

14 - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلا أن يصير
نقدا ثم يحول عليه الحول ناضا *، وكذا الربح
[11555] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن
أذينة، عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر (عليه السلام) - وليس
عنده غير ابنه جعفر (عليه السلام) - فقال: يا زرارة إن أبا ذر وعثمان
تنازعا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال عثمان: كل مال من
ذهب أو فضة يدار (1) ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول،
فقال أبو ذر: أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه
إذا كان ركازا (2) كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في
ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: فقال: القول ما قال
أبو ذر، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) لأبيه: ما تريد إلا (3) أن يخرج مثل هذا
فيكف (4) الناس أن يعطوا (5) فقراءهم ومساكينهم؟ فقال أبوه: إليك عني لا أجد
منها بدا.

الباب 14
فيه 6 أحاديث.
* - المال الناض: ما كان ذهبا أو فضة. (مجمع البحرين - نضض - 4: 231).
1 - التهذيب 4: 70 / 192، والاستبصار 2: 9 / 27.
(1) أضاف في المخطوط كلمة (به) ولم ترد في الأصل ولا الاستبصار، وقد كتب عليها في
المخطوط علامة نسخة.
(2) أضاف في المخطوط كلمة (أو) ولم ترد في الأصل ولا الاستبصار، وكتب عليها في
المخطوط علامة نسخة.
(3) في نسخة: إلى (هامش المخطوط) وكذلك التهذيبين.
(4) في نسخة: فينكف (هامش المخطوط).
(5) في نسخة: يعطفوا (هامش المخطوط).
74

[11556] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)
عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه؟ فقال: هذا متاع
موضوع، فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه، هل عليه فيه
صدقة وهو متاع؟ قال: لا حتى يبيعه، قال: فهل يؤدي عنه إن باعه لما
مضى إذا كان متاعا؟ قال: لا.
[11557] 3 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: الزكاة المال الصامت
الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.
[11558] 4 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يشترى الوصيفة يثبتها عنده لتزيد
وهو يريد بيعها، أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا، حتى يبيعها، قلت: فإن
باعها، أيزكي ثمنها؟ قال: لا، حتى يحول عليها الحول وهو في يده.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى، عن إسحاق بن عمار مثله (1).
[11559] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد و
أحمد، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن
عبد الله بن بكير، وعبيد، وجماعة من أصحابنا قالوا: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): ليس في المال المضطرب به زكاة، فقال له إسماعيل ابنه: يا

2 - التهذيب 4: 70 / 191، والاستبصار 2: 9 / 26.
3 - التهذيب 4: 35 / 90، وأورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب زكاة الذهب
والفضة.
4 - التهذيب 4: 69 / 188، والاستبصار 2: 11 / 31.
(1) الكافي 3: 529 / 6.
5 - التهذيب 4: 70 / 190، والاستبصار 2: 19 / 25.
75

أبه جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك، فقال: أي بنى، حق أراد الله
أن يخرجه فخرج.
[11560] 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن
الرجل يربح في السنة خمسمأة (1) وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال
مضاربة؟ قال: ليس عليه في الربح زكاة. أقول: وقد تقدم ما يدل على حصر الأصناف التي تجب فيها الزكاة
وليس منها أمتعة التجارة (2).
15 - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل
به، وأنه يكفي العامل قول صاحبه أنه يزكيه
[11561] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون معه
المال مضاربة، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال: ينبغي
له أن يقول لأصحاب المال: زكوه، فإن قالوا: إنا نزكيه فليس عليه غير
ذلك، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل، قلت: أرأيت لو قالوا: إنا نزكيه
والرجل يعلم أنهم لا يزكونه، فقال: إذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه
غير ذلك وإن هم قالوا: إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال، ولا

6 - الكافي 3: 528 / 4، وأورد صدره في الحديث 1 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 15
من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: درهم.
(2) تقدم ما يدل على حصر الأصناف التسعة التي تجب فيها الزكاة في الباب 8 من هذه
الأبواب.
الباب 15
فيه 3 أحاديث.
1 - الكافي 3: 528 / 4.
76

يعمل به حتى يزكيه (1).
[11562] 2 - - قال الكليني: وفي رواية أخرى عنه إلا أن تطيب نفسك أن
تزكيه من ربحك.
[11563] 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأخذن مالا مضاربة إلا ما (1) تزكيه
أو يزكيه صاحبه.. الحديث.
أقول: ويدل على ذلك كل ما دل على وجوب الزكاة (2).
16 - باب استحباب الزكاة في الخيل الإناث السائمة طول
الحول عن كل فرس عتيق ديناران، وعن كل برذون دينار
كل عام، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل، ولا
في المعلوفة ولا في العوامل، ولا في البغال والحمير
[11564] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عنهما جميعا
(عليهما السلام) قالا: وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل
العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البرازين دينارا.

(1) في نسخة، يزكوه (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
2 - الكافي 3: 528 / 4، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.
3 - الكافي 3: 529 / 8، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(1) كذا في الأصل، وفي المخطوط: مالا تزكية.
(2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 ومن هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية من كتاب الزكاة.
الباب 16
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 530 / 1، والتهذيب 4: 67 / 183، والاستبصار 2: 12 / 34.
77

[11565] 2 - ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا إلا أنه قال: وجعل
على البراذين السائمة الإناث في كل عام دينارا.
[11566] 3 - وبالاسناد عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل في البغاء شئ؟ فقال: لا،
فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لان البغال لا
تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شئ، قال (1): فما
في الحمير؟ قال: ليس فيها شئ، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير
يكون للرجل يركبهما شئ؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شئ، إنما
الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما
ما سوى ذلك فليس فيه شئ.
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد نحوه (2)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
[11567] 4 - ورواه المفيد في (المقنعة) عن زرارة مثله، إلا أنه قال:
وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ،
وذكر الباقي نحوه.
أقول: ويأتي ما يدل على الشرائط المذكورة عموما (1)، وما يدل على
عدم الوجوب في الخيل (2).

2 - المقنعة: 40.
3 - الكافي 3: 530 / 2، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام.
(1) في نسخة زيادة: قلت (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 67 / 184.
4 - المقنعة: 40.
(1) يأتي في الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام.
وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في الباب 8 من هذه الأبواب.
78

17 - باب عدم وجوب الزكاة في شئ من الحيوان غير
الانعام الثلاث، فلا تجب في الرقيق الا الفطرة، وزكاة
ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول، ولا في الرحى، ولا
تستحب في الرقيق إلا أن يراد به التجارة
[11568] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
(عليهما السلام) أنهما سئلا عما في الرقيق؟ فقالا: ليس في الرأس شئ
أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شئ حتى يحول
عليه الحول.
[11569] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على
الرقيق زكاة إلا رقيق تبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى.
[11570] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال،
عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن
عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما
السلام) - في حديث - قالا: وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه
الأصناف التي كتبنا (1).

الباب 17
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3: 530 / 4.
2 - الكافي 3: 530 / 3.
3 - التهذيب 4: 21 / 54، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام.
(1) في المصدر: سميناها.
79

[11571] 4 - وعنه، عن هارون بن مسلم (1)، عن القاسم بن عروة، عن
عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس في
شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم..
الحديث.
[11572] 5 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد (1)، عن
عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث -
قال: ليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ، يعنى: الإبل والبقر والغنم.
[11573] 6 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد
ابن عمر بن سلم الجعابي، عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس
التميمي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: عفوت لكم عن زكاة (1) الخيل والرقيق.
[11574] 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد
الطيالسي، عن العلاء - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه

4 - التهذيب 4: 41 / 104، والاستبصار 2: 24 / 66، وأورده بتمامه في الحديث 8 من
الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) في الاستبصار: مروان بن مسلم.
5 - التهذيب 4: 2 / 2، والاستبصار 2: 2 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 8
من هذه الأبواب.
(1) محمد بن زياد: هو ابن أبي عمير. " منه قده ". " هامش المخطوط ".
6 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 61 / 246.
(1) في نسخة: صدقة (هامش المخطوط).
7 - قرب الإسناد: 16، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه
الزكاة، وذيله في الحديث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب.
80

السلام): الدواب والارحاء؟ فإن عندي منها، على فيها شئ؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

(1) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
81

أبواب من تجب عليه الزكاة
ومن لا تجب عليه
1 - باب وجوبها على البالغ العاقل، وعدم وجوبها في مال
الطفل
[11575] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) في مال
اليتيم، عليه زكاة؟ فقال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة، فإذا عملت به
فأنت له ضامن والربح لليتيم.
[11576] 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد
ابن مسلم، أنهما (1) قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت
شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن
معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة ومحمد بن

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
الباب 1
فيه 12 حديثا.
1 - الكافي 3: 540 / 1، والتهذيب 4: 26 / 60.
(1) في التهذيب زيادة: قال: قلت له: (هامش المخطوط).
2 - الكافي 3: 541 / 5.
(1) ضمير " أنهما " راجع إلى أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) لما يأتي في رواية
الشيخ، وكما في نظائره، لا إلى زرارة ومحمد بن مسلم. " منه قده "
83

مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) نحوه (2).
أقول: يأتي وجهه (3).
[11577] - 3 وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي
بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس على مال اليتيم
زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى
يدرك، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من
الناس.
[11578] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد
ابن القاسم بن الفضيل قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا (عليه السلام)
أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال:
فكتب (عليه السلام): لا زكاة على يتيم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
القاسم، إلا أنه قال: لا زكاة على مال اليتيم (2).
ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن محمد بن
القاسم مثله (3).

(2) التهذيب 4: 29 / 72، والاستبصار 2: 31 / 90.
(3) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.
3 - الكافي 3: 541 / 4.
4 - الكافي 3: 541 / 8، وأورده عن الفقيه والمقنع في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب زكاة
الفطرة.
(1) الفقيه 2: 115 / 495.
(2) التهذيب 4: 30 / 74.
(3) التهذيب 4: 334 / 1049.
84

[11579] 5 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) إن لي إخوة صغارا، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال:
إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت (1) الزكاة، قلت: فما لم تجب عليهم
الصلاة؟ قال إذا اتجربه فزكه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله، وكذا
الأول.
[11580] 6 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عاصم بن حميد، عن أبي
بصير - يعني: المرادي - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس على مال
اليتيم زكاة.
[11581] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
ابن محمد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، عن العلا، عن محمد
ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن مال اليتيم؟ فقال:
ليس فيه زكاة.
[11582] 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه والحسين بن سعيد
جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: ليس في مال اليتيم زكاة.

5 - الكافي 3: 541 / 7.
(1) في نسخة زيادة: عليهم (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 27 / 66، والاستبصار 2: 29 / 84.
6 - المعتبر: 256.
7 - التهذيب 4: 26 / 61.
8 - التهذيب 4: 26 / 62.
85

[11583] 9 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد
ابني الحسن، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن
أبي المحسن (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي يخالف
الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.
[11584] 10 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن أحمد بن
عمر بن أبي شعبة (1)، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل
عن مال اليتيم؟ فقال: لا زكاة عليه إلا أن يعمل به.
[11585] 11 - وعنه (1)، عن حماد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) انه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس
عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ
اليتيم (2) فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا
أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.
أقول: حمله الشيخ على نفي الوجوب في الجميع، فان الوجوب
مخصوص بالغلات الأربع، ويمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على
التقية لموافقته لمذاهب أكثر العامة، ولرواية أبي المحسن السابقة، وعلى
الاستحباب بالنسبة إلى الولي.

9 - التهذيب 4: 27 / 63.
(1) في نسخة: أبي الحسن (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
10 - التهذيب 4: 27 / 64.
(1) في نسخة: أحمد بن عمر، عن أبي شعبة (هامش المخطوط).
11 - التهذيب 4: 29 / 73، والاستبصار 2: 31 / 91.
(1) في الاستبصار زيادة: عن العباس (هامش المخطوط)....
(2) " اليتيم ": ليس في التهذيب.
86

[11586] 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد
الطيالسي، عن العلا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل على
مال اليتيم زكاة؟ قال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
2 - باب ان من اتجر بمال الطفل وكان وليا له استحب له
تزكيته وإن كان مليا وضمنه واتجر لنفسه فله الربح، ولا
تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، وان لم يكن وليا ولا مليا
لم تستحب وكان ضامنا والربح للطفل.
[11587] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا، إلا أن يتجر به أو تعمل (1)
به.
[11588] 2 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن
سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس في مال
اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فان اتجربه فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي
يتجر به.

12 - قرب الإسناد: 16، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 8 أحاديث.
1 - الكافي 3: 541 / 3.
(1) في المصدر: يتجر به أو يعمل.
2 - الكافي 3: 541 / 6، و التهذيب 4: 27 / 65، والاستبصار 2: 29 / 83.
87

[11589] 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن
أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى،
عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد الحناط (1) قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): مال اليتيم يكون عندي فأتجر به؟ فقال: إذا حركته فعليك
زكاته، قال: قلت: فاني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر؟ قال:
عليك زكاته.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن إسماعيل وعن أحمد بن
إدريس مثله إلا أنه قال: عليه الزكاة (2).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب وذكر الذي قبله.
[11590] 4 - وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه
السلام) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم، هل يجب (1) على
مالهم زكاة؟ فقال: لا يجب (2) في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به
وجبت الزكاة، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.
[11591] 5 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله
ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به،
أيضمنه؟ قال: نعم، قلت: فعليه زكاة (1)؟ فقال: لا، لعمري لا أجمع

3 - الكافي 3: 540 / 2.
(1) كذا في الأصل والتهذيب، لكن في المخطوط: الخياط.
(2) التهذيب 4: 28 / 68، والاستبصار 2: 29 / 86.
4 - التهذيب 4: 27 / 67، والاستبصار 2: 29 / 85.
(1) في المصدر: تجب.
(2) في المصدر: تجب.
5 - التهذيب 4: 28 / 69، والاستبصار 2: 30 / 87.
(1) في نسخة: زكاته (هامش المخطوط).
88

عليه خصلتين: الضمان والزكاة.
[11592] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن
الحسن بن محبوب، عن خالد بن حريز (1)، عن أبي الربيع قال: سئل أبو
عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه،
أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما،
قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا، إذا كان ناظرا له.
[11593] 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن
عامر، عن أبان ابن عثمان، عن منصور الصيقل قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن مال اليتيم يعمل به؟ قال فقال: إذا كان عندك مال
وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.
[11594] 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به،
فإن اتجر به ففيه الزكاة، والربح لليتيم، وعلى التاجر ضمان المال.
قال: وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في التجارة.
شاء الله (2).
.

6 - التهذيب 4: 28 / 70، والاستبصار 2: 30 / 88.
(1) كذا في الأصل والاستبصار، لكن في التهذيب و المخطوط: جرير.
7 - التهذيب 4: 29 / 71، والاستبصار 2: 30 / 89.
8 - الفقيه 2: 9 / 27.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث 5 من الباب 36 من أبواب
الوصايا.
89

3 - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها
إذا اتجر به وليه وإلا لم تستحب
[11595] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مختلطة، أعليها زكاة؟ فقال: إن
كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا.
[11596] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس
ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن
الفضيل (1)، عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن
امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها، هل عليه زكاة؟ قال: إن كان أخوها
يتجر به فعليه زكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح
(عليه السلام) مثله (3).

الباب 3
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 542 / 2، والتهذيب 4: 30 / 75.
2 - الكافي 3: 542 / 3.
(1) في نسخة: محمد بن الفضل (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(2) التهذيب 4: 30 / 76.
(3) الكافي 3: 542 / ذيل حديث 3.
90

أقول: وتقدم ما يدل على نفي الوجوب في مقدمة العبادات (4)،
وغيرها (5).
4 - باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على
المملوك ولو وهبه سيده مالا ولو كان مكاتبا، فإن عمل له
أو أذن له سيده زكاه، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده
[11597] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من
الزكاة شيئا (1).
[11598] 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: ليس
على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه.
أقول: هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى.
[11599] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك

(4) تقدم في الباب 3 وفي الحديث 11 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
(5) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة.
الباب 4
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3: 542 / 1.
(1) في نسخة: شئ (هامش المخطوط).
2 - قرب الإسناد: 102، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الأبواب، وفي
الحديث 15 من الباب 1 وفي الحديث 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
3 - الفقيه 2: 19 / 62.
91

أعليه زكاة؟ فقال: لا، ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له
من الزكاة شئ.
[11600] 4 - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قلت له: مملوك في يده مال، أعليه زكاة؟ قال: لا، قال: قلت:
فعلى سيده؟ فقال: لا لأنه (1) لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك.
[11601] 5 - وبإسناده عن وهب بن وهب القرشي، عن الصادق، عن
آبائه عن علي (عليه السلام) قال: ليس في مال المكاتب زكاة.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد
ابن خالد، عن أبي البختري وهب (1).
والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الخشاب،
عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله سنان.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن
محمد بن أحمد مثله.
[11602] 6 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في رجل يهب لعبده ألف
درهم أو أقل أو أكثر - إلى أن قال - قلت: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه
الحول؟ قال: لا، إلا أن يعمل له فيها (1) ولا يعطى العبد من الزكاة
شيئا.

4 - الفقيه 2: 19 / 63، والكافي 3: 542 / 5، علل الشرائع: 372 / 1.
(1) في نسخة: لأنه (هامش المخطوط).
5 - الفقيه 2: 19 / 64.
(1) الكافي 3: 542 / 4.
6 - الفقيه 3: 146 / 644.
(1) في المصدر والتهذيب: بها.
(2) كذا في الأصل والمصدر والتهذيب، لكن في المخطوط: العبيد.
92

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن
عمر، عن ابن محبوب (3).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4).
5 - باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب
الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي
ليس في يد وكيله، فإن غاب سنين ثم عاد استحب زكاته
لسنة واحدة
[11603] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن
سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل
كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من
موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد
ذلك ثلاث سنين، ثم إنه احتفر الموضع (1) الذي من جوانبه كله (2) فوقع على المال
بعينه، كيف يزكيه؟ قال: يزكيه لسنة واحدة، لأنه كان غائبا عنه وإن كان
احتبسه.
[11604] 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

(3) التهذيب 8: 225 / 808.
(4) تقدم في الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة، وفي الباب 1 من أبواب مقدمة
العبادات.
الباب 5
فيه 7 أحاديث.
1 - الكافي 3: 519 / 1.
(1) في المصدر (الذي) بدل (من) وقد شطب عليه في الأصل.
(2) في نسخة: كلها (هامش المخطوط).
2 - الكافي 3: 524 / 1.
93

صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه
السلام) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات
الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال يعزل حتى يجئ،
قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجئ، قلت: فإذا هو جاء،
أيزكيه؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده.
[11605] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار،
عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب، هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتى
يقدم، قلت: أيزكيه حين يقدم؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول (وهو
عنده) (1).
[11606] 4 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس
سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال، كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
[11607] 5 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد
ابن علي بن محبوب، عن علي بن سندي، عن صفوان، عن عيص بن
القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أخذ مال
امرأته فلم تقدر عليه، أعليها زكاة؟ قال إنما هو على الذي منعها.
أقول: هذا محمول على كونه أخذه قرضا مع اجتماع شرائط

3 - الكافي 3: 527 / 5، والتهذيب 4: 34 / 89.
(1) ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
4 - الكافي 3: 519 / 2.
(1) التهذيب 4: 31 / 79، والاستبصار 2: 28 / 82.
5 - مستطرفات السرائر: 101 / 32.
94

الوجوب، أو كناية عن نفي الوجوب.
[11608] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا صدقة على الدين ولا على
المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.
[11609] 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن
أبيهما، عن الحسن بن الجهم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة (1)، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على
أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، فإن (2)
كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
6 - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه إلا إن
يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحب
[11610] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد

6 - التهذيب 4: 31 / 78، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
7 - التهذيب 4: 31 / 77، والاستبصار 2: 28 / 81.
(1) كذا في الأصل وهامش المخطوط، لكن في التهذيب ومتن المخطوط (عمن رواه) بدل
(عن زرارة).
(2) في الاستبصار: وإن (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
(3) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب، وفي الحديث 10 من الباب 13 وفي الحديث 4 من
الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(4) يأتي في البابين 6 و 9 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه 15 حديثا
1 - التهذيب 4: 34 / 88، والاستبصار 2: 28 / 80.
95

ابن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه
السلام: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما يأخذهما، متى
يجب (1) عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي.
[11611] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا صدقة على الدين.. الحديث.
[11612] 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
والعباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار (1)
قال: لأبي إبراهيم (عليه السلام): الدين عليه زكاة؟ قال: لا،
حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه
الحول في يده (2).
[11613] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن
نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ليس في الدين
زكاة؟ فقال: لا.
[11614] 5 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن
عبد الله بن بكير، عن ميسرة، عن عبد العزيز قال: سألت أبا عبد الله (عليه

(1) في التهذيبين: تجب.
2 - التهذيب 4: 31 / 78، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 4: 34 / 87، والاستبصار 2: 28 / 79.
(1) في نسخة: وعن إسحاق بن عمار (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: يديه (هامش المخطوط) وكذلك التهذيبين.
4 - التهذيب 4: 32 / 80.
5 - التهذيب 4: 32 / 82.
96

السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟
قال: كل دين يدعه هو إذا أراد
أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.
[11615] 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له
الدين على الناس تجب (1) فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى
يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر (2)
لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها (3)، فإذا هو خرج زكاه لعامه
ذلك، وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا (4)، فإن
كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم فيأخذ ويعطى ويبيع
ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة، ولا ينبغي له أن يغير ذلك إذا
كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة.
[11616] 7 - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن درست، عن عمر بن يزيد (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا
يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

6 - الكافي 3: 519 / 4.
(1) في نسخة: يحتبس (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(2) في نسخة: يتم (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(3) في المصدر: يخرج.
(4) في نسخة: فأولا (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
7 - الكافي 3: 519 / 3.
(1) (عمر بن يزيد): ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 32 / 81.
97

[11617] 8 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا الحسن (عليه
السلام) عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه وماله في
ثقة، يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه؟ فقال: لا، بل يزكيه
إذا أخذه، قلت له: لكم يزكيه؟ قال: قال: لثلاث سنين.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2).
[11618] 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن رجل نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه
الزكاة، قال: يزكي العين ويدع الدين، قلت: فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر،
قال: يزكيه حين اقتضاه.. الحديث.
[11619] 10 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن حمزة، عن
الأصبهاني قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون لي على الرجل
مال فأقبضه منه متى أزكيه؟ قال: إذا قبضته فزكه.. الحديث.
[11620] 11 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه

8 - الكافي 3: 521 / 8.
(1) مضى في الحديث 6 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديثين 12 و 13 من هذا الباب.
9 - الكافي 3: 523 / 6، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب المستحقين
للزكاة.
10 - الكافي 3: 523 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب زكاة الذهب
والفضة.
11 - الكافي 3: 521 / 12، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
98

السلام) وفي الرجل ينسئ أو يعير (1) فلا يزال ماله دينا، كيف يصنع في
زكاته؟ قال: يزكيه.. الحديث.
أقول: هذا محمول على أن تأخيره من جهة صاحبه لا من غريمه لما
سبق (2)، فتستحب الزكاة لما مضى (3) ويأتي (4).
[11621] 12 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد
بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن
لي دينا ولي دواب وأرحاء وربما ابطئ علي الدين، فمتى يجب علي فيه
الزكاة إذا أنا أخذته؟ قال: سنة واحدة.
[11622] 13 - وعنه، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) أعلى الدين زكاة؟ قال: لا، إلا أن تفر به. فأما
إن غاب عنك (1) سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي يخرج فيها.
[11623] 14 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء
رب الدين أن يزكيه (1).

(1) في نسخة: يعين (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(2) سبق في الحديث 7 من الباب 5 وفي الحديث 7 من هذا الباب من هذه الأبواب.
(3) مضى في الأحاديث 1 - 9 من هذه الباب.
(4) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.
12 - قرب الإسناد: 16، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب من تجب فيه
الزكاة.
13 - قرب الإسناد: 59.
(1) في نسخة: عنه (هامش المخطوط).
14 - قرب الإسناد: 102، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب، وفي
الحديث 15 من الباب 1 وفي الحديث 9 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة
(1) في نسخة: تزكية (هامش المخطوط).
99

[11624] 15 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن
الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ قال:
لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 7 - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض
لا على المقرض فإن زكاه المقرض سقطت عن المقترض
[11625] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته، على المقرض أو على
المقترض؟ قال: لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على
المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال
من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ،
إنما المال في يد الآخر (1)، فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت:

15 - قرب الإسناد: 102، والبحار 96: 32 / 6.
(1) مسائل علي بن جعفر: 259 / 625
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديثين 6 و 7
من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3: 520 / 6.
(1) في المصدر: الاخذ.
100

أفيزكي مال غيره من
ماله؟ فقال: إنه ماله ما دام في يده، وليس ذلك المال
لاحد غيره، ثم قال: يا زرارة، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟
وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان، وله أن
ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟! بل يزكيه فإنه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[11626] 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في رجل استقرض، مالا فحال عليه الحول وهو عنده، قال: إن كان الذي
أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه: وإن كان لا يؤدي أدي المستقرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله (1).
[11627] 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره،
هل عليه زكاة؟ فقال: إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكه (1).
[11628] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره قال:
سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل عليه دين وفي يده مال وفى بدينه

(2) التهذيب 4: 33 / 85.
2 - الكافي 3: 520 / 5.
(1) التهذيب 3: 32 / 83.
3 - الكافي 3: 521 / 7.
(1) في المصدر: فزكاه.
4 - الكافي 3: 521 / 9.
101

والمال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال: إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته
عليه إذا كان فيه فضل.
[11629] 5 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن علي
ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، على
من الزكاة؟ على المقرض، أو على المستقرض؟ فقال: على المستقرض
لان له نفعه وعليه زكاته
[11630] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن
يزيد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية قال: قلت لهشام بن
أحمر: أحب أن تسأل لي أبا الحسن (عليه السلام) إن لقوم عندي قروضا
ليس يطلبونها مني، أفعلى فيها (1) زكاة؟ فقال: لا تقضي ولا تزكي، زك.
[11631] 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد
الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون
عنده المال قرضا فيحول عليه الحول، عليه زكاة؟ فقال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

5 - التهذيب 4: 33 / 84.
6 - التهذيب 4: 33 / 86.
(1) (فيها): ليس في المصدر.
7 - قرب الإسناد: 16.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5 وعلى بعض المقصود في الباب 6 من
هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب، وما يدل على اعتبار الحول في الباب 15 من أبواب
زكاة الذهب و الفضة.
102

8 - باب أن من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها إلا
أن يتجر بها فتستحب
[11632] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إن كان عندك وديعة فحركتها (1) فعليك الزكاة، فإن لم
تحركها فليس عليك شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
9 - باب أن من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم
يجب عليه زكاته
[11633] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح
الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينسئ أو يعين (1) فلا
يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال يزكيه ولا يزكي ما عليه من
الدين، إنما الزكاة على صاحب المال (2).

الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 521 / 10.
(1) في نسخة: تحركها (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(2) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه أحتديث
1 - الكافي 3: 521 / 12، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: يعير (هامش المخطوط).
(2) قوله: " يزكيه " اي يزكي ماله بشرائط الزكاة السابقة، من الملك والتمكن من التصرف،
لا الذي في ذمة الناس لما مضى ويأتي، وقوله: " لا يزكى ما عليه من الدين "
مجصوص بما ليس بموجود في يده، وقد تقدم التصريح به ويأتي مثله، ولولا ذلك لزم
التناقص، وقوله: " إنما الزكاة على صاحب المال " لا ينافي ذلك بل يؤيده لان ما في
يده من القرض فهو صاحبه وله ربحه وعليه وضعيته وزكاته وهو ملكه كما مر التصريح
به. " منه قده ".
103

[11634] 2 - وعن غير واحد من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي
ابن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما
لرفق بزوجها، وإما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها تجب
عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب: لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله.
[11635] 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام) قال سألته عن الرجل يكون عليه الدين قال: يزكي ماله، ولا
يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
10 - باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك
دين بقدر المال أو أكثر، وحكم من خلف لأهله نفقة،
وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشترى.
[11636] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) وضريس

2 - الكافي 3: 521 / 11.
3 - قرب الإسناد 102.
(1) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 522 / 13.
104

عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا: أيما رجل كان له مال موضوع
حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه، وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه
فليزك ما في يده.
أقول: ويدل على ذلك ما سبق من أحاديث وجوب زكاة القرض على
المقترض (1)، بل جميع أحاديث وجوب الزكاة عموما (2)، ويأتي ما يدل على
الحكمين الأخيرين في زكاة النقدين (3)

(1) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
(2) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الأبواب 1 - 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 13، وما يدل على الحكمين الأخيرين في البابين 17 و 18
من أبواب زكاة الذهب والفضة.
105

أبواب زكاة الأنعام.
1 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإبل
والبقر والغنم، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب،
وأنه لا يضم أحدها إلى الاخر
[11637] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل
شئ.. الحديث.
[11638] 2 - وبإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): رجل كن أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة، أيزكيهن؟ قال: لا يزكي شيئا منهن، لأنه ليس شئ منهن تاما، فليس تجب
فيه الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن
حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة (1).

أبواب زكاة الأنعام
الباب 1
فيه حديثان
1 - الفقيه 2: 12 / 33، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2 - الفقيه 2: 11 / 32، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 1 وأخرى في الحديث 1
من الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة، وأخرى في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب
زكاة الغلات.
(1) التهذيب 4: 92 / 268، والاستبصار 2: 39 / 120.
107

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن المختار بن زياد، عن حماد (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث كثيرة
جدا (4). 2 - باب تقدير النصب في الإبل، وما يجب في كل نصاب
منها، وجملة من أحكامها
[11639] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أذينة، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل
شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة فإذا كانت عشرا ففيها شاتان،
فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من
الغنم، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت
واحدة ففيها ابنة مخاض (1) إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة
مخاض فابن لبون (2) ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت
لبون إلى خمس وأربعين
فإن زادت واحده ففيها حقة (3)، وإنما سميت حقة

(2) التهذيب 4: 92 / 267، والاستبصار 2: 38 / 119.
(3) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب في ه الزكاة.
(4) يأتي في الأبواب 2 و 4 و 6 و 11 من هذه الأبواب، وفي الباب 5 من أبواب زكاة
الذهب والفضة.
الباب 2
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 2: 12 / 33، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، وذيله في الحديث 1 من
الباب 13 من هذه الأبواب.
(1) ابن مخاض وبنت مخاض من الإبل: ما استكمل الحول، ودخل في السنة الثانية.
(مجمع البحرين - مخض - 4: 229).
(2) ابن لبون وبنت لبون من الإبل: ما استكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة.
(3) الحق والحقة من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة. (مجمع
البحرين - حقق - 5: 149).
108

لأنها استحقت أن يركب ظهرها، إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها
جذعة (4) إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين،
فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت على العشرين والمائة
واحدة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون.
[11640] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد،
عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، والحسين بن سعيد،
عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألنه عن الزكاة؟ فقال: ليس فيما دون
الخمس من الإبل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت
عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من
الغنم إلى عشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس
وعشرين، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت
واحدة ففيها ابنه مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم يكن (1) ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى
إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت
واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى
تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل
ففي كل خمسين حقة.. الحديث.
[11641] - 3 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد

(4) الجذع والجذعة من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة. (مجمع البحرين - جذع - 4:
310).
2 - التهذيب 4: 20 / 52، والاستبصار 2: 19 / 56 بالسند الأول، وأورد ذيله في الحديث
3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: تكن.
3 - التهذيب 4: 21 / 54، والاستبصار 2: 20 / 58، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من
الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
109

ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن
زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: ليس في الإبل
شئ حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم (1) في كل خمس
شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا زادت (2) ففيها ابنة مخاض، فإن لم يكن
فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت على خمس
وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت فحقة إلى ستين، فإذا
زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين، فإن
زادت فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل
أربعين ابنة لبون... الحديث.
[11642] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في خمس
قلائص (1) شاة، وليس فيما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان، وفي
خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس،
وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين.
وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس.
فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت
واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى
خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى تسعين، فإذا كثرت

(1) في الاستبصار: و... (هامش المخطوط).
(2) في نسخة زيادة: واحدة (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
4 - الكافي 3: 532 / 2.
(1) في التهذيب: قلاص (هامش المخطوط).
والقلائص والقلاص: جمع قلوص وهي الشابة من الإبل. (مجمع البحرين - قلص -
4: 181).
110

الإبل ففي كل خمسين حقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير (2).
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد مثله، وزاد
بعد قوله: إلى تسعين: فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة (3).
[11643] 5 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن
محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع (1)، عن أبيه، عن جده، عن
جد أبيه (2) - في حديث - إن أمير المؤمنين كتب له في كتابه بخطه: من لم يكن
معه شئ إلا أربعة من الإبل وليس له مال غيرها فليس فيها شئ إلا أن يشاء
ربها، فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها شاة.
[11644] 6 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل كلهم، عن أبي
جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا في صدقة الإبل: في كل خمس

(2) الاستبصار 2: 19 / 57.
(3) التهذيب 4: 21 / 53.
5 - الكافي 3: 539 / 7، والتهذيب 4: 95 / 273، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب
13 من هذه الأبواب.
(1) كذا في الأصل والمخطوط والمصدر وهو المنقول عن المصدر في كتب الحديث والرجال المتأخرة.
لكن لم أجد ذكرا لرجل باسم " زمعة بن سبيع " في أصول الكاتب الرجالية، إلا أن النجاشي
عنون ل‍ " ربيعة بن سميع " في الطبقة الأولى من سلفنا المتقدمين في التصنيف، وقال: " عن
أمير المؤمنين عليه السلام، له كتاب في زكوات النعم " ثم ذكر طريقه إليه، وهو ينتهي
إلى مقرن، عن جده ربيعة، وقد اتفقت المصادر الرجالية على نقل ذلك عن النجاشي
كذلك. فيستفاد من وحده الطريق واتحاد موضوع الحديث وقوع التصحيف في اسم الرجل،
ولم أجد من نبه عليه. قد نقل عن بعض النسخ المعتمدة للكافي اسم الرجل (ربيعة)، كما أن
كلمة (عن جده) لم ترد في السند في تلك النسخة.
(2) كذا في الأصل والمصدر، وكتب في هامش المخطوط على كلمة (جد) علامة نسخة.
6 - الكافي 3: 531 / 1.
111

شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا، بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثم
ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة
لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا بلغت خمسا
وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين، فإذا
بلغت ستين ففيها جذعة، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا
بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين
فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ
عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا
زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة
لبون، ثم ترجع الإبل على أسنانها (1)، وليس على النيف شئ، ولا على
الكسور شئ.. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا كل ما قبله.
[11645] 7 - ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن

(1) ذكر الكليني في الكافي 3: 533، والصدوق في الفقيه 2: 13، وفي معاني الأخبار
: 328: " باب أسنان الإبل ".
من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار، فإذا دخل في الثانية سمي ابن
مخاض لان أمه قد حملت، فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون وذلك أن أمه قد وضعت
وصار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر حقا والأنثى حقة لأنه قد استحق ان
يحمل عليه، فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا، فإذا دخل السادسة سمي
ثنيا لأنه قد القى ثنيته، فإذا دخل في السابعة القى رباعيته وسمي رباعيا،
فإذا دخل في الثامنة القى السن التي بعد الرباعية وسمي سديسا، فإذا دخل في التاسعة
فطر نابه سمي بازلا، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، وليس له بعد هذا اسم،
والأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع، انتهى.
قال الصدوق (في المعاني: 329): وجدت هذا مثبتا بخط سعد بن عبد الله بن أبي
خلف - رضي الله عنه -.
(2) التهذيب 4: 22 / 55، والاستبصار 2: 20 / 59.
7 - معاني الأخبار: 327 / 1، وأورد ذيله عن الكافي في الحديث 1 من الباب 3، وفي
الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
112

عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى مثله، إلا أنه قال على
ما في بعض النسخ الصحيحة: فإذا بلغت خمسا وعشرين (فإن زادت
واحدة) (1) ففيها بنت مخاض - إلى أن قال - فإذا بلغت خمسا وثلاثين (فإن
زادت واحدة) (2) ففيها ابنه لبون، ثم قال: إذا بلغت خمسا وأربعين
(وزادت واحدة) (3) ففيها حقة، ثم قال: فإذا بلغت ستين (وزادت
واحدة) (4) ففيها جذعة، ثم قال: فإذا بلغت خمسة وسبعين (وزادت
واحدة) (5) ففيها بنتا لبون، ثم قال فإذا بلغت تسعين (وزادت واحدة) (6)
ففيها حقتان، وذكر بقية الحديث مثله.
أقول: حمله الشيخ على التقية لأنه موافق لمذهب العامة، قال: وقد
صرح بذلك عبد الرحمن بن الحجاج في حديثه في قوله: هذا فرق بيننا
وبين الناس.
قال: ويحتمل أن يكون أراد: فإذا بلغت خمسا وعشرين
فزادت واحدة ففيها بنت مخاض، قال: ولو صرح بذلك لم يكن فيه تناقض
فيجوز تقديره لورود الاخبار المفصلة، وكذا يقدر في بقية الحديث.
هذا ملخص كلامه.
ويمكن الحمل على الاستحباب، وحمله السيد المرتضى على كون
بنت المخاض على وجه القيمة، للخمس شياه لجواز إخراج القيمة (7)، وعلى
رواية الصدوق فلا إشكال فيه.
واعلم أن ابنة المخاض هي التي دخلت في الثانية، وبنت اللبون التي
دخلت في الثالثة، والحقة التي دخلت في الرابعة، والجذعة التي دخلت في
الخامسة، ذكره جماعة من الفقهاء (8) واللغويين، ويأتي ما يدل على المقصود. (9)

(1) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.
(2) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.
(3) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.
(4) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.
(5) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.
(6) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.
(7) راجع الانتصار: 81.
(8) راجع البحار 96: 51، والمعتبر 263، والتذكرة 213.
(9) يأتي ما يدل عليه بعمومة في الأبواب 3 و 7 و 8 و 9 من هذه الأبواب، وفي الباب 5 من
أبواب زكاة الذهب والفضة.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
113

3 = باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتى * أم
عرابا *
[11646] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) - في
حديث - قال: قلت: فما في البخت السائمة شئ؟ قال: مثل ما في الإبل العربية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، (1) ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم
بن هاشم، عن حماد بن عيسى (2). أقول: ويدل على ذلك جميع ما دل على وجوب الزكاة في الإبل فإنها
تصدق على القسمين (3).
4 = باب تقدير النصب في البقر، وما يجب في كل واحد منها
[11647] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

الباب 3
فيه حديث واحد
* - البخاتي: الإبل الخراسانية. (القاموس المحيط - بخت - 1: 143).
* - العرب: الإبل العربية. (القاموس المحيط - عرب - 1: 102).
1 - الكافي 3: 531 / 1، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2، وذيله في الحديث 1 من
الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4: 23 / 55، والاستبصار 2: 21 / 59.
(2) معاني الأخبار: 328 / 1.
(3) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب، وفي البابين 8 و 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 534 / 1، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 وفي الحديث 1 من الباب 8
من هذه الأبواب.
114

حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد
والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا في البقر: في
كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين
بقرة (1) مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ أربعين،
فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة. وليس فيما بين الأربعين إلى الستين
شئ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها
تبيع ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى
تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين
ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيف
شئ ولا على الكسور شئ..... الحديث
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: التبيع: هو الذي دخل في الثانية: والمسنة هي التي دخلت
في الثالثة، ذكر ذلك جماعة من العلماء (3)، وقد
تقدم ما يدل على
المقصود (4).
5 - باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر
[11648] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت
له: في الجواميس شئ؟ قال مثل ما في البقر.

(1) في التهذيب زيادة: بقرة (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(2) التهذيب 4: 24 / 57.
(3) راجع قواعد العلامة: 53، والمعتبر: 263.
(4) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 534 / 2.
115

ورواه الصدوق باسناده عن حريز (1). 6 - باب تقدير النصب في الغنم وما يجب في كل نصاب
منها
. [11649] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل
عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في الشاة (1): في كل أربعين
شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ
عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا
زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ
مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة
واحدة ففيها ثلاث شياة، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ
ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة، فإذا زادت واحدة
ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة
شاة، وسقط الأمر الأول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ، وليس
في النيف شئ.
وقالا: كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فإذا
حال عليه الحول وجب عليه.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[11650] 2 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن

(1) الفقيه 2: 14 / 36.
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 534 / 1
(1) في المصدر والتهذيبين: في الشاة.
(2) التهذيب 4: 25 / 58، والاستبصار 2: 22 / 61.
2 - التهذيب 4: 25 / 59، والاستبصار 2: 23 / 62، وأورد مثل ذيله عن أبي بصير في
الحديث 3 من الباب 10 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
116

ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، وعن الحسين بن سعيد، عن النضر
ابن سويد، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ليس في ما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت
أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى
المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت
الغنم ففي كل مائة شاة.. الحديث
أقول: حكم الثلاثمائة وواحدة غير مذكور هنا صريحا فلا ينافي
الحديث الأول، ولو كان صريحا في وجوب ثلاث شياه لا غير تعين حمله
على التقية ذكره جماعة من علمائنا (1).
[11651] 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال، سألته
عن الزكاة في الغنم؟ فقال: من كل أربعين شاة شاة، وفي كل مائة شاة
شاة، وليس في الغنم كسور.
أقول: هذا الاجمال محمول على التفصيل السابق (1).
[11652] 4 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد
بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام
باسناد متصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه كتب لوائل بن حجر
الحضرمي ولقومه: من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت
باقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وعلى التيعة شاة، والتيمة لصاحبها، وفي

(1) راجع منتقى الجمان 2: 91، جواهر الكلام 15: 84 و 85، ورياض المسائل 1:
266.
3 - قرب الإسناد: 102.
(1) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
4 - معاني الأخبار: 275 / 1.
117

السيوب الخمس، لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار، ومن أحبى فقد
أربى، وكل مسكر حرام.
قال الصدوق، قال أبو عبيد: التيعة: الأربعون من الغنم.
والتيمة يقال: إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى
ويقال: إنها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها.
والسيوب: الركاز.
ويقال: الخلاط، إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما
ثمانون وللآخر أربعون
والوراط: الخديعة والغش، ويقال إن قوله: لا خلاط ولا وراط
مثل قوله (عليه السلام): لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع.
والشنق: ما بين الفريضتين.
والشغار: أن يخطب الرجال إلى الرجل أخته أو بنته على أن يزوجه هو
أيضا ابنته أو أخته فلا يكون بينهما مهر سوى ذلك.
والاحباء: بيع الحرث قبل ان يبدو صلاحه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
7 - باب اشتراط السوم في الانعام وان لا تكون عوامل فلا
تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل يستحب.
[11653] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد
بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي

(1) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب 7
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 3: 531 / 1، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2، وذيله في الحديث 1 من
الباب 3 من هذه الأبواب.
118

والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) - في حديث زكاة
الإبل - قال: وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية.
ورواه الشيخ، والصدوق كما مر (1).
[11654] 2 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) -
في حديث زكاة البقر - قال: ليس على النيف شئ، ولا على الكسور
شئ، ولا على العوامل شئ، إنما (1) الصدقة (2) على السائمة الراعية.
ورواه الشيخ كما مر (3).
[11655] 3 - وبالاسناد عن زرارة قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه
السلام): هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها (1) شئ؟ فقال:
لا، ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها
عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.
[11656] 4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير - في حديث -
قال: كان علي (عليه السلام) لا يأخذ من جمال العمل صدقة، كأنه لم
يحب (1) (أن يؤخذ من الذكورة شئ) (2) لأنه ظهر يحمل عليها.
.

(1) مر في الحديثين 6 و 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 3: 534 / 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4، وذيله في الحديث 1 من
الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: وإنما (هامش المخطوط).
(2) في الاستبصار: ذلك (هامش المخطوط).
(3) مر في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
3 - الكافي 3: 530 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة.
(1) في المصدر: يركبهما.
4 - الكافي 3: 531 / 7، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: يجب.
(2) في نسخة: ان يأخذ من المذكورة شيئا (هامش المخطوط)
119

[11657] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد
بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي
بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام)
قالا: ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ، إنما الصدقات على السائمة
الراعية.... الحديث.
[11658] 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن هارون بن مسلم (1)،
عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما
(عليهما السلام) قال: ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف
الثلاثة: الإبل، والبقر والغنم، وكل شئ من هذا لأصناف من الدواجن
والعوامل فليس فيها شئ... الحديث.
[11659] 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار قال: سألته
عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أتجرى عليها الزكاة كما
تجري على السائمة في البرية؟ فقال: نعم
وعنه، عن أحمد، عن الحسين (1)، عن عبد الله بن بحر، عن
عبد الله بن مسكان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) وذكر مثله (2).

5 - التهذيب 4: 41 / 103، والاستبصار 2: 23 / 65، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب
8 من هذه الأبواب.
6 - التهذيب 4: 41 / 104، والاستبصار 2: 24 / 66، وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) في الاستبصار: مروان بن مسلم (هامش المخطوط).
7 - التهذيب 4: 41 / 105، والاستبصار 2: 24. 67.
(1) في التهذيب: محمد بن الحسين (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 42 / 107، والاستبصار 2: 24 / 96.
120

[11660] 8 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق
ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الإبل العوامل عليها
زكاة؟ فقال: نعم عليها زكاة.
أقول: ذكر الشيخ أن الأصل في هذه الأحاديث إسحاق بن عمار،
يعني: أنها حديث واحد فلا تعارض الأحاديث الكثيرة، ثم حملها على
الاستحباب مع أن الأول لا تصريح فيه بكونها عوامل ولا معلوفة، ويحتمل
الحمل على التقية.
8 - باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام
[11661] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد
بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي
بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفر وأبى عبد الله
(عليهما السلام) قالا: ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ - إلى أن
قال: - وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه، فإذا حال
عليه الحول وجب عليه.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى
نحوه (1).
[11662] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أبي

8 - التهذيب 4: 42 / 106، والاستبصار 2: 24 / 68.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب 8 فيه 3 أحاديث.
1 - التهذيب 4: 41 / 103، والاستبصار 2: 23 / 65.
(1) الكافي 3: 534 / 1.
2 - التهذيب 4: 43 / 109، والاستبصار 2: 23 / 64.
121

الصهبان، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سماعة، عن رجل، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يزكي من الإبل والبقر والغنم
إلا ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.
[11663] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب
عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أنزلت آية
الزكاة (1) في شهر رمضان، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مناديه
فنادى في الناس: إن الله تعالى قد فرض عليكم الزكاة - إلى أن قال: - ثم
لم يعرض (2) لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول... الحديث.
ورواه الكليني كما سبق (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
9 - باب اشتراط مضى حول للصغار بعد الولادة في وجوب
الزكاة، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات
[11664] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

3 - الفقيه 2: 8 / 26، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1، وقطعة منه في الحديث 1 من
الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(1) في المصدر: أنزلت إليه اية الزكاة (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل
عليهم) التوبة 9: 103.
(2) في المصدر: يتعرض.
(3) في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(4) تقدم في الحديث 9 من الباب 8 وفي الباب 10 وفي الحديث 8 من الباب 13 من أبواب
ما تجب فيه الزكاة.
(5) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب، وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب زكاة الذهب
والفضة.
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3: 533 / 3.
122

أبي عمير، عن ابن أذينة عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج.
[11665] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال: كان علي (عليه
السلام) لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليها الحول....
الحديث.
[11666] 3 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال: إذا أجذع (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (2).
[11667] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن هارون
بن مسلم (1) عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن
أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - قال: ما كان من هذه الأصناف
الثلاثة: الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول منذ يوم
ينتج
[11668] 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن

2 - الكافي 3: 531 / 7، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
3 - الكافي 3: 535 / 4.
(1) فيه دلالة على أن الجذع ما كمل له سنة، وقال الجوهري: الجذع: ولد الشاة في السنة
الثانية. (الصحاح - جذع - 3: 1194). " منه قده ".
(2) الفقيه 2: 15 / 39.
4 - التهذيب 4: 41 / 104، والاستبصار 2: 24 / 66، وأورد صدره في الحديث 6 من
الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) في الاستبصار: مروان بن مسلم (هامش المخطوط).
5 - التهذيب 4: 42 / 108، والاستبصار 2: 23 / 63.
123

هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض
أصحابه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في صغار
الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل، وليس في
أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي في بعض الأحاديث أنه يعد
صغيرها وكبيرها (2)، وقد حمله الشيخ (3) وغيره (4) على مضي حول للصغار
فإنها لا تخرج به عن الصغر، ويحتمل الحمل على أنها تعد ولا تأخذ زكاتها
إلا بعد الحول أو يحمل، على الاستحباب أو على التقية.
10 - باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الا كيلة ولا الربى ولا شاة
اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار * وأن
الجميع يعد.
[11669] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن
الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في الأكيلة ولا في
الربى - التي تربى اثنين - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير، عن

(1) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الباب 8 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 10 الآتي من هذه الأبواب.
(3) راجع التهذيب 4: 25 / ذيل حديث 59، والاستبصار 2: 23 / ذيل حديث 62.
(4) راجع جواهر الكلام 15: 104، والوافي 2: 14 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام.
الباب 10
فيه 3 أحاديث
* - ذات العوار: ذات العيب. (مجمع البحرين - عور - 3: 417).
1 - الفقيه 2: 14 / 37.
124

عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن
الحجاج (2).
أقول: حمله جماعة على نفي الاخذ في الزكاة لا العد (3)، وهو جيد
لما يأتي (4).
[11670] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تؤخذ
أكولة - والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والدة، ولا الكبش
الفحل.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله (1)
.
[11671] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد،
عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير،
وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث زكاة الإبل - قال:
ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها.

(1) الكافي 3: 535 / 2.
(2) مستطرفات السرائر: 99 / 26.
(3) راجع منتفى الجمان 2: 87، وروضة المتقين 3: 69، والوافي 2: 14 الباب 6 من
أبواب زكاة الأنعام الثلاثة.
(4) يأتي في الحديثين 2 و 3 الآتيين من هذه الباب.
2 - الكافي 3: 535 / 3.
(1) الفقيه 2: 14 / 38.
3 - التهذيب 4: 20 / 52، والاستبصار 2: 19 / 56، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب
2، وأورده بسند اخر في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
125

أقول: وتقدم ما يدل على عد الجميع عموما (1) ويأتي ما يدل
عليه (2).
11 - باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان
متفرقا في أماكن، وعدم وجوبها في المتفرق في الملك وإن كان
مجتمعا إذا لم يبلغ ملك كل واحد نصابا
[11672] - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد، وعن الحسين بن
سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث زكاة الغنم - قال: ولا يفرق بين
مجتمع ولا يجمع بين متفرق.
[11673] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد، أنه سأل أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة؟ فقال: مر مصدقك أن لا يحشر من ماء
إلى ماء، ولا يجمع بين المتفرق، ولا يفرق بين المجتمع.... الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) وخصوصا (2)، ويأتي ما يدل
عليه في زكاة النقدين (3) وغير ذلك (4).

(1) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه حديثان
1 - التهذيب 4: 25 / 59، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب
2 - الكافي 3: 538 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الأبواب 1 - 6 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب، وفي الباب 2 من أبواب زكاة
الغلات.
126

12 = باب انه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على
المشترى ويرجع بها على البائع الا ان يؤديها البايع ولو تلف
المال بغير تفريط سقطت
[11674] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل لم يزك، إبله أو شاءه (1) عامين فباعها
على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: نعم تؤخذ منه (2) زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البايع.
[11675] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو
متاع فيحول عليها الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال: ليس عليه شئ.
أقول: ويأتي ما يدل على الضمان مع التفريط، (1)
13 - باب ما يجوز أخذه بد لا عن الواجب من أسنان الإبل
[11676] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة، عن

الباب 12
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 531 / 5.
(1) في المصدر: شاته.
(2) في المصدر: منه.
2 - الكافي 3: 531 / 6.
(1) يأتي في الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة.
الباب 13
فيه حديثان
1 - الفقيه 2: 12 / 33، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
127

زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث زكاة الإبل - قال: وكل
من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين
أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة
دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه حقة ولم
تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما،
ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه
المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده
وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما، ومن
وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه
المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن
عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا.
[11677] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
محمد بن عيسى (1)، عن يونس (2) عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة
بن سبيع (3) عن أبيه، عن جده، عن جد أبيه أن أمير المؤمنين
(عليه السلام) كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على
الصدقات من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده
حقة فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت
عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه تقبل منه الجذعة
ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته حقة وليست
عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو
عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة

2 - الكافي 3: 539 / 7، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: وعن محمد بن عيسى (هامش المخطوط)
(2) كتب في هامش المخطوط على قوله (عن يونس): ليس في التهذيب ولا المقنعة.
(3) كذا في الأصل والمخطوط والمصدر وقد علقنا عليه في الحديث المسلسل [11643].
128

فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت
صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه يقبل منه ابنة
مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض
وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه
المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها
وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ..... الحديث
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4). ورواه المفيد في المقنعة عن محمد بن عيسى
عن محمد بن
مهران، عن عبد الله بن زمعة (5) نحوه (6).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (7).
14 - باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من
الآداب، وأن الخيار للمالك والقول قوله
[11678] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقا من الكوفة
إلى باديتها، فقال له: يا عبد الله، انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك
له، ولا تؤثر (1) دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه، راعيا

(4) التهذيب 4: 95 / 273.
(5) في المصدر: عبد الله بن زرعة، عن أبيه، عن جده....
(6) المقنعة: 41.
(7) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3: 536 / 1، والتهذيب 4: 96 / 274.
(1) في المصدر: ولا تؤثرن.
129

لحق الله فيه، حتى تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت فأنزل بمائهم (2) من غير
أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم
عليهم، ثم قل لهم: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق
الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه (3) إلى وليه، فإن قال
لك قائل: لا فلا تراجعه، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن
تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان أكثره له،
فقل: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول
متسلط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع (4) المال صدعين ثم خيره أي الصدعين
شاء، فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما
اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في (5)
ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، وإن استقالك فأقله ثم اخلطهما
واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله، فإذا قبضته
فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشئ (6) منها، ثم احدر كل
ما اجتمع عندك من كل ناد الينا نصيره حيث أمر الله عز وجل، فإذا انحدر بها
رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها، ولا يفرق بينهما، ولا
يمصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها، ولا يجهدنها (7) ركوبا، وليعدل بينهن في
ذلك وليوردهن كل ماء يمر به، ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد
الطرق (8) في الساعة التي فيها تريح وتعبق (9) وليرفق بهن جهده حتى

(2) في نسخة: بفنائهم (هامش المخطوط).
(3) في نسخة: فتؤدون (هامش المخطوط). وكذلك المصدر.
(4) في نسخة: واصدع (هامش المخطوط).
(5) في نسخة: من (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(6) في المصدر: لشئ.
(7) في المصدر: ولا يجهد بها.
(8) في نسخة: الطريق (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(9) تغبق: من الغبوق، وهو الشرب في العشي (الصحاح - غبق - 4: 1535).
130

تأتينا (10) بإذن الله سبحانه سحاحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات
فيقسمهن (11) بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه على أولياء الله، فان ذلك
أعظم لأجرك وأقرب لرشدك، ينظر الله إليها وإليك، وال (12) جهدك
ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته، فان رسول الله (صلى الله عليه
وآله) قال: ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولامامه
إلا كان معنا في الرفيق الأعلى.. الحديث.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن حماد، عن حريز نحوه (13).
[11679] 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل: أيجمع الناس
المصدق أم يأتيهم على مناهلهم؟ قال: لابل يأتيهم على مناهلهم
فيصدقهم.
[11680] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن
الحجاج، عن محمد بن خالد، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الصدقة؟ فقال: إن ذلك لا يقبل منك، فقال: إني أحمل ذلك في مالي،
فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى
ماء، ولا يجمع بين المتفرق، ولا يفرق بين المجتمع، وإذا دخل المال
فليقسم الغنم نصفين ثم يخير صاحبها أي القسمين شاء، فإذا اختار فليدفعه
إليه فان تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو

(10) في المصدر: يأتينا.
(11) في نسخة: فيقسمن (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(12) ال: اجتهد. (لسان العرب - الا - 14: 40).
(13) المقنعة: 42.
2 - الكافي 3: 538 / 2.
3 - الكافي 3: 538 / 5، والتهذيب 4: 98 / 276، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من
الباب 11 من هذه الأبواب.
131

ثلاثا فليدفعها إليه، ثم ليأخذ صدقته، فإذا أخرجها فليقسمها فيمن يريد (1)،
فإذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يردها فليبعها.
[11681] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم
السلام) أنه قال: لا تباع الصدقة حتى تعقل.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[11682] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما
السلام) قال: كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه قال له: إذا أتيت
على رب المال فقل: تصدق رحمك الله مما أعطاك الله، فان ولى عنك فلا
تراجعه.
[11683] 6 - وعنهم عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أحمد
ابن معمر قال: أخبرني أبو الحسن العرني، عن إسماعيل بن إبراهيم بن
مهاجر (1)، عن رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن أبي طالب (عليه
السلام) على بانقيا (2) وسواد من سواد الكوفة، فقال لي والناس حضور:
انظر خراجك فجد فيه، ولا تترك منه درهما، فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك
فمر بي، قال: فأتيته فقال لي: إن الذي سمعته مني خدعة، إياك أن

(1) في نسخة: فليقمها فيمن يريد (هامش المخطوط).
4 - الكافي 3: 538 / 3.
(1) الفقيه 2: 13 / 35.
5 - الكافي 3: 538 / 4.
6 - الكافي 3: 540 / 8.
(1) في نسخة: إسماعيل بن إبراهيم، عن مهاجر (هامش المخطوط) وكذلك المصدر،
وما في المتن موافق لما ورد في الوافي 2: 22 كتاب الزكاة.
(2) بانقيا: مكان قرب الكوفة. (معجم البلدان 1: 331).
132

تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل في
درهم، فإنما (3) أمرنا أن نأخذ منهم (4) العفو.
ورواه الصدوق مرسلا (5).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (6) وكذا كل ما قبله، إلا
حديث محمد بن مسلم وحديثي غياث
ورواه المفيد في (المقنعة) عن إسماعيل بن مهاجر مثله (7).
[11684] 7 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية كان يكتبها لمن يستعمله على
الصدقات: انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له، ولا تروعن مسلما،
ولا تجتازن عليه كارها، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله، فإذا قدمت
على الحي فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بالسكينة
والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ولا تخدج التحية لهم، ثم تقول:
عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم
فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال قائل: لا فلا
تراجعه، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده (1) أو
تعسفه أو ترهقه، فخذ ما أتاك (2) من ذهب أو فضة، فإن كانت له ماشية أو

(3) في نسخة: فانا (هامش المخطوط).
(4) في الفقيه: منه (هامش المخطوط).
(5) الفقيه 2: 13 / 34.
(6) التهذيب 4: 98 / 275.
(7) المقنعة: 42.
7 - نهج البلاغة 3: 27.
(1) في المصدر: وتوعده.
(2) في المصدر: ما أعطاك.
133

إبل فلا تدخلها إلا باذنه فان أكثرها له، فإذا أتيتها فلا تدخلها (3) دخول متسلط
عليه ولا عنيف به، ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها، ولا تسوءن صاحبها فيها،
واصدع المال صدعين ثم خيره، فان (4) اختار فلا تعرضن لما اختار، (ثم
اصدع الباقي صدعين ثم خيره فإذا اختار فلا تعرضن لما اختار) (5)، ولا (6)
تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله فاقبض حق الله منه، فان
استقالك فأقله، ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق
الله في ماله، ولا تأخذن عودا (7) ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة (8) ولا
ذات عوار، ولا تأمنن عليها إلا من تثق بدينه، رافقا بمال المسلمين حتى
يوصله إلى وليهم فيقسمه بينهم، ولا توكل بها إلا ناصحا شفيقا وأمينا حفيظا
غير معنف ولا مجحف ولا ملغب ولا متعب، ثم احدر إلينا ما اجتمع عندك
نصيره حيث أمر الله به، فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة
وبين فصيلها، ولا يمصر (9) لبنها فيضر ذلك بولدها، ولا يجهدنها ركوبا،
وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها، وليرفه على اللاغب (10)، وليستأن
بالنقب (11) والظالع، وليوردها ما تمر به من الغدر (12)، ولا يعدل بها عن
نبت الأرض إلى جواد الطرق، وليروحها في الساعات وليمهلها عند

(3) في المصدر: فلا تدخل عليها.
(4) في المصدر: فإذا.
(5) ليس في المصدر.
(6) في المصدر: فلا.
(7) العود: المسن من الإبل. (الصحاح - عود - 2: 514).
(8) في نسخة: ضعيفة (هامش المخطوط).
(9) المصر: حلب كل ما في الضرع. (الصحاح - مصر - 2: 817).
(10) اللغوب: التعب والاعياء. (مجمع البحرين - لغب - 2: 167).
(11) النقب: البعير الذي انخرق خفة. (مجمع البحرين - نقب - 2: 176).
(12) الغدر: جمع غدير، وهو بقايا ماء المطر في منخفضات الأرض. (الصحاح - غدر -
2: 766).
134

النطاف (13) وبالأعشاب (14) حتى تأتينا بها بإذن الله بدنا منقيات (15) غير
متعبات ولا مجهودات، لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه
وآله)، فإن ذلك أعظم لاجرك وأقرب لرشدك، إن شاء الله.

