الكتاب: تهذيب الأحكام
المؤلف: الشيخ الطوسي
الجزء: ٦
الوفاة: ٤٦٠
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان
الطبعة: الرابعة
سنة الطبع: ١٣٦٥ ش
المطبعة: خورشيد
الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران
ردمك:
ملاحظات: نهض بمشروعه : الشيخ علي الآخوندي

تهذيب الأحكام
في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
تأليف
شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر)
المتوفى 460 ه‍
الجزء السادس
حققه وعلق عليه سيدنا الحجة
السيد حسن الموسوي الخرسان
نهض بمشروعه
الشيخ علي الآخوندي
* نام كتاب: تهذيب الأحكام
* تأليف: شيخ طوسي
* ناشر: دار الكتب الاسلامية
* تيراژ: 1000 جلد
* نوبت چاپ: چهارم
* تاريخ انتشار 1365
* چاپ از: چاپخانه خورشيد
آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، دار الكتب الاسلامية
تلفن 520410 - 527449.
1

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب المزار من كتاب التهذيب
مختصر في ذكر انساب النبي والأئمة (عليهم السلام) وزياراتهم وتواريخهم وقدر
مشاهدهم والخبر الوارد في زيارة كل واحد منهم وما يتعلق بذلك.
باب 1 - نسب رسول الله (صلى الله عليه وآله)
وتأريخ مولده ووفاته وموضع قبره
ورسول الله (صلى الله عليه وآله) محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن
عبد مناف سيد المرسلين وخاتم النبيين (صلى الله عليه وآله) الطاهرين، كنيته أبو القاسم،
ولد بمكة يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأول في عام الفيل، وصدع بالرسالة
في يوم السابع والعشرين من رجب وله (صلى الله عليه وآله) أربعون سنة، وقبض بالمدينة
مسموما يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشرة من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين
سنة، وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن
لوي بن غالب، وقبره بالمدينة في حجرته التي توفي فيها وكان قد اسكنها في حياته
عايشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة، فلما قبض النبي (صلى الله عليه وآله) اختلف أهل بيته
ومن حضر من أصحابه في الموضع الذي ينبغي ان يدفن فيه، فقال بعضهم: يدفن
2

بالبقيع وقال: آخرون يدفن في صحن المسجد، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان الله
لم يقبض نبيه إلا في أطهر البقاع فينبغي ان يدفن في البقعة التي قبض فيها، فاتفقت الجماعة
على قوله (عليه السلام) ودفن في حجرته على ما ذكرناه.
باب 2 - فضل زيارته (صلى الله عليه وآله)
(1) 1 - محمد بن أحمد بن داود عن أبي احمد إسماعيل بن عيسى
ابن محمد المؤدب قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله القرشي قال: حدثنا محمد بن
محمد بن الأشعث بن هيثم (1) بمصر قال: حدثنا أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى
ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده
جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي، فإن لم تستطيعوا
فابعثوا إلي بالسلام فإنه يبلغني.
(2) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة عن علي بن سيف
ابن عميرة عن طفيل بن مالك النخعي عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليمان
عن أبيه عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من زارني في حياتي وبعد موتي كان في
جواري يوم القيامة.
(3) 3 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى العطار عن محمد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
(1) الظاهر أن وجود (هيثم) في هذا المكان سهو لعدم وجوده في كتب الرجال وكذا في بعض النسخ
- 3 - الكافي ج 1 ص 314
3

ابن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران قال: سألت أبا جعفر الثاني
(عليه السلام) عمن زار النبي (صلى الله عليه وآله) قاصدا قال: له الجنة.
(4) 4 - وعنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن ابان عن السندي (السدوسي خ ل) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) من اتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة.
(5) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن
إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبي يحيى الأسلمي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اتى مكة حاجا ولم يزرني
في المدينة جفوته يوم القيامة، ومن اتاني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له
شفاعتي وجبت له الجنة.
(6) 6 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): ما لمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: كمن زار الله فوق عرشه.
(7) 7 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
عثمان بن عيسى عن المعلى بن شهاب قال: قال الحسين (عليه السلام) لرسول الله (صلى الله عليه وآله):
يا أبتاه ما جزاء من زارك؟ فقال: يا بني من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك
أو زار أخاك أو زارك كان حقا علي ان أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه.
قال الشيخ رحمه الله: معنى قول الصادق (عليه السلام) من زار رسول الله (صلى الله عليه وآله)
كمن زار الله فوق عرشه. وهو ان لزائره (عليه السلام) من المثوبة والاجر العظيم

* - 4 - 5 - الكافي ج 1 ص 315 بزيادة في آخر الثاني
- 6 - الكافي ج 1 ص 326 بزيادة في آخره
- 7 - الكافي ج 1 ص 315
4

والتبجيل في يوم القيامة كمن رفعه الله إلى سمائه وأدناه من عرشه الذي تحمله الملائكة
وأراه من خاصة ملائكته ما يكون به توكيد كرامته، وليس على ما تظنه العامة من
مقتضى التشبيه.
باب 3 - زيارة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)
(8) 1 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن
تدخلها ثم تأتي قبر النبي (صلى الله عليه وآله) فتسلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
ثم تقوم عند الأسطوانة المقدمة من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر
وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر،
فإنه موضع رأس رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وتقول: (اشهد ان لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، واشهد أنك رسول الله، وانك محمد
ابن عبد الله، واشهد انك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لامتك، وجاهدت في
سبيل الله، وعبدت الله حتى اتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك
من الحق، وانك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، فبلغ الله بك أفضل شرف
محل المكرمين، الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة، اللهم فاجعل صلاتك
وصلاة ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وأنبيائك المرسلين وأهل السماوات
والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك
ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وخاصتك وصفيك وصفوتك وخيرتك من خلقك،

* - 8 - الكافي ج 1 ص 315 الفقيه ج 2 ص 338 مقطوعا.
5

اللهم اعطه الدرجة وآته الوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون
اللهم انك قلت: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم
الرسول لوجدوا الله توابا رحيما) (1) واني اتيتك مستغفرا تائبا من ذنوبي، واني
أتوجه بك إلى الله عز وجل لربي وربك ليغفر لي ذنوبي) وان كانت لك حاجة فاجعل
قبر النبي صلى الله عليه وآله خلف كتفيك فاستقبل القبلة وارفع يديك وسل حاجتك
فإنها أحرى ان تقضى إن شاء الله.
(9) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) كيف السلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله)
عند قبره؟ فقال: السلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، السلام عليك
يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، اشهد انك قد
نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله وعبدته حتى اتاك اليقين، فجزاك الله أفضل ما
جزى نبيا عن أمته، اللهم صلى عليه محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل
إبراهيم انك حميد مجيد.
(10) 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن
حسان عن بعض أصحابنا قال: حضرت أبا الحسن الأول (عليه السلام) وهارون الخليفة
وعيسى بن جعفر وجعفر بن يحيى بالمدينة وقد جاؤوا إلى قبر النبي صلى (الله عليه وآله)
فقال هارون لأبي الحسن (عليه السلام): تقدم فأبى فتقدم هارون فسلم وقام ناحية، وقال
عيسى بن جعفر لأبي الحسن (عليه السلام): تقدم فأبى، فتقدم عيسى فسلم ووقف مع هارون
فقال جعفر لأبي الحسن: تقدم فأبى فتقدم جعفر فسلم ووقف مع هارون، وتقدم

(1) سورة النساء الآية: 63
- 9 - 10 - الكافي ج 1 ص 316 وفيه في الأول قل السلام على رسول الله الخ
6

أبو الحسن (ع) وقال: (السلام عليك يا أبه اسأل الله الذي اصطفاك واجتباك
وهداك وهدى بك ان يصلي عليك) فقال هارون لعيسى: سمعت ما قال؟ قال: نعم
فقال هارون: اشهد أنه أبوه حقا.
(11) 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
صلوا إلى جنب قبر النبي (صلى الله عليه وآله) وان كانت صلاة المؤمنين تبلغه أينما كانوا.
(12) 5 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): إذا فرغت من الدعاء عند القبر فأت المنبر فامسحه بيديك وخذ برمانتيه
وهما السفلاوان فامسح عينيك ووجهك، فإنه يقال إنه شفاء للعين وقم عنده فاحمد الله
واثن عليه وسل حاجتك، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما بين منبري
وبيتي روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة - والترعة هي الباب
الصغير - ثم تأتي مقام النبي (صلى الله عليه وآله) فتصلي فيه ما بدا لك، فإذا دخلت
المسجد فصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وإذا خرجت فاصنع مثل ذلك وأكثر من
الصلاة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(13) 6 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد عن حماد عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ومنبري

- 11 - الكافي ج 1 ص 316
- 12 - الكافي ج 1 ص 316 الفقيه ج 2 ص 339 بتفاوت مقطوعا
- 13 - الكافي ج 1 ص 317
7

على ترعة من ترع الجنة، وصلاة في مسجدي تعادل الف صلاة فيما سواه من المساجد
إلا المسجد الحرام، قال جميل قلت له: بيوت النبي (صلى الله عليه وآله) وبيت علي
(عليه السلام) منها؟ قال: نعم يا جميل وأفضل.
(14) 7 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: حد الروضة من مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) إلى طرف الظلال، وحد المسجد
إلى الأسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق مما يلي سوق الليل.
(15) 8 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) هل قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة؟ فقال: نعم وقال: وبيت علي
وفاطمة (عليهما السلام) ما بين البيت الذي فيه النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الباب الذي يحاذي
الزقاق إلى البقيع، قال: فلو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه أصاب منكبك
الأيسر، ثم سمى سائر البيوت، وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصلاة
في مسجدي تعدل الف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فهو أفضل.
(16) 9 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الصلاة في بيت فاطمة
(عليهما السلام) أفضل أو في الروضة؟ قال في بيت فاطمة (عليهما السلام).
(17) 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير
وحماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أئت مقام جبرئيل (عليه السلام)

- 14 - 15 - الكافي ج 1 ص 317
- 16 - 17 - الكافي ج 1 ص 317 واخرج الثاني والصدوق في الفقيه ج 2 ص 340 مرسلا
8

وهو تحت الميزاب فإنه كان مقامه إذا استأذن على النبي (صلى الله عليه وآله) فقل:
(أسألك أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد ان تصلي على محمد وأهل بيته وأسألك
ان ترد علي نعمتك) قال: وذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة ثم تدعو بدعاء
الدم إلا رأت الطهر إن شاء الله.
وذكر الشيخ رحمه الله في الرسالة انك تأتي الروضة فتزور فاطمة (ع)
لأنها مقبورة هناك، وقد اختلف أصحابنا في موضع قبرها، فقال بعضهم: انها دفنت
بالبقيع، وقال بعضهم: انها دفنت بالروضة، وقال بعضهم: انها دفنت في بيتها، فلما
زاد بنو أمية لعنهم الله في المسجد صارت من جملة المسجد، وهاتان الروايتان كالمتقاربتين
والأفضل عندي ان يزور الانسان من الموضعين جميعا فإنه لا يضره ذلك ويحوز به
اجرا عظيما، واما من قال إنها دفنت بالبقيع فبعيد من الصواب، والذي روي في
فضل زيارتها أكثر من أن يحصى وقد روى:
(18) 11 - محمد بن أحمد بن داود عن علي بن حبشي بن قوني قال:
حدثنا علي بن سليمان الزراري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل
عن الخيبري عن يزيد بن عبد الملك عن أبيه عن جده قال: دخلت على فاطمة (عليهما السلام)
فبدأتني بالسلام ثم قالت: ما غدا بك؟ قلت طلبت البركة (1) قالت: اخبرني أبي وهو ذا،
هو انه من سلم عليه وعلي ثلاثة أيام أوجب الله له الجنة، قلت لها: في حياته وحياتك؟
قالت: نعم وبعد موتنا.
وأما القول عند زيارتها (عليهما السلام) فقد روى.
(19) 12 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن وهبان البصري قال:
حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن السيرافي قال: حدثنا العباس بن الوليد بن

(1) نسخة طلب زيارتك)
9

العباس المنصوري قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عيسى بن محمد العريضي قال: حدثنا
أبو جعفر (عليه السلام) ذات يوم قال إذا صرت إلى قبر جدتك فاطمة (عليها السلام) فقل
(يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة،
وزعمنا انا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما اتانا به أبوك (صلى الله عليه وآله)
واتانا به وصيه (عليه السلام) فانا نسألك ان كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بالبشرى
لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك).
هذه الزيارة وجدتها مروية لفاطمة (عليها السلام)، واما ما وجدت أصحابنا
يذكرونه من القول عند زيارتها (عليه السلام)، فهو ان تقف على أحد الموضعين اللذين
ذكرناهما وتقول: (السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت صفي الله
السلام عليك يا بنت امين الله، السلام عليك يا بنت خير خلق الله، السلام عليك يا بنت
أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته، السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام عليك
يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير
الخلق بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي
شباب أهل الجنة، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. السلام عليك أيتها الرضية
المرضية، السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية، السلام عليك أيتها الحوراء الانسية،
السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها المحدثة العليمة، السلام عليك أيتها
المظلومة المغصوبة، السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة، السلام عليك يا فاطمة بنت
رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، اشهد انك
مضيت على بينة من ربك، وان من سرك فقد سر رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
ومن جفاك فقد جفا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومن آذاك فقد آذى رسول الله
10

(صلى الله عليه وآله)، ومن وصلك فقد وصل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومن
قطعك فقد قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لأنك بضعة منه وروحه التي بين جنبيه
كما قال (صلى الله عليه وآله)، اشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه
وساخط على من سخطت عليه ومتبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت معاد لمن
عاديت، مبغض لمن أبغضت محب لمن أحببت وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا)
ثم تصلي على النبي والأئمة (عليه السلام) إن شاء الله.
باب 4 - وداع رسول الله (صلى الله عليه وآله)
(20) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أردت ان تخرج
من المدينة فاغتسل ثم ائت قبر النبي (صلى الله عليه وآله) وبعد ما تفرغ من حوائجك
فودعه واصنع مثل ما صنعت عند دخولك وقل: (اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة
قبر نبيك فان توفيتني قبل ذلك فاني اشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي ان لا
إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك (صلى الله عليه وآله).

- 20 - الكافي ج 1 ص 319
11

باب 5 - تحريم المدينة وفضلها وفضل المسجد
والصلاة فيه والاعتكاف والصوم فيه واتيان
المعرس والمواضع التي يستحب الصلاة فيها وفضل
مسجد غدير خم واتيان المساجد وقبور الشهداء
(21) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حسان بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): مكة حرم الله، والمدينة حرم
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والكوفة حرمي لا يردها جبار يجور فيه إلا قصمه الله.
(22) 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان وابن فضال عن ابن بكير
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر الدجال قال: فلم يبق منه إلا وطئه الا مكة
والمدينة فان على كل نقب (1) من أنقابها ملكا يحفظها من الطاعون والدجال.
(23) 3 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي
الكوفي عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان مكة حرم الله حرمها إبراهيم
(عليه السلام) وان المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم، لا يعضد شجرها - وهو ما بين
ظل عاير إلى ظل وعير - وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد.

(1) النقب: بضم النون الطرق في الجل جمع نقاب وأنقاب
- 21 - الكافي ج 1 ص 319
- 22 - الفقيه ج 2 ص 337 مرسلا
- 23 - الكافي ج 1 ص 319
12

(24) 4 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير
واحد عن ابان عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) حرم رسول الله
(صلى الله عليه وآله) المدينة؟ قال: نعم بريد في بريد عضاها، قال: قلت صيدها؟
قال: لا، يكذب الناس.
فما تضمن هذان الخبران من أن صيد المدينة لا يحرم المراد به ما بين البريد إلى
البريد، وهو ظل عاير إلى ظل وعير، ويحرم ما بين الحرتين وبهما يميز صيد هذا الحرم
من حرم مكة، لان صيد مكة يحرم في جميع الحرم، وليس كذلك في حرم المدينة،
لأن الذي يحرم منها هو القدر المخصوص، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه.
(25) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر وحماد عن عبد الله
ابن المغيرة جميعا عن عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من
الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين.
ويدل عليه أيضا ما رواه:
(26) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن
الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كنت جالسا عند زياد بن عبد الله وعنده
ربيعة الرأي فقال له زياد: يا ربيعة ما الذي حرم (رسول الله صلى الله عليه وآله) من
المدينة؟ فقال: بريد في بريد فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فقلت لربيعة وكان على
عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أميال؟ فسكت فلم يحسن فمال علي زياد فقال:
يا أبا عبد الله فما تقول أنت؟ قلت: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة
من الصيد ما بين لابتيها فقال: وما لابتيها؟ قلت: ما أحاطت به الحرتان قال: وما

- 24 - 25 - الفقيه ج 2 ص 337 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 319
- 26 - الكافي ج 1 ص 319
13

الذي يحرم من الشجر؟ قلت: من عاير إلى وعير.
(27) 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): حد الروضة من مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)
إلى طرف الظلال، وحد المسجد إلى الأسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق
مما يلي سوق الليل.
(28) 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو الزيات عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
مات في المدينة بعثه الله عز وجل من الآمنين يوم القيامة، منهم يحيى بن حبيب وأبو عبيدة
الحذاء وعبد الرحمن بن الحجاج. هذا من. كلام محمد بن عمرو بن سعيد الزيات.
(29) 9 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أيهما أفضل المقام بمكة أو المدينة؟
قال: أي شئ تقول أنت؟ قال: قلت وما قولي مع قولك قال فقال: ان قولك
يرد إلى قولي قال فقلت له: أما انا فأزعم ان المقام بالمدينة أفضل من المقام بمكة،
قال: فقال اما لأن قلت ذلك لقد قال أبو عبد الله (عليه السلام) ذلك يوم فطر وجاء
إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسلم عليه في المسجد ثم قال: قد فضلنا الناس اليوم بسلامنا
على رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(30) 10 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سأله ابن أبي يعفور كم أصلي؟ فقال: صل ثمان ركعات عند زوال
الشمس، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الصلاة في مسجدي كالف في غيره

- 27 - 28 - 29 - الكافي ج 1 ص 317 وقد مر الأول بتسلسل 14 بسند آخر
- 30 - الفقيه ج 1 ص 147 وفيه ذيل الحديث
14

إلا المسجد الحرام فان الصلاة في المسجد الحرام تعدل الف صلاة في مسجدي.
(31) 11 - وعنه عن حماد عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصلاة في مسجدي تعدل الف
صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه.
(32) 12 - وعنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صلاة في مسجدي مثل الف صلاة
في غيره إلا المسجد الحرام فإنها خير من الف صلاة.
(33) 13 - وعنه عن صفوان وفضالة وابن أبي عمير عن جميل بن
دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)
كم تعدل الصلاة فيه؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صلاة في مسجدي
هذا أفضل من الف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام.
(34) 14 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد؟ قال: لا،
ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة قال: وروى أصحابنا ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال: لا ينام في مسجدي أحد ولا يجنب فيه أحد وقال: ان الله
أوحى إلي ان اتخذ مسجدا طهورا لا يحل لأحد أن يجنب فيه إلا انا وعلي والحسن
والحسين (عليهم السلام) قال: ثم أمر بسد أبوابهم وترك باب علي (عليه السلام) فتكلموا في
ذلك فقال: ما انا سددت أبوابكم وتركت باب علي (عليه السلام) ولكن الله أمر بسدها
وترك باب علي (عليه السلام).

- 31 - الكافي ج 1 ص 317 ذيل حديث
15

(35) 15 - عنه قال حدثنا معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم يوم الأربعاء وتصلي ليلة الأربعاء
عن أسطوانة أبي لبابة - وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من
السماء - وتقعد عندها يوم الأربعاء ثم تأتي ليلة الخميس، الأسطوانة التي تليها مما يلي مقام
النبي (صلى الله عليه وآله) ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس، ثم يأتي الأسطوانة التي
تلي مقام النبي (صلى الله عليه وآله) ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم
يوم الجمعة، فان استطعت الا تتكلم بشئ في هذه الأيام فافعل الا ما لابد لك منه،
ولا تخرج من المسجد الا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل لان ذلك مما يعد فيه
الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وسل
حاجتك وليكن فيما تقول: (اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت انا في طلبها
والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها فاني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة (صلى الله عليه وآله)
في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها) فإنك حري ان تقضى إليك حاجتك
إن شاء الله.
(36) 16 - موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال في المعرس - معرس النبي (صلى الله عليه وآله)
- إذا رجعت إلى المدينة فمر به وانزل وأنخ به وصل فيه، ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) فعل ذلك، قلت: فإن لم يكن وقت صلاه؟ قال: فأقم قلت: لا يقيمون
أصحابي؟ قال: فصل ركعتين وامضه وقال: إنما المعرس إذا رجعت إلى المدينة
ليس إذا بدأت.
(37) 17 - وعنه عن علي بن أسباط قال: قلت لعلي بن موسى (عليهما السلام)

- 35 - الكافي 1 ص 318 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 340 مقطوعا بتفاوت.
16

ان ابن الفضيل بن يسار روى عنك وأخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس ولم نكن عرسنا
فرجعنا إليه فأي شئ نصنع؟ قال: تصلي وتضطجع قليلا وقد كان أبو الحسن
(عليه السلام) يصلي فيه ويقعد، قال محمد بن علي بن فضال: فان مررت فيه في غير وقت
صلاة بعد العصر؟ فقال: قد سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن ذلك فقال: صل فيه،
فقال له الحسن بن علي بن فضال: ان مررت به ليلا أو نهارا أتعرس؟ أو إنما التعريس
بالليل؟ فقال: نعم أن مررت به ليلا أو نهارا فعرس فيه فان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
كان يفعل ذلك.
(38) 18 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن
عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تدع إتيان المشاهد كلها، مسجد قبا فإنه
المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، ومشربة أم إبراهيم (عليه السلام)، ومسجد
الفضيخ، وقبور الشهداء، ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح، قال: وبلغنا ان النبي
(صلى الله عليه وآله) كان إذا اتى قبور الشهداء قال: (السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى
الدار) وليكن فيما تقول عند مسجد الفتح: (يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة
المضطرين اكشف همي وغمي وكربي كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول
عدوه في هذا المكان).
(39) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) انا نأتي المساجد
التي حول المدينة فبأيها ابدأ؟ فقال: ابدأ بقبا فصل فيه وأكثر فإنه أول مسجد صلى

- 38 - الكافي ج 1 ص 318 الفقيه ج 2 ص 343 مرسلا مقطوعا
- 39 - الكافي ج 1 ص 318
17

فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في هذه العرصة، ثم ائت مشربة أم إبراهيم (عليه السلام)
فصل فيها فهو مسكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومصلاه، ثم تأتي مسجد الفضيخ فتصلي فيه فقد صلى فيه نبيك، فإذا قضيت هذا الجانب اتيت جانب أحد فبدأت
بالمسجد الذي دون الحرة فصليت فيه، ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطلب (عليه السلام)
فسلمت عليه، ثم مررت بقبور الشهداء فأقمت عندهم فقلت: (السلام عليكم يا أهل
الديار أنتم لنا فرط وانا بكم لاحقون) ثم تأتي المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب
الجبل عن يمينك حين تدخل أحدا فصل فيه، فعنده خرج النبي (صلى الله عليه وآله)
إلى أحد حيث لقي المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت الصلاة فصلى فيه، ثم مر أيضا
حتى ترجع فتصلي عند قبور الشهداء ما كتب الله لك، ثم امض على وجهك حتى تأتي
مسجد الأحزاب فتصلي فيه وتدعو الله فيه، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) دعا
فيه يوم الأحزاب وقال: (يا صريخ المستصرخين ويا مجيب المضطرين ويا مغيث
المهمومين اكشف غمي وهمي وكربي فقد ترى حالي وحال أصحابي).
(40) 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسجد
الفضيخ لم سمي مسجد الفضيخ؟ فقال: النخل يسمى الفضيخ فلذلك يمسى مسجد الفضيخ.
(41) 21 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الصلاة في مسجد
غدير خم بالنهار وانا مسافر فقال: صل فيه فان فيه فضلا وكان أبي يأمر بذلك.
(42) 22 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد

- 40 - الكافي ج 1 ص 319
- 41 - الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 2 ص 335
- 42 - الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 2 ص 335
18

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب
الصلاة في مسجد الغدير لان النبي ص (لي الله عليه وآله) أقام فيه أمير المؤمنين (عليه السلام)
وهو موضع أظهر الله عز وجل فيه الحق.
(43) 23 - الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن مرازم قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): الصيام بالمدينة والقيام عند الأساطين ليس بمفروض،
ولكن من شاء فليصم فإنه خير له، إنما المفروض صلاة الخمس وصيام شهر رمضان
فأكثروا الصلاة في هذا المسجد ما استطعتم فإنه خير لكم، واعلموا ان الرجل قد يكون
كيسا في امر الدنيا فيقال ما أكيس فلانا فكيف من كان كأس في أمر آخرته.
باب 6 - نسب مولانا أمير المؤمنين على ابن
أبي طالب عليه الصلاة والسلام وتاريخ مولده
ووفاته وموضع قبره (عليه السلام)
وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وهو
وصي رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخليفته الإمام العادل والسيد المرشد والصديق
الأكبر سيد الوصيين، كنيته أبو الحسن (عليه السلام، ولد بمكة في البيت الحرام يوم
الجمعة لثلاث عشرة خلت من رجب، بعد عام الفيل بثلاثين سنة، وقبض (عليه السلام)
قتيلا بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة، وله
يومئذ ثلاث وستون سنة، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهو أول
هاشمي ولد في الاسلام (1) بين هاشميين، وقبره بالغري من نجف الكوفة.

(1) كذا وجد في جميع النسخ وهو غريب حيث إن مولده (عليه السلام) كان قبل البعثة بعشر
أو باثنتي عشر سنة كما هو واضح لمن لاحظ تأريخ حياته (عليه السلام)
19

باب 7 - فضل زيارته (عليه السلام)
(44) 1 - سعد بن عبد الله بن أبي خلف عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن خالد البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بينا الحسن بن علي (عليه السلام) في حجر رسول الله (صلى الله عليه وآله)
إذ رفع رأسه فقال: يا أبه ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال: يا بني من اتاني
زائرا بعد موتي فله الجنة، ومن اتى أباك زائرا بعد موته فله الجنة، ومن اتى أخاك
زائرا بعد موته فله الجنة ومن اتاك زائرا بعد موتك فله الجنة.
(45) 2 - محمد بن يحيى العطار عن حمدان بن سليمان النيسابوري
عن عبد الله بن محمد اليماني عن منيع بن الحجاج عن يونس عن أبي وهب القصري
قال: دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك أتيتك ولم
أزر قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: بئس ما صنعت لولا انك من شعيتنا ما
نظرت إليك، ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة ويزوره الأنبياء (عليه السلام)
ويزوره المؤمنون!، قلت: جعلت فداك ما علمت ذلك قال: فاعلم أن أمير المؤمنين
(عليه السلام) عند الله أفضل من الأئمة كلهم وله ثواب أعمالهم وعلى قدر أعمالهم فضلوا.
(46) 3 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن همام قال: وجدت في
كتاب كتبه ببغداد جعفر بن محمد قال: حدثنا محمد بن الحسن الرازي عن الحسين بن
إسماعيل الصيمري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من زار أمير المؤمنين (عليه السلام) ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجة وعمرة، فان رجع ماشيا كتب الله له بكل خطوة
حجتين وعمرتين.
.

- 45 - الكافي ج 1 ص 324
20

(47) 4 - وعنه عن محمد بن همام قال: حدثنا محمد بن محمد بن رباح
قال: حدثنا أبو القاسم علي بن محمد بن رباح قال: حدثني أحمد بن حماد عن زهير القرشي عن
يزيد بن إسحاق شعر عن أبي السخين الارجني قال: حدثني عمر بن عبد الله بن طلحة
النهدي عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: يا عبد الله بن طلحة
أما تزور قبر أبي الحسين (عليه السلام)؟ قلت: بلى انا لنأتيه قال: تأتونه كل جمعة؟
قلت: لا قال: تأتونه في كل شهر؟ قلت: لا قال: ما أجفاكم إن زيارته تعدل حجة
وعمرة وزيارة أبي علي (عليه السلام) تعدل حجتين وعمرتين.
(48) 5 - وعنه عن محمد بن الحسن الكوفي قال: حدثنا محمد بن علي
ابن معمر قال: حدثنا محمد بن مسعدة قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي نجران عن علي
ابن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بينا الحسين (عليه السلام) قاعد في حجر
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات يوم إذ رفع رأسه إليه فقال: يا أبه قال: لبيك
يا بني قال: ما لمن اتاك بعد وفاتك زائرا لا يريد إلا زيارتك؟ قال: يا بني من اتاني بعد
وفاتي زائرا لا يريد إلا زيارتي فله الجنة، ومن اتى أباك بعد وفاته زائرا لا يريد إلا
زيارته فله الجنة، ومن اتى أخاك بعد وفاته زائرا لا يريد إلا زيارته فله الجنة، ومن
اتاك بعد وفاتك زائرا لا يريد إلا زيارتك فله الجنة.
(49) 6 - وعنه عن أبي الحسين أحمد بن محمد بن المجاور قال: حدثنا
أبو محمد بن المغيرة الكوفي قال: حدثنا الحسين بن محمد بن مالك عن أخيه جعفر عن
رجاله يرفعه قال: كنت عند جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) وقد ذكر أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال ابن ما رد لأبي عبد الله (عليه السلام): ما لمن زار
جدك أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ فقال: يا بن ما رد من زار جدي عارفا بحقه كتب
الله له بكل خطوة حجة مقبولة وعمرة مبرورة، والله يا بن ما رد ما يطعم الله النار
21

قدما اغبرت في زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) ماشيا كان أو راكبا، يا بن مارد
اكتب هذا الحديث بماء الذهب.
(50) 7 - وعنه عن محمد بن علي بن الفضل قال: اخبرني الحسين
ابن محمد بن الفرزدق قال: حدثنا علي بن موسى بن الأحول قال: حدثنا محمد بن
أبي السري املاءا قال: حدثني عبد الله بن محمد البلوى قال: حدثنا عمارة بن زيد عن
أبي عامر الساجي واعظ أهل الحجاز قال: اتيت أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)
فقلت له: يا بن رسول الله ما لمن زار قبره - يعني أمير المؤمنين - وعمر تربته قال:
يا أبا عامر حدثني أبي عن أبيه عن جده الحسين بن علي عن علي (عليه السلام) ان النبي
(صلى الله عليه وآله) قال له: والله لتقتلن بأرض العراق وتدفن بها، قلت: يا رسول الله
ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها؟ فقال لي: يا أبا الحسن ان الله جعل قبرك وقبر
ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها، وان الله جعل قلوب نجباء من
خلقه وصفوته من عباده تحن إليكم وتحتمل المذلة والأذى فيكم، فيعمرون قبوركم
ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله مودة منهم لرسوله، أولئك يا علي المخصوصون
بشفاعتي والواردون حوضي، وهم زواري غدا في الجنة، يا علي من عمر قبوركم
وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل
ذلك له ثواب سبعين حجة بعد حجة الاسلام، وخرج من ذنوبه حتى يرجع من
زيارتكم كيوم ولدته أمه، فأبشر وبشر أولياءك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا
عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس يعيرون
زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها، أولئك شرار أمتي لا نالتهم شفاعتي
ولا يردون حوضي.
(51) 8 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن عبد الله بن جعفر
22

الحميري عن أبيه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن المفضل بن
عمر الجعفي قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له: اني اشتاق إلى الغري
فقال: فما شوقك إليه؟ فقلت: له اني أحب ان أزور أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال:
هل تعرف فضل زيارته؟ فقلت: لا يا بن رسول الله الا ان تعرفني ذلك قال: إذا
زرت أمير المؤمنين (عليه السلام) فاعلم انك زائر عظام آدم وبدن نوح وجسم علي بن
أبي طالب (عليه السلام) فقلت: ان آدم (عليه السلام) هبط بسرانديب في مطلع الشمس
وزعموا أن عظامه في بيت الله الحرام فكيف صارت عظامه بالكوفة؟ فقال: ان الله
عز وجل أوحى إلى نوح (عليه السلام) وهو في السفينة ان يطوف بالبيت أسبوعا، فطاف بالبيت
كما أوحى الله تعالى إليه، ثم نزل في الماء إلى ركبتيه فاستخرج تابوتا فيه عظام آدم
(عليه السلام) فحمله في جوف السفينة حتى طاف ما شاء الله ان يطوف، ثم ورد إلى باب
الكوفة في وسط مسجدها ففيها قال الله تعالى للأرض: (ابلعي ماءك) فبلعت ماءها
من مسجد الكوفة كما بدأ الماء منه، وتفرق الجمع الذي كان مع نوح (عليه السلام) في
السفينة، فاخذ نوح (عليه السلام) التابوت فدفنه في الغري، وهو قطعة من الجبل الذي
كلم الله عليه موسى تكليما، وقدس عليه عيسى تقديسا، واتخذ عليه إبراهيم خليلا،
واتخذ محمدا (صلى الله عليه وآله) حبيبا، وجعله للنبيين مسكنا، فوالله ما سكن فيه بعد
أبويه الطيبين (1) آدم ونوح أكرم من أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فإذا زرت
جانب النجف فزر عظام آدم وبدن نوح وجسم علي بن أبي طالب () فإنك
زائر الآباء الأولين ومحمدا خاتم النبيين وعليا سيد الوصيين، وان زائره تفتح له
أبواب السماء عند دعوته فلا تكن عن الخير نواما.

(1) أي بعد زمانهما فلا ينافي كونه (عليه السلام) أفضل منهما، الظاهر أن أمثال هذا لضعف
عقول الناس وللتقية من غلات الشيعة أو من العامة والا فاخبارنا مستفيضة في أنهم (عليهم السلام)
أفضل من جميع الأنبياء سوى نبينا (صلى الله عليه وآله) - عن هامش بعض المخطوطات.
23

(52) 9 - محمد بن أحمد بن داود عن أبي علي أحمد بن محمد بن عمار
الكوفي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله
ابن زرارة عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: كنا عند الرضا (عليه السلام) والمجلس
غاص باهله فتذاكروا يوم الغدير، فأنكره بعض الناس فقال الرضا (عليه السلام): حدثني
أبي عن أبيه (عليه السلام) قال: ان يوم الغدير في السماء أشهر منه في الأرض، ان لله
في الفردوس الاعلى قصرا لبنة من فضة ولبنة من ذهب، فيه مائة الف قبة من ياقوتة
حمراء ومائة الف خيمة من ياقوت اخضر، ترابه المسك والعنبر، فيه أربعة انهار نهر
من خمر ونهر من ماء ونهر من لبن ونهر من عسل، وحواليه أشجار جميع الفواكه،
عليه طيور أبدانها من لؤلؤ وأجنحتها من ياقوت تصوت بألوان الأصوات، إذا كان يوم
الغدير ورد إلى ذلك القصر أهل السماوات يسبحون الله ويقدسونه ويهللونه، فتطاير
تلك الطيور فتقع في ذلك الماء وتتمرغ على ذلك المسك والعنبر، فإذا اجتمعت الملائكة
طارت فتنفض ذلك عليهم وانهم في ذلك اليوم ليتهادون نثار فاطمة (عليها السلام)، فإذا كان آخر ذلك اليوم نودوا انصرفوا إلى مراتبكم فقد امنتم من الخطأ والزلل
إلى قابل في مثل هذا اليوم تكرمة لمحمد (صلى الله عليه وآله) وعلي عليه السلام، ثم قال:
يا بن أبي نصر أين ما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين (عليه السلام)، فان الله
يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة، ويعتق من النار ضعف ما
أعتق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر، والدرهم فيه بألف درهم لاخوانك
العارفين، فأفضل على إخوانك في هذا اليوم وسر فيه كل مؤمن ومؤمنة، ثم قال:
يا أهل الكوفة لقد أعطيتم خيرا كثيرا وانكم لممن امتحن الله قلبه للايمان، مستقلون
مقهورون ممتحنون يصب عليكم البلاء صبا، ثم يكشفه كاشف الكرب العظيم، والله لو
عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم عشر مرات،
24

ولولا أني أكره التطويل لذكرت من فضل هذا اليوم وما أعطى الله فيه من عرفه
ما لا يحصى بعدد.
قال علي بن الحسين بن فضال قال لي: محمد بن عبد الله لقد ترددت إلى أحمد بن
محمد انا وأبوك والحسن بن الجهم أكثر من خمسين مرة وسمعناه منه.
8 - باب زيارته (عليه السلام)
(53) 1 - محمد بن أحمد بن داود عن أحمد بن محمد بن سعيد قال:
أخبرنا أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي قال: حدثنا ذبيان بن حكيم قال:
حدثني يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت زيارة قبر
أمير المؤمنين (عليه السلام) فتوضأ واغتسل وامش على هنيئتك وقل: (الحمد لله الذي
أكرمني بمعرفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومن فرض طاعته رحمة منه وتطولا منه
علي بالايمان، الحمد لله الذي سيرني في بلاده وحملني على دوابه وطوى لي البعيد ودفع
عني المكروه حتى أدخلني حرم أخي رسوله (صلى الله عليه وآله) فأرانيه في عافية، الحمد
لله الذي جعلني من زوار قبر وصي رسوله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي
لولا أن هدانا الله، اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله جاء بالحق من عنده، واشهد ان عليا عبد الله وأخو رسوله (عليه السلام)
ثم تدنو من القبر وتقول: (السلام من الله والتسليم على محمد امين الله على رسالته
وعزائم امره ومعدن الوحي والتنزيل الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك
كله والشاهد على الخلق السراج المنير والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على
25

محمد وأهل بيته المظلومين أفضل وأكمل وارفع وانفع وأشرف ما صليت على أنبيائك
وأصفيائك، اللهم صل على أمير المؤمنين عبدك وخير خلقك بعد نبيك وأخي رسولك
ووصي رسولك الذي بعثته بعلمك، وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على
من بعثته برسالاتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والسلام عليه
ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على الأئمة من ولده القوامين بأمرك من بعده المطهرين
الذين ارتضيتهم أنصارا لدينك، وحفظة على سرك، وشهداء على خلقك، واعلاما
لعبادك) وصل عليهم جميعا ما استطعت (السلام على خالصة الله من خلقه،
السلام على المؤمنين الذين قاموا بأمرك وآزروا أولياء الله وخافوا لخوفهم،
السلام على ملائكة الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا حبيب
حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك
يا حجة الله، السلام عليك يا عمود الدين، ووارث علم الأولين والآخرين، وصاحب
المقام والصراط المستقيم، اشهد انك قد أقمت الصلاة، وآتيت الزكاة، وأمرت
بالمعروف، ونهيت عن المنكر، واتبعت الرسول، وتلوت الكتاب حق تلاوته، ووفيت
بعهد الله، وجاهدت في الله حق جهاده، ونصحت لله ولرسوله، وجدت بنفسك
صابرا، مجاهدا عن دين الله موقيا لرسوله طالبا لما عند الله، راغبا فيما وعد الله من
رضوانه، مضيت للذي كنت عليه شاهدا وشهيدا ومشهودا فجزاك الله عن رسوله
وعن الاسلام وأهله أفضل الجزاء، ولعن الله من قتلك، ولعن الله من بايع على قتلك
ولعن الله من خالفك، ولعن الله من افترى عليك وظلمك وغصبك ومن بلغه ذلك
فرضي به، انا إلى الله منه برئ، ولعن الله أمة خالفتك وأمة جحدت ولايتك وأمة
تظاهرت عليك وأمة قتلتك وأمة قاتلتك وأمة خذلتك وخذلت عنك، الحمد لله الذي
جعل النار مثواهم وبئس الورد المورود، اللهم العن أمة قتلت أنبياءك وأوصياء أنبيائك
26

بجميع لعناتك واصلهم حر نارك والعن الجوابيت والطواغيت والفراعنة واللات والعزى
والجبت والطاغوت وكل ند يدعي من دون الله وكل محدث مفتر، اللهم العنهم
وأشياعهم واتباعهم ومحبيهم وأولياءهم لعنا كثيرا، اللهم العن قتلة الحسين - ثلاثا -
اللهم عذبهم عذابا لا تعذبه أحدا من العالمين وضاعف عليهم عذابك بما شاقوا ولاة
امرك واعد لهم عذابا لم تحله بأحد من خلقك، اللهم وادخل على قتلة أنصار رسولك
وأنصار أمير المؤمنين وعلى قتلة الحسين وأنصار الحسين وقتلة من قتل في ولاية آل محمد
(عليه السلام) أجمعين عذابا مضاعفا في أسفل درك الجحيم لا يخفف عنهم العذاب وهم
فيه مبلسون ملعونون ناكسوا رؤوسهم قد عاينوا الندامة والخزي الطويل بقتلهم عترة
نبيك ورسولك واتباعهم من عبادك الصالحين، اللهم والعنهم في مستسر السر وظاهر
العلانية وسمائك وأرضك اللهم اجعل لي لسان صدق في أوليائك وحبب إلي مشهدهم
ومشاهدهم حتى تلحقني بهم وتجعلني لهم تبعا في الدنيا والآخرة يا ارحم الراحمين)
واجلس عند رأسه وقل (سلام الله وسلام ملائكته المقربين والمسلمين بقلوبهم والناطقين
بفضلك والشاهدين على انك صادق صديق عليك يا مولاي، صلى الله على روحك
وبدنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر اشهد لك يا ولي الله وولي رسوله بالبلاغ
والأداء، واشهد انك حبيب الله وانك باب الله وانك وجه الله الذي منه يؤتى وانك
سبيل الله وانك عبد الله وانك أخو رسوله، اتيتك وافدا لعظيم حالك ومنزلتك
عند الله وعند رسوله متقربا إلى الله بزيارتك طالبا خلاص رقبتي متعوذا بك من نار
استحققتها بما جنيت على نفسي، اتيتك انقطاعا إليك والى ولدك الخلف من بعدك
على تزكية الحق فقلبي لكم مسلم وأمري لكم متبع ونصرتي لكم معدة، انا عبد الله
ومولاك وفي طاعتك الوافد إليك التمس بذلك كمال المنزلة عند الله، وأنت ممن أمرني
الله بصلته وحثني على بره ودلني على فضله وهداني بحبه ورغبتي في الوفادة إليه وألهمني
27

طلب الحوائج من عنده، أنتم أهل بيت سعد من تولاكم ولا يخيب من اتاكم ولا يخسر
من يهواكم ولا يسعد من عاداكم لا أجد أحدا أفزع إليه خيرا لي منكم، أنتم أهل بيت
الرحمة ودعائم الدين وأركان الأرض والشجرة الطيبة، اللهم لا تخيب توجهي إليك
برسولك وآل رسولك ولا ترد استشفاعي بهم إليك، اللهم أنت مننت علي بزيارة
مولاي وولايته ومعرفته فاجعلني ممن ينصره وممن ينتصر به ومن علي بنصري
لدينك في الدنيا والآخرة، اللهم إني أحيا على ما حيي عليه علي بن أبي طالب (عليه السلام)
وأموت على ما مات عليه علي بن أبي طالب (عليه السلام).
زيارة أخرى
(54) 2 - محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل
ابن زياد عن محمد بن أورمة عمن حدثه عن الصادق وأبي الحسن الثالث (عليه السلام)
قال: تقول عند قبر أمير المؤمنين (عليه السلام ع): (السلام عليك يا ولي الله أنت أول
مظلوم وأول من غصب حقه صبرت واحتسبت حتى اتاك اليقين، واشهد انك قد
لقيت الله وأنت شهيد، عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب، جئتك
عارفا بحقك مستبصرا بشأنك معاديا لأعدائك ومن ظلمك، القى على ذلك ربي إن شاء الله
، يا ولي الله ان لي ذنوبا كثيرة فاشفع لي إلى ربك عز وجل، فان لك
عند الله مقاما محمودا وان لك عند الله جاها وشفاعة وقال الله تعالى: ولا يشفعون إلا
لمن ارتضى).
(55) 3 - وعنه عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى بن عبيد
عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) مثله.
.

- 54 - 55 - الكافي ج 1 ص 320
28

زيارة أخرى
(56) 4 - (السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله،
السلام عليك يا خليفة الله، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا قسيم النار،
ويا صاحب العصا والميسم، السلام عليك يا أمير المؤمنين، اشهد انك كلمة التقوى وباب
الهدى والعروة الوثقى والحبل المتين والصراط المستقيم، واشهد انك حجة الله على خلقه
وشاهده على عباده وأمينه على علمه وخازن سره وموضع حكمته وأخو رسوله، واشهد
ان دعوتكم حق وكل داع منصوب دونكم باطل مدحوض، أنت أول مظلوم وأول
مغصوب حقه فصبرت واحتسبت، لعن الله من ظلمك وتقدم عليك وصد عنك لعنا
كثيرا يلعنهم به كل ملك مقرب وكل نبي مرسل وكل عبد مؤمن ممتحن، صلى الله
عليك يا أمير المؤمنين وصلى الله على روحك وبدنك، اشهد انك عبد الله وأمينه
بلغت ناصحا وأديت أمينا وقتلت صديقا ومضيت على يقين. لم تؤثر عمى على هدى
ولم تمل من حق إلى باطل، اشهد انك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف
ونهيت عن المنكر واتبعت الرسول ونصحت الأمة وتلوت الكتاب حق تلاوته
وجاهدت في الله ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة حتى اتاك اليقين، اشهد
انك كنت على بينة من ربك ودعوت إليه على بصيرة وبلغت ما أمرت به وقمت بحق الله
غير واهن ولا موهن، فصلى الله عليك صلاة متبعة متواصلة مترادفة يتبع بعضها بعضا
لا انقطاع لها ولا أمد ولا أجل، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله من
صديق خيرا عن رعيته، اشهد ان الجهاد معك وان الحق معك واليك وأنت أهله
ومعدنه وميراث النبوة عندك، فصلى الله عليك وسلم تسليما وعذب الله قاتلك بأنواع
.

- 56 - الكافي ج 1 ص 321
29

العذاب، اتيتك يا أمير المؤمنين عارفا بحقك مستبصرا بشأنك معاديا لأعدائك مواليا
لأوليائك، بأبي أنت وأمي اتيتك عائدا من نار استحقها مثلي بما جنيت على نفسي،
اتيتك وافدا لعظيم حالك ومنزلتك عندي، فاشفع لي عند ربك فان لي ذنوبا كثيرة
ولك عند الله مقام محمود وجاه عظيم وشأن كبير وشفاعة مقبولة، وقد قال الله عز وجل:
(ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) اللهم رب الأرباب صريخ الأخيار اني عذت بأخي
رسولك معاذا ففك رقبتي من النار آمنت بالله وبما انزل إليكم وأتولى آخركم بما توليت
به أولكم وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى).
9 - باب وداع أمير المؤمنين (عليه السلام)
فإذا أردت الوداع فقل: (السلام عليك ورحمة الله وبركاته وأستودعك الله
واسترعيك واقرأ عليك السلام آمنا بالله وبالرسل وبما جاءت به ودعت إليه ودلت عليه
فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي إياه فان توفيتني قبل ذلك
فاني اشهد مع الشاهدين في مماتي على ما شهدت في حياتي اشهد انهم الأئمة - كذا وكذا -
واشهد ان قاتلهم وخاذلهم مشركون وان من رد عليهم في درك الجحيم، اشهد ان من
حاربهم لنا أعداء ونحن منهم براء وانهم حزب الشيطان وعلى من قتلهم لعنة الله ولعنة
الملائكة والناس أجمعين ومن شرك فيهم ومن سره قتلهم، اللهم إني أسألك بعد
الصلاة والتسليم أن تصلي على محمد وآل محمد - وتسميهم (عليهم السلام) - ولا تجعله آخر
العهد من زيارته، فان جعلته فاحشرني مع هؤلاء الميامين الأئمة، اللهم وذلل قلوبنا لهم
بالطاعة والمناصحة والمحبة وحسن الموازرة والتسليم).
30

10 - باب فضل الكوفة والمواضع التي يستحب
فيها الصلاة منها وموضع قبر أمير المؤمنين
(عليه السلام) والصلاة والدعاء عنده وفضل حصى
الغري ومسجد السهلة والمساجد التي لا يصلى
فيها وفضل الفرات والاغتسال منه
(57) 1 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله قال: حدثني
أبي عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله الرازي عن الحسين بن سيف بن عميرة عن أبيه
سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال قلت له: أي البقاع
أفضل بعد حرم الله وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: الكوفة يا أبا بكر هي الزكية
الطاهرة فيها قبور النبيين المرسلين وغير المرسلين، والأوصياء الصادقين، وفيها
مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه، وفيها يظهر عدل الله وفيها يكون
قائمة والقوام من بعده، وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين.
(58) 2 - وعنه قال: حدثني محمد بن الحسين بن علي بن مهزيار
عن أبيه عن جده علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ظريف بن ناصح عن خالد
القلانسي عن الصادق (عليه السلام) قال: مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن
أبي طالب صلوات الله عليهما، الصلاة فيها بمائة الف صلاة والدرهم فيها بمائة ألف درهم،
والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب (عليهما السلام)، الصلاة فيها بعشرة

- 58 - الكافي 1 ص 326 بتفاوت
31

آلاف صلاة والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم، والكوفة حرم الله تعالى وحرم رسوله
وحرم علي بن أبي طالب (عليهما السلام)، الصلاة فيها بألف صلاة والدرهم فيها بألف درهم.
(59) 3 - وعنه عن محمد بن الحسين الجوهري عن محمد بن أحمد
ابن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين عن علي بن حديد عن محمد بن سليمان عن عمرو
ابن خالد عن أبي حمزة الثمالي ان علي بن الحسين (عليه السلام) اتى مسجد الكوفة عمدا
من المدينة فصلى فيه ركعتين ثم جاء حتى ركب راحلته وأخذ الطريق.
(60) 4 - وعنه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن
الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن إبراهيم بن محمد عن الفضل
ابن زكريا عن نجم بن حطيم عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: لو يعلم الناس ما في
مسجد الكوفة لأعدوا له الزاد والرواحل من مكان بعيد، ان صلاة فريضة فيه تعدل
حجة، وصلاة نافلة تعدل عمرة.
(61) 5 - وعنه عن أبي القاسم عن الحسن بن عبد الله بن محمد عن
أبيه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن جبلة عن سلام بن أبي عمرة عن سعد بن
ظريف عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: النافلة في هذا المسجد
تعدل عمرة مع النبي (صلى الله عليه وآله)، والفريضة تعدل حجة مع النبي (صلى الله عليه وآله)
وقد صلى فيه الف نبي والف وصي.
(62) 6 - وقال الصادق (عليه السلام) ما من عبد صالح ولا نبي إلا
وقد صلى في مسجد كوفان حتى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أسري به قال له
جبرئيل (عليه السلام): أتدري أين أنت يا رسول الله الساعة؟ أنت مقابل مسجد كوفان
قال: قلت فاستأذن لي ربي حتى آتيه فاصلي فيه ركعتين فاستأذن الله عز وجل فاذن له
.

- 62 - الكافي ج 1 ص 138 بزيادة فيه
32

وان ميمنته لروضة من رياض الجنة، وان مؤخره لروضة من رياض الجنة، وان الصلاة
المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة، وان النافلة لتعدل بخمسمائة صلاة، وان الجلوس فيه
بغير تلاوة ولا ذكر لعبادة، ولو علم الناس ما فيه لاتوه ولو حبوا.
(63) 7 - وعنه عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن
جده علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ظريف بن ناصح عن خالد القلانسي
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة.
(64) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل السراح قال: قال لي معاوية بن وهب واخذ
بيدي قال: قال لي أبو حمزة واخذ بيدي قال: قال لي الأصبغ بن نباتة وأخذ بيدي
فأراني الأسطوانة السابعة فقال: هذا مقام أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وكان
الحسن بن علي (عليهما السلام) يصلي عند الأسطوانة الخامسة وإذا غاب أمير المؤمنين
(عليه السلام) صلى فيها الحسن (عليه السلام) وهي من باب كندة.
(65) 9 - وقال الصادق (عليه السلام): الأسطوانة السابعة مما يلي
أبواب كندة في الصحن مقام إبراهيم (عليه السلام)، والخامسة مقام جبرئيل (عليه السلام).
(66) 10 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن بكار النقاش القمي
قال: حدثنا الحسين بن محمد الفزاري قال: حدثنا الحسن بن علي النخاس قال: حدثنا
جعفر بن محمد الرماني قال: حدثنا يحيى الحماني قال: حدثنا محمد بن عبيد الطيالسي
عن مختار التمار عن أبي مطر قال: لما ضرب ابن ملجم الفاسق لعنه الله أمير المؤمنين
(عليه السلام) قال له الحسن (عليه السلام): أقتله قال: لا ولكن احبسه فإذا مت فاقتلوه،
.

- 64 - 65 - الكافي ج 1 ص 139
33

وإذا مت فادفنوني في هذا الظهر في قبر أخوي هود وصالح (عليهما السلام).
(67) 11 - وعنه عن محمد بن بكران عن علي بن يعقوب عن علي
ابن الحسن عن أخيه عن أحمد بن محمد بن عمر الجرجاني عن الحسن بن علي بن
أبي طالب عن جده أبي طالب قال: سألت الحسن بن علي (عليهما السلام) أين
دفنتم أمير المؤمنين؟ قال: على شفير الجرف، ومررنا به ليلا على مسجد الأشعث
وقال: ادفنوني في قبر أخي هود (عليه السلام).
(68) 12 - وعنه عن محمد بن همام قال: أخبرنا محمد بن محمد عن
علي بن محمد قال: حدثني أحمد بن ميثم الطلحي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن
أبيه عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله الله (عليه السلام) أين دفن أمير المؤمنين (عليه السلام)
قال: دفن في قبر أبيه نوح (عليه السلام) قلت: وأين قبر نوح؟ الناس يقولون إنه في
المسجد قال: لا ذاك في ظهر الكوفة.
(69) 13 - وعنه قال: حدثني أبي قال: حدثني الحسن بن علي
ابن فضال قال: حدثنا عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن عبد الله بن حسان عن
الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث حدث به انه كان في وصية أمير المؤمنين
(عليه السلام)، ان أخرجوني إلى الظهر فإذا تصوبت أقدامكم واستقبلتكم ريح فادفنوني
وهو أول طور سيناء، ففعلوا ذلك.
(70) 14 - وبهذا الاسناد عن خلف بن حماد عن إسماعيل عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نحن نقول بظهر الكوفة قبر لا يلوذ به ذو عاهة إلا شفاه الله.
(71) 15 - وعنه قال: حدثنا محمد بن همام عن محمد بن محمد بن رباح
قال: حدثنا عمي أبو القاسم علي بن محمد قال: حدثني عبيد الله بن أحمد بن خالد التميمي
قال: حدثني الحسن بن علي الخزاز عن خاله يعقوب بن الياس عن مبارك الخباز قال:
34

قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): اسرجوا البغل والحمار في وقت ما قدم وهو في الحيرة
قال: فركب وركبت حتى دخل الجوف، ثم نزل فصلى ركعتين، ثم تقدم قليلا آخر
فصلى ركعتين، ثم تقدم قليلا آخر فصلى ركعتين، ثم ركب ورجع فقلت له: جعلت
فداك ما الأولتين والثانيتين والثالثتين؟ قال: الركعتين الأولتين موضع قبر
أمير المؤمنين (عليه السلام)، والركعتين الثانيتين موضع رأس الحسين (عليه السلام)،
والركعتين الثالثتين موضع منبر القائم (عليه السلام).
(72) 16 - وعنه عن محمد بن علي عن عمه قال: حدثني أحمد بن
حماد بن زهير القرشي عن يزيد بن إسحاق شعر عن أبي السخيف الارجني قال: حدثني
عمر بن عبد الله بن طلحة النهدي عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)
- فذكر حديثا فحدثناه - قال: فمضينا معه - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - حتى انتهينا
إلى الغري قال: فأتى موضعا فصلى ثم قال لإسماعيل: قم فصل عند رأس أبيك الحسين
(عليه السلام) قلت: أليس قد ذهب برأسه إلى الشام؟ قال، بلى ولكن فلان مولانا
سرقه فجاء به فدفنه ها هنا.
(73) 17 - وعنه عن محمد عن عمه قال: وحدثني أحمد بن محمد عن
أحمد بن المفضل الخزاعي عن عثمان بن سعيد عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال إن إلى جانب كوفان قبرا ما اتاه مكروب قط فصلى عنده ركعتين أو أربع ركعات
الا نفس الله عنه كربته وقضى حاجته، قال: قلت قبر الحسين بن علي
(عليهما السلام)؟ فقال لي برأسه: لا فقلت: فقبر أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ فقال برأسه: نعم.
(74) 18 - وعنه عن محمد بن علي بن الفضيل قال: أخبرنا محمد بن
محمد قال: أخبرنا علي بن محمد بن رباح قال: حدثني عبيد الله بن أحمد بن نهيك السمري
عن عبيس بن هشام الناشري عن صالح بن سعيد القماط عن يونس بن ظبيان قال:
35

اتيت أبا عبد الله (عليه السلام) - حيث قدم الحيرة وذكر حديثا حدثناه - إلا أنه يقول
أنه سار معه حتى انتهى إلى المكان الذي أراد فقال: يا يونس اقرن دابتك فقرنت
بينهما ثم رفع يده فدعا دعاءا خفيا لا افهمه ثم استفتح الصلاة فقرأ فيها سورتين خفيفتين
يجهر فيها وفعلت كما فعل ثم دعا (عليه السلام) ففهمته وعلمته فقال: يا يونس أتدري
أي مكان هذا؟ فقلت: جعلت فداك لا والله ولكني اعلم اني في الصحراء، فقال:
هذا قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) يلتقي هو ورسول الله صلى الله عليهما يوم القيامة.
الدعاء (اللهم لابد من أمرك ولابد من قدرك ولابد من قضائك ولا حول ولا قوة
إلا بك، اللهم فما قضيت علينا من قضاء أو قدرت علينا من قدر فاعطنا معه صبرا
يقهره ويدفعه واجعله لنا صاعدا في رضوانك ينمي في حسناتنا وتفضيلنا وسؤددنا
وشرفنا ومجدنا ونعمائنا وكرامتنا في الدنيا والآخرة ولا تنقص من حسناتنا، اللهم
وما أعطيتنا من عطاء أو فضلتنا به من فضيلة أو أكرمتنا به من كرامة فاعطنا معه شكرا
يقهره ويدفعه واجعله لنا صاعدا في رضوانك وحسناتنا وسؤددنا وشرفنا ونعمائك
وكرامتك في الدنيا والآخرة، ولا تجعله لنا أشرا ولا بطرا ولا فتنة ولا مقتا ولا
عذابا ولا خزيا في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم انا نعوذ بك من عثرة اللسان وسوء
المقام وخفة الميزان، اللهم لقنا حسناتنا في الممات ولا ترنا أعمالنا علينا حسرات ولا
تخزنا عند قضائك ولا تفضحنا بسيئاتنا يوم نلقاك واجعل قلوبنا تذكرك ولا تنساك
وتخشاك كأنها تراك حين تلقاك، وبدل سيئاتنا حسنات واجعل حسناتنا درجات واجعل
درجاتنا غرفات واجعل غرفاتنا عاليات، اللهم وأوسع لفقيرنا من سعتك ما قضيت
على نفسك والهدى ما أبقيتنا والكرامة ما أحييتنا والكرامة إذا توفيتنا والحفظ فيما يبقى
من عمرنا والبركة فيما رزقتنا والعون على ما حملتنا والثبات على ما طوقتنا ولا تؤاخذنا
بظلمنا ولا تعاقبنا بجهلنا ولا تستدرجنا بخطيئتنا واجعل أحسن ما نقول ثابتا في قلوبنا
36

واجعلنا عظماء عندك أذلة في أنفسنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم إني أعوذ
بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع وصلاة لا تقبل اجرنا من سوء الفتن يا ولي
الدنيا والآخرة).
(75) 19 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن همام قال: حدثنا
جعفر بن محمد بن مالك قال: حدثني محمد بن شهاب عن عبد الله بن يونس السبيعي عن
(المفضل) بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أحب لكل مؤمن أن يتختم بخمسة
خواتيم، بالياقوت وهو أفخرها، وبالعقيق وهو أخلصها لله ولنا، وبالفيروزج وهو نزهة
الناظر من المؤمنين والمؤمنات وهو يقوي البصر ويوسع الصدر ويزيد في قوة القلب،
وبالحديد الصيني وما أحب التختم به ولا أكره لبسه عند لقاء أهل الشر ليطفي شرهم
وأحب اتخاذه فإنه يشرد المردة من الجن والإنس، وما يظهره الله بالذكوات البيض
بالغريين، قلت: يا مولاي وما فيه من الفضل؟ قال: من تختم به وينظر إليه كتب الله
له بكل نظرة زورة أجرها اجر النبيين والصالحين ولولا رحمة الله لشيعتنا لبلغ الفص
منه ما لا يوجد بالثمن، ولكن الله رخصه عليهم ليتختم به غنيهم وفقيرهم.
(76) 20 - أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدثني أخي علي بن محمد
عن أحمد بن إدريس عن عمران بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن عمه
عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول لأبي حمزة الثمالي:
يا أبا حمزة هل شهدت عمي ليلة خرج؟ قال: نعم قال: فهل صلى في مسجد سهيل؟
قال: وأين مسجد سهيل؟ لعلك تعني مسجد السهلة؟ قال: نعم قال: اما انه لو صلى فيه ركعتين
ثم استجار بالله لأجاره سنة فقال أبو حمزة: بأبي أنت وأمي هذا مسجد السهلة؟ قال:
نعم فيه بيت إبراهيم الذي كان يخرج منه إلى العمالقة، وفيه بيت إدريس الذي كان
يخيط فيه، وفيه صخرة خضراء فيها صورة جميع النبيين (عليهم السلام)، وتحت الصخرة
37

الطينة التي خلق الله منها النبيين، وفيه المعراج وهو الفارق موضع منه وهو ممر الناس
وهو من كوفان، وفيه ينفخ في الصور، واليه المحشر ويحشر من جانبه سبعون ألفا
يدخلون الجنة بغير حساب.
(77) 21 - روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: ما من مكروب
يأتي مسجد السهلة فيصلي فيه ركعتين بين العشائين ويدعو الله تعالى الا فرج الله كربه.
(78) 22 - محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي
ابن مهزيار عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن حكيم بن جبير الأسدي قال:
سمعت علي ابن الحسين (عليهما السلام) يقول: ان الله عز وجل يهبط ملكا في كل ليلة
معه ثلاثة مثاقيل من مسك الجنة فيطرحه في فراتكم هذا، وما من نهر في شرق الأرض
وغربها أعظم بركة منه.
(79) 23 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن علي بن الحسين بن موسى
عن علي بن الحكم عن سليمان بن نهيك عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز وجل:
(وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين) (1) قال الربوة: نجف الكوفة والمعين: الفرات.
(80) 24 - وعنه عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن
جده علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن الحكم عن مخرمة بن ربعي قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): شاطئ الوادي الأيمن الذي ذكره الله تعالى والقرآن
هو الفرات والبقعة المباركة هي كربلاء.
(81) 25 - وبهذا الاسناد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد المسلى
عن عبد الله بن سليمان قال: لما قدم أبو عبد الله (عليه السلام) الكوفة في زمن أبي العباس

(1) سورة الذاريات الآية: 51
- 78 - الكافي ج 2 ص 188.
38

جاء على دابته في ثياب سفره حتى وقف على جسر الكوفة ثم قال: لغلامه اسقني فاخذ
كوز ملاح فغرف فيه وسقاه وشرب الماء وهو يسيل على لحيته وثيابه ثم استزاده فزاده ثم استزاده
فزاده فحمد الله ثم قال: نهر ما أعظم بركته أما انه يسقط فيه كل يوم سبع قطرات من الجنة،
اما لو علم الناس ما فيه من البركة لضربوا الأخبية على حافتيه، ولولا ما يدخله من
الخطائين ما اغتمس فيه ذو عاهة الا برئ.
(82) 26 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن سليمان بن هارون العجلي قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت
وسألني كم بينك وبين الفرات؟ فأخبرته فقال: لو كنت عنده لأحببت ان آتيه طرفي النهار.
ويستحب ان يصلى أيضا بالكوفة في مسجدين في مسجد غنى ومسجد الحمراء،
ولا يجوز الصلاة في خمسة مساجد مسجد: الأشعث ومسجد جرير بن عبد الله البجلي
ومسجد سماك بن خرشة ومسجد شبث بن ربعي ومسجد التيم لان أمير المؤمنين
(عليه السلام) نهى عن الصلاة فيها، وقد أوردنا ذلك مسندا في كتاب الصلاة.
11 - باب نسب أبي محمد الحسن بن علي بن
أبي طالب (عليه السلام)
هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،
الامام الزكي سيد شباب أهل الجنة، ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة
وقبض بالمدينة مسموما في صفر سنة تسع وأربعين من الهجرة، وكانت سنه (عليه السلام)
.

- 82 - الكافي ج 2 ص 187
39

يومئذ سبعا وأربعين سنة، وأمه سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله)
ودفن بالبقيع من مدينة الرسول (صلى الله عليه وآله).
12 - باب فضل زيارته (عليه السلام)
(83) 1 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن علي الكوفي قال: حدثنا
أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله قال: حدثني القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد
ابن عبد الله الرازي قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحسنى قال: حدثنا محمد بن الحسن
الفارسي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حسين بن
عثمان بن معلى بن جعفر قال: قال الحسن بن علي (عليه السلام): يا رسول الله ما لمن
زارنا؟ قال: من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك حيا أو ميتا أو زار أخاك حيا أو ميتا
أو زارك حيا أو ميتا كان حقا علي استنقذه يوم القيامة.
(84) 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
خلف عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: بينا الحسين بن علي (عليهما السلام) في حجر رسول الله (صلى الله عليه وآله)
إذ رفع رأسه فقال: يا أبه ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال: يا بني من اتاني زائرا
بعد موتي فله الجنة، ومن اتى أباك زائرا بعد موته فله الجنة، ومن اتى أخاك زائرا
بعد موته فله الجنة، ومن اتاك زائرا بعد موتك فله الجنة (1).
.

