الكتاب: وسائل الشيعة (آل البيت)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ١
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤١٤
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

تفصيل
وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 ه‍.
الجزء الأول
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تعريف الكتاب 1

الحر العاملي، محمد بن الحسن. 1033 - 1104 ق.
136 تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة / تأليف محمد بن
5 و 4 ح / الحسن الحر العاملي، تحقيق مؤسسة آل بيت عليهم السلام لإحياء التراث. -
1372. قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 1414 ق = 1372.
30 ج، نمونة.
كتابنامه بصورت زير نويس.
1. أحاديث شيعة. الف. مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء
التراث. ب. عنوان ج. عنوان: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة.
شابك. -.. - 5503 - 964 / 30 جزءا
vols 30 / 0 - 00 - 5503 - isbn 946 شابك 9 - 1 0 - 5503 - 964 ج 1
1. vol 9 - 1 / - 5503 - isbn 964 الكتاب: تفصيل وسائل الشيعة - ج 1
المؤلف: المحدث الشيخ الحر العاملي، المتوفى سنة 1104 ه‍.
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المشرفة
الطبعة: الثانية - جمادي الآخرة 1414 ه‍. ق
المطبعة: مهر - قم
الكمية: 2000 نسخة
سعر الدورة: 55000 ريال
ساعدت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي على طبعه
تعريف الكتاب 2

بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف الكتاب 3

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
مؤسسة آل البيت عليهم السلام - لإحياء التراث
قم - دور شهر - خيابان شهيد فاطمي - كوجة 9 - بلاك 5
ص. ب 996 / 37185 / هاتف 23435 و 37371
تعريف الكتاب 4

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
بعث رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن يحسن الكتابة في أرض الجزيرة
قليلون جدا، حتى لقد كان الكتاب في مكة المكرمة يعدون على الأصابع. ولذا فقد
كانت مدة البعثة في مكة متخصصة - في الأعم الأغلب - لبناء الشخصية الإسلامية
وتربية المسلمين القلائل الذين من الله عليهم بدينه.
وكانت هذه القلة القليلة من المسلمين المتعلمين تتحمل عبء كتابة الوحي
على القراطيس والعسب والأحجار الخفاف والأدم (الجلود).
ولما هاجر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إلى المدينة حث المسلمين على
تعلم الكتابة، وكتابة القرآن وحفظه، فكان رجال من صحابته مختصين بكتابة
الوحي.
ولما وقعت غزوة بدر وأسر المسلمون عددا من المشركين كان فيهم من
يعرف الكتابة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله فكاك أسرهم لقاء تعليمهم عشرة
من صبيان المسلمين القراءة والكتابة.
فكان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ناشر للكتابة في الإسلام في مدينته
المنورة وبين أصحابه المسلمين.
مقدمة التحقيق 5

بل كان جماعة في عهده صلى الله عليه وآله يحفظون القرآن وهو عندهم
مكتوب، كما يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعبد الله بن
مسعود.
وهذا الأمر يتناقض مع ما ذهب إليه القائلون بالنهي عن تدوين الحديث
ونسبة ذلك النهي إلى رسول الله صلى اله عليه وآله، فإنا نقول حتى وإن صح نهي
النبي صلى الله عليه وآله عن تدوين حديثه الذي هو وحي يوحى، وتفسير ما غمض
وتفصيل ما أجمل من القرآن الكريم، فيمكننا أن نحمل هذا النهي على أوائل البعثة
النبوية خوفا من التباس القرآن بغيره، إلا إنه - وهذا مما لاشك فيه - إن العرب
وبعد فترة قليلة عرفوا بذوقهم اللغوي كلام القرآن الذي يعلو كل كلام.
وكيفما كان فقد سمح رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه بكتابة حديثه
في حياته بل كانت له صلى الله عليه وآله صحيفة كتبت بإشرافه المباشر، معلقة بقراب
سيفه، وهي التي أعطاها صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام فاشتهرت باسم صحيفة
علي بن أبي طالب عليه السلام.
وقد روى عنها الشيعة والسنة أحاديث.
وهذه الصحيفة صغيرة فيها العقل ومقادير الديات وأحكام فكاك الأسير،
وغير ذلك وقد أخرج عنها من العامة: البخاري في صحيحه في كتاب الديات وباب
الدية على العاقلة وابن ماجة في سننه (1) وأحمد في مسنده (2).
وكتب في عهده صلى الله عليه وآله صحائف أخرى، منها:
1 - صحيفة علي بن أبي طالب، وهي كتاب ضخم، أفصح الأئمة الأطهار
عليهم السلام عن ضخامة حجمها فقالوا: إنها صحيفة طولها سبعون ذراعا، أملاها
رسول الله صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام، فكتبها علي بخطه.

(1) سنن ابن ماجة 2: 887 / 2658.
(2) مسند أحمد 1: 79.
مقدمة التحقيق 6

وهو أول كتاب جمع فيه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
2 - صحيفة أبي رافع المدني (- 35 ه‍) مولى رسول الله صلى الله عليه وآله
وقال النجاشي: لأبي رافع كتاب السنن والأحكام والقضايا (1).
وكان ابن عباس يأتي أبا رافع فيقول: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله
يوم كذا؟ ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم كذا؟ ومع ابن عباس ألواح يكتب
فيها (2).
3 - صحيفة عبد الله بن عمر والتي سماها بالصادقة. وقد اشتملت على الف
حديث، روى بعضها أحمد في مسنده.
وتعتبر إحدى الوثائق التاريخية التي تثبت تدوين الحديث في زمن النبي صلى
الله عليه وآله.
وروى عبد الله هذا فقال: كنت أكتب كل شئ أسمعه من رسول الله (صلى
الله عليه وآله) أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا: تكتب كل شئ سمعته من رسول
الله (صلى الله عليه وآله) ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن
الكتاب، وذكرت ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال:
اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق (3).
4 - صحيفة سعد بن عبادة الأنصاري (- 15 ه‍) فيها طائفة من أحاديث
رسول الله صلى الله عليه وآله (4).

(1) رجال النجاشي: 4 ترجمة 1.
(2) طبقات ابن سعد 2: 371، والإصابة 2: 332.
(3) تقييد العلم: 74، سنن الدارمي 1: 125. سنن أبي داود 3: 318 / 346.
(4) علوم الحديث: 13.
مقدمة التحقيق 7

ويرى البخاري إن هذه الصحيفة كانت نسخة من صحيفة عبد الله بن أبي
أوفى الذي كان يكتب الأحاديث بيده وكان الناس يقرأون عليه ما جمعه بخطه (1).
5 - صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري ذكرها ابن سعد في طبقاته (2)، وعبد
الرزاق في مصنفه (3)، والذهبي في تذكرته (4) وروى مسلم في صحيحه إنها كانت في
مناسك الحج، ويحتمل أن يكون فيها ذكر حجة الوداع التي القى فيها رسول الله صلى
الله عليه وآله خطبته الجامعة، وعين عليا عليه السلام وصيا وخليفة وإماما للناس بعده.
وكان قتادة بن دعامة السدوسي يكبر من قيمة هذه الصحيفة ويقول: لأنا
لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة (5).
ويعتبر جابر من الصحابة البارزين الذين دعوا إلى عملية التدوين فضلا
عن ممارساتها، فلم يقتصر على كتابة الصحيفة بل كان يملي الأحاديث على تلامذته
من التابعين (6) وكتب عنه جماعة منهم: محمد بن الحنفية، وسليمان بن قيس اليشكري،
وعبد الله ابن محمد ابن عقيل، وغيرهم.
ولم تحدث كتابة الحديث النبوي بالأسماء التي ذكرنا بل كان لغير هؤلاء من
الصحابة عمل مماثل ومصنفات أخرى كأبي ذر الغفاري، ورافع بن خديج الأنصاري
وسلمان الفارسي وعبد الله بن عباس.
هذه الصحف وما ورد من إجازته - بل أمره صلى الله عليه وآله - بالكتابة

(1) علوم الحديث: 13، والسنة قبل التدوين: 342.
(2) طبقات ابن سعد 7: 229.
(3) المصنف 11 / 20277.
(4) تذكرة الحفاظ 1: 123.
(5) التاريخ الكبير 7: 125 / 827.
(6) تقييد العلم: 104.
مقدمة التحقيق 8

لعبد الله ابن عمرو وغيره وأحاديثه المتكثرة في ذلك والتي منها.
1 - اكتبوا ولا حرج (1).
2 - قيدوا العلم بالكتاب (2).
3 - أكتبوا لأبي فلان (3).
4 - استعن بيمنك (4) دليل واضح على اجازته لكتابة الحديث.
قال الدكتور عتر: وردت أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة تبلغ
بمجموعها رتبة التواتر، في إثبات وقوع الكتابة للحديث النبوي في عهد رسول الله
صلى اله عليه وآله (5).
* * * *
ولما وصل أبو بكر إلى الخلافة أجمع على تدوين الحديث عن رسول الله صلى
الله عليه وآله، وجمع خمسمائة حديث وكتبها. ولكنه - كما تروي عائشة ابنته - بات ليلته
يتقلب، قالت: فغمني تقلبه، فلما أصبح قال لي: أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك،
فجئته بها فأحرقها (6).
ثم منعهم من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بشئ. فعن
مراسيل بن أبي مليكة إن أبا بكر جمع الناس وقال: إنكم تحدثون عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدثوا
عن رسول الله شيئا، فمن سئلكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله
.

(1) تقييد العلم 72 - 73، مجمع الزوائد 1: 151، كنز العمال 10: 232 / 29222.
(2) محاسن الاصطلاح 298 و 299.
(3) صحيح البخاري 1: 39.
(4) تقييد العلم: 65.
(5) منهج النقد في علوم الحديث: 40.
(6) تذكرة الحفاظ 1: 5
مقدمة التحقيق 9

وحرموا حرامه (1).
ولم تطل أيام أبي بكر، ولذلك لم يصدر منه كلام كثير حول تدوين الحديث في
عصره، ولكن هناك إشارات إلى إن الصحابة لم يبالوا بنهيه واستمروا على الكتابة.
وعندما استخلف عمر فكر في أول أمره - كما فكر قبله أبو بكر - في أن يكتب
السنن، ثم لم يلبث أن عدل عن ذلك.
فعن عروة بن الزبير إن عمر بن الخطاب أراد ان يكتب السنن، فاستفتى
أصحاب النبي في ذلك، فأشاروا عليه بأن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله شهرا ثم
أصبح يوما وقد عزم الله له، فقال: أني كنت أريد ان أكتب السنن، وإني ذكرت قوما
كانوا قبلكم كتبوا كتابا، فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وأني والله لا أشوه كتاب الله
بشئ ابدا (2).
وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: إن الأحاديث كثرت على عهد عمر
ابن الخطاب فأنشد الناس أن يأتوه بها، فلما أتوه بها أمر بتحريقها (3).
وهذا يدل على إن الصحابة استمروا على الكتابة ولم يبالوا برأيه فيها - كما
مر في الحديث السابق - ولذا أضطر أن يناشدهم ليأتوه بما عندهم من مجاميع
الحديث. وحرقها.
وبعد ذلك تشدد في المنع فكتب إلى الأنصار: من كان عنده شئ
فليمحه (4).
واستمرت هذه السنة من سنن عمر، كما استمرت غيرها من سننه، وقد
ساعد على بقائها طول المدة، ودقة الخطة في المنع، وشدة الأمر.
فمما يدلك على دقة خطة المنع ما رواه قرظة بن كعب، قال:

(1) تذكرة الحفاظ 1: 3.
(2) جامع بيان العلم وفضله 1: 64، وتقييد العلم: 50.
(3) طبقات ابن سعد 5: 188 ترجمة القاسم بن محمد بن أبي بكر.
(4) جامع بيان العلم وفضله 1: 64 - 65.
مقدمة التحقيق 10

لما سيرنا عمر إلى العراق مشى معنا عمر إلى صرار، ثم قال: أتدرون لم
شيعتكم؟ قلنا: أردت أن تشيعنا وتكرمنا، قال: إن مع ذلك لحاجة، إنك تأتون أهل
قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله وأنا
شريككم، قال قرظة: فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
وفي رواية أخرى: فلما قدم قرضة بن كعب قالوا: حدثنا، فقال: نهانا
عمر (1).
وروى الذهبي إن عمر حبس ثلاثة: ابن مسعود، وأبا الدرداء، وأبا مسعود
الأنصاري، وقال لهم: أكثرتم الحديث عن رسول الله (2).
وكان يقول للصحابة: أقلوا الرواية عن رسول الله إلا فيما يعمل به (3).
وبالإضافة إلى هذا كله فقد منع الصحابة من مغادرة المدينة المنورة إلى
الأمصار الأخرى، وبذلك فقد أحكم الحصار حول التدوين وسد أي منفذ يمكن أن
يؤدي إليه وكادت عملية التطويق هذه تفعل فعلها على مرور السنوات حتى جاء جيل
من المسلمين لا يستحل كتابة الحديث، وينهى عنها، فهذا عبيدة السلماني (- 73 ه‍)
يقول لإبراهيم بن زيد التميمي (- 93 ه‍) حين علم إنه يكتب عنه: لا تخلدن
رجل حديثا فأردت أن يعيده علي (6).
.

(1) تذكرة الحفاظ 1: 7.
(2) تذكرة الحفاظ 1: 7.
(3) البداية والنهاية 8: 107.
(4) طبقات ابن سعد 6: 94.
(5) جامع بيان العلم وفضله 1: 67، وتقييد العلم: 48.
(6) جامع بيان العلم 1: 67
مقدمة التحقيق 11

وأما في عهد بني أمية فان أمر عمر بقي ساري المفعول، فقد جاء في الأخبار
إن معاوية - في وقت سلطه إلى الخلافة - استقدم عبيد بن شرية الجرهمي فكتب له
كتاب (الملوك وأخبار الماضين) (1)، ولم يستقدم من يحدثه بحديث رسول الله صلى الله
عليه وآله
* * * * ولنا هنا وقفة مع ادعاء الخليفة الثاني إن منعه بتدوين الحديث كان
خوفا من اختلاطه بالقرآن الكريم فيظن إنه منه، وقد طح عمر بهذا لما فرغ من المنع
الرسمي لتدوين الحديث، كما مر
وهو ادعاء غير مقبول ولا معقول، لأن القرآن متميز ببلاغة فائقة وبمسحة
إلهية تجعله فوق مستوى كلام البشر حتى كلام النبي صلى الله عليه وآله، والقرآن له
دليل عليه من نفسه، فنسق كلامه والقرائن التي تحف به تميزه عن أي كلام غيره،
ولهذا انبهر العرب بإعجازه بمجرد سماعه، وكانوا يميزونه عن كل كلام.
وبالإضافة إلى ذلك فقد أحاط النبي صلى الله عليه وآله القرآن بسياج من
الأحكام الشرعية منها تحريم مس كتابته لغير المتطهر ووجوب الإنصات عند
سماعه.
فكيف يختلط على الصحابة - الذين نزل القرآن بين أظهرهم - القرآن بغيره؟
ومع ذلك كله فهل يمكن لمدع أن يدعي إن كتابة الحديث - الشارح للقرآن -
محرمة؟!
أليس ذلك إلا تعريضا للحديث الشريف إلى الاندراس والنسيان؟ مع ما
يترتب عليهما من آثار ونتائج؟
وإذا تم ذلك - وهو لم يتم - فإن القرآن سيستبهم على المسلمين، لأن فيه ما
لا يعرفه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله.

(1) فهرست النديم: 102.
مقدمة التحقيق 12

ولو صح هذا المنع لكان في أول الإسلام، ولا شك إنه ارتفع بعد نزول جملة
من القرآن حددت خصائصه وأبانت معالمه وميزته عن كل كلام.
ومع ذلك فإن من المقطوع به إن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالكتابة،
وسمح لجماعة من الصحابة أن يكتبوا الحديث، وكانت له صلى الله عليه وآله صحيفة
معلقة بقراب سيفه ورثها عنه أمير المؤمنين علي عليه السلام.
والنبي صلى الله عليه وآله أولى من غيره بحياطة القرآن والحفاظ على سلامة
نصه، فلو كان التدوين يختلط بالقرآن لمنعه قبل غيره، هذا إذا كانت كتابة الحديث
مع القرآن في صفحة واحدة، فكيف إذا كانت كتابة الحديث منفصلة وتسمى باسم
خاص كصحيفة علي عليه السلام، وصحيفة عبد الله بن عمرو، فهل يمكن لمدع أن
يدعي اختلاط الحديث بالقرآن؟!
لذلك لم ير الصحابة إن المنع يمثل إلزاما شرعيا يجب أن يخضعوا له بقدر
ما اعتبروه رأيا ارتأه البعض لمصالح خاصة وكذلك جماعة من التابعين دعت ممارسة
عملية التدوين ولم يبالوا بأمر المنع، ومنهم: محمد بن الحنفية ابن الإمام أمير المؤمنين
وميثم بن يحيى التمار وحجر بن عدي الكندي وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير
والحارث بن عبد الله الهمداني وأبو حمزة الثمالي وزيد بن وهب الجهني وسليم بن قيس
العامري الهلالي والأصبغ بن نباتة والحسن بن محمد بن الحنفية وسالم بن أبي الجعد
وعطاء بن أبي رباح والضحاك بن مزاحم.
ونعتقد إن المنع من التدوين يخفي أسبابا أعمق من التي علل بها، فهذه
تبطن غير ما تظهر، ولا تثبت للنقد الصحيح بأي حال. فلم يكن يراد للحديث
النبوي أن يأخذ مداه الطبيعي والصحيح بل أريد له أن يتشكل بحسب الصورة التي
آلت إليها الأوضاع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، وليس بحسب الحدود والمعالم
التي رسمها الرسول صلى الله عليه وآله.
وبعبارة أخرى، أن يساعد على إقصاء أهل البيت عن مركزهم الحقيقي، وإن
يساعد على تثبيت السلطة القائمة، والأمران لم يكن للحديث النبوي فيهما أي
مقدمة التحقيق 13

مصداق.
ويدلك على ذلك ما رواه الخطيب البغدادي بسنده عن عبد الرحمن بن
الأسود عن أبيه قال: جاء علقمة بكتاب من مكة - أو اليمن - صحيفة فيها أحاديث
في أهل البيت، بيت النبي صلى الله عليه وآله، فاستأذنا على عبد الله فدخلنا عليه،
قال: فدفعنا إليه الصحيفة، قال: فدعا الجارية ثم دعا بطست فيها ماء.
فقلنا له: يا أبا عبد الرحمن انظر فيها، فإن فيها أحاديث حسانا، فجعل
يميثها فيه ويقول: (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا
القرآن) (3) القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن، ولا تشغلوها بما سواه (4).
ولهذا - أيضا - لم يشمل المنع الأحكام، لأن الأحكام لا تمس السلطة بشئ،
ولذلك نرى عمر يقول: أقلوا الرواية عن رسول الله إلا فيما يعمل به (5).
وكان هذا المنع - وما رافقه وجاء بعده من أمور - سببا لما عرف ب‍ (وضع
الحديث).
وإذا عرفنا معنى الوضع وإنه الكذب بعينه ويتدرج تحت عقوبة الحديث
الشريف (من كذب علي متعمدا..) أمكننا القول أن الوضع بدأ منذ عصر الرسول
صلى الله عليه وآله حيث أخرج الطحاوي في مشكل الآثار عن بريدة قال:
جاء رجل إلى قوم في جانب المدينة، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
أمرني أن أحكم برأيي فيكم، في كذا وكذا وقد كان خطب امرأة منهم في الجاهلية،
فأبوا أن يزوجوه، فبعث القوم إلى النبي (صلى الله عليه وآله) يسألونه، فقال: (كذب
عدو الله). ثم ارسل رجلا فقال: (إن أنت وجدته حيا فاضرب عنقه، وما أراك تجده
حيا، وإن وجدته ميتا فاحرقه). فوجده قد لدغ فمات، فحرقه، فعند ذلك قال النبي:

(1) يوسف 12: 2.
(2) تقييد العلم: 54، وقد توسع السيد الحسيني الجلالي في البحث عن (تدوين الحديث) في كتاب
مستقل، وفقه الله لنشره.
(3) البداية والنهاية 8: 107.
مقدمة التحقيق 14

صلى الله عليه وآله): (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) (1).
ولكن هذا الوضع لم يقدر له أن يستمر ويستحكم ويلبس لباس الصدق،
بفضل وجود الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فكان هذا الوضع (الكذب) لا يلبث
أن يقبر وهو في مهده.
ويمكننا أن نعتبر بداية الوضع الحقيقي الذي صدقته - بعد زمان - جماعات من المسلمين، هو ما حدث حين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله.
فقد روى ابن عباس: لما حضرت النبي (صلى الله عليه وآله الوفاة وفي
البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال: (هلم أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده)، قال
عمر: إن النبي غلبه الوجع وعندكم كتاب الله، فحسبنا كتاب الله، واختلف أهل البيت
فمنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال: (قوموا عني،
لا ينبغي عندي التنازع) (2).
وكان هذا فتحا لباب الوضع لغرض سياسي، هدفه الأساسي إقصاء الخلافة
عن صاحبها الحقيقي لتكون لمن غلب، ولذا جاء بعدها رأسا حديث (نحن معاشر
الأنبياء لا نورث) المصادم للشرع الشريف، والذي سمع أول ما سمع من الخليفة
الأول حين طالبته الزهراء عليها السلام بإرثها من أبيها.
وعلى هذا فقد فتح الباب على مصراعيه أما هذا الانحراف الخطير في أيام
الخلفاء، الذين جندو لغرضهم هذا جماعة ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم.
ومع الوضع كانت العوامل الهدامة الأخرى تنخر في جسم الحديث الشريف،
وتجعل أمامه شرعا آخر يجبر الناس على التمسك به وتطبيقه، وكان من ذلك الإجتهاد
في مقابل النص، وتشريع أشياء لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله.
فقد كان من ذلك في عهد الخليفة الأول تجويز قتل المسلمين المؤمنين بسبب

(1) مشكل الآثار 1: 164.
(2) طبقات ابن سعد 2: 244، وراجع بقية مصادره في باب بعث أسامة في كتاب عبد الله بن سبأ ج 1.
مقدمة التحقيق 15

أحقاد وعداوات الجاهلية أو بسبب عدم الخضوع للسلطة القائمة لأن المسلمين قد
أعطوا بيعتهم للخليفة الحق الذي نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله.
ومع هذا التجويز كان التبرير وكان المدح المشعر بأنه حديث عن المعصوم،
فخرج الخلفاء بجملة أقوال تنطبق وما يريدون، وتقف حائلا وسدا منيعا أمام الوضع
الشرعي، والدليل القاطع في مسائل الدين المختلفة حتى وإن قوبلت بالرفض
والاستنكار كما حدث في قضية مالك بن نويرة وقول الخليفة الأول: ما كنت أغمد
سيفا سله الله.
وإليك تفصيل الواقعة:
عن ابن أبي عون وغيره إن خالد بن الوليد ادعى إن مالك بن نويرة ارتد
بكلام بلغه عنه، فأنكر مالك ذلك، وقال: أنا على الإسلام ما غيرت ولا بدلت، وشهد
له بذلك أبو قتادة، و عبد الله بن عمر، فقدمه خالد وأمر ضرار بن الأزور الأسدي
فضرب عنقه، وقبض خالد امرأته؟ فقال (1) لأبي بكر: إنه قد زنى فأرجمه، فقال أبو بكر:
ما كنت لأرجمه تأول فأخطأ، قال: فإنه قد قتل مسلما فأقتله: قال: ما كنت أقتله تأول
فأخطأ، قال: فأعزله، قال: ما كنت لاشيم سيفا سله الله عليهم ابدا (2).
وريت هذه الواقعة بالشكل التالي:
قال الأستاذ هيكل في كتابه (الصديق أبو بكر): إن أبا قتادة الأنصاري
غضب لفعلة خالد، إذ قتل مالكا وتزوج امرأته، فتركه منصرفا إلى المدينة مقسما أن
لا يكون ابدا في لواء عليه خالد، وإن متمم بن نويرة أخا مالك ذهب معه، فلما بلغا
المدينة ذهب أبو قتادة ولا يزال الغضب آخذا منه مأخذه فلقي أبا بكر فقص عليه
أمر خالد، وقتله مالكا وزواجه من ليلى، وأضاف إنه أقسم أن لا يكون أبدا في لواء
عليه خالد. قال: لكن أبا بكر كان معجبا بخالد وانتصاراته، ولم يعجبه أبو قتادة بل
.

(1) كذا في مطبوعة كنز العمال الأخيرة. ولكن في وفيات الأعيان 5: 16 تصريح بذكر القائل إنه (عمر)
في ترجمة وثيمة.
(2) كنز العمال 5: 619 ح 14091
مقدمة التحقيق 16

أنكر عليه منه أن يقول في سيف الإسلام ما يقوله!
قال هيكل: ترى الأنصاري - يعني أبا قتادة - هاله غضب الخليفة فأسكته؟
كلا، فقد كانت ثورته على خالد عنيفة كل العنف، لذلك ذهب إلى عمر بن الخطاب
فقص عليه القصة، وصور له خالدا في صورة الرجل الذي يغلب هواه على واجبه،
ويستهين بأمر الله إرضاء لنفسه. قال: وأقره عمر على رأيه وشاركه في الطعن على خالد
والنيل منه، وذهب عمر إلى أبي بكر وقد أثارته فعلة خالد أيما ثورة، وطلب إليه أن
يعزله، وقال إن في سيف خالد رهقا (1) وحق عليه أن يقيده ولم يكن أبو بكر يقيد من
عماله (2)، لذلك قال حين ألح عمر عليه غير مرة: هبه يا عمر، تأول فخطأ، فأرفع
لسانك عن خالد.
ولم يكتف عمر بهذا الجواب، ولم يكف عن المطالبة بتنفيذ رأيه فلما ضاق أبو
بكر ذرعا بلحاح عمر، قال: لا يا عمر ما كنت لاشيم (3) سيفا سله الله على
الكافرين (4).
وخالد هذا الذي أصبح (سيفا من سيوف الله)! كان في زمن رسول الله صلى
الله عليه وآله فاتكا غادرا يؤاخذ في الإسلام بإحن الجاهلية وعداوتها.
فقد أرسله (صلى الله عليه وآله) داعيا إلى الإسلام (5)، ولم يبعثه مقاتلا، وكان
بنو جذيمة قتلوا في الجاهلية عمه الفاكه بن المغيرة. فلما جاءهم بمن معه قال لهم:
ضعوا أسلحتكم فإن الناس قد أسلموا. فوضعوا أسلحتهم، وأمر بهم فكتفوا ثم
عرضهم على السيف فقتل منهم مقتلة عظيمة (6). فلما إنتهى الخبر إلى النبي (صلى الله

(1) الرهق السفه والخفة وركوب الشر والظلم وغشيان المحارم.
(2) وهذا من اجتهاده مقابل النص فإن الله تعالى يقول (وكتبنا عليهم إن النفس بالنفس) (الآية).
(3) أشيم: أغمد والشيم يستعمل في كل من السل والإغماد.
(4) النص والاجتهاد 140 - 141 - عن الصديق أبو بكر لمحمد حسين هيكل 147 فما بعد.
(5) في ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار، وكان ذلك في شوال بعد فتح مكة وقبل وقعة حنين.
(6) لم يقتصر خالد هنا على مخالفة النص الصريح في عهد النبي إليه في بني جذيمة، بل كان في بطشته
مقدمة التحقيق 17

عليه وآله) رفع يديه إلى السماء فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد.
مرتين (1).
وفي عهد الخليفة الثاني كان النمو الحقيقي لأمرين: الوضع وما يترتب عليه
من آثار اجتماعية وسياسية تخالف النص النبوي الشريف، والاجتهاد في مقابل النص
الذي يجعل من الرسول صلى الله عليه وآله مجتهدا يصح بحقه الخطاء، وتفيح للرأي
الآخر أن يقف مقابله، فكانا بذلك - الوضع والاجتهاد مقابل النص - يرسمان
الخطوات العملية للانحراف الأعمق الذي أصاب الأمة الإسلامية.
أما الأمر الثاني فكان للخليفة الثاني فيه الباع الطويل، ومن اجتهاداته
المخالفة للقرآن الكريم ولنصوص رسول الله صلى الله عليه وآله، ما جاء به في شأن
متعة النساء ومتعة الحج.
فقد روى السيوطي في الدر المنثور عن سعيد بن المسيب قال: نهى عمر عن
المتعتين متعة الحج ومتعة النساء (2).
وفي بداية المجتهد: روى عن عمر: إنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول
الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء (3).
هذا وقد نص القرآن على مشروعية متعة النساء حيث يقول (فما استمتعتم
به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) (4).

هذه بهم خارجا على عدة من قواعد الإسلام الأساسية كهدر دماء الجاهلية، وككون الإسلام يجب ما قبله. وكقوله
عز من قائل في محكم فرقان العظيم (ومن قتل مظلوما فجعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) وقد أسرف هذا
الرجل في القتل، على إن عمه كان مهدور الدم لا قيمة له، وعلى إنه لا ولاية له على عمه، ففعله هذا مع كونه مرسلا
من قبل رسول الله، من أفحش المنكرات التي لا تنسى إلى يوم القيامة، ولا تقل عن منكراته يوم البطاح.
(1) تاريخ الطبري 3: 67 حوادث سنة 8 ه‍
(2) الدر المنثور 2: 141.
(3) بداية المجتهد 1: 346.
(4) سورة النساء: 24.
مقدمة التحقيق 18

وقد كان المسلمون يتمتعون بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله
صلى الله عليه وآله وعلى عهد أبي بكر (1).
ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله إنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من
التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر، حتى نهى عنه
عمر في شأن عمرو بن حريث (2).
والأحاديث في تحليلها كثيرة معتبرة
وقد عارض الخليفة في اجتهاده هذا جماعة من الصحابة والتابعين منهم: عبد
الله بن مسعود، وأبو سعيد الخدري، وابنه عبد الله بن عمر، والزبير بن العوام، وخالد
ابن مهاجر، وعمر بن حريث، وأبي بن كعب وسعيد بن جبير، وطاووس اليماني،
والسدي، وزفر بن آوس المدني، وجابر بن عبد الله الأنصاري.
وعلى رأسهم سيدهم وأعلمهم أمير المؤمنين علي عليه السلام.
وكان عبد الله بن عباس متشددا في تحليلها، وكان حين يكثر تحريم الثاني
لها يقول: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وآله،
ولولا نهيه عنها لما احتاج إلى الزنا إلا شفي (3).
وفي مصنف عبد الرزاق: إن عليا قال بالكوفة: لولا ما سبق من رأي عمر
ابن الخطاب - قد قال: رأي ابن الخطاب - لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي (4).
أما تحريمه لمتعة الحج فقد كان أول المخالفين له ابنه عبد الله بن عمر، ففي
صحيح الترمذي إن عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج، قال: هي حلال، فقال له
السائل: إن أباك قد نهى عنها، فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله،
أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال الرجل: أمر رسول الله

(1) فتح الباري 9: 141.
(2) صحيح مسلم - باب نكاح المتعة - 2: 1023 ح 1405.
(3) أحكام القرآن للجصاص 2: 147، والشفي: القليل من الناس.
(4) المصنف لعبد الرزاق 7: 500 / 14029.
مقدمة التحقيق 19

(صلى الله عليه وآله). قال لقد صنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله).
إلى كثير من أمثال هذه الصحاح الصراح في إنكار النهي عنها (1).
وتوالت اجتهادات الخليفة الثاني وكثرت حتى أصبحت جملة كبيرة نذكر
عدة منها:
1 - رجم المجنونة:
حيث حكم على مجنونة قد زنت فأخذت لقيام عليها الحد، فاجتاز عليه
علي عليه السلام فسألهم عن أمرها فأخبروه، فأمر بإرجاعها، وقال للخليفة: أما تذكر
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ،
وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ، وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل
الذي أتاها، وهي في بلائها، فخل سبيلها. فجعل عمر يكبر، وأمر بإطلاق
سراحها (2).
2 - رجم من ولدت لستة أشهر:
ومن غريب هذه الاجتهادات حكمه برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فرد
الإمام علي عليه السلام حكمه وقال له: إن الله تعالى يقول (وحمله وفصاله ثلاثون
شهرا) (3)، وقال تعالى (وفصاله في عامين) (4) فالحمل ستة أشهر والفصال في عامين،
فترك عمر رجمها وقال: لولا علي لهلك عمر (5).
3 - إقامة الحد على جعدة بن سليم:
قدم بريد على الخليفة فنثر كنانته، فبدرت صحيفة فقرأها الخليفة فإذا فيها:

(1) سنن الترمذي 1: 157.
(2) إرشاد الساري 12: 101، وفيض القدير 4: 357.
(3) الأحقاف 46: 15.
(4) لقمان 31: 14.
(5) الدر المنثور 1: 288، والسنن الكبرى 7: 442.
مقدمة التحقيق 20

ألا بلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة إزاري
قلائصنا هداك الله إنا شغلنا عنكم زمن الحصار
فما قلص وجدن معقلات قفا سلع بمختلف البحار
قلائص من بني سعد بن بكر وأسلم أو جهينة أو غفار
يعقلهن جعدة من سليم معيدا يبتغي سقط العذار
فأمر عمر بإحضار جعدة فجلده مئة معقولا (1).
ولم تقم البينة على إنه ارتكب جريمة الزنا، سوى هذه الأبيات، وهي لا
تصلح للاعتماد عليها.
4 - اجتهاده في حكم الطلاق:
فقد جعل التلفظ بالثلاثة في مجلس واحد ثلاثة تطليقات، خلافا لما كانت
عليه سنة الرسول صلى الله عليه وآله (2).
5 - تبديله (حي على خير العمل)، في الأذان ب‍ (الصلاة خير من النوم) في
صلاة الصبح (3).
6 - حكمه في المتزوجة في عدتها:
وذلك إن امرأة تزوجت في عدتها، فأمر الخليفة بالتفريق بينهما وجعل صداقها
من بيت المال، وبلغ ذلك عليا عليه السلام فأنكر عليه وقال: ما بال الصداق وبيت
المال، إنهما جهلا، وينبغي للإمام إن يردهما إلى السنة.
وسئل علي عليه السلام عن السنة فقال: الصداق بما استحل من فرجها،
ويفرق بينهما، ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول (4).

(1) طبقات ابن سعد 3: 286.
(2) مسند أحمد 1: 314. مستدرك الحاكم 2: 196، سنن البيهقي 7: 336.
(3) موطأ مالك: كتاب الصلاة الباب الأول الحديث الثامن.
(4) أحكام القرآن للجصاص 1: 425.
مقدمة التحقيق 21

7 - نقص حد شارب الخمر:
فقد جئ له بشارب خمر فبعث به إلى مطيع بن الأسود ليقيم عليه الحد،
واجتاز عليه فرآه يضربه ضربا شديدا فقال له: (قتلت الرجل، كم ضربته؟) قال:
(60)، فقال الخليفة: إنقص عنه بعشرين، فجعل شدة الضرب قصاصا بالعشرين
التي بقيت من الحد (1).
8 - أقوال العلماء فيه وثناؤهم عليه:
فقد أقام عمرو بن العاص عليه الحد حينما شرب الخمر في مصر، وذلك
بمحضر من أخيه عبد الله، فلما بلغ الخليفة ذلك كتب إلى ابن العاص أن يحمله على
قتب بغير وطاء وأن يشدد عليه، فأرسله عمرو بالحالة التي أمره بها، وقد كتب إليه
بإقامة الحد عليه، وبعث بالكتاب مع ولده عبد الله فلما إنتهى إلى عمر - وهو لا
يستطيع المشي لمرضه وإعيائه، وأبصره، أمر بإحضار السياط، فقال له عبد الرحمن
ابن عوف: إنه قد أقيم عليه الحد، وشهد بذلك أخوه عبد الله فلم يلتفت إليه، وأخذ
السياط، وجعل يضربه وهو يستغيث، ويقول: (أنا مريض، وأنت والله قاتلي).
وبعد ان أقام عليه الحد حبسه شهرا فمات (2).
فبأي وجه شرعي أقام الحد عليه ثانيا، فالمريض - كما هو معلوم - لا يقام
عليه الحد حتى يشفى من مرضه.
9 - وقال في مجلسه يوما: ما ترون في حد الخمر، فقال له عبد الرحمن بن
عوف: أرى ان تجعله كأخف الحدود، فجعله ثمانين (3).
10 - صلاة التراويح:
المعروف عن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله أن صلاة نافلة شهر رمضان
لم تشرع لها الجماعة، وإنما الجماعة في الفريضة وما شرعت له.

(1) السنن الكبرى للبيهقي 8: 317، 318.
(2) إرشاد الساري 12: 53، والنص والاجتهاد: 267.
(3) سنن البيهقي 8: 319.
مقدمة التحقيق 22

وكان الناس يصلون نافلة شهر رمضان فرادى واستمروا على ذلك مدة
خلافة أبي بكر، ولما جاء الخليفة الثاني استحسن أن يوحدهم بصلاة إمام واحد، ففعل
وعمم أمره إلى سائر البلدان الإسلامية، متحديا السنة بالاستحسان وكان يقول
نعمت البدعة هذه (1).
نقول إنما مر ذكره من اجتهادات الخليفة الثاني ليست إلا غيضا من فيض
فمساهمة الخليفة الثاني بنفسه في تقوية هذا الوضع، وتوهين أمر السنة الشريفة، أكثر
من أن يتم حصره في هذه الصفحات القليلة، فلمزيد من الاطلاع يراجع كتاب النص
والاجتهاد للإمام شرف الدين، والغدير للعلامة الكبير الأميني وغيرهما.
وأما الأمر الأول - وضع الحديث - فلعل إلقاء أضواء يسيرة على حياة من
اشتهروا بذلك ككعب ووهب كافية للتدليل على مدى المجال الذي فسح لهم في عهد
الخليفة الثاني.
وأشهر من كونه الخليفة ورباه على عينه كعب أحبار اليهود المعروف بكعب
الأحبار (2).
فكعب قدم إلى المدينة في خلافة عمر شيخا شارف السبعين من عمره، ولم
يجئ إليها حين كان نور رسول الله صلى الله عليه وآله يغمر أرضها وقلوب الناس فيها،
ولا في خلافة أبي بكر، بل جاء إلى المدينة وقد أسلمت جزيرة العرب كلها ليدعي إنه
يريد أن يسلم. فأسلم - كما يقولون - على يد عمر، واستبقاه عنده في المدينة، وكان
يسأله عن مبدأ الخلق وقضايا المعاد وتفسير القرآن وغير ذلك.
فأخذ كعب اليهودي يبث سمومه في المسلمين، وقد بلغ من علو شأنه إنه

(1) موطأ مالك 1: 114، كنز العمال 8: 407 / 23466.
(2) هو كعب بن ماتع الحميري اليماني، الذي كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وقدم
المدينة من اليمن في أيام عمر، فجالس أصحاب محمد صلى الله عليه وآله: فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية
ويحفظ عجائب، توفي بحمص في أواخر خلافة عثمان. سير أعلام النبلاء 3: 489 فما بعد ترجمة 111.
مقدمة التحقيق 23

كان يلقي دروسه في المسجد، فقد جاء في طبقات ابن سعد حكاية عن رجل دخل
المسجد فإذا عامر بن عبد الله بن عبد القيس جالس إلى كعب، وبينهما سفر من
أسفار التوراة، وكعب يقرأ (1).
وروى ابن سعد أيضا في طبقاته الكبرى عن عبد الله بن شقيق إن أبا
هريرة جاء إلى كعب يسأل عنه، وكعب في القوم، فقال كعب: ما تريد منه؟ فقال: أما
إني لا أعرف أحدا من أصحاب رسول الله أن يكون أحفظ لحديث رسول الله مني!!
فقال كعب: أما إنك لم تجد طالب شئ إلا سيشبع منه يوما من الدهر إلا طالب علم،
أو طالب دنيا! فقال أبو هريرة: أنت كعب؟ فقال: نعم، فقال: لمثل هذا جئتك (2).
أنني جئتك لأطلب عندك العلم، وأستقي من معينك الغزير.
وقد وجد كعب بغيته بأبي هريرة الذي يزعم إنه أحفظ الناس لحديث رسول
الله، وكان نعم التلميذ النجيب الذي يحمل عنه ما يريد بثه مما يفسد عقائد المسلمين (3).
وقد بلغ من دهاء كعب الأحبار واستغلاله لسذاجة أبي هريرة وغفلته إن كان
يلقنه ما يريد بثه في الدين الإسلامي من خرافات وأساطير حتى إذا رواها أبو هريرة،
عاد هو فصدق أبا هريرة، ليؤكد هذه الإسرائيليات وليمكن لها في عقول المسلمين
كأن الخبر قد رواه أبو هريرة عن النبي، وهو في الحقيقة عن كعب الأحبار!
فمن الأحاديث التي رواها أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) وهي
في الحقيقة من الإسرائيليات:
روى أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن (أبي هريرة) إن رسول الله قال:
(إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام ولا يقطعها) اقرأوا إن شئتم

(1) طبقات ابن سعد 7: 110
(2) شيخ المغيرة: 90 عن الطبقات 4: 332، وقال الحاكم في المستدرك 1: 92: صحيح على
شرط الشيخين.
(3) شيخ المغيرة أبو هريرة: 90.
مقدمة التحقيق 24

وظل ممدود).
ولم يكد هذا الحديث يبلغ كعبا! حتى أسرع فقال - كما روى ابن جرير -:
صدق والذي أنزل التوراة على موسى! والفرقان على محمد، لو إن رجلا ركب (حقه)
أو (جذعة) (1) ثم دار بأعلى تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هرما! إن الله تعالى
غرسها بيده، ونفخ فيها من روحه، وإن افنانها لمن وراء ستار الجنة، وما في الجنة نهر
إلا وهو يخرج من أصل هذه الشجرة (2).
ومن كيد كعب إنه كان يتكهن بالمغيبات، ولنضرب لذلك - هنا - مثلا واحدا
نجتزئ به، فعندما اشتعلت نيران الفتنة في زمن عثمان واشتد زفيرها، حتى التهمت
عثمان فقتلته وهو في بيته، لم يدع هذا الكاهن الماكر هذه الفرصة دون أن يهتبلها
بل أسرع ينفخ في نارها ويسهم بكيده اليهودي فيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وقد
كان من كيده في هذه الفتنة أن أرهص - بيهوديته - بأن الخلافة بعد عثمان ستكون
لمعاوية! فقد روى وكيع عن الأعمش عن أبي الصباح (3) إن الحادي كان يحدوا بعثمان
يقول:
إن الأمير بعده علي وفي الزبير خلق رضي
فقال كعب الأحبار: بل هو صاحب البغلة الشهباء! (يعني معاوية) وكان يراه
يركب بغلة. فبلغ ذلك معاوية فأتاه فقال: يا أبا إسحاق ما تقول هذا! وها هنا علي
والزبير وأصحاب محمد (صلى الله عليه وآله)! قال: أنت صاحبها. ولعله أردف ذلك
بقوله: أني وجدت ذلك في الكتاب الأول!! (4).
وفي زمان معاوية كان كعب في الشام، وقد قربه وأدناه وكان يسأله عن أمور
.