(13) النطاف: جمع نطفة، وهي الماء الصافي قل أو كثر. (الصحاح - نطف - 4:
1434).
(14) في المصدر: والأعشاب.
(15) منقيات: سمينات. (الصحاح - نقي - 6: 2515).
وتقدم ما يدل على جواز اخذ البدل في الباب 13 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على أن
القول قول المالك في الباب 15 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
135

أبواب زكاة الذهب والفضة
1 - باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كل واحد منها
[11685] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن
الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال: مائتا درهم وعدلها من
الذهب.
[11686] 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب، كم فيه من
الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: المراد بهذا وما قبله أن أقل ما يجب فيه الزكاة من الذهب
عشرون مثقالا، فان قيمتها في ذلك الوقت كانت مائتي درهم، كل دينار

أبواب زكاة الذهب والفضة
الباب 1
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 3: 516 / 7، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 3: 516 / 5.
(1) التهذيب 4: 10 / 28، والاستبصار 2: 13 / 38.
137

بعشرة دراهم ذكره الشيخ وغيره (2).
[11687] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسين بن سعيد، عن الحسين بن يسار (1)، عن أبي الحسن (عليه
السلام) - في حديث - قال: في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار، فان نقص (2) فلا زكاة فيه (3).
[11688] 4 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ومن الذهب من كل
عشرين دينارا نصف دينار، وإن نقص فليس عليك شئ.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[11689] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن ابن فضال، عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله (عليهما السلام) قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب
شئ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا
أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين، فعلى
هذا الحساب كلما زاد أربعة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

(2) راجع المنتفي 1: 492، وجواهر الكلام 15: 170.
3 - الكافي 3: 516 / 6، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: الحسين بن بشار (هامش الخطوط) وكذلك المصدر.
(2) في المصدر: نقصت.
(3) في نسخة: فيها (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
4 - الكافي 3: 515 / 1، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4: 12 / 31.
5 - الكافي 3: 515 / 3.
(1) التهذيب 4: 6 / 13.
138

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (2).
[11690] 6 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن أبي عيينة (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جازت
الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار.
[11691] 7 - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس،
عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: قلت له:
تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال إذا
اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة، لأن عين المال
الدراهم وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى
الدراهم في الزكاة والديات.
أقول: تقدم وجهه (1)، والمراد أن كل واحد من النقدين بلغ المائتين،
لما تقدم (2) ويأتي (3).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
[11692] 8 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن
محمد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله

(2) الاستبصار 2: 12 / 35.
6 - الكافي 3: 516 / 4.
(1) في المصدر: ابن عيينة.
7 - الكافي 3: 516 / 8.
(1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
(2) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب، وفي الباب 2 من هذه الأبواب.
(4) التهذيب 4: 93 / 269، والاستبصار 2: 39 / 121.
8 - التهذيب 4: 6 / 14، والاستبصار 2: 12 / 36.
139

(عليه السلام) قال: في عشرين دينارا نصف دينار
[11683] 9 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد، عن عمر
بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في الذهب إذا
بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ..
الحديث.
[11694] 10 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن
عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث -
قال: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا
ففيه نصف مثقال، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا
دينار.
[11695] 11 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى،
عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين أنهما سمعا أبا جعفر (عليه
السلام) يقول في الزكاة: أما في الذهب فليس في أقل عشرين دينارا
شئ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار... الحديث.
[11696] 12 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في
شئ أنبتت الأرض - إلى أن قال: - غير الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه،
إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا

9 - التهذيب 4: 7 / 15، والاستبصار 2: 12 / 37، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 2
من هذه الأبواب.
10 - التهذيب 4: 12 / 30، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
11 - التهذيب 4: 12 / 33، وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2، وذيله في الحديث
5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
12 - التهذيب 4: 6 / 12، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة.
140

نصف دينار.
[11697] 13 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن
حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل
بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: في الذهب
في كل أربعين مثقالا مثقال - إلى أن قال: - وليس في أقل من أربعين مثقالا
شئ.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه (1).
أقول: حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا
مطلق الزكاة، فإنها تجب في العشرين لما مر (2) ويحتمل الحمل على
التقية لموافقته لبعض العامة والتخصيص بما دون العشرين لأن هذا عام وذاك
خاص.
[11698] 14 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حماد بن عيسى، عن حريز
بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل عنده
مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا، أيزكيهما (1) فقال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون

13 - التهذيب 4: 11 / 29، والاستبصار 2: 13 / 39، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) المقنع: 50.
(2) مر في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا الباب.
14 - التهذيب 4: 92 / 267، والاستبصار 2: 38 / 119، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 5 من هذه الأبواب، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الزكاة الانعام،
وللحديث بطريقة الثاني صدر أورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات.
(1) كذا في الأصل ونسخ من المصدر، وفي المخطوط ونسخ أخرى من المصدر: أيزكيهما.
141

دينارا والدراهم مائتا (2) درهم... الحديث.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد
مثله (3).
أقول: تقدم الوجه في مثله (4).
[11699] 15 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن
الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: لا تكون زكاة في أقل من
مائتي درهم، والذهب عشرون دينارا، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي
الخمس في المعدن والكنز (3).
2 - باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب
منها
[11700] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن
الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال: مائتا درهم وعدلها من

(2) كذا في الأصل ومورد من المصدر، وفي المخطوط ومورد اخر من المصدر: مائتي.
(3) التهذيب 4: 92 / 268، والاستبصار 2: 39 / 120.
(4) تقدم في ذيل الحديث 13 من هذا الباب.
15 - قرب الإسناد: 102، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الأبواب، وذيله في
الحديث 2 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) يأتي في الحديث 12 من الباب 2 وفي البابين 3 و 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 4 وفي الحديثين 2 و 6 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
الباب 2
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 3: 516 / 7، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
142

الذهب، قال: وسألته عن النيف الخمسة (1) والعشرة؟ قال: ليس عليه
شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهما (2).
[11701] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخاس
قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إني رجل صائغ (1) أعمل
وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة، ففيها زكاة؟ فقال: إذا اجتمع
مائتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة.
[11702] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى،
عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن يسار (1) قال: سألت أبا الحسن
(عليه السلام) في كم وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة؟
فقال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وإن نقصت فلا زكاة فيها....
الحديث.
[11703] 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال: في كل مائتي درهم
خمسة دراهم من الفضة، وإن نقصت فليس عليك زكاة... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[11704] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن

(1) في المصدر: والخمسة.
(2) في نسخة: درهم (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
2 - الكافي 3: 515 / 2.
(1) في نسخة: صانع (هامش المخطوط).
3 - الكافي 3: 516 / 6، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: الحسين بن بشار (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
4 - الكافي 3: 515 / 1، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4: 12 / 31.
5 - الكافي 4: 267 / 3.
143

محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث - قال: أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا
على من يملك مائتي درهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[11705]
6 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن
محمد بن زياد، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: في الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة
دراهم، وليس فيما دون المائتين شئ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على
المائتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين، وليس في شئ من الكسور
شئ، حتى تبلغ الأربعين، وكذلك الدنانير على هذا الحساب.
[11706] 7 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن
حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار
عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) - في حديث - قالا: في الورق
في كل مائتين (1) خمسة دراهم (2)، ولا في أقل من مائتي درهم شئ، وليس
في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد.
[11707] 8 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن
عبد الله بن بكير عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس في
الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة

(1) التهذيب 5: 3 / 1، والاستبصار 2: 139 / 453.
6 - التهذيب 4: 7 / 15، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
7 - التهذيب 4: 11 / 29، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: في كل مائتي درهم.
(2) في المصدر زيادة: وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ.
8 - التهذيب 4: 12 / 30، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب.
144

دراهم، فإذا زادت (1) فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم، وليس
في الكسور شئ.... الحديث.
[11708] 9 - وعنه، عن سندي بن محمد، عن أبان بن عثمان الأحمر،
عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زاد على
المائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم، وليس فيما دون الأربعين شئ،
فقلت: فما في تسعة وثلاثين درهما؟ قال: ليس على التسعة والثلاثين
درهما شئ.
[11709] 10 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى،
عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، أنهما سمعا أبا جعفر (عليه
السلام) يقول: في الزكاة - إلى أن قال: - ليس في أقل من مائتي درهم
شئ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك،
وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم (1) الا خمسة الدراهم، فإذا
بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم (2) فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم
ففيها سبعة دراهم (3)، وما زاد فعلى هذا الحساب، وكذلك الذهب وكل
ذهب.... الحديث.
[11710] 11 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده
عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)، قال - في كتابه إلى
المأمون -: والزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا يجب،

(1) في المصدر زيادة: عليه.
9 - التهذيب 4: 12 / 32.
10 - التهذيب 4: 12 / 33، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1، وذيله في الحديث 5
من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) غير درهم: استثناء من العدد المذكور لا استثناء مفرغ. " منه قده ".
(2) كذا في الأصل ونسخة في هامش المخطوط، لكن في متن المخطوط: (دراهم) في الموضعين.
(3) كذا في الأصل ونسخة في هامش المخطوط، لكن في متن المخطوط: (دراهم) في الموضعين.
11 - عيون الأخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 / 1، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 15
من هذه الأبواب.
145

فيما دون ذلك شئ، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.
[11711] 12 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا
(عليه السلام) - في كتابه إلى المأمون - قال: والزكاة المفروضة من كل مائتي
درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك، وفيما زاد في كل أربعين
درهما درهم، ولا يجب فيما دون الأربعينات شئ، ولا تجب حتى يحول
الحول، ولا تعطى إلا أهل الولاية، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)
3 - باب ان الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع
العشر، من كل أربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون
[11712] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن
عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): لأي
شئ جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين؟
فقال: إن الله عز وجل جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما
يكتفي به الفقراء، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد.
[11713] 2 - وعن علي بن إبراهيم (1) عن محمد بن عيسى بن عبيد،

12 - تحف العقول: 312، وأورد ذيله في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه
الخمس، وفي الحديث 9 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات.
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 7 و 12 و 14 و 15 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 3 و 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3: 507 / 1.
2 - الكافي 3: 509 / 4.
(1) في نسخة زيادة: عن أبيه (هامش المخطوط).
146

عن يونس،
عن أبي جعفر الأحول - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله (عليه
السلام): كيف صارت الزكاة من كل ألف خمسة وعشرين درهما؟ فقال:
إن الله عز وجل حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة
وعشرين، ولو لم يكفهم لزادهم.
[11714] 3 - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن
إبراهيم بن محمد، عن محمد بن حفص، عن صباح الحذاء، عن قثم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك، أخبرني عن
الزكاة، كيف صار ت من كل ألف خمسة وعشرين لم تكن أقل أو أكثر (1) ما
وجهها؟ فقال: إن الله عز وجل خلق الخلق كلهم فعلم (2) صغيرهم وكبيرهم
وغنيهم وفقيرهم، فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين فقيرا (3) ولو
علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنه خالقهم وهو أعلم بهم.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (4).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد (5).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن
حفص، عن صباح الحذاء مثله (6).

3 - الكافي 3: 508 / 3.
(1) في المحاسن: ولا أكثر. (هامش المخطوط).
(2) في المحاسن: فعرف (هامش المخطوط).
(3) في نسخة وفي الفقيه والمحاسن: مسكينا (هامش المخطوط).
(4) الفقيه 2: 5 / 9.
(5) علل الشرائع: 369 / 1.
(6) المحاسن: 327 / 80.
147

[11715] 4 - وعن علي بن محمد بن عبد الله، عمن ذكره، عن محمد بن
خالد، عن محمد بن سنان، عن المفضل - في حديث - قال: كنت عند أبي
عبد الله (عليه السلام) فسأله رجل في كم تجب الزكاة (1)؟ فقال: في كل
ألف خمسة وعشرون.
[11716] 5 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد
بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله
الرازي، عن نصر بن صباح، عن المفضل بن عمر قال: كنت عند أبي
عبد الله (عليه السلام) فسأله رجل: في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال
له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال: أريدهما جميعا، فقال: أما
الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون درهما، وأما الباطنة فلا تستأثر على
أخيك بما هو أحوج إليك (1) منك.
ورواه الكليني كما مر (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3)، وفي منع الزكاة (4) وفي
الحقوق المالية سوى الزكاة (5)، وفي زكاة الحبوب (6)، وغير ذلك (7)، ويأتي
ما يدل عليه (8).

4 - الكافي 3: 500 / 13، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(1) في المصدر زيادة: من المال.
5 - معاني الأخبار: 153.
(1) استظهر المصنف (قده): إليه (هامش المخطوط).
(2) مر في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(3) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(5) تقدم في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(6) يأتي في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات.
(7) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(8) يأتي في البابين 4 و 5 الآتيين من هذه الأبواب.
148

4 - باب مقدار الدرهم في الزكاة
[11717] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن سلمة بن
الخطاب، عن الحسن بن راشد، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن
حبيب الخثعمي - في حديث - أن أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليهما
السلام) سئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين، كيف صارت وزن (1) سبعة
ولم يكن هذا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ فقال: إن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل في كل أربعين أوقية أوقية، فإذا
حسبت ذلك كان على وزن سبعة، وقد كانت وزن ستة كانت الدراهم
خمسة دوانيق، فقال له عبد الله بن الحسن: من أين أخذت هذا؟ قال:
قرأت في كتاب أمك فاطمة.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعيد
والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، نحوه (2).
قال الشهيد في (الذكرى) (3): المعتبر في الدنانير المثقال، وهو لم
يختلف في الإسلام ولا قبله، وفي الدرهم ما استقر عليه في زمن بنى أمية
بإشارة زين العابدين (عليه السلام) بضم الدرهم البغلي إلى الطبري
وقسمتهما نصفين فصار الدرهم ستة دوانيق، عشرة سبعة مثاقيل، ولا
عبرة بالعدد في ذلك انتهى، ونحوه كلام العلامة (4) وغيره (5) وذكر

الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 507 / 2.
(1) زيادة في بعض النسخ (هامش المخطوط).
(2) علل الشرائع: 373 / 1.
(3) بل في البيان: 185، و ليس في الذكري كتاب الزكاة.
(4) راجع قواعد الأحكام 1: 54، ومفتاح الكرامة 3: 88.
(5) راجع رياض المسائل 1: 270، وجواهر الكلام 15 - 174 - 175.
149

بعض المحققين أنه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقا لوزن مائتين
وثمانين في زمان الرسول (صلى الله عليه وآله) فيكون المخرج منها خمسة
على وزن سبعة، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقا لوزن مائتين
وأربعين، فيكون المخرج خمسة على وزن ستة والمخرج هو ربع العشر
فلا تفاوت، والنصاب يعتبر بما كان في زمانه (عليه السلام).
وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود في الوضوء (6).
5 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين،
وانه لا يضم أحدهما إلى الاخر ولا مال أحد الشريكين إلى
الاخر، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب، وكذا
ما بين كل نصابين
[11718] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، أنه قال لأبي
عبد الله (عليه السلام): رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر
دينارا، أيزكيها؟ فقال: لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى
يتم.
قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء..
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن
حماد، عن حريز، عن زرارة (1).
ورواه أيضا بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن

(6) تقدم في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الوضوء.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2: 11 / 32، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار في الحديث 14 من الباب 1 من
هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات، وذيله في الحديث 2
من الباب 1 من أبواب زكاة الأنعام.
(1) التهذيب 4: 92 / 268، والاستبصار 2: 39 / 120.
150

سعيد، عن المختار بن زياد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، مثله (2).
[11719] 2 - وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد
بن أحمد، عن محمد بن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار،
عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن
أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: ليس في النيف شئ حتى
يبلغ ما يجب فيه واحد، ولا في الصدقة والزكاة كسور، ولا يكون شاة
ونصف ولا بعير ونصف، ولا خمسة دراهم ونصف، ولا دينار ونصف،
ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ (1) ما يؤخذ منه واحد
فيؤخذ من جميع ماله، قال زرارة: قلت له: مائتي (2) درهم بين خمس أناس أو
عشرة حال عليها الحول وهي عندهم، أيجب عليهم زكاتها؟ قال: لا هي
بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان
منهم مائتا درهم، قلت: وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة
وجميع الأموال؟ قال: نعم.
[11720] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب،
عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير،
أعليه زكاة؟ قال: إن كان فربها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم يفر بها،
ورث مائة درهم وعشرة دنانير، قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا تكسر (1)
الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال: لا.

(2) التهذيب 4: 92 / 267، والاستبصار 2: 38 / 119.
2 - علل الشرائع: 374 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: يبلغ.
(2) في المصدر، مائتا.
(3) التهذيب 4: 94 / 270، والاستبصار 2: 40 / 122.
(1) في نسخة: تكبس (هامش المخطوط).
151

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3) وعلى بيان
حكم الفرار (4).
6 - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول والا
لم تجب الزكاة
[11721] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا، ثم أصاب درهما بعد
ذلك في الشهر الثاني عشر، فكملت عنده مائتا درهم، أعليه زكاتها؟ قال:
لا، حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم، فإن كانت مائة وخمسين
درهما فأصاب خمسين بعد أن مضى (1) شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على
المائتين الحول، قلت له: فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها
أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول،
أعليه زكاة؟ قال: نعم، وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه
فيها.... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
ورواه المحقق في (المعتبر) عن الحلبي وزرارة نحوه، واقتصر على
صدره (3).

(2) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 6 الآتي من هذه الأبواب.
(4) يأتي في البابين 11 و 12 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 525 / 4، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب، وفي
الحديث 1 من الباب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(1) في المصدر: يمضي.
(2) التهذيب 4: 35 / 92.
(3) المعتبر: 262.
152

[11722] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه
السلام) في التسعة الأصناف: إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
7 - باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو
فضة خالصة أو مغشوشا فيه نصاب من النقد ووجوب
اخراج الخالص عن الخالص أو المساوي في الغش، فإن لم
يعلم قدر الغش وما كس تعين السبك
[11723] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن زيد
الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت في قرية من قرى
خراسان يقال لها: بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة، وثلث
مسا (1)، وثلث رصاصا (2)، وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا كان تجوز
عندهم، فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب على
فيه الزكاة، أزكيها؟ قال: نعم، إنما هو مالك، قلت: فإن أخرجتها إلى

2 - الفقيه 2: 17 / 55، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 8 وفي الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي
الأحاديث 2 و 11 و 12 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 7 وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب
الباب 7 فيه حديث واحد.
1 - الكافي 3: 517 / 9.
(1) في نسخة: مس (هامش المخطوط.
المس: النحاس. (لسان العرب. مسس - 6: 219).
(2) في نسخة: رصاص (هامش المخطوط).
153

بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، أزكيها؟ قال:
إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما
كان لك فيها من الفضة الخالصة (من فضة) (3) ودع ما سوى ذلك من
الخبيث، قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم
أن فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال: فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق
الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4).
8 - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة،
فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (*).
[11724] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة وبكير، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في نقر الفضة زكاة.
[11725] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم (عليه
السلام)، قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ (1) فيبقى نحوا من سنة،

(3) ليس في المصدر.
(4) تقدم ما يدل بعمومه على بعض المقصود في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب، وفي الباب
10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب 8
فيه 5 أحاديث
* - النقار جمع نقرة، وهي السبيكة من الفضة. (مجمع البحرين - نقر - 3: 501)
1 - الفقيه 2: 9 / 27.
2 - الكافي 3: 518 / 8، وأورده صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب زيادة: الكثير قيمته، وفي الاستبصار: الكثير (هامش) المخطوط).
154

أنزكيه؟ فقال: لا، كل ما لم يحل عليه (2) الحول فليس عليك (3) فيه زكاة،
وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ، قال: قلت: وما الركاز؟
قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في
سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
عيسى العبيدي، عن حماد بن عيسى مثله (4)
[11726] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا (1)، أنه قال: ليس في التبر زكاة
إنما هي على الدنانير والدراهم
[11730] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن (1) علي
بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المال الذي لا يعمل
به ولا يقلب؟ قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا ما
قبله

(2) في نسخة زيادة: عندك (هامش المخطوط).
(3) في المصدر: عليه.
(4) التهذيب 4: 8 / 19، والاستبصار 2: 6 / 13.
3 - الكافي 3: 518 / 9، والتهذيب 4: 7 / 16، والاستبصار 2: 6 / 14.
(1) لعل المراد ببعض أصحابنا في هذا الحديث وغيره بعض الأئمة (عليهم السلام) لما
يأتي في هذا الحديث بعينه من طرق الشيخ فتدير. (منه - قده)
4 - الكافي 3: 518 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين.
(2) التهذيب 4: 7 / 17، والاستبصار 2: 7 / 15.
155

[11728] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن
محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله وأبي الحسن
(عليهما السلام) أنه قال: ليس في (1) التبر زكاة إنما هي على الدنانير
والدراهم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)
9 - باب عدم وجوب الزكاة في الحلى وان كثر
وعظمت قيمته
[11729] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الحلي، أيزكي؟ فقال: إذا لا يبقى منه شئ.
[11730] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز،
عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
ليس على الحلي زكاة.
[11731] 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: سألته عن الحلي، فيه زكاة؟ قال: لا.

5 - التهذيب 4: 7 / 18، والاستبصار 2: 7 / 16.
(1) في المصدر: على.
(2) يأتي في الأبواب 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه أحاديث
1 - الكافي 3: 518 / 3.
2 - الكافي 3: 518 / 7، والتهذيب 4: 9 / 26، والاستبصار 2: 8 / 23، وأورده بتمامه
في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
3 - الكافي 3: 517 / 1، والتهذيب 4: 8 / 21، والاستبصار 2: 7 / 18.
156

[11732] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله بعضهم عن الحلي
فيه زكاة؟ فقال: لا، ولو بلغ مائة ألف
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الحديثان قبله.
[11733] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن الحلي، فيه زكاة؟ قال: لا
[11734] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد
بن عبد الله، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة
دينار والمائتي دينار، - وأراني قد قلت: ثلاثمأة - فعليه الزكاة؟ قال: ليس
فيه زكاة..... الحديث.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب معاوية بن عمار
مثله (1).
[11735] 7 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن علي بن
.

4 - الكافي 3: 518 / 4.
(1) التهذيب 4: 8 / 20 و 98 / 277، والاستبصار 2: 7 / 17.
5 - الكافي 3: 518 / 2.
6 - التهذيب 4: 9 / 25، والاستبصار 2: 8 / 22، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 11
من هذه الأبواب.
(1) مستطرفات السرائر: 21 / 2.
7 - التهذيب 4: 8 / 23، والاستبصار 2: 8 / 20
157

يعقوب الهاشمي، عن (مروان بن مسلم، عن أبي الحسن (1)) (2) قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلي، عليه زكاة؟ قال: إنه ليس فيه
زكاة وإن بلغ مائة ألف درهم، كان أبي (3) يخالف الناس في هذا
[11736] 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن خالد
الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل على
الحلي زكاة؟ فقال: لا
[11737] 9 - وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه
قال: سألته عن الزكاة في الحلي؟ قال: إذا لا يبقى
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)
10 - باب استحباب تزكية الحلى بإعارته
لمن يؤمن منه افساده
[11738] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: زكاة الحلي عاريته.
.

(1) في نسخة: أبي المحسن (هامش المخطوط)، وما في المتن موافق للوافي 2: 11
كتاب الزكاة.
(2) في الاستبصار: هارون بن مسلم، عن أبي البختري (هامش المخطوط).
(3) في التهذيب: وأبي (هامش المخطوط).
8 - قرب الإسناد: 16، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 1 من أبوب مت تجب عليه
الزكاة.
9 - قرب الإسناد: 102، وأورد ذيله في الحديث 15 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 10 و 11 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 518 / 6
158

[11739] 2 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلا أنه قال:
زكاة الحلي أن يعار.
[11740] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير - في حديث - أنه قال
لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه
وأفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لا، ليس عليك جناح أن
تمنعهم (1).
أقول: وتقدم ما يدل على نفي الوجوب (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة،
ونبين وجهه (3).
11 - باب ان من جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة
أو اشترى به عقارا فرارا فإن كان بعد الحول وجبت عليه
وإن كان قبله لم تجب
[11741] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل فربما له من الزكاة فاشترى به أرضا
أو دارا، أعليه فيه شئ؟ فقال: لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ
عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه.

2 - التهذيب 4: 8 / 22، والاستبصار 2: 7 / 19.
(3) الكافي 3: 499 / 9، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة.
(1) في نسخة: ليس عليكم جناح أن تمنعوهم (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 11 من هذه الأبواب
الباب 11
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 2: 17 / 28.
159

ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن
عمر بن يزيد مثله (1).
[11742] 2 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن
الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن
عبد الرحمن، عن أبي الحسن - يعني: علي بن يقطين - عن أبي إبراهيم
(عليه السلام) قال: لا تجب الزكاة فيما سبك، قلت: فإن كان سبكه فرارا
من الزكاة؟ قال: ألا ترى (1) أن المنفعة قد ذهبت منه، فلذلك لا يجب (2)
عليه الزكاة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عمن ذكره، عن
أبي إبراهيم (عليه السلام) مثله (3)
[11743] 3 - وعن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن
إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن علي بن
يقطين، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: لا تجب الزكاة فيما
سبك فرارا به من الزكاة، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة.
[11744] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قلت له: إن أخي يوسف ولى لهؤلاء القوم (1) أعمالا أصاب

(1) الكافي 3: 559 / 1.
2 - علل الشرائع: 370 / 1.
(1) في المصدر: ألا تدري
(2) في المصدر: لا تجب.
(3) المحاسن: 319 / 52.
(3) علل الشرائع: 370 / 3.
4 - الكافي 3: 518 / 7، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) (القوم) ليس في التهذيب " هامش المخطوط " وفي العلل: (بأهواز) بدل (لهؤلاء القوم).
160

فيها أموالا كثيرة، وإنه جعل ذلك المال (2) حليا أراد أن يفر به (3) من الزكاة،
أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من
النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر
الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن إسماعيل بن
سهل، عن حماد بن عيسى مثله (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5)
[11745] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن
هاشم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): إن أباك قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها، فقال صدق
أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه
منه (1)، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت
صلاته، أكان عليه وقد (2) مات أن يؤديها؟ قلت: لا، قال: إلا أن يكون
أفاق من يومه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه، أكان يصام (3) عنه؟ قلت: لا، قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن

(2) في نسخة: تلك الأموال (هامش المخطوط).
(3) في المصدر: أن يفر بها.
(4) علل الشرائع: 370 / 2.
(5) التهذيب 4: 9 / 26، والاستبصار 2: 8 / 23.
5 - التهذيب 4: 10 / 27، والاستبصار 2: 8 / 24، وأورده قطعة منه في الحديث 2 من
الباب 12 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: فيه (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: وإن (هامش المخطوط).
(3) في نسخة: يقضى (هامش المخطوط.)
161

ماله إلا ما حل عليه (4).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد مثله (5).
[11746] 6 - وعنه، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أبي عمير،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
الرجل يجعل لأهله الحلي - إلى أن قال: - قلت له: فإنه فر به من الزكاة،
فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به
فليس عليه زكاة.
ورواه ابن إدريس في (السرائر) نقلا من كتاب معاوية بن
عمار (1).
أقول: يأتي وجهه (2).
[11747] 7 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلي، فيه زكاة؟ قال:
لا، إلا ما فر به من الزكاة.
أقول: حمله الشيخ على من جعله حليا بعد الحول، وكذا ما قبله،
ويحتمل الحمل على الاستحباب (1).

(4) في الكافي والاستبصار: ما حال عليه الحول.
(5) الكافي 3: 525 / 4.
6 - التهذيب 4: 9 / 25، والاستبصار 2: 8 / 22، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 9
من هذه الأبواب.
(1) مستطرفات السرائر: 21 / 2.
(2) يأتي في الحديث 7 الآتي من هذا الباب.
7 - التهذيب 4: 9 / 24، والاستبصار 4: 8 / 21.
(1) راجع التهذيب 4: 9 ذيل حديث 26.
يأتي ما يدل عليه في الباب 12 من هذه الأبواب.
162

12 - باب ان من وهب المال قبل الحول أو عارض به
ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه، وان فعل بعد الحول أو
بعد أحد عشر شهرا وجبت عليه
[11748] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه
السلام): في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ.
[11749] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن
وهبه قبل حله (1) بشهر أو بيوم (2)؟ قال: ليس عليه شئ ابدا (3).
قال: وقال زرارة عنه (4): إنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر
رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال
الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت
عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من

الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2: 17 / 55، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 3: 525 / 4، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 5
من الباب 11 من هذه الأبواب، وأخرى في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب ما يمسك
عنه الصائم.
(1) في العلل والفقيه: حوله (هامش المخطوط).
(2) في التهذيب: بيومين (هامش المخطوط).
(3) في العلل والفقيه: إذا (هامش المخطوط).
(4) في المصدر زيادة: (عليه السلام).
163

خرج ثم أفطر إنما لا يمنع الحال (5) عليه، فأما ما [لم] (6) يحل (7) فله
منعه، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه.
قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه
أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال: إذا
دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه (8) الحول ووجبت عليه فيها الزكاة،
قلت له: فان أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلك له، قلت: إنه فر
بها من الزكاة، قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها، فقلت
له: إنه يقدر عليها قال: فقال: وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من
ملكه؟ قلت: فإنه دفعها إليه على شرط (9)، فقال: إنه إذا سماها هبة جازت
الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له: وكيف يسقط الشرط وتمضي
الهبة ويضمن (10) الزكاة؟ فقال: هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضية،
والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا
أو متاعا (11).
ثم قال زرارة قلت له: إن أباك قال لي: من فربها من الزكاة فعليه أن
يؤديها؟ فقال: صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه
فلا شئ عليه فيه... الحديث.

(5) في نسخة: ما حال (هامش المخطوط).
(6) أثبتناه من المصدر.
(7) في نسخة زيادة: عليه (هامش المخطوط).
(8) في المصدر: عليها.
(9) الظاهر أن المراد بالشرط: أنهما اتفقا قبل الهبة على أن الموهوب له يهب الواهب المال
الموهوب له بعد ذلك، وقد حكم هنا بعدم وجوب الوفاء بهذا الشرط والله أعلم.
(منه قده).
(10) في نسخة: ويجب (هامش المخطوط؟.
(11) في التهذيب: ضياعا (هامش المخطوط).
(11 في التهذيب: ضياعا (هامش المخطوط).
164

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (12).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه،
إلى قوله: فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه (13)
[11750] 3 - وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد
بن أحمد، عن محمد بن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار،
عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها
دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول (1)، أيزكيها؟ قال: لا، ثم قال:
أرأيت لو أن رجلا دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهرا
ولبثت عندك أشهرا فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك، أكنتما تزكيانها؟
فقلت لا، قال: كذلك الذهب والفضة، ثم قال: وإن حولت برا أو
شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شئ إلا أن يرجع ذلك الذهب أو
تلك الفضة بعينها أو بعينه، فإن رجع ذلك عليك (2) فان عليك الزكاة، لأنك
قد ملكتها حولا، قلت له: فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوما؟ قال:
إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شئ فيما رجع إليك منه، ثم قال: إن رجع
عليك (3) بأسره بعد اليأس منه فلا فلا شئ عليك فيه حولا، ثم ذكر الحديث
السابق بطوله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).

(12) التهذيب 4: 35 / 92.
(13) الفقيه 2: 17 / 54.
3 - علل الشرائع: 374 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) كذا في المصدر، لكن في المخطوط (حولا).
(2) في المصدر: إليك.
(3) في المصدر: إليك.
(4) تقدم في لباب 11 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في ابن الباب 15 من هذه الأبواب.
165

13 - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة وان
بقي المال بعينه وإن كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو
كان المال قرضا
[11751] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن
علي بن يقطين (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المال الذي لا
يعمل به ولا يقلب؟ قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[11752] 2 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى،
عن محمد بن حكيم، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الزكاة؟ فقال: انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك
فيه، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض - يعنى ما حصل في يدك من مالك -
فزكه، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت
ليس عليك أكثر منه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

الباب 13 فيه حديثان.
1 - الكافي 3: 518 / 5، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 7 / 17، والاستبصار 2: 7 / 15.
2 - الكافي 3: 522 / 1.
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب، وما يدل على بعض
المقصود في البابين 7 و 10 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 15 من هذه الأبواب.
166

14 - باب جواز اخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم
وغيرهما، واستحباب الاخراج من العين
[11753] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه
السلام): هل يجوز أن أخرج (1) عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير،
وما يجب على الذهب، دراهم بقيمته ما يسوى؟ أم لا يجوز الا أن يخرج
من كل شئ ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله (2)
[11754] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر
قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يعطى عن زكاته
عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس
به.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي
بن جعفر (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2).

الباب 14
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 559 / 1، والتهذيب 4: 95 / 271، وأورد في الحديث 1 من الباب 9 من
أبواب زكاة الغلات.
(1) في نسخة من الفقيه والتهذيب: يخرج (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 16 / 52.
2 - الكافي 3: 559 / 2.
(1) قرب الإسناد: 102.
(2) الفقيه 2: 16 / 51، وفيه: يعطي زكاته من الدراهم.
167

ورواه علي بن جعفر في كتابه (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن
محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر (عليه السلام) (4) والذي قبله عنه، عن أحمد بن محمد مثله.
[11755] 3 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سعيد بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قلت: يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق
والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله.
[11756] 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد،
عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عيال
المسلمين، أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى ان ذلك
خير لهم؟ قال: فقال: لا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

(3) مسائل علي بن جعفر: 125 / 92.
(4) التهذيب 4 / 559: 3.
4 - قرب الإسناد: 24.
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 9 من أبواب زكاة الغلات، وفي الباب 9 من أبواب زكاة
الفطرة.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.
168

15 - باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب
زكاة النقدين
[11757] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يفيد المال؟
قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[11758] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان له
مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه
أعليه صدقة؟ قال: لا
[11759] 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن علي
بن يقطين، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: إنه يجتمع
عندي الشئ (1) فيبقى نحوا من سنة، أزكيه (2)؟ قال: لا، كل ما لا
يحل (3) عليه عندك الحول فليس عليك (4) فيه زكاة... الحديث.

الباب 15
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3: 525 / 2.
(1) التهذيب 4: 35 / 91.
2 - التهذيب 4: 35 / 91.
2 - الكافي 3: 518 / 8، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب زيادة: الكثير قيمته (هامش المخطوط).
(2) في المصدر والتهذيبين: أنزكيه.
(3) في نسخة: ما لم يحل (هامش المخطوط).
(4) في المصدر: عليه.
169

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد
بن عيسى، عن حماد مثله (5).
[11760] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير،
عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) إنه قال:
الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.
[11761] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل،
عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين - في
حديث - أنهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إنما الزكاة على الذهب
والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول
فليس فيه شئ.
[11762] 6 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده عن
الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: لا تجب الزكاة على
المال حتى يحول عليه الحول.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما

(5) التهذيب 4: 8 / 19، والاستبصار 2: 6 / 13.
4 - التهذيب 4: 35 / 90، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
5 - التهذيب 4: 12 / 33، وأورده صدره في الحديث 11 من الباب 1، وقطعة منه في الحديث
10 من الباب 2 من هذه الأبواب.
6 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 / 1، وأورده في الحديث 11 من الباب 2 من
هذه الأبواب، وذيله في الحديث 10 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 10 وفي الحديث 8 من الباب 13 وفي
الحديث 4 من الباب 14 وفي الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة،
وفي بعض أحاديث الأبواب 5 و 6 و 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة، وفي الحديث 12 من
الباب 1 وفي الحديثين 2 و 12 من الباب 2 وفي الأبواب 6 و 7 و 12 و 13 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب، وفي الباب 11 من أبواب زكاة
الغلات، وفي الباب 51 وفي الحديث 2 من الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة.
170

ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3).
16 - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو
على أحد المالين دون الاخر.
[11763] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن
الوشاء، عن أبان، عن شعيب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل
شئ جر عليك المال فزكه، وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به.
أقول يأتي وجهه (1).
[11764] 2 - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن
يونس، عن عبد الحميد ابن عواض، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن
يحول على المال الأول (1) الحول، قال: إذا حال على المال الأول الحول
زكاهما جميعا.
أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على التقية أو على مضي
أحد عشر شهرا على المال الثاني وتمام الحول على المال الأول
[11765] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه على أبي

(3) يأتي في الباب 16 الآتي من هذه الأبواب.
الباب 16
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 527 / 1.
(1) يأتي في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
2 - الكافي 3: 527 / 2.
(1) ليس في المصدر.
3 - الكافي 3: 522 / 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة
171

بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: هل للزكاة وقت
معلوم تعطى فيه؟ فقال: إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال، وأما
الفطرة فإنها معلومة.
[11766] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد
بن حمزة، عن الإصبهاني قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون
لي على الرجل مال فأقبضه منه، متى أزكيه؟ قال: إذا قبضته فزكه، قلت:
فإني أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك، قال: فتبسم ثم قال: ما
أحسن ما أدخلت فيها، ثم قال: ما قبضته منه في الستة الأشهر الأولى فزكه
لسنته، وما قبضته بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة
المستقبلة، وكذلك إذا استفدت مالا متقطعا (1) في السنة كلها، فما استفدت
منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله، وما استفدت بعد
ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة.
أقول: هذا محمول على الاستحباب.
17 - باب ان من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا
وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته.
[11767] 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الماضي
(عليه السلام) قال: قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين (1)،

4 - الكافي 3: 523 / 5.
(1) في المصدر: منقطا.
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 544 / 1، والتهذيب 4: 99 / 279.
(1) في التهذيب: لسنين (هامش المخطوط).
172

عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة.
[11768] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وضع
لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول، قال: إن كان مقيما زكاه وإن
كان غائبا لم يزك (1).
[11769] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار،
عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قلت له: الرجل يخلف لأهله (1) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين (2)،
عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليها زكاة (3)، زكاة، وإن كان غائبا فليس فيها
شئ.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الحديث الأول
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (5).
18 - باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشترى
[11770] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

2 - الكافي 3: 544 / 2.
(1) في المصدر: لم يزكه.
3 - الكافي 3: 544 / 3.
(1) في التهذيب والفقيه زيادة: نفقة (هامش المخطوط).
(2) في التهذيب: سنين (هامش المخطوط).
(3) في الفقيه: فعليه (هامش المخطوط).
(4) التهذيب 4: 99 / 280.
(5) الفقيه 2: 15 / 43.
الباب 18 فيه حديثان
1 - الكافي 3: 524 / 2
173

محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له
بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنما فعل
ذلك لأن هشاما كان هو الوالي.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
الحميري، عن أحمد بن محمد مثله (1).
[11771] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: باع أبي أرضا
من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكى هذا المال من عنده
لست سنين.
أقول: ويأتي ما يدل على لزوم الشروط عموما (1).

(1) علل الشرائع: 375 / 2.
2 - الكافي 3: 524 / 1.
(1) يأتي في الباب 6 من أبواب الخيار، وفي الحديث 4 من الباب 7 من أبواب زكاة
الغلات.
174

أبواب زكاة الغلات.
1 - باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا بلغت خمسة
أوسق فصاعدا، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب
مع الخرص وبلوغ النصاب
[11772] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن
عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب؟ فقال: خمسة
أوساق بوسق النبي (صلى الله عليه وآله) فقلت: كم الوسق؟ قال:
ستون صاعا، قلت: وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره
زبيبا؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته.
[11773] 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا
قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج (1)، فقال: من أسلم طوعا
.

أبواب زكاة الغلات
الباب 1
فيه 13 حديثا
1 - الكافي 3: 514 / 5، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 3: 512 / 2، والتهذيب 4: 96، 118 / 341، والاستبصار 2: 25 /
73، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 وصدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه
الأبواب، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.
(1) في المصادر زيادة: وما سار فيها أهل بيته
175

تركت أرضه في يده - إلى أن قال: - وليس في أقل من خمسة أوساق شئ
من الزكاة.
[11774] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
عن حريز، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: خمسة أوسق ويترك
معافارة (1) وأم جعرور (2) لا يزكيان وإن كثرا، ويترك للحارس (3) العذق
والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) وكذا الذي
قبله.
[11775] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) - في حديث -
قال: ليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ
[11776] 5 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه
والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة،
عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما
أنبتت الأرض من الحنطة

3 - الكافي 3: 514 / 7، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) معافارة: نوع من ردئ تمر الحجاز، (لسان العرب - معي - 15: 288).
(2) أم جعرور: نوع من النخل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه. (مجمع البحرين - جعر -
3: 247).
(3) في المخطوط: للحارث.
(3) في المخطوط: للحارث.
(4) التهذيب 4: 18 / 47، والاستبصار 2: 18 / 53.
4 - التهذيب 4: 119 / 342، والاستبصار 2: 25 / 73، وأورده بتمامه في الحديث 2 من
الباب 72 من أبواب جهاد العدو، وصدره في الحديث 4 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث
3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
5 - التهذيب 4: 13 / 34، وأورده وذيله في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب ما تجب
فيه الزكاة.
176

والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا فذلك
ثلاثمائة صاع، ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح
ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر
تاما (1)، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ، وليس فيما أنبتت الأرض
شئ إلا في هذه الأربعة أشياء
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد
بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله (3).
[11777] 6 - وعن سعد، عن أبي جعفر - يعني: أحمد بن محمد بن
عيسى -، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن
علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس فيما دون خمسة
أوساق شئ، والوسق ستون صاعا.
[11778] 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - يعني:
ابن محمد - عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن النضر - يعني: ابن
سويد - عن هشام - يعني: ابن سالم - عن سليمان - يعني: ابن خالد -
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ
خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا.
[11779] 8 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن

(1) في نسخة: ثابتا (هامش المخطوط) وكذلك الاستبصار.
(2) ذكر صاحب المتقى أنه لم يجده في الكافي ولم أجده أنا أيضا، وإنما نقله الشيخ في
الاستبصار، وتقدم مثل ذلك في أحاديث الاذان وكأنه نقل الحديثين من غير الكافي.
" منه قده ".
(3) الاستبصار 2: 14 / 40.
6 - التهذيب 4: 18 / 48، والاستبصار 2: 18 / 54.
7 - التهذيب 4: 18 / 46، والاستبصار 2: 18 / 52.
8 - التهذيب 4: 19 / 50.
177

إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: وأما ما أنبتت الأرض من شئ من الأشياء
فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء: البر، والشعير، والتمر، والزبيب،
وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى تبلغ خمسة أوساق،
والوسق ستون صاعا، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم) فان كل من كل صنف خمسة أوساق غير شئ وان قل فليس فيه
شئ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع
أو بعض صاع فليس فيه شئ، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه
نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر
تاما.
[11780] 9 - وعنه، عن العباس عامر، عن أبان بن عثمان، عن أبي
بصير والحسن بن شهاب قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس في
أقل من خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا.
[11781] 10 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة (1)، عن محمد بن
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب
والتمر؟ قال في ستين صاعا.
أقول: هذا محمول على الاستحباب.
[11782] 11 - قال: وقال - في حديث آخر - ليس في النخل صدقة حتى

9 - التهذيب 4: 19 / 49، والاستبصار 2: 18 / 55.
10 - التهذيب 4: 14 / 36، والاستبصار 2: 15 / 42.
(1) في التهذيب: محمد بن عبيد الله بن زرارة.
11 - التهذيب 4: 14 / 36، والاستبصار 2: 15 / 42، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من
الباب 4 من هذه الأبواب.
178

يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا، والوسق
ستون صاعا.... الحديث
[11783] 12 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن علي بن عقبة، عن
عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة،
فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة، والوسق ستون صاعا، فذلك
ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).... الحديث.
[11784] 13 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده
عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب إلى المأمون في
كتاب طويل: الزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم - إلى أن
قال: - والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق،
والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما
ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب (3).

12 - التهذيب 4: 14 / 35، والاستبصار 2: 14 / 41، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب
4 من هذه الأبواب.
13 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 / 1، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب
5 من أبواب المستحقين للزكاة، وذيله في الحديث 19 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة.
(1) تقدم في البابين 8 و 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) يأتي في الحديثين 1 و 9 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب.
179

2 - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من
الغلات وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب
[11785] 1 - محمد بن الحسن بأسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد
بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولابنه
(عليهما السلام): الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى، أو مال
ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة، هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقالا:
لا إنما تجب عليه إذا تم، فكان يجب في كل صنف منه الزكاة، يجب عليه
في جميعه في كل صنف منه الزكاة، فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا يجب
فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة.... الحديث
أقول: ويدل على ذلك جميع أحاديث تقدير النصب من جميع
الأصناف (1).
3 - باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من
الغلات كلها
[11786] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب،

الباب 2
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 4: 92 / 268، والاستبصار 2: 39 / 120، وأورده ذيله في الحديث 14 من
الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة، والقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب
زكاة الأنعام.
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الأبواب 2 و 4 و 6 و 11 من
أبواب زكاة الأنعام، وفي الأبواب 1 و 2 و 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي
الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 4: 17 / 43، والاستبصار 2: 17 / 49.
180

عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن
أبي بصير - يعنى: يحيى بن القاسم - قال: قال أبو عبد الله: لا تجب
الصدقة إلا في وسقين، والوسق ستون صاعا.
[11787] 2 - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) - في حديث زكاة الحنطة
والتمر - قال: قلت: إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا، له حد
يزكى ما خرج منه؟ فقال: زك ما خرج منه (1) قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة
واحد، ومن كل عشرة نصف واحد، قلت: فالحنطة والتمر سواء؟ قال: نعم.
[11788] 3 - وعنه، عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن محمد،
عن محمد بن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين،
والوسق ستون صاعا.
[11789] 4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن
بعض أصحابنا (1) عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الزكاة، في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال: في وسق.
أقول: حملها الشيخ وغيره (2) على الاستحباب، وحملوا الوجوب على
تأكد الندب لما مر (3).
.

2 - التهذيب 4: 17 / 42، والاستبصار 2: 16 / 45، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب
4 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: يزكى مما خرج منه.
3 - التهذيب 4: 17 / 44، والاستبصار 2: 17 / 50.
4 - التهذيب 4: 18 / 45، والاستبصار 2: 18 / 50.
(1) في نسخة: بعض أصحابنا (هامش المخطوط).
(2) راجع الوافي 2: 12 كتاب الزكاة، وروضة المتقين 3: 98 باب حد نصاب الغلات،
(3) مر في الباب 1 من هذه الأبواب
181

4 - باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع هو العشر ان
سقى سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف
العشر ان سقى بالنواضح والدوالي ونحوها.
[11790] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى
وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا (1) قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها
من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في
يده واخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا
فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان
للمسلمين وعلى المتقبلين (2) في حصصهم العشر ونصف العشر، وليس في
أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام
يقبله بالذي يرى (3) كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بخيبر
قبل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصلح قبالة
الأرض والنخل وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر وعلى
المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، وقال: إن
أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن مكة (4) دخلها

الباب 4
فيه 10 أحاديث والفهرست 8 أحاديث
1 - الكافي 3: 512 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو،
وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1، وأخرى في الحديث 2 من الباب 7 من هذه
الأبواب.
(1) ابن أبو نصر معطوف على ابن أشيم، وهو شريكه في الرواية كما هو ظاهر من الأسانيد
الكثيرة. (منه. قده).
(2) في نسخة من التهذيبين: المسلمين (هامش المخطوط).
(3) في التهذيب: يراه (هامش المخطوط).
(4) في التهذيبين: وإن أهل مكة لما (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
182

رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال:
اذهبوا فأنتم الطلقاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
[11791] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في الصدقة فيما سقت السماء
والأنهار إذا كانت سيحا أو كان بعلا (1)، العشر، وما سقت السواني (2)
والدوالي أو سقى بالغرب (3) فنصف العشر.
[11792] 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض
أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال - في حديث طويل -
والأرضون التي اخذت عنوة - إلى أن قال: - (فإذا أخرج الله منها ما
أخرج) (1) بدا فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقى
سيحا، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح.
ثم ذكر كيفية قسمته على مستحقي الزكاة.
.

(5) التهذيب 4: 38 / 96، والاستبصار 2: 25 / 73، وفي هامش المخطوط ما نصه: يأتي
الحديث في الجهاد، وكذلك أورده الشيخ والكليني في الموضعين (منه قده.
2 - الكافي 3: 513 / 3.
(1) البعل: هو ما يشرب بعروقه من النخل من غير سقي. (مجمع البحرين - بعل - 5: 323).
(2) السانية: الناضحة، وفي الناقة التي يستقى عليها. (الصحاح - سنا - 6: 2384).
(3) الغرب: الدلو العظيمة. (الصحاح - غرب - 1: 193).
3 - الكافي 1: 454 / 4، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين
للزكاة، وأخرى في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، وأخرى في
الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، وأخرى في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، وأخرى في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب
جهاد العدو.
(1) في المصدر: فإذا اخرج منها ما اخرج
183

ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس (2).
[11793] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه
السلام) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: العشر ونصف العشر على من
أسلم فيما عمر منها... الحديث.
[11794] 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن
حماد، عن حريز، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير جميعا عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال في الزكاة: ما كان يعالج بالرشاء والدوالي
والنضح (1) ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو
بعل أو سماء ففيه العشر كاملا.
[11795] 6 - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الحنطة
والتمر، زكاتهما؟ فقال: العشر ونصف العشر، العشر مما سقت
السماء، ونصف العشر مما سقى بالسوانى - (إلى أن قال: - قلت: فالحنطة
والتمر سواء؟ قال: نعم.
[11796] 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن

(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
4 - التهذيب 4: 119، 342، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد
العدو، وصدره في الحديث 4 من الباب 1 وأخرى في الحديث 3 من الباب 7 من هذه
الأبواب.
5 - التهذيب 4: 16 / 40، والاستبصار 2: 15 / 43.
(1) في نسخة: والدلاء والنواضح (هامش المخطوط).
6 - التهذيب 4: 17 / 42، والاستبصار 2: 16 / 45، وأورده ذيله في الحديث 2 من الباب 3
من هذه الأبواب.
7 - التهذيب 4: 14 / 36، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من هذه الأبواب.
184

عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: في
صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا
فالصدقة، وهو العشر، وما سقى بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.
[11797] - 8 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن علي بن عقبة، عن
عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) - في
حديث زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب - قال: والزكاة فيها العشر
فيما سقت السماء أو كان سيحا، أو نصف العشر فيما سقى بالغرب والنواضح.
[11798] 9 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا
(عليه السلام) - في كتابه إلى المأمون - قال: والعشر من الحنطة والشعير
والتمر والزبيب، وكل ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة
أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحا، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف
العشر للمعسر والميسر، ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان، لان الله لا
يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف العبد فوق طاقته والوسق ستون صاعا،
والصاع تسعة أرطال، وهو أربعة أمداد، والمد رطلان وربع برطل العراق.
[11799] 10 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): هو تسعة أرطال
بالعراقي وستة بالمدني.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما

8 - التهذيب 4: 14 / 35، والاستبصار 2: 14 / 41، وأورد صدره في الحديث 12 من
الباب 1 من هذه الأبواب.
9 - تحف العقول: 418، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه
الخمس، وأخرى في الحديث 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة.
10 - تحف العقول: 418.
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديثين 5 و 8 من الباب 1 من
هذه الابوا.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 وفي البابين 6 و 11 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب
13 من هذه الأبواب، وفي الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.
185

ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب (3).
5 - باب استحباب اخراج الخمس من الغلات على وجه
الزكاة، ووجوب اخراج خمسها ان فضلت عن مؤنة السنة
[11800] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن أحمد بن
محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الزكاة في (1)
الزبيب والتمر؟ فقال: في كل خمسة أوسق وسق، والوسق ستون صاعا،
والزكاة فيهما سواء، فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء، وأما ما سقي
بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن بن سعيد، عن زرعة بن محمد
الحضرمي، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
وذكر مثله إلى قوله: فيهما سواء (3).
[11801] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن
محمد بن علي بن شجاع النيسابوري (1) أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه

(3) يأتي في الباب 5 الآتي من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 512 / 1.
(1) في نسخة: من (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 15 / 38، والاستبصار 2: 16 / 47.
(3) التهذيب 4: 14 / 37، والاستبصار 2: 16 / 46.
2 - التهذيب 4: 16 / 39، والاستبصار 2: 17 / 48، وأورده في الحديث 2 من الباب 8
من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(1) في نسخة: علي بن محمد بن شجاع النيسابوري (هامش المخطوط).
186

السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة (2) ما يزكي فأخذ
منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي
في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك؟ وهل يجب لأصحابه من
ذلك عليه شئ؟ فوقع (عليه السلام): لي منه الخمس مما يفضل من
مؤنته (3).
أقول: حمل الشيخ الأول على الاستحباب لما سبق (4)، وجوز فيه
الحمل على مضمون الأخير، ويأتي ما يدل على ذلك (5).
6 - باب ان ما سقى سيحا وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها
أخرى وجب الحكم فيه بالأغلب فان تساويا وجب أن
يخرج من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر.
[11802] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب،
عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا
فالعشر (1)، فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر، فقلت له:
فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا، فقال: إن
ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم، قال: النصف والنصف، نصف
بنصف العشر ونصف بالعشر، فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء

(2) أضاف في التهذيب هنا قوله: مائة كر " وكذا في الاستبصار، لكن لم يرد فيه قوله: (ما يزكي).
(3) في نسخة: قوته (هامش المخطوط).
(4) سبق في الباب 4 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
الباب 6 فيه حديث واحد
1 - التهذيب 4: / 41، والاستبصار 2: 15 / 44.
(1) في نسخة زيادة: تاما (هامش المخطوط).
187

فتسقى (2) السقية والسقيتين سيحا، قال: وكم تسقى السقية والسقيتان (3)
سيحا؟ قلت: في ثلاثين ليلة أربعين ليلة ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة
أشهر، سبعة أشهر، قال: نصف العشر.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5).
7 - باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة
والمساقاة مع الشرائط
[11803] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد، عن حريز، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعا، عن أبي جعفر
(عليه السلام)، أنهما قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها، ما ترى
فيها؟ فقال: كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته (1) فيها فعليك مما (2)
أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها
العشر، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.
[11804] 2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

(2) في نسخة: وتسقي (هامش المخطوط).
(3) كذا في الاستبصار، وفي التهذيب (السقيتين) كما في هامش المخطوط.
(4) الكافي 3: 514 / 6.
(5) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه أحاديث
1 - الكافي 3: 513 / 4، والتهذيب 4: 36 / 93، والاستبصار 2: 25 / 70.
(1) في نسخة: فتاجرته (هامش المخطوط).
(2) في المصادر: فيما.
2 - الكافي 3: 512 / 2، وأورده قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1، وتمامه في الحديث 1
من الباب 4 من الأبواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.
188

علي بن أحمد ابن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر
قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته،
فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده - إلى أن قال: - وما اخذ بالسيف
فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى (1) كما صنع رسول الله (صلى الله عليه
وآله) بخيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في
حصصهم... الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب (2) مثله، وكذا الذي قبله.
[11805] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، - في حديث - قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه
السلام) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: ما اخذ بالسيف فذلك إلى
الامام يقبله بالذي يرى، وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر
وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.
[11806] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن
أبيهما، عن عبد الله ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما
السلام) قال في زكاة الأرض: إذا قبلها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو
الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه، وليس على المتقبل زكاة إلا
أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل، فإن اشترط فإن الزكاة
عليهم، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شئ
مما أقطعه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).
أقول: حمله الشيخ على عدم وجوب الزكاة على جميع ما خرج من

(1) في التهذيب: يراه (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 38 / 96 و 118 / 341، والاستبصار 2: 25 / 73.
3 - التهذيب 4: 119 / 342، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1، وأخرى في الحديث
4 من الباب 4 من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.
4 - التهذيب 4: 38 / 97، والاستبصار 2: 26 / 74.
189

الأرض وإن كان يجب الزكاة على ما بقي في يده بعد المقاسمة لما مر (1)،
ويمكن الحمل على كون الأخذ من الظالم فهو غصب لمال الامام أو
المسلمين لا يملك العامل منه شيئا، أو على كون القبالة بعد ادراك الغلة، أو
على غير وجه المزارعة والمساقاة، أو على عدم بلوغ الفاضل نصابا، وقد
حمل الشيخ قوله: وليس على أهل الأرض اليوم زكاة، على جواز احتساب
ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي (2).
[11807] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن
العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يتكارى الأرض من
السلطان بالثلث أو النصف، هل عليه في حصته زكاة؟ قال: لا، قال:
وسألته عن المزارعة وبيع السنين؟ قال: لا بأس.
أقول: قد عرفت وجهه وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه
عموما وخصوصا (2).
8 - باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل وما يترك
للحارس ونحوه منها
[11808] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه
عن البستان لا تباع غلته، ولو بيعت بلغت غلتها مالا، فهل يجب فيه

(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة.
5 - التهذيب 7: 202 / 889.
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، وفي الباب 1 من
هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 10 و 11 و 12 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 4: 19 / 51.
190

صدقة؟ فقال: لا، إذا كانت تؤكل.
[11809] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي
عبد الله (عليهما السلام) في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال (1)، هل فيه الصدقة؟ قال: لا.
[11810] 3 - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في زكاة التمر
والزبيب (1) قال: يترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل
ينظره فيترك ذلك لعياله.
[11811] 4 - وبالإسناد عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير
جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: لا يترك (1) للحارس
أجرا معلوما، ويترك من النخل معافارة وأم جعرور، ويترك للحارس يكون
في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3)، ويأتي ما يدل عليه (4)،

2 - الكافي 3: 512 / 6، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(1) في نسخة 6 مالا.
3 - الكافي 3: 514 / 7، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: ما أقل ما تجب فيه الزكاة، فقال: خمسة أوساق ويترك معافارة وأم
جعرور لا يزكيان وان اكثرا.
4 - الكافي 3: 565 / 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: ويعطي الحارس اجرا.
(2) التهذيب 4: 106 / 303.
(3) تقدم ما يدل على نفي الوجوب بعضها بمفهومه وبعضها بمدلوله في الأبواب 8 و 9 و 10
و 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(4) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب.
191

والمراد بالثمار هنا ما عدا الغلات الأربع لما مضى (5) ويأتي (6).
9 - باب جواز اخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات
[11812] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه
السلام): هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما
يجب علي الذهب، دراهم قيمة ما يسوى؟ أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل
شئ ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج.
ورواه الشيخ والصدوق كما مر في زكاة النقدين (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
10 - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة؟
وهل يحتسب من الزكاة أم لا؟
[11813] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن عبد الله بن مالك، عن أبي قتادة، عن سهل بن اليسع أنه

(5) مضى في الباب 1 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في البابين 11 و 12 من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه الحديث واحد
1 - الكافي 3: 559 / 1.
(1) مر في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة النقدين.
(2) يأتي في الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، وفي الباب 14
من أبواب زكاة النقدين.
الباب 10
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 543 / 5.
192

حيث أنشأ سهل آباد، وسأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) عما يخرج
منها ما عليه؟ فقال: إن كان السلطان يأخذ خراجه (1) فليس عليك شئ
وإن لم يأخذ السلطان منها (2) شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها.
[11814] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد، بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى
السلطان، هل عليه (1) عشر؟ قال: لا.
محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي
عمير، عن رفاعة بن موسى مثله.
[11815] 3 - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي
بن فضال، عن أبي كهمس (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أخذ
منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.
أقول: حمله الشيخ على نفي الزكاة فيما أخذه السلطان وإن وجبت
فيما يبقى في يده، لما تقدم في أحاديث زكاة حصة العامل (2)، ويمكن
الحمل على جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة لما يأتي في
المستحقين أو على التقية (3).

(1) في المصدر: خراجها.
(2) في نسخة: منك (هامش المخطوط).
2 - الكافي 3: 543 / 3.
(1) في التهذيبين زيادة: فيها (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 37 / 94، والاستبصار 2: 25 / 71.
3 - التهذيب 4: 37 / 95، والاستبصار 2: 25 / 72.
(1) في الاستبصار: أبي كهمش.
(2) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة.
193

11 - باب ان الزكاة لا تجب في الغلات الا مرة واحدة وان
بقيت ألف عام الا أن تباع بنقد ويحول على
ثمنها الحول فتجب
[11816] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد، عن حريز، عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: أيما رجل كان له حرث أو ثمرة (1) فصدقها فليس عليه فيه
شئ وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحول (2) مالا، فإن فعل ذلك فحال عليه
الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شئ عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان
بعينه، فإنما عليه فيها صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها
حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
12 - باب وجوب زكاة الغلات عند ادراكها وانه لا يشترط
فيها الحول، ويكفى الخرص في معرفة النصاب
[11817] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن الزكاة في الحنطة

الباب 11
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 515 / 1.
(1) في المصدر: تمرة.
(2) في المصدرين: يحوله.
(3) التهذيب 4: 40 / 102.
الباب 12
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 523 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب المستحقين
للزكاة.
194

والشعير والتمر والزبيب، متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا (1) صرم (2) وإذا
خرص.
[11818] 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد
بن سعد - في حديث - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العنب، هل
عليه زكاة؟ أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج
زكاته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
13 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار
يوم الحصاد والجذاذ
[11819] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلهم
عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم
حصاده) (1)، فقالوا جميعا: قال أبو جعفر (عليه السلام): هذا من
الصدقة (2) تعطي المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد
الحفنة حتى يفرغ... الحديث.

(1) في نسخة: إذا ما. (هامش المخطوط).
(2) الصرم: قطع الثمار. (الصحاح - صرم - 2: 1965).
2 - الكافي 3: 514 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الأبواب 1، 4، 7 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل على الخرص في الباب 19 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3: 565 / 2، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) الانعام 6: 141.
(2) في تفسير العياشي 1: 378 / 104: من غير الصدقة. (هامش المخطوط).
195

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[11820] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في الزرع حقان: حق تؤخذ
به وحق تعطيه، قلت: وما الذي أوخذ به؟ وما الذي أعطيه؟ قال: أما الذي
تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل: (وآتوا
حقه يوم حصاده) (1) يعني من حضرك (2) الشئ بعد الشئ، ولا أعلمه إلا
قال: الضغث ثم الضغث حتى يفرغ.
[11821] 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في قول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1) قال: تعطي المسكين يوم حصادك الضغث، ثم إذا وقع في البيدر، ثم إذا وقع في
الصاع العشر ونصف العشر.
[11822] 4 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أحمد بن إدريس، عن
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب
العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله عز وجل: (وآتوا
حقه يوم حصاده) (1) قال: الضغث من السنبل والكف من التمر إذا خرص
قال: وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله؟ قال: لا هو
أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته.

(3) التهذيب 4: 106 / 303.
2 - الكافي 3: 564 / 1.
(1) الانعام 6: 141.
(2) في نسخة: حصدك (هامش المخطوط).
3 - الكافي 3: 565 / 4.
(1) الانعام 6: 141.
4 - تفسير القمي 1: 218.
(1) الانعام 6: 141.
196

[11823] 5 - وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن
الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: إن لم يحضر المساكين وهو يحصد
كيف يصنع؟ قال: ليس عليه شئ.
[11824] 6 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن الحلبي، أنه
سأل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم
حصاده) (1) كيف أعطي؟ قال: تقبض بيدك على الضغث فتعطيه المسكين
والمسكين حتى تفرغ منه.
[11825] 7 - العياشي في (تفسيره) عن زرارة وحمران ومحمد بن
مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في قوله: (وآتوا
حقه يوم حصاده) قالا: يعطي منه الضغث بعد الضغث، ومن السنبل
القبضة بعد القبضة [11826] 8 - وعن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
قوله: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1) قال: تعطي منه المساكين الذين
يحضرونك، تأخذ بيدك القبضة بعد القبضة حتى تفرغ.
[11827] 9 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله
تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1): فسماه الله حقا، قال: قلت: وما
حقه يوم حصاده؟ قال: الضغث تناوله من حضرك من أهل الخصاصة.

5 - تفسير القمي 1: 218.
6 - المقنع: 54.
(1) الانعام 6: 141.
7 - تفسير العياشي 1: 378 / 103.
8 - تفسير العياشي 1: 379 / 109.
(1) الانعام 6: 141.
9 - تفسير العياشي 1: 380 / 112.
(1) الانعام 6: 141.
197

[11828] 10 - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن قو ل الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1) كيف يعطى؟
قال: تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين ثم المسكين حتى تفرغ، وعند
الصرام الحفنة ثم الحفنة حتى تفرغ منه.
[11829] 11 - - وعن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: قال أبو جعفر
(عليه السلام): (وآتوا حقه يوم حصاده) (1) قال: الضغث من المكان بعد
المكان يعطى المسكين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
14 - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل
واستحباب الاعطاء والصدقة عند ذلك.
[11830] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي
بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تصرم (1)
بالليل، ولا تحصد بالليل، ولا تضح بالليل، ولا تبذر بالليل، فإنك إن

10 - تفسير العياشي 1: 380 / 113.
(1) الانعام 6: 141.
11 - تفسير العياشي 1: 380 / 114.
(1) الانعام 6: 141.
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 4 من هذه الأبواب، وفي الباب 7 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة.
(3) يأتي في الأبواب 14، 15، 16، 20 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 3: 565 / 3.
(1) في التهذيب: لا تجذ (هامش المخطوط).
198

فعلت (2) لم يأتك القانع والمعتر، فقلت: ما (3) القانع والمعتر؟ قال:
القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر: الذي يمر بك فيسألك، وإن
حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله: (وآتوا حقه يوم حصاده) (4)
عند الحصاد، يعني: القبضة بعد القبضة إذا حصدته، فإذا خرج فالحفنة بعد
الحفنة، وكذلك عند الصرام، وكذلك البذر، لا تبذر بالليل لأنك تعطي
في (5) البذر كما تعطي في (6) الحصاد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (7).
محمد بن علي بن الحسين مرسلا نحوه (8).
[11831] 2 - وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): ولا تجر بالليل، ولا تحصد بالليل، قال: وتعطي الحفنة
بعد الحفنة، والقبضة بعد القبضة إذا حصدته، وكذلك عند الصرام وكذلك
البذر، ولا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد.
[11832] 3 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون، عن علي بن
عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم) أنه نهى عن الجذاذ بالليل، يعني جذاذ النخل، والجذاذ الصرام،

(2) في نسخة: تفعل (هامش المخطوط).
(3) في التهذيب: وما (هامش المخطوط).
(4) الانعام 6: 141.
(5) في نسخة: من (هامش المخطوط).
(6) في نسخة: من (هامش المخطوط).
(7) التهذيب 4: 106 / 304.
(8) الفقيه 2: 25 / 92.
2 - علل الشرائع: 377 / 1.
3 - معاني الأخبار: 281.
199

وإنما نهى عنه بالليل، لأن المساكين لا يحضرونه.
[11833] 4 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن عبد الكريم بن
عتبة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: (وآتوا حقه
يوم حصاده) (1) قال: هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة، تعطي
الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة، قال: ونهى (عليه السلام) عن
الحصاد والتضحية بالليل، وقال: إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك
سائل، وان ضحيت بالليل لم يجئك قانع.
[11834] 5 - العياشي في (تفسيره) عن الحسن بن علي، عن الرضا
(عليه السلام)، قال: سألته عن قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1)؟
قال: الضغث والاثنان تعطي من حضرك، وقال: نهى رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) عن الحصاد بالليل.
[11835] 6 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأن الله يقول: (وآتوا حقه يوم
حصاده) (1).
[11836] 7 - وعن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله:
(وآتوا حقه يوم حصاده) قال: حقه يوم حصاده عليك واجب، وليس من
الزكاة، تقبض منه الضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال، ولا تحصد

4 - المقنعة: 43.
(1) الانعام 6: 141.
5 - تفسير العياشي 1: 377 / 97.
(1) الانعام 6: 141.
6 - تفسير العياشي 1: 379 / 105.
(1) الانعام 6: 141.
7 - تفسير العياشي 1: 379 / 107.
200

بالليل، ولا تجز بالليل لأن الله يقول: " وآتوا
حقه يوم حصاده " فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك السؤال، ولا تضحى بالليل. [11837] 8 - وعن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن النبي
(صلى الله عليه وآله)، أنه كان يكره أن يصرم النخل بالليل، وأن يحصد
الزرع بالليل لأن الله تعالى يقول: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1)، قيل: يا
نبي الله، وما حقه؟ قال: تناول منه المسكين والسائل.
[11838] 9 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأن الله يقول: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1)
وحقه في شئ ضغث، يعني من السنبل
[11839] 10 - وعن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
عن أبي جعفر، عن علي بن الحسين (عليهم السلام)، أنه قال لقهرمانه
ووجده قد جذ نخلا له من آخر الليل، فقال له: لا تفعل، ألا تعلم أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن الحصاد والجذاذ بالليل،
وكان يقول: الضغث تعطيه من يسأل فذلك حقه يوم حصاده.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1). ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) الانعام 6: 141.
8 - تفسير العياشي 1: 379 / 108.
(1) الانعام 6: 141.
9 - تفسير العياشي 1: 380 / 110.
(1) الانعام 6: 141.
10 - تفسير العياشي 1: 380 / 111.
(1) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 16 و 17 و 18 من هذه الأبواب.
201

15 - باب كراهة رد السائل عند الصرم قبل أن تعطى ثلاثة
وجوازه بعدها
[11840] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم، عن مصادف قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في أرض له وهم يصرمون، فجاء سائل يسأل،
فقلت: الله يرزقك، فقال: مه ليس ذلك (1) لكم حتى تعطوا ثلاثة، فإذا
أعطيتم ثلاثة فإن أعطيتم فلكم، وإن أمسكتم فلكم.
محمد بن علي ابن الحسين بإسناده عن مصادف مثله (2).
[11841] 2 - قال: وقال الصادق (عليه السلام) في السؤال: أطعموا
ثلاثة وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلا فقد أديتم حق يومكم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصدقة (1).
16 - باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الحصاد والجذاذ
والاعطاء بالكفين بل يعطى بكف واحد مرة أو مرارا
[11842] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

الباب 15
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 566 / 5.
(1) في الفقيه: ذاك (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 25 / 93.
2 - الفقيه 2 40 / 174، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الصدقة.
(1) يأتي في البابين 22 و 23 من أبواب الصدقة.
الباب 16
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 566 / 6.
202

محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته
عن قول الله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) (1) قال: كان أبي
يقول: من الاسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه جميعا
وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به
أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة، والضغث بعد الضغث من السنبل.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد نحوه (2).
[11843] 2 - العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) في قوله: (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) (1) قال:
كان فلان بن فلان الأنصاري - سماه - كان له حرث وكان إذا جذه تصدق به
وبقي هو وعياله بغير شئ، فجعل الله ذلك سرفا
17 - باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد
ولا يحمل ولا يقصد.
[11844] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد،
قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تبنى الحيطان بالمدينة
لمكان المارة قال: وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة

(1) الانعام 6: 141.
(2) قرب الإسناد: 162.
2 - تفسير العياشي 1: 379 / 105.
(1) الانعام 6: 141.
الباب 17
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 569 / 1.
203

ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمان
مثله (1).
[11845] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) نحوه، إلا أنه قال: ولا يفسد ولا يحمل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في بيع الثمار (1) وفي الأطعمة، إن
شاء الله تعالى (2).
18 - باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه
والثمار إذا أدركت وكثرة الاطعام منها،
والتفريق على الجيران
[118846] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن
أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن محمد القاساني، عمن حدثه، عن
عبد الله بن القاسم الجعفري، عن أبيه قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم) إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني
نحوه (1).

