الكتاب: وسائل الشيعة (آل البيت)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ٢
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤١٤
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

تفصيل وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 ه‍
الجزء الثاني
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
1

الطبعة الثانية - جمادي الآخرة 1414 ه‍ ق.
المطبعة مهر - قم
ساعدت وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي على طبعه
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

أبواب السواك
1 - باب تأكد استحبابه وعدم وجوبه واستحباب مداومته،
وذكر جملة من الخصال المندوبة.
[1300] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ما زال جبرئيل يوصيني
بالسواك حتى خفت أن أحفي (1) أو أدرد (2).
[1301] 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن
يعقوب، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سننن
المرسلين السواك.
[1302] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

أبواب السواك
الباب 1
وفيه 40 حديث
1 - الكافي 3: 23 / 3.
(1) في الحديث كدت أن أحفي أي استقصي على أسناني فاذهبها بالتسوك وأن يدرد أن يذهب
بأسناني (منه قده) عن النهاية 1: 410.
(2) الدرد: ذهاب الأسنان، وفي الرواية: لزمت السواك حتى خشيت أن يدرني أي يذهب
بأسناني (لسان العرب 3: 166).
2 - الكافي 3: 23 / 2.
3 - الكافي 6: 495 / 1.
5

إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أخلاق الأنبياء
السواك.
[1303] 4 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاث أعطيهن الأنبياء: العطر، والأزواج،
والسواك.
[1304] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن إسحاق بن
عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال: السواك من سنن
المرسلين.
[1305] 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): نزل جبرئيل على رسول
الله (صلى الله عليه وآله) بالسواك، والخلال والحجامة.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن فضال، مثله (2).
[1306] 7 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري،
عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): ما زال جبرئيل (عليه السلام) يوصيني بالسواك حتى خشيت
أن أدرد وأحفي.
.

4 - الكافي 6: 511 / 9 وأورده في الحديث 8 من الباب 89 من أبواب آداب الحمام.
5 - الكافي 6: 495 / 2.
6 - الكافي 6: 376 / 2 وأورده في الحديث 3 من الباب 104 من أبواب آداب المائدة.
(1) الفقيه 1: 32 / 109.
(2) المحاسن: 558 / 925.
7 - الكافي 6: 495 / 3 والمحاسن: 560 / 940
6

[1307] 8 - ورواه الصدوق مرسلا، وزاد: وما زال يوصيني بالجار حتى
ظننت أنه سيورثه، وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه سيضرب له أجلا
يعتق فيه.
[1308] 9 - ثم قال: وفي خبر آخر: وما زال يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه
لا ينبغي طلاقها.
[1309] 10 - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): السواك
مطهرة للفم مرضاة للرب.
ورواهما البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمد، مثله، إلا أنه
روى الثاني أيضا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1)
[1310] 11 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن
الحسين (1) بن بحر، عن مهزم الأسدي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: في السواك عشر خصال: مطهرة للفم، ومرضاة للرب،
ومفرحة للملائكة، وهو من السنة، ويشد اللثة، ويجلو البصر، ويذهب
بالبلغم، ويذهب بالحفر.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
يحيى، مثله (2).
[1311] 12 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله

8 - 9 - الفقيه 1: 32 / 108.
10 - الكافي 6: 495 / 4.
(1) المحاسن: 562 / 951.
11 - الكافي 6: 495 / 5.
(1) في المصدر: الحسن.
(2) المحاسن: 562 / 954 وفيه ذكر تمام الخصال العشر وهي: ويبيض الأسنان ويشهي
الطعام.
12 - الكافي 6: 495 / 6.
7

الدهقان، عن درست، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال في السواك اثنتا عشرة خصلة، هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة
للبصر، ويرضي الرب، ويذهب بالغم (1)، ويزيد في الحفظ، ويبيض
الأسنان، ويضاعف الحسنات، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي
الطعام، وتفرح به الملائكة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى. (2)
ورواه الصدوق مرسلا مع مخالفته في الترتيب (3).
ورواه في (الخصال) (4) وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن عيسى،
مثله (5).
[1312] 13 - وعنهم، عن سهل، عن منصور بن العباس، عن أبي
نجران أو غيره، عن حنان عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
شكت الكعبة إلى الله عز وجل ما تلقى من أنفاس المشركين، فأوحى الله
إليها: قري كعبة، فإني مبدلك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر، فلما بعث
الله محمدا (صلى الله عليه وآله) أوحى إليه مع جبرئيل بالسواك والخلال.
ورواه البرقي في (المحاسن) (1) عن منصور بن العباس، (عن
عمرو بن سعيد المدائني، عن عبد الوهاب بن صباح) (2)، عن حنان، مثله.

(1) في المصدر: بالبلغم.
(2) المحاسن: 562 / 953.
(3) الفقيه 1: 34 / 126.
(4) الخصال: 481 / 53.
(5) ثواب الأعمال: 34.
13 - الكافي 4: 546 / 32 وأورده في الحديث 2 و 3 من الباب 8 من هده الأبواب.
(1) المحاسن: 558 / 924.
(2) ما بين القوسين ليس في المصدر.
8

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا (3) نحوه.
ورواه الصدوق مرسلا (4).
[1313] 14 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام): السواك يذهب بالدمعة،
ويجلو البصر.
[1314] 15 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): أوصاني جبرئيل بالسواك حتى خفت على أسناني.
[1315] 16 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن
الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث
المناهي - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما زال جبرئيل يوصيني
بالسواك حتى ظننت أنه سيجعله فريضة.
[1316] 17 - وبإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه.
جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى
الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام)، قال: يا علي، ثلاثة يزدن في الحفظ،
ويذهبن البلغم: اللبان، والسواك، وقراءة القرآن،
يا علي، السواك من السنة، ومطهرة للفم، ويجلو البصر، ويرضي
الرحمان، ويبيض الأسنان، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام،
ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة.

(3) تفسير القمي 1: 59.
(4) الفقيه 1: 34 / 125.
14 - الكافي 6: 496 / 7 والمحاسن: 563 / 958.
15 - الكافي 6: 496 / 8.
16 - الفقيه 4: 7 وأورده في الحديث 5 من الباب 86 من أبواب أحكام العشرة.
17 - الفقيه 4: 264 ورواه في الخصال: 126 / 122 والقطعة الثانية: 481 / 54، بسند آخر.
9

[1317] 18 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): أربع من سنن
المرسلين: التعطر، والسواك والسناء، والحناء.
ورواه في (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن
إبراهيم عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن الصادق،
عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله).
والذي قبله بالاسناد الآتي عن أنس بن محمد، مثله (1).
[1318] 19 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): لما دخل الناس في الدين
أفواجا أتتهم الأزد أرقها قلوبا، وأعذبها أفواها، فقيل: يا رسول الله، هذا
أرقها قلوبا عرفناه، فلم صارت أعذبها أفواها؟ قال: لأنها كانت تستاك في
الجاهلية.
ورواه في (العلل)، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد
عن محمد بن حسان الرازي، عن محمد بن يزيد الرازي، عن أبي البختري،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
وذكر مثله (1).
[1319] 20 - قال: وقال أبو جعفر (1) (عليه السلام): لكل شئ طهور،
وطهور الفم السواك.
[1320] 21 - قال: وروي: لو علم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في
لحاف.

18 - الفقيه 1: 32 / 111.
(1) الخصال: 242 / 93.
19 - الفقيه 1: 33 / 115.
(1) علل الشرائع: 294 / 1.
20 - الفقيه 1: 33 / 116، وفي علل الشرائع: 295.
(1) قوله (أبو جعفر) لم يرد في العلل، وكتبه المصنف في الهامش بعلامة (صح) وفي الفقيه: الصادق.
21 - الفقيه: 34 / 124.
10

[1321] 22 - قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله
عليه وآله) كان يكثر السواك وليس بواجب، فلا يضرك تركه في فرط
الأيام.
ورواه البرقي في (المحاسن)، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز،
عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1).
وعن أبيه، عمن ذكره، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) مثله (2).
[1322] 23 - وفي (الخصال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن الجهم قال:
قال أبو الحسن موسى (عليه السلام): خمس من السنن في الرأس،
وخمس في الجسد، فأما التي في الرأس فالسواك، وأخذ الشارب، وفرق
الشعر، والمضمضة، والاستنشاق، وأما التي في الجسد، فالختان، وحلق
العانة، ونتف الإبطين، وتقليم الأظفار، والاستنجاء.
[1323] 24 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن محمد بن عيسى، عن رجل، عن جعفر بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: النشرة (1) في عشرة أشياء: المشي، والركوب، والارتماس في
الماء، والنظر إلى الخضرة، والاكل، والشرب، والنظر إلى المرأة الحسناء،
والجماع، والسواك، ومحادثة الرجال.
وعن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن الحسن بن علي

22 - الفقيه 1: 33 / 117.
(1) المحاسن: 563 / 960.
(2) المحاسن: 563 / 960.
23 - الخصال: 271 / 11.
24 - الخصال: 443 / 37.
(1) في المصدر: النشوة.
11

العدوي، عن صهيب بن عباد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد عن آبائه
(عليهم السلام)، مثله، وزاد: وغسل الرأس بالخطمي (2).
[1324] 25 - وعن أبيه عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن
الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ الجوهري، عن
عمرو بن جميع بإسناد يرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) قال: السواك فيه
عشر خصال: مطهرة للفم، مرضاة للرب، يضاعف الحسنات سبعين ضعفا،
وهو من السنة، ويذهب بالحفر، ويبيض الأسنان، ويشد اللثة، ويقطع
البلغم، ويذهب بغشاوة البصر، ويشهي الطعام.
[1325] 26 - وبإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمائة -
قال: والسواك مرضاة الله عز وجل، وسنة النبي (عليه السلام)، مطيبة
للفم.
أقول: ويأتي ما يدل على السنن المذكورة في أحاديث عدم جواز حلق
اللحية (1)
[1326] 27 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن
محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن إبراهيم بن أبي
البلاد، عن أبيه يحيى أبى البلاد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: السواك
يذهب بالبلغم ويزيد في العقل.
[1327] 28 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن الحسن،

(2) الخصال: 443 / 38.
25 - الخصال: 449 / 51، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب السواك.
26 - الخصال: 611 / 10.
(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.
27 - ثواب الأعمال: عن 34 / 3.
28 - ثواب الأعمال: 34 / 2.
12

عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لو يعلم الناس ما في
السواك لأباتوه معهم في لحاف.
[1328] 29 - وفي (المجالس): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه
محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن
سنان، عن المفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) في
حديث - أنه قال: عليكم بمكارم الأخلاق - إلى أن قال - وعليكم بالسواك فإنها
مطهرة، وسنة حسنة.
[1329] 30 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن): عن أبيه، عن
القاسم بن عروة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: من أخلاق الأنبياء السواك.
[1330] 31 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم
وجميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت على سني.
[1331] 32 - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أوصاني
جبرئيل بالسواك حتى خفت على أسناني.
[1332] 33 - وعن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين

29 - أمالي الشيخ الصدوق: 294 / 10 وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 11 من أبواب
قراءة القرآن ويأتي تمامه في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب جهاد نفس.
30 - المحاسن: 560 / 939.
31 - المحاسن: 560 / 941.
32 - المحاسن: 560 / 942.
33 - المحاسن: 562 / 956.
13

(عليه السلام): السواك مرضاة الله
وسنة النبي (صلى الله عليه وآله)
ومطهرة للفم.
[1333] 34 - وعن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، وعثيمة
جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: السواك يجلو البصر وهو منفاة (1)
للبلغم.
[1334] 35 - وعن محمد بن عيسى: عن يونس بن عبد الرحمان، عن
جعفر بن خالد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النشرة في
عشرة أشياء وعد منها السواك.
[1335] 36 - وعن أبي القاسم، وأبي يوسف، عن القندي، عن ابن سنان، وأبي
البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السواك وقراءة القرآن مقطعة
للبلغم.
[1336] 37 - وعن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): السواك يجلو البصر.
[1337] 38 - وعن محمد بن علي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن زكريا،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عليكم بالسواك فإنه يجلو البصر.
[1338] 39 - الحسين بن بسطام وأخوه في (طب الأئمة): عن حريز بن
أيوب، عن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن إسحاق بن عمار، عن أبي

34 - المحاسن: 563 / 955.
(1) في المصدر منفاة.
35 - المحاسن: 14 / 40.
36 - المحاسن: 563 / 956.
37 - المحاسن: 563 / 957.
38 - المحاسن: 563 / 959.
39 - طب الأئمة: 66.
14

عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام) قراءة القرآن والسواك
واللبان منفاة للبلغم.
[1339] 40 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي (صلى
الله عليه وآله) قال: يا علي عليك بالسواك فإن السواك مطهرة للفم،
ومرضاة للرب، ومجلاة للعين، والخلال يحببك على الملائكة، فإن الملائكة تتأذى
بريح (1) من لا يتخلل بعد الطعام.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الأطعمة (3).
2 - باب كراهة ترك السواك وتأكد استحبابه بعد ثلاثة أيام [1340] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن ابن بكير، عمن ذكره عن أبي جعفر (عليه السلام)، في
السواك قال: لا تدعه في كل ثلاث ولو أن تمره مرة.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[1341] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن المرزبان ابن النعمان رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

40 - تحف العقول: 11.
(1) في المصدر زيادة: فم.
(2) يأتي في الأبواب. 2 - 13 من هذه الأبواب.
(13) يأتي في الحديث 3 من الباب 104 من أبواب آداب المائدة ويأتي في الحديث 5 من الباب 67
من آداب الحمام، وفي الحديث 6 من الباب 32 من أحكام الملابس، وفي الحديث 3 من الباب
11 مما يسجد عليه، وفي الحديث 14 من الباب 1 من الصوم المندوب.
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 23 / 4 وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1: 33 / 119.
2 - الكافي 6: 496 / 9.
15

مالي أراكم قلحا (1)؟ مالكم لا تستاكون
أحمد بن محمد البرقي (في المحاسن) عن علي بن الحكم نحوه (2).
[1342] 3 - وعن أبي يحيى الواسطي، عن أبيه، أنه قيل لأبي عبد الله (عليه
السلام): أترى
هذا الخلق كلهم من الناس؟ فقال: ألق منهم التارك
للسواك الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه عموما إنشاء
الله (2).
3 - باب استحباب السواك عند الوضوء
[1343] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن علي ابن النعمان، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: كان في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه
السلام) أن قال يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها
عني ثم
قال: اللهم أعنه - وعد جملة من الخصال إلى أن قال - وعليك بالسواك عند كل
وضوء.
ورواه الصدوق والبرقي والشيخ والحسين بن سعيد كما يأتي في جهاد
النفس إلا أن في بعض الروايات: عند كل صلاة (1).

(1) القلح بفتحتين: صفرة في الأسنان [فهو قلح وأقلح] والجمع قلح... ومنه الحديث: مالي
أراكم قلحا... (مجمع البحرين 2: 405)
(2) المحاسن: 561 / 943.
3 - المحاسن: 11 / 35 وأورده مع قطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الاحتضار.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه عموما في الباب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذه الأبواب
الباب 3
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 8: 79 / 33.
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.
16

[1344] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله عليه
وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة.
[1345] 3 - قال: وقال (عليه السلام): السواك شطر الوضوء.
[1346] 4 - قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): لولا أن أشق على أمتي
لامرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة.
أقول: المراد بالامر هنا ما كان على وجه الوجوب لأنه قد ثبت
الاستحباب.
[1347] 5 - وفي كتاب (المقنع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله) - في وصيته لأمير المؤمنين (عليه السلام) -: عليك بالسواك عند وضوء
كل صلاة.
[1348] 6 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن): عن محمد بن إسماعيل،
رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله)
لعلي (عليه السلام) - قال: عليك بالسواك لكل وضوء.
[1349] 7 - وعن أبيه، عن علي بن النعمان، عن الصنعاني - يعني إبراهيم بن
عمر اليماني - رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه
السلام) في وصيته: عليك بالسواك عند كل وضوء،
وقال بعضهم: عند كل صلاة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)

2 - الفقيه 1: 32 / 113.
3 - الفقيه 1: 32 / 114.
4 - الفقيه 1: 34 / 123.
5 - المقنع: 8.
6 - المحاسن: 17 / 48 وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 108 من أبواب أحكام العشرة.
7 - المحاسن: 561 / 944.
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 والحديث 1 و 2 و 5 من الباب 6 والحديث 4 من الباب 9 من
هذه الأبواب
17

4 - باب أن من نسي أن يستاك قبل الوضوء استحب له فعله
بعده واستحباب المضمضة بعد السواك ثلاثا
[1350] 1 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي، في (المحاسن) عن أبيه، عن
صفوان، عن المعلى أبي (1) عثمان، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن السواك بعد الوضوء؟ فقال: الاستياك قبل أن يتوضأ.
قلت: أرأيت إن نسي حتى يتوضأ؟ قال: يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات.
ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد ابن عبد الجبار، عن
صفوان، مثله (2)
[1351] 2 - وعن بعض من رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
استاك فليتمضمض.
5 - باب استحباب السواك قبل كل صلاة
[1352] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب،
عن عمرو بن أبي المقدام، عن محمد بن مروان، عن أبي جعفر
(عليه السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) -
قال: عليك بالسواك لكل صلاة.
ورواه البرقي في (المحاسن)، عن ابن محبوب مثله (1)

الباب 4
فيه حديثان
1 - المحاسن: 561 / 947.
(1) كذا في الأصل، وفي المصدر: (بن) (2) الكافي 3: 23 / 6.
2 - المحاسن: 563 / 961.
الباب 5
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 6: 496 / 10.
(1) المحاسن: 561 / 945.
18

[1353] 2 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم،
عن أبيه
جميعا، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ركعتان بالسواك أفضل من
سبعين ركعة بغير سواك.
[1354] 3 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لولا أن أشق على
أمتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة.
ورواه البرقي في (المحاسن)، عن جعفر بن محمد مثله، إلا أنه قال:
عند كل
صلاة، ونقل صدر الحديث وعجزه عن رسول الله (صلى الله عليه
وآله) (1).
وروى صدره الصدوق مرسلا عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (2)
وروى عجزه في (العلل) عن أبيه، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه،
عن عبد الله بن ميمون مثله (3).
[1355] 4 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن): عن جعفر بن محمد، عن
ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام): إذا توضأ الرجل وسوك ثم قام فصلى وضع الملك فاه على فيه
فلم يلفظ شيئا إلا التقمه.
[1356] 5 - قال: وزاد فيه بعضهم: فإن لم يستك قام الملك جانبا يسمع
إلى قراءته.

2 - الكافي 3: 22 / 1.
3 - الكافي 3: 22 / 1.
(1) المحاسن: 561 / 949، 946.
(2) الفقيه 1: 33 / 118.
(3) علل الشرايع: 293.
4 - المحاسن: 561 / 948.
5 - المحاسن: 561 / 948.
19

[1357] 6 - وعن ابن فضال، عن غالب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: صلاة
ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير
سواك.
[1358] 7 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال)، عن أبيه، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن علي، عن
معاذ الجوهري، عن عمرو بن جميع يرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله)
قال: في السواك اثنتا عشرة خصلة: مطهرة للفم، ومرضاة للرب، ويبيض
الأسنان، ويذهب بالحفر، ويقل البلغم، ويشهي الطعام، ويضاعف
الحسنات، وتصاب به السنة، وتحضره الملائكة، ويشد اللثة، وهو يمر بطريق
القرآن، وركعتين بالسواك أحب إلى الله عز وجل من سبعين ركعة بغير سواك.
[1359] 8 - وفي (المقنع) قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) يستاك لكل
صلاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه إن شاء
الله (2).
6 - باب استحباب السواك في السحر وعند القيام من النوم مطلقا
[1360] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن

6 - المحاسن: 562 / 950.
7 - الخصال: 480 / 52.
8 - المقنع: 8.
(1) تقدم ما يدل علي ذلك في الحديث 1، 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3: 445 / 13 وأورده في الحديث 2 من الباب 53 من أبواب المواقيت.
20

رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه
وسواكه يوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك ويتوضأ
ويصلي أربع ركعات، ثم يرقد ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي (1)، ثم قال:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في آخر الحديث: إنه كان يستاك
في كل مرة قام من نومه.
[1361] 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: إذا قمت بالليل من منامك فقل: الحمد لله - إلى
أن قال - ثم استك وتوضأ.
[2 136] 3 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر،
عن عبد الله ابن حماد، عن أبي بكر بن أبي سماك (1) قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): إذا قمت بالليل فاستك فإن الملك يأتيك فيضع فاه على
فيك فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلا صعد به إلى السماء فليكن فوك
طيب الريح.
ورواه الصدوق في (العلل)، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عمن ذكره، عن عبد الله بن حماد مثله (2).
[1363] 4 - قال الكليني: وروي أن السنة في السواك في وقت السحر.
[1364] 5 - محمد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
.

(1) في المصدر زيادة: أربع ركعات ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثم صلى
الركعتين.
2 - الكافي 3: 445 / 12.
3 - الكافي 3: 23 / 7.
(1) في نسخة (سمال) (منه قده).
(2) علل الشرايع: 293 / 1.
4 - الكافي: 23 / 6.
5 - الفقيه 1: 304 / 1393
21

إذا قمت من فراشك
فانظر في أفق السماء وقل: الحمد لله - إلى أن قال -
وعليك بالسواك فإن السواك في السحر قبل الوضوء من السنة ثم توضأ.
[1365] 6 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن يحيى بن إبراهيم بن
أبي البلاد عن أبيه، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): إني لأحب للرجل إذا قام بالليل أن يستاك، وأن يشم الطيب فإن
الملك يأتي الرجل إذا قام بالليل حتى يضع فاه على فيه فما خرج من القرآن من
شئ دخل في جوف ذلك الملك.
أقول: وتقدم يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه إن شاء
الله (2).
7 - باب استحباب السواك عند قراءة القرآن
[1366] 1 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبي سمينة، عن
إسماعيل بن أبان الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): نظفوا طريق القرآن، قيل يا رسول الله وما
طريق القرآن؟ قال: أفواهكم قيل: بماذا؟ قال: بالسواك.
[1367] 2 - وعن علي بن الحكم، عن عيسى بن عبد الله رفعه قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): أفواهكم من طرق ربكم، فأحبها إلي
الله أطيبها ريحا، فطيبوها بما قدرتم عليه.
.

6 - المحاسن: / 559 / 930.
(1) تقدم ما يدل عليه في أحاديث الباب السابق.
(2) يأتي في الباب التالي.
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - المحاسن: 558 / 928.
2 - المحاسن: 558 / 929
22

[1368] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام): إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك.
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (1) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
8 - باب استحباب السواك عرضا وكونه بقضبان الشجر
[1369] 1 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال النبي (صلى الله عليه
وآله): اكتحلوا وترا واستاكوا عرضا.
[1370] 2 - قال: وروي أن الكعبة شكت إلى الله ما تلقى من أنفاس
المشركين، فأوحى الله إليها قري يا كعبة فإني مبدلك بهم قوما يتنظفون
بقضبان الشجر فلما بعث الله نبيه محمدا (صلى الله عليه وآله) نزل عليه
الروح الأمين جبرئيل (عليه السلام) بالسواك.
[1371] 3 - ورواه البرقي في (المحاسن) عن منصور بن العباس، (عن
عمرو بن سعيد المدائني، عن عبد الوهاب بن الصباح) (1)، عن حنان بن
سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه إلا أنه قال: فلما
بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله) أوحى إليه مع جبرئيل بالسواك والخلال.
ورواه الكليني كما مر (2)
.

3 - الفقيه 1: 32 / 112.
(1) المقنع: 8.
(2) تقدم في الأحاديث 4، 5، 7 من الباب 5 وفي الأحاديث 3، 6 من الباب 6 من هذه
الأبواب.
الباب 8
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 1: 33 / 120، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب آداب الحمام.
2 - الفقيه 1: 34 / 125.
3 - المحاسن: 558 / 924.
(1) ليس في المصدر: وقد علقنا عليه في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب فراجع.
(2) مر في الحديث 13 من الباب 1 من هذه البواب
23

9 - باب اجزاء السواك مرة ولو بالأصابع
[1372] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل
أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى
صلاة الليل وهو يقدر على السواك؟
قال: إذا خاف الصبح فلا بأس به.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر مثله (1).
[1373] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن ابن بكير، عمن ذكره، عن أبي جعفر (عليه السلام) في
السواك قال: لا تدعه في كل ثلاث ولو أن تمره مرة.
[1374] 3 - وعن علي بإسناده قال: أدنى السواك أن تدلكه بإصبعك.
[1375] 4 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن
إبراهيم بن هاشم عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن
آبائه (عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: التسوك
بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك.

الباب 9 فيه 4 أحاديث. 1 - الفقيه 1: 34 / 122.
(1) قرب الإسناد: 95.
2 - الكافي 3: 23 / 4، وتقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3 - الكافي 3: 23 / 5.
4 - التهذيب 1: 357 / 1070.
24

10 - باب سقوط استحباب السواك عند ضعف
الأسنان من الكبر
[1376] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: ترك الصادق (عليه السلام)
السواك قبل أن يقبض
بسنتين، وذلك أن أسنانه ضعفت.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن
جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن مسلم مولى لأبي عبد الله (عليه السلام)
قال: ترك أبو عبد الله (عليه السلام) السواك، وذكر مثله (1).
11 - باب كراهة السواك في الحمام وفى الخلا
[1377] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن
الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في
حديث المناهي - قال: ونهى
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن السواك في
الحمام.
[1378] 2 - قال، وروي أن السواك في الحمام يورث وباء الأسنان.
[1379] 3 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن
الحسن بن فضال، عن أبيه، عن ابن بكير، عن ابن أبي يعفور، عن أبي

الباب 10
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 1: 33 / 121.
(1) علل الشرايع: 295 / 1.
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 4: 2 / 1.
2 - الفقيه 1: 64 / 243 و 33 / 117.
3 - علل الشرايع: 292 / 1.
25

عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإياك والسواك في الحمام فإنه
يورث وباء الأسنان.
أقول: وتقدم ما يدل على كراهة السواك في الخلا في أحكام الخلوة، وأنه
يورث البخر (1).
12 - باب جواز السواك للصائم ولو بالرطب على كراهية في
الرطب خاصة
[1380] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن السواك للصائم؟ فقال: نعم يستاك أي النهار شاء.
[1381] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره للصائم أن يستاك
بسواك رطب.
وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ.
أقول: ويأتي ما يدل على الحكمين في كتاب الصوم إن شاء الله (1).
13 - باب استحباب الاستياك بمساويك متعددة
[1382] 1 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن معمر بن خلاد، عن أبي
.

(1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أحكام الخلوة.
الباب 12
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 111 / 1، وأورده في الحديث 9 من الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
2 - الكافي 4: 112 / 3، وأورده في الحديث 11 من الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 1: 319 / 1455، وأورده في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب التعقيب
26

الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كان - وهو بخراسان - إذا صلى الفجر جلس
في مصلاه إلى أن تطلع الشمس، ثم يؤتى بخريطة فيها مساويك فيستاك بها
واحدا بعد واحد ثم يؤتى بكندر فيمضغه (ثم يؤتى) (1) بالمصحف فيقرأ فيه.

(1) في المصدر: ثم يدع ذلك فيوءتى.
27

أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة.
وهي مقدمة الأغسال
1 - باب استحباب دخول الحمام وتذكر النار واستحباب
بنائه واتخاذه.
[1383] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن أبيه، أو غيره، عن محمد بن أسلم الجبلي رفعه قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): قال أمير المؤمنين
عليه السلام: نعم البيت الحمام، يذكر
النار، ويذهب بالدرن.
وقال عمر: بئس البيت الحمام يبدي العورة، ويهتك الستر.
قال: فنسب الناس قول أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى عمر، وقول
عمر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام).
[1384] 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن
حمزة بن عبد الله،
عن ربعي، عن عبيد الله الدابقي (1) قال: دخلت حماما
بالمدينة فإذا شيخ كبير وهو قيم الحمام فقلت: يا شيخ لمن هذا الحمام؟
قال: لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، فقلت: كان يدخله؟ فقال:
.

أبواب آداب الحمام
الباب 1
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 6: 496 / 1.
2 - الكافي 6: 497 / 7.
(1) في نسخة (المرافقي)، (منه قده)
29

نعم الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده (2) عن عبيد الله المرافقي (3)، مثله.
[1385] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): الداء ثلاثة، والدواء ثلاثة، فأما الداء: فالدم والمرة والبلغم، فدواء
الدم الحجامة، ودواء البلغم الحمام
ودواء المرة المشي (1).
[1386] 4 - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): نعم البيت الحمام
تذكر فيه النار ويذهب بالدرن.
[1387] 5 - وقال (عليه السلام): بئس البيت الحمام يهتك الستر
ويذهب بالحياء.
[1388] 6 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): بئس البيت الحمام،
يهتك الستر، ويبدي العورة ونعم البيت الحمام يذكر حر النار.
[1389] 7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله
الهاشمي، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: دخل علي وعمر الحمام
فقال عمر: بئس البيت الحمام يكثر فيه العنا ويقل فيه الحيا،
فقال علي (عليه السلام): نعم البيت الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار.
.

(2) الفقيه 1: 65 / 250.
(3) في نسخة (الرافقي) (منه قده).
3 - الفقيه 1: 72 / 299.
(1) في هامش المخطوط: المشي - بالتشديد -: المسهل عن بعض، (منه قده) الصحاح 6: 2493.
4 - الفقيه 1: 63 / 237.
5 - الفقيه 1: 63 / 238.
6 - الفقيه 1: 63 / 239.
7 - التهذيب 1: 377 / 1166
30

[1390] 8 - وعنه قال: مر رسول الله (صلى الله عليه) وآله، بمكان بالمباضع
فقال: نعم موضع الحمام.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، وما تقدم من ذم الحمام محمول إما
على التقية لما مر (2)، أو على الافراط في دخوله لما يأتي (3)، أو على عدم ستر
العورة لما يفهم من التعليل هناك (4)، والله أعلم.
2 - باب استحباب دخول الحمام يوما وتركه يو ما، وكراهة
ادمانه كل يوم الا لمن كان كثير اللحم وأراد أن يخففه
[1391] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن
علي بن الحكم، وعلي بن حسان، عن سليمان الجعفري، عن أبي
الحسن (عليه السلام) قال: الحمام يوم ويوم لا يكثر اللحم، وإدمانه كل يوم
يذيب (1) شحم الكليتين
ورواه الصدوق مرسلا (2).
[1392] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
عن عبد لله بن محمد الحجال، عن سليمان الجعفري قال: مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا (عليه السلام) فقال: أيسرك أن يعود إليك لحمك؟ فقلت: بلى (1)،
.

8 - التهذيب 1: 378 / 1167.
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 1، 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(4) أي في الحديث 5، 6 من هذا الباب.
الباب 2 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 496 / 2.
(1) في نسخة: يذهب، (منه قده) (2) الفقيه 1: 65 / 247.
2 - الكافي 6: 497 / 4.
(1) في نسخة التهذيب: نعم، (منه قده)
31

قال: الزم الحمام غبا، فإنه يعود إليك لحمك، وإياك أن تدمنه، فإن إدمانه
يورث السل.
ورواه الشيخ، عن محمد بن علي محبوب، عن معاوية بن
حكيم، عن سليمان بن جعفر الجعفري مثله (2).
[1393] 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن
سليمان الجعفري قال: من أراد أن يحمل لحما فليدخل الحمام يوما ويغب
يوما، ومن أراد أن يضمر وكان كثير اللحم فليدخل كل يوم.
[1394] 4 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة يسمن وثلاثة
يهزلن فأما التي يسمن فإدمان الحمام، وشم الرائحة الطيبة، ولبس الثياب
اللينة، وأما التي يهزلن فإدمان أكل البيض، والسمك، والطلع.
قال الصدوق: إدمان الحمام أن يدخله يوما ويوما لا فإنه إن دخله كل
يوم نقص من لحمه.
3 - باب وجوب ستر العورة في الحمام وغيره عن كل ناظر
محترم وتحريم النظر إلى عورة المسلم غير المحلل
[1395] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
.

(2) التهذيب 1: 377 / 1162.
3 - الكافي 6: 499 / 11.
(1) أثبتناه من المصدر.
4 - الخصال: 155 / 194.
الباب 3
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1: 374 / 1149، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة.
32

العباس، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قل: لا ينظر
الرجل إلى عورة أخيه.
[1396] 2 - وعنه، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن
حمزة بن أحمد،
عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته أو سأله
غيري عن الحمام? قال: أدخله بمئزر، وغض بصرك الحديث.
[1397] 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام): أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته أو يصب
عليه الماء؟ أو يرى هو عورة الناس؟ قال: كان أبي يكره ذلك من كل أحد.
[1398] 4 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن
علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد،
عن محمد بن علي الأنصاري، عن عبد الله بن محمد، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر
إلى عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة.
[1399] 5 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول): عن النبي (صلى الله
عليه وآله) أنه قال: يا علي إياك ودخول الحمام بغير مئزر (1)، ملعون
(ملعون) (2) الناظر والمنظور إليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الخلوة (3)، ويأتي ما يدل عليه
.

2 - التهذيب 1: 373 / صدر الحديث 1143، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب
الماء المضاف
3 - الكافي 6: 501 / 28.
4 - ثواب الأعمال: 36، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة.
5 - تحف العقول: 11.
(1) في المصدر زيادة: فأن من دخل الحمام بغير مئزر.
(2) ليس في المصدر.
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة
33

في أحاديث دخول الحمام بمئزر وغير ذلك (4)، وفي كتاب النكاح (5) ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه إن شاء الله (6).
4 - باب حد العور التي يجب سترها
[1400] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
العباس، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن حكيم قال الميثمي: لا
أعلمه إلا قال: رأيت
أبا عبد الله (عليه السلام) أو من رآه متجردا وعلى عورته
ثوب، فقال: إن الفخذ ليست من العورة.
[1401] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن
بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: العورة
عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين (1) فإذا سترت القضيب
والبيضتين فقد سترت العورة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي
يحيى الواسطي مثله (2).
[1402] 3 - قال الكليني: وقال: في رواية أخرى فأما الدبر فقد سترته
.

(4) يأتي في الباب 9 والحديث 4 من الباب 10، والباب 11 والحديث 1، 2 من الباب 21،
والباب 31 من هذه الأبواب، والباب 10 من أبواب أحكام الملابس والحديث 1 من الباب 2
من أبواب جهاد النفس.
(5) يأتي في الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح.
(6) يأتي في الباب 7 من هذه الباب.
الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 1: 374 / 1150.
2 - التهذيب 1: 374 / 1151.
(1) وفي نسخة: بالأليين، (منه قده).
(2) الكافي 6: 501 / 26.
(3) الكافي 6: 501 / 26.
34

الأليتان، وأما القبل فاستره بيدك.
[1403] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
الفخذ ليس من العورة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
5 - باب استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما
[1404] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفان السدوسي،
عن بشير النبال قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمام فقال:
تريد الحمام؟ قلت: نعم، فأمر بإسخان الماء ثم دخل فأتزر بإزار فغطى
ركبتيه وسرته - إلى أن قال: - ثم قال: هكذا فافعل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)
6 - باب جواز النظر إلى عورة البهائم ومن ليس
بمسلم بغير شهوة
[1405] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
.

4 - الفقيه 1: 67 / 253.
(1) يأتي ما يدل علي ذلك في الحديث 1، 2 من الباب 18 من هذه الأبواب والحديث 3 من
الباب 31 من أبواب النكاح المحرم.
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 501 / 22.
(1) يأتي ما يدل على دلك في الحديث 7 من الباب 44 من أبواب نكاح العبيد.
الباب 6
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 501 / 27
35

عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النظر إلى عورة
من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.
[1406] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: روى عن الصادق (عليه
السلام) أنه قال: إنما كره (1) النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة من
ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في محله إن شاء
الله (3).
7 - باب حكم الغسل عاريا مع حضور مملوكة الولد أو
الوالد، أو الزوجة، أو القرابة
[1407] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (عليه
السلام) عن المرأة هل يحل لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها؟ قال:
لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده.
[1408] 2 - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى
قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الخادم تكون لولد الرجل، أو لوالده،
أو لأهله هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا؟ قال: أما الولد فلا أرى به
بأسا.
.

2 - الفقيه 1: 63 / 236.
(1) كتب في الأصل (اكره) عن نسخة.
(2) تقدم في الباب من أبواب أحكام الخلوة، والباب 3 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه حديثان
1 - التهذيب 1: 372 / 1139.
2 - التهذيب 1: 372 / 1140
36

أقول: ينبغي أن يخص هذا بالولد الصغير إذا قوم أبوه جاريته على
نفسه، لما يأتي في النكاح إن شاء الله (1).
8 - باب تحريم تتبع زلات المؤمن ومعايبه
[1409] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن
ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
شئ يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام، فقال: ليس حيث
يذهبون، إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه
فيحفظ عليه ليعيره به يوما ما.
[1410] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى،
عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم، قلت: أعني
سفليه، فقال: ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل،
عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن
سنان (1).
والذي قبله، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،
عن محمد بن سنان نحوه.
[1411] 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن
.

(1) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء
الباب 8
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1: 375 / 1152، ورواه الصدوق في معاني الأخبار: 255 / 3
2 - التهذيب 1 375 / 1153.
(1) معاني الأخبار: 255 / 2.
3 - التهذيب 1: 375 / 1154
37

الحسين بن المختار، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في
عورة المؤمن على المؤمن حرام قال: ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا، إنما هو
أن يزري عليه أو يعيبه.
ورواه الصدوق في (معا الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان (1).
أقول: لا منافاة بين هذا وما تقدم من تحريم النظر إلى عورة المسلم (2)، لان للعورة معنيين تضمنت هذه الأحاديث حكم أحدهما وما تقدم حكم
الآخر، على أن هذه تضمنت تفسير حديث خاص، فلا يدل على الحكم
السابق، لكن أدلة غيره موجودة كثيرة، ولعل المعنيين مرادان، لما يأتي في
حديث حنان (3) ويأتي ما يدل على مضمون الباب في أبواب العشرة من كتاب الحج إن
شاء الله (4).
9 - باب استحباب دخول الحمام بمئزر وكراهة تركه
[1412] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،
عن العلاء، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته
عن ماء الحمام؟ فقال: أدخله بإزار الحديث
[1413] 2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن القاسم بن يحيى،
عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
.

(1) معاني الأخبار: 255 / 1.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 1، 3 من الباب 157 من أبواب أحكام العشرة.
الباب 9
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب: 379 / 1175. وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
2 - التهذيب 1: 373 / 1144، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب أحكام الملابس
38

آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: إذا تعرى أحدكم نظر إليه
الشيطان فطمع فيه فاستتروا.
[1414] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى
والعباس، عن سعدان بن مسلم قال: كنت في الحمام في البيت الأوسط
فدخل على أبو الحسن (عليه السلام) وعليه النورة وعليه إزار فوق النورة،
الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن مسلم المعروف بسعدان
نحوه (1).
[1415] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع جميعا،
عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما
بالمدينة فإذا رجل في البيت المسلخ فقال لنا: ممن القوم؟ - إلى أن قال: - ما
يمنعكم من الأزر (1)?! فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: عورة
المؤمن على المؤمن حرام، قال: فبعث أبي (2) إلى كرباسة فشقها بأربعة،
ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها - إلى أن قال: - سألنا عن الرجل؟
فإذا هو علي بن الحسين (عليه السلام).
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله (3).
[1416] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
.

3 - التهذيب 1: 374 / 1147 وأورده بتمامه عنهما وعن قرب الإسناد في الحديث 1 من الباب 14
والحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1: 65 / 251.
4 - الكافي 6: 497 / 8.
(1) في الفيه: الإزار، منه قده.
(2) كذا في الأصل، وكتب في الهامش (عمي) وكأنها بدل (أبي) وفي المصدر: فبعث إلي أبي كرباسة.
(3) الفقيه 1: 66 / 252.
5 - الكافي 6: 497 / 3
39

رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[1417] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن عمر بن علي بن
عمر بن يزيد، عن عمه محمد بن عمر، عن بعض من حدثه أن أبا جعفر
(عليه السلام) كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام
إلا بمئزر.
[1418] 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن
أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال: لا تدخل الحمام إلا بمئزر
وغض بصرك.
[1419] 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن
محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية
النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) - قال: إن الله كره لامتي
- وعد خصالا إلى أن قال: - وكره دخول الحمام إلا بمئزر.
[1420] 9 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن
جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - قال: وقال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر.
[1421] 10 - وفي - (ثواب الأعمال): عن علي بن أحمد بن عبد الله، عن

(1) الفقيه 1: 60 / 225.
6 - الكافي 6: 502 / 35، ويأتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.
7 - الكافي 6: 498 / 10، وتقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
8 - الفقيه 4: 258 / 822.
9 - الفقيه 4: 4 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة.
10 - ثواب الأعمال: 35 / 1
40

أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه محمد بن خالد، ومحمد بن سنان
جميعا، عن المفضل بن عمر، عن الصادق (عليه السلام) قال: من دخل
الحمام بمئزر ستره الله بستره.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) وعلى عدم الوجوب (2)، ويأتي ما
يدل على الحكمين إن شاء الله (3).
10 - باب كراهة دخول الماء بغير مئزر
[1422] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
علي بن الريان بن الصلت، عن الحسن بن راشد، عن بعض أصحابه، عن
مسمع، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه نهى أن
يدخل الرجل الماء إلا بمئزر.
[1423] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: نهى (صلى الله عليه وآله) عن
الغسل تحت السماء إلا بمئزر، ونهى عن دخول الأنهار إلا بمئزر، وقال: إن
للماء أهلا وسكانا.
[1424] 3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه
.

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1، 4 من الباب 10، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 11، وفي
الحديث 8 من الباب 16، وفي الحديث 1 من الباب 21، وفي الحديث 1 من الباب 31 من
هذه الأبواب، وفي الحديث 3 من الباب 10، وفي الحديث 1 من الباب 12 من أبواب أحكام
الملابس.
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 1: 373 / 1145.
2 - الفقيه 1: 61 / 226.
3 - الفقيه 4: 258 / 822
41

[جميعا] (1)، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام) - قال: وكره الله لامتي
الغسل تحت السماء إلا بمئزر، وكره دخول الأنهار إلا بمئزر فإن فيها سكانا من
الملائكة.
[1425] 4 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، وفي (المجالس):
عن محمد بن
موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن
هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن
عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي ابن الحسين، عن أبيه، عن الصادق، عن
آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله
كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال وكره
الغسل تحت السماء بغير مئزر، وكره دخول الأنهار إلا بمئزر، وقال: في الأنهار
عمار وسكان من الملائكة، وكره دخول الحمامات بغير مئزر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه إن شاء
الله (2).
11 - باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية،
وخصوصا تحت السماء
[1426] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي
.

(1) أثبتناه من المصدر.
4 - الفقيه 3: 363 / 1727، وأمالي الصدوق: 248 / 3.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق، وفي الحديث 11 من الباب 15 من
أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث 1، 10 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 16 من هذه الأبواب
الباب 11
فيه حديثان
1 - الفقيه 1: 47 / 183، وأورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الجنابة
42

قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا
يراه أحد؟ قال: لا بأس.
[1427] 2 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن
علي بن السندي عن حماد بن شعيب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): يغتسل الرجل بارزا؟ فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) وعلى ثبوت الكراهة (2).
12 - باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمام بإزار
وكراهة كونهم عراة، وجواز دخول النساء الحمام
[1428] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن
الحسن بن علي بن النعمان، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير، عن
حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: قيل
له: إن سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام، قال: وما بأس إذا كان
عليه وعليهن الإزار، لا يكونون عراة كالحمر (1) ينظر بعضهم إلى سوأة (2)
بعض.
أقول: ويأتي أيضا ما يدل على جواز دخول النساء الحمام في أحاديث
النكاح في الحمام (3) وغير ذلك (4).
.

2 - التهذيب 1: 374 / 1148.
(1) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 374 / 1146.
(1) في المصدر: كالحمير.
(2) السوأة: الفرج (النهاية 2: 416)
(3) يأتي في الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(4) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب
43

13 - باب استحباب الدعاء بالمأثور في الحمام وجملة من
أحكامه وآدابه
[1429] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن يحيى (1) بن سعيد
الأهوازي، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن حمران قال: قال
الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام): إذا دخلت الحمام فقل في الوقت
الذي تنزع ثيابك فيه اللهم أنزع عني ربقة النفاق وثبتني على الايمان، وإذا
دخلت البيت الأول فقل: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وأستعيذ بك من
أذاه، وإذا دخلت البيت الثاني، فقل: اللهم اذهب عني الرجس النجس،
وطهر جسدي وقلبي، وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك، وصب منه على
رجليك، وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل فإنه ينقي المثانة، والبث في
البيت الثاني ساعة، وإذا دخلت البيت الثالث فقل: نعوذ بالله من النار ونسأله
الجنة، ترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار، وإياك وشرب الماء البارد
والفقاع في الحمام فإنه يفسد المعدة، ولا تصبن عليك الماء البارد فإنه
يضعف البدن، وصب الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنه يسيل (2) الداء
من جسدك، فإذا لبست ثيابك فقل: اللهم ألبسني التقوى وجنبني الردي،
فإذا فعلت ذلك امنت من كل داء.
وفي (المجالس) عن الحسين بن علي، عن حمزة بن القاسم، عن
جعفر بن محمد بن مالك، عن محمد بن الحسن الوزان، عن يحيى بن سعيد
الأهوازي، مثله (3).
.

الباب 13
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 1: 62 / 232.
(1) في نسخة: الحسين، (منه قده).
(2) في نسخة: يسيل، (منه قده).
(3) أمالي الصدوق: 297 / 4
44

[1430] 2 - وفي (العلل): عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن ابن أبي
يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إياك
الاضطجاع (1) في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين، وإياك والاستلقاء على
القفا في الحمام فإنه يورث داء الدبيلة (2)، وإياك والتمشط في الحمام فإنه
يورث وباء الشعر، وإياك والسواك في الحمام فإنه يورث وباء الأسنان،
وإياك أن تغتسل رأسك بالطين فإنه يسمج (3) الوجه، وإياك أن تدلك رأسك
ووجهك بمئزر فإنه يذهب بماء الوجه، وإياك أن تدلك تحت قدمك بالخزف
فإنه يورث البرص، وإياك أن تغتسل بغسالة الحمام.
[1431] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن
إسحاق، عن يوسف بن السخت رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا تتك في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين، ولا تسرح في الحمام فإنه
يرقق الشعر، ولا تغسل رأسك بالطين فإنه يذهب بالغيرة، ولا تتدلك
بالخزف فإنه يورث البرص، ولا تمسح وجهك بالإزار فإنه يذهب بماء
الوجه.
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: ولا تغسل رأسك بالطين فإنه
يسمج الوجه (1)
[1432] 4 - قال: وفي حديث آخر: يذهب بالغيرة... وذكر بقية الحديث.

2 - علل الشرايع: 292.
(1) اضطجع: نام، وقيل استلقى ووضع جنبه على الأرض. (لسان العرب 8: 219).
(2) الدبيله: داء يجتمع في الجوف، والدبل: الطاعون. (لسان العرب 11: 235.
(3) سمج: بالضم: قبح، يسمج سماجة: إذا لم يكن فيه ملاحة (لسان العرب 2: 300).
3 - الكافي 6: 501 / 24.
(1) الفقيه 1: 64 / 243.
4 - الفقيه 1: 64 / 243
45

14 - باب استحباب التسليم في الحمام لمن عليه ازار وكراهة
تسليم من لا إزار عليه
[1433] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد
بن عيسى والعباس جميعا، عن سعدان بن مسلم قال: كنت في الحمام في
البيت الأوسط فدخل على أبو الحسن (عليه السلام) وعليه النورة، وعليه
إزار فوق النورة، فقال: السلام عليكم فرددت عليه السلام، وبادرت
فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان
نحوه (1).
ثم قال الصدوق: في هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر،
والنهى الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى وأحمد بن
إسحاق جميعا عن سعدان مثله (2).
[1434] 2 - محمد بن علي بن الحسين، في (الخصال) عن محمد بن موسى بن
المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
بإسناده رفعه إلى الصادق (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يسلمون: الماشي مع
الجنازة، والماشي إلى الجمعة، وفي بيت حمام (1).
.

الباب 14
فيه حديثان
1 - التهذيب 1: 374 / 1147، وأورده صدره في الحديث 3 من الباب 9 والحديث 1 من الباب 39
من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1: 65 / 251.
(2) قرب الإسناد: 131.
2 - الخصال: 91 / 31 وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب أحكام العشرة
ويأتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة.
(1) في المصدر: الحمام
46

أقول: وقد عرفت وجهه.
15 - باب جواز قراءة القرآن كله في الحمام لمن عليه إزار،
وكراهة قراءة العاري، وجواز النكاح في الحمام وفى الماء
[1435] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام) كان أمير المؤمنين (عليه السلام) ينهى عن قراءة القرآن في
الحمام؟ فقال: لا إنما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان، فأما إذا كان عليه
إزار فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1).
[1436] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام
إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد ينظر كيف صوته.
[1437] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
إسماعيل بن مهران، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: قلت
لأبي الحسن (عليه السلام): أقرء القرآن في الحمام وأنكح فيه؟ قال: لا
بأس.
[1438] 4 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
.

الباب 15
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 6: 502 / 32.
(1) الفقيه 1: 63 / 233.
2 - الكافي 6: 502 / 33.
3 - الكافي 6: 502 / 31.
4 التهذيب 1: 375 / 1155
47

علي بن يقطين عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن
(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا
بأس به.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر - يعنى أحمد بن محمد -
مثله، إلا أنه قال: عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن، عن
أبيه (1).
[1439] 5 - وعن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته
عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به.
[1440] 6 - وعنه، عن الحسين بن بندار الصرمي، عن أحمد بن الحسن،
عن أبيه، عن داود بن أبي يزيد العطار - وهو داود بن فرقد - عن بريد بن
معاوية العجلي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يأتي جاريته في
الماء؟ قال: ليس به بأس.
[1441] 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن
عبد الله بن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن كرام، عن أبي بصير قال:
سألته عن القراءة في الحمام؟ فقال: إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت
كله.
[1442] 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه قال
لموسى بن
جعفر (عليه السلام): أقرأ في الحمام وأنكح فيه؟ قال: لا بأس.
.

(1) التهذيب 1: 371 / 1136.
5 - التهذيب 1: 371 / 1135.
6 - التهذيب 1: 371 / 1133. 7 - التهذيب 1: 377 / 1165.
8 - الفقيه 1: 63 / 234، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب قراءة القرآن
48

16 - باب كراهة الاذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب إلى
الحمام والعرس والمأتم ولبس الثياب الرقاق، وتحريم
ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة
[1443] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يدخل حليلته (1) الحمام.
[1444] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان
بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان
يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا
يرسل حليلته إلى الحمام.
[1445] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث حليلته إلى الحمام.
[1446] 4 - قال: وقال (عليه السلام): من أطاع امرأته (1) أكبه الله على
منخريه في النار، قيل:
وما تلك الطاعة؟ قال تدعوه إلى النياحات
والعرسات والحمامات ولبس الثياب الرقاق، فيجيبها.
[1447] 5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن
.

الباب 16
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 6: 502 / 29.
(1) الحليلة: الزوجة. (لسان العرب 11: 164).
2 - الكافي 6: 502 / 30.
3 - الفقيه 1: 63 / 240.
4 - الفقيه 1: 64 / 241.
(1) في المصدر: امرأة.
5 - الفقيه 4: 4 / 1
49

الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول
الله (صلى الله عليه وآله) أن يدخل الرجل حليلته الحمام.
[1448] 6 - وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن
جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه
وآله) لعلي (عليه السلام) - قال: يا علي، من أطاع امرأته أكبه الله عز وجل
على وجهه في النار، قال علي (عليه السلام): وما تلك الطاعة؟ قال: يأذن
لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب
الرقاق.
ورواه في (الخصال) (2) بالسند الآتي (3) عن أنس بن محمد مثله.
[1449] 7 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه
(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1): من
أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال تطلب
إليه (2) أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات والثياب الرقاق،
فيجيبها.
[1450] 8 - وفي (الخصال) عن الخليل بن أحمد، عن محمد بن معاذ،

6 - الفقيه 4: 262 / 824.
(1) الخصال: 196 / 2.
(2) يأتي في الفائدة الأولي من الخاتمة برمز (خ).
7 - عقاب الأعمال: 267، ويأتي عن الكافي في الحديث 1 من الباب 95 من أبواب مقدمات
النكاح.
(1) في المصدر: علي (عليه السلام).
(2) في نسخة: منه، (منه قده).
8 - الخصال: 163 / 215.
50

عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، عن أبي معمر، عن سعيد المقبري،
عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، [و] (1) من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام.
[1451] 9 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
العباس بن معروف عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن محمد بن سعيد بن
غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن علي (عليهم
السلام) قال: من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبه الله على منخريه في النار،
قيل: وما هي؟ قال: في الثياب الرقاق، والحمامات والعرسات،
والنياحات.
أقول: يأتي في أحاديث الجنائز (1) والنكاح (2) والتجارة (3) إن شاء الله
تعالى ما يدل على جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة
وتشييع الجنازة، وعلى خروج فاطمة (عليها السلام) وغيرها من نساء الأئمة
لذلك.
وتقدم ما يدل على جواز دخول الجواري الحمام (4)، وعلى جواز النكاح
في الحمام (5)، وهو قرينة على ما قلناه في العنوان والله أعلم.
.

(1) أثبتناه من المصدر.
9 - الخصال: 196 / 3.
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1، 2، 5، من الباب 69 من أبواب الدفن.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 95 من أبواب مقدمات النكاح.
(3) يأتي في الباب 17 من أبواب ما يكتسب به.
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(5) تقدم في الحديث 3 - 5، 8 من الباب 15 من هذه الأبواب
51

17 - باب كراهة دخول الحمام على الريق
ومع الجوع وعلى البطنة
[1452] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن المثنى بن الوليد الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شئ يطفئ عنك
وهج (1) المعدة وهو أقوى للبدن، ولا تدخله وأنت ممتلي من الطعام.
[1453] 2 - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن رفاعة بن موسى، عمن
أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان إذا أراد دخول الحمام تناول
شيئا فأكله، قال: قلت له: إن الناس عندنا يقولون: إنه على الريق أجود ما
يكون، قال: لابل يؤكل شئ قبله يطفي المرار ويسكن حرارة الجوف.
[1454] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر
(عليه السلام): لا تدخلوا الحمام على الريق، ولا تدخلوه حتى تطعموا
شيئا.
[1455] 4 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): ثلاثة يهمن البدن وربما قتلن: أكل القديد
الغاب (1)، ودخول الحمام على البطنة، ونكاح
العجوز (2).
.

الباب 17
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 497 / 5.
(1) الوهج: شدة الحر (لسان العرب 2: 401).
2 - الكافي 6: 497 / 6.
3 - الفقيه 1: 64 / 245.
4 - الفقيه 1: 72 / 300، وأورده عن الكافي والمحاسن في الحديث 4، 5، من الباب 23 من أبواب
الأطعمة المباحة، وفي الحديث 1، 2 من الباب 152 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(1) غب اللحم: أنتن، الصحاح 1: 190.
(2) في نسخة: العجائز، (منه قده)
52

[1456] 5 - الحسين بن بسطام وأخوه في (طب الأئمة) قالا: روي عن
الصادق (عليه السلام) أنه قال: من دخل الحمام على الريق أنقى البلغم،
وإن دخلته
بعد الاكل أنقى المرة، وإن أردت أن تزيد في لحمك فادخل الحمام
على شبعك، وإن أردت أن تنقص من لحمك فادخل الحمام على الريق.
18 - باب إجزاء ستر العورة بالنورة واستحباب الجمع
[1457] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله الرافقي - في
حديث - أنه دخل حماما بالمدينة فأخبره صاحب الحمام أن أبا جعفر (عليه
السلام) كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثم يلف إزاره على أطراف
إحليله ويدعوني فأطلي سائر بدنه (1)، فقلت له يوما من الأيام: إن الذي تكره
أن أراه قد رأيته، قال: كلا إن النورة سترة (2).
ورواه الكليني كما مر (3).
[1458] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
عمر بن علي بن
عمر بن يزيد، عن عمه محمد بن عمر، عن بعض من حدثه
أن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
يدخل الحمام إلا بمئزر، قال: فدخل ذات يوم الحمام فتنور فلما أطبقت النورة
على بدنه ألقى المئزر، فقال له مولى له: بأبي أنت وأمي إنك لتوصينا بالمئزر
ولزومه ولقد ألقيته عن نفسك، فقال: أما
علمت أن النورة قد أطبقت
العورة.
.

5 - طب الأئمة: 66.
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 1: 65 / 250.
(1) في المصدر: جسده.
(2) وفي نسخة: ستره، (منه قده).
(3) مر صدره في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 6 / 502 / 35 وأورده صدره في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب
53

[1459] 3 - وقد تقدم في حديث سعدان أنه رأى أبا الحسن (عليه السلام)
في الحمام وعليه إزار فوق النورة.
19 - باب استحباب التعمم عند الخروج من الحمام
في الشتاء والصيف
[1460] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن علي ابن الحكم، عن سيف بن عميرة قال: خرج أبو عبد الله
(عليه السلام) من الحمام فتلبس وتعمم فقال لي: إذا خرجت من الحمام
فتعمم، قال: فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في شتاء ولا صيف.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
20 - باب كراهة الاستلقاء في الحمام والاضطجاع والاتكاء
والتدلك بالخزف وجوازه بالخرق
[1461] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن
التيمي، عن محمد ابن أبي حمزة، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ألا لا يستلقين أحدكم
في الحمام فإنه يذيب (1) شحم الكليتين، ولا يدلكن رجليه بالخزف فإنه يورث
الجذام.
.

3 - تقدم في الحديث 3 من الباب 9، وفي الحديث 1 من الباب 14، وفي الحديث 1 من الباب 39 من
هذه الأبواب.
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 500 / 17.
(1) الفقيه 1: 65 / 246.
الباب 20
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6: 500 / 19.
(1) وفي نسخة: يذهب (منه قده)
54

[1462] 2 - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم،
عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وقال: لا تضطجع
في الحمام فإنه يذيب (1) شحم الكليتين.
[1463] 3 - وعن الحسين بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن علي بن محمد بن سعد
عن محمد بن سالم، عن موسى بن عبد الله بن موسى عن محمد بن
علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من أخذ من
الحمام خزفة فحك بها جسده فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه الحديث.
[1464] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر
(عليه السلام) - في حديث - والتدلك بالخزف يبلي الجسد.
[1465] 5 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن
أيوب بن نوح، عن عباس بن عامر، عن ربيع بن محمد المسلمي، قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر الحمام فقال: إياكم والخزف فإنها (1) تنكأ
الجسد عليكم بالخرق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل على تخصيص الخزف
ويمكن بقاؤه على عمومه.
(3)

2 - الكافي 6: 502 / 34.
(1) وفي نسخة: يذهب، (منه قده).
3 - الكافي 6: 503 / 38، وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف. ويأتي في
الحديث 1 من الباب 101 من هذه الأبواب.
4 - الفقيه 1: 32 / 110.
5 - التهذيب 1: 377 / 1163.
(1) في نسخة: قد، (منه قده) (2) تقدم ما يدل علي ذلك في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل علي التخصيص في الحديث 4 الباب 23 من هذه الأبواب.
55

21 - باب كراهة دخول الولد الحمام مع أبيه وبالعكس
وتحريم النظر إلى عورة الوالدين والولد
[1466] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،
عن أحمد بن محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا
يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته، وقال: ليس للوالدين أن ينظرا
إلى عورة الولد، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد،
وقال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الناظر والمنظور إليه في الحمام
بلا مئزر.
[1467] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته.
[1468] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع جميعا، عن حنان بن سدير،
عن أبيه - في حديث - أنه دخل الحمام فإذا فيه علي بن الحسين ومعه ابنه
محمد بن علي (عليهما السلام).
ورواه الصدوق بإسناده، عن حنان بن سدير، ثم قال: في هذا الخبر
إطلاق للامام أن يدخل ولده معه الحمام، دون من ليس بإمام لان الامام
معصوم في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمام وغيره (1).

الباب 21
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6: 503 / 36.
2 - الكافي 6: 501 / 23.
3 - الكافي 6: 497 / 8، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب 9، ويأتي ذيله في الحديث 4 من
الباب 41 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1: 66 / 252.
56

[1469] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن
محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي
(صلى الله عليه وآله) - في وصيته لعلي (عليه السلام) - قال: حق الوالد على
ولده أن لا يسميه باسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس أمامه، ولا يدخل
معه الحمام.
22 - باب جواز إخلاء الحمام لواحد على كراهية
[1470] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن شيخ من أصحابنا
يقال له: عبد الله بن زرين - في حديث - أنه سأل عن الحمام الذي يدخله أبو
جعفر الثاني (عليه السلام) فصار إليه، فقال له صاحب الحمام: إن أردت
دخول الحمام فقم فادخل فإنه لا يتهيأ لك بعد ذلك ساعة، قلت:
ولم؟ قال: لان ابن الرضا (عليه السلام) يريد دخول الحمام (1)، قلت له:
ولا يجوز أن يدخل معه الحمام غيره؟ قال: نخلي له الحمام إذا جاء
الحديث.
[1471] 2 وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير،
قال: دخل أبو عبد الله (عليه السلام) الحمام فقال له صاحب الحمام: اخليه
لك؟ فقال: لا حاجة لي في ذلك، المؤمن أخف من ذلك.
[1472] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: دخل (الصادق عليه السلام)

4 - الفقيه 4: 269 / 824.
الباب 22
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 1: 412 / 2.
(1) في المصدر زيادة: قال: قلت: ومن ابن الرضا؟ قال: رجل من آل محمد له صلاح وورع.
2 - الكافي 6: 503 / 37.
3 - الفقيه 1: 65 / 249.
57

الحمام، فقال له صاحب الحمام: نخليه لك؟ فقال: لا، إن المؤمن خفيف
المؤنة.
23 - باب كراهة غسل الرأس بطين مصر،
والتدلك بخزف الشام
[1473] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن
أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر فإنه يذهب بالغيرة، (1) ويورث
الدياثة (2).
وعنه، عن أبيه، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا،
عن علي ابن أسباط مثله (3).
[1474] 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سمعت الرضا (عليه السلام)
يقول - وذكر حديثا في ذم مصر - فقال: ولقد قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): لا تغسلوا رؤوسكم بطينها، ولا تأكلوا في فخارها فإنه يورث الذلة،
ويذهب بالغيرة، قلنا له: قد قال ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟
قال: نعم.
.

الباب 23
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6: 501 / 25.
(1) الغيرة: الحمية والانفة (لسان العرب 5: 42).
(2) الديوث: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها، ويقال: هو الذي يدخل الرجال على زوجته
(مجمع البحرين 2: 253).
(3) الكافي 6: 386 / 9.
2 - قرب الإسناد: 165
58

[1475] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): لا
تغسل رأسك بالطين فإنه يسمج (1) الوجه.
[1476] 4 - وفي حديث آخر: يذهب بالغيرة ولا تدلك بالخزف فإنه يورث
البرص، قال: وروي أن ذلك طين مصر وخزف الشام.
أقول: وتقدم ما يدل على الكراهة من غير قيد والله أعلم (1).
24 - باب استحباب التحية عند الخروج من الحمام
واجابتها وكيفيتها
[1477] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه عن عبد الله بن
مسكان قال: كنا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمام فلما خرجنا لقينا أبو عبد الله
(عليه السلام) فقال لنا: من أين أقبلتم؟ فقلنا له: من الحمام، فقال:
أنقى الله غسلكم، فقلنا له: جعلنا فداك، وإنا جئنا معه حتى دخل الحمام
فجلسنا له حتى خرج فقلنا له: أنقى الله غسلك، فقال: طهركم الله.
[1478] 2 - وعن محمد بن الحسن، وعلي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن
إسحاق، عن عبد الله (1) بن حماد، عن أبي مريم الأنصاري، رفعه، قال: إن
الحسن بن علي (عليه السلام) خرج من الحمام فلقيه إنسان فقال له: طاب
.

3 - الفقيه 1: 64 / 243.
(1) يسمج الوجه: يقبحه (مجمع البحرين 2: 310).
4 - الفقيه 1: 64 / 243.
(1) تقدم في الأحاديث 2 - 4 من الباب 13، وفي الحديث 1، 3 - 5 من الباب 20 من هذه
الأبواب، والحديث 1 من الباب 21 من أبواب أحكام الخلوة.
الباب 24
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 500 / 20.
2 - الكافي 6: 500 / 21.
(1) في المصدر: عبد الرحمان
59

استحمامك، فقال: يا لكع (2) وما تصنع بالاست ههنا؟! فقال: طاب
حميمك، فقال: أما تعلم أن الحميم العرق، قال: طاب حمامك، قال:
وإذا طاب حمامي فأي شئ لي؟! ولكن قل: طهر ما طاب منك وطاب ما
طهر منك.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (3).
[1479] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمام: طاب حمامك، فقل له: أنعم
الله بالك.
ورواه في (الخصال) بالاسناد الآتي عن علي (عليه السلام) في حديث
الأربعمائة (1).
25 - باب استحباب غسل الرأس بالخطمى
[1480] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقليم
الأظفار، والاخذ من الشارب، وغسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر، ويزيد في الرزق.
[1481] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن
يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
.

(2) اللكع: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم (النهية 4: 268).
(3) الفقيه 1: 72 / 279.
3 - الفقيه 1: 72 / 289.
(1) الخصال: 635 ويأتي إسناده في الفائدة الأولي من الخاتمة برمز (ر).
الباب 25
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6: 504 / 1، والفقيه 1: 71 / 291.
2 - الكافي 6: 504 / 3 والفقيه 1: 71 / 293
60

السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): غسل الرأس بالخطمي
يذهب بالدرن وينفي الاقذاء (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
[1482] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن
علي، عن الحسن بن محمد الصيرفي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: غسل الرأس بالخطمي نشرة.
ورواه الصدوق مرسلا (1) وكذا كل ما قبله.
[1483] 4 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال)، عن أحمد بن
محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن
محمد بن سنان، عن أبي سعيد القماط، عن عمر بن يزيد (1)، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: غسل الرأس بالخطمي أمان من الصداع، وبراءة
من الفقر، وطهور للرأس من الحزاز (2).
[1484] 5 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي
أيوب المديني (1)، عن ابن أبي عمير، عن سفيان بن السمط، عن أبي
.

(1) الاقذاء: جمع قذى، والقذى جمع قذاة وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن
أو وسخ أو غير ذلك. (النهاية 4: 30).
(2) التهذيب 3: 236 / 624 ونصه: (غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص
والجنون) فتأمل.
3 - الكافي 6: 504 / 5.
(1) الفقيه 1: 71 / 292.
4 - ثواب الأعمال: 36 / 1.
(1) في نسخة، زيد (منه قده).
(2) في المصدر: الحزازة، والحزاز: هبرية في الرأس كأنه نخالة واحدته حزازة، (لسان
العرب 5: 335)
5 - ثواب الأعمال: 36 / 2.
(1) في المصدر: المدني
61

عبد الله (عليه السلام) قال: غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر، ويزيد في
الرزق، وقال: هو نشرة (2).
[1485] 6 - وبالاسناد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس بزرج قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: غسل
الرأس بالخطمي يجلب الرزق جلبا.
[1486] 7 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن)، عن محمد بن
عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن جعفر بن خالد، عن رجل، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: النشرة في عشرة أشياء، وعد منها غسل الرأس
بالخطمي.
ورواه الصدوق في (الخصال) كما مر في السواك (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الجمعة إنشاء الله (2).
26 - باب استحباب غسل الرأس بورق السدر
[1487] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بزرج، قال: سمعت أبا
الحسن (عليه السلام) يقول: غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا.
[1488] 2 - وعنهم، عن أحمد بن [أبي عبد الله عن،] (1) محمد بن علي،

(2) نشرة: التعويذ والرقية (الصحاح 2: 828).
6 - ثواب الأعمال: 36 / 3.
7 - المحاسن: 14 / 40.
(1) رواه الصدوق في الخصال كما مر في الحديث 24 من الباب 1 من أبواب السواك.
(2) يأتي في الباب 32 من أبواب صلاة الجمعة.
الباب 26
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي: 504 / 6.
2 - الكافي 6: 505 / 7.
(1) أثبتناه من المصدر.
62

عن عبيد بن يحيى الثوري العطار، عن محمد بن الحسين العلوي، عن أبيه،
عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: لما أمر الله رسوله بإظهار الاسلام
وظهر الوحي رأى قلة من المسلمين وكثرة من المشركين فاهتم رسول الله
(صلى الله عليه وآله) هما شديدا فبعث الله عز وجل إليه جبرئيل بسدر من
سدرة المنتهى فغسل به رأسه فجلا به همه.
[1489] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر
(عليه السلام) غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا.
[1490] 4 - قال: وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) اغتم فأمره جبرئيل
(عليه السلام) فغسل رأسه بالسدر وكان ذلك سدرا من سدرة المنتهى.
[1495] 5 - قال وقال الصادق (عليه السلام): اغسلوا رؤوسكم بورق
السدر فإنه قدسه كل ملك مقرب، وكل نبي مرسل، ومن غسل رأسه بورق
السدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما، ومن صرف الله عنه
وسوسة الشيطان سبعين يوما لم يعص الله، ومن لم يعص الله سبعين
يوما (1) دخل الجنة.
[1492] 6 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن بعض أصحابه قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغسل
رأسه بالسدر ويقول: اغسلوا رؤوسكم بورق السدر. ثم ذكر مثله.

3 - الفقيه 1: 72 / 295.
4 - الفقيه 1: 72 / 294.
5 - الفقيه 1: 72 / 296.
(1) ليس في المصدر.
6 - ثواب الأعمال: 36 / 1.
63

[1493] 7 - وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن النوفلي، عن
عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جده أن رسول الله (صلى الله عليه
وآله) اغتم فأمره جبرئيل أن يغسل رأسه بالسدر:
27 - باب جواز دخول الحمام الحار المفرط الحرارة
وطرح اللبد فيه
[1494] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، ومحمد بن الحسن
جميعا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسين بن موسى قال: كان أبي
موسى بن جعفر (عليه السلام) إذا أراد دخول الحمام أمر أن يوقد له عليه
ثلاثا فكان لا يمكنه دخوله حتى يدخله السودان فيلقون له اللبود (1) فإذا دخله
فمرة قاعد ومرة قائم. الحديث.
[1495] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفان السدوسي، عن بشير
النبال أنه قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمام فقال: تريد
الحمام؟ قلت: نعم، قال: فأمر بإسخان الحمام ثم دخل. الحديث.
28 - باب استحباب النورة
[1496] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

7 - ثواب الأعمال: 37 / 2.
الباب 27
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 509 / 1 بقية الحديث يأتي في الحديث 5 من الباب 36، وكذلك يأتي ذيله في
الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
(1) اللبود: جمع لبد وهو نوع من البسط (لسان العرب 3: 386).
2 - الكافي 6: 501 / 22 وتقدم في الحديث 1 من الباب 5 ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب
31 من هذه الأبواب.
الباب 28
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6: 505 / 1.
64

عمير، عن سليم الفراء قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)، النورة
طهور.
: ورواه الصدوق مرسلا (1).
[1497] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
خلف بن حماد، عمن رواه قال: بعث أبو عبد الله (عليه السلام) ابن أخيه في
حاجة فجاء وأبو عبد الله قد اطلى بالنورة - إلى أن قال - فقال أبو عبد الله (عليه
السلام)، إن النورة طهور.
[1498] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى،
عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): النورة نشرة وطهور للجسد.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر،
عن محمد
ابن عيسى، عن القاسم بن يحيى (1).
ورواه في (الخصال) بإسناده الآتي، عن علي (عليه السلام) في حديث
الأربعمأة، مثله (2).
[1499] 4 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (الجامع)
لأحمد بن محمد
ابن أبي نصر البزنطي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن
أبيه، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) - في حديث - قال: وشعر الجسد

(1) الفقيه 1: 67 / 254، وجاء في هامش المخطوط ما نصه: (أورده في المقنع من الأحاديث.
الحسان ولا يخفي أنه مرسل وهي غفلة منه)، منه قده.
2 - الكافي 6: 505 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب.
3 - الكافي 6: 506 / 7.
(1) ثواب الأعمال: 39.
(2) الخصال: 611.
4 - مستطرفات السرائر: 57 / 18، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 60 من هذه الأبواب.
65

إذا طال قطع ماء الصلب، وأرخى المفاصل، وورث الضعف والسل (1)،
وإن النورة تزيد في ماء الصلب، وتقوى البدن، وتزيد في شحم الكليتين،
وتسمن البدن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السواك وغيره (2) ويأتي ما يدل
عليه (3).
29 - باب استحباب الاخذ من النورة عند الاطلاء وشمه وجعله
على طرف الأنف والصلاة على سليمان بن داود (عليه السلام)
[1500] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن السياري
رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أراد الاطلاء بالنورة فأخذ من
النورة بأصبعه فشمه وجعل على طرف أنفه وقال: صلى الله على سليمان بن
داود كما أمرنا بالنورة، لم تحرقه النورة.
[1501] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام)
وذكر نحوه إلا أنه قال: اللهم ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة.

(1) في المصدر: النسل.
(2) تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك، وفي الحديث 1 من الباب 14، وفي
الأبواب 18، 32، 33، 34، من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 60، وفي الحديث 1 من الباب 84 من هذه الأبواب، وفي
الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الجنابة.
الباب 29
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 506 / 13.
2 - الفقيه 1: 67 / 256.
66

30 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الاطلاء بالنورة
[1502] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن أبيه، عن زريق بن الزبير، عن سدير أنه سمع علي بن الحسين
(عليه السلام) يقول: من قال إذا أطلى بالنورة: (اللهم طيب ما طهر مني، وطهر ما طاب مني،
وأبدلني شعرا طاهرا لا يعصيك، اللهم إني تطهرت ابتغاء
سنة المرسلين، وابتغاء رضوانك ومغفرتك، فحرم شعري وبشري على النار، وطهر خلقي وزك عملي واجعلني ممن يلقاك على الحنيفية
السمحة ملة إبراهيم خليلك ودين محمد (صلى الله عليه وآله) حبيبك
ورسولك عاملا بشرائعك تابعا لسنة نبيك آخذا به متأدبا بحسن تأديبك وتأديب
رسولك (صلى الله عليه وآله) وتأديب أوليائك الذين غذوتهم بأدبك، وزرعت
الحكمة في صدورهم، وجعلتهم معادن لعلمك صلواتك عليهم)، من قال ذلك
طهره الله من الأدناس في الدنيا ومن الذنوب، وبدله شعرا لا يعصى، وخلق
الله بكل شعرة من جسده ملكا يسبح له إلى أن تقوم الساعة، وأن تسبيحة من
تسبيحهم تعدل بألف تسبيحة من تسبيح أهل الأرض.
31 - باب استحباب طلى العورة وتولية الغير طلى البدن والتخيير
في التقديم والتأخير
[1503] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفان السدوسي،

الباب 30
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 507 / 15، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 29 من هذه الأبواب.
الباب 31
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 501 / 22 وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 5، وفي الحديث 2 من الباب 27 من
هذه الأبواب
67

عن بشير النبال - في حديث - أن أبا جعفر (عليه السلام) دخل الحمام فاتزر
بإزار وغطى ركبتيه وسرته، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من
الإزار، ثم قال: اخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده، ثم قال: هكذا
فافعل.
[1504] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله المرافقي أنه دخل
حماما بالمدينة فأخبره صاحب الحمام أن أبا جعفر (عليه السلام) كان يدخل
فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فاطلى
ساير بدنه (1). الحديث.
ورواه الكليني كما مر (2).
[1505] 3 - قال: وكان الصادق (عليه السلام) يطلي في الحمام فإذا بلغ
موضع العورة قال: للذي يطلي: تنح، ثم يطلي هو ذلك الموضع.
32 - باب استحباب الاطلاء وان قرب العهد به ولو بعد يومين
[1506] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحجال، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: دخلت
مع أبي عبد الله (عليه السلام) الحمام فقال لي: يا عبد الرحمان أطل، فقلت:
إنما أطليت منذ أيام فقال: أطل فإنها طهور.
[1507] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة،

2 - الفقيه 1: 65 / 250 (1) في المصدر: جسده.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
3 - الفقيه 1: 65 / 248.
الباب 32
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6: 505 / 2.
2 - الكافي 6: 505 / 3.
68

عن أبي كهمس، عن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين قال: دخل أبو
عبد الله (عليه السلام) الحمام وأنا أريد أن أخرج منه، فقال: يا محمد ألا
تطلي؟ فقلت: عهدي به منذ أيام، فقال: أما علمت أنها طهور.
[1508] 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي
حمزة قال: دخلت مع أبي بصير الحمام فنظرت إلى أبي عبد الله (عليه السلام)
قد أطلى - إلى أن قال: - فقال: لأبي بصير: أطل يا أبا محمد، فقال: قد
أطليت منذ أيام فقال: أطل فإنه طهور.
[1509] 4 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: كنت معه أقوده فأدخلته الحمام فرأيت
أبا عبد الله (عليه السلام)
يتنور فدنا منه أبو بصير فسلم عليه، فقال: يا أبا
بصير تنور، فقال: إنما تنورت أول من أمس واليوم الثالث، فقال: أما
علمت أنها طهور فتنور.
[1510] - 5 - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن جمهور، عن محمد بن
القاسم، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن السخت
البصري، عن محمد بن سليمان عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد، عن
الحسن بن علي بن مهران جميعا، عن عبد الله
ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث - أنه قال له ولأبي بصير: أطليا فقالا:
فعلنا ذلك
منذ ثلاث فقال: أعدا (1) فإن الاطلاء طهور.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن

3 - الكافي 6: 498 / 9، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 85 من هذه الأبواب.
4 - الكافي 6: 505 / 6.
5 - الكافي 6: 508 / 5، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: أعيدا.
69

ابن فضال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن عبد الله بن أبي
يعفور (2).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب بالاسناد الأول مثله (3).
[1511] 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،
عن خلف ابن حماد، عمن رواه قال: بعث أبو عبد الله (عليه السلام) ابن
أخيه في حاجة فجاء وأبو عبد الله (عليه السلام) قد أطلى بالنورة، فقال أبو
عبد الله (عليه السلام): أطل فقال: إنما عهدي بالنورة منذ ثلاث فقال: أبو
عبد الله (عليه السلام،) إن النورة طهور.
[1512] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن عمرو
بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن هارون بن حكيم الأرقط خال أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: أتيته في حاجة فأصبته في الحمام يطلي فذكرت له حاجتي
فقال: ألا تطلي؟ فقلت: إنما عهدي به أول من أمس، فقال: أطل فإن
النورة طهور.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

(2) علل الشرائع: 292.
(3) التهذيب 5: 62 / 199.
6 - الكافي 6: 505 / 4 وتقدمت قطعة من في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.
7 - التهذيب 1: 375 / 1156.
(1) تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب.
70

33 - باب استحباب الاطلاء في كل خمسة عشر يوما وتأكده ولو
بالقرض بعد عشرين يوما وآكد منه بعد أربعين
وكذا حلق العانة
[1513] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير،
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السنة في النورة في
خمسة عشر فإن أتت
عليك عشرون يوما وليس عندك (1) فاستقرض على
الله.
[1514] 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
أحمد بن المبارك، عن الحسين بن أحمد (1) المنقري، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما فإن أتت عليك
عشرون يوما وليس عندك فاستقرض على الله.
[1515] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن
يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أحب للمؤمن أن
يطلي في كل خمسة عشر يوما.
ورواه الصدوق مرسلا (1) وكذا الذي قبله

الباب 33
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 1: 375 / 1157.
(1) في المصدر زيادة، شئ،
2 - الكافي 6: 506 / 9، ورواه الصدوق في الفقيه 1: 67 / 295
(1) في المصدر زيادة (بن). 3 - الكافي 6: 506 / 8.
(1) الفقيه 1: 67 / 258.
71

[1516] 4 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، ومحمد بن
الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي
عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السنة في
النورة في كل خمسة عشر يوما فمن أتت عليه
أحد وعشرون يوما ولم يتنور (1)
فليستدن على الله عز وجل وليتنور، ومن أتت عليه أربعون يوما ولم يتنور فليس
بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة.
[1517] 5 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم،
عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن آبائه
(عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين فإن لم يجد فليستقرض بعد
الأربعين ولا يؤخر.
[1518] 6 - وبإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمائة - قال:
أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر يوما من النورة.
34 - باب استحباب اكثار الاطلاء بالنورة في الصيف
[1519] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن أحمد بن ثعلبة، عن عمار الساباطي
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): طلية في الصيف خير من عشر في
الشتاء.