(1) قد تقدم هذا الحديث بعينه برقم 1 من الباب 7 وفيه الحسن بدل الحسين (عليهما السلام)
40

13 - باب زيارته (عليه السلام)
(85) 1 - أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدثني حكيم بن داود بن
حكيم قال: حدثني سلمة بن الخطاب عن عمر بن علي عن عمه عمر بن يزيد بياع السابري
رفعه قال: كان محمد بن الحنفية رضي الله عنه يأتي قبر الحسن بن علي (عليه السلام) فيقول:
(السلام عليك يا بقية المؤمنين، وابن أول المسلمين، وكيف لا تكون كذلك وأنت سليل
الهدى وحليف التقى وخامس أصحاب الكساء، غذتك يد الرحمة، وربيت في حجر
الاسلام، ورضعت من ثدي الايمان، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن الأنفس غير
طيبة لفراقك ولا شاكة في الجنان لك) ثم يلتفت إلى الحسين (عليه السلام) فيقول:
(السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أبي محمد السلام).
14 - باب وداع أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام)
تقف على قبره كوقوفك عليه عند الزيارة وتقول: (السلام عليك يا بن
رسول الله، السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته، أستودعك الله واسترعيك،
واقرأ عليك السلام، آمنا بالله والرسول وبما جئت به ودللت عليه، اللهم اكتبنا مع
الشاهدين) ثم تسأل الله حاجتك وان لا يجعله آخر العهد منك، وادع بما أحببت إن شاء الله.
15 - باب نسب أبي عبد الله الحسين بن
علي (عليهما السلام)
هو الحسين بن علي بن أبي طالب الامام الشهيد سيد شباب أهل الجنة، ولد
بالمدينة آخر شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة، وقبض (عليه السلام) قتيلا بكربلاء
41

من ارض العراق يوم الاثنين وقيل يوم الجمعة وقيل يوم السبت، العاشر من المحرم
قبل الزوال سنة إحدى وستين من الهجرة، وله يومئذ ثمان وخمسون سنة، وأمه سيدة
نساء العالمين فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله)، وقبره بطف كربلاء بين نينوى
والغاضرية في قرى النهرين.
16 - باب فضل زيارته (عليه السلام)
(86) 1 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد قال: حدثنا الحسن بن متيل الدقاق وغيره من الشيوخ عن أحمد بن أبي عبد الله
البرقي قال: حدثنا الحسن بن علي بن فضال عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مروا شعيتنا بزيارة قبر الحسين (عليه السلام)، فان
اتيانه يزيد الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء واتيانه مفترض على كل مؤمن
يقر له بالإمامة من الله.
(87) 2 - وعنه عن الحسن بن محمد بن علان (1) عن حميد بن زياد
عن أحمد بن محمد عن محمد بن يزيد عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن كثير قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي (عليهما السلام)
لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لان حق الحسين (عليه السلام)
فريضة من الله تعالى واجبة على كل مسلم.
(88) 3 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن
أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن ابن رئاب عن
.

(1) كذا وجد في النسخ والظاهر أنه (زعلان) كما في هامش الوافي
86 الفقيه ج 2 ص 348 بتفاوت
42

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حق على الغني ان يأتي قبر الحسين بن علي (عليه السلام)
في السنة مرتين وحق على الفقير ان يأتيه في السنة مرة.
(89) 4 - سعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى و عبد الله بن جعفر وأحمد ابن
إدريس جميعا عن الحسين بن عبيد الله عن الحسن بن علي بن أبي عثمان عن
عبد الجبار النهاوندي عن أبي إسماعيل عن الحسين بن علي بن ثوير بن أبي فاختة قال:
قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا حسين من خرج من منزله يريد زيارة الحسين بن
علي بن أبي طالب (عليه السلام) إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة وحط
بها عنه سيئة، حتى إذا صار بالحائر كتبه الله من المفلحين، وإذا قضى مناسكه كتبه الله
من الفائزين، حتى إذا أراد الانصراف اتاه ملك فقال له: انا رسول الله ربك يقرؤك
السلام ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى.
(90) 5 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن عبد الله عن الحسين
ابن علي بن زكريا عن الهيثم بن عبد الله عن الرضا علي بن موسى (عليهما السلام) عن أبيه
قال: قال الصادق (عليه السلام): ان أيام زائري الحسين بن علي (عليهما السلام) لا
تعد من آجالهم.
(91) 6 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن محمد بن
عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعته يقول: من اتى عليه
حول لم يأت قبر الحسين (عليه السلام) نقص الله من عمره حولا، ولو قلت إن أحدكم
يموت قبل أجله بثلاثين سنة لكنت صادقا، وذلك انكم تتركون زيارته، فلا تدعوها
يمد الله في أعماركم ويزيد في أرزاقكم، وإذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم
وارزاقكم فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا ذلك، فان الحسين بن علي (عليه السلام) شاهد لكم
عند الله تعالى وعند رسوله وعند علي وعند فاطمة صلى الله عليه وآله.
43

(92) 7 - وعنه قال: حدثني حكيم بن داود عن سلمة بن الخطاب
عن إبراهيم بن محمد بن علي بن المعلى عن إسحاق بن داود قال: اتى رجل أبا عبد الله
(عليه السلام) فقال له: اني قد ضربت على كل شئ لي من ذهب وفضة وبعت ضياعي
فقلت انزل مكة؟ فقال: لا تفعل ان أهل مكة يكفرون بالله جهرة، فقلت: ففي
حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: هم شر منهم، قتل: فأين انزل؟ قال:
عليك بالعراق الكوفة، فان البركة منها على اثني عشر ميلا هكذا وهكذا، والى جانبها
قبر ما اتاه مكروب قط ولا ملهوف إلا فرج الله عنه.
(93) 8 - وعنه عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن حمدان بن
سليمان النيسابوري عن عبد الله بن محمد اليماني عن منيع بن الحجاج عن يونس بن
عبد الرحمن عن قدامة بن مالك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أراد زيارة قبر
الحسين (عليه السلام) لا أشرا ولا بطرا ولا رياءا ولا سمعة محصت ذنوبه كما يمحص
الثوب في الماء فلا يبقى عليه دنس، ويكتب الله له بكل خطوة حجة، وكل ما
رفع قدمه عمرة
(94) 9 - وعنه عن محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين عن محمد بن
سنان عن محمد بن صدقة عن صالح النيلي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من اتى
قبر الحسين (عليه السلام) عارفا بحقه كتب الله له اجر من أعتق الف نسمة، وكمن حمل
على الف فرس في سبيل الله مسرجة ملجمة.
(95) 10 - وعنه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن
الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن عنبسة بن
مصعب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يأت قبر الحسين (عليه السلام) حتى
.

- 94 - الكافي ج 1 ص 324
44

يموت كان منتقص الايمان، منتقص الدين، ان ادخل الجنة كان دون المؤمنين فيها.
(96) 11 - محمد بن أحمد بن داود عن علي بن حبشي بن قوني عن
جعفر بن محمد عن محمد بن إسماعيل السلمي عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن
عبد الرحمن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك ما
تقول فيمن ترك زيارة الحسين (عليه السلام) وهو يقدر على ذلك؟ قال: انه قد عق
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعقنا واستخف بأمر هوله، ومن زاره كان الله له من
وراء حوائجه وكفي ما أهمه من امر دنياه، وانه يجلب الرزق على العبد ويخلف عليه
ما ينفق، ويغفر له ذنوب خمسين سنة، ويرجع إلى أهله وما عليه وزر ولا خطيئة إلا
وقد محيت من صحيفته، فان هلك في سفرته نزلت الملائكة فغسلته وفتح له باب إلى
الجنة يدخل عليه روحها حتى ينشر، وان سلم فتح له الباب الذي ينزل منه رزقه ويجعل
له بكل درهم أنفقه عشرة آلاف درهم وذخر ذلك له، فإذا حشر قيل له لك بكل
درهم عشرة آلاف درهم ان الله نظر لك فذخرها لك عنده.
(97) 12 - وعنه عن محمد بن همام عن علي بن محمد بن رباح ان محمد بن
العباس حدثه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن علي بن ميمون الصايغ قال: قال
لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا علي بلغني ان أناسا من شيعتنا تمر بهم السنة والسنتان
وأكثر من ذلك لا يزورون الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام) قلت: جعلت
فداك اني لأعرف أناسا كثيرا بهذه الصفة فقال: اما والله لحظهم أخطأوا، وعن
ثواب الله زاغوا، وعن جوار (محمد صلى الله عليه وآله) في الجنة تباعدوا، قلت: فان اخرج
عنه رجلا أيجزي عنه ذلك؟ قال: نعم وخروجه بنفسه أعظم اجرا وخيرا له عند ربه.
(98) 13 - محمد بن يعقوب الكليني (1) عن محمد بن يحيى عن محمد
.

(1) قال في الوافي: لم نجد هذا الحديث في الكافي
45

ابن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن الخيبري عن الحسين بن محمد القمي عن
أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من زار قبر أبي عبد الله (عليه السلام) بشط الفرات
كمن زار الله فوق عرشه.
(99) 14 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسين بن سفرجلة
الكوفي قال: حدثني علي بن أحمد بن محمد بن عمران قال: حدثنا محمد بن منصور
قال: حدثنا حرب بن الحسين عن إبراهيم الشيباني عن أبي الجارود قال: قال لي
أبو جعفر (عليه السلام): كم بينك وبين قبر أبي عبد الله (عليه السلام)؟ قال: قلت يوم
وشئ فقال له: لو كان منا على مثال الذي هو منكم لاتخذناه هجرة.
(100) 15 - الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس شئ في السماوات إلا وهم يسألون الله ان يأذن لهم في
زيارة الحسين (عليه السلام) فوج ينزل وفوج يعرج.
(101) 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن بشير الدهان قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام) ربما فاتني الحج فأعرف عن قبر الحسين عارفا بحقه؟ قال: أحسنت يا بشير
أيما مؤمن اتى قبر الحسين (عليه السلام) عارفا بحقه في غير يوم عيد كتب الله له عشرين
حجة وعشرين عمرة مبرورات مقبولات وعشرين غزوة مع نبي مرسل أو امام عدل، ومن
اتاه في يوم عيد كتب الله له مائة حجة ومائة عمرة ومائة غزوة مع نبي مرسل أو امام عدل،
قلت: وكيف لي بمثل الموقف؟ فنظر إلي شبه المغضب ثم قال: يا بشير ان المؤمن إذا
اتى قبر الحسين (عليه السلام) يوم عرفة واغتسل من الفرات ثم توجه إليه كتب الله له
بكل خطوة حجة بمناسكها، ولا اعلم إلا قال: وعمرة.
.

- 101 - الكافي ج 1 ص 324 الفقيه ج 2 ص 346 بتفاوت فيهما
46

(102) 17 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن محمد بن
الحسن الصفار عن أحمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد
الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: زيارة قبر الحسين (عليه السلام) تعدل عشرين
حجة، وأفضل من عشرين عمرة وحجة.
(103) 18 - وعنه عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن
أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن غسان البصري عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال لي: يا معاوية لا تدع زيارة قبر الحسين (عليه السلام)، فان من
تركه رأى من الحسرة ما يتمنى ان قبره كان عنده، أما تحب ان يرى الله شخصك
وسوادك فيمن يدعو له رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي وفاطمة والأئمة (عليهم السلام)
اما تحب أن تكون ممن ينقلب بالمغفرة لما مضى ويغفر له ذنوب سبعين سنة!، اما تحب
أن تكون غدا ممن يخرج وليس عليه ذنب يتبع به!، اما تحب أن تكون غدا ممن يصافحه
رسول الله (صلى الله عليه وآله)!.
(104) 19 - وعنه عن الحسن بن محمد بن علي قال: أخبرنا حميد
ابن زياد عن الحسن بن سماعة قال: حدثني وهيب بن حفص عن أبي بصير وعبد الله
ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وكل
بالحسين (عليه السلام) سبعون الف ملك يصلون عليه شعثا غبرا منذ يوم قتل إلى ما شاء الله
- يعني بذلك قيام القائم - ويدعون لمن زاره ويقولون يا رب هؤلاء زوار الحسين
(عليه السلام) افعل بهم وافعل بهم.
(105) 20 - وعنه عن الحسن بن محمد عن حميد بن زياد عن أحمد
.

- 102 - الكافي ج 1 ص 324
104 الفقيه ج 2 ص 347 بتفاوت
47

ابن محمد عن محمد بن يزيد قال: حدثني أحمد بن الفضل عن علي بن معمر عن بعض
أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان فلانا اخبرني أنه قال لك: اني حججت
تسع عشرة حجة وتسع عشرة عمرة فقلت له: حج حجة أخرى واعتمر عمرة أخرى
يكتب لك زيارة قبر الحسين (عليه السلام)؟ فقال: أيما أحب إليك ان تحج عشرين
حجة وتعتمر عشرين عمرة أو تحشر مع الحسين (عليه السلام)؟ فقلت: لا بل احشر
مع الحسين (عليه السلام) قال: فزر أبا عبد الله (عليه السلام).
(106) 21 - وعنه عن الحسن بن محمد بن علان عن حميد بن زياد
عن أحمد بن محمد بن رباح عن محمد بن يزيد بن المتوكل قال: حدثني أحمد بن الفضل
عن علي بن يحيى عن محمد بن إسحاق بن عمار عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن (عليه السلام)
قال: من اتى قبر الحسين (عليه السلام) في السنة ثلاث مرات أمن من الفقر.
(107) 22 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد
ابن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن بشير الدهان عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)
قال: من زار قبر الحسين (عليه السلام) أول يوم من رجب غفر الله له البتة.
(108) 23 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبي علي محمد بن همام
ابن سهيل عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن مالك الفزاري عن الحسن بن محمد
الابزاري عن الحسن بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت
أبا الحسن الرضا (عليه السلام) في أي شهر تزور الحسين (عليه السلام)؟ فقال: في النصف
من رجب والنصف من شعبان.
(109) 24 - سعد بن عبد الله عن الحسين بن علي الزيتوني عن
أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: من أحب ان يصافحه مائة الف نبي وعشرون الف نبي فليزر قبر
48

الحسين بن علي (عليه السلام) السلام في النصف من شعبان، فان أرواح النبيين (عليهم السلام)
تستأذن الله في زيارته فيؤذن لهم.
(110) 25 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن بعض رجاله عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد من الأفق الاعلى زائري الحسين ارجعوا
مغفورا لكم، ثوابكم على ربكم ومحمد نبيكم.
(111) 26 - أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا كان ليلة القدر وفيها يفرق كل امر حكيم نادى مناد تلك الليلة من بطنان العرش
ان الله تعالى قد غفر لمن أتى قبر الحسين (عليه السلام) في هذه الليلة.
(112) 27 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن جماعة من مشايخه عن محمد
ابن يحيى العطار عن الحسين بن أبي سيار المدايني عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زار قبر الحسين
(عليه السلام) ليلة من ثلاث غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قلت: اي الليالي
جعلت فداك؟ قال: ليلة الفطر وليلة الأضحى وليلة النصف من شعبان.
(113) 28 - وعنه قال: حدثني محمد بن عبد المؤمن عن محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن جعفر بن إسماعيل عن
محمد بن سنان عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من زار قبر الحسين
(عليه السلام) يوم عرفة كتب الله له الف الف حجة مع القائم (عليه السلام)، والف الف
عمرة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وعتق الف الف نسمة، وحملان الف الف
.

- 110 - الكافي ج 1 ص 327 الفقيه ج 2 ص 348
49

فرس في سبيل الله، وسماه الله عز وجل عبدي الصديق آمن بوعدي وقالت الملائكة:
فلان صديق زكاه الله من فوق عرشه، وسمي في الأرض كروبيا.
(114) 29 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان
عن أبي إسماعيل القماط عن بشار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان معسرا فلم
يتهيأ له حجة الاسلام فليأت قبر أبي عبد الله (عليه السلام) وليعرف عنده فذلك يجزيه عن
حجة الاسلام، اما اني لا أقول يجزي ذلك عن حجة الاسلام إلا لمعسر، فاما الموسر إذا
كان قد حج حجة الاسلام فأراد ان يتنفل بالحج والعمرة فمنعه عن ذلك شغل دنيا أو
عائق فأتى الحسين بن علي (عليه السلام) في يوم عرفه أجزأه ذلك عن أداء حجته وعمرته
وضاعف الله له بذلك أضعافا مضاعفة، فقلت: كم تعدل حجة؟ وكم تعدل عمرة؟
قال: لا يحصى ذلك قلت: مائة؟ قال: ومن يحصي ذلك قلت: الف؟ قال: وأكثر
ثم قال: (وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها).
(115) 30 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن بشير الدهان قال:
قال لي أبو عبد الله (ع): يا بشير ان المؤمن إذا أتى قبر الحسين (عليه السلام)
في يوم عرفة واغتسل بالفرات ثم توجه إليه كتب الله له بكل خطوة حجة بمناسكها
ولا اعلمه إلا قال: وغزوة.
(116) 31 - وعنه عن سلامة بن محمد قال: حدثنا محمد بن جعفر المؤدب
عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين بن علي
(عليه السلام) عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف؟ قال: نعم قلت: وكيف ذلك!؟
.

- 116 - الفقيه ج 2 ص 347 مرسلا
50

قال: لان في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا.
(117) 32 - وعنه أبي طالب الأنباري قال: اخبرني علي بن
محمد أن محمد بن العباس حدثهم عن الحسين بن علي بن أبي حمزة عن حنان بن سدير
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا حنان إذا كان يوم عرفة اطلع الله عز وجل على
زوار الحسين (عليه السلام) فقال لهم استأنفوا فقد غفر لكم.
(118) 33 - وعنه عن سلامة بن محمد عن علي بن محمد الجبائي عن
أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب البجلي قال: قال لي أبو عبد الله
(عليه السلام): من عرف عند قبر الحسين (عليه السلام) فقد شهد عرفة.
(119) 34 - أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدثني أبي عن سعد
ابن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن القاسم بن يحيى عن جده الحسن
ابن راشد عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زار قبر الحسين
(عليه السلام) ليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدة كتب الله له
الف حجة مبرورة والف عمرة متقبلة وقضيت له الف حاجة من حوائج الدنيا والآخرة.
(120) 35 - وعنه قال: حدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري
عن أبيه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن زيد الشحام عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: من زار قبر أبي عبد الله (عليه السلام) يوم عاشوراء عارفا بحقه كان
كمن زار الله تعالى في عرشه.
(121) 36 - محمد بن أحمد بن داود عن أحمد بن محمد بن سعيد
قال: حدثنا أبو عبد الله الفزاري - يعني جعفر بن مالك - قال: حدثنا أحمد بن علي
ابن عبيد الجعفي قال: حدثنا حسين بن سليمان عن الحسين بن راشد عن حماد بن عيسى
عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من زار الحسين (عليه السلام) يوم عاشوراء وجبت له الجنة.
51

(122) 37 - وروي عن أبي محمد الحسن العسكري (ع) أنه قال
: علامات المؤمن خمس: صلاة الخمسين، وزيارة الأربعين، والتختم في اليمين،
وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
(123) 38 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس
عن صندل عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما لمن زار الحسين
(عليه السلام) في كل شهر من الثواب؟ قال: له من الثواب ثواب مائة الف شهيد
مثل شهداء بدر.
17 - باب فضل الغسل للزيارة
(124) 1 - روى محمد بن أحمد بن داود عن أبي القاسم علي بن
حبشي بن قوني قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك عن الحسن بن عبد الرحمن الرواسي
عمن حدثه عن بشير الدهان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اتاه - يعني الحسين
(عليه السلام) - فتوضأ واغتسل من الفرات لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له
بذلك حجة وعمرة.
(125) 2 - وعنه عن الحسين بن محمد عن حميد بن زياد عن عبيد
ابن نهيك عن محمد بن فراس عن إبراهيم بن محمد الطحان عن بشير الدهان عن رفاعة
النخاس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اخبرني أبي أن من خرج إلى قبر الحسين
(عليه السلام) عارفا بحقه غير مستكبر وبلغ الفرات ووقع في الماء وخرج من الماء كان مثل
الذي يخرج من الذنوب، وإذا مشى إلى الحسين (عليه السلام) فرفع قدما ووضع أخرى
كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات.
52

(126) 3 - وعنه عن محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري
قال: حدثنا محمد بن عمران قال: حدثنا حسن بن الحسين عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن أيوب عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)
قال: ان لله ملائكة موكلين بقبر الحسين (عليه السلام) فإذا هم الرجل بزيارته فاغتسل
ناداه محمد (صلى الله عليه وآله) يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة، وناداه أمير المؤمنين
(عليه السلام) انا ضامن لقضاء حوائجكم ودفع البلاء عنكم في الدنيا والآخرة، ثم اكتنفهم
النبي (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) عن أيمانهم وعن شمائلهم حتى ينصرفوا إلى أهاليهم.
(127) 4 - وعنه عن ابن حريث عن عمرو بن الحسن الأشناني
قال: أخبرنا أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي قال: حدثنا أحمد بن قتيبة قال:
حدثنا الحسين بن سعيد عن جعفر بن محمد (عليه السلام) انه سئل عن الزائر لقبر الحسين
(عليه السلام) فقال: من اغتسل في الفرات ثم مشى إلى قبر الحسين (عليه السلام) كان له
بكل قدم يرفعها ويضعها حجة متقبلة بمناسكها.
(128) 5 - وأما الذي رواه محمد بن أحمد بن داود عن سلامة بن
محمد قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جده عن أيوب بن
نوح وغيره عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني أبو اليسع قال: سأل رجل أبا عبد الله
(عليه السلام) وانا اسمع عن الغسل إذا اتى قبر الحسين (عليه السلام) فقال: لا.
(129) 6 - وما رواه أيضا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن
الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن زيارة قبر الحسين (عليه السلام) هل لها غسل؟ قال: لا.
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله (عليه السلام) بعد سؤال السائل
عن غسل الزيارة: لا، لم يتناول الحظر، وإنما أراد (عليه السلام) ليس فيه غسل مفروض
53

أو واجب يستحق بتركه العقاب، وإن كان فيه غسل مندوب مستحب فيه فضل
كثير، وإذا كان المراد ما ذكرناه فلا تنافي بين هذه الأخبار.
ويستحب ان يقال عند الغسل ما رواه:
(130) 7 - محمد بن أحمد بن داود عن أبي بشير بن إبراهيم القمي قال:
حدثنا أبو محمد الحسن بن علي الزعفراني قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الثقفي قال: كان أبو عبد الله
(عليه السلام) يقول: في غسل الزيارة إذا فرغ من الغسل (اللهم اجعله لي نورا وطهورا
وحرزا وكافيا من كل داء وسقم ومن كل آفة وعاهة، وطهر به قلبي وجوارحي وعظامي
ولحمي ودمي وشعري وبشري ومخي وعصبي وما أقلت الأرض مني واجعله لي شاهدا يوم
القيامة يوم حاجتي وفقري وفاقتي).
18 - باب زيارته (عليه السلام)
(131) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه) عن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير
قال: كنت انا ويونس بن ظبيان والمفضل بن عمر وأبو سلمة السراج جلوسا عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، وكان المتكلم يونس بن ظبيان وكان أكبرنا سنا، فقال له:
جلعت فداك إذا أردت زيارة الحسين (عليه السلام) كيف اصنع وكيف أقول؟ فقال له:
إذا اتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فاغتسل على شاطئ الفرات والبس ثيابك الطاهرة ثم
امش حافيا، فإنك في حرم من حرم الله وحرم رسوله، وعليك بالتكبير والتهليل والتمجيد
والتعظيم لله كثيرا، والصلاة على محمد وأهل بيته حتى تصير إلى باب الحائر ثم تقول:
(السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليكم يا ملائكة الله وزوار قبر ابن

- 131 - الكافي ج 1 ص 322 الفقيه ج 2 ص 358
54

نبي الله) ثم أخط عشر خطى ثم قف وكبر ثلاثين تكبيرة ثم امش إليه حتى تأتيه من
قبل وجهه واستقبل بوجهك وجهه وتجعل القبلة بين كتفيك ثم قل: (السلام عليك
يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك يا ثار الله
وابن ثاره، السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض، اشهد ان دمك
سكن في الخلد، واقشعرت له أظلة العرش، وبكى له جميع الخلايق، وبكت له السماوات
السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن في الجنة والنار من خلق ربنا ما يرى
وما لا يرى، اشهد انك حجة الله وابن حجته، واشهد انك، قتيل الله وابن قتيله،
واشهد انك ثار الله وابن ثاره، واشهد انك وتر الله وابن وتره الموتر في السماوات
والأرض، واشهد انك قد بلغت ونصحت ووفيت وأوفيت وجاهدت في سبيل ربك
ومضيت للذي كنت عليه شهيدا برا ومستشهدا وشاهدا ومشهودا، انا عبدك ومولاك وفي
طاعتك والوافد إليك، ألتمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك وفي السبيل
الذي لا يختلج دونك، من الدخول في كفالتك التي أمرت بها، من أراد الله بدأ بكم
وبكم يبين الله الكذب، وبكم يباعد الزمان الكلب، وبكم فتح الله وبكم يختم، وبكم
يمحو ما يشاء وبكم يثبت، وبكم يفك الذل من رقابنا، وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن
تطلب، وبكم تنبت الأرض أشجارها، وبكم تخرج الأشجار أثمارها، وبكم تنزل
السماء قطرها ورزقها، وبكم يكشف الله الكرب، وبكم ينزل الله الغيث، وبكم تسبح
الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقل جبالها عن مراسيها، إرادة الرب في مقادير أموره
تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، والصادر عما نقل من أحكام العباد، لعن الله أمة
قتلتكم وأمة خالفتك وأمة جحدت ولايتكم وأمة ظاهرت عليكم وأمة شهدت ولم
تستشهد، الحمد لله الذي جعل النار مأواهم وبئس الورد المورود وبئس ورد الواردين الحمد
لله رب العالمين - وصلى الله عليك يا أبا عبد الله - ثلاثا - أبرأ إلى الله ممن خالفك - وانا إلى
55

الله ممن خالفك برئ -) ثلاثا، ثم تقوم فتأتي ابنه عليا (عليه السلام) وهو عند رجليه
وتقول: (السلام عليك يا بن رسول الله، السلام عليك يا بن علي أمير المؤمنين
السلام عليك يا بن الحسن والحسين، السلام عليك يا بن خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء،
صلى الله عليك - لعن الله من قتلك -) ثلاثا: (انا إلى الله منهم برئ) ثلاثا ثم تقوم
فتومي بيدك إلى الشهداء وتقول: (السلام عليكم السلام عليكم فزتم والله فزتم والله
فزتم والله فليت اني معكم فأفوز فوزا عظيما) ثم تدور فتجعل قبر أبي عبد الله (عليه السلام)
بين يديك فتصلي ست ركعات وقد تمت زيارتك فان شئت فانصرف.
وقد ذكر الشيخ رحمه الله في كتابه في مناسك الزيارات ترتيبا لزيارة أبي عبد الله
الحسين بن علي (عليهما السلام) أحببت ايراده على وجهه، ذكر (رحمه الله) انه إذا انتهيت
إلى باب المشهد فقف عليه وكبر أربعا ثم قال: (اللهم هذا مقام كرمتني وشرفتني به،
اللهم صل على محمد وآل محمد وأعطني فيه رغبتي على حقيقة ايماني بك وبرسولك وآله
صلواتك عليهم أجمعين) ثم ادخل رجلك اليمنى قبل اليسرى وقل: (بسم الله وبالله
وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين)
ثم امش حتى تدخل الصحن فإذا دخلت فكبر أربعا وتوجه إلى القبلة وارفع يديك
وقل: (اللهم إني إليك أتوجه واليك توجهت واليك خرجت واليك وفدت ولخيرك
تعرضت وبزيارة حبيب حبيبك تقربت، اللهم فلا تمنعني خير ما عندك لسوء ما عندي
اللهم اغفر لي ذنوبي وكفر عني سيئاتي وحط عني خطيئاتي واقبل حسناتي) ثم اقرأ
الحمد، والمعوذتين وقل هو الله أحد وانا أنزلناه في ليلة القدر وآية الكرسي وآخر
الحشر وقل (الحمد لله الواحد في الأمور كلها، خالق الخلق لم يعزب عنه شئ
من أمورهم، عالم كل شئ بغير تعليم صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله
وجميع خلقه وسلامه وسلام جميع خلقه على محمد المصطفى وأهل بيته، الحمد لله الذي أنعم
56

علي وعرفني فضل محمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته، اللهم أنت
خير من وفد إليه الرجال وشدت إليه الرحال، وأنت يا سيدي أكرم مأتى وأكرم مزور
وقد جعلت لكل زائر آت تحفة فاجعل تحفة زيارة قبر وليك وابن بنت نبيك وحجتك
على خلقك فكاك رقبتي من النار، اللهم صلى على محمد وآل محمد وتقبل مني عملي
واشكر سعي وارحم مسيري من أهلي بغير من اللهم عليك بل لك المن علي إذ
جعلت لي السبيل إلي زيارة وليك وعرفتني فضله وحفظتني حتى بلغتني، اللهم وقد
رجوتك فلا تقطع رجائي وقد أملتك فلا تخيب أملي واجعل مسيري هذا كفارة لما
قبله من ذنوبي ورضوانا تضاعف به حسناتي وسببا لنجاح طلبتي وطريقا لقضاء
حوائجي يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل سعيي مشكورا وذنبي
مغفورا وعملي مقبولا ودعائي مستجابا انك على كل شئ قدير، اللهم إني أريدك
فأردني وأقبلت بوجهي إليك فلا تعرض عني وقصدتك فتقبل مني وان كنت لي ماقتا
فارض عني وارحم تضرعي إليك فلا تخيبني يا ارحم الراحمين) ثم امش حتى تعاين
الجدث، فإذا عاينته فكبر أربعا واستقبله بوجهك واجعل القبلة بين كتفيك وقل:
(اللهم أنت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام يا ذا الجلال والاكرام، السلام
على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمين الله على وحيه وعزائم امره الخاتم لما سبق من
رسله الفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله و (عليه السلام) ورحمة الله وبركاته، السلام على
أمير المؤمنين عبد الله وأخي رسول الله الصديق الأكبر وسيد المسلمين وامام المتقين
وقائد الغر المحجلين السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة من الخلق
أجمعين، السلام علي أئمة الهدى الراشدين، السلام على الطاهرة الصديقة فاطمة سيدة
نساء العالمين، السلام على ملائكة الله المنزلين، السلام على ملائكة الله المردفين،
57

السلام على ملائكة الله المسومين، السلام على ملائكة الله الزوارين، السلام على الملائكة
الذين هم في هذا المشهد بإذن الله مقيمون) ثم امش حتى تقف على الجدث فإذا وقفت
عليه فاستقبله بوجهك وقل: (السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك
يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وراث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وراث
موسى كليم الله، السلام عليك يا وراث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث
محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث وصي رسول الله، السلام عليك يا وارث
الحسن الزكي، السلام عليك أيها الشهيد الصديق الأكبر، السلام عليك أيها الوصي
البر التقي، السلام على الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، السلام على
ملائكة الله المحدقين بك، اشهد انك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف
ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على
الأذى في جنبه وعبدته مخلصا حتى اتاك اليقين، لعن الله أمة ظلمتك وأمة قتلتك وأمة
قاتلتك وأمة أعانت عليك وأمة خذلتك وأمة دعتك فلم تجبك وأمة بلغها ذلك فرضيت
به والحقهم الله بدرك الجحيم، اللهم العن الذين كذبوا رسلك وهدموا كعبتك واستحلوا
حرمك والحدوا في البيت الحرام وحرفوا كتابك، وسفكوا دماء أهل بيت نبيك
واستذلوا عبادك المؤمنين، اللهم ضاعف عليهم العذاب الأليم واجعل لي لسان صدق
في أوليائك المصطفين وحبب إلي مشاهدهم والحقني بهم واجعلني معهم في الدنيا والآخرة
يا ارحم الراحمين) ثم ضع يدك اليسرى على القبر واشر بيدك اليمنى وقل: (السلام
عليك يا بن رسول الله ان لم أكن أدركت نصرتك بيدي فها انا ذا وافد إليك بنصرتي
قد أجابك قلبي وسمعي وبصري وبدني ورأيي وهواي على التسليم لك والخلف الباقي
من بعدك الادلاء على الله من ولدك فنصرتي لكم معدة حتى يحكم الله بأمره وهو خير
الحاكمين) ثم ارفع يدك إلى السماء وقل: (اللهم إني اشهد ان هذا القبر قبر حبيبك
58

وصفوتك من خلقك والفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وأعطيته مواريث الأنبياء
وجعلته حجة على خلقك فاعذر في الدعوة وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الضلالة
والجهالة والعمى والشك والارتياب إلى باب الهدى والرشاد، وأنت يا سيدي بالمنظر
الاعلى ترى ولا ترى وقد توازر عليه في غير طاعتك من خلقك من غرته الدنيا وباع
آخرته بالثمن الأوكس وأسخطك وأسخط رسولك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق
وحملة الأوزار والمستوجبين النار، اللهم العنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما) ثم حط يدك
اليسرى واشر باليمنى منهما إلى القبر وقل: (السلام عليك يا وارث الأنبياء، السلام
عليك يا وصي الأوصياء، السلام عليك وعلى ذريتك الذين حباهم الله بالحجج البالغة
والنور والصراط المستقيم، بأبي أنت وأمي ما اجل مصيبتك وأعظمها عند الله تعالى،
وما أجل مصيبتك وأعظمها عند رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما أجل مصيبتك وأعظمها
عند أبيك، وما أجل مصيبتك وأعظمها عند الملاء الاعلى وما أجل مصيبتك وأعظمها عند
شيعتك خاصة، بأبي أنت وأمي يا بن رسول الله. اشهد انك كنت نورا في الظلمات واشهد
انك حجة الله وأمينه وخازن علمه ووصي وصي نبيه، واشهد انك قد بلغت ونصحت
وصبرت على الأذى وانك قد قتلت وحرمت وغصبت وظلمت، واشهد انك قد جحدت
واهتضمت وصبرت في ذات الله، وانك قد كذبت ودفعت عن حقك وأسئ إليك فاحتملت
واشهد انك الامام الراشد والهادي هديت وقمت بالحق وعملت به، واشهد ان طاعتك
مفترضة وقولك الصدق، وانك دعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فلم
تجب، وأمرت بطاعة الله فلم تطع، واشهد انك من دعائم الدين وعموده وركن الأرض
وعمادها، واشهد انك والأئمة من أهل بيتك كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى
والحجة على من في الدنيا، اشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وأشهدكم اني بكم مؤمن
ولكم تابع في ذات نفسي وشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي إلى ربي، واشهد انك
59

أديت عن الله وعن رسوله (صلى الله عليه وآله) صادقا وقلت أمينا ونصحت لله ولرسوله
مجتهدا ومضيت على يقين، لم تؤثر ضلالا على هدى ولم تمل من حق إلى باطل جزاك
الله عن رعيتك خيرا، وصلى الله عليك صلاة لا يحصيها أحد غيره وعليك السلام
ورحمة الله وبركاته، اللهم إني أصلي عليه كما صليت عليه واصلي على ملائكتك المقربين
وأنبيائك المرسلين ورسلك وأمير المؤمنين والأئمة أجمعين صلاة كثيرة متتابعة مترادفة
يتبع بعضها بعضا في محضرنا وإذا غبنا وعلى كل حال صلاة لا انقطاع لها ولا نفاد لها،
اللهم أبلغ روحه وجسده في ساعتي هذه وفي كل ساعة تحية مني كثيرة وسلاما، آمنا
بالله وحده واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، السلام عليك يا ابن رسول الله اتيتك
بأبي أنت وأمي زائرا وافدا إليك متوجها بك إلى الله ربك وربي لينجح بك حوائجي
ويعطيني بك سؤلي فاشفع لي عند ربك وكن لي شفيعا، وقد جئتك هاربا من ذنوبي
متنصلا إلى ربي من سئ عملي راجيا في موقفي هذا الخلاص من عقوبة ربي طامعا ان
يستنقذني ربي بك من الردى، اتيتك يا مولاي وافدا إليك إذ رغب عن زيارتك
أهل الدنيا واليك كانت رحلتي ولك عبرتي وصرختي وعليك أسفي ولك نحيبي
وزفرتي وعليك تحيتي وسلامي، ألقيت رحلي بفنائك مستجيرا بك وبقبرك مما أخاف
من عظيم جرمي واتيتك زائرا التمس ثبات القدم في الهجرة إليك، وقد تيقنت ان الله
جل ثناؤه بكم ينفس الهم، وبكم يكشف الكرب، وبكم يباعدنا عن نائبات الزمان
الكلب، وبكم يفتح الله، وبكم ينزل الغيث، وبكم ينزل الرحمة، وبكم يمسك
الأرض ان تسيخ باهلها، وبكم يثبت الله جبالها على مراسيها، وقد توجهت إلى ربي
يا سيدي في قضاء حوائجي ومغفرة ذنوبي فلا أخيبن من زوارك فقد خشيت ذلك أن
لم تشفع لي ولا ينصرفن زوارك يا مولاي بالعطاء والحباء والخير والجزاء والمغفرة
والرضا، وانصرف انا مجبوها بذنوبي مردودا علي عملي فقد خيبت لما سلف مني،
60

فان كانت هذه حالي فالويل لي ما أشقاني وأخيب سعيي وفي حسن ظني بربي وبنبيي
وبك يا مولاي وبالأئمة من ذريتك ساداتي الا أخيب فاشفع لي إلى ربي ليعطيني أفضل
ما أعطى أحدا من زوارك الواردين إليك، ويحبوني ويكرمني ويتحفني بأفضل ما من
به على أحد من زوارك) ثم ارفع يديك إلى السماء وقل: (اللهم قد ترى مكاني وتسمع
كلامي وترى مقامي وتضرعي وملاذي بقبر وليك وحجتك وابن نبيك وقد علمت
يا سيدي حوائجي ولا يخفى عليك حالي وقد توجهت إليك بابن رسولك وحجتك
وأمينك وقد اتيتك متقربا به إليك والى رسولك فاجعلني عندك وجيها في الدنيا
والآخرة ومن المقربين وأعطني بزيارتي املي ورجائي وهب لي مناي وتفضل علي
بسؤلي ورغبتي واقض لي حوائجي ولا تردني خائبا ولا تقطع رجائي ولا تخيب دعائي
وعرفني الإجابة في جميع ما دعوت من امر الدين والدنيا والآخرة، واجعلني من
عبادك الذين صرفت عنهم البلايا والأمراض والفتن والاعراض، من الذين تحييهم
في عافية وتميتهم في عافية وتدخلهم الجنة في عافية وتجيرهم من النار في عافية، ووفق
لي بمن منك صلاح ما أؤمل في نفسي وأهلي وولدي وإخواني ومالي وجميع ما أنعمت
علي يا ارحم الراحمين) ثم انكب على القبر وقل: (السلام عليك يا حجة الله وابن
حجته اشهد انك حجة لله وأمينه وخليفته في عباده وخازن علمه ومستودع سره وانك
قد بلغت عن الله ما أمرت به ووفيت ومضيت على يقين شهيدا وشاهدا ومشهودا،
صلوات الله عليك ورحمته وبركاته، انا يا مولاي وليك اللائذ بك في طاعتك ألتمس
ثبات القدم في الهجرة عندك وكمال المنزلة في الآخرة بك، اتيتك بأبي أنت وأمي
ونفسي ومالي وولدي زائرا، بحقك عارفا متبعا للهدى الذي أنت عليه موجبا لطاعتك
مستيقنا فضلك مستبصرا بضلالة من خالفك عالما به مستمسكا بولايتك وولاية آبائك
وذريتك الطاهرين، الا لعن الله أمة قتلتكم وخالفتكم وشهدتكم فلم تجاهد معكم وغصبتكم
61

حقكم، اتيتك يا بن رسول الله مكروبا واتيتك مغموما واتيتك مفتقرا إلى شفاعتك
ولكل زائر حق على من اتاه وانا زائرك ومولاك وضيفك النازل بك والحال بفنائك
ولي حوائج من حوائج الدنيا والآخرة، بك أتوجه إلى الله في نجحها وقضائها فاشفع
لي عند ربك وربي في قضاء حوائجي كلها وقضاء حاجتي العظمى التي ان أعطانيها لم
يضرني ما منعني وان منعنيها لم ينفعني ما أعطاني فكاك رقبتي من النار والدرجات
العلى والمنة علي بجميع سؤلي ورغبتي وشهوتي وإرادتي ومناي وصرف جميع المكروه
والمحذور عني وعن أهلي وولدي وإخواني ومالي وجميع ما أنعم علي والسلام عليك
ورحمة الله وبركاته) ثم ارفع رأسك وقل: (الحمد لله الذي جعلني من زوار ابن
بنت نبيه ورزقني معرفة فضله والاقرار بحقه والشهادة بطاعته، ربنا آمنا بما أنزلت
واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين، السلام عليك يا بن رسول الله لعن الله قاتليك
ولعن الله خاذليك، ولعن الله من رماك، ولعن الله من طعنك، ولعن الله المعينين
عليك، ولعن الله السائرين إليك، ولعن الله من منعك من شرب ماء الفرات،
ولعن الله من دعاك وغشك وخذلك، ولعن الله ابن آكلة الأكباد، ولعن الله ابنه
الذي وترك، ولعن الله أعوانهم واتباعهم وأشياعهم وأنصارهم ومحبيهم ومن أسس لهم
ذلك وحشى قبورهم نارا، والسلام عليك بأبي أنت وأمي ورحمة الله وبركاته) ثم
انحرف عن القبر وحول وجهك إلى القبلة وارفع يديك إلى السماء وقل (اللهم من تهيأ
وتعبأ واعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجوائزه ونوافله وفواضله وعطاياه
فإليك يا رب كانت تهيئتي واعدادي واستعدادي وسفري والى قبر وليك وفدت
وبزيارته إليك تقربت رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك وعطاياك وفواضلك، اللهم
وقد رجوت كريم عفوك وواسع مغفرتك فلا تردني خائبا فإليك قصدت وما عندك
أردت وقبر إمامي الذي أوجبت علي طاعته زرت، فاجعلني به عندك وجيها في الدنيا
62

والآخرة وأعطني به جميع سؤلي واقض لي به جميع حوائجي ولا تقطع رجائي ولا
تخيب دعائي وارحم ضعفي وقلة حيلتي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك
مولاي فقد أفحمتني ذنوبي وقطعت حجتي وابتليت بخطيئتي وارتهنت بعملي وأوبقت
نفسي ووقفتها موقف الأذلاء المذنبين المجترئين عليك التاركين امرك المغترين بك
المستخفين بوعدك وقد أوبقني ما كان من قبيح جرمي وسوء نظري لنفسي فارحم
تضرعي وندامتي وأقلني عثرتي وارحم عبرتي واقبل معذرتي وعد بحلمك على جهلي
وباحسانك على إسائتي وبعفوك على جرمي، إليك أشكو قسوة قلبي وضعف عملي فارحمني
يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي فاني مقر بذنبي معترف بخطيئتي وهذه يدي وناصيتي
استكين بالفقر مني يا سيدي فاقبل توبتي ونفس كربتي وارحم خشوعي وخضوعي
وتضرعي وأسفي على ما كان مني ووقوفي عند قبر وليك وذلي بين يديك فأنت رجائي
ومعتمدي وظهري وعدتي فلا تردني خائبا وتقبل عملي واستر عورتي وآمن روعتي
ولا تخيبني ولا تقطع رجائي من بين خلقك يا سيدي، اللهم وقد قلت في كتابك
المنزل على نبيك المرسل (صلى الله عليه وآله): ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يا رب وقولك الحق وأنت الذي لا تخلف
الميعاد فاستجب لي يا رب فقد سألك السائلون وسألتك وطلب الطالبون وطلبت منك
ورغب الراغبون ورغبت إليك وأنت أهل ان لا تخيبني ولا تقطع رجائي وعرفني الإجابة
يا سيدي واقض لي حوائجي في الدنيا والآخرة برحمتك يا ارحم الراحمين) ثم انصرف
إلى عند الرأس فصل ركعتين تقرأ في الأولى منهما فاتحة الكتاب وسورة الرحمن، وفي
الثانية فاتحة الكتاب ويس، فإذا سلمت فسبح تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السلام)
واحمد الله كثيرا واستغفر لذنبك وصل على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم ارفع
يديك إلى السماء وقل (اللهم انا اتيناه مؤمنين به مسلمين له معتصمين بحبله عارفين بحقه
63

مقرين بفضله مستبصرين بضلالة من خالفه عارفين بالهدى الذي هو عليه، اللهم إني
أشهدك واشهد من حصر من ملائكتك اني بهم مؤمن واني بمن قتلهم كافر، اللهم
اجعل لما أقول بلساني حقيقة في قلبي وشريعة في عملي، اللهم اجعلني ممن له مع الحسين
ابن علي (عليه السلام) قدم ثابت وأثبتني فيمن استشهد معه، اللهم العن الذين بدلوا
نعمة الله كفرا، سبحانك يا حليم عما يعمل الظالمون في الأرض، يا عظيم ترى عظيم
الجرم من عبادك فلا تعجل عليهم تعاليت يا كريم، أنت شاهد غير غائب وعالم بما اتي
إلى أهل صلواتك وأحبائك من الامر الذي لا تحمله سماء ولا ارض ولو شئت لانتقمت
منهم ولكنك حليم ذو أناة وقد أمهلت الذين اجترؤا عليك وعلى رسولك وحبيبك
وأسكنتهم أرضك وغذوتهم بنعمتك إلى اجل مسمى هم بالغوه ووقت هم صائرون إليه،
ليستكملوا العمل فيه الذي قدرت والأجل الذي أجلت في عذاب ووثاق وحميم وغساق
والضريع والاغلال والاحراق والأوثاق وغسلين وزقوم وصديد مع طول المقام أيام
لظى وفي سقر لا تبقي ولا تذر وفي الحميم والجحيم والحمد لله رب العالمين).
ثم استغفر لذنبك وادع بما أحببت فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك
(اللهم إني أشهدك واشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك انك أنت الله
لا إله إلا أنت ربي والاسلام ديني ومحمد نبيي وعلي إمامي والحسن والحسين وعلي بن
الحسين ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد
ابن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والحجة القائم بالحق المنتظر عليهم أفضل
الصلوات والتسليم أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ، اللهم إني أنشدك دم المظلوم)
ثلاثا (اللهم إني أنشدك بايوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم
ان تصلي على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد - اللهم إني أسألك اليسر
بعد العسر -) ثلاثا.
64

ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وقل: (يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق
علي الأرض بما رحبت ويا بارئ، خلقي رحمة بي وقد كان عن خلقي غنيا صل على محمد
وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد).
ثم ضع خدك الأيسر على الأرض وقل: (يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل
صل على محمد وآل محمد وفرج عني) ثم قل: (يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام).
ثم عد إلى السجود وقل شكرا شكرا مائة مرة وسل حاجتك.
ثم امض عند الرجلين وقف على علي بن الحسين (عليه السلام) وقل: (سلام الله
وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين عليك يا مولاي وابن
مولاي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك وعلى عترة آبائك الأخيار
الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، عذب الله قاتلك بأنواع العذاب،
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته).
ثم أوم إلى ناحية الرجلين بالسلام على الشهداء (عليهم السلام) فهم هناك وقل: (السلام
عليكم أيها الربانيون ورحمة الله وبركاته أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع وأنصار، اشهد انكم
أنصار الله وسادة الشهداء في الدنيا والآخرة، صبرتم واحتسبتم ولم تهنوا ولم تضعفوا
ولم تستكينوا حتى لقيتم الله على سبيل الحق ونصرة كلمة الله التامة صلى الله على أرواحكم
وأبدانكم وسلم تسليما، أبشروا رضوان الله عليكم بموعد الله الذي لا خلف له، الله مدرك
لكم ثارا وعدكم انه لا يخلف الميعاد، واشهد انكم جاهدتم في سبيل الله وقتلتم على منهاج
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وابن رسوله، فجزاكم الله عن الرسول وابنه أفضل
الجزاء، الحمد لله الذي صدقكم وعده وآتاكم ما تحبون).
ثم امش حتى تأتي مشهد العباس بن علي (عليه السلام) فإذا اتيته فقف على باب
65

السقيفة وقل: (سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين
وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين
ورحمة الله وبركاته، اشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي (صلى الله عليه وآله)
المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم،
فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين أفضل الجزاء بما صبرت
واحتسبت وأعنت فنعم عقبى الدار، لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف
بحرمتك، ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات، اشهد انك قتلت مظلوما وان الله منجز
لكم ما وعدكم، جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم وتابع وانا لكم
تابع ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، فمعكم معكم لا مع عدوكم اني
بكم مؤمن وبإيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين قتل الله أمة قتلتكم
بالأيدي والألسن).
ثم ادخل فانكب على القبر وقل وأنت مستقبل القبلة: (السلام عليك أيها
العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين (صلوات الله عليكم)
والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته
ومغفرته وعلى روحك وبدنك، واشهد انك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون
في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الذابون عن أحبائه،
فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء، وأوفر الجزاء ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته
وأطاع ولاة امره، اشهد انك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبعثك الله
في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها
غرفا ورفع ذكرك في العليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا، اشهد انك لم تهن ولم تنكل وانك مضيت على بصيرة من امرك
66

مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله (صلى الله عليه وآله)
وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين).
ثم انحرف إلى عند الرأس فصل ركعتين تطوعا امام مسألة حوائجك ثم تصلي
بعدهما بما بدا لك وادع الله كثيرا.
19 - باب وداع أبي عبد الله الحسين بن
علي (عليهما السلام)
فإذا أردت ان تودعه (عليه السلام) فائت قبره وقف عليه كوقوفك في أول
الزيارة تستقبله بوجهك وتقول: (السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا أبا عبد الله
أنت لي جنة من العذاب، وهذا أوان انصرافي غير راغب عنك ولا مستبدل بك سواك
ولا مؤثر عليك غيرك ولا زاهد في قربك، جدت بنفسي للحدثان وتركت الأهل
والأوطان فكن لي يوم حاجتي وفقري وفاقتي يوم لا يغنى عني والدي ولا ولدي،
ولا حميمي ولا قريبي، اسأل الله الذي قدر وخلق ان ينفس كربي، واسأل الله الذي
قدر علي فراق مكانك أن لا يجعله آخر العهد مني ومن رجوعي، وأسأل الله الذي أبكى
عليك عيني ان يجعله سندا لي، واسأل الله الذي بلغني إليك من رحلي وأهلي ان يجعله
ذخرا لي، واسأل الله الذي أراني مكانك وهداني للتسليم عليك ولزيارتي إياك ان
يوردني حوضكم ويرزقني مرافقتكم في الجنان مع آبائك الصالحين، السلام عليك
يا صفوة الله وابن صفوته، السلام على محمد بن عبد الله حبيب الله وصفوته وأمينه
ورسوله وسيد النبيين، السلام على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وقائد
الغر المحجلين، السلام على الأئمة الراشدين، السلام على الأئمة المهديين، السلام على
67

من في الحائر منكم ورحمة الله وبركاته، السلام على ملائكة الله الباقين المقيمين الذين
هم بأمر الله ربهم قائمون، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين).
ثم أشر إلى القبر بمسبحتك اليمنى وقل: (سلام الله وسلام ملائكته المقربين
وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين يا ابن رسول الله عليك وعلي روحك وبدنك
وذريتك ومن حصرك من أوليائك، أستودعك الله واسترعيك واقرأ عليك السلام،
آمنا بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله اللهم اكتبنا مع الشاهدين).
ثم ارفع يديك إلى السماء وقل: (اللهم صلى الله محمد وآل محمد ولا تجعله آخر
العهد لزيارتي ابن رسولك وارزقني زيارته ابدا ما أبقيتني، اللهم انفعني بحبه يا رب
العالمين اللهم ابعثني معه وابعثه مقاما محمودا انك على كل شئ قدير، اللهم إني أسألك
بعد الصلاة والتسليم ان تصلى على محمد وآل محمد، وان لا تجعله آخر العهد من زيارتي
إياه فان جعلته يا رب فاحشرني معه ومع آبائه وأوليائه وان أبقيتني يا رب فارزقني
العود إليه ثم العود برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اجعل لي لسان صدق في أوليائك
اللهم صلى على محمد وآل محمد ولا تشغلني عن ذكرك باكثار من الدنيا تلهيني عجائب
بهجتها وتفتني زهرات زينتها ولا باقلال يضرني بعملي كده ويملأ صدري همه وأعطني
من ذلك غنى عن شرار خلقك وبلاغا أنال به رضاك يا ارحم الراحمين، السلام عليكم
يا ملائكة الله وزوار قبر أبي عبد الله صلوات الله عليه وسلامه).
ثم ضع خدك الأيمن على القبر مرة والأيسر مرة وألح في الدعاء والمسألة.
68

20 باب وداع الشهداء رضوان الله عليهم
ثم حول وجهك إلى قبور الشهداء رضوان الله عليهم فودعهم وقل: (السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي إياهم وأشركني معهم
في صالح ما أعطيتهم على نصرهم ابن نبيك وحجتك على خلقك وجهادهم معه. اللهم
اجمعنا وإياهم في جنتك مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أستودعكم الله
واقرأ عليكم السلام، اللهم ارزقني العود إليهم واحشرني معهم يا ارحم الراحمين).
ثم اخرج ولا تول وجهك القبر حتى يغيب عن معاينتك وقف على الباب
متوجها إلى القبلة وقل (اللهم إني أسألك بحق محمد وآله محمد ان تصلي على محمد وآل
محمد وان تتقبل عملي وتشكر سعيي ولا تجعله آخر العهد مني ابدا ما أبقيتني. وارددني
إليه ببر وتقوى وعرفني بركة زيارتي في الدين والدنيا والآخرة. وأوسع علي من
فضلك الواسع الفاضل المفضل الطيب. وارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا عاجلا
صبا صبا من غير كد ولا نكد ولا من من أحد من خلقك واجعله واسعا من فضلك كثيرا
من عطيتك فإنك تقول: (واسألوا الله من فضله) فمن فضلك اسأل ومن عطيتك
اسأل ومن كثير ما عندك اسأل ومن يدك الملأى أسأل فلا تردني
خائبا فاني ضعيف فضاعف لي وعافني إلى منتهى أجلي واجعل لي في كل نعمة أنعمتها على
عبادك أوفر النصيب واجعلني خيرا مما انا عليه واجعل ما أصير إليه خيرا في مما ينقطع
عني. واجعل سريرتي خيرا من علانيتي، وأعذني من أن يرى الناس في خيرا ولا
خير في، وارزقني من التجارة أوسعها رزقا وأعظمها فضلا وخيرها لي يا سيدي وآتني
يا سيدي وعيالي برزق واسع تغنينا به عن دناة خلقك. ولا تجعل لاحد من العباد
69

فيه منا غيرك، واجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع امرك ولا تجعلني أخيب
وفدك وزوار بن نبيك، وأعذني من الفقر ومن مواقف الخزي في الدنيا والآخرة
واصرف عني شر الدنيا والآخرة، واقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما ينقلب
به أحد من زوار أوليائك ولا تجعله آخر العهد من زيارتهم، وان لم تكن استجبت لهم
فارحمني وارض عني قبل ان تنأى عن ابن نبيك داري فهذا أوان انصرافي. ان
كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا عن أوليائك ولا مستبدل بك ولا بهم. اللهم
احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني أهلي فإذا بلغتني
فلا تبرأ مني وألبسني وإياهم درعك الحصينة، واكفني مؤنة نفسي ومؤنة عيالي ومؤنة
جميع خلقك. وامنعني من أن يصل إلي أحد من خلقك بسوء، فإنك ولي ذلك
والقادر عليه وأعطني جميع ما سألتك ومن علي به وزدني من فضلك يا ارحم الراحمين)
ثم انصرف وأنت تحمد الله وتسبحه وتهلله وتكبره إن شاء الله تعالى.
21 باب وداع العباس رحمه الله
إذا أردت وداعه فقف عند القبر وقل: (أستودعك الله واسترعيك واقرأ
عليك السلام آمنا بالله وبرسوله وبكتابه وبما جاء به من عند الله، اللهم لا تجعله آخر
العهد من زيارتي قبر ابن أخي رسولك وارزقني زيارته ابدا ما أبقيتني واحشرني معه
ومع آبائه في الجنان وعرف بيني وبينه وبين رسولك وأوليائك. اللهم صلى الله محمد
وآل محمد وتوفني على الايمان بك والتصديق برسولك والولاية لعلي بن أبي طالب
والأئمة صلوات الله عليهم والبراءة من عدوهم فاني رضيت بذلك يا رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله وسلم).
70

22 باب حد حرم الحسين عليه السلام وفضل
كربلا وفضل الصلاة عند قبره وفضل التربة وما
يقال عند اخذها وفضل التسبيح بها والاكل منها
وما يجب على زائريه (عليه السلام) ان يفعلوه
(132) 1 - أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدثني حكيم بن داود
قال: حدثني سلمة بن الخطاب عن منصور بن العباس يرفعه إلى أبي عبد الله ()
قال: حريم قبر الحسين (عليه السلام) خمسة فراسخ من أربع جوانبه.
(133) 2 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله
عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن محمد بن إسماعيل البصري عمن رواه عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: حرم الحسين (عليه السلام) فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر.
(134) 3 - وعنه قال: حدثني محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال سمعت: أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: ان لموضع قبر الحسين (عليه السلام) حرمة معروفة. من عرفها
واستجار بها أجير، قلت فصف لي موضعها جعلت فداك قال: امسح من موضع
قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعا من قدامه. وخمسة وعشرين ذراعا من عند رأسه،
وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رجليه. وخمسة وعشرين ذراعا من خلفه. وموضع

- 132 - الفقيه ج 2 ص 362
- 134 - الكافي ج 1 ص 327
71

قبره من يوم دفن روضة من رياض الجنة ومنه معراج فيه باعمال زواره إلى السماء
فليس ملك في السماء ولا في الأرض إلا وهم يسألون الله في زيارة قبر الحسين
(عليه السلام) ففوج ينزل وفوج يعرج.
(135) 4 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سمعته يقول: قبر الحسين (عليه السلام) عشرون ذراعا مكسرا روضة من رياض الجنة.
وليس في هذه الأخبار تناقض ولا تضاد. وإنما وردت على الترتيب في الفضل
وكان الخبر الأول غاية فيمن يحوز ثواب المشهد إذا حصل فيما بينه وبين القبر على خمسة فراسخ
ثم الذي يزيد عليه في الفضل من حصل على فرسخ. ثم الذي حصل على خمسة وعشرين
ذراعا. ثم من حصل على عشرين ذراعا. وإذا كان المراد بها ما ذكرناه لم تتناقض
ولم تتضاد. والذي يدل على أن المراد بهذه الاخبار ما أشرنا إليه من الفضل والبركة.
(136) 5 - ما رواه محمد بن أحمد بن داود عن الحسن بن محمد عن حميد
ابن زياد عن بنان عن أبي الطاهر يعني الوراق عن الحجال عن غير واحد من
أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التربة من قبر الحسين بن علي (عليه السلام)
عشرة أميال.
(137) 6 - وعنه عن أبي عبد الله الحسين بن علي البزوفري قال:
حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال: حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن
سنان عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خلق الله كربلاء
قبل ان يخلق الكعبة بأربعة وعشرين الف عام وقدسها وبارك عليها. فما زالت قبل أن
يخلق الله الخلق مقدسة مباركة. ولا تزال كذلك. وجعلها الله أفضل الأرض في الجنة.
(138) 7 - وعنه عن الحسن بن محمد عن حميد بن زياد قال: حدثنا
محمد بن أيوب عن علي بن أسباط عن محمد بن سنان عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام)
72

قال: خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) يسير بالناس حتى إذا كان من كربلا على مسيرة
ميل أو ميلين فتقدم بين أيديهم حتى إذا صار بمصارع الشهداء قال: قبض فيها مائتا
نبي ومائتا وصي ومائتا سبط شهداء بأتباعهم. فطاف بها على بغلته خارجا رجليه من
الركاب وأنشأ يقول: مناخ ركاب ومصارع شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ولا
يلحقهم من كان بعدهم.
(139) 8 - وعنه عن محمد بن همام قال: حدثنا جعفر بن محمد بن
مالك قال: حدثنا سعد بن عمرو الزهري قال: حدثنا بكر بن سالم عن أبيه عن أبي حمزة
الثمالي عن علي بن الحسين (عليه السلام) في قوله: (فحملته فانتبذت به مكانا قصيا) قال:
خرجت من دمشق حتى أتت كربلا فوضعته في موضع قبر الحسين (عليه السلام) ثم
رجعت من ليلتها.
(140) 9 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله
عن الجاموراني الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن الحسين بن محمد عن
عبد الكريم أبي علي عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث
طويل في زيارة الحسين (عليه السلام): ثم تمضي يا مفضل إلى صلاتك ولك بكل ركعة
تركعها عنده كثواب من حج الف حجة واعتمر الف عمرة واعتق الف رقبة وكأنما
وقف في سبيل الله الف مرة مع نبي مرسل، وذكر الحديث.
(141) 10 - وعنه عن جعفر بن محمد بن إبراهيم عن عبيد الله بن
نهيك عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لرجل: يا فلان ما
يمنعك إذا عرضت لك حاجة ان تأتي قبر الحسين (عليه السلام) فتصلي عنده أربع ركعات
ثم تسأل حاجتك، فان الصلاة المفروضة عنده تعدل حجة والصلاة النافلة تعدل عنده عمرة.
73

(142) 11 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن سعيد عن أبيه عن محمد بن سليمان البصري عن أبيه عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: في طين قبر الحسين (عليه السلام) الشفاء من كل داء وهو الدواء الأكبر.
(143) 12 - وعنه عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن الحسين بن أبي العلا
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حنكوا أولادكم بتربة الحسين (عليه السلام) فإنها أمان.
(144) 13 - وعنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن رزق الله بن العلا عن سليمان بن عمر السراج عن بعض أصحابه عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يؤخذ طين قبر الحسين (عليه السلام) من عند القبر على
سبعين ذراعا
(145) 14 - وعنه عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب عن علي
ابن الحسن بن فضال عن أبيه عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ان الله
تعالى خلق آدم من الطين فحرم الطين على ولده قال: قلت فما تقول في طين قبر
الحسين بن علي (عليهما السلام)؟ قال: يحرم على الناس اكل لحومهم ويحل لهم اكل لحومنا!
ولكن اليسير منه مثل الحمصة.
(146) 15 - محمد بن أحمد بن داود عن الحسن بن محمد بن علان
عن حميد بن زياد عن عبيد الله بن نهيك عن سعد بن صالح عن الحسن بن علي بن أبي
المغيرة عن بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اني رجل كثير العلل
والأمراض وما تركت دواءا إلا تداويت به فقال لي: وأين أنت عن طين قبر الحسين

- 142 - الفقيه ج 2 ص 362
- 144 - الكافي ج 1 ص 327
74

(عليه السلام)!؟ فان فيه الشفاء من كل داء والامن من كل خوف فقل إذا اخذته: (اللهم إني
أسألك بحق هذه الطينة. وبحق الملك الذي أخذها. وبحق النبي الذي قبضها،
وبحق الوصي الذي حل فيها صل على محمد وأهل بيته واجعل فيها شفاءا من كل داء
وأمانا من كل خوف) ثم قال: اما الملك الذي اخذها فهو جبرئيل (عليه السلام) أراها
النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: هذه تربة ابنك تقتله أمتك من بعدك. والنبي الذي
قبضها محمد (صلى الله عليه وآله)، والوصي الذي حل فيها فهو الحسين (عليه السلام) سيد
شباب الشهداء. قلت: قد عرفت الشفاء من كل داء فكيف الأمان من كل خوف؟
قال: إذا خفت سلطانا أو غير ذلك فلا تخرج من منزلك إلا ومعك من طين قبر الحسين
(عليه السلام) وقل إذا اخذته (اللهم ان هذه طينة قبر الحسين وليك وابن وليك أخذتها
حرزا لما أخاف وما لا أخاف) فإنه يرد عليك ما لا تخاف، قال الرجل: فاخذتها كما
قال لي فأصح الله بدني وكان لي أمانا من كل خوف مما خفت وما لم أخف كما قاله
قال: فما رأيت بحمد الله بعدها مكروها.
(147) 16 - محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن جعفر المؤدب
قال: حدثنا الحسن بن علي بن شعيب الصايغ المعروف بابي صالح يرفعه إلى بعض أصحاب
أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: دخلت إليه فقال: لا تستغني شيعتنا
عن أربع: خمرة (1) يصلى عليها. وخاتم يتختم به. وسواك يستاك به. وسبحة من
طين قبر أبي عبد الله (عليه السلام) فيها ثلاث وثلاثون حبة. متى قلبها ذاكرا لله كتب له
بكل حبة أربعون حسنة. وإذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب له عشرون حسنة.
(148) 17 - وعنه عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال:
كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله هل يجوز ان يسبح الرجل بطين قبر الحسين (عليه السلام)
.

(1) الخمرة: بضم الحاء سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط
75

وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت يسبح به فما في شئ من
التسبيح أفضل منه ومن فضله ان المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح.
(149) 18 - وعنه عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال:
كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز
ذلك أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: يوضع مع الميت في قبره ويخلط
بحنوطه إن شاء الله.
(150) 19 - أبو طالب الأنباري عبيد الله بن أحمد قال: حدثني
الأحنف بن علي قال: حدثنا ابن مسعدة قال: حدثنا إسماعيل بن مهران قال: حدثنا
عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثني ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا اتيت الحسين (عليه السلام) فما تقول؟ قلت: أشياء اسمعها من رواة الحديث
ممن سمع من أبيك قال: أفلا أخبرك عن أبي عن جدي علي بن الحسين (عليه السلام)
كيف كان يصنع في ذلك قال: قلت بلى جعلت فداك قال: إذا أردت الخروج إلى
أبي عبد الله (عليه السلام) فصم قبل ان تخرج ثلاثة أيام يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم
الجمعة فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصل صلاة الليل ثم قم فانظر في نواحي المساء واغتسل
تلك الليلة قبل المغرب ثم تنام على طهر فإذا أردت المشي إليه فاغتسل ولا تطيب ولا
تدهن ولا تكتحل حتى تأتي القبر.
(151) 20 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن محمد بن
يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زرت الحسين (عليه السلام) فزره وأنت حزين
مكروب أشعث مغبر جائع عطشان واسأله الحوائج وانصرف ولا تتخذه وطنا.