(1) المحاسن: 528 / 766.
2 - الكافي 3: 569 / 1.
(1) يأتي في الباب 8 من أبواب بيع الثمار.
(2) يأتي في الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة.
ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 من هذه الأبواب.
الباب 18 فيه حديثان
1 - الكافي 3: 569 / 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة.
(1) المحاسن: 528 / 765.
204

[11847] 2 - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن
علي بن الريان، عن أبيه، عن يونس أو غيره، عمن ذكره، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك، بلغني أنك كنت تفعل في
غلة عين زياد شيئا وأنا أحب أن أسمعه منك، قال: فقال لي: نعم، كنت
آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا، وكنت
آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات يقعد على كل بنية عشرة كلما أكل
عشرة جاء عشرة أخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطب، وكنت آمر لجيران
الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجئ
فيأكل منها لكل إنسان منهم مد، فإذا كان الجذاذ وفيت القوام والوكلاء
والرجال أجرتهم وأحمل الباقي إلى المدينة، ففرقت في أهل البيوتات
والمستحقين الراحلتين والثلاثة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم، وحصل
لي بعد ذلك أربعمائة دينار، وكان غلتها أربعة آلاف دينار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
19 - باب عدم جواز اخراج الغلة الردية عن الجيدة في
الزكاة، وحكم المعافارة وأم جعرور في الزكاة.
[11848] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن
محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في قول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما

2 - الكافي 3: 569 / 2.
(1) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب، وفي الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) يأتي في الباب 8 من أبواب بيع الثمار.
الباب 19
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4: 48 / 9.
205

كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (1)
قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أمر بالنخل أن يزكى
يجئ قوم بألوان من التمر وهو من أردأ التمر يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال له:
الجعرور والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى، وكان بعضهم يجئ بها
عن التمر الجيد، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تخرصوا
هاتين التمرتين، ولا تجيئوا منهما بشئ، وفي ذلك نزل: (ولا تيمموا
الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه) (2)، والإغماض أن
يأخذ هاتين التمرتين
[11849] 2 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب
(المشيخة) للحسن بن محبوب: عن صالح بن رزين، عن شهاب، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه
العياشي في (تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) مثله، وزاد: وقال: لا يقبل الله صدقة من كسب حرام (1).
[11850] 3 - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في قول الله: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا
لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (1) قال: كان أناس على
عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتصدقون بأشر ما عندهم من التمر
الرقيق القشر الكبير النوى يقال له: المعافارة، ففي ذلك أنزل الله: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (2).

(1) البقرة 2: 267.
(2) البقرة 2: 267.
2 - مستطرفات السرائر: 89 / 42.
(1) تفسير العياشي 1: 149 / 489.
3 - تفسير العياشي 1: 148 / 488.
(1) البقرة 2: 267.
(2) البقرة 2: 267.
206

[11851] 4 - وعن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول
الله: (إلا أن تغمضوا فيه) (1) فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
بعث عبد الله بن رواحة فقال: لا تخرصوا أم جعرور ولا معافارة، وكان
أناس يجيئون بتمر سوء فأنزل الله: (ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه) (2)
وذكر أن عبد الله خرص عليهم تمر سوء فقال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): يا عبد الله، تخرص جعرورا ولا معافارة.
[11852] 5 - وعن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد (عليه السلام)
قال: كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) وفيه عذق يسمى الجعرور وعذق تسمى معافارة، كانا عظيم
نواهما، رقيق لحاهما، في طعمهما مرارة، فقال رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم) للخارص: لا تخرص عليهم هذين اللونين لعلهم يستحيون لا
يأتون بهما، فأنزل الله
(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم -
إلى قوله - تنفقون) (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
20 - باب اعطاء المشرك عند الحصاد
[11853] 1 - العياشي في (تفسيره) عن هاشم بن المثنى قال: قلت 4 -
207

لأبي عبد الله (عليه السلام): (وآتوا حقه يوم حصاده) (1)؟ قال: أعط من
حضرك من مشرك أو غيره.
[11854] 2 - وعن عبد الله بن سنان، عنه (عليه السلام) قال: تعطى
منه المساكين الذين يحضرونك ولو لم يحضرك إلا مشرك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
208

أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية
1 - باب أصناف المستحقين، وعدم اشتراط الايمان
في المؤلفة والرقاب، وسقوط سهم المؤلفة الان، وقبول
دعوى الاستحقاق مع عدم ظهور الكذب، وانه يعطى من
يسأل ومن لا يسأل منهم
[11856] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن زرارة
ومحمد بن مسلم، أنهما قالا لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت قول الله
تبارك وتعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من
الله) (1) أكل هؤلاء يعطى وإن (كان لا يعرف) (2)؟ فقال: إن الامام
يعطي
هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة، قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا
يعرفون؟ فقال: يا زرارة، لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم
يوجد لها موضع، وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه،
فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء
المسلمين عارفا فأعطه دون الناس، ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم وسهم
الرقاب عام، والباقي خاص، قال: قلت: فإن لم يوجدوا؟ قال: لا تكون
209

فريضة فرضها الله عز وجل ولا يوجد لها أهل، قال: قلت: فإن لم تسعهم
الصدقات؟ قال: فقال: إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم،
ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز
وجل، ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم، فلو أن
الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن
عيسى، عن حريز مثله (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
[11857] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
(عليهما السلام)، أنه سأله عن الفقير والمسكين فقال: الفقير: الذي لا
يسأل، والمسكين: الذي هو أجهد منه، الذي يسأل.
[11858] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن محمد
بن خالد، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير
- يعني: ليث بن البختري -، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول
الله عز وجل: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (1)؟ قال: الفقير:
الذي لا يسأل الناس، والمسكين: أجهد منه، والبائس أجهدهم،
الحديث.
210

[11859] 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يعطى
المصدق؟ قال: ما يرى الامام، ولا يقدر له شئ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (3).
[11860] 5 - وعنه، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن مبارك
العقرقوفي قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): إن الله وضع الزكاة قوتا
للفقراء وتوفيرا لأموالكم
ورواه الصدوق والبرقي كما مر (1).
[11861] 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
أبيه، عمن حدثه، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: جاء رجل إلى الحسن والحسين (عليهما السلام) وهما
جالسان على الصفا فسألهما فقالا: إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع،
أو غرم مفظع، أو فقر مدقع، ففيك شئ من هذا؟ قال: نعم
فأعطياه.. الحديث
[11862] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم أنه ذكر في

4 - الكافي 3: 563 / 13، وأورده في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(1) كتب (عن محمد بن أبي عمير) في هامش المخطوط عن نسخة وهو غير وارد في الأصل.
(2) التهذيب 4: 108 / 311.
(3) المقنعة: 43.
5 - الكافي 3: 498 / 6.
(1) مر في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 6 - الكافي 4: 47 / 7.
7 - التهذيب 4: 49 / 129.
211

(تفسيره) تفصيل هذه الثمانية الأصناف فقال: فسر العالم (عليه السلام)
فقال: الفقراء هم الذين لا يسألون (1) لقول الله تعالى: (للفقراء الذين
أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء
من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا) (2) والمساكين هم أهل
الزمانات (3) وقد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان، والعاملين عليها هم
السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها،
والمؤلفة قلوبهم قال: هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم يدخل
المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتألفهم ويعلمهم ويعرفهم كيما يعرفوا،
فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرعووا (4) وفي الرقاب قوم
لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في
الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون، فجعل الله (5) لهم في
الصدقات ليكفر عنهم، والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة
الله من غير إسراف فيجب على الامام أن يقضي (6) عنهم ويكفهم من مال
الصدقات، وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما
يتقوون (7) به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع
سبل الخير، فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا (8) على
الحج والجهاد، وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة

(1) في تفسير القمي زيادة: " وعليهم مؤونات من عيالهم، والدليل على أنهم هم الذين لا
يسألون " (هامش المخطوط).
(2) البقرة 2: 273.
(3) في نسخة: الديانات (هامش المخطوط) كما في التهذيب.
(4) في نسخة من تفسير القمي: ويرغبوا. (هامش المخطوط).
(5) في القمي زيادة: منها (هامش المخطوط)، كما في التهذيب.
(6) في القمي زيادة: ذلك (هامش المخطوط).
(7) في القمي: ينفقون (هامش المخطوط).
(8) في نسخة من القمي: يتقوون به. (هامش المخطوط).
212

الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال
الصدقات.
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن الصادق (عليه السلام) (9)
نحو ما نقله الشيخ
[11863] 8 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه)
نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) في بيان
أسباب معايش الخلق قال: وأما وجه الصدقات فإنما هي لأقوام ليس لهم في
الإمارة نصيب، ولا في العمارة حظ ولا في التجارة مال، ولا في الإجارة
معرفة وقدرة، ففرض الله في أموال الأغنياء ما يقوتهم ويقوم به اودهم - إلى
أن قال - ثم بين سبحانه لمن هذه الصدقات فقال: (إنما الصدقات للفقراء
والمساكين) (2) الآية، فأعلمنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يضع
شيئا من الفرائض إلا في مواضعها بأمر الله.
[11864] 9 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قد جاءت
رواية أن ابن السبيل هم الأضياف، يراد به ان أضيف لحاجته إلى ذلك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

(9) تفسير القمي 1: 298.
8 - المحكم والمتشابه من الخاتمة برقم (52).
(2) التوبة 9: 60.
9 - المقنعة: 39.
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب، وفي الباب 55 من أبواب الوصايا.
وتقدم ما يدل عليه في الباب 1، وفي الحديثين 11، 25 من الباب 3 من أبواب ما
تجب فيه الزكاة.
213

2 - باب ان من دفع الزكاة إلى غير المستحق كغير المؤمن
أو غير الفقير ونحوهما ضمنها الا أن يكون اجتهد في الطلب
فتجزيه، وان لم يعلم بوجوب الزكاة
ثم علم وجب عليه قضاؤها.
[11865] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن
حريز، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -
قال: قلت له: رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا، هل عليه أن
يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم يعرف
لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤديها إلى
أهلها لما مضى، قال: قلت له: فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو
لها بأهل، وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال: ليس
عليه أن يؤديها مرة أخرى.
[11866] 2 - وعنه عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة مثله
غير أنه قال: إن اجتهد فقد برئ، وإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا.
[11867] 3 - وعنه عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن الأحول، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة؟ قال:
يعيد المعطي الزكاة

الباب 2
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3: 546 / 2، والتهذيب 4: 102 / 290، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب
6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
2 - الكافي 3: 546 / ذيل الحديث 2، والتهذيب 4: 103 / 291.
3 - الكافي 3: 545 / 2، والتهذيب 4: 45 / 117، والاستبصار 2: 33 / 99، وأورده
في الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب.
214

ورواه الصدوق مرسلا (1).
[11868] 4 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
عثمان بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن
يصرفوا إلى غير شركائهم.
[11869] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
عمير، عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا؟ قال: لا
يجزي عنه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله إلا
حديث أبي المغرا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).

(1) الفقيه 2: 15 / 44.
4 - الكافي 3: 545 / 3.
5 - الكافي 3: 545 / 1.
(1) الفقيه 2: 15 / 45.
(2) التهذيب 4: 102 / 289.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من / من
أبواب مكان المصلي.
(4) يأتي في الأبواب 3، 4، 5 من هذه الأبواب.
215

3 - باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق
كغير المؤمن ونحوه مخالفا ثم استبصر، وعدم وجوب
إعادة شئ من العبادات سواها.
[11870] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
صفوان وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: كل عمل عمله وهو في
حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر إلا الزكاة فإنه
يعيدها، لأنه يضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج
والصيام فليس عليه قضاء.
[11871] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة (1)، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن
مسلم وبريد العجلي كلهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)
أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة
والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة
صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال (2):
ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة، لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).

الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5: 9 / 23، و أورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات،
وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب وجوب الحج.
2 - الكافي 3: 545 / 1.
(1) في نسخة: ابن أذينة (هامش المخطوط).
(2) كذا في النسختين المعتمدين - الأصل والمخطوط -، وكذا المصادر.
(3) التهذيب 4: 54 / 143.
216

ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن (4) بن سعيد، عن حماد
بن عيسى، عن عمر بن أذينة مثله (5).
[11872] 3 - وبالإسناد عن ابن أذينة قال: كتب إلى أبو عبد الله (عليه
السلام): أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من
الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يوجر عليه ويكتب له إلا الزكاة، فإنه يعيدها
لأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية، وأما الصلاة والصوم
فليس عليه قضاؤهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا (1) وفي مقدمة
العبادات (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
4 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى
مستحقها
[11873] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن الوليد بن صبيح - في حديث -
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن شهابا يقرئك السلام ويقول
لك: إنه يصيبني فزع في منامي؟ قال: قل له: فليزك ماله، قال: فأبلغت

(4) كذا في الأصل والمصدر، وفي المخطوط: الحسين.
(5) علل الشرائع: 373 / 1.
3 - الكافي 3: 546 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات.
(3) يأتي في البابين 4، 5 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3: 546 / 4.
217

شهابا ذلك، فقال: قل له: إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني أزكي
مالي؟ قال: فأبلغته، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قل له: إنك
تخرجها ولا تضعها في مواضعها
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[11874] 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد
بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الزكاة والصدقة لا
يحابى بها قريب ولا يمنعها بعيد.
[11875] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن
أبي الحسن (عليه السلام) - يعني: الأول -، قال: سمعته يقول: من
اخرج زكاة ماله تامة (1) فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله.
وبالاسناد عن علي بن عقبة عن مهدي، عن أبي الحسن موسى
(عليه السلام) مثله (2).
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه
السلام) (3).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أحمد بن محمد بن يحيى وأبيه، عن
إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة (4)،
ورواه أيضا عن محمد ابن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد

(1) التهذيب 4: 52 / 136.
2 - الكافي 3: 546 / 3.
3 - الكافي 3: 504 / 9، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب النفقات.
(1) في الثواب: تاما (هامش المخطوط).
(2) الكافي 4: 39 / ذيل الحديث 4.
(3) الفقيه 2: 5 / 8.
(4) ثواب الأعمال....
218

بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن علي بن فضال، عن
مهدي - رجل من أصحابنا -، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) مثله (5).
[11876] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان
ابن عيسى، عن أبي المغراء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله
تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا
إلى غير شركائهم.
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن
محمد بن الحسين (1) مثله (2).
[11877] 5 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم عن
أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا من خزان الجنة فيمسح صدره ويسخى
نفسه بالزكاة
قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته: الله الله في الزكاة،
فإنها تطفئ غضب ربكم.
[11878] 6 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن داود، عن أخيه عبد الله
قال: بعثني إنسان إلى أبي عبد الله (عليه السلام) زعم أنه يفزع في

(5) ثواب الأعمال: 69 / 1.
4 - الكافي 3: 545 / 3.
(1) في العلل: محمد بن الحسن بن أبي الخطاب.
(2) علل الشرائع: 371 / 1.
5 - ثواب الأعمال: 69 / 2.
6 - عقاب الأعمال: 280 / 4.
219

منامه، أن امرأته تأتيه، قال: فيصيح حتى تسمع (1) الجيران، فقال أبو
عبد الله (عليه السلام): اذهب فقل له: إنك لا تؤدي الزكاة، فقال: بلى والله إني لأؤديها، (فقال له: قل له: إن كنت تؤديها فإنك لم تكن مؤديا
لها) (2) فإنك لا تؤتيها أهلها.
ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (3).
[11879] 7 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن
المفيد، عن محمد بن علي الصيرفي المعروف بابن الزيات، عن أبي علي
محمد بن همام الإسكافي، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن أحمد بن
سلامه الغنوي، عن محمد بن الحسن العامري، عن أبي معمر، عن أبي
بكر بن عياش، عن الفجيع العقيلي، عن الحسن بن علي بن أبي طالب
(عليهما السلام) أن أباه أوصاه وصيه طويلة منها: أوصيك يا بنى بالصلاة
عند وقتها، والزكاة في أهلها عند محلها (1)،
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

(1) كتب في الهامش المخطوط: (سمع: كذا أصلح في نسخة الثالثة).
(2) كتب في الهامش المخطوط بدل ما بين القوسين: " قال: فقل له: ان كنت مؤديا لها فإنك
لا.... " كذا أصلح فيها [اي في النسخة الثالثة بخط المصنف].
(3) المحاسن: 87 / 27.
7 - أمالي الطوسي 1: 6.
(1) في المصدر: محالها.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب مكان المصلي والأبواب السابقة من هذه
الأبواب.
(3) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب.
220

5 - باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة الا
المؤلفة والرقاب والأطفال، وان من لم يجد للزكاة مستحقا
أو مؤمنا بعث بها إليهم، فان تعذر جاز اعطاء المستضعف
والانتظار، ويكره اعطاء السائل بكفه منها.
[11880] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا (عليه السلام) قال:
سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال لا، ولا زكاة الفطرة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه المفيد في (المقنعة) عن إسماعيل بن سعد مثله (2).
[11881] 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن
محمد بن منصور، عن علي بن سويد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد
بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع،
عن علي بن سويد، وعن الحسين بن محمد (1)، عن محمد بن أحمد
النهدي، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور، عن علي بن
سويد، أنه كتب إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) كتابا وهو في الحبس
يسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فأجابه بجواب طويل يقول فيه: وسألت عن

الباب 5
فيه 16 حديثا
1 - الكافي 3: 547 / 6.
(1) التهذيب 4: 52 / 137.
(2) المقنعة: 39.
2 - الكافي 8: 124 / 95، وفي هامش المخطوط: روي هذا في الروضة (منه قده).
(1) في المصدر: الحسن بن محمد.
221

الزكاة فيهم، فما كان من الزكاة فأنتم أحق به، لأنا قد أحللنا ذلك لكم من
كان منكم وأين كان.
[11882] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان،
عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه السلام) قال: إن لنا زكاة
نخرجها من أموالنا، ففي من نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك، فقال: إني
في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم
ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان - والله - الذبح.
[11883] 4 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن
الصفار، عن علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة
المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلا
لأصحابك
[11884] 5 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن عمر، عن
محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصاب
وعلى الزيدية؟ فقال: لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن
استطعت، وقال: الزيدية هم النصاب
[11885] 6 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت
فداك، ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال: فقال: هي لأصحابك: قال:

3 - الكافي 3: 555 / 11، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب.
4 - التهذيب 4: 53 / 140، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الصدقة.
5 - التهذيب 4: 53 / 141، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الصدقة.
6 - التهذيب 4: 53 / 142.
222

قلت: فإن فضل عنهم؟ فقال: فأعد عليهم، قال: قلت: فإن فضل
عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد
عليهم، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قلت:
فنعطي (1) السؤال منها شيئا؟ قال: فقال: لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه،
فان رحمته فاعطه كسرة، ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه
[11886] 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن
إسحاق (1)، عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن أبان بن عثمان، عن
يعقوب بن شعيب الحداد، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت
له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال:
يضعها في إخوانه وأهل ولايته، قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟
قال: يبعث بها إليهم، قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: يدفعها
إلى من لا ينصب، قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم إلا الحجر.
[11887] 8 - وبإسناده عن سعد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن
جمهور، عن إبراهيم الأوسي، عن الرضا (عليه السلام) قال: سمعت أبي
يقول: كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال: إني رجل من أهل الري ولي
زكاة، فإلى من أدفعها؟ فقال: إلينا، فقال: أليس الصدقة محرمة عليكم؟
فقال: بلى، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها الينا، فقال: إني لا أعرف لها
أحدا؟ قال: فانتظر بها سنة، فقال: فإن لم أصب لها أحدا؟ قال انتظر
بها سنتين، حتى بلغ أربع سنين ثم قال له: إن لم تصب لها أحدا فصرها

(1) في المصدر: فيعطي.
7 - التهذيب 4: 46 / 121، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: إبراهيم بن أبي إسحاق (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
8 - التهذيب 4: 52 / 139، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب.
223

صررا واطرحها في البحر فإن الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على
عدونا.
أقول: لعل هذا من تعليق المحال على المحال لما تقدم من أنه لا
تكون فريضة فرضها الله لا يوجد لها موضع (1)، أو على وجه المبالغة في منع
غير المؤمن ومعلوم أن فرض عدم وجود المؤمن وعدم إمكان الوصول إليه
في أربع سنين محال عادة، وعلى تقديره فباب سبيل الله واسع، والرقاب
والمستضعفون قريب من ذلك، والله أعلم.
[11888] 9 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن إبراهيم بن هاشم، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن مسلم، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: الزكاة لأهل الولاية، قد بين الله لكم
موضعها في كتابه
[11889] 10 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده
عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) - في كتابه إلى المأمون -
قال: لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين.
[11890] 11 - وفي (التوحيد) و (عيون الأخبار) عن محمد بن إبراهيم
بن إسحاق المؤدب، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبد السلام بن
صالح الهروي، عن الرضا (عليه السلام) قال: من قال بالجبر فلا تعطوه
من الزكاة شيئا ولا تقبلوا له شهادة ابدا.... الحديث

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
9 - التهذيب 4: 52 / 135.
10 - عيون الأخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 2
وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة. وذيله في الحديث
13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات.
11 - التوحيد: 362 / 9، وعيون الأخبار الرضا (عليه السلام) 1: 143 / 47.
224

[11891] 12 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن زرارة وبكير
والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد كلهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
(عليهما السلام) أنهما قالا: موضع الزكاة أهل الولاية
[11892] 13 - الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في (تفسيره)
في قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (1) قال: أقيموا الصلاة بإتمام
وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها، وآتوا الزكاة
مستحقها لا تؤتوها كافرا ولا منافقا ولا ناصبا
[11893] 14 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
المتصدق لأعدائنا كالسارق في حرم الله
[11894] 15 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام)
عن الزكاة، هل هي لأهل الولاية؟ قال: قد بين لكم ذلك في طائفة (1) من
الكتاب
[11895] 16 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال،
عن حمدويه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة،
عن عبيد الله الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله إنسان
فقال: إني كنت أنيل البهمية (1) من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم،

12 - المقنعة: 39.
13 - تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): 520 / 318.
15 - قرب الإسناد: 02.
(1) في نسخة: طالع (هامش المخطوط).
16 - رجال الكشي 1: 368 / 246.
(1) في نسخة: البهيمية، (هامش المخطوط). وأثبتها المصدر: التيمية، وفي
الحديث 3 من الباب 10 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
225

فأعطيهم أم أكف؟ قال: بل أعطهم، فان الله حرم أهل هذا الأمر على النار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3)
6 - باب جواز اعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن
يشترى لهم بها ما يحتاجون إليه إلى أن يبلغوا
فيعتبر فيهم الايمان
[11896] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): الرجل يموت ويترك العيال، أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم
حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم
فقلت: إنهم لا يعرفون؟ قال: يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم
فلا يلبثوا (1) أن يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا
تعطوهم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

(2) تقدم في الباب 1: وفي الحديث 1 من من الباب 2، وفي البابين 3، 3، 4 من هذه
الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 1
من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.
(3) يأتي في الأبواب 6، 7، 16، 37 من هذه الأبواب، وفي الأحاديث 6، 20، 22 من
الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة، وفي الحديث 21
من الباب 4 من أبواب الأبواب زكاة الأنعام.
(3) يأتي في الأبواب 6، 7، 16، 37 من هذه الأبواب، وفي الأحاديث 6، 20، 22 من
الباب 6، من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة، وفي الحديث 21
من الباب 4 من أبواب الأنفال.
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 548 / 1.
(1) في نسخة: يلبثون (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 102 / 287.
226

[11897] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم
يعرف أعطوا، وإن نصبوا لم يعطوا
[11898] 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد،
عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عيال
المسلمين، أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا طعاما وأرى أن ذلك
خير لهم؟ قال: فقال: لا بأس.
7 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد
الحق من الأصول كالمجسمة والمجبرة
والواقفية والنواصب ونحوهم
[11899] 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد

2 - الكافي 3: 549 / 3.
3 - قرب الإسناد: 24.
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 2، وفي
الأبواب 3، 4، 5 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما
تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.
ويأتي ما يدل عليه في الأبواب 7 / 16، 37 من هذه الأبواب وفي الأحاديث 6، 20،
22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة، وفي
الحديث 21 من الباب 4 من أبو وأب الأنفال.
الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 124، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 28 من
أبواب الذبايح، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة.
227

ابن أحمد السناني، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا (عليه
السلام) - في حديث - عن أبيه، عن الصادق (عليه السلام) قال: من زعم
أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة
شيئا.
[11900] 2 - وفي كتاب (التوحيد) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن
محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن عمران بن موسى، عن
الحسن بن العباس بن الحريش، عن بعض أصحابنا، عن الطيب - يعني:
علي بن محمد - وعن أبي جعفر (عليهما السلام) أنهما قالا: من قال
بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءه.
ورواه الشيخ مرسلا (1)
[11901] 3 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال)
عن محمد بن مسعود عن علي بن محمد القمي، عن أحمد بن محمد بن
خالد البرقي، عن محمد بن موسى بن عيسى، عن اسكيب بن عبدك (1)،
عن عبد الملك بن هشام قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام):
يعطى (2) الزكاة من حالف (3) هشاما في التوحيد؟ فقال برأسه: لا.
[11902] 4 - وقال: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد في كتابه: عن سهل

2 - التوحيد: 101 / 11، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 10 من أبواب صلاة
الجماعة، وفيه ابن حريش.
(1) التهذيب 3: 283 / 840.
3 - رجال الكشي 2: 567، 503.
(1) في المصدر: اشكيب بن عبدك.
(2) في المصدر: فنعطي.
(3) كذا في الأصل بالحاء المهملة، لكن في المخطوط كالمصدر: (خالف) بالخاء المعجمة.
4. رجال الكشي 2: 756 / 862.
228

بن زياد، عن أحمد بن محمد (1) بن الربيع الأقرع، عن جعفر بن بكير (2)، عن
يونس بن يعقوب (3) قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): أعطي
هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا؟ قال: لا تعطهم، فإنهم
كفار مشركون زنادقة.
[11903] 5 - وقال: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد في كتابه: عن أبي
سعيد الآدمي، عن أحمد بن محمد بن الربيع الأقرع، وعن محمد بن
الحسن البصري، عن عثمان بن رشيد، عن الأقرع، عن رجل قال: أردت
أن أكتب إلى أبي الحسن الأول (عليه السلام): عندنا قوم يقولون بمقالة
يونس، فأعطيهم من الزكاة شيئا؟ قال: فكتب إلي: نعم، أعطهم فإن
يونس أول من يجيب عليا إذا دعا.
[11904] 6 - الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في (تفسيره)
عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث -
إنه قيل له: من يستحق الزكاة؟ فقال: المستضعفون من شيعة محمد وآله
الذين لم تقو بصائرهم، فأما من قويت بصيرته وحسنت بالولاية لأوليائه
والبراءة من أعدائه معرفته فذلك أخوكم في الدين، أمس بكم رحما من الآباء
والأمهات، أما المخالفون فلا تعطوهم زكاة ولا صدقة، فإن موالينا وشيعتنا
منا وكلنا كالجسد الواحد، يحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة، وليكن ما
تعطونه إخوانكم المستبصرين من البر، وارفعوهم عن الزكاة والصدقات،
ونزهوهم عن أن تصبوا عليهم أوساخكم، أيحب أحدكم أن يغسل وسخ بدنه

(1) كذا في الأصل، لكن في المخطوط والمصدر: (محمد بن أحمد) ولاحظ سند الحديث
التالي.
(2) كذا في الأصل والمصدر ونسخة في هامش المخطوط، وفي متنه بكر.
(3) في نسخة: يوسف بن يعقوب (هامش المخطوط).
5 - رجال الكشي 2: 783 / 933.
6 - تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): 79 / 40
229

ثم يصبه على أخيه إن وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن، فلا توسخوا
بها إخوانكم المؤمنين، ولا تقصدوا أيضا بصدقاتكم وزكاتكم المعاندين لآل
محمد المحبين لأعدائهم، فإن المتصدق على أعدائنا كالسارق في حرم ربنا
عز وجل وحرمي، قيل: يا رسول الله، والمستضعفون من المخالفين
الجاهلين لأهم في مخالفتنا مستبصرون ولا هم لنا معاندون؟ قال: فيعطى
الواحد من الدراهم ما دون الدرهم، ومن الخبز ما دون الرغيف، ثم قال:
وكل معروف بعد ذلك وما وقيتم به أعراضكم وضنتموها عن ألسنة كلاب
الناس كالشعراء والوقاعين في الأعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في
الصدقات.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وما تضمن
منع الشيعة المستبصرين محمول على الاستحباب مع عدم الضرورة بشرط
إعطائهم من غير الزكاة أو منها ولا يبين لهم أنها زكاة لما مضى (3) ويأتي.

(1) تقدم في الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 2، وفي الأبواب 3، 4، 5، 6 من
هذه الأبواب، وفي الحديثين 9، 10 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة وفي
الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 1 من الباب 14
من أبواب زكاة الأنعام.
(2) يأتي في البابين 16، 37 من هذه الأبواب، وفي الأحاديث 6، 20، 22 من الباب 6
من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة، وفي الحديث 21 من الباب
4 من أبواب الأنفال.
(3) مضى في الأبواب السابقة.
230

8 - باب ان حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا
يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا أو قوة
كذى الحرفة والصنعة
[11905] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره، قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال: زكاته صدقة على عياله، ولا
يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا
يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة (أن يأخذ
الزكاة) (1).
[11906] 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن
عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته
يقول: إن الصدقة لا تحل لمحترف، ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن زرارة مثله (1).
[11907] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
يروون عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة

الباب 8 فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3: 560 / 1.
(1) ليس في المصدر.
2 - الكافي 3: 560 / 2.
(1) المقنعة: 39.
3 - الكافي 3: 562 / 12.
231

سوي؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تصلح لغني.
[11908] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل (1) له ثمانمائة درهم وهو رجل
خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال: يا أبا محمد، أيربح
في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال: نعم، قال: كم يفضل؟ قال: لا أدري، قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ
الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة، قال: قلت: فعليه في
ماله زكاة تلزمه؟ قال: بلى، قال: قلت: كيف يصنع؟ قال: يوسع بها
على عياله في طعامهم (2) وكسوتهم ويبقى منها شيئا يناوله غيرهم، وما أخذ
من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح،
عن الحسن بن علي، عن إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه، عن أبي بصير
نحوه (3).
أقول: يأتي وجهه (4).
[11909] 5 - قال: وقيل للصادق (عليه السلام): إن الناس يروون عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي
مرة سوي؟ فقال: قد قال: لغني، ولم يقل: لذي مرة سوي.
[11910] 6 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن معاوية
ابن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن

4 - الفقيه 2: 18 / 58.
(1) في الكافي زيادة: من أصحابنا (هامش المخطوط).
(2) في الكافي زيادة: وشرابهم (هامش المخطوط).
(3) الكافي 3: 560 / 3.
(4) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.
5 - الفقيه 3: 109 / 458.
6 - علل الشرائع: 370 / 1.
232

العلاء بن رزين، عن محمد
ابن مسلم أو غيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تحل الزكاة لمن له
سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة، ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض
قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله
حرفة يقوت بها عياله.
[11911] 7 - وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن علي بن إسماعيل الدغشي قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن
يسأل؟ وإن أعطى شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال: يأخذ وعنده
قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلى سنة.
[11912] 8 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم): لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف ولا لقوي
قلنا: ما معنى هذا؟ قال: لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف
نفسه عنها.
[11913] 9 - قال: وفي حديث آخر عن الصادق (عليه السلام) أنه
قال: قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الصدقة تحل لغني،
ولم يقل: ولا لذي مرة سوى.
أقول: هذا محمول على أنه لم يقل ذلك مطلقا بل مقيدا بكونه يقدر
أن يكف نفسه عنها، ويحتمل أن يكون قال هذا الكلام مرتين، مرة خاليا من

7 - علل الشرائع: 371 / 1.
8 - معاني الأخبار: 262 / 1.
9 - معاني الأخبار: 262 / 2.
233

هذه الزيادة ومرة مشتملا عليها، ويحتمل حمل الزيادة على التقية في الرواية
وإن كان مضمونها حقا لما مر (1).
[11914] 10 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن يونس بن عمار
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تحرم الزكاة على من عنده
قوت السنة، (وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة) (1)، وهي سنة
مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنة
المؤكدة والفريضة.
[11915] 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن
محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)
أنه كان يقول: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، ثم إنه يحتمل أن يكون اعتبار
نصف القوت مع القوت في حديث أبي بصير ليصرف في بقية المؤونة من
كسوة ونحوها، إذ ليس بداخل في القوت، أو ليصرف في قوت صاحب
المال، إذ ليس بداخل في عياله، ويحتمل أن يكون إشارة إلى جواز اعتبار
التوسعة في الجملة، وعدم لزوم المضايقة بالاقتصار على أقل الكفاية،
وذلك يفهم مما مضى (2) ويأتي (3).

(1) مر في الحديث 8 من هذا الباب.
10 - المقنعة: 40.
(1) ليس في المصدر.
11 - قرب الإسناد: 72.
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 9، وفي الباب 12 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) مضى في الحديثين 1، 7 من الباب 1، وفي الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأبواب 9، 11، 12 من هذه الأبواب.
234

9 - باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار
مما يحتاج إليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنته
[11916] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد،
عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة، هل تصلح
لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم، إلا أن تكون داره دار غلة (1) فخرج (2)
له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه
وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة،
فإن كانت غلتها تكفيهم فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس،
عن علي بن الحسن، عن الحسن بن سعيد (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد (4).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (5) وكذا الصدوق (6).
[11917] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3: 560 / 4، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(1) في المقنعة: ذات غلة (هامش المخطوط).
(2) في التهذيب: فيخرج (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 4: 48 / 127، وفيه: سعيد، بدل: الحسن بن سعيد.
(4) التهذيب 4: 107 / 308.
(5) المقنعة: 43.
(6) الفقيه 2: 17 / 57، بإسناده عن سماعة وليس مرسلا.
2 - الكافي 3: 561 / 7.
235

ابن أذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)
أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد، أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم، إن
الدار والخادم ليسا بمال.
ورواه الصدوق مرسلا، والذي قبله بإسناده عن سماعة (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن
عمر بن أذينة مثله، إلا أنه قال: ليسا بملك (2).
[11918] 3 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه
قال: دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له أبو
بصير: إن لنا صديقا - إلى أن قال - وله دار تسوى أربعة آلاف درهم، وله
جارية، وله غلام يستقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة
سوى علف الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال نعم، قال:
وله هذه العروض؟ فقال: يا أبا محمد، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه
ومسقط رأسه؟! أو (ببيع خادمه الذي يقيه) (1) الحر والبرد ويصون وجهه ووجه
عياله؟! أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو (2) معيشته وقوته؟ بل يأخذ الزكاة
فهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله.
[11919] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يحيى
ابن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم، لأن أبا عبد الله (عليه السلام)
لم يكن يرى الدار والخادم شيئا.

(1) الفقيه 2: 17 / 56.
(2) التهذيب 4: 51 / 133.
3 - الكافي 3: 562 / 10.
(1) في نسخة: يبيع جاريته التي تقيه (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: وهي.
4 - التهذيب 4: 52 / 134.
236

[11920] 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام) قال: سألته عن الزكاة، أيعطاها من له الدابة؟ قال: نعم ومن له
الدار والعبد، قال الدار ليس نعدها مالا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
10 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عده للحرب
يكفيه قيمتها لمؤنة السنة، بل يجب عليه بيعها إذا لم يكن
مضطرا إليها
[11921] 1 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب
(المشيخة) للحسن بن محبوب: عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج،
أيبيعها وينفقها على عياله (أو يأخذ الصدقة؟ قال: يبيعها وينفقها على
عياله) (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).

5 - مسائل علي بن جعفر: 142 / 165.
(1) تقدم في الحديثين 1، 7 من الباب 1، وفي الحديث 6 من الباب 5، وفي الباب 8 من
هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - مستطرفات السرائر: 78 / 5.
(1) ليس في المصدر.
(2) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
237

11 - باب ان من وجبت نفقته على غيره فلم يقم بكل ما
يحتاج إليه أولم يوسع عليه جاز له أخذ الزكاة
[11922] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي
الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو
أخوه يكفيه مؤنته، أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في
كل ما يحتاج إليه؟ فقال: بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
12 - باب حكم من كان له مال يتجر به ولا يربح فيه مقدار
مؤونة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك
[11923] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب قال: سألت

الباب 11 في حديث واحد
1 - الكافي 3: 561 / 5.
(1) التهذيب 4: 108 / 310.
(2) المقنعة: 43.
(3) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على جواز صرف الزكاة في التوسع في البابين 8، 9 من هذه الأبواب.
الباب 12 فيه 5 أحاديث.
1 - الكافي 3: 561 / 6.
238

أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم
وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة،
أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه
ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة، ويتصرف بهذه لا ينفقها.
[11924] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب
الخمسين درهما، فقلت له: وكيف يكون هذا؟ قال: إذا كان صاحب
السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه (1) فليعف عنها نفسه وليأخذها
لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف
يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله.
[11925] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب
، عن العباس، عن علي بن الحسن، عن سعيد، عن زرعة، عن سماعة
قال: سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ قال: هي تحل للذين
وصف الله في كتابه: (للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) (1) وقد
تحل الزكاة لصاحب السبعمائة، ثم ذكر نحوه.
[11926] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يزيد بن
إسحاق، عن هارون ابن حمزة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: لا تحل الصدقة لغني

2 - الكافي 3: 561 / 9.
(1) في نسخة من التهذيب: تكفهم (هامش المخطوط).
3 - التهذيب 4: 48 / 127، وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) التوبة 9: 60.
4 - التهذيب 4: 51 / 130.
239

ولا لذي مرة سوي؟ فقال: لا تصلح لغني، قال فقلت له: الرجل يكون
له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا
بربحها، قال: فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك، وليأخذ
لمن لم يسعه من عياله.
[11927] 5 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم (1)، عن حماد بن عيسى،
عن حريز، عن زرارة وابن مسلم، قال زرارة عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول
عليها الحول عنده أن يأخذها، وإن أخذها أخذها حراما.
أقول: هذا محمول على عدم احتياجه، ويفهم ذلك من قوله: يحول
عليها الحول، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2).
13 - باب انه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه
نفقته، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه
دون بقية الأقارب.
[11928] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم

5 - التهذيب 4: 51 / 131، وأورده صدره في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: علي بن إبراهيم بن هاشم.
(2) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
الباب 13 فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 552 / 5، والتهذيب 4: 56 / 150، والاستبصار 2: 33 / 101، وأورده
في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النفقات.
240

والولد والمملوك والمرأة، وذلك إنهم عياله لازمون له.
[11929] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة (1)، عن إسحاق بن عمار، عن
أبي الحسن موسى (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت: فمن الذي (2)
يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ قال: أبوك وأمك،
قلت: أبي وأمي؟ قال: الوالدان والولد.
[11930] 3 - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن
محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال في الزكاة: يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة
والخال والخالة، ولا يعطى الجد ولا الجدة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
[11931] 4 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن علي
ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن
هاشم، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عدة من أصحابنا يرفعونه
إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد
والولدان والمرأة والمملوك، لأنه يجبر على النفقة عليهم.

2 - الكافي 3: 551 / 1، والتهذيب 4: 56 / 149، و 100 / 283 والاستبصار 2: 33 /
100، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) في الموضع الأول من التهذيب: عبد الله بن عتبة، هامش المخطوط) وكذلك الاستبصار.
(2) في نسخة: فمن ذا الذي. (هامش المخطوط).
3 - الكافي 3: 552 / 6.
(1) التهذيب 4: 56 / 151.
4 - علل الشرائع: 371 / 1.
241

ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن
يحيى (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (2).
14 - باب دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة
لافى قدر الكفاية هل يجوز أم لا؟
[11932] 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم، وله
عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا وليس له حرفة بيده إنما
يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها، أترى له إذا حضرت الزكاة
أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع (1) عليهم بها النفقة؟ قال:
نعم، ولكن يخرج منها الشئ الدرهم.
[11933] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له (ألف درهم) (1) يعمل بها
وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله

(1) الخصال: 288 / 45.
(2) يأتي في البابين 14، 15 من هذه الأبواب، وما يدل على وجوب النفقة للوالدين في
الباب 11 من أبواب النفقات.
الباب 14 فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3: 561 / 8.
(1) في المصدر: يسبغ.
2 - الكافي 3: 562 / 11.
(1) في نسخة: الدراهم (هامش المخطوط).
242

لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لادمهم وإنما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة؟
قال: فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من
تحل له الزكاة، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما
يصلحهم من طعامهم في (2) غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنه رب فقير أسرف
من غني، فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغني؟ فقال: إن الغني
ينفق مما أوتي، والفقير ينفق من غير ما أوتي.
[11934] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمران
بن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه
السلام): إن لي ولدا رجالا ونساء ا، أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟
فكتب (عليه السلام): إن ذلك جائز لك (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: حمله الشيخ على صرفه في التوسعة - يعني: ما زاد على القدر
الواجب عليه من الكفاية - كما مضى (3) ويأتي (4).
[11935] 4 - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن
بعض أصحابنا، عن محمد بن جزك قال: سألت الصادق (عليه السلام):
أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال: نعم، لا بأس.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1)، ويجوز حمله على وجوب نفقة ولد

(2) في نسخة: من (هامش المخطوط).
3 - الكافي 3: 552 / 9.
(1) في نسخة: لكم (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 56 / 152، والاستبصار 2: 34 / 102.
(3) مضى في الحديثين 1، 2 من هذا الباب.
(4) الكافي 3: 552 / 10.
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.
243

البنت على غير الجد كأبيه مع عدم قيامه بما يحتاج إليه، ويمكن حمل العشر
على غير الزكاة.
[11936] 5 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال:
قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن
تقضى عنه الزكاة، وولده محاويج إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا؟
فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى
غيرهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين (1).
أقول: الوجه فيه ما سبق (2) ويأتي (3) على أنه لا تجب نفقتهم عليه بعد
موته.
[11937] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال،
عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول، وقال: إذا كان لرجل
خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا، قال: ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله،
يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن لم يكن
له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا
يسألون أحدا شيئا، وقال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها، ولكن أعطهم
بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين، وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار
والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال، ويجعل زكاة

5 - الكافي 3: 547 / 5.
(1) الفقيه 2: 20 / 69.
(2) سبق في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
(3) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
(3) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
6 - التهذيب 4: 57 / 153، والاستبصار 2: 34 / 103، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من
الباب 15 من هذه الأبواب.
244

الخمسمائة (1) زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.
أقول: وتقدم في أحاديث مؤونة السنة ما يدل على جواز صرف الزكاة
في التوسعة على العيال (2)، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة.
15 - باب انه يجوز يعطي الانسان زكاته لأقاربه الذين لا
يجب عليه نفقتهم، بل يستحب تخصيصهم بها أو ببعضها
مع الاستحقاق.
[11938] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي
عبد الله (1)، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي
الحسن (عليه السلام): رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة،
أيجوز له ان يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم.
[11939] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة (1)، عن إسحاق بن عمار،
عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: لي قرابة انفق على
بعضهم وأفضل بعضهم (على بعض) (2) فيأتيني إبان (3) الزكاة، أفأعطيهم

(1) في نسخة زيادة: درهم (هامش المخطوط).
(2) تقدم في البابين 8، 11 من هذه الأبواب.
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3: 552 / 7، والتهذيب 4: 54 / 144. والاستبصار 2: 35 / 104.
(1) في المصادر الثلاثة: محمد بن عبد الله.
2 - الكافي 3: 551 / 1، وأورده ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(1) في الاستبصار: عبد الله بن عتبة (هامش المخطوط) وكذلك الموضع الأول من
التهذيب.
(2) زيادة من بعض السخ (3) إبان الشئ: وقته وأوانه. (الصحاح - أبن - 5 / 2066).
(3) إبان الشئ: وقته وأوانه. (الصحاح - أبن - 5: 2066).
245

منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم،
أعطهم... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) وكذا الذي قبله.
[11940] 3 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن علي
بن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يضع
زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله (1).
وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).
[11941] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن
ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - قال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضا واقسم بعضا
في سائر المسلمين.
أقول: هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول
كفايتهم ببعض الزكاة، لئلا ينافي ما سبق، ويحتمل الحمل على إرادة
القسمة على جميع الأصناف استحبابا أو على التقية.
[11942] 5 - محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) قال: قال

(4) التهذيب 4: 56 / 149، 100 / 283، والاستبصار 2: 33 / 100.
3 - الكافي 3: 552 / 8.
(1) التهذيب 4: 54 / 145.
(2) الاستبصار 2: 35 / 105.
4 - التهذيب 4: 57 / 153، والاستبصار 2: 34 / 103، وأورده بتمامه في الحديث 6 من
الباب 14 من هذه الأبواب.
5 - المقنعة: 43، وأورده عن الكافي والثواب والفقيه في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب
الصدقة.
246

(عليه السلام): سئل رسول الله (صلى الله وعليه وآله): أي الصدقة
أفضل؟ فقال: على ذي الرحم الكاشح.
[11943] 6 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
الصدقة بعشرة، والقرض بثماني عشرة، وصلة الإخوان بعشرين، وصلة
الرحم بأربع وعشرين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
16 - باب عدم جواز اعطاء الأقارب الزكاة
إذا لم يكونوا مؤمنين
[11944] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنى، عن أبي بصير قال: سأله رجل
وأنا أسمع قال: أعطي قرابتي (1) زكاة مالي وهم لا يعرفون؟ قال: فقال: لا
تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك، ثم قال أبو عبد الله (عليه
السلام): أترون إنما في المال الزكاة وحدها؟! ما فرض الله في المال من
غير الزكاة أكثر، تعطى منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم
تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك
وعرضك منه.

6 - المقنعة: 43، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الصدقة.
(1) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب. الباب 16.
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 551 / 2، والتهذيب 4: 55 / 146، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من
الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(1) في نسخة زيادة: من (هامش المخطوط).
247

[11945] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمد عن سماعة (1)،
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له (2)
الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين، أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: لا ولا
كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لما له، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).
[11946] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
بن عيسى (1)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه
السلام) عن الرجل له قرابة وموال وأتباع (2) يحبون أمير المؤمنين (عليه
السلام) وليس يعرفون صاحب هذا الأمر، أيعطون من الزكاة؟ قال: لا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الحديث الأول
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).

2 - الكافي 3: 551 / 4.
(1) في التهذيب زيادة: عن سماعة ومحمد بن أبي نصر (هامش المخطوط).
(2) في التهذيب: عليه. (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 4: 55 / 148.
3 - الكافي 3: 551 / 3.
(1) في نسخة: عن أحمد بن محمد بن عيسى (هامش المخطوط).
(2) في التهذيب: وأيتام (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 4: 55 / 147.
(4) تقدم في الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 2، وفي الأبواب 3: 4 و 5، 6، 7
وفي الحديثين 1، 3 من الباب 15 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 10
من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.
ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 3، 4، 5 من الباب 37 من هذه الأبواب، وفي
الأحاديث 6، 20، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب 21 من أبواب
الصدقة، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.
248

17 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر، وعدم
اشتراط العدالة في مستحق الزكاة
[11947] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى، عن داود
الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر، يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن محمد بن عيسى (1)
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى مثله (2).
[11947] 2 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن
الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى جميعا، عن محمد بن
أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن
بشار قال: قلت للرجل - يعني: أبا الحسن (عليه السلام) -: ما حد المؤمن
الذي يعطى من الزكاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثم قال: أو عشرة
آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في
معصية الله.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم الاشتراط بالعموم والإطلاق (1)، وتقدم

الباب 17
فيه حديثان.
1 - التهذيب 4: 52 / 138.
(1) المقنعة: 40.
(2) الكافي 3: 563 / 15.
2 - علل الشرائع: 372 / 1.
(1) تقدم في الأبواب 1، 5، 6 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأحاديث 3، 4، 5 من الباب 37 من هذه الأبواب، وفي الأحاديث 6، 20، 22
من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة.
249

أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح (2)
18 - باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي
النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة، وجواز اعطائه إياها
ليتولى القضاء.
[11949] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): رجل حلت الزكاة ومات أبوه وعليه دين، أيؤدي زكاته في
دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم
يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته،
وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في
دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.
[11950] 2 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن رجل على أبيه دين ولأبيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي
دينه؟ قال: نعم، ومن أحق من أبيه؟!.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب: عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن
يونس بن عمار (1).

(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 20 من
أبواب الصدقة.
الباب 18 فيه حديثان
1 - الكافي 3: 553 / 3.
2 - الكافي 3: 553 / 2.
(1) مستطرفات السرائر: 102 / 34، ولم يرد فيه: يونس بن عمار...
250

أقول: وتقدم ما يدل على استحقاق الغارمين عموما شاملا لمن يجب
نفقته (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
19 - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة
من الزكاة وعتقه.
[11951] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله؟
قال: اشترى خير رقبة، لا بأس بذلك.
أقول: ويدل على ذلك عموما ما سبق ويأتي من أن الرقاب من جملة
المستحقين مضافا إلى ما هو معلوم من عدم وجوب الشراء المذكور (1).
20 - باب ان ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز
احتسابه منها وكذا الخمس، ويستحب عدم احتسابه، ولا
يجوز دفع شئ منها إلى الجائر اختيارا، ولا احتساب ما
يأخذه قطاع الطريق من الزكاة.
[11952] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

(2) تقدم في الباب 1، وفي الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديثين 2، 10 من الباب 24، وفي الباب 46 من هذه الأبواب.
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 552 / 1.
(1) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الباب 43 من هذه الأبواب ويأتي في الحديث 3 من الباب
28 من هذه الأبواب.
الباب 20
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3: 543 / 2، والفقيه 2: 15 / 41.
251

الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن العشور التي تؤخذ من الرجل: أيحتسب بها من
زكاته؟ قال: نعم، إن شاء.
[11953] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن النوفلي، عن
السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: ما أخذه منك العاشر
فطرحه في كوزة فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من
زكاتك.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2)، والذي قبله بإسناده عن
يعقوب بن شعيب مثله.
[11954] 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في الزكاة قال: ما أخذوا منكم بنو أمية (1) فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئا ما
استطعتم، فإن المال لا يبقى على هذا ان تزكيه مرتين.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن
عبد الرحمن ابن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعا، عن صفوان
مثله (2).
[11955] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

2 - الكافي 3: 544 / 6.
(1) " عن أبيه ": ليس في المصدر.
(2) الفقيه 2: 15 / 42.
3 - الكافي 3: 543 / 4.
(1) في الاستبصار: بنو فلان (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 39 / 99، والاستبصار 2: 27 / 76.
4 - الكافي 3: 543 / 1.
252

عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان، فرق
لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها، فامرهم أن يحتسبوا به،
(فجال فكري) (1) والله لهم، فقلت له (2): يا أبة، إنهم إن سمعوا إذا (3) لم
يزك أحد، فقال: يا بني، حق أحب الله أن يظهره
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر - يعني: أحمد بن
محمد -، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (4).
[11956] 5 - وعنه، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقة المال يأخذه (1) السلطان؟
فقال: لا آمرك أن تعيد.
[11957] 6 - وبإسناده عن حماد، عن حريز، عن أبي أسامة قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، إن هؤلاء المصدقين يأتونا
ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها، أتجزي عنا؟ فقال: لا، إنما هؤلاء
قوم غصبوكم، أو قال: ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن عثمان (1)،

(1) في التهذيب والاستبصار: فجاز ذلك (هامش المخطوط).
(2) " له " وردت في نسخة في هامش المخطوط.
(3) في نسخة: ذا (هامش المخطوط) وفي التهذيب: ذلك.
(4) التهذيب 4: 39 / 98، والاستبصار 2: 27 / 75.
5 - التهذيب 4: 40 / 100، والاستبصار 2: 27 / 77.
(1) في نسخة: يأخذها (هامش المخطوط).
6 - الاستبصار 2: 27 / 78.
(1) في نسخة: إبراهيم بن عمر (هامش المخطوط).
253

عن حماد مثله (2).
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب (3).
[11958] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله (عليه
السلام) (1) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما
يخرج له من المعادن، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟ فقال: نعم.
[11959] 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن
محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك واخفها عنه ما
استطعت (1)
[11960] 9 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن
علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير - في حديث - أنه كان عند أبي
جعفر (عليه السلام) فذكر له رجل قطع عليه الطريق، قال: فقلت له: فإذا
أنا فعلت ذلك، أعتد به من الزكاة؟ فقال: لا، ولكن إن شئت أن يكون من
الحق المعلوم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة الغلات (1).

(2) التهذيب 4: 40 / 101.
(3) حمله الشيخ في الاستبصار 2: 27 / ذيل الحديث 77.
7 - الفقيه 2: 23 / 84، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(1) في نسخة: أبو الحسن (عليه السلام) (هامش المخطوط).
8 - قرب الإسناد 71.
(1) في نسخة: ما قدرت (هامش المخطوط).
9 - المحاسن: 348 / 25.
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب زكاة الغلات.
254

21 - باب ان من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب اخراجها
من الأصل مقدما على الميراث، وكان كالدين
وحجة الاسلام
[11961] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته، فلما
حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن
يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: جائز يخرج ذلك من جميع
المال، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما
أوصى به من الزكاة.
[11962] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من
الزكاة، وعليه حجة الاسلام، وترك ثلاثمائة درهم، وأوصى بحجة الإسلام
وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال: يحج عنه من أقرب ما يكون، ويخرج
البقية في الزكاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

الباب 21
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 547 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب الوصايا.
2 - الكافي 3: 547 / 4.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 28، 41 من أبواب الوصايا.
255

22 - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وان لم
يوص بها، واستحباب احتياط الوارث إذا لم يعلم بأداء
الميت لها أو بقدرها، فان أوصى بصدقه وعليه زكاة
حسب منها.
[11963] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل
لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها، كان ذلك يجزي عنه؟ قال:
نعم، قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى، أيجزي عنه من
زكاته؟ قال: نعم، تحسب له زكاة، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.
[11964] 2 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): إن على أخي زكاة كثيرة، أفأقضيها أو أؤديها عنه؟ فقال
لي: وكيف لك بذلك؟ قلت: أحتاط؟ قال نعم، إذا تفرج عنه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا (1).
23 - باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة
دراهم وعدم التحريم.
[11965] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبار

الباب 22
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 547 / 2.
2 - الكافي 3: 547 / 3.
(1) يأتي في الأبواب 2، 28، 42 من أبواب الوصايا.
الباب 23
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 2: 10 / 28.
256

إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد
العسكري (عليه السلام): أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين
والثلاثة؟ فكتب: افعل، إن شاء الله تعالى.
[11966] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة
دراهم، وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين، فلا
تعطوا أحدا (من الزكاة) (1) أقل من خمسة دراهم فصاعدا.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن محبوب مثله، وتركا
قوله: فلا تعطوا إلى آخره (3).
[11967] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت
له: ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى الامام ولا يقدر له شئ.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي
قبله.
[11968] 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق بن

2 - الكافي 3: 547 / 1، والتهذيب 4: 62 / 167، والاستبصار 2: 38 / 116.
(1) ليس في التهذيبين.
(2) المقنعة: 40.
(3) المحاسن: 319 / 49.
3 - الكافي 3: 563 / 13، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4: 108 / 311.
4 - التهذيب 4: 62 / 168، والاستبصار 2: 38 / 117.
257

إبراهيم، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن معاوية بن عمار وعبد الله بن
بكير، جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا يجوز ان يدفع (1)
الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة.
[11969] 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي
الصهبان قال: كتبت إلى الصادق (عليه السلام): هل يجوز لي يا سيدي
ان أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه
ذلك على؟ فكتب: ذلك جائز.
أقول: حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فإنه يجب فيه دون
خمسة دراهم، ويجوز إعطاؤه لواحد، والأقرب حمله على الجواز والأول
على الكراهة، ويأتي ما يدل على ذلك (1).
24 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه، وانه لا
حد له في الكثرة الا من يخاف منه الاسراف فيعطى قدر
كفايته لسنته
[11970] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
تعطيه من الزكاة حتى تغنيه. [11971] 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن

(1) أضاف في المخطوط هنا: (من).
5 - التهذيب 4: 63 / 169، والاستبصار 2: 38 / 118.
(1) يأتي في الحديثين 1، 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.
الباب 24
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3: 547 / 4.
2 - الكافي 3: 549 / 2، والتهذيب 4: 102 / 288، وأورده في الحديث 1 من من الباب 46
من هذه الأبواب.
258

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن
رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد ولا
بمسرف ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟
قال: نعم.
[11972] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن (1) عبد الملك بن
عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال:
قلت له: أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ وقال: نعم، وزده، قلت:
اعطيه مائة؟ قال: نعم، وأغنه إن قدرت (2) أن تغنيه.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن إسحاق بن عمار مثله (3).
[11973] 4 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد
بن الحسن بن علي ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة،
عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل: كم يعطى
الرجل من الزكاة؟ قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا أعطيت فأغنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما
قبله إلا الأول.
[11974] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير،

3 - الكافي 3: 548 / 2، والتهذيب 4: 64 / 173.
(1) في نسخة: بن (هامش المخطوط). وجاء أيضا في الهامش ما نصه: (في التهذيب:
" محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الملك، عن عبد الملك بن عتيبة " وهو سهو) (منه بخطه).
(2) في التهذيب زيادة: على (هامش المخطوط).
(3) المقنعة 40.
4 - الكافي 3: 548 / 3.
(1) التهذيب 4: 64 / 174.
5 - التهذيب 4: 63 / 170.
259

عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته: كم
الرجل الواحد من الزكاة؟ قال: أعطه من الزكاة حتى تغنيه.
[11975] 6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن زياد بن مروان، عن أبي
الحسن موسى (عليه السلام) قال: أعطه ألف درهم.
[11976] 7 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن الصقر، عن
الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعطي الرجل من الزكاة مائة
درهم؟ قال: نعم، قلت: مائتين؟ قال: نعم، قلت: ثلاثمأة؟ قال:
نعم، قلت: أربعمائة؟ قال: نعم، قلت: خمسمائة؟ قال: نعم، حتى
تغنيه.
[11977] 8 - وقد تقدم حديث بشر بن بشار قال: قلت للرجل يعني أبا
الحسن (عليه السلام): ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال: يعطى
المؤمن ثلاثة آلاف، ثم قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأن
المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.
[11978] 9 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه،
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن
إسماعيل، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عمن سمعه وقد
سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة، ما يأخذ
منها الرجل؟ وقلت له: إنه بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
قال: أيما رجل ترك دينارين فهما كي بين عينيه، قال: فقال: أولئك قوم

6 - التهذيب 4: 63 / 171.
7 - التهذيب 4: 63 / 172.
8 - تقدم في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
9 - معاني الأخبار: 152 / 1
260

كانوا أضيافا على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإذا أمسى قال: يا
فلان، اذهب فعش هذا، وإذا أصبح قال: يا فلان، اذهب فغد هذا، فلم
يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء، فجمع الرجل منهم
دينارين فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيه هذه المقالة، فإن الناس
إنما يعطون من السنة إلى السنة، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من
السنة إلى السنة.
[11979] 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن
ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه
السلام) كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم ما بلغ
إذا استدانوا في غير سرف، فأما الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين
درهما، ولا يعطى أحد له خمسون درهما أو عدلها من الذهب.
أقول: هذا محمول على حصول الكفاية في السنة بذلك فلا يعطى
بعدها مرة أخرى، فأما إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس.
[11980] 11 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن أبي جعفر
(عليه السلام) أنه قال: إذا أعطيت الفقير فأغنه.
25 - باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض،
واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة
والفقه والعقل.
[11981] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد

10 - قرب الإسناد: 52، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.
11 - المقنعة: 40.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.
الباب 25
فيه حديثان
1 - التهذيب 4: 101 / 284، والكافي 3: 550 / 2.
261

ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن
بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الزكاة، يفضل
بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ فقال: نعم، يفضل الذي لا يسأل
على الذي يسأل.
[11982] 2 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن عيينة (1)، عن عبد الله بن عجلان السكوني قال: قلت لأبي
جعفر (عليه السلام): إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به،
فكيف أعطيهم؟ قال: أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن عجلان السكوني (2)
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر (3) والذي قبله عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل
بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا، عن عبد الرحمن بن
الحجاج.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).

2 - التهذيب 4: 101 / 285.
(1) في نسخة: عتيبة، وفي أخرى: عتبة (هامش المخطوط) والأول في الكافي، والثاني في
التهذيب.
(2) الفقيه 2: 18 / 59.
(3) الكافي 3: 549 / 1.
(4) يأتي في البابين 26، 28 من هذه الأبواب.
262

26 - باب استحباب دفع زكاة الأنعام إلى المتجملين، وزكاة
النقدين والغلات إلى الفقراء المدقعين *
[11983] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن إبراهيم بن
إسحاق، عن محمد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من
المسلمين، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض
فللفقراء المدقعين.
قال ابن سنان: قلت: وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: لأن هؤلاء متجملون
يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس، وكل صدقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن الديلمي، عن
عبد الله بن سنان نحوه (3).
[11984] 2 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن عبد الكريم بن

الباب 26
فيه حديثان
* - الدقعاء: الأرض التي لا نبات بها، والمدقع: كمحسن، الملصق بالدقعاء (القاموس -
دقع - 3: 21) (هامش المخطوط).
1 - الكافي 3: 550 / 3.
(1) التهذيب 4: 101 / 286.
(2) علل الشرائع: 371 / 1.
(3) المحاسن: 304 / 13.
2 - المقنعة: 42: وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل عليه في الباب 25 من هذه الأبواب.
263

عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث قال -: تعطى
صدقة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن
كان جميعها صدقة وزكاة، ولكن أهل التجمل يستحيون أن يأخذوا صدقات
الأموال.
27 - باب ان من أراد دفع الزكاة إلى مستحق جاز له العدول
بها إلى غيره قبل التسليم.
[11985] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
إسماعيل بن مرار، عن يونس (1)، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم
(عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يعطى الألف درهم (2) من الزكاة
يقسمها فيحدث نفسه أن يعطى الرجل منها، ثم يبدو له ويعتزله فيعطى غيره؟
قال: لا بأس به
[11986] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن
عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو عن أبي الحسن
(عليه السلام) في الرجل يأخذ الشئ للرجل ثم يبدو له فيجعله لغيره،
قال: لا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الصدقة على ذي الرحم والقرابة (1).

الباب 27
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 550 / 4.
(1) في المصدر زيادة: عن [ابن أبي عمير]، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي 2:
30.
(2) في نسخة: الدرهم (هامش المخطوط).
2 - الكافي 3: 550 / 6.
(1) يأتي في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب الصدقة.
264

28 - باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالاعطاء
والتسوية بينهم، واستحباب ذلك.
[11987] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة
الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إنه قال لعمرو بن
عبيد في احتجاجه عليه: ما تقول في الصدقة؟ فقرأ عليه الآية (إنما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها) (1) إلى آخر الآية قال: نعم،
فكيف تقسمها؟ قال: اقسمها على ثمانية أجزاء، فاعطي كل جزء من
الثمانية جزءا، قال: وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلا
واحدا أو رجلين أو ثلاثة، جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف؟
قال: نعم قال: وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها
سواء؟ قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم) في كل ما قلت في سيرته، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر
في أهل الحضر، ولا يقسمه (2) بينهم بالسوية، وإنما يقسمه على قدر ما يحضره
منهم وما يرى، وليس في ذلك شئ موقت موظف، وإنما يصنع ذلك بما
يرى على قدر من يحضره منهم.
ورواه الصدوق، مرسلا وحذف صدره (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وحذف صدره أيضا (4).