(1) الحقة من الإبل هي ابنة ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والجذعة الناقة التي بلغت الخامسة.
(2) أبو هريرة 101 - 102.
(3) ص 51 من رسالة النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم للمقريزي.
(4) أضواء على السنة المحمدية: 180
مقدمة التحقيق 25

المبدأ والمغيبات وتفسير القرآن، وقد ذكر ابن حجر العسقلاني في الإصابة: إن معاوية
هو الذي أمر كعبا بأن يقص في الشام (1)، وكان من ثمار ذلك ما وردنا من أحاديث
كثيرة موضوعة عن فضائل الشام وأهلها.
يقول الأستاذ الفاضل الشيخ محمود أبو رية:
إن الأستاذ سعيد الأفغاني نشر مقالا بمجلة الرسالة المصرية قال فيه: إن
وهب بن منبه الصهيوني الأول، وصححت هذا الرأي بمقال نشر في العدد 656 من
هذه المجلة أثبت فيه بالأدلة القاطعة إن كعب الأحبار هو الصهيوني الأول.
وما كاد هذا المقال ينشر حتى هب في وجهنا شيوخ الأزهر وأمطرونا وابلا
من طعنهم المعروف وقالوا: كيف تصف (سيدنا كعبا) بأنه الصهيوني الأول، وهو من
كبار التابعين وخيار المسلمين. ومما يؤسف له إنهم لا يزالون يذكرون اسمه بالسيادة
إلى اليوم (2)!
ويبرز إلى جانب كعب اسم وهب بن منبه الذي يروي عن النبي صلى الله
عليه وآله مرسلا، وأدرك عدة من الصحابة، وقد كانت مادة حديثة التوراة والإنجيل
وشروحهما وحواشيهما، فكانت المنبع الضخم للقصاص، ودخلت في التفاسير وفي
كتب الحديث.
ولذا قال الذهبي في سير أعلامه: وروايته (أي وهب) للمسند قليلة، وإنما
غزارة علمه في الإسرائيليات، ومن صحائف أهل الكتاب (3). وظل أثرها السئ يسري في فكر المسلمين إلى أن يشاء الله.
وكان لوهب تلامذة كثيرون: ولداه عبد الله وعبد الرحمن، وعمرو بن دينار،
وسماك بن الفضل، وهمام بن نافع أبو عبد الرزاق وجماعة كثيرون عد منهم الذهبي
.

(1) الإصابة 3: 316.
(2) شيخ المغيرة: 93.
(3) سير أعلام النبلاء 4: 545
مقدمة التحقيق 26

في السير أكثر من عشرين ثم قال: وخلق سواهم (1).
وثالثهم: تميم الداري الذي أسلم في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان
يحدث بقصة الجساسة والدجال ونزول عيسى وغير ذلك. وقد روى حديث الجساسة
مسلم في صحيحه من طريق فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من
المهاجرات الأوليات (2).
وكان تميم أول من قص، وذلك في عهد عمر (3).
ورابعهم: عبد الله بن سلام أبو الحارث الإسرائيلي، أسلم قديما بعد أن قدم
النبي صلى الله عليه وآله المدينة، وهو من أحبار اليهود، روى عنه أبو هريرة وأنس
ابن مالك وجماعة.
قال فيه وهب بن منبه - الأصل الثاني للإسرائيليات -: كان أعلم أهل زمانه،
ومات سنة 40 ه‍ وقد كان أهل الكتاب هؤلاء، البذرة الأولى للقصاص الذين كانوا
يجلسون في المساجد، ويتكلمون بما يتناسب مع أذهان العامة، وكانت مدرسة القصاص
مغضوبا عليها من قبل صالحي الصحابة، فقد جاء في كتاب الإصابة: إن أول من قص
في مسجد البصرة هو الأسود بن سريع التميمي السعدي، ولكنه لم يجد قبولا بين
مجتمع لا يزال فيه ثلة من الصحابة الأتقياء الحافظين لعهد رسول الله صلى الله عليه
وآله، فقد جلس ليقص فارتفعت الأصوات، فجاء مجالد بن مسعود السلمي وله
صحبة. فقال: أوسعوا له، فقال: إني والله ما جئتكم لأجلس إليكم، ولكني رأيتكم
صنعتم شيئا أنكره المسلمون، فإياكم وما أنكره المسلمون (4).
ولكن هذا الإنكار وغيره بدا صفيقا في نهاية الأمر أما توسع دائرة الوضع
التي قويت باحتضان ورعاية بعض الخلفاء من جانب، وغذتها عوامل وظروف

(1) سير أعلام النبلاء 4: 545.
(2) رواه ابن حجر في الإصابة 1: 183.
(3) الإصابة 1: 184.
(4) الإصابة 1: 44 - 45 ترجمة الأسود بن سريع التميمي السعدي.
مقدمة التحقيق 27

اجتماعية وسياسية من جانب آخر. ثم اتخذ الوضع بعد ذلك صورة أخرى صاغها
الوضاعين الزنادقة كعبد الكريم بن أبي العوجاء، وبيان بن سمعان المهدي فلقد
وضعوا ما يفسدوا به الدين ويشوهوا كرامته لدى العقلاء والمثقفين، ولينحدروا بعقيدة
العامة إلى درجة من السخف تثير سخرية الملحدين، كما يقول الدكتور السباعي، ومن
أمثلة هذه الأحاديث المكذوبة: (ينزل ربنا عشية عرفة، على جمل أورق، يصافح
الركبان، ويعانق المشاة). (إن الله إشتكت عيناه فعادته الملائكة). (النظر إلى الوجه
الجميل عبادة)... ولسنا عنا بصدد الحديث عن الآثار التي ترتبت - سابقا ولاحقا -
على عملية الدس والوضع، ولكن يكفي أن نعرف إن ثاني مصدر تشريعي للإسلام
يتعرض لكل هذا ضمن عملية غالبها الأعم الاستهداف والتنظيم، لكي ندرك مدى
جسامة وفداحة الأمر، وما أصوب ما قاله أحدهم إن وضع الحديث على رسول الله
كان أشد خطرا على الدين وأنكى ضررا بالمسلمين من تعصب أهل المشرقين
والمغربين، وإن تفرق المسلمين إلى شيع وفرق ومذاهب ونحل له أثر من آثار الوضع
في الدين (1).
أما عثمان فكان دوره تواصليا مع دور الخليفة الثاني في ترسيخ عملية
الإجتهاد مقابل النص، ومن ذلك:
1 - إتمام الصلاة في السفر:
فإن السنة في الصلاة إنها في السفر ركعتين وفي الحضر أربع (2).
ولكن عثمان في السنة السادسة من خلافته أتم الصلاة بمنى واتخذ ذلك سنة
معتذرا بأن الناس قد كثروا في عامهم فصلى أربعا ليعلمهم إن الصلاة تربع (3). وهو
إعتذار مهلهل كما ترى.

(1) أضواء على السنة: 119.
(2) صحيح مسلم 1: 479، وأحكام القرآن للجصاص 2: 351، ومسند أحمر 2: 45.
(3) سنن البيهقي 3: 144.
مقدمة التحقيق 28

2 - تقديم الخطبة في صلاة العيدين:
فقد جرت السنة في صلاة العيدين أن يصلي الإمام بالناس أولا ثم الخطبة
بعد ذلك (1). ولكن عثمان خالف هذه السنة فقدم الخطبة وأخر الصلاة (2).
3 - الجمع بين الأختين:
وهو من غريب الأحكام المصادمة لصريح قوله تعالى (وإن تجمعوا بن
الأختين إلا ما قد سلف) (3). وقد أجاز عثمان الجمع بين الأختين في النكاح إذا كانتا
ملك يمين (4).
4 - حكمه في غسل الجنابة:
حيث سئل زيد بن خالد الجهني عثمان: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم
يمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ونسبه إلى أنه سمعه من رسول الله صلى
الله عليه وآله (5). والحكم الذي لا يجهله مسلم إن غسل الجنابة واجب إذا التقى
الختانان.
وبالإضافة إلى هذا وذلك فقد استقبل خلافته بتعطيل القاص، وذلك بعفوه
عن عبيد الله بن عمر، الذي ثار لمقتل أبيه، فقتل - بغير حق - الهرمزان وجفينة وبنت
أبي لؤلؤة، وأراد قتل كل صبي في المدينة، فانتهى أمره إلى سعد بن أبي وقاص فساوره
وقابله بناعم القول حتى انتزع منه سيفه، وأودعه في السجن كي ينظر الخليفة في أمره.
ولما تمت البيعة اعتلى الخليفة أعواد المنبر وعرض قصة عبيد الله على
المسلمين فقال لهم: إن الهرمزان من المسلمين، ولا وارث إلا المسلمون عامة، وأنا
إمامكم وقد عفوت.

(1) صحيح مسلم 2: 602، صحيح البخاري 2: 22، 23، فتح الباري 2: 363.
(2) فتح الباري 2: 361.
(3) النساء 4: 23.
(4) موطأ مالك 2: 180 والمحلي بابن حزم 9: 522، تفسير القرطبي 5: 117.
(5) صحيح مسلم 1: 270 / 347.
مقدمة التحقيق 29

وأنكر عليه أمير المؤمنين علي عليه السلام ذلك وقال له: أقد هذا الفاسق
فقد أتى عظيما، قتل مسلما بلا ذنب وثار أمير المؤمنين عليه السلام في وجه عبيد
الله، وقال له: لئن ظفرت بك لأقتلنك بالهرمزان (1).
وقد انكر على الخليفة أيضا خيار المسلمين وصلحائهم هذا العفو، لأنه كان
تعطيلا لحدود الله، وكان زياد بن لبيد إذا لقي عبيد الله قال له:
ألا يا عبيد الله مالك مهرب ولا ملجأ من ابن أروى ولا خفر
أصبت دوما والله في غير حله حراما وقتل الهرمزان له خطر
على غير شئ غير أن قال قائل أتتهمون الهرمزان على عمر
فقال سفيه والحوادث جمة نعم أتهمه قد أشار وقد أمر
وكان سلاح العبد في جوف بيته يقلبه والأمر بالأمر يعتبر
وشكاه عبيد الله إلى عثمان فدعا زيادا ونهاه عن ذلك فلم ينته، وتناول عثمان
بالنقد فقال:
أبا عمر وعبد الله رهن فلا تشكك بقتل الهرمزان
فإنك إن غفرت الجرم عنه وأسباب الخطي فرسا رهان
أتعفوا إذ عفوت بغير حق فالك بالذي تحكي بدان (2)
وغضب عثمان على زياد وزجره حتى انتهى.
ثم اخرج عثمان عبيد الله من المدينة إلى الكوفة وأنزله دارا فنسب الموضع
إليه، فقيل: كويفة ابن عمر (3).
وكان عمل الخليفة هذا مخالفا لحكم الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه
وآله، فإن الشارع قد الزم الولاة بإقامة الحدود وعدم التسامح فيها، لصيانة النفوس
وحفظ النظام، وليس لحاكم ان يتهاون في هذا الأمر مهما عظم شأن المعتدي.

(1) أنساب الأشراف القسم الرابع - الجزء الأول: 510 / 1322.
(2) تاريخ اليعقوبي 2: 164، تاريخ الطبري 4: 243، والكامل في التاريخ 3: 75.
(3) تاريخ اليعقوبي 2: 164.
مقدمة التحقيق 30

وتابع الخليفة الثالث سلفه في النهي عن متعة الحج، فقد جاء في مسند أحمد
عن عبد الله بن الزبير، قال: والله إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام
فيهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ قال عثمان، وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج:
أن أتم للحج والعمرة ان لا يكونا في أشهر الحج فلوا أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا
هذا البيت زورتين كان أفضل فإن الله تعالى قد وسع الخير. وعلي بن أبي طالب في
بطن الوادي يعلف بعيرا له قال: فبلغه الذي قال عثمان فأقبل حتى وقف على عثمان
فقال: أعمدت إلى سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله ورخصة رخص الله تعالى
بها للعباد في كتابه تضيف عليهم فيها وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار،
ثم أهل بحجة وعمرة معا. فأقبل عثمان على الناس فقال: وهل نهيت عنها؟ اني لم أنه
عنها، إنما كان رأيا أشرت به فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه (1).
وراعى جانب أقربائه حتى لو كان فاسقا أو شارب خمر، فولاهم على أمصار
المسلمين، ولم يول أجلة الصحابة الذين هم أبصر بالسياسة وبالشريعة والدين من
أولئك الصبيان الفسقة.
وقد مهد لملك معاوية ولولاه لما أتيح لمعاوية نقل الخلافة ذات يوم إلى آل أبي
سفيان وتثبيتها في بني أمية.
قال الدكتور طه حسين: والشئ الذي ليس فيه شك هو ان عثمان ولى
الوليد على الكوفة بعد عزل سعد بن أبي وقاص، وولى عبد الله بن عامر على البصرة
بعد ان عزل أبا موسى الأشعري، وجمع الشام كلها لمعاوية، وبسط سلطانه عليها إلى
أبعد حد ممكن، بعد ان كانت الشام ولايات تشارك في إدارتها قريش وغيرها من أحياء
العرب، وولى عبد الله بن سرح مصر بعد ان عزل عنها عمرو بن العاص، وكل هؤلاء
الولاة من ذوي قرابة عثمان، منهم أخوه لأمه ومنهم أخوه في الرضاعة ومنهم خاله،
ومنهم من يجتمع معهم في نسبه الأدنى إلى أمية بن عبد شمس، كل هذه حقائق لا

(1) مسند أحمد 1: 92.
مقدمة التحقيق 31

سبيل إلى إنكارها (1).
وقد اتبع الخليفة الثالث اجتهاد سلفه في منع ذوي القربى من سهامهم من
الخمس. وأخذ يوزعه على أقاربه بدون حساب، فأعطى خمس غزوة إفريقيا الأولى
إلى عبد الله بن أبي سرح ابن خالته وأخيه من الرضاعة، وأعطى خمس الغزوة الثانية
ابن عمه وصهره مروان بن الحكم، اضافه إلى إعطائه فدك.
واقطع الحارث ابن عمه وصهره سوق المدينة (المهزور) وكان رسول الله
صلى الله عليه وآله تصدق به على المسلمين (2) وأعطى عمه الحكم صدقات قضاعة.
وكان إذا أمسى عامل الصدقة على سوق المسلمين اتى بها إلى عثمان فيقول له عثمان:
ادفعها إلى الحكم (3).
وكان عثمان يقرب بني أمية ويستخلصهم لنفسه، فقرب مروان بن الحكم،
واختص به واتخذه لنفسه وزيرا ومشيرا وأمر له بمئة الف، وكان قد زوجه ابنته أم أبان
ثم اقطعه فدك التي كانت ملكا للنبي، وكانت فاطمة رضي الله عنها طلبتها من أبي
بكر فدفعت عنها بحديث أوردوه، ونصه كما قالوه (لا نورث ما تركناه صدقة) (4).
وللأستاذ أبي رية كلام لطيف حول موضوع فدك جاء فيه:
كنا نشرنا كلمة بمجلة الرسالة المصرية عن موقف أبي بكر من الزهراء في
هذا الميراث ننقل منها ما يلي (إننا إذا سلمنا بأن خبر الآحاد الظني يخصص الكتاب
القطعي، وإنه قد ثبت إن النبي قال: إنا لا نورث. وإنه لا تخصيص في عموم هذا الخبر
فإن أبا بكر كان يسعه ان يعطي فاطمة رضي الله عنها بعض تركة أبيها كأن يخصها

(1) ص 135 من كتاب الفتنة الكبرى (عثمان) عن أبو هريرة 168.
(2) العقد الفريد 5: 35، شرح نهج البلاغة 1: 198.
(3) تاريخ اليعقوبي 2: 168.
(4) العقد الفريد 5: 36.
مقدمة التحقيق 32

بفدك، وهذا منه حقه الذي لا يعارضه فيه أحد، إذ يجوز للإمام أن يخص من يشاء بما
شاء، وقد خصه ونفسه الزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة وغيرهما ببعض متروكات
النبي على إن فدك هذه التي منعها أبو بكر من فاطمة لم تلبث أن قطعها عثمان
لمروان) (1).
أما عائشة فيحار الكاتب من أي قضاياها يبدأ، ولكننا مضطرون أن نبدأ
من مخالفتها القطعية للسنة النبوية.
1 - صلاتها تماما في السفر:
أخرج مسلم من عدة طرق الزهري عن عروة عن عائشة: إن الصلاة
أول ما فرضت ركعتين، قالت عائشة: فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر (2).
ولكن المتواتر عن عائشة وعثمان - وحدهما من بين الأمة - الإتمام في السفر.
2 - تشكيكها بنبوة الرسول صلى الله عليه وآله.
وذلك إنها غضبت يوما وكلمها رسول الله صلى الله عليه وآله فكان مما قالت
له: أنت الذي تزعم إنك نبي الله (3).
ثم إليك بعض عظائمها.
3 - تهييجها الفتنة بين المسلمين.
وذلك بركبوها جملها الأدب (عسكر) والتحاقها بطلحة والزبير إلى البصرة
خروجا على إمام زمانها أمير المؤمنين علي عليه السلام، وقد تمت له البيعة من المسلمين

(1) مجلة رسالة الإسلام العدد 518 من السنة الحادية عشرة.
(2) صحيح مسلم 1: 478 / 685
(3) إحياء علوم الدين للغزالي 2: 43 في آداب النكاح.
مقدمة التحقيق 33

فضلا عن نص الرسول الأمين عن رب العالمين وقد ظهرت الدلائل عند ماء
الحوأب (1) ولكنها مرت على غلوائها ولم يردعها ذلك.
ولم تكتف بما فعلت بل أرسلت عائشة إلى حفصة وغيرها من أمهات المؤمنين
(كما نص عليه غير واحد من إثبات أهل الأخبار) تسئلهن الخروج معها إلى البصرة
فما أجابها إلى ذلك منهن إلا حفصة، لكن أخاها عبد الله أتاها فعزم عليها بترك
الخروج، فحطت رحلها بعد أن همت (2).
وكان ما كان يوم الجمل من دماء مسفوكة، وحرمات مهتوكة، فصلها
أصحاب الأخبار، وكانت كما يقول العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين أساسا
لصفين والنهروان ومأساة كربلاء وما بعدها حتى نكبة فلسطين في عصرنا هذا (3).
(وكان خروجها مخالفة لقوله تعالى (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج
الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله) (4)).
ومخالفة لقوله صلى الله عليه وآله لنسائه بعد حجة الوداع: (هذه، ثم ظهور
الحصر) يعني الجلوس في البيوت.
وخلاصة القول في مسيرها قول سيد البلغاء في خطبة له:
أيها الناس، إن عائشة سارت إلى البصرة ومعها طلحة والزبير، وكل منهما
يرى الأمر له دون صاحبه، أما طلحة فابن عمها، وأما الزبير فختنها! والله إن راكبة
الجمل الأحمر ما تقطع عقبة، ولا تحل عقدة، إلا في معصية الله وسخطه (5).

(1) وذلك بتحذير رسول الله صلى الله عليه وآله لها أن تكون صاحبة الجمل الأدب وتنبحها كلاب الحوأب.
(2) شرح نهج البلاغة 6: 225.
(3) النص والاجتهاد: 312.
(4) الأحزاب: 33.
(5) أبي هريرة: 171 عن تاريخ أبي الفداء 1 / 78.
مقدمة التحقيق 34

4 - الوضع الصريح للحديث:
وروى رسول الله إذ أقبل العباس وعلي فقال: يا عائشة هذين يموتان على غير ملتي!
أو قال: ديني!.
وروى عبد الرزاق عن عمر قال كان عند الزهري حديثان عن عروة عن
عائشة في علي، والحديث الثاني زعم فيه أن عائشة حدثته قالت: كنت عند النبي إذ
أقبل العباس وعلي فقال: يا عايشة إن سرك إن تنظري إلى رجلين من أهل النار،
فانظري إلى هذين قد طلعا، فنظرت فإذا العباس وعلي بن أبي طالب (1).
وهذا مصادم للقرآن الكريم الناطق لأهل البيت وعلي أولهم بعد
رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد نزلت فيه سورة (هل أتى) بإجماع المفسرين كما
وإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد حدث بفضل أخيه ووصيه وصهره وأبي ذريته
علي عليه السلام بما جاوز حد الإحصاء.
5 - موقفها في دفن الحسن عليها السلام:
لما توفي الحسن عليه السلام مسموما وخرج به أخوه الحسين عليه السلام
ليجدد به العهد بقبر جده صلى الله عليه وآله، خرجت عائشة على بغلة شهباء يحف
بها بنو أمية وهي تصيح: لا تدخلوا بيتي من لا أحب، إن دفن الحسن في بيتي لتجز
هذه، وأومأت إلى ناصيتها (2).
وليت شعري ألم تسمع أم المؤمنين!! قول جده رسول الله صلى الله عليه وآله
في حقه: اللهم إني أحبه وأحب من يحبه (3).
وقوله صلى الله عليه وآله: اللهم إن هذا ابني وأنا أحبه، فأحبه وأحب من
.

(1) أبو هريرة: 199.
(2) تاريخ اليعقوبي 2 / 225، وشرح ابن أبي الحديد 16: 50.
(3) صحيح مسلم 4: 1882 / 2421، تاريخ دمشق لابن عساكر ترجمة الإمام الحسن: 37
مقدمة التحقيق 35

يحبه (1).
وقوله صلى الله عليه وآله: من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر
إلى الحسن (2).
وهو أحد أصحاب آية التطهير وسورة هل أتى.
ولكن البغض يعمي ويصم، وقد صدق فيها قول الشاعر:
حفظت أربعين الف حديث ومن الذكر آية تنساها
وقول الآخر:
نسيت (قرن في بيوتكن) وكانت تحفظ الذكر، ما الذي أنساها؟!
ومن العجب إن عائشة لم تغير موقفها في تأييد معاوية مع إنه قتل أخويها
محمد بن أبي بكر وعبد الرحمن؟ وكان أخوها محمدا قد قتل بصورة بشعة، حينما ولاه
أمير المؤمنين علي عليه السلام على مصر، فقتله معاوية بالسم، ومثل به جلاوزته أبشع
تمثيل فالقوه بعد قتله في جيفة حمار (3) وأحرقوه، لذا كانت عائشة لا تأكل الشواء بعد
ذلك.
نعم أيدت عائشة معاوية بن أبي سفيان الذي استتب له الأمر بالخلافة بعد
معركة صفين ووفاة أمير المؤمنين عليه السلام وصلح الحسن عليه السلام.
* * * افتتح معاوية سلطته حين بلغه نعي أمير المؤمنين علي عليه السلام، وذلك في
وقت الضحى فقام فصلى ست ركعات، ثم أمر بني أمية برواية الأحاديث في فضلها.
وهذه الصلاة لم يصلها النبي صلى الله عليه وآله ولا أبو بكر ولا عمر (4).
.

(1) كنز العمال 13: 652 / 37653، ومجمع الزوائد 9 / 176.
(2) البداية والنهاية 8 / 35.
(3) شرح نهج البلاغة 6: 87.
(4) صحيح البخاري 2: 73
مقدمة التحقيق 36

ولكن محدث الدولة أبو هريرة لم يلبث أن وضع حديثا فيها، فقال: أوصاني
خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام في كل شهر، وصلاة الضحى،
ونوم على وتر (1).
وكان أول عمل قام به بعد احتلاله كرسي الخلافة أمره بسب أمير المؤمنين
علي عليه السلام على منابر المسلمين، فقد روي إن معاوية بن أبي سفيان لما
ولى المغيرة من شعبة الكوفة في جمادى سنة 41 دعاه وقال له: أردت إيصاءك بأشياء
كثيرة، فأنا تاركها اعتمادا على بصرك بما يرضيني، ويسعد سلطاني ويصلح به رعيتي،
ولست تاركا إيصاءك بخصلة، لا تتحم! (أي لا تتجنب) عن شتم علي وذمه، والترحم
على عثمان والاستغفار له، والعيب على أصحاب علي والإقصاء لهم، وترك الاستماع
منهم، وبإطراء شيعة عثمان والإدناء لهم والاستماع منهم... فقام المغيرة على الكوفة
عاملا لمعاوية سبع سنين وأشهرا وهو من أحسن شئ سيرة وأشده حبا للعافية غير
إنه لا يدع ذم علي والوقوع فيه... إلى آخره (2).
وروى الزبير بن بكار في الموفقيات، عن المطرف بن المغيرة بن شعبة قال:
دخلت مع أبي على معاوية، فكان أبي يأتيه فيتحدث معه، ثم ينصرف إليه فيذكر معاوية
وعقله، ويعجب بما يرى منه، إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء، ورأيته مغتما
فانتظرته ساعة، وظننت إنه لأمر حدث فينا فقلت: ما لي أراك مغتما منذ الليلة؟ فقال:
يا بني، جئت من أكفر الناس وأخبثهم. قلت: وما ذاك؟ قال: قلت له وقد خلوت به:
إنك قد بلغت سنا يا أمير المؤمنين فلو أظهرت عدلا، وبسطت خيرا فإنك قد كبرت،
ولو نظرت إلى أخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم، فوالله ما عنهم اليوم شئ
تخافه، وإن ذلك مما بقي لك ذكره وثوابه؟ فقال: هيهات هيهات! أي ذكر أرجو بقاءه؟
ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل، فما عدا إن هلك حتى هلك ذكره إلا أن يقول قائل:
.

(1) سنن النسائي 3: 229.
(2) شيخ المغيرة: 202 وانظر تاريخ الطبري 4: 132، الكامل في التاريخ 3: 413، شرح نهج البلاغة
4: 69
مقدمة التحقيق 37

أبو بكر. ثم ملك أخو عدي، فاجتهد وشمر عشر سنين، فما عدا إن هلك حتى هلك
ذكره، إلا أن يقول قائل: عمر.
وإن ابن أبي كبشة (1) ليصاح به كل يوم خمس مرات (أشهد أن محمدا رسول
الله) فأي عمل يبقى؟ وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أبا لك؟ لا والله إلا دفنا دفنا (2).
وروى المدائني في كتاب الأحداث قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله
بعد عام الجماعة: إن برأت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته.
وكتب إليهم: إن أنظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبي وأهل ولايته
والذين يروون فضائله ومناقبه فأدنوا مجالسهم، وقربوهم وأكرموهم، واكتبوا إلي بكل
ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته. ففعلوا ذلك حتى أكثروا في
فضائل عثمان ومناقبه، لما كان يبعث إليهم معاوية من الصلات والكساء والحباء
والقطائع، ويفيضه في العرب منهم والموالي، فكثر ذلك وتنافسوا في المنازل والدنيا،
فليس يجئ أحد مردود من الناس عاملا من عمال معاوية فيروي في عثمان فضيلة أو
منقبة إلا كتب اسمه وقربه وشفعه، فلبثوا بذلك حينا.
ثم كتب إلى عماله: إن الحديث عن عثمان قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل
وجه وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة
والخلفاء الأولين، ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وأتوني
بمناقض له في الصحابة مفتعلة فإن هذا أحب إلي، وأقر لعيني، وأدحض لحجة أبي
ثم كتب إلى عماله: إن الحديث في عثمان قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل
وجه وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة
والخلفاء الأولين، ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وأتوني
بمناقض له في الصحابة مفتعلة فإن هذا أحب إلي، وأقر لعيني، وأدحض لحجة أبي
تراب وشيعته، وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله، فقرئت كتبه على الناس،
فرويت أخبارا كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها.
وجد الناس في رواية ما يجرى هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على
المنابر، وألقي إلى معلمي الكتاتيب فعلموا صبيانهم وغلمانهم حتى رووه وتعلموه كما

(1) يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي من تسميات المشركين الحاقدين
(") شرح ابن أبي الحديد 5 / 129 - 130 عن الموفقيات للزبير بن بكار.
مقدمة التحقيق 38

يتعلمون القرآن، بل علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم، فلبثوا بذلك ما شاء الله فظهر
حديث كثير موضوع، وبهتان منتشر، ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة.
وكان أعظم الناس في ذلك القراء المراؤون الذين يظهرون الخشوع والنسك
ويفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقربوا مجالسهم ويصيبوا به الأموال
والضياع والمنازل، حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديانين الذين لا
يستحلون الكذب والبهتان فقبلوه ورووها وهم يظنون إنها حق، ولو علموا إنها
باطلة لما رووها ولا تدينوا بها (1).
وقد ورث معاوية عن أبيه قسوته وكيده ودهاءه، ولم تكن أم معاوية بأقل
من أبيه تنكرا للإسلام وبغضا لأهله وحفيظة عليهم، وهم قد وتروها يوم بدر فثأر لها
المشركون يوم أحد، ولكن ضغنها لم يهدأ وحفيظتها لم تسكن، حتى فتحت مكة
فأسلمت كارهة كما أسلم زوجها كارها وكما أسلم كذلك ابنها معاوية بعد إسلام أبيه
كارها.
وهند هذه هي التي أغرت وحشيا بحمزة عم النبي حتى قتله ثم أعتقته، ولما
قتل حمزة بقرت بطنه، ولاكت كبده، وفعلت فعلتها بجثته!
وإذا كان معاوية قد ورث بغض علي عن آبائه - مما حدثناك عنه - فإن هناك
أسبابا أخرى تسعر من نار هذا البغض، منها إن عليا قتل أخاه حنظلة يوم بدر،
وخاله الوليد بن عتبة وغيرهما كثيرين من أعيان وأماثل عبد شمس. ومن أجل ذلك
كان معاوية أشد الناس عداوة لعلي يتربص به الدوائر دائما، ولا يفتأ يسعى في الكيد
له سرا وعلانية، قولا وفعلا (2).
قال أبو جعفر الإسكافي: إن معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما من
التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي عليه السلام تقتضي الطعن فيه والبراءة منه
.

(1) شرح ابن أبي الحديد 3 / 15 - 16.
(2) شيخ المضيرة: 174 عن كتاب (علي وبنوه للدكتور طه حسين: 61
مقدمة التحقيق 39

وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله، اختلقوا ما أرضاه، منهم أبو هريرة وعمرو
ابن العاص والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين عروة بن الزبير (1).
ومن الغريب إننا لا نجد لمعاوية فضيلة معترفا بها، وقد أفرد له البخاري في
صحيحه بابا عنونه ب‍ (ذكر معاوية) بينما عنون لغيره ب‍ (فضائل) فلان وفلان مع
إنه لم يأت في هذا الباب بأحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله.
وحكى ابن الجوزي في الموضوعات عن إسحاق بن راهويه - شيخ البخاري -:
إنه قال لم يصح فضائل معاوية شئ.
وقد أكد العلماء المحققون جريمة معاوية الكبرى في حق الإسلام والمسلمين
حين صرف الخلافة بحقده ومكره عن صاحبها الأصلي فقد قال ابن رشد الفيلسوف المعروف: إن معاوية أقام دولة بني أمية وسلطانها
الشديد، ففتح بذلك بابا للفتن التي لا تزال إلى الآن قائمة قاعدة حتى في بلادنا هذه
الأندلس (2).
* * * * وما علم الوضاعين أبو هريرة الدوسي فقد قدم إلى المدينة المنورة كما قدم
غيره من الدوسيين والأشعريين بعد انتصار النبي صلى الله عليه وآله في وقعة خيبر
سنة 7 هجرية، ثم ذهب إلى البحرين في ذي القعدة سنة 8 ه‍. ولم يرجع للمدينة بعد
ذلك إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله.
إذن فهو لم يصحب النبي صلى الله عليه وآله: إلا سنة واحدة وتسعة أشهر (3)،
وقيل ثلاث سنين ومع هذا كان أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه
وآله، فقد ذكر ابن حزم إن مسند بقي بن مخلد قد إحتوى من حديث أبي هريرة على
5374 روى البخاري منها 446.

(1) شرح ابن أبي الحديد 4 / 63.
(2) ابن رشد وفلسفته: 60.
(3) انظر تحقيق ذلك في الأضواء على السنة المحمدين: 200.
مقدمة التحقيق 40

وقد اعترف أبو هريرة بذلك فقال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله
أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فقد كان يكتب ولا أكتب (1).
ولم يكن ابن عمرو أكثر منه حديثا، فقد أحصيت أحاديثه في مسند أحمد فبلغت 722 حديثا (2).
لقد كان أمير المؤمنين علي عليه السلام سئ الرأي في أبي هريرة، فقد روي
عنه أنه قال: لا أحد أكذب من هذا الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وآله (3).
حتى أن عمر تنبه إلى خطر أبي هريرة فيما ينسبه إلى النبي صلى الله عليه
وآله، فدعاه وزجره ونهاه عن الحديث وهدده بالنفي إلى ارض دوس (4).
قال ابن قتيبة:
لما اتى أبو هريرة عنه (صلى الله عليه وآله) ما لم يأت بمثله من صحبه من
جلة الصحابة والسابقين الأولين إليه، اتهموه وأنكروا عليه وقالوا: كيف سمعت هذا
وحدك ومن سمعه معك؟ وكانت عائشة أشدهم إنكارا عليه لتطاول الأيام بها وبه (5).
وروى حديثا في المشي في الخف الواحد، فبلغ عائشة فمشت في خف واحد،
وقال: لأخالفن أبا هريرة.
وروى إن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها:
ربما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي وسط السرير وأنا على السرير
معترضة بينه وبين القبلة.
قال: وبلغ عليا إن أبا هريرة يبتدأ بميامنه في الوضوء وفي اللباس، فدعا

(1) البداية والنهاية 8: 106، أضواء على السنة المحمدية: 210.
(2) أضواء على السنة المحمدية 200.
(3) شريح ابن أبي الحديد 1: 360.
(4) البداية والنهاية 8: 106، وسير أعلام النبلاء 2: 433.
(5) تأويل مختلف الحديث: 41
مقدمة التحقيق 41

بماء فتوضأ فبدأ بمياسره وقال: لأخالفن أبا هريرة (1).
وكان من إنكار عائشة على أبا هريرة الذي ذكره ابن قتيبة آنفا إنها قالت
له يوما: إنك لتحدث حديثا ما سمعته من النبي (صلى الله عليه وآله)، أجابها بجواب
لا أدب فيه ولا وقار! فقال لها - كما روى البخاري وابن سعد وابن كثير وغيرهم -
شغلك عنه (صلى الله عليه وآله) المرآة والمكحلة، وفي رواية: ما كانت تشغلني عنه
المكحلة والخضاب، ولكني أرى ذلك شغلتي.
ورواية الذهبي إن عائشة قالت له: أكثر يا أبا هريرة على رسول الله، فكان
جوابه: ما كانت تشغلني عنه المرآة ولا المكحلة ولا المدهن (2).
وكان أبو هريرة في أول إسلامه وقبله وبعده إلى أيام عمر فقيرا ولا يملك
قوت بطنه، ففي حديث رواه أحمد والشيخان عن الزهري، عن عبد الرحمن بن
الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: إني كنت امرءا مسكينا أصحب رسول الله على
ملئ بطني (3).
وقد كان عمر ابن الخطاب أول من أنعم على أبي هريرة حيث ولاه على
البحرين سنة 20 ه‍ - كما روى الطبري - وبعد ذلك بلغ عمر عنه أشياء تقل بأمانة
الوالي فعزله وولى مكانه عثمان بن أبي العاص الثقفي،
ولما عاد وجد معه لبيت المال
أربعمائة ألف درهم فقال له: أظلمت أحدا؟ فقال: لا قال: فما جئت لنفسك؟ قال:
عشرين ألفا قال: من أين أصبتها؟ قال: كنت أتجر. قال: انظر رأس مالك ورزقك
فخذه، واجعل الآخر في بيت المال: ثم أمر عمر بأن يقبض منه عشرة آلاف، وفي رواية اثنى عشر ألفا.
وفي رواية ابن سعد في طبقاته إن عمر قال له: عدوا لله وللإسلام - وفي رواية
عدوا لله ولكتابه - سرقت مال الله. وفي رواية: أسرقت مال الله؟

(1) تأويل مختلف الحديث: 28.
(2) سير أعلام النبلاء 2: 604.
(3) سير أعلام النبلاء 2: 595، الإصابة لابن حجر 4: 207 لا
مقدمة التحقيق 42

وقد روى البلاذري في مثل ذلك في فتوح البلدان.
وفي رواية إن عمر قال له: هل علمت من حين إني استعملتك على البحرين
وأنت بلا نعلين، ثم بلغني انك ابتعت أفراسا بألف دينار وستمائة دينار.
قال: كانت لنا أفرس تناتجت وعطايا تلاحقت.
قال: قد حسبت لك رزقك ومؤونتك، وهذا فضل فأده.
قال: ليس لك ذلك.
قال له عمر: بلا والله، وأوجع ظهرك. ثم قال إليه بالدرة فضربه حتى أدماه.
ثم قال له: إيت بها.
قال: احتسبتها عند الله.
قال: ذلك لو أخذتها (من حلال!) وأديتها طائعا، أجئت من أقصى حجر
بالبحرين يجبى الناس لك؟ لا لله ولا للمسلمين، ما رجعت بك أميمة إلا لرعية الحمر!
وما أجود ما قاله الأستاذ أبو رية في كتابه أضواء على السنة المحمدية:
وإذا كان قد بلغ من فاقة أبي هريرة وجوعه أن يخر مغشيا عليه، فيضع
الناس أرجلهم على عنقه! فهل تراه يدع دولة بني أمية ذات السلطان العريض
والأطعمة الناعمة، وينقلب إلى علي الزاهد الفقير الذي كان طعامه القديد؟ إن هذا
لمما تأباه الطباع الإنسانية، ولا يتفق والغرائز النفسية! اللهم إلا من عصم ربك، وقليل
ما هم.
ولقد عرف بنو أمية صنيعه معهم، وقدروا موالاته لهم، فأغدقوا عليه من
أفضالهم، وغمروه برفدهم وأعطيتهم! فلم يلبث أن تحول حاله من ضيق إلى سعة، ومن
شغف العيش إلى دعة، ومن فقر إلى ثراء، وبعد أن كان يستر جسمه بنمرة بالية صار
يلبس الخز والكتان الممشق (1).
وعقب على كل ما مر بأن الفقر بذاته ليس عيبا، وإنما يكون الفقر عيبا إذا

(1) (1) أضواء على السنة المحمدية: 198 عن ثمار القلوب 86 - 87.
مقدمة التحقيق 43

كان صاحبه يتوسل إلى شبع بطنه ببيع دينه وكرامته.
وبعد هذا كله فان من الطبيعي أن يكيل أبو هريرة المدح للخلفاء ولمعاوية
وأشباهه، وناوئ أمير المؤمنين عليا عليه السلام، وهو ولي نعمته في الدين، وأولئك أولياء
نعمته في الدنيا!
وكانت طريقة أبي هريرة في حديثه ان يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله، ولم يسمعه منه، وهذا هو التدليس، وهو عيب يرد الحديث لأجله.
فقد قال بسر بن سعيد: اتقوا الله وتحفظوا في الحديث، فوالله لقد رأيتنا
نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله (صلى الله عليه (وآله) وسلم) ويحدثنا عن
كعب، ثم يقوم فاسمع بعض من كان معنا، يجعل حديث رسول الله عن كعب، ويجعل
حديث كعب عن رسول الله (1).
وقد كان شعبة يقول: أبو هريرة كان يدلس.
فقد حدث أبو هريرة بحديث (من أصبح جنبا فلا صيام له) ولما حوقق عليه
قال: أخبرنيه مخبر ولم أسمعه من رسول الله (2).
وأخرج الطحاوي عن أبي هريرة: (إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا
تنكرونه فصدقوا به، قلته أو لم أقله، فإني أقول ما يعرف ولا ينكر، وإذا حدثتم عني
حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به، فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف) (3).
نماذج من أحاديث أبي هريرة:
كان أبو هريرة متحاملا على علي عليه السلام ويتوسل بموضوعاته في
الحديث لينفس عن هذا الحقد.
فقد روى الأعمش قال: لما قذم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة

(1) سير أعلام النبلاء: 2: 106
(2) البداية والنهاية: 8: 109.
(3) كنز العمال 10: 230 الحديث 29211، تاريخ بغداد 11: 391.
مقدمة التحقيق 44

(سنة 41) (وهو في الحقيقة عام الفرقة) جاء إلى مسجد الكوفة، فلما رأي كثرة من
استقبله من الناس جثا على ركبتيه، ثم ضرب صلعته مرارا وقال: يا أهل العراق!
أتزعمون إني (أكذب) على رسول الله وأحرق نفسي بالنار! (والله)!!! لقد سمعت
رسول الله يقول: إن لكل نبي حرما، وأن حرمي المدينة ما بين عير إلى ثور، فمن
أحدث فيهما حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وإشهد بالله إن عليا أحدث
فيها، فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاه إمارة المدينة (1).
ومن أحاديثه في مدح أولياء نعمته إنه نظر إلى عائشة بنت طلحة - وكانت
مشهورة بالجمال الفائق - فقال: سبحان اله! ما أحسن ما غذاك أهلك! (والله) ما
رأيت وجها أحسن منك إلا وجه معاوية على منبر رسول الله (2).
وهكذا فشى الوضع، وكثر الوضاعون، ودخل فيهم كل معاد للدين زنديق لم
يخرج دينه الأول - يهوديا أو نصرانيا، من قلبه. وكانت نتيجة ذلك أن كثر الحديث
الموضوع كثرة فاحشة.
فقد روى عن سهل بن السري الحافظ إنه قال: وضع أحمد بن عبد الله
الجوبياري، ومحمد بن عكاشة الكرماني، ومحمد بن تميم الفارابي على رسول الله أكثر
من عشرة آلاف حديث.
لذا يقول البخاري: أحفظ مئة الف حديث صحيح، ومائتي الف حديث
غير صحيح (3).
وكان عبد الكريم بن أبي العوجاء يدس الأحاديث في كتاب جده لأمه حماد
ابن سلمة وجئ به إلى محمد بن سليمان بن علي أمير البصرة ليقتله، فلما أيقن بالموت
قال: والله لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث، أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام

(1) شرح ابن أبي الحديد 4: 67.
(2) العقد الفريد 7: 118.
(3) أضواء على السنة المحمدية: 144 عن تحذير الخواص للسيوطي.
مقدمة التحقيق 45

ولقد فطرتكم في يوم صومكم، وصومتكم في يوم فطركم.
وكان حماد بن زيد يقول: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وآله
أربعة عشر الف حديث.
وأشهر وضاعي الزنادقة عبد الكريم بن أبي العوجاء قتله محمد بن سليمان
ابن علي أمير البصرة، وبيان بن سمعان المهدي، قتله خالد بن عبد الله القسري،
ومحمد بن سعيد المطلوب، قتله أبو جعفر المنصور (1).
وقد كان وضعهم الحديث لأسباب كثيرة، منها كتاب معاوية الذي نقلناه قبل
هذا، ومنها التقرب للملوك، ومنها بسبب العصبية المذهبية، ومنها العداء القلبي للإسلام
وأهله، ومنها لأسباب تافهة.
قال ابن الصلاح: وأشد هذه الأصناف ضررا أهل الزهد، لأنهم للثقة بهم
وتوسم الخير فيهم يقبل موضوعاتهم كثيرا ممن هم على نمط في الجهل ورقة في
الدين.
قال الحافظ ابن حجر: ويلحق بالزهاد في ذلك المتفقهة الذين استجازوا نسبة
ما دل عليه القياس إلى النبي صلى الله عليه وآله (2).
لنستعرض نماذج مما وضعوه.
أخرج أبو يعلي عن أبي هريرة، قال رسول الله: عرج بي إلى السماء فما
مررت بسماء إلا وجدت فيها اسمي (محمد رسول الله وأبو بكر الصديق خلفي).
وأخرج أبو يعلي كذلك عن ابن عمر قال: إن الملائكة لتستحي
من عثمان كما تستحي من الله ورسوله (3).
وفي حديث إن رسول الله قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على

(1) مباحث في تدوين السنة المطهرة: 31 - 32.
(2) مقدمة ابن الصلاح: 212 بتصرف.
(3) أضواء على السنة المحمدية: 127.
مقدمة التحقيق 46

سائر الطعام (1)... وفي حديث إن صورتها قد جاءت النبي في سرقة من حرير مع
جبريل وقال له: (هذه زوجتك في الدنيا والآخرة) (2)!!
وفي حديث آخر: خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء (3).
وفي رواية (خذوا شطر دينكم...) إلى آخره (4).
ومن الأحاديث التي أملتها العصبية الحديث التالي:
(يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس،
ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي)، قالوا: وفي إسناده وضعان
أحدهما مأمون بن أحمد السلمي والآخر أحمد بن عبد الله الخونباري. وقد رواه
الخطيب عن أبي هريرة مرفوعا، واقتصر على ما ذكره في أبي حنيفة، وقال، مرفوع
وضعه محمد بن سعيد المروزي البورقي، ثم قال: هكذا حدثت به في بلاد خراسان ثم
حدث به في العراق وزاد فيه (وسيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس فتنته
أضر على أمتي من فتنة إبليس) (5).
وقد وضعت الشافعية مقابل هذا حديثا في إمامهم.
وأما الأحاديث التي أملاها البعض للتقرب إلى الملوك فكثيرة جدا نذكر منه المثال
التالي: جئ إلى المهدي بعشرة محدثين، فيهم غياث بن إبراهيم، وكان المهدي يحب
الحمام، فقيل لغياث: حدث أمير المؤمنين. فحدثه بحديث أبي هريرة إن النبي صلى الله
عليه وآله قال: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر): (أو جناح). فأمر له المهدي
بعشرة آلاف درهم، فلما قام، قال المهدي: أشهد ان قفاك قفا كذاب على رسول الله

(1) صحيح البخاري 5: 36، سنن الترمذي 5: 706 / 3887.
(2) سنن الترمذي 5: 704 / 3880.
(3) أضواء على السنة المحمدية: 127.
(4) النهاية لابن الأثير 1: 438.
(5) تاريخ بغداد 5: 309.
مقدمة التحقيق 47

(صلى الله عليه وآله) وإنما استجلبت ذلك أنا. وأمر بالحمام فذبحت (1).
وقد بلغ من أمرهم إنهم يضعون الحديث لأسباب تافهة، ومن أمثلة ذلك
ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء
ابنه من الكتاب يبكي! فقال له مالك؟ قال: ضربني المعلم. قال: لأخزينهم اليوم!
حدثنا عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا: (معلمو صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم
وأغلظهم على المساكين) (2).
والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.
ولعل أحسن ما يتبين فيه موقف الملوك والخلفاء والأمراء المتأخرين هو قول
الدكتور السباعي في كتابه السنة ومكانتها في التشريع: ما كان لتساهل الخلفاء
والأمراء مع الوضاعين من أثر سئ جر على الدين كثيرا من البلاء، ولو وقفوا منهم
موقف الجد وقضوا على رؤسائهم، كما هو حكم الله في مثل هذه الحالة، لما انتشرت
هذا الانتشار، بل رأينا مع الأسف إن خليفة كالمهدي مع اعترافه بكذب غياث بن
إبراهيم وزيادته في الحديث تقربا إلى هواه كافأه بعشرة آلاف درهم.
وما تقوله الرواية من إنه أمر بذبح الحمام لأنه كان سببا في هذه الكذبة، فهو
مدعاة للتعجب إذا كان خيرا للمهدي أن يؤدب هذا الكذاب الفاجر ويترك الحمام من
غير ذبح بدلا من أن يذبح الحمام ويترك من يستحق الموت حرا طليقا ينعم بما
المسلمين.
بل نحن نرى للمهدي تساهلا آخر مع كذاب آخر هو مقاتل بن سليمان
البلخي، فقد قال له مقاتل: إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس وبنيه فقال له
المهدي؟ لا حاجة لي فيها ثم لم يفعل معه شيئا (3).

(1) الموضوعات لابن الجوزي 3: 78، مباحث في تدوين السنة المطهرة: 39.
(2) أضواء على السنة المحمدية: 139.
(3) السنة ومكانتها في التشريع: 104، عن مباحث في تدوين السنة: 59.
مقدمة التحقيق 48

عود على بدء:
إنتهى القرن الأول والحديث يتناقل - في الأعم الأغلب - رواية، وكانت
الأحاديث ممزوجة بفتاوى الصحابة وقضاياهم.
ولم ولي عمر بن عبد العزيز (99 - 101 ه‍)، وكان المحذور الذي يخشاه
الخلفاء قد زال، فأمر بجمع الحديث وتدوينه رسميا، وأصدر أمره بذلك لابن حزم
الأنصاري أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وآله، وكان محمد بن شهاب الزهري
متولي عملية الجمع والتدوين.
فقد حدث معمر عن الزهري قال: كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه
هؤلاء الأمراء فرأينا إلا نمنعه أحدا من المسلمين (1) وقال أيضا: استكتبني الملوك
فأكتبتهم فاستحييت الله إذ كتبها الملوك إلا أكتبها لغرهم.
ولكن لم يصلنا من هذا التدوين السلطاني أثر مكتوب، غير إن الباب فتح
على مصراعيه لمن شاء، أن يكتب الحديث - غير أولئك الذين سبق ذكرهم وإنهم دونوا
الحديث في أوج شدة المنع - فألف كثيرون وجمعوا من الحديث الشريف مجاميع، ولكنها
لا زالت تشمل إلى جانب الحديث النبوي فتاوى الصحابة وقضاياهم.
فعلى هذا، فإن تكوين الحديث وجمعه لم يتطور تطورا جديا، ولم يحقق تقدما
ملموسا إلا بعد فتح باب التدوين ورفع المنع.
قد وصلتنا أسماء جماعة ممن دون الحديث في القرن الثاني نذكر جملة منهم.
1 - أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج توفي سنة 150 ه‍ بمكة.
2 - محمد بن إسحاق توفي سنة 151 ه‍ بالمدينة.
3 - معمر بن راشد توفي سنة 153 ه‍ باليمن.
4 - سعيد بن أبي عروة توفي سنة 156 ه‍ بالمدينة.

(1) تقييد العلم: 107.
مقدمة التحقيق 49

5 - أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي توفي سنة 156 ه‍ في بيروت
من بلاد الشام.
6 - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب توفي سنة 158 ه‍ بالمدينة.
7 - الربيع بن صبيح توفي سنة 160 ه‍ بالمدينة.
8 - شعبة بن الحجاج توفي سنة 160 ه‍ بالبصرة.
9 - أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري توفي سنة 161 ه‍ بالكوفة.
10 - الليث بن سعد توفي سنة 172 ه‍ بمصر.
11 - أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار توفي سنة 176 ه‍ بالبصرة.
12 - الإمام مالك بن أنس توفي سنة 179 ه‍ بالمدينة.
13 - عبد الله بن المبارك توفي سنة 181 بخراسان.
14 - هشيم بن بشير توفي سنة 188 ه‍ بواسط.
15 - جرير بن عبد الحميد الضبي توفي سنة 188 ه‍ بالري.
16 - سفيان بن عيينة توفي سنة 198 ه‍ بمكة (1).
وهؤلاء كلهم من رجال القرن الثاني، ولم يصلنا من كتب هؤلاء إلا القليل،
وأشهر ما وصلنا من هذه الفترة موطأ مالك، ولذلك ذكر بعضهم إنه أول كتاب دون
في الحديث.
موطأ مالك
لأبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث
الأصبحي اليماني (2).
ولد سنة 93 ه‍ على أصح الأقوال (3) وتوفي سنة 179 ه‍ ونشأ في رفاهية

(1) مباحث في تدوين السنة: 147.
(2) سير أعلام النبلاء 8: 48.
(3) الموطأ: طي.
مقدمة التحقيق 50

وتجمل (1).
ويذكر المؤرخون إن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام كان من
شيوخ مالك.
وإذا صح ما رواه صاحب الديباج من إن لمالك عدة كتب في الفلك
والرياضيات، فلعله أخذ ذلك عن جعفر الصادق عليه السلام (2).
وقد جمع أبو بكر الخطيب البغدادي كتابا كبيرا في الرواة عن مالك وشئ
من رواياتهم عنه (3).
والمعروف عن مالك إنه كان يفضل عثمان على علي عليه السلام (4).
وأما موطأه فهو من أقدم المؤلفات عن الجمهور والذي صنفه بأمر أبي جعفر
المنصور.
قال الحافظ ابن عبد البر في كتاب الانتفاء: إن محمد بن سعد قال: سمعت
مالك بن أنس يقول: لما حج أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه، فحادثته وسألني
فأجبته فقال: أني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعت (يعني الموطأ) فتنسخ نسخا،
ثم ابعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها ولا
يتعدوها إلى غيرها؟ فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم.
قال: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم
أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به
ودنوا من اختلاط أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وغيرهم، وإن ردهم عما
اعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم، فقال
لعمري، لو طاوعتني علي ذلك لأمرت به.

(1) سير أعلام النبلاء 8: 49.
(2) الموطأ: بك.
(3) سير أعلام النبلاء 8: 82.
(4) الموطأ: جك.
مقدمة التحقيق 51

وفي رواية إن المنصور طلب منه أن يضع للناس كتابا يتجنبوا فيه
تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود (1).
قال ابن معين: إن مالكا لم يكن صاحب حديث، بل كان صاحب رأي.
وقال الليث بن سعد: أحصيت على مالك سبعين مسألة وكلها مخالفة لسنة
الرسول، وقد اعترف مالك بذلك.
فقد الف الدارقطني جزءا فيما خولف به فيه مالك من الأحاديث في الموطأ وغيره، وفيه أكثر من عشرين حديثا.
ومما يؤخذ على مالك أيضا إنه روى عن شيخه الصادق عليه السلام خمس
روايات مسندة، وأربعة منقطعة، والروايات المسندة مرجعها إلى حديث واحد مسند
وهو حديث جابر، والأربعة منقطعة.
ويمكننا هنا أن نقول: إن مالك لم يكن وافيا لأستاذه الصادق عليه السلام،
الذي أغنى بحديثه أربعة آلاف رجل جمع أسمائهم الحافظ ابن عقدة في كتاب خاص
، والذي الف من حديثه عن آبائه عن جده المصطفى صلوات الله عليهم أربعمائة
كتاب. وبإحصائية بسيطة تبين لنا كثرة رواية مالك عن نافع مولى ابن عمر،
وعن الزهري، وهما لا يصلان في العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله عشر
معشار علم الصادق عليه السلام به.
ويؤاخذ مالك أيضا بعدم روايته عن أمير المؤمنين علي عليه السلام بينما
يروي عن نافع وأمثاله؟!
أليس هذا وذاك يدلان على حسيكة في نفس مالك لأهل البيت عليهم
السلام؟!

(1) الإنتقاء لابن عبد البر: 41 0
مقدمة التحقيق 52

واتخذت طريقة تدوين الحديث بعد القرن الثاني صورة أخرى تعتبر متطورة
عما سبقتها، وذلك بافرادها الحديث النبوي خاصة بدون ان يلبسه شئ من فتاوى
الصحابة أو غيرها.
فصنف جماعة في ذلك، ومن كتبهم:
1 - جامع عبد الله بن وهب (ت 197 ه‍).
2 - مسند الطيالسي (ت 204 ه‍).
3 - مسند عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي (ت 213 ه‍).
4 - مسند عبد الله بن الزبير الحميدي (ت 219 ه‍).
5 - مسند مسدد بن مسرهد (ت 228 ه‍).
6 - مصنف بن أبي شيبة (ت 235 ه‍).
7 - مسند إسحاق بن راهويه (ت 238 ه‍).
8 - مسند أحمد بن حنبل (ت 241 ه‍).
9 - مسند عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت 255 ه‍).
ولئن كانت هذه المسانيد والمصنفات قد أفردت للحديث النبوي فقط، ولم
تخلط به أقوال الصحابة ولكنها كانت تجمع بين الصحيح والضعيف والموضوع من
الحديث.
واستمر التأليف على هذا النمط إلى أن ظهرت طبقة البخاري، فدخل
التدوين حينئذ مرحلة جديدة، وخطى خطوة نحو الأمام، ويمكن أن نسمي هذا الدور
دور التنقيح والاختيار.
وفي هذه الفترة ألفت عند الجمهور الكتب الستة المعروفة باسم الصحاح
الستة، وهي:
أ - صحيح البخاري، تأليف محمد بن إسماعيل (ت 256 ه‍).
ب - صحيح مسلم تأليف مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 261 ه‍).
ج - سنن ابن ماجة، تأليف محمد بن يزيد القزويني (ت 273 ه‍).
مقدمة التحقيق 53

د - سنن أبي داود، تأليف سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275 ه‍).
ه‍ - سنن الترمذي، تأليف محمد بن عيسى الترمذي (ت 279 ه‍).
و - سنن النسائي، تأليف أحمد بن شعيب النسائي (ت 303 ه‍).
وبعضهم يستبدل الأخير ب (سنن الدارمي) تأليف عبد الله بن عبد الرحمن
(ت 255 ه‍) من الصحاح الستة.
صحيح البخاري:
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بروز به، ولد في 13 شوال سنة
194 ه‍ ببخارى، وتوفي في ليلة عيد الفطر سنة 256 ه‍.
وقد خصه الجمهور بمنزلة عالية لا يمكن لكتاب آخر أن يرقى إليها.
فقد قال عنه الحافظ الذهبي: واما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب
الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى، فلو رحل الرجل لسماعه من الف فرسخ لما
ضاعت رحلته.
وقال ابن الصلاح في جزء له: ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو
مقطوع بصدق مخبره ثابت يقينا، لتلقي الأمة ذلك بالقبول (1).
ولكن مما يضعف هذه المنزلة قي نفوسنا طريقة البخاري في كتابة الحديث.
فقد روى الخطيب البغدادي عنه أنه قال رب حديث سمعته بالبصرة كتبته
بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر! فقيل له: يا أبا عبد الله بكماله؟
فسكت (2).
وقال أحيد بن أبي جعفر والي بخارى: قال لي محمد بن إسماعيل يوما: رب
حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر! فقلت

(1) مقدمة أبي الصلاح: 100.
(2) تاريخ بغداد 2: 11.
مقدمة التحقيق 54

له: يا أبا عبد الله بتمامه؟ فسكت (1).
ومما يؤكد ذلك أيضا أن البخاري مات قبل أن يتم تبييض كتابه. فقد ذكر
ابن حجر في مقدمة الفتح، أن أبا إسحاق إبراهيم بن محمد المستملي قال: انتسخت
كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري، فرأيت
فيه أشياء لم تتم، وأشياء مبيضة، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا، ومنها أحاديث لم
يترجم لها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض (2).
وأيضا فان علماء الرجال قد تكلموا في 80 رجلا من رجالاته، واتهموهم
بالضعف (3)، وانتقدوا من أحاديثه نحو 80 حديثا (4).
ولم يرو البخاري في صحيحه عن الإمام الصادق عليه السلام، وقد أجاد
العلامة الكبير السيد عبد الحسين شرف الدين في نقد هذه المسألة حيث قال:
وأنكى من هذا كله عدم احتجاج البخاري في صحيحه بأئمة أهل البيت
النبوي، إذ لم يرو شيئا عن الصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والزكي
العسكري وكان معاصرا له، ولا روى عن الحسن بن الحسن، ولا عن زيد بن علي
ابن الحسين، ولا عن يحيى بن زيد، ولا عن النفس الزكية محمد بن عبد الله الكامل
بن الحسن الرضا بن الحسن السبط، ولا عن أخيه إبراهيم بن عبد الله، ولا عن
الحسن الفخي بن علي بن الحسن بن الحسن، ولا عن يحيى بن عبد الله بن الحسن،
ولا عن أخيه إدريس بن عبد الله، ولا عن محمد بن جعفر الصادق، ولا عن محمد بن
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن المعروف بابن طباطبا، ولا عن
أخيه القاسم الشرسي ولا عن محمد بن زيد بن علي، ولا عن محمد بن القاسم بن
علي بن عمر الأشرف بن زين العابدين صاحب الطالقان المعاصر للبخاري - ولا
.

(1) هدى الساري: 487.
(2) مقدمة فتح الباري: 8.
(3) أضواء على السنة المحمدية: 302.
(4) أضواء على السنة المحمدية 302
مقدمة التحقيق 55

عن غيرهم من اعلام العترة الطاهرة وأغصان الشجرة الزاهرة، كعبد الله بن الحسن
وعلي بن جعفر العريضي وغيرهما. ولم يرو شيئا من حديث سبطه الأكبر وريحانته من
الدنيا أبي محمد الحسن المجتبى سيد شباب أهل الجنة مع احتجاجه بداعية الخوارج
وأشدهم عداوة لأهل البيت (عمران بن حطان) القائل في ابن ملجم وضربته لأمير
المؤمنين عليه السلام:
يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا يبلغ من ذي العشر رضوانا
إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عن الله ميزانا (1)
هذا، وقد روى عن أناس متهمين بالكذب، كإسماعيل بن عبد الله بن أويس
ابن مالك المتوفى عام 226 وزياد بن عبد الله العامري المتوفى 282 ه‍، لكنه لم
يرو عن الإمام الصادق الذي أجمع الكل على صدق حديثه ودرايته بكل شئ، والأخذ
بأقواله وآرائه حيث كان في الكوفة وحدها الف شيخ محدث، كل يقول: حدثني جعفر
ابن محمد.
وروى عن الضعفاء، ويعدونهم ب‍ (ثمانين) منهم الحسن بن ذكوان البصري،
وأحمد بن أبي الطيب البغدادي، وسلمة بن رجاء التميمي، وبسر بن آدم الضرير،
وعبد الله بن أبي لبيد، وعبد الله بن أبي نجيح المكي، وكهمس بن منهال السدوسي،
وهارون بن موسى الأزدي، وسفيان بن سليمان، وعبد الوارث بن سعيد، وغيرهم.
كما وروى عن أناس مشهورين بعدائهم ونصبهم لأهل بيت العصمة
والطهارة، كالسائب بن فروخ، وإسحاق بن سويد العدوي، وبهز بن أسد، وحريز بن
عثمان، وحصين بن نمير الواسطي، وخالد بن سلمة بن عاص بن هشام المعروف
بالفأفاء وعبد الله بن سالم الأشعري أبي يوسف الحمصي، وقيس بن أبي حازم (2).

(1) الفصول المهمة: 339 - 340.
(2) تدريب الراوي - للسيوطي -: 229.
مقدمة التحقيق 56

صحيح مسلم:
لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، أحد
الحفاظ، ولد بنيسابور سنة 204 ه‍، وتوفي عشية يوم الأحد لخمس - وقيل: لست -
من شهر رجب سنة 261 ه‍ بنيسابور، وعمره خمس وخمسون سنة.
ولما وضع كتابه الصحيح عرضه علي أبي زرعة الرازي، فأنكر عليه وتغيظ
وقال: سميته الصحيح! فجعلت سلما لأهل البدع وغيرهم فإذا روى لهم المخالف
حديثا يقولون: هذا ليس في صحيح مسلم.
وقد جرد مسلم الصحاح ولم يتعرض للاستنباط ونحوه، وفاق البخاري في
جمع الطرق وحسن الترتيب.
وفي رجال مسلم 160 رجلا تكلم فيها علماء الرجال بالضعف.
وانتقد عليه نحو 130 حديثا.
كما ويروي عن رجال تركهم البخاري لشبهة في نفسه.
وهنا كلام لابد أن يكون، فأبو زرعة - وهو العلم المشهور في الجرح والتعديل
يراه سلما لأهل البدع، فليس من المعقول في كتاب كهذا أن ننسب كل ما فيه إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله ونحكم عليه بالصحة المطلقة، فلو خيرنا بين ما يشين
مقام الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، أو تضعيف راو أو حديث أو كتاب فلا نتردد
في أن نختار الثاني.
ولا بد إن الذين جعلوا كتاب مسلم في هذه المرتبة العالية غافلون عن هذه
المحاذير التي هي ملازمة للكتاب ملازمة الظل لأصله.
سنن الترمذي:
لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي الضرير ولد سنة 209 ه‍
مقدمة التحقيق 57

بترمذ وتوفي سنة 279 ه‍ تتلمذ وتخرج على يد البخاري، ومنه أخذ علم الحديث
وتفقه فيه وتمرن بين يديه.
يقول ابن الأثير: في سنن الترمذي ما ليس في غيرها من ذكر المذاهب ووجوه
الاستدلال، وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب.
وعلى كل خال فقد اتخذت سنن الترمذي مكانتها بين الصحاح الستة، وقد
سماه بعضهم ب‍ (صحيح الترمذي).
سنن النسائي:
لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار
النسائي، ولد سنة 215 ه‍ بنساء من بلاد خراسان.
وامتحن في دمشق محنة كانت فيها وفاته.
فقد خرج النسائي من مصر سنة اثنتين وثلاثمائة إلى دمشق فسأله أصحاب
معاوية من أهل الشام تفضيله على علي عليه السلام فقال: ألا يرضى معاوية رأسا
برأس حتى يفضل؟
سألوه أيضا عما يرويه لمعاوية من فضائل، فقال: ما أعرف له فضيلة إلا (لا
أشبع الله بطنه).
فما زال به أهل الشام يضربونه في خصييه بأرجلهم حتى أخرجوه من
المسجد، ثم حمل إلى الرملة فتوفى بها (1).
وقد قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: لما أمتحن الإمام النسائي بدمشق
طلب أن يحمل إلى مكة فحمل إليها وتوفى بها (2).
وقد كانت وفاته سنة 303 وهكذا مضى النسائي إلى ربه يشكو النواصب

(1) شذرات الذهب 2: 240.
(2) أضواء على السنة المحمدية: 319.
مقدمة التحقيق 58

من أعداء أهل بيت نبيه صلوات الله عليهم أجمعين.
ولم يرع النواصب حرمة شيخ نيف على الثمانين، وهو من رجالهم الذين
يعدونهم من الثقات، وكان إماما من أئمتهم في الحديث، ولا يزال كتابه أحد الصحاح
الستة التي عليه المدار عند الجمهور في الاعتماد والوثاقة.
فقد نقل التاج السبتي عن والده وعن شيخه الذهبي إن النسائي أحفظ
من مسلم صاحب الصحيح، وإن سننه أقل السنن حديثا ضعيفا بعد الصحيحين.
سنن أبي داود:
لأبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، ولد سنة 202 ه‍، وتوفى
سنة 275 ه‍.
وقال الخطابي: لم يصنف في علم الحديث مثل سنن أبي داود وهو أحسن وضعا
وأكثر فقها من الصحيحين، حدث عنه الترمذي والنسائي، وقال ابن كثير في مختصر
علوم الحديث: إن الروايات لسنن أبي داود كثيرة، في بعضها ما ليس للأخرى.
ومن أشهر رواة السنن عنه أبو سعيد ابن الإعرابي، وأبو علي اللؤلؤي وأبو
بكر ابن داسة.
سنن ابن ماجة:
لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، ولد سنة 209 ه‍، وتوفي في
رمضان سنة 273 (1).
اما كتابه (السنن) فهو مؤلف من 32 كتابا، ضمها 1500 باب، تشتمل على
أربعة آلاف حديث كما ذكره الذهبي (2).
ولكن مجموع أحاديث كتاب السنن الذي حققه محمد فؤاد عبد الباقي بلغ

(1) سير أعلام النبلاء 13 / 277.
(2) تذكرة الحفاظ 2 / 336.
مقدمة التحقيق 59

4341 حديثا.
وقد افرد زوائد السنن أحمد بن زين الدين البوصيري في كتاب وخرجها،
وتكلم على أسانيدها بما يليق بها من صحة وحسن وضعف.
قال ابن حجر: إن في كتابه - يعني السنن - أحاديث ضعيفة جدا، حتى بلغني
إن السري كان يقول: مهما إنفرد بخبر فهو ضعيف غالبا (3). بينما قدمه بعضهم على
موطأ مالك.
* * * الشيعة والتدوين:
وهكذا بعد أن تتبعنا تاريخ التدوين عند العامة، من منعه إلى إباحته، بعد
نحو مائة سنة، وبعد أن عرجنا على كتبهم الحديثة، وانتهينا إلى الصحاح الستة
المعتمدة عندهم، ننتقل بعد هذا إلى تدوين الحديث عند الشيعة فنقول:
إن الشيعة لم يكونوا بحاجة فعلية إلى التدوين كما احتاج الجمهور إليه، لأن
فترة منع أو إباحة التدوين عندهم كانت تمثل عندنا استمرارا لعصر النص فلم ينقطع
بموت الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وإنما استمر إلى عصر غيبة الإمام الثاني
عشر عجل الله فرجه وكنا طول هذه الفترة نستقي العلم من معينه - من المعصوم -
الذي لا ينضب.
ويعتبر الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام أول من دون الحديث في مدرسة
أهل البيت عليهم السلام بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله حيث كتب الصحيفة
التي علقت بقراب سيف رسول الله صلى الله عليه وآله ثم ورثها منه علي عليه السلام،
كما تقدم.
وكتب أمير المؤمنين - أيضا - صحيفة كبيرة تسمى عند أهل البيت عليهم

(3) تهذيب التهذيب: 468 ترجمة محمد بن يزيد بن ماجة.
مقدمة التحقيق 60

السلام ب‍ (الجامعة).
ففي الكافي عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبد الله فقلت له: جعلت
فداك إني أسألك عن مسألة، فهل هاهنا يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو عبد الله
عليه السلام سترا بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه، ثم قال: يا أبا محمد سل عما بدا لك.
قال: قلت جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون إن رسول الله علم عليا عليه
السلام بابا يفتح منه الف باب - إلى قوله -: فقال: يا أبا محمد! إن عندنا الجامعة وما
يدريهم ما الجامعة!
قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟
قال: صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله، وإملائه من فلق فيه
وخط علي بيمينه، فيها كل حلال وحرام وكل شئ يحتاج إليه الناس حتى الأرش في
الخدش، وضرب بيده إلي، فقال: تأذن لي يا أبا محمد!
قال: قلت: جعلت فداك إنما أنا لك فأصنع ما شئت.
قال: فغمزني بيده وقال: حتى أرش هذا - كأنه مغضب -.
قال: قلت: هذا والله العلم.. الحديث (1).
ولا عجب فقد كانت لأمير المؤمنين علي عليه السلام عند رسول الله منزلة
رفيعة، وكان أخاه ونجيه وصفيه وحبيبه وصهره وأبا ذريته، فكان يغره العلم غرا.
والشواهد في ذلك أكثر من أن تحصى فقد روى ابن سعد في طبقاته.
عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، قال: قيل لعلي: ما لك أكثر
أصحاب رسول الله حديثا؟ فقال: إني كنت إذا سألته أنبأني، وإذا
سكت ابتدأني.
وعن سليمان الأحمسي عن أبيه، قال: قال علي: والله ما نزلت آية إلا وقد
علمت فيما نزلت، وأين نزلت، وعلى من نزلت، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا

(1) أصول الكافي 1: 185 / 1.
مقدمة التحقيق 61

طلقا.
وعن أبي الطفيل، قال: قال علي: سلوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد
عرفت بليل نزلت أم بنهار، في سهل نزلت أم في جبل (1).
وقد بقية الجامعة عند أهل البيت عليهم السلام يتوارثونها، وفي أيام السجاد
عليه السلام احتفل بتسليمها إلى ولده الإمام الباقر عليه السلام امام إخوته، حيث
نظر السجاد عليه السلام إلى ولده - وهم مجتمعون عنده - ثم نظر إلى ابنه محمد الباقر
عليه السلام فقال: يا محمد، خذ هذا الصندوق فاذهب به إلى بيتك. وقال: أما إنه لم
يكن دينارا ولا درهم، ولكن كان مملوءا علما.
وفي أيام الباقر عليه السلام لما احتج عليه الحكم بن عتيبة - من أهل الرأي
- في مسألة فقال لابنه الصادق عليه السلام: يا بني قم، فاخرج كتابا مدروجا عظيما،
وجعل ينظر حتى اخرج المسألة فقال: هذا خط علي وإملاء رسول الله، وأقبل على
الحكم وقال: يا أبا محمد! اذهب أنت وسلمة وأبو المقدام حيث شئتم يمينا وشمالا، فهو
فوالله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل!
وقد ذكرها صاحب كشف الظنون فقال:
الجفر والجامعة كتابان جليلان أحدهما ذكره الإمام علي بن أبي طالب (رضي
الله عنه) وهو يحطب بالكوفة على المنبر، والآخر اسره رسول الله صلى الله عليه وآله
وأمره بتدوينه، فكتب علي (رضي الله عنه) حروفا متفرقة على طريقة سفر آدم في
جفر، يعني، في رق قد صنع من جلد البعير، فأشتهر بين الناس به لأنه وجد فيه ما
جرى للأولين والآخرين (2).
وذكرت لأمير المؤمنين عليه السلام كتب أخرى، منها كتاب الديات المنسوب
إلى ظريف بن ناصح، وكان أمير المؤمنين عليه السلام قد كتبه بخطه - أو أملاه -

(1) طبقات ابن سعد 2: 338.
(2) كشف الظنون 1: 591.
مقدمة التحقيق 62

وأرسله إلى عماله على البلاد ليعملوا بمقتضاه، وكتبه شيعته وتوارثوه يدا عن يد، حتى
إذا إنتهى الأمر إلى الصادق عليه السلام عرضوه عليه فقال: نعم هو حق وقد كان
أمير المؤمنين يأمر عماله بذلك.
ثم عرضوه بعد فترة على الإمام الرضا عليه السلام فقال لأحدهم: نعم هو
حق، قد كان أمير المؤمنين يأمر عماله بذلك.
وقال للثاني: هو صحيح.
وقال للثالث: ارووه فإنه صحيح.
وقد فرق الكليني في الكافي أحاديثه على أبواب الديات، وأورده الصدوق
كله في باب واحد في كتاب الفقيه، وأورده الشيخ الطوسي كله في التهذيب.
وقد مارس أصحاب أمير المؤمنين وشسعته التدوين - كأبي ذر وسلمان الفارسي
وغيرهم - ولم يبالوا بأمر المنع.
واستمر أمر الشيعة على إباحة التدوين حتى جاء عصر الإمام الصادق عليه
السلام، فقد ألقت إليه الأمة المسلمة بأفذاذ أكبادها ليرتووا من معين علمه.
وبلغ عدد طلاب مدرسته أكثر من أربعة آلاف شخص، جمع أسمائهم ابن
عقدة في كتاب مستقل (2).
وكتبوا من حديث جده رسول الله صلى الله عليه وآله أربعمائة كتاب عرفت
عند الشيعة بالأصول (1) الأربعمائة، وقد تضمنتها الموسوعات الحديثة المؤلفة بعد هذه.