- 151 - الكافي ج 1 ص 326
76

(152) 21 - وعنه عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى
عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن صالح بن السندي الجمال عن رجل من أهل
الرقة يقال له أبو مضا قال: قال لي رجل: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) يأتون قبر
أبي عبد الله (عليه السلام) فيتخذون سفرا (1) أما انهم لو اتقوا قبور آبائهم وأمهاتهم لم يفعلوا
ذلك قلت: فأي شئ يأكلون؟ قال: الخبز واللبن.
23 باب نسب أبي محمد علي بن الحسين
(عليه السلام) وتاريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره
هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين وامام المتقين. كنيته
أبو محمد. ولد بالمدينة سنة ثمان وثلاثين من الهجرة. وقبض (عليه السلام) بالمدينة سنة
خمس وتسعين. وله يومئذ سبع وخمسون سنة. وأمه شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى
اپرويز، وقبره ببقيع المدينة.
24 باب نسب أبي جعفر محمد بن علي الباقر
(عليه السلام) وتاريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره
هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب باقر علم الدين. كنيته
أبو جعفر. ولد بالمدينة سنة سبع وخمسين من الهجرة. وقبض بالمدينة سنة أربع عشرة
ومائة، وكان سنه يومئذ سبعا وخمسين سنة، وأمه أم عبدة بنت الحسن بن علي بن
أبي طالب، وهو هاشمي من هاشميين علوي من علويين. وقبره بالبقيع من مدينة
الرسول (عليه السلام).

(1) السفر بالضم طعام يتخذ له للمسافر ومنه سميت السفرة
- 152 - الفقيه ج 2 ص 184 بتفاوت
77

25 باب نسب أبي عبد الله جعفر بن محمد
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
وتاريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره
هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام
) الصادق الإمام العادل. كنيته أبو عبد الله، ولد بالمدينة سنة ثلاث وثمانين من الهجرة
وقبض بالمدينة في شوال سنة ثمان وأربعين ومائة، وله يومئذ خمس وستون سنة،
وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد النجيب رحمه الله ابن أبي بكر. وقبره بالبقيع أيضا
مع أبيه وجده وعمه الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام). وقد روي في بعض الأخبار
انهم أنزلوا على جدتهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف رضوان الله عليها.
26 باب فضل زيارة علي بن الحسين ومحمد
ابن علي وجعفر بن محمد (عليهم السلام)
(153) 1 - روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: من زارني
غفرت له ذنوبه ولم يمت فقيرا.
(154) - روي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام)
أنه قال: من زار جعفرا وأباه لم يشتك عينه ولم يصبه سقم ولم يمت مبتلى.
(155) 3 - محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال: حدثنا محمد بن
السندي عن أحمد بن إدريس عن علي بن الحسين النيسابوري عن عبد الله بن موسى

- 155 - الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 2 ص 345
78

عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: ان لكل
إمام عهدا في عنق أوليائهم وشيعتهم وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة
قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا لما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة.
(156) 4 - وعنه عن أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرنا أحمد بن
يوسف قال: حدثنا هارون بن مسلم قال: حدثني أبو عبد الله الحراني قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام) ما لمن زار قبر الحسين (عليه السلام)؟ قال: من اتاه وزاره
وصلى عنده ركعتين كتب له حجة مبرورة. فان صلى عنده أربع ركعات كتبت له
حجة وعمرة. قلت: جعلت فداك وكذلك لكل من زار إماما مفترضة طاعته؟ قال:
وكذلك كل من زار إماما مفترضة طاعته.
(157) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام) ما لمن زار أحدا منكم؟ قال: كمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله).
27 باب زيارتهم (عليهم السلام)
إذا اتيت القبر الذي بالبقيع فاجعله بين يديك ثم تقول وأنت على غسل:
(السلام عليكم أئمة الهدى، السلام عليكم أهل التقوى، السلا عليكم الحجة على أهل
الدنيا، السلام عليكم القوام في البرية بالقسط، السلام عليكم أهل الصفوة، السلام عليكم
أهل النجوى، اشهد انكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله وكذبتم وأسئ
إليكم فغفرتم، واشهد انكم الأئمة الراشدون المهديون، وان طاعتكم مفروضة، وان
قولكم الصدق، وانكم دعوتم فلم تجابوا وأمرتم فلم تطاعوا، وانكم دعائم الدين وأركان

- 157 - الكافي ج 1 ص 324 الفقيه ج 2 ص 346
79

الأرض. ولم تزالوا بعين الله ينسخكم في أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام
المطهرات لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الأهواء، طبتم وطاب منشأكم
من بكم علينا ديان الدين فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل
صلواتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا، إذ اختاركم لنا وطيب خلقتنا بما من به
علينا من ولايتكم، فكنا عنده مسمين بعلمكم وبفضلكم معترفين بتصديقنا إياكم،
وهذا مقام من أسرف وأخطأ واستكان وأقر بما جنى ورجا بمقامه الخلاص وان
يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من الردى. فكونوا لي شفعاء فقد وفدت إليكم إذ رغب
عنكم أهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها، يا من هو ذاكر لا يسهو
ودائم لا يلهو ومحيط بكل شئ، لك المن بما وفقتني وعرفتني بما ثبتني عليه، إذ صد
عنه عبادك وجحدوا معرفتهم واستخفوا بحقهم ومالوا إلى سواهم، فكانت المنة لك
ومنك علي مع أقوام خصصتهم بما خصصتني به فلك الحمل إذ كنت عندك في مقامي
مذكورا مكتوبا ولا تحرمني ما رجوت ولا تخيبني فيما دعوت) وادع لنفسك بما
أحببت ثم تصلي ثمان ركعات إن شاء الله (1).
28 - باب وداع من بالبقيع (عليهم السلام)
فإذا أردت الانصراف فقف على قبورهم وقل: (السلام عليكم أئمة الهدى
ورحمة الله وبركاته، أستودعكم الله واقرأ عليكم السلام، آمنا بالله وبالرسول
وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين) ثم ادع الله كثيرا واسأله ان
لا يجعله آخر العهد من زيارتهم.

(1) اخرج هذه الزيارة ثقة الاسلام الكليني في الكافي ج 1 ص 318 والشيخ الصدوق في
الفقيه ج 2 ص 344
80

29 باب نسب أبي الحسن موسى عليه السلام
وتاريخ مولده ووفاته وموضع قبره
هو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
الكاظم الامام العبد الصالح امام المؤمنين. كنيته أبو الحسن ويكنى أبا إبراهيم ويكنى
أيضا أبا علي. ولد بالأبواء سنة ثمان وعشرين ومائة من الهجرة. وقبض قتيلا بالسم
ببغداد في حبس السندي بن شاهك لعنه الله لست بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين
ومائة من الهجرة. وكان سنه يومئذ خمسا وخمسين سنة. وأمه أم ولد يقال لها حميدة
البربرية رضي الله عنها، وقبره ببغداد من مدينة السلام في المقبرة المعروفة بمقابر قريش.
30 باب فضل زيارته (عليه السلام)
(158) 1 - محمد بن أحمد بن داود عن سلامة بن محمد قال: أخبرنا
أحمد بن علي بن ابان القمي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن
الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن زيارة قبر أبي الحسن (عليه السلام) هل هي مثل زيارة
قبر الحسين (عليه السلام)؟ قال: نعم.
(159) 2 - وعنه عن علي بن حبشي بن قوني قال: حدثنا علي بن
سليمان الرازي عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن الخيبري عن الحسن بن

- 158 - 159 - الكافي ج 1 ص 325 الفقيه ج 2 ص 348
81

محمد القمي قال: قال لي الرضا (عليه السلام): من زار قبر أبي ببغداد كان كمن زار قبر
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقبر أمير المؤمنين (عليه السلام). إلا أن لرسول الله (صلى الله واله) ولأمير المؤمنين (عليه السلام) فضلهما.
(160) 3 - وعنه عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن سلمة
ابن الخطاب عن علي بن ميسر عن أبي سنان قال: قلت للرضا (عليه السلام) ما لمن زار
أباك؟ قال: الجنة فزره.
(161) 4 - وعنه عن أبيه عن أحمد بن داود قال: حدثنا أحمد بن
جعفر المؤدب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسين بن بشار
الواسطي قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) ما لمن زار قبر أبيك؟ قال: زره
فقلت: أي شئ فيه من الفضل؟ قال: فيه من الفضل كفضل من زار قبر والده
يعني رسول الله (صلى الله عليه وآله) قلت: فاني خفت ولم يمكني ان ادخل داخلا
قال: سلم من وراء الجسر.
(162) 5 - وعنه عن محمد بن همام قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن
بندار عن منصور بن العباس عن جعفر الجوهري عن زكريا بن آدم القمي عن الرضا
(عليه السلام) قال: ان الله نجا بغداد بمكان قبور الحسينيين فيها.
31 - باب زيارته (عليه السلام)
(163) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن
عيسى عمن ذكره عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: تقول ببغداد (السلام عليك

- 162 - الفقيه ج 2 ص 349
163 الكافي ج 1 ص 324
82

يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض،
السلام عليك يا من بدا لله في شأنه اتيتك عارفا بحقك معاديا لأعدائك فاشفع لي عند
ربك). وادع الله واسأل حاجتك وسلم بهذا على أبي جعفر (عليه السلام).
(164) 2 - محمد عن أبيه أحمد بن داود عن محمد بن جعفر عن محمد
ابن أحمد عن هارون بن مسلم عن علي بن حسان قال: سئل الرضا (عليه السلام) عن
اتيان قبر أبي الحسن (عليه السلام) قال: صلوا في المساجد حوله.
32 - باب وداع أبي الحسن موسى (عليه السلام)
تقف على القبر كوقوفك أول مرة للزيارة وتقول: (السلام عليك يا مولاي
يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. أستودعك الله واقرأ عليك السلام آمنا بالله وبالرسول
وبما جئت به ودللت عليه، اللهم اكتبنا مع الشاهدين).
33 - باب نسب أبي الحسن علي بن موسى الرضا
(عليه السلام) وتاريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره
هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
الإمام الرضا ولي المؤمنين، كنيته أبو الحسن. ولد بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة من
الهجرة، وقبض (عليه السلام) بطوس من ارض خراسان في سنة ثلاث ومائتين، وهو
يومئذ ابن خمس وخمسين سنة. وأمه أم ولد يقال لها أم البنين. وقبره في طوس في
سناباد في الموضع المعروف بالمشهد من ارض حميد.

- 164 - الكافي ج 1 ص 324 الفقيه ج 2 ص 369 بزيادة فيهما
83

34 - باب فضل زيارته (عليه السلام)
(165) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي
ابن مهزيار قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) جعلت فداك زيارة الرضا (عليه السلام)
أفضل أم زيارة أبي عبد الله الحسين (عليه السلام)؟ قال: زيارة أبي أفضل وذلك أن أبا عبد الله
(عليه السلام) يزوره كل الناس وأبي لا يزوره إلا الخواص من الشيعة.
(166) 2 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن
الحسين بن سيف عن محمد بن أسلم عن محمد بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن رجل حج حجة الاسلام فدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فأعانه الله على عمرته وحجته
ثم اتى المدينة فسلم على النبي (صلى الله عليه وآله). ثم أتاك عارفا بحقك يعلم انك حجة الله
على خلقه وبابه الذي يؤتى منه فسلم عليك. ثم اتى أبا عبد الله الحسين (عليه السلام)
فسلم عليه، ثم اتى بغداد فسلم على أبي الحسن موسى (عليه السلام)، ثم انصرف إلى بلاده
فلما كان في وقت الحج رزقه الله ما يحج به فأيهما أفضل لهذا الذي قد حج حجة الاسلام
يرجع أيضا فيحج أو يخرج إلى خراسان إلى أبيك علي بن موسى (عليه السلام) فيسلم
عليه؟ قال يأتي خراسان فيسلم على أبي الحسن أفضل، وليكن ذلك في رجب، ولا
ينبغي ان تفعلوا هذا اليوم فان علينا وعليكم من السلطان شنعة.
(167) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسين
النيسابوري عن إبراهيم ابن أحمد عن عبد الرحمن بن سعيد المكي عن يحيى بن سليمان

- 165 - الكافي ج 1 ص 325 الفقيه ج 2 ص 348
- 166 - الكافي ج 1 ص 325
- 167 - الكافي ج 1 ص 326
84

المازني عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: من زار قبر ولدي علي كان له عند الله
كسبعين حجة مبرورة قال: قلت سبعين حجة!؟ قال: نعم وسبعين ألف حجة قال: قلت سبعين
ألف حجة!؟ قال: رب حجة لا تقبل، من زاره وبات عنده ليلة كان كمن زار الله في
عرشه فقلت: كمن زار الله في عرشه!؟ قال: نعم إذا كان يوم القيامة كان على عرش الله
عز وجل أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين. فأما الأربعة الذين هم من الأولين
فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى (عليهم السلام). واما الآخرون فمحمد وعلي والحسن
والحسين (عليهم السلام)، ثم يمد المضمار (1) فيقعد معنا من زار قبور الأئمة إلا أن أعلاهم درجة
وأقربهم حبوة زوار قبر ولدي علي.
(168) 4 - محمد بن أحمد بن داود عن الحسن بن أحمد بن إدريس
عن أبيه عن علي بن الحسن عن عبد الله بن موسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
قرأت كتاب أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بخطه: أبلغ شيعتي ان زيارتي تعدل عند الله
الف حجة والف عمرة متقبلة كلها، قال: قلت لأبي جعفر الف حجة؟ قال: إي والله
والف الف حجة لمن يزوره عارفا بحقه.
(169) 5 - وعنه عن أبيه أحمد بن داود عن محمد بن السندي عن
أحمد بن إدريس عن علي بن الحسن النيسابوري عن أبي صالح شعيب بن عيسى قال:
حدثنا صالح بن محمد الهمداني عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي قال: قال الرضا
(عليه السلام): من زارني على بعد داري ومزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى
أخلصه من أهوالها: إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا، وعند الصراط، والميزان.
(170) 6 - وعنه عن أبيه أحمد بن داود عن محمد بن قولويه عن

(1) هكذا وجد ولعله تصحيف والأنسب المطمار كما في عيون أخبار الرضا (عليه السلام)
ص 365 من الطبعة الأولى في إيران.
- 168 - الفقيه ج 2 ص 349
- 169 - الفقيه ج 2 ص 350 بتفاوت
85

سعد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عيسى عن داود الصرمي عن أبي جعفر بن
علي (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من زار أبي فله الجنة.
35 - باب زيارته (عليه السلام)
(171) 1 - ذكر هذه الزيارة محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
القمي رضي الله عنه في كتابه المترجم (بالجامع) (1) إذا أردت زيارة قبر أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) فاغتسل وقل: (اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري واجر
على لساني مدحتك والثناء عليك فإنه لا قوة إلا بك، اللهم اجعله لي طهورا وشفاءا
ونورا) وتقول حين تخرج: (بسم الله وإلى الله وإلى ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
حسبي الله توكلت على الله، اللهم إليك توجهت واليك قصدت وما عندك أردت)
فإذا خرجت فقل على باب دارك: (اللهم إليك وجهت وجهي وعليك خلفت أهلي
ومالي وما خولتني وبك وثقت فلا تخيبني، يا من لا يخيب من اراده ولا يضيع من
حفظه صل على محمد وأهل بيته واحفظني بحفظك فإنه لا يضيع من حفظت) فإذا وافيت
سالما فاغتسل وقل حين تغتسل: (اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري واجر
على لساني مدحتك ومحبتك والثناء عليك فإنه لا قوة إلا بك، وقد علمت أن قوة
ديني التسليم لأمرك، والاتباع لسنة نبيك (صلى الله عليه وآله)، والشهادة على جميع
خلقك، اللهم اجعله لي شفاءا ونورا انك على كل شئ قدير) ثم البس أطهر ثيابك
وامش حافيا وعليك السكينة والوقار والتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح وقصر خطاك
وقل حين تدخل (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، اشهد ان

(1) اخرج هذا الحديث الصدوق في الفقيه ج 2 ص 363 مقطوعا
86

لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وان عليا ولي الله)
ثم سر حتى تقف على قبره واستقبل وجهه بوجهك واجعل القبلة بين كتفيك وقل:
(اشهد ان لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وانه
سيد الأولين والآخرين وانه سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد عبدك
ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يطيق احصاءها غيرك، اللهم صل على
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته لعلمك وجعلته
هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالاتك وديان الدين بعدلك
وفضل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته،
اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم السبطين الحسن والحسين سيدي
شباب أهل الجنة الطهر الطاهرة المطهرة التقية الرضية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين
صلاة لا يقوى على احصائها غيرك، اللهم صل على الحسن والحسين سبطي نبيك وسيدي
شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدالين على من بعثته برسالاتك ودياني الدين
بعدلك وفصل قضائك بين خلقك، اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في
خلقك والدليل على من بعثته برسالاتك وديان الدين بعدلك سيد العابدين، اللهم
صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك باقر علم النبيين، اللهم صل على جعفر بن محمد
الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين. اللهم صل موسى بن
جعفر عبدك الصالح ولسانك الناطق في خلقك بحكمتك والحجة على بريتك، اللهم صل
على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك ووليك القائم بعدلك الداعي إلى
دينك ودين آبائه الصادقين. صلاة لا يقوى على احصائها غيرك، اللهم صل على محمد
ابن علي التقي النقي الرضي صلاة لا يحصيها غيرك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك
وحجتك على عبادك صلاة لا يقوى على احصائها غيرك، اللهم صل على الحسن بن علي
87

العامل بأمرك القائم بحقك وحجتك المؤدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص
بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك (صلى الله عليه وآله)، اللهم صل على حجتك
ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجه وتنصره وتجعلنا معه في الدنيا
والآخرة، اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم فارزقني بهم خير
الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة واكفني أهوال يوم القيامة)
ثم تجلس عند رأسه وتقول: (السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله،
السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا عمود الدين، السلام
عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نجي الله، السلام عليك
يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك
يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك
يا وارث أمير المؤمنين، السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيدي شباب أهل
الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين سيد العابدين، السلام عليك يا وارث
محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين، السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق
البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر، السلام عليك أيها الصديق الشهيد،
السلام عليك أيها الوصي التقي، اشهد انك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت
بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى اتاك اليقين.، السلام عليك
يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته انه حميد مجيد) ثم تنكب على القبر وتقول: (اللهم
إليك صمدت من أرضي وقطعت الأرض رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا تردني بغير
قضاء حوائجي وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك، بأبي أنت وأمي اتيتك زائرا
وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري فكن لي شفيعا إلى الله يوم
فقري وفاقتي فلك عند الله مقام محمود وأنت عند الله وجيه) ثم ترفع يدك اليمنى
88

وتبسط اليسرى على القبر وتقول: (اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولايتهم أتولى
آخرهم كما توليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم، اللهم العن الذين بدلوا دينك
وغيروا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا آياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على
أكتاف آل محمد، اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة
يا رحمن) ثم تقول عند رجليه: (صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله على روحك
وبدنك صبرت وأنت الصادق المصدق، لعن الله من قتلك بالأيدي والألسن) وابتهل
باللعنة على قاتل أمير المؤمنين (عليه السلام) وقتلة الحسين وعلى جميع قتلة أهل بيت
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم تحول نحو رأسه من خلفه وصل ركعتين تقرأ في
أحدهما يس وفي الأخرى الرحمن، واجتهد في الدعاء والتضرع وأكثر من الدعاء
لنفسك ولوالديك ولجميع إخوانك، وأقم عند رأسه ما شئت ولتكن صلاتك عند
القبر إن شاء الله.
36 - باب وداعه (عليه السلام)
فإذا أردت ان تودعه فاغتسل وزر وقل مثل ما قلت أولا وقل: (السلام
عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته، أنت لنا جنة من العذاب وهذا
أوان منصرفي عنك غير راغب ولا مستبدل بك ولا مؤثر عليك ولا زاهد في قربك
فقد جدت بنفي للحدثان وتركت الأهل والأولاد والأوطان، فكن لي شفيعا يوم
فقري وحاجتي يوم لا يغني حميم ولا قريب، يوم لا يغني عني والد ولا ولد، اسأل
الله الذي قدر رحلتي إليك ان ينفس بك كربي والذي قدر علي فراق هذا المكان ان لا
يجعله آخر العهد من رجوعي إليك، واسأل من ابكى عيني عليك ان يجعله لي ذخرا
89

واسأل الله الذي أراني مقامك وهداني للتسليم عليك ان يوردني حوضكم ويرزقني
مرافقتكم في الجنان، السلام عليك يا صفوة الله، السلام على أمير المؤمنين ووصي
رسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب
أهل الجنة. السلام على الأئمة تسميهم (عليهم السلام) ورحمة الله وبركاته، السلام
على ملائكة الله المقربين المسبحين الذين هم بأمره يعملون، السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين. اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي إياه فان جعلته فاحشرني معه ومع آبائه
الطاهرين. وان أبقيتني فارزقني زيارته ابدا ما أبقيتني انك على كل شئ قدير)
وتقول: (أستودعك الله وأسترعيه إياك واقرأ عليك السلام مؤمن بالله وبما دعوت
إليه ودللت عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم ارزقني حبهم ومودتهم ابدا ما
أبقيتني، السلام على ملائكة الله وزوار قبر ابن نبي الله ابدا ما بقيت ودائما إذا فنيت
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وإذا خرجت من القبر فلا تول وجهك عنه
حتى يغيب عن بصرك.
37 - باب نسب أبي جعفر محمد بن علي بن
موسى (عليهم السلام) وتاريخ مولده ووقت
وفاته وموضع قبره
هو محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي
طالب (عليهم السلام). كنيته أبو جعفر. ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة خمس وتسعين
ومائة من الهجرة، وقبض ببغداد آخر ذي القعدة سنة عشرين ومائتين، وله يومئذ
خمس وعشرون سنة، وأمه أم ولد يقال لها الخيزران وكانت من أهل بيت مارية
القبطية رحمة الله عليها، ودفن ببغداد في مقابر قريش في ظهر جده موسى (عليه السلام).
90

38 - باب فضل زيارته (عليه السلام)
(172) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن حمدان القلانسي
عن علي بن محمد الحضيني عن علي بن عبد الله بن مروان عن إبراهيم بن عقبة قال:
كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن زيارة أبي عبد الله (عليه السلام) وزيارة
أبي الحسن وأبي جعفر (عليه السلام) وكتب إلي أبو عبد الله (عليه السلام) المقدم وهذا اجمع وأعظم اجرا.
39 - باب زيارته (عليه السلام)
(173) 1 -
محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن
عيسى عمن ذكره عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: تقول ببغداد (السلام عليك يا ولي الله
السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يامن
بدا لله في شأنه. اتيتك عارفا بحقك معاديا لأعدائك فاشفع لي عند ربك) وادع الله وسل
حاجتك وتسلم بهذا على أبي جعفر (عليه السلام).
40 - باب وداعه (عليه السلام)
تقف عليه كوقوفك عليه حين بدأت بزيارته وتقول (السلام عليك يا مولاي
يا بن رسول الله ورحمة الله وبركاته أستودعك الله واقرأ عليك السلام آمنا بالله
وبرسوله وبما جئت به ودللت عليه، اللهم اكتبنا مع الشاهدين) ثم تسأله ان لا يجعله
آخر العهد منك وادع بما شئت وقبل القبر وضع خديك عليه إن شاء الله.

- 172 - الكافي ج 1 ص 325
- 173 - الكافي ج 1 ص 324
91

41 - باب نسب أبي الحسن علي بن محمد
(عليه السلام) وتاريخ مولده ووفاته وموضع قبره
هو علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي
ابن أبي طالب (عليهم السلام)، الامام المنتجب ولي المؤمنين (عليه السلام)، كنيته أبو
الحسن (عليه السلام) ولد بالمدينة للنصف من ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومائتين من
الهجرة وقبض بسر من رأى في رجب سنة أربع وخمسين ومائتين، وله يومئذ إحدى
وأربعون سنة وسبعة أشهر. وأمه أم ولد يقال لها سمانة، وقبره بسر من رأى
في داره بها.
42 - باب نسب أبي محمد الحسن بن علي
(عليهما السلام) وتاريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره
هو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين
ابن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، الإمام الهادي ولي المؤمنين، كنيته أبو محمد،
ولد بالمدينة في ربيع الآخر من سنة اثنين وثلاثين ومائتين للهجرة. وقبض بسر من رأى
لثمان خلون من ربيع الأول سنة ستين ومائتين، وكان سنه يومئذ ثمان وعشرين سنة،
وأمه أم ولد يقال لها حديث وقبره إلى جانب قبر أبيه عليهما السلام في البيت الذي
دفن فيه أبوه بدارهما بسر من رأى.
92

43 - باب فضل زيارة أبي الحسن وأبي محمد
(عليهما السلام)
(174) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
ما لمن زار أحدا منكم؟ قال: كمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(175) 2 - محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن السندي
عن أحمد بن إدريس عن علي بن الحسين النيسابوري عن عبد الله بن موسى عن
الحسن بن علي الوشا قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: ان لكل امام
عهدا في عنق أوليائهم وشيعتهم، وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم
فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا لما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة.
(176) 3 - محمد بن همام عن الحسن بن محمد بن جمهور قال: حدثني
الحسين بن روح رضي الله عنه عن محمد بن زياد عن أبي هاشم الجعفري قال: قال لي
أبو محمد الحسن علي (عليه السلام): قبري بسر من رأى أمان لأهل الجانبين.

- 174 - الكافي ج 1 ص 326 ذيل حديث الفقيه ج 2 ص 346
- 175 - الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 2 ص 345
93

44 - باب زيارتهما (عليهما السلام)
قال الشيخ رحمه الله: (إذا اتيت سر من رأى فاغتسل قبل ان تأتي المشهد
على ساكنيه السلام، فإذا اتيته فقف بظاهر الشباك واجعل وجهك تلقاء القبلة وقل).
هذا الذي ذكره من المنع من دخول الدار هو الأحوط والأولى، لأن الدار
قد ثبت انها ملك للغير ولا يجوز لنا ان نتصرف فيها بالدخول فيها ولا غيره إلا باذن
صاحبها. ولم ينقطع العذر لنا باذنهم (عليهم السلام) في ذلك، فينبغي التوقف في ذلك
والامتناع منه، ولو أن أحدا يدخلها لم يكن مأثوما خاصة إذا تأول في ذلك ما روي
عنهم (عليهم السلام) من أنهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم، وذلك على عمومه، وقد
روي في ذلك أكثر من أن يحصى، وقد أوردنا طرفا منه فيما تقدم في باب الأخماس
في هذا الكتاب. إلا أن الأحوط ما قدمناه.
ذكر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله هذه الزيارة فقال: (1) إذا أردت زيارة
قبريهما تغتسل وتتنظف والبس ثوبيك الطاهرين، فان وصلت إليهما وإلا أومأت من
الباب الذي على الشارع وتقول: (السلام عليكما يا وليي الله، السلام عليكما يا حجتي
الله، السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض، السلام عليكما يامن بدا لله فيكما،
أتيتكما عارفا بحقكما معاديا لأعدائكما مواليا لأوليائكما مؤمنا بما آمنتما به كافرا بما كفرتما به محققا
لما حققتما مبطلا لما أبطلتما، اسأل الله ربي وربكما ان يجعل حظي من زيارتكما الصلاة على محمد
وأهل بيته وان يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكما الصالحين، واسأله ان يعتق رقبتي
من النار ويرزقني شفاعتكما ومصاحبتكما ولا يفرق بيني وبينكما ولا يسلبني حبكما وحب

(1) اخرج هذه الزيارة الصدوق في الفقيه ج 2 ص 368 مقطوعا
94

آبائكما الصالحين ولا يجعله آخر العهد منكما ومن زيارتكما وان يحشرني معكما في الجنة
برحمته، اللهم ارزقني حبهما وتوفني على مثلهما والعن ظالمي آل محمد حقهم وانتقم منهم
اللهم العن الأولين منهم والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم انك على كل شئ
قدير، اللهم عجل فرج وليك وابن نبيك واجعل فرجنا مع فرجهم يا ارحم الراحمين)
وتجتهد ان تصلي عند قبريهما ركعتين، والا دخلت بعض المساجد وصليت ودعوت
بما أحببت ان الله قريب مجيب.
45 - باب وداعهما (عليهما السلام)
تقف كوقوفك في أول دخولك وتقول: (السلام عليكما يا وليي الله استودعكما
الله واقرأ عليكما السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئتما به ودللتما عليه اللهم اكتبنا مع
الشاهدين) ثم اسأل الله العود إليهما وادع بما أحببت إن شاء الله.
46 - باب زيارة جامعه لساير المشاهد على
أصحابها السلام
(177) 1 - روى محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: حدثنا
علي بن أحمد بن موسى والحسين بن إبراهيم بن أحمد الكاتب قالا: حدثنا محمد بن
أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل البرمكي قال: حدثنا موسى بن عبد الله النخعي
قال: قلت لعلي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي
ابن أبي طالب (عليهم السلام) علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت

- 177 - الفقيه ج 2 ص 368
95

واحدا منكم فقال: إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت عن غسل،
فإذا دخلت فقف وقل الله أكبر الله أكبر ثلاثين مرة، قم امش قليلا وعليك السكينة
والوقار وقارب بين خطاك ثم قف وكبر الله عز وجل ثلاثين مرة، ثم ادن من القبر
وكبر الله أربعين تكبيرة تمام المائة تكبيرة ثم قال: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة،
ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، ومهبط الوحي، ومعدن الرحمة، وخزان العلم،
ومنتهى الحلم، وأصول الكرم، وقادة الأمم، وأولياء النعم، وعناصر الأبرار،
ودعائم الأخيار. وساسة العباد. وأركان البلاد، وأبواب الايمان، وامناء الرحمن،
وسلالة النبيين، وصفوة المرسلين، وعترة خيرة رب العالمين، ورحمة الله وبركاته،
السلام على أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، واعلام التقى وذوي النهي، وأولى الحجى،
وكهف الورى، وورثة الأنبياء، والمثل الاعلى، والدعوة الحسنى، وحجج الله على
أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته، السلام على محال معرفة الله، ومساكن
بركة الله، ومعادن حكمة الله، وحفظة سر الله، وحملة كتاب الله. وأوصياء نبي الله،
وذرية رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورحمة الله وبركاته، السلام على الدعاة إلى الله،
والأدلاء على مرضات الله، المستقرين (1) في امر الله، والتامين في محبة الله،
والمخلصين في توحيد الله، والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه
بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الدعاة، والقادة الهداة
والسادة الولاة، والذادة الحماة، وأهل الذكر، وأولي الأمر، وبقية الله وخيرته،
وعيبة علمه وحجته، وصراطه ونوره ورحمة الله وبركاته، اشهد ان لا إله إلا الله
وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولوا العلم من خلقه لا إله
إلا الله العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى

(1) نسخة في الجميع (المستوقرين)
96

ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، واشهد انكم الأئمة الراشدون
المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله،
القوامون بأمره، العاملون بإرادته، الفائزون بكرامته، اصطفاكم بعلمه، وارتضاكم
لغيبه، واختاركم لسره، واجتباكم بقدرته، وأعزكم بهداه، وخصكم ببرهانه، وانتجبكم
لنوره، وأيدكم بروحه، ورضيكم خلفاء في ارضه. وحججا على بريته، وأنصارا
لدينه، وحفظة لسره، وخزنة لعلمه. ومستودعا لحكمته، وتراجمة لوحيه، وأركانا
لتوحيده. وشهداء على خلقه، واعلاما لعباده، ومنارا في بلاده، وأدلاء على صراطه
عصمكم الله من الزلل، وآمنكم من الفتن، وطهركم من الدنس، واذهب عنكم الرجس
وطهركم تطهيرا، فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه، ومجدتم كرمه، وأدمنتم ذكره، ووكدتم
ميثاقه، وأحكمتم عقد طاعته، ونصحتم له في السر والعلانية، ودعوتم إلى سبيله بالحكمة
والموعظة الحسنة. وبذلتم أنفسكم في مرضاته، وصبرتم على ما أصابكم في جنبه، وأقمتم
الصلاة وآتيتم الزكاة. وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، وجاهدتم في الله
حق جهاده، حتى أعلنتم دعوته، وبينتم فرائضه، وأقمتم حدوده، ونشرتم شرائع
أحكامه، وسننتم سنته، وصرتم في ذلك منه إلى الرضا، وسلمتم له القضا، وصدقتم
من رسله من مضى، فالراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحق، والمقصر في حقكم
زاهق، والحق معكم وفيكم ومنكم واليكم، وأنتم أهله ومعدنه ومثواه ومنتهاه وميراث
النبوة عندكم، وإياب الخلق إليكم، وحسابهم عليكم، وفصل الخطاب عندكم، وآيات
الله لديكم، وعزائمه فيكم، ونوره وبرهانه عندكم، وأمره إليكم من والاكم فقد والى
الله، ومن عادى كم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض
الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، أنتم الصراط الأقوم (1) وشهداء دار الفناء،

(1) نسخة (أنتم السبيل الأعظم)
97

وشفعاء دار البقاء، والرحمة الموصولة، والآية المخزونة. والأمانة المحفوظة، والباب
المبتلى به الناس، من اتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك، إلى الله تدعون، وعليه تدلون،
وبه تؤمنون، وله تسلمون، وبأمره تعملون، والى سبيله ترشدون، وبقوله تحكمون،
سعد من والاكم، وهلك من عاداكم، وخاب من جحدكم، وضل من فارقكم، وفاز
من تمسك بكم، وامن من لجأ إليكم، وسلم من صدقكم، وهدي من اعتصم بكم،
من اتبعكم فالجنة مأواه، ومن خالفكم فالنار مثواه، ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم
مشرك ومن رد عليكم، فهو في أسفل درك الجحيم، اشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى،
وجار لكم فيما بقي، وان أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من
بعض، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت
أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، فجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم،
طيبا لخلقنا، وطهارة لأنفسنا، وبركة لنا، وكفارة لذنوبنا، وكنا عنده مسلمين بفضلكم
ومعروفين بتصديقنا إياكم، فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين، وأعلى منازل المقربين
وارفع درجات المرسلين، حيث لا يلحقه لاحق، والا يفوقه فائق، ولا يسبقه سابق،
ولا يطمع في ادراكه طامع، حتى لا يبقى ملك مقرب، ولا نبي مرسل ولا صديق
ولا شهيد. ولا عالم ولا جاهل. ولا دني ولا فاضل، ولا مؤمن صالح. ولا فاجر
طالح، ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد، ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم
جلالة أمركم، وعظم خطركم، وكبر شأنكم، وتمام نوركم، وصدق مقاعدكم، وثبات
مقامكم، وشرف محلكم، ومنزلتكم عنده، وكرامتكم عليه، وخاصتكم لديه، وقرب
منزلتكم منه، بابي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي اشهد الله وأشهدكم اني مؤمن بكم
وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم،
موال لكم ولأوليائكم، مبغض لأعدائكم ومعاد لهم، سلم لمن سالمكم، حرب لمن
98

حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم، عارف بحقكم مقر بفضلكم
محتمل لعلمكم، محتجب بذمتكم معترف بكم، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم،
منتظر لامركم، مرتقب لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل بأمركم، مستجير بكم،
زائر لكم عائذ بقبوركم، مستشفع إلى الله بكم، متقرب بكم إليه، ومقدمكم امام طلبتي
وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم
وغائبكم وأولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي
لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله دينه بكم، ويردكم في
أيامه، ويظهركم لعدله، ويمكنكم في ارضه، فمعكم معكم لا مع غيركم، آمنت بكم
وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرأت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت
والطاغوت والشياطين وحزبهم، الظالمين لكم الجاحدين لحقكم، والمارقين من ولايتكم
والغاصبين لارثكم، الشاكين فيكم، المنحرفين عنكم، ومن كل وليجة دونكم وكل
مطاع سواكم، ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار فثبتني الله ابدا ما حييت على موالاتكم
ومحبتكم ودينكم، ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم وجعلني من خيار مواليكم،
التابعين لما دعوتم إليه، وجعلني ممن يقتص آثاركم، ويسلك سبيلكم، ويهتدي
بهداكم، ويحشر في زمرتكم، ويكر في رجعتكم، ويملك في دولتكم، ويشرف في
عافيتكم، ويمكن في أيامكم، وتقر عينه غدا برؤيتكم، بابي أنتم وأمي ونفسي وأهلي
ومالي وأسرتي، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه
بكم، موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم
وأنتم نور الأخيار. وهداة الأبرار، وحجج الجبار، بكم فتح الله وبكم يختم وبكم
ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء ان تقع على الأرض إلا باذنه، وبكم ينفس الهم
ويكشف الضر، وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته، والى جدكم بعث
99

الروح الأمين وان كانت الزيارة لأمير المؤمنين (عليه السلام) فقل والى أخيك بعث
الروح الأمين آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، طأطأ كل شريف لشرفكم،
وبخع كل متكبر لطاعتكم وخضع كل جبار لفضلكم، وذل كل شئ لكم، وأشرقت
الأرض بنوركم، وفاز الفائزون بولايتكم، فبكم يسلك إلى الرضوان، وعلى من
جحد. ولايتكم غضب الرحمن، بابي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في
الذاكرين، وأسماؤكم في الأسماء، وأجسادكم في الأجساد، وأرواحكم في الأرواح
وأنفسكم في النفوس، وآثاركم في الآثار، وقبوركم في القبور، فما أحلى أسماءكم،
وأكرم أنفسكم، وأعظم شأنكم، وأجل خطركم، وأوفى عهدكم، وأصدق وعدكم
كلامكم نور. وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم
الاحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق والرفق، وقولكم حكم وحتم
ورأيكم علم وحلم وحزم، ان ذكر الخير كنتم أوله واصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه
بابي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم، وأحصي جميل بلائكم، وبكم
أخرجنا الله من الذل وفرج عنا غمرات الكروب، وأنقذنا بكم من شفا جرف الهلكات
ومن النار، بابي أنتم وأمي ونفسي بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا. وأصلح ما كان
فسد من دنيانا وبموالاتكم تمت الكلمة. وعظمت النعمة، وائتلفت الفرقة وبموالاتكم
تقبل الطاعة المفترضة، ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة، والمكان المحمود والمقام
المعلوم عند الله عز وجل، والجاه العظيم، والشأن الكبير، والشفاعة المقبولة، ربنا آمنا
بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا،
يا ولي الله ان بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. فبحق من
ائتمنكم على سره. واسترعاكم امر خلقه، وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي
100

وكنتم شفعائي، فاني لكم مطيع. من أطاعكم فقد أطاع الله، ومن عصاكم فقد عصى
الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، اللهم إني لو وجدت
شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي، فبحقهم
الذي أوجبت لهم عليك، أسألك ان تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة
المرحومين بشفاعتهم، انك ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين).
الوداع
إذا أردت الانصراف: (السلام عليكم سلام مودع لاسأم ولا قال ولا
مال ورحمة الله وبركاته يا أهل بيت النبوة انه حميد مجيد سلام ولي غير راغب عنكم
ولا مستبدل بكم ولا مؤثر عليكم ولا منحرف عنكم ولا زاهد في قربكم، لا جعله الله
آخر العهد من زيارة قبوركم واتيان مشاهدكم والسلام عليكم، وحشرني الله في
زمرتكم، وأوردني حوضكم. وجعلني في حزبكم، وأرضاكم عني وقلبني في دولتكم
وأحياني في رجعتكم، وملكني في أيامكم، وشكر سعيي بكم، وغفر ذنبي بشفاعتكم
وأقال عثرتي بمحبتكم، وأعلى كعبي بموالاتكم، وشرفني بطاعتكم، وأعزني بهداكم،
وجعلني ممن انقلب مفلحا منجحا غانما سالما معافى غنيا فائزا برضوان الله وفضله
وكفايته، بأفضل ما ينقلب به أحد من زواركم ومواليكم ومحبيكم وشيعتكم، ورزقني
الله العود ثم العود ابدا ما أبقاني ربي بنية صادقة وايمان وتقوى وإخبات ورزق واسع
حلال طيب، اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتهم وذكرهم والصلاة عليهم وأوجب
لي المغفرة والخير والرحمة والبركة والتقوى والفوز والنور والايمان وحسن الإجابة كما أوجبت
لأوليائك العارفين بحقهم الموجبين طاعتهم والراغبين في زيارتهم المتقربين إليك واليهم
بابي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي اجعلوني في همكم وصيروني في حزبكم وأدخلوني
101

في شفاعتكم واذكروني عند ربكم، اللهم صلى على محمد وآل محمد وأبلغ أرواحهم
وأجسادهم مني السلام والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته).
زيارة أخرى جامعة
(178) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن
يحيى عن هارون بن مسلم عن علي بن حسان قال: سئل الرضا (عليه السلام) عن اتيان
قبر أبي الحسن (عليه السلام) فقال: صلوا في المساجد حوله ويجزي في المواضع كلها ان
تقول: (السلام على أولياء الله وأصفيائه. السلام على أمناء الله وأحبائه، السلام على
أنصار الله وخلفائه، السلام على محال معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله السلام
على مظهري امر الله ونهيه، السلام على الدعاة إلى الله السلام على المستقرين في
مرضات الله، السلام على الممحصين في طاعة الله، السلام على الادلاء على الله،
السلام على الذين من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عادى الله، ومن عرفهم
فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن
تخلى منهم فقد تخلى من الله، واشهد اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمن
بسركم وعلانيتكم مفوض في ذلك كله إليكم، لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس
وابرأ إلى الله منهم، وصلى الله على محمد وآله) هذا يجزي في الزيارات كلها وتكثر من
الصلاة على محمد وآله وتسمي واحدا واحدا بأسمائهم وتبرأ من أعدائهم وتخير لنفسك
من الدعاء وللمؤمنين والمؤمنات.

- 178 - الكافي ج 1 ص 324 الفقيه ج 2 ص 369
102

47 - باب من بعدت شقته وتعذر عليه
قصد المشاهد
(179) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمن رواه قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار فليعل على منزله
وليصل ركعتين وليؤم بالسلام إلى قبورنا فان ذلك يصل إلينا.
وتسلم على الأئمة عليهم السلام من بعيد كما تسلم عليهم من قريب غير انك لا
يصح ان تقول (اتيتك زائرا) بل تقول في موضعه: (قصدت بقلبي زائرا إذ
عجزت عن حضور مشهدك، ووجهت إليك سلامي لعلمي بأنه يبلغك صلى الله عليك
فاشفع لي عند ربك عز وجل) وتدعوا بما أحببت.
(180) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة قال:
كنت انا ويونس بن ظبيان والمفضل بن عمر وأبو سلمة السراج جلوسا عند أبي عبد الله
(عليه السلام) وكان المتكلم يونس وكان أكبرنا سنا فقال له: جعلت فداك اني كثيرا ما
أذكر الحسين صلوات الله عليه فأي شئ أقول؟ قال: قل (صلى الله عليك
يا أبا عبد الله) تعيد ذلك ثلاثا فان السلام عليه يصل إليه من قريب ومن بعيد.

- 179 - الكافي ج 1 ص 326 الفقيه ج 2 ص 361
- 180 - الكافي ج 1 ص 322 صدر حديث طويل
103

48 - باب فصل زيارة الأولياء من المؤمنين
(181) 1 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله
عن محمد بن الحسين عن محمد بن مهران عن علي بن عثمان الرازي قال: سمعت أبا الحسن
الأول (عليه السلام) يقول: من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالح إخوانه يكتب له ثواب
زيارتنا، ومن لم يقدر ان يصلنا فليصل صالح إخوانه يكتب له ثواب صلتنا.
49 - باب ثواب زيارة قبور الاخوان على
العموم من أهل الولاية والايمان
(182) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن
يحيى قال: كنت بفيد فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال: فقال لي علي بن بلال: قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا (عليه السلام): من
اتى قبر أخيه المؤمن من أي ناحية يضع يده وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات
أمن من الفزع الأكبر.

(1) قيد: على وزن بيع منزل بطريق مكة ويقال هي بليدة على طريق الحاج العراقي.
- 182 - الكافي ج 1 ص 62
104

50 - باب شرح زيارة قبورهم وصفة العمل بذلك
(183) 1 - الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه
قال: مررت مع أبي جعفر (عليه السلام) بالبقيع فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من
الشيعة فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعة قال:
فوقف (عليه السلام) عليه ثم قال: (اللهم ارحم غربته وصل وحدته وآنس وحشته واسكن
إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك وألحقه بمن كان يتولاه) ثم قرأ
انا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات.
(184) 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن
عمرو عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) كيف
أضع يدي على قبور المسلمين؟ فأشار بيده إلى الأرض فوضعها عليها وهو مقابل القبلة.
51 - باب ما يقول الزائر عن أخيه بالأجرة
ومن خرج زائرا عن أخ له بأجر فليقل عند فراغه من عمل الزيارة
(اللهم ما أصابني من تعب أو نصب أو شعث أو لغوب فأجر فلان بن فلان
فيه واجرني في قضائي عنه) فإذا سلم على الامام فليقل في آخر التسليم: (السلام عليك
يا مولاي من فلان بن فلان اتيتك زائرا عنه فاشفع له عند ربك) ثم يدعو له بما
أحب إن شاء الله.
105

52 - باب من الزيادات
(185) 1 - الشيخ رحمه الله قال: اخبرني الشريف الفاضل
أبو عبد الله محمد بن محمد بن طاهر الموسوي عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن
ابن فضال عن أخيه أحمد عن العلا بن يحيى أخي مغلس عن عمرو بن زياد عن عطية
الابزاري قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تمكث جثة نبي ولا وصي نبي
في الأرض أكثر من أربعين يوما.
(186) 2 - محمد بن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن محمد بن الحسن
الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ما من نبي ولا وصي يبقى في الأرض بعد موته أكثر من ثلاثة أيام
حتى ترفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء، وإنما تؤتى مواضع آثارهم ويبلغهم السلام من
بعيد ويسمعونه في موضع آثارهم من قريب.
(187) 3 - محمد بن أحمد بن داود القمي قال: اخبرني محمد بن علي
ابن الفضل قال: اخبرني علي بن الحسين بن يعقوب من بني خزيمة قراءة عليه قال:
حدثني جعفر بن محمد بن يوسف الأزدي قال: حدثنا علي بن بزرج الخياط قال:
حدثنا عمرو قال: جاءني سعد الإسكاف قال: يا بني تحمل الحديث؟ فقلت: نعم فقال:
حدثني أبو عبد الله (عليه السلام) قال: انه لما أصيب أمير المؤمنين (عليه السلام) قال للحسن
والحسين صلوات الله عليهما: غسلاني وكفناني وحنطاني واحملاني على سريري واحملا
مؤخره تكفيان مقدمه، فإنكما تنتهيان إلى قبر محفور ولحد ملحود ولبن موضوع

- 186 - الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 2 ص 345
106

فألحداني وأشرجا اللبن علي وارفعا لبنة مما يلي رأسي فانظرا ما تسمعان، فأخذا اللبنة
من عند الرأس بعد ما أشرجا عليه اللبن فإذا ليس في القبر شئ وإذا هاتف يهتف:
أمير المؤمنين (عليه السلام) كان عبدا صالحا فالحقه الله بنبيه وكذلك يفعل بالأوصياء بعد
الأنبياء، حتى لو أن نبيا مات في المشرق ومات وصيه في المغرب لألحق الله الوصي بالنبي.
(188) 4 - محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري قال: من
خرج من مكة أو المدينة أو مسجد الكوفة أو حائر الحسين صلوات الله عليه قبل ان
ينتظر الجمعة نادته الملائكة أين تذهب لا ردك الله.
(189) 5 - محمد بن علي بن الفضل عن الحسن بن محمد بن أبي السري
عن عبد الله بن محمد البلوى عن عمارة بن زيد عن أبي عامر واعظ أهل الحجاز عن
الصادق عن أبيه عن جده (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
لعلي (عليه السلام): يا أبا الحسن ان الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة
وعرصات من عرصاتها، وان الله عز وجل جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده
تحن إليكم وتحتمل المذلة والأذى فيكم، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم
إلى الله ومودة منهم لرسوله، أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي
وهو زواري وجيراني غدا في الجنة، يا علي من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان
سليمان بن داود على بناء بيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل ذلك ثواب سبعين حجة
بعد حجة الاسلام وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه، فأبشر
يا علي وبشر أولياءك ومحبيك من النعيم بما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر
على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية
بزناها. أولئك شرار أمتي لا تنالهم شفاعتي ولا يردون حوضي.
107

(190) 6 - أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: أخبرنا علي بن
الحسن بن علي بن فضال: عن أبيه عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) أنه قال
: ان بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة فلا يزال فوج ينزل من
السماء وفوج يصعد إلى أن ينفخ في الصور، فقيل له: يا بن رسول الله وأية بقعة هذه؟
قال: هي ارض طوس وهي والله روضة من رياض الجنة. من زارني في تلك البقعة
كان كمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكتب الله له ثواب الف حجة مبرورة
والف عمرة مقبولة وكنت انا وآبائي شفعاءه يوم القيامة.
(191) 7 - أحمد بن محمد الكوفي قال: اخبرني المنذر بن محمد عن
جعفر بن سليمان عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق
جعفر بن محمد عليهما السلام فدخل رجل من أهل طوس فقال: يا بن رسول الله ما لمن
زار قبر أبي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام)؟ فقال له: يا طوسي من زار قبر
أبي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام) وهو يعلم أنه امام من قبل الله عز وجل مفترض
الطاعة على العباد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقبل شفاعته في خمسين مذنبا
ولم يسأل الله عز وجل حاجة عند قبره إلا قضاها له، قال: فدخل موسى بن جعفر
(عليه السلام) وهو صبي فأجلسه على فخذه واقبل يقبل ما بين عينيه ثم التفت إلي وقال:
يا طوسي انه الامام والخليفة والحجة بعدي سيخرج من صلبه رجل يكون رضا لله
عز وجل في سمائه ولعباده في ارضه، يقتل في أرضكم بالسم ظلما وعدوانا ويدفن بها
غريبا، ألا فمن زاره في غربته وهو يعلم أنه إمام بعد أبيه مفترض الطاعة من الله عز وجل
كان كمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله).

- 190 - الفقيه ج 2 ص 351
108

(192) 8 - علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري
(دارد) بن القاسم قال: سمعت محمد بن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه يقول: ان
بين جبلي طوس قبضة قبضت من الجنة من دخلها كان آمنا يوم القيامة من النار.
(193) 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
بعض أصحابنا عن علي بن محمد بن الأشعث عن علي بن إبراهيم الحضرمي عن أبيه
قال: رجعت من مكة فأتيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) في المسجد وهو قاعد فيما
بين القبر والمنبر فقلت: يا ابن رسول الله اني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل
طف عني أسبوعا وصل ركعتين فربما شغلت عن ذلك فإذا رجعت لم أدر ما أقول له
قال: إذا اتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين وقل: (اللهم هذا
الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي وعن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي وعن
جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم) فلا تشاء ان تقول للرجل اني قد
طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا، فإذا اتيت قبر النبي (صلى الله عليه وآله)
فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبي (صلى الله عليه وآله)
ثم قل: (السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي وحامتي ومن جميع
أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم) فلا تشاء ان تقول للرجل اني قد أقرأت
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنك السلام إلا كنت صادقا.
(194) 10 - محمد بن أحمد بن داود القمي عن الحسن بن أحمد بن
إدريس القمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الحسن بن علي الدقاق عن إبراهيم بن الزيات
قال: حدثني محمد بن سليمان زرقان وكيل الجعفري اليماني قال: حدثني الصادق بن الصادق

- 192 - الفقيه ج 2 ص 349
- 193 - الكافي ج 1 ص 252
109

علي بن محمد صاحب العسكر (عليه السلام) قال: قال لي يا زرقان ان تربتنا كانت واحدة فلما
كان أيام الطوفان افترقت التربة فصارت قبورنا شتى والتربة واحدة.
(195) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه إلى
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحائر أو في الموضع
الذي جاء فيه الخير فربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر فيصير مكانه قال: من سبق
إلى موضع فهو أحق به في يومه وليلته.
(196) 12 - محمد بن أحمد بن (داود) عن سلامة قال: حدثنا محمد بن
جعفر عن محمد بن أحمد عن علي بن إبراهيم الجعفري عن محمد بن الفضل بن بنت داود
الرقي: قال الصادق (عليه السلام): أربعة بقاع ضجت إلى الله من الغرق أيام الطوفان
قال: البيت المعمور فرفعه الله إليه. والغري، وكربلا، وطوس.
(197) 13 - وعنه عن محمد بن الحسن بن محمد بن يحيى عن محمد بن
أحمد بن يحيى عن رجل عن الزبير بن عقبة عن فضال بن موسى النهدي عن العلا بن
سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى (خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال
الغسل عند لقاء كل امام.
(198) 14 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أحمد عن عبد الله بن
جعفر الحميري قال: حدثني محمد بن الفضل البغدادي قال: كتبت إلى أبي الحسن
العسكري (عليه السلام) جعلت فداك يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة
الحسين (عليه السلام) وزيارة أبيك ببغداد فيقيم في منزله حتى يخرج عنه شهر رمضان ثم
يزورهم أو يخرج في شهر رمضان ويفطر؟ فكتب (عليه السلام): لشهر رمضان من الفضل
والاجر ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور.
(299) 15 - وعنه عن محمد بن الحسن عن عبد الله عن أحمد بن محمد
110

عن داود الصرمي قال: قلت له يعني أبا الحسن العسكري (عليه السلام) اني زرت
أباك وجعلت ذلك لكم فقال: لك من الله أجر وثواب عظيم ومنا المحمدة.
(200) 16 - وعنه عن أبي الحسن محمد بن تمام الكوفي قال: حدثنا
أبو الحسن علي بن الحسن بن الحجاج بن حفظة قال: كنا جلوسا في مجلس ابن عمي
أبي عبد الله محمد بن عمران بن الحجاج وفيه جماعة من أهل الكوفة من المشايخ وفيمن
حضر العباس بن أحمد العباسي وكانوا قد حضروا عند ابن عمي يهنونه بالسلامة لأنه
حضر وقت سقوط سقيفة سيدي أبي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام) في ذي الحجة من
سنة ثلاث وسبعين ومأتين فبينما هم قعود يتحدثون إذ حضر المجلس إسماعيل بن عدي
العباسي فلما نظرت الجماعة إليه أحجمت عما كانت فيه فأطال إسماعيل الجلوس، فلما
نظر إليهم قال لهم: يا أصحابنا أعزكم الله لعلي قطعت عليكم حديثكم بمجيئي قال
أبو الحسن علي بن يحيى السلماني وكان شيخ الجماعة ومقدما فيهم: لا والله يا أبا عبد الله
أعزك الله ما أمسكنا لحال من الأحوال فقال لهم: يا أصحابنا اعلموا ان الله عز وجل
مسائلي عما أقول لكم وما اعتقده من المذهب حتى حلف بعتق جواريه ومماليكه وحبس
دوابه انه ما يعتقد إلا ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) والسادة من
الأئمة (عليهم السلام) وعدهم وحدا واحدا وتولى وتبرأ ولم يدع أحدا ممن يجب اللعن
عليه إلا لعنه وسماه فأول ما بدأ بالأول فالثاني فالثالث ثم مر على الجماعة، فانبسط
إليه أصحابنا وسألهم وسألوه ثم قال لهم: رجعنا يوم الجمعة من الصلاة من مسجد الجامع
مع عمي داود فلما كان قبل منازلنا وقبل منزله وقد خلا الطريق قال لنا: أينما كنتم
قبل أن تغرب الشمس فصيروا إلي ولا يكون أحد منكم على حال فيتخلف، لأنه كان
جمرة بني هاشم، فصرنا إليه آخر النهار وهو جالس ينتظرنا فقال: صيحوا إلي بفلان
وفلان من الفعلة، فجاءه رجلان معهما آلتهما فالتفت إلينا فقال: اجتمعوا كلكم فاركبوا
111

في وقتكم هذا وخذوا معكم الجمل غلاما كان له اسود يعرف بالجمل وكان لو حمل هذا
الغلام على سكر (1) دجلة لسكرها من شدة بأسه، وامضوا إلى هذا القبر الذي قد
افتتن به الناس ويقولون انه قبر علي حتى تنبشوه وتجيئوني بأقصى ما فيه فمضينا إلى
الموضع فقلنا دونكم واما امر به، فحفر الحفارون وهم يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم في أنفسهم، ونحن في ناحية حتى نزلوا خمسة أذرع فلما بلغوا إلى الصلابة
قال الحفارون: قد بلغنا إلى موضع صلب وليس نقوى بنقره، فانزلوا الحبشي فاخذ
المنقار فضرب ضربة سمعنا لها طنينا شديدا في القبر ثم ضرب ثانية سمعنا لها طنينا
أشد من ذلك، ثم ضرب الثالثة فسمعنا طنينا أشد مما تقدم وثم صاح الغلام صيحة فقمنا
فأشرفنا عليه وقلنا للذين كانوا معه: سلوه ماله، فلم يجبهم وهو يستغيث فشدوه وأخرجوه
بالحبل فإذا على يده من أطراف أصابعه إلى مرفقه دم وهو يستغيث لا يكلمنا ولا يحسن
جوابا، فحملناه على البغل ورجعنا طائرين، ولم يزل لحم الغلام ينتثر من عضده وجنبه
وسائر شقه الأيمن حتى انتهينا إلى عمي فقال: أيش وراءكم؟ فقلنا: ما ترى وحدثناه
بالصورة، فالتفت إلى القبلة وتاب مما هو عليه ورجع عن المذهب وتولى وتبرأ وركب
بعد ذلك في الليل إلى علي بن مصعب بن جابر فسأله ان يعمل على القبر صندوقا ولم
يخبره بشئ ووجه بمن طم الموضع وعمر الصندوق عليه، ومات الغلام الأسود من
وقته قال أبو الحسن بن الحجاج: رأينا هذا الصندوق الذي هذا حديثه لطيفا وذلك
قبل ان يبنى عليه الحايط الذي بناه الحسن بن زيد.

(1) السكر: بالكسر، الاسم من سكر النهر أي سده، ما سد به النهر.
112

زيارة الأربعين
(201) 17 - أخبرنا جماعة من أصحابنا عن أبي محمد هارون بن
موسى بن أحمد التلعكبري قال: حدثنا محمد بن علي بن معمر قال: حدثني أبو الحسن
علي بن محمد بن مسعدة والحسن بن علي بنى فضال عن سعدان بن مسلم عن صفوان بن
مهران الجمال قال: قال لي مولاي الصادق صلوات الله عليه في زيارة الأربعين: تزور
عند ارتفاع النهار وتقول: (السلام علي ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه
السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير
الكربات وقتيل العبرات، اللهم إني اشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك
الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة، وحبوته بالسعادة، واجتبيته بطيب الولادة، وجعلته
سيدا من السادة، وقائدا من القادة، وذائدا من الذادة، وأعطيته مواريث الأنبياء،
وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء. فاعذر في الدعاء، ومنح النصح، وبذل مهجته
فيك، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا
وباع حظه بالأرذل الأدنى، وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هواه
وأسخط نبيك، وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار
فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه، اللهم فالعنهم لعنا
وبيلا وعذبهم عذابا أليما، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا بن سيد
الأوصياء، اشهد انك امين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا
مظلوما شهيدا وأشهد ان الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك،
113

واشهد انك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى اتاك اليقين، فلعن الله من قتلك
ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك اني ولي
لمن والاه وعدو لمن عاداه، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله اشهد انك كنت نورا في
الأصلاب الشامخة والأرحام الطاهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات
من ثيابها، واشهد انك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، واشهد انك
الامام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، واشهد ان الأئمة من ولدك كلمة التقوى
واعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، واشهد اني بكم مؤمن وبإيابكم
موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لامركم متبع، ونصرتي
لكم معدة حتى يأذن الله لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى
أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين) وتصلي
ركعتين وتدعو بما أحببت وتنصرف.
زيارة أخرى للحسين (عليه السلام):
(202) 18 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن محمد بن أورمة عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام)
قال: تقول عند الحسين (عليه السلام) (السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا حجة
الله في ارضه وشاهده على خلقه، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن
علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، اشهد انك قد أقمت الصلاة وآتيت
الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وجاهدت في سبيل الله حتى اتاك اليقين،
فصلى الله عليك حيا وميتا) ثم تضع خدك الأيمن على القبر وتقول: (اشهد انك

- 202 - الكافي ج 1 ص 323
114

كنت على بينة من ربك جئتك مقرا بالذنوب لتشفع لي عند ربك يا ابن رسول الله)
واذكر الأئمة بأسمائهم واحدا واحدا وقل: (اشهد انهم حجة الله) وقل: (اكتب
لي عندك ميثاقا وعهدا اني اتيتك آخذا بالميثاق واشهد لي عند ربك انك أنت الشاهد).
زيارة أخرى له (عليه السلام):
(203) 19 - محمد بن يعقوب (1) عن محمد بن يحيى العطار عن سلمة
ابن الخطاب عن محمد بن خالد الطيالسي عن فضيل بن عثمان عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اي شئ أقول إذا اتيت قبر الحسين (عليه السلام)؟
قال تقول: (السلام عليك يا أبا عبد الله، لعن الله من قتلك، لعن الله من شرك
في دمك، لعن الله من بلغه ذلك فرضي به انا إلى الله من ذلك برئ).
زيارة أخرى في التقية
(204) 20 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن محمد بن
يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن محمد بن بقاح عن يونس بن ظبيان قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): زيارة أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) في حال التقية؟ قال:
إذا اتيت الفرات فاغتسل ثم البس ثوبيك الطاهرين وقم بإزاء الحسين (عليه السلام)
وقل: (صلى الله عليك يا أبا عبد الله) فقد تمت زيارتك.

(1) قال في الوافي: هذا الحديث لم نجده في شئ من نسخ الكافي وإنما وجد في
زيادات التهذيب هكذا
- 204 - الفقيه ج 2 ص 316
115

زيارة أخرى من كل موضع
(205) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب
عن عبد الله بن الخطاب عن محمد بن حسان عن منيع (1) عن يونس بن عبد الرحمن عن
حنان بن سدير عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) يا سدير تزور قبر الحسين
(عليه السلام) فكل يوم؟ قلت لا قال: ما أجفاكم؟! فتزوره في كل شهر؟ قلت: لا
قال: فتزوره في كل سنة؟ قلت: قد يكون ذلك قال: يا سدير ما أجفاكم للحسين (عليه السلام)
أما علمت أن لله الف الف ملك شعث غبر يبكون ويزورون ولا يفترون، وما عليك
يا سدير ان تزور قبر الحسين (عليه السلام) في الجمعة خمس مرات وفي كل يوم مرة قلت:
جعلت فداك بيني وبينه فراسخ كثيرة قال لي: اصعد فوق سطحك ثم تلتفت يمنة
ويسرة ثم ترفع رأسك إلى السماء ثم تنحو نحو القبر وتقول: (السلام عليك يا أبا عبد الله
السلام عليك ورحمة الله وبركاته) تكتب له زورة، والزورة حجة وعمرة، قال سدير:
ربما فعلت في الشهر أكثر من عشرين مرة.
53 - باب ما يقول الزائر إذا ناب عن غيره
(اللهم ان فلان بن فلان أوفدني إلى مولاه ومولاي لأزور عنه رجاءا لجزيل
الثواب وفرارا من سوء الحساب، اللهم انه يتوجه إليك بأوليائك الدالين عليك في غفرانك
ذنوبه وحط سيئاته ويتوسل إليك بهم عند مشهد امامه صلوات الله عليه، اللهم فتقبل
منه واقبل شفاعة أوليائه صلوات الله عليهم فيه، اللهم جازه على حسن نيته وصحيح

(1) نسخة مسمع
- 205 - الكافي ج 1 ص 327 الفقيه ج 2 ص 361
116

عقيدته وصحة موالاته أحسن ما جازيت أحدا من عبيدك المؤمنين وأدم له ما خولته
واستعمله صالحا فيما آتيته ولا تجعلني آخر وافد له يوفده، اللهم أعتق رقبته من النار
وأوسع عليه من رزقك الحلال الطيب واجعله من رفقاء محمد وآل محمد وبارك له في
ولده وماله وأهله وما ملكت يمينه، اللهم صل على محمد وآل محمد وحل بينه وبين معاصيه
حتى لا يعصيك، واعنه على طاعتك وطاعة أوليائك حتى لا تفقده حيث امرته ولا تراه
حيث نهيته، اللهم صل على محمد وآله محمد واغفر له وارحمه واعف عنه وعن جميع المؤمنين
والمؤمنات، اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذه من هول المطلع ومن فزع يوم القيامة
وسوء المنقلب (1) ومن ظلمة القبر ووحشته ومن مواقف الخزي في الدنيا والآخرة،
اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل جائزته في موقفي هذا غفرانك وتحفته في مقامي هذا
عند امامي صلى الله عليه ان تقيل عثرته وتقبل معذرته وتتجاوز عن خطيئته وتجعل
التقوى زاده وما عندك خيرا له في معاده وتحشره في زمرة محمد وآل محمد (صلى الله عليه وآله)
وتغفر له ولوالديه، فإنك خير مرغوب إليه وأكرم مسؤول اعتمد العباد عليه
اللهم ولكل موفد جائزة ولكل زائر كرامة فاجعل جائزته في موقفي هذا غفرانك
والجنة له ولي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم وانا عبدك الخاطئ المذنب المقر بذنوبه
فأسألك يا الله بحق محمد وآل محمد أن لا تحرمني بعد ذلك الأجر والثواب من فضل عطائك
وكرم تفضلك) ثم ترفع يديك إلى السماء مستقبل القبلة عند المشهد وتقول: (يا مولاي
يا إمامي عبدك فلان بن فلان أوفدني زائرا لمشهدك يتقرب إلى الله عز وجل بذلك
والى رسول الله واليك يرجو بذلك فكاك رقبته من النار من العقوبة فاغفر له ولجميع
المؤمنين والمؤمنات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله الحليم
الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم أسألك ان تصلي على محمد وآل محمد وتستجيب لي فيه
وفي جميع إخواني وأخواتي وولدي وأهلي بجودك وكرمك يا ارحم الراحمين).

