الكتاب: وسائل الشيعة (آل البيت)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ١٠
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤١٤
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

تفصيل
وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 ه‍
الجزء العاشر
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
1

الكتاب تفصيل وسائل الشيعة ج 10
المؤلف المحدث الشيخ الحر العاملي، المتوفي سنة 1104 ه‍
تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المشرفة
الطبعة الثانية - جمادي الآخرة 1414 ه‍. ق
المطبعة مهر - قم
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

كتاب الصيام
فهرس أنواع الأبواب اجمالا
أبواب وجوبه ونيته.
أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك.
أبواب آداب الصائم.
أبواب من يصح منه الصوم
أبواب أحكام شهر رمضان.
أبواب بقية الصوم الواجب.
أبواب الصوم المندوب.
أبواب الصوم المحرم والمكروه.
5

تفصيل الأبواب
أبواب وجوب الصوم ونيته
1 - باب وجوبه وثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه
(12697) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، أنه
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن علة الصيام؟ فقال: إنما فرض الله الصيام
ليستوي به الغني والفقير، وذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم
الفقير، لان الغني كلما أراد شيئا قدر عليه، فأراد الله تعالى أن يسوي بين
خلقه، وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع.
ورواه في (العلل) عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله، عن
البرمكي، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن
الحكم (1).
ورواه في (كتاب فضائل شهر رمضان) عن أحمد بن زياد بن جعفر
الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

الباب 1
فيه 5 أحاديث
(1) 1 - الفقيه 2: 43 / 192.
(1) علل الشرائع: 378 / 2.
7

هشام بن الحكم مثله (2).
(12698) 2 - وباسناده عن صفوان بن يحيى (1)، عن موسى بن بكر،
عن زرارة، عن الصادق عليه السلام قال: لكل شئ زكاة، وزكاة الأجساد (2)
الصيام.
(12699) 3 - وباسناده عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن الرضا عليه
السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله: علة الصوم لعرفان مس الجوع
والعطش، ليكون العبد ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا صابرا، ويكون ذلك
دليلا له على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات، واعظا له
في العاجل، دليلا على الآجل، ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل الفقر
والمسكنة في الدنيا والآخرة.
ورواه (في العلل) وفي (عيون الأخبار) بالأسانيد الآتية (1) عن محمد بن
سنان مثله (2) (1).
(12700) 4 - وباسناده عن حمزة بن محمد أنه كتب إلى أبي محمد عليه
السلام لم فرض الله الصوم؟ فورد في الجواب: ليجد الغني مس الجوع فيمن
على الفقير.
ورواه الكليني، عن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله، عن إسحاق بن
محمد، عن حمزة بن محمد مثله إلا أنه قال: ليجد الغني مضض الجوع فيحنو

(2) فضائل الأشهر الثلاثة: 102 / 88.
2 - الفقيه 4: 298 / 900.
(1) في المصدر زيادة: ومحمد بن عمير.
(2) في المصدر: الجسد.
3 - الفقيه 2: 43 / 193.
(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم (281) وبرمز (أ).
(2) علل الشرائع: 378 / 1، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 91 / 1.
8

على الفقير (1).
و (في المجالس) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن أبي
عبد الله مثله (2).
(12701) 5 - وفي (العلل وعيون الأخبار) بأسانيده الآتية (1) عن
الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما أمروا بالصوم لكي يعرفوا
ألم الجوع والعطش فيستدلوا على فقر الآخرة، وليكون الصائم خاشعا ذليلا
مستكينا مأجورا محتسبا عارفا صابرا على ما أصابه من الجوع والعطش فيستوجب
الثواب مع ما فيه من الامساك (2) عن الشهوات، ويكون ذلك واعظا لهم في
العاجل ورايضا لهم على أداء ما كلفهم، ودليلا لهم في الآجل (3)، وليعرفوا
شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدوا إليهم ما افترض (4) الله
لهم في أموالهم.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (5)، ويأتي ما يدل
عليه في أحكام شهر رمضان وغيره (6).

(1) الكافي 4: 181 / 6، وفيه (فيحن) بدل: فيحنو.
(2) أمالي الصدوق: 44 / 2.
5 - علل الشرائع: 270 / 90، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 116 / 1.
(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
(2) في العيون: الانكسار.
(3) في العلل: الاجر.
(4) في العلل: ما فرض.
(5) تقدم في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الأحاديث 14 و 16 و 17 من الباب 5 من
أبواب صلاة الجنازة، وفي الباب 42 من أبواب المساجد، وفي الحديث 13 من الباب 13 من
أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الذكر. وتقدم ما يدل على كفر
مستحل تركه بعمومه في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات.
(6) يأتي في البابين 1 و 2 وفي الحديث 17 من الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي
الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث 5 من الباب 28 من
الصوم المندوب.
9

2 - باب وجوب النية للصوم الواجب ليلا، فمن تركها فله
تجديدها في الفرض ما بينه وبين الزوال ما لم يفطر
(12702) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه
السلام (في حديث) قال: قلت له: إن رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار،
أيصوم؟ قال: نعم.
(12703) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد
الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له بعد ما
يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان، ولم يكن نوى
ذلك من الليل، قال: نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج وذكر نحوه (1).
(12704) 3 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين - يعني ابن
سعيد - عن النضر، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: - في حديث -: إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم،
فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.

الباب 2
فيه 13 حديث
1 - الكافي 4: 121 / 1، أورده بتمامه في الحديث 13 من الباب 4 من هذه الأبواب.
2 - 4: 122 / 4، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4: 186 / ذيل حديث 522.
3 - التهذيب 4: 187 / 524، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) قوله (عن أحمد) ليس في التهذيب.
10

(12705) 4 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن
صالح بن عبد الله، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: رجل جعل
لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم، ثم يبدو له فيفطر ويصبح
وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم، فقال: هذا كله جائز.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال عن صالح بن عبد الله مثله (1).
(12706) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن
يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال
علي عليه السلام: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن
يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر.
(12707) 6 - وعنه، عن علي بن السندي عن صفوان، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل
يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله
أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له أن يصومه ويعتد
به من شهر رمضان.
أقول: هذا محمول على ما بين الفجر والزوال وذهاب عامة النهار على
وجه المجاز ذكره جماعة من الأصحاب على أن ما بين طلوع الفجر والزوال
أكثر من نصف النهار.
وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن

4 - التهذيب 4: 187 / 523.
(1) ورد هذا السند في الكافي 4: 122 / 7 لكن متن الحديث مختلف عما أورده المصنف.
5 - التهذيب 4: 187 / 525.
6 - التهذيب 4: 187 / 526.
(1) راجع المختلف: 212.
11

الحجاج وذكر مثله (2).
(12708) 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن ابن أبي
عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير
المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شئ وإلا صمت، فإن كان
عندهم شئ أتوه به وإلا صام.
(12709) 8 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي (1) الصوم فإذا
تعالى النهار حدث له رأى في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل ان تزول
الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي
نوى.
وباسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله (2).
أقول: هذا محمول على الصوم المندوب ذكره بعض علمائنا (3)،
ويحتمل إرادة صحة الصوم إن نوى قبل الزوال، وبطلانه إن نوى بعده.
(12710) 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن
يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن ذكره، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان
ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟
قال: نعم.

(2) التهذيب 4: 188 / 530.
7 - التهذيب 4: 188 / 531.
8 - التهذيب 4: 188 / 532.
(1) في نسخة: ولا ينوي: (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 188 / 528.
(3) راجع المعتبر 299، وروضة المتقين 3: 417، ومسالك الأفهام 1: 54.
9 - التهذيب 4: 188 / 529، 315 / 956، والاستبصار 2: 118 / 385.
12

أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على الجواز، والأول على الاستحباب، أو
على أن المراد أول وقت العصر وهو عند زوال الشمس، وحمله بعض الأصحاب
على من نوى صوما مطلقا فصرفه إلى القضاء عند العصر (1).
(12711) 10 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن
الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي،
عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد
أن
يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول
الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى
الافطار فليفطر.
سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما زالت
الشمس؟ قال: لا الحديث.
(12712) 11 - قال الشيخ: وروى عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم أنه قال: الأعمال بالنيات.
(12713) 12 - قال: وروي عنه عليه السلام قال: إنما الأعمال بالنيات
ولكل امرء ما نوى.
(12714) 13 - وعن الرضا عليه السلام أنه قال: لا قول الا
بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بإصابة السنة.

(1) راجع المختلف: 212.
10 - التهذيب 4: 280 / 847، والاستبصار 2: 121 / 394، وأورد ذيله في الحديث 4 من
الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان.
11 - التهذيب 4: 186 / 518، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات.
12 - التهذيب 4: 186 / 519، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، وفي
الحديث 2 من الباب 1 من أبوا ب النية في الصلاة.
13 - التهذيب 4: 186 / 520، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في
الصلاة، ومثله عن الكافي والمقنعة والمحاسن في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مقدمة
العبادات، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة.
13

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (1) وغيرها (2)، ويأتي
ما يدل عليه (3).
3 - باب جواز تجديد النية في الصوم المندوب إلى قرب الغروب
(12715) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان،
عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر،
وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم
ذلك اليوم إن شاء.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة وباسناده عن أبي بصير (1).
ورواه أيضا مرسلا (2).
ورواه في (المقنع) مرسلا (3).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (4).

(1) تقدم في الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب النية في الصلاة.
(3) يأتي في الحديث 12 من الباب 4 من هذه الأبواب، وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب
ما يمسك عنه الصائم، وفي الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم.
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 122 / 2.
(1) الفقيه 2: 55 / 242، ولم يرد فيه (عن سماعة).
(3) المقنع: 63.
(4) التهذيب 4: 186 / 521.
14

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه في صوم يوم دحو
الأرض (6) وصوم أيام البيض (7) وغير ذلك (8).
4 - باب ان من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الافطار
قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده، ومن نوى صوما مندوبا جاز
له الافطار متى شاء، ويكره بعد الزوال، وحكم النذر
(12716) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان،
قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم،
وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس، فان عليه أن يتصدق على عشرة
مساكين، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1)،
ورواه (في المقنع) مرسلا إلا أنه قال في الكتابين: على عشرة مساكين
لكل مسكين مد (2).

(5) تقدم في الأحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الصوم المندوب.
(7) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الصوم المندوب.
(8) يأتي ما يدل على جواز النية إلى الزوال في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الباب 4
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 4: 122 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(1) الفقيه 2: 96 / 430.
(2) المقنع: 63.
15

(12717) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها
زوجها على الافطار، فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله إلا أنه قال: بعد زوال الشمس (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
(12718) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره، أيفطر؟ قال: إن كان
تطوعا أجزأه وحسب له، وإن كان قضا فريضة قضاه.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله إلا أنه قال: على أمره
فيسأله أن يفطر (1).
(12719) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن سويد (1)، عن جميل بن
دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان:
إنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار.

2 - الكافي 4: 122 / 6.
(1) الفقيه 2: 96 / 432.
(2) التهذيب 4: 278 / 842، والاستبصار 2: 120 / 390.
3 - الكافي 4: 122 / 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب آداب الصائم.
(1) الفقيه 2: 96 / 434.
4 - التهذيب 4: 280 / 849، والاستبصار 2: 122 / 396.
(1) في الاستبصار: النضر بن شعيب.
16

(12720) 5 - وباسناده عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن
عليه السلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما - إلى
أن قال - قلت له: جعلت فداك صمت اليوم؟ فقال لي: ولم؟ - إلى أن
قال: - فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا فقلت: وكذلك في النوافل ليس لي
أن أفطر بعد الظهر؟ قال: نعم.
أقول: هذا محمول على الكراهة.
(12721) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت عن الرجل
يقضي رمضان أله ان يفطر بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا
كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه..
الحديث.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (1).
(12722) 7 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصبح وهو يريد الصيام
ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك
اليوم.. الحديث.
(12723) 8 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان،
عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:
الصائم بالخيار إلى زوال الشمس، قال: إن ذلك في الفريضة، فأما النافلة فله

5 - التهذيب 4: 166 / 473، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب.
6 - التهذيب 4: 186 / 522، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) مر في الأحاديث 1 - 4 من هذا الباب.
7 - التهذيب 4 187 / 524، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) (عن أحمد) ليس في التهذيب.
8 - التهذيب 4: 187 / 527.
17

أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة (1).
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان، مثله (2).
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن
صفوان ابن يحيى، عن ابن سنان، عن عمار بن مروان مثله (3).
(12724) 9 - وباسناده عن سعد، عن حمزة بن يعلي، عن النوفلي (1)،
عن عبد الله بن الحسين (2)، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى
ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت
الشمس فليس لك أن تفطر.
(12725) 10 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال (1)، عن
إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك (2)، عن زكريا المؤمن، عن إسحاق بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي يقضي شهر رمضان هو

(1) الفقيه 2: 96 / 433.
(2) الكافي 4: 122 / 3.
(3) التهذيب 4: 278 / 843.
9 - التهذيب 4: 278 / 821، والاستبصار 2: 120 / 389.
(1) في الاستبصار: البرقي (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
(2) في التهذيبين: عبيد بن الحسين.
10 - التهذيب 4: 280 / 848، والاستبصار 2: 122 / 395.
(1) في الاستبصار: أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير.
(2) في نسخة في هامش المخطوط: إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال.
18

بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن
تغيب الشمس.
(12726) 11 - وعنه، عن هارون بن مسلم وسعدان (1)، عن
مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه
السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا انتصف
النهار فقد وجب الصوم.
أقول: حمله الشيخ على الأولوية وتأكد الاستحباب.
(12727) 12 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمان بن
حماد الكوفي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عيسى قال: من بات وهو
ينوى الصيام من غد لزمه ذلك، فان أفطر فعليه قضاؤه، ومن أصبح ولم ينو
الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس، إن شاء صام، وإن شاء
أفطر، فإذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وجوز فيه الحمل على قضاء شهر
رمضان.
(12728) 13 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له
فيفطر، قال: هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قلت: هل يقضيه إذا
أفطر؟ قال: نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها، قلت: فان رجلا أراد
ان يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ قال: نعم.

11 - التهذيب 4: 281 / 850، والاستبصار 2: 122 / 397.
(1) قوله (وسعدان): ليس في الاستبصار.
12 - التهذيب 4: 189 / 533.
13 - الكافي 4: 121 / 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
19

(12729) 14 - وعنه عن صالح بن عبد الله، عن أبي الحسن
عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك جعلت علي صيام شهر إن
خرج عمي من الحبس فخرج فأصبح وأنا أريد الصيام فيجيئني بعض
أصحابنا فأدعو بالغدا وأتغدى معه، قال: لا بأس.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 - باب استحباب صوم يوم الشك بنية الندب على أنه من
شعبان إذا كانت علة أو شبهة، ولو بان من شهر رمضان
أجزأه، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه وهو لا يعلم أنه
شهر رمضان
(12730) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن حمزة بن يعلى، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان، قال: لان
أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
(12731) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي الصهبان، عن
علي بن الحسن (1) بن رباط، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله

14 - الكافي 4: 141 / 3.
(1) تقدم في الباب 3 وما ظاهره في النذر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 8 من أبواب آداب الصائم، وعلى حكم الافطار في قضاء شهر رمضان في
الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان.
الباب 5
فيه 13 حديثا
1 - الكافي 4: 81 / 1، والتهذيب 4: 181 / 505، والاستبصار 2: 78 / 237.
2 - الكافي 4: 82 / 4، والتهذيب 4: 182 / 506، والاستبصار 2: 78 / 238.
(1) كذا صوبه في الأصل وهو في هامش المخطوط، لكن في متنه: الحسين.
20

عليه السلام: إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان،
أفأقضيه؟ قال: لا هو يوم وفقت له.
(12732) 3 - وبالاسناد عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن
بكر بن جناح، عن علي ابن شجرة، عن بشير النبال، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال: صمه، فإن يك (2)
من شعبان كان تطوعا، وإن يك (3) من شهر رمضان فيوم وفقت له.
ورواه الصدوق باسناده عن بشير النبال (4)، ورواه في (المقنع) أيضا كذلك (5).
(12733) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صام يوما
ولا يدري أمن شهر رمضان، هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من
شهر رمضان، فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال: بلى فقلت:
إنهم قالوا: صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره؟ فقال:
بلى فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله له، إنما يصام يوم الشك من شعبان،
ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم
الشك، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان
أجزأ عنه بتفضل الله وبما قد وسع على عباده، ولولا ذلك لهلك
الناس.

3 - الكافي 4: 82 / 5، والتهذيب 4: 181 / 504، والاستبصار 2: 78 / 236.
(1) كذا في الأصل والمصدر، لكن في المخطوط: بكير.
(2) في الفقيه فيهما: كان (هامش المخطوط).
(3) في الفقيه فيهما: كان (هامش المخطوط).
(4) الفقيه 2: 79 / 350.
(5) المقنع: 59.
4 - الكافي 4: 82 / 6، والتهذيب 4: 182 / 508، والاستبصار 2: 79 / 240.
21

(12734) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصوم
اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك، فقال: هو شئ وفق
له.
(12735) 6 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة
قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من
شعبان أو من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان، قال: هو يوم وفق
له لا قضاء عليه.
(12736) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1)، عن
عبيس بن هشام (2)، عن الخضر بن عبد الملك (3)، عن محمد بن حكيم قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس
يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في (4) شهر رمضان، فقال: كذبوا إن
كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من
الأيام.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن محمد بن حكيم مثله (5).
(12737) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد

5 - الكافي 4: 82 / 3.
6 - الكافي 4: 81 / 2، والتهذيب 4: 181 / 503، والاستبصار 2: 78 / 235.
7 - الكافي 4: 83 / 8، والتهذيب 4: 181 / 502، والاستبصار 2: 77 / 234.
(1) (عن محمد بن الحسين): ليس في الاستبصار (هامش المخطوط).
(2) في الاستبصار: عيسى بن هشام.
(3) في التهذيب: (الحسن بن عبد الله) بدل (الخضر بن عبد الملك) (هامش المخطوط).
(4) في نسخة: من أفطر يوما من (هامش المخطوط).
(5) المقنعة: 48.
8 - الكافي 4: 85 / 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.
22

الجوهري، عن سليمان ابن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن
علي بن الحسين عليه السلام - في حديث طويل - قال وصوم يوم الشك أمرنا
به ونهينا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل
بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك فإن لم يكن
صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنه صائم من
شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره،
فقلت: وكيف يجزي (1) صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام يوما
من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ
عنه، لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله سوى
حديث معاوية بن وهب.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري مثله (3).
(12738) 9 - قال: وسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن اليوم
المشكوك فيه، فقال: لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من
شهر رمضان.
وفي (المقنع) أيضا مرسلا مثله (1).
(12739) 10 - وفيه عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل صام شعبان فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من

(1) في نسخة: وكيف يكفي (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 296 / 895.
(3) الفقيه 2: 47 / 208.
9 - الفقيه 2: 79 / 348.
(1) المقنع: 59.
10 - المقنع: 59.
23

شهر رمضان فبان (1) أنه من شعبان لأنه وقع فيه الشك (2)؟ فقال: يعيد ذلك
اليوم، وإن أضمر من شعبان فبان (3) أنه من رمضان (4) فلا شئ عليه.
(12740) 11 - وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) عن محمد بن
الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل صام أول يوم من شهر رمضان وهو شاك لا يدري أمن شعبان أو من
شهر رمضان (1)؟ فقال: هو يوم وفق له لا قضاء عليه.
(12741) 12 - محمد بن الحسن باسناده عن معمر بن خلاد، عن أبي
الحسن عليه السلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو
صائما (1) فأتوه بمائدة، فقال: ادن وكان ذلك بعد العصر، فقلت له:
جعلت فداك صمت اليوم، فقال لي: ولم؟ قلت: جاء عن أبي عبد الله
عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال: يوم وفق له (2)، قال: أليس
تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصام
الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فأما وليس علة ولا شبهة
فلا، فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا. الحديث.
(12742) 13 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: ثبت عن
الصادقين عليهما السلام أنه لو أن رجلا تطوع شهرا وهو لا يعلم أنه شهر

(1) قوله (فبان) في الموضعين: ليس في المصدر.
(2) في المصدر: حد الشك.
(3) قوله (فبان) في الموضعين: ليس في المصدر.
(4) في المصدر: من شهر رمضان.
11 - فضائل الأشهر الثلاثة: 107 / 100.
(1) في المصدر زيادة: وكان من شهر رمضان.
12 - التهذيب 4: 166 / 473، وأود ذيله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: فلم أره صائما.
(2) في المصدر: وفق الله له.
(3) في المصدر: وفق الله له.
13 - المقنعة: 48.
24

رمضان ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان لأجزأه ذلك عن فرض
الصيام.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي أحكام شهر رمضان (2)، ويأتي
ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3).
6 - باب عدم جواز صوم يوم الشك بنية الفرض فان فعل
وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه
(12743) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان،
فقال: عليه قضاؤه وإن كان كذلك.
أقول: حمله الشيخ على من صامه بنية أنه من شهر رمضان لما تقدم (2) ويأتي.
(12744) 2 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر الأزدي، عن

(1) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 9 و 10 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأحاديث 6 - 10 من الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث 1 من
الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 4: 182 / 507، والاستبصار 2: 78 / 239.
(1) في المصدر زيادة: (عليه السلام).
(2) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.
2 - التهذيب 4: 183 / 509، والاستبصار 2: 79 / 241، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من
أبواب الصوم المحرم.
25

قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نهى رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم
الذي يشك فيه من شهر رمضان.
(12745) 3 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري
وغيره، عن عبد الكريم ابن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال (صم) و (1) لا تصم
في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الكريم بن عمرو (2)،
ورواه في (المقنع) أيضا كذلك (3).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
كرام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: ولا
اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان (4).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
(12746) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن
أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن
القاسم بن محمد كاسولا، عن سليمان ابن داود الشاذكوني، عن عبد الرزاق،

3 - التهذيب 4: 183 / 510، والاستبصار 2: 79 / 242، وأورد صدره في الحديث 9 من
الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم، وتمامة في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم
المحرم.
(1) قوله (صم، و): ليس في الوضع الأول من التهذيب والاستبصار.
(2) الفقيه 2: 79 / 351.
(3) المقنع: 59.
(4) الكافي 4: 141 / 1.
4 - التهذيب 4: 164 / 463، 183 / 511، والاستبصار 2: 80 / 243.
26

عن معمر، عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين
عليه السلام يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه أمرنا ان يصومه
الانسان على أنه من شعبان، ونهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان وهو
لم ير الهلال.
(12747) 5 - وباسناده عن أبي غالب الزراري، عن أحمد بن محمد،
عن عبد الله بن أحمد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال في يوم الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك،
يعني من صامه أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه، وإن كان يوما من شهر
رمضان لان السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان
عليه القضاء.
(12748) 6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسين بن
نصر، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي جعفر عليه السلام - في
حديث - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من الحق في
رمضان يوما من غيره (1) فليس بمؤمن بالله ولأبي.
(12749) 7 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن عبد الحميد،
عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في اليوم الذي
يشك فيه - إلى أن قال: - لا يعجبني أن يتقدم أحد بصيام يومه (1).

5 - التهذيب 4: 162 / 457.
6 - التهذيب 4: 161 / 454، وأورده في الحديث 16 من الباب 5، وصدره في الحديث 1 من
الباب 16 وقطعة منه في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(1) في المصدر زيادة: متعمدا.
7 - التهذيب 4: 166 / 474، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 وقطعة منه في الحديث 5 من
الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(1) في المصدر: يتقدمه أحد بصيام يوم.
27

(12750) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان أمير المؤمنين
عليه السلام يقول: لان أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن أصوم
يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان.
(12751) 9 - وباسناده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن
سهل بن سعد قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: الصوم للرؤية،
والفطر للرؤية، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية
للرؤية قال: قلت له: يا بن رسول الله فما ترى في صوم يوم الشك؟ فقال
حدثني أبي عن جدي، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: لان أصوم يوما من شعبان (1) أحب إلي من أن أفطر يوما من
شهر رمضان.
ورواه في كتاب (فضائل شعبان) عن علي بن أحمد، عن محمد بن
هارون، عن أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني، عن عبد العظيم مثله (2).
(12752) 10 - وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) عن محمد بن
الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن
إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه
سئل عن اليوم المشكوك فيه، فقال: لان (1) أصوم يوما من شعبان أحب إلي
من أن أفطر يوما من شهر رمضان.

8 - الفقيه 2: 79 / 349.
9 - الفقيه 2: 80 / 355.
(1) في المصدر: من شهر رمضان.
(2) فضائل الأشهر الثلاثة: 63 / 45.
10 - فضائل الأشهر الثلاثة: 106 / 99.
(1) (لان): ليس في المصدر.
28

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، وقد حمل
الشيخ بعض أحاديث المنع على التقية (4).

(2) تقدم في الأحاديث 4 و 8 و 10 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأبواب 3 و 4 و 16 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(4) راجع الاستبصار 2: 78 / ذيل حديث 239.
29

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك
1 - باب وجوب امساكه عن الأكل والشرب، وعدم بطلان
الصوم بشئ سوى المفطرات المنصوصة
(12753) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، وباسناده
عن محمد بن علي ابن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، وباسناده عن علي بن
مهزيار جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا
اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.
وفي رواية محمد بن علي بن محبوب: أربعة خصال،
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله (1).

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك
الباب 1
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 4: 189 / 535، 202 / 584، 318 / 971، والاستبصار 2: 80 / 244،
84 / 261، وأورده بأسناد آخر في الحديث 14 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم.
(1) الفقيه 2: 67 / 276.
31

(12754) 2 - وعن علي بن مهزيار، عن الحسن بن القاسم، عن
علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الصيام (1) من
الطعام والشراب، والانسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في
رمضان وغيره.
(12755) 3 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه)
نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي (1) عن علي عليه السلام قال: وأما
حدود الصوم فأربعة حدود: أولها اجتناب الأكل والشرب، والثاني:
اجتناب النكاح، والثالث اجتناب القئ متعمدا، والرابع اجتناب
الاغتماس في الماء وما يتصل بها وما يجري مجراها والسنن كلها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث
كفارات الصوم (3) وفي أحاديث الكحل للصائم (4)، وغير ذلك (5)، ويأتي
جملة من أحاديث حصر المفطرات (6).

2 - التهذيب 4: 189 / 534، وأورده في الحديث 6 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم.
(1) في المصدر: ليس الصيام.
3 - المحكم والمتشابه: 78.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).
(2) تقدم في البابين 1 و 2 من أبواب وجوب الصوم.
(3) يأتي في البابين 9 و 10 وفي الحديث 1 من الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 22 من هذه
الأبواب.
(4) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 37 وفي الحديث 2 من الباب 39 وفي الأبواب 42 و 43 و 44 و 57 من هذه
الأبواب وفي الحديث 5 من الباب 13 وفي الباب 16 من أبواب من يصح منه الصوم.
(6) يأتي في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب، وفي الباب 11 من أبواب آداب الصائم.
32

2 - باب وجوب امساك الصائم عن الكذب على الله وعلى رسوله
وعلى الأئمة عليهم السلام، وعن الغيبة، وحكم
القضاء لو فعل
(12756) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في رمضان؟
فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه، فقلت فما كذبته؟ قال: يكذب على الله وعلى
رسوله صلى الله عليه وآله.
ورواه أحمد بن محمد ابن عيسى في (نوادره) عن عثمان بن عيسى
مثله (1).
(12757) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
منصور بن يونس عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم (1)، قال: قلت له: هلكنا، قال:
ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة
عليهم السلام.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2).
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (3) إلا أنه اقتصر على ذكر

الباب 2
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 4: 189 / 536.
(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 20 / 8.
2 - التهذيب 4: 203 / 585.
(1) في المصدر: وتفطر الصيام.
(2) الكافي 2: 254 / 9، 4: 89 / 10.
(3) معاني الأخبار: 165 / 1.
33

تفطير الصائم دون نقض الوضوء، وكذا الكليني في إحدى روايتيه.
(12758) 3 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته
عن رجل كذب في شهر رمضان، فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم
يقضي صومه ووضوئه إذا تعمد.
(12759) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن يونس،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام إن الكذب على الله وعلى
رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم.
(12760) 5 - وفي (عقاب الأعمال) باسناد تقدم في عيادة المريض عن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث - قال: ومن اغتاب أخاه
المسلم بطل صومه ونقض (1) وضوءه فان مات وهو كذلك مات وهو مستحل
لما حرم الله.
(12761) 6 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه باسناده رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
خمسة أشياء تفطر الصائم الاكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء،
والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام.
(12762) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم
نقض صومه ووضوءه إذا تعمد.

3 - التهذيب 4: 203 / 586.
4 - الفقيه 2: 67 / 277.
5 - عقاب الأعمال: 335.
(1) في المصدر: وانتقض.
6 - الخصال: 286 / 39.
7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 24 / 14.
34

(12763) 8 - وعن النضر بن سويد، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام (في حديث) قال: والغيبة يفطر الصائم وعليه القضاء.
(12764) 9 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاقبال) قال:
رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: إن الكذبة لتفطر الصائم والنظرة بعد النظرة والظلم كله قليله وكثيره.
(12765) 10 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأمير المؤمنين عليه السلام قال:
يا علي احذر الغيبة والنميمة، فان الغيبة تفطر والنميمة توجب عذاب القبر.
أقول: حمل الشيخ ما تضمن نقض الوضوء على ما سبق في الطهارة (1)،
وذكر أن قضاء الصوم على وجه الوجوب (2)، وحمله غيره على الاستحباب (3)،
والأول أقوى وأحوط وأبعد من قول جميع العامة.
3 - باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء، وجواز
استنقاعه فيه وصبه على رأسه والتبرد بثوب ونضح
البوريا * تحته والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول
من غير عصر، واستنقاع المرأة في الماء
(12766) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

8 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 23 / 12.
9 - إقبال الاعمال: 87، وأورده في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم.
10 - تحف العقول: 14.
(1) راجع التهذيب 4: 203 / 585.
(2) راجع التهذيب 4: 203 / 586.
(3) راجع روضة المتقين 3: 294.
الباب 3
فيه 10 أحاديث
* البوريا: حصير من قصب. (الصحاح - بور - 2: 598).
1 - الكافي 4: 353 / 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 58 من أبواب تروك الاحرام.
35

الحسين، عن علي بن الحكم (1)، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
(12767) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن
العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الصائم يستنقع في الماء، ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح
بالمروحة، وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن فضالة، عن علي بن
أسباط، عن العلاء (1).
وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(12768) 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان،
عن عبد الله بن الهيثم، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت
صائم حتى تعصره.
(12769) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض
أصحابنا عن مثنى الحناط، والحسن الصيقل قال، سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء؟ قال: لا ولا المحرم،
قال: وسألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول؟ قال: لا.

(1) (علي بن الحكم): ليس في المصدر.
2 - الكافي 4: 106 / 3، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4: 262 / 785، والاستبصار 2: 91 / 292. وفيهما (عن أبي عبد الله عليه
السلام).
(2) التهذيب 4: 204 / 591، والاستبصار 2: 84 / 260.
3 - الكافي 4: 106 / 4.
4 - الكافي 4: 106 / 6.
36

(12770) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض،
تقضي الصلاة؟ قال: لا قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت من
أين جاء ذا؟ قال: إن أول من قاس إبليس (1)، قلت: والصائم يستنقع في
الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا، قلت: من أين
جاء ذا؟ قال: من ذلك الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(12771) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حنان بن سدير أنه
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال: لا
بأس ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها (1).
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن علي الهمداني، عن حنان (2).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره مثله (3).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
(12772) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير،

5 - الكافي 4: 113 / 5، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الحيض، وذيله في
الحديث 7 من الباب 32 من هذه الأبواب.
(1) فيه بطلان القياس حتى قياس الأولوية، وقد تقدم نظائر ويأتي له نظائر كثيرة. (منه قده).
(2) التهذيب 4: 267 / 807، والاستبصار 2: 93 / 301.
6 - الفقيه 2: 71 / 307.
(1) في التهذيب: بفرجها (هامش المخطوط).
(2) علل الشرائع: 388 / 1.
(3) الكافي 4: 106 / 5.
(4) التهذيب 4: 263 / 789.
7 - التهذيب 4: 203 / 587، والاستبصار 2: 84 / 258، والكافي 4: 106 / 1.
37

عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستنقع
في الماء ولا يرمس رأسه.
(12773) 8 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس (1) الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.
ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2).
والذي قبله عنه، عن أبيه، عن حماد مثله.
(12774) 9 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
عبد الله، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يكره (1) للصائم أن يرتمس في الماء.
أقول: هذا محمول على التحريم لما مر (2).
(12775) 10 - وعنه، عن الحسن بن بقاع، عن الحسن الصيقل،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب
المبلول؟ قال: لا ولا يشم الريحان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه في تروك

8 - التهذيب 4: 203 / 588، والاستبصار 2: 84 / 259، وأورده في الحديث 3 من الباب 58 من
أبواب تروك الاحرام.
(1) في المصدر: يرمس.
(2) الكافي 4: 106 / 2.
9 - التهذيب 4: 209 / 606، والاستبصار 2: 84 / 262.
(1) في الاستبصار: كره (هامش المخطوط).
(2) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 8 من هذا الباب، وفي الحديثين 1، و 3 من الباب 1 من هذه
الأبواب.
10 - التهذيب 4: 267 / 806، والاستبصار 2: 93 / 300، وأورده في الحديث 13 من الباب 32
من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
38

الاحرام (2) وغير ذلك (3).
4 - باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الامناء بالملاعبة
ونحوها، ووجوب الكفارة بهما لو فعل وحكم الوطأ في الدبر
(12776) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟
قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان إلا أنه ترك قوله: من
الكفارة (2).
(12777) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حفص بن سوقه عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال:
عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن
يزيد، عن ابن أبي عمير مثله (1).

(2) يأتي في الأحاديث 3 و 4 و 6 من الباب 58 من أبواب تروك الاحرام.
(3) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 102 / 4.
(1) التهذيث 4: 206 / 597، والاستبصار 2: 81 / 247.
(2) التهذيب 4: 273 / 826.
2 - الكافي 4: 103 / 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب.
(1) لم نعثر عليه في التهذيب.
39

وباسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد مثله (2).
(12778) 3 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، والحسن بن
محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك
في شهر رمضان، فقال عليه السلام: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي
يجامع.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن
الحجاج مثله (1).
ورواه الكليني كما يأتي في الحج (2).
(12779) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال:
عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين.
(12780) 5 - وعنه (1)، عن الحسين، عن القاسم، عن علي عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ
من جسد امرأته فأدفق، فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم
ستين مسكينا، أو يعتق رقبه.
أقول: وتقدم ما يدل على حكم الوطأ في الدبر في الجنابة (2)، وتقدم ما

(2) التهذيب 4: 321 / 983.
3 - التهذيب 5: 327 / 1124.
(1) التهذيب 5: 324 / 1114.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كفارة الاستمتاع.
4 - التهذيب 4: 320 / 980، وأورده في الحديث 12 من الباب 8 من هذه الأبواب.
5 - التهذيب 4: 320 / 981.
(1) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمد..
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الجنابة.
40

يدل على حكم الجماع (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
5 - باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلا أو امرأة وتحريم
احتقانه بالمائع دون الجامد
(12781) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن
علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟
قال: لا باس.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر مثله (2).
(12782) 2 - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن (الحسين) عن
محمد بن الحسن (2)، عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما

(3) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 4
من أبواب وجوب الصوم.
(4) يأتي في الأبواب 8 - 12 و 22 وفي الحديث 7 من الباب 26 وفي الباب 33 وفي الحديث 4 من
الباب 35 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 43 وفي الحديث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب،
وفي الحديث 1 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم.
الباب 5
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4: 110 / 5.
(1) التهذيب 4: 325 / 1005.
(2) قرب الإسناد: 102.
2 - الكافي 4: 110 / 6.
(1) أحمد بن محمد العاصمي والمذكورون بعده بنو فضال. (منه قده).
(2) في المصدر: علي بن الحسين، عن محمد بن الحسين.
41

تقول في اللطف (3) يستدخله الانسان وهو صائم: فكتب عليه السلام:
لا بأس بالجامد.
(12783) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله، إلا أنه
قال: في التلطف من الأشياف (1).
(12783) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به
العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد أنه سأله وذكر مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه سأل
أبا الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله (2).
أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (3)، ويأتي ما يدل عليه
فيخرج الجامد (4).

(3) في المصدر: التلطف.
واللطف: ما صغر ودق. (القاموس المحيط - لطف - 3: 195).
3 - التهذيب 4: 204 / 590، والاستبصار 2: 83 / 257.
(1) الأشياف: جمع شيف، وهو نوع من الدواء يستعمل محملا. (القاموس المحيط - شيف -
3: 160).
4 - التهذيب 4: 204 / 589، والاستبصار 2: 83 / 256.
(1) الكافي 4: 110 / 3.
(2) الفقيه 2: 69 / 292.
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديثين 1 و 6 من الباب 25، وفي ط الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.
42

6 - باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمدا وعدم
وجوب القضاء
(12785) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن عمران بن
موسى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا
عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودن.
وعنه، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار مثله (1).
7 - باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه ان لم
يخف ضعفا
(12786) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحسن (1)، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط (2) عن ابن
مسكان، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن، قال: لا بأس إلا السعوط فإنه
يكره.

الباب 6
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 4: 209 / 607، والاستبصار 2: 84 / 263.
(1) التهذيب 4: 324 / 1000.
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4: 110 / 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: علي بن الحسين.
(2) في التهذيب: علي بن أسباط (هامش المخطوط).
43

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(12787) 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن علي الخزاز (1)، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر،
عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كره السعوط للصائم.
(12788) 3 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن براق
الأصبهاني (1)، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
علي (2) عليهم السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم، وكره السعوط
للصائم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
8 - باب ان من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا وجب عليه مع
القضاء كفارة مخيرة عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو
اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فان عجز تصدق بما
يطيق وان تبرع أحد بالتكفير عنه أجزأه وله أن يأكل هو
وعياله حينئذ مع الاستحقاق
(12789) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن

(3) التهذيب 4: 214 / 623.
(1) في نسخة: محمد بن علي الخزاز (هامش المخطوط).
3 - التهذيب 4: 214 / 622، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: براقة الأصفهاني.
(2) (عن علي): ليس في المصدر.
(3) يأتي ما يدل علي حكم الحجامة في الباب 26 من هذه الأبواب، وما يدل على كراهة السعوط
في الحديث 5 من الباب 24 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه 13 حديثا
1 - الكافي 4: 101 / 1.
44

أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا
من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين
مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس عن
ابن المغيرة (2) عن عبد الله بن سنان مثله (3).
(12790) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن
دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر
رمضان متعمدا؟ فقال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال:
هلكت يا رسول الله فقال: ومالك؟ قال: النار يا رسول الله! قال:
ومالك؟ قال: وقعت على أهلي، قال: تصدق واستغفر (1) فقال الرجل:
فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، قال: فدخل
رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا،
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذ هذا التمر فتصدق به،
فقال: يا رسول الله على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل
ولا كثير، قال: فخذه واطعمه عيالك واستغفر الله، قال: فلما خرجنا قال
أصحابنا: إنه بدأ بالعتق، فقال: أعتق أو صم أو تصدق.

(1) الفقيه 2: 72 / 308. وفيه: في شهر رمضان.
(2) في نسخة: أبي المغرا (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 4: 321 / 984.
2 - الكافي 4: 102 / 2، والتهذيب 4: 206 / 595، والاستبصار 2: 80 / 245.
(1) في التهذيب زيادة: ربك (هامش المخطوط).
45

(12791) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان
فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا، قال: يتصدق بقدر ما يطيق.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (1).
(12792) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن سماعة،
عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال:
سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: يتصدق بعشرين
صاعا ويقضى مكانه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
أقول: تقدم أنه يتصدق على كل مسكين بمد (2) ويأتي ما يدل عليه في
هذا الباب وغيره فيحمل الزائد هنا على الاستحباب (3).
(12793) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد المؤمن بن الهيثم
الأنصاري (1)، عن أبي جعفر عليه السلام أن رجلا أتى
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت وأهلكت! فقال: وما
أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال فصم

3 - الكافي 4: 102 / 3، والتهذيب 4: 206 / 596، والاستبصار 2: 81 / 246، 96 / 313.
(1) التهذيب 8: 324 / 1205.
4 - الكافي 4: 103 / 8.
(1) لم نعثر عليه في التهذيب.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديثين 10 و 12 من هذا الباب، وفي البابين 12 و 14 من أبواب الكفارات.
5 - الفقيه 2: 72 / 309.
(1) في نسخة: عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري (هامش المخطوط).
46

شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال، تصدق على ستين مسكينا، قال: لا
أجد، فاتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعذق في مكتل (2) فيه خمسة عشر
صاعا من تمر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذ هذا فتصدق
بها، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها (3) أهل بيت أحوج إليه منا،
فقال: خذه وكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك.
ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن موسى بن الحسن،
عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن
عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (4).
ثم قال: قال سيف بن عميرة وحدثني به عمرو بن شمر، عن
جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (5).
ورواه في (المقنع) مرسلا (6).
(12794) 6 - وباسناده عن محمد بن النعمان، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان، فقال:
كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن
هاشم، عن آدم ابن إسحاق، عن رجل، عن محمد بن النعمان مثله (1).
(12795) 7 - وباسناده عن جميل بن دراج عن أبي

(2) المكتل: الزنبيل الكبير. (مجمع البحرين - كتل - 5: 460).
(3) يعني المدينة المنورة، ولابتاها، الحرتان اللتان تحيطان بها. انظر (مجمع البحرين - لوب -
2: 168).
(4) معاني الأخبار: 336 / 1.
(5) معاني الأخبار: 337 / ذيل حديث 1.
(6) المقنع: 61.
6 - الفقيه 2: 73 / 312.
(1) التهذيب 4: 322 / 987.
7 - الفقيه 2: 72 / 310.
47

عبد الله عليه السلام إن المكتل الذي اتي به النبي صلى الله عليه وآله
وسلم كان فيه عشرون صاعا من تمر.
(12796) 8 - وباسناده عن إدريس بن هلال، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، قال
عليه عشرون صاعا من تمر فبذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله
الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك.
(12797) 9 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في
رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين، فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر الله.
أقول: هذا محمول على الاستحباب والأفضلية لما مضى (1) ويأتي (2) أو
على التقية.
(12797) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أبي جعفر
- يعني أحمد بن محمد - عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن
أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان
متعمدا، قال: عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل.
وبهذا الاسناد مثله إلا أنه قال: لكل مسكين مد مثل الذي صنع

8 - الفقيه 2: 72 / 311.
9 - مسائل علي بن جعفر: 116 / 47.
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 13 من هذا الباب، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
10 - التهذيب 4: 207 / 599.
48

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1).
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد مثله (2).
(12799) 11 - وعن سعد، عن أبي جعفر، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المشرقي، عن أبي
الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما
متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا
فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم.
(12800) 12 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله
فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مد لكل مسكين.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة بن مهران مثله (1).
(12801) 13 - وعنه، عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في
شهر رمضان متعمدا؟ قال: عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو
صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ومن أين له مثل ذلك اليوم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى (1).

الاستبصار 2: 96 / 312.
(2) التهذيب 4: 321 / 985.
11 - التهذيب 4: 207 / 600، والاستبصار 2: 96 / 311.
12 - التهذيب 4: 320 / 980، وأورده في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 68 / 141.
13 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 68 / 140 وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4: 208 / 604، والاستبصار 2: 97 / 315.
49

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، ويأتي ما
ظاهره نفي وجوب الكفارة (4) وأنه محمول على النسيان أو على الجهل
بالتحريم، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفارة الجمع وأنه محمول على الافطار على
محرم (5).
9 - باب ان من اكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد
صومه واجبا كان أو ندبا، ووجب عليه اتمامه إن كان واجبا،
ولم يجب عليه قضاء ولا كفارة، وإن كان في شهر رمضان أو
قضائه وكذا الجاهل
(12802) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر؟ قال: لا
يفطر، إنما هو شئ رزقه الله فليتم صومه.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى،
عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي (1)،
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله (2).

(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 وما يدل على وجوب الكفارة في الباب 4 من هذه
الأبواب.
(3) يأتي في الأبواب 10 و 11 و 12 و 16 و 22 وفي الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 11 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه 12 حديثا
1 - الفقيه 2: 74 / 318.
(1) الكافي 4: 101 / 1.
(2) التهذيب 4: 277 / 838.
50

(12803) 2 - وباسناده عن عمار بن موسى أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسي وهو صائم فجامع أهله (1)، فقال:
يغتسل ولا شئ عليه.
(12804) 3 - قال: وروي عن الأئمة عليهم السلام أن هذا في
شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء.
(12805) 4 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي
جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا، قال: لا شئ عليه، إنما هو
بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.
(12806) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل صام في شهر
رمضان فأكل وشرب ناسيا قال: يتم صومه وليس عليه قضاؤه.
(12807) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان، قال: يتم
صومه، فإنما هو شئ أطعمه الله (1).

2 - الفقيه 2: 74 / 319.
(1) في المصدر: فيجامع.
3 - الفقيه 2: 74 / ذيل حديث 319.
4 - علل الشرائع: 455 / 14، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع في
الاحرام.
5 - الكافي 4: 101 / 2.
6 - الكافي 4: 101 / 3.
(1) في نسخة زيادة: إياه (هامش المخطوط).
51

(12808) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد،
عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري عن علي بن
الحسين عليه السلام - في حديث - قال وأما صوم الإباحة لمن أكل
وشرب (1) ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه.
ورواه الصدوق باسناده عن الزهري مثله (2).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(12809) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،
عن علي، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
صام في رمضان فأكل وشرب ناسيا، فقال: يتم صومه (1) وليس عليه قضاء.
(12810) 9 - وعنه، عن الحسين، عن يوسف بن عقيل، عن
محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين
عليه السلام يقول: من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه
نسي، فإنما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه (1).
وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (2).
(12811) 10 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن

7 - الكافي 4: 86 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من
الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.
(1) في المصدر: أو شرب.
(2) الفقيه 2: 48 / 208.
(3) التهذيب 4: 296 / 895.
8 - التهذيب 4: 268 / 808.
(1) في نسخة: يومه (هامش المخطوط).
9 - التهذيب 4 268 / 809.
(1) في نسخة: صومه (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 277 / 839.
10 التهذيب 4: 277 / 840.
52

وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا؟ قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شئ.
(12812) 11 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن
عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله؟
فقال: يغتسل ولا شئ عليه.
أقول: حمله الشيخ على النسيان وقد صرح به الصدوق في روايته
كما مر (1)، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب.
(12813) 12 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
علي، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة وأبي بصير
قالا جميعا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان
وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال: ليس عليه شئ.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
10 - باب وجوب كفارة واحدة بالافطار على المحلل وكفارة
الجمع بالافطار على المحرم والقضاء فيهما
(128013) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن الحسين بن

11 - التهذيب 4: 208 / 602.
(1) مر في الحديث 2 من هذا الباب.
12 - التهذيب 4: 208 / 603، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع في
الاحرام.
(1) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب.
الباب 10
وفيه 3 أحاديث
1 التهذيب 4: 209 / 605، والاستبصار 2: 97 / 316.
53

بابويه، عن عبد الواحد ابن محمد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن
محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي
قال: قلت للرضا عليه السلام: يا بن رسول الله قد روي عن
آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه، ثلاث
كفارات وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما
جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث
كفارات: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا وقضاء
ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن
كان ناسيا فلا شئ عليه.
ورواه الصدوق مثله (1).
ورواه في (عيون الأخبار وفي معاني الأخبار) مثله (2).
(12815) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى،
عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا، فقال: عليه
عتق رقبة، وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك
اليوم، وأنى (1) له مثل ذلك اليوم.
أقول: حمله الشيخ على أن المراد بالواو التخيير دون الجمع، كقوله
تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " (2) قال:
ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطأ كالحيض
والظهار قبل الكفارة واستدل بالحديث السابق. ولا يخفى رجحان الثاني بل

(1) الفقيه 3: 238 / 1128.
(2) عيون أخبار الرضا 1: 314 / 88، ومعاني الأخبار: 389 / 27.
2 - التهذيب 4: 208 / 604، والاستبصار 2: 97 / 315، وأورده في الحديث 13 من الباب 8 من
هذه الأبواب.
(1) في نسخة: وأين (هامش المخطوط).
(2) النساء 4: 3.
54

تعيينه لنص الرضا عليه السلام على تأويله به، بل إرادته منه، ويحتمل
الحمل على الاستحباب
(12816) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسين محمد بن
جعفر الأسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان
العمري يعني عن المهدي عليه السلام فيمن أفطر يوما من شهر رمضان
متعمدا بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه أن عليه ثلاث كفارات.
11 - باب وجوب تكرير الكفارة بحسب تكرار الجماع في
الصوم الواجب المتعين في يوم واحد دون الأكل والشرب
(12817) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي
(الخصال) عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن
مسعود العياشي، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن علي بن محمد بن
شجاع، عن محمد بن عثمان، عن حميد ابن محمد، عن أحمد بن الحسن بن
صالح (1)، عن أبيه عن الفتح بن يزيد الجرجاني أنه كتب إلى أبي
الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو
حرام في يوم عشر مرات؟ قال: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة، فان أكل
أو شرب فكفارة يوم واحد.
(12818) 2 - وروى أن أبي عقيل على ما نقله العلامة عنه قال: ذكر
أبو الحسن زكريا ابن يحيى صاحب كتاب (شمس المذهب) عنهم عليهم

3 - الفقيه 2: 74 / 317.
الباب 11 فيه 3 أحاديث
1 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 254 / 3، والخصال: 450 / 54.
(1) في العيون: أحمد بن الحسن الصالح.
2 - المختلف: 227.
55

السلام أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة،
فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة.
(12819) 3 - قال العلامة: وروي عن الرضا عليه السلام أن
الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود عموما (1).
12 - باب ان من أكره زوجته على الجماع نهارا في شهر رمضان
بطل صومه، ووجب عليه كفارتان، والتعزير بخمسين سوطا، ولا
شئ عليها، فان طاوعته فعلى كل منهما كفارة والتعزير بخمسة
وعشرين سوطا
(12820) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن
إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد، عن المفضل بن عمر، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة، فقال:
إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كان طاوعته فعليه كفارة، وعليها
كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت
طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا، وضربت خمسة وعشرين سوطا.
ورواه الصدوق باسناده عن المفضل بن عمر (1).

3 - المختلف: 227.
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 4 و 8 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في البابين 12 و 56 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 103 / 9.
(1) الفقيه 2: 73 / 313.
56

ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (2).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (3).
أقول: ذكر المحقق في (المعتبر) أن سندها ضعيف، لكن علماؤنا ادعوا
على ذلك اجماع الامامية فيجب العمل بها، وتعلم نسبة الفتوى إلى
الأئمة عليهم السلام باشتهارها انتهى (4).
13 - باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان ونام ناويا للغسل
حتى طلع الفجر صح صومه، وليس عليه قضاء، ولا كفارة
(12821) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي نصر، عن
أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول
الليل فنام حتى أصبح؟ قال: لا شئ عليه، وذلك أن جنابته
كانت في وقت حلال.
(12822) 2 - وباسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم
ينام قبل ان يغتسل؟ قال: لا بأس.
(12823) 3 - وفي (المقنع) عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا

(2) التهذيب 4: 215 / 625.
(3) المقنعة: 55.
(3) المعتبر: 309.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4 و 8 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 2: 74 / 322.
2 - الفقيه 2: 75 / 325.
3 المقنع: 60.
57

عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر
الغسل حتى يطلع الفجر (1)؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا
أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب (2): يقضي يوما مكانه.
(12824) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان
في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع (1) الفجر، فقال: يتم صومه ولا قضاء
عليه.
(12825) 5 - وعنه، عن النوفلي، عن صفوان بن يحيى، عن
سليمان بن أبي زينبة قال كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام
أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع
الفجر؟ فكتب عليه السلام إلي بخطه أعرفه مع مصادف: يغتسل من
جنابته، ويتم صومه ولا شئ عليه.
وعنه، عن البرقي، عن صفوان بن يحيى مثله (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أيوب بن نوح عن صفوان بن
يحيى مثله (2).

(1) في المصدر: إلى أن طلع الفجر.
(2) الأقشاب: جمع قشب، وهو من لا خير فيه من الرجال.
(مجمع البحرين - قشب - 2:
143).
4 - التهذيب 4: 210 / 608، والاستبصار 2: 85 / 264.
(1) في نسخة: يطلع (هامش المخطوط).
5 - التهذيب 4: 210 / 609.
(1) الاستبصار 2: 85 / 265.
(2) قرب الإسناد: 146.
58

(12826) 6 - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن
عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر
رمضان فنام (1) حتى يصبح أي شئ عليه؟ قال: لا يظره هذا (ولا يفطر
ولا يبالي) (2)، فان أبي عليه السلام قال: (3) قالت عائشة إن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح جنبا من جماع غير احتلام، قال: لا
يفطر ولا يبالي، ورجل أصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح أي شئ يجب
عليه؟ قال: لا شئ عليه يغتسل الحديث.
وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن سعد بن إسماعيل مثله. إلى
قوله: غير احتلام (4).
(12827) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد و عبد الله
ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب قال: سئل أبو
عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام
ولا يغتسل حتى يصبح؟ قال: لا بأس يغتسل ويصلي ويصوم.
(12828) 8 - وعن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى
أصبح؟ قال: لا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه

6 - التهذيب 4: 210 / 610، والاستبصار 2: 85 / 266، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14
من هذه الأبواب.
(1) في الاستبصار زيادة: عمدا (هامش المخطوط).
(2) ليس في الاستبصار، وفي التهذيب: ولا يفطر.
(3) في هامش المخطوط بدل (فان أبي قال): قال أبو عبد الله عليه السلام.
(4) الاستبصار 2: 88 / 275.
7 - قرب الإسناد: 76.
8 - قرب الإسناد: 78.
59

الأحاديث، وعلى تحريم تعمد البقاء على الجنابة للصائم واجبا حتى يطلع
الفجر (1)، فإن كان المراد من هذه الأحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقية في
الفتوى أو في الرواية لما يأتي (2)، ذكره الشيخ وغيره (3) واستشهدوا له باسناده إلى
عائشة وبعضه يحتمل الحمل على تعذر الغسل، وبعضه يحتمل النسخ،
وبعضه يحتمل الحمل على أن المراد بالفجر الأول جمعا بينه وبين ما يأتي (4) ولما
هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
14 - باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان فتعذر عليه الغسل
ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شئ عليه
(12829) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام - في
حديث - أنه سأل عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام؟ إنه قال: إن
استيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا
يقضى صومه (1).
ورواه الكليني كما يأتي (2).

(1) يأتي في البابين 15 و 16 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 15، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(3) راجع الانتصار: 149.
(4) يأتي في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه حديثان
1 - التهذيب 4: 211 / 613، والاستبصار 2: 86 / 270، وأورده بتمامه في الحديث 3 من
الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: صومه (هامش المخطوط).
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
60

(12830) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن
إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى أنه سأل الرضا عليه السلام عن
رجل أصابته جنابة في شهر رمضان - إلى أن قال: - قلت: رجل أصابته جنابة
في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماء فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه بالماء
فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسل إذا جائه ثم يصلي.
15 - باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان ثم نام ثم استيقظ
ثم نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصة
(12831) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
حماد بن عيسى، وفضالة بن أيوب جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في (1) أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر
رمضان؟ قال: ليس عليه شئ، قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى
أصبح؟ قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة.
(12832) 2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم،
عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب
في شهر رمضان ثم (1) يستيقظ ثم ينام (2) حتى يصبح؟ قال: يتم يومه (3) ويقضي

2 - التهذيب 4: 210 / 610، والاستبصار 2: 85 / 266، وأورد صدره في الحديث 6 من
الباب 13 من هذه الأبواب.
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 4: 212 / 615، والاستبصار 2: 86 / 271.
(1) في التهذيب: من.
2 - التهذيب 4: 211 / 612، والاستبصار 2 86 / 269.
(1) في نسخة: حتى (هامش المخطوط).
(2) في الفقيه زيادة: ثم يستيقظ ثم ينام، وما في الأصل أصح (بخطه).
(هامش المخطوط).
(3) في نسخة: صومه (هامش المخطوط).
61

يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه (4) وجاز له.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي يعفور مثله (5).
(12833) 3 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم،
عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان
ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ
قبل أن يطلع الفجر، فان انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العلاء بن
رزين مثله إلا أنه قال: يصيب الجارية (1).
(12834) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر
رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا؟ قال: يتم ذلك اليوم
وعليه قضاؤه.
(12835) 5 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران
قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم
بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر؟ فقال: عليه أن يتم صومه ويقضي يوما
آخر. الحديث.
أقول: حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على ما ذكرناه، واستدل بالتصريح

(4) في نسخة: صومه (هامش المخطوط).
(5) الفقيه 2: 75 / 323.
3 - التهذيب 4: 211 / 613، والاستبصار 2: 86 / 270، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 14 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4: 105 / 2.
4 - التهذيب 1: 211 / 614، والاستبصار 2: 86 / 268.
5 - التهذيب 4: 211 / 611، والاستبصار 2: 86 / 267، وأورده بتمامه في الحديث 3 من
الباب 19 من هذه الأبواب.
62

في الحديث الأول، ويحتمل الحمل على الاستحباب في النومة الأولى وعلى عدم
إرادة الغسل.
16 - باب تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى
يطلع الفجر، فان فعل وجب عليه القضاء والكفارة، وانه لا
ينبغي للجنب النوم فيه ليلا ولا نهارا حتى يغتسل
(12836) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل احتلم أول الليل،
أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم
صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه.
أقول: هذا لا يدل على نفي الكفارة بوجه.
(12837) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
محمد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل
متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم
ستين مسكينا، قال: وقال: إنه حقيق (1) إن لا أراه يدركه أبدا.
(12838) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن

الباب 16
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 105 / 1.
2 - التهذيب 4: 212 / 616، والاستبصار 2: 87 / 272.
(1) في الاستبصار: لخليق (هامش المخطوط).
3 - التهذيب 4: 212 / 617، والاستبصار 2: 87 / 273.
63

عيسى، عن سليمان بن جعفر (1) المروزي، عن الفقيه عليه السلام قال:
إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم
شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه.
(12839) 4 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن
حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد (1)، عن بعض مواليه قال: سألته عن
احتلام الصائم؟ قال: فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان (فلا ينم) (2)
حتى يغتسل، وإن (3) أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلا (4) ساعة حتى
يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة،
أو اطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، ويتم صيامه ولن يدركه أبدا.
(12840) 5 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن
علي، عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن
عثمان، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان، ثم
يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر.
وباسناده عن محمد بن أحمد ابن يحيى، عن محمد بن عيسى مثله (1).
أقول: حمله الشيخ على الضرورة، وعلى التعمد مع العذر المانع من

(1) في نسخة: سليمان بن حفص (هامش المخطوط).
4 - التهذيب 4: 212 / 618 و 320 / 982، والاستبصار 2: 87 / 274.
وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب.
(1) في الاستبصار: إبراهيم بن عبد الله (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: فليس له أن ينام (هامش المخطوط).
(3) في التهذيب الأول: فمن، وفي الثاني: ومن.
(4) زيادة من بعض النسخ.
5 - التهذيب 4: 213 / 620.
(1) الاستبصار 2: 88 / 277.
64

الغسل، وعلى تعمد النوم دون ترك الغسل لما سبق (2) ويحتمل كونه
منسوخا وكونه من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، وكون المراد بالفجر
الأول دون الثاني، ويحتمل التقية في الرواية، وغير ذلك.
17 - باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان
أو بعضه
(12841) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان
فنسي أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة، أو يخرج شهر رمضان؟ قال: عليه
قضاء الصلاة والصوم.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان،
عن إبراهيم بن ميمون نحوه (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة (3)، ويأتي ما يدل عليه في من
يصح منه الصوم (4).

(2) سبق في الحديث 4 من الباب 15، والأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 106 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم.
(1) الفقيه 2: 74 / 320.
(2) التهذيب 4: 332 / 1043.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة.
(4) يأتي في الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم.
65

18 - باب حكم المستحاضة إذا تركت ما يجب عليها من
الأغسال وصلت وصامت
(12842) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار قال:
كتبت إليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول
يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير
أن تعمل ما (1) تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها
وصلاتها، أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضى صومها ولا تقضي صلاتها،
لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك.
ورواه في (العلل) (2).
ورواه الشيخ والكليني كما مر في الحيض (3).
أقول: هذا يحتمل إرادة وجوب قضاء الصلاة والصوم بأن يكون إنكارا
لا إخبارا، يعنى كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ بل تقضيهما معا،
لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك، ويحتمل أن يكون
عدل عن جواب السؤال للتقية، لان الاستحاضة عند العامة حدث أصغر وإنما
ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة، ويحتمل كون لفظ ولاء،
ممدودا أي متواليا متتابعا فيدل على قضاء الصلاة والصوم، وقد حمله الشيخ
على جهلها بوجوب الغسل.

الباب 18
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2: 94 / 419.
(1) في العلل: كما (هامش المخطوط).
(2) علل الشرائع: 293 / 1.
(3) مر في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الحيض.
66

19 - باب ان من أصبح جنبا لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء
عن شهر رمضان
(12843) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان،
أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من
أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع؟ قال:
لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن
عبد الله بن سنان مثله (1).
(12844) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحجال، عن ابن سنان - يعنى عبد الله - قال: كتب أبي إلى أبي
عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال إني أصبحت بالغسل
وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر، فاجابه عليه السلام لا تصم
هذا اليوم وصم غدا.
(12845) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في
جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر؟ فقال
عليه السلام: عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر، فقلت: إذا كان ذلك

الباب 19
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2: 75 / 324.
(1) التهذيب 4: 277 / 837.
2 - الكافي 4: 105 / 4.
3 - التهذيب 4: 211 / 611، والاستبصار 2: 86 / 267، وأورد صدره في الحديث 5 من
الباب 15 من هذه الأبواب.
67

من الرجل وهو يقضى رمضان؟ قال: فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه
رمضان شئ من الشهور.
20 - باب ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز
ان يصوم ذلك اليوم ندبا
(12846) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة،
عن حبيب الخثعمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أخبرني عن
التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من (1) أول الليل فأعلم أني أجنبت
فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم.
(12847) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال: أليس
هو بالخيار ما بينه ونصف النهار.. الحديث.
(12848) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن أبي عبد الله الرازي عن إسماعيل بن مهران، عن إسماعيل القصير،
عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل طلعت
عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من
النهار؟ قال: يصوم إن شاء، وهو بالخيار إلى نصف النهار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

الباب 20
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2: 49 / 212.
(1) في المصدر: في.
2 - الكافي 4: 105 / 3، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 4: 322 / 989.
(1) تقدم في الأحاديث 5، 7، 8 من الباب 2، والباب 3 من أبواب وجوب الصوم.
68

21 - باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر إذا طهرت في
شهر رمضان، فان أخرته عمدا فعليها القضاء
(12849) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن
أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل
في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.
22 - باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمد ايصال
الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق، وكذا ايصال الغبار
الغليظ والرائحة الغليظة * إلى الحلق دون دخان البخور مع
عدم العمد
(12850) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار،
عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن جعفر (1) المروزي قال: سمعته يقول:
إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو

الباب 21
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 393 / 1213، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحيض.
الباب 22
فيه حديثان
* - الظاهر أن الرائحة لا توصف بكونها غليظة ورقيقة إلا باعتبار ما صاحبها كدخان البخور ونحوه فتدبر
(منه قده).
1 - التهذيب 4: 214 / 621، والاستبصار 2: 94 / 305.
(1) في المصدر: سليمان بن حفص.
69

كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك له
مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح.
(12851) 2 - وباسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن
عمرو بن سعيد، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن
بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ فقال: جائز لا بأس به، قال:
وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال: لا بأس.
أقول: هذا محمول على الغبار والدخان غير الغليظين، أو على عدم التعمد، أو عدم
إمكان التحرز، ولا إشعار فيه بتعمد الادخال، بل ظاهره
عدم التعمد، ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1).
23 - باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة
فيهما، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث أو التبرد
أو وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة
(12852) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ
للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال: إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه
شئ، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

2 - التهذيب 4: 324 / 1003، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 32 من هذه الأبواب.
(1) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب.
الباب 23
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 107 / 1.
(1) لم نعثر عليه في التهذيب.
70

وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).
(12853) 2 - وبالاسناد عن حماد، عمن ذكره، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض ويستنشق؟ قال: نعم، ولكن
لا يبالغ.
(12854) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
الريان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء،
وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه (فليس عليه شئ) (1) وقد تم
صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة،
والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(12855) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن
رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال: عليه قضاؤه،
وإن (1) كان في وضوء (2) فلا بأس به.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام وذكر مثله (3).

(2) التهذيب 4: 324 / 999.
2 - الكافي 4: 107 / 3.
3 - الكافي 4: 107 / 4، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: فلا شئ عليه (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 205 / 593، والاستبصار 2: 94 / 304.
4 - التهذيب 4: 322 / 991، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.
(1) في الفقيه: فإن (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: وضوئه (هامش المخطوط).
(3) الفقيه 2: 69 / 290.
71

(12856) 5 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم؟
قال: ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك، قلت: فان تمضمض الثانية فدخل في
حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شئ، قلت: فان تمضمض الثالثة قال:
فقال قد أساء، ليس عليه شئ ولا قضاء.
وباسناده عن أحمد بن الحسن مثله (1).
أقول: وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك وعلى وجوب الكفارة مع
العمد (2).
24 - باب جواز صب الصائم الدواء والدهن في اذنه
(12857) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن حماد بن عثمان، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يشتكي اذنه يصب فيها
الدواء؟ قال: لا بأس به.
(12858) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

5 - لم نعثر عليه في التهذيب.
(1) التهذيب 4: 323 / 996.
(2) تقدم في الباب 22 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل على حكم المضمضة في الحديثين 4 و 15 من الباب 28، وفي الباب 31 من هذه
الأبواب.
الباب 24
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 110 / 1، والتهذيب 4: 258 / 764.
2 - الكافي 4: 110 / 2، والتهذيب 4: 258 / 763.
72

عن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في اذنه
الدهن؟ قال: لا بأس به.
(12859) 3 - وعن أحمد بن محمد (1)، عن علي بن الحسن (2)، عن أحمد
ابن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط، عن ابن مسكان، عن ليث
المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه
الدهن؟ قال: لا بأس، إلا السعوط فإنه يكره.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3)، وكذا الحديثان
اللذان قبله.
(12860) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع
عن الصائم يصب الدواء في اذنه؟ قال: نعم (1).
(12861) 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في
اذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (1).

3 - الكافي 4: 110 / 4.
(1) في هامش المخطوط: (هو العاصمي).
(2) في نسخة: علي بن الحسين، عن أبيه (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 4: 204 / 592.
4 - التهذيب 4: 311 / 941، والاستبصار 2: 95 / 307، وأورده بتمامه في الحديث 3 من
الباب 37 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: ويذوق المرق ويزق الفرخ.
5 - مسائل علي بن جعفر: 110 / 23.
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
73

25 - باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلا وامرأة على
كراهية فيما فيه مسك أو له طعم في الحلق
(12862) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم عن سليم (1) الفراء، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل قال: لا بأس به ليس بطعام ولا
شراب.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم
الفراء (3)، عن غير واحد عن أبي جعفر عليه السلام مثله (4).
(12863) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الكحل للصائم؟ فقال: إذا
كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق (فلا بأس به) (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.

الباب 25
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 4: 111 / 1.
(1) في نسخة: سليمان الفراء (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 258 / 765، والاستبصار 2: 89 / 278.
(3) في نسخة: سليمان الفراء (هامش المخطوط).
(4) الكافي 4: 111 / ذيل الحديث 1.
2 - الكافي 4: 111 / 3.
(1) في التهذيب والاستبصار: فليس به بأس (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 259 / 770، والاستبصار 2: 90 / 283.
74

(12864) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن
خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال: سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه يذرها بالنهار وهو
صائم؟ قال: يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم.
أقول: ويأتي الوجه في مثله (1).
(12865) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد (1) عن
حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن
أبيه عليهما السلام - في حديث - أنه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.
(12866) 5 - وعنه، عن فضالة (بن أيوب) (1)، عن العلاء، عن
محمد بن مسلم (2)، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المرأة
تكتحل وهي صائمة؟ فقال: إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا
بأس.
(12867) 6 - وعنه، عن صفوان (بن يحيى) (1)، عن الحسين بن أبي
غندر (2)، عن ابن أبي يعفور قال: سألت با عبد الله عليه السلام عن

3 - الكافي 4: 111 / 2.
(1) يأتي في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.
4 - التهذيب 4: 260 / 775، والاستبصار 2: 90 / 288، وأورده بتمامه في الحديث 11 من
الباب 26، وصدره في الحديث 8 من الباب 29، وفي الحديث 1 من الباب 35 من هذه
الأبواب.
(1) السند في المطبوع هكذا: عنه، عن حماد بن عيسى، ومرجع الضمير هو الحسين، إلا أنه
قد ذكر قبل عدة أسانيد.
5 - التهذيب 4: 259 / 771، والاستبصار 2: 90 / 284.
(1) زيادة في بعض النسخ (هامش المخطوط).
(2) زيادة في بعض النسخ (هامش المخطوط).
6 - التهذيب 4: 258 / 766، والاستبصار 2: 89 / 279.
(1) زيادة في بعض النسخ (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: الحسن بن غندر (هامش المخطوط).
75

الكحل للصائم؟ فقال: لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل.
(12868) 7 - وعنه، وعن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي
العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم.
(12869) 8 - وعنه، عن الحسن بن علي (1) قال: سألت أبا
الحسن (2) عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما
أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال: لا يكتحل.
أقول: حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حارة (3) تدخل الحلق، فإنه
يكره لما مضى (4) ويأتي (5).
(12870) 9 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل
وهو صائم؟ فقال: لا إني أتخوف أن يدخل رأسه.
أقول: هذا محمول على التفصيل السابق (1).
(12871) 10 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن
هاشم، عن براقة الأصفهاني، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد،
عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم.. الحديث.

7 - التهذيب 4: 259 / 767، والاستبصار 2: 89 / 280.
8 - التهذيب 4: 259 / 768، والاستبصار 2: 89 / 281.
(1) يحتمل الوشا وابن النعمان (منه. قده).
(2) في نسخة: أبا الحسن الرضا (عليه السلام) (هامش المخطوط).
(3) في نسخة: حادة (هامش المخطوط).
(4) مضى في الأحاديث 1، 2، 4، 5، 6، 7 من هذا الباب.
(5) يأتي في الأحاديث 10، 11، 12 من هذا الباب.
9 - التهذيب 4: 259 / 769، والاستبصار 2: 89 / 282.
(1) سبق في الحديثين 2، 5، وفي ذيل الحديث 8 من هذا الباب.
10 - التهذيب 4: 214 / 622، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
76

(12872) 11 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي،
عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي داود المسترق، و (1) صفوان بن يحيى، عن
الحسين بن أبي غندر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكتحل بكحل
فيه مسك وأنا صائم؟ فقال: لا بأس به.
أقول: هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق (2).
(12873) 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن
ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن
عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في حصر المفطرات (1)، ويأتي
ما يدل عليه (2).
26 - باب كراهة الحجامة للصائم فاعلا ومفعولا ان خاف أن
يضعفه، وكذا اخراج كل دم مضعف كنزع الضرس
ونحوه نهارا
(12874) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

11 - التهذيب 4: 260 / 772، والاستبصار 2: 90 / 285.
(1) في نسخة: وعن (هامش المخطوط).
(2) سبق في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.
12 - قرب الإسناد: 43.
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على جواز
الكحل للصائم في الحديث 7 من الباب 57 من أبواب آداب الحمام.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 32، وفي الحديث 2 من الباب 39
من هذه الأبواب.
الباب 26
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 4: 109 / 1، التهذيب 4: 261 / 777، والاستبصار 2: 91 / 290.
77

محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم
أيحتجم؟ فقال: إني أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه؟ قلت: ماذا
يتخوف عليه؟ قال الغشيان أو (1) تثور به مرة، قلت: أرأيت إن قوى على
ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: نعم إن شاء (2).
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي نحوه (3).
(12875) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجامة
للصائم، قال: نعم إذا لم يخف ضعفا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
(12876) 3 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا ولا يدمي فاه،
ولا يستاك بعود رطب.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله إلى
قوله: ولا يدمي فمه (1).
(12877) 4 - وباسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان.

(1) في الفقيه: أن (هامش المخطوط).
(2) في التهذيب والاستبصار زيادة: الله (هامش المخطوط).
(3) الفقيه 2: 68 / 287.
2 - الكافي 4: 109 / 2.
(1) التهذيب 4: 260 / 773، والاستبصار 2: 90 / 286.
3 - الكافي 4: 112 / 4، وأورده في الحديث 12 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 2: 70 / 294.
4 - الفقيه 2: 68 / 285.
78

(12878) 5 - وقال: إنا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا
بالليل.
(12879) 6 - قال ابن بابويه، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يكره
أن يحتجم الصائم خشية أن يغشي عليه فيفطر.
(12880) 7 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (1)
عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي بن أبي
طالب عليه السلام: ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم:
الحمام، والحجامة، والمرأة الحسناء.
(12881) 8 - وعن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمد بن
شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عن أبيه، عن آبائه، عن
علي عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو
صائم محرم.
(12882) 9 - وفي (معاني الأخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن
أحمد بن يحيى ابن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول،
عن أبي معاوية، عن سليمان بن مهران، عن عباية بن ربعي - في حديث -
قال: سألت ابن عباس عن معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين
رأى من يحتجم في شهر رمضان: أفطر الحاجم والمحجوم، فقال: إنما أفطرا

5 - الفقيه 2: 68 / 286.
6 - الفقيه 2: 69 / 288.
7 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 39 / 115، وأورده في الحديث 10 من الباب 33 من هذه
الأبواب.
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
8 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 17 / 39، وأورده في الحديث 10 من الباب 62 من أبواب
تروك الاحرام.
9 - معاني الأخبار: 319 / 1.
79

لأنهما تسابا وكذبا - في سبهما - على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا
للحجامة.
قال الصدوق: قد قيل في معنى قوله: (أفطر الحاجم والمحجوم): أي
دخلا في فطرتي وسنتي، لان الحجامة مما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم
واستعمله.
(12883) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن
علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الصائم، يحتجم؟ فقال: لا بأس، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف.
(12884) 11 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون،
عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم:
القئ، والاحتلام، والحجامة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وهو صائم، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.
(12885) 12 - وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يحتجم
الصائم إلا في شهر رمضان، فاني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على
نفسه، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا.

10 - التهذيب 4: 260 / 774، والاستبصار 2: 90 / 287.
(1) السند في المصدر: عنه، عن علي بن النعمان، والضمير عائد إلى الحسين، إلا أنه
مذكور قبل عدة أسانيد.
11 - التهذيب 4: 260 / 775، والاستبصار 2: 90 / 288، وأورد صدره في الحديث 8 من
الباب 29، وفي الحديث 1 من الباب 35، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.
12 - التهذيب 4: 260 / 776، والاستبصار 2: 91 / 289.
80

(12886) 13 - وباسناده عن عمار الساباطي قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الحجام يحجم وهو صائم؟ قال: لا ينبغي،
وعن الصائم يحتجم؟ قال: لا بأس.
(12887) 14 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن
جعفر بن محمد عليه السلام قال: يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى
شاء فأما في شهر رمضان فلا يضر بنفسه (1)، ولا يخرج الدم إلا أن يتبيغ (2)
به، فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل، وحجامتنا يوم الأحد،
وحجامة موالينا يوم الاثنين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
27 - باب كراهة دخول الصائم الحمام ان خاف أن يضعفه
(12888) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟
فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا.
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله (1).

13 - التهذيب 4: 325 / 1006.
14 - مكارم الأخلاق: 73.
(1) (بنفسه) لم ترد في المصدر.
(2) في المصدر: تبيغ. والتبيغ: ثوران الدم (القاموس المحيط - بيغ - 3: 104).
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب.
الباب 27
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 109 / 3، والتهذيب 4: 261 / 779.
(1) الفقيه 2: 70 / 296.
81

(12889) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد (1)، عن الحسين بن سعيد،
عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟ قال: لا
بأس (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
28 - باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهية في
الرطب
(12890) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب.
(12891) 2 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير،
وعن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: الصائم يستاك أي النهار شاء.

2 - الكافي 4: 109 / 4.
(1) في التهذيب: محمد بن أحمد.
(2) في التهذيب: ليس به بأس (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 4: 261 / 778.
(4) تقدم في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب.
الباب 28
فيه 16 حديثا
1 - التهذيب 4: 261 / 780.
2 - التهذيب 4: 262 / 781.
82

(12892) 3 - وعنه، عن الحسن (1)، عن صفوان، عن ابن مسكان،
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء
وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن صفوان مثله (2).
(12893) 4 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن
هاشم، عن موسى بن أبي الحسن الرازي، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال: سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان؟
قال: جائز، فقال بعضهم: إن السواك تدخل رطوبته في الجوف، فقال: ما
تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال: الماء للمضمضة أرطب
من السواك الرطب فان قال قائل: لا بد من الماء للمضمضة من أجل
السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل على
النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
(12894) 5 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن
محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته
عن السواك للصائم؟ قال: يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره.
(12895) 6 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أي
ساعة يستاك من النهار؟ قال: متى شاء.

3 - التهذيب 4: 262 / 782، والاستبصار 2: 91 / 291.
(1) (عن الحسن): لم يرد في الاستبصار.
(2) التهذيب 4: 323 / 993.
4 - التهذيب 4: 263 / 788، والاستبصار 2: 92 / 295.
5 - التهذيب 4: 262 / 783.
6 - التهذيب 4: 262 / 784.
83

(12896) 7 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن
سعد بن أبي خلف عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
يستاك الصائم بعود رطب.
(12897) 8 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء القلاء، عن
محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي
النهار شاء، ولا يستاك بعود رطب.. الحديث.
(12898) 9 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام، عن السواك للصائم؟ فقال: نعم يستاك أي النهار
شاء.
(12899) 10 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الصائم، يستاك (1)؟ قال: لا بأس به، وقال لا يستاك بسواك رطب.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد،
عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال في أوله: أيستاك بالماء (2).
أقول: حمله الشيخ على الكراهة.

7 - التهذيب 4: 262 / 786.
8 - التهذيب 4: 262 / 785، والاستبصار 2: 91 / 292، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3
من هذه الأبواب.
9 - الكافي 4: 111 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب السواك.
10 - الكافي 4: 112 / 2.
(1) في المصدر زيادة: بالماء.
(2) التهذيب 4: 323 / 992.
84

(12900) 11 - وعنه، عن أبيه (1)، عن عبد الله بن المغيرة، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك
بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه
شئ.
(12901) 12 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن
الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا ولا
يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب.
(12902) 13 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
الريان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله.
(12903) 14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن
ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن
أبيه عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يستاك وهو صائم في أول
النهار، وفي آخره في شهر رمضان.