الباب 28
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5: 26 / 1، وأورد قطعة في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب.
(1) التوبة 9: 60.
(2) في التهذيب والفقيه و المقنعة: يقسمها (هامش المخطوط).
(3) الفقيه 2: 16 / 48.
(4) التهذيب 6: 148 / 261.
265

ورواه المفيد في (المقنعة) عن عبد الكريم بن عتبة نحوه (5).
[11988] 2 - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عنبسة بن
مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: اتي النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم) بشئ يقسمه (1) فلم يسع أهل الصفة جميعا
فخص به أناسا منهم، فخاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يكون قد
دخل قلوب الآخرين شئ، فخرج إليهم فقال: معذرة إلى الله عز وجل
وإليكم يا أهل الصفة، إنا أوتينا بشئ فأردنا أن نقسمه بينكم فلم يسعكم
فخصصت به أناسا منكم خشينا جزعهم وهلعهم.
[11989] 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض
أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) - في حديث طويل - قال:
والأرضون التي اخذت عنوة - إلى أن قال: - فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ
فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقى سيحا، ونصف العشر
مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله
على ثمانية أسهم، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أسهم، يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فإن فضل من
ذلك شئ رد إلي الوالي، وإن نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على
الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا - إلى أن قال - وكان

(5) المقنعة: 42.
2 - الكافي 3: 550 / 5.
(1) في نسخة: فقسمه (هامش المخطوط).
3 - الكافي 1: 453 / 4، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه
الخمس، وأخرى في الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة
الخمس، وأخرى في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، وأخرى في الحديث 2 من
الباب 41 من أبواب جعاد العدو.
266

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقسم صدقات البوادي في البوادي،
وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية
حتى يعطي أهل كل سهم ثمنا، ولكن يقسمها على قدر من يحضره من
أصناف الثمانية على قدر ما يقيم (1) كل صنف منهم يقدر سنته ليس في
ذلك شئ موقوت ولا مسمى ولا مؤلف، إنما يضع ذلك على قدر ما يرى
وما يحضره حتى يسد (2) فاقة كل قوم منهم، وإن فضل من ذلك فضل
عرضوا المال جملة إلى غيرهم.
ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس (3).
[11990] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال،
عن إبراهيم بن هاشم (1)، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (2)
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): وإن كان بالمصر غير واحد؟
قال: فأعطهم إن قدرت جميعا... الحديث.
[11991] 5 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي مريم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل (إنما الصدقات) (1) الآية
فقال: إن جعلتها فيهم جميعا وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

(1) في التهذيب: يعني (هامش المخطوط).
(2) أضاف في المخطوط هنا كأمة: كل.
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
4 - التهذيب 4: 51 / 131، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: علي بن إبراهيم بن هاشم.
(2) في المصدر زيادة: وابن مسلم.
5 - تفسير العياشي 2: 90 / 67.
(1) التوبة 9: 60.
(2) تقدم في الأبواب 24 و 25 و 26 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب
267

29 - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان
الدافع من غيرهم.
[11992] 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم
فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم
الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، يا بنى عبد المطلب (1)، إن الصدقة لا تحل لي ولا
لكم، ولكني قد وعدت الشفاعة - إلى أن قال: -
أتروني مؤثرا عليكم
غيركم.
[11993] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز،
عن محمد بن مسلم وأبي بصير (1) وزرارة كلهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
(عليهما السلام) قالا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الصدقة
أوساخ أيدي الناس، وإن الله قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه،
وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب... الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا الذي
قبله.

الباب 29
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4: 58 / 1، والتهذيب 4: 58 / 154.
(1) في نسخة: يا بني هاشم (هامش المخطوط).
2 - الكافي 4: 58 / 2.
(1) قوله (وأبي بصير) ليس في التهذيبين (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 58 / 155، والاستبصار 2: 35 / 106.
268

3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان - يعنى:
عبد الله -، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تحل الصدقة لولد
العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.
[11995] 4 - وبإسناده عن سعد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن
جمهور، عن إبراهيم الأوسي، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - إن
رجلا قال لأبيه: أليس الصدقة محرمة عليكم؟ فقال: بلى.
[11996] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة سالم بن
مكرم الجمال عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال: أعطوا الزكاة من
أرادها من بني هاشم، فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي (صلى الله
عليه وآله وسلم) وعلى الامام الذي من بعده (1) وعلى الأئمة (عليهم السلام).
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
. رواه الكليني، عن الحسين ابن محمد، عن معلى بن محمد، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن ابن علي
الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن
بن أبي هاشم، عن أبي خديجة مثله (4).

3 - التهذيب 4: 59 / 158، والاستبصار 2: 35 / 109.
4 - التهذيب 4: 52 / 139، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب.
5 - ألقيه 2: 19 / 65.
(1) في التهذيب: وعلى الامام الذي يكون بعده (هامش المخطوط) وكذلك الفقيه
و الاستبصار، وفي المقنع: يكون من.
(2) المقنع: 55.
(3) الكافي 4: 59 / 6.
(4) التهذيب 4: 60 / 161، والاستبصار 2: 36 / 110.
269

[11997] 6 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (صحيفة الرضا (عليه
السلام) بإسناده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنا
أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، وأمرنا بإسباغ الوضوء وأن لا تنزى حمارا على
عتيقة، ولا نمسح على خف) (1).
[11998] 7 - العياشي في (تفسيره) عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن
أبيه، عن جعفر ابن محمد (عليه السلام) قال: إن الله لا إله إلا هو لما
حرم علينا الصدقة ابدلنا الخمس (1)، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا
فريضة، والكرامة لنا حلال (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
أقول: حمل الأصحاب ما تضمن الجواز على الضرورة، أو على زكاة
بعضهم لبعض، أو على المندوبة (4)، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى التحريم
مع الاختيار هنا (5)، وفي أحاديث الخمس (6)، وتقدم ما يدل على التحريم

6 - صحيفة الرضا (عليه السلام): 93 / 26، وأورده مسندا عن العيون في الحديث 4 من
الباب 54 من أبواب الوضوء.
(1) ليس في المصدر.
7 - تفسير العياشي 2: 64 / 65، وأورده عن الفقيه والخصال في الحديث 2 من الباب 1 من
أبواب ما يجب فيه الخمس.
(1) في المصدر: انزل لنا الخمس.
(2) في المصدر: و الكرامة امر لنا حلال.
(3) الفقيه 2: 21 / 77.
(4) راجع المقنعة: 40، والانتصار: 85، والمعتبر: 283.
(5) يأتي ما يدل عليه بمفهومه في الباب 30 وفي الحديث 3 من الباب 31 وفي الأبواب 31
و 33 و 34 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الباب 1 من
أبواب قسمة الخمس.
270

في إسباغ الوضوء (7)، ويأتي في بعض الأحاديث أن الأئمة (عليهم السلام)
كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة (8)، وهو محمول على إرادة تولي الإخراج
كما هو ظاهر.
30 - باب انه إنما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم
بأبيه لا بأمه، فمن انتسب بأمه خاصة حلت له الزكاة، وحرم
عليه الخمس
[11999] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام)
- في حديث طويل - قال: ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش
فان الصدقات تحل له، وليس له من الخمس شئ، لأن الله
يقول: (ادعوهم لآبائهم) (1).
ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس. (2)

(7) تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب، وفي الحديث 4 من الباب 54 من
أبواب اسباغ الوضوء.
(8) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة.
الباب 30
فيه حديث واحد
1 - الكافي 1: 453 / 4، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 وفي الحديث 3 من
الباب 32 من هذه الأبواب، وفي الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس،
وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، وفي
الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، وفي الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد
العدو (1) الأحزاب 33: 5.
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
271

31 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة
والزكاة المندوبة
[12000] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لو
حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة، لأن كل ماء بين مكة
والمدينة فهو صدقة.
[12001] 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن علي بن
خلف العطار، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال: كنا نمر
ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة، فدعانا جعفر بن
محمد (عليه السلام) فقال: يا بني، لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من
مائي.
أقول: هذا محمول على ترجيح الشرب من مائه لا على تحريم الماء
الآخر، أو على كون الماء المنهي عنه قد اشتري من الزكاة.
[12002] 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل
بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن
جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا
تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن

الباب 31 فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 4: 61 / 165.
2 - قرب الإسناد: 75.
3 - الكافي 4: 59 / 3.
272

يخرجوا (1) إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه المفيد في (المقنعة) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
32 - باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبنى هاشم وغيرهم.
[12003] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) إن فاطمة (عليها السلام) جعلت صدقاتها لبني
هاشم وبني (1) عبد المطلب.
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
[12004] 2 - وباسناده عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إن صدقات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وصدقات

(1) في نسخة: إلى أن يخرجوا (هامش المخطوط).
(2) هذه الأحاديث دالة على عدم جواز الشرب من الماء المملوك بغير اذن المالك. (منه
قده).
(3) التهذيب 4: 62 / 166.
(4) المقنعة: 40.
(5) تقدم في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب، وفي الباب 16 من أبواب الوقوف
والصدقات.
الباب 32
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 2: 20 / 67.
(1) في نسخة: وبني عبد المطلب (هامش المخطوط).
(2) المقنع: 55.
2 - الفقيه 2: 19 / 66.
273

علي بن أبي طالب (عليه السلام) تحل لبني هاشم.
[12005] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم - يعني:
بني عبد المطلب - عوضا لهم من صدقات الناس، تنزيها من الله لهم، ولا بأس
بصدقات بعضهم على بعض.
ورواه الشيخ باسناد يأتي (1).
[12006] 4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى
بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن مفضل بن صالح (1)، عن أبي
أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصدقة
التي حرمت عليهم؟ فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم (2) يحرم (3) علينا
صدقة بعضنا على بعض.
[12007] 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،

3 - الكافي 1: 453 / 4، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28، وأخرى في الحديث
1 من الباب 30 من هذه الأبواب، وقطعات منه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما
يجب فيه الخمس، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب
قسمة الخمس، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، وفي الحديث 2 من الباب
41 من أبواب جهاد العدو.
(1) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
4 - التهذيب 4: 59 / 157، والاستبصار 2: 35 / 108.
(1) في التهذيب: الفضل بن صالح.
(2) في الاستبصار: ولا (هامش المخطوط).
(3) في التهذيبين: تحرم.
5 - التهذيب 4: 58 / 156، والاستبصار 2: 35 / 107.
274

عن حماد بن عثمان (1)، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم، ما هي؟
فقال: هي الزكاة، قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2).
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد،
عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل مثله (3).
[12008] 6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن
هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قلت له: صدقات بني هاشم بعضهم على بعض
تحل لهم؟ فقال: نعم، إن صدقة الرسول (صلى الله عليه وآله) (1) تحل
لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم، و صدقات بعضهم على بعض تحل
لهم، ولا تحل لهم صدقات (2) إنسان غريب.
[12009] 7 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن
أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن الحارث، عن
محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
(عليهما السلام) قال: لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين: إن كانوا
عطاشا فأصابوا ماءا فشربوا، وصدقة بعضهم على بعض.

(1) في الاستبصار: أبان بن عثمان.
(2) المقنع: 55.
(3) الكافي 4: 59 / 5.
6 - التهذيب 4: 61 / 164.
(1) في نسخة: ان صدقة الرسول (صلى الله عليه وآله) (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: صدقة (هامش المخطوط).
7 - الخصال: 62 / 88.
275

[12010] 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد
ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)
قال: سألته الصدقة تحل لبني هاشم؟ فقال: لا، ولكن صدقات
بعضهم على بعض تحل لهم، فقلت: جعلت فداك، إذا خرجت إلى
مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة وعامتها صدقة؟
قال: سم فيها شيئا، قلت: عين ابن بزيع (1) وغيره، قال: وهذه لهم.
[12011] 9 - وعن محمد بن عيسى، عن ابن أبي الكرام الجعفري، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قيل له: الصدقة لا تحل لبني هاشم فقال
أبو عبد الله (عليه السلام): إنما ذلك محرم علينا من غيرنا، فأما بعضنا
على بعض فلا بأس بذلك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
33 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم
وقصور الخمس عن كفايتهم
[12012] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال،
عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن

8 - قرب الإسناد: 163.
(1) الباء والزاي من كلمة (بزيع) غير منقطتين في المخطوط، ولم أجد الكلمة في مصورة
الأصل.
9 - قرب الإسناد: 12.
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب.
الباب 33
فيه حديث أحد
1 - التهذيب 4: 59 / 159، والاستبصار 2: 36 / 111، وأورد صدره في الحديث 5 من
الباب 34 من هذه الأبواب.
276

أبى عبد الله عليه السلام في حديث
قال: إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه
سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا
تحل (1) لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن يحل له الميتة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه عموما
وخصوصا (3).
34 - باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم
[12013] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد
بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتحل الصدقة
لموالي بني هاشم؟ فقال: نعم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[12014] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،

(1) في التهذيب: ولا تحل (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 29 وفي الحديث 7 من الباب 32 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه عموما في الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
الباب 34
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4: 59 / 4.
(1) لم نعثر عليه في التهذيب.
2 - الكافي 1: 454 / 4، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28، وأخرى في الحديث
1 من الباب 30 وفي الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب، وقطعات اخر في الحديث
4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1
من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، وفي
الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.
277

عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح - في حديث طويل - قال: وهؤلاء
الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهم
بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى، ليس فيهم من أهل بيوتات
قريش ولا من العرب أحد، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم،
وقد تحل صدقات الناس لمواليهم فهم (1) والناس سواء.
ورواه الشيخ كما يأتي في الخمس (2).
[12015] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
محمد بن إسماعيل، عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله (عليه
السلام) يسأل شهابا من زكاته لمواليه، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون
مواليهم.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[12016] 4 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن
محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته: هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال: لا، قلت: تحل
لمواليهم؟ قال: تحل لمواليهم، ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على
بعض.
[12017] 5 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مواليهم منهم

(1) في المصدر: وهم..
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
3 - الكافي 4: 60 / 10.
(1) التهذيب 4: 61 / 163، والاستبصار 2: 37 / 113.
4 - التهذيب 4: 60 / 160، والاستبصار 2: 37 / 114.
5 - التهذيب 4: 59 / 159، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب
278

ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم
عليهم... الحديث.
وبإسناده عن حريز مثله (1).
أقول: حمله الشيخ على كون الموالي مماليك، لأن المملوك لا يعطى
من الزكاة، ويحتمل الحمل على الكراهة
[12018] 6 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن
حمويه (1)، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن الوليد (2)، عن شعبة،
عن الحكم، عن ابن أبي رافع (3) أن النبي (صلى الله عليه وآله) بعث
رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب
منها فقال: حتى آتي النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فأسأله، فأتى
النبي (صلى الله عليه وآله) فسأله، فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا
تحل لنا الصدقة.
أقول: وتقدم الوجه في مثله (4)، ويحتمل النسخ، وتقدم ما يدل على
ذلك عموما (5).

(1) الاستبصار 2: 37 / 115.
6 - أمالي الطوسي 2: 17.
(1) في المصدر: ابن حمويه.
(2) في المصدر: أبو الوليد.
(3) في المصدر زيادة: عن أبي رافع.
(4) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب.
(5) تقدم في أكثر الأبواب السابقة.
279

35 - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى
الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرقوها على أربابها
واستحباب قبول الثقات ذلك.
[12019] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن
يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمن يلي صدقة العشر على
من لا بأس به؟ فقال: إن كان ثقة فمره (1) يضعها في مواضعها، وإن لم
يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها.
[12020] 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل
يعطي (1) الدراهم يقسمها، قال: يجري له (2) مثل (3) ما يجري للمعطي،
ولا ينقص المعطي من أجره شيئا.
[12021] 3 - ورواه الصدوق مرسلا، وزاد: ولو أن المعروف جرى على
سبعين يدا لاجروا كلهم من غير أن ينقص من اجر صاحبه شئ
[12022] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن

الباب 35
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3: 539 / 6.
(1) في نسخة زيادة: ان (هامش المخطوط).
2 - الكافي 4: 18 / 3.
(1) في الفقيه زيادة: غيره (هامش المخطوط).
(2) في الفقيه زيادة: من الاجر (هامش المخطوط).
(3) ليس في المصدر.
3 - الفقيه 2: 40 / 176.
4 - الكافي 4: 17 / 1.
280

محبوب، عن صالح بن رزين (1)، عن شهاب بن عبد ربه - في حديث -
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها
فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها؟ قال: نعم، لا بأس بذلك، أما انه أحد
المعطين.
[12023] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا
يحتاج إليها فيتصدق بها؟ قال: نعم، وقال في الفطرة مثل ذلك.
[12024] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي
جعفر، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى الرضا (عليه
السلام) بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه اخبره (1) أن فيها زكاة
خمسة وسبعين والباقي صلة، فكتب بخطه (2)، قبضت.
وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري، وكتبت إليه إنها من فطرة العيال، فكتب
بخطه (3): قبضت.
ورواه الصدوق بإسناده محمد بن إسماعيل بن بزيع (4).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصدقة وغيرها (5).

(1) ي نسخة: صالح بن زربي (هامش المخطوط).
5 - الفقيه 2: 20 / 70.
6 - التهذيب 4: 60 / 162، والاستبصار 2: 36 / 112، وأورد ذيله عن الكافي والفقيه
والمقنعة في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة.
(1) في نسخة: في اخره. (هامش المخطوط).
(2) و (3) في المصدر زيادة: (عليه السلام).
(4) الفقيه 2: 20 / 68.
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب، وفي
الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب 26 من أبواب الصدقة.
281

36 - باب جواز تولى المالك لاخراج الزكاة
[12025] 1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبد الله بن المغيرة،
عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري عن عمر بن شمر، عن جابر قال:
أقبل رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) وأنا حاضر، فقال: رحمك الله
اقبض مني هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فإنها زكاة مالي،
فقال أبو جعفر (عليه السلام): بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام
والمساكين وفي إخوانك من المسلمين، إنما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه
يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن، البر منهم والفاجر... الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
37 - باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع
الامن، ووجوبه مع عدم المستحق هناك.
[12026] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطي الزكاة يقسمها، أله أن
يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها (1) إلى غيرها؟ فقال: لا باس.

الباب 36
فيه حديث واحد
1 - علل الشرائع: 161 / 3.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 37 و 39 من هذه الأبواب.
الباب 37
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 2: 16 / 50.
(1) في الكافي: فيها (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
282

ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم
مثله (2).
[12027] وبإسناده عن درست بن أبي منصور قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام) في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده، قال: لا
بأس (1) يبعث بالثلث أو الربع.
ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن أخبره،
عن درست، عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه إلى أن
قال: أو الربع شك أبو أحمد (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي
عمير مثله (3).
[12028] 3 - وعنه، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد
الأنصاري، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب الحداد، عن العبد
الصالح (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة
كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته، فقلت: فإن
لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: يبعث بها إليهم... الحديث.
[12029] 4 - وعنه، عن عبد الله بن جعفر وغيره، عن أحمد بن حمزة
قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يخرج زكاته من بلد

(2) الكافي 3: 554 / 7.
2 - الفقيه 2: 16 / 49.
(1) في التهذيب زيادة: ان (هامش المخطوط).
(2) الكافي 3: 554 / 6.
(3) التهذيب 4: 46 / 120.
3 - التهذيب 4: 46 / 121، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب
4 - التهذيب 4: 46 / 122.
283

إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك؟ قال: نعم.
[12030] 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيى بن
عمران، عن ابن مسكان، عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه
السلام) فقال: إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها؟ فقال:
في أهل ولايتك، فقلت: إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال:
ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم.. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه، (2)
38 - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهة
نقلها مع وجود المستحق.
[12031] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تحل صدقة المهاجرين في الأعراب (1)،
ولا صدقة الأعراب في المهاجرين.
[12032] 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة،
عن زرارة، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي (1)، عن أبي عبد الله (عليه

5 - الكافي 3: 555 / 11، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 35 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 39 من هذه الأبواب.
الباب 38
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 554 / 10، والتهذيب 4: 108 / 309، والمقنعة 43.
(1) كذا في الأصل، لكن في المخطوط: للأعراب.
2 - الكافي 3: 554 / 8، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر و التهذيب: عبد الكريم بن عتبة الهاشمي.
284

السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة أهل
البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر....
الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه المفيد في (المقنعة) كما مر (3) والذي قبله مرسلا إلا أن في
نسخة: لا تصلح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (5).
39 - باب ان من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق
فتلفت ضمنها، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها
ويستحب اعادتها وكذلك الوصي والوكيل.
[12033] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن حريز (1)، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبى
عبد الله (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه

(2) الفقيه 2: 16 / 48.
(3) مر في ذيل الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(4) التهذيب 4: 103 / 292.
(5) يأتي في الباب 39 من هذه الأبواب، وفي الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة.
الباب 39
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3: 553 / 1، والتهذيب 4: 47 / 125.
(1) في المصدر زيادة: [عن زرارة].
285

ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها (2) فهو لها ضامن حتى
يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه
ضمان لأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون
ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه
ضمان.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (3)
[12034] 2 - وبالإسناد عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال:
ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت: فإنه لم يجد لها أهلا
ففسدت وتغيرت، أيضمنها؟ قال: لا، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو
فسدت فهو لها ضامن (حتى يخرجها) (1)
[12035] 3 - وعن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها
إليهم فضاعت فلا شئ عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (1).
[12036] 4 - وعه، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
إنه قال: إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها.

(2) في نسخة زيادة: إليه (هامش المخطوط).
(3) الفقيه 2: 15 / 46.
2 - الكافي 3: 553 / 4، والتهذيب 4: 48 / 126.
(1) في التهذيب: حين اخرها (هامش المخطوط).
3 - الكافي 3: 553 / 2، والتهذيب 4: 47 / 123، وفيه: حماد بن عثمان بدل حماد بن
عيسى.
(1) الفقيه 2: 16 / 47.
4 - الكافي 3: 553 / 3.
286

[12037] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن جميل بن صالح، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام) عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع؟ قال: ليس عليه
شئ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله إلا
حديث عبيد بن زرارة.
[12038] 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
بن علي، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر
(عليه السلام): جعلت فداك، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض
فيقطع عليه الطريق؟ فقال: قد أجزأته (1)، ولو كنت أنا لأعدتها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
40 - باب ان من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم جاز
له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، الا أن يعين له أشخاصا فلا
يجوز العدول عنهم الا باذنه.
[12039] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال:

5 - الكافي 3: 554 / 5.
(1) التهذيب 4: 47 / 124.
6 - الكافي 3: 554 / 9.
(1) كذا في الأصل، وفي المخطوط أضاف: (عنه)، وفي المصدر: أجزأت عنه.
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 و 5 من الباب 37 من هذه الأبواب.
الباب 40
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 555 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 84 من أبواب ما يكتسب به.
287

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم.
[12040] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
الحسين بن عثمان، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل أعطي مالا
يفرقه في من يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له؟ قال:
يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره.
[12041] 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل
يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له
الصدقة؟ قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له
ان يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة إن شاء الله (3).

2 - الكافي 3: 555 / 2، والتهذيب 4: 104 / 295.
3 - الكافي 3: 555 / 3.
(1) التهذيب 4: 104 / 296.
(2) المقنعة: 43.
(3) يأتي في الباب 84 من أبواب ما يكتسب به.
288

41 - باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف
يشاء من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك، ولا
يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية.
[12042] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء (1)، قال:
وقال: إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون الا (2) بأدائها وهي
الزكاة، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء،
فقلت: يتزوج بها ويحج منها؟ قال: نعم، هي ماله، قلت: فهل يوجر
الفقير إذا حج من الزكاة كما يوجر الغني صاحب المال؟ قال: نعم.
[12043] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن شيخا من أصحابنا يقال له: عمر
سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى بن أعين: أما إن عندي
من الزكاة ولكن لا أعطيك منها، فقال له: ولم؟ فقال: لأني رأيتك اشتريت
لحما وتمرا، فقال: إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا
ثم رجعت بدانقين لحاجة (1)، قال: فوضع أبو عبد الله (عليه السلام) يده على
جبهته ساعة ثم رفع رأسه، ثم قال: إن الله نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في

الباب 41
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 556 / 1.
(1) في المصدر: ما يشاء.
(2) كلمة (الا) وردت في الأصل والمصدر، ولم ترد في المخطوط.
2 - الكافي 3: 556 / 2.
(1) علق في هامش الأصل ما نصه: يفهم منه ان الدرهم ستة دوانيق (منه قده بخطه)
289

الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى
فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج.
[12044] 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن إسماعيل الشعيري، عن الحكم بن عيينة (1) قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج
بها؟ قال: ما للزكاة يحج بها (2)!؟ فقلت له: إنه رجل مسلم أعطى رجلا
مسلما، فقال: إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره، ولا يقل له: حج
بها، يصنع بها بعده ما يشاء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
42 - باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها
[12045] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه
قال لأبي الحسن الأول (عليه السلام): يكون عندي المال من الزكاة
أفأحج (1) به موالي وأقاربي؟ قال: نعم لا بأس.
[12046] 2 - وبإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الصرورة، أيحج من الزكاة؟ قال: نعم.
وبإسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم مثله (1).

3 - الكافي 3: 557 / 1.
(1) كذا في الأصل والمصدر، لكن في المخطوط: عيينة.
(2) في المصدر: مال الزكاة يحج به.
(3) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 وفي الباب 24 من هذه الأبواب.
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 42 من هذه الأبواب.
الباب 42
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 2: 19 / 61.
(1) في نسخة: افاحجج (هامش المخطوط).
2 - الفقيه 2: 19 / 60.
(1) الفقيه 2: 262 / 1277.
290

ورواه الشيخ باسناده عن حماد، عن حريز مثله (2).
[12047] 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)
وأنا جالس فقال: إني أعطي من الزكاة فأجمعه حتى أحج به؟ قال:
نعم، يأجر الله من يعطيك.
[12048] 4 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر أحمد
بن محمد بن أبي نصر البزنطي): عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن الصرورة، أيحجه الرجل من الزكاة؟ قال: نعم.
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
43 - باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين
الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم، وجوازه مطلقا مع عدم
المستحق، فان مات العبد الذي اشترى من الزكاة واعتق
وله مال ورثه المستحقون للزكاة.
[12049] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

(2) التهذيب 5: 460 / 1602.
3 - الكافي 3: 556 / 3.
4 - مستطرفات السرائر: 33 / 35، وفيه: أيحج.
(1) مسائل علي بن جعفر: 143 / 168.
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 وفي الباب 41 من هذه الأبواب.
الباب 43
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 557 / 2، والتهذيب 4: 100 / 282.
291

محمد، عن علي بن الحكم، عن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة
والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها؟ فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم،
ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه.
[12050] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن
مروان بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد (1) موضعا (2)
يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده (3) فاشتراه بتلك الألف
الدراهم (4) التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك (5)؟ قال: نعم،
لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما أن أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا
ثم مات وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء
المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لأنه إنما اشتري بمالهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (6)، وكذا الذي قبله.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن فضال، عن هارون بن مسلم،
عن ابن بكير مثله (7).
قال المحقق في (المعتبر) بعد ما أورد هذه الرواية: القول بها عندي

2 - الكافي 3: 557 / 3.
(1) في التهذيب: يجد لها (هامش المخطوط).
(2) في المحاسن: مؤمنا (هامش المخطوط).
(3) في التهذيب: يزيد (هامش المخطوط).
(4) في المصدر: الدرهم.
(5) في المصدر: هل يجوز له ذلك؟
(6) التهذيب 4: 100 / 281.
(7) المحاسن: 305 / 15.
292

أقوى لعدم المعارض، وإطباق المحققين منا على العمل بها (8).
[12051] 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن هارون بن مسلم، عن أيوب بن الحر أخي أديم بن
الحر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مملوك يعرف هذا الامر الذي
نحن عليه، أشتريه من الزكاة وأعتقه (1)؟ قال: فقال: اشتره وأعتقه،
قلت: فإن هو مات وترك مالا؟ قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشتري
بسهمهم (2).
قال: وفي حديث آخر: بمالهم.
أقول: ويدل على بعض المقصود (3).
44 - باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم
وعدم جواز اعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثنى.
[12052] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه
السلام) عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها؟ قال: يؤدي عنه من
مال الصدقة إن الله عز وجل يقول في كتابه: (وفي الرقاب) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق،

(8) المعتبر: 284.
3 - علل الشرائع: 372 / 1.
(1) في المصدر: فاعتقة.
(2) في المصدر: لأنه الذي اشتري بسهمهم.
(3) تقدم في الباب 19 من هذه الأبواب.
الباب 44
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 3: 74 / 258، و أورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المكاتبة.
(1) التوبة 9: 60.
293

عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) مثله (2).
[12053] 2 - وقد سبق في حديث عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في المملوك، قال: ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا.
[12054] 3 - وفي حديث إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.
[12055] 4 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام) قال: سألته عن المملوك، يعطى من الزكاة؟ فقال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 45 - باب جواز إعطاء الانسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد
حرا مستحقا.
[12056] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن الحجاج قال:
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله
مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من
الزكاة؟ فقال: لا بأس به.

(2) التهذيب 8: 275 / 1002.
2 - تقدم في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
3 - تقدم في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
4 - مسائل علي بن جعفر: 143 / 167.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه
الزكاة، وفي الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من أبواب المكاتبة.
الباب 45
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 563 / 14.
294

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).
46 - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم
يكن صرفه في معصية، وجواز مقاصته بها من دين عليه حيا
أو ميتا، واستحباب اختيار اعطائه منها على مقاصته مع
ضرورته، وجواز تجهيز الميت من الزكاة
[12057] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان، وعن محمد ابن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن
صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن
(عليه السلام) عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به، لم
يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة
الألف والألفان؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)،
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح والسندي
ابن محمد جميعا، عن صفوان بن يحيى مثله (2).
[12058] 2 - وبالاسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا
الحسن الأول (عليه السلام) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا

(1) تقدم في الأبواب 1 و 6 و 9 و 15 من هذه الأبواب.
الباب 46
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 549 / 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4: 102 / 288.
(2) التهذيب 9: 170 / 692.
2 - الكافي 3: 558 / 1.
295

يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب (1) به
عليهم من الزكاة؟ قال: نعم.
[12059] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل
فقير يريد أن يعطيه من الزكاة، فقال: إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من
دين من عرض من دار، أو متاع من متاع البيت، أو يعالج عملا يتقلب فيها
بوجهه، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه، فلا بأس أن يقاصه بما
أراد أن يعطيه من الزكاة، أو يحتسب بها، فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا
يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه (1) من زكاته ولا يقاصه بشئ من الزكاة.
[12060] 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه
السلام) - في حديث - قال: من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله
عز وجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقض كان على الامام
قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إن الله يقول: (إنما الصدقات للفقراء
والمساكين... والغارمين) (1) فهو فقير مسكين مغرم.
ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في التجارة (2).

(1) في نسخة: واحتسب (هامش المخطوط).
3 - الكافي 3: 558 / 2.
(1) في المصدر: فليعطه.
4 - قرب الإسناد: 146.
(1) التوبة 9: 60.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الدين والقرض.
296

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4)، وتقدم ما
يدل على تجهيز الميت من الزكاة في التكفين (5).
47 - باب أن من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه
قضاؤه بما معه وحلت له الزكاة.
[12061] 1 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب
(المشيخة) للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ (1) به
وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة
فيقضي دينه؟ أو
يستقرض على ظهره (2) في جدب الزمان وشدة المكاسب؟ أو يقضي بما عنده
دينه ويقبل الصدقة؟ قال: يقضى بما عنده ويقبل الصدقة... الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).

(3) تقدم في الأحاديث 1 و 6 و 7 من الباب 1 وفي الباب 18 وفي الحديث 10 من الباب
24 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 48 من هذه الأبواب، وفي الباب 9 من أبواب الدين والقرض.
(5) تقدم في الباب 33 من أبواب التكفين.
الباب 47
فيه حديث واحد
1 - مستطرفات السرائر: 68 / 6، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الدين والقرض.
(1) في نسخة من المصدر: يتبايع.
(2) في نسخة: نفسه (هامش المخطوط).
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(4) يأتي ما يدل عليه بعمومة في الباب 54 من هذه الأبواب.
297

48 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية
وحكم مهور النساء
[12062] 1 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن
علي بن محبوب: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، أن (1) محمد بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الصدقات؟ فقال: اقسمها في من قال الله عز وجل، ولا تعطين
من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا، قلت: وما نداء
الجاهلية؟ قال: هو الرجل يقول يا لبني (2) فلان، فيقع بينهما القتل
والدماء فلا يؤدوا ذلك من سهم الغارمين، ولا الذين يغرمون من مهور
النساء، ولا أعلمه الا قال: ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس.
[12063] 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن
ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا
(عليه السلام) كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله
ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف... الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي في
التجارة (3) وفي النكاح أن الامام يقضي عن المؤمنين الديون إلا مهور

الباب 48
فيه حديثان
1 - مستطرفات السرائر: 101 / 33.
(1) في المصدر: (عن) بدل (ان).
(2) في نسخة: يا ال بني (هامش المخطوط) 2 - قرب الإسناد: 52: وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على عدم دفع الزكاة الا لأهل الولاية في الباب 14 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) يأتي في الباب 9 من أبواب الدين والقرض.
298

النساء (4)، ويحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من المهور (5).
49 - باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه
القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق.
[12064] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن فضال والحجال (1) جميعا، عن ثعلبة، عن إبراهيم بن
السندي، عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: قرض المؤمن غنيمة، وتعجيل أجر (2)، إن أيسر قضاك وإن مات قبل
ذلك احتسبت به من الزكاة.
ورواه الصدوق مرسلا (3).

(4) يأتي في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب المهور.
(5) لعل وجه عدم أداء المهر من الزكاة - بعد النص - ان المراد لم تدفع إلى الرجل مالا
فتطلب عوضه، بل الاستمتاع مشترك بينهما والنفقة والكسوة على الزوج أيضا، فإذا لم
يكن له مال أصلا ومات فليس على الامام دفع شئ إليها من مال الزكاة، أيضا فإنه
يمكنها التزويج بغيره، كما تزوجت به، والبضع الذي هو عرض المهر موجود بخلاف
غيره من الديون، والاعتماد على النص، وهذان الوجهان مؤيدان له، نعم يحتمل كون
المراد من المهر هناك ما زاد على مهر السنة، لكن [لا] يجوز الحكم بذلك والخروج عن
النص حتى يظهر له معارض معتبر، والله أعلم.
ويحتمل وجه اخر وهو إرادة التشديد في المهر لأنه عوض البضع فينبغي تقديمه قبل
الدخول، وإذا مات ولا شئ له بقي مشغول الذمة إلى يوم القيامة حتى يعذب عليه،
فهو كالذنب الذي لا يقبل التخفيف بالكفارة، ونظيره ما يأتي في الصيد عمدا، والله أعلم
. " منه قده ".
الباب 49
فيه 17 حديثا
1 - الكافي 3: 558 / 1.
(1) في نسخة: والحجاج (هامش المخطوط).
(2) في الفقيه: وتعجيل خير (هامش المخطوط).
(3) الفقيه 2: 32 / 127.
299

[12065] 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن الحسن بن
علي، عن أبيه، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - إن عثمان بن بهرام (1) قال له: إني رجل موسر (2) ويجيئني الرجل
ويسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي؟ فقال له أبو عبد الله: القرض عندنا
بثمانية عشر والصدقة بعشرة، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته،
فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة، يا عثمان، لا ترده فإن رده عند
الله عظيم.
[12066] 3 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن عبد الحميد، عن
إبراهيم بن السندي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قرض المؤمن
غنيمة وتعجيل خير، إن أيسر أدى (1) وإن مات احتسب من زكاته.
[12067] 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - انه سأله عن رجل حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه
وقد أتى لنصف ماله سنة، ولنصفه الأخر ستة أشهر؟ قال: يزكي الذي مر ت
عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة (1)، قلت: فإنه اشتهى أن يزكي
ذلك؟ قال: ما أحسن ذلك.

2 - الكافي 4: 34 / 4، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 25 من أبواب فعل المعروف.
(1) في المصدر: عثمان بن عمران...
(2) في المصدر زيادة: فقال له: بارك الله لك في يسارك، قال:.
3 - الكافي 4: 34 / 5.
(1) في المصدر: أداه.
4 - الكافي 3: 523 / 6.
(1) في المصدر: سنته.
300

[12068] 5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي (1)، عن محمد
بن فضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان
علي صلوات الله عليه يقول: قرض المال حمى الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
[12069] 6 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن
عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقرض
رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه.
[12070] 7 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد
بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله، إلا أنه قال: من
أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسوره.
[12071] 8 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن
أبي عمير، عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: القرض الواحد بثمانية عشر، وإن مات احتسب بها من الزكاة.
[12072] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب،
عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي

5 - الكافي 3: 558 / 2.
(1) في نسخة: عن ابن علي، وفي التهذيب: عن محمد بن علي (هامش المخطوط)
وفي الكافي: عن محمد بن علي، وهو الموافق للوافي 2: 65 باب القرض.
(2) التهذيب 4: 107 / 305.
6 - الكافي 3: 558 / 3.
7 - ثواب الأعمال: 166 / 1، وفيه: عن أبي عبد الله.
8 - ثواب الأعمال: 167 / 3.
9 - التهذيب 4: 44 / 112، والاستبصار 2: 32 / 94.
301

عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر
رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإنها لا تحل
عليه (1) إلا في المحرم، فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس.
[12073] 10 - وعنه، عن أحمد (1) عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن
عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل
يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة؟ فقال: إن كان محتاجا فلا
بأس.
[12074] 11 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن
الحسن (1)، عن جعفر بن محمد بن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها
شهرين.
[12075] 12 - وعنه، عن محمد بن الحسن (1)، عن بعض أصحابنا،
عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن الرجل، يعجل زكاته قبل المحل؟ فقال: إذا مضت خمسة
أشهر (2) فلا بأس.

(1) ليس في التهذيب.
10 - التهذيب 4: 44 / 113، والاستبصار 2: 32 / 95.
(1) (عن أحمد) ليس في التهذيب.
11 - التهذيب 4: 44 / 114، والاستبصار 2: 32 / 96.
(1) في نسخة: محمد بن الحسين (هامش المخطوط).
12 - التهذيب 4: 44 / 115، والاستبصار 2: 32 / 97.
(1) في نسخة: محمد بن الحسين (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: ثمانية أشهر (هامش المخطوط).
302

[12076] 13 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قد جاء عن
الصادقين (عليهم السلام) رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلها
وتأخيرها شهرين عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضا وأربعة عند الحاجة إلى ذلك
وما يعرض من الأسباب.
[12077] 14 - والذي أعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمد
(عليهم السلام) لزوم الوقت فإن قدم قبله جعلها قرضا.
[12078] 15 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي في تقديم الزكاة
وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت
عليك.
[12079] 16 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): نعم الشئ
القرض إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة.
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا، وكذا الذي قبله (1).
[12080] 17 - قال: وروي أن القرض حمى للزكاة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

13 - المقنعة: 39.
14 - المقنعة: 39.
15 - الفقيه 2: 10 / 29، والمقنع: 51.
16 - الفقيه 2: 10 / 30.
(1) المقنع: 51.
17 - الفقيه 2: 10 / 31.
(1) يأتي في الباب 50 وفي الحديث 4 من الباب 52 من هذه الأبواب، وفي الحديث 15
303

50 - باب ان من عجل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى
بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة
[12081] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن
الأحول (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل عجل زكاة ماله ثم
أيسر المعطى قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطي الزكاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان الأحول (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن الأحول (4).
[12082] 2 - قال الكليني: وقد روي أيضا أنه يجوز إذا أتاه من تصلح له
الزكاة ان يعجل له قبل وقت الزكاة إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد
أيسر المعطى أو ارتد إعادة الزكاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).

الباب 50
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 545 / 2، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) في الموضع الثاني من التهذيب زيادة: عن رجل.
(2) الفقيه 2: 15 / 44.
(3) التهذيب 4: 45 / 117.
(4) التهذيب 4: 45 / 116، والاستبصار 2: 33 / 98.
2 - الكافي 3: 524 / ذيل حديث 9.
(1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 49 من هذه الأبواب.
304

51 - باب ان الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات الا بعد الحول من حين
الملك، وانه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر.
[12083] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل
بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يفيد المال؟
قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول.
[12084] 2 - وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن
يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون عنده المال
أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال لا ولكن حتى يحول عليه الحول
ويحل عليه، إنه ليس لأحد أن يصلى صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا
يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاءا وكل فريضة إنما تؤدى إذا
حلت.
[12085] 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيزكي الرجل ماله إذا مضى
ثلث السنة؟ قال: لا، أيصلي (1) الأولى قبل الزوال؟!.
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد (2)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله

الباب 51
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 525 / 2.
2 - الكافي 3: 523 / 8، والتهذيب 4: 43 / 110، والاستبصار 2: 31 / 92.
3 - الكافي 3: 524 / 9.
(1) في المصدر: أيصلي.
(2) التهذيب 4: 43 / 111، والاستبصار 2: 32 / 93.
305

[12086] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه؟ فقال: إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال، وأما
الفطرة فإنها معلومة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث زكاة الأنعام (1) وزكاة
النقدين (2) وزكاة الغلات (3)، وفي حديث من وهب المال قبل الحول (4)، وغير
ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
52 - باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير
وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد، وحكم
التجارة بها وتلفها.
[12087] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

4 - الكافي 3: 522 / 2، وأورده في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب زكاة النقدين.
(1) تقدم في البابين 8 و 9 من أبواب زكاة الأنعام، وفي الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب
10 وفي الحديث 4 من الباب 14 وفي الحديث 8 من الباب 13 وفي الحديث 1 من
الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الأبواب 5 و 6 و 7 من أبواب من تجب
عليه الزكاة.
(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 1 وفي الحديثين 2 و 12 من الباب 2 وفي الأبواب 6 و
7 و 13 و 15 وفي الحديث 2 من الباب 17 من أبواب زكاة النقدين.
(3) تقدم في الباب 11 من أبواب زكاة الغلات.
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب زكاة النقدين.
(5) تقدم في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.
الباب 52
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 523 / 4، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب زكاة
الغلات.
306

محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي
الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في
السنة في ثلاثة أوقات، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى
حلت أخرجها.
وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على
صاحبها؟ قال: إذا صرم وإذا خرص.
[12088] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
زكاتي تحل علي في شهر، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني
من يسألني (1)؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك، لا تخلطها
بشئ، ثم أعطها كيف شئت (2)، قال: قلت: فان أنا كتبتها وأثبتها
يستقيم لي؟ قال (3): لا يضرك.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن
معروف، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقو ب مثله (4).
[12089] 3 - وعن علي بن محمد، عمن حدثه عن يعلى بن عبيد (1)،
عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن الزكاة تجب على في مواضع (2) لا تمكنني أن أؤديها؟ قال: اعزلها،

2 - الكافي 3: 522 / 3.
(1) في التهذيب زيادة: يكون عندي عدة (هامش المخطوط).
(2) في التهذيب: ولا تخاطها بشئ، وأعطها كيف شئت (هامش المخطوط).
(3) في التهذيب زيادة: نعم (هامش المخطوط).
(4) التهذيب 4: 45 / 119.
3 - الكافي 4: 60 / 2.
(1) في نسخة: معلي بن عبيد (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: مواضع (هامش المخطوط).
307

فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن نويت (3) في حال ما عزلتها
من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك (4)، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في
جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها.
[12090] 4 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد
بن علي بن محبوب: عن محمد بن الحسين، عن الحسين - يعني: ابن
سعيد - عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو
شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
53 - باب ان من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها
وحد ذلك.
[12091] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم
بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر،
قال: لا بأس.

(3) تويت: هلكت. (مجمع البحرين - توا - 1: 71).
(4) في نسخة زيادة: شئ (هامش المخطوط).
4 - مستطرفات السرائر: 99 / 25.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 4 و 14 من الباب 49 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 53 من هذه الأبواب.
الباب 53
فيه حديث الواحد
1 - التهذيب 4: 45 / 118.
308

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الله بن
المغيرة، عن عبد الله بن سنان (1).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب، عن محمد بن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، وعلى أن الضابط وجود المستحق.
54 - باب استحباب اخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة
المندوبة سرا، وكذا سائر العبادات.
[12092] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن
خالد (1)، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير
- يعني: ليث بن البختري - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله
تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (2) - إلى أن قال: - فكل ما فرض
الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من
إعلانه، ولو أن رجلا يحمل (3) زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك
حسنا جميلا.

(1) الكافي 3: 523 / 7.
(2) مستطرفات السرائر: 99 / 24.
(3) تقدم في الأحاديث 9 و 11 و 13 و 15 من الباب 49، وفي الباب 52 من هذه
الأبواب.
الباب 54
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 3: 501 / 16، والتهذيب 4: 104 / 297، وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) في المصدرين: أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد.
(2) التوبة 9: 60.
(3) في نسخة: حمل (هامش المخطوط).
309

[12093] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن
عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (وإن
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (1) فقال: هي سوى الزكاة، إن الزكاة
علانية غير سر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
[12094] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن رجل،
عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) في قوله عز وجل: (إن تبدوا الصدقات
فنعما هي) قال: يعني الزكاة المفروضة قال: قلت: (وإن تخفوها وتؤتوها
الفقراء) قال: يعني النافلة، إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض
وكتمان النوافل.
[12095] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لو أن رجلا حمل الزكاة
فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله (1).
[12096] 5 - محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) قال: قال

2 - الكافي 3: 502 / 17.
(1) البقرة 2: 271.
(2) التهذيب 4: 104 / 298.
3 - الكافي 4: 60 / 1.
(1) في نسخة: أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط).
(2) البقرة 2: 271.
4 - الفقيه 2: 2 / 1، و الوردة بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(1) الكافي 3: 498 / 7.
5 - المقنعة: 43.
310

(عليه السلام) في قوله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي) قال: نزلت
في الفريضة (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (1) قال: ذلك في
النافلة.
[12097] 6 - قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): صدقة السر
تطفئ غضب الرب.
[12098] 7 - قال: وقال (عليه السلام): صدقة الليل تطفئ غضب
الرب، وتمحو الذنب العظيم، وتهون الحساب، وصدقة النهار تزيد في
العمر وتثمر المال.
[12099] 8 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى
علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق (عليه السلام) قال: الزكاة (1)
المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية، وغير الزكاة إن دفعه سرا فهو أفضل.
[12100] 9 - العياشي في (تفسيره): عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو
خير لكم) (1)؟ قال: ليس ذلك الزكاة، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه، الزكاة
علانية ليس بسر.
[12101] 10 - وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن قوله: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية) (1)؟ قال: ليس

(1) البقرة 2: 271.
6 - المقنعة: 43.
7 - المقنعة: 43.
8 - مجمع البحرين 1: 384.
(1) في المصدر زيادة: باخفائها.
9 - تفسير العياشي 1: 151 / 501.
(1) البقرة 2: 274.
311

من الزكاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
55 - باب قبول دعوى المالك في الاخراج
[12102] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن
جعفر، عن أبيه قال: كان علي (عليه السلام) إذا بعث مصدقه قال له: إذا
أتيت على رب المال فقل: تصدق رحمك الله مما أعطاك الله، فإن ولى
عنك فلا تراجعه.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك في أدب المصدق (1)، وفى التجارة بمال
لم يزكه صاحبه، وغير ذلك (2).
56 - باب وجوب النية عند اخراج الزكاة
[12103] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس
بن محمد، عن أبيه جميعا، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في
وصية النبي لعلي (عليه السلام) - قال: يا علي، لا خير في القول إلا مع

(2) تقدم في الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات.
ويأتي ما يدل عليه بعمومة في الباب 13 من أبواب الصدقة.
الباب 55
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 538 / 4، وأورده في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.
(1) تقدم في الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب 56
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 4: 267 / 824.
312

الفعل، ولا في الصدقة إلا مع النية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات في عدة
أحاديث (1). 57 - باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه
بها، وتحريم ترك اخذها مع الضرورة إليها
[12104] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه
السلام): الرجل يكون محتاجا يبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها - إلى أن قال: -
فقال: ما ينبغي (1) له أن يستحيي مما فرض الله، إنما هي فريضة الله له فلا
يستحيى منها.
[12105] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن علي، عن مروان بن مسلم (1)،
عن عبد الله بن هلال بن خاقان (2) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: تارك الزكاة، وقد وجبت له، مثل مانعها وقد وجبت عليه.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (3).

(1) تقدم في الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات.
الباب 57
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 564 / 4.
(1) في نسخة: لا ينبغي (هامش المخطوط) وفي المصدر: وما ينبغي.
2 - الكافي 3: 563 / 1، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 58 من هذه الأبواب
(1) في نسخة: هارون بن مسلم (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: عبد الله بن هلال بن جابان (هامش المخطوط).
(3) المقنعة: 43.
313

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4).
ورواه الصدوق بإسناده عن مروان بن مسلم مثله (5).
[12106] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
عبد العظيم بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن علي (1)، عن بعض
أصحابنا (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تارك الزكاة، وقد وجبت له
كمانعها، وقد وجبت عليه.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد
بن محمد بن خالد، عن عبد العظيم (3)
ورواه البرقي في (المحاسن)، عن عبد العظيم (4).
أقول: هذا محمول على الكراهة أو على التحريم مع الضرورة.
58 - باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحيى من
قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب اذلال المؤمن
[12107] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي

(4) التهذيب 4: 103 / 293.
(5) الفقيه 2: 8 / 24.
3 - الكافي 3: 563 / 2.
(1) في نسخة: عن الحسين بن علي (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: بعض أصحابه (هامش المخطوط).
(3) عقاب الأعمال: 281.
(4) المحاسن: 88 / 30.
الباب 58
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 563 / 3.
314

بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يستحيي
أن يأخذ من الزكاة، فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ فقال:
أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[12108] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز،
عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يكون
محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك
ذمام (1) واستحياء وانقباض، فنعطيها (2) إياه على غير ذلك الوجه وهي منا
صدقة؟ فقال: لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم (3) يقبلها على وجه
الزكاة فلا تعطها إياه.... الحديث.
أقول: هذا محمول على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء
الاستحقاق، أو على عدم وجوب الإخفاء.
[12109] 3 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن
المفيد، عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن أبي العباس أحمد بن

(1) المقنعة: 43.
(2) الفقيه 2: 8 / 25.
(3) التهذيب 4: 103 / 294.
2 - الكافي 3: 564 / 4، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.
(1) الذمام: حفظ الحرمة. (لسان العرب - ذمم - 12: 221).
(2) في المصدر: أفيعطيها.
(3) في نسخة: من لم (هامش المخطوط).
3 - أمالي الطوسي 1: 198.
315

محمد بن سعيد، عن علي بن الحسين (1)، عن العباس بن عامر، عن أحمد
بن رزق، عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا
إسحاق كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت؟ قال: يأتوني إلى المنزل
فأعطيهم، فقال لي: ما أراك يا إسحاق إلا قد أذللت المؤمنين، فإياك
إياك إن الله تعالى يقول: من أذل لي وليا فقد أرصد لي بالمحاربة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).

(1) كتب في الأصل على كلمة (الحسين) علامة (كذا) ولعله من اجل ان صواب الكلمة
هي (الحسن).
(2) يأتي في الباب 39 من أبواب الصدقة، وفي الباب 147 من أبواب أحكام العشرة.
316

أبواب زكاة الفطرة.
1 = باب وجوبها على الغنى المالك لمؤنة سنته
[12110] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم،
عن الصادق (عليه السلام) - في حديث قال: نزلت (1) الزكاة وليس للناس
أموال وإنما كانت الفطرة.
[12111] 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: الفطرة واجبة على كل من
يعول.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن
ابن محبوب، والذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله.
[12112] 3 وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه

أبواب الزكاة الفطرة
الباب 1
فيه 11 حديثا
1 - الفقيه 2: 117 / 505، والكافي 4: 171 / 3، وتفسير العياشي 1: 43 / 35، وأورده
بتمامه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: ونزلت.
2 - الفقيه 2: 116 / 497، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4: 173 / 16.
3 - الفقيه 2: 118 / 511، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
317

السلام) قال: سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟
قال: تصدق عن جميع من تعول... الحديث.
[12113] 4 - وبإسناده عن السكوني بإسناده - يعني: عن الصادق - عن
آبائه (عليهم السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من أدى زكاة
الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله.
[12214] 5 - وبإسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير
وزرارة جميعا قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن من تمام الصوم
إعطاء الزكاة - يعني: الفطرة - كما أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه
وآله وسلم) من تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا
تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)
إن الله عز وجل قد بدأ بها قبل الصوم (1) فقال: " قد أفلح من تزكى * وذكر
اسم ربه فصلى " (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن زرارة
نحوه، كما مر في التشهد (3).
ورواه المفيد في (المقنعة) عن أبي بصير وزرارة مثله (4).
[12115] 6 - قال الصدوق: وخطب أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم
الفطر فقال: - وذكر خطبة، منها: - فاذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم،
وأدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم، وفريضة واجبة من ربكم.

4 - الفقيه 2: 119 / 514.
5 - الفقيه 2: 119 / 515، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب التشهد.
(1) في التهذيب: الصلاة (هامش المخطوط)، وكذلك الفقيه.
(2) الاعلى 87: 14 - 15.
(3) مر في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب التشهد.
(4) المقنعة: 43.
6 - الفقيه 1: 327 / 1486، وأورد قطعة منها في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.
318

[12116] 7 - وفي (معاني الأخبار) وفي (التوحيد) وفي (المجالس)
عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن
أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن زياد - يعني: ابن
أبي عمير - عن أبان وغيره، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام)
قال: من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبل الله منه صيامه،
فقيل: يا بن رسول الله ما القول الصالح؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله،
والعمل الصالح إخراج الفطرة.
وفي (المجالس) أيضا: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن زياد مثله (1).
[12127] 8 - وفي (ثواب الأعمال): عن محمد بن إبراهيم، عن عثمان
ابن محمد، عن علي بن الحسين، عن علي بن محمد بن أحمد الطوسي،
عن محمد بن أسلم، عن الحكم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن
أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صام شهر رمضان
وختمه بصدقة وغدا إلى المصلى بغسل رجع مغفورا له.
[12118] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان، عن إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن
صدقة الفطرة أهي مما قال الله: " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " (1)؟ فقال:
نعم.. الحديث.

7 - معاني الأخبار: 235، والتوحيد: 22 / 16، أمالي الصدوق: 55 / 6.
(1) أمالي الصدوق:
8 - ثواب الأعمال: 102.
9 - التهذيب 4: 89 / 262، و الاستبصار 2: 52 / 175، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من
الباب 9 وأخرى في الحديث 2 من الباب 10 وفي الحديث 5 من الباب 15 وأخرى في
الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(1) البقرة 2: 43.
319

10 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن إبراهيم بن
عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن صدقة
الفطرة أواجبة هي بمنزلة الزكاة؟ فقال: هي مما قال الله: " أقيموا الصلاة
وآتوا الزكاة " (1) هي واجبة.
وروى الحديث الأول عن هشام بن الحكم، مثله.
[12120] 11 - وعن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن قول الله عز وجل: " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " (1)؟ قال: هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة جدا (2)، ويدل عليه كل
ما دل على وجوب الزكاة فإنها أحد قسميها (3)، وقد روى الشيخ والكليني
أكثر هذه الأحاديث كما يأتي.

10 - تفسير العياشي 1: 42 / 33.
(1) البقرة 2: 43.
11 - تفسير العياشي 1: 42 / 32.
(1) البقرة 2: 43.
(2) يأتي في البابين 5 و 6 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الأحاديث 14 و 15 و 16 و 17 من
الباب 5 من أبواب صلاة الجنائز، وفي الحديث 13 من الباب 13 من أبواب اعداد
الفرائض، وفي الحديث 3 من الباب 49 من أبواب أحكام الملابس، وفي الباب 1 وفي
الحديث 18 من الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الأحاديث 5 و 11 و 12
من الباب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الحديث 10 من الباب 8 من أبواب
المستحقين للزكاة.
320

2 = باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك
كفاية سنة.
[12121] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير، عن حماد - يعني: ابن عثمان - عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة، عليه صدقة الفطرة؟
قال: لا.
[12122] 2 وعنه، عن حماد - يعني: ابن عيسى - عن عبد الله بن
ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) - في حديث زكاة
الفطرة - قال: ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
[12123] 3 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك قال: قلت
لأبي إبراهيم (عليه السلام): على الرجل المحتاج صدقة (1) الفطرة؟
فقال: ليس عليه فطرة.
[12124] 4 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن
فرقد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): على المحتاج صدقة الفطرة؟
فقال: لا.
[12125] 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي

الباب 2
فيه 12 حديثا
1 - التهذيب 4: 73 / 201، والاستبصار 2: 40 / 125.
2 - التهذيب 4: 75 / 211، 81 / 231، والاستبصار 2: 42 / 135، 47 / 152، وأورد
صدره في الحديث 11 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 4: 72 / 199، والاستبصار 2: 40 / 123.
(1) في التهذيب: زكاة.
4 - التهذيب 4: 73 / 200، والاستبصار 2: 40 / 124.
5 - التهذيب 4: 74 / 206، والاستبصار 2: 41 / 130.
321

ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن يزيد بن فرقد النهدي قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقبل الزكاة، هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا.
[12126] 6 - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان
ابن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه
السلام): على الرجل المحتاج صدقة (1) الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة.
[12127] 7 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن
حماد، عن حريز، عن يزيد بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه
سمعه يقول: من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة.
[12128] 8 - قال: وقال ابن عمار: إن أبا عبد الله (عليه السلام) قال:
لا فطرة على من أخذ (1) الزكاة.
[12129] 9 - وبالاسناد عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قلت له: لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلت
له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له.
[12130] 10 - وعنه، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال: أما من قبل زكاة المال فإن

6 - التهذيب 4، 73 / 205، والاستبصار 2: 41 / 129.
(1) في التهذيب: زكاة.
7 - التهذيب 4: 73 / 202، والاستبصار 2: 40 / 126.
8 - التهذيب 4: 73 / ذيل حديث 202، والاستبصار 2: 41 / ذيل حديث 126.
(1) في نسخة زيادة: من (هامش المخطوط).
9 - التهذيب 4: 73 / 203، والاستبصار 2: 41 / 127، وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 14 من هذه الأبواب.
10 - التهذيب 4: 73 / 204، والاستبصار 2: 41 / 128.
322

عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة (1)، وليس على من يقبل الفطرة
فطرة.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن الفضيل بن يسار وزرارة، عن أبي
جعفر وأبي عبد الله نحوه (2).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن
حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له، وذكر مثله، وترك قوله: وليس
عليه لما قبله زكاة (3).
وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه، عن الهيثم، عن إسماعيل بن
سهل مثله، وكذا الذي قبله (4).
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على حصول
الغني بعد قبول زكاة المال.
[12131] 11 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن يونس بن عمار
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تحرم الزكاة على من عنده
قوت السنة، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة.
[12132] 12 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: قال الصادق (عليه
السلام) في قوله تعالى حكاية عن عيسى: (وأوصاني بالصلاة والزكاة) (1)

(1) إنما لم تجب عليه زكاة ما قبله لكونه من الغلات أو لعدم النصاب أو عدم الحول، والا
فإنها تجب مع الشرائط. " منه قده ".
(2) المقنعة: 40.
(3) التهذيب 4: 74 / 207، والاستبصار 2: 41 / 131.
(4) التهذيب 4: 87 / 254.
11 - المقنعة: 40.
12 - تفسير القمي 2: 50.
(1) مريم 19: 31.
323

قال: زكاة الرؤوس، لأن كل الناس ليست لهم أموال، وإنما الفطرة على
الفقير والغني والصغير والكبير.
أقول: تقدم وجهه (2).
3 - باب استحباب اخراج الفقير للفطرة وأقله صاع يديره
على عياله.
[12133] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني
والفقير.... الحديث.
[12134] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى، عن يونس، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت (1): الفقير
الذي يتصدق عليه، هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم، يعطى مما
يتصدق به عليه.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) نحوه (2).

(2) تقدم في ذيل الحديث 10 من هذا الباب.
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 4: 75 / 210، والاستبصار 2: 42 / 134، وأورده في الحديث 10 من الباب
5 وقطعة منه في الحديث 11 من الباب 6 وأخرى في الحديث 1 من الباب 10 من هذه
الأبواب.
2 - الكافي 4: 172 / 11، والتهذيب 4: 74 / 208، والاستبصار 2: 41 / 132.
(1) في التهذيب زيادة: لأبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط).
(2) المقنعة: 40.
324

[12135] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي
بن الحكم، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل لا يكون عنده شئ من
الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها، أيعطيه غريبا (1) أو يأكل هو وعياله؟
قال: يعطي بعض عياله، ثم يعطي الآخر عن نفسه، يترددونها فيكون عنهم
جميعا فطرة واحدة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
أقول: هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب، وقد حملها الشيخ
وغيره (4) على الاستحباب لما تقدم (5)، مع أن الحديث الأول لا دلالة فيه وإن
أورده الشيخ هنا.
4 - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل.
[12136] 1 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن عبد الرحمن بن
الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجب الفطرة على كل من

3 - الكافي 4: 172 / 10.
(1) في الفقيه: عنها (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 115 / 496.
(3) التهذيب 4: 74 / 209، والاستبصار 2: 42 / 133.
(4) راجع المعتبر: 285، والوافي 2: 33.
(5) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يحمل على الاستحباب في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.
ويأتي في الأحاديث 16 و 19 و 23 من الباب 6 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 6 وفي
الحديث 8 من الباب 12 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - المقنعة: 40.
325

تجب عليه الزكاة.
[12137] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن القاسم بن
الفضيل البصري، أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن
الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى، إذا كان لهم مال؟ فكتب (عليه
السلام): لا زكاة على يتيم.
ورواه في (المقنع) أيضا كذلك (1).
ورواه الكليني والشيخ كما سبق (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيمن يجب عليه الزكاة (3) وفي مقدمة
العبادات (4).
[12138] 3 - وعنه، أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام)
يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفي يده
مال لمولاه ويحضر الفطرة (1)، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار
لليتامى؟ قال: نعم.
ورواه الكليني كما مر (2).
أقول: هذا محمول على موت المولى بعد الهلال لما تقدم (3).

2 - الفقيه 2: 115 / 495.
(1) المقنع: 67.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(4) تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات.
3 - الفقيه 2: 117 / 503.
(1) في المصدر: وتحضره الفطرة.
(2) لم تتقدم هذه القطعة عن الكافي.
(3) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.
326

5 - باب وجوب إخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من
يعوله من صغير وكبير، وغنى وفقير، وحر ومملوك، وذكر
وأنثى، ومسلم وكافر، وضيف.
[12138] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران،
وبإسناده عن علي بن الحكم جميعا، عن صفوان الجمال قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة؟ فقال: عن الصغير والكبير والحر
والعبد، عن كل إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من
زبيب.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن
أبي نجران وعلي بن الحكم (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[12140] 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه
فيحضر يوم الفطر، يؤدي عنه الفطرة؟ فقال: نعم، الفطرة واجبة على كل
من يعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن
ابن محبوب (1).

الباب 5
فيه 17 حديثا
1 - الفقيه 2: 114 / 491، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4: 171 / 2.
(2) التهذيب 4: 71 / 194، 80 / 228، والاستبصار 2: 46 / 149.
2 - الفقيه 2: 116 / 497، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 وعن التهذيب في
الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4: 173 / 16.
327

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
وبإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (3).
[12141] 3 - وبإسناده عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) (1) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله
إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته، أتكون عليه فطرته؟ قال: لا، إنما تكون
فطرته على عياله صدقة دونه، وقال: العيال: الولد والمملوك والزوجة وأم
الولد.
أقول: المفروض أن الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدق عليه
بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هدية.
[12142] 4 - وعن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة - إلى أن قال - وقال: الواجب عليك
أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك.
[12143] 5 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن معتب، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق
وأجمعهم، ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه
الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال: الموت.
ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار (1).

(2) التهذيب 4: 332 / 1041.
(3) التهذيب 4: 72 / 196.
3 - الفقيه 2: 118 / 509.
(1) في نسخة: أبو الحسن الرضا (عليه السلام). (هامش المخطوط).
4 - الفقيه 2: 118 / 510، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.
5 - الفقيه 2: 118 / 508.
(1) الكافي 4: 174 / 21.
328

ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن
عبد الجبار مثله (2).
[12144] 6 - وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟
قال: تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك
منهم الصلاة.
أقول: المراد صلاة العيد.
[12145] 7 - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبة العيد يوم
الفطر: أدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم، وفريضة واجبة من ربكم، فليؤدها كل
امرئ منكم عن عياله كلهم، ذكرهم وأنثاهم، وصغيرهم وكبيرهم، وحرهم
ومملوكهم، عن كل إنسان منهم صاعا من تمر، أو صاعا من بر، أو صاعا
من شعير.
ورواه الشيخ في (المصباح) مرسلا نحوه (1).
[12146] 8 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة
عنه.... الحديث.