(1) نسخة المنظر
117

زيارة الأبواب
منسوبة إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رحمه الله: تسلم على
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بعده وعلى خديجة
الكبرى وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين (عليهم السلام) ثم تسوق الأئمة
(عليهم السلام) إلى صاحب الزمان (عليه السلام) ثم تقول: (السلام عليك يا فلان بن فلان
اشهد انك باب المولى أديت عنه وأديت إليه ما خالفته ولا خالفت عليه فقمت خالصا
وانصرفت سابقا. جئتك عارفا بالحق الذي أنت عليه وانك ما خنت في التأدية
والسفارة، والسلام عليك من باب ما أوسعه، ومن سفير ما آمنك، ومن ثقة ما
أمكنك، اشهد ان الله اختصك بنوره حتى عاينت الشخص فاديت عنه وأديت إليه)
ثم ترجع فتبتدئ بالسلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى صاحب الزمان (عليه السلام)
وتقول بعد ذلك: (جئتك مخلصا بتوحيد الله وموالاة أوليائك والبراءة من أعدائهم
ومن الذين خالفوك يا حجة المولى وبك إليهم توجهي وبهم إلى الله توسلي) ثم تدعو
وتسأل الله ما تحب تجب إليه إن شاء الله.
زيارة سلمان رحمة الله عليه
(السلام عليك يا أبا عبد الله سلمان، السلام عليك يا تابع صفوة الرحمن،
السلام عليك يا من لم يتميز من أهل بيت الايمان، السلام عليك يا من خالف
حزب الشيطان السلام عليك يا من نطق بالحق ولم يخف صولة السلطان،
السلام عليك يا من نابذ عبدة الأوثان، السلام عليك يا خير من تبع الوصي
زوج سيدة النسوان، السلام عليك يا من جاهد في الله مرتين مع النبي والوصي أبي
118

السبطين، السلام عليك يا من صدق فكذبه أقوام، السلام عليك يا من قال له سيد
الخلق من الإنس والجان أنت منا أهل البيت لا يدانيك انسان، السلام عليك يا من
تولى امره عند وفاته أبو الحسنين، السلام عليك جوزيت عنه بكل احسان، السلام
عليك فلقد كنت على خير أديان، السلام عليك ورحمة الله وبركاته اتيتك يا أبا عبد الله
زائرا قاضيا فيك حق الامام وشاكرا لبلائك في الاسلام، فأسأل الله الذي خصك
بصدق الدين ومتابعة الخيرين الفاضلين ان يحييني حياتك وان يميتني مماتك ويحشرني
محشرك وعلى انكار ما أنكرت ومنابذة من نابذت والرد على من خالفت، ألا لعنة
الله على الظالمين من الأولين والآخرين، فكن يا أبا عبد الله شاهدا لي بهذه الزيارة
عند إمامي وامامك (صلى الله عليه وآله) جمع الله بيني وبينك وبينهم في مستقر من رحمته أنه
ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وهو قريب
مجيب وصلى الله عليه خيرته من خلقه محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا)
تم كتاب الزيارات من كتاب تهذيب الأحكام
ويتلوه كتاب الجهاد إن شاء الله
119

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الجهاد
وسيرة الإمام (عليه السلام)
54 - باب فضل الجهاد وفروضه
(206) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب
عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان جبرئيل
(عليه السلام) اخبرني بأمر قرت به عيني وفرح به قلبي قال: يا محمد من غزا غزوة في
سبيل الله من أمتك فما اصابته قطرة من السماء أو صداع إلا كانت له شهادة يوم القيامة.
(207) 2 - وعنه عن جعفر بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبد الله
ابن عبد الرحمن الأصم عن حيدرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الجهاد أفضل
الأشياء بعد الفرائض.
(208) 3 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن حسين
ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): للشهيد سبع خصال من الله: أول قطرة من دمه

- 206 - 207 - الكافي ج 1 ص 328
121

مغفور له كل ذنب، والثانية: يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين وتمسحان
الغبار عن وجهه تقولان مرحبا بك ويقول هو مثل ذلك لهما، والثالثة: يكسى من كسوة
الجنة، والرابعة: يبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه، والخامسة: ان يرى
منزلته، والسادسة: يقال لروحه اسرح في الجنة حيث شئت، السابعة: ان ينظر في
وجه الله وانها لراحة لكل نبي وشهيد.
(209) 4 - وعنه عن العباس بن معروف عن أبي همام عن محمد بن
سعيد عن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ان النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله، فإذا قتل في
سبيل الله فليس فوقه بر، وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه فإذا
قتل أحد والديه فليس فوقه عقوق.
(210) 5 - عنه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد
السكوني عن ضرار بن عمرو الشمشاطي (1) عن سعد بن مسعود الكناني (2) عن عثمان بن
مظعون قال: قلت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ان نفسي تحدثني بالسياحة وان ألحق
بالجبال قال: يا عثمان لا تفعل فان سياحة أمتي الغزو والجهاد.
(211) 6 - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن ابان
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخير كله في
السيف وتحت ظل السيف ولا يقيم الناس إلا السيف، والسيوف مقاليد الجنة والنار.
(212) 7 - أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ثلاثة دعوتهم مستجابة أحدهم الغازي في سبيل الله فانظروا كيف تخلفوه.

(1) نسخة (السميساطي)
(2) نسخة (الكندي)
- 211 - الكافي ج 1 ص 327
122

(213) 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب
عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): للجنة باب
يقال له باب المجاهدين يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم والجمع في
الموقف والملائكة تزجر، فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلا وفقرا في معيشته ومحقا في دينه.
ان الله أعز أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها.
(214) 9 - عنه عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من بلغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة وهو شريكه في ثواب غزوته.
(215) 10 - البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن
الرضا (عليه السلام قال: سألته عن قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لألف ضربة بالسيف
أهون من موت على فراش فقال: في سبيل الله.
(216) 11 - أحمد بن محمد بن سعيد عن جعفر بن عبد الله المحمدي
العلوي وأحمد بن محمد الكوفي عن علي بن العباس عن إسماعيل بن إسحاق جميعا عن
أبي روح فرج بن أبي فروة عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني ابن أبي ليلى عن
أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان الجهاد باب فتحه الله
لخاصة أوليائه وسوغهم كرامة منه لهم ونعمة ذخرها، والجهاد لباس التقوى ودرع الله
الحصينة وحصنه (1) الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب المذلة وشملة البلاء وفارق
الرخاء وضرب عليه قلبه بالأشباه وديث بالصغار والقماء (2) وسيم الخسف ومنع النصف

(1) نسخة (جنته)
(2) القماء: ممدودا، الحقارة والذل.
- 213 - الكافي ج 1 ص 327
- 214 - الكافي ج 1 ص 328
- 215 - الكافي ج 1 ص 342
- 216 - الكافي ج 1 ص 328 بزيادة فيه
123

واديل الحق منه بتضييعه الجهاد وغضب الله عليه بتركه نصرته وقد قال الله عز وجل
في محكم كتابه (ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) (1).
55 باب اقسام الجهاد
(217) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن
القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الجهاد أسنة هو أم فريضة؟ فقال: الجهاد على أربعة أوجه: فجهادان
فرض، وجهاد سنة لا يقام إلا مع فرض، وجهاد سنة. فاما أحد الفرضين فمجاهدة
الرجل نفسه عن معاصي الله وهو من أعظم الجهاد، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار
فرض، واما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلا مع فرض فان مجاهدة العدو فرض على جميع
الأمة ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب وهذا هو من عذاب الأمة وهو سنة على الامام وحده
ان يأتي العدو مع الأمة فيجاهدهم، واما الجهاد الذي هو سنة، فكل سنة أقامها الرجل
وجاهد في اقامتها وبلوغها فالعمل والسعي فيها من أفضل الأعمال لأنها احياء سنة،
قال النبي (صلى الله عليه وآله): من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها إلى يوم
القيامة من غير أن ينقص أجورهم شئ.

(1) سورة (محمد صلى الله عليه وآله) الآية 7
- 217 - الكافي ج 1 ص 329
124

56 - باب المرابطة في سبيل الله عز وجل
(218) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح
ابن شعيب عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن
أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قال: الرباط ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما فإذا
جاوز ذلك فهو جهاد.
(219) 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس قال: سأل أبا الحسن
(عليه السلام) رجل وانا حاضر فقال له: جعلت فداك ان رجلا من مواليك بلغه ان
رجلا يعطي سيفا وفرسا في سبيل الله فأتاه فاخذهما منه ثم لقيه أصحابه فاخبروه أن
السبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردهما قال: فليفعل، قال: قد طلب الرجل فلم يجده
وقيل هل قد شخص الرجل قال: فليرابط ولا يقاتل قلت: مثل قزوين (1) وعسقلان (2)
والديلم (3) وما أشبه هذه الثغور؟ قال: نعم قال: فان جاء العدو إلى الموضع الذي
هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة الاسلام قال: يجاهد؟ قال: لا إلا
أن يخاف على ذراري المسلمين، قلت: أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ
لهم ان يمنعوهم؟ قال: يرابط ولا يقاتل فان خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل
فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان لان في دروس الاسلام دروس ذكر (محمد صلى الله عليه وآله).
(220) 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن

(1) قزوين: مدينة في إيران.
(2) عسقلان: مدينة واقعة على ساحل فلسطين جنوبا
(3) الديلم: القسم الجبلي من بلاد جيلان شمالي بلاد قزوين
- 319 - الكافي ج 1 ص 332
125

سعيد عن واصل عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك
ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ قال: فقال: الويل يتعجلون قتلة في
الدنيا وقتلة في الآخرة، والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم.
(221) 4 - علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم إلى
أبي جعفر الثاني (عليه السلام) اني كنت نذرت نذرا منذ سنتين ان اخرج إلى ساحل من
سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل
البحر أفترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني؟ أو افتدي الخروج إلى
ذلك الموضع بشئ من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله تعالى؟ فكتب إليه بخطه
وقرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته،
وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
57 - باب من يجب عليه الجهاد
(222) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي الجوزا
عن الحسين بن علوان عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل ان يبذل ماله ونفسه حتى
يقتل في سبيل الله. وجهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغيرته.
(223) 2 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحكم بن مسكين
عن عبد الملك بن عمرو قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) يا عبد الملك مالي لا أراك
تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ قال: قلت وأين؟ قال: جدة

- 222 - الكافي ج 1 ص 329
- 223 - الكافي ج 1 ص 332
126

وعبادان (1) والمصيصة (2) وقزوين فقلت: انتظارا لامركم والاقتداء بكم فقال:
إي والله (لو كان خيرا ما سبقونا إليه) قال: قلت فان الزيدية تقول ليس بيننا
وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد فقال: اني لا أرى! بلى والله اني لأراه
ولكني أكره ان ادع علمي إلى جهلهم.
(224) 3 - عنه عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن
أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: اخبرني عن الدعاء إلى
الله عز وجل والجهاد في سبيله أهو لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم به إلا من كان منهم؟
أو هو مباح لكل من وحد الله تعالى وآمن برسوله (صلى الله عليه وآله) ومن كان كذا
فله ان يدعو إلى الله عز وجل والى طاعته وان يجاهد في سبيل الله تعالى؟ فقال: ذلك
لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم بذلك إلا من كان منهم قلت: ومن أولئك؟ قال:
من قام بشرائط الله عز وجل في القتال والجهاد على المجاهدين فهو المأذون له في الدعاء
إلى الله عز وجل، ومن لم يكن قائما بشرائط الله عز وجل في الجهاد على المجاهدين
فليس بمأذون له في الجهاد ولا الدعاء إلى الله عز وجل حتى يحكم في نفسه بما أخذ الله
عليه من شرائط الجهاد، قلت: فبين لي يرحمك الله؟ قال: ان الله تعالى أخبر في
كتابه الدعاء إليه ووصف الدعاة إليه فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها ببعض ويستدل
ببعضها على بعض فأخبر انه تعالى أول من دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته باتباع أمره
فبدا بنفسه فقال عز وجل: (والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط

(1) عبادان: مدينة على الخليج الفارسي، مركز تكرير النفط الإيراني ومرفأ تصديره.
(2) المصيصة: مدينة على شاطئ نهر جيحان قرب طرسوس في سوريا.
(3) سورة الأحقاف الآية: 11
- 224 - الكافي ج 1 ص 330
127

مستقيم) (1) ثم ثنى برسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) (2) يعني بالقرآن، فلا يكون داعيا إلى الله عز وجل
من خالف أمر الله ودعا إليه بغير ما امر الله عز وجل في كتابه الذي امر أن لا يدعى
إلا به وقال لنبيه (صلى الله عليه وآله): (وانك لتهدي إلى صراط مستقيم) (3) يقول
تدعو، ثم ثلث بالدعاء إليه بكتابه أيضا فقال تعالى: (ان هذا القرآن يهدي للتي هي
أقوم) (4) اي يدعو ويبشر المؤمنين، ثم ذكر من اذن له في الدعاء إليه بعده وبعد
رسوله (عليه السلام) في كتابه فقال: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هو المفلحون) (5) ثم أخبر من هذه الأمة وممن
هي، وانها من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسماعيل من سكان الحرم ممن لم يعبدوا غير الله
قط، الذين وجبت لهم دعوة إبراهيم وإسماعيل من أهل المسجد، الذين أخبر عنهم في
كتابه أنه اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، الذين وصفناهم قبل هذا من صفة أمة
محمد (صلى الله عليه وآله)،
الذين عناهم الله تعالى في كتابه بقوله تعالى (ادعو إلى الله
على بصيرة انا ومن اتبعني) (6) يعني أول من تبعه على الايمان والتصديق له وبما
جاء من عند الله عز وجل من الأمة التي بعث فيها ومنها واليها قبل الخلق ممن لم يشرك
بالله قط ولم يلبس ايمانه بظلم وهو الشرك، ثم ذكر اتباع نبيه (صلى الله عليه وآله) واتباع
هذه الأمة التي وصفها في كتابه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها داعية إليه

(1) سورة يونس الآية: 25
(2) سورة النحل الآية: 125
(3) سورة الشورى الآية: 52
(4) سورة بني إسرائيل الآية: 98
(5) سورة آل عمران الآية: 104
(6) سورة يوسف الآية: 108
128

فاذن له في الدعاء إليه فقال: (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) (1)
ثم وصف اتباع نبيه (صلى الله عليه وآله) من المؤمنين فقال: (محمد رسول الله والذين
معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل) (2)
وقال: (يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبايمانهم) (3)
يعني أولئك المؤمنين وقال: (قد أفلح المؤمنون) (4) ثم حلاهم ووصفهم لئلا يطمع
في اللحوق بهم إلا من كان منهم فيما حلاهم ووصفهم: (الذين هم في صلاتهم خاشعون
والذين هم عن اللغو معرضون) إلى قوله تعالى: (أولئك هو الوارثون الذين يرثون
الفردوس هم فيها خالدون) (5) وقال في وصفهم وحليتهم أيضا: (والذين لا يدعون
مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك
يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) (6) ثم أخبر انه اشترى من
هؤلاء المؤمنين ومن كان على مثل صفتهم: (أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون
في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن) (7)
ثم ذكر وفاءهم بعده بعهده ومبايعته فقال: (ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا
ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) (8) فلما نزلت هذه الآية: (ان الله

(1) سورة الأنفال الآية: 64
(2) سورة الفتح الآية: 29
(3) سورة التحريم الآية: 8
(4) سورة المؤمنون الآية: 1
(5) سورة المؤمنون الآية: 11
(6) سورة الفرقان الآية: 68 و 69
(7 و 8) سورة التوبة الآية: 112
129

اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة) قام رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)
فقال: يا نبي الله أرأيتك الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حتى يقتل إلا أنه يقترف
من هذه المحارم أشهيد هو؟ فأنزل الله تعالى على رسوله (صلى الله عليه وآله) (التائبون
العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن
المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين) (1) فبشر النبي (صلى الله عليه وآله)
المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة والجنة، فقال التائبون من
الذنوب، العابدون الذين لا يعبدون إلا الله ولا يشركون به شيئا، الحامدون الذين
يحمدون الله على كل حال في الشدة والرخاء، السائحون وهم الصائمون، الراكعون
الساجدون الذين يواظبون على الصلوات الخمس، الحافظون لها والمحافظون عليها بركوعها
وسجودها وفي الخشوع فيها وفي أوقاتها، الآمرون بالمعروف بعد ذلك والعاملون به،
والناهون عن المنكر والمنتهون عنه قال: فبشرهم من قتل وهو قائم بهذه الشرائط
بالشهادة والجنة، ثم أخبر تعالى انه لم يأمر بالقتال إلا أصحاب هذه الشروط فقال
تعالى: (اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير، الذين اخرجوا
من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) (2) وذلك أن جميع ما بين السماء
والأرض لله ولرسوله ولأتباعه من المؤمنين من أهل هذه الصفة، فما كان من الدنيا
في أيدي المشركين والكفار والظلمة والفجار وأهل الخلاف لرسول الله (صلى الله عليه وآله)
والمولي عن طاعتهما مما كان في أيديهم ظلموا المؤمنين من أهل هذه الصفات وغلبوهم
عليه مما أفاء الله عز وجل على رسوله (صلى الله عليه وآله) فهو حقهم أفاء الله عليهم ورده
عليهم، وإنما معنى الفئ كلما صار إلى المشركين ثم رجع إلى ما قد كان عليه أو فيه، فما

(1) سورة التوبة الآية: 113
(2) سورة الحج الآية: 39 و 40
130

رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء مثل قول الله عز وجل (للذين يؤلون من
نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم) (1) اي رجعوا، ثم قال:
(وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم) (2) وقال: (وان طائفتان من المؤمنين
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحديهما على الآخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى
امر الله) أي ترجع (فان فاءت) اي رجعت: (فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن
الله يحب المقسطين) (3) يعني بقوله تفئ ترجع فدل الدليل على أن الفئ كل راجع
إلى مكان قد كان عليه أو فيه، ويقال للشمس إذا زالت فاءت الشمس حين يفئ
الفئ وذلك عند رجوع الشمس إلى زوالها، وكذلك ما أفاء الله على المؤمنين من
الكفار فإنما هي حقوق المؤمنين رجعت إليهم بعد ظلم الكفار إياهم فكذلك
قوله: (اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) ما كان المؤمنون أحق به منهم وإنما اذن
للمؤمنين الذين قاموا بشرائط الايمان التي وصفناها، وذلك أنه لا يكون مأذونا له في
القتال حتى يكون مظلوما، ولا يكون مظلوما حتى يكون مؤمنا، ولا يكون مؤمنا حتى
يكون قائما بشرائط الايمان التي شرطها الله على المؤمنين والمجاهدين، فإذا تكاملت فيه
شرائط الله عز وجل كان مؤمنا، فإذا كان مؤمنا كان مظلوما، وإذا كان مظلوما كان مأذونا له
في الجهاد لقوله عز وجل: (اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير) فإن لم
يكن مستكملا لشرائط الايمان فهو ظالم ممن ينبغي (4) ويجب جهاده حتى يتوب، وليس
مثله مأذونا له في الجهاد والدعاء إلى الله عز وجل، لأنه ليس من المؤمنين المظلومين
الذين اذن الله لهم في القرآن بالقتال، فلما نزلت هذه الآية (اذن للذين يقاتلون بأنهم

(1) سورة البقرة الآية: 226
(2) سورة البقرة الآية: 227
(3) سورة الحجرات الآية: 9
(4) نسخة (يبغي)
131

ظلموا) في المهاجرين الذين أخرجوهم أهل مكة من ديارهم وأموالهم أحل لهم جهادهم
بظلمهم إياهم واذن لهم في القتال، فقلت: هذه نزلت في المهاجرين بظلم مشركي أهل مكة
لهم فيما نالهم؟ أو في قتال كسرى وقيصر ومن دونهما من مشركي قبائل العرب؟
فقال: لو كان إنما اذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكة فقط لم يكن لهم إلى قتال
جموع كسرى وقيصر وغير أهل مكة من قبائل العرب سبيل، لأن الذين ظلموهم
غيرهم وإنما اذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكة لاخراجهم إياهم من ديارهم
وأموالهم بغير حق، ولو كانت الآية إنما عنت المهاجرين الذين ظلمهم أهل مكة كانت
الآية مرتفعة الفرض عمن بعدهم إذ لم يبق من الظالمين والمظلومين أحد، وكان فرضها
مرفوعا عن الناس بعدهم إذ لم يبق من الظالمين والمظلومين أحد، وليس كما ظننت ولا
كما ذكرت، ولكن المهاجرين ظلموا من وجهين ظلمهم أهل مكة باخراجهم من ديارهم
وأموالهم فقاتلوهم بإذن الله عز وجل لهم في ذلك، وظلمهم كسرى وقيصر ومن كان
دونهم من قبائل العرب والعجم بما كان في أيديهم مما كان المؤمنون أحق به منهم، فقد
قاتلوهم بإذن الله عز وجل لهم في ذلك، وبحجة هذه الآية يقاتل مؤمنوا كل زمان،
وإنما اذن الله للمؤمنين الذين قاموا بما وصف الله عز وجل من الشرائط التي شرطها الله
على المؤمنين في الايمان والجهاد، ومن كان قائما بتلك الشرائط فهو مؤمن وهو مظلوم
مأذون له في الجهاد بذلك المعنى، ومن كان على خلاف ذلك فهو ظالم وليس من
المظلومين وليس بمأذون له في القتال ولا بالنهي عن المنكر والامر بالمعروف، لأنه ليس
من أهل ذلك ولا مأذون له في الدعاء إلى الله عز وجل ولا يكون مجاهدا من قد امر
المؤمنين بجهاده وحظر الجهاد عليه ومنعه منه، ولا يكون داعيا إلى الله عز وجل من
امر بدعاء مثله إلى التوبة والحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يأمر بالمعروف
132

من قد أمر أن يؤمر به ولا ينهى عن المنكر من قد امر ان ينهى عنه، فمن كان قد تمت
فيه شرائط الله عز وجل التي قد وصف بها أهلها من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما اذن لهم، لان حكم الله عز وجل في الأولين
والآخرين وفرائضه عليهم سواء، الا من علة أو حادث يكون، والأولون والآخرون
أيضا في منع الحوادث شركاء، والفرائض عليهم واحدة. يسئل الآخرون عن أداء
الفرائض كما يسئل عنه الأولون ويحاسبون به كما يحاسبون، ومن لم يكن على صفة من
اذن الله عز وجل له في الجهاد من المؤمنين فليس من أهل الجهاد وليس بمأذون له فيه حتى
يفئ بما شرط الله عليه، فإذا تكاملت فيه شرائط الله عز وجل على المؤمنين والمجاهدين
فهو من المأذونين لهم في الجهاد، فليتق الله عبد ولا يغتر بالأماني التي نهى الله عز وجل
عنها في هذه الأحاديث الكاذبة على الله تعالى التي يكذبها القرآن ويتبرأ منها ومن حملتها
ورواتها، ولا يقدم على الله بشبهة ولا يعذر بها، فإنه ليس وراء المتعرض للقتل في سبيل
الله منزلة يؤتى الله من قبلها وهي غاية الأعمال في عظم قدرها، فليحكم امرؤ من
نفسه وليرها كتاب الله عز وجل ويعرضها عليه، فإنه لا أحد أعلم بامرئ من نفسه،
فان وجدها قائمة بما شرط الله عليها في الجهاد فليقدم على الجهاد فان علم تقصيرها
فليقمها على ما فرض الله عز وجل عليها في الجهاد، ثم ليقدم بها وهي طاهرة مطهرة من
كل دنس يحول بينها وبين جهادها، ولسنا نقول لمن أراد الجهاد وهو على خلاف ما
وصفناه من شرائط الله على المؤمنين والمجاهدين أن لا يجاهدوا، ولكنا نقول قد علمناكم
ما شرط الله على أهل الجهاد الذين بايعهم واشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجنان، فليصلح
امرؤ ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك، وليعرضها على شرائط الله فان رأى أنه
قد وفى بها وتكاملت فيه فإنه ممن اذن الله عز وجل له في الجهاد، فان أبى الا أن يكون
على ما فيه من الاصرار على المعاصي والمحارم، والاقدام على الجهاد بالتخبط والعمى،
133

والقدوم على الله عز وجل بالجهل والروايات الكاذبة، فقد لعمري جاء الأثر فيمن
فعل هذا الفعل ان الله عز وجل ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، فليتق الله امرؤ
وليحذر أن يكون منهم، فقد بين لكم ولا عذر بعد البيان في الجهل ولا قوة إلا بالله
وحسبنا الله وعليه توكلنا واليه المصير.
58 - باب من يجب معه الجهاد
(225) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب
عن أبي طاهر الوراق عن ربيع بن سليمان الخزاز عن رجل عن أبي حمزة الثمالي قال:
قال رجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام) أقبلت على الحج وتركت الجهاد فوجدت الحج ألين
عليك؟! والله يقول: (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم) الآية قال:
فقال علي بن الحسين عليهما السلام اقرأ ما بعدها قال: فقرأ (التائبون العابدون
الحامدون) إلى قوله: (والحافظون لحدود الله) قال: فقال علي بن الحسين عليهما السلام:
إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا.
(226) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
علي بن النعمان عن سويد القلا عن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
رأيت في المنام اني قلت لك أن القتال مع غير الامام المفروض طاعته حرام مثل الميتة
والدم ولحم الخنزير فقلت: نعم هو كذلك فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو
كذلك هو كذلك.

- 225 - الكافي ج 1 ص 333 بتفاوت
- 226 - الكافي ج 1 ص 333 بتفاوت
134

(227) 3 - الهيثم بن أبي مسروق عن عبد الله بن المصدق عن محمد
ابن عبد الله السمندري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني أكون بالباب
يعني باب الأبواب فينادون السلاح فاخرج معهم قال: فقال لي أرأيتك ان خرجت
فأسرت رجلا فأعطيته الأمان وجعلت له من العقد ما جعله رسول (الله صلى الله عليه وآله)
للمشركين أكانوا يفون لك به؟ قال: قلت لا والله جعلت فداك ما كانوا يفون لي به
قال: فلا تخرج قال: ثم قال لي: أما ان هناك السيف.
(228) 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي عمرة السلمي عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل فقال: اني كنت أكثر الغزو وابعد في
طلب الاجر وأطيل الغيبة فحجر ذلك علي قيل لي لا غزو إلا مع إمام عادل فما ترى
أصلحك الله؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان شئت ان أجمل لك أجملت، وان
شئت ان ألخص لك لخصت قال: بل أجمل قال: ان الله يحشر الناس على نياتهم يوم
القيامة، قال: فكأنه اشتهى أن يلخص له قال: فلخص لي أصلحك الله قال: هات
قال الرجل: غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل ان أدعوهم؟ فقال: ان كانوا
غزوا وقتلوا فإنك تجتزي بذلك، وان كانوا قوما لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا
يسعك قتالهم حتى تدعوهم، قال الرجل: فدعوتهم فأجابني مجيب فأقر بالاسلام في
قلبه وكان في الاسلام فجير عليه في الحكم فانتهكت حرمته واخذ ماله واعتدي عليه
فكيف بالخروج وانا دعوته؟ فقال: انكما مأجوران على ما كان من ذلك، وهو معك
يحفظك من وراء حرمتك ويمنع قبلتك ويدفع عن كتابك ويحفظ دمك خير من أن
يكون عليك يهدم قبلتك وينتهك حرمتك ويسفك دمك ويحرق كتابك.
(229) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن

- 228 - الكافي ج 1 ص 332 بتفاوت
135

المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل دخل ارض
الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال: على المسلم ان يمنع نفسه
ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله، واما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم
فلا يحل له ذلك.
59 - باب أصناف من يجب جهاده
(230) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن القاسم
ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سأل رجل أبي عن حروب أمير المؤمنين (عليه السلام) وكان السائل من محبينا
قال له أبو جعفر (عليه السلام): بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله) بخمسة أسياف، ثلاثة منها
شاهرة لا تغمد إلى أن تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من
مغربها فيومئذ (لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل) (1) وسيف منها مكفوف، وسيف
منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا، فاما السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي
العرب قال الله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (2) فهؤلاء لا يقبل منهم
إلا القتل أو الدخول في الاسلام والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى:
(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) (3) الآية فهؤلاء لا يقبل منهم إلا
الجزية أو القتل، والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم
قال الله تعالى: (فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم) (4) فهؤلاء لا يقبل منهم

(1) سورة الأنعام الآية: 158
(2) سورة التوبة الآية: 6
(3) سورة التوبة الآية: 30
(4) سورة محمد ص الآية: 4
- 230 - هكذا: الكافي ج 1 ص 329
136

إلا القتل أو الدخول في الاسلام ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب، واما السيف
المكفوف على أهل البغي والتأويل قال الله تعالى: (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
فأصلحوا بينهما) إلى قوله تعالى: (حتى تفئ إلى امر الله) (1) فلما نزلت هذه الآية
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت
على التنزيل، فسئل النبي (صلى الله عليه وآله) من هو؟ فقال: هو خاصف النعل يعني
أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال عمار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية مع رسول الله
(صلى الله عليه وآله) ثلاثا وهذه الرابعة. والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من
هجر لعلمنا انا على الحق وانهم على الباطل، وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين
(عليه السلام) ما كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أهل مكة يوم فتح مكة، فإنه
لم يسب لهم ذرية وقال: من أغلق بابه والقى سلاحه أو دخل دار أبي سفيان فهو آمن،
وكذلك قال أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم البصرة فيهم: لا تسبوا هلم ذرية ولا تتموا
على جريح ولا تتبعوا مدبرا، ومن أغلق بابه والقى سلاحه فهو آمن، واما السيف
المغمود: فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله تعالى: (النفس بالنفس) (2) الآية
فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا، فهذه السيوف التي بعث الله تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله)
بها، فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها وأحكامها فقد
كفر بما أنزل الله على (محمد صلى الله عليه وآله).

(1) سورة الحجرات الآية: 49
(2) سورة المائدة الآية: 48
137

60 - باب ما ينبغي لوالي الامام ان يفعله
إذا سرى في سرية
(231) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: أظنه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم
بين يديه ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله)
لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة
ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها، وأيما رجل من أدنى المسلمين وأفضلهم نظر
إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله فان تبعكم فأخوكم في دينكم وان
أبى فأبلغوه مأمنه ثم استعينوا بالله عليه.
(232) 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (ان النبي صلى الله عليه وآله) كان إذا
أراد ان يبعث أميرا على سرية أمره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في أصحابه
عامة ثم يقول: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا، ولا
تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ولا متبتلا في شاهق، ولا تحرقوا النخل، ولا
تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم
تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من اكله، وإذا لقيتم

- 231 - الكافي ج 1 ص 334
- 232 - الكافي ج 1 ص 335
138

عدوا من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فان هم أجابوكم إليها فاقبل منهم وكف
عنهم ادعوهم إلى الاسلام وكف عنهم، وادعوهم إلى الهجرة بعد الاسلام فان فعلوا
فاقبل منهم وكف عنهم، وان أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا في
دار الهجرة كانوا بمنزلة اعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على اعراب المؤمنين ولا
تجري لهم في الفئ من القسمة شيئا إلا أن يجاهدوا (1) في سبيل الله، فان أبوا هاتين
فادعوهم إلى اعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فان أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم،
وان أبوا فاستعن بالله عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده، فإذا حاصرت أهل حصن
فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمي ثم اقض فيهم
بعد بما شئتم، فإنكم ان أنزلتموه لم تدروا هل تصيبون حكم الله فيهم أم لا، فإذا حاصرتم
أهل حصن فأرادوك على أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم
على ذممكم وذمم آبائكم واخوانكم، فإنكم ان تخفروا ذممكم وذمم آبائكم واخوانكم كان
أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(233) 3 - أحمد بن محمد عن الوشا عن محمد بن حمران وجميل بن
دراج كليهما عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا
بعث سرية دعا أميرها فأجلسه إلى جنبه واجلس أصحابه بين يديه ثم قال: سيروا
بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لا تغدروا ولا
تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها، ولا تقتلوا شيخا ولا صبيا
ولا امرأة، فأيما رجل من أدنى المسلمين وأفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار له
حتى يسمع كلام الله، فان تبعكم فأخوكم في دينكم وان أبى فاستعينوا بالله عليه وأبلغوه مأمنه.

(1) نسخة (يهاجروا)
- 232 - الكافي ج 1 ص 335
139

61 - باب اعطاء الأمان
(234) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت ما معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله)
(يسعى بذمتهم أدناهم)؟ قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين
فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى القى صاحبكم فأناظره فأعطاه الأمان أدناهم
وجب على أفضلهم الوفاء به.
(235) 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل
حصن من الحصون وقال: هو من المؤمنين.
(236) 3 - عنه عن علي عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس
عن أبي عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما من رجل آمن
رجلا على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.
(237) 4 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) قال: لو أن قوما حاصروا مدينة
فسألوهم الأمان فقالوا لا فظنوا أنهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين.
(238) 5 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله
(عليه السلام) عن أبيه (عليهما السلام) قال: قرأت في كتاب علي (عليه السلام) ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب

- 234 - 235 - الكافي ج 1 ص 335
- 236 - 237 - 238 - الكافي ج 1 ص 336
140

أن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط ما بين المسلمين، وانه لا
يجار حرمة إلا بأذن أهلها، وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار
كحرمة أمه وأبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمنين في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء.
62 - باب الدعوة إلى الاسلام
(239) 1 - محمد بن الحسن الصفار وعلي بن محمد القاساني عن القاسم
ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن سفيان عن الزهري قال: دخل رجل من
قريش على علي بن الحسين (عليهما السلام) فسأله كيف الدعوة إلى الدين؟ فقال: تقول
بسم الله أدعوك إلى الله والى دينه، وجماعه أمران أحدهما معرفة الله والآخر العمل
برضوانه، فإنه معرفة الله أن يعرف بالوحدانية والرأفة والرحمة والعزة والعلم والقدرة
والعلو على كل شئ وانه النافع الضار القاهر لكل شئ الذي لا تدركه الابصار وهو
يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، وأن محمدا عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله) وان
ما جاء به هو الحق من عند الله وما سواه هو الباطل، فان أجابوا إلى ذلك فلهم ما
للمؤمنين وعليهم ما على المؤمنين.
(240) 2 - أحمد بن أبي عبد الله عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعثني
رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه
وأيم الله لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك
ولاؤه يا علي.

- 239 - الكافي ج 1 ص 337 وفيه (المسلمين بدل المؤمنين) في المقامين.
- 240 - الكافي ج 1 ص 335
141

63 - باب كيفية قتال المشركين
ومن خالف الاسلام
(241) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهما السلام) قال: ان النبي (صلى الله عليه وآله)
قال: اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم.
(242) 2 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن
سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال: اخبرني حفص بن غياث: كتب إلي
بعض إخواني ان اسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز
ان يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء
والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: يفعل ذلك بهم ولا
يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة.
(243) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلا بن
الفضيل قال: سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال:
إذا كان المشركون يبتدونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون انهم يظهرون عليهم فيه وذلك
قول الله عز وجل: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) (1) والروم
في هذا بمنزلة المشركين لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا، فهم يبتدون
بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه واستحل منهم وأهل البغي
يبتدأون بالقتال.

(1) سورة البقرة الآية: 194
- 242 - الكافي ج 1 ص 335 صدر حديث
142

(244) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى
أن يلقى السم في بلاد المشركين.
(245) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن
المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان أبي
يقول: ان للحرب حكمين إذا كانت قائمة لم تضع أوزارها ولم تضجر أهلها، فكل
أسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده
ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت فهو قول الله عز وجل:
(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) (1) إلى آخر
الآية، ألا ترى ان التخيير الذي خير الله الامام شئ واحد وهو الكل وليس
هو على أشياء مختلفة فقلت لجعفر بن محمد (عليهما السلام): قول الله عز وجل: (أو ينفوا
من الأرض) قال: ذلك للطلب ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان أخذته الخيل حكم عليه
ببعض الأحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر: إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن
أهلها، فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من
عليهم وان شاء فاداهم أنفسهم، وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا.

(1) سورة المائدة الآية: 36
- 244 - الكافي ج 1 ص 334
- 245 - الكافي ج 1 ص 336
143

64 - باب قتال أهل البغي من أهل الصلاة
(246) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن
محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألته عن طائفتين إحداهما
باغية والأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية فقال: ليس لأهل العدل ان يتبعوا مدبرا
ولا يقتلوا أسيرا ولا يجيزوا على جريح، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن
لهم فئة يرجعون إليها، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فان أسيرهم يقتل ومدبرهم
يتبع وجريحهم يجاز عليه.
(247) 2 - عنه عن السندي بن الربيع عن أبي عبد الله محمد بن خالد
عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): القتال
قتالان قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون
وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى امر الله أو يقتلوا.
(248) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ذكر له رجل من بني فلان فقال: إنما نخالفهم
إذا كنا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة فقال: قاتلهم فإنما ولد فلان مثل الترك والروم
وإنما هو ثغر من ثغور العدو فقاتلهم.
(249) 4 - الصفار عن إبراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: لما فرغ أمير المؤمنين (عليه السلام) من
أهل النهروان قال: لا يقاتلهم بعدي إلا من هم أولى بالحق منه.

- 246 - الكافي ج 1 ص 336
144

(250) 5 - عنه عن الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان
في قتال علي (عليه السلام) على أهل القبلة بركة ولو لم يقاتلهم علي (عليه السلام) لم يدر
أحد بعده كيف يسير فيهم.
(251) 6 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام) الخوارج شكاك؟ فقال: نعم قال:
فقال بعض أصحابه: كيف وهم يدعون إلى البراز؟ قال: ذلك مما يجدون في أنفسهم.
(252) 7 - محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن
المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: ذكرت الحرورية عند علي
(عليه السلام) قال: ان خرجوا على امام عادل أو جماعة فقاتلوهم، وان خرجوا على
امام جائر فلا تقاتلوهم فان لهم في ذلك مقالا.
65 - باب السرية تغزو فتغنم فيلحقها جيش
آخر والجيش إذا قاتل في السفينة
(253) 1 - الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان
ابن داود المنقري أبي أيوب قال: اخبرني حفص بن غياث قال: كتبت إلي بعض
إخواني ان اسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل من السيرة فسألته وكتبت بها إليه
وكان فيما سألت اخبرني عن الجيش إذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم
جيش آخر قبل ان يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار

- 253 - الاستبصار ج 3 ص 2 وص 3 في حديثين الكافي ج 1 ص 339 بدون الذيل
145

الاسلام هل يشاركونهم فيها؟ قال: نعم، وعن سرية كانوا في السفينة فقاتلوا وغنموا
وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف
تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم، فقلت: ولو لم يركبوا ولم
يقاتلوا على أفراسهم؟ فقال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا
كيف أقسم بينهم ألم اجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون
الفرسان؟! قلت: فهل يجوز للامام ان ينفل فقال: له ان ينفل قبل القتال، فاما
بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد أحرزت.
(254) 2 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن
جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم
يكن ممن شهد القتال قال: فقال هؤلاء المحرمون فأمر ان يقسم لهم.
66 - باب كيفية قسمة الغنائم
(255) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم
ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول وسئل عن قسم بيت المال فقال: أهل الاسلام هم أبناء الاسلام
أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين الله أجملهم كبني رجل واحد لا نفضل
أحدا منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص وقال: هذا هو فعل
رسول (الله صلى الله عليه وآله) في بدو امره، وقد قال غيرنا: أقدمهم في العطاء بما قد
فضلهم الله بسوابقهم في الاسلام إذا كانوا في الاسلام أصابوا ذلك فأنزلهم على

- 254 - الاستبصار ج 3 ص 2 الكافي ج 1 ص 340
146

مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت وإنما
ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله.
(256) 2 - الصفار عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن
الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا كان مع
الرجل أفراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها.
(257) 3 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام): كان
يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما.
قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: لا ينافي هذا الخبر الخبر الذي قدمناه
عن حفص بن غياث أن للفارس سهمين وللراجل سهما، لأن الوجه في الجمع بين الخبرين
هو ان للفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له سهمان، له واحد ولفرسه واحد،
وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة أسهم له سهم ولفرسيه سهمان، وقد قدمنا قبل هذا
الخبر انه إذا كان معه أفراس لم يسهم إلا لفرسين منها، وعلى هذا التأويل لا تنافي
بين الخبرين، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(258) 4 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن
جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين
لفرسه وسهما ويجعل للراجل سهما.
(259) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة

- 256 - الاستبصار ج 3 ص 4 الكافي ج 1 ص 339
- 257 - الاستبصار ج 3 ص 3
- 258 - الاستبصار ج 3 ص 4
147

ابن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: إذا ولد
المولود في ارض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم.
(260) 6 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أحدهما
(عليها السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج بالنساء في الحرب يداوين
الجرحى ولم يقسم لهن من الفئ شيئا ولكن نفلهن.
(261) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله (عليه السلام)
بمكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة منهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطا وحفص بن
سالم مولى ابن أبي هبيرة وناس من رؤسائهم وذلك بعد حدثان قتل الوليد واختلاف
أهل الشام بينهم فتكلموا فأكثروا وخبطوا فأطالوا فقال لهم أبو عبد الله (عليه السلام):
انكم قد أكثرتم علي فاسندوا أمركم إلى رجل منكم وليتكلم بحججكم، فاسندوا أمرهم
إلى عمرو بن عبيد فتكلم وأبلغ وأطال، فكان فيما قال: قد قتل أهل الشام خليفتهم
وضرب الله بعضهم ببعض وشتت أمرهم فنظرنا فوجدنا رجلا له دين وعقل ومروة
وموضع ومعدن للخلافة وهو محمد بن عبد الله بن الحسن فأردنا ان نجتمع عليه فنبايعه
ثم نظهر معه فمن كان تابعنا كان منا وكنا منه، ومن اعتزلنا كففنا عنه، ومن نصب لنا
جاهدناه ونصبنا له على بغيه ورده إلى الحق وأهله، وقد أحببنا ان نعرض ذلك عليك
فتدخل معنا فيه فإنه لا غنى بنا عن مثلك لموضعك ولكثرة شيعتك، فلما فرغ قال
أبو عبد الله (عليه السلام): أكلكم على مثل ما قال عمرو بن عبيد؟ قالوا: نعم، فحمد
الله وأثنى عليه وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قال: إنما نسخط إذا عصي الله،

- 260 - الكافي ج 1 ص 340
- 261 - الكافي ج 1 ص 333
148

فاما إذا أطيع رضينا، اخبرني يا عمرو لو أن الأمة قلدتك أمرها وولتكه بغير قتال ولا
مؤنة فقيل لك ولها من شئت من كنت توليها؟ قال: كنت اجعلها شورى بين
المسلمين قال: بين المسلمين كلهم؟ قال: نعم قال: بين فقهائهم وخيارهم؟ قال: نعم
قال: قريش وغيرهم؟ قال: نعم قال والعرب والعجم؟ قال: نعم قال اخبرني يا عمرو
أتتولى أبا بكر وعمر أو تتبرأ منهما؟ فقال: أتولاهما قال: فقد خالفتهما، ما تقولون
أنتم أتتولونهما أو تتبرؤون منهما؟ قالوا: نتولاهما قال له: يا عمرو إن كنت رجلا تتبرأ
منهما فإنه يجوز لك الخلاف عليهما، وإن كنت تتولاهما فقد خالفتهما، فقد عمد عمر
إلى أبي بكر فبايعه ولم يشاور أحدا ثم جعلها عمر شورى بين ستة، فاخرج منها جميع المهاجرين والأنصار غير أولئك الستة من قريش ورضي منهم شيئا لا أراك ترضى به
أنت ولا أصحابك ان جعلتها شورى بين جميع المسلمين قال: وما صنع؟ قال: أمر
صهيبا ان يصلي بالناس ثلاثة أيام وان يشاور أولئك الستة ليس معهم أحد إلا ابن عمر
وليس له من الامر شئ ووصى من بحضرته من المهاجرين والأنصار إن مضت ثلاثة
أيام قبل ان يفرغوا ويبايعوا ان يضربوا أعناق أولئك الستة جميعا، وان اجتمع أربعة
قبل ان تمضي ثلاثة أيام وخالف الاثنان ان يضربوا أعناق أولئك الاثنين، افترضون
بهذا أنتم؟ وبما تجعلون بين أولئك الشورى في جماعة المسلمين؟ قالوا لا قال: يا عمرو
دع ذا أرأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعوني إلى بيعته ثم اجتمعت لك الأمة فلم
يختلف عليك رجلان منها فأفضتم إلى المشركين الذين لم يسلموا ولم يؤدوا الجزية أكان
لكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيه بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في
المشركين في حروبه؟ قال: نعم قال: فتصنع ماذا؟ قال: ندعوهم إلى الاسلام فان أبوا
دعوناهم إلى الجزية، قال: فان كانوا مجوسا ليسوا باهل كتاب؟ قال: سواء قال:
اخبرني عن القرآن أتقرؤه؟ قال: نعم قال: أتقرأ (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا
149

باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فاستثناء الله واشتراطه من الذين أوتوا
الكتاب منهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ قال: نعم قال: عمن اخذت ذا؟ قال:
سمعت الناس يقولون قال: فدع ذا، فان هم أبوا الجزية فقاتلتهم وظهرت عليهم كيف
تصنع بالغنيمة؟ قال: اخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه قال:
اخبرني عن الخمس من تعطيه؟ قال: حيث سمى الله قال: وتقرأ (واعلموا إنما غنمتم
من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال:
الذي للرسول من تعطيه؟ ومن ذوي القربى؟ قال: قد اختلف فيهم الفقهاء فقال:
بعضهم: قرابة النبي (عليه السلام) وأهل بيته وقال بعضهم: الخليفة وقال بعضهم: قرابة
الذين قاتلوا عليه من المسلمين قال: فأي ذلك تقول أنت؟ قال: لا أدري قال: فادر
انك لا تدري فدع ذا، ثم قال: أرأيت الأربعة الأخماس تقسمها بين جميع من قاتل
عليها؟ قال: نعم قال: فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سيرته، بيني وبينك
فقهاء أهل المدينة ومشيختهم فسلهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) إنما صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أن
دهمه من عدوه دهم ان يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب، وأنت تقول
بين جميعهم فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل ما قلت في سيرته في المشركين
دع هذا ما تقول في الصدقة؟ فقرأ عليه الآية: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين
والعاملين عليها والمؤلفة) إلى آخر الآية قال: نعم قال: فيكف تقسمها؟ قال: اقسمها على
ثمانية اجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا قال: فإن كان صنف منهم عشرة آلاف
وصنف رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة
آلاف؟ قال: نعم قال: وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها
150

سواء؟ قال: نعم قال: فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل ما قلت في
سيرته، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي
وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية، إنما يقسمه على قدر ما
يحضره منهم وما يرى، ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف، إنما يصنع ذلك بما
يرى على قدر من يحضره منهم، فإن كان في نفسك مما قلت شئ فالق فقهاء المدينة
فإنهم لا يختلفون في أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذا كان يصنع، ثم اقبل على عمرو
فقال له: اتق الله وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله ان أبي (عليه السلام) حدثني وكان خير
أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم
منه فهو ضال متكلف.
67 - باب المشرك يسلم في دار الحرب
والمسلم يقتك فيها
(262) 1 - الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الأصفهاني
عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك
فقال: اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار، وهم أحرار، وماله ومتاعه ورقيقه له،
فاما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين، إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، واما الدور
والأرضون فهي فئ ولا تكون له، لأن الأرض هي ارض جزية لم يجر فيها حكم أهل
151

الاسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه واخراجه إلى دار الاسلام.
(263) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله)
جيشا إلى خثعم فلما غشيهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله)
فقال: أعطوا الورثة نصف العقل لصلاتهم، وقال النبي (عليه السلام): ألا اني برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب.
68 - باب حكم عبيد أهل الشرك
(264) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله)
حيث حاصر أهل الطائف قال: أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر، وأيما عبد
خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد.
69 - باب أحكام الأسارى
(265) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن
سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال: اخبرني حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك له، فان فعل
في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح، واما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك.
(266) 2 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع

- 263 - الكافي ج 1 ص 339
152

عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن سليمان بن خالد
قال: سألته عن الأسير فقال: طعام الأسير على من أسره وإن كان يريد قتله من
الغد فإنه ينبغي له ان يطعم ويسقى ويظل ويرفق به من كان من كافر أو غير كافر.
(267) 3 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن
داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين
(عليهما السلام) قال: لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة ان يلد له فيبقى
ولده كافرا في أيديهم وقال: إذا اخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يك معك محمل فأرسله ولا
تفتله فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه، وقال: الأسير إذا سلم فقد حقن دمه وصار فيئا.
(268) 4 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن
حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل:
(ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) قال: هو الأسير وقال: الأسير
يطعم وإن كان يقدم للقتل وقال: ان عليا (عليه السلام) كان يطعم من خلد في السجن
من بيت مال المسلمين.
(269) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله
ابن ميمون قال: اتي علي (عليه السلام) بأسير يوم صفين فبايعه فقال علي (عليه السلام):
لا أقتلك اني أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله وأعطى سلبه الذي جاء به.

- 267 - الكافي ج 1 ص 337 وفيه ذيل الحديث
153

70 - باب سيرة الامام
(270) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القائم عجل الله فرجه إذا قام باي سيرة يسير في
الناس؟ فقال: بسيرة ما سار به رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى يظهر الاسلام،
قلت: وما كانت سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: أبطل ما كان في الجاهلية
واستقبل الناس بالعدل، وكذلك القائم (عليه السلام) إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما
كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل.
(271) 2 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن ثعلبة بن
ميمون عن الحسن بن هارون بياع الأنماط قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) جالسا فسأله معلى بن خنيس أيسير القائم بخلاف سيرة علي (عليه السلام)؟ قال: نعم،
وذلك أن عليا (عليه السلام) سار بالمن والكف لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم، وان
القائم إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي، وذلك أنه يعلم أن شيعته لم يظهر عليهم
من بعده ابدا.
(272) 3 - عنه عن عمران بن موسى عن محمد بن الوليد الخزاز
عن محمد بن سماعة عن الحكم الحناط عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين
(عليهما السلام) بما سار علي بن أبي طالب (عليه السلام)؟ فقال: ان أبا اليقظان كان رجلا
حادا رحمه الله فقال: يا أمير المؤمنين بما تسير في هؤلاء غدا؟ فقال: بالمن كما سار
رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أهل مكة.
154

(273) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب
عن حفص عن أبيه عن جده عن مروان بن الحكم لعنه الله قال: لما هزمنا علي (عليه السلام)
بالبصرة رد على الناس أموالهم، من أقام بينة أعطاه ومن لم يقم بينة احلفه قال: فقال
له قائل: يا أمير المؤمنين أقسم الفئ بيننا والسبي قال: فلما أكثروا عليه قال: أيكم
يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟! فكفوا.
(274) 5 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن المعلى
ابن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين
(عليهما السلام): ان عليا (عليه السلام) سار في أهل القبلة بخلاف سيرة النبي (صلى الله عليه وآله)
في أهل الشرك قال: فغضب ثم جلس ثم قال: سار فيهم والله بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يوم الفتح، ان عليا (عليه السلام) كتب إلى مالك وهو على مقدمته يوم البصرة: لا تطعن
في غير مقبل ولا تقتل مدبرا ولا تجز على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، فاخذ
الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس ثم قبل ان يقرأه: اقتلوا فقتلهم حتى أدخلهم
سكك البصرة ثم فتح الكتاب فقرأه ثم امر مناديا فنادى بما في الكتاب.
(275) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
عن أبي بكر الحضرمي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لسيرة علي (عليه السلام)
في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس، انه علم أن للقوم دولة
فلو سباهم لسبيت شيعته، قلت: فأخبرني عن القائم أيسير بسيرته؟ قال: ان عليا
(عليه السلام) سار فيهم بالمن لما علم من دولتهم، وان القائم يسير فيهم خلاف تلك السيرة
لأنه لا دولة لهم.
(276) 7 - عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن

- 274 - 275 - الكافي ج 1 ص 336
- 276 - الكافي ج 1 ص 336
155

عقبة بن بشير عن عبد الله بن شريك عن أبيه قال: لما هزم الناس يوم الجمل قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تتبعوا موليا ولا تجيزوا على جريح ومن أغلق بابه فهو
آمن، فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على الجريح فقال أبان بن تغلب
لعبد الله بن شريك: هذه سيرتان مختلفتان! فقال: ان أهل الجمل قتل طلحة والزبير،
وان معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم.
71 - باب علة سقوط الجزية عن النساء
(277) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن علي بن محمد القاساني
عن سليمان أبي أيوب قال: قال حفص: كتبت إلي بعض إخواني ان اسأل أبا عبد الله
(عليه السلام) عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته اخبرني عن
النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ فقال: لان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، وان قاتلت أيضا فامسك
عنها ما أمكنك ولم تخف خللا، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار
الاسلام أولى، ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكنك قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت
الجزية عنها، فلو امتنع الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت
دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الذمة
والشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية.

- 277 - الكافي ج 1 ص 335 ذيل حديث الفقيه ج 2 ص 28
156

72 - باب قتال المحارب واللص
(278) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن
المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) انه اتاه رجل فقال:
يا أمير المؤمنين ان لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال علي (عليه السلام): اما انه
لو دخل على ابن صفية ما رضي بذلك حتى يعممه بالسيف.
(279) 2 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه
(عليهما السلام) أنه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما لك فابدأه بالضربة ان
استطعت، فان اللص محارب لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله) فما تبعك منه من شئ فهو علي.
(280) 3 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني
عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: ان الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل.
(281) 4 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حمل السلاح بالليل فهو
محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة.
(282) 5 - أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد عن إبراهيم بن
محمد الثقفي عن علي بن المعلى عن جعفر بن محمد بن الصباح عن محمد بن زياد صاحب السابري
البجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل
دون عياله فهو شهيد.

- 278 - 280 - الكافي ج 1 ص 341 والثاني بتفاوت
- 281 - الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 4 ص 48
157

(283) 6 - أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد القلانسي عن أحمد
ابن الفضل عن عبد الله بن جبلة عن فزارة عن انس أو هيثم بن براء قال: قلت لأبي
جعفر (عليه السلام): اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي قال: اقتله فاشهد الله
ومن سمع ان دمه في عنقي.
73 - باب شرائط أهل الذمة ومن يؤخذ
منه الجزية
(284) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم عن ابن محبوب عن علي
ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا
الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم فقد برأت منه ذمة الله
وذمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: وليست لهم اليوم ذمة.
(285) 2 - أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا
قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المجوس أكان لهم نبي؟ قال: نعم أما بلغك
كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أهل مكة: ان أسلموا وإلا نابذتكم بحرب
فكتبوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله): أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان فكتب
إليهم النبي (صلى الله عليه وآله): اني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه
يريدون بذلك تكذيبه: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم اخذت الجزية

- 283 - الكافي ج 1 ص 341
- 284 - الفقيه ج 2 ص 27
- 285 - الكافي ج 1 ص 161
158

من مجوس هجر، فكتب إليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان المجوس كان لهم نبي
فقتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور.
(286) 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا
المغلوب عليه عقله.
74 - باب المشركون يأسرون أولاد المسلمين
ومماليكهم ثم يظفر بهم المسلمون فيأخذونهم
(287) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في السبي
يأخذ العدو من المسلمين في القتل من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثم إن
المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم واخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين
وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع بما كانوا اخذوه من أولاد
المسلمين ومماليكهم؟ فقال: اما أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يرد إلى
أبيه أو إلى أخيه أو إلى وليه بشهود، واما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين
فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين.
(288) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل عن الترك يغيرون على

- 286 - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28
- 287 - الاستبصار ج 3 ص 4 الكافي ج 1 ص 339
- 288 - الاستبصار ج 3 ص 4
159

المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال: نعم والمسلم أخو المسلم،
والمسلم أحق بماله أينما وجده.
(289) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا
أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: ان كانوا أصابوه
قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وان كانوا أصابوه بعد ما احرزوه فهو فئ
للمسلمين وهو أحق بالشفعة.
(290) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن
أبي عمير عن جميل عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له عبد فادخل
دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال: ان وقع عليه قبل القسم فهو له وان
جرى عليه القسم فهو أحق بالثمن.
قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: الذي أفتي به ما تضمنه الخبران
الأولان من أنه يرد على المسلم ماله إذا قامت له البينة ما لم يقسم، ومتى قسم لم يجب رده
عليه إلا بالثمن، لكن يعطى قيمته من بيت المال، وإنما كان كذلك لئلا يؤدي إلى
نقض القسمة، فاما ان لا يرد عليه ولا قيمته فلا يجوز بحال لان يغصب الكافر له لم يملكه
حتى يصح أن يكون فيئا، ويجوز أيضا ان نقول يرد عليه على كل حال ويرجع المشتري
على الامام بثمن ذلك يدل على ذلك ما رواه:
(291) 5 - الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رئاب
عن طربال عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كانت له جارية فاغار عليه
.

- 289 - 290 - الاستبصار ج 3 ص 5 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 339
- 291 - الاستبصار ج 3 ص 6
160

المشركون فاخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فاخذوها فيما غنموا منهم فقال: ان
كانت في الغنائم وأقام البينة ان المشركين أغاروا عليهم فاخذوها منه ردت عليه وان
كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها بعد ردت عليه برمتها وأعطى الذي
اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع
الغنائم فأصابها بعد؟ قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة، ويرجع الذي
هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن.
75 - باب سبي أهل الضلال
(292) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد
ابن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟
قال: نعم.
(293) 2 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن
المرزبان بن عمران قال: سألته عن سبي الديلم وهم يسرق بعضهم من بعض ويغير
عليهم المسلمون بلا امام أيحل شراؤهم؟ فكتب: إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم.
(294) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان
عن العيص قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام عن قوم مجوس خرجوا على أناس من
المسلمين في ارض الاسلام هل يحل قتالهم؟ قال: نعم وسبيهم.
(295) 4 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله
.

- 293 - الكافي ج 1 ص 388 بسند آخر
161

قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قوم خرجوا وقتلوا أناسا من المسلمين
وهدموا المساجد وان المستوفى هارون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا وسبى النساء والصبيان
هل يستقيم شراء شئ منهن ويطأهن أم لا؟ قال: لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن.
(296) 5 - عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت
الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل
عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم؟ قال: إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر
منه وإن كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم.
(297) 6 - الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: قلت لأبي
الحسن موسى (عليه السلام) ان القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من
الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار فما
ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون إنما غاروا عليهم من غير حرب كانت
بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام.
76 - باب ان الحرب خدعة
(298) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن
غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا
(عليه السلام) كان يقول: لان تخطفني الطير أحب إلي من أن أقول على رسول الله
(صلى الله عليه وآله) ما لم يقل، سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: في يوم الخندق
.

- 296 - الكافي ج 1 ص 388 صدر حديث
- 297 - الكافي ج 1 ص 388
162

الحرب خدعة يقول: تكلموا بما أردتم.
(299) 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن صدقة قال: حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي بن حاتم
وكان مع علي (عليه السلام) في غزوته، ان عليا (عليه السلام) قال يوم التقى هو ومعاوية
لعنه الله بصفين فرفع بها صوته يسمع أصحابه: والله لأقتلن معاوية وأصحابه ثم قال في آخر
قوله: إن شاء الله خفض بها صوته فكنت قريبا منه فقلت له: يا أمير المؤمنين إنك حلفت
على ما قلت ثم استثنيت فما أردت بذلك؟ فقال: ان الحرب خدعة وانا عند المؤمنين
غير كذوب فأردت ان احرض أصحابي عليهم لكي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم فافهم
فإنك تنتفع بها بعد اليوم إن شاء الله، واعلم أن الله عز وجل قال لموسى (عليه السلام)
حيث أرسله إلى فرعون (فاتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) (1) وقد علم أنه
لا يتذكر ولا يخشى، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى (عليه السلام) على الذهاب.
77 - باب ارتباط الخيل وآلات الركوب
(300) 1 - أحمد بن محمد عمن اخبره عن ابن طيفور المتطبب قال:
سألني أبو الحسن (عليه السلام) اي شئ تركب؟ فقلت حمارا قال: بكم ابتعته؟ قلت:
بثلاثة عشر دينار قال: ان هذا هو السرف أن تشتري حمارا بثلاثة عشر دينارا
وتدع برذونا قلت: يا سيدي ان مؤنة البرذون أكثر من مؤنة الحمار فقال: ان الذي
يمون الحمار هو الذي يمون البرذون، اما تعلم أنه من ارتبط دابة متوقعا بها أمرنا ويغيظ
.

(1) سورة طه الآية: 44
- 299 - الكافي ج 1 ص 437
- 300 - الكافي ج 2 ص 228
163

به عدونا وهو منسوب إلينا أدر الله رزقه وشرح صدره وبلغه امله وكان عونا على حوائجه.
(301) 2 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير
عن داود الرقي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من اشترى دابة كان له ظهرها
وعلى الله رزقها.
(302) 3 - عنه عن محمد بن عيسى عن زياد القندي عن عبد الله بن
سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اتخذوا الدابة فإنها زين وتقضى عليها
الحوائج ورزقها على الله.
(303) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق: لا يحملها
فوق طاقتها يتخذ ظهورها مجالس يتحدث عليها، ويبدأ بعلفها إذا نزل،
ولا يشتمها، ولا يضربها في وجهها، ولا يضر بها فإنها تسبح، ويعرض عليها الماء
إذا مر بها. (304) 5 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد بن يسار عن عبيد الله
الدهقان عن درست عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها: تعست تقول: تعس اعصانا للرب.
(305) 6 - محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال:
سئل الصادق (عليه السلام) متى اضرب دابتي؟ قال: إذا لم تسر تحتك كمسيرها إلى مذودها.
(306) 7 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم
.

- 301 - 302 - الكافي ج 2 ص 229
- 303 - 304 - 305 - الكافي ج 2 ص 229 الفقيه ج 2 ص 187
- 306 - الكافي ج 2 ص 229
164

عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله):
اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار.
(307) 8 - أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن
راشد عن يعقوب بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: على كل منخر
من الدواب شيطان فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الله عز وجل.
(308) 9 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن
أحدهما (عليهما السلام) قال: ايمان دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار فليقرأ في
اذنها أو عليها (أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها
واليه يرجعون) (1).
(309) 10 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن
درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إذا ركب رجل الدابة فسمى ردفه ملك يحفظه حتى ينزل ومن
ركب ولم يسم ردفه شيطان فيقول تغن فإن قال: لا أحسن قال له: تمن فلا يزال يتمنى
حتى ينزل وقال: من قال إذا ركب الدابة: (بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله
والحمد لله الذي هدانا لهذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) إلا حفظت
له نفسه ودابته حتى ينزل.
(310) 11 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن
ابن أبي هاشم عن إبراهيم بن أبي يحيى المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن علي بن
.

(1) سورة آل عمران الآية: 83.
- 307 - الكافي ج 2 ص 230 الفقيه ج 2 ص 186 بتفاوت
- 308 - 309 - 310 - الكافي ج 2 ص 230
165

الحسين (عليهما السلام) كان يركب على قطيفة حمراء.
(311) 12 - عنه عن بعض أصحابه عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جلود السباع فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئا
منها تصلون فيه.
(312) 13 - أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل عن حنان قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول قال النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): إياك
ان تركب ميثرة حمراء فإنها ميثرة إبليس.
(313) 14 - محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه
أبي الحسن (عليه السلام) عن السرج واللجام وفيه الفضة أيركب به؟ فقال: إن كان
مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلا فلا تركب به.
(314) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان برة (1) ناقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) من فضة.
78 - باب الشهداء وأحكامهم
(315) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن
صفوان بن يحيى عن أرطأة بن حبيب الأسدي عن رجل عن علي بن الحسين (عليهما السلام)
قال: من اعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد.
.

(1) برة بضم الباء حلقة من صفر أو فضة تجعل في انف البعير أو الناقة للزينة أو التذليل.
- 311 - 312 - 313 - 314 - الكافي ج 2 ص 320
- 315 - الكافي ج 1 ص 342
166

(316) 2 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل دون
مظلمته فهو شهيد.
(317) 3 - وبهذا الاسناد عن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل دون مظلمته فهو شهيد ثم قال:
يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته؟ فقلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون
ماله وأشباه ذلك فقال: يا أبا مريم ان من الفقه عرفان الحق.
(318) 4 - عنه عن علي بن الحكم عن مروان عن أبي خضيرة عمن
سمع علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول وذكر الشهداء قال: فقال بعضنا في المبطون
وقال بعضنا في الذي يأكله السبع وقال بعضنا غير ذلك مما يذكر في الشهادة فقال
انسان: ما كنت أرى ان الشهيد الا من قتل في سبيل الله فقال علي بن الحسين
(عليهما السلام): ان الشهداء اذن لقليل ثم قرأ هذه الآية: (الذين آمنوا بالله ورسوله
أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم) (1) ثم قال: هذه لنا ولشيعتنا.
(319) 5 - عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقاتل دون ماله؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلنا له: يقاتل أفضل؟ فقال: ان لم
يقاتل فلا بأس، اما انا فلو كنت لم أقاتل وتركته.
(320) 6 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن
.