4 - الخصال: 503 / 7.
(1) ليس في المصدر.
5 - الخصال: 538 / 5، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 86 من هذه الأبواب.
6 - الخصال: 636، ويأتي ما يدل عليه في الباب 86 من هذه الأبواب.
الباب 34
فيه حديث واحد.
1 - الكافي 6: 506 / 12
72

35 - باب استحباب خضاب جميع البدن بالحناء بعد النورة
[1520] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، ومحمد بن الحسن
جميعا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسين بن موسى، عن أبيه
موسى بن جعفر (عليه السلام) - في حديث - عن أبيه، عن جده، عن رسول
الله (صلى الله عليه وآله) قال: من دخل الحمام فأطلى ثم أتبعه بالحناء من
قرنه إلى قدمه كان أمانا له من الجنون والجذام والبرص والاكلة (1) إلى مثله من
النورة.
[1521] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض
أصحابه (بنا)، رفعه قال: من أطلى فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه
الفقر.
[1522] 3 - وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن عبدوس بن
إبراهيم قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) وقد خرج من الحمام وهو من
قرنه إلى قدمه مثل الوردة من أثر الحناء.
[1523] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): من أطلى واختضب بالحناء آمنه الله عز وجل من ثلاث خصال:
الجذام والبرص والاكلة إلى طلية مثلها.

الباب 35
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 6: 509 / 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27، وكذلك في الحديث 5 من
الباب 36 من هذه الأبواب.
(1) الاكلة: والاكال: الحكة والجرب (لسان العرب 11: 23).
2 - الكافي 6: 509 / 3.
3 - الكافي 6: 509 / 4.
4 - الفقيه 6: 68 / 269
73

[1524] 5 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): الحناء على أثر النورة أمان
من الجذام والبرص.
[1525] 6 - قال: وروي أن من أطلى وتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفى
الله عنه الفقر.
[1526] 7 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن الحسن بن موسى، قال: سمعت أبا
الحسن (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من
أطلى واختضب بالحناء آمنه الله من ثلاث خصال: الجذام، والبرص، والاكلة
إلى طلية مثلها.
[1527] 8 - وفي (عيون الأخبار) بالسند السابق في باب إسباغ الوضوء عن
الرضا (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحناء بعد
النورة أمان من الجذام والبرص.
[1528] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي
إسحاق إبراهيم، عن أبي أحمد إسحاق بن إسماعيل، عن العباس بن أبي
العباس، عن عبدوس بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الحناء يذهب بالسهك (1)، ويزيد في ماء الوجه، ويطيب النكهة (2)، ويحسن الولد

5 - الفقيه 1: 68 / 270.
6 - الفقيه 1: 68 / 271.
7 - ثواب الأعمال: 39 / 6.
8 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 48 / 186.
9 - التهذيب 1: 376 / 1161، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث 6 من الباب 50 من هذه
الأبواب.
(1) السهك: الريح الشديدة، وبالتحريك: ريح السمك وصدأ الحديد. (منه قده) نقلا عن
الصحاح للجوهري 4: 1592.
السهك، محركة: ريح كريهة من عرق. (منه قده) نقلا عن القاموس المحيط
(3 / 317.
(2) النكهة: ريح الفم، (منه قده) نقلا عن الصحاح للجوهري 6: 2253.
74

وقال: من أطلى الحمام فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر.
وقال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) قد خرج من الحمام وهو
قرنه إلى قدمه مثل النورة من أثر الحناء.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن
أبيه، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن إسحاق بن
إسماعيل، عن العباس بن أبي العباس، عن عبدوس بن إبراهيم رفع الحديث
إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلى قوله:
نفي عن الفقر (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
36 - باب استحباب خضاب اليد بالحناء وجعل الحناء على
الأظفار بعد النورة، وصلاة ركعتين شكرا
عند الخروج من الحمام
[1529] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد،
عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسين بن موسى، قال: كان أبو الحسن (عليه
السلام) مع رجل عند قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فنظر إليه وقد أخذ
الحناء من يديه، قال: فقال بعض أهل المدينة: أما ترون إلى هذا كيف أخذ
الحناء من يديه؟! فالتفت إليه فقال: فيه ما تخبره وما لا تخبره ثم التفت إلي،
فقال: إنه من أخذ الحناء بعد فراغه من إطلاء النورة من قرنه إلى قدمه أمن من
الأدواء الثلاثة: الجنون، والجذام، والبرص.
[1530] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن

(3) ثواب الأعمال: 38 / 4.
(4) يأتي في الباب الآتي.
الباب 36
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6: 509 / 5.
2 - الكافي 6: 509 / 2.
75

الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: رأيت أبا جعفر
(عليه السلام) وقد أخذ الحناء وجعله على أظافيره فقال: يا حكم ما تقول في
هذا؟ فقلت: ما عسيت أن أقول فيه وأنت تفعله وأن عندنا يفعله الشبان،
فقال: يا حكم إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى تشبه أظافير الموتى
فغيرها بالحناء.
[1531] 3 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه
السلام): إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى أنها تشبه أظافير الموتى فلا
بأس بتغييرها.
[1532] 4 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن أبيه رفعه قال: نظر أبو عبد الله (عليه السلام) إلى رجل وقد
خرج من الحمام مخضوب اليدين فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أيسرك
أن يكون الله خلق يديك هكذا؟ قال: لا والله، وإنما فعلت ذلك لأنه بلغني
عنكم أنه من دخل الحمام فلير عليه أثره يعني الحناء، فقال: ليس ذلك حيث
ذهبت، إنما معنى ذلك إذا خرج أحدكم من الحمام وقد سلم فليصل ركعتين
شكرا.
أقول: هذا غير صريح في الانكار ولعله استفهام منه. ليظهر غلط
الراوي في فهم الحديث، وكون معناه ما ذكر لا ينافي الاستحباب، والانكار
السابق إنما هو من العامة مثل الحكم (1) وأهل المدينة، ثم إن الأخير يحتمل
التقية ويمكن حمله على الافراط والمداومة للرجل، بل ظاهره ذلك بقرينة قوله:
خلق يديك، إذ لو كان اللون خلقيا لدام والله أعلم.
[1533] 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، ومحمد بن

3 - الفقيه 1: 70 / 284.
4 - معاني الأخبار: 254 / 1.
(1) قال الشيخ: الحكم بن عتيبة مذموم وهو من فقهاء العامة، (منه قده).
5 - الكافي 6: 509 / 1، وتقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
76

الحسن جميعا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسين بن موسى، عن أبيه
موسى بن جعفر (عليه السلام) أنه خرج يوما من الحمام فاستقبله رجل من
آل الزبير يقال له: (كنيد) وبيده أثر الحناء فقال: ما هذا الأثر بيدك؟ فقال:
أثر حناء، فقال: ويلك يا كنيد حدثني أبي وكان أعلم أهل زمانه، عن أبيه،
عن جده، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من دخل الحمام
فاطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أمانا له من الجنون والجذام،
والبرص، والاكلة إلى مثله من النورة.
أقول: يمكن أن يكون استدلالا بالعموم حيث أن استحباب المجموع
يستلزم استحباب البعض، والانكار هنا أيضا من العامة.
[1534] 6 - الحسن بن الفضل الطبرسي، في (مكارم الأخلاق)، عن أبي
الصباح قال: رأيت أثر الحناء في يد أبي جعفر (عليه السلام.)
[1535] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): لا
بأس بالخضاب كله.
أقول: ويدل على ذلك عموم أحاديث الخضاب والحناء وإطلاقها كما
يأتي (1).
37 - باب جواز بول المطلى قائما وكراهة جلوسه
[1536] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل
يطلي فيبول وهو قائم؟ قال: لا بأس به.

6 - مكارم الأخلاق: 80.
7 - الفقيه 1: 69 / 275، وأورده في الحديث 6 من الباب 41 من هذه الأبواب.
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 35 من هذه الأبواب، وفي الأبواب 41 - 53 من هذه الأبواب.
الباب 37
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 500 / 18، وأورده وما بعده أيضا في الحديث 2، 5 من الباب 33 من أبواب أحكام
الخلوة.
77

[1537] 2 - محمد بن علي بن الحسين، قال: روي أن من جلس وهو متنور
خيف عليه الفتق.
38 - باب جواز التدلك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من
غير كراهة وعدم كونه اسرافا
[1538] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)،
عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت (1) به فيمسح به بعد النورة
ليقطع ريحها عنه، قال: لا بأس.
[1539] 2 - قال الكليني: وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال: رأيت أبا
الحسن (عليه السلام) وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت، فقلت له: إن الناس
يكرهون ذلك، قال: لا بأس به.
[1540] - 3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن
(عليه السلام) في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق، قال: لا بأس به.
[1541] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
عثمان بن عيس، عن إسحاق بن عبد العزيز، قال: سئل أبو عبد الله (عليه
.

2 - الفقيه 1: 67 / 257.
الباب 38
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6: 499 / 12.
(1) اللت: هو الزاق الشئ بالشئ وخلط بعضه في بعض... ودقيق ملتوت بالزيت، أي
مخلوط به. (مجمع البحرين 2: 218).
2 - الكافي 6: 499 / 13.
3 - الكافي 6: 499 / 15.
4 - الكافي 6: 499 / 14
78

السلام) عن التدلك بالدقيق بعد النورة فقال: لا بأس، قلت: يزعمون أنه
إسراف: فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف وإني ربما أمرت بالنقي (1)
فيلت لي بالزيت فأتدلك به، إنما (2) الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.
[1542] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أسلم
الجبلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): إنا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق؟ فقال: لا بأس
إنما الفساد فيما أضر بالبدن، وأتلف المال فأما ما أصلح البدن فإنه ليس
بفساد، إني ربما أمرت غلامي فلت لي النقي بالزيت فأتدلك به.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي سمينة، عن محمد بن أسلم
مثله (1).
[1543] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،
عن عبد الرحمان ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به بتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها،
قال: لا بأس.
[1544] 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي إسحاق
النهاوندي، عن أبي عبد الله البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن
عبد العزيز، عن رجل ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
إنا نكون في طريق مكة نريد الاحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة
فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به عليم قال: مخافة الاسراف؟

(1) النقي: دقيق الحنطة المنخول (مجمع البحرين 1: 420).
(2) لعله حصر لكمال الاسراف، فتدبر، (منه قده).
5 - الكافي 6: 499 / 16.
(1) المحاسن: 312 / 28.
6 - التهذيب 1: 188 / 542 والاستبصار 1: 155 / 536.
7 - التهذيب 1: 376 / 1160.
79

فقلت: نعم، فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف، أنا ربما أمرت بالنقي
يلت بالزيت فأتدلك به، وإنما الاسراف فيما أتلف المال، وأضر بالبدن
ورواه الكليني كما يأتي في النفقات (1).
39 - باب عدم كراهة الإزار فوق النورة [1545] 1 - محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن عيسى والعباس جميعا، عن سعدان قال: كنت في الحمام في البيت
الأوسط فدخل على أبو الحسن (عليه السلام) وعليه النورة وعليه إزار فوق
النورة الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان
مثله (1).
40 - باب كراهة النورة يوم الأربعاء لا دخول الحمام، وعدم
كراهة النورة يوم الجمعة وساير الأيام
[1546] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء
فإنه يوم نحس مستمر وتجوز النورة في سائر الأيام.

(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب النفقات من كتاب النكاح.
الباب 39
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 374 / 1147، وأورده في الحديث 3 من الباب 9، وتمامه في الحديث 1 من الباب
14 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1: 65 / 251.
الباب 40
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 1: 67 / 266، وأورده في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب صلاة الجمعة.
80

[1547] 2 - وفي (عيون الأخبار)، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن
يحيى، وأحمد بن إدريس، جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن خالد عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، عن أبي الحسن
(عليه السلام) قال: قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء واستحموا يوم الأربعاء،
الحديث.
ورواه في (الفقيه) مرسلا (1).
[1548] 3 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس،
عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده
الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء
فإنه يوم نحس مستمر.
[1549] 4 - محمد بن علي الفارسي الفتال في (روضة الواعظين) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): خمس خصال تورث البرص: النورة يوم
الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس،
والاكل على الجنابة وغشيان المرأة في حيضها، والاكل على الشبع.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى عدم كراهة النورة يوم الجمعة في
أحاديث الجمعة، وأن ما تضمن الكراهة محمول إما على النسخ أو التقية (1).
.

2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 279 / 20.
(1) الفقيه 1: 77 / 345 ويأتي تمام الحديث عنها وعن الخصال في الحديث 7 من الباب 37 من
أبواب صلاة الجمعة.
3 - الخصال: 388 / 77، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب آداب السفر.
4 - روضة الواعظين: 308، وأورده عن الخصال في الحديث 6 من الباب 38 من أبواب صلاة الجمعة.
(1) يأتي ما يدل علي ذلك في الباب 38 من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث 4 من الباب 5 من
أبواب آداب السفر، وفي الحديث 5 من الباب 11 والحديث 19 من الباب 13 من أبواب ما يكتسب به
81

41 - باب استحباب الخضاب للرجل والمرأة وعدم وجوبه،
وجواز اقسام الخضاب واستحباب خضاب المرأة عند
ارتفاع الحيض
[1550] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: خضب النبي (صلى الله عليه وآله) ولم يمنع عليا إلا قول رسول الله
(صلى الله عليه وآله): تخضب هذه من هذه، وقد خضب الحسين وأبو جعفر
(عليهما السلام).
[1551] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى الوراق، عن
أبي الحسن (عليه السلام) قال: دخل قوم على أبي جعفر (عليه السلام) فرأوه
مختضبا بالسواد فسألوه! فقال: إني رجل أحب النساء فأنا أتصنع لهن.
1552] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن
أبي الحسن (عليه السلام) قال: في الخضاب ثلاثة خصال: مهيبة
في الحرب، ومحبة إلى النساء، ويزيد في الباه (1).
[1553] 4 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
محمد بن إسماعيل
ابن بزيع جميعا، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال:
دخلت أنا وأبي وجدي و
عمي حماما بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا:

الباب 41
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 6: 481 / 8.
2 - الكافي 6: 480 / 3.
3 - الكافي 6: 481 / 6.
(1) الباه والباهة: النكاح وقيل: الحظ من النكاح (لسان العرب 13: 479 (.
4 - الكافي 6: 497 / 8.
82

ممن القوم؟ - إلي أن قال: - فلما كان (1) في البيت الحار صمد (2) لجدي،
فقال: يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟ فقال له جدي: أدركت من هو خير
مني ومنك لا يختضب، قال: فغضب لذلك حتى عرفنا غضبه في الحمام
، قال: ومن ذاك الذي هو خير مني؟ فقال: أدركت علي بن أبي طالب (عليه
السلام) وهو لا يختضب، قال: فنكس رأسه وتصاب عرقا، فقال: صدقت
وبررت ثم قال: يا كهل إن تختضب فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد
خضب هو خير من علي، وإن تترك فلك بعلي سنة، قال: فلما خرجنا من
الحمام سألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين ومعه ابنه محمد بن علي (عليهما
السلام).
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله إلا أنه قال: وإن تترك
فلك بعلي أسوة (3).
[1554] 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام): الخضاب هدي إلى (1) محمد (صلى الله عليه وأله) وهو من السنة. [1555] 6 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): لا بأس بالخضاب كله.
[1556] 7 - وباسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام)
عن الخضاب، فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يختضب وهذا
شعره عندنا.

(1) في المصدر: كنا.
(2) صمده وصمد إليه: قصده (لسان العرب 3: 258).
(3) الفقيه 1: 66 / 252، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 9، وذيله في الحديث 3 من
الباب 21 من هذه الأبواب.
5 - الفقيه 1: 69 / 274.
(1) إلى: ليس في المصدر.
- 6 الفقيه 1: 69 / 275.
7 - الفقيه 1: 69 / 277.
83

[1557] 8 - وفي (الخصال): عن محمد بن جعفر البندار، عن مسعدة بن
أسمع، عن أحمد بن حازم، عن محمد بن كناسة، عن هشام بن عروة، عن
عثمان بن عروة، عن أبيه عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): غيروا الشيب ولا تشبهوا (1) باليهود والنصارى.
[1558] 9 - وعن أبي محمد عبد الله الشافعي (1)، عن محمد بن جعفر
الأشعث، عن محمد بن إدريس عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن محمد بن
عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): غيروا الشيب، ولا تشبهوا (2) باليهود والنصارى.
قال الصدوق: إنما أوردت هذين الخبرين: أحدهما عن الزبير،
والآخر عن أبي هريرة لان أهل النصب ينكرون على الشيعة استعمال الخضاب
ولا يقدرون على دفع ما يصح عنهما، وفيهما حجة لنا عليهم (3).
[1559] 10 - وفي (العلل) عن محمد بن أحمد السناني، عن محمد بن أبي
عبد الله الكوفي، عن محمد بن أبي بشر، عن الحسين بن الهيثم، عن
سليمان بن داود، عن علي بن غراب، عن ثابت بن أبي صفية، عن سعد بن
طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قلت لأمير المؤمنين (عليه السلام): ما
منعك من الخضاب وقد اختضب رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال:
انتظر أشقاها أن يخضب لحيتي من دم رأسي بعهد معهود أخبرني به حبيبي رسول
الله (صلى الله عليه وآله).

8 - الخصال: 497 / 3.
(1) في المصدر: تتشبهوا.
9 - الخصال: 498 / 4.
(1) كذا وفي المصدر: أبو محمد محمد بن عبد الله الشافعي.
(2) في المصدر: تتشبهوا.
(3) الخصال: 498.
10 - علل الشرايع: 173 / 1.
84

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السواك (1) ويأتي ما يدل عليه هنا (2)
وعلى الحكم الأخير في الحيض (3).
42 - باب استحباب الانفاق في الخضاب
[1560] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، ومحمد بن
الحسن، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن محمد بن عبد الله بن مهران، عن
أبيه رفعه قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): نفقة درهم في الخضاب
أفضل من نفقة درهم في سبيل الله، إن فيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح
من الاذنين، ويجلو الغشا عن (1) البصر، ويلين الخياشيم، ويطيب النكهة،
ويشد اللثة، ويذهب بالغشيان، ويقل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة
ويستبشر به المؤمن، ويغيظ به الكافر، وهو زينة، وهو طيب، وبراءة في
قبره، ويستحيي منه منكر ونكير.
[1561] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن
محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية
النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) - قال: يا علي درهم في

(1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك، وفي الباب 35، 36 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 42 - 52 من هذه الأبواب، وفي الباب 22 من أبواب الجنابة، وفي الباب
43 من أبواب الحيض.
الباب 42
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 482 / 12، ورواه الصدوق في الخصال: 497 / 1، وثواب الاعمال. 38 / 3.
(1) في نسخة: من، (منه قده) (2) الظاهر: بالغثيان، (منه قده).
2 - الفقيه 4: 267 / 824.
85

الخضاب أفضل (1) من ألف درهم ينفق في سبيل الله وفيه أربع عشرة خصلة،
ثم ذكر نحوه إلا أنه قال: ويجلو البصر، وقال: ويذهب بالضنى بدل
قوله: ويذهب بالغشيان. ورواه أيضا مرسلا (2).
ورواه في (الخصال) بإسناده الآتي (3) عن أنس بن محمد (4).
وروى الذي قبله في (الخصال) (5) وفي (ثواب الأعمال) (6): عن
أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن
إسحاق، عن محمد بن علي البغدادي (7) الهمداني، عن أبيه، عن عبد الله بن
المبارك، عن عبد الله بن زيد رفع الحديث قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله). وذكر مثله.
43 - باب كراهة نصول الخضاب واستحباب اعادته
[1562] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد
قال: قال أبو عبد الله: إياك ونصول الخضاب فإن ذلك بؤس.
[1563] 2 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) قال: إن الحسين
(عليه السلام) كان يختضب بالحناء والكتم (1) وقتل (عليه السلام) وقد نصل
.

(1) في نسخة: خير. (منه قده).
(2) الفقيه 1: 70 / 285.
(3) يأتي في الفائدة الأولي من الخاتمة برمز (خ).
(4) الخصال: 497 / 1.
(5) تقدم في الحديث 1.
(6) تقدم في الحديث 1.
(7) نسخة الخصال فقط، (منه قده).
الباب 43
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 482 / 11.
2 - إرشاد المفيد: 252.
(1) الكتم: نبت يخلط مع الحناء ويصبغ به الشعر، فيكون لونه أسود. وهو نبت ورقه كورق
الاس أو أصغر، ينبت في أعالي الجبال (أنظر لسان العرب 12: 508)
86

الخضاب من عارضيه (2)
أقول: هذا محمول على الجواز، أو على الضرورة، وعدم تمكنه من
إعادته.
44 - باب استحباب خضاب الشيب وعدم وجوبه وعدم
استحبابه لأهل المصيبة
[1564] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي
بن الحكم، عن مسكين [بن] (1) أبي الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فنظر إلى
الشيب في لحيته، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): نور، ثم قال: من
شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة، قال: فخضب الرجل بالحناء
ثم جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فلما رأى الخضاب قال: نور وإسلام،
فخضب الرجل بالسواد، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): نور وإسلام
وإيمان، ومحبة إلى نسائكم، ورهبة في قلوب عدوكم.
[1565] 2 - محمد بن الحسين الرضي الموسوي في (نهج البلاغة)، عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله):
غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، فقال: إنما قال النبي (صلى الله عليه وآله)
ذلك والدين قل، وأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ ما اختار.

(2) العارض: الخد يقال: أخذ الشعر من عارضيه وهما جانبا اللحية (لسان العرب 7:
180).
الباب 44
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 480 / 2.
(1) أثبتناه من المصدر.
2 - نهج البلاغة 3: 154 / 16.
87

[1566] 3 - قال: وقيل له: لو غيرت شيبك يا أمير المؤمنين، فقال:
الخضاب زينة ونحن قوم في مصيبة، يريد برسول الله (صلى الله عليه وآله).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)
45 - باب استحباب خضاب الرأس واللحية
[1567] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن معاوية بن عمار، عن حفص الأعور قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن خضاب الرأس واللحية أمن السنة؟ فقال: نعم، قلت:
إن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يختضب، قال: إنما منعه قول رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إن هذه ستخضب من هذه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله (2).
46 - باب استحباب الخضاب بالسواد
[1568] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: دخلت على أبي الحسن (عليه
السلام) وقد اختضب بالسواد فقلت: أراك اختضبت بالسواد، فقال: إن في
الخضاب أجرا والخضاب والتهيئة مما يزيد الله عز وجل في عفة النساء، ولقد

3 - نهج البلاغة 3: 265 / 473.
(1) تقدم ما يدل علي ذلك في الباب 41 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية من الخضاب.
.
الباب 45
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 481 / 5.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 41 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الأبواب التالية.
الباب 46
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6: 480 / 1.
88

ترك نساء العفة بترك أزواجهن لهن التهيئة، قال: قلت: بلغنا أن الحناء يزيد
في الشيب، قال: أي شئ يزيد في الشيب، الشيب يزيد في كل يوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم قال: دخلت على أبي
الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام). وذكر الحديث (1).
[1569] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن سعيد بن جناح، عن أبي خالد
الزيدي عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دخل قوم على
الحسين بن علي (عليه السلام) فرأوه مختضبا بالسواد فسألوه عن ذلك، فمد
يده إلى لحيته، ثم قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غزاة غزاها
أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين.
[1570] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،
عن القاسم بن محمد الجوهري، عن حسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الخضاب بالسواد انس للنساء،
ومهابة للعدو.
محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام). وذكر
مثله. (1).
[1571] 4 - قال: وقال (عليه السلام) في قول الله عز وجل " (وأعدوا
لهم ما استطعتم من قوة) (1) قال: منه الخضاب بالسواد.

(1) الفقيه 1: 69 / 276. وجاء في هامش المخطوط ما نصه: (سيأتي في أحاديث الحناء أنه يزيد
في الشيب وكأنه علي وجه المدح، فهذا محمول على إنكار الزيادة المعتد بها وإرادة أن الزيادة
بسبب مرور الأيام أكثر وأعظم من زيادة الحناء) (منه قده).
2 - الكافي 6: 481 / 4.
3 - الكافي 6: 483 / 7.
(1) الفقيه 1: 70 / 281.
4 - الفقيه 1: 70 / 282.
(1) الأنفال 8: 60.
89

[1572] 5 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
الحسن، عن أبيه، عن ظريف بن ناصح، عن عمرو بن خليفة العبدي، عن
المثنى اليماني قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أحب خضابكم إلى
الله الحالك (1).
[1573] 6 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم،
عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، عن
سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الخضاب
بالسواد زينة للنساء ومكبتة (1) للعدو.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
47 - باب استحباب الخضاب بالصفرة، والحمرة، واختيار
الحمرة على الصفرة، واختيار السواد عليهما
[1574] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: إن رجلا دخل على رسول الله
(صلى الله عليه وآله) وقد صفر لحيته، فقال له رسول الله (صلى الله عليه
وآله): ما أحسن هذا؟ ثم دخل عليه بعد هذا وقد أقنى بالحناء فتبسم رسول
الله (صلى الله عليه وآله) وقال: هذا أحسن من ذاك، ثم دخل عليه بعد
ذلك وقد خضب بالسواد فضحك إليه وقال هذا أحسن مذاك وذاك.
.

5 - ثواب الأعمال: 37 / 2.
(1) الحالك: يقال للأسود الشديد السواد: حالك وقد حلك الشئ: اشتد سواده. (لسان
العرب 10: 415) 6 - ثواب الأعمال: 39 / 5.
(1) مكبتة، من الكبت: وهو الخيبة، والذل، والغلبة. (لسان العرب 2: 76).
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب التالي، وفي الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.
الباب 47
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 1: 70 / 282
90

[1575] 2 - وفي (المجالس) عن أبيه، عن الحسين (1) بن أحمد المالكي، عن
أبيه، عن علي بن المؤمل قال: لقيت موسي بن جعفر (عليه السلام) وكان
يخضب بالحمرة، فقلت: جعلت فداك ليس هذا من خضاب أهلك، فقال:
أجل كنت أختضب بالوسمة فتحركت على أسناني، إن الرجل كان إذا أسلم
على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك، ولقد خضب أمير
المؤمنين (عليه السلام) بالصفرة فبلغ النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك، فقال
(في الخضاب) (2)، إسلام فخضبه بالحمرة، فبلغ النبي (صلى الله عليه وآله)
ذلك فقال: إسلام وإيمان، فخضبه بالسواد فبلغ النبي (صلى الله عليه وآله)
ذلك فقال: إسلام وإيمان ونور.
[1576] 3 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن علي الأنصاري، عن عيسى بن عبد الله بن
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده قال: بلغ رسول الله
(صلى الله عليه وآله) أن قوما من أصحابه صفروا لحاهم فقال: هذا خضاب
الاسلام، إني لأحب أن أراهم،
قال علي (عليه السلام) فمررت عليهم فأخبرتهم (1) فأتوه فلما رآهم قال:
هذا خضاب الاسلام، قال: فلما سمعوا ذلك منه رغبوا فأقنوا (2) فلما بلغ ذلك
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: هذا خضاب الايمان إني لأحب أن أراهم.
قال علي (عليه السلام): فمررت عليهم فأخبرتهم فأتوه فلما رآهم قال:
هذا خضاب الايمان فلما سمعوا ذلك منه بقوا عليه حتى ماتوا.
أقول: ويأتي ما يدل على الخضاب بالحمرة إنشاء الله تعالى (3)، وتقدم

2 - أمالي الصدوق: 250 / 9.
(1) في المصدر الحسن.
3 - ثواب الأعمال: 37 / 1.
(1) في المصدر: بهم وأخبرتهم.
(2) وفيه: فاقنؤوا.
(3) يأتي في الباب 50 من هذه الأبواب.
91

ما يدل على بعض المقصود (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
48 - باب استحباب الخضاب بالكتم
[1577] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
خضاب الشعر فقال: قد خضب النبي (صلى الله عليه وآله) والحسين بن
علي، وأبو جعفر (عليهم السلام)، بالكتم.
[1578] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله)
والحسين بن علي، وأبو جعفر محمد بن علي (عليه السلام) يختضبون بالكتم
وكان علي بن الحسين (عليه السلام) يختضب بالحناء والكتم:
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
49 - باب استحباب الخضاب بالوسمة
[1579] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

(4) تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 50 والحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.
الباب 48
فيه حديثان
- ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال ابن الأثير الكتم هو نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر أسود وقيل هو الوسمة، وقال الجوهري الكتم بالتحريك نبت يخلط بالوسمة يختضب به، (منه
قده)
1 - الكافي 6: 481 / 7.
2 - الفقيه 1: 69 / 279 و 70 / 280.
(1 يأتي في الباب 51 من هذه الأبواب.
الباب 49
فيه 7 أحاديث
- الوسمة بكسر السين: نبات يختضب به. (لسان العرب 12: 637).
1 - الكافي 6: 482 / 1.
92

علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: كنت مع
أبي علقمة، والحارث بن المغيرة، وأبي حسان عند أبي عبد الله (عليه السلام)
وعلقمة مختضب بالحناء، والحارث بالوسمة، وأبو حسان لا يختضب،
فقال كل رجل منهم: ما ترى في هذا رحمك الله؟ وأشار إلى لحيته، فقال أبو
عبد الله (عليه السلام): ما أحسنه؟ قالوا: كان أبو جعفر (عليه السلام)
مختضبا بالوسمة؟ قال: نعم ذلك حين تزوج الثقفية أخذته جواريها
فخضبنه.
[1580] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن
سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوسمة؟ فقال: لا بأس
بها للشيخ الكبير.
[1581] 3 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن
مسلم، قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يمضغ علكا، فقال: يا محمد
نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لاشدها، قال: وكانت استرخت
فشدها بالذهب.
[1582] 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال،
عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن مسلم قال. قال أبو جعفر (عليه
السلام): نقضت أضراسي الوسمة.
أقول: هذا يدل على ملازمته لها، فيفيد الاستحباب، وليس بصريح
في الذم وكذا الذي قبله.
[1583] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عدة من
أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم قال: قال أبو عبد الله

2 - الكافي 6: 482 / 2.
3 - الكافي 6: 482 / 3، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب لباس المصلي.
4 - الكافي 6: 483 / 4.
5 - الكافي 6: 483 / 5.
93

(عليه السلام): قتل الحسين (عليه السلام) وهو مختضب بالوسمة.
[1584] 6 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن يونس، عن
أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخضاب
بالوسمة، فقال: لا بأس قد قتل الحسين (عليه السلام) وهو مختضب بالوسمة.
[1585] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: وقد خضب الأئمة (عليهم
السلام) بالوسمة.
50 - باب استحباب الخضاب بالحناء
[1586] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
محمد بن خالد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا جعفر
(عليه السلام) يختضب بالحناء خضابا قانيا.
[1587] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحناء يزيد في ماء
الوجه ويكثر الشيب.
[1588] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
رأيت أبا جعفر (عليه السلام) مخضوبا بالحناء.
[1589] 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن

6 - الكافي 6: 483 / 6.
7 - الفقيه 1: 70 / 284.
الباب 50
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6: 481 / 10 2 - الكافي 6 483 / 1.
3 - الكافي 6: 483 / 3.
4 - الكافي 6: 483 / 2.
94

صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه
السلام): الحناء يشعل الشيب.
أقول: ويأتي إن شاء الله ما يدل على مدح الشيب ولا بأس بزيادته (1). [1590] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،
عن فضالة بن أيوب، عن حريز، عن مولى لعلي بن الحسين (عليه السلام)
قال: سمعت علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): اخضبوا بالحناء فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر، ويطيب
الريح، ويسكن الزوجة.
[1591] 6 - وعنهم، عن أحمد، عن عبدوس بن إبراهيم، رفعه إلى أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: الحناء يذهب بالسهك، ويزيد في ما الوجه،
ويطيب النكهة (1)، ويحسن الولد.
ورواه الصدوق مرسلا (2). وكذا الذي قبله.
[1592] 7 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) عن
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
محمد بن صدقة العنبري قال: لما توفى أبو إبراهيم موسى بن جعفر (عليه
السلام) - إلى أن قال: - فدخل عليه سبعون رجلا من شيعته فنظروا إلى
موسى بن جعفر (عليه السلام) وليس به أثر جراحة ولاسم ولا خنق، وكان
في رجله أثر الحناء الحديث.

(1) يأتي في الباب 79 من هذه الأبواب.
5 - الكافي 6: 483 / 4، ورواه الصدوق في الفقيه 1: 68 / 272.
6 - الكافي 6: 484 / 5، وأورد نحوه في الحديث 9 من الباب 35 من هذه الأبواب.
(1) النكهة: ريح الفم، (منخ قده) نقلا عن الصحاح 6: 2253.
(2) الفقيه 1: 69 / 273.
7 - إكمال الدين: 39.
95

أقول: وتقدم ما يدل عليه (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
51 - باب استحباب الخضاب بالحناء والكتم
[1593] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي العباس محمد بن جعفر، عن
محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن أبي شيبة الأسدي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خضاب الشعر، فقال: خضب
الحسين وأبو جعفر (عليهما السلام) بالحناء والكتم.
[1594] 2 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال:
اختضب الحسين وأبي بالحناء والكتم.
[1595] 3 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) قال: كان
الحسين (عليه السلام) يختضب بالحناء والكتم، وقتل (عليه السلام) وقد
نصل الخضاب من عارضيه.
[1596] 4 - أحمد بن علي بن العباس النجاشي في (كتاب الرجال): عن أبي
العباس أحمد بن علي بن نوح، عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن هارون،
عن محمد بن الحسين، وعيسى بن عبد الله، عن محمد بن سعيد، عن شريك،
عن جابر، عن عمرو بن حريث، عن عبيد الله بن الحر أنه سأل الحسين بن علي

(1) تقدم ما يدل علي ذلك في الباب 47 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 49 من هذه
الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 51، 52 من هذه الأبواب.
الباب 51
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6: 481 / 9.
2 - قرب الإسناد: 39.
3 - الارشاد: 252، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب.
4 - رجال النجاشي: 9 / 6.
96

(عليه السلام) عن خضابه، فقال: أما أنه ليس كما ترون، إنما هو حناء
وكتم،
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
52 - باب كراهة ترك المرأة للحلي وخضاب اليد وان كانت
مسنة وان كانت غير ذات البعل
[1597] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): لا
ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن
تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا، وإن كانت مسنة.
ورواه في (المجالس) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
داود بن سرحان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1).
[1598] 2 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق): عن
جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه
وآله) للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد قال: وأمر رسول الله (صلى الله عليه
وآله) النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل، أما ذات البعل فتزين (1)
لزوجها، وأما غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في لباس المصلي، وفي أحكام الملابس،

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.
الباب 52
فيه حديثان
1 - الفقيه 1: 70 / 283.
(1) أمالي الصدوق: 324 / 6.
2 - مكارم الأخلاق: 82.
(1) في المصدر: فتتزين.
97

وفي النكاح وغير ذلك (2).
53 - باب استحباب الخضاب عند لقاء الأعداء
وعند لقاء النساء
أقول: قد تقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث متفرقة في الأبواب
السابقة وفي بعضها ما يدل على أن مهابة الأعداء هو العلة في استحباب
الخضاب، أو الامر به في أول الاسلام. والله أعلم.
54 - باب استحباب الكحل للرجل والمرأة
[1599] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن ابن فضال، عن حماد بن عيسى. عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الكحل يعذب الفم.
[1600] 2 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عمن ذكره،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكحل ينبت الشعر. ويحد البصر،
ويعين على طول السجود.
[1601] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن

(2) يأتي في:
أ - الباب 58 من أبواب لباس المصلي.
ب - في الباب 63 من أبواب أحكام الملابس.
ج - الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح.
الباب 53
تقدم في الأبواب 41، 42، 44، 46، 47، من هذه الأبواب.
الباب 54 فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6: 494 / 5.
2 - الكافي 6: 494 / 6.
3 - الكافي 6: 494 / 8.
98

فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكحل
يزيد في المباضعة.
[1602] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
سنان، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكحل
ينبت الشعر، ويجفف الدمعة، ويعذب الريق، ويجلو البصر
محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) (1): عن (محمد بن
الحسن بن أحمد) (2)، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن سهل بن زياد مثله.
وفي (الخصال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن سنان مثله (3).
[1603] 5 - وفي (ثواب الأعمال): عن أحمد بن علي، عن أبيه، عن
علي بن معبد، عن عبد الله بن مقاتل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)
قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكتحل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
55 - باب استحباب الاكتحال بالإثمد وخصوصا بغير مسك
[1604] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

4 - الكافي 6: 494 / 10.
(1) ثواب الأعمال: 41 / 4.
(2) كذا في الأصل وفي المصدر: الحسين بن أحمد.
(3) الخصال: 18 / 63.
5 - ثواب الأعمال: 40 / 2.
(1) يأتي في الأبواب 55 - 57 من هذه الأبواب.
الباب 55
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6: 493 / 1.
99

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن
سليم الفراري (1)، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكتحل بالإثمد (2) إذا آوى إلى فراشه وترا
وترا.
[1605] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،
عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبيه وعمه قالا: قال أبو جعفر (عليه
السلام): الاكتحال بالإثمد يطيب النكهة، ويشد أشفار العين.
[1606] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن
فضال، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الإثمد يجلو البصر، وينبت الشعر (في الجفن)، (1) ويذهب بالدمعة.
[1607] 4 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن أحمد بن المبارك، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من نام على إثمد غير ممسك أمن من الماء
الأسود أبدا ما دام ينام عليه.
[1608] 5 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن
سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن

(1) في المصدر: (الفراء).
(2) الإثمد: حجر يتخذ منه الكحل وقيل ضرب من الكحل وقيل هو نفس الكحل. (لسان
العرب 3: 105).
2 - الكافي 6: 494 / 4.
3 - الكافي 6: 494 / 7.
(1) ليس في المصدر.
4 - الكافي 6: 494 / 9.
5 - ثواب الأعمال: 40 / 1، يأتي ما يدل علي ذلك في الحديث 4 و 7 من الباب 57 من هذه
الأبواب.
100

عقبة، عن يونس بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: الإثمد يجلو البصر، ويقطع الدمعة، وينبت الشعر.
56 - باب استحباب الاكتحال وترا وعدم وجوبه
[1609] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد
أحسن، ومن لم يفعل فلا بأس.
[1610] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله)
اكتحلوا وترا، واستاكوا عرضا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
57 - باب استحباب الاكتحال بالليل وعند النوم أربعا في اليمنى
وثلاثا في اليسرى
[1611] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن زرارة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكتحل قبل أن
ينام أربعا في اليمنى، وثلاثا في اليسرى.

الباب 56
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 495 / 11.
2 - الفقيه 1: 33 / 120، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب السواك.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأحاديث 1، 4، 6، 7، من الباب 57 من هذه الأبواب، وفي الحديث 11 من
الباب 7 من أبواب صلاة الاستخارة.
الباب 57
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6: 495 / 12.
101

[1612] 2 - وبهذا الاسناد، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الكحل بالليل ينفع البدن (1) وهو بالنهار زينة.
[1613] 3 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أحمد بن
محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن
موسى بن عمر، عن حمزة بن بزيع عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: الكحل عند النوم أمان من الماء.
[1614] 4 - الحسين بن بسطام في (طب الأئمة): عن منصور بن محمد،
عن أبيه، عن أبي صالح الأحول، عن الرضا (عليه السلام) قال: من أصابه
ضعف في بصره فليكتحل سبعة مراود عند منامه (من الإثمد) (1).
[1615] 5 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: الكحل بالليل يطيب
الفم.
[1616] 6 - وعن جابر، عن خداش، عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق
(عليه السلام) قال: كان للنبي (صلى الله عليه وآله) مكحلة يكتحل منها في
كل ليلة ثلاث مراود في كل عين عند منامه.
أقول: هذا محمول على النسخ، أو بيان الجواز.
[1617] 7 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: كان النبي (صلى الله
عليه وآله) يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا، وفي اليسرى ثنتين وقال: من شاء

2 - الكافي 6: 494 / 3.
(1) في نسخة: العين، (منه قده).
3 - ثواب الأعمال: 40 / 3.
4 - طب الأئمة (عليهم السلام): 83.
(1) في المصدر: بالإثمد.
5 - طب الأئمة (عليهم السلام): 83.
6 - طب الأئمة (عليهم السلام): 83.
7 - مكارم الأخلاق: 34.
102

اكتحل ثلاثا في كل عين (1)، ومن فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج، وربما
اكتحل وهو صائم، وكان له مكحلة يكتحل بها في الليل (2) وكان كحله
الإثمد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ولا يخفى وجه الجمع.
58 - باب استحباب اتخاذ الميل من حديد والمكحلة من عظام
[1618] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: أراني أبو الحسن (عليه السلام) ميلا
من حديد (1) ومكحلة من عظام فقال: هذا كان لأبي الحسن (عليه السلام)
فاكتحل به فاكتحلت.
59 - باب استحباب جز الشعر واستئصاله
[1619] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن معمر بن خلاد، قال: سمعت علي بن موسى الرضا (عليه
السلام) يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وأخذ الشعر، وكثرة
الطروقة.

(1) في المصدر: وكل حين.
(2) وفيه: بالليل.
(3) تقدم في الحديث 1، 4 من الباب 55 من هذه الأبواب.
الباب 58 فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 494 / 2، ويأتي ما يدل عليه في الباب 37 من أبواب ما يكتسب به.
(1) فيه طهارة الحديد ويأتي في النجاسات مثله، (منه قده).
الباب 59
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5: 320 / 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 89 من هذه الأبواب وفي الحديث 7 من
الباب 1، والحديث 1 من الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح.
103

[1620] 2 - وبالاسناد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام)
قال: ثلاث من عرفهن لم يدعهن: جز الشعر، وتشمير (1) الثياب ونكاح
الإماء.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
[1621] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال لي: استأصل شعرك يقل درنه ودوابه ووسخه، وتغلظ رقبتك، ويجلو
بصرك. وفي رواية أخرى: ويستريح بدنك.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن. عن الصفار، عن
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن عمير مثله (2).
[1622] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
يعقوب بن يزيد، عن الحجال، عن أبان قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): ألقوا عنكم الشعر فإنه يحسن (1).
ورواه الصدوق مرسلا، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه
السلام (2).

2 - الكافي 6: 484 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الملابس وفي الحديث 1 من
الباب 153 من أبواب مقدمات النكاح.
(1) في نسخة الفقيه: تشهير، (منه قده).
(2) الفقيه 1: 75 / 326.
3 - الكافي 6: 484 / 2.
(1) الفقيه 1: 75 / 327.
(2) ثواب الأعمال: 41.
4 - التهذيب 1: 376 / 1158.
(1) في نسخة: نجس، هذا مجاز أو بالمعنى اللغوي أي ضد النظافة لما مضي ويأتي، (منه قده).
(2) الفقيه 1: 67 / 255.
104

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله
ابن محمد النهيكي، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعت أبا الحسن
(عليه السلام) وذكر مثله (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
60 - باب استحباب حلق الرأس للرجل وكراهة إطالة شعره
[1623] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن
عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الرجل
يقلم أظفاره ويجز شاربه، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك
وضوءه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة، والوضوء فريضة وليس شئ من السنة
ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) مثله (1).
[1624] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي
الحسن (عليه السلام)) قال: قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في
غير حج ولا عمرة مثلة فقال: كان أبو الحسن (عليه السلام) إذا قضى
نسكه (1) عدل إلى قرية يقال لها: ساية فحلق.

(3) الكافي 6 6 505 / 5.
(4) يأتي في الباب 60، 61، والحديث 3، 5 من الباب 62، والحديث 7 من الباب 66،
والحديث 5 من الباب 67 والباب 79، 85 من هذه البواب.
الباب 60
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 1: 346 / 1013 والاستبصار 1: 95 / 308، وأورده في الحديث 2 من الباب 14
من النواقض، والحديث 1 من الباب 83 من النجاسات، والحديث 2 من الباب 1 من الوضوء.
(1) الفقيه 1: 38 / 140.
2 - الفقيه 2: 309 / 1535.
(1) في نسخة: مناسكه، (منه قده).
105

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (2).
[1625] 3 - وعن علي بن محمد رفعه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): إن الناس يقولون: حلق الرأس مثلة (1)، فقال (عليه السلام):
عمرة لنا، ومثلة لأعدائنا.
[1626] 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في
إطالة الشعر؟ فقال: كان أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) مشعرين يعني الطم.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) (1) نقلا من نوادر أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن
الوليد ابن صبيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
قال صاحب المنتقى: الظاهر أن المراد من الطم الجز، فيدل على عدم
مرجوحية الإطالة مع الجز (2).
[1627] 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله) لرجل: احلق فإنه يزيد في جمالك.
[1628] 6 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): إن حلق الرأس في غير حج
ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم.

(2) الكافي 6: 484 / 3.
3 - الكافي 6: 484 / 4.
(1) مثل بفلان مثلا ومثله بالضم نكل كمثل تمثيلا وهي مثله بضم الثاء وسكونها - القاموس
المحيط 4: 50 - هامش المخطوط.
4 - الكافي 6: 485 / 6.
(1) مستطرفات السرائر: 29 / 15.
(2) منتقى الجمان 1: 118.
5 - الفقيه 1: 71 / 287.
6 - الفقيه 1: 71 / 288 و 2: 309 / 1536.
106

[1629] 7 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): إني لأحلق في كل جمعة
فيما بين الطلية إلى الطلية.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن سعدا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
مثله (1).
[1630] 8 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): أربع من أخلاق الأنبياء:
التطيب، والتنظيف بالموسى وحلق الجسد بالنورة، وكثرة الطروقة.
[1631] 9 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب
الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحسن بن علي بن يقطين،
عن أبيه، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
إن الشعر على الرأس (1) إذا طال ضعف البصر، وذهب بضوء
نوره (2)، وطم (3) الشعر يجلو البصر، ويزيد في ضوء نوره الحديث.
[1632] 1 - ومن كتاب (انس العالم) للصفواني قال روي أن حلق
الرأس مثلة بالشاب، ووقار بالشيخ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله (2).

7 - الفقيه 1: 71 / 286.
(1) الكافي 6: 485 / 7.
8 - الفقيه 1: 77 / 344.
9 - مستطرفات السرائر: 57 / 17.
(1) في المصدر: أن شعر الرأس.
(2) وفيه: بضوئه ونوره.
(3) طم الشعر: جزه أو قصه (مجمع البحرين 6: 107).
10 - مستطرفات السرائر: 150 / 7.
(1) تقدم في الباب 59 من هذه البواب.
(2) يأتي في الباب 61 من هذه الأبواب وفي الحديث 3، 5 من الباب 62، والحديث 5 من
الباب 67 من هذه الأبواب.
107

61 - باب كراهة حلق الرجل النقرة وحدها، وترك بقية الرأس
واستحباب حلق القفا
[1633] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد
الرحمان بن عمر بن أسلم قال: حجمني الحجام فحلق من موضع النقرة فرآني
أبو الحسن (عليه السلام) فقال: أي شئ هذا؟ اذهب فاحلق رأسك، قال:
فذهبت فحلقت رأسي.
[1634] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن
المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قلت جعلت فداك ربما كثر الشعر في قفاي فيغمني غما شديدا،
قال: فقال لي يا إسحاق أما علمت أن حلق القفا يذهب بالغم.
62 - باب استحباب فرق شعر الرأس إذا طال
[1635] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
من اتخذ شعرا ولم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار.
قال: وكان شعر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفرة لم يبلغ الفرق.
[1636] 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

الباب 61
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 484 / 5.
2 - الكافي 6: 485 / 8.
الباب 62
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 1: 76 / 330 و 331.
2 - الكافي 6: 485 / 1.
108

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له وفرة (1) أيفرقها أو
يدعها؟ قال: يفرقها.
[1637] 3 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن عيسى، عن عمرو بن
إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قلت إنهم يروون أن الفرق من السنة، وقلت: يزعمون أن
النبي (صلى الله عليه وآله) فرق، قال: ما فرق النبي (صلى الله عليه
وآله)، ولا كانت الأنبياء تمسك الشعر.
[1638] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن
أيوب بن هارون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أكان رسول
الله (صلى الله عليه وآله) يفرق شعره؟ قال: لا إن رسول الله (صلى الله عليه
وآله) كان إذا طال شعره كان إلى شحمة اذنه
[1639] 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): الفرق من السنة؟ قال: لا، قلت: فهل فرق رسول الله (صلى
الله عليه وآله)؟ قال: نعم، قلت كيف فرق رسول الله (صلى الله عليه
وآله) وليس من السنة؟ قال: من أصابه ما أصاب رسول الله (صلى الله عليه
وآله) يفرق كما فرق رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإلا فلا، قلت له:
كيف ذلك؟ قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما (1) صد عن البيت

(1) الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس، أو ما مال على الاذنين منه، أو ما جاوز شحمة الأذن،
(منه قده) الصحاح 2: 847.
- 3 الكافي 6: 486 / 4.
4 - الكافي 6 485 / 3.
5 - الكافي 6 486 / 5.
(1) في المصدر: حين.
109

وقد كان ساق الهدى وأحرم أراه الله الرؤيا التي أخبرك (2) الله بها في كتابه إذ
يقول: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله
آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون) (3) فعلم رسول الله (صلى الله
عليه وآله) أن الله سيفي له بما أراه، فمن ثم وفر ذلك الشعر الذي كان على
رأسه حين أحرم انتظارا لحلقه في الحرم، حيث وعده الله عز وجل، فلما حلقه
لم يعد في توفير الشعر ولا كان ذلك من قبله (صلى الله عليه وآله).
أقول: وجه الجمع هنا حمل ما تضمن نفى الفرق على حالة عدم طول
الشعر بحيث يحتاج إليه، وما تضمن استحباب الفرق على طوله إلى ذلك الحد
كما يفهم من الأحاديث السابقة،
وتقدم ما يدل على ذلك في السواك، وما تضمن أنه (صلى الله عليه
وآله) ما كان يفرق معناه أنه ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا، وإنما فعله مرة
واحدة فلا يكون سنة مستمرة له (4).
63 - باب استحباب تخفيف اللحية وتدويرها، والاخذ من
العارضين، وتبطين اللحية
[1640] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه، عن أبي أيوب

(2) في المصدر: أخبره.
(3) الفتح 48: 27.
(4) تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من
الباب 32 من أبواب أحكام الملابس.
الباب 63
فيه 5 أحاديث
- العارض: صفحة الخد وصفحة العنق وجانب الوجه (القاموس المحيط 2: 346) وتبطين
اللحية: أن يؤخذ زائد ما تحت الحنك (القاموس المحيط 4: 204).
1 - الكافي 6: 487 / 5.
110

الخزاز، عن محمد ابن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) والحجام
يأخذ من لحيته، فقال: دورها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1).
[1641] 2 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن
مسكان، عن الحسن الزيات قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) قد خفف
لحيته.
[1642] 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن
الدهقان، عن درست عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر بالنبي (صلى
الله عليه وآله) رجل طويل اللحية
فقال: ما كان على هذا لو هيأ من لحيته، فبلغ ذلك الرجل فهيأ بلحيته (1) بين اللحيتين، ثم دخل على النبي (صلى الله
عليه وآله) فلما رآه قال: هكذا فافعلوا.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
[1643] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن المثنى، عن سدير الصيرفي قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام)
يأخذ عارضيه (1) ويبطن لحيته.
[1644] 5 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (الجامع)
لأحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال:

(1) الفقيه 1: 76 / 336.
2 - الكافي 6: 487 / 4.
3 - الكافي 6: 488 / 12.
(1) في المصدر: لحية.
(2) الفقيه 1: 76 / 333.
4 - الكافي 6: 486 / 1.
(1) العارضان: العذاران، (منه قده).
5 - مستطرفات السرائر: 56 / 14.
111

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته؟ قال: أما من عارضيه فلا
بأس، وأما من مقدمها فلا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد)، عن عبد الله بن الحسن، عن
علي بن جعفر، عن أخيه مثله (1).
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال في آخره: فلا يأخذ (2).
أقول: هذا محمول على عدم الزيادة على قبضة لما يأتي إن شاء الله (3)
وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حلق الشعر (4).
64 - باب كراهة كثرة وضع اليد في اللحية
[1645] 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (علل الشرايع)، عن أبيه،
عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن يحيى بن
عمر، عن صفوان الجمال قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تكثر
وضع يدك في لحيتك فان ذلك يشين الوجه.
65 - باب استحباب قص ما زاد عن قبضة من اللحية
[1646] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

(1) قرب السناد: 122.
(2) مسائل على ابن جعفر: 139 / 153.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 65 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب.
الباب 64
فيه حديث واحد
1 - علل الشرائع: 559 / 1 الباب 65
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6: 487 / 10.
112

عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: ما زاد على القبض ففي النار يعني اللحية.
[1647] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن
محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي
خديجة، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما زاد
من اللحية عن القبضة فهو في النار.
[1648] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن
إسحاق بن سعد، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في قدر اللحية قال: تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل.
محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام) وذكر
الحديث (1) والذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز الاخذ من مقدم اللحية، وهو
محمول على القبضة وما دونها (2).
[1649] 4 - وفي (الخصال): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن
يحيى، عن محمد ابن أحمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد بن بشار،
عن الدهقان، عن درست عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: يعتبر عقل الرجل في ثلاث: في طول لحيته، وفي نقش
خاتمه، وفي كنيته.
أقول: الظاهر أن المراد يستدل على العقل بكون اللحية معتدلة في
الطول.

2 - الكافي 6: 486 / 2، ورواه الصدوق في الفقيه 1: 76 / 335.
3 - الكافي 6: 487 / 3.
(1) الفقيه 1: 76 / 337.
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 63 من هذه الأبواب.
4 - الخصال: 103 / 60.
113

66 - باب استحباب الاخذ من الشارب وحد ذلك وكراهة
اطالته وكذا شعر العانة والإبط
[1650] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي،
عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن قص
الشارب أمن السنة؟ قال: نعم
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1).
[1651] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من السنة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الإطار (1).
[1652] 3 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا
يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مخبئا (1) يستتر به.
ورواه الصدوق مرسلا مثله (2).
[1653] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكرنا الاخذ من الشارب،

الباب 66
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 6 487 / 7.
(1) مسائل علي بن جعفر 139 / 154.
2 - الكافي 6 487 / 6.
(1) الإطار: هو ككتاب: حرف الشفة الاعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة... (مجمع
البحرين 3: 208).
3 - الكافي 6: 487 / 11.
(1) في نسخة: مجنا، (منه قده).
(2) الفقيه 1: 73 / 308، وفيه: مجنا بدل مخبئا.
4 - الكافي 6: 487 / 8.
114

فقال نشرة (1) وهو من السنة.
[1654] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض
أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن عثمان أنه رأى أبا عبد الله
(عليه السلام) أحفى شاربه حتى ألصقه بالعسيب.
[1655] 6 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل)، عن محمد بن علي
ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، عن
إسماعيل بن مسلم، عن جعفر ابن محمد، عن آبائه (عليهم السلام)، عن
النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا يطولن أحدكم شاربه ولا شعر إبطيه،
ولاعانته، فإن الشيطان يتخذها مخبئا (1) يستتر بها.
[1656] 7 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن الصادق (عليه
السلام) قال: كان شريعة إبراهيم (عليه السلام) التوحيد والاخلاص (إلى
أن قال:) وزاده في الحنيفية (1) الختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم
الأظفار، وحلق العانة، وأمره ببناء البيت، والحج، والمناسك، فهذه كلها
شريعته.
[1657] 8 - وعنه (عليه السلام) قال: قال الله عز وجل لإبراهيم:
" تطهر " فأخذ شاربه، ثم قال " تطهر " فنتف من إبطيه، ثم قال " تطهر
" فقلم أظفاره، ثم قال " تطهر " فحلق عانته، ثم قال: " تطهر " فاختتن.

(1) النشرة: عوذة يعالج بها المجنون والمريض. (مجمع البحرين 3: 494.
5 - الكافي 6: 487 / 9.
6 - علل الشرائع: 519، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: مخابئا.
- 7 مكارم الأخلاق: 60.
(1) الحنيف: كأمير، الصحيح الميل ألي الاسلام، وكل من حج أو كان على دين إبراهيم (عليه السلام) - القاموس المحيط 3: 130.
8 - مكارم الأخلاق: 60.
115

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حلق الرأس (1) وفي السواك (2) ويأتي
ما يدل عليه (3). 67 - باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر قبضة
أو نحوها
[1658] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله: حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبهوا باليهود.
[1659] 2 - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن المجوس جزوا
لحاهم، ووفروا شواربهم وإنا نحن نجز الشوارب، ونعفي اللحى، وهي
الفطرة (1). [1660] 3 - وفي (معاني الأخبار) عن الحسين بن إبراهيم المكتب، عن
محمد بن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن
يزيد، عن علي بن غراب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حفوا الشوارب، واعفوا
اللحى، ولا تشبهوا بالمجوس.
[1661] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن
.

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 25 والحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك.
(3) يأتي في الباب 67 والحديث 2 من الباب 68، والحديث 6، 8 من الباب 80 من هذه
الأبواب.
الباب 67
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 1: 76 / 332.
2 - الفقيه 1: 76 / 334.
(1) الفطرة: الدين، (منه قده).
3 - معاني الأخبار: 291 / 1.
4 - الكافي 1: 280 / 3
116

موسى بن جعفر، عن أحمد القاسم العجلي، عن أحمد بن يحيى، عن
محمد بن حداهي عن عبد الله بن أيوب، عن عبد الله بن هاشم (1)، عن عبد
الكريم بن عمرو الخثعمي، عن حبابة الوالبية قالت: رأيت أمير المؤمنين (عليه
السلام) في شرطة الخميس ومعه درة (2) لها سبابتان يضرب بها بياعي الجري
والمارماهي، والزمار، ويقول لهم: يا بياعي مسوخ بني إسرائيل، وجند بني
مروان، فقام إليه فرات بن أخنف فقال: يا أمير المؤمنين وما جند بني مروان؟
قال: فقال له: أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا. الحديث
ورواه الصدوق في كتاب (إكمال الدين) عن علي بن أحمد
الدقاق، عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال: والزمير، والطافي.
[1662] 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) نقلا من تفسير
علي بن إبراهيم، عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: " وإذ ابتلى
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن (1) " قال: إنه ما ابتلاه الله به في نومه من ذبح
ولده إسماعيل فأتمها إبراهيم وعزم عليها وسلم لأمر الله فلما عزم قال الله
تعالى له ثوابا له إلى أن قال: " إني جاعلك للناس إماما (2) " ثم أنزل عليه
الحنيفية وهي عشرة أشياء: خمسة منها في الرأس، وخمسة منها في البدن، فأما
التي في الرأس فأخذ الشارب، وإعفاء اللحى، وطم الشعر، والسواك،
والخلال، وأما التي في البدن فحلق الشعر من البدن، والختان، وتقليم
الأظفار، والغسل من الجنابة، والطهور بالماء، فهذه الحنيفية الظاهرة التي جاء
بها إبراهيم (عليه السلام)، فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم القيامة، وهو قوله:

(1) في نسخة، هشام، (منه قده).
(2) الدرة بالكسر: التي يضرب بها (منه قده) الصحاح 2: 656.
(3) إكمال الدين: 536 / 1.
5 - مجمع البيان 1: 200.
(1) البقرة 2: 124.
(2) البقرة 2: 124.
117

واتبع ملة إبراهيم حنيفا (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5)، وعلى تحريم
مشاكلة أعداء الدين، وسلوك طريقتهم (6) وتشبه الرجال بالنساء (7).
ويأتي ما يدل على وجوب الدية في حلق اللحية (8)، وما يدل على عدم
جواز نتف الشيب وتهديد فاعله بالعذاب وغيره (9).
68 - باب استحباب أخذ الشعر من الانف
[1663] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد ابن حمزة الأشعري رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): أخذ الشعر من الانف يحسن الوجه.
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) مثله (1).
[1664] 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة ابن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، أن النبي (صلى الله عليه وآله)
قال: ليأخذ أحدكم من شاربه والشعر الذي من أنفه وليتعاهد نفسه، فإن ذلك

(3) النساء 4: 125.
(4) تقدم في الحديث 8، 9 من الباب 41 والحديث 5 من الباب 63 من هذه الأبواب.
(5) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 69 والحديث 4 من الباب 71 وأحاديث الباب 73
من هذه الأبواب
(6) يأتي في الحديث 8 من الباب 19 من أبواب لباس المصلي.
(7) يأتي في الحديث 1، 2، من الباب 13 من أبواب أحكام الملابس.
(8) يأتي في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء.
(9) يأتي في الحديث 5 من الباب 79 من هذه الأبواب.
الباب 68
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 488 / 1.
(1) الفقيه 1: 71 / 289.
2 - قرب الإسناد: 32.
118

يزيد في جماله، وقال: وكفى بالماء طيبا
69 - باب استحباب تسريح شعر الرأس إذا طال
[1665] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو
عبد الله (عليه السلام) في (حديث): المشط للرأس يذهب بالوباء، قال:
قلت: وما الوباء؟ قال: الحمى، والمشط للحية يشد الأضراس.
[1666] 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن نصر (1) بن إسحاق،
عن عنبسة بن سعيد رفع الحديث إلى النبي (صلى الله عليه وآله) قال: كثرة
تسريح الرأس يذهب بالوبا، ويجلب الرزق، ويزيد (2) في الجماع.
ورواه الصدوق في ثواب الأعمال عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن أحمد بن محمد مثله (3).
[1667] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
مشط الرأس يذهب بالوبا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما (1).

الباب 69
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 488 / 1، وأورد نحوه في الحديث 1، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 73،
وقطعة في الحديث 3 من هذا الباب والحديث 1، 3 من الباب الآتي.
2 - الكافي 6: 489 / 6.
(1) في المصدر: نضر.
(2) في المصدر: الافعال الثلاثة على صيغة التأنيث.
(3) ثواب الأعمال: 39 / 1.
3 - الفقيه 1: 75 / قطعة من الحديث 320، وأورد تمامه في الحديث 1 من الباب 73 من هذه
الأبواب.
(1) يأتي في أحاديث الباب 70، 71، 72، والحديث 1 و 3 من الباب 73 والباب 75 من هذه
الأبواب.
119

70 - باب استحباب التمشط
[1668] 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد
سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن محمد بن إسحاق بن عمار
النوفلي، عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: المشط
يذهب بالوبا. الحديث.
[1669] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه:
قال: كثرة المشط يقلل البلغم (1).
[1670] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
المشط يذهب بالوباء، وهو الحمى.
قال: وفي رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي: يذهب بالوباء وهو
الضعف.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

الباب 70
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 488 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 71 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 6 489 / 9.
(1) في المصدر: كثرة التمشط تقلل البلغم.
3 - الفقيه 1: 75 / 324 و 325.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 71 و 72 و 73 من هذه الأبواب، وفي الحديث 3 من الباب 74 والباب 76 من
هذه الأبواب.
120

71 - باب استحباب التمشط عند الصلاة فرضا ونفلا
[1671] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله: " خذوا زينتكم
عند كل مسجد (1). قال: من ذلك التمشط عند كل صلاة.
[1672] 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن
أحمد بن الحسن الميثمي، عن محمد بن إسحاق عن عمار النوفلي، عن أبيه
قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: المشط يذهب بالوباء وكان
لأبي عبد الله (عليه السلام) مشط في المسجد يتمشط به إذا فرغ من صلاته.
[1673] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه
السلام) عن قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال: من
ذلك التمشط عند كل صلاة.
[1674] 4 - وفي (الخصال) عن إسماعيل بن منصور، عن محمد بن
القاسم العلوي، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن أحمد بن محمد بن خالد،
عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الرحمان بن
الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " خذوا
زينتكم عند كل مسجد (1) " قال: المشط فإن المشط يجلب الرزق ويحسن
.

الباب 71
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6: 489 / 7.
(1) الأعراف 7: 31.
2 - الكافي 6: 488 / 2، ورواه العياشي في تفسيره 2: 13 / 26، وتقدم صدره في الحديث 1 من
الباب 70 من هذه الأبواب.
3 - الفقيه 1: 75 / 319.
4 - الخصال: 368 / 3.
(1) الأعراف 7: 31
121

الشعر، وينجز الحاجة، ويزيد في ماء الصلب، ويقطع البلغم، وكان رسول
الله (صلى الله عليه وآله) يسرح تحت لحيته أربعين مرة، ومن فوقها سبع
مرات، ويقول: إنه يزيد في الذهن، ويقطع البلغم.
[1675] 5 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: " خذوا زينتكم عند كل مسجد (1)
" قال: هو التمشط عند كل صلاة فريضة ونافلة.
[1676] 6 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن الصادق
(عليه السلام) في قوله تعالى: " خذوا زينتكم عند كل مسجد (1) " قال:
إن أخذ الزينة هو التمشط عند كل صلاة
[1677] 7 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: قال
الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: " خذوا زينتكم عند كل
مسجد (1) "، قال: المشط فإن المشط يجلب الرزق ويحسن الشعر.
الحديث.
72 - باب استحباب التمشط بالعاج
[1678] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه قال: دخلت على أبي
.

5 - تفسير العياشي 2: 13 / 25.
(1) الأعراف 7: 31.
6 - مجمع البيان 2: 413.
7 - مكارم الأخلاق: 70.
الباب 72
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6: 488 / 3
122

إبراهيم (عليه السلام) وفي يده مشط عاج (1) يتمشط به، فقلت له: جعلت
فداك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج، فقال: ولم؟ فقد
كان لأبي منها مشط أو مشطان، ثم قال: تمشطوا بالعاج فإن العاج يذهب
بالوبا.
[1679] 2 - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن
موسى بن بكر قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يتمشط بمشط عاج
واشتريته له.
[1680] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
إبراهيم بن مهزم، عن القاسم بن الوليد قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها قال: لا بأس به.
[1681] 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن
عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن العاج؟ فقال:
لا بأس به وإن لي منه لمشطا.
[1682] 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال موسى بن جعفر (عليه
السلام): تمشطوا بالعاج، فإنه يذهب بالوبا.
[1683] 6 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق): عن أبي الحسن
العسكر عليه السلام قال: التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس،

(1) العاج: ظهر السلحفاة البحرية، والعاج: عظم إنبات الفيل، وعن الليث لا يسمى غير الناب
عاجا. (مجمع البحرين 2: 320).
2 - الكافي 6: 489 / 4، وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث 3 من الباب 37 من أبواب ما
يكتسب به.
3 - الكافي 6: 489 / 11.
4 - الكافي 6: 489 / 5.
5 - الفقيه 1: 75 / 323.
6 - مكارم الأخلاق: 72.
123

ويطرد الدود من الدماغ، ويطفئ المرار، وينقي اللثة والعمور (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله في كتاب التجارة (2).
73 - باب استحباب تسريح اللحية والعارضين والذؤابتين
والحاجبين والرأس
[1684] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام:
مشط الرأس يذهب بالوباء ومشط اللحية يشد الأضراس.
[1685] 2 - وقد تقدم في حديث سفيان بن السمط قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: المشط اللحية يشد الأضراس.
[1686] 3 - الحسين بن بسطام وأخوه في كتاب (طب الأئمة) عن تميم بن
أحمد السيرافي، عن محمد بن خالد البرقي، عن علي بن النعمان، عن داود بن
فرقد، والمعلى ابن خنيس جميعا قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: تسريح
العارضين يشد الأضراس، وتسريح اللحية يذهب بالوباء، وتسريح الذؤابتين
يذهب ببلابل الصدر، وتسريح الحاجبين أمان من الجذام، وتسريح الرأس
يقطع البلغم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) عمور الأسنان: ما بينهما من اللحم، منه قده، راجع الصحاح للجوهري 2: 757.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2، 3 من الباب 37 من أبواب ما يكتسب به.
الباب 73
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 1: 75 / 320 وتقدم صدره في الحديث 3 من الباب 69 من هذه الأبواب.
2 - تقدم في الحديث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب.
3 - طب الأئمة: 19.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 69 والحديث 4 من الباب 71 من هذه
الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 75، 76 من هذه الأبواب.
124

74 - باب كراهة التمشط من قيام
[1687] 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن علي
ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي القرشي، عن
محمد بن زياد، عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن ثابت بن أبي صفية الثمالي،
عن ثور بن سعيد بن علاقة، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال - في
حديث -: والتمشط من قيام يورث الفقر.
[1688] 2 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق): عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: من امتشط قائما ركبه الدين.
[1689] 3 - وعن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: لا تمتشط من قيام
فإنه يورث الضعف في القلب، وامتشط وأنت جالس فإنه يقوي القلب ويمخخ
الجلد (1).
75 - باب استحباب امرار المشط على الصدر
بعد تسريح الرأس واللحية
[1690] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن نوح بن شعيب، عن ابن مياح، عن يونس، عمن أخبره، عن

الباب 74
فيه 3 أحاديث
1 - الخصال: 504 / 2، ويأتي بتمامه في الحديث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
2 - مكارم الأخلاق: 70.
3 - مكارم الأخلاق: 72.
(1) في المصدر: يمخج الجلدة. يمخخ الجلد: قال الجوهري أمخت الإبل: سمنت. الصحاح
1: 431.
الباب 75
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 489 / 8.
125

أبي الحسن عليه السلام قال: إذا سرحت رأسك ولحيتك فأمر المشط على
صدرك فإنه يذهب بالهم والوبا.
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه
السلام).
76 - باب استحباب تسريح اللحية سبعين مرة يعدها مرة مرة أو
سبعا وأربعين مرة وكيفيته
[1691] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن الحسن بن عطية، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: من سرح لحيته سبعين مرة
وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما.
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) (1).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن
أبيه، عن
محمد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الرحمان بن
الحجاج، عن محمد بن عمر الهمداني، عن ابن عطية، عن إسماعيل بن
جابر مثله (2).
[1692] 2 - محمد بن علي بن أحمد الفتال الفارسي في (روضة الواعظين)
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في قوله تعالى: " خذوا زينتكم عند
كل مسجد " (1)، قال: المشط فإن المشط يجلب الرزق، ويحسن الشعر،

(1) الفقيه 1: 75 / 321.
الباب 76
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6: 489 / 10.
(1) الفقيه 1: 75 / 322.
(2) ثواب الأعمال: 40.
2 - روضة الواعظين: 308.
(1) الأعراف 7: 31.
126

وينجز الحاجة، ويزيد في الصلب ويقطع البلغم.
[1693] 3 - قال: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسرح تحت لحيته
أربعين مرة، ومن فوقها سبع مرات، ويقول: إنه يزيد في الذهن ويقطع البلغم.
ورواه الصدوق في (الخصال) كما مر (1).
[1694] 4 - علي بن موسى بن طاوس في (أمان الاخطار) قال: روي أنه يبدأ
من تحت، ويقرأ (إنا أنزلناه في ليلة القدر).
[1695] 5 - قال: وفي رواية أنه يسرح لحيته من تحت إلى فوق أربعين مرة،
ويقرأ (إنا أنزلناه) ومن فوق إلى تحت سبع مرات ويقرأ (والعاديات)
ويقول: اللهم سرح عني الهموم والغموم ووحشة الصدور.
[1696] 6 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق): قال: كان (عليه
السلام) يسرح تحت لحيته أربعين مرة، ومن فوقها سبع مرات، ويقول: إنه
يزيد في الذهن ويقطع البلغم.
77 - باب استحباب دفن الشعر والظفر والسن والدم والمشيمة
والعلقة
[1697] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال،
عن بعض أصحابه، عن أبي كهمس، عن أبي عبد الله (عليه

3 - روضة الواعظين: 308.
(1) رواه عن الخصال في الحديث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب.
4 - أمان الاخطار: 37.
5 - أمان الاخطار: 37.
6 - مكارم الأخلاق: 33.
الباب 77
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6: 463 / 1.
127

السلام) في قول الله عز وجل: " ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا " (1)
قال: دفن الشعر والظفر.
[1698] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن
القاسم بن سليمان، عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء قال: إن أبا جعفر
(عليه السلام) انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفه، ثم قال: الحمد
لله، ثم قال: يا جعفر، (إذا أنت دفنتني) (1) فادفنه معي، ثم مكث بعد
حين ثم انقلع أيضا آخر فوضعه على كفه، ثم قال: الحمد لله يا جعفر
إذا مت فادفنه معي.
[1699] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): يدفن الرجل أظفاره (1)
وشعره إذا أخذ منها وهي سنة.
[1700] 4 - قال وروي أن من السنة دفن الشعر والظفر والدم.
[1701] 5 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد، عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن آبائه، عن
علي، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: أمرنا بدفن أربعة: الشعر، والسن، والظفر، والدم.
[1702] 6 - وعن محمد بن جعفر البندار، عن سعد (1) بن أسمع، عن

(1) المرسلات 77: 25، 26.
2 - الكافي 3: 262 / 43.
(1) في المصدر: إذا أنا مت ودفنتني.
3 - الفقيه 1: 74 / 317.
(1) في المصدر: أظافيره.
4 - الفقيه 1: 74 / 318.
5 - الخصال: 251 / 120.
6 - الخصال: 340 / 1.
(1) في المصدر: مسعده، وفي بعض نسخة: سعد.
128

أحمد بن إسحاق الهروي، عن الفضل بن عبد الله الهروي، عن مالك بن
سليمان، عن داود بن عبد الرحمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن
عايشة، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر بدفن سبعة أشياء من
الانسان: الشعر، والظفر، والدم، والحيض، والمشيمة، والسن،
والعلقة.
أقول: وتقدم في أحاديث الخضاب ما يدل على عدم وجوب دفن
الشعر، وأن بعض شعر الرسول (صلى الله عليه وآله) بقي محفوظا عند
الأئمة (عليهم السلام) (2).
78 - باب استحباب اكرام الشعر
[1703] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزه.
محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
وذكر مثله (1).
[1704] 2 - قال: وقال عليه السلام: الشعر الحسن من كسوة الله
فأكرموه.

(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 41 من هذه الأبواب.
الباب 78
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 485 / 2.
(1) الفقيه 1: 75 / 328.
2 - الفقيه 1: 76 / 329.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب الملابس.
129

79 - باب جواز جز الشيب وكراهة نتفه وعدم تحريمه
[1705] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن الحسن بن علي الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا بأس بجز الشمط (1) ونتفه، وجزه أحب إلى من نتفه.
[1706] 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عمن ذكره، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بجز الشمط ونتفه من اللحية
[1707] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يرى
بجز الشيب بأسا ويكره نتفه.
ورواه الصدوق مرسلا (1) وكذا الأول.
[1708] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): الشيب نور فلا تنتفوه.
[1709] 5 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن
خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون عن أبي نجران (1) التميمي، عن
عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)

الباب 79
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6: 492 / 1، ورواه الصدوق في الفقيه 1: 77 / 343.
(1) الشمط بالتحريك: بياض شعر الرأس يخالط سواده والرجل أشمط والمرأة شمطاء (مجمع
البحرين 4: 258).
2 - الكافي 6: 492 / 2.
3 - الكافي 6: 492 / 3.
(1) الفقيه 1: 77 / 342.
4 - الفقيه 1: 77 / 341.
5 - الخصال: 106 / 68، وأورده في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب النكاح المحرم
(1) في المصدر: عن ابن أبي نجران.
130

يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم (1) ولهم عذاب أليم:
الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره.
[1710] 6 وبإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمائة - قال:
لا ينتف (1) الشيب فإنه نور للمسلم (2)، ومن شاب شيبه في الاسلام كانت له
نورا يوم القيامة.
أقول: وروي عدة أحاديث في أن الشيب نور ووقار ولم أوردها لعدم
صراحتها في الحكم المذكور، ثم إن ما دل على جواز النتف محمول على نفي
التحريم فلا ينافي ثبوت الكراهة وما دل على التهديد والوعيد محمول على
نتف جميع الشيب واستيعاب ذلك اللحية أو أكثرها.
80 - باب استحباب تقليم الأظفار وكراهة تركه
[1711] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تقليم الأظفار يمنع
الداء الأعظم ويدر (1) الرزق.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى مثله (2).

(1) في المصدر زيادة: ولا يزكيهم.
6 - الخصال: 612.
(1) في المصدر: لا تنتفوا.
(2) في المصدر: المسلم.
الباب 80
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 6: 490 / 1.
(1) في نسخة: يزيد (منه قده).
(2) ثواب الأعمال: 42 / 4.
131

[1712] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،
عمن ذكره عن أيوب بن الحر، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: إنما قصوا الأظفار لأنها مقيل الشيطان، ومنه يكون النسيان.
[1713] 3 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن
مسكين، عن حذيفة ابن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن
أستر وأخفي ما يسلط الشيطان من ابن آدم أن صار يسكن تحت الأظافير.
[1714] 4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من السنة
تقليم الأظفار.
[1715] 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن جعفر بن محمد
الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: احتبس
الوحي على (1) النبي (صلى الله عليه وآله) فقيل له: احتبس الوحي عنك؟!
فقال: وكيف لا يحتبس وأنتم لا تقلمون أظفاركم، ولا تنقون
رواجبكم (2)؟!.
ورواه عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن محمد بن
عيسى، عن عبد الله بن ميمون القداح، مثله (3).

2 - الكافي 6: 490 / 6.
3 - الكافي 6: 490 / 7.
4 - الكافي 6: 490 / 5.
5 - الكافي 6: 492 / 17.
(1) في نسخة: عن، (منه قده).
(2) الرواجب: مفاضل أصول الأصابع أو مواطن مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو
ظهور السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات أو المفاصل التي تلي الأنامل واحد منها
راجبة: (منه قده) نقلا عن القاموس المحيط 1: 74.
(3) قرب الإسناد: 13.
132

[1716] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، أنه قال
للصادق (عليه السلام): إن أصحابنا يقولون: إنما اخذ الشارب والأظفار يوم
الجمعة، فقال: سبحان الله، خذها إن شئت في يوم الجمعة، وإن شئت في
سائر الأيام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن
جعفر بن معاوية بن وهب، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه
السلام)، مثله (1).
[1717] 7 - قال الصدوق: وقال (عليه السلام): قصها إذا طالت.
[1718] 8 - وفي (الخصال): عن بن جعفر البندار، عن جعفر بن
محمد بن نوح، عن عبد الله بن أحمد بن حماد، عن الحسن بن علي الحلواني،
عن بشر بن عمر، عن مالك بن أنس، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن
النبي (صلى الله عليه وآله) قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظفار، وقص
الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والاختتان.
[1719] 9 - وبإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمأة - قال:
وتقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم، ويدر الرزق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حلق الرأس (1) وغيره (2)، ويأتي ما
يدل عليه هنا (3) وفي الجمعة إن شاء الله تعالى (4).

6 - الفقيه 1: 74 / 314.
(1) التهذيب 3: 237 / 626.
7 - الفقيه 1: 74 / 315.
8 - الخصال: 310 / 86.
9 - الخصال: 611 / 10.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 25 والحديث 2 من الباب 40 والحديث 7، 8 من الباب 66
والحديث 5 من الباب 67 من هذه الأبواب، والحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 81 من هذه الأبواب
(4) يأتي في الباب 33 من أبواب صلاة الجمعة.
133

81 - باب استحباب قص الرجال الأظفار وترك النساء منها شيئا
[1720] 1 - محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي،
عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): للرجال: قصوا أظافيركم، وللنساء: اتركن من أظفاركن، فإنه
أزين لكن.
ورواه الصدوق مرسلا مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2).
82 - باب كراهة تقليم الأظفار بالأسنان والاخذ بها من
اللحية والحجامة يوم الأربعاء والجمعة
[1721] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن
الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث
المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن تقليم الأظفار
بالأسنان، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة.
[1722] 2 - وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا،
عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله
عليه وآله) لعلي (عليه السلام) - قال: يا علي ثلاثة من الوسواس: أكل
الطين، وتقليم الأظفار بالأسنان، وأكل اللحية.