11 - الكافي 4: 112 / 3، والتهذيب 4: 263 / 787، والاستبصار 2: 92 / 294، وأورده في
الحديث 2 من الباب 12 من أبواب السواك.
(1) (عن أبيه): ليس في التهذيبين.
12 - الكافي 4: 112 / 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب.
13 - الكافي 4: 107 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4: 205 / 593، والاستبصار 2: 94 / 304.
14 - قرب الإسناد: 43.
85

(12904) 15 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا بأس
بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره، فقيل لعلي عليه السلام في رطوبة
السواك، فقال: المضمضة بالماء أرطب منه، فقال علي عليه السلام: فإن
قال قائل: لابد من المضمضة لسنة الوضوء، قيل له: فإنه لا بد من السواك
للسنة التي جاء بها جبرئيل (1).
(12905) 16 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب
موسى بن بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السواك؟ فقال:
إني لاستاك بالماء وأنا صائم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الاستحباب عموما (1).
29 - باب بطلان الصوم بتعمد القئ ووجوب قضائه فإن
ذرعه لم يبطل ولا قضاء
(12906) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر،
وأن ذرعه (1) من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
(12907) 2 - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن

15 - قرب الإسناد: 43.
(1) في المصدر زيادة: إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله).
16 - مستطرفات السرائر: 18 / 6.
(1) تقدم في الأبواب 1 - 13 من أبواب السواك.
الباب 29 فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 4: 108 / 2، والتهذيب 4: 264 / 791.
(1) ذرعه القئ: غلبه وسبقه (القاموس المحيط - ذرع - 3: 23).
2 - الكافي 4: 83 / 1، والتهذيب 4: 294 / 895 وأورده في الحديث 7 من الباب 9 من هذه
الأبواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.
86

سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين
عليه السلام - في حديث - قال: وأما صوم الإباحة لمن فمن (1) أكل أو شرب
ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه.
ورواه الصدوق باسناده عن الزهري مثله (2).
(12908) 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن
أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى، عن
ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيأ
الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن تقيأ فليتم صومه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
(12909) 4 - وعنه، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن معاوية
- يعني: ابن عمار - عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يذرعه القئ
وهو صائم، قال: يتم صومه ولا يقضي.
(12910) 5 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب،
عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن
القئ في رمضان؟ فقال: إن كان شئ يبدره فلا بأس، وإن كان شئ يكره
نفسه عليه أفطر وعليه القضاء.. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا

(1) في المصدر: لمن.
(2) الفقيه 2: 46 / 208.
3 - الكافي 4: 108 / 1.
(1) التهذيب 4: 264 / 790.
4 - الكافي 4: 108 / 3.
5 - التهذيب 4: 322 / 991، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
87

عبد الله عليه السلام وذكر مثله (1).
ورواه في (المقنع) أيضا عن سماعة إلا أنه أسقط قوله: وعليه
القضاء (2).
(12911) 6 - وباسناده عن علي بن الحسين، عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أنه قال:
من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة فان شاء الله عذبه، وإن
شاء غفر له، وقال: من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء.
(12912) 7 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن
عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من تقيأ متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه.
(12913) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
عبد الله بن ميمون (1)، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال:
ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والاحتلام، والحجامة.. الحديث.
أقول: هذا محمول على من ذرعه القئ لما سبق (2).
(12914) 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن

(1) الفقيه 2: 69 / 291.
(2) المقنع: 60.
6 - التهذيب 4: 264 / 792.
7 - التهذيب 4: 264 / 793.
8 - التهذيب 4: 260 / 775، والاستبصار 2: 90 / 288، وأورده في الحديث 1 من الباب 35،
وبتمامه في الحديث 11 من الباب 26، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: وعنه، عن حماد بن عيسى والضمير عائد إلى الحسين، إلا أنه مذكور قبل عدة
أسانيد.
(1) سبق في الأحاديث 1 - 8 من هذا الباب.
9 - التهذيب 4: 265 / 796.
88

عيسى، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو
عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من
الطعام، أيفطره ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار على
لسانه قال: لا يفطره ذلك.
أقول: حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق (1). ويحتمل الحمل
على التقية.
(12915) 10 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن
الرجل يستاك وهو صائم فيقئ (1) ما عليه؟ قال: إن كان تقيأ متعمدا فعليه
قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ.
أقول: وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
30 - باب عدم بطلان الصوم بالقلس * والجشاء
(12916) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، محمد بن
الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم

(1) سبق في الباب 9 من هذه الأبواب. وفي الحديث 2 من هذه الأبواب.
10 - مسائل علي بن جعفر 117 / 55.
(1) في المصدر: فتقيأ.
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب.
الباب 30
فيه 4 أحاديث
* قال الجوهري: القلس ما يخرج من الحلق تلو الفم أو دونه وليس بقئ، فإن عاد فهو قئ (الصحاح - قلس - 3: 965). وقال غيره من أهل اللغة: إن القئ هو خروج الطعام من
المعدة إلى الفم وأنه هو القلس أيضا. (منه قده).
1 - الكافي 4: 108 / 5.
89

قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن القلس يفطر الصائم؟ قال: لا.
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء (1).
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
(12917) 2 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى
يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم؟ قال: ليس بشئ.
(12918) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة قال: سألته عن القلس وهي الجشاء يرتفع الطعام من جوف الرجل من
غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة، قال: لا تنقض ذلك وضوئه، ولا
يقطع صلاته، ولا يفطر صيامه.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة نحوه (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(12919) 4 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن

(2) الفقيه 2: 69 / 289.
(2) المقنع: 60.
2 - الكافي 4: 108 / 4.
3 - الكافي 4: 108 / 6، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، وصدره في
الحديث 5 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء.
(1) مستطرفات السرائر: 102 / 37.
(2) التهذيب 4: 264 / 794.
4 - التهذيب 4: 265 / 795.
90

علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن القلس أيفطر الصائم؟ قال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
31 - باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق
ثلاث مرات ويجزى مرة
(12920) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض قال: لا يبلغ ريقه حتى يبزق
ثلاث مرات.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، ورواه أيضا باسناده عن
أبي جميلة (2).
(12921) 2 - ثم قال: وقد روي مرة واحدة.
32 - باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به
على كراهية في الرياحين والمسك، وتتأكد في النرجس وانه
يكره له التلذذ ولا يحرم
(12922) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 29 من هذه الأبواب.
الباب 31
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 107 / 2.
(1) التهذيب 4: 265 / 797، والاستبصار 2: 94 / 303.
(2) التهذيب 4: 324 / 997.
الباب 32
فيه 18 حديثا
1 - الكافي 4: 113 / 4، والتهذيب 4: 266 / 800، والاستبصار 2: 92 / 296.
91

الحسين، عن علي ابن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يشم الريحان والطيب،
قال: لا باس به.
(12923) 2 - قال الكليني: وروي أنه لا يشم الريحان لأنه يكره له أن
يتلذذ به.
(12924) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد،
عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن الحسن بن راشد قال: كان أبو
عبد الله عليه السلام إذا صام يتطيب (1) بالطيب ويقول: الطيب تحفة
الصائم.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن راشد مثله (2).
(12925) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن داود بن
إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض (1) قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام ينهي عن النرجس فقلت: جعلت فداك، لم ذلك؟
فقال: لأنه ريحان الأعاجم.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن العيص (2) التيمي، عن ابن رئاب
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: عن

2 - الكافي 4: 113 / ذيل الحديث 4.
3 - الكافي 4: 113 / 3، والتهذيب 4: 265 / 799.
(1) في المصدر: تطيب.
(2) الفقيه 2: 70 / 295.
4 - الكافي 4: 112 / 2، والتهذيب 4: 266 / 804، والاستبصار 2: 94 / 302.
(1) وكتب في المخطوط على كلمة (الفيض) ما صورته: (ظاهرا بخطه) وأثبت بدلها
(العيص).
(2) وكتب في المخطوط على كلمة (الفيض) ما صورته: (ظاهرا بخطه) وأثبت بدلها
(العيص).
92

النرجس للصائم (3).
ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى ابن المتوكل، عن السعد آبادي،
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن
الفيض التميمي، عن ابن رئاب مثله (4).
(12926) 5 - قال الكليني: وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت
تشمه إذا صاموا وقالوا: إنه يمسك الجوع.
(12927) 6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى (علي) عن
غياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كره المسك
أن يتطيب به الصائم.
(12928) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن الحسن بن راشد - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الصائم يشم الريحان؟ قال: لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما
قبله.
(12929) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، وباسناده عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،

(3) الفقيه 2: 71 / 301.
(4) علل الشرائع: 383 / 1، وفيه التيمي.
5 - الكافي 4: 112 / 2.
6 - الكافي 4: 112 / 1، والتهذيب 4: 266 / 801.
7 - الكافي 4: 113 / 5، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب، وقطعة منه في
الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الحيض.
(1) التهذيب 4: 267 / 807، والاستبصار 2: 93 / 301.
8 - التهذيب 4: 266 / 802، والاستبصار 2: 93 / 297.
93

عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الصائم (1)، يشم الريحان، أم لا ترى ذلك له؟ فقال: لا بأس به.
(12930) 9 - وعن سعد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد
الحميد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يدهن بالطيب ويشم
الريحان.
(12931) 10 - وعنه، عن أبي جعفر، عن عباد بن سليمان، عن
سعد بن سعد قال: كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم
الصائم الريحان يتلذذ به؟ فقال عليه السلام: لا بأس به.
(12932) 11 - وباسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن
عمرو بن سعيد، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن
بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ قال: جائز لا بأس به.
(12933) 12 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن
أبي بكر، عن الحسن بن راشد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الصائم لا يشم الريحان.
(12934) 13 - وعنه، عن الحسن بن بقاح، عن الحسن الصيقل،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم يلبس الثوب
المبلول؟ فقال: لا ولا يشم الريحان.

(1) في المصدر زيادة: أتى له أن.
9 - التهذيب 4: 265 / 798.
10 - التهذيب 4: 266 / 803، والاستبصار 2: 93 / 298.
11 - التهذيب 4: 324 / 1003، / أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.
12 - التهذيب 4: 267 / 805، والاستبصار 2: 93 / 299.
13 - التهذيب 4: 267 / 806، والاستبصار 2: 93 / 300، وأورده في الحديث 10 من الباب 3
من هذه الأبواب.
94

(12935) 14 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل
الصادق عليه السلام عن المحرم، يشم الريحان؟ قال: لا، قيل:
فالصائم؟ قال: لا قيل: يشم الصائم الغالية والدخنة؟ قال: نعم،
قيل: كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان (1)؟ قال: لان الطيب
سنة، والريحان بدعة للصائم.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن السعد آبادي عن البرقي، عن
بعض أصحابنا بلغ به حريز قال: قلت له وذكر مثله (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابنا، رفعه، عن حريز،
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3).
(12936) 15 - قال الصدوق: وكان الصادق عليه السلام إذا صام لا
يشم الريحان، فسئل عن ذلك؟ فقال: إني (1) أكره أن أخلط صومي بلذة.
ورواه في (العلل) عن محمد ابن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي،
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن
الحسن بن راشد قال: كان أبو عبد الله عليه السلام وذكره مثله (2).
(12937) 16 - قال: وقال الصادق عليه السلام: من تطيب بطيب
أول النهار وهو صائم لم يفقد عقله.

14 - الفقيه 2: 71 / 302، وأورد صدره عن المحاسن في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب تروك
الاحرام.
(1) في المحاسن زيادة: إذا كان صائما (هامش المخطوط).
(2) علل الشرائع: 383 / 3.
(3) المحاسن: 318 / 43.
15 - الفقيه 2: 71 / 303.
(1) قوله (اني): ليس في المصدر.
(2) علل الشرائع: 383 / 2.
16 - الفقيه 2: 52 / 228 و 71 / 304.
95

وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى
وأحمد ابن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد، عن يحيى بن عمران (1)، عن
السياري، عن أبي عبد الله محمد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن
الصادق عليه السلام مثله (2).
(12938) 17 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن
أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن
أيوب، عن عبد السلام الإسكافي عن عمير بن ميمون (1) وكانت بنته تحت
الحسن، عن الحسن بن علي عليهما السلام قال: تحفة الصائم أن يدهن
لحيته، ويجمر ثوبه، وتحفة المرأة الصائمة أن تمشط رأسها، وتجمر ثوبها.
وكان أبو عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام إذا صام يتطيب (2)،
ويقول: الطيب تحفة الصائم.
(12939) 18 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: إن ملوك
الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه، فكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس
ويكثرون من شمه ليذهب عنهم العطش، فصار كالسنة لهم، فنهى آل
محمد عليهم السلام عن شمه خلافا على القوم، وإن كان شمه لا يفسد
الصيام.
أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (1).

(1) في الثواب: محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران.
(2) ثواب الأعمال: 77 / 1.
17 - الخصال: 61 / 86.
(1) في المصدر: عمير بن مأمون.
(2) في المصدر زيادة: بالطيب.
18 - المقنعة: 56.
(1) تقدم في الباب 1، وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب.
96

33 - باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم،
وتتأكد في الشاب الشبق، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل،
فان أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفر
(12940) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة
شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره (1) للرجل الشاب
مخافة أن يسبقه المني.
(12941) 2 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي
جعفر عليه السلام (1) قال: لا تنقض القبلة الصوم.
(12942) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن داود بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال:
أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، لأنه لا
يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين، قلت: فما ترى في مثلي يكون له الجارية
فيلاعبها؟ فقال لي: إنك لشبق يا أبا حازم الحديث.

الباب 33
فيه 20 حديثا
1 - الكافي 4: 104 / 1.
(1) في المصدر: يكره.
2 - الكافي 4: 104 / 2.
(1) في نسخة: أبي عبد الله (عليه السلام). (هامش المخطوط).
3 - الكافي 4: 104 / 3.
97

(12943) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل النبي صلى الله
عليه وآله وسلم عن الرجل، يقبل المرأة وهو صائم؟ قال: هل هي إلا
ريحانة يشمها.
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (1).
(12944) 5 - قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما يستحيي
أحدكم أن (1) يصبر يوما إلى الليل؟! إنه كان يقال: إن بدو القتال اللطام،
ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فادفق كان عليه عتق رقبة.
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا إلا أنه قال: فأمنى لم يكن عليه
شئ (2).
أقول: هذا محمول على عدم القصد والاعتياد، والأول على حصول
أحدهما.
(12945) 6 - وباسناده عن سماعة، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل، يلصق بأهله في شهر رمضان؟ فقال: ما لم يخف على نفسه فلا
بأس.
(12946) 7 - وباسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
السلام أنه سأل عن الرجل يجد البرد، أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم؟
قال: يجعل بينهما ثوبا.

4 - الفقيه 2: 70 / 297.
(1) المقنع: 60.
5 - الفقيه 2: 70 / 298.
(1) في نسخة: أن لا (هامش المخطوط) وفي المصدر: ألا.
(2) المقنع: 60.
6 - الفقيه 2: 71 / 300.
7 - الفقيه 2: 71 / 305.
98

(12947) 8 - وباسناده عن عبد الله بن سنان، أنه روى عن أبي
عبد الله عليه السلام رخصة للشيخ في المباشرة.
(12948) 9 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسين باسناده رفعه قال: جاء رجل إلى أمير
المؤمنين عليه السلام فقال: اقبل وأنا صائم؟ فقال: اعف صومك فان
بدء القتال اللطام.
(12949) 10 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ
الوضوء (1) عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي بن أبي طالب
عليه السلام ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم: الحجامة،
والحمام، والمرأة الحسناء.
(12950) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يقبل أو يلمس وهو يقضي شهر
رمضان؟ قال: لا.
(12951) 12 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
ابن أبي عمير وفضالة جميعا، عن جميل وزرارة (1) (2) جميعا عن أبي

8 - الفقيه 2: 71 / 306. وفيه: وقد روى عبد الله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة،
والضمير في (عنه) يعود ظاهرا إلى أبي جعفر عليه السلام المذكور في الرواية السابقة، فلاحظ.
9 - علل الشرائع: 386 / 1.
10 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 39 / 115، وأورده في الحديث 7 من الباب 26 من هذه
الأبواب.
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
11 - قرب الإسناد: 103.
12 - التهذيب 4: 271 / 819، والاستبصار 2: 82 / 250.
(1) في المصدرين: عن زرارة.
(2) في نسخة زيادة: وأبي بصير (هامش المخطوط).
99

جعفر عليه السلام قال: لا تنقض القبلة الصوم.
(12952) 13 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم
وزرارة جميعا، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل: هل يباشر الصائم أو
يقبل في شهر رمضان؟ فقال: إني أخاف عليه فليتنزه من (1) ذلك إلا أن يثق
أن لا يسبقه منيه.
وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن
الحسين بن سعيد مثله (2).
(12953) 14 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
القبلة في شهر رمضان للصائم، أتفطر (1)؟ قال: لا.
(12954) 15 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن
علوان، عن سعد بن طريف (1)، عن الأصبغ بن نباتة قال: جاء رجل إلى
أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أقبل وانا صائم؟ فقال
له: عف صومك فان بدو القتال اللطام.
(12955) 16 - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو

13 - التهذيب 4: 271 / 821.
(1) في المصدرين: عن.
(2) الاستبصار 2: 82 / 251.
14 - التهذيب 4: 271 / 821.
(1) في نسخة: أتفطره (هامش المخطوط).
15 - التهذيب 4: 272 / 822، والاستبصار 2: 82 / 252.
(1) في التهذيب: سعد بن ظريف.
16 - التهذيب 4: 272 / 823، وأورده في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.
100

صائم؟ فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر، قال: وقال: " ولا
تباشروهن " (1) يعني: الغشيان في شهر رمضان بالنهار.
(12956) 17 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام - في
حديث - قال: والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن
يتعرض لرمضان.
(12957) 18 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة هل يحل (1) لها أن تعتنق (2)
الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قال:
لا بأس.
(12958) 19 - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له - وهو صائم
في رمضان - أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال: إن لم
يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به، وأما بشهوة فلا يصلح.
(12959) 20 - قال: وسألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل
وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: لا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

(1) البقرة 2: 187.
17 - التهذيب 4: 272 / 824، والاستبصار 2: 83 / 254، وأورده بتمامه في الحديث 2 من
الباب 55 من هذه الأبواب.
18 - مسائل علي بن جعفر: 110 / 21.
(1) في المصدر: يصلح.
(2) في المصدر: تعتنق.
19 - مسائل علي بن جعفر: 116 / 48.
20 - مسائل علي بن جعفر: 150 / 195.
(1) يأتي في البابين 34، 55 من هذه الأبواب، وفي الحديث 12 من الباب 11 من أبواب آداب
الصائم.
101

34 - باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على
كراهية، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمد.
(12960) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب،
عن محمد بن عيسى (1)، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام، إني اقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي
من ريقها شئ؟ قال: فقال لي: لا بأس ليس عليك شئ.
(12961) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن النضر بن سويد، عن زرعة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: الصائم يقبل؟ قال: نعم ويعطيها لسانه
تمصه.
(12962) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن أحمد
العلوي، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم (1)، يمص لسان المرأة أو
تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2).

الباب 34
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 4: 319 / 976.
(1) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.
2 - التهذيب 4: 319 / 974.
3 - التهذيب 4: 320 / 978.
(1) في المصدر زيادة: أله أن.
(2) تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب.
102

35 - باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهارا، ويكره له
النوم حتى يغتسل ولا يحرم
(12963) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد (1)، عن حماد
بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال:
ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والاحتلام، والحجامة. الحديث.
(12964) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير (في حديث) قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه (1)
كما هو؟ فقال: لا بأس.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن
بكير مثله، إلا أنه قال: أجنب بالنهار (2).
(12965) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العيص بن القاسم،
أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم
يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: لا بأس.

الباب 35
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 4: 260 / 775، والاستبصار 2: 90 / 288، وأورده بتمامه في الحديث 11 من
الباب 26، وأورده في الحديث 8 من الباب 29، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه
الأبواب.
(1) في المصدر: (عنه عن حماد) والضمير عائد إلى: الحسين، إلا أنه مذكور قبل عدة أسانيد.
(2) في المصدر زيادة: عن أبيه.
2 - الكافي 4: 105 / 3، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: يومه (هامش المخطوط).
(2) قرب الإسناد: 78.
3 - الفقيه 2: 75 / 325.
103

(12966) 4 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد،
عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن عمر بن يزيد قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم، والنكاح يفطر
الصائم؟ قال: لان النكاح فعله، والاحتلام مفعول به.
(12967) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن
هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض
مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم، قال: فقال: إذا احتلم (نهارا في
شهر رمضان فلا ينام) (1) حتى يغتسل.. الحديث.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2).
أقول: وتقدم ما يدل على حصر النواقض (3).
36 - باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهية
(12968) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم
قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا محمد إياك أن تمضغ علكا، فإني
مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا.

4 - علل الشرائع: 379 / 1.
5 - التهذيب 4: 320 / 982، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: في شهر رمضان نهارا فليس له أن ينام.
وفي نسخة: فلا ينم (هامش المخطوط).
(2) المقنعة: 55.
(3) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على كراهة
النوم للمجنب في الباب 25 من أبواب غسل الجنابة.
الباب 36
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4: 114 / 2.
104

(12969) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
الصائم يمضغ العلك؟ قال لا.
(12970) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد، عن الحسين، عن
القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ قال: نعم إن شاء.
أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (1).
37 - باب انه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق، ويأخذ
الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئا، ويكره مع عدم
الحاجة ويبصق إذا فعل ثلاثا
(12971) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن
محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ
القدر فتذوق المرق تنظر إليه؟ فقال: لا بأس به.. الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1).

2 - الكافي 4: 114 / 1.
3 - التهذيب 4: 324 / 1002.
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 37
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 4: 312 / 942، والاستبصار 2: 95 / 308، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 38
من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4: 114 / 1.
105

(12972) 2 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم، أيذوق الشئ ولا يبلعه؟
قال: لا.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد (1).
أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى (2) ويأتي (3) وحمله الشيخ على
عدم الحاجة.
(12973) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال:
سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم، يصب
الدواء في اذنه؟ قال: نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ.
(12974) 4 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن
بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن
يذوق الرجل الصائم القدر.
(12975) 5 - وباسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى عليه السلام قال: سألته عن الصائم، يذوق الشراب والطعام يجد
طعمه في حلقه؟ قال: لا يفعل، قلت: فان فعل فما عليه؟ قال: لا شئ
عليه ولا يعود.

2 - التهذيب 4: 312 / 943، والاستبصار 2: 95 / 309.
(1) الكافي 4: 115 / 4.
(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(3) يأتي في الأحاديث 3، 4، 6، 7 من هذا الباب.
3 - التهذيب 4: 311 / 941، والاستبصار 2: 95 / 307، وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 24 من هذه الأبواب.
4 - التهذيب 4: 311 / 941، والاستبصار 2: 95 / 306.
5 - التهذيب 4: 325 / 1004.
106

ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن
جعفر مثله (1).
(12976) 6 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن
محمد، عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن
زياد (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للطباخ والطباخة أن
يذوق المرق وهو صائم.
(12977) 7 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال:
قال عليه السلام: لا بأس أن يذوق الطباخ المرق ليعرف حلو الشئ من
حامضه ويزق الفرخ ويمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئا،
ويبصق إذا فعل ذلك مرارا أدناها ثلاث مرات ويجتهد.
(12978) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل، يصب من
فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهو صائم؟ قال: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).

(1) قرب الإسناد: 103.
- 6 الكافي 4: 114 / 2.
(1) في المصدر: الحسين بن زياد.
7 - المقنعة: 60.
8 - قرب الإسناد: 103، وأورده في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب النجاسات.
(1) مسائل علي بن جعفر: 108 / 16.
(2) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الباب 36 من هذه الأبواب.
107

38 - باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي وزق الطير
أو الفرخ من غير ابتلاع
(12979) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
- في حديث - أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز
وتطعمه؟ قال: لا بأس به، والطير إن كان لها.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
مثله (1).
(12980) 2 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ
للحسن ثم للحسين عليهما السلام وهي صائمة في شهر رمضان.
ورواه الكليني عن هارون بن مسلم (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
39 - باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول
الذباب الحلق
(12981) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

الباب 38
فيه حديثان
1 - التهذيب 4: 312 / 942، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 2: 114 / 1.
2 - لم نعثر عليه في التهذيب.
(1) الكافي 4: 114 / 3.
(2) تقدم في الباب 36، وفي الحديث 7 من الباب 37 من هذه الأبواب.
الباب 39
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 115 / 1.
108

عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس أن (1) يزدرد الصائم نخامته.
ورواه الشيخ باسناده عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعد بن
أبي خلف، عن غياث مثله (2).
(12982) 2 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة،
عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن
عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل (1) حلق الصائم؟ قال: ليس
عليه قضاء لأنه ليس بطعام.
ورواه الشيخ باسناده عن هارون بن مسلم (2)
40 - باب جواز مص الصائم الخاتم، دون النواة فتكره
(12983) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال: لا
بأس بأن يمص الخاتم.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

(1) في المصدر: بأن.
(2) التهذيب 4: 323 / 995.
2 - الكافي 4: 115 / 2.
(1) في التهذيب زيادة: في (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 323 / 994.
الباب 40
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4: 115 / 1.
(1) التهذيب 4: 324 / 1001.
109

(12984) 2 - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن محسن بن
أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا.
(12985) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم،
أنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجعل النواة في فيه وهو
صائم؟ قال: لا قلت: فيجعل الخاتم؟ قال: نعم (1).
41 - باب جواز نتف الصائم إبطه
(12986) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال: سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم؟ قال: لا
بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (2) (*).

2 - الكافي 4: 115 / 2.
3 - الفقيه 2: 70 / 293.
(1) في المصدر زيادة: ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء.
الباب 41
فيه حديث واحد
1 - قرب الإسناد: 103.
(1) مسائل علي بن جعفر: 108 / 15.
(2) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
* علق في المخطوط هنا بقوله:
(شرعت - بحمد الله - في الكتابة من هذا الموضع من النسخة الثالثة التي بخطه قدس الله
روحه بعد ان كتبت من أول هذا الجزء إلى هنا من المسودة الثانية التي أصلها بخط غيره،
وتصحيحاته وإلحاقاته بخطه ره).
110

42 - باب وجوب امساك الصائم عن الأكل والشرب وسائر
المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض، وانه يجب الامساك
عند تحققه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده
(12987) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط
الأسود؟ فقال: بياض النهار من سواد الليل، قال: وكان بلال يؤذن
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن أم مكتوم - وكان أعمى يؤذن بليل، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إذا سمعتم
صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم.
(12988) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن عاصم بن حميد (1)، عن أبي بصير قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام فقلت: متى يحرم الطعام والشراب (2) على الصائم
ويحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية (3)
البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحل الصلاة صلاة الفجر..
الحديث.

الباب 42
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4: 98 / 3، والتهذيب 4: 184 / 513، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من
أبواب الاذان.
2 - الكافي 4: 99 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب المواقيت.
(1) في التهذيب زيادة: عن محمد بن قيس.
(2) قوله (والشراب): ليس في التهذيب والفقيه. (هامش المخطوط).
(3) القبطية: ثوب من ثياب مصر (القاموس المحيط - قبط - 2: 378).
111

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث
المرادي مثله (5).
(12989) 3 - قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يقول: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى
تسمعوا أذان بلال.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت (1) والاذان (2) وغير
ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
43 - باب جواز الأكل والشرب في شهر رمضان ليلا قبل النوم
وبعده إلى أن يتبين الفجر، والجماع حتى يبقى لطلوع الصبح
مقدار ايقاعه والغسل
(12990) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا،
عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني: المرادي -
عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل: " أحل لكم ليلة الصيام

(4) التهذيب 4: 185 / 514.
(5) الفقيه 2: 81 / 358.
3 - الفقيه 1: 194 / 905، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب الاذان.
(1) تقدم في الباب 27 من أبواب المواقيت.
(2) تقدم في الحديث 4 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في البابين 16، 19 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الأبواب 43 - 49 من هذه الأبواب.
الباب 43
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 98 / 4.
112

الرفث إلى نسائكم " (1) الآية، فقال: أنزلت في خوات بن جبير الأنصاري
وكان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق وهو صائم، فأمسى وهو
على تلك الحال، وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه
الطعام والشراب (2)، فجاء خوات إلى أهله حين امسى فقال: هل عندكم
طعام؟ فقالوا: لا تنم حتى نصلح لك طعاما، فاتكأ فنام فقالوا له: قد
غفلت قال، نعم فبات على تلك الحال، فأصبح ثم غدا إلى
الخندق فجعل يغشى عليه فمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى
الذي به، أخبره كيف كان أمره، فأنزل عز وجل فيه الآية " وكلوا واشربوا
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " (3).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله، إلا أنه ذكر في أوله
الآية المذكورة في آخره (5).
(12991) 2 - قال: وسئل الصادق عليه السلام عن الخيط الأبيض
من الخيط الأسود من الفجر؟ فقال: بياض النهار من سواد الليل.
(12992) 3 - قال: وفي خبر آخر: وهو الفجر الذي لا يشك فيه.
(12993) - 4 علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه)

(1) البقرة 2: 187. علق المصنف هنا بقوله: الآية ليست في الفقيه بل فيه: وكلوا واشربوا
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (منه قده).
(2) قوله (والشراب): ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
(3) البقرة 2: 187.
(4) التهذيب 4: 184 / 512.
(5) الفقيه 2: 81 / 362.
2 - الفقيه 2: 82 / 363.
3 - الفقيه 2: 82 / 364.
4 - المحكم والمتشابه: 13، 14.
113

نقلا من تفسير النعماني بسنده الآتي (1) عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال: إن الله لما فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان لا
بالليل ولا بالنهار، على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة، فكان ذلك محرما
على هذه الأمة، وكان الرجل إذا نام في أول الليل قبل أن يفطر حرم
عليه الاكل بعد النوم، أفطر أو لم يفطر، وكان رجل من الصحابة (2) يعرف بمطعم
بن جبير شيخا فكان الوقت الذي حفر فيه الخندق حفر في جملة المسلمين،
وكان في شهر رمضان، فلما فرغ من الحفر وراح إلى أهله صلى المغرب فأبطأت
عليه زوجته بالطعام فغلب عليه النوم، فلما أحضرت إليه الطعام انتبهته فقال
لها استعمليه أنت فاني قد نمت وحرم علي، وطوى ليلته وأصبح صائما فغدا
إلى الخندق وجعل يحفر مع الناس فغشي عليه فسأله رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حاله فأخبره وكان من المسلمين شبان
ينكحون نساهم بالليل سرا لقلة صبرهم، فسأل
النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله في ذلك، فأنزل الله (3) " أحل لكم
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم
كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب
الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من
الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " (4) فنسخت هذه الآية ما تقدمها.
(12994) 5 - ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه رفعه، عن
الصادق عليه السلام نحوه، وزاد: فأحل الله النكاح بالليل في شهر
رمضان، والاكل بعد النوم إلى طلوع الفجر.

(1) يأتي في الفائدة من الخاتمة برقم 52.
(2) في المصدر: أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(3) في المصدر: فأنزل عليه.
(4) البقرة 2: 187.
5 - تفسير القمي 1: 66.
114

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
44 - باب أن من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع
القدرة ثم علم أنه كان طالعا وجب عليه اتمام الصوم ثم قضاؤه،
فان تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر لم يجب القضاء
(12995) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين؟ قال: يتم
صومه ذلك ثم ليقضه.. الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).
(12996) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن مهزيار
قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل سمع الوطئ
والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج، فإذا الصبح
قد أسفر، فكتب بخطه: يقضي ذلك اليوم، إن شاء الله.
(12997) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل

(1) تقدم في الباب 42 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 44 - 49 من هذه الأبواب.
الباب 44
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 4: 269 / 812، والاستبصار 2: 116 / 379.
وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4: 96 / 1.
2 - التهذيب 4: 318 / 970.
3 - الكافي 4: 96 / 2.
115

أكل أو شرب (1) بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان؟ قال: إن كان قام فنظر
فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان
قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضى
يوما آخر، لأنه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الإعادة.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(13998) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا
يعلم في شهر رمضان؟ قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر..
الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
45 - باب ان من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالما
بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم واجبا غير معين كقضاء شهر
رمضان ولا ندبا
(12999) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن

(1) في المصدر: وشرب.
(2) الفقيه 2: 82 / 366.
(3) التهذيب 4: 269 / 811، والاستبصار 2: 116 / 378.
4 - الكافي 4: 97 / 6، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب.
(1) يأتي في الباب 46 من هذه الأبواب.
الباب 45
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 4: 269 / 812، والاستبصار 2: 116 / 379، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 44 من هذه الأبواب.
116

محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
- في حديث - قال: فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر (1) أفطر، ثم
قال: إن أبي كان ليله يصلي وأنا آكل، فانصرف فقال: أما جعفر فأكل وشرب
بعد الفجر، فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
مثله (2).
(13000) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم
عليه السلام: يكون على اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا،
أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك (1) يوما آخر، أو أتم على صوم ذلك اليوم
وأقضي يوما آخر؟ فقال: لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا،
وتقضي يوما آخر.
(13001) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال: وسألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا
يعلم في شهر رمضان؟ قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر، وإن كان
قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

(1) في المصدر: طلوع الفجر.
(2) الكافي 4: 96 / 1.
2 - الكافي 4: 97 / 5.
(1) في المصدر زيادة: اليوم.
3 - الكافي 4: 97 / 6، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الأحاديث 2، 5، 6، 9 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم.
117

46 - باب ان من صدق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه
وجب عليه اتمام الصوم إن كان في شهر رمضان ونحوه ووجب
عليه القضاء
(13002) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير،
عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آمر الجارية (أن
تنظر طلع الفجر أم لا) (1) فتقول: لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان
طلع حين نظرت، قال: اقضه، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن
عليك شئ.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله،
إلا أنه قال: تتم يومك ثم تقضيه، وقال في آخره: ما كان عليك قضاؤه (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
47 - باب ان من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان
صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه
(13003) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى،

الباب 46
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2: 83 / 368.
(1) في المصدر: لتنظر إلى الفجر.
(2) الكافي 4: 97 / 3.
(3) التهذيب 4: 269 / 813.
(4) تقدم في البابين 44، 45 من هذه الأبواب.
الباب 47
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2: 83 / 367.
118

عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج
في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه
قد طلع الفجر (1) فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل، فقال: يتم (2)
ويقضي.
ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان بن يحيى (3).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5).
48 - باب انه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر
وجب الامساك على من رآه دون صاحبه
(13004) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا
إلى الفجر فقال أحدهما: هو ذا، وقال الآخر: ما أرى شيئا؟ قال: فليأكل
الذي لم يستبن (1) له الفجر، وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر، إن الله عز
وجل يقول: " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
من الفجر " (2).

(1) قوله (انه قد طلع الفجر): زيادة من بعض النسخ (هامش المخطوط). وهي لم ترد في
التهذيب.
(2) في نسخة زيادة: صومه (هامش المخطوط).
(3) الكافي 4: 97 / 4.
(4) التهذيب 4: 270 / 814.
(5) تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب.
الباب 48
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 97 / 7.
(1) في نسخة: لم يتبين (هامش المخطوط).
(2) البقرة 2: 187.
119

ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا أنه أسقط
قوله: وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر (3).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين، عن عثمان بن عيسى (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
49 - باب جواز الأكل مع الشك في الفجر، وبعد الاذان إذا
وقع قبل الفجر.
(13005) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب،
عن أحمد، عن البرقي، عن جعفر بن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك؟
قال: كل حتى لا تشك.
(13006) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل الصادق
عليه السلام فقال: آكل وأنا أشك في الفجر؟ فقال: كل حتى لا تشك.
(13007) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن العلاء ابن رزين، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: أذن ابن أم مكتوم لصلاة الغداة، ومر رجل

(3) الفقيه 2: 82 / 365.
(4) التهذيب 4: 317 / 967.
(5) تقدم في البابين 42 و 43 من هذه الأبواب.
الباب 49
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 4: 318 / 969.
2 - الفقيه 2: 87 / 390.
3 - الكافي 4: 98 / 1، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الاذان.
120

برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتسحر، فدعاه أن يأكل معه
فقال: يا رسول الله قد أذن المؤذن للفجر، فقال: إن هذا ابن أم مكتوم
وهو يؤذن بليل، فإذا أذن بلال فعند ذلك فامسك.
(13008) 4 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سعد، عن
أصحابه (1)، عنهم عليهم السلام في رجل تسحر وهو يشك في الفجر،
قال: لا بأس " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
من الفجر " (2) وأرى أن يستظهر في رمضان ويتسحر قبل ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
50 - باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة التي يظن معها
دخول الليل ثم بان بقاء النهار
(13009) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي بصير وسماعة، عن أبي
عبد الله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند
غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم، ثم إن السحاب انجلى فإذا
الشمس، فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عز وجل يقول:
" وأتموا الصيام إلى الليل " (1) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه
أكل متعمدا.

4 - تفسير العياشي 1: 83 / 198.
(1) في المصدر: عن بعض أصحابه.
(2) البقرة 2: 187.
(3) تقدم في البابين 42 و 43 من هذه الأبواب.
(4) لاحظ ما يأتي في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.
الباب 50
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 100 / 2.
(1) البقرة 2: 187.
121

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (2).
وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة قال: سألته وذكر مثله (3).
أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة (4) وأنه محمول على غلبة الظن بدخول
الليل.
51 - باب عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنه دخول
الليل فأفطر
(13010) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن
عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قال أبو
جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، فان رأيته بعد ذلك
وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت
منه شيئا.
وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى مثله (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق باسناده عن حماد (3).

(2) التهذيب 4: 270 / 815.
(3) الكافي 4: 100 / 1.
(4) يأتي في الباب 51 من هذه الأبواب.
الباب 51
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 4: 271 / 818 والاستبصار 2: 115 / 376، وأورده في الحديث 17 من الباب 16
من أبواب المواقيت.
(1) لم نعثر على هذه في كتب الشيخ.
(2) الكافي 3: 279 / 5.
(3) الفقيه 2: 75 / 327.
122

وباسناده عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (4).
(13011) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني: ابن
سعيد - عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
- حديث - أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد
ذلك، قال: ليس عليه قضاء.
(13012) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل،
عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام
ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر، ثم إن السحاب انجلى
فإذا الشمس لم تغب، فقال: قد تم صومه ولا يقضيه.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله (1).
(13013) 4 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
عبد الحميد، عن أبي جميلة عن زيد الشحام، عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل صائم ظن أن الليل قد كان (1)، وأن الشمس
قد غابت، وكان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم
تغب، فقال: تم صومه ولا يقضيه.
أقول: وتقدم ما ظاهره المنافاة (2)، وأنه محمول على عدم غلبة الظن، ولو
كان ذلك صريحا في حصول الظن الغالب لأمكن حمله على التقية أو
الاستحباب.

(4) الفقيه 2: 75 / 328.
2 - التهذيب 4: 318 / 968، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 52 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 4: 270 / 816، والاستبصار 2: 115 / 374.
(1) الفقيه 2: 75 / 326.
4 - التهذيب 4: 271 / 817، والاستبصار 2: 115 / 375.
(1) في المصدر زيادة: دخل.
(2) تقدم في الباب 50 من هذه الأبواب.
123

52 - باب ان وقت الافطار هو ذهاب الحمرة المشرقية
فلا يجوز قبله.
(13014) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام
أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة
الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(13015) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن
سليمان بن داود، عن عبد الله بن وضاح قال: كتبت إلى العبد
الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا،
وتستتر عين الشمس ويرتفع فوق الليل (1) حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون، فاصلي
حينئذ وأفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل (2)؟
فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك.
(13016) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت
إفطار الصائم؟ قال: حين يبدو ثلاثة أنجم.. الحديث.

الباب 52
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 4: 100 / 1، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب المواقيت.
(1) التهذيب 4: 185 / 516.
2 - التهذيب 2: 259 / 1031، وأورده في الحديث 14 من الباب 16 من أبواب المواقيت.
(1) في المصدر: (الجبل) بدل (الليل).
(2) في المصدر: (الجبل) بدل (الليل).
3 - التهذيب 4: 318 / 968، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.
124

أقول: هذا محمول على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة
إلا بظهور النجوم كما مر في مواقيت الصلوات (1)، أو على استحباب تقديم
الصلوات على الافطار، وحينئذ يبدو ثلاثة أنجم ذكره بعض المتأخرين.
(13017) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم،
وهي تطلع من (1) غروب الشمس
(13018) 5 - قال الصدوق: وقال الصادق عليه السلام: إذا غابت
الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة.
ورواه في كتاب (فضائل شهر رمضان) عن محمد بن علي ماجيلويه عن
عمه، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر (1)، عن عمرو بن شمر،
عن جابر، عن أبي جعفر نحوه (2).
أقول: هذا محمول على ما مر (3).
(13019) 6 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: حد دخول
الليل مغيب قرص الشمس وعلامة مغيب الشمس (1) عدم الحمرة من
المشرق، فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الافطار، وقد روي

(1) مر في ذيل الحديث 6 من الباب 16 من أبواب المواقيت.
4 - الفقيه 2: 81 / 359.
(1) في نسخة: مع (هامش المخطوط).
5 - الفقيه 1: 142 / 622.
(1) في فضائل: أحمد بن نصر.
(2) فضائل الأشهر الثلاثة: 94 / 76.
(3) مر في الحديثين 1، 2 من هذا الباب.
6 - المقنعة: 48.
(1) في المصدر: (القرص) بدل (الشمس).
125

عن أبي عبد الله عليه السلام في حد دخول الليل ما ذكرناه بصفته، ومعناه
الذي قدمناه.
(13020) 7 - قال: وروي أنه قال: إن المشرق مطل (1) على المغرب
هكذا، ورفع إحدى يديه على الأخرى، فإذا غربت الشمس من هاهنا وأومأ
بيده إلى التي خفضها عدمت الحمرة من هاهنا، وأومأ (2) إلى يده التي رفعها.
(13021) 8 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب
أبي عبد الله السياري صاحب موسى والرضا عليهما السلام عن محمد
بن سنان، عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز
وجل: " وأتموا الصيام إلى الليل " (1) قال: سقوط الشفق.
أقول: هذا محمول على استحباب تقديم الصلاة على الافطار، وقال
صاحب القاموس: الشفق محركة الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء الآخرة
أو إلى قربها، أو إلى قرب العتمة انتهى (2)، فيحمل على سقوط الحمرة
المشرقية عن سمت الرأس، وقد تقدم ما يدل على ذلك (3).

7 - المقنعة: 48.
(1) أطل عليه: أشرف (القاموس المحيط (طلل - 4: 8) هامش المخطوط).
(2) في المصدر: وأوحى.
8 - مستطرفات السرائر: 51 / 17.
(1) البقرة 2: 187.
(2) القاموس المحيط - شفق - 3: 249.
(3) تقدم في الباب 16 من أبواب المواقيت.
وتقدم ما يدل على أن وقت الافطار والصلاة غروب الشمس وغيبوبتها في البابين 50، 51 من
هذه الأبواب، وفي الحديث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث 2 من
الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد
الفرائض، وفي الأحاديث 1، 2، 4، 11، 14 من الباب 17 من أبواب المواقيت.
126

53 - باب جواز الافطار عن الشروع في أذان المغرب
(13022) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن
الحسين، عن أحمد بن الهيثم، عن حسين بن أبي العرندس قال: رأيت أبا
الحسن موسى عليه السلام في المسجد الحرام في شهر رمضان وقد أتاه غلام له
أسود بين ثوبين أبيضين، ومعه قلة وقدح، فحين قال المؤذن: الله أكبر صب
فناوله وشرب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الاذان (2)، وفي
المواقيت (3).
54 - باب وجوب افطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقية
وعدم جواز تأخيره إلى السحر
(13023) 1 - قد تقدم حديث ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: وقت سقوط الشمس ووجوب الافطار من الصيام
أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي تطلع من المشرق - إلى أن قال: - فقد
وجب الافطار.
(13024) 2 - ويأتي في حديث زرارة وفضيل عن أبي

الباب 53
فيه حديث واحد
1 - قرب الإسناد: 128.
(1) تقدم في الحديثين 1، 3 من الباب 42، وفي الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 3 من أبواب الاذان.
(3) تقدم في الباب 59 من أبواب المواقيت.
الباب 54
فيه حديثان
1 - تقدم في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.
2 - يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم.
127

جعفر عليه السلام في تقديم الصلاة على الافطار قال: لأنه قد حضرك
فرضان: الافطار والصلاة فابدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة.
أقول: ويأتي ما يدل على تحريم الوصال في الصيام وجعل العشاء
سحورا (1)، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
55 - باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي ولو كان عن
ملامسة أو مكالمة، ولا يجب القضاء بذلك، بل يستحب، وانه
يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر إليها
(13025) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال: لا بأس، وإن أمذى
فلا يفطر، قال: وقال: " لا تباشروهن " يعني: الغشيان في شهر رمضان
بالنهار.
(13026) 2 - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو
صائم؟ فقال: ليس عليه شئ، وإن أمذى فليس عليه شئ، والمباشرة ليس
بها بأس، ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.

(1) يأتي في الباب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم.
الباب 55
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 4: 272 / 823، والاستبصار 2: 82 / 253، وأورده في الحديث 16 من الباب 33
من هذه الأبواب.
2 - التهذيب 4: 272 / 824، والاستبصار 2: 83 / 254، وأورد ذيله في الحديث 17 من
الباب 33 من هذه الأبواب.
128

(13027) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة، عن رفاعة بن موسى قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان
فأمذى؟ قال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا، ويصوم
يوما مكان يوم، وإن كان من حلال فليستغفر الله ربه ولا يعود، ويصوم يوما مكان
يوم.
ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة بن موسى إلا أنه اقتصر على حكم
الحرام، وترك حكم الحلال (1).
قال الشيخ: هذا خبر شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم، قال:
ويوشك أن يكون وهما من الراوي، أو يكون خرج مخرج الاستحباب.
أقول: ويحتمل الحمل على التقية إن أريد به الوجوب.
(13028) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن علي بن
عبد الله بن بابويه، عن علي بن أحمد الطبري، عن أبي سعيد، عن خراش
عن انس (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تأمل
خلق (2) امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر.
أي فقد تعرض (3) للافطار لما ينبعث من دواعي نفسه (4) فيكون من
مواقعة الذنب على خطر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء (5)، فان في بعض

3 - التهذيب 4: 272 / 825، والاستبصار 2: 83 / 255.
(1) الفقيه 2: 71 / 299.
4 - معاني الأخبار: 410 / 95.
(1) سند عال جدا (منه قده).
(2) في المصدر: خلف.
(3) في المصدر: أشرف نفسه.
(4) في المصدر زيادة: ونوازع همته.
(5) تقدم في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.
129

تلك الأحاديث أن المذي ليس بشئ، وليس به بأس، وأنه بمنزلة البصاق وغير
ذلك، وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (6).
56 - باب وجوب الكفارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان،
وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين
(13029) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب (1)، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن ذكره،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء
شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، فقال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في
رمضان.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) وعلى جواز الافطار في القضاء
قبل الزوال (4)، فالمراد بهذا ما بعده وما تضمن من تساوي الكفارتين محمول على
تساويهم في الوجوب لا في قدر الكفارة لما يأتي (5)، أو على الاستحباب، ويمكن
حمل القضاء على الأداء، ويكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء
بالأداء.

(6) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
وعلى كراهة المباشرة في الباب 33، وعلى كراهة النظر في الحديث 9 من الباب 2 من هذه
الأبواب.
الباب 56
فيه حديثان
1 - التهذيب 4: 321 / 983، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: (الصفار) بدل (محمد علي بن محبوب).
(2) الكافي 4: 103 / 7.
(3) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.
(5) يأتي في الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان.
130

(13030) 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن عبيد قال:
كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام -: يا سيدي رجل نذر
أن يصوم لله فوقع ذلك (1) اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟
فأجابه عليه السلام يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب إن شاء الله (2).
57 - باب جواز الافطار للتقية والخوف من القتل ونحوه
ويجب القضاء
(13031) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عيسى بن أبي - منصور أنه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك
فيه، فقال: يا غلام اذهب فانظر (أصام السلطان) (1) أم لا؟ فذهب ثم
عاد فقال: لا، فدعا بالغداء فتغدينا معه.
(13032) 2 - قال الصدوق: وقال الصادق عليه السلام: لو
قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا.
(13033) 3 - قال: وقال: عليه السلام: لا دين لمن لا تقية له.
(13034) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

2 - التهذيب 4: 330 / 1029، وأرده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب.
(1) في المصدر: في ذلك.
(2) يأتي في البابين 1، 7 من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب 57
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 2: 79 / 352.
(1) في المصدر: هل صام الأمير.
2 - الفقيه 2: 80 / 353.
3 - الفقيه 2: 80 / 354.
4 - الكافي 4: 83 / 9.
131

أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين،
عن رجل من أصحابه (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال وهو بالحيرة في
زمان أبي العباس: إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم وهو والله من
شهر رمضان، فسلمت عليه، فقال: يا با عبد الله أصمت اليوم؟ فقلت
لا والمائدة بين يديه قال: فادن فكل، قال: فدنوت فأكلت، قال:
وقلت: الصوم معك والفطر معك، فقال الرجل لأبي
عبد الله عليه السلام: تفطر يوما من شهر رمضان؟! فقال: اي والله (2)،
أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي.
(13035) 5 - وعن عدة من أصحابنا (1)، عن سهل بن زياد، عن
علي بن الحكم، عن رفاعة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: يا با عبد الله ما تقول في
الصيام اليوم؟ فقال: ذاك إلى الامام إن صمت صمنا، وإن أفطرت أفطرنا
فقال: يا غلام علي بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر
رمضان، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا
يعبد الله.
(13036) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد - يعني ابن علي بن
محبوب - عن ابن أبي مسروق النهدي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
خلاد بن عمارة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دخلت على أبي العباس
في يوم شك وأنا أعلم أنه من شهر رمضان وهو يتغدى، فقال: يا أبا
عبد الله ليس هذا من أيامك، قلت: لم يا أمير المؤمنين؟ ما صومي إلا

(1) في المصدر: أصحابنا.
(2) في المصدر زيادة: إن.
5 - الكافي 4: 83 / 7.
(1) قوله (عن عدة من أصحابنا): ليس في المصدر.
6 - التهذيب 4: 317 / 965.
132

بصومك، ولا إفطاري إلا بإفطارك، قال: فقال: ادن، قال: فدنوت فأكلت وأنا - والله (1) - أعلم أنه من شهر رمضان.
(13037) 7 - وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي
الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: إنا شككنا سنة في عام من
تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان
بعض أصحابنا يضحي، فقال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم
يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس.
(13038) 8 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه)
نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي (1) عن علي عليه السلام - في
حديث - قال: وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن
يتخذ الكافر وليا، ثم من عليه باطلاق الرخصة له - عند التقية في الظاهر - أن
يصوم بصيامه، ويفطر بافطاره، ويصل بصلاته ويعمل بعمله ويظهر له
استعمال ذلك موسعا عليه فيه، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما
يظهر لمن يخافه من المخالفين.
أقول: ويدل على ذلك أحاديث التقية وأحاديث الضرورة ويأتي في
مواضعها (2)، ويأتي أيضا ما يدل على وجوب القضاء عموما (3).

(1) القسم (والله) لم يرد في المصدر.
7 - التهذيب 4: 317 / 966.
8 - المحكم والمتشابه: 36.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).
(2) أحاديث التقية والضرورة تأتي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (هامش المخطوط). راجع
الأبواب 24 - 29 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والباب 56 من أبواب جهاد
النفس، والأحاديث 12، 16، 18 من الباب 12 من أبواب الايمان.
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 25، وفي الحديث 4 من الباب 26 من أبواب أحكام شهر
رمضان.
ويأتي ما يدل على عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الباب 13 من أبواب أحكام شهر
رمضان.
133

58 - باب ان من وجب عليه كفارة فسافر لم تسقط عنه
(13039) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو
عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنه يزكيه،
قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ أبدا.
قال: وقال زرارة عنه: أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما
في اقامته، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي
وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة،
ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر،
إنما لا يمنع الحال (1) عليه فأما ما لا يحل (2) فله منعه.. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه إلى قوله:
إبطال الكفارة التي وجبت عليه (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (5).

الباب 58
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 525 / 4، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(1) في المصدر: ما حال.
(2) في المصدر: ما لم يحل.
(3) التهذيب 4: 35 / 92.
(4) الفقيه 2: 17 / 54.
(5) تقدم في الأبواب 8، 10، 11، 12، 16، من هذه الأبواب.
134

أبواب آداب الصائم
1 - باب استحباب كتم الصوم المندوب الا أن يسأل
فلا يجوز الكذب
(13040) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كتم صومه
قال الله عز وجل لملائكته: عبدي استجار من عذابي فأجيروه، ووكل الله عز
وجل ملائكته بالدعاء للصائمين، ولم يأمرهم بالدعاء لاحد إلا استجاب لهم
فيه.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلا أنه قال: من كثر
صومه (1).
(13941) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن

أبواب آداب الصائم
الباب 1
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 64 / 10.
(1) التهذيب 4: 190 / 539.
2 - التهذيب 4: 319 / 973.
135

أبي بدر (1)، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الرجل يكون صائما فيقال له: أصائم أنت؟ فيقول: لا، فقال أبو
عبد الله عليه السلام: هذا كذب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات (2) وفي
الزكاة (3) والصدقة (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
2 - باب استحباب القيلولة للصائم والطيب له أول النهار
(13042) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة
قال: قال أبو الحسن عليه السلام: قيلوا فان الله يطعم الصائم ويسقيه في
منامه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن
أحمد، عن عبد الله الرازي، عن منصور بن العباس مثله.
(13043) 2 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال رسول الله

(1) في المصدر: محمد بن عيسى بن أبي بدر.
(2) تقدم في الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات.
(3) تقدم في الحديثين 1، 3 من الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الصدقة.
(5) يأتي في الحديثين 4، 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4: 65 / 14، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب التعقيب.
(1) الفقيه 1: 310 / 1451 و 2: 46 / 206.
(2) ثواب الأعمال: 75 / 5.
2 - المقنعة: 49، والتهذيب 4: 190 / 540، والفقيه 2: 46 / 207، وأورده عن ثواب الأعمال
في الحديث 23، ونحوه عن الفقيه في الحديث 17، وعن الثواب في الحديث 24 من الباب 1 من
أبواب الصوم المندوب.
136

صلى الله عليه وآله وسلم: نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح.
(13044) 3 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما.
ورواه الشيخ مرسلا (1)، وكذا الذي قبله وكذا رواهما الصدوق (2).
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب القيلولة عموما في أحاديث
التعقيب (3) وعلى استحباب الطيب للصائم هنا (4)، ويأتي ما يدل على استحباب
القيلولة للصائم (5).
3 - باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسر وتأكده
في شهر رمضان
(13045) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي
الورد، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - إن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال: ومن فطر فيه - يعني في شهر رمضان -

3 - المقنعة: 49، وأورده في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.
(1) التهذيب 4: 190 / 538، ولاحظ سنده.
(2) الفقيه 2: 44 / 197.
(3) تقدم في الباب 39 من أبواب التعقيب.
(4) تقدم في الأحاديث 3، 9، 14، 16، 17 من الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه
الصائم.
(5) يأتي في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 4: 66 / 4، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان.
137

مؤمنا صائما كان له بذلك عند الله عتق رقبة، ومغفرة لذنوبه فيما مضى، قيل:
يا رسول الله ليس كلنا يقدر على أن يفطر صائما؟ فقال: إن الله كريم يعطي
هذا الثواب لمن لم يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائما، أو شربة من ماء
عذب، أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه في (المجالس) كما يأتي وكذا في (ثواب الأعمال) (3).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن الحسن بن محبوب (4).
وباسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن عثمان عن الحسن بن
محبوب مثله (5).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه (6).
(13046) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن سلمة، عن صاحب الصابري، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال من فطر صائما فله مثل أجره.

(1) الفقيه 2: 86 / 384.
(2) الفقيه 2: 58 / 254.
(3) يأتي في الحديث 10 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(4) التهذيب 3: 57 / 198.
(5) التهذيب 4: 202 / 583 و: 152 / 423 وفيه: عمرو بن عثمان بدل جعفر بن عثمان.
(6) المحاسن: 396 / 65.
2 - الكافي 4: 68 / 1، والتهذيب 4: 201 / 579.
138

ورواه الصدوق باسناده عن أبي الصباح الكناني مثله، إلا أنه قال: فله
أجر مثله (1).
(13047) 3 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي
عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: دخل سدير على أبي عليه السلام
في شهر رمضان، فقال يا سدير هل تدرى أي الليالي هذه؟ قال: نعم
فداك أبي، هذه ليالي شهر رمضان فما ذاك؟ فقال له: أتقدر على أن تعتق في
كل ليلة من هذه الليالي عشر رقاب من ولد إسماعيل فقال له
سدير: بأبي أنت وأمي لا يبلغ مالي ذاك، فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة
واحدة، في كل ذلك يقول: لا أقدر عليه، فقال له: فما تقدر على أن تفطر في كل
ليلة رجلا مسلما؟! فقال له: بلى وعشرة، فقال له أبي فذاك الذي أردت، يا
سدير، إن إفطارك أخاك المسلم يعدل رقبة (1) من ولد إسماعيل.
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام (2).
ورواه المفيد في (المقنعة) عن سدير مثله (3).
(13048) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن
موسى عليه السلام قال: فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك.
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.

(1) الفقيه 2: 85 / 380.
3 - الكافي 4: 68 / 4، والتهذيب 4: 201 / 581.
(1) في الفقيه: عتق رقبة (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 85 / 381.
(3) المقنعة: 54.
4 - الكافي 4: 68 / 2.
(1) الفقيه 2: 85 / 382.
(2) التهذيب 4: 201 / 580.
139

ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن سعدان مثله (3).
(13049) 5 - وعنهم، عن (أحمد، عن محمد بن علي) (1)، عن
علي بن أسباط، عن سيابة، عن ضريس، عن حمزة بن حمران، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا كان
اليوم الذي يصوم فيه أمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاؤه وتطبخ، فإذا كان عند
المساء أكب على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائم، ثم يقول: هاتوا
القصاع، اغرفوا لآل فلان، اغرفوا لآل فلان، ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك
عشاءه.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
(13050) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال،
عن محمد بن حماد ابن يزيد (1)، عن أبيه، عن أبي عبد الله، عن
أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من
فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص منه شئ، وما عمل بقوة ذلك
الطعام من بر.
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الصادق عليه السلام مثله (2).

(3) المحاسن: 396 / 66.
5 - الكافي 4: 68 / 3.
(1) في المصدر: أحمد بن محمد بن علي.
(2) المحاسن: 396 / 67.
(3) الفقيه 2: 85 / 383.
6 - التهذيب 4: 201 / 582.
(1) في نسخة: محمد بن حماد بن زيد (هامش المخطوط).
(2) المقنعة: 54.
140

(13051) 7 - وعنه عليه السلام قال: فطرك لأخيك وإدخالك
السرور عليه أعظم من أجر صيامك.
(13052) 8 - قال: وقال الباقر عليه السلام: أيما مؤمن فطر مؤمنا
ليلة من شهر رمضان كتب الله له بذلك مثل (1) أجر من أعتق نسمة (2) قال:
ومن فطره شهر رمضان كله كتب الله له بذلك أجر من أعتق ثلاثين نسمة
مؤمنة، وكان له بذلك عند الله دعوة مستجابة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن
أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (3).
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل،
عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي نحوه، إلا
أنه قال: من أطعم مؤمنا (4).
(13053) 9 - وعن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من فطر
مؤمنا كان كفارة لذنبه إلى قابل ومن فطر اثنين كان حقا على الله أن يدخل
الجنة.
(13054) 10 - وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: من فطر صائما
مؤمنا وكل الله به سبعين ملكا يقدسونه إلى مثل تلك الليلة من قابل.

7 - المقنعة: 54.
8 - المقنعة: 54.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر زيادة: مؤمنة.
(3) المحاسن: 396 / 64.
(4) ثواب الأعمال: 164 / 1.
9 - المقنعة: 54.
10 - المقنعة: 54.
141

(13055) 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو
وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد، عن
آبائه - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام - قال: يا علي ثلاث
فرحات للمؤمن في الدنيا: لقاء الاخوان، وتفطير الصائم، والتهجد في آخر
الليل.
(13056) 12 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن ابن فضال،
عن هارون بن مسلم، عن أيوب بن الحر، عن السميدع، عن مالك بن
أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لان أفطر رجلا مؤمنا في بيتي أحب
إلي من أن أعتق (1) كذا وكذا نسمة من ولد إسماعيل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
4 - باب استحباب السحور لمن يريد الصوم وتأكده في
شهر رمضان، وعدم وجوبه
(13057) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن شعيب - يعني: العقرقوفي - عن أبي بصير - يعني:
يحيى بن القاسم - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السحور

11 - الفقيه 4: 260 / 824.
12 - المحاسن: 395 / 61.
(1) في المصدر: من عتق.
(2) يأتي في الحديثين 20 و 29 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان.
الباب 4
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 4: 94 / 1.
142

لمن أراد الصوم، أواجب هو عليه؟ فقال: لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء،
وأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر، نحب أن لا يترك في شهر رمضان.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير نحوه (1).
(13058) 2 - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن
سليمان، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وقد
يستحب للعبد أن لا يدع السحور.
(13059) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم: السحور بركة.
(13060) 4 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا
تدع أمتي السحور ولو على حشفة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
(13061) 5 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال سألته عن
السحور لمن أراد الصوم؟ فقال: أما في شهر رمضان فان الفضل في السحور

(1) الفقيه 2: 86 / 387.
2 - الكافي 4: 92 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب.
3 - الكافي 4: 94 / 3، والتهذيب 4: 198 / 568.
4 - الكافي 4: 95 / ذيل الحديث 3.
(1) التهذيب 4: 198 / ذيل الحديث 568.
(2) الفقيه 2: 86 / 385.
5 - الكافي 4: 94 / 2.
143

ولو بشربة من ماء وأما في التطوع (1) فمن أحب أن يتسحر فليفعل ومن لم
يفعل فلا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله (2).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).
(13062) 6 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن
يوسف، عن معاذ بن ثابت أبي الحسن، عن عمرو بن جميع، عن أبي
عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا ولو بجرع الماء الا صلوات الله على
المتسحرين.
ورواه الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن أبي المفضل، عن الحسن بن
علي بن سهل، عن محمد بن معاذ بن ثابت، عن أبيه، عن عمرو بن
جميع (1).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (2).
(13063) 7 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي عبد الله، عن
محمد بن عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن رفاعة بن
موسى، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار وبالنوم

(1) في التهذيب زيادة: في غير رمضان (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 86 / 386.
(3) التهذيب 4: 197 / 565 و 314 / 952.
6 - التهذيب 4: 198 / 566.
(1) أمالي الطوسي 2: 111، وفيه: عمر بن جميع.
(2) المقنعة: 50.
7 - التهذيب 4: 199 / 571، والمقنعة: 50.
144

عند القيلولة على قيام الليل.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (2).
ورواه في كتاب (فضائل شهر رمضان) عن ابن المتوكل عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي بن
أبي حمزة (3).
ورواه الحسن ابن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن جماعة، عن
أبي المفضل، عن الحسين بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
علي بن أبي حمزة (4)، عن رفاعة مثله (5).
(13064) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا،
رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن الناس تسحروا (ولم
يفطروا إلا على ماء قدروا على) (1) أن يصوموا الدهر.
محمد بن علي بن الحسين قال: وقال الصادق عليه السلام وذكر
نحوه (2).
(13065) 9 - قال وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن

(1) الفقيه 2: 87 / 388.
(2) المقنع: 65.
(3) فضائل الأشهر الثلاثة: 92 / 72.
(4) في الأمالي: الحسن بن علي بن أبي حمزة.
(5) أمالي الطوسي 2: 111.
8 - التهذيب 4: 199 / 573.
(1) في المصدر: (ولم يفطروا على ماء ما قدروا والله) وسيأتي نقله كذلك عن التهذيب في
الحديث 9 من الباب 10 من أبواب آداب الصائم. والنص الذي أورده المصنف مطابق
لما في الفقيه.
(2) الفقيه 2: 87 / 391.
9 - الفقيه 2: 87 / 389.
145

النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى وملائكته
يصلون على المتسحرين والمستغفرين بالاسحار فليتسحر أحدكم ولو بشربة من
ماء.
ورواه في (المقنع) مرسلا (1).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2)، وكذا الحديثان اللذان قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
5 - باب استحباب التسحر بالسويق والتمر والزبيب والماء
(13066) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن
يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: أفضل سحوركم السويق والتمر.
(13067) 2 - وعنه، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن عبد الله بن
سالم (1)، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يفطر على الأسودين، قلت: رحمك الله وما الأسودان؟ قال: التمر والماء
والزبيب والماء، ويتسحر بهما.

(1) المقنع: 64.
(2) المقنعة: 50.
(3) تقدم في الباب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(4) يأتي في الباب 5، وفي الحديث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 4: 198 / 567.
2 - التهذيب 4: 198 / 569.
(1) في المصدر: عبد السلام بن سالم.
146

(13068) 3 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روي عن آل
محمد عليهم السلام أنهم قالوا: يستحب السحور ولو بشربة من الماء.
(134069) 4 - قال: وروي أن أفضله التمر والسويق لموضع استعمال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في سحوره.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
6 - باب استحباب دعاء الصائم عند الافطار بالمأثور وغيره، وتلاوة القدر
(13070) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام ان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا، وعلى
رزقك أفطرنا فتقبله منا، ذهب الظماء، وابتلت العروق، وبقي الاجر.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(13071) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن
سعدان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في كل
ليلة من شهر رمضان عند الافطار إلى آخره الحمد لله الذي أعاننا فصمنا
ورزقنا فأفطرنا: اللهم تقبل منا وأعنا عليه وسلمنا فيه وتسلمه منا في يسر منك

3 - المقنعة: 50.
4 - المقنعة: 50.
الباب 6
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 4: 95 / 1، والتهذيب 4: 199 / 576، والمقنعة: 51، ومصباح المتهجد: 568.
(1) الفقيه 2: 66 / 273.
2 - الكافي 4: 95 / 2، وأورد قطعة منه عن الاقبال في الحديث 18 من الباب 10 من هذه الأبواب.
147

وعافية الحمد (1) لله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا ما قبله.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن أبي بصير (4)، والذي قبله عن إسماعيل بن
أبي زياد مثله.
(13072) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن
محمد بن الحسن بن أبي الجهم، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي
عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: فجاء بجراب فيه سويق - إلى أن قال: - فلما أراد أن يشرب
قال: بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت
السميع العليم.
ورواه الشيخ في (المصباح) مرسلا (1)، وكذا جملة من أحاديث الأبواب السابقة
والآتية (2).
(13073) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام:
يستجاب دعاء الصائم عند الافطار.
(13074) 5 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عنه عليه السلام
قال: دعوة الصائم تستجاب عند إفطاره.

(1) في المصدر: والحمد.
(2) الفقيه 2: 66 / 274.
(3) التهذيب 4: 200 / 577.
(4) المقنعة: 51.
3 - التهذيب 4: 200 / 578، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) مصباح المتهجد: 568.
(2) راجع مصباح المتهجد: 484 - 606.
4 - الفقيه 2: 67 / 275.
5 - المقنعة: 51.
148

(13075) 6 - علي بن موسى بن طاووس في (الاقبال)
عنه عليه السلام (1) قال: ما من عبد يصوم فيقول عند إفطاره: " يا عظيم يا
عظيم، أنت الهي لا إله لي غيرك اغفر لي الذنب العظيم إنه لا يغفر الذنب
العظيم إلا العظيم " إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
(13076) 7 - وعن مولانا زين العابدين عليه السلام أنه قال من
قرأ إنا أنزلناه عند فطوره وعند سحوره كان فيما بينهما كالمتشحط بدمه في
سبيل الله.
(13077) 8 - وعن محمد بن أبي قرة في كتاب (عمل شهر رمضان) عن
موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام ان لكل صائم عند فطوره
دعوة مستجابة، فإذا كان أول لقمة فقل: بسم الله (1)، يا واسع المغفرة اغفر لي.
(13078) 9 - قال: وفي رواية أخرى " بسم الله الرحمن الرحيم يا
واسع المغفرة اغفر لي " فإنه من قالها عند إفطاره غفر له.
7 - باب استحباب تقديم الصلاة على الافطار الا أن يكون هناك
من ينتظر افطاره أو تنازعه نفسه إليه
(13079) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي

6 - إقبال الاعمال: 114.
(1) في المصدر: عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه.
7 - إقبال الاعمال: 114.
8 - إقبال الاعمال: 116.
(1) في المصدر زيادة: اللهم.
9 - إقبال الاعمال: 116.
وتقدم ما يدل على استحباب دعاء الصائم في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب الدعاء.
الباب 7
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 2: 81 / 360.
149

عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الافطار، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال:
فقال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان
غير ذلك فليصل ثم ليفطر (1).
محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد عن الحلبي مثله (2).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(13080) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمان بن أبي
نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وفضيل، عن أبي جعفر
عليه السلام في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون
الافطار، فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم، فأفطر ثم صل وإلا فابدء
بالصلاة، قلت: ولم ذلك؟ قال لأنه قد حضرك فرضان: الافطار
والصلاة، فابدء بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة، ثم قال: تصلي (1) وأنت صائم
فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي.
(13081) 3 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن
عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يستحب للصائم إن قوى على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر.
ورواه ابن طاووس في (الاقبال) نقلا من كتاب الصيام لابن فضال
مثله (1).

(1) في الكافي: فليصل وليفطر (هامش المخطوط).
(2) الكافي 4: 101 / 3.
(3) التهذيب 4: 186 / 517.
2 - التهذيب 4: 185 / 570، ومصباح المتهجد: 569.
(1) في نسخة: صل (هامش المخطوط).
3 - التهذيب 4: 199 / 575.
(1) إقبال الاعمال: 112.
150

(13082) - 4 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الفضيل بن يسار
وزرارة بن أعين جميعا، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: تقدم الصلاة
على الافطار إلا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالافطار، فلا تخالف عليهم وأفطر
معهم، وإلا فابدء بالصلاة، فإنها أفضل من الافطار وتكتب صلاتك وأنت
صائم أحب إلي.
(13083) 5 - قال: وروى أيضا في ذلك أنك إذا كنت تتمكن من
الصلاة وتعقلها وتأتي (على جميع) (1) حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلى
قبل الافطار، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن
الصلاة فابدء بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة، غير أن ذلك
مشروط بأنه لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة.
8 - باب استحباب افطار الصائم ندبا عند المؤمن إذا سأله ذلك
قبل الغروب ولو بعد العصر واستحباب كتم الصوم عنه
واختيار الافطار عنده على اتمام اليوم
(13084) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن البرقي، عن القاسم ابن محمد، عن العيص، عن نجم بن
حطيم (1)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من نوى الصوم ثم دخل على

4 - المقنعة: 51.
5 - المقنعة: 51.
(1) في المصدر: بها على.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 18 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، وفي الحديث 2
من الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة.
الباب 8
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 4: 150 / 2، وتفسير العياشي 1: 386 / 138.
(1) في العياشي: محمد بن حكيم (هامش المخطوط).
151

أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر، فليدخل عليه السرور، فإنه يحتسب له
بذلك اليوم عشرة أيام، وهو قول الله عز وجل: " من جاء بالحسنة فله عشر
أمثالها " (2).
(13085) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر؟ قال: إن كان تطوعا
أجزأه وحسب له، وإن كان قضاء فريضة قضاه.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله (1).
(13086) 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب،
عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إفطارك لأخيك
المؤمن أفضل من صيامك تطوعا.
(13087) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن جميل بن دراج قال: قال أبو
عبد الله عليه السلام: من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه
بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة (1).
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج (2).

(2) الانعام 6: 160.
2 - الكافي 4: 122 / 7، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.
(1) الفقيه 2: 96 / 434.
3 - الكافي 4: 150 / 1.
4 - الكافي 4: 150 / 3.
(1) قد أورده الكليني في هذا المقام ويحتمل إرادة تفطير الصائم بعد الغروب. (منه رحمه
الله).
(2) الفقيه 2: 51 / 222.
152

ورواه في (العلل) عن أحمد بن محمد، عن سعد بن عبد الله، عن
محمد بن الحسين (3).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن
الحسين (4).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن صالح بن عقبة
مثله (5).
(13088) 5 - وعنه، عن الحسن بن علي الدينوري، عن محمد بن
عيسى، عن صالح بن عقبة، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله
الاكل فلم يخبره بصيامه فيمن (1) عليه بافطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم
صيام سنة.
(13089) 6 - وعنه، عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن إبراهيم بن سفيان، عن داود الرقي قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: لافطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من
صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا.
ورواه الصدوق باسناده عن داود الرقي (1).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن
عيسى (2).

(3) علل الشرائع: 387 / 3.
(4) ثواب الأعمال: 107 / 2.
(5) المحاسن: 412 / 153.
5 - الكافي 4: 150 / 4.
(1) في المصدر: ليمن.
6 - الكافي 4: 150 / 4.
(1) الفقيه 2: 51 / 221.
(2) ثواب الأعمال: 107 / 1.
153

وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن
عيسى (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن الحسن بن علي بن يقطين، عن
إبراهيم بن سفيان، عن داود الرقي (4).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (5).
(13090) 7 - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن بعض
أصحابه، عن علي بن حديد (1)، قال: قلت لأبي الحسن
الماضي عليه السلام: أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا
صائم فيقولون: أفطر، فقال: أفطر، فإنه أفضل.
(13091) 8 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن
سعد، عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن بن علان، عن محمد بن
عبد الله، عن عبد الله بن جندب، عن بعض الصادقين عليهم السلام
قال: من دخل على أخيه وهو صائم تطوعا فأفطر كان له أجران: أجر لنيته
لصيامه، وأجر لادخال السرور عليه.
(13092) 9 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن
محمد بن أبي عمير عن أبان، عن حسين بن حماد قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: أدخل على الرجل وأنا صائم فيقول لي: أفطر،
فقال: إن كان ذلك أحب إليه فأفطر.

(3) علل الشرائع: 387 / 2.
(4) المحاسن: 411 / 145.
(5) المقنعة: 54.
7 - الكافي 4: 151 / 4.
(1) في نسخة زيادة: عن عبد الله بن جندب (هامش المخطوط) 8 - علل الشرائع: 387 / 1.
9 - المحاسن: 411 / 148.
154

(13093) 10 - وعن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن أبي حمزة، عن
إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدعوني الرجل
من أصحابنا وهو يوم صومي؟ فقال: أجبه وأفطر.
(13094) 11 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم،
عن حسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال لك
أخوك: كل وأنت صائم فكل، ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك.
(13095) 12 - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: فطرك لأخيك المسلم وإدخالك السرور عليه
أعظم أجرا من صيامك.
(13096) 13 - وعن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن
موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: فطرك لأخيك
وإدخالك السرور عليه أعظم من الصيام وأعظم أجرا.
(13097) 14 - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت منزل أخيك فليس لك معه أمر.
9 - باب استحباب حضور الصائم عند من يأكل
(13098) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،

10 - المحاسن: 412 / 149.
11 - المحاسن: 412 / 150.
12 - المحاسن: 412 / 151.
13 - المحاسن: 412 / 152.
14 - المحاسن: 412 / 154.
الباب 9
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 65 / 16.
155

(عن ابن أبي عمير، عن سلمة السمان) (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا رأى الصائم قوما يأكلون أو رجلا يأكل سبحت (2) كل شعرة منه.
(13099) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صائم يحضر قوما يطعمون إلا سبحت
له أعضاؤه وكانت صلاة الملائكة عليه وكانت صلاتهم استغفارا.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
ورواه في (المجالس)، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن
إبراهيم (2).
10 - باب استحباب الافطار على الحلوى أو الرطب أو الماء
- وخصوصا الفاتر - أو التمر أو السكر أو الزبيب
أو اللبن أو السويق
(13100) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
جعفر بن عبد الله (1) الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول

(1) في المصدر: عن السمان الأرمني.
(2) في المصدر: سجت.
2 - الفقيه 2: 52 / 229.
(1) ثواب الأعمال: 77 / 1.
(2) أمالي الصدوق: 470 / 9.
الباب 10
فيه 20 حديثا
1 - الكافي 4: 153 / 6، والمحاسن: 531 / 782.
(1) في المحاسن: (محمد) بدل (عبد الله).
156

ما يفطر عليه في زمن الرطب الرطب وفي زمن التمر التمر.
(13101) 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: كان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صام فلم يجد الحلو (1) أفطر على الماء.
(13102) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أفطر الرجل على الماء الفاتر نقى كبده،
وغسل الذنوب من القلب، وقوى البصر والحدق.
(13103) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن
مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على التمر في زمن التمر وعلى الرطب في
زمن الرطب.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير (1)،
والأول عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح مثله.
(13104) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
صالح بن السندي، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: الافطار على الماء يغسل الذنوب من القلب.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال: يغسل ذنوب
القلب (1).

2 - الكافي 4: 152 / 1.
(1) في نسخة: الحلواء (هامش المخطوط).
3 - الكافي 4: 152 / 2.
4 - الكافي 4: 153 / 5.
(1) المحاسن: 531 / 783.
5 - الكافي 4: 152 / 3.
(1) ثواب الأعمال: 104 / 1.
157

(13105) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عمن ذكره،
عن منصور بن العباس، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
إذا أفطر بدأ بحلواء يفطر عليها فإن لم يجد فسكرا وتمرات، فان أعوز ذلك
كله فماء فاتر وكان يقول: ينقي المعدة والكبد ويطيب النكهة والفم ويقوي
الأضراس ويقوي الحدق يجلو الناظر ويغسل الذنوب غسلا، ويسكن
العروق الهائجة والمرة الغالبة ويقطع البلغم ويطفئ الحرارة عن المعدة
ويذهب بالصداع.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، إلا أنه لم يذكر السكر والتمرات (1).
(13106) 7 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أن
عليا عليه السلام كان يستحب أن يفطر على اللبن.
(13107) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن
رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الافطار على الماء يغسل ذنوب
القلب.
(13108) 9 - وعنه، عن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لو أن الناس تسحروا ولم يفطروا على ماء ما
قدروا - والله - أن يصوموا الدهر.

6 - الكافي 4: 152 / 4.
(1) المقنعة: 50.
7 - التهذيب 4: 199 / 574.
8 - التهذيب 4: 199 / 572.
9 - التهذيب 4: 199 / 573.
158

ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال ثم لم يفطروا إلا على الماء
قدروا (1).
(13109) 10 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن بن
أبي الجهم، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله، عن
أبيه عليهما السلام قال: جاء قنبر مولى علي عليه السلام بفطره إليه
فجاء بجراب فيه سويق وعليه خاتم، قال: فقال له رجل: يا أمير
المؤمنين إن هذا لهو البخل تختم على طعامك؟! قال: فضحك
علي عليه السلام قال: ثم قال: أو غير ذلك (1)؟ لا أحب أن يدخل بطني شئ لا (2) أعرف سبيله.. الحديث.
(13110) 11 - وقد سبق حديث جابر، عن أبي جعفر عليه السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفطر على الأسودين: التمر والماء،
والزبيب والماء.
(13111) 12 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن
جعفر، عن آبائه ان عليا عليه السلام كان يستحب أن يفطر على اللبن.
(13112) 13 - وعن بعض أصحابنا، عن ابن أخت الأوزاعي، عن
مسعدة اليسع، عن جعفر، عن أبيه قال: كان علي عليه السلام يعجبه
أن يفطر على اللبن.

(1) الفقيه 2: 87 / 391.
10 - التهذيب 4: 200 / 578، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: أف عن ذلك (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: الا شئ (هامش المخطوط).
11 - سبق في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
12 - المحاسن: 491 / 578.
13 - المحاسن 491 / 579.
159

(13113) 14 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق)
قال: قد جاءت الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفطر على
التمر، وكان إذا وجد السكر أفطر عليه.
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله (1).
(13114) 15 - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: إن الرجل إذا صام زالت عيناه عن مكانهما،
وإذا أفطر على الحلو عادتا إلى مكانهما.
(13115) 16 - وعن الباقر عليه السلام أنه قال: أفطر على الحلو
فإن لم تجده فأفطر على الماء فان الماء طهور.
(13116) 17 - قال: وروي أن في الافطار على الماء البارد فضلا فإنه
يسكن الصفرا.
(13117) 18 - علي بن موسى بن طاووس في (الاقبال) نقلا من كتاب
(الصيام) لعلي بن الحسن بن فضال باسناده عن جابر، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفطر
على الأسودين، قلت: رحمك الله وما الأسودان؟ قال: التمر والماء،
والرطب والماء.
(13118) 19 - وعن غياث بن إبراهيم، عن أبي

14 - مكارم الأخلاق: 27.
(1) المقنعة: 50.
15 - المقنعة: 50.
16 - المقنعة: 51، وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
17 - المقنعة: 51.
18 - إقبال الاعمال: 114، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
19 - إقبال الاعمال: 114.
160

عبد الله عليه السلام، عن أبيه، إن عليا عليه السلام كان يستحب أن
يفطر على اللبن.
(13119) 20 - ومن غير كتاب ابن فضال عن النبي
صلى الله عليه وآله قال: من أفطر على تمر حلال زيد في صلاته
أربعمأة صلاة.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).
11 - باب استحباب امساك سمع الصائم وبصره وشعره وبشره
وجميع أعضائه عما لا ينبغي من المكروهات ووجوب تركه للمحرمات
(13120) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن
محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو
عبد الله عليه السلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك (1) وجلدك - وعدد
أشياء غير هذا - قال ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم (2).
وكذا المفيد في (المقنعة) (3).