(1) سورة الحديد الآية: 19
- 316 - 317 - الكافي ج 1 ص 341
- 389 - الكافي ج 1 ص 342
167

أبيه عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله) عن امرأة
أسرها العدو فأصابوا بها حتى ماتت أهي بمنزلة الشهيد؟ قال: نعم إلا أن تكون
أعانت على نفسها.
(321) 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن
الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواره
في ثيابه، وان بقي أياما حي تتغير جراحته غسل.
قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب الصلاة ان المعول على الخبر الذي
روي في أنه متى مات في المعركة لم يغسل، ومتى حمل منها وبه رمق ثم مات أي وقت
كان وجب غسله على كل حال، وهذا الخبر ضعيف وطريقه رجال الزيدية ويجوز أن
يكون خرج مخرج التقية.
(322) 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن صدقة قال: حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي بن حاتم
وكان مع علي (عليه السلام) في حروبه ان عليا (عليه السلام) لم يغسل عمار بن ياسر رحمة الله
عليه ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال دفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر في آخره ان عليا (عليه السلام) لم يصل
عليهما وهم لأنا قد بينا في كتاب الصلاة وجوب الصلاة على الشهداء. وهذا الخبر على
شذوذه ضعيف الاسناد مرسل، وما يجري هذا المجرى لا يعترض به الاخبار المسندة،
على أن هذا الخبر طريقه رجال العامة وفيهم من يذهب إلى هذا المذهب، وما هذا
حكمه لا يجب العمل به لأنه يجوز أن يكون ورد للتقية.
.

- 321 - الاستبصار ج 1 ص 215
- 322 - الاستبصار ج 1 ص 214 الفقيه ج 1 ص 96
168

79 - باب النوادر
(323) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي الكوفي عن
الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام) انه سئل عن المبارزة بين الصفين بغير اذن الإمام قال: لا بأس به ولكن
لا يطلب ذلك إلا باذن الامام.
(324) 2 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى ان يبارزه
فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما منعك ان تبارزه؟ فقال: كان فارس العرب
وخشيت ان يقتلني فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): فإنه بغى عليك ولو بارزته لقتلته
ولو بغى جبل على جبل لهد الباغي، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الحسن بن علي
(عليهما السلام دعا) رجلا إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له أمير المؤمنين
(عليه السلام): لئن عدت إلى مثلها لأعاقبنك ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنك،
اما عملت انه بغي!.
(325) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى
الطويل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما جعل الله عز وجل بسط اللسان وكف اليد
ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا.
(326) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن
.

- 323 - 324 - الكافي ج 1 ص 337 وفى الأول بعد اذن) بدل بغير اذن
- 325 - الكافي ج 1 ص 342
169

الحسن بن الحسين الأنصاري عن يحيى بن معلى الأسلمي عن هاشم بن يزيد قال: سمعت
زيد بن علي (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) في حربه أعظم اجرا من قيامه مع رسول الله
(صلى الله عليه وآله) في حربه قال: قلت باي شئ تقول أصلحك الله؟ قال: فقال
لي: لأنه كان مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) تابعا ولم يكن له إلا اجر تبعيته وكان
في هذه متبوعا وكان له اجر كل من تبعه.
(327) 5 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن امر فرضيه كان كمن شهده.
(328) 6 - وبهذا الاسناد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال
أول من قاتل إبراهيم (عليه السلام) حيث أسرت الروم لوطا (عليه السلام) فنفر إبراهيم
(عليه السلام) حتى استنقذه من أيديهم، وأول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي
وقاص لعنه الله وأول من ارتبط فرسا في سبيل الله المقداد بن الأسود رحمه الله، وأول شهيد
في الاسلام مهجع، وأول من عرقب الفرس في سبيل الله جعفر بن أبي طالب (عليه السلام)
ذو الجناحين عرقب فرسه، وأول من اتخذ الرايات إبراهيم (عليه السلام) لا إله إلا الله.
(329) 7 - وعنه عن الحسن بن علي بن عبد الملك الزيات عن رجل
عن كرام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أربع لأربع فواحدة للقتل والهزيمة حسبنا
الله ونعم الوكيل ان الله يقول: (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم
سوء (1) والأخرى للمكر والسوء وأفوض أمري إلى الله وفوضت أمري إلى الله
قال الله عز وجل: (فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب) (2)

(1) سورة آل عمران الآية: 173 و 174
(2) سورة المؤمن الآية: 45
170

والثالثة للحرق والغرق ما شاء الله لا قوة إلا بالله وذلك أنه يقول: (ولولا إذ دخلت
جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) (1) والرابعة للغم والهم لا إله إلا أنت
سبحانك اني كنت من الظالمين قال الله سبحانه: (فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك
ننجي المؤمنين) (2).
(330) 8 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن موسى عن أبي الحسين
الرازي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: اتى رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)
بدينارين فقال: يا رسول الله أريد ان احمل بهما في سبيل الله قال: ألك والدان أو
أحدهما؟ قال: نعم قال: اذهب فانفقهما على والديك فهو خير لك أن تحمل بهما في
سبيل الله، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين قال: قد فعلت وهذان ديناران أريد
ان احمل بهما في سبيل الله قال: ألك ولد؟ قال: نعم قال (عليه السلام): فاذهب فانفقهما
على ولدك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين
فقال: يا رسول الله قد فعلت وهذان ديناران آخران أريد ان احمل بهما في سبيل الله
فقال: ألك زوجة؟ قال: نعم قال: انفقهما على زوجتك فهو خير لك ان تحمل بهما
في سبيل الله، فرجع وفعل فاتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله قد فعلت وهذان
ديناران أريد ان احمل بهما في سبيل الله فقال: ألك خادم؟ قال: نعم قال: اذهب
فانفقهما على خادمك فهو خير لك من أن تحمل بهما في سبيل الله ففعل، فاتاه بدينارين
آخرين فقال: يا رسول الله وهذه ديناران أريد ان احمل بهما في سبيل الله فقال:
احملهما واعلم بأنهما ليسا بأفضل ديناريك.
(331) 9 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب عن

(1) سورة الكهف الآية: 40
(2) سورة الأنبياء الآية: 88
171

أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله، (عليه السلام) عن الجزية فقال: إنما حرم الله تعالى
الجزية من مشركي العرب.
(332) 10 - عنه عن إبراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء ان قل لقومك
لا يلبسوا لباس أعدائي ولا يطعموا طعام أعدائي ولا يشاكلوا بمشاكل أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي.
(333) 11 - وبهذا الاسناد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام)
قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالراية وبعث معها ناسا فقال النبي (صلى الله عليه وآله)
: من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس مني.
(334) 12 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن
عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير وعبد الله عن إسحاق بن عمار جميعا عن
أبي عبد الله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى أناسا من أهل نجران
الذمة على سبعين بردا ولم يجعل لاحد غيرهم.
(335) 13 - عنه عن يعقوب عن الحسن بن علي بن فضال عن شعيب
العقرقوفي عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لن تبقى الأرض إلا
وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا
بلغت التقية الدم فلا تقية، وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقى، ولكانت
التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم، ولو قد قام القائم (عليه السلام) ما احتاج إلى
مسائلتكم عن ذلك ولأقام في كثير منكم من أهل النفاق حد الله.
(336) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن حماد بن يحيى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
172

(صلى الله عليه وآله) يوم بدر: لا تواروا إلا كميشا يعني به من كان ذكره صغيرا وقال:
لا يكون ذلك إلا في كرام الناس.
(337) 15 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني
عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا حرن
على أحدكم دابته يعني إذا قامت في ارض العدو في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها.
(338) 16 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن
أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) سئل عن الاجعال للغزو فقال: لا بأس به ان
يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل.
(339) 17 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر
عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله): عرضهم يومئذ
على العانات فمن وجده انبت قتله ومن لم يجده انبت الحقه بالذراري.
(340) 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان
عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لم يقتل رسول الله
(صلى الله عليه وآله) رجلا صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط لعنه الله وطعن
ابن أبي خلف فمات بعد ذلك.
(341) 19 - عنه عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن أبان بن
عثمان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا
يقاتل حتى تزول الشمس ويقول تفتح أبواب السماء وتقبل الرحمة وينزل النصر ويقول:
هو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المهزوم.
.

- 337 - الكافي ج 1 ص 341
- 341 - الكافي ج 1 ص 335
173

(342) 20 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن
صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان يقول: من فر من رجلين في القتال من
الزحف فقد فر، ومن فر من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر.
(343) 21 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عدوا قط ليلا.
(344) 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد
ابن عيسى عن الحسين بن المختار عن الصادق (عليه السلام) قال: يقول أحدكم اني غريب!
إنما الغريب الذي يكون في دار الشرك.
(345) 23 - عنه عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا عن
محمد بن حميد عن يعقوب القمي عن أخيه عمران بن عبد الله القمي عن جعفر بن محمد
(عليهما السلام) في قول الله عز وجل (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) (1) قال: الديلم.
(346) 24 - عنه عن أحمد بن محمد عن مهران بن محمد عن عمرو ابن أبي نصر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: خير الرفقاء أربعة، وخير
السرايا أربعمائة، وخير العساكر أربعة آلاف ولا تغلب عشرة آلاف من قلة.
(347) 25 - عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان
عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إذا التقى المسلمان بسيفيهما على غير سنة القاتل والمقتول في النار فقيل: يا رسول
الله القاتل فما بال المقتول؟! قال: لأنه أراد قتلا.
.

(1) سورة التوبة الآية: 124.
- 342 - الكافي ج 1 ص 336
- 343 - الكافي ج 1 ص 334
- 346 - الكافي ج 1 ص 340
174

(348) 26 - عنه عن علي بن إسماعيل عن عبد الله بن الصلت عن
أبي ضمرة عن ابن عجلان عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي الحسن ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال: اركبوا وارموا وان ترموا أحب إلي من أن تركبوا ثم قال:
كل امر للمؤمن باطل إلا في ثلاث في تأديبه الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته
امرأته. فإنهن حق ان الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة: عامل الخشب والمقوى
به في سبيل الله والرامي به في سبيل الله.
(349) 27 - عنه عن سلمة عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن جده
عن حبة العرني قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس
به فانا من القاتل برئ وإن كان المقتول في النار.
(350) 28 - أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي قال: سئل
أبو عبد الله (عليه السلام) عن المجوس فقال: كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه اتاهم
نبيهم بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور وكان يقال له: جاماسب.
(351) 29 - أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سمع رجلا
ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.
.

- 348 - الكافي ج 1 ص 341
175

80 - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(352) 1 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن محمد بن
عرفة قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر
أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم.
(353) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان
عن داود بن فرقد عن أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)
قالا: ويل لقوم لا يدينون الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(354) 3 - وباسناده قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): بئس القوم
قوم يعيبون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(355) 4 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة
عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن محمد بن طلحة عن أبي عبد الله (عليه السلام)
ان رجلا من خثعم جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله اخبرني
ما أفضل الاسلام؟ قال: الايمان بالله قال: ثم ماذا؟ قال: صلة الرحم قال: ثم ماذا؟
قال: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: فقال الرجل: فأي الأعمال أبغض إلى
الله عز وجل؟ قال: الشرك بالله قال: ثم ماذا؟ قال: قطيعة الرحم قال: ثم ماذا؟
قال: الامر بالمنكر والنهي عن المعروف.
(356) 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
.

- 352 - 353 - 354 - 355 - الكافي ج 1 ص 343
- 356 - الكافي ج 1 ص 344
176

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أدنى الانكار ان
يلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة.
(357) 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن يعقوب بن يزيد رفعه قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله
تعالى فمن نصرهما أعزه الله تعالى، ومن خذلهما خذله الله تعالى.
(358) 7 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن محمد بن
عرفة قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يقول: إذا أمتي تواكلت الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فلتأذن بوقاع من الله تعالى.
(359) 8 - عنه (1) عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): كيف بكم
إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له:
ويكون ذلك يا رسول الله!؟ فقال: نعم وشر من ذلك فكيف بكم إذا أمرتم بالمنكر
ونهيتم عن المعروف فقيل: له يا رسول الله ويكون ذلك!؟ فقال: نعم وشر من ذلك
فكيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا.
(360) 9 - وبهذا الاسناد قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الامر
بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأئمة جميعا؟ فقال: لا فقيل: ولم؟ قال:
إنما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعفة الذين لا يهتدون
سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل والدليل على ذلك كتاب الله قول
.

(1) الضمير راجع إلى محمد بن يعقوب رحمه الله وان توسط خبران عن البرقي وكثيرا ما
يفعل الشيخ رحمه الله ذلك لظهور الأمر.
- 357 - 358 - 359 - 360 - الكافي ج 1 ص 344
177

الله عز وجل: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر) (1) فهذا خاص غير عام كما قال الله عز وجل: (ومن قوم موسى أمة يهدون
بالحق وبه يعدلون) (2) ولم يقل على أمة موسى ولا على كل قوم وهم يومئذ أمم مختلفة
والأمة واحد فصاعدا كما قال الله عز وجل: (ان إبراهيم كان أمة قانتا لله) (3)
يقول مطيعا لله، وليس على من يعلم ذلك في الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا
عدد ولا طاعة، قال مسعدة: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن الحديث الذي
جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله) ان أفضل الجهاد كلمة عدل عند امام جائر ما معناه؟
قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا.
(361) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى
الطويل صاحب المنقري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حسب المؤمن عزا إذا رأى
منكرا ان يعلم الله من نيته انه له كاره.
(362) 11 - وبهذا الاسناد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما
يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم فاما صاحب سوط وسيف فلا.
(363) 12 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مفضل بن يزيد عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فأصابته
بلية لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها.
(364) 13 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر
عن إسحاق بن عمار عن عبد الاعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
.

(1) سورة آل عمران الآية: 104
(2) سورة الأعراف الآية: 158.
(3) سورة النحل الآية: 12.
- 361 - 362 - 363 - 364 - الكافي ج 1 ص 344
178

لما نزلت هذه الآية: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) (1) جلس رجل
من المسلمين يبكي وقال: انا قد عجزت عن نفسي كلفت أهلي! فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
حسبك ان تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك.
(365) 14 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير في
قول الله عز وجل: (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) قلت: كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما
امر الله عز وجل وتنهاهم عما نهاهم الله عز وجل، فان أطاعوك كنت قد وقيتهم، وان
عصوك كنت قد قضيت ما عليك.
(366) 15 - أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن سيف
ابن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من طلب مرضات الناس بما يسخط الله كان حامده من الناس
ذاما، ومن آثر طاعة الله عز وجل بما يغضب الناس كفاه الله عز وجل عداوة كل عدو
وحسد كل حاسد وبغي كل باغ، وكان الله عز وجل له ناصرا وظهيرا.
(367) 16 - محمد بن الحسن عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن
عبد الله بن حماد الأنصاري عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ان الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا
أما تسمع الله تعالى يقول (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) (2) فالمؤمن يكون عزيزا
ولا يكون ذليلا قال: ان المؤمن أعز من الجبل لأن الجبل يستقل منه بالمعاول والمؤمن
لا يستقل من دينه بشئ.

(1) سورة التحريم الآية: 6
(2) سورة المنافقون الآية: 8
- 365 - 366 - الكافي ج 1 ص 344
- 367 - الكافي ج 1 ص 345
179

(368) 17 - الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قيل له: وكيف يذل نفسه؟ قال:
يتعرض لما لا يطيق.
(369) 18 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن
مفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قلت:
ما يذل نفسه؟ قال لا يدخل فيما يعتذر منه.
(370) 19 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن
إبراهيم قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا مر بجماعة يختصمون لا يجوزهم حتى
يقول ثلاثا: اتقوا الله، يرفع بها صوته (عليه السلام).
(371) 20 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جماعة
من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما قدست أمة لم تأخذ لضعيفها من
قويها بحقه غير متضع.
(372) 21 - أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابنا عن بشير بن
عبد الله عن أبي عصمة قاضي مرو عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يكون في
آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤن يتقرؤن ويتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا
بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير،
يتبعون زلات العلماء وفساد علمهم، يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم في نفس
ولا مال، ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا

- 368 - 369 - الكافي ج 1 ص 345
- 370 - الكافي ج 1 ص 344
- 371 - الكافي ج 1 ص 343
- 372 - الكافي ج 1 ص 342
180

أتم الفرائض وأشرفها، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام
الفرائض، هنالك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الفجار
والصغار في دار الكبار، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج
الصالحين فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم
وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر، فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم
وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم، فان اتعظوا والى الحق رجعوا فلا سبيل
عليهم (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم
عذاب اليم) (1) هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا
باغين مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا، حتى يفيئوا إلى امر الله ويمضوا على طاعته قال
أبو جعفر (عليه السلام): أوحى الله إلى شعيب النبي (عليه السلام) اني لمعذب من قومك
مائة الف أربعين ألفا من شرارهم وستين ألفا من خيارهم فقال يا رب هؤلاء الأشرار
فما بال الأخيار!؟ فأوحى الله عز وجل إليه انهم داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي.
(373) 22 - وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا يزال
الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى، فإذا لم
يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في
الأرض ولا في السماء.
(374) 23 - وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): من ترك انكار المنكر
بقلبه ويده ولسانه فهو ميت بين الاحياء. في كلام هذا ختامه.
(375) 24 - وقال الصادق (عليه السلام) لقوم من أصحابه: انه قد

(1) سورة الشورى الآية: 42
181

حق لي ان آخذ البرئ منكم بالسقيم وكيف لا يحق لي ذلك؟! وأنتم يبلغكم عن الرجل
منكم القبيح ولا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه.
تم كتاب الجهاد والامر بالمعروف بحمد الله وحسن توفيقه
ويتلوه كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات
والوكالات إن شاء الله.
182

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الديون
والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
81 - باب الديون وأحكامها
(376) 1 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي القداح
عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: إياكم والدين فإنه مذلة
بالنهار ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة.
(377) 2 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نعوذ بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم (1).
(378) 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي
عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انه ذكر لنا ان رجلا من
الأنصار مات وعليه ديناران فلم يصل عليه النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: صلوا على

(1) الأيم: المرأة التي لا زوج لها.
- 376 - الكافي ج 1 ص 354 الفقيه ج 3 ص 111
- 377 - الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 110
- 378 - الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 111 بزيادة ذكر أمير المؤمنين (عليه السلام) فيه
183

صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ذلك الحق ثم
قال (عليه السلام): ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما فعل ذلك ليتعظوا وليرد
بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين، وقد مات رسول الله (صلى الله عليه وآله)
وعليه دين، ومات الحسن (عليه السلام) وعليه دين، وقتل الحسين (عليه السلام) وعليه دين.
(379) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس عمن ذكره عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.
(380) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان
ابن سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عز وجل
إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق.
(381) 6 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال:
قال لي أبو الحسن (عليه السلام) من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه
كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل، فان غلب عليه ذلك فليستدن على الله عز وجل
وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فإن لم
يقضه كان عليه وزره ان الله تعالى يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين) (1) فهو فقير مسكين مغرم.
(382) 7 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن عثمان بن
سعيد عن عبد الكريم من أهل همدان عن رجل يقال له أبو تمامة قال: قلت لأبي جعفر
الثاني (عليه السلام) اني أريد ان الزم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول؟ فقال: ارجع

(1) سورة التوبة الآية: 61
- 379 - 380 - الكافي ج 1 ص 354
- 381 - الكافي ج 1 ص 353
- 382 - الكافي ج 1 ص 354 الفقيه ج 3 ص 111
184

إلى مؤدى دينك وانظر ان تلقى الله عز وجل وليس عليك دين، ان المؤمن لا يخون.
(383) 8 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سلمة قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله
حتى يأتي الله عز وجل بيسره فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان
وشدة المكاسب؟ أو يقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس
إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، ان الله تعالى يقول: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (1) ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده
وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون
له ولي يقضي من بعده وليس منا من ميت يموت إلا جعل الله عز وجل له وليا يقوم
في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه.
(384) 9 - أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن الحسن
ابن علي بن رباط قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول من كان عليه دين ينوي
قضاءه كان معه من الله عز وجل حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته، فان قصر
نيته عن الأداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما نقص من نيته.
(385) 10 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال: سأل الرضا (عليه السلام)
رجل وانا اسمع فقال له: جعلت فداك ان الله تعالى يقول: (وإن كان ذو عسرة
فنظرة إلى ميسرة) (2) اخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله تعالى في كتابه لها

(1) سورة النساء الآية: 29
(2) سورة البقرة الآية: 280
- 383 - 384 - الكافي ج 1 ص 354 والأول إلى قوله (بالباطل) الفقيه ج 3 ص 112
- 385 - الكافي ج 1 ص 353
185

حد يعرف إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر وقد اخذ مال هذا الرجل وانفقه
على عياله وليس له غلة ينتظر ادراكها ولا دين ينتظر ادراكها ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه؟
قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي ما عليه من سهم الغارمين إذا
كان أنفقه في طاعة الله عز وجل، وإن كان أنفقه في معصية الله عز وجل فلا شئ له
على الامام قلت: فما لهذا أرجل الذي ائتمنه فهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله عز وجل
أو في معصيته؟ قال: يسعى له في ماله ويرده عليه وهو صاغر.
(386) 11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) يدعي على المعلى
ابن خنيس دينا عليه وقال: ذهب بحقي فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ذهب بحقك
الذي قتله ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه فاني أريد ان يبرد عليه جلده
وإن كان باردا.
(387) 12 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد
عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك أنه
لابد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه.
(388) 13 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن بريد العجلي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان علي دينا وأظنه قال لأيتام
وأخاف ان بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ قال: لا تبع ضيعتك ولكن اعط بعضا
وامسك بعضا.

- 386 - 387 - 388 - الكافي ج 1 ص 354 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار
ج 3 ص 6 والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 113
186

(389) 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن أبيه (1) عن إسحاق
الأحمر عن عبد الرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد قال: اتى رجل أبا عبد الله (عليه السلام)
يقتضيه فقال: ليس عندنا اليوم شئ ولكنه يأتينا خطر (2) ووسمة (3) فيبتاع
ونعطيك إن شاء الله فقال له: الرجل عدني فقال: كيف أعدك وانا لما لا أرجو
أرجى مني لما أرجو!.
(390) 15 عنه عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن زرارة قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): ان لي على رجل دينا وقد أراد ان يبيع داره فيعطيني قال:
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه أعيذك بالله ان
تخرجه من ظل رأسه.
(391) 16 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال: يكفن بما
ترك إلا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه.
(392) 17 - عنه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضي به الغرماء فقد
برئت ذمة الميت.

(1) في الكافي (عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأعمى عن عبد الله بن حماد).
(2) الخطر: بالكسر نبات يختضب به
(3) الوسمة: نبت يختضب بورقه ويقال هو العظم أو هي ورق النيل.
- 389 - الكافي ج 1 ص 354
- 390 - الكافي ج 1 ص 355 بتفاوت في السند الاستبصار ج 3 ص 6
- 391 - الكافي ج 2 ص 240 بتفاوت
- 392 - الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 116
187

(393) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر (1) عن القاسم عن جراح
المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه كره ان ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين
وإن كان وزنها له إلا ثلاثة أيام.
(394) 19 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أياكل من
طعامه؟ قال: نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا.
(395) 20 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة بن أعين قال: سألت
أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له
ولا يدري باي ارض هو قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الأداء.
(396) 21 - عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدرى أحي
هو أم ميت ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد قال: اطلبه قال: ان ذلك قد
طال فاصدق به؟ قال: اطلبه.
(397) 22 - عنه عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه: علي دينك
قال: يبرؤه ذلك وان لم يوفه وليه من بعده وقال: أرجو ان لا يأثم وإنما إثمه على الذي يحبسه.
(398) 23 - محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن
أبي زياد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)

(1) سقط من الاسناد النضر بن سويد وهو مذكور في الوافي والكافي.
- 393 - الكافي ج 1 ص 356
- 394 - الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115
- 398 - الكافي ج 1 ص 240 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 143
188

ان أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
(399) 24 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن أبي طلحة
بياع السابري ومحمد بن فضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من
حبس حق أمري مسلم وهو يقدر ان يعطيه إياه مخافة ان خرج ذلك الحق من يديه
أن يفتقر كان الله أقدر على أن يفقره منه ان يغني نفسه بحبس ذلك الحق.
(400) 25 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن
زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يباع الدين بالدين.
(401) 26 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن محمد بن
الفضيل عن أبي حمزة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل دين
فجاءه رجل فاشترى منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له: اعطني ما لفلان
عليك فاني قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال له أبو جعفر (عليه السلام):
يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه من الرجل الذي له عليه الدين.
(402) 27 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هيثم الصيرفي
عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات
الذي له عليه فسئل ان يحلله منه أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله؟ قال: دعه ذا بذا.
(403) 28 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه
قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من
يدعي عليه الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف كيف تأمر فيه؟ فقال: أرى ان يصالح
عليه حتى يؤدي أمانته.

- 399 - الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 112
- 400 - 401 - الكافي ج 1 ص 355
189

(404) 29 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر
عن أبيه (عليهما السلام) ان رجلا اتى عليا (عليه السلام) فقال: ان لي على رجل دينا فاهدى
إلي قال: أحسبه من دينك.
(405) 30 - عنه عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال:
نعم إذا كان مليا.
(406) 31 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة
والحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات فاقر
بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.
(407) 32 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن بعض أصحابه عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي فروة عن أبي بصير
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين.
(408) 33 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن
ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: إذا كان على الرجل
دين إلى اجل ومات الرجل حل الدين.
(409) 34 - الحسين بن سعيد قال: سألته عن رجل اقرض رجلا
دراهم إلى اجل مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه
أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض.

- 404 - الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 356
- 406 - الاستبصار ج 3 ص 7 الكافي ج 2 ص 246
- 407 - الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 116
- 408 - الفقيه ج 3 ص 116
190

(410) 35 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن
الفضيل قال: قلت للرضا (عليه السلام) رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب
الدين فقال له: ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه فقال: يدفع إليه قيمة ما دفع
إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.
(411) 36 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
رجل مات وعليه دين قال: إن كان على بدنه أنفقه من غير فساد لم يؤاخذه الله عز وجل
إذا علم من نيته الأداء إلا من كان لا يريد ان يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق،
وكذلك الزكاة أيضا وكذلك من استحل ان يذهب بمهور النساء.
(412) 37 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غر مائه ثم
يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله.
(413) 38 - عنه عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم
عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغائب يقضى
عنه إذا قامت البينة عليه ويباع ماله ويقضى عنه وهو عنه غائب ويكون الغائب على
حجته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا.
(414) 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن

- 410 - 411 - الكافي ج 1 ص 355
- 412 - الاستبصار ج 3 ص 7 الكافي ج 1 ص 356
- 413 - الكافي ج 1 ص 356
- 414 - الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 356
191

(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه
مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال: لا بأس به
ما لم يكن شرطا.
(415) 40 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الأخير (عليه السلام)
رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: انصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضي
حاجتك فإن لم انصرف فلك علي ألف درهم حالة من غير شرط واشهد بذلك عليه ثم
دعاهم إلى الشهادة فوقع (عليه السلام): لا ينبغي لهم ان يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب
الدين إلا الحق إن شاء الله.
(416) 41 - الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين
ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم ان يقضوا الدين؟ قال: نعم قال: قلت
وهو لم يترك شيئا؟ قال: إنما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين.
(417) 42 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن
ابن علي بن أبي حمزة عن صندل عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى
يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه مما كان
أيبرأ منه؟ قال: نعم.
(418) 43 - عنه عن أبي إسحاق عن علي بن سعيد عن عبد الله
ابن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله)

- 415 - الكافي ج 1 ص 418
- 416 - الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 167 بتفاوت فيهما.
192

ألف درهم اقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها مرة، وكما لا يحل
لغريمك ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك ان تعسره إذا علمت أنه معسر.
(419) 44 - عنه عن أبي إسحاق عن علي بن درست عن عبد الحميد
الطائي عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): من قدم
غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم أنه يحلف ثم تركه تعظيما لله تعالى لم يرض الله
تعالى له بمنزلة يوم القيامة إلا بمنزلة إبراهيم خليل الرحمن (عليه السلام).
(420) 45 - عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد
عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده
بعينه قال: لا يحاصه الغرماء.
(421) 46 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعا إلي
سنة فمات المشتري قبل ان يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه أله ان يأخذه إذا حقق له؟
قال: فقال إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له، فان ذلك حلال
له ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته
ولا سبيل له على المتاع.
(422) 47 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كان لرجل عليه حق وقد كان جعله لولد صغار
من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له: ليس عليك فيه من
ضيق في الدنيا ولا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم؟ قال: نعم

- 420 - 421 - الاستبصار ج 3 ص 8
193

يجوز، لكن يكون أعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك.
(423) 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة
ابن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني
زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه؟ قال: قال: لا تسلم عليه ولا تروعه حتى
يخرج من الحرم.
(424) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن علي بن
إسماعيل عن رجل من أهل الشام انه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل عليه
دين قد فدحه (1) وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب
فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل له ان يتضلع (2) من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك
به نفسه ويبلغه؟ قال: لا بأس بما أكل.
(425) 50 - عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي
عن حماد بن عثمان قال: دخل على أبي عبد الله (عليه السلام) رجل من أصحابه فشكا
إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما لأخيك
فلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أن استقضيت حقي قال: فجلس مغضبا فقال: كأنك
إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيتك ما حكاه الله تعالى فقال: (ويخافون سوء
الحساب) (3) إنما خافوا ان يجور الله عليهم!؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه
الله سوء الحساب فمن استقضى فقد أساء.
(426) 51 - عنه عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن

(1) فدحه: الدين أثقله وبهظه
(2) تضلع: امتلأ شبعا وريا.
(3) سورة الرعد الآية: 23
- 425 - الكافي ج 1 ص 355
194

جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام) المرأة تستدين على زوجها وهو
غائب فقال: يقضي عنها ما استدانت بالمعروف
(427) 52 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم
ابن عبد الحميد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا على
رجل قد مات وكلمناه على أن يحلله فأبى قال: ويحه اما يعلم أن له بكل درهم عشرة
دراهم إذا حلله، فإن لم يحلله فإنما له بدل درهم درهم؟!.
(428) 53 - أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
عن أبيه عن علي (عليهم السلام) في رجل يكون له مال على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده
ما يقضيه فيقول له هو عندك مضاربة فقال: لا يصلح حتى يقبضه منه.
(429) 54 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن يحيى عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازيرا أو خمرا وهو ينظر فقضاه قال: لا
بأس أما للمقضي فحلال وأما للبايع فحرام.
(430) 55 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه
عن علي (عليهم السلام) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما اقتسما الذي في
أيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فاقتصى أحدهما ولم يقتض الآخر قال: ما اقتضى
أحدهما فهو بينهما، وما يذهب بينهما.

- 427 - الكافي ج 1 ص 172 الفقيه ج 3 ص 116
- 428 - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144
- 429 - الكافي ج 1 ص 395 بسند آخر
- 430 - الفقيه ج 3 ص 55
195

(431) 56 - عنه عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن ظريف
بياع الأكفان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء
والبيع فوقع عليه مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
ان بعته لزمك ما عليه وان أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.
(432) 57 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه في رجل
كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه
على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص بأي
السعرين يحسبه؟ قال: (1) لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر
الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع (عليه السلام): ليس له إلا على حسب سعر
وقت ما دفع إليه الطعام أن شاء الله قال: وكتبت إلى الرجل استأجر أجيرا ليعمل له
بناءا أو غيره من الأعمال وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما ثم يتغير الطعام والقطن
عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره
يوم حسابه؟ فوقع (عليه السلام): يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله.
(433) 58 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبيه ان
عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين فإذا تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
(434) 59 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل
عن عمار عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون لي على

(1) ليس في التذكرة لفظة - قال - كما هو المناسب
- 431 - الاستبصار ج 3 ص 11 الكافي ج 1 ص 417 بتفاوت
- 432 - الكافي ج 1 ص 380 بتفاوت
- 433 - الاستبصار ج 3 ص 47 الفقيه ج 3 ص 19 ضمن حديث
- 434 - الكافي ج 1 ص 387
196

الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى أقضيك فأبيعه إياه ثم اشتريه منه واقبض مالي؟
قال: لا بأس.
(435) 60 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن
ابن علي بن فضال عن بشير بن سلمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر
(عليه السلام): خير القرض ما جر المنفعة.
(436) 61 - عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن إبراهيم
الأنصاري عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له الرجل يكون لي
عليه الدراهم فيعطيني مكحلة قال: الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو عليه دين يرده
عليه يوم القيامة.
(437) 62 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن
خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه
وحلف ثم وقع له عندي مال أفآخذه لمكان مالي الذي اخذه واجحده واحلف عليه كما
صنع؟ فقال: ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.
(438) 63 - ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن
عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم
يستودعني مالا ألي ان آخذ مالي عنده؟ فقال: لا هذه خيانة.
(439) 64 - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر

- 435 - الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 402
- 436 - الكافي ج 1 ص 401
- 437 - الاستبصار ج 3 ص 52 الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 113
- 438 - 439 - الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 114 واخرج الثاني الشيخ في
الاستبصار ج 3 ص 52 بتفاوت
197

الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل كان له على رجل مال فجحده إياه
وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أيأخذ مكان ماله الذي ذهب
به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم ولكن لهذا كلام يقول (اللهم إني آخذ هذا المال مكان
مالي الذي اخذه مني واني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما).
(440) 65 - محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول وسئل عن رجل عليه دين وله
نصيب في دار وهي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ حتى يستدين فان هو
باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له فقال: إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل
منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا.
(441) 66 - وروى إبراهيم بن هاشم ان محمد بن أبي عمير كان
رجلا بزازا فذهب ماله وافتقره وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له
كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال: ما
هذا؟ فقال: هذا مالك الذي لك علي قال: ورثته؟ قال: لا قال: وهب لك؟ قال: لا
قال: فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا قال: فما هو؟ قال: بعت داري التي اسكنها
لاقضي ديني فقال محمد بن أبي عمير: حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أنه قال: لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين، ارفعها فلا حاجة لي فيها والله اني
لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد وما يدخل ملكي منها درهم واحد.
(442) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن

- 440 - الاستبصار ج 3 ص 7
- 441 - الاستبصار ج 3 ص 6 وفيه جزء الحديث الفقيه ج 3 ص 117
- 442 - الاستبصار ج 3 ص 7 بدون الذيل الفقيه ج 3 ص 117
198

محمد عن أبي البختري وهب بن وهب وعن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال:
قضى علي (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه انه يلزمه
ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله، وان أقر اثنان من الورثة
وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما
ورثا، وكذلك ان أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته، وقال على
(عليه السلام): من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه فان أقر اثنان فكذلك
إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
(443) 68 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى
عن ظريف الأكفاني قال: كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين
فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله
(عليه السلام) فقال: ان بعته لزمك وان أعتقته لم يلزمك الدين فعتقه ولم يلزمه شئ.
(444) 69 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن محبوب عن علي بن
رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات وترك عليه دينا
وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانة العبد
في حياة سيده في تجارة فان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال
والمتاع وفي رقبة العبد فقال: أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في
يديه من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يديه للورثة،
فان أبوا كان العبد وما في يديه للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك
بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما
بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا، وان فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين

- 443 - 444 - الاستبصار ج 3 ص 11 الكافي ج 1 ص 417
199

الغرماء رده على الورثة.
(445) 70 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له:
الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال: إن كان اذن له أن يستدين
فالدين على مولاه وان لم يكن اذن له ان يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى
العبد في الدين.
(446) 71 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب
ابن حفص عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة
ويوليه عليها قال: ان ربح فله وان وضع فعليه، قال: وسألته عن مملوك يشتري ويبيع
قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال: يستسعى فيما عليه.
82 - باب القرض وأحكامه
(447) 1 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة
نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه إنما اقرضه ليعطيه أجود منها قال: لا بأس إذا
طابت نفس المستقرض.
(448) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن

- 445 - الاستبصار ج 3 ص 11 الكافي ج 1 ص 417
- 446 - الاستبصار ج 3 ص 12
- 447 - الكافي ج 1 ص 402
- 448 - الكافي ج 1 ص 401 الفقيه ج 3 ص 180
200

الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي
سودا وزنا وقد علم أنها اثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها قال: لا بأس
به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها كان أصلح.
(449) 3 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس ان لم
يكن بينكما شرط.
(450) 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب
ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم
الغلة (1) فيأخذ منه الدراهم الطازجية (2) طيبة بها نفسه قال: لا بأس، وذكر ذلك
عن علي (عليه السلام).
(451) 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن
النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه
جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهو أقل منها قال: لا بأس، قلت: فيكون
عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي أكثر منها قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما.
(452) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل

(1) الغلة: بالكسر، من الدراهم المغشوشة.
(2) الطازجية: من الدراهم البيض الجيدة وكأنه معرب تازة بالفارسية.
- 449 - الكافي ج 1 ص 402
- 450 - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181
- 451 - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 164
- 452 - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181
201

قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه
فيه فيأذن له قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: ان من عندنا يروون أن كل قرض
يجر منفعة فهو فاسد قال: أو ليس خير القرض ما جر منفعة؟!.
(453) 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن
بكير عن محمد بن عبدة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرض يجر المنفعة قال:
خير القرض الذي يجر المنفعة.
(454) 8 - الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن
حنان الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني دفعت إلى أخي جعفر بن
حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما أنفقه وأحج به وأتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا
أن ذلك فاسد لا يحل وانا أحب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ فقال:
أكان يصلك قبل ان تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم قال: خذ منه ما يعطيك وكل منه
واشرب وتصدق منه وحج؟ فإذا قدمت العراق فقل ان جعفر بن محمد (عليه السلام) أفتاني بهذا.
(455) 9 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن
شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه
جلة من رطب مكانها وهي أقل منها قال: لا بأس. قلت: فإنه يكون له عليه جلة من
بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي أكثر منها قال: لا بأس إذا كان ذلك معروفا بينكما.
(456) 10 - عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن
معمر الزيات قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير

(1) الجلة: بالضم الفقه الكبيرة أو هي وعاء التمر.
- 453 - الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 402
- 454 - الاستبصار ج 3 ص 10 الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115
- 455 - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 164 وقد تقدم برقم 5 بأدنى تفاوت
202

حتى اشتري بها زيتا فابيعك قال: لا بأس.
(457) 11 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فان جوزي
أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من
اجل قرض ورقه.
(458) 12 - عنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في رجل يبعث بمال إلى ارض فقال الذي يريد ان يبعث به معه اقرضنيه
وانا أوفيك إذا قدمت الأرض قال: لا بأس بهذا.
(459) 13 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن
أحدهما (عليهما السلام)، وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط ذلك عليه
قال: لا بأس.
(460) 14 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من الناس واضمن عنه
ثم يجيئني بالدراهم فاخذها فاحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد فاعطي دونها قال:
إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به.
(461) 15 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر
فيقولون له اقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا من اجل
انك تقرضنا قال: لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه

- 458 - 459 - 460 - الكافي ج 1 ص 402
203

كسر ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وإنما هو معروف يصنعه إليهم.
(462) 16 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا
ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال: لا يصلح إذا كان قرضا
يجر شيئا فلا يصلح قال: وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير
فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال: إن كان معروفا بينهما
فلا بأس وإن كان إنما يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلا يصلح.
(463) 17 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أياكل من طعامه؟ قال: نعم يأكل من طعامه
ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا.
(464) 18 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال:
لا بأس به.
(465) 19 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) انه كره للرجل ان ينزل على غريمه قال: لا يأكل من طعامه ولا يشرب
من شرابه ولا يعتلف من علفه.
(466) 20 - محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قلت أصلحك الله انا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض

- 462 - الاستبصار ج 3 ص 10 بدون الذيل
- 463 - الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115
- 464 - الاستبصار ج 3 ص 10
- 466 - الفقيه ج 3 ص 180
204

ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم باجر ولنا في ذلك منفعة قال: فقال: لا بأس ولا
اعلمه إلا قال: ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال: لا بأس.
(467) 21 - صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم
(عليه السلام) الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل
على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ كراهة ان يأخذ ماله حيث لا
يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟ فقال: لا بأس إذا لم يكن بشرط.
(468) 22 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان وعلي بن رباط
عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرهن العبد
أو الثوب أو الحلى أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن أنت في
حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال: هو له
حلال إذا أحله وما أحب له ان يفعل.
(469) 23 - الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعته
من علي قال: كتبت إليه: القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجوز
ذلك، وكتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال:
خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجوز ذلك
عن تراض منهما إن شاء الله.

- 467 - الاستبصار ج 3 ص 10 الفقيه ج 3 ص 181
205

83 - باب الصلح بين الناس
(470) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا بن رزين
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، وصفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
(عليه السلام) انهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل
واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي
فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا، وقال منصور في حديثه: وطابت به أنفسهما.
(471) 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح
فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.
(472) 3 - عنه عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة
قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة
آلاف درهم فمات أيجوز لي ان أصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم.
(473) 4 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عمر بن يزيد
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح
عليه قال: ليس له إلا الذي صالح عليه.
(474) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عمن حدثه عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل ان يحل الأجل
عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم.

- 470 - 472 - 474 - الكافي ج 1 ص 403 واخرج الأول والثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 21
206

(475) 6 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
(عليه السلام) وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انهما قالا
في الرجل يكون عليه الدين إلى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقد لي من الذي لي
كذا وكذا واضع عنك بقيته أو يقول انقد لي بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي قال:
لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله عز وجل: (فلكم رؤوس أموالكم
لا تظلمون ولا تظلمون) (1).
(476) 7 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعلي بن
النعمان عن أبي الصباح جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال
فربحا فيه ربحا وكان من المال دين وعين فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال والربح
لك وماتوي (2) فعليك فقال: لا بأس به إذا اشترط، وإن كان شرطا يخالف
كتاب الله رد إلى كتاب الله عز وجل.
(477) 8 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن
خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق
عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما فهلك نصيب أحدهما ما كان
عليه غائبا واستوفى الآخر فعليه ان يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله!؟.
(478) 9 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم فلما فرغ الطحان
من طحنه نقد الدراهم وقفيزا منه وهو شئ اصطلحوا عليه فيما بينهم قال: لا باس به

(1) سورة البقرة الآية: 279
(2) توي: المال: هلك
- 475 - 476 - الكافي ج 1 ص 403 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 21
- 477 - الفقيه ج 3 ص 23
207

وان لم يكن ساعره على ذلك.
(479) 10 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلح جائز بين الناس.
(480) 11 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر
ابن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات
ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في
الآخرة، وان هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به.
(481) 12 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن
غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين كان معهما درهما فقال
أحدهما: الدرهمان لي وقال الآخر: هما بيني وبينك قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
اما أحد الدرهمين فليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين.
(482) 13 - الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين
درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال: يباع الثوبان
فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قال: قلت فان صاحب
العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيهما شئت قال: قد انصفه.
(483) 14 - وروى السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن
آبائه (عليهم السلام) في جل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار
منهما قال: يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.

- 479 - 480 - الكافي ج 1 ص 403
- 481 - الفقيه ج 3 ص 22
- 482 - الكافي ج 2 ص 362 الفقيه ج 3 ص 23
- 483 - الفقيه ج 3 ص 23
208

84 - باب الكفالات والضمانات
(484) 1 - أحمد بن محمد عن الوشا عن أبي الحسن الخزاز قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي العباس الفضل بن عبد الملك: ما منعك من
الحج؟ قال: كفالة كفلت بها قال: مالك والكفالات أما علمت أن الكفالة هي التي
أهلكت القرون الأولى؟!.
(485) 2 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن
ابن علي بن يقطين عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك
قول الناس الضامن غارم قال: فقال: ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال.
(486) 3 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب
ابن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام)
أتي برجل كفل برجل بعينه فاخذ بالمكفول فقال: احبسوه حتى يأتي بصاحبه.
(487) 4 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عمار بن
مروان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) انه اتي برجل قد كفل
بنفس رجل فحبسه فقال: اطلب صاحبك.
(488) 5 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عند داود بن الحصين

- 484 - الكافي ج 1 ص 356 بزيادة فيه الفقيه ج 3 ص 54
- 485 - الكافي ج 1 ص 357 الفقيه ج 3 ص 54
- 487 - الكافي ج 1 ص 357
- 488 - الفقيه ج 3 ص 54
209

عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل
إلى اجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما قال: ان جاء به إلى اجل فليس عليه
مال وهو كفيل بنفسه ابدا إلا أن يبدأ بالدراهم فهو له ضامن ان لم يأت
به إلى الأجل الذي اجله.
(489) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن صفوان عن
ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح
على بعض ما صالح عليه قال: ليس عليه إلا الذي صالح عليه.
(490) 7 - عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل
ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال: ليس له إلا الذي صالح عليه.
(491) 8 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال: لا بأس به.
(492) 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن داود الرقي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): مكتوب في التوراة
كفالة ندامة غرامة.
(493) 10 - محمد عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن
أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام) رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: ان جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم
قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال: علي خمسمائة درهم ان لم ادفعه إليه
فقال: يلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه.

- 489 - 490 - الكافي ج 1 ص 403 والأول بسند آخر
- 491 - 492 - الفقيه ج 3 ص 55 والثاني بتفاوت
- 493 - الكافي ج 1 ص 356
210

(494) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن
الحسين اللؤلؤي عن زياد بن محمد بن سوقة عن عطا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قلت له جعلت فداك ان علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما انا فيه فقال: سبحان الله
وما بلغك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقول في خطبته: من ترك ضياعا
فعلي ضياعه، ومن ترك دينا فعلي دينه، ومن ترك مالا فآكله فكفالة رسول الله (صلى الله عليه وآله)
ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا فقال الرجل: نفست عني
جعلني الله فداك.
(495) 12 - محمد بن علي بن محبوب عن يوسف بن السخت عن
علي بن محمد بن سليمان عن النوفلي عن أبيه عن عيسى بن عبد الله قال: احتضر عبد الله
ابن الحسن (عليه السلام) فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال: ما عندي ما أعطيكم ولكن
ارضوا بمن شئتم من بني عمي علي بن الحسين (عليهما السلام) أو عبد الله بن جعفر رضي الله عنه
فقال الغرماء: أما عبد الله بن جعفر فملي مطول وعلي بن الحسين رجل مال له صدوق
وهو أحبهما إلينا فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال: اضمن لكم المال إلى غلة ولم يكن له غلة
فقال القوم: قد رضينا وضمنه فلما أتت الغلة أتاح الله له بالمال فأداه أتاح الله أي
يسر الله له بالمال.
85 - باب الحوالات
(496) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يحيل الرجل

- 495 - الكافي ج 1 ص 354 الفقيه ج 3 ص 55
- 496 - الكافي ج 1 ص 356
211

بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت من مالي عليك قال: إذا
أبرأه فليس له ان يرجع عليه وان لم يبرئه فله ان يرجع على الذي احاله.
(497) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة مثله.
(498) 3 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن عن جعفر
ابن سماعة عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه ابدا إلا أن يكون قد
أفلس قبل ذلك.
(499) 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه
رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال: نعم.
(500) 5 - وروى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن آبائه (عليهم السلام) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي
بأيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر فقال: ما قبض
أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما.
(501) 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عقبة بن جعفر عن أبي الحسن
(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي
أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال: لا.

- 497 - الكافي ج 1 ص 356
- 498 - الكافي ج 1 ص 357 الفقيه ج 3 ص 55
- 499 - الكافي ج 1 ص 399 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 56
- 500 - الفقيه ج 3 ص 55
212

86 - باب الوكالات
(502) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد الطياليسي عن
عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من وكل رجلا على امضاء امر من الأمور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها
كما اعلمه بالدخول فيها.
(503) 2 - عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن أبي عمير
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل وكل آخر على وكالة في امضاء
امر من الأمور واشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال:
اشهدوا اني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال: إن كان الوكيل امضى الامر الذي
وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره
الموكل أم رضي، قلت: فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم بالعزل أو يبلغه انه قد
عزل عن الوكالة فالامر ماض على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت له: فان بلغه العزل
قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم ان الوكيل
إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن
الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة.
(504) 3 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي
عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال:

- 502 - الفقيه ج 3 ص 47
- 503 - 504 - الفقيه ج 3 ص 41
213

لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قلت من صداق أو ضمنت من شئ
أو شرطت فذلك رضى لي وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل
عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع إليه أنكر ذلك كله قال: يغرم لها
نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها فلما ان لم يشهد لها عليه بذلك الذي
قال له حل لها ان تتزوج ولا تحل للأول فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أن يطلقها
لأن الله تعالى يقول: (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (1) فإن لم يفعل فإنه
مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام قد أباح الله تعالى
لها ان تتزوج.
(505) 4 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عبد الله
ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وكل
رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد أبطل ما
كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
(506) 5 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن حسان
عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن امرأة وكلت رجلا بان يزوجها من رجل فقبل الوكالة وأشهدت له
بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك عن الوكيل وزعمت أنها عزلته عن
الوكالة فأقامت شاهدين انها عزلته، قال: فما يقول من قبلكم في ذلك؟ قلت: يقولون
ينظر في ذلك فان عزلته قبل ان يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل، وان عزلته وقد

(1) سورة البقرة الآية: 229
- 505 - الاستبصار ج 3 ص 278 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه ج 3 ص 48
- 506 - الفقيه ج 3 ص 48
214

زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا
مما امرته به واشترطت عليه في الوكالة قال: فقال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولا
تعلمه بالعزل؟ فقلت: نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في الملأ
اشهدوا اني قد عزلته بطلت وكالته وان لم يعلم العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل
في النكاح خاصة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون
المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال: سبحان الله
ما أجور هذا الحكم وافسده؟! ان النكاح احرى وأحرى ان يحتاط فيه وهو فرج
ومنه يكون الولد، ان عليا (عليه السلام) اتته امرأة مستعدية على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين
وكلت أخي هذا بان يزوجني رجلا فأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب
وزوجني ولي بينة اني قد عزلته قبل ان يزوجني فأقامت البينة، وقال الأخ: يا
أمير المؤمنين انها وكلتني ولم تعلمني بأنها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما امرتني
به فقال له: فما تقولين؟ فقالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها: لك بينة بذلك؟
فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): كيف
تشهدون؟ قالوا نشهد انها قالت اشهدوا اني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة
بتزويجي فلانا واني مالكة لامري من قبل أن يزوجني فلانا فقال: أشهدتكم على ذلك
بعلم منه ومحضر؟ قالوا: لا قال: أفتشهدون انها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا:
لا قال: أرى ان الوكالة ثابتة والنكاح واقع أين الزوج؟ فجاء فقال: خذ بيدها
بارك الله لك فيها فقالت: يا أمير المؤمنين احلفه اني لم أعلمه العزل وانه لم يعلم بعزلي إياه
قبل النكاح قال: وتحلف؟ قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح.
(507) 6 - وروى محمد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا

- 507 - الفقيه ج 3 ص 50
215

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان
تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال (عليه السلام): ان كانت وكلته بقبض
صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه، وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة
أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها ان يقبض عنها، ومتى طلقها
قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له ان يدع
كله وذلك قول الله عز وجل: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (1)
يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.
(508) 7 - وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال
: في رجل ولته امرأة أمرها اما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها
فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ،
وقال في المرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني: فلانا فقال: لا أزوجك حتى
تشهدي ان امرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا
وكذا؟ فقال: نعم فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي
فقالت المرأة: ما كنت أتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدي وما وليتك أمري
الا حياءا من الكلام قال: تنزع منه ويوجع رأسه.

(1) سورة البقرة الآية: 237
- 508 - الكافي ج 2 في ص 29 صدر الحديث وفي ص 26 ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 50
216

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب القضايا والأحكام
87 - باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين
(509) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن
المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا
نبي أو وصي نبي أو شقي.
(510) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما ولى أمير المؤمنين (عليه السلام) شريحا القضاء
اشترط عليه الا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه.
(511) 3 - سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن
عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتقوا الحكومة
فان الحكومة إنما هي امام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، لنبي أو وصي نبي.
(512) 4 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال

- 509 - 510 - 511 - 512 - الكافي ج 2 ص 357 واخرج الأول والثالث الصدوق
في الفقيه ج 3 ص 4
217

عن ثعلبة بن ميمون عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحكم حكمان حكم الله
وحكم الجاهلية، وقد قال الله عز وجل: (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) (1)
واشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية.
(513) 5 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: القضاة أربعة: ثلاثة في النار وواحد في الجنة، رجل قضى بجور
وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه قضى بالجور فهو في النار،
ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة،
وقال (عليه السلام): الحكم حكمان حكم الله عز وجل وحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم الله
حكم بحكم الجاهلية.
(514) 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن بن شمون عن محمد بن
عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما
إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال (عليه السلام): من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما
يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه اخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عز وجل ان يكفر
بها، قلت: كيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر
في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا
حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله
وهو على حد الشرك بالله عز وجل.
(515) 7 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن

(1) سورة المائدة الآية: 53
- 513 - الكافي ج 2 ص 357 الفقيه ج 3 ص 3
- 514 - 515 - الكافي ج 2 ص 358 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 3
218

سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو
سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الاثم.
(516) 8 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
عن أبي خديجة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى
أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد
جعلته قاضيا فتحاكموا إليه.
(517) 9 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن
مسكان عن أبي بصير قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) قول الله عز وجل في كتابه (ولا
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ليأكلوا فريقا من أموال الناس) (1)
فقال: يا أبا بصير ان الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون أما انه لم يعن
حكام العدل ولكنه عنى حكام الجور، يا أبا محمد انه لو كان على رجل حق فدعوته إلى
حاكم أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حاكم أهل الجور ليقضوا له كان ممن
حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل
إليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت) (2).
(518) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن
علي بن فضال قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبى الحسن الثاني (عليه السلام) وقرأته
بخطه سأله ما تفسير قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى
الحكام) قال: فكتب إليه بخطه: الحكام القضاة، قال ثم كتب تحته: هو ان يعلم الرجل

(1) سورة البقرة الآية: 188
(2) سورة النساء الآية: 59
- 516 - 517 - الكافي ج 2 ص 358 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 2
219

انه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في اخذه ذلك الذي حكم له إذا كان قد
علم أنه ظالم.
(519) 11 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن
هارون بن حمزة الغنوي عن حريز عن أبي بصير عن أبي عد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل
كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى
إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم
آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد
أمروا أن يكفروا به) الآية.
(520) 12 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن محمد
ابن مسلم قال: مربي أبو جعفر (عليه السلام) وأبو عبد الله (عليه السلام) وانا جالس عند
قاض بالمدينة فدخلت عليه من الغد فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه أمس؟! قال:
قلت جعلت فداك ان هذا القاضي لي مكرم فربما جلست إليه فقال لي: وما يؤمنك ان
تنزل اللعنة فتعم من في المجلس؟!.
(521) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن
فرقد قال: حدثني رجل عن سعيد بن أبي الخضيب البجلي قال: كنت مع ابن أبي ليلى
مزامله حتى جئنا إلى المدينة فبينا نحن في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا دخل
جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقلت لابن أبي ليلى تقوم بنا إليه؟ فقال: وما نصنع عنده؟
فقلت: نسائله ونحدثه فقال: قم فقمنا إليه فسألني عن نفسي وأهلي ثم قال: من هذا
.

- 519 - الكافي ج 2 ص 358 الفقيه ج 3 ص 3
- 520 - الكافي ج 2 ص 358 الفقيه ج 3 ص 4
- 521 - الكافي ج 2 ص 357
220

معك؟ فقلت: ابن أبي ليلى قاضي المسلمين فقال أنت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين؟ فقال:
نعم فقال: تأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه ولا تخاف
في ذلك أحدا؟ قال: نعم قال: فبأي شئ تقضي؟ قال: بما بلغني عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) وعن علي (عليه السلام) وأبي بكر وعمر قال: فبلغك عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه قال: ان عليا (عليه السلام) أقضاكم؟ قال: نعم قال: فكيف
تقضي بغير قضاء علي (عليه السلام) وقد بلغك هذا، فما تقول: إذا جئ بأرض من
فضة وسموات من فضة ثم اخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيدك فأوقفك بين يدي ربك
وقال: يا رب ان هذا قضى بغير ما قضيت قال: فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتى عاد
مثل الزعفران ثم قال لي: التمس لنفسك زميلا والله لا أكلمك من رأسي كلمة ابدا.
(522) 14 - سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن
عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أي قاض قضى بين
اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء.
(523) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن
حمران عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من حكم في درهمين
بغير ما انزل الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم.
(524) 16 - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن
بكير عن عبد الله بن مسكان رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حكم
في الدرهمين بحكم جور ثم أجبر عليه كان من أهل هذه الآية (ومن لم يحكم بما انزل
الله فأولئك هم الكافرون) (1) قلت: فكيف يجبر عليه؟ قال: يكون له سوط وسجن
.

(1) سورة المائدة الآية: 74.
- 522 - 523 - 524 - الكافي ج 2 ص 357 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 5
221

فيحكم عليه فان رضي بحكومته وإلا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه.
(525) 17 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
يزيد بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السحت فقال: الرشا في الحكم.
(526) 18 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرشا في الحكم هو الكفر بالله.
(527) 19 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله
ابن سنان قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين فريقين فيأخذ من السلطان
على القضاء الرزق فقال: ذلك السحت.
(528) 20 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يد الله عز وجل فوق
رأس الحاكم ترفرف بالرحمة فإذا حاف في حكمه وكله الله إلى نفسه.
(529) 21 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان في بني إسرائيل قاض يقضي بالحق فيهم فلما حضره
الموت قال: لامرأته إذا انامت فاغسليني وكفنيني وضعيني على سريري وغطي وجهي
فإنك لا ترين سوءا، فلما مات فعلت ذلك ثم مكثت بذلك حينا، ثم إنها كشفت عن
وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تقرض منخره ففزعت من ذلك، فلما كان الليل أتاها
في منامها فقال لها: أفزعك ما رأيت؟ قالت: اجل لقد فزعت فقال لها: اما ان
كنت قد فزعت، ما كان الذي رأيت إلا لهوى في أخيك فلان اتاني ومعه خصم له
فلما جلسا إلي قلت: اللهم اجعل الحق له ووجه القضاء على صاحبه، فلما اختصما إلي
.

- 525 - 526 - 527 - الكافي ج 2 ص 358 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 4
- 528 - 529 - الكافي ج 2 ص 358 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 5
222

كان الحق له ورأيت ذلك بينا في القضاء فوجهت القضاء هل على صاحبه فأصابني لموضع
هواي كان مع موافقة الحق.
(530) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) قاعدا في حلقة ربيعة الرأي
فجاء اعرابي فسأل ربيعة عن مسألة فإجابة فلما سكت قال له: الاعرابي أهو في عنقك؟
فسكت عنه ربيعة فلم يرد عليه شيئا، فأعاد المسألة فاجابه بمثل ذلك، فقال له الاعرابي:
أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو في عنقه قال: أو لم
يقل كل مفت ضامن.
(531) 23 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن
أبي عبيدة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله
لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من يعمل بفتياه.
(532) 24 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في
الشئ فيتراضيان برجل منا فقال: ليس هو ذلك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه
بالسيف والسوط.
(533) 25 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب عن صفوان بن يحيى عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار عن ابن أبي يعفور عن
معلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له قول الله عز وجل: (ان الله
يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) (1)

(1) سورة النساء الآية: 57.
- 530 - 531 - الكافي ج 2 ص 358
- 533 - الفقيه ج 3 ص 2
223

قال: على الامام ان يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده وأمرت الأئمة بالعدل وامر
الناس ان يتبعوهم.
(534) 26 - عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن إبراهيم
الكرماني عن عبد الرحمن عن يوسف بن جابر قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لعن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه
في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة.
(535) 27 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن علي بن
محمد قال: سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب
(عليه السلام): يجوز لكم ذلك إن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم.
(536) 28 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عمرو بن أبي المقدام عن عطاء بن السائب
عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: إذا كنتم في أئمة الجور فامضوا في أحكامهم
ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وان تعاملتم باحكامنا كان خيرا لكم.
(537) 27 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن أبيه عن علي (عليهما السلام) أنه اشتكى عينه فعاده رسول الله (صلى الله عليه وآله)
فإذا علي (عليه السلام) يصيح فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): أجزعا أم وجعيا علي؟
قال: يا رسول الله ما وجعت وجعا قط أشد منه قال: يا علي ان ملك الموت إذا نزل
ليقبض روح الفاجر نزل معه بسفود (1) من نار فينزع روحه به فتصيح جهنم فاستوى علي
(عليه السلام) جالسا فقال: يا رسول الله أعد علي حديثك فقد انساني وجعي ما قلت، فهل
يصيب ذلك أحدا من أمتك؟ قال: نعم حكاما جائرين، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور.
.

(1) السفود: الحديدة التي يشوى بها اللحم
- 536 - الفقيه ج 3 ص 3
224

(538) 30 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن أبيه
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يأتيه من يسأله عن المسألة فيتخوف ان
هو أفتى بها ان يشنع عليه فيسكت عنه أو يفتيه بالحق أو يفتيه بما لا يتخوف على نفسه؟
قال: السكوت عنه أعظم اجرا وأفضل.
(539) 31 - عنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن
معاذ الهراء - وكان أبو عبد الله (عليه السلام) يسميه النحوي - قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): اني اجلس في المسجد فيأتيني الرجل فإذا عرفت انه يخالفكم أخبرته بقول
غيركم، وإذا كان ممن لا أدري أخبرته بقولكم وقول غيركم فيختار لنفسه، وإذا كان
ممن يقول بقولكم أخبرته بقولكم فقال: رحمك الله هكذا فاصنع.
(540) 32 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عمرو بن أبي المقدام عن عطاء بن السائب عن
علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم ولا
تشهروا أنفسكم فتقتلوا وان تعاملتم باحكامنا كان خيرا لكم.
88 - باب آداب الحكام
(541) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن
أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول لشريح:
يا شريح انظر إلى أهل المعك والمطل ودافع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن

- 540 - الفقيه ج 3 ص 3 وتقدم برقم 536
- 541 - الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 8
225

يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيه العقار والديار،
فاني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين، ومن
لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه، واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا
من ردعهم عن الباطل، ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع
قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك، ورد اليمين على المدعي مع بينته فان
ذلك اجلى للعمى وأثبت للقضاء، واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا
مجلود في حد لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين، وإياك والتضجر في
مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق، واعلم أن
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما، واجعل لمن ادعى
شهودا غيبا أمدا بينهما فان احضرهم أخذت له بحقه، وان لم يحضرهم أوجبت عليه
القضية، وإياك ان تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق
المسلمين حتى تعرض ذلك علي إن شاء الله ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم.
(542) 2 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان.
(543) 3 - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من
ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس.
(544) 4 - وبهذا الاسناد ان رجلا نزل بأمير المؤمنين (عليه السلام)
فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له:

542 - الكافي - ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 6
- 543 - الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 8 بتفاوت مرسلا عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 544 - الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 7
226

اخصم أنت؟ قال: نعم قال: تحول عنا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن
يضاف خصم إلا ومعه خصمه.
(545) 5 - أحمد بن محمد عن الحجال عن داود بن يزيد عمن سمعه عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره ما ترى؟
ما تقول فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ألا يقوم من مجلسه ويجلسهما مكانه؟!.
(546) 6 - أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): لشريح لا تسار أحدا في مجلسك، وان غضبت فقم ولا تقضين وأنت
غضبان، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): لسان القاضي من وراء قلبه، فإن كان
له قال، وإن كان عليه أمسك.
(547) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام)
لعمر بن الخطاب: ثلاث ان حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن وان تركتهن لم
ينفعك شئ سواهن قال: وماهن يا أبا الحسن؟ قال: إقامة الحدود على القريب
والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود
فقال له عمر: لعمري لقد أوجزت وابلغت.
(548) 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تقدمت مع
خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه يعني عن يمين الخصم.
(549) 9 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأزدي
.

- 545 - 546 - الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 7 والثاني في الفقيه بدون الذيل
- 548 - 549 - الفقيه ج 3 ص 7 بزيادة في الثاني فيه
227

عن موسى بن أكيل النميري عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع
من الآخر فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء.
89 - باب كيفية الحكم والقضاء
(550) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن
سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام)
ان نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال: يا رب كيف اقضي فيما لم اشهد ولم أر؟ قال: فأوحى الله
تعالى إليه احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمى تحلفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بينة.
(551) 2 - عنه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عمن اخبره
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) ان نبيا من الأنبياء شكا
إلى ربه القضاء فقال: كيف اقضي بما لم تر عيني ولم تسمع اذني؟ فقال: اقض
بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به، وقال: ان داود (عليه السلام) قال يا رب
أرني الحق كما هو عندك حتى اقضي به فقال: انك لا تطيق ذلك فالح على ربه حتى
فعل، فجائه رجل يستعدي على رجل فقال: ان هذا اخذ مالي، فأوحى الله تعالى إلى
داود (عليه السلام) ان هذا المستعدي قتل أبا هذا واخذ ماله، فامر داود (عليه السلام)
بالمستعدي فقتل وأخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه قال: فعجب الناس وتحدثوا حتى
بلغ داود (عليه السلام) ودخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه ان يرفع ذلك ففعل، ثم
أوحى الله تعالى إليه ان احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.
.