الباب 81
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 491 / 15.
(1) الفقيه 1: 74 / 316.
(2) تقدم في الباب 80 من هذه الأبواب.
الباب 82
فيه حديثان
1 - الفقيه 4: 2 / 1.
2 - الفقيه 4: 269 / 821، وأورده أيضا في الحديث 10 من الباب 58 من أبواب الأطعمة المحرمة.
134

أقول: ويأتي ما يدل على حكم الحجامة في أحاديث السفر يوم الأربعاء
من كتاب الحج (1) وفي أحاديث الحجامة من كتاب التجارة (2).
83 - باب استحباب الابتداء بتقليم خنصر اليسرى والختم
بخنصر اليمنى
[1723] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير رفعه في قص الأظافير: تبدأ بخنصرك الأيسر ثم تختم باليمين.
[1724] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: وروي أنه من يقلم أظفاره يوم
الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى، ويختم بخنصره من اليد اليمنى.
84 - باب استحباب إزالة شعر الإبط الرجل والمرأة ولو
بالنتف، وكراهة، اطالته
[1725] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن
أبي عمير، عن هشام بن الحكم وحفص أن أبا عبد الله (عليه السلام) كان
يطلي إبطيه بالنورة في الحمام.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن هشام بن

(1) يأتي ما يد على حكم الحجامة في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب آداب السفر من كتاب الحج.
(2) يأتي أيضا في الباب 13 من أبواب ما يكتسب به من التجارة.
الباب 83
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 492 / 16.
2 - الفقيه 1: 73 / 305.
الباب 84
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 1: 376 / 1159.
135

الحكم، عن حفص بن البختري مثله (1).
[1726] 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يطولن
أحدكم شعر إبطيه، فإن الشيطان يتخذه مخبئا يستتر به.
محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكر مثله (1).
[1727] 3 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): احلقوا شعر
الإبط للذكر والأنثى.
وفي نسخة شعر البطن.
[1728] 4 - قال: وقال علي (عليه السلام) نتف الإبط ينفي الرائحة
المكروهة، وهو طهور وسنة مما أمر به الطيب (عليه السلام).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
85 - باب استحباب اختيار طلي الإبط على حلقه، وحلقه على
نتفه، وكراهة نتفه
[1729] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن

(1) الكافي 6: 507 / 3.
2 - الكافي 6: 507 / 1.
(1) الفقيه 1: 68 / 265.
3 - الفقيه 1: 67 / 261.
4 - الفقيه 1: 68 / 264.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك، والحديث 7، 8 من
الباب 66، والحديث 5 من الباب 85 من هذه الأبواب.
الباب 85
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 6: 498 / 9، وتقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب.
136

عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: دخلت مع أبي بصير
الحمام فنظرت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قد أطلى وطلى إبطيه بالنورة،
قال: فخبرت أبا بصير فقال: أرشدني إليه لأسأله عنه، فقلت، قد رأيته أنا:
فقال: أنت قد رأيته وأنا لم أره أرشدني إليه قال: فأرشدته، فقال له:
جعلت فداك، أخبرني قائدي أنك أطليت وطليت إبطيك بالنورة؟، فقال: نعم
يا با محمد إن نتف الإبطين يضعف البصر، أطل يا با محمد، الحديث
[1730] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة،
عن أبي كهمس قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): نتف الإبط يضعف
المنكبين، وكان أبو عبد الله (عليه السلام) يطلي إبطه
[1731] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن
علي، عن سعدان قال كنت مع أبي بصير في الحمام فرأيت أبا عبد الله (عليه
السلام) يطلي إبطه فأخبرت بذلك أبا بصير، فقال له: جعلت فداك أيما
أفضل نتف الإبط، أو حلقه؟ فقال: يا با محمد إن نتف الإبط يوهي - أو
يضعف -، احلقه.
[1732] 4 - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم،
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن السخت البصري،
عن محمد بن سليمان، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد، عن الحسن بن
علي بن مهران جميعا، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: كنا بالمدينة فلاحاني
زرارة في نتف الإبط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال زرارة: نتفه
أفضل فاستأذنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فأذن لنا وهو في الحمام
يطلي قد أطلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك؟ فقال: لا لعله فعل هذا،

2 - الكافي 6: 507 / 2.
3 - الكافي 6: 508 / 4.
4 - الكافي 6: 508 / 5، و 4: 327 / 6، وتقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب
32 من هذه الأبواب.
137

لما لا يجوز لي أن أفعله؟ فقال: فيم أنتم؟ فقلت: لا حاني زرارة في نتف الإبط
وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال: نتفه أفضل،
فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل
من حلقه، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الأول.
[1733] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
يونس بن يعقوب، أن أبا عبد الله (عليه السلام) كان يدخل الحمام فيطلي إبطه
وحده إذا احتاج إلى ذلك وحده (1).
[1734] 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب قال: بلغني أن أبا عبد الله (عليه
السلام) ربما دخل الحمام متعمدا يطلي إبطيه وحده.
[1735] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان الصادق (عليه السلام)
يطلي إبطيه في الحمام ويقول: نتف الإبط يضعف المنكبين ويوهي ويضعف البصر.
[1736] 8 - قال: وقال (عليه السلام): حلقه أفضل من نتفه، وطليه
أفضل من حلقه:
[1737] 9 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن
بكير، عن ابن أبي يعفور قال: لاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه، فقلت:

(1) التهذيب 5: 62 / 199.
5 - الكافي 6: 508 / 6.
(1) كذا في الأصل المخطوط والمصدر.
6 - الكافي 6: 508 / 7.
7 - الفقيه 1: 67 / 262.
8 - الفقيه 1: 68 / 263.
9 - علل الشرائع: 292 / الباب 220.
138

نتفه أفضل من حلقه، وطليه أفضل منهما جميعا. ثم ذكر نحو الحديث السابق
إلى أن قال - فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أصبت السنة وأخطأها زرارة
أما إن نتفه أفضل من حلقه، وطليه أفضل منهما، الحديث.
أقول: الظاهر أن ما تقدم من رواية الكليني لهذا الحديث (1) هو
الصحيح، وأن هذه غلط من الراوي أو الناسخ لما عرفته من الأحاديث المرجحة
لما قلناه، ويحتمل تعدد الملاحاة وكون الجوابين في وقتين وأحدهما للتقية، أو
مخصوص لبعض الحالات
[1738] 10 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث
الأربعمائة. كلمة - قال: نتف الإبط ينفي الرائحة المنكرة وهو طهور وسنة مما
أمر به الطيب (عليه السلام.
أقول: هذا محمول على تعذر الإزالة بغير النتف، أو على الاستحباب،
وإن كان غيره أفضل منه، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه والله
أعلم.
86 - باب تأكد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوما
وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوما ولو بالقرض
[1739] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق
أربعين يوما، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق
عشرين يوما.

(1) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب.
10 - الخصال: 612، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق.
الباب 86
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 506 / 11.
139

ورواه الصدوق مرسلا (1).
[1740] 2 - محمد بن علي الفتال في (روضة الواعظين) قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما، فمن أتت عليه
عشرون يوما فليستدن (على) (1) الله عز وجل وليتنور، ومن أتت عليه أربعون
يوما ولم يتنور فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة.
أقول: هذا محمول على نفي كمال الايمان والاسلام.
[1741] 3 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين فإن لم يجد فليستقرض
(على الله) (1) بعد الأربعين ولا يؤخر.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه
محمد بن أبي القاسم عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن
جعفر بن محمد، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله). وذكر
مثله (2).
87 - باب كراهة إطالة شعر الشارب والإبط والعانة
[1742] 1 - محمد بن علي بن الحسين في (علل الشرايع) عن محمد بن علي
ماجيلويه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، عن

(1) الفقيه 1: 67 / 260.
2 - روضة الواعظين: 308.
(1) ليس في المصدر.
3 - روضة الواعظين: 309.
(1) ليس في المصدر.
(2) الخصال: 538 / 5.
الباب 87
فيه حديث واحد
1 - علل الشرائع: 519 / الباب 292، وأورده أيضا في الحديث 6 من الباب 66 من هذه الأبواب.
140

إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لا يطولن أحدكم شاربه
ولاعانته ولا شعر إبطه، فإن الشيطان يتخذها مخبئا يستتر بها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
88 - باب استحباب مسح الأظفار والرأس بالماء بعد اخذ
الأظفار والشعر بالحديد وعدم وجوب إعادة الصلاة لمن ترك
ذلك حتى صلى
[1743] 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن،
عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته
عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثم يقوم فيصلي، قال: ينصرف
ويمسحه بالماء (ولا يعيد صلاته) (1) تلك.
أقول: وتقدم ما يدل على مضمون الباب في نواقض الوضوء في عدة
أحاديث (2).
89 - باب استحباب التطيب
[1744] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 66، 86 من هذه الأبواب.
الباب 88
فيه حديث واحد
1 - قرب الإسناد: 91.
(1) في المصدر: ولا يعتد بصلاته.
الباب 89
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 5: 320 / 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 59 من هذه الأبواب، وفي الحديث 7 من
الباب 1، وأخرجه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح.
141

عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت علي بن موسى الرضا (عليه السلام):
يقول ثلاث من سنن المرسلين العطر، وأخذ الشعر، وكثرة الطروقة.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)
مثله (1).
[1745] 2 - وبالاسناد عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام)
قال: لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم، الحديث.
[1746] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: الطيب من
أخلاق الأنبياء.
[1747] 4 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن
العباس بن موسى قال: سمعت أبي (عليه السلام) يقول: العطر من سنن
المرسلين.
[1748] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
يونس بن يعقوب، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلا) قال: العطر
من سنن المرسلين.
[1749] 6 - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق عن سعدان،

(1) الخصال: 92 / 34.
2 - الكافي 6: 510 / 4، وأورده بتمامه عن الكافي والفقيه والعيون والخصال في الحديث 1 من الباب
37 من أبواب صلاة الجمعة.
3 - الكافي 6: 510 / 1.
4 - الكافي 6: 511 / 8.
5 - الكافي 6: 510 / 2.
6 - الكافي 6: 510 / 6.
142

عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): الطيب يشد القلب.
[1750] 7 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): (ما أصيب) (1) من دنياكم إلا النساء والطيب
[1751] 8 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاث أعطيهن الأنبياء: العطر، والأزواج،
والسواك.
[1752] 9 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد
و عبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): الريح الطيبة تشد القلب، وتزيد في الجماع.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن
محبوب مثله (1).
[1753] 10 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في
إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: الطيب
نشرة، والغسل نشرة، والركوب نشرة، والنظر إلى الخضرة نشرة.
[1754] 11 - وفي (الخصال) عن محمد بن جعفر البندار، عن أبي العباس

7 - الكافي 5: 321 / 6، وأورده أيضا في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب مقدمات النكاح.
(1) في المصدر: ما أحب 8 - الكافي 6: 511 / 9، وتقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب السواك.
9 - قرب الإسناد: 78.
(1) الكافي 6: 510 / 3.
10 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 40 / 126.
11 - الخصال: 165 / 217 باختلاف في السند والمتن.
143

الحمادي، عن صالح بن محمد، عن علي بن الحسن (1)، عن سلام بن
المنذر (2)، عن ثابت بن البناني (3)، عن أنس، عن النبي (صلى الله عليه
وآله) قال حبب إلي من الدنيا ثلاث: النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني
في الصلاة.
[1755] 12 - وعن الحسن بن علي العطار، عن محمد بن أحمد بن مصعب،
عن أحمد ابن محمد الآملي، عن أحمد بن محمد بن غالب، عن يسار، عن
أنس، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: حبب إلى من دنياكم النساء،
والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السواك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا
وفي أبواب الجمعة إن شاء الله (2).
90 - باب استحباب الطيب في الشارب [1756] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن القاسم ابن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
الطيب في الشارب من أخلاق النبيين وكرامة للكاتبين.

(1) في المصدر: علي بن الجعد.
(2) في المصدر: سلام أبو المنذر.
(3) في المصدر: ثابت البناني.
12 - الخصال: 165 / 218.
(1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 18 من الباب 1 من أبواب السواك، والحديث 4 من الباب 2
والحديث 8 من الباب 60 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 90 من هذه الأبواب.
الباب 90
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 510 / 5.
144

[1757] 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن محمد بن
عيسى، عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام قال: الطيب في الشارب من أخلاق الأنبياء، وكرامة
للكاتبين.
ورواه الصدوق في (الخصال) (1) بإسناده عن علي (عليه السلام) في
حديث الأربعمائة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه عموما (3).
91 - باب استحباب التطيب أول النهار واستحباب التطيب
للصلاة وبعد الوضوء ولدخول المساجد
[1758] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، رفعه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: من تطيب أول النهار لم يزل عقله معه إلى الليل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه عموما (2)،
ويأتي ما يدل على بقية المقصود في محله إن شاء الله (3).

2 - الكافي 6: 511 / 15.
(1) الخصال: 611 / 10.
(2) تقدم ما يدل علي ذلك في الباب 89 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه عموما في الباب 91، 95، 98. من هذه الأبواب.
الباب 91
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 510 / 7، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب لباس المصلي.
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 89 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه عموما في الباب 93، 95، 98 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 23 من أبواب أحكام المساجد.
145

92 - باب استحباب كثرة الانفاق في الطيب
[1759] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن سليمان بن محمد الخثعمي، عن إسحاق الطويل العطار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينفق في الطيب
أكثر مما ينفق في الطعام.
[1760] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
عيسى، عن زكريا المؤمن رفعه قال: ما أنفقت في الطيب فليس بسرف.
[1761] 3 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي القاسم الكوفي،
عمن حدثه، عن محمد بن الوليد الكرماني قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه
السلام): ما تقول في المسك؟ فقال: إن أبي أمر فعمل له مسك في بان (1)
بسبعمائة درهم، فكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أن الناس يعيبون ذلك،
فكتب إليه يا فضل أما علمت أن يوسف وهو نبي كان يلبس الديباج مزررا
بالذهب، ويجلس على كراسي الذهب فلم ينقص ذلك من حكمته شيئا.
قال: ثم أمر فعملت له غالية (2) بأربعة آلاف درهم.

الباب 92
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 512 / 18.
2 - الكافي 6: 512 / 16.
3 - الكافي 6: 516 / 4.
(1) البان: نوع من الشجر، ومنه دهن البان وهو طيب (لسان العرب 13: 61).
(2) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن (لسان العرب 15: 134).
146

93 - باب استحباب تطيب النساء بما ظهر لونه وخفى ريحه،
والرجال بالعكس
[1762] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال
ما ظهر ريحه وخفي لونه.
94 - كراهة رد الطيب والكرامة
[1763] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن الرجل يرد الطيب، قال: لا ينبغي له أن يرد
الكرامة.
[1764] 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن سهل (جعفر) بن محمد الأشعري،
عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه
السلام) بدهن وقد كان أدهن فأدهن، فقال: إنا لا نرد الطيب.
[1765] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) - في حديث - قال:

الباب 93
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 512 / 17.
الباب 94
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6: 512 / 1.
2 - الكافي 6: 512 / 2.
3 - الكافي 6: 512 / 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 95 من هذه الأبواب.
147

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يأبى الكرامة إلا حمار: قال: قلت ما
معنى ذلك؟ قال: قال: الطيب، والوسادة وعد أشياء.
[1766] 4 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن
عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أن النبي (صلى الله
عليه وآله) كان لا يرد الطيب والحلواء.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العشرة (1).
95 - باب استحباب التطيب بالمسك وشمه، وجواز الاصطباغ
به في الطعام
[1767] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن فضال، عن الحسن بن جهم قال: دخلت على أبي الحسن (عليه السلام)
فأخرج إلى مخزنة فيها مسك فقال: خذ من هذا، فأخذت منه شيئا
فتمسحت (1) به، فقال: أصلح واجعل في لبتك (2) منه، قال: فأخذت منه
قليلا فجعلته في لبتي، فقال: أصلح فأخذت منه أيضا فمكث في يدي شئ
صالح، فقال لي: اجعل في لبتك (3) الحديث.
[1768] 2 - وبالاسناد عن الحسن بن الجهم قال: أخرج إلى أبو الحسن

4 - الكافي 6: 513 / 4.
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 69 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج.
الباب 95
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 6: 512 / 3.
(1) في نسخة: فمسحت، (منه قده).
(2) اللبة: المنحر، (منه قده) نقلا عن الصحاح 1: 217.
(3) في نسخة: لبتيك، (منه قده).
2 - الكافي 6: 515 / 4.
148

(عليه السلام) مخزنة فيها مسك من عتيدة (1) آبنوس (2) فيها بيوت كلها مما
يتخذها النساء.
[1769] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن
محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) (1) يقول: كان لعلي بن الحسين (عليه السلام) أشبيدانة رصاص
معلقة فيها مسك، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها وأخرج منها فتمسح
به.
[1770] - 4 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي
البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه
وآله) كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيضه (1) في مفارقه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي
البختري مثله (2).
[1771] 5 - وعنهم. عن أحمد، عن أبيه، عن المطلب بن زياد، عن أبي
بكر بن عبد الله الأشعري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسك،
هل يجوز إشمامه (1)؟ فقال: إنا لنشمه.

(1) العتيدة: حقه يكون فيه طيب الرجل والعروس، (منه قده) نقلا عن القاموس المحيط 1:
323.
(2) آبنوس: شجر خشبه أسود صلب. (ملحق لسان العرب 1: 3).
3 - الكافي 6: 514 / 1.
(1) في المصدر: أبا الحسن (عليه السلام).
4 - الكافي 6: 514 / 2.
(1) الوبيض: البريق، (منه قده) عن القاموس 2: 333.
(2) قرب الإسناد: 70.
5 - الكافي 6: 515 / 5.
(1) في المصدر: اشتمامه وقد كتب المصنف على قوله (هل يجوز اشمامه) علامة نسخة.
149

[1772] 6 - وعنهم، عن أحمد، عن نوح بن شعيب، عن بعض
أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال كان يرى وبيض المسك في مفرق
رسول الله (صلى الله عليه وآله).
[1773] 7 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن
جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المسك في
الدهن أيصلح (1)؟ فقال: إني لأصنعه في الدهن ولا بأس.
[1774] 8 - قال الكليني: وروي أنه لا بأس بصنع المسك في الطعام.
[1775] 9 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المسك
والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام، قال: لا بأس.
[1776] 10 - وسألته عن المسك (1) يصلح في الدهن؟ قال: إني لأصنعه
في الدهن ولا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (2)، ويأتي ما يدل
عليه (3).

6 - الكافي 6: 515 / 7.
7 - الكافي 6: 515 / 8.
(1) في نسخة: يصنع، (منه قده).
8 - الكافي 6: 515 / 8.
9 - مسائل علي بن جعفر: 176 / 317.
10 - مسائل علي بن جعفر 176 / 318
(1) في البحار زيادة: والعنبر.
(2) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 89 من هذه الأبواب وخصوصا في الحديث 3 من الباب 92
من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 97 من هذه الأبواب.
150

96 - باب استحباب التطيب بالغالية
[1777] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): إني أعامل التجار فأتهيأ للناس كراهة أن يروا بي خصاصة فأتخذ
الغالية، فقال: يا إسحاق إن القليل من الغالية يجزي وكثيرها سواء، من
أخذ (1) من الغالية قليلا دائما أجزأه ذلك، قال إسحاق: وأنا أشتري منها في
السنة بعشرة دراهم فأكتفي بها، وريحها ثابت طول الدهر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في أحكام
المساجد (3) وغيرها (4).
97 - باب استحباب التطيب بالمسك، والعنبر، والزعفران،
والعود وما ينبغي كتابته من القرآن
وجعله بين الغلاف والقارورة
[1778] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن معمر ابن خلاد قال: أمرني أبو الحسن الرضا (عليه السلام)
فعملت له دهنا فيه مسك وعنبر فأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسي،

الباب 96
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 516 / 1.
(1) في المصدر: اتخذ.
(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 89 من هذه الأبواب عموما.
(3) يأتي في الباب 23 من أبواب أحكام المساجد.
(4) يأتي في الحديث 14 من الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الباب 97
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 516 / 2.
151

وأم الكتاب، والمعوذتين وقوارع من القرآن، وأجعله بين الغلاف
والقارورة، ففعلت ثم أتيته فتغلف به وأنا أنظر إليه.
[1779] 2 - وعن محمد بن جعفر، عن محمد بن خالد، عن سيف بن
عميرة، عن عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
الطيب المسك، والعنبر، والزعفران، والعود.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
98 - باب استحباب التطيب بالخلوق وكراهة ادمان الرجل
له ومبيته متخلقا
[1780] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن عبد الله بن سنان قال: لا بأس بان تمس الخلوق (1) في الحمام، أو
تمسح به يدك تداوي به، ولا أحب إدمانه.
[1781] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخلوق آخذ
منه؟ قال: لا بأس ولكن لا أحب أن تدوم عليه.
[1782] 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن

2 - الكافي 6: 513 / 1.
(1) تقدم في الباب 95 من هذه الأبواب.
الباب 98
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 6: 517 / 3.
(1) في هامش الأصل المخطوط: قال الشهيد: الخلوق: ضرب من الطيب. (منه قده)
الصحاح 4: 1472.
2 - الكافي 6: 517 / 1.
3 - الكافي 6: 523 / ذيل الحديث 1.
152

محمد بن الفيض، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال - في حديث ليعجبني الخلوق.
[1783] 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي
نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس
بأن تمس الخلوق في الحمام، أو تمس به يدك من الشقاق تداويهما به، ولا
أحب إدمانه، وقال: لا بأس أن يتخلق الرجل ولكن لا يبيت متخلقا.
[1784] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
عيسى، عن رجل عن محمد بن الفيض قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: إنه ليعجبني الخلوق.
[1785] 6 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن
جعفر بن سماعة، عن أبان عن رجل قد أثبته، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا بأس أن يتخلق الرجل لامرأته ولكن لا يبيت متخلقا.
[1786] 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن
بشير، عن أبان، عن الفضيل، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: لا بأس بأن يتخلق الرجل ولكن لا يبيت متخلقا.
[1787] 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: لا بأس
بالخلوق في الحمام ويمسح يديه ورجليه من الشقاق بمنزلة الدواء وما أحب
إدمانه.

4 - الكافي 6: 517 / 2.
(1) في المصدر: يديك.
5 - الكافي 6: 517 / 4.
6 - الكافي 6: 518 / 5.
7 - الكافي 6: 518 / 6.
8 - قرب الإسناد: 40.
153

99 - باب حكم النضوح الذي فيه الضياح والتطيب به
وجعله في المشطة وفى الرأس
[1788] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن
أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن
موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه سئل عن النضوح (1) المعتق (2) كيف يصنع به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب
ثلثا ماء التمر.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأشربة المحرمة (3).
100 - باب استحباب البخور
[1789] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
علي بن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - قال: ينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الوشا، عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: ينبغي للرجل (1).

الباب 99
فيه حديث واحد
- في هامش الأصل المخطوط: الضياح، بالفتح: اللبن الرقيق الممزوج (منه قده) نقلا من
الصحاح للجوهري 1: 386.
1 - التهذيب 9: 116 / 502.
(1) النضوح، بالفتح: ضرب من الطيب تفوح رائحته (مجمع البحرين 2: 418).
(2) العتق: الخلوص (مجمع البحرين 5: 211).
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 37 من أبواب الأشربة المحرمة.
الباب 100 فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1: 295 / 867.
(1) الكافي 6: 518 / 2.
154

[1790] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم
قال دخلت مع أبي الحسن (عليه السلام) إلى الحمام فلما خرج إلى المسلخ
دعا بمجمرة (1) فتجمر به، ثم قال جمروا مرازم، قال: قلت: من أراد أن
يأخذ نصيبه يأخذ؟ قال: نعم.
[1791] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن موسى بن
القاسم عن علي بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال خرج إلى أبو الحسن
(عليه السلام) فوجدت منه رائحة التجمير.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
101 - باب استحباب البخور بالقسط والمر واللبان
والعود الهندي واستعمال ماء الورد والمسك بعده
[1792] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن علي
بن محمد بن سعد، عن محمد بن سالم، عن موسى بن عبد الله بن موسى،
عن محمد بن علي بن جعفر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال
- في حديث - إنما شفاء العين قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي
والبخور (1) بالقسط والمر واللبان (2).

2 - الكافي 6: 518 / 4.
(1) المجمرة: ما يدخن بها الثياب يقال: جمر ثوبه تجميرا: أي بخره. (مجمع البحرين 3:
249).
3 - الكافي 6: 518 / 3.
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي.
الباب 101
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 503 / 38، وتقدم صدره في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب، وقطعة منه
في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
(1) البخور كرسول: ما يتبخر به كالفطور والسحور، وعرف بأنه دخان الطيب المحترق (مجمع
البحرين 3: 215).
(2) اللبان: الكندر (مجمع البحرين 6: 306).
155

[1793] 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن الحسين بن
أحمد البيهقي عن محمد بن يحيى الصولي، عن جدته أم أبيه واسمها
عذر (1)، قالت: اشتريت مع عدة من الجواري فحملنا إلى المأمون فوهبني
للرضا (عليه السلام)، فسألت عن أحوال
الرضا (عليه السلام) فقالت: ما
أذكر منه إلا أني كنت أراه يتبخر بالعود الهندي السني، ويستعمل بعده ماء ورد
ومسكا، وكان (عليه السلام) إذا صلى الغداة وكان يصليها في أول وقت ثم
يسجد فلا يرفع رأسه إلى أن يرتفع الشمس، ثم يقوم فيجلس للناس أو
يركب، ولم يكن أحد يقدر أن يرفع صوته في داره كائنا من كان، إنما يتكلم
الناس قليلا قليلا.
[1794] 3 - وروى الشيخ بهاء الدين في (مفتاح الفلاح) قال: في الحديث
عن أصحاب العصمة (سلام الله عليهم) من مسح وجهه بماء الورد لم يصبه في
ذلك اليوم بؤس ولا فقر.
102 - باب استحباب الادهان وآدابه
[1795] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن المسط، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: الدهن يذهب بالسوء.
[1796] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن

2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2 179 / 3.
(1) في المصدر وفي نسخة: عذار.
3 - مفتاح الفلاح: 128.
الباب 102
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6: 519 / 2.
2 - الكافي 6: 519 / 1.
156

جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الدهن يلين البشرة، ويزيد في الدماغ،
ويسهل مجاري الماء، ويذهب القشف، ويسفر اللون (1).
ورواه الصدوق في (الخصال بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث
الأربعمائة مثله (2).
[1797] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: الدهن يظهر الغنى.
[1798] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
عيسى، عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الدهن يلين
البشرة. وذكر مثل الحديث السابق.
[1799] 5 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن حمزة بن محمد بن
أحمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: الدهن يظهر
الغنى، والثياب تظهر الجمال، وحسن الملكة يكبت الأعداء.
[1800] 6 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: كان
النبي (صلى الله عليه وآله) يحب الدهن ويكره الشعث، ويقول: إن الدهن
يذهب البؤس، وكان يدهن بأصناف من الدهن، وكان إذا أدهن بدأ برأسه

(1) القشف: قذر الجلد ورثاثة الهيئة وسوء الحال، ويسفر اللون: أي يضيئه. (مجمع البحرين
5: 108).
(2) الخصال: 611.
3 - الكافي 6: 519 / 3.
4 - الكافي 6: 519 / 4.
5 - الخصال: 91 / 33.
6 - مكارم الأخلاق: 33.
157

ولحيته، ويقول: إن الرأس قبل اللحية، وكان (صلى الله عليه وآله) يدهن
بالبنفسج، ويقول: هو أفضل الادهان، وكان إذا أدهن
بدأ بحاجبيه، ثم شاربيه، ثم يدخل في أنفه ويشمه، ثم يدهن رأسه، وكان
يدهن حاجبيه من الصداع، ويدهن شاربيه بدهن سوى دهن لحيته.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
103 - باب استحباب الادهان بالليل
[1801] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: دهن الليل يجري في العروق، ويروي البشرة، ويبيض
الوجه.
[1802] 2 - الحسين بن بسطام في (طب الأئمة) عن إبراهيم بن الحسن،
عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي حمزة، عن الباقر (عليه السلام)
قال: دهن الليل يجري في العروق، ويربي البشرة.
104 - باب استحباب الدعاء عند الادهان بالمأثور والابتداء
باليافوخ مرتبا
[1803] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

(1) يأتي في الأبواب 103، 107، 108، 109 وفي الحديث 2 من الباب 110 من هذه
الأبواب.
الباب 103
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 519 / 5.
2 - طب الأئمة: 93.
الباب 104
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 519 / 6.
158

محمد، عن أبيه، عن الحسين (1) بن بحر، عن مهزم الأسدي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أخذت الدهن على راحتك فقل: اللهم إني
أسألك الزين والزينة والمحبة، وأعوذ بك من الشين والشنان والمقت " ثم اجعله
على يافوخك ابدأ بما بدأ الله به.
105 - باب استحباب التبرع بالدهن للمؤمن
[1804] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن محمد بن أحمد الدقاق، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن
بشير الدهان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دهن مؤمنا كتب الله
له بكل شعرة نورا يوم القيامة.
ورواه الصدوق في (كتاب الاخوان) (1) وفي (ثواب الأعمال) (2) عن
أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، يرفعه
إلى بشير الدهان مثله. إلا أنه قال: من دهن مسلما.
106 - باب كراهة ادمان الرجل الدهن واكثاره بل يدهن في
الشهر مرة، أو في الأسبوع مرة أو مرتين،
وجواز ادمان المرأة الدهن
[1805] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،

(1) في المصدر: الحسن.
الباب 105
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 520 / 7.
(1) مصادقة الإخوان: 74 / 1.
(2) ثواب الأعمال: 182 / 1.
الباب 106
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 520 / 1.
159

عن عبد الرحمان ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) (قال: لا يدهن الرجل كل يوم يرى الرجل شعثا لا يرى متزلقا كأنه
امرأة.
[1806] 2 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن
عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخالط أهل المروة من الناس وقد
أكتفي من الدهن باليسير فأتمسح به كل يوم؟ قال: ما أحب لك ذلك،
فقلت: يوم ويوم لا؟: فقال: وما أحب لك ذلك، قلت: يوم ويومين لا؟،
فقال: الجمعة إلى الجمعة يوم ويومين.
[1807] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن حريز، (جرير) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): في كم أدهن؟ قال: في كل سنة مرة، فقلت: إذا يرى الناس بي
خصاصة فلم أزل اما كسه؟، قال: ففي كل شهر مرة لم يزدني عليها.
107 - باب استحباب الادهان بدهن البنفسج، واختياره على
سائر الادهان
[1808] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال:
البنفسج سيد أدهانكم.
[1809] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،

2 - الكافي 6: 520 / 2.
3 - الكافي 6: 520 / 3.
الباب 107
فيه 16 حديثا
1 - الكافي 6: 521 / 1.
2 - الكافي 6: 521 / 3.
160

عن يونس ابن يعقوب، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما يأتينا من
ناحيتكم شئ أحب إلينا من البنفسج.
[1810] 3 - وبالاسناد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفيض قال:
ذكرت عند أبي عبد الله (عليه السلام) الادهان فذكر البنفسج وفضله، فقال:
نعم الدهن البنفسج ادهنوا به، فإن فضله على الادهان كفضلنا علي الناس.
الحديث.
[1811] 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن
فضال، عن ثعلبة، عن أسباط بن سالم، عن إسرائيل بن أبي أسامة بياع
الزطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مثل البنفسج في الادهان مثلنا في
الناس.
[1812] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن
حسان، عن عبد الرحمان بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
فضل البنفسج على الادهان كفضل الاسلام على الأديان، نعم الدهن
البنفسج ليذهب بالداء من الرأس والعينين فادهنوا به.
[1813] 6 - وبهذا الاسناد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
لي ادع لنا الجارية تجئنا بدهن وكحل، فدعوت بها فجاءت بقارورة بنفسج،
وكان يوما شديد البرد، فصب مهزم في راحته منها، ثم قال: جعلت فداك
هذا بنفسج وهذا البرد الشديد؟ فقال: وما باله يا مهزم؟ فقال: إن مطببينا
بالكوفة يزعمون أن البنفسج بارد، فقال: هو بارد في الصيف، لين حار في
الشتاء.

3 - الكافي 6: 523 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 110، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب
98 من هذه الأبواب.
4 - الكافي 6: 521 / 4.
5 - الكافي 6: 521 / 5.
6 - الكافي 6: 521 / 6.
161

[1814] 7 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
، عن حماد ابن عثمان، عن محمد بن سوقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: دهن البنفسج يرزن الدماغ.
[1815] 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
مثل البنفسج في الدهن كمثل شيعتنا في الناس.
[1816] 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف،
عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): عليكم بدهن البنفسج فإن له فضلا على الادهان كفضلي على
سائر الخلق. [1817] 10 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في
إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): أدهنوا بالبنفسج فإنه بارد في الصيف حار في
الشتاء.
[1818] 11 - وعنه، عن أبيه أن جعفر بن محمد (عليه السلام) دعا
بدهن فأدهن به، وقال: أدهن، قلت: قد أدهنت، قال: إنه البنفسج،
قلت: وما فضل البنفسج؟ فقال: حدثني أبي، عن آبائه (عليهم السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فضل البنفسج على الادهان
كفضل الاسلام على سائر الأديان.

7 - الكافي 6: 522 / 8.
8 - الكافي 6: 522 / 10.
9 - قرب الإسناد: 55.
10 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 34 / 74.
11 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 43 / 148.
162

[1819] 12 - علي بن محمد القمي الخزاز في (كتاب الكفاية) في النصوص على
عدد الأئمة عن الحسين بن علي، عن محمد بن الحسين البزوفري، عن
محمد بن علي بن معمر، عن عبد الله بن سعيد (1)، عن محمد بن علي بن
طريف، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن معمر،
عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) - في حديث طويل - أنه أتى
بالدهن فقال: أدهن يا أبا عبد الله، قلت: قد أدهنت، قال: إنه البنفسج،
قلت: وما فضل البنفسج على ساير الادهان؟ قال: كفضل الاسلام على سائر
الأديان.
[1820] 13 - الحسين بن بسطام في (طب الأئمة) عن حسام بن محمد،
عن سعيد بن جناح عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): دهن البنفسج سيد الادهان.
[1821] 14 - وعنه (عليه السلام) أنه قال: نعم الدهن البنفسج أدهنوا
به، فإن فضله على سائر الادهان كفضلنا على ساير (1) الناس.
[1822] 15 - وعنه (عليه السلام) أنه قال: مثل البنفسج في الادهان كمثل
المؤمن في الناس ثم قال: إنه حار في الشتاء بارد في الصيف، وليس لسائر
الادهان هذه الفضيلة
[1823] 16 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: قال رسول الله (صلى الله

12 - كفاية الأثر: 241.
(1) في المصدر: عبد الله بن معبد.
13 - طب الأئمة 93.
(1) في المصدر: سعد بن جناب.
14 - طب الأئمة: 93.
(1) كلمة (سائر) عن نسخة في الأصل.
15 - طب الأئمة: 93.
16 - طب الأئمة: 93، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 106 من هذه الأبواب.
163

عليه آله): عليكم بدهن البنفسج فإن فضل البنفسج على ساير الادهان
كفضل أهل البيت على ساير الناس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
108 - باب استحباب التداوي بالبنفسج دهنا وسعوطا للجراح
والحمى والصداع وغير ذلك
[1824] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن جعفر بن محمد بن أبي زيد الرازي عن أبيه، عن صالح بن
عقبة، عن أبيه، قال: أهديت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) بغلة، فصرعت
الذي أرسلت بها معه فأمته، فدخلنا المدينة فأخبرنا أبا عبد الله (عليه
السلام) فقال: أفلا أسعطتموه بنفسجا، فاسعط بالبنفسج فبرأ، ثم قال:
يا عقبة إن البنفسج بارد في الصيف حار في الشتاء، لين على شيعتنا يابس
على عدونا، لو يعلم الناس ما في البنفسج قامت أوقيته بدينار.
[1825] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده
الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): استعطوا بالنفسج فإن رسول الله (صلى
الله عليه وآله) قال: لو يعلم الناس ما في البنفسج لحسوه حسوا.
[1826] 3 - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اكسروا
حر الحمى بالبنفسج
1827

(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 108، و 109 وفي الحديث 1 من الباب 110 من هذه الأبواب.
الباب 108
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6: 521 / 2.
2 - الكافي 6: 522 / 7.
3 - الكافي 6: 522 / 11.
164

[1827] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط
رفعه قال: دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
109 - باب استحباب الادهان بدهن الخيري
[1828] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن ابن
فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: ذكر دهن البنفسج فزكاه، ثم قال: والخيري لطيف.
[1829] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، وابن
فضال، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يدهن
بالخيري، فقال لي: ادهن فقلت: أين أنت عن البنفسج وقد روي فيه عن
أبي عبد الله (عليه السلام)؟ قال: أكره ريحه، قال: قلت له: فإني قد كنت
أكره ريحه، وأكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، فقال: لا بأس.

4 - الكافي 6: 522 / 9.
(1) تقدم ما يدل علي ذلك في الباب 107 وفي الحديث 6 من الباب 102 من هذه الأبواب. ويأتي ما
يدل على ذلك في الباب 109 وفي الحديث 1 من الباب 110 من هذه الأبواب.
الباب 109
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 522 / 1.
2 - الكافي 6: 522 / 2.
165

110 - باب استحباب الادهان بدهن البان، والتداوي به
[1830] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفيض، قال: ذكرت عند أبي
عبد الله (عليه السلام) الادهان فذكر البنفسج وفضله، فقال: نعم الدهن
البنفسج - إلى أن قال -: والبان دهن ذكر (1) نعم الدهن البان.
[1831] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن داود
بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
نعم الدهن البان.
[1832] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار،
وعن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، قال: شكى رجل إلى أبي عبد الله
(عليه السلام) شقاقا في يديه ورجليه، فقال له: خذ قطنة فاجعل فيها بانا
وضعها في سرتك، فقال إسحاق: جعلت فداك يجعل دهن البان في سرته؟
فقال: أما أنت يا إسحاق فصب البان في سرتك فإنها كبيرة،
قال ابن أذينة: لقيت الرجل بعد ذلك فأخبرني أنه فعله مرة واحدة فذهب عنه.
[1833] 4 - الحسين بن بسطام في (طب الأئمة): عن يحيى بن الحجاج،
عن محمد بن عيسى، عن خالد بن عثمان، عن أبي العيص (1) قال: ذكرت

الباب 110
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6: 523 / 1.
(1) ذكورة الدهن: ما ليس له ردع، (منه قده) نقلا من القاموس المحيط 2: 36.
2 - الكافي 6: 523 / 3.
3 - الكافي 6: 523 / 2.
4 - طب الأئمة: 93.
(1) في المصدر: أبو العيس.
166

الادهان، عند أبي عبد الله (عليه السلام) حتى ذكر البان، فقال (عليه
السلام): دهن ذكر، ونعم الدهن البان،
ثم قال: وإنه ليعجبني الخلوق.
[1834] 5 - (وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الخصيب)، عن
حمزة بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أدهن بدهن البان ثم قام بين يدي
السلطان لم يضره بإذن الله عز وجل.
[1835] 6 - وقال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): نعم الدهن دهن
البان هو حرز، وهو ذكر، وأمان من كل بلاء، فأدهنوا به فإن الأنبياء
كانوا يستعملونه.
111 - باب استحباب الادهان بدهن الزنبق والسعوط به
[1836] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر،
عن السياري رفعه قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): إنه ليس شئ خيرا
للجسد من دهن الزنبق (1) - يعني الرازقي -

5 - طب الأئمة: 94.
(1) في المصدر: يحيى بن محمد الحصيب.
6 - طب الأئمة: 94.
الباب 111
فيه 6 أحاديث
- ورد في هامش المخطوط ما نصه: لا منافاة بين كون دهن البنفسج أفضل ودهن الزنبق أنفع كما لا
يخفى.
1 - الكافي 6: 523 / 1.
(1) الزنبق: الياسمين، (منه قده) نقلا عن الصحاح للجوهري.
167

[1837] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف،
عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله، عن علي بن جعفر، قال: كان أبو الحسن
موسى (عليه السلام) يستعط بالشيلثا (1) وبالزنبق الشديد الحر خسفته (2)، قال: وكان الرضا (عليه السلام) أيضا يستعط به،
فقلت لعلي بن جعفر: لم ذلك؟ قال علي: ذكرت ذلك لبعض المتطببين
فذكر أنه جيد للجماع.
[1838] 3 - الحسين بن بسطام في (طب الأئمة) عن أحمد بن طالب
، عن عمر بن إسحاق، عن محمد بن صالح بن عبد الله بن زياد، عن
الضحاك، عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس
شئ خيرا للجسد من الرازقي، قلت: وما الرازقي؟ قال: الزنبق.
[1839] 4 - وعن الحسن بن الفضل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
الصادق (عليه السلام) قال: الرازقي أفضل ما دهنتم به الجسد
[1840] 5 - وعن العباس بن عاصم، عن إبراهيم بن المفضل، عن حماد
ابن عيسى عن حريز بن عبد الله، عن أبي حمزة، عن الباقر (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس شئ من الادهان أنفع
للجسد من دهن الزنبق إن فيه لمنافع كثيرة وشفاء من سبعين داء.
[1841] 6 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: عليكم بالكيس
فتدهنوا به، فإن فيه شفاء من سبعين داء، قلنا: يا بن رسول الله وما
الكيس؟ قال: الزنبق يعني الرازقي -.

2 - الكافي 6: 524 / 2.
(1) الشيلثا: قيل هو دوا مركب، (منه قده) وفي نسخة: الشليثا، الشيلثيا، (منه).
(2) في المصدر: خسفية، وفي هامش الأصل المخطوط: خسفته أي طرفيه أو مخرجيه، كذا.
قيل. (منه قده). وفي نسخة: الحرجفيه، (منه قده) أيضا.
3 و 4 - طب الأئمة: 86.
5 و 6 - طب الأئمة: 94.
168

112 - باب استحباب السعوط بدهن السمسم
[1842] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن غير واحد، عن
الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا اشتكى رأسه
استعط بدهن الجلجلان (1)، وهو السمسم.
[1843] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض
أصحابه، عن ابن أخت الأوزاعي، عن مسعدة بن اليسع بن (1) قيس
الباهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان
يحب أن يستعط بدهن السمسم.
113 - باب استحباب شم الريحان ووضعه
على العينين وكراهة رده
[1844] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، وأحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أتي أحدكم بالريحان فليشمه وليضعه
على عينيه فإنه من الجنة.

الباب 112 فيه حديثان. 1 - الكافي 6: 524 / 1.
(1) الجلجلان، بالضم: حب السمسم، (منه قده) نقلا عن القاموس المحيط. 3:
361.
2 - الكافي 6: 524 / 2.
(1) في المصدر: عن. الباب 113
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 525 / 2.
169

[1845] 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن
طلحة بن زيد، عمن رفعه قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا أتي
أحدكم بريحان فليشمه وليضعه على عينيه، فإنه من الجنة، وإذا أتي أحدكم
به فلا يرده.
[1846] 3 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن علي بن
يقطين، عن يونس بن يعقوب قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وفي
يده مخضبة فيها ريحان.
114 باب استحباب تقبيل الورد والريحان والفاكهة الجديدة،
ووضعها على العينين والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)
والأئمة (عليهم السلام)، والدعاء بالمأثور
[1847] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن
أبي هاشم الجعفري قال: دخلت على أبي الحسن العسكري (عليه السلام)
فجاء صبي من صبيانه فناوله وردة فقبلها ووضعها على عينيه ثم ناولنيها،
ثم قال: يا أبا هاشم من تناول وردة أو ريحانة فقبلها ووضعها على عينيه، ثم
صلى على محمد (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) كتب الله له من
الحسنات مثل رمل عالج، ومحا عنه من السيئات مثل ذلك.
[1848] 2 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) عن محمد بن موسى
بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن

2 - الكافي 6: 524 / 1.
3 - الكافي 6: 525 / 4.
الباب 114
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 525 / 5. 2 - أمالي الصدوق: 219 / 6.
170

وهب، عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام)، عن علي (عليه
السلام): قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذ رأى الفاكهة الجديدة قبلها
ووضعها على عينيه وفمه، ثم قال: اللهم كما أريتنا أولها في عافية، فأرنا آخرها
في عافية.
[1849] 3 - وعن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن مالك الجهني قال: ناولت أبا عبد الله (عليه السلام)
شيئا من الرياحين فأخذه فشمه ووضعه على عينيه ثم قال: من تناول ريحانة
فشمها ووضعها على عينيه ثم قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، لم تقع
على الأرض حتى يغفر له.
115 - باب استحباب اختيار الآس والورد على أنواع الريحان
[1850] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): الريحان واحد وعشرون نوعا سيدها الآس.
[1851] 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في
باب إسباغ الوضوء (1) عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) عن
الحسن بن علي (عليه السلام) قال: حباني (2) رسول الله (صلى الله عليه
وآله) بالورد بكلتا يديه، فلما أدنيته إلى أنفي قال: أما أنه سيد ريحان الجنة بعد
الآس.

3 - أمالي الصدوق: 219 / 7.
الباب 115
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 525 / 3.
2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 40 / 128.
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(2) حبوت الرجل حباء: بالكسر والمد: أعطيته الشئ بغير عوض، والاسم منه الحبوة بالضم.
(مجمع البحرين 1: 94).
171

أبواب الجنابة
1 - باب وجوب غسل الجنابة وعدم وجوب غسل غير
الأغسال المنصوصة
[1852] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمان بن أبي نجران،
عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: غسل (1)
الجنابة فريضة.
ورواه الشيخ كما يأتي (2).
[1853] 2 - وفي كتاب (المقنع) قال: رويت أنه من ترك شعرة متعمدا لم
يغسلها من الجنابة فهو في النار.
ورواه الشيخ والصدوق أيضا كما يأتي (1).
[1854] 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

أبواب الجنابة
الباب 1
فيه 14 حديثا
1 - الفقيه 1 59 / 222 وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم.
(1) في المصدر: الغسل من.
(2) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب.
2 - المقنع: 12.
(1) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب.
3 - الكافي 3: 40 / 2، ويأتي أيضا في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.
173

عثمان بن عيسى عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل المستحاضة (1)
واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل
صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة
والوضوء لكل صلاة، وغسل النفساء واجب (2)، وغسل الميت واجب.
الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه، إلا أنه أسقط
قوله: الغسل كل يوم مرة (3).
ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن
يحيى عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن عثمان بن عيسى (4).
وزاد الصدوق والشيخ: وغسل من مس ميتا واجب.
[1855] 4 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،
عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن
يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الغسل في
سبعة عشر موطنا: منها الفرض ثلاثة، فقلت، جعلت فداك ما الفرض
منها؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من غسل (1) ميتا، والغسل للاحرام.
أقول: المراد حصر الغسل الواجب على الرجل ما دام حيا ويأتي الكلام
في غسل الاحرام إن شاء الله (2).

(1) في نسخة: الاستحاضة، (منه قده).
(2) في المصدر زيادة: وغسل المولود واجب.
(3) الفقيه 1: 45 / 176.
(4) التهذيب 1: 104 / 270، والاستبصار 1: 97 / 315.
4 - التهذيب 1: 105 / 271، والاستبصار 1: 98 / 316.
(1) في نسخة: مس، (منه قده).
(2) يأتي في الأبواب 8 - 14 من أبواب الاحرام.
174

[1856] 5 - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن
جعفر بن بشير، عن حجر بن زائدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار.
ورواه الصدوق في (المجالس) (1) وفي (عقاب الأعمال) (2) عن أبيه،
عن سعد عن محمد بن الحسين مثله.
[1857] 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن
زرارة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غسل
الجنابة والحيض واحد.
قال: وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض عليها غسل
مثل غسل الجنب؟ قال: نعم.
[1858] 7 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أعليها غسل
مثل غسل الجنب؟ قال: نعم - يعني الحائض -.
[1859] 8 - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن الحسين بن علوان، عن
عبد الله الحسين (1) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شهر
رمضان نسخ كل صوم - إلى أن قال - وغسل الجنابة نسخ كل غسل.

5 - التهذيب 1: 135 / 373.
(1) أمالي الصدوق: 391 / 11.
(2) عقاب الأعمال: 272 / 1.
6 - التهذيب 1: 106 / 274.
7 - التهذيب 1: 106 / 275 و 162 / 464، والاستبصار 1: 98 / 318.
8 - التهذيب 4: 153 / 425، وتأتي قطعة منه في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر
رمضان ويأتي أيضا في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(1) في نسخة: الحسن (منه قده).
175

[1860] 9 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى،
عن عبد الرحمان ابن أبي نجران، عن رجل أبي الحسن (عليه السلام)
- في حديث - قال: لان الغسل من الجنابة فريضة.
[1861] 10 - وعنه، عن الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن
الرضا (عليه السلام) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم
جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به؟ قال: يغتسل
الجنب، ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة.
أقول: المراد بالسنة ما علم وجوبه من جهة السنة، وبالفرض ما
علم وجوبه من القرآن لما يأتي إن شاء الله (1).
[1862] 1 1 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن
اللؤلؤي عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة، والباقي
سنة.
قال الشيخ: المراد أنه ليس بفرض مذكور بظاهر القرآن، وإن جاز أن
يثبت بالسنة أغسال اخر مفترضة.
أقول: ويمكن أن يكون المراد حصر ما تعم به البلوى للرجال من
الأغسال أو يكون الحصر إضافيا والله أعلم.
[1863] 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن

9 - التهذيب 1: 109 / 285، ويأتي تمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم.
10 - التهذيب 1: 110 / 287، وأورده أيضا عن التهذيب وغيره في الحديث 4 من الباب 18 من
أبواب التيمم.
(1) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب.
11 - التهذيب 1: 110 / 289، والاستبصار 1: 98 / 319.
12 - التهذيب 1: 114 / 302، ويأتي تمامه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة
176

محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الغسل في سبعة عشر
موطنا - إلى أن قال - وغسل الجنابة فريضة.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[1864] 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبه بن
عبد الله (1)، عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد، عن زيد بن
علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: الغسل من سبعة، من الجنابة
وهو واجب. الحديث.
[1865] 14 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن زنديقا قال له: أخبرني عن المجوس
كانوا أقرب إلى الصواب في دينهم، أم العرب؟ قال: العرب في الجاهلية كانت
أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس، وذلك أن المجوس كفرت بكل الأنبياء
- إلى أن قال: - وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة، والعرب كانت تغتسل،
والاغتسال من خالص شرايع الحنيفية، وكانت المجوس لا تختتن والعرب
تختتن وهو من سنن الأنبياء، وإن أول من فعل ذلك إبراهيم الخليل، وكانت
المجوس لا تغسل موتاها ولا تكفنها، وكانت العرب تفعل ذلك، وكانت
المجوس ترمي بالموتى في الصحاري والنواويس (1)، والعرب تواريها في قبورها
وتلحدها وكذلك السنة على الرسل، إن أول من حفر له قبر آدم أبو
البشر، وألحد له لحد، وكانت المجوس تأتي الأمهات وتنكح البنات
والأخوات، وحرمت ذلك العرب، وأنكرت المجوس بيت الله الحرام، وسمته
بيت الشيطان، وكانت العرب تحجه وتعظمه وتقول: بيت ربنا، وكانت العرب

(1) الفقيه 1: 44 / 172.
13 - التهذيب 1: 464 / 1517.
(1) في المصدر: عبيد الله.
14 - الاحتجاج: 346 باختلاف في بعض العبارات.
(1) النواويس: جمع الناووس على فاعول وهو مقبرة النصارى (مجمع البحرين 4: 120).
177

في كل الأسباب (2) أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس - إلى أن قال: - فما
علة الغسل من الجنابة، وإنما أتى الحلال وليس من الحلال تدنيس؟ قال
(عليه السلام): إن الجنابة بمنزلة الحيض وذلك أن النطفة دم لم يستحكم
ولا يكون الجماع إلا بحركة شديدة وشهوة غالبة فإذا فرغ الرجل تنفس
البدن ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، وغسل
الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (3)، ويأتي ما يدل
عليه وعلى أنه إنما يجب عند حصول سببه وغايته من الصلاة ونحوها لا
لنفسه (4).
2 - باب وجوب الغسل من الجنابة وعدم وجوبه
من البول والغائط
[1866] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا
(عليه السلام) أنه كتب إليه في جواب مسائله، علة غسل الجنابة النظافة،
ولتطهير الانسان مما أصابه (1) من أذاه، وتطهير سائر جسده، لان الجنابة
خارجة من كل جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله، وعلة التخفيف
في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضي (2) فيه بالوضوء لكثرته

(2) كتبها المؤلف (الأشياء) ثم صوبها إلى (الأسباب).
(3) تقدم في الحديث 38 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث 25، 26 من الباب
15 من أبواب الوضوء. وتقدم في الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.
(4) يأتي ما يدل عليه في الباب 2 وفي الحديث 6، 7 من الباب 36 وفي الحديث 1، 3 من الباب
41 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 1: 44 / 171.
(1) في المصدر: أصاب.
(2) في المصدر زيادة: الله.
178

ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ منهم
والاكراه لأنفسهم.
ورواه في (عيون الأخبار) وفي (العلل) كما يأتي (3).
[1867] 2 - وبإسناده قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه
وآله) فسأله أعلمهم عن مسائل وكان فيما سأله أن قال: لأي شئ أمر الله
تعالى بالاغتسال من الجنابة، ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول؟ فقال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): إن آدم (عليه السلام) لما أكل من الشجرة دب
ذلك في عروقه وشعره وبشره، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق
وشعرة في جسده، فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم
القيامة، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الانسان، والغائط يخرج
من فضلة الطعام الذي يأكله الانسان فعليه في ذلك الوضوء،
قال اليهودي: صدقت يا محمد.
ورواه في (المجالس) وفي (العلل) كما يأتي (1).
[1868] 3 - وزاد في (المجالس) قال: فأخبرني ما جزاء من اغتسل من
الحلال؟ قال النبي (صلى الله عليه وآله): إن المؤمن إذا جامع أهله بسط عليه
سبعون ألف ملك جناحه، وتنزل عليه الرحمة، فإذا اغتسل بنى الله له بكل
قطرة بيتا في الجنة وهو سر فيما بينه وبين خلقه - يعنى الاغتسال من الجنابة -.
[1869] 4 - وفي (العلل وعيون الأخبار) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان (1)،

(3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
2 - الفقيه 1: 43 / 170.
(1) يأتي في الحديث الآتي
3 - أمالي الصدوق: 160 / 1، وعلل الشرائع: 282 / 2.
(1) في المصدر: فيما بين الله.
4 - علل الشرائع: 257، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 104 (باختلاف يسير في
لفظيهما.
(1) تأتي في الفائدة الأولي من الخاتمة برمز (ح).
179

عن الرضا (عليه السلام) في العلل التي ذكرها قال: إنما وجب الوضوء
مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم (إلى أن قال:) وإنما لم يؤمروا بالغسل من
هذه النجاسة كما أمروا بالغسل من الجنابة، لان هذا شئ دائم غير ممكن
للخلق الاغتسال منه كلما يصيب ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
والجنابة ليس هي أمرا دائما، إنما هي شهوة يصيبها إذا أراد، ويمكنه تعجيلها
وتأخيرها الأيام الثلاثة والأقل والأكثر، وليس ذينك هكذا، قال: وإنما أمروا
بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلا وهو أنجس من الجنابة وأقذر،
من أجل أن الجنابة من نفس الانسان وهو شئ يخرج من جميع جسده، والخلاء
ليس هو من نفس الانسان، إنما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب.
[1870] 5 - وفي (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن شبيب (1) بن أنس، عن رجل، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث في إبطال القياس (2) - أنه قال لأبي
حنيفة: أيما أرجس، البول أو الجنابة؟ فقال: البول فقال أبو عبد الله (عليه
السلام): فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله
تعالى (4).

5 - علل الشرائع: 90 / قطعة من الحديث 5.
(1) في المصدر: عن أبي زهير بن شبيب.
(2) فيه وفي أمثاله مما يأتي دلالة علي بطلان قياس الأولين. (منه قده).
(3) تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب نواقص الوضوء، الباب 1 من هذه الأبواب.
(4) يأتي ما يدل عليه في الأبواب 6، 9 من هذه الأبواب، والحديث 2، 11 من الباب 9
والأبواب 13 - 17، 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (يدل عليه عموما وخصوصا).
180

3 - باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من
أظفاره وشاربه وحلق رأسه
[1871] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن
نوح، عن صفوان ابن يحيى، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي،
أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ؟ قال لا ليس عليك
وضوء الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. في نواقض الوضوء (1)، ويأتي ما يدل
على حصر موجب الغسل (2)، وهو دال على المقصود هنا، وتقدم أيضا ما يدل
على الحصر (3).
4 - باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه
[1872] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد،
عن الوشا. عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في
الماء الأكبر.

الباب 3
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 346 / 1012، والاستبصار 1: 95 / 309، وأورده بتتمته في الحديث 3 من
الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء.
(1) تقدم في الحديث 13 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء.
(2) يأتي في الحديث 6، 7 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 54 / 6، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، وفي الحديث
6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
181

أقول. وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 - باب عدم وجوب الغسل بملاقات المنى للبدن
[1873] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه،
فقال: إن الثوب لا يجنب الرجل.
[1874] 2 - قال: وفي خبر آخر أنه لا يجنب الثوب الرجل، ولا الرجل
يجنب الثوب.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
6 - باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج
حتى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل
[875] 1 - 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما
(عليهما السلام) قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء والباب 1 من هذه الأبواب يدل
على الحصر.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 8، 9 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه حديثان
1 - الفقيه 1: 39 / 151، ويأتي مثله عن قرب الإسناد في الحديث 4 من الباب 46 من هذه
الأبواب.
2 - الفقيه 1: 39 / 152، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب، وفي
الحديث 5 من الباب 27 من أبواب النجاسات.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب، حيث يدل على حصر موجب الغسل.
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 6، والحديث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3: 46 / 1، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 118 / 310. والاستبصار 1:
108 / 358، وأورد مثله في الحديث 9 من الباب 54 من أبواب المهور.
182

أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
ورواه ابن إدريس في (أول السرائر) عن محمد بن يحيى مثله (1).
[1876] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن إسماعيل يعنى ابن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن
الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا
التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟
قال: نعم.
[1877] 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين،
عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)
عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها، أعليها
غسل؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها (1) أعليها غسل؟
قال: إذا وقع (2) الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب نحوه (3) وكذا كل ما قبله.
[1878] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي
قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه
غسل؟ قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا مس الختان الختان فقد
وجب الغسل، قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل

(1) كتاب السرائر: 19.
2 - الكافي 3: 46 / 2. والتهذيب 1: 118 / 311، والاستبصار 1: 108 / 359.
3 - الكافي 3: 46 / 3.
(1) من إليها إلا إليها ليس في التهذيب، ولا الاستبصار، (منه قده) وهو ما بين القوسين.
(2) في نسخة التهذيب: وضع (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 1: 118 / 312، والاستبصار 1: 109 / 360.
4 - الفقيه 1: 47 / 184.
183

والحد يجب فيه (1)؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل.
[1879] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
ربعي بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جمع
عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: ما تقولون في
الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء. وقال
المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: لعلي (عليه
السلام): ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي (عليه السلام): أتوجبون عليه
الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه
الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار.
ورواه ابن إدريس في (السرائر) عن حماد مثله (1).
[1880] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: (في حديث) والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب
عليه الغسل، لأنه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل
أمنت أو لم تمن.

(1) ليس فيه دلالة على حجية قياس الأولوية، أما أولا فلكثرة معارضه كما مضي ويأتي، وأما ثانيا
فلاحتمال التقية لأنه قد قال به العامة وجماعة من الصحابة، وأما ثالثا فلاحتمال كونه دليلا
إلزاميا لهم بما يعتقدونه، وأما رابعا فلعدم عمومه لأنه خاص بهذه المادة، فالعمل به في غيرها
قياس في قياس، وأما خامسا فلان دلالته ظنية فلا يجوز العمل به في لأصول، وأما سادسا
فلانه طاهر فلا يثبت به أصل، وأما سابعا فلانه استدلال يظني على ظني وهو دوري، وأما
ثامنا فلانه خبر واحد لا يكون حجة في الأصول ومعارضه متواتر عموما وخصوصا، (منه
قده).
5 - التهذيب 1: 119 / 314 (1) كتاب السرائر: 19.
6 - التهذيب 1: 122 / 323، والاستبصار 1: 106 / 350، ويأتي بتمامه في الحديث 19 من
الباب 7 من أبواب الجنابة.
184

[1881] 7 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل؟ فقال: إن
أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله. الحديث.
[1882] 8 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب النوادر
لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته
ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أولجه وجب الغسل والمهر
والرجم.
[1883] 9 - ومن كتاب (نوادر المصنف) تأليف محمد بن علي بن محبوب،
عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟
فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما.
أقول: المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة، لما تقدم من
التصريح على أن هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحا (1) فلا ينافي
ما سبق ويأتي، والحصر الآتي في قولهم (عليهم السلام): إنما الغسل من الماء
الأكبر (2)، حصر إضافي مخصوص بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشيخ وغيره.
ثم إن وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة موقوف على وجوب غايته من صلاة وصوم
وطواف ونحوها ودخول وقتها لما يأتي إن شاء الله (3)، على أن وجوب المهر
والرجم موقوفان على شروط كثيرة والله أعلم.

7 - التهذيب 1: 121 / 321، والاستبصار 1: 106 / 348، ويأتي بتمامه في الحديث 18 من
الباب 7 من أبواب الجنابة.
8 - مستطرفات السرائر 30 / 24.
9 - مستطرفات السرائر: 104 / 42.
(1) تقدم في الحديث 2 - 5 من الباب 6 من أبواب الجنابة.
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الجنابة.
(3) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1، 3 من الباب 14 من أبواب الجنابة وفي الحديث 2، 11 من
الباب 9 وفي الأبواب 13 - 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
185

7 - باب وجوب الغسل بانزال المنى يقظة أو نوما رجلا كان أو
امرأة بجماع أو غيره، وعدم وجوب غسل الجنابة
بغير الجماع والانزال
[1884] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن المفخذ عليه غسل؟ قال: نعم إذا أنزل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[1885] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن
سعد الأشعري قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج
جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل؟ قال: إذا
أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
[1886] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة
فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم.

الباب 7
فيه 24 أحاديث
- ورد في هامش المخطوط ما نصه: اعتبار الشهوة مع انزال المرأة هنا وفيما يأتي، أما لتحقق كون
الخارج منيا لا مذيا ليزول الاشتباه، وأما للعلم بكون المني منها لا من مني الرجل، واما للتقية لأنه
مذهب جماعة من العامة (منه قده).
1 - الكافي 3: 46 / 4.
(1) التهذيب 1: 119 / 313، والاستبصار 1: 104 / 341.
2 - الكافي 3: 47 / 5، والتهذيب 1: 123 / 327، والاستبصار 1: 108 / 354.
3 - الكافي 3: 47 / 6.
186

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد (1) وكذا الذي قبله.
[1887] 4 - وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن
مهزيار، عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن
(عليه السلام) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها
الشهوة فتنزل الماء، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال: إذ جاءتها
الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
[1888] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: إن أنزلت فعليها
الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
[1889] 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن
أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
كان علي (1) لا يري (2) في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا
في الماء الأكبر.

(1) التهذيب 1: 123 / 328 وفي: 125 / 337. والاستبصار 1: 108 / 355.
4 - الكافي 3: 47 / 7، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 122 / 326.
5 - الكافي 3: 48 / 5.
(1) الفقيه 1: 48 / 190.
(2) التهذيب 1: 123 / 331. والاستبصار 1: 107 / 352.
6 - الكافي 3: 54 / 6، والتهذيب 1: 17 / 41، والاستبصار 1: 91 / 294، وتقدم في
الحديث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجنابة.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: لا نرى.
187

[1890] 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى أن
الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل، قال: تغتسل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. ورواه
أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
[1891] 8 - قال الكليني: وفي رواية أخرى: قال: عليها غسل، ولكن لا
تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة.
[1892] 9 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (المقنع) قال: روي أن المرأة
إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شئ.
[1893] 10 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن
سنان - يعني عبد الله، - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاث يخرجن من
الإحليل وهن المني وفيه الغسل الحديث.
[1894] 11 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن
عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان
علي (عليه السلام) لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر.

7 - الكافي 3: 48 / 6.
(1) التهذيب 1: 120 / 318، 124 / 334. والاستبصار 1: 105 / 343
و 108 / 357.
(2) التهذيب 1: 120 / 318.
8 - الكافي 3: 48 / 6.
9 - المقنع: 13 باختلاف يسير.
10 - التهذيب 1: 20 / 49 والاستبصار 1: 94 / 302، وتقدم تمامه في الحديث 14 من الباب 12
من أبواب نواقض الوضوء.
11 - التهذيب 1: 119 / 315 والاستبصار 1: 109 / 361 وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 9
من أبواب الجنابة.
188

[1895] 12 - وعنه، عن حماد بن عثمان، عن أديم من الحر قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟
قال: نعم، ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.
[1896] 13 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد
الحميد، عن محمد بن الفضيل (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
قلت له تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي، وأنا متكي على جنب فتحرك
على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا؟ قال: نعم إذا
جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الفضيل مثله (2).
[1897] 14 - وعن جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أحمد بن
محمد بن سعيد، وعن (1) أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن
علي بن الحسن بن فضال جميعا (2)، عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم (3) الأودي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية (4) قال: سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل
أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة، فإن عليها الغسل.

12 - التهذيب 1: 121 / 319 والاستبصار 1: 105 / 344.
13 - التهذيب 1: 121 / 320 والاستبصار 1: 105 / 345.
(1) في نسخة: الفضل. (منه قده)
(2) قرب الإسناد: 175.
14 - التهذيب 1: 122 / 324 والاستبصار 1: 106 / 347.
(1) من هنا يبدأ سند الحديث في الاستبصار.
(2) هنا يتحد سند التهذيب والاستبصار.
(3) في نسخة: عبد الملك، (منه قده).
(4) كتب المصنف في الهامش (بن عمار صح) ثم شطبها وكتب (بن حكيم ظ التهذيب)
والموجود في الاستبصار (بن عمار).
189

[1898] 15 وبإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن شاذان، عن
يحيى بن أبي طلحه أنه سأل عبدا صالحا (عليه السلام) عن رجل مس فرج
امرأته أو جاريته يعبث به حتى أنزلت، عليها غسل أم لا؟ قال: أليس قد
أنزلت من شهوة؟ قلت: بلى، قال عليها غسل.
[1899] 16 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها فتنزل، عليها
غسل؟ قال: نعم.
[1900] 17 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن
الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن ابن رباط،
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يخرج من الإحليل
المني والمذي والودي والوذي، فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام، ويفتر
منه الجسد، وفيه الغسل الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث كثيرة جدا (2). [1901] 18 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يضع ذكره على فرج المرأة
فيمني، عليها غسل؟ فقال: إن أصابها من الماء شئ فلتغسله فليس عليها

15 - التهذيب 1: 122 / 325 والاستبصار 1: 105 / 346.
16 - التهذيب 1: 124 / 333 والاستبصار 1: 108 / 356.
17 - التهذيب 1: 20 / 48 والاستبصار 1: 93 / 301.
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الجنابة.
18 - التهذيب 1: 121 / 321 والاستبصار 1: 106 / 348، وتقدم صدره في الحديث 7 من
الباب 6 من أبواب الجنابة.
190

شئ إلا أن يدخله،
قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله؟ قال: ليس عليها الغسل.
أقول: يأتي الوجه فيه وفي مثله إن شاء الله (1). [1902] 19 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلا
بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف
جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل؟ ولم يجعل
عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها رأت في
منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل والآخر إنما جامعها دون
الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب
عليها الغسل، أمنت أو لم تمن.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب مثله (1).
[1903] 20 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب في (كتاب المشيخة) عن
عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي
وصيفة لي (1) ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذاك ضيق،
فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: ليس عليك وضوء ولا
عليها غسل.
[1904] 21 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

(1) يأتي في آخر الحديث 22 من هذا الباب.
19 - التهذيب 1: 122 / 323، والاستبصار 1: 106 / 350. وفي: / 112 / 372، وتقدم ذيله
في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب الجنابة.
(1) مستطرفات السرائر: 104 / 41.
20 - التهذيب 1: 121 / 322، والاستبصار 1: 106 / 349 وأورده أيضا في الحديث 13 من
الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.
(1) لي: ليس في المصدر - وإنما أضافها المصنف في الهامش عن نسخة.
21 - التهذيب 1: 123 / 329، والاستبصار 1: 107 / 351.
191

عمر بن أذينة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تحتلم في المنام
فتهريق الماء الأعظم؟ قال: ليس عليها غسل.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن جميل بن صالح، وحماد بن عثمان،
عن عمر بن يزيد مثل ذلك.
[1905] 22 - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن
شعيب، عمن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل
من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على
ذلك أن يرى ابنته أو أخته، أو أمه، أو زوجته، أو أحدا من قرابته قائمة
تغتسل، فيقول: مالك؟ فتقول: احتلمت وليس لها بعل. ثم قال: لا ليس
عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم، قال: " وإن كنتم جنبا
فاطهروا (1)، ولم يقل ذلك لهن.
أقول: الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إما الحمل على الاشتباه، أو
عدم تحقق كون الخارج منيا كما يأتي (2)، أو الحمل على أنها رأت في النوم أنها
أنزلت فلما انتبهت لم تجد شيئا كما يأتي أيضا (3)، أو على أنها أحست بانتقال
المني عن محله إلى موضع آخر ولم يخرج منه شئ، فإن مني المرأة قلما يخرج من
فرجها لأنه يستقر في رحمها لما يأتي أيضا (4)، أو على التقية لموافقتها لبعض
العامة وإن ادعى المحقق في المعتبر إجماع المسلمين (5)، فإن ذلك خاص
بالرجل، وقد تحقق الخلاف من العامة في المرأة، وقرينة التقية ما رأيت من
التعليل المجازي في حديث محمد بن مسلم (6)، والاستدلال الظاهري الاقناعي

22 - التهذيب 1: 124 / 332، والاستبصار 1: 107 / 353.
(1) المائدة 5: 6.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 وفي الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الجنابة.
(3) يأتي في أحاديث الباب 9 من أبواب الجنابة.
(4) يأتي في ذيل الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الجنابة.
(5) المعتبر: 47.
(6) في الحديث 19 من هذا الباب.
192

في حديث عبيد بن زرارة (7) وغير ذلك، والحكمة في إطلاق الألفاظ المؤولة هنا
إرادة إخفاء هذا الحكم عن النساء إذا لم يسألن عنه، ولم يعلم احتياجهن إليه
لئلا يتخذنه علة للخروج، وطريقا لتسهيل الغسل من زنا ونحوه،
أو يقعن في الفكر والوسواس فيرين ذلك في النوم كثيرا ويكون داعيا إلى
الفساد، أو تقع الريبة والتهمة لهن من الرجال كما يفهم من التصريحات
السابقة، وبعض هذه الأحاديث يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار والله
أعلم. وقد أشار الشيخ وغيره إلى بعض الوجوه المذكورة.
ويأتي ما يدل على وجوب الغسل لغيره لا لنفسه إن شاء الله (8).
[1906] 23 - وروى المحقق في (المعتبر) أن امرأة سألت رسول الله (صلى
الله عليه وآله) عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل؟ فقال (صلى الله
عليه وآله): أتجد لذة؟ فقالت: نعم، فقال: عليها ما على الرجل.
[1907] 24 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن جابر
الجعفي، عن زين العابدين (عليه السلام) أنه قال: أقبل أعرابي إلى المدينة
فلما صار قرب المدينة خضخض (1) ودخل على الحسين (عليه السلام) وهو
جنب. فقال له: يا أعرابي أما تستحيي تدخل إلي إمامك وأنت جنب، أنتم
معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم، فقال الاعرابي: قد بلغت حاجتي فيما
جئت له، فخرج من عنده فاغتسل ورجع إليه فسأله عما كان في قلبه.

(7) في الحديث 22 من هذا الباب.
(8) يأتي في الحديث 1، 3 من الباب 14 من أبواب الجنابة.
23 - المعتبر: 47.
24 - الخراج والجرائح: 65، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب الجنابة، وتقدم
ما يدل علي ذلك في الحديث 1، 5 من الباب 2 من أبواب الجنابة، ويأتي في الحديث 2 من الباب
12 من أبواب الجنابة.
(1) الخضخضة: الاستمناء باليد. (هامش المخطوط) عن القاموس المحيط
(2 / 341).
193

8 - باب اعتبار المنى بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه فإن كان
كذلك وجب الغسل، والا فلا الا أن يكون مريضا فتكفى
الشهوة من غير دفق
[1908] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج
منه المني فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل،
وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه إلا أنه قال: فيخرج منه
الشئ (1). قال الشيخ: يعني إذا اشبته على الانسان فاعتقد أنه مني فإنه يعتبره
بوجود الشهوة.
أقول: ولو كان المراد به ظاهره لتعين حمله على التقية، لأنه موافق لأشهر
مذاهب العامة.
وقال صاحب المنتقى: إن التصريح بكون الخارج منيا بناه السائل على
الظن فجاء الجواب مفصلا للحكم، دافعا للوهم (2).
[1909] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن
عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا. قال: ليس بشئ إلا أن يكون
مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل.

الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1: 120 / 317، والاستبصار 1: 104 / 342.
(1) مسائل علي بن جعفر: 157 / 230.
(2) منتفى 1: 172.
2 - التهذيب 1: 368 / 1120، والاستبصار 1: 109 / 363.
194

ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه ترك قوله: قليلا، وقوله: فإنه
يضعف (1).
[1910] 3 - وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن
عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له الرجل
يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد (1) شيئا، ثم يمكث الهوين
بعد فيخرج، قال: إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ
عليه، (قلت: فما فرق بينهما) (2)؟ قال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء
بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد (4).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
ابن المغيرة، عن حريز مثله. إلا أنه قال: يدفقه بقوة (5).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه
مثله. إلا أنه قال يرى في المنام أنه يجامع ويجد الشهوة. وقال في آخره لم
يجئ إلا بضعف (6).
[1911] 4 - وعنه، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن داود بن مهزيار،
عن علي بن إسماعيل، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر
(عليه السلام): رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة، ثم قام: فلم ير

(1) الكافي 3: 48 / 2.
3 - التهذيب 1: 369 / 1124، والاستبصار 1: 110 / 365.
(1) في نسخة: فلا يرى (هامش المخطوط).
(2) في التهذيب والاستبصار: قال: قلت له: فما الفرق بينهما؟.
(3) في التهذيب: بدفعة.
(4) نسخة العلل: بضعف (هامش المخطوط).
(5) الكافي 3: 48 / 4 وفيه: بدفعة وقوة.
(6) علل الشرائع: 288 / 1.
4 - التهذيب 1: 369 / 1125، والاستبصار 1: 110 / 366.
195

في ثوبه شيئا، قال: فقال: إن كان مريضا فعليه الغسل، وإن كان صحيحا
فلا شئ عليه.
أقول: يمكن حمل هذا على الاستحباب، أو على ما يطابق التفصيل
السابق.
[1912] 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما
كان هو الدافق لكنه يجيئ مجيئا ضعيفا ليس (1) له قوة، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة
قليلا قليلا فاغتسل منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن حماد بن عيسى، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام). (3)
9 - باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام
مع عدم وجود المنى بعد الانتباه
[1913] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة، وهو يرى أنه قد
احتلم، فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده، قال: ليس عليه

5 - الكافي 3: 48 / 3.
(1) في نسخة التهذيب: ليست (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 1: 370 / 1129.
(3) علل الشرائع: 288 / 2.
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 48 / 1.
196

الغسل.
قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر،
فإذا رأى في منامه ولم يرى الماء الأكبر فليس عليه غسل.
أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى الاحتلام ونحوه لما مر (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[1914] 2 - وبإسناده عن الحسين يعني ابن سعيد، عن فضالة، عن
حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم يربه شيئا،
قال: يصلى فيه، قلت: فرجل رأى في المنام أنه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا
على طرف ذكره؟ قال: ليس عليه غسل، إن عليا (عليه السلام) كان
يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر.
[1915] 3 - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن
مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا
يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

(1) مر في الحديث 3، 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(2) التهذيب 1: 120 / 316، والاستبصار 1: 109 / 362.
2 - التهذيب 1: 368 / 1121، والاستبصار 1: 110 / 364.
3 - التهذيب 1: 119 / 315، والاستبصار 1: 109 / 361، وأورده أيضا في الحديث 11 من
الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3، 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
197

10 - باب وجوب الغسل على من وجد المنى على جسده أو ثوبه
الذي ينفرد به خاصة
[1916] 1 - محمد بيعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فوجد (1) في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل
عليه غسل؟ قال: نعم.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
[1917] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة،
عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرى في
ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم؟ قال: فليغتسل
وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.
[1918] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي،
عن حماد ابن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم؟ قال: ليغسل ما
وجد بثوبه وليتوضأ.
أقول: حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنه لا يجب عليه
الغسل إلا أن يتيقن الاحتلام، ويمكن حمله على تجويز كون المني من جنابة سابقة

الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 49 / 7.
(1) في المصدر: فيجد.
(2) التهذيب 1: 368 / 1119. والاستبصار 1: 111 / 368.
2 - التهذيب 1: 367 / 1118، والاستبصار 1: 111 / 367، وأورده أيضا في الحديث 3 من
الباب 39 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 1: 367 / 1117، والاستبصار 1: 111 / 369.
198

قد اغتسل منها، كما إذا أنزل ثم اغتسل ثم نام وانتبه فوجده ولم يتيقن الاحتلام
وقد تقدم في النواقض ما يدل على المقصود هنا (1). [1919] 4 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن علا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل لم ير
في منامه شيئا فاستيقظ فإذا هو بلل، قال: ليس عليه غسل.
أقول: هذا البلل غير معلوم كونه منيا.
11 - باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما
دون الفرج من غير إنزال
[1920] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو
عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن
هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه
غسل.
ورواه الصدوق بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي نحوه إلا أنه
قال: فيما دون ذلك (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث (2).

(1) تقدم في الحديث 2، 8 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.
4 - مستطرفات السرائر: 30 / 25.
الباب 11
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 124 / 335، والاستبصار 1: 111 / 370.
(1) الفقيه 1: 47 / 185.
(2) تقدم ما يدل على حصر موجب الغسل في الباب 6، وفي الحديث 18، من الباب 7 من هذه
الأبواب.
199

12 - باب حكم الوطئ في الدبر من غير إنزال
[1921] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن حفص بن سوقة، عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل.
[1922] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
البرقي رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها
فلم ينزلا فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[1923] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن
بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يأتي المرأة في
دبرها وهي صائمة. قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل (1).
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب مثله (2).

الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 7: 461 / 1847، والاستبصار 1: 112 / 373.
2 - الكافي 3: 47 / 8.
(1) التهذيب 1: 125 / 336، والاستبصار 1: 112 / 371.
3 - التهذيب 4: 319 / 975.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال بعض علمائنا المتأخرين وفحوى إنكار علي (عليه
السلام) على الأنصار بقوله أتوجبون عليه المهر والرجم ولا توجبون عليه صاعا من متء كمت تقدم
في حديث زرارة يدل على وجوب الغسل، والدلالة ضعيفة لولا الاحتياط لكن مع الجمع بين
الغسل والوضوء (منه قده).
(2) مستطرفات السرائر: 103 / 40.
200

وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) مثله (3).
أقول: قد حمل الشيخ الأول على التوالله أعلم.
13 - باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرد دخول مني
الرجل ففرجها أو خروجه منه أو خروج مني يحتمل كونه منه
[1924] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان،
عن عبد الله ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ؟،
قال: يعيد الغسل. قلت: فالمرأة يخرج منها شئ (1) بعد الغسل. قال:
لا تعيد (2). قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من
ماء الرجل.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان
مثله (3).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (4).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله (5). [1925] 2 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان،

(3) التهذيب 7: 460 / 1843.
الباب 13
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 1: 148 / 420، والاستبصار 1: 118 / 399 بسند آخر.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر زيادة: الغسل.
(3) التهذيب 1: 143 / 404.
(4) الكافي 3: 49 / 1.
(5) لم نعثر على الرواية بهذا السند في الكافي.
2 - التهذيب 1: 148 / 421.
201

عن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك وقال: لان ما يخرج
من المرأة ماء الرجل.
أقول: المراد أنه مع الاشتباه إنما يحكم بكونه من مني الرجل، أو أن مني
المرأة يستقر في الرحم غالبا: وقلما يخرج من الفرج فيحكم بكون الخارج من ماء
الرجل بناء على الأغلب.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن
الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله (1).
[1926] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن
القاسم بن عروة، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تغتسل من الجنابة، ثم ترى نطفة الرجل بعد
ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء،
عن أبان ابن عثمان مثله (1).
[1927] 4 - وقد تقدم حديث عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل؟ قال: إن
أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها غسل، إلا أن يدخله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) علل الشرائع: 287 / 1.
3 - التهذيب 1: 146 / 413.
(1) الكافي 3: 49 / 3.
4 - تقدم في الحديث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 6 وفي الحديث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 54 من أبواب المهور.
202

14 - باب أن غسل الجنابة إنما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه
[1928] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن المرأة يجامعها الرجل (1) فتحيض وهي في المغتسل، فتغتسل أم
لا؟ (2) قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (3).
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب، عن أحمد، عن علي ابن الحكم مثله (4).
[1929] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن
زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور
والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور.
ورواه الصدوق مرسلا (1). [1930] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن

الباب 14
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1: 370 / 1128 و 395 / 1224 باختلاف بين الموضعين وأورده أيضا في الحديث
1 من الباب 22 من أبواب الحيض.
(1) في نسخة: زوجها، (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: أو لا تغتسل (هامش المخطوط).
(3) الكافي 3: 83 / 1.
(4) مستطرفات السرائر: 104 / 44.
2 - التهذيب 2: 140 / 546، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 4، والحديث 1 من الباب 1 من
أبواب الوضوء والحديث 1 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة.
(1) الفقيه 1: 22 / 67.
3 - الكافي 2: 30 / قطعة من الحديث 1.
203

صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمر الزبيري، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث طويل - قال: إن الله فرض على اليدين أن لا
يبطش بهما إلى ما حرم الله، وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عز وجل، وفرض
عليهما من الصدقة وصلة الرحم، والجهاد في سبيل الله، والطهور للصلوات.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث إجزاء الغسل الواحد عن
الأسباب المتعددة (1) وأحاديث نوم الجنب (2)، وأحاديث الموالاة في
الغسل (3)، وفي كتاب الصوم وغير ذلك (4). وأما ما مر من الأحاديث الدالة
على وجوبه بالجماع، أو الانزال (5) فليس فيها تصريح بأنه واجب لنفسه، أو
واجب قبل دخول الوقت، بل هي إما عامة قابلة للتخصيص، أو مطلقة
محمولة على التقييد، أو مجملة تحتاج إلى البيان مع المعارضة بأحاديث نواقض
الوضوء، وأحاديث بقية الأغسال، وهم لا يقولون بوجوبها لنفسها، وكذا
أحاديث وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات، وقد قال المحقق في المعتبر:
الطهارة تجب عندما لا يتم إلا بها، كالصلاة والطواف لكن لما كان الحدث
سبب الوجوب أطلق الوجوب عند حصوله، وإن كان وجوب المسبب موقوفا
على الشرط إنتهى (6).