(2) الإرشاد للمفيد: 271.
(1) الأصل: عنوان صادق على بعض كتب الحديث خاصة، كما إن الكتاب عنوان يصدق على جميعها.
وإطلاق الأصل على هذا البعض ليس بجعل حادث من العلماء، بل يطلق عليه الأصل بحالة من المعنى
اللغوي، ذلك لأن كتاب الحديث إن كانت جميع أحاديثه سماعا من مؤلفه عن الإمام عليه السلام، أو سماعا عمن
سمع من الإمام عليه السلام، فوجد تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع مؤلفها وجود أصلي بدوي ارتجالي غير
متفرع من وجود آخر، فيقال له الأصل لذلك، وإن كان جميع أحاديثه أو بعضها منقولا عن كتاب آخر سابق وجوده
عليه، ولو كان هو أصلا، وذكر صاحبه لهذا المؤلف إن مروياته عن الإمام عليه السلام، وأذن له كتابتها وروايتها عنه
لكنه لم يكتبها عن سماع الأحاديث عنه بل عن كتابته وخطه، فيكون وجود تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع
هذا المؤلف فرعا عن الوجود السابق عليه وهذا مراد الأستاذ الوحيد البهبهاني. عن قوله: الأصل هو الكتاب الذي
جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم أو عن الراوي عنه.
من الواضح إن احتمال الخطأ والغلط والنسيان والسهو وغيرها في الأصل المسموع شفاها عن الإمام أو
عمن سمع عنه أقل منها في الكتاب المنقول عن كتاب آخر، يتطرق احتمالات زائدة في النقل عن الكتاب،
فالاطمئنان بصدور عين الألفاظ المندرجة في الأصول أكثر والوثوق آكد، فإذا كان مؤلف الأصل من الرجال المعتمد
عليهم الواجدين لشرائط القبول يكون حديثه حجة لا محالة وموصوفا بالصحة كما عليه بناء القدماء. الذريعة
(2) 126.
مقدمة التحقيق 63

الفترة وبقية جملة منها إلى هذا الزمان.
وفي عصر الإمام الكاظم عليه السلام كان جماعة من أصحابه وشيعته
يحضرون مجلسه وفي أكمامهم ألواح آب نوس لطاف وأميال، فإذا نطق أبو الحسن
الكاظم عليه السلام بكلمة أو أفتى في نازلة دونوها.
وقد بلغ ما دونته الشيعة من الحديث الشريف منذ عهد أمير المؤمنين عليه
السلام إلى عهد الحسن العسكري عليه السلام ستة آلاف كتاب.
وفي عصر الغيبة بدأ علماء الشيعة المدونات الحديثية السابقة من الكتب
الستة آلاف والأصول الأربعمائة، فظهرت الكتب الجامعة. والتي سميت بأسماء مختلفة
- كما سيأتي - ولكنها لم تسمى ب‍ (الصحاح) ولم يضفى عليها صفة قداسة خاصة
بخلاف العامة.
فمدرسة أهل البيت عليهم السلام لا تلتزم بصحة جميع ما في هذه الكتب،
بل ولم تلتزم بالصحة المطلقة لأي كتاب ما عدا كتاب الله العزيز فهذه الكتب معرضة
كغيرها للنقد والتمحيص في السند والمتن...
وسنتناول بشئ من التفصيل الكتب التي سميت بالكتب الأربعة، والتي
أصبحت منذ تأليفها والى اليوم مدار البحث في الحلقات التدريسية في الحوزات
العلمية، وعليها المعول في الفتيا والاستنباط.
مقدمة التحقيق 64

الكافي:
للشيخ محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة 329 ه‍. واشتهر لوثاقته عند الفريقين
بثقة الإسلام.
قال فيه ابن الأثير: الإمام على مذهب أهل البيت، عالم في مذهبهم كبير،
فاضل مشهور، وعد من مجددي مذهب الإمامية على رأس المئة الثالثة (1).
والكافي أول موسوعة حديثة جامعة ألفت بمدرسة أهل البيت حاول مؤلفه
أن يجمع فيه الأصول المدونات الحديثة الصغيرة، فجمع فيه ستة عشر ألفا ومئة
وتسعين حديثا، بعد تفحص استمر عشرين سنة، قضاها متنقلا بين البلاد طلبا
للحديث وأهله.
ويمتاز الكافي بقربه من الأصول المعتمدة المعول عليها، وبدقة ضبطه،
وجودة ترتيبه، وحسن تبويبه، وإيجاز عناوينه، فلا تجد فيه حديثا ذكر في غير بابه، كما
إنه لم ينقل الحديث بالمعنى أصلا ولم يتصرف فيه.
ومع جلالة الكاتب وعلو شأن الكتاب لم يقل أحد بوجوب الإعتقاد بكل
ما فيه، ولم يسم صحيحا كما سمي البخاري ومسلم. وغاية ما قيل فيه إنه استخرج
أحاديث كتابه من الأصول المعتبرة.
قال الفيض الكاشاني في معرض ثنائه على الكتب الأربعة: الكافي أشرفها
وأوثقها وأتمها وأجمعها لاشتماله على الأصول من بينها، وخلوه من الفضول وشينها.
قال العلامة الطهراني عنه: وهو أجل الكتب الأربعة الأصول المعتمدة عليه،
لم يكتب مثله في المنقول من آل الرسول. مشتمل على أربعة وثلاثين كتابا، وثلاثمائة
وستة وعشرين بابا، وأحاديثه حصرت في ستة عشر
حديث (2)، وقد بلغ من شهرة

(1) جامع الأصول 11: 323.
(2) الذريعة 17: 245 / 96.
مقدمة التحقيق 65

الكافي إنه كان يقرأ في المساجد، فقد قال النجاشي:
كنت أتردد إلى مسجد اللؤلؤي اقرأ القرآن على صاحب المسجد، وجماعة
من أصحابنا يقرأون الكافي على أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب (1).
ويقول المولى محمد امين الأستر آبادي: سمعنا عن مشايخنا وعلمائنا إنه لم
يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه.
من لا يحضره الفقيه:
لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوق،
والمتوفى سنة 381 ه‍ بالري.
نشأ بقم ورحل إلى الري وأستر آباد وجرجان ونيشابور، ومشهد الرضا عليه
السلام ومرو الروذ وسرخس وإيلاق وسمر قند وبلاد ما وراء النهر وهمدان وبغداد
والكوفة ومكة والمدينة وفيد.
أخذ عن كثير من المشايخ يبلغ عددهم 260 شيخا. وروى عنه أكثر من
20 رجلا.
الف الكثير من الكتب، من أشهرها وأهمها كتاب (من لا يحضره الفقه)
الذي أحصيت أحاديثه فكانت خمسة آلاف وتسعمائة وثلاثة وستون حديثا، منها الفان
وخمسون حديثا مرسلا. وهو المنقول عن الشيخ البهائي في شرحه للكتاب، والمولي
مراد التفريشي في (التعليقة السجادية).
وقال المحدث البحراني في اللؤلؤة (قال بعض مشايخنا: أما الفقيه فيشتمل
مجموعة على أربع مجلدات يشتمل على ستمائة وستة وستين بابا) (2).
وقال الشيخ سليمان الماحوزي في البلغة: رأيت جمعا من الأصحاب يصفون

(1) رجال النجاشي: 377.
(2) لؤلؤة البحرين: 395.
مقدمة التحقيق 66

مراسيله بالصحة، ويقولون: إنها لا تقصر عن مراسيل محمد بن أبي عمير، منهم
العلامة في المختلف، والشهيد في شرح الارشاد، والمحقق الداماد
التهذيب والاستبصار:
لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسين بن علي بن الحسن الطوسي ولد
في شهر رمضان 385 ه‍ وتوفي في 22 محرم الحرام سنة 460 ه‍.
تجاوز عدد مشايخه الخمسين من اعلام الفريقين، واما تلامذته ففيهم ثلاثمائة
فقيه.
وبلغ من جلالته ان جعل له الخليفة العباسي القائم بأمر الله بن القادر بالله
كرسي الكلام والإفادة، وهو منصب ما كان يمنح إلا لوحيد عصره.
وقد ثقل وجوده على خصومه فوشوا به إلى الخليفة القادر بالله، فأحضره
الخليفة واستفهمه عن الوشاية فاجابه بما رفع منزلته عنده.
وعند ما اثار المتعصبون والجهلة الفتن اضطر الشيخ ان يرحل من بغداد،
وهبط إلى النجف الأشرف على طرف البادية سنة 448 ه‍، حيث أسس حوزة
النجف العلمية التي استمرت قائمة إلى اليوم.
ومن أهم كتبه الحديثية كتابان من الكتب الأربعة المعتمدة هما التهذيب
والاستبصار: وهما من المكانة والجلالة بمكان يسمو بهما عن التعريف والوصف ولكنا
نجتزئ هنا بما أفاض به يراع السيد بحر العلوم - قدس سره - في الثناء على المؤلف
وكتابيه:
وأما الحديث فإليه تشد الرحال وبه تبلغ رجاله غاية الآمال وله فيه من
الكتب الأربعة التي هي أعظم كتب الحديث منزلة وأكثرها منفعة كتاب التهذيب
الأحكام وكتاب الإستبصار، ولهما المزية الظاهرة باستقصاء ما يتعلق بفروع من
الأخبار خصوصا (التهذيب) فإنه كان للفقيه فيما يبتغيه من روايات الأحكام مغن عما
سواه في الغالب ولا يغني عنه غيره في هذا المرام مضافا إلى ما اشتمل عليه الكتابان
مقدمة التحقيق 67

من الفقه والاستدلال والتنبيه على الأصول والرجال والتوفيق بين الأخبار والجمع
بينهما بشاهد النقل والاعتبار وكتاب التهذيب شرح فيه الشيخ الطوسي رحمه الله
كتاب (المقنعة) تأليف أستاذه الشيخ المفيد رحمه الله وابتدأ بتأليفه وهو ابن خمس
وعشرين سنة. أنجز منه في حياة أستاذه تمام كتاب الطهارة إلى أول الصلاة، ثم أكمل
بقيته بعد وفاته.
أما طريقته في تأليفه فقد وصفها بنفسه - قدس سره - فقال: (كنا شرطنا في
أول هذا الكتاب أن نقتصر على إيراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة، وأن نذكر
مسألة مسألة ونود فيها الإحتجاج من الظواهر والأدلة المفضية إلى العلم، ونذكر مع
ذلك طرفا من الأخبار التي رواها مخالفونا، ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحاديث
أصحابنا - رحمهم الله - ونورد المختلف في كل مسألة منها المتفق عليها ووفينا بهذا
الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة ثم إنا رأينا له إنه يخرج بهذا البسط
عن الغرض ويكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوف فعدلنا عن هذه الطريقة إلى
إيراد أحاديث أصحابنا رحمهم الله المختلف فيه والمتفق، ثم رأينا بعد ذلك إن استيفاء
ما يتعلق بهذا المنهاج أولى من الأطناب في غيره فرجعنا وأوردنا من الزيادات ما كنا
أخللنا به واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من
كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله).
وقد بلغت أبواب التهذيب 390 بابا وأحاديثه 13590 حديثا.
وأما الإستبصار فقد أحصيت أبوابه في 925 أو 915 بابا، وأحاديثه 5511
حديثا.
وفي القرن الحادي عشر برزت كذلك مجاميع حديثية ضخمة لها أهميتها
الخاصة ومكانها المتميز ألفها المحمدون الثلاثة: محمد الفيض الكاشاني، ومحمد باقر
المجلسي، ومحمد بن الحسن الحر العاملي. وعاشوا في عصر واحد تقريبا.
* * *
مقدمة التحقيق 68

الوافي:
لمحمد بن مرتضى بن محمود المدعو بالمولى محسن الكاشاني والملقب بالفيض،
ولد في رابع عشر صفر سنة 1007 ه‍، وتوفي في الثاني والعشرين من ربيع
الآخر سنة 1091 ه‍، كما صرح به ولده العلامة علم الهدى وهو أول المحمدين
الثلاثة المتأخرين وقد أخذ عن عدة من المشايخ العظام، منهم:
1 - والده الشاه مرتضى المتوفى سنة 1091.
2 - المولى صدر الدين الشيرازي المتوفى سنة 1050.
3 - السيد مير محمد باقر الداماد المتوفى سنة 1041.
4 - الشيخ بهاء الدين العاملي المتوفى سنة 1030.
5 - الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني المتوفى سنة 1030.
6 - المولى خليل القزويني المتوفى سنة 1089.
7 - المولى محمد صالح المازندراني المتوفي سنة 1081.
وروى عنه تلامذة كثيرون، منهم:
1 - المولى محمد باقر المجلسي المتوفي سنة 1110 ه‍.
2 - السيد نعمة الله الجزائري.
وقد الف موسوعته الكبيرة الموسومة ب‍ (الوافي) جمع فيها أحاديث الكتب
الأربعة، ورتبها على مقدمة وأربعة عشر كتابا وخاتمة، وجملتها في خمسة عشر جزءا يبدأ
كل جزء بخطبة وينتهي بخاتمة.
وصد الكتاب بثلاث مقدمات وثلاثة تمهيدات وذيله بخاتمة رجالية في بيان
أسانيده.
وقد علق على الأحاديث ببيانات نافعة حتى إن أحدهم جرد من بياناته على
مقدمة التحقيق 69

أصول الكفي كتابا مستقلا جعله بمثابة الشرح لأصول الكافي (1).
بحار الأنوار:
الشيخ محمد باقر بن الشيخ محمد تقي المجلسي، شيخ الإسلام وكبير
المحدثين ولد سنة 1037 ه‍.
وتوفي قدس سره في 1110 ه‍ وقد تخرج - قدس سره - في الدرس على أيدي مشايخ كبار، منهم:
1 - أبو الحسن المولى حسن علي التستري ابن عبد الله الأصفهاني.
2 - القاضي أمير حسين.
3 - المولى خليل بن الغازي القزويني.
4 - الشيخ علي ابن الشيخ مخمد ابن الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني.
5 - السيد علي خان ابن السيد نظام الدين أحمد بن محمد معصوم الحسيني
الشيرازي المدني، شارح الصحيفة والصمدية.
6 - والده المعظم الشيخ محمد تقي المجلسي.
7 - شيخ المحدثين محمد بن الحسن الحر العاملي صاحب كتاب وسائل
الشيعة.
8 - الشيخ محمد بن مرتضى المشتهر بالفيض الكاشاني صاحب كتاب
الوافي.
وتتلمذ عليه عدة كثيرة من علماء الطائفة، وكان مجلس درسه مجمعا للفضلاء،
وكان يحضره على ما قيل الف رجل أو أكثر، أورد العلامة النوري في الفيض القدسي
جمعا منن تتلمذ عليه أو استجازه، وأهم هؤلاء هم:
1 - الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد بن يوسف الخطي البحراني، مؤلف رياض

(1) الذريعة 3: 184 رقم 656.
مقدمة التحقيق 70

الدلائل وحياض المسائل.
2 - الشيخ سليمان بن عبد الله بن علي بن الحسن بن أحمد بن يوسف بن
عمار الماحوزي البحراني.
3 - آغا ميرزا عبد الله ابن العالم الجليل عيسى بن محمد صالح الجيرائي
التبريزي ثم الأصفهاني الشهير بالأفندي. مؤلف كتاب رياض العلماء.
4 - الشيخ عبد الله بن نور الدين صاحب العوالم.
5 - صدر السيد علي خان الشيرازي.
6 - السيخ محمد بن الحسن الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة.
7 - المولى محمد بن علي الأردبيلي مؤلف كتاب جامع الرواة.
7 - السيد نعمة الله الجزائري.
أما كتابه بحار الأنوار فهو غني عن المدح والثناء، فقد حاول مؤلفه قدس
سره جمع ما أمكن جمعه من الأحاديث النبوية والأولوية التي لم تتعرض لها الكتب
الأربعة ليصونها من الضياع والاندراس، ورتبه ترتيبا بديعا حيث استهل الباب بذكر
الآيات التي لها علاقة بعنوان الباب ثم شرحها، وأردف ذلك بالأحاديث، وله في بيان
غوامضها وحل مشكلاتها، والجمع بينها بيانات شافية.
قال في مقدمة الكتاب متحدثا عن هدفه ومنهجه في تصنيفه:
(ثم بعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة، تتبعت الأصول المعتبرة
المهجورة التي تركت في الأعصار المتطاولة والأزمان المتمادية... فطفقت اسال عنها في
شرق البلاد وغربها حينا، ولح في الطلب لدى كل من أظن عنده شيئا من ذلك وإن
كان به ضنينا.
ولقد ساعدني على ذلك جماعة من الإخوان ضربوا في البلاد لتحصيلها
وطلبوها في الأصقاع. والأقطار طلبا حثيثا، حتى اجتمع عندي بفضل ربي كثير من
الأصول المعتبرة التي كان عليها معول العلماء في الأعصار الماضية فألفيتها مشتملة
على فوائد جمة خلت عنها الكتب المشهورة المتداولة، وأطلعت فيها على مدارك كثير
مقدمة التحقيق 71

من الأحكام، اعترف الأكثرون بخلوا كل منها عما يصلح أن يكون مأخذا له، فبذلت
غاية جهدي في ترويجها وتصحيحها وتنسيقها وتنقيحها. ولما رأيت الزمان في غاية
الفساد، ووجدت أكثر أهلها حائرين عما يؤدي إلى الرشاد خشيت ان ترجع عما قليل
إلى ما كانت عليه من النسيان والهجران، وخفت أن يتطرق إليها التشتت لعدم
مساعدة الدهر الخوان، ومع ذلك كانت الاخبار المتعلقة بكل مقصد منها متفرقا في
الأبواب، متبددا في الفصول، قلما يتيسر لأحد العثور على جميع الأخبار المتعلقة
بمقصد من المقاصد منها، ولعل هذا أيضا كان أحد أسباب تركها وقلة رغبة الناس في
ضبطها.
فعزمت بعد الاستخارة من ربي... على تأليفها ونضمها وترتيبها وجمعها في
كتاب متسقة الفصول والأبواب مضبوطة المقاصد والمطالب، على نظام غريب، وتأليف
عجيب لم يعهد مثله... فجاء بحمد الله كما أردت...) (1).
وقد طبع الكتاب طبعتين، أولها حجري في 25 مجلدا، وثانيها حروفي في 110
مجلدا بالحجم الوزيري بإشراف جمع من المحققين الفضلاء.
وقد شاع في الآفاق، واستفاد منه الكثيرون، وما ذاك إلا ببركة النية الخالصة
لخدمة شريعة سيد المرسلين وآله المعصومين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.
وسائل الشيعة:
لمحمد بن الحسن بن علي المعروف بالحر العاملي.
وهو كتابنا - الماثل بين يديك - الذي نتشرف بتحقيقه وتصحيحه ونشره
ثانية، لذا سنتحدث عنه بشئ من التفصيل، تسبقه ترجمة واسعة لمؤلف.

(1) بحار الأنوار 1: 4.
مقدمة التحقيق 72

ترجمة المؤلف
هو المحدث الكبير والفقيه النحرير، صاحب التأليفات القيمة والآثار
الحميدة، شيخ الإسلام وزعيم الشيعة في عصره، محمد بن الحسن بن علي بن محمد
ابن الحسين، المعروف بالحر العاملي، أحد المحمدين الثلاثة المتأخرين الجامعين
لأحاديث الأئمة المعصومين.
نسبه:
محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسين بن عبد السلام بن عبد المطلب
ابن علي بن عبد الرسول بن جعفر بن عبد ربه بن عبد الله بن مرتضى بن صدر
الدين بن نور الدين بن صادق بن حجازي بن عبد الواحد بن الميرزا شمس الدين
ابن الميرزا حبيب الله بن علي بن معصوم بن موسى بن جعفر بن الحسن بن فخر
الدين بن عبد السلام بن الحسن بن نور الدين بن محمد بن علي بن يوسف بن
مرتضى بن حجازي بن محمد بن باكير بن الحر الرياحي، المستشهد مع الإمام
السبط الشهيد يوم الطف، سلام الله عليه وعلى أصحابه.
مقدمة التحقيق 73

ولادته:
ولد في قرية مشغرة (1) - احدى قرى جبل عامل (2) - ليلة الجمعة ثامن شهر
رجب المرجب، عام ثلاث وثلاثين بعد الألف من الهجرة النبوية.
أسرته:
نشأ الحر وترعرع في أحضان العلم والمعرفة، فبيت آل الحر من البيوت
الكبيرة العريقة الأصيلة، التي غذت الطائفة بثلة من أعاظم الفقهاء والمجتهدين.
فقد كان والده عالما، فاضلا، ماهرا، صالحا، أديبا، فقيها، ثقة، حافظا، عرافا
بفنون العربية بالفقه والأدب، مرجوعا إليه في الفقه وخصوصا المواريث، قرأ عليه
نجله الحر جملة من كتب العربية والفقه وغيرها، دفن في مشهد الرضا عليه السلام،
حيث توفي وهو في طريقه إليه سنة 1062 ورثاه ابنه بقصيدة طويله.
يقول عنه ولده الحر العاملي: سمعت خبر وفاته في منى، وكنت حججت في
تلك السنة وكانت الحجة الثانية، ورثيت بقصيدة طويلة.
ومنهم عمه الفاضل وشيخه الكامل الباذل، الشيخ محمد بن علي بن محمد

(1) مشغرة: قرية من قرى دمشق من ناحية البقاع. من معجم البلدان 5: 134.
(2) جبل عامل وفي الأصل يقال: جبال عاملة، ثم لكثرة الاستعمال قيل: جبل عامل: نسبة إلى عاملة بن
سبأ، وسبأ هو الذي تفرق أولاده بعد سيل العرم حتى ضرب بهم المثل، فقيل: تفرقوا أيدي سبأ، كانوا عشرة تيامن
منهم ستة: الأزد، وكندة، ومذحج، والأشعرون، وأنمار، وحمير. وتشاءم أربعة: عاملة، وجذام، ولخم، وغسان. فسكن عاملة
بتلك الجبال، وبقي فيها بنوه، ونسبت إليهم.
وفي أعيان الشيعة عن تاريخ المغربي، إن جبل عامل واقع على الطرف الجنوبي من بلدة دمشق الشام،
في سعة ثمانية عشر فرسخا من الطول، في تسعة فراسخ من العرض. والصواب إنه في الجانب الغربي من دمشق لا
الجنوبي.
مقدمة التحقيق 74

الحر العاملي، ابن بنت الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، ذكره الحر في (الأمل) بمثل
هذا العنوان ثم قال: وله كتاب سماه (الرحلة) في ذكر ما اتفق له في أسفاره، وحواش
وتعليقات وفوائد وديوان شعر كبير.
ومنهم ابن عمه الشيخ حسن بن محمد بن علي، وهو من الفضلاء في العربية
وغيرها.
ومنهم جده الشيخ علي بن محمد الحر العاملي، الذي وصفه - أيضا - في
(الأمل) بالعلم والفضل والعبادة وحسن الأخلاق، وجلالة القدر والشأن، والشعر
والأدب والإنشاء. ثم قال: قرأ على الشيخ حسن والسيد محمد وغيرهما، أروي عن
والدي عنه، وله شعر لا يحضرني الآن منه شئ، وتوفي بالنجف مسموما.
ومنهم جد والده الشيخ محمد بن الحسين الحر العاملي، الذي قال - في
(الأمل) أيضا - في حقه: كان أفضل أهل عصره في الشرعيات، وكان والده الشيخ
محمد بن محمد الحر العاملي أفضل أهل عصره في العقليات، تزوج الشهيد الثاني بنته
وقرأ عن الشهيد الثاني، وله منه إجازة.
موطنه (جبل عامل):
جبل عامل من البلاد العريقة في التشيع، فمنذ الكلمة الطيبة التي غرسها
أبا ذر في جبل عامل - عندما نفي إلى الشام بأمر عثمان ومنها إليها بأمر معاوية - والى
الآن ما زالت هذه البلدة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.
فكان أبو ذر رضوان الله عليه مصباحا من مصابيح الهداية، صنعه الرسول
الأعظم صلى الله عليه وآله على عينه فجاء على قدر، وصدق آمال رسول الله صلى الله
عليه وآله فيه.. فكان.. (ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر).
فحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وجد في جبل عامل أرضا خصبة وعقولا
سليمة وفطرا لم تلوث. فكان لهم سراجا وهاجا يحمل لهم ذكرا ندية من نور النبوة
الكريم فنشر الحديث الصحيح والإسلام الخالص والولاء الحق لآل رسول الله، كما
مقدمة التحقيق 75

قرره النبي صلى الله عليه وآله بقول: (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل
بيتي).
وبارك الله في جبل عامل فاستمر فيها التشيع إلى يومنا هذا، مع ما مر به
الجبل وساكنوه من ظلم الطواغيت وحكم الجزارين، فكان الجبل البقعة الملقية قيادها
لأهل البيت (عليهم السلام) ولكن الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
نعم خرج الجبل أعاظم الرجال من الهداة إلى الحق والمجاهدين دونهم، أمثال
الشهيدين العظيمين الذين لا زالت الحوزات العلمية تدرس كتابيهما اللمعة
الدمشقية والروضة البهية في مرحلة السطوح.
وخرج أيضا قبل الشهيدين وبعدهما المئات من العلماء الذين لم يقتصر
جهادهم - في سبيل مذهب أهل البيت (عليهم السلام ونشر علومهم - على بلاد
لبنان، بل تعداها إلى البلد الكبير الواسع إيران، فكانوا علماءه العاملين، وشيوخ
الإسلام فيه المثبتين بدعائم التشيع، كالمحقق الكركي والشيخ البهائي وشيخنا الحر
العاملي. ولو أراد الكاتب أن يجرد منهم قائمة طويلة الذيل لفعل.
قال الحر في كتابه أمل الآمل: سمعت من بعض مشايخنا إنه اجتمع في جنازة
في قرية من قرى جبل عامل سبعون مجتهدا في عصر الشهيد الثاني رحمه الله (1).
وقال العلامة صاحب الأعيان: خرج من جبل عامل من علماء الشيعة
الإمامية ما ينيف عن خمس مجموعهم، مع إن بلادهم بالنسبة إلى باقي البلدان أقل من
عشر العشير.
ففي مثل هذا البلد العابق بالولاء للإسلام ولنبيه صلى الله عليه وآله ولآله
الكرام عليه السلام.. هذا البلد المعروف بالعطاء العلمي الزاخر، فتح شيخنا الحر
عينه ليرى أين سيكون موقعه فيه!

(1) أمل الآمل 1: 15.
مقدمة التحقيق 76

دراسته ومشايخه:
قرأ الشيخ الحر في وطنه (جبل عامل) المقدمات عند أساتذة كان لهم اليد
الطولى في التدريس، وقد تركوا الأثر الطيب في نشوئه ونموه إلى أن استوى عوده
عالما مجتهدا.
فقرأ على أبيه (المتوفى 1062 ه‍) وعمه الشيخ محمد بن علي الحر (المتوفى
1081 ه‍) وجده لأمه الشيخ عبد السلام بن محمد الحر، وخال أبيه الشيخ علي بن
محمود العاملي وغيرهم.
وقرأ في قرية جبع علي عمه - أيضا - وعلى الشيخ زين الدين بن محمد بن
الحسن صاحب المعالم ابن زين الدين الشهيد الثاني، وعلى الشيخ حسين الظهيري
وغيرهم.
ويروي الشيخ الحر بالإجازة عن أبي عبد الله الحسين بن الحسن بن يونس
العاملي، وعن العلامة المجلسي، وهو آخر من أجاز له حين مروره بأصفهان، وقد أنس
أحدهما بالآخر واستجازه، والإجازة بينهما مدبجة (1) - على اصطلاح المحدثين - وقال رحمه الله: وهو آخر من أجاز لي وأجزت له. وذكر المجلسي رحمه الله
نظير ذلك في مجلد الإجازات من البحار.
تلامذته والمجازون منه:
كان مجلس درس الشيخ مجلسا عامرا بالطلبة المخلصين المجدين في طلب
علوم آل البيت (عليهم السلام) وقد لقوا أستاذا رفيقا بهم حانيا عليهم، وهو أحد حملة
هذه العلوم الأوفياء لها، وكان بحرا من بحار العلوم فاغترفوا من نميره ما وسعته
أفكارهم.

(1) الإجازة المدبجة: هي أن يجيز كل من العالمين للآخر مروياته وتقع غالبا بين أكابر العلماء.
مقدمة التحقيق 77

وكان من المجازين منه - كما سبق - الشيخ المجلسي صاحب البحار.
والشيخ محمد فاضل بن محمد مهدي المشهدي.
والسيد نور الدين بن السيد نعمة الله الجزائري، وتاريخ إجازته له سنة
1098 ه‍.
والشيخ محمود بن عبد السلام البحراني، كما في مستدرك الوسائل (1).
أسفاره:
أثام الشيخ الحر في بلده جبل عامل أربعين سنة، ثم سافر إلى العراق لزيارة
المراقد المقدسة، ومن ثم إلى إيران لزيارة مرقد ثامن الحجج الإمام الرضا عليه السلام
بطوس، عام 1073 كما صرح هو - قدس سره - بذلك، وطابت له مجاورة الإمام
الثامن الضامن، فحط رحله هناك، وكانت طوس مأنس نفسه ومجلس درسه، فتجمع
حوله طلاب العلم وعمر بهم مجلسه الشريف، وخرج جماعات كانوا رسل هدى في
البلدان والقرى، ينشرون العلم والهدى والخير.
ومر في سفره بأصفهان، والتقى فيها بالعلامة المجلسي وأجاز أحدهما الآخر.
هذا وقد حج الحر العاملي إلى بيت الله الحرام مرتين عامي 1087 و 1088
كما في خلاصة الأثر.
وفي حجته الثانية مر باليمن لحادثة سيأتيك نبؤها.
من طرائف ما حدث له:
حياة طويلة عريضة كحياة شيخنا الحر، وأسفار واسعة جال فيها أقطارا
كثيرة من البلاد الإسلامية فيها مختلف المذاهب والألسن والقوميات... لا يخلوان
بطبيعة الحال من طرائف الحوادث.

(1) خاتمة مستدرك الوسائل 3: 390
مقدمة التحقيق 78

فقد حكي إنه ذهب - أثناء إقامته بأصفهان - إلى مسجد الشاه سليمان
الصفوي، فدخل بدون استئذان، وجلس على ناحية من المسند الذي كان الشاه
جالسا عليه، فسأل عنه الشاه فأخبر إنه عالم جليل من علماء العرب، يدعى محمد بن
الحسن الحر العاملي، فألفت إليه وقال: (فرق ميان حر وخر چقدراست) أي: كم هو
الفرق بين حر وخر؟ وخر بالفارسية معناها الحمار.
فقال له الشيخ على الفور: (يك متكى) أي مخدة واحدة، فعجب الشاه من
جرأته وسرعة جوابه (1).
وبعد مضي زمان على توطنه المشهد المقدس أعطي منصب قاضي القضاة
وشيخ الإسلام في تلك الديار، وصار بالتدريج من أعاظم علمائها (2).
ونقل من غريب ما اتفق في بعض مجامع قضائه إنه شهد لديه بعض طلبة
العصر في واقعة من الوقائع، فقيل له: إن هذا الرجل يقرأ زبدة شيخنا البهائي في
الأصول، فرد رحمه الله شهادته من أجل ذلك (3).
ومما نقل - أيضا - من شدة ذكائه، ما نقله المحبي في خلاصة الأثر إنه قال:
قدم مكة في سنة 1087 أو 1088، وفى الثانية منها قتلت الأتراك بمكة جماعة
من الفرس لما اتهموهم بتلويث البيت الشريف حين وجد ملوثا بالعذرة، وكان
صاحب الترجمة قد أنذرهم قبل الواقعة بيومين وأمرهم بلزوم بيوتهم، فلما حصلت
المقتلة فيهم خاف على نفسه فإلجأ إلى السيد موسى بن سليمان أحد اشراف مكة
الحسنيين، وسأله أن يخرجه من مكة إلى نواحي اليمن، فأخرجه مع أحد رجاله إليها
فنجا (4).

(1) أعيان الشيعة 9: 167.
(2) أعيان الشيعة 9: 167.
(3) روضات الجنات 7: 104.
(4) خلاصة الأثر: 3: 234.
مقدمة التحقيق 79

أقوال العلماء فيه وثناؤهم عليه:
لقد عرفنا - من خلال ما مر - إن الشيخ الحر أحد الشخصيات العلمية
الكبيرة، التي أغدقت على الطائفة الكثير من العطاء. وتركت في سجلاتها الواسعة
آثارا تستحق الثناء والقدير.
فقد تمكن شيخنا المترجم - بفضل ثقته العالية بنفسه وبعقيدته، وتبحره في
العلوم - أن يخلف آثارا عظمي، فكان حلقة من حلقات مشايخ الإجازات التي تصل
الخلف بالسلف، إلى أن تصل إلى أهل البيت عليهم السلام.
وتمكن - أيضا - من تدوين مؤلفات كان غررا في جبين الدهر، حفظ بها
حديث النبي الأكرم وآله الميامين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، منها كتابنا هذا
والذي أصبح منذ عهد مؤلفه إلى الآن مورد اعتماد الفقهاء، ومرجع استنباطهم
للأحكام.
ولذا فقد حظي الشيخ الحر بثناء الكثيرين من الاعلام البارعين الذين يعتبر
ثناؤهم شهادة علمية راقية لم ينالها إلا القليل، وهذا الأمر ليس بمستغرب لشيخنا
الحر، وهو الذي سهر على حفظ آثار المعصومين عليهم السلام، وضحى بكل غال
ورخيص في سبيل عقيدته ومبدئه.
فأثاره ماثلة للعيان، ولأياديه البيضاء مآثر خالدة تذكر ويذكر معها صاحبها
ويترحم عليه، وما عند الله خير.
وممن أثنى عليه معاصره السيد علي خان شارح الصحيفة السجادية حيث
قال في السلافة:
الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحر الشامي العاملي، علم علم لا
تباريه الأعلام، وهضبة فضل لا يفصح عن وصفها الكلام، أرجت أنفاس فوائده
ارجاء الأقطار وأحيت كل ارض نزلت بها فكأنها لبقاع الأرض أمطار. تصانيفه في
جبهات الأيام غرر، وكلماته في عقود السطور درر.
مقدمة التحقيق 80

وهو الآن قاطن بأرض العجم، ينشد لسان حاله:
أنا ابن الذي لم يخزني في حياته ولم أخزه لما تغيب في الرجم
ويحيي بفضله مآثر اسلافه، وينتشي مصطحبا ومغتبطا برحيق الأدب وسلافه،
وله شعر مستعذب الجنى بديع المجتلى والمجتني (1).
ثم ذكر قطعة من شعره التي تلوح فيه آثار التدين والحث على مكارم
الأخلاق.
وقال صاحب مقابس الأنوار: العالم الفاضل، الأديب الفقيه، المحث
الكامل، الأديب الوجيه، الجامع لشتات الأخبار والآثار، المرتب لأبواب تلك الأنوار
والأسرار الشيح محمد بن الحسن الحر العاملي المشغلي الطوسي عامله الله بفضله
القدوسي (2).
وقال العلامة الأميني في كتابه الغدير بعد كلام طويل في ترجمته:
فشيخنا المترجم له درة على تاج الزمن، وغرة على جبهة الفضيلة، متى
استكنهته تجد له في كل قدر تجد له في كل قدر مغرفة، ولقد تقاصرت عنه جمل المدح
وزمر الثناء، فكأنه عاد جثمان العلم وهيكل الأدب وشخصية الكمال البارزة، وإن من
آثاره أو من مآثره تدوينه لأحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام في مجلدات كثيرة،
وتأليفه لهم بإثبات إمامتهم ونشر فضائلهم، والإشادة بذكرهم، وجمع شتات أحكامهم
وحكمهم، ونظم عقود القريض في إطرائهم، وإفراغ سبائك المدح في بوتقة الثناء
عليهم، ولقد أبقت له الذكر الخالد كتبه القيمة (3).
وممن أثنى عليه أيضا، ثلة من أفاضل العلماء من الطائفتين - الشيعة والسنة -

(1) سلافة العصر: 359.
(2) مقابس الأنوار: 17.
(3) الغدير: 11 / 336.
مقدمة التحقيق 81

ومن هؤلاء الأعلام: الأفندي في رياض العلماء (1)، والأردبيلي في جامع الرواة (2)،
والنوري في خاتمة مستدركه (3)، والبغدادي في هدية العارفين (4)، والزركلي في الأعلام (5)،
وكحالة في معجم المؤلفين (6)، وغيرهم.
شعره:
امتلك شيخنا الحر عدة الشاعر وسلاحه، فمن خلفية فكرية استوعبت
القرآن الكريم والحديث الشريف إلى مشاعر قلب نابض وفياض تركز بحب النبي
وآله عليهم السلام إلى لسان اتقن لغة الضاد، فأنطلق شاعرا مبرزا يجول في ميادين
الشعر المختلفة فتجمعت لديه ما يقارب عشرين الف بيت ضمها ديوانه وأكثرها في
مدح أو رثاء النبي والأئمة عليهم السلام ويحتوي ديوانه أيضا منظومة في المواريث
والزكاة والهندسة، وتواريخ النبي والأئمة عليهم السلام. ويتميز شعره بطول النفس
في النظم بحيث تجد له قصائد كثيرة في مدح النبي وآله عليهم السلام جاوزت كل
منها مائة بيت، ومنها همزيته التي نيفت على الأربعمائة بيت، ومنها قوله:
كيف تحضى بمجدك الأوصياء وبه قد توسل الأنبياء
ما لخلق سوى النبي وسبطيه السعيدين هذه العلياء
فبكم آدم استغاث وقد مسته بعد المسرة الضراء
يوم أمسى في الأرض فردا غريبا ونأت عنه عرسه حواء

(1) رياض العلماء 5: 67.
(2) جامع الرواة 2: 90.
(3) مستدرك الوسائل 3: 390.
(4) هدية العارفين 6: 304.
(5) الأعلام للزركلي 6: 90.
(6) معجم المؤلفين 9: 204.
(7) أمل الآمل 1: 145.
مقدمة التحقيق 82

وبكى نادما على ما بدا * منه وجهد الصب الكئيب البكاء
فتلقى من ربه كلمات شرفتها من ذكركم أسماء
وقد حوت هذه الهمزية معاجز جمة من معاجز النبي صلى الله عليه وآله وجملة
وافرة من فضائل أهل البيت عليهم السلام التي نطق بها القرآن الكريم أو جاء ذكرها
في الحديث الشريف.
وكذا طرق فنونا من الشعر صعبة المرتقى قل أن يبرز فيها غير الشاعر
في مدح الآل (عليهم السلام)، فمن إحداها وهي في قافية الهمزة.
أغير أمير المؤمنين الذي به * تجمع شمل الدين بعد ثناء
أبانت به الأيام كل عجيبة * فنيران بأس في بحور عطاء
ومن أخرى محبوكة الأطراف الأربعة يقول:
فإن تخف في الوصف من إسراف * فلذ بمدح السادة الأشراف
فخر لهاشمي أو منافي * فضل سما مراتب آلاف
فعلمهم للجهل شاف كافي * فضلهم على الآنام وافى
فاقوا الورى منتعلا وحافي * فضل به العدو ذو اعتراف
فهاتها محبوكة الأطراف * فن غريب ما قفاه قاف
وله من قصيدة (ثمانين بيتا) خالية من الألف في مدحهم عليهم السلام:
ولي علي حيث كنت وليه * ومخلصه بل عبد عبد لعبده
لعمرك قلبي مغرم بمحبتي له * طول عمري ثم بعد لولده
وهم مهجتي هم منيتي هم ذخيرتي * وقلبي بحبهم مصيب لرشده
وكل كبير منهم شمس منير * وكل صغير منهم شمس مهده
وكل كمي منهم ليث حربه * وكل كريم منهم غيث وهده
بذلت له جهدي بمدح مهذب بليغ * - ومثلي - حسبه - بذل - جهده
مقدمة التحقيق 83

ويدلك على شدة تعلقه بأهل البيت عليهم السلام قوله:
أنا حر عبد لهم فإذا ما * شرفوني بالعتق عدت رقيقا
أنا عبد لهم فلو أعتقوني * الف عتق ما صرت يوما عتيقا
ومن لطيف شعره مزجه المدح بالغزل حيث يقول:
لئن طاب لي ذكر الحائب أنني * أرى مدح أهل البيت أحلى وأطيبا
فهن سلبن العلم والحلم في الصبا * وهم وهبونا العلم والحلم في الصبا
هواهن لي داء هواهم دواؤه * ومن يك ذا داء يرد متطببا
لئن كان ذاك الحسن يعجب ناظرا * فانا رأينا ذلك الفضل أعجبا
وله يصور صدق التوكل على الله تعالى:
كم حازم ليس له مطمع * إلا من الله كما قد يجب
لأجل هذا قد غدا رزقه * جميعه من حيث لا يحتسب
وهو يشير بهذا إلى قوله تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث
لا يحتسب) (1) وهو - كما ترى - تظنين بديع.
ومن حكمياته اللطيفة قول:
يا صاحب الجاه كن على حذر * لا تك ممن يغتر بالجاه
فإن عز الدنيا كذلتها لا عز إلا بطاعة الله
ونكتفي بهذا المقدار من أشعاره، ومن شاء الزيادة فليراجع ديوانه الذي
سيطبع قريبا إنشاء الله تعالى.
مؤلفاته:
كان الشيخ الحر قدس سره عالما عاملا دأب طول عمره الشريف على
خدمة الشريعة الغراء، فمع المشاغل التي تتطلبها منه مشيخته للإسلام، ومع انشغاله

(1) الطلاق 65: 2.
مقدمة التحقيق 84

بالتدريس وتربية العلماء، فقد أثرى المكتبة الإسلامية بكتب كثيرة يكفيك إن أحدها،
وسائل الشيعة الذي أصبح بعد تأليفه إلى الآن مورد استنباط الأحكام عند فقهاء
أهل البيت عليهم السلام.
والنذكر كتبه كما ذكرها هو رحمه الله في أمل الآمل، وكما ذكرها المترجمون له:
1 - تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: وهو كتابنا الذي
نقدم له وسيأتي الكلام حوله مفصلا.
2 - فهرست وسائل الشيعة: يشتمل على عناوين الأبواب، وعدد أحاديث
كل باب، ومضمون الأحاديث، ولاشتماله على جميع ما روي من فتاواهم (عليه
السلام) سماه كتاب من لا يحضره الإمام.
3 - هداية الأمة إلى أحكام الأئمة (عليهم السلام): منتخب من وسائل
الشيعة الكبير مع حذف الأسانيد والمكررات.
4 - الفوائد الطوسية: مجموع فوائد بلغت المئة فائدة في مطالب متفرقة.
5 - إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات: ويبحث في الدلائل على النبوة
الخاصة والإمامة لكل إمام إمام حتى الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه، بلغت
مصادره من كتب الشيعة والسنة أكثر من أربعمائة وتسعة وثلاثين مصدرا.
6 - أمل الآمل في علماء جبل عامل: قسمه إلى قسمين: الأول خاص بعلماء
جبل عامل، والثاني عام لعلماء الشيعة في سائر الأقطار.
7 - الفصول المهمة في أصول الأئمة (عليهم السلام): يشتمل على القواعد
الكلية المنصوصة في أصول الدين وأصول الفقه وفروع الفقه...
8 - العربية العلوية واللغة المروية.
9 - (الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة): فيها أكثر من ستمائة حديث
وأربع وستين آية...
10 - رسالة الإثنى عشرية في الرد على الصوفية: فيها نحو الف حديث في
الرد عليهم عموما وخصوصا في كل ما اختص به.
مقدمة التحقيق 85

11 - رسالة في خلق الكافر وما يناسبه.
12 - (كشف التعمية في حكم التسمية). وهي رسالة في تسمية المهدي عليه
السلام.
13 - رسالة الجمعة: وهي جواب من رد أدلة الشهيد الثاني في رسالته في
الجمعة.
14 - رسالة (نزهة الإسماع غي حكم الإجماع).
15 - رسالة تواتر القرآن.
16 - رسالة الرجال.
17 - رسالة أحوال الصحابة.
18 - تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان.
19 - رسالة بداية الهداية في الواجبات والمحرمات المنصوصة من أول الفقه
إلى آخره، وهي في غاية الاختصار، انتهى فيها إلى إن الواجبات (1535)
والمحرمات (1448).
20 - الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، وهو أول من جمع هذه
الأحاديث كما يقول صاحب الأعيان (1).
21 - الصحيفة السجادية الثانية، جمع فيها الأدعية المنسوبة إلى الإمام
السجاد عليه السلام، والتي لا توجد في الصحيفة الكاملة.
22 - ديوان شعر يقارب عشرين الف بيت، أكثره في النبي صلى الله عليه
وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام. ويتضمن كذلك بالإضافة إلى
الشعر النظم التعليمي، ففيه:
منظومة في المواريث،
منظومة في الزكاة.

(1) أعيان الشيعة 9: 168.
مقدمة التحقيق 86

منظومة في الهندسة.
منظومة في تواريخ النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام.
23 - إجازات كثيرة لتلامذته.
24 - كان عازما على أن يشرح وسائل الشيعة بكتاب اسمه تحرير وسائل
الشيعة وتحبير مسائل الشريعة (1)، ولكن الأجل لم يمهله لتنفيذ ما عزم عليه فلم يصدر
منه إلا جزء واحد.
وفاته:
قال أخوه الشيخ أحمد الحر في كتابه الدر المسلوب:
في اليوم الحادي والعشرين، من شهر رمضان، سنة 1104 ه‍ كان مغرب
شمس الفضيلة والإفاضة والإفادة، ومحاق بدر العلم والعمل والعبادة، شيخ الإسلام
والمسلمين، وبقية الفقهاء والمحدثين، الناطق بهداية الأمة وبداية الشريعة، الصادق في
النصوص والمعجزات ووسائل الشيعة، الإمام الخطيب الشاعر الأديب، عبد ربه
العظيم العلي، الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الحر العاملي، المنتقل إلى رحمة باريه
عند ثامن مواليه:
في ليلة القدر الوسطى وكان بها * وفاة حيدر الكرار ذي الغير
يا من له جنة المأوى غدت نزلا * إرقد هناك فقلبي منك في سعر
طويت عنا بساط العلم معتليا * فأهنأ بمقعد صدق عن مقتدر
تاريخ رحلته عاما فجعت به * أسرى لنعمة باريه على قدر
وهو أخي الأكبر، صليت عليه في المسجد تحت القبة جنب المنبر، ودفن في
إيوان حجرة في صحن الروضة الملاصق لمدرسة ميرزا جعفر، وكان قد بلغ عمره
اثنين وسبعين، وهو أكبر مني بثلاث سنين إلا ثلاثة أشهر (2).