(2) علل الشرائع: 389 / 1.
6 - الفقيه 2: 118 / 511، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
7 - الفقيه 1: 327 / 1486، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) مصباح المتهجد: 605.
8 - الكافي 4: 170 / 1، والتهذيب 4: 71 / 193، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12
من هذه الأبواب.
329

[12150] 9 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (1)، رفعه،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه
ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا ما
قبله.
[12148] 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صدقة الفطرة
على كل رأس من أهلك، الصغير والكبير، والحر والمملوك، والغني
والفقير... الحديث.
[12149] 11 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن
أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: زكاة الفطرة صاع من تمر، أو
صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط (1) عن كل إنسان حر
أو عبد صغير أو كبير... الحديث.
[12150] 12 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عمن حدثه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن

9 - الكافي 4: 174 / 20، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 72 / 195.
10 - التهذيب 4: 75 / 210، والاستبصار 2: 42 / 134، وأورده في الحديث 1 من الباب
3، وذيله في الحديث 11 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه
الأبواب.
11 - التهذيب 4: 75 / 211، 81 / 231، والاستبصار 2: 42 / 135، 47 / 152،
وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) الاقط: اللبن البابس. (مجمع البحرين - اقط - 4: 237).
12 - التهذيب 4: 86 / 250، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.
330

صدقة الفطرة؟ قال: عن كل رأس من أهلك، الصغير منهم والكبير، والحر والمملوك، والغني والفقير، كل من ضممت إليك، عن كل إنسان صاع من
حنطة، أو صاع من شعير، أو تمر، أو زبيب.... الحديث.
[12151] 13 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن
الحسين، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاريه (1)، ورقيق امرأته، وعبده النصراني
والمجوسي وما أغلق عليه بابه.
[12152] 14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن فطرة شهر رمضان، على كل إنسان هي أو على من صام
وعرف الصلاة؟ قال: هي على كل كبير أو صغير ممن يعول.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1).
[12153] 15 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) عن
جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم) فرض صدقة الفطرة (1) على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر
والأنثى، ممن يمونون.
[12154] 16 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الإقبال) نقلا من
كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري: عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي

13 - التهذيب 4: 331 / 1039.
(1) كذا في الأصل، وكتب فوقها كلمة (كذا) وفي الهامش المخطوط عن نسخة (مكاتبه).
14 - قرب الإسناد: 103.
(1) مسائل علي بن جعفر: 260 / 628.
15 - المعتبر: 287.
(1) في المصدر: الفطر.
16 - الاقبال: 274.
331

عبد الله (عليه السلام) قال: إد الفطرة عن كل حر ومملوك، فإن لم تفعل
خفت عليك الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال: الموت، قلت: أقبل (1) الصلاة أو بعدها؟ قال: إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة، ولا يجزيك، قلت: فاصلي الفجر واعزلها فيمكث
يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها؟ قال: لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها
قبل الصلاة، قال: قال: وهي واجبة على كل مسلم محتاج أو موسر يقدر
على فطرة.
أقول: وتقدم الوجه في مثله (2).
[12155] 17 - قال الشيخ في (الخلاف): روى أصحابنا أن من أضاف
إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
6 - باب ان الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من
جميع الأقوات.
[12156] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

(1) في نسخة: أصلي (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.
17 - الخلاف: 209.
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 3 وفي
الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأحاديث 9 و 10 و 11 و 17 و 18 و 20 و 22 و 23 من الباب 6 وفي
الحديث 4 من الباب 7 وفي الباب 11 وفي الحديث 4 من الباب 12 وفي الأبواب 17 و
18 و 19 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه 23 حديثا
1 - الكافي 4: 171 / 5.
332

محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي
الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الفطرة، كم يدفع (1) عن كل
رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: صاع بصاع النبي (صلى الله
عليه وآله وسلم).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[12157] 2 - وبإسناده عن سعد، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
بن يحيى، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: يعطى أصحاب الإبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط
صاعا.
[12158] 3 - وبالاسناد عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن محمد بن
يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في
الفطرة قال: تعطى (1) من الحنطة صاع ومن الشعير الأقط صاع.
[12159] 4 - وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن جعفر بن
محمد بن مسعود، عن جعفر بن معروف قال: كتبت إلى أبي بكر الرازي في
زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني: علي بن محمد
(عليه السلام) - فكتب: إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار إنه يخرج من (1)

(1) في المصدر: ندفع.
(2) الفقيه 2: 115 / 492.
(3) التهذيب 4: 80 / 230، والاستبصار 2: 46 / 148.
2 - التهذيب 4: 80 / 230، والاستبصار 2: 46 / 151.
3 - التهذيب 4: 80 / 229، والاستبصار 2: 46 / 150.
(1) في المصدر: يعطي.
4 - التهذيب 4: 81 / 232، والاستبصار 2: 47 / 153.
(1) في نسخة: عن (هامش المخطوط).
333

كل شئ، التمر والبر وغيره، صاع، وليس عندنا بعد جوابه عليا (2) في ذلك
اختلاف.
[12160] 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن
يزيد، عن ياسر القمي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
الفطرة صاع من حنطة، وصاع من شعير، وصاع من تمر، وصاع من
زبيب، وإنما خفف الحنطة معاوية.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار
مثله، إلا أنه ترك قوله: وصاع من شعير (1).
[12161] 6 - وعنه، عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه إبراهيم بن
عقبة يسأله عن الفطرة، كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟ وهل يجوز
إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع
النبي (صلى الله عليه وآله)، وعن عيالك أيضا، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك
إلا مؤمنا.
[12162] 7 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عباد بن
يعقوب، عن إبراهيم ابن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما
السلام)، أن أول من جعل مدين من الزكاة (1) عدل صاع من تمر عثمان.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن

(2) في نسخة: علينا (هامش المخطوط).
5 - التهذيب 4: 83 / 241، والاستبصار 2: 49 / 161.
(1) علل الشرائع: 391 / 4.
6 - التهذيب 4: 87 / 257، والاستبصار 2: 51 / 170، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 14 من هذه الأبواب.
7 - التهذيب 4: 83 / 240، و الاستبصار 2: 48 / 160.
(1) في العلل: بر (هامش المخطوط).
334

الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحسن ابن فضال
مثله (2).
[12163] 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن
معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الفطرة:
جرت السنة بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، فلما
كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال: نصف صاع من بر
بصاع من شعير.
ورواه الصدوق في (العلل) كالذي قبله (1).
[12164] 9 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة أبي حفص (1)، عن
أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: صدقة الفطرة على كل صغير
وكبير، حر أو عبد
عن كل من تعول، - يعني من تنفق (2) عليه - صاع
من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، فلما كان زمن عثمان حوله
مدين من قمح.
[12165] 10 - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغراء، عن أبي
عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه ذكر صدقة (1)
الفطرة إنها على كل صغير وكبير من حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صاع من

(2) علل الشرائع: 390 / 3.
8 - التهذيب 4: 83 / 239، والاستبصار 2: 48 / 159.
(1) علل الشرائع: 390 / 2.
9 - التهذيب 4: 82 / 237، والاستبصار 2: 48 / 157.
(1) في الاستبصار: سلمة بن حفص.
(2) في التهذيبين: تنفق.
10 - التهذيب 4: 82 / 238، والاستبصار 2: 48 / 158.
(1) زيادة من بعض النسخ (هامش المخطوط).
335

تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من ذرة، قال: فلما
كان (2) زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من
حنطة.
ورواه الصدوق في (العلل) بالسند السابق عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، عن أبي المغراء، عن الحسن الحذاء، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) مثله (3).
[12166] 11 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك
- إلى أن قال: - عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير، أو صاع من تمر
أو زبيب لفقراء المسلمين.... الحديث.
أقول: هذا وأمثاله محمول على التقية لما سبق (1)، قال الشيخ، لما دل
على حكم عثمان ومعاوية بذلك.
[12167] 12 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقة الفطرة، فقال: على كل من
يعول الرجل، على الحر والعبد، والصغير والكبير، صاع من تمر، أو
نصف صاع من بر، والصاع أربعة أمداد.
وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان،

(2) في نسخة زيادة: في (هامش المخطوط).
(3) علل الشرائع: 390 / 1.
11 - التهذيب 4: 75 / 210، والاستبصار 2: 42 / 134، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 3، وفي الحديث 10 من الباب 5، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه
الأبواب.
(1) تقدم في الأحاديث السابقة من هذا الباب وفي الأحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5
من هذه الأبواب.
12 - التهذيب 4: 81 / 233، والاستبصار 2: 47 / 154.
336

عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه، وزاد: أو صاع من شعير (1).
[12168] 13 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة
والشعير يجزي عنه القمح (1) والعدس والذرة، نصف صاع من ذلك كله،
أو صاع من تمر أو زبيب.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه (2).
[12169] 14 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن ابن أبي نجران، والعباس بن معروف، عن حماد بن عيسى،
عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد، عن
أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) - في حديث - قالا: فإن أعطى
تمرا فصاع لكل رأس، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو
شعير، والحنطة والشعير سواء، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي (1).
[12170] 15 - وعنه - وعنه عن محمد بن الحسن (1)، عن علي بن النعمان،
عن منصور بن حازم (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن

(1) التهذيب 4: 81 / 234، والاستبصار 2: 47 / 155.
13 - التهذيب 4: 81 / 235، والاستبصار 2: 47 / 156.
(1) في نسخة زيادة: السلت (هامش المخطوط).
(2) المقنع: 67.
14 - التهذيب 4: 76 / 215، والاستبصار 2: 45 / 147، وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 12 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة زيادة: عنه (هامش المخطوط).
15 - التهذيب 4: 85 / 246، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: محمد بن الحسين (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: منصور بن خارجة (هامش المخطوط).
337

صدقة الفطرة؟ قال: صاع من تمر أو نصف (3) صاع من حنطة، أو صاع من
شعير، والتمر أحب إلي.
[12171] 16 - وبإسناده عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) كم يعطي الرجل؟ قال: كل بلدة بمكيالهم، نصف ربع لكل رأس.
قال الشيخ: المراد بالرأس الفقير، وإنه يجوز إعطاؤه ما دون صاع.
[12172] 17 - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن عبد الله
ابن حماد، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم، عن
أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالوا: سألناهما (عليهما السلام)
عن زكاة الفطرة؟ قالا: صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله
حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى
والبالغ، ومن تعول في ذلك سواء.
[12173] 18 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بإسناده
الآتي عن الفضل بن شاذان (1)، عن الرضا (عليه السلام) - في كتابه إلى
المأمون - قال: زكاة الفطر فريضة على كل رأس صغير أو كبير، حر أو
عبد ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع، وهو أربعة أمداد.
[12174] 19 - وعن حمزة بن محمد العلوي، عن قنبر بن علي بن
شاذان، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام): إن
الفطرة مدين من حنطة، وصاعا من الشعير والتمر والزبيب.

(3) زيادة من بعض النسخ (هامش المخطوط).
16 - التهذيب 4: 334 / 1050.
17 - التهذيب 4: 82 / 236، و الاستبصار 2: 43 / 139.
18 - عيون الأخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 / 1.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
19 - عيون الأخبار الرضا (عليه السلام) 2: 127 / 2، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب
1 من أبواب زكاة الغلات، وذيله في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.
338

أقول: تقدم أن هذه الروايات محمولة على التقية، قاله الشيخ (1)
وغيره (2) لما مر (3)، ويمكن حملها على المحتاج الفقير، فإنه يستحب له
ويكفيه أقل من صاع.
[12175] 20 - في (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن
محمد (عليه السلام) - في حديث شرايع الدين - قال: وزكاة الفطرة واجبة
على كل رأس صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى أربعة أمداد من
الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهو صاع تام، ولا يجوز (1) ذلك أجمع إلا
إلى أهل الولاية والمعرفة.
[12176] 21 - جعفر بن الحسن المحقق في (المعتبر) قال: روي عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن الفطرة؟ فقال: صاع من طعام،
فقيل: أو نصف صاع؟ فقال: (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) (1)
[12157] 22 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا
(عليه السلام) - في كتابه إلى المأمون - قال: وزكاة الفطرة فريضة على كل
رأس من صغير أو كبير، حر أو عبد، من الحنطة نصف صاع، ومن التمر
والزبيب صاع، ولا يجوز ان تعطى غير أهل الولاية لأنها فريضة.
[12178] 23 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن زرارة قال:

(1) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.
(2) راجع الوافي 2: 35، والمعتبر: 288.
(3) مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب.
20 - الخصال: 605.
(1) في المصدر زيادة: دفع.
21 - المعتبر 289.
(1) الحجرات 49: 11.
22 - تحف العقول: 418.
23 - تفسير العياشي 1: 42 / 34.
339

سألت أبا جعفر (عليه السلام) - وليس عنده غير ابنه جعفر - عن زكاة الفطر؟
فقال: يؤدي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والأنثى، والصغير
منهم والكبير، صاعا من تمر عن كل إنسان، أو نصف صاع من حنطة،
وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة، على الغني والفقير
منهم - إلى أن قال - قلت: وعلى الفقير الذي يتصدق عليه؟ قال: نعم،
يعطي مما يتصدق به عليه.
أقول: قد عرفت وجهه (1). وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل
عليه (3).
7 - باب مقدار الصاع
[12179] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد بن يحيى، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني، وكان معنا
حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) على يدي أبي: جعلت
فداك، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: الفطرة بصاع
المدني، وبعضهم يقول: بصاع العراقي؟ قال: فكتب إلي: الصاع بستة (1)
أرطال بالمدني (2)، وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا
ومائة وسبعين وزنة (3).

(1) تقدم في ذيل الحديثين 10، 11 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 7 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 8 وفي الحديث 7 من الباب 9 وفي
الأحاديث 3 و 6 و 7 من الباب 10 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4: 172 / 9، والتهذيب 4: 83 / 243، والاستبصار 2: 49 / 163.
(1) وفي نسخة: ستة (هامش المخطوط).
(2) وفي نسخة: بالمديني (هامش المخطوط).
(3) في العيون: درهما (هامش المخطوط).
340

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (4).
ورواه في (معاني الأخبار) وفي (عيون الأخبار) عن أبيه ومحمد بن
الحسن، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن
يحيى (5).
[12180] 2 - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن عيسى، عن علي بن
بلال قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الفطرة، وكم تدفع؟
قال: فكتب (عليه السلام): ستة أرطال من تمر بالمدني، وذلك تسعة
أرطال بالبغدادي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
[12181] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، رفعه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة؟ قال:
يتصدق بأربعة أرطال من لبن.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن
سليمان، عن الحسن بن علي، عن القاسم بن الحسن، عمن حدثه، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم (2).
أقول: هذا محمول على الاستحباب، لان من لا يمكنه الفطرة لا تجب

(4) الفقيه 2: 115 / 493.
(5) معاني الأخبار: 249 / 2، وعيون الأخبار الرضا (عليه السلام) 1: 309 / 73.
2 - الكافي 4: 172 / 8.
(1) التهذيب 4: 83 / 242، والاستبصار 2: 49 / 162.
3 - الكافي 4: 173 / 15.
(1) التهذيب 4: 78 / 222، والاستبصار 2: 43 / 138.
(2) التهذيب 4: 84 / 245، والاستبصار 2: 50 / 165.
341

عليه، فيجزيه أقل من صاع.
[12182] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم، عن محمد بن
عمرو، عن الحسين بن الحسن الحسيني، عن إبراهيم بن محمد
الهمداني، إن أبا الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) كتب إليه - في
حديث: الفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول ذكرا كان أو أنثى، صغيرا
أو كبيرا، حرا أو عبدا، فطيما أو رضيعا، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل
المدينة، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما، يكون الفطرة ألفا ومائة
وسبعين درهما.
[12183] 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
عيسى، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة
وزكاتها، كم تؤدى؟ فكتب: أربعة أرطال بالمدني.
قال الشيخ: هذا إما مخصوص باللبن والأقط بدلالة الحديث السابق أو
تصحيف من الراوي وأصله: أربعة أمداد، فتصحف بالأرطال.
أقول: يمكن حمله على الفقير الذي يستحب له الفطرة ويجزيه أقل من
صاع.
[12184] 6 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه
ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي القاسم الكوفي، أنه جاء بمد
وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال: أعطانيه فلان رجل من
أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) وقال: أعطانيه أبو عبد الله (عليه

4 - التهذيب 4: 79 / 226، والاستبصار 2: 44 / 140، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 8 من هذه الأبواب.
5 - التهذيب 4: 84 / 244، والاستبصار 2: 49 / 164.
6 - معاني الأخبار: 249 / 3.
342

السلام) وقال: هذا مد النبي (صلى الله عليه وآله)، فعيرناه فوجدناه أربعة
أمداد وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي الطهارة (2).
8 = باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد.
[12185] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار،
عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة وابن مسكان جميعا، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم (1) لبن (2) أو زبيب أو غيره.
[12186] 2 - وبإسناده عن علي بن حاتم القزويني، عن محمد بن
عمرو، عن الحسين بن الحسن الحسيني (1)، عن إبراهيم بن محمد
الهمداني (2): اختلفت الروايات في الفطرة، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب
العسكر (عليه السلام) أسأله عن ذلك، فكتب: إن الفطرة صاع من قوت
بلدك، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين
والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر، وعلى أهل أوساط الشام زبيب

(1) تقدم في الأحاديث 12 و 18 و 20 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 50 من أبواب الوضوء، وفي الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 32 من
أبواب الجنابة.
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 4: 78 / 221، والاستبصار 2: 43 / 137.
(1) في التهذيبين: عيالاتهم.
(2) في نسخة: من لبن (هامش المخطوط).
2 - التهذيب 4: 79 226، والاستبصار 2: 44 / 140، وأورد ذيله في الحديث 4 من
الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: الحسين بن الحسن الحسني (هامش المخطوط) وكذا الاستبصار.
(2) في نسخة زيادة: قال:
343

وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير، وعلى أهل طبرستان
الأرز، وعلى أهل خراسان البر، إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلى
أهل مصر البر، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البوادي
من الاعراب فعليهم الاقط، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم.. الحديث.
[12187] 3 - ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه، إلا أنه ترك أهل
مرو (1) وزاد: ومن عدم القط من الاعراب ووجد اللبن فعليه الفطرة منه.
أقول: هذا محمول على غلبة هذه الأقوات على أهل البلدان
المذكورة، أو على الاستحباب لما مضى (2) ويأتي (3).
[12188] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة
على كل من اقتات قوتا، فعليه أن يؤدي من ذلك القوت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
[12189] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد - في حديث - قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): من لم يجد الحنطة والشعير يجزي (1) عنه

3 - المقنعة: 41.
(1) بل هو مذكور في مطبوعة المقنعة!
(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
4 - الكافي 4: 173 / 14.
(1) التهذيب 4: 78 / 220، والاستبصار 2: 42 / 136.
5 - الفقيه 2: 115 / 494.
(1) في المصدر: اجزا.
344

القمح (2) والسلت والعلس (3) والذرة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
9 - باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة
واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان أو إلى الثقات من
الشيعة ليدفعوها إلى المستحق. [12190] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل
بن بزيع قال: بعثت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بدراهم لي
ولغيري وكتبت إليه اخبره أنها من فطرة العيال فكتب (1) بخطه: قبضت.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن
أخيه عبد الرحمن بن محمد (2)، عن محمد بن إسماعيل مثله، إلا أنه قال:
قبضت وقبلت. (3)

(2) علق المصنف في الأصل هنا بقوله: " فيه دلالة على مغايرة الحنطة للقمح، وهو غير
معروف، اللهم الا ان يراد المجموع على أن الاخراج منهما معا، فيكون حاصل المعني:
انه إذا عدم أحدهما مع إرادة اخراج المجموع ناب السلت عن الشعير، والعكس عن
الحنطة، والسلت عن أحدهما، فتأمل، قاله بعض الأصحاب ".
(3) العلس: نوع من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء. (القاموس
المحيط - علس 2: 232).
(4) تقدم في الأحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 وفي الباب 6 من هذا الأبواب.
الباب 9
فيه 14 حديثا
1 - الفقيه 2: 119 / 513، والمقنعة: 43، والتهذيب 4: 91 / 266، وأورده في الحديث
6 من الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة (1) في المصدر زيادة: (عليه السلام).
(2) في التهذيب: عبد الله بن محمد (هامش المخطوط).
(3) الكافي 4: 174 / 22.
345

2 - وعن أبي العباس الكوفي، عن محمد بن عيسى، عن أبي
علي بن راشد قال: سألته عن الفطرة، لمن هي؟ قال: للإمام، قال:
قلت له: فأخبر أصحابي؟ قال: نعم، من أردت أن تطهره منهم
وقال: لا بأس بأن تعطى وتحمل ثمن ذلك ورقا.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن أبي علي بن راشد (1) والذي قبله عن
عبد الرحمن بن محمد مثله.
[12192] 3 - وعن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله جميعا، عن
عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه
السلام) (1): إن قوما يسألوني (2) عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها
إليك، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أول وسألني أن أسألك فأنسيت ذلك،
وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عياله (3) بدرهم على قيمة تسعة أرطال
بدرهم، فرأيك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب (عليه السلام): الفطرة
قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة، فاقطعوا ذكر ذلك
واقبض ممن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الذي قبله.
[12193] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار - في حديث - قال:

2 - الكافي 4: 174 / 23، والتهذيب 4: 91 / 264.
(1) المقنعة: 43، ولم ترد فيه الفقرة الأخيرة.
3 - الكافي 4: 174 / 24.
(1) في المصدر: أبي الحسن الثالث (عليه السلام).
(2) في المصدر: سألوني.
(3) في نسخة: عيالي (هامش المخطوط).
(4) التهذيب 4: 91 / 265، وفيه (بعث) في الموردين بدل (بعثت).
4 - الكافي 4: 171 / 6، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.
346

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة، نجمعها ونعطي (1) قيمتها ورقا
ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال: لا بأس به.
[12194] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر
بن يزيد - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): نعطي (1)
الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال: لا بأس، يكون أجر طحنه بقدر ما بين
الحنطة والدقيق. وسألته: يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع
لأهل بيت المؤمن؟ قال: لا بأس.
[12195] 6 - وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار
الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول
في الفطرة، يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال:
نعم، إن ذلك أنفع له، يشتري (1) ما يريد.
[12196] 7 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن
عيسى (1)، عن سليمان بن جعفر المروزي (2) قال: سمعته يقول: إن لم
تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من
تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.

(1) في المصدر: ونجعل.
5 - التهذيب 4: 332 / 1041، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: يعطي.
6 - التهذيب 4: 86 / 251، والاستبصار 2: 50 / 166.
(1) في المصدر زيادة: بها.
7 - التهذيب 4: 87 / 256، والاستبصار 2: 50 / 169، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 13 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: محمد بن مسلم.
(2) في نسخة: سليمان بن حفص المروزي (هامش المخطوط).
347

[12197] 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق
بن المبارك - في حديث - قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة
الفطرة، يجعل قيمتها فضة؟ قال: لا بأس أن يجعلها فضة، والتمر أحب إلي.
[12198] 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن
فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد مثله (1).
[12199] 10 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير
وعلي بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه
السلام) عن الفطرة؟ فقال: الجيران أحق بها، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك
فضة.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (1).
[12200] 11 - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن
ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) مثله، وقال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما.
أقول: هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة يومئذ أو زيادته لما تقدم
في حديث أيوب بن نوح (1).

8 - التهذيب 4: 89 / 262، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
9 - التهذيب 4: 86 / 252، والاستبصار 2: 50 / 167.
(1) التهذيب 4: 78 / 223.
10 - التهذيب 4: 78 / 224، وأورده في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 2: 117 / 506.
11 - التهذيب 4: 79 / 225، والاستبصار 2: 50 / 168.
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.
348

[12201] 12 - وقد تقدم في حديث معتب، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق.
[12202] 13 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل الصادق
(عليه السلام) عن القيمة مع وجود النوع؟ فقال: لا بأس بها.
[12203] 14 - قال: وسئل عن مقدار القيمة؟ فقال: درهم في الغلاء
والرخص.
قال: وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم.
أقول: ذكر المفيد أن ذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه.
وتقدم ما يدل على ذلك في مستحق الزكاة (1)، ويأتي ما يدل على
بعض المقصود.
10 - باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في
الفطرة.
[12204] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث في صدقة الفطرة - قال: وقال: التمر أحب ذلك إلي - يعني:

12 - تقدم في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.
13 - المقنعة: 41.
14 - المقنعة: 41.
(1) تقدم ما يدل عليه بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 35 من أبواب المستحقين
للزكاة.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 4: 75 / 210، والاستبصار 2: 42 / 134، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من
الباب 3 وفي الحديث 10 من الباب 5 وفي الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.
349

الحنطة والشعير والزبيب -.
[12205] 2 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك، عن أبي
إبراهيم (عليه السلام) - في حديث في الفطرة - قال: صدقة التمر أحب إلي
لان أبي (عليه السلام) كان يتصدق بالتمر، ثم قال: ولا بأس بأن يجعلها
فضة، والتمر أحب إلي.
[12206] 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن
علي بن النعمان، عن منصور بن حازم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن صدقة الفطرة؟ قال: صاع من تمر - إلى أن قال - والتمر
أحب إلي.
[12207] 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه
السلام) عن صدقة الفطرة؟ قال: التمر أفضل.
[12208] 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عمن حدثه، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إنه سأله عن صدقة
الفطرة؟ فقال: التمر أحب إلي فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة.
[12209] 6 - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن أحمد

2 - التهذيب 4: 89 / 262، والاستبصار 2: 52 / 175، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من
الباب 9، وأخرى في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 4: 85 / 246، وأورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: منصور بن خارجة (هامش المخطوط).
4 - التهذيب 4: 85 / 247.
5 - التهذيب 4: 86 / 250، والمقنعة: 41، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 5 من
هذه الأبواب.
6 - التهذيب 4: 85 / 249.
350

بن إدريس، عن محمد بن حمدان الكوفي، عن الحسن بن محمد بن
سماعة، عن محمد بن زياد، عن عمارة ابن مروان، عن زيد الشحام قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): لان أعطى صاعا من تمر أحب إلي من أن
أعطى صاعا من ذهب في الفطرة.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1)، وكذا الذي قبله.
[12210] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه
السلام): لأن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلى من أن أعطى صاعا
من تبر (1).
[12211] 8 - وبإسناده عن هشام بن الحكم، عن الصادق (عليه السلام)
أنه قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة، وذلك إنه إذا وقع
في يد صاحبه أكل منه، قال: ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت
الفطرة.
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار،
عن إبراهيم بن هاشم وأيوب بن نوح ومحمد بن عبد الجبار ويعقوب بن
يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم (1)
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
الحكم (2).

(1) المقنعة: 41.
7 - الفقيه 2: 117 / 504.
(1) في نسخة: بر (هامش المخطوط).
8 - الفقيه 2: 117 / 505، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) علل الشرائع: 390 / 1.
(2) الكافي 4: 171 / 3.
351

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[12212] 9 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل الصادق
(عليه السلام) عن الأنواع أيها أحب إليه في الفطرة؟ فقال: أما أنا فلا
أعدل عن التمر للسنة شيئا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
11 - باب ان من ولد له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه
الفطرة وإن كان بعده لم تجب.
[12213] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن حمزة،
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المولود يولد ليلة
الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال: ليس عليه فطرة، وليس
الفطرة إلا على من أدرك الشهر.
[12214] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟
قال: لا، قد خرج (1) الشهر.
وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: لا.

(3) التهذيب 4: 85 / 248.
9 - المقنعة: 41.
(1) تقدم في الحديث 15 من الباب 6 وفي الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2: 116 / 500.
2 - التهذيب 4: 72 / 197.
(1) في الكافي زيادة: من (هامش المخطوط).
352

وبإسناده عن محمد بن الحسين، مثله، وترك المسألة الثانية (2)
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير
مثله (3).
[12215] 3 - قال الشيخ: وقد روي أنه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه
الفطرة، وكذلك من أسلم قبل الزوال.
أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب (1).
12 - باب ان وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل صلاة
العيد، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها، وجواز
تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضا
[12216] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى عن عبيد عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد
الصلاة صدقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[12217] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،

(2) التهذيب 4: 331 / 1037.
(3) الكافي 4: 172 / 12.
3 - التهذيب 4: 72 / 198.
(1) راجع الوافي 2: 32 كتاب الزكاة، والمنتهى 1: 539.
الباب 12
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 4: 170 / 1، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4: 71 / 193.
2 - الكافي 4: 171 / 4.
353

عن إبراهيم بن منصور (1) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الفطرة إن
أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كانت بعد ما يخرج (2) إلى
العيد فهي صدقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن
عمار مثله (3).
[12218] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن تعجيل الفطرة بيوم؟ فقال: لا بأس به... الحديث.
[12219] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
بن محمد، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران والعباس بن
معروف، عن حماد ابن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ابني
أعين والفضيل بن يسار ومحمد ابن مسلم وبريد بن معاوية كلهم، عن أبي
جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: على الرجل أن يعطي
عن كل من يعول من حر وعبد، وصغير وكبير، يعطى يوم الفطر (قبل
الصلاة) (1) فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر
رمضان إلى آخره... والحديث.
[12220] 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص

(1) في نسخة وفي التهذيب: إبراهيم بن ميمون (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: تخرج.
(3) التهذيب 4: 76 / 214، والاستبصار 2: 44 / 143.
3 - الكافي 4: 171 / 6، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
4 - التهذيب 4: 76 / 215، والاستبصار 2: 45 / 147، وأورد ذيله في الحديث 14 من
الباب 6 من هذه الأبواب.
(1) ليس في التهذيب.
5 - التهذيب 4: 75 / 212، والاستبصار 2: 44 / 141.
354

ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة متى هي؟
فقال: قبل الصلاة يوم الفطر، قلت: فان بقي منه شئ بعد الصلاة؟ قال:
لا بأس، نحن نعطى عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه. أقول: المراد باعطاء العيال عزل الفطرة.
[12221] 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن أبي بكر
الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: (قد أفلح من
تزكى * وذكر اسم ربه فصلى) (1) قال: يروح إلى الجبانة فيصلي.
ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: (قد أفلح من تزكى) قال: من
أخرج الفطرة، وذكر بقية الحديث (2).
[12222] 7 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الإقبال) قال: روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي أن يؤدى الفطرة قبل أن
يخرج الناس إلى الجبانة، فإن أداها بعد ما يرجع فإنما هو صدقة وليست
فطرة.
[12223] 8 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن سالم بن
مكرم الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أعط الفطرة قبل
الصلاة وهو قول الله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (1) والذي يأخذ الفطرة
عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته

6 - التهذيب 4: 76 / 213، والاستبصار 2: 44 / 142، وأورده في الحديث 4 من الباب
17 من أبواب صلاة العيد.
(1) الاعلى 87: 14 - 15.
(2) الفقيه 1: 323 / 1478.
7 - الاقبال: 283.
8 - تفسير العياشي 1: 43 / 36.
(1) البقرة 2: 43.
355

فلا يعد له فطرة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
13 - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق
وتأخيرها حتى يوجد.
[12224] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن
عيسى (1)، عن سليمان بن حفص المروزي (2) قال: سمعته يقول: إن لم
تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة... الحديث.
[12225] 2 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن
معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن
أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى
يجد لها أهلا، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برى وإلا فهو ضامن لها
حتى يؤديها إلى أربابها.
[12226] 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ذبيان

(2) تقدم في الحديث 16 من الباب 5 و في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب، وما
يدل عليه بعمومة في الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، وما يدل على بعض
المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب صلاة العيد.
الباب 13
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 4: 87 / 256، والاستبصار 2: 50 / 169، وأورده بتمامه في الحديث 7 من
الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: محمد بن مسلم.
(2) في الاستبصار: سليمان بن جعفر المروزي.
2 - التهذيب 4: 77 / 219.
3 - التهذيب 4: 76 / 216، والاستبصار 2: 45 / 144.
356

ابن حكيم (1)، عن الحارث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس
بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.
[12227] 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن
عمار وغيره قال: سألته عن الفطرة؟ فقال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها
قبل الصلاة أو بعد الصلاة
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1).
[12228] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن
يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها
رجلا فلا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
14 - باب ان مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال
وانه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا إلى غير محتاج
[12229] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن

(1) في نسخة: ذينار بن حكيم (هامش المخطوط).
4 - التهذيب 4: 77 / 218، والاستبصار 2: 45 / 146، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث
4 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 2: 118 / 510.
5 - التهذيب 4: 77 / 217، والاستبصار 2: 45 / 145.
(1) تقدم في الحديث 16 من الباب 12 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 4: 75 / 210، والاستبصار 2: 42 / 134، وفيهما: " صدقة الفطرة.... لفقراء
المسلمين " وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3، وأخرى في الحديث 11 من الباب
6 وأخرى في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
357

أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - إن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين.
[12230] 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن
عيسى - في حديث - قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة هل
يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه: لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا
مؤمنا.
[12231] 3 - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن جعفر بن محمد -
يعني: ابن مسعود - عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن محمد
بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقو ب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن الفطرة من أهلها الذي (1) يجب لهم؟ قال: من لا يجد
شيئا.
[12232] 4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن
حماد، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد.. الحديث.
[12233] 5 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده عن

2 - التهذيب 4: 87 / 257، والاستبصار 2: 51 / 170، و أورده بتمامه في الحديث 6 من
الباب 6 من هذه الأبواب
3 - التهذيب 4: 87 / 253.
(1) في نسخة: الذين (هامش المخطوط).
4 - التهذيب 4: 73 / 203، والاستبصار 2: 41 / 127، وأورده بتمامه في الحديث 9 من
الباب 2 من هذه الأبواب.
5 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 19 من الباب
6 من هذه الأبواب، وأخرى في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات.
358

الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب إلى المأمون: وزكاة
الفطرة فريضة - إلى أن قال: - ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي مستحقي الزكاة (2)، ويأتي ما
يدل عليه (3).
15 - باب انه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم
المؤمن لا إلى الناصب، ويستحب تخصيص الجيران
والأقارب بها مع الاستحقاق، ويكره نقلها من بلد إلى آخر
مع وجود المستحق.
[12234] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن
بريد، عن مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن زكاة
الفطرة؟ فقال: تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا، واعط
ذا قرابتك منها إن شئت.

(1) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 وفي الأحاديث 6 و 20 22 من الباب 6 من هذه
الأبواب.
(2) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 2 وفي الأبواب 3 - 7 وفي البابين 16 و 37
من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي
الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.
(3) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة، وفي الحديث
21 من الباب 4 من أبواب الانفعال.
الباب 15 فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4: 173 / 18، والتهذيب 4: 87 / 255.
359

[12235] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،
عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن
صدقة الفطرة، اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم
الجيران أحق بها، لمكان الشهرة.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي
قبله.
أقول: هذا محمول على التقية أو على المستضعف، ذكره الشيخ.
[12236] 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن
هاشم، عن حماد، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: كان جدي (صلى الله عليه وآله) يعطي فطرته الضعفة (1) ومن
لا يجد، ومن لا يتولى، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): هي
لأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا تنقل من
أرض إلى أرض، وقال: الامام (2) يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى (3).
[12237] 4 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن
عيسى، عن علي بن بلال، وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال: كتبت
.

2 - الكافي 4: 174 / 19.
(1) علل الشرائع: 391 / 1.
(2) التهذيب 4: 88 / 259، والاستبصار 2: 51 / 173 3.
3 - التهذيب 4: 88 / 260، والاستبصار 2: 51 / 173.
(1) في نسخة: الضعفاء (هامش المخطوط).
(2) في التهذيب زيادة: أعلم.
(3) في التهذيبين: ما يرى.
4 - التهذيب 4 - 88 / 258، والاستبصار 2: 51 / 171
360

إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر (1) من إخوانه في بلدة
أخرى يحتاج أن يوجه له (2) فطرة أم لا؟ فكتب: تقسم الفطرة على من
حضر (3)، ولا يوجه (4) ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد (5) موافقا.
[12238] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق
ابن المبارك - في حديث - قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة
الفطرة، اعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال: نعم الجيران
أحق بها.
[12239] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين، أنه
سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن زكاة الفطرة هل يصلح أن تعطى (1)
الجيران والظؤرة (2) ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان
محتاجا.
[12240] 7 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار، أنه سأل أبا الحسن الأول (عليه
السلام) عن الفطرة؟ فقال: الجيران أحق بها، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك
فضة

(1) ليس في التهذيب.
(2) في نسخة: يدفع إليه (هامش المخطوط).
(3) في التهذيبين: حضرها.
(4) في نسخة: ولا يخرج (هامش المخطوط) وفي التهذيب: ولا توجه.
(5) في التهذيب: تجد.
5 - التهذيب 4: 89 / 262، والاستبصار 2: 52 / 175، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من
الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: من هؤلاء (هامش المخطوط).
6 - الفقيه 2: 118 / 507.
(1) في المصدر: أيصلح أن يعطي.
(2) الظؤورة: جمع ظئر، وهي المرضعة. (مجمع البحرين - ظأر - 3: 386).
7 - الفقيه 2: 117 / 506.
361

ورواه الشيخ كما سبق (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مستحق الزكاة (2).
16 - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز
اعطاء الفقير أقل من صاع، وجواز اعطائه أصواعا متعددة،
وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد
[12241] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان، عن إسحاق بن المبارك - في حديث - قال: سألت أبا إبراهيم
(عليه السلام) عن صدقة الفطرة، يعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال:
تفرقها أحب إلي، قلت: أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟
قال: نعم.
[12242] 2 - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا تعط أحدا أقل من رأس.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
[12243] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار،

(1) تقدم في الحديث 10 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب، وفي الأبواب 5 و 6 و 7 و 15 و 16 و 38 من
أبواب المستحقين للزكاة.
الباب 16 فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 4: 89 / 262، والاستبصار 2: 52 / 175، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من
الباب 1 من هذه الأبواب.
2 - لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب.
(1) التهذيب 4: 89، 261، والاستبصار 2: 52 / 174.
3 - الفقيه 2: 116 / 498.
362

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن (1) يعطى الرجل الرجل عن
رأسين وثلاثة وأربعة، يعني الفطرة.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن
أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[12244] 4 - قال الصدوق: وفي خبر آخر قال: لا بأس أن تدفع عن
نفسك وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين.
[12245] 5 - وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال قال
: كتبت إلى الطيب العسكري (عليه السلام): هل يجوز أن يعطى الفطرة عن
عيال الرجل وهم عشرة، أقل أو أكثر، رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب (عليه
السلام): نعم افعل ذلك (1).
[12246] 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار
- في حديث - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة، يعطيها رجلا
واحدا مسلما؟ قال: لا بأس به.

(1) في التهذيب: بأن (هامش المخطوط).
(2) الكافي 4: 173 / 17.
(3) التهذيب 4: 90 / 263.
4 - الفقيه 2: 116 / 499.
5 - الفقيه 2: 116 / 501.
(1) في نسخة: نعم ذلك أفضل (هامش المخطوط).
6 - الكافي 4: 171 / 6، وأورده في الحديث 4 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب
12 من هذه الأبواب.
363

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).
17 - باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة، أم على سيده؟
[12247] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن أبي نجران، وعلي بن الحكم، عن صفوان الجمال قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة، فقال: على الصغير والكبير
والحر والعبد.. الحديث.
أقول: استدل به بعض الأصحاب على وجوب الفطرة على المكاتب
المطلق إذا تحرر منه شئ وكان غنيا بنسبة الحرية (2)، وبما يأتي على وجوبها
على مولاه بنسبة الرقية (3).
[12248] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، رفعه، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه..
الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب، وفي الأبواب 1 و 23 و 24 و
25 و 28 من أبواب المستحقين للزكاة.
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4: 171 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) كذا في الأصل والمصدر وكان في المخطوط: ابن أبي عمير.
(2) راجع شرح اللمعة 2: 58، ومختلف الشيعة: 194.
(3) يأتي في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب.
2 - الكافي 4: 174 / 20، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4 / 72 / 195.
364

3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنه
سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن المكاتب، هل عليه فطرة
شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وتجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز
شهادته.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر (1).
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (2).
قال الصدوق: هذا على الانكار لا على الاخبار، يريد: كيف تجب
عليه الفطرة ولا تجوز شهادته؟ أي: شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه
واجبة.
أقول: ويحتمل حمل نفي الشهادة على التقية لما يأتي (3).
18 - باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس
ولو من رأسين فصاعدا مع الشركة وإلا فلا.
[12250] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسعود
العياشي،، عن محمد بن نصير، عن سهل بن زياد، عن منصور بن
العباس، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: عبد (1) بين قوم

3 - الفقيه 2: 117 / 502.
(1) التهذيب 4: 332 / 1040.
(2) مسائل علي بن جعفر: 137 / 144.
(3) يأتي في الباب 23 من أبواب الشهادات.
وتقدم ما يدل عليه في الباب 5 من هذه الأبواب.
الباب 18
فيه حديث واحد.
1 - الفقيه 2: 119 / 512.
(1) في نسخة: رقيق (هامش المخطوط).
365

عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال: إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه
فطرته، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا
زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من
رأس فلا شئ عليهم.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2).
19 - باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون
عنه، وجواز أمرهم بإخراجها عنه وهو غائب عنهم.
[12251] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا بأس بأن يعطى الرجل عن عياله وهم غيب عنه، ويأمرهم
فيعطون عنه وهو غائب عنهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير مثله،
وزاد في آخره: يعني الفطرة (1).

(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 5 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 17 من
أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب 19 فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 171 / 7.
(1) التهذيب 4: 331 / 1038.
366

أبواب الصدقة
1 - باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلته ومع الدين
[12252] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إن الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة.
2 [12253] - وعن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسين بن
يزيد النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصدقة تدفع (1) ميتة السوء.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم
مثله (2).
[12254] 3 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما
أحسن عبد الصدقة في الدنيا إلا أحسن الله الخلافة على ولده من بعده،

أبواب الصدقة
الباب 1 فيه 21 حديثا
1 - الكافي 4: 9 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 4: 2 / 1، وأورده عن ثواب الأعمال في الحديث 4 من الباب 12 من هذه
الأبواب.
(1) في الثواب: تمنع.
(2) ثواب الأعمال: 169 / 8.
3 - الكافي 4: 10 / 5.
367

وقال: حسن الصدقة يقضي الدين ويخلف على البركة.
[12255] 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن
أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن
يحيى، عن إسحاق بن غالب، عمن حدثه، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: البر والصدقة ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر، ويدفعان عن (1)
سبعين (2) ميتة السوء.
ورواه الصدوق مرسلا (3).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان مثله (4).
[12256] 5 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن
محمد، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز
وجل: (فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى) بان الله يعطي بالواحدة
عشرة (1) إلى مائة ألف فما زاد (فسنيسره لليسرى) (2) قال: لا يريد شيئا
من الخير إلا يسره الله له... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[12257] 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفلي،

4 - الكافي 4: 2 / 2.
(1؟ في الفقيه والثواب زيادة، صاحبها (هامش المخطوط)
(2) في نسخة: تسعين وفي أخرى: شيعتي (هامش المخطوط).
(3) الفقيه 2: 37 / 155.
(4) ثواب الأعمال 169 / 11.
5 - الكافي 4: 46 / 5.
(1) في التهذيب: عشرا (هامش المخطوط).
(2) الليل 92: 5 - 7.
(3) التهذيب 4: 109 / 316.
6 - الكافي 4: 2 / 4.
368

عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من صدق بالخلف جاد بالعطية.
[12258] 7 - وعن أحمد بن عبد الله، عن جده، عن محمد بن علي،
عن محمد بن الفضيل، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أرض القيامة نار
ما خلا ظل المؤمن فان صدقته تظله.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي مثله (2).
[12259] 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
الجهم بن الحكم المدائني، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تصدقوا فإن الصدقة تزيد في
المال كثرة، فتصدقوا رحمكم الله.
[12260] 9 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن علي بن وهبان، عن
عمه هارون بن عيسى قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لمحمد ابنه: يا
بني، كم فضل معك من تلك النفقة؟ قال: أربعون دينارا، قال: اخرج
فتصدق بها، قال: إنه لم يبق معي غيرها، قال: تصدق بها فان الله
يخلفها، أما علمت أن لكل شئ مفتاحا ومفتاح الرزق الصدقة، فتصدق
بها، ففعل فما لبث أبو عبد الله (عليه السلام) (1) عشرة أيام حتى جاءه من

7 - الكافي 4: 3 / 6.
(1) الفقيه 2: 37 / 155.
(2) ثواب الأعمال: 169 / 9.
8 - الكافي 4: 9 / 2.
9 - الكافي 4: 9 / 3.
(1) في نسخة زيادة: إلا (هامش المخطوط).
369

موضع أربعة آلاف دينار، فقال: يا بني، أعطينا لله (2) أربعين دينارا،
فأعطانا الله أربعة آلاف دينار
[12261] 10 - وعنهم، عن أحمد، عن علي بن حسان، عن موسى بن
بكر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: استنزلوا الرزق بالصدقة.
[12262] 11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى
ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن الصادق
(عليه السلام) - في حديث - قال: استنزلوا الرزق بالصدقة، من أيقن
بالخلف جاد بالعطية، إن الله ينزل المعونة على قدر المؤونة.
ورواه الرضي في (نهج البلاغة) مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه
السلام) (1).
[12263] 12 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن جابر، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال علي بن أبي طالب (عليه السلام):
تصدقت يوما بدينار فقال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله): أما علمت يا
علي، ان صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتى يفك (1) عنها من (2) لحى
سبعين شيطانا كلهم يأمره بأن لا يفعل، وما تقع في يد السائل حتى تقع في
يد الرب جل جلاله، ثم تلا هذه الآية: (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة

(2) في نسخة: الله (هامش المخطوط).
10 - الكافي 4: 10 / 4.
11 - الفقيه 4: 298 / 900.
(1) نهج البلاغة 3: 185 / 137، 138، 139.
12 - ثواب الأعمال: 169 / 12.
(1) في المصدر: لا تخرج من يديه حتى تفك.
(2) في نسخة: عن (هامش المخطوط).
370

عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم) (3).
[12264] 13 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (1)
عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم): التوحيد نصف الدين، واستنزلوا الرزق بالصدقة.
[12265] 14 - وعن محمد بن عمر بن سلم الجعابي، عن الحسن بن
عبد الله بن محمد بن العباس، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه (عليهم
السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): خير مال المرء
وذخائره الصدقة.
[12266] 15 - وبالإسناد قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): باكروا
بالصدقة، فمن باكر بها لم يتخطاه البلاء (1).
[12267] 16 - وفي كتاب (التوحيد): عن الحسين بن محمد الأشناني
العدل، عن علي بن مهرويه، عن داود بن سليمان، عن الرضا، عن آبائه
(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): التوحيد
نصف الدين، واستنزلوا الرزق بالصدقة.
[12268] 17 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات): عن
أحمد بن محمد، عن البرقي، عن إبراهيم بن إسحاق الأزدي، عن أبي

(3) التوبة 9: 104.
13 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 35 / 75.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
14 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 61 / 245.
15 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 62 / 251.
(1) في المصدر: الدعاء، وما في المتن عن نسخة.
16 - التوحية: 68 / 24.
17 / بصائر الدرجات: 31 / 4. وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب الذكر
وذيله في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات.
371

عثمان العبدي، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)
قال: الصدقة جنة.
[12269] 18 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن
ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): داووا مرضاكم
بالصدقة... الحديث.
[12270] 19 - وبهذا الإسناد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
قال: استنزلوا الرزق بالصدقة.
[12271] 20 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة.
[12272] 21 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن
محمد بن محمد المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،
عن أبي سعيد، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن
محمد (عليه السلام) يقول: لا يكمل إيمان العبد حتى يكون (1) فيه أربع
خصال: يحسن خلقه، وتسخو (2) نفسه، ويمسك الفضل من قوله، ويخرج
الفضل من ماله.

18 - قرب الإسناد: 55، وأورده قطعة منه في الحديث 7 من الباب 9 من أبواب الدعاء.
19 - قرب الإسناد: 56.
20 - نهج البلاغة 3: 210 / 258.
21 - أمالي الطوسي 1 / 125.
(1) في المصدر: تكون.
(2) في المصدر: ويستخف.
372

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
2 - باب انه يستحب للانسان أن يعول أهل بيت من
المسلمين بل يختاره على الحج ندبا وعلى العتق.
[12273] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
أبي عبد الله (1)، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل الجوهري،
عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لان أحج حجة أحب
إلي من أن أعتق رقبة ورقبة حتى انتهى إلى عشر ومثلها ومثلها حتى انتهى إلى
سبعين، ولإن أعول أهل بيت من المسلمين، أشبع جوعتهم وأكسو
عورتهم (2)، وأكف وجوههم عن الناس، أحب إلي من أن أحج حجة
وحجة (3) حتى انتهى إلى عشر وعشر (4) ومثلها (5) حتى انتهى إلى سبعين.
محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى

(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الاحتضار، وفي الحديث 3 من الباب 3
من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث 1 من الباب 42 من أبواب أحكام المساجد.
وفي الحديث 2 من الباب 4 من أبواب صلاة جعفر، وفي الحديث 16 من الباب 1
وفي الحديث 13 من الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الباب 7 من أبواب ما تجب
فيه الزكاة.
(4) يأتي في أكثر الأبواب الآتية من هذه الأبواب، وفي الحديث 2 من الباب 12 من أبواب
النفقات، وفي أكثر أبواب الوقوف والصدقات.
الباب 2 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4: 2 / 3.
(1) في نسخة: أحمد بن محمد بن أبي عبد الله (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: عريهم. (هامش المخطوط).
(3) في المصدر زيادة: وحجة.
(4) في نسخة زيادة: وعشر (هامش المخطوط).
(5) في نسخة زيادة: ومثلها (هامش المخطوط).
373

ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (6).
[12274] 2 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه،
عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) في الرجل يكون عنده الشئ
أيتصدق به أفضل أم يشتري به نسمة؟ فقال: الصدقة أحب إلي.
[12275] 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن
ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) لميمونة بنت الحارث: ما فعلت جاريتك (1)؟
قالت: أعتقتها يا رسول الله، قال: إن كانت لجلدة، لو كنت وصلت بها
رحمك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
3 - باب استحباب الصدقة عن المريض
[12276] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد (1) عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن

(6) ثواب الأعمال: 170 / 13.
2 - ثواب الأعمال: 169 / 10.
3 - قرب الإسناد: 45.
(1) في المصدر: بجاريتك.
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 13 وفي الحديث 8 من الباب 28 من هذه الأبواب.
وعلي بعض المقصود في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب العتق.
الباب 3 فيه حديثان.
1 - الكافي 4: 3 / 5، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذا الأبواب
(1) في نسخة: علي بن محمد بن عبد الله (هامش المخطوط)..
374

سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): داووا مرضاكم بالصدقة،
وادفعوا البلاء بالدعاء، واستنزلوا الرزق بالصدقة، فإنها تفك من بين لحيى
سبعمائة شيطان... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[12277] 2 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد
بن علي ماجيلويه عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين، عن
معاذ بن مسلم بياع الهروي قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)
فذكروا الوجع، فقال: داووا مرضاكم بالصدقة، وما على أحدكم أن يتصدق
بقوت يومه؟! إن ملك الموت يدفع إليه الصك بقبض روح العبد فيتصدق
فيقال له: رد عليه الصك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)

(2) الفقيه 2: 37 / 156.
(3) التهذيب 4: 112 / 331.
(1) تقدم في الباب 22 من أبواب الاحتضار، وفي الحديث 14 من الباب 1 وفي الحديثين
8 و 21 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 1
من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 5 و 9 و 12 و 13 من هذه الأبواب.
375

4 - باب استحباب الصدقة عن الطفل، وأمره بأن يتصدق
بيده ولو بالقليل *
[12278] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن محمد بن عمر بن يزيد قال: أخبرت
أبا الحسن الرضا (عليه السلام) إني أصبت بابنين وبقي لي بني صغير،
فقال: تصدق عنه، ثم قال حين حضر قيامي: مر الصبي فليتصدق بيده
بالكسرة والقبضة والشئ وإن قل، فان كل شئ يراد به الله وإن قل بعد أن
تصدق النية فيه عظيم، إن الله عز وجل يقول: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا)
يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) (1) وقال: (فلا اقتحم العقبة * وما
أدراك ما العقبة * فك رقبة * أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما ذا مقربة * أو مسكينا ذا متربة) (2) علم الله أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة فجعل
إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك، تصدق عنه.
[12279] 2 - وعن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد،
عن غير واحد، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن جهم قال: قال أبو
الحسن (عليه السلام) لإسماعيل بن محمد وذكر له ابنه (1): صدق عنه،
قال: إنه رجل، قال: فمره أن يتصدق ولو بالكسرة من الخبز، ثم قال:

الباب 4
فيه حديثان
* - فيه إشعار بجواز صدقة غير البالغ، وجوا " قبول الصدقة منه، وأما صورة العلم بأمر الولي
له فدلالته عليها قطعية. " منه قده ".
1 - الكافي 4: 4 / 10، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب مقدمة
العبادات.
(1) الزلزلة 99: 7 - 8.
(2) البلد 90: 11 - 16.
2 - الكافي 4: 6 / 8.
(1) في نسخة: أن ابنه (هامش المخطوط).
376

قال أبو جعفر (عليه السلام): إن رجلا من بني إسرائيل كان له ابن وكان له
محبا فأتي في منامه فقيل له: إن ابنك ليلة يدخل بأهله يموت، قال: فلما
كان تلك الليلة وبنى عليه أبوه فتوقع أبوه ذلك فأصبح ابنه سالما فأتاه أبوه فقال
له: يا بني، هل عملت البارحة شيئا من الخير؟ قال: لا، إلا أن سائلا أتى
الباب وقد كانوا ادخروا إلي طعاما فأعطيته السائل، فقال: بهذا دفع (2) عنك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
5 - باب استحباب صدقة الانسان بيده خصوصا المريض
وأمر السائل بالدعاء له.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: الصدقة باليد تقي (1) ميتة السوء وتدفع سبعين نوعا من
أنواع البلاء، وتفك عن لحيى (2) سبعين شيطانا كلهم يأمره أن: لا تفعل.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن
البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (3).
[12281] 2 - وبالإسناد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه

(2) كتب في هامش المخطوط هنا كلمة " الله " عن نسخة.
(3) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذا الأبواب.
(4) يأتي في أكثر الأبواب الآتية وفي الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4: 3 / 7، والفقيه 2: 37 / 157.
(1) في الثواب: تدفع (هامش المخطوط).
(2) كذا في نسخة، والمصدر، وكان في المخطوط: لحى
(3) ثواب الأعمال: 171 / 17.
377

السلام) قال: سمعته يقول: يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده، ويأمر
السائل أن يدعو له.
ورواه الصدوق مرسلا (1) وكذا الذي قبله.
[12282] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) الموجزة التي لم يسبق إليها: اليد العليا خير من
اليد السفلى.
[12283] 4 - وفي (الخصال) عن الحسين بن عبد الله العسكري، عن
محمد بن عبد العزيز، عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبيدة بن
حميد، عن أبي الزعرا، عن أبي الا حوص، عن أبيه مالك بن نضلة قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الا يدي ثلاثة فيد الله العلياء،
ويد المعطى التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعط الفضل ولا تعجز
نفسك
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
6 - باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد.
[12284] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

(1) الفقيه 2: 37 / 158.
3 - الفقيه 271 / 828.
4 - الخصال: 133 / 144.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 12 من الباب 1 وفي البابين 3 و 4 من
هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 9 و 13 و 29 وفي الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 3 / 8، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.
378

محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمار قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان في وصية رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم) لأمير المؤمنين (عليه السلام): (أوصيك في نفسك بخصال
احفظها عني ثم
قال: اللهم أعنه) (1) - إلى أن قال: - وأما الصدقة فجهدك
جهدك حتى تقول: قد أسرفت ولم تسرف.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن
إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
7 - باب استحباب الصدقة ولو بالقليل على الغنى والفقير.
[12285] 1 - محمد بن يعقوب، عن غير واحد، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن غير واحد، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تصدقوا ولو بصاع من تمر، ولو
ببعض صاع، ولو بقبضة ولو ببعض قبضة، ولو بتمرة، ولو بشق تمرة، فمن
لم يجد فبكلمة طيبة (1)، فإن أحدكم لاقى الله (2) فقائل له: ألم أفعل بك؟
ألم أفعل بك؟ ألم أجعلك سميعا بصيرا؟ ألم أجعل لك مالا وولدا؟
فيقول: بلى، فيقول الله تبارك وتعالى: فانظر ما قدمت لنفسك، قال:

(1) ليس في المصدر.
(2) المحاسن: 17 / 48.
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الأبواب 11 و 14 و 51 و 52 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 4: 4 / 11.
(1) في نسخة: لينة (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: لاق لله (هامش المخطوط).
379

فينظر قدامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا يقي به وجهه من
النار.
[12286] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم): اتقوا النار ولو بشق تمرة، واستنزلوا الرزق
بالصدقة، ادفعوا البلاء بالدعاء، ما نقص مال من صدقة، لا صدقة وذو
رحم محتاج.
[12287] 3 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى
العطار، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، رفعه،
عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عبد الله
عابد ثمانين سنة ثم أشرف على امرأة فوقعت في نفسه فنزل إليها فراودها عن
نفسها فتابعته (1)، فلما قضى منها حاجته طرقه ملك الموت واعتقل لسانه،
فمر سائل فأشار إليه أن خذ رغيفا - كان في كسائه - فأحبط الله عمله (2) ثمانين
سنة بتلك الزنية، وغفر له (3) بذلك الرغيف.
[12288] 4 - وعن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد،
عن إبراهيم بن هاشم، عن موسى بن أبي الحسن، عن أبي الحسن الرضا
(عليه السلام) قال (1): ظهر في بني إسرائيل قحط شديد سنين متواترة،
وكان عند امرأة لقمة من خبز فوضعته في فمها لتأكله (2) فنادى السائل: يا أمة

2 - الفقيه 272 / 828.
3 - ثواب الأعمال: 167 / 1.
(1) في نسخة: فراودها على نفسها فطاوعته (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: عمل (هامش المخطوط).
(3) في نسخة: وغفر الله له (هامش المخطوط).
4 - ثواب الأعمال: 168 / 6.
(1) في نسخة زيادة: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: فوضعتها في فمها لتاكلها (هامش المخطوط).
380

الله، الجوع، فقالت المرأة: أتصدق في مثل هذا الزمان، فأخرجتها من
فيها فدفعتها إلى السائل، وكان لها ولد صغير يحتطب في الصحراء فجاء
الذئب فحمله فوقعت الصيحة، فعدت الام في أثر الذئب فبعث الله تبارك
وتعالى جبرئيل (عليه السلام) فأخرج الغلام من فم الذئب فدفعه إلى أمه،
فقال لها جبرئيل (عليه السلام): يا أمة الله، أرضيت؟ لقمة بلقمة.
[12289] 5 - الحسن بن محمد الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن
جماعة، عن أبي المفضل، عن الحسين بن أحمد بن عبد الله المالكي،
عن أحمد بن هلال الكرخي عن زياد القندي عن ابن الجراح المليح (1)،
عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم) قال: كل معروف صدقة إلى غني أو فقير فتصدقوا ولو بشق
التمرة (2)، واتقوا النار ولو بشق التمرة (3)، فاالله (4) يربيها لصاحبها كما يربي
أحدكم فلوه (5) أو فصيله (6)، حتى يوفيه إياها يوم القيامة، وحتى يكون أعظم
من الجبل العظيم.
[12290] 6 - وعن أبيه، عن المفيد، عن المظفر بن أحمد، عن محمد
ابن همام، عن أحمد بن مابداذان مابداذان بن منصور بن العباس (1)، عن الحسن بن
علي الخزاز، عن علي بن عقبة، عن سالم بن أبي حفصة - في حديث - عن
أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال: قال الله عز وجل: إن من عبادي من

5 - أمالي الطوسي 2: 3 / 7.
(1) في المصدر: الجراح بن المليح.
(2) في المصدر: تمرة.
(3) في المصدر: تمرة.
(4) في المصدر: فان الله.
(5) الفلو: الصغير من الخيل حين يفصل عن أمه. (مجمع البحرين - فلا - 1: 332).
(6) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. (مجمع البحرين - فصل - 5: 442).
6 - أمالي الطوسي 1: 125...
(1) في المصدر: أحمد بن مابدازان منصور بن العباس لعصياني.
381

يتصدق بشق تمرة فاربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى أجعلها له مثل جبل
أحد.
[12291] 7 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن سالم بن أبي حفصة،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله يقول: ما من شئ إلا وقد
وكلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقفا حتى أن
الرجل يتصدق بالتمرة أو بشق تمرة فاربيها له كما يربي الرجل فلوه وفصيله
فيأتي يوم القيامة وهو مثل أحد وأعظم من أحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الكشي في كتاب (الرجال) عن محمد بن إبراهيم، عن محمد
ابن علي القمي، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير (2).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (3).
العياشي في (تفسيره) عن سالم بن أبي حفصة مثله (4).
وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) نحوه.
[12292] 8 - وعن محمد بن القمقام، عن علي بن الحسين (عليه

7 - الكافي 4: 47 / 6، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4: 109 / 317.
(2) رجال الكشي 2: 500 / 423.
(3) المقنعة: 43.
(4) تفسير العياشي 1: 152 / 507.
(5) تفسير العياشي 1: 153 / 509.
8 - تفسير العياشي 1: 151 / 508.
382

السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: إن الله ليربي لاحدكم
الصدقة كما يربي أحدكم ولده حتى يلقاه يوم القيامة وهو مثل أحد.
وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) نحوه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2)، وفي مقدمة العبادات (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
8 - باب استحباب التبكير بالصدقة كل صباح وكل يوم
وأنه لا بد فيها من النية.
[12293] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن سليمان بن عمرو النخعي، قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم): بكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها.
[12294] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
بشر بن سلمة (1)، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه

(1) تفسير العياشي 1: 153 / 510.
(2) تقدم في الباب 1 وعلى بعض المقصود في الباب 4 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 28 من أبواب مقدمة العبادات.
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 3 و 6 و 8 من الباب 9 من هذه
الأبواب.
الباب 8
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4: 6 / 5.
2 - الكافي 4: 6 / 7.
(1) في نسخة: بشر بن مسلمة (هامش المخطوط)
383

السلام) قال: من تصدق بصدقة حين يصبح أذهب الله عنه نحس ذلك
اليوم.
ورواه الصدوق في (المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن
نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن أبي عمير، عن بشر بن سلمة
مثله (3).
[12295] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن
محبوب، عن أبي أيوب (1)، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: بكروا بالصدقة وارغبوا فيها، فما من مؤمن يتصدق بصدقة
يريد بها ما عند الله ليدفع الله بها عنه شر ما ينزل من السماء إلى الأرض في
ذلك اليوم إلا وقاه الله شر ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم.
[12296] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس
ابن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في
وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) - قال: يا
علي الصدقة ترد القضاء الذي قد ابرم إبراما، يا علي، صلة الرحم تزيد
في العمر، يا علي، لا صدقة وذو رحم محتاج، يا علي، لا خير في القول
إلا مع الفعل، ولا في الصدقة إلا مع النية.
[12397] 5 - قال: وقال - يعني: الصادق (عليه السلام) -: باكروا

(2) أمالي الصدوق: 359 / 7.
(3) المحاسن: 349 / 27.
3 - الكافي 4: 5 / 1.
(1) " عن أبي أيوب " ليس في المصدر.
4 - الفقيه 4: 266 و 267 / 824.
5 - الفقيه 2: 37 / 159.
384

بالصدقة فإن البلايا لا تتخطاها، ومن تصدق بصدقة أول النهار دفع الله عنه شر
ما ينزل من السماء في ذلك اليوم، فإن تصدق أول الليل دفع الله عنه شر ما
ينزل من السماء في تلك الليلة.
[12298] 6 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل،
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر
ابن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله)
لرجل: أصبحت صائما، قال: لا، قال: فعدت مريضا؟ قال: لا،
قال: فاتبعت جنازة؟ قال: لا، قال: فأطعمت مسكينا؟ قال: لا، قال:
فارجع إلى أهلك فأصبهم فإنه عليهم منك صدقة.
ورواه في (الفقيه) مرسلا (1).
[12299] 7 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن
المفيد، عن محمد بن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن
أحمد بن يحيى، عن أسيد بن زيد، عن محمد بن مروان، عن جعفر بن
محمد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): بكروا بالصدقة فإن
البلاء لا يتخطاها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

6 - ثواب الأعمال: 168 / 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب مقدمات النكاح.
(1) الفقيه 3: 109 / 460.
7 - أمالي الطوسي 1: 157.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 27، وتقدم ما يدل على النية في البابين 5 و 8 من أبواب
مقدمة العبادات وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه
بعمومة في الأبواب السابقة من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على الحكم الأول في الباب 12 وبعمومه في جميع الأبواب الآتية من هذه
الأبواب، ويأتي ما يدل على النية في الباب 13 من أبواب الوقوف والصدقات.
385

9 - باب استحباب الصدقة عند توقع البلاء والخوف من
الاسواء والداء
[12300] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء
والدبيلة (1) والحرق والغرق والهدم والجنون، وعد (صلى الله عليه وآله)
سبعين بابا من السوء (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
[12301] 2 - وبالاسناد عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال علي (عليه السلام): كانوا يرون أن الصدقة يدفع بها عن الرجل
الظلوم.
([12302] 3 - وعن علي بن إبراهيم (1)، عن أحمد بن محمد، عن محمد

الباب 9
فيه 9 أحاديث
* - في أحاديث هذا الباب ونحوها دلالة واضحة على اثبات البداء بعد وصول الخبر إلى
الملائكة والانياء والأئمة والأمة، وما ورد من استحالة هذا القسم محمول على ما فيه
مفسدة من تكذيب الأنبياء والأئمة لعدم ظهور الحكمة أو محمول على أنه لا يقع الا نادرا
مع ظهور الحكمة، وما من عام الا وقد خص، والله أعلم. " منه قده ".
1 - الكافي 4: 5 / 2.
(1) الدبيله: الطاعون، ودمل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالبا. (مجمع البحرين
- دبل - 5: 369).
(2) في الفقيه: الشر (هامش المخطوط).
(3) الفقيه 2: 38 / 160.
2 - الكافي 4: 5 / 4.
3 - الكافي 4: 5 / 3.
(1) في نسخة: علي بن محمد (هامش المخطوط).
386

ابن علي، عن عبد الرحمان بن محمد الأسدي، عن سالم بن مكرم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: مر يهودي - إلى أن قال: - فقال النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم): إن هذا اليهودي يعضه أسود (2) في قفاه
فيقتله، قال: فذهب اليهودي فاحتطب حطبا كثيرا فاحتمله، ثم لم يلبث أن
انصرف، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): ضعه، فوضع الحطب
فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود، فقال: يا يهودي أي
شئ عملت اليوم؟ فقال: ما عملت عملا إلا حطبي هذا احتملته فجئت
به وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين، فقال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): بها دفع الله عنه، وقال: إن الصدقة
تدفع ميتة السوء عن الانسان.
[12303] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
عبد الرحمان بن حماد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: إن الصدقة لتدفع سبعين بلية من بلايا الدنيا مع ميتة السوء،
إن صاحبها لا يموت ميتة السوء أبدا مع ما يدخر لصاحبها في الآخرة.
[12304] 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته
يقول: كان رجل من بني إسرائيل ولم يكن له ولد فولد له غلام وقيل له: إنه
يموت ليلة عرسه، فمكث الغلام فلما كان ليلة عرسه نظر إلى شيخ كبير
ضعيف فرحمه الغلام فدعاه فأطعمه، فقال له السائل: أحييتني أحياك الله
قال: فأتاه آت في النوم فقال له: سل ابنك ما صنع، فسأله فخبره بصنيعه،
قال: فأتاه الآتي مرة أخرى في النوم فقال له: إن الله أحيى لك ابنك بما
صنع بالشيخ.