(1) يأتي في الباب 43 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 29 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي الحديث 1 من الباب 17
(5) وفي الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب.
مر في الحديث 1 و 24 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(6) كتاب المعتبر: 60.
204

15 - باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد إلا المسجد
الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)، فان احتلم أو
حاضت فيهما تيمما لخروجهما، وعدم جواز اللبث لهما في شئ
من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع
[1931] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي،
عن أبي جعفر (عليه السلام) (في حديث طويل) إن الله أوحى إلى نبيه أن
طهر مسجدك، وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل ومر بسد أبواب من
كان له في مسجدك باب، إلا باب علي (عليه السلام) ومسكن فاطمة (عليها
السلام) ولا يمرن فيه جنب.
[1932] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال:
لا. ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى الله عليه
وآله).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[1933] 3 - وعن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر
(عليه السلام): إذا كان الرجل نائما في المسجد أو مسجد الحرام، أو مسجد الرسول
(صلى الله عليه وآله) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد الا

الباب 15
فيه 21 حديثا
1 - الكافي 5: 339 / في ضمن الحديث 1 -.
2 - الكافي 3: 50 / 4.
(1) التهذيب 1: 125 / 338.
3 - الكافي 3: 73 / 14.
205

متيمما حتى يخرج منه، ثم يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض
كذلك، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.
[1934] 4 - وعن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد،
عن ابن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد
الرسول (صلى الله عليه وآله).
[1935] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد
الرحمان يعني ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد قال: لا ولكن يمر فيه إلا
المسجد الحرام ومسجد المدينة. الحديث.
[1936] 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن
النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر
(عليه السلام): إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول
(صلى الله عليه وآله) فأحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا
متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد.
[1937] 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن
محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) (في وصية
النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) إن الله كره لامتي البعث في
الصلاة - إلى أن قال: - وإتيان المساجد جنبا.

4 - الكافي 3: 50 / 3.
5 - التهذيب 6: 15 / 34، ويأتي ذيله في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب أحكام المساجد.
6 - التهذيب 1: 407 / 1280.
7 - الفقيه 4: 258 / 821.
206

[1938] 8 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن
الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول
الله (صلى الله عليه وآله) أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب.
[1939] 9 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله كره لي
ست خصال وكرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي، وعد منها إتيان
المساجد جنبا.
[1940] 10 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن
يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قالا: قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم
لا؟ قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إن الله تبارك وتعالى
يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا (1). الحديث.
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا (2). [1941] 11 - وفي (عيون الأخبار) وفي (المجالس) عن علي بن الحسين بن
شاذويه، وجعفر بن محمد بن مسرور جميعا، عن محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، عن الرضا (عليه السلام) - في
حديث - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا: إن هذا المسجد لا
يحل لجنب إلا لمحمد وآله.
[1942] 12 - وعن محمد بن عمر بن سلم الجعابي، (عن الحسن بن

8 - الفقيه 4: 5 / 1.
9 - الفقيه 1: 120 / 575، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 63 من أبواب الدفن.
10 - علل الشرائع: 288 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(1) النساء 4: 43.
(2) تفسير القمي 1: 139.
11 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 232 / 1. الأمالي: 424 / 1.
12 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 60 / 236 والأمالي: 274 / 5. ورواه الفقيه مرسلا
3: 364 / 1728.
207

عبد الله بن محمد بن العباس الرازي) (1)، عن أبيه، عن الرضا (عليه
السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد
إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن كان من أهلي فإنه مني.
[1943] 13 - وفي (العلل) عن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن
محمد بن مسعود عن أبيه، عن نصر بن أحمد البغدادي، عن عيسى بن
مهران، عن محول، عن عبد الرحمان بن الأسود، عن محمد بن عبيد الله بن أبي
رافع، عن أبيه، وعمه عن أبيهما (1) عن أبي رافع قال: إن رسول الله (صلى الله
عليه وآله) خطب الناس فقال: أيها الناس إن الله أمر موسى وهارون أن يبنيا
لقومهما بمصر بيوتا، وأمرهما أن لا يبيت في مسجد هما جنب، ولا يقرب فيه
النساء إلا هارون وذريته، وإن عليا مني بمنزلة هارون من موسى فلا يحل لاحد
أن يقرب النساء في مسجدي، ولا يبيت فيه جنب إلا علي وذريته فمن ساءه
ذلك فهاهنا - وضرب بيده نحو الشام - (2).
أقول: ذريته هنا مخصوصة بالأئمة الأحد عشر (عليهم السلام) وكذا
أهل بيته، وآله، لما مضى (3) ويأتي (4).
[1944] 14 - وبالاسناد عن نصر بن أحمد، عن محمد بن عبيد، عن
إسماعيل بن أبان، عن سلام بن أبي عمرة، عن معروف بن خربوذ، عن أبي
الطفيل، عن حذيفة بن أسيد عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث - إن

(1) في الأمالي: الحسن بن عبد الله بن محمد بن علي التميمي، وفي العيون سقطت عبارة:
عن أبيه.
13 - علل الشرائع 201 / 2.
(1) في الأصل والمصدر زيادة - عن -.
(2) وجه الإشارة أن أهل الشام كانوا نصارى كلهم في ذلك الوقت (منه قده).
(3) مضى في الحديث 12 من هذه الباب.
(4) يأتي في الحديث 14 و 21 من هذا الباب.
14 - علل الشرائع: 202 / 3.
208

الله أمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله جنب إلا هارون
وذريته، وإن عليا مني بمنزلة هارون من موسى وهو أخي وأهلي ولا يحل
لاحد أن ينكح فيه النساء إلا علي وذريته فمن ساءه فهاهنا، - وأشار بيده إلى
نحو الشام -.
[1945] 15 - وفي (المجالس) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن محمد عن الحسن بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق عن
آبائه عن رسول الله (صلوات الله عليهم) أنه قال: إن الله كره لي ست
خصال وكرهتهن للأوصياء من بعدي وعد منها إتيان المساجد جنبا.
[1946] 16 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن
محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): ستة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي
ولتكرهها (1) الأئمة لاتباعهم: العبث في الصلاة، والمن بعد الصدقة، والرفث
في الصوم، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، وإتيان المساجد جنبا.
الحديث.
أقول: الكراهة بالنسبة إلى أتباعهم بمعنى التحريم في إتيان المساجد
جنبا، أو مخصوصة بعدم اللبث لما مضى ويأتي (2). [1947] 17 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن
إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:

15 - أمالي الصدوق 60 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 63 من أبواب الدفن.
16 - المحاسن: 10 / 31، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب من يصح منه الصوم.
(1) في المصدر: وكرهها.
(2) مضى في الأحاديث المتقدمة من هذا الباب، ويأتي في الأحاديث القادمة من هذا الباب أيضا.
17 - التهذيب 1: 371 / 1132.
ويأتي صدره في الحديث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب.
209

قال أبو جعفر (عليه السلام): - في حديث الجنب والحائض - ويدخلان المسجد
مجتازين ولا يقعدان فيه، ولا يقربان المسجدين الحرمين.
[1948] و [1949] 18 و 19 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن
القاسم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد؟
فقال: يتوضأ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه
أقول: هذا إما محمول على التقية فإن جماعة من العامة يستبيحون
استيطان المساجد للجنب بالوضوء، وبعضهم يجوزه بغير وضوء، أو على
الضرورة لما يأتي. من قول الصادق (عليه السلام): ما حرم الله شيئا إلا وقد
أحله لمن اضطر إليه (1) أو على أن المراد من المسجد البيت المعد للصلاة في
الدار، كما يأتي من استعماله في هذا المعنى (2) والله أعلم.
[1950] 20 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي جعفر
(عليه السلام) في قوله تعالى: " ولا جنبا إلا عابري سبيل (1) " أن معناه لا
تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين.
[1951] 21 - الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في تفسيره عن آبائه
(عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث سد الأبواب -
أنه قال: لا ينبغي لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنبا
إلا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، والمنتجبون من آلهم، الطيبون من
أولادهم.

18، 19 - التهذيب 1: 371 / 1134.
(1) يأتي ما يدل على الضرورة في الحديث 1، 6 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) يأتي في الباب 10 من أبواب أحكام المساجد.
20 - مجمع البيان 2: 52.
(1) النساء 4: 43.
21 - تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): 18، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 11 من كتاب
الاعتكاف، والحديث 2 من الباب 48 من أبواب الاحرام، والباب 90، 92 من أبواب
الطواف.
210

16 - باب كراهة دخول الجنب بيوت النبي (صلى الله عليه
وآله) والأئمة (عليهم السلام)
[1952] 1 - محمد بن الحسن الصفار، في (بصائر الدرجات) عن أبي طالب
- يعني عبد الله ابن الصلت -، عن بكر بن محمد قال: خرجنا من المدينة نريد منزل
أبي عبد الله (عليه السلام) فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق وهو جنب ونحن
لا نعلم حتى دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام)، قال فرفع رأسه إلي أبي بصير
، فقال: يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت
الأنبياء؟! قال: فرجع أبو بصير ودخلنا.
عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق،
عن بكر بن محمد الأزدي مثله (1).
[1953] 2 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) عن أبي بصير
قال: دخلت المدينة وكانت معي جويرية لي فأصبت منها ثم خرجت إلى الحمام
فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجهون إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فخفت
أن يسبقوني ويفوتني الدخول إليه فمشيت معهم حتى دخلت الدار، فلما مثلت
بين يدي أبي عبد الله (عليه السلام) نظر إلي ثم قال: يا أبا بصير أما علمت أن
بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب؟! فاستحييت فقلت له: يا بن
رسول الله إني لقيت أصحابنا فخشيت أن يفوتني الدخول معهم، ولن أعود إلى
مثلها، وخرجت.
[1954] 3 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلائل

الباب 16
فيه 5 أحاديث
1 - بصائر الدرجات: 261.
(1) قرب الإسناد: 21.
2 - الارشاد: 273.
3 - كشف الغمة 2: / 188
211

لعبد الله بن جعفر الحميري، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه
السلام) وأنا أريد أن يعطيني من دلالة الإمامة مثل أعطاني أبو جعفر (عليه
السلام)، فلما دخلت وكنت جنبا فقال: يا با محمد ما كان ذلك فيما كنت فيه
شغل، تدخل على وأنت جنب، فقلت: ما عملته إلا عمدا، قال: أو لم
تؤمن؟ قلت: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال: يا با محمد قم فاغتسل،
فقمت واغتسلت وصرت إلى مجلسي وقلت عند ذلك: إنه إمام.
سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن أبي بصير
نحوه (1).
[1955] 4 - وعن جابر، عن علي بن الحسين (عليه السلام) أن أعرابيا دخل
على الحسين (عليه السلام) فقال له: أما تستحيي يا أعرابي تدخل على إمامك
وأنت جنب؟!. الحديث. [1956] 5 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن
حمدويه، عن محمد عيسى عن يونس، عن أبي الحسن المكفوف، عن
رجل، عن بكير قال: لقيت أبا بصير المرادي فقال: أين تريد؟ قلت: أريد
مولاك. قال: أنا أتبعك فمضى (1) فدخلنا عليه وأحد النظر إليه وقال: هكذا
تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب؟! فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضبك،
وقال: استغفر الله ولا أعود.
قال: وروى ذلك أبو عبد الله البرقي عن بكير.

(1) الخرائج والجرائح: 166.
4 - الخرائج والجرائح: 226، وتقدم بتمامه في الحديث 24 من الباب 7 من هذه الأبواب.
5 - رجال الكشي: 170 / 288.
(1) في المصدر: فمضى معي.
212

17 - باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئا في المسجد
وجواز أخذهما منه
[1957] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم
ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
[1958] 2 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (العلل) عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحائض
والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين - إلى أن قال: - ويأخذان من المسجد ولا
يضعان فيه شيئا، قال زرارة: قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟
قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، ويقدران على وضع ما بيدهما في
غيره الحديث.
[1959] 3 - ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا عن الصادق (عليه
السلام) إلا أنه قال: يضعان فيه الشئ ولا يأخذان منه. فقلت: ما بالهما
يضعان فيه ولا يأخذان منه؟ فقال: لأنهما يقدران على وضع الشئ فيه من غير
دخول، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا.

الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 51 / 8، والتهذيب 1: 125 / 339.
(1) التهذيب 1: 125 / 339.
2 - علل الشرائع: 288 / 1 الباب 210 وتقدم صدره في الحديث 10 من الباب 15، وأورده في
الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب أحكام
الخلوة.
3 - تفسير القمي 1: 139.
213

أقول: قد عمل بمضمونه بعض الأصحاب وحملوا ما تقدم على
الكراهة، والأول أشهر وأوثق، ويمكن تخصيصه بالوضع من غير دخول، ويأتي
ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض إن شاء الله (1).
18 - باب حكم لمس الجنب شيئا عليه اسم الله والدراهم
البيض ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف
[1960] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،
عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن
صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمس
الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله الحديث.
[1961] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
وعلي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي
إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما
الدراهم البيض؟ قال: لا بأس.
قال الشيخ: يعني إذا لم يكن عليها اسم الله لما مر (1).
[1962] 3 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب
جامع البزنطي عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

(1) يأتي في الباب 35 من أبواب الحيض.
الباب 18
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 1: 31 / 82، 126 / 340 والاستبصار 1: 113 / 374، وتقدم في الحديث 5 من
الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة.
2 - التهذيب 1: 126 / 341 والاستبصار 1: 113 / 375.
(1) لما مر في الحديث 1 من هذا الباب.
3 - المعتبر: 50.
214

سألته هل يمس الرجل الدراهم الأبيض وهو جنب؟ فقال: إي إني والله لاوتي
بالدرهم فاخذه وإني لجنب.
[1963] 4 - قال المحقق: وكتاب الحسن محبوب، عن خالد، عن أبي
الربيع عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله
واسم رسوله؟ قال: لا بأس به ربما فعلت ذلك.
أقول: يحتمل كون المس بحيث لا تصيب يده اسم الله واسم رسوله،
ويحتمل الحمل على الضرورة، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز، وحمل
حديث عمار على الكراهية (1)، والأول أحوط.
وقد تقدم في أبواب الوضوء ما يدل على بقية مضمون الباب (2).
19 - باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا
العزائم الأربع، وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب،
وتأكدها فيما زاد على سبعين آية
[1964] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقرأ الحائض
القرآن والنفساء والجنب أيضا.
[1965] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يأكل ويشرب

4 - المعتبر: 50.
(1) ورد حديث عمار في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) تقدم في الباب 12 من أبواب الوضوء، ويأتي ما يدل عليه في الباب 37 من أبواب الحيض.
الباب 19
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3: 106 / 2.
2 - الكافي 3: 50 / 2.
215

ويقرأ القرآن (1) قال: نعم يأكل ويشرب ويقرأ، ويذكر الله عز وجل ما
شاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن
عبد الله بن بكير، مثله (3).
[1966] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري - في
وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) - أنه قال: يا علي
من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فاني أخشى أن تنزل عليهما
نار من السماء فتحرقهما.
ورواه في (الأمالي والعلل) كذلك (1). قال الصدوق: يعني به قراءة العزائم دون غيرها.
أقول: ويحتمل النسخ.
[1967] 4 - وفي كتاب (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: الحائض والجنب هل يقرءآن من القران (1)
شيئا؟ قال: نعم ما شاء الله الا السجدة ويذكر ان الله على كل
حال.

(1) ليس في المصدر، وإنما جاء بعد كلمة (يقرأ) التالية.
(2) التهذيب 1: 128 / 346، والاستبصار 1: 114 / 379.
(3) قرب الإسناد: 80 (في النسخة الحجرية قد سقط جواب الإمام (عليه السلام ولعله
من سهو النساخ).
3 - الفقيه 3: 359 / 1712.
(1) أمالي الصدوق: 455 / 1، علل الشرائع: 515 / 5.
4 - علل الشرائع: 288 / 1.
(1) لفظ: من القران، ولفظ: هل، ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
216

محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد
الرحمان بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى مثله (2).
[1968] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن
أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا
بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن.
[1969] 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان (1)، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن؟
فقال: يقرؤن ما شاؤوا.
[1970] 7 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم،
عن نوح ابن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر
(عليه السلام): الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن
من القرآن ما شاءا إلا السجدة. الحديث.
[1971] 8 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن النضر بن سويد عن شعيب،، عن عبد الغفار الجازي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن.

(2) التهذيب 1: 26 / 67 و 129 / 352، والاستبصار 1: 115 / 384، وتقدم صدره في
الحديث 6 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث 10 من الباب 15 وفي الحديث 2
من الباب 17 من هذه الأبواب.
5 - التهذيب 1: 128 / 347، والاستبصار 1 114 / 380.
- 6 التهذيب 1: 128 / 348، والاستبصار 1: 114 / 381 وأورده أيضا في الحديث 8 من الباب
7 من أبواب أحكام الخلوة.
(1) لم يرد في التهذيب. راجع تعليقة الحديث 8 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة.
7 - التهذيب 1: 371 / 1132، وأورد ذيله في الحديث 15 من الباب 15 من هذه الأبواب.
8 - التهذيب 1: 128 / 349، والاستبصار 1: 114 / 382.
217

[1972] 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع
آيات.
[1973] 10 - قال: وفي رواية زرعة، عن سماعة قال: سبعين آية.
أقول: حمل جماعة من الأصحاب هذا على الكراهة فيما زاد، وما تقدم
على نفي التحريم، وهو محتمل للتقية لتشديد العامة في ذلك فيحصل الشك في
الكراهة (1).
[1974] 11 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: يجوز
للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي:
أقرء باسم ربك، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة،
روى ذلك البزنطي في (جامعه)، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن
أبي عبد الله (عليه السلام).
أقول: ويأتي في قراءة القرآن في غير الصلاة الامر بقراءة القرآن على كل
حال (1).

9 - التهذيب 1: 128 / 350، والاستبصار 1: 114 / 383.
10 - التهذيب 1: 128 / 351، والاستبصار 1: 114 / ذيل 383.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: معنى الكراهة هنا نقص الثواب لا بمعنى أن الأولى تركها كذا
جميع مكروهات العبادة فإنها متى لم تكن محرمة كان فعلها أولى كما مر في مقدمة العبادات (منه
قده).
11 - كتاب المعتبر: 49.
(1) يأتي في الحديث 1، 21 من الباب 11 من أبواب قراءة القرآن، ويأتي ما يدل عليه في الباب
37، 38، 40 من أبواب الحيض ويأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الحديث 4 من الباب 36 من أبواب الحيض وفي الباب 47 من أبواب قراءة القرآن.
218

20 - باب كراهة الأكل والشرب للجنب الا بعد الوضوء أو
والمضمضة وغسل الوجه واليد
[1975] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجنب إذا أراد أن
يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.
[1976] 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث - قال: لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه
ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح (1).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2) وكذا الذي قبله.
[1977] 3 - وقد سبق في حديث ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) أن الجنب يأكل ويشرب.
[1978] 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي،
عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام)، قال: إذا كان الرجل جنبا لم
يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ.
[1979] 5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن

الباب 20
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3: 50 / 1، والتهذيب 1: 129 / 354.
2 - الكافي 3: 51 / 12، ويأتي صدره في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(1) الوضح بالتحريك: البرص. (مجمع البحرين 2: 424).
2 - التهذيب 1: 130 / 57 والاستبصار 1: 116 / 391.
3 - تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب
4 - الفقيه 1: 47 / 181.
5 - الفقيه 4: 2 / 1.
219

الصادق، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب (عليه السلام) في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى الله
عليه وآله) عن الاكل على الجنابة وقال: إنه يورث الفقر.
[1980] 6 - قال: وروي أن الاكل على الجنابة يورث الفقر.
[1981] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد - يعنى ابن عيسى -،
عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله - في حديث - قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: إنا
لنكسل، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل.
أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة (1)، وفي أحاديث
النورة في الحمام (2).
21 - باب كراهة الادهان للجنب قبل الغسل
[1982] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1). ورواه أيضا بإسناده عن
أحمد بن محمد (2).

6 - الفقيه 1: 47 / 178.
7 - التهذيب 1: 372 / 1137، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب آداب الحمام ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث
21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
الباب 21
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 51 / 6.
(1) التهذيب 1: 129 / 355، والاستبصار 1: 117 / 393.
(2) التهذيب 1: 372 / 1138.
220

22 - باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء وجنابة
المختضب على كراهية في غير النفساء الا أن
يأخذ الخضاب ويبلغ
[1983] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: لا
بأس بأن يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة.
[1984] 2 - قال الكليني: وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ
الخضاب، فأما في أول الخضاب فلا.
[1985] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو
مختضب الحديث.
محمد ابن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[1986] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبي
سعيد قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) أيختضب الرجل وهو جنب؟
قال: لا، قلت: فيجنب وهو مختضب؟ قال: لا، ثم مكث قليلا ثم قال:
يا با سعيد ألا أدلك على شئ تفعله؟ قلت: بلى قال: إذا اختضبت
بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع.

الباب 22
فيه 13 أحاديث
1 - الكافي 3: 51 / 9.
2 - الكافي 3: 51 / 9
3 - الكافي 3: 51 / 12.
(1) التهذيب 1: 130 / 357 والاستبصار 1: 116 / 391.
4 - التهذيب 1: 181 / 517 الاستبصار 1: 116 / 386.
221

[1987] 5 - وعنه عن عبد الله بن بحر، عن كردين المسمعي قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب، ولا يغتسل
وهو مختضب.
[1988] 6 - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن سماعة قال: سألت
العبد الصالح (عليه السلام) عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال: لا
بأس.
[1989] 7 - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن العبد
الصالح (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يختضب وهو جنب؟ قال: لا
بأس. وعن المرأة تختضب وهي حائض؟ قال: ليس به بأس.
[1990] 8 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن محمد بن الحسن بن علان، عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب
إلى أبي الحسن الأول (عليه السلام) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو
مختضب؟ فكتب لا أحب له ذلك (1). [1991] 9 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن
عمه يعقوب الأحمر، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض، ولا الجنب، ولا تجنب وعليها
خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب.

5 - التهذيب 1: 181 / 518 والاستبصار 1: 116 / 387.
6 - التهذيب 1: 182 / 524 والاستبصار 1: 116 / 389.
7 - التهذيب 1: 183 / 525 والاستبصار 1: 116 / 390.
8 - التهذيب 1: 181 / 519 والاستبصار 1: 117 / 392.
(1) كلمة (ذلك) كتبها المصنف في الهامش مصححا عن نسخة.
9 - التهذيب 1: 182 / 521.
222

[1992] 10 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) نقلا من كتاب
اللباس للعياشي، عن علي بن موسى (عليه السلام) قال: يكره أن يختضب
الرجل وهو جنب، وقال: من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن
عليه أن يصيبه الشيطان بسوء.
[1993] 11 - وعن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: لا تختضب وأنت
جنب، ولا تجنب وأنت مختضب، ولا الطامث، فإن الشيطان يحضرها عند
ذلك، ولا بأس به للنفساء.
[1994] 12 - وعن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: لا تختضب
الحائض.
[1995] 13 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تختضب النفساء.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
23 - باب جواز اطلاء الجنب بالنورة وحجامته وتذكيته،
وذكر الله عز وجل
[1996] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس
أن يحتجم الرجل وهو جنب

10 - مكارم الأخلاق: 83.
11 - مكارم الأخلاق: 83.
12 - مكارم الأخلاق: 83.
13 - مكارم الأخلاق: 82.
(1) يأتي في الباب 42 من أبواب الحيض، وفي الباب 61 من أبواب مقدمات النكاح والحديث 3
من الباب 23 من هذه الأبواب.
الباب 23
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 51 / 11.
223

[1997] 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - حديث - قال: ولا بأس أن يتنور الجنب، ويحتجم،
ويذبح.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[1998] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن سلم (1)
مولا علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن (عليه السلام)
أسأله يتنور الرجل وهو جنب؟ قال: فكتب إلي ابتداءا، النورة تزيد الجنب
نظافة، ولكن لا يجامع الرجل مختضبا، ولا تجامع امرأة مختضبة.
ورواه الراوندي (في الخرائج والجرائح) عن علي بن يقطين (3).
أقول: وتقدم ما يدل على جواز النورة (4) وجواز ذكر الله للجنب في
أحاديث قراءة القرآن (5)، وفي أحكام الخلوة (6)، ويأتي ما يدل على حكم
الذبح أيضا في محله إن شاء الله (7).

2 - الكافي 3: 51 / 12.
(1) التهذيب 1: 130 / 357 والاستبصار 1: 116 / 391.
3 - التهذيب 1: 377 / 1164.
(1) في المصدر أسلم وقد وردت سليم وسلم.
(2) وضع المصنف في الأصل نقطتين تحت التاء أيضا.
(3) الخرائج والجرائح: 1 / 172 بتفاوت يسير.
(4) تقدم في الباب 28 من أبواب آداب الحمام ما يدل على جواز النورة مطلقا.
(5) تقدم في الحديث 2، 4 من الباب 19 من أبواب الجنابة والطهارة.
(6) تقدم في الباب 7 من أبواب أحكام الخلود.
(7) يأتي في الحديث 1، 2 من الباب 17 من أبواب الذبائح.
224

24 - باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل، وعدم
وجوبهما وعدم وجوب غسل شئ من البواطن
[1999] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
غسل الجنابة. فقال: تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك
فتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك. الحديث.
[2000] 2 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة، فقال: تصب على يديك الماء
فتغسل كفيك، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك، ثم تمضمض وتستنشق
وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك
الماء.
[2001] 3 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله).
[2002] 4 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عنهما.
فقال: هما من السنة فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.

الباب 24
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 1: 370 / 1131، و 148 / 422 وفيه زيادة: ومرافقك، ويأتي بتمامه في الحديث 5
من الباب 26، وقطعة منه في الحديث من الباب 33 من هذه الأبواب.
2 - التهذيب 1: 131 / 362، والاستبصار 1: 118 / 398 ويأتي أيضا في الحديث 9 من الباب
26 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 1: 79 / 203، والاستبصار 1: 67 / 202 وتقدم في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الوضوء.
4 - التهذيب 1: 78 / 197، والاستبصار 1: 66 / 197 وتقدم في الحديث 2 من الباب 29 من
أبواب الوضوء.
225

[2003] 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن بن الحسين، عن
موسى بن سنان، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله (عليه
السلام): لا يجنب الانف والفم لأنهما سائلان.
[2004] 6 - وعنه، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): الجنب يتمضمض ويستنشق؟ قال: لا إنما
يجنب الظاهر.
[2005] 7 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عمن حدثه قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام) الجنب يتمضمض؟ فقال: لا. إنما يجنب
الظاهر، ولا يجنب الباطن، والفم من الباطن.
[2006] 8 - قال: وروي في حديث آخر أن الصادق (عليه السلام) قال في
غسل الجنابة: إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس بواجب لان
الغسل على ما ظهر لا على ما بطن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الوضوء (1) وفي السواك (2)،
ويأتي ما يدل عليه (3).

5 - التهذيب 1: 131 / 358، والاستبصار 1، 117 / 394 مع اختلاف في سند الاستبصار.
6 - التهذيب 1: 131 / 360، والاستبصار 1: 118 / 396.
7 - علل الشرائع: 287 / الباب 208 / 1.
8 - علل الشرائع: 287 / الباب 208 / 2.
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 29 من أبواب الوضوء.
(2) تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك.
(3) يأتي ما يدل عليه في الحديث 5، 9، 11 من الباب 26 من هذه الأبواب.
226

25 - باب كراهة النوم للجنب الا بعد الوضوء، أو الغسل، أو
التيمم، أو إرادة العود إلى الوطي، وعدم تحريم نوم الجنب
رجلا كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمم
[2007] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي
قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو
جنب؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضأ.
[2008] 2 - قال: وفي حديث آخر: أنا أنام على ذلك حتى أصبح، وذلك
أني أريد أن أعود.
[2009] 3 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن
عيسى، عن القاسم ابن يحيى عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)
قال: لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء
فليتيمم بالصعيد. الحديث.
ورواه في (الخصال) (1) بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث
الأربعمائة.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى (2) ويأتي (3).

الباب 25
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 1: 47 / 179، وتقدم في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الوضوء.
2 - الفقيه 1: 47 / 180.
3 - علل الشرائع: 295 / الباب 230.
(1) الخصال: 613 / 10، وتقدم بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الوضوء.
(2) مضى في الحديث 1، 2 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 5، 6 من هذا الباب.
227

[2010] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل يواقع أهله، أينام على ذلك؟ قال: إن الله يتوفى الا نفس
في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل الحديث.
أقول: قد عرفت وجهه (1).
[2011] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي
حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ينام
الرجل وهو جنب، وتنام المرأة وهي جنب.
[2012] 6 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن
الجنب يجنب ثم يريد النوم؟ قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل
(أحب إلي) (1)، وأفضل من ذلك، وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس
عليه شئ إن شاء الله.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن (2).

4 - التهذيب 1: 372 / 1137، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 20 من هذا الأبواب.
(1) عرفت وجهه في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
5 - التهذيب 1: 369 / 1126.
6 - التهذيب 1: 370 / 1127.
(1) ما بين القوسين في الكافي فقط.
(2) الكافي 3: 51 / 10.
وأحاديث الباب 9 من أبواب الوضوء تدل على استحباب الطهارة عند النوم، ويأتي ما يدل على
كراهة البقاء على الجنابة في الحديث 6 من الباب 33 من أبواب مكان المصلي.
228

26 - باب كيفية غسل الجنابة ترتيبا وارتماسا وجملة من أحكامه
[2013] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى،
عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
سألته عن غسل الجنابة؟ فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما (1)، ثم تغسل
فرجك، ثم تصب (2) على رأسك ثلاثا، ثم تصب (3) على سائر جسدك
مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، وفضالة، عن
العلاء مثله (5).
[2014] 2 - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن
أصاب كفه شئ غمسها في الماء، ثم بدء بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثم
صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه
الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.
[2015] 3 - ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب إلا أنه أسقط
قوله: بثلاث غرف

الباب 26
فيه 16 حديثا
1 - الكافي 3: 43 / 1.
(1) ليس في التهذيب والاستبصار (هامش المخطوط).
(2) في المصدر زيادة: الماء.
(3) في المصدر زيادة: الماء.
(4) في التهذيب: فقد طهره (هامش المخطوط)
(5) التهذيب 1: 132 / 365، والاستبصار 1: 123 / 420.
2 - الكافي 3: 43 / 3، وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: كفه مني. (هامش المخطوط).
3 - التهذيب 1: 133 / 368.
229

[2016] 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن فضل بن شاذان، عن حماد بن
عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يفيض
الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك.
[2017] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن عمر ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك
فتغسل فرحك ومرافقك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من
لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسسته الماء
فقد أنقيته، ولو أن رجلا جنبا (2) ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن
لم يدلك جسده.
[2018] 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا
الحسن الرضا (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من
المرفقين (المرفق) إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء،
ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.
[2019] 7 - وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟ فقال: أفض على

4 - الكافي 3: 43 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.
5 - التهذيب 1: 148 / 422 وفي 370 / 1131، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 24،
وقطعة في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: ومرافغك، والمرافغ: المغابن من الإباط. وأصول الفخذين. (الصحاح 4:
1320).
(2) جنبا: ليس في المصدر وقال في هامش الأصل: ليس في التهذيب وفي موضع آخر موجود.
6 - التهذيب 1: 131 / 363، والاستبصار 1 123 / 419، وأورده في الحديث 3 من الباب 34
من هذه الأبواب.
7 - التهذيب 1: 139 / 392، وتأتي قطعة منه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب،
وقطعة في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب.
230

كفك اليمني من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم
اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل. الحديث.
[2020] 8 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على
كفيه وليغسلهما دون المرفق، ثم يدخل يده في إنائه، ثم يغسل فرجه، ثم
ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره،
وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله، فما انتضح من مائه في إنائه
بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس.
[2021] 9 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟ فقال: تصب على يديك الماء
فتغسل كفيك، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك، ثم تتمضمض وتستنشق
وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك
الماء.
[2022] 10 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد،
عن موسى ابن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)
أنه سأله عن الرجل يجنب (1) هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر (2)
حتى يغسل رأسه وجسده (3)، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال: إن كان

8 - التهذيب 1: 132 / 364، وتقدم أيضا في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف.
9 - التهذيب 1: 131 / 362، والاستبصار 1: 118 / 398، وتقدم في الحديث 2 من الباب 24
من هذه الأبواب.
10 - التهذيب 1: 149 / 424، والاستبصار 1: 125 / 425.
(1) في نسخة: أجنب، (منه قده).
(2) في نسخة: القطر، (منه قده).
(3) في هامش المخطوط ما لفظه: - قال المحقق في المعتبر: الروايات دلت على وجوب تقديم
الرأس على الجسد، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلت على تقديم
الرأس على اليمين، ولم تدل على تقديم اليمين على الشمال، لان الواو لا تقتضي ترتيبا، لكن
فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطا في صحة الغسل، وقد
أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم، إنتهى (منه قده)، راجع المعتبر: 48 والمدارك: 55.
231

يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (4).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده
علي بن جعفر مثله (5).
[2023] 11 - ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله، وزاد إلا أنه ينبغي له
أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده، قال: وسألته عن
الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر علي الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه
التيمم؟ فقال: إن غسله أجزأه وإلا تيمم.
[2024] 12 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)
[2025] 13 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة
ويخرج يجزيه ذلك من غسله؟ قال: نعم.
[2026] 14 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن

(4) الفقيه 1: 14 / 27.
(5) قرب الإسناد: 85.
11 - مسائل علي بن جعفر: 183 / 354، 355 وتأتي مسألة التيمم فيها عن قرب الإسناد في الحديث
4 من الباب 10 من أبواب التيمم.
12 - الكافي 3: 43 / 5.
(1) التهذيب 1: 148 / 423 والاستبصار 1: 125 / 424.
13 - الكافي 3: 22 / 8.
14 - الكافي 3: 44 / 7.
232

أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال
على جسده، أيجزيه ذلك من الغسل؟ قال: نعم
[2027] 15 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي
قال: حدثني من سمعه يقول إذا اغتمس (1) الجنب في الماء اغتماسة (2) واحدة
أجزأه ذلك من غسله.
[2028] 16 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن أحمد محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)
أنه قال في غسل الجنابة: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، ثم
تدخلها في الاناء، ثم اغسل ما أصاب منك، ثم أفض على رأسك وسائر
جسدك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
27 - باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل
[2029] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام)

15 - الفقيه 1: 48 / 191.
(1) في هامش الأصل عن نسخة (ارتمس).
(2) في هامش الأصل عن نسخة (ارتماسه).
16 - قرب الإسناد: 162.
(1) في المصدر: اقبض، وفي نسخة: أفض.
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1، 2، 5، 8 من الباب 24 من أبواب الجنابة.
(3) يأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 31 والحديث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب.
الباب 27
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1: 139 / 392، وتقدم صدره في الحديث 7 من الباب 26، ويأتي ذيله في الحديث 4
من الباب 34 من هذه الأبواب.
233

- في حديث كيفية غسل الجنابة - قال: فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا
تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك. الحديث.
[2030] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في
الكنيف الذي يبال فيه وعلى نعل سندية (فأغتسل وعلي النعل كما
هي) (1)؟ فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك
فلا تغسل (2) قدميك.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن
هشام ابن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (4).
[2031] 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن حماد، عن بكر بن كرب
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل
رجليه بعد الغسل؟ فقال: إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه (1)
فلا عليه أن لا يغسلهما (2) وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء
فليغسلهما.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).

2 - الفقيه 1: 19 / 53، وأورده أيضا في الحديث 10 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف.
(1) ما بين القوسين ليس في التهذيب والكافي، (هامش المخطوط).
(2) في المصدر زيادة: أسفل.
(3) التهذيب 1: 133 / 367.
(4) الكافي 3: 44 / 11.
3 - الكافي 3: 44 / 10 (1) في المصدر زيادة: بعد الغسل.
(2) في نسخة التهذيب: لم (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 1: 132 / 366.
(4) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2، 3 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
234

28 - باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس، ووجوب
الإعادة مع المخالفة
[2032] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد،
عن حريز عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اغتسل من
جنابة فلم يغسل رأسه، ثم بداله أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة
الغسل.
[2033] 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة
- في حديث كيفية غسل الجنابة - قال: ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثم
صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه
الأيسر مرتين.
[2034] 3 - محمد بن الحسن عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،
عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن
إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه، ثم بداله أن يغسل رأسه لم يجد
بدا من إعادة الغسل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كيفية الغسل (1) وبعض
أحاديث ترتيب الوضوء (2)،

الباب 28
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 44 / 9.
2 - الكافي 3: 43 / 3، وتقدم بتتمته في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
3 - التهذيب 1: 133 / 369، والاستبصار 1: 124 / 421.
(1) تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 34 من أبواب الوضوء.
235

ويأتي ما يدل عليه (3)، ويأتي في غسل الميت أحاديث تدل على أنه مثل، وأحاديث اخر صريحة في وجوب الترتيب في غسل الميت وتقديم الجانب
الأيمن على الا يسر، والاحتياط يقتضيه، وعمل الأصحاب عليه (5).
[2035] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن سالم قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة ومعه
أم إسماعيل فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها،
وقال لها: إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك، ففعلت ذلك فعلمت بذلك
أم إسماعيل فحلقت رأسها، فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله (عليه
السلام) إلى ذلك المكان فقالت له أم إسماعيل: أي موضع هذا؟ قال لها:
هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول:
قال الشيخ: هذا الحديث قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه فرواه
بالعكس، لان هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه.
أقول: ستأتي روايته (1)، ويمكن حمل هذه الرواية على التقية لو سلمت
من الوهم المذكور، أو على أن الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن
فأمرها أن لا تصب على بدنها خوفا من مولاتها عليها، وتكتفي بامرار اليد على
الجسد، ويكون ذلك في واقعتين، والآمر بغسل البدن للتنظيف وإزالة
النجاسات ونحوها

(3) يأتي في الأحاديث 2، 3، 4 من الباب 29. وفي الحديثين 2، 3 من الباب 41 من
أبواب الجنابة.
(4) يأتي في الأحاديث 1، 2، 6، 8، من الباب 3 من أبواب غسل الميت.
(5) يأتي في الأحاديث 2، 3، 5، 10 من الباب 2 من أبواب غسل الميت.
4 - التهذيب 1: 134 / 370 والاستبصار 1: 124 / 422، وتقدم ما يدل عليه في ذيل الحديث
السابق.
(1) تأتي في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.
236

29 - باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل
وجواز التراخي بينها ووجوب اعادته لو احدث حدثا أصغر أو
أكبر في أثنائه وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل وجواز
تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة
[2036] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن
هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه
السلام) فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه، فقال: أدنه هذه أم
إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول،
كنت أردت الاحرام فقلت: ضعوا إلي الماء في الخبا، فذهبت الجارية بالماء
فوضعته فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحا
شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي
رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا
فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها. فقلت
لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك (1).
[2037] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز في الوضوء يجف. قال: قلت:
فان جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أولم يجف، اغسل ما
بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس،
ثم أفض على سائر جسدك. قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم.

الباب 29
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 1: 134 / 371، والاستبصار 1: 124 / 423.
(1) فيه أن الامر باحضار ماء الغسل جائز وإن غسل الاحرام سنة لا واجب فتدبر، (منه قده).
2 - التهذيب 1: 88 / 232، والاستبصار 1: 72 / 222 وتقدم في الحديث 4 من الباب 33 من
أبواب الوضوء، ويأتي في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الجنابة.
237

ورواه الصدوق في (مدينة العلم) مسندا، عن حريز، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) كما ذكره الشهيد في (الذكرى) (1). [2038] 3 - محمد ن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن
إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه
السلام) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
[2039] 4 - وروى السيد محمد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب
(المدارك) نقلا من كتاب عرض المجالس للصدوق ابن بابويه، عن الصادق
(عليه السلام) قال: لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك،
وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فان
أحدثت حدثا من بول، أو غائط، أو ريح، أو مني بعدما غسلت رأسك من
قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله.
ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب (1).
أقول: وتقدم في تقديم الوضوء على دخول الوقت ما يدل على جواز
تقديم الغسل أيضا (2)، وكذا في أحاديث نوم الجنب وغير ذلك (3).

(1) الذكرى: 91.
3 - الكافي 3: 44 / 8.
(1) التهذيب 1: 134 / 372.
4 - المدارك: 59.
(1) الذكرى: 106، وروض الجنان: 59، ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: قد أشار
الشهيدان إلى هذا الحديث وذكرى أنه في كتاب عرض المجالس لابن بابويه وكذا غيرهما من
المتأخرين وقد نقله بلفظه صاحب المدارك كما ذكرناه وهو صريح كما ترى وذكر الشيخ في أول
الاستبصار أن كل حديث لا معارض له فهو مجمع عليه إذا لم ينقلوا في بابه سواه ومع ذلك يتعين
العمل به ولا يلتفت إلي ما استدلوا به على خلاف ذلك لان الجمع عند التحقيق والتأمل راجع
إلي القياس وهو ظاهر (منه قده).
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب الوضوء.
(3) تقدم في الأحاديث 1، 3، 4، 6، من الباب 25 من أبواب الجنابة.
238

30 - باب جواز بقاء أثر الطيب والخلوق والزعفران
والعلك ونحوها على البدن وقت الغسل
[2040] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن
أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يجنب فيصيب جسده
ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد (1) مثل علك الروم والظرب (2)
وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق
والطيب وغيره؟ قال: لا بأس.
ورواه الكليني عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله، إلا إنه
قال: الطراز بدل الظرب (3).
[2041] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن
معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن
محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: كن نساء النبي (صلى الله
عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين (1) صفرة الطيب على أجسادهن،
وذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمرهن أن يصببن الماء صبا على
أجسادهن.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
إبراهيم ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن

الباب 30
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1: 130 / 356.
(1) في نسخة: اللزق، (منه قده) لكد: لصق (لسان العرب 3: 392).
(2) في نسخة: الطرار، والطرار: موضع أو صمغ، (منه قده).
(3) الكافي 3: 51 / 7.
2 - التهذيب 1: 369 / 1123.
(1) وفي نسخة: بقيت (منه قده).
239

أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) مثله (2).
[2402] 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو
بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به
الماء، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى الساباطي (1).
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن
الحسن مثله (2)
31 - باب انه يجزى في الغسل مسماه ولو كالدهن،
ويستحب الغسل بصاع
[2043] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر
(عليه السلام): (في حديث) ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع.
[2044] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن الحسن الصيقل، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.
[2045] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

(2) علل الشرائع: 293.
3 - التهذيب 1: 400 / 1248.
(1) الفقيه 1: 55 / 208 وفيه لا بأس به، (منه قده).
(2) الكافي 3: 82 / 5.
الباب 31
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 1: 23 / 72، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 32 في هذه الأبواب.
2 - الكافي 3: 82 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الحيض.
3 - الكافي 3: 21 / 4.
240

جميل، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجنب ما جرى
عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[2046] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.
[2047] 5 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن
هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجزيك من الغسل
والاستنجاء ما بلت يمينك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
والحسن بن موسى الخشاب، عن يزيد بن إسحاق مثله، إلا أنه قال: ما
بللت يدك (1).
[2048] 6 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال،
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن خالد الأشعري، عن
الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا
جعفر (عليه السلام) عن غسل الجنابة، قال: أفض على رأسك ثلاث
أكف وعن يمينك وعن يسارك، إنما يكفيك مثل الدهن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أبواب الوضوء (1)، وفي

(1) التهذيب 1: 137 / 380، والاستبصار 1: 123 / 416.
4 - الكافي 3: 82 / 4، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الحيض.
5 - الكافي 3: 22 / 6، وتقدم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة.
(1) التهذيب 1: 138 / 386، والاستبصار 1: 122 / 415.
6 - التهذيب 1: 137 / 384.
(1) تقدم في الباب 50 وفي الحديث 5 من الباب 52 من أبواب الوضوء.
241

الاستنجاء (2)، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل (3)، وفي أحاديث وجوب
الغسل بغيبوبة الحشفة (4) وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه (5).
32 - باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد، واستحباب
ابتداء الرجل وكون الماء صاعين أو صاعا ومدا
[2049] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)
قال: سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ فقال: كان رسول
الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان
جميعا من إناء واحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يحيى مثله (2). [2050] 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ قال: نعم يفرغان على
أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء.
[2051] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن

(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف.
(4) تقدم في الحديث 5، 6 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
(5) يأتي ما يدل عليه في الباب 32 من أبواب الجنابة والباب 27 من أبواب غسل الميت.
الباب 32
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3: 22 / 5.
(1) وقت: ليس في المصدر.
(2) التهذيب 1: 137 / 382، والاستبصار 1: 122 / 412.
2 - الكافي 3: 10 / 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الأسئار.
3 - التهذيب 1: 137 / 383، والاستبصار 1: 122 / 413.
242

محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بصاع، وإذا
كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.
[2052] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر
(عليه السلام): اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو وزوجته من
خمسة أمداد من إناء واحد، فقال له زرارة: كيف صنع؟ فقال: بدأ هو
فضرب بيده الماء قبلها فأنقى فرجه، ثم ضربت هي فأنقت فرجها. ثم
أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا، وكان الذي اغتسل به النبي
(صلى الله عليه وآله) ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين، وإنما أجزأ عنهما
لأنهما اشتركا فيه جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع.
[2053] 5 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله
(عليهما السلام) أنهما قالا: توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمد
واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد. وذكر الحديث.
[2054] 6 - الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في مجالسه، عن أبيه، عن
محمد بن محمد بن مخلد، عن محمد بن عمرو الرزاز، عن حامد بن سهل،
عن أبي غسان، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن
عباس، عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله (صلى الله عليه وآله)
فاغتسلت من جفنة وفضلت فيها فضلة فجاء رسول الله (صلى الله عليه
وآله) فاغتسل منها، فقلت: يا رسول الله إنها فضلة مني، أو قالت:

4 - الفقيه 1: 23 / 72، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الجنابة.
5 - التهذيب 1: 370 / 1130.
6 - أمالي الطوسي 2: 6، وأورده في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الأسئار.
(1) ليس في المصدر. راجع التعليقة على الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الأسئار.
243

اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار (2) وفي أبواب الوضوء (3).
33 - باب أن كل غسل يجزى عن الوضوء
[2055] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن
خالد جميعا عن عبد الحميد ابن عواض، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.
[2056] 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن
إبراهيم بن محمد، عن جده إبراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمان
الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث يسأله عن الوضوء للصلاة
في غسل الجمعة، فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
[2057] 3 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل إذا اغتسل من جنابته، أو يوم جمعة، أو يوم عيد،
هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد قد

(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 7 من أبواب الأسئار.
(3) تقدم في الباب 50 من أبواب الوضوء.
الباب 33
فيه 10 أحاديث وفي الفهرست 11 حديثا
1 - التهذيب 1: 139 / 390 والاستبصار 1: 126 / 427.
2 - التهذيب 1: 141 / 397 والاستبصار 1: 126 / 431.
(1) في نسخة: الحسين، منه قده.
3 - التهذيب 1: 141 / 398 والاستبصار 1: 127 / 432.
(1) كتب في هامش الأصل (إذا) عن التهذيب.
244

أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض، أو غير ذلك فليس
عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل.
[2058] 4 - وعنه، عن موسى بن جعفر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي،
عن الحسن بن علي بن فضال، عن حماد بن عثمان، عن رجل. عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في الرجل يغتسل للجمعة، أو غير ذلك أيجزيه من
الوضوء؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): وأي وضوء أطهر من الغسل.
[2059] 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا أن الوضوء قبل
الغسل وبعده بدعة.
[2060] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن
يونس، عن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله (1).
[2061] 7 - قال الكليني وروي أنه ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا
غسل يوم الجمعة فان قلبه وضوء.
[2062] 8 - قال: وروي أي وضوء أطهر من الغسل.
[2063] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان،
عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الوضوء بعد
الغسل بدعة.

4 - التهذيب 1: 141 / 399 والاستبصار 1: 127 / 433.
5 - التهذيب 1: 140 / 394 والاستبصار 1: 126 / 430، وأورده في الحديث 7 من الباب 34
من أبواب الجنابة.
6 - التهذيب 1: 140 / 395.
(1) الكافي 3: 45 / 12.
7 - الكافي 3: 45 / 13.
8 - الكافي 3: 45 / 13.
9 - التهذيب 1: 140 / 396.
245

[2064] 10 - وقال: المحقق في (المعتبر): روي من عدة طرق عن الصادق
(عليه السلام) قال الوضوء بعد الغسل بدعة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض (1) والاستحاضة (2) والنفاس (3) وغير ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين
وجهه (4).
34 - باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده
[2065] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن
يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فيه
وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل؟ قال: الجنب يغتسل يبدأ
فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثم يغسل ما أصابه من
أذى، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله، ثم قد قضى الغسل
ولا وضوء عليه.
[2066] 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر كيفية غسل الجنابة فقال: ليس قبله ولا
بعد وضوء.

10 - المعتبر: 52.
(1) يأتي في الحديث 7 من الباب 4، والحديث 3، 6 من الباب 5 من أبواب الحيض.
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 والأحاديث 8، 11، 19، من الباب 3، والأحاديث 2،
3 من الباب 5 من أبواب النفاس.
(4) يأتي ما ظاهره المنافاة في الأحاديث 1، 2، 3، من الباب 35 من هذه الأبواب.
الباب 34
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 1: 142 / 402.
2 - التهذيب 1: 148 / 422، و 370 / 1131، وأورده في الحديث 5 من الباب 26، وقطعة
منه في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب.
246

[2067] 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، يعني ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن غسل الجنابة، فقال: تغسل يدك اليمنى من
المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الاناء،
ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.
[2068] 4 - وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة - إلى أن قال: - قلت:
إن الناس يقولون: يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: وأي
وضوء أنقى من الغسل وأبلغ.
[2069] 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم،
عن يعقوب
بن شعيب، عن حريز، أو عمن رواه، عن محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن أهل الكوفة يروون عن علي (عليه
السلام) أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة؟، قال: كذبوا على علي
(عليه السلام) ما وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه السلام)، قال الله
تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا (1).
[2070] 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن
عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته
قلت: كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفيك (1) وفرجك وتوضأ
وضوء الصلاة ثم اغتسل.

3 - التهذيب 1: 131 / 363 والاستبصار 1: 123 / 419، وأورده في الحديث 6 من الباب 26
من أبواب الجنابة.
4 - التهذيب 1: 139 / 392، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
5 - التهذيب 1 139 / 389 والاستبصار 1: 125 / 426.
(1) المائدة 5: 6.
6 - التهذيب 1: 140 / 393 والاستبصار 1: 126 / 429. وكذلك 1: 97 / 314.
(1) في نسخة: كفك.
247

وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة مثله (2).
أقول: هذا محمول على التقية
[2071] 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بأن الوضوء قبل
الغسل بعده بدعة
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
35 - باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة
[2072] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد،
عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
[2073] 2 - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن
يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: في كل غسل وضوء إلا الجنابة.
[2074] 3 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن

(2) التهذيب 1: 104 / 269.
7 - التهذيب 1: 140 / 394 والاستبصار 1: 126 / 430. تقدم في الحديث 5 من الباب 33 من
أبواب الجنابة.
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.
الباب 35
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 45 / 13.
(1) الظاهر أن كل غسل مغن عن الوضوء، والذي ورد بخلافه ورد من باب التقية، (منه قده).
(2) التهذيب 1: 139 / 391، والاستبصار 1: 126 / 428.
2 - التهذيب 1: 143 / 403، و 303 / 881.
3 - التهذيب 1: 141 / 401، الاستبصار 1: 127 / 434.
248

يعقوب ابن يزيد، عن سليمان بن الحسن (1)، عن علي بن يقطين، عن أبي
الحسن الأول (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ
و (2) اغتسل.
أقول: هذان الحديثان مع مواقتهما للتقية لا تصريح فيهما بالوجوب،
بل حملهما على الاستحباب قريب جدا لما مر (3)، ويحتمل الحمل على التقية،
ويحتمل الأول الاستفهام الانكاري ويراد أنه ليس في غير غسل الجنابة أيضا
وضوء نصا على غير غسل الجنابة، لأنه لا يحتاج إلى نص لما علم من مذهبهم
فيه، ثم لا تصريح فيهما أيضا بجواز تأخير الوضوء، وقد تقدم أن الوضوء بعد
الغسل بدعة (4) فيتعين تقديم الوضوء، أو تركه، وأما ما تقدم من أن الوضوء
قبل الغسل وبعده بدعة (5) فهو مخصوص بغسل الجنابة، أو بقصد الوجوب،
ويحتمل الحمل على إرادة إثبات الوضوء قبل الغسل ونفيه بعده بأن يكون
قبل الغسل خبر المبتدأ، والله أعلم (6).

(1) في المصدر: سليمان بن الحسين (راجع معجم رجال الحديث 8: 242).
(2) في نسخة: ثم (هامش المخطوط).
(3) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(4) تقدم في الحديث 6، 10 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(5) تقدم في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(6) جاء في هامش المخطوط ما لفضه: وقد جزم بوجوب تقديم الوضوء على الغسل في غير الجنابة
الشيخ وجماعة من علمائنا، وظاهر رواية علي بن يقطين توافقهم في غسل الجمعة لا غير ويحتمل
أن يراد من الحديث الأول أن كل غسل قبله وضوء لكن الغسل يجزي عنه لما مر بمعنى أن غير
الجنب مخاطب بالوضوء ولو على وجه الاستحباب فله تقديمه وإن لم يقدمه أجزأ عنه الغسل عملا
بالدليلين لعدم التنافي على هذا الوجه والجنب غير مأمور بالوضوء أصلا لقوله تعالى: (وإن كنتم
جنبا فاطهروا) ويحتمل كون لفظ قبله تصحيفا وأصله فيه كما في الرواية الثانية وحينئذ فالظرفية
تقتضي كون الوضوء في أثناء الغسل وهو منفي بالاجماع، والظرفية تنافي وجوب التقديم،
وتنافي التخيير بين التقديم والتأخير، ويظهر لي منه معنى لطيف وهو أن يكون المراد أن كل
غسل يجزي عن الوضوء بمعنى أن كل غسل يتضمن الوضوء ويشتمل عليه ويستلزم غسل جميع
أعضائه وزيادة فيجزي عنه لقولهم (عليهم السلام): وأي وضوء أطهر من الغسل، مع
التصريحات السابقة فيصدق أن كل غسل فيه وضوء واستثناء غسل الجنابة معناه أن الجنب غير. مخاطب بالوضوء أصلا، بل لا يشرع له، وإنما هو مأمور بالغسل وحده بدلالة الآية، فلا
معنى لقولنا غسل الجنابة يجزي عن الوضوء أو أن فيه وضوءا، أو إنه يشتمل عليه، كما لا يجوز
أن يقال غسل الجنابة يجزي عن التيمم، أو صلاة الظهر تجزي عن صلاة الضحى، وهو ظاهر
ولا أقل من الاحتمال، ومع الاحتمالات الأربعة لا يقاوم التصريحات السابقة بل لا يجوز
الاستدلال به، والله أعلم، (منه قده).
249

36 - باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل
[2075] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي
قال: سئل
أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك
بللا، وقد كان بال قبل أن يغتسل قال: ليتوضأ وإن لم يكن بال قبل
الغسل فليعد الغسل.
[2076 2 - قال: وروي في حديث آخر: إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال
فليتوضأ ولا يغتسل إنما ذلك من الحبائل.
[2077] 3 - قال الحلبي: وسئل عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمس ذكره
فيرى بللا، ولم ير في منامه شيئا أيغتسل؟ قال: لا إنما الغسل من الماء
الأكبر.
[2078] 4 - وفي كتاب (المقنع) قال: وروي في حديث آخر إن لم تكن
بلت فتوضأ ولا تغتسل، وإنما ذلك من الحبائل.
[2079] 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل

الباب 36
فيه 14 حديثا
1 - الفقيه 1: 47 / 186.
2 - الفقيه 1: 47 / 187.
3 - الفقيه 1: 48 / 189.
4 - المقنع: 13.
5 - الكافي 3: 49 / 2.
250

عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قيل أن يغتسل؟ قال:
إن كان بال قبل أن يغتسل (1) فلا يعيد الغسل،
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، ورواه أيضا بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله (3).
[2080] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
حريز، عن محمد يعني ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال: يغتسل ويعيد الصلاة، إلا
أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله.
[2081] 7 - قال محمد: وقال أبو جعفر (عليه السلام): من اغتسل وهو
جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم
اغتسل، ثم وجد بللا ليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لان البول لم
يدع شيئا.
أقول: إعادة الصلاة محمولة على أنه صلى بعد خروج المني لا قبله.
[2082] 8 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته
عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل، قال: يعيد
الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.

(1) في نسخة: الغسل، (منه قده).
(2) التهذيب 1: 143 / 405.
(3) الاستبصار 1: 118 / 400.
6 - التهذيب 1: 144 / 407، والاستبصار 1: 119 / 402
7 - التهذيب 1: 144 / 407 ذيل الحديث والاستبصار 1 119 / 402 ذبل الحديث وأورده في
الحديث 5 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.
(1) في التهذيب والاستبصار: يجد.
8 - التهذيب 1: 144 / 406، والاستبصار 1: 119 / 401. وأورده ذيله في الحديث 6 من الباب
13 من أبواب نواقض الوضوء.
251

ورواه الكليني، عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله (1).
[2083] 9 - وعنه عن فضالة، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول: في رجل رأى بعد الغسل شيئا، قال: إن كان
بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل
فليعد الغسل.
[2084] 10 - وقد تقدم حديث سليمان بن خالد. عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه
شئ، قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل؟، قال:
لا تعيد، قلت: فما الفرق فيما بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة (1) إنما هو
من ماء الرجل.
[2085] 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي،
عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد
الغسل شيئا، أيغتسل أيضا؟ قال: لا، قد تعصرت ونزل من الحبائل.
[2086] 12 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى،
عن أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول، فكتب: أن
الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.
[2087] 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن

(1) الكافي 3: 49 / 4.
9 - التهذيب 1: 144 / 408 والاستبصار 1: 119 / 403.
10 - تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: الماء (منه قده).
11 - التهذيب 1: 145 / 409 والاستبصار 1: 120 / 406.
12 - التهذيب 1: 145 / 410 والاستبصار 1: 120 / 407.
13 - التهذيب 1: 145 / 411 والاستبصار 1: 119 / 404.
252

عبد الله بن محمد الحجال (1)، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن هلال
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل
أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل، قال: لا شئ عليه إن ذلك مما
وضعه الله عنه.
[2088] 14 - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن
أبي جميلة المفضل بن الصالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا؟،
قال: لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئا.
أقول: وجه ما تضمن إعادة الغسل أو الوضوء إما الحمل على
الاستحباب، أو على تحقق كون الخارج منيا، أو بولا كما يفهم من كلام
الصدوق والشيخ لما تقدم من الأحاديث الدالة على عدم الوجوب (1)، وقد
مرت بقية أحاديث البلل المشتبه في نواقض الوضوء (2)، وفي الخلوة (3) وغير
ذلك، وتقدم ما يدل على عدم انتقاض الطهارة إلا باليقين بحصول الحدث
دون الظن والشك (4).
37 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل
[2089] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،

(1) في الاستبصار: الحجاج.
14 - التهذيب 1: 145 / 412 والاستبصار 1: 119 / 405.
(1) تقدم في الأحاديث 11، 12، 13، 14، من هذا الباب.
(2) تقدم في الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.
(3) تقدم في الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة.
(4) تقدم في الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
الباب 37
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 43 / 4.
253

عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا قال: تقول في غسل الجمعة: " اللهم
طهر قلبي من كل عافة تمحق ديني وتبطل عملي " وتقول في غسل الجنابة: " اللهم
طهر قلبي، وزك عملي، وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خيرا لي ".
محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن جعفر، عن الحسن بن حماد، عن محمد بن
مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقول في غسل الجمعة، وذكر
مثله (1).
[2090] 2 - قال الشيخ: وفي حديث آخر " اللهم اجعلني من التوابين
واجعلني من المتطهرين ".
[2091] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن
الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار
الساباطي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اغتسلت من جنابة
فقل: " اللهم طهر قلبي، وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم
اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين "
وإذا اغتسلت للجمعة فقل: " اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق (1)
ديني، وتبطل به (2) عملي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين "

(1) التهذيب 1: 146 / 414.
2 - التهذيب 1: 146 / 415.
3 - التهذيب 1: 367 / 1116.
(1) في المصدر زيادة: بها.
(2) في المصدر: بها.
254

38 - باب وجوب ايصال الماء إلى أصول الشعر وجميع البدن
في الغسل، وعدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه
[2092] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد،
عن ربعي ابن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام
) قال حدثتني سلمى خادم رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالت: كانت
أشعار نساء النبي (صلى الله عليه وآله) قرون رؤسهن مقدم رؤسهن، فكان
يكفيهن من الماء شئ قليل، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في
الماء
[2093] 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما تصنع النساء في الشعر
والقرون، قال: لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه، ثم وصف أربعة
أمكنة، ثم قال: يبالغن في الغسل.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[2094] 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي عن
محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي
(عليهم السلام) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
[2095] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

الباب 38
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 1: 147 / 419.
2 - التهذيب 1: 147 / 418.
(1) الكافي 3: 45 / 17.
3 - التهذيب 1: 162 / 466.
4 - الكافي 3: 45 / 16.
255

عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، (عن رجل) (1)، عن
أبي عبد الله (2) (عليه السلام) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذ اغتسلت من
الجنابة.
ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه وعن محمد بن خالد، عن عبد الله بن
المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي مثله (3).
[2096] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن عبد الله بن
يحيى الكاهلي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن النساء اليوم أحدثن
مشطا، تعمد إحداهن إلى القرامل (1) من الصوف، تفعله الماشطة، تصنعه
من الشعر، ثم تحشوه بالرياحين، ثم تجعل عليه خرقة رقيقة، ثم تخيطه
بمسلة (2)، ثم تجعلها في رأسها، ثم تصيبها الجنابة؟، فقال: كان النساء الأول
إنما يتمشطن (3) المقاديم فإذا أصابهن الغسل تغدر (4)، مرها أن تروي رأسها
من الماء وتعصره حتى يروي فإذا روى فلا بأس عليها، قال: قلت:
فالحائض؟ قال: تنقض المشطة نقضا.
قال صاحب المنتقى: قوله: تغدر معناه تترك الشعر على حاله ولا
تنقضه (5)،

(1) ليس في المصدر - راجع معجم رجال الحديث 18: 73 -.
(2) في التهذيب زيادة: عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 1: 147 / 417.
5 - الكافي 3: 81 / 1.
(1) القرامل: ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو إبريسم (لسان العرب 11: 556).
(2) المسلة: واحدة المسال وهي الابر الكبار والمخيط الضخم (لسان العرب 11: 342.
(3) في نسخة: يمتشطن، (هامش المخطوط).
(4) في نسخة: تعذر، وفي أخرى: يقذر، (هامش المخطوط). وفي المصدر: بقذر.
(5) منتقى الجمان 1: 221.
256

وقال في القاموس: أغدره: تركه وأبقاه كغادره (6).
[2097] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي،
أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم
تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟ قال: مثل الذي يشرب (1) شعرها،
وهو ثلاث حفنان على رأسها، وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار،
ثم تمر يدها على جسدها كله.
[2098] 7 - وقد تقدم في حديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
ترك شعرة من الجنابة تعمدا فهو في النار.
أقول: المراد أنه يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر، لا إلى أطرافه، لما
تقدم هنا (1) وفي الوضوء (2)، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدل على وجوب
استيعاب البدن بالماء أيضا (3).
39 - باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم
بها حتى صلى وصام
[2099] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن

(6) القاموس المحيط 2: 100.
6 - الفقيه 1: 55 / ذيل الحديث 208.
(1) في نسخة من المصدر: نشرت.
7 - تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
(1) تقدم في الأحاديث 1 - 6 من هذا لباب.
(2) الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر وهو أيضا يدل على عدم وجوب غسل
الشعر راجع الباب 46 من أبواب الوضوء.
(3) تقدم في الباب 26 والحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب.
الباب 39
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 4: 311 / 938، وأورده في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب من يصح الصوم منه.
257

محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب فشهر
رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه أن يغتسل و (1)
يقضي الصلاة والصيام.
[2100] 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد،
و عبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار في حديث أن الرجل إذا كان
ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير
وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي (1) فاتته، لان الثوب خلاف
الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله.
[2101] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة، قال: سألته (عليه السلام) عن الرجل يرى في ثيابه (1) المني بعد ما
يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم قال: فليغتسل وليغسل ثوبه
ويعد (2) صلاته.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من نسي بعض العضو، وفي
كتاب الصوم إن شاء الله (3).

(1) ليس في التهذيب.
2 - التهذيب 1: 426 / ذيل الحديث 1355، والاستبصار 1: 184 / 643، وأورده أيضا في
الحديث 4 من الباب 3 من أبواب الوضوء، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب
النجاسات.
(1) في التهذيب: التي.
3 - التهذيب 1: 367 / 1118، والاستبصار 1: 111 / 367، وأورده أيضا في الحديث 2 من
الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: ثوبه.
(2) في المصدرين: ويعيد.
(3) يأتي في: الف - الحديث 1، 2 من الباب 41 من هذه الأبواب.
ب - الباب 1 من أبواب قضاء الصلاة.
ج - يأتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
د - الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم.
258

40 - باب استحباب الصب على الرأس ثلاثا،
وعلى كل جانب مرتين
[2102] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الغسل (1)، وتقدم أيضا ما يدل
على إجزاء مسمى الغسل ولو كالدهن، وأنه يجزي ما دون الصاع (2)، فظهر
أن المراد من التثليث والتثنية الاستحباب.
41 - باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل، وحكم من
نسي بعض العضو أو شك فيه
[2103] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك

الباب 40
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 43 / 2 وأورده أيضا في الحديث 4 من الباب 36 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الأحاديث 1، 4، 8، 9، من الباب 26 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الأحاديث 3، 6 من الباب 31 من هذه الأبواب، وتقدم في الأحاديث 1، 3، 5، من
الباب 32 من هذه الأبواب.
الباب 41
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 45 / 15.
259

لم يصبها الماء فقال له: ما كان عليك لو سكت؟! ثم مسح تلك اللمعة
بيده (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن
الحسين، عن فضالة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) مثله (2).
[2104] 2 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: رجل
ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال: إذا شك
وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما
ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا
شئ عليه، وإن استقين رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه
وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في
صلاته.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد مثله (1).
[2105] 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: بقاء لمعه في ظهره لا يستلزم النسيان لان ذلك غائب عن
عينه فهو من علم الغيب ولا يلزم ذلك في الإمام (عليه السلام) ويحتمل غلط القائل واشتباه
الامر عليه وغير ذلك (منه قده).
(2) التهذيب 1: 365 / 1108.
2 - التهذيب 1:: 100 / ذيل الحديث 261، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 42 من الوضوء.
(1) الكافي 3: 33 / 2.
3 - التهذيب 1: 88 / 232، والاستبصار 1: 72 / 222، وأورده في الحديث 4 من الباب 33،
والحديث 2 من الباب 29 من أبواب الوضوء.
260

أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز في الوضوء يجف قال: قلت:
فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف، اغسل ما بقي،
قلت: وكذلك غسل الجنابة قال: هو بتلك المنزلة. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
42 - باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر
والجرح ونحوه في الغسل
[2106] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال، سألته
عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابه، قال: فلا يغسله إن خشي على
نفسه.
أقول: وتقدم في الوضوء أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة (1). 43 - باب اجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة وحكم
اجتماع الجنب والميت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم
[2107] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى، عن حرير، عن زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك
غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق (2)

(1) تقدم ما يدل عليه باطلاقه في الحديث 6 من الباب 42 من أبواب الوضوء.
الباب 42
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 88 / 232، والاستبصار 1: 72 / 222.
(1) تقدم في الباب 41 والحديث 2 من الباب 37 والباب 38 من أبواب الوضوء، ويأتي ما يدل
عليه في الأحاديث 5، 7، 8، 9، 11، من الباب 5 من أبواب التيمم.
الباب 43
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3: 41 / 1.
(1) في المصدر: الجمعة.
(2) ليس في التهذيب - هامش المخطوط.
261

والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق (الله) أجزأها عنك غسل واحد.
قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها
وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن حريز (3).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليه
السلام (4)
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب (5)، ومن كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: وكتاب حريز أصل معتمد معول عليه (6)،
وفي رواية الشيخ وابن إدريس (والجمعة) بدل (الحجامة) وهو
الصواب (7).

(3) لم نجد في التهذيب رواية بهذا السند.
(4) التهذيب 1: 107 / 279.
(5) مستطرفات السرائر: 103 / 38.
(6) مستطرفات السرائر: 74 / 19.
(7) روى الحسين بن بسطام في طب الأئمة عن أبيه ذكريا يحيى بن آدم، قال: حدثنا صفوان بن يحيى
بياع السابري، قال: حدثنا عبد الله بن بكير، عن شعيب العقرقوفي، قال: حدثنا أبو
إسحاق الأزدي، عن أبي إسحاق السبيعي، عمن ذكره أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان
يغتسل من الحجامة والحمام، فذكرته لأبي عبد الله الصادق (عليه السلام)، فقال: إن النبي
(صلى الله عليه وآله) كان إذا احتجم هاج به وتبيغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة
الدم، وإن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة صب عليه الماء
البارد فتسكن عنه الحرارة. والظاهر أن غسل الحجامة الموجود في الكافي هو هذا، فيستفاد من
هذا الحديث غسلان مندوبان غير مشهورين مثل غسل المرأة من طيبها لغير زوجها ويأتي
حديثه، وقال صاحب المنتقي: الظاهر أن الحجامة في الرواية تصحيف للجمعة وهو بعيد لان
نسخ الكافي أصح وأوثق من غيرها والله أعلم. - هامش المخطوط - راجع طب الأئمة: 58
منتقى الجمان 1: 335.
262

[2108] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد،
عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليه السلام) أنه
قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل
يلزمه في ذلك اليوم.
[2109] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن
شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يغسل
الميت أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: سواء لا بأس
بذلك إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ، وغسل الميت وهو جنب (1)، وإن
غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله، و (2) يجزيه غسل واحد لهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن
هاشم نحوه (3). [2110] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد مثله (1). [2111] 5 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أصاب من

2 - الكافي 3: 41 / 2.
3 - الكافي 3: 25 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب غسل الميت.
(1) ليس في المصدر.
(2) كتب المصنف على الواو علامة نسخة.
(3) التهذيب 1: 448 / 1450.
4 - التهذيب 1: 395 / 1225، والاستبصار 1: 146 / 502.
(1) مستطرفات السرائر: 106 / 49.
5 - التهذيب 1: 395 / 1226 والاستبصار 1: 147 / 503.
263

امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل، قال: تجعله غسلا واحدا.
[2112] 6 - وعنه، عن العباس بن عامر، عن حجاج الخشاب قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ،
أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال: تجعله غسلا واحدا
عند طهرها.
[2113] 7 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل، قال: إن
شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت
اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.
[2114] 8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي
عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل
أن تغتسل من الجنابة، قال: غسل الجنابة عليها واجب.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن زرعة، عن سماعة مثله (2).
أقول: معلوم أن غسل الجنابة لا يسقط اثره بالكلية بمجرد الحيض
ولكن بعد الطهر يجزى غسل واحد للجنابة والحيض، وليس هذا بصريح في
وجوب تعدد الغسل، ويمكن أن يكون معناه أن مثل غسل الجنابة يجب عليها
إذا طهرت لما دل على أن غسل الحيض كغسل الجنابة (3)، ولما تقدم من نهيها

6 - التهذيب 1: 395 / 1227 والاستبصار 1: 147 / 504.
7 - التهذيب 1: 396 / 1229 والاستبصار 1: 147 / 506.
8 - التهذيب 1: 395 / 1228 والاستبصار 1: 147 / 505.
(1) في المصدر زيادة عن الحسن.
(2) مستطرفات السرائر: 106 / 50.
(3) يأتي في الباب 23 من أبواب الحيض.
264

عن الغسل وقت الحيض (4)، لأنه قد جاءها ما يفسد الصلاة، ويحتمل الحمل
على الانكار والله أعلم.
[2115] 9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى،
عن يونس، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن المرأة تحيض وهي جنب، هل عليها 528 غسل الجنابة؟ قال: غسل
الجنابة والحيض واحد.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم (1).
أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في التيمم (2)، وعلى تداخل
غسل الجنابة والموت بل جميع الأغسال في غسل الميت (3).
44 - باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثا
قبل ادخالهما الاناء
[2116] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله
، عن يونس، عنهم (عليهم السلام) قال: إذا أردت غسل الميت (إلى أن قال:
) ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع.
[2117] 2 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده عن علي

(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الجنابة.
9 - الكافي 3: 83 / 2
(1) التهذيب 1: 395 / 1223.
(2) يأتي في الباب 18 من أبواب التيمم.
(3) يأتي في الباب 31 من أبواب غسل الميت وكذلك الحديث 3، 4 من الباب 13 من أبواب
آداب السفر ما يدل على المقصود.
الباب 44
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 141 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب غسل الميت.
2 - الخصال: 630.
265

(عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال: إذا أراد أحدكم الغسل فليبدء
بذراعيه فليغسلهما.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء (1) وفي كيفية الغسل (2)، وتقدم ما يدل على عدم الوجوب (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 45 - باب جواز ادخال الجنب يده في الماء قبل الغسل المستحب
[2118] 1 - محمد بن الحسن الصفار في كتاب (بصائر الدرجات) عن
إبراهيم بن هاشم عن محمد بن خالد البرقي، عن إبراهيم بن محمد الثقفي،
عن شهاب بن عبد ربه قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا أريد
أن أسأله عن الجنب، فلما صرت عنده أنسيت المسألة فنظر إلى أبو عبد الله
(عليه السلام) فقال: يا شهاب لا بأس بأن يغرف الجنب من الحب.
[2119] 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن
عبد ربه قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) أسأله فابتدأني فقال: إن شئت
فاسئل يا شهاب! وإن شئت أخبرناك بما جئت له، قال: قلت له: أخبرني
جعلت فداك، قال: جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن
يغسلهما؟ قلت: نعم، قال: إذا لم يكن أصاب يده شئ فلا بأس،

(1) تقدم في الباب 1، 2 من الباب 7 من أبواب الأسئار وفي الباب 27 من أبواب الوضوء.
(2) تقدم في الباب 26 وفي الحديث 2 من الباب 32 وفي الحديثين 1، 6 من الباب 34 من هذه
الأبواب.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 29 وفي الحديث 6 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب.
الباب 45
فيه 3 أحاديث
1 - بصائر الدرجات: 256.
2 - بصائر الدرجات: 258، باختلاف في ذيل الحديث، فلاحظ. وأورد قطعة منه في الحديث 6 من
الباب 9 من أبواب الماء المضاف، وصره في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
266

وإن شئت سل وإن شئت أخبرناك، قلت: أخبرني جعلت فداك قال:
جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحب فيصيب الماء؟ قلت:
نعم قال: لا بأس.
[2120] 3 - وقد تقدم في الوضوء حديث محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه
السلام) في الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال:
نعم وإن كان جنبا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أبواب الماء (1)، ويأتي ما يدل عليه
في النجاسات (2). 46 - باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة وان عرق
فيه أو بله المطر، وطهارة عرق الجنب والحائض
[2121] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن عمر ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي
حائض أو جنب فيصيب جسد من عرقها، قال: هذا كله ليس بشئ.
[2122] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجنب
الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب.

3 - تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء.
(1) تقدم في الأحاديث 3، 6 من الباب 7 من أبواب الأسئار.
(2) يأتي ما يدل على طهارة بدن الجنب مطلقا في الباب 27 من أبواب النجاسات.
الباب 46
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 52 / 1.
2 - الكافي 3: 52 / 4، ورواه الصدوق في الفقيه 1: 39 / 152 وتقدم في الحديث 2 من الباب 5
من هذه الأبواب.
267

[2123] 3 - وبالاسناد عن ابن بكير، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء أن يبتل على،
قال: لا بأس [2124] 4 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن
الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه، قال: فقال: إن الثوب لا يجنب
الرجل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الأسئار (2)، ويأتي ما يدل
عليه في النجاسات (3).
47 - باب جواز الاغتسال بغير ازار حيث لا يراه أحد على
كراهية وجواز اغتسال الرجل عاريا مع حضور زوجته
[2125] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا
يراه أحد، قال: لا بأس (1).
أقول: وتقدم في آداب الحمام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية (2).

3 - الكافي 3: 53 / 5، والفقيه 1: 40 / 153.
4 - قرب الإسناد: 80، والفقيه 1: 39 / 151 وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من هذه
الأبواب.
(1) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسئار.
(3) يأتي في الباب 27 من أبواب النجاسات.
الباب 47
فيه حديثان
1 - الفقيه 1: 47 / 183.
(1) في نسخة زيادة: به (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 11 أبواب آداب الحمام.
268

[2126] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد: عن أحمد بن محمد: عن
الحسن بن علي ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): المرأة تغسل فرج زوجها (إلى أن قال:) قلت له: أيغتسل الرجل بين
يدي أهله؟ فقال: نعم ما يفضي به أعظم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله (1).

2 - التهذيب 1: 356 / 1068، وتقدم بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب أحكام
الخلوة وفي الحديث 1، 2، من الباب 11 من أبواب آداب الحمام.
(1) يأتي في الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
269

أبواب الحيض
1 - باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة
والصوم ونحوهما
[2127] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت (في أن
تغتسل) (1) حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.
[2128] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) (في حديث) قال: وغسل الحيض واجب (1). ورواه الشيخ والكليني كما مر (2).
أقول: وقد تقدم عدة أحاديث دالة على وجوب غسل الحيض (3)، ويأتي

أبواب الحيض
الباب 1
فيه حديثان
1 - التهذيب 1: 393 / 1213، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه
الصائم.
(1) في المصدر: أن تغتسل في رمضان.
2 - الفقيه 1: 45 / 176، ويأتي بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.
(1) في المصدر: وغسل الحائض إذا طهرت واجب.
(2) مر في الحديث 3 من الباب 1 من أب وأب الجنابة.
(3) تقدم في الأحاديث 6، 7، 14، من الباب 1، وفي الحديثين 1، 9 من الباب 43 من أبواب
الجنابة.
271

ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة (4)، وتقدم ما يدل على أنه سنة وأن معناه
أوجوبه مستفاد من السنة، لا من القرآن، بخلاف غسل الجنابة فإن
وجوبه مستفاد منهما والله أعلم (5).
2 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كل
واحد منهما
[2129] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم. عن أبيه، وعن عدة
من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن محمد بن خالد،
ومحمد بن مسلم (1) جميعا، عن خلف ابن حماد الكوفي " في حديث " قال:
دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) بمنى فقلت له: إن رجلا
من مواليك تزوج جارية، معصرا (2)، لم تطمث، فلما افتضها سال الدم،
فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام، وأن القوابل اختلفن في ذلك فقال
بعضهن: دم الحيض، وقال بعضهن: دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟
قال: فلتتق الله، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى
الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ
ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ذلك. فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا ما (3)

(4) يأتي في الحديثين 1، 7 من الباب 23 من أبواب الحيض، وفي الحديثين 6، 8 من الباب 1
من أبواب الأغسال المسنونة.
(5) تقدم في الحديثين، 4، 11 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 92 / 1.
(1) في المصدر: أسلم.
(2) الجارية المعصر: التي أول ما أدركت وحاضت أو أشرفت على الحيض ولم تحض، ويقال فيه
عصرت كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته (مجمع البحرين 3: 408.
(3) وفي نسخة: مما (منه قده).
272

هو حتى يفعلوا ما ينبغي؟ قال: فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع
كلام أحد، قال: ثم نهد (4) إلي فقال: يا خلف؟ سر الله فلا
تذيعوه، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم ما رضي الله
لهم من ضلال، قال: ثم عقد بيده اليسرى تسعين (5)، ثم قال: تستدخل
القطنة ثم تدعها مليا، ثم تخرجها إخراجا رقيقا، فإن كان الدم مطوقا في القطنة
فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض، قال خلف:
فاستخفني الفرح فبكيت، فلما سكن بكائي قال: ما أبكاك؟ قلت: جعلت
فداك، من كان يحسن هذا غيرك؟ قال: فرفع يده إلى السماء وقال: إني والله
ما أخبرك إلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عن جبرئيل، عن الله عز
وجل.
ورواه الشيخ كما يأتي (6)، ورواه البرقي في " المحاسن " عن أبيه، عن خلف بن حماد مثله (7). [2130] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن
محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة قال: سئل أبو جعفر (عليه

(4) نهد: نهض وتقدم. (مجمع البحرين 3: 152).
(5) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: لا يخفى أن المراد الامر باخفاء مثل هذه الأحكام عن
العامة لعدم قبولهم لها، وعدم استحقاقهم لتعلمها، والمراد بالرضا عدم الانكار عليهم
ظاهرا لأنهم لا يقبلون أو لترتب المفسدة وان وجب الانكار بالقلب، والعقد تسعين المراد به وضع
رأس الظفر من المسبحة اليسرى على المفصل الأسفل من الابهام لان ذلك بحساب عقود
الأصابع موضوع للتسعين إذا كان باليد اليمنى والتسعمائة إذا كان باليسرى وذلك لان وضع
عقود اليد اليمنى للآحاد والعشرات وعقود اليسرى للمئات والألوف وعقود المئات في اليسرى
على صورة عقود العشرات في اليمنى من غير فرق، فلعل الرواي توهم في التعبير أو أستعمل
المجاز اعتمادا على الجمع بين التسعين واليد اليسرى والا فكان ينبغي الاكتفاء بالتسعين
ويحتمل كون ذلك اصطلاحا آخر غير المشهور، ولعل اختيار اليسرى إشارة إلى كون ادخال المرأة
القطنة بها أو بالابهام منه والله أعلم. (منه قده).
(6) يأتي في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الحيض.
(7) المحاسن: 307 / 22.
2 - الكافي 3: 94 / 2.
273

السلام) عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دماء كثيرا لا ينقطع عنها يوما،
كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تمسك الكرسف (1) فإن خرجت القطنة مطوقة
بالدم فإنه من العذرة، تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، فإن خرج
الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن محبوب مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
أقول: المراد بالغسل هنا غسل الجنابة وهو ظاهر، فإن دم العذرة لا
يوجب غسلا لما مضى (4) ويأتي (5).
[2131] 3 - وعنه، عن جعفر بن محمد، عن خلف بن حماد قال: قلت لأبي
الحسن الماضي (عليه السلام): جعلت فداك رجل تزوج جارية أو اشترى
جارية طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت، فلما افترعها غلب الدم
فمكث أياما وليالي فأريت القوابل فبعض قال: من الحيضة، وبعض
قال: من العذرة، قال: فتبسم فقال: إن كان من الحيض فليمسك عنها
بعلها ولتمسك عن الصلاة، وإن كان من العذرة فلتوضأ ولتصل ويأتيها
بعلها إن أحب، قلت: جعلت فداك وكيف لها أن تعلم من الحيض هو، أم
من العذرة؟ فقال: يا خلف سر الله فلا تذيعوه، تستدخل قطنة ثم
تخرجها فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت
مستنقعة بالدم فهو من الطمث.
ورواه الكليني والبرقي كما مر (1).