(1) أمل الآمل 1: 145.
(2) الفوائد الرضوية: 476.
مقدمة التحقيق 87

وسائل الشيعة:
هو الكتاب الضخم الفخم الذي رسم المؤلف منهجيته بكتاب مستقل، ثم
كتبه جامعا له من مصادر معتمدة كل منها مرجع في حديث آل البيت عليهم السلام
عن جدهم صلى الله عليه وآله.
فهو كتاب جامع للأحاديث الفقهية التي يعتمد عليها الفقهاء في استنباط
الأحكام الشرعية، وقد جمع من الأحاديث النبوية والأولوية جملة وافرة تنيف على
عشرين الف حديث، استقاها من أهم المراجع الحديثية المعتبرة كالكتب الأربعة:
الكافي، الفقه، التهذيب، الإستبصار، وجملة وافرة من الكتب المعتمدة الأخرى زادت
على سبعين كتابا.
وقد استهل الكتاب بأحاديث في مقدمة العبادات، ثم قسمه على كتب الفقه
المعروفة من الطهارة إلى الديات، ثم فصل لكل منها أبوابا عنونها بأحكام شرعية
بحيث استوعب جزءا كبيرا مما يمكن حصره من أحكام الكتاب، ثم أدرج تحت كل
باب أو عنوان أهم الأحاديث ذات الدلالة الواضحة عليه بتمام سندها، ثم وبعد أن
يدرج الحديث عن مصدر أساسي واحد يزيله أما بذكر طرقه الأخرى إن روي بأكثر
من طريق أو يذكر اختلافات صيغ الرواية إن وجدت أو كلا الأمرين معا.
ثم ذيل أكثر الأبواب بما أصطلح إليه ب‍ (تقدم) و (يأتي) يشير فيها إلى أي
حديث سابق أو متأخر على هذا الباب، ذا دلالة جانبية أو يستفاد منه بشكل أو آخر
في الحكم الشرعي للباب المعني، فلو كان الباب المعني في الجزء الثامن مثلا، فأي
حديث له علاقة بهذا الباب من الأجزاء السبعة المتقدمة يعينه بقوله: (تقدم ما يدل
عليه) أو أي حديث آخر سيأتي في الجزء التاسع وما بعده يعينه بقوله (يأتي ما يدل
عليه).
فإذا علمنا إن الكتاب حدود الثلاثين مجلد في طبعته الحديثة، لأمكننا أن
مقدمة التحقيق 88

نتصور مقدار الجهد المبذول فيه والذي يحتاج إلى علم واسع واستحضار لكل
الأحاديث، وصبر على طول التفتيش والتنقير.
وقد رزق هذا الكتاب ما لم يرزق غيره فكان عليه معول مجتهدي الشيعة من
عصر مؤلفه إلى اليوم، وما ذاك إلا لحسن ترتيبه وتبويبه (1).
يقول الشيخ العلامة الأميني في غديره:
وأنت لا تقرأ في المعاجم ترجمة لشيخنا الحر إلا وتجد جمل الثناء على كتابه
الحافل (وسائل الشيعة) مبثوثة فيها، وقد أحسن وأجاد اخوه العلامة الصالح في
تقريضه بقوله:
هذا كتاب علا في الدين مرتبة * قد قصرت دونها الأخبار والكتب
ينير كالشمس في جو القلوب هدى * فتنتحي منه عن أبصار بنا الحجب
هذا سراط الهدى ما ظل سالكه * إلى المقامة فالتسمو به الرتب
إن كان ذا الدين حقا فهو متبع حقا * إلى درجات المنتهى سبب (2)
ولما كان كتاب الوسائل موضع عناية الفقهاء، فقد كثرت حوله المؤلفات من
شروح وتعليقات، أو إيضاحات لبعض ما أجمله.
فمن ذلك شرح المؤلف نفسه وأسماه (تحرير وسائل الشيعة وتحبير مسائل
الشريعة) ذكر العلامة الشيخ آغا بزرك إنه خرج منه مجلد واحد في شرح جملة من
مقدماته (3).
ولمؤلفه - أيضا - شرح آخر على نحو التعليق، فيه بيان اللغات، وتوضيح
العبارات، أو دفع الإشكال عن متن الحديث أو سنده، أو غير ذلك، ذكره العلامة
الطهراني أيضا (4).

(1) أعيان الشيعة 9: 168.
(2) الغدير 11: 336.
(1) الذريعة 3: 393 / 1412.
(2) الذريعة 4: 353.
مقدمة التحقيق 89

وشرحه بعد مؤلفه جمع من الأعلام، ولكن لم يتجاوزوا كتب العبادات، منهم:
الشيخ محمد بن علي بن عبد النبي المقابي المعاصر لصاحب الحدائق.
والحاج المولى محمد رضي القزويني الشهيد في فتنة الأفاغنة.
والشيخ محمد بن سليمان المقابي المعاصر للشيخ عبد الله السماهيجي، واسم
شرحه مجمع الأحكام.
والعلامة المحقق السيد حسن الصدر.
وألف آخرون في حل بعض مغلقاته، منهم:
العلامة الشيخ عبد الصاحب حفيد صاحب الجواهر (المتوفى 1353 ه‍) له
كتاب (الإشارات والدلالات إلى ما تقدم أو تأخر في الوسائل). وطبع بالنجف
الأشرف عام 1356 ه‍.
وسماحة آية الله العظمى السيد الخوئي له كتاب في بيان ما تقدم وما تأخر،
وبيان ما يستفاد من أحاديث الباب زائدا على ما استفاده صاحب الوسائل، وذكر
حديث آخر لم يذكره الحر في الباب مع إنه يستفاد منه ما في عنوان الباب.
هذا وقد استدرك عليه العلامة النوري كتابا كبيرا سماه مستدرك
الوسائل (1)، أورد في خاتمته فوائد نافعة.
وقد اهتم بعض العلماء بجرد حواشي الحر - رحمه الله - على نسخته التي
بخط يده، منهم العلامة المقدس الشيخ علي القمي، لكنه فاته تشخيص مواضع
الحواشي من المتن.
ودونها ثانيا الميرزا محمد الطهراني نزيل سامراء.
وقد ذكرت هذه الحواشي كلها في هوامش طبعتنا هذه بتوقيع (منه رحمه الله).
* * *

(1) حقق ونشر سنة 1407 ه‍ من قبل مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.
مقدمة التحقيق 90

منهج المؤلف:
صرح المؤلف بما أنتجه في الكتاب في المقدمة بنحو إجمالي، فقال: (.. ولم
أنقل فيه الأحاديث إلا من الكتب المشهورة المعول عليها التي لا تعمل الشيعة إلا
بها، ولا ترجع إلا إليها.
مبتدئا باسم من نقلت الأحاديث من كتابه.
ذاكرا للطرق، والكتب، وما يتعلق بها في آخر الكتاب) (1).
وفصل القول عن النهج الذي سار عليه، في آخر الكتاب، فقال:
وصرحت باسم الكتاب الذي نقلت الحديث منه، وابتدأت باسم مؤلفه،
وعطفت ما بعده عليه، إلا الكتب الأربعة، فإني ابتدأت في أحاديثها بأسماء مؤلفيها،
ولم أصرح بأسمائها:
فما كان مبدوءا باسم (محمد بن يعقوب) فهو من (الكافي) وكذا ما كان معطوفا
عليه.
وما كان مبدوءا باسم (محمد بن علي بن الحسين) فهو من (كتاب من لا
يحضره الفقيه).
وما كان مبدوءا باسم (محمد بن الحسن) فهو من (التهذيب) أو من
(الإستبصار)، وكذا ما كان معطوفا عليهما، ولا فرق بينهما، بل (الإستبصار) قطعة من
(التهذيب) (2).
وقد خفي منهج المؤلف في ترتيب كتابه على المبدئين، أو على من لا خبرة له
بالعلم، فلم يعرف أغراض المؤلف مما بنى عليه أساس عمله، فاقتضى توضيحه،
فنقول: إن الشيخ الحر رحمه الله قد التزم في هذا الكتاب منهجا بديعا، يتميز بميزات

(1) كتابنا هذا، 1 / 7.
(2) كتابنا هذا، الجزء الأخير، نهاية الكتاب.
مقدمة التحقيق 91

فائقة، هي التي سببت له الرواج بين العلماء، نشير إلى بعضها:
1 - تسهيل الأمر على طالبي الحديث، لسرعة العثور على المطلوب، وذلك
بترتيب الكتاب على ترتيب الكتب الفقهية بما فيها من الأبواب، وحسب تسلسل
المواضيع المطروحة في الكتب المتداولة بين الفقهاء، والتي يتعلمها الطلبة في المدارس
الابتدائية، ويزاولها العلماء في المراحل النهائية.
وبذلك يتمكن الجميع، وعلى أساس ما يحفظونه من تسلسل المواضيع
الفقهية المدروسة، من العثور على الحديث في الباب المعين.
2 - ضم الحديث إلى ما يناسبه في باب واحد، بحيث يتمكن الطالب من
الوقوف على جميع ما يرتبط بالباب من الأحاديث الموحدة في الدلالة، أو المتحدة في
الإسناد والمتن، في مكان واحد، مجتمعة أمامه.
وهذا يمكنه بسهولة ويسر من المقارنة بين الأحاديث، سندا ومتنا، أو دلالة
ومفهوما، وبذلك تنكشف للطالب أمور عديدة، إضافة على ما في كل حديث من زيادة
أو نقصان، بنظرة واحدة، من دون حاجة إلى مراجعة المصادر المتعددة.
3 - الجمع بين شتات الأحاديث المرتبطة بباب واحد، من مختلف المصادر، أو
من مواضع متباعدة من مصدر واحد.
وهذا لم يتيسر للطالب إلا ببذل كثير من الجهد والطاقة.
وفي كل هذه الأمور، وغيرها من المزايا، توفير الوقت العزيز، على العلماء
والباحثين، بما لا يخفى أثره على تقدم العلم وسرعة التوصل إلى النتائج.
إن كل هذه الآثار إنما ترتبت على ما التزمه المؤلف العظيم من النهج القويم.
إن الشيخ مع سعة دائرة عمله يبدو شديد الحرص على ضبط ما ينقله عن
المصادر بدقة تامة، فأثبت ما فيها بشكل كامل بما في ذلك اختلافات النسخ وتفاوتاتها
بحذافيرها، وذكرها كلها في هوامش الكتاب، حتى في الحروف، والكلمات، فضلا عن
الجمل والفقرات.
فنجد كثيرا ما يضع على همزة (أو) علامة (نخ) للدلالة على إن بعض
مقدمة التحقيق 92

النسخ لم ترد فيه الهمزة بل وردت فيه (و) فقط.
وكذلك في ضبط أسماء رجال السند، فقد أثبت - كذلك - كل ما جاء في
النسخ من اختلافات، وأشار إليها بوضع علامة (نخ) كلما خلت نسخة من كلمة، أو
اختلفت مع أخواتها.
وكذلك، يستعمل هذا الأسلوب، عند اختلاف المصادر، وهنا يشير إلى اسم
المصدر الذي ورد فيه الخلاف باختصار.
ولم يحاول في أي مورد من موارد الاختلاف سواء في السند أو المتن الإشارة
إلى ما هو المختار عنده، أو الذي يجب أن تكون عليه أصول المصادر، من الصواب
والصحيح. ولا إلى ما هو في النسخ المنقول عنها من التصحيف والسهو.
والسبب في ذلك كما يبدو لنا، هو:
أولا: هدفه من التأليف.
إن غرض المؤلف من الإقدام على تأليف هذا الكتاب هو ما ذكره في المقدمة.
بقوله:
(إن من طالع كتب الحديث، وأطلع على ما فيها من الأحاديث، وكلام
مؤلفيها، وجدها لا تخلو من التطويل، وبعد التأويل، وصعوبة التحصيل، وتشتت
الأخبار، واختلاف الاختيار، وكثرة التكرار، واشتمال الموسوم منها بالفقه على ما لا
يتضمن شيئا من الحكام الفقهية، وخلوه عن كثير من أحاديث المسائل الشرعية،
وإن كانت بجملتها كافية لأولي الألباب) (1).
فنجد إن الهدف الأساس للمؤلف، إنما الجمع الكامل، والتنسيق والتهذيب،
دون الشرح والتعليق والتصحيح، فتوقع مثل ذلك في غير محله والاعتراض عليه بأي
شئ من ذلك، خارج عن المنهج العلمي، ولا يقدم عليه إلا من جهل أساليب
العلماء، وابتعد عن أهدافهم.

(1) كتابنا هذا، 1 / 5.
مقدمة التحقيق 93

فإن المؤلف إذا رسم لنفسه منهجا معينا، فعليه أن يلتزم به إلى آخر الكتاب،
ولو خالف ذلك لاستحق الاعتراض.
وثانيا: إن ديدن المحدثين - كما هو المشهور بينهم، وعليه عمل الكبار منهم -
هو إثبات ما في النسخ التي ينقلون عنها، من دون تصرف، بل يعتبرون الذي يتصرف
في النسخ على أساس من ظنه، غير أمين في عمله وفنه.
نعم منهم من يشترط تعريف الناقل بمواقع السهو المعلوم، كما هو مشروح
في كتب الدراية والمصطلح.
أما من التزم بإيراد ما في النسخ كما هي، من دون تصرف فلا اعتراض عليه
خاصة، إذا كان من أهل الورع والاحتياط في الدين، فإن الواجب الشرعي يفرض
عليه النقل كما بلغه من دون تغيير أو تصحيح، وإلا لكان ناسبا إلى الراوي له، ما لم يقله.
والمؤلف وأمثاله من أعلامنا منزهون عن التعدي على النصوص، ولو على
أساس من اجتهادهم أو ظنونهم فلا يحق للجاهل بعرفهم أن يعترض عليهم، ولا أن
ينسب إليهم ما يجده في المؤلفات الحاوية على النصوص المنقولة من اختلافات.
نعم، لو كانوا بصدد الشرح أو التصحيح، فإنهم يتعرضون لكل ما ورد من
اختلافات، لاختيار الصواب، وهذا شأن كتب الشروح لا كتب النصوص.
وثالثا: إن المؤلف قام بعملية جمع هذا الكتاب وتأليفه في مدة ثمانية عشر
سنة (1) متنقلا بين جبل عامل ومدينة مشهد المقدسة، وأتم تأليفه سنة (1088)، وأعاد
النظر فيه ثلاث مرات على الأقل.
فقدم به إلى العلماء خدمة عظيمة، وهو من الموسوعات القلائل التي تتوجت
بالإتمام، بالرغم من سعة العمل وكبره، وصعوبة المهمة وخطورتها وقد وفى بكل ما وعد
به، من أغراض تأليفه، وأودع فيه كل ما تمناه وأراده، ولو بعد طول المدة، وتحمل كل
شدة، حتى قام بكتابته ثلاث مرات. ليتم ما أراد على أحسن وجه.

(1) هذا الكتاب الخاتمة، الفائدة 12، ترجمة المؤلف (محمد بن الحسن).
مقدمة التحقيق 94

هذا كله، مع إنه اقتصر على إيراد النصوص ونقلها وتنظيمها فقط!
ولو إنه كان تصدى لكل تلك الاختلافات الواقعة في الأسانيد أو المتون، لما
أنجز من الكتاب إلا معاشره، لما يقتضيه ذلك من الوقت والمدة. وهو مع ذلك لم يغفل
هذا الجانب بالكلية، فلقد قام في فترة تأليفه للكتاب بالتعليق على موارد ضرورية من
الكتاب، سواء في السند، أو المتن، بتعاليق قيمة وجدت في النسخة الثالثة التي قام
بكتابتها بخط يده رضوان الله عليه.
ولقد كان من من الله علينا أن وقعت في أيدينا فنقلنا جميع تلك التعاليق في
هامش طبعتنا هذه وفي مجال التحقيق في كل واحد واحد من الأحاديث والبحث عن
مشكلاتها السندية أو المتنية، وإبداء رأيه فيها، وكذلك البت في مفاداتها فقد تصدى له
المؤلف في شرحه العظيم الذي سماه (تحرير وسائل الشيعة) الذي لم يخرج منه إلا
جزؤه الأول (1).
ولو تم عمله هذا، لتكون بذلك حجر يلقن به من عوى، وأراد التناول
من قدسية المؤلف والحط من شأنه.
وإن من الجفاء - بل الغباء - أن نتهم الشيخ المحدث العظيم الحر العاملي،
بوقوفنا على ما نراه في كتابه من اختلافات النسخ التي وصلت إليه.
فإنا نجده في مواضع عديدة يورد نصا فيه تصحيف واضح في السند أو المتن.
لكنه لا يتصرف فيه ولا يعلق عليه، بل يورد بعده مباشرة، نفس النص
والسند، من مصدر آخر، أو موضع آخر من نفس المصدر الأول، بشكله الصائب خاليا
من التحريف أو التصحيف!
أفيتصور في حق عالم محدث أمين، قضى عمره في هذا الفن، وكتب الوسائل
- ثلاث مرات - على الأقل، وصرف عمره فيه تأليفا وتدريسا وشرحا وتحقيقا، وهو
يكتب بخط يده الشريفة نصا بصورتين، مصحفا، وصوابا.
أفيتصور في حقه أنه تخفى عليه نكتة التصحيف أو يخفى عليه وجه الصواب،

(1) الذريعة 3 / 393 و 4 / 353 و 16 / 328.
مقدمة التحقيق 95

أو يعجز عن تصويب الخطأ.
أن ايراده للنص الصحيح بعد النص المصحف مباشرة، في مواضع عديدة،
ومكررا، لدليل واضح على إكمال تنبهه إلى ما ورد في المورد الأول، وإن تركه على حاله
إنما كان من معرفة وفظنة، لكنها الأمانة العلمية، والورع الديني، واتباع الحق في إيداء
الحق الذي التزمه على نفسه.
ثم إن إنجاز العمل إنما تم بهذه السرعة في (18) سنة، بعد التزامه العملي
بترك البحث في كل حديث حديث، مع قيامه باختزال الكتابة، كما يلي:
1 - فهو يختصر الأسانيد الواردة في المصادر، كلها إلى حد كبير، لا يخل
بالمقصود، وذلك بحذف ألفاظ الأداء والتحمل، وتبديلها كلها بالحرف (عن)، وحذف
الألقاب والكنى وأعمدة النسب، كلما ذكرت في الأسانيد، والاقتصار على الأسماء، أو
الألقاب المعروفة، مثلا يكتفي بكلمة (الحميري) عن ذكر (عبد الله بن جعفر الحميري).
2 - الجمع بين الأسانيد، إذا وردت بنص واحد عن مصدر واحد، فيما إذا
اختلفت مواضعها، أو عن أكثر من مصدر، بالدمج والتلفيق.
فيظن من لا خبرة له بالفن وقوع سهو منه، لما يراه من زيادة في السند.
2 - عند اختلاف المصادر المتعددة في نص بشكل طفيف، فإنه ينقل النص
من مصدر واحد ثم يعقبه بالمصدر الآخر قائلا (إلا إنه زاد... كذا) أو (قال: كذا...).
إن الشيخ الحر قدس الله روحه تمكن بهذا الأسلوب من جمع كل ما ورد من
الحديث مما يتعلق بجميع أبواب الفقه في هذه الموسوعة القيمة، وفي المدة المذكورة،
بل تمكن من إعادة النظر فيه.
ولولا ذلك لما تم هذا العمل الضخم قطعا فلو لم يختزل، ولم يدمج، ولم يختصر، لبلغت
مجلدات كتابه العشرات.
ولو بدا له أن يتكلم في كل حديث حديث متنا وسندا لبلغت مجلداته المئات.
ولو أطال في ذلك، لما تم إنجاز هذا العمل لما يتطلبه الشرح من وقت ومدة
تقصر عن أعمار البشر!
مقدمة التحقيق 96

ولا يدرك مغزى هذه الحقيقة إلا أهل التحقيق والعلم والفقه، مما يزاول
البحوث العلمية، فيجدون إن مسألة واحدة من المسائل الفقهية كم تستوعب من
الوقت والجهد، وكم تتشعب فيه البحوث اللغوية، والأصولية، وتحقيق المتون ونقد
الأسانيد، وملاحظة المعارضات والترجيحات، ودفع المناقضات وما إلى ذلك من جهود
جبارة يبذلها الفقهاء العظام، لتحديد معالم الأمة في العلم والعمل، ببلورة المسائل
واستنباطها.
رابعا - وأخيرا -:
إن في مقدمة المؤلف على وضعه بإثباته ما في النسخ، وعدم تصرفه في
المنقولات، فسح المجال للعلماء الذين يقفون على النص بنسخه المختلفة ليتمكنوا من
إبداء آراءهم، وإعمال خبراتهم في انتخاب ما تؤدي إليه أفكارهم، دون أن يحملهم
اختياره لنص الذي أدى إليه نظره فقط، فيسد باب الانتخاب والاجتهاد عليهم.
ورحم الله شيخنا الحر، فقد أدى واجبه بأفضل ما يمكن، في تبليغ ما حمل
من العلم حسب النسخ المتوفرة لديه والتي احتاط في التوصل إليها بأحوط ما لديه
من طرق وقد ذكر جميع ذلك في الفائدة الرابعة من الخاتمة بالإجمال.
ثم إن المؤلف الحر رحمه الله قد عقد الفائدة الرابعة من خاتمة الكتاب، لذكر
مصادر الكتاب التي قسمها إلى مصادر نقل عنها بلا واسطة وهي 82 كتابا والى مصادر
نقل عنها بواسطة وهي (96) كتابا وذكر في مقدمة هذه الفائدة ما يدل على عنايته
الفائقة بانتخاب النسخ الجيدة، حسب الإمكانات المتوفرة له، بالطبع.
وهذا، وحده، كاف للحكم ببراءة ذمته عما ورد في الكتاب من التصحيف
المستند إلى تلك النسخ.
ولكن الإخفاق الذي لحق بالحديث لفترة مديدة في مدارسه حيث لم تجد لها
بين المسلمين ذلك الاندفاع الذي كان في عصر الازدهار بقيام الدروس لسماع الحديث
وقراءته، أثر في إهمال هذا العلم من حيث الرعاية والمحافظة على النسخ وفقدان
النسخ الأصلية للمؤلفات القديمة، والتي تعتبر أصول الحديث، من جهة أخرى والتي
مقدمة التحقيق 97

قام بتأليفها جهابذة الفن ممن كامن لهم الكلمة في حل مشكلاته، ولا بد إن الأصول
تلك لا تشوبها شائبة، لما تدل عليه سائر آثار أولئك من رسوخ القدم في كل ما تعرضوا
له.
إن فقدانها بلا ريب يؤثر في وقوع كل هذا الاختلاف في النسخ.
إلا إن وجود هذا الكتاب بخط المؤلف، وما أشبهه من المؤلفات التي تتميز
بالصحة والضبط، وتشهد بذلك ما فيها من بلاغات السماع والقراءة على علماء اعلام
يخفف من وطأة تلك الاختلافات، ويهون من أثر مضاعفاتها.
كما إن خبرة الفقهاء وبذلهم الجهود في دروسهم العميقة بإمكانها حل
المشاكل العالقة، بالحديث الشريف، ونقاء المصادر مما خلفته الأيام من آثار غير
مقبولة.
فرحم الله شيخنا المؤلف حيث أتعب نفسه المقدسة في تهيئة هذا الكنز
الثمين، ووفر لنا هذه الجوهرة الغالية، فأداها الينا كما بلغه بأمانة ودقة.
وبقي علينا أن نحسن رعايتها والاستفادة منها.
ونشكر الله على أن وفقنا للوقوف على نسخة خط يد المؤلف رضوان الله عليه
ومكننا من أداء الواجب العلمي بتقديمنا نص ما أثبته رضوان الله عليه بشكل تام
ومتقن.
* * *
مقدمة التحقيق 98

عملنا في الكتاب:
إن الجهود التي بذلها أصحاب السماحة محققا الوسائل في طبعته الحروفية
الأولى كانت بلا شك جهودا مباركة، حيث أضنيا أنفسهما في تصحيح الكتاب وتخريج
أحاديثه والتعليق عليه، فأخرجاه من عالم الطباعة الحجرية الثقيل الظل إلى حيث
يمكن تداوله وقراءته بسهولة ويسر.
ونحن إذ نقدم لهذا الكتاب في طبعته الحروفية الثانية لابد لنا أولا من تثمين
دروس من سبقنا في العمل وذلك من باب عدم بخس الناس أشياؤهم.
ولا بد لنا ثانيا من تقديم مبررات منطقية لاستئناف العمل بهذا الكتاب مرة
ثانية، ويمكن حصرها فيما يلي.
أولا: لقد كان الخلل الأساسي في الطبعة الأولى هو عدم الاعتماد على نسخة
بخط المؤلف مع تواجد جل الكتاب في مكتبات إيران، فقد اعتمد المحققان في
تصحيح نسختهما على نسخة العلامة الطباطبائي - صاحب تفسير الميزان - الذي
طابقها على نسخة سماحة الشيخ محمد الخمايسي، والذي طابقها بدوره مع نسخة
المؤلف الشيخ الحر العاملي.
بينما اعتمدنا في عملنا على نسخة بخط المؤلف شملت أقساما كبيرة من
الكتاب، أي إننا اختصرنا المسافة بالاعتماد على نسخة الأم، وذلك يودي بطبيعة الحال
إلى ضبط المتن بشكل أدق وأصح.
ثانيا: كتب المصنف على هوامش نسخته شروحا وبيانات تتعلق بتوضيح
عبارة أو تعريف مفردة لغوية أو دفع إشكال عن سند الحديث أو متنه لم تدرج كلها
في الطبعة الأولى، بينما أدرجت في هذه الطبعة في الهوامش وذيلت ب‍ (منه قدس سره).
ثالثا: إن التطور الذي أصاب جوانب الحياة المختلفة.. وتلك سنة الله عز
وجل، قد شمل فيما شمل فني التحقيق والإخراج ومن المؤسف إننا نجد أغلب
مصنفاتنا ما بين مخطوط قابع في زوايا النسيان ينظر بحنان إلى أيدي تخرجه إلى عالم
مقدمة التحقيق 99

النور، وما بين طبعات قديمة أصبحت بمرور الزمن غير ملائمة لمستوى العصر.
ولم يكن هدف وطموح المؤسسة يقتصر على الجانب الأول فقط، لذا أقدمت
على العمل ثانية بتحقيق كتاب (وسائل الشيعة) كما هي عاكفة على العمل بتحقيق
(التبيان في تفسير القرآن) للشيخ الطوسي مع العلم إنه قد طبع حروفيا في النجف
الأشرف قبل أكثر من عشرين عاما.
رابعا: إن الطبعة المتداولة لا تخلو من أخطاء واشتباهات، ولعل ذلك قد زاد
في بعض المواضع عن الحد المعتاد، وقد توزعت هذه على اشكال مختلفة منها:
1 - الزيادة والنقصان في مفردات الحديث الواحد:
أ - الحديث 5 من الباب 42 من أبواب الحيض... قال: لا، ليس به بأس.
والصواب: قال: ليس به بأس.
ب - الحديث 12 من الباب 11 من أبواب لباس المصلي... قال: لا بأس.
والصواب قال: لا.
ج - الحديث 7 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب فيه تكرار وزيادة
واضحة في الطبعة السابقة وغير واردة في النسخة الخطية.
2 - عدم ضبط سند الحديث من حيث الاسم الصحيح للرواة أو غير ذلك.
أ - الحديث 1 من الباب 12 من أبواب مقدمة العبادات كان سابقا محمد بن
يحيى العمركي الخراساني، والصحيح محمد بن يحيى، عن العمركي الخراساني كما في
المخطوطة.
ب - الحديث 4 من الباب 32 من أبواب المواقيت كان... سفيان بن عيينة،
عن الزبير.
والصواب... عن أبي الزبير كما في المخطوطة.
مقدمة التحقيق 100

ج - الحديث 6 من الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة كان سابقا محمد بن
علي بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم.
والصواب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن
ابن أبي الهاشم. كما في المخطوطة.
3 - عدم تخريج بعض الأحاديث التي نص المصنف إنها رويت في الكتاب
الفلاني مثلا واعتراف المحقق بعدم وجودها.
أ - الحديث 7 من الباب 16 من أبواب القبلة عن المقنعة وذكر المحقق
عبارة: لم نجده فيه.
في حين وجدناه في المقنعة.
ب - الحديث 3 من الباب 6 من أبواب الشفعة ذكر المصنف في ذيل الحديث:
ورواه الكليني... إلى آخره. وذكر المحقق في الهامش: ليس هذا الحديث في النسخ
المطبوعة من الكافي. في حين إنه موجود سندا ومتنا.
4 - الزيادة والنقصان في أحاديث الباب الواحد.
أ - الباب 28 من أبواب الأذان والإقامة ذكر المصنف في الفهرست إن فيها
3 أحاديث.
وكان الموجود في الطبعة السابقة أربعة أحاديث علما بأن النسخة الخطية فيها
ثلاثة أحاديث.
ب - الحديث 1 من الباب 14 من أبواب المواقيت كان المذكور في الطبعة
السابقة حديث ملفق من حديثين في حين إن المصنف حذفه في النسخة الأصلية.
5 - تقديم أو تأخير بعض الأسطر عن مواقعها.
أ - الحديث 10 و 11 من الباب 3 من أبواب آداب الصائم هناك تكرار
واضح غير مذكور في النسخة الخطية.
ب - الحديث 4 من الباب 13 من أبواب أحكام الدواب، وردت عبارة في
ذيله... ورواه البرقي....
مقدمة التحقيق 101

في حين إن هذه العبارة تعود لحديث رقم 3 حسب النسخة الخطية.
ج - الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. وردت في
ذيله عبارة... ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم.... إلى آخره. في حين إن هذه العبارة
تعود للحديث رقم 1.
نعرض كل هذا مع تقديرنا وتثمينا لصاحبي العمل الأول.
مراحل العمل:
أول ما قامت به المؤسسة هو تجميع النسخ الخطية بمعونة العلامة المحقق
سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الطباطبائي والذي تفضل مشكورا
بإرشادنا لمضانها وهي كالتالي.
1 - النسخة المحفوظة في مكتبة جامعة طهران برقم (1776) وهذه النسخة
تبدأ من أول كتاب الوسائل (أبواب مقدمة العبادات) إلى آخر (كتاب الصلاة). تقع
هذه النسخة في 549 صفحة، وهي بخط المصنف قدس سره.
2 - النسخة المحفوظة في مكتبة ملك برقم (8069) وهذه النسخة تبدأ من
أول الكتاب إلى الباب الثالث من أبواب النفساء. وهي ليست بخط المصنف.
وقد أفادتنا هذه النسخة في قراءة تعليقات المصنف وحواشيه التي كانت
مطموسة في النسخة الأولى.
3 - النسخة المحفوظة في المكتبة الرضوية برقم (805) وهي تبدأ من أول
كتاب الزكاة إلى آخر كتاب الحج. وعدد صفحاتها 419 صفحة. وهي ليست بخط
المصنف أيضا.
وقد شرع في كتابه هذه النسخة في 6 من ذي القعدة 1112 ه‍ وتم الفراغ
منها في 9 / ربيع الآخر / 1114 ه‍.
وقد نسخ القسم الأول منها - وهو من بدايتها إلى الباب الثاني والأربعين
مقدمة التحقيق 102

من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصيام - على المسودة الثانية التي أصلها
بخط غير خط المؤلف، وتصحيحاتها وإلحاقاتها بخطه قدس سره.
وأما القسم الثاني من هذه النسخة، وهو من الباب الثاني والأربعين من
أبواب ما يمسك عنه الصائم إلى آخر كتاب الحج، فقد نسخ من النسخة الثالثة التي
هي بخط المصنف رحمه الله.
4 - النسخة المحفوظة بمكتبة آية الله السيد المرعشي النجفي، وهي مكتوبة
بخط المصنف رحمه الله.
وتبدأ من كتاب الجهاد إلى آخر كتاب الوصايا.
وهي غير مرقمة الصفحات، والظاهر إنها من ممتلكات المرحوم السيد الحجة.
5 - النسخة المحفوظة في المكتبة الرضوية برقم (8987).
وهي في 255 صفحة، بخط المصنف رحمه الله، وقد تم الفراغ منها في أوائل
شهر ربيع الأول سنة 1072 ه‍.
6 - النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله السيد المرعشي النجفي برقم
(1191) وهي بخط المصنف قدس سره، تقع في 222 صفحة، وقد تم الفراغ من نسخها
في منتصف شهر رجب سنة 1082 ه‍.
7 - نسخة كتاب من لا يحضره الإمام، وهو فهرست للوسائل، صنفه المصنف
رحمه الله.
ونسخته محفوظة في المكتبة الرضوية برقم (1006) وعدد صفحاته 270
صفحة.
وقد شرع الحر رحمه الله في تأليفه في أوائل شهر ربيع الأول سنة 1088 ه‍.
وكان فراغه منه في ليلة الجمعة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 1088 ه‍.
وبهذه المخطوطات توفر لنا كتاب الوسائل كله.
وتوجد في النسخ المخطوطة شروح وتعليقات وبيان للغات المشكلة وتوضيح
للعبارات ورفع الإشكالات عن متن الحديث أو سنده، وزعها الحر قدس سره في
مقدمة التحقيق 103

هوامش النسخة المخطوطة، ولم تذكر في المطبوع سابقا من الوسائل، وقد أدرجناها
كلها في هامش هذه الطبعة. علما بأنا التزمنا بالرسم الإملائي للكلمة حسبما أنتهجه
المؤلف في كتابه.
وقد تبين لنا من مراجعة النسخ المخطوطة، والتمرس بها عن مقابلتها إن
الكتاب قد مر خلال تأليفه في ثلاث مراحل:
الأولى: مرحلة الجمع والتأليف والإضافة والحذف، وقد تم هذا كله في سنة
1072 ه‍.
الثانية: مرحلة التهذيب والإخراج من المسودة إلى المبيضة الثانية، وقد تمت
في سنة 1082 ه‍.
الثالثة: مرحلة الدقة في التهذيب والتصحيح والإمعان في المقابلة، وقت تمت
هذه المرحلة في سنة 1088 ه‍.
وبهذا يظهر أن المؤلف قدس سره صرف من عمره الشريف عشرين عاما
في تأليف هذا السفر النفيس.
وكانت منهجية العمل الجماعي الذي اختطته المؤسسة تستدعي تشكيل
عدة لجان تختص كل منها بعمل معين من فضلاء الحوزة، ومن الشباب المؤمن الجامع
بين الثقافة الدينية والدراسة العصرية. وكانت كالآتي:
1 - لجنة المقابلة النسخ الخطية - التي مر وصفها -، وتثبيت الاختلافات
إن وجدت. وتشكلت من الأخوة الأماجد الحاج عز الدين عبد الملك ومحمد عبد علي
وعبد الرضا كاظم كريدي والسيد مظفر الحسن الرضوي ومحمد حسين الجبوري.
2 - لجنة تخريج الأحاديث عنيت بتخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها
الأولية مع مقابلة تلك النصوص مع المصادر وتثبيت اختلافاتها وتشكلت من الأخوة
الأفاضل الشيخ شاكر آل عبد الرسول السماوي وأسعد هاشم والسيد غياث طعمة
وفاضل الجواهري وحيدر الجواهري والسيد جواد التوسلي والسيد عبد الأمير أحمد
الشرع وعلي موسى الكعبي.
مقدمة التحقيق 104

لجنة تخريج ما صطلح عليه الحر قدس سره ب‍ (تقدم) و (يأتي) وهم
أصحاب السماحة حجج الإسلام الشيخ محمد الباقري والسيد محمد علي الطباطبائي
والشيخ جعفر المجاهدي والشيخ محمد الكاظمي والشيخ محمد الرسولي والشيخ
الرباني.
4 - لجنة ضبط أسماء رجال الأسانيد وتشكلت من أصحاب السماحة حجج
الإسلام الشيخ الآهري والشيخ حليم البهبهاني.
5 - لجنة ضبط النص وتقويمه: عملها السعي لتثبيت نص أقرب ما يكون لما
تركه المؤلف وتعيين المصحف من الصحيح وتشكلت من سماحة الأخ المحقق حجة
الإسلام السيد علي الخراساني والأستاذ الفاضل المحقق أسد مولوي والأخ الفاضل
المحقق السيد مرتضى الحيدري.
6 - لجنة صياغة الهوامش: وتشكلت من صاحب الفضيلة السيد مصطفى
الحيدري والأخوة الأماجد مشتاق المظفر وأحمد عبد الكريم.
7 - مهمة الإشراف النهائي على الكتاب كان على عاتق سماحة حجة
الإسلام العلامة المحقق السيد محمد رضا الحسيني الجلالي الذي أسبر الغور في زوايا
الكتاب ومراجعته بدقة للتأكد من سلامته وتسجيل ملاحظاته القيمة عليه، فقد
أجاد فيما أفاد، فلله دره وعليه أجره.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
جواد الشهرستاني
قم المقدسة
مقدمة التحقيق 105

صورة الورقة الأولى من النسخة المحفوظة في مكتبة بخط
الشيخ الحر العاملي.
صور النسخ المخطوطة 106

صورة الورقة الأولى من النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله السيد المرعشي العامة في قم، بخط
الشيخ الحر العاملي.
صور النسخ المخطوطة 107

صورة الورقة الأخيرة من النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله اليد المرعشي العامة في قم بخط الشيخ الحر العاملي
صور النسخ المخطوطة 108

صورة الورقة الأولى من النسخة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد بخط الشيخ الحر العاملي
صور النسخ المخطوطة 109

نموذج آخر من النسخة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد بخط الشيخ الحر العاملي
صور النسخ المخطوطة 110

صورة الورقة الأخيرة من النسخة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد بخط الشيخ الحر العاملي
صور النسخ المخطوطة 111

نموذج آخر من صورة الورقة الأولى من النسخة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد بخط
الشيخ الحر العاملي
صور النسخ المخطوطة 112

تفصيل وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف الفقيه المحدث الشيخ محمد بن الحسن العاملي
المتوفى سنة 1104 ه‍
الجزء الأول تحقيق آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي فطر العقول على معرفته، ووهبها العلم بوجوب وجوده،
ووحدانيته، وتنزهه عن النقص، وكماله وحكمته.
الذي عامل عباده بالفضل العميم، فلم يرض لهم المقام على الجهل
الذميم، بل أرسل إليهم رسلا يعلمونهم دينه القويم، و
يهدونهم إلى الحق وإلى
سراط مستقيم، فأوضح بذلك القصد، لئلا يكون للناس على الله حجة،
وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الدال على طريق الهداية،
بما أبان من براهين النبوة والولاية، وسهل من مسالك الرواية والدراية.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله رأفة ورحمة، وأتم علينا
به النعمة، وكشف عنا به كل غمة، وأكمل له الدين، وأيده على المعاندين،
صلى الله عليه وآله الهادين المهتدين، صلاة دائمة إلى يوم الدين.
أما بعد:
فيقول الفقير إلى الله الغني، محمد بن الحسن، الحر العاملي، عامله الله
بلطفه الخفي: لا شك أن العلم أشرف الصفات وأفضلها، وأعظمها مزية
3

وأكملها، إذ هو الهادي من ظلمات الجهالة، المنقذ من لجج الضلالة، الذي
توضع لطالبه أجنحة الملائكة الأبرار، ويستغفر له الطير في الهواء والحيتان
في البحار، ويفضل نوم حامله على عبادة العباد، ومداده على دماء الشهداء يوم
المعاد.
ولا ريب أن علم الحديث أشرف العلوم وأوثقها عند التحقيق، بل
منه يستفيد أكثرها - بل كلها - صاحب النظر الدقيق، فهي ببذل العمر
النفيس فيه حقيق.
وكيف لا؟ وهو مأخوذ عن المخصوصين بوجوب الاتباع، الجامعين
لفنون العلم بالنص والاجماع، المعصومين عن الخطأ والخطل، المنزهين عن الخلل
والزلل.
فطوبى لمن صرف فيه نفيس الأوقات، وأنفق في تحصيله بواقي الأيام
والساعات، وطوى لأجله وثير مهاده،
ووجه إليه وجه سعيه وجهاده،
ونأى عما سواه بجانبه، وكان عليه اعتماده في جميع مطالبه، وجعله عماد
قصده ونظام أمره، وبذل في طلبه وتحقيقه جميع عمره، فتنزه (1) قلبه في بديع
رياضه، وارتوى صداه من نمير حياضه، واستمسك في دينه بأوثق الأسباب،
واعتصم بأقوال المعصومين عن الخطاء والارتياب.
وقد كنت كثيرا ما أطالب فكري وقلمي، وأستنهض عزماتي
وهممي، إلى تأليف كتاب كافل ببلوغ الامل، كاف في العلم والعمل،
يشتمل على أحاديث المسائل الشرعية، ونصوص الأحكام الفرعية، المروية
في الكتب المعتمدة الصحيحة. التي نص على صحتها علماؤنا نصوصا صريحة،
يكون مفزعا لي في مسائل الشريعة، ومرجعا يهتدي به من شاء من الشيعة،

(1) كتب في هامش النسخة (ب) هنا: يثير.
4

وأكون شريكا في ثواب كل من اقتبس من أنواره (1)، واهتدى بأعلامه
ومناره، واستضاء بشموسه وأقماره.
وأي كنز أعظم من ذلك الثواب، المستمر سببه وموجبه - إنشاء الله -
إلى يوم الحساب؟!
فإن من طالع كتب الحديث واطلع على ما فيها من الأحاديث،
وكلام مؤلفيها، وجدها لا تخلو من التطويل، وبعد التأويل، وصعوبة
التحصيل، وتشتت الاخبار، واختلاف الاختيار، وكثرة التكرار، واشتمال
الموسوم منها بالفقه على مالا يتضمن شيئا من الأحكام الفقهية، وخلوه من
كثير من أحاديث المسائل الشرعية.
وإن كانت بجملتها كافية لأولي الألباب، نافية للشك والارتياب،
وافية بمهمات مقاصد ذوي الأفهام، شافية في تحقيق أمهات الأحكام.
وكنت كلما برح بي الشغف والغرام، وهممت بالشروع في ذلك
المرام، تأملت ما فيه من الخطب الجسيم، والخطر العظيم، فلم أزل متوقف
الانظار، لما في ذلك الخاطر من الاخطار.
ودواعي الرغبة - في تهذيب العلم وتسهيل العمل - لكامن العزم
مثيرة، حتى استخرت الله، فظهر الامر به مرارا كثيرة.
وتذكرت قول أمير المؤمنين عليه السلام: إذا هبت أمرا فقع فيه، فإن
شدة توقيه أعظم (2) من الوقوع فيه.
وقوله عليه السلام: قرنت الهيبة بالخيبة، والحياء بالحرمان (3).