(2) الأسود: نوع من الحيات.
4 - الكافي 4: 6 / 6.
5 - الكافي 4: 7 / 10.
387

[12305] 6 - وعن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عمن ذكره، عن محمد بن مسلم
قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في مسجد الرسول (صلى الله عليه
وآله وسلم) فسقطت شرفة من شرف المسجد فوقعت على رجل فلم تضره
وأصابت رجله، فقال أبو جعفر (عليه السلام): سلوه أي شئ عمل اليوم؟
فسألوه، فقال: خرجت وفي كمي تمر فمررت بسائل فتصدقت عليه بتمرة،
فقال أبو جعفر (عليه السلام): بها دفع الله عنك.
[12306] 7 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) عن علي بن
عيسى، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن أحمد البرقي، عن أبيه، عن
محمد بن سنان المجاور، عن أحمد بن نصر الطحان، عن أبي بصير، عن
الصادق (عليه السلام): إن عيسى (عليه السلام) مر بقوم مجلبين (1)،
فقال: ما لهؤلاء؟ قالوا: إن فلانة بنت فلان تهدى إلى فلان بن فلان في
ليلتها - إلى أن قال: - فقال: إن صاحبتهم ميتة في ليلتها هذه، فلما أصبحوا
جاؤوا فوجدوها على حالها، فأخبروا عيسى، فقال: يفعل الله ما يشاء، ثم
ذهب بهم إليها فسألها عما صنعت، فقالت: كان يعترينا سائل، وإنه جاءني
في ليلتي هذه وهتف فلم يجبه أحد فقمت متنكرة حتى انلته (2) كما كنا ننيله،
فقال لها: تنحي فإذا تحت ثيابها أفعى، فقال (3): بما صنعت صرف الله
عنك هذا.
أقول: قد اختصرت الحديث.

6 - الكافي 4: 7 / 11.
7 - أمالي الصدوق: 404 / 13.
(1) مجلبين: من الجلبة، وهي الضوضاء واختلاط الأصوات (مجمع البحرين - جلب - 2:
25).
(2) في نسخة: انيله (هامش المخطوط).
(3) في المصدر زيادة: (عليه السلام).
388

ورواه الراوندي في (قصص الأنبياء) بإسناده عن ابن سنان، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي بصير نحوه (4).
[12307] 8 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: وقيل: بينما عيسى
مع أصحابه جالسا إذ مر بهم رجل فقال عيسى (عليه السلام): هذا ميت أو
يموت، فلم يلبثوا أن رجع عليهم وهو يحمل حزمة حطب، فقالوا: يا روح
الله، أخبرتنا أنه ميت وهو ذا نراه حيا؟! فقال (عليه السلام) له: ضع
حزمتك، فوضعها ففتحها فإذا فيها أسود وقد ألقم حجرا، فقال له عيسى:
أي شئ صنعت اليوم؟ فقال: كان معي رغيفان فمر بي سائل فأعطيته
واحدا
قال: وقال الصادق (عليه السلام): ما أحسن عبد الصدقة (في
الدنيا) (1) إلا أحسن الله الخلافة على ولده من بعده.
[12308] 9 - علي بن موسى بن طاووس في (رسالة النجوم) نقلا من
كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري، عن ميسر قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): يا ميسر، قد حضر أجلك غير مرة، كل ذلك
يؤخرك الله بصلتك رحمك وبرك قرابتك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(4) قصص الأنبياء: 271 / 317.
8 - عدة الداعي: 61.
(1) ليس في المصدر.
9 - فرج المهموم: 119، وأورد نحوه عن الكشي في الحديثين 13 و 14 من الباب 17 من
أبواب النفقات.
(1) تقدم في الباب 22 من أبواب الاحتضار، وفي الحديث 15 من الباب 1 وفي الباب 4
وفي الحديث 4 من الباب 7 وفي الباب 8 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 13 وفي الحديث 8 من الباب 14 وفي الحديث 3 من الباب 15 من هذه
الأبواب.
389

10 - باب استحباب الصدقة بشئ من المال عند الخوف
عليه، وعزل ما يريد الصدقة به مع عدم المستحق.
[12309] 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد
بن القاسم المفسر، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي
العسكري (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: كان الصادق
(عليه السلام) في طريق ومعه قوم ومعهم أموال، وذكر لهم أن بارقة (1) في
الطريق يقطعون على الناس، فارتعدت فرائصهم - إلى أن قال: - فقالوا له:
كيف نصنع، دلنا؟ فقال: أودعوها من يحفظها ويدفع عنها ويربيها ويجعل
الواحد منها أعظم من الدنيا بما فيها، ثم يردها ويوفرها عليكم أحوج ما
تكونون إليها، قالوا: ومن ذلك؟ قال: ذاك رب العالمين، قالوا: وكيف
نودعه؟ قال: تتصدقون به على ضعفاء المسلمين، قالوا: وأنى لنا الضعفاء
بحضرتنا هذه؟ قال: فاعزموا على أن تتصدقوا بثلثها ليدفع الله عن باقيها من
تخافون، قالوا: قد عزمنا، قال فأنتم في أمان الله فمضوا فظهرت لهم
البارقة فخافوا، ثم ذكر نجاتهم منهم وأنهم مضوا سالمين، وتصدقوا
بالثلث، وبورك لهم في تجارتهم وربحوا الدرهم عشرة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

الباب 10
فيه حديث واحد
1 - عيون الأخبار الرضا (عليه السلام) 2: 5 / 9.
(1) البارقة: السيوف. (مجمع البحرين - برق - 5: 139).
(2) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديثين 6 و 10 من الباب 13 وفي الحديث 3 من الباب 14 من هذه
الأبواب.
390

11 - باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه،
وزيادة اعطاء القانع الشاكر ورد غير القانع
[12310] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن عثمان بن عيسى، عن مسمع بن عبد الملك قال: كنا عند أبي
عبد الله (عليه السلام) بمنى وبين يدينا عنب نأكله، فجاء سائل فسأله فأمر
له بعنقود فأعطاه، فقال السائل: لا حاجة لي في هذا، إن كان درهم،
فقال: يسع الله لك (1) فذهب ثم رجع، فقال: ردوا العنقود، فقال:
يسع الله لك ولم يعطه شيئا فذهب (2)، ثم جاء سائل آخر فأخذ أبو عبد الله
(عليه السلام) ثلاث حبات عنب فناولها إياه فأخذها (3) السائل من يده ثم
قال: الحمد لله رب العالمين الذي رزقني فقال: أبو عبد الله (عليه السلام):
مكانك فحثا (4) ملء كفيه عنبا فناولها إياه، فأخذها السائل من يده ثم قال:
الحمد لله رب العالمين، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): مكانك، يا
غلام، أي شئ معك من الدراهم؟ فإذا معه نحو من عشرين درهما فيما
حرزناه أو نحوها، فناولها إياه فأخذها ثم قال: الحمد لله، هذا منك
وحدك لا شريك لك، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): مكانك، فخلع
قميصا كان عليه فقال: البس هذا، فلبس ثم قال: الحمد لله الذي كساني
وسترني يا أبا عبد الله - أو قال: جزاك الله خيرا، لم يدع لأبي عبد الله (عليه

الباب 11
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 49 / 12.
(1) في المصدر: عليك.
(2) ليس في المصدر.
(3) في المصدر: فاخذ.
(4) في المصدر: فحشاء.
391

السلام) إلا بذا - ثم انصرف فذهب، قال: فظننا أنه لو لم يدع له لم يزل
يعطيه لأنه كلما كان (5) يعطيه حمد الله أعطاه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (6)، ويأتي ما يدل عليه (7).
12 - باب استحباب افتتاح النهار بالصدقة وافتتاح الليل
بالصدقة، وافتتاح الخروج في ساعة النحوس وغيرها بالصدقة.
[12311] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله عن
أحمد بن محمد، عن غير واحد، عن علي بن أسباط، عمن رواه، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: كان بيني وبين رجل قسمة أرض وكان الرجل
صاحب نجوم، وكان يتوخى ساعة السعود فيخرج فيها وأخرج أنا في ساعة
النحوس، فاقتسمنا فخرج لي خير القسمين، فضرب الرجل يده اليمنى على
اليسرى، ثم قال: ما رأيت كاليوم قط، قلت: ويل الآخر (1) وما ذاك؟
قال: إني صاحب نجوم أخرجتك في ساعة النحوس وخرجت أنا في ساعة
السعود ثم قسمنا فخرج لك خير القسمين، فقلت: ألا أحدثك بحديث
حدثني به أبي، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من سره
أن يدفع الله عنه نحس يومه فليفتتح يومه بصدقة يذهب الله بها عنه نحس
يومه، ومن أحب أن يذهب الله عنه نحس ليلته فليفتتح ليلته بصدقة يدفع عنه
نحس ليلته، ثم قلت: وإني افتتحت خروجي بصدقة، فهذا خير لك من
علم النجوم.

(5) في نسخة: لأنه كان كلما. (هامش المخطوط).
(6) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
(7) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 25 و 31 و 32 و 34 و 36 من هذه
الأبواب.
الباب 12
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4: 6 / 9.
(1) في نسخة: ويك الا أخبرك (هامش المخطوط).
392

[12312] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد
بن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث - قال: إن صدقة الليل تطفئ غضب الرب،
وتمحو الذنب العظيم، وتهون الحساب، وصدقة النهار تثمر المال، وتزيد
في العمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن
السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سعدان مثله (2).
[12313] 3 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن
أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من تصدق في يوم أو ليلة، إن كان يوم فيوم وإن كان ليلة فليلة، دفع الله عنه
الهدم والسبع وميتة السوء.
[12314] 4 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي،
عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصدقة تمنع ميتة السوء.
[12315] 5 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن عمرو بن
خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن صدقة النهار

2 - الكافي 4: 8 / 3، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 14، وقطعة منه في الحديث 2
من الباب 18، وذيله في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4: 105 / 300.
(2) ثواب الأعمال: 173 / 2.
3 - ثواب العمال: 169 / 7.
4 - ثواب الأعمال: 169 / 8، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5 - ثواب الأعمال: 173 / 1.
393

تميث (1) الخطيئة كما يميث الماء الملح، وإن صدقة الليل تطفئ غضب
الرب.
وفي (المجالس) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى
العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن علي بن
فضال مثله (2).
[12316] 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن
ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إذا أصبحت فتصدق بصدقة يذهب عنك نحس ذلك
اليوم، وإذا أمسيت فتصدق بصدقة يذهب عنك نحس تلك الليلة.
[12317] 7 - فرات بن إبراهيم في (تفسيره) بإسناده عن ابن عباس، في
قوله تعالى: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية) (1) قال:
نزلت في علي بن أبي طالب (عليه السلام) خاصة، في دنانير كانت له
فتصدق ببعضها ليلا، وببعضها نهارا، وببعضها سرا، وببعضها علانية.
ورواه أيضا بطرق أخرى متعددة.
ورواه جماعة من المحدثين من رواة العامة والخاصة (2).
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).

(1) تميث: تذيب (مجمع البحرين - موث - 2: 265).
(2) أمالي الصدوق: 300 / 15.
6 - قرب الإسناد: 57.
7 - تفسير فرات: 4.
(1) البقرة 2: 274.
(2) تفسير الحيري: 258 - 260 الحديثان 21 - 22 وتخريجهما في ص 438 - 446.
(3) تقدم في البابين 1، 8 من هذه الأبواب.
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 14 من هذه الأبواب، وفي الباب 15 من
أبواب آداب السفر.
394

13 - باب استحباب الصدقة المندوبة في السر واختيارها
على الصدقة في العلانية.
[12318] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان، عن عبد الله بن الوليد الوصافي، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم): صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن إبراهيم بن أبي
البلاد، عن عبد الله بن الوليد الوصافي مثله (1).
[12319] 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد
الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): صدقة السر تطفى غضب الرب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[12320] 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي
بن مرداس، عن صفوان بن يحيى وابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن
عمار الساباطي قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا عمار، الصدقة
والله في السر أفضل من الصدقة في العلانية، وكذلك والله العبادة في السر

الباب 13
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 4: 8 / 3.
(1) الزهد: 38 / 101.
2 - الكافي 4: 7 / 1، والفقيه 2: 38 / 161.
(1) التهذيب 4: 105 / 299.
3 - الكافي 4: 8 / 2، و 1: 269 / ضمن حديث 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 17
من أبواب مقدمة العبادات.
395

أفضل منها في العلانية.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار (1)، والذي قبله مرسلا.
[12321] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان أمير المؤمنين (عليه
السلام) يقول: إن أفضل ما يتوسل به المتوسلون الايمان بالله - إلى أن قال -
وصلة الرحم فإنها مثراة للمال، منساة في الأجل، وصدقة السر فإنها تطفئ
الخطيئة وتطفئ غضب الله عز وجل وصنايع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء
وتقي مصارع الهوان... الحديث.
ورواه في (العلل) كما مر في مقدمة العبادات (1)
ورواه البرقي في (المحاسن) (2).
والحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) كما مر هناك (3).
[12322] 5 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن الحسين بن مخلد (1) عن أبان الأحمر،
عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين
(عليهما السلام) يقول: صدقة السر تطفئ غضب الرب.
[12323] 6 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي

(1) الفقيه 2: 38 / 162.
4 - الفقيه 1: 131 / 613، وأورده في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب فعل المعروف.
(1) مر في الحديث 30 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) المحاسن: 289 / 346.
(3) مر في الحديث 30 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.
5 - ثواب الأعمال: 172 / 1، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: الحسين بن خالد (هامش المخطوط).
6 - ثواب الأعمال: 172 / 1.
396

عبد الله (عليه السلام) قال: صدقة العلانية تدفع سبعين نوعا من البلاء،
وصدقة السر تطفئ غضب الرب.
[12324] 7 - وفي (معاني الأخبار): عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ
غضب الرب.... الحديث.
[12325] 8 - وفي (الخصال) عن المظفر بن جعفر العلوي، عن ابن
العياشي، عن أبيه، عن عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي، عن أبيه،
عن محمد بن زياد الأزدي - يعني: ابن أبي عمير - عن محمد بن
حمران (1)، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث - أن علي
ابن الحسين (عليهما السلام) كان يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب
على ظهره وفيه الصرر من الدنانير والدراهم، وربما حمل على ظهره الطعام
أو الحطب، حتى يأتي بابا بابا فيقرعه ثم يناول من يخرج إليه، وكان يغطي
وجهه إذا ناول فقيرا لئلا يعرفه، فلما توفى فقدوا ذلك فعلموا أنه كان علي بن
الحسين (عليهما السلام)، ولما وضع على المغتسل نظروا إلى ظهره وعليه
مثل ركب الإبل مما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين،
ولقد خرج ذات يوم وعليه مطرف خز فتعرض له سائل فتعلق بالمطرف فمضى
وتركه، وكان يشترى الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه -
إلى أن قال: - ولقد كان يأبى أن يؤاكل أمه، فقيل له: يا بن رسول الله، أنت

7 - معاني الأخبار: 264 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 4 من أبواب الايمان.
8 - الخصال: 517 / 4، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 30 من أبواب اعداد الفرائض،
ونحوه عن مكارم الأخلاق في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب آداب المائدة.
(1) في المصدر: حمزة بن حمران.
397

أبر الناس وأوصلهم للرحم، فكيف لا تؤاكل أمك؟ فقال: إني أكره أن تسبق
يدي إلى ما سبقت عينها إليه... وكان يعول مائة أهل بيت من فقراء
المدينة، وكان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامى والاضراء والزمني (2) والمساكين
الذين لا حيلة لهم، وكان يناولهم بيده، ومن كان له منهم عيال حمله من
طعامه إلى عياله، وكان لا يأكل طعاما حتى يبدأ ويتصدق بمثله....
الحديث.
[12326] 9 - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن صفوان، عن
إسحاق بن غالب، عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: البر
وصدقة السر ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر، ويدفعان سبعين ميتة سوء.
[12327] 10 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال:
وقال (عليه السلام) صدقة السر تطفئ غضب الرب، وتطفئ الخطيئة
كما يطفي الماء النار، وتدفع سبعين بابا من البلاء.
[12328] 11 - قال: وقال (عليه السلام): سبعة يظلهم الله في ظله يوم
لا ظل إلا ظله - إلى أن قال: - ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم
يمينه ما تنفق شماله.
[12329] 12 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن
محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن محمد، عن حريث الغزال (1)، عن

(2) الزمني جمع زمن: وهو المبتلى بمرض يدوم طويلا (مجمع البحرين - زمن - 6:
260).
9 - الزهد: 33. 86.
10 - مجمع البيان 1: 385.
11 - مجمع البيان 1: 385، وأورده بتمامه عن الخصال في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب
أحكام المساجد.
12 - المحاسن: 9 / 27، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 3 من أبواب الاحتضار.
(1) في المصدر: حريب الغزال....
398

صدقة القتات، عن الحسن البصري، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في
حديث - أنه قال: ألا أخبركم بخمس خصال هي من البر، والبر يدعو إلى
الجنة؟ قلت: بلى، قال: إخفاء المصيبة وكتمانها، والصدقة تعطيها
بيمينك لا تعلم بها شمالك، وبر الوالدين فإن برهما لله رضا، والاكثار من
قول: " لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " فإنه من كنوز الجنة، والحب
لمحمد وآل محمد (عليهم السلام).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
14 - باب استحباب الصدقة في الليل.
[12330] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبد الله (عليه
السلام) إذا أعتم وذهب من الليل شطره أخذ جرابا فيه خبز ولحم والدراهم
فحمله على عنقه، ثم ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فيقسمه فيهم
وهم لا يعرفونه (1)، فلما مضى أبو عبد الله (عليه السلام) فقدوا ذلك فعلموا
أنه كان أبا عبد الله (عليه السلام).
[12331] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد

(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 14، وفي الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات وفي
الحديث 6 من الباب 54 من أبواب الوضوء. وما يدل على بعض في الباب 12
من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 4: 8 / 1.
(1) في نسخة: لا يعرفون. (هامش المخطوط).
2 - الكافي 4: 8 / 3، وأورد قطعتين منه في الحديث 1 من الباب 19، وقطعة في الحديث 2
من الباب 12، وأخرى في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.
399

بن خالد، عن سعدان بن مسلم
عن معلى بن خنيس قال: خرج أبو
عبد الله (عليه السلام) في ليلة قد رشت (1) وهو يريد ظلة بني ساعدة
فاتبعته، فإذا هو قد سقط منه شئ، فقال: بسم الله، اللهم رد علينا،
قال: فأتيته فسلمت عليه فقال: معلى (2)؟ قلت: نعم، جعلت فداك،
فقال لي: التمس بيدك (3) فما وجدت من شئ فادفعه إلي، فإذا أنا بخبز
منتشر (4) كثير، فجعلت أدفع إليه ما وجدته، فإذا أنا بجراب أعجز عن حمله
من خبز، فقلت: جعلت فداك، أحمله (5) على رأسي (6) فقال: لا أنا
أولى به منك، ولكن امض معي، قال: فأتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم
نيام فجعل يدس الرغيف والرغيفين (7) حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا
- إلى أن قال - صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم،
وتهون الحساب.. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (9).
محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن
السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه مثله (10).
[12332] 3 - وعن حمزة بن محمد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،

(1) في الثواب زيادة: السماء (هامش المخطوط).
(2) في الثواب: أنت معلى (هامش المخطوط).
(3) في التهذيب: عندك (هامش المخطوط)
(4) في نسخة: منتشر (هامش المخطوط).
(5) في الثواب زيادة: عنك (هامش المخطوط).
(6) في التهذيب: عاتقي (هامش المخطوط).
(7) في الثواب زيادة: تحت ثوب كل واحد منهم (هامش المخطوط).
(8) نسخة من الثواب والتهذيب: اخره (هامش المخطوط).
(9) التهذيب 4: 105 / 300.
(10) ثواب الأعمال: 173 / 2.
3 - ثواب العمال: 172 / 1.
400

عن ابن فضال عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الصدقة بالليل تدفع ميتة السوء، وتدفع سبعين نوعا من البلاء.
[12333] 4 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عن الحسن بن محمد (1)، عن أبان الأحمر، عن أبي أسامة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: صدقة الليل تطفئ غضب الرب.
[12334] 5 - وفي (العلل) عن محمد بن القاسم الأسترآبادي عن
علي بن محمد بن يسار (1)، عن محمد بن يزيد المنقري، عن سفيان بن
عيينة قال: رأى الزهري علي بن الحسين (عليه السلام) ليلة باردة مطيرة
وعلى ظهره دقيق وحطب وهو يمشي، فقال له: يا بن رسول الله ما هذا؟
قال: أريد سفرا أعد له زادا أحمله إلى موضع حريز، فقال الزهري فهذا
غلامي يحمله عنك، فأبى قال: أنا أحمله عنك فإني أرفعك عن حمله
فقال علي بن الحسين لكني لا أرفع نفسي عما ينجيني في سفري ويحسن
ورودي على ما أرد عليه، أسألك بحق الله لما مضيت لحاجتك وتركتني،
فانصرف عنه، فلما كان بعد أيام قال له: يا بن رسول الله، لست أرى لذلك
السفر الذي ذكرته أثرا، قال: بلى يا زهري، ليس ما ظننت ولكنه الموت،
وله كنت أستعد، إنما الاستعداد للموت تجنب الحرام، وبذل الندى (2)
والخير.

4 - ثواب الأعمال: 172 / 2، وأورد نحوه في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: الحسن بن مخلد (هامش المخطوط) وفي المصدر: الحسين بن مخلد
5 - علل الشرائع: 231 / 5.
(1) في المصدر: علي بن محمد بن سيار.
(2) الندى: الجود والكرم (مجمع البحرين - ندى - 1: 412).
401

[12335] 6 - وعن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الصفار،
عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن إسماعيل
ابن منصور، عن بعض أصحابنا قال: لما وضع علي بن الحسين (عليه
السلام) على السرير ليغسل نظر إلى ظهره وعليه مثل ركب الإبل مما كان
يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين.
[12336] 7 - وعنه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن
سعيد، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي حمزة الثمالي
- في حديث - قال: وكان علي بن الحسين (عليه السلام) ليخرج في الليلة
الظلماء فيحمل الجراب فيه الصرر من الدنانير والدراهم حتى يأتي بابا بابا
فيقرعه، ثم يناول من يخرج إليه، فلما مات علي بن الحسين (عليه
السلام) فقدوا ذلك فعلموا أن علي بن الحسين (عليه السلام) الذي كان
يفعل ذلك.
[12337] 8 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام)
- في حديث الأربعمائة - قال: تصدقوا بالليل فإن صدقة الليل تطفئ غضب
الرب، أنفقوا مما رزقكم الله فإن المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله، فمن
أيقن بالخلف جاد وسخت نفسه بالنفقة، داووا مرضاكم بالصدقة، حصنوا
أموالكم بالزكاة، التقدير نصف العيش، الهم نصف الهرم، ما عال امرؤ
اقتصد، ولا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين، لكل شئ ثمرة
وثمرة المعروف تعجيله، من أيقن بالخلف جاد بالعطية، استنزلوا الرزق
بالصدقة ادفعوا أمواج البلاء عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء.

6 - علل الشرائع: 231 / 6.
7 - علل الشرائع: 231 / 8، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب افعال
الصلاة.
8 - الخصال: 619، 620.
402

[12338] 9 - العياشي في (تفسيره) عن أبي إسحاق قال: كان لعلي
(عليه السلام) أربعة دراهم لا يملك غيرها، فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم
نهارا، وبدرهم سرا، وبدرهم علانية، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله)
فقال: يا علي ما حملك على ما صنعت؟ قال: إنجاز موعود الله فأنزل
الله: " الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية " (1) الآيات.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
15 - باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم
الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان
[12339] 1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد
ابن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الله بن سنان قال: أتى سائل أبا
عبد الله (عليه السلام) عشية الخميس فسأله فرده ثم التفت إلى جلسائه
فقال: أما إن عندنا ما نتصدق عليه، ولكن الصدقة يوم الجمعة تضاعف
أضعافا.
[12340] 2 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن
محمد، عن أبيه، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن
سليمان قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا كان يوم عرفة لم يرد سائلا.

9 - تفسير العياشي 1: 151 / 502.
(1) البقرة 2: 274.
(2) تقدم في الأبواب 1، 12، 13 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأبواب 17 من هذه الأبواب.
الباب 15
فيه 3 أحاديث
1 - ثواب الأعمال: 172 / 23.
2 - ثواب الأعمال: 171 / 21.
403

ورواه في (الفقيه) مرسلا (1).
[12341] 3 - وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن
عمر بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: من تصدق في شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه سبعين نوعا
من (1) البلاء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجمعة وغيرها (2)، ويأتي ما يدل
عليه في الصوم وغيره (3).
16 - باب استحباب المبادرة بالصدقة في الصحة قبل مرض
الموت.
[12342] 1 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن
ابن بشران، عن إسماعيل بن محمد الصفار (1)، عن الحسن بن عرفة
العبدي، عن جرير بن عبد الحميد، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي

(1) الفقيه 2: 137 / 586.
3 - ثواب الأعمال: 171 / 19.
(1) في نسخة زيادة: أنواع (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الحديثين 15 و 16 من الباب 56 من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب 1
من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأحاديث 5، 19، 20، 23، 26، 29 من الباب 18 من أبواب أحكام
شهر رمضان، وفي الحديث 9 من الباب 21 من هذه الأبواب، وفي الباب 2 من أبواب
العتق.
الباب 16
فيه حديثان
1 - أمالي الطوسي 2: 12.
(1) في نسخة زيادة: عن محمد بن عيسى العطار، (هامش المخطوط).
404

زرعة، عن أبي هريرة، قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح سجيج (2) تأمل البقا
وتخاف الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان
كذا، الا وقد كان لفلان.
[12343] 2 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من رواية أبي
القاسم ابن قولويه، عن عنبسة العابد قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه
السلام): أوصني، فقال: أعد جهازك، وقدم زادك، وكن وصي نفسك،
ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2)، وفي
الوصايا (3).
17 - باب كراهة رد السائل الذكر بالليل
[12344] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن آبائه
(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا

(2) السجيح: الحسن المعتدل (القاموس - سجح - 1: 227) وفي المصدر: الشحيح.
2 - السرائر: 491، وأورده عن التهذيب والكافي في الحديث 1 من الباب 98 من أبواب
الوصايا.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 1، وفي الحديث 2 من الباب 4، وفي الباب 9، وفي
الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب الآتية.
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 4، وفي الباب 7 من أبواب الوصايا.
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 8 / 2.
405

طرقكم سائل ذكر بليل فلا تردوه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
18 - باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن على ما
سواها من العبادات المندوبة.
[12345] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن القاسم، عن
عبد الله بن سنان - في حديث - قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس
شئ أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن، وهي تقع في يد الرب
تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[12346] 2 - وعن عدة من أصحابنا،، عن أحمد بن محمد، عن محمد

(1) الفقيه 2: 38 / 163.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 4، وفي الحديثين 5، 7 من الباب 9، وفي البابين
13، 14 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في البابين 22، 43 من هذه الأبواب.
الباب 18
فيه أحاديث
1 - الكافي 4: 3 / 5، والتهذيب 4: 112 / 331، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3
من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 2: 37 / 156.
2 - الكافي 4: 8 / 3، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12، وأخرى في الحديث 2
من الباب 14، وأخرى في الحديث 1 من الباب 19، وأورده عن تفسير العياشي في
الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.
406

ابن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث - قال: إن الله لم يخلق شيئا إلا وله خازن يخزنه
إلا الصدقة، فإن الرب يليها بنفسه، وكان أبي إذا تصدق بشئ وضعه في يد
السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن
البرقي، عن أبيه مثله (1).
[12347] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن سالم، عن زرارة، عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إن الله عز وجل يقول: ما من شئ إلا وقد وكلت (1) به
من يقبضه غيري إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقفا.. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديث الأول.
ورواه الكشي كما مر (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).

(1) ثواب الأعمال: 173 / 2.
3 - الكافي 4: 47 / 6، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: كفلت (هامش الخطوط).
(2) التهذيب 4: 109 / 317.
(3) مر في الحديث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 49 من هذه الأبواب، وفي الباب 2 من أبواب فعل المعروف.
407

19 - باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى
دواب البر والبحر، وعلى الذمي عند ضرورته
كشدة العطش.
[12348] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن معلى بن خنيس،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه خرج ومعه جراب من خبز
فأتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرغيف والرغيفين (1)
حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا، فقلت: جعلت فداك يعرف هؤلاء
الحق؟ فقال: لو عرفوه لواسيناهم بالدقة. والدقة هي الملح - إلى أن
قال - إن عيسى بن مريم (عليه السلام) لما مر على شاطئ البحر رمى
بقرص من قوته في الماء فقال له بعض الحواريين: يا روح الله وكلمته لم
فعلت هذا وإنما هو (2) من قوتك؟ قال: فقال: فعلت هذا لدابة تأكله من
دواب الماء وثوابه عند الله عظيم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال)، عن أبيه، عن السعد آبادي، عن
البرقي، عن أبيه مثله (4).

الباب 19
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4: 8 / 3، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 وفي الحديث 2 من الباب
14، وفي الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(1) في الثواب زيادة: تحت ثوب كل واحد منهم (هامش المخطوط).
(2) في التهذيب زيادة: شئ (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 4: 105 / 300.
(4) ثواب الأعمال: 173 / 2.
408

[12349] 2 - وعن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحري، ومن
سقى كبدا حرى من بهيمة وغيرها أظله الله يوم لا ظل إلا ظله.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[12350] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
حديد، عن مرازم، عن مصادف قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام)
بين مكة والمدينة فمررنا على رجل في أصل شجرة وقد القي بنفسه، فقال:
مل بنا إلى هذا الرجل فإني أخاف أن يكون قد أصابه عطش، فملنا إليه فإذا
رجل من الفراشين (1)، طويل الشعر، فسأله أعطشان أنت؟ فقال: نعم،
فقال لي: انزل يا مصادف فاسقه، فنزلت وسقيته ثم ركبت وسرنا (2) فقلت:
هذا نصراني أفتصدق على نصراني؟ فقال: نعم إذا كانوا في مثل هذا (3)
الحال.
[12351] 4 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب
(الدلائل) لعبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن الحسين (عليه
السلام) إنه كان في سفر يتغذي وعنده رجل، فأقبل غزال في ناحية يتقمم،
وكانوا يأكلون على سفرة في ذلك الموضع، فقال له علي بن الحسين (عليه

2 - الكافي 4: 58 / 6، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 2: 36 / 150.
3 - الكافي 4: 57 / 4.
(1) في المصدر: الفراسين، وقد كتب في المخطوط على نقاط الشين علامة نسخة.
(2) زيادة من بعض النسخ (هامش المخطوط).
(3) في نسخة: هذه (هامش المخطوط).
4 - كشف الغمة 2: 109.
409

السلام): ادن فكل فأنت آمن، فدنا الغزال فأقبل يتقمم من السفرة..
الحديث.
[12352] 5 - وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أبي خرج إلى ماله
ومعه ناس من مواليه وغيرهم، فوضعت المائدة لنتغدي وجاء ظبي، وكان
قريبا منه، فقال: يا ظبي أنا علي بن الحسين وأمي فاطمة، هلم إلى
الغداء، فجاء الظبي حتى أكل معهم ما شاء الله أن يأكل.. الحديث.
[12353] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن
موسى الخشاب،
عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر،
عن أبيه إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يذبح نسككم إلا أهل
ملتكم، ولا تصدقوا بشئ من نسككم إلا على المسلمين، وتصدقوا بما
سواه غير الزكاة على أهل الذمة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا عموما (2)،
وفي الأطعمة عموما وخصوصا (3).

5 - كشف الغمة 2: 109.
6 - التهذيب 9: 67 / 284، وأورده في الحديث 29 من الباب 27 من أبواب الذبائح.
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 21، 49 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 20 من أبواب فعل المعروف، وفي الأحاديث 6 و 7 و 8 و 9 من الباب
43، وفي الحديث 4 من الباب 44 من أبواب آداب المائدة.
410

20 = باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة
ولو كاشحا *، وحكم من أراد الصدقة بشئ على شخص ثم
أراد العدول عنه.
[12354] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل
رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي
الرحم الكاشح.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم
مثله (1).
[12355] 2 - وبهذا الاسناد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
قال: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الاخوان بعشرين،
وصلة الرحم بأربعة وعشرين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا (2)، وكذا الذي قبله

الباب 20
فيه 7 أحاديث
* - الكاشح: الذي يضمر لك العداوة (القاموس المحيط - كشح - 1: 245).
1 - الكافي 4: 10 / 2، والتهذيب 4: 106 / 301، والفقيه 2: 38 / 165، والمقنعة:
43، وأورده عن المقنعة في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة.
(1) ثواب الأعمال: 171 / 18.
2 - الكافي 4: 10 / 3، وأورده عن المقنعة في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب المستحقين
للزكاة.
(1) التهذيب 4: 106 / 302.
(2) الفقيه 2: 38 / 164.
411

ورواهما المفيد في (المقنعة) أيضا مرسلا (3).
[12356] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من وصل قريبا بحجة أو عمرة
كتب الله له حجتين وعمرتين، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له
الاجر ضعفين.
[12357] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه السلام): لا
صدقة وذو رحم محتاج.
[12358] 5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن
الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في
حديث المناهي - قال: ومن مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه
أعطاه الله عز وجل أجر مأة شهيد، وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة،
ومحى عنه أربعون ألف سيئة، ورفع له من الدرجات مثل ذلك، وكان كأنما
عبد الله عز وجل مائة سنة صابرا محتسبا.
[12359] 6 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر،
عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سئل عن الصدقة، على من يسأل على الأبواب، أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته؟
قال: لا بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهذا أعظم للاجر.

(3) المقنعة: 43.
3 - الكافي 4: 10. 1.
4 - الفقيه 2: 38 / 13.
5 - الفقيه 4: 9 / 1.
6 - ثواب الأعمال: 171 / 20.
412

[12360] 7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل ينوي إخراج شئ من ماله وأن يدفعه إلى رجل
من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا، أيصرف ذلك عمن نواه له إلى
قرابته؟ فأجاب (عليه السلام): يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فإن ذهب إلى قول العالم (عليه السلام): لا يقبل الله الصدقة وذو رحم
محتاج، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل
كله.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في مستحق الزكاة (1) الفطرة (2) وغير ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
21 - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل، واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب، وعدم
جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه.
[12361] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن بلال
(قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج

7 - الاحتجاج: 491.
(1) تقدم في البابين 15، 27 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) تقدم في الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 7، وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 8 من الباب 28 من هذه الأبواب، وفي الأبواب 17، 18، 19 من
أبواب النفقات.
الباب 21
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 4: 53 / 140، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
413

غير أصحابي)؟ فكتب: لا تعط الصدقة والزكاة إلا أصحابك (2).
[12362] 2 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن عمر، عن
محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصاب
وعلى الزيدية، فقال: لا تصدق عليهم بشئ، ولا تسقهم من الماء إن
استطعت، وقال: الزيدية هم النصاب.
[12363] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال: نعم اعط من لا
تعرفه بولاية ولا عداوة للحق، إن الله عز وجل يقول: " وقولوا للناس
حسنا " (1) ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أو دعا إلى شئ من الباطل.
[12364] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن أبي عبد الله
(عليه
السلام)، أنه سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو؟ فقال: اعط من
وقعت في قلبك له الرحمة (1) فقال: اعط دون الدرهم؟ قلت أكثر ما
يعطى؟ قال: أربعة دوانيق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.

(1) في نسخة: كتب إليه يسأله عن الزكاة والصدقة (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: لأصحابك (هامش المخطوط).
2 - التهذيب 4: 53 / 141، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
3 - الكافي 4: 13 / 1، والتهذيب 4: 107 / 306، والمقنعة: 43.
(1) البقرة 2: 83.
4 - الكافي 4: 14 / 2.
(1) كذا في الأصل، لكن في المخطوط: (له في قلبك الرحمة) وكتب على كلمة (له) في الهامش:
" موضع له " وأظن أنه إشارة إلى اختلاف المخطوط لما في الأصل في مكان (له) من الجملة.
(2) التهذيب 4: 107 / 307.
414

ورواه الصدوق مرسلا (3).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (4)، وكذا الذي قبله.
[12365] 5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع أو غيره، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة على أهل البوادي والسواد؟ فقال:
تصدق على الصبيان والنساء والزمناء والضعفاء والشيوخ، وكان ينهى عن
أولئك المجانين (1) يعني أصحاب الشعور.
[12366] 6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الصلت، عن
زرعة، عن منهال القصاب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أعط
الكبير والكبيرة والصغير والصغيرة، ومن وقعت له في قلبك رأفة (1)، وإياك
وكل، وقال: بيده وهزها.
[12367] 7 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن
الحكم بن مسكين، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): إن أهل البوادي (1) يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى
والمجوس فنتصدق عليهم؟ قال: نعم.

(3) الفقيه 2: 39 / 169.
(4) المقنعة: 43.
5 - الكافي 4: 14 / 1.
(1) في الهامش المخطوط عن نسخة (الجمانين) وكتب إلى جنبها: الجمة: بالضم مجمع شعر
الرأس وهي أكثر من الوفرة ويقال للرجل الطويل الجمة: جماني على غير قياس
(الصحاح - جمم - 5: 1890).
6 - الكافي 4: 14 / 2.
(1) في نسخة: رحمة (هامش المخطوط).
7 - الكافي 4: 14 / 3.
(1) في المصدر: السواد.
415

أقول: المراد مع الجهل بحال السائل منهم كما هو ظاهر.
[12368] 8 - محمد بن إدريس، في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (مسائل
الرجال): رواية أحمد بن محمد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري
جميعا، عن محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إليه - يعني: علي بن
محمد الهادي (عليه السلام) - أسأله عن المساكين الذين يقعدون في
الطرقات من الحرائم والسايسين (2) وغيرهم، هل يجوز التصدق عليهم قبل
أن أعرف مذهبهم؟ فأجاب من تصدق على ناصب فصدقته عليه لا له،
لكن على من لا يعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكبر، ومن بعد فمن
ترققت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه لم يكن بالتصدق عليه
بأس إنشاء الله.
[12369] 9 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن
موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب،
عن مالك بن عطية، عن الثمالي - في
حديث - أنه سمع علي بن الحسين (عليه السلام) يقول لمولاة له: لا يعبر
على بابي سائل إلا أطعمتموه فإن اليوم يوم الجمعة، قلت: ليس كل من
يسأل مستحقا، فقال: يا ثابت أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقا فلا
نطعمه ونرده فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله، أطعموهم..
الحديث.
[12370] 10 - وعنه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن

8 - مستطرفات السرائر: 68 / 15. وفي مطبوعة المصدر تصحيف حيث جعل المسؤول هو الإمام موسى
الكاظم عليه السلام، بينما عنوان المكاتبات إلى الإمام الهادي عليه السلام.
(1) في نسخة: الحرائرة (هامش المخطوط) وفي المصدر: الجزايرة.
(2) سايسين: يقال بنو ساسا للسؤال (لسان العرب - سيس - 6: 109).
9 - علل الشرائع: 45 / 1.
10 - علل الشرائع: 599 / 48.
416

أبي عبد الله البرقي، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن حرب، عن
شيخ من بني أسد يقال له: عمرو، عن ذريح، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: أصاب بعيرا لنا علة ونحن في ماء لبني سليم، فقال الغلام
لأبي عبد الله (عليه السلام): يا مولاي، أنحره، قال: لا سر (1)، فلما
سرنا أربعة أميال قال: يا غلام انزل فانحره، ولان تأكله السباع أحب إلي من
أن تأكله الاعراب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
22 - باب كراهة رد السائل ولو ظن غناه بل يعطيه شيئا ولو
يسيرا أو يعده به، فإن لم يجد شيئا رده ردا جميلا
[12371] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال:
قال أبو جعفر (عليه السلام): أعط السائل ولو كان على ظهر فرس.
[12372] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) - في حديث -: لو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحدا.

(1) في نسخة: لا تلبث (هامش المخطوط) وفي المصدر: لا تريث.
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب، وفي الباب 5، وفي الحديث 6 من الباب 7، وفي
الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب مكان
المصلي، وفي الحديث 2 في الباب 12 من أبواب أحكام المساكن.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب، وفي البابين 3، 5
من أبواب فعل المعروف.
الباب 22
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 4: 15 / 2، والفقيه 2: 39 / 171، والتهذيب 4: 110 / 321.
2 - الكافي 4: 20 / 2، والفقيه 2: 41 / 183.
417

[12373] 3 - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن
إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تقطعوا على السائل مسألته، فلو لا أن
المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم.
ورواه الصدوق مرسلا (1)، وكذا الذي قبله، وكذا الأول.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الأول.
[12374] 4 - وعن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن
أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: ما منع
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سائلا قط، إن كان عنده أعطى وإلا
قال: يأتي الله به.
[12375] 5 - وعنه، عن محمد بن أحمد (1)، عن بعض أصحابنا، عن
أبان، عن معاوية بن عمار، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إن إبراهيم (عليه السلام) كان أبا أضياف، فكان إذا لم
يكونوا عنده خرج يطلبهم وأغلق بابه... الحديث، وفيه أن جبرئيل جاء إليه
فقال: أرسلني ربك إلى عبد من عبيده يتخذه خليلا، قال إبراهيم (عليه
السلام): فأعلمني من هو أخدمه حتى أموت؟ قال: فأنت هو، قال:
وبم (2) ذلك؟ قال: لأنك لم تسأل أحدا شيئا قط، ولم تسأل شيئا قط

3 - الكافي 4: 15 / 1.
(1) الفقيه 2: 39 / 172.
(2) التهذيب 4: 110 / 320.
4 - الكافي 4: 15 / 5.
5 - الكافي 4: 40 / 6.
(1) في المصدر: أحمد بن محمد.
(2) في نسخة: مم (هامش المخطوط).
418

فقلت: لا.
[12376] 6 - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن
حفص بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم): لا تردوا السائل ولو بظلف محرق (1).
[12377] 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن الوصافي، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: كان فيما ناجى الله عز وجل به موسى (عليه
السلام) (1) قال: يا موسى، أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل لأنه (2)
يأتيك من ليس بإنس ولا جان ملائكة من ملائكة الرحمن يبلونك فيما
خولتك، ويسألونك عما (3) نولتك، فانظر كيف أنت صانع يا بن عمران؟.
ورواه الصدوق بإسناده عن الوصافي مثله (4).
[12378] 8 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن
عيسى، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن سائلا
جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فسأل فنظر رسول الله (صلى
الله عليه وآله) إلى أصحابه فأعطاه رجل منهم مرودا (1) من تبر، فقال الرجل:

6 - الكافي 4: 15 / 6.
(1) فيه اشعار بإباحة اكل الظلف المحرق وليس بصريح في ذلك (منه هامش المخطوط)،
وفي المصدر: محترق. والظلف للبقرة والشاة والظبي كالحافر للفرس (مجمع
البحرين - ظلف - 5: 92).
7 - الكافي 4: 15 / 3.
(1) في الفقيه زيادة: ان (هامش المخطوط).
(2) في الفقيه: انه (هامش المخطوط).
(3) في الفقيه: مما (هامش المخطوط).
(4) الفقيه 2: 39 / 170.
8 - الكافي 4: 48 / 11.
(1) المرود: الميل. (الصحاح - رود - 2: 479).
419

هذا كله؟ قال: نعم، فقال: اقبل تبرك فإني لست بجني ولا إنسي،
ولكنني رسول من الله لأبلوك فوجدتك شاكرا فجزاك الله خيرا.
[12379] 9 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن
عبد الله بن غالب الأسدي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب قال: حضرت
علي بن الحسين (عليهما السلام) يوما حين صلى الغداة، فإذا سائل
بالباب، فقال علي بن الحسين (عليهما السلام): أعطوا السائل ولا تردوا
سائلا.
[12380] 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن
ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ردوا السائل ببذل (1) يسير وبلين
ورحمة فإنه يأتيكم حتى يقف على بابكم من ليس بأنس ولا جان ينظر كيف
صنيعكم فيما خولكم الله.
وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد،
عن أبيه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله (2).
[12381] 11 - محمد بن الحسين الرضي الموسوي في (نهج البلاغة)
عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إن المسكين رسول الله إليكم
فمن منعه فقد منع الله، ومن أعطاه فقد أعطى الله.
[12382] 12 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) عن

9 - الكافي 4: 15 / 4.
10 - قرب الإسناد: 46.
(1) في نسخة: بنيل (هامش المخطوط).
(2) قرب الإسناد: 69.
11 - نهج البلاغة 3: 226 / 304.
12 - عقاب الأعمال: 300 / 1.
420

أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن سليمان بن
سماعة، عن عمه، عن عاصم الكوفي، عن أبي عبد الله، عن أبيه
(عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا
تصاممت (1) أمتي عن سائلها ومشت بتبختر حلف ربي عز وجل بعزته فقال: (وعزتي وجلالي (2) لأعذبن بعضهم ببعض. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
23 - باب جواز رد السائل بعد اعطاء ثلاثة.
[12383] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن
الوليد بن صبيح قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) (1) فجاءه سائل
فأعطاه، ثم جاءه آخر فأعطاه، ثم جاءه آخر (فأعطاه، ثم جاءه آخر) (2)
فقال: وسع (3) الله عليك، ثم قال: إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو
أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقى منها إلا وضعها في حق لفعل فيبقى لا
مال له، فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم، قلت: من هم؟ قال:

(1) في نسخة: تصامت (هامش المخطوط).
(2) " وجلالي " زيادة من بعض النسخ. (هامش المخطوط).
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 4 من الباب 31، وفي الحديثين 17، 20 من الباب 32 من هذه
الأبواب.
الباب 23
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 16 / 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب، ونحوه في
الحديث 1 من الباب 50 من أبواب الدعاء.
(1) في السرائر زيادة: وعنده جفنة من رطب (هامش المخطوط).
(2) زيادة من بعض النسخ.
(3) في الفقيه: يسع (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
421

أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في (غير) (4) وجهه ثم قال: يا رب ارزقني
فيقال له: ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق.
ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد بن صبيح نحوه (5).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد
بن أبي نصر البزنطي) عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان
نحوه (6).
[12384] 2 - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن أبي
حمزة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في السؤال: أطعموا
ثلاثة، وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا والا فقد أديتم حق يومكم.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة الغلات (2)، وفي الدعاء (3).
24 - باب عدم جواز الرجوع في الصدقة، وحكم
صدقة الغلام.
[12385] 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن
ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه

(4) هذه الكلمة وردت في الكافي والفقيه، ولم ترد في المخطوطة ولا السرائر.
(5) الفقيه 2: 39 / 173.
(6) مستطرفات السرائر: 28 / 14.
2 - الكافي 4: 17 / 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب زكاة الغلات
(1) الفقيه 2: 40 / 174.
(2) تقدم في الباب 15 من أبواب زكاة الغلات.
(3) تقدم في الباب 50 من أبواب الدعاء.
الباب 24
فيه 4 أحاديث
1 - قرب الإسناد: 43.
422

السلام) قال كان يقول: من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها،
ولا يجوز له إلا إنفاقها (1)، إنما منزلتها بمنزلة العتق لله، فلو أن رجلا أعتق
عبدا لله فرد ذلك العبد لم يرجع في الامر الذي جعله لله، فكذلك لا يرجع
في الصدقة.
[12386] 2 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: قال (عليه
السلام): من تصدق بصدقة ثم ردت (1) فلا يبيعها ولا يأكلها، لأنه لا شريك
له في شئ مما جعل له، إنما هي بمنزلة العتاقة، ولا يصلح له ردها بعد ما
يعتق.
[12387] 3 - قال: وعنه (عليه السلام) في الرجل يخرج بالصدقة
ليعطيها السائل فيجده قد ذهب، قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله.
[12388] 4 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن الحلبي، أنه
سأل الصادق (عليه السلام) عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم؟ قال: نعم لا
بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) في نسخة: انفاذها (هامش المخطوط).
2 - عدة الداعي: 62.
(1) في المصدر زيادة: عليه.
3 - عدة الداعي: 62.
4 - المقنع: 54، وأورده عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الوقوف
والصدقات.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب الجماعة.
(2) يأتي في الباب 11، وفي الحديثين 1، 5 من الباب 12، وفي الباب 15 من أبواب
الوقوف والصدقات، وفي الباب 3، وفي الحديث 5 من الباب 5، وفي الحديث 3 من
الباب 6، وفي الحديث 2 من الباب 7، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب
الهبات.
423

25 - باب استحباب التماس الدعاء من السائل، واستحباب
دعاء السائل لمن أعطاه
[12389] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن
(عليه السلام) قال: لا تحقروا دعوة أحد، فإنه يستجاب لليهودي
والنصراني فيكم، ولا يستجاب لهم في أنفسهم.
[12390] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
يعقوب بن يزيد وغيره، عن زياد القندي، عمن ذكره قال: إذا أعطيتموهم
فلقنوهم الدعاء، فإنه يستجاب لهم فيكم، ولا يستجاب لهم في أنفسهم.
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) (1).
[12391] 3 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه،
عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن مثنى
الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي بن
الحسين (عليه السلام)، ما من رجل تصدق على مسكين مستضعف فدعا له
المسكين بشئ تلك الساعة إلا استجيب له.
[12392] 4 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) - في
حديث الأربعمأة - قال: إذا ناولتم السائل شيئا فاسألوه أن يدعو لكم فإنه

الباب 25
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 4: 17 / 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 52 من أبواب الدعاء.
2 - الكافي 4: 17 / 1.
(1) الفقيه 2: 40 / 175.
3 - ثواب الأعمال: 174 / 1.
4 - الخصال: 619، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.
424

يجاب فيكم ولا يجاب في نفسه لأنهم يكذبون.
[12393] 5 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) عن زين العابدين (عليه
السلام) أنه كان يقول للخادم: امسكي (1) قليلا حتى يدعو.
[12394] 6 - قال: وقال (عليه السلام): دعوة السائل الفقير لا ترد.
[12395] 7 - قال: وكان (عليه السلام) يأمر الخادم إذا أعطت السائل
أن تأمره أن يدعو بالخير.
[12396] 8 - وعن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا أعطيتموهم
فلقنوهم الدعاء فإنه يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
26 = باب استحباب المساعدة على إيصال الصدقة
والمعروف إلى المستحق.
[12397] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي نهشل، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لو جرى المعروف على ثمانين كفا لأوجروا كلهم فيه من غير
أن ينقص صاحبه من أجره شيئا.

5 - عدة الداعي: 59.
(1) في المصدر: امسك.
6 - عدة الداعي: 59.
7 - عدة الداعي: 59.
8 - عدة الداعي 59.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
الباب 26
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 17 / 2.
425

محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى
ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
أبي نهشل مثله (1).
[] 2 - وبالاسناد قال: أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى.
[12399] 3 - وفي (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في خطبة له: ومن تصدق
بصدقة (عن رجل إلى مسكين) (1) كان له مثل أجره، ولو تداولها أربعون
ألف إنسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل، وما عند الله خير
وأبقى للذين اتقوا وأحسنوا لو كنتم تعلمون.
[12400] 4 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن أبي سماك، عن علي بن شهاب بن
عبد ربه، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعطون ثلاثة: الله
رب العالمين، وصاحب المال، والذي يجري على يديه.
[12401] 5 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عن خلف بن حماد، عن عمر بن أبان الكلبي، عن أبي بصير، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: المعطون ثلاثة: الله المعطي، والمعطي من
ماله، والساعي في ذلك معط.

(1) ثواب الأعمال: 170 / 14.
2 - ثواب الأعمال: 170 / 15، وأورده باسناد اخر في الحديث 4 من الباب 28، وعن الكافي
والفقيه في الحديث 5 من الباب 42 من هذه الأبواب.
3 - عقاب الأعمال: 342.
(1) في نسخة: على رجل مسكين (هامش المخطوط).
4 - الخصال: 134 / 146.
5 - الخصال: 134 / 147.
426

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مستحقي الزكاة (1).
27 - باب استحباب مواساة المؤمن في المال.
[12402] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن علي بن سيف، عن أبيه سيف، عن عبد الأعلى بن
أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إن من أشد ما
افترض الله على خلقه ثلاثا: إنصاف المؤمن (1) من نفسه حتى لا يرضى
لأخيه من نفسه إلا بما يرضى لنفسه منه، ومواساة الأخ في المال، وذكر الله
على كل حال، ليس " سبحان الله والحمد لله " ولكن عندما حرم الله عليه
فيدعه.
[12403] 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي
صاحب الكلل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - أنه قال له: أخبرني عن حق المؤمن على المؤمن، فقال: يا أبان،
دعه لا ترده، قلت: بلى جعلت فداك، فلم أزل أردد عليه، فقال: يا
أبان، تقاسمه شطر مالك، ثم نظر إلي فرأى ما دخلني، فقال: يا أبان أما
تعلم أن الله قد ذكر المؤثرين على أنفسهم؟ قلت: بلى جعلت فداك،
فقال: إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد إنما أنت وهو سواء، إنما تؤثره إذا أنت
أعطيته
من النصف الآخر.

(1) تقدم في الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة.
الباب 27
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 2: 136 / 3.
(1) في المصدر: المرء.
2 - الكافي 2: 137 / 8، وأورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 122 من أبواب أحكام
العشرة.
427

[12404] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
عثمان بن عيسى، عن محمد بن عجلان قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه
السلام) فدخل رجل فسلم فسأله: كيف من خلفت من إخوانك؟ قال:
فأحسن الثناء وزكى وأطرى، فقال له: كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم؟
فقال: قليلة، قال: فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال: قليلة، قال:
فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟ قال: إنك لتذكر أخلاقا ما (1)
هي فيمن عندنا، قال: فقال: فكيف تزعم هؤلاء أنهم شيعة.
[12405] 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد
ابن النضر، عن أبي إسماعيل قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
جعلت فداك إن الشيعة عندنا كثير، فقال: فهل يعطف الغني على الفقير؟
وهل يتجاوز المحسن عن المسئ ويتواسون؟ فقلت: لا، فقال: ليس
هؤلاء شيعة، الشيعة من يفعل هذا.
[12406] 5 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن
عمر بن أبان، عن سعيد بن الحسن قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):
أيجئ أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟
فقلت: ما أعرف ذلك فينا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): فلا شئ إذا،
قلت: فالهلاك إذا؟ فقال: إن القوم لم يعطوا أحلامهم بعد.
وقد تقدم في أحاديث الدعاء (1) عن الصادق (عليه السلام) قال:
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله: - منها - رجل مؤمن دعا لرجل مؤمن واساه
فينا، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه والاضطرار إليه.

3 - الكافي 2: 138 / 10.
(1) في المصدر: قل ما.
4 - الكافي 2: 139 / 11.
5 - الكافي 2: 139 / 13، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب مكان المصلي.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 41 من أبواب الدعاء.
428

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (2)، وفي جهاد النفس (3)، وفي
العشرة (4).
28 - باب استحباب الايثار على النفس ولو بالقليل لغير
صاحب العيال.
[12407] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل - في حديث -
إنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): من غرر أصحابي؟ قال: هم البارون
بالإخوان في العسر واليسر، ثم قال: يا جميل، أما إن صاحب الكثير يهون
عليه ذلك، وقد مدح الله في ذلك صاحب القليل، فقال في
كتابه: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه
فأولئك هم المفلحون) (1).
[12408] 2 - ورواه الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن
ابن قولويه، عن محمد بن همام، عن عبد الله بن العلاء، عن أبي سعيد
الآدمي، عن عمر بن عبد العزيز المعروف (برجل) (1)، عن جميل بن دراج،

(2) يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 9، 10، 11، 15، من الباب 23، وفي الأحاديث 2، 5، 10
، 13 من الباب 34 من أبواب جهاد النفس.
(4) يأتي البابين 14، 122 من أبواب أحكام العشرة.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 34 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، وفي
الحديثين 15، 16 من الباب 1 من أبواب المواقيت، وفي الباب 3 من أبواب مكان
المصلي، وفي الحديث 3 من الباب 49 من أبواب الملابس، وفي الحديث 12 من
الباب 5 من أبواب الذكر.
الباب 28
فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 2: 33 / 1.
(1) الحشر 59: 9.
2 - امالي 1: 65، وأورده في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: برجل....
429

عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: خياركم
سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم، ومن صالح الأعمال البر بالإخوان والسعي
في حوائجهم، وفي ذلك مرغمة للشيطان، وتزحزح عن النيران، ودخول
الجنان، يا جميل، أخبر بهذا الحديث غرر أصحابك، ثم ذكر مثله.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد الآدمي، عن رجل وعمر بن
عبد العزيز (2).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمن
حدثه، عن جميل بن دراج مثله (3).
[12409] 3 - وبإسناده عن حماد بن عمر وأنس بن محمد، عن أبيه
جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) - قال: يا علي، ثلاث من
حقائق الإيمان: الإنفاق من الاقتار، وإنصافك الناس من نفسك، وبذل العلم
للمتعلم.
[12410] 4 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل،
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن معاوية بن وهب، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أفضل الصدقة
صدقة عن ظهر غنى.

(2) الخصال: 96 / 42.
(3) الكافي 4: 41 / 15.
3 - الفقيه 4: 26.
4 - ثواب الأعمال: 170 / 15، وأورده في الحديث 2 من الباب 26، وفي الحديث 5 من
الباب 42 من هذه الأبواب.
430

أقول: هذا محمول على صاحب العيال لما مضى (1) ويأتي (2).
[12411] 5 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل ليس عنده إلا قوت يومه، أيعطف من عنده قوت
يومه على من ليس عنده شئ؟ ويعطف من عنده قوت شهر على من دونه؟
والسنة على نحو ذلك؟ أم ذلك كله الكفاف الذي لا يلام عليه؟ فقال: هو
أمران، أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة والاثرة على نفسه، فإن الله عز
وجل يقول: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) (1) والأمر
الآخر، لا يلام على الكفاف، واليد العلياء خير من اليد السفلى، وابدأ بمن
تعول.
[12412] 6 - وعنهم، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن بندار بن
محمد الطبري، عن علي بن سويد السائي، عن أبي الحسن موسى (عليه
السلام) قال: قلت له: أوصني، فقال: آمرك بتقوى الله، ثم سكت
فشكوت إليه قلة ذات يدي، وقلت: والله لقد عريت حتى بلغ من عريي أن
أبا فلان نزع ثوبين كانا عليه فكسانيهما، فقال: صم وتصدق، فقلت: أتصدق
مما وصلني به إخواني وإن كان قليلا؟ قال: تصدق بما رزقك الله ولو آثرت
على نفسك.
[12413] 7 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن محمد بن سماعة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)،

(1) مضى في الأحاديث 1، 2، 3 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث 5، 6، 7 من هذا الباب.
5 - الكافي 4: 18 / 1.
(1) الحشر 59 / 9.
6 - الكافي 4: 18 / 2.
7 - الكافي 4: 18 / 3.
431

قال: قلت له: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، أما سمعت الله
عز وجل يقول: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) (1) ترى
ها هنا فضلا.
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) (2).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (3).
[12414] 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث طويل - إن الصوفية
احتجوا عليه بقولي تعالى: " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم
خصاصة " (1) فقال: إن ذلك كان مباحا جائزا ولم يكونوا نهوا عنه وثوابهم منه
على الله عز وجل، وذلك أن الله أمر بخلاف ما عملوا به فصار أمره ناسخا
لفعلهم، وكان نهي الله تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمنين ونظرا لكيلا يضروا
بأنفسهم وعيالاتهم، منهم الضعفة الصغار والولدان والشيخ الفاني والعجوز
الكبيرة، الذين لا يصبرون على الجوع، فإن صدقت برغيفي ولا رغيف لي
غيره ضاعوا وهلكوا جوعا، فمن ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم): خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الانسان
وهو يريد أن يمضيها فأفضلها ما أنفقها الانسان على والديه، ثم الثانية على
نفسه وعياله، ثم الثالثة على قرابته الفقراء، ثم الرابعة على جيرانه الفقراء،
ثم الخامسة في سبيل الله وهو أخسها أجرا، قال: وقال (صلى الله عليه وآله
وسلم) للأنصاري
حين أعتق عند موته خمسة أو ستة من الرقيق ولم يكن

(1) الحشر 59: 9.
(2) الفقيه 2: 40 / 177.
(3) ثواب الأعمال: 170 / 16.
8 - الكافي 5: 65 / 1.
(1) الحشر 59 / 9.
432

يملك غيرهم وله أولاد صغار: لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنونه مع
المسلمين بترك صبيته صغارا يتكففون الناس
، ثم قال: حدثني أبي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
قال: ابدأ بمن تعول، الأدنى فالأدنى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
29 - باب استحباب تقبيل الانسان يده بعد الصدقة،
وتقبيل ما تصدق به *
[12415] 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده عن علي
(عليه السلام) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا ناولتم السائل شيئا فاسألوه
أن يدعو لكم - إلى أن قال - وليرد الذي يناوله يده إلى فيه فليقبلها فإن الله
يأخذها قبل أن تقع في يده، كما قال الله عز وجل: " ألم يعلموا أن الله هو
يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات " (1).
[12416] 2 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: كان زين العابدين
(عليه السلام) يقبل يده عند الصدقة، فقيل له في ذلك؟ فقال: إنها تقع

(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب، وفي الحديث 9 من الباب 7 من
أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 42 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 32 من
أبواب فعل المعروف.
الباب 29
فيه 7 أحاديث
* أضاف المصنف في فهرست الكتاب على العنوان المذكور قوله " وشمه بهد القبض وتقبيل
يد السائل " ولم ترد هذه الزيادة في المخطوط.
1 - الخصال: 619، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(1) التوبة 9: 104.
2 - عدة الداعي: 59.
433

في يد الله قبل أن تقع في يد السائل.
[12417] 3 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما تقع
صدقة المؤمن في يد السائل حتى تقع في يد الله، ثم تلا هذه الآية: (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) (1).
[12418] 4 - العياشي في (تفسيره) عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): تصدقت يوما
بدينار، فقال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله): أما علمت أن صدقة
المؤمن لا تخرج من يده حتى تفك بها عن لحيي سبعين شيطانا، وما تقع في
يد السائل حتى تقع في يد الرب تبارك وتعالى، ألم تقرأ هذه الآية (ألم
يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) (1) إلى آخر الآية.
[12419] 5 - وعن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
- في حديث - قال: إن الله لم يخلق شيئا إلا وله خازن يخزنه إلا الصدقة فان
الرب يليها بنفسه، وكان أبي إذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل ثم ارتجعه
منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل، وذلك أنها تقع في يد الله قبل أن تقع
في يد السائل، فأحببت أن اقبلها إذ وليها الله... الحديث.
[12420] 6 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام):
ما من شئ إلا وكل به ملك إلا الصدقة فإنها تقع في يد الله تعالى.
[12421] 7 - وعن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)

3 - عدة الداعي: 59.
(1) التوبة 9: 104.
4 - تفسير العياشي 2: 107 / 113.
(1) التوبة 9: 104.
5 - تفسير العياشي 2: 107 / 114.
6 - تفسير العياشي 2: 108 / 115.
7 - تفسير العياشي 2: 108 / 117.
434

قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا أعطى السائل قبل يد
السائل، فقيل له: لم تفعل ذلك؟ قال: لأنها تقع في يد الله قبل يد العبد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
30 - باب استحباب القرض للصدقة، وصدقة من عليه
قرض، واستحباب الزيادة في قضاء الدين.
[12422] 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن
ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: جاء إلى
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سائل يسأله فقال رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم): هل عند أحد سلف؟ فقام رجل من الأنصار فقال:
عندي يا رسول الله فقال: أعط هذا السائل أربعة أوساق من تمر، قال:
فأعطاه، قال: ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
متقاضيا (1)، فقال: يكون إن شاء الله، ثم عاد إليه فقال: يكون إن شاء
الله، ثم عاد إليه الثالثة فقال: يكون إن شاء الله، فقال: قد أكثرت يا
رسول الله من قول: يكون إن شاء الله، قال: فضحك رسول الله (صلى الله
عليه وآله) وقال: هل من رجل عنده سلف؟ قال: فقام رجل فقال: عندي
يا رسول الله، قال: وكم عندك؟ قال: ما شئت، قال: فأعط هذا ثمانية
أوسق من تمر، فقال الأنصاري: إنما لي أربعة يا رسول الله، فقال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): وأربعة أيضا.
[12423] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 1، وفي الحديث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 30
فيه حديثان
1 - قرب الإسناد: 44.
(1) في المصدر: يتقاضاه.
2 - الكافي 4: 9 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
435

محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إن الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
31 - باب تحريم السؤال من غير احتياج.
[12424] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله (1)، عن
أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن
مالك بن حصين السلولي (2) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من
عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه الله إليها ويكتب (3) الله له بها النار.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد
بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد مثله (4).
[12425] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن
محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
علي بن الحسين (عليه السلام): ضمنت على ربى أنه لا يسأل أحد من غير
حاجة إلا اضطرته المسألة يوما إلى أن يسأل من حاجة.

(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الدين القرض.
الباب 31
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 4: 19 / 3، والفقيه 2: 40 / 27.
(1) في نسخة: علي بن محمد بن أبي عبد الله (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: مالك بن حصين السكوني
(3) كذا في الأصل و المصدر، وكان في المخطوط: ويثبت.
(4) عقاب الأعمال: 325 / 1.
2 - الكافي 4: 19 / 1، والفقيه 2: 40 / 178.
436

[12426] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم
بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اتبعوا قول
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإنه قال: من فتح على نفسه باب مسألة
فتح الله عليه باب فقر.
ورواه الصدوق مرسلا (1)، وكذا الذي قبله، وكذا الأول.
[12427] 4 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من رواية أبي
القاسم بن قولويه، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه
السلام): يا محمد لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا، ولو
يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحدا، ثم قال: يا محمد إنه من
سأل وهو بظهر غنى لقى الله مخموشا وجهه يوم القيامة.
[12428] 5 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (عقاب الأعمال) عن
محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير،
عن أبي المغرا، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيام لقى الله يوم يلقاه وليس على
وجهه لحم.
[12429] 6 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) عن الصادق (عليه
السلام) قال: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر.