(1) الكرسف: القطن (لسان العرب 9: 297).
(2) المحاسن: 307 / 21.
(3) التهذيب 1: 152 / 432.
(4) مضى في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديث الآتي.
3 - التهذيب 1: 385 / 1184.
(1) مر في الحديث السابق.
274

3 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة، ووجوب
رجوع المضطربة العادة إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات
[2132] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من
مكان واحد، إن دم الاستحاضة (1) بارد وإن دم الحيض حار.
[2133] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن
عن حفص بن البختري قال. دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة فسألته
عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري (أ) حيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها:
إن دم الحيض حار، عبيط (2)، أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة
أصفر، بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة، قال:
فخرجت وهي تقول: والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[2134] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منا أن ادخلها على أبي عبد الله
(عليه السلام) فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت " إلى أن قال ": فقالت

الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 91 / 2، ورواه في التهذيب 1: 151 / 430.
(1) في نسخة: المستحاضة. (هامش المخطوط).
2 - الكافي 3: 91 / 1.
(1) في نسخة: أحيض. (هامش المخطوط).
(2) العبيط: الطري. (لسان العرب 7: 347).
(3) التهذيب 1: 151 / 429.
3 - الكافي 3: 91 / 3.
275

له: ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: إن كان عشرة استظهرت (1) بيوم واحد ثم هي مستحاضة، قالت: فإن
الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس
أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت: له إن أيام حيضها تختلف عليها،
وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة، ويتأخر مثل ذلك فما علمها (2)
به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم
فاسد بارد، قال: فالتفتت إلى مولاتها فقالت: أتراه كان امرأة
مرة؟!:
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، (3)
ورواه ابن إدريس في السرائر (4) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال: أترينه كان امرأة؟:
[2135] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد
الرحمان، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض والسنة
في وقته، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في الحائض ثلاث
سنن - إلى أن قال: - وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط (1)
عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضا من الشهر
فإن سنتها غير ذلك، وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي (صلى الله
عليه وآله) فقالت: إني أستحاض ولا أطهر، فقال لها النبي (صلى الله عليه

(1) الاستظهار: طلب الاحتياط بالشئ، ومنه: تستظهر الحائض (مجمع البحرين 3:
392).
(2) في نسخة: عملها. (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 1: 151 / 431.
(4) مستطرفات السرائر: 105 / 48.
4 - الكافي 3: 83 / 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5، وذيله في الحديث 2 من الباب 7
والحديث 3 من الباب 8 من أبواب الحيض.
(1) في نسخة: فاختلط (هامش المخطوط).
276

وآله): ليس ذلك بحيض، إنما هو عرق (2) فإذا أقبلت الحيضة فدعي
الصلاة. وإذا أدبت فاغسلي عنك الدم وصلي، وكانت تغتسل في وقت كل
صلاة (3)، وكانت تجلس في مركن (4) لأختها فكانت صفرة الدم تعلو
الماء، قال أبو عبد الله (عليه السلام): أما تسمع رسول الله (صلى الله عليه
وآله) أمر هذه بغير ما أمر به تلك؟ ألا تراه لم يقلها دعي الصلاة أيام
أقراءك (5)؟ ولكن قال لها: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت
فاغتسلي وصلي؟!، فهذا بين (6) أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها، لم تعرف
عددها ولا وقتها، ألا تسمعها تقول: إني أستحاض ولا أطهر؟ وكان أبي
يقول: إنها استحيضت سبع سنين ففي أقل من هذا تكون الريبة
والاختلاط فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره وتغير لونه
من السواد إلى غيره وذلك أن دم الحيض أسود يعرف، ولو كانت تعرف أيامها ما
احتاجت إلى معرفة لون الدم، لان السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة
فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله إن كان الدم أسودا وغير ذلك،
فهذا يبين لك أن قليل الدم وكثيرة أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام
معلومة، فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم
وإدباره وتغير لونه، ثم تدع الصلاة على قدر ذلك، ولا أرى النبي (صلى الله
عليه وآله) قال لها: اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة، كما لم
يأمر الأولى بذلك، وكذلك أبي (عليه السلام) أفتى في مثل هذا، وذلك أن
امرأة من أهلنا استحاضت فسالت أبي (عليه اسلام) عن ذلك فقال: إذا

(2) في نسخة: عزف. العزف: اللعب. (هامش المخطوط). الصحاح 4: 1403.
(3) في المصدر: في كل صلاة.
(4) المركن: الإجانة التي تغسل فيها الثياب. (مجمع البحرين 6: 257).
(5) القرء: عند أهل الحجاز: الطر وعند أهل العراق الحيض. قيل: وكل أصاب لان القرء
خروج من شئ إلى شئ فخرجت المرأة من الحيض إلي الطهر ومن الطهر إلى الحيض. (مجمع
البحرين 1: 338).
(6) في نسخة: يبين. (هامش المخطوط).
277

رأيت الدم البحراني (7) فدعي الصلاة، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار
فاغتسلي وصلي، قال أبو عبد الله (عليه اسلام): وأرى جواب أبي (عليه
السلام) ههنا غير جوابه في المستحاضة الأولى ألا ترى أنه (8) قال تدع
الصلاة أيام أقرائها؟ لأنه نظر إلى عدد الأيام، وقال ههنا: إذا رأيت الدم
البحراني فلتدع الصلاة، فأمرها هنا (9) أن تنظر إلى الدم إذا أقبل وأدبر وتغير،
وقوله: البحراني، شبه معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله): إن دم الحيض
أسود (10) يعرف وإنما سماه أبي بحرانيا (11) لكثرته ولونه، فهذه سنة النبي
(صلى الله عليه وآله) في التي اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفها، وإنما تعرفها
بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيره " إلى أن قال: " إن اختلطت الأيام عليها
وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير
حالاته. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (12).
أقول: وسيأتي ما يدل على رجوع المضطربة إلى الروايات في باب المبتدأة (13).
4 - باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام
الطهر طهر، وترجيح العادة على التمييز
[2136] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

(7) الدم البحراني: نسبه إلى بحر الرحم وهذا من بعيدات النسب (المغرب) هامش المخطوط
(8) في التهذيب: تراه (هامش المخطوط.
(9) في الهامش عن التهذيب: فأمر ههنا.
(10) ليس في التهذيب (منه قده).
(11) ورد في هامش المخطوط ما نصه: هذا يدل على أن البحراني منسوب إلى البحر لا إلى بحر.
الرحم كما قيل (منه قده).
(12) التهذيب 1: 381 / 1183.
(13) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3: 78 / 1.
278

محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة
ترى الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة
في غير أيامها توضأت وصلت.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وعن محمد بن إسماعيل
مثله (1).
[2137] 2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن
عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة ترى الصفرة
فقال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض
بيومين فليس من الحيض.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)،
ورواه الصدوق مرسلا (2).
أقول: وجهه أن العادة قد تتقدم بيوم أو يومين، وأما ما بعد العادة
والاستظهار فهو استحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
[2138] 3 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن
بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (في حديث) ما
رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل ما رأته بعد
أيام حيضها فليس من الحيض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

(1) التهذيب 1: 396 / 1230.
2 - الكافي 3: 78 / 2.
(1) التهذيب 1: 396 / 1231.
(2) الفقيه 1: 51 / 196.
3 - الكافي 3: 76 / 5.
(1) التهذيب 1: 158 / 452.
279

[2139] 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن
أبان عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رأت
المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل وإن كانت صفرة انقضاء أيام
قرئها صلت.
[2140] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد،
عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله (عليه
السلام) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة؟ فقال: ما كان قبل الحيض فهو من
الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن
علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1).
[2141] 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله يعني محمد بن جعفر الأسدي، عن
معاوية بن حكيم قال: قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض،
وبعد أيام الحيض فليس من الحيض، وهي في أيام الحيض الحيض.
[2142] 7 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع؟ قال: تترك
لذلك الصلاة بعد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلي، فإن
رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي.
[2143] 8 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن المرأة

4 - الكافي 3: 78 / 3.
الكافي 3: 78 / 4.
(1) التهذيب 1: 396 / 1232.
6 - الكافي 3: / 78 / 5.
7 - قرب الإسناد: 101.
8 - قرب الإسناد: 101.
280

ترى الدم في غير أيام طمثها فتراها اليوم واليومين والساعة
والساعتين (1) ويذهب مثل ذلك كيف تصنع، قال: تترك الصلاة إذا
كانت تلك حالها ما دام الدم وتغتسل (2) كلما انقطع عنها قلت: كيف
تصنع؟ قال: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ولا غسل
عليها (من صفرة تراها إلا) (3) في أيام طمثها، فإن رأت صفرة في أيام طمثها
تركت الصلاة كتركها للدم.
[2144] 9 - محمد بن الحسن في (المبسوط) قال: روي عنهم (عليهم
السلام) أن الصفرة (1) في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
5 - باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها مع تجاوز
العشرة من غير التفات إلى التمييز
[2145] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن
يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحيض (1) والسنة في
وقته؟، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في الحيض (2) ثلاث

(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: فإذا دام الدم فتغتسل.
(3) في المصدر: إلا من صفرة تراها.
9 - المبسوط 1: 43.
(1) في المصدر زيادة: والكدرة.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 15 من أبواب الحيض.
الباب 5
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3: 83 / 1، وأورد قطعا منه في الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 7 وفي
الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) في الهامش - في الموردين - عن نسخة: الحائض
(2) في الهامش - في الموردين - عن نسخة: الحائض
281

سنن، بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها، حتى لا يدع لا حد مقالا فيه
بالرأي، أما إحدى السنن فالحايض التي لها أيام معلومة قد احضتها بلا اختلاط
عليها ثم استحاضت (3) فاستمر بها الدم وهي فذلك تعرف أيامها ومبلغ
عدتها (4)، فإن امرأة يقال لها: فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فاتت أم
سلمة فسألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذلك فقال: تدع الصلاة
قدر أقرائها أو قدر حيضها، قال: إنما هو عرق (5) فأمرها أن تغتسل
وتستثفر (6) بثوب وتصلي، قال أبو عبد الله (عليه السلام): هذه سنة النبي
(صلى الله عليه وآله) في التي تعرف أيام أقرائها، لم تختلط عليها، ألا ترى
أنه لم يسألها كم يوم هي؟ ولم يقل إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة؟!،
وإنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها، وكذلك
أفتى أبي (عليه السلام)،
وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عرق عابر (7) أو ركضة من
الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، قيل:
وإن سال؟ قال: وإن سال مثل المثعب (8)، قال أبو عبد الله (عليه السلام):
هذا تفسير حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو موافق له، فهذه سنة
التي نعرف أيام أقرائها ولا وقت لها إلا أيامها، قلت، أو كثرت - إلى أن قال:
- فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو من
واحدة منهن إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها
وخلقتها التي جرت عليها، ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها. الحديث.

(3) في نسخة: استحيضت. (هامش المخطوط).
(4) في نسخة: عددها. (هامش المخطوط).
(5) في نسخة: عزف. (هامش المخطوط).
(6) الاستثفار: هو أن تأخذ المرأة خرقة طويلة عريضة تشد أحد طرفيها من قدام وتخرجها من بين
فخذيها وتشد طرفها الاخر من وراء بعد أن تخشي بشئ من القطن ليمتنع به من سيلان الدم.
(مجمع البحرين 3: 237).
(7) في نسخة: عائد، وفي التهذيب: عزف أو ركضة... (هامش مخطوط).
(8) المثعب: الحوض (لسان العرب 1: 236 ومجمع البحرين 2: 18).
282

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (9).
[2146] 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن
عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، وإذا جازت
أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[2147] 3 - وعنه، عن الفضل، عن صفوان، عن محمد الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تستحاض؟ فقال: قال أبو
جعفر (عليه السلام): سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المرأة
تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي (1) فيها ثم تغتسل
الحديث.
[2148] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن داود مولى أبي المغرا العجلي، عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن المرأة حيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى
الدم؟، قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فان
استمر الدم فهي مستحاضة " الحديث.
[2149] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

(9) التهذيب 1: 381 / 1183.
2 - الكافي 3: 88 / 2.
(1) التهذيب 1: 106 / 277.
3 - الكافي 3: 89 / 3، ويأتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
(1) في المصدر: لا تصل.
4 - الكافي 3: 90 / 7، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب القادم، وأورد صدره أيضا في الحديث 4
من الباب 13 من هذه الأبواب.
5 - الكافي 3: 76 / 5، ويأتي مقطعا في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
283

يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال - في
حديث - وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[2150] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث حيمن الحامل - قال: فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد
في حيضها، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع
الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين
فلتغتسل، ثم ذكر أحكام المستحاضة.
ورواه الشيخ كما يأتي (1).
[2151] 7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن
خالد الأشعري عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم
أو يومين ثم هي مستحاضة الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث
الاستظهار وغيرها (2).

(1) التهذيب 1: 158 / 452.
6 - الكافي 3: 95 / 1، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب، وأورد ذيله في
الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15 من
هذه الأبواب.
(1) يأتي في الحديث 3: من الباب 30 من أبواب الحيض.
7 - التهذيب 1: 169 / 483، وأورد أيضا في الحديث 13 من الباب 13 من هذه الأبواب، ويأتي
تمامه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
(1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 13 من أبواب الحيض، وفي الباب 3 من أبواب النفاس، وورد
ما فيه دلالة في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
284

6 - باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده وحكم اشتباه
أيام العادة
[2152] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم. عن داود مولى أبي المغرا العجلي، عمن أخبره، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) " في حديث " قال: قلت له: فالمرأة يكون حيضها
سبعة أيام أو ثمانية أيام، حيضها دائم مستقيم، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم
ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما؟ قال: تغتسل وتصلي
قلت تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم، قال: إذا رأت الدم أمسكت عن
الصلاة والصيام، قلت: فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما، قال: فقال: إذا
رأت الدم أمسكت، وإذا رأت الطهر صلت، فإذا مضت أيام حيضها واستمر
بها الطهر صلت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة، قد انتظمت لك أمرها
كله.
[2153] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
يونس بن يعقوب قال: قلت لا بي عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى الدم
ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو
أربعة، قال: تصلي، قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع
الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت
فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة تصنع ما بينهما وبين
شهر، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.
.

الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 90 / 7، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب السابق، ويأتي صدره أيضا في الحديث
4 من الباب 13 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 3: 79 / 2، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب
285

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير
مثله (1).
[2154] 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن السندي بن محمد البزاز،
عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام، وترى الدم أربعة أيام وترى
الطهر ستة أيام؟، فقال: إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينها
وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت
واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة
توضأت.
قال الشيخ: الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت
عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها ولم يتميز لها دم الحيض من غيره، أو
ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيام وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك،
قال: ففرضها أن تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم الحيض، وتصلي كلما رأت
ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر.
وقال المحقق في (المعتبر) (1): هذا تأويل لا بأس به، ولا يقال:
الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام لا نا نقول: هذا حق، ولكن هذا ليس
بطهر على اليقين ولا حيضا، بل هو دم مشتبه فعمل فيه بالاحتياط انتهى.
7 - باب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين، ووجوب رجوعها
إليها في الثالث، وعدم ثبوتها بشهر واحد.
[2155] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

(1) التهذيب 1: 380 / 1179 والاستبصار 1: 131 / 453.
3 - التهذيب 1: 380 / 1180، والاستبصار 1: 132 / 454.
(1) كتاب المعتبر: 55.
الباب 7
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 79 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
286

عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الجارية البكر أول ما
تحيض - إلى أن قال: - فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[2156] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن
غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وأما السنة
الثالثة ففي التي ليست لها أيام متقدمة ولم ترى الدم قط ورأت أول ما أدركت
- إلى أن قال: - فإن انقطع الدم في أقل من سبع وأكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة
ترى الطهر وتصلي، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فإن
انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالي عليه (1) حيضتان أو ثلاث
فقد علم الان أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا، تعمل عليه، وتدع ما
سواه، وتكون سنتها فيما تستقبل إن استحاضت (2) قد صارت سنة إلى أن
تجلس أقرائها (3)، وإنما جعل الوقت أن توالي عليها حيضتان أو ثلاث لقول
رسول الله (صلى الله عليه وآله) للتي تعرف أيامها: دعي الصلاة أيام
أقرائك، فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها (4): دعي
الصلاة أيام قرئك، ولكن سن لها الأقراء، وأدناه حيضتان فصاعدا
الحديث
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (5). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (6).

(1) التهذيب 1: 380 / 1178.
2 - الكافي 3: 83 / 1، وتأتي قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8، وتقدمت قطعة منه في الحديث 4
من الباب 3 وصدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: عليها. (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: استحيضت. (هامش المخطوط).
(3) في المصدر: تحبس أقراؤها.
(4) - لها - ليس في المصدر وقد كتبها المصنف في الهامش.
(5) التهذيب 1: 381 / 1183.
(6) ويأتي في الباب 14 من هذه الأبواب.
287

8 - باب وجوب رجوع المبتدأة إلى التمييز مع تجاوز العشرة ومع
عدم التمييز إلى عادة نسائها، ومع الاختلاف إلى الروايات،
وهي ستة أو سبعة، أو عشرة من شهر، وثلاثة من آخر،
وكذا المضطربة
[2157] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضال،
عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران
جميعا، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يجب
للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.
أقول: وتقدم ما يدل على الرجوع إلى التمييز (1).
[2158] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
رفعه، عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها
فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها؟ فقال أقرائها مثل أقراء
نسائها، فإن كانت نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام.
ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة (1) وبإسناده عن أحمد بن محمد
مثله (2).
[2159] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن

الباب 8
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 1: 401 / 1252، والاستبصار 1: 138 / 472 وأورده أيضا في الحديث 5 من
الباب 13 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 3: 79 / 3.
(1) الاستبصار 1: 138 / 471.
(2) التهذيب 1: 380 / 1181.
3 - الكافي 3: 83 / 1، وأورد قطع منه الحديث 4 من الباب 3، وفي الحديث 1 من الباب 5، وفي
الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
288

غير واحد سألوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحيض والسنة في وقته، فقال:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سن في الحيض (1) ثلاث سنن - إلى
أن قال: - وأما السنة الثالثة ففي (2) التي ليس لها أيام متقدمة ولم ترى الدم قط،
ورأت أول ما أدركت فاستمر به فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذلك
أن امرأة يقال لها: حمنة بنت جحش أتت رسول الله فقالت إني استحضت
حيضة شديدة؟، فقال احتشي كرسفا، فقالت إنه أشد من ذلك، إني أثجه
ثجا (3)، فقال، تلجمي (4) وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة
أيام ثم اغتسلي غسلا، وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين
واغتسلي للفجر غسلا، وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا، وأخري
المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا، قال أبو عبد الله (عليه السلام): فأراه
قد سن (5) في هذه غير ما سن (6) في الأولى والثانية، وذلك أن (7) أمرها مخالف
لامرتينك (8)، ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من
ذلك ما قال لها: تحيضي سبعا؟، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي
مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها
عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله لها:
تحيضي، وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل

(1) في المصدر: الحائض هنا وفي السؤال قبله.
(2) في نسخة: فهي. (هامش المخطوط).
(3) الثج: إسالة الدماء من الذبح والنحر في الأضاحي وفي حديث المستحاضة: إني اثجه ثجا يعني الدم أي: أصبه صبا. (مجمع البحرين 2: 283).
(4) في حديث المستحاضة استثفري وتلجمي أي اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم
تشبيها باللجام في فم الدابة، ومثله حديث حمنة بنت جحش... التلجم شد
اللجام. (مجمع البحرين 6: 161).
(5) في نسخة التهذيب: بين. (هامش المخطوط).
(6) في نسخة التهذيب: بين. (هامش المخطوط).
(7) في نسخة: لان. (هامش المخطوط).
(8) في هامش الأصل عن نسخة: تانيك وهاتيك.
289

الحائض، ألا تراه لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام حيضك، ومما (9) يبين
هذا قوله لها: في علم الله، لأنه قد كان لها وإن كانت الأشياء كلها في علم
الله تعالى، فهذا (10) بين واضح أن هذه لم يكن لها أيام قبل ذلك (11) قط، وهذه
سنة التي استمر به (بها) الدم أول ما تراه، أقصى وقتها سبع، وأقصى طهره ثلاث
وعشرون حتى يصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها، فجميع حالات المستحاضة
تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن إن كانت لها
أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيام (مها) وخلقتها التي جرت عليها، ليس
فيها عدد معلوم موقت غير أيامها، فإن (12) اختلطت الأيام عليها وتقدمت
وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته، وإن لم
يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث
وعشرون، فإن استمر (13) الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها، وإن
انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل في ساعة ترى الطهر
وتصلي فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني - إلي أن قال: - وإن
اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم
على لون عملت بإقبال الدم وإدباره وليس لها سنة غير هذا، لقول رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم): إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت
فاغتسلي ولقوله (عليه السلام): " إن دم الحيض أسود يعرف " كقول أبي: "
إذا رأيت الدم البحراني " فإن لم يكن الامر كذلك ولكن الدم
أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة
واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون لان قصتها كقصة حمنة حين
قالت: إني أثجه ثجا.

(9) في نسخة: ومما يزيد هذا بيانا. (هامش المخطوط).
(10) في الهامش: (وهذا) عن نسخة.
(11) في نسخة التهذيب تلك. (هامش المخطوط).
(12) في نسخة: وإن. (هامش المخطوط).
(13) في نسخة: استمر بها.
290

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (14).
[2160] 4 - وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن
الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز، عن أبي الحسن (عليه
السلام) قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم، وإذا رأت
الصفرة وكم تدع الصلاة؟ فقال: أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع
بين الصلاتين
[2161] 5 - وبالاسناد عن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن،
عن أبيهما عن عبد الله بن بكير، قال: في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها
الدم فتكون مستحاضة أنها تنتظر بالصلاة فتصلي حتى تمضى أكثر ما يكون
من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم
صلت فمكثت تصلي بقية شهرها، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما
تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث، وهو ثلاثة أيام، فإن
دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت. وجعلت وقت طهرها
أكثر ما يكون من الطهر، وتركها للصلاة أقل ما يكون من الحيض.
[2162] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن
حسن بن علي عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة
عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت
الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما.

(14) التهذيب 1: 381 / 1183.
4 - التهذيب 1: 156 / 449 والاستبصار 1: 131 / 450، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من
الباب 10 من هذه الأبواب.
5 - التهذيب 1: 400 / 1251 والاستبصار 1: 137 / 470.
6 - التهذيب 1: 381 / 1182 والاستبصار 1: 137 / 469.
291

أقول: حمله الشيخ على من ليس لها نساء أو كن مختلفات، ثم ذكر أن هذا الحديث وحديث يونس مطابقان للأصول كلها
9 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر وان الحيض في كل
شهر مرة
[2163] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن قول الله عز وجل (إن ارتبتم (1)) فقال: ما أجاز الشهر فهو ريبة (2).
[2164] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي
الوشا، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: إن الله حد للنساء في كل شهر مرة.
[2165] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه
السلام): إن الحيض للنساء نجاسة رماهن الله عز وجل بها، وقد كن النساء
في زمن نوح إنما تحيض المرأة في السنة حيضة حتى خرج نسوة من
محاريبهن، (1) وكن سبعمأة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات (2) من
الثياب، وتحلين وتعطرن، ثم خرجن فتفرقن في البلاد فجلسن مع الرجال،

الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 75 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
(1) المائدة 5: 106.
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه: هذا من أحكام الطلاق أيضا ويأتي هناك أيضا ما يدل عليه
(منه قده).
2 - الكافي 3: 75 / 1.
3 - الفقيه 1: 49 / 193.
(1) في المصدر: مجانهن وفي هامش الأصل عن العلل: حجابهن، وفي بعض نسخ المصدر مخابئهن.
(2) العصفر: نبات تصبغ به الثياب فيقال: ثوب معصفر أي مصبوغ بالعصفر. (راجع لسان
العرب 4: 581.
292

وشهدن الأعياد معهم وجلسن في صفوفهم، فرماهن الله بالحيض عند ذلك
في كل شهر، يعني أولئك النسوة بأعيانهن، فسالت دمائهن فأخرجن من بين
الرجال فكن يحضن في كل شهر حيضة (إلى أن قال:) وكان غيرهن من النساء
اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كل سنة حيضة، قال فتزوج بنو
اللواتي يحضن في كل شهر حيضة بنات اللواتي يحضن، في كل سنة حيضة
فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة وكثر أولاد
اللواتي يحضن في كل شهر حيضة لاستقامة الحيض وقل أولاد اللواتي يحضن
في كل سنة حيضة لفساد الدم، قال: فكثر نسل هؤلاء وقل نسل أولئك.
ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين
السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن
أبي أيوب الخراز، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) (3).
أقول: والأحاديث الدالة على أن الحيض في كل شهر مرة كثيرة متفرقة كما
مضى (4) ويأتي (5)، فتعمل المبتدأة والمضطربة بذلك مع استمرار الدم إذا لم يكن
هناك تمييز كما تقدم (6).
10 - باب أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام.
[2166] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن

(3) علل الشرائع: 290 / 2.
(4) مضى في الحديثين 2 و 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(5) لم نجد ما يدل على أن الحيض في كل شهر مرة ولعل المقصود الأحاديث الدالة على أن أكثر
الحيض عشرة أيام فما زاد عن العشرة فليس من الحيض وهي كثيرة ومتفرقة في الأبواب الآتية.
(6) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 3: 75 / 2 لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ.
293

معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أقل ما يكون الحيض
ثلاثة أيام، وأكثره ما يكون عشرة أيام.
[2167] 2 - وعنه، الفضل، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا
الحسن الرضا (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض؟، فقال: أدناه
ثلاثة، وأبعده عشرة.
[2168] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن أحمد ابن أشيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (1) (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض فقال: ثلاثة أيام (2)
وأكثره عشرة.
[2169] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن
يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى الطهر
عشرة أيام، وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون
حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام، فإذا
رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام، فإذا رأت
المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة - إلى أن قال: - وإن تم لها ثلاثة أيام فهو
من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء. الحديث،
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله.

2 - الكافي 3: 75 / 3، ورواه في التهذيب 1: 156 / 446 والاستبصار 1: 130 / 447.
3 - الكافي 3: 75 / 1، ورواه في التهذيب 1: 156 / 445، والاستبصار 1: 130 / 446.
(1) في هامش الأصل عن التهذيب (الرضا).
(2) ليس في المصدر. وكتب المصنف عليها علامة نسخة.
4 - الكافي 3: 76 / 5، وأورد تتمة الحديث في الحديث 2 من الباب 12 وأورد ذيله في الحديث 3 من
الباب 4 من هذه الأبواب، وأورد قطعات منه في الأحاديث 5 من الباب 5، 3 ومن الباب 11، 3 من
الباب 14، 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 1: 158 / 452.
294

[2170] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن
أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم
تستظهر، فإذا كانت أقل استظهرت
[2171] 6 - محمد بن علي بن الحسين في (حديث) قال: روي أن أقل
الحيض ثلاثة أيام (وأكثرها عشرة وأوسطها خمسة (1).
[2172] 7 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن
حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنان بن سدير قال: قلت له -
وذكر الحديث إلى أن قال: - إن الحيض أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة
أيام وأكثره عشرة أيام.
[2173] 8 وفي (عيون الأخبار) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس،
عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه
السلام) في - حديث طويل - قال: أكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام.
[2174] 9 - وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد
(عليه السلام) - في حديث شرايع الدين - قال: وأكثر أيام حيض المرأة (1)

5 - الكافي 3: 77 / 3، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
6 - الفقيه 1: 55 / 210، وأورده بتمامه في الحديث 22 من الباب 3 من أبواب النفاس.
(1) في المصدر: أكثره عشرة أيام وأوسطه ستة أيام.
7 - علل الشرائع: 291 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 23 من الباب 3 من أبواب النفاس.
(1) في المصدر: لان.
8 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124 / قطعة من الحديث 1 الذي كتبه (عليه السلام)
للمأمون. وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 41 من أبواب الحيض، وفي الحديث 2 من
الباب 2 من أبواب الاستحاضة.
9 - الخصال: 606.
(1) في المصدر: الحيض.
295

عشرة أيام، وأقلها ثلاثة أيام، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض
تترك الصلاة ولا تقضيها، وتترك الصوم وتقضيه.
[2175] 10 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر
- يعنى ابن سويد -، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام)
قال: أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة.
[2176] 11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد،
عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة (1)، وإذا رأت الدم قبل
عشرة أيام فهو (2) من الحيضة الأولى. وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
[2177] 12 - وعنه، عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز، عن أبي الحسن
(عليه السلام) - في حديث - قال: أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة.
[2178] 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا،
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى
ترى للدم اليوم واليومين؟، قال: إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين،
وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا رأى الثلاثة في جملة عشرة.

10 - التهذيب 1: 156 / 447، والاستبصار 1: 130 / 448.
11 - التهذيب 1: 156 / 448، والاستبصار 1: 130 / 449.
(1) في المصدر: ثلاثة أيام، وفد كتب المصنف كلمة (أيام) ثم شطبها.
(2) في نسخة التهذيب 1: فهي. (هامش المخطوط).
12 - التهذيب 1: 156 / 449، والاستبصار 1: 131 / 450، وأورده بتتمته في الحديث 4 من
الباب 8 من هذه الأبواب.
13 - التهذيب 1: 387 / 1192، والاستبصار 1: 141 / 483، وأورده في الحديث 6 من الباب 30
من هذه الأبواب.
296

[2179] 14 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، ابن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان، وأدنى ما يكون منه ثلاثة.
أقول: ذكر الشيخ أن الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمنه هذا الحديث
من أن أكثر الحيض ثمان، وأن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا، ثم حمله على
امرأة تكون عادتها ثمانية أيام.
وقال صاحب المنتقى: المتجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة
والغالب، لا في الشرع والامر كذلك فإن بلوغ العشرة على سبيل الاعتياد
غير معهود انتهى (1). وقد تقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
11 - باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام
[2180] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من
حين تطهر إلى أن ترى الدم (1).

14 - التهذيب 1: 157 / 450.
(1) منتقى الجمان 1: 204.
(2) تقدم في الأحاديث 2، 4، 6، من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 13 والحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب، وفي الحديث 14 من الباب 1
من أبواب الاستحاضة، وفي الأحاديث 3، 10، 22، 23 من الباب 3 من أبواب النفاس.
الباب 11
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3: 76 / 4.
(1) قوله: - فما زاد - مبتدأ محذوف الخبر أي فما زاد يكون، أو خبر محذوف المبتدأ أي بالطهر ما زاد
وتكون تامة. وعشرة خبر أقل وفائة التكرار التوضيح والتأكيد ودفع ما يتوهم من أن المراد
بالقرء الأول الحيض (منه قده).
297

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن صفوان مثله (2).
[2181] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن
يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى الطهر
عشرة أيام - وذكر الحديث إلى أن قال: - ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام.
[2182] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام
فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم (1) والذي قبله بإسناده عن
محمد بن يعقوب.
[2183] 4 - وقد سبق في حديث يونس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال: إذا رأيت الدم
البحراني فدعي الصلاة، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي.
أقول: هذا محمول على أنها تصلي في أول ساعة من الطهر، ولا تنتظر
شيئا، لا على أن الساعة مجموع الطهر وهو ظاهر.
[2184] 5 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: وإذا رأت الدم بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.

(2) التهذيب 1: 157 / 451 والاستبصار 1: 131 / 452.
2 - الكافي 3: 76 / 5 والتهذيب 1: 157 / 452 وأورد مقاطع منه في الحديث 4 من الباب 10 من
هذه الأبواب.
3 - الكافي 3: 77 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 1: 159 / 454.
4 - تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
5 - تقدم في الحديث 11 من الباب 10 من هذه الأبواب.
298

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه (2)
12 - باب التتابع في أقل الحيض هل هو شرط أم يجوز كونه
ثلاثة في جملة عشرة؟
[2185] 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة
فهو من الحيضة المستقبلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[2186] 2 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن
بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال - في حديث -: فإذا رأت
المرأة الدم في أحيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي
حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت
من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت
الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الدم الذي رأته في أول الأمر مع هذا
الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، وإن مر بها من يوم رأت الدم -

(1) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 2، 3 من الباب 6 من هذه الأبواب. ووجه منافاته في ذيل الحديث 3 من
الباب المذكور.
الباب 12
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 77 / 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 1: 159 / 454.
2 - الكافي 3: 76 / 5، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 وذيله في الحديث 3 من الباب 4 من
هذه الأبواب.
299

عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنما
كان من علة: إما قرحة في جوفها وإما من الجوف، فعليها ان تعيد الصلاة
تلك اليومين التي تركتها، لأنها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من
الصلاة في اليوم واليومين، وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى
الحيض، ولم يجب عليها القضاء، ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام، فإذا
حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت، فإن
رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت (1) عشرة أيام فذلك من الحيض،
تدع الصلاة، فإن رأت الدم من أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام
ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام، ثم هي
مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن
يعقوب (2).
أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك (3).
13 - باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم بيوم
فما زاد إلى تمام العشرة
[2187] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر،
عن علي بن مهزيار، عن الحسين (الحسن) (1) بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة

(1) قوله: - من يوم طهرت - أي من آخر الطهر السابق والا لتناقض الكلام (منه قده).
(2) التهذيب 1: 158 / 452.
(3) تقدم في الحديث 11 من الباب 10 من أبواب الحيض.
الباب 13
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 3: 77 / 2.
(1) كذا في الأصل، وفي نسخة في هامشه: الحسين (منه قده).
300

قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟، فقال: إذا رأت
الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل بها الوقت، فإن كان
أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامها،
فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد
مثله (2)
[2188] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن
أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كانت أيام المرأة عشرة لم
تستظهر، فإذا كانت أقل استظهرت.
[2189] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -
في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها، قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام
استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة.
[2190] 4 - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا عمن
أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تحيض ثم
يمضى وقت طهرها وهي ترى الدم؟، قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها
دون العشرة أيام، فإن استمر الدم فهي مستحاضة، وإن انقطع الدم اغتسلت
وصلت. الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1)

(2) التهذيب 1: 158 / 453.
2 - الكافي 3: 77 / 3، وأورده في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب الحيض.
3 - الكافي 3: 91 / 3:، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الحيض.
4 - الكافي 3: 90 / 7، وأورده في الحديث 4 من الباب 5، وأورد ذبله في الحديث 1 من الباب 6 من
أبواب الحيض.
(1) التهذيب 1: 172 / 494، والاستبصار 1: 150 / 518.
301

[2191] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن بنت إلياس، عن
جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي
بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.
أقول: الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأول.
[2192] 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل؟ قال: تقعد أيامها التي
كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام
ثم هي مستحاضة.
[2193] 7 - وعنه، عن القاسم، عن أبان. عن إسماعيل الجعفي، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها، ثم تحتاط بيوم أو
يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت. الحديث.
[2194] 8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ
من الدم الرقيق بعد اغتسال من طهرها؟ فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو
ثلاثة ثم تصلي.
[2195] 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر يعنى أحمد بن

5 - التهذيب 1: 401 / 1252، والاستبصار 1: 138 / 472، وأورده أيضا في الحديث 1 من
الباب 8 من أبواب الحيض.
6 - التهذيب 1: 386 / 1190، والاستبصار
: 139 / 477 وأورده أيضا في الحديث 11 من
الباب 30 من أبواب الحيض.
- 7 التهذيب 1: 171 / 488، والاستبصار 1: 149 / 512 وأورده بتمامه في الحديث 10 من
الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
8 - التهذيب 1: 172 / 490، والاستبصار 1: 149 / 513.
9 - التهذيب 1: 172 / 489، والاستبصار 1: 149 / 514.
302

محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته
عن الحايض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.
[2196] 10 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد عن محمد بن
عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن
الطامث وحد (1) جلوسها؟، فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر
بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
[2197] 11 - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن
محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في المرأة التي ترى الدم؟، فقال: إن كان قرئها دون العشرة
انتظرت العشرة، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر.
[2198] 12 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عمرو بن سعيد،
عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة رأت الدم
في حيضها حتى تجاوز (1) وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنتظر عدتها
التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل
في وقت كل صلاة.
أقول: المراد أنها تستظهر بتمام عشرة أيام لأنها أكثر الحيض،
وقال الشيخ: معناه إلى عشرة أيام فجعل الباء بمعنى إلى.

10 - التهذيب 1: 172 / 491، والاستبصار 1: 149 / 515.
(1) في المصدر: كم حد.
11 - التهذيب 1: 172 / 493، والاستبصار 1: 150 / 517.
12 - التهذيب 1: 402 / 1259، والاستبصار 1: 149 / 516، وأورده في الحديث 11 من
الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
(1) في نسخة: جاوز (هامش المخطوط).
303

[2199] 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد الأشعري،
عن ابن بكير، عن زرارة، أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن
الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي
مستحاضة، الحديث.
[2200] 14 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن
حكيم، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.
[2201] 15 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: روى
الحسن بن محبوب في كتاب (المشيخة) عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت
ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه، وعلى عدم
وجوب الاستظهار (2).
14 - باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم،
وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط إلى أن يتبين الحال
[2202] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

13 - التهذيب 1: 169 / 483، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب الحيض، وأورده
بتمامه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
14 - التهذيب 1: 402 / 1256.
15 - كتاب المعتبر: 57.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 14 من هذه الأبواب، وفي الأحاديث 5، 8، 12، 14، من الباب 1
من أبواب الاستحاضة.
الباب 14
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 79 / 1 والتهذيب 1: 380 / 1178، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 من
هذه الأبواب.
304

عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما
تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون
طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟، قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت
ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.
[2203] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة
أيام أو أربعة؟، قال: تدع الصلاة. الحديث.
[2204] 3 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن
بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (في حديث) فإذا رأت المرأة
الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي
حائض، وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت، ثم
قال: فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم يكن حائضا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث العادة والتمييز وغيرها (1)،
ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله (2).
15 - باب جواز تقديم العادة قليلا.
[2205] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

2 -
الكافي 3: 79 / 2، وأورده بتتمته في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
3 - الكافي 3: 76 / 5، وأورد مقاطع منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) تقدم ما يدل دلالة عامة على ذلك في الأبواب 2، 6، 7، 8، 13، وفي الحديث 3 من
الباب 3 وفي الأحاديث 1، 4، 8، من الباب 4، والأحاديث 1، 3، 6، من الباب 5 من هذه
الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1، 11، من الباب 24 من هذه الأبواب.
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 95 / 1، وأورد قطعة من أصل الحديث في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب
ويأتي صدره في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب، ويأتي ذيله في الحديث 7 من الباب 1
من أبواب الاستحاضة.
305

عن الحسن ابن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث - قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي
كانت ترى فيه الدم أوفي الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة
الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضا مثله (2).
[2206] 2 - وقد تقدم في حديث سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل
وقت حيضها؟ قال: فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت.
[2207] 3 - وفي حديث أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة
ترى الصفرة؟ فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض.
[2208] 4 - وفي حديث علي بن أبي حمزة عنه (عليه السلام) قال: ما كان
قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه.
أقول: وتقدم أيضا ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله (2).

(1) التهذيب 1: 388 / 1197، والاستبصار 1: 140 / 482.
(2) التهذيب 1: 168 / 482.
2 - تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
3 - تقدم في الحديث 2: من الباب 4 من هذه الأبواب.
4 - تقدم في الحديث 5 من الأب 4 من هذه الأبواب.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب.
306

16 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة
وحكم دم القرحة
[2209] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبا قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فتاة منابها قرحة في جوفها (1) والدم
سائل تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ فقال: مرها فلتستلق على
ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من
الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.
[2210] 2 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى رفعه وذكر الحديث
، إلا أنه قال فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من
الجانب الأيمن فهو من القرحة.
أقول: رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد (1) والصدوق (2)
والمحقق (3) والعلامة (4) وغيرهم (5)، وقال المحقق: لعل رواية الكليني سهو من
الناسخ انتهى، وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة.
موافقة لرواية الكليني، ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما وتكون إحديهما
تقية، أولها تأويل آخر، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجحة والله أعلم (6)

الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 94 / 3.
(1) في نسخة: فرجها (هامش المخطوط).
2 - التهذيب 1: 385 / 1185.
(1) قال المحقق في المعتبر: 52.
(2) المقنع: 16.
(3) المعتبر 6 52.
(4) منتهى المطلب 1: 95.
(5) الذكرى: 38، والجواهر 3: 144.
(6) ورد في هامش المخطوط ما نصه: الناقل ابن طاوس كما ذكره الشهيد في الذكرى - 28 -
لا يقال كيف تدعون إفادة هذه الأحاديث للعلم وفيها مثل هذا الاختلاف، وأنتم تجوزون هنا وقوع
السهو من الناسخ لأنا نقول هذا لا يزيد على اختلاف القرات المتواترة وغيرها في القران، مع أنها
تغير المعنى غالبا وخصوصا ما تواتر عنهم من أن البسملة آية من كل سورة، وتواتر عنهم انها
ليست باية مع اتفاقهم على كون القرآن قطعي المتن وما أجابوا به فهو جوابنا بل يمكن هنا من
احتمال التعدد والتقية وغير ذلك ما لا يحتمل هناك، وقد ورد في حديث عمر بن حنظلة وغيره
الامر بالعمل بالمشهور وترك الشاذ النادر والاختلاف لا ينافي ثبوت النقل وأن حصل الشك في
حكم الله عز وجل في الواقع أحيانا فقد حصل القطع بالثبوت وبالمرجح المنصوص، والله أعلم.
سلمنا، لكن حصول العلم مخصوص بعدم المعارض الراجح أو المساوي، (منه قده)
307

[2211] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن
يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، وإن انقطع الدم بعد ما
رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت - إلى أن قال: - وإن مر بها من يوم
رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من
الحيض، إنما كان [من] (1) علة إما قرحة في جوفها، وإما [من] (1) الجوف، فعليها
أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لأنها لم تكن حائضا فيجب أن
تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
17 - باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة
وكيفيته.
[2212] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

3 - الكافي 3: 76 / 5، وأورد قطعا منه في الحديث 4 من الباب 10، وأورده مقطعا في الحديث 2 من
الباب 12، وتقدم في الحديث 3 من الباب 4، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 5 وفي
الحديث 3 من الباب 11، وفي الحديث 3 من الباب 14 وفي الحديث 3 من الباب 16 من أبواب الحيض.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) التهذيب 1: 157 / 452.
الباب 17
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 80 / 2.
308

ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن
خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد
ذلك صفرة فلتوض ولتصل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[2213] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره،
عن يونس، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن
امرأة انقطع عنها الدم فلا تدرى أطهرت أم لا؟، قال: تقوم قائما وتلزق (1)
بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى فان خرج على
رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت
تغتسل وتصلي.
[2214] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن
الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن شرحبيل
الكندي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت (1): كيف تعرف
الطامث طهرها؟ قال: تعمد برجلها اليسرى على الحائط، وتستدخل الكرسف
بيدها اليمنى فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[2215] 4 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن

(1) التهذيب 1: 161 / 460.
2 - الكافي 3: 80 / 1.
(1) في نسخة: تلزم. (هامش المخطوط).
3 - الكافي 3: 80 / 3.
(1) في نسخة التهذيب: قال له. (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 1: 161 / 461.
4 - التهذيب 1: 161 / 462.
309

محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة ترى الطهر وترى
الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم
فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا
أراد أن يبول، ثم تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس
الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت.
18 - باب ما يستحب أن تعمل التي ترى القطرات
بعد الغسل من الحيض
[2216] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن
محمد بن علي البصري قال: سألت أبا الحسن الأخير (عليه السلام) وقلت
له: إن ابنة شهاب تقعد أيام أقرائها فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد
القطرة؟، قال: فقال: مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب، ثم تأمر
امرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا فإنه إنما هو شئ يبقى في الرحم يقال
له: الإراقة فإنه سيخرج كله، ثم قال: لا تخبروهن بهذا وشبهه وذروهن
وعلتهن القذرة، قال: ففعلنا بالمرأة الذي قال فانقطع عنها فما عاد إليها الدم
حتى ماتت.
19 - باب كراهة نظر المرأة إلى نفسها ليلا في المحيض
[2217] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

الباب 18
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 81 / 6.
الباب 19
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 80 / 4.
310

ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه بلغه أن نساء
كانت إحداهن تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلى الطهر فكان يعيب ذلك
ويقول: متى كان النساء يضعن هذا.
[2218] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
ثعلبة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى
أنفسهن في المحيض بالليل، ويقول: إنها قد تكون الصفرة والكدرة.
20 - باب استحباب اغتسال الحايض بصاع من ماء أو أزيد وانه
يجزيها مسمى الغسل
[2219] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن حسن (1) الصيقل، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[2220] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب
الخراز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحائض ما
بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

2 - الكافي 3: 81 / 5.
الباب 20
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 82 / 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب الجنابة.
(1) في هامش الأصل عن التهذيب (الحسن).
(2) التهذيب 1: 106 / 276، 399 / 1246، والاستبصار 1: 147 / 507.
2 - الكافي 3: 82 / 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من أبواب الجنابة.
311

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد مثله (1).
[2221] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،
عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحائض
كم يكفيها من الماء؟ قال: فرق (1).
أقول: حمله الشيخ على الاسباغ والفضل، ويمكن حمله على كثرة الشعر
والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر لما مر هنا (2) وفي الوضوء (3)
والجنابة (4) وغير ذلك (5) والله أعلم.
21 - باب جواز وطي الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل بعد
التيمم، ووجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر
[2222] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، وغيره، عن سهل بن

(1) التهذيب 1: 400 / 1249 والاستبصار 1: 148 / 508.
3 - التهذيب 1: 399 / 1247 والاستبصار 1: 148 / 509.
(1) الفرق والفرق: مكيال ضخم لأهل المدينة. (لسان العرب 10: 305).
(2) تقدم في الحديثين السابقين.
(3) في الباب 50 من أبواب الوضوء.
(4) في الباب 31 من أبواب الجنابة.
(5) في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب غسل الميت.
الباب 21
فيه 3 أحاديث
ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال في التذكرة: المشهور كراهة الوطئ قبلا بعد انقطاع الدم قبل
الغسل، ثم نقل عن أبي حنيفة أنه ان انقطع قبل أكثر الحيض فلا يحل الوطئ حتى تغتسل أو
يمضي عليها وقت صلاة كامل، قال: وقال الصدوق لا يجوز حتى تغتسل وبه قال الزهري وربيعة
ومالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. انتهى (منه قده) راجع التذكرة 1:
37.
1 - الكافي 3: 82 / 3.
312

زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من
الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال؟: إذا كان معها بقدر ما تغسل به
فرجها فتغسله، ثم يتيمم وتصلي، قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟
قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).
[2223] 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن
أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن
عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة إذا
تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم.
[2224] 3 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم،
عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان يعني ابن أبي عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر
فلم تجد الماء يومين أو ثلاثا، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال: لا يصلح
لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل.
أقول: هذا محمول إما على الانكار دون الاخبار، أو على الكراهة لا
التحريم أو على التقية لموافقته لكثير من العامة ولما مضى (1) ويأتي إن
شاء الله (2).

(1) ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 1: 400 / 1250.
2 - التهذيب 1: 405 / 1268.
3 - التهذيب 1: 399 / 1244
(1) مضى في الحديث 1، 2 من نفس الباب.
(2) يأتي في الحديث 12 من الباب 24 وفي الأحاديث 1، 5 من الباب 27 من هذه الأبواب.
313

22 - باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث
[2225] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها (1) فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو
لا تغتسل؟ قال: قد جائها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)،
ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب، عن أحمد بن محمد مثله (3).
[2226] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن
يونس، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى
الدم وهي جنب أتغتسل عن الجنابة؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد (1)؟
فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.
[2227] 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز (1)، عن
محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم

الباب 22
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 83 / 1، وتقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الجنابة.
(1) في نسخة التهذيب: الرجل. (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 1: 370 / 1128 وفي 395 / 1224.
(3) مستطرفات السرائر: 104 / 44.
2 - الكافي 3: 83 / 3.
(1) قوله (واحد) ليس في المصدر.
3 - الكافي 3: 100 / 1، وأورده أيضا في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب الحيض.
(1) في المصدر زيادة: عن زرارة.
314

الجمعة وتذكر الله؟ قال أما الطهر فلا، ولكنها توضأ (2) في وقت الصلاة ثم
تستقبل القبلة وتذكر الله (3).
[2228] 4 - وقد تقدم حديث عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل؟، قال: إن
شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت
اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.
أقول: هذا غير صريح في ارتفاع الحدث.
23 - باب أن غسل الحيض كغسل الجنابة وأنهما يتداخلان
[2229] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
محمد بن عبد الله ابن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غسل الجنابة
والحيض واحد.
[2230] 2 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته (1) عن التيمم عن الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟
فقال نعم.

(2) في المصدر: تتوضأ.
(3) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: ويمكن كون السؤال عن الغسل إشارة إلى قوله
تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) البقرة 2: 222، بقرينة الحديثين السابقين، فورد
النهي عنه والامر بالوضوء، ويمكن كون المراد ان هذا الوضوء ليس بطهارة رافعة للحدث
للصلاة. (منه قده)
4 - تقدم في الحديث 7 من الباب 43 من أبواب الجنابة عن التهذيب والاستبصار.
الباب 23
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 1: 162 / 463.
2 - التهذيب 1: 162 / 465.
(1) في المصدر: سئل.
315

[2231] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام)
غسل الجنابة والحيض واحد.
ورواه أيضا في المقنع (1) وفي المجالس (2) مرسلا.
[2232] 4 - وفي (عيون الأخبار)، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس،
عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا
(عليه السلام) (في حديث) قال: وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله.
[2233] 5 - وقد تقدم حديث محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: غسل الجنابة والحيض واحد، قال وسألته عن
الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم.
[2234] 6 - وحديث أبي بصير، عنه (عليه السلام) قال: سألته أعليها
غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم يعني الحائض.
[2235] 7 - وحدث عبد الله بن سنان، عنه (عليه السلام) قال: سألته عن
المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال غسل الجنابة
والحيض واحد.
أقول: وتقدمت أحاديث تداخل الأغسال في بابها (1).

3 - الفقيه 1: 44 / 173.
(1) المقنع: 13.
(2) أمالي الصدوق: 515.
4 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123.
5 - تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
6 - تقدم في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الجنابة.
7 - تقدم في الحديث 9 من الباب 43 من أبواب الجنابة.
(1) تقدمت في الباب 43 من أبواب الجنابة.
316

24 - باب تحريم وطي الحائض قبلا قبل أن تطهر، وعدم تحريم
وطئ المستحاضة.
[2236] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن حماد ابن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها
بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر
- إلى أن قال: - وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
[2237] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد ا لله (عليه السلام) في المستحاضة - إلى أن قال: -
ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها.
[2238] 3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية،
عن عذافر الصيرفي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ترى هؤلاء المشوهين في خلقهم (1)؟ قال: قلت: نعم، قال: هؤلاء الذين آباؤهم يأتون
نساءهم في الطمث.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2)،
ورواه في العلل عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن أبيه، عن الحسن ابن عطية مثله (3).

الباب 24
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 3: 88 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، وأورد
قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 3: 90 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
- 3 الكافي 5: 539 / 5.
(1) في المصدر: خلقهم.
(2) الفقيه 1: 53 / 202.
(3) علل الشرائع 1: 82 / 1 الباب 75.
317

[2239] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله عليه
وآله): من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن
إلا نفسه.
[2240] 5 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): لا يبغضنا إلا من خبث
ولادته، أو حملت به أمه في حيضها (1).
[2241] 6 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن
الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
لعلي (عليه السلام) - قال: وكره أن يغشى الرجل امرأته وهي حايض، فإن
فعل فخرج الولد مجذوما أو أبرص (1) يلومن إلا نفسه.
وفي العلل بإسناده المشار إليه مثله (2).
أقول: المراد بالكراهة التحريم لما مضى (3) ويأتي (4).
[2242] 7 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن الحسين بن
سعيد، عن علي بن الحكم، عن المفضل بن صالح، عن جابر الجعفي، عن
إبراهيم القرشي، قال: كنا عند أم سلمة فقالت سمعت رسول الله (صلى الله

4 - الفقيه 1: 53 / 201.
5 - الفقيه 1: 53 / 203.
(1) في نسخة: طمثها. (هامش المخطوط).
6 - الفقيه 1: 258 / 823.
(1) في نسخة: مجنونت أو به برص. (هامش المخطوط)، وفي المصدر: مجذوما أو به برص.
(2) علل الشرائع 2: 514 / 3 الباب 289.
(3) مضى في الحديثين 1، 2، من هذا الباب.
(4) يأتي في الحديثين 11، 12 من هذا الباب.
7 - علل الشرائع 1: 143 / 6.
318

عليه وآله) يقول لعلي (عليه السلام): لا يبغضكم إلا ثلاثة ولد زنا،
ومنافق، ومن حملت به أمه وهي حائض.
[2243] 8 - وعن المظفر بن نفيس، عن إبراهيم بن محمد، عن أحمد بن
الهذيل، عن الفتح بن قرة، عن محمد بن خلف، عن يونس بن
إبراهيم (1)، عن أبي لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر، عن أبي أيوب، عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنه قال: لعلي (عليه السلام) لا يحبك
إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، أو ولد زنية، أو حملته أمه وهي
طامث.
[2244] 9 - وفي (الخصال) عن الحسين (1) بن أحمد بن إدريس، عن
أبيه، عن محمد بن أحمد، عن أبي نصر البغدادي، عن محمد بن جعفر
الأحمر، عن إسماعيل بن عباس، عن داود بن الحسن، عن أبي رافع، عن
علي (عليه السلام) قال قال رسول (صلى الله عليه وآله)، من لم
يحب عترتي فهو لإحدى ثلاث: إما منافق وإما لزنية، وإما امرؤ حملت به أمه في
غير طهر.
[2245] 10 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن إبراهيم بن
الحسن الفارسي (1)، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبد الله، عن

8 - علل الشرائع 1: 145 / 12، باختلاف في السند.
(1) في المصدر: يوسف بن إبراهيم.
9 - الخصال: 110 / 82.
(1) في المصدر: الحسن.
10 - المحاسن: 321 / 60.
(1) في المصدر: عن إبراهيم، عن الحسين بن أبي الحسن الفارسي.
319

آبائه (عليهم السلام) أنه كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض فإن غشيها
فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه.
أقول: تقدم وجهه (2).
[2246] 11 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن
عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال:
ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك
الأيام من ذلك الشهر، ويغشاها فيما سوى ذلك الحديث.
[2247] 12 - وعنه، عن العباس بن عامر، وجعفر بن محمد بن حكيم، عن
أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: لا شئ حتى
تطهر.
قال الشيخ يعني لا شئ من الوطي في الفرج وإن كان له ما دون
ذلك، قال: ويمكن أن يحمل على الاستحباب، أو على التقية لموافقته لمذاهب
كثير من العامة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

(2) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
11 - التهذيب 1: 402 / 1257، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الاستحاضة.
12 - التهذيب 1: 155 / 444.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب الآداب الحمام، وفى الحديث 2 من الباب 5، وفيه
الباب 2 من أبواب الحيض، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب: 25، 26، 28، 29 من
أبواب الحيض، وفي الباب 1 من أبواب الاستحاضة، وفي الحديث 15، 17، من الباب 49 من
أبواب جهاد النفس، وفي الحديث 10 من الباب 45 من أبواب ما يكتسب به.
320

25 - باب جواز وطئ الحايض فيما عدا القبل والاستمتاع منها
بما دونه
[2248] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس،
عن إسحاق بن عمار، عن عبد الملك (1) بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) ما (2) لصاحب المرأة الحايض منها؟ فقال: كل شئ ما عدا
القبل منها (3) بعينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن
محمد بن إسماعيل مثله (4).
[2249] 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن
جبلة، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج.
[2250] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن
الحسن، عن محمد ابن أبي حمزة، عن داود الرقي، عن عبد الله بن سنان
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من امرأته وهي
حائض؟ فقال: ما دون الفرج.

الباب 25
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 5: 538 / 1.
(1) في الاستبصار: عبد الكريم.
(2) في نسخة التهذيب: عما (هامش المخطوط).
(3) منها: ليس في المصدر.
(4) التهذيب 1: 154 / 437، والاستبصار 1: 128 / 438.
2 - الكافي 5: 538 / 2.
3 - الكافي 5: 539 / 3.
321

[2251] 4 - وعنه، عن سلمة، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد،
عن أبان بن عثمان، والحسين (بن) أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض، قال: كل
شئ غير الفرج، قال: ثم قال: إنما المرأة لعبة الرجل.
[2252] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد
وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء
ما اتقى موضع الدم.
[2253] 6 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير،
عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يأتي المرأة فيما
دون الفرج وهي حائض، قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
[2254] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن إسماعيل - يعني
ابن مهران -، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما
للرجل من الحائض؟ قال: ما بين الفخذين.
[2255] 8 - وعنه، عن البرقي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها ولا يوقب.
[2256] 9 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عيسى بن عبد الله
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة تحيض يحرم على زوجها أن

4 - الكافي 5: 539 / 4.
5 - التهذيب 1: 154 / 436، والاستبصار 1: 128 / 437.
- 6 التهذيب 1: 154 / 438 والاستبصار 1: 129 / 439.
7 - التهذيب 1: 155 / 442 والاستبصار 1: 129 / 440.
9 - تفسير العياشي 1: 110 / 329.
322

يأتيها (1) لقول الله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن (2)) فيستقيم للرجل
أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة (4)
ونبين وجهه.
26 - باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من
الحائض والنفساء
[2257] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي
أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض وما يحل لزوجها منها، قال:
تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار قال: وذكر عن
أبيه (عليه السلام) أن ميمونة كانت تقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في
الفراش.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله بن
زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي
الحلبي مثله إلى قوله: ما فوق الإزار (1)
[2258] 2 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر،

(1) في المصدر زيادة: في فزجها.
(2) البقرة 2: 222.
(3) يأتي ما يدل عليه اجمالا في الحديث 1، 2، من الباب 26، وأيضا يأتي في الباب 28 من هذه
الأبواب ما يدل على المقصود.
(4) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب.
الباب 26
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 1: 54 / 204.
(1) التهذيب 1: 154 / 439 والاستبصار 1: 129 / 442.
2 - التهذيب 1: 155 / 440 والاستبصار 1: 129 / 443.
323

عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الحائض ما
يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق
الإزار.
[2259] 3 - وعنه، عن العباس بن عامر، عن حجاج الخشاب قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ قال:
تلبس درعا ثم تضطجع معه.
قال الشيخ: الوجه أن نحمل هذه الأخبار إما على الاستحباب، والأولة
على الجواز ورفع الحظر، أو على التقية لأنها موافقة لمذهب كثير من العامة.
27 - باب جواز الوطي بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على
كراهية واستحباب كونه بعد غسل الفرج.
[2260] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)
في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيامها، قال: إذا أصاب زوجها
شبق (1) فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن
محبوب مثله (3).

3 - التهذيب 1: 155 / 441 والاستبصار 1: 129 / 444.
الباب 27
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5: 539 / 1.
(1) الشبق: شدة الغلمة وطلب النكاح، (لسان العرب 10: 171).
(2) التهذيب 7: 486 / 1952.
- 3) التهذيب 1: 166 / 475، والاستبصار 1: 135 / 463.
324

[2261] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي،
عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)
عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال: ما أحب
أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه:
[2262] 3 - وعن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما،
عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انقطع الدم ولم
تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.
وعنه، عن محمد وأحمد، عن أبيهما، عن عبد بن بكير، عن بعض
أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
[2263] 4 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، وعمرو بن عثمان، عن عبد الله بن
المغيرة، عمن سمعه، عن العبد الصالح (عليه السلام) في المرأة إذا طهرت
من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل، وإن فعل فلا بأس
به وقال: تمس الماء أحب إلي.
[2264] 5 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن
يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته
عن الحائض ترى الطهر، أيقع فيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس وبعد
الغسل أحب إلي.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن

2 - التهذيب 1: 405 / 1269، وكذلك 7: 418 / 1677 باختلاف في السند.
3 - التهذيب 1: 166 / 476.
(1) الاستبصار 1: 135 / 464 /
4 - التهذيب 1: 167 / 480 والاستبصار 1: 136 / 467.
5 - التهذيب 1: 167 / 481 والاستبصار 1: 136 / 468.
325

الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة مثله، إلا أنه أسقط قوله: قبل أن
تغتسل (1).
[2265] 6 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة كانت طامثا
فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل،
قال: وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما واثنين،
أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل.
أقول يأتي وجهه (1).
[2266] 7 - وعنه، عن أيوب بن نوح، وسندي بن محمد جميعا، عن
صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل،
أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال لا حتى تغتسل.
قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة،
والأولة على الجواز.
أقول: ويمكن حمل أحاديث المنع على التقية لأنها موافقة لأكثر العامة.

(1) الكافي 5: 539 / 2.
6 - التهذيب 1: 166 / 478 والاستبصار 1 136 / 465.
(1) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب.
7 - التهذيب 1: 167 / 479 والاستبصار 1: 136 / 466.
تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1، 2 من الباب 21، والحديث 12 من الباب 24 من هذه
الأبواب
326

28 - باب استحباب الكفارة لمن وطئ في الحيض بدينار في
أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره، أو نصف، فمن لم
يجد تصدق على عشرة مساكين والا فعلى
مسكين والا استغفر
[2267] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض
أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله
بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن
عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا
يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.
[2268] 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن صفوان،
عن أبان، بن عثمان، عن عبد الملك، بن عمرو قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى جاريته وهي طامث، قال: يستغفر الله
ربه قال عبد الملك: فإن الناس يقولون: عليه نصف دينار، أو دينار، فقال
أبو عبد الله (عليه السلام): فليتصدق على عشرة مساكين.
[2269] 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن
عبد الله بن سنان، عن حفص، عن محمد بن مسلم قال: سألته عمن أتى
امرأته وهي طامث؟ قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.
[2270] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عيسى،

الباب 28
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 1: 164 / 471 والاستبصار 1: 134 / 459.
2 - التهذيب 1: 164 / 470 والاستبصار 1: 133 / 458.
3 - التهذيب 1: 163 / 467 والاستبصار 1: 133 / 455 4 - التهذيب 1: 163 / 468 والاستبصار 1: 133 / 456.
327

عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أتى حائضا فعليه
نصف دينار يتصدق به.
[2271] 5 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير،
عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في (1) الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال:
يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
[2272] 6 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال: قال الصادق (عليه
السلام) من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق
بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام
حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا
[2273] 7 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي أنه إن جامعها
في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في نصفه فنصف دينار، وإن
كان في آخره فربع دينار.
أقول: حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في
الحديث الأول، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب (1)، مع أن الأحاديث لا
تصريح فيها بوجوب الكفارة كما ترى واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب،
والله أعلم، على أن القول بالوجوب موافق لجماعة من العامة، وفي أحاديثهم
ما هو صريح في مضمون الحديث الأول.

5 - التهذيب 1: 163 / 469 والاستبصار 1: 133 / 457، ورواه الصدوق مرسلا في الفقيه 1:
53 / 200.
(1) في نسخة: عن (منه قده).
6 - تفسير القمي 1: 73.
7 - المقنع: 16.
(1) يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الباب التالي من هذه الأبواب.
328

29 - باب عدم وجوب كفارة الوطئ في الحيض
[2274] 1 - محمد بن عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن
يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر
الله. [2275] 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن،
عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما
السلام) قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها، قال: ليس عليه شئ،
يستغفر الله ولا يعود.
[2276] 3 - وعنه، عن محمد بن الحسن يعني ابن فضال، عن أبيه، عن أبي
جميلة، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقوع
الرجل على امرأته وهي طامث خطأ؟ قال: ليس عليه شئ وقد عصى ربه.
30 - باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل.
[2277] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وفضالة بن

الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1: 164 / 472 والاستبصار 1: 134 / 460.
2 - التهذيب 1: 165 / 474 والاستبصار 1: 134 / 462.
3 - التهذيب 1: 165 / 473 والاستبصار 1: 134 / 461.
الباب 30
فيه 17 حديثا
1 - الكافي 3: 97 / 5.
329

أيوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن
الحلبي ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال: نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
[2278] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد
الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (1) (عليه ا لسلام) عن الحبلى ترى
الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر، هل تترك الصلاة؟
قال: تترك الصلاة إذا دام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2).
[2279] 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن
الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أم
ولدي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال لي، إذا رأت
الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من
الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث،
فلتتوضأ وتحتشي (1) بكرسف وتصلي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي
كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة،
فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع عنها
الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل. الحديث.

(1) التهذيب 1: 386 / 1187 والاستبصار 1: 138 / 474.
2 - الكافي 3: 97 / 4.
(1) في نسخة التهذيب: أبا إبراهيم. (هامش المخطوط) كذا في الاستبصار.
(2) التهذيب 1: 386 / 1189، والاستبصار 1: 139 / 476.
3 - الكافي 3: 95 / 1، ويأتي ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، وأورد قطعا منه
في الحديث 6 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: وتحتش. (هامش المخطوط).
330

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2)، وبإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله (3).
[2280] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان
قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو
أربعة أيام تصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة.
[2281] 5 - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم؟، قال:
تلك الهراقة (1)، إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند
كل صلاتين.
[2282] 6 - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟،
قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند
كل صلاتين.
[2283] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم. عن العلا
القلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن
الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟، قال: تمسك
الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلت.

(2) التهذيب 1: 168 / 482.
(3) التهذيب 1: 388 / 1197، والاستبصار 1: 140 / 482.
4 - التهذيب 1: 387 / 1193، والاستبصار 1: 139 / 478.
5 - التهذيب 1: 387 / 1191.
(1) في الحديث: (تلك الهراقة من الدم) بهاء مكسورة بمعنى الصبة، (مجمع البحرين 5:
247 - 248).
6 - التهذيب 1: 387 / 1192، والاستبصار 1: 141 / 483.
7 - التهذيب 1: 387 / 1194، والاستبصار 1: 139 / 479.
331

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله (1).
[2284] 8 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن حميد بن المثنى قال: سألت أبا
الحسن الأول (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدفق والدفقتين من الدم في
الأيام وفي الشهر والشهرين؟، فقال: تلك الهراقة، ليس تمسك هذه عن
الصلاة.
قال صاحب المنتقى (1) ليس في هذا منافاة للاخبار السابقة لان
الدفقة والدفقتين، فقط لا تكون حيضا قطعا، وقد روى الفرق بين القليل
والكثير راوي هذا بعينه فيما مر (2) انتهى، يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنى
السابقة.
[2285] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن
أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في الحبلى ترى الدم
قال: تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج، وتلك الهراقة.
[2286] 10 - وعنه، عن حماد. عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحلبي ترى الدم؟ قال: نعم، إنه
ربما قذفت المرأة الدم (1) وهي حبلى.
[2287] 11 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن

(1) الكافي 3: 97 / 3.
8 - التهذيب 1: 387 / 1195، والاستبصار 1: 139 / 480.
(1) منتقى الجمان 1: 200.
(2) مر في الحديث 6 من هذا الباب.
9 - التهذيب 1: 386 / 1186، والاستبصار 1: 138 / 473.
10 - التهذيب 1: 386 / 1188 والاستبصار 1: 139 / 475.
(1) في الأصل (بالدم) ولكن الباء باهتة وكأنها ممسوحة.
11 - التهذيب 1: 386 / 1190، والاستبصار 1: 139 / 477. وأورده أيضا في الحديث 6 من
الباب 13 من هذه الأبواب.
332

امرأة رأت الدم في الحبل؟، قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم
على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
[2288] 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم،
عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنه
قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل،
يعنى إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة، إلا أن ترى على رأس الولد إذا
ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.
أقول: هذا إما محمول على الغالب، أو على قصور الدم عن أقل
الحيض، أو اختلال بعض شرائطه، أو على كونه حكما منسوخا، أو على التقية
في الرواية، لان رواته من العامة ومضمونه موافق لقول أكثر فقهائهم وأشهر
مذاهبهم، والله أعلم.
[32289] 1 محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن
أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم،
عن الهيثم بن واقد، عن مقرن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل
سلمان (ره) عليا (عليه السلام) عن رزق الولد في بطن أمه، فقال: إن الله
تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه.
أقول: يأتي وجهه (1).
[2290] 14 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
جعلت فداك الحبلى ربما طمثت؟ قال نعم، وذلك أن الولد في بطن أمه

12 - التهذيب 1: 387 / 1196 والاستبصار 1: 140 / 481، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من
أبواب النفاس.
13 - علل الشرائع: 291 / 1.
(1) يأتي وجهه في الحديث التالي.
14 - الكافي 3: 97 / 6.
333

غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته (1)، فإذا دفقته (2)
حرمت عليها الصلاة
[2291] 15 - قال الكليني: وفي رواية أخرى إذا كان كذلك تأخر الولادة.
[2292] 6 - وعنه، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن محمد بن مسلم،
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى
الحائض من الدم؟، قال: تلك الهراقة من الدم، إن كان دما أحمر كثيرا
فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء.
[2293] 17 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي (1) عن
زريق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رجلا سأله عن امرأة حاملة رأت
الدم؟ قال تدع الصلاة، قلت: فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته
وهي تمخض؟، قال: تصلي حتى يخرج الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب
عليها الصلاة، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع، أو لما هي فيه
من الشدة والجهد قضته إذ أخرجت من نفاسها، قال: قلت: جعلت
فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال: إن الحامل قذفت بدم
الحيض (2)، وهذه قذفت بدم المخاض، إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك

(1) في المصدر: دفعته.
(2) في المصدر: دفعته.
15 - الكافي 3: 97 / 6.
16 - الكافي 3: 96 / 2.
17 - أمالي الطوسي 2: 310.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة.
(2) جاء في هامش المخطوط ما نصه.
(قال الشيخ في الخلاف: إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، وإنما اختلفوا
في حيضها قبل أن يستبين حملها، إنتهى، والاجماع ممنوع وفتواهم مطلقة، وكذا الأحاديث،
بل حديث محمد بن مسلم صريح في بطلان ذلك، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهرا إذا لم يورد
ما يعارضه ولا تعرض لتأويله، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين ولم يتعرض
لتأويله). (منه قده). راجع الخلاف: كتاب الحيض المسألة 12 الكافي 3: 96 / 2،
التهذيب 1: 387 / 1191.
334

يصير دم النفاس فيجب أن تدع في النفاس والحيض، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
31 - باب حد اليأس من المحيض
[2294] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الرحمان، بن الحجاج، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[2295] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من
قريش.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[2296] 3 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن

(3) تقدم ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الأحاديث 5، 7، 14، من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
الباب 31
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3: 107 / 4.
(1) التهذيب 1، 397 / 1237.
2 - الكافي 3: 107 / 3.
(1) التهذيب 1: 397 / 1236.
3 - الكافي 3: 107 / 2.
335

أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة
التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة.
ورواه المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر
مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2).
[2297] 4 - قال الكليني: وروي ستون سنة أيضا
[2298] 5 - وقال الشيخ في (المبسوط): تيأس المرأة (1) إذا بلغت خمسين
سنة إلا أن تكون امرأة من قريش فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين
سنة.
[2299] 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي
نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال (إلى أن قال:) والتي قد يئست
من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون
سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[2300] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش، وهو حد
المرأة التي تيأس من الحيض.

(1) المعتبر: 52.
(2) التهذيب 1: 397 / 1235.
4 - الكافي 3: 107 / ذيل الحديث 2.
5 - المبسوط 1: 42.
(1) في المصدر زيادة: من الحيض.
6 - الكافي 6: 85 / 4، ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العدد.
(1) التهذيب 8: 137 / 478 والاستبصار 3: 337 / 1202.
7 - الفقيه 1: 51 / صدر الحديث 198.
336

[2301] 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت: التي قد يئست من المحيض
ومثلها لا تحيض؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا
تحيض (1).
أقول: هذا محمول على القرشية لما مر (2)، ومفهوم الشرط في غيرها غير
معتبر.
[2302] 9 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: قد روي أن
القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة.
32 - باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه وأنه
عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل.
[2303] 1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد
الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ؟ قال: تترك
الصلاة حتى تطهر.

8 - التهذيب 7: 469 / 1881، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب العدد.
(1) أورد المصنف (قده) الحديث مختصرا، ونص الحديث في المصدر هكذا:
(قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ثلاثة يتزوجن على كل حال: التي يئست من
المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست
من المحيض ومثلها لا تحيض والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟
قال: ما لم تبلغ تسع سنين، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها، فلاحظ.
(2) مر في الحديث 5 وكذلك الأحاديث 1، 2، 3، 6، 7، من هذا الباب، ولما يأتي في الحديث 9
من نفس الباب.
9 المقنعة: 82 الباب 32
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 107 / 1.
337

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (1).
[2304] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
مالك بن عطية، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها
حبل؟، قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود في التجارة إن شاء الله (1).
33 - باب عدم جواز سقى الدواء امرأة ارتفع حيضها شهرا مع
احتمال الحمل
[2305] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشتري
الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقي دواء لذلك
فتطمث من يومها، أفيجوز لي ذلك وأنا (1) لا أدري من حبل هو أو غيره؟
فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان
ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل (2)، فقال لي: إن
النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى ما شاء

(1) التهذيب 1: 397 / 1234.
2 - الكافي 3: 108 / 3.
(1) يأتي في الباب 3 من أبواب أحكام العيوب.
الباب 33
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 108 / 2.
(1) في نسخة: وإني (هامش المخطوط).
(2) في هامش المخطوط ما لفظه: قوله: الذي يعزل (يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة
الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لاسقاط النطفة فأجاب (عليه السلام) بالمنع
معللا بأنها قد صارت مبدأ نشوء آدمي) (منه قده).
338

الله، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء
إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما في القصاص (3) والديات وغير ذلك (4).
34 - باب حكم وطي المشترى الجارية التي يرتفع حيضها قبل
اليأس من حبل أو غيره
[2306] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النخاس قال: سألت أبا الحسن
موسى بن جعفر (عليه السلام) قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر
لا تطمث وليس ذلك من كبر، واريها النساء فيقلن لي ليس بها حبل، فلي
أن انكحها في فرجها؟ فقال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل، فلا
بأس بأن تمسها في الفرج، قلت: فإن كان بها حبل فمالي منها؟ فقال: إن
أردت فيما دون الفرج.
ورواه الصدوق مرسلا عن موسى بن جعفر (عليه السلام) نحوه إلى
قوله: تمسها في الفرج (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (2).

(3) يأتي في الباب 7 من أبواب القصاص في النفس.
(4) يأتي في الباب 21 من أبواب ديات النفس، وفي الأبواب 19، 20، 24، من أبواب ديات
الأعضاء.
الباب 34
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 108 / 1.
(1) الفقيه 1: 52 / 199.
(2) يأتي في الأبواب 3، 4، 5، من أبواب نكاح العبيد والإماء.
339

35 - باب جواز أخذ الحائض من المسجد وعدم جواز وضعها
فيه
[2307] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
حماد بن عيسى، عن حريز. عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ قال:
لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها غيره، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه
إلا منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة (2).
36 - باب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة
[2308] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا
جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة، فقال: إن كانت من
العزائم فلتسجد إذا سمعتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن
الحسن بن محبوب مثله (1).

الباب 35
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 106 / 1.
(1) التهذيب 1: 397 / 1233.
(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب الجنابة.
الباب 36
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3: 106 / 3.
(1) التهذيب 1: 129 / 353، والاستبصار 1: 115 / 385.
340

[2309] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
قال: إذ قرأ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير
وضوء وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه
بالخيار، إن شئت سجدت، وإن شئت لم تسجد.
[2310] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: (في حديث) والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد مثله (1).
[2311] 4 - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض هل
تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال: تقرأ (1) ولا تسجد.
قال الشيخ: أمر بالسجود محمول على الاستحباب، ونهيها عنه محمول
على جواز الترك،
وقال صاحب المنتقى: الامر مخصوص بالعزائم، والنهى عام
فيخص بغيرها (2).
أقول: ويحتمل الانكار أيضا.

2 - الكافي 3: 318 / 2، وأورده في الحديث 5 من الباب 42 من أبواب قراءة القرآن.
3 - التهذيب 2: 291 / 1168، والاستبصار 1: 320 / 1192 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب
38 من أبواب القراءة في الصلاة.
(1) الكافي 3: 318 / 4.
4 - التهذيب 2: 292 / 1172، والاستبصار 1: 320 / 1193.
(1) في نسخة: لا تقرأ. (هامش المخطوط).
(2) منتقى الجمان 1: 212.
341

[2312] 5 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن
علي بن محبوب. محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن
غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا تقضي
الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة.
أقول: قد عرفت وجهه، ويحتمل هذا وما قبله الحمل على التقية لان
أكثر العامة ذهبوا إلى المنع.
37 - باب جواز تعليق التعويذ على الحائض وقرائتها له
وكتابتها إياه على كراهية وعدم جواز مسها له.
[2313] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن داود بن فرقد. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: نعم لا بأس،
قال: وقال تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها.
[2314] 2 - قال الكليني: وروي أنها لا تكتب القرآن.
[2315] 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: نعم إذا كان في جلد أو
قصبة حديد.

5 - مستطرفات السرائر: 105 / 47، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب
القراءة في الصلاة وفي الحديث 2 من الباب 42 من أبواب قراءة القرآن.
الباب 37
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 106 / 5.
2 - الكافي 3: 106 / 5.
3 - الكافي 3: 106 / 4.
342

[2316] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
عن داود، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: لا بأس، وقال: تقرأه وتكتبه ولا تمسه.
38 - باب حكم الحائض في قراءة القرآن ومسه ودخول
المساجد وذكر الله
[2317] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن ابن أبي عمير، وحماد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله.
أقول: وتقدم ما يدل على الأحكام المذكورة هنا وفي الجنابة (1)، ويأتي ما
يدل عليها (2).
39 - باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما على الحائض.
[2318] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة طامثا
فلا تحل لها الصلاة الحديث.

4 - التهذيب 1: 183 / 526. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 12 من أبواب الوضوء، وفي
الأحاديث 7، 8، 9، من الباب 41 من أبواب قراءة القرآن.
الباب 38
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 105 / 1.
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب السابق، وفي الأبواب 15، 17 وفي الحديث 2 من الباب 18 وفى
الباب 19 من أبواب الجنابة وفي الحديث 5 من الباب 12 والباب 14 من أبواب الوضوء.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 40 من هذه الأبواب وفي الباب 47 من أبواب قراءة القرآن. الباب 39
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 101 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.
343

[2319] 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار وفي العلل)
بأسانيده عن الفضل ابن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: إذا حاضت
المرأة فلا تصوم ولا تصلي، لأنها في حد نجاسة فأحب الله أن لا يعبد (1) إلا
طاهرا، ولأنه لا صوم لمن لا صلاة له. الحديث.
[2320] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة بن
مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة؟، قال: وفقال:
تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
الحسن بن محبوب مثله (1). [2321] 4 - محمد بن الحسين الرضي الموسوي في (نهج البلاغة) عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: معاشر الناس! إن النساء نواقص
الايمان، نواقص العقول، ونواقص الحظوظ فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن
الصلاة والصيام في أيام حيضهن، وأما نقصان عقولهن فشهادة الامرأتين منهن
كشهادة الرجل الواحد، وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف (1) من
مواريث الرجال.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).