(1) إلى هنا كان في المرعشية، ومن كلمة (أنواره) تبدأ نسخة مشهد وهي نسخة الأصل بخط
المصنف رحمه الله، ورمزنا لها ب‍ (أ).
(2) كذا صححه في نسخة مشهد، وفي هامشه عن نسخة: مما عراك.
(3) نهج البلاغة 3 / 155 رقم 20.
5

وخفت أن يكون الخاطر الذي عاقني عن هذا المهم من خطوات (4)
الشيطان، لما فيه من عظيم النفع لي وللاخوان، من أهل الايمان.
فشرعت في جمعه، لنفسي، ولولدي، ولمن أراد الاهتداء به من بعدي،
وبذلت في هذا المرام جهدي، وأعملت فكري في تصحيحه وتهذيبه، وتسهيل
الاخذ منه، وإتقان ترتيبه.
ملتقطا لجواهر
تلك الأخبار من معادنها، جامعا لتلك النصوص
الشريفة من مظانها، ناظما لغوالي تلك اللآلي في سلك واحد، مؤلفا بين
شوارد هاتيك الفوائد الفرائد، مفردا لكل مسألة بابا بقدر الامكان، متتبعا لما
ورد في هذا الشأن.
سواء كان الحكم من المسائل الضرورية، أم من الأحكام النظرية، إلا
أني لا أستقصي كل ما ورد في المسائل الضرورية والآداب الشرعية، وإنما
أذكر في ذلك جملة من الأحاديث المروية، لان الضروري والنظري يختلف باختلاف
الناظرين، فما يكون ضروريا عند قوم يكون نظريا عند آخرين،
وليكون الرجوع إلى أهل العصمة في كل ما تخاف فيه زلة أو وصمة،
والعمل بكلام الأئمة في جميع المطالب المهمة، تاركا للأحاديث التي لا تتضمن
شيئا من الأحكام، والأخبار المشتملة على الأدعية الطويلة،
والزيارات،
والخطب المنقولة عنهم عليهم السلام.
مستقصيا للفروع الفقهية والأحكام المروية والسنن الشرعية،
والآداب الدينية والدنيوية، وإن خرجت عما اشتملت عليه كتب فقه
الإمامية، لما فيه من الحفظ لأحاديث المعصومين، وجمع الأوامر والنواهي
المتعلقة بأفعال المكلفين، وليكون الرجوع إليهم - عليهم السلام - لا إلى غيرهم في أمور الدنيا

(4) كذا فيهما.
6

والدين.
ولم أنقل فيه الأحاديث إلا من الكتب المشهورة المعول عليها، التي لا
تعمل الشيعة إلا بها، ولا ترجع إلا إليها.
مبتدئا باسم من نقلت الأحاديث عن كتابه.
ذاكرا للطرق، والكتب، وما يتعلق بها في آخر الكتاب، إبقاءا
للأشعار بأخذ الأخبار من تلك الكتب، وحذرا من الاطناب، مقتديا في
ذلك بالشيخ الطوسي، والصدوق ابن بابويه القمي.
وأخرت أسانيدهما أيضا إلى آخر الكتاب، لما ذكرناه في هذا الباب.
ولم اقتصر فيه على كتب الحديث الأربعة، وإن كانت أشهر مما
سواها بين العلماء، لوجود كتب كثيرة معتمدة، من مؤلفات الثقات الأجلاء،
وكلها متواترة النسبة إلى مؤلفيها، لا يختلف العلماء ولا يشك الفضلاء فيها.
وما أنقله من غير الكتب الأربعة أصرح باسم الكتاب الذي أنقله
منه، وإن كان الحق عدم الفرق، وأن التصريح بذلك مستغنى عنه.
فعليك بهذا الكتاب (الكافي) في (تهذيب) (من لا يحضره الفقيه)
ب‍ (محاسن) (الإستبصار) الشافي من (علل الشرايع) أهل (التوحيد) بدواء
(الاحتجاج) مع (قرب الإسناد) إلى طب (الأئمة) الأطهار، السالك
ب‍ (الاخوان) في (نهج البلاغة) إلى رياض (ثواب الأعمال) و (مجالس)
(مدينة العلم) ومناهل (عيون الأخبار)، الهادي إلى أشرف (الخصال
ب‍ (مصباح) (كمال الدين) و (كشف الغمة) عن أهل (البصائر) والابصار.
ومن طالعه اطلع على ما اتفق لجماعة من الأصحاب في هذا الباب،
مثل:
حكمهم على كثير من الروايات بأنها ضعيفة.
مع وجودها بطرق أخرى، هي عندهم - أيضا - صحيحة.
7

ودعواهم في كثير من المسائل أنها غير منصوصة.
مع ورودها في نصوص صريحة.
وحصرهم لأدلة بعض المسائل في حديث واحد، أو أحاديث يسيرة.
مع كون النصوص عليها كثيرة.
ولم أذكر في الجمع بين الاخبار وتأويلها إلا الوجوه القريبة،
والتفسيرات الصادرة عن الأفكار المصيبة، مع مراعاة التلخيص والاختصار،
حذرا من الإطالة والاكثار وسميته كتاب (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل
مسائل الشريعة).
وأرجو من الله جزيل الثواب، وأن يجعله من أكبر الذخائر ليوم
الحساب.
وها أنا أشرع في المقصود، مستعينا بالملك المعبود، مستمدا للتوفيق
من واجب الوجود، ومفيض الكرم والجود.
8

فهرست الكتاب إجمالا
أبواب مقدمة العبادات.
كتاب الطهارة.
كتاب الصلاة.
كتاب الزكاة.
كتاب الخمس.
كتاب الصيام.
كتاب الاعتكاف.
كتاب الحج.
كتاب الجهاد.
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كتاب التجارة.
كتاب الرهن.
كتاب الحجر.
كتاب الضمان.
كتاب الصلح.
كتاب الشركة.
كتاب المضاربة.
كتاب المزارعة والمساقاة.
كتاب الوديعة.
كتاب العارية.
كتاب الإجارة.
9

كتاب الوكالة.
كتاب الوقوف والصدقات.
كتاب السكنى والحبيس.
كتاب الهبات.
كتاب السبق والرماية.
كتاب الوصايا.
كتاب النكاح.
كتاب الطلاق.
كتاب الخلع والمباراة.
كتاب الظهار.
كتاب الايلاء والكفارات.
كتاب اللعان.
كتاب العتق.
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد.
كتاب الاقرار.
كتاب الجعالة.
كتاب الايمان.
كتاب النذر والعهد.
كتاب الصيد والذبائح.
كتاب الأطعمة والأشربة.
كتاب الغصب.
كتاب الشفعة.
كتاب إحياء الموات.
10

كتاب اللقطة.
كتاب الفرائض والمواريث.
كتاب القضاء.
كتاب الشهادات.
كتاب الحدود.
كتاب القصاص.
كتاب الديات.
خاتمة الكتاب.
والله الموفق للصواب، ولنشرع في التفصيل، سائلين من الله الهداية
والتسهيل.
12

أبواب مقدمة العبادات
1 - باب وجوب العبادات الخمس:
الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد.
[1] 1 - محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه، عن أبي علي الأشعري، عن
الحسن ابن علي الكوفي، عن عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن
الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بنى الاسلام على
خمس: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية، الحديث.
[2] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعا، عن
حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: بنى الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة،
والحج، والصوم، والولاية.
قال زرارة: فقلت: وأي شئ من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل
لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن، قلت: ثم الذي يلي ذلك في

أبواب مقدمة العبادات
الباب 1
فيه 39 حديثا.
1 - الكافي 2: 15 / 3.
2 - الكافي 2: 16 / صدر الحديث 5، وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب
وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم.
13

الفضل؟ فقال: الصلاة، قلت ثم الذي يليها في الفضل؟ قال الزكاة:
لأنه قرنها بها، وبدأ بالصلاة قبلها، قلت: فالذي يليها في الفضل؟ قال:
الحج. قلت: ماذا يتبعه؟ قال: الصوم، الحديث.
ورواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن عبد الله بن الصلت
بالاسناد المذكور (1).
[3] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن
ابن مسكان، عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ألا
أخبرك بالإسلام، أصله وفرعه وذروة سنامه (1)؟ قلت بلى جعلت فداك،
قال: أما أصله فالصلاة، وفرعه الزكاة، وذروة سنامه الجهاد.
ثم قال: إن شئت أخبرتك بأبواب الخير، قلت نعم، قال: الصوم جنة، الحديث.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن علي بن النعمان (2).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط،
عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نحوه (3).
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن علي بن النعمان مثله،
إلى قوله الجهاد (4).
وعن محمد بن يحيى عن، أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال،
عن ثعلبة، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،

(1) المحاسن: 286 / 430 إلا إنه رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام).
3 - الكافي 2: 20 / 15
(1) كذا صححه المصنف في الأصل - هنا وفيما يلي - لكن الموجود في المصادر كلها (وذروته وسنامه).
في الموضوعين.
(2) المحاسن: 289 / 435.
(3) التهذيب 2: 242 / 958.
(4) الزهد: 13 / 26.
14

نحوه (5)
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى (6).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن عبد العزيز (7).
وروى البرقي في (المحاسن) عن الحسن بن علي بن فضال، مثله (8).
[4] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الأشعري، عن
محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن عمرو بن حريث أنه قال لأبي
عبد الله (عليه السلام): ألا أقص عليك ديني؟ فقال: بلى، قلت: أدين الله
بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وان محمدا (رسول الله) (1)
(صلى الله عليه وآله)، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان،
وحج البيت، والولاية - وذكر الأئمة (عليهم السلام).
فقال: يا عمرو، هذا دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر
والعلانية، الحديث.
[5] 5 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: بنى الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة،
والحج، والصوم، والولاية. الحديث.

(5) الكافي 4: 62 / 3.
(6) التهذيب 4: 151 / 419.
(7) الفقيه 2: 45 / 200.
(8) المحاسن: 289 / 434.
4 - الكافي 2: 19 / 14.
(1) في المصدر: عبده ورسوله.
5 - الكافي 4: 62 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.
15

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).
[6] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا،
عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن
عبد الحميد بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جملة حديث،
قال: إن الله افترض على أمة محمد (صلى الله عليه وآله) خمس فرائض:
الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وولايتنا.
أقول: الجهاد من توابع الولاية ولوازمها، لما يأتي (1)، ويدخل فيه الامر
بالمعروف، والنهى عن المنكر، ويأتي ما يدل عليه (2).
[7] 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن
ابن العرزمي، عن أبيه، عن الصادق (عليه السلام) قال: أثافي (1) الاسلام
ثلاثة: الصلاة، والزكاة، والولاية، لا تصح واحدة (منها إلا
بصاحبتها) (2).
[8] 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إبراهيم بن محمد
.

(1) التهذيب 4: 151 / 418.
(2) الفقيه 2: 44 / 196.
6 - الكافي 8: 270 / 399، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.
(1) يأتي في الحديث 17 من الباب 42 من أبواب وجوب الحج وشرائطه والحديث 24 من الباب 1
والحديث 1 من الباب 5 والحديث 1 من الباب 9 والحديث 2 من الباب 10 والحديث 9 من الباب
12 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب أحكام الملابس.
7 - الكافي 2: 15 / 4.
(1) الأثافي، واحدها الأثفية: ما يوضع عليه القدر (لسان العرب 14: 113).
(2) في المصدر: منهن إلا بصاحبتها.
8 - الكافي 2: 14 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 1 1 من الباب 7 من أبواب التيمم
16

الثقفي، عن محمد بن مروان جميعا، عن أبان بن عثمان، عمن ذكره، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
ان الله أعطى محمدا (صلى الله عليه وآله) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى
- إلى أن قال - ثم افترض عليه فيها الصلاة، والزكاة، والصيام،
والحج، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، وزاده
الوضوء، وأحل له الغنم والفئ (1)، وجعل له الأرض مسجدا وطهورا،
وأعطاه الجزية واسر المشركين وفداهم (2)، الحديث.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي إسحاق الثقفي، عن محمد بن
مروان، مثله (3).
[9] 9 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن
عجلان أبي صالح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أوقفني على حدود
الإيمان، فقال شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله (صلى الله
عليه وآله)، والإقرار بما جاء (1) من عند الله، وصلاة الخمس، وأداء
الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، وولاية ولينا، وعداوة عدونا،
والدخول مع الصادقين.
[10] 10 - وعن الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد الزيادي،
عن الحسن بن علي الوشاء، قال: حدثنا أبان بن عثمان، عن الفضيل، عن أبي

(1) الفئ: الغنيمة، وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد
(لسان العرب 1: 126).
(2) المراء فكاك الأسرى واستنقاذهم من الأسر بالمال أو مبادلتهم برجال آخرين (راجع مجمع
البحرين 1: 328 ولسان العرب 15: 150).
(3) المحاسن: 287 / 431.
9 - الكافي 2: 15 / 2.
(1) في المصدر زيادة: به.
10 - الكافي 2: 15 / 1.
17

حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بني الاسلام على خمس: على
الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، ولم يناد بشئ (1) ما نودي
بالولاية.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي،
عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير،
عن أبان، عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (3).
[11] 11 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط عن عبد الله بن عجلان، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: بنى الاسلام على خمس (1): الولاية، والصلاة،
والزكاة، وصوم شهر رمضان، والحج.
[12] 12 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن
بشير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعته يسأل أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الدين الذي افترض الله عز وجل على العباد، مالا يسعهم
جهله، ولا يقبل منهم غيره، ما هو؟ فقال؟: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن
محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه
سبيلا، وصوم شهر رمضان، والولاية، الحديث.
[13] 13 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،

(1) في المصدر: كما.
(2) المحاسن: 286 / 429.
(3) الكافي 2: 17 / 8 بزيادة في ذيله: يوم الغدير.
1 - الكافي 2: 17 / 7.
(1) في المصدر زيادة: دعائم.
12 - الكافي 2: 18 / 11.
13 - الكافي 2: 20 / 4.
18

عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس، شهادة أن لا إله إلا الله (1)، وأن
محمدا (رسول الله) (2) (صلى الله عليه وآله)، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،
وحج البيت، وصيام شهر رمضان، فهذا الإسلام.
[14] 14 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث الإسلام
والإيمان - قال: واجتمعوا على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، فخرجوا بذلك من الكفر، وأضيفوا إلى الإيمان.
[15] 15 - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق،
عن عبد الرزاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمد بن سالم، عن
أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: بنى الاسلام على خمس: شهادة
أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،
وحج البيت، وصيام شهر رمضان.
[16] 16 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن
عبد الله بن القاسم، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - قال: إن الشيعة لو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، ولو أجمعوا على
ترك الزكاة لهلكوا، ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا.
[17] 17 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، بإسناده عن سليمان بن خالد

(1) وفي المصدر زيادة: وحده لا شريك له.
(2) في المصدر: عبده ورسوله.
14 - الكافي 2: 22 / 5.
15 - الكافي 2: 26 / 1، وتأتي قطعة منه في الحديث 14 من الباب 2 من هذه الأبواب.
16 - الكافي 2: 326 / 1.
17 - الفقيه 1: 131 / 612 (وفيه: قال سليمان بن خالد للصادق: جعلت فدى لك، أخبرني...).
19

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخبرني عن الفرائض التي افترض الله
على العباد ما هي؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله،
وإقام الصلوات الخمس، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان،
والولاية، فمن أقامهن، وسدد، وقارب، واجتنب كل مسكر (1)، دخل
الجنة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن النضر، عن يحيى الحلبي،
عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد، مثله (2).
[18] 18 - قال ابن بابويه: وقال أبو جعفر (عليه السلام): بنى الاسلام على
خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية.
[19] 19 - قال: وخطب أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الفطر، فقال:
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض - إلى أن قال - وأطيعوا الله فيما فرض
عليكم، وأمركم به، من إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم
شهر رمضان، والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
[20] 20 - وفي كتاب (المجالس) وكتاب (صفات الشيعة) وكتاب
(التوحيد) وكتاب (إكمال الدين): عن علي بن أحمد بن موسى الدقاق (1)،
وعلي بن عبد الله الوراق جميعا، عن محمد بن هارون، عن أبي تراب

(1) في المصدر: منكر، وهو الأنسب.
(1) المحاسن: 290 / 437 وفيه أيضا: منكر.
(18) الفقيه 2: 44 / 196.
19 - الفقيه 1 325 / 1486.
20 - أمالي الصدوق: 278 / 24، صفات الشيعة: 48 / 68، التوحيد: 81 / 37، إكمال
الدين: 379 / 1.
في هامش الأصل المخطوط: (في التوحيد: علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق)،
(منه قده).
20

عبد الله بن موسى الروباني عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال
دخلت على سيدي علي بن محمد (عليهما السلام)، فقلت: إني أريد أن أعرض
عليك ديني، فقال: هات يا أبا القاسم، فقلت: إني أقول: إن الله واحد
- إلى أن قال - وأقول: إن الفرائض الواجبة بعد الولاية: الصلاة، والزكاة،
والصوم، والحج والجهاد، والامر بالمعروف، والنهى عن المنكر.
فقال علي بن محمد (عليهما السلام):
يا أبا القاسم، هذا والله دين
الله الذي ارتضاه لعباده، فأثبت عليه، ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا
وفي الآخرة.
[21] 21 - وفي كتاب (العلل): عن علي بن أحمد: عن محمد بن يعقوب،
عن علي بن محمد، عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري، إن العالم كتب
إليه - يعني الحسن بن علي (عليهما السلام) -: إن الله لما فرض عليكم الفرائض لم
يفرض (ذلك) (1) عليكم بحاجة منه إليه، بل رحمة منه إليكم، لا إله إلا هو،
ليميز الخبيث من الطيب - إلى أن قال - ففرض عليكم الحج، والعمرة، وإقام
الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، والولاية، الحديث.
ورواه الشيخ في كتاب (المجالس والاخبار) (2)، عن الحسين بن
عبيد الله، عن علي بن محمد الحلبي (3) عن الحسن بن علي الجوهري، عن
محمد بن يعقوب.
ورواه الكشي في كتاب (الرجال) عن بعض الثقات بنيسابور قال: خرج

(2) في أمالي الصدوق والتوحيد وكمال الدين: أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني.
21 - علل الشرائع: 249 - 6.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) أمالي الطوسي 2: 268، وفيه: الحسين بن صالح بن شعيب (الحسن بن علي
الجوهري).
(3) في الأمالي: العلوي.
21

توقيع من أبي محمد (عليه السلام)، وذكره بطوله (4).
[22] 22 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين
السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن
أحمد بن محمد بن جابر، عن زينب بنت علي (عليه السلام) قالت: قالت
فاطمة (عليها السلام) في خطبتها: فرض الله الايمان تطهيرا من الشرك،
والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة زيادة في الرزق، والصيام تثبيتا (1)
للإخلاص، والحج تسنية (2) للدين، والجهاد عزا للاسلام، والامر بالمعروف
مصلحة للعامة، الحديث.
ورواه أيضا بعدة أسانيد طويلة (3).
ورواه في (الفقيه) بإسناده عن إسماعيل بن مهران، مثله (4).
[23] 23 - وعن علي بن حاتم، عن أحمد بن علي العبدي، عن الحسن بن
إبراهيم الهاشمي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق بن همام، عن
معمر بن قتادة (1)، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): جاءني
جبرئيل فقال لي: يا أحمد، الاسلام عشرة أسهم، وقد خاب من لا سهم له
فيها، أولها: شهادة أن لا إله إلا الله، وهي الكلمة، والثانية: الصلاة،

(4) رجال الكشي 2: 844 / 1088.
22 - علل الشرائع - 284 / 2.
(1) في نسخة - تبيينا، منه (قده).
(2) التسنية من السناء: وهو المجد والشرف وارتفاع القدر والمنزلة (لسان العرب 14 - 403،
مجمع البحرين 1: 231).
(3) علل الشرائع الحديث 3، 4.
(4) الفقيه 3 - 372 / 1754، ورواه الطبرسي في الإحتجاج 1 - 99 بسند آخر وبزيادة يسيرة
23 - علل الشرائع - 249 / 5، ويأتي مثله في الحديث 32 من هذا الباب
(1) في المصدر: معمر عن قتادة.
22

وهي الطهر، والثالثة: الزكاة، وهي الفطرة، والرابعة: الصوم، وهو
الجنة، والخامسة: الحج، وهو الشريعة، والسادسة: الجهاد، وهو العز،
والسابعة: الامر بالمعروف، وهو الوفاء، والثامنة: النهى عن المنكر، وهو
الحجة، والتاسعة: الجماعة، وهي الألفة، والعاشرة: الطاعة، وهي
العصمة.
[24] 24 - وفي (الخصال): عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين، عن
ابن أبي نجران وجعفر بن سليمان جميعا، عن العلاء بن رزين، عن أبي حمزة
الثمالي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): بنى الاسلام على خمس: إقام
الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان، والولاية لنا أهل
البيت، فجعل في أربع منها رخصة، ولم يجعل في الولاية رخصة، من لم يكن
له مال لم تكن عليه الزكاة، ومن لم يكن له مال فليس عليه حج، ومن كان
مريضا صلى قاعدا، وأفطر شهر رمضان، والولاية صحيحا كان أو مريضا أو
ذا مال أو لا مال له فهي لازمة.
[25] 25 - وعن محمد بن جعفر البندار، عن محمد بن (1) جمهور
الحمادي، عن صالح بن محمد البغدادي، عن عمرو بن عثمان الحمصي، عن
إسماعيل بن عباس، عن شرحبيل بن مسلم ومحمد بن زياد، عن أبي
أمامة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: أيها الناس، إنه لا نبي بعدي،
ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم،
وحجوا بيت ربكم، وأدوا زكاة أموالكم، طيبت بها نفوسكم، وأطيعوا ولاة
أمركم، تدخلوا جنة ربكم

24 - الخصال: 278 / 21.
25 - الخصال: 321 / 6.
(1) كذا في المخطوط، وفي المصدر: محمد بن محمد بن جمهور.
23

[26] 26 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
سهل بن زياد، عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن يونس بن
ظبيان عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: المحمدية
السمحة (1): إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت
الحرام، والطاعة للامام، وأداء حقوق المؤمن.
[27] 27 - وعن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن
بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن
إسماعيل بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: والله ما كلف الله
العباد إلا دون ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، وكلفهم
في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهما، وكلفهم في السنة صيام ثلاثين يوما،
وكلفهم حجة واحدة، وهم يطيقون أكثر من ذلك.
[28] 28 - وفي كتاب (صفات الشيعة) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر،
عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران قال: سمعت أبا الحسن (عليه
السلام) يقول: من عادى شيعتنا فقد عادانا - إلى أن قال - شعيتنا الذين
يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويحجون البيت الحرام، ويصومون شهر
رمضان، ويوالون أهل البيت، ويبرؤون من أعدائنا، أولئك أهل الايمان،
والتقى، (والأمانة) (1)، من رد عليهم فقد رد على الله، ومن طعن عليهم
فقد طعن، على الله. الحديث.

26 - الخصال: 328 / 20 ويأتي ذيله في الحديث من الباب 20 من الباب 122 من أبواب أحكام العشرة.
(1) في نسخة: السهلة، منه قده.
27 - الخصال: 531 / 9 ويأتي في الحديث 37 من هذا الباب وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب
وجوب الحج وشرائطه.
28 - صفات الشيعة: 3 / 5.
(1) في المصدر: وأهل الورع والتقوى.
24

[29] 29 - وفي (المجالس): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن
سنان، عن المفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام)
قال: بنى الاسلام على خمس دعائم، على الصلاة، والزكاة، والصوم،
والحج، وولاية أمير المؤمنين والأئمة من ولده (عليهم السلام).
[30] 30 - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد): عن حماد بن عيسى، عن
إبراهيم بن عمر اليماني، رفع الحديث إلى علي (عليه السلام) إنه كان يقول: إن
أفضل ما يتوصل به المتوسلون إلى الله: الايمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيل الله
، وكلمة الاخلاص، فإنها الفطرة، وإقام الصلاة فإنها الملة، وإيتاء الزكاة
فإنها من فرائض الله، وصوم شهر رمضان فإنه جنة من عذابه، وحج البيت
فإنه منفاة للفقر ومدحضة (1) للذنب، الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (2)
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن
مهزيار، عن أخيه علي عن حماد بن عيسى، مثله (3).
[31] 31 - الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن
المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن

29 - أمالي الصدوق: 221 / 14.
30 - الزهد: 13 / 17، وأورد ذيله في الحديث من الباب 138 من أبواب أحكام العشرة وأورده
في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب الصدقة، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب
فعل المعروف.
(1) المدحض: الدفع (لسان العرب 7: 148).
(2) الفقيه 1: 131 / 613.
(3) علل الشرائع: 247 / 1. ورواه ابن الشيخ في الأمالي 1: 220 مثله، ورواه البرقي في
المحاسن: 289 / 346.
31 - أمالي الطوسي 1: 124.
25

أبي جعفر (عليه السلام) قال: بني الإسلام على خمس دعائم: إقام الصلاة،
وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام، والولاية لنا أهل
البيت.
ورواه الطبري في (بشارة المصطفى) عن الحسن بن محمد الطوسي،
مثله (1).
[32] 32 - وعن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه،
عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي
جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): بنى
الاسلام على عشرة أسهم: على شهادة أن لا إله إلا الله وهي الملة، والصلاة
وهي الفريضة، والصوم وهي الجنة، والزكاة وهي المطهرة، والحج وهو
الشريعة، والجهاد وهو العز، والامر بالمعروف وهو الوفاء، والنهي عن المنكر
وهو الحجة، والجماعة وهي الألفة، والعصمة وهي الطاعة.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه عن محمد بن يحيى عن
محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن خالد البرقي
عن محمد بن أبي عمير مثله
ورواه في العلل كما مر (2) [33] 33 - وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن الفضل بن محمد
ابن المسيب، عن هارون بن عمرو أبي موسى المجاشعي، عن محمد بن

(1) بشارة المصطفى - 69. وفيه: أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي.
32 - أمالي الطوسي 1: 43.
(1) الخصال: 447 / 47
(2) مر في الحديث 23 من هذا الباب. وفيه: الطاعة وهي العصمة.
33 - أمالي الطوسي 2: 131.
26

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، وعن المجاشعي، عن
الرضا، عن آبائه (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:
بنى الإسلام على خمس خصال: على الشهادتين، والقرينتين، قيل له: اما
الشهادتان فقد عرفناهما، فما القرينتان؟ قال: الصلاة، والزكاة، فإنه لا تقبل
إحداهما إلا بالأخرى، والصيام، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وختم
ذلك بالولاية، الحديث (1).
[34] 34 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده عن علي بن
عقبة، عن أبي كهمس، وبإسناده عن زريق، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قلت له: أي الاعمال أفضل بعد المعرفة؟ فقال: ما من شئ بعد
المعرفة يعدل هذه الصلاة، ولا بعد المعرفة والصلاة شئ يعدل الزكاة، ولا
بعد ذلك شئ يعدل الصوم، ولا بعد ذلك شئ يعدل الحج، وفاتحة ذلك كله
معرفتنا، وخاتمته معرفتنا، ولا شئ بعد ذلك كبر الاخوان، والمواساة ببذل
الدينار والدرهم - إلى أن قال - وما رأيت شيئا أسرع
غنى، ولا أنفى للفقر
من إدمان حج هذا البيت، وصلاة فريضة تعدل عند الله الف حجة والف عمرة،
مبرورات، متقبلات، ولحجة عنده خير من بيت مملو ذهبا، لا بل خير من
ملء الدنيا ذهبا وفضة ينفقه في سبيل الله، والذي بعث محمدا (صلى الله عليه
وآله وسلم) بالحق بشيرا ونذيرا لقضاء حاجة امرء، مسلم، وتنفيس كربته،
أفضل من حجة، وطواف، وحجة، وطواف - حتى عقد عشرة - الحديث.
[35] 35 - علي بن الحسين بن المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من
(تفسير النعماني) بإسناده الآتي (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) - في

(1) وتمام الحديث: فأنزل الله عز وجل: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا). المائدة 5: 3.
34 - أمالي الطوسي 2: 305.
35 - المحكم والمتشابه: 77، ويأتي قسم منه في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب افعال الصلاة،
ويأتي ذيله في الحديث 17 من الباب 8 من أبواب مما تجب فيه الزكاة.
(1) يأتي الإسناد في آخر الفائدة الثانية من الخاتمة / رقم 52.
27

حديث - قال: وأما ما فرضه الله عز وجل من الفرائض في كتابه فدعائم
الاسلام، وهي خمس دعائم، وعلى هذه الفرائض بنى الاسلام، فجعل
سبحانه لكل، فريضة من هذه الفرائض أربعة حدود،، لا يسع أحدا جهلها،
أولها الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الولاية، وهي خاتمتها،
والحافظة لجميع الفرائض والسنن، الحديث.
[36] 36 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الله يدفع بمن يصلي من شيعتنا
عمن لا يصلي من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، وإن الله يدفع
بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الزكاة
لهلكوا، وإن الله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج من شيعتنا، ولو
أجمعوا على ترك الحج لهلكوا، وهو قوله: (ولولا دفع الله الناس بعضهم
ببعض لفسدت الأرض.
المحكم
[37] 37 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن): عن علي بن
الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما كلف
الله العباد إلا ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، وكلفهم
من كل مأتي درهم خمسة دراهم، وكلفهم صيام شهر في السنة، وكلفهم حجة
واحدة، وهم يطيقون أكثر من ذلك. الحديث.
[38] 38 - وعن علي بن الحكم، عن الحسين بن سيف، عن معاذ بن
مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه سئل عن الدين (1) الذي لا يقبل الله

36 - تفسير القمي 1: 83.
(1) البقرة 2: 251.
37 - المحاسن: 296 / 465، وتقدم في الحديث 27 بسند آخر من هذا الباب، ويأتي في الحديث 1
من الباب 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
38 - المحاسن: 288 / 433.
(1) كلمة (الدين) ليست في المصدر.
28

من العباد غيره، ولا يعذرهم على جهله؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله،
وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، والصلوات الخمس، وصيام
شهر رمضان، والغسل من الجنابة، وحج البيت، والإقرار بما جاء من عند الله
جملة، والائتمام بأئمة الحق من آل محمد، الحديث.
[39] 39 - وعن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن الفضيل بن يسار، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: عشر من لقي الله بهن دخل الجنة: شهادة أن
لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، والاقرار بما جاء من عند الله، وإقام
الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، والولاية لأولياء
الله، والبراءة من أعداء الله، واجتناب كل مسكر.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم واسمه
عبد الرحمن بن مسلم (1).
أقول: والأحاديث فذلك كثيرة جدا، قد تجاوزت حد التواتر، وفيما
أوردته كفاية إنشاء الله.
ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث تكبير الجنازة (2)، وكيفية الوضوء،
وغير ذلك (3).

39 - المحاسن: 13 / 38.
(1) ثواب الأعمال: 30.
(2) يأتي في الحديث 24 و 15 و 16 من الباب 5 من صلاة الجنابة.
(3) يأتي في الحديث 25، و 26 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
29

2 - باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات
وغيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقات.
[4] 1 - محمد بن يعقوب رضى الله، عنه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا
جعفر (عليه السلام) يقول: كل شئ يجره الإقرار والتسليم فهو الإيمان،
وكل شئ يجره الانكار والجحود فهو الكفر.
[41] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
سنن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كفرائض الله عز وجل؟ فقال: إن الله
عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد، فمن ترك فريضة من الموجبات
فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا، وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأمور
كلها حسنة، فليس من ترك بعض ما أمر الله عز وجل (1) به عباده من
الطاعة بكافر، ولكنه تارك للفضل، منقوص من الخير.
[42] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز،
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: الكفر أعظم من
الشرك، فمن اختار على الله عز وجل وأبى الطاعة، وأقام على الكبائر، فهو
كافر. ومن نصب دينا غير دين المؤمنين فهو مشرك.

الباب 2
فيه 22 حديثا
- 1 الكافي 2: 285 / 15.
(1) لتوضيح المراد انظر الوافي 3: 40 ومرآة العقول 11: 109.
2 - الكافي 2: 283 / 1.
3 - الكافي 2: 283 / 2.
30

ورواه البرقي في (المحاسن) كما يأتي (1).
[43] 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن بكير
عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) إنه قال - في حديث: الكفر أقدم
من الشرك - ثم ذكر كفر إبليس، ثم قال: فمن اجترى على الله فأبى الطاعة،
وأقام على الكبائر فهو كافر، يعنى مستخف كافر.
[44] 5 - وبالاسناد عن زرارة، عن حمران بن أعين قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن قوله: عز وجل: (إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما
كفورا) (1) قال: إما آخذ فهو شاكر، وإما تارك فهو كافر.
أقول: الترك هنا مخصوص بما كان على وجه الإنكار، أو الكفر بمعنى
آخر غير معنى الإرتداد، لما مضي (2) ويأتي (3).
[45] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن
بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ((عليه السلام) عن قول الله
عز وجل: (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) (1) فقال: ترك (2) العمل

(1) يأتي الحديث 21 من هذا الباب.
4 - الكافي 2: 283 / 3.
5 - الكافي 2: 283 / 4.
(1) الإنسان 76: 3.
(2) لما مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(3) يأتي في:
أ - الباب 11 وفي الحديث 4 من الباب 18 من أبواب إعداد الفرائض.
ب - الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
ج - وفي الحديث 1 من الباب 2 من أحكام شهر رمضان.
د - الباب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
ه‍ - وفي الحديث 11 من الباب 12 من أبواب صفات القاضي.
6 - الكافي 2: 285 / 12 وأورده الشيخ المصنف (قده) مختصرا.
(1) المائدة 5: 5.
(2) في المصدر: من ترك.
31

الذي أقر به، منه الذي يدع الصلاة متعمدا، لا من سكر ولا من علة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن الحسن بن علي ابن فضال،
عن عبد الله بن بكير، نحوه (3).
[46] 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي،
عن حماد بن عثمان، عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، مثله، إلا أنه قال: من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل.
[47] 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن
ابن بكير، عن زرارة، عن أبي (عبد الله) (عليه السلام) قال: لو أن العباد إذا
جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان،
بالإسناد (1).
[48] 9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن
القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الكفر في كتاب الله عز وجل على خمسة أوجه: فمنها كفر الجحود (1) على
وجهين، والكفر بترك ما أمر الله عز وجل به، وكفر البراءة، وكفر النعم،
فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية، والجحود على معرفة (2)، وهو أن يجحد
الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقر عنده، وقد قال الله تعالى (وجحدوا بها

(3) المحاسن: 79 / 4.
7 - الكافي 2: 283 / 5.
8 - الكافي 2 - 286 / 19، وأورده في الحديث 11 من الباب 12 من أبواب صفات القاضي.
(1) المحاسن: 216 / 103.
9 - الكافي 2: 287 / 1 وقد اختصره المصنف.
(1) في المصدر زيادة: والحجود.
(2) في المصدر: معرفته.
32

واستيقنتها أنفسهم) (3) إلى أن قال: - والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله
عز وجل به، وهو قول الله عز وجل: (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون
ببعض) (4) فكفرهم (5) بترك ما أمرهم الله عز وجل به، ونسبهم إلى الايمان
ولم يقبله منهم، ولم ينفعهم عنده، فقال: (فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا
خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب) (6) الحديث.
[49] 10 - وعنه، عن محمد بن عيسى، ن يونس، عن عبد الله بن سنان
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت،
هل يخرجه ذلك من الاسلام؟ وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين، أم له
مدة وانقطاع؟ فقال: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه
ذلك من الاسلام، وعذب أشد العذاب، وإن كان معترفا أنه ذنب (1) ومات
عليها، أخرجه من الايمان ولم يخرجه من الاسلام، وكان عذابه أهون من
عذاب الأول.
[50] 11 - وعنه، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال - في حديث -: فقيل له: أرأيت المرتكب للكبيرة
يموت عليها أتخرجه من الايمان؟ وإن عذب بها فيكون عذابه كعذاب
المشركين، أو له انقطاع؟ قال: يخرج من الاسلام إذا زعم أنها حلال، ولذلك
يعذب بأشد العذاب، وإن كان معترفا بأنها كبيرة، وأنها (1) عليه حرام، وأنه
يعذب عليها، وأنها غير حلال، فإنه معذب عليها، وهو أهون عذابا من
.