20 - إقبال الاعمال: 114.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه 14 حديثا
1 - التهذيب 4: 194 / 554.
(1) في التهذيب والفقيه زيادة: وشعرك.
(2) الفقيه 2: 67 / 278.
(3) المقنعة: 49.
161

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
مثله (4).
(13121) 2 - وعنه عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخزاز، عن
عمرو بن شمر، عن جابر (1)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم لجابر بن عبد الله يا جابر هذا شهر رمضان
من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه
كخروجه من الشهر، فقال جابر: يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث؟!
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جابر ما أشد هذه الشروط!؟.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن النضر نحوه (4).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (5).
(13122) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح
المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الصيام ليس من الطعام
والشراب وحده، ثم قال: قالت مريم: " إني نذرت للرحمن صوما " (1) أي

(4) الكافي 4: 87 / 1.
2 - الكافي 4: 87 / 2.
(1) في التهذيب: جابر بن زيد (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 195 / 560.
(3) الفقيه 2: 60 / 259.
(4) ثواب الأعمال: 88 / 1.
(5) المقنعة: 49.
3 - الكافي 4: 87 / 3، ومصباح المتهجد: 560.
(1) مريم 19: 26.
162

صوما وصمتا - وفي نسخة أخرى: أي صمتا - فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم،
وغضوا أبصاركم، ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا.
قال وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تسب جارية لها
وهي صائمة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطعام، فقال لها:
كلي، فقالت: إني صائمة، فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك،
ان الصوم ليس من الطعام والشراب فقط.
قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صمت فليصم سمعك
وبصرك من الحرام والقبيح، ودع المراء وأذى الخادم، وليكن عليك وقار
الصائم (2)، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك.
ورواه الصدوق مرسلا (3).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد
مثله (4).
(13123) 4 - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده،
إن مريم (عليها السلام) قالت: إني نذرت للرحمن صوما (1)، أي صمتا،
فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا، فان الحسد
يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله (2).

(2) في نسخة: الصيام (هامش المخطوط).
(3) الفقيه 2: 67 / 280 و 68 / 284، 286.
(4) التهذيب 4: 194 / 553.
4 - الكافي 4: 89 / 9.
(1) مريم 19: 26.
(2) الفقيه 2: 67 / 280.
163

(13124) 5 - وفي (عقاب الأعمال) باسناد تقدم في عيادة المريض (1)
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: في خطبة له: ومن صام
شهر رمضان في إنصات وسكوت وكف سمعه وبصره ولسانه (2) وفرجه وجوارحه
من الكذب والحرام والغيبة تقربا (قربه الله منه) (3) حتى تمس ركبتاه ركبتي
إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام.
(13125) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن
الحسن، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو
عبد الله عليه السلام: الصيام ليس من الطعام والشراب، والانسان ينبغي
أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل (1) في رمضان وغيره.
(13126) 7 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال أمير
المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام
شهر رمضان إيمانا واحتسابا وكف سمعه وبصره ولسانه عن الناس قبل الله
صومه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطاه ثواب الصابرين.
(13127) 8 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن
أيسر ما افترض الله على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب.
(13128) 9 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاقبال) قال:

5 - عقاب الأعمال: 344.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(2) ليس في المصدر.
(3) في المصدر: إلى الله تعالى قربه الله تعالى.
6 - التهذيب 4: 189 / 534، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(1) في المصدر: من اللغو الباطل.
7 - المقنعة: 49.
8 - المقنعة: 50.
9 - إقبال الاعمال: 87، وأورده في الحديث 9 من الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
164

رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال: وسمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: إن الكذبة لتفطر الصائم (1)، والنظرة بعد النظرة، والظلم (2) قليله
وكثيره.
(13129) 10 - قال: ومن كتاب علي بن عبد الواحد النهدي باسناده
إلى عثمان بن عيسى، عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: ليس الصيام من الطعام والشراب أن لا يأكل
الانسان ولا يشرب فقط، ولكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك
وبطنك وفرجك، واحفظ يدك وفرجك، وأكثر السكوت إلا من خير، وارفق بخادمك.
(13130) 11 - قال: ومن كتاب النهدي باسناده إلى أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
ليس (1) ما افترض الله على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب.
(13131) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر بن
سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني قال: قال أبو
عبد الله عليه السلام إذا أصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك عن
الحرام، وجارحتك وجميع أعضائك عن القبيح، ودع عنك الهذي وأذى
الخادم، وليكن عليك وقار الصائم (1)، وألزم ما استطعت من الصمت
والسكوت إلا عن ذكر الله، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك وإياك والمباشرة
والقبل والقهقهة بالضحك فان الله يمقت ذلك.

(1) في المصدر: ليفطر الصيام.
(2) في المصدر زيادة: كله.
10 - إقبال الاعمال: 87.
11 - إقبال الاعمال: 87.
(1) في نسخة: أيسر (هامش المخطوط).
12 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 20 / 9.
(1) في المصدر: الصيام.
165

(13132) 13 - وبالاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن
الصيام ليس من الطعام والشراب وحده إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى
يتم الصوم، وهو الصمت الداخل، أما تسمع قول مريم بنت عمران، " اني
نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا " (1) يعنى صمتا، فإذا صمتم
فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم، ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا
تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغاضبوا ولا تسابوا ولا
تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تبادوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا
تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة وألزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر
والصدق ومجانبة أهل الشر واجتنبوا قول الزور والكذب والفراء والخصومة
وظن السوء والغيبة والنميمة، وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم،
منتظرين لما وعدكم الله متزودين للقاء الله، وعليكم السكينة والوقار والخشوع
والخضوع وذل العبد الخائف من مولاه راجين خائفين راغبين راهبين قد
طهرتم القلوب من العيوب وتقدست سرائركم من الخب ونظفت الجسم
من القاذورات تبرأ إلى الله من عداه وواليت الله في صومك بالصمت
من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية وخشيت الله حق
خشيته في السر والعلانية ووهبت نفسك لله في أيام صومك، وفرغت قلبك
له ونصبت قلبك له فيما أمرك ودعاك إليه فإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم
لله بحقيقة صومه صانع لما أمرك، وكلما نقصت منها شيئا مما بينت لك فقد
نقص من صومك بمقدار ذلك - إلى أن قال: - إن الصوم ليس من الطعام
والشراب إنما جعل الله ذلك حجابا مما سواها (2) من الفواحش من الفعل والقول
يفطر الصائم، ما أقل الصوم وأكثر الجواع.
(13133) 14 - وعن النضر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر

13 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 21 / 10 باختلاف.
(1) مريم 19: 26.
(2) في المصدر: سواهما.
14 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 23 / 12، وأورده بتفاوت في الحديث 1 من الباب 1 من
أبواب ما يمسك عنه الصائم.
166

عليه السلام قال: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال:
الطعام والشراب، والارتماس في الماء، والنساء، والنحس من الفعل والقول.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
12 - باب انه يكره للصائم الجدال والجهل والحلف ويستحب له
احتمال الجهل والشتم
(13134) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن
الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر فلا
يجادلن أحدا، ولا يجهل، ولا يسرع إلى الايمان والحلف بالله، وإن جهل عليه أحد فليحتمل.
ورواه الصدوق باسناده عن الفضيل بن يسار مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
الحسن بن محبوب مثله (2).
(13135) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن
مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه
عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(2) يأتي في البابين 12، 13 من هذه الأبواب، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 2 من
الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان.
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 4: 195 / 557.
(1) الفقيه 2: 49 / 211.
(2) الكافي 4: 88 / 4.
167

عبد صائم يشتم فيقول: إني صائم سلام عليك لا أشتمك كما تشتمني، إلا
قال الرب تبارك وتعالى: استجار عبدي بالصوم من شر عبدي قد (1) أجرته
من النار.
محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله (2).
وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن بنان
بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن
أبيه عليهما السلام نحوه (3).
(13136) 3 - وفي (المجالس) عن أحمد بن هارون الفامي، عن
محمد بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن بنان بن محمد بن عيسى، عن
أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن
الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يصبح صائما فيشتم فيقول: إني
صائم سلام عليك، إلا قال الرب تبارك وتعالى: استجار عبدي بالصوم من
عبدي أجيروه من ناري وأدخلوه جنتي.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي (في المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من عبد يصبح صائما فيستجير، وذكر
مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

(1) في نسخة: فقد (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 68 / 283.
(3) ثواب الأعمال: 76 / 1.
3 - أمالي الصدوق: 469 / 6.
(1) المحاسن: 72 / 151.
(2) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 1، وفي الحديثين 2، 19 من الباب 18 من أبواب أحكام
شهر رمضان، وفي الأبواب 112، 113، 121 من أبواب العشرة.
168

13 - باب كراهة انشاد الشعر ليلا، وفي الصوم، وفي شهر
رمضان، وإن كان شعر حق.
(13137) - 1 محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن مهزيار، (وباسناده
عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير) (1)، عن حماد ابن عثمان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يكره رواية الشعر للصائم
وللمحرم، وفي الحرم، وفي يوم الجمعة، وأن يروى بالليل، قال: قلت:
وإن كان شعر حق؟ قال: وإن كان شعر حق.
(13138) 2 - وبالاسناد عن حماد بن عثمان وغيره، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا ينشد الشعر بليل (1)، ولا ينشد في شهر
رمضان بليل ولا نهار، فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنه فينا (2)؟ قال: وإن
كان فينا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن أبن أبى عمير، عن
حماد بن عثمان (3).
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام (4).

الباب 13
فيه حديثان
1 - التهذيب 4: 195 / 558، وأورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة، وفي
الحديث 1 من الباب 96 من أبواب تروك الاحرام.
(1) في المصدر: محمد بن يحيى، وقد مر في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب صلاة
الجمعة.
2 - التهذيب 4: 195 / 556، و 319 / 972.
(1) في موضع من التهذيب: بالليل (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: وإن كان فينا (هامش المخطوط).
(3) الكافي 4: 88 / 6.
(4) الفقيه 2: 68 / 282.
169

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجمعة (5).
14 - باب كراهة الرفث * في الصوم
(13139) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن موسى (1)، عن غياث، عن إسحاق بن عمار، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن
الله كره لي ست خصال، ثم (2) كرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من
بعدي (3)، الرفث في الصوم.
ورواه الصدوق مرسلا (4).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
(13140) 2 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن
محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث - ستة كرهها الله لي

(5) تقدم في الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة.
الباب 14
فيه حديثان
* - الرفث: محركة الجماع والفحش وكلام النساء في الجماع أو ما واجههن به من الفحش (القاموس
المحيط - رفث - 1: 167).
1 - الكافي 4: 89 / 11.
(1) في التهذيب: الحسن بن موسى (هامش المخطوط).
(2) في التهذيب والفقيه: و. (هامش المخطوط).
(3) في الفقيه زيادة: أحدها. (هامش المخطوط).
(4) الفقيه 2: 67 / 279.
(5) التهذيب 4: 195 / 559.
2 - المحاسن: 10 / 31، وأورده في الحديث 16 من الباب 15 من أبواب الجنابة.
170

فكرهتها للأئمة من ذريتي ولتكرهها الأئمة لاتباعهم: - منها - الرفث في الصيام، قال: قلت: وما الرفث في الصيام؟ قال: ما كره الله لمريم في قوله: " اني
نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا " (1) قال: وقلت: صمتت من أي
شئ؟ قال من الكذب.
أقول: الرفث ورد بمعنى الجماع وحينئذ فالكراهة بمعنى التحريم لما
مضى (2) ويأتي (3).

(1) مريم 19: 26.
(2) مضى في الأبواب 1، 4، 11، 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(3) يأتي في الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث 4 من الباب 6 من أبواب
الاعتكاف.
171

أبواب من يصح منه الصوم
1 - باب وجوب الافطار في السفر في شهر رمضان مع الشرائط
وإن قوى على الصوم، ووجوب قضائه له وإن صام.
(13141) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه
و عبد الله بن الصلت جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال: إن الصلاة والزكاة والحج والولاية
ليس ينفع (1) شئ مكانها دون أدائها، وإن الصوم إذا فاتك أو قصرت أو
سافرت فيه أديت مكانه أياما غيرها، وجزيت ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء
عليك.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن عبد الله بن الصلت (2).
أقول: فيه إجمال يأتي تفصيله (3).

أبواب من يصح منه الصوم
الباب 1
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 2: 16 / 5، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.
(1) في المصدر: يقع.
(2) المحاسن: 286 / 430.
(3) يأتي في الأبواب الآتية، وفي أبواب أحكام شهر رمضان.
173

(13142) 2 - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن
داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن
الحسين عليه السلام - في حديث - قال: وأما صوم السفر والمرض فإن العامة
قد اختلفت في ذلك، فقال: قوم يصوم، وقال آخرون لا يصوم، وقال
قوم: إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعا،
فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء، فان الله عز وجل
يقول: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (1) فهذا
تفسير الصيام.
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي (2).
(13143) 3 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمى رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة، وقال:
هم العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله (2).
(13144) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن
أبي عمير، عن بعض أصحابنا (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته

2 - الكافي 4: 86 / 1.
(1) البقرة 2: 184.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.
3 - الكافي 4: 127 / 6، وأورده في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.
(1) التهذيب 4: 217 / 631.
(2) الفقيه 2: 91 / 406.
4 - الكافي 4: 127 / 2، وأورده في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.
(1) في المصدر: أصحابه.
174

يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل تصدق
على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والافطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة
أن ترد عليه.
(13145) 5 - وعنهم، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن
عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في
الحضر، ثم قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا
رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا، فقال: يا رسول الله،
إنه علي يسير، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل
تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان أيحب أحدكم لو
تصدق بصدقة أن ترد عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن يحيى بن أبي العلاء (1).
ورواه في كتاب (فضائل شهر رمضان) عن أبيه، عن سعد، عن
أحمد بن محمد (2).
ورواه في (العلل) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن
أحمد بن محمد إلا أنه ترك صدره (3).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (4).
(13146) 6 - وعنهم، عن أحمد، عن صالح بن سعيد، عن أبان بن تغلب،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله

5 - الكافي 4: 127 / 3.
(1) الفقيه 2: 90 / 403.
(2) فضائل الأشهر الثلاثة: 94 / 77.
(3) علل الشرائع: 382 / 3.
(4) التهذيب 4: 217 / 630.
4 - الكافي 4: 127 / 4، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.
175

وسلم: خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا، وإذا أحسنوا استبشروا،
وإذا أساؤا استغفروا، وشرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به يأكلون
طيب الطعام، ويلبسون لين الثياب، وإذا تكلموا لم يصدقوا.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن تغلب مثله (1).
(13147) 7 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر، وقال: إن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه
الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم (1) دعا بقدح من ماء فيما بين
الظهر والعصر فشربه (2) وأفطر، ثم أفطر الناس معه وتم ناس على صومهم
فسماهم العصاة، وإنما يؤخذ بآخر أمر (3) رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم.
(13148) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام قوله عز وجل " فمن شهد منكم الشهر
فليصمه " (1)؟ قال ما أبينها؟! من شهد فليصمه، ومن سافر فلا يصمه.
ورواه الصدوق باسناده عن عبيد بن زرارة، والذي قبله باسناده عن

(1) الفقيه 2: 91 / 408.
7 - الكافي 4: 127 / 5، والفقيه 2: 91 / 407.
(1) كراع الغميم: كأمير، واد بين الحرمين على مرحلتين من مكة وضمه وهم. (القاموس
المحيط - كرع - 3: 78. هامش المخطوط).
(2) في الفقيه: فشرب (هامش المخطوط).
(3) في الفقيه: يؤخذ بأمر (هامش المخطوط).
8 - الكافي 4: 126 / 1، والتهذيب 4: 216 / 627.
(1) البقرة 2: 185.
(2) الفقيه 2: 91 / 404.
176

العيص بن القاسم مثله.
(13149) 9 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن
سليمان بن سماعة، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن حكيم قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا مات صائما في السفر ما
صليت عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن حكيم مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وذكر الحديث والذي
قبله.
(13150) 10 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،
عن أبي الحسن عليه السلام أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان،
فيصوم؟ قال: ليس من البر الصوم في السفر.
(13151) 11 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال
الصادق عليه السلام: ليس من البر الصيام في السفر.
(13152) 12 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن
هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز
وجل أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا،
قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الافطار في السفر، والتقصير في
الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته.

9 - الكافي 4: 128 / 7.
(1) الفقيه 2: 91 / 405.
(2) التهذيب 4: 217 / 629.
10 - التهذيب 4: 217 / 632.
11 - الفقيه 2: 92 / 411.
12 - علل الشرائع: 382 / 1، وأورده في الحديث 11 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.
177

(13153) 13 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه)
نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي (1) عن علي عليه السلام أنه قال في
بيان الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي: ومثله قوله تعالى: " شهر رمضان
الذي انزل فيه القرآن - إلى قوله - فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان
منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
العسر " (2) فانتقلت الفريضة اللازمة للرجل الصحيح لموضع القدرة، وزالت
للضرورة تفضلا على العباد.
(13154) 14 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: قد
ذهب إلى وجوب الافطار في السفر جماعة من الصحابة وهو المروي عن أئمتنا
عليهم السلام.
(13155) 15 - قال: وروى أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه
السلام (1): الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

13 - المحكم والمتشابه: 36.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).
(2) البقرة 2: 185.
14 - مجمع البيان 1: 273.
15 - مجمع البيان 1: 274.
(1) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(2) تقدم في الحديثين 4، 6 من الباب 1، وفي الأحاديث 8، 17، 19 من الباب 2، وفي
الحديث 1 من الباب 4، وفي الأحاديث 1، 3، 4 من الباب 8، وفي الباب 10، وفي
الحديث 11 من الباب 11، وفي الأحاديث 1، 4، 5 من الباب 12، وفي الحديث 5 من
الباب 13، وفي الحديث 17 من الباب 15، وفي الحديث 8 من الباب 17، وفي
الحديث 13 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.
(3) يأتي في الباب 2، وفي الأحاديث 2، 4، 5، 7 من الباب 3، وفي الأبواب 4 - 14،
وفي الحديثين 4، 7 من الباب 20 من هذه الأبواب.
178

2 - باب ان من صام في السفر عالما بوجوب الافطار لم يجزه
صومه، ووجب عليه قضاؤه، وإن كان جاهلا بذلك أجزاه
(13156) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب
ابن نوح، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سمعته يقول: إذا صام
الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الإعادة.
(13157) 2 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صام شهر
رمضان في السفر؟ فقال: إن كان لم يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبي نجران مثله (1).
(13158) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن ابن أبي شعبة - يعني: عبيد الله بن علي الحلبي - قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: رجل صام في السفر، فقال: إن كان بلغه أن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه
فلا شئ عليه.

الباب 2
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 4: 221 / 645.
2 - التهذيب 4: 221 / 646.
(1) التهذيب 4: 328 / 1023.
3 - التهذيب 4: 221 / 644.
179

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي مثله (3).
(13159) 4 - وفي (عيون الأخبار) باسناده الآتي (1) عن الفضل بن
شاذان، عن الرضا عليه السلام - في كتابه إلى المأمون - قال: وإذا قصرت
أفطرت، ومن لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر وعليه القضاء لأنه ليس عليه
صوم في السفر.
(13160) 5 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه.
(13161) 6 - وبهذا الاسناد عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان،
عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل
في شهر رمضان أفطر، وإن صامه بجهالة لم يقضه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

(1) الكافي 4: 128 / 1.
(2) التهذيب 4: 220 / 643.
(3) الفقيه 2: 93 / 417.
4 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، وفي
الحديث 17 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
5 - الكافي 4: 128 / 2.
6 - الكافي 4: 128 / 3.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
180

3 - باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث
وعشرين منه الا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة
وتشييع المؤمن واستقباله
(13162) 1 - - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم
لا يريد براحا، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر؟ فسكت،
فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة (1) لا بد له من
الخروج فيها أو يتخوف على ماله.
ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي مثله (2).
(13163) 2 - وباسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو
مقيم وقد مضى منه أيام؟ فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم.
وباسناده عن أبان بن عثمان، عن الصادق عليه السلام مثله (1).
(13164) 3 - وباسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان؟ فقال:

الباب 3
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 2: 89 / 399.
(1) في نسخة من الكافي: جماعة (هامش المخطوط).
(2) الكافي 4: 126 / 2.
2 - الفقيه 2: 90 / 400.
(1) الفقيه 2: 90 / ذيل الحديث 40.
3 - الفقيه 2: 89 / 398.
181

لا، إلا فيما أخبرك به: خروج إلى مكة، أو غزو في سبيل الله، أو مال تخاف
هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه، وإنه ليس أخا من الأب والام.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة إلا أنه قال أو
أخ تريد وداعه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
(13165) 4 - وفي (الخصال) باسناده الآتي (1) عن علي عليه السلام - في حديث الأربعمائة - قال: ليس للعبد أن يخرج إلى
سفر إذا حضر شهر رمضان، لقول الله عز وجل: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (2).
(13166) 5 - وفي (المقنع) قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة؟ فقال: إن كان في شهر رمضان
فليفطر، قلت: أيهما أفضل، يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه، إن الله قد
وضع عنه الصوم إذا شيعه.
(13167) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن رجل، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط، قال الله تعالى:

(1) الكافي 4: 126 / 1.
(2) التهذيب 4: 327 / 1018.
4 - الخصال: 614.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).
(2) البقرة 2: 185.
5 - المقنع: 62، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب صلاة المسافر.
6 - التهذيب 4: 216 / 626.
182

" فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (1) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان
أن يخرج إلا في حج، أو في عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه،
وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج
حيث شاء.
(13168) 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1)، عن هارون بن
الحسن بن جميلة (2) عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، يدخل علي شهر
رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره
وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال
له: أقم حتى تفطر، فقلت له: جعلت فداك، فهو أفضل؟ قال: نعم، أما
تقرأ في كتاب الله: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (3).
(13169) 8 - وعنه، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن
الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال لا تخرج في رمضان
إلا للحج أو العمرة، أو مال تخاف عليه الفوت، أو لزرع يحين حصاده.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلاة (1).

(1) البقرة 2: 185.
7 - التهذيب 4: 316 / 961.
(1) في المصدر: محمد بن يعقوب.
(2) في نسخة: هارون بن الحسن بن جبلة (هامش المخطوط).
(3) البقرة 2: 185.
8 - التهذيب 4: 327 / 1017.
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب صلاة المسافر.
183

4 باب انه يشترط في وجوب الافطار ما يشترط في وجوب
القصر في الصلاة
(13170) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن وهب،
عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: هذا واحد إذا قصرت
أفطرت وإذا أفطرت قصرت.
(13171) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب،
عن علي بن السندي، وعثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو
عبد الله عليه السلام - في حديث -: وليس يفترق التقصير والافطار، فمن
قصر فليفطر.
(13172) 3 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: من سافر قصر وأفطر، إلا أن يكون رجلا سفره
إلى صيد أو في معصية الله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة عموما (1) وخصوصا (2).

الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 1: 280 / 1270، وأورده بتمامه في الحديث 17 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر.
2 - التهذيب 4: 328 / 1021، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3 - مجمع البيان 1: 274، وأورده عن كتب أخرى في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب صلاة
المسافر.
(1) تقدم في الحديثين 17، 19 من الباب 2، وفي الحديث 8 من الباب 17 من أبواب صلاة
المسافر.
(2) تقدم في الحديثين 3، 4 من الباب 8، وفي الحديث 5 من الباب 9، وفي الأحاديث 1،
10، 11 من الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 9 من
الباب 5 من هذه الأبواب.
184

5 - باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال
وإلا لم يجز الافطار
(13173) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد
نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان...
الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله (1).
(13174) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل
يخرج من بيته (1) يريد السفر وهو صائم؟ قال: فقال: إن خرج من قبل أن
ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم
يومه (2).
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي (3).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4) وكذا الذي قبله.

الباب 5
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 4: 131 / 4، والتهذيب 4: 229 / 672، والاستبصار 2: 99 / 322، وأورد ذيله في
الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 2: 92 / 413.
2 - الكافي 4: 131 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(1) في الاستبصار زيادة: وهو (هامش المخطوط).
(2) في التهذيب والاستبصار: صومه (هامش المخطوط).
(3) الفقيه 2: 92 / 412.
(4) التهذيب 4: 228 / 671، والاستبصار 2: 99 / 321.
185

(13175) 3 - وبالاسناد عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان، يصوم أو يفطر؟
قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم، فقال:
يعرف ذلك بقول علي عليه السلام: " أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس
عزم علي " يعني الصيام.
(13176) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام، فإذا خرج قبل
الزوال أفطر.
(13177) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن الحسن بن علي يعني الوشاء، عن رفاعة قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين
يصبح؟ قال: يتم صومه يومه ذلك.. الحديث
أقول: ويأتي الوجه في مثله (1).
(13178) 6 - وعنه، عن علي بن أحمد بن اشيم، عن سليمان بن
جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل ينوي
السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال: إذا أصبح في أهله
فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج (1) دلجة.

3 - الكافي 4: 131 / 3.
4 - الكافي 4: 131 / 2.
5 - التهذيب 4: 228 / 668، والاستبصار 2: 98 / 318، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 6
من هذه الأبواب.
(1) يأتي في ذيل الحديث 12 من هذا الباب.
6 - التهذيب 4: 227 / 667، والاستبصار 2: 98 / 317.
(1) الدلج: سير الليل (مجمع البحرين - دلج - 2: 301).
186

(13179) 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن
يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان؟ قال: إذا أصبح في
بلده ثم خرج فان شاء صام وإن شاء أفطر.
(13180) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن السندي،
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل، كيف يصنع إذا
أراد السفر؟ قال: إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، وإن
خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه.. الحديث.
(13181) 9 - وباسناده عن سماعة قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه
صيام ذلك اليوم، إذا سافر لا ينبغي له أن يفطر ذلك اليوم وحده، وليس يفترق
التقصير والافطار، فمنذ قصر فليفطر.
(13182) 10 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن
نوح، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن
موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان، أيفطر في منزله؟
قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث
نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه.
(13183) 11 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن

7 - التهذيب 4: 327 / 1019.
8 - التهذيب 4: 327 / 1020، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب.
9 - التهذيب 4: 328 / 1021، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
10 - التهذيب 4: 228 / 669، والاستبصار 2: 98 / 319.
11 - التهذيب 4: 225 / 662، والاستبصار 1: 227 / 806، وأورده بتمامه في الحديث 1 من
الباب 4 من أبواب صلاة المسافر.
187

هاشم، عن رجل، عن صفوان، عن الرضا عليه السلام - في حديث -
قال: لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوي من
الليل سفرا والافطار، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له - من بعد أن أصبح -
في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.
(13184) 12 - وعنه، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران،
عن صفوان بن يحيى عمن رواه، عن أبي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع
الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان.
أقول: هذا وما وافقه محمول على الخروج بعد الزوال لما مضى (1)
ويأتي (2)، أو على التقية.
(13185) 13 - وبالاسناد عن صفوان، عن سماعة أو ابن مسكان (1)،
عن رجل، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا
أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو
بعده فأنت مفطر، وعليك قضاء ذلك اليوم.
(13186) 14 - وعن الصفار، عن عمران بن موسى، عن موسى بن
جعفر، عن محمد بن الحسين (1)، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن
بكير، عن عبد الأعلى مولى آل سام، في الرجل يريد السفر في شهر رمضان،
قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل.

12 - التهذيب 4: 228 / 670، والاستبصار 2: 98 / 320.
(1) مضى في الحديث 13 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 13 من هذا الباب.
13 - التهذيب 4: 229 / 673، والاستبصار 2: 99 / 323.
(1) في التهذيب: وابن مسكان.
14 - التهذيب 4: 229 / 674، والاستبصار 2: 99 / 324.
(1) في نسخة: محمد بن الحسن (هامش المخطوط).
188

قال الشيخ: هذا غير مسند إلى أحد من الأئمة، ثم حمله على من يبيت
نية السفر بالليل.
(13187) 15 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: وروي
إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم.
أقول: هذا محمول أيضا على تبييت نية السفر ليلا جمعا.
6 - باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال فإن أمسك
وقدم قبله صح صومه وأجزأه، وحكم ما لو دخل جنبا
(13188) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم،
عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: فإذا دخل أرضا قبل طلوع
الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر
فلا صيام وإن شاء صام.
أقول: المراد له الافطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي (1).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء مثله (2).
(13189) 2 - وباسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت: أبا عبد
الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه

15 - المقنع: 62.
الباب 6
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4: 131 / 4، والتهذيب 4: 229 / 672، والاستبصار 2: 99 / 322، وأورد صدره
في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) يأتي في الأحاديث 4، 5، 6 من هذا الباب.
(2) الفقيه 2: 92 / 413.
2 - الفقيه 2: 93 / 414، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.
189

سيدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار؟ قال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم
يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
رفاعة (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
ورواه أيضا باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي،
عن رفاعة نحوه (3).
(13190) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد،
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقدم من
سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار؟ قال: إذا طلع
الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
(13191) 4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم
يطعم شيئا قبل الزوال؟ قال: يصوم.
(13192) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن
يونس - في حديث - قال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال

(1) الكافي 4: 132 / 5.
(2) التهذيب 4: 255 / 756.
(3) التهذيب 4: 228 / 668، والاستبصار 2: 98 / 318.
3 - الكافي 4: 132 / 6.
(1) التهذيب 4: 256 / 757.
4 - الكافي 4: 132 / 7، والتهذيب 4: 255 / 755.
5 - الكافي 4: 132 / 9، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
190

ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه - يعني: إذا كانت جنابته
من احتلام -.
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن موسى بن
جعفر عليه السلام مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.
(13193) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب،
عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل
يقدم من سفر في شهر رمضان؟ فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام
ذلك اليوم ويعتد به.
(13194) 7 - وعنه، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى،
عن سماعة قال: سألته عن الرجل، كيف يصنع إذا أراد السفر - إلى أن قال: -
إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، وإن قدم من سفره قبل زوال
الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء.
7 - باب ان من دخل من سفر بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد
أفطر استحب له الامساك بقية النهار ولم يجب، ووجب عليه القضاء
(13195) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

(1) الفقيه 2: 93 / 415.
(2) التهذيب 4: 254 / 752، والاستبصار 2: 113 / 369.
6 - التهذيب 4: 255 / 754.
7 - التهذيب 4: 327 / 1020، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4: 132 / 8، والتهذيب 4: 253 / 751، والاستبصار 2: 113 / 368.
191

محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله
قبل زوال الشمس وقد أكل؟ قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا، ولا
يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل.
(13196) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد،
عن يونس قال: قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل
دخوله، قال: يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء.. الحديث.
(13197) 3 - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن
سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن
الحسين عليه السلام - في حديث - قال: وأما صوم التأديب فأن يؤخذ (1)
الصبي إذا راهق بالصوم - إلى أن قال: - وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم
قدم أهله امر بالامساك بقية يومه (2)، وليس بفرض.
ورواه الصدوق باسناده عن الزهري مثله (3).

2 - الكافي 4: 132 / 9، والتهذيب 4: 254 / 752، والاستبصار 2: 113 / 369، وأورد ذيله
في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
3 - الكافي 4: 86، وأورد قطعاته في الحديث 2 من الباب 1، وفي الحديث 3 من الباب 7، وفي
الحديث 1 من الباب 22، وفي الحديث 1 من الباب 23، وفي الحديث 1 من الباب 28، وفي
الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب، وفي الحديث 8 من الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه
الصائم، وفي الحديث 1 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب بقية الصوم
الواجب، وفي الحديث 1 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 22، وفي الحديث 12 من
الباب 23 من أبواب الصوم المندوب، وفي الحديث 1 من الباب 1، وفي الحديث 6 من
الباب 4، وفي الحديث 2 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 6، وفي الحديث 2 من
الباب 7 من أبواب الصوم المحرم، وفي الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاعتكاف، وفي
الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(1) في الفقيه: فإنه يؤمر (هامش المخطوط).
(2) في الفقيه زيادة: تأديبا (هامش المخطوط).
(3) الفقيه 2: 48 / 208.
192

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) وكذا كل ما
قبله.
(13198) 4 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن
عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان
فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال: لا بأس به.
أقول: هذا يدل على الجواز والأول على الاستحباب ولا منافاة، ذكره
الشيخ وغيره (1)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2).
8 - باب عدم جواز قضاء شهر رمضان في السفر الا مع نية إقامة
عشرة أو نحوها، وعدم جواز التطوع بالصوم
لمن عليه صوم واجب
(13199) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن
علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام - في حديث -
قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر، يقضي
إذا قام في المكان؟ قال: لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام.

(4) التهذيب 4: 296.
4 - التهذيب 4: 242 / 710، 254 / 753، والاستبصار 2: 106 / 347، 113 / 370، وأورده
في الحديث 10 من الباب 13، وفي الحديث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(1) راجع روضة المتقين 3: 403.
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4: 133 / 2، مسائل علي بن جعفر: 262 / 633، وأورده بتمامه في الحديث 1 من
الباب 15 من أبواب صلاة المسافر.
193

ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
علي بن جعفر مثله (1).
(13200) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن
هلال، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مرض في
شهر رمضان فلما برأ أراد الحج، كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال: إذا رجع
فليصمه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عقبة بن خالد مثله (3).
(13201) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته
عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في مكان، هل عليه صوم؟
قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام، فإذا أجمع على مقام عشرة أيام
صام وأتم الصلاة.
(13202) 4 - ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال: يدركه
رمضان، وكذا الأول.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) قرب الإسناد: 103.
2 - الكافي 4: 121 / 6.
(1) في التهذيب: فليقضه (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 276 / 834، والاستبصار 2: 120 / 388.
(3) الفقيه 2: 95 / 425.
3 - قرب الإسناد: 102.
4 - مسائل علي بن جعفر: 261 / 632.
(1) تقدم في الأحاديث 3، 7، 9، 10، 11، 12، 14، من الباب 1، وفي الحديث 4
من الباب 2، وفي الباب 4، وفي الحديث 2 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب
6 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديثين 8، 9 من الباب 10 من هذه الأبواب.
194

ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في أحكام شهر رمضان (3).
9 - باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر
(13203) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال،
عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار، عن الحرة والأمة؟ قال:
نعم - إلى أن قال: - وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم، وإن صام فأصاب
ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
10 - باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض إلا المعين
سفر أو حضر أو صحة ومرضا ولو بالنية، وحكم قضاء ما يفوت
من النذر في سفر ونحوه (13204) 1 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن

(3) يأتي في الباب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان.
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 4: 232 / 681، وأورد مثله في الحديث 1 من الباب 4، وذيله في الحديث 1 من
الباب 5 من أبواب الكفارات، وصدره في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب الظهار.
(1) تقدم في الأحاديث 3، 6، 9، 10، 11، 12، 14 من الباب 1، وفي الحديث 4 من
الباب 2، وفي الباب 4 من هذه الأبواب، وفي الحديث 6 من الباب 1، وفي الحديثين 8،
19 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر.
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 10، وفي الحديثين 1، 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 4: 235 / 689، والاستبصار 2: 102 / 331، وأورده في الحديث 4 من الباب 7
من أبواب بقية الصوم الواجب.
195

الصفار، عن أحمد بن محمد و عبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار
قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي، نذرت أن أصوم كل يوم سبت،
فان أنا لم أصمه، ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته لا
تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت
ذلك، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة
مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
(13205) 2 - وعنه، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت
إليه، يا سيدي، رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق
ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى (1) أو أيام تشريق أو سفر أو مرض، هل
عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد
وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم، إن شاء الله
تعالى.
(13206) 3 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن
الحسن بن علي ابن فضال، عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي
جعفر عليه السلام: إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليها بعض
ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت،
فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا (لمكان النذر) (1)، أتصوم أو
تفطر؟ فقال: لا تصوم، قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على

2 - التهذيب 4: 234 / 686، والاستبصار 2: 101 / 328، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1
من الباب 10 من أبواب النذر والعهد، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الصوم
المحرم والمكروه.
(1) في نسخة زيادة: أو يوم الجمعة (هامش المخطوط).
3 - التهذيب 4: 234 / 687، والاستبصار 2: 101 / 329، وأورده بتفاوت بسند آخر في
الحديث 2 من الباب 13 من أبواب النذر والعهد، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من
أبواب بقية الصوم الواجب.
(1) في نسخة: لما نذرت، وفي الكافي: لم ندر (هامش المخطوط).
196

نفسها، قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل، أتقضيه؟ قال: لا،
قلت: فتترك ذلك؟ قال: لا، لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما
تكره.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال
نحوه (2).
(13207) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد
الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته
عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء
ابتلي به، فقضي له أنه صام بالكوفة شهرا، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر
يوما ولم يقم عليه الجمال؟ فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده (ولا
يصومه في سفر) (1).
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(13208) 5 - وباسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن
يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة (1)، عن إسحاق بن عمار، عن
عبد الله بن جندب قال: سأل (2) عباد بن ميمون - وأنا حاضر - عن رجل جعل

(2) الكافي 4: 143 / 10.
4 - التهذيب 4: 233 / 684، والاستبصار 2: 100 / 326، وأورده في الحديث 3 من الباب 13
من أبواب بقية الصوم الواجب.
(1) ليس في التهذيب.
(2) الكافي 4: 141 / 4.
(3) التهذيب 4: 312 / 945.
5 - التهذيب 4: 333 / 1048، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النذر
والعهد.
(1) في نسخة زيادة: عن أبي جميلة (هامش المخطوط).
(2) في نسخة زيادة: أبا عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط) وفي التهذيب: سأله.
197

على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج؟ فقال عبد الله بن جندب: سمعت
من زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل جعل على نفسه
نذر صوم يصوم فمضى فيه (3) في زيارة أبي عبد الله عليه السلام؟ قال: يخرج
ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد نحوه (4).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
(13209) 6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن
عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه، أو يصوم
من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه؟ قال: فقال لا يصوم في
السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في
كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل
الصالح. قال: وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل
شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
الحسن بن محبوب مثله (1).
(13210) 7 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح، عن
إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام (1) قال: سألته عن

(3) في نسخة زيادة: فحضرته نية (هامش المخطوط).
(4) الكافي 7: 457 / 16.
(5) التهذيب 8: 306 / 1139.
6 - التهذيب 4: 233 / 685، والاستبصار 2: 100 / 327، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من
الباب 21 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4: 142 / 8.
7 - التهذيب 4: 235 / 688، والاستبصار 2: 101 / 330.
(1) في نسخة: أبي الحسن الرضا (عليه السلام).
198

الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى؟ قال: يصوم أبدا في السفر والحضر.
ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد (2).
أقول: حمله الشيخ على من شرط على نفسه أن يصوم في السفر والحضر
لما مر (3).
(13211) 8 - وباسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهرا، أو أكثر
من ذلك أو أقل، فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر، أيصوم وهو مسافر؟
قال: إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره،
والصوم في السفر معصية.
(13212) 9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت
على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال: صم ولا تصم في السفر..
الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(13213) 10 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة،
عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في الرجل يجعل

(2) الكافي 4: 143 / 9.
(3) مر في الأحاديث 1 - 6 من هذا الباب.
8 - التهذيب 4: 328 / 1022.
9 - الكافي 4: 141 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم
الواجب، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
(1) التهذيب 4: 233 / 683، والاستبصار 2: 100 / 32.
10 - الكافي 4: 142 / 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب بقية الصوم الواجب.
199

على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر، ثم يسافر فتمر به الشهور إنه لا
يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد.
ورواه الشيخ باسناده عن هارون بن مسلم نحوه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
11 - باب عدم جواز صوم شئ من الواجب في السفر الا النذر
المعين سفرا وحضرا، وثلاثة أيام دم المتعة، وثمانية عشر يوما
لمن أفاض من عرفات عامدا قبل الغروب
(13214) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر؟ فقال: لا
صيام في السفر، قد صام أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم فسماهم: العصاة، فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام (1) التي قال الله
عز وجل في الحج.
(13215) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال (1)، عن أحمد بن

(1) التهذيب 4: 329 / 1028.
(2) تقدم في الأحاديث 3، 6، 9، 10، 11، 12، 14 من الباب 1، وفي الحديث 4 من
الباب 2، وفي الباب 4 من هذه الأبواب، وفي الحديثين 4، 6 من الباب 1، وفي
الحديثين 17، 19 من الباب 2، وفي الباب 10 من أبواب صلاة المسافر.
(3) يأتي في الحديثين 1، 4 من الباب 11، وفي الحديث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب،
وفي الحديثين 2، 3 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب 11
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 4: 230 / 677.
(1) في المصدر: الثلاثة الأيام.
2 - التهذيب 4: 231 / 678.
(1) في المصدر: محمد بن الحسن بن فضال.
200

الحسن، عن أبيه، عن الحسن بن الجهم قال: سألته عن رجل فاته صوم
الثلاثة أيام في الحج؟ قال: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ما لم يكن عمدا
تاركا فإنه يصوم بمكة ما لم يخرج منها، فان أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في
الطريق.
(13216) 3 - وعنه، عن محمد بن الوليد، عن يونس، عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل متمتع لم يكن معه هدي، قال: يصوم ثلاثة
أيام: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فقلت له: إذا دخل يوم
التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى أيام التشريق؟ فقال: إذا رجع إلى مكة
صام، قال: قلت: فإنه أعجله أصحابه وأبوا أن يقيموا بمكة؟ قال: فليصم
في الطريق، قال: قلت: يصوم في السفر؟ قال: هو ذا، هو يصوم في يوم
عرفة وأهل عرفة هم في السفر.
(13217) 4 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن زرارة،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره،
وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

3 - التهذيب 4: 231 / 679.
4 - التهذيب 4: 235 / 691، والاستبصار 2: 102 / 333.
(1) تقدم في الأحاديث 3، 6، 7، 9، 10، 11، 14 من الباب 1، وفي الحديث 4 من
الباب 2، وفي البابين 4، 9، وفي الباب 10 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 4، 5، 6، 8 من الباب 12 من هذه الأبواب، وفي الباب 10 من
أبواب النذر، وفي الأحاديث 1، 4، 10، 12، 14، 15، 18، 20 من
الباب 46، وفي الحديثين 2، 4 من الباب 47 من أبواب الذبح، وفي الحديث 3 من
الباب 23 من أبواب الوقوف بعرفات.
201

12 - باب جواز صوم المندوب في السفر على كراهية
(13218) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان لك مقام
بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء، وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة
أبي لبابة، وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من
السماء، وتقعد عندها يوم الأربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس (1) التي تليها ما يلي
مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس ثم
تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومصلاه ليلة
الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، وإن استطعت أن لا
تتكلم بشئ في هذه الأيام (2) إلا ما لابد لك منه، ولا تخرج من المسجد، إلا
لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل، فان ذلك مما يعد فيه الفضل..
الحديث.
(13219) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد قال:
سألت: أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر؟
قال: أفريضة؟ فقلت: لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة، فقال:
تقول: اليوم وغدا؟ قلت: نعم، فقال: لا تصم.
أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهية لما مضى (1) ويأتي (2) على أنه

الباب 12
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 6: 16 / 35، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب المزار وما يناسبه.
(1) في المصدر زيادة: الأسطوانة.
(2) في المصدر زيادة: فافعل.
2 - التهذيب 4: 235 / 690، والاستبصار 2: 102 / 332.
(1) مضى قفي الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث 3، 4، 5 من هذا الباب، وفي الباب 11 من أبواب المزار.
202

مخصوص بمكة والمدينة وبمن يقول: اليوم وغدا.
(13220) 3 - وعنه، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا
الحسن عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام يصوم يوم عرفة في
اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له.. الحديث.
(13221) 4 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن منصور بن العباس، عن محمد بن عبد الله بن رافع (1)، عن
إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج
أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين من شهر شعبان، فكان يصوم،
ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له: تصوم شعبان
وتفطر شهر رمضان؟! فقال: نعم، شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت
لا، وشهر رمضان عزم من الله عز وجل علي الافطار.
(13222) 5 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن بلال، عن الحسن بن
بسام الجمال، عن رجل قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين
مكة والمدينة في شعبان وهو صائم، ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت
له: جعلت فداك، أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان
وأنت مفطر؟! فقال: إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض فليس
لنا أن نفعل إلا ما أمرنا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

3 - التهذيب 4: 298 / 901، والاستبصار 2: 133 / 433، وأورده بتمامه في الحديث 3 من
الباب 23 من أبواب الصوم المندوب.
4 - الكافي 4: 130 / 1، والتهذيب 4: 236 / 692، والاستبصار 2: 102 / 334.
(1) في المصدر: محمد بن عبد الله بن واسع.
5 - الكافي 4: 131 / 5.
(1) التهذيب 4: 236 / 693، والاستبصار 2: 103 / 335.
203

(13223) 6 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال:
روى العياشي مرفوعا إلى محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة.
أقول: هذا لا يدل على التحريم بوجه لأنه كان يترك المحرمات
والمكروهات وكثيرا من المندوبات والمباحات.
(13224) 7 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قد روى حديث
في جواز التطوع في السفر بالصيام، وجائت أخبار بكراهة ذلك، وأنه ليس
من البر الصوم في السفر وهي أكثر وعليها العمل (1)، فمن أخذ بالحديث لم
يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع، انتهى.
(13225) 8 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: قال أبو
الحسن عليه السلام: ليس من البر الصوم في السفر.
(13226) 9 - وقد تقدم في حديث عمار، عن أبي
عبد الله عليه السلام في النذر قال: لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة
كان أو غيره، والصوم في السفر معصية.
أقول: هذا يحتمل الحمل على الكراهة في الندب، وعلى غير الفريضة
من الواجبات بالسنة، وعلى التطوع المنذور بقرينة أوله، ويأتي ما يدل على
المقصود عموما في الصوم المندوب (1) وخصوصا في الزيارات، إن شاء الله (2).

6 - مجمع البيان 1: 274.
7 - المقنعة: 55.
(1) في المصدر زيادة: عند فقهاء العصابة.
8 - المقنع: 62.
9 - تقدم في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) يأتي في أبواب الصوم المندوب.
(2) يأتي في الباب 11 من أبواب المزار، وفي الحديثين 2، 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.
204

13 - باب جواز الجماع للمسافر ونحوه في شهر رمضان بالنهار
على كراهية، وكذا يكره له التملي من الطعام والشراب
(13227) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان، أله أن
يصيب من النساء؟ قال: نعم.
(13228) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن سهل (1)، عن أبيه
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو
مسافر؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2)، وكذا الذي قبله.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل بن اليسع، عن سليمان (3)، عن أبيه،
عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثله (4).
(13229) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن - يعني: موسى

الباب 13
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 4: 133 / 1، والتهذيب 4: 241 / 708، والاستبصار 2: 106 / 345.
2 - الكافي 4: 133 / 2.
(1) في نسخة: محمد بن سهل (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 241 / 707، والاستبصار 2: 105 / 344.
(3) ليس في قرب الإسناد.
(4) قرب الإسناد: 147.
3 - الكافي 4: 134 / 3.
205

عليه السلام - عن الرجل، يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان؟
قال: لا بأس به.
(13230) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان، هل يقع
عليها؟ قال: نعم.
(13231) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن ابن سنان - يعني: عبد الله - قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له، أفله
أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله، أما يعرف هذا حرمة شهر
رمضان؟! إن له في الليل سبحا طويلا، قلت: أليس له أن يأكل ويشرب
ويقصر؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير
رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخص له في مجامعة
النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب
عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنة لا تقاس، وإني إذا
سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت، وما أشرب كل الري.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه (1).
(13232) - 6 وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر (1)،
عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن الرجل، يأتي

4 - الكافي 4: 134 / 4.
5 - الكافي 4: 134 / 5، والتهذيب 4: 240 / 705، والاستبصار 2: 105 / 342، وأورد قطعة
منه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 2: 93 / 416.
6 - الكافي 4: 134 / 6.
(1) في الاستبصار: الأحمري.
206

جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر؟ فقال: ما عرف (2) هذا حق شهر
رمضان؟! إن له في الليل سبحا طويلا.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3)، وكذا الذي قبله.
(13233) 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن
نوح، عن العباس ابن عامر، عن داود بن الحصين قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية، أيقع
عليها؟ قال: نعم.
(13234) 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن (محمد، عن العلاء) (1) عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء
بالنهار في شهر رمضان فان ذلك محرم عليه.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد ابن عبد الله بن هلال، عن العلاء (2).
أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى (3) ويأتي (4).
(13235) 9 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن

(2) في التهذيب: يعرف (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 4: 241 / 706، والاستبصار 2: 105 / 343.
7 - التهذيب 4: 328 / 1024.
8 - التهذيب 4: 240 / 704، والاستبصار 2: 105 / 341.
(1) في التهذيب: محمد بن أبي العلاء.
(2) علل الشرائع: 386 / 1.
(3) مضى في الأحاديث 1، 3، 4، 7 من هذا الباب.
(4) يأتي في الأحاديث 9، 10، 11 من هذا الباب.
9 - التهذيب 4: 242 / 709، والاستبصار 2: 106 / 346.
207

علي بن الحكم (1) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل، يجامع
أهله في السفر في شهر رمضان؟ فقال: لا بأس به.
(13236) 10 - وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عثمان بن
عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان
فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال: لا باس به.
أقول: حمل الكليني المنع على الكراهة دون التحريم (1)، وكذا
الصدوق (2) وغيرهما (3).
(13237) 11 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: إذا أفطر
المسافر فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء، وقد روي فيه نهي.
14 - باب وجوب قضاء المسافر إذا حضر ما فاته من الصوم
الواجب، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة
(13238) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان،

(1) في التهذيب زيادة: عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي.
10 - التهذيب 4: 242 / 710 و 254 / 753، والاستبصار 2: 106 / 347 و 113 / 370،
وأورده في الحديث 4 من الباب 7، وفي الحديث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4: 135 / ذيل حديث 6.
(2) الفقيه 2: 93 / ذيل حديث 416.
(3) مختلف الشيعة: 232.
11 - المقنع: 62.
وتقدم ما يدل على الكراهة في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه حديثان
1 - الفقيه 2: 93 / 416.
208

عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: إن الله قد رخص للمسافر
في الافطار والتقصير، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام
الصلاة، والسنة لا تقاس.
(13239) 2 - وباسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في
حديث - قال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1)، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2)، وفي الصلاة (3)، ويأتي ما يدل
عليه (4).
15 - باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي
العطاش إذا عجزوا عنه، ويجب على كل منهم أن يتصدق عن
كل يوم بمد من طعام، ويستحب أن يتصدق بمدين، ولا يجب القضاء ان استمر العجز، ويستحب قضاء الولي عنه
(13240) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به

2 - الفقيه 2: 92 / 412.
(1) مر في الحديث 2 من الباب 5، والذي قبله مر في الحديث 5 من الباب 13 من هذه
الأبواب.
(2) تقدم في الأحاديث 1، 2، 13 من الباب 1، وفي الباب 2، وفي الحديثين 2، 13 من
الباب 5، وفي الحديث 2 من الباب 7، وفي الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.
(4) يأتي في الأحاديث 4، 11، 15، 16 من الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان.
الباب 15
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 4: 116 / 4.
209

العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في
كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما.
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
(13241) 2 - ورواه أيضا باسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال جميعا، عن
العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (1) عليه السلام
يقول: وذكر مثله، إلا أنه قال: ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين
من طعام.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب تارة وعلى من قدر على المدين
أخرى، وحمل الأول على من لم يقدر إلا على مد واحد.
(13242) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
مسكين " (1) قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش.
وعن قوله عز وجل: " فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " (2)
قال: من مرض أو عطاش.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن

(1) الفقيه 2: 84 / 375.
(2) التهذيب 4: 238 / 697، والاستبصار 2: 104 / 338.
2 - التهذيب 4: 238 / 698، والاستبصار 2: 104 / 339.
(1) في الاستبصار: (أبا جعفر) بدل (أبا عبد الله).
3 - الكافي 4: 116 / 1.
(1) البقرة 2: 184.
(2) المجادلة 58: 4.
210

العلاء (3).
ورواه الصدوق في (المقنع) عن محمد بن مسلم مثله (4).
(13243) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا
الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن
الصوم في شهر رمضان؟ قال: تصدق في كل يوم بمد حنطة.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الملك بن عتبة (1).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد بن عيسى مثله (2).
(13244) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن
المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر
رمضان؟ قال: يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين.
(13245) 6 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " (1) قال:
الذين كانوا يطيقون الصوم وأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم
مد.

(3) التهذيب 4: 237 / 695.
(4) المقنع: 61.
4 - الكافي 4: 116 / 2.
(1) الفقيه 2: 85 / 379.
(2) التهذيب 4: 238 / 696، والاستبصار 2: 103 / 337.
5 - الكافي 4: 116 / 3.
6 - الكافي 4: 116 / 5.
(1) البقرة 2: 184.
211

ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير، أنه سأل الصادق عليه السلام
وذكر مثله (2).
(13246) 7 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سماعة، عن
أبي بصير قال: سألته عن قول الله عز وجل: " وعلى الذين يطيقونه فدية
طعام مسكين " (1) قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع، والمريض.
(13247) 8 - وعن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز
وجل: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " (1) قال: المرأة تخاف على
ولدها، والشيخ الكبير.
(13248) 9 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر
رمضان؟ فقال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم.
(13249) 10 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن خالد
الطيالسي، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام، رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء (لضعفه.

(2) الفقيه 2: 84 / 377.
7 - تفسير العياشي 1: 78 / 177.
(1) البقرة 2: 184.
8 - تفسير العياشي 1: 79 / 180.
(1) البقرة 2: 184.
9 - التهذيب 4: 237 / 694، والاستبصار 2: 103 / 336.
10 - التهذيب 3: 307 / 951، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القيام، وفي
الحديث 1 من الباب 20 من أبواب السجود.
212

به) (1) ولا يمكنه الركوع والسجود؟ فقال: ليومئ برأسه إيماء - إلى أن قال: -
قلت: فالصيام؟ قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فان كانت
له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلى، وإن لم يكن له يسار
ذلك فلا شئ عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله (2).
(13250) 11 - وعنه، عن عمران بن موسى وعلي بن خالد جميعا، عن
هارون، عن الحسن بن محبوب (1)، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن
جبلة (2) عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم؟
فقال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فإن لم يكن له ولد؟ قال: فأدنى
قرابته، قلت: فإن لم يكن قرابة؟ قال: يتصدق بمد في كل يوم، فإن لم يكن
عنده شئ فليس عليه.
أقول: صوم الولي هنا محمول على الاستحباب، ذكره الشيخ وغيره (3).
(13251) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن القاسم بن
محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما
رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام، أو مرض من رمضان إلى رمضان، ثم

(1) ما بين القوسين ليس في الأصل ولا المصدر، ولكن اضافه في المخطوط.
(2) الفقيه 1: 238 / 1052.
11 - التهذيب 4: 239 / 699، والاستبصار 2: 104 / 340.
(1) في نسخة: هارون بن الحسن بن محبوب (هامش المخطوط).
(2) في التهذيب: عبد الله بن جندب.
(3) راجع روضة المتقين 3: 372.
12 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 70 / 146.
213

صح، فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه (1) فدية إطعام، وهو مد لكل مسكين.
16 - باب ان الصائم إذا خاف التلف من العطش جاز له
الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له أن يشرب حتى يروى
(13252) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن
محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن (1)، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن
صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش
حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى
يروى.
ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
وباسناده عن عمار بن موسى مثله (4).
(13253) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن
مرار، عن يونس، عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي

(1) ليس في المصدر.
الباب 16
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 117 / 6.
(1) كذا في الأصل، وفي المخطوط: محمد بن الحسن، وكتب على كلمة محمد قوله: (شبه
أحمد). وفي التهذيب: أحمد بن الحسين. وفي هامش المخطوط (محمد بن الحسين).
(2) الفقيه 2: 84 / 376.
(3) التهذيب 4: 240 / 702.
(4) التهذيب 4: 326 / 1011.
- 2 الكافي 4: 117 / 7.
214

عبد الله عليه السلام: إن لنا فتيات وشبانا (1) لا يقدرون على الصيام من
شدة ما يصيبهم من العطش؟ قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما
يحذرون.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
17 - باب جواز افطار الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا
خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما، ويجب
عليهما القضاء والصدقة عن كل يوم بمد
(13254) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن
لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا يطيقان الصوم، وعليهما أن
يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل
يوم أفطرتا فيه، تقضيانه بعد.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن
العلاء مثله (1).

(1) في التهذيب: فتيانل وبنات (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 240 / 703.
(3) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب وفي الحديث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع
السفر وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(4) يأتي ما يدل عليه بالعموم في الباب 56 من أبواب جهاد النفس، وهو حديث الرفع.
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4: 117 / 1.
(1) الكافي 4: 117 / ذيل حديث 1.
215

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الأول مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء مثله (3).
(13255) 2 - وباسناده عن ابن مسكان، عن محمد بن جعفر قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين
فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال: فلتصدق مكان كل
يوم بمد على مسكين.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن
مسكان مثله (1).
(13256) 3 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب
(مسائل الرجال) رواية أحمد بن محمد الجوهري و عبد الله بن جعفر الحميري
جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه - يعني: علي بن
محمد عليه السلام - أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان
فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام،
أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع وتصوم؟ فان كانت
ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها، فكيف تصنع؟ فكتب: إن كانت ممن
يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها
أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها.

(2) التهذيب 4: 239 / 701.
(3) الفقيه 2: 84 / 378.
2 - الفقيه 2: 95 / 424، وأورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب.
(1) الكافي 4: 137 / 11.
3 - مستطرفات السرائر: 67 / 11.
وتقدم ما يدل على جواز الافطار في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب.
216

18 - باب وجوب الافطار على المريض الذي يضره الصوم في
شهر رمضان وغيره، ووجوب قضائه
(13257) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - في قول الله عز وجل " فمن لم
يستطع فاطعام ستين مسكينا " (1) قال: من مرض أو عطاش.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء
مثله (2).
(13258) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن
الوليد بن صبيح قال: حممت بالمدينة يوما من شهر رمضان فبعث إلي أبو
عبد الله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت، وقال: أفطر وصل وأنت
قاعد.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن جميل بن دراج (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث إفطار المسافر (2) وغير

الباب 18
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 116 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) المجادلة 58: 4.
(2) التهذيب 4: 237 / 695.
2 - الفقيه 2: 83 / 370، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب القيام.
(1) الكافي 4: 118 / 1.
(2) تقدم في الأحاديث 2 و 4 و 5 و 13 من الباب 1، وفي الحديثين 7 و 12 من الباب 15 من
هذه الأبواب.
217

ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
19 - باب جواز الافطار لوجع العين إذا ضرها الصوم وللخوف
عليها منه
(13259) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر.
(13260) 2 - وباسناده عن سليمان بن عمر (1)، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: اشتكت أم سلمة - رحمها الله - عينها في شهر
رمضان فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تفطر، وقال: عشاء
الليل لعينك (2) ردي.
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن بن
أبان، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن عمرو (3).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن

(3) تقدم في الحديث 24 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث 6 من الباب 1 من
أبواب قضاء الصلوات، وفي الحديث 7 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 19 و 20 وفي الحديث 1 من الباب 22 من هذه
الأبواب، وفي الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الأحاديث 2 و 3 و 6 و 8
و 10 و 12 و 13 من الباب 3 وفي الحديث 4 من الباب 7 وفي الحديثين 2 و 3 من
الباب 12 من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب 19
فيه حديثان
1 - الفقيه 2: 84 / 373، والكافي 4: 118 / 4.
2 - الفقيه 2: 84 / 372.
(1) في نسخة: كليمان بن عمرو (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: لعينيك.
(3) علل الشرائع: 382 / 2.
218

الحسين بن سعيد، عن الحسين بن عثمان، عن سليمان بن عمر (4).
ورواه الذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن
حريز.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
20 - باب ان حد المرض الموجب للافطار ما يخاف به الاضرار،
وأن المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه
(13261) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بكر بن محمد
الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وانا أسمع عن حد
المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحر.
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (1).
(13262) 2 - قال الصدوق: وقال عليه السلام: كلما أضر به
الصوم فالافطار له واجب.
(13263) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى، عن يونس (عن شعيب) (1)، عن محمد بن مسلم قال:

(4) الكافي 4: 119 / 7.
(5) تقدم في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الأحاديث 2 و 6 و 9 من الباب 20 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على وجوب إفطار المريض في الباب 18 من هذه الأبواب.
الباب 20
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 2: 83 / 371.
(1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب.
2 - الفقيه 2: 84 / 374.
3 - الكافي 4: 119 / 8.
(1) كذا في المصدر وكتب في هامش المخطوط عليه علامة نسخة.
219

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد المريض إذا نقه في الصيام؟ فقال:
ذلك إليه هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليصم.
(13264) 4 - وبالاسناد عن يونس، عن سماعة قال: سألته ما حد
المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر: " ومن
كان مريضا أو على سفر " (1)؟ قال: هو مؤتمن عليه، مفوض إليه، فان وجد
ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.
(13265) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله: ما حد
المرض الذي يفطر فيه صاحبه؟ والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة (من
قيام) (1)؟ قال: " بل الانسان على نفسه بصيرة ". وقال: ذاك إليه هو
أعلم بنفسه.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، ولم يذكر حكم الصلاة (2).
ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي
عبد الله عليه السلام نحوه (3).
(13266) 6 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن
أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن
موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من

4 - الكافي 4: 118 / 3، والتهذيب 4: 256 / 759، والاستبصار 2: 114 / 371، وأورده في
الحديث 1 من الباب 6 من أبواب القيام.
(1) في المصدر: قائما.
(2) المقنعة: 56.
(3) الفقيه 2: 83 / 369.
6 - الكافي 4: 118 / 5.
220

صداع شديد، هل يجوز له الافطار؟ قال: إذا صدع صداعا شديدا، وإذا
حم حمى شديدة، وإذا رمدت عيناه (1) رمدا شديدا فقد حل له الافطار.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله إلا
الأول.
(13267) 7 - وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق، عن
الحسن بن علي بن سليمان، عن محمد بن عمران، عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - القوم الذين رفعوا إلى علي عليه السلام
وهم مفطرون في شهر رمضان - إنه قال لهم: أسفر أنتم؟ قالوا: لا، قال:
فيكم علة استوجبتم الافطار لا نشعر بها؟ فإنكم أبصر بأنفسكم لان الله
تعالى يقول: " بل الانسان على نفسه بصيرة " (1).
(13268) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال: سأله أبي
- يعني: أبا عبد الله عليه السلام - وأنا أسمع ما حد المرض الذي يترك منه
الصوم؟ قال إذا لم يستطع أن يتسحر.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين، عن فضالة، عن سيف، عن أبي
بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل أبي وأنا اسمع، وذكر
مثله (1).
ورواه أيضا باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن

(1) في التهذيب: عينه (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 256 / 760.
7 - الكافي 4: 181 / 7، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام شهر
رمضان.
(1) القيامة 75: 14.
8 - الكافي 4: 118 / 6.
(1) التهذيب 4: 325 / 1009.
221

سيف، عن بكر (2) قال: سأله أبي، وذكر مثله (3).
(13269) 9 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال: سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم؟
قال: كل شئ من المرض أضربه الصوم فهو يسعه ترك الصوم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القيام (1)، ولا يخفى أن تعذر السحور
ملازم لاضرار الصوم بالمريض غالبا.
21 - باب استحباب قضاء الثلاثة الأيام في الشهر دون غيرها
من التطوع
(13270) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد، عن أبيه - في حديث - أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام عمن ترك الصيام ثلاثة أيام في كل شهر؟ فقال: إن
كان من مرض فإذا برأ فليقضه.
(13271) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن
عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان - في حديث - قال:

(2) في المصدر: بكار.
(3) التهذيب 3: 178 / 401.
9 - مسائل علي بن جعفر: 171 / 295.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب القيام.
الباب 21
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 4: 239 / 700، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 10، وأورده بتمامه عن النوادر في
الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الصوم المندوب.
2 - التهذيب 4: 233 / 685، والاستبصار 2: 100 / 327، وأورده بتمامه في الحديث 6 من
الباب 10 من هذه الأبواب.
222

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر
والشهران لا يقضيه؟ قال: فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من
صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة
الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
الحسن بن محبوب مثله (1).
(13272) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن
سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته
عن صوم ثلاثة أيام في الشهر، هل فيه قضاء على المسافر؟ قال لا.
(13273) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن المرزبان بن عمران
قال: قلت للرضا عليه السلام أريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر
فيه؟ قال: لا، قلت: فإذا قدمت أقضيه؟ قال: لا، كما لا تصوم كذلك
لا تقضي.
(13274) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن
هلال، عن عمرو بن عثمان، عن عذافر قال: قلت: لأبي
عبد الله عليه السلام: أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت وربما
أصابتني علة، فيجب علي قضاؤها؟ قال: فقال لي: إنما يجب الفرض، فأما
غير الفرض فأنت فيه بالخيار، قلت: بالخيار في السفر والمرض؟ قال: فقال:
المرض قد وضعه الله عز وجل عنك، والسفر إن شئت فاقضه، وإن لم تقضه
فلا جناح عليك.

(1) الكافي 4: 142 / 8.
3 - الكافي 4: 130 / 3.
4 - الكافي 4: 130 / 4.
5 - الكافي 4: 130 / 2.
223

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
22 - باب ان من صام في المرض مع اضراره به لم يجزه
وعليه القضاء
(13275) 1 - قد تقدم حديث الزهري، عن علي بن
الحسين عليه السلام قال: فان صام في السفر أو في حال المرض فعليه
القضاء فان الله عز وجل يقول: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (1).
(13276) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى (1)، عن
محمد بن الحسين (2)، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد،
عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض،
قال: يتم صومه ولا يعيد، يجزيه.
وباسناده عن محمد بن الحسين مثله (3).

(1) يأتي في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الباب 9 وفي الحديث 14 من الباب 26 من
أبواب الصوم المندوب.
ويأتي ما يدل على الفداء بمد عن كل يوم من الثلاثة أيام لمن ضعف عن الصوم أو سافر فيها
في الباب 11 من أبواب الصوم المندوب.
الباب 22
فيه حديثان
1 - تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) البقرة 2: 184.
2 - التهذيب 4: 257 / 762.
(1) في نسخة: محمد بن أحمد بن يحيى (هامش المخطوط).
(2) (عن محمد بن الحسين): ليس في المصدر.
(3) التهذيب 4: 325 / 1008.
224

أقول: حمله الشيخ وغيره (4) على من لم يضر الصوم به لما سبق (5)،
وتقدم أيضا ما يدل على ذلك (6)
23 - باب استحباب امساك المريض بقية النهار إذا برئ من
مرضه في أثنائه ويجب عليه القضاء
(13277) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن
الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث - قال: وأما صوم
التأديب فإنه يؤخذ الصبي بالصوم إذا راهق (1) تأديبا وليس بفرض، وكذلك
المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه وليس
بفرض.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلى قوله: تأديبا وليس
بفرض، وزاد: وكذلك من أفطر لعلة في أول النهار (2) ثم قوى بعد ذلك أمر
بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض (3).
ورواه الصدوق باسناده عن الزهري مع الزيادة (4).

(4) راجع الوافي 2: 45 كتاب الصوم، والمعتبر: 318.
(5) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
(6) تقدم في الحديثين 2 و 13 من الباب 1 وفي الباب 18 من هذه الأبواب.
الباب 23
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 86 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم.
(2) في نسخة: من أول النهار (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 4: 294 / 895.
(4) الفقيه 2: 48 / 208.
225

24 - باب عدم صحة صوم المغمى عليه وانه لا يجب عليه
القضاء بل يستحب
(13278) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب
ابن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى
عليه يوما أو أكثر، هل يقضى ما فاته أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا
يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن سليمان
قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري عليه السلام وذكر مثله (1).
(13279) 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن
محمد القاساني قال كتبت إليه عليه السلام وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى
عليه يوما أو أكثر، هل يقضى ما فاته؟ فكتب عليه السلام: لا يقضى الصوم.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن
علي بن مهزيار قال: سألته، وذكر مثل الأول (1).
(13280) 3 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله بن
المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل
ما (1) غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ.

الباب 24
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 4: 243 / 711، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.
(1) التهذيب 3: 303 / 927.
2 - التهذيب 4: 243 / 712.
(1) التهذيب 4: 243 / 714.
3 - التهذيب 4: 245 / 726.
(1) كذا في الأصل، لكن في المخطوط والمصدر: كلما، ولاحظ الحديث (6) فيما يأتي.
226

(13281) 4 - وعنه، عن غير واحد، عن منصور بن حازم، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة؟ قال:
فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي، أن تقضى كل ما فاتك.
(13282) 5 - وباسناده عن حفص بن البختري، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: يقضي المغمى عليه ما فاته.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2).
(13283) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار، أنه
سأله - يعنى: أبا الحسن الثالث عليه السلام - عن هذه المسألة - يعنى:
مسألة المغمى عليه - فقال: لا يقضى الصوم ولا الصلاة، وكلما (1) غلب الله
عليه فالله أولى بالعذر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
25 - باب بطلان صوم الحائض وان رأت الدم قرب الغروب أو
انقطع عقيب الفجر، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة
(13284) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

4 - التهذيب 4: 245 / 715، وأورده في الحديث 13 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات.
5 - التهذيب 4: 243 / 716، وأورده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات.
(1) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب.
6 - الفقيه 1: 237 / 1042، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.
(1) كذا في الأصل والمخطوط هنا ولاحظ الحديث (3) المتقدم.
(2) تقدم في الأحاديث 3 و 7 و 8 و 13 و 16 و 18 و 24 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان.
الباب 25
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 135 / 2.
227

ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت،
أتفطر؟ قال: نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأة
رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم، فما تصنع في ذلك
اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم، فإنما فطرها من الدم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام
نحوه (2).
ورواه الصدوق باسناده عن أبي الصباح الكناني نحوه (3).
(13285) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب
الشمس؟ قال: تفطر حين تطمث.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي
نجران، عن صفوان بن يحيى مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن عيص بن القاسم مثله (2).
(13286) 3 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن

(1) التهذيب 4: 311 / 939.
(2) الكافي 4: 136 / 7.
(3) الفقيه 2: 94 / 418.
2 - الكافي 4: 135 / 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب الحيض.
(1) التهذيب 1: 393 / 1215، والاستبصار 1: 145 / 498.
(2) الفقيه 2: 94 / 422.
3 - التهذيب 1: 939 / 1217، والاستبصار 1: 146 / 501، وأورده بتمامه في الحديث 4 من
الباب 50 من أبواب الحيض، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.
228

محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة
أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال: تفطر.. الحديث.
(13287) 4 - وعنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن جميل بن دراج
ومحمد بن حمران جميعا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في
ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.
(13288) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن
علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أصبحت
صائمة في رمضان، فلما ارتفع النهار حاضت؟ قال: تفطر، قال: وسألته عن
امرأة رأت الطهر أول النهار؟ قال: تصلي وتتم صومها وتقضي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
26 - باب بطلان صوم النفساء مطلقا، ووجوب افطارها
وقضائها للصوم دون الصلاة
(13289) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت

4 - التهذيب 1: 394 / 1218، والاستبصار 1: 146 / 499، وأورده في الحديث 3 من الباب 50
من أبواب الحيض.
5 - التهذيب 4: 253 / 750، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 39 وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 - 14 من
الباب 41 وفي الباب 50 من أبواب الحيض.
(2) يأتي في البابين 27 و 28 من هذه الأبواب، وفي الباب 2 وفي الحديثين 1 و 10 من الباب 3
من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب 26
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 135 / 4.
229

أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر، أنتم ذلك اليوم أم تفطر؟
قال: تفطر وتقضي ذلك اليوم.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (2).
27 - باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جنبا عمدا، وجواز صومه
ندبا، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة
(13290) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة بن مهران
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة؟ قال: فقال: تصوم
شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها من بعده.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن
الحسن بن محبوب (3).
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة (4).

الفقيه 2: 94 / 421.
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب النفاس.
الباب 27
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 135 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة.
(1) المقنعة: 60.
(2) التهذيب 4: 282 / 854، 310 / 936.
(3) التهذيب 1: 401 / 1255.
(4) الفقيه 2: 94 / 420.
230

أقول: وتقدم ما يدل على حكم المستحاضة في الطهارة (5)، وعلى حكم
من أصبح جنبا فيما يمسك عنه الصائم (6)، وكذا ترك غسل الحيض (7) والاستحاضة (8).
28 - باب استحباب امساك الحائض بقية النهار إذا طهرت في
أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه
(13291) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري، عن
علي بن الحسين عليهما السلام - في حديث - قال: وكذلك المسافر إذا أكل
من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض.
ورواه الشيخ والكليني كما مر (1)، وزاد الشيخ في روايته: وكذلك
الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها.
(13292) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسين، عن
أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن
موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في
شهر رمضان، فإذا أصبحت طهرت، وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر،
كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: تصوم ولا تعتد به.

(5) تقدم في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب النفاس.
(6) تقدم في الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(7) تقدم في الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(8) تقدم في الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
وتقدم ما يدل على جواز الصوم ندبا في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الباب 28
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 2: 48 / 208.
(1) مر في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
2 - التهذيب 1: 392 / 1212، والاستبصار 1: 145 / 497، وأورده في الحديث 2 من الباب 50
من أبواب الحيض.
231

(13293) 3 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة
أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال: تفطر، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد
الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.
(13294) 4 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الأحمر، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر
رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال
الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب.
أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى (1) ويأتي (2)، ويمكن
حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النية للامساك وإن وجب القضاء إذ
لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء، ويكون المراد بقوله: ما لم تأكل وتشرب،
بعد الغسل.
(13295) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،
عن علي، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة رأت الطهر أول النهار، قال: تصلي وتتم صومها (1) وتقضي.
(13296) 6 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن

3 - التهذيب 1: 393 / 1217، والاستبصار 1: 146 / 501، وأورده في الحديث 4 من الباب 50
من أبواب الحيض، وصدره في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب.
4 - التهذيب 1: 393 / 1216، والاستبصار 1: 146 / 500، وأورده في الحديث 5 من الباب 50
من أبواب الحيض.
(1) مضى في الحديث 3 من هذا الباب، وفي البابين 25 و 27 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الصوم الواجب.
5 - التهذيب 4: 253 / 750، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(1) كذا في الأصل، لكن في المخطوط والمصدر: يومها بدل (صومها).
6 - التهذيب 4: 242 / 710، والاستبصار 2: 13؟ / 370 وأورده في الحديث 4 من الباب 7 وفي
الحديث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب.
232

عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان
فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال: لا بأس به.
أقول: هذا محمول على الجواز، وما سبق على الاستحباب (1)، فلا
منافاة، ذكره الشيخ (2) وغيره (3).
29 - باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون، واستحباب
تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض
النهار إذا أطاق أو راهق، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة، وعلى
الأنثى لتسع، إلا أن يبلغا بالاحتلام أو الانبات قبل ذلك فيجب الزامهما
(13297) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، معاوية بن وهب
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟
قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك
فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب (1).

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(2) راجع التهذيب 4: 254 / ذيل حديث 753.
(3) راجع روضة المتقين 3: 403.
الباب 29
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 4: 125 / 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض.
(1) الفقيه 2: 76 / 332.
233

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن
معروف، وعلي بن السندي جميعا، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب
مثله، إلا أنه أسقط في احدى الروايتين ما بعد قوله: فدعه (2).
(13298) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة قال: سألته عن الصبي، متى يصوم؟ قال: إذا قوى على الصيام.
(13299) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنا نأمر صبياننا
بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف
النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث (1) أفطروا حتى
يتعودا الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما
أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2).
وباسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق مرسلا (4).
(13300) 4 - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن
داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن
الحسين عليهما السلام - في حديث - قال: وأما صوم التأديب فأن يؤخذ
الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض.

(2) التهذيب 2: 381 / 1590، 4: 326 / 1012.
2 - الكافي 4: 125 / 3.
3 - الكافي 4: 124 / 1، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض.
(1) الغرث: الجوع. (مجمع البحرين - غرث - 2: 260).
(2) التهذيب 2: 380 / 1584، والاستبصار 1: 409 / 1564.
(3) التهذيب 4: 282 / 853، والاستبصار 2: 123 / 400.
(4) الفقيه 1: 182 / 861.
4 - الكافي 4: 86 / 1، راجع مواضع قطعاته في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
234

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق باسناده عن الزهري (2).
وكذا في (الخصال) قد روى حديث الزهري بتمامه (3).
(13301) 5 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد
وجب عليه صوم شهر رمضان.
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن
إسماعيل بن أبي زياد (2).
ورواه أيضا باسناده عن السكوني (3).
أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على بلوغ الخمس عشرة لما مر
في مقدمة العبادات (4).
(13302) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب،
عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى عليه السلام قال: سألته عن الغلام، متى يجب عليه الصوم
والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.

(1) التهذيب 4: 296 / 895.
(2) الفقيه 2: 48 / 208.
(3) الخصال: 537.
5 - الكافي 4: 125 / 4.
(1) الفقيه 2: 76 / 330.
(2) التهذيب 4: 281 / 852، والاستبصار 2: 123 / 499.
(3) التهذيب 4: 326 / 1013.
(4) مر في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
6 - التهذيب 2: 380 / 1587، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض.
235

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1).
(13303) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام
والخمار، إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر وعليها
الصيام.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
(13304) 8 - وعنه، عن محمد بن الحصين، عن محمد بن الفضيل،
عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: إذا
أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام.
(13305) 9 - وباسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام أنه سئل عن الصبي، متى يصوم؟ قال: إذا أطاقه.
أقول: حمل الشيخ هذه الأحاديث على الاستحباب.
(13306) 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، أنه سأل
الصادق عليه السلام عن الصبي، متى يصوم؟ قال: إذا قوى على
الصيام.
(13307) 11 - قال الصدوق وقال الصادق عليه السلام: الصبي

(1) مسائل علي بن جعفر: 172 / 297.
7 - التهذيب 4: 281 / 851، 326 / 1015، والاستبصار 2: 123 / 398، وأورده في
الحديث 3 من الباب 29 من أبواب لباس المصلي.
(1) المقنع: 62.
8 - التهذيب 4: 381 / 1591، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أعداد
الفرائض.
9 - التهذيب 2: 326 / 1014.
10 - الفقيه 2: 76 / 331.
11 - الفقيه 76 / 329.
236

يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فان أطاق إلى الظهر أو
بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر.
(13308) 12 - قال: وفي خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام،
وعلى المرأة إذا حاضت الصيام.
(13309) 13 - وفي (الخصال) عن جعفر بن علي، عن أبيه علي بن
الحسن، عن أبيه الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة (1)، عن
العباس بن عامر، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدب
الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة.
(13310) 14 - وفي (المقنع) قال: روي أن الغلام يؤخذ بالصيام ما
بين أربعة عشر سنة إلا أن يقوى قبل ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (1) وفي الطهارة في صلاة
الجنازة (2).
30 - باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى
مضى منه أيام أو الشهر كله
(13311) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب، عن

12 - الفقيه 2: 76 / 333، وأورده في الحديث 10 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
13 - الخصال: 501 / 3.
(1) عن جده: ليس في المصدر.
14 - المقنع: 61.
(1) تقدم في الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة.
وتقدم ما يدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب 3، وعلى اشتراط البلوغ في الباب 4
من أبواب مقدمة العبادات.
الباب 30
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2: 74 / 320.
237

إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب
بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضى لذلك جمعة أو يخرج شهر
رمضان؟ قال: عليه قضاء الصلاة والصوم.
ورواه الشيخ والكليني كما مر (1).
(13312) 2 - قال الصدوق: وروي في خبر آخر، أن من جامع في
أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته
وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك (1).
(13313) 3 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن بن
الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال:
عليه أن يقضي الصلاة والصيام.
وباسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما يمسك عنه الصائم (2)، وفي
الجنابة (3).

(1) مر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
2 - الفقيه 2: 74 / 321.
(1) فيه أن نية الوجوب والندب ونية السبب الموجب للغسل غير لازم. (منه قده).
3 - التهذيب 4: 311 / 938، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة.
(1) التهذيب 4: 322 / 990.
(2) تقدم في الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(3) تقدم في الباب 39 وما يدل عليه بعمومه في الباب 41 من أبواب الجنابة.
238

أبواب أحكام شهر رمضان
1 - باب وجوب صومه، وعدم وجوب شئ من الصوم غير ما
نص على وجوبه
(13314) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معمر بن يحيى أنه
سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول - في حديث -: إذا جئت بصوم شهر
رمضان لم تسأل عن صوم.
(13315) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي
الورد، عن أبي جعفر عليه السلام قال خطب رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى
عليه ثم قال: أيها الناس، انه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر،
وهو شهر رمضان، فرض الله صيامه.. الحديث.