3 - الكفي 4: 19 / 2.
(1) الفقيه 2: 40 / 179.
4 - مستطرفات السرائر: 144 / 14.
5 - عقاب الأعمال: 325 / 1.
6 - عدة الداعي: 89.
437

[12430] 7 - قال: وقال الباقر (عليه السلام): اقسم بالله وهو حق، ما
فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر.
[12431] 8 - قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): من فتح على
نفسه باب مسألة فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر لا يسد أدناها شئ.
[12432] 9 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن هارون بن
خارجة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من سأل الناس شيئا وعنده ما
يقوته يوم فهو من المسرفين.
[12433] 10 - وعن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الديوث من
الرجال، والفاحش المتفحش، والذي يسأل الناس وفي يده ظهر غنى.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)
32 - باب كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة
السوط والماء.
[12434] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو
جعفر (عليه السلام): يا محمد، لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد

7 - عدة الداعي: 89.
8 - عدة الداعي: 91.
9 - تفسير العياشي 2: 14 / 28.
10 - تفسير العياشي 1: 178 / 67.
(1) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب.
الباب 32
فيه 22 حديثا
1 - الكافي 4: 20 / 2، والفقيه 2: 41 / 183، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 22 من
هذه الأبواب.
438

أحدا... الحديث.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) كما مر (1).
[12435] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن
حماد، عمن سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إياكم وسؤال الناس،
فإنه ذل في الدنيا، وفقر تستعجلونه، وحساب طويل يوم القيامة.
ورواه الصدوق مرسلا (1)، وكذا ما قبله.
[12436] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد (1)،
عن أبيه، عن أحمد بن النضر، رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): الأيدي ثلاثة: يد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد المعطى
أسفل الأيدي، فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم، إن الأرزاق دونها حجب،
فمن شاء قنى (2) حياءه وأخذ رزقه، ومن شاء هتك الحجاب وأخذ رزقه،
والذي نفسي بيده لئن يأخذ أحدكم حبلا ثم يدخل عرض هذا الوادي
فيحتطب حتى لا يلتقى طرفاه ثم يدخل السوق فيبيعه بمد من تمر ويأخذ
ثلثه ويتصدق بثلثيه خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو حرموه.
[12437] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
جاءت فخذ من الأنصار إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسلموا عليه فرد

(1) مر في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 4: 20 / 1.
(1) الفقيه 2: 41 / 182.
3 - الكافي 4: 20 / 3.
(1) في نسخة: أحمد بن أبي عبد الله (هامش المخطوط).
(2) قني الحياء قنوا كرضي ورمي: لزمه (القاموس المحيط - قني - 4: 38. هامش
المخطوط).
4 - الكافي 4: 21 / 5.
439

(عليهم السلام)، فقالوا: يا رسول الله، لنا إليك حاجة، فقال: هاتوا
حاجتكم، قالوا: إنها حاجة عظيمة، فقال: هاتوها، ما هي؟ قالوا:
تضمن لنا على ربك الجنة، قال: فنكس رسول الله (صلى الله عليه وآله)
رأسه ثم نكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال: أفعل ذلك بكم على أن لا
تسألوا أحدا شيئا، قال: فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه
فيكره أن يقول لإنسان: ناولنيه، فرارا من المسألة، وينزل فيأخذه، ويكون
على المائدة فيكون بعض الجلساء أقرب إلى الماء منه فلا يقول: ناولني
حتى يقوم فيشرب.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
[12438] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عمن ذكره، عن الحسين بن أبي العلا قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): رحم الله عبدا عف وتعفف فكف عن المسألة، فإنه يتعجل الدنية
في الدنيا ولا يغني الناس عنه شيئا، قال: ثم تمثل أبو عبد الله (عليه
السلام) ببيت حاتم:
إذا ما عرفت (1) الياس ألفيته الغنى * إذا عرفته النفس والطمع الفقر.
[12439] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس
بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في
وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) - قال: يا علي،
لئن ادخل يدي في فم التنين إلى المرفق أحب إلى من أن أسأل من لم يكن
ثم كان

(1) الفقيه 2: 41 / 184.
5 - الكافي 4: 21 / 6.
(1) في نسخة: ما عزمت (هامش المخطوط).
6 - الفقيه 4: 270 / 4.
440

إلى أن قال (1) ثم قال: يا أبا ذر إياك والسؤال فإنه ذل حاضر،
وفقر تتعجله، وفيه حساب طويل يوم القيامة - إلى أن قال: - يا أبا ذر لا
تسأل بكف وإن أتاك شئ فاقبله.
[12440] 7 - قال: وقال (عليه السلام): استغنوا عن الناس ولو بشوص
السواك (1).
[12441] 8 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي (1)، عن
الحسن بن علي، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام) (2): رحم الله عبدا عف وتعفف وكف عن المسألة، فإنه يعجل
الذل في الدنيا ولا يغني الناس عنه شيئا.
[12442] 9 - وفي (العلل) وفي (عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن
جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن
الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، عن آبائه
(عليهم السلام)، أنه قال: إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه لم يرد أحدا،

(1) يلاحظ ان الصدوق رحمة الله ذكر هذا القول بعدد حديث وصيته صلى الله عليه وآله وسلم
لعلي عليه السلام، بقوله (ره): " ثم قال " وقد طبع في المصدر - الفقيه - 4: 271 على أنه
حديث اخر برقم (6).
7 - الفقيه 2: 41 / 185.
(1) شوص السواك: ما ينتف منه عنه السواك (مجمع البحرين - شوص - 4: 172).
8 - ثواب الأعمال: 218 / 1.
(1) كذا في الأصل والمصدر، لكن في المخطوط: (أبي عبد الله، عن الرازي).
(2) أضاف في متن المخطوط هنا ما نصه: " وفي نسخة: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي علي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ".
وهذه الإضافة غير موجودة في الأصل، ولا في المصدر.
9 - علل الشرائع: 34 / 2، وعيون الأخبار الرضا (عليه السلام) 2: 76 / 4.
441

ولم يسأل أحدا قط غير الله تعالى.
[12443] 10 - وفي (الخصال) عن الخليل بن أحمد، عن ابن
صاعدة (1)، عن حمزة بن العباس، عن يحيى بن نصر، عن ورقاء بن عمر،
عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه
وآله) قال: إن الله يبغض الفاحش البذي السائل المحلف.
[12444] 11 - وفي كتاب (الإخوان) بإسناده عن يونس، رفعه قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): لا تسألوا إخوانكم الحوائج فيمنعوكم فتغضبون
فتكفرون.
[12445] 12 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب
(العيون والمحاسن) للشيخ المفيد قال: قال سلمان الفارسي: أوصاني
خليلي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسبع لا أدعهن على كل حال: أن
أنظر إلي من هو دوني ولا أنظر من هو فوقي، وأن أحب الفقراء وأدنو
منهم، وأن أقول الحق وإن كان مرا، وأن أصل رحمي وإن كانت مدبرة،
وأن لا أسأل الناس شيئا، وأوصاني أن أكثر من قول: " لا حول ولا قوة إلا
بالله "، فإنها كنز من كنوز الجنة.
[12446] 13 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) إن فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها.
وقال (عليه السلام) العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى.

10 - الخصال: 266 / 147.
(1) في المصدر: ابن صاعد.
11 - مصادفة الاخوان: 54 / 1.
12 - مستطرفات السرائر: 164 / 9.
13 - نهج البلاغة 3: 165 / 66، 68.
442

[12447] 14 - قال: وقال (عليه السلام): وجهك ماء جامد (1) يقطره
السؤال فانظر عند من تقطره.
[12448] 15 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: شيعتنا من لا يسأل الناس ولو مات جوعا.
[12449] 16 - قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): شهادة الذي يسأل
في كفه ترد.
[12450] 17 - قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): لو يعلم السائل
ما عليه من الوزر ما سأل أحد أحدا، ولو يعلم المسؤول ما عليه إذا منع ما
منع أحد أحدا.
[12451] 18 - قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوما
لأصحابه: ألا تبايعوني؟ فقالوا: قد بايعناك يا رسول الله، قال: تبايعوني
على أن لا تسألوا الناس، فكان بعد ذلك تقع المخصرة من يد أحدهم فينزل
لها ولا يقول لأحد: ناولنيها.
[12452] 19 - قال: وقال (عليه السلام): لو أن أحدكم يتخذ (1) حبلا
فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل.
[12453] 20 - قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): من سألنا

14 - نهج البلاغة 3: 235 / 346.
(1) في المصدر: ماء وجهك جامد.
15 - عدة الداعي: 89.
16 - عدة الداعي: 89.
17 - عدة الداعي: 89.
18 - عدة الداعي: 89.
19 - عدة الداعي: 90.
(1) في المصدر: يأخذ.
20 - عدة الداعي: 90.
443

أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله.
[12454] 21 - قال: وقال الباقر (عليه السلام): طلب الحوائج إلى
الناس استسلاب للعزة، ومذهبة للحياء، واليأس مما في أيدي الناس عز
للمؤمنين، والطمع هو الفقر الحاضر.
[12455] 22 - العياشي في (تفسيره) عن جابر، عن أبي عبد الله (1)
(عليه السلام) قال: إن الله يبغض الملحف.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
33 - باب تأكد كراهة السؤال في المجالس.
[12456] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن محبوب، عمن حدثه، عن مسمع، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا
تسألوا أمتي في مجالسها فتبخلوها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

21 - عدة الداعي: 90.
22 - تفسير العياشي 1: 151 / 500.
(1) في المصدر: عن أبي جعفر.
(2) تقدم في الباب 31 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في البابين 34 و 36، وفي الحديث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب.
الباب 33
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 47 / 8.
(1) تقدم في الباب 32 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 34، 36، وفي الحديث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب.
444

34 - باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر.
[12457] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد وأحمد بن محمد
جميعا، عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن محمد بن إبراهيم
الصيرفي، عن المفضل بن قيس بن رمانة قال: دخلت على أبي عبد الله
(عليه السلام) فذكرت له بعض حالي، فقال: يا جارية، هاتي ذلك
الكيس، هذه أربعمائة دينار وصلني بها أبو جعفر فخذها وتفرج بها، قال:
فقلت: لا والله، جعلت فداك، ما هذا دهري (1) ولكن أحببت أن تدعو الله
لي، قال: فقال إني سأفعل ولكن إياك أن تخبر الناس بكل حالك فتهون
عليهم.
[12458] 2 - وعن علي بن إبراهيم باسناده عن الحارث الهمداني - في
حديث - إنه سمع أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: سمعت رسول الله
(صلى الله عليه وآله) يقول: الحوائج أمانة من الله في صدور العباد فمن
كتمها كتبت له عبادة.
[12459] 3 - قال الكليني: وروي عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني،
ذقت الصبر وأكلت لحاء (1) الشجر فلم أجد شيئا هو أمر من الفقر، فإن بليت
به يوما فلا تظهر الناس عليه فيستهينوك ولا ينفعوك بشئ، ارجع إلى الذي
ابتلاك به فهو أقدر على فرجك وسله فمن ذا الذي سأله فلم يعطه؟ أو وثق به
فلم ينجه؟

الباب 34
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 21 / 7.
(1) الدهر: العادة (القاموس المحيط - دهر - 2: 33. هامش المخطوط).
2 - الكافي 4: 24 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب.
3 - الكافي 4: 22 / 8.
(1) اللحاء: قشر الشجر. (مجمع البحرين - لحا - 1: 373).
445

[12460] 4 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه،
عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن
يزيد، عن عبد الله بن البصري (1)، يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي إن الله جعل الفقر
أمانة عند خلقه، فمن ستره كان كالصائم القائم، ومن أفشاه إلى من يقدر
على قضاء حاجته فلم يفعل فقد قتله، أما انه ما قتله بسيف ولا رمح ولكنه
قتله بما نكأ من قلبه.
[12461] 5 - وعن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، آبائه (عليهم
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا معشر المساكين،
طيبوا نفسا وأعطوا الله الرضا من قلوبكم يثبكم الله على فقركم فإن لم تفعلوا
فلا ثواب لكم
. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
35 - باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة، واعلام
الاخوان بالضيق مع الضرورة.
[12462] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا

4 - ثواب الأعمال: 217 / 1.
(1) في نسخة: عبد الله بن عبيد البصري (هامش المخطوط).
5 - ثواب الأعمال: 218 / 2.
(1) تقدم في البابين 32، 33 من هذه الأبواب وفي الباب 3 من أبواب أحكام الملابس.
و يأتي ما يدل على المقصود في الباب 36 من هذه الأبواب.
الباب 35
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4: 49 / 13.
446

ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعين على نفسه.
[12463] 2 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: من شكا الحاجة إلى مؤمن فكأنما
شكاها إلى الله، ومن شكاها إلى كافر فكأنما شكى الله.
[12464] 3 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي
عمير، عن هشام ابن سالم، عن عبد الحميد بن عواض قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): لا تصلح المسألة إلا في ثلاثة: في دم منقطع، أو
غرم مثقل، أو حاجة مدقعة.
[12465] 4 - وعن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم وسهل بن
زياد، عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك، عن يونس بن
عبد الرحمان، عمن حدثه من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن الحسن (عليه السلام) قال لرجل سأله: إن المسألة لا تحل
إلا في إحدى ثلاث: دم مفجع، أو دين مقرح، أو فقر مدقع، ففي أيها
تسأل؟ فقال: في واحدة من هذه الثلاث، فأمر له الحسن (عليه السلام)
بخمسين دينارا، وأمر له الحسين (عليه السلام) بتسعة وأربعين دينارا، وأمر
له عبد الله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا... الحديث.
ورواه الكليني كما مر في مستحقي الزكاة (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتضار (2).

2 - نهج البلاغة 3: 255 / 427.
3 - الخصال: 135 / 148.
4 - الخصال: 135 / 149.
(1) مر في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الاحتضار.
447

36 - باب استحباب الاستغناء عن الناس، وترك طلب
الحوائج منهم، واليأس مما في أيديهم.
[12466] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: شرف المؤمن قيامه الليل (1)، وعزه استغناؤه
عن الناس.
[12467] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
سنان، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان
أمير أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس
والاستغناء عنهم، فيكون افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن بشرك،
ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن علي بن
عمر، عن يحيى بن عمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
[12468] 3 - وعنه، عن أبيه وعن علي بن محمد القاساني جميعا، عن
القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئا
إلا أعطاه فلييأس من الناس كلهم، ولا يكون له رجاء إلا عند الله، فإذا علم

الباب 36
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 2: 119 / 1.
(1) في المصدر: قيام الليل.
2 - الكافي 2: 120 / 7.
(1) الكافي 2: 120 / ذيل حديث 7.
3 - الكافي 2: 119 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب الدعاء، وفي الحديث
2 من الباب 96 من أبواب جهاد النفس.
448

الله ذلك من قبله لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه.
[12469] 4 - وبالإسناد عن المنقري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن
الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: رأيت الخير كله قد
اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس، ومن لم يرج الناس في شئ
ورد أمره إلى الله عز وجل في جميع أموره استجاب الله عز وجل له في كل
شئ.
[12470] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن عبد الأعلى بن أعين قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: طلب الحوائج إلى الناس
استسلاب (1) للعز، مذهبة للحياء، واليأس مما في أيدي الناس عز
للمؤمن في دينه، والطمع هو الفقر الحاضر.
[12471] 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه
السلام): جعلت فداك اكتب لي إلى إسماعيل بن داود لعلي أصيب
منه (1)، قال: انا أضن بك أن تطلب مثل هذا وشبهه، ولكن عول على
مالي.
[12472] 7 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
معاوية بن عمار، عن نجم بن حطيم الغنوي (1)، عن أبي جعفر (عليه

4 - الكافي 2: 119 / 3.
5 - الكافي 2: 119 / 4، وأورده مرسلا عن العدة في الحديث 21 من الباب 32 من هذه
الأبواب.
(1) في المصدر: استلاب.
6 - الكافي 2: 120 / 5.
(1) في نسخة: شيئا (هامش المخطوط).
7 - الكافي 2: 120 / 6.
(1) في المصدر: نجم بن خطيم الغنوي...
449

السلام) قال: اليأس مما في أيدي الناس عز للمؤمن في دينه، أو ما سمعت
قول حاتم:
إذا ما عزمت اليأس ألفيته الغنى * إذا عرفته النفس والطمع الفقر
[12473] 8 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) عن محمد بن
موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد
بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاثة هن فخر المؤمن وزينته في الدنيا
والآخرة: الصلاة في آخر الليل، ويأسه مما في أيدي الناس، وولاية الامام
من آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب
مثله (1).
[12474] 9 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن
المفيد، عن محمد بن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن
سليمان بن محمد، عن محمد بن عمران، عن محمد بن عيسى الكندي،
عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: جاء أعرابي إلى رسول الله (صلى
الله عليه وآله) فقال: يا محمد، أخبرني بعمل يحبني الله عليه، فقال: يا
أعرابي أزهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك
الناس.
وعن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن محمد بن طاهر، عن أحمد بن
محمد بن سعيد مثله (1).

8 - أمالي الصدوق: 437 / 8.
(1) الكافي 8: 234 / 311.
9 - أمالي الطوسي 1: 139.
(1) أمالي الطوسي 1: 205.
450

[12475] 10 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن السندي بن
الربيع، عن إبراهيم بن داود، عن سليم أخيه، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) و (الخصال) عن محمد بن علي
ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي سعيد
الآدمي، عن إبراهيم بن داود اليعقوبي، عن أخيه، سليمان بن داود، رفعه
قال: قال رجل للنبي (صلى الله عليه وآله) وذكر نحوه (1).
[12476] 11 - وعن الصفار، عن علي بن محمد، عن القاسم بن
محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن يحيى بن آدم، عن شريك،
عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سخاء المرء عما في
أيدي الناس أكثر من سخاء النفس والبذل، ومروة الصبر في حال الفاقة
والحاجة والتعفف الغنى أكثر من مروة الإعطاء، وخير المال الثقة بالله
واليأس مما في أيدي الناس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي الدعاء (2).
37 - باب عدم جواز المن بعد الصدقة والصنيعة
[12477] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن ابن موسى، عن غياث، عن إسحاق بن

10 - التهذيب 6: 377 / 1102.
(1) ثواب الأعمال: 217 / 1، والخصال: 61 / 84.
11 - التهذيب 6 - 387 / 1152.
(1) تقدم في الباب 32 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 65 من أبواب الدعاء، وفي الباب 3 من أبواب أحكام الملابس.
الباب 37
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 4: 22 / 1.
451

عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم): إن الله كره لي ست خصال وكرهتها للأوصياء من ولدي
وأتباعهم من بعدي - منها -: المن بعد الصدقة.
[12478] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المن يهدم الصنيعة.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[12479] 3 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن
محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ستة كرهها الله لي فكرهتها
للأئمة من ذريتي ولتكرهها الأئمة لأتباعهم: - منها - المن في الصدقة.
[12480] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم): إن الله كره لي ست خصال وكرهتهن للأوصياء من ولدي
وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والمن بعد
الصدقة، وإتيان المساجد جنبا، والتطلع في الدور، والضحك بين القبور.
[12481] 5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن
الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه

2 - الكافي 4: 22 / 2 /.
(1) الفقيه 2: 41 / 186.
3 - المحاسن: 10 / 31، وأورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب 15 من أبواب الجنابة،
وأخرى في الحديث 6 من الباب 63 من أبواب الدفن، وأخرى في الحديث 2 من الباب 14
من أبواب آداب الصائم.
4 - الفقيه 2: 41 / 187، وأورد قطعة منه في الحديثين 9، 15 من الباب 15 من أبواب
الجنابة، وأخرى في الحديث 2 من الباب 63 من أبواب الدفن، وأخرى في الحديث 4 من
الباب 12 من أبواب القواطع.
5 - الفقيه 4: 10.
452

وآله) - في حديث المناهي - قال: ومن اصطنع إلى أخيه معروفا فامتن به
أحبط الله عمله، وثبت وزره ولم يشكر له سعيه، ثم قال (عليه السلام):
يقول الله عز وجل: حرمت الجنة على المنان والبخيل والقتات وهو النمام
ألا ومن تصدق بصدقة فله بوزن كل درهم مثل جبل أحد من نعيم الجنة،
ومن مشى بصدقة إلى محتاج كان له كأجر صاحبها من غير أن ينقض من أجره
شئ.
[12482] 6 - وفي (عقاب الأعمال) بالإسناد السابق في عيادة المريض (1)
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إنه قال في خطبة له: ومن
اصطنع إلى أخيه معروفا فمن به عليه حبط عمله وخاب سعيه، ثم قال: ألا
وإن الله عز وجل حرم على المنان والمختال والقتات ومدمن الخمر
والخريص (2) والجعظري (3) والعتل والزنيم الجنة.
[12483] 7 - وفي (المجالس) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي،
عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي،
عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعة وعشرين خصلة
ونهاكم عنها - وعد منها -: المن بعد الصدقة.

6 - عقاب الأعمال: 342.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(2) الخرص: الكذب (الصحاح - خرص - 3: 1035. هامش المخطوط). وفي
المصدر: الجواظ.
(3) الجعظري: الفظ الغليظ (القاموس المحيط - جعظر - 1: 391. هامش المخطوط).
7 - أمالي الصدوق: 248 / 3، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة
.
453

ورواه في (الفقيه) بإسناده عن سليمان بن جعفر مثله (1).
[12484] 8 - وفي (الخصال) عن الخليل بن أحمد، عن أبي خزيمة،
عن أبي موسى، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن الأعمش، عن سليمان
بن مسهر، عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر، عن النبي (صلى الله عليه
وآله) قال: ثلاثة لا يكلمهم الله: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا بمنه،
والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالخلف الفاجر.
[12485] 9 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن الصادق (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أسدى إلى مؤمن معروفا ثم
آذاه بالكلام أو من عليه فقد أبطل الله صدقته.
[12486] 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: لا
يدخل الجنة العاق لوالديه، ومدمن الخمر، ومنان بالفعال للخير إذا
عمله (1).
38 - باب عدم جواز اللوم على الاعطاء والابتداء به،
واستكثاره.
[12487] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن

(1) الفقيه 3: 363 / 1727.
8 - الخصال: 184 / 253.
9 - تفسير القمي 1: 91.
10 - قرب الإسناد: 40.
(1) في المصدر: والمنان بالفعال الخير إذا عمله
الباب 38
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 22 / 1.
454

أمير المؤمنين (عليه السلام) بعث إلى رجل بخمسة أوساق من تمر البغيبغة (1)
وكان الرجل ممن يرجو نوافله، ويؤمل نائله ورفده، وكان لا يسأل عليا (عليه
السلام) ولا غيره شيئا، فقال رجل لأمير المؤمنين (عليه السلام): والله ما
سألك فلان ولقد كان يجزيه من الخمسة أوساق (2) وسق واحد، فقال له
أمير المؤمنين (عليه السلام): لا كثر الله في المؤمنين ضربك أعطي أنا
وتبخل أنت، لله أنت، إذا أنا لم أعط الذي يرجوني إلا من بعد المسألة ثم
أعطيته بعد المسألة فلم أعطه الا ثمن ما أخذت منه، وذلك لأني عرضته أن
يبذل لي وجهه الذي يعفره في التراب لربي وربه عند تعبده له وطلب حوائجه
إليه، فمن فعل هذا بأخيه المسلم وقد عرف أنه موضع لصلته ومعروفه فلم
يصدق الله عز وجل في دعائه له، حيث يتمنى له الجنة بلسانه ويبخل عليه
بالحطام من ماله، وذلك إن العبد يقول في دعائه: " اللهم اغفر للمؤمنين
والمؤمنات " فإذا دعا لهم (3) بالمغفرة فقد طلب لهم الجنة، فما أنصف من
فعل هذا بالقول ولم يحققه بالفعل.
ورواه الصدوق بإسناده عن مسعدة بن صدقة نحوه (4).
39 - باب استحباب الابتداء بالاعطاء والمعروف قبل
السؤال، والاستتار من الاخذ بحجاب أو ظلمة لئلا
يتعرض للذل
[12488] 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد

(1) كذا في هامش المخطوط عن نسخة المخطوطة عن نسخة من الفقيه، وكان في الأصل " البغبغية " وفي
النسخة المخطوط: " المعنيعة ".
(2) في المصدر: الأوساق.
(3) في الفقيه: له (هامش المخطوط).
(4) الفقيه 2: 42 / 188.
الباب 39
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 23 / 2.
455

بن أحمد، عن أحمد بن نوح بن عبد الله، عن الذهلي، رفعه، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: المعروف ابتداء، فأما من أعطيته بعد المسألة
فإنما كافيته بما بذل لك من وجهه، يبيت ليلته أرقا متململا، يمثل بين (الرجاء
واليأس) (1) لا يدري أين يتوجه لحاجته ثم يعزم بالقصد لها فيأتيك وقلبه
يرجف، وفرائصه ترعد، قد ترى دمه في وجهه، لا يدري أيرجع بكآبة أم
بفرح؟
[12489] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن صندل، عن ياسر، عن
اليسع بن حمزة قال: كنت في مجلس أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أحدثه
وقد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن الحلال والحرام، إذ دخل عليه رجل طوال
ادم فقال: السلام عليك يا بن رسول الله، رجل من محبيك ومحبي آبائك
وأجدادك، مصدري من الحج وقد افتقدت نفقتي وما معي ما أبلغ به مرحلة، فإن
رأيت أن تنهضني إلى بلدي، ولله علي نعمة فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليني
عنك فلست بموضع صدقة، فقال له: اجلس رحمك الله، وأقبل على الناس
يحدثهم حتى تفرقوا وبقي هو وسليمان الجعفري وخيثمة وأنا، فقال: أتأذنون لي
في الدخول؟ فقال له سليمان: قدم الله أمرك، فقام ودخل الحجرة وبقي ساعة ثم
خرج ورد الباب وأخرج يده من أعلى الباب، وقال: أين الخراساني؟ فقال: ها
أنا ذا، فقال: خذ هذه المائتي دينار فاستعن بها في مؤونتك ونفقتك وتبرك
بها، ولا تصدق بها عني واخرج فلا أراك ولا تراني، ثم خرج، فقال سليمان: جعلت فداك، لقد أجزلت ورحمت فلماذا سترت وجهك عنه؟ فقال: مخافة أن
أرى ذل السؤال في وجهه لقضائي حاجته، أما سمعت حديث رسول الله (صلى
الله عليه وآله وسلم): المستتر بالحسنة تعدل سبعين حجة، والمذيع بالسيئة
مخذول، والمستتر بها مغفور له، أما سمعت قول الأول:

(1) في نسخة: الرجال والنساء (هامش المخطوط).
2 - الكافي 4: 23 / 3.
456

متى آته يوما أطالب (1) حاجة * رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه.
[12490] 3 - وعن علي بن إبراهيم باسناد ذكره عن الحارث الهمداني
قال: سامرت أمير المؤمنين (عليه السلام) فقلت: يا أمير المؤمنين
عرضت لي حاجة، قال: ورأيتني لها أهلا؟ قلت: نعم، يا أمير المؤمنين،
قال: جزاك الله عني خيرا، ثم قام إلى السراج فأغشاها وجلس، ثم قال:
إنما أغشيت السراج لئلا أرى ذل حاجتك في وجهك فتكلم فإني سمعت
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: الحوائج أمانة من الله في
صدور العباد، فمن كتمها كتب (1) له عبادة، ومن أفشاها كان حقا على من
سمعها أن يعينه.
[12491] 4 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: السخاء ما كان ابتداء، فأما ما كان عن
مسألة فحيا وتذمم.
[12492] 5 - وفي (المجازات النبوية) قال: قال (عليه السلام): (من
يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة) (1)، والصدقة عن ظهر غنى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، (2) ويأتي، وما يدل عليه (3).

(1) في نسخة: لا طلب (هامش المخطوط).
3 - الكافي 4: 24 / 4، وأورد قطعة منه في الحديث 20 من الباب 34 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: كتب الله (هامش المخطوط).
4 - نهج البلاغة 3: 164 / 53.
5 - المجازات النبوية: 75 / 44، وأورد نحوه عن نهج البلاغة في الحديث 21 من الباب 1 من
أبواب فعل المعروف.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(2) تقدم في الأبواب 13، 14، 38 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3، 4 من الباب 7 من أبواب فعل
المعروف.
457

40 - باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الايادي
[12493] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن محمد بن الأصبغ (1)، عن بندار بن عاصم، رفعه، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال: ما توسل إلي أحد بوسيلة ولا تذرع
بذريعة أقرب له إلى ما يريده مني من رجل سلف إليه منى يد اتبعتها أختها
وأحسنت ربها، فإني رأيت منع الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل، ولا سخت
نفسي برد بكر الحوائج، وقد قال الشاعر:
وإذا بليت ببذل وجهك سائلا * فابذله للمتكرم المفضال
إن الجواد إذا حباك بموعد * أعطاكه سلسا بغير مطال
وإذا السؤال مع النوال وزنته (2) * رجح السؤال وخف كل نوال
[12494] 2 - ورام بن أبي فراس في كتابه عن جعفر بن محمد (عليه
السلام) قال: لأهل الايمان أربع علامات: وجه منبسط، ولسان لطيف،
وقلب رحيم، ويد معطية.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

الباب 40
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 24 / 5.
(1) كذا في الأصل والمصدر، وكان في المخطوط: محمد بن الأصبغ.
(2) في نسخة: قرنته (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
2 - تنبيه الخواطر: 2: 91.
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 13، وفي الأحاديث 1، 2، 7 من الباب 14 من هذه
الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.
458

41 - باب استحباب فعل المعروف، وأحكامه
[12495] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل
معروف صدقة.
[12496] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم): كل معروف صدقة.
[12497] 3 - العياشي في (تفسيره) عن إبراهيم عن عبد الحميد، عن
بعض القميين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: (لا خير في
كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) (1)
قال: يعني بالمعروف القرض.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). ويأتي ما يدل عليه في الأمر
بالمعروف والنهى عن المنكر إن شاء الله (3).

الباب 41
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4: 26 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 42 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 4: 26 / 2.
3 - تفسير العياشي 1: 275 / 271.
(1) النساء 4: 114.
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب، وفي الأحاديث 2، 3، 11 من
الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(3) يأتي في الأبواب، 1 - 9 من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث 1 من الباب 107 من
أبواب أحكام العشرة.
459

42 - باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة
على غيرهم.
[12498] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن
الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إنه تصدق
على ثلاثة من السؤال ثم رد الرابع وقال: لو أن رجلا كان له مال يبلغ ثلاثين
أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقى منها إلا وضعها في حق لفعل، فيبقى لا
مال له فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم قلت: من هم؟ قال:
أحدهم: رجل كان له مال فأنفقه في وجهه ثم قال: يا رب ارزقني، فيقال
له: ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق؟
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان نحوه، إلا أنه
قال: في غير وجهه (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد عن صبيح (2).
ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان مثله (3).

الباب 42
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4: 16 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب، وفي
الحديث 1، ونحوه في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الدعاء.
(1) مستطرفات السرائر: 28 / 14.
(2) الفقيه 2: 39 / 173.
(3) الخصال: 160 / 208.
460

[12499] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بن محبوب، عن معاوية
بن وهب، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): أفضل الصدقة صدقة عن ظهر الغنى (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن
موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد مثله (3).
[12500] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن المثنى قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز
وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) (1)؟
فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري - سماه - وكان له حرث فكان إذا أخذ
يتصدق به فيبقى هو وعياله بغير شئ، فجعل الله عز وجل ذلك سرفا.
[12501] 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
أفضل الصدقة صدقة تكون عن فضل الكف.
[12502] 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

2 - الكافي 4: 46 / 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 28، وبسند اخر في الحديث 2 من
الباب 26 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: ظهر غنى (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 30 / 115.
(3) ثواب الأعمال: 170 / 15.
3 - الكافي 4: 55 / 5، وأورده في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب النفقات.
(1) الانعام 6: 141.
4 - الكافي 4: 46 / 3.
5 - الكافي 4: 26 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 26، وفي الحديث 4 من
الباب 28، وفي الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب.
461

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل معروف صدقة، وأفضل الصدقة
عن (1) ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، ولا
يلوم الله على الكفاف.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
[12503] 6 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن
المفيد، عن محمد بن الحسن المقري، عن محمد بن سهل، عن أحمد بن
عمر، عن محمد بن كثير، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة
قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فشكا إليه الجوع،
فبعث إلى بيوت أزواجه فقلن: ما عندنا إلا الماء، فقال: من لهذا الرجل
الليلة؟ فقال علي بن أبي طالب (عليه السلام): أنا له يا رسول الله وأتى
فاطمة فقال لها: ما عندك؟ فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبية، لكنا نؤثر
ضيفنا، فقال علي (عليه السلام): نومي الصبية وأطفئي المصباح، فلما
أصبح علي (عليه السلام) غدا على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
فأخبره الخبر، فلم يبرح حتى أنزل الله: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

(1) في الفقيه: على (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 30 / 115.
6 - أمالي الطوسي 1: 188.
(1) الحشر 59: 9.
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب.
462

43 - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده
السؤال، واستحباب التعرض لهم، وكثرة الصدقة عليهم
[12504] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى
جميعا، عن ابن أبي نصر قال: قرأت في كتاب أبي الحسن (عليه السلام)
إلى أبي جعفر (عليه السلام): يا أبا جعفر، بلغني أن الموالي إذا ركبت
أخرجوك من الباب الصغير، وإنما ذلك من بخل بهم لئلا ينال منك أحدا
خيرا، وأسألك بحقي عليك، لا يكن مدخلك ومخرجك إلا من الباب
الكبير، فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضة ثم لا يسألك أحد شيئا إلا
أعطيته، ومن سألك من عمومتك أن تبره فلا تعطه أقل من خمسين دينارا،
والكثير إليك، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقل من خمسة وعشرين
دينارا، والكثير إليك، إني إنما أريد بذلك أن يرفعك الله فأنفق (1) ولا
تخش من ذي العرش إقتارا.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه ومحمد بن الحسن بن
الوليد، عن محمد بن يحيى العطار (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).

الباب 43
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 43 / 5.
(1) في نسخة من العيون: فاتق الله (هامش المخطوط).
(2) عيون الأخبار الرضا (عليه السلام) 2: 8 / 20.
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب.
463

44 - باب استحباب انفاق شئ في كل يوم ولو يسيرا،
وأحكام النفقات.
[12505] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: دخل
عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئا؟ فقال: لا والله، فقال أبو
الحسن (عليه السلام): فمن أين يخلف الله علينا؟ أنفق ولو درهما واحدا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح، إن شاء الله (1).
45 - باب تأكد استحباب الصدقة ولو بالجاه، ووجوبها على
صاحب الضرورة.
[12506] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز
وجل: (وأطعموا البائس الفقير) (1) قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن
يخرج لزمانته.
[12507] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
سليمان بن سفيان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)

الباب 44
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 44 / 9.
(1) يأتي في أبواب النفقات من كتاب النكاح.
و تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 45
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 46 / 4.
(1) الحج 22: 28.
2 - الكافي 4: 46 / 1.
464

قال: يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت مات، قلت:
فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان؟ قال: تعينهم بما عندك فإن لم تجد
فبجاهك (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
46 - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحله، وعدم
جواز الصدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه.
[12508] 1 - محمد بن يعقوب قال: في رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في قوله عز وجل: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم) (1) فقال:
كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها
من أموالهم فيتصدقوا بها، فأبى الله عز وجل أن يخرجوا إلا من أطيب ما
كسبوا.
[12509] 2 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب
(المشيخة) للحسن بن محبوب: عن صالح بن رزين، عن شهاب، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (يا أيها
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) (1)؟ فقال في الكسب: هم قوم

(1) في المصدر: فتجاهد.
(2) تقدم في الباب 1، وعلى بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب، وعلى بعض المقصود في الباب 34
من أبواب فعل المعروف.
الباب 46
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4: 48 / 10.
(1) البقرة 2: 267.
2 - مستطرفات السرائر: 89 / 41، وأورده في الحديث 2، ونحوه في الحديث 1 من الباب 19
من أبواب زكاة الغلات.
(1) البقرة 2: 267.
465

كسبوا مكاسب خبيثة قبل أن يسلموا، فلما أن حسن إسلامهم أبغضوا ذلك
الكسب الخبيث وجعلوا يريدون أن يخرجوه من أموالهم فأبى الله أن يتقربوا
إليه إلا بأطيب ما كسبوا.
[12510] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه
السلام): لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله
منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم
حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) مثله (1).
[12511] 4 - وفي (المقنع) عن الحلبي، أنه سأل الصادق (عليه
السلام) عن قول الله عز وجل: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (1)؟ فقال:
كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الربا ومن أموال خبيثة، فكان
الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها، فنهاهم الله عن ذلك، وإن الصدقة
لا تصلح الا من كسب طيب
[12512] 5 - ورواه العياشي في (تفسيره) عن أبي الصباح، عن أبي
جعفر (عليه السلام) مثله.
[12513] 6 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن القاسم الأسترآبادي،

3 - الفقيه 2: 31 / 121.
(1) الكافي 4: 32 / 4.
4 - المقنع: 54.
(1) البقرة 2: 267.
5 - تفسير العياشي 1: 149 / 492.
6 - معاني الأخبار: 33 / 4.
466

عن يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار، عن أبويهما، عن
الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الصادق (عليه السلام) - في حديث طويل -
قال: إن من اتبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعت غثاء العامة (1) تعظمه
وتصفه فأحببت لقاءه من حيث لا يعرفني، فرأيته قد أحدق به خلق كثير من غثاء
العامة فما زال يراوغهم حتى فارقهم ولم يقر، فتبعته فلم يلبث أن مر بخباز
فتغفله وأخذ من دكانه رغيفين مسارقة فتعجبت منه، ثم قلت في نفسي: لعله
معاملة، ثم مر بعده بصاحب رمان فما زال به حتى تغفله وأخذ من عنده
رمانتين مسارقه فتعجبت منه، ثم قلت في نفسي: لعله معاملة، ثم أقول:
وما حاجته إذا إلى المسارقة؟! ثم لم أزل أتبعه حتى مر بمريض فوضع
الرغيفين والرمانتين بين يديه - ثم ذكر أنه سأله عن فعله - فقال له: لعلك
جعفر بن محمد؟ قلت: بلى، فقال لي: فما ينفعك شرف أصلك مع
جهلك؟! فقلت: وما الذي جهلت منه؟ قال: قول الله عز وجل: (من جاء
بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها) (2) وإني لما
سرقت الرغيفين كانت سيئتين، ولما سرقت الرمانتين كانت سيئتين، فهذه
أربع سيئات، فلما تصدقت بكل واحدة منها كان لي أربعين حسنة، فانتقص
من أربعين حسنة أربع سيئات وبقى لي ست وثلاثون حسنة، فقلت له:
ثكلتك أمك أنت الجاهل بكتاب الله، أما سمعت الله عز وجل
يقول: (إنما يتقبل الله من المتقين) (3) إنك لما سرقت رغيفين كانت سيئتين،
ولما سرقت رمانتين كانت أيضا سيئتين ولما دفعتهما إلى غير صاحبهما بغير
أمر صاحبهما كنت إنما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات، ولم
تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات فجعل يلاحظني فانصرفت وتركته،

(1) في الاحتجاج: الناس (هامش المخطوط).
(2) الانعام 6: 160.
(3) المائدة 5: 27.
467

قال الصادق (عليه السلام): بمثل هذا التأويل القبيح المستكره يضلون
ويضلون (4).
ورواه العسكري (عليه السلام) في (تفسيره) (5).
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) مرسلا (6).
[12514] 7 - العياشي في (تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) في قول الله: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (1) قال: كانت
بقايا في أموال الناس أصابوها من الربا ومن المكاسب الخبيثة قبل ذلك
فكان أحدهم يتممها فينفقها ويتصدق بها فنهاهم الله عن ذلك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك على التصدق بالمال الحرام مع عدم
العلم بالمالك في الحج (2) وفي التجارة (3)، وفي اللقطة (4)، وغير
ذلك (5).

(4) فيه ان الحمل على الظاهر تأويل، ولا يخفى ان ذلك مخصوص بحمل العام على الافراد
التي ليست بظاهرة الفردية، كما في الصورة المفروضة في الحديث، أو على العمل
بظواهر القران التي لا يوافقها حديث، ليؤمن به من النسخ والتخصيص والتقييد
ونحوها، وذلك قد تواتر النص بالمنع منه وعلى هذا فالحمل على الظاهر في القران
واستنباط الأحكام النظرية منه قبل التفحص عن تفسيره وتأويله وتخصيصه وتقييده ونحوها
داخل في التأويل المذكور في قوله تعالى (وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في
العلم) وغير ذلك من الآيات والروايات المتواترة الصريحة والله أعلم، ولا يلزم من ذلك
الدور لوجود الروايات الصريحة، وانتفاء التقية " منه قده ".
(5) تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): 44 و 45 / 20.
(6) الاحتجاج: 369.
7 - تفسير العياشي 1: 149 / 491.
(1) البقرة 2: 267.
(2) يأتي في الباب 52 من أبواب وجوب الحج.
(3) يأتي في البابين 4، 50 من أبواب ما يكتب به.
(4) يأتي في البابين 2، 7 من أبواب.
(5) يأتي في الحديث 22 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب مكان المصلي، وفي
الباب 19 من أبواب زكاة الغلات.
468

47 - باب استحباب اطعام الطعام.
[12515] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه
السلام): المنجيات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل
والناس نيام. [12516] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى بن عبيد، عن أحمد بن محمد وابن فضال جميعا، عن ثعلبة بن
ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إن الله عز وجل يحب
إطعام الطعام وإراقة الدماء.
وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله ابن محمد، عن علي بن
الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه
السلام) نحوه (1).
[12517] 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير، عن هشام ابن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من أحب الأعمال إلى الله عز وجل إشباع جوعة المؤمن، أو تنفيس كربته
أو قضاء دينه.

الباب 47
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 2: 35 / 146، وأورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب فعل
المعروف.
2 - الكافي 4: 51 / 8، وأورده في الحديث 7، ونحوه في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب
فعل المعروف، وعن المحاسن في الأحاديث 3، 11، 12، 15 من الباب 26 من أبواب
آداب المائدة.
(1) الكافي 4: 51 / 6.
3 - الكافي 4: 51 / 7.
469

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (1).
[12518] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن الحسين ابن سعيد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: اتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأسارى فقدم
رجل منهم ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: أخر هذا اليوم يا محمد، فرده
وأخرج غيره حتى كان هو آخرهم فدعا به ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: يا
محمد ربك يقرؤك السلام ويقول لك: إن أسيرك هذا يطعم الطعام
ويقري الضيف، ويصبر على النائبة ويحمل الحمالات، فقال له النبي
(صلى الله عليه وآله): إن جبرئيل أخبرني فيك عن الله بكذا وكذا وقد
أعتقتك، فقال له: وإن ربك ليحب هذا؟ فقال: نعم، قال: أشهد أن لا
إله إلا الله، وأنك رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا لا رددت عن مالي أحدا
أبدا.
[12519] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن ابن
فضال، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه أن النبي (صلى الله
عليه وآله وسلم) قال: الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكين في
السنام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي

(1) التهذيب 4: 110 / 318.
4 - الكافي 4: 51 / 9.
5 - الكافي 4: 51 / 10، وأورده في الحديث 8 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف، وفي
الحديث 18 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 4، وفي الحديث 6 من الباب 8، وفي الحديث 8 من
الباب 13 من هذه الأبواب، وفي الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة.
(2) يأتي في الحديثين 4، 7 من الباب 49 من هذه الأبواب، وفي الباب 16 من أبواب فعل
المعروف، وفي الحديث 9 من الباب 1 من أبواب العتق.
470

الأطعمة إن شاء الله (3).
48 - باب استحباب تصدق الانسان بأحب الأشياء إليه
وأطيب الأطعمة كالسكر ونحوه.
[12520] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد، عن أبيه، عن معمر بن خلاد قال: كان أبو الحسن الرضا
(عليه السلام) إذا أكل اتي بصحفة فتوضع بقرب مائدته فيعمد إلى أطيب
الطعام مما يؤتى به فيأخذ من كل شئ شيئا فيضع في تلك الصحفة ثم يأمر
بها المساكين، ثم يتلو هذه الآية (فلا اقتحم العقبة) (1) ثم قال: علم الله عز
وجل أنه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنة
[12521] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
محمد بن شعيب، عن الحسين بن الحسن بن عاصم (1)، عن يونس، عمن
ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه كان يتصدق بالسكر، فقيل له:
أتتصدق بالسكر؟ قال: نعم إنه ليس شئ أحب إلي منه وأنا أحب
أن أتصدق بأحب الأشياء إلي.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن الحسين،
عن الحسين بن عاصم بن يونس (2) عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله

(3) يأتي في البابين 23، 26 من أبواب آداب المائدة، وفي الباب 88 من أبواب أحكام
العشرة.
الباب 48
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 52 / 12.
(1) البلد 90: 11.
2 - الكافي 4: 61 / 3.
(1) في نسخة: الحسين بن الحسن، عن عاصم (هامش المخطوط)..
(2) في نسخة: الحسين بن عاصم، عن يونس (هامش المخطوط)...
471

(عليه السلام) (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
49 - باب تأكد استحباب سقى الماء الناس والبهائم ولو في
موضع يوجد فيه.
[12522] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) (1) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أول ما
يبدأ به في الآخرة صدقة الماء - يعني في الأجر -.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد مثله إلى
قوله صدقة الماء (3)
[12523] 2 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبان بن عثمان عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: أفضل الصدقة إبراد كبد حرى (1).

(3) التهذيب 4: 331 / 1036.
(4) تقدم في الباب 46 من هذه الأبواب.
الباب 49
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4: 57 / 1.
(1) في الثواب: عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 36 / 149.
(3) ثواب الأعمال: 168 / 2.
2 - الكافي 4: 57 / 2.
2 - الكافي 4: 57 / 2.
(1) الكبد الحري: المراد حياة صاحبها لأنه (؟) تكون كبد حرى إذا كان فيها حياة، أو
العطشى (مجمع البحرين - حرر - 3: 1264).
472

ورواه الصدوق مرسلا (2)
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[12524] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سقى الماء في
موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة ومن سقى الماء في موضع لا
يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفسا، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيى الناس
جميعا.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).
[12525] 4 - وعن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله،
عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبيه، عن جده، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال:
علمني عملا أدخل به الجنة، فقال: أطعم الطعام، وأفش السلام، قال
: فقال لا أطيق ذلك، قال: فهل لك إبل؟ قال: نعم قال: فانظر بعيرا
فاسق عليه أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبا فلعله لا ينفق بعيرك ولا يتخرق (1)
سقاؤك حتى تجب لك الجنة.
[12526] 5 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
ضريس بن عبد الملك عن أبي جعفر (عليه السلام): قال إن الله تبارك

(2) لم نعثر عليه في الفقيه
(3) التهذيب 4: 110 / 319.
3 - الكافي 4: 57 / 3.
(1) الفقيه 2: 36 / 151.
4 - الكافي 4: 57 / 5.
(1) كذا في الأصل والمخطوط، لكن في المصدر: لا ينخرق.
5 - الكافي 4: 58 / 6.
473

وتعالى يحب إبراد الكبد الحري، ومن سقى كبدا حرى من بهيمة وغيرها (1)
أظله الله (2) يوم لا ظل إلا ظله.
ورواه الصدوق مرسلا (3).
[12527] 6 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن
علي بن محمد بن حبيش (1)، عن إبراهيم بن محمد الدينوري، عن عبد الله
بن محمد بن عبد العزيز، عن يحيى بن عبد الحميد، عن إسحاق بن
سعيد، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أتى رجل إلى النبي (صلى الله عليه
وآله) فقال: ما عمل إن عملت به دخلت الجنة؟ قال: اشتر سقاءا جديدا
ثم اسق فيها حتى تخرقها فإنك لا تخرقها حتى تبلغ بها عمل الجنة.
[12528] 7 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه،
عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم
ابن عمر، عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين (عليهما السلام)
قال: من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا
من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسا مؤمنا كساه الله من الثياب
الخضر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) في نسخة: أو غيرها (هامش المخطوط).
(2) في الفقيه زيادة: في ظل عرشة (هامش المخطوط).
(3) الفقيه 2: 36 / 150.
6 - أمالي الطوسي 1: 317.
(1) في المصدر: علي بن محمد بن خشيش.
7 - ثواب الأعمال: 164 / 2، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 32 من
أبواب آداب المائدة.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 20، وعلى بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب فعل
المعروف.
474

50 - باب استحباب البر بالاخوان والسعي في حوائجهم
وصلة فقراء الشيعة.
[12529] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد (1)، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الله (2) عن محمد بن
يزيد، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: من لم يستطع أن يصلنا
فليصل فقراء شيعتنا ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء
إخواننا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[12530] 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل قال: قال
الصادق (عليه السلام): خياركم سمحاؤكم وشراركم بخلاؤكم، ومن
خالص الايمان البر بالإخوان والسعي في حوائجهم، وإن البار بالإخوان ليحبه
الرحمن، وفي ذلك مرغمة الشيطان، وتزحزح عن النيران، ودخول
الجنان ثم قال لجميل: يا جميل أخبر بهذا غرر أصحابك، قلت:
جعلت فداك من غرر أصحابي؟ قال: هم البارون بالإخوان في العسر
واليسر.... الحديث.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمن

الباب 50
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 59 / 7، وأورده في الحديث 5 من الباب 97 من أبواب المزار.
(1) في المصدر: أحمد بن محمد.
(2) في نسخة: محمد بن عبيد الله (هامش المخطوط)، وما في المتن موافق للوافي.
(3) التهذيب 4: 111 / 324.
2 - الفقيه 2: 33 / 134، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28، ونحوه في الحديث 2 من
الباب 28 من هذه الأبواب.
475

حدثه عن جميل ابن دراج مثله (1).
[12531] 3 - قال الصدوق: وقال الصادق (عليه السلام): من لم يقدر
على صلتنا فليصل صالحي موالينا (1) يكتب له ثواب صلتنا، ومن لم يقدر
على زيارتنا فليزر صالحي موالينا (2) يكتب له ثواب زيارتنا.
[12532] 4 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه عن
ابن الغضايري، عن التلعكبري، عن محمد بن همام، عن علي بن الحسين
الهمداني، عن محمد بن خالد، عن أبي قتادة، عن صفوان الجمال، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إنه قال للمعلى بن خنيس: يا
معلى أعزز بالله يعززك، قال: بماذا؟ قال: يا معلى خف الله يخيف منك
كل شئ، يا معلى تحبب إلى إخوانك بصلتهم فإن الله تبارك وتعالى جعل
العطاء محبة والمنع مبغضة، فأنتم والله إن تسألوني فاعطكم فتحبوني أحب
إلي من أن لا تسألوني فلا أعطيكم فتبغضوني، ومهما أجرى الله لكم من
شئ على يدي فالمحمود الله، ولا تبعدون من شكر ما أجرى الله لكم على
يدي.
[12533] 5 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: ذكر رجل عند أبي
عبد الله (عليه السلام) الأغنياء ووقع فيهم، فقال أبو عبد الله (عليه
السلام): اسكت فإن الغني إذا كان وصولا لرحمه وبارا بإخوانه أضعف
الله له الأجر ضعفين، لأن الله يقول: (وما أموالكم ولا أولادكم بالتي
تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك له جزاء الضعف بما
عملوا وهم في الغرفات آمنون) (1).

(1) الكافي 4: 41 / 15.
3 - الفقيه 2: 43 / 191.
(1) في نسخة: شيعتنا (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: شيعتنا (هامش المخطوط).
4 - أمالي الطوسي 1: 310.
5 - تفسير القمي 2: 203.
(1) سبا 34: 37.
476

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
51 - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها
[12534] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن
محمد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محمد الهاشمي، عن أبيه،
عن أحمد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز
وجل: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) (1) قال: إنما يعني أولى بكم
أحق بكم وبأموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليا
وأولاده الأئمة عليهم السلام إلى يوم القيامة، ثم وصفهم الله عز وجل
فقال: " (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) (2) وكان
أمير المؤمنين عليه السلام في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع
وعليه حلة قيمتها ألف دينار، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كساه
إياها، وكان النجاشي أهداها له، فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي
الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، تصدق على مسكين، فطرح الحلة إليه
وأومأ بيده إليه أن احملها، فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية وصير نعمه أولاده
بنعمة، وكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدقون

(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب، وفي الحديث 34 من الباب 1 من
أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث 10 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 104، وفي الحديث 25 من الباب 122 من أبواب أحكام
العشرة، وفي الحديث 6 من الباب 9، وفي الحديثين 5، 8 من الباب 74 من أبواب
جهاد النفس، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث
7 من الباب 1، وفي الحديث 5 من الباب 11، وفي الباب 32 من أبواب فعل
المعروف.
الباب 51
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 1: 228 / 3، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب الملابس.
(1) المائدة 5: 55.
(2) المائدة 5: 55.
477

وهم راكعون، والسائل الذي سأل أمير المؤمنين عليه السلام من
الملائكة، والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من الملائكة.
[12535] 2 - الطبرسي في (الاحتجاج) عن الباقر عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله - في حديث - وقد أنزل الله في كتابه:
(إنما وليكم الله - إلى قوله - وهم راكعون) (1) وعلي بن أبي طالب (عليه
السلام) أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد وجه الله عز وجل في كل
حال.
[12536] 3 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن صفوان، عن
أبان بن عثمان عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينما
رسول الله صلى الله عليه وآله جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبد الله بن
سلام إذ نزلت عليه هذه الآية: (إنما وليكم الله ورسوله - إلى قوله - وهم
راكعون) (1) فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المسجد فاستقبله
سائل فقال: هل أعطاك أحد شيئا؟ فقال: نعم ذاك المصلي، فجاء
رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا هو أمير المؤمنين عليه السلام.
ورواه العياشي في (تفسيره) عن أبي حمزة مثله (2).
[12537] 4 - محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي) بإسناده عن أبي
الجارود - في حديث - عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز
وجل: (إنما وليكم الله) (1) الآية، إن رهطا من اليهود أسلموا فقالوا: من

2 - الاحتجاج:
(1) المائدة 5: 55.
3 - تفسير القمي 1: 170.
(1) المائدة 5: 55.
(2) تفسير العياشي 1: 328 / 139.
4 - أمالي الصدوق: 107 / 4.
(1) المائدة 5: 55.
478

وصيك يا رسول الله ومن ولينا من بعدك؟ فنزلت هذه الآية فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله: قوموا، فقاموا فأتوا المسجد فإذا سائل خارج،
فقال: يا سائل أما أعطاك أحد شيئا؟ فقال: بلى هذا الخاتم، فقال: من
أعطاك؟ فقال أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي، قال: على أي حال
أعطاك؟ قال: كان راكعا، فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكبر
أهل المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي بن أبي طالب
وليكم بعدي... الحديث.
أقول: لا يبعد أن يكون أعطى الحلة والخاتم معا سائلا واحدا أو
سائلين في صلاة واحدة أو صلاتين.
[12538] 5 - العياشي في (تفسيره) عن خالد بن بريد، عن معمر
المكي، عن إسحاق ابن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين (عليهم
السلام)، عن الحسن بن زيد، عن أبيه زيد بن الحسن، عن جده (عليه
السلام) قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: وقف لعلي بن أبي طالب (عليه
السلام) سائل وهو راكع في صلاة تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعلمه بذلك، فنزلت على النبي
صلى الله عليه وآله هذه الآية (إنما وليكم الله ورسوله - إلى قوله - وهم
راكعون) (1) فقرأها علينا ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من
والاه وعاد من عاداه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).

5 - تفسير العياشي 1: 327 / 138.
(1) المائدة 5: 55.
(2) تقدم في الأبواب 5، 7، 21، 22 من هذه الأبواب.
479

52 - باب استحباب التصدق بنصف المال.
[] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
(إلى أن قال:) فقال: إن الحسن ابن علي عليه السلام قاسم ربه ثلاث
مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا، وحج عشرين حجة ماشيا على
قدميه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا، ويأتي ما يدل
عليه.
تم كتاب الزكاة من كتاب تفصيل وسائل الشيعة

الباب 52
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5: 11 / 29.
(1) تقدم في الأبواب 1، 8، 9، 10، 12، 13، 14، 16، 18، 39، 50 من
هذه الأبواب.
(2) تقدم في الأبواب 6، 27، 28، 45 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 31 من الباب 45 من أبواب وجوب الحج.
480

كتاب الخمس
فهرس أنواع الأبواب اجمالا
أبواب ما يجب فيه
أبواب قسمة الخمس
أبواب الأنفال وما يختص بالإمام.
481

تفصيل الأبواب:
482

أبواب ما يجب فيه الخمس
1 - باب وجوبه.
[12540] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال: قلت
لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل
من مال اليتيم درهما، ونحن اليتيم.
[12541] 2 - قال: وقال الصادق عليه السلام: إن الله لا إله إلا هو (1)
لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا
فريضة، والكرامة لنا حلال.
ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
العباس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله
العلوي، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن محمد عليه السلام
مثله (2).
[12542] 3 - وبإسناده عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه

كتاب الخمس
أبواب ما يجب فيه الخمس
الباب 1
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 2: 22 / 78، وأورده في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الأنفال.
2 - الفقيه 2: 21 / 77، وأورده في الحديث 7 من الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة.
(1) في الخصال: ان الله الذي لا إله إلا هو (هامش المخطوط).
(2) الخصال: 290 / 52.
3 - الفقيه 2: 23 / 86.
483

السلام) إنه قال: إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة
مالا، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
مثله (2)
[12543] 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام - في
حديث - قال: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا
حقنا.
[12544] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب،
عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن القاسم (1)، عن أبان، عن أبي
بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا
من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له.
[12545] 6 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات): عن
عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر قال: قرأت عليه آية الخمس
فقال: ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال:

(1) علل الشرائع: 377 / 1.
(2) الكافي 1: 452 / 7.
4 - الكافي 1: 458 / 14، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5 - التهذيب 4: 136 / 381.
(1) في المصدر: الحسين، عن القاسم.
6 - بصائر الدرجات: 49 / 5 وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
484

والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا
وأكلوا أربعة أحلاء ثم قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به
ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان.
وعن أبي محمد، عن عمران بن موسى ابن جعفر، عن علي بن
أسباط، عن محمد بن الفضل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وفي مال
الحربي والناصب وعدم وجوبه في غير الأشياء
المنصوصة، وانه يجب مرة واحدة.
[12546] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب،
عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس
الخمس إلا في الغنائم خاصة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
أقول: المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلا في الغنائم فإن

(1) بصائر الدرجات: 49 / 5.
(2) تقدم في ذيل الحديث 1 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 2 من
الباب 5 من أبواب زكاة الغلات.
(3) يأتي في هذه الأبواب، وفي البابين 3، 4 من أبواب الأنفال، وفي الباب 41 من أبواب
جهاد العدو.
الباب 2
فيه 15 حديثا
1 - الفقيه 2: 21 / 74.
(1) التهذيب 4: 124 / 359، والاستبصار 2: 26 / 184.
485

وجوبه فيما سواها إنما ثبت بالسنة، ويمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع
الأصناف التي يجب فيها الخمس ذكره الشيخ وغيره (2)، ويفهم الثاني من
أحاديث وجوبه فيما يفضل عن مؤنة السنة كما يأتي (3)، ويمكن كون الحصر
إضافيا بالنسبة إلى الأنواع التي لا يجب فيها الخمس.
[12547] 2 - وفي (المقنع) قال: روى محمد بن أبي عمير: أن الخمس
على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة،
ونسي ابن أبي عمير الخامسة.
[12548] 3 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس،
عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس الناصب من
نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا (1) يقول: أنا أبغض محمدا وآل
محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من
شيعتنا
وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد مثله (2).
وفي (صفات الشيعة): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن
محمد بن علي، عن المعلي بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3).

(2) راجع المختلف: 202.
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.
2 - المقنع: 53، وأورده عن الخصال في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3 - عقاب الأعمال: 247 / 4.
(1) في المصدر: رجلا.
(2) علل الشرائع: 601 / 60.
(3) صفات الشيعة: 9 / 17.
486

أقول: وفي معناه أحاديث كثيرة في تفسير الناصب (4)، ويأتي ما يدل
على وجوب الخمس في ماله (5).
[12549] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن
أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه
السلام) قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن
الكنوز، ومن المعادن والملاحة... الحديث.
ورواه الشيخ كما يأتي (1).
[12550] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا
رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لاحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى
يصل إلينا حقنا.
[12551] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن
بن محبوب (1) عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي

(4) قال ابن إدريس: الناصب: أهل الحرب لأنهم ينصبون العداوة للمسلمين (منه
قده).
(5) يأتي في الحديثين 6، 7 من هذا الباب.
4 - الكافي 1: 453 / 4، وأورد قطعات منه في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد
العدو، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات، وفي الحديث 3 من الباب 28
من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، وفي
الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال.
(1) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب.
5 - الكافي 1: 458 / 14، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب، وأورده
عن المقنعة في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب الأنفال.
6 - التهذيب 4: 122 / 350.
(1) في نسخة: الحسين بن سعيد (هامش المخطوط) كذلك المصدر.
487

عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع (2) إلينا
الخمس.
[12552] 7 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن فضالة، عن سيف، عن
أبي بكر، عن معلى ابن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن
عميرة، عن أبي بكر الحضرمي (1) مثله.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعن أحمد بن
الحسين، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (3).
[12553] 8 - وبإسناده عن سعد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن
يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم (1) فيكون معهم فيصيب
غنيمة، قال: يؤدي خمسا (2) ويطيب له.
[12554] 9 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن
يعقوب، عن أبي الحسن البغدادي (1)، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح

(2) في نسخة: وابعث (هامش المخطوط).
7 - التهذيب 6: 387 / 1153، وأورده في الحديث 1 من الباب 95 من أبواب ما يكتسب به.
(1) ليس في السرائر.
(2) التهذيب 4: 123 / 351.
(3) مستطرفات السرائر: 101 / 30.
8 - التهذيب 4: 124 / 357.
(1) كذا في الأصل والمخطوط، وفي هامشه عن نسخة: (لوائهم).
(2) في المصدر: خمسها.
9 - التهذيب 4: 128 / 366، و الاستبصار 2: 56 / 185.
(1) في نسخة: علي بن يعقوب أبي الحسن البغدادي (هامش المخطوط) كما في الاستبصار.
488

الصيمري، عن الحسن بن راشد، عن حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض
أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال:
الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن
المعادن والملاحة.
وفي رواية يونس: والعنبر، أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده:
العنبر، ولم أسمعه... الحديث
[12555] 10 - وعنه، عن محمد بن سالم، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال: يخرج منه الخمس ويقسم ما
بقي بين من قاتل عليه وولى ذلك.
[12556] 11 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن
محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا (1) رفع الحديث قال: الخمس من
خمسة أشياء: من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل
عليه، ولم يحفظ الخامس.. الحديث.
أقول: حصر الخمس في هذه الأشياء مبني على دخول الباقي في
الغنائم، أو حصر إضافي بالنسبة إلى ما عدا المنصوصات.
[12557] 12 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم

10 - التهذيب 4: 132 / 369، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الأنفال،
وعن العياشي في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
11 - التهذيب 4: 126 / 364، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 1، وقطعة منه في
الحديث 2 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، وأخرى في الحديث 17 من الباب 1 من
أبواب الأنفال.
(1) الظاهر أن بعض اصحتبنا هنا هو: ابن أبي عمير، لما تقدم من رواية المقنع، ولما
يأتي في أحاديث المعادن من رواية الخصال " منه قده ".
12 - المحكم والمتشابه: 57، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة
الخمس، وفي الحديث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال.
489

والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه
السلام) قال: وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها (2) فقد
أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإمارة (3)، ووجه العمارة،
ووجه الإجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات، فأما وجه الإمارة (4)،
فقوله: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى
واليتامى والمساكين) (5) فجعل لله خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة
وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن
الكنوز، ومن الغوص.
[12558] 13 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا
عليه السلام - في كتابه إلى المأمون - قال: والخمس من جميع المال مرة
واحدة.
[12559] 14 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب
مسائل الرجال): عن محمد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي
بن عيسى قال (1): كتبت إليه - يعني: علي بن محمد عليه السلام - أسأله

(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).
(2) في المصدر: وأشباهها.
(3) في المصدر: الإشارة.
(4) في المصدر: الإشارة.
(5) الأنفال 8: 41.
13 - تحف العقول: 418.
14 - مستطرفات السرائر: 68 / 13.
(1) كذا في المصدر أيضا، الا ان الراويين المذكورين نقلا عن مسائل محمد بن علي بن عيسى
مكاتباته للإمام الهادي عليه السلام، وقد جاء في الحديث (12) من المصدر قوله:
" مسائل محمد بن علي بن عيسى " فهو القائل هنا، وهذا هو الذي التزمه المصنف فيما نقله
عن المصدر عن هذه المسائل في كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب 21، الحديث 8.
ويؤيد ما ذهبنا إليه ان المجلسي في البحار ذكر السند هكذا: موسى بن محمد، عن محمد بن
علي عيسى، فلاحظ المصدر.
490

عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت
واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب.
[12560] 15 - العياشي في (تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبد الله وأبي
الحسن عليهما السلام قال: سألت أحدهما عن الخمس؟ فقال: ليس
الخمس إلا في الغنائم.
أقول: تقدم وجهه (1)، ويأتي ما يدل على ذلك (2).
3 - باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب
والفضة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت
والنفط وغيرها.
[12561] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة،
وابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص؟
فقال: عليها الخمس جميعا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن جميل بن دراج نحوه (1).

15 - تفسير العياشي 2: 62 / 54.
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديثين 6، 7 من الباب 3، وفي الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب،
وفي الحديث 14 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، وفي الباب 1 من أبواب
الأنفال، وفي الحديث 2 من الباب 26، وفي الباب 41 من أبواب جهاد العدو.
الباب 3
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 4: 121 / 345.
(1) الكافي 1: 457 / 8. وقدم الحديد والرصاص على الصفر وترك لفظ جميعا " منه
قده ".
491

[12562] 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي - في
حديث - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ قال:
الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس وعن الرصاص والصفر
والحديد وما كان من المعادن (1) كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من
معادن الذهب والفضة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (2).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
نحوه (3).
[12563] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن
معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا
ففيه الخمس وقال: ما عالجته بمالك ففيه - ما أخرج الله سبحانه منه من
حجارته مصفى - الخمس.
[12564] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب،
عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن الملاحة؟ فقال: وما الملاحة؟ فقال: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه
الماء فيصير ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: والكبريت

2 - التهذيب 4: 121 / 346، وأورده في الحديث 1 من الباب 5، وصدره في الحديث 1 من
الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) في الفقيه: من المعادن (هامش المخطوط). كذلك الكافي.
(2) الفقيه 2: 21 / 73.
(3) الكافي 1: 459 / 19.
3 - التهذيب 4: 122 / 347.
4 - التهذيب 4: 122 / 349.
(1) في نسخة: فقلت (هامش المخطوط).
492

والنفط يخرج من الأرض؟ قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، إلا أن فيه فقال: مثل
المعدن فيه الخمس (2).
ورواه في (المقنع) أيضا كذلك (3).
[12565] 5 - وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن علي بن أبي
عبد الله (1)، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من
البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل (فيها
زكاة) (2)؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن الصادق عليه السلام مرسلا
نحوه (3).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (4).
ورواه الصدوق مرسلا (5).
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا وترك ذكر المعادن (6).
أقول: اشتراط بلوغ الدينار إنما هو في الغوص لا في المعدن.