(3) النمل 27: 14
(4) 2: 85.
(5) في نسخة: فكفروا، (منه قده).
(6) البقرة 2: 85.
10 - الكافي 2: 217 / 23.
(1) في المصدر: أدنب.
11 - الكافي 2: 213 / 10، ويأتي صدره في الحديث 13 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.
(1) في النسخة: وهي (منه قده)
33

الأول، ويخرجه من الإيمان، ولا يخرجه من الإسلام.
[51] 12 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داو بن الحصين، عن عمر بن حنظلة،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث طويل في رجلين من أصحابنا بينهما
منازعة في دين أو ميراث - قال: ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا،
ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته
عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنه استخف بحكم الله،
وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله.
[52] 13 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد
بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قيل لأمير المؤمنين (عليه السلام): من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان مؤمنا؟ قال: فأين فرائض الله - إلى أن
قال - ثم قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافرا.
[53] 14 - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إ سحاق،
عن عبد الرزاق ابن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمد بن سالم، عن
أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: إن الله لما أذن لمحمد
(صلى الله عليه وآله وسلم) في الخروج من مكة إلى المدينة أنزل عليه الحدود، وقسمة
الفرائض، وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها،

21 - الكافي 1: 54 / 10، ورواه أيضا: الشيخ في التهذيب 6: 301 / 845، والصدوق في
الفقيه 3: 5 / 18، والطبرسي في الإحتجاج: 355 في باب إحتجاج الإمام الصادق (عليه
السلام) على الزنادقة، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
13 - الكافي 2: 28 / 2.
14 - الكافي 2: 26 / 1.
34

وأنزل في بيان القاتل: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) (1) ولا يلعن الله مؤمنا، وقال
الله عز وجل: (إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا * خالدين فيها أبدا لا
يجدون وليا ولا نصيرا) (2)، وأنزل في مال اليتامى: (إن الذين يأكلون
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) (3)، وأنزل
في الكيل: (ويل للمطففين) (4)، ولم يجعل الويل لأحد حتى يسميه كافرا،
قال الله تعالى: (فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم) (5)، وأنزل في
العهد: إن الذين (يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم
في الآخرة) (6)، الآية، والخلاق: النصيب، فمن لم يكن له نصيب في
الآخرة فبأي شئ يدخل الجنة؟! وأنزل بالمدينة (الزاني لا ينكح إلا زانية أو
مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (7)،
فلم يسم الله الزاني مؤمنا ولا الزانية مؤمنة، وقال رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم) - ليس يمتري (8) فيه أهل العلم إنه قال -: لا يزني الزاني حين يزني وهو
مؤمن فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الايمان كخلع القميص، ونزل بالمدينة:
(والذين يرمون المحصنات - إلى قوله - وأولئك هم الفاسقون إلا الذين
تابوا) (9)، فبرأه الله ما كان مقيما على الفرية من أن يسمى بالايمان قال الله عز
وجل: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون) (10)، وجعله الله

(1) النساء 4: 93.
(2) الأحزاب 33: 64 - 65.
(3) النساء 4: 10.
(4) المطففين 83: 1.
(5) مريم 19: 37.
(6) آل عمران 3: 77.
(7) النور 34: 3.
(8) الإمتراء في الشئ: الشك فيه (لسان العرب 15: 278).
(9) النور 24: 4، 5.
(10) السجدة 32: 18.
35

منافقا، قال الله:
(إن المنافقين هم الفاسقون) (11)، وجعله ملعونا،
فقال: إن الذين يرمون المحصنات
الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا
والآخرة) (12).
[54] 15 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول): عن الصادق (عليه
السلام) - في حديث - قال: ويخرج من الايمان بخمس جهات من الفعل،
كلها متشابهات معروفات: الكفر، والشرك، والضلال، والفسق، وركوب
الكبائر، فمعنى الكفر: كل معصية عصى الله بها بجهة الجحد والانكار
والاستخفاف والتهاون في كل ما دق وجل، وفاعله كافر، ومعناه معنى كفر (1)
من أي ملة كان ومن أي فرقة كان بعد أن يكون (2) بهذه الصفات فهو
كافر - إلى أن قال - فإن كان هو الذي مال بهواه إلى وجه من وجوه المعصية
بجهة الجحود والاستخفاف والتهاون فقد كفر، وإن هو مال بهواه إلى التدين
بجهة التأويل والتقليد والتسليم والرضا بقول الآباء والأسلاف فقد أشرك.
[55] 16 - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن أبي عمير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قول الله
عز وجل: (إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا) (1) قال: إما آخذ
فشاكر، وإما تارك فكافر.
[56] 17 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه في كتاب (عقاب الأعمال): عن علي بن أحمد، عن محمد بن جعفر الأسدي، عن

(11) التوبة 9: 67.
(12) النور 24: 23.
15 - تحف العقول: 224.
(1) في المصدر: الكفر.
(2) وفيه: تكون منه معصية.
16 - تفسير القمي 2: 398.
(1) الإنسان 76: 3.
17 - عقاب الأعمال - 294 / 1.
36

موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد القمي (1) عن محمد بن سنان،
عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث - قال: لا
ينظر الله إلى عبده، ولا يزكيه إذا ترك فريضة من فرائض الله، أو ارتكب كبيرة
من الكبائر، قال: قلت: لا ينظر الله إليه؟! قال: نعم، قد أشرك بالله،
قلت: أشرك بالله؟! قال: نعم، إن الله أمره بأمر وأمره إبليس بأمر، فترك ما
أمر الله عز وجل وبه، وصار إلى ما أمر به إبليس، فهذا مع إبليس في الدرك
السابع من النار.
[57] 18 - وفي كتاب (التوحيد): عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال:
وأورده في جامعه عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عثمان عن عبد الرحيم القصير (1) عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث - قال: الاسلام قبل الإيمان، وهو
يشارك الإيمان، فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي، أو صغيرة من صغائر
المعاصي التي نهى الله عنها، كان خارجا من الايمان، وثابتا عليه اسم
الاسلام، فإن تاب واستغفر عاد إلى الايمان، ولم يخرجه إلى الكفر والجحود
والاستحلال، وإذا قال للحلال: هذا حرام، وللحرام: هذا حلال، ودان
بذلك، فعندها يكون خارجا من الإيمان والإسلام إلى الكفر.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن العباس بن معروف، مثله (2).
[58] 19 - محمد بن الحسن الصفار في كتاب (بصائر الدرجات): عن عبد الله
ابن محمد - يعنى ابن عيسى - عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن

(1) في المصدر: النوفلي بدل (القمي).
18 التوحيد: 226.
(1) في المصدر: قال كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك...
(2)
الكافي 2 - 23 / 1، وأورده في الحديث 50 من الباب 10 من أبواب حد المرتد والحديث 3
من الباب 6 من أبواب بقية الحدود.
19 - بصائر الدرجات: 244 / 15.
37

عبد الله عن يونس عن
عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): أرأيت من لم يقر (بأنكم في ليلة القدر كما ذكرت) (1) ولم
يجحده؟ قال: أما إذا قامت عليه الحجة ممن يثق به في علمنا فلم يثق به فهو
كافر، وأما من لم يسمع ذلك فهو في عذر حتى يسمع، ثم قال أبو عبد الله
(عليه السلام): يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين.
[59] 20 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن
النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان، عن
أبي بصير - يعني ليث بن البختري المرادي - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): أرأيت الراد على هذا الامر كالراد عليكم؟ فقال: يا أبا محمد من
رد عليك هذا الامر فهو كالراد على رسول الله وعلى الله عز وجل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد مثله (1).
[60] 21 - وعن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن عمه
يعقوب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من اجترى على الله في المعصية وارتكاب الكبائر فهو كافر، ومن نصب دينا غير دين الله فهو مشرك.
[61] 22 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن
علي بن محمد بن قتيبة، عن أحمد بن إبراهيم المرادي قال: ورد توقيع على
القاسم بن العلاء (1) وذكر توقيعا شريفا يقول فيه: فإنه لا عذر لاحد من موالينا
في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا ونحملهم إياه

(1) في المصدر: بما يأتيكم في ليلة القدر كما ذكر.
20 - المحاسن: 185 / 194.
(1) الكافي 8: 146 / 120.
21 / المحاسن: 209 / 75.
22 - رجال الكشي 2: 816 / 1120.
(1) في المصدر: ورد على القاسم بن العلاء نسخة.
38

إليهم، الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، في أوائل كتب العبادات، وفي كتاب
الحدود وغير ذلك إنشاء الله تعالى، ثم إن بعض هذه الأحاديث مطلق،
يتعين حمله على
التفصيل السابق للتصريح به كما عرفت (2).
3 - باب اشتراط العقل في تعلق التكليف
[62] 1 - محمد بن يعقوب قال حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن
يحيى العطار، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن
رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له: اقبل فأقبل، ثم قال له: ادبر فأدبر، ثم قال:
وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلى منك، ولا أكملتك إلا فيمن
أحب، أما اني إياك آمر، وإياك أنهى، وإياك أعاقب، وإياك أثيب.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه الصدوق في (المجالس) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب مثله (2).
[63] 2 - وعن محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران،

(2) يأتي أيضا في الباب 11 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها، والباب 4 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة وما تستحب فيه، والباب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، والباب 5 من أبواب جهاد
العدو وما يناسبه، والباب 10 من أبواب حد المرتد.
الباب 3
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 1: 8 / 1، ويأتي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب جهاد النفس.
(1) المحاسن 192 / 6.
(2) أمالي الصدوق: 340.
2 - الكافي 1: 20 / 16.
39

عن العلاء بن رزين، محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: لما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر،
فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أحسن منك، إياك آمر، وإياك أنهى، وإياك أثيب وإياك أعاقب.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن السندي بن محمد عن العلاء بن
رزين، مثله (1).
[64] 3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: إنما يداق (1) الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر
ما آتاهم من العقول في الدنيا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن الحسن بن علي بن يقطين، مثله (2).
[65] 4 - وعن علي بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن
محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن الثواب على قدر العقل، الحديث.
[66] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا
بلغكم عن رجل حسن حال، فانظروا في حسن عقله، فإنما يجازى بعقله.

(1) المحاسن - 192 / 5. وفيه: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام).
3 - الكافي 1: 9 / 7.
(1) المداقة: هي المناقشة في الحساب والاستقصاء فيه (مجمع البحرين 5: 162، ولسان العرب
10: 102).
(2) المحاسن: 195 / 16.
4 - الكافي 1: 9 / 8.
5 - الكافي 1: 9 / 9..
40

ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي، مثله (1).
[67] 6 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن): عن علي بن
الحكم عن هشام قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لما خلق الله العقل
قال له: أقبل فأقبل ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما
خلقت خلقا هو أحب إلى منك، بك آخذ، وبك أعطى،
وعليك أثيب.
[68] 7 - وعن أبيه عن محمد بن سنان عن رجل، عن عبيد الله بن الوليد
الوصافي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال - في حديث -: أوحى الله إلى
موسى (عليه السلام): أنا أؤاخذ عبادي على قدر ما أعطيتهم من العقل.
[69] 8 - وعن محمد بن علي، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله خلق العقل، فقال له: أقبل
(فأقبل) (1)، ثم قال له. أدبر (فأدبر) (2)، (ثم قال له: أقبل) (3)، ثم
قال: لا (4) وعزتي وجلالي، ما خلقت شيئا أحب إلى منك، لك الثواب،
وعليك العقاب.
[70] 9 - وعن بعض أصحابنا، رفعه، عنهم (عليهم السلام) - في حديث -:
إن الله خلق العقل، فقال له:. أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، فقال:
وعزتي وجلالي ما خلقت شيئا أحسن منك، وأحب إلي منك، بك آخذ وبك
أعطى.

(1) المحاسن: 194 / 14. وفيه: النوفلي وجهم بن حكيم المدائني، عن السكوني.
6 - المحاسن: 192 / 7.
7 - المحاسن: 193 / 10.
8 - المحاسن 192 / 4.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) ليس في المصدر.
(4) في المصدر. قال له بدل (قال: لا).
9 - المحاسن: 194 / 13.
41

أقول ويأتي ما يدل على ذلك (1).
4 - باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو
الإنبات مطلقا، أو بلوغ الذكر خمس عشر سنة، والأنثى تسع
سنين، واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك.
[71] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إن أولاد المسلمين موسومون (1) عند الله، شافع ومشفع، فإذا
بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت (2) لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم
السيئات.
ورواه الصدوق في كتاب (التوحيد) عن محمد ابن الحسن بن الوليد،
عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان،

(1) يأتي في:
أ - الحديث 11 من الباب التالي.
ب - الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه من كتاب الزكاة.
ج - الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة من كتاب الزكاة.
د - الباب 46 من أبواب أحكام الوصايا من كتاب الوصايا.
ه‍ - البابين 32 و 34 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه من كتاب الطلاق.
و - البابين 20 و 21 من كتاب العتق.
ز - الباب 8 و 19 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة من كتاب الحدود والتعزيرات.
ح - الباب 21 من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود والتعزيرات.
ط - الباب 36 من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص.
الباب 4
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 6: 3 / 8.
(1) الموسوم: المتخلي بسمة معينة (لسان العرب 12 - 636).
(2) في نسخة: كانت، (منه قده).
42

عن طلحة بن زيد، مثله (3).
[72] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام)، قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة،
وتقام عليه، ويؤخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك، قلت: فلذلك
حد يعرف به؟ فقال: إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر أو أنبت
قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامة، واخذ بها وأخذت له، قلت:
فالجارية، متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها، ويؤخذ لها (1)؟ قال:
إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين
ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع،
وأقيمت عليها الحدود التامة، واخذ لها بها، قال: والغلام لا يجوز أمره في
الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم، حتى يبلغ خمس عشرة، أو يحتلم أو
يشعر أو ينبت قبل ذلك.
ورواه محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة)
للحسن بن محبوب، مثله، إلا أنه أسقط قوله: عن حمران (2).
[73] 3 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن يزيد
الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين
ذهب عنها اليتم، وزوجت، وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها،
الحديث.

(3) التوحيد: 392 / 3.
2 - الكافي 7: 197 / 1.
(1) في المصدر: وتؤخذ لها، ويؤخذ بها.
2) السرائر: 428.
3 - الكافي 7: 198 / 2، وأورده كاملا في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب مقدمات الخدود
وأحكامها من أحكام الحدود والتعزيرات.
43

[74] 4 - وبالإسناد: عن أبي أيوب، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - في غلام صغير لم يدرك ابن عشر
سنين، زنا بامرأة محصنة، قال: لا ترجم، لأن الذي زنا بها ليس بمدرك،
ولو كان مدركا رجمت.
[75] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي
أيوب الخراز، عن إسماعيل بن جعفر - في حديث - إن رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى
تكون امرأة.
[76] 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن عبد الله
بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن اليتم متى ينقطع يتمه؟ قال: إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء.
[77] 7 - وعن علي بن الفضل، أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام): ما
حد البلوغ؟ قال: ما أوجب على المؤمنين الحدود.
[78] 8 - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد،
عن أبيه (عليه السلام) أنه قال: عرضهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
يومئذ - يعني بني قريظة - على العانات، فمن وجده أنبت قتله، ومن لم يجده
أنبت ألحقه بالذراري.

4 - الكافي 7: 180 / 1.
5 - الكافي 7: 388 / 1.
6 - قرب الإسناد: 119.
7 - قرب الإسناد: 175.
8 - قرب الإسناد: 63.
44

[79] 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عمرو، وأنس بن
محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه (عليهم
السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) - قال: يا
علي، لا يتم بعد احتلام.
[80] 10 - قال: وفي خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى
المرأة إذا حاضت الصيام.
[81] 11 - وفي (الخصال): عن الحسن بن محمد السكوني، عن
الحضرمي، عن إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن ابن
ظبيان (1) قال: أتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت (2) فأمر برجمها، فقال علي (عليه السلام): أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن
المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟!
[82] 12 - محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا أتى عليه ثلاث
عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، وجرى عليه
القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك،
فقد وجبت عليها الصلاة، وجرى عليها القلم.
أقول: هذا محمول على حصول الاحتلام أو الإنبات للغلام في الثلاث

9 - الفقيه 4: 260 / 1.
10 - الفقيه 2: 76.
- 11 الخصال: 93 / 40 و 175 / 233 أورده المصنف باختصار.
(1) في المصدر: عن أبي ظبيان.
(2) في المصدر: فجرت، بدل (زنت).
12 - التهذيب 2 - 380 / 1588.
45

عشرة سنة، وعدم عقل الجارية قبلها، لما مضى (1)، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى
التمرين في محله (2).
ويمكن حمل حكم الغلام على الاستحباب وحكم الجارية على أن مفهوم
الشرط غير مراد.
5 - باب وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقا
[83] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عليه
السلام) قال: لا عمل إلا بنية.

(1) مضي في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب.
(2) يأتي في:
أ - البابين 1 و 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه من كتاب الزكاة.
ب - الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة من كتاب الزكاة.
ج - الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم من كتاب الصيام.
د - الباب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه من كتاب الحج.
ه‍
- الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه من كتاب التجارة.
و - البابين 44 و 45 من أبواب أحكام الوصايا من كتاب الوصايا.
ز - الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد من كتاب النكاح.
ح - في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد من كتاب النكاح.
ط - الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه من كتاب الطلاق.
ي - الباب 22 من أبواب الشهادات من كتاب الشهادات.
ك - الباب 9 من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود والتعزيرات.
ل - الباب 5 من أبواب حد القذف من كتاب الحدود والتعزيرات.
م - الباب 28 من أبواب حد السرقة من كتاب الحدود والتعزيرات.
ن - الباب 36 من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص.
الباب 5
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 2: 69 / 1، ويأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب النية من كتاب الصلاة.
46

[84] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه،
عن أبي، إسماعيل إبراهيم بن إسحاق الأزدي، عن أبي عثمان العبدي، عن
جعفر، عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم): لا قول إلا بعمل، ولا قول و (1) عمل إلا بنية، ولا
قول و (2) عمل و (3) نية إلا بإصابة السنة.
ورواه الشيخ مرسلا عن الرضا عليه السلام نحوه (4).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (5).
، ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، بالإسناد (6).
[85] 3 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن محمد بن موسى بن
المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن محبوب،
عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن
الحسين (عليه السلام) قال: لا حسب لقرشي ولا عربي إلا بتواضع، ولا كرم
إلا بتقوى، ولا عمل إلا بنية، (ولا عبادة إلا بتفقه) (1) الحديث.
[86] 4 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات): عن أحمد بن
محمد، عن البرقي، عن إبراهيم بن إسحاق الأزدي، عن أبي عثمان
العبدي، عن جعفر، عن أبيه، عن (علي عليه) السلام قال: قال رسول

2 - الكافي 1: 56 / 9.
(1) في المصدر زيادة: لا.
(2) في المصدر زيادة: لا.
(3) في المصدر زيادة: لا.
(4) التهذيب 4: 186 / 520.
(5) المقنعة: 48.
(6) المحاسن: 222 / 134. ورواه الطوسي في الأمالي 1: 346 و 396.
3 - الخصال: 18 / 62، ورواه الكليني في الكافي 8: 234 / 312.
(1) ليس في المصدر.
4 - بصائر الدرجات: 31 / ذيل الحديث 4، ويأتي صدره في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب
الذكر من كتاب الصلاة
47

الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا قول إلا بعمل (ونية) (1) ولاقول وعمل إلا بنية (2).
[87] 5 - أحمد بن محمد بن خالد في (المحاسن): عن بن الحكم، عن
أبي عروة السلمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إن الله يحشر الناس
على نياتهم يوم القيامة.
[88] 6 - محمد بن الحسن الطوسي قال: روى عن النبي (صلى الله عليه
وآله وسلم) أنه قال: الأعمال بالنيات.
[89] 7 - قال: وروى أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى.
[90] 8 - وفي (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي (1)، عن أبي ذر، عن رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في وصيته له، قال: يا أبا ذر ليكن لك في كل
شئ نية، حتى في النوم والاكل.
[91] 9 - وعن جماعة، عن أبي المفضل، عن حنظلة بن زكريا، عن محمد بن
علي ابن حمزة العلوي، عن أبيه، عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام)، قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا حسب إلا بالتواضع، ولا كرم إلا
بالتقوى، ولا عمل إلا بنية.
[92] 10 - وعن جماعة، عن أبي المفضل، عن أحمد بن إسحاق بن العباس

(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر زيادة: ولا نية إلا بإصابة السنة.
5 - المحاسن: 262 / 325.
6 - التهذيب 4: 186 / 518، ويأتي في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته.
7 - التهذيب 1: 83 / 218 و 4: 186 / 519، ويأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب النية
من كتاب الصلاة، والحديث 12 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته.
8 - الوصية المذكورة موجودة في أمالي الطوسي 2: 138 لكنها خالية من هذه القطعة، ورواها الطبرسي
ضمن الوصية في مكارم الأخلاق: 464، في البحار 77: 82.
(1) يأتي في الفائدة الثانية برقم 49 من الخاتمة.
9 - أمالي الطوسي 2: 202.
10 - أمالي الطوسي 2: 231 باختلاف في السند والمتن.
48

الموسوي، عن أبيه، عن إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن محمد قال: حدثني
على ابن جعفر بن محمد، وعلي بن موسى بن جعفر هذا عن أخيه وهذا عن
أبيه - موسى بن جعفر (عليه السلام) -، عن آبائه (عليهم السلام)، عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم) - في حديث - قال: إنما الأعمال بالنيات، ولكل
امرء ما نوى، فمن غزى ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عز وجل،
ومن غزى يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا، لم يكن له إلا ما نوى.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
6 - باب استحباب نية الخير والعزم عليه
[93] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: إن العبد المؤمن الفقير ليقول: يا رب ارزقني حتى أفعل كذا
وكذا من البر ووجوه الخير، فإذا علم الله ذلك منه بصدق نية كتب الله له من
الاجر مثل ما يكتب له لو عمله، إن الله واسع كريم.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، مثله (1).
[94] 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن أسباط، عن

(1) يأتي في:
أ - الحديثين 1 و 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
ب - الباب 1 من أبواب النية من كتاب الصلاة.
ج - الباب 56 من أبواب المستحقين للزكاة من كتاب الزكاة.
د - الأحاديث 11، 12، 13 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم.
ه‍ - الحديث 5 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
الباب 6
فيه 25 حديثا
1 - الكافي 2 - 69 / 3.
(1) المحاسن: 261 / 320.
2 - الكافي 2: 69 / 4.
49

محمد بن (1) إسحاق بن الحسين بن عمرو، عن حسن بن أبان، عن أبي بصير،
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حد العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان
مؤديا؟ فقال: حسن النية بالطاعة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن أسباط، مثله (2).
[95] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): نية
المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله، وكل عامل يعمل على نيته.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن، النوفلي مثله (1).
[96] 4 - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن أحمد بن
يونس، عن أبي هاشم، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما خلد أهل
النار في النار، لان نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا،
وإنما خلد أهل الجنة
في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن
يطيعوا الله أبدا، فبالنيات
خلد هؤلاء وهؤلاء، ثم تلا قوله تعالى: (قل كل
يعمل على شاكلته) (1) قال: على نيته.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن
محمد (2).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن

(1) كذا في الأصل، وفي الوافي: (عن)، وفي المصدر: بن الحسين عن عمرو.
(2) المحاسن: 261 / 321 بسند آخر.
3 - الكافي 2: 69 / 2.
(1) المحاسن: 260 / 315.
4 - الكافي 2: 69 / 5.
(1) الإسراء 17 / 84.
(2) المحاسن: 331 / 94.
50

القاسم بن محمد مثله (3).
[97] 5 - وبالإسناد، عن المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث -: والنية أفضل من العمل، ألا وإن النية هي
العمل، ثم تلا. قوله تعالى: (قل كل يعمل على شاكلته) (1) يعنى على نيته.
[98] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن
جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام)، قال: إن الله تبارك
وتعالى جعل لآدم في ذريته أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن
هم بحسنة وعملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة (1) لم تكتب عليه، ومن
هم بها وعملها كتبت عليه سيئة.
[99] 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: إن المؤمن ليهم بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب له حسنة، وإن هو
عملها كتبت له عشر حسنات، وإن المؤمن ليهم بالسيئة أن يعملها فلا يعملها
فلا تكتب عليه.
[100] 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل
بن دراج عن بكير (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أو عن أبي جعفر
(عليه السلام): إن الله تعالى قال لادم (عليه السلام):
يا آدم، جعلت لك

(3) علل الشرائع: 523 / 1.
5 - الكافي 2: 13 / 4، وأورد قطعة من غي الحديث 4 من الباب 8 من أبواب مقدمة العبادات.
(1) الإسراء 17: 84.
6 - الكافي 2: 313 / 1.
(1) في المصدر زيادة: ولم يعملها.
7 - الكافي 2: 313 / 2.
8 - الكافي 2: 319 / 1، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 93 من أبواب جهاد النفس.
(1) في المصدر: ابن بكير.
51

أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة، ومن
هم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة، وإن هو عملها كتبت له
عشرا، الحديث.
[101] 9 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات): عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب، عن علي بن محمد بن عبد الله الحناط، عن علي بن أبي حمزة، عن
أبي الحسن موسى (عليه السلام) - في حديث - أنه قال: رحم الله فلانا، يا
علي لم تشهد جنازته؟ قلت: لا، قد كنت أحب أن أشهد جنازة مثله،
فقال: قد كتب لك ثواب ذلك بما نويت.
[102] 10 - الحسين بن سعيد، في (الزهد): عن عبد الله بن المغيرة، عن
جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا هم العبد
بالسيئة لم تكتب عليه، وإذا هم بحسنة كتبت له.
[103] 11 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن): عن الوشاء عن
الحسين بن علي بن فضال، عن المثنى الحناط، عن محمد بن مسلم، قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): من حسنت نيته زاد الله تعالى في رزقه.
[104] 12 - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا عن إسحاق بن
عمار ويونس، قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل:
(خذوا ما آتيناكم بقوة) (1) أقوة في الأبدان، أو قوة في القلب؟ قال: فيهما
جميعا.
[105] 13 - وعن بعض أصحابنا بلغ به خثيمة بن عبد الرحمن الجعفي قال:

9 - مختصر بصائر الدرجات: 99.
10 - الزهد - 72 / 192.
11 - المحاسن: 261 / 318.
12 المحاسن: 261 / 319.
(1) البقرة 2: 63.
13 - المحاسن: 261 / 321.
52

سأل عيسى بن عبد الله القمي أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر - فقال:
ما العبادة؟ فقال: حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه.
وفي حد آخر: قال: حسن النية بالطاعة من الوجه الذي أمر به.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن
الخليل، قال: وكتبت من كتابه بإسناده يرفعه، إلى عيسى بن عبد الله القمي،
نحوه (1).
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
محمد، عن أبيه، عمن ذكره، عن خثيمة بن عبد الرحمن مثله (2).
[106] 14 - محمد بن علي بن - بابويه، بإسناده عن الحسن بن علي بن
فضال، عن الحسن بن الجهم، عن الفضيل بن يسار، قال: قال الصادق
جعفر بن محمد (عليه السلام): ما ضعف بدن عما قويت عليه النية.
ورواه أيضا مرسلا (1).
ورواه في (الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، مثله (2).
[107] 15 - وفي كتاب (العلل) عن أبيه، عن حبيب بن الحسين الكوفي،
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن صبيح الأسدي، عن زيد
الشحام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني سمعتك تقول: نية
المؤمن خير من عمله، فكيف تكون النية خيرا من العمل؟ قال: لأن العمل
ربما كان رياء للمخلوقين، والنية خالصة لرب العالمين، فيعطي عز وجل على
.

(1) الكافي 2: 68 / 4.
(2) معاني الأخبار: 240 / 1.
14 - الفقيه 4: 286 / 855.
(1) المواعظ: 95.
(2) أمالي الصدوق: 270 / 6
15 - علل الشرائع: 524 / 1
53

النية ما لا يعطي على العمل.
[108] 16 - قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن العبد لينوى من
نهاره أن يصلى بالليل فتغلبه عينه فينام، فيثبت الله له صلاته، ويكتب نفسه
تسبيحا، ويجعل نومه عليه صدقة.
[109] 17 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد،
عن عمران بن موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن الحسن بن الحسين
الأنصاري، عن بعض رجاله، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كان يقول:
نية المؤمن أفضل من عمله، وذلك لأنه ينوي من الخير مالا يدركه، ونية
الكافر شر من عمله وذلك لأن الكافر ينوي الشر ويأمل من الشر مالا
يدركه.
[110] 18 - وفي (الخصال): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن
يحيى، عن الحسن (1) بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن
أيوب، عن السكوني عن أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه،
عن علي (عليهم السلام) قال: قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من
تمنى شيئا وهو لله رضا لم يخرج من الدنيا حتى يعطاه.
وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، مثله (2).
وفي (المجالس): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن الحسين بن
إسحاق التاجر، مثله (3).

16 - علل الشرائع: 524 / 1.
17 - علل الشرائع: 524 / 2.
18 - الخصال 4 / 7.
(1) في نسخة (الحسين).
(2) ثواب الأعمال: 220 / 1.
(3) أمالي الصدوق: 463 / 12.
54

[111] 19 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
أحمد، عن عبد الله بن محمد الرازي، عن بكر بن صالح، عن أبي أيوب، عن
محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: من صدق لسانه زكى
عمله، ومن حسنت نيته زاد الله في رزقه، ومن حسن بره بأهله زاد الله في
عمره.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، ومحمد بن مسلم مثله (1).
[112] 20 - وفي (التوحيد): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن
حمزة بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من هم بحسنة فلم
يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ويضاعف الله لمن يشاء
إلى سبعمائة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها، فإن لم
يعملها كتبت له حسنة (1)، وإن عملها أجل تسع ساعات، فإن تاب وندم
عليها لم يكتب عليه، وإن لم يتب ولم يندم عليها كتبت عليه سيئة.
[113] 21 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، قال: لو
كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لأخذ كل من نوى الزناء بالزنا،
وكل من نوى السرقة بالسرقة، وكل من نوى القتل بالقتل، ولكن الله عدل
كريم ليس الجور من شأنه، ولكنه يثيب على نيات الخير وإضمارهم
عليها، ولا يؤاخذ أهل الفسق (1) حتى يفعلوا، الحديث.

19 - الخصال 6 87 / 21 (1) الكافي: 8: 219 / 269.
20 - التوحيد: 408 / 7.
(1) في المصدر زيادة: بتركه فعلها.
21 - قرب الإسناد: 6.
(1) في المصدر: الفسوق.
55

[114] 22 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن جماعة، عن
أبي المفضل، عن علي بن أحمد سيابة، عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي،
عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي
جعفر عن آبائه (عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:
نية المؤمن أبلغ من عمله، وكذلك (نية) (1) الفاجر.
[115] 23 - وعن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن
يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد
الرحمن، عن أبي الوليد عن الحسن بن زياد الصيقل، قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زيد في
رزقه، ومن حسن بره بأهل بيته زيد في عمره.
[116] 24 - محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذر،
عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - في وصيته له - قال: يا أبا ذر، هم بالحسنة
وان لم تعملها، لكي لا تكتب من الغافلين.
[117] 25 - وعن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبيد الله بن الحسين
العلوي، عن أبيه، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أبي جعفر، عن
آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) - في حديث - قال: إن الله بكرمه
وفضله يدخل العبد بصدق النية والسريرة الصالحة الجنة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

22 - أمالي الطوسي 2: 69.
(1) ليس في المصدر.
23 - أمالي الطوسي 1: 250.
24 - أمالي الطوسي 2 - 150.
25 - أمالي الطوسي 2 - 214.
(1) تقدم في الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) يأتي في: =
56

7 - باب كراهة نية الشر
[118] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقول: من أسر سريرة رداه
الله رداها، إن خيرا فخيرا، وإن شرا فشر.
أقول: هذا شامل للنية والعمل، ومثله كثير.
[119] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن
بشير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): ما من عبد يسر خيرا إلا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له خيرا، وما
من عبد يسر شرا إلا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له شرا.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) نحوه (1).
[120] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
حفص، عن علي بن السايح، عن عبد الله بن موسى بن جعفر، عن أبيه
(عليه السلام) قال: سألته عن الملكين هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن

= أ - الأبواب 7، 11، 12 من أبواب مقدمة العبادات.
ب - الحديث 18 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
الباب 7
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 2: 223 / 6 و 224 / 15، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب مقدمة
العبادات.
2 - الكافي 2: 224 / 12.
(1) الكافي 2: 222 / 4.
3 - الكافي 2: 313 / 3.
57

يفعله، أو الحسنة؟ فقال: ريح الكنيف والطيب سواء؟! قلت: لا، قال:
إن العبد إذا هم بالحسنة خرج نفسه طيب الريح، فقال صاحب اليمين
لصاحب الشمال: قم فإنه قد هم بالحسنة، فإذا فعلها كان لسانه قلمه
وريقه
مداده
فأثبتها له، وإذا هم بالسيئة خرج نفسه منتن الريح، فيقول صاحب
الشمال لصاحب اليمين: قف، فإنه قد هم بالسيئة، فإذا هو فعلها كان لسانه
قلمه وريقه مداده فأثبتها عليه.
ورواه الصدوق في كتاب (صفات الشيعة) عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد، مثله (1).
[121] 4 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في (كتاب عقاب الأعمال):
عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن جعفر بن
محمد بن عبد الله، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إن المؤمن لينوي الذنب فيحرم رزقه.
أحمد بن محمد البرقي، في (المحاسن) عن بكر بن محمد، مثله (1).
[122] 5 - وعن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عمرو بن
الأشعث، عن عبد الرحمن بن حماد الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن
جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي: يا جابر، يكتب للمؤمن
في سقمه من العمل الصالح ما كان يكتب في صحته، ويكتب للكافر في سقمه
من العمل السئ ما كان يكتب في صحته، ثم قال: قال: يا جابر، ما أشد
هذا من حديث!
أقول: وقد تقدم ما يدل على نفي التحريم (1)، ويأتي ما يدل عليه وعلى

(1) صفات الشيعة 38 / 62.
4 - عقاب الأعمال: 288 / 1.
(1) المحاسن: 116 / 119.
5 - المحاسن: 260 / 316.
(1) تقدم في الباب السابق.
58

الكراهة (2).
8 - باب وجوب الاخلاص في العبادة والنية.
[123] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى،
عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول
الله عز وجل: (حنيفا مسلما) (1) قال: خالصا مخلصا، ليس فيه شئ من
عبادة الأوثان.
[124] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه،
عن فضالة بن أيوب، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام) - في حديث -: وبالإخلاص يكون الخلاص.
[125] 3 - وعنهم (1) عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: كان يقول: طوبى لمن
أخلص لله العبادة والدعاء، ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه، ولم ينس ذكر الله بما

(2) يأتي في -
أ - البابين و 11 و 12 من أبواب مقدمة العبادات.
ب - الحديث 13 من الباب 40 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
ج - الحديث 14 من الباب 43 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
الباب 8
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 2: 13 /
.
(1) آل عمران 3: 67.
2 - الكافي 2: 340 / 2.
3 - الكافي 2: 13 / 3.
(1) علق المؤلف هنا بقوله: (وعنهم) في هذا الباب وغيره من باب الاستخدام، لأن العدة التي تروي
عن ابن خالد غير العدة التي تروي عن سهل وهذا - مع جوازه - لطيف يناسب الاختصار.
ثم هذه (ظ) (الروايات) بعضها دال على الوجوب وبعضها (على) مطلق الرجحان، وهو محمول (ظ)
كذا في نسخة الأصل، وباقي هامش لا يقرأ كما إن ما بين المعقوفات كذلك. فلاحظ.
59

تسمع أذناه، ولم يحزن صدره بما أعطى غيره.
[126] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن
المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -
قال: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل، والعمل الخالص
الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل.
[127] 5 - وبالإسناد، قال: سألته عن قول الله عز وجل (إلا من أتى الله
بقلب سليم) (1)؟ قال: السليم (2) الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه،
قال: وكل قلب فيه شك أو شرك فهو ساقط، وإنما أرادوا بالزهد في الدنيا
لتفرغ قلوبهم للآخرة.
[128] 6 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن
عبد الله بن سنان، قال: كنا جلوسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ قال
له رجل: أتخاف (1) أن أكون منافقا، فقال له: إذا خلوت في بيتك نهارا أو ليلا
أليس تصلي فقال: بلى، فقال: فلمن تصلي؟ قال: لله عز وجل، قال:
فكيف تكون منافقا وأنت تصلي لله عز وجل لا لغيره!
[129] 7 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن
ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: (حنيفا
مسلما) (1) قال: خالصا مخلصا
لا يشوبه شئ.
.

4 - الكافي 2: 13 / 4، وتقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات
5 - الكافي 2: 13 / 5.
(1) الشعراء 26: 89.
(2) في المصدر: القلب السليم.
6 - معاني الأخبار: 142 / 1.
(1) في المصدر: أتخاف علي.
7 -: 251 / 269.
آل عمران 3: 67
60

[130] 8 - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن
إسماعيل بن يسار،
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن ربكم
لرحيم، يشكر القليل، إن العبد ليصلي ركعتين يريد بهما وجه الله عز وجل،
فيدخله الله بهما الجنة، الحديث.
ورواه الكليني والصدوق والشيخ كما يأتي إنشاء الله (1).
[131] 9 - وعن عثمان بن عيسى، عن علي بن سالم، قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: قال الله عز وجل: أنا خير شريك، من أشرك معي
غيري في عمله لم أقبله إلا ما كان لي خالصا.
[132] 10 - وعن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: إذا أحسن المؤمن ضاعف الله عمله لكل حسنة
سبعمائة، فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله - إلى أن قال - وكل عمل
تعمله لله فليكن نقيا
من الدنس.
[133] 11 - وعن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما
بين الحق والباطل إلا قلة العقل، قيل: وكيف ذلك يا بن رسول الله؟ قال: إن
العبد ليعمل العمل الذي هو لله رضا فيريد به غير الله، فلو أنه أخلص لله
لجاءه الذي يريد في أسرع من ذلك.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وكذا
الحديثان اللذان قبله (1).

8 - المحاسن: 253 / 276.
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 28 من أبواب مقدمة العبادات عن الصدوق والشيخ، وفي
الحديث 4 من الباب 12 من أبواب اعداد الفرائض عن الشيخ.
وفي الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب نحوه عن الكليني.
9 - المحاسن: 252 / 270، ورواه الكليني (قده) في الكافي 2: 223 / 9.
10 - المحاسن: 254 / 283 لم نعثر على الحديث في الكافي.
11 - المحاسن: 254 / 280.
(1) الكافي 1: 21 / 33.
61

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
9 - باب ما يجوز قصده من غايات النية وما يستحب اختياره منها
[134] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
محبوب، عن جميل، هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد، وقوم
عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الاجراء، وقوم عبدوا الله عز
وجل حبا له فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
[135] 2 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل، والمجالس، والخصال): عن محمد بن أحمد السناني عن محمد بن هارون، عن عبيد الله بن موسى الحبال
الطبري، عن محمد بن الحسين الخشاب، عن محمد بن محصن (1)، عن
يونس بن ظبيان، قال: قال الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) إن الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثة أوجه: فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة
الحرصاء وهو الطمع، وآخرون يعبدونه خوفا (2) من النار فتلك عبادة
العبيد وهي رهبة، ولكني أعبده حبا له عز وجل، فتلك عبادة الكرام،
وهو الأمن لقوله عز وجل: (وهم من فزع يومئذ آمنون) (3) ولقوله عز
وجل: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) (4)
فمن أحب الله عز وجل أحبه الله ومن أحبه الله تعالى كان من الآمنين.

(2) يأتي في:
أ - البابين 11 و 12 من أبواب مقدمة العبادات.
ب - الحديث 31 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
الباب 9
في 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 68 / 5 وفي نسخة منه: العباد ثلاثة.
2 - علل الشرائع: 12 / 8، الأمالي: 41 / 4، الخصال: 188 / 259.
(1) في العلل: محسن.
(2) في نسخة: فرقا، منه قده.
(3) النمل 27: 89.
(4) آل عمران 3: 31.
62

[136] 3 - محمد بن الحسين الرضي الموسوي في (نهج البلاغة) عن أمير
المؤمنين (عليه السلام أنه قال: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار،
وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك
عبادة الأحرار.
أقول: وتأتي أحاديث (من بلغه ثواب على عمل فعمله طلبا لذلك الثواب)
وهي دالة على بعض مضمون هذا الباب (1)، ومثلها أحاديث كثيرة جدا،
تقدم بعضها (2)، ويأتي باقيها في تضاعيف الأبواب، انشاء الله.
10 باب - عدم جواز الوسوسة في النية والعبادة
[137] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل، فقال: أبو عبد الله
(عليه السلام): وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع
الشيطان؟ فقال: سله، هذا الذي يأتيه من أي شئ هو؟ فإنه يقول لك: من عمل
الشيطان.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

3 - نهج البلاغة 3: 205 / 237.
(1) تأتي في:
أ - الحديث 3 من الباب 16 من أبواب مقدمة العبادات.
ب - أحاديث الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات.
ج - الحديث 7 من الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات.
د - الحديث 5 من الباب 22 من أبواب مقدمة العبادات.
ه‍ - الحديث 7 من الباب 27 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب السابق.
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - الكافي 1: 9 / 10.
(1) يأتي في الباب 16 و 31 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
63

11 باب - تحريم قصد الرياء والسمعة بالعبادة
[138] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد
الجبار، عن صفوان، عن فضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا، ويسر سيئا، أليس يرجع إلى نفسه فيعلم
أن ذلك ليس كذلك؟! والله عز وجل يقول: (بل الإنسان على نفسه
بصيرة) (1) إن السريرة إذا صلحت قويت العلانية.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور، عن
فضالة عن معاوية، عن الفضل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
[139] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن إبراهيم
بن أبي البلاد، عن سعد الإسكاف، قال: لا أعلمه إلا
قال: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به
داود (عليه السلام)، فأوحى الله إليه: لا يعجبك شئ من أمره فإنه مراء،
الحديث.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن إبراهيم بن أبي البلاد مثله (1).
[140] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن داود،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: من اظهر للناس ما يحب الله - عز وجل -،
وبارز الله بما كرهه، لقى الله وهو ماقت له.

الباب 11
فيه 16 حديثا
1 - الكافي 2: 223 / 11.
(1) القيامة 75: 14.
2 - الكافي 7: 405 / 11، ويأتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 90 من أبواب الدفن من كتاب
الطهارة.
(1) الزهد: 66 / 175.
3 - الكافي 2: 223 / 10.
64

[141] 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): سيأتي على الناس
زمان تخبث فيه سرائرهم، وتحسن فيه علانيتهم طعما في الدنيا لا يريدون به
ما عند ربهم، يكون دينهم (1) رياء، الا يخالطهم خوف، يعمهم الله بعقاب
فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهم.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم،
مثله (2).
[142] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن عمر بن يزيد، قال: إني لا تعشي مع أبي عبد الله (عليه السلام) إذ تلا هذه
الآية: (بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره) (1) ثم قال (2): ما
يصنع الإنسان أن يتقرب (3) إلى الله عز وجل بخلاف ما يعلم الله؟! إن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقول: من أسر سريرة رداه الله رداها، إن
خيرا فخيرا، وإن شرا فشرا (4).
[143] 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد
الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لعباد بن
كثير البصري في المسجد: ويلك يا عباد، إياك والريا فإنه من عمل لغير الله
وكله الله إلى من عمل له.

4 - الكافي 2: 224 / 14.
(1) في المصدر: أمرهم.
(2) عقاب الأعمال: 301 / 3.
5 - الكافي 2: 223 / 6 و 224 / 15 أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) القيامة 75: 14
(2) في المصدر زيادة: يا أبا حفص.
(3) في نسخة: أن يعتذر، (منه قده).
(4) في المصدر: إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.
6 - الكافي 2: 222 / 1.
65

[144] 7 - وعنهم، عن سهل، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق.
[145] 8 - وعنهم، عن سهل، وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى بن عبيد، عن محمد بن عرفة، قال: قال لي الرضا (عليه السلام): ويحك
يا بن عرفة، اعملوا لغير رياء ولا سمعة فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى ما
عمل، ويحك ما عمل أحد عملا إلا رداه الله به، إن خيرا فخيرا وان شرا فشرا
(1).
[146] 9 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن): عن عدة من أصحابنا، عن
علي بن أسباط، عن يحيى بن بشير النبال، عمن ذكره (1)، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: من أراد الله عز وجل بالقليل من عمله، أظهره الله له أكثر مما
اراده به، ومن أراد الناس بالكثير من عمله، في تعب من بدنه، وسهر من
ليله، أبى الله إلا أن يقلله في عين من سمعه.
[147] 10 - وعن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي
عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي (عليه السلام): أخشوا الله
خشية ليست بتعذير (1)، واعملوا لله في غير رياء ولا سمعة، فإنه من عمل
لغير الله وكله الله إلى عمله يوم القيامة.