- 550 - 551 - الكافي ج 2 ص 359
228

(552) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن سعد وهشام
ابن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما
اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن (1) بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت
له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار.
(553) 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي وجميل وهشام عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه.
(554) 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
يحيى عن عبد الله بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله
عز وجل حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم ان البينة
على المدعي واليمين على من ادعي عليه، وحكم في دمائكم ان البينة على من ادعي عليه
واليمين على من ادعى، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
(555) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير قال:
حدثني عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ (1) خبرني عن الرجل يدعي قبل
الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله قال: فيمين المدعى عليه فان حلف فلا حق له وان
لم يحلف فعليه، وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين
بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه، فان حلف وإلا فلا حق له
لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت
.

(1) اللحن: الميل عن الاستقامة وأراد ص) ان بعضكم يكون اعرف بالحجة وافطن لها من غيره
(2) الظاهر أنه هو الإمام الكاظم (عليه السلام) كما ذكره الصدوق وان لم يذكر أصحاب
الرجال روايته عنه
- 552 - الكافي ج 2 ص 359
- 553 - 554 - 555 - الكافي ج 2 ص 360 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 38
229

عليه اليمين مع البينة، فان ادعى ولا بينة له فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو
كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له عليه حق.
(556) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر
ابن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق
فإن لم يفعل فلا حق له.
(557) 8 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يدعي ولا بينة
له قال: يستحلفه فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له.
(558) 9 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد
ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه ان
يستحلف؟ قال: لا.
(559) 10 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله
(عليه السلام) مثل ذلك.
(560) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ترد اليمين على المدعي.
(561) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن ابان
عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق
بينة قال: يستحلف المدعى عليه فان أبي ان يحلف وقال: انا أرد اليمين عليك لصاحب
الحق، فان ذلك واجب على صاحب الحق ان يحلف ويأخذ ماله.
.

- 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 الكافي ج 2 ص 360
230

(562) 13 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه
قال: استخرج الحقوق بأربعة وجوه شهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين
فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين
على المدعى عليه، فإن لم يحلف رد اليمين على المدعي وهي واجبة عليه ان يحلف ويأخذ
حقه، فان أبى ان يحلف فلا شئ له.
(563) 14 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن ابان عن
أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه
يمين، فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فان أبى ان يحلف فلا حق له.
(564) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عاصم
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل
عليه أن يستحلف؟ قال: لا (1).
(565) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة
عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهب اليمين بحق
المدعي فلا حق له، قلت له: وان كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم وان أقام بعد ما
استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما
قد استحلفه عليه.
(566) 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن
إبراهيم بن عبد الحميد (2) عن خضر النخعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل
.

(1) تقدم الحديث برقم 558
(2) الظاهر (ابن عمر) كما في الكافي وغيره.
- 562 - 563 - 564 - 565 الكافي ج 2 ص 360 واخرج الأخير الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 37
566 الكافي ج 2 ص 360
231

يكون له على الرجل المال فيجحده قال: ان استحلفه فليس له ان يأخذ منه شيئا وان
تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
(567) 18 - عنه عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده فيحلف له
يمين صبر أله عليه شئ؟ قال: ليس له أن يطلب منه، وكذلك ان احتسبه عند الله
فليس له أن يطلب منه.
(568) 19 - وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)
انه قضى ان الحجر على الغلام حتى يعقل، وقضى (عليه السلام): في الدين انه يحبس
صاحبه فان تبين افلاسه والحاجة حتى يستفيد مالا، وقضى (عليه السلام)
في الرجل يلتوي على غرمائه انه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص
فان أبى باعه فيقسمه بينهم.
(569) 20 - وروى أبو أيوب الخزاز ان أبا عبد الله (عليه السلام)
سئل عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه ابدا إلا أن
يكون قد أفلس قبل ذلك.
.

- 567 - الكافي ج 2 ص 360
- 568 - الفقيه ج 3 ص 19
- 569 - الكافي ج 1 ص 357 الفقيه ج 3 ص 9
232

90 - باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها
على بعض وحكم القرعة
(570) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام) (في دابة في أيديهما وأقاما كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فاحلفهما) (1)
فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له لو لم يكن في يد واحد
منهما وأقاما البينة؟ فقال: احلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا
جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فان كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة؟ قال:
اقضي بها للحالف الذي في يده.
(571) 2 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الوشا عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
كان علي (عليه السلام) إذا اتاه رجلان ببينة شهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم
على أيهم يصير اليمين قال: وكان يقول: (اللهم رب السماوات السبع أيهم كان له الحق
فاده إليه) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف.
(572) 3 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن
داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء
.

(1) زيادة من الكافي والوافي.
- 570 - الاستبصار ج 3 ص 38 الكافي ج 2 ص 361
- 571 - الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 53
- 572 - الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 52
233

آخران فشهدا على غير الذي شبه الأولان واختلفوا قال: يقرع بينهم فمن أقرع عليه
اليمين فهو أولى بالقضاء.
(573) 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن
أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما
أقاما البينة انه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.
(574) 5 - عنه عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب
عن تميم بن طرفة أن رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين
(عليه السلام) بينهما.
(575) 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا
في ايديم ويقيم الذي في يديه الدار انه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها
فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، وذكر ان عليا (عليه السلام) اتاه قوم يختصمون
في بغلة فقامت البينة لهؤلاء انهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء
البينة بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ فقلت:
أرأيت أن كان الذي ادعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها اخذها بغير ثمن ولم
يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للذي
ادعاها وأقام البينة عليها.
(576) 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
.

- 573 - 574 - الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 23
- 575 - الاستبصار ج 3 ص 40 الكافي ج 2 ص 360 الفقيه ج 3 ص 38
- 576 - الاستبصار ج 3 ص 40 الفقيه ج 3 ص 52
234

ان رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابة فزعم كل واحد منهما انها أنتجت على
مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل
واحد منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب
العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها
فأسألك ان تقرع وتخرج سهمه) فخرج سهم أحدهما فقضى له بها.
(577) 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجلين شهدا على امر وجاء آخران فشهدا على
غير ذلك فاختلفوا قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق.
(578) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن مثنى
الحناط عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأن
له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في
موقف قال: أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله انهم يشهدون بالحق.
(579) 10 - عنه عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن أبي يزيد
العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل
بشهود فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا انها امرأة فلان فاعتدل
الشهود وعدلوا قال: يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.
(580) 11 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران
ابن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل
.

- 677 - الاستبصار ج 3 ص 40 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 52 وفى الأخيرين بتفاوت.
- 578 - 579 - الاستبصار ج 3 ص 41 الكافي ج 2 ص 361
- 580 - الكافي ج 2 ص 361
235

وامرأة ادعى الرجل انها مملوكة له وادعت المرأة انها ابنتها فقال: قد قضى في هذا
علي (عليه السلام) قلت: وما قضى في هذا؟ فقال: كان يقول: الناس كلهم أحرار إلا من
أقر على نفسه بالرق وهو مدرك، ومن أقام بينة على ما ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع
إليه ويكون له رقا، قلت: فما ترى أنت؟ قال: أرى ان اسأل الذي ادعى انها مملوكة
له بينة على ما ادعى، فان أحضر شهودا يشهدون انها مملوكته لا يعلمونه باع ولا وهب
دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها ان الجارية ابنتها حرة مثلها فتدفع إليها
وتخرج من يد الرجل، قلت: فإن لم يقم الرجل شهودا انها مملوكة له قال: تخرج من
بيته فان أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها وان لم يقم الرجل البينة على ما
ادعى ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت.
(581) 12 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن
محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سمعته يقول: في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك
فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، ان البينة
بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد
النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
(582) 13 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن
العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول إن رجلين اختصما في دابة إلى علي (عليه السلام) فزعم كل واحد منهما انها
نتجت عنده على مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين
.

- 581 - الاستبصار ج 3 ص 41 الكافي ج 2 ص 77
- 582 - الاستبصار ج 3 ص 41 الفقيه ج 3 ص 52
236

فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين
السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة
وهو أولى بها أسألك ان تقرع وتخرج اسمه) فخرج اسم أحدهما فقضى له بها، وكان أيضا إذا
اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه أنتجها فكانا إذا
أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده.
(583) 14 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) انه قضى في رجلين ادعيا
بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال: لصاحب الخمسة خمسة أسهم ولصاحب
الشاهدين سهمان.
قال محمد بن الحسن: الذي اعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو ان البينتين
إذا تقابلتا فلا يخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرفة أو لم تكن، فإن لم تكن مع واحد
منهما يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي ان يحكم لا عد لهما شهودا ويبطل الآخر
وان تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا، وهو الذي تضمنه خير أبي بصير المقدم
ذكره، وما رواه السكوني من أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قسمه على عدد الشهود فإنما
يكون ذلك على جهة المصالحة والوساطة بينهما دون مر الحكم، وان تساوى عدد
الشهود أقرع بينهم فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه، وإن كان مع إحدى البينتين
يد متصرفة، فان كانت البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببيته انتزع من يده وأعطي
اليد الخارجة، وان كانت بينته بسبب الملك اما بأن يكون بشرائه أو نتاج الدابة ان
كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الأخرى مثلها، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة
أولى، فاما خبر إسحاق بن عمار خاصة بأنه إذا تقابلت البينتان حلف كل واحد منهما
.

- 583 - الاستبصار ج 3 ص 42 الكافي ج 2 ص 366
237

فمن حلف كان الحق له وان حلفا كان الحق بينهما نصفين، فمحمول على أنه إذا اصطلحا
على ذلك، لأنا قد بينا ما يقتضي الترجيح لاحد الخصمين مع تساوي بينتهما باليمين له
وهو كثرة الشهود أو القرعة، وليس ها هنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما،
وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير اطراح شئ منها وتسلم بأجمعها، وأنت
إذا فكرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله تعالى.
(584) 15 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال:
قال الطيار لزرارة: ما تقول في المساهمة أليس حقا؟ فقال زرارة: بلى هي حق وقال
الطيار: أليس قد رووا انه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى قال: فتعال حتى ادعي انا
وأنت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة: إنما جاء الحديث بأنه
ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق، فاما على التجارب
فلم يوضع على التجارب فقال الطيار: أرأيت أن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما
من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا كان ذلك جعل معه سهم مبيح فان
كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح.
(585) 16 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر () قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله)
عليا (عليه السلام) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال:
يا رسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما
فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا
خرج سهم المحق.

- 585 - الاستبصار ج 3 ص 369 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 3 ص 54
238

(586) 17 - عنه عن حماد عن المختار قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله
(عليه السلام) فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما
حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد؟ قال: قال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا
ونصف هذا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته
القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا.
(587) 18 - عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم
وبقي صبيان أحدهما حر والآخر مملوك فأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما فخرج
السهم على أحدهما فجعل له المال واعتق الآخر.
(588) 19 - عنه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل
ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له
ما للنساء قال: هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبد الله ويكتب على سهم آخر
أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع: (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين امر هذا المولود لنا حتى يروث ما
قد فرضت له في كتابك) ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ثم تجال فأيما خرج ورث عليه.
(589) 20 - عنه عن حماد بن عيسى عن سيابة وإبراهيم بن عمر عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال:
يقرع بينهم فمن اصابته القرعة أعتق قال: والقرعة سنة.

- 586 - الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 226
- 587 - الكافي ج 2 ص 275
- 588 - الاستبصار ج 4 ص 187 الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 3 ص 53
239

(590) 21 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال: كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم.
(591) 22 - عنه عن القاسم عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ
قال: ان أبا جعفر (عليه السلام) مات وترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت
بينهم فأعتقت الثلث.
(592) 23 - عنه عن حماد عمن ذكره عن أحدهما (عليهما السلام)
قال: القرعة لا تكون إلا للامام.
(593) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي بن
عثمان عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شئ فقال لي: كل
مجهول ففيه القرعة، قلت له: ان القرعة تخطي وتصيب فقال: كلما حكم الله به فليس بمخط.
(594) 25 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد
ابن حفص عن منصور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل في يده شاة فجاء
رجل فادعاها وأقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده
بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب قال أبو عبد الله (عليه السلام): حقها
للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عز وجل إنما امر أن يطلب البينة من
المدعي فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عز وجل.
(595) 26 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن أبي المعزا عن
الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في
طهر واحد فادعو الولد أقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع.

- 590 - الفقيه ج 3 ص 53
- 591 - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159
- 593 - الفقيه ج 3 ص 52
- 594 - الاستبصار ج 3 ص 43
- 595 - الكافي ج 2 ص 55
240

91 - باب البينات
(596) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن
علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته
لهم وعليهم؟ قال فقال: ان تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد
واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا
والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدال على ذلك كله والساتر
لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم
توليته واظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ
مواقيتهن باحضار جماعة المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة،
وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ولولا ذلك لم يكن لاحد ان يشهد على أحد
بالصلاح لأن من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لان الحكم جرى فيه من الله ومن
رسوله (صلى الله عليه وآله) بالحرق في جوف بيته قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة، وقال رسول (الله صلى الله عليه وآله):
لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة
المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى
إمام المسلمين انذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته، ومن لزم
جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.

- 596 - الاستبصار ج 2 ص 12 الفقيه ج 3 ص 24
241

(597) 2 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله عن أبيه عن
سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة
وذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن عبد الله بن أبي يعفور عن أخيه
عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة
إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج
تاركات البذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم.
(598) 3 - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يرد من الشهود؟ قال: الظنين والمتهم والخصم
قال: قلت: الفاسق والخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين.
(599) 4 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عما
يرد من الشهود؟ فقال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع
والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم.
(600) 5 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا اقبل شهادة فاسق إلا على نفسه.
(601) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه (1) عن محمد بن عيسى عن يونس
عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يرد من الشهود؟ قال:
فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: كل ذلك يدخل في الظنين.
(602) 7 - عنه عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال:

(1) الظاهر زيادة عن أبيه وليس في الكافي وهو الشايع في مثل هذا السند.
- 597 - الاستبصار ج 2 ص 13
- 598 - الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 25
- 599 - الاستبصار ج 3 ص 14 الفقيه ج 14 الفقيه ج 3 ص 25 مرسلا بزيادة فيه
- 600 - 601 - 602 - الكافي ج 2 ص 353
242

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والخصم
قال: قلت فالفاسق والخائن؟ فقال: كل هؤلاء يدخل في الظنين.
(603) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام): كان لا يقبل شهادة فحاش ولا
ذي مخزية في دين.
(604) 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن
أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلا
ابن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد
والأربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله
شاه وما مات ولا قتل.
(605) 10 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا
تقبل شهادة سابق الحاج لأنه قتل راحلته وافنى زاده وأتعب نفسه واستخف بصلاته
قلت: فالمكاري والجمال والملاح؟ قال: فقال وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
(606) 11 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تصل
خلف من يبتغي على الاذان والصلاة الاجر ولا تقبل شهادته.
(607) 12 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
ابن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين
(عليه السلام) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.
(608) 13 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان

- 603 - 604 - الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 27
- 605 - الكافي ج 2 ص 354 الفقيه ج 3 ص 28
- 606 - 607 - 608 - الكافي ج 2 ص 354 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 27
243

عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل قال أبو جعفر (عليه السلام): لأنه
لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنه إذا أعطي رضي وان منع سخط.
(609) 14 - محمد بن يحيى عن العمركي بنى علي عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن السائل في كفه هل تقبل شهادته؟ فقال:
كان أبي (عليه السلام) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه.
(610) 15 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن
أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال: لا قلت:
إن الحكم يزعم أنها تجوز فقال: اللهم لا تغفر ذنبه.
(611) 16 - وعنه عن فضلة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة ولد الزنا فقال: لا تجوز إلا في الشئ اليسير
إذا رأيت منه صلاحا.
(612) 17 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا ولا عبد.
(613) 18 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي
أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تجوز شهادة ولد الزنا.
(614) 19 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن
فضال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال: سمعت

- 609 - الكافي ج 2 ص 354
- 610 - الكافي ج 2 ص 353
- 613 - 614 - الكافي ج 2 ص 353
244

أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا
لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس.
(615) 20 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القاذف بعد ما يقام
عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه قلت: أرأيت ان أكذب نفسه وتاب أتقبل
شهادته؟ قال: نعم.
(616) 21 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحدود ان تاب أتقبل شهادته فقال: إذا تاب وتوبته ان
يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فان على الامام أن
يقبل شهادته بعد ذلك.
(617) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات
تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم قلت: وما توبته؟ قال: فيجئ فيكذب
نفسه عند الامام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب مما قاله.
(618) 23 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
(عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة
فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته.
(619) 24 - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
ليس يصيب أحدا حد فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.

- 615 - 616 - 617 - الاستبصار ج 3 ص 36 الكافي ج 2 ص 354
- 618 - 619 - الاستبصار ج 3 ص 37 الكافي ج 2 ص 354 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 31
245

(620) 25 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن حماد عن
القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد
حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته؟ فقال: نعم ما يقال عندكم؟ قلت:
يقولون توبته فيما بينه وبين الله لا تقبل شهادته ابدا قال: بئس ما قالوا كان أبي يقول:
إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته.
(621) 26 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم.
(622) 27 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال: يجوز.
(623) 28 - عنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال: تجوز شهادته إلا في
شئ له فيه نصيب.
(624) 29 - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن
علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير.
(625) 30 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن محمد
ابن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في الطريق فقطع

- 620 - الاستبصار ج 3 ص 37 الكافي ج 2 ص 354
- 621 - الاستبصار ج 3 ص 37
- 622 - 623 - الاستبصار ج 3 ص 15 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 27
- 624 - الاستبصار ج 3 ص 21 الكافي ج 2 ص 353
- 625 - الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 25
246

عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال: لا تقبل شهادتهم إلا باقرار
من اللصوص أو شهادة غيرهم عليهم.
(626) 31 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام)
هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام)
إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين، وكتبت: أيجوز للوصي ان يشهد لوارث الميت
صغير أو كبير بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير
بقابض؟ فوقع (عليه السلام): نعم ينبغي للوصي ان يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة، وكتبت:
أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام): نعم من بعد يمين.
(627) 32 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن
الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة
لزوجها إذا كان معها غيرها.
(628) 33 - عنه عن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن
مروان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أنه قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل
يشهد لامرأته قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته.
(629) 34 - الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه؟ قال: نعم، وعن شهادة الرجل
لامرأته؟ قال: نعم، والمرأة لزوجها؟ قال: لا إلا أن يكون معها غيرها.
(630) 35 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه.

- 626 - 627 - الكافي ج 2 ص 353 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 43
- 628 - 630 - الكافي ج 2 ص 353 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 26
247

(631) 36 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن
مروان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل
يشهد لأبيه أو الأخ لأخيه قال: لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه والأب
لابنه والأخ لأخيه.
(632) 37 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الولد
لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه فقال: تجوز.
(633) 38 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد
الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة المملوك قال: إذا كان
عدلا فهو جائز الشهادة ان أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب، وذلك أنه
تقدم إليه مملوك في شهادة فقال: ان أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وان كتمتها اثمت
بربي فقال: هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
(634) 39 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن
ابن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس
بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
(635) 40 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن
بريد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم وإن
أول من رد شهادة المملوك لفلان.

- 631 - الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 26
- 632 - الكافي ج 2 ص 353 بسند آخر.
- 633 - 634 - الاستبصار ج 3 ص 15 الكافي ج 2 ص 352
- 635 - الاستبصار ج 3 ص 16 الكافي ج 2 ص 352
248

(636) 41 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها وردت وزيادة عليها في جواز قبول
شهادة المماليك وقد ورد أيضا ما يمنع من ذلك منها ما قدمناه في خبر سماعة.
(637) 42 - ومنها ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن
محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم
على الحر المسلم.
والرواية الأولى رواها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن
ابن محبوب.
(638) 43 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب
وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته.
(639) 44 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر (عليه السلام وحماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعثمان بن
عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة
وقال أبو بصير: والا فلا تجوز. وألوجه في الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين: اما ان
نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين (عليه السلام)
على ما بيناه والوجه الآخر: ان نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل

- 636 - الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 26
- 637 - الاستبصار ج 3 ص 16
- 638 - الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 28 بدون الذيل
- 639 - الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 29 بتفاوت يسير
249

لمن عداهم لموضع التهمة من جرهم إلى مواليهم، فاما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وأبي
بصير من أن شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل وامرأة يؤكد ما
قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان ادخال المرأة في الشهادة على الطلاق إنما هو
لضرب من التقية. لأنا نبين فيما بعد إن شاء الله ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق
والذي يكشف عما ذكرناه.
(640) 45 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن ابن
أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته
لغير مواليه؟ فقال: تجوز في الدين والشئ اليسير.
(641) 46 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة جميعا عن جميل قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكاتب تجوز شهادته فقال: في القتل وحده.
(642) 47 - أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد
ابن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل
مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا
بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه قال: تجوز
شهادتهما ويرد ان عبدين كما كانا.
(643) 48 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن
المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أن شهادة
الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا مال لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى
إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها

- 640 - 641 - 642 - الاستبصار ج 3 ص 17
- 643 - الاستبصار ج 3 ص 18 وفيه ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 28
250

الحاكم قبل ان يعتق وقال علي (عليه السلام): وان أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته.
قال محمد بن الحسن: قوله (عليه السلام) إذا لم يردها الحاكم محمول على أنه إذا لم يردها
بفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لأجل العبودية وقوله (عليه السلام): ان أعتق لموضع
الشهادة لم تجز شهادته. محمول على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.
(644) 49 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي
أيوب الخزاز قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ
عشر سنين قال: قلت: أيجوز أمره؟ قال فقال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل
بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام
عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.
(645) 50 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام) تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه
ولا يؤخذ بالثاني منه.
(646) 51 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الصبي قال فقال: لا الا في القتل يؤخذ بأول
كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.
(647) 52 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الصبي يشهد على
الشهادة قال: إن عقله حتى يدرك انه حق جازت شهادته.
(648) 53 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)

- 644 - 645 - 646 - 647 - الكافي ج 2 ص 351
251

قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت
إذا كبروا ما لم ينسوها.
(649) 54 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل؟ قال: يؤخذ
بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.
(650) 55 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد
ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الصبي والمملوك فقال: على
قدرها يوم أشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الأمر الكثير قال عبيد: وسألته عن
الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال: فقال: تجعل
شهادته خيرا من شهادة هؤلاء.
(651) 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن محبوب عن
علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المسلمين على
جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الملل على المسلمين.
(652) 57 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة
عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة أهل الملة قال فقال: لا
تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا
يصلح ذهاب حق أحد
(653) 58 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل (أو آخران من غيركم) (1) فقال:

سورة المائدة الآية 109
- 649 - الكافي ج 2 ص 352
- 651 - 652 - 653 - الكافي ج 2 ص 354
252

إذا كان الرجل في ارض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
(654) 59 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيوب
الخزاز عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل ملة هل
تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم،
فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أمري مسلم
ولا تبطل وصيته.
(655) 60 - ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن
ابن عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (ذوي عدل منكم أو
آخران من غيركم) قال فقال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب
قال: وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في ارض غربة فيطلب رجلين مسلمين
ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين اشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب
مرضيين عند أصحابهم.
(656) 61 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز
شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته.
(657) 62 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون
شهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته؟ قال: نعم.
(658) 63 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)

- 654 - 655 - الكافي ج 2 ص 354
- 656 - 657 - الاستبصار ج 3 ص 18 الكافي ج 2 ص 354
- 658 - الكافي ج 2 ص 354
253

قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اليهودي والنصراني إذا شهدوا ثم أسلموا
جازت شهادتهم.
(659) 64 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز
شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته.
(660) 65 - عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله، ولم يقل
في حديثه نعم.
(661) 66 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد
أتجوز شهادته؟ قال: لا.
فهذا خبر شاذ مضاد لما قدمناه من الأخبار الكثيرة، ولا يعترض بما هذا
حكمه على ما تقدم من الاخبار لما قد تبين في غير موضع، ويحتمل أن يكون خرج مخرج
التقية لان ذلك مذهب بعض فقهاء العامة.
(662) 67 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن
ميمون عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأعمى تجوز شهادته؟
قال: نعم إذا أثبت.
(663) 68 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة
ابن ميمون عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة الأعمى

- 659 - 660 - الاستبصار ج 3 ص 18 الكافي ج 2 ص 354 والثاني في الثاني بسند آخر
- 661 - الاستبصار ج 3 ص 19
- 662 - 663 - الكافي ج 2 ص 355
254

فقال: نعم إذا أثبت.
(664) 69 - وعنه عن إسماعيل بن مهران عن درست عن جميل
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الأصم في القتل قال: يؤخذ بأول قوله
ولا يؤخذ بالثاني.
(665) 70 - أحمد بن محمد عن (1) أخيه جعفر بن عيسى عن ابن
يقطين عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست
بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فاما ان كانت لا تعرف بعينها ولا
يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون ان تسفر
وينظرون إليها.
(696) 71 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام)
في رجل أراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها وهي من
وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك
وهذا كلامها أولا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع (عليه السلام)
تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله.
(667) 72 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله
(عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد.
(668) 73 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة

(1) الظاهر أن الصواب (أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر) كما وجد
في غير هذا الباب كما في الوصايا
- 664 - الكافي ج 3 ص 355
- 665 - 666 - الاستبصار ج 3 ص 19 الفقيه ج 3 ص 40 واخرج الأول الكليني
في الكافي ج 2 ص 355
- 668 - الاستبصار ج 3 ص 21 الفقيه ج 3 ص 41
255

ابن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) انه كان لا يجيز شهادة رجل على
رجل إلا شهادة رجلين على رجل.
(669) 74 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شهد على شهادة آخر فقال: لم أشهده فقال: تجوز
شهادة أعدلهما.
(670) 75 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن
سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم
أشهده قال: فقال: تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته.
(671) 76 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى
الخثعمي عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام)
لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد.
(672) 77 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى
ابن أكيل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الشهادة على شهادة الرجل وهو
بالحضرة في البلد قال: نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن
يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة.
(673) 78 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا

- 669 - الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 41
- 670 - الكافي ج 2 ص 354
- 671 - الفقيه ج 3 ص 41
- 672 - الاستبصار ج 3 ص 20 الفقيه ج 3 ص 72
- 673 - الاستبصار ج 3 ص 20
256

(عليه السلام) قال: لا اقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن.
فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما: أن يكون أراد انه لا يقبل شهادة رجل على
مدعى عليه غائب، لأنه ربما كان مع الغائب بينة تعارض هذه الشهادة، والثاني: انه
لا يقبل شهادة رجل على شهادة رجل حي وان قبله على شهادته بعد موته، والوجهان
جميعا لا يلائمان الصحيح من المذهب، لأنا قد بينا انه يجوز ان يحكم الحاكم على الغائب
ويكون الحكم مشروطا بارتفاع بينة من جهة المدعى عليه تبطل بينة المدعي، وكذلك قد
بينا جواز قبول الشهادة على الشهادة وإن كان الرجل حاضرا إذا كان هناك علة مانعة
له من الحضور، والوجه في الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق
لمذهب بعض العامة.
(674) 79 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز
شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.
(675) 80 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي
عن موسى بن أكيل النميري عن داود بن الحصين قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها عل الأخ في الدين الضير
قلت: وما الضير؟ قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما امر
الله به ورسوله ومثل ذلك أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر وقد امر الله
بانتظاره حتى ييسر قال: (فنظرة إلى ميسرة) ويسألك ان تقيم الشهادة وأنت تعرفه
بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.

- 674 - الاستبصار ج 3 ص 21
- 675 - الفقيه ج 3 ص 30
257

(676) 81 - عنه عن أحمد بن أبي نصر عن سماعة عن
أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا
قال: وتكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته.
(677) 82 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله
ابن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل
يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال: ذلك إليه ان شاء شهد
وان شاء لم يشهد، فان شهد شهد بحق قد سمعه وان لم يشهد فلا شئ عليه لأنهما لم يشهداه.
(678) 83 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ان
شاء شهد وان شاء سكت.
(679) 84 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة عليها فهو بالخيار
ان شاء شهد وان شاء سكت وقال: إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.
(680) 85 - عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن
بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها
فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد.
(681) 86 - أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن
عثمان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يشهدني على الشهادة

- 676 - الاستبصار ج 3 ص 21 الفقيه ج 3 ص 27
- 677 - 678 - 679 - 680 - الكافي ج 2 ص 349 والأخير فيه بسند آخر
- 681 - الاستبصار ج 3 ص 22 الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ج 3 ص 43
258

فاعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا قال: فقال لي: إذا كان
صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له.
(682) 87 - عنه عن محمد بن حسان عن إدريس بن الحسن عن علي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك.
(683) 88 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا
ونقش خاتما.
(684) 89 - الحسن بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن عيسى
جعلت فداك جائني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم اشهدوني على ما فيه وفي الكتاب
اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فاشهد لهم على معرفتي ان
اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة؟ أو لا تجب لهم الشهادة حتى اذكرها كان
اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن؟ فكتب: لا تشهد.
(685) 90 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عمن اخبره عن أحدهما (عليهما السلام) في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن
شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وان لم يكن قضي طرحت
شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا.
(686) 91 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن جميل عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في شاهد الزور قال: إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وان لم

- 682 - الاستبصار ج 3 ص 21 الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ج 3 ص 42
- 683 - 684 - الاستبصار ج 3 ص 22 الكافي ج 2 ص 349 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 43 مرسلا.
- 685 - 686 - الكافي ج 2 ص 350 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 37
259

يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
(687) 92 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في شهادة الزور ما توبته؟
قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث
إن كان شهد هذا وآخر معه.
(688) 93 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة الزور إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه،
وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
(689) 94 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها فتزوجت ثم
جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع
إلى زوجها الأول.
(690) 95 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن
إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على
رجل بالزنا لما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة
إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.
(691) 96 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعدما

- 687 - الكافي ج 2 ص 350
- 688 - الكافي ج 2 ص 350 الفقيه ج 3 ص 35
- 689 - 690 - 691 - الكافي ج 2 ص 350 واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 36
260

قتل الرجل قال: ان قال الراجع أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وان قال تعمدت قتل.
(692) 97 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)
في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطعت يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان
برجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده وإنما شبهنا ذلك بهذا فقضى
عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر.
(693) 98 - أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم
ابن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل من مواليك عليه دين
لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم الله عز وجل انها ليست عنده ولا يقدر
عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له ان يحلف له يدفعه عن نفسه حتى ييسر الله عز وجل له
وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا انه لا يقدر هل يجوز ان يشهدوا عليه؟ قال:
لا يجوز ان يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه.
(694) 99 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على رجل الحق
فيجحده ويحلف ان ليس له علي شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا
احياء حقه بشهادة الزور إذا خشي فقال: لا يجوز ذلك لعلة التدليس.
(695) 100 - علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني وعن أبيه
جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله

- 692 - الكافي ج 2 ص 350
- 693 - الكافي ج 2 ص 351
- 694 - الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 43
- 695 - الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 31
261

(عليه السلام) قال: قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي ان اشهد أنه
له؟ قال: نعم فقال الرجل: اشهد أنه في يده ولا اشهد أنه له فلعله لغيره!؟ فقال له
أبو عبد الله (عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
لعله لغيره فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف
عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟! ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق.
(696) 101 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن
هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا وان ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال: اشهد
بما هو على علمك، قلت: ان ابن أبي ليلى يحلفنا بغموس قال: احلف إنما هو على علمك.
(697) 102 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: للرجل يكون من إخواني عندي
الشهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال: فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه
حتى يصح له حقه.
(698) 103 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون في
داره يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في
داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا انا لا نعلم نحن انه أحدث في داره شيئا ولا
حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهد
عدل ان هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان فنشهد على

- 696 - 697 - 698 - الكافي ج 2 ص 351 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 34
262

هذا؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول ابق غلامي وأبقت أمتي
في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا الغلام لفلان لم يبعه ولم يهبه فنشهد على هذا إذا
كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا؟ قال فكلما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو
غاب عنك لم تشهد عليه.
(699) 104 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
قال: ان شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت وذاك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم
الناس، واما قول الله عز وجل: (ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا إلا الذين تابوا) (1)
قلت: كيف تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه حيث يضرب ويستغفر ربه فإذا فعل
ذلك فقد ظهرت توبته.
(700) 105 - عنه عن فضالة عن موسى بن بكر عن الحكم أخي
أبي عقيلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان لي خصما يستكثر علي شهود الزور
وقد كرهت مكافاته مع اني لا أدري هل يصلح ذلك لي أم لا؟ فقال: اما بلغك عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) انه كان يقول: لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادة الزور فما
على امرئ من وكف (2) في دينه ولا مأثم من ربه ان يدفع ذلك عنه كما أنه لو دفع
بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له.
(701) 106 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان
عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز
شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.

(1) سورة النور الآية: 1
(2) الوكف: محركة العيب
- 699 - الكافي ج 2 ص 305 الفقيه ج 3 ص 36 بتفاوت فيهما
- 700 - الكافي ج 2 ص 355
- 701 - الاستبصار ج 3 ص 22 الفقيه ج 3 ص 32
263

(702) 107 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز
في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال:
تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجل النظر إليه، وتجوز
شهادة القابلة وحدها في المنفوس.
(703) 108 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال:
إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.
(704) 109 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة النساء قال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما
لا يستطيع الرجال ينظرون إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل،
ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة
رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.
(705) 110 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن
الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: تجوز شهادة النساء
في النكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان
ينظروا إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل،
وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة
رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم. ولا تجوز شهادتهم في الطلاق ولا في الدم.

- 702 - 703 - 704 - 705 - الاستبصار ج 3 ص 23 الكافي ج 2 ص 352
واخرج الأخيرين الصدوق في الفقيه ج 3 ص 31 بتفاوت
264

(706) 111 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال:
نعم ولا تجوز في الطلاق وقال: قال على (عليه السلام): تجوز شهادة النساء في الرجم إذا
كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلين فلا تجوز في الرجم،
قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.
(707) 112 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الخارقي
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال
ان ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في
الدم، وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان
وأربع نسوة في الرجم.
(708) 113 - فاما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد
ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في
الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.
فهذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعدل الرجال والنساء، أو لم يشهدوا بما يقتضيه
شرط الشهادة في ايجاب الرجم، فاما مع تكامل شروطه فإنه يوجب الرجم حسب ما قدمناه.
(709) 114 - فاما ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن سعد
ابن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر
ابن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود.
(710) 115 - عنه عن عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال عن

- 706 - 707 - الاستبصار ج 3 ص 24 الكافي ج 2 ص 352
- 708 - 709 - 710 - الاستبصار ج 3 ص 24
265

محمد بن محمد بن الأشعث الكندي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبيه قال: حدثني
أبي عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) قال: كان علي بن أبي طالب (عليه السلام)
يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.
فما تضمن هذان الخبران يحتمل أن يكون المراد به انه لا يقبل شهادتهن في
الحدود سوى الرجم، لأنا لم نثبت شهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما
يجري مجرى ذلك من الحدود وإنما قصرناه على الرجم وحد الزنا، واما ما تضمنه خبر
إبراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وأبي بصير من أن شهادة النساء لا تقبل
في الدم لا ينافيهن ما رواه:
(711) 116 - الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج وابن حمران
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل
وحده ان عليا (عليه السلام) كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.
لأن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار ان شهادتهن لا تقبل في الدم بأن يوجب
بشهادتهن القود وإن كان يجوز قبولها في ايجاب الدية، وقد نبه أبو عبد الله
(عليه السلام) على ذلك بقوله ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم أمري
مسلم، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن الأشعث
يؤكدان أيضا ذلك، لأنه إنما نفي بشهادتهن فيهما القود دون الدية، ويحتمل أن يكون
المراد بذلك ان شهادتهن لا تقبل في الدم إذا لم يكن معهن رجال،، وإنما تقبل مع
كون الرجال معهن، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(712) 117 - يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن

- 711 - الاستبصار ج 3 ص 26 الكافي ج 2 ص 352
- 712 - الاستبصار ج 3 ص 27
266

زيد الشحام قال: سألته عن شهادة النساء قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم
إلا مع ثلاثة رجل وامرأتين، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم،
قال: فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال: نعم.
(713) 118 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): شهادة النساء تجوز في
النكاح ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم
وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.
والذي يزيد ذلك أيضا بيانا ما رواه:
(714) 119 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه
امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.
(715) 120 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن
أبي عمران عن عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة شهدت
على رجل انه دفع صبيا في بئر فمات قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
(716) 121 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في غيره من الاخبار.
(717) 122 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن

- 713 - الاستبصار ج 3 ص 27
- 714 - الاستبصار ج 3 ص 27 الفقيه ج 3 ص 31 مرسلا
- 715 - الاستبصار ج 3 ص 27 الفقيه ج 3 ص 32
- 716 - 717 - الاستبصار ج 3 ص 28
267

محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية
لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
(718) 123 - عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال: يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
(719) 124 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن
يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام)
امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها
فكتب (عليه السلام): لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب ان تنفذ شهادتها.
فالوجه في هذا الخبر أنه لا تجاز شهادتها في جميع الوصية، بل لا يجوز في ذلك إلا
رجلان أو رجل وامرأتان وليس فيه انه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل
له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
(720) 125 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت
بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل
وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال: على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
(721) 126 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح وفي كل
شئ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه.

- 718 - 719 - الاستبصار ج 3 ص 28 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 235
- 720 - الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 352 الفقيه ج 3 ص 32
- 721 - الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 353
268

(722) 127 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن المرأة
يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها أم لا؟ قال: تجوز شهادة النساء
في المنفوس والعذرة.
(723) 128 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال: تجوز
إذا كان معهن رجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: لا أجيزها في الطلاق، قلت:
تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة
قال: تجوز شهادة الواحدة قال: وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة، وحدثني من
سمعه يحدث ان أباه اخبره عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه أجاز شهادة النساء
في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق.
(724) 129 - عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان.
(725) 130 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن أحدهما (عليهما السلام)
قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال: نعم
في العذرة والنفساء.
(726) 131 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي
ابن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب
والهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله

- 722 - 723 - الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 352
- 724 - 725 - 726 - الاستبصار ج 3 ص 30
269

(عليه السلام) في حديث طويل قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين
عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة.
فالوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون
أن يكون ذلك واجبا.
(727) 132 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء.
(728) 133 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها
قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.
(729) 134 - عنه عن صفوان عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن
عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس
بكثير في الامر الدون ولا تجوز في الكثير.
(730) 135 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال:
القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة.
(731) 136 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن
عبد الله بن سنان قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز
شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.
فلا ينافي أيضا ما قدمناه لان الوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن

- 727 - 728 - الاستبصار ج 3 ص 30
- 729 - 730 - الاستبصار ج 3 ص 31
- 731 - الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 352 بسند آخر
270

هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع على ما بيناه.
(732) 137 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن بكير عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل.
(733) 138 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في امرأة ادعت انها
حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما
مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.
(734) 139 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز
شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.
(735) 140 - محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن خراش عن
زرارة عن أحدهم (عليهم السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: انا بكر فنظر
إليها النساء فوجدنها بكرا قال: تقبل شهادة النساء.
(736) 141 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث
ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة، قلت: فان كانتا امرأتين؟ قال: تجوز
شهادتهما في النصف من الميراث.
(737) 142 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف

- 732 - الكافي ج 2 ص 352
- 734 - الاستبصار ج 3 ص 22 الفقيه ج 3 ص 32
- 735 - الفقيه ج 3 ص 32
- 736 - الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 280
271

ابن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: شهادة القابلة
جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت.
(738) 143 - محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور
ابن حازم قال: حدثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا شهد لطالب الحق
امرأتان ويمينه فهو جائز.
(739) 144 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء
مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق.
(740) 145 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب
الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله
) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال
إلا شاهدي عدل.
(741) 146 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.
(742) 147 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له

- 738 - الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 33
- 739 - الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 33
- 740 - الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 351
- 741 - الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350
- 742 - الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 350
272

عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال: فقال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي
بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.
(743) 148 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق.
(744) 149 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: أجاز رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة شاهد مع يمين طالب الحق
إذا حلف انه حق.
(745) 150 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة رجل
مع يمين الطالب في الدين وحده.
(746) 151 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبيد الله بن أحمد عن
الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو كان
الامر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس
فاما ما كان من حقوق الله أو رؤية هلال فلا.
(747) 152 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام) فسألاه

- 743 - الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350
- 744 - 745 - الاستبصار ج 3 ص 32
- 746 - الاستبصار ج 3 ص 33 الفقيه ج 3 ص 33
- 747 - الاستبصار ج 3 ص 34 الكافي ج 2 ص 350 الفقيه ج 3 ص 63 بزيادة آخره
273

عن شاهد ويمين قال: قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضى به علي (عليه السلام)
عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن قال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا:
ان الله تعالى يقول: واشهدوا ذوي عدل منكم) (1) فقال لهما أبو جعفر (عليه السلام):
فقوله: (واشهدوا ذوي عدل منكم) هو ان لا تقبلوا شهادة واحد ويمين؟! ثم
قال: ان عليا (عليه السلام) كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التيمي
ومعه درع طلحة فقال له علي (عليه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة
فقال له عبد الله بن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين؟ فجعل بينه
وبينه شريحا فقال له: هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح: هات
على ما تقول بينة فأتاه بالحسن (عليه السلام) فشهد انها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة
فقال: هذا شاهد واحد ولا اقضي بشهادة شاهد واحد حتى يكون معه آخر قال:
فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح: هذا مملوك
ولا اقضي بشهادة المملوك قال: فغضب علي (عليه السلام) وقال: خذوها فان هذا قضى
بجور ثلاث مرات قال: فتحول شريح عن مجلسه ثم قال: لا اقضي بين اثنين حتى
تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات فقال له: ويلك أو ويحك اني لما أخبرتك
انها درع طلحة أخت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بينة وقد قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة، فقلت: انك رجل
لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثم اتيتك بالحسن (عليه السلام) فشهد فقلت: هذا واحد
ولا اقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
بشهادة واحد ويمين فهاتان ثنتان، ثم اتيتك بقنبر فشهد انها درع طلحة أخذت غلولا
يوم البصرة فقلت: هذا مملوك ولا اقضي بشهادة المملوك، ولا بأس بشهادة المملوك

(1) سورة الطلاق الآية: 2
274

إذا كان عدلا، ثم قال: ويلك أو ويحك امام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما
هو أعظم من هذا.
(748) 153 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حدثني أبي ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى
بشاهد ويمين.
(749) 154 - عنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.
(750) 155 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل (ولا يأب الشهداء) (1) قال:
قبل الشهادة وقوله (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) قال: بعد الشهادة.
(751) 156 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال: لا ينبغي لاحد
إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ان يقول: لا اشهد لكم عليها.
(752) 157 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح
المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.
(753) 158 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا)
فقال: لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم.

(1) سورة البقرة الآية: 282
- 748 - 749 - الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350
- 750 - 751 - 752 - 753 - الكافي ج 2 ص 349 واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ج 3 ص 34
275

(754) 159 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد
ابن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء إذا
ما دعوا) فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك ان تقاعس عنه.
(755) 160 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود
ابن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يأب الشاهد أن يجيب حين
يدعى قبل الكتاب.
(756) 161 - أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي نجران
ومحمد بن علي عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي
بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه
الخلايق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم
القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام)
ألا ترى ان الله تعالى يقول: (وأقيموا الشهادة لله) (1).
(757) 162 - سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن
منصور الخزاعي عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كتب أبي
في رسالته إلي وسألته عن الشهادات لهم قال: فأقم الشهادة لله عز وجل ولو على نفسك
أو الوالدين أو الأقربين فيما بينك وبينهم، فان خفت على أخيك ضيما فلا.
(758) 163 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد

(1) سورة الطلاق الآية: 2
- 754 - الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ج 3 ص 34 بتفاوت
- 755 - 756 - 757 - الكافي ج 2 ص 349 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 35
- 758 - الكافي ج 2 ص 355
276

(عليه السلام) في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في
وقت ما اشهدوه وقال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها يجوز له ذلك أم لا يجوز له ان
يشهد؟ فوقع (): نعم والحمد لله، وكتبت إليه: رجل كانت له قطاع أرضين
فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود ارضه وعرف
حدود القرية الأربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من فلان جميع القرية التي
حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وان ماله في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح
للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع (عليه السلام) لا يجوز
بيع ما ليس بملك وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك، وكتبت: وهل يجوز
للشاهد الذي اشهد بجميع هذه القرية ان يشهد بحدود قطاع الأرضين التي له فيها إذا
تعرف حدود هذه القطاع من قوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ فوقع
(عليه السلام): نعم يشهدون على شئ مفهوم معروف إن شاء الله، وكتبت إليه: رجل قال
لرجل: اشهد ان جميع الدار التي لي في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان وجميع ماله
في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أي شئ هو؟ فوقع
(عليه السلام) يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله.
(759) 164 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب
عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل
منهم اثنان ولم يعدل الآخر ان قال فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون
بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم ان
يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق.
(760) 165 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر

- 759 - 760 الكافي ج 2 ص 356
277

عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف
القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود؟ والقتل أشد من الزنا!
فقال: لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز فيه إلا أربعة شهود على
الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان.
(761) 166 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر زعموا انها
زنت فامر النساء فنظرن إليها فقلن: هي عذراء فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم
من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
(762) 167 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين
(عليه السلام) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان وشهد له ألف
بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.
(763) 168 - الحسين بن محمد عن السياري عن محمد بن جمهور عمن
ذكره عن ابن أبي يعفور قال: لزمته شهادة فشهد بها عند أبي يوسف القاضي فقال له
أبو يوسف: ما عسيت ان أقول فيك يا بن أبي يعفور وأنت جاري ما علمتك إلا صدوقا
طويل الليل ولكن تلك الخصلة قال: وما هي؟ قال: ميلك إلى الترفض فبكى ابن أبي يعفور
حتى سالت دموعه ثم قال: يا أبا يوسف نسبتني إلى قوم أخاف ان لا أكون منهم
قال: وأجاز شهادته.
(764) 169 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن
أبي البلاد عن سعد الإسكاف قال: لا اعلمه إلا قال عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

- 761 - 762 - 763 - 764 - الكافي ج 2 ص 356 وفي الأخير فيه الأخبار بدل الأنصار
278

كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود (عليه السلام) فأوحى الله عز وجل إليه: لا
يعجبك شئ من امره فإنه مراء قال: فمات الرجل فاتي داود (عليه السلام) وقيل له
مات الرجل فقال داود (عليه السلام): ادفنوا صاحبكم قال: فأنكرت بنو إسرائيل
وقالوا كيف لم يحضره؟ قال: فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا
خيرا فلما صلوا قام خمسون آخرون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا، فلما دفنوه
قام خمسون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فأوحى الله عز وجل إلى داود (عليه السلام)
ما منعك ان تشهد فلانا؟! قال داود: الذي أطلعتني عليه من امره فأوحى الله عز وجل
انه كان كذلك ولكنه قد شهد قوم من الأنصار والرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا فأجزت
شهادتهم به عليه وغفرت له علمي فيه.
(765) 170 - يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة
انه حر قال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
(766) 171 - عنه عن العلا عن محمد بن مسلم مثله.
(767) 172 - عنه عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن
شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال فقال: تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن
اشترط عليه انك ان عجزت رددناك، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى
يؤدي أو يستيقن انه قد عجز، قال: فقلت فكيف يكون بحساب ذلك؟ قال: إذا
كان قد أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق
النصف من الألفين.
(768) 173 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل
عن خراش عن زرارة قال: لا يقبل الشهود متفرقين فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.
279

(769) 174 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن
أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (عليه السلام) هل تجوز شهادة النساء في التزويج
من غير أن يكون معهن رجل؟ قال: لا هذا لا يستقيم.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أحد وجهين، أحدهما: أن يكون
ورد مورد التقية لأنا قد بينا انه ليس من شرط صحة التزويج الاشهاد أصلا فكيف إذا
حصل هناك شهادة النساء، وقد قدمنا أيضا فيما تقدم جواز شهادة النساء على التزويج،
والوجه الثاني: أن يكون محمولا على ضرب من الكراهية وترك الأفضل، لأن الأفضل
اشهاد الرجال على النكاح دون النساء.
(770) 175 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث
ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان إذا اخذ شاهد
زورفان كان غريبا بعث به إلى حيه وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم
يحبسه أياما ثم يخلي سبيله.
(771) 176 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا
(عليه السلام) عن امرأة ادعى بعض أهلها انها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها
أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا.
قال محمد بن الحسن: والوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في غيره من الاخبار.
(772) 177 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي
عن جعفر بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله

- 769 - الاستبصار ج 3 ص 25
- 770 - الفقيه ج 3 ص 35
- 771 - الاستبصار ج 3 ص 28
772 الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 26
280

(عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون
وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان فشهدا أحدهما انه رآه يشرب وشهد الآخر انه رآه
يقئ الخمر فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله) فيهم أمير المؤمنين
(عليه السلام) فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): أنت اعلم هذه الأمة واقضاها بالحق وان هذين قد اختلفا في شهادتهما؟
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما قاءها حتى شربها فقال: وهل تجوز شهادة الخصي؟
فقال: ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه.
(773) 178 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه كان يقول: شهادة النساء
لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه.
قال محمد بن الحسن: الوجه فيما يتضمن هذا الخبر من أن شهادة النساء لا تقبل
في الطلاق قد بينا انه هو الصحيح، واما النكاح فقد بينا انه ليس من شرطه الاشهاد،
ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(774) 179 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن
حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة
النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال: لا بأس به، ثم قال لي:
ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال:
كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا وعظموا ما هون الله،
ان الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح

- 773 - الاستبصار ج 3 ص 25
- 774 - الاستبصار ج 3 ص 26
281

لم يجئ عن الله في تحريمه، فسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ذلك الشاهدين
تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقد النكاح ويستحل الفرج ولا
أن يشهد، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار
ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين، قلت: فأنى ذكر الله تعالى وقوله: (رجل
وامرأتان)؟ فقال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد
ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)
وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده عندكم.
فاما ما تضمن الخبر من أن شهادتهن لا تقبل في الحدود فمحمول على أنه إذا
كن منفردات عن الرجال على ما بيناه فيما تقدم.
(775) 180 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال:
من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير.
(776) 181 - عنه عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن
إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة
بالزنا أحدهم زوجها قال: تجوز شهادتهم.
(777) 182 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل عن
خراش عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم
زوجها قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.

- 775 - الفقيه ج 3 ص 27
- 776 - الاستبصار ج 3 ص 35
- 777 - الاستبصار ج 3 ص 36
282

فالعمل على الخبر الأول أولى لأنه موافق لظاهر القرآن، قال الله تعالى:
(والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات
بالله) (1) فبين انه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه، فاما إذا اتى بالشهود
الذين يتم بهم أربعة فلا يجب عليه اللعان.
(778) 183 - عنه عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد الله بن
المغيرة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في
نفسه جازت شهادته.
(779) 184 - عنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن
أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أو قلنا: إن شريكا
يرد شهادتنا قال: فقال: لا تذلوا أنفسكم.
(780) 185 - عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن
الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) قال: سئل
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه
فقد حل دمه.
(781) 186 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي
ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: قال: خمسة أشياء يجب على
الناس الأخذ بها بظاهر الحكم: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات،

(1) سورة النور الآية: 6
- 778 - الاستبصار ج 3 ص 14 الفقيه ج 3 ص 29
- 779 - الفقيه ج 3 ص 44 مرسلا
- 781 - الاستبصار ج 3 ص 13 الكافي ج 2 ص 265 الفقيه ج 3 ص 9
283

فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.
(782) 187 - عنه عن الحسن بن موسى عن يزيد بن إسحاق عن
هارون بن حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: تجوز شهادة
امرأتين في الاستهلال.
(783) 188 - عنه عن السياري عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت
للرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على
الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.
(784) 189 - عنه عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه
عن علي بن عقبة عن موسى النميري عن العلا بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن شهادة من يلعب بالحمام فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.
(785) 190 - وبهذا الاسناد قال: سمعته يقول لا بأس بشهادة
الذي يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول: ان الملائكة تحضر الرهان
في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام.
(786) 191 - السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام)
قال: ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف فإنه
لا تقبل شهادته ان توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى.

- 782 - الاستبصار ج 3 ص 30
- 783 - الفقيه ج 3 ص 28
- 784 - الفقيه ج 3 ص 30 بزيادة فيه
- 785 - الفقيه ج 3 ص 30
- 786 - الاستبصار ج 3 ص 37
284

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لبعض العامة فلسنا نعمل به، والذي
نعمل عليه ما قدمناه من أنه إذا قذف وعرف بعد ذلك منه التوبة بأن يكذب نفسه
قبلت شهادته.
(787) 192 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان
ابن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: إذا شهدت على شهادة فأردت ان تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها
وصححها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه
ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق، فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق، وبالشاهد
يوجب الحق، وبالشاهد يعطى، وان للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد
إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه
ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.
(788) 193 - عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) في رجلين شهدا على رجل انه سرق
فقطعت يده ثم رجع أحدهما فقال: شبه علينا غرما دية اليد من أموالهما خاصة وقال:
في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثم رجع واحد
منهم قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي، وإذا رجع اثنان وقالا: شبه علينا غرما
نصف الدية، وان رجعوا كلهم قالوا: شبه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا
للزور قتلوا جميعا.
(789) 194 - وروى الحسن بن محبوب عن العلا وأبي أيوب عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته

- 789 - الاستبصار ج 3 ص 38 الكافي ج 2 ص 126 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 36
285

انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب
نفسه أحد الشاهدين قال: لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع
ويرد على الآخر ويفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.
(790) 195 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه
(عليهما السلام) ان شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.
(791) 196 - وروى أبو القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن
إبراهيم بن عبيد الله الموسوي عن عبيد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها
مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول قال: لها المهر بما يستحل من فرجها الآخر ويضرب
الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.
(792) 197 - الحسن بن محبوب عن العلا وعن أبي أيوب عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته انه
طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم وزعم أنه لم يطلقها وأكذب
نفسه أحد الشاهدين قال: لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فرجع
ويرد على الأخير ويفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.
(793) 198 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن حريز
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان

- 791 - 792 - الاستبصار ج 3 ص 38 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 36
والأول في الجميع بتفاوت وقد تقدم الثاني برقم 789
- 793 - الاستبصار ج 3 ص 14 الكافي ج 2 ص 356
286

ولم يعدل الآخران فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون شهادة الزور
أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحدود على الذين شهدوا عليه وإنما عليهم ان يشهدوا بما
ابصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق.
92 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام
(794) 1 - سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي
عن الرفاعي قال: سألت أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر
قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال: يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا
فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة على هذا
الحساب إلى العشرة.
(795) 2 - محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله
(عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بعبد لذمي قد أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه
من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.
(796) 3 - الحسين بن سعيد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد بن
عبد الله عن أبي جميل عن إسماعيل بن أبي إدريس عن الحسين بن ضمرة عن أبيه عن
جده قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو
يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة الهدى.
(797) 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن
فرقد عن إسماعيل بن جعفر قال: اختصم رجلان إلى داود (عليه السلام) في بقرة فجاء

- 794 - الكافي ج 2 ص 362
- 795 - 796 - 797 - الكافي ج 2 ص 366
287

هذا ببينة على أنها له وجاء هذا ببينة على أنها له قال: فدخل داود (عليه السلام) المحراب فقال:
يا رب انه قد أعياني ان أحكم بين هذين فكن أنت الذي تحكم، فأوحى الله عز وجل
إليه اخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الآخر واضرب عنقه قال: فضجت
بنو إسرائيل من ذلك وقالوا: جاء هذا ببينة وجاء هذا ببينة وكان أحقهما باعطائها
الذي في يديه فأخذها منه وضرب عنقه فأعطاها هذا! قال: فدخل داود (عليه السلام)
المحراب فقال: يا رب قد ضجت بنو إسرائيل مما حكمت، فأوحى إليه ربه ان الذي
كانت البقرة في يده لقي أب الآخر فقتله وأخذ البقرة منه فإذا جاءك مثل هذا فاحكم
بينهم بما ترى ولا تسئلني أن أحكم حتى الحساب
(798) 5 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض
رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل
للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: فقال: خمسة أشياء
يجب على الناس ان يأخذوا بها بظاهر الحال: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح
والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.
(799) 6 - محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر عن
علي بن الحسين عن حريز عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله
(عليه السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها قال: فلما طلبه منه
قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد فقال: كيف صنع أولئك؟
قال: اخذوا أموالهم فقال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) جميعا: يرجع عليه
بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا.

- 798 - الاستبصار ج 3 ص 13 الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ج 3 ص 9 وسبق برقم 781
- 799 - الكافي ج 2 ص 365
288

(800) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن
إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك
المرأة تموت فيدعي أبوها انه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه
بلا بينة؟ أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه (عليه السلام): يجوز بلا بينة، قال:
وكتبت إليه ان ادعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها وأم زوجها في متاعها أو خدمها مثل
الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب لا.
(801) 8 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق
عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر أجيرا فلم
يأمن أحدهما صاحبه فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاءا واستهلك
الاجر فقال: المستأجر ضامن لاجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى
ذلك فرضي بالرجل، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضي به.
(802) 9 - عنه عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الجاموراني عن
الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عبد الله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من
اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فاحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف
يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت ان أقبض الألف درهم
التي كانت لي عنده وأحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته اني قد
حلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني ان آخذ منها الألف درهم التي حلف عليها
فعلت؟ فكتب (عليه السلام): لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا انك رضيت
بيمينه فحلفته لأمرتك ان تأخذ من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين

- 800 - الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ج 3 ص 64
- 801 - الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ج 3 ص 107
- 802 - الاستبصار ج 3 ص 53 الكافي ج 2 ص 365
289

بما فيها، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (عليه السلام).
(803) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد
ابن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اكل
هو وأصحاب له شاة فقال: ان أكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا
فقضى فيه: ان ذلك باطل لا شئ فيه للمواكلة في الطعام ما قل منه وما كثر ومنع
غرامته فيه.
(804) 11 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن علي
الكاتب عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن عبد الله بن أبي شيبة عن حريز عن عطا بن السائب
عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها إلى واحد منا حتى
نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فان صاحبي قد مات
فأبت حتى كثر اختلافه ثم أعطته، ثم جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي فقالت المرأة:
اخذها صاحبك وذكر انك قدمت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر: ما أراك إلا قد
ضمنت فقالت المرأة: اجعل عليا (عليه السلام) بيني وبينه فقال عمر: اقض بينهما فقال
علي (عليه السلام): هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها ان لا تدفعها إلى واحد منكما حتى
تجتمعا عندها فأتني بصاحبك ولم يضمنها وقال: إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.
(805) 12 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث أصحابه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بين
رجلين اصطحبا في سفر فلما أرادا الغداء اخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة واخرج

- 803 - الكافي ج 2 ص 364
- 804 - الكافي ج 2 ص 364 الفقيه ج 3 ص 10 بتفاوت
- 805 - الكافي ج 2 ص 364 الفقيه ج 3 ص 23 بتفاوت فيهما
290

الآخر ثلاثة أرغفة فمر بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتى لم
يبق شئ فلما فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما اكل من طعامهما، فقال
صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة: اقسمها نصفين بيني وبينك،
وقال صاحب الخمسة: لا بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد ما اخرج
من الزاد، قال: فأتيا أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذلك فلما سمع مقالتهما قال لهما:
اصطلحا فان قضيتكما دنية، فقالا: اقض بيننا بالحق قال: فأعطى صاحب الخمسة أرغفة
سبعة دراهم وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهما وقال لهما: أليس اخرج أحدكما من
زاده خمسة أرغفة واخرج الآخر ثلاثة؟ قالا: نعم، قال: أليس قد اكل معكما ضيفكما مثل
ما أكلتما؟ قالا: نعم قال: أليس كل واحد منكما أكل ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ قالا:
نعم قال: أليس اكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث وأكلت أنت
يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث أليس قد
بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفين
وثلث وأكلت ثلاثة أرغفة غير ثلث، فأعطاهما لكل ثلث رغيف درهما فأعطى صاحب
الرغيفين وثلث سبعة دراهم وأعطى صاحب الثلث رغيف درهما.
(806) 13 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن أحمد الرازي عن
بكر بن صالح عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة البصري قال: كنت شاهدا ابن أبي ليلى
وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة دار ولم يوقت لهم وقتا فمات الرجل فحضر
ورثته ابن أبي ليلى وحضر ورثة الذي جعل له الدار فقال ابن أبي ليلى: أرى ان أدعها
على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي: اما ان علي بن أبي طالب (عليه السلام)
قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت به قال: وما علمك؟ قال: سمعت أبا جعفر

- 806 - الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 181
291

(عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) برد الحبيس وانفاذ المواريث فقال
ابن أبي ليلى: هو عندك في كتاب؟ قال: نعم قال: ارسل إليه فأتني به فقال محمد بن
مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال: لك ذلك قال: فأراه
الحديث عن أبي جعفر (عليه السلام) في الكتاب فرد قضيته.
(807) 14 - عنه عن عبد الله عن بكر بن صالح عن ابن أبي عمير
عن نوح بن دراج قال: قلت لابن أبي ليلى: أكنت تاركا قولا قلته أو قضاءا قضيته
لقول أحد؟ قال: لا إلا رجل واحد قلت: من هو؟ قال: جعفر بن محمد (عليه السلام).
(808) 15 - عنه عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف عن سليمان
ابن عمرو بن أبي عياش عن انس بن مالك عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لسان
القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس فاما إلى الجنة واما إلى النار.
(809) 16 - عنه عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي
حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين كان بينهما درهمان فقال أحدهما:
الدرهمان لي وقال الآخر: هما بيني وبينك فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد أقر أن
أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وانه لصاحبه واما الآخر فبينهما.
(810) 17 - عنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم
فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا فقال للواحد منهم: هو لي
فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه.
(811) 18 - عنه عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عائذ عن محمد بن

- 809 - الفقيه ج 3 ص 22
- 810 - الكافي ج 2 ص 362
292

أبي حمزة عن رجل بلغ به أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: مر شيخ مكفوف كبير يسأل
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين نصراني قال:
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه!! انفقوا
عليه من بيت المال.
(812) 19 - عنه عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن
حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): قلت من الذي أجبر عليه ويلزمني نفقته؟
قال: الوالدان والولد والزوجة.
(813) 20 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: والوارث
الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه.
(814) 21 - محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن
غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال في صبي يتيم اتي به فقال: خذوا
بنفقته من أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه.
(815) 22 - ابن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن
ابن أبي عمير عن علي عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال:
لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: قد روى أصحابنا
عن أحدهما (عليهما السلام) انه إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها أقامت
معه وإلا طلقها قال: قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الأخت؟ قال: ان أجبر على نفقة

- 812 - الاستبصار ج 3 ص 43 الكافي ج 1 ص 165
- 813 - الاستبصار ج 3 ص 44 الفقيه ج 3 ص 59
- 814 - الاستبصار ج 3 ص 44 الكافي ج 1 ص 165
- 815 - الاستبصار ج 3 ص 43 الكافي ج 2 ص 62 بدون قول محمد بن مسلم لجميل
293

الأخت كان ذلك خلاف الرواية.
(816) 23 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل مثله غير أنه قال: قلت لجميل فالمرأة؟ قال: قد روى
أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما (عليهم السلام).
(817) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن رجل
ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك؟
قال: اقبل ثوبك وإلا (فهائ) صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك إن شاء الله
فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك إن شاء الله.
(818) 25 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن
رفاعة النخاس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع
فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء وما يكون
للرجال والنساء قسم بينهما.
(819) 26 عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن
سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عمن اخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها قال: يرفع بناءه ويسلم التربة إلى
صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أخذ أرضا
بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
(820) 27 - عنه عن محمد بن أحمد السياري عن علي بن أسباط قال:

- 816 - الاستبصار ج 3 ص 44
- 818 - الاستبصار ج 3 ص 46 بزيادة فيه الفقيه ج 3 ص 65
294

قلت له: يحدث الامر من أمري لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه
أحد استفتيه قال: فقال: ائت فقيه البلد إذا كان ذلك فاستفته في امرك فإذا أفتاك
بشئ فخذ بخلافه فان الحق فيه.
(821) 28 - عنه عن السياري عن أبي الحسن (عليه السلام) يرفعه
قال: جاء رجل إلى عمر فقال: ان امرأته نازعته فقالت له: يا سفلة فقال لها: إن كان
سفلة فهي طالق فقال له عمر: إن كنت ممن تتبع القصاص وتمشي في غير حاجة وتأتي
أبواب السلطان فقد بانت منك فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس كما قلت إلي
فقال له عمر: ائتيه فاسمع ما يفتيك فاتاه فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ان كنت
لا تبالي ما قلت وما قيل لك فأنت سفلة وإلا فلا شئ عليك.
(822) 29 - عنه عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسن
ابن علي بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)
عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضه بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها
فقال: اما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه، واما ما اخرج بالغوص فهو لهم
وهم أحق به.
(823) 30 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير
عن حماد عن عاصم قال: حدثني مولى لسلمان عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا
(عليه السلام) يقول: يا أيها الناس اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون فان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قد قال قولا آل منه إلى غيره وقد قال قولا من وضعه غير
موضعه كذب عليه، فقام عبيدة وعلقمة والأسود وأناس منهم فقالوا: يا أمير المؤمنين
فما نصنع بما قد خبرنا به في المصحف؟ قال: يسئل عن ذلك علماء آل محمد (عليهم السلام).
(824) 31 - أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن عبد الله بن جعفر
295

الحميري عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ذكر
انه لو أفضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم ولم ينظر في شي إلا بما حدث
في سلطانه، وذكر أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون،
وان من أسلم أقره على ما في يده.
(825) 32 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن أبيه عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال علي
(عليه السلام): لو قضيت بين رجلين بقضية ثم عادا إلي من قابل لم ازدهما على القول الأول
لأن الحق لا يتغير.
(826) 33 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر
الحميري عن محمد بن الوليد قال: حدثنا العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)
قال: ان جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد
الواحد؟ فقال جعفر (عليه السلام): قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضى به
علي (عليه السلام) عندكم، فضحك أبو حنيفة فقال جعفر (عليه السلام): أنتم تقضون
بشهادة واحد شهادة مائة فقال: ما نفعل فقال: بلي تشهد مائة فترسلون واحدا يسأل
عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله.
(827) 34 - عنه عن جعفر بن محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن نهيك
عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما (عليهما السلام) قالا:
الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون
الغائب على حجته إذا قدم قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء.
(828) 35 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح

- 827 - 828 - الكافي ج 1 ص 356 والثاني فيه بسند آخر
296

عن محمد بن أبي عمير عن جميل مثله.
(829) 36 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وعن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألني كيف قضى ابن أبي ليلي؟ قال: قلت قضى في
مسألة واحدة بأربعة وجوه: في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ أهله وأهلها في متاع
البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، ما كان من متاع الرجل فللرجل وما كان من
متاع النساء فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين، ثم ترك
هذا القول فقال: المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ولو أن رجلا أضاف رجلا فادعى
متاع بيته كلفه البينة وكذلك المرأة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجل، ورجع إلى قول آخر
فقال: ان القضاء ان المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته، ثم
ترك هذا القول ورجع إلى قول إبراهيم الأول فقال أبو عبد الله (عليه السلام): القضاء
الأخير وإن كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين
لابتيها - يعني بين جبلي منى - ان المرأة تزق إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى.
(830) 37 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
ومحمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار
وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألني هل يختلف قضاء
ابن أبي ليلى عندكم؟ قال: قلت نعم قد قضى في واحدة بأربعة وجوه: في المرأة يتوفى
عنها زوجها فيحتج أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان
من متاع الرجل فللرجل وذكر مثله سواء إلا أنه قال: إلا الميزان فإنه من متاع الرجل.