أبواب أحكام شهر رمضان
الباب 1 فيه 20 حديثا
1 - الفقيه 1: 132 / 614، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض.
2 - الفقيه 2: 58 / 254، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 18 من هذه الأبواب، وقطعة منه
في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب آداب الصائم.
239

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب (2).
وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله (3).
(13316) 3 - وباسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن
غياث النخعي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول إن شهر
رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا، فقلت له: فقول الله عز
وجل: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من
قبلكم " (1)؟ قال: إنما فرض الله صيام شهر رمضان على الأنبياء دون
الأمم، ففضل به هذه الأمة وجعل صيامه فرضا على رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أمته.
ورواه في كتاب (فضائل شهر رمضان) عن أبيه، عن سعد، عن
القاسم بن محمد الأصفهاني، عن سليمان بن داود مثله (2).
(13317) 4 - وباسناده عن الحسن بن علي بن أبي
طالب عليهما السلام، أنه قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان فيما سأله أنه
قال له: لأي شئ فرض الله الصوم على أمتك بالنهار ثلاثين يوما (1)، وفرض

(1) الكافي 4: 66 / 4.
(2) التهذيب 3: 57 / 198.
(3) التهذيب 4: 152 / 423.
3 - الفقيه 2: 61 / 267.
(1) البقرة 2: 183.
(2) فضائل الأشهر الثلاثة: 124 / 131.
4 - الفقيه 2: 43 / 195.
(1) قوله: (ثلاثين يوما) من كلام السائل وتقريره والتصريح بموافقته باعتبار أغلبية التمام، أو
باعتبار وجوب كونه ثلاثين إذا غم الهلال، أو بناءا على اعتقاد السائل لما يأتي. (منه
قده).
240

الله على الأمم أكثر من ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن آدم
لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوما ففرض الله على ذريته ثلاثين يوما
الجوع والعطش، والذي يأكلونه بالليل تفضل من الله عليهم، وكذلك كان
على آدم عليه السلام، ففرض الله ذلك على أمتي، ثم تلا هذه الآية:
" كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما
معدودات " (2)، قال اليهودي: صدقت يا محمد، فما جزاء من صامها؟
قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مؤمن يصوم شهر
رمضان احتسابا إلا أوجب الله تبارك وتعالى له سبع خصال: أولها: يذوب الحرام
في جسده، والثانية: يقرب من رحمة الله عز وجل، والثالثة: يكون قد كفر
خطيئة آدم أبيه، والرابعة: يهون الله عليه سكرات الموت، والخامسة: أمان
من الجوع والعطش يوم القيامة، والسادسة: يعطيه الله براءة من النار،
والسابعة: يطعمه الله من طيبات الجنة، قال: صدقت يا محمد.
ورواه في (العلل) (1) وفي (المجالس) (4) بالاسناد الآتي في آخر
الكتاب، وكذا في (الخصال) (5)، وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) (6).
(13318) 5 - وباسناده عن الزهري قال: قال علي بن
الحسين عليه السلام يوما: يا زهري، من أين جئت؟ فقلت: من
المسجد، فقال: ففيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي ورأي

(2) البقرة 2: 183 - 184.
(3) علل الشرائع: 378 / 1.
(4) أمالي الصدوق: 161 / 1.
(5) الخصال: 530 / 6.
(6) فضائل الأشهر الثلاثة: 101 / 87.
5 - الفقيه 2: 46 / 208، الحديث طويل وأشير إلى مواضع قطعاته في الحديث 3 من الباب 7 من
أبواب من يصح منه الصوم.
241

أصحابي على أنه ليس من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر رمضان، فقال: يا
زهري، ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجها: فعشر أوجه منها واجبة
كوجوب شهر رمضان وعشرة أوجه منها صيامهن حرام، وأربعة عشر وجها
منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، وصوم الاذن على ثلاثة
أوجه، وصوم التأديب، وصوم الإباحة، وصوم السفر والمرض، قلت:
جعلت فداك، فسرهن لي فقال: أما الواجب فصيام شهر رمضان، وصوم
شهرين متتابعين.. الحديث.
ورواه في (الخصال) بالاسناد الآتي (1).
ورواه الكليني والشيخ كما مر (2).
(13319) 6 - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) باسناده عن
الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما جعل الصوم في شهر
رمضان خاصة دون سائر الشهور، لان شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه
القرآن - إلى أن قال: - وفيه نبئ (1) محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه
ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيها يفرق كل أمر حكيم، وهو رأس
السنة، ويقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر أو مضرة أو منفعة أو رزق
أو أجل، ولذلك سميت ليلة القدر، قال: وإنما أمروا بصوم شهر رمضان لا
أقل من ذلك ولا أكثر لان لأنه قوة العباد الذي يعم فيه القوي والضعيف، وإنما
أوجب الله الفرائض على أغلب الأشياء وأعم القوى، ثم رخص لأهل الضعف
ورغب أهل القوة في الفضل، ولو كانوا يصلحون على أقل من ذلك لنقصهم،

(1) الخصال: 534 / 2، ويأتي إسناده في الفائدة الأولى / 389 من الخاتمة.
(2) مر في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث 3 من الباب 7 من
أبواب من يصح منه الصوم.
6 - علل الشرائع: 270 / 9، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 116.
(1) قوله: (وفيه نبئ) لعل المراد به أنه نبئ بالقرآن، لان يوم المبعث السابع والعشرون من
رجب كما يأتي، ولعله صار نبيا في شهر رمضان بطريق الالهام أو بالرؤيا في المنام كما يظهر
من أصول الكافي وغيره، ثم نزل عليه جبرئيل بالنبوة الظاهرة في رجب. (منه قده).
242

ولو احتاجوا إلى أكثر من ذلك لزادهم.
(13320) 7 - وفي (عيون الأخبار) باسناده عن الفضل بن شاذان،
عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب: وصيام شهر رمضان
فريضة يصام للرؤية، ويفطر للرؤية.
(13321) 8 - وفي (المجالس) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم،
عن محمد بن علي الكوفي، عن نصر بن مزاحم، عن المسعودي، عن العلاء بن
يزيد القرشي قال: قال الصادق عليه السلام: حدثني أبي، عن أبيه، عن
جده، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث - قال: من
صام شهر رمضان، وحفظ فرجه ولسانه، وكف أذاه عن الناس غفر الله له
ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، وأعتقه من النار، وأحله دار القرار، وقبل
شفاعته بعدد رمل عالج من مذنبي أهل التوحيد.
(13322) 9 - وعن محمد بن إبراهيم المعاذي، عن أحمد بن حمويه
الجرجاني (1)، عن إبراهيم بن هلال (2)، عن أبي محمد، عن محمد بن كرام، عن
أحمد بن عبد الله، عن سفيان بن عيينة، عن معاوية بن أبي إسحاق، عن
سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال: لو علمتم مالكم في شهر رمضان لزدتم لله تعالى ذكره شكرا، إذا كان
أول ليلة منه غفر الله لامتي الذنوب كلها سرها وعلانيتها، ورفع لكم ألفي ألف
درجة، وبنى لكم خمسين مدينة، وكتب الله لكم يوم الثاني بكل خطوة تخطونها
في ذلك اليوم عبادة سنة، وثواب نبي، وكتب لكم صوم سنة، وأعطاكم الله
يوم الثالث بكل شعرة على أبدانكم قبة في الفردوس من درة بيضاء في أعلاها

7 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124 / 1.
8 - أمالي الصدوق: 26 / 1.
9 - أمالي الصدوق: 48 / 2.
(1) في المصدر: أحمد بن ماجيلويه.
(2) في نسخة: إبراهيم بن بلال (هامش المخطوط).
243

اثنا عشر ألف بيت من النور، وفي أسفلها اثنا عشر بيت، في كل بيت
ألف سرير، على كل سرير حوراء، يدخل عليكم كل يوم ألف ملك، مع كل
ملك هدية، وأعطاكم الله يوم الرابع في جنة الخلد سبعين ألف قصر - إلى أن
قال: - وأعطاكم يوم الخامس في جنة المأوى ألف ألف مدينة، وذكر وصفها، ثم
قال: وأعطاكم يوم السابع في جنة النعيم ثواب أربعين ألف شهيد، وأربعين
ألف صديق، وأعطاكم الله عز وجل يوم الثامن عمل ستين ألف عابد وستين
الف زاهد، وأعطاكم الله يوم التاسع ما يعطى ألف عالم والف معتكف والف
مرابط، وأعطاكم الله يوم العاشر قضاء سبعين ألف حاجة، ويستغفر لكم كل
رطب ويابس وكتب الله لكم يوم أحد عشر ثواب أربع حجات وعمرات،
وجعل الله لكم يوم اثنى عشر أن يبدل الله سيئاتكم حسنات، ويجعل حسناتكم
أضعافا، وكتب الله لكم يوم ثلاثة عشر مثل عبادة أهل مكة والمدينة، ويوم
أربعة عشر كأنما عبدتم الله مع كل نبي مأتي سنة، وقضى لكم يوم خمسة عشر
حوائج الدنيا والآخرة، وأعطاكم الله عز وجل يوم ستة عشر إذا خرجتم من
القبر ستين حلة تلبسونها وناقة تركبونها، ويوم سبعة عشر يقول الله: إني غفرت
لهم ولآبائهم، وإذا كان يوم ثمانية عشر أمر الله الملائكة أن يستغفروا لامة
محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى السنة القابلة، وإذا كان يوم التاسع عشر
لم يبق ملك الا استأذنوا ربكم في زيارة قبوركم مع كل ملك هدية وشراب،
فإذا تم لكم عشرون يوما بعث الله إليكم سبعين ألف ملك يحفظونكم من كل
شيطان رجيم، وكتب لكم بكل يوم صوم مائة سنة ويوم أحد وعشرين يوسع
الله عليكم القبر ألف فرسخ، ويوم اثنين وعشرين يدفع عنكم هول منكر ونكير
ويدفع عنكم هم الدنيا وعذاب الآخرة، ويوم ثلاثة وعشرين تمرون على
الصراط مع النبيين والصديقين والشهداء، ويوم أربعة وعشرين لا تخرجون من
الدنيا حتى يرى كل واحد منكم مكانه من الجنة، ويوم خمسة وعشرين بنى الله
لكم تحت العرش الف قبة خضراء، وإذا كان يوم ستة وعشرين ينظر الله إليكم
بالرحمة فيغفر لكم الذنوب، ويوم سبعة وعشرين فكأنما نصرتم كل مؤمن
244

ومؤمنة، ويوم ثمانية وعشرين يجعل الله لكم في جنة الخلد مائة ألف مدينة من
نور، فإذا كان يوم تسعة وعشرين أعطاكم الله ألف ألف محلة في كل جوف محلة
قبة بيضاء، وإذا تم ثلاثون يوما كتب الله لكم بكل يوم مر عليكم ثواب ألف
صديق وألف شهيد.. الحديث. وهو طويل وفيه ثواب جزيل قد اختصرته.
ورواه في كتاب (فضائل شهر رمضان) وفي (ثواب الأعمال) نحوه (3).
(13323) 10 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسين، عن
محمد بن جمهور، عن محمد بن زياد، (عن رجل، عن محمد بن مسلم) (1)،
عن الباقر عليه السلام يقول: إن لله تعالى ملائكة موكلين بالصائمين
يستغفرون لهم في كل يوم من شهر رمضان إلى آخره، وينادون الصائمين كل
ليلة عند إفطارهم، أبشروا عباد الله فقد جعتم قليلا وستشبعون كثيرا،
بوركتم وبورك فيكم، حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان نادوهم: أبشروا
عباد الله فقد غفر الله لكم ذنوبكم وقبل توبتكم فانظروا كيف تكونون فيما
تستأنفون.
(13324) 11 - وفي (الخصال) عن علي بن الحسن بن الفرج المؤذن
رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الكرخي (1) قال: سمعت الحسن بن
علي عليهما السلام يقول لرجل في داره: يا أبا هارون، من صام عشرة
أشهر رمضان متواليات دخل الجنة.
(13325) 12 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى،
عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران

(3) فضائل الأشهر الثلاثة: 81 / 63، وثواب الاعمال: 93.
10 - أمالي الصدوق: 53 / 1.
(1) في المصدر: عمن سمع محمد بن مسلم الثقفي.
11 - الخصال: 445 / 42.
(1) في المصدر: محمد بن الحسين الكرخي.
12 - عقاب الأعمال: 281 / 1، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
245

الهمداني، عن يونس بن حمدان الرازي (1) قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح
الايمان منه.
(13326) 13 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن العباس بن
موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض
الله عز وجل.
(13327) 14 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
عبيد، عن عبد عبد الله بن موسى (1)، عن نصر بن علي، عن النضر بن سنان،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر رمضان شهر فرض الله عليكم صيامه،
فمن صامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
(13328) 15 - وعنه، عن محمد بن عبيد بن عتبة، عن الفضل بن
دكين أبي نعيم، عن عبد السلام بن حرب، عن أيوب السجستاني، عن أبي
قلابة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد
جائكم شهر رمضان، شهر مبارك، شهر فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه
أبواب الجنان وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد
حرم.

(1) في المصدر: يونس بن حماد الرازي، وفي بعض نسخه: يونس، عن حماد الرازي.
13 - التهذيب 4: 160 / 451، وأورده في الحديث 16 من الباب 3، وتمامه في الحديث 10 من
الباب 11 من هذه الأبواب.
14 - التهذيب 4: 152 / 421.
(1) في نسخة: عبيد الله بن موسى (هامش المخطوط).
15 - التهذيب 4: 152 / 422.
246

ورواه الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن المفيد عن محمد بن عمر
الجعابي، عن محمد بن يحيى، عن المروزي، عن عبد الله بن محمد العبسي (1)، عن
حماد بن سلمة، عن أيوب نحوه (2).
(13329) 16 - وعنه، عن محمد بن خالد الأصم، عن ثعلبة بن
ميمون، عن معمر بن يحيى أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: لا
يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة، ولا عن صدقة بعد الزكاة، ولا عن
صوم بعد شهر رمضان.
(13330) 17 - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن الحسن بن
علوان (1)، عن عبد الله بن الحسين (2) قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر رمضان نسخ كل صوم، والنحر نسخ
كل ذبيحة.. الحديث.
(13331) 18 - وعنه، عن محمد بن الربيع الأقرع، عن هشام بن
سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما كلف الله العباد
فوق ما يطيقون، وذكر الفرائض ثم قال: إنما كلفهم صيام شهر من السنة وهم
يطيقون أكثر من ذلك.

(1) في المصدر: عبيد الله بن محمد العيشي.
(2) أمالي الطوسي 1: 71.
16 - التهذيب 4: 153 / 424، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة.
17 - التهذيب 4: 153 / 425، وأورد ذيله في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
(1) في المصدر: الحسين بن علوان.
(2) في نسخة: عبد الله بن الحسن (هامش المخطوط).
18 - التهذيب 4: 153 / 426، وأورد قطعة منه في الحديث 37 من الباب 1 من أبواب مقدمة
العبادات.
247

(13332) 19 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن صفوان،
عن القاسم بن الفضيل، عن الفضيل بن يسار، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من صلى الخمس
وصام شهر رمضان وحج البيت ونسك نسكنا واهتدى إلينا قبل الله منه كما يقبل
من الملائكة.
(13333) 20 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان،
عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: لا يسأل الله
العبد عن صلاة بعد الخمس، ولا عن صوم بعد رمضان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
2 - باب قتل من أفطر في شهر رمضان مستحلا، وتعزير من
أفطر فيه غير مستحل أول مرة وثانيا وقتله ثالثا
(13334) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سئل أبو

19 - التهذيب 4: 154 / 427.
20 - التهذيب 4: 154 / 428، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أعداد
الفرائض.
(1) تقدم في الأحاديث 4 و 9 و 12 و 13 و 15 و 17 و 19 و 24 و 26 و 27
و 28 و 30 و 31 و 37 و 38 و 39 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات وفي
الحديث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، وفي الأبواب 8 و 10 و 11 و 13 -
17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(2) يأتي في الباب 2 وفي الأحاديث 16 و 17 و 26 من الباب 3 وفي الأبواب 22 و 23 و 25
و 26 و 27 و 28 من هذه الأبواب، وفي أكثر أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث 2
من الباب 11 من أبواب المزار.
الباب 2
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 103 / 5، والتهذيب 4: 215 / 24 و 10: 141 / 558، والمقنعة: 55.
248

جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة
أيام، قال: يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ فان قال: لا، فان على
الامام أن يقتله، وإن قال: نعم فان على الامام أن ينهكه ضربا.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(13335) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر
ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات؟ قال: يقتل في الثالثة.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة عن أبي
عبد الله عليه السلام (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
ورواه أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن
يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه (3).
والذي قبله باسناده عن ابن محبوب مثله.
(13336) 3 - وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق، عن
الحسن بن علي بن سليمان، عن محمد بن عمران، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين وهو جالس في المسجد بالكوفة
بقوم وجد وهم يأكلون بالنهار في شهر رمضان، فقال لهم أمير
المؤمنين عليه السلام أكلتم وأنتم مفطرون؟ قالوا: نعم، قال: يهود

(1) الفقيه 2: 73 / 314.
2 - الكافي 4: 103 / 6، والمقنعة: 55.
(1) الفقيه 2: 73 / 315.
(2) التهذيب 4: 207 / 598.
(3) التهذيب 10: 141 / 557 وعلق على المخطوط ما نصه: (السندان في الحدود " بخطه ").
3 - الكافي 4: 181 / 7.
249

أنتم؟ قالوا: لا، قال: فنصارى؟ قالوا: لا، قال: فعلى (1) أي شئ من هذه
الأديان المخالفين للاسلام؟ قالوا: بل مسلمون، قال: فسفر أنتم؟ قالوا:
لا، قال: فيكم علة استوجبتم الافطار لا نشعر بها فإنكم أبصر بأنفسكم،
لان الله عز وجل يقول: " بل الانسان على نفسه بصيرة " (2) قالوا: بل
أصبحنا ما بنا علة، قال: فضحك أمير المؤمنين عليه السلام ثم قال:
تشهدون أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا
الله، ولا نعرف محمدا، قال: فإنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
قالوا: لا نعرفه بذلك إنما هو أعرابي دعا إلى نفسه، فقال: إن أقررتم وإلا
قتلتكم: قالوا: وان فعلت فوكل بهم شرطة الخميس وخرج بهم إلى
الظهر ظهر الكوفة، وأمر أن يحفر حفيرتين، وحفر إحداهما إلى
جنب الأخرى، ثم خرق فيما بينهما كوة ضخمة شبه الخوخة (3) فقال لهم إني
واضعكم في أحد (4) هذين القليبين وأوقد في الآخر (5) النار فأقتلكم بالدخان،
قالوا: وإن فعلت فإنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فوضعهم في إحدى الجبين
وضعا رفيقا ثم أمر بالنار فأوقدت في الجب الآخر، ثم جعل يناديهم مرة بعد
مرة ما تقولون فيجيبونه اقض ما أنت قاض حتى ماتوا، ثم ذكر أن
عظيما من عظماء اليهود أنكر عليه ذلك، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام:
نشدتك بالتسع آيات التي أنزلت على موسى عليه السلام بطور سينا، وبحق
الكنائس الخمس القدس، وبحق السمت الديان هل تعلم أن يوشع بن نون
أتي بقوم بعد وفات موسى شهدوا أن لا إله إلا الله، ولم يقروا أن موسى رسول الله
فقتلهم بمثل هذه القتلة، فقال له اليهودي: نعم، ثم ذكر أنه أسلم.
أقول: إما أن يكون سبب القتل استحلال الافطار أو جحود الرسالة بعد

(1) في نسخة زيادة: أي (هامش المخطوط).
(2) لبقيامة 75: 14.
(3) الخوخة: الباب الصغير. (مجمع البحرين - خوخ - 2: 431).
(4) في نسخة: إحدى (هامش المخطوط).
(5) في نسخة: الأخرى (هامش المخطوط).
250

دعوى الاسلام، وكل منهما يوجب الارتداد كما تقدم في مقدمة العبادات (6)، ويأتي في الحدود (7).
(13337) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق
عليه السلام: من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح الايمان منه.
وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران الهمداني، عن
يونس بن حمدان الرازي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، وذكر
مثله (1).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2)، وكذا الأول والثاني.
(13338) 5 - في كتاب (فضائل شهر رمضان) عن محمد بن الحسن،
عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن
موسى بن عمران، عن يونس بن عبد الرحمان، عن يونس بن عمار قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أفطر يوما من شهر رمضان خرج
الايمان منه.
أقول: وتقدم فيما يمسك عنه الصائم، وما يدل على تعزير من جامع في شهر
رمضان رجلا كان أو امرأة مطاوعة لا مكرهة (1)، ويأتي ما يدل عليه في
الحدود (2).

(6) تقدم ما يدل على ذلك عموما في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات.
(7) يأتي في الباب 1 من أبواب حد المرتد.
4 - الفقيه 2: 73 / 316، وأورده في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) عقاب الأعمال: 281 / 1 وفيه يونس بن حماد الرازي، وفي بعض نسخه: يونس، عن
حماد الرازي.
(2) المقنعة: 55.
5 - فضائل الأشهر الثلاثة: 93 / 74.
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب بقية الحدود، وما يدل على كفر المستحل
باعتبار وجوب كونه ثلاثين إذا غم الهلال، أو بناءا على اعتقاد السائل لما يأتي. (منه
قده).
251

3 - باب ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يجب
الصوم إلا للرؤية أو مضى ثلاثين، ولا يجوز الافطار في آخره
إلا للرؤية أو مضى ثلاثين وانه يجب العمل في ذلك باليقين
دون الظن
(13339) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنه سئل عن
الأهلة؟ فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن حماد بن عثمان مثله (1).
(13340) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن
محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب وحماد، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام، قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا،
وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية.. الحديث.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم (1).

الباب 3
فيه 28 حديثا
1 - الكافي 4: 76 / 1.
(1) المقنعة: 48.
2 - التهذيب 4: 156 / 433، والاستبصار 2: 63 / 203، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 5
وتمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4: 77 / 6.
252

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم (2).
ورواه المفيد في (المقنعة) عن ابن أبي عمير نحوه (3).
(13341) 3 - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الفضل، وعن زيد
الشحام جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة؟ فقال:
هي أهله الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر.. الحديث.
(13342) 4 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن القاسم بن عروة، عن
أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصوم للرؤية والفطر
للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون.
ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن عروة (1).
أقول: يأتي وجهه (2).
(13343) 5 - وعنه، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن
الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام - في حديث - قال: صوموا
للرؤية وأفطروا للرؤية.
(13344) 6 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: صيام
شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن.. الحديث.

(2) الفقيه 2: 76 / 334.
(3) المقنعة: 48.
3 - التهذيب 4: 155 / 430، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.
4 - التهذيب 4: 156 / 431، والاستبصار 2: 63 / 201، وأورده في الحديث 12 من الباب 11
من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 2: 77 / 336.
(2) يأتي في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب.
5 - التهذيب 4: 166 / 474، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم،
وتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.
6 - التهذيب 4: 156 / 432، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
253

وعنه عن عثمان بن عيسى، عن رفاعة، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله (1).
(13345) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل،
عن أبي الصباح، وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي جميعا عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة؟ فقال: هي أهلة الشهور، فإذا
رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر.. الحديث.
(13346) 8 - وعنه، عن الحسن، عن صفوان، عن منصور بن
حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: صم لرؤية الهلال، وأفطر
لرؤيته، وإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن صفوان بن يحيى مثله (1).
(13347) 9 - وعنه، عن القاسم عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال شهر رمضان يغم
علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ قال: لا تصم إلا أن تراه فان شهد
أهل بلد آخر فاقضه.
(13348) 10 - وعنه، عن يوسف بن عقيل (1)، عن محمد بن قيس،

(1) الاستبصار 2: 63 / 202.
7 - التهذيب 4: 156 / 434، والاستبصار 2: 63 / 204، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 5
من هذه الأبواب.
8 - التهذيب 4: 157 / 436، والاستبصار 2: 63 / 205، وأورده في الحديث 4 من الباب 11
من هذه الأبواب.
(1) المقنعة: 48.
9 - التهذيب 4: 157 / 439، والاستبصار 2: 64 / 206، وأورده في الحديث 2 من الباب 12
من هذه الأبواب.
10 - التهذيب 4: 158 / 440، والاستبصار 2: 64 / 207، وأورده بتمامه في الحديث 1 من
الباب 8، وقطع منه في الحديث 11 من الباب 5، وصدره في الحديث 6 من الباب 11 من هذه
الأبواب.
(1) في الاستبصار: يونس بن عقيل.
254

عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا
رأيتم الهلال فأفطروا.. الحديث.
(13349) 11 - وعنه، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في كتاب
علي عليه السلام: صم لرؤيته، وأفطر لرؤيته، وإياك والشك والظن، فإن
خفى عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين.
(13350) 12 - وعنه، عن فضالة، عن سيف (1)، عن الفضيل بن
عثمان (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال ليس على أهل القبلة
إلا الرؤية، وليس على المسلمين إلا الرؤية.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة (3).
ورواه الصدوق باسناده عن الفضل بن عثمان (4).
ورواه المفيد في (المقنعة) عن سيف بن عميرة مثله (5).
(13351) 13 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن
محمد القاساني قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من

11 - التهذيب 4: 158 / 441، والاستبصار 2: 64 / 208، وأورد ذيله في الحديث 12 من
الباب 5 من هذه الأبواب.
12 - التهذيب 4: 158 / 442، والاستبصار 2: 64 / 209.
(1) في نسخة: سيغ بن عميرة (هامش المخطوط).
(2) في نسخة من التهذيب: الفضل بن عثمان (هامش المخطوط).
(3) الكافي 4: 77 / 5.
(4) الفقيه 77 / 335.
(5) المقنعة: 48.
13 - التهذيب 4: 159 / 445، والاستبصار 2: 64 / 210.
255

رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية
أفطر للرؤية.
(13352) 14 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن بكر، عن
حفص بن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى جميعا، عن هارون بن خارجة
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عد شعبان تسعة وعشرين يوما، فإذا
كانت متغيمة فأصبح صائما، وإن كانت مصحية وتبصرت فلم تر شيئا فأصبح
مفطرا.
(13353) 15 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا صمت لرؤية الهلال
وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان.
وبهذا الاسناد مثله، وترك لفظ (رمضان) وزاد: وإن لم تصم إلا تسعة
وعشرين يوما فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهر هكذا
وهكذا وهكذا، وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة.
(13354) 16 - وعنه، عن العباس بن موسى، عن يونس بن
ذ عبد الرحمن، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله
فلا تؤدوا بالتظني.

14 - التهذيب 4: 159 / 447، والاستبصار 2: 77 / 233، وأورده في الحديث 4 من الباب 16
من هذه الأبواب.
15 - التهذيب 4: 64 / 467.
(1) التهذيب 4: 160 / 449، 167 / 476.
16 - التهذيب 4: 160 / 451، وأورده في الحديث 13 من الباب 1 وتمامه في الحديث 10 من
الباب 11 من هذه الأبواب.
256

(13355) 17 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسين بن
نصر (1)، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي جعفر عليه السلام
عن أبيه، عن علي عليهم السلام - في حديث - إن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ثقل في مرضه قال: إن السنة اثنى عشر
شهرا منها أربعة حرم، قال: ثم قال بيده: فذاك رجب مفرد وذو القعدة وذو
الحجة والمحرم ثلاثة متواليات، الا وهذا الشهر المفروض رمضان، فصوموا
لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما،
وصوموا الواحد وثلاثين.. الحديث.
(13356) 18 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي (1)، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأهلة؟ فقال: هي أهله الشهور،
فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رايته فأفطر الحديث.
(13357) 19 - وعنه، عن أخويه، عن عبد الله بن بكير بن
أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صم للرؤية وأفطر للرؤية..
الحديث.
(13358) 20 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود القمي، عن
أحمد بن محمد بن سعيد، عن محمد بن عبد الله بن غالب، عن الحسن بن

17 - التهذيب 4: 161 / 454، وأورد ذيله في الحديث 6 من أبواب وجوب الصوم،
وقطعة منه في الحديث 16 من الباب 5 وأخرى في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: الحسن بن نصر، وما في المتن موافق للوافي 2: 22 كتاب الصوم.
18 - التهذيب 4: 161 / 455، وأورد ذيله في الحديث 17 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: عبد الله الحلبي.
19 - التهذيب 4: 164 / 464، وأورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب.
20 - التهذيب 4: 164 / 465.
257

علي، عن عبد السلام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا
رأيت الهلال فصم، وإذا رأيت الهلال فأفطر.
(13359) 21 - وعنه، عن محمد بن علي بن الفضل، عن علي بن
محمد بن يعقوب الكسائي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن
نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الأهلة؟ فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت
الهلال فصم، وإذا رايته فأفطر... الحديث.
(13360) 22 - وعنه، عن عبد الله بن علي بن القاسم البزاز، عن
جعفر بن عبد الله المحمدي، عن الحسن بن الحسين، عن عمر بن الربيع
البصري قال: سئل الصادق عليه السلام عن الأهلة؟ قال: هي أهلة
الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر... الحديث.
(13361) 23 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن الحسين بن
القاسم (1)، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عيسى بن عبد الله، عن
عبد الله بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)،
في قوله عز وجل: " قل هي مواقيت للناس والحج " (2) قال: لصومهم
وفطرهم وحجهم.
(13362) 24 - وباسناده عن أبي غالب الزراري، عن محمد بن جعفر
الرزاز، عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي، عن يزيد بن إسحاق، عن حماد بن

21 - التهذيب 4: 163 / 459، وأورده بتمامه في الحديث 19 من الباب 5 من هذه الأبواب.
22 - التهذيب 4: 163 / 460، وأورده بتمامه في الحديث 20 من الباب 5 من هذه الأبواب.
23 - التهذيب 4: 166 / 472، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب إحرام الحج
والوقوف بعرفة.
(1) في المصدر: أبي الحسن بن القاسم.
(2) البقرة 2: 189.
24 - التهذيب 4: 164 / 466.
258

عثمان، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر وإن
لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيديه عشرا وعشرا وعشرا، وهكذا
وهكذا وهكذا، عشرة وعشرة وتسعة.
(13363) 25 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن
الصفار، عن محمد ابن عيسى، عن أبي علي بن راشد، عن أبي الحسن
العسكري عليه السلام - في حديث - قال: لا تصم إلا للرؤية.
أقول: هذا وأمثاله محمول على الصوم بقصد الوجوب لما مضى (1) ويأتي (2).
(13364) 26 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) باسناده
الآتي عن الفضل بن شاذان (1)، عن الرضا عليه السلام - في حديث - أنه
كتب إلى المأمون: وصيام شهر رمضان فريضة، يصام للرؤية ويفطر للرؤية.
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا نحوه (2).
وفي (الخصال) باسناده عن الأعمش، عن جعفر بن
محمد عليه السلام - في حديث شرائع الدين - مثله (3).
(13365) 27 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن ابن مسكان،

25 - التهذيب 4: 167 / 475، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) مضى في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، وفي الباب 6 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب.
26 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124 / 1، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من هذه
الأبواب.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
(2) تحف العقول: 419.
(3) الخصال: 606 / 9.
27 - المقنعة: 48.
259

عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأهلة؟
فقال: أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر.
(13366) 28 - وعن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3).
4 - باب ان من انفرد برؤية الهلال في أول شهر رمضان وجب
عليه الصوم إذا لم يشك، وإن كان في آخره وجب عليه الافطار
(13367) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر، أنه
سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر
رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر وإلا
فليصم مع الناس.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر إلا أنه قال: إذا لم يشك

28 - المقنعة: 48، وأورده في الحديث 16 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 4 و 8 و 10 من الباب 5 وفي الأحاديث 1
و 2 و 4 و 5 و 8 و 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديثين 4 و 6 من
الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 4 وفي الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 و 11 و 14 و 15 و 17 و 19
و 20 و 21 و 23 من الباب 6 وفي الحديث 2 من الباب 7 وفي الباب 8 وفي
الحديث 1 من الباب 9 وفي الحديث 11 من الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 15 من
هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأحاديث 24 - 37 من الباب 5 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه حديثان
1 - الفقيه 2: 77 / 341.
260

فليصم وإلا فليصم مع الناس (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه (2)، وذكر مثل رواية الشيخ.
(13368) 2 - ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته
عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ فقال: إذا
لم يشك فيه فليصم وحده وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ولا
يخفى أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر، وفي رواية الشيخ
الرؤية في أوله، والظاهر تعدد الروايتين.
5 - باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما، وانه إذا
كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضاء يوم منه إلا مع قيام بينة
بتقديم الرؤية، وأنه إن خفي الهلال وجب اكماله ثلاثين، وكذا
كل شهر غم هلاله
(13369) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي غالب الزراري (1)، عن

(1) التهذيب 4: 317 / 964.
(2) قرب الإسناد: 103.
2 - مسائل علي بن جعفر: 149 / 193.
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب، وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب
الصوم.
(2) يأتي في الأحاديث 2 و 14 و 21 من الباب 5 وفي الحديث 11 من الباب 11 وفي الحديث 1
من الباب 15 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 37 حديثا
1 - التهذيب 4: 155 / 429، والاستبصار 2: 62 / 99.
(1) في نسخة: الرازي (هامش المخطوط).
261

أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن أبان (2)، عن عبد الله بن جبلة،
عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - يعني: أبا جعفر وأبا عبد
الله عليهما السلام قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من
النقصان، فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة
ثلاثين.
(13370) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي غالب (1)، عن علي بن
الحسن الطاطري عن محمد بن زياد، عن إسحاق بن جرير، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
إن الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يلصق كفيه ويبسطهما، ثم قال: وهكذا
وهكذا وهكذا، ثم يقبض أصبعا واحدة في آخر بسطه بيديه وهي الابهام،
فقلت شهر رمضان تام أبدا، أم شهر من الشهور؟ فقال: هو شهر من
الشهور، ثم قال: إن عليا عليه السلام صام عندكم تسعة وعشرين يوما،
فأتوه فقالوا: يا أمير المؤمنين قد رأينا الهلال، فقال: أفطروا.
(13371) 3 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شهر رمضان: هو
شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان.
(13372) 4 - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل، وعن زيد
الشحام جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة؟ فقال:

(2) في المصدر: أحمد بن الحسن بن أبان.
2 - التهذيب 4: 162 / 458.
(1) هكذا في الأصل والمصدر ونسخة من المخطوط، وفي أخرى: محمد بن غالب.
3 - التهذيب 4: 160 / 452.
4 - التهذيب 4: 155 / 430، والاستبصار 2: 62 / 200، وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 3 من هذه الأبواب.
262

هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت إن
كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن يشهد
لك بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك، فاقض ذلك اليوم.
(13373) 5 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب (1)، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال: وإذا كانت
علة فأتم شعبان ثلاثين.
(13374) 6 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: صيام
شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما
ويكون ثلاثين ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان.
وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن رفاعة، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله (1).
(13375) 7 - وعنه، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن
الفضيل (1) قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذي يشك
فيه ولا يدرى، أهو من شهر رمضان أو من شعبان؟ فقال: شهر رمضان شهر
من الشهور يصيبه ما يصيبه الشهور من التمام (2) والنقصان، فصوموا للرؤية
وأفطروا للرؤية، ولا يعجبني أن يتقدمه أحد بصيام يوم.. الحديث.

5 - التهذيب 4: 156 / 433، والاستبصار 2: 63 / 203، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 3، وتمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: أيوب (هامش المخطوط).
6 - التهذيب 4: 156 / 432، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) الاستبصار 2: 63 / 202.
7 - التهذيب 4: 166 / 474، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم،
وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: محمد بن الفضل (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: الزيادة (هامش المخطوط).
263

(13376) 8 - وعنه، عن الحسين بن بشار (1)، عن عبد الله بن جندب، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن
الشهر الذي يقال: إنه لا ينقص ذو القعدة ليس في شهور السنة أكثر نقصانا
منه.
أقول: في هذا أيضا دلالة على المقصود من الرد على أصحاب العدد،
حيث قالوا: إن شهر رمضان تام أبدا، وشوال ناقص، وذو القعدة تام،
وهكذا.
(13377) 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل،
عن أبي الصباح، وعن صفوان (1)، عن ابن مسكان، عن الحلبي جميعا، عن
أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: قلت: أرأيت إن كان الشهر
تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا، إلا أن يشهد لك بينة
عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
(13378) 10 - وعنه، عن محمد الأشعري، عن أبي خالد، عن ابن بكير،
عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شهر رمضان يصيبه
ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان، فان تغيمت السماء يوما فأتموا العدة.
(13379) 11 - وعنه، عن يوسف بن عقيل (1)، عن محمد بن قيس،

8 - التهذيب 4: 175 / 486، والاستبصار 2: 71 / 219.
(1) في نسخة: الحسين بن يسار (هامش المخطوط).
9 - التهذيب 4: 156 / 434، والاستبصار 2: 63 / 204، وأورد صدره في الحديث 7 من
الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) (وعن صفوان) ليس في التهذيب.
10 - التهذيب 4: 157 / 435.
11 - التهذيب 4: 158 / 440، والاستبصار 2: 64 / 207، وأورد صدره في الحديث 10 من
الباب 3 وفي الحديث 6 من الباب 11، وتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) في الاستبصار: يونس بن عقيل.
264

عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا
رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين إلى أن قال: وإن غم
عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله (2).
(13380) 12 - وعنه، عن فضالة، عن يوسف بن عميرة، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: إن
خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين.
(13381) 13 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال: إن كانت له
بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما.
(13382) 14 - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد
الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أني
صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوما وما قضيت؟ قال: فقال:
وأنا قد صمته وما قضيت، ثم قال لي: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: الشهور شهر كذا وكذا (1)، وشهر كذا وكذا.

(2) الفقيه 2: 77 / 337.
12 - التهذيب 4: 158 / 441، والاستبصار 2: 64 / 208، وأورد تمامه في الحديث 11 من
الباب 3 من هذه الأبواب.
13 - التهذيب 4: 158 / 443.
14 - التهذيب 4: 160 / 450.
(1) أي: شهر ثلاثون، وشهر تسعة وعشرون. (منه قده). وكتب في هامش المخطوط:
(وكذا الثاني ليس بخطه).
265

(13383) 15 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن
يونس بن يعقوب، مثله، إلا أنه قال: ثم قال لي: قال: رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: الشهور شهر كذا، وقال: بأصابع يديه جميعا
فبسط أصابعه كذا وكذا وكذا، وكذا وكذا وكذا، فقبض الابهام وضمها،
قال: وقال له غلام له وهو معتب: إني قد رأيت الهلال، قال: فاذهب
فأعلمهم.
(13384) 16 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسين بن
نصر (1)، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي جعفر عليه السلام
- في حديث - قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإذا خفي
الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما، وصوموا الواحد وثلاثين، وقال بيده:
الواحد واثنان وثلاثة، واحد واثنان وثلاثة ويزوى ابهامه، ثم قال: أيها الناس
شهر كذا وشهر كذا، وقال: علي عليه السلام صمنا مع رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم تسعة وعشرين ولم نقضه ورآه تاما، وقال
علي عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من الحق في
رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولأبي.
(13385) 17 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي (1)، عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة
وعشرين يوما، أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا أن يشهد بذلك بينة
عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.

15 - التهذيب 4: 161 / 453.
16 - التهذيب 4: 161 / 454، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم،
وقطعة منه في الحديث 17 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: الحسن بن نصر.
17 - التهذيب 4: 161 / 455، وأورد صدره في الحديث 18 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: عبد الله بن علي الحلبي.
266

(13386) 18 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن
علي بن الفضل، عن علي بن محمد بن يعقوب، عن علي بن الحسن بن
فضال، عن الحسين بن نصر بن مزاحم، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن
جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما أدري ما
صمت ثلاثين أكثر (1)، أو ما صمت تسعة وعشرين يوما، إن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: شهر كذا، وشهر كذا، وشهر كذا يعقد
بيده تسعة وعشرين يوما.
(13387) 19 - وعنه بالاسناد عن ابن فضال، عن أيوب بن نوح، عن
صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الأهلة؟ فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت
الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر، قلت: إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما،
أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا أن تشهد لك بينة عدول، فان شهدوا أنهم
رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
(13388) 20 - وعنه، عن عبيد الله بن علي بن القاسم البزاز، عن
جعفر بن عبد الله المحمدي، عن الحسن بن الحسين، عن أبي أحمد بن
عمر (1) بن الربيع، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام وذكر مثله، إلا
أنه قال: إلا أن يشهد لك عدول أنهم رأوه، فان شهدوا فاقض ذلك اليوم.
(13389) 21 - وباسناده عن أبي غالب الزراري، عن أحمد بن محمد،

18 - التهذيب 4: 162 / 456.
(1) في المصدر: أو أكثر.
19 - التهذيب 4: 163 / 459، وأورد صدره في الحديث 21 من الباب 3 من هذه الأبواب.
20 - التهذيب 4: 163 / 460، وأورد صدره في الحديث 22 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: أبو أحمد عمر، وفي الأصل أحمد بن عمر.
21 - التهذيب 4: 165 / 468.
267

عن محمد بن غالب، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن أبي حمزة،
عن أبي الصباح صبيح بن عبد الله، عن صابر (1) مولى أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما
ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية، أيقضي يوما؟ فقال: كان أمير
المؤمنين عليه السلام يقول: لا، إلا أن يجئ شاهدان عدلان فيشهدا أنهما
رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما.
(13390) 22 - وعنه، عن خاله محمد بن جعفر، عن يحيى بن زكريا
بن شيبان، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب الأحمر
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام شهر رمضان تام أبدا؟ فقال: لا،
بل شهر من الشهور.
(13391) 23 - وبالاسناد عن حماد بن عثمان، عن قطر بن عبد الملك
قال: قال - يعني: أبا عبد الله عليه السلام -: يصيب شهر رمضان ما
يصيب الشهور من النقصان، فإذا صمت من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما
ثم تغيمت فأتم العدة ثلاثين يوما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
(13392) 24 - وباسناده عن ابن رباح في كتاب الصيام عن حذيفة بن
منصور، عن معاذ بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس

(1) في نسخة: صبار (هامش المخطوط).
22 - التهذيب 4: 165 / 470.
23 - التهذيب 4: 166 / 471.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، وفي
البابين 3 و 4 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 8 وفي الأحاديث 4 و 5
و 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.
24 - التهذيب 4: 167 / 477، والاستبصار 2: 65 / 211.
268

يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام تسعة وعشرين أكثر
مما صام ثلاثين، فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقل من ثلاثين يوما، ولا نقص شهر
رمضان منذ خلق الله تعالى السماوات والأرض من ثلاثين يوما وليلة.
أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله (1).
(13393) 25 - وعنه، عن الحسن بن حذيفة، عن أبيه، عن معاذ بن كثير
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون أن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم صام تسعة وعشرين يوما، قال: فقال لي أبو عبد الله
عليه السلام: لا والله، ما نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات
والأرض من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة.
(13394) 26 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن سنان (1).
ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد والحسن بن
الحسين جميعا، عن ابن سنان مثله (2).
(13395) 27 - ورواه أيضا عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص والله أبدا.

(1) يأتي في الحديثين 30 و 37 من هذا الباب.
25 - التهذيب 4: 168 / 478، والاستبصار 2: 65 / 212.
26 - التهذيب 4: 168 / 479، والاستبصار 2: 65 / 213.
(1) الفقيه 2: 110 / 470.
(2) الكافي 4: 78 / 1.
27 - الكافي 4: 79 / 3.
269

ورواه الصدوق باسناده عن حذيفة بن منصور (1).
ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن سعد والحميري ومحمد بن يحيى
وأحمد بن إدريس كلهم عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن
سنان مثله (2).
(13396) 28 - وعنه، عن الحسن بن حذيفة، عن أبيه، عن معاذ بن
كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون عندنا أن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام هكذا وهكذا وهكذا، وحكى
بيده، يطبق إحدى يديه على الأخرى عشرا وعشرا وتسعا، أكثر مما صام هكذا
وهكذا وهكذا - يعني: عشرا وعشرا وعشرا؟ قال: فقال أبو
عبد الله عليه السلام: ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقل:
من ثلاثين يوما، وما نقص شهر رمضان من ثلاثين يوما منذ خلق الله
السماوات والأرض.
(13397) 29 - وعنه، عن أبي عمران المنشد، عن حذيفة بن منصور
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا والله، لا والله، ما نقص شهر
رمضان ولا ينقص أبدا من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة، فقلت لحذيفة: لعله قال
لك ثلاثين ليلة وثلاثين يوما كما يقول الناس: الليل قبل (1) النهار؟ فقال لي
حذيفة: هكذا سمعت.
(13398) 30 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حذيفة بن
منصور قال: أتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان وكان معي إسحاق بن

(1) الفقيه 2: 110 / 471.
(2) الخصال: 529 / 4.
28 - التهذيب 4: 168 / 480، والاستبصار 2: 65 / 214.
29 - التهذيب 4: 168 / 481، والاستبصار 2: 65 / 215.
(1) في التهذيب: ليل (هامش المخطوط).
30 - التهذيب 4: 168 / 482.
270

مخول (1) فقال معاذ: لا والله ما نقص شهر رمضان قط.
أقول: ذكر الشيخ أن هذا الخبر شاذ ولا يوجد في شئ من الأصول ولا
في كتاب حذيفة، وأنه مضطرب الاسناد مختلف الألفاظ، وأنه خبر
واحد لا يوجب علما ولا عملا، ولا يعارض ظاهر القرآن والأخبار المتواترة، وأنه
ليس فيه ما يوجب العمل بالعدد دون الأهلة، وذكر أن منه ما يدل على نفي
كون صوم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تسعة وعشرين أكثر من كونه
ثلاثين، وتكذيب الراوي من العامة لذلك، والاخبار عما اتفق في زمن
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من عدم النقص دون ما يستقبل من
الأزمان، وحمل نفي النقص على نفي أغلبيته على التمام ردا على العامة فيما
رووه من ذلك، وحمل ما تضمن أنه لا ينقص أبدا على نفي دوام النقص،
يعني: أنه لا يكون دائما ناقصا بل تمامه أغلب من نقصه.
(13399) 31 - وعنه، عن سماعة، عن الحسن بن حذيفة، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " ولتكملوا
العدة " (1) قال: صوم ثلاثين يوما.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا غم هلال شوال لما مر (2).
(13400) 32 - وباسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
محمد بن إسماعيل، عن محمد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام ان الناس يقولون: إن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم صام تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين
يوما، فقال كذبوا، ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تاما

(1) كذا في الأصل، لكن في المصدر والمخطوط: محول.
31 - التهذيب 4: 176 / 487، والاستبصار 2: 72 / 220.
(1) البقرة 2: 185.
(2) مر في الأحاديث 1 - 23 من هذا الباب.
32 - التهذيب 4: 171 / 483، والاستبصار 2: 67 / 216.
271

وذلك قول الله تعالى: " ولتكملوا العدة " (1)، فشهر رمضان ثلاثون يوما،
وشوال تسعة وعشرون يوما، وذو القعدة ثلاثون يوما لا ينقص أبدا لان الله
تعالى يقول: " وواعدنا موسى ثلاثين ليلة " (2) وذو الحجة تسعة وعشرون
يوما، ثم الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص، وشعبان لا يتم أبدا.
(13401) 33 - وبالاسناد عن محمد بن علي بن بابويه، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بالاسناد المذكور سابقا مثله، إلا أنه
قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تاما، ولا تكون
الفرائض ناقصة، إن الله تعالى خلق السنة ثلاثمائة وستين يوما، وخلق
السماوات والأرض في ستة أيام فحجزها من ثلاثمائة وستين يوما، فالسنة
ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما، وشهر رمضان ثلاثون يوما، وساق الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع نحوه (1).
ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
محمد بن الحسين نحوه (2).
(13402) 34 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في ستة أيام، ثم
اختزلها عن أيام السنة، والسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما شعبان لا يتم
أبدا، ورمضان لا ينقص والله ابدا، ولا تكون فريضة ناقصة، إن الله عز

(1) البقرة 2: 185.
(2) الأعراف 7: 142.
33 - التهذيب 4: 171 / 484، والاستبصار 2: 68 / 217.
(1) الفقيه 2: 110 / 472.
(2) معاني الأخبار: 382 / 14.
34 - الكافي 4: 78 / 2.
272

وجل يقول: " ولتكملوا العدة " (1) وشوال تسعة وعشرون يوما، وذو القعدة
ثلاثون يوما، يقول الله عز وجل: " وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر
فتم ميقات ربه أربعين ليلة " (2) وذو الحجة تسعة وعشرون يوما، والمحرم
ثلاثون يوما، ثم الشهور بعد ذلك شهر تام وشهر ناقص.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(13403) 35 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير، أنه
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ولتكملوا
العدة " (1)؟ قال: ثلاثين يوما.
(13404) 36 - وباسناده عن ياسر الخادم قال: قلت
للرضا عليه السلام: هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما؟ فقال:
إن شهر رمضان لا ينقض من ثلاثين يوما أبدا.
وفي (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن ياسر، مثله (1).
وروى الذي قبله عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن أبي
عبد الله عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي
حمزة (2)، عن أبي بصير مثله.

(1) البقرة 2: 185.
(2) الأعراف 7: 142.
(3) التهذيب 4: 172 / 485، والاستبصار 2: 68 / 218.
35 - الفقيه 2: 111 / 473، والخصال: 531 / 7.
(1) البقرة 2: 185.
36 - الفقيه 2: 111 / 474.
(1) الخصال: 530 / 5.
(2) في الخصال: علي بن حمزة.
273

(13495) 37 - وعن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن يعقوب بن شعيب،
عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - في حديث طويل -: شهر
رمضان ثلاثون يوما لقول الله عز وجل: " ولتكملوا العدة " (1) الكاملة
التامة قال: ثلاثون يوما (2).
أقول: قد عرفت أن الشيخ حمل هذه الأحاديث على أربعة أوجه (3)،
ويحتمل الحمل على أنه في الواقع ثلاثون يوما لكن يجب العمل بالظاهر والصوم
للرؤية والفطر للرؤية إذا لم يرد الامر بقضاء يوم حينئذ بخلاف ما لو كان ثمانية
وعشرين لما مضى (4) ويأتي (5)، ويمكن الحمل على أنه إذا كان تسعة وعشرين

37 - الخصال: 531 / 8.
(1) البقرة 2: 185.
(2) ذكر البن طاوس في كتابه الاقبال: أن علماء الشيعة مجمعة في زمانه على أن شهر رمضان
قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين وأنهم كانوا مختلفين من قبل وأن الصدوق
ذهب إلى أنه لا ينقص أبدا عن ثلاثين يوما وكذلك المفيد، ونقل إجماع أهل زمانه على ذلك
ونقله عن الصدوق، وعن أخيه الحسين بن علي بن الحسين، وعن أبي محمد هارون بن
موسى، وعن السيد أبي محمد الحسني وغيرهم، ونقله ابن طاوس، عن ابن قولويه وذكر
أن محمد بن أحمد بن داود صنف كتابا في الرد على جعفر بن محمد بن قولويه في ذلك بعدما
ألف ابن قولويه كتابا فيه، وأن الشيخ المفيد ألف كتابا في الانتصار لابن بابويه ثم إنه رجع
عن ذلك وصنف كتابا في أنه يجوز أن يكون تسعة وعشرين يوما، وأنه كغيره من الشهور في
ذلك، وكذلك الكراجكي كان يقول: أولا بقول ابن قولويه وألف فيه كتابات ثم رجع عن
ذلك، وألف كتابا في الرد عليه، ويظهر من هذا ومن مواضع كثيرة أن مدار الاجماع على
تقليد بعض كبار العلماء والانقياد إلى قوله كما ذكره الشهيد الثاني ونقله عن ابن طاوس
وغيره. (منه قده).
(3) راجع الحديث 30 من هذا الباب.
(4) مضى في الباب 3 وفي الأحاديث 2 و 9 و 11 و 13 و 14 و 16 و 17 و 19 و 20 و 21 من
هذا الباب.
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب، ويأتي في
الباب 14 من هذه الأبواب ما يدل على أن من صام شهر رمضان ثمانية وعشرين يوما يقضي
يوما.
274

بحسب الرؤية فهو بحكم ما لو كان ثلاثين فلا ينقص شرفه، ولا يجب قضاء
يوم آخر ولا يجوز أن يقال: إنه ناقص، لان هذا لفظ
ذم، بل هو كامل تام في الشرف والفضل، وكل شهر بالنسبة إليه ناقص (6)،
ويحتمل الحمل على الحث وعلى صوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطا لما تقدم (7)
ويأتي (8)، ويحتمل غير ذلك، وقد تقدم ما يدل على المقصود (9)، ويأتي ما يدل
عليه (10).
6 - باب ان من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ثم
شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الافطار ولو بعد الزوال
(13406) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال
منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار (1) ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال

(6) نظير هذا ما روي عنهم عليهم السلام أنهم سئلوا عن القرآن أخالق هو أم مخلوق؟ فقالوا:
ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله محدث ولا يخفى أن المحدث بمعنى المخلوق، لكن
المخلوق صفة ذم لأنه ورد بمعنى المكذوب كما في قوله تعالى: " وتخلقون إفكا " العنكبوت 29: 17، وقوله تعالى حكاية عن الكفار: " إن هذا إلا اختلاق " ص 38: 7، فلم
يطلقوا لفظا له معنيان أحدهما يترتب عليه مفسدة ويوهم خلاف المقصود وله نظائر أخر وتقدم
بعضها في أبواب الدعاء والله أعلم. (منه قده).
(7) تقدم في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم.
(8) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب.
(9) تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، وفي البابين 3 و 4 من هذه
الأبواب.
(10) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 8 وفي الأحاديث 4 و 5
و 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه حديثان
1 - الفقيه 2: 109 / 467، والكافي 4: 169 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب
صلاة العيد.
(1) في الفقيه: بإفطار، وفي الكافي: بالافطار وصلى في...
275

الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر (2) بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة
إلى الغد فصلى بهم.
(13407) 2 - قال: وفي خبر آخر قال: إذا أصبح الناس صائما ولم
يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد
أول النهار إلى عيدهم.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، رفعه (2).
وروى الذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (3)، عن
محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5).
7 - باب أن الأسير والمحبوس إذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه
صيام شهر يتوخاه، فان وافق أو استمر الاشتباه أو كان بعده
أجزاه، وان بان قبله وجب قضاؤه
(13408) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان بن عثمان،

(2) في الكافي زيادة: الامام (هامش المخطوط).
2 - الفقيه 2: 110 / 468، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب صلاة العيد.
(1) في المصدر: محمد بن أحمد.
(2) الكافي 4: 169 / 2.
(3) في المصدر: محمد بن أحمد.
(4) تقدم في الحديثين 8 و 28 من الباب 3 وفي الأحاديث 4 و 9 و 13 و 17 و 20 و 21 من
الباب 5 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كيفية الحكم
وفي الحديثين 17 و 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
الباب 7
فيه حديثان
1 - الفقيه 2: 78 / 346.
276

عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان (2) ولم يدر أي شهر هو؟
قال: يصوم شهرا يتوخى (3) ويحسب، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر
رمضان لم يجزه، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه.
ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن الحسن بن علي الكوفي، عن
عبيس بن هشام، عن أبان بن عثمان (4).
ورواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة (5)، عن عبيس بن هشام مثله (6).
(13409) 2 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن
الصادق عليه السلام قال: إنه سئل، عن رجل أسرته الروم فحبس ولم ير
أحدا يسأله فاشتبهت عليه أمور الشهور كيف يصنع في صوم شهر
رمضان؟ فقال: يتحرى شهرا فيصومه - يعني يصوم ثلاثين يوما - ثم يحفظ
ذلك فمتى خرج أو تمكن من السؤال لاحد، نظر: فإن، كان الذي صامه كان قبل
شهر رمضان لم يجز عنه، وإن كان هو هو فقد وفق له، وإن كان بعده أجزأه.

(1) في نسخة: عبد الرحمن بن أبي العلاء (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: صوم شهر رمضان (هامش المخطوط).
(3) في التهذيب والكافي: يتوخاه (هامش المخطوط) كتب في المخطوط على (ويجب) علامة
نسخة.
(4) الكافي 4: 180 / 1.
(5) في نسخة: الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة (هامش المخطوط).
(6) التهذيب 4: 310 / 935.
2 - المقنعة: 60.
277

8 - باب انه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده، ولا
يجب بذلك صوم ذلك اليوم في أول شهر رمضان، ولا يجوز
الافطار في آخره
(13410) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه
عدل (1) من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا
الصيام إلى الليل، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة (2) ثم أفطروا.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد ابن قيس مثله (3).
(13411) 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان،
عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من رأى هلال شوال
بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه (1).
(13412) 3 - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن
إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان

الباب 8
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 4: 158 / 440، 177 / 491 والاستبصار 2: 64 / 207، 73 / 222، وأورد
صدره في الحديث 10 من الباب 3، في الحديث 11 من الباب 5 وفي الحديث 6 من الباب 11
من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: وأشهدوا عليه عدولا (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: يوما (هامش المخطوط).
(3) الفقيه 2: 77 / 337.
2 - التهذيب 4: 178 / 492.
(1) في نسخة: صومه (هامش المخطوط).
3 - التهذيب 4: 178 / 493، والاستبصار 2: 3؟ / 224.
278

يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى
الليل.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وأنه يصام من شعبان لما مضى (1)
ويأتي (2)، ويحتمل الحمل على هلال شوال.
وباسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن ابن علي، عن أبيه، عن
الحسن، عن يوسف بن عقيل، وذكر الحديث الأول.
(13413) 4 - وعنه، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن
يحيى، عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه عليه السلام: جعلت
فداك، ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال،
وربما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر
في ذلك؟ فكتب عليه السلام تتم إلى الليل، فإنه إن كان تاما رؤي قبل
الزوال.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
(13414) 5 - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبي طالب
عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبيد بن زرارة
و عبد الله بن بكير قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رؤي الهلال قبل
الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر
رمضان.

(1) مضى في الباب 5 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم.
(2) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب.
4 - التهذيب 4: 177 / 490، والاستبصار 2: 73 / 223.
(1) تقدم في البابين 3 و 5 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 وفي الباب 11 من هذه الأبواب.
5 - التهذيب 4: 176 / 489، والاستبصار 2: 74 / 226.
279

(13415) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة
المستقبلة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ثم قال: وهذان الخبران لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن
والأخبار المتواترة، ثم حملهما على ما إذا شهد برؤيته شاهدان من خارج البلد
ورأوه قبل الزوال.
أقول: ويحتمل الحمل على الأغلبية وعلى التقية.
(13416) 7 - وعن حميد بن زياد، عن عبد الله بن أحمد الدهقان، عن
علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد بياع السابري، عن أبان، عن
عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن المغيرية يزعمون أن
هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة (1)؟ فقال: كذبوا هذا اليوم لليلة الماضية، إن
أهل بطن نخلة (2) حيث رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام.
(13417) 8 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن القاسم بن
سليمان، عن جراح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
الله: " وأتموا الصيام إلى الليل " (1) يعنى صوم رمضان، فمن رأى

6 - الكافي 4: 78 / 10، (1) التهذيب 4: 176 / 488، والاستبصار 2: 73 / 225.
7 - الكافي 8: 332 / 517.
(1) هذا مروي في الروضة ووجه دلالته أنه يفهم منه أن الهلال إذا رؤي فاليوم المستقبل والليلة
المستقبلة أول الشهر وأن اليوم تابع لليلة الماضية. (منه قده).
(2) نخلة: قرية قريبة من المدينة المنورة. (معجم البلدان 1: 84 / 201).
(1) البقرة 2: 187.
280

الهلال (2) بالنهار فليتم صيامه.
9 باب انه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق، ولا بتطوقه،
ولا برؤية ظل الرأس فيه، ولا بخفائه من المشرق
(13418) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن الحسن،
عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي ابن
راشد قال: كتب إلي أبو الحسن العسكري عليه السلام كتابا وأرخه يوم
الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان، وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين، وكان يوم
الأربعاء يوم شك، فصام أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني أنهم رأوا الهلال
ليلة الخميس، ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل، قال: فاعتقدت أن
الصوم يوم الخميس وأن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء، قال: فكتب
إلي: زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا، قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما
كتبت به إليه، فقال لي: أو لم أكتب إليك إنما صمت الخميس ولا تصم إلا
للرؤية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
(13419) 2 - وباسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن
مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تطوق الهلال فهو
لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث.
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن

الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 4: 167 / 475، وأورد ذيله في الحديث 25 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الأبواب 3 و 5 و 6 من هذه الأبواب.
2 - التهذيب 4: 178 / 495، والاستبصار 2: 75 / 229.
281

يزيد (1).
ورواه الصدوق باسناده مثله (2).
(13420) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى،
عن إسماعيل بن الحر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الهلال
قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن خالد
جميعا عن سعد بن سعد، عن عبد الله بن الحسين، عن الصلت الخزاز، عن
أبي عبد الله عليه السلام (1).
ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى (2).
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى (3).
أقول: حمله الشيخ على أن ذلك أمارة مع عدم الصحو يعتبر بها دخول
الشهر، والأقرب الحمل على التقية أو الأغلبية.
(13421) 4 - وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن
زكريا بن يحيى الكندي الرقي، عن داود الرقي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ههنا
هلال جديد رؤي أو لم ير.
أقول: هذا محمول على الغالب أو على التقية لأنه موافق لروايات العامة
وعملهم كما مر (1).

(1) الكافي 4: 78 / 11.
(2) الفقيه 2: 78 / 342.
3 - التهذيب 4: 178 / 494، والاستبصار 2: 75 / 228.
(1) الكافي 4: 77 / 7.
(2) الكافي 4: 78 / 12.
(3) الفقيه 2: 78 / 343.
4 - التهذيب 4: 333 / 1047.
(1) مر في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.
282

10 - باب انه يستحب الصوم يوم الخامس من هلال السنة
الماضية، ويوم الستين من هلال رجب، ونظير يوم الأضحى
من الماضية ولا يجب
(13422) - 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن عثمان
الخدري عن بعض مشايخه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صم في
العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول.
2 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن السياري قال: كتب
محمد بن الفرج إلى العسكري عليه السلام يسأله عما روي من الحساب في
الصوم عن آبائك عليهم السلام في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية
والسنة الثانية الذي يأتي، فكتب صحيح ولكن عد في كل أربع سنين
خمسا، وفي السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى والحادث وما سوى ذلك فإنما هو
خمسة خمسه قال السياري: وهذه من جهة الكبيسة، قال: وقد حسبه
أصحابنا فوجدوه صحيحا، قال: وكتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان
وثلاثين ومائتين: هذا الحساب لا يتهيأ لكل إنسان أن يعمل عليه إنما هذا لمن
يعرف السنين، ومن يعلم متى كانت سنة الكبيسة، ثم يصح له هلال شهر
رمضان أول ليلة، فإذا صح الهلال لليلته وعرف السنين صح له ذلك، إن شاء
الله.
(13424) 3 - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن

الباب 10
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 4: 81 / 2.
2 - الكافي 4: 81 / 3.
3 - الكافي 4: 80 / 1.
283

عيسى (1)، عن إبراهيم ابن محمد المزني (2)، عن عمران الزعفراني قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة،
فأي يوم نصوم؟ قال: انظروا اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم
الخامس.
ورواه الصدوق في (المقنع) عن عمران الزعفراني مثله (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس،
عن إبراهيم بن الأحول (4)، عن عمران الزعفراني نحوه (5).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (6).
أقول: حمله الشيخ وغيره (7) على الاستحباب، وأنه يصوم على أنه من
شعبان لما مضى (8) ويأتي (9).
(13425) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام:
إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من
ذلك اليوم خمسة أيام وصم يوم الخامس.

(1) في التهذيب: محمد بن عيسى بن عبيد (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: إبراهيم بن محمد المري (هامش المحطوط)، وفي الكافي والاستبصار:
إبراهيم بن محمد المدني..
(3) المقنع: 59.
(4) في المصدر: إبراهيم الأحوال.
(5) الكافي 4: 81 / 4.
(6) التهذيب 4: 179 / 496، والاستبصار 2: 76 / 230.
(7) راجع رياض المسائل 1: 320، وجواهر الكلام 16: 377.
(8) مضى عدم وجوب الصوم إلا بالرؤية أو مضي ثلاثين يوما في الباب 3 من هذه الأبواب،
واستحباب صوم يوم الشك بنية شعبان في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم.
(9) يأتي في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب، ويأتي استحباب صوم يوم الشك بنية
شعبان وعدم صومه بنية شهر رمضان في الباب 16 من هذه الأبواب.
4 - الفقيه 2: 78 / 345.
284

(13426) 5 - قال: وقال الصادق عليه السلام: إذا صح هلال
رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين.
وفي (المقنع) عن الصادق عليه السلام مثله (1).
(13427) 6 - وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: يوم
الأضحى في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه.
ورواه الكليني كما يأتي في الصوم المندوب (1).
أقول: أورده الصدوق في باب صوم يوم الشك بناء على أن معناه أن يوم
الأضحى يوافق أول يوم من شهر رمضان، ويوم عاشوراء يوافق أول شوال وهذا
أغلبي لا كلي، ولا يمكن الحكم به لما مر (2)، وله احتمال آخر يأتي في الصوم
المندوب (3).
(13428) 7 - وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) عن أبيه عن
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمزة بن
يعلى، عن محمد بن الحسين بن أبي خالد، رفعه إلى أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما
وصم يوم الستين.
(13429) 8 - علي بن موسى بن طاوس في (الاقبال) نقلا من كتاب
(الحلال والحرام) لإسحاق بن إبراهيم الثقفي الثقة، عن أحمد بن عمران بن

5 - الفقيه 2: 78 / 344، وأورده في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(1) المقنع: 59.
6 - المقنع: 59.
(1) يأتي في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.
(2) مر في الباب 3 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في ذيل الحديث 10 من الباب 11 من أبواب الصوم المندوب.
7 - فضائل الأشهر الثلاثة: 94 / 75.
8 - إقبال الاعمال: 15.
285

أبي ليلى، عن عاصم ابن حميد عن جعفر بن محمد عليه السلام قال:
عدوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس، فإنكم لن
تخطؤا.
وعن أحمد، عن غياث أظنه ابن أعين، عن جعفر بن
محمد عليه السلام مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
11 - باب انه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت
بشهادة النساء، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة
خمسين رجلا.
(13430) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام
كان يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله (1).
(13431) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن

(1) إقبال الاعمال: 15.
(2) تقدم ما يدل على استحباب صوم يوم الشك بنية النفل في الباب 5 من أبواب وجوب
الصوم.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه 17 حديثا
1 - الكافي 4: 76 / 2.
(1) الفقيه 2: 77 / 338.
2 - الكافي 4: 77 / 3، وأورده عن التهذيب في الحديث 18 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
286

الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في
الهلال.
(13432) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير
المؤمنين عليه السلام: لا يجوز شهادة النساء في الهلال، ولا يجوز إلا شهادة
رجلين عدلين.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
(13433) 4 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن
الحسن (1)، عن صفوان عن منصور بن حازم، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد
عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن صفوان بن يحيى مثله (2).
(13434) 5 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان؟
فقال: لا يقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان
رأس الشهر.. الحديث.

3 - الكافي 4: 77 / 4، وأورده في الحديث 17 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
(1) الفقيه 2: 77 / 340.
4 - التهذيب 4: 157 / 436، والاستبصار 2: 63 / 205، وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من
هذه الأبواب.
(1) ليس في التهذيبين.
(2) المقنعة: 48.
5 - التهذيب 4: 157 / 438، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
287

(13435) 6 - وعنه، عن يوسف بن عقيل (1)، عن محمد بن قيس،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا
رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين.. الحديث.
وباسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل (2).
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس (3).
أقول: العدل يطلق على الواحد والكثير كما نص عليه أهل اللغة (4)
فيحمل على الاثنين فصاعدا، ذكره بعض علمائنا (5) بناء على سقوط لفظ بينة،
ومع وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ لا شبهة فيه.
(13436) 7 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: لا تقبل
شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
(13437) 8 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام أن
عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين
عدلين.

6 - التهذيب 4: 158 / 440، والاستبصار 2: 64 / 207، وأورد صدره في الحديث 10 من
الباب 3، وذيله في الحديث 11 من الباب 5، وتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه
الأبواب.
(1) في الاستبصار: يونس بن عقيل.
(2) التهذيب 4: 177 / 491، والاستبصار 2: 73 / 222.
(3) الفقيه 2: 77 / 337.
(4) انظر الصحاح - عدل - 5: 1760.
(5) راجع المختلف: 234.
7 - التهذيب 4: 180 / 498.
8 - التهذيب 4: 180 / 499.
288

(13438) 9 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1)، عن علي بن
السندي، عن حماد ابن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن جعفر، عن
أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: لا أجيز في الطلاق ولا في
الهلال إلا رجلين.
(13439) 10 - وعن سعد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن
عبد الرحمن، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إن
شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن
يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه
مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء
علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين
يدخلان ويخرجان من مصر.
(13440) 11 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير،
عن أبي أيوب (1) وحماد (2)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا

9 - التهذيب 4: 316 / 962.
(1) في التهذيب: عنه، عن علي بن السندي، والضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب ظاهرا، ولكنه
بعد معرفة الطبقات يظهر أنه اشتباه وأن صوابه محمد بن علي بن محبوب ويظهر من الطرق التي
بعده في التهذيب، وقد فهم ذلك بعض المحققين أيضا، والله أعلم. (منه قده).
10 التهذيب 4: 160 / 451، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 1 وأخرى في الحديث 16 من
الباب 3 من هذه الأبواب.
11 - التهذيب 4: 156 / 433، والاستبصار 2: 63 / 203، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 3، وذيله في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: أيوب (هامش المخطوط).
(2) (وحماد): ليس في التهذيب.
289

بالتظني ولكن بالرؤية (3) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا
هو وينظر تسعة فلا يرونه (4)، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف (5)، وإذا كان (6)
علة فأتم شعبان ثلاثين.
وزاد حماد فيه: وليس أن يقول رجل: هو ذا هو لا أعلم إلا قال: ولا
خمسون.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبي أيوب مثله، إلى قوله: إذا رآه واحد رآه الف ولم يزد على
ذلك (7).
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله (8).
(13441) 12 - وعنه، عن الحسن، عن القاسم بن عروة، عن أبي
العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية،
وليس الرؤية أن يراه واحد، ولا اثنان، ولا خمسون.
ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس الفضل بن
عبد الملك مثله (1).
(13442) 13 - وباسناده عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن
هاشم، عن إسماعيل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حبيب الخزاعي (1).

(3) في نسخة زيادة: قال: (هامش المخطوط).
(4) في الفقيه زيادة: لكن (هامش المخطوط).
(5) في الاستبصار: عشرة وألف (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
(6) في التهذيب: كانت.
(7) الكافي 4: 77 / 6.
(8) الفقيه 2: 76 / 334.
12 - التهذيب 4: 156 / 431، والاستبصار 2: 63 / 201، وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من
هذه الأبواب.
(1) الفقيه 2: 77 / 336.
13 - التهذيب 4: 159 / 448، والاستبصار 2: 74 / 227.
(1) في نسخة: الخثعمي، وفي أخرى: الجماعي (هامش المخطوط).
290

قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون
خمسين رجلا عدد القسامة، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر
وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا
للرؤية.
وباسناده عن محمد بن علي ابن محبوب، عن إبراهيم مثله (2).
(13443) 14 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه،
عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: صم للرؤية وأفطر للرؤية، وليس رؤية الهلال أن يجئ الرجل والرجلان
فيقولان رأينا، إنما الرؤية أن يقول القائل: رأيت، فيقول القوم: صدق.
أقول: هذا محمول على حصول الشبهة والتهمة جمعا بقرينة ذكر تكذيب
الحاضرين لمدعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم
المانع فالانفراد يوجب التهمة، أو مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع
بالخمسين إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين قاله بعض
الأصحاب (1)، ونفي شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة أكثر منهم لما
مر من اشتراط اليقين دون الظن (2).
15 وعنه، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد ومحمد بن
الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي كلهم، عن علي بن
النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث

(2) التهذيب 4: 317 / 963.
14 - التهذيب 4: 164 / 464، وأورد صدره في الحديث 19 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) راجع روضة المتقين 3: 344.
(2) مر في الحديثين 10 و 11 من هذا الباب، وفي الحديثين 11 و 13 من الباب 3 وفي الباب 4 من 1 هذه الأبواب.
15 - التهذيب 6: 269 / 726، والاستبصار 3: 30 / 98 وأورده في الحديث 36 من الباب 24 من
أبواب الشهادات.
291

طويل - قال: لا يجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين، ولا
بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة (1).
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما مر (2).
(13445) 16 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن ابن أبي نجران،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.
(13446) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، رفعه
قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة الواحد، واليمين في
الدين، وأما الهلال فلا إلا بشاهدي عدل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل على بعض المقصود
هنا (2) وفي الشهادات (3).
12 - باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع، وبالرؤية في بلد آخر
قريب
(13447) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن

(1) في هامش المخطوط: الحديث في باب البينات من التهذيب (بخطه).
(2) مر في الأحاديث 1 - 9 من هذا الباب.
16 - المقنعة: 48، وأورده في الحديث 28 من الباب 3 من هذه الأبواب.
17 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 160 / 410.
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 وفي الأحاديث 4 و 9 و 11 و 13 و 17 و 19 و 20 و 21 من الباب 5
وفي الباب 6 من هذه الأبواب، وفي الحديث 15 من الباب 5 من هذه الأبواب ما يدل على
اعتبار قول رجل واحد في الهلال.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأحاديث 8 و 10 و 17 و 18 من الباب 24 من أبواب الشهادات، وفي الحديث 1 من
الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، وفي الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح.
الباب 12
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 4: 157 / 438، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.
292

حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل
عن اليوم يقضي من شهر رمضان؟ فقال: لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان
عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر؟! وقال: لا تصم ذلك اليوم
الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار، فان فعلوا فصمه.
(13448) 2 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في
تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصم إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر
فاقضه.
(13449) 3 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن
علي بن الفضل وعلي بن محمد بن يعقوب، عن علي بن الحسن، عن معمر بن
خلاد، عن معاوية بن وهب، عن عبد الحميد الأزدي قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: أكون في الجبل في القرية فيها خمس مائة من الناس؟
فقال: إذا كان كذلك فصم لصيامهم وأفطر لفطرهم (1).
(13450) 4 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن
محمد بن سنان، عن أبي الجارود وزياد بن المنذر العبدي قال: سمعت أبا جعفر
محمد بن علي عليه السلام يقول: صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر
الناس، فان الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت.
(13451) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عيص بن القاسم،

2 - التهذيب 4: 157 / 439، والاستبصار 2: 64 / 206، وأورده في الحديث 9 من الباب 3 من هذه
الأبواب.
3 - التهذيب 4: 163 / 461.
(1) في المصدر: فصم بصيامهم وأفطر بفطرهم.
4 - التهذيب 4: 164 / 462.
5 - الفقيه 2: 78 / 347.
293

أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا أنه
لليلتين، أيجوز ذلك؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم مثله (1).
(13452) 6 - وباسناده عن سماعة أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه؟ قال: إذا
اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل مصر خمسمائة إنسان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
(13453) 7 - وتقدم في المواقيت قولهم عليهم السلام: إنما عليك
مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا.
أقول: هذا محمول على البلد البعيد لاتحاد المشارق والمغارب في المتقاربة
ولما تقدم (1).

(1) التهذيب 4: 157 / 437.
6 - الفقيه 2: 77 / 339.
(1) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب 4 وعلى الحكم الثاني في الحديث 3 من الباب 8 من
الحديثين 10 و 13 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب.
7 - تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب المواقيت.
(1) تقدم في ط الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب، وفي الحديث 3 من الباب 8 وفي الحديثين 10 و 13
من الباب 11 من هذه الأبواب.
294

13 - باب عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الصوم
والفطر والأضحى
(13454) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد، عن السياري، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن أبي جعفر
الثاني عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في الصوم (1) فإنه قد روي أنهم
لا يوفقون لصوم؟ فقال: أما إنه قد أجيبت دعوة الملك فيهم، قال: فقلت:
وكيف ذلك، جعلت فداك؟ قال: إن الناس لما قتلوا الحسين عليه السلام
أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي: أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها، لا
وفقكم الله لصوم ولا فطر.
(13455) 2 - وعن علي بن محمد، عمن ذكره، عن محمد بن
سليمان، عن عبد الله بن لطيف التفليسي (1)، عن رزين قال: قال أبو
عبد الله عليه السلام: لما ضرب الحسين بن علي عليه السلام بالسيف
فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش: ألا أيتها الأمة المتحيرة (2) الضالة بعد نبيها، لا وفقكم الله لاضحى ولا لفطر، قال: ثم قال
أبو عبد الله عليه السلام: فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثار
الحسين عليه السلام.
(13456) 3 - ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن لطيف التفليسي

الباب 13
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4: 169 / 1، وعلل الشرائع: 389 / 1.
(1) في العلل: العامة (هامش المخطوط).
2 - الكافي 4: 170 / 3.
(1) في العلل: عبد الله بن الجنيد التفلسي.
(2) في نسخة: المجبرة (هامش المخطوط).
3 - الفقيه 2: 114 / 488.
295

وزاد: وفي خبر آخر: لصوم ولا فطر (1).
وروى الذي قبله مرسلا عن الصادق عليه السلام نحوه.
ورواه في (العلل) عن علي بن أحمد، عن محمد بن يعقوب (2).
والذي قبله عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى.
(13457) 4 - ثم قال وفي حديث آخر: لفطر ولا أضحى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وتقدم في
أحاديث الافطار للتقية والخوف ما ظاهره المنافاة (3)، وهو محمول على التقية أو
حصول الشياع واليقين لما تقدم (4).
14 - باب ان شهر رمضان إذا كان بحسب الرؤية ثمانية
وعشرين يوما وجب قضاء يوم منه
(13458) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن رجل
- نسي حماد بن عيسى اسمه - قال: صام علي عليه السلام بالكوفة ثمانية
وعشرين يوما شهر رمضان، فرأوا الهلال فأمر مناديا ينادي: اقضوا يوما، فإن
الشهر تسعة وعشرون يوما.

(1) الفقيه 2: 114 / 489.
(2) علل الشرائع: 389 / 2.
4 - علل الشرائع: 389 / ذيل حديث 1.
(1) (1) تقدم ما يدل على ذلك بدلالة الحصر في قبول الشهادة على العدلين في ثبوت الهلال في الباب 11
من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
(3) تقدم في الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الباب 12 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في البابين 3 و 11 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 4: 158 / 444.
296

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
15 - باب انه لا عبرة باخبار المنجمين وأهل الحساب أنه يرى
(13459) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار،
عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه أبو عمر: أخبرني يا مولاي، إنه ربما
أشكل علينا هلال شهر رمضان ولا نراه ونرى السماء ليست فيها علة ويفطر
الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحساب قبلنا: إنه يرى في تلك الليلة
بعينها بمصر، وإفريقية والأندلس، هل يجوز - يا مولاي - ما قال الحساب في
هذا الباب حتى يختلف العرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف
صومنا، وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع: لا تصومن الشك، أفطر لرؤيته وصم
لرؤيته.
(13460) 2 - جعفر بن الحسن السعيد المحقق في (المعتبر) عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما
انزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
أقول: وتقدم ما يدل على حصر العلامة في الرؤية ومضي ثلاثين (1)،
ويأتي ما يدل على عدم جواز العمل بالنجوم في الحج (2)، والتجارة (3).

تقدم في الحديثين 15 و 24 من الباب 3 وفي الأحاديث 2 و 4 و 9 و 14 - 21 من الباب 5 من هذه
الأبواب.
الباب 15
فيه حديثان
1 - التهذيب 4: 159 / 446.
2 - المعتبر: 311، وأورده في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب ما يكتسب به.
(1) تقدم في الباب 3 وفي الأحاديث 1 و 5 و 10 و 11 و 23 من الباب 5 وفي الحديث 3 من الباب 8
وفي الحديث 1 من الباب 15 وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 14 من أبواب آداب السفر إلى الحج.
(3) يأتي في الباب 24 من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء.
297

16 - باب عدم جواز يوم صوم الشك بنية أنه من شهر
رمضان، واستحباب صومه بنية أنه من شعبان
(13461) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال،
عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي قال: أتينا أبا
جعفر عليه السلام في يوم شك فيه من رمضان فإذا مائدته موضوعة وهو
يأكل ونحن نريد أن نسأله، فقال: ادنوا للغداء، إذا كان مثل هذا اليوم ولم
تجئكم (1)، فيه بينة رؤيته فلا تصوموا - إلى أن قال: - قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم: من الحق في رمضان يوما من غيره متعمدا
فليس بمؤمن بالله ولا بي.
(13462) 2 - وباسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن
همام، عن حميد، عن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن
زياد، عن هارون بن خارجة، عن الربيع بن ولاد، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا رأيت هلال شعبان فعد تسعا وعشرين
يوما (1)، فإن صحت (2) ولم تره فلا تصم وإن تغيمت فصم.
(13463) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

الباب 16
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 4: 161 / 454، وأورد قطعة منه في الحديث 17 من الباب 3، وأخرى في الحديث 16
من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: تحكم (هامش المخطوط).
2 - التهذيب 4: 165 / 469.
(1) في نسخة: ليلة (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: أصحت (هامش المخطوط).
3 - الكافي 4: 77 / 8، والتهذيب 4: 180 / 500، والاستبصار 2: 77 / 232، وأورده
في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.
298

محمد بن عيسى، عن حمزة بن يعلى (1)، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد،
يرفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صح هلال شهر رجب فعد
تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه أيضا في (المقنع) مرسلا (3).
(13464) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن بكر ومحمد بن أبي
الصهبان، عن حفص، عن عمرو بن سالم (1) ومحمد بن زياد بن عيسى جميعا،
عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عد شعبان تسعة
وعشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما، وإن كان مصحية وتبصرته ولم تر
شيئا فأصبح مفطرا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن بكر، عن حفص (2).
ورواه أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
(13465) 5 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن سعدان بن مسلم،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أهل هلال رجب فعد
تسعة وخمسين يوما ثم صم.