2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 117 وعلل الشرائع: 271 / 9.
(1) في العيون: تعبده، وفي العلل: أن لا تعبده إلا طاهرة.
3 - التهذيب 1: 401 / 1255.
(1) الكافي 4: 135 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب من يصح منه الصوم،
وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة.
4 - نهج البلاغة 1: 125 / 77.
(1) في نسخة: النصف (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الا حديث 1، 2، 3، الباب 2، والأحاديث 2، 3، 4، الباب 3، والأحاديث 4، 9
و 13 الباب 10، والباب 30، والحديث 1 الباب 31، والحديث 5 الباب 36 من هذه
الأبواب، وتقدم أيضا في الحديث 1 الباب 14 من أبواب الوضوء.
(3) يأتي في الأبواب 40، 48 والحديث 2 الباب 51 من هذه الأبواب. وكذلك الباب 1 من
أبواب الاستحاضة، والباب 5 من أبواب النفاس، والأحاديث 1، 2، 4 من الباب 48
من أبواب الاحرام.
344

40 - باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كل صلاة واستقبال
القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها، واستحباب وضوئها
إذا أرادت الاكل
[2322] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وكن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) لا
يقضين الصلاة إذا حضن، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين
ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل.
[2323] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
زرارة، عن أبي جعفر عبد الله (عليه السلام) (1) قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل
لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في
موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار
صلاتها ثم تفرغ لحاجتها.
[2324] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن
زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ينبغي للحائض

الباب 40
فيه 5 أحديث
1 - الفقيه 1: 55 / 206، ويأتي صدره في الحديث 6 من الباب التالي.
2 - الكافي 3: 101 / 4، والتهذيب 1: 159 / 456، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من
أبواب الوضوء، وصدره في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الحيض.
(1) في نسخة: أبي عبد الله (عليه السلام).
3 - الكافي 3: 101 / 3.
345

أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما تصلي.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[2325] 4 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز (1)، عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا الله (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم
الجمعة وتذكر الله؟ قال: أما الطهر فلا، ولكنها توضأ في وقت الصلاة، ثم
تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى.
[2326] 5 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي
عمير وحماد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضأت
واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القر وذكرت الله عز وجل.
41 - باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة
إذا طهرت.
[2327] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبان بن

(1) التهذيب 1: 159 / 455.
4 - الكافي 3: 100 / 1، وتقدم في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الحيض.
(1) في المصدر زيادة: عن زرارة.
5 - الكافي 3: 101 / 2.
الباب 41
فيه 15 أحاديث
- ورد في هامش المخطوط ما نصه: فيه دلالة على بطلان القياس والأولوية وكذا يأتي خصوصا حديث
العلل وكلامه (عليه السلام) مع أبي حنيفة (منه قده).
1 - الكافي 1: 46 / 15.
346

تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن
المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ الحديث.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان مثله (1) [2328] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن
أذينة، عن زرارة قال: أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء الحائض
الصلاة، ثم تقضي الصيام؟، قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن
تقضي صوم شهر رمضان، ثم أقبل على فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه
وآله) كان يأمر بذلك فاطمة (عليها السلام)، وكان يأمر (1) بذلك
المؤمنات
. [2329] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن (الحسين) بن راشد (1)،
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا،
قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: إن أول
من قاس إبليس الحديث.
ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وبإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله (3).
[2330] 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن

(1) المحاسن: 214 / 97.
2 - الكافي 3: 104 / 3، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 160 / 459.
(1) في نسخة:. كانت تأمر (هامش المخطوط)، ووردت تعليقة منه قدس سره في هامش
المخطوط نصها: (أقول: المراد أنه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا
الحكم وتأمرهن به والا ففي الأحاديث الكثيرة أنها ما كانت ترى دما في حيض ولا نفاس).
3 - الكافي 3: 104 / 2.
(1) في نسخة: الحسين بن راشد (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 1: 160 / 458.
(3) التهذيب 4: 267 / 807.
4 - الكافي 3: 104 / 1.
347

أبان، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) قالا (1)،
الحائض تقضي الصيام (2) ولا تقضي الصلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
[2331] 5 - وبالاسناد عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت
لأبي جعفر (عليه السلام): إن المغيرة بن سعيد (1) روى عنك أنك قلت له:
إن الحايض تقضي الصلاة، فقال: ماله لا وفقه الله إن امرأة عمران نذرت
ما في بطنها محررا، والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا، فلما وضعتها
قالت: رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، فلما وضعتها أدخلتها
المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا فكفلها، فلم تخرج من
المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت، فهل كانت تقدر على
أن تقضى تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد (2).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن
محمد بن علي، عن محسن (3) بن أحمد. عن أبان بن عثمان نحوه (4).

(1) في نسخة: قال. (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: الصوم. (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 1: 160 / 457. ولكن ليس فيه عن الوشا.
5 - الكافي 3: 105 / 4.
(1) في نسخة: شعبة. (هامش المخطوط).
(2) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة
في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت، ولما وجبت عليها الإقامة في المسجد عند
الطهر لم يجز لها الخروج ولا تأخير الدخول، أو لعل الكون في المسجد خدمته على وجه لا
يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة والقضاء، أو لعل
المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة والاستدلال به على نفي قضاء الصلاة لان الخصم قائل
بالقياس فهو دليل الزامي والله أعلم. (منه قده).
(3) في المصدر وفي هامش المخطوط محمد.
(4) علل الشرائع: 578 / 6 الباب 385 باختلاف.
348

[2332] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) لا
يقضين الصلاة إذا حضن الحديث.
[2333] 7 - وبإسناده عن علي بن مهزيار: كتبت إليه: امرأة طهرت من
حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت
وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل
لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (عليه السلام)،
تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان
يأمر (1) المؤمنات من نساءه بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد
الجبار، عن علي بن مهزيار (2). ورواه الصدوق في (العلل) (3) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الجبار.
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس مثله (4)، إلا أن في رواية الكليني
والشيخ: كان يأمر فاطمة والمؤمنات (5).
أقول ذكر صاحب المنتقى (6) وغيره أن الجواب هنا عن حكم

6 - الفقيه 1: 55 / 206، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.
7 - الفقيه 2: 94 / 419، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(1) في المصدر زيادة: فاطمة (عليها السلام) و.
(2) التهذيب 4: 310 / 937.
(3) علل الشرائع: 293 / 1 الباب 224.
(4) الكافي 4: 136 / 6.
(5) في هامش المخطوط ما لفظه.
(قد فهم ابن بابويه والكليني وغير هما هذا المعنى فأورده في هذا الباب) منه قده.
(6) منتقى الجمان 2: 501.
349

أيام الحيض والنفاس، لا الاستحاضة، وذكروا قرائن تدل على عن حكم الحيض السابق أو الحادث في شهر رمضان، فإنه يحكم فيه
على عشرة أيام أو ما دونها بأنها حيض، أو لعل السؤال عن اليوم الأول،
والعدول عن ذكر حكم الاستحاضة للتقية، فإنها عند بعض العامة حدث
أصغر. والله أعلم.
[2334] 8 - وفي (عيون الأخبار) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان، عن
الرضا (عليه السلام) قال: إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي
الصلاة لعلل شتى: منها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها،
وإصلاح بيتها، والقيام بأمورها، والاشتغال بمرمة معيشتها، والصلاة تمنعها
من ذلك كله، لان الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا، فلا تقوى على ذلك،
والصوم ليس هو كذلك، ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان،
وليس في الصوم شئ من ذلك، وإنما هو الامساك عن الطعام والشراب فليس فيه
اشتغال الأركان، ومنها أنه ليس من وقت يجيئ إلا تجب عليها فيه صلاة
جديدة في يومها وليلتها، وليس الصوم كذلك لأنه ليس كلما حدث عليها يوم
وجب الصوم، وكلما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة. الحديث.
ورواه في (العلل) أيضا كما يأتي (1).
[2335] 9 - وبالاسناد عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في
كتابه إلى المأمون: والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض تترك الصلاة
ولا تقضي، وتترك الصوم وتقضي.
[2336] 10 - وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

8 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 117.
(1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب.
9 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه
الأبواب، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة.
10 - وعلل الشرائع: 86 / 2 الباب 81.
350

أحمد، عن إبراهيم ابن هاشم، عن أحمد بن عبد الله العقيلي، عن عيسى بن
عبد الله القرشي رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) أنه قال
لأبي حنيفة: أيهما أعظم، الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة قال: فما بال
الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟! فاتق الله ولا تقس.
[2337] 11 - وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن أبي عبد الله عن شعيب بن أنس، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - أنه قال لأبي حنيفة أيما أفضل الصلاة أم الصوم؟
قال: الصلاة، قال فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟!
فسكت.
[2338] 12 - وعن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن
عمران، عن عمه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟
قال: لأن الصوم إنما هو في السنة شهر، والصلاة في كل يوم وليلة، فأوجب
الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.
[2339] 13 - وعن أحمد بن الحسن القطان، عن عبد الرحمان بن أبي حاتم،
عن أبي زرعة، عن هشام بن عمار، عن محمد بن عبد الله القرشي، عن ابن
شبرمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لأبي حنيفة: أيما أعظم
الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحائض تقضي الصوم ولا
تقضي الصلاة؟! فاتق الله ولا تقس.
[2340] 14 - وفي (عيون الأخبار) أيضا عن أبيه، عن علي بن إبراهيم،

11 - علل الشرائع: 89 / 90، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الجنابة.
12 - علل الشرائع: 294 / 2 الباب 224.
13 - علل الشرائع: 86 / 2 الباب 81.
14 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 78 / 6، ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 66 من
أبواب تروك الاحرام.
351

عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن بعض (1) أصحابه، عن موسى
بن جعفر (عليه السلام) أنه قال لأبي يوسف (2): في حديث تظليل لمحرم -
ما تقول: في الطامث فتقضي (3) الصلاة؟ قال: لا، قال: فتقضي الصوم؟
قال: نعم قال: ولم؟ قال: هكذا جاء، فقال أبو الحسن (عليه
السلام): وهكذا جاء هذا.
[2341] 15 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن
محمد بن مسعود، عن ابن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة أن أبا عبد الله (عليه السلام)
قال: إن أهل الكوفة لم يزل (1) فيهم كذاب ثم ذكر المغيرة فقال: إنه كان
يكذب على أبي حديثا (2): إن نساء آل محمد حضن فقضين (3) الصلاة
وكذب والله عليه لعنة الله: ما كان شئ من ذلك ولا حدثه.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (4)
42 - باب جواز الخضاب للحايض على كراهية
[2342] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،

(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر (عليه السلام)...
(3) في المصدر: أتقضي.
15 - رجال الكشي 2: 494 / 407.
(1) في المصدر: قد نزل.
(2) وفيه: قال حدثه.
(3) في المصدر: إذا حضن قضين.
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة، وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 4، 9،
من الباب 10، والحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.
الباب 42
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 3: 109 / 1، ورواه في التهذيب 1: 182 / 522.
352

عن محمد بن (1) سهل بن اليسع، عن أبيه قال سألت أبا الحسن (عليه
السلام) عن المرأة تختضب وهي حائض؟، قال: لا بأس به. [2343] 2 - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد، عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم
(عليه السلام) تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال: نعم.
ورواهما الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب إلا أنه ترك ذكر علي بن أبي
حمزة (1)،
وكذلك المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب الحسين ابن سعيد
بالاسناد (2).
[2344] 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن علي
ماجيلويه، عن محمد ابن يحيى محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب، عن أبي بكر الحضرمي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض هل تختضب؟ قال:
لا لأنه يخاف عليها الشيطان.
[2345] 4 - ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن
أسباط عن عمه يعقوب بن الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(1) ليس في التهذيب (هامش المخطوط). وقد ورد في التهذيب المطبوع: (محمد بن سهل، عن
أبيه، عن سهل بن اليسع، عن أبيه) انظر الطبعة الحجرية من التهذيب 1: 51.
2 - الكافي 3: 109 / 2.
(1) التهذيب 1: 187 / 523.
- (2) المعتبر: 62.
3 - علل الشرائع: 291 / 1.
4 - التهذيب 1: 183 / 520.
353

مثله، إلا أنه قال: لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك.
[2344] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
عن أبي المغرا (1) عن العبد الصالح (عليه السلام) في - حديث - قال:
قلت: المرأة تختضب وهي حائض؟ قال: لا، ليس به بأس (2).
[2347] 6 - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن سماعة، قال: سألت
العبد الصالح (عليه السلام) عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال: لا
بأس.
[2348] 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن
عمه يعقوب الأحمر، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا الجنب الحديث.
[2349] 8 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن
عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: لا تختضب الحائض.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة (1)، ويأتي ما يدل على الجواز

5 - التهذيب 1: 183 / 525، الاستبصار 1: 116 / 390، وأورده في الحديث 7 من الباب 22
من أبواب الجنابة.
(1) في نسخة زيادة: عن علي - هامش المخطوط - وكذلك في التهذيب وذكره في الاستبصار عن
نسخة.
(2) كذا في الأصل والمصدر وكذلك في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب الجنابة.
6 - التهذيب 1: 182 / 524، وأورده في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب الجنابة.
7 - التهذيب 1: 189 / 521، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 22 من أبواب الجنابة.
8 - قرب الإسناد: 124.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 6، 7، 9، 11، 12، من الباب 22 من أبواب الجنابة.
354

عموما في آداب الحمام (2).
43 - باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحناء عند ارتفاع
الحيض
[2350] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن علي ابن سليمان بن رشيد، عن مالك بن أشيم، عن
إسماعيل بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن لي فتاة قد
ارتفعت علتها؟ فقال: اخضب رأسها بالحناء فإن الحيض سيعود إليها،
قال: ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن علي بن سليمان نحوه (1)
44 - باب أنه لا حكم لظن الحيض ولا الشك فيه ولو في
أثناء الصلاة حتى يحصل العلم به، واستحباب تحقيق الحال
[2351] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن
عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تكون في الصلاة

(2) تقدم ما يدل على الجواز عموما في الأبواب من الباب 41 إلى الباب 53 من أبواب آداب الحمام.
الباب 43
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 484 / 6.
(1) قرب الإسناد: 123.
الباب 44
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 104 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب النواقض.
355

فتظن أنها قد حاضت، قال تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا
انتر شيئا أتمت صلاتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (1)
[2352] 2 - وقد تقدم حديث زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قلت: فإن حرك إلى جانبه شئ ولم يعلم به؟ قال: لا حتى يستيقن أنه قد
نام، حتى يجيئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض
اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر.
أقول: وتقدم أيضا ما يدل على ذلك (1).
45 - باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة
[2353] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال: قد كان بعض
نساء النبي (صلى الله عليه وآله) تسكب عليه الماء وهي حائض، وتناوله
الخمرة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله (2).

(1) التهذيب 1: 394 / 1222،.
2 - تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
(1) تقدم في الحديث 6، 7، 9، 10، من الباب 1 والحديث 6 من الباب 3 من أبواب نواقض
الوضوء.
الباب 45
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 110 / / 1
(1) الخمرة: هي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل، وفي النهاية: هي مقدار ما
يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ولا يكون خمرة الا بهذا المقدار (مجمع البحرين 3:
292)
(2) التهذيب 1: 397 / 1238.
356

[2354] 2 - محمد علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله) ولبعض نسائه ناوليني الخمرة، فقالت: أنا حائض، فقال لها:
أحيضك في يدك؟!
[2355] 3 - ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن
منصور بن حازم عمن ذكره، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله إلا أنه
قال: لبعض نسائه، أو لجارية له (صلى الله عليه وآله) ناوليني الخمرة
أسجد عليها. (1)
46 - باب جواز تمريض الحايض المريض وكراهة حضورها
عند الموت.
[2356] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن حمزة
قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): المرأة تقعد عند رأس المريض وهي
حائض في حد الموت؟ فقال: لا بأس أن تمرضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك
فلتنح عنه وعن قربه، فإن الملائكة تتأذى بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الاحتضار (2).

2 - الفقيه 1: 40 / 154.
3 - المحاسن: 317 / 41.
(1) ورد الحديث في المخطوط الثاني هكذا: ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: ناوليني الخمرة أسجد
عليها.
الباب 46
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 138 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب الاحتضار.
(1) التهذيب 1: 428 / 1361.
(2) يأتي في الباب 43 من أبواب الاحتضار.
357

47 - باب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة
وتصديقها فيهما الا أن تدعى خلاف عادات النساء
[2357] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العدة
والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[2358] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن
دراج، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: العدة
والحيض إلى النساء.
أقول: قيده الشيخ بعدم التهمة لما يأتي (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (2).
[2359] 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن
إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن أمير
المؤمنين (عليه السلام) قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث
حيض، فقال كلفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما
ادعت؟ فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.

الباب 47
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 101 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب العدد.
(1) التهذيب 8: 165 / 575 والاستبصار 3: 35 / 1276.
2 - الاستبصار 1: 148 / 510.
(1) يأتي في الحديث القادم وفي الحديث 37 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
(2) التهذيب 1: 398 / 1243.
3 - التهذيب 1: 398 / 1242، والاستبصار 1: 148 / 511، و 3: 356 / 1277.
358

ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال يسئل نسوة من بطانتها (1).
48 - باب حكم قضاء الحايض الصلاة التي تحيض في وقتها
وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة.
[2360] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب، عن الفضل بيونس، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) - في حديث -
قال وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك
عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لان وقت الظهر دخل
عليها وهي طاهر، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر، فضيعت صلاة الظهر
فوجب عليها قضاؤها.
[2361] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن
زيد (1)، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) - في حديث -
قال: وإذا طهرت في وقت (3) فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى
ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وبإسناده عن أحمد بن
محمد مثله.

(1) الفقيه 1: 55 / 207.
الباب 48
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3: 102 / 1، واتل تهذيب 1: 389 / 1199، والاستبصار 1: 142 / 485.
2 - الكافي 3: 103 / 3، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: علي بن رئاب.
(3) في المصدر زيادة: وجوب الصلاة.
(4) الاستبصار 1: 145 / 496، والتهذيب 1: 391 / 1208 عن عي بن إبراهيم.
359

[2362] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي
الورد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة التي تكون في صلاة
الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم، قال: تقوم من مسجدها ولا تقضي
الركعتين، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم
من مسجدها فإذا تطهرت (1) فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). أقول: حمله العلامة في
(المختلف) (3) على كونها فرطت في المغرب دون الظهر، قال وإنما يتم قضاء
الركعة بقضاء الباقي ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا.
[2363] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن
الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في امرأة
دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت قال
تقضي إذا طهرت.
[2364] 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن
يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال سألته عن المرأة
تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟
قال نعم.
[2365] 6 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها

3 - الكافي 3: 103 / 5.
(1) في المصدر: طهرت.
(2) التهذيب 1: 392 / 1210، والاستبصار 1: 144 / 495.
(3) كتاب المختلف: 39.
4 - التهذيب 1: 392 / 1211، والاستبصار 1: 144 / 493.
5 - التهذيب 1: 394 / 1221، والاستبصار 1: 144 / 494.
6 - التهذيب 1: 394 / 1220.
360

طمثت وهي جالسة؟، فقال: تقوم من مكانها (1) فلا تقضي الركعتين.
49 - باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج
وقتها بمقدار الطهارة وأداء ركعة منها
[2366] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في
وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك
الصلاة التي فرطت فيها وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهية ذلك
فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء، وتصلي الصلاة
التي دخل وقتها (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2)، وبإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله (3).
[2367] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
الفضل بن يونس: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) قلت: المرأة

(1) في المصدر وفي نسخة في المخطوط: مسجدها.
الباب 49
فيه 14 حديث
1 - الكافي 3: 103 / 4.
(1) فيه إشعار بإجزاء غسل الحيض عن الوضوء، إذ لم يشترط القدرة على الوضوء، وقد مر ما هو
صريح منه في غسل الجنابة، وقد تقدم في أحاديث الحيض ويأتي فيه وفي الاستحاضة والنفاس
في أحاديث كثيرة جدا أنها تغتسل وتصلي ولم يذكر الوضوء مع الغسل. (منه قده في هامش
المخطوط).
(2) التهذيب 1: 392 / 1209.
(3) التهذيب 1: 391 / 1208، باختلاف في المتن.
2 - الكافي 3: 102 / 1، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب.
361

ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر
بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لان وقت
الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب
عليها أن تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر.
الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وبإسناده عن أحمد بن
محمد (2).
أقول: هذا محمول على التقية، أو على ضيق وقت العصر بأن يبقى
مقدار أدائها فإن البعدية صادقة.
[2368] 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن
معمر بن عمر (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحائض تطهر عند
العصر تصلي الأولى؟ قال: لا، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وبإسناده عن محمد بن يحيى مثله (4).
[2369] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن

(1) التهذيب 1: 389 / 1199.
(2) الاستبصار 1: 142 / 485.
3 - الكافي 3: 102 / 2.
(1) في هامش المخطوط عن التهذيب وكذا المصدر: معمر بن يحيى.
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه: في أحاديث هذا الباب ما يدل على وجوب صلاة الزلزلة على
الحائض إذا طهرت لأنها فرد من أفراد هذه المسالة، وكذا صلاة النذر المطلق والمقيد بوقت تطهر
في أثناء مع موافقة ذلك للاحتياط (منه قده).
(3) الاستبصار 1: 141 / 484.
(4) التهذيب 1: 389 / 1198.
4 - الكافي 3: 103 / 3، وأورده في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.
362

زيد (1)، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رأت المرأة
الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة
أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها. الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[2370] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط،
عن العلا ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)
قال: قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت
العصر؟، قال: تصلي العصر وحدها فإن ضيقت فعليها صلاتان.
أقول: لا يبعد أن يراد بوقت العصر الوقت المختص بها وهو مقدار
أدائها قبل الغروب، جمعا بين الاخبار.
[2371] 6 - وعنه، عن محمد بن الربيع، عن سيف بن عميرة، عن
منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طهرت الحائض
قبل العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت
العصر.
[2372] 7 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل،
عن أبي الصباح الكناي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طهرت
المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب
الشمس صلت الظهر والعصر.

(1) في المصدر وفي نسخة: علي بن رئاب.
(2) التهذيب 1: 391 / 1208 والاستبصار 1: 145 / 496 وتقدم ذيله في الحديث 2 من
الباب 48 من هذه الأبواب.
5 - التهذيب 1: 389 / 1200 والاستبصار 1: 142 / 486.
6 - التهذيب 1: 390 / 1202 والاستبصار 1: 142 / 487.
7 - التهذيب 1: 390 / 1203 والاستبصار 1: 143 / 489.
363

[2373] 8 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير،
عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله (1) الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة
ويخرج الوقت، أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال: إن كانت توانت قضتها،
وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي.
[2374] 9 - وعن أبيه قال: كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل
حتى يقول القائل: قد كادت الشمس تصفر، بقدر أنك ما لو رأيت إنسانا
يصلي العصر تلك الساعة قلت: قد أفرط، فكان يأمرها أن تصلي العصر.
[2375] 10 - وعنه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب
الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب
والعشا.
[2376] 11 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ثعلبة، عن
معمر بن يحيى عن داود الزجاجي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا
كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإن
طهرت من آخر الليل (1) صلت المغرب العشاء الآخرة.
[2377] 12 - وعنه، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن محمد أخيه
عن أبيه، عن أبي جميلة، عن عمر بن حنظلة، عن الشيخ (عليه السلام)

8 - التهذيب 1: 391 / 1207.
(1) في المصدر: عبد الله.
9 - التهذيب 1: 391 / 1207.
10 - التهذيب 1: 390 / 1204 والاستبصار 1: 143 / 490.
11 - التهذيب 1: 390 / 1205 والاستبصار 1: 143 / 491.
(1) في التهذيب: في الليل (منه قده).
12 - التهذيب 1: 391 / 1206 والاستبصار 1: 144 / 492.
364

قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت
قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
أقول: هذا وأمثاله محمول على إدراك مقدار الصلاتين من آخر الوقت،
أو مقدار صلاة وركعة من الأخرى، لما يأتي في المواقيت (1)، وقد حمل الشيخ
قضاء المغرب والعشاء إذا طهرت بعد نصف الليل على الاستحباب، ويمكن
حمله على التقية لما يأتي إنشاء الله (2).
[2378] 13 - وعنه، عن الحسن بن علي الوشا، عن جميل بن دراج،
ومحمد بن حمران عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال - في حديث - وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت الصلاة (1) اليوم
والليل (2) مثل ذلك.
أقول: تقدم الوجه في مثله (3)
[2379] 14 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب، عن أبي
همام، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر
تصلي العصر ثم تصلي الظهر.
أقول: حمله الشيخ على أنها طهرت وقت الظهر وأخرت الغسل حتى

(1) يأتي في الباب 30 من أبواب المواقيت.
(2) يأتي في الحديث التالي (13) من هذا الباب.
13 - التهذيب 1: 394 / 1218 والاستبصار 1: 146 / 499. وأورده بتمامه في الحديث 3 من
الباب 50 من هذه الأبواب.
(1) كذا في الأصل المخطوط، وكان في المصدر (صلاة).
(2) في نسخة: والليلة من غير زيادة (كذا في هامش المخطوط).
(3) تقدم في الحديث 12 من هذا الباب.
14 - التهذيب 1: 398 / 1241، والاستبصار 1: 143 / 488.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.
365

تضيق وقت العصر، واستحسنه صاحب المنتقى (1)، ثم قال: ويمكن حمله
على التقية لما يأتي في المواقيت (2).
50 - باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءا
من النهار، واستحباب امساكها إذا طهرت في أثنائه
ووجوب قضاءه
[2380] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد
الرحمان ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن
تغيب الشمس؟، قال تفطر حين تطمث.
[2381] 2 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
المرأة يطلع الفجر وهي حايض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد
أكلت، ثم صلت الظهر والعصر، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت
فيه؟ قال: تصوم ولا تعتد به.
[2382] 3 - وعنه، عن الحسن بن علي الوشا، عن جميل بن دراج، ومحمد بن

(1) منتقى الجمان 1: 222.
(2) يأتي في الباب 30 من أبواب مواقيت الصلاة.
الباب 50
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 1: 393 / 1215، والاستبصار 1: 145 / 498، ويأتي أيضا في الحديث 2 من
الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم.
2 - التهذيب 1: 392 / 1212، والاستبصار 1: 145 / 497، ويأتي أيضا في الحديث 2 من
الباب 28 من أبواب من يصح الصوم.
3 - التهذيب 1: 394 / 1218، والاستبصار 1: 146 / 499، وتقدمت قطعة منه في الحديث
13 من الباب السابق، ويأتي في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم.
366

حمران، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أي
ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة
من النهار قضت صلاة اليوم، والليل مثل ذلك.
[2383] 4 - وعنه عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم غدوة، أو
ارتفاع النهار، أو عند الزوال؟ قال: تفطر، وإذا كان بعد العصر أو بعد
الزوال فلتمض صومها ولتقض ذلك اليوم.
[2384] 5 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر
رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال
الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب.
أقول: يمكن الحمل على أنها تعتد به في حصول الثواب، وتعده عبادة،
وإن وجب قضائه، إذ ليس فيه حكم بسقوط القضاء.
[2385] 6 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن
أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا
ارتفع النهار طهرت، قال: تفطر ذلك اليوم كله، تأكل وتشرب، ثم
تقضيه، وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت
الحيض؟، قال: تفطر ذلك اليوم كله.
[2386] 7 - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، وعلا بن رزين، عن محمد بن

4 - التهذيب 1: 393 / 1217، والاستبصار 1: 146 / 501. وأورده أيضا في الحديث 3 من
الباب 25 وفي الحديث 3 من الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم.
5 - التهذيب 1: 393 / 1216، والاستبصار 1: 146 / 500 وأورده أيضا في الحديث 4 من
الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم.
6 - التهذيب 1: 153 / 434.
7 - التهذيب 1: 153 / 435.
367

مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان،
تفطر أو تصوم؟ قال: تفطر، وفي المرأة الدم من أول النهار في شهر
رمضان أتفطر أم تصوم؟ قال: تفطر إنما فطرها من الدم.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه إن شاء
الله (2).
51 - باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف وحكم
الطلاق في الحيض
[2387] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
أحمد بن الحسن عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في امرأة اعتكفت ثم إنها طمثت، قال: ترجع ليس لها
اعتكاف.
[2388] 2 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وأي امرأة كانت معتكفة ثم
حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن
يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الاعتكاف (1) وفي الطلاق (2).

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 39 وعلى وجوب القضاء في الباب 41 من أبواب الحيض.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 25، 28 من أبواب من يصح منه الصوم.
الباب 51
فيه حديثان
1 - التهذيب 1: 398 / 1239.
2 - التهذيب 1: 398 / 1240.
(1) يأتي في الباب 11 من أبواب الاعتكاف.
(2) يأتي في الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق.
368

52 - استحباب صبغ الحائض ثوبها بمشق
إذا لم يذهب عنه أثر الدم
[2389] 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد
الصالح (عليه السلام) قال: سئلته أم ولد لأبيه فقالت: أصاب ثوبي دم
الحيض فغسلته فلم يذهب أثره؟، فقال: اصبغيه بمشق (1) حتى يختلط
ويذهب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النجاسات إن شاء الله (3)

الباب 52
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 59 / قطعة من الحديث 6، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب
النجاسات.
(1) المشق والمشق: المنحرة وهو صبغ أحمر...... وثوب ممشوق.... مصبوغ بالمشتق. (لسان
العرب 7: 345).
(2) التهذيب 1: 272 / 800.
(3) يأتي في الحديث 3، 4 من الباب 25 من أبواب النجاسات.
369

أبواب الاستحاضة
1 - باب أقسامها وجملة من أحكامها
[2390] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها، ولا يقربها
بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر
والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل ل
هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحنى (1) وتضم فخذيها في المسجد
وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها أيام قرءها وإن كان الدم لا يثقب
الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها
إلا في أيام حيضها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

أبواب الاستحاضة
الباب 1
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 3: 88 / 2، وتقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5، وأخرى في الحديث 1 من
الباب 24 من أبواب الحيض.
(1) في هامش المخطوط ما نصه: في نسخة: تحتبي، وفي نسخة أخرى: تحتبي، فسره في
حاشية المنتهى، بخط المصنف، بالنهي عن صلاة تحية المسجد. (منه قده)، راجع منتهى
المطلب 1: 122
(2) التهذيب 1: 106 / 277 و 170 / 484.
371

[2391] 2 - وعنه، عن الفضل، عن صفوان، عن محمد الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تستحاض؟، فقال: قال أبو
جعفر (عليه السلام): سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المرأة
تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها، ثم تغتسل وتستدخل
قطنة وتستثفر بثوب، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب، وقال:
تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين،
والاستذفار أن تتطيب وتستجمر بالدخنة أو غير ذلك والاستثفار أن يجعل
مثل ثفر الدابة
[2392] 3 - وعنه، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن
(عليه السلام) قال، قلت له: إذا مكث المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟
قال: لا هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة (1) وتجمع بين
صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)
[2393] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (1) المستحاضة تغتسل
عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب
والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس بأن يأتيها بعلها
إذا (2) شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها، قال: وقال: لم تفعله امرأة قط

2 - الكافي 3: 89 / 3، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الحيض.
3 - الكافي 3: 90 / 6.
(1) ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 1: 170 / 486.
4 - الكافي 3: 90 / 5، تقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الحيض.
(1) في هامش الأصل عن التهذيب: سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر، تغتسل؟ قال:..
(2) في نسخة التهذيب: متى (هامش المخطوط).
372

احتسابا إلا عوفيت من ذلك.
ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن
سنان (2)،
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمان بن أبي نجران،
ومحمد بن سالم، عن عبد الله بن سنان مثله (3).
[2394] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: النفساء متى
تصلي؟ فقال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فان انقطع الدم وإلا
اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فإن جاز الدم الكرسف تعصبت
واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء
بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد، قلت: والحائض؟
قال: مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل
النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال، فإن النبي (صلى الله عليه
وآله) قال: الصلاة عماد دينكم.
ورواه الشيخ بالاسناد السابق قريبا عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن
عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (1) عبد الله (عليه السلام) (2).
أقول: قد صرح بنسبته إلى أبي جعفر (عليه السلام) في أثناء الاستدلال
به لا في محل إيراد الحديث.

(2) التهذيب 1: 171 / 487.
(3) التهذيب 1: 401 / 1254 باختلاف يسير.
5 - الكافي 3: 99 / 4، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النفاس.
(1) في نسخة: عن أبي عبد الله (عليه السلام). (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 1: 173 / 496.
373

[2395] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة، قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت
لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم
مرة والوضوء لكل صلاة وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إن
كان دمها عبيطا، وإن كان صفرة فعليها الوضوء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)،
وقد تقدم في أحاديث الجنابة حديث آخر عن سماعة نحوه (2).
[2396] 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن الحسين ابن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث حيض الحامل - قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت
ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك
عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضتها، فإن انقطع عنها الدم قبل
ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي
كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر
والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف
الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف (1)، فإن
طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف
عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وإن كان الدم إذا
أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل
في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر، وتغتسل للظهر

6 - الكافي 3: 89 / 4.
(1) التهذيب 1: 170 / 485.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
7 - الكافي 3: 95 / 1، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الحيض، وأورد قطعة
منه في الحديث 1 من الباب 15، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الحيض أيضا.
(1) في نسخة التهذيب زيادة: عنها (هامش المخطوط).
374

والعصر، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة (2)، قال: وكذلك تفعل إذ فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (3)،
وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
[2397] 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس بن
عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة أيطأها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟
قال: تقعد قرؤها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ
به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، ولتغتسل ولتستدخل
كرسفا فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر، ثم تصلي
فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل
واحد، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت.
[2398] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد الأشعري،
عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن
الطامث تقعد بعد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين، ثم
هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها، وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم
ينفد (1) الدم، فإذا نفد اغتسلت وصلت
[2399] 10 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن

(2) ليس في المصدر.
(3) التهذيب 1: 168 / 482.
(4) التهذيب 1: 388 / 1197، والاستبصار 1: 140 / 482.
8 - التهذيب 5: 400 / 1390، وتقدم صدره في الحديث 7 من الباب 5، وفي الحديث 13 من الباب
13 من أبواب الحيض.
(1) في نسخة: يثقب (منه قده).
10 - التهذيب 1: 171 / 488 والاستبصار 1: 149 / 512 وتقدم صدره في الحديث 7 من الباب
13 من أبواب الحيض.
375

أبي جعفر (عليه السلام) قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو
يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف.
[2400] 11 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
محمد بن عمرو بن سعيد الزيات، عن يونس بن يعقوب قال، قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام) امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى
ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنظر عدتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة
أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.
أقول حمله الشيخ على أنها تستظهر إلى عشرة أيام كما مر (1).
[2401] 12 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل،
وزرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المستحاضة تكف عن الصلاة أيام
أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي
لصلاة الغداة، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل، وتجمع بين المغرب
والعشاء بغسل، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها.
[2402] 13 - وعنه، عن محمد بن الربيع الأقرع، عن سيف بن عميرة،
عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فإن
ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت.

11 - التهذيب 1: 402 / 1259 والاستبصار 1: 149 / 516 وأورده في الحديث 12 من الباب 13
من أبواب الحيض.
(1) مر في ذيل الحديث 12 من الباب 13 من أبواب الحيض.
12 - التهذيب 1: 401 / 1253.
13 - التهذيب 1: 402 / 1258.
376

[2403] 14 - جعفر بن الحسن المحقق في (المعتبر) قال: روى الحسن بن
محبوب في كتاب (المشيخة عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم
فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين، ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا
ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها إن أحب
وحلت لها الصلاة.
[2404] 15 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن
خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن المستحاضة كيف تصنع؟ قال: إذا مضى وقت طهرها الذي
كانت تطهر فيه فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم تغتسل، ثم تصلي الظهر
والعصر، فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تغتسل، ثم تصلي المغرب
والعشاء، فإذا كان صلاة الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل
الغداة، ثم تصلي الغداة، قلت يواقعها الرجل؟ قال: إذا طال بها ذلك
فلتغسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد.
أقول: وتقدم ما يدل على جملة من أحكام الاستحاضة في أحاديث
الحيض (1)، ويأتي بعضها في أحاديث النفاس (2) وغيرها (3)، والله الموفق.

14 - المعتبر: 57، وأورد صدره في الحديث 15 من الباب 13 من أبواب الحيض.
- 15 قرب الإسناد: 60.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 3 من أبواب الحيض.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 من أبواب النفاس.
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 49 من أبواب الاحرام
377

2 - باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد
واللبث فيها على المستحاضة.
[2405] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة، قال: فقال
تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها، ثم تقضيها من بعد.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن
محبوب مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة مثله (2).
[2406] 2 - وفي (عيون الأخبار) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس،
عن علي بن محمد ابن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه
السلام) - في حديث - قال: والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض
تترك الصلاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

الباب 2
فيه حديثان
1 - التهذيب 1: 401 / 1255 وأورده عنه وعن كتب أخرى في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب
الحيض وفي الحديث 1 من الباب 27 من أبواب من يصح منه الصوم.
(1) الكافي 4: 135 / 5.
(2) الفقيه 2: 94 / 420.
2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 3، 4، 8 من أبواب الحيض، وفي الباب 1 من أبواب
الاستحاضة.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 3، 4، 5 من أبواب النفاس، وفي الباب 49 من أبواب الاحرام
من كتاب الحج.
378

3 - باب حكم وطي المستحاضة قبل الغسل.
[2407] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن
عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال:
ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك
الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتى
يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض وغيره (1) ويأتي ما يدل
عليه (2)، وقد حكم بعض المحققين من فقهائنا بالكراهة قبل الغسل للجمع
بين الأحاديث الدال بعضها على اعتبار الغسل وبعضها على عدمه (3).

الباب 3
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 402 / 1257، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب الحيض.
(1) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث 1، 2، من الباب 24 من أبواب الحيض.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب النفاس.
(3) منهم العلامة في القواعد: 16 والمحقق في الشرائع 1: 30 والفاضل الهندي في كشف اللثام
1: 98.
379

أبواب النفاس
1 - باب وجوب غسل النفاس للصلاة ونحوها بعد الانقطاع
[2408] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد
وأبي داود، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي
حمزة، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض، ثم تستظهر وتغتسل
وتصلي.
[2409] 2 - وقد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: وغسل النفساء واجب.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2)
[2410] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن علي بن
خالد، عن محمد ابن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن معاوية بن عمار، عن

أبواب النفاس
الباب 1
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 99 / 5 وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.
2 - سبق في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
(2) يأتي في الباب 3 والحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 1: 107 / 280 والاستبصار 1: 99 / 320.
381

أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول: ليس على النفساء غسل في السفر.
أقول: هذا محمول على تعذر الغسل فيجب التيمم والقرينة عليه
ظاهرة، قاله الشيخ وغيره.
2 - باب أنه لا حد لأقل النفاس
[2411] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي، عن المفضل بن صالح، عن ليث
المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن النفساء كم حد
نفاسها حتى يجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟ قال: ليس لها حد.
أقول: حمله الشيخ على أنه ليس لها حد شرعي لا يزيد ولا ينقص، بل
ترجع إلى عادتها، والأقرب أن المراد ليس لها حد في القلة فإن الأحاديث
تضمنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لأقله كما ورد في الحيض.
3 - باب أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء
إلى عادتها في الحيض أو النفاس والا فإلى عادة نسائها،
ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة
[2412] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، عن (1) زرارة، عن أحدهما
(عليهما السلام) قال: النفساء تكف عن الصلاة أيامها (2) التي كانت تمكث

الباب 2
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 180 / 516، والاستبصار 1: 154 / 533.
الباب 3
فيه 28 حديثا
1 - التهذيب 1: 173 / 495.
(1) في هامش الأصل: في التهذيب (عن) وفي الكافي: (و) بدل (عن)، وكذا الاستبصار في الموضع الأول.
(2) في موضع من التهذيب: أيام أقرائها (هامش المخطوط).
382

فيها ثم تغتسل وتعمل (3) كما تعمل المستحاضة.
ورواه الكليني عن علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير (4)،
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن
محمد بن أبي عمير نحوه (6).
[2413] 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال:
تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت
واستثفرت وصلت. الحديث.
ورواه الكليني كما مر (1).
[2414] 3 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمرو، عن يونس قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت
ترى؟، قال فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن
رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة، فإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل
قال الشيخ: يعني تستظهر إلى عشرة أيام.
[2415] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن

(3) في هامش الأصل: (وتعمل) في التهذيب والكافي عن نسخة بدل (وتغتسل).
(4) الكافي 3: 97 / 1.
(5) التهذيب 1: 175 / 499، والاستبصار 1: 150 / 519.
(6) الاستبصار 1: 151 / 524.
2 - التهذيب 1: 173 / 496، وتقدم بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
(1) مر في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
3 - التهذيب 1: 175 / 502، والاستبصار 1: 151 / 522، وفيه (محمد بن عمرو بن يونس).
4 - التهذيب 1: 176 / 505، والاستبصار 1: 152 / 525، وأورد في الحديث 1 من الباب 7 من
هذه الأبواب.
383

الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا
جعفر (عليه السلام) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟
قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها، ثم تستظهر
بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
[2416] 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.
[2417] 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن أسماء بنت عميس نفست
بمحمد بن أبي بكر فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الاحرام
من ذي الحليفة (1) أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج، فلما قدموا
مكة (2) وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله
(صلى الله عليه وآله) أن تطوف بالبيت وتصلي، ولم ينقطع عنها الدم ففعلت
ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد مثله (3).
أقول: ويأتي وجهه (4).
[2418] 7 - وعنه، عن أبيه رفعه قال: سألت امرأة أبا عبد الله (عليه
السلام) فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية

5 - الكافي 3: 99 / 6، والتهذيب 1: 175 / 501، والاستبصار 1: 151 / 521.
6 - الكافي 4: 449 / 1، والتهذيب 5: 399 / 1388 وأورده في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب
الواف.
(1) في التهذيب: بذي الحليفة (هامش المخطوط).
(2) ليس في التهذيب 1: مكة (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 1: 179 / 513.
(4) يأتي في الحديث 11: من هذا الباب.
7 - الكافي 3: 98 / 3، والتهذيب 1: 178 / 512، والاستبصار 1: 153 / 532.
384

عشر يوما، فقال أبو عبد الله: (عليه السلام) ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟
فقال رجل؟!: للحديث الذي روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال
لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمد بن أبي بكر، فقال أبو عبد الله (عليه
السلام): إن أسماء سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد أتى لها ثمانية
عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة.
[2419] 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا،
عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن
يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: النفساء تجلس
أيام حيضها التي كانت تحيض، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
[2420] 9 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
عبد الله بن بكير، عن عبد الرحمان بن أعين قال: قلت له: إن امرأة عبد الملك
ولدت فعدلها أيام حيضها، ثم أمرها فاغتسلت واحتشت، وأمرها أن تلبس
ثوبين نظيفين، وأمرها بالصلاة فقالت له: لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد
فدعني أقوم خارجا منه (1) وأسجد فيه،
فقال: قد أمر بذا (2) رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: فانقطع
الدم عن المرأة ورأت الطهر، وأمر علي (عليه السلام) بهذا قبلكم، فانقطع
الدم عن المرأة ورأت الطهر، فما فعلت صاحبتكم؟ قلت ما أدري.
[2421] 10 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: جاءت

8 - الكافي 3: 99 / 5.
(1) التهذيب 1: 175 / 500، والاستبصار 1: 150 / 520.
9 - الكافي 3: 98 / 2.
(1) في الهمش عن نسخة: عنه.
(2) في نسخة: به (هامش المخطوط).
10 - المقنعة: 7.
385

أخبار معتمدة بأن انقضاء مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام.
[2422] 11 - وروى الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين في (المنتقى) نقلا
من كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري، عن أحمد بن
محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عثمان بن
عيسى، عن عمر بن أذينة، عن حمران بن أعين قال: قالت امرأة محمد بن
مسلم وكانت ولودا: اقرأ أبا جعفر (عليه السلام): السلام وقل له: إني كنت أقعد في
نفاسي أربعين يوما، وإن أصحابنا ضيقوا على فجعلوها ثمانية عشر يوما، فقال
أبو جعفر (عليه السلام): من أفتاها بثمانية عشر يوما؟ قال: قلت: الرواية
التي رووها في أسماء بنت عميس أنها نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة
فقالت: يا رسول الله كيف أصنع؟ فقال: لها اغتسلي واحتشي وأهلي
بالحج، فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة ولم تطف ولم تسع حتى تقضى الحج
فرجعت إلى مكة فأتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول
الله أحرمت ولم أطف ولم أسع، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله):
وكم لك اليوم؟ فقالت ثمانية عشر يوما، فقال امالا (الآن) فأخرجي الساعة
فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت، فقال أبو
جعفر (عليه السلام): أنها لو سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل
ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به، قلت: فما حد النفساء؟ قال تقعد أيامها
التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها، فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو
ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت، وإن لم
ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي.
[2423] 12 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: ثمان عشرة، سبع

11 - منتقى الجمان 1: 235.
12 - التهذيب 1: 177 / 508 والاستبصار 1: 152 / 528.
386

عشرة، ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.
أقول: هذا وما بعده محمول على التقية.
[2424] 13 وعنه، عن علي بن الحكم (1)، عن العلا بن رزين، عن
محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقعد النفساء إذا لم
ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين.
[2425] 14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تقعد النفساء سبع
عشرة (1) ليلة فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة.
[2426] 15 - وعنه، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن أسماء
بنت عميس أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تغتسل لثمان عشرة ولا
بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين.
وبإسناده عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن العلا
نحوه (1).
أقول تقدم وجهه (2).
[2427] 16 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه

13 - التهذيب 1: 177 / 509 والاستبصار 1: 152 / 529.
(1) جاء في هامش الأصل: (ليس في التهذيب).
14 - التهذيب 1: 177 / 510، والاستبصار 1: 152 / 530.
(1) في المصدر: تسع عشرة.
15 - التهذيب 1: 178 / 511، والاستبصار 1: 153 / 531.
(1) التهذيب 1: 180 / 515.
(2) تقدم وجهه في الحديث 11 من هذا الباب.
16 - التهذيب 1: 174 / 497.
387

الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام)
عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى
الدم العبيط إلى ثلاثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء
الله.
[2428] 17 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن
أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)
قال: النفساء تقعد أربعين يوما فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلت، ويأتيها
زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.
[2429] 18 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
القاسم بن محمد، عن محمد ابن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن النفساء؟ فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما
جربت، قلت: فلم تلد فيما مضى، قال: بين الأربعين إلى الخمسين.
أقول: يحتمل أن يكون مراده أن أكثر النفاس عشرة أيام لأنها ما بين
الأربعين إلى الخمسين ويكون إطلاق العبارة لأجل التقية.
[2430] 19 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن زرارة،
عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد وفضيل وزرارة كلهم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر
فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن
تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج، فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي
(صلى الله عليه وآله) عن الطواف بالبيت والصلاة؟ فقال لها: منذ كم
ولدت؟ فقالت: منذ ثماني عشرة فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله)
أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي، ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.

17 - التهذيب 1: 177 / 506، والاستبصار 1: 152 / 526.
18 - التهذيب 1: 177 / 507، والاستبصار 1: 152 / 527.
19 - التهذيب 1: 179 / 514.
388

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة،
أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (1).
أقول: تقدم وجهه (2) ويأتي مثله في الحج إنشاء الله.
[2431] 20 وعن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن يعقوب
الأحمر، عن أبي بصير، عن أ عبد الله (عليه السلام) قال: النفساء إذا
ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها إلي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل
ثلثي أيامها، ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة، وإن كانت لا
تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت
بثلثي ذلك، ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل.
أقول: هذا محمول على كون عادتها ستة أيام أو أقل لئلا تزيد أيام
العادة والاستظهار على العشرة لما تقدم (1).
[2432] 21 - محمد بن علي بن الحسين قال: إن أسماء بنت عميس نفست
بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن
تقعد ثمانية عشر يوما.
قال: والاخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر
معلومة كلها وردت للتقية لا يفتي بها إلا أهل الخلاف.
[2433] 22 - قال: وقد روي أنه صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية
عشر يوما لان أقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة أيام، وأوسطها

(1) التهذيب 1: 179 / 513.
(2) تقدم وجهه في الحديث 11 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف.
20 - التهذيب 1: 403 / 1262.
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.
21 - الفقيه 1 6 55 / 209.
22 - الفقيه 1: 55 / 210.
389

خمسة (1) أيام، فجعل الله عز وجل للنفساء أقل الحيض وأوسطه وأكثره.
[2434] 23 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد،
عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنان بن سدير قال:
قلت لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما وذكر نحوه.
[2435] 24 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن
الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: والنفساء لا تقعد عن الصلاة
أكثر من ثمانية عشر يوما فإن طهرت قبل ذلك صلت، وإن لم تطهر حتى تجاوز
ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت بما تعمل المستحاضة.
أقول: هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر.
[2436] 25 - وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد
(عليه السلام) في حديث (شرائع الدين) قال: والنفساء لا تقعد أكثر من
عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك فإن لم تطهر قبل (1) العشرين اغتسلت
واحتشت وعملت عمل المستحاضة.
[2437] 26 - وفي (المقنع) قال: روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما.
[2438] 27 - قال: وروي عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) أنه قال:

(1) في المصدر: فأوسطه ستة.
23 - علل الشرائع: 291 / 1 الباب 217، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 10 من أبواب
الحيض.
24 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 125 / الباب 35 في ضمن حديث طويل.
25 - الخصال: 609 / 9.
(1) في المصدر: بعد.
26 - المقنع: 16.
27 - المقنع: 16.
390

إن نسائكم لسن (1) كالنساء الأول، إن نسائكم أكثر لحما وأكثر (2) دما،
فلتقعد حتى تطهر.
[2439] 28 - قال: وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما.
أقول: قد تقدم وجهه (1)، وقال صاحب المنتقى (2): المعتمد من هذه الأخبار ما دل على الرجوع
إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية
للحمل على التقية، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ (3)، قال: ولذلك
اختلفت الألفاظ كاختلاف العامة في مذاهبهم، وذكر في قضية أسماء أنها محمولة
على تأخر سؤالها أو على كون الحكم منسوخا لتقدمه، ويكون نقله وتقريره
للتقية، قال: والحكم بالرجوع إلى العادة يدل على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى
العادة لا يزيد عن العشرة انتهى.
وتقدم ما يدل على أن الحائض مثل النفساء سواء (4). 4 باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه
الصلاة والقضاء مع الفوات وان لم تقدر على
الصلاة من الوجع.
[2440] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن أحمد،

(1) في المصدر: ليس.
(2) وفيه: أكبر.
28 - المقنع: 16.
(1) تقدم وجهه في الحديث 18 من هذا الباب.
(2) منتقى الجمان 1: 233.
(3) التهذيب 1: 178 / 511.
(4) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 49
من أبواب الاحرام.
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 100 / 3.
391

عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة،
عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة يصيبها الطلق
أياما أو يوما (1) أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال: تصلي ما لم تلد فإن
غلبها الوجع ففاتتها (2) صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك
الصلاة بعد ما تطهر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى مثله (3).
[2441] 2 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني،
عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: قال النبي (صلى الله عليه
وآله): ما كان الله ليجعل حيضا من حبل يعني إذا رأت المرأة الدم وهي
حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم
تركت الصلاة.
أقول: هذا يحتمل النسخ والتقية في الرواية على أنه لا يعلم كون التفسير
من الامام فليس بحجة، مع احتمال أن يراد بالدم ما يرى مع الولادة، أو
بعدها بقرينة قوله: على رأس الولد.
[2442] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين
وأكثر من ذلك، ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تصلي ما لم
تلد، فإن غلبها الوجع صلت إذا برأت.

(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: فقاتها.
(3) التهذيب 1: 403 / 1261.
2 - التهذيب 1: 387 / 1196، والاستبصار 1: 140 / 481، وأورده في الحديث 12 من
الباب 30 من أبواب الحيض.
3 - الفقيه 1: 56 / 211.
392

ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حيض الحامل (2).
5 - باب اعتبار مضى أقل الطهرين آخر النفاس وأول
الحيض.
[2443] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن أبي عبد الله، يعني محمد بن
جعفر الأسدي، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي
الحسن الأول (عليه السلام) في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم
طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك، قال: تدع الصلاة، لان أيامها أيام الطهر و (1) قد
جازت مع أيام النفاس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله (2).
[2444] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل ابن شاذ جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد
الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة نفست
فمكثت (1) ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت، ثم رأت دما أو صفرة،
قال: إن كانت صفرة فلتغسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة.
[2445] 3 - ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن

(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) تقدم في الحديث 17 من الباب 30 من أبواب الحيض.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 6 100 / 1.
(1) كتب على الواو علامة نسخة.
(2) التهذيب 1: 402 / 1260.
2 - الكافي 3: 100 / 2.
(1) في نسخة: فبقيت (هامش المخطوط).
3 - التهذيب 1: 176 / 503، والاستبصار 1: 151 / 523.
393

سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي،
والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى مثله، إلا أنه قال: فمكث
ثلاثين ليله أو أكثر ثم زاد في آخره: فإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن
الصلاة أيام قرئها، ثم لتغتسل ولتصل.
6 - باب حكم النفساء في الصوم والصلاة
والمحرمات والمكروهات.
[2446] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح،
عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه
السلام) قال: سئلته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر
أتتم ذلك اليوم أو تفطر؟ فقال: تفطر ثم لتقض ذلك اليوم.
أقول: وتقدم ما يدل على الأحكام المذكورة في الأحاديث السابقة هنا (1)
وفي الاستحاضة (2) وفي الحيض (3) وفي الجنابة (4) ويأتي ما يدل على بعضها في
الصوم (5) والحج (6) إن شاء الله تعالى.
[2447] 2 - وقد تقدم في حديث أن الحائض مثل النفساء سواء.

الباب 6
فيه حديثان
1 - التهذيب 1: 174 / 498.
(1) تقدم في الأبواب 1، 2، 3، من هذا الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
(3) تقدم في الأبواب 14، 17، 18، 19، 20، 24، 25، 26، 35، 36، 37،
38، 39، 40، 41، 42، 43، 45، 46، 48، 49، 50، 51، 52، من
أبواب الحيض.
(4) تقدم في الأبواب 15، 17، 19، 22، من أبواب الجنابة.
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب من يصح منه الصوم.
- (6) يأتي في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف.
2 - تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
394

7 - باب تحريم وطئ النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على
كراهية الغسل
[2448] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن
عثمان، عن الحسن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها
من الدم؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضع بقدر أيام عدة حيضها ثم
تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن
أحب.
[2449] 2 - وعنه، عن أحمد ومحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن
بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها
زوجها إن شاء.
وبالاسناد عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن
يقطين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
[2450] 3 - وعن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، وسندي بن محمد
جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن
تغتسل فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل.
أقول: حمله الشيخ على الكراهة، والأول على الجواز ذكر ذلك في

الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1: 176 / 505 وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
2 - الاستبصار 1: 135 / 464، وأورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب الحيض.
(1) التهذيب 1: 166 / 476.
3 - التهذيب 1: 167 / 479، والاستبصار 1: 136 / 466، وأورده في الحديث 7 من الباب 27
من أبواب الحيض.
395

الحيض، ولا يخفى أنهما دالان على حكم النفاس أيضا ولو بمعونة ما تقدم (1)،
ويمكن حمل المنع على التقية.

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 3 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب 41 من
أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
396

أبواب الاحتضار وما يناسبه
1 - باب استحباب احتساب المرض والصبر عليه.
[2451] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رفع رأسه إلى السماء فتبسم
فسئل عن ذلك (1)؟، قال: نعم عجبت لملكين هبطا من السماء إلى
الأرض يلتمسان عبدا صالحا مؤمنا في مصلى كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في
يومه وليلته فلم يجداه في مصلاه فعرجا إلى السماء فقالا: ربنا! عبدك فلان
المؤمن التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في
حبالك، فقال الله عز وجل اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمل في صحته من
الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي، فإن على أن أكتب له أجر ما كان
يعمل، إذ (2) حبسته عنه.

أبواب الاحتضار وما يناسبه
الباب 1
فيه 24 حديثا
* احتسب به عند الله والاسم الحسبة وهي الاجر. (هامش المخطوط نقلا عن صحاح اللغة).
الصحاح 1: 110.
- 1 الكافي 3: 113 / 1.
(1) في المصدر: فقيل له يا رسول الله رأيناك رفعت رأسك إلى السما فتبسمت.
(2) في نسخة: إذا. (هامش المخطوط).
397

[2452] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): يقول الله عز وجل للملك الموكل بالمؤمن إذا مرض: اكتب له
ما كنت تكتب له في صحته، فإني أنا الذي صيرته في حبالي
[2453] 3 وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الصباح قال:
قال أبو جعفر (عليه السلام): سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنه.
[2454] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد
إسماعيل، عن سعدان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سمعته يقول: الحمى رائد الموت، وهي سجن الله في
الأرض، وهي (1) حظ المؤمن من النار.
[2455] 5 - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن
شيخ من أصحابنا يكنى بأبي عبد الله، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الحمى رائد الموت،
وسجن الله تعالى في الأرض، وفورها (1) من جهنم، وهي حظ كل مؤمن من
النار.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس،
عن محمد بن أحمد، عن الهيثم بن أبي مسروق مثله (2).

2 - الكافي 3: 113 / 3.
3 - الكافي 3: 113 / 4.
4 - الكافي 3: 111 / 3.
(1) في المصدر: وهو.
5 - الكافي 3: 112 / 7.
(1) فورها: الحمى من فور جهنم، أي من غليانها، (مجمع البحرين 3: 445).
(2) ثواب الأعمال: 228.
398

[2456] 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، بن سويد، عن درست، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)
قال: سهر ليلة من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجرا من عبادة سنة.
[2457] 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن درست
قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام) يقول: إذا مرض المؤمن أوحى الله
تعالى إلى صاحب الشمال لا تكتب على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي ذنبا،
ويوحي إلى صاحب اليمين أن اكتب لعبدي ما كنت تكتب له (1) في
صحته من الحسنات.
ورواه الحسين بن بسطام وأخوه في (طب الأئمة) عن محمد بن
خلف، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان، عن أخيه، عن
مفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (2).
[2458] 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن
المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال (في حديث) إذا مرض المؤمن وكل الله به ملكا
يكتب له في سقمه ما كان يعمل له من الخير في صحته حتى يرفعه الله ويقبضه.
[2459] 9 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن
مسكين، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حمى
ليلة كفارة لما قبلها ولما بعدها.

6 - الكافي 3: 114 / 6.
7 - الكافي 3: 114 / 7.
(1) في المصدر: تكتبه.
(2) طب الأئمة: 16.
8 - الكافي 3: 113 / 2.
(1) كتب في الأصل عليه علامة نسخة وكتب في الهمش (المسم) عن نسخة.
9 - الكافي 3: 115 / 10.
399

ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن الحميري، عن
محمد بن الحسين مثله (1). [2460] 10 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن حسان، عن محمد بن
علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: حمى ليلة تعدل عبادة سنة، وحمى ليلتين تعدل عبادة سنتين، وحمى
ثلاث ليال (1) تعدل عبادة سبعين سنة، قال: قلت: فإن لم يبلغ سبعين
سنة؟ قال: فلأبيه ولامه، قال: قلت: فإن لم يبلغا؟ قال: فلقرابته، قال:
قلت: فإن لم يبلغ قرابته؟ قال: فجيرانه.
[2461] 11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن
محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) في
وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي أنين
المؤمن تسبيح، وصياحه تهليل، ونومه على الفراش عبادة، وتقلبه من جنب
إلى جنب جهاد في سبيل الله، فإن عوفي مشى في الناس وما عليه من ذنب.
[2462] 12 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
أحمد، عن علي بن السندي، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن
جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أحب الله عبدا نظر إليه، فإذا
نظر إليه أتحفه بواحدة من ثلاث (1): إما صداع، وإما حمى، وإما رمد.
[2463] 13 وفي (ثواب الأعمال) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن

(1) ثواب الأعمال: 299 / 2.
10 - الكافي 3: 114 / 9.
(1) ليس في المصدر.
11 - الفقيه 4: 263 / 824.
12 - الخصال: 13 / 45.
(1) في المصدر: من ثلاثة بواحدة.
13 - ثواب الأعمال: 228 / 3.
400

أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن إسماعيل بإسناد له قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن المؤمن إذا حم حماة (1) واحدة
تناثرت الذنوب منه كورق الشجر فإن صار على فراشه فأنينه تسبيح،
وصياحه تهليل، وتقلبه على فراشه كمن يضرب بسيفه في سبيل الله، فإن أقبل
يعبد الله بين إخوانه وأصحابه كان مغفورا له، فطوبى له إن
تاب، وويل له إن عاد، والعافية أحب إلينا.
[2464] 14 - وعن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن
محمد، عن سليمان ابن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري قال:
سمعت علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: حمى ليلة كفارة سنة وذلك أن
ألمها يبقى في الجسد سنة.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد مثله (1).
[2465] 15 - وعن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن
إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن أحمد، عن محمد بن سنان، عن الرضا
(عليه السلام) قال: المرض للمؤمن تطهير ورحمة، وللكافر تعذيب ولعنة،
وإن المرض لا يزال بالمؤمن حتى لا يكون عليه ذنب.
[2466] 16 - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن
محمد بن الأصبغ، عن إسماعيل بن مهران، عن سعدان بن مسلم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: صداع ليلة يحط كل خطيئة إلا الكبائر.
[2467] 17 - وعن محمد الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

(1) في المصدر: حمى.
(2) وفيه: أن.
14 - ثواب الأعمال: 229 / 1.
(1) علل الشرائع 1: 297 / 1. فيه سمعت أبا عبد الله (عليه السلام).
15 - ثواب الأعمال: / 229 / 1.
16 - ثواب الأعمال: 230 / 1.
17 - ثواب الأعمال: 230 / 1.
401

أحمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد بن بشار، عن عبد الله، عن
درست [عن إبراهيم] (1) بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم (1) (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للمريض أربع خصال: يرفع
عنه القلم، ويأمر الله الملك فيكتب له كل فضل كان يعمل في صحته،
ويتبع (2) مرضه كل عضو في جسده فيستخرج ذنوبه منه، فإن مات مات
مغفورا له، وإن عاش عاش مغفورا له.
[2468] 18 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سيف، عن أخيه علي، عن أبيه، عن داود بن سليمان، عن
كثير بن سليم (1)، عن الحسن قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إذا مرض المسلم كتب له بأحسن (1) ما كان يعمل (3) في صحته، وتساقطت
ذنوبه كما تساقط (4) ورق الشجر.
[2469] 19 - وفي المجالس، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
الحسن بن محبوب، عن عبد الله، (عن محمد) (1) بن سنان، عن محمد بن
المنكدر، عن عون بن عبد الله، ابن مسعود، عن أبيه، عن رسول الله (صلى الله
عليه وآله) انه تبسم فقلت: له مالك يا رسول الله تبسمت؟ فقال عجبت

(1) أثبتناه من المصدر وكتب الرجال (راجع معجم رجال الحديث 1: 243، و 7: 143. جامع
الرواة 1: 25).
(2) وفيه ويتتبع.
18 - ثواب الأعمال: 230 / 2.
(1) جاء في هامش المخطوط عن نسخة: ابن سليمان (انظر تهذيب التهذيب 8: 416.
(2) في المصدر: كأحسن.
(3) وفيه: يعلمه.
(4) وفيه: يتساقط.
19 - أمالي الصدوق: 405 / 14.
(1) في المصدر: عبد الله.
402

من المؤمن وجزعه من السقم، ولو يعلم ما له في السقم من الثواب لأحب أن
لا يزال سقيما حتى يلقى ربه عز وجل.
[2470] 20 - الحسين بن بسطام وأخوه أبو عتاب في (طب الأئمة) عن
محمد بن خلف قال: وكان من جملة علماء آل محمد، عن الحسن بن علي
الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن أخيه محمد (1)، عن جعفر بن محمد
الصادق (عليه السلام)، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه عاد
سلمان الفارسي فقال له: يا سلمان ما من أحد من شيعتنا يصيبه وجع إلا
بذنب قد سبق منه وذلك الوجع تطهير له، قال سلمان: فليس لنا في شئ
من ذلك أجر خلا التطهير؟ قال علي (عليه السلام): يا سلمان! لكم الاجر
بالصبر عليه والتضرع إلى الله والدعاء له، بهما تكتب لكم الحسنات وترفع
لكم الدرجات، فأما الوجع خاصة فهو تطهير وكفارة.
[2471] 21 - وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: سهر
ليلة في العلة التي تصيب المؤمن عبادة سنة.
[2472] 22 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
حمى ليلة كفارة سنة.
[2473] 23 - وعن الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: أيما رجل اشتكى فصبر واحتسب كتب الله له من
الاجر أجر ألف شهيد.

20 - طب الأئمة: 15.
(1) محمد بن سنان هذا غير محمد بن سنان المشهر الذي يروي عن عبد الله بن سنان كثيرا. (منه
قده). هامش المخطوط.
21 - طب الأئمة: 16.
22 - طب الأئمة: 16.
23 - طب الأئمة: 17.
403

[2474] 24 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن ابن مخلد، عن أبي عمير، عن محمد بن يونس، عن عبد الله بن بكر، عن أبي
سنان، عن ثابت، عن عبيد، عن عمير، عن أنس قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): مامن مسلم يبتلي في جسده إلا قال الله عز وجل
لملائكته: اكتبوا لعبدي أفضل ما كان يعمل في صحته.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 2 - باب استحباب احتساب مرض الولد والعمى ونحوه.
[2475] 1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن
أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار جميعا، عن محمد بن أحمد بن حسان، عن
الحسين بن محمد النوفلي، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن علي، عن
عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) في المرض
يصيب الصبي؟، قال: كفارة لوالديه.
[2476] 2 - وعن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن

24 - أمالي الطوسي 1: 394.
(1) يأتي في الباب 3، والحديث 2، من الباب 5 والحديث 4 من الباب 12، والحديث 6 من
الباب 23 من هذه الأبواب. والأحاديث 2، 3 من الباب الآتي، وأحاديث الباب 76، 77
من أبواب الدفن، والأحاديث 1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 15، من الباب 19،
والأحاديث 1، 3 - 8 من الباب 25 من أبواب جهاد النفس، والحديث 15 من الباب 24
من أبواب الأمر بالمعروف، والأحاديث 3، 5، 6، من الباب 10 من أبواب فعل المعروف،
والحديث 8 من الباب 9 من أبواب مقدمات النكاح.
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - ثواب الأعمال: 230، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 96 من أبواب أحكام الأولاد.
2 - ثواب الأعمال: 234 / 1.
404

عثمان، عن محمد بن عذافر بن عبد الله، عن أبيه، عن أبي حمزة الثمالي، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من لقى الله مكفوفا محتسبا مواليا لآل محمد لقى الله ولا حساب عليه.
[2477] 3 - قال: وروي لا يسلب الله عبدا مؤمنا كريمتيه أو إحداهما ثم
يسأله عن ذنب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
3 - باب استحباب كتم المرض وترك الشكوى منه.
[2478] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر،
عن علي بن مهزيار عن الحسن بن الفضل، عن غالب بن عثمان، عن بشير
الدهان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله عز وجل: أيما عبد
ابتليته بيلية فكتم ذلك عواده ثلاثا أبدلته لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من
دمه، وبشرا خيرا من بشره، فإن أبقيته أبقيته ولا ذنب له، وإن مات مات إلى
رحمتي.
[2479] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
العرزمي، عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اشتكى ليلة

3 - ثواب الأعمال: 234.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من أبواب الاحتضار.
(2) يأتي ما فيه دلالة عامة في الباب 3 من هذه الأبواب، والحديث 2 من الباب 5 من هذه
الأبواب.
الباب 3
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 3: 115 / 3.
2 - الكافي 3: 116 / 5.
405

فقبلها بقبولها وأدى إلى الله شكرها كانت كعبادة ستين سنة، قال أبي: فقلت
له: ما قبولها؟ قال: يصبر عليها ولا يخبر بما كان فيها، فإذا أصبح حمد الله على
ما كان.
[2480] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض
أصحابه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) من مرض ثلاثة أيام فكتمه ولم
يخبر به أحدا أبدل الله له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وبشرة خيرا
من بشرته، وشعرا خيرا من شعره قال قلت: جعلت فداك وكيف يبدله؟
قال: يبدله لحما وشعرا ودما وبشرا (1) لم يذنب فيها.
[2481] 4 - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: قال الله تبارك وتعالى: ما من عبد ابتليته (1) ببلاء
فلم يشك إلى عواده إلا أبدلته لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، فإن
قبضته قبضة إلى رحمتي وإن عاش عاش وليس له ذنب.
[2482] 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد (1) الكندي، عن
أحمد بن الحسن الميثمي، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
مرض ليلة فقبلها بقبولها كتب الله عز وجل له عبادة ستين سنة، قلت: وما
معنى قبلها بقبولها (2)؟ قال: لا يشكوا ما أصابه فيها إلى أحد
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد الحسن، عن

3 - الكافي 3: 116 / 6.
(1) في المصدر: وبشرة.
4 - الكافي 3: 115 / 2.
(1) في نسخة: أبتليه. (هامش المخطوط)
5 - الكافي 3: 115 / 4.
(1) في المصدر: علي.
(2) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: ما معنى قبواها.
406

الصفار عن العباس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن
ناصح، عن أبي عبد الرحمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3).
[2483] 6 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن
النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قال الله عزو جل: من مرض ثلاثا فلم
يشك إلى أحد من عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فإن
عافيته عافيته ولا ذنب له، وإن قبضته قبضته إلى رحمتي.
[2484] 7 - وبالاسناد عن جابر قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام)
يرحمك الله ما الصبر الجميل؟ قال: ذلك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس.
[2485] 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن
الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم
السلام) (في حديث المناهي) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من مرض يوما وليلة فلم يشك إلى عواده بعثه الله يوم القيامة مع خليله إبراهيم
خليل الرحمان حتى يجوز الصراط كالبرق اللامع.
[2486] 9 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) في - حديث
الأربعمأة - قال: من كتم وجعا أصابه ثلاثة أيام من الناس وشكى إلى الله عز
وجل كان حقا على الله أن يعافيه منه.
[2487] 10 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن
عبد الرحمان ابن محمد الأسدي، عن حار ث الغزال، عن صدقة القتات، عن

(3) ثواب الأعمال: 229 باختلاف في بعض الألفاظ.
6 - الكافي 3: 115 / 1.
7 - الكافي 2: 76 / 23.
8 الفقيه 4: 9.
9 - الخصال: 630 / 10.
10 - المحاسن: 9 / 27.
407

الحسن البصري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ألا أخبركم بخمس
خصال هي من البر والبر يدعو إلى الجنة؟ قلت: بلى، قال: إخفاء المصيبة
وكتمانها. الحديث.
[2488] 11 - وعن أبي يوسف النجاشي عن يحيى بن مالك، عن الأحول
وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إظهار الشئ قبل أن يستحكم
مفسدة له.
[2489] 12 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين
(عليه السلام) قال: أمش بدائك ما مشى بك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
4 - باب استحباب ترك المداواة مع امكان الصبر وعدم الخطر
وخصوصا من الزكام والدماميل والرمد والسعال وما ينبغي
التداوي به، ووجوبه عند الخطر بالترك.
[2490] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن،
عن معاوية بن حكيم عن عثمان الأحول، عن أبي الحسن (عليه السلام)
قال: ليس من دواء إلا ويهيج داء وليس شئ أنفع في البدن من إمساك اليد إلا
عما يحتاج إليه.

11 - المحاسن: 603 / 31.
12 - نهج البلاغة 3: 156 / 26.
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 1، 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 4 وأحاديث الباب 5 من هذه الأبواب،. أحاديث الباب 6 من
هذه الأبواب، وفيه ترك الشكوى إلى أهل الخلاف، وفي الحديث 31 من الباب 4 من أبواب
جهاد النفس.
الباب 4
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 8 273 / 409.
408

[2491] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الدهقان، عن
عبد الله بن القاسم (1)، وابن أبي نجران، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: كان المسيح (عليه السلام) يقول: إن تارك شفاء
المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة. الحديث.
[2492] 3 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن
إدريس، عن سهل بن زياد عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال من ظهرت صحته على سقمه فيعالج نفسه بشئ فمات
فأنا إلى الله منه برئ.
[2493] 4 - وفي (العلل)، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد، عن بكر ابن صالح الجعفري قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر
(عليه السلام) وهو يقول: ادفعوا معالجة الأطباء ما اندفع الداء عنكم،
فإنه بمنزلة البناء قليله يجر إلى كثيره.
[2494] 5 - الحسن بن فضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: قال
(عليه السلام): تجنب الدواء ما احتمل بدنك الداء فإذا لم يحتمل الداء
فالدواء.
[2495] 6 - قال (عليه السلام): اثنان عليلان: صحيح محتم،
وعليل مخلط.
[2496] 7 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نبيا من الأنبياء مرض

2 - الكافي 8: 345 / 545.
(1) في المصدر: عن.
3 - الخصال: 26 / 91.
4 - علل الشرائع 2: 465 / 17 الباب 222.
5 - 7 مكارم الأخلاق: 362.
409

فقال: لا أتداوى حتى يكون الذي أمرضني هو الذي يشفيني، فأوحى الله
إليه: لا أشفيك حتى تتداوى فإن الشفاء مني.
[2497] 8 - وقد تقدم قول أمير المؤمنين (عليه السلام): امش بدائك ما
مشى بك.
أقول: ويأتي ما يدل على بقية المقصود في الأطعمة (1).
5 - باب حد الشكوى التي تكره للمريض وعدم تحريمها عليه
[2498] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل
عن حد الشكاية للمريض، فقال: إن الرجل يقول: حممت اليوم وسهرت
البارحة وقد صدق، وليس هذا شكاة، وإنما الشكوى أن يقول: لقد ابتليت بما
لم يبتل به أحد، ويقول لقد أصابني ما لم يصب أحدا، وليس الشكوى أن
يقول: سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا (1).
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن جعفر بن محمد بن مسرور
عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي
عمير مثله (2).
[2499] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب،

8 - تقدم في الحديث 12 الباب 3 من أبواب الاحتضار.
(1) يأتي ما يدل على ترك التداوي في الباب 138 من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 116 / 1.
(1) يحتمل أن يكون المراد الشكاية التي تحرم أو تتأكد كراهتها فتدبر، منه قده. (هامش
المخطوط).
(2) معاني الأخبار: 142.
- 2 الكافي 3: 114 / 5.
410

عن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صعد ملكا العبد
المريض إلى السماء عند كل مساء يقول الرب تبارك وتعالى: ماذا كتبتما لعبدي في
مرضه؟ فيقولان: الشكاية، فيقول: ما أنصفت عبدي إحبسته في حبس
من حبسي ثم أمنعه الشكاية، اكتبا لعبدي مثل ما كنتما تكتبان له من الخير في
صحته، ولا تكتبا عليه سيئة حتى أطلقه من حبسي فإنه في حبس من حبسي.
[2500] 3 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن
سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن رجل، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليست الشكاية أن يقول الرجل: مرضت
البارحة، أو وعكت (1) البارحة، ولكن الشكاية أن يقول: بليت بما لم يبل به أحد.
أقول: ويأتي أيضا ما يدل على نفي التحريم (2).
6 - باب جواز الشكوى إلى المؤمن دون غيره.
[2501] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب، عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: أيما مؤمن شكا حاجته وضره إلى كافر أو إلى من يخالفه على دينه
فإنما شكى الله عز وجل إلى عدو من أعداء الله، قال (1) وأيما رجل مؤمن شكا
حاجته وضره إلى مؤمن مثله كانت شكواه إلى الله عز وجل.
[2502] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن

3 - معاني الأخبار: 253.
(1) الوعك: هو الحمى وقيل ألمها... (لسان العرب 10: 514).
(2) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 8: 144 / 113.
(1) كتب المصنف (قال) عن نسخة.
2 - الكافي 8: 170 / 192.
411

القاسم بن يحيى، عن الحسن بن راشد قال: قال أبو عبد الله: يا حسن! إذا نزلت بك نازلة فلا تشكها إلى أحد من أهل
الخلاف، ولكن اذكرها لبعض إخوانك، فإنك لن تعدم خصلة من خصال
أربع: إما كفاية [بمال] (1) وإما معونة بجاه، أو دعوة تستجاب أو
مشورة برأي.
محمد بن علي بن الحسين في كتاب (الاخوان) بسنده عن الحسن ابن
راشد مثله (2).
[2503] 3 - وفي كتاب (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن إسماعيل بن
إبراهيم، عن أبي معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
من شكى إلى مؤمن فقد شكى إلى الله عز وجل، ومن شكى إلى مخالف فقد شكا
الله عز وجل.
[2504] 4 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون
بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من شكا
إلى أخيه فقد شكى إلى الله. ومن شكا إلى غير أخيه فقد شكا الله.
قال ومعنى ذلك أخوه في دينه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

(1) أثبتناه من المصدر.
(2) كتاب مصادقة الإخوان: 62 / 1.
3 - معاني الأخبار: 407 / 84.
4 - قرب الإسناد: 38.
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الاحتضار.
412

7 - باب كراهة مشى المريض بل يحمل لحاجته.
[2505] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إن المشي للمريض نكس (1)، إن أبي (عليه السلام) كان إذا
اعتل جعل في ثوب فحمل لحاجته يعنى الوضوء، وذاك أنه كان يقول: إن
المشي للمريض نكس.
8 - باب استحباب ايذان المريض اخوانه بمرضه.
[2506] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن عبد الله بسنان قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام): يقول ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه
فيعودونه فيوجر فيهم ويوجرون فيه، قال: فقيل له: نعم فهم يوجرون فيه
بممشاهم إليه، فكيف يوجر هو فيهم؟ قال: فقال: باكتسابه لهم الحسنات فيوجر
فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات، ويرفع له عشر درجات. ويمحى بها عنه
عشر سيئات.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة)
للحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، وعبد الله بن سنان قالا: سمعنا أبا عبد الله
(عليه السلام) وذكر مثله (1)

الباب 7
فيه حديث واحد
1 - الكافي 8: 291 / 444.
(1) النكس بالضم: عود المرض بعد النقة. (مجمع البحرين 4: 119).
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 117 / 1.
(1) مستطرفات السرائر: 86 / 35 يأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة الميت.
413

9 - باب استحباب اذن المريض في الدخول عليه
[2507] بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن عبد العزيز ابن المهتدي، عن يونس قال قال أبو الحسن (عليه
السلام): إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنه ليس من أحد إلا
وله دعوة مستجابة.
[2508] 2 - الحسين بن بسطام في (طب الأئمة) عن محمد بن خلف، عن
الوشا، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا مرض أحدكم
فليأذن للناس يدخلون عليه، فإنه ليس من أحد إلا
وله دعوة مستجابة، ثم
قال: أتدري من الناس؟ قلت: أمة محمد (صلى الله عليه وآله) قال: الناس
هم الشيعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
10 - باب استحباب عيادة المريض المسلم وكراهة ترك عيادته.
[2509] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن صفوان الجمال، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: من عاد مريضا من المسلمين وكل الله به أبدا
سبعين ألفا من الملائكة يغشون رحله ويسبحون فيه ويقدسون ويهللون ويكبرون

الباب 9
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 117 / 2.
2 - طب الأئمة: 16.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه من الباب 10 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 3: 120 / 5.
414

إلى يوم القيامة نصف صلاتهم لعائد المريض (1).
[2510] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال،
عن عبد الله ابن بكير، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: من عاد مريضا شيعه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى
يرجع إلى منزله.
[2511] 3 - وبالاسناد عن ابن فضال، عن محمد بن الفضيل، عن أبي
حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما مؤمن عاد مؤمنا خاض الرحمة
خوضا، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإذا انصرف وكل الله به سبعين ألف ملك
يستغفرون له ويسترحمون عليه ويقولون: طبت وطابت لك الجنة إلى تلك
الساعة من غد، وكان له يا با حمزة! خريف في الجنة، قلت: ما الخريف
جعلت فداك؟ قال زاوية: في الجنة يسير الراكب فيها أربعين عاما.
[2512] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن داود
الرقي، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أي (1)
مؤمن عاد مؤمنا في الله عز وجل في مرضه وكل الله به ملكا من العواد يعوده في
قبر ويستغفر له إلى يوم القيامة.
[2513] 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي،
عن عبد الله بن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن إبراهيم بن مهزم، عن بعض

(1) في نسخة: المرضى. (هامش المخطوط).
2 - الكافي 3: 120 / 2.
(1) في نسخة: المرضى (هامش المخطوط).
4 - الكافي 3: 120 / 4.
(1) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: أيما.
5 - الكافي 3: 121 / 7.
415

أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من عاد مريضا وكل الله عز
وجل به ملكا يعوده في قبره.
[2514] 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
صدقة عن، أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): من عاد مريضا نادى (1) مناد من السماء باسمه: يا فلان! طبت
وطاب ممشاك بثواب من الجنة.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم مثله إلا أنه
قال: تبوأت من الجنة منزلا (2).
[2515] 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن سنان، عن
أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان فيما ناجى به موسى ربه:
أن قال: يا رب! ما بلغ من عيادة المريض من الاجر؟ فقال الله عز وجل:
أوكل به ملكا يعوده في قبره إلى محشره.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله (2).
[2516] 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه

6 - الكافي 3: 121 / 10.
(1) في المصدر: ناداه.
(2) قرب الإسناد: 8.
7 - الكافي 3: 121 / 9.
(1) الفقيه 1: 85 / 390.
(2) ثواب الأعمال: 231.
8 - الفقيه 1: 84 / 387، وأورده في الحديث 29 من الباب 38 من أبواب وجوب الحج:، والحديث 7
من الباب 2 من أبواب آداب السفر.
416

: السلام) ضمنت لستة الجنة، منهم رجل خرج يعود مريضا فمات فله
الجنة [2517] 9 - وفي (عقاب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
محمد بن جعفر، عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن زيد، عن حماد بن عمرو النصيبي، عن أبي الحسن الخراساني، عن ميسرة، عن أبي
عايشة، عن يزيد بن عمر، عن عبد العزيز ابن (عن) أبي سلمة بن عبد الرحمان،
عن أبي هريرة، و عبد الله بن عباس في خطبة طويلة لرسول الله (صلى الله
عليه وآله) يقول فيها: ومن عاد مريضا فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى
منزله سبعون ألف ألف حسنة، ويمحى عنه سبعون ألف ألف سيئة، ويرفع له
سبعون ألف ألف درجة، ووكل به سبعون ألف ألف ملك يعودونه في قبره،
ويستغفرون له إلى يوم القيامة.
[2518] 10 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن جماعة، عن أبي
المفضل، عن أحمد بن محمد بن الحسين العلوي عن جده الحسين بن
إسحاق، عن أبيه إسحاق بن جعفر: عن أخيه موسى بن جعفر، عن آبائه
(عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: يعير الله عز وجل
عبدا من عباده يوم القيامة فيقول: عبدي! ما منعك إذا مرضت أن تعودني؟
فيقول: سبحانك سبحانك أنت رب العباد، لا تألم ولا تمرض، فيقول:
مرض أخوك المؤمن فلم تعده، وعزتي وجلالي ولو عدته لوجدتني عنده ثم
لتكفلت بحوائجك فقضيتها لك، وذلك من كرامة عبدي المؤمن وأنا الرحمان
الرحيم.
[2519] 11 - وعن جماعة، عن أبي المفضل، عن الحسين بن موسى، عن
عبد الرحمان ابن خالد، عن زيد بن حباب، عن حماد، عن ثابت، عن أبي

9 - عقاب الأعمال: 345.
10 - أمالي الطوسي 2: / 242
11 - أمالي الطوسي 2: 242.
417

رافع، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله عز وجل
يقول ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب
العالمين؟ قال: مرض فلان عبدي ولو عدته لوجدتني عنده، واستسقيتك فلم
تسقني، فقال: كيف وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان ولو
سقيته لوجدت ذلك عندي، واستطعمتك فلم تطعمني: قال: كيف وأنت
رب العالمين؟، قال استطعمك عبدي فلم تطعمه، فلو (ولو) أطعمته لوجد ت ذلك
عندي.
[2520] 12 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما
السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع:
أمرهم بعيادة المريض. وذكر الحديث.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
11 - باب تأكد استحباب العيادة في الصباح وفى المساء.
[2521] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

12 - قرب الإسناد: 34، وتأتي قطعة منه في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب الدفن، وقطعة في
الحديث 11 من الباب 11 من أبواب لباس المصلي، وأخرى في الحديث 9 من الباب 30،.
والحديث 5 من الباب 48 من هذه الأبواب، وقطعة في الحديث 11 من الباب 65 من أبواب
النجاسات، وأخرى في الحديث 25 من الباب 122 من أبواب أحكام العشرة.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأحاديث 1، 2، 3، من الباب 11، والحديث 11 من الباب 31 من أبواب
الاحتضار، والحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب، والحديث 8 من الباب 30 من
أبواب لباس المصلي، والحديث 6 من الباب 8 من أبواب الصدقة، والأحاديث 7، 13،
15، 21، 24، 25، من الباب 122 من أبواب أحكام العشرة.
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 121 / 8.
418

ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، أبي عبد الله (عليه السلام) قال أيما مؤمن عاد مؤمنا مريضا حين يصبح شيعه سبعون ألف ملك، فإذا قعد غمرته
الرحمة واستغفروا له حتى يمسي، وإن عاده مساءا كان له مثل ذلك حتى
يصبح.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، عن ابن محبوب، عن
وهب بن عبد ربه قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما مؤمن
عاد مؤمنا في مرضه حين يصبح. وذكر مثله (1).
[2522] 2 - وعنهم، عن سهل، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن
ميسر قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من عاد امرءا مسلما في
مرضه صلى عليه يومئذ سبعون ألف ملك إن كان صباحا حتى يمسوا، وإن كان
مساء حتى يصبحوا مع أن له خريفا في الجنة.
[2523] 3 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن حمويه بن
علي، عن محمد بن محمد بن بكر، عن الفضل بن أطياب، عن محمد بن
كثير، عن شعبة، عن الحكم بن عبد الله بن نافع أن أبا موسى عاد الحسن بن
علي (عليه السلام) فقال الحسن (عليه السلام): أعائدا جئت أو زائرا؟
فقال: عائدا، فقال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه سبعون
ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) الكافي 3: 120 / 6.
2 - الكافي 3: 119 / 1.
3 - أمالي الطوسي 2: 17. وفيه حباب بدل اطياب.
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.
419

12 - باب استحباب التماس العائد دعاء المريض وتوقى دعائه عليه بترك غيظه واضجاره.
[2524] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن
محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن عبد الرحمان بن محمد، عن
سيف بن عميرة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)، إذا دخل أحدكم على
أخيه عائدا له فليسأله يدعو له فإن دعائه مثل دعاء الملائكة.
[2525] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عيسى بن عبد الله
القمي في (حديث) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاثة
دعوتهم مستجابة: الحاج والغازي والمريض، فلا تغيظوه ولا تضجروه.
[2526] 3 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد،
عن أحمد بن محمد، عن منصور، عن فضيل، عن أبي عبيدة، عن
أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: من عاد مريضا في الله لم يسأل المريض
للعائد شيئا إلا استجاب الله له.
[2527] 4 - وفي (المجالس) عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن
الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي
عمير، عن أبان بن عثمان، عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام)
قال عاد: رسول الله (صلى الله عليه وآله) سلمان في علته فقال: يا سلمان!
إن لك في علتك ثلاث خصال: أنت من الله عز وجل بذكر، ودعائك فيه

الباب 12
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3: 117 / 3.
2 - الكافي 2: 369 / 1، ويأتي بتمامه في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الدعاء.
3 - ثواب الأعمال: 230 / 3.
(1) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه السلام).
4 - أمالي الصدوق: 377 / 9، والخصال: 170 / 224.
420

مستجاب، ولا تدع العلة عليك ذنبا إلا حطته، متعك الله بالعافية إلى انقضاء
أجلك.
[2528] 5 - وروى العلامة في (المنتهى) عن يعقوب بن يزيد بإسناده عن
أبي عبد الله قال: عودوا مرضاكم وسلوهم الدعاء فإنه يعدل
دعاء الملائكة.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك في الدعاء (1).
13 - باب عدم تأكد استحباب العيادة في وجع العين، وفى أقل
من ثلاثة أيام بعد العيادة، أو يومين، وعند طول العلة.
[2529] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا عيادة في وجع العين، ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام، فإذا
وجبت فيوم ويوم لا، فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله.
[2530] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن أمير المؤمنين (عليه السلام) اشتكى عينه
فعاده النبي (صلى الله عليه وآله) وسلم فإذا هو يصيح، فقال له النبي (صلى الله
عليه وآله): أجزعا أم وجعا؟ فقال يا رسول الله ما وجعت وجعا قط أشد
منه، الحديث.
أقول: هذا محمول على استحباب العيادة في وجع العين، والأول على
نفى تأكد الاستحباب كما ذكرنا (1).