(2) الفقيه 2: 21 / 76.
(3) المقنع: 53.
5 - التهذيب 4: 124 / 356، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) في الكافي: محمد بن علي (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: عليه زكاتها.
(3) المقنعة: 46.
(3) المقنعة: 46.
(3) الكافي 1: 459 / / 21
(5) الفقيه 2: 21 / 72.
(6) المقنع: 53.
493

[12566] 6 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن
محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى (1)، عن الحسن بن محبوب، عن
عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج
من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف
صاحبه والكنوز الخمس.
[12567] 7 - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن
والغوص والغنيمة
ونسي ابن أبي عمير الخامس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
4 - باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين
دينارا في وجوب الخمس (*)
[12568] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار،
عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا

6 - الخصال: 290 / 51.
(1) في المصدر: أحمد بن محمد بن عيسى.
7 - الخصال: 291 / 53، وأورده عن المقنع في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الأحاديث 4، 9، 11، 12 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه حديث واحد.
* هذا الباب ورد في الأصل، وهو النسخة الأولى بخط المؤلف، وورد عنوان الباب في الفهرست
أيضا، برقم الباب (4)، ولكنه لم يرد في المخطوط، وهو المقابل مع النسخة الثالثة بخط مؤلف
وقد رقم فيه للباب التالي: " باب وجوب الخمس في الكنوز... " برقم (4).
1 - التهذيب 4: 138 / 391.
494

الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شئ؟
قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا.
أقول: وتقدم ما ظاهره المنافاة (1) وذكرنا وجهه، ويحتمل الحمل على
الاستحباب.
5 - باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين
دينارا فصاعدا، ووجوده في دار الحرب أو دار الاسلام
وليس عليه أثره والا فهو لقطة، وعدم وجوب الزكاة فيه
وان كثر
[12569] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي
الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال:
الخمس... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
مثله (2).
[12570] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذا الأبواب
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 2: 21 / 73، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3، وصدره في الحديث 1 من
الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4: 121 / 236.
(2) الكافي 1: 459 / 19.
2 - الفقيه 2: 21 / 75.
495

الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال:
ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس.
[12571] 3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه
جميعا، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي (صلى
الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) - قال: يا علي إن عبد المطلب
سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام - إلى أن قال: - ووجد
كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله: (واعلموا أنما غنمتم من شئ
فأن لله خمسه) (1) الآية.
وفي (الخصال) باسناد الآتي عن أنس بن محمد مثله (2).
[12572] 4 - وفي (عيون الأخبار) عن أحمد بن الحسن القطان (1)، عن
أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال،
عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام - في حديث - قال: كان
لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام: حرم نساء الآباء
على الأبناء، وسن الدية في القتل مأة من الإبل، وكان يطوف بالبيت سبعة
أشواط، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس، وسمى زمزم حين حفرها سقاية
الحاج.
[12573] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة،

3 - الفقيه 4: 264 / 823، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الطواف،
وأخرى في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وأخرى في الحديث 14
من الباب 1 من أبواب الديات.
(1) الأنفال 8: 41.
(2) الخصال: 312 / 90.
4 - عيون الأخبار الرضا (عليه السلام) 1: 212، وأورده في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب
ما يحرم بالمصاهرة.
(1) في المصدر: أحمد بن الحسين القطان....
5 - التهذيب 6: 398 / 1200، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب اللقطة.
496

عن محمد بن زياد - يعني: ابن أبي عمير - عن هارون بن خارجة، عن
أبي عبد الله عليه السلام في المال يوجد كنزا يؤدي زكاته؟ قال: لا،
قلت: وإن كثر؟ قال: وإن كثر فأعدتها عليه ثلاث مرات
[12574] 6 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل الرضا
(عليه السلام) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال: ما يجب فيه
الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا
خمس فيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي
اللقطة (3).
6 - باب ان من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البايع
دون المشترى
[12575] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن أبيه، عمن حدثه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن
الحارث بن حصيرة الأزدي (1) قال: وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين
عليه السلام فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، فلامته أمي
وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة، وأنفسها مائة وما في بطونها

6 - المقنعة: 46.
(1 9 تقدم في الأحاديث 2، 4، 9، 11، 12 من الباب 2، وفي الحديثين 6، 7، من
الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من أبواب اللقطة.
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5: 315 / 48.
(1) في التهذيب: عمن حدثه، عن الحارث بن الحارث الأزدي (هامش المخطوط).
497

مائة، قال: فندم (2) أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال: خذ مني
عشر شياة، خذ مني عشرين شاة، فأعياه (3)، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه
قيمة ألف شاة، فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك واتني ما شئت، فأبى فعالجه
فأعياه، فقال: لأضرن بك، فاستعدى أمير المؤمنين (عليه السلام) على
أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام أمره قال لصاحب
الركاز: أد خمس ما أخذت، فان الخمس عليك، فإنك أنت الذي وجدت
الركاز وليس على الآخر شئ لأنه إنما أخذ ثمن غنمه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (4).
7 - باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر
بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت
قيمته دينارا فصاعدا
[12576] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي
عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: عليه الخمس... الحديث
ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).

(2) في التهذيب: فبدر (هامش المخطوط).
(3) في التهذيب: واعياه (هامش المخطوط).
(4) التهذيب 7: 225 / 986.
وتقدم ما يدل على وجوب الخمس في الكنز في الأحاديث 2، 6، 7 من الباب 3،
وفي الباب 5 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 4: 121 / 346، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 وقطعة منه في الحديث 1
من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 1: 461 / 28.
498

[12577] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن موسى بن
جعفر عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد
وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه
الخمس.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1)
وفي (المقنع) قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله
وترك ذكر المعادن (2).
[12578] 3 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الصادق (عليه
السلام) أنه قال: في العنبر الخمس
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الغنائم (1) وفي المعادن (2). 8 - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له
ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات
ونحوها، وان خمس ذلك للامام خاصة
[12579] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي
جعفر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب

2 - الفقيه 2: 21 / 72.
(1) مر في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) المقنع: 53.
3 - المقنعة 46.
(1) تقدم في الأحاديث 2، 4، 9، 11، 12 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديثين 6، 7 من الباب 3 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الحديث
12 من الباب 4 من أبواب الأنفال.
الباب 8
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 4: 123 / 352، و الاستبصار 2: 55 / 181.
499

بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس
أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى
الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة.
[12580] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن
علي بن محمد بن شجاع النيسابوري (1) أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه
السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فأخذ منه
العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده
ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه
شئ؟ فوقع (عليه السلام): لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته.
[12581] 3 - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن
راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك،
فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: يجب عليهم
الخمس، فقلت: ففي أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم (1)،
قلت (2): والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال (3): إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.
[12582] 4 - وعنه قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني
على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف
السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف

2 - التهذيب 4: 16 / 39، والاستبصار 2: 17 / 48، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من
أبواب زكاة الغلات.
(1) في نسخة: محمد بن علي بن شجاع النيسابوري (هامش المخطوط).
3 - التهذيب 4: 123 / 353، والاستبصار 2: 55 / 182.
(1) في نسخة: وضياعهم (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: قال (هامش المخطوط).
(3) في نسخة زيادة: وكذلك (هامش المخطوط).
4 - التهذيب 4: 123 / 354، والاستبصار 2: 55 / 183.
500

السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع
الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله.
فكتب - وقرأه علي بن مهزيار -: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله
وبعد خراج السلطان.
(ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم
بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام نحوه) (1).
أقول: وجه إيجابه نصف السدس إباحته الباقي للشيعة لانحصار الحق
فيه كما يأتي (2).
[12583] 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن
محمد وعبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو
جعفر عليه السلام - وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة - قال: إن الذي
أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط لمعنى من
المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضه (1)
إن شاء الله إن موالي - أسأل الله صلاحهم - أو بعضهم قصروا فيما يجب
عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا
من أمر الخمس (في عامي هذا) (2)، قال الله تعالى: (خذ من أموالهم
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع
عليم * ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله
هو التواب الرحيم * وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

(1) الكافي 1: 460 / 24، وما بين القوسين لم يرد في النسخة الخطية.
(2) يأتي في الباب 4 من أبواب الأنفال.
5 - التهذيب 4: 141 / 398، والاستبصار 2: 60 / 198.
(1) في الاستبصار: بقيته (هامش المخطوط).
(2) ليس في المصدر.
501

وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) (3) ولم أوجب
ذلك عليهم في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله
عليهم، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي
قد حال عليهما الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب
ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها
تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما
ينوبهم في ذاتهم، فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال
الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على
عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير) (4) والغنائم
والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من
الإنسان للإنسان (5) التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب
ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له
صاحب، وما صار (6) إلى موالي من أموال الخرمية (7) الفسقة، فقد علمت أن
أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شئ من ذلك
فليوصل (8) إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد (9) لإيصاله ولو بعد
حين، فان نية المؤمن خير من عمله، فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في
كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته

(3) التوبة 9: 103 - 105.
(4) الأنفال 8: 41.
(5) (للانسان): ليس في الاستبصار.
(6) في التهذيب: ومن ضرب (هامش المخطوط).
(7) الخرمية: هم أصحاب التناسخ والإباحة (القاموس - خرم - 4: 104. هامش
المخطوط).
(8) في التهذيب: فليوصله.
(9) في نسخة: فليعمد (هامش المخطوط).
502

لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.
أقول: تقدم الوجه في إيجاب نصف السدس (10) وبه تزول باقي
الاشكالات في هذا الحديث.
[12584] 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الخمس؟ فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير.
[12585] 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن يزيد (1) قال: كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها؟
رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا
صلاة لي ولا صوم، فكتب: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها،
وحرث بعد الغرام، أو جائزة.
[12686] 8 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب،
عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي، عن عبد الله بن
سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب
الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من
ذريتها (1) الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، وحرم
عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا

(10) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
6 - الكافي 1: 457 / 11.
7 - الكافي 1: 457 / 12.
(1) في نسخة: أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد (هامش المخطوط).
8 - التهذيب 4: 122 / 348، والاستبصار 2: 55 / 180.
(1) في نسخة: من ورثتها (هامش المخطوط) وكذلك الاستبصار.
503

من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شئ عند الله يوم
القيامة أعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل
هؤلاء بما أبيحوا (2).
[12587] 9 - وبإسناده عن الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد
عليه السلام: ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة
لي وفي ثمن سمك وبردى وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب:
يجب عليك فيه الخمس، إن شاء الله تعالى.
[12588] 10 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد
بن علي بن محبوب: عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن
عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتبت إليه
في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو
أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك،
وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ
بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما اكل فلا،
وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

(2) في الاستبصار: نكحوا (هامش المخطوط).
9 - التهذيب 4: 139 / 394.
10 - مستطرفات السرائر: 100 / 28.
(1) يأتي في الحديثين 8، 9 من الباب 4 من أبواب الأنفال.
504

9 - باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها
من مسلم
[12589] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن
أبي عبيدة الحذاء (1) قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي
اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء (2).
ورواه المحقق في (المعتبر) عن الحسن ابن محبوب مثله (3).
[12590] 2 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الصادق (عليه
السلام) قال: الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس.
10 - باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم
يتميز ولم يعرف صاحب الحرام
[12591] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد،

البا 9
فيه حديثان
1 - التهذيب 4: 139 / 393.
(1) العجب من الشهيد الثاني حيث ذكر ان السند موثق وهو في أعلى مراتب الصحة كما ذكره
في المدارك: 339 " منه قده ".
(2) الفقيه 2: 22 / 81.
(3) المعتبر: 293.
2 - المقنعة: 46.
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 4: 124 / 358 و 138 / 390.
505

عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول، عن أبي همام، عن الحسن بن
زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا أتي أمير المؤمنين
عليه السلام فقال، يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من
حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فان الله عز وجل قد رضي
من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم.
[12592] 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن
علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي
عبد الله عليه السلام إنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟
قال: لا إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة،
فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت.
[12593] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: جاء رجل إلى
أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت
فيه، أفلي توبة؟ قال: ائتني بخمسه فأتاه بخمسه، فقال: هو لك إن
الرجل إذا تاب تاب ماله معه.
[12594] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل
أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه (1)
حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه و (2) الحرام وقد اختلط
علي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدق (3) بخمس مالك فان

2 - التهذيب 6: 330 / 915.
3 - الفقيه 2: 22 / 83.
4 - الكافي 5: 125 / 5.
(1) في الفقيه: طلبه (هامش المخطوط).
(2) في الفقيه: ولا، وفي التهذيب: الحلال من الحرام (هامش المخطوط).
(3) في الفقيه: اخرج (هامش المخطوط).
506

الله (4) رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال (5) لك حلال.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (6).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (7).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي (8).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (9).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (10).
11 - باب انه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة
الحج ولا فيما يصله به صاحب الخمس.
[12595] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، وعن علي بن محمد ابن عبد الله، عن سهل بن زياد جميعا عن
علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به
هل عليه في ذلك المال - حين يصير إليه - الخمس، أو على ما فضل في يده بعد
الحج؟ فكتب عليه السلام: ليس عليه الخمس.

(4) في الفقيه زيادة: قد (هامش المخطوط).
(5) في الفقيه زيادة: كله (هامش المخطوط).
(6) التهذيب 6: 368 / 1065.
(7) الفقيه 3: 117 / 499.
(8) المحاسن: 320 / 59.
(9) المقنعة: 46.
(10) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الربا، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 6
من الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه حديثان
1 - الكافي 1: 459 / 22.
507

[12596] 2 - وعنه، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن علي
بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي
فكتب إليه أبي: هل علي فيما سرحت إلى خمس؟ فكتب إليه لا خمس
عليك فيما سرح به صاحب الخمس.
12 - باب ان الخمس لا يجب الا بعد المؤونة، وحكم من
يأخذ منه السلطان الجائر الخمس.
[12597] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام:
الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: بعد المؤونة.
[12598] 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن محمد
الهمداني إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه: أن الخمس بعد
المؤونة.
[12599] 3 - قال: وسئل أبو عبد الله (1) عليه السلام عن الرجل يأخذ
منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن
أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟ فقال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكمين (2).

2 - الكافي 1: 459 / 23.
الباب 12 فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 1: 458 / 13.
2 - الفقيه 2: 22 / 80.
3 - الفقيه 2: 23 / 84، وأورده في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة.
(1) في نسخة: أبو الحسن (عليه السلام).
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
508

أبواب قسمة الخمس
1 - باب انه يقسم ستة أقسام ثلاثة للامام وثلاثة لليتامى
والمساكين وابن السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا
بأمه وحدها الذكر والأنثى منهم، وانه ليس في مال
الخمس زكاة.
[12600] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد
بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن زكريا
بن مالك الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن قول الله عز
وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل) (1)؟ فقال: أما خمس الله عز وجل
فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي
القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم
فيهم وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا
فهي للمساكين وأبناء السبيل.
ورواه الصدوق باسناده عن زكريا بن مالك الجعفي (2).

أبواب قسمة الخمس
الباب 1 فيه 20 حديثا
1 - التهذيب 4: 125 / 360.
(1) الأنفال 8: 41.
(2) الفقيه 2: 22 / 79 /
509

ورواه في (المقنع) كذلك أيضا (3).
ورواه في (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن
يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي العباس، عن زكريا بن مالك مثله (4).
[12601] 2 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه،
عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام)
في قول الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (1) قال: خمس الله للامام،
وخمس الرسول للامام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الامام، واليتامى
يتامى أل الرسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم
إلى غيرهم.
[12602] 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم
أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم
يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي
أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة
أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كل واحد

(3) المقنع: 53.
(4) الخصال: 324 / 12.
2 - التهذيب 4: 125 / 361.
(1) الأنفال 8: 41.
3 - التهذيب 4: 128 / 365.
510

منهم حقا، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
أقول: حمله الشيخ على أنه قنع بما دون حقه ليتوفر على المستحقين
مع أنه يحتمل النسخ، وتنزيله على التقية في الرواية
[12603] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة (1) عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن
أبان، عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول:
نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال: (ما
أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى
والمساكين) (2) منا خاصة، ولم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله (3)
نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن الحسن بن فضال، عن محمد بن
إسماعيل الزعفراني، عن حماد بن عيسى نحوه (4).
[12604] 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الوشا، عن أبان، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في

(1) نقل في التذكرة عن الشافعي وأبي حنيفة ان الخمس يقسم خمسة أخماس (منه.
قده).
(2) الاستبصار 2: 56 / 186.
4 - الكافي 1: 453 / 1.
(1) ليس في المصدر.
(2) الحشر 59: 7.
(3) كلمة الجلالة (الله) وردت في بعض النسخ.
(4) التهذيب 4: 126 / 362.
5 - الكافي 1: 453 / 2.
511

قول الله عز وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول
ولذي القربى) (1) قال: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله والخمس
لله وللرسول صلى الله عليه وآله ولنا.
[12605] 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله
عز وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي
القربى) (1)؟ فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله (صلى
الله عليه وآله وسلم)، وما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو
للامام.. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (2).
[12606] 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين
عليه السلام وذكر خطبة طويلة يقول فيها - نحن والله عنى بذي القربى
الذي (1) قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال: (فلله وللرسول ولذي القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل) (2) فينا خاصة - إلى أن قال: - ولم يجعل لنا
في سهم الصدقة نصيبا، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من
أوساخ الناس، فكذبوا الله وكذبوا رسوله، وجحدوا كتاب الله الناطق بحقنا

(1) الأنفال 8: 41.
6 - الكافي 1: 457 / 7، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) الأنفال 8: 41.
(2) التهذيب 4: 126 363.
7 - الكافي 8: 58 / 21.
(1) في نسخة: الذين (هامش المخطوط).
(2) الحشر 59: 7.
512

ومنعونا فرضا فرضه الله لنا... الحديث.
[12607] 8 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض
أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام قال: الخمس من خمسة
أشياء: من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة،
يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له وتقسم الأربعة
الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، ويقسم بينهم الخمس على ستة
أسهم: سهم لله، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم
لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل،
فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة
أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملا،
ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم
وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة (1) - إلى أن قال: - وإنما
جعل الله هذا الخمس لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم
من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله (صلى الله عليه
وآله)، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده ما
يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة، ولا بأس بصدقات
بعضهم على بعض وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي
صلى الله عليه وآله وسلم الذين ذكرهم الله فقال: (وأنذر عشيرتك
الأقربين) (2) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى، ليس فيهم

8 - الكافي 1: 453 / 4، وأورد قطعة من ه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب،
وأخرى في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات، وأخرى في الحديث 3 من الباب
28 من أبواب المستحقين للزكاة، وأخرى في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال،
وأخرى في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو، وصدره في الحديث 4 من
الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(1) في التهذيب: الكفاف والسعة (هامش المخطوط).
(2) الشعراء 26: 214.
513

من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد، ولا فيهم ولا منهم في هذا
الخمس من مواليهم وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء
ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له
وليس له من الخمس شئ، لأن الله يقول: (ادعوهم لآبائهم) (3) - إلى أن
قال: - وليس في مال الخمس زكاة لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال
الناس على ثمانية أسهم، فلم يبق منهم أحد، وجعل للفقراء قرابة الرسول
صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس
وصدقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وولي الأمر فلم يبق فقير من
فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله
إلا وقد استغنى فلا فقير، ولذلك لم يكن على مال النبي والولي زكاة لأنه
لم يبق فقير محتاج، ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه (4)، ولهم من تلك
الوجوه كما عليهم.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن
يعقوب، عن أبي الحسن البغدادي (5) عن الحسن بن إسماعيل بن صالح
الصيمري، عن الحسن بن راشد، عن حماد بن عيسى نحوه (6).
[12608] 9 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن
محمد، عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء

(3) الأحزاب 33: 5.
(4) في التهذيب زيادة: كثيرة (هامش المخطوط).
(5) في نسخة: علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي (هامش المخطوط).
(6) التهذيب 4: 128 / 366، و الاستبصار 2: 56 / 185.
9 - التهذيب 4: 126 / 364، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه
الخمس، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب، وذيله في الحديث 17
من الباب 1 من أبواب الأنفال...
514

- إلى أن قال: - فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم: سهم لله، وسهم للرسول
صلى الله عليه وآله، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى وسهم
للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله فلرسول الله (صلى الله عليه وآله
)، فرسول الله أحق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربى
والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وابنا
السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة
عوضهم الله مكان ذلك بالخمس... الحديث.
[12609] 10 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) و (عيون الأخبار):
عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمد بن مسرور جميعا، عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت،
عن الرضا عليه السلام - في حديث طويل - قال: وأما الثامنة فقول الله عز
وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي
القربى) (1) فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله (صلى الله
عليه وآله) - إلى أن قال: - فبدأ بنفسه ثم (2) برسوله ثم بذي القربى، فكل ما
كان من الفئ والغنيمة وغير ذلك مما رضيه لنفسه فرضيه لهم - إلى أن قال: -
وأما قوله: (واليتامى والمساكين) (3) فان اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم
ولم يكن له فيها نصيب وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له
نصيب من الغنم ولا يحل له أخذه، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة
فيهم للغني والفقير لأنه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم)، فجعل لنفسه منها سهما، ولرسوله سهما فما رضيه لنفسه
ولرسوله رضيه لهم، وكذلك الفئ ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي
القربى - إلى أن قال: - فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ورسوله ونزه أهل بيته

10 - أمالي الصدوق: 427، وعيون الأخبار الرضا (عليه السلام) 1: 237.
(1) الأنفال 8: 41.
(2) في العيون الاخبار زيادة: ثنى (هامش المخطوط).
(3) الأنفال 8: 41.
515

فقال: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (4) الآية، ثم قال: فلما نزه نفسه
عن الصدقة ونزه رسوله ونزه أهل بيته لا بل حرم عليهم لأن الصدقة محرمة
على محمد وآله وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل
دنس ووسخ
[12610] 11 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن
عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: ما
كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا.... الحديث.
[12611] 12 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم
والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه
السلام) قال: الخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها
المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص،
ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم
الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل
محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
[12612] 13 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عز
وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي

(4) التوبة 9: 60.
11 - بصائر الدرجات: 49 / 5 وسنده عن أبي محمد، عن عمران بن موسى، عن موسى بن
جعفر، عن علي بن أسباط، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي
جعفر (عليه السلام)، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه
الخمس.
12 - المحكم والمتشابه: 57، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه
الخمس، وذيله في الحديث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).
13 - تفسير العياشي 2: 61 / 50.
516

القربى) (1) قال: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، فسألته:
منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل؟ قال: نعم.
[12613] 14 - وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول في الغنيمة: يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل
عليه وولي ذلك، وأما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله (صلى الله عليه
وآله).
[12614] 15 - وعن أبي جعفر الأحول قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): ما تقول قريش في الخمس؟ قال: قلت: تزعم أنه لها، قال:
ما أنصفونا والله، لو كان مباهلة لتباهلن بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا، ثم
يكونون هم وعلي سواء (1).
[12615] 16 - وعن أبي جميلة، عن بعض أصحابه عن أحدهما
(عليهما السلام) قال: فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد، فأبى أبو بكر
أن يعطيهم نصيبهم... الحديث.
[12616] 17 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
في قول الله عز وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
وللرسول ولذي القربى) (1) قال: هم أهل اقرابة نبي الله (صلى الله عليه
وآله).

(1) الأنفال 8: 41.
14 - تفسير العياشي 2: 61 / 51، وأورده عن التهذيب في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب
ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الأنفال.
15 - تفسير العياشي 1: 176 / 56.
(1) في المصدر: ثم نكون وهم على سواء.
16 - تفسير العياشي 1: 325 / 130.
17 - تفسير العياشي 2: 62 / 55.
(1) الأنفال 8: 41.
517

[12617] 18 - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال: سألته عن قول الله: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
وللرسول) (1)؟ قال: الخمس لله والرسول وهو لنا.
[12618] 19 - وعن إسحاق، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن سهم الصفوة؟ فقال: كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم) أربعة أخماس للمجاهدين والقوام، وخمس يقسم (فيه سهم) (1)
رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نقول: هو لنا، والناس يقولون:
ليس لكم، وسهم لذي القربى وهو لنا وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين
وأبناء السبيل يقسمه الإمام بينهم، فان أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم
نظر الإمام بعد فجعلها في ذي القربى، قال: يردها (2) إلينا.
[12619] 20 - وعن المنهال بن عمرو، عن علي بن الحسين (عليهما
السلام) قال: قال: ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

18 - تفسير العياشي 2: 62 / 56.
(1) الأنفال 8: 41.
19 - تفسير العياشي 2: 63 / 62.
(1) في المصدر: بين.
(2) في المصدر: يردوها.
20 - تفسير العياشي 2: 63 / 62.
(1) يأتي في البابين 2، 3 من هذه الأبواب، وفي الأحاديث 2، 3، 4، 12، 19 من
الباب 1 من أبواب الأنفال.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 1، وفي الحديث 12 من الباب 2 من
أبواب ما يجب فيه الخمس.
518

2 - باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من
مستحقي الخمس
[12620] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال:
سئل عن قول الله عز وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
وللرسول ولذي القربى) (1) فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال:
لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم) فهو للإمام، فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر
وصنف أقل ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الإمام، أرأيت رسول الله (صلى
الله عليه وآله وسلم) كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك
الامام
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى
نحوه (2).
[12621] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال،
عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن
عليه السلام قال: قال له إبراهيم بن أبي البلاد: وجبت عليك زكاة؟
فقال: لا، ولكن نفضل ونعطي هكذا، وسئل عن قول الله تعالى وذكر
الحديث مثله.

الباب 2: فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 1: 457 / 7، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) الأنفال 8: 41.
(2) قرب الإسناد: 170.
2 - التهذيب 4: 126 / 363، وأورد ذيله في الحديث 1 من هذا الباب وقطعة منه في الحديث
6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
519

[12622] 3 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن
الحكم بن أيمن، عن أبي خالد الكابلي قال: قال: إن رأيت صاحب هذا
الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ فإنه
إنما يعمل بأمر الله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
3 - باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم
في سنتهم، فان أعوز فمن نصيب الامام، فان فضل شئ
فهو له، واشتراط الحاجة في اليتيم والمسكين وابن
السبيل في بلد الاخذ لا في بلده.
[12623] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن عبد الصالح عليه السلام
- في حديث طويل - قال: وله - يعنى: للامام - نصف الخمس كملا، ونصف
الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء
سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فان
فضل عنهم شئ فهو للوالي فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على
الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن
له ما فضل عنهم

3 - التهذيب 4: 148 / 412.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه حديثان
1 - الكافي 1: 453 / 4، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب، وفي
الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات، وفي الحديث 3 من الباب 28 من أبواب
المستحقين للزكاة.
520

ورواه الشيخ كما تقدم إلا أنه قال: يقسم بينهم على الكفاف
والسعة (1).
[12624] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار،
عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفع الحديث - إلى أن قال: -
فالنصف له - يعنى: نصف الخمس للامام - خاصة، والنصف لليتامى
والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة،
عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل
شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له
الفضل كذلك يلزمه النقصان.

(1) تقدم في ذيل الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2 - التهذيب 4: 126 / 364، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب، وفي
الحديث 11 من الباب 2 من أبواب وجوب الخمس، وذيله في الحديث 17 من الباب 1 من
أبواب الأنفال.
521

أبواب الأنفال وما يختص بالامام
1 - باب ان الأنفال كل ما يصطفيه من الغنيمة وكل أرض
ملكت بغير قتال وكل أرض موات ورؤوس الجبال
وبطون الأودية والآجام *، وصفايا الملوك، وقطائعهم غير
المغصوبة وميراث من لا وراث له، وما غنمه المقاتلون
بغير اذنه
[12625] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم
أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة، وبطون الأودية، فهو لرسول الله (صلى
الله عليه وآله) وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء.
[12626] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن
زرارة قال: الامام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل
رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم لم يجعل لهم في الفئ نصيبا، وإن
شاء قسم ذلك بينهم.

أبواب الأنفال وما يختص بالامام
الباب 1
فيه 33 حديثا
* - الآجام: جمع أجمة، وهي الشجر الملتف، اي الغابات، انظر (مجمع البحرين
- اجم - 6: 6).
1 - الكافي 1: 453 / 3.
2 - الكافي 1: 457 / 9.
523

[12627] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون
غنائم كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج
منها لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة (1) أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا
عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب.
[12628] 4 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض
أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام - في حديث - قال: وللامام
صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال، صفوها الجارية الفارهة، والدابة
الفارهة، والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل
إخراج الخمس، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء
المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فان بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس
منه فقسمه في أهله، وقسم الباقي على من ولي ذلك، وإن لم يبق بعد سد
النوائب شئ فلا شئ لهم - إلى أن قال - وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال
كل أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب
ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال
وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك
ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود، وهو وارث
من لا وارث له، يعول من لا حيلة له، وقال: إن الله لم يترك شيئا من

3 - الكافي 5: 43 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.
(1) كتب المؤلف في الأصل على كلمة (ثلاثة): " كذا "، وفي هامش المخطوط: (أربعة ظ)
وفي المصدر: أربعة.
4 - الكافي 1: 453 / 4، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه
الخمس، وقطعة منه ي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات وأخرى في الحديث
3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، وأخرى في الحديث 8 من الباب 1، وأخرى
في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، وأخرى في الحديث 2 من الباب 41
من أبواب جهاد العدو.
524

صنوف الأموال إلا وقد قسمه، فأعطى كل ذي حق حقه - إلى أن قال: - والأنفال
إلى الوالي، كل أرض فتحت أيام النبي (صلى الله عليه وآله) إلى آخر
الأبد، وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل، لأن ذمة رسول الله
صلى الله عليه وآله في الأولين والآخرين ذمة واحدة، لأن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال: المسلمون اخوة تتكافأ دماؤهم يسعى
بذمتهم أدناهم (1) الحديث.
ورواه الشيخ كما مر (2).
[12629] 5 - وعن علي بن محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابنا أظنه
السياري، عن علي ابن أسباط، عن أبي الحسن موسى عليه السلام - في
حديث - قال: إن الله لما فتح على نبيه فدك وما والاها لم يوجف عليه بخيل
ولا ركاب، فأنزل الله على نبيه: (وآت ذا القربى حقه) (1) فلم يدر
رسول الله صلى الله عليه وآله من هم فراجع في ذلك جبرئيل، وراجع
جبرئيل ربه، فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة - إلى أن قال: - حد منها
جبل أحد وحد منها عريش مصر، وحد منها سيف البحر، وحد منها دومة
الجندل (2)، قيل له: كل هذا؟ قال: نعم إن هذا كله مما لم يوجف أهله
على رسول الله صلى الله عليه وآله بخيل ولا ركاب
محمد بن الحسن بإسناده عن السياري نحوه إلا أنه ترك ذكر الحدود (3).
[12630] 6 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي

(1) في نسخة: اخرهم (هامش المخطوط).
(2) مر في ذيل الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
5 - الكافي 1: 456 / 5.
(1) الاسراء 17: 26.
(2) دومة الجندل: حصن وقرى بين الشام والمدينة (معجم البلدان 2: 487).
(3) التهذيب 4: 148 / 414.
6 - التهذيب 4: 134 / 377.
525

بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: قطائع الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شئ.
[12631] 7 - وعنه، عن أبي جعفر، عن محمد بن خالد البرقي، عن
إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد
بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الأنفال
فقال: كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل، نصفها
يقسم بين الناس، ونصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله فما كان لرسول الله
صلى الله عليه وآله فهو للامام.
[12632] 8 - وعنه، عن أبي جعفر، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
بن مهران قال: سألته عن الأنفال؟ فقال: كل أرض خربة أو شئ يكون (1)
للملوك فهو خالص للامام وليس للناس فيها سهم، قال: ومنها البحرين لم
يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
[12633] 9 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن حماد، عن
حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما يقول
الله: (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) (1)؟ وهي كل أرض
جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله
وللرسول.
[12634] 10 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن

7 - التهذيب 4: 133 / 372.
8 - التهذيب 4: 133 / 373.
(1) في نسخة: كان (هامش المخطوط).
9 - التهذيب 4: 132 / 368.
(1) الأنفال 8: 1.
10 - التهذيب 4: 133 / 370 و 149 / 416.
526

محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: إن
الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا
بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ
والأنفال لله وللرسول، فما كان لله فهو للرسول يضعه (1) حيث يحب.
[12635] 11 - وعنه، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، وعن محمد
بن الحسن، عن أبيه عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأنفال؟ فقال: ما كان من
الأرضين باد أهلها، وفي غير ذلك الأنفال هو لنا، وقال: سورة الأنفال فيها
جدع الأنف، وقال: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) (1) (فما أوجفتم
عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء) (2) قال:
الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، والأنفال مثل ذلك هو
بمنزلته.
[12636] 12 - وعنه، عن سندي بن محمد، عن علاء، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الفئ والأنفال ما
كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم
وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ، فهذا لله ولرسوله،
فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو للامام بعد الرسول وأما
قوله: (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا
ركاب) (1) قال: ألا ترى هو هذا؟ وأما قوله: (ما أفاء الله على رسوله من
أهل القرى) (2) فهذا بمنزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير

(1) في نسخة: وضعه (هامش المخطوط).
11 - التهذيب 4: 133 / 371.
(1) الحشر 59: 7، 6.
(2) الحشر 59: 7، 6.
12 - التهذيب 4: 134 / 376.
(1) الحشر 59: 6، 7.
(2) الحشر 59: 6، 7.
527

سهمين: سهم الرسول وسهم القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي.
[12637] 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي
عمير، عن الحكم بن علبا الأسدي - في حديث - قال: دخلت على أبي
جعفر عليه السلام فقلت له: إني وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا،
واشتريت متاعا، واشتريت رقيقا، واشتريت أمهات أولاد وولد لي وأنفقت،
وهذا خمس ذلك المال، وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي قد أتيتك به؟ فقال:
أما إنه كله لنا وقد قبلت ما جئت به، وقد حللتك من أمهات أولادك ونسائك،
وما أنفقت وضمنت لك - علي وعلى أبي - الجنة.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن محمد بن أبي عمير مثله (1).
[12638] 14 - وعنه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رفاعة بن
موسى، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يموت ولا وارث له ولا مولى، قال: هو من أهل هذه الآية: (يسألونك عن
الأنفال) (1).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب مثله (3).
[12639] 15 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن

13 - التهذيب 4: 137 / 385، والاستبصار 2: 58 / 190.
(1) المقنعة: 45.
14 - التهذيب 4: 134 / 374.
(1) الأنفال 8: 1.
(2) الكافي 1: 459 / 18.
(3) الفقيه 2: 23 / 89.
15 - التهذيب 4: 134 / 375.
528

هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صفو المال؟ قال: الإمام (1) يأخذ
الجارية الروقة (2) والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل أن
تقسم الغنيمة فهذا صفو المال.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب مثله إلا أنه ترك لفظ الدرع (3).
[12640] 16 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن
أحمد بن يسار (1) عن يعقوب، عن العباس الوراق، عن رجل سماه، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت
الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس.
[12641] 17 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفع
الحديث - إلى أن قال: - قال: وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه
بخيل ولا ركاب إلا أن أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم
عليه النصف أو الثلث أو الربع أو ما كان يسهم له خاصة وليس لأحد فيه
شئ إلا ما أعطاه هو منه وبطون الأودية ورؤوس الجبال والموات كلها
هي له وهو قوله تعالى: (يسئلونك عن الأنفال) (1) أن تعطيهم منه (قل

(1) في المصدر: للامام.
(2) الجارية الروقة: الجميلة الحسناء (الصحاح - روق - 4: 1486).
(3) مستطرفات السرائر: 100 / 27.
16 - التهذيب 4: 135 / 378.
(1) في نسخة: الحسن بن أحمد بن بشار (هامش المخطوط).
17 - التهذيب 4: 126 / 364، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب ما يجب
فيه الخمس، وذيله في الحديث 9 من الباب 1، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من
أبواب قسمة الخمس.
(1) الأنفال 8: 1.
529

الأنفال لله وللرسول) وليس هو يسألونك عن الأنفال وما كان من (2) القربى
وميراث من لا وارث له فهو له خاصة وهو قوله عز وجل (ما أفاء الله
على رسوله من أهل القرى) (3)... الحديث.
[12642] 18 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن
البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن جبرئيل كرى برجله
خمسة أنهار لسان الماء يتبعه: الفرات، ودجلة، ونيل مصر، ومهران،
ونهر بلخ فما سقت أو سقى منها فللامام، والبحر المطيف بالدنيا
وهو افسيكون (1). -
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن
علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
البختري إلا إنه حذف قوله: وهو افسيكون (2).
وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن
أبي عمير مثله (3).
[12643] 19 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم
والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) باسناده الآتي (1) عن علي (عليه

(2) في نسخة: في (هامش المخطوط).
(3) الحشر 59: 7.
18 - الفقيه 2: 24 / 91.
(1) قال المجلسي الأول رحمة الله في روضة المتقين 3: 139: وهو افسيكون، اسم
للبحر المتوسط، وهو من كلام الشيخ الصدوق لعدم ذكره في الكافي ولا الخصال.
(2) الكافي 1: 338 / 8.
(3) الخصال: 291 / 54.
19 - المحكم والمتشابه: 58، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه
الخمس، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، وقطعتين في
الحديث 10 من الباب 3 من أبواب المزارعة.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).
530

السلام) بعد ما ذكر الخمس وان نصفه للامام، ثم قال: إن للقائم بأمور
المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم)، قال الله عز وجل: (يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله
والرسول) (2) وإنما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم الله بما تقدم
ذكره، والدليل على ذلك قوله تعالى (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين) (3) أي ألزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا
مالا تستحقونه، فما كان لله ولرسوله فهو للامام (وله نصيب آخر من الفئ
والفئ يقسم قسمين: فمنه ما هو خاص للامام) (4) وهو قول الله عز وجل في
سورة الحشر: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (5) وهي البلاد التي لا يوجف عليها
بخيل ولا ركاب، والضرب الآخر ما رجع إليهم مما غصبوا عليه في الأصل
قال الله تعالى: (إني جاعل في الأرض خليفة) (6) فكانت الأرض بأسرها
لآدم (7) ثم هي للمصطفين الذين اصطفاهم الله وعصمهم فكانوا هم الخلفاء
في الأرض، فلما غصبهم الظلمة على الحق الذي جعله الله ورسوله لهم
وحصل ذلك في أيدي الكفار وصار في أيديهم على سبيل الغصب حتى بعث
الله رسوله محمدا صلى الله عليه وآله فرجع له ولأوصيائه فما كانوا
غصبوا عليه أخذوه منهم بالسيف فصار ذلك مما أفاء الله به، أي مما أرجعه
الله إليهم.
[12644] 20 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه عن فضالة بن
أيوب، عن أبان ابن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله

(2) الأنفال 8: 1.
(3) الأنفال 8: 1.
(4) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(5) الحشر 59: 7.
(6) البقرة 2: 30.
(7) في المصدر زيادة: إن كان خليفة الله في ارضه.
20 - تفسير القمي 1: 254.
531

عليه السلام عن الأنفال؟ فقال: هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها
فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض بخربة (1)
لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها، والمعادن منها، ومن
مات وليس له مولى فماله من الأنفال.
[12645] 21 - محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) عن الصادق
عليه السلام قال: نحن قوم فرض الله طاعتنا في القرآن، لنا الأنفال ولنا
صفو المال
يعني يصفوها: ما أحب الإمام من الغنائم، واصطفاه لنفسه قبل
القسمة من الجارية الحسناء والفرس الفارة والثوب الحسن وما أشبه
ذلك من رقيق أو متاع على ما جاء به الأثر عن السادة عليهم السلام.
[12646] 22 - وعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه
السلام) يقول: الأنفال هو النفل وفي سورة الأنفال جدع الأنف، قال:
وسألته عن الأنفال؟ فقال: كل أرض خربة أو شئ كان يكون للملوك،
وبطون الأودية ورؤوس الجبال، وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكل
ذلك للإمام خالصا.
[12647] 23 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن زرارة،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأنفال ما لم يوجب عليه بخيل ولا
ركاب.
[12648] 24 - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام

(1) في المصدر: ارض الجزية.
21 - المقنعة: 45، وأورده عن الكافي و التهذيب في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
22 - المقنعة: 47، و أورد بتمامه عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 2 من هذه
الأبواب.
23 - تفسير العياشي 2: 47 / 5.
24 - تفسير العياشي 2: 47 / 6.
532

قال: سألته عن الأنفال؟ قال: هي القرى التي قد جلا أهلها وهلكوا
فخربت فهي لله وللرسول.
[12649] 25 - وعن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته أو سئل عن الأنفال؟ فقال: كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي
نفل، نصفها يقسم بين الناس، ونصفها للرسول صلى الله عليه وآله.
[12650] 26 - وعن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الأنفال؟
فقال: كل (1) أرض باد أهلها، فذلك الأنفال فهو لنا.
[12651] 27 - وعن أبي أسامة زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته، عن الأنفال؟ فقال: هو كل أرض خربة، وكل أرض لم يوجف
عليها بخيل ولا ركاب.
[12652] 28 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لنا
الأنفال، قلت: وما الأنفال؟ قال: منها المعادن والآجام، وكل أرض لا
رب لها، وكل أرض باد أهلها فهو لنا.
[12653] 29 - قال: وفي رواية ابن سنان: قال هي القرية التي قد جلا
أهلها وهلكوا فخربت، فقال: هي لله وللرسول.
[12654] 30 - وعن الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سمعته يقول في الملوك الذين يقطعون الناس قال: هو من الفئ والأنفال

25 - تفسير العياشي 2: 46 / 4.
26 - تفسير العياشي 2: 47 / 9.
(1) في المصدر: ما كان من.
27 - تفسير العياشي 2: 47 / 10.
28 - تفسير العياشي 2: 48 / 11.
29 - تفسير العياشي 2: 48 / 13.
30 تفسير العياشي 2: 48 / 16.
533

وأشباه ذلك.
[12655] 31 - وعنه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما كان للملوك
فهو للامام.
[12656] 32 - وعن داود بن فرقد، وعن أبي عبد الله (عليه السلام)
- في حديث - قال: قلت: وما الأنفال؟ قال: بطون الأودية ورؤوس
الجبال والآجام والمعادن، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب
وكل أرض ميتة قد جلا أهلها وقطايع الملوك.
[12657] 33 - وعن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير أنهم قالوا: له ما
حق الامام في أموال الناس؟ قال: الفئ والأنفال والخمس، وكل ما دخل
منه فئ أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه، فإن الله
يقول: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى
واليتامى والمساكين) (1) وكل شئ في الدنيا فان لهم فيه نصيبا، فمن
وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما (2) يأخذون منه.
أقول: وقد روى العياشي أيضا أحاديث كثير في مضمون هذا الباب وما
قبله وما بعده، ويأتي ما يدل على ذلك (3).

31 - تفسير العياشي 2: 48 / 17.
32 - تفسير العياشي 2: 49 / 21.
33 - تفسير العياشي 2: 61 / 53.
(1) الأنفال 8: 41.
(2) في المصدر: أكثر مما.
(3) يأتي في الحديث 14 من الباب 4 من هذه الأبواب، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 72
من أبواب جهاد العدو، وفي الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
534

2 - باب ان الأنفال كلها للامام خاصة لا يجوز التصرف في
شئ منها الا باذنه.
[12658] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن محمد بن مسلم
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الأنفال هو النفل، وفي سورة
الأنفال جدع الأنف.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن
محمد، عن علاء، عن محمد بن مسلم مثله (1).
[12659] 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي
عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام، نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال ولنا صفو
المال.. الحديث.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب عن أبي
الصباح مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد
بن الحسين عن ابن أبي عمير مثله (2).

الباب 2
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 1: 456 / 6، وأورده بتمامه عن المقنعة في الحديث 22 من الباب 1 من هذه
الأبواب.
(1) التهذيب 4: 149 / 415.
2 - الكافي 1: 143 / 6، وأورده عن المقنعة في الحديث 21 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 1: 459 / 17.
(2) التهذيب 4: 132 / 367.
535

[12660] 3 - وعنه، عن محمد بن سالم، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال: يخرج منه الخمس ويقسم ما
بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، وأما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله
صلى الله عليه وآله.
[12661] 4 - وبإسناده عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن
عقدة، عن محمد بن الفضل بن إبراهيم الأشعري، عن الحسن بن علي
الوشاء، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن عبد الله بن أبي يعفور
ومعلى بن خنيس، عن أبي الصامت، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: أكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرم الله عز
وجل إلا بالحق، وأكل أموال اليتامى، وعقوق الوالدين، وقذف
المحصنات، والفرار من الزحف، وإنكار ما أنزل الله عز وجل - إلى أن
قال: - وأما أكل أموال اليتامى فقال: ظلمنا (1) فينا وذهبوا به...
الحديث (2).
[12662] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال: قلت:
له (1): ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما
ونحن اليتيم.

3 - التهذيب 4: 132 / 369، وأورده بتمامه عن تفسير العياشي في الحديث 14 من الباب 1
من أبواب قسمة الخمس، وصدره في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه
الخمس.
4 - التهذيب 4: 149 / 417.
(1) كذا في الأصل وكتب المؤلف عليها: كذا.
(2) هذا الحديث ورد في الأصل، وهو النسخة الأولى التي المؤلف، ولم يرد في المخطوط
المقابل بالنسخة الثالثة.
5 - الفقيه 2: 22 / 78، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(1) في المصدر: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله.
536

ورواه في كتاب (إكمال الدين) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن
سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة،
عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (2).
[12663] 6 - وبإسناده عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسن
الثالث عليه السلام: إنا نؤتى بالشئ فيقال: هذا كان لأبي جعفر (عليه
السلام) عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي (عليه السلام) بسبب
الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
3 - باب وجوب ايصال حصة الإمام من الخمس إليه مع
الامكان والى بقية الأصناف مع التعذر وعدم جواز
التصرف فيها بغير اذنه
[12664] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه قال:
كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن
سهل وكان يتولى له الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة
آلاف (1) في حل، فاني قد أنفقتها، فقال له: أنت في حل، فلما خرج

(2) اكمال الدين: 521 / 50.
6 - الفقيه 2: 23 / 85.
(1) في المصدر زيادة: (عليه السلام).
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 1: 460 / 27، والتهذيب 4: 140 / 397، والاستبصار 2: 60 / 197،
والمقنعة: 46.
(1) في التهذيب زيادة: درهم (هامش المخطوط).
537

صالح فقال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب على أموال (2) آل محمد
وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجئ فيقول: اجعلني في
حل أتراه ظن أني أقول: لا أفعل، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك
سؤالا حثيثا.
[12665] 2 - وعن محمد بن الحسن (1) وعن علي بن محمد جميعا عن
سهل، عن أحمد بن المثنى، عن محمد بن زيد الطبري (2) قال: كتب رجل
من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله
الأذن في الخمس، فكتب إليه:
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم، ضمن على العمل
الثواب، وعلى الضيق (3) الهم، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله (4)، إن
الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالنا (5) وما نبذله
ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا، ولا تحرموا
أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فان إخراجه مفتاح رزقكم،
وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله
بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام.

(2) في نسخة: حق (هامش المخطوط).
2 - الكافي 1: 460 / 25، والتهذيب 4: 139 / 395، والاستبصار 2: 59 / 195،
والمقنعة: 46.
(1) في الكافي: محمد بن الحسين...
(2) في التهذيبين: محمد بن يزيد الطبري.
(3) في التهذيب والمقنعة: وعلى الخلاف العقاب (هامش المخطوط).
(4) قوله " لا يحل مال الا من وجه أحله الله ": فيه اشعار بأصالته التحريم حتى تثبت
الإباحة أو بالتوقف وعدم الجزم بالإباحة كما يأتي في القضاء. (منه قده).
(5) في المصادر: موالينا.
538

[12666] 3 - وباسناد عن محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان
على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حل من
الخمس فقال: ما امحل هذا؟! تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا
حقا جعله الله لنا وجعلنا له (1)، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لاحد (2) منكم
في حل.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن زيد الطبري مثله (3) وكذا
الذي قبله.
وباسناده عن إبراهيم بن هاشم وذكر الحديث الأول.
[12667] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض
أصحابنا، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سمعته يقول: من أحللنا له شيئا أصابه أعمال
الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو حرام.
ورواه الصفار في (بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد (1).
[12668] ورواه المفيد في (المقنعة) عن أبي حمزة الثمالي مثله،
وزاد: قال: والناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أننا أحللنا شيعتنا من
ذلك.

3 - الكافي 1: 460 / 26، والمقنعة: 46.
(1) في نسخة زيادة: وهو الخمس (هامش المخطوط).
(2) في التهذيب والاستبصار والمقنعة: أحدا (هامش الأصل والمخطوط).
(3) التهذيب 4: 140 / 396، والاستبصار 2: 60 / 196.
4 - التهذيب 4: 138 / 387، والاستبصار 2 6 59 / 192.
(1) بصائر الدرجات: 404 / 3.
5 - المقنعة: 46.
539

وروى الحديثين السابقين عن محمد بن يزيد والأول عن إبراهيم بن
هاشم مثله.
[12669] 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين عن القاسم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى
ما لا يحل له.
[12670] 6 - محمد بن علي بن الحسين في (إكمال الدين) عن محمد
بن أحمد السناني (1) وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم
بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق جميعا عن أبي
الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد على [من] (2) الشيخ
أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلي
صاحب الدار عليه السلام: وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في
يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو
ملعون ونحن خصماؤه، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله:
المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب،
فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا، وكانت لعنة الله عليه لقوله عز
وجل: (ألا لعنة الله على الظالمين) (3) - إلى أن قال: - وأما ما سألت عنه من
أمر الضياع التي لناحينا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها
وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم (4)؟ فلا

6 - التهذيب 4: 136 / 381.
7 - اكمال الدين: 520 / 49، والاحتجاج: 479.
(1) في اكمال الدين: محمد بن أحمد الشيباني.
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) هود 11: 18.
(4) في نسخة: الينا (هامش المخطوط).
540

يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟!
من فعل شيئا من ذلك لغير (5) أمرنا (6) فقد استحل مناما حرم عليه، ومن أكل
من مالنا (7) شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا.
[12671] 7 - وعن محمد بن أحمد الخزاعي، عن أبي علي بن أبي
الحسين الأسدي عن أبيه قال: ورد علي توقيع من محمد بن عثمان
العمري ابتداء لم يتقدم سؤال: بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة
والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما - إلى أن قال: - فقلت في
نفسي: إن ذلك في كل (1) من استحل محرما، فأي فضيلة في ذلك
للحجة؟ فوالله (2) لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما
وقع في نفسي: بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما.
قال الخزاعي: وأخرج إلينا أبو علي الأسدي هذا التوقيع حتى نظرنا فيه
وقرأناه.
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسين محمد بن جعفر
مثله (3)، وكذا الذي قبله.
[12672] 8 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرايح) عن

(5) في المصدر: من غير.
(6) في نسخة: اذننا (هامش المخطوط).
(7) في المصدر: أموالنا.
8 - اكمال الدين: 522 / 51.
(1) في المصدر: في جميع.
(2) في المصدر: فأي فضل في ذلك للحجة (عليه السلام) على غيره؟ فوالذي بعث
محمدا بالحق بشيرا.
(3) الاحتجاج: 480.
9 - الخرائج والجرائح: 125.
541

أبي الحسن المسترق عن الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة، عن
عمه الحسين - في حديث - عن صاحب الزمان عليه السلام أنه رآه وتحته
عليه السلام بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء، يرى منه سواد
عينيه، وفي رجله خفان حمراوان، فقال: يا حسين كم ترزا (1) على
الناحية؟ ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك؟ ثم قال: إذا مضيت إلى
الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى
مستحقه، قال: فقلت السمع والطاعة ثم ذكر في آخره أن العمري أتاه
وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان.
[12673] 9 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن أبي بصير،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله
إلا الله، وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من
الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبا.
[12674] 10 - العياشي في (تفسيره) عن إسحاق بن عمار قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن
يقول: يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس.
ويأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة
عنوة مسندا (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، ثم إن وجه

(1) رزاه: نقصه. (القاموس المحيط - رزأ - 1: 16).
10 - المقنعة 45، وأورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه
الخمس.
11 - تفسير العياشي 2: 63 / 60.
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه.
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب.
542

التشديد هنا وجود الوكلاء الذين يجب الإيصال إليهم في ذلك الوقت ووجود
المحتاجين من السادات الذين يجب كفايتهم على الإمام ولو من نصيبه كما
سبق
4 - باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر
ايصالها إليه وعدم احتياج السادات، وجواز تصرف الشيعة
في الأنفال والفئ وسائر حقوق الامام مع الحاجة
وتعذر الايصال.
[12675] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي
جعفر - يعني: أحمد ابن محمد بن عيسى - عن العباس بن معروف، عن
حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن
مسلم كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا
إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
العباس بن معروف مثله، إلا أنه قال: وأبناءهم (1).
[12676] 2 - وعنه، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في
كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله: أن يجعله في حل من مأكله
ومشربه من الخمس فكتب بخطه: من أعوزه شئ من حقي فهو في حل.

الباب 4
فيه 22 حديثا
1 - التهذيب 4: 137 / 386، والاستبصار 2: 58 / 191، والمقنعة: 49.
(1) علل الشرائع: 377 / 2.
2 - التهذيب 4: 134 / 400.
543

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار مثله (1).
[12677] 3 - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة
بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو
عبد الله عليه السلام: أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا
أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل
لهم ولميلادهم.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن
ضريس مثله (1).
[12678] 4 - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي الوشاء، عن
أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج؟ ففزع
أبو عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق
إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو
شيئا أعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت
منهم والحي وما يولد (1) منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا
يحل إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة (وما عندنا لأحد
عهد (2) ولا لاحد عندنا ميثاق.

(1) الفقيه 2: 23 / 88.
3 - التهذيب 4: 136 / 383، والمقنعة: 45.
(1) الكافي 1: 459 / 16.
4 - التهذيب 4: 137 / 137 / 384، والاستبصار 2: 58 / 189، والمقنعة: 45.
(1) كتب في المخطوط نقطتين تحت الياء، ونقطتين فوق التاء وكتب: (معا).
(2) في الاستبصار: ولا بيننا لاحد هوادة (هامش المخطوط).
544

[12678] 5 - وعنه، عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان، عن صباح
الأزرق، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن أشد
ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي،
وقد طيبنا (1) ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم (2)
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد
بن سنان (3)
ورواه المفيد في (المقنعة) عن محمد بن مسلم (4)، والذي قبله عن
سالم بن مكرم، والذي قبلهما عن ضريس، والأول عن محمد بن مسلم،
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (5).
[12680] 6 - وعنه، عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان (1)، عن يونس
بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من
القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات
نعلم أن حقك فيها ثابت، وانا عن ذلك مقصرون، فقال أبو عبد الله (عليه
السلام): ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب (2)، وكذا المفيد في

5 - التهذيب 4: 136 / 382، والاستبصار 2: 57 / 187.
(1) في نسخة: حللنا (هامش المخطوط).
(2) في الكافي: ولتزكوا ولادتهم (هامش المخطوط).
(3) الكافي 1: 459 / 20.
(4) المقنعة: 45.
(5) الفقيه 2: 22 / 82.
6 - التهذيب 4: 138 / 389، والاستبصار 2: 59 / 194.
(1) في نسخة: محمد بن سالم (هامش المخطوط.
(2) الفقيه 2: 23 / 87.
545

(المقنعة) (3).
[12681] 7 - وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن السندي بن
أحمد (1)، عن يحيى بن عمر (2) الزيات، عن داود بن كثير الرقي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل
مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن كثير الرقي (3).
ورواه في (العلل) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن
أحمد، عن الهيثم النهدي مثله (4).
[12682] 8 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن
علي بن يوسف عن محمد بن سنان، عن عبد الصمد بن بشير، عن حكيم
مؤذن بني عيس (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
له: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسة وللرسول) (2) قال: هي
والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا (3) من ذلك في حل ليزكوا.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد

(3) المقنعة: 46.
7 - التهذيب 4: 138 / 388.
(1) في المصدر: السندي بن محمد.
(2) في التهذيب: عمرو، وفي العلل: عمران (هامش المخطوط)...
(3) الفقيه 2: 24 / 90.
(4) علل الشرائع: 377 / 3.
8 - التهذيب 4: 121 / 344، والاستبصار 2: 54 / 179.
(1) كذا في الأصل، وفي المخطوط (بني عيس) وفي الكافي: حكيم مؤذن ابن عيسى (هامش
المخطوط) وفي المصدر: حكيم مؤذن بني عبس...
(2) الأنفال 8: 41.
(3) في الكافي شيعته (هامش المخطوط).
546

بن سنان نحوه (4).
[12683] 9 - (وعنه، عن أحمد بن محمد) (1)، عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر، عن أبي عمارة، عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن لنا أموالا من غلات وتجارات
ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا؟ قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا
لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو (2) في حل مما في أيديهم في حقنا
فليبلغ الشاهد الغائب.
[12684] 10 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن
يزيد، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن القاسم بن بريد، عن الفضيل،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله
على أول النعم، قال: قلت: جعلت فداك ما أول النعم؟ قال: طيب الولادة،
ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة
(عليها السلام): أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو
عبد الله عليه السلام: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.
[12685] 11 - وعنه، عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي وحسن بن
علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان، عن حماد بن
طلحة صاحب السابري، عن معاذ بن كثير بياع الأكسية، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم
بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين

(4) الكافي 1: 457 / 10.
9 - التهذيب 4: 143 / 399.
(1) في المصدر: سعد بن عبد الله.
(2) في المصدر: فهم.
10 - التهذيب 4: 143 / 401.
11 - التهذيب 4: 143 / 402.
547

به.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد
بن سنان، عن معاذ ابن كثير نحوه (1).
[12686] 12 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر،
عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي سيار مسمع بن
عبد الملك - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني
كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانين
ألف درهم، وكرهت أن احبسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله
تعالى لك في أموالنا، فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا
الخمس؟! يا أبا سيار الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شئ فهو
لنا، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله؟ فقال لي: يا أبا سيار قد
طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من
الأرض فهم فيه (1) محللون، ومحلل (2) لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم
طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى
يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة
. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب إلا أنه قال: إني كنت وليت البحرين الغوص، ثم قال في آخره:
فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم وترك الأرض في أيديهم، وأما ما كان في
أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام ثم ذكر مثله (3).

(1) الكافي 4: 61 / 4.
12 - التهذيب 4: 144 / 403.
(1 9 ليس في المصدر.
(2) في المصدر: ويحل.
(3) الكافي 1: 337 / 3.
548

أقول: قوله الأرض كلها لنا مخصوص بأرض السائل التي وليها أو
بأرض الأنفال لما مضى (4) ويأتي في الجهاد (5) وغيره (6).
[12687] 13 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين، عن الحسن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا
من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا
تركها أهلها فعمرها وكرى (1) أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا؟
قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام
يقول: من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في
حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه.
[12688] 14 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن
محمد بن حكيم، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن الحارث بن
المغيرة النصري قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده،
فإذا نجية قد استأذن، عليه فأذن له، فدخل فجثا على ركبتيه، ثم قال:
جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي
من النار، فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال: يا نجية سلني فلا تسألني
عن شئ إلا أخبرتك به، قال: جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان؟
قال: يا نجية إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو
المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله - إلى أن قال: - اللهم إنا
قد أحللنا ذلك لشيعتنا، قال: ثم أقبل علينا بوجهه فقال: يا نجية ما على

(4) مضى في الباب 1 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديثين 1، 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.
(6) يأتي في الحديثين 13، 14 من هذا الباب.
13 - التهذيب 4: 145 / 404.
(1) في نسخة: واكرى (هامش المخطوط).
14 - التهذيب 4: 145 / 405.
549

فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا.
[12689] 15 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن
الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن أمير المؤمنين
عليه السلام حللهم من الخمس - يعني: الشيعة ليطيب مولدهم.
[12690] 16 - وفي كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن محمد بن عصام
الكليني، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد
عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان عليه السلام أما ما سألت عنه
من أمر المنكرين لي - إلى أن قال: - وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها
شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في
حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن إسحاق بن يعقوب مثله (1).
[12691] 17 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد، عن محمد بن عبد الله ابن أحمد، عن علي بن النعمان، عن صالح
بن حمزة، عن أبان بن مصعب، عن يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس
قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: ما لكم من هذه الأرض؟ فتبسم
ثم قال: إن الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض
منها سيحان وجيهان وهو نهر بلخ، والخشوع وهو نهر الشاش، ومهران و
هو نهر الهند، ونيل مصر ودجلة والفرات، فما سقت أو استقت (1) فهو

15 - علل الشرائع: 377 / 1.
16 - اكمال الدين: 485.
(1) الاحتجاج: 470.
17 - الكافي 1: 337 / 5.
(1) في المصدر: استقت.
550

لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدونا منه شئ إلا ما غصب عليه، وإن
ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه - يعني ما بين السماء والأرض - ثم تلا
هذه الآية: (قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا) المغصوبين عليها
(خالصة) لهم (يوم القيامة) (2) بلا غصب.
[12692] 18 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد
بن سنان، عن يونس ابن يعقوب، عن عبد العزيز بن نافع قال: طلبنا الاذن
على أبي عبد الله عليه السلام وأرسلنا إليه، فأرسل إلينا: ادخلوا اثنين
اثنين فدخلت أنا ورجل معي، فقلت للرجل: أحب أن تحل (1) بالمسألة،
فقال: نعم، فقال له: جعلت فداك إن أبي كان ممن سباه بنو أمية وقد
علمت أن بني أمية لم يكن لهم أن يحرموا ولا يحللوا، ولم يكن لهم مما في
أيديهم قليل ولا كثير، وإنما ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني
من ذلك ما يكاد يفسد على عقلي ما أنا فيه، فقال له: أنت في حل مما كان
من ذلك، وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك،
قال: فقمنا وخرجنا فسبقنا معتب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي
عبد الله عليه السلام فقال لهم: قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشئ ما ظفر
بمثله أحد قط، قيل له: وما ذاك؟ ففسره لهم، فقام اثنان فدخلا على أبي
عبد الله (عليه السلام) فقال أحدهما: جعلت فداك إن أبي كان من سبايا
بني أمية وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وأنا أحب
أن تجعلني من ذلك في حل، فقال: وذلك إلينا؟! ما ذلك الينا، ما لنا أن
نحل ولا أن نحرم، فخرج الرجلان وغضب أبو عبد الله عليه السلام فلم
يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه أبو عبد الله عليه السلام فقال: ألا

(2) الأعراف 7: 32.
18 - الكافي 1: 458 / / 15
(1) في نسخة: تستأذن (هامش المخطوط).
551

تعجبون من فلان يجيئني فيستحلني مما صنعت بنو أمية، كأنه يرى أن ذلك
لنا، ولم ينتفع أحد في تلك الليل بقليل ولا كثير إلا الأولين فإنهما عينا
بحاجتهما.
أقول آخر الحديث محمول إما على التقية أو على غير الشيعة، أو
على ما عدا حصة الإمام، أو على إمكان الإيصال إليه أو إلى السادات مع
حاجتهم لما تقدم (2).
[12693] 19 - وعن علي بن محمد، عن علي بن العباس، عن الحسن
بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر
عليه السلام - في حديث - قال: إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة
في جميع الفئ، فقال تبارك وتعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (1) فنحن
أصحاب الخمس والفئ، وقد حرمنا على جميع الناس ما خلا شيعتنا
والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه
إلا كان حراما على من يصيبه فرحا كان أو مالا.. الحديث.
[12694] 20 - الحسن بن علي العسكري عليه السلام في (تفسيره)
عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام إنه قال لرسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم): قد علمت يا رسول الله إنه سيكون بعدك ملك غضوض (1)
وجبر فيستولى على خمسي (من السبي) (2) والغنائم، ويبيعونه فلا يحل

(2) تقدم في الأحاديث 1 - 18 من هذا الباب.
19 - الكافي 8: 285 / 431، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 73 من أبواب جهاد
النفس.
(1) الأنفال 8: 41.
20 - تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): 86 و 87.
(1) ملك عضوض: الذي فيه عسف وظلم (النهاية 3: 253).
(2) ليس في المصدر.
552

لمشتريه، لأن نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك
من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم ولا يكون
أولادهم أولاد حرام، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما
تصدق أحد أفضل من صدقتك، وقد تبعك رسول الله في فعلك أحل
الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا
أحلها أنا ولا أنت لغيرهم.
[12695] 21 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الطرف) باسناده عن
عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى جعفر، عن أبيه (عليهما
السلام) إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر وسلمان
والمقداد: اشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله - إلى أن قال: - وأن
علي بن أبي طالب وصي محمد وأمير المؤمنين (1)، وأن طاعته طاعة الله
ورسوله، والأئمة من ولده، وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن
ومؤمنة مع إقام الصلاة لوقتها، وإخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها،
وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه (2) إلى ولي
المؤمنين وأميرهم، ومن بعده من الأئمة من ولده، فمن عجز ولم يقدر إلا
على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة،
فمن لم يقدر (على ذلك فلشيعتهم) (3) ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد
بهم إلا الله - إلى أن قال: - فهذه شروط الإسلام وما بقي أكثر.
[12696] 22 - العياشي في (تفسيره) عن فيض بن أبي شيبة، عن

21 - الطرف: 11 / الطرفة السادسة.
(1) في المصدر زيادة: ولي المؤمنين ومولاهم وان حقه من الله مفروض واجب.
(2) في المصدر: يدفعه.
(3) ليس في المصدر.
22 - تفسير العياشي 2: 62 / 59.
553

رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أشد ما فيه الناس يوم
القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا رب خمسي، وإن شيعتنا من ذلك
في حل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
تم كتاب الخمس من كتاب (تفصيل وسائل الشيعة).

(1) تقدم في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب، وفي الحديث 8 من الباب 8 من
أبواب ما يجب فيه الخمس.
554