(1) في نسخة: حمزة بن أبي يعلى (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 78 / 344.
(3) المقنع: 59.
4 - الكافي 4: 77 / 9، وأورده في الحديث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: عمر (و) بن سالم.
(2) التهذيب 4: 159 / 447.
(3) التهذيب 4: 180 / 501، والاستبصار 2: 77 / 233.
299

(13466) 6 - وعن أبي الصلت عبد السلام بن صالح، عن الرضا عليه السلام، عن
آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من
صام يوم الشك فرارا بدينه فكأنما صام ألف يوم من أيام الآخرة غرا زهرا لا
تشاكل أيام الدنيا.
(13467) 7 - وعن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن
آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
صوموا سر الله، قيل: ما سر الله؟ قال: يوم الشك.
(13468) 8 - وعن محمد بن سنان قال: سألت الرضا عليه السلام
عن يوم الشك؟ فقال: إن أبي كان يصومه فصمه.
(13469) 9 - وعن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل صام في اليوم الذي يشك فيه فوجده من شهر
رمضان؟ فقال: يوم وفقه الله له.
(13470) 10 - وعن زكريا بن آدم، عن الكاهلي قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان؟ فقال: لان
أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام (1).

6 - المقنعة: 48.
7 - المقنعة: 48.
8 - المقنعة: 48.
9 - المقنعة: 48.
10 - المقنعة: 48.
(1) المقنع: 59.
300

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي نية الصوم (3).
17 - باب استحباب التهيوء عند دخول شهر رمضان بان يتدارك
تقصيره ويجتهد في العمل فيه خصوصا تلاوة القرآن
(13471) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن تميم بن
عبد الله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبد
السلام بن صالح الهروي قال: دخلت على أبي الحسن علي بن موسى
الرضا عليه السلام في آخر جمعة من شعبان فقال لي: يا أبا الصلت إن
شعبان قد مضى أكثره وهذا آخر جمعة منه فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى
منه، وعليك بالاقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك، وأكثر من الدعاء
والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله عليك (1)
وأنت مخلص لله عز وجل، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها، ولا في قلبك
حقدا على مؤمن إلا نزعته، ولا ذنبا أنت ترتكبه إلا أقلعت عنه، واتق الله
وتوكل عليه في سرائرك (2) وعلانيتك " ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله
بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا " (3) وأكثر من أن تقول فيما بقي من
هذا الشهر: " اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي

(2) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الأحاديث 2 و 9 و 11 و 12 و 13 و 16 و 25 و 28 من الباب 3 وفي
الباب 4 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في البابين 5 و 6 من أبواب وجوب الصوم.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
الباب 17
فيه 4 أحاديث
1 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 51 / 198.
(1) في المصدر: إليك.
(2) في المصدر: في سر أمرك.
(3) الطلاق 65: 3.
301

منه " فان الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة شهر
رمضان.
(13472) 2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
سالم، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: لكل شئ ربيع وربيع القرآن شهر رمضان.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) وفي (الأمالي) عن محمد بن موسى بن
المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن محمد بن سالم (1).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن
النضر مثله (2).
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الباقر عليه السلام مثله (3).
(13473) 3 - قال: روى أنه يختم القرآن في شهر رمضان عشر
مرات، كل ثلاثة أيام ختمة.
(13474) 4 - قال: وروي أيضا أكثر من ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي قراءة القرآن في غير
الصلاة (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

2 - الكافي 2: 461 / 10، وأورده في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب قراءة القرآن.
(1) معاني الأخبار: 228 / 1، وأمالي الصدوق: 57 / 5.
(2) ثواب الأعمال: 129 / 1.
(3) المقنعة: 50.
3 - المقنعة: 50.
4 - المقنعة: 50.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 8 من الباب 27 من أبواب قراءة القرآن.
(3) يأتي في الأبواب 18 و 20 و 21 من هذه الأبواب.
302

18 - باب تأكد استحباب الاجتهاد في العبادة سيما الدعاء
والاستغفار والعتق والصدقة في شهر رمضان، وخصوصا ليلة
القدر وآخر ليلة من الشهر
(13475) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة: عن أبي
جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ليلة
القدر؟ فقام خطيبا فقال بعد الثناء على الله عز وجل: أما بعد، فإنكم
سألتموني عن ليلة القدر ولم أطوها عنكم لأني لم أكن بها عالما، اعلموا أيها
الناس، أنه من ورد عليه شهر رمضان وهو صحيح فصام نهاره وقام وردا
من ليله وواظب على صلاته وهجر إلى جمعته وغدا إلى عيده فقد أدرك ليلة
القدر، وفاز بجائزة الرب عز وجل.
قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: فازوا والله بجوائز ليست
كجوائز العباد (1).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن أبان، عن زرارة (2).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (3).
(13476) 2 - وباسناده عن جابر ان أبا جعفر عليه السلام قال
له: يا جابر، من دخل عليه شهر رمضان فصام نهاره وقام وردا من ليله وحفظ

الباب 18
فيه 29 حديثا
1 - الفقيه 2: 60 / 257.
(1) الفقيه 2: 60 / 258.
(2) ثواب الأعمال: 89 / 3.
(3) المقنعة: 49.
2 - الفقيه 2: 60 / 259.
303

فرجه ولسانه وغض بصره وكف أذاه خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، قال
جابر: قلت له: جعلت فداك، ما أحسن هذا من حديث؟! قال: وما أشد
هذا من شرط؟!.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن
شمر، عن جابر مثله (1).
(13477) 3 - قال: وقال علي عليه السلام لما حضر شهر رمضان
قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها
الناس، كفاكم الله عدوكم من الجن والإنس، وقال: " ادعوني استجب
لكم " (1) ووعدكم الإجابة، ألا وقد وكل الله بكل شيطان مريد سبعة من
ملائكته، فليس بمحلول حتى ينقضي شهركم هذا، ألا وأبواب السماء مفتحة
من أول ليلة منه، ألا والدعاء فيه مقبول.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن شمر، عن
عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه عليه السلام، مثله (2).
(13478) 4 - قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم في شهر
رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء، فأما الدعاء فيدفع البلاء عنكم، وأما
الاستغفار فتمحى به ذنوبكم.
ورواه في كتاب (فضائل شهر رمضان) مسندا (1)، وكذا جملة من

(1) ثواب الأعمال: 88 / 1.
3 - الفقيه 2: 60 / 260.
(1) المؤمن 40: 60.
(2) ثواب الأعمال: 90 / 5.
4 - الفقيه 2: 67 / 281.
(1) فضائل الأشهر الثلاثة: 76 / 59.
304

الأحاديث السابقة والآتية (2).
(13479) 5 - قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل
شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل.
(13480) 6 - وباسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل
إلا أن يشهد عرفة.
محمد بن يعقوب، عن محمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله (1).
(13481) 7 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن المسمعي، أنه سمع أبا
عبد الله عليه السلام يوصي ولده إذا دخل شهر رمضان: فاجهدوا أنفسكم
فإن فيه تقسم الأرزاق، وتكتب الآجال وفيه يكتب وفد الله الذين يفدون
إليه وفيه ليلة العمل فيها خير من الف شهر.
(13482) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن
المغيرة، عن عمرو الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الشهور
عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، فغرة (1)
الشهور شهر الله عز ذكره وهو شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر،

(2) راجع فضائل الأشهر الثلاثة: 71 - 144.
5 - الفقيه 2: 61 / 263.
6 - الفقيه 2: 61 / 264، والتهذيب 4: 192 / 548.
(1) الكافي 4: 66 / 3.
7 - الكافي 4: 66 / 4، والتهذيب 4: 192 / 547، والفقيه 2: 61 / 265.
8 - الكافي 4: 65 / 1، والتهذيب 4: 192 / 546 وأورده عن فضائل شهر رمضان في الحديث 7 من
الباب 31 من هذه الأبواب.
(1) غرة الشئ: أوله وأكرمه. (الصحاح - غرر - 2: 768).
305

ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان (2)، فاستقبل الشهر بالقرآن. ورواه
الصدوق مرسلا (3)، وكذا الذي قبله.
ورواه في (المجالس) عن أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله (4).
(13483) 9 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن
صالح، عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إن لله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار إلا من أفطر
على مسكر، فإذا كان في آخر ليلة منه أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان (1).
ورواه في (المجالس) وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) عن محمد بن
الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير (2).
ورواه الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل،
عن رجاء بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير (3).
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن عمر (4) بن يزيد عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله، وقال: إلا من أفطر على مسكرا ومشاجر (5) أو

(2) هذا النزول مغاير للنزول في ليلة القدر، فإن أحدهما النزول إلى السماء الدنيا والآخر النزول إلى
الأرض. (منه قده).
(3) الفقيه 2: 61 / 266.
(4) أمالي الصدوق: 60 / 4.
9 - الكافي 4: 68 / 7، والتهذيب 4: 193 / 551، وأورده بطريق آخر في الحديث 4 من الباب 102
من أبواب ما يكتسب به.
(1) الفقيه 2: 60 / 261.
(2) أمالي الصدوق: 56 / 1، وفضائل الأشهر الثلاثة: 74 / 54.
(3) أمالي الطوسي 2: 111.
(4) في نسخة (محمد) بدل: (عمر).
(5) في الفقيه: أو مشاحن.
306

صاحب شاهين وهو الشطرنج (6).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
محمد بن الحكم أخي هشام، عن عمر بن يزيد (7).
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحكم
أخي هشام، عن عمر بن يزيد (8)، والذي قبله بهذا السند عن ابن أبي عمير
مثله (9).
(13484) 10 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي الورد، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
الناس في آخر جمعة من شعبان، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس
أنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر وهو شهر رمضان، فرض الله
صيامه وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كتطوع صلاة سبعين ليلة فيما سواه من
الشهور وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كاجر من أدى
فريضة من فرائض الله عز وجل ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله كان
كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله فيما سواه من الشهور، وهو شهر
الصبر وإن الصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة، وهو شهر يزيد الله في
رزق المؤمن فيه، ومن فطر فيه مؤمنا صائما كان له بذلك عند الله عتق رقبة
ومغفرة لذنوبه فيما مضى - إلى أن قال: - ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله عنه
حسابه، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره الإجابة والعتق من

(6) الفقيه 2: 61 / 262.
(7) التهذيب 3: 60 / 203.
(8) ثواب الأعمال: 92 / 10.
(9) ثواب الأعمال: 90 / 6.
10 - الكافي 4: 66 / 4، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب آداب الصائم، وصدره
في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
307

النار، ولا غنى بكم فيه عن أربع خصال: خصلتين ترضون الله بهما،
وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأما اللتان ترضون الله عز وجل بهما فشهادة أن
لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون
الله فيه حوائجكم والجنة، وتسائلون العافية، وتعوذون به من النار.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب (1).
وباسناده عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن
محبوب (2).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (3).
ورواه في (المجالس) وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) عن أبيه، عن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب (4).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
عبد الله بن جعفر الحميري (5) عن الحسن بن محبوب (6).
ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد (7).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (8).
(13485) 11 - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن (1)، عن
محمد بن عبيد، عن عبيد بن هارون، عن أبي يزيد، عن حصين، عن أبي

(1) التهذيب 3: 57 / 198.
(2) التهذيب 4: 152 / 423.
(3) الفقيه 2: 58 / 254.
(4) أمالي الصدوق: 43 / 1، وفضائل الأشهر الثلاثة: 71 / 51.
(5) في المصدر زيادة: أحمد بن محمد بن عيسى.
(6) ثواب الأعمال: 90 / 7.
(7) الخصال: 259 / 135.
(8) المقنعة: 49.
11 - الكافي 4: 88 / 7.
(1) في المصدر: علي بن الحسين.
308

عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام عليكم في شهر
رمضان بكثرة الدعاء والاستغفار، فأما الدعاء فيدفع به عنكم البلاء، وأما
الاستغفار فتمحى به ذنوبكم.
ورواه الصدوق في (المجالس) عن أبيه، عن علي بن موسى الكميداني،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسن (2) مثله (3).
(13486) 12 - وبهذا الاسناد قال: كان علي بن
الحسين عليه السلام إذا كان شهر رمضان لم يتكلم إلا بالدعاء والتسبيح
والاستغفار والتكبير، فإذا أفطر قال: اللهم إن شئت أن تفعل فعلت.
(13487) 13 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب: عن سيف بن عميرة، عن
عبد الله بن عبد الله (1) عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حضر شهر رمضان وذلك في ثلاث
بقين من شعبان قال لبلال: ناد في الناس فجمع الناس ثم صعد المنبر
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن هذا الشهر قد خصكم الله به
وحضركم، وهو سيد الشهور ليلة فيه خير من ألف شهر تغلق فيه أبواب
النار، وتفتح فيه أبواب الجنان فمن أدركه ولم يغفر له فأبعده الله، ومن أدرك
والديه ولم يغفر له فأبعده الله ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فلم يغفر الله له
فأبعده الله.
ورواه الصدوق مرسلا (2).

(2) في الأمالي: علي بن الحسين (هامش المخطوط).
(3) أمالي الصدوق: 59 / 2.
12 - الكافي 4: 88 / 8.
13 - الكافي 4: 67 / 5، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 42 من أبواب الذكر.
(1) في التهذيب: عبد الله بن عبيد الله (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 59 / 255.
309

ورواه في كتاب (فضائل شهر رمضان) عن أبيه، عن سعد، عن
أحمد بن محمد (3).
ورواه في (ثواب الأعمال) وفي (المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن
أحمد بن محمد بهذا السند، عن عبد الله بن عبد الله (4)، عن أبي بصير، عن
أبي جعفر عليه السلام (5).
ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب (6)، وكذا كل ما قبله.
(13488) 14 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل
بوجهه إلى الناس فيقول: يا معاشر (1) الناس، إذا طلع هلال شهر رمضان غلت
مردة الشياطين، وفتحت أبواب السماء وأبواب الجنان وأبواب الرحمة، وغلقت
أبواب النار، واستجيب الدعاء، وكان لله فيه عند كل فطر عتقاء يعتقهم الله
من النار، وينادي مناد كل ليلة: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ اللهم
أعط كل منفق خلفا، وأعط كل ممسك تلفا، حتى إذا طلع هلال شوال نودي
المؤمنون أن اغدوا إلى جوائزكم فهو يوم الجائزة، ثم قال أبو
جعفر عليه السلام: أما والذي نفسي بيده، ما هي بجائزة الدنانير
والدراهم.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس،
عن أحمد بن محمد مثله (2).

(3) فضائل الأشهر الثلاثة: 74 / 55.
(4) في الثواب: عبد الله بن عبيد الله، وفي الأمالي: العكس.
(5) ثواب الأعمال: 89 / 4، وأمالي الصدوق: 56 / 2.
(6) التهذيب 4: 192 / 549.
14 - الكافي 4: 67 / 6.
(1) كذا في الأصل، وفي المصدر: يا معشر، وفي المخطوط: معاشر.
(2) التهذيب 4: 193 / 550.
310

ورواه الصدوق باسناده عن جابر (3).
ورواه في (الأمالي) و (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن بن الوليد،
عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله (4).
(13489) 15 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي
عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سلم
شهر رمضان سلمت السنة، قال: ورأس السنة شهر رمضان.
(13490) 16 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،
عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نزلت التوراة
في ست مضين من شهر رمضان، ونزل الإنجيل في اثنتي عشرة مضت من شهر
رمضان، ونزل الزبور في ثماني عشرة مضت من شهر رمضان، ونزل الفرقان
في ليلة القدر.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أبي حمزة مثله (2).
(13491) 17 - وباسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل
العشر الأواخر شد المئزر، واجتنب النساء، وأحيى الليل، وتفرغ للعبادة.

(3) الفقيه 2: 59 / 256.
(4) أمالي الصدوق: 48 / 1، وثواب الاعمال: 89 / 2.
15 - التهذيب 4: 333 / 1046.
16 - التهذيب 4: 193 / 552.
(1) الكافي 4: 157 / 5.
(2) الفقيه 2: 102 / 457.
17 - الفقيه 2: 100 / 449، وأورده في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب.
311

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة (1).
(13492) 18 - وفي (العلل) عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن عثمان بن
عمران، عن عباد بن صهيب قال: قلت للصادق جعفر بن
محمد عليما السلام: أخبرني عن أبي ذر، أهو أفضل أم أنتم أهل البيت؟
فقال: يا بن صهيب، كم شهور السنة؟ فقلت: اثنى عشر شهرا، فقال:
وكم الحرم منها؟ قلت أربعة أشهر، قال: فشهر رمضان منها؟ قلت: لا،
قال: فشهر رمضان أفضل أم الأشهر الحرم؟ فقلت شهر رمضان، قال:
فكذلك نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد.. الحديث.
(13493) 19 - وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن بكران النقاش
ومحمد بن إبراهيم ابن إسحاق المؤدب.
وفي (المجالس) وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) عن محمد بن
إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بن
فضال، عن أبيه، عن علي بن موسى الرضا، عن
آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن
شهر رمضان شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات، ويرفع
فيه الدرجات، من تصدق في هذا الشهر بصدقة غفر الله له، ومن أحسن فيه
إلى ما ملكت يمينه غفر الله له، ومن حسن فيه خلقه غفر الله له ومن كظم فيه
غيظه غفر الله له، ومن وصل فيه رحمه غفر الله له، ثم قال عليه السلام:
إن شهركم هذا ليس كالشهور، إنه إذا أقبل إليكم أقبل بالبركة والرحمة، وإذا

(1) الكافي 4: 155 / 3.
18 - علل الشرائع: 177 / 2.
19 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 293 / 46، وأمالي الصدوق: 53 / 2، وفضائل الأشهر
الثلاثة: 73 / 53.
312

أدبر عنكم أدبر بغفران الذنوب، هذا شهر الحسنات فيه مضاعفة، وأعمال
الخير فيه مقبولة من صلى منكم في هذا الشهر لله عز وجل ركعتين يتطوع بهما
غفر الله له، ثم قال عليه السلام: إن الشقي حق الشقي من خرج عنه
هذا الشهر ولم تغفر ذنوبه فحينئذ يخسر حين يفوز المحسنون بجوائز الرب
الكريم.
(13494) 20 - وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) وفي (الأمالي) عن
محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمد بن سعيد.
وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن بكران النقاش، عن أحمد بن الحسن
القطان ومحمد بن أحمد بن إبراهيم المعاذي ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق المكتب
كلهم، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضال، عن
أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: إن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا ذات يوم فقال:
أيها الناس انه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر
هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي،
وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من
أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه
مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة، وقلوب طاهرة
أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فان الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر
العظيم، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا
على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا
أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما
لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم،
وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم

20 - فضائل الأشهر الثلاثة: 77 / 61، وأمالي الصدوق: 84 / 4، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 295 / 53.
313

فإنها أفضل الساعات، ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا
ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه.
أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم،
وظهوركم ثقيلة من أو زاركم فخففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أن الله
أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين، وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم
الناس لرب العالمين.
أيها الناس من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك
عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه قيل: يا رسول الله فليس
كلنا نقدر على ذلك، فقال صلى الله عليه وآله اتقوا النار ولو بشق
تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء.
أيها الناس من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على
الصراط يوم تزل فيه الاقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف
الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم
فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه،
ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة كتب
الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى سبعين فريضة
فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخفف
الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره
من الشهور.
أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم أن لا
يغلقها عنكم، وأبواب النيران مغلقة فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم،
والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم، قال أمير
المؤمنين عليه السلام: فقمت فقلت: يا رسول الله ما أفضل الأعمال في
هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن
محارم الله.
314

(13495) 21 - وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن أحمد بن الحسين
البغدادي، عن علي بن محمد بن عنبسة (1)، عن دارم بن قبيصة، عن علي بن
موسى الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: رجب شهر الله الأصب وشهر شعبان
تتشعب فيه الخيرات، وفي أول يوم من شهر رمضان تغل المردة من الشياطين،
ويغفر في كل ليلة لسبعين ألفا، فإذا كان ليلة القدر غفر الله لمثل ما غفر في
رجب وشعبان وشهر رمضان إلى ذلك اليوم، إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء،
فيقول الله عز وجل: انظروا هؤلاء حتى يصطلحوا.
(13496) 22 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم: يوحي الله عز وجل إلى الحفظة الكرام البررة:
لا تكتبوا على عبدي وأمتي ضجرهم وعثراتهم بعد العصر.
(13497) 23 - وفي (الأمالي) وفي (ثواب الأعمال): عن محمد بن
إبراهيم (1)، عن علي بن سعيد العسكري، عن الحسين بن علي بن الأسود
العجلي، عن عبد الحميد بن يحيى الحماني، عن أبي بكر الهذلي، عن
الزهري (2) عن (عبد الله بن) عبد الله، عن عباس قال: كان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير، وأعطى
كل سائل.
وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) بهذا السند نحوه (3).

21 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 71 / 331.
(1) في المصدر: علي بن محمد بن عيينة.
22 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 71 / 332.
23 - أمالي الصدوق: 57 / 3، وثواب الاعمال: 96 / 13.
(1) في هامش المخطوط: العجلي، عن محمد بن إبراهيم (ج). و (ج) رمز لمجالس الشيخ
الصدوق، كما جاء ذلك في نسخة مخطوطة مقابلة على خط ابن السكون.
(2) في الثواب: الزبيري.
(3) فضائل الأشهر الثلاثة: 75 / 56.
315

(13498) 24 - وفيه أيضا عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسين،
عن محمد بن جمهور، عن محمد بن زياد، عن مسمع، عن محمد بن مسلم
الثقفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول: إن
لله ملائكة موكلين بالصائمين يستغفرون لهم في كل يوم من شهر رمضان إلى
آخره، وينادون الصائمين في كل ليلة عند افطارهم: أبشروا عباد الله...
الحديث، وفيه ثواب جزيل.
(13499) 25 - وعن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله،
عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث قال: قلت للصادق
جعفر بن محمد عليه السلام: أخبرني عن قول الله عز وجل: " شهر
رمضان الذي انزل فيه القرآن " (1) - إلى أن قال: - فقال: إن القرآن نزل
جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ثم انزل من البيت المعمور في مدة
عشرين سنة.
وروي فيه أحاديث كثيرة جدا في هذا المعنى، وفي أحكام جملة من
الأبواب السابقة والآتية، تركت ذكرها خوف الإطالة.
(13500) 26 - وعن محمد بن بكران النقاش (1)، عن أحمد بن محمد
الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن
الرضا عليه السلام قال: من تصدق وقت افطاره على مسكين برغيف غفر
الله له ذنبه، وكتب له ثواب عتق رقبة من ولد إسماعيل.
(13501) 27 - الحسن بن محمد الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن

24 - فضائل الأشهر الثلاثة: 72 / 52.
25 - فضائل الأشهر الثلاثة: 87 / 67.
(1) البقرة 2: 185.
26 - فضائل الأشهر الثلاثة: 96 / 80.
(1) في المصدر: محمد بن إبراهيم بن إسحاق.
27 - أمالي الطوسي 2: 110.
316

جماعة، عن أبي المفضل، عن علي بن أحمد بن سيابة (1)، عن عمر بن
عبد الجبار بن عمر، عن أبيه، عن علي بن جعفر بن محمد بن
علي عليه السلام، عن أبيه، عن جده، عن جابر بن عبد الله قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم
تعطها أمة نبي قبلي: إذا كان أول يوم منه نظر الله إليهم، فإذا نظر الله
عز وجل إلى شئ لم يعذبه بعدها، وخلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله
عز وجل من ريح المسك، تستغفر لهم الملائكة في كل يوم وليلة منه، ويأمر الله
عز وجل جنته فيقول: تزيني لعبادي المؤمنين يوشك أن يستريحوا من نصب
الدنيا وأذاها إلى جنتي وكرامتي، فإذا كان آخر ليلة منه غفر الله عز وجل لهم جميعا.
(13502) 28 - علي بن موسى بن طاووس في (كتاب الاقبال) باسناده
عن أبي محمد هارون بن موسى، باسناده عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: كان علي ابن الحسين عليهما السلام إذا دخل
شهر رمضان لا يضرب عبدا له ولا أمة الحديث وهو طويل، وفيه: إنه
كان يكتب جناياتهم في كل وقت ويعفو عنهم في آخر ليلة من الشهر، ثم
يقول: اذهبوا فقد عفوت عنكم وأعتقت رقابكم، قال: وما من سنة إلا وكان
يعتق فيها في آخر ليلة من شهر رمضان ما بين العشرين رأسا إلى أقل أو أكثر
وكان يقول: إن لله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان عند الافطار سبعين
ألف ألف عتيق من النار، كل قد استوجب النار، فإذا كان آخر ليلة من شهر
رمضان أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه واني لأحب أن يراني الله وقد أعتقت
رقابا في ملكي في دار الدنيا رجاء أن يعتق رقبتي من النار، وما استخدم خادما
فوق حول، كان إذا ملك عبدا في أول السنة وفي وسط السنة إذا كان ليلة
الفطر أعتق واستبدل سواهم في الحول الثاني ثم أعتق، كذلك كان يفعل حتى

(1) في المصدر: علي بن أحمد بن شبابة الفارسي الماوردي.
28 - إقبال الاعمال: 260.
317

لحق بالله، ولقد كان يشتري السودان وما به إليهم من حاجة، يأتي بهم عرفات
فيسد بهم تلك الفرج والخلال فإذا أفاض أمر بعتق رقابهم، وجوائز لهم من
المال.
(13503) 29 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن فضالة، عن
إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال:
رمضان شهر الله استكثروا فيه من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، وهو
ربيع الفقراء، وإنما جعل الأضحى ليشبع المساكين من اللحم، فأطعموا من
فضل ما أنعم الله به عليكم على عيالاتكم وجيرانكم وأحسنوا جوار نعم الله
عليكم، وواصلوا إخوانكم، وأطعموا الفقراء والمساكين من إخوانكم، فإنه
من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا، وسمي شهر
رمضان: شهر العتق، لان لله فيه كل يوم وليلة ستمائة عتيق وفي آخره مثل
ما أعتق فيما مضى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وتقدم ما
يدل على ختم القرآن في شهر رمضان كل ثلاث ليال هنا (3)، وفي قرائه القرآن
في غير الصلاة (4)، بل تقدم ما يدل على استحباب ختمه كل ليلة في شهر
رمضان (5)، وتقدم ما يدل على نافلة شهر رمضان في الصلوات المندوبة (6).

29 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 17 و 18 / 2.
(1) تقدم في الأحاديث 4 و 8 و 9 و 14 من الباب 1 من هذه الأبواب، وفي البابين 3 و 6 من أبواب
آداب الصائم، وفي الحديث 13 من الباب 42 من أبواب الذكر.
(2) يأتي في الأبواب 20 و 21 و 31 - 34 و 37 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 8 من الباب 27 من أبواب قراءة القرآن.
(5) تقدم في الباب 28 من أبواب قراءة القرآن.
6 - تقدم في الأبواب 1 - 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.
318

19 - باب كراهة قول رمضان من غير إضافة إلى الشهر، وعدم
تحريمه، وكفارة ذلك، وكراهة إنشاد الشعر فيه ليلا ونهارا
(13504) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن
إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: قال أمير
المؤمنين: لا تقولوا رمضان، ولكن قولوا: شهر رمضان، فإنكم لا تدرون ما رمضان.
(13505) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هشام بن سالم، عن سعد، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان، فقال: لا
تقولوا هذا رمضان، ولا ذهب رمضان، ولا جاء رمضان، فان رمضان اسم
من أسماء الله عز وجل لا يجئ ولا يذهب، وإنما يجئ ويذهب الزائل ولكن
قولوا: شهر رمضان، فالشهر مضاف إلى الاسم، والاسم اسم الله عز ذكره،
وهو الشهر الذي انزل فيه القرآن، جعله (1) مثلا ووعيدا (2).
ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي، عن هشام بن سالم، عن سعد
الخفاف.
والذي قبله باسناده عن غياث بن إبراهيم (3).
ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن

الباب 19
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 69 / 1، والفقيه 2: 112 / 480، ومعاني الأخبار: 315 / 2.
2 - الكافي 4: 69 / 2.
(1) في نسخة زيادة: الله (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: ووعيدا (هامش المخطوط).
(3) الفقيه 2: 112 / 479 و 480.
319

عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (4).
والذي قبله عن أبيه، عن محمد بن يحيى.
ورواه سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هشام بن سالم، عن سعد بن
طريف مثله (5).
(13506) 3 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاقبال) نقلا من
كتاب (الجعفريات) وهي ألف حديث باسناد واحد عظيم الشأن إلى مولانا
موسى جعفر عليه السلام، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال:
لا تقولوا رمضان، فإنكم لا تدرون ما رمضان؟ فمن قاله فليتصدق وليصم كفارة
لقوله: ولكن قولوا كما قال الله عز وجل: شهر رمضان.
(13507) 4 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (فضائل شهر رمضان)
عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن طلحة بن زيد، عن الصادق، عن
آبائه عليهم السلام قال: لا تقولوا رمضان، ولا جاء رمضان، وقولوا:
شهر رمضان، فإنكم لا تدرون ما رمضان؟.
(13508) 5 - وعن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمد
الكوفي، عن المنذر بن محمد، عن الحسن بن علي الخزاز، عن
الرضا عليه السلام - في حديث - قال: إن رمضان اسم من أسماء الله فلا
يقال جاء وذهب واستقبل، والشهر شهر الله وهو مضاف إليه.
أقول: ويدل على نفي التحريم مع عدم التصريح به وعدم التشديد في

(4) معاني الأخبار: 315 / 1.
(5) بصائر الدرجات: 331 / 12.
3 - إقبال الاعمال: 3.
4 - فضائل الأشهر الثلاثة: 93 / 73.
5 - فضائل الأشهر الثلاثة: 98 / 84.
320

النهي وجود لفظ " رمضان " من غير إضافة إلى الشهر في عدة أحاديث كما مضى (1)
ويأتي (2)، والكفارة محمولة على الاستحباب لما ذكرنا، وتقدم ما يدل على
كراهة إنشاد الشعر في شهر رمضان في آداب الصائم (3).
20 - باب استحباب الدعاء عند رؤية الهلال وأول ليلة من
شهر رمضان بالمأثور
(13509) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن عمرو بن شمر، عن
جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة ورفع
يديه فقال: اللهم أهله علينا بالأمن والايمان، والسلامة والاسلام، والعافية
المجللة، والرزق الواسع، ودفع الأسقام، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة
القرآن فيه، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

(1) مضى في الحديث 34 من الباب 5 وفي الحديث 3 من الباب 8 وفي الحديث 2 من الباب 12
وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 2 وفي الحديث 8
من الباب 3 وفي الحديث 7 من الباب 5 وفي الحديث 5 من الباب 25 من أبواب من يصح
منه الصوم، وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم، وفي الحديث 9 من
الباب 8 وفي الحديث 1 من الباب 14 وفي الحديث 3 من الباب 19 وفي الحديث 5 من
الباب 29 وفي الحديث 19 من الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث 6
من الباب 4 وفي الحديث 11 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم.
(2) يأتي في الحديث 13 من الباب 23 وفي الأحاديث 1 و 4 و 5 و 6 و 11 من الباب 25 من
هذه الأبواب، وفي الأحاديث 5 و 12 و 14 - 17 من الباب 29 من أبواب الصوم
المندوب، وفي الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الصوم المحرم والمكروه.
(3) تقدم في الباب 13 من أبواب آداب الصائم.
الباب 20
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 4: 70 / 1، والتهذيب 4: 196 / 562.
(1) الفقيه 2: 62 / 269.
321

(13510) 2 - ورواه في (المجالس) وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن
الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن
الحسين بن علوان، عن عمرو بن شمر، مثله، إلا أنه ترك قوله: ورفع
يديه، وقال فيه: ودفع الأسقام، وتلاوة القرآن، والعون على الصلاة
والصيام، اللهم سلمنا لشهر رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا حتى ينقضي شهر
رمضان وقد غفرت لنا.
(13511) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن
الحسن بن علي، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن
موسى الساباطي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان أول ليلة من
شهر رمضان فقل: اللهم رب شهر رمضان، ومنزل القرآن هذا شهر رمضان
الذي أنزلت فيه القرآن وأنزلت فيه آيات بينات من الهدى والفرقان اللهم
ارزقنا صيامه وأعنا على قيامه اللهم سلمه لنا " وسلمنا فيه " وتسلمه منا في يسر منك
ومعافاة، واجعل فيما تقضي وتقدر من الامر المحتوم فيما تفرق من الامر الحكيم
في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك
الحرام، المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنبهم، المكفر عنهم
سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر ان تطول لي في عمري، وتوسع علي من
الرزق الحلال.
(13512) 4 - وعن أحمد بن محمد - يعني العاصمي - عن علي بن الحسين
عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن شمر قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أهل

2 - أمالي الصدوق: 48 / 1، وثواب الاعمال: 88 / 2، وأورد ذيله في الحديث 14 من الباب 18
من هذه الأبواب.
3 - الكافي 4: 71 / 2.
4 - الكافي 4: 73 / 4، والتهذيب 4: 197 / 563.
322

هلال شهر رمضان أقبل إلى القبلة ثم قال: اللهم أهله علينا بالأمن والايمان،
والسلامة والاسلام، والعافية المجللة، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن
فيه، اللهم سلمه وتسلمه منا وسلمنا فيه.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
(13513) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن
مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام انه
كان إذا أهل هلال شهر رمضان قال: اللهم أدخله علينا بالسلامة والاسلام،
واليقين والايمان، والبر والتوفيق لما تحب وترضى.
(13514) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار، رفعه
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيت الهلال فلا تبرح وقل:
اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره وبركته وطهوره ورزقه،
أسألك خير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده،
اللهم أدخله علينا بالأمن والايمان، والسلامة والاسلام، والبركة والتوفيق لما
تحب وترضى.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الأول.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
(13515) 7 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن
محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي، عن علي بن محمد بن

(1) الفقيه 2: 62 / 269 عن رسول الله (صلى الله عليه وآله).
5 - الكافي 4: 74 / 5.
6 - الكافي 4: 76 / 9.
(1) التهذيب 4: 197 / 564.
(2) الفقيه 2: 62 / 268.
7 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 71 / 329.
323

عنبسة (1)، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأى الهلال قال: أيها
الخلق المطيع، الدائب السريع، المتصرف في ملكوت الجبروت بالتقدير، ربي
وربك الله، اللهم أهله علينا بالأمن والايمان، والسلامة والاسلام والاحسان،
وكما بلغتنا أوله فبلغنا آخره، واجعله شهرا مباركا تمحو فيه السيئات، وتثبت لنا
فيه الحسنات وترفع لنا فيه الدرجات يا عظيم الخيرات.
(13516) 8 - الحسن بن محمد الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن
جماعة، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد العلوي، عن علي بن الحسن
العلوي، عن الحسين بن زيد، عن عمه عمر بن علي، عن أبيه علي بن
الحسين، عن محمد بن علي الحنفية، عن أبيه علي بن أبي
طالب عليه السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نظر إلى
الهلال رفع يديه ثم قال: بسم الله، اللهم أهله علينا بالأمن والايمان،
والسلامة والاسلام، ربي وربك الله.
(13517) 9 - وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أحمد بن
هوذة، عن إبراهيم ابن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن أبي مريم عبد
الغفار بن القاسم، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن آبائه عليهم السلام
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأى الهلال استقبل القبلة
وكبر ثم قال: هلال رشد، اللهم أهله علينا بيمن وإيمان، وسلامة واسلام،
وهدى ومغفرة، وعافية مجللة، ورزق واسع، إنك على كل شئ قدير.
أقول: والأدعية المأثورة في ذلك كثيرة.

(1) في المصدر: علي بن محمد بن عيينة.
8 - أمالي الطوسي 2: 109.
9 - أمالي الطوسي 2: 109.
324

21 - باب استحباب الدعاء في كل يوم من شهر رمضان بالمأثور
(13518) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: إذا حضر شهر رمضان فقل: اللهم قد حضر
شهر رمضان، وقد افترضت علينا صيامه وأنزلت فيه القرآن هدى للناس
وبينات من الهدى والفرقان، اللهم أعنا على صيامه، اللهم تقبله منا وسلمنا
فيه وتسلمه منا في يسر منك وعافية إنك على كل شئ قدير يا أرحم
الراحمين.
(13519) 2 - وبالاسناد عن يونس، عن إبراهيم، عن محمد بن مسلم
والحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير قال:
كان أبو عبد الله عليه السلام يدعو بهذا الدعاء في شهر رمضان: اللهم إني
بك ومنك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجته إلى الناس فاني لا أطلب حاجتي إلا
منك، وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد
وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجة مبرورة
متقبلة زاكية خالصة لك، تقر بها عيني، وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغض
بصري، وأن أحفظ فرجي، وأن أكف عن جميع محارمك حتى لا يكون
شئ آثر عندي من طاعتك وخشيتك، والعمل بما أحببت، والترك لما كرهت
ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية وما أنعمت به علي وأسألك
أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك، وأسألك أن تقتل بي
أعدائك وأعداء رسولك، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، ولا

الباب 21
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4: 74 / 5.
2 - الكافي 4: 74 / 6.
325

تهني بكرامة أحد من (1) أوليائك، اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا، حسبي
الله، ما شاء الله.
(13520) 3 - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن جعفر بن
محمد، عن علي بن أسباط، عن عبد الرحمان بن بشير، عن بعض رجاله أن
علي بن الحسين عليه السلام كان يدعو بهذا الدعاء في كل يوم من شهر
رمضان: اللهم إن هذا شهر رمضان، وهذا شهر الصيام، وهذا شهر
الإنابة، وهذا شهر التوبة، وهذا شهر المغفرة والرحمة، وهذا شهر العتق من
النار والفوز بالجنة، اللهم فسلمه لي وتسلمه مني وأعني عليه بأفضل
عونك، ووفقني فيه لطاعتك، وفرغني فيه لعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك،
وأعظم لي فيه البركة، وأحسن لي فيه العافية (1)، وأصح لي فيه بدني، وأوسع
فيه رزقي، واكفني فيه ما أهمني، واستجب لي فيه دعائي، وبلغني فيه
رجائي، اللهم اذهب فيه عني النعاس والكسل والسامة والفترة والقسوة والغفلة
والغرة، اللهم جنبني فيه العلل والأسقام (2) والهموم والأحزان والاعراض
والأمراض والخطايا والذنوب، واصرف عني فيه السوء والفحشاء والجهد والبلاء
والتعب والعناء إنك سميع الدعاء، اللهم أعذني فيه من الشيطان الرجيم،
وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسواسه وكيده ومكره وحيله وأمانيه وخدعه وغروره
وفتنته، وخيله ورجله وشركه وأعوانه، وأتباعه وإخوانه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع
كيدهم، اللهم ارزقني فيه تمام صيامه، وبلوغ الامل في قيامه، واستكمال ما
يرضيك فيه صبرا وإيمانا ويقينا واحتسابا، ثم تقبل ذلك منا بالاضعاف
الكثيرة، والاجر العظيم، اللهم ارزقني فيه الجد والاجتهاد، والقوة والنشاط
والإنابة والتوبة، والرغبة والرهبة والجزع (3) والرقة، وصدقة اللسان،

(1) في نسخة زيادة: خلقك و.. (هامش المخطوط).
3 - الكافي 4: 75 / 7.
(1) في المصدر: العاقبة.
(2) في نسخة: والأشغال (هامش المخطوط).
(3) كان المراد بالجزع الخوف من الله ومن العذاب، وجعله بعضهم
تصحيفا وأن صوابه الحزن. (منه قده).
326

والوجل منك والرجاء لك، والتوكل عليك والثقة بك، والورع عن محارمك
بصالح القول ومقبول السعي ومرفوع العمل ومستجاب الدعاء، ولا تحل بيني
وبين شئ من ذلك بعرض ولا مرض (4)، ولا غم برحمتك يا أرحم الراحمين.
ورواه الصدوق مرسلا عن علي بن الحسين انه كان يدعو
بهذا الدعاء في شهر رمضان، وذكر نحوه (5).
أقول: والأدعية المأثورة في ذلك كثيرة جدا، غير أن الزيادة على ذلك تستلزم الإطالة.
22 - باب ان من أسلم في شهر رمضان لم يجب عليه قضاء ما
فاته قبل الاسلام، ولا اليوم الذي أسلم فيه الا أن يسلم قبل
الفجر، وعدم وجوب إعادة المخالف صومه إذا استبصر
(13521) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام،
هل عليهم أن يصوموا (1) ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس
عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع
الفجر.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى (2).

(4) في نسخة زيادة: ولا غم (هامش المخطوط).
(5) الفقيه 2: 65 / 272.
الباب 22
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 125 / 3.
(1) في التهذيب: يقضوا (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 80 / 357.
327

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى
مثله (3).
(13522) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل
عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان، ما عليه من صيامه؟ قال: ليس
عليه إلا ما أسلم فيه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير (1).
(13523) 3 - ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: ليس عليه أن
يصوم إلا ما أسلم فيه، وليس عليه أن يقضي ما مضى منه.
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا مع الزيادة (1).
أقول: هذا محمول على كونه أسلم ليلا لما مضى (2) ويأتي (3)، أو على
الاستحباب.
(13524) 4 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة،
عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام أن
عليا عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف (1) شهر رمضان: إنه
ليس عليه إلا ما يستقبل.

(3) التهذيب 4: 245 / 728، والاستبصار 2: 107 / 349.
2 - الكافي 4: 125 / 1.
(1) التهذيب 4: 245 / 727، والاستبصار 2: 107 / 348.
3 - الفقيه 2: 80 / 356.
(1) المقنع: 64.
(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
4 - الكافي 4: 125 / 2.
(1) في نسخة: في النصف من (هامش المخطوط).
328

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(13525) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،
عن أبان بن عثمان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيام (1)؟ فقال: ليقض ما فاته.
أقول: حمله الشيخ على كون الفوات بعد الاسلام، ويمكن حمله على
المرتد إذا أسلم، أو على الاستحباب، وقد تقدم ما يدل على عدم وجوب قضاء
المخالف صومه إذا استبصر في مستحقي الزكاة (2)، وفي مقدمة العبادات (3).
23 - باب انه يجب أن يقضى أكبر الأولاد الذكور ما فات الميت
من صيام تمكن من قضائه ولم يقضه، فان تبرع أحد بالقضاء
عنه جاز، فإن لم يتمكن لم يجب القضاء الا أن يفوت لسفر،
وإن كان له مال تصدق عن كل يوم بمد
(13526) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قد روي عن
الصادق عليه السلام أنه قال: إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان
فليقض عنه من شاء من أهله.
(13527) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

(2) التهذيب 4: 246 / 729، والاستبصار 2: 107 / 350.
5 - التهذيب 4: 246 / 730، والاستبصار 2: 107 / 351.
(1) في نسخة: في شهر رمضان أياما (هامش المخطوط) (2) تقدم في الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات.
الباب 23
فيه 16 حديثا
1 - الفقيه 2: 98 / 440.
2 - الكافي 4: 123 / 2، والتهذيب 4: 248 / 738، والاستبصار 2: 110 / 359.
329

الحسين، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم،
عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وهو
مريض فتوفي قبل أن يبرأ؟ قال: ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرأ
ثم يموت قبل أن يقضى.
(13528) 3 - وعنه، عن محمد - يعني: الصفار - قال: كتبت إلى
الأخير عليه السلام: رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله
وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام
الآخر؟ فوقع عليه السلام: يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء
الله.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
وقال: الصدوق: هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن
الصفار بخطه عليه السلام.
(13529) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة
مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان،
هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم مثله (1).
(13530) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن

3 - الكافي 4: 124 / 5، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 2: 98 / 441.
(2) التهذيب 4: 247 / 732، والاستبصار 2: 108 / 355.
4 - الكافي 4: 137 / 9.
(1) الفقيه 2: 94 / 423.
5 - الكافي 4: 123 / 1.
330

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو
صيام، قال: يقضى عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به
امرأة؟ فقال: لا، إلا الرجال.
(13531) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر
رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: وإن كان أولى الناس
به امرأة؟ قال: لا، إلا الرجال.
(13532) 7 - وبالاسناد عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي
مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صام الرجل شيئا
من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شئ، وإن صح ثم
مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال
صام عنه وليه.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.
(13533) 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن
محمد، عن ظريف بن ناصح، عن أبي مريم نحوه، إلا أنه قال: صدق عنه
وليه.

6 - الكافي 4: 124 / 4، والتهذيب 4: 246 / 731، والاستبصار 2: 108 / 354.
7 - الكافي 4: 123 / 3.
(1) الفقيه 2: 98 / 439.
(2) التهذيب 4: 248 / 736، والاستبصار 2: 109 / 357.
8 - التهذيب 4: 248 / 735، والاستبصار 2: 109 / 356.
331

(13534) 9 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى
يموت؟ قال: لا يقضى عنه، والحائض تموت في شهر رمضان؟ قال: لا يقضى عنها.
(13535) 10 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر
على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال؟ قال: لا صيام عليه ولا
يقضى عنه، قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم
فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟ فقال: لا يقضى عنها.
أقول: حمله الشيخ على عدم التمكن من القضاء لما مضى (1) ويأتي (2)،
وكذا الذي قبله.
(13536) 11 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن
فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن
يقضيه؟ قال: يقضيه أفضل أهل بيته.
(13537) 12 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي

9 - التهذيب 4: 247 / 734، والاستبصار 2: 108 / 353.
10 - التهذيب 4: 247 / 733، والاستبصار 2: 108 / 352.
(1) مضى في الأحاديث 2 و 7 و 8 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث 12 و 13 و 15 من هذا الباب.
11 - التهذيب 4: 325 / 1007.
12 - التهذيب 4: 248 / 737، والاستبصار 2: 109 / 358.
332

عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت
في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا،
ماتت فيه، قال: لا تقضي (1) عنها، فان الله لم يجعله عليها، قلت: فاني
أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك؟ قال: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله
عليها، فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد (2).
ورواه الصدوق في (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن
أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).
(13538) 13 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد
وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا،
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت في شهر رمضان، قال: ليس
على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم
يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على
وليه أن يقضي عنه الصيام، فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد
ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم
يقض ووجب عليه.
(13539) 14 - وعنه، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن محمد قال: سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها
فإذا أفطرت ماتت؟ قال: ليس عليها شئ.

(1) في المصدر: لا يقضى.
(2) الكافي 4: 137 / 8.
(3) علل الشرائع: 382 / 4.
13 - التهذيب 4: 249 / 739، والاستبصار 2: 110 / 360.
14 - التهذيب 1: 393 / 1214.
333

(13540) 15 - وعنه، عن محمد بن الربيع، عن سيف بن عميرة،
عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر
رمضان فيموت، قال: يقضى عنه، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت
لم يقض عنها، والمريض في شهر رمضان لم يصح (1) حتى مات لا يقضى عنه.
(13541) 16 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء، عن محمد بن
مسلم (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو
طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضي عنها؟ فقال: أما
الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في أحاديث جعل المال حليا أو
سبائك فرارا من الزكاة (2)، وفي الدفن (3)، وفي قضاء الصلوات (4)، وغير
ذلك.
24 - باب ان من مات وعليه صوم شهرين جاز أن يصوم الولي
شهرا ويتصدق عن شهر
(13542) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن

15 - التهذيب 4: 249 / 740.
(1) في نسخة: لم يبرأ (هامش المخطوط).
16 - التهذيب 4: 249 / 741.
(1) كتب في المخطوط على (بن مسلم) علامة نسخة.
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(3) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث 3 و 5 و 6 و 8 من الباب 28 من أبواب الاحتضار.
(4) تقدم في الأحاديث 6 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.
ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 7 من الباب 25 من أبواب
النيابة في الحج.
الباب 24
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 124 / 6.
334

زياد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال: سمعته يقول: إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه
أن يتصدق عن الشهر الأول، ويقضي الشهر الثاني.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
25 - باب حكم من كان عليه شئ من قضاء شهر رمضان
فأدركه شهر رمضان آخر
(13543) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن حماد عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى
أدركه رمضان آخر؟ فقالا: إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان (1)
الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه
قضاؤه، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه
وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاؤه.
(13544) 2 - وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي
جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو

(1) التهذيب 4: 249 / 742.
(2) تقدم ما يدل على المقصود في الحديث 7 من الباب 23 من هذه الأبواب.
الباب 25
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 4: 119 / 1، والتهذيب 4: 250 / 743، والاستبصار 2: 110 / 361.
(1) في التهذيب: الصوم، وفي الاستبصار: الشهر (هامش المخطوط).
2 - الكافي 4: 119 / 2، والتهذيب 4: 250 / 744، والاستبصار 2: 111 / 362.
335

مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدق عن الأول
ويصوم الثاني، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر
صامهما جميعا وتصدق (1) عن الأول.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله (2).
(13545) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل، عن محمد بن فضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر
رمضان قابل؟ قال: عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا، فإن كان
مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن
صح، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب وذكر الأحاديث الثلاثة. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل نحوه (1).
(13546) 4 - وعنه، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك
رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فإني صمت
وتصدقت.
(13547) 5 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته
عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال: يتصدق بدل
كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام، وليصم هذا الذي أدرك،

(1) في المصدر: ويتصدق.
(2) الفقيه 2: 95 / 429.
3 - الكافي 4: 120 / 3.
(1) التهذيب 4 / 251 / 745، والاستبصار 2: 111 / 363.
4 - التهذيب 4: 252 / 848، والاستبصار 2: 112 / 367.
5 - التهذيب 4: 251 / 747، والاستبصار 2: 112 / 366.
336

فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث
رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى
بمد من طعام، ثم عافاني الله تعالى وصمتهن.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب بدلالة ما قبله (1) وغيره (2).
(13548) 6 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان
ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام وهو مد لكل مسكين، قال:
وكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا، وإن صح فيما بين
الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام، فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة
والصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك الرمضان.
(13549) 7 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن رجل، عن أبي
الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم
يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ما عليه في ذلك؟
قال: أحب له تعجيل الصيام، فإن كان أخره فليس عليه شئ.
أقول: حمله الشيخ على التأخير مع نية الصيام والضعف عنه، وإن كان
صح، وكون التأخير بغير تهاون حتى يدركه رمضان، وأنه يجب عليه القضاء
دون الكفارة لما مر (1).
(13550) 8 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون

(1) أي الحديث 4 من هذا الباب.
(2) أي الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
6 - التهذيب 4: 251 / 746، والاستبصار 2: 111 / 364.
7 - التهذيب 4: 252 / 749، والاستبصار 2: 111 / 365.
(1) مر في الحديث 6 من هذا الباب.
8 - علل الشرائع: 271 / 9، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 117 / 1، وأورد قطعة منه في
الحديث 7 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.
337

الاخبار) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام - في
حديث - قال: إن قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم
يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر
وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه
القضاء والفداء؟ قيل: لان ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا
الشهر، فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه فلم
يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمي
الذي يغمى عليه في يوم وليله فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال
الصادق عليه السلام: كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له: لأنه دخل
الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي
كان فيه، ووجب عليه الفداء لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداه
فوجب عليه الفداء، كما قال الله تعالى: " فصيام شهرين متتابعين فمن لم
يستطع فاطعام ستين مسكينا " (1) وكما قال: " ففدية من صيام أو صدقة أو
نسك " (2) فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه، فان قال: فإن لم
يستطع إذا ذاك فهو الان يستطيع؟ قيل لأنه لما دخل عليه شهر رمضان آخر
وجب عليه الفداء للماضي لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم
يستطعه فوجب عليه الفداء، وإذا وجب عليه الفداء سقط الصوم والصوم
ساقط والفداء لازم، فان أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه
والصوم لاستطاعته.
(13551) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال: سألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ذلك،

(1) المجادلة 58: 4.
(2) البقرة 2: 196.
9 - قرب الإسناد: 103.
338

كيف يصنع؟ قال: يصوم الأخير ويتصدق عن الأول بصدقة لكل يوم مد من
طعام لكل مسكين. رواه علي بن جعفر في كتابه نحوه (1).
(13552) 10 - وعنه، عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته
عن رجل مرض في شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر
فبرأ فيه كيف يصنع؟ قال: يصوم الذي يبرأ فيه، ويتصدق عن الأول كل
يوم بمد من طعام.
(13553) 11 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي بصير
قال: سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم
يطق الصوم؟ قال: يتصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام،
وإن لم يكن حنطة فمد من تمر وهو قول الله " فدية طعام مساكين " (1) فإن استطاع أن
يصوم الرمضان الذي استقبل وإلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه، فإن لم
يصح حتى رمضان (2) قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا،
فإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فإن عليه
الصوم والصدقة جميعا، يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك
الصيام.

(1) مسائل علي بن جعفر: 105 / 7.
10 - قرب الإسناد: 103.
11 - تفسير العياشي 1: 79 / 178.
(1) البقرة 2: 184.
(2) في المصدر: حتى جاء رمضان.
وتقدم ما يدل على وجوب قضاء صوم المريض إذا مات في شهر رمضان أو في
غيره، في الباب 23 من هذه الأبواب.
339

26 - باب استحباب التتابع في قضاء شهر رمضان، وانه لا
يجب بل يجوز التفريق، وعدم وجوب التتابع في
غير المواضع المنصوصة
(13554) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد
- يعني: ابن الحسن الصفار -، أنه كتب إلى الأخير عليه السلام رجل مات
وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام - إلى أن قال: - فوقع
عليه السلام يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله.
ورواه الصدوق كما مر (1).
(13555) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عمن يقضي شهر رمضان
متقطعا (1)؟ قال: إذا حفظ أيامه فلا بأس.
(13556) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل صوم
يفرق، إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.
(13557) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان - يعني: عبد الله - عن أبي

الباب 26
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 4: 124 / 5، وأورده في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(1) مر في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 4: 120 / 2.
(1) في المصدر: منقطعا.
3 - الكافي 4: 140 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب.
4 - التهذيب 4: 274 / 829، والاستبصار 2: 117 / 381، والكافي 4: 120 / 3.
340

عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه
متتابعا فهو أفضل (1)، وإن قضاه متفرقا فحسن.
(13558) 5 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان على الرجل شئ من
صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه
كيف شاء، وليحص الأيام، فان فرق فحسن، فان تابع فحسن.. الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، إلا
أنه قال: فحسن لا بأس (1).
والذي قبله عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد.
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله (2).
(13559) 6 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى
الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون عليه
أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما
يوما، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها أياما، وليس له أن يصوم أكثر من
ستة أيام (1) متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما.
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله (2).

(1) في نسخة: فهو كان أفضل (هامش المخطوط).
5 - التهذيب 4: 274 / 828، والاستبصار 2: 117 / 380، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب
27 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4: 120 / 4.
(2) الفقيه 2: 95 / 427.
6 - التهذيب 4: 275 / 831، والاستبصار 2: 118 / 383.
(1) في الاستبصار: ثمانية أيام (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 328 / 1025.
341

(13560) 7 - وباسناده عن أحمد بن الحسن مثله، إلا أنه قال: وإن
كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها يومين، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أياما،
وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام - يعني: متوالية - وذكر بقية الحديث.
أقول: حمله الشيخ على الجواز دون الوجوب لما مضى (1) ويأتي (2)،
ويحتمل الحمل على من تضعف قوته فيستحب له التفريق.
(13565) - 8 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن جعفر
الجعفري أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عليه
أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر
رمضان، إنما الصيام الذي لا يفرق صوم (1) كفارة الظهار، وكفارة الدم،
وكفارة اليمين.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(13561) 9 - وفي (عيون الأخبار) باسناده الآتي (1) عن الفضل بن
شاذان، عن الرضا عليه السلام - في كتابه إلى المأمون - قال: وإن قضيت
فوائت شهر رمضان متفرقا أجزأ.

7 - التهذيب 4: 328 / 1025.
(1) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث 8 و 9 و 11 و 12 من هذا الباب.
8 - الفقيه 2: 95 / 428، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب.
(1) (صوم): ليس في الكافي والتهذيب (هامش المخطوط).
(2) الكافي 4: 120 / 1.
(3) التهذيب 4: 274 / 830، والاستبصار 2: 117 / 382.
9 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124 / 1.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
342

وروى الحسن بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا (2).
(13562) 10 - وفي (المقنع) قال: روي عن أبي عبد الله عليه
السلام في قضاء رمضان أنه قال: تصوم ثلاثة أيام ثم تفطر.
(13564) 11 - وفي (الخصال) باسناده الآتي (1) عن الأعمش، عن
جعفر بن محمد عليه السلام - في حديث شرايع الدين - قال: والفائت من
شهر رمضان إن قضي متفرقا جاز، وإن قضي متتابعا كان أفضل.
(13565) 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال: سألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان، كيف يقضيهما؟ قال:
يفصل بينهما بيوم، وإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية.
ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في من يصح منه الصوم (2) وغير
ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).

(2) تحف العقول: 419.
10 - المقنع: 63.
11 - الخصال: 606 / 9.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ذ).
12 - قرب الإسناد: 103.
(1) مسائل علي بن جعفر: 157 / 229.
(2) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 1 وفي الباب 14 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 17 وفي
الحديث 5 من الباب 25 وفي البابين 27 و 30 من أبواب من يصح منه الصوم.
(3) تقدم في الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديثين 4 و 10 من الباب 4 من
أبواب وجوب الصوم.
(4) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 27 من هذه الأبواب.
343

27 باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان
ولو في ذي الحجة، وعدم وجوب الفورية، وعدم جواز قضائه
في السفر
(13566) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور
شاء.
قال: قلت: أرأيت إن بقي علي شئ من صوم شهر رمضان أقضيه
في ذي الحجة؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق والكليني كما مر (1).
(13567) 2 - وعنه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبان بن
عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة وقطعه؟
فقال: اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1).
ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن
أبان مثله (2).
(13568) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن

الباب 27
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 4: 274 / 828، والاستبصار 2: 117 / 380.
(1) مر في الحديث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب.
2 - التهذيب 4: 275 / 832، والاستبصار 2: 119 / 386.
(1) الفقيه 2: 95 / 426.
(2) الكافي 4: 121 / 5.
3 - التهذيب 4: 275 / 833، والاستبصار 2: 119 / 387.
344

يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال:
قال علي عليه السلام في قضاء شهر رمضان: إن كان لا يقدر على سرده
فرقه، وقال: لا يقضى شهر رمضان في عشر ذي الحجة.
أقول: حمله الشيخ على من كان حاجا فإنه مسافر، واستدل بما تقدم في
من يصح منه الصوم (1)، ويحتمل الحمل على التقية.
(13569) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن
ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى
شعبان - إلى أن قال: - فإذا كان شعبان صمن (وصام معهن) (1).. الحديث.
ورواه الشيخ كما يأتي (2).
28 - باب عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه شئ من قضاء
شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب
(13570) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن ركعتي الفجر؟ قال: قبل الفجر - إلى أن قال: - أتريد أن تقايس؟

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب من يصح منه الصوم.
4 - الكافي 4: 90 / 4.
(1) ليس في المصدر.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب.
وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 26 من هذه الأبواب، وما يدل على عدم جوازه في
السفر في الباب 8 من أبواب من يصح منه الصوم.
الباب 28
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 2: 133 / 513، والاستبصار 1: 283 / 1031، وأورده بتمامه في الحديث 3 من
الباب 50 من أبواب المواقيت.
345

لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟!
فابدأ بالفريضة.
(13571) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، وباسناده
عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه لا يجوز أن
يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض.
(13572) 3 - قال: وقد وردت بذلك الاخبار والآثار عن
الأئمة عليهم السلام.
(13573) 4 - وفي كتاب (المقنع) قال: إعلم أنه لا يجوز أن يتطوع
الرجل وعليه شئ من الفرض، كذلك وجدته في كل الأحاديث.
(13574) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا، حتى يقضي ما
عليه من شهر رمضان.
(13575) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام، أيتطوع؟
فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

2 - الفقيه 2: 87 / 392.
3 - الفقيه 2: 87 / 392.
4 - المقنع: 64.
5 - الكافي 4: 123 / 2، والتهذيب 4: 276 / 835.
6 - الكافي 4: 123 / 1.
(1) التهذيب 4: 276 / 836.
346

29 - باب وجوب الإعادة والكفارة على من أفطر في قضاء شهر
رمضان بعد الزوال لا قبله، وهي إطعام عشرة مساكين، فإن
عجز فصيام ثلاثة أيام، وجواز الافطار في قضائه قبل الزوال لا
بعده، وفي المندوب مطلقا
(13576) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان،
قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم،
وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين،
فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه في (المقنع) مرسلا نحوه، إلا أنه قال في الكتابين: على عشرة
مساكين لكل مسكين مد (2).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله، إلى قوله: على
عشرة مساكين (3).
(13577) 2 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر - يعني
أحمد بن محمد - عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن

الباب 29
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 122 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.
(1) الفقيه 2: 96 / 430.
(2) المقنع: 63.
(3) التهذيب 4: 278 / 844، والاستبصار 2: 120 / 391.
2 - التهذيب 4: 279 / 845، والاستبصار 2: 120 / 392.
347

سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقع على أهله وهو يقضي
شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه،
يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة
مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك.
أقول: حمله الشيخ على ما يوافق الأول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال.
(13578) 3 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى
النساء؟ قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لان
ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وجوز فيه الحمل على الافطار مع
الاستخفاف، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها.
(13579) 4 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان - إلى أن قال: - سئل فإن
نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ
إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.
أقول: حمله الشيخ على العجز عن الكفارة (1)، ويمكن الحمل على عدم
وجوب أكثر من يوم في قضائه وعلى التقية.

3 - التهذيب 4: 279 / 846، والاستبصار 2: 121 / 393.
4 - التهذيب 4: 280 / 847، والاستبصار 2: 121 / 394، وأورد صدره في الحديث 10 من
الباب 2 من أبواب وجوب الصوم.
(1) راجع المبسوط 1: 287.
348

(13580) 5 - محمد بن علي بن الحسين بعد ايراد حديث بريد العجلي
قال: وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه، وإن أفطر بعد الزوال
فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان.
أقول: وتقدم الوجه في مثله (1)، وتقدم ما يدل على ذلك في وجوب
الصوم ونيته (2).
30 - باب استحباب اتيان الأهل في أول ليلة من شهر رمضان،
والأغسال المستحبة فيه
(13581) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام
قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز
وجل: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " (1) والرفث:
المجامعة.
ورواه الصدوق مرسلا وأسقط قوله: والرفث: المجامعة (2).

5 - الفقيه 2: 96 / 431.
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب، وفي الحديث 1 من أبواب ما يمسك عنه
الصائم.
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 من الباب 4 من أبواب وجوب
الصوم.
الباب 30
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 180 / 3.
(1) البقرة 2: 187.
(2) الفقيه 2: 112 / 481.
349

ورواه في (الخصال) باسناده الآتي (3) عن علي عليه السلام - في
حديث الأربعمائة - ولم يسقط منه شيئا (4).
أقول: وتقدم ما يدل على الأغسال في الطهارة (5).
31 - باب استحباب الجد والاجتهاد في العبادة وأنواع الخير في
ليلة القدر وفي العشر الأواخر
(13582) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين،
عن محمد بن مسلم، عن أحداهما عليهما السلام قال: سألته عن علامة ليلة
القدر؟ فقال: علامتها أن يطيب ريحها، وإن كانت في برد دفئت، وإن كانت
في حر بردت فطابت، قال: وسئل عن ليلة القدر؟ فقال: تنزل فيها الملائكة
والكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد، وأمر
عنده موقوف، وفيه المشية فيقدم ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء (1)، ويمحو ويثبت
وعنده أم الكتاب.
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله (2).
(13583) - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

(3) يأتي في الفائدة الأولى برمز (ر).
(4) الخصال: 612 / 10.
(5) تقدم في الأبواب 1 و 4 و 5 وفي الحديث 2 من الباب 13 وفي الباب 14 من أبواب الأغسال
المسنونة.
الباب 31
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 4: 157 / 3.
(1) فيه دلالة على البداء ومثله كثير جدا. (منه قده).
(2) الفقيه 2: 102 / 458.
2 - الكافي 4: 157 / 4.
350

عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قالوا: قال له بعض
أصحابنا: - قال: ولا أعلمه إلا سعيد السمان -: كيف تكون ليلة القدر خيرا من
ألف شهر؟ قال: العمل (1) فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة
القدر.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
(13584) 3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن
أذينة، عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم عن حمران، أنه سأل أبا
جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: " إنا أنزلناه في ليلة
مباركة " (1)؟ قال: نعم (2)، ليلة القدر، وهي في كل سنة في شهر رمضان في
العشر الأواخر، فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر، قال الله عز وجل: " فيها
يفرق كل أمر حكيم " (3) قال: يقدر في ليلة القدر كل شئ يكون في تلك
السنة إلى مثلها من قابل من خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل ورزق،
فما قدر في تلك السنة وقضى فهو المحتوم ولله عز وجل فيه المشية، قال:
قلت: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي شئ عني بذلك؟ فقال: العمل
الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس
فيها ليلة القدر، ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا ولكن الله
يضاعف لهم الحسنات.
ورواه الصدوق باسناده عن حمران نحوه (4).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد،

(1) في الفقيه: العمل الصالح (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 102 / 456.
3 - الكافي 4: 157 / 6.
(1) الدخان 44: 3.
(2) في نسخة زيادة: وهي (هامش المخطوط).
(3) الدخان 44: 4.
(4) الفقيه 2: 101 / 455.
351

عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (5).
(13585) 4 - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن محمد بن
الوليد ومحمد بن أحمد (1) جميعا، عن يونس بن يعقوب، عن علي بن عيسى
القماط، عن عمه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أري رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامه، بني أمية يصعدون على منبره من بعده
ويضلون الناس عن الصراط القهقري، فأصبح كئيبا حزينا - إلى أن قال: -
فأنزل عليه: " إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة
القدر خير من ألف شهر " (2) جعل الله عز وجل ليلة القدر لنبيه
عليه السلام خيرا من ألف شهر ملك بني أمية.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق مرسلا (4).
(13586) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد الميزر،
واجتنب النساء وأحيى الليل وتفرغ للعبادة.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة مثله (1).

(5) ثواب الأعمال: 92 / 11.
4 - الكافي 4: 159 / 10.
(1) في التهذيب: محسن بن أحمد (هامش المخطوط).
(2) القدر 97: 1 - 3.
(3) التهذيب 3: 59 / 202.
(4) الفقيه 2: 101 / 453.
5 - الكافي 4: 155 / 3، وأورده في الحديث 17 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(1) الفقيه 2: 100 / 449.
352

(13587) 6 - وباسناده عن رفاعة، عن الصادق عليه السلام، أنه
قال: ليلة القدر هي أول السنة وهي آخرها.
وفي (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن رفاعة مثله (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى مثله (2).
(13588) 7 - وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) عن أحمد بن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمر الشامي،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا
في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض " فغرة الشهور شهر رمضان، وقلب
شهر رمضان ليلة القدر.. الحديث.
(13589) 8 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب،
عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن
محمد بن أيوب، عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأس السنة
ليلة القدر، يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة.
أقول: وتقدم ما يدل عليه ذلك هنا (1) وفي نافلة شهر رمضان (2) وفي
الأغسال المسنونة (3).

6 - الفقيه 2: 101 / 452.
(1) الخصال: 519 / 7.
(2) الكافي 4: 160 / 11.
7 - فضائل الأشهر الثلاثة: 87 / 66، وأورده عن كتب أخرى في الحديث 8 من الباب 18 من هذه
الأبواب.
8 - التهذيب 4: 332 / 1042.
(1) تقدم في الأحاديث 10 و 21 و 28 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في البابين 1 و 7 من أبواب نافلة شهر رمضان.
(3) تقدم في الأبواب 1 و 4 و 5 و 14 من أبواب الأغسال المسنونة.
353

وغير ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
32 - باب تعيين ليلة القدر وانها في كل سنة، وتأكد استحباب
الغسل فيها واحيائها بالعبادة، فان اشتبه الهلال استحب العمل
في الليالي المشتبهة كلها
(13590) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن حسان بن مهران، عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن ليلة القدر؟ فقال: التمسها في
ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد
مثله (1).
ثم قال الصدوق اتفق مشائخنا على أنها ليلة ثلاث وعشرين.
(13591) 2 - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التقدير في ليلة تسعة عشر، والابرام
في ليلة إحدى وعشرين، والامضاء في ليلة ثلاث وعشرين.
(13592) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،

(4) تقدم في الحديث 19 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب 7 من أبواب
صلاة جعفر.
(5) يأتي في الأبواب 32 و 33 و 37 من هذه الأبواب.
الباب 32
فيه 21 حديثا
1 - الكافي 4: 156 / 1.
(1) الخصال: 519 / 8.
2 - الكافي 4: 159 / 9.
3 - الكافي 4: 156 / 2، وأورد قطعة منه عن التهذيب وأمالي الطوسي في الحديث 3 من الباب 1
من أبواب نافلة شهر رمضان.
354

عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي حمزة الثمالي (1) قال: كنت عند أبي
عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: جعلت فداك، الليلة التي يرجى فيها
ما يرجى، فقال في ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، قال: فإن لم
أقو على كلتيهما، فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب؟ قال: قلت فربما رأينا
الهلال عندنا وجائنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى؟ فقال: ما أيسر
أربع ليال تطلبها فيها، قلت: جعلت فداك ليلة ثلاث وعشرين ليلة
الجهني؟ فقال: إن ذلك ليقال، قلت: جعلت فداك، إن سليمان بن خالد
روى في تسع عشرة يكتب وفد الحاج، فقال لي: يا أبا محمد، وفد الحاج
يكتب في ليلة القدر، والمنايا والبلايا والأرزاق وما يكون إلى مثلها في قابل
فاطلبها في ليلة إحدى وعشرين (2) وثلاث وعشرين (3) وصل في كل واحدة منهما مائة
ركعة، وأحيهما إن استطعت إلى النور، واغتسل فيهما، قال: قلت: فإن لم
أقدر على ذلك وأنا قائم؟ قال: فصل وأنت جالس قلت: فإن لم أستطع؟
قال: فعلى فراشك، (قلت: فإن لم أستطع؟ قال:) (4) لا عليك أن تكتحل
أول الليل بشئ من النوم، إن أبواب السماء تفتح في رمضان، وتصفد
الشياطين، وتقبل أعمال المؤمنين، نعم الشهر رمضان، كان يسمى على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرزوق.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن
علي قال: كنت وذكر الحديث (5).
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي
عبد الله عليه السلام (6).

(1) في التهذيب في موضع: القاسم بن محمد، عن علي (هامش المخطوط) وفي المصدر:
القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة الثمالي.
(2) كلمة (وعشرين) نسخة في الموضعين (هامش المخطوط).
(3) كلمة (وعشرين) نسخة في الموضعين (هامش المخطوط).
4 - ليس في المصدر.
(5) التهذيب 3: 58 / 201.
6 - الفقيه 2: 102 / 459.
355

ورواه في (ثواب الأعمال)، عن أبيه، عن سعد عن إبراهيم بن
مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد مثله، من قوله: إن أبواب
السماء تفتح، إلى آخره مع الإشارة إلى باقيه (7).
(13593) 4 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن
الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن أبي شعيب المحاملي، عن حماد بن
عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: كان أبو جعفر عليه السلام إذا كان ليلة
إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين أخذ في الدعاء حتى يزول الليل، فإذا زال
الليل صلى.
ورواه الصدوق في (الخصال)، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان مثله (1).
(13594) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
السياري، عن بعض أصحابنا، عن داود بن فرقد قال: حدثني يعقوب قال:
سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ليلة القدر، فقال: أخبرني
عن ليلة القدر، كانت أو تكون في كل عام؟ فقال له أبو
عبد الله عليه السلام لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى مثله. إلا أنه لم يذكر
يعقوب (2).

(7) ثواب الأعمال: 92 / 9.
4 - الكافي 4: 155 / 5.
(1) الخصال: 519 / 5.
5 - الكافي 4: 158 / 7.
(1) الفقيه 2: 101 / 454.
(2) علل الشرائع: 388 / 1.
356

(13595) 6 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن
أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمار قال: سمعته يقول وناس يسألونه
يقولون: الأرزاق تقسم ليلة النصف من شعبان؟ قال: فقال: لا والله ما
ذلك إلا في ليلة تسعة عشرة من شهر رمضان وإحدى وعشرين وثلاث
وعشرين، فان في ليلة تسع عشرة يلتقي الجمعان، وفي ليلة إحدى وعشرين
" يفرق كل أمر حكيم " (1)، وفي ليلة ثلاث وعشرين يمضي ما أراد الله عز
وجل من ذلك، وهي ليلة القدر التي قال الله عز وجل: " خير من ألف
شهر " (2) قال: قلت: ما معنى قوله: يلتقي الجمعان، قال: يجمع الله فيها
ما أراد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه، قال: قلت: فما معنى يمضيه في
ثلاث وعشرين؟ قال: إنه يفرقه في ليلة إحدى وعشرين وإمضاؤه ويكون له فيه
البداء فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له
فيه تبارك وتعالى.
(13596) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن
الحكم، عن ربيع المسلي وزياد بن أبي الحلال ذكراه، عن رجل، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان التقدير،
وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء، وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في
السنة إلى مثلها، لله جل ثناؤه (1) أن يفعل ما يشاء في خلقه.
محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله (2).
(13597) 8 - وباسناده عن محمد بن حمران، عن سفيان بن السمط

6 - الكافي 4: 158 / 8.
(1) الدخان 44 / 4.
(2) القدر 97: 3.
7 - الكافي 4: 160 / 12.
(1) في الفقيه: ولله جل ثناؤه (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 100 / 451.
8 - الفقيه 2: 103 / 460.
357

قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: الليالي التي يرجى فيها من شهر
رمضان؟ فقال: تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قلت:
فإن اخذت إنسانا الفترة أو علة، ما المعتمد عليه من ذلك؟ فقال: ثلاث
وعشرين.
(13598) 9 - وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) عن علي بن أحمد بن
موسى، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن صالح بن أبي حماد قال: كتبت إلى
أبي محمد عليه السلام أسأله عن الغسل في شهر رمضان (1)؟
فكتب عليه السلام: إن استطعت أن تغتسل ليلة سبع عشرة وليلة تسع
عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين فافعل، فان فيها ترجى
ليلة القدر، فإن لم تقدر على إحيائها فلا يفوتنك إحياء ليلة ثلاث وعشرين تصلي
فيها مائة ركعة، تقرء في كل ركعة الحمد مرة، وقل هو الله أحد عشر مرات.
(13599) 10 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن أبي
عبد الله، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عباس بن حريش، عن أبي
جعفر محمد بن علي بن موسى، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أبو
جعفر الباقر عليه السلام. من أحيى ليلة القدر غفرت له ذنوبه. ولو كانت
عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكاييل البحار.
(13600) 11 - وعن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن
أبي الصهبان، عن ابن أبي عمير قال: قال موسى بن جعفر عليه السلام:
من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع الفجر خرج من ذنوبه.
(13601) 12 - وباسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله

9 - فضائل الأشهر الثلاثة: 103 / 91.
(1) في المصدر: في ليالي شهر رمضان.
10 - فضائل الأشهر الثلاثة: 118 / 114.
11 - فضائل الأشهر الثلاثة: 137 / 146.
12 - فضائل الأشهر الثلاثة: 136 / 144.
358

صلى الله عليه وآله: من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم
من ذنبه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحييه ولا يختمه.
(13602) 13 - وعن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي
السكري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن
أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:
من أحيى ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وصلى فيها مأة ركعة وسع الله
عليه معيشته الحديث وفيه ثواب جزيل.
(13603) 14 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سألته عن ليلة القدر؟ قال: هي ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث
وعشرين، قلت: أليس إنما هي ليلة؟ قال: بلى: قلت: فأخبرني بها؟ قال:
ما عليك أن تفعل خيرا في ليلتين؟!.
(13604) 15 - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ليلة القدر في كل سنة، ويومها مثل ليلتها.
(13605) 16 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن
السندي، عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف، عن أبيه قال: سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الجهني أتي
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إن لي إبلا وغنما
وغلة (1) فأحب أن تأمرني بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة وذلك في شهر

13 - فضائل الأشهر الثلاثة: 138 / 148.
14 - التهذيب 3: 58 / 200.
15 - التهذيب 4: 331 / 1033.
16 - التهذيب 4: 330 / 1032.
(1) في نسخة: وغلمة، وفي أخرى: وعملة (هامش المخطوط).
359

رمضان، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فساره في اذنه، فكان
الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بابله وغنمه وأهله إلى مكانه (2).
(13606) 17 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب
موسى بن بكر الواسطي عن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ليلة القدر؟ قال: هي ليلة ثلاث أو أربع، قلت: أفرد لي إحداهما،
قال: وما عليك أن تعمل في الليلتين وهي إحداهما؟!.
(13607) 18 - وعن زرارة، عن عبد الواحد الأنصاري قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ليلة القدر، قال: إني أخبرك بها لا أغمي
عليك، هي ليلة أول السبع، وقد كانت تلتبس عليه ليلة أربع وعشرين.
(13608) 19 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال:
روى العياشي باسناده عن زرارة، عن عبد الواحد بن المختار قال: سألت أبا
جعفر عليه السلام عن ليلة القدر؟ قال: في ليلتين: ليلة ثلاث وعشرين،
وإحدى وعشرين، فقلت، أفرد لي إحداهما، قال: وما عليك أن تعمل في
ليلتين هي إحداهما؟!.
(13609) 20 - وعن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: أخبرني عن ليلة القدر؟ فقال: هي ليلة إحدى
وعشرين، أو ليلة ثلاث وعشرين.
(13610) 21 - وعن حماد بن عثمان، عن حسان أبي علي قال: سألت

(2) ظاهرا: المدينة، بخطه (هامش المخطوط).
17 - مستطرفات السرائر: 17 / 1.
18 - مستطرفات السرائر: 17 / 2.
19 - مجمع البيان 5: 519.
20 - مجمع البيان 5: 519.
21 - مجمع البيان 5: 519.
360

أبا عبد الله عليه السلام عن ليلة القدر؟ قال: اطلبها في تسع عشرة،
وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
33 - باب استحباب قرائه العنكبوت والروم في ليلة ثلاث
وعشرين من شهر رمضان، وقراءة القدر فيها ألف مرة
(13611) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن
محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
محمد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن أبي حمزة،
عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قرء سورة
العنكبوت والروم ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان: فهو - والله يا أبا محمد -
من أهل الجنة، لا أستثني فيه ابدا، ولا أخاف أن يكتب الله علي في يميني إثما،
وإن لهاتين السورتين من الله مكانا.
محمد بن الحسن في (المصباح) عن أبي بصير مثله (1).

(1) تقدم ما يدل على استحباب الغسل في ليلة القدر في الأبواب 1 و 4 و 5 وفي الأحاديث 11 و 12
و 13 من الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة، وما يدل على الاحياء والعبادة في البابين 1
و 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، وما يدل على كون ليلة القدر في العشر الأخير في
الحديث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على أن أول السنة ليلة القدر في الحديثين 6 و 8 من الباب 31 من هذه
الأبواب.
ويأتي ما يدل على ذلك في البابين 33 و 34 من هذه الأبواب.
الباب 33
فيه حديثان
1 - ثواب الأعمال: 136 / 1، والتهذيب 3: 100 / 261، والمقنعة: 50.
(1) مصباح المتهجد: 571.
361

(13612) 2 - وعن أبي يحيى الصنعاني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال: لو قرأ رجل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان " إنا أنزلناه " ألف مرة
لأصبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما يختص فينا، وما ذلك إلا لشئ عاينه في
نومه.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن أبي يحيى الصنعاني (1)، والذي قبله
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة.
ورواه الشيخ باسناده عن أبي يحيى الصنعاني (2) والذي قبله باسناده عن
علي بن حاتم، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن أحمد.
34 - باب استحباب قراءة سورة الدخان في كل ليلة من
شهر رمضان مائة مرة
(13613) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن
الحسن، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن
الحسن بن العباس بن الحريش، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام - في
حديث طويل في شأن إنا أنزلناه في ليلة القدر - قال السائل: يا بن
رسول الله، كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة؟ قال: إذا أتى شهر
رمضان فاقرأ سورة الدخان في كل ليلة مائة مرة، فإذا أتت ليلة ثلاث وعشرين
فإنك ناظر إلى تصديق الذي سألت عنه.