- 829 - الاستبصار ج 3 ص 44
- 830 - الاستبصار ج 3 ص 45
297

(831) 38 - عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب
ابن نوح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبو عبد الله (عليه السلام) قال:
سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت انه بلغني انه قضى في متاع
الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه
الرجل وادعته المرأة أربع قضيات قال: ما هن؟ قلت: اما أول ذلك فقضى فيه بقضاء
إبراهيم النخعي ان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون
للمرأة للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني أنه قال: هما مدعيان جميعا والذي
بأيديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة
عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم
قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت
متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا إلي المتاع فلما قرأه قال: هذا يكون للمرأة والرجل
وقد جعلته للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك، قال فقال: لي على أي شئ
هو اليوم؟ قلت: رجع إلى أن جعل البيت للرجل، ثم سألته عن ذلك فقلت ما تقول
فيه أنت؟ قال: القول الذي أخبرتني انك شهدته منه وإن كان قد رجع عنه، قلت له:
يكون المتاع للمرأة؟ فقال: لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ
بمكة لأخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى
الذي جاءت به، وهو المدعي فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة.
(832) 39 - عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع

- 831 - الاستبصار ج 3 ص 45 الكافي ج 2 ص 272 بسند آخر
- 832 - الاستبصار ج 3 ص 46
298

البيت؟ قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده.
(833) 40 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
محمد بن يحيى الخزاز غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا
(عليه السلام) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص
فان أبي باعه فقسمه بينهم يعني ماله.
(834) 41 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن
يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان
يحبس في الدين فان تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
835) 42 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال
عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يفلس
الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فيقسم
بينهم يعني ماله.
(836) 43 - ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد
ابن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن
زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلا
ثلاثة: الغاصب ومن اكل مال يتيم ظلما ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وان
وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا.
(837) 44 - عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن علي
(عليه السلام) ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى

- 834 - 836 - الاستبصار ج 3 ص 47
299

ان يحبسه وقال: ان مع العسر يسرا.
(838) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين
ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم
اصنعوا به ما شئتم ان شئتم آجروه وان شئتم استعملوه وذكر الحديث.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر وخبر طلحة بن زيد لا ينافيان خبر زرارة الذي
ذكر فيه انه ما كان يحبس إلا الثلاثة الذين ذكرهم لان ذلك الخبر يحتمل شيئين أحدهما:
انه ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم، والوجه الثاني انه ما كان يحبسهم حبسا
طويلا إلا الذين استثناهم لأن الحبس في الدين إنما يكون بمقدار ما يبين حاله فإن كان
معدما وعلم ذلك منه خلاه وان لم يكن معدما ألزمه الخروج منه على ما بيناه فيما تقدم.
(839) 46 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن سويد بن سعيد القلا عن أيوب عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان
الحاكم إذا اتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم
بينهم وان شاء تركهم.
(840) 47 - سعد بن عبد الله عن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن
السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في
حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات.
(841) 48 - سعد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن طلحة
ابن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض
في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات.

- 838 - الاستبصار ج 3 ص 47
300

(842) 49 - ابن قولويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن
أبيه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال: حدثنا يزيد بن إسحاق عن هارون بن
حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو
يهوديان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضي عليه
ان يقبل وسأل ان يرد إلى حكم المسلمين قال: يرد إلى حكم المسلمين.
(843) 50 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب
قال: حدثني أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين
واختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم؟ فقال: ينظر إلى أفقهما وأعلمهما
بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر.
(844) 51 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي
عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل يكون
بينه وبين أخ منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما
قال: وكيف يختلفان؟ قلت: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال:
ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله عز وجل فيمضي حكمه.
(845) 52 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن
الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا
يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان والى القضاة أيحل ذلك؟
فقال (عليه السلام): من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم

- 843 - الفقيه ج 3 ص 5
- 845 - الكافي ج 2 ص 358 وفيه صدر الحديث الفقيه ج 3 ص 5 وفيه ذيل الحديث
301

له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه اخذ بحكم الطاغوت، وقد امر الله تعالى
ان يكفر به قال الله تعالى: (يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به) (1)
قال: وكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر
في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما،
فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله
فهو على حد الشرك بالله، قلت: فان كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في
حديثنا؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا
يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال: فقلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس
يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه؟ قال فقال: ينظر ما كان من روايتهما في ذلك
الذي حكما المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور
عند أصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة امر بين رشده فيتبع،
وامر بين غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل والى الرسول قال:
رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك
الشبهات نجا من المحرمات، ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا
يعلمه، قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فيما
وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم
الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك أرأيت ان المفتيين غبي عليهما معرفة
حكمه من كتاب وسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم باي
الخبرين نأخذ؟ قال: بما خالف العامة فان فيه الرشاد، قلت: جعلت فداك فان وافقهما

(1) هذه الفقرة شطر من الآية 59 من سورة النساء وهي في القرآن هكذا يريدون
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الخ ولعل ما ورد في الأصل من سهو القلم.
302

الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر،
قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال: إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك
فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.
(846) 53 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي
الجهم عن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: قل لهم
إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شئ من الاخذ والعطاء ان تتحاكموا
إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد
جعلته قاضيا، وإياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر قال أبو خديجة:
وكان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه (عليه السلام): في رجل دفع
إليه رجلان شراءا لهما من رجل فقالا: لا ترد الكتاب على واحد منادون صاحبه فغاب
أحدهما أو توارى في بيته وجاء الذي باع منهما فأنكر الشراء يعني القبالة فجاء الآخر
إلى العدل فقال له: اخرج الشراء حتى نعرضه على البينة فان صاحبي قد أنكر البيع مني
ومن صاحبي وصاحبي غائب فلعله قد جلس في بيته يريد الفساد علي فهل يجب على
العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا؟
فوقع (عليه السلام): إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس به إن شاء الله.
(847) 54 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن
سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث
بالثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال: يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين
ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قلت: فان صاحب العشرين قال لصاحب

- 847 - الكافي ج 2 ص 362 الفقيه ج 3 ص 23
303

الثلاثين: اختر أيهما شئت قال: قد انصفه.
(848) 55 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
يزيد عن أبي العلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي عمر بن الخطاب بامرأة قد
تعلقت برجل من الأنصار وكانت تهواه ولم تقدر على حيلة فذهبت فأخذت بيضة
فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ثم جاءت إلى عمر فقالت:
يا أمير المؤمنين ان هذا الرجل قد أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني فقال: فهم
عمر أن يعاقب الأنصاري فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين (عليه السلام) جالس
ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت في أمري فلما أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين
(عليه السلام): يا أبا الحسن ما ترى؟ فنظر أمير المؤمنين إلى بياض على ثوب المرأة وبين
فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال: ائتوني بماء حار قد اغلي غليانا شديدا
ففعلوا فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه
أمير المؤمنين (عليه السلام) فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه، ثم اقبل على المرأة
حتى أقرت بذلك ودفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر.
(849) 56 - محمد بن يعقوب عن علي (1) بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق
الأحمر قال: حدثني أبو عيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الأهوازي قال:
حدثني سويد بن سعيد عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلى
عن الهيثم بن جميل عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة السلولي قال:
سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول: (يا احكم الحاكمين احكم بيني وبين أمي) فقال له
عمر بن الخطاب: يا غلام لم تدعو على أمك؟ فقال: يا أمير المؤمنين انها حملتني في بطنها

(1) في الكافي يختلف السند عما نقله الشيخ فهو هناك هكذا (علي بن إبراهيم عن ابن إسحاق)
- 848 - 849 - الكافي ج 2 ص 362
304

تسعا وأرضعتني حولين كاملين فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويمينه من شمالي
طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني فقال عمر: أين تكون الوالدة؟ قال: في
سقيفة بني فلان فقال عمر: علي بأم الغلام قال: فأتوا بها مع أربعة اخوة لها وأربعين
قسامة يشهدون لها انها لا تعرف الصبي وان هذا الغلام مدع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها
في عشيرتها وان هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وانها بخاتم ربها فقال عمر: يا غلام
ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين هذه والله أمي حملتني في بطنها تسعا وأرضعتني حولين
كاملين فلما ترعرعت وعرفت الخير والشر ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني
وزعمت أنها لا تعرفني فقال عمر: يا هذه ما يقول الغلام؟ فقالت: يا أمير المؤمنين
والذي احتجب بالنور فلا عين تراه وحق محمد وما ولد ما اعرفه ولا أدري من أي
الناس هو وانه غلام يريد أن يفضحني في عشيرتي وانا جارية من قريش لم أتزوج قط
واني بخاتم ربي فقال عمر: ألك شهود؟ فقالت: نعم هؤلاء فتقدم الأربعون قسامة
فشهدوا عند عمر أن الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها وان هذه جارية من قريش
لم تتزوج قط وانها بخاتم ربها فقال عمر: خذوا بيد الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتى
نسأل عن الشهود فان عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري فأخذوا بيد الغلام فانطلقوا به
إلى السجن، فتلقاهم أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض الطريق فنادى الغلام يا بن عم
رسول الله (صلى الله عليه وآله) اني غلام مظلوم وأعاد عليه الكلام الذي تكلم به عند
عمر ثم قال: وهذا عمر قد امر بي إلى السجن فقال علي (عليه السلام): ردوه إلى عمر،
فلما ردوه قال لهم عمر: أمرت به إلى السجن فرددتموه إلي فقالوا: يا أمير المؤمنين
أمرنا علي بن أبي طالب أن نرده إليك وسمعناك تقول لا تعصوا لعلي أمرا
فبينا هم كذلك إذا اقبل علي (عليه السلام) فقال: علي بأم الغلام فأتوا بها فقال علي
305

(عليه السلام): يا غلام ما تقول؟ فأعاد الكلام على علي (عليه السلام) فقال علي (عليه السلام)
لعمر: أتأذن لي ان اقضي بينهم؟ فقال عمر: سبحان الله وكيف لا وقد سمعت رسول الله
(صلى الله عليه وآله) يقول: أعلمكم علي بن أبي طالب ثم قال للمرأة: يا هذه
ألك شهود؟ قالت نعم فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى فقال علي
(عليه السلام): لأقضين اليوم بقضية بينكما هي مرضات الرب من فوق عرشه
علمنيها حبيبي رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لها: ألك ولي؟ قالت: نعم هؤلاء
اخوتي فقال لاخوتها: أمري فيكم وفي أختكم جائز؟ قالوا: نعم يا بن عم محمد امرك
فينا وفي أختنا جائز فقال علي (عليه السلام): اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين
اني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعة مائة درهم والنقد من مالي يا قنبر علي
بالدراهم فأتاه قنبر فصبها في يد الغلام قال: خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتنا
إلا وبك اثر العرس - يعني الغسل - فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم تلبسها
وقال لها: قومي فنادت المرأة النار النار يا بن عم محمد أتريد ان تزوجني من ولدي هذا
والله ولدي زوجني اخوتي هجينا فولدت منه هذا فلما ترعرع وشب أمروني ان انتفي
منه واطرده وهذا والله ولدي وفؤادي قال: ثم اخذت بيد الغلام وانطلقت ونادى
عمر: واعمراه لولا علي لهلك عمر.
(850) 57 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي عمر بامرأة
وزوجها شيخ فلما ان واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادعى بنوه انها فجرت وتشاهدوا
عليا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها علي (عليه السلام) فقال: يا بن عم رسول الله
ان لي حجة فقال: هاتي حجتك فدفعت إليه كتابا فقرأه فقال: هذه المرأة

- 850 - الكافي ج 2 ص 363 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 15
306

تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها كيف كان جماعه لها ردوا المرأة. فلما إن كان من
الغد دعا بصبيان اتراب ودعا بالصبي معهم فقال لهم: العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب
قال لهم: اجلسوا فجلسوا حتى إذا تمكنوا صاح بهم فقام الصبيان وقام الغلام فاتكئ على
راحتيه فدعا به علي (عليه السلام) فورثه من أبيه وجلد اخوته حد المفتري، فقال له
عمر: كيف صنعت؟ قال: عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على راحتيه.
(851) 58 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عثمان عن
رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رجلا اقبل على عهد علي (عليه السلام) من الجبل
حاجا ومعه غلام له فأذنب فضربه مولاه فقال: ما أنت مولاي بل انا مولاك قال:
فما زال ذا يتواعد ذا وذا يتواعد ذا ويقول كما أنت حتى نأتي الكوفة يا عدو الله فأذهب
بك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلما أتيا الكوفة أتيا أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال
الذي ضرب الغلام: أصلحك الله هذا غلام لي وانه أذنب فضربته فوثب علي وقال
الآخر: هو والله غلام لي أرسلني أبي معه ليعلمني وانه وثب علي يدعيني ليذهب بمالي
قال: فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف وذا يكذب هذا وذا يكذب هذا قال: فقال:
فانطلقا فتصادقا في ليلتكم هذه ولا تجيئاني إلا بحق فلما أصبح أمير المؤمنين (عليه السلام)
قال لقنبر: أثقب في الحائط ثقبين قال: وكان إذا أصبح عقب حتى تصير الشمس
على رمح يسبح، فجاء الرجلان واجتمع الناس فقال: لقد وردت علينا قضية ما ورد
علينا مثلها لا تخرج منها فقال لهما: قوما فاني لست أراكما تصدقان ثم قال لأحدهما:
ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال للآخر: ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال: يا
قنبر علي بسيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) عجل اضرب رقبة العبد منهما قال: فأخرج
الغلام رأسه مبادرا ومكث الآخر في الثقب فقال علي (عليه السلام) للغلام: ألست

- 851 - الكافي ج 2 ص 363
307

تزعم انك لست بعبد؟ فقال: بلى ولكنه ضربني وتعدى علي قال: فتوثق له أمير المؤمنين
(عليه السلام) ودفعه إليه.
(852) 59 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا
عليها انها بغت وكان من قصتها: انها كانت يتيمة عند رجل وكان الرجل كثيرا ما
يغيب عن أهله فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة ان يتزوجها زوجها فدعت بنسوة حتى
أمسكنها فأخذت عذرتها بإصبعها، فلما قدم زوجها من غيبته رمت اليتيمة المرأة بالفاحشة
وأقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك، فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف
يقضي فيها ثم قال للرجل: ائت علي بن أبي طالب (عليه السلام) واذهب بنا إليه، فاتى
عليا (عليه السلام) وقصوا عليه القصة فقال لامرأة الرجل: ألك بينة أو برهان؟ قالت
لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول واحضرتهن، واخرج علي (عليه السلام)
السيف من غمده فطرح بين يديه، وامر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتا، ثم دعا امرأة
الرجل فأدارها بكل وجه فأبت ان تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه،
ودعا إحدى الشهود وجثا على ركبتيه ثم قال: تعرفيني انا علي بن أبي طالب
وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق وأعطيتها الأمان وان
لم تصدقيني لأمكنن السيف منك، فالتفتت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين الأمان على
الصدق فقال لها علي (عليه السلام): فاصدقي فقالت: لا والله إلا أنها رأت جمالا وهيئة
فخافت فساد زوجها فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها فافتضتها بإصبعها فقال علي
(عليه السلام): الله أكبر انا أول من فرق بين الشهود الا دانيال النبي صلوات الله
عليه وألزمهن علي (عليه السلام) حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة

- 852 - الكافي ج 2 ص 363 الفقيه ج 3 ص 12 وفيه بسند آخر
308

درهم وامر المرأة ان تنفى من الرجل ويطلقها زوجها وزوجه الجارية وساق عنه علي
(عليه السلام)، فقال عمر: يا أبا الحسن فحدثنا بحديث دانيال فقال: ان دانيال كان
يتيما لا أم له ولا أب وان امرأة من بني إسرائيل عجوزا كبيرة ضمته فربته، وان
ملكا من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان وكان لهما صديق وكان رجلا صالحا
وكانت له امرأة ذات هيئة جميلة، وكان يأتي الملك فيحدثه فاحتاج الملك إلى رجل
يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين: اختارا رجلا أرسله في بعض أموري فقالا: فلان
فوجهه الملك، فقال الرجل للقاضيين: أوصيكما بامرأتي خيرا فقالا: نعم فخرج الرجل
فكان القاضيان يأتيان باب الرجل الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت
فقالا: لها والله لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند الملك بالزنا ليرجمنك، فقالت: افعلا
ما أحببتما فأتيا الملك فأخبراه وشهدا عنده انها بغت، فدخل الملك من ذلك امر عظيم
واشتد بها غمه وكان بها معجبا فقال لهما: إن قولكما مقبول ولكن ارجموها بعد ثلاثة
أيام، ونادى في البلد الذي هو فيه أحضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد بغت وان
القاضيين قد شهدا عليها بذلك، وأكثر الناس في ذلك، وقال الملك لوزيره: ما عندك
في هذا من حيلة؟ فقال: ما عندي في ذلك من شئ فخرج الوزير يوم الثالث وهو
آخر أيامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال (عليه السلام) وهو لا يعرفه فقال
دانيال: يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون انا الملك وتكون أنت يا فلان العابدة ويكون
فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب وقال
للصبيان: خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا وخذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان
كذا وكذا، ثم دعا بأحدهما فقال له: قل حقا فإنك ان لم تقل حقا قتلتك بم تشهد؟
والوزير قائم يسمع وينظر فقال: اشهد انها بغت قال: متى؟ قال: يوم كذا وكذا
قال: ردوه إلى مكانه وهاتوا الآخر، فردوه إلى مكانه وجاؤا بالآخر فقال له:
309

بم تشهد؟ فقال: اشهد انها بغت قال: متى؟ قال: يوم كذا وكذا قال: مع من؟
قال: مع فلان بن فلان قال: وأين؟ قال: موضع كذا وكذا فخالف صاحبه فقال
دانيال (عليه السلام): الله أكبر شهدا بزور يا فلان ناد في الناس إنما شهدا على فلانة بزور
فاحضروا قتلهما، فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فأخبره الخبر فبعث الملك إلى
القاضيين فاختلفا كما اختلف الغلامان، فنادى الملك في الناس وأمر بقتلهما.
(853) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن اي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين
(عليه السلام) يأخذ بأول الكلام دون آخره.
(854) 61 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن رواه عن محمد بن
أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في رجل مات وأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.
(855) 62 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن
حريز أو عمن رواه عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما (عليهما السلام) جميعا قالا:
لا يحلف أحد عند قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أقل مما يجب فيه القطع.
(856) 63 - عنه عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن
عبد الله بن جبلة عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة
وأربع عشرة سنة قلت: فإن لم يحتلم فيها؟ قال: وان لم يحتلم، فان الأحكام تجري عليه.
(857) 64 - عنه عن السندي عن موسى بن حبيش عن عمه هاشم
الصيداني قال: كنت عند العباس وموسى بن عيسى وعنده أبو بكر بن عياش وإسماعيل

- 854 - الاستبصار ج 3 ص 7 الكافي ج 2 ص 284
310

ابن حماد بن أبي حنيفة وعلي بن ظبيان ونوح بن دراج تلك الأيام على القضاء -
قال: فقال العباس: يا أبا بكر اما ترى ما أحدث نوح في القضاء انه ورث الخال وطرح
العصبة وأبطل الشفعة فقال له أبو بكر بن عياش: وما عسى ان أقول للرجل قضى
بالكتاب والسنة قال: فاستوى العباس جالسا فقال: وكيف قضى بالكتاب والسنة؟
فقال أبو بكر: ان النبي (صلى الله عليه وآله) لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن
أبي طالب (عليه السلام) فأتاه بابنة حمزة فسوغها رسول الله (صلى الله عليه وآله) الميراث
كله فقال له العباس: يا أبا بكر فظلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) جدي؟! فقال: مه
أصلحك الله شرع لرسول (الله صلى الله عليه وآله) ما صنع، فما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله)
إلا الحق ثم قال: ان إسماعيل بن حماد اختلف إلي أربعة أشهر أو ستة
أشهر فلم أحدثه به.
(858) 65 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا
من الدين قال: لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.
(859) 66 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن
داود المنقري قال: اخبرني عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عمن اخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها قال: يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى
صاحبها ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اخذ
أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
(860) 67 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن
سليمان بن داود المنقري عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله (ع)

- 858 - الفقيه ج 3 ص 72
311

قال سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة
ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا
وقتا: ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة
وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
(861) 68 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن
أسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله
وعليه دين؟ فقال: ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهبوا أولياؤه دية القاتل
فجائز وان أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا.
(862) 69 - عنه عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط
عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل وعليه دين
فاخذ أولياؤه الدية أيقضى دينه؟ قال: نعم إنما اخذوا ديته.
(863) 70 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن
سنان عن أبي حنيفة السابق قال مر بنا المفضل وانا وختني نتشاجر في ميراث
فوقف علينا ساعة ثم قال: تعالوا إلى المنزل فأتيناه فاصلح بيننا بأربعمائة درهم ودفعها
إلينا من عنده حتى استوثق كل واحد منا من صاحبه ثم قال: أما انها ليست من مالي
ولكن أبا عبد الله (عليه السلام) امرني إذا تنازع الرجلان من أصحابنا في شئ ان
أصلح بينهما وافتديهما من ماله فهذا من مال أبي عبد الله (عليه السلام).
(864) 71 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمن

- 861 - الفقيه ج 4 ص 119
- 862 - الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 167 بتفاوت فيهما
312

رواه عن محمد بن أبي حمزة عمن حدثة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الإباق عهدة.
(865) 72 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن أذينة وابن
سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد
قال الله تعالى في كتابه: (وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين
ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) (1) ما معنى العقوبة هاهنا؟ قال: ان يعقب الذي
ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوجها بعقب، فإذا هو تزوج امرأة أخرى
غيرها فان على الامام ان يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة قلت: فكيف صار المؤمنون
يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها وعلى المؤمنين ان يردوا على زوجها ما أنفق
عليها مما يصيب المؤمنين؟ قال: يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا، لأن
على الامام ان يجيز جماعة من تحت يده وان حضرت القسمة فله ان يسد كل نائبة تنوبه
قبل القسمة، وان بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم وان لم يبق شئ لهم فلا شئ عليه.
(866) 73 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد
ابن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل دفع إلى رجل مالا فقال:
إنما ادفع إليك المال ليكون الربح لابنتي فلانة ثم بدا للرجل بعد ما دفع المال لان يأخذ منه
خمسة وعشرين دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم إن الرجل هلك بعد فوقع
بين الجاريتين وبين الغلام كلام أو إحداهما فقالت له: انك لتنكح جاريتك حراما إنما
اشتراها لك أبونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى له منه جارية فأنت تنكحها
حراما لا تحل لك، فامسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال: أليس الرجل
الذي دفع المال أبو الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى الجارية؟ قلت: نعم قال:

(1) سورة الممتحنة الآية: 11
313

فقال: فليأت جاريته إذا كان هو الذي أعطى وهو الذي اخذ.
(867) 74 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله
عز وجل (يحكم به ذوا عدل منكم) فالعدل رسول الله (صلى الله عليه وآله) والامام من
بعده يحكم به وهو ذو عدل فإذا علمت ما حكم به رسول الله (صلى الله عليه وآله) والامام
فحسبك ولا تسأل عنه.
(868) 75 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب
عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) ان رجلا استعدى عليا
(عليه السلام) على رجل فقال: إنه افترى علي فقال علي (عليه السلام) للرجل: أفعلت
ما فعلت؟ فقال: لا ثم قال علي (عليه السلام) للمستعدي: ألك بينة؟ قال: فقال مالي:
بينة فاحلفه لي قال علي (عليه السلام): ما عليه يمين.
(869) 76 - عنه بهذا الاسناد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان
عليا (عليه السلام) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما
اخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب.
(870) 77 - عنه عن إبراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: حبس الامام بعد الحد ظلم.
(871) 78 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن
داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت من: يقيم
الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.

- 871 - الفقيه ج 4 ص 51
314

(872) 79 - وروى الأصبغ بن نباتة أنه قال: قضى أمير المؤمنين
(عليه السلام) ان ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين.
(873) 80 - وروى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: كان لرجل على عهد علي (عليه السلام) جاريتان فولدتا جميعا في ليلة
واحدة إحداهما ابنا والأخرى بنتا، فعمدت صاحبة البيت فوضعت بنتها في المهد الذي
فيه الابن واخذت ابنها فقالت صاحبة البنت: الابن ابني وقالت صاحبة الابن:
الابن ابني فتحا كما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأمر ان يوزن لبنهما وقال: أيتهما
كانت أثقل لبنا فالابن لها.
(874) 81 - وروي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: وجد على
عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطخ
بالدم فأخذ ليؤتى به أمير المؤمنين (عليه السلام) فاقر انه قتله، واستقبله رجل فقال لهم:
خلوا عن هذا فاني انا قاتل صاحبكم فاخذ أيضا مع صاحبه واتي به إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام)، فلما دخلوا قصوا عليه القصة فقال للأول: ما حملك على الاقرار؟ فقال:
يا أمير المؤمنين اني رجل قصاب وقد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فعاجلني البول
فدخلت الخربة وبيدي سكين ملطخ بالدم فاخذني هؤلاء وقالوا أنت قتلت صاحبنا
فقلت: ما يغني عني الانكار شيئا وها هنا رجل مذبوح وانا بيدي سكين ملطخ بالدم
فأقررت لهم بأني قتلته فقال علي (عليه السلام) للآخر: ما تقول؟ فقال: انا قتلته يا
أمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم

- 872 - الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 3 ص 5
- 873 - الفقيه ج 3 ص 11
874 الكافي ج 2 ص 320 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 14
315

فذهبوا إليه فقصوا عليه القصة فقال (عليه السلام): أما هذا فإن كان قد قتل رجلا فقد
أحيا هذا والله يقول: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) (1) ليس على كل
واحد منهما شئ وتخرج الدية من بيت مال المسلمين لورثة المقتول.
(875) 82 - وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي ابن
أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: دخل علي (عليه السلام) المسجد
فاستقبله شباب وهو يبكي وحوله قوم يسكتونه فقال علي (عليه السلام): ما يبكيك؟ فقال:
يا أمير المؤمنين ان شريحا قضى علي بقضية ما أدري ما هي، ان هؤلاء النفر خرجوا بابي
معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع أبي فسألتهم عنه فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله فقالوا:
ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم، وقد علت يا أمير المؤمنين ان أبي خرج
ومعه مال كثير، فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام): ارجعوا فردهم جميعا والفتى
معهم إلى شريح فقال له: يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء؟ فقال: يا أمير المؤمنين
ادعى هذا الفتى علي هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجع
أبوه فسألهم عنه فقالوا: مات فسألهم عن ماله فقالوا: ما خلف مالا فقلت للفتى: هل
لك بينة على ما تدعي؟ فقال: لا فاستحلفتهم، فقال علي (عليه السلام): يا شريح هكذا
تحكم في مثل هذا؟ فقال: كيف كان هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به إلا داود النبي (عليه السلام) يا قنبر ادع لي شرطة الخميس
فدعاهم فوكل بكل واحد منهم رجلا من الشرطة ثم نظر أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى
وجوههم فقال: ماذا تقولون؟ أتقولون اني لا اعلم ما صنعتم بأب هذا الفتى اني إذا
لجاهل، ثم قال: فرقوهم وغطوا رؤوسهم، قال: ففرق بينهم وأقيم كل واحد منهم

(1) سورة المائدة الآية: 32
- 875 - الكافي ج 2 ص 345 الفقيه ج 3 ص 15
316

إلى أسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم، ثم دعا عبيد الله بن أبي رافع
كاتبه فقال: هات صحيفة ودواة وجلس علي (عليه السلام) في مجلس القضاء واجتمع
الناس فقال: إذا كبرت فكبروا ثم قال للناس: (أفرجوا) ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين
يديه وكشف عن وجهه ثم قال لعبيد الله: اكتب اقراره وما يقول ثم أقبل عليه بالسؤال
فقال: في اي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفتى معكم؟ فقال الرجل: في يوم
كذا وكذا فقال: في أي شهر؟ فقال: في شهر كذا وكذا فقال: في أي سنة؟ قال:
في سنة كذا وكذا قال: وأين بلغتم من سفركم حين مات أبو هذا الفتى؟ فقال: إلى
موضع كذا وكذا قال: في منزل من مات؟ قال: في منزل فلان بن فلان فقال: ما كان
مرضه؟ قال: كذا وكذا قال: كم يوما مرض؟ فقال: يكون في كذا وكذا يوما
قال: فمن كان يمرضه؟ وفي اي يوم مات؟ ومن غسله؟ وأين غسله؟ ومن كفنه؟
وبما كفنتموه؟ ومن صلى عليه؟ ومن نزل في قبره؟ فلما سأله عن جميع ما يريد كبر
علي (عليه السلام) وكبر الناس، فارتاب أولئك الباقون ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقر
عليهم وعلى نفسه فامر أن يغطى رأسه وان ينطلق به لي الحبس، ثم دعا بالآخر فأجلسه
بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال: كلا زعمت اني لا اعلم ما صنعتم فقال: يا
أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم ولقد كنت كارها لقتله فأقر، ثم دعا بواحد
بعد واحد فكلهم يقر بالقتل وأخذ المال، ثم رد الذي كان امر به إلى السجن فأقر
أيضا، فألزمهم المال والدم فقال شريح: فكيف كان حكم داود (عليه السلام)؟
فقال: ان داود (عليه السلام) مر بغلمة وينادون بعضهم مات الدين، فدعا منهم
غلاما، فقال: يا غلام ما اسمك فقال: اسمي مات الدين فقال له داود (عليه السلام):
من سماك بهذا الاسم؟ فقال: أمي، فانطلق إلى أمه فقال لها: يا امرأة ما اسم ابنك
هذا؟ فقالت: مات الدين فقال لها: ومن سماه بهذا الاسم؟ قالت: أبوه قال:
317

وكيف كان ذلك؟ قالت: ان أباه خرج في سفر له ومعه قومه وهذا الصبي حمل في
بطني فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا: مات قلت: فأين ما
ترك؟ قالوا: لم يخلف مالا فقلت: أوصاكم بوصية؟ فقالوا: نعم زعم انك حبلى فما
ولدت من ولد ذكر أو أنثى فسميه مات الدين فسميته فقال: وتعرفين القوم الذين
كانوا خرجوا مع زوجك؟ قالت: نعم قال: فاحياء هم أم أموات؟ فقالت: بل احياء
قال: فانطلقي بنا إليهم، ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم
فثبت عليهم المال والدم، ثم قال للمرأة: سمي ابنك عاش الدين، ثم إن الفتى والقوم
اختلفوا في مال أبي الفتى كم كان فاخذ علي (عليه السلام) خاتمه وجمع خواتيم عدة ثم قال:
اجيلوا هذه السهام فأيكم اخرج خاتمي فهو الصادق في دعواه لأنه سهم الله عز وجل
وهو لا يخيب.
(876) 83 - وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل جاء به رجلان
فقالا: ان هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول: والله لو
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما قطع يدي ابدا قال: ولم؟ قال: كان يخبره ربه
عز وجل اني بري فيبرؤني ببرائتي، فلما رأى علي (عليه السلام) مناشدته إياه دعا
الشاهدين فقال لهما: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال: ليقطع أحدكما
يده ويمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطعوه ضرب الناس حتى اختلطوا فلما
اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس وفرا حتى اختلطا بالناس فجاء الذي شهدا عليه
فقال: يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما، فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني
وفرا ولو كانا صادقين لما فرا ولم يرسلاني فقال علي (عليه السلام): من يدلني على
هذين الشاهدين أنكلهما.

- 876 - الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 3 ص 18
318

(877) 84 - وروى عبد الله بن سيابه عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أنه قال: على الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد
فيرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن.
(878) 85 - وفي رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن
علي (عليه السلام) قال: يجب على الامام ان يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء
والمفاليس من الأكرياء وقال (عليه السلام): حبس الامام بعد الحد ظلم.
(879) 86 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأخرس كيف يحلف إذا
ادعي عليه دين ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بأخرس
وادعي عليه دين فأنكر ولم يكن للمدعي بينة فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمد لله
الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه ثم قال: ائتوني بمصحف
فأتي به فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار انه كتاب الله عز وجل
ثم قال: ائتوني بوليه فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر علي بدواة وصحيفة
فأتاه بهما، ثم قال لأخي الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه (1) فتقدم إليه بذلك ثم
كتب أمير المؤمنين (عليه السلام): والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن
الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية ان فلان
ابن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق ولا طلبة
بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب ثم غسله
وامر الأخرس ان يشربه فامتنع فالزمه الدين

(1) في الفقيه - انه علي - بعد قوله بينك وبينه
- 877 - 878 - الفقيه ج 3 ص 20
- 879 - الفقيه ج 3 ص 65
319

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب المكاسب
93 - باب المكاسب
(880) 1 - الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع: ألا إن الروح
الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله عز وجل
واجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شئ من الرزق أن تطلبوه بشئ من معصية
الله، فان الله تعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله
عز وجل وصبر أتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من
غير حله قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة.
(881) 2 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن إسماعيل القصير عمن
ذكره عن أبي حمزة الثمالي قال: ذكر عند علي بن الحسين (عليه السلام) غلاء السعر فقال:
وما علي من غلائه ان غلا فهو عليه وان رخص فهو عليه.

- 880 - 881 - الكافي ج 1 ص 350 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 170
321

(882) 3 - عنه عن ابن فضال عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: ليكن طلبك المعيشة فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن
إليها ولكن انزل نفسك من ذلك بمنزلة النصف المتعفف، ترفع نفسك عن منزلة الواهن
الضعيف وتكسب ما لا بد للمؤمن منه، ان الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم.
(883) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه
رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) كثيرا ما يقول:
اعلموا علما يقينا ان الله تعالى لم يجعل للعبد وان اشتد جهده وعظمت حيلته وكثرت
مكابدته ان يسبق ما سمي له في الذكر الحكيم ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته ان
يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم، أيها الناس انه لن يزداد امرؤ نقيرا بحذقه ولن
ينقص امرؤ نقيرا بحمقه، فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعة، والعالم
بهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرة. ورب منعم عليه مستدرج بالاحسان إليه،
ورب معذور في الناس مصنوع له، فأفق أيها الساعي من سعيك واقصر من عجلتك
وانتبه من سنة غفلتك وتفكر فيما جاء عن الله عز وجل على لسان نبيه (صلى الله عليه وآله)
واحتفظوا بهذه الحروف السبعة فإنها من قول أهل الجحى ومن عزائم الله في الذكر
الحكيم، انه ليس لأحد ان يلقى الله عز وجل بخلة من هذه الخلال: الشرك بالله فيما
افترض عليه، أو اشفى غيظا بهلاك نفسه، أو أمر بأمر يعمل بغيره، أو استنجح إلى
مخلوق باظهار بدعة في دينه، أو سره ان يحمده الناس بما لم يفعل، والمتجبر
المختال، وصاحب الأبهة.
(884) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ربيع بن

- 882 - 883 - الكافي ج 1 ص 350 والثاني بزيادة فيه
- 884 - الكافي ج 1 ص 351
322

محمد المسلي عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان الله تعالى
وسع أرزاق الحمقى ليعتبر بها العقلاء ويعلموا ان الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة.
(885) 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن هارون بن
حمزة عن علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما فعل عمر بن مسلم؟
قلت: جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال: ويحه أما علم أن تارك الطلب
لا يستجاب له؟!، إن قوما من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما نزلت: (ومن
يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) (1) غلقوا الأبواب واقبلوا على
العبادة وقالوا: قد كفينا، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فأرسل إليهم فقال: ما
حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا: يا رسول الله تكفل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة فقال:
انه من فعل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطلب.
(886) 7 - أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الرحمن بن حماد عن زياد
القندي عن حسين الصحاف عن سدير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اي شئ
على الرجل في طلب الرزق؟ فقال: إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك.
(887) 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن أبي بكير
عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قال: لأقعدن في بيتي
ولأصلين ولأصومن ولأعبدن ربي عز وجل فاما رزقي فسيأتيني!؟ فقال أبو عبد الله
(عليه السلام): هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم.
(888) 9 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن

(1) سورة الطلاق الآية: 2 و 3
- 885 - الكافي ج 1 ص 351 الفقيه ج 3 ص 119
- 886 - الكافي ج 1 ص 350 الفقيه ج 3 ص 100
- 887 - 888 - الكافي ج 1 ص 349
323

عبد الحميد عن أيوب أخي أديم بياع الهروي قال: كنا جلوسا عند أبي عبد الله (عليه السلام)
إذا أقبل العلا بن كامل فجلس قدام أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: ادع الله عز وجل
ان يرزقني في دعة فقال: لا ادعو لك اطلب كما امرك الله.
(889) 10 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي طالب الشعراني
عن سليمان بن معلى بن خنيس عن أبيه قال: سأل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل
وانا عنده فقيل قد اصابته الحاجة قال: فما يصنع اليوم؟ قيل: في البيت يعبد ربه عز وجل
قال: فمن أين قوته؟ قيل: من عند بعض إخوانه قال أبو عبد الله (عليه السلام): والله
للذي يقوته أشد عبادة منه.
(890) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الله
ابن المغيرة عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من طلب
الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله عز وجل يوم القيامة
ووجهه مثل القمر ليلة البدر.
(891) 12 - الحسن بن محبوب عن أبي خالد الكوفي رفعه عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): العبادة سبعون جزءا
أفضلها طلب الحلال.
(892) 13 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن إسماعيل بن محمد المنقري عن هشام الصيدناني قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): يا هشام ان رأيت الصفين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم.
(893) 14 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبيد الله

- 889 - 890 - 891 - 892 - الكافي ج 1 ص 349
- 893 - الكافي ج 1 ص 348
324

الدهقان عن درست عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: استقبلت أبا عبد الله (عليه السلام)
في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحر فقلت: جعلت فداك حالك عند الله
عز وجل وقرابتك من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنت تجهد نفسك في مثل هذا
اليوم!! فقال: يا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق لأستغني به عن مثلك.
(894) 15 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ان محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت أرى ان علي بن الحسين
(عليهما السلام) يدع خلفا أفضل من علي بن الحسين (عليهما السلام) حتى رأيت ابنه محمد بن
علي (عليهما السلام) فأردت ان أعظه فوعظني فقال له أصحابه: باي شئ وعظك؟ قال:
خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيني أبو جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)
وكان رجلا بادنا ثقيلا وهو متكئ على غلامين أسودين أو موليين، فقلت في نفسي
سبحان الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على مثل هذه الحال في طلب الدنيا
أما اني لأعظنه، فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي بنهر وهو يتصاب عرقا فقلت:
أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا!
أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحالة ما كنت تصنع؟ فقال: لو جاءني الموت
وانا على هذه الحال جاءني وانا في طاعة من طاعات الله عز وجل أكف بها نفسي
وعيالي عنك وعن الناس، وإنما كنت أخاف ان لو جاءني الموت وانا على معصية من
معاصي الله عز وجل فقلت: صدقت يرحمك الله أردت ان أعظك فوعظتني.
(895) 16 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن

- 894 - الكافي ج 1 ص 348
895 الكافي ج 1 ص 348
325

سيف بن عميرة وسلمة صاحب السابري عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أعتق الف مملوك من كد يده.
(896) 17 - أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل
ابن أبي قرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أوحى الله عز وجل إلى داود (عليه السلام)
انك نعم العبد لولا انك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا قال: فبكى داود
(عليه السلام) أربعين صباحا فأوحى الله عز وجل إلى الحديد أن لن لعبدي داود فألان
الله تعالى له الحديد، فكان يعمل لكل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل ثلاثمائة وستين
درعا فباعها بثلاثمائة وستين ألفا واستغنى عن بيت المال.
(897) 18 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم
قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل؟ فقلنا: صالح
ولكنه قد ترك التجارة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): عمل الشيطان ثلاثا، أما علم أن
رسول (الله صلى الله عليه وآله) اشترى عيرا أتت من الشام فاستفضل فيها ما قضى دينه
وقسم في قرابته يقول الله عز وجل: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
وأقام الصلاة) (1) إلى آخر الآية يقول القصاص ان القوم لم يكونوا يتجرون كذبوا
ولكنهم لم يكونوا يدعون الصلاة في ميقاتها، وهم أفضل ممن حضر الصلاة ولم يتجر.
(898) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن علي بن أسباط عن محمد بن عذافر عن أبيه قال: أعطى أبو عبد الله (عليه السلام)
أبي ألفا وسبعمائة دينار فقال له: اتجر لي بها ثم قال: اما انه ليس لي رغبة في ربحها وان

(1) سورة النور الآية: 37
- 896 - الكافي ج 1 ص 348 الفقيه ج 3 ص 98
- 897 - الكافي ج 1 ص 348 الفقيه ج 3 ص 119
- 898 - الكافي ج 1 ص 349
326

كان الربح مرغوبا فيه ولكن أحببت ان يراني الله عز وجل متعرضا لفوائده قال:
فربحت فيها مائة دينار ثم لقيته فقلت له: قد ربحت لك فيها مائة دينار قال: ففرح
أبو عبد الله (عليه السلام) بذلك فرحا شديدا ثم قال: أثبتها لي في رأس مالي.
(899) 20 - أحمد بن أبي عبد الله عن الجهم بن الحكم عن إسماعيل
ابن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ولا
تحريم الحلال، بل الزهد فيها ان لا تكون بما في يدك أوثق بما عند الله عز وجل.
(900) 21 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في قوله (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) (1) رضوان الله
والجنة في الآخرة، والمعاش وحسن الخلق في الدنيا.
(901) 22 - أحمد بن أبي عبد الله عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن
علي بن المعلى عن القاسم بن محمد رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قيل له: ما بال
أصحاب عيسى (عليه السلام) كانوا يمشون على الماء وليس ذلك في أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله)
؟ قال: ان أصحاب عيسى (عليه السلام) كفوا المعاش وهؤلاء ابتلوا بالمعاش.
(902) 23 - عنه أبي الخزرج الأنصاري عن علي بن غراب
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ملعون من ألقى
كله على الناس.
(903) 24 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن هشام بن سالم عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قال رجل لأبي عبد الله

(1) سورة البقرة الآية: 201
- 899 - الكافي ج 1 ص 247
- 900 - 901 - 902 - الكافي ج 1 ص 347 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 94
- 903 - الكافي ج 1 ص 348
327

(عليه السلام) والله انا لنطلب الدنيا ونحب ان نؤتى بها فقال: تحب ان تصنع بها ماذا؟
قال: أعود بها على نفسي وعيالي وأصل منها وأتصدق وأحج واعتمر فقال أبو عبد الله
(عليه السلام): ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة.
(904) 25 - أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم.
(905) 26 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن محمد بن أبي
الهزهاز عن علي بن السري قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان الله
عز وجل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لم يحتسبوا وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه
رزقه كثر دعاؤه.
(906) 27 - عنه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن ابان عن
سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله
) قال: منهومان لا يشبعان: منهوم دنيا ومنهوم علم، فمن اقتصر من الدنيا
على ما أحل الله عز وجل له سلم ومن تناولها من غير حلها هلك إلا أن يتوب ويراجع
ومن اخذ العلم من أهله وعمل به نجا ومن أراد به الدنيا فهي حظه.
(907) 28 - عنه عن حماد عن إبراهيم بن محمد عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ما أعطى الله عبدا ثلاثين ألفا وهو يريد به خيرا وقال: ما جمع رجل
قط عشرة آلاف درهم من حل وقد يجمعها لأقوام، إذا أعطي القوت ورزق العمل
فقد جمع الله له الدنيا والآخرة.

- 904 - الكافي ج 1 ص 348 الفقيه ج 3 ص 101
- 905 - الكافي ج 1 ص 351 الفقيه ج 3 ص 101
- 906 - أصول الكافي ج 1 ص 46 طبع طهران سنة 1375 هجري
328

(908) 29 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن ابن
سنان عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير صاحب الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): قد هممت ان ادع السوق وفي يدي شئ قال: اذن يسقط رأيك ولا
يستعان بك على شئ.
(909) 30 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن
السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إذا أعسر أحدكم فليخرج ولا يغم نفسه وأهله.
(910) 31 - عنه عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعن على نفسه.
(911) 32 - عنه عن محمد بن عيسى اليقطيني عن زكريا المؤمن عن
محمد بن سليمان عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إنما مثل الحاجة
إلى من أصاب ماله حديثا كمثل الدرهم في فم الأفعى أنت إليه محوج وأنت منها على خطر.
(912) 33 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن يوسف بن عقيل
عن أبي علي الخزاز عن داود الرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: يا داود
تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن فكان.
(913) 34 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن بنت الوليد بن صبيح
الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله
يوم القيامة خنزيرا.

- 908 - الكافي ج 1 ص 371
- 910 - الكافي ج 1 ص 176
329

(914) 35 - الحسن بن محبوب عن حريز قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع وقووه بالتقية والاستغناء بالله عن
طلب الحوائج إلى صاحب سلطان، واعلم أنه من خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه
على دينه طالبا لما في يده من دنياه اخمله الله ومقته عليه ووكله إليه، فان هو غلب على
شئ من دنياه فصار إليه منه شئ نزع الله البركة منه ولم يأجره على شئ يفقه في
حج ولا عتق ولا بر.
(915) 36 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) سئل عن عمل السلطان يخرج
فيه الرجل؟ قال: لا إلا أن لا يقدر على شئ ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على
حيلة. فان فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت.
(916) 37 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران عن
ابن سنان عن حبيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر عنده رجل من
هذه العصابة قد ولي ولاية قال: فكيف صنيعه إلى إخوانه؟ قال: قلت ليس عنده خير
قال: أف يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى اخوانهم خيرا!!.
(917) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حمران عن الوليد بن صبيح قال: دخلت على
أبي عبد الله (عليه السلام) فاستقبلني زرارة خارجا من عنده فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام):
يا وليد أما تعجب من زرارة سألني عن اعمال هؤلاء اي شئ كان أيريد ان أقول له:

- 914 - الكافي ج 1 ص 357 بتفاوت فيه
- 916 - الكافي ج 1 ص 357
- 917 - الكافي ج 1 ص 357
330

لا فيروي ذلك علي؟ ثم قال: يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم إنما كانت
الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ويستظل بظلهم؟! متى كانت
الشيعة تسأل عن هذا؟!.
(918) 39 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمالهم فقال لي: يا أبا محمد
لا ولا مدة بقلم ان أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله أو حتى
يصيبوا من دينه مثله الوهم من ابن أبي عمير.
(919) 40 - ابن أبي عمير عن بشير عن ابن أبي يعفور قال: كنت
عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: أصلحك الله
انه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو للنهر يكريه أو المسناة
يصلحها فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما أحب اني عقدت لهم
عقدة أو وكيت لهم وكاءا وان لي ما بين لابتيها لا ولا مدة بقلم، ان أعوان الظلمة
يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد.
(920) 41 - عنه عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق
عن عبد الله بن حماد عن علي بن أبي حمزة قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية
فقال لي: استأذن لي على أبي عبد الله (عليه السلام) فاستأذنت له فاذن له، فلما أن دخل
سلم وجلس ثم قال كلمة: جعلت فداك اني كنت اكتب في ديوان هؤلاء القوم فأصبت
من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لولا أن بني
أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا
حقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم لما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم قال: فقال

- 918 - 919 - 920 - الكافي ج 1 ص 357
331

الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: فقال: ان قلت لك تفعل؟ قال: افعل
قال: فاخرج من جميع ما كسبت من ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن
لم تعرف تصدقت به له وانا اضمن لك على الله عز وجل الجنة قال: فأطرق الفتى
طويلا فقال له: قد فعلت جعلت فداك قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة
فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي على بدنه قال: فقسمنا له قسمة
واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه بنفقة قال: فما اتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض فكنا
نعوده قال: فدخلت يوما وهو في السوق قال: ففتح عينيه ثم قال لي: يا علي وفي لي
والله صاحبك قال: ثم مات فتولينا امره، فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله
(عليه السلام) فلما نظر إلي قال: يا علي وفينا والله لصاحبك قال: فقلت صدقت جعلت
فداك هكذا والله قال لي عند موته.
(921) 42 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
هشام بن سالم عن جهم بن حميد قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): اما تغشى سلطان
هؤلاء؟ قال: قلت: لا قال فلم؟ قلت: فرارا بديني قال: قد عزمت على ذلك؟
قلت: نعم فقال: الآن سلم لك دينك.
(922) 43 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
عن حماد عن حميد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني وليت عملا فهل لي من
ذلك مخرج؟ فقال: ما أكثر من طلب من ذلك المخرج فعسر عليه قلت: فما ترى؟
قال: أرى ان تتقي الله عز وجل ولا تعود.
(923) 44 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد البارقي عن أبي علي بن راشد عن إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمار قال:

- 921 - 922 - 923 - الكافي ج 1 ص 358
332

وصفت لأبي عبد الله (عليه السلام) من يقول بهذا الامر ممن يعمل مع السلطان فقال:
إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق وينفعونكم في حوائجكم؟ قال: قلت منهم من يفعل
ومنهم من لا يفعل قال: فمن لم يفعل ذلك منهم فابرؤا منه برئ الله منه.
(924) 45 - عنه عن الحسين بن الحسن الهاشمي عن صالح بن أبي
حماد عن محمد بن خالد عن زياد بن سلمة قال: دخلت على أبي الحسن موسى (عليه السلام)
فقال لي: يا زياد انك لتعمل عمل السلطان؟ قال: قلت اجل قال لي: ولم؟ قلت: انا
رجل لي مروة وعلي عيال وليس وراء ظهري شئ فقال لي: يا زيدا لان أسقط من
حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لاحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم
الا لماذا؟ قلت: لا أدري قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك اسره أو قضاء
دينه، يا زياد ان أهون ما يصنع الله عز وجل بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق
من نار إلى أن يفرغ الله عز وجل من حساب الخلائق، يا زياد فان وليت شيئا من
أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة والله من وراء ذلك، يا زياد أيما رجل
منكم تولى لاحد منهم عملا ثم ساوى بينكم وبينهم فقولوا له أنت منتحل كذاب، يا زياد
إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك غدا ونفاد ما أتيت إليهم عنهم
وبقاء ما أبقيت إليهم عليك.
(925) 46 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم النهاوندي عن
السياري عن ابن جمهور وغيره من أصحابنا قال: كان النجاشي وهو رجل من الدهاقين
عاملا على الأهواز وفارس فقال بعض أهل عمله لأبي عبد الله (عليه السلام): ان في
ديوان النجاشي علي خراجا وهو ممن يدين بطاعتك فان رأيت أن تكتب إليه كتابا

- 924 - الكافي ج 1 ص 358
- 925 - أصول الكافي ج 2 ص 190 طبع طهران 1375 هجري
333

قال فكتب إليه كتابا: (بسم الله الرحمن الرحيم سر أخاك يسرك الله) فلما ورد
عليه الكتاب وهو في مجلسه، فلما خلانا وله الكتاب وقال: هذا كتاب أبي عبد الله
(عليه السلام) فقبله ووضعه على عينيه ثم قال: ما حاجتك؟ فقال: علي خراج في ديوانك
قال له: كم هو؟ قال: هو عشرة آلاف درهم قال: فدعا كاتبه فأمره بأدائها عنه ثم اخرج
مثله فأمره ان يثبتها له لقابل، ثم قال له: هل سررتك؟ قال: نعم قال: فامر له
بعشرة آلاف درهم أخرى فقال له: هل سررتك؟ فقال: نعم جعلت فداك فامر له
بمركب ثم امر له بجارية وغلام وتخت ثياب في كل ذلك يقول هل سررتك؟ فكلما
قال نعم زاده حتى فرغ قال له: احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حين
دفعت إلي كتاب مولاي فيه وارفع إلي جميع حوائجك قال: ففعل، وخرج الرجل
فصار إلى أبي عبد الله (عليه السلام) بعد ذلك فحدثه بالحديث على جهته فجعل يستبشر بما
فعله قال له الرجل: يا ابن رسول الله كأنه قد سرك ما فعل بي؟ قال: اي والله لقد
سر الله ورسوله.
(926) 47 - محمد بن أحمد عن السياري عن أحمد بن زكريا
الصيدلاني عن رجل من بني حنيفة من أهل بست (1) وسجستان (2) قال: رافقت
أبا جعفر الجواد (عليه السلام) في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم فقلت له وانا معه
على المائدة وهناك جماعة من أولياء السلطان: ان والينا جعلت فداك رجل يتولاكم أهل البيت
ويحبكم ويتولاكم وعلي في ديوانه خراج فان رأيت جعلني الله فداك ان تكتب
إليه بالاحسان إلي فقال: لا اعرفه فقلت: جعلت فداك انه على ما قلت: من محبيكم

(1) بست: مدينة قديمة في أفغانستان على ملتقى الطرق بين بلوخستان والهند
(2) سجستان: أو سيستان بلاد واقعة بين إيران وأفغانستان
- 926 - الكافي ج 1 ص 359
334

أهل البيت وكتابك ينفعني عنده فأخذ القرطاس وكتب: (بسم الله الرحمن الرحيم
اما بعد فان موصل كتابي ذكر عنك مذهبا جميلا، وان مالك من أعمالك إلا ما
أحسنت فيه فأحسن إلى إخوانك، واعلم أن الله عز وجل يسألك عن مثاقيل الذر
والخردل) فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى حسين بن عبد الله النيسابوري وهو
الوالي فاستقبلني من المدينة على فرسخين، فدفعت إليه الكتاب فقبله ووضعه على عينيه
ثم قال لي: ما حاجتك؟ فقلت: خراج علي في ديوانك قال: فأمر بطرحه عني
وقال: لا تؤد خراجا ما دام لي عمل، ثم سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم فامر لي ولهم
بما يقوتنا وفضلا، فما أديت في عمله خراجا ما دام حيا ولا قطع عني صلته حتى مات.
(927) 48 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عمن ذكره عن علي
ابن أسباط عن إبراهيم بن أبي محمود عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن
(عليه السلام): ما تقول في اعمال هؤلاء؟ فقال: ان كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة
قال: فأخبرني علي انه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر.
(928) 49 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن الحكم عن
الحسن بن الحسين الأنباري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كتبت إليه أربعة
عشر سنة أستأذنه في عمل السلطان فلما كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر انني أخاف
على خيط عنقي وان السلطان يقول: رافضي ولسنا نشك في انك تركت عمل السلطان
للرفض فكتب إليه أبو الحسن (عليه السلام): فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على
نفسك، فان كنت تعلم انك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله)
، ثم تصير أعوانك وكتابك من أهل ملتك، وإذا صار إليك شئ واسيت
به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا وإلا فلا.

- 927 - 928 - الكافي ج 1 ص 359
335

(929) 50 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن أبيه عن عثمان
ابن عيسى عن مهران بن محمد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته
يقول: ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله عز وجل به عن المؤمنين وهو أقلهم حظا
في الآخرة يعني أقل المؤمنين حظا لصحبة الجبار.
(930) 51 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي
قال: كتب أبو عمر الحذاء إلى أبي الحسن (عليه السلام) وقرأت الكتاب والجواب بخطه
يعلمه انه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء وانه صير إليه وقوفا ومواريث بعض ولد
العباس احياءا وأمواتا واجري عليه الأرزاق وانه كان يؤدي الأمانة إليهم، ثم إنه
بعد عاهد الله ان لا يدخل لهم في عمل وعليه مؤنة وقد تلف أكثر ما كان في يده
وأخاف ان ينكشف عنهم ما لا يحب ان ينكشف من الحال فإنه منتظر امرك في ذلك
فما تأمر به؟ فكتب (عليه السلام) إليه: لا عليك ان دخلت معهم الله يعلم ونحن
ما أنت عليه.
(931) 52 - عنه عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن محمد بن مسلم وزرارة قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها بأس.
(932) 53 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام) ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام
اني أظنك ضيقا؟ قال: قلت: نعم فان شئت وسعت علي قال: اشتره.
(933) 54 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب
عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)
وعنده إسماعيل ابنه فقال: ما يمنع ابن أبي سماك ان يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما

- 929 - الكافي ج 1 ص 359
336

يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس!؟ قال: ثم قال له: لم تركت عطاءك؟ قال قلت:
مخافة على ديني قال: ما منع ابن أبي سماك ان يبعث إليك بعطائك!؟ أما علم أن لك
في بيت المال نصيبا!.
(934) 55 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن عن
زرعة عن سماعة قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت انه كذلك
فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل.
(935) 56 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن
أبي العلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليهما السلام) أن الحسن والحسين (عليهما السلام)
كانا يقبلان جوائز معاوية.
(936) 57 - وعنه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية قال: اخبرني
زرارة قال: اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة ارزا بثلاثمائة الف قال:
فقلت له: ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي
قال: فأبى ذلك قال: فادى المال وقدم هؤلاء فذهب امر بني أمية قال: فقلت ذلك
لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال مبادرا للجواب: هو له هو له فقلت له: انه قد أداها
فعض على إصبعه.
(937) 58 - عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن رجل
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اشتري الطعام فيجيئني من يتظلم فيقول:
ظلموني فقال: اشتره.
(938) 59 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن معاوية

- 334 - الفقيه ج 3 ص 143
337

ابن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اشتري من العامل الشئ وانا اعلم أنه
يظلم؟ فقال: اشتره منه.
(939) 60 - عنه عن ابن أبي عمير عن داود بن رزين قال: قلت
لأبي الحسن (عليه السلام): اني أخالط السلطان فيكون عندي الجارية فيأخذونها أو
الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال: خذ مثل
ذلك ولا تزد عليه.
(940) 61 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام) ما ترى في رجل يلي اعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وانا
امر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق
صدري من ذلك؟ فقال لي: كل وخذ منه فلك المهنا وعليه الوزر.
(941) 62 - ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال: قال لي
أبو عبد الله (عليه السلام): لا تعنهم على بناء مسجد.
(942) 63 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا قال: سأل
رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وانا عنده فقال: أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني
بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: نعم.
(943) 64 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن محمد بن هشام
أو غيره قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال:
نعم، قلت: وأحج منها؟ قال: نعم وحج منها.
(944) 65 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل

- 940 - الفقيه ج 3 ص 108
- 942 - الفقيه ج 3 ص 108
338

أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد (عليهم السلام)
ويخرج مع هؤلاء وفي بعثهم فيقتل تحت رايتهم قال: يبعثه الله على نيته، قال: وسألته
عن رجل مسكين دخل معهم رجاء ان يصيب معهم شيئا يغنيه الله به فمات في بعثهم
قال: هو بمنزلة الأجير انه إنما يعطي الله العباد على نياتهم.
(945) 66 - أحمد بن محمد عن أبيه عن البرقي عن محمد بن القاسم بن
فضيل قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل اشترى من امرأة من آل
فلان بعض قطائعهم وكتب عليه كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم
يمنعها؟ قال: فليقل له ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه.
(946) 67 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يكون
في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده قال: لا ينبغي له ان
يأكل إلا القصد ولا يسرف، فإن كان من نيته ان لا يرده إليهم فهو بالمنزل الذي
قال الله عز وجل: (ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا) (1).
(947) 68 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) انا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم
خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام
من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟ فقال: إن كان دخولكم عليهم
منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر لهم فلا، وقال: بل الانسان على نفسه بصيرة
فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل: (وان تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم

(1) سورة النساء الآية: 11
- 945 - الكافي ج 1 ص 365 ذيل حديث
- 946 - 947 - الكافي ج 1 ص 364
339

المفسد من المصلح) (1)
(948) 69 - أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن سماعة عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (2)
قال: من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم
في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف، وان كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه
فلا يرزأن من أموالهم شيئا.
(949) 70 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد
الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (وان تخالطوهم فإخوانكم) قال: يعني
اليتامى إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه على
قدر ما يخرج لكل انسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ولا يرزأن من أموالهم
شيئا إنما هي النار.
(950) 71 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في قول الله عز وجل: (فليأكل بالمعروف) قال: المعروف هو القوت
وإنما عنى الوصي والقيم في أموالهم ما يصلحهم.
(951) 72 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل ما
يحل له منها؟ فقلت: إذ الاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ (1) جرباها فله أن يصيب من
لبنها من غير نهك لضرع ولا فساد لنسل.

(1) سورة البقرة الآية: 220
(2) سورة النساء الآية: 5
(3) لاط حوضها طينه وهنأ جرباها إذا طلام بالهنأ وهو القطر ان وهو ما يتخذ من حمل شجرة العرعر
- 948 - 949 - 950 - 951 - الكافي ج 1 ص 364
340

(952) 73 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز وجل: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف)
فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف إذا كان يصلح
لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا، قال: قلت أرأيت قول الله
عز وجل (وان تخالطوهم فإخوانكم)؟ قال: من أموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج
من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه، قلت: أرأيت ان كانوا يتامى صغارا وكبارا
وبعضهم اعلا كسوة من بعض وبعضهم أكل من بعض وما لهم جميعا فقال: أما الكسوة
فعلى كل انسان ثمن كسوته، واما الطعام فاجعلوه جميعا فان الصغير يوشك ان
يأكل مثل الكبير.
(953) 74 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير البجلي عن
أبي الربيع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل
ولي مال يتيم فاستقرض منه شيئا فقال: ان علي بن الحسين (عليه السلام) قد كان
يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك:
(954) 75 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي
بن أسباط عن أسباط بن سالم عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت:
أخي امرني ان أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به؟ قال: إن كان لأخيك مال
يحيط بمال اليتيم ان تلف أو اصابه شئ غرمه وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم.
(955) 76 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل عنده مال لليتيم

- 952 - الكافي ج 1 ص 364
- 953 - 954 - 955 - الكافي ج 1 ص 365
341

فقال: إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله وان هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.
(956) 77 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مال اليتيم قال: العامل به
ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال، وقال: ان عطب أداه.
(957) 78 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر مني
وادخلني معه في الوصية وترك ابنا صغيرا وله مال أفيضرب به للابن فما كان من فضل
سلمه لليتيم وضمن له ماله؟ فقال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا
باس به وان لم يكن له مال فلا يتعرض لمال اليتيم.
(958) 79 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن
(عليه السلام) في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه
دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه اخذ من أموالهم شيئا ثم
ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له أيعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم وقد
بلغ؟ وهل يجزيه ان يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه انه اخذ له مالا؟ فقال:
يجزيه اي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فان هذا من السرائر إذا كان من نيته ان
شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على اي وجه شاء وإن كان لم يعلمه انه كان قبض
له شيئا، وان شاء رده إلى الذي كان في يده، وقال: انه إذا كان صاحب المال
غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده.