5 - المنتهى 1: 425.
(1) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الدعاء.
الباب 13
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 117 / 1.
2 - الكافي 3: 253 / 10.
(1) ذكرنا في نفس عنوان الباب.
421

14 - باب نبذة من الرقى والعوذ والأدعية الموجزة للأمراض
والأوجاع.
[2531] 1 - الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في (كتاب طب الأئمة) عن
الخرازيني عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي حمزة الثمالي، عن الباقر
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أصابه ألم في
جسده فليعوذ نفسه وليقل: أعوذ بعزة الله وقدرته على الأشياء، أعيذ نفسي
بجبار السماء، أعيذ نفسي بمن لا يضر مع اسمه سم ولا داء، أعيذ نفسي بالذي
اسمه بركة وشفاء، فإنه إذا قال: ذلك لم يضره ألم ولا داء.
[2532] 2 - وعن علي بن إبراهيم الواسطي، عن ابن محبوب، عن محمد بن
سليمان، عن أبي الجارود، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور قال:
شكوت إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ألما ووجعا في جسدي؟، فقال: إذا
اشتكى أحدكم فليقل: بسم الله وبالله وصلى الله على رسول الله وآله، وأعوذ
بعزة الله وقدرته على ما يشاء من شر ما أجد فإنه إذا قال: ذلك صرف الله عنه
الداء (1) إن شاء الله.
[2533] 3 - وعن سهل بن أحمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان،
عن عبد الرحيم القصير، عن الباقر (عليه السلام) قال: من اشتكى رأسه
فليمسحه بيده وليقل: أعوذ بالله الذي سكن له ما في البر والبحر وما في
السماوات والأرض وهو السميع العليم، سبع مرات فإنه يرفع عنه الوجع.

الباب 14
فيه 12 حديثا
1 - طب الأئمة: 17.
2 - طب الأئمة: 17.
(1) في المصدر: الأذى.
3 - طب الأئمة: 18.
422

[2534] 4 - وعن حريز بن أيوب: عن محمد بن أبي نصر، عن ثعلبة، عن
عمر بن يزيد، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال شكوت إليه وجع
رأسي وما أجد منه ليلا ونهارا، فقال: ضع يدك عليه وقل: بسم الله الذي لا
يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم إني
أستجير بك بما استجار به محمد (صلى الله عليه وآله) لنفسه، سبع مرات
فإنه يسكن ذلك عنه بإذن الله تعالى وحسن توفيقه.
[2535] 5 - وعن محمد بن جعفر النرقي (1) عن محمد بن يحيى الأرمني،
عن محمد بن سنان عن يونس بن ظبيان، عن المفضل بن عمر، عن أبي
عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) أن جبرئيل (عليه السلام) نزل على
النبي (صلى الله عليه وآله) والنبي مصدع فقال: يا محمد عوذ صداعك
بهذه العوذة يخفف الله عنك، وقال: يا محمد! من عوذ بهذه العوذة سبع مرات
على أي وجع يصيبه شفاه الله بإذنه، تمسح بيدك على الموضع وتقول: بسم الله
ربنا الذي في السماء، تقدس ذكر ربنا الذي في السماء والأرض أمره نافذ
ماض، كما أن أمره في السماء، اجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا ذنوبنا
وخطايانا يا رب الطيبين الطاهرين، انزل شفاء من شفائك ورحمة من
رحمتك على فلان بن فلانة، وتسمى اسمه.
[2536] 6 - وعن أبي عبد الله الخواتيمي، عن ابن يقطين، عن حسان
الصيقل، عن أبي بصير قال: شكى رجل إلى أبي عبد الله الصادق (عليه
السلام) وجع السرة فقال له: اذهب فضع يدك على الموضع الذي تشتكي
وقل: (وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من
حكيم حميد) (1) ثلاثا فإنك تعافي بإذن الله.

4 - طب الأئمة: 18.
5 - طب الأئمة: 20.
(1) في المصدر: البرسي: وورد في موارد أخرى: النرسي.
6 - طب الأئمة: 28.
(1) فصلت 41: 41، 42.
423

[2537] 7 - قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما اشتكى أحد من
المؤمنين شكاية قط فقال بإخلاص نية ومسح موضع العلة ويقول
(وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا
خسارا) (1) إلا عوفي من تلك العلة أية علة كانت، ومصداق ذلك في الآية
حيث يقول شفاء ورحمة للمؤمنين.
[2538] 8 - وعن الخضر بن محمد، عن الخرازيني (1) عن فضالة، عن
أبان، عن أبي حمزة، عن الباقر (عليه السلام) قال: شكى رجل إلى علي
(عليه السلام) وجع الظهر وأنه يسهر الليل فقال: ضع يدك على الموضع
الذي تشتكي منه واقرأ ثلاثا: (وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا
مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي
الشاكرين) (2) واقرأ سبع مرات: (إنا أنزلناه في ليلة القدر) إلى آخرها
فإنك تعافي من العلل إن شاء الله.
[2539] 9 - وعن الحسن بن صالح، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: اقرأ على كل ورم آخر سورة الحشر: (لو
أنزلنا هذا القرآن على جبل) (1) إلى آخرها واتفل عليها ثلاثا فإنه يسكن
بإذن الله
[2540] 10 - وعن علي بن إسحاق، عن زكريا بن، آدم عن الرضا (عليه

7 - طب الأئمة: 28.
(1) الاسراء 17: 82.
8 - طب الأئمة: 30.
(1) في المصدر: الحواريني.
(2) آل عمران 3: 145.
9 - طب الأئمة: 34.
(1) الحشر 59: 21.
(2) في المصدر: واتل.
10 - طب الأئمة: 37.
424

السلام) قال: قل على جميع العلل: (يا منزل الشفاء ومذهب الداء على
وجعي الشفاء) فإنك تعافي إن شاء الله.
[2541] 11 - وعن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن خالد
العبسي، عن الرضا (عليه السلام) قال: علمني هذه العوذة وقال:
علمها إخوانك من المؤمنين فإنها لكل ألم وهي (أعيذ نفسي برب الأرض
ورب السماء أعيذ نفسي بالذي لا يضر مع اسمه داء، أعيذ نفسي بالله الذي
اسمه بركة وشفاء).
[2542] 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن
ظريف عن الحسين ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال:
قيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) رقي نستشفي بها، هل ترد قدرا من
الله؟ فقال إنها من قدر الله.
أقول والأحاديث في ذلك كثيرة جدا.
15 - باب استحباب الجلوس عند المريض من غير إطالة الا أن
يحب المريض ذلك أو يسأله.
[2543] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة.
[2544] 2 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن

11 - طب الأئمة: 41.
(1) في المصدر: حامد.
12 - قرب الإسناد: 45، وجاء في الباب 27 من أبواب ما يكتسب به ما بتعلق بالرقى.
الباب 15
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 117 / 2.
2 - الكافي 3: 118 / 6.
425

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إن من
أعظم العوائد أجرا عند الله لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا أن يكون
المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك،
وقال: من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى، أو على جبهته.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم مثله (1).
[2545] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
سليمان، عن موسى بن قادم، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده،
فإن عيادة النوكى (1) أشد على المريض من وجعه.
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب جلوس العائد عند المريض (2).
16 - باب استحباب وضع العائد يده على المريض، ووضع
احدى يديه على الأخرى أو على جبهته.
[2546] 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن
سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي يحيى قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام) تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1).

(1) قرب الإسناد: 8.
3 - الكافي 3: 118 / 4.
(1) النوكي: الحمقى (مجمع البحرين 5: 296).
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 10، ويأتي في الحديث 1 من الباب 31 من
هذه الأبواب.
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 118 / 5.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2، 3، من الباب 15 من هذه الأبواب.
426

17 - باب استحباب استصحاب العائد هدية إلى المريض من
فاكهة أو طيب أو بخور أو نحوه.
[2547] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن،
عن الفضل بن عامر، عن أبي العباس، عن موسى بن القاسم، عن أبي زيد، عن
مولى لجعفر بن محمد (عليه السلام) قال: مرض بعض مواليه فخرجنا إليه
نعوده [ونحن عدة من موالي جعفر] (1) فاستقبلنا جعفر في بعض الطريق
فقال لنا: أين تريدون؟ فقلنا نريد فلانا نعوده، فقال: لنا: قفوا فوقفنا،
فقال مع أحدكم تفاحة أو سفرجلة، أو أترجة أو لعقة من طيب، أو
قطعة من عود بخور؟ فقلنا ما معنا شئ من هذا، فقال أما تعلمون أن
المريض يستريح إلى كل ما ادخل به عليه؟!
18 - باب استحباب السعي في قضاء حاجة الضرير والمريض
حتى تقضى وخصوصا القرابة.
[2548] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن
الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)، عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) وسلفي (حديث المناهي) قال ومن كفى ضريرا حاجته من
حوائج الدنيا ومشى له فيها حتى يقضي الله له حاجته أعطاه الله براءة من النفاق وبراءة من
النار وقضى له سبعين حاجة من حوائج الدنيا ولا يزال
يخوض في رحمة الله حتى يرجع، ومن سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم يقضها

الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 118 / 3.
(1) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
الباب 18
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 4: 9 - 10 / حديث المناهي.
427

خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فقال رجل من الأنصار بأبي أنت وأمي يا
رسول الله فإن كان المريض من أهل بيته أوليس أعظم أجرا إذا سعى في
حاجة أهل بيته؟ قال نعم.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك في فعل المعروف إن شاء الله (1).
19 - باب عدم تحريم كراهة الموت.
[2549] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن إسماعيل ابن مهران، عن أبي سعيد القماط، عن أبان بن تغلب،
عن أبي جعفر (عليه السلام) لما أسري بالنبي (صلى الله عليه وآله) قال
يا رب! ما حال المؤمن عندك؟ قال يا محمد! من أهان لي وليا فقد بارزني
بالمحاربة، وأنا أسرع شئ إلى نصرة أوليائي، وما ترددت في (1) شئ أنا فاعله
كترددي في (2) وفاة المؤمن يكره الموت وأكره مسائته الحديث.
أقول التردد مجاز كناية عن التأخير.
[2550] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير،
عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أصلحك
الله من أحب لقاء الله أحب الله لقائه؟ ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقائه؟
قال: نعم، قلت: فوالله إنا لنكره الموت!، قال: ليس ذلك حيث تذهب،

(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 25، 26، 27، 28، من أبواب فعل المعروف.
الباب 19
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 263 / 8، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض. ويأتي
صدره في الحديث 1 من الباب 146 من أبواب أحكام العشرة. وأورده عن حماد بن بشير في ذيل
الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض.
(1 - 2) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: عن.
2 - الكافي 3: 134 / 12.
428

إنما ذلك عند المعاينة، إذا رأى ما يحب فليس شئ أحب يتقدم،
والله تعالى يحب لقائه وهو يحب لقاء الله حينئذ، وإذا رأى ما يكره فليس شئ
أبغض إليه من لقاء الله، والله يبغض لقائه.
محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن،
عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن القاسم بن
محمد، عن عبد الصمد بن بشير مثله (1).
[2551] 3 - وفي (الخصال) عن الخليل بن أحمد، عن أبي العباس
السراج، عن
قتيبة، عن عبد العزيز، عن عمرو بن أبي عمرو، عن
عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود ابن لبيد أن رسول الله (صلى الله عليه
وآله) قال: شيئان يكرههما ابن آدم، الموت والموت راحة المؤمن من الفتنة،
ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
20 - باب جواز الفرار من مكان الوباء والطاعون الا مع
وجوب الإقامة فيه كالمجاهد والمرابط.
[2552] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألت عن أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوبا يناحية المصر فيتحول
الرجل إلى ناحية أخرى، أو يكون في مصر فيخرج منه إلى غره؟، فقال:

(1) معاني الأخبار: 236 / 1.
3 - الخصال: 74 / 115.
(1) يأتي ما يدل عليه في البابين 20، 32، من أبواب الاحتضار.
الباب 20
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 8: 108 / 85 وكتب المصنف في الهامش: هذا من الروضة.
429

لا بأس إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذلك لمكان ربية (1) كانت
بحيال العدو فوقع فيهم الوبا فهربوا منه فقال رسول الله (صلى الله عليه
وآله)، الفار منه كالفار من الزحف كراهية أن تخلو مراكزهم.
[2553] 2 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن موسى
المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن ابن محبوب، عن عاصم بن
حميد، عن علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) القوم
يكونون في البلد فيقع فيها الموت، ألهم أن يتحولوا عنها إلى غيرها؟ قال: نعم،
قلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عاب قوما بذلك؟،
فقال أولئك كانوا رئبة بإزاء العدو فأمرهم رسول الله (صلى الله عليه
وآله) أن يثبتوا في موضعهم ولا يتحولوا عنه إلى غيره، فلما وقع فيهم الموت
تحولوا من ذلك المكان إلى غيره فكان تحويلهم عن ذلك المكان إلى غيره كالفرار
من الزحف.
[2554] 3 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان الأحمر، قال سأل بعض
أصحابنا أبا الحسن (عليه السلام) عن الطاعون يقع في بلدة وأنا فيها،
أتحول عنها؟ قال: نعم قال: ففي القرية وأنا فيها أتحول عنها؟ قال:
نعم، قال: ففي الدار وأنا فيها أتحول عنها؟ قال: نعم.
قلت: فإنا نتحدث أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الفرار
من الطاعون كالفرار من الزحف قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
إنما قال: هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور في نحو العدو فيقع الطاعون
فيخلون أماكنهم يفرون منها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ذلك فيهم.

(1) الربيئة: في الخبر (مثلي ومثلكم كرجل يربأ أهله) أي يحفظهم من عدوهم والاسم - الربيئة -
وهو العين الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو، ولا يكون إلا على جبل أو شرف. (مجمع
البحرين 1: 175).
2 - علل الشرائع 2: 520 الباب 297.
3 - معاني الأخبار: 254.
430

[2555] 4 - قال: وروي أنه إذا وقع الطاعون في أهل مسجد فليس لهم أن
يفروا منه إلى غيره.
أقول هذا محمول على الكراهة مع أنه مخصوص بالمسجد.
[2556] 5 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه السلام)
قال: سألته عن الوباء يقع في الأرض هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟ قال: يهرب منه
ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه، فإذا وقع في أهل
مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه.
21 - باب كراهة التدثر للمحموم وتحفظه من البرد واستحباب
مداواة الحمى بالدعاء والسكر والماء البارد.
[2557] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي
بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) إنه كان: إذا وعك استعان بالماء البارد
فيكون له ثوبان ثوب في الماء البارد وثوب على جسده يراوح بينهما.
[2558] 2 - وبالاسناد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه
السلام) في (حديث) قال: قلت له: جعلنا فداك ما وجدتم عندكم
للحمى دواء؟ قال: ما وجدنا لها عندنا دواء إلا الدعاء والماء البارد.
[2559] 3 - الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في (طب الأئمة) عن أحمد بن

4 - معاني الأخبار: 254 / 1.
5 - مسائل علي بن جعفر: 117 / 54.
الباب 21
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 8: 109 / 87.
2 - الكافي 8: 109 / 87.
3 - طب الأئمة: 49.
431

المرزبان عن محمد (1) بن خالد الأشعري، عن عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وهو محموم فدخلت عليه مولاة له وقالت:
كيف تجدك فديتك [نفسي]؟ (2) وسألته عن حاله؟ وعليه ثوب خلق قد طرحه
على فخذيه فقالت له: لو تدثرت حتى تعرق فقد (3) أبرزت جسدك للريح،
فقال: اللهم أولعتهم (4) بخلاف نبيك! قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): الحمى من فيح جهنم وربما قال: من فور جهنم فاطفؤها بالماء
البارد.
[2560] 4 - وعن الخصيب بن المرزبان، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن
العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الحمى من فيح جهنم فاطفؤها بالماء البارد.
[2561] 5 - وعن عبد الله بن خالد بن نجيح، عن حماد بن عيسى، عن
الحسين بن المختار، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه
كان إذا حم بل ثوبين يطرح عليه أحدهما فإذا جف طرح عليه الآخر.
[2562] 6 - وقال محمد بن مسلم: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: ما وجدنا للحمى مثل الماء البارد والدعاء.
[2563] 7 - وعن عون بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن
مختار، عن أبي أسامة الشحام قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:

(1) في المصدر: أحمد.
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) ليس ف ي المصدر.
(4) في المصدر: اللهم العنهم.
4 - طب الأئمة: 49.
5 - طب الأئمة: 50.
6 - طب الأئمة: 50.
7 - طب الأئمة: 50.
432

ما اختار جدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) للحمى إلا وزن عشرة
دراهم سكر بماء بارد على الريق.
22 - باب استحباب الصدقة للمريض والصدقة عنه ورفع
الصوت بالاذان في المنزل.
[2564] 1 - الحسين بن بسطام وأخوه في (طب الأئمة) عن إبراهيم بن
يسار، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن
زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): داووا مرضاكم بالصدقة.
[2565] 2 - وعنه (عليه السلام) قال: الصدقة تدفع البلاء المبرم فداووا
مرضاكم بالصدقة.
[2566] 3 - وعنه (عليه السلام) قال: الصدقة تدفع ميتة السوء عن
صاحبها.
[2567] 4 - وعن موسى بن جعفر (عليه السلام) أن رجلا شكى إليه، انني
في عشرة نفر (1) من العيال كلهم مريض (2)، فقال له موسى (عليه
السلام): داوهم بالصدقة فليس شئ أسرع إجابة من الصدقة، ولا أجدى
منفعة للمريض (3) من الصدقة.

(1) في المصدر: صلوات الله عليه
الباب 22
فيه 4 أحاديث
1 - طب الأئمة: 123.
(2) طب الأئمة: 123.
3 - طب الأئمة: 123.
4 - طب الأئمة: 123.
(1) في المصدر: كثرة.
(2) وفيه: مرضى، وفي هامش الأصل عن مسخة.
(3) وفيه: على المريض.
433

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصدقة (4) وعلى الحكم الأخير في
الاذان (5).
23 - باب استحباب كثرة ذكر الموت وما بعده
والاستعداد لذلك
[2568] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخراز، عن أبي عبيدة الحذاء
قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) حدثني بما أنتفع به، فقال: يا أبا
عبيدة! أكثر ذكر الموت فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد في الدنيا.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي
أيوب عن أبي عبيدة مثله (1).
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن ابن أبي عمير
مثله (2).
[2569] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. عن عبد الرحمان بن
الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في - حديث - أن رسول الله (صلى
الله عليه وآله) قال: من أكثر ذكر الموت أحبه الله.
[2570] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة،

(4) يأتي ما يدل عليه في الحديث 18 من الباب 1، وفي البابين 3، 9 من أبواب الصدقة.
(5) يأتي في الباب 18 من أبواب الاذان.
الباب 23
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 2: 106 / 13.
(1) الكافي 3: 255 / 18.
(2) كتاب الزهد: 78 / 210.
2 - الكافي 2: 99 ذيل الحديث 3، يأتي بتمامه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب جهاد النفس.
3 - الكافي 3: 225 / 20.
434

عن أبي بصير قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) الوسواس، فقال يا أبا محمد! اذكر تقطع أوصالك في قبرك ورجوع أحبائك عنك إذا دفنوك في
حفرتك وخروج بنات الماء (1) من منخريك وأكل الدود لحمك فإن ذلك
يسلي عنك ما أنت فيه، قال أبو بصير: فوالله ما ذكرته إلا سلى عني ما أنا فيه
من هم الدنيا.
[2571] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان،
عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن ابن أبي شيبة الزهري، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الموت
الموت! ألا ولابد من الموت - إلى أن قال: - وقال: إذا استحقت ولاية الله
والسعادة جاء الأجل بين العينين وذهب الامل وراء الظهر، وإذا استحقت ولاية
الشيطان والشقاوة جاء الامل بين العينين وذهب الأجل وراء الظهر،
قال: وسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) أي المؤمنين أكيس؟
فقال أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم له استعدادا.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن علي ابن النعمان
مثله (1).
[2572] 5 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن
أحمد بن الحسين عن علي بن محمد بن عنبسة (1)، عن محمد بن العباس بن
موسى بن جعفر (2)، ودارم بن قبيصة جميعا، عن الرضا، عن آبائه (عليهم

(1) قيل المراد به الدود الذي يصيب الدماغ. (هامش المخطوط.
4 - الكافي 3: 257 / 27.
(1) كتاب الزهد: 78 / 211.
5 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 70 / 325.
(1) في المصدر: عيينة.
(2) في المصدر: القاسم بن محمد بن العباس بن موسى بن جعفر العلوي.
435

السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أكثروا من ذكر هادم
اللذات.
[2573] 6 - وفي (عيون الأخبار) وفي (المجالس) عن محمد بن القاسم
المفسر، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري، عن
آبائه، عن الصادق (عليهم السلام) أنه رأى رجلا قد اشتد جزعه على ولده
فقال: يا هذا جزعت للمصيبة الصغرى وغفلت من المصيبة الكبرى، لو
كنت لما صار إليه ولدك مستعدا لما اشتد عليه جزعك، فمصابك بتركك
الاستعداد أعظم من مصابك بولدك.
[2574] 7 - وفي (المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن
نوح، عن ابن أبي عمير، عن مثنى بن الوليد، عن أبي بصير قال: قال لي
الصادق (عليه السلام): أما تحزن؟ أما تهتم؟ أما تألم؟ قلت: بلى والله،
قال: فإذا كان ذلك منك فاذكر الموت، ووحدتك في قبرك، وسيلان عينيك
على خديك، وتقطع أوصالك، وأكل الدود من لحمك، وبلاك وانقطاعك
عن الدنيا، فإن ذلك يحثك على العمل ويردعك عن كثير من الحرص على
الدنيا.
[2575] 8 - وعن محمد بن أحمد السناني، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي،
عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد عن محمد بن
سنان، عن المفضل بن عمر، عن يونس بن ظبيان، عن الصادق، عن آبائه
عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين أنه قال: أكيس الناس من كان
أشد ذكرا للموت.
[2576] 9 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) بإسناد تقدم في كيفية

6 - عيون أخبار الرضا: (عليه السلام) 2: 5 / 10، وأمالي الصدوق: 293 / 5.
7 - أمالي الصدوق: 283 / 2.
8 - أمالي الصدوق: 27 / 4.
9 - أمالي الطوسي 1: 27، وتقدم إسناده في الحديث 19 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
436

الوضوء في (كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى محمد بن أبي بكر وأهل
مصر قال: وأكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم (إليه) أنفسكم من الشهوات،
وكفى بالموت واعظا، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كثيرا ما يوصي
أصحابه بذكر الموت فيقول: أكثروا ذكر الموت فإنه هادم اللذات، حائل
بينكم وبين الشهوات.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 24 - باب كراهة طول الامل وعد غد من الأجل
[2577] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن
إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن إسماعيل بن أبي
زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام) ما أنزل الموت حق منزلته من عد غدا من أجله، قال: وقال أمير
المؤمنين (عليه السلام) ما أطال عبد الامل إلا أساء العمل، قال: وكان
يقول: لو رأى العبد أجله وسرعته إليه لأبغض العمل من طلب الدنيا.
[2578] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه السلام): من عد
غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت.
[2579] 3 - وفي (الأمالي) عن محمد بن أحمد الأسدي، عن أحمد بن محمد
العامري عن إبراهيم بن عيسى، عن سليمان بن عمرو، عن عبد الله بن

(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 24 من هذه الأبواب، ويأتي في أبواب جهاد النفس في الباب 32
والباب 81 وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب أحكام الخلوة.
الباب 24
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 3: 259 / 30، وروى ذيله في أمالي الطوسي 1: 76 الا أنه قال: لا بعض الامل وترك
طلب الدنيا.
2 - الفقيه 1: 84 / 385.
3 - أمالي الصدوق: 188 / 7، ويأتي أيضا في الحديث 15 من الباب 62 من أبواب جهاد النفس.
437

الحسن [بن الحسن] (1)، بن علي عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن أبيها
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن صلاح أول
هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالشح والأمل.
[2580] 4 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
العباس بن معروف عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن محمد بن سعيد بن
غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام)،
عن علي (عليه السلام) قال: من أطال أمله أساء عمله.
[2581] 5 - وعن محمد بن أحمد الأسدي عن محمد بن أبي عمران، عن
أحمد بن أبي بكر الزهري، عن علي اللهبي، عن محمد بن المنكدر، عن
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن أخوف ما
أخاف على أمتي الهوى وطول الامل، أما الهوى فإنه يصد عن الحق، وأما طول
الامل فينسى الآخرة. الحديث.
[2582] 6 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش،
عن سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في - حديث -
قال: ألا إن أخوف ما يخاف (1) عليكم خصلتان: اتباع الهوى وطول الامل
أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وطول الامل ينسي الآخرة.
وعن محمد بن جعفر البندار، عن الحمادي، عن أحمد بن محمد، عن

(1) أثبتناه من المصدر.
4 - الخصال: 15 / 52.
5 - الخصال: 51 / 62.
6 - الخصال: 51 / 63، ويأتي مثله عن نهج البلاغة في الحديث 7 من الباب 32 من أبواب جهاد
النفس.
(1) في المصدر: أخاف.
438

إبراهيم بن محمد، عن علي اللهبي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) نحوه (2).
[2583] 7 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين
(عليه السلام) أنه قال: من جرى في عنان أمله عثر بأجله.
[2584] 8 - قال: وقال (عليه السلام): إذا كنت في إدبار والموت في إقبال
فما أسرع الملتقى؟!
[2585] 9 - قال: وقال (عليه السلام): من أطال الامل أساء العمل.
[2586] 10 - قال: وقال (عليه السلام): لو رأى العبد الأجل ومصيره
لأبغض الامل وغروره.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله في جهاد النفس (1) وغيره (2).
25 - باب كراهة أن يقال: استأثر الله بفلان، وجواز أن
يقال: فلان يجود بنفسه
[2587] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

(2) الخصال: 52 / 64.
7 - نهج البلاغة 3: 155 / 18.
8 - نهج البلاغة 3: 156 / 28.
9 - نهج البلاغة 3: 160 / 36.
10 - نهج البلاغة 3: 233 / 334. تقدم ما يدل على ذلك الحديث 3 من الباب 3 من أبواب أحكام الخلوة والحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب (1) يأتي في الحديث 12 من الباب 62 والحديثين 3، 4، من الباب 76 والباب 81 من أبواب جهاد
النفس.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب 25
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 260 / 35.
439

عن بعض أصحابه، عن محمد بن مسكين (1) قال: سئل أبو عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل يقول: استأثر اللبفلان!، فقال: ذا مكروه، فقيل:
فلان يجود بنفسه، فقال: لا بأس، أما تراه يفتح فاه عند موته مرتين أو ثلاثا (2)؟
فذاك حين يجود بها لما يرى من ثواب الله عز وجل وقد كان بها (3) ضنينا.
26 - باب عدم جواز قول الانسان لغيره، بأبى أنت وأمي مع
ايمانهما الا بعد موتهما.
[2588] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال سئل أبو الحسن موسى بن جعفر
(عليه السلام) عن الرجل يقول لابنه أو لابنته: بأبي أنت وأمي، أو بأبوي
أنت، أترى بذلك باسا؟ فقال: إن كان أبواه مؤمنين حيين فأرى ذلك
عقوقا وإن كان قد ماتا فلا بأس.
ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى عن أيوب بن
نوح، عن محمد بن سنان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه
السلام)، مثله (1). [2589] 2 - وزاد وقال جعفر (عليه السلام): سعد امرء لم يمت حتى يرى
خلفه من بعده.

(1) في المصدر: سكين.
(2) كتب المصنف في الهامش، ثلاثة كا.
(3) في نسخة: بهذا (هامش المخطوط).
الباب 26
فيه حديثان
1 - الفقيه 1: 118 / 564.
(1) الخصال: 26 / 94.
2 - الخصال: 27 / 94.
440

27 - باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه، وأن
يكون في قميص، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير
[2590] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن الصادق
(عليه السلام) قال: ينبغي لصاحب الجنازة (1) أن لا يلبس رداءا وأن يكون
في قميص حتى يعرف.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن
سعدان بن مسلم، عن أبي بصير (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن سعدان (4).
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، أو عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
مثله (5).
[2591] 2 - قال: وقال (عليه السلام): ملعون ملعون من وضع ردائه في
مصيبة غيره.
[2592] 3 - قال: ولما مات إسماعيل خرج الصادق (عليه السلام) فتقدم

الباب 27
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 1: 110 / 509 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 67 من أبواب الدفن.
(1) في هامش الأصل: المصيبة. وكذا في الكافي والتهذيب.
(2) الكافي 3: 204 / 8.
(3) التهذيب 1: 463 / 1515.
(4) المحاسن: 419 / 189.
(5) علل الشرائع: 307 / 1.
2 - الفقيه 1: 111 / 510 وعلل الشرائع: 307 / 2.
3 - الفقيه 1: 112 / 524.
441

السرير بلا حذاء ولا رداء
[2593] 4 - قال: ووضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ردائه في جنازة
سعد بن معاذ رحمه الله فسئل عن ذلك؟ فقال: إني رأيت الملائكة قد وضعت
أرديتها فوضعت ردائي.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن أبان،
عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1).
[2594] 5 - وفي (المجالس) عن أبي الحسن علي بن الحسين (1) بن
شقير بن (عن) يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمداني، عن جعفر بن أحمد بن
يوسف، عن علي بن بزرج، عن عمرو بن اليسع، عن عبد الله بن
اليسع (2)، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بغسل سعد بن معاذ حين
مات ثم تبعه بلا حذاء ولا رداء فسئل عن ذلك فقال: إن الملائكة كانت
بلا رداء ولا حذاء فتأسيت بها.
[2595] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه
(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاثة ما أدري
أيهم أعظم أجرا (جرما) منهم: الذي يمشى مع الجنازة بغير رداء. الحديث.
[2596] 7 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

4 - الفقيه 1: 111 / 512.
(1) المحاسن: 301 / 9.
5 - أمالي الصدوق: 314 / 2 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 60 من أبواب الدفن.
(1) في المصدر: الحسن، وفي نسخة مخطوطة من الأمالي بخط ابن السكون: الحسين.
(2) ليس في المصدر وموجود في النسخة الخطية من الأمالي بخط ابن السكون.
6 - التهذيب 1: 462 / 1507. وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب.
7 - التهذيب 1: 462 / 1513 والكافي 3: 204 / 5.
442

عن القاسم ابن محمد، عن الحسين بن عثمان، قال: لما مات إسماعيل بن أبي
عبد الله (عليه السلام) خرج أبو عبد الله (عليه السلام) فتقدم السرير بلا
حذاء ولا رداء.
ورواه الصدوق في كتاب (اكمال الدين) عن محمد بن الحسن
عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،
عن الحسين بن عمر، عن رجل من بني هاشم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) مثله (1).
[2597] 8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتى
يعلم الناس أنه صاحب المصيبة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، وكذا الذي قبله (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في تعجيل التجهيز (2).
28 - باب استحباب الصلاة عن الميت والصوم والحج
والصدقة والبر والعتق عنه والدعاء له والترحم عليه،
وجواز التشريك بين اثنين في ركعتين وفى الحج.
[2598] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام) نصلي عن الميت؟ فقال: نعم حتى أنه ليكون
في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا

(1) اكمال الدين: 72.
8 - التهذيب 1: 463 / 1513.
(1) الكافي 3: 204 / 6.
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب.
الباب 28
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 1: 117 / 554.
443

الضيق بصلاة فلان أخيك عنك، قال: فقلت: فاشرك بين رجلين في
ركعتين؟ قال: نعم.
[2599] 2 - قال: وقال (عليه السلام): إن الميت ليفرح بالترحم عليه
والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه.
[2600] 3 - قال: وقال (عليه السلام): يدخل على الميت في قبره الصلاة
والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ويكتب أجره للذي يفعله وللميت.
[2601] 4 - قال: وقال (عليه السلام): من عمل من المسلمين عن ميت
عملا صالحا أضعف الله له أجرح ونفع الله به الميت.
[2602] 5 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: قال (عليه السلام): ما
يمنع أحدكم أن يبر والديه حيين وميتين؟!، يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويصوم
عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره خيرا كثيرا.
أقول: هذا محمول على إهداء ثواب الصلاة والصوم بعد الفراغ، أو على
نحو صلاة الطواف والزيارة لما يأتي (1).
[2603] 6 - محمد بيعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام) ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنة سنها يعمل بها بعد
موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها، من غير أن ينتقص من أجورهم شئ،

2 - الفقيه 1: 117 / 554.
3 - الفقيه 1: 117 / 556.
4 - الفقيه 1: 117 / 555.
5 - عدة الداعي: 76 يأتي مسندا عن الكافي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات (1) يأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من هذا الباب، والحديث 16 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.
(1) يأتي ما يدل عليه في الحديث 6 هذا الباب، والحديث 16 من الباب 12 من أبواب قضاء
الصلوات.
6 - الكافي 7: 57 / 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
444

والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما
ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما، فقلت: اشركهما في
حجتي؟ قال: نعم.
[2604] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عبد الحميد، عن ابن أبي
عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد قال: كان أبو عبد الله (عليه
السلام) يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين، وعن والديه في كل يوم ركعتين،
قلت له: جعلت فداك كيف صار للولد الليل؟ قال: لان الفراش للولد،
قال: وكان يقرء فيهما: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإنا أعطيناك
الكوثر. [2605] 8 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن أبان بن
عثمان، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أي
شئ يلحق الرجل بعد موته؟ قال: يلحقه الحج عنه والصدقة عنه
والصوم عنه. [2606] 9 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال (عليه السلام): إذا
تصدق الرجل بنية الميت أمر الله جبرئيل أن يحمل إلى قبره سبعين ألف ملك،
في يد كل ملك طبق فيحملون إلى قبره، ويقولون: السلام عليك يا ولي
الله، هذه هدية فلان بن فلان إليك فيتلألأ قبره وأعطاه الله ألف مدينة في
الجنة، وزوجه ألف حوراء، وألبسه ألف حلة، وقضى له ألف حاجة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في قضاء الصلوات (1) والحج (2)
والوقف (3) وغير ذلك (4).

7 - التهذيب 1: 467 / 1533.
8 - المحاسن: 72 / 142.
9 - مجموعة ورام، وعنه في البحار 82: 63 / 7.
(1) يأتي في الأبواب 40 إلى 45 من أبواب كتاب الدعاء، وفي الباب 12 من أبواب قضاء
الصلوات.
(2) يأتي في الأبواب 28، 30، 31، من أبواب النيابة في الحج.
(3) يأتي في الأبواب 1، 2، 3، 4، 7، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17، من أبواب أحكام الوقف والصدقات، وفي الباب 30 من أبواب الدين والقرض.
(4) يأتي في الباب 106 من أبواب أحكام الأولاد.
445

29 - باب وجوب الوصية على من عليه حق أوله واستحبابها
لغيره.
[2607] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن
حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من ميت تحضره
الوفاة إلا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية، أخذ الوصية أو ترك،
وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت، فهي حق على كل مسلم.
ورواه أيضا مرسلا إلى قوله: راحة الموت (1).
[2608] 2 - وبإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر
(عليه السلام): الوصية حق وقد أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
فينبغي للمؤمن (1) أن يوصي.
[2609] 3 - وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية؟ فقال: هي حق على كل
مسلم.
ورواه الكليني والشيخ وكذا كل ما قبله كما يأتي (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا إن شاء الله (2).

الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 4: 133 / 460، وأورد عنه وعن الكليني والشيخ في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب
أحكام الوصايا.
(1) الفقيه 1: 83 / 377.
2 - الفقيه 4: 134 / 463، وأورده عنه وعن الكليني في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحكام
الوصايا.
(1) في المصدر: للمسلم.
3 - الفقيه 4: 134 / 462.
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا.
(2) يأتي في الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا
446

30 - باب استحباب الوصية بشئ من المال في أبواب البر والخير
والوقف والصدقة: واستحباب فعل الخير بعد الشفا
[2610] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن
زكريا المؤمن، عن علي بن نعيم، عن أبي حمزة، عن بعض الأئمة (عليهم
السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم! تطولت عليك بثلاثة
سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك
فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.
[2611] 2 - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال:
قال على (عليه السلام) من أوصى فلم يحف ولم يضار كان كمن تصدق
به في حياته.
[2612] 3 - قال: وقال (عليه السلام): ستة يلحقن المؤمن بعد وفاته:
ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وبئر يحفرها (1)، وصدقة يجريها (2)، وسنة يؤخذ بها من بعده.
[2613] 4 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن جماعة،
عن أبي المفضل، عن أحمد بن سعيد، عن محمد بن مسلم، عن أحمد بن
القاسم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: إذا اشتكى العبد

الباب 30
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 4: 133 / 461، وأورده عن الفقيه والخصال والتهذيب في الحديث 4 من الباب 4 من
أبواب أحكام الوصايا.
2 - الفقيه 4: 134 / 465، وأورده عنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب
أحكام الوصايا.
3 - الفقيه 1: 117 / 555، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: وصدقة ماء يجريه، وقليب يحفره.
4 - أمالي الطوسي 2: 131.
447

ثم عوفي فلم يحدث خيرا ولم يكف عن سوء لقيت الملائكة بعضها بعضا - يعنى
حفظته - فقالت: إن فلانا داويناه فلم ينفعه الدواء.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
31 - باب استحباب حسن الظن بالله عند الموت.
[2614] 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن
القاسم المفسر، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري،
عن آبائه (عليهم السلام) قال: سأل الصادق (عليه السلام) عن بعض أهل
مجلسه؟ فقيل: عليل، فقصده عائدا وجلس عند رأسه فوجده دنفا (1)،
فقال له: أحسن ظنك بالله، فقال: أما ظني بالله فحسن. الحديث.
[2615] 2 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن هلال بن
محمد الحفار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن محمد بن إبراهيم بن كثير،
عن أبي نواس الحسن ابن هاني، عن حماد بن سلمة، عن يزيد الرقاشي، عن
أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يموتن أحدكم حتى يحسن
ظنه بالله عز وجل فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في جهاد النفس (1) إن شاء الله.

(1) يأتي في الباب 1 من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا وفي
الباب 16 من أبواب الأمر بالمعروف.
الباب 31
فيه حديثان
1 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 3 / 7.
(1) الدنف: المرض اللازم الخامر، ورجل دنف: براه المرض حتى أشفى على الموت. (لسان
العرب 9: 107.
2 - أمالي الطوسي 1: 389.
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 16 من أبواب جهاد النفس.
448

32 - باب كراهة تمنى الانسان الموت لنفسه ولو لضر نزل به
وعدم جواز تمني موت المسلم ولا الولد حتى البنات.
[2616] 1 - الحسن بن محمد الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن محمد بن
محمد بن مخلد، عن محمد بن عبد الواحد النحوي (1)، عن الحارث بن
محمد بن أبي أسامة، عن الواقدي محمد بن عمر، (عن عبد الله بن جعفر
الزبيري، عن مريد بن الهاد) (2)، عن هند بنت الحارث القرشي (3) عن أم
الفضل قالت: دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رجل يعوده وهو
شاك فتمنى الموت فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تتمن
الموت فإنك إن تك محسنا تزداد إحسانا (4)، وإن تك مسيئا فتؤخر تستعتب
فلا تتمنوا الموت.
[2617] 2 - وروى العلامة في (المنتهى) عن النبي (صلى الله عليه وآله)
قال: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به (1)، وليقل: اللهم أحيني ما كانت
الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
[2618] 3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد

الباب 32
فيه 3 أحاديث
1 - أمالي الطوسي 1: 395.
(1) في المصدر: أبو عمر.
(2) في المصدر: عن عبد الله بن جعفر الزهري عن يزيد بن الهاد.
(3) في المصدر: الفراسية.
(4) في المصدر زيادة: إلى إحسانك.
2 - المنتهى 1: 425.
(1) (به) ليس في المصدر.
3 - عيون أخبار الرضا 2: 15 / قطعة من الحديث 34.
449

الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن ياسر، عن الرضا (عليه السلام) أنه
كان إذا رجع يوم الجمعة من الجامع وقد أصابه العرق والغبار رفع يديه وقال:
اللهم إن كان فرجي مما أنفيه بالموت فعجله لي (1) الساعة، ولم يزل مغموما
مكروبا إلى أن قبض.
أقول: هذا محمول على نفي التحريم، ويأتي ما يدل على عدم جواز تمني
موت المسلمين في التجارة (2)، وما يدل على عدم جواز تمني موت البنات في
أحكام الأولاد (3).
33 - باب كراهة التمرض من غير علة والتشعث من غير
مصيبة.
[2619] 1 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبي الحسن
الواسطي (1) عمن ذكره أنه قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): أترى هذا
الخلق كلهم من الناس؟! فقال: ألق منهم التارك للسواك، والمتربع في
الموضع الضيق، والداخل فيما لا يعنيه، والمماري فيما لا علم له به،
والمتمرض من غير علة، والمتشعث من غير مصيبة. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).

(1) في المصدر: إلى.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديثين 1، 4 من الباب 21 من أبواب ما يكتسب به.
(3) يأتي في الباب 6 من أبواب أحكام الأولاد.
الباب 33
فيه حديث واحد
1 - المحاسن: 11 / 35.
(1) كذا وفي المصدر: أبي الحسن يحيى الواسطي.
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأحاديث 1، 5، 9، من الباب 1 من أبواب أحكام الملابس.
450

34 - باب استحباب الاسراع إلى الجنازة والابطاء عن العرس
والوليمة وترجيح الجنازة عند التعارض.
[2620] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسين، عن موسى بن
عيسى، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن أبي زياد، بواسطة عن جعفر،
عن أبيه (عليهما السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) سئل عن رجل
يدعى إلى وليمة وإلى جنازة فأيهما أفضل؟ وأيهما يجيب؟ قال: يجيب
الجنازة فإنها تذكر الآخرة، وليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا.
[2621] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله عليه
وآله): إذا دعيتم إلى الجنازة فاسرعوا، وإذا دعيتم إلى العرائس فابطؤا.
[2622] 3 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن
النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا دعيتم إلى العرسات فابطؤا فإنها تذكر
الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنائز فاسرعوا فإنها تذكر الآخرة.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1).

الباب 34
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1: 462 / 1510.
2 - الفقيه 1: 106 / 494.
3 - قرب الإسناد: 42 يأتي صدره في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب أفعال الصلاة.
(1) يأتي في الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة وفي الباب 2، 3 من أبواب الدفن.
451

35 - باب وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة بأن يجعل وجهه
وباطن قدميه إليها.
[2623] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في (حديث) قال: وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه
القبلة، لا تجعله معترضا كما يجعل الناس، فإني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك،
وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض، أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة، فإذا مات
الميت فخذ في جهازه وعجله.
[2624] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه (1) تجاه القبلة، وكذلك
إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن (2) قدميه
ووجهه إلى القبلة.
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: تجاه القبلة (3).
ورواه الشيخ بإسناده، عن ابن أبي عمير مثله إلى آخره (4)

الباب 35
فيه 6 أحاديث
* في هامش المخطوط: حمل أكثر فقهائنا هذه الأحاديث على الوجئب وبعضهم على الاستحباب والأول
أحوط خصوصا مع عدم ظهور المعارض. (منه قده).
1 - التهذيب 1: 465 / 1521 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 40 من هذه الأبواب وقطعة منه.
في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب غسل الميت.
2 - الكافي 3: 127 / 3 والتهذيب 1: 286 / 835.
(1) سجى الميت: غطاه، والتسجية أن يسجى الميت بثوب أي يغطى به (لسان العرب 14:.
371).
(2) في نسخة: مستقبلا بباطن (هامش المخطوط).
(3) الفقيه 1: 123 / 591.
(4) التهذيب 1: 298 / 872.
452

[2625] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الشعيري
وغير (1) واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في توجيه الميت قال:
تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه مما يلي القبلة.
[2626] 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن أبي
حمزة، عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
[2627] 5 - محمد بن علي بن الحسين عن الصادق (عليه السلام) أنه
سئل عن توجيه الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة.
[2628] 6 - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): دخل رسول الله (صلى
الله عليه وآله) على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق (1) وقد وجه
بغير (2) القبلة، فقال وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه
الملائكة، وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتى يقبض.
ورواه في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى،
عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزا المنبه بن عبد الله،
عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عن آبائه،
عن علي (عليه السلام) (3).

3 - الكافي 3: 126 / 1، والتهذيب 1: 285 / 833.
(1) في التهذيب: عن غير (هامش المخطوط).
4 - الكافي 3: 127 / 2.
(1) التهذيب 1: 285 / 834.
5 - الفقيه 1: 79 / 352.
6 - الفقيه 1: 79 / 352.
(1) في نسخة: النزع (هامش المخطوط).
(2) في ثواب الأعمال (لغير) وفي علل الشرائع (إلى غير) (منه قده).
(3) علل الشرائع: 297 البايب 234.
453

وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، وعن
عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن أبي عبد الله (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5).
36 - باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين.
[2629] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له وأن محمدا عبده ورسوله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[2630] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وحفص بن البختري، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلا
الله، ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).

(4) ثواب الأعمال: 231.
(5) يأتي في الحديث 7 من الباب 40 من هذه الأبواب.
الباب 36
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 3: 121 / 1.
(1) التهذيب 1: 286 / 836.
2 - الكافي 3: 122 / 2.
(1) لعل الحديث خطاب لبعض أهل مكة فإنهم يقولون عند الجنازة لا إله إلا الله ولا يزيدون على
ذلك بخلاف أهل المدينة فإنهم يأتون بالشهادتين ويحتمل كون المراد أن موتاكم يحتاجون إلى
تلقين التوحيد أما موتانا أهل البيت فلا حاجة لهم إليه لأنهم لا يذهلون عنه ويمكن كونه خطابا
للعامة يعني ان تلقينكم موتاكم لا إله الا الله صحيح وتلقينكم إياهم محمد رسول الله غير
صحيح ولا معتبر لأنكم لا تلقنوهم مع ذلك الاقرار بالأوصياء فيكون الاقرار بالرسالة غير تام
فإنكم تقتصرون على تلقين لا إله إلا الله ويحتمل غير ذلك (منه قده).
454

ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر (عليه السلام) (2).
[2631] 3 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
محمد بن علي، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي
عبد الله قال: ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من
شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه، فمن كان مؤمنا
لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا
رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى يموتوا.
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه أسقط قوله: فمن كان مؤمنا لم يقدر
عليه (1).
[2632] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن
يونس، عن الهيثم ابن واقد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - أن ملك الموت يتصفح الناس في كل يوم خمس مرات عند مواقيت
الصلاة، فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه شهادة أن لا إله إلا الله،
وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ونحى عنه ملك الموت
إبليس.
[2633] 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن المفضل بن صالح، عن
جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في (حديث) إن ملك الموت يقول:
إني لملقن المؤمن عند موت شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله.
[2634] 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه

(2) الفقيه 1: 78 / 347.
3 - الكافي 3: 123 / 6.
(1) الفقيه 1: 79 / 353
4 - الكافي 3: 136 / 2.
5 - الكافي 3: 136 / 3.
6 - الفقيه 1: 78 / 348.
455

وآله): لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله
دخل الجنة.
[2635] 7 - قال: وقال الصادق (عليه السلام) أعقل (1) ما يكون المؤمن
عند موته.
[2536] 8 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث -: من
تاب وقد بلغت نفسه هذه - وأهوى بيده إلى حلقه - تاب الله عليه.
[2637] 9 - وفي (ثواب الأعمال) وفي (المجالس) عن محمد بن علي
ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن موسى
الخشاب، عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد،
عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل
الجنة.
[2638] 10 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن سيف، عن أخيه الحسين بن سيف، عن أبيه، عن
عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنها تهدم الذنوب،
فقالوا: يا رسول الله فمن قال في صحته؟ فقال: ذلك أهدم وأهدم، إن لا
إله إلا الله انس للمؤمن في حياته وعند موته وحين يبعث، وقال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال جبرئيل: يا محمد لو تراهم حين يبعثون هذا

7 - الفقيه 1: 78 / 349.
(1) وفي نسخة: أغفل - هامش المخطوط.
8 - الفقيه 1: 79 / 354، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب، والحديث 6
من الباب 93 من أبواب جهاد النفس.
- 9 ثواب الأعمال: 232 / 1 وأمالي الصدوق: 434 / 5.
10 - ثواب الأعمال: 16 / 3.
456

مبيض وجهه ينادي: لا إله إلا الله والله أكبر، وهذا مسود وجهه ينادي: يا
ويلاه، يا ثبوراه.
[2639] 11 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن فضيل بن
عثمان رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلى قوله: أهدم وأهدم،
وزاد: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): من شهد لا إله إلا الله عند
موته دخل الجنة.
[2640] 12 - وعن داود بن سليمان، عن أحمد بن زياد، عن إسرائيل، عن
جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنها انس للمؤمن حين يمرق في
قبره (1)، الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
37 - باب استحباب تلقين المحتضر الاقرار بالأئمة (عليهم
السلام) وتسميتهم بأسمائهم.
[2641] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث -

11 - المحاسن: 34 / 27.
(1) زاد في المصدر: أن.
12 - المحاسن: 34 / 27.
(1) المروق: الدخول والخروج ضد.
(2) يأتي في الحديث 2، 3، من الباب 37 والحديث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب والحديث 1
من الباب 7 من أبواب أحكام الوصايا.
الباب 37
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 122 / 3، والتهذيب 1: 288 / 839.
457

قال، لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته، فقيل لأبي عبد الله (عليه
السلام): بماذا كان ينفعه (1) قال يلقنه ما أنتم عليه.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن مسعود، عن محمد بن
ازداد بن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن
عيسى مثله (3).
[2642] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، بن الحسين بن
سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: كنا عنده فقيل له: هذا عكرمة في الموت،
وكان يرى رأى الخوارج، فقال لنا أبو جعفر (عليه السلام) انظروني حتى
أرجع إليكم، فقلنا: نعم، فما لبث أن رجع، فقال: أما إني لو أدركت
عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها، ولكني أدركته وقد
وقعت موقعها، فقلت: جعلت فداك وما ذاك (1) الكلام؟ قال: هو
والله ما أنتم عليه، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب، وكذا الذي قبله (2).
[2643] 3 - قال الكليني: وفي رواية أخرى فلقنه كلمات الفرج
والشهادتين وتسمى له الاقرار بالأئمة (عليهم السلام) واحدا بعد واحد حتى
ينقطع عنه الكلام.

(1) كتب في الهامش: (كان) عن الفقيه وهو في الكشي أيضا.
(2) الفقيه 1: 80 / 359.
(3) رجال الكشي 2: 477 / 387.
2 - الكافي 3: 123 / 5.
(1) وفي نسخة: ذلك (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 1: 287 / 838.
3 - الكافي 3: 123 / 6.
458

[2644] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن القاسم، عن
أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): والله لو أن عابد وثن
وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئا أبدا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
38 - باب استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج.
[2645] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا
أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم،
لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين
السبع، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين،
الحديث.
[2646] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل
على رجل من بني هاشم وهو يقضي فقال له رسول الله (صلى الله عليه
وآله) قل: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع، وما بينهن وما
تحتهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. فقالها: فقال رسول الله

4 - الكافي 3: 124 / 8.
(1) يأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 93 من أبواب جهاد النفس.
الباب 38
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 122 / 3 والتهذيب 1: 288 / 839، تقدمت قطعة منه عن الكافي والفقيه والكشي في
الحديث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 3: 124 / 9 لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ.
459

(صلى الله عليه وآله): الحمد لله الذي استنقذه من النار.
ورواه مرسلا نحوه (1)، وزاد: وهذه الكلمات هي كلمات
الفرج.
[2647] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد
الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت قال
له: قل، لا إله إلا الله الحليم الكريم (1)، لا إله إلا الله العلي العظيم،
سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع، وما بينهما (2) ورب
العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. فإذا قالها المريض قال: اذهب
فليس عليك بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا ما قبله.
[2648] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): ما
يخرج مؤمن من الدنيا إلا برضا (منه) وذلك أن الله يكشف له الغطا حتى ينظر
إلى مكانه من الجنة وما أعد الله له فيها، وتنصب له الدنيا كأحسن ما كانت
له، ثم يخير فيختار ما عند الله ويقول: ما أصنع بالدنيا وبلاءها، فلقنوا
موتاكم كلمات الفرج.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).

(1) الفقيه 1: 77 / 346.
3 - الكافي 3: 124 / 7.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(2) في نسخة: بينهن. (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 1: 288 / 840.
4 - الفقيه 1: 80 / 358.
(1) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: برضا منه.
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 40 من هذه الأبواب.
460

39 - باب استحباب تلقين المحتضر التوبة والاستغفار والدعاء
المأثور.
[2649] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن عبد الرحمان ابن أبي هاشم، عن سالم بن أبي سلمة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: حضر رجلا الموت فقيل: يا رسول الله! إن فلانا قد حضره
الموت، فنهض رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومعه ناس من أصحابه حتى أتاه
وهو مغمى عليه، قال: فقال: يا ملك الموت كف عن الرجل حتى أسأله،
فأفاق الرجل فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ما رأيت؟ قال، رأيت
بياضا كثيرا وسوادا كثيرا، قال: فأيهما كان أقرب إليك؟ فقال: البياض، فقال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): غفر الله لصاحبكم، قال: فقال أبو عبد الله
(عليه السلام): إذا حضرتم ميتا فقولوا له: هذا الكلام ليقوله،
[2650] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله) في آخر خطبة خطبها: من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه، ثم قال:
وإن السنة لكثيرة، من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه، ثم قال: وإن

الباب 39
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 124 / 10.
(1) في نسخة: منك (هامش المخطوط).
2 - الفقيه 1: 79 / 354، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 36 من هذه الأبواب وأورده
بتمامه عن الفقيه وثواب الاعمال والزهد في الحديث 6 من الباب 93 من أبواب جهاد النفس.
461

الشهر لكثير (1)، من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه، ثم قال: وإن
يوما (2) لكثير، من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه، ثم قال: وإن الساعة
لكثيرة، من تاب وقد بلغت نفسه هذه - وأهوى بيده إلى حلقه - تاب الله
عليه.
[2651] 3 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): اعتقل لسان رجل من
أهل المدينة (1) فدخل عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له: قل
لا إله إلا الله، فلم يقدر عليه، فأعاد عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله)
فلم يقدر عليه، وعند رأس الرجل امرأة فقال لها: هل لهذا الرجل أم؟
قالت: نعم يا رسول الله أنا أمه، فقال لها: أفراضية أنت عنه أم
لا؟ فقالت: [لا] (2) بل ساخطة، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): فإني
أحب أن ترضى عنه، فقالت: قد رضيت عنه لرضاك يا رسول الله، فقال
له: قل لا إله إلا الله، فقال: لا إله إلا الله، فقال: [له] (3): قل يا من
يقبل اليسير، ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير، واعف عني الكثير إنك أنت
العفو الغفور. فقالها، فقال له: ماذا ترى؟ فقال: أرى أسودين قد دخلا
على، فقال: أعدها فأعادها، فقال: ما ترى! فقال: قد تباعدا عني،
ودخل أبيضان، وخرج الأسودان فما أراهما، ودنا الأبيضان مني الآن يأخذان
بنفسي، فمات من ساعته.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في جهاد النفس وغيره (4).

(1) في المصدر بعد قوله لكثير هكذا: من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه، ثم قال إن الجمعة
لكثيرة.
(2) في نسخة: اليوم. (هامش المخطوط).
3 - الفقيه 1: 78 / 350.
(1) في المصدر زيادة: على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في مرضه الذي مات فيه.
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) أثبتناه من المصدر.
(4) يأتي ما يدل عليه في الباب 93 من أبواب جهاد النفس.
462

40 - باب استحباب نقل من اشتد عليه النزع إلى مصلاه الذي
كان يصلى فيه أو عليه.
[2652] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى
مصلاه (1) الذي كان يصلي فيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
[2653] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن
زرارة قال إذا اشتد (1) عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو
عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم. مثله (2).
[2654] 3 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان،
عن ذريح قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول قال علي بن
الحسين إن أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله
) وكان مستقيما فنزع ثلاثة أيام فغسله أهله ثم حمل إلى مصلاه فمات
فيه.

الباب 40
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3: 125 / 2.
(1) في نسخة التهذيب: المصلى (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 1: 427 / 1356.
2 - الكافي 3: 126 / 3.
(1) في المصدر: اشتدت.
(2) التهذيب 1: 427 / 1357.
3 - الكافي 3: 125 / 1، ورواه الكشي في رجاله 1: 204 / 85.
463

[2655] 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن
أبان، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إن أبا
سعيد الخدري قد رزقه الله هذا الرأي، وإنه اشتد نزعه (1) فقال: احملوني إلى
مصلاي فحملوه فلم يلبث أن هلك.
[2656] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ذكر أبو سعيد الخدري فقال: كان من أصحاب
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكان مستقيما، قال فنزع ثلاثة أيام
فغسله أهله ثم حملوه إلى مصلاه فمات فيه. الحديث.
ورواه الكشي في كتاب (الرجال) عن حمدويه، عن أيوب بن نوح،
عن عبد الله بن المغيرة (1)
وروى الذي قبله عن محمد بن مسعود، عن الحسين بن إشكيب، عن
محمد (2) بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن ليث المرادي نحوه.
والذي قبلهما عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير
نحوه.
[2657] 6 - الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في كتاب (طب الأئمة
عليهم السلام) عن الخضر بن محمد، عن العباس بن محمد، عن حماد بن

4 - الكافي 3: 126 / 4، ورواه الكشي في رجاله 1: 202 / 84.
(1) في نسخة: نزعه عليه. (هامش المخطوط).
5 - التهذيب 1: 465 / 1521، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب، وأورد
قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب غسل الميت.
(1) رجال الكشي 1: 201 / 83.
(2) في نسخة: محسن. (هامش المخطوط).
6 - طب الأئمة: 79.
464

عيسى، عن حريز قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له
رجل (1): إن أخي منذ ثلاثة أيام في النزع وقد اشتد عليه (2) الامر فادع له،
فقال: اللهم سهل عليه سكرات الموت. ثم أمره وقال: حولوا فراشه إلى
مصلاه الذي كان يصلي فيه فإنه يخفف عليه إن كان في أجله تأخير، وإن
كانت منيته قد حضرت فإنه يسهل عليه إن شاء الله.
[2658] 7 - عن الأحوص بن محمد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن
حماد ابن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
إذا دخلت على مريض وهو في النزع الشديد فقل له: ادع بهذا الدعاء يخفف
الله عنك: أعوذ بالله العظيم، رب العرش الكريم، من كل عرق نفار (1)
ومن شر حر النار. سبع مرات، ثم لقنه كلمات الفرج، ثم حول وجهه إلى
مصلاه الذي كان يصلي فيه فإنه يخفف عنه ويسهل أمره بإذن الله.
41 - باب استحباب قراءة الصافات ويس عند المحتضر
[2659] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن،
عن سليمان الجعفري قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يقول لابنه
القاسم: قم يا بنى فاقرأ عند رأس أخيك (والصافات صفا) حتى تستتمها،

(1) في المصدر: فجاءه رجل فقال يا بن رسول الله...
(2) وفيه: به.
7 - طب الأئمة: / 118
(1) نفر الجرح نفورا إذا ورم... ونفرت العين وغيرها من الأعضاء هاجت وورمت وقال أبو
عبيد: وأراه مأخوذا من نفار الشئ إنما هو تجافيه عنه وتباعده منه. (لسان العرب
5: 227).
الباب 41
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 126 / 5.
465

فقرأ فلما بلغ (أهم أشد خلقا أم من خلقنا) (1) قضى الفتى فلما سجي
وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت
يقرأ عنده (يس والقرآن الحكيم) فصرت تأمرنا بالصافات، فقال: يا
بنى لم تقرأ عند (2) مكروب من موت (3) قط إلا عجل الله راحته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (4).
42 - باب كراهة ترك الميت وحده.
[2660] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد،
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الوشا، عن أحمد بن
عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس من ميت
يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[2661] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): لا
تدعن ميتك وحده فإن الشيطان يعبث (1) في جوفه.

(1) الصافات 37: / 11
(2) في المصدر: يقرأ عبد.
(3) كتب المصنف على قوله (من موت) علامة نسخة.
(4) التهذيب 1: 427 / 1358.
يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 48 من أب وأب قراءة القرآن.
الباب 42
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 138 / 1.
(1) التهذيب
: 290 / 844.
2 - الفقيه 1: 86 / 399.
(1) في هامش الأصل (به) عن نسخة
466

43 - باب كراهة حضور الحائض والجنب عند المحتضر وقت
خروج روحه وعند تلقينه.
[2662] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة
قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام): المرأة تقعد عند رأس المريض وهي
حائض في حد الموت؟ فقال: لا بأس أن تمرضه، فإذا خافوا عليه وقرب
ذلك فلتتنح (1) عنه وعن فربه، فإن الملائكة تتأذي بذلك.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (3).
[2663] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن
المسمعي، عن إسماعيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا
بأس أن يليا غسله.
[2664] 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه بإسناد متصل

الباب 43
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 138 / 1، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب الحيض.
(1) في هامش الأصل (فلتنحا) عن نسخة.
(2) قرب الإسناد: 129.
(3) التهذيب 1: 428 / 1361.
2 - التهذيب 1: 428 / 1362.
3 - علل الشرائع 1: 298 / 1 الباب 236.
467

يرفعه إلى الصادق (عليه السلام) أنه قال: لا يحضر الحائض والجنب عند
التلقين، لان الملائكة تتأذى بهما.
44 - باب كراهة مس الميت عند خروج الروح، واستحباب
تغميضه وشد لحييه وتغطيته بثوب بعد ذلك
[2665] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة قال: ثقل ابن لجعفر وأبو جعفر جالس في
ناحية، فكان إذا دنى منه إنسان قال: لا تمسه فإنه إنما يزداد ضعفا،
وأضعف ما يكون في هذه الحال، ومن مسه على هذه الحال أعان عليه، فلما
قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشد لحياه. الحديث.
[2666] 2 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن
الحارث بن يعلي ابن مرة، عن أبيه، عن جده قال: قبض رسول الله (صلى
الله عليه وآله) فستر بثوب ورسول الله (صلى الله عليه وآله) خلف الثوب
وعلي (عليه السلام) عند طرف ثوبه، وقد وضع خديه على راحته والريح
تضرب طرف الثوب على وجه علي، قال: والناس على الباب في المسجد ينتحبون
ويبكون. الحديث.
[2667] 3 - بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن
محمد بن شعيب، عن أبي كهمش قال: حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله
(عليه السلام) جالس عنده، فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى
عليه الملحفة، الحديث.
وبإسناده عن علي ابن الحسين، عن سعد بن عبد الله مثله (1).

الباب 44
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1: 289 / 841، ويأتي ذيله في الحديث 6 من الباب 85 من أبواب الدفن.
2 - التهذيب 1: 468 / 1535، ويأتي ذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب غسل الميت.
3 - التهذيب 1: 289 / 842.
(1) التهذيب 1: 309 / 898.
468

ورواه الصدوق في كتاب (إكمال الدين) كما يأتي في أحاديث كتابة اسم
الميت على الكفن (2)، ويأتي هناك ما يدل على المقصود هنا (3).
45 - باب استحباب الاسراج عند الميت ليلا ودوام الاسراج
في ذلك البيت.
[2668] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن عثمان بن عيسى، عن عدة من أصحابنا قال: لما قبض أبو جعفر (عليه
السلام) أمر أبو عبد الله (عليه السلام) بالسراج في البيت الذي كان يسكنه
حتى قبض أبو عبد الله (عليه السلام) ثم أمر أبو الحسن (عليه السلام) بمثل
ذلك في بيت أبي عبد الله (عليه السلام) حتى اخرج (1) به إلى العراق، ثم لا
أدري (2) بما كان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه الصدوق مرسلا نحوه (4).
46 - باب حكم موت الحمل دون أمه وبالعكس.
[2669] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب التكفين.
(3) يأتي في الباب 29 من أبواب التكفين ويأتي ما يدل على المقصود في الحديث 10 من الباب 13
من أبواب الدفن.
الباب 45
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 251 / 5.
(1) كتب المصنف علامة نسخة على همزة أخرج.
(2) كتب في الهامش (يدري) عن نسخة في الفقيه.
(3) التهذيب 1: 289 / 843.
(4) الفقيه 1: 97 / 450.
الباب 46
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 3: 206 / 1.
469

عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تموت
ويتحرك الولد في بطنها، أيشق بطنها ويخرج الولد؟ قال: فقال: نعم ويخاط بطنها.
[2670] 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن
محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه
السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها، قال يشق بطنها ويخرج ولدها.
[2671] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
أبيه، عن وهب ابن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير
المؤمنين (عليه السلام): إذا ماتت المرأة وفي بطن ولد يتحرك شق (1) بطنها
ويخرج الولد،
وقال: في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا بأس
بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه.
ورواه في موضع آخر مثله إلا أنه قال: يتحرك فيتخوف عليه. وزاد
في آخره: إذا لم ترفق به النساء (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي
البختري وهب بن وهب مثله. إلا أنه ترك الحكم الأول (3).
[2672] 4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة
تموت ويتحرك الولد في بطنها، أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال: نعم.

2 - الكافي 3: 155 / 1، والتهذيب 1: 343 / 1005.
3 - الكافي 3: 155 / 3، والتهذيب 1: 344 / 1008.
(1) في نسخة: يشق (هامش المخطوط).
(2) الكافي 3: 206 / 2.
(3) قرب الإسناد: 64.
4 - الكافي 3: 155 / 2.
470

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الحديثان قبله (1).
[2673] 5 - قال الكليني وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه: يخرج الولد
ويخاط بطنها.
[2674] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن
موسى (عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك، قال يشق عن
الولد.
[2675] 7 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: يخرج الولد
ويخاط بطنها.
[2676] 8 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن
حمدويه بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
محمد بن مسلم أن امرأة سألته فقالت: لي بنت عروس ضربها الطلق فما
زالت تطلق حتى فاتت والولد يتحرك في بطنها ويذهب ويجيئ فما أصنع؟
قال: قلت يا أمة الله! سئل محمد بن علي الباقر (عليه السلام) عن مثل
ذلك فقال: يشق بطن الميت ويستخرج الولد.
47 - باب استحباب تعجيل تجهيز الميت ودفنه ليلا مات أو
نهارا مع عدم اشتباه الموت.
[2677] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن

(1) التهذيب 1: 344 / 1006.
5 - الكافي 3: 155 / 2.
6 - التهذيب 1: 343 / 1004.
7 - التهذيب 1: 344 / 1007.
8 - رجال الكشي 1: 385 / 275.
الباب 47
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 1: 427 / 1359.
471

سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا معشر
الناس! لا ألقين (1) رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولا رجلا مات
له ميت نهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها،
عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله.
قال الناس: وأنت يا رسول الله يرحمك الله.
ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
[2678] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم،
عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاثة ما أدري أيهم أعظم
جرما: الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، أو الذي يقول: قفوا، أو الذي
يقول: استغفروا له غفر الله لكم (1).
ورواه الصدوق في (الخصال) مرسلا (2).
ورواه أيضا فيه عن أبيه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه مثله (3)، إلا أنه
قال - بدل قوله قفوا - ارفقوا به.

(1) وفي نسخة: ألفين (هامش المخطوط).
(2) الكافي 3: 137 / 1.
(3) الفقيه 1: 85 / 385.
2 - التهذيب 1: 462 / 1507، وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 27 من هذه الأبواب.
(1) في هامش المخطوط ما لفظه: الظاهر أن المراد: الذي يأمر بالاستغفار له ولا يستغفر هو له
، بدليل قوله: غفر الله لكم، وينبغي أن يقول: غفر الله له، أو المراد: من يأمر بالاستغفار له
ويجزم بأنه مذنب محتاج إلى الاستغفار، ويحتمل إرادة مرجوحية مطلق الكلام كما يأتي في
السلام. (منه قده) راجع الباب 42 من أبواب العشرة من كتاب الحج.
(2) الخصال: 191 / 265.
(3) الخصال: 192 / 266.
472

[2679] 3 - ورواه أيضا فيه، عن محمد بن أحمد السناني المكتب، عن أحمد بن
يحيى القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول، عن أبيه،
عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ثلاثة
لا أدري أيهم أعظم جرما الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء،
والذي يضرب على فخذه عند المصيبة والذي يقول ارفقوا وترحموا عليه
يرحمكم الله.
[2680] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه، عن أحمد بن إدريس،
عن محمد ابن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال
قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت
مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت
الفريضة، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.
[2681] 5 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى، عن محمد بن
ميسر، عن هارون بن الجهم، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا مات الميت أول النهار فلا
يقيل (1) إلا في قبره.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (2).
[2682] 6 - وبإسناده عن علي بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن

3 - الخصال: 191 / 265.
4 - التهذيب 3: 320 / 995، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة.
5 - التهذيب 1: 428 / 1360.
(1) القائلة الظهيرة، القيلولة: نومة نصف النهار، (لسان العرب 11: 577).
(2) الكافي 3: 138 / 2.
6 - التهذيب 1: 433 / 1388 والاستبصار 1: 195 / 684، يأتي ذيله في الحديث 8 من الباب 31 من
أبواب غسل الميت.
473

المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن عيص، عن أبي عبد الله، عن (عليهما
السلام) قال إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله، الحديث.
[2683] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): كرامة الميت تعجيله.
48 - باب وجوب تأخير تجهيز الميت مع اشتباه الموت ثلاثة
أيام الا أن يتحقق قبلها أو يشتبه بعدها.
[2684] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن (عليه السلام) في المصعوق
والغريق قال ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[2685] 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسماعيل بن عبد
الخالق ابن أخي شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)
خمس ينتظر بهم إلا (1) أن يتغير الغريق والمصعوق والمبطون
والمهدو والمدخن.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن
عيسى (2).

7 - الفقيه 1: 85 / 388، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب، ويأتي
ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 10 من أبواب الدفن.
الباب 48
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3: 209 / 1.
(1) التهذيب 1: 338 / 992.
2 - الكافي 3: 210 / 5.
(1) في نسخة: إلى (هامش المخطوط).
(2) الخصال: 300 / 74.
474

ورواه الشيخ عن المفيد، عن محمد بن أحمد ابن داود، عن أبيه، عن
علي بن الحسين (3)، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
محمد بن عيسى مثله (4).
[2686] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
الحكم، عن سيف بن عمير عن إسحاق بن عمار قال: سألته يعني أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الغريق أيغسل؟ قال: نعم ويستبرء،
قلت: وكيف يستبرأ؟ قال: يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن، وكذلك أيضا
صاحب الصاعقة فإنه (1) ربما ظنوا أنه مات ولم يمت.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي،
عن عبد الله بن الصلت عن علي بن الحكم مثله (2). إلا أنه قال في إحدى
الروايتين بعد قوله: أن يدفن إلا أن يتغير قبل فيغسل ويدفن.
[2687] 4 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الغريق يحبس حتى يتغير ويعلم أنه قد مات ثم يغسل ويكفن.
قال: وسئل عن المصعوق فقال: إذا صعق حبس يومين ثم يغسل ويكفن.
[2688] 5 - وعن أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن علي بن أبي حمزة
قال: أصاب (الناس) بمكة سنة من السنين صواعق كثيرة، مات من ذلك

(3) في المصدر زيادة: عن محمد بن يحيى.
(4) التهذيب 1: 337 / 988 وفيه الا أن يتغيروا.
3 - الكافي 3: 209 / 2 وأورد صدر ه في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب غسل الميت.
(1) في نسخة: (فإنهم) (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 1: 338 / 990.
4 - الكافي 3: 210 / 4 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب غسل الميت.
5 - الكافي 3: 210 / 6.
475

خلق كثير، فدخلت على أبي إبراهيم (عليه السلام) فقال: - مبتدءا من غير أن
أسأله - ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به (1) ثلاثا لا يدفن إلا أن يجئ
منه ريح تدل على موته، قلت: جعلت فداك كأنك تخبرني أنه قد دفن ناس
كثير أحياءا فقال: نعم يا علي! قد دفن ناس كثير أحياءا ما ماتوا إلا في
قبورهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
49 - باب عدم جواز ترك المصلوب بغير تجهيز أكثر من
ثلاثة أيام.
[2689] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
العباس ابن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن
ميسر، عن هارون ابن الجهم، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تقروا المصلوب بعد
ثلاثة أيام (1) حتى ينزل ويدفن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود في حد المحارب (3).