2 - مصباح المتهجد: 571.
(1) المقنعة: 50.
(2) التهذيب 3: 100 / 262.
الباب 34
فيه حديث واحد
1 - الكافي 1: 196 / 8.
362

35 - باب استحباب الاكثار من العبادات في جمع شهر رمضان
(13614) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن
أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن
عمرو بن شمر، عن جابر قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إن
لجمع شهر رمضان لفضلا على جمع سائر الشهور كفضل شهر رمضان على سائر
الشهور
وفي نسخة: كفضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سائر
الرسل عليهم السلام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
36 - باب جواز اطعام المفطر في شهر رمضان بغير موجب لمن
احتاج إلى عمله كالحصاد إذا لم يعمل بغير اطعام
ووجد من يطعمه
(13615) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن قوم
عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وربما احتجت إليهم يحصدون لي، فإذا
دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوني حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون

الباب 35
فيه حديث واحد
1 - ثواب الأعمال: 62 / 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب صلاة الجمعة.
الباب 36
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2: 110 / 469.
363

إليهم ويدعوني، وأنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان؟ فكتب بخطه
أعرفه: أطعمهم.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه،
إلا أنه قال: في الحصاد وغيره (1).
ورواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال (2).
أقول: وتقدم في القيام (3) وغيره ما يدل على جواز مثل ذلك في
الضرورة (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
37 - باب استحباب دعاء الوداع في آخر ليلة من شهر رمضان
أو في آخر جمعة منه، فان خاف ان ينقص الشهر جعله في ليلتين
(13616) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن مولانا
صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري
في جواب مسائله، حيث سأله عن وداع شهر رمضان، متى يكون؟ قد اختلف
فيه أصحابنا، فبعضهم يقول: يقرء في آخر ليلة منه، وبعضهم يقول: هو في
آخر يوم منه، إذا رؤي هلال شوال: التوقيع: العمل في شهر رمضان في لياليه
والوداع يقع في آخر ليلة منه، فان خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين.

(1) المقنعة: 60.
(2) التهذيب 4: 314 / 953.
(3) تقدم في الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 1 من أبواب القيام.
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الخلل.
(5) يأتي في الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
الباب 37
فيه حديثان
1 - الاحتجاج: 483.
364

ورواه الشيخ في كتابه (الغيبة) بالاسناد الآتي مثله (1).
(13617) 2 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاقبال) قال: روى
الشيخ جعفر بن محمد الدوريستي في كتاب (الحسنى) باسناده إلى جابر بن
عبد الله الأنصاري قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في
آخر جمعة من شهر رمضان، فلما بصر بي قال لي يا جابر هذا آخر جمعة من
شهر رمضان فودعه، وقل: " اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فان
جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما فإنه من قال ذلك ظفر بإحدى
الحسنيين: إما ببلوغ شهر رمضان من قابل، وإما بغفران الله ورحمته.

(1) الغيبة: 231، يأتي إسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (48).
2 - إقبال الاعمال: 243.
365

أبواب بقية الصوم الواجب
1 - باب حصر أنواع ما يجب منه
(13618) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن
الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال لي يوما: يا زهري،
من أين جئت؟ فقلت: من المسجد، قال: فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر
الصوم فاجتمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شئ واجب إلا
صوم شهر رمضان، فقال: يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين
وجها: فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان (1)، وعشرة أوجه منها
صيامهن حرام، وأربعة عشر منها صاحبها بالخيار إن شاء صام وإنشاء
أفطر، وصوم الاذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب وصوم الإباحة وصوم

أبواب بقية الصوم الواجب
الباب 1
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 83 / 1.
(1) من تشبيه الكل بالجزء (منه قده).
367

السفر والمرض، قلت: جعلت فداك، فسرهن لي، قال: أما الواجبة فصيام
شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار، لقول الله تعالى:
" الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن
يتماسا... فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " (2) (وصيام شهرين متتابعين
فيمن أفطر يوما من شهر رمضان) (3)، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطاء
لمن لم يجد العتق واجب، لقول الله عز وجل: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير
رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله - إلى قوله عز وجل - فمن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما " (4) وصوم ثلاثة أيام في
كفارة اليمين واجب، قال الله عز وجل: " فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة
أيمانكم إذا حلفتم " (5) هذا لمن لا يجد الاطعام، كل ذلك متتابع وليس
بمتفرق، وصيام أذى حلق الرأس واجب، قال الله عز وجل: " فمن كان
منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " (6)
فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صام ثلاثة أيام، وصوم المتعة واجب لمن لم يجد
الهدي قال الله عز وجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من
الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة
كاملة " (7) وصوم جزاء الصيد واجب، قال الله عز وجل: " ومن قتله منكم
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة
أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " (8) أو تدري كيف يكون عدل
ذلك صياما، يا زهري؟ قال: قلت: لا أدري، قال: يقوم الصيد قيمة عدل
ثم يفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا، فيصوم لكل

(2) المجادلة 58: 3 - 4.
(3) ما بين القوسين ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
(4) النساء 4: 92.
(5) المائدة 5: 89.
(6) البقرة 2: 196.
(7) البقرة 2: 196.
(8) المائدة 5: 95.
368

نصف صاع يوما، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب..
الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن الزهري نحوه (9).
ورواه في (الخصال) كذلك نحوه (10).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (11).
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن القاسم بن
محمد (12).
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب (13).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (14)، ويأتي ما يدل عليه (15)
وعلى وجوب أنواع اخر من الصوم (16).

(9) الفقيه 2: 46 / 208.
(10) الخصال: 534 / 2.
(11) المقنعة: 58.
(12) تفسير القمي 1: 185.
(13) التهذيب 4: 294 / 895.
(14) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث 1، 4، 9، 11، 13 من الباب 8، وفي الحديثين 1،
2 من الباب 10، وفي الحديث 2 من الباب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي
الأبواب 1، 23، 29 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(15) يأتي في الأبواب 2، 6، 8 من هذه الأبواب، وفي الحديث 5 من الباب 13، وفي
الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الظهار، وفي الأبواب 1، 10، 12 من أبواب
الكفارات.
(16) يأتي في الأبواب 7، 9، 11، 14، 16 من هذه الأبواب، وفي الباب 12 من أبواب
الظهار، وفي البابين 8، 24 من أبواب الكفارات، وفي ط البابين 2، 6 من أبواب
الاعتكاف.
369

2 باب وجوب صوم شهرين متتابعين في الكفارة المخيرة
تخييرا، وفي المرتبة مع العجز عن العتق
(13619) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) و (العلل)
باسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام - في
حديث - قال: إنما وجب الصوم في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام
دون الحج والصلاة وغيرهما من الأنواع، لان الصلاة والحج وأنواع الفرائض
مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته مع ذلك العلل التي
ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وإنما وجب عليه
صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاث أشهر لان الفرض
الذي فرض الله تعالى على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر في الكفارة
توكيدا وتغليظا عليه، وإنما جعلت متتابعين لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به،
لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء واستخف بالايمان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3)، وفي
الكفارات.

الباب 2
فيه حديث واحد
1 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 119، وعلل الشرائع: 272.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب، وفي الأحاديث 1، 9، 13 من الباب 8، وفي
الحديثين 1، 2 من الباب 10، وفي الأحاديث 2، 3، 4 من الباب 16 من أبواب ما يمسك
عنه الصائم.
(3) يأتي في الأحاديث 3، 6، 8، 9 من الباب 3، وفي الحديث 2 من الباب 4 من هذه
الأبواب.
(4) يأتي في البابين 1 و 2، وفي الحديث 2 من الباب 6، وفي الباب 10 من أبواب
الكفارات.
370

3 باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فأفطر لعذر
بنى، ولغير عذر استأنف، إلا أن يصوم شهرا ومن الثاني ولو
يوما فيبني
(13620) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن الحسن بن علي - يعني: الوشاء - عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين؟ قال:
تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين، قلت: أرأيت إن هي
يئست من المحيض، أتقضيه؟ قال: لا تقضي، يجزيها الأول.
(13621) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال:
كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك، رجل نذر أن يصوم
أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر، أيبتدي في صومه أم يحتسب بما
مضى؟ فكتب إليه: يحتسب بما مضى.
(13622) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل ومحمد بن حمران، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار
فيصوم شهرا ثم يمرض، قال: يستقبل، فان زاد على الشهر الآخر يوما أو
يومين بنى على ما بقي.
أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على عدم منع المرض من الصوم

الباب 3
فيه 13 حديثا
1 - الكافي 4: 137 / 10.
2 - الكافي 4: 141 / 2، والتهذيب 4: 287 / 868، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه
الأبواب.
3 - الكافي 4: 138 / 1، والتهذيب 4: 284 / 861، والاستبصار 2: 124 / 404.
371

وإن كان فيه بعض المشقة، قاله الشيخ وغيره (1) لما مر (2).
(13623) 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام - في
حديث - قال في رجل صام في ظهار فزاد في النصف يوما: قضى بقيته.
(13624) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته (1) عن الرجل يكون عليه صوم
شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم
عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد
الصيام.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله إلا
الأول.
(13625) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار
وكفارة القتل (1)؟ فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو
مرض في الشهر الأول فان عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الأول وصام

(1) راجع المعتبر: 320.
(2) مر في الحديث 2 من هذا الباب.
4 - الكافي 4: 139 / 5، والتهذيب 4: 283 / 857، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من
هذه الأبواب.
5 - الكافي 4: 138 / 3.
(1) في التهذيب: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 282 / 855.
6 - الكافي 4: 139 / 7.
(1) في التهذيب والاستبصار: الدم (هامش المخطوط).
372

من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فإن (2) عليه أن يقضي.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).
(13626) 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين
متتابعين فتحيض، قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها.
(13627) 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام
ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة، كيف يصنع؟ قال: يصوم ذا الحجة كله إلا
أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم (1) من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد
صام شهرين متتابعين، ثم قال: ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي
الثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر
الذي يليه أياما ثم عرضت علة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين (2).
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب مثله (3).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4).
(13628) 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن

(2) في الاستبصار: فإنما (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 4: 285 / 862.
، والاستبصار 2: 125 / 405.
7 - التهذيب 4: 327 / 1016.
8 - التهذيب 4: 329 / 1027.
(1) في الفقيه: أيام (هامش المخطوط).
(2) في موضع من التهذيب: الشهر (هامش المخطوط).
(3) الكافي 4: 138 / 4.
(4) الفقيه 2: 97 / 438.
9 - لم نعثر عليه في التهذيب، إلا أنا وجدنا نحوه في الاستبصار 2: 125 / 405 مرويا عن الحسين
ابن سعيد وبسند مختلف، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
373

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة
اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين
متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه، فان عرض
له شئ يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه، وإن صام شهرا ثم عرض له
شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله..
الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله،
إلا أنه قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين، والتتابع.. وذكر
بقية الحديث (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير وذكر الحديث كما رواه الكليني (2).
(13629) 10 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، وفضالة، عن رفاعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام
شهرا ومرض، قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام
شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها، قلت: فإنها
قضتها ثم يئست من المحيض، قال: لا تعيدها، أجزأها ذلك.
(13630) 11 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك.
(13631) 12 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن
إسماعيل بن مرار و عبد الجبار بن المبارك جميعا، عن يونس بن عبد الرحمن،
عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله

(1) الكافي 4: 138 / 2.
(2) التهذيب 4: 283 / 856.
10 - التهذيب 4: 284 / 859، والاستبصار 2: 124 / 402.
11 - التهذيب 4: 284 / 860، والاستبصار 2: 124 / 403.
12 - التهذيب 4: 284 / 858، والاستبصار 2: 124 / 401.
374

عليه السلام، عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم
مرض، فإذا برأ، يبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ قال: بل يبني على ما كان
صام، ثم قال: هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ.
(13632) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن
رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض
اعتد بصيامه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الكفارات (2).
4 - باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان
لم يجزه ووجب استئنافه إلا أن يصوم قبله ولو يوما
(13633) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر
رمضان، قال: يصوم (1) رمضان ويستأنف الصوم، فان هو صام في الظهار
فزاد في النصف يوما قضى بقيته.
ورواه الصدوق باسناده عن منصور بن حازم مثله (2).

13 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 95 / 135، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من
أبواب الكفارات.
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 3 من أبواب الكفارات.
الباب 4
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 139 / 5، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب والفقيه زيادة: شهر (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 97 / 437.
375

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(13634) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن
العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام - في
حديث - قال: إن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال ينتظر حتى يصوم
رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر، أفطر حتى
يقدم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في
الكفارات (2).
5 باب أن من وجب عليه صوم شهر متتابع أجزأه تتابع خمسة
عشر يوما، فإن أفطر قبلها لا لعذر استأنف، وبعدها يبني ويتم
(13635) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن الفضيل (1)، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة
عشر يوما ثم عرض له أمر، فقال: إن كان صام خمسة عشر يوما (فله

(3) التهذيب 4: 283 / 857.
2 - التهذيب 4: 232 / 681، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الكفارات، وصدره في
الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الظهار، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب من
يصح منه الصوم.
(1) تقدم في الأحاديث 3، 4، 5، 6، 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 3 من أبواب الكفارات.
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 139 / 6.
(1) (عن الفضيل): ليس في الموضع الأول من التهذيب (هامش المخطوط)
376

أن) (2) يقضي ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم
شهرا تاما.
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله (3).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك ذكر
الفضيل (4).
وباسناده عن سعد عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي
جعفر عليه السلام نحوه (5).
6 - باب وجوب صوم النذر
(13636) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري، عن علي بن
الحسين عليه السلام - في حديث - قال: وصوم النذر واجب.
ورواه الكليني والشيخ وغيرهما كما مر (1).
(13637) 2 - وقد تقدم حديث زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام:
إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شئ كانت
تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه - إلى أن قال: - أفتترك ذلك؟
قال: لا، إني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.

(2) ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
(3) الفقيه 2: 97 / 436.
(4) التهذيب 4: 285 / 863.
(5) التهذيب 4: 285 / 864.
الباب 6
فيه حديثان
1 - الفقيه 2: 47.
(1) مر في ذيل الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2 - تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم.
377

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
7 - باب وجوب صوم كفارة النذر وقضائه، وقدر الكفارة
(13638) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن ابن
عيسى، عن ابن مهزيار، أنه كتب إليه يسأله: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم
يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه (1): يصوم
يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(13639) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى،
عن الحسين بن عبيدة قال: كتبت إليه - يعني: أبا الحسن
الثالث عليه السلام -: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك
اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه عليه السلام: يصوم يوما
بدل يوم وتحرير رقبة.
(13640) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى (1)،

تقدم في الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم.
(2) يأتي في الأبواب 7، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 من هذه الأبواب، وفي
الأحاديث 2 و 5 و 8 من الباب 23 والحديث 1 من الباب 25 من أبواب الكفارات.
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7: 456 / 12، وأورده بإسناد آخر في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الكفارات.
(1) في الاستبصار: فكتب إليه (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
(2) التهذيب 4: 286 / 866، والاستبصار 2: 125 / 407.
2 - التهذيب 4: 330 / 1029، وأورده في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب ما يمسك عنه
الصائم.
3 - التهذيب 4: 286 / 865، والاستبصار 2: 125 / 406.
(1) في التهذيب زيادة: عن أبيه.
378

عن القاسم الصيقل، أنه كتب إليه أيضا: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما
لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه: يصوم
يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
(13641) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد و عبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن
مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي، نذرت أن أصوم كل يوم
سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب (1) وقرأته: لا تتركه إلا
من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن
كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين، نسأل
الله التوفيق لما يحب ويرضى.
قال الشيخ هذا لمن لم يتمكن من عتق الرقبة فتجزيه الصدقة على سبعة
مساكين، فإن لم يتمكن قضى ولا شئ عليه، قال: وهذا كما بيناه فيمن أفطر
يوما من شهر رمضان، وحكم النذر حكمه.
أقول: ويأتي ما يدل على المقصود في الكفارات إن شاء الله (2)،
والأقرب ما ذهب إليه جماعة (3) في وجه الجمع أنه إن كان المنذور صوما فكفارة
شهر رمضان، وإلا فكفارة يمين كما يأتي (4).

4 - التهذيب 286 / 867، والاستبصار 2: 125 / 408 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من
أبواب من يصح منه الصوم.
(1) في نسخة زيادة: إليه (هامش المخطوط).
(2) يأتي في الباب 23 من أبواب الكفارات.
(3) راجع السرائر: 361، ومسالك الأفهام 2: 70.
(4) يأتي في ذيل الحديث 8 من الباب 23 من أبواب الكفارات.
379

8 - باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطاء، وكفارة الجمع بقتل
العمد، وأن القاتل في الأشهر الحرم يصوم شهرين منها،
وحكم دخول العيد وأيام التشريق
(13642) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن الحسين بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام؟
قال: تغلظ عليه الدية (1)، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر
الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ! قال: ما هو؟ قلت: يوم العيد
وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق يلزمه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(13643) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن
أبان بن تغلب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قتل
رجلا في الحرم، قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر
الحرم، ويعتق رقبة، ويطعم ستين مسكينا، قال: قلت: يدخل في هذا
شئ؟ قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصوم فإنه
حق لزمه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الزهري (1)، ويأتي ما يدل على

الباب 8
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 139 / 8.
(1) في التهذيب: العقوبة.
(2) التهذيب 4: 297 / 896، والاستبصار 2: 131 / 428.
2 - الكافي 4: 140 / 9.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
380

تحريم صوم العيدين (2) وأيام التشريق (3)، غير أن الشيخ (4) وبعض
الأصحاب (5) استثنوا هذه الصورة وعملوا بظاهر الحديثين، وخالفهم أكثر
الأصحاب (6) وحملوهما على صوم ما عدا العيدين وأيام التشريق وليسا بصريحين
في خلاف ذلك، ويأتي ما يدل على المقصود في الكفارات (7).
9 - باب حكم من كان عليه صوم شهرين متتابعين فعجز
(13644) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن
هاشم، عن إسماعيل بن مرار، و (1) عبد الجبار بن المبارك جميعا، عن
يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان (2)، عن أبي بصير (3)، (عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته) (4) عن رجل كان عليه صيام شهرين
متتابعين فلم يقدر على الصيام، (ولم يقدر على العتق) (5)، ولم يقدر على

(2) يأتي في الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
(3) يأتي في الباب 1، وعلى اختصاص الحرمة لمن كان في منى في الباب 2 من أبواب الصوم
المحرم.
(4) راجع النهاية: 259.
(5) راجع الوسيلة لابن حمزة: 148.
(6) راجع المعتبر: 318، والمنتهى: 616، والمختلف: 239، وروضة المتقين 3: 468.
(7) يأتي في البابين 28، 29 من أبواب الكفارات، وفي الباب 10 من أبواب
القصاص.
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 4: 312 / 944، والاستبصار 2: 97 / 314.
(1) في الاستبصار: عن (هامش المخطوط).
(2) في الاستبصار: عبد الله بن مسكان (هامش المخطوط).
(3) في الاستبصار زيادة: وسماعة بن مهران.
(4) في الاستبصار: قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام).
(5) ليس في الاستبصار.
381

الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما، عن كل عشرة مساكين (6) ثلاثة أيام.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (7).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات (8).
10 - باب وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين والظهار والقتل
والافطار وبدل الهدي، وأحكام كفارات الحج
(13645) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل
صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.
أقول: المراد أن بقية الكفارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف
كما مر (1) لا مطلقا، أو الحصر إضافي.
(13646) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
علي الوشاء، عن أبان، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق، إنما هي بمنزلة الثلاثة
الأيام في اليمين.
(13647) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن

(6) في نسخة: (أيام) بدل (مساكين).
(7) المقنعة: 60.
(8) يأتي في البابين 6، 8 من أبواب الكفارات.
الباب 10
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4: 140 / 1.
(1) مر في الباب 3 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 4: 140 / 3.
3 - الكافي 4: 120 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان.
382

سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام - في حديث -
قال: إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار، وكفارة الدم، وكفارة اليمين.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(13648) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: صيام ثلاثة
أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
مثله (1).
(13649) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد
العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة،
أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا
يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.
(13650) 6 - وقد تقدم في حديث الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام
قال: أما الصوم الواجب فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في
كفارة قتل الخطاء لمن لم يجد العتق واجب، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين
واجب - إلى أن قال: - وكل ذلك متتابع وليس بمتفرق.

(1) التهذيب 4: 274 / 830، والاستبصار 2: 117 / 382.
4 - التهذيب 4: 283 / 856، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4: 140 / 2.
5 - التهذيب 4: 315 / 957، والاستبصار 2: 281 / 999، وأورده في الحديث 2 من
الباب 55، وعن تفسير العياشي في الحديث 17 من الباب 46 من أبواب الذبح.
6 - تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
383

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) وعلى أحكام
كفارات الحج في محلها (3).
11 - باب أن من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب
عليه صوم ما عدا الأيام المحرمة
(13651) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن كرام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على
نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال: صم، ولا تصم في السفر، ولا
العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: المراد: لا تصم يوم الشك بنية الفرض، لما مر في محله (2).
(13652) 2 - وعن علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن

(1) تقدم في البابين 2، 3 من هذه الأبواب، وفي الأحاديث 1، 5، 9، 13 من الباب 8،
وفي الحديثين 2، 3 من الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(2) يأتي في الأبواب 1، 3، 4، وفي الحديث 2 من الباب 6، وفي الباب 10، وفي
الأحاديث 2، 4، 8، 12، 14، 15 من الباب 12، وفي البابين 28، 29 من أبواب
الكفارات، وفي الحديث 3 من الباب 9، وفي الباب 10 من أبواب قصاص النفس، وفي
البابين 46، 53، وفي الحديث 2 من الباب 55 من أبواب الذبح.
(3) يأتي في أكثر أبواب كفارات الصيد، وكفارات الاستمتاع، وبقية الكفارات.
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4: 141 / 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، وفي
الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم، وصدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب
من يصح منه الصوم.
(1) التهذيب 4: 233 / 683، والاستبصار 2: 100 / 325.
(2) مر في البابين 5، 6 من أبواب وجوب الصوم، وفي الباب 16 من أبواب أحكام شهر
رمضان.
2 - الكافي 1: 448 / 19، وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
384

محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن كرام
قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل
محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام
فسألته، فقال: صم إذا ياكرام، ولا تصم العيدين، ولا ثلاثة أيام التشريق،
ولا إذا كنت مسافرا ولا مريضا.. الحديث.
(13653) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبي
جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن
يقوم قائمكم، قال: شئ عليه أو جعله لله؟ قلت بل جعله لله، قال:
وكان عارفا أو غير عارف؟ قلت: بل عارف، قال: إن كان عارفا أتم
الصوم (1)، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
12 - باب ان من نذر صوم أيام معلومة فأفطر في أثنائها لمرض
ونحوه لم يجب عليه الاستئناف، وأجزاه البناء والاتمام، وحكم الافطار في صوم النذر
(13654) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن أحمد بن اشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام:

3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 173 / 453.
(1) في المصدر: الصلاة.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث 1 من
الباب 6 والحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 6
من أبواب وجوب الصوم.
(3) يأتي في البابين 1، 2 من أبواب الصوم المحرم.
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 141 / 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
385

جعلت فداك، رجل نذر ان يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر،
أيبتدي في صومه أم يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه يحتسب بما (1) مضى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نية الصوم (2) وغير ذلك (3)، ويأتي ما
يدل عليه (4).
13 - باب ان من نذر الصوم بالكوفة أو مكة أو المدينة وتعذر
أجزأه الصوم حيث يمكن.
(13655) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة شهرا
فصام أربعة عشر يوما بمكة، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟
قال: نعم.
ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه (1).
(13656) 2 - وعن محمد بن عيسى بن عبيد، عن سعدان بن مسلم قال:
كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: إني جعلت علي صيام
شهر بمكة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة، فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة، وبقي

(1) في نسخة؟: ما (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 2، وفي الحديث 14 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم
ونيته.
(3) تقدم في الأبواب 3، 5، 7 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الأبواب 13، 15، 16 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 - قرب الإسناد: 103.
(1) مسائل علي بن جعفر: 187 / 374.
2 - قرب الإسناد: 147.
386

علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة، فكتب: ليس عليك شئ،
صم في بلادك حتى تتمه.
(13657) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر
بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلى به فقضى أنه صام بالكوفة
شهرا، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال؟ قال:
يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1).
وباسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
14 - باب ان من نذر أن يصوم حينا وجب عليه صوم ستة
أشهر، ومن نذر أن يصوم زمانا وجب عليه صوم خمسة أشهر
(13658) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قال: لله علي أن أصوم حينا،

3 - الكافي: 141 / 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم.
(1) التهذيب 4: 233 / 684، والاستبصار 2: 100 / 326.
(2) التهذيب 4: 321 / 945.
(3) المقنعة: 60.
(4) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 34 من أبواب وجوب الحج.
387

وذلك في شكر (1)، فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد أتي
علي عليه السلام (2) في مثل هذا، فقال: صم ستة أشهر، فان الله عز
وجل يقول: " تؤتي اكلها كل حين باذن ربها " (3) - يعني: ستة أشهر -.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (4).
ورواه العياشي في تفسيره عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام نحوه (5).
(13659) 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر،
عن آبائه عليهم السلام أن عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر أن
يصوم زمانا، قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، لان الله عز وجل
يقول: " تؤتي اكلها كل حين باذن ربها " (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن
هاشم، عن النوفلي مثله (3).
(13660) 3 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل
الصادق عليه السلام عمن نذر ان يصوم زمانا ولم يسم وقتا بعينه؟

(1) في التهذيب: شكى (هامش المخطوط).
(2) في التهذيب: أبي (عليه السلام) (هامش المخطوط).
(3) إبراهيم 14: 25.
(4) التهذيب 8: 314 / 1168.
(5) تفسير العياشي 2: 224 / 13.
2 - الكافي 4: 142 / 5.
(1) إبراهيم 14: 25.
(2) التهذيب 4: 309 / 933.
(3) علل الشرائع: 387 / 1.
3 - المقنعة: 60.
388

فقال عليه السلام: كان علي عليه السلام يوجب عليه أن يصوم خمسة
أشهر.
(13661) 4 - قال: وسئل عليه السلام عمن نذر أن يصوم حينا ولم يسم
شيئا بعينه فقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يلزمه أن يصوم ستة
أشهر، ويتلو قول الله عز وجل " تؤتي أكلها كل حين باذن ربها " (1) وذلك
في كل ستة أشهر.
ورواه في (الارشاد) أيضا مثله، وكذا الذي قبله (2).
15 - باب ان من نذر صوما معينا فعجز عنه وجب عليه أن
يتصدق عن كل يوم بمد من طعام
(13662) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن سهل، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا: سألنا
الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا إن هو تخلص من الحبس أن يصوم
ذلك اليوم الذي يخلص فيه، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمد للرجل في
عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم؟ قال: يكفر عن كل
يوم بمد حنطة أو شعير.
ورواه الصدوق كما يأتي (1).

4 - المقنعة: 60.
(1) إبراهيم 14: 25.
(2) إرشاد المفيد: 118.
الباب 15
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4: 143 / 1.
(1) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب.
389

(13663) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن موسى بن
عمر (1)، عن محمد بن منصور قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل
نذر نذرا في صيام فعجز؟ فقال: كان أبي يقول: عليه مكان كل يوم مد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(13664) 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثل الحديث الأول، إلا أنه قال:
يتصدق لكل يوم بمد من حنطة أو ثمن مد.
ورواه الصدوق باسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله، إلا أنه قال: أو تمر بمد (1).
(13665) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمد بن
جعفر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إن امرأتي جعلت على نفسها
صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال:
فلتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان مثله (1).
(13666) 5 - وباسناده عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس، عن

2 - الكافي 4: 143 / 2، وأورد نحوه عن موسى بن جعفر (عليه السلام) في الحديث 2 من
الباب 12 من أبواب النذر.
(1) في المصدر موسى بن بكر.
(2) التهذيب 4: 313 / 946.
3 - الكافي 4: 144 / 3.
(1) الفقيه 2: 99 / 442.
4 - الكافي 4: 137 / 11، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب من يصح منه الصوم.
(1) الفقيه 2: 95 / 424.
5 - الفقيه 2: 99 / 443.
390

الرضا عليه السلام قال: تصدق عن كل يوم بمد من حنطة أو شعير.
أقول: الظاهر أن هذا هو الحديث الأول.
(13667) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى العبيدي، عن
علي وإسحاق ابني سليمان بن داود، عن إبراهيم بن محمد قال: كتب رجل إلى
الفقيه عليه السلام يا مولاي نذرت إني متى فاتتني صلاة الليل صمت في
صبيحتها ففاته ذلك، كيف يصنع؟ وهل له من ذلك مخرج؟ وكم يجب (1)
من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن أراد ذلك؟ قال:
فكتب عليه السلام: يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى نحوه (2).
(13668) 7 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل عليه السلام
عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوما ويفطر يوما فضعف عن ذلك، كيف
يصنع؟ فقال: يتصدق عن كل يوم (بمد من طعام) (1) على مسكين.
16 - باب أن من نذر صوم سنة فعجز أجزأه تتابع شهر وبعض
الآخر وتفريق الباقي، ومن نذر صوما ولم يسم شيئا استحب له
صوم ستة أيام
(13669) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن

6 - التهذيب 4: 329 / 1026، وأورده في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب الكفارات.
(1) في نسخة زيادة: عليه (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 2: 335 / 1383.
7 - المقنعة: 60.
(1) ليس في المصدر.
الباب 16
فيه حديثان
1 - التهذيب 4: 321 / 986.
391

أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله عليه نذرا صيام سنة فلم يستطع،
قال: يصوم شهرا وبعض الشهر الآخر، ثم لا بأس أن يقطع الصوم.
(13670) 2 - وبالاسناد عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله نذرا ولم يسم
شيئا، قال: يصوم ستة أيام.
أقول: هذا محمول على من نوى صوما أو نطق به، وصوم الستة على
وجه الاستحباب ويجزي يوم لما يأتي في النذر (1).
17 - باب ان من نذر صوم أيام معينة في الشهر فاتفقت في
السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها، وانه لا يجب التتابع في صوم
النذر إلا مع الشرط فيه
(13671) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
صدقة، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام في الرجل يوقت على نفسه
أياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعدة الشهور، قال: لا يصوم لأنه في
سفر، ولا يقضيها إذا شهد.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم نحوه (1).

2 - التهذيب 4: 322 / 988.
(1) يأتي في الباب 2 من أبواب النذر.
الباب 17
فيه حديثان
1 - التهذيب 4: 329 / 1028، وأورده في الحديث 10 من الباب 10 من أبواب من يصح منه
الصوم.
(1) الكافي 4: 142 / 7.
392

(13673) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن صالح بن عبد الله قال: قلت
لأبي الحسن موسى عليه السلام: إن أخي حبس فجعلت على نفسي صوم
شهر فصمت، فربما أتاني بعض إخواني (1) فأفطرت أياما أفأقضيه؟ قال: لا
بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

2 - التهذيب 4: 330 / 1030.
(1) في المصدر زيادة: لافطر.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 10، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب، وفي
الحديثين 1، 3 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث 4 من
الباب 2، وفي الحديث 14 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.
(3) يأتي في الحديثين 8، 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
393

أبواب الصوم المندوب
1 - باب استحباب صوم كل يوم عدا الأيام المحرمة
(13673) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: بني
الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج،
والولاية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم جنة من النار.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(13674) 2 - وعنه، عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي
زياد، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام أن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: ألا أخبركم بشئ، إن أنتم

أبواب الصوم المندوب
الباب 1
فيه 43 حديثا
1 - الكافي 4: 62 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.
(1) الفقيه 2: 44 / 196.
2 - الكافي 4: 62 / 2.
395

فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى، قال:
الصوم يسود وجهه والصدقة تكسر ظهره، والحب في الله والمؤازرة على العمل
الصالح يقطع دابره، والاستغفار يقطع وتينه، ولكل شئ زكاة وزكاة الأبدان
الصيام.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن
عبد الله بن المغيرة (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه في (المجالس) وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) عن جعفر بن
علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، عن جده الحسن بن علي، عن
جده عبد الله بن المغيرة مثله (3).
(13675) 3 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي
عبد الله عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
إن الله عز وجل وكل ملائكته بالدعاء للصائمين، وقال: أخبرني جبرئيل عن ربه،
أنه قال: ما أمرت ملائكتي بالدعاء لاحد من خلقي إلا استجبت لهم فيه.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).
(13676) 4 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نوم الصائم
عبادة، ونفسه تسبيح.

(1) التهذيب 4: 191 / 542.
(2) الفقيه 2: 45 / 199.
(3) أمالي الصدوق: 59 / 1، وفضائل الأشهر الثلاثة: 75 / 57.
3 - الكافي 4: 64 / 11، والمحاسن: 72 / 149.
(1) المقنعة: 49.
(2) الفقيه 2: 45 / 202.
4 - الكافي 4: 64 / 12، والمقنعة: 49.
396

ورواه البرقي في (المحاسن) عن عدة من أصحابنا، عن هارون بن
مسلم (1)، وكذا الذي قبله نحوه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن
الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه مثله (2).
(13677) 5 - وعنه عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: ما يمنعك من مناجاتي؟ فقال: يا رب، أجلك عن المناجاة لخلوف (1) فم
الصائم، فأوحى الله عز وجل إليه: يا موسى، لخلوف فم الصائم أطيب
عندي من ريح المسك.
(13678) 6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب
السابري، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. ورواه الصدوق مرسلا (1)، وكذا الذي قبله.
(13679) 7 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله
تعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي عليه.
(13680) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن

(1) المحاسن: 72 / 148.
(2) قرب الإسناد: 46.
5 - الكافي 4: 64 / 13، والفقيه 2: 45 / 203.
(1) خلف فم الصائم خلوفا، أي تغيرت رائحته. (الصحاح - خلف - 4: 1356) (هامش
المخطوط).
6 - الكافي 4: 65 / 15.
(1) الفقيه 2: 45 / 204.
7 - الكافي 4: 63 / 6.
8 - الكافي 4: 62 / 3.
397

فضال، عن ثعلبة، عن علي بن عبد العزيز أن أبا عبد الله عليه السلام
قال له - في حديث -: ألا أخبرك بأبواب الخير، إن الصوم جنة (من النار) (1).
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن عبد العزيز مثله (2).
(13681) 9 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن
بكر قال: لكل شئ زكاة وزكاة الأجساد الصوم.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، عن الصادق عليه السلام عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم (1) وكذا جملة مما مضى ويأتي وروى أحاديث اخر
بمعناها.
(13682) 10 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن
الحسين بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: يوم الأضحى في
اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشورا، في اليوم الذي يفطر فيه.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله (2).
أقول: لعل المراد أن يوم الصوم كالعيد (3) لاستحقاق الثواب الجزيل،

(1) ليس في المصدر.
(2) الفقيه 2: 45 / 200.
9 - الكافي 4: 63 / 4، والتهذيب 4: 190 / 537، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 1
من أبواب وجوب الصوم.
(1) المقنعة: 49.
10 الكافي 4: 547 / 37، وأورده في الحديث 6 من الباب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(1) في المصدر: عن أبي الحسن (عليه السلام).
(2) المقنع: 59.
(3) روى الرضي في نهج البلاغة عن علي (عليه السلام) إنه قال في بعض الأعياد: إنما هو عيد
لمن قبل الله منه صيامه وشكر قيامه، وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد، وهذا قريب
من المعنى المذكور (منه قده).
398

ويوم الافطار كيوم المصيبة لفوت الثواب، والله أعلم، وله احتمال آخر تقدم
في صوم يوم الشك (4).
(13683) 11 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير، عن معاوية بن عمار (1)، عن إسماعيل بن بشار (2) قال: قال أبو
عبد الله عليه السلام: قال أبي: إن الرجل ليصوم يوما تطوعا يريد ما عند
الله فيدخله الله به الجنة.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن
حكم بن مسكين، عن إسماعيل بن بشار نحوه (3).
(13684) 12 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان، عن محمد بن
علي، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصائم
في عبادة إن كان على فراشه ما لم يغتب مسلما.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه في (ثواب الأعمال) و (المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن
محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان مثله، إلا أنه قال: وإن كان نائما على
فراشه، وكذا في بعض نسخ الكافي (2).

(4) تقدم في ذيل الحديث 6 من الباب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان.
11 - الكافي 4: 63 / 5، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 28 من أبواب مقدمة العبادات.
(1) في المصدر: معاوية بن عثمان.
(2) في نسخة: إسماعيل بن يسار (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 4: 191 / 543.
12 - الكافي 4: 64 / 9، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب آداب الصائم.
(1) الفقيه 2: 44 / 197.
(2) ثواب الأعمال: 75 / 1، وأمالي الصدوق: 442 / 1.
399

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3)، وكذا حديث
موسى بن بكر، وحديث مسعدة الثاني.
(13685) 13 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن
علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت أبي الحسن، عن عمرو بن جميع، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله - في
حديث طويل -: الصيام جنة من النار.
(13686) 14 - وعنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن يحيى، عن غياث
بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليه
السلام قال: ثلاث يذهبن البلغم ويزدن في الحفظ: السواك، والصوم،
وقراءة القرآن.
(13687) 15 - وعنه، عن فضل بن محمد الأموي، عن ربعي بن عبد الله بن
الجارود، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي
به.
(13688) 16 - محمد بن علي بن الحسين - قال: قال عليه السلام: قال
الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به.
وللصائم فرحتان، حين يفطر، وحين يلقى ربه.
والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح
المسك.

(3) التهذيب 4: 190 / 538.
13 - التهذيب 4: 191 / 544.
14 - التهذيب 4: 191 / 545.
15 - التهذيب 4: 152 / 420.
16 - الفقيه 2: 44 / 198.
400

(13689) 17 - قال: وقال الصادق عليه السلام، نوم الصائم عبادة،
وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاؤه مستجاب.
(13690) 18 - قال: وقال علي عليه السلام قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما تطوعا أدخله الله عز وجل الجنة.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن
العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن
محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام مثله (1).
(13691) 19 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صام يوما في
سبيل الله تعالى كان (1) كعدل سنة يصومها.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن
علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي هاشم، عن ابن جبير، عن أبي
هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله (2).
(13692) 20 - وباسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: من
ختم له بصيام يوم دخل الجنة.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن أبي
القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخزاز،

17 - الفقيه 2: 46 / 207.
18 - الفقيه 2: 52 / 225.
(1) ثواب الأعمال: 77 / 1.
19 - الفقيه 2: 52 / 227.
(1) في نسخة زيادة: له (هامش المخطوط).
(2) ثواب الأعمال: 76 / 1.
20 - الفقيه 2: 52 / 226.
401

عن عمرو بن شمر، عن جابر مثله (1).
(13693) 21 - وفي (المجالس) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما تطوعا ابتغاء ثواب الله وجبت
له المغفرة.
(13694) 22 - وعن علي بن عيسى، عن محمد بن علي ماجيلويه (1)، عن
أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن عمرو بن
ثابت، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده قال: قال أمير
المؤمنين عليه السلام: إن في الجنة شجرة تخرج (2) من أعلاها الحلل، ومن
أسفلها خيل بلق (3) مسرجة ملجمة، ذوات أجنحة، لا تروث ولا تبول،
فيركبها أولياء الله فتطير بهم في الجنة حيث شاؤوا، فيقول الذين أسفل منهم:
يا ربنا ما بلغ بعبادك هذه الكرامة؟ فيقول الله جل جلاله: إنهم
كانوا يقومون الليل ولا ينامون، ويصومون النهار ولا يأكلون، ويجاهدون العدو ولا
يجبنون، ويتصدقون ولا يبخلون.
(13695) 23 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى،

(1) ثواب الأعمال: 77 / 1.
21 - أمالي الصدوق: 442 / 2.
22 - أمالي الصدوق: 239 / 14.
(1) في المصدر: علي بن ماجيلويه.
(2) في المصدر: يخرج.
(3) في المصدر: عقاق.
23 - ثواب الأعمال: 75 / 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب آداب الصائم.
402

عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم: نوم الصائم عبادة، ونفسه تسبيح.
(13696) 24 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد، عن محمد بن حسان الرازي، عن أبي محمد الرازي، عن
إبراهيم بن بكر بن سماك (1)، عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله
متقبل، ودعاؤه مستجاب.
(13697) 25 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم،
عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن
سنان، عن الصادق عليه السلام قال: خلوف فم الصائم أفضل عند الله
من رائحة المسك.
(13698) 26 - وفي (الخصال) بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد، عن
رجاله، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: للصائم فرحتان: فرحة
عند إفطاره، وفرحة عند لقاء الله.
(13699) 27 - وعن عبدوس بن علي، عن عبد الله بن يعقوب الرازي، عن
محمد بن يونس، عن أبي عامر، عن زمعة، عن سلمة، عن عكرمة، عن
ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: قال الله عز وجل:
كل عمل ابن آدم هو له إلا (1) الصيام فهو لي، وأنا أجزي به، والصيام

24 - ثواب الأعمال: 75 / 3.
(1) في المصدر: إبراهيم أبي بكر بن أبي سمال.
25 - ثواب الأعمال: 75 / 4.
26 - الخصال: 44 / 41.
27 - الخصال: 45 / 42.
(1) في المصدر: غير، بدل (إلا).
403

جنة العبد المؤمن يوم القيامة كما يقي أحدكم سلاحه في الدنيا، ولخلوف فم
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصائم يفرح بفرحتين: حين يفطر
فيطعم ويشرب، وحين يلقاني فأدخله الجنة.
(13700) 28 - وفي كتاب (صفات الشيعة)، عن أبيه عن الحميري، عن
مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن قوة المؤمن في قلبه، ألا ترون أنكم
تجدونه ضعيف البدن، نحيف الجسم، وهو يقوم الليل، ويصوم النهار.
(13701) 29 - وفي (معاني الأخبار) عن علي بن عبد الله بن أحمد بن بابويه،
عن علي بن أحمد الطبري، عن الحسن بن علي العدوي، عن خراش، عن
أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم جنة - يعني:
حجاب من النار -.
(13702) 30 - وبالاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره، وفرحة يوم يلقى ربه.
(13703) 31 - وبالاسناد قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وآله وسلم:
إن للجنة بابا يدعى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون.
(13704) 32 - وبالاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
من صام يوما تطوعا فلو أعطى ملء الأرض ذهبا ما وفي أجره دون يوم
الحساب.
(13705) 33 - وبالاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

28 - صفات الشيعة: 30 / 42.
29 - معاني الأخبار: 408 / 88.
30 - معاني الأخبار: 409 / 89.
31 - معاني الأخبار: 409 / 90.
32 - معاني الأخبار: 409 / 91.
33 - معاني الأخبار: 409 / ذيل الحديث 91.
404

قال الله عز وجل: كل أعمال ابن آدم بعشرة أضعافها إلى سبعمائة ضعف إلا
الصبر فإنه لي، وأنا أجزي به، فثواب الصبر مخزون في علم الله، والصبر
الصوم.
(13706) 34 - وفي كتاب (فضائل شعبان) عن محمد بن إبراهيم، عن عبد
العزيز بن يحيى، عن محمد بن زكريا، عن أحمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن
سليمان المروزي، عن الرضا عليه السلام - في حديث - قال: إن الصائم
لا يجري عليه القلم حتى يفطر ما لم يأت بشئ ينقص (1) صومه، وإن الحاج لا
يجرى عليه القلم حتى يرجع ما لم يأت بشئ يبطل حجه.
(13707) 35 - وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) عن محمد بن علي
ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن محمد بن
سنان، عن المفضل بن عمر قال: قلت للصادق عليه السلام: ما الذي
يباعد عنا الشيطان؟ قال: الصوم يسود وجهه، والصدقة يكسر ظهره، والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح، يقطعان دابره، والاستغفار يقطع
وتينه.
(13708) 36 - وعن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق (1)، عن أحمد بن محمد
الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن
الرضا عليه السلام قال: إن لله ملائكة موكلين بالصائمين والصائمات
يمسحونهم بأجنحتهم، ويسقطون عنهم ذنوبهم، وإن لله ملائكة قد وكلهم
بالدعاء (2) للصائمين والصائمات لا يحصى عددهم إلا الله تعالى.

34 - فضائل الأشهر الثلاثة: 116 / 111.
(1) في المصدر: فينقض.
35 - فضائل الأشهر الثلاثة: 92 / 71.
36 - فضائل الأشهر الثلاثة: 104 / 92.
(1) في المصدر: محمد بن إبراهيم بن إسحاق.
(2) في المصدر: بالاستغفار.
405

(13709) 37 - محمد بن الحسين الرضي في (المجازات النبوية)
عنه عليه السلام قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة.
(13710) 38 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن أبي حمزة الثمالي قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الصائم منكم ليرتع في رياض
الجنة، وتدعو له الملائكة حتى يفطر.
(13711) 39 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إن المؤمن إذا قام ليله ثم أصبح صائما نهاره لم يكتب عليه ذنب، ولم يخط خطوة
إلا كتب الله له بها حسنة، (ولم يتكلم بكلمة خير إلا كتب له بها حسنة) (1)
وإن مات في نهاره صعد بروحه إلى عليين وإن عاش حتى يفطر كتبه الله من
الأوابين (2).
(13712) 40 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن جماعة،
عن أبي المفضل، عن إسحاق بن محمد بن هارون، عن أبيه، عن أبي حفص
الأعشى، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن
علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة يوم القيامة، ولخلوف فم الصائم
أطيب عند الله من ريح المسك.
(13713) 41 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن عدة من
أصحابنا، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي

37 - المجازات النبوية: 189 / 148.
38 - المقنعة: 59 و 49.
39 - المقنعة: 59 و 49.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: التوابين.
40 - أمالي الطوسي 2: 110.
41 - المحاسن: 72 / 150.
406

عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: إن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن على كل شئ زكاة وزكاة
الأجساد الصيام.
(13714) 42 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن محمد بن
الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن عنبسة بن بجاد العابد قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر عنده الصلاة، فقال: إن في كتاب
علي الذي أملى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يعذب على
كثرة الصلاة والصيام ولكن يزيده خيرا (1).
(13715) 43 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عبد الله بن
طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبر الصوم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
2 - باب استحباب الصوم عند نزول الشدة، وعند فوت صلاة
العشاء بالنوم
(13716) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

42 - بصائر الدرجات: 185 / 11، وأورده في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب أعداد
الفرائض.
(1) في المصدر: جزاء.
43 - تفسير العياشي 1: 43 / 40.
(1) تقدم في الحديث 10 من الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث من
7 من الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، وفي الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الصدقة، وفي
الحديثين 3، 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الصوم.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 2، وفي الحديث 2 من الباب 3، وفي الحديث 2 من الباب 7
من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4: 63 / 7، وتفسير العياشي 1: 43 / 41.
407

عمير، عن سليمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
عز وجل: " واستعينوا بالصبر " (1) قال: الصبر الصيام، وقال: إذا نزلت
بالرجل النازلة والشديدة فليصم، فان الله عز وجل يقول: " واستعينوا
بالصبر " (2) يعني الصيام.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (3).
(13717) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن
صالح، عن بندار بن محمد الطبري، عن علي بن سويد السائي، عن أبي
الحسن موسى عليه السلام - في حديث - قال: شكوت إليه ضيق يدي (1)
فقال: صم وتصدق.
(13718) 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن طلحة،
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " واستعينوا بالصبر
والصلاة " (1) قال: الصبر الصوم.
وعن سليم الفراء، عن أبي الحسن عليه السلام نحو الحديث
الأول (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3)، وعلى الحكم الثاني في
المواقيت.

(1) البقرة 2: 45.
(2) البقرة 2: 45.
(3) الفقيه 2: 45 / 201.
2 - الكافي 4: 18 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 28 من أبواب الصدقة.
(1) في المصدر: فشكوت إليه قلة ذات يدي.
3 - تفسير العياشي 1: 43 / 40.
(1) البقرة 2: 45.
(2) تقد في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديث 8 من الباب 29 من أبواب المواقيت، وفي الحديثين 1، 2 من الباب 13
من أبواب صلاة الكسوف.
408

3 - باب استحباب الصوم في الحر واحتمال الظمأ فيه
(13719) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن بكر بن صالح، عن محمد بن سنان، عن منذر بن يزيد، عن يونس بن
ظبيان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من صام لله عز وجل يوما في
شدة الحر فأصابه ظمأ وكل الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه، حتى
إذا أفطر قال الله عز وجل: ما أطيب ريحك وروحك، ملائكتي اشهدوا أني قد
غفرت له.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه في (المجالس) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن أحمد بن
يحيى، عن محمد بن حماد (2)، عن سهل بن زياد (3).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن حسان (4) الرازي عن سهل بن زياد
مثله (5).
(13720) 2 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن السكوني، عن جعفر بن
محمد، عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن

الباب 3
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 65 / 17.
(1) الفقيه 2: 45 / 205.
(2) في الأمالي: حسان الرازي.
(3) أمالي الصدوق: 470 / 8.
(4) في نسخة: محمد بن سنان (هامش المخطوط).
(5) ثواب الأعمال: 76 / 1.
2 - المقنعة: 59.
409

ظمأ أو جاع لله، أولئك الذين يشبعون يوم القيامة، طوبى للمساكين بالصبر،
أولئك الذين يرون ملكوت السماوات.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
4 - باب استحباب الصوم عند غلبة شهوة الباه وتعذره حلالا
(13721) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن يحيى بن عمرو بن خليفة الزيات، عن عبد الله بن بكير، عن بعض
أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم: يا معشر الشباب، عليكم بالباه، فإن لم تستطيعوه فعليكم
بالصيام فإنه وجاؤه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(13722) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
العباس بن عامر، عن علي بن أبي حمزة، عن إسحاق بن غالب، عن
عبد الله بن جابر، عن عثمان بن مظعون قال: قلت لرسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم: أردت يا رسول الله أن أختصي؟ قال: لا تفعل يا عثمان،
فإن اختصاء أمتي الصيام، مع كلام طويل.
(13723) 3 - محمد بن الحسين الرضي في (المجازات النبوية)

(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 1 من أبواب وجوب
الصوم.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4: 180 / 2.
(1) لم نعثر عليه في الفقيه.
2 - التهذيب 4: 190 / 541، وأورده صدره في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب المواقيت.
3 - المجازات النبوية: 85 / 53.
410

عنه عليه السلام أنه قال لعثمان ابن مظعون لما أراد الاختصاء والسياحة الصيام.
(13724) 4 - قال: وقال عليه السلام: من استطاع عنكم الباه فليتزوج،
ومن لم يستطع فليصم، فان الصوم وجاؤه.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في النكاح (3).
5 - باب استحباب صوم كل خميس وكل جمعة، وجملة من
الصوم المندوب
(13725) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري، عن علي بن
الحسين عليه السلام قال: وأما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم
يوم الجمعة والخميس والاثنين، وصوم البيض، وصوم ستة أيام من شوال بعد
شهر رمضان، وصوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار
إن شاء صام وإن شاء أفطر.
ورواه الكليني والشيخ كما مر مرارا (1).

4 - المجازات النبوية: 85 / ذليل الحديث 53.
(1) المقنعة: 76.
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب، وفي الباب 20 من مقدمات العبادات وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 1 من أبواب 139 من أبواب مقدمات النكاح.
الباب 5
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 2: 48 / 208.
(1) مر في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث 7 من الباب 9، وفي
الحديث 2 من الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث 3 من الباب 7 من
أبواب من يصح منه الصوم.
411

(13726) 2 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (1) عن
الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من
صام يوم الجمعة صبرا واحتسابا أعطي ثواب صيام عشرة أيام غر زهر لا تشاكل
أيام الدنيا.
ورواه الطبرسي في (صحيفة الرضا (عليه السلام)) مثله (2).
(13627) 3 - وعن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن علي بن محمد بن
عنبسة، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا عليه السلام عن آبائه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفردوا الجمعة بصوم.
أقول: يأتي وجهه (1).
(13628) 4 - وفي (الخصال) عن أحمد بن زياد الهمداني، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير وعلي بن الحكم جميعا، عن
هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يعمل
شيئا من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذا، قال: يستحب أن يكون ذلك
يوم الجمعة، فان العمل يوم الجمعة يضاعف.
ورواه في (الفقيه) باسناده عن هشام بن الحكم مثله (1).
(13629) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن
جعفر، عن الوشا، عن ابن سنان - يعني: عبد الله - عن أبي

2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 36 / 92.
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(2) صحيفة الإمام الرضا (عليه السلام): 114 / 72.
3 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 74 / 346.
(1) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذه الباب.
4 - الخصال: 392 / 93، وأورده في الحديث 14 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة.
(1) الفقهية 1: 272 / 1245.
5 - التهذيب 4: 316 / 959.
412

عبد الله عليه السلام قال: رأيته صائما يوم الجمعة، فقلت له: جعلت
فداك، إن الناس يزعمون أنه يوم عيد؟ فقال: كلا، إنه يوم خفض ودعة.
أقول: هذا محمول على أنه ليس بيوم عيد يحرم صومه لما تقدم في الجمعة
من أنه عيد (1)، ولما يأتي في صوم الغدير (2).
(13730) 6 - وعنه، عن أنس بن عياض، عن سعيد بن عبد الملك (1)، عن
رجل، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا
تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده.
قال الشيخ: هذا طريقه رجال العامة لا يعمل به.
أقول: هو مع ذلك يحتمل النسخ، والتأويل بإرادة نفي الوجوب،
ويكون الاستثناء منقطعا أو الكراهة أو نفي تأكد الاستحباب وهما متقاربان.
(13731) 7 - وفي (المصباح) قال: روي الترغيب في صومه إلا أن الأفضل
أن لا ينفرد بصومه إلا بصوم يوم قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) وخصوصا في الجمعة (2).

(1) تقدم في الأحاديث 5، 12، 18 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة.
(2) يأتي في الحديث 1، 6، 7، 9، 11 من الباب 14 من هذه الأبواب.
6 - التهذيب 4: 315 / 958.
(1) في المصدر: سعد بن عبد الملك بن عمير.
7 - مصباح المتهجد: 249.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الأحاديث 12 - 16 من الباب 39، وفي الحديث 1 من الباب 56 أبواب صلاة
الجمعة.
413

6 - باب استحباب الصوم في الشتاء
(136732) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة.
(13733) 2 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم في
الشتاء الغنيمة المباركة (1).
(13734) 3 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد،
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق
النهاوندي، عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الشتاء ربيع المؤمن، يطول فيه
ليله فيستعين به على قيامه، ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه.
وفي (صفات الشيعة) عن محمد بن علي ماجيلويه، (عن عمه، عن محمد بن علي) (1)، عن محمد بن سليمان مثله (2).
وفي (الأمالي) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (3).
وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) بالسند الأخير مثله (4).

الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 - رواه الصدوق في الفقهية 4: 257 / 822، والخصال: 314 / 92، ومعاني الأخبار: 272 / 1
وفيها جميعا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
2 - الفقهية 4: 257 / 822.
(1) في نسخة: الباردة (هامش مخطوط).
3 - معاني الأخبار: 228 / 1.
(1) ليس في صفات الشيعة.
(2) صفات الشيعة: 33 / 49.
(3) أمالي الصدوق: 197 / 2.
(4) فضائل الأشهر الثلاثة: 111 / 105.
وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب.
414

7 - باب تأكد استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر: أول
خميس، وآخر خميس، ووسط أربعاء
(13735) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد بن عثمان، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
حتى قيل: ما يفطر، ثم أفطر حتى قيل: ما يصوم، ثم صام صوم
داود عليه السلام يوما ويوما لا، ثم قبض عليه السلام على صيام ثلاثة
أيام في الشهر، وقال: يعدلن صوم الدهر (1)، ويذهبن بوحر الصدر، (وقال
حماد: الوحر الوسوسة) (2)، قال حماد، فقلت: وأي الأيام هي؟ قال: أول
خميس في الشهر، وأول أربعاء بعد العشر منه، وآخر خميس فيه، فقلت:
وكيف صارت هذه الأيام التي تصام؟ فقال: لان من قبلنا من الأمم كانوا إذا
نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام، (فصام رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم هذه الأيام، لأنها الأيام) (3) المخوفة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن
عثمان نحوه (4).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (5).
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء،
عن حماد بن عثمان (6).

الباب 7
فيه 33 حديثا
1 - الفقيه 2: 49 / 210، وثواب الاعمال: 105 / 6.
(1) في نسخة: الشهر (هامش المخطوط).
(2) في التهذيب: قال حماد: فقلت: وما الوحر؟ فقال: الوسوسة (هامش المخطوط).
(3) ما بين ما بين القوسين ليس في الاستبصار (هامش المخطوط).
(4) المحاسن: 301 / 8.
(5) المقنعة 59.
(6) الكافي 4: 89 / 1.
415

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (7).
(13736) 2 - وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل
عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال: أما الخميس فيوم تعرض فيه الاعمال،
وأما الأربعاء فيوم خلقت فيه النار، وأما الصوم فجنة.
ورواه في (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد (1)، عن هشام بن
الحكم (2)، عن الأحول، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
وفي (الخصال) وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن
الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، وترك قوله: عمن
ذكره (4).
وروى الذي قبله في (ثواب الأعمال) بهذا الاسناد عن الحسين بن
سعيد، عن محمد بن يحيى أخي مغلس الصيرفي، عن حماد بن عثمان مثله.
(13737) 3 - وعن عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو
عبد الله عليه السلام: إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه
أفضل، وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل.

(7) التهذيب 4: 302 / 913، والاستبصار 2: 136 / 444.
الفقيه 2: 50 / 214، والكافي 4: 94 / 11.
(1) في العلل: النصر بن سويد.
(2) في الخصال: هشام بن سالم.
(3) علل الشرائع: 381 / 1.
(4) الخصال 6 390 / 81، وثواب الاعمال: 105 / 4.
3 - الفقيه 2: 50 / 216.
416

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن محمد بن عمران، عن زياد
القندي، عن عبد الله بن سنان (1).
والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن هشام بن سالم، عن الأحول، عن ابن سنان.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وأسقط من آخره قوله:
فإنه أفضل (2).
(13738) 4 - قال الصدوق. وروي عن العالم أنه سئل عن
خميسين يتفقان في آخر العشر؟ فقال: صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني.
أقول: هذا محمول على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر فيستحب صوم
الأول لاحتمال النقص، وفوت صوم الثاني لخروج الشهر، ذكره بعض
علمائنا.
(13739) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن
محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى يقال: لا يفطر ويفطر حتى
يقال: لا (1) يصوم، ثم صام يوما وأفطر يوما، ثم صام الاثنين والخميس ثم
آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر: الخميس في أول الشهر، وأربعاء في
وسط الشهر، والخميس في آخر الشهر، وكان عليه السلام يقول: ذلك
صوم الدهر، وقد كان أبي عليه السلام، يقول: ما من أحد أبغض إلى الله
تعالى من رجل يقال له: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا

(1) الكافي 4: 94 / 13.
(2) التهذيب 4: 303 / 916، والاستبصار 2: 136 / 446.
4 - الفقيه 2: 51 / 223.
(1) راجع روضة المتقين 3: 240.
5 - الفقيه 2: 48 / 209.
(1) في نسخة: ما (هامش المخطوط).
417

وكذا، فيقول: لا يعذبني الله على أن أجتهد في الصلاة والصوم (2)، كأنه يرى
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك شيئا من الفضل عجزا عنه.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب (3).
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
الحسن بن محبوب مثله (4).
(13740) 6 - وبإسناده عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: بما جرت السنة من الصوم؟ فقال: ثلاثة أيام من
كل شهر: الخميس في العشر الأول، والأربعاء في العشر الأوسط، والخميس
في العشر الآخر، قال: فقلت: هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم؟
قال: نعم.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل
ما جرت به السنة في التطوع من الصوم ثم ذكر نحوه.
ورواه في (ثواب الأعمال) بالاسناد السابق (1) عن الحسين بن سعيد،
عن الحسن بن علي، عن ابن بكير (2).

(2) والصوم: ليس في ثواب الأعمال (هامش المخطوط).
(3) ثواب الأعمال: 104 / 1.
(4) الكافي 4: 90 / 3.
6 - الفقيه 2: 51 / 220.
(1) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
(2) ثواب الأعمال: 106 / 8.
418

أقول: المراد بالسنة هنا الاستحباب المؤكد، فلا ينافي استحباب غير ذلك
كما مضى (3) ويأتي (4).
(13741) 7 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إنما يصام في يوم الأربعاء لأنه لم يعذب أمة فيما
مضى إلا يوم الأربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم.
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن
هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس (2).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن
يونس مثله (3).
(13742) 8 - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) بإسناده الآتي (1) عن
الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام - في حديث - قال: إنما جعل
صوم السنة ليكمل به صوم الفرض وإنما جعل في كل شهر ثلاثة أيام في كل
عشرة أيام يوما لان الله عز وجل يقول: " من جاء بالحسنة فله عشر
أمثالها " (2) فمن صام في كل عشرة أيام يوما واحدا فكأنما صام الدهر كله، كما

(3) مضى في الأبواب 1 - 6 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 8، وفي الأبواب 12 - 19 من هذه الأبواب.
7 - الفقيه 2: 50 / 215.
(1) علل الشرائع: 381 / 4.
(2) المحاسن: 320 / 54.
(3) الكافي 4: 94 / 12.
8 - علل الشرائع: 272 / 9، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 118 / 1.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
(2) الانعام 6: 160.
419

قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه: صوم ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر
كله، فمن وجد شيئا غير الدهر فليصمه، وإنما جعل أول الخميس في العشر
الأول وآخر خميس في العشر الآخر وأربعاء في العشر الأوسط أما الخميس
فقد قال الصادق عليه السلام: تعرض كل خميس أعمال العباد على الله عز
وجل فأحب أن يعرض عمل العبد على الله وهو صائم، وإنما جعل آخر خميس
لأنه إذا عرض عمل العبد ثلاثة (3) أيام والعبد صائم كان أشرف وأفضل من أن
يعرض عمل (4) يومين وهو صائم، وإنما جعل أربعاء في العشر الأوسط لان
الصادق عليه السلام أخبر أن الله خلق النار في ذلك اليوم، وفيه أهلك الله
القرون الأولى، وهو يوم نحس مستمر، فأحب أن يدفع العبد عن نفسه نحس
ذلك اليوم بصومه.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (5).
(13743) 9 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (1)،

(3) في العيون: ثمانية (هامش مخطوط).
(4) قد ورد في أحاديث كثيرة أن الاعمال تعرض كل يوم خميس وكل يوم اثنين وبذلك ينحل
الاشكال، لأنه لو جعل الصوم في آخر الشهر الأربعاء لزم عرض عمل يومين وهو
صائم وهما الثلاثاء والأربعاء، وإذا كان الصوم يوم الخميس لزم عرض ثلاثاء أيام وهو
صائم، بناء على ما روي في بعض الأخبار: أن عمل الصائم يعرض ويرفع ويتقبل،
وأحاديث توقيت عرض الاعمال لا منافاة فيها لجواز العرض مرتين، والعرض تارة إجمالا
وتارة تفصيلا، والعرض تارة على الله وتارة على النبي وتارة على الأئمة (عليهم السلام)،
فقد روي أن الاعمال تعرض كل يوم، وروي أنها تعرض كل يوم جمعة، وروي في شهر
رمضان، وروي كل يوم وليلة، وروي ليلة القدر، إلى غير ذلك فلعل كل عرض قسم
خاص والله أعلم بحقائق الأمور، ووجه الثمانية أيام وهو عدم اعتبار عرض يوم الاثنين
لعدم ذكره في هذا الحديث وإنما ذكر فيه العرض يوم الخميس، فنهاية العرض ثمانية أيام
وأقله يومان بأن يؤمر بالصوم يوم الجمعة أو السبت. فتأمل (منه قده).
(5) المقنعة: 58.
9 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124 / 1.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
420

عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون: وصوم ثلاثة أيام في كل شهر
سنة في كل عشرة أيام يوم أربعاء بين خميسين، وصوم شعبان حسن لمن
صامه.
(13744) 10 - وفي (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أحمد بن
محمد، عن عثمان بن عيسى رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
الأربعاء يوم نحس مستمر لأنه أول يوم وآخر يوم من الأيام التي قال الله عز
وجل: " سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما " (1).
(13745) 11 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين،
عن علي بن أسباط، عن عبد الصمد، عن عبد الملك، عن عنبسة العابد
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: آخر خميس في الشهر ترفع فيه
الاعمال.
(13746) 12 - وفي (معاني الأخبار) و (المجالس) عن أحمد بن محمد بن
يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن نوح بن
شعيب (النيسابوري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عروة ابن أخي
شعيب) (1) العقرقوفي، عن شعيب، عن أبي بصير، عن
الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام - في حديث - قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه يوما أيكم يصوم الدهر؟
فقال سلمان: أنا يا رسول الله، فقال رجل لسلمان: رأيتك في أكثر نهارك
تأكل، فقال: لست حيث تذهب، إني أصوم الثلاثة في الشهر قال الله عز

10 - علل الشرائع: 381 / 2.
(1) الحاقة 69: 7.
11 - علل الشرائع: 381 / 3.
12 - معاني الأخبار: 234 / 1، وأمالي الصدوق: 37 / 5.
(1) ما بين القوسين ليس في المعاني.
421

وجل " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " (2) وأصل شعبان بشهر رمضان،
فذلك صوم الدهر، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
للرجل: أنى لك بمثل لقمان الحكيم، سله فإنه ينبئك.
(13747) 13 - وفي (ثواب الأعمال) بالاسناد السابق (1) عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة عن أبان، عن أبي جعفر الأحول، عن بشار بن بشار (2)
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي شئ يصام يوم الأربعاء؟ قال:
لان النار خلقت يوم الأربعاء.
وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد مثله (3).
(13748) 14 - وبإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام
- في حديث شرايع الدين - قال: وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة، وهو صوم
خميسين بينهما أربعاء الخميس الأول من العشر الأول، والأربعاء من العشر
الأوسط، والخميس الأخير من العشر الأخير.
ورواه ابن شعبة في (تحف العقول) مرسلا عن الرضا عليه السلام في
كتابه إلى المأمون وذكر مثله (1).
(13749) 15 - وباسناده عن علي عليه السلام - في حديث الأربعمائة -

(2) الانعام 6: 160.
13 - ثواب الأعمال: 106 / 7.
(1) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
(2) في المصدر: بشار بن يسار.
(3) الخصال: 387 / 74.
14 - الخصال: 606 / 9.
(1) تحف العقول: 313.
15 - الخصال: 612 و 623.
422

قال: وصوم ثلاثة أيام من كل شهر: أربعاء بين خميسين، وصوم شعبان
يذهب بوسوسة الصدور وبلابل القلب - إلى أن قال: - صوموا ثلاثة أيام في كل
شهر، وهي تعدل صوم الدهر، ونحن نصوم خميسين بينهما أربعاء، لان الله
عز وجل خلق جهنم يوم الأربعاء.
(13750) 16 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول
ما بعث يصوم حتى يقال: ما يفطر ويفطر حتى يقال: ما يصوم، ثم ترك
ذلك وصام يوما وأفطر يوما، وهو صوم داود عليه السلام ثم ترك ذلك
وصام الثلاثة الأيام الغر، ثم ترك ذلك وفرقها في كل عشرة يوما خميسين
بينهما أربعاء فقبض عليه السلام وهو يعمل ذلك.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن
الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير نحوه إلا أنه ترك
ذكر الثلاثة الأيام الغر (1).
(13751) 17 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحسن، عن أحمد بن صبيح، عن عنبسة العابد قال: قبض النبي صلى الله
عليه وآله وسلم على صوم شعبان ورمضان وثلاثة أيام في كل شهر: أول
خميس، وأوسط أربعاء، وآخر خميس، وكان أبو جعفر وأبو عبد الله
عليهما السلام يصومان ذلك.
(13752) 18 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن

16 - الكافي 4: 90 / 2، وأورد صدره عن الدروع الواقية في الحديث 1 من الباب 13 من هذه 1 الأبواب.
(1) الخصال: 390 / 80.
17 - الكافي 4: 91 / 7، وأورده في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب.
18 - الكافي 4: 92 / 6.
423

الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصوم في الحضر؟
فقال: ثلاثة أيام في كل شهر الخميس من جمعة، والأربعاء من جمعة،
والخميس من جمعة أخرى.
(13753) 19 - وقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام صيام شهر الصبر
وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن ببلابل الصدر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر
صيام الدهر إن الله عز وجل يقول: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه في (ثواب الأعمال) بالاسناد السابق (3) عن الحسين بن سعيد،
عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مثله (4).
ورواه في (المجالس) عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن
محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير مثله (5).
(13754) 20 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز قال: قيل لأبي
عبد الله عليه السلام: ما جاء في الصوم في يوم الأربعاء؟ فقال: قال أمير
المؤمنين عليه السلام إن الله عز وجل خلق النار يوم الأربعاء فأوجب (1)
صومه ليتعوذ به من النار.

19 - الكافي 4: 92 / قطعة من حديث 6.
(1) الانعام 6: 160.
(2) الفقيه 2: 50 / 213.
(3) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
(4) ثواب الأعمال: 105 / 2.
(5) أمالي الصدوق: 470 / 10.
20 الكافي 4: 93 / 10.
(1) في نسخة من الثواب: فأحب (هامش المخطوط).
424

ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) بالاسناد السابق (2) عن الحسين بن
سعيد، عن حماد بن عيسى (3).
أقول: المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما تقدم هنا (4) وفي من يصح منه الصوم (5) وغير ذلك (6) ولما يأتي (7).
(13755) 21 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام في
الشهر كيف هو؟ قال: ثلاث في الشهر في كل عشر يوم، إن الله تبارك
وتعالى يقول: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " (1).
(13756) 22 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وزاد:
وثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) بالاسناد السابق (1) عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله مع الزيادة (2).
(13757) 23 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن

(2) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
(3) ثواب الأعمال: 105 / 5.
(4) تقدم في الأحاديث 6، 7، 8، 9 من هذا الباب.
(5) تقدم في الحديثين 2، 5 من الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم.
(6) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الأحاديث 16،
17، 18، 19، 20 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(7) يأتي في الأحاديث 23، 27، 32 من هذا الباب.
21 - الكافي 4: 93 / 7.
(1) الانعام 6: 160.
22 - التهذيب 4: 302 / 914.
(1) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
(2) ثواب الأعمال: 105 / 3.
23 - التهذيب 4: 303 / 915، والاستبصار 2: 136 / 445.
425

أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم
السنة، فقال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، الخميس والأربعاء والخميس
يذهب ببلابل القلب، ووحر الصدر الخميس والأربعاء والخميس، وإن شاء
الاثنين والأربعاء والخميس، وإن شاء صام في كل عشرة يوما، فإن ذلك
ثلاثون حسنة، وإن أحب أن يزيد على ذلك فليزد.
(13758) 24 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن
(يونس، عن أبان) (1)، عن الأحول، عن ابن سنان قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: لأي شئ يصام يوم الأربعاء؟ قال: لان النار خلقت
يوم الأربعاء.
(13759) 25 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام أن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخلت الجنة فوجدت أكثر أهلها
البله - يعني بالبله: المتغافل عن الشر، العاقل في الخير - والذين يصومون ثلاثة
أيام من كل شهر.
(13760) 26 - ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن عبد الله بن
جعفر الحميري بالاسناد مثله، إلا أنه قال: قلت: ما البله؟ قال: العاقل في
الخير، والغافل عن الشر، الذي يصوم في كل شهر ثلاثة أيام.
(13761) 27 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم أنه قال: عرضت علي أعمال أمتي فوجدت في أكثرها خللا

24 - المحاسن: 319 / 53.
(1) في المصدر: يونس بن أبان.
25 - قرب الإسناد: 36.
26 - معاني الأخبار: 203 / 1.
27 - المقنعة: 59.
426

ونقصانا، فجعلت مع كل فريضة مثليها نافلة ليكون من أتى بذلك قد حصلت
له الفريضة، لان الله تعالى يستحيي أن يعمل له العبد عملا فلا يقبل منه
الثلث، ففرض الله الصلاة في كل يوم وليلة سبع عشر ركعة وسن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعا وثلاثين ركعة، وفرض الله صيام شهر
رمضان في كل سنة، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام ستين
يوما في السنة ليكمل فرض الصوم، فجعل في كل شهر ثلاثة أيام: خميسا في
العشر الأول منه وهو أول خميس في العشر وأربعاء في العشر الأوسط منه،
وهو أقرب إلى النصف من الشهر، وربما كان النصف بعينه، وآخر خميس في
الشهر.
(13762) 28 - وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخلت الجنة
فرأيت أكثر أهلها الذين يصومون ثلاثة أيام من كل شهر، فقلت: كيف خص
به الأربعاء والخميسان؟ فقال: إن من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل بهم العذاب
نزل في هذه الأيام، فصام رسول الله صلى الله عليه وآله الأيام
المخوفة.
(13763) 29 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصوم في الحضر، فقال: ثلاثة أيام
في كل شهر: الخميس في الجمعة، والأربعاء في جمعة، والخميس في جمعة.
(13764) 30 - العياشي في تفسيره عن السكوني، عن جعفر بن محمد،
عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
من صام ثلاثة أيام في الشهر فقيل له: أنت صائم الشهر كله؟ فقال: نعم،
فقد صدق، لان الله تعالى يقول: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " (1).

28 - المقنعة: 59.
29 - مسائل علي بن جعفر: 147 / 183.
30 - تفسير العياشي 1: 385 / 132.
(1) الانعام 6: 160.
427

(13765) 31 - وعن الحسين بن سعيد، يرفعه عن أمير
المؤمنين عليه السلام قال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن
بلابل الصدر (1)، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " (2).
(13766) 32 - وعن أحمد بن محمد قال: سألته: كيف يصنع في الصوم،
صوم السنة؟ فقال: صوم ثلاثة أيام في الشهر: خميس من عشر، وأربعاء من
عشر، وخميس من عشر، الأربعاء بين خميسين، إن الله يقول: " من جاء
بالحسنة فله عشر أمثالها " (1) ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر.
(13767) 33 - وعن علي بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " (1) من ذلك صيام ثلاثة أيام من كل
شهر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) وعلى نفي الوجوب فيمن يصح منه
الصوم (3) وغير ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).

31 - تفسير العياشي 1: 386 / 134.
(1) كذا في الأصل، لكن في المخطوط والمصدر: الصدور.
(2) الانعام 6: 160.
32 - تفسير العياشي 1: 386 / 135.
(1) الانعام 6: 160.
32 - تفسير العياشي 1: 386 / 135.
(1) 6: 160.
(2) أقدم في الباب 1 من هذه الأبواب، وفي الأحاديث 12 - 16 من الباب 39 من أبواب
صلاة الجمعة.
(3) تقدم في الحديثين 2، 5 من الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم.
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.
(5) يأتي في الأبواب 8، 9، 10، 11، وفي الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب،
428

8 - باب انه يجزي في صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم أربعاء
بين خميسين وبالعكس، وصوم ثلاثة أيام في كل عشر يوم،
وصوم الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الاثنين والأربعاء والخميس.
(13768) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
موسى بن جعفر المدائني، عن إبراهيم بن إسماعيل بن داود (1) قال: سألت
الرضا عليه السلام عن الصيام؟ فقال: ثلاثة أيام في الشهر: الأربعاء،
والخميس والجمعة، فقلت: إن أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين؟
فقال: لا بأس بذلك، ولا بأس بخميس بين أربعائين.
(13769) 2 - وعنه، عن الحسين بن محمد بن عمران الأشعري (1)، عن
زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر؟
فقال: في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء، وخميس، والشهر الذي يليه
أربعاء وخميس وأربعاء.
أقول: حمله الشيخ على التخيير، وقد تقدم ما يدل على بقية
المقصود (2).

الباب 8
فيه حديثان
1 - التهذيب 4: 304 / 918، والاستبصار 2: 173 / 448.
(1) في المنتهى: رواه داود قال: سألت... إلى آخره (منه. قده).
2 - التهذيب 4: 303. 917.
(1) في المصدر: الحسين بن محمد، عن عمران الأشعري.
(2) تقدم في الحديثين 21، 23 من الباب 7 من هذه الأبواب، وفي الأحاديث 12، 13،
14، 15، 16 من الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة.
429

9 - باب جواز تقديم الثلاثة الأيام في كل شهر وتأخيرها إلى آخر
الشهر وإلى الأيام القصار، ومن الصيف إلى الشتاء وجواز
تتابعها وتفريقها
(13770) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن
الحسن بن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد الله عليهما السلام:
صوم ثلاثة أيام في الشهر أؤخره في الصيف إلى الشتاء، فإني أجده أهون علي؟
فقال: نعم فاحفظها.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب مثله (1).
(13771) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي
الحسن عليهما السلام: الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار يصومه
لسنته (1)؟ قال: لا بأس.
(13772) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن حسين بن أبي حمزة، عن أبي حمزة قال:

الباب 9
فيه 8 أحاديث، وفي الفهرست 9 أحاديث
1 - الفقيه 2: 51 / 219.
(1) ثواب الأعمال: 106 / 9.
2 - الكافي 4: 145 / 1، والتهذيب 4: 313 / 949.
(1) في نسخة: لستته (هامش المخطوط).
3 - الكافي 4: 145 / 2، والتهذيب 4: 313 / 950.
(1) في نسخة: سهل بن زياد (هامش المخطوط)، وكذا التهذيب.
430

قلت لأبي جعفر عليه السلام: صوم ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلى
الشتاء ثم أصومها؟ قال: لا بأس بذلك.
(13773) 4 - وعن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن
موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون عليه
من الثلاثة أيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر؟
قال: لا بأس، فقلت: يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: ما أحب، إن
شاء متوالية، وإن شاء فرق بينها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان قبله.
(13774) 5 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل عليه السلام
عمن يضر به الصوم في الصيف، يجوز له أن يؤخر صوم التطوع إلى الشتاء؟
فقال: لا بأس بذلك إذا حفظ ما ترك.
(13775) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،
عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
عن الرجل يكون عليه صيام الأيام من قبل كل شهر يصومها قضاء وهو في شهر لم
يصم أيامه؟ قال: لا باس.
(13776) 7 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:

4 - الكافي 4: 145 / 3.
(1) في نسخة والتهذيب: من الثلاثة الأيام (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 314 / 915.
5 - المقنعة: 60.
6 - قرب الإسناد: 102، ومسائل علي بن جعفر: 189 / 383.
(1) أضاف في المصدر: رمضان.
7 - قرب الإسناد: 102، ومسائل علي بن جعفر: 189 / 384.
431

سألته عن رجل يؤخر صوم الأيام الثلاثة من كل شهر حتى يكون في الشهر
الآخر فلا يدرك الخميس ولا جمعة مع الأربعاء، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.
(13777) 8 - وبالاسناد قال: وسألته عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر تكون
على الرجل، يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: أي ذلك أحب.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1)، وكذا كل ما قبله.
10 - باب استحباب قضاء صوم الثلاثة أيام من كل شهر
إذا فاتت
(13778) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
عن داود بن فرقد، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث -
فيمن ترك صوم ثلاثة أيام في كل شهر، فقال: إن كان من مرض فإذا برأ
فليقضه، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1)، وفيمن يصح منه الصوم (2).

8 - قرب الإسناد: 102.
(1) مسائل علي بن جعفر: 189 / 385.
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 4: 239 / 700، وأورده قطعة منه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب من يصح منه
الصوم، وتمامه عن النوادر في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 26 من هذه الأبواب.
432

11 - باب استحباب الصدقة بمد أو درهم عن كل يوم من
الثلاثة أيام في كل شهر لمن ضعف عن الصوم أو سافر،
واستحباب اختيار الصدقة بدرهم على صيام يوم
(13779) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد
الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألته عمن لم يصم
الثلاثة الأيام من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام، هل فيه فداء؟ قال: مد
من طعام في كل يوم.
ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام وذكر مثله (1).
(13780) 2 - وبالاسناد عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة قال:
شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام فقلت: إني أصدع إذا صمت هذه
الثلاثة الأيام ويشق علي، قال: فاصنع كما أصنع (1) فإني إذا سافرت
صدقت (2) عن كل يوم بمد من قوت أهلي الذي أقوتهم به.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن
محمد بن أبي القاسم، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
يزيد بن خليفة نحوه (3).

الباب 11
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 4: 144 / 4، والتهذيب 4: 313 / 947.
(1) الفقيه 2: 59 / 217.
2 - الكافي 4: 144 / 6.
(1) في المصدر زيادة: إذا سافرت.
(2) في المصدر: تصدقت.
(3) ثواب الأعمال: 106 / 10.
433

(13781) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي الوشاء عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: إن الصوم يشتد علي؟ فقال لي: لدرهم تصدق به
أفضل من صيام يوم، ثم قال: وما أحب أن تدعه.
(13782) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة (1)، عن عقبة قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إني قد كبرت وضعفت عن
الصيام، فكيف أصنع بهذه الثلاثة الأيام في كل شهر؟ فقال: يا عقبة، تصدق بدرهم عن كل يوم، قال: قلت: درهم واحد؟ قال: لعلها كثرت (2)
عندك وأنت تستقل الدرهم؟ قال: قلت: إن نعم الله علي لسابغة، فقال: يا
عقبة لاطعام مسلم خير من صيام شهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الحديث الأول.
(13783) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ابن مسكان، عن
إبراهيم بن المثنى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني قد اشتد علي
صوم ثلاثة أيام في كل شهر، فما يجزي عني أن أتصدق مكان كل يوم بدرهم؟
فقال: صدقة درهم أفضل من صيام يوم.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (1).