- 956 - الكافي ج 1 ص 365
- 957 - الكافي ج 1 ص 364
- 958 - الكافي ج 1 ص 365
342

(959) 80 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن
الحسن بن علي بن أبي حمزة عن مندل عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم
حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه مما
كان أيبرأ منه؟ قال: نعم.
(960) 81 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد
ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فيمن تولى مال
اليتيم ماله ان يأكل منه؟ فقال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم
فليأكل بقدر ذلك.
(961) 82 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال: يأكل منه
ما شاء من غير سرف، وقال (عليه السلام): في كتاب علي (عليه السلام): ان الولد لا
يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله ان يقع
على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
قال لرجل: أنت ومالك لأبيك.
(962) 83 - عنه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل: أنت ومالك لأبيك ثم قال أبو جعفر
(عليه السلام): ما أحب له ان يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه ان الله
عز وجل لا يحب الفساد.

- 961 - الكافي ج 1 ص 366 الفقيه ج 3 ص 108 الاستبصار ج 3 ص 48
- 962 - الكافي ج 1 ص 366 الاستبصار ج 3 ص 48
343

(963) 84 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن
الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا
يصلح للولد ان يأخذ من مال والده شيئا إلا باذن والده.
(964) 85 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج
الأب إليه قال: يأكل منه، فاما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها
(965) 86 - عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسين بن علي الكوفي
عن عبيس بن هشام عن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه قال: فليأخذ منه، وان كانت أمه حية
فما أحب ان تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها.
(966) 87 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من
مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله
(صلى الله عليه وآله) للرجل الذي اتاه فقدم أباه فقال: أنت ومالك لأبيك؟ فقال:
إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له: يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني
ميراثي من أمي فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال: أنت ومالك لأبيك
ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الأب للابن؟!.

- 963 - الكافي ج 1 ص 366 الاستبصار ج 3 ص 48
- 964 - الكافي ج 1 ص 366 الفقيه ج 3 ص 108 الاستبصار ج 3 ص 49
- 965 - الكافي ج 1 ص 366 الاستبصار ج 3 ص 49
- 966 - الكافي ج 1 ص 366 الفقيه ج 3 ص 109 الاستبصار ج 3 ص 49
344

(967) 88 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن
يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال:
نعم، قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف ثم قال: نعم يحج منه
وينفق منه ان مال الولد للوالد وليس للولد ان ينفق من مال والده إلا باذنه.
(968) 89 - الحسين بن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان
قال: سألته يعني أبا عبد الله (عليه السلام) ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا
أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا، فإن كان لوالده جارية
للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال:
ويعلن ذلك، قال: وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا؟ قال: نعم ولا يرزأ
الولد من مال والده شيئا إلا باذنه، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب ان
يفتضها منه فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وان شاء باع.
(969) 90 - عنه عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولد إذا احتاج إليه؟ قال:
نعم وان كانت له جارية فأراد ان ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال: وإذا كان
للرجل جارية فأبوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن.
(970) 91 - الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا
(عليه السلام) اني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت
زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي ان أطأ الجارية؟ قال: قومها
قيمة عادلة واشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها.

- 967 - 968 - 969 - الاستبصار ج 3 ص 50
- 970 - الاستبصار ج 3 ص 51
345

(971) 92 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من
ما لها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه: أنفق منه فان حدث بك حادث فما أنفقت
منه لك حلال طيب وان حدث بي حدث فما أنفقت منه لك حلال طيب فقال: أعد
علي يا سعيد فلما ذهبت أعيد عليه عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك
فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة وقال: يا هذا ان كنت تعلم أنها قد أوصت
بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات ثم قال: يقول
الله تعالى في كتابه: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا). (1)
(972) 93 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
قول الله تعالى: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) قال: يعني
بذلك أموالهن الذي في أيديهن مما يملكن.
(973) 94 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عما يحل للمرأة ان تتصدق به من مال زوجها بغير اذنه؟
قال: المأدوم.
(974) 95 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام)
عن المرأة لها ان تعطي من بيت زوجها بغير اذنه؟ قال: لا إلا أن يحللها.
(975) 96 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام وغيره عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له اعمل به واضع به ما شئت

(1) سورة النساء الآية: 5
- 971 - الكافي ج 1 ص 367
- 973 - الكافي ج 1 ص 367
346

أله ان يشتري الجارية يطأها؟ قال: لا ليس له ذلك.
(976) 97 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) دفعت إلي امرأتي
مالا أعمل به فاشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال فقال: أرادت أن تقر عينك وتسخن عينها.
(977) 98 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا
عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قال:
قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: قد روى أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: إذا
كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها قامت معه والا طلقها، قال: قلت لجميل:
فهل يجبر على نفقة الأخت؟ قال: ان أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية.
(978) 99 - الحسين بن سعيد عن داود بن زربي قال: قلت لأبي
الحسن موسى (عليه السلام) اني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة
الفارهة فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان آخذه؟ فقال: خذ مثل ذلك ولا
تزد عليه شيئا.
(979) 100 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العباس
البقباق ان شهابا ما رآه في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم
قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف الذي اخذ منك فأبى شهاب قال:
فدخل شهاب على أبي عبد الله (عليه السلام) فذكر له ذلك فقال: اما انا فأحب ان
تأخذ وتحلف.

- 976 - الفقيه ج 3 ص 121
- 977 - الكافي ج 1 ص 365 الفقيه ج 4 ص 59 بتفاوت الاستبصار ج 3 ص 43
- 979 - الاستبصار ج 3 ص 53
347

(980) 101 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن
خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم
حلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي اخذه وجحده واحلف عليه كما
صنع؟ قال: ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.
(981) 102 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي
الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) ودخلت امرأة وكنت أقرب
القوم إليها فقالت لي: أسأله فقلت: عماذا؟ فقالت: ان ابني مات وترك مالا كان في يد
أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي ان آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟ فأخبرته
بذلك فقال: لا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا
تخن من خانك.
(982) 103 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بكر قال:
قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي ان وقع له قبلي دراهم ان
آخذ منه بقدر حقي؟ قال فقال: نعم ولكن لهذا كلام قلت وما هو؟ قال تقول:
(اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما اخذته مكان مالي الذي اخذ مني لم ازدد شيئا عليه).
(983) 104 - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه.
(984) 105 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن محمد بن عيسى
عن علي بن مهزيار قال: اخبرني إسحاق بن إبراهيم ان موسى بن عبد الملك كتب

- 980 - الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 113 الاستبصار ج 3 ص 52 وتقدم برقم 437
- 981 - 982 - الاستبصار ج 3 ص 52
- 983 - الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 114 الاستبصار ج 3 ص 52
- 984 - الاستبصار ج 3 ص 52
348

إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر فلم
يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال
فسأل هل يجوز لي ان اقبض مالي أو أرده عليه واقتضيه؟ فكتب (عليه السلام) إليه:
اقبض مالك مما في يديك.
(985) 106 - عنه عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال:
كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض
مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب (عليه السلام): نعم يحل له ذلك
إن كان بقدر حقه وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله.
(986) 107 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل
ابن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدين
فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وان لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذه الأخبار لان كل منها وجها، فالذي
أقوله أنه من كان له على رجل مال فأنكره فاستحلفه على ذلك فحلف فلا يجوز له ان
يأخذ من ماله شيئا على حال.
(987) 108 - لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من
حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله في شئ.
وأما إذا أنكر المال ولم يستحلفه عليه ثم وقع له عنده مال جاز له ان يأخذ منه
بقدر ماله بعد أن يقول الكلمات التي ذكرناها.
ومتى كان له مال فجحده ثم استودعه الجاحد مالا كره له ان يأخذ منه لان هذا

- 985 - الاستبصار ج 3 ص 53
- 986 - الاستبصار ج 3 ص 51
- 987 - الكافي ج 2 ص 367 الفقيه ج 3 ص 114
349

يجري مجرى الخيانة ولا يجوز له الخيانة على حال.
(988) 109 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حسين بن
مصعب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاثة لا عذر فيها لاحد: أداء الأمانة
إلى البر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين، والوفاء بالعهد للبر والفاجر.
(989) 110 - عنه عن النضر بن سويد عن عثمان الحلبي عن أبيه
عن محمد بن علي الحلبي قال: استودعني رجل من موالي بني مروان ألف دينار فغاب
ولم أدر ما اصنع بالدنانير فاتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فذكرت ذلك له وقلت: أنت
أحق بها فقال: لا ان أبي (عليه السلام) كان يقول: إنما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي
أماناتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فإذا تفرقت الأهواء لم يسع أحد المقام.
(990) 111 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) يقول: أربع من كن فيه كمل ايمانه ولو كان
ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك قال: هي الصدق وأداء الأمانة والحياء
وحسن الخلق.
(991) 112 - عنه عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن أبي
إبراهيم (عليه السلام) قال: أهل الأرض مرحومون ما يخافون وأدوا الأمانة وعملوا بالحق.
(992) 113 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد أختان شيئا أله
ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير أن يبين له؟ فقال: شوه (1) إنما اشتركا بأمانة
الله تعالى واني لأحب له ان رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه، وما أحب ان يأخذ

(1) شوه: كلمة تقبيح ومنه شاهت الوجوه
- 988 - الكافي ج 1 ص 365
350

منه شيئا بغير علمه.
(993) 114 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكر عن
الحسين الشيباني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك
يستحل مال بني أمية ودماءهم وانه وقع لهم عنده وديعة فقال: أدوا الأمانات إلى
أهلها وان كانوا مجوسا، فان ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا (عليه السلام) فيحل ويحرم.
(994) 115 - عنه عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام) في وصية له: اعلم أن ضارب علي بالسيف وقاتله لو ائتمنني
على سيف أو استشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة.
(995) 116 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عن عمر بن أبي حفص قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم فلو ان قاتل علي (عليه السلام)
ائتمنني على أداء الأمانة لأديتها إليه.
(996) 117 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم
ابن محمد عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل استودع
رجلا مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا ولا
يقدر له على شئ والرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم ادع شيئا فقال لي:
قل له يرد ماله عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله عز وجل، قلت: فرجل اشترى من
امرأة من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه
فيعطيها المال أم يمنعها فقال لي: قل له ان يمنعها أشد المنع فإنما باعته ما لم تملكه.

- 993 - 994 - 995 - الكافي ج 1 ص 365
- 996 - الكافي ج 1 ص 366 الاستبصار ج 3 ص 123 وفيه صدر الحديث
351

(997) 118 - الحسين بن سعيد قال: حدثنا عثمان بن عيسى عن
سماعة قال: سألته عن الغلول فقال: الغلول كل شئ غل عن الامام وأكل مال اليتيم
وشبهه، والسحت أنواع كثيرة: منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمور، فاما
الرشا في الحكم فهو الكفر بالله عز وجل.
(998) 119 - عنه عن داود بن رزين عن هشام بن الحكم عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان
الذي عندك خيرا منه.
(999) 120 - عنه عن الحسن بن علي عن علي بن النعمان وأبي المعزا
والوليد بن مدرك عن إسحاق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبعث
إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في
السوق فيعطيه من عنده قال: لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ان الله عز وجل يقول:
(انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن منها
وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا) (1) وإن كان عنده خيرا مما يجد له في
السوق فلا يعطيه من عنده.
(1000) 121 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج
أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه.
(1001) 122 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله

(1) سورة الأحزاب الآية: 72
- 997 - الكافي ج 1 ص 363
- 998 - الكافي ج 1 ص 371
- 1001 - الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 107 الاستبصار ج 3 ص 55
352

(عليه السلام) في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم
منه من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال: نعم.
(1002) 123 - أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن عمرو عن عمار
الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتجر فان هو آجر نفسه أعطي
ما يصيب في تجارته فقال (عليه السلام): لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل
ويتجر، فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق.
(1003) 124 - عنه عن أبيه عن ابن سنان عن أبي الحسن (عليه السلام)
قال: سألته عن الإجارة فقال: صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته فقد آجر موسى
(عليه السلام) نفسه واشترط فقال: ان شئت ثمانا وان شئت عشرا فأنزل الله عز وجل:
فيه (على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك) (1).
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الأول محمول على ضرب
من الكراهية دون الحظر، والوجه في كراهية ذلك أنه لا يأمن ان لا ينصحه في عمله فيكون
مأثوما، وقد نبه على ذلك في الخبر الثاني من قوله لا بأس إذا نصح قدر طاقته. (1004) 125 - الحسن بن محبوب عن علي بن حسن بن رباط عن
أبي سارة عن هند السراج قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله ما تقول
اني كنت احمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت
بذلك وقلت لا احمل إلى أعداء الله فقال لي: احمل إليهم فان الله عز وجل يدفع بهم

(1) سورة القصص الآية: 28
- 1002 - الاستبصار ج 3 ص 54
- 1003 - الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 106 الاستبصار ج 3 ص 55
- 1004 - الكافي ج 1 ص 359 الفقيه ج 3 ص 107 الاستبصار ج 3 ص 58
353

عدونا وعدوكم يعني الروم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا
يستعينون به علينا فهو مشرك.
(1005) 126 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
عن أبي بكر الحضرمي قالك دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له حكم السراج:
ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج واداتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة
أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، انكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم
ان تحملوا إليهم السلاح والسروج.
(1006) 127 - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد
ابن قيس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل
أبيعهما السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما، الدروع والخفين ونحو هذا.
(1007) 128 - عنه عن أبي عبد الله البرقي عن السراد عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له اني أبيع السلاح قال: لا تبعه في فتنة.
(1008) 129 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به إذا لم يشارط.
(1009) 130 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
ابن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله
(عليه السلام) ومعنا فرقد الحجام فقال: جعلت فداك اني اعمل عملا وقد سألت عنه غير
واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وانا أحب ان أسألك فإن كان مكروها انتهيت
عنه وعملت غيره من الأعمال فاني منته في ذلك إلى قولك قال: وما هو؟ قال: حجام؟

- 1005 - 1006 - الكافي ج 1 ص 359 الاستبصار ج 3 ص 57
- 1007 - 1008 - الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 58
354

قال: كل من كسبك يا ابن أخ وتصدق وحج منه وتزوج، فان نبي الله (صلى الله عليه وآله)
قد احتجم وأعطى الأجر، ولو كان حراما ما أعطاه، قال: جعلني الله فداك
ان لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه؟ قال: كل من كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه،
قال حنان قلت لأي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا.
(1010) 131 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: احتجم
رسول الله (صلى الله عليه وآله) حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه الاجر، ولو كان حراما
ما أعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أين الدم؟ قال:
شربته يا رسول الله فقال: ما كان ينبغي لك ان تفعل وقد جعله الله عز وجل حجابا
لك من النار فلا تعد.
(1011) 132 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن
زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب الحجام؟ فقال: مكروه له أن
يشارط ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه، وإنما يكره له ولا بأس عليك.
(1012) 133 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن
عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به قلت:
اجر التيوس؟ قال: ان العرب لتعاير به فلا بأس.
(1013) 134 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال قال: السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر

- 1010 - الكافي ج 1 ص 360 الفقيه ج 3 ص 97 الاستبصار ج 3 ص 59
- 1011 - 1012 - الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 59 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 105 بدون الذيل.
- 1013 - الاستبصار ج 3 ص 59
355

فهذا الخبر شاذ ولا يعارض الاخبار التي قدمناها لكثرتها، ولشذوذ هذا الخبر
على أنا قد قدمنا أن كسب الحجام وان لم يكن محظورا فهو مكروه ينبغي التنزه عنه،
ويزيد ذلك بيانا.
(1014) 135 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رجلا سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله)
عن كسب الحجام؟ فقال له: لك ناضح؟ فقال: نعم فقال له: اعلفه إياه ولا تأكله.
(1015) 136 - عنه عن القاسم عن رفاعة قال: سألته عن كسب
الحجام؟ فقال: ان رجلا من الأنصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله)
فقال له: هل لك ناضح؟ قال: نعم قال: فاعلفه ناضحك.
(1016) 137 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد؟ قال: لا بأس
بثمنه والآخر لا يحل ثمنه.
(1017) 138 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم و عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت،
قال: ولا بأس بثمن الهر.
(1018) 139 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
ابن زياد عن ابن فضال عن سعيد بن محمد الطاطري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن بيع الجواري المغنيات فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر
واستماعهن نفاق.

- 1014 - 1015 - الاستبصار ج 3 ص 60
- 1018 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61
356

(1019) 140 - سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا قال: سئل
أبو الحسن الرضا (عليه السلام) عن شراء المغنية فقال: قد يكون للرجل الجارية تلهيه،
وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت. والسحت في النار.
(1020) 141 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن
ابن علي عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: المغنية ملعونة ملعون من اكل من كسبها.
(1021) 142 - عنه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد
ابن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له
مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عليه السلام) قال إبراهيم: فبعت الجواري
بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له: ان مولى لك يقال له إسحاق بن عمر
أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة
ألف درهم فقال: لا حاجة لي فيه ان هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن
نفاق وثمنهن سحت.
(1022) 143 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى
الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): اجر المغنية
التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال.
(1023) 144 - عنه عن الحكم الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.

- 1019 - 1020 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61
- 1021 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61
- 1022 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 62 الفقيه ج 3 ص 98
- 1023 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 62
357

(1024) 145 - عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب المغنيات فقال: التي تدخل عليها لرجال حرام
والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس وهو قول الله عز وجل: (ومن الناس من
يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) (1).
(1025) 146 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يونس بن
يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي أبي يا جعفر: أوقف لي من مالي
كذا وكذا لنوادب تندبنني عشر سنين بمنى أيام منى.
(1026) 147 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال:
كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت: يا عم أنت تعلم
معيشتي من الله ومن هذه الجارية النائحة وقد أحببت ان تسأل أبا عبد الله (عليه السلام)
عن ذلك فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله عز وجل بالفرج
فقال لها أبي: والله اني لأعظم أبا عبد الله (عليه السلام) ان أسأله عن هذه المسألة قال:
فلما قدمنا عليه أخبرته انا بذلك فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أتشارط؟ قلت: والله
ما أدري أتشارط أم لا فقال: قل لها لا تشارط وتقبل كلما أعطيت.
(1027) 148 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية
عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مات ابن الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة
للنبي (صلى الله عليه وآله) ان آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم؟ فاذن لها فلبست

(1) سورة لقمان الآية: 7
- 1024 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 62
- 1025 - الكافي ج 1 ص 360
- 1026 - الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 60
- 1027 - الكافي ج 1 ص 360
358

ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جان وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل
جسدها وعقد طرفه بخلخالها فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله)
فقالت: انعى الوليد بن الوليد * أبا الوليد فتى العشيرة
حامي الحقيقة ماجدا * يسمو إلى طلب الوتيرة (1)
قد كان غيثا في السنين * وجعفرا (2) غدقا وميرة
فما عاب عليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ذلك ولا قال شيئا.
(1028) 149 - الحسين بن سعيد عن النضر عن الحلبي عن أيوب
ابن الحر عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس باجر النائحة التي
تنوح على الميت.
قال محمد بن الحسن: والتنزه عن ذلك أفضل على كل حال.
(1029) 150 - روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن سعيد
عن سماعة قال: سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه.
(1030) 151 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي قال:
سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق قال:
لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر.
(1031) 152 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن ابن

(1) الوتيرة: طلب الثأر.
(2) الجعفر: النهر الصغير.
(3) في الاستبصار (عن عثمان بن عيسى) ولعله الصواب.
- 1028 - الفقيه ج 3 ص 98 مقطوعا الاستبصار ج 3 ص 60
- 1029 - الاستبصار ج 3 ص 60
- 1031 - الكافي ج 1 ص 361
359

أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت ماشطة على رسول الله
(صلى الله عليه وآله) فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله
انا اعمله إلا أن تنهاني عنه فانتهي عنه قال: افعلي فإذا مشطت فلا تحكي الوجه بالخزف
فإنه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر.
(1032) 153 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
الحسن عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن مكرم عن سعد الإسكاف قال: سئل
أبو جعفر (عليه السلام) عن القرامل (1) التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن
فقال: لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها، قال: فقلت بلغنا ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
لعن الواصلة والموصولة!؟ فقال: ليس هناك إنما لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
الواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك
الواصلة والموصولة.
(1033) 154 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن
وهب عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين.
(1034) 155 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن عمرو بن ثابت عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كانت امرأة يقال لها أم طيبة تخفض الجواري فدعاها النبي (صلى الله عليه وآله)
فقال لها: يا أم طيبة إذا خفضت فاشمي ولا تجحفي فإنه اصفى للون واحظى عند البعل.
(1035) 156 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن

(1) القرامل: وهي ما تشده المرأة في شعرها من الخيوط.
- 1032 - الكافي ج 1 ص 361
- 1034 - 1035 الكافي ج 1 ص 361
360

هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما هاجرن النساء
إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب وكانت
خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لها: يا أم حبيب
العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون
حراما فتنهاني عنه قال: لا بل حلال فادني مني حتى أعلمك قال: فدنت منه فقال:
لها: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي اي لا تستأصلي واشمي فإنه أشرق للوجه
واحظى عند الزوج، قال: وكان لام حبيب أخت يقال لها أم عطية وكانت مقينة يعني
ماشطة فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله)
، فأقبلت أم عطية إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبرته بما قالت لها أختها
فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): ادني مني يا أم عطية إذا أنت قينت الجارية
فلا تغسلي وجهها بالخرقة فان الخرقة تذهب بماء الوجه.
(1036) 57 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يحيى بن مهران
عن عبد الله بن الحسن قال: سألته عن القرامل قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله
النساء في رؤوسهن قال: إن كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه من
الواصلة والموصلة.
(1037) 158 - أحمد بن محمد عن جعفر بن بن يحيى الخزاعي عن أبيه
يحيى بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فخبرته
انه ولد لي غلام فقال: ألا سميته محمدا؟ قال: قلت قد فعلت قال: فلا تضرب محمدا
ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق من بعدك، قلت: جعلت

- 1037 - الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 62
361

فداك في اي الأعمال أضعه؟ قال: إذا عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت لا
تسلمه صيرفيا فان الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع الأكفان فإن صاحب الأكفان
يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه
جزارا فان الجزار نسلب منه الرحمة، ولا تسلمه نخاسا فان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
قال: شر الناس من باع الناس.
(1038) 159 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبيد الله
الدهقان عن درست بن أبي منصور الواسطي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن
(عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول قد علمت
ابني هذا الكتابة ففي اي شئ أسلمه؟ فقال: أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس،
لا تسلمه سباءا ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا، قال: فقال: يا رسول الله
وما السباء؟ فقال: الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي وللمولود من أمتي أحب
إلي مما طلعت عليه الشمس، واما الصائغ فإنه يعالج رين أمتي. واما القصاب فإنه يذبح
حتى تذهب الرحمة من قلبه، واما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي ولان يلقى الله
العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما، واما النخاس فإنه
اتاني جبرئيل فقال: يا محمد ان شرار أمتك الذين يبيعون الناس.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران محمولان على من لا يتمكن من إداء الأمانة
ولا يتحرز في شئ من هذه الصنائع، فاما من تحفظ فليس عليه في شئ منها بأس،
وإن كان الأفضل غيرها.
(1039) 160 - وروى أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: سمعت

- 1038 - الفقيه ج 3 ص 96 الاستبصار ج 3 ص 63
- 1039 - الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 63
362

رجلا سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال: اني أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون
لا ينبغي فقال له الرضا (عليه السلام): وما بأسه؟! كل شئ مما يباع إذا اتقى الله عز وجل
فيه العبد فلا بأس به.
(1040) 161 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن خالد بن عمارة عن سدير الصيرفي قال: قلت
لأبي جعفر (عليه السلام): حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فانا لله وانا
إليه راجعون قال: وما هو؟ قلت: بلغني أن الحسن كان يقول: لو غلى دماغه حر
الشمس ما استظل بحائط صيرفي، ولو تبقرت كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفي
ماءا، وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي ومنه حجي وعمرتي فجلس ثم قال:
كذب الحسن خذ سواءا واعط سواءا فإذا حضرت الصلاة فدع ما في يدك وانهض إلى
الصلاة أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة؟!.
(1041) 162 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد
عن جعفر (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: اني أعطيت خالتي
غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا.
(1042) 163 - أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن إسحاق بن
إبراهيم بن موسى بن رنجويه التفليسي عن أبي عمرو الخياط عن أبي إسماعيل الصيقل
الرازي قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) ومعي ثوبان فقال لي: يا أبا إسماعيل
تجيئني من قبلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين الذين تحملهما أنت؟
فقلت: جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل وانسجهما انا فقال لي: حائك؟! قلت: نعم

- 1040 - الكافي ج 1 ص 359 الفقيه ج 3 ص 96 الاستبصار ج 3 ص 64
- 1041 - 1042 - الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 64
363

قال: لا تكن حائكا قلت: فما أكون؟ قال: كن صيقلا وكانت معي مائتا درهم
فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا وقدمت بها الري وبعتها بربح كثير.
(1043) 164 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال:
حدثني شيخ من أصحابنا من الكوفيين قال: دخل عيسى بن شقفي على أبي عبد الله
(عليه السلام) وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر فقال له: جعلت فداك انا
رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر وكان معاشي وقد حججت ومن
الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله عز وجل فهل لي في شئ منه مخرج؟ قال: فقال
أبو عبد الله (عليه السلام): حل ولا تعقد.
(1044) 165 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن
الحسن بن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام)
قال: قلت له: ان لنا جارا يكتب وقد سألني ان أسألك عن عمله قال: مره إذا دفع
إليه الغلام ان يقول لأهله اني إنما اعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن.
حتى يطيب له كسبه.
(1045) 166 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن
الفضل بن كثير عن حسان المعلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التعليم؟
فقال: لا تأخذ على التعليم اجرا، قلت: الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارطه عليه؟
قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواءا في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض.
(1046) 167 - أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن

- 1043 - الفقيه ج 3 ص 110 الكافي ج 1 ص 360
- 1044 - الاستبصار ج 3 ص 65
- 1045 - 1046 - الكافي ج 1 ص 362 الاستبصار ج 3 ص 65 واخرج الثاني
الصدوق الفقيه ج 3 ص 99
364

سابق عن الفضل بن أبي قرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان هؤلاء يقولون إن
كسب المعلم سحت فقال: كذبوا أعداء الله إنما أرادوا ان لا يعلمون القرآن، ولو أن
المعلم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الأول محمول على أنه
لا يجوز له ان يشارط في تعليم القرآن اجرا معلوما، والخبر الثاني على أنه إذا أهدي
إليه شئ وأكرم بتحفة جاز له أخذه وكان ذلك مباحا له، والذي يكشف عما ذكرناه.
(1047) 168 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن
سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعلم لا يعلم بالأجر ويقبل
الهدية إذا أهدي إليه.
(1048) 169 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن الحكم بن مسكين عن قتيبة الأعشى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
اني أقرئ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال: لا قلت: ان لم أشارطه؟ قال:
أرأيت لو لم تقرئه كان يهدي لك؟ قال: قلت لا قال: فلا تقبله.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر الكراهية دون الحظر لان التنزه عن
مثل ذلك أولى وأفضل وان لم يكن محظورا.
(1049) 170 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عمن سمعه
قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها قال: لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد
والجلود والدفتر وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا.
(1050) 171 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي عبد الله بن سليمان

- 1047 - 1048 - الاستبصار ج 3 ص 66 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 110
- 1049 - 1050 - الكافي ج 1 ص 362
365

قال: سألته عن شراء المصاحف فقال: إذا أردت ان تشتري فقل اشتري منك ورقة
واديمه وعمل يدك بكذا وكذا.
(1051) 172 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح
المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) في بيع المصاحف قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره
وبع الورق والأديم والحديد.
(1052) 173 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع المصاحف وشرائها فقال: إنما كان يوضع
عند القامة والمنبر قال: وكان بين الحائط والمنبر قيد ممر شاة ورجل وهو منحرف،
فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجئ آخر فيكتب السورة وكذلك كانوا، ثم إنهم
اشتروا بعد ذلك فقلت: فما ترى في ذلك؟ فقال: اشتريه أحب إلي من أن أبيعه.
(1053) 174 - أحمد بن محمد عن علي بن فضال عن غالب بن عثمان
عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله وزاد فيه، قال: قلت فما
ترى ان أعطي على كتابته اجرا؟ قال: لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون.
(1054) 175 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان أم عبد الله بن الحرث أرادت ان
تكتب مصحفا واشترت ورقا من عندها ودعت رجلا يكتب لها على غير شرط
فأعطته حين فرغ خمسين دينار، وانه لم تبع المصاحف إلا حديثا.
(1055) 176 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته
عن رجل يعشر المصاحف بالذهب؟ فقال: لا يصلح فقال: انها معيشتي!؟ فقال: انك
ان تركته لله جعل الله لك مخرجا.

- 1052 - 1053 - الكافي ج 1 ص 362
366

(1056) 177 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن أبي
أيوب الخزاز عن محمد الوراق قال: عرضت على أبي عبد الله (عليه السلام) كتابا فيه
قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخر السورة بالذهب فأريته إياه، فلم يعب منه
شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب فإنه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد
كما كتب أول مرة.
(1057) 178 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
عن كسب الإماء فإنها ان لم تجده زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد، ونهى عن كسب
الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة فإنه ان لم يجد سرق.
(1058) 179 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد
ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت.
(1059) 180 - عنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن
غير واحد عن الشعيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من بات ساهرا في كسب
ولم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام.
(1060) 181 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن
ابن القاسم عن القاسم بن الوليد العامري (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)

(1) في الكافي (عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري عن عبد الرحمن
ابن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله العماري قال: سألت والظاهر أن الشيخ
أكتفي بسند واحد وزيد الوليد سهوا والله يعلم عن هامش المطبوعة.
- 1056 - أصول الكافي ج 2 ص 629 طبع طهران سنة 1375 هج‍
- 1057 - 1058 - 1059 - الكافي ج 1 ص 363
367

عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت واما الصيود فلا بأس.
(1061) 182 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر
ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجرة الكاهن.
(1062) 183 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عمار بن
مروان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلول فقال: كل شئ غل من الامام
فهو سحت واكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر
وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة، فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله
العظيم وبرسوله.
(1063) 184 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن صالح بن
السندي عن جعفر بن بشير عن عيسى الفراء عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: أربعة لا تجوز في أربعة الخيانة والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولا عمرة
ولا في جهاد ولا صدقة.
(1064) 185 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن
ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج
ولبى نودي لا لبيك ولا سعديك، وإن كان من حله فلبى نودي لبيك وسعديك.
(1065) 186 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتى رجل إلى أمير المؤمنين

- 1061 - 1062 - 1063 - الكافي ج 1 ص 363 واخرج الثالث الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 98
- 1064 - الكافي ج 1 ص 363
- 1065 - الفقيه ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 363
368

(عليه السلام) فقال: اني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت
التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
تصدق بخمس مالك فان الله عز وجل رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك.
(1066) 187 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن محمد
القاساني عن رجل سماه عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: تشوقت الدنيا إلى قوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا، ثم تشوقت إلى قوم
حلالا وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الشبهة وتوسعوا في الحلال، ثم تشوقت إلى قوم
حراما وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة، ثم تشوقت إلى قوم
حراما محضا فطلبوها فلم يجدوها، والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر.
(1067) 188 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام):
رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما
يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟ أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة
أو من قطع الطريق؟ فوقع (عليه السلام): لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله.
(1068) 189 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق
منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر الله له ما اكتسب وهو يقول: ان الحسنات يذهبن
السيئات فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم
قال: إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا ولا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس.

- 1066 - 1067 - 1068 - الكافي ج 1 ص 363 واخرج الثاني الشيخ في
الاستبصار ج 3 ص 67
369

(1069) 190 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن
أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال:
لا تأكل منه فإنه حرام.
(1070) 191 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن
يؤكل وقال: هو سحت.
(1071) 192 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الله
ابن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام الإملاك (1) يكون
والعرس فينثر على القوم فقال: حرام ولكن كل ما أعطوك منه.
(1072) 193 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن
علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن النثار من السكر
واللوز وأشباهه أيحل اكله؟ قال: يكره اكل ما انتهب.
(1073) 194 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي جعفر
عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا بأس بنثر الجوز والسكر.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأن الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وليس فيه

(1) الاملاك: بالكسر تزوج الرجل
- 1069 - 1070 - الكافي ج 1 ص 362 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 97
- 1071 - 1072 - الكافي ج 1 ص 362 الاستبصار ج 3 ص 66 واخرج الثاني
الصدوق الفقيه ج 3 ص 97
- 1073 - الاستبصار ج 3 ص 66
370

انه يجوز اخذ ما نثر ونهبه، والخبران الأولان فيهما كراهية ذلك ولا تنافي بينهما على حال.
(1074) 195 - محمد بن يحيى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود
قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزني
الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا
ينهب نهبة ذات سرف حين ينهبها وهو مؤمن قال ابن سنان: قلت لأبي الجارود:
ما نهبة ذات سرف؟ فقال: نحو ما صنع خاتم حين قال: من أخذ شيئا فهو له.
(1075) 196 - محمد عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما
انزل الله تعالى على رسوله (صلى الله عليه وآله): (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
رجس من عمل الشيطان) (1) قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ قال: كلما يقتمر به حتى
الكعاب والجوز فقيل: ما الأنصاب؟ فقال: ما ذبحوا لآلهتهم قيل: فما الأزلام؟ قال:
قداحهم التي كانوا يستقسمون بها.
(1076) 197 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال:
كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن (2) اتخذها من جلود السمك فهل يجوز
العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ قال: لا بأس.
(1077) 198 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن
النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)

(1) سورة المائدة الآية: 91
(2) السفن: محركة جلد الأطوم وهي سمكة بحرية تسوى قوائم السيوف من جلدها
- 1074 - 1075 - الكافي ج 1 ص 362 وفيه في الأول ذات شرف بالمعجمة واخرج
الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 97
- 1076 - الكافي ج 1 ص 393
- 1077 - الكافي ج 1 ص 393 الاستبصار ج 3 ص 55
371

عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: حرام أجره.
(1078) 199 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن الرجل
يواجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال: لا بأس.
قال محمد بن الحسن: لا تنافى بين هذين الخبرين لشيئين، أحدهما: انه يجوز
أن يكون الخبر الأول متوجها إلى من يعلم أنه يباع فيه الخمر فلا يجوز له إجارة البيت
لمن ذا صفته، والثاني: إنما يتوجه إلى من يواجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل
عليها ثم حمل فيه ذلك لم يكن عليه شئ، والوجه الآخر: إنما حرم إجارة البيت لمن
يبيع الخمر لأن بيع الخمر حرام وأجاز إجارة السفينة يحمل فيها الخمر لأن حملها ليس بحرام
لأنه يجوز ان يحمل ليجعل خلا، وعلى هذا لا تنافي بين الخبرين.
(1079) 200 - أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن
مضارب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ببيع العذرة.
(1080) 201 - ولا ينافي ذلك ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن
علي بن سكن عن عبد الله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: ثمن العذرة من السحت.
لأن هذا الخبر محمول على عذرة الانسان والأول محمول على عذرة البهائم من
الإبل والبقر والغنم ولا تنافي بين الخبرين، والذي يكشف عما ذكرناه.
(1081) 202 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن

- 1078 - الكافي ج 1 ص 393 الاستبصار ج 3 ص 55
- 1079 - 1080 - 1081 - الاستبصار ج 3 ص 56 واخرج الأول الكليني في
الكافي ج 1 ص 393
372

صفوان عن مسمع بن أبي مسمع عن سماعة بن مهران قال: سأل رجل أبا عبد الله
(عليه السلام) وانا حاضر فقال: اني رجل أبيع العذرة فما تقول:؟ فقال: حرام بيعها
وثمنها وقال: لا بأس ببيع العذرة.
فلو لا ان المراد بقوله: حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله بعد: ولا بأس
يبيع العذرة: مناقضا له وذلك منفى عن أقوالهم (عليهم السلام).
(1082) 203 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل
له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط (1) فقال: لا بأس به، وعن رجل له خشب
فباعه ممن يتخذه صلبانا فقال: لا.
(1083) 204 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن
عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه للذي يجعل منه الامشاط؟ فقال: لا بأس قد كان
لأبي منه مشط أو امشاط.
(1084) 205 - الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن
عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التوت أبيعه ليصنع للصليب
والصنم؟ قال: لا.
(1085) 206 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد
ابن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم.

(1) البريط. كجعفر العود والمزهر جمعه برابط
- 1082 - 1083 - 1084 - 1085 - الكافي ج 1 ص 393
373

(1086) 207 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن يشترى أو يباع.
(1087) 208 - علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال: كنت
عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان فقال: أدخلهما
فدخلا فقال أحدهما: اني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم
قال: ليس به بأس.
(1088) 209 - ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال:
سألت أحدهما (عليهما السلام) عن شراء الخيانة والسرقة قال: لا إلا أن يكون قد اختلط
معه غيره، فاما السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
(1089) 210 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم
ابن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح شراء
السرقة والخيانة إذا عرفت.
(1090) 211 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن النهدي
عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اشترى
سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها.
(1091) 212 - عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن
جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عمرو السراج عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في الرجل توجد عنده السرقة فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.

- 1086 - 1087 - 1088 الكافي ج 1 ص 393
- 1089 - 1090 - 1091 - الكافي ج 1 ص 394
374

(1092) 213 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح
قال: أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت ان اشتريه ثم قلت حتى استأذن أبا عبد الله
(عليه السلام) فأمرت مصادفا فسأله فقال: قل له يشتريه فإن لم يشتره اشتراه غيره.
(1093) 214 - عنه عن الحسن بن علي عن ابان عن إسحاق بن
عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه
ظلم فيه أحدا.
(1094) 215 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل
الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال:
فقال: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف
الحرام بعينه، قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول: بعناها
فيبيعناها فما تقول في شرائها منه؟ قال: إن كان قد اخذها وعزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى
في شراء الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى
في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس
بشرائه منه بغير كيل.
(1095) 216 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة
على أن يتحول من منزله فيسكنه قال: لا بأس به.
(1096) 217 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن

- 1092 - 1093 - 1094 - الكافي ج 1 ص 394
- 1096 - الفقيه ج 3 ص 107
375

أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا؟
قال: لا بأس به.
(1097) 218 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن
جراح المدائني قال: نهى أبو عبد الله (عليه السلام) عن اجر القاري الذي لا يقرأ
إلا بأجر مشروط.
(1098) 219 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها
ولا نبين لهم ما فيها قال: فقل: اني أحب لك ان تبين لهم ما فيها.
(1099) 220 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن
الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السلام)
انه اتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين والله اني لأحبك لله فقال له: ولكني أبغضك لله
قال ولم؟ قال: لأنك تبغي في الاذان وتأخذ على تعليم القرآن اجرا، وسمعت رسول الله
(صلى الله عليه وآله) يقول من اخذ على تعليم القرآن اجرا كان حظه يوم القيامة.
(1100) 221 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد
عن أبي القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلى الرجل (عليه السلام) جعلنا الله فداك انا
قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وإنما علاجنا
من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها
وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك
في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها؟ فكتب (عليه السلام): اجعل ثوبا للصلاة،

- 1097 - 1098 - الفقيه ج 3 ص 105
- 1099 - الاستبصار ج 3 ص 65 بدون حكايته قول النبي (صلى الله عليه وآله) الفقيه ج 3 ص 109
376

وكتبت إليه: جعلت فداك وقوائم السيف التي تسمى السفن اخذها من جلود السمك
فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب (عليه السلام): لا بأس به.
(1101) 222 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد
ابن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله
أنعم على قوم بالمواهب فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا، وابتلى قوما بالمصائب فصبروا
فصارت عليهم نعمة.
(1102) 223 - عنه عن السندي بن الربيع عن إبراهيم بن داود
عن سليم أخيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رجل للنبي
(صلى الله عليه وآله): يا رسول الله علمني شيئا إذا أنا فعلته أحبني الله من السماء واحبني
وأهل الأرض قال: ارغب فيما عند الله يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس.
(1103) 224 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد
عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: قال أبو الحسن الأول موسى
ابن جعفر (عليهما السلام): اشتدت مؤنة الدنيا ومؤنة الآخرة اما مؤنة الدنيا فإنك لا تمد
يدك إلى شئ منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه، واما مؤنة الآخرة فإنك لا تجد
أعوانا يعينونك عليها.
(1104) 225 - عنه عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي
نجران عن محمد بن الصلت أبو العديس - عن صالح قال: قال: لي أبو جعفر (عليه السلام):
يا صالح اتبع من يبكيك وهو لك ناصح ولا تتبع من يضحكك وهو لك غاش وستردون
على الله جميعا فتعلمون.
(1105) 226 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد

- 1105 - الاستبصار ج 3 ص 57 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 419
377

النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الكشوف والكشوف ان تضرب الناقة وولدها
طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح، ونهى ان ينزا حمار على عتيق.
(1106) 227 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من غرس شجرا نديا أو حفر واديا بديا أو أحيا أرضا ميتا فهو له قضاء من الله ورسوله.
(1107) 228 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الهدية على ثلاثة أوجه: هدية مكافاة وهدية مصانعة وهديه لله عز وجل.
(1108) 229 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان
أو النوروز أهدوا إليه الشئ هو عليهم يتقربون بذلك إليه فقال: أليس هم مصلين؟
قال: قلت بلى قال: فليقبل هديتهم وليكافهم فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لو
أهدي إلي كراع لقبلت وكان ذلك من الدين، ولو أن كافرا أو منافقا اهدى إلي وسقا ما قبلت وكان ذلك من الدين، ان الله عز وجل أبى لي زبد المشركين
والمنافقين وطعامهم.
(1109) 230 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال له
محمد بن عبد الله القمي: ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم

- 1106 - الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 410
- 1107 - 1108 - الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 191 والأول فيه عن
الصادق (عليه السلام) مرسلا.
- 1109 - الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 192
378

والدراهم فهل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوم يقومون عليها قال:
ليأخذ صاحب القرى ليس به بأس.
(1110) 231 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين
درهما وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر ما تقول ان صالح عنهم السلطان أعني صاحب
القرية بشئ ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان؟ قال قال: هذا حرام.
(1111) 232 - سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن أبي جرير
القمي عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يهدي الهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب
وهو سلطان فقال: ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز وله أن يقبضها إذا كانت للثواب.
(1112) 233 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عمن حدثه عن
ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل الفقير
يهدي إلي الهدية يتعرض لها عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا أيحل لي؟ قال: نعم هي
لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه.
(1113) 234 - أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن ابان عن
إبراهيم بن عمر عن محمد بن مسلم قال قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.
(1114) 235 - عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال: إذا أهدي إلى
الرجل هدية طعام وعنده قوم شركاؤه فيها، الفاكهة وغيرها.

- 1110 - الكافي ج 1 ص 406
- 1111 - الكافي ج 1 ص 368
- 1112 - الكافي ج 1 ص 369 الفقيه ج 3 ص 192
- 1113 - الكافي ج 1 ص 369
- 1114 - الكافي ج 1 ص 369 الفقيه ج 3 ص 191 مرسلا فيه
379

(1115) 236 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لان أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه
أحب إلي من أن أتصدق بمثلها.
(1116) 237 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
آدم بن إسحاق عن رجل عن عيسى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
رجل اهدى إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل
هديته بعينها أله ان يرتجعها ان قدر على ذلك؟ قال: لا بأس أن يأخذ.
(1117) 238 - عنه عن الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي
عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان
شئ فيتناول الرجل من بستانه؟ فقال: إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا
فما أحب ان اخذ منه شيئا.
(1118) 239 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة ومحمد
ابن العباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): انه كره ركوب البحر للتجارة.
(1119) 240 - عنه عن صفوان بن يحيى عن معلى أبي عثمان عن
معلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسافر فيركب
البحر قال: يكره ركوب البحر للتجارة ان أبي كان يقول: انك تضر بصلاتك هو ذا
الناس يجدون أرزاقهم ومعائشهم.

- 1115 - الكافي ج 1 ص 369
- 1116 - الفقيه ج 3 ص 192
- 1118 - الكافي ج 1 ص 402
- 1119 - الكافي ج 1 ص 403 بتفاوت يسير
380

(1120) 241 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) يكره ركوب البحر للتجارة.
(1121) 242 - عنه عن محمد بن زياد عن حسين بن أبي العلا عن
أبي عبد الله (عليه السلام) ان رجلا اتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: أصلحك الله انا
نتجر إلى هذه الجبال فنأتي فيها أمكنة لا نقدر نصلي إلا على الثلج قال: أفلا ترضى
أن تكون مثل فلان يرضى بالدون؟! ثم قال: لا تطلب التجارة في ارض لا تستطيع ان
تصلي إلا على الثلج.
(1122) 243 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن
أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنما نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل
ونفرشها قال: لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ وإنما يكره منها ما نصب على الحائط
أو على السرير.
(1123) 244 - عنه عن جعفر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي حمزة
قال: دخلت على علي بن الحسين (عليهما السلام) وهو جالس على نمرقة فقال: يا جارية
هاتي النمرقة.
(1124) 245 - عنه عن محمد بن زياد عن ابن سنان عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سأله أبي وانا حاضر فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض
أو الدار أو الغلام أو الخادم ونجعل له جعلا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس به.
(1125) 246 - عنه عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى عن
إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستأجر الرجل

- 1121 - الكافي ج 1 ص 403
- 1124 - الكافي ج 1 ص 411
381

بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول اشتر لي كذا وكذا وما
ربحت فبيني وبينك قال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.
(1126) 247 - الحسن بن محبوب عن الرباطي عن أبي الصباح مولى
بسام عن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالا
فمكث في يد ما شاء الله ثم إنه بعد خرج منه قال: يرد عليها ما اخذ منها وإن كان
له فضل فله.
(1127) 248 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
عن عثمان بن عيسى عن أبي زهرة عن أم الحسن النخعية قالت: مر بي أمير المؤمنين (عليه السلام)
فقال: اي شئ تصنعين يا أم الحسن؟ قلت: اغزل قالت: فقال: اما انه أحل الكسب.
(1128) 249 - عنه عن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال:
كتبت إليه اني رجل صيقل اشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟
فكتب (عليه السلام): لا بأس به.
(1129) 250 - عنه عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح عن
صفوان عن سيف التمار عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له ان رجلا من
مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال: إذا فرغ فليغسل يده.
(1130) 251 - عنه عن عمران عن أيوب عن صفوان عن برد
الإسكاف قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يعمل به فقال: خذ
منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فان
جمد فلا تعمل به وان لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل

- 1126 - الكافي ج 1 ص 418 بتفاوت
- 1127 - الكافي ج 1 ص 419 بزيادة قوله (أو من أجل الكسب)
382

صلاة قلت: ووضوء؟ قال: لا، اغسل يدك كما تمس الكلب.
(1131) 252 - عنه عن عمران عن أيوب عن صفوان عن علي
الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين وانا نبيعه قال: اما تستطيع ان تستحله من
صاحبه؟ قال: قلت لا إذا أخبرته اتهمني قال: بعه قلت: باي شئ نبيعه؟ قال:
بطعام قلت: فأي شئ اصنع به؟ قال: تصدق به إما لك واما لأهله قلت: إن كان ذا
قرابة محتاجا فأصله؟ قال: نعم.
(1132) 253 - عنه عن محمد بن موسى السمان عن أيوب بن نوح
عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى
رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها.
(1133) 254 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر
عن أبيه عن علي (عليهما السلام) انه كره ان يأخذ من سوق المسلمين أجرا.
(1134) 255 - عنه عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الحميد عن
محمد الخزاز عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): امر بالثمرة فآكل منها؟ فقال: كل ولا تحمل، قلت: فإنهم قد اشتروها
قال: كل ولا تحمل، قلت: جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا من أموالهم؟!
قال: اشتروا ما ليس لهم.
(1135) 256 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط
عليه هل يجوز له ان يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة وله ما
يغنيه عن الاكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل منه من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل

- 1132 - الكافي ج 1 ص 418
383

ولا يحمله ولا يفسده.
(1136) 257 - عنه عن أبي عبد الله عن الحسن بن ظريف عن
ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
الرجل يكون عنده المال للأيتام فلا يقضيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه
على أن يضع بعضه ويأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه أيبرأ منه؟ قال: نعم، وعن الرجل
يكون للرجل عنده المال اما بيع واما قرض فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا
فيبقى لهم عليه لا يقضيهم أيكون ممن يأكل أموال اليتامى ظلما؟ قال: لا إذا كان نوى
ان يؤدي إليهم.
(1137) 258 - عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام
ابن إبراهيم عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الحمير ننزيها على الرمك (1) لتنتج
البغال أيحل ذلك؟ قال: نعم انزها.
(1138) 259 - عنه عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسين بن أبي السري
عن الحسن بن إبراهيم عن يزيد بن هارون الواسطي قال: سألت جعفر بن محمد
(عليهما السلام) عن الفلاحين فقال: هم الزارعون كنوز الله في ارضه وما في الأعمال شئ
أحب إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا إدريس (عليه السلام)
فإنه كان خياطا.
(1139) 260 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سيابة عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل فقال: جعلت فداك اسمع قوما يقولون إن
الزراعة مكروهة فقال: ازرعوا واغرسوا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب

(1) الرمك: والرمكة بالتحريك الأنثى من البراذين.
- 1137 - الاستبصار ج 3 ص 57
- 1139 - الكافي ج 1 ص 403 الفقيه ج 3 ص 158
384

منه، والله لنزرعن الزرع ولنغرسن النخل بعد خروج الدجال.
(1140) 261 - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن
عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له الرجل يمر على قراح
الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال: لا قلت: اي شئ السنبلة؟! قال: لو كان كل من
يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شئ.
(1141) 262 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه رجل
يبدرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمى أن
يأخذ منهم إذا صاروا إلى الأمن هل يحل له ان يأخذ منهم أم لا؟ فوقع (عليه السلام):
إذا آجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه إن شاء الله.
(1142) 263 - أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت
للرضا (عليه السلام): الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا
يتوضأ ما تقول في عمله؟ قال: لا بأس.
(1143) 264 - عنه قال: قلت للرضا (عليه السلام): الجارية النصرانية
تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال: لا بأس تغسل يديها.
(1144) 265 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن النضر عن
عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا
كثيرا فقال: ليس على مولاه شئ وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعى، وان عجز
عنه فليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ.
(1145) 266 - عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن صفوان بن

- 1141 - الفقيه ج 3 ص 106
385

يحيى عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن الرجل يريد ان يشتري دارا أو أرضا أو خادما ويجعل له جعلا قال: لا بأس به.
(1146) 267 - ابن محبوب عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن
حنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني دفعت إلى أخي جعفر بن حنان مالا
كان لي فهو يعطيني ما أنفق وأحج منه وأتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن
ذلك فاسد لا يحل وانا أحب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ قال: فقال:
أكان يعطيك قبل ان تدفع إليه مالك؟ قال: قلت نعم قال: خذ منه ما يعطيك وكل
منه واشرب وحج وتصدق، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا.
(1147) 268 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن
عبيد الله بن المغيرة عن إسماعيل السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام)
قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فان الفرج له
حلال وعليه تبعة المال
(1148) 269 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران عن
صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفهود وسباع الطير يلتمس
التجارة فيها؟ قال: نعم.
(1149) 270 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث
ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه كره بيع صك الورق حتى يقبض.
(1150) 271 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال: لا بأس به.

- 1146 - الاستبصار ج 3 ص 10 الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115
وقد سبق برقم 8 صفحة 202
386

(1151) 272 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن الحسن
الدينوري قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في النصرانية
اشتريها وأبيعها من النصارى؟ فقال: اشتر وبع، قلت: فانكح؟ فسكت عن ذلك
قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال، قال: قلت جعلت فداك:
فاشترى المغنية أو الجارية تحسن ان تغني أريد بها الرزق لاسوى ذلك؟ قال: اشتر وبع.
(1152) 273 - الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان
ابن داود المنقري عن يحيى بن آدم عن شريك عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: سخاء المرء عما في أيدي الناس أكثر من سخاء النفس والبذل، ومروة
الصبر في حال الفاقة والحاجة والتعفف والغنى أكثر من مروة الاعطاء، وخير المال
الثقة بالله واليأس عما في أيدي الناس.
(1153) 274 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف
عن أبي بكر عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): خذ مال الناصب
حيث ما وجدت وادفع إلينا خمسه.
(1154) 275 - عنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الله عن يحيى
ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك إلا امرأته فان نكاح أهل الشرك جائز،
وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم
نكاحا، ولولا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم والرجل منكم خير من
الف رجل منهم ومائة الف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الامام.
(1155) 276 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان

- 1155 - الكافي ج 1 ص 353
387

ابن عثمان قال: دعاني جعفر (عليه السلام) فقال: باع فلان ارضه؟ فقلت: نعم فقال:
مكتوب في التوراة انه من باع أرضا أو ماءا ولم يضعه في ارض وماء ذهب ثمنه محقا.
(1156) 277 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح عن
الحسن بن علي عن وهب الحريري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مشتري العقدة
مرزوق وبائعها ممحوق.
(1157) 278 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن
الأصم عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان لي أرضا تطلب مني ويرغبونني
فقال لي: يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين
ذهب ماله هباءا قلت: جعلت فداك اني أبيع بالثمن الكثير واشترى ما هو أوسع مما
بعت قال: لا بأس.
(1158) 279 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن أبي نجران عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) انهما كرها ركوب البحر للتجارة.
(1159) 280 - علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في ركوب البحر للتجارة: يغرر الرجل بدينه.
(1160) 281 - عنه عن أبيه عن صفوان عن معلى أبي عثمان عن
معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر فيركب البحر
فقال: ان أبي (عليه السلام) كان يقول: انه يضر بدينك هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم
ومعيشتهم.

، - 1156 - 1157 - الكافي ج 1 ص 353
- 1158 - الكافي ج 1 ص 402
- 1159 - 1160 - الكافي ج 1 ص 403 وتقدم الثاني برقم 240 من الباب بأدنى تفاوت
388

94 - باب اللقطة والضالة
(1161) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أنه قال في اللقطة: يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله.
(1162) 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن اللقطة
قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف.
(1163) 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني؟ قال:
نعم، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال: يعرفها سنة فان جاء لها طالب وإلا فهي
كسبيل ماله، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول لأهله: لا تمسوها.
(1164) 4 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن أبيه
قال: سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اللقطة فقال: يعرفها فان جاء صاحبها
دفعها إليه وإلا حبسها حولا، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها، فان جاء
صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له وان كره
ذلك احتسبها والاجر له.

- 1161 - الاستبصار ج 3 ص 67 الكافي ج 1 ص 367
- 1162 - الاستبصار ج 3 ص 68 الكافي ج 1 ص 367
- 1163 - الاستبصار ج 3 ص 68 الفقيه ج 3 ص 68 الفقيه ج 3 ص 186 وفيه قول السجاد (عليه السلام) فقط
- 1164 - الاستبصار ج 3 ص 68
389

(1165) 5 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن اللقطة قال: لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة،
فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض ما لك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن
يجئ لها طالب، قال: وسألته عن الورق يوجد في دار فقال: ان كانت الدار معمورة
فهي لأهلها وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت.
(1166) 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا
قال: ذكرنا لأبي عبد الله (عليه السلام) اللقطة فقال: لا تعرض لها فان الناس لو تركوها
لجاء صاحبها حتى يأخذها.
(1167) 7 - عنه عن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن
الماضي (عليه السلام) قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها
لجاء صاحبها فأخذها.
(1168) 8 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وجد في بيته دينارا قال: يدخل منزله غيره؟ قلت:
نعم كثير قال: هذه لقطة قلت: فرجل قد وجد في صندوقه دينارا؟ قال: يدخل أحد
يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا قال: فهو له.
(1169) 9 - عنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: ان كانت معمورة فيها
أهلها فهو لهم، وان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به.
(1170) 10 - أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن

(1) هو الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)
- 1165 - الاستبصار ج 3 ص 68 بدون الذيل
- 1168 - 1169 - 1170 - الكافي ج 1 ص 367 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 187
390

ثعلبة عن سعيد بن عمرو الخثعمي قال: خرجت إلى مكة وانا من أشد الناس حالا
فشكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فلما خرجت وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار
فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته فقال لي: يا سعيد اتق الله عز وجل وعرفه في
المشاهد وكنت رجوت أن يرخص لي فيه فخرجت وانا مغتم فاتيت منى فتنحيت عن
الناس حتى اتيت الماقوفة (1) فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ثم قلت من يعرف الكيس؟
فأول صوت صوت إذا رجل على رأسي يقول انا صاحب الكيس فقلت في نفسي: أنت
فلا كنت قلت: فما علامة الكيس؟ فأخبرني بعلامته فدفعته إليه قال: فتنحى ناحية فعدها
فإذا الدنانير على حالها ثم عد منها سبعين دينارا فقال: خذها حلالا خير لك من سبعمائة
حراما فأخذتها ثم دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرته كيف تنحيت وكيف
صنعت فقال: اما انك حين شكوت إلي أمرنا لك بثلاثين دينارا يا جارية هاتيها
فأخذتها وانا من أحسن قومي حالا.
(1171) 11 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا
من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال:
يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها.
(1172) 12 - عنه عن فضالة بن أيوب عن ابن أبي بكير عن زرارة
قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن اللقطة فأراني خاتما في يده من فضة قال: ان هذا
مما جاء به السيل وانا أريد ان أتصدق به.
(1173) 13 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

(1) الماقوفة: لعله اسم موضع أو اسم لمحل الوقوف يمنى.
- 1173 - الكافي ج 1 ص 367 الفقيه ج 3 ص 187
391

بعض أصحابنا عن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل وجد مالا فعرفه
حتى إذا مضت السنة اشترى منه خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت
بالدراهم هي ابنته قال: ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليس له البنت إنما له رأس ماله
إنما كانت ابنته مملوكة قوم.
(1174) 14 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال:
كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما
ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر لمن يكون ذلك؟ قال: فوقع
(عليه السلام): عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه.
(1175) 15 - عنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن
عبد الله بن حماد عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من وجد شيئا فهو له
فليتمتع به حتى يأتيه طالبه. فإذا جاء طالبه رده إليه.
(1176) 16 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
فقال: يا رسول الله اني وجدت شاة؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال: يا رسول الله اني وجدت بعيرا؟ فقال: معه
حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفه وكرشه سقاؤه فلا تهجه.
(1117) 17 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت

- 1174 - الكافي ج 1 ص 367 الفقيه ج 3 ص 189
- 1175 - 1176 - 1177 - الكافي ج 1 ص 368 واخرج الثاني الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 188
392

وسيبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيرها فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال
ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ المباح.
(1178) 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن
محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان
أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل ترك دابته من جهد قال: ان تركها في كلاء
وماء وامن فهي له يأخذها حيث أصابها، وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا
كلاء فهي لمن أصابها.
(1179) 19 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال
وأشباهه قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): ليس لهذا طالب.
(1180) 20 - الحسن بن محبوب عن صفوان الجمال انه سمع أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها من
مال الذي كتمها.
(1181) 21 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم
عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول:
في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها، قال:
وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك دابته فقال: إن كان تركها في كلاء وماء
وامن فهي له ان يأخذها متى شاء، وان تركها في غير كلاء وماء فهي للذي أحياها.

- 1178 - 1179 - الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 188 والثاني فيه مرسل عن علي
(عليه السلام) وبدون الذيل 1180 الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 187
- 1181 - الكافي ج 1 ص 368
393

(1182) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن
سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الضوال لا يأكلها إلا
الضالون إذا لم يعرفوها.
(1183) 23 - عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النعلين والإداوة والسوط
يجدها الرجل في الطريق أينتفع بها؟ قال: لا يمسه.
(1184) 24 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله اني وجدت
شاة فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقال: اني وجدت بعيرا فقال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه.
(1185) 25 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سأل رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الشاة الضالة بالفلاة
فقال للسائل: هي لك أو لأخيك أو للذئب قال: وما أحب ان أمسها، قال:
وسئل عن البعير الضال فقال للسائل: ما لك وله خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه خل عنه.
(1186) 26 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن
الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوي
الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له امساكه فقال: إذا عرف صاحبه رده عليه، وان
لم يكن يعرفه وملك جناحيه فهو له وان جاءك طالب لا تتهمه رده عليه.
(1187) 27 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الفضيل بن غزوان

- 1184 - الكافي ج 1 ص 368 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 188 بتفاوت مرسلا
- 1180 - الفقيه ج 3 ص 188 مرسلا
- 1187 - الكافي ج 1 ص 231
394

قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له الطيار: ان حمزة ابني وجد دينارا
في الطواف قد انسحق كتابته قال: هو له. (118) 28 - علي بن مهزيار عن محمد بن رجاء الخياط قال: كتبت
إليه اني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا انا بآخر ثم نحيت
الحصا فإذا انا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك؟
قال: فكتب إلي: قد فهمت ما ذكرت من امر الدينارين تحت ذكري موضع
الدينارين ثم كتب تحت قصة الثالث فان كنت محتاجا فتصدق بالثالث وان كنت
غنيا فتصدق بالكل.
(1189) 29 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن
عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) وانا حاضر فقال: جعلت فداك
تأذن لي في السؤال فان لي مسائل؟ قال: سل عما شئت قال له: جعلت فداك رفيق
كان لنا بمكة فرحل عنها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلما ان صرنا في الطريق أصبنا
بعض متاعه معنا فأي شئ نصنع به؟ قال: فقال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة
قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه
وتصدق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية.
(1190) 30 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب
ابن حفص عن أبي بصير عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر
(عليهما السلام 9 قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: بئسما صنع ما
كان ينبغي له ان يأخذه قال: قلت قد ابتلي بذلك قال: يعرفه قلت: فإنه قد عرفه فلم
يجد له باغيا فقال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فان جاء

- 1188 - الكافي ج 1 ص 231 الفقيه ج 3 ص 187
395

طالبه فهو له ضامن.
(1191) 31 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن
أبي أيوب عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص
مسلم هل يرده عليه؟ فقال: لا يرده فان أمكنه ان يرده على أصحابه فعل وإلا كان
في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق
بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله الاجر،
وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.
(1192) 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن الحسن بن
الحسين الأنصاري عن الحسين بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان
أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا
فتنفق قال: هو ضامن وان لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه.
(1193) 33 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن
أبيه (عليهما السلام) قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس، وقال: لا يأكل
الضالة إلا الضالون.
(1194) 34 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم عن حنان
قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة وانا اسمع فقال: تعرفها سنة فان
وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيره إذا جاءك

- 1191 - الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 418 الفقيه ج 3 ص 190
- 1192 - 1193 - الفقيه ج 3 ص 189 والثاني فيه بدون الذيل
- 1194 - الفقيه ج 3 ص 188 بدون الذيل
396

يعد سنة بين أجرها وبين ان تغرمها له إذا كنت اكلتها.
(1195) 35 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن محمد بن عيسى
ابن عبيد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب قال: أصبت يوما
ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال لي: أين أصبته؟ قال:
فقلت له: كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها قال: فقال: صر إلى المكان الذي أصبت
فيه فتعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فاعطه وإلا تصدق به.
(1196) 36 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن
العباس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ابن أبي يعفور قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة
قال: فأمرته ان يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها فان جاء صاحبها وإلا باعها
وتصدق بثمنها.
(1197) 37 - عنه عن محمد بن عيسى عن الوشا عن أحمد بن عائذ
عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة
فقال: وما للمملوك واللقطة؟! والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك
فإنه ينبغي ان يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله، فان
مات كانت ميراثا لولده لمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم وان
جاء طالبها بعد دفعوها إليه.
(1198) 38 - عنه عن أحمد بن محمد عن العمركي عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية
هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها، وسألته عن الرجل

- 1197 - الكافي ج 1 ص 419 الفقيه ج 3 ص 188
397

يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة فإن لم يعرف حفظها في
عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وان مات أوصى بها وهو لها ضامن.
(1199) 39 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل
وجد ورقا في خربة ان يعرفها، فان وجد من يعرفها والا تمتع بها.
(1200) 40 - عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في المال يوجد كنزا يؤدي زكاته؟ قال: لا قلت: وان كثر؟
قال: وان كثر فاعدتها عليه ثلاث مرات.
(1201) 41 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن
المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ان
عليا (عليه السلام) اختصم إليه رجل اخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه قال علي
(عليه السلام): يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان معه وعليه
ولا باعه ولا داهن في ارساله فإذا حلف برئ من الضمان.
(1202) 42 - عنه عن أبي جعفر عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث
ابن إبراهيم عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليهم السلام)
في رجل اخذ آبقا فابق منه قال: ليس عليه شئ.
(1203) 43 - محمد بن يعقوب (1) عن محمد بن علي عن أبي سعيد عن
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم
عن مسمع بن عبد الملك كردين أبي سيار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان النبي

(1) قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافي وقد فحصنا عنه نحن فلم نظفر به أيضا
- 1201 - الكافي ج 2 ص 140 الفقيه ج 3 ص 87
- 1202 - الكافي ج 2 ص 140
398

(صلى الله عليه وآله) جعل في جعل الآبق دينارا إذا اخذه في مصره
وان اخذه في غير مصره فأربعة دنانير. تم كتاب المكاسب
ويتلوه كتاب التجارات إن شاء الله تعالى
والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد
وآله الطيبين الطاهرين

تم بحمد الله ما أردناه من التعليق وتخريج الأحاديث على الجزء السادس من كتاب
تهذيب الأحكام حسب تجزءتنا ونسأل الله العون لاتمام اخراج باقي الاجزاء وكان ذلك على يد الفقير
المعترف بالعصيان حسن الموسوي الخرسان والحمد لله وحده
399