(1) في بعض نسخة: بهما (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 1: 338 / 991.
الباب 49 فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 216 / 3.
(1) ليس في المصدر وفي هامش الأصل: عن نسخة في الكافي والتهذيب.
(2) التهذيب 1: 335 / 981.
(3) يأتي في الباب 5 من أبواب حد المحارب.
476

أبواب غسل الميت
1 - باب وجوبه
[2690] 1 - محمد بن يعقوب بن، عن أحمد بن محمد، عن
عثمان ابن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -
قال: غسل الا جنابة واجب إلى أن قال وغسل الميت واجب.
ورواه الصدوق والشيخ كما مر (1).
[2691] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم عن أبان بن عثمان، عن الحارث بن يعلى بن مر ة، عن أبيه، عن
جده في - حديث - قال لما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) سمعنا صوتا
في البيت أن نبيكم طاهر مطهر فادفنوه ولا تغسلوه، قال فرأيت عليا (عليه
السلام) رفع رأسه فزعا فقال اخسأ عدو الله! فإنه أمرني بغسله وكفنه ودفنه
وذا سنة،
قال ثم نادى مناد آخر غير تلك النغمة يا علي بن أبي طالب!
استر عورة نبيك ولا تنزع القميص.

أبواب غسل الميت
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 40 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من
الباب 16 من أبواب الأغسال المسنونة، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الحيض.
(1) مر في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
2 - التهذيب 1: 268 / 1535.
477

[2692] 3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بأسانيد تأتي عن محمد بن سنان أن الرضا (عليه السلام) كتب إليه في جواب
مسائله: علة غسل الميت أنه يغسل لأنه يطهر وينظف من أدناس أمراضه، وما
أصابه من صنوف علله لأنه يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة فيستحب
إذا ورد على الله عز وجل ولقى (1) أهل الطهارة ويماسونه ويماسهم أن يكون
طاهرا نظيفا موجها به إلى الله عز وجل ليطلب (وجهه وليشفع) (2) له،
وعلة أخرى أنه (3) يخرج منه المني (4) الذي منه خلق فيجنب فيكون غسله
له.
[2693] 4 - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)
قال: إنما امر بغسل الميت لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة
والأذى فأحب أن يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه
ويماسونه فيماسهم نظيفا موجها به إلى الله عز وجل،
وقد روى عن بعض الأئمة (عليهم السلام) (1) أنه قال: ليس من ميت
يموت إلا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل.
أقول: وأكثر أحاديث الأبواب الآتية تدل على ذلك (2)، ويأتي في التيمم
أحاديث (3) فيما إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث وهناك ماء يكفي أحدهم منها

3 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 89 / 1 وعلل الشرائع: 300 / 3 الباب 238 وأورد قطعة
منه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب غسل المس.
(1) ليس في العلل.
(2) في العيون: به ويشفع.
(3) في العلل زيادة: يقال.
(4) في العلل: القذى، وفي هامش الأصل عن العلل: الأذى.
4 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 114 / 1.
(1) نفس المصدر 2: 114.
(2) تأتي في الأبواب 3، 4، 12، 13، 14، 15، 17، من هذه الأبواب.
(3) تأتي في أحاديث الباب 18 من أبواب التيمم.
478

ما يدل على وجوب غسل الميت أيضا (4)، لترجيحه على غسل الجنابة، وما
تضمن بعضها من أنه سنة (5) فهو محمول على أن وجوبه علم من السنة لا من
القرآن، ونظائر، وقوله في حديث محمد بن سنان: فيستحب (6) يراد به
أن هذا الاستحباب علة للوجوب في أصل الشرع، وأن الله لما أحب ذلك
أوجبه والله أعلم.
2 - باب كيفية غسل الميت وجملة من أحكامه.
[2694] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن ابن
مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الميت؟
فقال (1): اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور
وذريرة (2) إن كانت، واغسل الثالثة بماء قراح، قلت ثلاث غسلات لجسده
كله؟ قال: نعم، قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال إن استطعت أن
يكون عليه قميص فغسله (3) من تحته، وقال: أحب لمن غسل الميت أن يلف
على يده الخرقة حين يغسله.
[2695] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن

(4) في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب التيمم.
(5) في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم.
(6) في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب غسل الميت.
الباب 2
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 3: 139 / 2، والتهذيب 1: 108 / 282 و 1: 300 / 875.
(1) في نسخة التهذيب: فقلت (هامش المخطوط).
(2) الذريرة: فتاب قصب الطيب، يجاء به من الهند وقيل من نهاوند. (لسان العرب 3:
307).
(3) في نسخة: تغسله (هامش المخطوط).
2 - الكافي 3: 138 / 1، والتهذيب 1: 299 / 874.
479

حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت غسل
الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته، إما قميص وإما غيره، ثم تبدء
بكفيه ورأسه (1) ثلاث مرات بالسدر، ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن
فإذا أردت أن تغسل فرج فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى، ثم ادخل
يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا
فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وبشئ من حنوط، ثم
اغسله بماء بحت غسلة أخرى، حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات (2) جعلته
في ثوب نظيف (3) ثم جففته.
[2696] 3 - وعنه، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس عنهم (عليهم
السلام) قال: إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة، فإن
كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته، وارفعه
من رجليه إلى فوق الركبة، وإن لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة
واعمد إلى السدر فصيره في طشت وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع
رغوته، واعزل الرغوة في شئ، وصب الآخر في الإجانة (1) التي فيها الماء،
ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع،
ثم اغسل فرجه ونقه (2)، ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا
يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثم اضجعه على جانبه الأيمن وصب الماء من
نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات، وادلك بدنه دلكا رفيقا. وكذلك ظهره
وبطنه، ثم اضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك، ثم صب ذلك الماء
من الإجانة واغسل الإجانة بماء قراح، واغسل يديك إلى المرفقين،

(1) في نسخة التهذيب: وتغسل رأسه (هامش المخطوط).
(2) ليس في المصدر وقد كتب المصنف كلمة (نضيف) في الهامش عن التهذيب.
(3) ليس في المصدر وقد كتب المصنف كلمة (نضيف) في الهامش عن التهذيب.
3 - الكافي 3: 141 / 5، والتهذيب 1: 301 / 877، وتقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 44
من أبواب الجنابة.
(1) الإجانة: اناء تغسل فيه الثياب، ويغسل منه. (مجمع البحرين 6: 197).
(2) في هامش الأصل (وأنقه) عن نسخة
480

ثم صب الماء في الآنية وألق فيه حبات كافور، وافعل به كما فعلت في المرة الأولى، ابدأ بيديه، ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا، فإن خرج منه
شئ فانقه، ثم اغسل رأسه، ثم اضجعه على جنبه الأيسر، واغسل جنبه
الأيمن وظهره وبطنه، ثم اضجعه على جنبه الأيمن واغسل جنبه الأيسر كما
فعلت أول مرة،
ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح، واغسله بماء
قراح كما غسلته في المرتين الأولتين. ثم نشفه بثوب طاهر، واعمد إلى قطن
فذر عليه شيئا من حنوط (3) وفضعه على فرجه قبل ودبر (4) واحش القطن في دبره
لئلا يخرج منه شئ وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه، وضم
فخذيه ضما شديدا ولفها ففخذيه، ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى
الجانب الأيمن، واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة،
طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا.
[2697] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): يغسل الميت ثلاث غسلات، مرة بالسدر، ومرة بالماء يطرح فيه
الكافور، ومرة أخرى بالماء القراح، ثم يكفن، الحديث.
[2698] 5 - وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن سنان، عن
عبد الله الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت
فقال: استقبل ببطن (1) قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة، ثم تلين

(3) في هامش الأصل عن نسخة: حنوطه.
(4) في نسخة: قبلا ودبرا (هامش المخطوط).
4 - الكافي 3: 140 / 3، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 300 / 876 وتأتي قطعة منه في
الحديث 14 من الباب 2 من أبواب التكفين، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 15، وفي
الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الدفن.
5 - الكافي 3: 140 / 4.
(1) في هامش الأصل عن التهذيب: بباطن.
481

مفاصله، فإن امتنعت عليك فدعها، ثم ابدأ بفرجه بماء السدر ثلاث غسلات، وأكثر من الماء فامسح بطنه مسحا رفيقا، ثم تحول
إلى رأسه وابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه، ثم ثن (1) بشقه الأيسر من رأسه
ولحيته ووجهه فاغسله برفق، وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما ثم اضجعه
على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن، ثم اغسله من قرنه (2) إلى قدميه، وامسح
يدك على ظهره وبطنه ثلاث (3) غسلات، ثم رده على جانبه الأيمن ليبدو لك
الأيسر فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه
ثلاث غسلات بماء الكافور والحرض، وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا،
ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا بلحيته، ثم من جانبيه كليهما ورأسه
ووجهه بماء الكافور ثلاث غسلات، ثم رده إلى الجانب الأيسر حتى يبدو لك
الأيمن، فاغسله من قرنه إلى قدميه (4) ثلاث غسلات، ثم ترده إلى جانبه الأيمن
حتى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات (5)، وادخل
يدك تحت منكبيه وذراعيه، ويكون الذراع والكف مع جنبه (6) كلما غسلت شيئا
منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه، ثم رده على ظهره، ثم
اغسله بماء قراح كما صنعت أولا، تبدأ بالفرج (7)، ثم تحول إلى الرأس
واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح، ثم ازره (8) بالخرقة،
ويكون تحته القطن تذفره به إذ فارا (9) قطنا كثيرا، ثم تشد فخذيه على

(1) في الهامش عن التهذيب: تثتي.
(2) في نسخة: فرقه (هامش المخطوط).
(3) في الهامش عن التهذيب: بثلاث فيها وكذلك بعد أربعة أسطر.
(4) في هامش الأصل عن نسخة: قدميه.
(5) من غسلات إلى غسلات ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
(6) في الهامش عن التهذيب: ظاهره.
(7) في التهذيب: ثم رده على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة، اغسله
ثلاث غسلات. (هامش المخطوط).
8 - كتب المصنف على آخر هذه الكلمة علامة، وفي المصدر: اذفره.
(9) تذفره به إذفارا: تربطه ربطا (مجمع البحرين 3: 309).
482

القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا تخاف أن يظهر شئ، وإياك أن تقعده أو
تغمز بطنه، وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا فإن خفت أن يظهر المنخرين
شئ فلا عليك أن تصير ثم قطنا، وان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا، وتخلل
أظفاره وكذلك غسل المرأة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (10). وكذا جميع
الأحاديث التي قبله.
[2699] 6 - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن
سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت
كيف يغسل؟ قال: بماء وسدر، واغسل جسده كله، واغسله أخرى بماء
وكافور، ثم اغسله أخرى بماء. قلت: ثلاث مرات؟ قال: نعم، قلت: فما
يكون عليه حين يغسله؟ قال: ان استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل (1)
من تحت القميص.
[2700] 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال:
سألت العبد الصالح (عليه السلام عن غسل الميت، أفيه وضوء الصلاة أم
لا؟ فقال: غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه ورأسه
بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يغسل إلا في قميص يدخل
رجل يده ويصب عليه من فوقه، ويجعل في الماء شئ من السدر وشئ من
كافور، ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح (1) [مسحا] (2) رفيقا
من غير أن يعصر، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث
مرات، ثم إذا كفنه اغتسل.

(10) التهذيب 1: 298 / 873.
6 - التهذيب 1: 446 / 1443.
(1) في المصدر: فتغسل.
7 - التهذيب 1: 446 / 1444، والاستبصار 1: 208 / 731.
(1) في نسخة: فيمسح به (منه قده).
(2) أثبتناه من المصدر.
483

[2701] 8 - وبإسناده عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن معاوية بن عمار
قال: أمرني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أعصر بطنه، ثم أوضيه (1)
بالأشنان، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحييه، ثم أفيض على جسده منه، ثم
أدلك بجسده، ثم أفيض عليه ثلاثا، ثم اغسله بالماء القراح، ثم أفيض
عليه الماء بالكافور وبالماء القراح، واطرح فيه سبع ورقات سدر.
[2702] 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن
أبان، وعن الحسين بن سعيد، عن فضال، عن حسين (1) يعنى ابن عثمان،
عن ابن مسكان جميعا، عن أبي العباس يعنى الفضل بن عبد الملك، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن (غسل) الميت، فقال: اقعده واغمز بطنه
غمزا رفيقا، ثم طهره من غمز البطن، ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه،
وتغسله بالماء والحرض، ثم بماء وكافور، ثم تغسله بماء قراح، واجعله في أكفانه.
قال الشيخ: قوله اقعده موافق للعامة، ولسنا نعمل عليه، والوجه
فيه التقية.
[2703] 10 - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن
أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن غسل الميت، قال: تبدأ فتطرح
على سوئته خرقة، ثم ينضح على صدره وركبتيه من الماء ثم تبدأ فتغسل
الرأس واللحية بسدر حتى ينقيه، ثم تبدأ بشقة الأيمن، ثم بشقه الأيسر،

8 - التهذيب 1: 303 / 882، والاستبصار 1: 207 / 729.
(1) في المصدر زيادة: ثم اغسله.
9 - التهذيب 1: 446 / 1442، والاستبصار 1: 206 / 724.
(1) كتب المصنف هنا: ليس في الاستبصار وهو موجود في التهذيب.
10 - التهذيب 1: 305 / 887، تأتي قطعة منه في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب التكفين وقطعة
أخرى بطريق آخر عن عمار في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب التكفين.
484

وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس، وتمر يدك على ظهره وبطنه بجرة (1)
من ماء حتى تفرغ منهما، ثم بجرة من كافور يجعل في الجرة من الكافور نصف
حبة ثم يغسل رأسه ولحيته، ثم شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر وتمر يدك على
جسده كله، وتنصب رأسه ولحيته شيئا، ثم تمر يدك على بطنه فتعصره شيئا
حتى يخرج من مخرجه ما خرج، ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره، ثم
ميل برأسه شيئا فتنفضه حتى يخرج من منخره ما خرج، ثم تغسله بجرة من ماء
القراح فذلك ثلاث جرار فإن زدت فلا بأس، وتدخل في مقعدته (2) من
القطن ما دخل ثم تجففه بثوب نظيف، ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك
إلى الركبتين، ثم تكفنه، تبدأ وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة،
وتضم فخذيه ضما شديدا (إلى أن قال:) الجرة الأولى التي يغسل بها الميت بماء
السدر والجرة الثانية بماء الكافور يفت فيها فتا قدر نصف حبة والجرة
الثالثة بماء القراح.
ورواه الصدوق كما يأتي (3).
[2704] 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين
اللؤلؤي عن أبي داود المنشد، عن سلامة، عن مغيرة مؤذن بني عدي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غسل علي بن أبي طالب (عليه السلام)
رسول الله (صلى الله عليه وآله) بدأه بالسدر، والثانية ثلاثة مثاقيل من
كافور ومثقال من مسك، ودعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه، ثم
أدرجه (عليه السلام).
[2705] 12 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن

(1) كتب المصنف بدل هذه الكلمة عن نسخة كلمة (بجر) هنا وفي بعض المواضع التالية.
(2) في المصدر زيادة: شيئا.
(3) يأتي في الحديث 12 من نفس الباب.
11 - التهذيب 1: 450 / 1464
12 - الفقيه 1: 122 / 585.
485

أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إن غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي (1)
فلا بأس.
قال: وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت.
أقول: تقدم الحديث المشار إليه (2).
[2706] 13 - قال: وقال (عليه السلام) في حديث طويل يصف فيه
غسل الميت: لا تخلل أظافيره.
[2707] 14 - وروى العلامة في (المختلف) نقلا عن ابن أبي عقيل أنه قال:
تواترت الاخبار عنهم (عليهم السلام) أن عليا (عليه السلام) غسل رسول
الله (صلى الله عليه وآله) في قميصه ثلاث غسلات.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل على مقدار الكافور في
التكفين (2).
3 - باب أن غسل الميت كغسل الجنابة.
[2708] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه -،
عن عبد الله ابن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن
فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: غسل الميت مثل غسل الجنب (1)، وإن كان كثير
الشعر فرد (2) عليه الماء ثلاث مرات.

(1) الخطمي: ضرب من النبات يغسل به (لسان العرب 12: 188).
(2) الحديث 10 من نفس الباب
13 - الفقيه 1: 123 / 590، وأورده في الحديث 5 من نفس الباب وفيه: أظفاره.
14 - المختلف: 44.
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 3، 5، 6، 9، من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه من الباب 3 من أبواب التكفين.
الباب 3
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 1: 447 / 1447.
(1) وفي نسخة: الجنابة (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: فزد.
486

ورواه الصدوق مرسلا (3).
[2709] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن
إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال - في حديث -: إن رجلا سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن
الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ قال: إذا خرجت الروح من البدن خرجت
النطفة التي خلق منها بعينها منه، كائنا ما كان، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو
أنثى، فلذلك يغسل غسل الجنابة، الحديث.
[2710] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل ما بال الميت يمنى؟ قال:
النطفة التي خلق منها يرمي بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[2711] 4 - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيمي (1)، عن
هارون بن حمزة، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين (عليه السلام)
قال: قال إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التي خلق منها من فيه
أو من غيره (2).
ورواه الصدوق في (العلل) (3) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن

(3) الفقيه 1: 122 / 586.
2 - الكافي 3: 161 / 1، والاستبصار 1: 208 / 732.
3 - الكافي 3: 163 / 2.
(1) التهذيب 1: 450 / 1459.
4 - الكافي 3: 163 / 3.
(1) في المصدر: علي بن الحسن الميثمي.
(2) في المصدر: أو من عينه وقال في هامشه: في بعض النسخ: أو من غيره...
(3) علل الشرائع: 299 / 1 الباب 238.
487

محمد بن أحمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، وعن عبد الواحد بن محمد بن
عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حسان بن سليمان (4)، عن
الحسن بن علي بن فضال، عن هارون بن حمزة مثله.
[2712] 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام)
لأي علة يغسل الميت؟ قال: تخرج منه النطفة التي خلق منها تخرج من
عينيه، أو من فيه، الحديث.
[2713] 6 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن
إبراهيم بن مخلد، عن إبراهيم بن محمد بن بشير، وعن محمد بن سنان، عن
أبي عبد الله القزويني قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) عن
غسل الميت لأي علة يغسل؟ ولأي علة يغتسل الغاسل؟ قال: يغسل الميت
لأنه جنب، ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر، وكذلك الغاسل ليلاقيه المؤمنين.
[2714] 7 - وعن أبيه، عن عمر بن أبي عمير (1)، عن محمد بن عمار
البصري، عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما
السلام) أنه سئل ما بال الميت يغسل؟ قال: النطفة (2) التي خلق منها
يرمي بها.
[2715] 8 - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن

(4) في العلل: حمدان بن سليمان النيسابوري.
5 - الفقيه 1: 84 / 378.
6 - علل الشرائع: 299 / 2 الباب 238.
7 - علل الشرائع: 300 / 4 الباب 238.
(1) في المصدر: محمد بن عمر بن أبي عمير، وهو الموافق للبحار 81: 285 / 3.
(2) في المصدر: للنطفة.
8 - علل الشرائع: 300 / 5 الباب 238.
488

حماد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الميت لم يغسل غسل
الجنابة؟ فذكر حديثا يقول فيه: فإذا مات سالت منه تلك النطفة بعينها، يعني
التي خلق منها، فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
4 - باب وجوب تغسيل من مات في الماء.
[2716] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام): الغريق يحبس حتى يتغير ويعلم أنه قد
مات ثم يغسل ويكفن، الحديث.
[2717] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول:
الغريق يغسل (1).
[2718] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن
العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في بئر مخرج (1) وقع (2)

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 والحديث 3 من الباب 2 من أبواب غسل الميت.
الباب 4
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3: 210 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 48 من أبواب الاحتضار.
2 - الكافي 3: 210 / 3.
(1) في هذه الأحاديث دلالة على وجوب نية غسل الميت (منه قده).
3 - التهذيب 1: 465 / 1522، وفي 419 / 1324.
وأورده بتمامه عن التهذيب والمقنع في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الدفن.
(1) كذا في الأصل، وكتب في الهامش عن نسخة: مخرج، وقد أورده في الحديث 1 من
الباب 51 من أبواب الدفن بلفظ: مخرج.
(2) في المصدر: فوقع.
489

فيه رجل فمات (إلى أن قال:) إن أمكن إخراجه اخرج وغسل ودفن.
[2719] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن بن أحمد بن علي، عن
الحسين ابن يزيد، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنين (عليهما
السلام) أنه كان يقول: الغريق يغسل.
[2720] 5 - وعنه، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله بن الصلت،
عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن العريق أيغسل؟ قال: نعم ويستبرء.
الحديث.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم مثله (1).
[2721] 6 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
موسى بن جعفر، عن علي بن معبد، عن عبيد الله الدهقان، عن أبي خالد
قال: قال أغسل كل الموتى، الغريق، وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل
بين الصفين. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

4 - التهذيب 1: 338 / 989.
5 - التهذيب 1: 338 / 990، وتقدم بتمامه في الحديث 3 [2686] من الباب 48 من أبواب الاحتضار.
(1) الكافي 3: 209 / 2.
6 - التهذيب 1: 330 / 967، والاستبصار 1: 213 / 753 وأورده بتمامه في الحديث 3 من
الباب 14 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 3، 4 من الباب 8 من أبواب الاحتضار.
(2) يأتي في الباب 40 من أبواب الدفن.
490

5 - باب استحباب توجيه الميت إلى القبلة عند الغسل
كالمحتضر وعدم وجوبه.
[2722] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في (حديث) قال: وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه
القبلة ولا تجعله معترضا كما يجعل الناس.
[2723] 2 - وبإسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن يعقوب بن يقطين
قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الميت كيف يوضع على
المغتسل، موجها وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال:
يوضع كيف تيسر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية غسل الميت (1) وفي
الاحتضار (2).
6 - باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل وعدم وجوبه.
[2724] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر
أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، والحسين بن
سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الميت

الباب 5
فيه حديثان
1 - التهذيب 1: 465 / 1521، تقدم صدره في الحديث 5 من الباب 40 وذيله في الحديث 1 من
الباب 35 من أبواب الاحتضار.
2 - التهذيب 1: 298 / 871.
(1) تقدم في الأحاديث 2، 3، 5، من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 35 من أبواب الاحتضار.
الباب 6
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 1: 302 / 879، والاستبصار 1: 207 / 727.
491

يبدء بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة. ثم ذكر الحديث.
[2725] 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أيوب بن نوح، عن المسلي، عن عبد الله بن عبيد قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن غسل الميت؟، قال: تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه
ويوضأ وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان، ثم بالماء والكافور،
ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر (1) في الماء.
[2726] 3 - وعنه، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن محمد بن عبد الحميد،
عن محمد بن (حفص)، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن عبد الملك،
عن (1) أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين (2)، عن أم سليمان، عن أم
أنس بن مالك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إذا توفيت المرأة
فأرادوا أن يغسلوها فليبدؤا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى فإن
كانت حبلى فلا تحركيها، فإذا أردت غسلها فابدأ (3) بسفليها فألقي على عورتها
ثوبا ستيرا، ثم خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها (4)، ثم ادخلي يدك من
تحت الثوب فامسيحها (5) بكرسف ثلاث مرات وأحسني مسحها قبل أن
توضيها، ثم وضئيها بماء فيه سدر، الحديث.
[2727] 4 - وبإسناده عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن الوشا،

2 - التهذيب 1: 302 / 878، والاستبصار 1: 206 / 726.
(1) ليس في المصدر.
3 - التهذيب 1: 302 / 880، والاستبصار 1: 207 / 728.
(1) في نسخة: بن (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: بشير (هامش المخطوط).
(3) كذا في التهذيب وقد كتبها المصنف (فابد أي) ثم حذف ذيل الياء فلاحظ.
(4) كتب المصنف في الهامش (فاحسني غسلها) ليس في الاستبصار.
(5) في الاستبصار: (فاغسليها) كذا في هامش الأصل.
4 - التهذيب 1: 303 / 883 والاستبصار 1: 207 / 730.
492

عن أبي خيثمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أبي أمرني أن أغسله
إذا توفى، وقال لي: اكتب يا بني! ثم قال: إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع
فقل لهم: هذا كتاب أبي ولست أعد وقوله، ثم قال: تبدء فتغسل يديه، ثم
توضيه وضوء الصلاة، ثم تأخذ ماء و (1) وسدرا، الحديث.
[2728] 5 - وقد تقدم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: في كل غسل وضوء إلا الجنابة.
[2729] 6 - وحديث معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
أمرني أن أعصر بطنه ثم أوضيه، ثم أغسله بالأشنان.
[2730] 7 - وحديث يعقوب بن يقطين أنه سأل العبد الصالح (عليه السلام)
عن غسل الميت أفيه وضوء؟ فذكر كيفية الغسل ولم يذكر الوضوء.
أقول: وتقدم ما يدل على أن كل غسل يجزي عن الوضوء (1)،
وأحاديث كيفية الغسل السابقة أكثرها خال عن ذكر الوضوء (2)، وكذا ما دل
على أن غسل الميت مثل غسل الجنابة (3)، وغير ذلك مما يدل على عدم وجوب
وضوء الميت وأحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها وإن احتملت التقية
والنسخ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل إجماع الإمامية على نفي الوضوء
هنا وترك استعماله، والله أعلم.

(1) ليس في الاستبصار (هامش المخطوط).
5 - تقدم في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب الجنابة.
6 - تقدم في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب غسل الميت.
7 - تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب غسل الميت.
(1) تقدم في الباب 33 من أبواب الجنابة.
(2) راجع الباب 2 من أبواب غسل الميت.
(3) راجع الباب 3 من أبواب غسل الميت.
493

7 - باب استحباب مباشرة غسل الميت عينا والدعاء له
بالمأثور.
[2731] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن
أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن
يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن
غالب، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما مؤمن
غسل مؤمنا فقال إذا قلبه: اللهم (1) هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه
منه وفرقت بينهما فعفوك (2) عفوك إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، عن
الحسن بن محبوب (3).
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) نحوه (4).
ورواه في (ثواب الأعمال) (5) وفي (الأمالي) المشهور ب‍ (المجالس) عن
أبيه عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب مثله (6).
[2732] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى، عن إبراهيم بن عمر (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما

الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1: 303 / 884.
(1) أضاف في الهامش عن الكافي: إن.
(2) أضاف في الهامش عن الفقيه: عفوك.
(3) الكافي 3: 164 / 1.
(4) الفقيه 1: 85 / 392.
(5) ثواب الأعمال: 232 / 1.
(6) أمالي الصدوق: 434 / 3.
2 - الكافي 3: 164 / 3، ورواه في الفقيه 1: 85 / 393.
(1) في نسخة: إبراهيم بن عثمان.
494

من مؤمن يغسل مؤمنا (2) ويقول وهو يغسله: يا (3) رب عفوك عفوك
إلا عفا الله عنه.
[2733] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان:
عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان فيما ناجي به موسى
ربه قال: يا رب ما لمن غسل الموتى؟ فقال: أغسله من ذنوبه كما (1) ولدته
أمه.
ورواه الصدوق مرسلا (2) وكذا الذي قبله.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن محمد (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
8 - باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن يدفن،
وعدم جواز اظهار ما يشينه.
[2734] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن سيف ابن عميرة، عن سعد طريف، عن أبي جعفر (عليه

(2) في نسخة الفقيه: ميتا مؤمنا، (هامش المخطوط).
(3) ليس في المصدر.
3 - الكافي 3: 164 / 4.
(1) في نسخة الفقيه: كيوم، (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 1: 85 / 390.
(3) ثواب الأعمال: 231.
(4) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3: 164 / 2.
495

السلام) قال: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة غفر له، قلت: وكيف يؤدي
فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر (1) بما يرى (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3).
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام
) مثله (4).
[2735] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
من غسل ميتا فستر وكتم خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.
[2736] 3 - قال: وقال (عليه السلام): من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه
الأمانة غفر الله له، قيل: وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما يرى،
وحده إلى أن يدفن الميت.
[2737] 4 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد
الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
غسل مؤمنا ميتا فأدى فيه الأمانة غفر الله له، قيل: وكيف يؤدي فيه الأمانة؟
قال: لا يخبر بما يرى.
وفي (المجالس) عن أحمد ابن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن
إبراهيم مثله (1).

(1) في المصدر: لا يحدث وفي هامشه: لا يخبر.
(2) في نسخة التهذيب: أرى (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 1: 450 / 1460.
(4) المقنع: 19.
2 - الفقيه 1: 86 / 395.
3 - الفقيه 1: 85 / 391.
4 - ثواب الأعمال: 232 / 2.
(1) أمالي الصدوق: 434 / 4.
496

[2738] 5 - وفي (عقاب الأعمال) بإسناده تقدم عيادة المريض، عن رسول
الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال في خطبة طويلة: من غسل ميتا فأدى فيه
الأمانة كان له (1) بكل شعرة منه (2) عتق رقبة، ورفع له (3) مأة درجة،
قيل: يا رسول الله وكيف يؤدى فيه الأمانة؟ قال: يستر عورته ويستر
شينه وإن لم يستر عورته وشينه حبط أجره وكشفت عورته في الدنيا
والآخرة.
9 - باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به.
[2739] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب،
عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا غسلتم
الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا. الحديث.
[2740] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
إبراهيم (1) الخراز، عن عثمان (النوا) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إني اغسل الموتى، قال: أو تحسن؟ قلت: إني اغسل، قال: إذا غسلت ميتا
فارفق به ولا (تعصره) ولا تقربن شيئا (من) (2) مسامعه بكافور.

5 - عقاب الأعمال: 344.
(1) (له) و (منه) ليسا في المصدر.
(2) (له) و (منه) ليسا في المصدر.
(3) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: له به.
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 1: 447 / 1445، والاستبصار 1: 205 / 723.
وأورده في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب وتمامه في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب
التكفين.
2 - التهذيب 1: 445 / 1441، والاستبصار 1: 205 / 722.
(1) في موضع من التهذيب أبي أيوب. (هامش المخطوط).
(2) كتب في هامش الأصل: في موضع من التهذيب (تغمزه ولا تمس).
497

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[2741] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): إن الرفق لم يوضع على شئ إلا زانه، ونزع من شئ إلا شانه.
[2742] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن
محبوب، عن معاوية بن وهب، عن معاذ بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الرفق يمن، والخرق (1) شوم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
10 - باب كراهة تغسيل الميت بماء أسخن بالنار الا أن يخاف
الغاسل على نفسه البرد.
[2743] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة (1)، عن

(2) الكافي 3: 144 / 8.
(3) التهذيب 1: 309 / 899 وفيه (ولا تغمزه ولا تمس مسامعه) وكان في هامش المخطوط ما
نصه (وفي موضع من التهذيب تغمزه وتمس مسامعه).
3 - الكافي 2: 97 / 6 وأورده في الحديث 9 من الباب 27 من أبواب جهاد النفس.
4 - الكافي 2: 97 / 4 وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب جهاد النفس.
(1) الخرق: نقيض الرفق، وخرق بالشئ.... جهله ولم يحسن عمله. (لسان العرب 10:
75).
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3، 5 من الباب 2 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في
الحديث 4 و 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه (5) أحاديث
1 - التهذيب 1: 322 / 938، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الماء المضاف.
(1) ليس في المصدر، الوافي 4: 50 المجلد 3 وترتيب التهذيب 1: 80.
498

أبان، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يسخن الماء للميت.
[2744] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن
المغيرة، عن رجل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا لا يقرب
الميت ماءا حميما (1).
[2745] 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا يسخن (للميت الماء) (1)، لا تعجل (2) له النار، ولا يحنط بمسك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[2746] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):
لا يسخن الماء للميت.
[2747] 5 - قال: وروى في (حديث) آخر: إلا أن يكون شتاءا باردا فتوقى
الميت مما توقى منه نفسك.

2 - التهذيب 1: 322 / 939.
(1) الحميم: الماء الحار... يقال احموا لنا الماء أي اسخنوا. (لسان العرب 12: 153).
3 - الكافي 3: 147 / 2 وأورده في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب التكفين.
(1) في المصدر: الماء للميت.
(2) في المصدر: يعجل.
(3) التهذيب 1: 322 / 937.
4 - الفقيه 1: 86 / 397.
5 - الفقيه 1: 86 / 398.
499

11 - باب عدم جواز إزالة شئ من شعر الميت أو ظفره فان
فعل جعله معه في الكفن وكراهة غمز مفاصله.
[2748] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمس من
الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه.
[2749] 2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال كره أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يحلق (1) عانة
الميت إذا غسل، أو يقلم له ظفر أو يجزله شعر.
[2750] 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن
الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو
يقلم (1)؟ قال لا يمس منه شئ اغسله وادفنه.
[2751] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،
عن إبراهيم ابن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كره (1) أن يقص من الميت ظفر، أو يقص له شعر، أو يحلق له عانته، أو
يغمز له مفصل.

الباب 11
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3: 155 / 1، والتهذيب 1: 323 / 940.
2 - الكافي 3: 156 / 2.
(1) في المصدر: تحلق.
3 - الكافي 3: 156 / 4، والتهذيب 1: 323 / 942.
(1) في نسخة زيادة: ظفره (هامش المخطوط).
4 - الكافي 3: 156 / 3.
(1) في التهذيب: يكره (هامش المخطوط).
500

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). وكذا الذي قبله، والحديث
الأول.
[2752] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود أنه سأل أبا
جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره وتنتف إبطاه وتحلق
عانته إن طالت به من المرض (1)؟ فقال: لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود مثله (2).
[2753] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب،
عن حمران ابن أعين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا غسلتم الميت
منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في آداب الحمام (1).
12 - باب ان السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل، وان تم له
ستة أشهر فصاعدا فحكمه حكم غيره من الأموات.
[2754] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن الحسن، عن

(2) التهذيب 1: 323 / 941.
5 - الفقيه 1: / 92 / 420.
(1) في الهامش عن نسخة: ان طال به المرض.
(2) التهذيب 1: 323 / 943.
6 - التهذيب 1: 447 / 1445 والاستبصار 1: 205 / 723.
وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب غسل الميت وأورد تمامه في الحديث 5 من الباب 14 من
أبواب التكفين.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 77 من أبواب آداب الحمام.
الباب 12
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1: 329 / 962.
501

زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
السقط إذا استوت خلقته يجب عن الغسل واللحد والكفن؟ قال: نعم
كل ذلك يجب عليه إذا استوى.
ورواه الكليني، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
إسماعيل، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة عن سماعة، عن أبي الحسن
الأول (عليه السلام) مثله إلى قوله: يجب عليه. (1)
[2755] 2 - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره قال:
إذا (أتم السقط) (1) أربعة أشهر غسل وقال: إذا تم له ستة أشهر فهو تام،
وذلك أن الحسين بن علي (عليهما السلام) ولد وهو ابن ستة أشهر.
[2756] 3 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد، عن محمد بن
الحسين، عن الحسن ابن موسى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا سقط لستة أشهر فهو تام، وذلك أن الحسين بن علي ولد وهو ابن
ستة أشهر.
[2757] 4 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل.
[2758] 5 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار (1)، عن محمد بن

(1) الكافي 3: 208 / 5.
2 - التهذيب 1: 328 / 960.
(1) في المصدر: تم للسقط.
3 - التهذيب 1: 328 / 959.
4 - الكافي 3: 206 / 1.
5 - الكافي 3: 208 / 6.
(1) في نسخة: مهران (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
502

الفضيل قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن السقط كيف
يصنع به؟ فكتب إلى: السقط يدفن بدمه في موضعه.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: حمله الشيخ على من ولد لأقل من أربعة أشهر، ويأتي ما يدل على
بعض المقصود (3). 13 - باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل، الا أنه لا يقرب
كافورا ولا غيره من الطيب ولا يحنط.
[2759] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن
عامر، عن حماد بن عيسى، و عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن عبد
الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم
يموت كيف يصنع به؟ قال: إن عبد الرحمان ابن الحسن مات بالابواء مع
الحسين (عليه السلام) وهو محرم، ومع الحسين (عليه السلام) عبد الله بن
العباس وعبد الله بن جعفر، وصنع به كما يصنع بالميت، وغطى وجهه ولم
يمسه طيبا، قال: وذلك كان في كتاب علي (عليه السلام).
[2760] 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة قال، سألته عن المحرم يموت؟ فقال: يغسل ويكفن بالثياب كلها،
ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل، غير أنه لا يمس الطيب.

(2) التهذيب 1: 329 / 961.
(3) يأتي في الحديث 1، 2، 3، 4، من الباب 14 من أبواب صلاة الجنائز.
الباب 13
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 1: 329 / 963.
2 - التهذيب 1: 329 / 964.
503

ورواه الكليني عن محمد بيحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى مثله إلا أنه أسقط قوله: ويغطى وجهه (1).
[2761] 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان يعني ابن أبي
نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثني أن عبد الرحمان بن الحسن بن علي مات
بالابواء مع الحسين بن علي وهو محرم، ومع الحسين عبد الله بن العباس
و عبد الله بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا،
قال: وذلك في كتاب علي (عليه السلام).
[2762] 4 - وعنه عن عبد الرحمان، عن علاء، عن محمد، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال:
يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقربه (1) طيبا.
وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن
عبد الله ابن الصلت، صفوان، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) مثله (2).
[2763] 5 - وعنه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن
يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خرج
الحسين بن علي (عليه السلام) و عبد الله وعبيد الله ابنا العباس و عبد الله بن
جعفر ومعهم ابن للحسن يقال له: عبد الرحمان فمات بالابواء وهو محرم

(1) الكافي 4: 369 / 2.
- 3 التهذيب 5: 383 / 1337.
4 - التهذيب: 384 / 1338، وأورده في الحديث 1 من الباب 83 من أبواب تروك الاحرام.
(1) في نسخة: يقرب (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 1: 330 / 965.
5 - التهذيب 1: 330 / 966.
504

فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا (1) وجهه ورأسه ودفنوه.
[2764] 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
من مات محرما بعثه الله ملبيا.
[2765] 7 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه
السلام) في المحرم يموت: قال: يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا
يحنط، ولا يمس شيئا من الطيب.
[2766] 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: توفى
عبد الرحمان بن الحسن بن علي بالابواء وهو محرم ومعه الحسن والحسين
و عبد الله بن جعفر و عبد الله وعبيد الله ابنا العباس، فكفنوه وخمروا وجهه
ورأسه ولم يحنطوه، وقال: هكذا في كتاب علي (عليه السلام).
[2767] 9 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال عن
عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث؟، قال: لا تمس الطيب وإن
كن معها نسوة حلال.

(1) خمر وجهه: غطاه وستره. (مجمع البحرين 3: 292).
6 - الفقيه 1: 84 / 379.
7 - الكافي 4: 367 / 1.
8 - الكافي 4: 368 / 3.
9 - الكافي 4: 368 / 4.
505

14 - باب أحكام الشهيد وجوب تغسيل
كل ميت مسلم سواه.
[2768] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري عن
الصادق (عليه السلام) أنه قال: الشهيد إذا كان به رمق غسل
وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق كفن (1) في أثوابه.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد عن غير واحد،
عن أبان، عن أبي مريم (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (3).
[2769] 2 - قال الصدوق: واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأحد فلم
يأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بغسله، وقال: رأيت الملائكة بين السماء
والأرض تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف من فضة، وكان يسمى
غسيل الملائكة.
[2770] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر، عن علي بن

الباب 14
فيه 12 حديثا
1 - الفقيه 1: 97 / 446.
(1) في الهامش عن نسخة: دفن.
(2) الكافي 3: 211 / 3.
(3) التهذيب 1: 331 / 971.
2 - الفقيه 1: 97 / 448.
(1) المزن: السحاب الأبيض، جمع مزنة وهي السحابة البيضاء (مجمع البحرين 6: 316).
(2) الصحاف: القصاع، وقيل الآنية المستديرة الرؤس (مجمع البحرين 5: 77).
3 - التهذيب 1: 330 / 967، والاستبصار 1: 213 / 753، وتقدم صدره في الحديث 6
من الباب 4 من أبواب غسل الميت.
506

معبد (1)، عن عبد الله الدهقان، عن أبي خالد قال: اغسل كل الموتى:
الغريق، وأكيل السبع، وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين، فإن كان به رمق
غسل وإلا فلا،
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن سعيد (2)
عن الدهقان، عن درست، عن أبي خالد مثله (3).
[2771] 4 - وعنه، عن سعد بن عبد الله، عن هارون بن مسلم، عن
مسعدة بن صدقة، عن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أن
عليا (عليه السلام) لم يغسل عمار (1) بن ياسر ولا هاشم ابن عتبة وهو المرقال،
ودفنهما في (ثيابهما) (2)، ولم يصل عليهما.
وبإسناده عن محمد بن أحمد ابن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن
مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) مثله (3).
وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن شيخ من ولد
عدي بن حاتم، عن أبيه، عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) مثله (4).
ورواه الصدوق مرسلا (5)، ثم قال: هكذا روي لكن الأصل أن
لا يترك أحد من الأمة بغير صلاة.

(1) في هامش المخطوط عن نسخة: سعيد.
(2) في نسخة: معبد (هامش المخطوط).
(3) الكافي 3: 213 / 7.
(4) التهذيب 1: 331 / 968 (1) في الهامش عن نسخة: حماد.
(2) في الفقيه: بدمائها (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 3: 332 / 1041 والاستبصار 1: 469 / 1811.
(4) التهذيب 6: 168 / 322 والاستبصار 1: 214 / 754.
(5) الفقيه 1: 96 / 445.
507

وقال الشيخ: قوله: لم يصل عليهما، وهم من الراوي، لان الصلاة لا
تسقط عنه،
قال: ويجوز أن يكون الوجه في أن العامة تروي ذلك عن علي (عليه
السلام) فخرج هذا موافقا لهم،
وجزم في موضع آخر بحمله على التقية.
أقول: ويجوز أن يكون المراد أنه لم يصل عليهما بنفسه، لأنه قد كان
صلى عليهما غير فاجزأ ذلك وسقط الوجوب، وإن روي في بعض الأخبار أنه
صلى عليهما فلعله لم يصل عليهما الصلاة الواجبة، بل صلى عليهما ندبا بعد ما
صلى عليهما الناس، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي (5)، أو يكون
المراد أنه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره، أو نحو ذلك
فيصح الاثبات مجازا عقليا، والنفي حقيقة.
[2772] 5 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن
علوان، عن عمرو بن، خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن
علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا مات
الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته
غسل.
قال الشيخ هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به.
أقول: ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أياما وبه رمق ثم
مات لما تقدم (1) ويأتي (2).
[2773] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن

(5) يأتي في الحديث 12 من الباب 14 من أبواب غسل الميت.
5 - التهذيب 1: 332 / 974 وفي 6: 168 / 321 والاستبصار 1: 215 / 758.
(1) تقدم في الحديث 1، 3، من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 7، 9) من هذا الباب.
6 - التهذيب 6: 167 / 320.
508

زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن الحسين قال: سئل النبي (صلى الله
عليه وآله) عن امرأة أسرها العدو فأصابوا بها حتى ماتت، أهي بمنزلة الشهيد؟
قال: نعم إلا أن تكون أعانت على نفسها.
[2774] 7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يقتل في سبيل الله، أيغسل
ويكفن ويحنط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه (1) إلا أن يكون به رمق (2) ثم
مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط (3) ويصلى عليه، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى
على حمزة وكفنه (4) لأنه كان قد جرد.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب (5).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (6).
[2775] 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن
إسماعيل بن جابر، وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له:
كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط
ولا يغسل، ويدفن كما هو، ثم قال: دفن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها، ورداه (1) النبي (صلى الله عليه

7 - الكافي 3: 210 / 1.
(1) في الفقيه: بدمه (هامش المخطوط).
(2) في الفقيه زيادة: فإن كان به رمق (هامش المخطوط).
(3) في هامش المخطوط ما نصه: في الكافي والتهذيب كما في الأصل وفي الاستبصار اسقط قوله
(قال يدفن) إلى قوله (ويحنط) وزاد بعد عليه (قال) (منه قده).
(4) في الفقيه زيادة: وحنطه (هامش المخطوط).
(5) الفقيه 1: 97 / 447.
(6) التهذيب 1: 331 / 969، والاستبصار 1: 214 / 755.
8 - الكافي 3: 211 / 2، ويأتي ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة.
(1) في التهذيب: وزاده (هامش المخطوط).
509

وآله) برداء فقصر عن رجليه فدعا له بأذخر (2) فطرحه عليه، وصلى عليه
سبعين صلاة، وكبر عليه سبعين تكبيرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله: ويدفن كما هو (3).
[2776] 9 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني
عبد الله -، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه
رمق ثم يموت بعد، فإنه يغسل ويكفن ويحنط، إن رسول الله (صلى الله
عليه وآله) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله، ولكنه صلى عليه.
[2777] 10 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن
زيد بن علي، عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ينزع عن
الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة (1) والسراويل
إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود
إلا حل.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب (3) وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن

(2) الإذخر: حشيشة طيبة الريح (لسان العرب 4: 303).
(3) التهذيب 1: 331 / 970 والاستبصار 1: 214 / 756.
9 - الكافي 3: 212 / 5 ورواه في التهذيب 1: 332 / 973.
10 - الكافي 3: 211 / 4.
(1) المنطقة والنطاق: كل ما شد به وسطه... والمنطقة معروفة اسمه لها خاصة.. تنطق أي
شدها في وسطه. (لسان العرب 10: 354).
(2) الفقيه 1: 97 / 449.
(3) التهذيب 1: 332 / 972
510

السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (4).
[2778] 11 - الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان) قال: قال النبي
(صلى الله عليه وآله) في شهداء أحد: زملوهم (1) بدمائهم وثيابهم.
[2779] 12 - عبد الله بن الجعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن
السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه
أن عليا (عليه السلام) لم يغسل عمار بن ياسر ولا ابن عتبة (1) يوم صفين
ودفنهما في ثيابهما وصلى عليهما.
15 - باب وجوب تغسيل من قتل في معصية وحكم جراحاته
وقطع رأسه
[2780] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن
عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن الحسن بن علي بن
فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل
النميري، عن العلا بن سيابة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر
عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما يفعل
بالشهيد؟ فقال: إذا قتل في معصيته يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء
صبا، ولا يدلك جسده، ويبدء باليدين والدبر ويربط جراحاته بالقطن
والخيوط، وإذا وضع عليه القطن عصب، وكذلك موضع الرأس يعنى الرقبة

(4) الخصال: 333 / 33.
11 - مجمع البيان... وعنه في البحار 82: 7 / 6.
(1) زمله في ثوبه: أي لفه، وقد تزمل بالثوب: أي تدثر...) لسان العرب 11: 311).
12 - قرب الإسناد: 65.
(1) في المصدر: عنبسة.
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 448 / 1449، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب الدفن.
511

ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط، ثم يوضع القطن فوق
الرقبة وإن استطعت أن تعصبه فافعل. قلت: فإن كان الرأس قد بان من
الجسد وهو معه كيف يغسل؟ فقال: يغسل الرأس إذا غسل اليدين
والسفلة بدء بالرأس، ثم بالجسد، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم
إليه الرأس ويجعل في الكفن، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد
وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) وخصوصا (2).
16 - باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت أجزأ صب الماء عليه إن
أمكن والا أجزأ تيممه.
[2781] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد
القماط، عن ضريس عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر (عليهما
السلام) قال: المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا.
[2782] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي
الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن
آبائه، عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن
يصبوا عليه الماء صبا، وأن يصلى عليه.

(1) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 1 من هذه الأبواب، وفي الحديث 3 من الباب 14 من
أبواب غسل الميت.
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب غسل الميت.
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1: 333 / 975.
2 - التهذيب 1: 333 / 976.
512

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
أبي الجوزاء مثله (1).
[2783] 3 - وعنه، عن أبي بصير، عن أيوب بن محمد البرقي، عن
عمرو بن أيوب الموصلي عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي،
عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام)
قال: إن قوما أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله
مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ فقال يمموه.
17 - باب ان من وجب رجمه أو قتله قصاصا ينبغي له أن يغتسل
ويتحنط ويلبس كفنه ويسقط ذلك بعد قتله.
[2784] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن محمد بن الحسن ابن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن مسمع
كردين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المرجوم والمرجومة يغسلان
ويحنطان (1) ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما،
والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن (2) ويصلى عليه.
ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).

(1) الكافي 3: 213 / 6.
3 - التهذيب 1: 333 / 977.
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 214 / 1.
(1) في التهذيب: يغتسلان ويتحنطان (هامش المخطوط).
(2) في الفقيه زيادة: ثم يقاد.
(3) الفقيه 1: 96 / 443.
(4) التهذيب 1: 334 / 978.
513

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الريان، عن،
الحسن بن راشد، عن بعض أصحابنا، عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) مثله (5)
18 - بعدم جواز تغسيل المسلم الميت الكافر ولا دفنه ولا
تكفينه ولو ذميا ولو قرابة المسلم، أو أباه، وكذا البغاة.
[2785] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن
الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
الحسن عن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن
عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن النصراني
يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت؟، قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة،
ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن
الحسن مثله إلى قوله: ولا يقوم على قبره (2).
[2786] 2 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلا من (شرح
الرسالة) للسيد المرتضى أنه روى فيه عن يحيى بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) النهى عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك وأن
يكفنه ويصلى عليه ويلوذ به.

(5) التهذيب 1: 334 / 979.
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1: 336 / 982.
(1) الفقيه 1: 95 / 437.
(2) الكافي 3: 159 / 12.
2 - المعتبر: 89.
514

[2787] 3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (في الاحتجاج) عن
صالح بن كيسان أن معاوية قال: للحسين: هل بلغك ما صنعنا بحجر بن
عدي وأصحابه (1) شيعة أبيك؟ فقال (عليه السلام): وما صنعت بهم؟
قال: قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم: فضحك الحسين (عليه
السلام)، فقال: خصمك القوم يا معاوية، لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم،
ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم.
19 - باب حكم تغسيل الذمي المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا
مسلمة ذات رحم، وكذا الذمية والمسلمة.
[2788] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن
أبيه، عن علي ابن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن
صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في - حديث -
قال: قلت: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة
مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن
قرابة؟ قال يغتسل النصارى (1) ثم يغسلونه فقد اضطر،
وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي
قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون (2)؟ قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن (3).

3 - الاحتجاج: 296.
(1) في المصدر: وأشياعه.
الباب 19
فيه حديثان
1 - التهذيب 1: 340 / 997. وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(1) وضع المصنف على هذه الكلمة إشارة، ولم يصور المشار اليه في هامش المصورة، وفي المصدر:
يغتسل النصراني ثم يغتسله.
(2) في الكافي زيادة: ليس بينها وبينهن قرابة (هامش المخطوط).
(3) الكافي 3: 159 / 12.
515

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله (3).
[2789] 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن
علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم
السلام) قال: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) نفر فقالوا: إن امرأة
توفيت معنا وليس معها ذو محرم، فقال: كيف صنعتم؟ فقالوا: صببنا عليها
الماء صبا، فقال: أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا:
لا، قال أفلا يمموها؟!
20 - باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا
الرجل، واستحباب كونه من وراء الثوب.
[2790] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد
الجبار، وعن محمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
صفوان بن يحيى، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها! قال: نعم وأمه وأخته
ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري (1).
[2791] 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله

(3) الفقيه 1: 95 / 439 - 440.
2 - التهذيب 1: 443 / 1433، والاستبصار 1: 203 / 718، وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 22 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: أما.
الباب 20
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3: 158 / 8.
(1) التهذيب 1: 439 / 1418، والاستبصار 1: 199 / 699.
2 - الفقيه 1: 94 / 433.
516

(عليه السلام) مثله! إلا أنه قال: الرجل يسافر مع امرأته - إلى أن قال: -
ونحوهما يلقي على عور خرقة يغسلها.
[2792] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن
الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء قال: تغسله امرأته أو ذات
قرابته إن كانت له، ويصب النساء عليه الماء صبا. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[2793] 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير
واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، هل
تغسله النساء؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محرمه (1)، وتصب عليه النساء الماء
صبا من فوق الثياب.
ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد مثله (2).
[2794] 5 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن
أبيه، عن علي ابن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن
صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن
الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى

3 - الكافي 3: 157 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(1) الاستبصار 1: 196 / 689، والتهذيب 1: 437 / 1410 عن علي بن إبراهيم.
4 - الكافي 3: 157 / 4.
(1) في الهامش عن نسخة: محرم.
(2) التهذيب 1: 439 / 1416، والاستبصار 1: 197 / 695.
5 - التهذيب 1: 340 / 997.
517

ومعه عمته وخالته مسلمتان (1)، كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله عمته
وخالته في قميصه، ولا تقربه النصارى. وعن المرأة تموت في السفر وليس معها
امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها معها مسلمان قال:
يغسلونها ولا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلها (2)، غير أنه يكون عليها درع
فيصب الماء من فوق الدرع، الحديث.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن
الحسن (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله (4).
[2795] 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن
علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته وإن لم تكن امرأته معه غسلته
أولاهن به وتلف على يديها خرقة.
[2796] 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبي
جميلة، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة
ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها، قال: إن لم يكن فيهم لها زوج
ولا ذو رحم (1) دفنوها بثيابها ولا يغسلونها، وإن كان معهم زوجها أو ذو
رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها. قال: وسألته عن رجل مات
في السفر مع نساء ليس معهن رجل، فقال: إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن
في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر

(1) في نسخة: مسلمات. (هامش المخطوط).
(2) ليس في الفقيه: كما كانت تغسلها.
(3) الكافي 3: 159 / 12.
(4) الفقيه 1: 95 / 436.
6 - التهذيب 1: 444 / 1436، والاستبصار 1: 198 / 696.
7 - التهذيب 1: 443 / 1432، والاستبصار 1: 203 / 717.
(1) في المصدر: ذو محرم لها.
518

إلى عورته.
[2797] 8 - وعنه، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن
علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليه
السلام) في (حديث) قال إذا مات الرجل في السفر - إلى أن قال: - وإذا كان
معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا. ويمسسن جسده ولا
يمسسن فرجه.
[2798] 9 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء،
قال: تغسله امرأة ذات محرم منه، وتصب النساء عليه الماء، ولا تخلع ثوبه،
وإن كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي
في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران مثله (1).
[2799] 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي
خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يغسل الرجل
المرأة إلا أن لا توجد امرأة.
[2800] 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى: عن أحمد بن الحسن،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي

8 - التهذيب 1: 441 / 1426، والاستبصار 1: 201 / 711. وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 22 من هذه الأبواب.
9 - التهذيب 1: 444 / 1435، والاستبصار 1: 204 / 720.
(1) الفقيه 1: 94 / 434.
10 - التهذيب 1: 440 / 1421، والاستبصار 1: 199 / 702. وأورده أيضا في الحديث 7 من
الباب 22 من هذه الأبواب.
11 - التهذيب 1: 445 / 1438، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.
وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.
519

عبد الله (عليه السلام) في - حديث - في (1) الصبية لا تصاب امر تغسلها،
قال: يغسلها رجل أولى الناس بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله، إلا أنه قال:
يغسلها أولى الناس بها من الرجال (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
21 - باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا رجل
ذي محرم وكذا الرجل.
[2801] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن علي الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها
ذو محرم ولا نساء، قال: تدفن كما هي بثيابها،
وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال (1)، قال:
يدفن (2) كما هو بثيابه (3).
ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن أبيه، عن محمد بن
أحمد بن علي، عن عبد الله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي مثله إلا أنه قال في آخره: وليس معه ذو محرم ولا رجال (4).

(1) في المصدر: عن.
(2) الفقيه 1: 95 / 435.
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 21، 22 من هذه الأبواب.
الباب 21
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 1: 94 / 430.
وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(1) في الهامش عن نسخة من التهذيب: ليس معه ذو محرم ولا رجال.
(2) في المصدر: يدفنه.
(3) في التهذيب: في ثيابه (هامش المخطوط).
(4) التهذيب 1: 440 / 1423 والاستبصار 1: 300 / 706.
520

[2802] 2 - وبإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور أنه سئل أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معه رجل كيف يصنعن
به؟ قال: يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله عن
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن
مروان، عن ابن أبي يعفور مثله (1)
[2803] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد
الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال، قال: تلف
وتدفن ولا تغسل.
[2804] 4 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس
معه إلا النساء، قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة
تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها، الحديث.
وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله إلا أنه
قال: في السفر أو في الأرض، وترك من آخره قوله، تدفن ولا تغسل (2).
[2805] 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: روي في الجارية تموت

2 - الفقيه 1: 94 / 429.
(1) التهذيب 1: 441 / 1424 والاستبصار 1: 201 / 707.
3 - التهذيب 1: 441 / 1425، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
4 - التهذيب 1: 438 / 1414، والاستبصار 1: 201 / 709 و 197 / 693.
(1) التهذيب 1: 343 / 1003.
(2) الكافي 3: 158 / 7.
5 - التهذيب 1: 341 / 999، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
521

مع الرجل فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما
ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب (3).
22 - باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة
ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصب عليها الماء، أو يغسل
وجهها وكفيها أو يتيممها وكذا الرجل.
[2806] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضل بن عمر
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك ما تقول في المرأة
تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم (1) لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت
المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا
تمس (2)، ولا يكشف لها (3) شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، قلت: فكيف
يصنع بها؟ قال: يغسل بطن كفيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر
كفيها:

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 20 من أبواب غسل الميت.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما ينافيه ظاهرا في الباب 22 من هذه الأبواب.
الباب 22
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 1: 442 / 1429 و 1: 440 / 1422، والاستبصار 1: 200 / 705 و 1: 202 /
714، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: معهم (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: يمس.
(3) كتب المصنف (لها) في الهامش عن نسخة.
522

وبإسناده عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن سالم مثله (4).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد
الرحمان بن سالم (5).
ورواه الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر مثله (6).
[2807] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن
داود بن فرقد قال: مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة
تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذا (1)
يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
النعمان، عن داود بن فرقد قال: سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول وذكر مثله (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن
سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد مثله (4).
32808 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبه بن

(4) التهذيب 1: 342 / 1002.
(5) الكافي 3: 159 / 13.
(6) الفقيه 1: 95 / 438.
2 - التهذيب 1: 442 / 1428، والاستبصار 1: 202 / 713.
(1) في التهذيبين: إذن.
(2) الفقيه 1: 93 / 428.
(3) الكافي 3: 157 / 5.
(4) الكافي 3: 158 / 9.
3 - التهذيب 1: 441 / 1426، والاستبصار 1: 201 / 711.
523

عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي،
عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء
ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه، قال: يوزرنه إلى ركبتيه، ويصببن
عليه الماء صبا، ولا ينظرن إلى عورته. ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه.
الحديث.
وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى،
عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء مثله (1).
[2809] 4 - وبالاسناد الأول عن علي (عليه السلام) قال: أتى رسول الله
(صلى الله عليه وآله) نفر فقالوا: إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم،
فقال: كيف صنعتم بها؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا، فقال أما
وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا: لا، فقال: أفلا يممتموها؟!.
[2810] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن
محمد بن سالم عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي
جعفر (عليه السلام) في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل، قال:
يصببن عليه (1) الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر،
ويصلين عليه (2) صفا، ويدخلنه قبره، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم
امرأة قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون
ويدفنون.

(1) التهذيب 1: 342 / 1000.
4 - التهذيب 1: 442 / 1433، والاستبصار 1: 203 / 718، وتقدم في الحديث 2 من الباب 19
من هذه الأبواب.
(1) ليس في المصدر، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة.
5 - التهذيب 1: 442 / 1427.
(1) ليس في المصدر، وكتبه المصنف في الهامش عن نسخة.
(2) ليس في المصدر.
524

[2811] 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمان بن سالم وعلي بن أبي
حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ماتت في
سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال: يغسل منها موضع الوضوء،
ويصلى عليها، وتدفن.
[2812] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد،
عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يغسل الرجل
المرأة إلا أن توجد امرأة.
[2813] 8 - وبإسناده، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن
عبد الله ابن الصلت، عن علي بن حكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن
شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن المرأة تموت
وليس معها محرم، قال: يغسل كفيها.
[2814] 9 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن الصلت، عن ابن
بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال
من وراء الثوب (1)، ويستحب أن يلف على يديه خرقة.
[2815] 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن خرزاد،

6 - التهذيب 1: 443 / 1430، والاستبصار 1: 203 / 715.
(1) في نسخة: ذو رحم (هامش المخطوط).
7 - التهذيب 1: 440 / 1421، والاستبصار 1: 199 / 702، وأورده أيضا في الحديث 10 من
الباب 20 من هذه الأبواب.
8 - التهذيب 1: 443 / 1431، والاستبصار 1: 203 / 716.
9 - التهذيب 1: 444 / 1434، والاستبصار 1: 204 / 719.
(1) في نسخة: الثياب. (هامش المخطوط).
10 - التهذيب 1: 342 / 1001، والاستبصار 1: 204 / 721، وفيه الحسن بن راشد.
525

عن الحسين بن راشد، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بصير (1) قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها
فيهم محرم يصبون الماء عليها صبا، ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم
فقال أبو حنيفة: يصببن الماء عليه صبا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): بل
يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي، فإذا بلغن
الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولامسه وهو حي صببن الماء عليه صبا
أقول: قد تقدم ما يدل على ذلك (2) وعلى نفى الوجوب (3)، فلذلك
حملوا هذه الأحاديث على الاستحباب، ذكره الشيخ وغيره،
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث أن الزوج أولى بالمرأة في صلاة
الجنازة (4).
23 - باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل
الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل.
[2816] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد
الجبار، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي النمير (1) مولى
الحرث بن المغيرة النصري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حدثني
عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين.

(1) في نسخة: أبي سعيد (هامش المخطوط).
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(3) تقدم ما يدل على نفي الوجوب في الباب 21 من هذه الأبواب.
(4) ويأتي في الباب 24 من أبواب صلاة الجنائز.
الباب 23
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 160 / 1.
(1) في نسخة: أبي اليمين. (هامش المخطوط).
526

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير (2)،
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه أيضا عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن
أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد عن
يونس بن يعقوب مثله (4).
[2817] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار
الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الصبي تغسله
امرأة قال: إنما يغسل الصبيان النساء، وعن الصبية تموت (1) ولا تصاب امرأة
تغسلها، قال: يغسلها، رجل أولى الناس بها.
[2818] 3 - وعنه قال: روي في الجارية تموت مع الرجل فقال: إذا كانت
بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل.
أقول: هذا محمول على الزيادة على الثلاث، ونقل عن ابن طاوس أنه
قال: لفظ أقل هنا وهم، وأصله أكثر (1)، ويأتي مثله من طريق
الصدوق (2)، وعلى هذا فمفهوم الشرط غير مراد فيما زاد على الثلاث لأنه
القدر المتيقن.

(2) الفقيه 1: 94 / 431.
(3) التهذيب 1: 341 / 998.
(4 التهذيب 1: 341 / 998.
2 - التهذيب 1: 445 / 1438، وأورد ذيله أيضا في الحديث 11 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(1) كتب المصنف على كلمة (تموت) علامة نسخة.
3 - التهذيب 1: 341 / 999، وأورده أيضا في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(1) راجع ذكرى الشيعة: 39.
(2) يأتي مثله في الحديث 4 من هذا الباب.
527

[2819] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: ذكر شيخنا محمد بن الحسن في
(جامعه) في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال إذا كانت ابنة أكثر
من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين
غسلت،
قال: وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق (عليه السلام)،
ورواه في كتاب (مدينة العلم) مسندا عن الحلبي، عن الصادق (عليه
السلام) كما ذكره الشهيد في الذكرى (1).
أقول: تقدم وجهه (2).
24 - باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها،
واستحباب كونه من وراء الثوب.
[2820] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت،
أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك
من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة
كراهية (1) أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها.
ورواه الصدوق بإسناد ه عن عبد الله بن سنان (2).

4 - الفقيه 1: 94 / 432.
(1) الذكرى: 39.
(2) تقدم وجهه في ذيل الحديث السابق (3) من هذا الباب.
الباب 24
فيه 20 حديثا
1 - الكافي 3: 157 / 2.
(1) في المصدر: كراهة.
(2) الفقيه: 86 / 401.
528

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد مثله (3).
[2821] 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن
محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء
الثوب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وبإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3).
[2822] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن
الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قال: تغسله امرأته، أو ذو
قرابته إن كان له، وتصب النساء عليه الماء صبا، وفي المرأة إذا ماتت
يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
[2823] 4 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن
مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم إنما يمنعها أهلها

(3) التهذيب 1: 439 / 1417، والاستبصار 1: 198 / 698.
2 - الكافي 3: 157 / 3.
(1) في نسخة: الثياب. (هامش المخطوط).
(2) الاستبصار 1: 196 / 690.
(3) التهذيب 1: 438 / 1411.
3 - الكافي 3: 157 / 1 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: ذات قرابة.
(2) في المصدر: كانت.
(3) التهذيب 1: 437 / 1410.
(4) الاستبصار 1: 196 / 689.
4 - الكافي 3: 158 / 11.
529

تعصبا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). [2824] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن الحسين ابن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن المرأة إذا ماتت، قال:
يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله، وزاد: فيغسلها (1).
[2825] 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمان بن سالم،
عن مفضل ابن عمر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من غسل فاطمة
(عليها السلام)؟ قال ذاك أمير المؤمنين فكأنما (1) استفظعت (2) ذلك من
قوله، فقال لي: كأنك ضقت مما أخبرتك به؟ فقلت: قد كان ذلك جعلت
فداك، فقال: لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق، أما
علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى؟ الحديث.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان ابن سالم مثله (3).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن
سالم (4).

(1) التهذيب 1: 439 / 1419، والاستبصار 1، 199 / 700.
5 - الكافي 3: 158 / 6.
(1) التهذيب 1: 438 / 1412، والاستبصار 1: 197 / 691.
6 - الكافي 3: 159 / 13، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: كأنك.
(2) في العلل: استضقت وفي التهذيب: استعظمت (هامش المخطوط).
(3) الكافي 1: 382 / 4.
(4) علل الشرائع: 184 / 1.
530

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر مثله (5).
[2826] 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
رجل يموت في السفر أو في الأرض (1) ليس معه فيها إلا النساء، قال: يدفن
ولا يغسل، وقال: في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها
زوجها، فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء
سكبا، ولتغسله امرأته إذا مات، والمرأة ليست مثل الرجل والمرأة أسوء منظرا
حين تموت.
[2827] 8 - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة
تغسلها، قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1)، وكذا الذي قبله.
[2828] 9 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن أورمة، عن علي بن ميسر،
عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الزوج أحق
بامرأته حتى يضعها في قبرها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

(5) التهذيب 1: 440 / 1422، والاستبصار 1: 199 / 703.
7 - الكافي 3: 158 / 7، والتهذيب 1: 438 / 1415، والاستبصار 1: 197 / 694.
(1) في نسخة: أرض (هامش المخطوط).
8 - الكافي 3: 158 / 10.
(1) التهذيب 1: 438 / 1413، والاستبصار: 197 / 692.
9 - الكافي 3: 194 / 6، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث 2
من الباب 26 من أبواب الدفن.
(1) التهذيب 1: 325 / 949.
531

[2829] 10 - وبإسناد عن علي بن الحسين يعني ابن بابويه ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة توفيت، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى
وجهها ورأسها؟ قال: نعم.
[2830] 11 - وعنه، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله بن الصلت،
عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب، لا ينظر
إلى شعرها، ولا إلى شئ منها، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في
عدة منه، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها، الحديث.
[2831] 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي
الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: في الرجل يموت
في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون
مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل، إلا أن يكون زوجها معها، فإن
كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا، ولا ينظر إلى
عورتها، وتغسله امرأته إذا (1) مات، والمرأة إن ماتت (2) ليست بمنزلة
الرجل، المرأة أسوء منظرا إذا ماتت.
وبإسناده عن سهل ابن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان،

10 - التهذيب 1: 428 / 1363.
(1) في المصدر: توفت.
11 - التهذيب 1: 440 / 1423، والاستبصار 1: 200 / 706، وتقدم ذيله في الحديث 1 من
الباب 21 من هذه الأبواب.
12 - التهذيب 1: 438 / 1414، والاستبصار 1: 197 / 693، وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 21 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: أن.
(2) ليس في المصدر.
532

عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3).
[2832] 13 - وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وليس
إلا النساء، قال: تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها،
لأنه ليس منها في عدة.
أقول: حمله الشيخ على أنه لا يغسلها مجردة، لما تقدم التصريح به (1)،
وحمله صاحب المنتقى على التقية لأنه موافق لأشهر مذاهب العامة (2)،
ويحتمل الحمل علي الكراهة مع وجود النساء.
[2833] 14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر
إذا لم يكن معهم رجل.
[2834] 15 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)
عن فاطمة (عليها السلام) من غسلها؟ قال: غسلها أمير المؤمنين، لأنها
كانت صديقة لم يكن ليغسلها (1) إلا صديق.
[2835] 16 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن

(3) التهذيب 1: 438 / 1415، الاستبصار 1: 197 / 694، وقد تكرر هذا الحديث بهذا
السند في الحديث 7 من هذا الباب.
13 - التهذيب 1: 437 / 1409، والاستبصار 1: 198 / 697.
(1) تقدم التصريح به في أحاديث هذا الباب.
(2) منتقى الجمان: 1 / 255.
14 - التهذيب 1: 439 / 1420، والاستبصار 1: 199 / 701.
15 - الفقيه 1: 87 / 402.
(1) في المصدر: يغسلها.
16 - قرب الإسناد: 43.
533

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا
غسل امرأته فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله).
[2836] 17 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب أخبار فاطمة
(عليها السلام) لابن بابويه، عن الحسن بن علي (عليه السلام) أن عليا
(عليه السلام) غسل فاطمة (عليها السلام).
[2837] 18 - وعن أسماء بنت عميس قالت: أوصتني فاطمة (عليها
السلام) أن لا يغسلها إذا ماتت إلا أنا وعلي (عليه السلام)، فغسلتها أنا
وعلي.
[2838] 19 - وعن أسماء في - حديث - أن عليا (عليه السلام) أمرها فغسلت
فاطمة (عليها السلام). وأمر الحسن والحسين (ع) يدخلان الماء،
ودفنها ليلا وسوى قبرها.
[2839] 20 - قال: وروي أنها أوصت عليا (عليه السلام) وأسماء بنت
عميس أن يغسلاها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في صلاة الجنازة إن شاء الله (2).
25 - باب جواز تغسيل أم الولد سيدها
[2840] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن

17 - كشف الغمة 1: 502.
18 - كشف الغمة 1: 500.
19 - كشف الغمة 1: 500.
20 - كشف الغمة 1: 503.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 20 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الأبواب 23، 24 من أبواب صلاة الجنازة.
الباب 25
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 444 / 1437 والاستبصار 1: 200 / 704.
534

الحسن بن موسى اشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن
جعفر، عن أبيه أن علي ابن الحسين (عليه السلام) أوصى أن تغسله أم ولد
له إذا مات فغسلته.
أقول: المروي في أحاديث كثيرة أن الامام لا يغسله إلا الامام، فمعنى
الوصية هنا المساعدة على الغسل والمشاركة فيه كما مر في حديث أسماء (1)،
أو بيان الجواز أو التقية، وإن كان المتولي له باطنا هو الباقر (عليه السلام)،
كما وقع التصريح به في الاخبار والله أعلم.
26 - باب ان الميت يغسله أولى الناس به، أو من يأمره الولي.
[2841] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن
أحمد بن علي، عن عبد الله بن الصلت، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن
إبراهيم الرزامي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه
قال: يغسل الميت أولى الناس به.
[2842] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام): يغسل الميت أولى الناس به، أو من يأمره الولي بذلك.

(1) حديث أسماء مر في الحديث 20 من الباب 24 من هذه الأبواب.
الباب 27
فيه حديثان
1 - التهذيب 1: 431 / 1376.
2 - الفقيه 1: 86 / 394.
تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 6، 11 من الباب 20 والحديث 2 من الباب 23 والحديث 9 من
الباب 24 من هذه الأبواب.
535

27 - باب عدم وجوب قدر المعين من الماء لغسل الميت.
[2843] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، قال: كتب محمد بن
الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام): في الماء الذي يغسل به الميت
كم حده؟ فوقع (عليه السلام): حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء
الله.
[2844] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار
أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) كم حد الماء الذي يغسل به الميت،
كما رواه أن الجنب يغسل بستة أرطال من ماء والحائض بتسعة فهل للميت
حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع (عليه السلام): حد غسل الميت (1)
يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى.
قال الصدوق: وهذا التوقيع في جملة توقيعاته (عليه السلام) عندي
بخطه عليه السلام في صحيفة.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله (2).
28 - باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب
[2845] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

الباب 27
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 150 / 3، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب.
في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.
وفي الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الوضوء.
2 - الفقيه 1: 86 / 396.
(1) في هامش المخطوط: أن.
(2) التهذيب 1: 431 / 1377، والاستبصار 1: 195 / 686.
الباب 28
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 150 / 2.
536

عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي إذا أنا مت
فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[2846] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن فضيل سكرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود؟ قال:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام): إذا أنا مت
فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني (1) وكفني وحنطني، فإذا
فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي (2) فخذ بمجامع (3) كفني وأجلسني، ثم سلني
عما شئت، فوالله لا تسألني عن شئ إلا أجبتك فيه.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلا
أنه أسقط قوله: الذي يغسل به الميت (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (5).

(1) بئر غرس: بالمدينة المنورة بقباء، ذكرت في عدة أحاديث وكان النبي (صلى الله عليه وآله)
يستطيب ماءها ويبارك فيه وقال لعلي (عليه السلام) حين حضرته الوفاة: إذا أنا مت فاغسلني
من ماء بئر غرس. (معجم البلدان 4: 193.
(2) التهذيب 1: 435 / 1398، والاستبصار 1: 196 / 687.
2 - الكافي 1: 235 / 7.
(1) في المصدر: فغسلني.
(2) ليس في المصدر.
(3) في المصدر: بجوامع.
(4) الكافي 3: 150 / 1.
(5) التهذيب 1: 435 / 1397، والاستبصار 1: 196 / 688.
537

29 - باب كراهة ارسال ماء غسل الميت في الكنيف، وجواز
ارساله في البالوعة.
[2847] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن
إلى أبي محمد (عليه السلام): هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب
عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب (1) ماء
وضوئه في كنيف؟ فوقع (عليه السلام): يكون ذلك في بلا ليع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار إلا أنه ترك ذكر
الوضوء (2)
30 - باب جواز تغسيل الميت في الفضاء واستحباب الستر بينه
وبين السماء.
[2848] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي،
عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن
الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلى.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن

الباب 29
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 150 / 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب وتقدم في
الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الوضوء.
(1) في المصدر: يصب.
(2) التهذيب 1: 431 / 1378.
الباب 30
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 142 / 6.
(1) الفقيه 1: 86 / 400.
538

القاسم، عن علي ابن جعفر (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر مثله (3).
[2849] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن
مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أباه كان
يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء سترا، يعني إذا غسل.
31 - باب اجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان
جنبا أو حائضا أو نفساء.
[2850] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد،
و عبد الرحمان ابن أبي نجران جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ميت مات وهو جنب كيف يغسل؟ وما
يجزيه من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة (1) ولغسل
الميت، لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز مثله (2).

(2) التهذيب 1: 431 / 1379 وفيه زيادة: البجلي وأبي قتادة.
(3) قرب الإسناد: 85.
2 - التهذيب 1: 432 / 1380.
الباب 31
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 1: 432 / 1384 والاستبصار 1: 194 / 680.
(1) في هامش المخطوط: لجنابته.
(2) الكافي 3: 154 / 1.
539

[2851] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف
تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهر، وكذلك الحائض، وكذلك الجنب، إنما يغسل
غسلا واحدا فقط.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله (2).
[2852] 3 - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن
علي، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الميت يموت وهو
جنب؟، قال: غسل واحد.
[2853] 4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن
علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن المثنى، عن أبي بصير، عن أحدهما
(عليهما السلام) في الجنب إذا مات، قال: ليس عليه إلا غسلة واحدة.
[2854] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن
عبد الله بن الصلت، عن عبد الله بن المغيرة، عن عيص بن القاسم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا
ثم اغتسل بعد ذلك.
أقول: المراد أن الغاسل يغتسل المس، وهو ظاهر.

2 - التهذيب 1: 432 / 1382.
(1) الفقيه 1: 93 / 425.
(2) الكافي 3: 154 / 2.
3 - التهذيب 1: 432 / 1383، والاستبصار 1: 194 / 679.
4 - التهذيب 1: 432 / 1385 والاستبصار 1: 194 / 681.
5 - التهذيب 1: 433 / 1389 والاستبصار 1: 195 / 685.
540

[2855] 6 - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان بن يحيى، عن عيص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن رجل مات وهو جنب؟، قال: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغتسل بعد
ذلك.
أقول: ويأتي الوجه فيه وفيما بعده (1).
[2856] 7 - وبإسناده عن علي بن محمد، عن سعيد بن محمد الكوفي، عن
محمد بن أبي حمزة، عن عيص قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يموت وهو جنب؟، قال: يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.
أقول: هذا يحتمل أن يراد به أنه يغسل بدن الميت من المنى أولا.
[2857] 8 - وعنه، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض
أصحابنا، عن عيص، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه - في
حديث - قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا، ثم يغسل بعد
ذلك.
قال الشيخ: هذه الروايات الثلاثة الأصل فيها واحد وهو عيص بن
القاسم، ولا يجوز أن يعارض بواحد جماعة كثيرة، وقد روي ما هو يوافق
الأحاديث السابقة،
ثم قال: إنها محمولة على الاستحباب، قال: ويمكن أن يكون الامر
بالاغتسال بعد غسل الميت إنما توجه إلى غاسله، فكأنه قال له: تغسل الميت
ثم تغتسل أنت ثم استشهد بما تقدم.
أقول: ويحتمل الحمل على إزالة النجاسة أولا، وعلى التقية لموافقته

6 - التهذيب 1: 433 / 1386 والاستبصار 1: 194 / 682.
(1) يأتي وجهه في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.
7 - التهذيب 1: 433 / 1387 والاستبصار 1: 194 / 683.
8 - التهذيب 1: 433 / 1388 والاستبصار 1: 195 / 684 وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب
47 من أبواب الاحتضار.
541

لبعض العامة. وقد تقدم أن كل ميت جنب (1)، وتقدم ما يدل على تداخل
الأغسال (2).
32 - باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شئ منه بعده
ووجوب غسل النجاسة خاصة.
[2858] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن
علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي
بدا منه ولا تعد الغسل.
[2859] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قالا: سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله، قال: يغسل
ذلك ويعاد عليه الغسل.
[2860] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذ خرج
من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه (1).

(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) تقدم ما يدل على تداخل الأغسال في الباب 43 من أبواب الجنابة.
الباب 32
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1: 449 / 1456.
2 - التهذيب 1: 449 / 1455.
3 - الكافي 3: 156 / 3، التهذيب 1: 450 / 1458. وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 24 من
أبواب التكفين.
(1) في التهذيب: من الكفن (هامش المخطوط).
542

أقول: حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل (2)، وبعضهم على ما
لو وضع الميت في القبر (3).
[2861] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل وأصاب
العمامة أو الكفن قرض بالمقراض.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر (1)،
والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي، عن
أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد، عن غير
واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
[2862] 5 - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابه رفعه قال: إذا غسل
الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في التكفين (1).
33 - باب جواز جعل الميت بين رجلي الغاسل
إذا خاف سقوطه.
[2863] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن

(2) منهم الشهيد في البيان: 28 ونقله في جواهر الكلام 4: 251 عن المحقق الثاني.
(3) المحقق في الشرائع 1: 41 والعلامة في الارشاد، والأردبيلي في شرحه راجع مجمع البرهان
1: 200.
4 - الكافي 3: 156 / 1 وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب التكفين.
(1) التهذيب 1: 449 / 1457.
5 - الكافي 3: 156 / 2، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب التكفين.
(1) يأتي في الباب 24 من أبواب التكفين.
الباب 33
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 447 / 1448، والاستبصار 1: 206 / 725.
543

عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن الحسن بن علي بن
فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل
النميري، عن العلا بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس
أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله، إذا قلبته يمينا وشمالا
تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
أقول: وتقدم ما ينافي هذا، وقد حمله الشيخ على الجواز، وحمل ما
ينافيه على الكراهة، وينبغي أن تخصص الكراهة بعدم خوف السقوط.
34 - باب انه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت ولمن غسله
أن يجامع قبل غسل المس، واستحباب الوضوء في الموضعين
واجزاء غسل واحد.
[2864] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب أيغسل الميت؟ أو من غسل ميتا
أيأتي (1) أهله ثم يغتسل؟ قال: هما سواء، ولا بأس بذلك إذا كان جنبا،
غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ
ثم أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما.

(1) الفقيه 1: 122 / 587.
الباب 34
فيه حديثان
1 - التهذيب 1: 448 / 1450، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 43 من أبواب الجنابة.
(1) في الكافي: له أن يأتي (هامش المخطوط).
544

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه نحوه (2).
[2865] 2 - وعنه، عن رجل، عن المسمعي، عن إسماعيل بن يسار، عن
يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تحضر الحائض
الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

(2) الكافي 3: 250 / 1.
2 - التهذيب 1: 428 / 1362، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الاحتضار.
(1) تقدم ما يدل على أجزاء الغسل الواحد في الباب 31 من هذه الأبواب،
وفي الباب 43 من أبواب الجنابة.
545