3 - الكافي 4: 144 / 5.
4 - الكافي 4: 144 / 7.
(1) في نسخة من التهذيب: صالح بن مسلم (هامش مخطوط).
(2) في المصدر: كبرت.
(3) التهذيب 4: 313 / 948.
5 - الفقيه 2: 50 / 218.
(1) المقنعة: 60.
434

وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن
مسكان مثله (2).
(13784) 6 - وفي (الخصال) عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن أبي
عبد الله، عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما جرت
به السنة في الصوم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ثلاثة
أيام في كل شهر: خميس في العشر الأول، وأربعاء في العشر الأوسط، وخميس
في العشر الأخير، يعدل صيامهن صيام الدهر، لقول الله: " من جاء
بالحسنة فله عشر أمثالها " (1) فمن لم يقدر عليها لضعف فصدقة درهم أفضل
له من صيام يوم.
(13785) 7 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل عليه السلام
عن رجل يشتد عليه أن يصوم في كل شهر ثلاثة أيام كيف يصنع حتى لا
يفوته ثواب ذلك؟ فقال: يتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين.
(13786) 8 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن فضالة، عن داود بن
فرقد، عن أخيه قال: كتب إلى حفص الأعور سل أبا
عبد الله عليه السلام عن ثلاث مسائل، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
ما هي؟ فقال: عن بدل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ فقال أبو
عبد الله عليه السلام: من مرض أو كبر أو عطش؟ فقال: ما سمى شيئا،

(2) ثواب الأعمال: 107 / 1.
6 - الخصال: 160 / 209.
(1) الانعام 6: 160.
7 - المقنعة: 60.
8 - نوادر أحمد بن عيسى 70 / 147، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث 1 من الباب
10 من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم.
435

فقال: إن كان من مرض فإذا قوي فليصمه، وإن كان من كبر أو عطش فبدل
كل يوم مد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
12 - باب استحباب صوم الأيام البيض وهي الثالث عشر
والرابع عشر والخامس عشر
(13787) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن علي بن عبد الله
الأسواري الفقيه عن مكي بن أحمد بن سعدويه، عن نوح بن الحسن، عن
حميد بن سعد (1)، عن أحمد بن عبد الواحد العسقلاني، عن القاسم بن حميد،
عن حماد بن سلمة، عن عاصم عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود، عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث - إن الله أهبط آدم إلى الأرض
مسودا، فلما رأته الملائكة ضجت وبكت وانتحبت - إلى أن قال - فنادى مناد من
السماء أن صم لربك اليوم، فصام فوافق يوم ثالث عشر من الشهر فذهب ثلث
السواد، ثم نودي يوم الرابع عشر أن صم لربك اليوم، فصام فذهب ثلث
السواد، ثم (نودي يوم خمسة عشر) (2) بالصيام فصام (3) وقد ذهب السواد
كله، فسميت أيام البيض للذي رد الله عز وجل على آدم من بياضه، ثم
نادى مناد من السماء: يا آدم هذه الثلاثة أيام جعلتها لك ولولدك، من صامها
في كل شهر فكأنما صام الدهر.
قال الصدوق: هذا الخبر صحيح، ولكن رسول الله صلى الله عليه

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 - علل الشرايع: 379 / 1.
(1) في المصدر: جميل بن سعد.
(2) في المصدر: ثم نودي يوم الخامس عشر.
(3) في المصدر زيادة: فأصبح.
436

وآله وسلم سن مكان أيام البيض خميسا في أول شهر، وأربعاء في وسطه،
وخميسا في آخره.
أقول: لا منافاة بين استحباب هذه الثلاثة وتلك الثلاثة وكان مراده بيان
تأكد الاستحباب.
(13788) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف،
عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان
ينعت صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صام رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم الدهر كله ما شاء الله، ثم ترك ذلك وصام
صيام داود عليه السلام يوما لله ويوما له ما شاء الله، ثم ترك ذلك فصام
الاثنين والخميس ما شاء الله، ثم ترك ذلك وصام البيض ثلاثة أيام من كل
شهر فلم يزل ذلك صيامه حتى قبضه الله إليه.
(13789) 3 - علي بن موسى بن طاووس في (الدروع الواقية) نقلا من كتاب
(تحفة المؤمن) تأليف عبد الرحمن بن محمد بن علي الحلواني، عن علي بن أبي
طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
أتاني جبرئيل فقال: قل لعلي: صم من كل شهر ثلاثة أيام، يكتب لك بأول
يوم تصومه عشرة آلاف سنة، وبالثاني ثلاثون ألف سنة، وبالثالث مائة ألف
سنة، قلت: يا رسول الله إلي ذلك خاصة أم للناس عامة؟ فقال: يعطيك
الله ذلك ولمن عمل مثل ذلك، فقلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: الأيام
البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
(13790) 4 - قال ووجدت في تاريخ نيسابور في ترجمة الحسن بن محمد بن
جعفر بإسناده إلى الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: سئل

2 - قرب الإسناد: 43.
3 - لم نعثر عليه في النسخة المخطوطة من الدروع الواقية التي اعتمدنا عليها.
4 - الدروع الواقية، مخطوط: 64.
437

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم أيام البيض؟ فقال: صيام
مقبول غير مردود.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وفي صوم ثلاثة أيام في الشهر (1) وفي حديث الزهري (2) وغير ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
13 - باب استحباب صوم يوم وافطار يوم
(13791) 1 - علي بن موسى بن جعفر بن طاووس في (الدروع الواقية) قال:
وروينا بإسنادنا إلى محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن
مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم أول ما بعث يصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا
يصوم، ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما، وهو صوم داود عليه السلام.
ورواه الكليني مع زيادة كما تقدم (1).
(13792) 2 - قال وروينا من كتاب الصيام عن ابن فضال، عن محمد بن
أحمد بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيي، عن أبي
عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله

(1) تقدم في الحديث 16 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) تقوم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 13، وفي الحديثين 21، 22 من الباب 26 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 - الدروع الواقية: 3 / الفصل الرابع.
(1) تقدم في الحديث 16 من الباب 7 من هذه الأبواب.
2 - الدروع الواقية، مخطوط: 43.
438

وسلم عن الصوم؟ فقال: أين أنت من صيام البيض: ثلاثة عشر وأربعة
عشر وخمسة عشر؟! فقال: إن بي قوة، فقال: أين أنت عن صيام يومين في
الجمعة، فقال: إن بي قوة، فقال: أين أنت عن صوم
داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما.
(13793) 3 - قال: ومن كتاب الصيام عن ابن فضال، عن محمد بن عبيد،
عن جبارة، عن فرج بن فضالة، عن أبي وهب، عن أبي صدقة الدمشقي،
عن ابن عباس قال: أتاه رجل يسأله عن الصيام؟ فقال: إن كنت تريد صوم
داود فإنه كان من أعبد الناس - إلى أن قال: - وقال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضل الصيام صيام أخي
داود عليه السلام وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وإن كنت تريد صيام
سليمان عليه السلام فإنه كان يصوم من أول الشهر ثلاثة ومن وسط الشهر
ثلاثة ومن آخره ثلاثة، وإن كنت تريد صوم عيسى عليه السلام فإنه كان
يصوم الدهر كله لا يفطر منه شيئا، وإن كنت تريد صوم مريم عليها السلام
فإنها كانت تصوم يومين وتفطر يوما، وإن كنت تريد صوم خير البشر العربي
القرشي أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان يصوم ثلاثة أيام من
كل شهر، ويقول هي صيام الدهر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

4 - الدروع الواقية، مخطوط: 44.
(1) تقدم في الحديثين 1، 5 من الباب 7، وفي الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
ويأتي في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الصوم المحرم.
439

14 - باب استحباب صوم يوم الغدير وهو ثامن عشر ذي الحجة
واتخاذه عيدا، وكثرة العبادة فيه، وخصوصا الاطعام والصدقة
والصلة ولبس الجديد
(13794) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام:
هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: نعم أعظمها
حرمة، قلت: وأي عيد هو جعلت فداك؟ قال: اليوم الذي نصب فيه رسول
الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام وقال: من كنت
مولاه فعلي مولاه، قلت: وأي يوم هو؟ قال: وما تصنع باليوم؟! إن السنة
تدور، ولكنه يوم ثمانية عشر من ذي الحجة، فقلت: وما ينبغي لنا أن نفعل
في ذلك اليوم؟ قال: تذكرون الله عز ذكره فيه بالصيام والعبادة والذكر لمحمد
وآل محمد، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أمير
المؤمنين أن يتخذ ذلك اليوم عيدا، وكذلك كانت الأنبياء
تفعل كانوا يوصون أوصيائهم بذلك فيتخذونه عيدا.
(13795) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن يحيى، عن
جده الحسن بن راشد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: جعلت
فداك، هل للمسلمين عيد غير العيدين قال: نعم يا حسن أعظمهما
وأشرفهما، قال: قلت: وأي يوم هو؟ قال: يوم نصب أمير
المؤمنين عليه السلام فيه علما للناس، (قلت: جعلت فداك وأي يوم
هو؟ قال: إن الأيام تدور وهو يوم ثمانية عشر من ذي الحجة) (1) قلت: جعلت

الباب 14
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 4: 149 / 3.
2 - الكافي 4: 148 / 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
440

فداك، وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ قال: تصومه يا حسن وتكثر الصلاة
على محمد وآله، وتبرء إلى الله ممن ظلمهم (2)، فان الأنبياء كانت تأمر الأوصياء
اليوم الذي كان يقام فيه الوصي أن يتخذ عيدا، قال: قلت: فما لمن صامه؟
قال: صيام ستين شهرا.. الحديث.
ورواه الشيخ في (المصباح) عن الحسن بن راشد (3).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن راشد (4).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم
مثله (5).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (6).
(13796) 3 - وباسناده عن أبي عبد الله بن عياش، عن أحمد بن زياد الهمداني
وعلي بن محمد التستري جميعا، عن محمد بن الليث المكي، عن أبي إسحاق ابن
عبد الله العلوي العريضي قال: وجد (1) في صدري ما الأيام التي تصام؟
فقصدت مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليه السلام - وهو بصريا (2) - ولم
أبد ذلك لاحد من خلق الله، فدخلت عليه فلما بصر بي قال: يا أبا إسحاق،
جئت تسألني عن الأيام التي يصام فيهن وهي أربعة - إلى أن قال: - ويوم
الغدير، فيه أقام النبي صلى الله عليه وآله أخاه عليا عليه السلام

(2) في الفقيه والثواب زيادة: حقهم (هامش المخطوط).
(3) مصباح المتهجد: 680.
(4) الفقيه 2: 54 / 240.
(5) ثواب الأعمال: 99 / 1.
(6) التهذيب 4: 305 / 921.
3 - التهذيب 4: 305 / 922، وأورد قطعات منه في الحديث 6 من الباب 15، وفي الحديث 6 من
الباب 16، وفي الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: وحك (هامش المخطوط) حك في صدري: تخالج (مجمع البحرين - حكك -
5: 262).
(2) صريا: قرية أسسها الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) على ثلاثة أميال من المدينة
(مناقب آل أبي طالب 4: 382).
441

علما للناس وإماما من بعده، قلت: صدقت جعلت فداك، لذلك قصدت،
أشهد أنك حجة الله على خلقه
(13797) 4 - وبإسناده عن الحسين بن الحسن الحسيني، عن محمد بن موسى
الهمداني عن علي بن حسان الواسطي، عن علي بن الحسين العبدي قال:
سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: صيام يوم غدير خم - إلى
أن قال: - يعدل عند الله عز وجل في كل عام مائة حجة ومائة عمرة
مبرورات متقبلات، وهو عيد الله الأكبر... الحديث.
(13798) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن عمر، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: صوم يوم غدير خم كفارة ستين سنة.
وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي القاسم،
عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر مثله (1).
(13799) 6 - وعنه، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن
سليمان بن يوسف البزاز (1)، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد
قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: للمؤمنين من الأعياد غير العيدين
والجمعة؟ قال: فقال: نعم، لهم ما هو أعظم من هذا، يوم أقيم أمير
المؤمنين عليه السلام فعقد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولاية
في أعناق الرجال والنساء بغدير خم، فقلت: وأي يوم ذلك؟ قال: الأيام
يختلف، ثم قال: يوم ثمانية عشر من ذي الحجة، قال: ثم قال: والعمل

4 - التهذيب 3: 143 / 317، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الأغسال
المسنونة، وأخرى في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
5 - الفقيه 2: 55 / 241.
(1) ثواب الأعمال: 100 / 3.
6 - ثواب الأعمال: 99 / 2.
(1) في المصدر: علي بن سليمان، عن يوسف البزاز...
442

فيه يعدل (2) ثمانين شهرا، وينبغي أن يكثر فيه ذكر الله عز وجل، والصلاة
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويوسع الرجل فيه على عياله.
(13800) 7 - وفي (الخصال) عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن أبي
عبد الله الكوفي عن الحسين بن عبد الله الأشعري (1)، عن محمد بن عيسى،
عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن المفضل بن عمر قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم للمسلمين من عيد؟ فقال: أربعة
أعياد، قال: قلت: قد عرفت العيدين والجمعة؟ فقال لي: أعظمها وأشرفها
يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة، وهو يوم الذي أقام فيه رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عليه السلام ونصبه للناس
علما، قال: قلت: ما يجب علينا في ذلك اليوم؟ قال يجب عليكم صيامه
شكر الله وحمدا له، مع أنه أهل أن يشكر كل ساعة، وكذلك أمرت الأنبياء
أوصيائها أن يصوموا اليوم الذي يقام فيه الوصي يتخذونه عيدا، ومن صامه كان
أفضل من عمل ستين سنة.
أقول: الوجوب هنا محمول على الاستحباب المؤكد.
(13801) 8 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن المفضل بن عمر، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: صوم يوم غدير خم كفارة ستين سنة.
(13802) 9 - وعن زياد بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت: للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والفطر والأضحى؟ قال: نعم اليوم
الذي نصب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير

(2) في المصدر زيادة: العمل في.
7 - الخصال: 264 / 145.
(1) في المصدر: الحسين بن عبيد الله الأشعري.
8 - مصباح المتهجد: 679.
9 - مصباح المتهجد: 679.
443

المؤمنين عليه السلام فقلت: وأي يوم هو؟ قال: الأيام تدور، ولكنه لثامن
عشر من ذي الحجة، ينبغي لكم أن تتقربوا إلى الله فيه بالبر والصوم والصلاة
وصلة الرحم وصلة الاخوان، فان الأنبياء كانوا إذا أقاموا أوصيائهم فعلوا ذلك
وأمروا به.
(13803) 10 - وعن داود بن كثير الرقي، عن أبي هارون عمار بن حريز
العبدي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الثامن عشر من
ذي الحجة فوجدته صائما، فقال لي: هذا يوم عظيم، عظم الله حرمته - إلى
أن قال: - فقيل له: ما ثواب صوم هذا اليوم؟ قال: إنه يوم عيد وفرح
وسرور، ويوم صوم شكرا لله، وأن صومه يعدل ستين شهرا من أشهر
الحرم.. الحديث.
(13804) 11 - وعن جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، عن
علي بن أحمد الخراساني الحاجب، عن سعيد بن هارون أبي عمرو المروزي،
عن الفياض بن محمد بن عمر الطوسي (1)، أنه شهد أبا الحسن علي بن موسى
الرضا عليه السلام في يوم الغدير وبحضرته جماعة من خاصته قد احتبسهم
للافطار قد قدم إلى منازلهم الطعام والبر والصلات والكسوة حتى الخواتيم
والنعال، وقد غير من أحوالهم وأحوال حاشيته، وجددت له آلة غير الآلة التي
جرى الرسم بابتذالها قبل يومه، وهو يذكر فضل اليوم وقدمه، فكان من
قوله عليه السلام: حدثني الهادي أبي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين
عليهم السلام، أنه اتفق في زمانه الجمعة والغدير فصعد المنبر على خمس
ساعات من نهار ذلك اليوم ثم ذكر خطبته عليه السلام بطولها - إلى أن

10 - مصباح المتهجد: 680، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب بقية الصلوات
المندوبة.
11 - مصباح المتهجد: 696، 702، 703.
(1) في المصدر: الفياض بن محمد بن عمر الطرطوسي.
444

قال: - ثم إن الله تعالى جمع لكم معشر المؤمنين في هذا اليوم عيدين عظيمين
كبيرين، لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه ليكمل عندكم جميل صنيعه، ثم ذكر
من فضل يوم الغدير شيئا كثيرا جدا - إلى أن قال: - فالدرهم فيه بمائة ألف
درهم، والمزيد من الله عز وجل، وصوم هذا اليوم مما ندب الله تعالى إليه،
وجعل الجزاء العظيم كفاء له عنه، حتى لو تعبد له عبد من العبيد في الشبيبة
من ابتداء الدنيا إلى تقضيها صائما نهارها، قائما ليلها إذا أخلص المخلص في
صومه لقصرت إليه أيام الدنيا عن كفائه، ومن أسعف أخاه مبتدئا وبره راغبا
فله كأجر من صام هذا اليوم وقام ليلته، ومن أفطر مؤمنا في ليلته فكأنما فطر
فئاما وفياما يعدها بيده عشرة، فنهض ناهض فقال: يا أمير المؤمنين، ما
الفئام؟ قال: مائة ألف نبي وصديق وشهيد، فكيف بمن تكفل عددا من
المؤمنين والمؤمنات وأنا ضمينه على الله تعالى الأمان من الكفر والفقر، وإن مات
في ليلته أو يومه أو بعده إلى مثله من غير ارتكاب كبيرة فأجره على الله، ومن
استدان لاخوانه وأعانهم فأنا الضامن على الله إن بقاه قضاه، وإن قبضه حمله
عنه، وإذا تلاقيتم فتصافحوا بالتسليم، وتهابوا النعمة في هذا اليوم، وليبلغ
الحاضر الغائب، والشاهد البائن، وليعد الغني الفقير والقوي على
الضعيف أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، ثم
أخذ عليه السلام في خطبته الجمعة، وجعل صلاة جمعته صلاة عيده،
وانصرف بولده وشيعته إلى منزل الحسن بن علي عليه السلام بما أعد له من
طعامه، وانصرف غنيهم وفقيرهم برفده إلى عياله.
(13805) 12 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاقبال) قال: روى
محمد بن علي الطرازي في كتابه بإسناده المتصل إلى المفضل بن عمر قال: قال لي
أبو عبد الله عليه السلام ثم ذكر حديثا في فضل يوم الغدير - إلى أن قال
المفضل - سيدي، تأمرني بصيامه؟ قال: إي والله، إي والله، إي والله، إنه
اليوم الذي تاب الله فيه على آدم عليه السلام فصام شكرا لله تعالى ذلك

12 - إقبال الاعمال: 466.
445

اليوم، وإنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه إبراهيم عليه السلام من النار
فصام شكر الله تعالى على ذلك، وإنه اليوم الذي أقام موسى هارون عليه
السلام علما فصام شكرا لله تعالى ذلك اليوم، وإنه اليوم الذي أظهر عيسى
وصيه شمعون الصفا فصام شكرا لله عز وجل ذلك اليوم، وإنه اليوم الذي أقام
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام للناس علما وأبان
فيه فضله ووصيه فصام شكرا لله عز وجل ذلك اليوم، وإنه ليوم صيام وقيام
وإطعام وصلة الاخوان، وفيه مرضاة الرحمن، ومرغمة الشيطان.
(13806) 13 - فرات بن إبراهيم في (تفسيره) عن جعفر بن محمد الأزدي،
عن محمد بن الحسين الصائغ، عن الحسن بن علي الصيرفي، عن محمد
البزاز، عن فرات بن أحنف، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث -
في فضل يوم الغدير قال: قلت: فما ينبغي لنا أن نعمل في ذلك اليوم؟ قال:
هو يوم عبادة وصلاة، وشكر لله وحمد له، وسرور لما من الله به عليكم من
ولايتنا، وإني أحب لكم أن تصوموه.
(13807) 14 - محمد بن علي بن الفتال الفارسي في (روضة الواعظين) قال:
روي عن الأئمة عليهم السلام أنهم قالوا: من صام يوم غدير خم ولم
يستبدل به كتب الله له صيام الدهر.
أقول: وتقدم ما يدل على فضل يوم الغدير في الصلاة (1)، ويأتي ما يدل
عليه هنا (2) وفي الزيارات (3).

13 - تفسير فرات الكوفي: 12.
14 - روضة الواعظين: 350.
(1) تقدم في الباب 3 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(2) يأتي في الحديثين 3، 6 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 28 من أبواب المزار.
446

15 - باب استحباب صوم النصف من رجب ويوم المبعث وهو
السابع والعشرون منه
(13808) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن راشد، عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: ولا تدع صيام يوم سبعة وعشرين
من رجب، فإنه هو اليوم الذي أنزلت فيه النبوة على محمد صلى الله عليه وآله
وسلم وثوابه مثل ستين شهرا لكم.
وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(13809) 2 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن الصقر، عن
محمد بن حمزة بن اليسع، عن الحسن بن بكار الصيقل، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال: بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم
لثلاث ليال مضين من رجب، وصوم ذلك اليوم كصوم سبعين عاما.
قال سعد: كان مشايخنا يقولون: إن ذلك غلط من الكاتب، وإنه
لثلاث بقين من رجب.
ورواه في كتاب (فضائل رجب) بالاسناد مثله وذكر كلام سعد (1).

الباب 15
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 2: 54 / 240، وأورده صدره في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(1) ثواب الأعمال: 99 /
.
(2) الكافي 4: 148 / 1.
(3) التهذيب 4: 305 / 921.
2 - ثواب الأعمال: 83 / 5.
(1) فضائل الأشهر الثلاثة: 20 / 7.
447

(13810) 3 - وفي (المجالس) عن عبد الواحد بن محمد العطار، عن
علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن علي بن النعمان، عن
عبد الله بن طلحة، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: من
صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب الله له صيام سبعين سنة.
(13811) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد،
عن ابن قولويه، عن محمد بن الحسن الجوهري، عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن كثير النوا، عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: وفي اليوم السابع والعشرين منه،
يعني من رجب، نزلت النبوة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من
صام هذا اليوم كان ثوابه ثواب من صام ستين شهرا.
(13812) 5 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأول عليه السلام (1) قال: بعث الله عز
وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين في سبع وعشرين من
رجب، فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا، الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
(13813) 6 - وباسناده عن أبي عبد الله بن عياش، عن أحمد بن زياد وعلي بن
محمد، عن محمد بن الليث، عن أبي إسحاق بن عبد الله، عن أبي الحسن

3 - أمالي الصدوق: 470 / 7.
4 - أمالي الطوسي 1: 43، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.
5 - الكافي 4: 149 / 2، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 16، وذيله في الحديث 1 من
الباب 18 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 304 / 919.
6 - التهذيب 4: 305 / 922، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 14، وقطعة منه في الحديث 6
من الباب 16، وأخرى في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
448

علي بن محمد عليه السلام أنه قال له: الأيام التي يصام فيهن أربعة:
أولهن يوم السابع والعشرين من رجب يوم بعث الله محمدا صلى الله عليه
وآله وسلم إلى خلقه رحمة للعالمين، الحديث.
(13814) 7 - وفي (المصباح) عن الريان بن الصلت قال: صام أبو جعفر
الثاني عليه السلام لما كان ببغداد، صام يوم النصف من رجب، ويوم
السابع والعشرين منه، وصام معه جميع حشمه، الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
16 - باب استحباب صوم يوم دحو الأرض وهو الخامس
والعشرون من ذي القعدة
(13815) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء
قال: كنت مع أبي وأنا غلام فتعشينا عند الرضا عليه السلام ليلة خمس
وعشرين من ذي القعدة، فقال له: ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة ولد
فيها إبراهيم عليه السلام وولد فيها عيسى بن مريم وفيها دحيت الأرض
من تحت الكعبة، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستين شهرا.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن
محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن أبي طاهر بن حمزة، عن الحسن بن
علي الوشاء مثله، وزاد بعد قوله من تحت الكعبة وأيضا خصلة لم يذكرها
أحد (1).

7 - مصباح المتهجد: 750.
(1) يأتي في الحديثين 3، 6 من الباب 19، وبعمومه في الباب 26 من هذه الأبواب.
الباب 16
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 2: 54 / 238.
(1) ثواب الأعمال: 104 / 1.
449

(13816) 2 - قال: وروي عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال: في
خمس وعشرين من ذي القعدة أنزل الله الكعبة البيت الحرام، فمن صام ذلك
اليوم كان كفارة سبعين سنة، وهو أول يوم انزل فيه الرحمة من السماء على
آدم عليه السلام.
(13817) 3 - قال: وقال الرضا عليه السلام: ليلة خمس وعشرين من ذي
القعدة دحيت الأرض من تحت الكعبة، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام
ستين شهرا.
ورواه الشيخ في (المصباح) مرسلا (1).
(13818) 4 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأول عليه السلام (1) - في حديث -
قال: وفي خمسة وعشرين من ذي القعدة وضع البيت، وهو أول رحمة وضعت
على وجه الأرض، فجعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا، فمن صام ذلك
اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا.. الحديث.
(13819) 5 - وعنهم، عن سهل، عن يوسف بن السخت، عن حمدان بن
النضر، عن محمد بن عبد الله الصيقل قال: خرج علينا أبو الحسن - يعني:
الرضا عليه السلام في يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة، فقال: صوموا
فإني أصبحت صائما، قلنا: جعلنا فداك، أي يوم هو؟ قال: يوم نشرت فيه

2 - الفقيه 2: 156 / 672.
3 - الفقيه 2: 156 / 673.
(1) مصباح المتهجد: 611.
4 - الكافي 4: 149 / 2، والتهذيب 4: 304 / 919، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 15،
وذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (هامش المخطوط).
5 - الكافي 4: 149 / 4.
450

الرحمة، ودحيت فيه الأرض، ونصبت فيه الكعبة وهبط فيه آدم
عليه السلام.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.
(13820) 6 - وبإسناده عن أبي عبد الله بن عياش، عن أحمد بن زياد وعلي بن
محمد، عن محمد بن الليث، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي الحسن
علي بن محمد - في حديث - قال: الأيام التي تصام فيهن
أربعة - إلى أن قال: - ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دحيت
الكعبة.
أقول: هذا محمول على حصر تأكد الاستحباب.
(13821) 7 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الاقبال) نقلا من خط
علي بن يحيى الخياط بإسناده عن عبد الرحمن السلمي، عن أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليه السلام قال: أول رحمة نزلت من السماء إلى الأرض في خمسة
وعشرين من ذي القعدة، فمن صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة فله عبادة مائة
سنة صام نهارها وقام ليلها... الحديث.
(13822) 8 - وعنه قال: في حديث آخر عن عبد الله بن مسعود قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في خلال حديث -: وأنزل الله الرحمة
لخمس ليال بقين من ذي القعدة فمن صام ذلك اليوم كان كصوم سبعين
سنة.
(13823) 9 - وعنه قال: وفي رواية في خمس وعشرين ليلة من ذي القعدة

(1) التهذيب 4: 304 / 920.
6 - التهذيب 4: 305 / 922، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 14، وقطعة في الحديث 6 من
الباب 15، وأخرى في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
7 - إقبال الاعمال: 312.
8 - إقبال الاعمال: 312.
9 - إقبال الاعمال: 312.
451

أنزلت الرحمة من السماء، وانزل تعظيم الكعبة على آدم عليه السلام فمن
صام ذلك اليوم استغفر له كل شئ بين السماء والأرض.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
17 - باب استحباب صوم يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة
(13824) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن في تسع وعشرين من
ذي القعدة أنزل الله عز وجل الكعبة، وهي أول رحمة نزلت، فمن صام ذلك
اليوم كان كفارة سبعين سنة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه.
18 - باب استحباب صوم أول يوم من ذي الحجة، ويوم
التروية وهو ثامنه، وجميع العشر إلا العيد
(13825) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الأول عليه السلام (1) - في حديث -
قال: وفي أول يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام

(1) يأتي في الحديثين 3، 6 من الباب 19 من هذه الأبواب.
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2: 54 / 239.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 18 فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4: 149 / 2، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 15، وقطعة منه في الحديث 4 من
الباب 16 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (امش المخطوط).
452

فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(13826) 2 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن أبي الحسن موسى بن
جعفر عليه السلام قال: من صام أول يوم من العشر، عشر ذي الحجة،
كتب الله له صوم ثمانين شهرا.
(13827) 3 - محمد بن علي بن الحسين عن موسى بن جعفر عليه السلام
مثله، وزاد: فان صام التسع كتب الله عز وجل له صوم الدهر.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه عن أحمد بن إدريس، عن
محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن علي بن الحكم عن أحمد بن زيد،
عن موسى بن جعفر عليه السلام مثله (1).
(13828) 4 - قال: وقال الصادق عليه السلام: صوم يوم التروية كفارة
سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن
الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي
عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1).
(13829) 5 - قال: وروي أن في أول يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل
الرحمن على نبينا وآله وعليه السلام، فمن صام ذلك اليوم كان كفارة

(2) التهذيب 4: 304 / 919.
2 - مصباح المتهجد: 613.
3 - الفقيه 2: 52 / 230.
(1) ثواب الأعمال: 98 / 2.
4 - الفقيه 2: 52 / 231، وأورده في الحديث 11 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(1) ثواب الأعمال: 99 / 3.
5 - الفقيه 2: 52 / 232، وأورد ذيله في الحديث 10 من الباب 23 من هذه الأبواب.
453

ستين سنة، وفي تسع من ذي الحجة أنزلت توبة داود عليه السلام فمن صام
ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة.
(13830) 6 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن إبراهيم، عن عثمان بن
حماد، عن الحسين بن محمد الدقاق (1)، عن إسحاق بن وهب، عن منصور بن
المهاجر، عن محمد بن عطاء، عن عائشة أن شابا كان صاحب سماع، وكان
إذا أهل هلال ذي الحجة أصبح صائما، فارتفع الحديث إلى رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم فأرسل إليه فدعاه، فقال: ما يحملك على صيام هذه
الأيام؟ فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أيام المشاعر وأيام الحج، عسى
الله أن يشركني في دعائهم، قال: فان لك بكل يوم تصومه عدل عتق مائة
رقبة، ومائة بدنة ومائة فرس تحمل عليها في سبيل الله، فإذا كان يوم
التروية فلك عدل ألفي رقبة وألفي بدنة وألفي فرس تحمل عليها في سبيل
الله، فإذا كان يوم عرفة فلك عدل ألفي رقبة وألفي بدنة وألفي فرس
تحمل عليها في سبيل الله، وكفارة ستين سنة قبلها، وستين بعدها.
أقول: ويأتي ما يدل على استحباب صوم يوم عرفة (2).
19 - باب استحباب صوم مولد النبي صلى الله عليه وآله
وسلم وهو سابع عشر ربيع الأول
(13831) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله بن عياش، عن

6 - ثواب الأعمال: 98 / 1.
(1) في المصدر: الحسن بن محمد الدقاق.
(2) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب.
الباب 19
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 4: 305 / 922، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 14، وقطعة منه في الحديث 6
من الباب 15، وأخرى في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.
454

أحمد بن زياد وعلي بن محمد التستري، وعن (1) محمد بن الليث، عن
إسحاق (2) بن عبد الله، عن أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام - في
حديث - إن الأيام التي يصام فيهن أربع: - منها - يوم مولد النبي صلى الله
عليه وآله وسلم يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول.
(13832) 2 - وفي (المصباح) قال: وروي عنهم عليهم السلام أنهم
قالوا: من صام يوم سابع عشر من شهر ربيع الأول كتب الله له صيام سنة.
(13833) 3 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن
إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي قال: ركب أبي وعمومتي إلى أبي
الحسن عليه السلام وقد اختلفوا في الأيام التي تصام في السنة، وهو مقيم
بقرية (1) قبل سيره إلى سر من رأى، فقال لهم: جئتم تسألوني عن الأيام التي
تصام في السنة؟ فقالوا: ما جئناك إلا لهذا، فقال: اليوم السابع عشر من
ربيع الأول، وهو اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
واليوم السابع والعشرون من رجب وهو اليوم الذي بعث فيه (2) رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم واليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة
وهو اليوم الذي دحيت فيه الأرض تحت الكعبة، واليوم الثامن عشر من
ذي الحجة وهو يوم الغدير.
ورواه الشيخ في (المصباح) عن إسحاق بن عبد الله نحوه (3).

(1) في المصدر: عن.
(2) في المصدر: أبي إسحاق.
2 - مصباح المتهجد: 733.
3 - الخرائج والجرائح: 199.
(1) في نسخة: بصريا (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: نبئ فيه.
(3) مصباح المتهجد: 754.
455

(13834) 4 - محمد بن محمد المفيد في (مسار الشيعة) قال: في اليوم السابع
عشر من ربيع الأول كان مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1) ولم
يزل الصالحون من آل محمد عليهم السلام على قديم الأوقات يعظمونه،
ويعرفون حقه، ويرعون حرمته، ويتطوعون بصيامه.
(13835) 5 - قال: وروي عن الأئمة الهدى عليهم السلام أنهم قالوا: من
صام يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول وهو مولد سيدنا رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب الله له صيام سنة.
(13836) 6 - وفي (المقنعة) قال: قد ورد الخبر عن
الصادقين عليهم السلام بفضل صيام أربعة أيام في السنة - إلى أن قال: -
يوم السابع عشر من ربيع الأول وهو اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم فمن صامه كتب الله له صيام ستين سنه ويوم السابع
والعشرين من رجب وهو اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم فمن صامه كان صيامه كفارة ستين شهرا، ويوم الخامس والعشرين من
ذي القعدة (فيه دحيت الأرض) (1)، ويوم الغدير فيه نصب رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عليه السلام إماما.
(13837) 7 - محمد بن علي الفتال الفارسي في (روضة الواعظين) قال:
روي أن يوم السابع عشر من ربيع الأول هو يوم مولد النبي صلى الله عليه
وآله وسلم، فمن صامه كتب الله له صيام ستين سنة.

4 - مسار الشيعة: 65.
(1) في المصدر زيادة: عند طلوع الفجر من يوم الجمعة في عام الفيل وهو يوم شريف عظيم
البركة.
5 - مسار الشيعة: 66.
6 - المقنعة: 59.
(1) في المصدر: وهو اليوم الذي دحا الله فيه الأرض من تحت الكعبة، فمن صامه كفر الله عنه
ذنوب ستين سنة.
7 - روضة الواعظين: 315.
456

20 - باب استحباب صوم يوم التاسع والعاشر من المحرم
حزنا، وقراءة الاخلاص يوم العاشر ألف مرة والافطار بعد
العصر بساعة
(13838) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
يعقوب بن يزيد، عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام قال: صام
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء.
(13839) 2 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي
عبد الله عليه السلام عن أبيه، أن عليا عليه السلام قال: صوموا
العاشوراء التاسع والعاشر، فإنه يكفر ذنوب سنة.
(13840) 3 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن جعفر بن
محمد بن عبد الله (1)، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن
أبيه عليهما السلام قال: صيام يوم عاشوراء كفارة سنة.
(13841) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن يونس بن
هاشم (1)، عن جعفر بن عثمان (2)، عن جعفر بن محمد عليهما السلام

الباب 20
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 4: 299 / 906، والاستبصار 2: 134 / 438.
2 - التهذيب 4: 299 / 905، والاستبصار 2: 134 / 437.
3 - التهذيب 4: 300 / 907، والاستبصار 2: 134 / 439.
(1) في التهذيب: جعفر بن محمد بن عبيد الله.
4 - التهذيب 4: 333 / 1045.
(1) في المصدر: يونس بن هشام.
(2) في المصدر: حفص بن غياث.
457

قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يتفل يوم عاشوراء
في أفواه الأطفال المراضع من ولد فاطمة عليها السلام من ريقه، فيقول: ما
نطعمهم (3) شيئا إلى الليل، وكانوا يروون من ريق رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم، قال: وكانت الوحش تصوم يوم عاشوراء على عهد
داود عليه السلام.
(13842) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله بن زرارة،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن كثير النوا،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودي،
فامر نوح عليه السلام من معه من الجن والإنس أن يصوموا ذلك اليوم، قال
أبو جعفر عليه السلام: أتدرون ما هذا اليوم هذا اليوم الذي تاب الله عز
وجل فيه على آدم وحواء، وهذا اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل
فأغرق فرعون ومن معه، وهذا اليوم الذي غلب فيه موسى عليه السلام
فرعون، وهذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام وهذا اليوم الذي
تاب الله فيه على قوم يونس، وهذا اليوم الذي ولد فيه عيسى بن
مريم عليه السلام، وهذا اليوم الذي يقوم فيه القائم عليه السلام.
(13843) 6 - وقد تقدم في حديث الزهري عن علي بن
الحسين عليهما السلام أن في الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام
وإن شاء أفطر صوم عاشوراء.
(13844) 7 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن عبد الله بن سنان قال:

(3) في المصدر: لا تطعموهم.
5 - التهذيب 4: 300 / 908.
6 - تقدم في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب الصوم المندوب.
7 - مصباح المتهجد: 724، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب بقية الصلوات
المندوبة.
458

دخلت على أبي عبد الله عليه السلام يوم عاشوراء (1) ودموعه تنحدر على
عينيه كاللؤلؤ المتساقط، فقلت: مم بكائك؟ فقال: أفي غفلة أنت؟! أما
علمت أن الحسين عليه السلام أصيب في مثل هذا اليوم؟ فقلت: ما
قولك في صومه؟ فقال لي: صمه من غير تبيت، وأفطره من غير تشميت،
ولا تجعله يوم صوم كملا، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة
من ماء، فإنه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم... الحديث.
(13845) 8 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الاقبال) عن
الصادق عليه السلام أنه قال: من قرأ يوم عاشوراء ألف مرة سورة
الاخلاص نظر الرحمن إليه ومن نظر الرحمن إليه لم يعذبه أبدا.
أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبين وجهه (1).
21 - باب عدم جواز صوم التاسع والعاشر من المحرم على وجه
التبرك بهما
(13846) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ومحمد بن
مسلم جميعا، أنهما سألا أبا جعفر الباقر عليه السلام عن صوم يوم
عاشوراء، فقال: كان صومه قبل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك.
(13847) 2 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن علي الهاشمي، عن محمد بن

(1) في المصدر زيادة: فألقيته كاسف اللون ظاهر الحزن.
8 - إقبال الاعمال: 577.
(1) يأتي في عنوان الباب 21 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على استحباب صومه بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب.
ويأتي في الأحاديث 3، 5، 6، 7، 8 من الباب 25 من هذه الأبواب.
الباب 21
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 2: 51 / 224.
2 - 4: 147 / 7.
459

الحسين عن محمد بن سنان، (عن أبان، عن عبد الملك) (1) قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن صوم تاسوعاء وعاشوراء من شهر المحرم؟
فقال: تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين عليه السلام وأصحابه رضي الله
عنهم بكربلاء، واجتمع عليه خيل أهل الشام، وأناخوا عليه وفرح ابن
مرجانة وعمر بن سعد بنوافل (2) الخيل وكثرتها، واستضعفوا فيه
الحسين عليه السلام وأصحابه كرم الله وجوههم، وأيقنوا أن لا يأتي
الحسين عليه السلام ناصر، ولا يمده أهل العراق، بأبي المستضعف
الغريب، ثم قال: وأما يوم عاشوراء فيوم أصيب فيه الحسين عليه السلام
صريعا بين أصحابه، وأصحابه صرعى حوله، أفصوم يكون في ذلك اليوم؟!
كلا ورب البيت الحرام، ما هو يوم صوم، وما هو إلا يوم حزن ومصيبة دخلت
على أهل السماء وأهل الأرض وجميع المؤمنين، ويوم فرح وسرور لابن مرجانة
وآل زياد وأهل الشام، غضب الله عليهم وعلى ذرياتهم، وذلك يوم بكت
عليه (3) جميع بقاع الأرض خلا بقعة الشام، فمن صام أو تبرك به حشره الله
مع آل زياد ممسوخ القلب مسخوط عليه، ومن ادخر إلى منزله فيه ذخيرة أعقبه
الله تعالى نفاقا في قلبه إلى يوم يلقاه، وانتزع البركة عنه وعن أهل بيته وولده،
وشاركه الشيطان في جميع ذلك.
(13848) 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن جعفر بن عيسى أخيه
قال: سألت الرضا عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء وما يقول الناس
فيه؟ فقال: عن صوم ابن مرجانة تسألني؟ ذلك يوم صامه الأدعياء من آل
زياد لقتل الحسين عليه السلام، وهو يوم يتشائم به آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويتشائم به

(1) في نسخة: أبان بن عبد الملك (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: بقوافل (هامش المخطوط)، وفي المصدر: بتوافر.
(3) في نسخة: عليه فيه (هامش المخطوط).
3 - الكافي 4: 146 / 5، والتهذيب 4: 301 / 911، والاستبصار 2: 135 / 442.
460

أهل الاسلام، واليوم الذي يتشائم به أهل الاسلام لا يصام ولا يتبرك به،
ويوم الاثنين يوم نحس قبض الله فيه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما
أصيب آل محمد إلا في يوم الاثنين فتشائمنا به، وتبرك به عدونا ويوم
عاشوراء قتل الحسين عليه السلام وتبرك به ابن مرجانة، وتشائم به آل
محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن صامهما أو تبرك بهما لقى الله تبارك
وتعالى ممسوخ القلب، وكان حشره مع الذين سنوا صومهما والتبرك بهما.
(13849) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن زيد
النرسي قال: سمعت عبيد بن زرارة (1) يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن
صوم يوم عاشوراء؟ فقال: من صامه كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن
مرجانة وآل زياد، قال: قلت: وما كان حظهم من ذلك اليوم؟ قال: النار،
أعاذنا الله من النار ومن عمل يقرب من النار.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (2).
(13850) 5 - وعنه، عن محمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن
الحسن بن علي الوشاء قال: حدثني نجية (1) بن الحارث العطار قال: سألت أبا
جعفر عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: صوم متروك بنزول شهر
رمضان، والمتروك بدعة قال: نجية فسألت أبا عبد الله عليه السلام من
بعد أبيه عليه السلام عن ذلك فأجابني بمثل جواب أبيه ثم قال: اما إنه
صوم يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة إلا سنة آل زياد بقتل
الحسين بن علي عليهما السلام.

4 - الكافي 4: 147 / 6، والتهذيب 4: 301 / 912، والاستبصار 2: 135 / 443.
(1) في التهذيب والاستبصار: حدثني عبيد بن زرارة قال: سمعت زرارة (هامش المخطوط).
(2) المقنعة: 60.
5 - الكافي 4: 146 / 4، والتهذيب 4: 301 / 910، والاستبصار 2: 134 / 441.
(1) في المصدر: نجبة.
461

(13851) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب
النيسابوري، عن يس الضرير، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام قالا: لا تصم في يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ولا
في المدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الأمصار.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله إلا حديث عبد الملك.
أقول: يأتي الوجه في النهي عن صوم يوم عرفة (2).
(13852) 7 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن الحسين بن إبراهيم
القزويني، عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العباس بن محمد بن
الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن
أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة؟
فقال: عيد من أعياد المسلمين ويوم دعاء ومسألة، قلت: فصوم يوم عاشوراء؟
قال: ذاك يوم قتل فيه الحسين عليه السلام، فان كنت شامتا فصم، ثم
قال: إن آل أمية (1) نذروا نذرا إن قتل الحسين عليه السلام (2) أن يتخذوا
ذلك اليوم عيدا لهم يصومون فيه شكرا، ويفرحون أولادهم، فصارت في آل
أبي سفيان سنة إلى اليوم، فلذلك يصومونه ويدخلون على أهاليهم
وعيالاتهم الفرح ذلك اليوم، ثم قال: إن الصوم لا يكون للمصيبة، ولا يكون إلا

6 - الكافي 4: 146 / 3.
(1) التهذيب 4: 300 / 909. والاستبصار 2: 134 /. 44.
(2) يأتي في ذيل الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.
7 - أمالي الطوسي 2: 279.
(1) في المصدر زيادة: عليهم لعنة الله ومن أعانهم على قتل الحسين من أهل الشام.
(2) في المصدر زيادة: وسلم من خرج إلى الحسين (عليه السلام) وصارت الخلافة إلى آل أبي
سفيان.
(3) في المصدر زيادة: في الناس واقتدى بهم الناس جميعا.
462

شكرا للسلامة، وإن الحسين عليه السلام أصيب يوم عاشوراء إن كنت
فيمن أصيب به فلا تصم، وإن كنت شامتا ممن سره سلامة بني أمية فصم
شكرا لله تعالى.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الزيارات (4).
22 - باب جواز صوم يوم الاثنين لا على وجه التبرك به
(13853) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن
الحسين عليه السلام - في حديث - إن صوم يوم الاثنين من الصوم الذي
صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).
(13854) 2 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن محمد بن أبي عمير،
عن أبي حمزة، عن عقبة بن بشير الأزدي قال: جئت إلى أبي
جعفر عليه السلام يوم الاثنين فقال: كل، فقلت: إني صائم، فقال:
وكيف صمت؟ قال: قلت: لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد
فيه، فقال: أما ما ولد فيه فلا يعلمون وأما ما قبض فيه فنعم، ثم قال:
فلا تصم ولا تسافر فيه.
أقول: وتقدم المنع من صومه تبركا (1)، وتقدم الاذن فيه (2)، ويأتي مثله

(4) يأتي في الحديثين 7، 20 من الباب 66 من أبواب المزار.
الباب 22
فيه حديثان
1 - الفقيه 2: 48 / 208.
(1) مر في ذيل الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2 - الخصال: 385 / 66.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديثين 5، 23 من الباب 7، وفي الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
463

في أحاديث صوم شعبان (3)، ويأتي في السفر وغيره ما يدل على ذمه وشومه (4).
23 - باب استحباب صوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء
مع عدم الشك في الهلال، وكراهة صومه مع أحد الامرين
(13855) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم جميعا، عن العلاء بن رزين، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن صوم يوم عرفة
؟ فقال: أنا أصومه اليوم وهو يوم دعاء ومسألة.
(13856) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن
ميمون، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر
رمضان.
أقول: هذا لا ينافي الاستحباب بوجه، ويمكن حمله على أنه كان يضعفه
عن الدعاء، أو على وقت الشك في الهلال لما مضى (1) ويأتي (2)، ذكر ذلك
الشيخ وغيره (3)، يمكن الحمل على أنه ما كان يصومه على وجه الوجوب بقرينة

(3) يأتي في الحديث 26 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الأحاديث 1، 3، 4، 6 من الباب 4، وفي الحديثين 2، 3 من الباب 6، وفي
الحديث 9 من الباب 7 من أبواب آداب السفر.
الباب 23
فيه 13 حديثا
1 - الكافي 4: 145 / 1.
2 - الكافي 4: 146 / 2.
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب، وفي الأحاديث 3، 4، 5، 6، 10، 11 من هذا الباب.
(3) راجع روضة المتقين 3: 253.
464

ذكر شهر رمضان، ويحتمل النسخ.
(13857) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن سليمان
الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبي عليه
السلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف، ويأمر بظل مرتفع فيضرب
له فيغتسل مما يبلغ منه (1) الحر.
(13858) 4 - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة؟
فقال: من قوى عليه فحسن إن لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء
ومسألة فصمه، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه.
(13859) 5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد،
عن أبي همام عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي
الحسن عليه السلام قال: صوم يوم عرفة يعدل السنة، وقال: لم يصمه
الحسن وصامه الحسين عليهما السلام.
(13860) 6 - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن حنان بن سدير، عن أبيه،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة، فقلت:
جعلت فداك، إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة، فقال: كان أبي لا يصومه،
قلت: ولم ذاك جعلت فداك (1)؟ قال: إن يوم عرفة يوم دعاء ومسألة
وأتخوف أن يضعفني عن الدعاء، وأكره أن أصومه، وأتخوف أن يكون يوم

3 - التهذيب 4: 298 / 901، والاستبصار 2: 133 / 433 وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم.
(1) في نسخة: من (هامش المخطوط).
4 - التهذيب 4: 299 / 904، والاستبصار 2: 134 / 436.
5 - التهذيب 4: 298 / 900، والاستبصار 2: 133 / 432.
6 - التهذيب 4: 299 / 903، والاستبصار 2: 133 / 435.
(1) (جعلت فداك): زيادة من الفقيه (هامش المخطوط).
465

عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير (2) ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عمن
ذكره عن حنان (3).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (4).
(13861) 7 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن ثعلبة بن
ميمون، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر
رمضان.
أقول: وتقدم الوجه فيه (1).
(13862) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم يوم عرفة، فقال: إن شئت صمت
وإن شئت لم تصم.
(13863) 9 - قال: وذكر أن رجلا أتى الحسن والحسين عليهما السلام
فوجد أحدهما صائما والآخر مفطرا، فسألهما فقالا: إن صمت فحسن وإن لم
تصم فجائز.
(13864) 10 - قال: وروي أن في تسع من ذي الحجة أنزلت توبة

(2) الفقيه 2: 53 / 235.
(3) علل الشرائع: 385 / 1.
(4) المقنعة: 60.
7 - التهذيب 4: 298 / 902، والاستبصار 2: 133 / 434.
(1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
8 - الفقيه 2: 52 إ 233.
9 - الفقيه 2: 52 / 233.
10 - الفقيه 2: 52 / 232، وأورده في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.
466

داود عليه السلام فمن صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة.
(13865) 11 - قال: وقال الصادق عليه السلام: صوم يوم التروية كفارة
سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين.
(13866) 12 - وباسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام
- في حديث - إن من الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر
صوم يوم عرفة.
ورواه الشيخ والكليني كما مر (1).
(13867) 13 - وبإسناده عن عبيد الله بن المغيرة، عن سالم، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى
علي عليه السلام وحده، وأوصى علي عليه السلام إلى الحسن
والحسين عليهما السلام جميعا، فكان الحسن عليه السلام إمامه، فدخل
رجل يوم عرفة على الحسن عليه السلام وهو يتغدى والحسين عليه السلام
صائم، ثم جاء بعد ما قبض الحسن عليه السلام فدخل على
الحسين عليه السلام يوم عرفة وهو يتغدى وعلي بن الحسين عليهما السلام
صائم، فقال له الرجل: إني دخلت على الحسن عليه السلام وهو يتغدى
وأنت صائم، ثم دخلت عليك وأنت مفطر؟! فقال: إن
الحسن عليه السلام كان إماما فأفطر لئلا يتخذ صومه سنة، وليتأسى به
الناس، فلما أن قبض كنت أنا الامام فأردت أن لا يتخذ صومي سنة فتأسى
الناس بي.
ورواه في (العلل) عن جعفر بن علي، عن أبيه، عن جده الحسن بن

11 - الفقيه 2: 52 / 231، وأورده في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب.
12 - الفقيه 2: 46 / 208.
(1) مر في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.
13 - الفقيه 2: 53 / 234.
467

علي، عن جده عبد الله بن المغيرة (1).
أقول: المقصود دفع توهم الناس وجوب صوم عرفة لا استحبابه، وتقدم
ما يدل على النهي عن صومه (2)، وقد عرفت وجهه (3).
24 - باب استحباب صوم يوم النيروز، والغسل فيه، ولبس
أنظف الثياب والطيب
(13868) 1 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن المعلى بن خنيس، عن
الصادق عليه السلام، في يوم النيروز قال: إذا كان يوم النيروز فاغتسل
والبس أنظف ثيابك، وتطيب بأطيب طيبك، وتكون ذلك اليوم صائما
الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (1).
25 - باب استحباب صوم أول يوم من المحرم، وصوم الخميس
والجمعة والسبت في كل شهر حرام، وصوم المحرم أو بعضه،
والمواضع التي يستحب الامساك فيها وإن لم يكن صوما
(13869) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن في أول يوم من المحرم

(1) علل الشرائع: 376 / 1.
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
الباب 24
فيه حديث واحد
1 - مصباح المتهجد: 790، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الصلوات
المندوبة، وصدره في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الأغسال المسنونة.
(1) تقدم في الباب 48 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
الباب 25
فيه 10 أحاديث
1 - الفقيه 2: 55 / 241.
468

دعا زكريا عليه السلام ربه عز وجل، فمن صام ذلك اليوم استجاب الله له
كما استجاب لزكريا عليه السلام.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن أبان بن أبي عياش، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه (1).
(13870) 2 - وفي (المجالس) و (عيون الأخبار) عن محمد بن علي
ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب قال: دخلت
على الرضا عليه السلام في أول يوم من المحرم، فقال لي: يا بن شبيب
أصائم أنت؟ فقلت لا، فقال: إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه
زكريا عليه السلام ربه فقال: " رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك
سميع الدعاء " (1) فاستجاب الله له، وأمر الملائكة فنادت زكريا وهو قائم
يصلي في المحراب " أن الله يبشرك بيحيى " (2) فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله
عز وجل استجاب الله عز وجل له كما استجاب لزكريا عليه السلام..
الحديث.
(13871) 3 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن النعمان بن سعد، عن
علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
لرجل: إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر تاب الله فيه
على قوم، ويتوب الله تعالى فيه على آخرين.
(13872) 4 - وعن راشد بن محمد، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله

(1) المقنعة: 59.
2 - أمالي الصدوق: 112 / 5، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 299 / 58.
(1) آل عمران 3: 38.
(2) آل عمران 3: 39.
3 - المقنعة: 59.
4 - المقنعة: 59.
469

عليه وآله وسلم: من صام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب
الله له عبادة تسع مائة سنة.
(13873) 5 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الاقبال) عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام يوما من المحرم فله بكل يوم
ثلاثون يوما.
(13874) 6 - قال: وروي من طرقهم عليهم السلام أن من صام يوما
من المحرم محتسبا جعل الله تعالى بينه وبين جهنم جنة كما بين السماء والأرض.
(13875) 7 - وبإسناده عن المفيد في كتاب (حدائق الرياض) عن
الصادق عليه السلام قال: من أمكنه صوم المحرم فإنه يعصم صائمه من
كل سيئة.
(13876) 8 - وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أفضل الصلاة
بعد الصلاة الفريضة الصلاة في جوف الليل، وإن أفضل الصيام من بعد شهر
رمضان صوم شهر الله الذي يدعونه المحرم.
(13877) 9 - وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من صام اليوم
الثالث من المحرم استجيب دعوته.
(13878) 10 - وعن ابن عباس قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا
أصبحت من تاسعه فأصبح صائما، قال: قلت: كذلك كان صوم محمد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم.

5 - إقبال الاعمال: 553.
6 - إقبال الاعمال: 553.
7 - إقبال الاعمال: 554.
8 - إقبال الاعمال: 554.
9 - إقبال الاعمال: 554.
10 - إقبال الاعمال: 554.
470

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلوات المندوبة (1)، وتقدم ما يدل
على مواضع الامساك وإن لم يكن صوما في من يصح منه الصوم (2).
26 - باب استحباب صوم رجب كله أو بعضه، وخصوصا
الأيام البيض، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والسابع والعشرين
(13879) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان، عن كثير
النوا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نوحا ركب السفينة أول يوم
من رجب، فأمر عليه السلام من معه أن يصوموا (1) ذلك اليوم، وقال:
من صام ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن صام سبعة أيام أغلقت
عنه أبواب النيران السبعة، ومن صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان
الثمانية، ومن صام خمسة عشر يوما أعطي مسألته، ومن زاد زاده الله عز
وجل.
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
وكذا المفيد في (المقنعة) (3).
ورواه الشيخ في (المصباح) عن كثير النوا (4).
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(2) تقدم في الأبواب 7، 23، 28 من أبواب من يصح منه الصوم.
الباب 26
فيه 26 حديثا
1 - الفقهية 2: 55 / 243، وأورده ذيله عل الأمالي في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: يصوم (هامش المخطوط).
(2) المقنع: 65.
(3) المقنعة: 59.
(4) مصباح المتهجد: 734.
471

محمد، عن البزنطي، عن أبان، وعن محمد بن الحسن، عن الحسن بن
الحسين بن عبد العزيز بن المهتدي، عن سيف بن المبارك بن زيد مولى أبي
الحسن موسى عليه السلام عن أبيه المبارك، عن أبي الحسن
موسى عليه السلام مثل حديث كثير النوا حرفا بحرف.
ورواه في (الخصال) بالاسناد الثاني (6).
ورواه فيه أيضا عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن
محمد (7)
(13880) 2 - ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
محمد بن عبد الله بن زرارة، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن
عثمان نحوه، إلا أنه قال: ومن صام عشرة أيام أعطى مسألته، ومن صام
خمسة وعشرين يوما منه قيل له: استأنف العمل فقد غفر لك، ومن زاد زاده
الله، وكذا عبارة (المقنع) (1)، وزاد المفيد في (المقنعة) بعد قوله: مسيرة
سنة ومن صام اليوم الأول والثاني تباعدت عنه النار مسيرة سنتين (2).
ورواه الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن
محمد بن الحسن الجوهري، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر نحوه (3).
(13881) 3 - قال الصدوق: وقال أبو الحسن موسى بن

(5) ثواب الأعمال: 77 / 1، وفيه: عن أبي عبد الله، بدل (أبي الحسن موسى).
(6) الخصال: 503 / ذيل الحديث 6.
(7) الخصال: 502 / 6.
2 - التهذيب 4: 306 / 923.
(1) المقنع: 65.
(2) المقنعة: 59.
(3) أمالي الطوسي 1: 43.
3 - الفقيه 2: 56 / 244، وثواب الاعمال: 78 / 2، وفضائل الأشهر الثلاثة: 23 / 10.
472

جعفر عليه السلام: رجب نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن، وأحلى من
العسل، فمن صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1).
وكذا الشيخ في (المصباح) (2).
(13882) 4 - قال: وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: رجب
شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ومن صام يوما من
رجب تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن صام ثلاثة أيام وجبت له الجنة.
وفي (ثواب الأعمال) بالاسناد الثاني من إسنادي الحديث الأول
مثله (1) وكذا الذي قبله.
(13883) 5 - وفي (المجالس) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد
العزيز بن يحيى البصري، عن المغيرة بن محمد، عن جابر بن سلمة، عن
حسين بن حسن (1)، عن عامر السراج، عن سلام الخثعمي (2)، عن أبي
جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: من صام من رجب يوما واحدا
من أوله أو وسطه أو آخره أوجب الله له الجنة، وجعله معنا في درجتنا يوم
القيامة ومن صام يومين من رجب قيل له: استأنف العمل فقد غفر لك ما
مضى، ومن صام ثلاثة أيام من رجب قيل له: قد غفر لك ما مضى وما بقي
فاشفع لمن شئت من مذنبي إخوانك وأهل معرفتك، ومن صام سبعة أيام من

(1) المقنعة: 59.
(2) لم نعثر عليه في مصباح الشيخ، ولكن وجد ناه في التهذيب 4: 306 / 924.
4 - الفقيه 2: 56 / 245، وفضائل الأشهر الثلاثة: 23 / 11.
(1) ثواب الأعمال: 78 / 3.
5 - أمالي الصدوق: 14 / 1، وفضائل الأشهر الثلاثة: 19 / 4.
(1) في الفضائل: حسن بن حسين.
(2) في الفضائل: سلام الجعفي...
473

رجب أغلقت عنه أبواب النيران السبعة، ومن صام ثمانية أيام من رجب
فتحت له أبواب الجنة الثمانية فيدخلها من أيها شاء.
(13884) 6 - وعن عبد الرحمن بن محمد بن حامد (1)، عن محمد بن درستويه
الفارسي، عن عبد الرحمن بن محمد بن منصور، عن أبي داود الطيالسي، عن
شعبة، عن حماد بن أبي سليمان، عن أنس قال: سمعت النبي صلى الله
عليه وآله وسلم يقول: من صام يوما من رجب إيمانا واحتسابا جعل الله بينه
وبين النار سبعين خندقا (2)، عرض كل خندق ما بين السماء والأرض.
(13885) 7 - وعن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمد بن سعيد
الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن أبي الحسن
علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: من صام أول يوم من رجب رغبة في
ثواب الله عز وجل وجبت له الجنة ومن صام يوما في وسطه شفع في مثل ربيعة
ومضر، ومن صام يوما في آخره جعله الله عز وجل من ملوك الجنة، وشفعه في
أبيه وأمه وابنه وابنته وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته ومعارفه وجيرانه
وإن كان فيهم مستوجب النار.
وفي (عيون الأخبار) بالاسناد مثله (1).

6 - أمالي الصدوق: 18 / 1. وفضائل الأشهر الثلاثة: 17 / 2.
(1) في الفضائل: عبد الرحمن بن محمد بن خالد.
(2) فيه جواز الاتيان بالعبادة بفصد حصول الثواب، ومثله كثير جدا قد تجاوز حد التوتر، وقد
خالف في صحة هذه العبادة ابن طاوس وجماعة من الصوفية وهو ضعيف جدا لا وجه له،
نعم بعض الغايات أفضل من ذلك كما مر في مقدمة العبادات (منه قده). راجع
الباب 9 من أبواب مقدمة العبادات.
7 - أمالي الصدوق: 18 / 2، وفضائل الأشهر الثلاثة: 17 / 1.
(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 291 / 40.
474

(13886) 8 - وفي (المجالس) عن محمد بن أحمد السناني، عن محمد بن أبي
الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد،
عن علي بن سالم عن أبيه قال: دخلت على الصادق جعفر بن
محمد عليهما السلام في رجب وقد بقيت منه أيام فلما نظر إلي قال لي: يا
سالم هل صمت في هذا الشهر شيئا؟ قلت: لا والله يا بن رسول الله، فقال
لي: لقد فاتك من الثواب (1) ما لا يعلم مبلغه إلا الله عز وجل، إن هذا شهر
قد فضله الله وعظم حرمته، وأوجب للصائم فيه كرامته، قال: فقلت:
يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فان صمت مما بقي شيئا هل أنال فوزا ببعض ثواب الصائمين
فيه؟ فقال: يا سالم من صام يوما من آخر الشهر كان ذلك أمانا له من
شدة سكرات الموت وأما ناله من هول المطلع وعذاب القبر، ومن صام يومين
من آخر هذا الشهر كان له بذلك جواز على الصراط ومن صام ثلاثة أيام من
آخر هذا الشهر أمن يوم الفزع الأكبر من أهواله وشدائده وأعطى براءة من
النار.
(13887) 9 - وفي (المجالس) و (ثواب الأعمال) عن محمد بن إسحاق
الليثي (1)، عن محمد بن الحسين الرازي (2)، عن علي بن محمد بن علي المفتي،
عن الحسن بن محمد المروزي، عن أبيه، عن يحيى بن عياش، عن علي بن
عاصم، عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن رجبا شهر الله الأصم وهو شهر
عظيم، وإنما سمي الأصم لأنه لا يقاربه شئ من الشهور حرمة وفضلا

8 - أمالي الصدوق: 23 / 7، وفضائل الأشهر الثلاثة: 18 / 3.
(1) في نسخة: الاجر (هامش المخطوط).
9 - أمالي الصدوق: 429 / 1، وثواب الاعمال: 78 / 4، وفضائل الأشهر الثلاثة: 24 / 12،
باختلاف، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.
(1) في الأمالي والثواب: محمد بن أبي إسحاق الليثي.
(2) في الثواب: محمد بن الحسن الرازي.
475

عند الله، وكان أهل الجاهلية يعظمونه في جاهليتهم، فلما جاء الاسلام لم يزدد
إلا تعظيما وفضلا، ألا إن رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر
أمتي.
ألا فمن صام من رجب يوما إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكبر،
ومن صام من رجب يومين لم يصف الواصفون من أهل السماوات والأرض
ماله عند الله من الكرامة، ومن صام من رجب ثلاثة أيام جعل الله بينه وبين
النار خندقا وحجابا طوله مسيرة سبعين عاما، ومن صام من رجب أربعة أيام
عوفي من البلايا كلها من الجنون والجذام والبرص وفتنة الدجال، ومن صام من
رجب خمسة أيام كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
ومن صام من رجب ستة أيام خرج من قبره ولوجهه نور يتلألأ، ويبعث
من الآمنين، ومن صام من رجب سبعة أيام فان لجهنم سبعة أبواب يغلق الله
عنه بصوم كل يوم بابا من أبوابها، من صام من رجب ثمانية أيام فإن للجنة
ثمانية أبواب يفتح الله له بصوم كل يوم بابا من أبوابها، ويقال له: ادخل من
أي أبواب الجنة شئت، ومن صام من رجب تسعة أيام خرج من قبره وهو
ينادي: لا إله إلا الله، ولا يصرف وجهه دون الجنة، ومن صام من رجب
عشرة أيام جعل الله له جناحين اخضرين يطير بهما على الصراط كالبرق الخاطف إلى
الجنان.
ومن صام أحد عشر يوما من رجب لم يواف يوم القيامة عبدا أفضل ثوابا
منه إلا من صام مثله أو زاد عليه، ومن صام من رجب اثنى عشر يوما كسي يوم
القيامة حلتين خضراوين من سندس وإستبرق يحبر بهما، ومن صام من رجب
ثلاثة عشر يوما وضعت له يوم القيامة مائدة من ياقوت أخضر في ظل العرش
فيأكل منها والناس في شدة شديدة، ومن صام من رجب أربعة
عشر يوما أعطاه الله من الثواب ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على
476

قلب بشر، ومن صام من رجب خمسة عشر يوما وقف يوم القيامة موقف
الآمنين.
ومن صام من رجب ستة عشر يوما كان من أوائل من يركب على دواب
من نور تطير بهم في عرصة الجنان، ومن صام من رجب سبعة عشر يوما وضع
له على الصراط سبعون ألف مصباح من نور حتى يمر على الصراط بنور تلك المصابيح إلى
الجنان، ومن صام من رجب ثمانية عشر يوما زاحم إبراهيم في قبته، ومن
صام من رجب تسعة عشر يوما بنى الله له قصرا من لؤلؤ رطب بحذاء قصر
آدم وإبراهيم عليهما السلام ومن صام من رجب عشرين يوما فكأنما
عبد الله عشرين ألف عام.
ومن صام من رجب أحد وعشرين يوما شفع يوم القيامة في مثل ربيعة
ومضر، ومن صام من رجب اثنين وعشرين يوما نادى مناد من السماء أبشر يا
ولي الله بالكرامة العظيمة، ومن صام من رجب ثلاثة وعشرين يوما نودي من
السماء، طوبى لك يا عبد الله، نصبت قليلا، ونعمت طويلا، ومن صام من
رجب أربعة وعشرين يوما هون عليه سكرات الموت ويرد حوض النبي صلى
الله عليه وآله وسلم، ومن صام من رجب خمسة وعشرين يوما فهو من أول
الناس دخولا في جنات عدن مع المقربين، ومن صام من رجب ستة وعشرين يوما
بنى الله له في ظل العرش مائة قصر يسكنها ناعما والناس في الحساب، ومن صام
من رجب سبعة وعشرين يوما أوسع الله عليه القبر مسيرة أربع مائة عام، ومن
صام من رجب ثمانية وعشرين يوما جعل الله بينه وبين النار سبعة خنادق، ومن
صام من رجب تسعة وعشرين يوما غفر الله له ولو كان عشارا، ولو كانت امرأة
فجرت سبعين مرة، ومن صام من رجب (3) ثلاثين يوما نادى مناد من السماء:
يا عبد الله أما ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل فيما بقي، هذا لمن صام
رجب كله.. الحديث.

(3) قوله: من رجب (من)، للتبعيض فيما عدا الأخيرة وأما فيها فهي بيانية بناء على جواز
تقدمها على المبين، ويحتمل كونها تبعيضية بناء على عدم دخول الليالي في مفهوم الأيام في
الثلاثون يوما نصف الشهر لا كله، ومثله ما يأتي في شعبان وشهر رمضان من هذه العبارة
(منه قده).
477

أقول: قد اختصرت الحديث وهو طويل وفيه ثواب جزيل.
(13888) 10 - وفي (المجالس) عن علي بن عبد الله الوراق، عن سعد بن
عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن
زيد (1)، عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن
علي عليهم السلام قال: من صام يوما من رجب في أوله أو
في آخره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن صام: ثلاثة أيام من رجب في
أوله وثلاثة أيام في وسطه وثلاثة أيام في آخره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،
ومن أحيى ليلة من ليالي رجب أعتقه الله من النار، وقبل شفاعته في سبعين
ألف رجل من المذنبين، ومن تصدق بصدقة في رجب ابتغاء وجه الله أكرمه الله
يوم القيامة في الجنة من الثواب بما لا عين رأت، ولا اذن سمعت ولا خطر
على قلب بشر.
(13889) 11 - وعن علي بن أحمد بن موسى (1)، عن محمد بن أبي عبد الله
الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي (2)، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن
مالك بن أنس، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده عليهم السلام - في حديث - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم: من صام يوما من رجب إيمانا واحتسابا غفر له.

10 - أمالي الصدوق: 435 / 1، وفضائل الأشهر الثلاثة: 73 / 15.
(1) في نسخة: محمد بن يزيد (هامش المخطوط) وكذلك الفضائل.
11 - أمالي الصدوق: 435 / 2.
(1) في الفضائل: علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق...
(2) في الأمالي: موسى بن عمران الحنفي.
478

قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما من
شعبان إيمانا واحتسابا غفر له.
ورواه في كتاب (فضائل رجب) بالاسناد المذكور (3) وكذا جميع
الأحاديث التي قبله.
(13890) 12 - وفي كتاب (فضائل رجب) أيضا عن المظفر بن جعفر
العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن الحسين بن
إشكيب، عن محمد بن علي الكوفي، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن أبي
رمحة الحضرمي، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال إذا كان يوم القيامة
نادى مناد من بطنان العرش: أين الرجبيون؟ فيقوم أناس يضئ وجوههم
لأهل الجمع، على رؤوسهم تيجان الملك، - وذكر ثوابا جزيلا إلى أن قال: -
هذا لمن صام من رجب شيئا ولو يوما من أوله أو وسطه أو آخره.
(13891) 13 - وعن تميم بن عبد الله بن تميم (1)، عن أبيه، عن أحمد بن علي
الأنصاري، عن عبد الله بن صالح الهروي، عن الرضا عليه السلام
قال: من صام أول يوم من رجب رضي الله عنه يوم يلقاه، ومن صام يومين
من رجب رضي الله عنه يوم يلقاه، ومن صام ثلاثة أيام من رجب رضي الله
عنه وأرضاه وأرضى خصمائه يوم يلقاه، ومن صام سبعة أيام من رجب فتحت
أبواب السماوات السبع لروحه إذا مات حتى تصل إلى الملكوت الاعلى، ومن
صام ثمانية من رجب فتحت له أبواب الجنة الثمانية، ومن صام من رجب

فضائل الأشهر الثلاثة: 38 / 16، وعلق في هامش المخطوط ما نصه: (جملة أحاديث
كتاب فضائل رجب ثمانية عشر، بخطه).
12 - فضائل الأشهر الثلاثة: 31 / 13.
13 - فضائل الأشهر الثلاثة: 39 / 18.
(1) في المصدر: عثمان بن عبد الله بن تميم.
479

خمسة عشر يوما قد قضى له كل حاجة إلا أن يسأله في مأثم أو قطيعة رحم،
ومن صام رجب كله خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه واعتق من النار وادخل
الجنة مع المصطفين الأخيار.
(13892) 14 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام
أنه كتب إليه: إن قبلنا مشايخ وعجايز يصومون رجبا منذ ثلاثين سنة وأكثر،
ويصلون شعبان بشهر رمضان، وروى لهم بعض أصحابنا أن صومه معصية؟
فأجاب، قال الفقيه يصوم منه أياما إلى خمسة عشر يوما ثم يقطعه، إلا أن
يصومه عن الثلاثة الأيام الفائتة، للحديث: أن نعم شهر للقضاء رجب.
أقول: هذا محمول على نفى تأكد الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2).
(13893) 15 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم قال: من صام رجبا كله كتب الله له رضاه، ومن كتب له رضاه لم
يعذبه.
(13894) 16 - وفي كتاب (مسار الشيعة) قال: روي عن أمير
المؤمنين عليه السلام أنه كان يصوم رجبا، ويقول: رجب شهري وشعبان
شهر رسول الله، وشهر رمضان شهر الله عز
وجل.
ورواه الشيخ في (المصباح) مرسلا (1).

14 - الاحتجاج: 488.
(1) مضى في الأحاديث 1، 3، 5، 7، 8، 9، 10، 12، 13 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث 15 - 19، 23 - 26 من هذا الباب.
15 - المقنعة: 59.
16 - مسار الشيعة: 32.
(1) مصباح المتهجد: 734.
480

(13895) 17 - قال: وروى أن من صام من أوله سبعة أيام متتابعات غلقت
عنه سبعة أبواب النار، فان صام ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنة (1)،
وإن صام خمسة عشر يوما أعطى سؤله، إن صام الشهر كله أعتق الله الكريم
رقبته من النار وقضى له حوائج الدنيا والآخرة، وكتب في الصديقين والشهداء.
(13896) 18 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن سماعة بن مهران، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم: من صام ثلاثة أيام من رجب كتب الله له بكل يوم صيام سنة، ومن
صام سبعة أيام من رجب غلقت عنه سبعة أبواب النار، ومن صام ثمانية أيام
فتحت له أبواب الجنة الثمانية، ومن صام خمسة عشر يوما حاسبه الله حسابا
يسيرا، ومن صام رجبا كله كتب الله له رضوانه، ومن كتب الله له رضوانه لم
يعذبه.
(13897) 19 - وعن سلمان الفارسي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم - في حديث - قال: من صام رجبا كله أنجاه الله من النار، وأوجب
له الجنة.
(13898) 20 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الاقبال) نقلا من كتاب
الشيخ جعفر بن محمد الدوريستي باسناده عن الباقر، عن
آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام
أول يوم من رجب وجبت له الجنة.
(13899) 21 - قال: ووجدناه في المنقول عن الرسول صلى الله عليه وآله

17 - مسار الشيعة: 33.
(1) في المصدر: الجنان.
18 - مصباح المتهجد: 734.
19 - مصباح المتهجد: 752.
20 - إقبال الاعمال: 634.
21 - إقبال الاعمال: 656.
481

وسلم أنه قال: من صام من رجب ثلاثة أيام وقام لياليها في أوسطه ثلاث
عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة لا يخرج من الدنيا إلا على التوبة النصوح..
الحديث - وهو طويل يشتمل على ثواب جزيل -.
(13900) 22 - وعن الشيخ الطوسي رواه عن الصادق عليه السلام قال:
من صام الأيام البيض من رجب كتب الله له بكل يوم صيام سنة وقيامها،
ووقف يوم القيامة موقف الآمنين.
(13901) 23 - وعن جعفر بن محمد الدوريستي في كتاب (الحسنى) بإسناده إلى
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: من صام خمسا
وعشرين من رجب جعل الله صومه ذلك اليوم كفارة سبعين سنة.
(13902) 24 - وبإسناده إلى الرضا عليه السلام قال: من صام يوم
السادس والعشرين من رجب جعل الله صومه ذلك اليوم كفارة ثمانين سنة.
(13903) 25 - وعن الدوريستي بإسناده عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن
طلحة، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: صيام سبعة وعشرين من
رجب يعدل عند الله صيام سبعين سنة.
ورواه الصدوق في كتاب (فضائل رجب) عن عبد الواحد بن محمد بن
عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن علي بن
النعمان مثله (1).
(13904) 26 - وعنه باسناده قال: قال الصادق عليه السلام: لا تدع

22 - إقبال الاعمال: 656.
23 - إقبال الاعمال: 669.
24 - إقبال الاعمال: 670.
25 - إقبال الاعمال: 673.
(1) فضائل الأشهر الثلاثة: 39 / 17.
26 - إقبال الاعمال: 674.
482

صوم يوم سبعة وعشرين من رجب فإنه اليوم الذي انزل فيه النبوة على
محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وثوابه مثل ستين شهرا لكم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلوات المندوبة في صلاة
الرغائب (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
27 - باب استحباب الصدقة والتسبيح كل يوم من رجب وتلاوة
الاخلاص كل جمعة منه مائة مرة، وكثرة الاستغفار فيه،
والتهليل، والتوبة، وتلاوة الاخلاص فيه عشرة آلاف مرة
(13905) 1 - محمد بن علي الحسين في (ثواب الأعمال) وفي (الأمالي)
بالاسناد السابق (1) عن أبي سعيد الخدري عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث طويل - أن رجلا قال له: يا
نبي الله، فمن عجز عن صيام رجب لضعف أو لعلة كانت به أو امرأة غير
طاهر، يصنع ماذا، لينال ما وصفت؟ قال: يتصدق كل يوم برغيف على
المساكين، والذي نفسي بيده إنه إذا تصدق بهذه الصدقة كل يوم ينال ما
وصفت وأكثر إنه لو اجتمع جميع الخلائق كلهم على أن يقدروا قدر ثوابه ما
بلغوا عشر ما يصيب في الجنان من الفضائل والدرجات، قيل يا رسول الله، فمن لم يقدر على هذه الصدقة يصنع ماذا لينال ما وصفت؟ قال: يسبح الله

(1) تقدم في الباب 6 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(2) تقدم في الباب 15، وفي الحديثين 3، 6 من الباب 19 من هذه الأبواب، وفي
الحديثين 9، 15 من الباب 5 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب، وفي الحديث 2 من الباب 12 من
أبواب الاعتكاف.
الباب 27
فيه 8 أحاديث
1 - ثواب الأعمال: 82، وأمالي الصدوق: 433.
(1) سبق في الحديث 9 من الباب 26 من هذه الأبواب.
483

في كل يوم من رجب إلى تمام ثلاثين يوما بهذا التسبيح مائة مرة: سبحان الاله
الجليل سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الأعز الأكرم، سبحان
من لبس العز وهو له أهل.
ورواه الشيخ في (المصباح) عن أبي سعيد مثله ولم يذكر الصدقة (2).
ورواه الصدوق في كتاب (فضائل رجب) (3) بالاسناد السابق.
(13906) 2 - علي بن موسى بن طاوس في (الاقبال) قال: رأيت في حديث
بإسناده أن من قرأ في يوم الجمعة من رجب قل هو الله أحد مائة مرة كان له
نورا يوم القيامة يسعى به إلى الجنة.
(13907) 3 - وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال في
رجب: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأتوب إليه، مائة
مرة وختمها بالصدقة ختم الله له بالمغفرة والرحمة ومن قالها أربعمائة مرة
كتب الله له أجر مأة شهيد، فإذا كان يوم القيامة يقول الله له: قد أقررت
بملكي فتمن علي ما شئت حتى أعطيك، فإنه لا مقتدر غيري.
(13908) 4 - وعنه عليه السلام من قال فيه: لا إله إلا الله ألف
مرة كتب الله له مائة ألف حسنة، وبنى الله له مائة مدينة في الجنة.
(13909) 5 - قال: وفي رواية من استغفر الله في رجب وسأله التوبة سبعين
مرة بالغداة وسبعين مرة بالعشي يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، فإذا بلغ تمام
سبعين مرة رفع يديه وقال: اللهم اغفر لي وتب علي، فان مات في رجب

(2) مصباح المتهجد: 751.
(3) فضائل الأشهر الثلاثة: 30.
2 - إقبال الاعمال: 637.
3 - إقبال الاعمال: 648.
4 - إقبال الاعمال: 648.
5 - إقبال الاعمال: 648.
484

مات مرضيا عنه ولا تمسه النار ببركة رجب.
(13910) 6 - وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ في عمره
عشرة آلاف مرة " قل هو الله أحد " بنية صافية في شهر رجب جاء يوم القيامة
خارجا من ذنوبه كيوم ولدته أمه فيستقبله سبعون ملكا يبشرونه بالجنة.
(13911) 7 - وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ " قل هو
الله أحد " ألف مرة جاء يوم القيامة بعمل ألف نبي وألف ملك، ولم يكن أحد
أقرب إلى الله منه إلا من زاد عليه، وإنها لتضاعف في شهر رجب.
(13912) 8 - وعنه عليه السلام من قرأ " قل هو الله أحد " مائة مرة
بورك له عليه وعلى ولده وأهله وجيرانه، ومن قرأها في رجب بنى الله له اثنى عشر
قصرا في الجنة وذكر ثوابا جزيلا وأجرا عظيما.
28 - باب استحباب صوم شعبان كله أو بعضه
(139013) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد
الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا

6 - إقبال الاعمال: 648.
7 - إقبال الاعمال: 648.
8 - إقبال: 648.
وتقدم ما يدل على استحباب إحياء ليلة من رجب والصدقة فيه في الحديث 10 من الباب 26 من
هذه الأبواب: وما يدل على إحياء أول ليلة منه في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب صلاة
العيد.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 10 من الباب 30 من هذه الأبواب.
الباب 28
فيه 31 حديثا
1 - الكافي 4: 91 / 6، والتهذيب 4: 308 / 931.
485

عبد الله عليه السلام هل صام أحد من آبائك شعبان قط؟ قال: صامه
خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن
ابن مسكان مثله (1).
(13914) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كن نساء
النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان
كراهة أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1)، فإذا كان شعبان
صمن وصام (2)، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: شعبان
شهري.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (3)، عن يعقوب بن
يزيد، عن ابن أبي عمير مثله (4).
ورواه الصدوق مرسلا (5).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه
محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسين بن سعيد، عن
ابن أبي عمير مثله (6).

(1) الكافي 4: 91 / ذيل الحديث 6.
2 - الكافي 4: 90 / 4، والتهذيب 4: 308 / 932، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 27
من أبواب أحكام شهر رمضان.
(1) في نسخة زيادة: حاجته (هامش مخطوط).
(2) في نسخة زيادة: معهن (هامش مخطوط).
(3) في التهذيب: محمد بن يعقوب.
(4) التهذيب 4: 316 / 960.
(5) الفقيه 2: 57 / 251.
(6) ثواب الأعمال: 85 / 9.
486

(13915) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل صام أحد
من آبائك شعبان؟ قال: خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صامه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) بإسناده الذي قبله عن ابن أبي
عمير، عن عثمان بن عيسى مثله (2).
(13916) 4 - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن
صبيح، عن عنبسة العابد قال: قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على
صوم شعبان ورمضان وثلاثة أيام في كل شهر أول خميس، وأوسط أربعاء،
وآخر خميس، وكان أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام يصومان ذلك.
(13917) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول - وذكر حديثا إلى أن قال -: وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان،
وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم شعبان وثلاثة أيام في كل
شهر مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك.
(13918) 6 - قال الكليني وجاء في صوم شعبان أنه سئل عليه السلام

3 - الكافي 4: 90 / 5.
(1) التهذيب 4: 308 / 930.
(2) ثواب الأعمال: 85 / 10.
4 - الكافي 4: 91 / 7، وأورده في الحديث 17 من الباب 7 من هذه الأبواب.
5 - الكافي 1: 208 / 4، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب من أبواب أعداد الفرائض،
وأخرى في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة.
6 - الكافي 4: 91 / 6.
487

عنه؟ فقال: ما صامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من
آبائي.
أقول: حمله الكليني على إرادة نفي الفرض والوجوب، وأنهم ما صاموه
على ذلك الوجه بل على الاستحباب، قال: وذلك أن قوما قالوا: إن صومه
فرض مثل صوم شهر رمضان، وأن من أفطر يوما من شعبان وجبت عليه
الكفارة.
(13919) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: من صام شعبان كان له طهورا من كل زلة ووصمة
وبادرة، قال أبو حمزة: فقلت: لأبي جعفر عليه السلام: ما الوصمة؟ قال: اليمين
في المعصية والنذر (1) في المعصية، قلت: فما البادرة؟ قال: اليمين عند
الغضب والتوبة منها الندم عليها.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
محمد بن علي، عن الحسين بن مخارق، عن (2) أبي جنادة السلولي، عن أبي
حمزة، عن أبي جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر مثله (3).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4).
ورواه في (المصباح) عن أبي حمزة (5).
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن

7 - الفقيه 2: 56 / 246.
(1) في نسخة: ولا نذر (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: و (هامش المخطوط) وفي الكافي: الحسين بن مخارق أبي جنادة السلولي.
(3) الكافي 4: 93 / 8.
(4) التهذيب 4: 307 / 928.
(5) مصباح المتهجد: 757.
488

عمه، عن محمد بن علي الكوفي، عن حصين بن مخارق (6).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد،
عن الحصين بن المخارق الكوفي أبي جنادة السلولي (7) مثله (8).
(13920) 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن مرحوم الأزدي
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من صام أول يوم من شعبان
وجبت له الجنة البتة، ومن صام يومين نظر الله إليه في كل يوم وليلة في دار
الدنيا ودام نظره إليه في الجنة، ومن صام ثلاثة أيام زار الله في عرشه من جنته في
كل يوم.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن علي بن
سليمان بن داود، عن الحسن بن محبوب (1).
قال الصدوق: زيارة الله زيارة أنبيائه وحججه، من زارهم فقد زار
الله، وليس على ما تتأوله المشبهة.
(13921) 9 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (1)،
عن الرضا عليه السلام - في كتابه إلى المأمون - قال: وصوم شعبان حسن
لمن صامه.
(13922) 10 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن

(6) معاني الأخبار: 169 / 1.
(7) في الثواب: الحصين بن المخارق الكوفي ابن جنادة السلولي...
(8) ثواب الأعمال: 83 / 1.
8 - الفقيه 2: 56 / 247.
(1) ثواب الأعمال: 84 / 4.
9 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
10 - تحف العقول: 419.
489

الرضا عليه السلام - في كتابه إلى المأمون - قال: وصوم شعبان حسن وهو
سنة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شعبان شهري،
وشهر رمضان شهر الله.
(13923) 11 - وفي كتاب (فضائل شعبان) عن أحمد بن محمد بن إسحاق (1)، عن
حامد بن شعيب، عن شريح بن يونس، عن وكيع، عن سفيان، عن
زيد بن مسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم
رجب؟ فقال: وأين أنتم عن شعبان؟.
(13924) 12 - وعن محمد بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن يحيى، عن
محمد بن زكريا (1)، عن أحمد بن عبد الله الكوفي، عن سليمان بن المروزي، عن
الرضا عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر
الصيام في شعبان إلى أن قال: وكان يقول: شعبان شهري وهو أفضل
الشهور بعد شهر رمضان، فمن صام فيه يوما كنت شفيعه يوم القيامة...
الحديث.
(13925) 13 - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من صام ثلاثة أيام من شعبان وجبت له الجنة، وكان رسول
الله صلى الله عليه وآله شفيعه يوم القيامة.
(13926) 14 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه، عن
علي عليهم السلام - في حديث - قال: من صام شعبان محبة

11 - فضائل الأشهر الثلاثة: 52 / 29.
(1) في المصدر: محمد بن أبي علي بن إسحاق.
12 - فضائل الأشهر الثلاثة: 55 / 33.
(1) ليس في المصدر.
13 - فضائل الأشهر الثلاثة: 60 / 42.
14 - فضائل الأشهر الثلاثة: 61 / 43.
490

لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقربا إلى الله عز وجل أحبه الله وقربه من
كرامته يوم القيامة وأوجب له الجنة.
(13927) 15 - وبأسانيد متعددة عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم صام في شهر أكثر مما صام في شعبان.
(13928) 16 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
محسن بن أحمد، ومحمد بن الوليد، وعمرو بن عثمان، وسندي بن محمد جميعهم،
عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صوم
شعبان، فقلت له: جعلت فداك، كان أحد من آبائك يصوم شعبان؟ فقال:
كان خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر صيامه في شعبان.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) وفي كتاب (فضائل شعبان) بالاسناد السابق (1) عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن يونس بن يعقوب نحوه (2).
(13929) 17 - قال الشيخ: ووردت الاخبار في النهي عن صوم شعبان، وأنه
ما صامه أحد من الأئمة عليهم السلام.
أقول: حمله الشيخ أيضا على نفي الوجوب كما قاله الكليني (1)، وذكر أن أبا الخطاب وأصحابه كانوا يذهبون إلى أن صومه فرض واجب مثل شهر
رمضان، وأن من أفطر فيه وجب عليه الكفارة.

15 - فضائل الأشهر الثلاثة: 66 / 50.
16 - التهذيب 4: 308 / 929، والاستبصار 2: 138 / 451.
(1) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
(2) ثواب الأعمال: 85 / 11، وفضائل الأشهر الثلاثة: 52 / 28، وعلق في هامش المخطوط
ما نصه: (جملة أحاديث كتاب فضائل شعبان 52 منه).
17 - التهذيب 4: 309 / ذيل الحديث 932.
(1) الكافي 4: 91 / 6.
491

(13930) 18 - وفي (المصباح) عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد
السياري (1)، عن العباس بن مجاهد، عن أبيه قال: كان علي بن
الحسين عليه السلام يدعو عند كل زوال من أيام شعبان، وفي ليلة النصف
منه ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصلوات يقول:
اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة - إلى أن قال: -
وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في
لياليه وأيامه بخوعا لك في اكرامه وإعظامه إلى محل حمامه، اللهم فأعنا على
الاستنان بسنته فيه، ونيل الشفاعة لديه، وذكر الدعاء.
(13931) 19 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.
(13932) 20 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الصادق عليه السلام
قال: من صام يوما من شعبان دخل الجنة.
(13933) 21 - وعن الباقر عليه السلام من صام شعبان كان طهورا له
من كل ذلة ووصمة وبادرة.
(13934) 22 - قال: وقال عليه السلام: إن صوم شعبان صوم النبيين،
وصوم أتباع النبيين، فمن صام شعبان فقد أدركته دعوة رسول الله صلى الله

18 - مصباح المتهجد: 760.
(1) رواية محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد السياري نادرة جدا لا تكاد توجد في غير هذا
السند فلا ينصرف إليه الاطلاق وإنما ينصرف إلى ابن عيسى الأشعري (منه قده).
19 - مصباح المتهجد: 783، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب الأغسال
المسنونة.
20 - المقنعة: 59.
21 - المقنعة: 59.
22 - المقنعة: 59.
492

عليه وآله وسلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، رحم الله من أعانني
على شهري.
(13935) 23 - قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: شهر رمضان شهر
الله، وشعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورجب شهري.
(13936) 24 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الاقبال) بعدة أسانيده إلى
الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شعبان شهري، وشهر رمضان شهر
الله فمن صام يوما من شهري كنت شفيعه يوم القيامة، ومن صام يومين من
شهري غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن صام ثلاثة أيام من شهري قيل له:
استأنف العمل.
(13937) 25 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم: تتزين السماوات في كل خميس من شعبان،
فتقول الملائكة إلهنا اغفر لصائمه، وأجب دعائهم - إلى أن قال: - ومن صام
فيه يوما واحدا حرم الله جسده على النار.
(13938) 26 - وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام يوم
الاثنين والخميس من شعبان جعل الله تعالى له نصيبا، ومن صام يوم الاثنين
والخميس من شعبان قضى له عشرين حاجة من حوائج الدنيا، وعشرين حاجة
من حوائج الآخرة.
(13939) 27 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن الحسين بن سعيد،

23 - المقنعة: 59.
24 - إقبال الاعمال: 684.
25 - إقبال الاعمال: 688، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب بقية الصلوات
المندوبة.
26 - إقبال الاعمال: 688.
27 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 17 / 1.
493

عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن صوم شعبان؟ فقال: حسن، فقلت: كيف صام
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: صام بعضا وأفطر بعضا.
(13940) 28 - وعن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر
الصوم في شعبان يقول: إن أهل الكتاب تنحسوا به، فخالفوهم.
(13941) 29 - وعن علي بن النعمان، عن زرعة بن محمد، عن سماعة
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم شعبان، أصامه رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم، ولم يصمه كله، قلت: فكم
أفطر فيه؟ قال: أفطر، فأعدتها وأعادها ثلاث مرات لا يزيدني على أن أفطر،
ثم سألته في العام المقبل عن ذلك فأجابني بمثل ذلك، فسألته عن فصل ما
بين ذلك يعني ما بين شعبان ورمضان؟ فقال: فصل، قلت: متى؟ قال:
إذا جزت النصف ثم أفطرت منه يوما فقد فصلت.
(13942) 30 - قال زرعة: ثم أخبرني سماعة، عن أبي
الحسن عليه السلام أنه قال له: إذا أفطرت منه يوما فقد فصلت، في أوله
أو في آخره.
(13943) 31 - وعن ابن النعمان، عن زرعة، عن المفضل، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله. وقال: وكان أبي يفصل بين شعبان ورمضان
بيوم، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يصل ما بينهما، ويقول: صوم
شهرين
متتابعين - والله - توبة من الله.

28 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 19 / 4.
29 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 19 / 5.
30 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 19 / 6.
31 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 19 / 7.
494

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في صوم ثلاثة أيام من كل شهر (1) وغير
ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
29 - باب استحباب صلة صوم شعبان بصوم شهر رمضان مع
الافطار ليلا لا بدونه، واستحباب صوم شهرين متتابعين للتوبة
ولو من القتل
(13944) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب
الصابري، عن أبي الصباح الكناني قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين (1) توبة من الله، والله.
ورواه الصدوق مرسلا (3).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (4).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (5).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (6).

(1) تقدم في الأحاديث 9، 12، 15، 17 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديثين 11، 14 من الباب 26 من هذه الأبواب، وفي الحديثين 4، 5 من
الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم.
(3) يأتي في الباب 29، وفي الحديثين 6، 7 من الباب 30 من هذه الأبواب.
الباب 29
فيه 33 حديثا
1 - الكافي 4: 91 / 1.
(1) (متتابعين): ليس في الثواب (هامش المخطوط).
(2) (والله): ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
(3) الفقيه 2: 57 / 248.
(4) ثواب الأعمال: 84 / 6.
(5) التهذيب 4: 307 / 925، والاستبصار 2: 137 / 449.
(6) المقنعة: 59.
495

(13945) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن
يونس، عن عمر بن أبان، عن المفضل بن عمر، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله.
(13946) 3 - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن
سليمان، عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصوم شعبان
وشهر رمضان؟ قال: هما الشهران اللذان قال الله تبارك وتعالى: " شهرين
متتابعين توبة من الله " (1) قلت: فلا يفصل بينهما؟ قال: إذا أفطر من الليل
فهو فصل، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وصال في
صيام يعني: لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار، وقد يستحب
للعبد أن لا يدع السحور.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(13947) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن علي بن الصلت، عن زرعة بن محمد، وعن المفضل بن عمر
جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن
الحسين عليهما السلام يصل ما بين شعبان و (1) رمضان، ويقول: صوم
شهرين متتابعين توبة من الله.
(13948) 5 - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن
علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول

2 - الكافي 4: 92 / 2، وفيه: توبة من الله، فقط.
3 - الكافي 4: 92 / 5، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب آداب الصائم.
(1) النساء 4: 92.
(2) التهذيب 4: 307 / 927، والاستبصار 2: 138 / 452.
4 - الكافي 4: 92 / 3.
(1) في نسخة زيادة: شهر (هامش المخطوط).
5 - الكافي 4: 92 / 4.
496

الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان ورمضان يصلهما، وينهي الناس
أن يصلوهما، وكان يقول: هما شهر الله، وهما كفارة لما قبلهما ولما بعدهما من
الذنوب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، ثم حمله على صوم
الوصال لما مر (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن خالد، ثم حمل قوله: وينهى
الناس أن يصلوهما على الانكار لا على الاخبار (3).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن
أبي القاسم، عن محمد بن أبي عبد الله (4)، عن الحسين بن سعيد (5)، عن
عمرو بن خالد مثله (6).
(13949) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة، عن المفضل، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يفصل ما بين شعبان
وشهر رمضان بيوم، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يصل ما بينهما
ويقول: صوم شهرين متتابعين توبة من الله.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن

(1) التهذيب 4: 307 / 926، والاستبصار 2: 137 / 450.
(2) راجع التهذيب 4: 309 / ذيل الحديث 932، والاستبصار 2: 138 / ذيل الحديث
451.
(3) الفقيه 2: 57 / 249 مر في الحديث 3 من هذا الباب.
(4) في الثواب: أحمد بن أبي عبد الله.
(5) في الثواب زيادة: عن الحسين بن علوان.
(6) ثواب الأعمال: 85 / 8.
6 - الفقيه 2: 57 / 250.
497

الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة (1).
أقول: تقدم الوجه في مثله مع أنه يدل على التخيير بل على ترجيح
الوصل، ويمكن حمل الفصل على إفطار الشك للتقية (2).
(13950) 7 - قال الصدوق: وقد صامه رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ووصله بشهر رمضان وصامه وفصل بينهما، ولم يصمه كله في جميع
سنيه إلا أن أكثر صيامه كان فيه.
(13951) 8 - قال: وقال الصادق عليه السلام: من صام ثلاثة أيام من
آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعين.
(13952) 9 - وفي (المجالس) عن محمد بن إبراهيم بن أحمد المعاذي، عن
محمد بن الحسين، عن علي بن محمد بن علي، عن الحسين بن محمد
المروزي (1)، عن أبيه، عن يحيى بن عياش، عن علي بن عاصم، عن
عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقد تذاكر أصحابه عنده فضائل شعبان فقال:
شهر شريف وهو شهري وحملة العرش تعظمه وتعرف حقه، وهو شهر تزاد
فيه أرزاق المؤمنين كشهر رمضان، وتزين فيه الجنان، وإنما سمي شعبان لأنه
تتشعب فيه أرزاق المؤمنين، وهو شهر العمل يضاعف، فيه الحسنة بسبعين،
والسيئة محطوطة، والذنب مغفور، والحسنة مقبولة، والجبار جل جلاله يباهي
فيه بعباده، وينظر إلى صوامه وقوامه فيباهي به حملة العرش، فقام علي بن أبي
طالب عليه السلام فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله صف لنا شيئا من

(1) ثواب الأعمال: 84 / 7.
(2) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب.
7 - الفقيه 2: 57 / 251.
8 - الفقيه 2: 57 / 252.
9 - أمالي الصدوق: 29 / 1.
(1) في المصدر: الحسن بن محمد المروزي.
498

فضائله لنزداد رغبة في صيامه وقيامه، ولنجتهد للجليل عز وجل فيه،
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام أول يوم من شعبان كتب الله له
سبعين حسنة، الحسنة يعدل عبادة سنة، ومن صام يومين من شعبان حطت
عنه السيئة الموبقة، ومن صام ثلاثة أيام من شعبان رفع الله (2) له سبعين درجة في
الجنان من در وياقوت، ومن صام أربعة أيام من شعبان وسع (3) عليه في
الرزق، ومن صام خمسة أيام من شعبان حبب إلى العباد، ومن صام ستة أيام
من شعبان صرف عنه سبعون لونا من البلاء، ومن صام سبعة أيام من شعبان
عصم من إبليس وجنوده دهره وعمره، ومن صام ثمانية أيام من شعبان لم يخرج
من الدنيا حتى يسقى من حياض القدس، ومن صام تسعة أيام من شعبان
عطف عليه منكر ونكير عندما يسألانه، من صام عشرة أيام من شعبان
استغفرت له الملائكة إلى يوم القيامة، ووسع الله (4) عليه قبره سبعين ذراعا، ومن
صام أحد عشر يوما من شعبان ضرب على قبره أحد عشر منارة من نور،
ومن صام اثني عشر يوما من شعبان زاره كل يوم في قبره تسعون ألف ملك إلى
النفخ في الصور، ومن صام ثلاثة عشر يوما من شعبان استغفر له ملائكة سبع
سماوات، ومن صام أربعة عشر يوما من شعبان الهمت الدواب والسباع حتى
الحيتان في البحر أن يستغفروا له، ومن صام خمسة عشر يوما من شعبان ناداه
رب العزة وعزتي لأحرقنك بالنار، ومن صام ستة عشر يوما من شعبان
اطفئ عنه سبعون بحرا من النيران، ومن صام سبعة عشر يوما من شعبان
غلقت عنه أبواب النيران كلها، ومن صام ثمانية عشر يوما من شعبان فتحت
له أبواب الجنان كلها، ومن صام تسعة عشر يوما من شعبان أعطى تسعين (5)
ألف قصر في الجنان من در وياقوت، ومن صام عشرين يوما من شعبان زوج
سبعين ألف زوجة من الحور العين، ومن صام أحد وعشرين يوما من شعبان
رحبت به الملائكة ومسحته بأجنحتها، ومن صام اثنين وعشرين يوما من شعبان

(2) لفظ الجلالة لم ترد في المصدر.
(3) في نسخة زيادة: الله (هامش المخطوط) وهي لم ترد في المصدر.
(4) لفظ الجلالة لم ترد في المصدر.
(5) في المصدر: سبعين.
499

كسي سبعين ألف حلة من سندس وإستبرق، ومن صام ثلاثة وعشرين يوما من
شعبان أتي بدابة من نور عند خروجه من قبره فيركبها طيارا إلى الجنان، ومن
صام أربعة وعشرين يوما من شعبان شفع في سبعين ألفا من أهل التوحيد،
ومن صام خمسة وعشرين يوما من شعبان أعطي براءة من النفاق، ومن صام
ستة وعشرين يوما من شعبان كتب الله عز وجل له جوازا على الصراط، ومن
صام سبعة وعشرين يوما من شعبان كتب الله له براءة من النار، ومن صام ثمانية
وعشرين يوما من شعبان تهلل وجهه يوم القيامة، ومن صام تسعة
وعشرين يوما من (6) شعبان نال رضوان الله الأكبر، ومن صام ثلاثين يوما من
شعبان ناداه جبرئيل من قدام العرش يا هذا استأنف العمل عملا جديدا
فقد غفر لك ما مضى وتقدم من ذنوبك، والجليل عز وجل يقول: لو كانت
ذنوبك عدد نجوم السماء، وقطر الأمطار، وورق الأشجار، وعدد الرمل
والثرى، وأيام الدنيا لغفرتها لك، وما ذلك على الله بعزيز بعد صيامك شهر
شعبان.
وفي كتاب (فضائل شعبان) بهذا الاسناد مثله (7)، وكذا جملة من
الأحاديث السابقة والآتية.
وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن إبراهيم (8)، عن الحسن بن محمد
المروزي، عن أبيه، عن يحيى بن عباس (9)، عن علي بن عامر الواسطي (10)،
عن عطاء مثله (11).

(6) من هنا بيانية ويجوز كونها تبعيضية لعدم صوم الليل وهو نصف الشهر (منه قده)
(7) فضائل الأشهر الثلاثة: 46 / 24.
(8) في الثواب زيادة: عن محمد بن الحسين، عن علي بن محمد بن علي
(9) في الثواب: يحيى بن عياش وهو الموافق للبحار والأمالي.
(10) في الثواب: علي بن عاصم الواسطي.
(11) ثواب الأعمال: 86 / 16.
500

(13953) 10 - وفي (الخصال) باسناده الآتي (1) عن الأعمش، عن جعفر بن
محمد عليهما السلام - في حديث شرائع الدين - قال: وصوم شعبان حسن
لمن صامه، لان الصالحين قد صاموا ورغبوا فيه، وكان رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم يصل شعبان بشهر رمضان.
(13954) 11 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن
محمد بن عبد الجبار، عن أبي الصخر، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:
جرى ذكر شعبان عند أبي عبد الله عليه السلام وصومه قال: فقال: إن فيه
من الفضل كذا وكذا، وفيه كذا وكذا، حتى أن الرجل ليدخل في الدم الحرام
فيصوم شعبان فينفعه ذلك ويغفر له.
(13955) 12 - وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن
العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شعبان شهري، ورمضان
شهر الله، وهو ربيع الفقراء، وإنما جعل الأضحى ليشبع مساكينكم من اللحم
فأطعموهم.
(13956) 13 - وعن محمد بن إبراهيم، عن حامد بن شعيب، عن شريح بن
يونس، عن وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم قال: سئل رسول
الله صلى الله عليه وآله، عن صوم رجب؟ فقال: أين أنتم عن
شعبان؟!.

10 - الخصال: 606.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ذ).
11 - ثواب الأعمال: 83 / 2.
12 - ثواب الأعمال: 84 / 5، وأورد ذيله عن العلل بإسناد آخر في الحديث 10 من الباب 60 من
أبواب الذبح.
13 - ثواب الأعمال: 85 / 12.
501

وفى نسخة ألا إن شعبان شهري ومن أعانني على شهري أعانه الله.
(13957) 14 - وعن حمزة بن محمد العلوي (1)، عن عبد الرحمن بن أبي
حاتم، عن يزيد بن سنان البصري، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن
ثابت بن قيس المديني، عن أبي سعيد المقري (2)، عن أسامة بن زيد قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم الأيام حتى يقال: لا يفطر،
ويفطر حتى يقال: لا يصوم، قلت: أرأيته يصوم من شهر ما لا يصوم من
شئ من الشهور؟ قال: نعم، قلت أي الشهور؟ قال: شعبان، قال:
هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الاعمال إلى
رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.
ورواه في كتاب (فضائل شعبان) نحوه (3)، وكذا جملة من الأحاديث
السابقة والآتية (4).
(13958) 15 - وعن محمد بن أحمد بن الحسن العطار، عن عبد الرحمن بن
أبي حاتم، عن الحجاج بن أبي حمزة، عن يزيد، عن صدقة، عن ثابت، عن
أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصيام أفضل؟
قال: شعبان تعظيما لرمضان.
(13959) 16 - وفي (المجالس) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني،
عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال،

14 - ثواب الأعمال: 85 / 13.
(1) في الفضائل: أحمد بن الحسن القطان...
(2) في المصدر: أبي سعيد المقبري.
(3) فضائل الأشهر الثلاثة: 51 / 26.
(4) فضائل الأشهر الثلاثة: 43 - 67.
15 - ثواب الأعمال: 86 / 14.
16 - أمالي الصدوق: 501 / 5.
502

عن أبيه، عن مروان بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن
آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
شعبان شهري، ورمضان شهر الله، فمن صام من شهري يوما كنت شفيعه
يوم القيامة، ومن صام شهر رمضان أعتق من النار.
(13960) 17 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن صوم ثلاثين يوما
وصوم رمضان شهرين متتابعين توبة من الله.
(13961) 18 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن أبي القاسم،
عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن
عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صوم شعبان وشهر رمضان شهرين
متتابعين توبة من الله، والله.
(13962) 19 - وعن أحمد بن الحسن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن
العباس بن يزيد العبدي، (عن عبد ربه، عن شعيب، عن توبة
الضمري) (1)، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن إبراهيم، عن أم سلمة، عن أبي سلمة، أن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا
شعبان يصل به شهر رمضان.
(13963) 20 - وفي (الخصال) وفي (عيون الأخبار) عن المظفر بن جعفر

17 - ثواب الأعمال...
18 - ثواب الأعمال: 84 / 3.
19 - ثواب الأعمال: 86 / 15.
(1) في المصدر: عن غندر، عن شعبة، عن توبة العنبري.
20 - الخصال: 582 / 6، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 255 / 6، وأورد قطعة منه في
الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.
503

العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن علي بن
الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن الوليد، عن العباس بن هلال قال:
سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: من صام من
شعبان يوما واحدا ابتغاء ثواب الله دخل الجنة - إلى أن قال: - ومن صام ثلاثة
أيام من شعبان ووصلها بصيام شهر رمضان كتب الله له صوم شهرين
متتابعين.
(13964) 21 وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن أحمد بن الحسين
البغدادي، عن علي بن محمد بن عنبسة (1)، عن دارم بن قبيصة، عن
الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم إذا دخل شعبان يصوم في أوله ثلاثا، وفي وسطه ثلاثا، وفي آخره
ثلاثا، وإذا دخل شهر رمضان أفطر قبله بيومين (2) أو يوم ثم يصوم.
أقول: هذا محمول على أنه كان يفصل بينهما في بعض السنين لما مر (3).
(13965) 22 - وفي (المجالس) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه
محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان، عن
المفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: من صام
ثلاثة أيام من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب الله له صوم شهرين
متتابعين.
(13966) 23 - وعن علي بن أحمد بن موسى الدقاق، عن محمد بن أبي عبد الله

21 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 71 / 330.
(1) في المصدر: علي بن محمد بن عيينة.
(2) في نسخة زيادة: أو يوم (هامش المخطوط).
(3) مر في الحديث 7 من هذا الباب.
22 - أمالي الصدوق: 533 / 8.
23 - أمالي الصدوق: 533 / 9.
504

الكوفي عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن جعفر بن أحمد الكوفي، عن
إسماعيل بن عبد الخالق، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال: صوم شعبان وشهر رمضان توبة من الله ولو من دم حرام.
(13967) 24 - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عيسى، عن
يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن الصادق
جعفر بن محمد عليهما السلام قال: صيام شعبان ذخر للعبد يوم القيامة،
وما من عبد يكثر الصوم في شعبان إلا أصلح الله له أمر معيشته، وكفاه شر
عدوه، وإن أدنى ما يكون لمن يصوم يوما من شعبان أن تجب له الجنة.
(13968) 25 - وعن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي
الكوفي، عن نصر بن مزاحم، عن أبي عبد الرحمن المسعودي، عن العلاء بن
يزيد القرشي قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: حدثني أبي
عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم: شعبان شهري، وشهر رمضان شهر الله عز وجل، فمن صام
يوما من شهري كنت شفيعه يوم القيامة، ومن صام يومين من شهري غفر له ما
تقدم من ذنبه (1)، ومن صام ثلاثة أيام من شهري قيل له: استأنف
العمل... الحديث.
ورواه في كتاب (فضائل شعبان) بهذا السند (2)، وكذا الذي قبله.
(13969) 26 - وفي كتاب (فضائل شعبان) أيضا: عن أحمد بن محمد بن
يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن نوح بن شعيب

24 - أمالي الصدوق: 24 / 1، وفضائل الأشهر الثلاثة: 43 / 19.
25 - أمالي الصدوق: 26 / 1.
(1) في نسخة زيادة: وما تأخر (هامش المخطوط).
(2) فضائل الأشهر الثلاثة: 43 / 20.
26 - فضائل الأشهر الثلاثة: 49 / 25، وأورد قطعة منه عن معاني الأخبار وأمالي الصدوق في.
الحديث 12 من الباب 7 من هذه الأبواب.
505

النيسابوري، عن عبد الله الدهقان، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي،
عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن
آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما
لأصحابه: أيكم يصوم الدهر؟ فقال سلمان: أنا إلى أن قال: إني أصوم
الثلاثة في الشهر، وقال الله تعالى: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " (1)،
وأصل شعبان بشهر رمضان فذلك صوم الدهر... الحديث، وفيه أن
النبي صلى الله عليه وآله اثنى عليه وسلم.
(13970) 27 - وعن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمد
الكوفي، عن علي بن فضال، عن أبيه، عن الرضا
عليه السلام قال: من صام أول يوم من شعبان وجبت له الرحمة، ومن
صام يومين من شعبان وجبت له الرحمة والمغفرة والكرامة - إلى أن قال: - ومن
صام ثلاثة أيام من آخر شعبان ووصلها بصيام شهر رمضان كتب الله له صيام
شهرين متتابعين... الحديث.
(13971) 28 - وعن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي،
عن أبيه، عن جده، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن الصادق،
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
شعبان شهري، ورمضان شهر الله، فمن صام من شهري، يوما وجبت له
الجنة، ومن صام منه يومين كان من رفقاء النبيين والصديقين يوم القيامة، ومن
صام الشهر كله ووصله بشهر رمضان كان ذلك توبة له من كل ذنب صغير أو
كبير ولو من دم حرام.
(13972) 29 - وعن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن

(1) الامعام 6: 160.
27 - فضائل الأشهر الثلاثة: 53 / 31.
28 - فضائل الأشهر الثلاثة: 54 / 32.
29 - فضائل الأشهر الثلاثة: 63 / 46.
506

إبراهيم الكوفي، عن محمد بن أحمد بن علي الهمداني، عن الحسن بن علي
الشامي، عن عبد الله بن سعيد الزبرقاني (1)، عن عبد الواحد بن عتاب، عن
عاصم بن سليمان، عن جرمي، عن الضحاك، عن أمير المؤمنين عليه
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شعبان شهري،
ورمضان شهر الله، فمن صام شهري كنت له شفيعا يوم القيامة، ومن صام
شهر الله آنس الله وحشته في قبره - ثم ذكر ثوابا جزيلا إلى أن قال: - ثم قال
أمير المؤمنين عليه السلام: صوموا شهر رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم يكن لكم شفيعا يوم القيامة، وصوموا شهر الله لتشربوا من الرحيق
المختوم، ومن وصلها بشهر رمضان كتب له صوم شهرين متتابعين.
(13973) 30 - وعن محمد بن جعفر بن بندار، عن الحاوي (1)، عن محمد بن إبراهيم الرازي، عن علي بن الأزهر الأهوازي، عن فضيل بن عياص (2)،
عن ليث بن نافع (3)، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصل شعبان بشهر رمضان.
(13974) 31 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق،
عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: ما تقول في
صيام شعبان؟ فقال: صمه، قلت: فالفضل؟ قال: يوم بعد النصف ثم
صل.
(13975) 32 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن محمد بن سنان، عن

(1) في المصدر: الرمدقاني.
30 - فضائل الأشهر الثلاثة: 66 / 48.
(1) في المصدر: الحماري.
(2) في المصدر: فضل بن عياض.
(3) في المصدر: ليث، عن نافع.
31 - قرب الإسناد: 18.
32 - المقنعة: 59.
507

زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل صام أحد من
آبائك شعبان؟ فقال: نعم، إنه كان آبائي، يصومونه وأنا أصومه، وآمر
شيعتي بصومه، فمن صام منكم شعبان حتى يصله بشهر رمضان كان حقا على
الله أن يعطيه جنتين، ويناديه ملك من بطنان العرش عند إفطاره كل ليلة: يا
فلان طبت وطابت لك الجنة، وكفى بك انك سررت رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم بعد موته.
(13976) 33 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن صفوان بن مهران الجمال
قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: حث من في ناحيتك على صوم
شعبان، فقلت: جعلت فداك، ترى فيه شيئا؟ فقال: نعم، إن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى هلال شعبان أمر مناد ينادي في
المدينة: يا أهل يثرب، إني رسول الله إليكم، ألا وإن شعبان شهري، فرحم
الله من أعانني على شهري، ثم قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان
يقول: ما فاتني صوم شعبان منذ سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ينادي في شعبان، ولن يفوتني في أيام حياتي صوم شعبان، إن شاء
الله، ثم كان يقول: صوم شهرين متتابعين توبة من الله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي أحاديث يوم الشك (2) وغير
ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).

33 - مصباح المتهجد: 757.
(1) تقدم في الأحاديث 12، 15، 17 من الباب 7، وفي الحديث 31 من الباب 28 من هذه
الأبواب.
(2) تقدم في البابين 5، 6 من أبواب وجوب الصوم، وفي الأحاديث 6 - 10 من الباب 16 من
أبواب أحكام شهر رمضان.
(3) تقدم في الحديثين 4، 5 من الباب 12 من أبواب من صح منه الصوم.
(4) يأتي في الحديثين 6، 7 من الباب 30 من هذه الأبواب.
508

30 - باب استحباب الاستغفار والتهليل والصدقة والصلاة على
محمد وآله في شعبان
(13977) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (الخصال):
عن المظفر بن جعفر، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن
علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الوليد، عن العباس بن هلال قال:
سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول - في حديث -:
من استغفر الله في كل يوم من شعبان سبعين مرة حشر يوم القيامة في زمرة
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووجبت له من الله الكرامة، ومن
تصدق في شعبان بصدقة ولو بشق تمرة حرم الله جسده على النار.
(13978) 2 - وفي (المجالس) وفي (عيون الأخبار) عن الحسين بن
إبراهيم بن تاتانه (1)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن
الصلت قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول:
من قال في كل يوم من شعبان سبعين مرة: أستغفر الله وأسأله التوبة، كتب
الله له براءة من النار، وجوازا على الصراط، وأحله دار القرار.
(13979) 3 - وفي (المجالس) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن
الحسين بن زياد، عن الصادق عليه السلام أنه قال: من تصدق بصدقة في

الباب 30
فيه 10 أحاديث
1 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 255 / 6، والخصال: 582 / 6، وأورد صدره وذيله في
الحديث 20 من الباب 29 من هذه الأبواب.
2 - أمالي الصدوق: 501 / 6، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 57 / 212.
(1) في الأمالي: الحسن بن إبراهيم بن ناتانه.
3 - أمالي الصدوق: 501 / 7.
509

شعبان رباها الله عز وجل له كما يربي أحدكم فصيله حتى يوافي القيامة وقد
صارت له مثل أحد.
(13980) 4 - وفي (الخصال) وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن محمد بن جمهور، عن عبد
الله بن عبد الرحمن، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من قال في كل يوم من شعبان سبعين مرة: " استغفر الله الذي لا إله إلا
هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه " كتب في الأفق المبين، قلت
وما الأفق المبين؟ قال: قاع بين يدي العرش، فيه أنهار تطرد فيه من القدحان
عدد النجوم.
وفي كتاب (فضائل شعبان) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي نحوه (1).
(13981) 5 - وفي (المجالس) وفي (عيون الأخبار) وفي كتاب (فضائل
شعبان) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمد الهمداني، عن
علي بن الحسن بن فضال (1)، عن أبيه قال: سمعت علي بن موسى
الرضا عليه السلام يقول: من استغفر الله تبارك وتعالى في (2) شعبان سبعين
مرة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل عدد النجوم.
(13982) 6 - وفي كتاب (فضائل شعبان) عن أحمد بن زياد بن جعفر

4 - الخصال: 582 / 5، ثواب الأعمال: 198 / 1.
(1) فضائل الأشهر الثلاثة: 56 / 35.
5 - أمالي الصدوق: 24 / 2، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 291 / 42، وفضائل الأشهر
الثلاثة: 44 / 21.
(1) في الأمالي: علي ين الحسين بن علي بن فضال.
(2) في نسخة زيادة: كل يوم من (هامش المخطوط).
6 - فضائل الأشهر الثلاثة: 56 / 34.
510

الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن سلمة الأهوازي، عن
إبراهيم بن محمد الثقفي، عن إبراهيم بن ميمون عنه قال:
صوم شعبان كفارة الذنوب العظام - إلى أن قال: - قلت له: فما أفضل الدعاء في
هذا الشهر؟ فقال: الاستغفار، إن من استغفر في شعبان كل يوم سبعين مرة
كان كمن استغفر في غيره من الشهور سبعين ألف مرة، قلت: كيف أقول؟
قال: قل: استغفر الله وأسأله التوبة.
(13983) 7 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الاقبال) نقلا من كتاب سعد بن
عبد الله باسناده عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
صوم رجب؟ فقال: أين أنتم عن صوم شعبان؟! فقلت: ما ثواب من صام
يوما من شعبان؟ فقال: الجنة والله، فقلت: ما أفضل ما يفعل فيه؟ قال:
الصدقة والاستغفار، ومن تصدق بصدقة في شعبان رباها الله تعالى كما يربي
أحدكم فصيله حتى يوافي يوم القيامة وقد صارت مثل أحد.
(13984) 8 - وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال في
شعبان ألف مرة: " لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره
المشركون " كتب الله له عبادة ألف سنة... الحديث وفيه ثواب جزيل.
(13985) 9 - وفي (الاقبال) نقلا من كتاب (فضل الدعاء) لمحمد بن الحسن
الصفار بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال في كل يوم من
شعبان سبعين مرة: " استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم
وأتوب إليه " كتب في الأفق المبين.. الحديث كما مر (1).
(13986) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن فضالة، عن

7 - إقبال الاعمال: 685.
8 - إقبال الاعمال: 685.
9 - إقبال الاعمال: 685.
(1) مر في الحديث 4 من هذا الباب.
10 - نوادر أحمد ين محمد بن عيسى: 17 / 2، وأورد ذيله في الحديث 29 من الباب 18 من أبواب
أحكام شهر رمضان.
وتقدم ما يدل على استحباب إحياء ليلة النصف من شعبان في الحديثين 1، 3 من الباب 35 من
أبواب صلاة العيد، وما يدل على استحباب العبادة في شهر شعبان والاحياء في لياليه في
البابين 7، 8 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، وفي الباب 7 من أبواب صلاة جعفر بن أبي
طالب (عليه السلام).
511

إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم: رجب شهر الاستغفار لامتي أكثروا فيه من
الاستغفار فإنه غفور رحيم، وشعبان شهري، استكثروا في رجب من قول:
" استغفر الله " وسلوا الله الإقالة والتوبة فيما مضى، والعصمة فيما بقي من
آجالكم، وأكثروا في شعبان من الصلوات على نبيكم - إلى أن قال: - وإنما سمي
شعبان شهر الشفاعة لان رسولكم يشفع لكل من يصلي عليه فيه، وسمي شهر
رجب الأصب، لان الرحمة تصب على أمتي فيه صبا، ويقال: الأصم لأنه نهي
فيه عن قتال المشركين، وهو من الشهور الحرم.
512

أبواب الصوم المحرم والمكروه
1 - باب تحريم صوم العيدين وحصر أنواع الصوم الحرام،
وحكم من نذر أياما فوافقت الأيام المحرمة
(13987) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن
الحسين عليه السلام - في حديث - قال: وأما الصوم الحرام فصوم يوم
الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق، وصوم يوم الشك أمرنا
به ونهينا عنه - إلى أن قال: - وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام،
وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1)، وكذا جميع حديث الزهري.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (2).

أبواب الصوم المحرم والمكروه
الباب 1
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 2: 47 / 208.
(1) المقنعة: 58.
(2) مر في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث 1 من الباب 1 من
أبواب بقية الصوم.
513

(13988) 2 - وبإسناده عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي
جعفر عليه السلام - في حديث صوم عرفة - قال: أتخوف أن يكون عرفة يوم
أضحى وليس بيوم صوم.
ورواه الشيخ كما مر (1).
(13989) 3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا،
عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله
وسلم لعلي عليه السلام - قال: يا علي، صوم الفطر حرام، وصوم يوم
الأضحى حرام.
(13990) 4 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن
الصادق، عن آبائه عليهم السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم نهى عن صيام ستة أيام: يوم الفطر، ويوم الشك، ويوم النحر،
وأيام التشريق.
(13991) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن صيام يوم الفطر؟ فقال:
لا ينبغي صيامه، ولا صيام أيام التشريق.
(13992) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن القاسم الصيقل، أنه
كتب إليه: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة (1) دائما ما بقي،

2 - الفقيه 2: 53 / 235.
(1) مر في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب.
3 - الفقيه 4: 266 / 824.
4 - الفقيه 4: 5.
5 - الكافي 4: 148 / 1.
6 - التهذيب 4: 234 / 686، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب من يصح منه
الصوم.
(1) في المصدر: كل جمعة، بدل (يوما من الجمعة).
514

فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق - إلى أن قال: - فكتب
إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها، وتصوم يوما بدل يوم.
(13993) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن
جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام
التشريق، واليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.
أقول: وتقدم الوجه في النهي عن صوم يوم الشك (1).
(13994) 8 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن كرام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على
نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال صم، ولا تصم في السفر، ولا
العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
(13995) (*) ورواه الصدوق في (المقنع) عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله (1).
(13996) 9 - محمد بن إبراهيم النعماني في (الغيبة) عن محمد بن يعقوب،

7 - التهذيب 4: 183 / 509، والاستبصار 2: 79 / 241، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من
أبواب وجوب الصوم.
(1) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديثين 8، 10 من الباب 5،
وفي الحديث 4 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم.
8 - الكافي 4: 141 / 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، وتمامه في
الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب، وصدره في الحديث 9 من الباب 10
من أبواب من يصح منه الصوم.
* أعاد في المخطوط هنا الحديث الذي ذكر برقم (5) سندا ومتنا ولم يذكر في الأصل إلا مرة
واحدة عن الكافي، فلاحظ.
(1) المقنع: 59.
9 - غيبة النعماني: 94 / 26، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب.
515

عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن
كرام قال حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم
قائم آل محمد، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: رجل من
شيعتكم جعل الله عليه أن لا يأكل طعاما نهارا أبدا حتى يقوم قائم آل محمد؟
قال: فصم يا كرام، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيام التشريق، ولا إذا كنت
مسافرا، ولا مريضا. الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن
زياد (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
2 - باب تحريم صيام أيام التشريق على من كان بمنى خاصة لا
بغيرها، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها
ودخل فيها العيد وأيام التشريق
(13997) 1 - محمد بن الحسن بأسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق؟ فقال: أما بالأمصار فلا
بأس به، وأما بمنى فلا.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).

(1) الكافي 1: 448 / 19.
(2) يأتي في الأحاديث 3، 8، 10 من الباب 2 من هذه الأبواب، تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب 2
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 4: 279 / 897، والاستبصار 2: 132 / 429.
(1) المقنع: 91.
516

(13998) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق؟ فقال: إنما نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس.
(13999) 3 - وبإسناده عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد
الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام، والنحر بالأمصار يوم، فمن أراد أن
يصوم صام من الغد.
(14000) 4 - وبإسناده عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأضحى بمنى؟ فقال: أربعة
أيام.. الحديث.
(14001) 5 - وبإسناده عن كليب الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن النحر؟ قال: فقال أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان
فيوم واحد.
(14002) 6 - قال: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة
عليهم السلام: إنما كره الصيام في أيام التشريق، لان القوم زوار الله،
فهم في ضيافته ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه.
(14003) 7 - قال: وروي أنها أيام أكل وشرب وبعال.
(14004) 8 - وفي كتاب (المقنع) قال: روي أن النبي صلى الله عليه وآله

2 - الفقيه 2: 111 / 476.
3 - الفقيه 2: 291 / 1441، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الذبح.
4 - الفقيه 2: 291 / 1439، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الذبح.
5 - الفقيه 2: 291 / 1440، وأورده في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب الذبح.
6 - الفقيه 2: 128 / 547.
7 - الفقيه 2: 128 / 548.
8 - المقنع: 90.
517

وسلم بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق (1)، فأمره أن ينهي الناس
عن صيام أيام منى.
(14005) 9 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن أبي سعيد المكاري، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو
عبد الله عليه السلام: لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام.. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير، عن زياد بن أبي الحلال
مثله (1).
(14006) 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى
والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبي: قال علي بعث رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيام منى، فقال:
تنادي في الناس: ألا لا تصوموا، فإنها أيام أكل وشرب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1)، وعلى حكم دخول العيد وأيام
التشريق في كفارة القتل في الصوم الواجب (2)، ويأتي ما يدل على المقصود في
الحج في أحاديث الذبح (3).

(1) الاورق من الإبل: ما في لونه بياض إلى سواد وهو من أطيب الإبل لحما، لا سيرا وعملا
(القاموس المحيط - ورق - 3: 289. هامش المخطوط).
9 - الكافي 4: 148 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4: 330 / 1031.
10 - قرب الإسناد: 11.
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 4 - 10 من الباب 1 من هذه الأبواب، وفي الحديث 8 من الباب 3
من أبواب بقية الصوم الواجب.
(2) تقدم في الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب.
(3) يأتي في الباب 6 من أبواب الذبح.
518

3 - باب كراهة صوم ثلاثة أيام بعد عيد الفطر
(14007) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن زياد بن أبي
الحلال قال: قال لنا أبو عبد الله عليه السلام، لا صيام بعد الأضحى ثلاثة
أيام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أيام أكل وشرب.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي
سعيد المكاري عن زياد بن أبي الحلال مثله (1).
(14008) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت
أبا عبد الله (1) عليه السلام عن اليومين الذين بعد الفطر، أيصامان أم لا؟
فقال: أكره لك أن تصومهما.
(14009) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى، عن حريز، عنهم عليهم السلام قال:
إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن (1) بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين.
قال الشيخ: الوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل ما في
غيرها، وإن كان يجوز صومه حسبما تضمنه خبر الزهري من التخيير - يعني: في
صوم الأيام الست من شوال كما مر. في الصوم المندوب (2) -.

الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 4: 330 / 1031، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4: 148 / 2.
2 - الكافي 4: 148 / 3.
(1) في المصدر: أبا الحسن.
3 - التهذيب 4: 298 / 899، والاستبصار 2: 132 / 431.
(1) في نسخة زيادة: من (هامش المخطوط).
(2) مر في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الصوم المندوب.
519

أقول: وخبر الزهري يحتمل الحمل على ما بعد الثلاثة.
4 - باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو
يصوم يومين ولا يفطر بينهما
(14010) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: لا وصال في صيام.
(14011) 2 - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي
عبد الله عليه السلام (1) - في حديث - قال: لا وصال في صيام، ولا صمت
يوما إلى الليل.
ورواه الكليني والصدوق في (الأمالي) كما يأتي في الرضاع (2).
(14012) 3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن
الصادق عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله
وسلم لعلي عليه السلام - قال: ولا وصال في صيام - إلى أن قال: - وصوم
الوصال حرام.
(14013) 4 - قال: الصدوق: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
عن الوصال في الصيام، وكان يواصل، فقيل له في ذلك فقال: إني لست

الباب 4
فيه 13 حديثا
1 - الفقيه 2: 112 / 478، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 7، وذيله في الحديث 1 من
الباب 5 من هذه الأبواب.
2 - الفقيه 3: 227 / 1070.
(1) في المصدر: أبي جعفر (عليه السلام).
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم في الرضاع.
3 - الفقيه 4: 265 و 266.
4 - الفقيه 2: 111 / 476.
520

كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني.
(14014) 5 - قال: وقال الصادق عليه السلام: الوصال الذي نهى عنه
هو أن يجعل الرجل عشاه سحوره.
(14015) 6 - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام
- في حديث - قال: وصوم الوصال حرام.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).
(14016) 7 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن الحسن بن محبوب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره.
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عمن رواه عن الحلبي مثله (1).
(14017) 8 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
سيف بن عميرة، عن حسان بن مختار قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: ما الوصال في صيام؟ قال: فقال إن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا وصال في صيام، ولا صمت يوما إلى
الليل، ولا عتق قبل ملك.
(14018) 9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري،

5 - الفقيه 2: 112 / 477.
6 - الفقيه 2: 47 / 208.
(1) مر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
7 - الكافي 4: 95 / 2.
(1) التهذيب 4: 298 / 898.
8 - الكافي 4: 95 / 1.
9 - الكافي 4: 96 / 3.
521

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة،
ويفطر في السحر.
(14019) 10 - وقد سبق حديث محمد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سأله عن صوم شعبان ورمضان لا يفصل بينهما؟
قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، قال: وإنما قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم: لا وصال في صيام - يعني: لا يصوم الرجل يومين متواليين من
غير إفطار، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور.
(14020) 11 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن
الحسين بن عبيد الله (1)، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن،
عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير
ومحمد بن إسماعيل (2)، عن منصور بن حازم، وعلي بن إسماعيل الميثمي، عن
منصور بن حازم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث -: ولا وصال في
صيام، ولا صمت يوما إلى الليل.
ورواه الصدوق في (الأمالي) عن محمد بن الحسن مثله (3).
(14021) 12 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز:
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال: ولا قران بين

10 - سبق في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب.
11 - أمالي الطوسي 2: 37، وأورده في الحديث 2 من هذا الباب، وتمامه في الحديث 1 من
الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد
العدو، وأخرى في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب العتق، وذيله في الحديث 2 من الباب 10
من أبواب الايمان.
(1) في المصدر: الحسين بن أبي عبد الله الغضائري.
(2) في المصدر وأمالي الصدوق زيادة زيادة: عن منصور بن يونس.
(3) أمالي الصدوق: 309 / 4.
12 - السرائر: 73 / 12، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النية في الصلاة.
522

صومين.
(14022) 13 - وقد تقدم في حديث تقديم الصلاة على الافطار قال: لأنه
قد حضرك فرضان: الافطار والصلاة، فابدء بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ثم إن تفسير
الوصال بالتفسيرين يدل على حصوله وصدقه بكل واحد منهما.
5 - باب تحريم صوم الصمت، وحكم صوم عاشوراء ويوم
الاثنين
(14023) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: ولا صمت يوما إلى الليل.
(14024) 2 - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام - في
حديث - قال: وصوم الصمت حرام.
(14025) 3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن
جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه
وآله وسلم لعلي عليه السلام - قال: ولا صمت يوما إلى الليل - إلى أن
قال: - وصوم الصمت حرام.

13 - تقدم في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديثين 3 و 5
من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
الباب 5
فيه 4 أحاديث
1 - الفقهية 2: 112 / 478، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 7، وقطعة منه في الحديث 1 من
الباب 4 من هذه الأبواب.
2 - الفقهية 2: 47 / 208.
3 - الفقهية 4: 265 و 266 / 824.
523

(14026) 4 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن
الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن
زيد بن علي، عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم: ليس في أمتي رهبانية ولا سياحة ولا زم - يعني:
السكوت -.
وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أبي الجوزاء
مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، وعلى عدم جواز صوم عاشوراء (3)
والاثنين تبركا (4).
6 باب تحريم صوم نذر المعصية شكرا، وصوم الواجب في
السفر والمرض، عدا ما استثنى، والصوم في الحيض والنفاس
(14027) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن
الحسين عليهما السلام - في حديث - قال وصوم نذر المعصية حرام.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).

4 - معاني الأخبار: 173 / 1، وأورده عن الخصال في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب آداب
السفر.
(1) الخصال: 137 / 154.
(2) تقدم في الأحاديث 2، 8، 11 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 21 من أبواب الصوم المندوب.
(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 21، وفي الحديث 2 من الباب 22 من أبواب الصوم
المندوب.
الباب
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2: 48 / 208.
(1) مر في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
524

(14028) 2 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا،
عن الصادق عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله
وسلم لعلي عليه السلام - قال: وصوم نذر المعصية حرام.
(14029) 3 - وقد سبق في حديث أبي حمزة الثمالي عن أبي
جعفر عليه السلام قال: من صام شعبان كان طهرا له من كل زلة
ووصمة، قال: قلت: ما الوصمة؟ قال: اليمين في المعصية ولا نذر في
المعصية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في النذر (2)،
وتقدم ما يدل على بقية المقصود (3).
7 - باب تحريم صوم الدهر مع اشتماله على الأيام المحرمة،
وجوازه على كراهية مع افطارها
(14030) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن صوم الدهر؟ فقال: لم يزل مكروها.
(14031) 2 - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام

2 - الفقيه 2: 266 / 824.
3 - سبق في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب.
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب الصوم المندوب.
(2) يأتي في الحديث 1، 3، 12 من الباب 17 من أبواب النذر والعهد، وفي الحديث 1 من
الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(3) تقدم في الأبواب 1، 2، 8، - 11، 18، 19، 25، 26 من أبواب من يصح منه
الصوم.
الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 2: 112 / 478، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4، وذيله في الحديث 1 من
الباب 5 من هذه الأبواب.
2 - الفقيه 2: 48 / 208.
525

- في حديث - قال: وصوم الدهر حرام.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).
(14032) 3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا،
عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله
وسلم لعلي عليه السلام - قال: وصوم الدهر حرام.
(14033) 4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،
عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن صوم الدهر؟ فقال: لم نزل نكرهه.
(14034) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة قال: سألته عن صوم الدهر؟ فكرهه، وقال: لا بأس
أن يصوم يوما ويفطر يوما.
(14035) 6 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الملهوف) عن
الصادق عليه السلام أن زين العابدين بكى على
أبيه عليهما السلام أربعين سنة صائما نهاره قائما ليله... الحديث.
أقول: وتقدم في أحاديث الصوم المندوب أن من صام ثلاثة أيام من
كل شهر كتب الله له صوم الدهر (1)، وفي ذلك وأمثاله مما مضى ويأتي مع عموم
الأحاديث السابقة وإطلاقها دلالة على جوازه مع افطار الأيام المحرمة ولا ينافي
الكراهية (2).

(1) مر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3 - الفقيه 4: 266 / 824.
4 - الكافي 4: 96 / 4.
5 - الكافي 4: 96 / 5.
6 - الملهوف: 87.
(1) تقدم في الأحاديث 1، 5، 8، 12، 15، 19، 22، 31، 32 من الباب 7، وفي
الحديث 6 من الباب 11، وفي الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الصوم المندوب.
(2) مضى في الحديث 2 من الباب 12، وفي الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الصوم المندوب.
526

8 - باب صوم المرأة تطوعا بغير اذن الزوج
(14036) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس
للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها.
(14037) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
القاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها.
(14038) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن
عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على
المرأة؟ فقال: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدق من بيته إلا باذنه، ولا تصوم
تطوعا إلا باذنه، ولا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب (1).. الحديث.
أقول: ويأتي مثله في النكاح (2).
(14039) 4 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن

الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 152 / 4.
2 - الكافي 4: 151 / 1.
(1) في المصدر: أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد.
3 - الكافي 5: 506 / 1.
(1) القتب: رحل صغير على: قدر سنام البعير، (مجمع البحرين - قتب - 2: 139).
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح.
4 - الكافي 4: 152 / 5، وأورده في الحديث 2 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح.
527

الجاموراني، عن الحسين بن علي بن أبي حمزه، عن عمرو بن جبير العزرمي،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله وعليه
وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: هو أكثر
من ذلك، فقالت: أخبرني بشئ من ذلك، فقال: ليس لها أن تصوم إلا
باذنه.
(14040) 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة تصوم
تطوعا بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي النكاح (2).
9 - باب كراهة صوم الضيف ندبا بدون اذن مضيفه وبالعكس
(14041) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، عن أبي
عبد الله عليه السلام (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل
عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد (2)،
ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا باذن الضيف لئلا يحتشم (3) فيشتهي الطعام فيتركه
لهم.

5 - مسائل علي بن جعفر: 179 / 334، وأورده في الحديث 5 من الباب 79 من أبواب مقدمات
النكاح.
(1) يأتي في الأحاديث 1، 2، 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح.
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2: 99 / 444.
(1) في نسخة: أبي جعفر (عليه السلام) (هامش المخطوط).
(2) في نسخة زيادة: عليهم (هامش المخطوط).
(3) في المصدر: يحتشمهم.
528

ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي،
عن البرقي، عن السياري، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن رجل، عن
أبي جعفر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله (4).
ورواه أيضا عن علي بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره،
عن الفضل بن يسار (5)، عن أبي جعفر عليه السلام، وعن الحسين بن
أحمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الله الكرخي، عن رجل، عن
الفضيل (6).
ورواه الكليني، عن علي بن محمد بن بندار وغيره (7).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في صوم أيام التشريق (8)، ويأتي ما يدل
عليه (9).
10 - باب كراهة صوم العبد والولد تطوعا بغير اذن السيد
والوالدين، وجملة من الصوم المكروه والمحرم
(14042) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن
الحسين عليهما السلام - في حديث - قال: وأما صوم الاذن فان المرأة لا
تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا باذن سيده (1)، والضيف

(4) علل الشرائع: 384 / 1.
(5) في الكافي: الفضيل بن يسار.
(6) علل الشرائع: 384 / 2.
(7) الكافي 4: 151 / 3.
(8) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم.
(9) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب.
الباب 10 فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 2: 48 / 208.
(1) في التهذيب: مولاه (هامش المخطوط).
529

لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم: ومن نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا باذنهم.
ورواه الشيخ والكليني كما مر (2).
(14043) 2 - وبإسناده عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها
أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه
أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا
باذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا، وكانت المرأة عاصية، وكان
العبد فاسقا عاصيا، وكان الولد عاقا.
(14044) 3 - ورواه في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن
محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك بن عبيد (1)، عن نشيط بن
صالح مثله، إلا أنه قال: ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا
يصلى تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله بدون
الزيادة (2).
(14045) 4 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا،
عن الصادق عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله

(2) مر في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم.
2 - الفقيه 2: 99 / 445.
3 - علل الشرائع: 385 / 4.
(1) في المصدر: متروك ين عبيد.
(2) الكافي 4: 151 / 2.
4 - الفقيه 4: 266 / 823.
530

وسلم لعلي عليه السلام - قال: يا علي لا تصوم المرأة تطوعا إلا باذن
زوجها، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا
بإذن صاحبه.
أقول: وتقدم ما يدل على كراهة صوم يوم عرفة على وجه (1)، وصوم
النافلة سفرا (2)، واستحباب إفطار التطوع إذا دعي إلى طعام (3)، وعلى جملة
من الصوم المحرم فيمن يصح منه الصوم (4) وغير ذلك والله أعلم (5).
تم كتاب الصوم من كتاب تفصيل وسائل الشيعة.

(1) تقدم في الأحاديث 2 و 4 و 6 و 7 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب.
(2) تقدم في الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم.
(3) تقدم في الباب 8 من أبواب آداب الصائم.
(4) تقدم في الأبواب 1، 2، 8 - 11، 18 من أبواب من يصح منه الصوم.
(5) تقدم في الأبواب 1، 2، 4 - 8 من هذه الأبواب، وفي الحديثين 8، 10 من الباب 5،
وفي الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أحكام
شهر رمضان ما يدل على حرمة صوم يوم الشك بنية شهر رمضان.
531

كتاب الاعتكاف
1 - باب استحبابه وتأكده في شهر رمضان والعشر الأواخر منه
(14046) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: كان رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبة من
شعر، وشمر الميزر، وطوى فراشه.
ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي مثله (1).
(14047) 2 - قال الصدوق: وقال أبو عبد الله عليه السلام: كانت بدر في
شهر رمضان، ولم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما أن كان

كتاب الاعتكاف
الباب 1
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 2: 120 / 517.
(1) الكافي 4: 175. 1.
2 - الفقيه 2: 120 / 518.
533

من قابل اعتكف عشرين: عشرا لعامه،
وعشرا قضاء لما فاته.
ورواه الكليني كالذي قبله (1).
(14048) 3 - وبإسناده عن السكوني، بإسناده - يعني عن الصادق عن آبائه
عليهم السلام - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعتكاف
عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين.
ورواه في (المقنع) مرسلا (1).
(14049) 4 - وبإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
في شهر رمضان في العشر الأولى، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى، ثم
اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر، ثم لم يزل صلى الله عليه وآله وسلم
يعتكف في العشر الأواخر.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد
بن محمد، عن داود بن الحصين مثله (1).
(14050) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان
.. الحديث.

(1) الكافي 4: 175 / 2.
3 - الفقيه 2: 122 / 531.
(1) المقنع: 66.
4 - الفقيه 2: 123 / 535.
(1) الكافي 4: 175 / 3.
5 - لم نجده في مظانة من الفقيه.
534

ورواه الكليني بالاسناد السابق (1) عن أحمد بن محمد (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنهما قالا: في العشر
الأواخر (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأغسال المسنونة وغيرها (4)، ويأتي ما
يدل عليه (5).
2 - باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه، ويجب
بوجوبه، واشتراط اذن الزوج والسيد للمرأة والعبد
(14051) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - قال وتصوم ما دمت معتكفا.
ورواه الكليني (1) بالاسناد السابق (2).
(14052) 2 - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام
- في حديث - قال: وصوم الاعتكاف واجب.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).

(1) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب.
(2) الكافي 4: 176 / 2.
(3) التهذيب 4: 290 / 884.
(4) تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة.
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من هذه الأبواب، وفي الحديث 2 من
الباب 39 من أبواب المزار.
الباب 2
فيه 11 حديثا
1 - لم نعثر عليه في الفقيه، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4: 176 / 3.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2 - الفقيه 2: 47 / 208.
(1) مر في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.
535

(14053) 3 - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال اعتكاف إلا بصوم.. الحديث.
ورواه الكليني (1) أيضا بالاسناد السابق (2)
(14054) 4 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1)، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي بن أبي
طالب عليه السلام: لا اعتكاف إلا بالصوم.
(14055) 5 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين، عن أبي العباس (1) عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: لا اعتكاف إلا بصوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(14056) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن
يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو
عبد الله عليه السلام: لا اعتكاف إلا بصوم.
(14057) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،

3 - الفقيه 2: 119 / 516، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 وصدره في الحديث 1 من
الباب 3 وذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 4: 176 / 3.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
4 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 38 / 103.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
5 - الكافي 4: 176 / 1.
(1) في التهذيب: أبي داود (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 288 / 873.
6 - الكافي 4: 176 / 2.
7 - الكافي 4: 177 / 2، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4، وذيله في الحديث 1 من الباب 9
من هذه الأبواب.
536

عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي ط عبد الله عليه السلام - في حديث -
قال: ومن اعتكف صام.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(14058) 8 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن
العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا يكون الاعتكاف إلا بصيام.
(14059) 9 - وعنه، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن
يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اعتكف العبد
فليصم.. الحديث.
(14060) 10 - وعنه، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن
عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الاعتكاف إلا
بصوم.
(14061) 11 - الحسن بن يوسف بن يوسف بن المطهر العلامة في (منتهى المطلب) نقلا
من كتاب (الجامع) لأحمد بن محمد بن أبي نصر: عن داود بن الحصين، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا بصوم.. الحديث.
ورواه المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب الجامع أيضا (1).

(1) الفقيه 2: 121 / 525.
(2) التهذيب 4: 289 / 876، والاستبصار 2: 128 / 418.
8 - التهذيب 4: 288 / 874.
9 - التهذيب 4: 289 / 878، والاستبصار 2: 129 / 419، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من
الباب 4، وذيله في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
10 - التهذيب 4: 288 / 875.
11 - منتهى المطلب 2: 633، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) المعتبر: 323.
537

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، وأما إذن
الزوج والسيد فقد تقدم ما يدل على اشتراطها في الصوم المندوب (4)، والاعتكاف
لا يجب بأصل الشرع، ويأتي ما يدل على وجوب طاعة الزوج (5) والسيد (6)
واستحقاقهما الاستمتاع والخدمة.
3 - باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد
النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع
رجلا كان المعتكف أو امرأة
(14062) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع...
الحديث.
ورواه الكليني كما مر (1).
(14063) 2 - وفي كتاب (المقنع) قال: روي لا اعتكاف إلا في مسجد
تصلى فيه الجمعة بامام وخطبة.

(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الباب 10 من أبواب الصوم المحرم.
(5) يأتي في البابين 79 و 91 وفي الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح.
(6) يأتي في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق، وفي البابين 46 و 72 من أبواب العتق، وفي
الباب 8 من أبواب حد المرتد.
الباب 3
فيه 14 حديثا
1 - الفقيه 2: 119 / 516، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1، وصدره في الحديث 3 من
الباب 2، وذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) مر في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2 - المقنع: 66.
538

(14064) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن عبد
الرحمن بن نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: لا يصلح العكوف في غيرها،
- يعني: غير مكة - إلا أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم أو في مسجد من مساجد الجماعة.
(14065) 4 - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن علي بن غراب (1)، عن أبي
عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.
وعنه، عن أحمد بن صبيح عن علي بن عمران، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله (2).
(14066) 5 - وعنه، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن أبي
الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الاعتكاف في
رمضان في العشر الأواخر؟ قال: إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى
الاعتكاف إلا في المسجد الحرام (1)، أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم أو في مسجد جامع (2).
(14067) 6 - وعنه، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى

3 - التهذيب 4: 293 / 891، والاستبصار 2: 128 / 316، وأورد ذيله في الحديث 5 من
الباب 7، ودره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
4 - الاستبصار 2: 127 / 413.
(1) في التهذيب: علي بن عمران (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 4: 290 / 880.
5 - التهذيب 4: 291 / 885.
(1) العامة مختلفون في هذه المسألة، وأحاديث هذا الباب واضحة الدلالة على ما في العنوان
وليس فيها تعارض حقيقي يحتاج معه إلى الجمع والنص الصريح مقدم على الظاهر المحتمل
الضعيف الدلالة. (منه قده).
(2) في نسخة: جماعة (هامش المخطوط).
6 - التهذيب 4: 290 / 881، والاستبصار 2: 127 / 414.
539

ابن العلاء الرازي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون اعتكاف
إلا في مسجد جماعة.
(14068) 7 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل
عن الاعتكاف، قال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة،
وتصوم ما دمت معتكفا.
(14069) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن
محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما
تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في
مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في
مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
(14070) 9 - قال: وقد روي في مسجد المدائن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه ترك قوله:
والبصرة (1).
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي،
عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد فيه: ومسجد البصرة (2).

7 - الكافي 4: 176 / 3، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
8 - الكافي 4: 176 / 1.
(1) الفقيه 2: 120 / 519.
9 - الفقيه 2: 120 / 520.
(1) التهذيب 4: 290 / 882، والاستبصار 2: 126 / 409.
(2) التهذيب 4: 126 / 410.
540

أقول: هذا أيضا شامل للمسجد الجامع لان الإمام العدل أعم من
المعصوم كالشاهد العدل، ولعل المراد المنع من مسجد من مساجد بغداد لا
يكون جامعا.
(14071) 10 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن
سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: إن
عليا عليه السلام كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام،
ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو مسجد جامع، ولا ينبغي
للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى
يرجع والمرأة مثل ذلك.
ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(14072) 11 - الحسن بن المطهر العلامة في (المنتهى) نقلا من (جامع
أحمد بن محمد بن أبي نصر): عن داود بن الحصين، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا بصوم، وفي المصر الذي أنت
فيه.
ورواه المحقق في (المعتبر) أيضا نقلا من كتاب (الجامع) (1).
أقول: هذا مبني على عدم وجود المسجد الجامع في غير المصر غالبا، أو
إشارة إلى اشتراط الإقامة ليصح الصوم بغير كراهة.

10 - الكافي 4: 176 / 2.
(1) الفقيه 2: 120 / 521.
(2) التهذيب 4 290 / 884، والاستبصار 2: 126 / 411.
11 - منتهى المطلب 2: 633، وأورده في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) المعتبر: 323.
541

(14073) 12 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روي أنه لا يكون
الاعتكاف إلا في مسجد جمع (1) فيه نبي أو وصي نبي، قال: وهي أربعة
مساجد: المسجد الحرام جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير
المؤمنين عليه السلام ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير
المؤمنين عليه السلام.
ورواه الصدوق في (المقنع) أيضا مرسلا نحوه (2).
أقول: هذا محمول على الفضل والكمال لما تقدم (3)، وكذا ما تضمن
اشتراط الجمعة والخطبة.
(14074) 13 - ونقل العلامة في (المختلف) عن ابن أبي عقيل أنه قال:
الاعتكاف عند آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون إلا في
المساجد، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله
عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة، وسائر الأمصار مساجد الجماعات.
(14075) 14 - ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: روى ابن سعيد - يعني:
الحسين - عن أبي عبد الله عليه السلام جواز الاعتكاف في كل مسجد صلى
فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة، وفي المسجد الذي تصلى فيه الجمعة بامام
وخطبة.

12 - المقنعة: 58.
(1) قال المفيد: المراد: صلاة الجمعة جماعة دون غيرها، انتهى، وفيه نظر إلا أن يراد به
الفضل والكمال. (منه. قده).
(2) المقنع: 66.
(3) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 10 من هذا الباب.
13 - مختلف الشيعة: 251.
14 - مختلف الشيعة: 251.
542

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
4 - باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل، وانه إذا
اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط،
وكذا بعد الثلاثة
(14076) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج
ويفسخ الاعتكاف (1)، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ (2)
اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن الحسين (3)، عن أبي
أيوب.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله (5).

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 5 وفي الحديث 6 من الباب 6 وفي
الأحاديث 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 8 وفي الحديث 12 من هذه
الأبواب.
الباب 4
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4: 177 / 3.
(1) في التهذيب والاستبصار: اعتكافه (هامش المخطوط).
(2) في التهذيب والاستبصار: يخرج ويفسخ (هامش المخطوط).
(3) في التهذيب: الجسن، وفي الاستبصار: أبي أيوب، عن الحسن.
(4) التهذيب 4: 289 / 879، والاستبصار 2: 129 / 421.
(5) الفقيه 2: 121 / 526.
543

(14077) 2 - وبالاسناد عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام..
الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب مثله (2).
(14078) 3 - وبالاسناد عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي
جعفر عليه السلام - في حديث - قال: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع
بالخيار إن شاء زاد (ثلاثة أيام أخر) (1)، وإن شاء خرج من المسجد، فإن
أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن
الحسن بن محبوب مثله (3).
(14079) 4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن
سرحان، قال: بدأني أبو عبد الله عليه السلام من غير أن أسأله فقال:
الاعتكاف ثلاثة أيام - يعني: السنة - إن شاء الله.
(14080) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن

2 - الكافي 4: 177 / 2، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2، وذيله في الحديث 1 من
الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4: 289 / 876، والاستبصار 2: 128 / 418.
(2) الفقيه 2: 121 / 525.
3 - الكافي 4: 177 / 4، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب والاستبصار: أياما أخر (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 121 / 527.
(3) التهذيب 4: 288 / 872، والاستبصار 2: 129 / 420.
4 - الكافي 4: 178 / 5.
5 - التهذيب 4: 289 / 878، والاستبصار 2: 129 / 419، وأورد صدره في الحديث 9 من
الباب 2، وذيله في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
544

علي، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام.. الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
5 - باب تحريم الجماع على المعتكف ليلا ونهارا دون عشرة
النساء، واستحباب استتاره بضرب قبة
(14081) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ فقال لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو
معتكف.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم مثله (1).
(14082) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد،
وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر، وطوى فراشه، وقال بعضهم:

(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يظهر منه أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعتكف العشرة الأخيرة من شهر
رمضان في الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 179 / 3.
(1) الفقيه 2: 123 / 537.
2 - الكافي 4: 175 / 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، وعن الفقيه في الحديث 3 من
الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
545

واعتزل النساء فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما اعتزال النساء فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه أيضا بإسناده عن الحلبي (2).
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحلبي (3).
أقول: حمله الشيخ والصدوق على أنه لم يعتزل مخالطتهن ومجالستهن
ومحادثتهن دون الجماع لما مضى (4) ويأتي (5)، قال الصدوق: معلوم من قوله:
وطوى فراشه، ترك المجامعة.
6 - باب كفارة الجماع في الاعتكاف
(14083) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
المعتكف، يجامع (1)؟ قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر.
ورواه الكليني: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن
محبوب مثله (2).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن

(1) التهذيب 4: 287 / 869، والاستبصار 2: 130 / 426 /
(2) لم نعثر عليه في التهذيب.
(3) الفقيه 2: 120 / 517.
(4) مضى في الحديث 1 من الباب، وفي الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الحيض.
(5) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 2: 122 / 532.
(1) في التهذيب: يجامع أهله (هامش المخطوط).
(2) الكافي 4: 179 / 1.
546

الحسن بن محبوب مثله (3).
(14084) 2 - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوما
من شهر رمضان.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد
الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن المغيرة (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(14085) 3 - قال الصدوق: وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة
واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان.
(14086) 4 - وبإسناده عن محمد بن سنان، عن عبد الأعلى بن أعين، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في
شهر رمضان، قال: عليه الكفارة، قال: قلت: فان وطأها نهارا؟ قال:
عليه كفارتان.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن سنان مثله (1).
(14087) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران،
عن صفوان بن يحيى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام

(3) التهذيب 4: 291 / 787، والاستبصار 2: 130 / 424.
2 - الفقيه 2: 123 / 534.
(1) الكافي 4: 179 / 2.
(2) التهذيب 4: 291 / 886، والاستبصار 2: 130 / 423.
3 - الفقيه 2: 122 / ذيل حديث 532.
4 - الفقيه 2: 122 / 533.
(1) التهذيب 4: 292 / 889.
5 - التهذيب 4: 292 / 888، والاستبصار 2: 130 / 425.
547

قال: سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من
شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين
مسكينا.
(14088) 6 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها، فخرجت حين
بلغها قدومه من المسجد (إلى بيتها) (1) فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال:
إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في
اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3). أقول: هذا محمول على بيان الكمية لا الكيفية أو على الاستحباب لما
مر (4) قاله جماعة من الأصحاب (5).

6 - الكافي 4: 177 / 1.
(1) في الفقيه: الذي هي فيه (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 2: 121 / 524.
(3) التهذيب 4: 289 / 877، والاستبصار 2: 130 / 422.
((4) مر في الحديثين 2 و 5 من هذا الباب.
(5) راجع المنتهى 2: 640، وتذكرة الفقهاء 1: 294، والمعتبر: 325، والمقنعة: 56،
والنهاية: 296 من الجوامع الفقهية، وروضة المتقين 3: 504.
548

7 - باب وجوب إقامة المعتكف واجبا في المسجد رجلا كان أو
امرأة فلا يجوز له الخروج إلا لحاجة لا بد منها كجنازة أو عيادة
أو جمعة أو بول أو غائط أو قضاء حاجة مؤمن
(14089) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن داود بن
سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: ولا ينبغي
للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى
يرجع، والمرأة مثل ذلك.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد، عن داود بن سرحان نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(14090) 2 - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى
يرجع، ولا يخرج في شئ إلا لجنازة، أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى
يرجع، قال: واعتكاف المرأة مثل ذلك.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 2: 120 / 521.
(1) الكافي 4: 176 / 2.
(2) التهذيب 4: 290 / 884، والاستبصار 2: 126 / 411.
2 - الفقيه 2: 122 / 529.
(1) الكافي 4: 178 / 3.
(2) التهذيب 4: 288 / 871.
549

(14091) 3 - وبإسناده عن داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر
رمضان، فقلت: لأبي عبد الله عليه السلام: إني أريد أن أعتكف، فماذا
أقول؟ وماذا افرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد
منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.
ورواه الكليني والشيخ بإسناد الحديث الأول (1).
(14092) 4 - وبإسناده عن ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند
الحسن بن علي عليهما السلام فأتاه رجل فقال له: يا بن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني، فقال: والله، ما
عندي مال فأقضي عنك، قال: فكلمه، قال: فلبس عليه السلام
نعله، فقلت له: يا بن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال له: لم أنس ولكني
سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة صائما
نهاره، قائما ليله.
(14093) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا
في حاجة.
(14094) 6 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

3 - الفقيه 2: 122 / 528.
(1) الكافي 4: 178 / 2،. التهذيب 4: 287 / 870.
4 - الفقيه 2: 123 / 538، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب فعل
المعروف.
5 - التهذيب 4: 293 / 891، والاستبصار 2: 128 / 416، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من
الباب 3 وصدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
6 - الكافي 4: 178 / 1.
550

محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا
إلى الجمعة أو جنازة أو غائط.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
8 - باب ان المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا
المشي تحت ظلال اختيارا، ولا الصلاة في غير مسجده إلا بمكة
(14095) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، سواء
عليه صلى في المسجد أو في بيوتها.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
(14096) 2 - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في
المسجد الذي سماه.

(1) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على جواز الخروج لعذر في الباب 11 من هذه الأبواب، وجواز الصلاة في غير
مسجده للمعتكف بمكة في الباب 8 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2: 121 / 522.
(1) الكافي 4: 177 / 4.
(2) التهذيب 4: 292 / 890، والاستبصار 2: 127 / 415.
2 - الفقيه 2: 121 / 523.
551

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(14097) 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
يقول: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو
في بيوتها - إلى أن قال: - ولا يصلى المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف
فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله.. الحديث.
قال الشيخ قوله: يعتكف بمكة حيث شاء إنما يريد به: يصلى صلاة
الاعتكاف، واستشهد بسياق الكلام وبالأحاديث السابقة.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال
للمعتكف (1).
9 - باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم
(14098) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي

(1) الكافي 4: 177 / 5.
(2) التهذيب 4: 293 / 892، والاستبصار 2: 128 / 416، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من
الباب 3، وذيله في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 177 / 2، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2، وصدره في الحديث 2 من
الباب 4 من هذه الأبواب.
552

عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن
يشترط كما يشترط الذي يحرم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(14099) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن
الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام - في
حديث - قال: واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك (أن
يحلك من اعتكافك) (1) عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر
الله تعالى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
10 - باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء
على المعتكف
(14100) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: المعتكف لا يشم الطيب، ولا يتلذذ بالريحان، ولا
يماري، ولا يشتري، ولا يبيع.. الحديث.

(1) الفقيه 2: 121 / 525.
(2) التهذيب 4: 289 / 876، والاستبصار 2: 128 / 418.
2 - التهذيب 4: 289 / 878، والاستبصار 2: 129 / 419، وأورد صدره في الحديث 9 من
الباب 2 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: أن ذلك في اعتكافك (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 4 وفي الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 177 / 4، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
553

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب (1).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن
الحسن بن محبوب (2).
11 - باب جواز خروج المعتكف من المسجد لمرض أو حيض،
ووجوب إعادة الاعتكاف إن كان واجبا
(14101) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض
المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم.
ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان بن يحيى (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن
عبد الرحمن بن الحجاج مثله (2).
(14102) 2 - قال الكليني والشيخ: وفي رواية أخرى عنه عليه السلام:
ليس على المريض ذلك.
(14103) 3 - وبإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن

(1) الفقيه 2: 121 / 527.
(2) التهذيب 4: 288 / 872، والاستبصار 2: 129 / 420.
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2: 122 / 530.
(1) الكافي 4: 179 / 1.
(2) التهذيب 4: 294 / 893.
2 - الكافي 4: 179 ذيل حديث 1، والتهذيب 4: 294 / 894.
3 - الفقيه 2: 123 / 536.
554

أبي عبد الله عليه السلام في المعتكفة إذا طمثت، قال: ترجع إلى بيتها،
فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد
جميعا، عن ابن محبوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
12 - باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام وفى
الأشهر الحرم
(14104) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن إسحاق بن عمار، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سعى في حاجة أخيه
المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضاها كتب الله عز وجل له حجة
وعمرة، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما.. الحديث.
(14105) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن
محبوب، عن إبراهيم الخارقي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حتى تقضي له،
كتب الله عز وجل له بذلك مثل أجر حجة وعمرة مبرورتين، وصوم شهرين من أشهر
الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام.. الحديث.

(1) الكافي 4: 179 / 2.
(2) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب، وما يدل على وجوب الخروج مع الحيض في
الباب 51 من أبواب الحيض.
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 158 / 7، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب فعل المعروف.
2 - الكافي 2: 156 / 9، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 من أبواب فعل المعروف.
555

(14106) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال)، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله عن عباد بن سليمان، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن
أبيه، عن محمد بن يزيد النيسابوري (1)، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن
الحسين عليهما السلام - في حديث - قال: والله لقضاء حاجته - يعني: الأخ
المؤمن أحب إلى الله عز وجل من صيام شهرين متتابعين واعتكافهما في المسجد
الحرام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).
تم كتاب الاعتكاف من كتاب تفصيل وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة

3 - ثواب الأعمال: 175 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف.
(1) في المصدر: مخلد بن يزيد النيسابوري.
(2) تقدم ما يدل على استحباب الاعتكاف وتأكده في شهر رمضان في الباب 1، وما يدل على
حكم المسجد الحرام في الأحاديث 5 و 7 و 10 و 12 و 13 من الباب 3 من هذه الأبواب.
556