7 - الكافي 2: 291 / 6.
8 - الكافي 2: 223 / 5.
(1) في المصدر: إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.
9 - المحاسن - 255 / 284 والكافي 2: 224 / 13.
(1) في هامش الأصل (الكافي: عن أبيه) بدل (عمن ذكره).
10 - المحاسن: 254 / 282.
(1) في هامش المخطوط، منه قده ما نصه: (العذر معروف، وأعذر: أبدى عذرا وقصر ولم
يبالغ وهو يرى إنه مبالغ، وعذره تعذيرا: لم يثبت له عذرا)، القاموس المحيط 2: 88.
66

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن
محمد (2).
وروى الذي قبله عنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط مثله.
[148] 11 - وعن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن علي، عن
المفضل بن صالح جميعا عن محمد بن علي الحلبي، عن زرارة وحمران، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله
والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا.
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): من عمل للناس كان ثوابه على
الناس، يا زرارة (1)، كل رياء شرك.
وقال (عليه السلام): قال الله عز وجل: من عمل عمل لي ولغيري فهو لمن
عمل له.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال والأمالي) عن أبيه، عن محمد بن أبي
القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن المفضل بن صالح، مثله (2).
[149] 12 - وعن أبيه، عمن رفعه إلى أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا أيها الناس إنما هو الله والشيطان،
والحق والباطل، والهدى والضلالة، والرشد والغي، والعاجلة والعاقبة،
والحسنات والسيئات، فما كان من حسنات فلله، وما كان من سيئات
فللشيطان.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن

(2) الكافي 2: 225 / 17.
11 - المحاسن 122 / 135.
(1) في المصدر: يا يزيد، وقد ورد الحديث في الكافي 2: 222 / 3. بإسناده عن يزيد بن
خليفة.
(2) عقاب الأعمال: 289 / 1، ولم نعثر على الرواية في الأمالي.
12 المحاسن: 251 / 268.
67

أبيه، مثله (1).
[150] 13 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: في رواية أبي الجارود، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن
تفسير قول الله عز وجل: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) (1) فقال: من صلى مراءاة الناس فهو مشرك - إلى
أن قال - ومن عمل عملا مما أمر الله به مراءاة الناس فهو مشرك، ولا يقبل الله
عمل مراء (2).
[151] 14 - عبد الله بن جعفر الحميري (في قرب الإسناد): عن الحسن بن
ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من تزين للناس بما
يحب الله، وبارز لله في السر بما يكره الله، لقى الله وهو عليه، غضبان له
ماقت.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن محمد بن خالد، عن
عبد الله بن المغيرة، عن أبي خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1).
[152] 15 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه - رضي الله عنه - بإسناده
عن ابن أبي عمير عن عيسى الفرا، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال سمعت
الصادق (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): من كان

(1) الكافي 2: 13 / 2.
13 - تفسير القمي 2: 47.
(1) الكهف 18: 110.
(2) في المصدر: مراءاة.
14 - قرب الإسناد: 45.
(1) الزهد: 69.
15 - الفقيه 4: 289 / 46.
68

ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه.
وفي (المجالس): عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله،
عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، مثله (1).
[153] 16 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر عن
هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن عن أبيه، عن
آبائه (عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل: فيما النجاة غدا؟
فقال: إنما النجاة في أن لا تخادع الله فيخدعكم فإنه من يخادع الله يخدعه،
ويخلع منه الايمان ونفسه يخدع لو يشعر، قيل له فكيف يخادع الله؟ قال:
يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره، فاتقوا الله في الرياء، فإنه الشرك بالله، إن
المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر،
يا غادر، يا
خاسر، حبط عملك، وبطل أجرك، فلا خلاص لك اليوم، فالتمس أجرك
ممن كنت تعمل له.
ورواه في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
هارون بن مسلم (1).
ورواه في (المجالس ومعاني الأخبار) أيضا عن أحمد بن هارون
الفامي، عن محمد بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
=

(1) أمالي الصدوق: 397 / 8.
16 - عقاب الأعمال: 303 / 1.
(1) معاني الأخبار - 304 / 1.
(2) أمالي الصدوق: 466 / 22، ولم نجده في النسخة المطبوعة من معاني الأخبار بهذا السند،
(3) تقدم في الحديث 15 من الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات. وفي الباب 8 من أبواب
مقدمة العبادات.
(4) يأتي في:
أ - الباب التالي.
69

12 - باب بطلان العبادة المقصود بها الرياء
[154] 1 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه - رضى الله - في كتاب
(عقاب الأعمال) عن أ، عن محمد بن يحيى، العمركي الخراساني،
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (صلوات
الله عليهم). قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يؤمر برجال إلى النار
- إلى أن قال - فيقول لهم خازن النار: يا أشقياء، ما (كان) (1) حالكم؟
قالوا: كنا نعمل لغير الله، فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممن عملتم له.
وفي (العلل): عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، مثله (2).
[155] 2 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن أبيه، والحسن بن علي بن فضال، عن علي بن النعمان، عن
يزيد بن خليفة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما على أحدكم لو كان
على قلة (1) جبل حتى ينتهى إليه أجله؟! أتريدون تراؤون الناس؟! إن من
عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله، إن كل
رياء شرك.

= ب - الباب 14 من أبواب مقدمة العبادات.
ج - الحديث 12 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
د - الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
ه‍
- الحديث 1 من الباب 51 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
الباب 12
فيه 11 حديثا
1 - عقاب الأعمال: 266 / 1.
(1) ليس في المصدر.
(2) علل الشرائع: 466 / 18.
2 - علل الشرائع: 560 / 4.
(1) قلة الجبل: أعلاه (راجع لسان العرب 11: 565).
70

[156] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام، قال: قال النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم): إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به، فإذا صعد
بحسناته يقول الله عز وجل: إجعلوها في سجين، إنه ليس إياي أراد به (1).
[157] 4 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن يزيد بن
خليفة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل رياء شرك، إنه من عمل
للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله.
[158] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن
فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: إجعلوا أمركم هذا لله، ولا تجعلوه للناس، فإنه ما كان لله فهو لله،
وما كان للناس فلا يصعد إلى الله (1).
[159] 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في قول الله عز وجل: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) (1) قال: الرجل يعمل شيئا من الثواب لا
يطلب به وجه الله، إنما يطلب تزكية الناس يشتهي أن يسمع به الناس،
فهذا الذي أشرك بعبادة ربه، ثم قال: ما من عبد أسر خيرا فذهبت الأيام أبدا
حتى يظهر الله له خيرا، وما من عبد يسر شرا فذهبت الأيام حتى يظهر الله له شرا.

3 - الكافي 2: 223 / 7.
(1) في المصدر: بها.
4 - الكافي 2: 222 / 3، ورواه الحسين بن سعيد الأهوازي في الزهد: 65 / 173.
5 - الكافي 2: 222 / 2.
(1) لم نعثر على هذا الحديث في كتاب الزهد للأهوازي.
6 - الكافي 2: 222 / 4.
(1) الكهف 18: 110.
71

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد): عن النضر بن سويد (2)، والذي قبله عن علي بن عقبة، والذي قبلهما، عن محمد سنان، عن يزيد بن
خليفة مثله.
[160] 7 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: يقول
الله عز وجل: أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري، فهو لمن عمله غيري.
[161] 8 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه
السلام) قال: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ والجوع، وكم من
قائم ليس له من قيامه إلا (السهر و) (1) العناء، حبذا صوم (2) الأكياس (3).
وإفطارهم.
[162] 9 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن
الحسين بن محمد التمار، عن محمد بن يحيى بن سليمان، عن يحيى بن داود،
عن جعفر بن سليمان، عن عمر بن أبي عمرو، عن المقبري، عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): رب صائم حظه من صيامه الجوع
والعطش، ورب قائم حظه من
قيامه السهر.
[163] 10 - الحسين بن سعيد، في كتاب (الزهد): عن القاسم بن محمد،
عن علي، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يجاء
بالعبد يوم القيامة قد صلى فيقول: يا رب قد صليت ابتغاء وجهك، فيقال

(2) الزهد: 67 / 177.
7 - المحاسن: 252 / 271.
8 - نهج البلاغة 3: 185 / 145.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) في نسخة: نوم، (منه قده).
(3) الأكياس: جمع كيس وهو العاقل. (مجمع البحرين 4: 101).
- أمالي الطوسي 1: 168.
10 - الزهد: 62 / 166.
72

له: بل صليت ليقال: ما أحسن صلاة فلان اذهبوا به إلى النار.
ثم ذكر مثل ذلك في القتال وقراء القرآن والصدقة.
[164] 11 - وعن عثمان بن عيسى، عن علي بن سالم، قال: سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشريك،
فمن أشرك معي غيري في عمل (1) لم أقبله (2) إلا ما كان لي خالصا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
13 - باب كراهية الكسل في الخلوة والنشاط بين الناس *
[165] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي،
عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام): ثلاث علامات للمرائي: ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا كان
وحده، ويحب أن يحمد في جميع أموره.
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن

11 - الزهد: 63 / 167.
(1) في المصدر: عمله.
(2) في المصدر زيادة: ولا أقبل.
(3) تقدم في:
أ - الحديث 15 من الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات.
ب - البابين 8 و 11 من أبواب مقدمة العبادات.
الباب 13
فيه حديث 1
* - ورد في هامش المخطوط ما نصه:
لا يلزم من تحريم الرياء تحريم علامات المرائي كما لا يخفى على إنها ليست بكلية بل هي أغلبية فقد
ينشط المرائي بين الناس بقصد الرياء وينشط وحده بقصد الإخلاص وقد يحب أن يحمد في جميع أموره
أو لا يكون مرائيا ويمكن اختصاص العلامات بالمرائي الكامل الرياء الذي قد عدم الإخلاص بالكلية
سرا وجهرا وذلك في الحقيقة هو المنافق الخارج عن الإيمان والإسلام ومع ذلك لا يلزم تحريم علاماته
فتأمل، (منه قده).
1 - الكافي 2 223 / 8.
73

محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) - في
وصية النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) - أنه قال: يا علي،
للمرائي ثلاث علامات، وذكر، مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
14 باب كراهة ذكر الإنسان عبادته للناس
[166] 1 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن
دراج، قال: سألت أبا عبد الله، عن قول الله عز وجل: (فلا تزكوا أنفسكم هو
أعلم بمن اتقى) (1) قال: قول الانسان: صليت البارحة، وصمت أمس،
ونحو هذا، ثم قال (عليه السلام): إن قوما كانوا يصبحون فيقولون: صلينا
البارحة وصمنا أمس، فقال على (عليه السلام): لكني أنام الليل،
والنهار ولو أجد بينهما شيئا لنمته.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن محمد بن أبي عمير (2).
أقول هذا محمول على المبالغة، أو على نوم بعض الليل والنهار، أو على
احتقار عبادة نفسه بالنسبة إلى ما يستحقه الله من العبادة فجعل عبادته بمنزلة
النوم (3).

(1) الفقيه 4: 261 / 824.
(2) تقدم في:
أ - البابين 11 و 12 من هذه الأبواب.
ب - الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 16 من الباب 20 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه حديثان
(1) معاني الأخبار: 243 / 1.
(1) النجم 53: 32.
(2) الزهد 66: 174.
(3) ورد في هامش النسخة الثانية من المخطوط ما نصه: يدل على إنه ليس شئ من الأوقات =
74

[167] 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
علي بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال:
الإبقاء على العمل أشد من العمل، قال: وما الإبقاء على العمل؟ قال:
يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له، فكتبت له سرا، ثم
يذكرها فتمحى فتكتب له علانية، ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
15 - باب عدم كراهية سرور الإنسان باطلاع غيره
على عمله بغير قصده
[168] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يعمل الشئ من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك؟ قال: لا
بأس، ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير، إذا لم يكن
صنع (1) ذلك لذلك.
[169] 2 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار): عن محمد بن
أحمد بن علي الأسدي، عن عبد الله بن محمد (1) المرزبان، عن علي بن الجعد،

= خارجا عن الليل والنهار ويؤيد ما ذكرناه، ما ذكره الشيخ بهاء الدين في أول مفتاح الفلاح. (منه
قده) راجع مفتاح الفلاح: 4.
2 - الكافي 2: 224 / 16.
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب.
الباب 15
فيه حديثان
1 - الكافي 2: 225 / 18.
(1) في نسخة: يصنع، (منه قده).
2 - معاني الأخبار: 322 / 1.
(1) في المصدر زيادة (بن).
75

عن شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، قال: قال أبو ذر
رحمه الله: قلت: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل لنفسه ويحبه الناس؟ قال:
تلك عاجل بشرى المؤمن.
16 - باب جواز تحسين العبادة ليقتدى بالفاعل
وللترغيب في المذهب
[170] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن علي بن النعمان، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أنه قال - في حديث -: كونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم، وكونوا زينا ولا
تكونوا شينا.
[171] 2 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن العلاء، عن ابن أبي
يعفور، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كونوا دعاة للناس بغير
ألسنتكم، ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير، فإن ذلك داعية.
[172] 3 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن
بكير، عن عبيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يدخل في
الصلاة فيجود صلاته ويحسنها، رجاء أن يستجر (1) بعض من يراه (2) إلي هواه؟
قال: ليس هذا من الرياء.

الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 63 / 9، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات.
وتمامه في الحديث 10 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس.
2 - الكافي 2: 64 / 14 ويأتي في الحديث 13 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس.
3 - السرائر: 490
(1) يستجر: يجتذب (لسان العرب 4: 125).
(2) في المصدر: رآه.
76

17 - باب - استحباب العبادة في السر واختيارها على العبادة في
العلانية إلا في الواجبات
[173] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق،
عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال الله عز
وجل: إن من أغبط أوليائي عندي عبدا مؤمنا ذا حظ من صلاح، أحسن
عبادة ربه، وعبد الله في السريرة، وكان غامضا في الناس، فلم يشر إليه
بالأصابع، وكان رزقه كفافا، فصبر عليه، فعجلت به المنية، فقل تراثه، وقلت بواكيه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، نحوه (1).
[174] 2 - وعنه، عن معلى بن محمد، عن علي بن مرداس، عن صفوان
بن يحيى،
والحسن بن محبوب، جميعا، عن هشام بن سالم، عن عمار
الساباطي، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا عمار، الصدقة والله في السر
أفضل من الصدقة في العلانية، وكذلك والله العبادة في السر أفضل منها
في العلانية.
[175] 3 - وبهذا الإسناد: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وكذلك
والله عبادتكم في السر مع
إمامكم المستتر في دولة الباطل، وتخوفكم من عدوكم
في دولة الباطل، وحال الهدنة أفضل ممن يعبد الله في ظهور الحق مع إمام
الحق الظاهر في دولة الحق، الحديث.

الباب 17
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 2: 14 / 6، ويأتي في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب النفقات من كتاب النكاح.
(1) قرب الإسناد: 20.
2 - الكافي 4: 8 / 2، ويأتي في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة ورواه
الشيخ الصدوق في الفقيه 2: 38 / 126.
3 - الكافي 1: 269 / 2، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة.
77

ورواه الصدوق في كتاب (إكمال الدين) عن المظفر بن جعفر العلوي،
عن حيدر بمحمد، وجعفر بن محمد بن مسعود، جميعا عن أبيه، عن
القاسم بن هشام الحسن بن محبوب، نحوه (1).
[176] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن غير واحد، عن عاصم بن
حميد، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): قال الله عز وجل: إن من أغبط أوليائي
عندي رجلا خفيف الحال، ذا حظ من صلاة، أحسن عبادة ربه بالغيب، وكان
غامضا في الناس، جعل رزقه كفافا فصبر عليه، عجلت منيته، فقل تراثه،
وقل بواكيه.
[177] 5 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هارون بن
خارجة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما أحسن
من الرجل يغتسل، أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس
فيشرف عليه، وهو راكع، أو ساجد الحديث.
[178] 6 - محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار): عن الحسين بن عبيد الله، عن
هارون بن موسى، عن ابن عقدة، عن يعقوب بن يوسف، عن الحصين بن
مخارق، عن الصادق، (عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) أن رجلا
وفد إليه) (1) من أشراف العرب، فقال له علي (عليه السلام): هل في
بلادك قوم قد شهروا أنفسهم بالخير لا يعرفون إلا به؟ قال: نعم، قال: فهل
في بلادك قوم قد شهروا أنفسهم بالشر لا يعرفون إلا به؟ قال نعم، قال:

(1) إكمال الدين: 645 / 7.
4 - الكافي 2: 113، 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب النفقات من كتاب
النكاح.
5 - الكافي 3 - 264 / 2، ويأتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب السجود.
6 - أمالي الطوسي 2 - 262.
(1) في المصدر: عن أبيه: إن عليا (عليه السلام) وفد إليه رجل.
78

فهل في بلادك قوم يجترحون السيئات، ويكتسبون الحسنات؟ قال: نعم،
قال: تلك خيار أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم) (2)، النمرقة (3) الوسطى،
يرجع إليهم الغالي، وينتهي إليهم المقصر،
[179] 7 - وعنه، عن علي بن محمد العلوي، عن محمد بن أحمد المكتب،
عن أحمد بن محمد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن
أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من شهر نفسه بالعبادة فاتهموه على
دينه، فإن الله عز وجل يكره شهرة العبادة وشهرة اللباس (1)، ثم قال: إن
الله عز وجل إنما فرض على الناس في اليوم والليلة سبع عشر ركعة، من أتى بها
لم يسأله الله عما سواها، وإنما أضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
مثليها ليتم بالنوافل ما يقع فيها من النقصان، وإن الله لا يعذب على كثرة
الصلاة والصوم، ولكنه يعذب على خلاف السنة.
[180] 8 - عبد الله بن جعفر الحميري، في (قرب الإسناد): عن السندي بن
محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام).
، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم): أعظم العبادة (1) أجرا أخفاها.
[181] 9 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده، عن يونس بن ظبيان، عن
الصادق (عليه السلام) أنه قال: الاشتهار بالعبادة ريبة، الحديث.
ورواه في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة
الثمالي، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) (1).

(2) في المصدر زيادة: تلك.
(3) النمرقة: الوسادة، وأراد هنا مجازا: المستند (مجمع البحرين 5: 242).
7 - أمالي الطوسي 2: 263.
(1) في المصدر: الناس.
8 - قرب الإسناد: 64.
(1) في المصدر: العبادات.
9 - الفقيه 4: 281 / 16.
(1) معاني الأخبار: 195 / 1.
79

ورواه في (المجالس) عن محمد بن أحمد السناني، عن محمد بن أبي
عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن يونس بن ظبيان (2).
أقول هذا مخصوص بغير العبادات الواجبة من الصلاة والزكاة وغيرها.
ويأتي ما يدل على ذلك في الزكاة وغيرها انشاء الله تعالى (3).
18 - باب استحباب الإتيان بكل عمل مشروع روى
له ثواب عنهم (عليهم السلام)
[182] 1 - محمد بن علي بن بابويه في كتاب (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن موسى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام، عن
صفوان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: من بلغه شئ من الثواب على
(شئ من الخير) (1) فعمله كان له أجر ذلك، وإن كان رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) لم يقله) (2).
[183] 2 - وفي (عيون الأخبار): عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس،
عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، قال: سألت أبا الحسن
علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، عن قول الله عز وجل: (فمن يرد الله أن

(2) أمالي الصدوق: 27 / 4.
(3) يأتي في:
أ - الباب 22 من أبواب الدعاء من كتاب الصلاة.
ب - الباب 13 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة
الباب 18
فيه 9 أحاديث
1 - ثواب الأعمال: 160 / 1.
(1) في المصدر: خير
(2) وفى نسخة: وإن لم يكن على ما بلغه، منه قده.
2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 131 / 27.
80

يهديه يشرح صدره للاسلام) (1) قال: من يرد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا
إلى جنته ودار كرامته في الآخرة يشرح صدره للتسليم لله، والثقة به، والسكون
إلى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه، الحديث.
[184] 3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن): عن علي بن الحكم،
عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من بلغه عن النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم) شئ من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يقله.
[185] 4 - وعن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن مروان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: من بلغه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) شئ
من (1) الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان له ذلك
الثواب، وإن كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يقله.
[186] 5 - وعن علي بن محمد القاساني، عمن ذكره، عن عبد الله بن القاسم
الجعفري، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم): من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن
أوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار.
ورواه الصدوق في (التوحيد) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن محمد بن الحسين، وأحمد بن أبي عبد الله، علي بن محمد، مثله (1).
[187] 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

(1) الأنعام 6: 125.
3 - المحاسن: 25 / 2.
4 - المحاسن: 25 / 1.
(1) في المصدر: فيه.
5 - المحاسن: 246 / 243.
(1) التوحيد: 406 / 3.
6 - الكافي 2 71 / 1.
81

عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: من سمع
شيئا من الثواب على شئ فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه.
ورواه ابن طاوس في (كتاب الإقبال) نقلا من كتاب هشام بن سالم،
الذي هو من جملة الأصول، عن الصادق (عليه السلام) مثله (1).
[188] 7 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
سنان، عن عمران الزعفراني، عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا جعفر
(عليه السلام) يقول: من بلغه ثواب من الله على عمل عمل ذلك العمل
التماس ذلك الثواب أوتيه، وإن لم يكن الحديث كما بلغه.
[189] 8 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: روى الصدوق، عن
محمد بن يعقوب، بطرقه إلى الأئمة (عليهم السلام) أن من بلغه شئ من
الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه، وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه.
[190] 9 - علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب (الاقبال) عن
الصادق (عليه السلام)
قال: من بلغه شئ من الخير فعمل به كان له (أجر) (1)
ذلك وإن (لم يكن الامر كما بلغه) (2).
19 - باب تأكد استحباب حب العبادة والتفرغ لها
[191] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،

(1) الإقبال: 627.
7 - الكافي 2: 71 / 2.
8 - عدة الداعي: 9.
9 - إقبال الأعمال: 627 (1) أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يقله.
باب 19
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 2: 67 / 1.
82

عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في
التوراة مكتوب: يا بن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى، ولا أكلك (1) إلى
طلبك، وعلي أن أسد فاقتك، وأملأ قلبك خوفا مني، وإن لا تفرغ لعبادتي
أملأ قلبك شغلا بالدنيا، ثم لا أسد فاقتك، وأكلك إلى طلبك.
[192] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن
عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله وسلم): أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها، وأحبها بقلبه،
وباشرها بجسده، وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر
أم على يسر.
[193] 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن أبي جميلة، قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الصديقين، تنعموا بعبادتي
في الدنيا، فإنكم تتنعمون بها في الآخرة.
ورواه الصدوق في (المجالس) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي جميلة مثله (1).
[194] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن
محبوب، عن
الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال - في حديث -: كفى بالموت موعظة، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة
شغلا.
[195] 5 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (العلل): عن محمد بن

(1) أي لا يخلي الله تعالى بينه وبين طلبه (راجع مجمع البحرين 5: 495).
2 - الكافي 2: 68 / 3.
3 - الكافي 2: 68 / 2.
(1) أمالي الصدوق: 247 / 2.
4 - الكافي 2: 69 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 من أبواب مقدمة العبادات.
5 - علل الشرائع: 13 / 11.
83

الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله
البرقي، عن عبد الله بن أحمد النهيكي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن
درست بن أبي منصور، عن جميل ابن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): جعلت فداك، ما معنى قول الله عز وجل: (وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون) (1)؟ فقال: خلقهم للعبادة.
[196] 6 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن
البرقي، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن جميل بن دراج، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (وما خلقت
الجن والإنس إلا ليعبدون)؟ قال: خلقهم للعبادة، قلت: خاصة أم
عامة؟ قال: لا بل عامة.
[197] 7 - وعن محمد بن أحمد السناني، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي،
عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن
سالم، عن أبيه، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام
عن
قول الله عز وجل: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)؟ قال:
خلقهم ليأمرهم بالعبادة.
قال: وسألته عن قول الله عز وجل: (ولا يزالون مختلفين إلا من
رحم ربك ولذلك خلقهم) (1)؟ قال: خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به
رحمته فيرحمهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

(1) (1) الذاريات 51: 56 6 - علل الشرائع: 14 / 12 7 - علل الشرائع: 13 / 10 (1) هود 11: 118 و 119.
(2) تقدم في الباب 9 من أبواب مقدمة العبادات.
(3) يأتي في الباب التالي.
84

20 - باب - تأكد استحباب الجد والاجتهاد في العبادة
[198] 1 - محمد يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن أبي المغرا عن زيد الشحام، عن عمرو بن سعيد بن هلال
الثقفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث - أنه قال له: أوصيك
بتقوى الله والورع والاجتهاد.
[199] 2 - وعنه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: جاء جبرئيل (عليه السلام) إلى النبي (صلى
الله عليه وآله وسلم)، فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت
فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك لاقيه.
[200] 3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وحفص بن البختري
وسلمة بياع السابري جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان علي بن
الحسين (عليه السلام) إذا أخذ كتاب علي (عليه السلام) فنظر فيه قال: من
يطيق هذا؟! من يطيق ذا؟!، قال: ثم يعمل به، وكان إذا قام إلى الصلاة
تغير لونه حتى يعرف ذلك في وجهه، وما أطاق أحد عمل علي (عليه السلام)

الباب 20
فيه 22 حديثا
1 - الكافي 2: 62 / قطعة من الحديث 1، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب جهاد
النفس.
2 - الكافي 3: 255 / 17، ورواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد 79 / 214 ويأتي بسندين مختلفين
عن الخصال في
الحديثين 3 و 27 من الباب 39 من أبواب بقية الصلوات المندوبة 3 - الكافي 8: 163 / 172.
85

من ولده من بعده إلا علي بن الحسين (عليه السلام).
[201] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
النعمان، عن أبي أسامة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
عليك بتقوى الله والورع والاجتهاد، الحديث.
22 - ورواه البرقي في (المحاسن) عن أحمد بن محمد، وعلي بن حديد، جميعا،
عن أبي أسامة، مثله (1).
[202] 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة،
عن أبي كهمس، عن عمرو بن سعيد بن هلال، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أوصني قال: أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد، الحديث.
[203] 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن علان، عن
أبي إسحاق الخراساني، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: شيعتنا الشاحبون (1)، الذابلون، الناحلون، الذين إذا جنهم الليل
استقبلوه بحزن.
[204] 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور
بزرج، عن مفضل، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إياك والسفلة،
فإنما شيعة علي (عليه السلام) من عف بطنه وفرجه، واشتد جهاده، وعمل

4 - الكافي 2: 63 / 9، ويأتي بتمامه في الحديث 10 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس وما
يناسبه.
(1) المحاسن: 18 / 50.
5 - الكافي 2: 63 / 11، ويأتي في ذيل الحديث 2 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس.
6 - الكافي 2: 183 / 7.
(1) شحب جسمه: إذا تغير (لسان العرب 1: 484). وفي نسخة: السائحون.
7 - الكافي 2: 183 / 9، ويأتي مثله بسند آخر عن صفات الشيعة في الحديث 13 من الباب 22 من
أبواب جهاد النفس.
.
86

لخالقه، ورجا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر
(عليه السلام).
[205] 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،
عن علي بن رئاب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن شيعة علي (عليه السلام) كانوا خمص (1) البطون، ذبل الشفاه، أهل رأفة
وعلم وحلم، يعرفون بالرهبانية، فأعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد.
[206] 9 - وعنهم عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب،
عن عبد الله ابن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: أما والله لقد عهدت أقواما على عهد
خليلي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنهم ليصبحون ويمسون شعثا، غبرا،
خمصا، بين أعينهم كركب المعزا، يبيتون لربهم سجدا وقياما، يراوحون بين
أقدامهم وجباههم، يناجون ربهم ويسألونه فكاك رقابهم من النار، والله لقد
رأيتهم مع هذا وهم خائفون مشفقون.
وعنهم، عن ابن خالد، عن السندي بن محمد، عن محمد بن
الصلت، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عليه السلام)، نحوه (1).
[207] 10 - وعنهم، عن ابن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن
سنان، عن عيسى النهر سيري (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من عرف الله وعظمه، منع فاه من

8 - الكافي 2: 183 / 10، ويأتي أيضا في الحديث 16 من الباب 3 من أبواب جهاد النفس.
(1) خمص - جمع خميص وهو الضامر البطن من الجوع وغيره (لسان العرب 7: 30)
9 - الكافي 2: 185 / 21.
(1) الكافي 2: 185 / 22.
10 الكافي 2: 186 / 25.
(1) في هامش الأصل عن نسخة: (النهر يري).
87

الكلام، وبطنه من الطعام، وعنى (2) نفسه بالصيام والقيام، قالوا: بآبائنا
وأمهاتنا يا رسول الله، هؤلاء أولياء الله؟، قال: إن أولياء الله سكتوا فكان
سكوتهم ذكرا، ونظروا فكان نظرهم عبرة، ونطقوا فكان نطقهم حكمة،
ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة، لولا الآجال التي قد كتبت عليهم لم تقر
أرواحهم في أجسادهم خوفا من العقاب (3)، وشوقا إلى الثواب.
محمد بن علي بن الحسين في (المجالس): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن خالد (4).
وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن
علي الكوفي، مثله (5).
[208] 11 - وعن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن
الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن أباه قال لجماعة من الشيعة: والله إني لأحب
ريحكم وأرواحكم، فأعينوا (1) على ذلك بورع واجتهاد، واعلموا أن ولايتنا لا
تنال إلا بالعمل والاجتهاد، من أنتم منكم بعبد فليعمل بعمله، الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (2).
[209] 12 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن

(2) عنى بالعين المهملة والنون المشددة أي أتعب نفسه (مجمع البحرين 1: 308)، وفي
المصدر: عفى.
(3) في المصدر: العذاب.
(4) أمالي الصدوق: 249 / 7.
(5) أمالي الصدوق: 444 / 6.
11 - أمالي الصدوق 500 / 4.
(1) في المصدر: فأعينوني.
(2) الكافي 8: 212 / 259
12 - أمالي الصدوق: 232 / 14.
88

أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه
السلام) أنه قال: والله أن كان علي
(عليه السلام) ليأكل أكل العبد، ويجلس
جلسة العبد، وأن كان ليشتري القميصين السنبلانيين (1) فيخير غلامه
خيرهما، ثم يلبس الآخر، فإذا جاز أصابعه قطعه، وإذا جاز كعبه حذفه،
ولقد ولي خمس سنين ما وضع آجرة على آجرة، ولا لبنة على لبنة، ولا أقطع
قطيعا، ولا أورث بيضاء ولا حمراء، وأن كان ليطعم الناس خبز البر واللحم
وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل، وما ورد عليه أمران كلاهما
لله رضا إلا أخذ بأشدهما على بدنه، ولقد أعتق ألف مملوك من كد يده،
وتربت فيه يداه، وعرق فيه وجهه، وما أطاق عمله أحد من الناس، وأن كان
ليصلى في اليوم والليلة ألف ركعة، وأن كان أقرب الناس شبها به علي بن
الحسين (عليه السلام) وما أطاق عمله أحد
من الناس بعده، الحديث.
ورواه الطبرسي في (مجمع البيان) عن محمد بن قيس، نحو (2).
[210] 13 - وفي (العلل): عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي،
عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن الحسين بن الهيثم، عن عباد بن
يعقوب، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، قال: سألت مولاة
لعلي بن الحسين (عليه السلام) بعد موته فقلت: صفي لي أمور علي بن
الحسين، فقالت: أطنب أو أختصر؟ فقلت: بل اختصري. قالت: ما أتيته
بطعام نهارا قط
ولا فرشت له فراشا بليل قط.
[211] 14 - وفي (معاني الأخبار): عن الحسن بن عبد الله العسكري، عن
محمد بن أحمد، عن أحمد بن عيسى، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن

(1) ثوب سنبلاني: أي سابق في الطول، أو منسوب إلى بلدة سنبلان بالروم (مجمع البحرين 5:
393).
(2) مجمع البيان 5: 88.
13 - علل الشرائع: 232. 9.
14 - معاني الأخبار: 325 / 1.
89

جعفر، عن أبيه عن، جده، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام)
في قول الله عز وجل: (ولا تنس نصيبك من الدنيا) (1) قال: لا تنس
صحتك، وقوتك، وفراغك، وشبابك، ونشاطك، أن تطلب بها الآخرة.
[212] 15 - وفي (عيون الأخبار): عن أحمد بن زيد بن جعفر الهمداني،
عن علي بن، إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهروي - في
حديث - أن الرضا (عليه السلام) كان ربما يصلي
(1) في يومه وليلته ألف
ركعة، وإنما ينفتل (2) من صلاته ساعة في صدر النهار، وقبل الزوال، وعند
اصفرار الشمس، فهو في هذه الأوقات قاعد في مصلاه يناجي ربه.
[213] 16 - وعن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن أحمد بن إدريس، عن إبراهيم بن هاشم،
عن إبراهيم بن العباس، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - أنه كان
(عليه السلام) قليل النوم بالليل، كثير السهر، يحيي أكثر لياليه من أولها
إلى الصبح، وكان كثير الصيام، فلا يفوته صيام ثلاثة أيام في
الشهر، ويقول: ذلك صوم الدهر، وكان كثير المعروف والصدقة في السر،
وأكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمة، فمن زعم أنه رأى مثله في فضله فلا
تصدقه.
[214] 17 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الأنصاري، عن عمرو بن أبي
المقدام، عن أبيه، قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): يا أبا المقدام، إنما
شيعة علي (عليه السلام) الشاحبون، الناحلون، الذابلون، ذابلة شفاههم،

(1) القصص 28: 77.
15 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 183 / 6، ويأتي صدره في الحديث 4 من الباب 30 من
أبواب اعداد الفرائض.
(1) في المصدر: لأنه ربما صلى.
(2) إنفتل فلان عن صلاته: أي انصرف (لسان العرب 11: 514).
16 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 184.
17 - الخصال: 444 / 40.
90

خميصة بطونهم متغيرة ألوانهم مصفرة وجوههم، إذا جنهم الليل اتخذوا
الأرض فراشا، واستقبلوا الأرض بجباههم، كثير سجودهم، كثيرة دموعهم،
كثير دعاءهم، كثير بكاءهم، يفرح الناس وهم (محزونون) (1).
[215] 18 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الإرشاد) عن سعيد بن
كلثوم، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام)، قال: والله وما أكل علي بن أبي طالب (عليه السلام) من الدنيا حراما قط، حتى مضى لسبيله، وما
عرض له أمران (كلاهما) (1) لله رضا إلا أخذ بأشدهما عليه في دينه (2)، وما
نزلت برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نازلة قط إلا دعاه ثقة به، (وما
أطاق أحد) (3) عمل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من هذه الأمة غيره، وإن كان
ليعمل عمل رجل، كان وجهه بين الجنة والنار يرجو ثواب هذه ويخاف عقاب
هذه، ولقد أعتق من ماله ألف مملوك في طلب وجه الله، والنجاة من النار مما كد
بيديه، ورشح منه جبينه، وإن كان ليقوت أهله بالزيت والخل والعجوة (4)،
وما كان لباسه الا الكرابيس (5)، إذا فضل شئ عن يده (دعا بالجلم) (6) فقطعه، وما أشبهه من ولده ولا أهل بيته أحد أقرب شبها به في لباسه وفقهه
من علي بن الحسين (عليه السلام)، ولقد دخل أبو جعفر (عليه السلام) ابنه
عليه فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه، أحد، فرآه قد اصفر لونه من
السهر، ورمصت عيناه من البكاء، ودبرت (7) جبهته، وانخزم (8) أنفه من

(1) في المصدر: يحزنون.
18 - الإرشاد: 255.
(1) في المصدر: قط هما.
(2): في نسخة: بدنه، منه قده.
(3) في المصدر: وما (أفاق) قدر.
(4) العجوة: ضرب من التمر يقال هو ما غرسه النبي (صلى الله عليه وآله) بيده (لسان العرب
15: 31).
(الكرابيس: جمع كرباس وهو القطن (لسان العرب 6: 195).
(6) في المصدر: من كمه دعا بالمقراض، والجلم: المقص (لسان العرب 12: 102).
(7) الدبرة، قرحة تتكون من ملازمة الجلد لشئ خشن، وتكون في جبهة الإنسان من أثر السجود
91

السجود، وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة، وقال أبو جعفر (عليه
السلام): فلم أملك حين رأيته بتلك الحال البكاء، فبكيت رحمة له، فإذا
هو يفكر فالتفت إلي بعد هنيهة من دخولي، فقال: يا بنى، أعطني بعض تلك
الصحف التي فيها عبادة علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فأعطيته فقرأ
فيها شيئا يسيرا، ثم تركها من يده تضجرا، وقال: من يقوى على عبادة علي
بن أبي طالب (عليه السلام)!
[216] 19 - وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه
السلام) يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، وكانت الريح تميله مثل السنبلة.
[217] 20 - محمد بن الحسين الموسوي الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) - خطبة له - قال: وعليكم بالجد والاجتهاد،
والتأهب والاستعداد، والتزود في منزل الزاد.
- [218] 21 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) قال: روي أن
أمير المؤمنين (عليه السلام) خرج ذات ليلة من المسجد - وكانت
ليلة قمراء - فأم الجبانة، (1)، ولحقه جماعة يقفون اثره فوقف عليهم، ثم
قال: من أنتم؟ قالوا: شيعتك يا أمير المؤمنين، فتفرس في وجوههم، ثم
قال: فمالي لا أرى عليكم سيماء الشيعة؟! قالوا: وما سيماء الشيعة يا أمير
المؤمنين؟! قال: صفر الوجوه من السهر، عمش (2) العيون من البكاء،

= على الأرض بل حائل. (انظر لسان العرب 4: 273).
(8) في المصدر: وانخرم) والخزن: الثقب، (راجع لسان العرب 12: 170 و 175).
19 - الإرشاد: 256.
20 - نهج البلاغة 2: 151 / 225.
21 - أمالي الطوسي 1: 219.
(1) في المصدر: فأتى الجبانة، والجبانة بالتشديد: الصحراء وتمسى بها المقابر لأنها تكون في
الصحراء تسمية للشئ بموضعه (لسان العرب 13: 85)
(2) العمش: أن لا تزال العين تسيل الدمع ولا يكاد الأعمش يبصر بها... (لسان العرب 6:
320).
92

حدب الظهور من القيام، خمص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء،
عليهم غبرة الخاشعين.
[219] 22 - وعن أبيه، عن هلال بن محمد الحفار، عن إسماعيل بن علي
الدعبلي، عن علي بن علي أخي دعبل بن علي، عن الرضا، عن أبيه، عن
جده، عن أبي جعفر (عليهم السلام) أنه قال لخثيمة: أبلغ شيعتنا أنا لا نغني
من الله شيئا، وأبلغ شيعتنا انه لا ينال ما عند الله إلا بالعمل، وأبلغ شيعتنا ان
أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره، وأبلغ
شيعتنا انهم إذا قاموا بما أمروا انهم هم الفائزون يوم القيامة.
أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، وقد تقدم بعضها (1)، ويأتي
جملة أخرى منها متفرقة (2).
21 - باب استحباب استواء العمل، والمداومة عليه، وأقله سنة
[220] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن عيسى بن أيوب،
عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول:
إني لأحب أن أقدم على ربي وعملي مستوي.

22 - أمالي الطوسي 1: 380.
(1) تقدم ما يدل عليه:
أ: في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب مقدمة العبادات.
ب: وتدل عليه أيضا أحاديث الباب 19 من هذه الأبواب.
(2) تأتي جملة أخرى:
أ: في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب مقدمة العبادات.
ب: في الحديث 14، 16، 31 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.
الباب 21
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 2: 67 / 5.
93

[221] 2 - وبالإسناد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال كان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: إني لأحب
أن أداوم على العمل وإن قل.
[222] 3 - وبالإسناد، عن معاوية بن عمار، عن نجية (1)، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: مامن شئ أحب إلى الله عز وجل من عمل يداوم عليه
وإن قل.
[223] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كان الرجل على عمل
فليدم عليه سنة، ثم
يتحول عنه إن شاء إلى غيره، وذلك أن ليلة القدر يكون
فيها في عامه ذلك ما شاء الله أن يكون.
[224] 5 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما
داوم (1) العبد عليه وإن قل.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله،
مثله (2).
[225] 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل، عن جعفر بن بشير، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سليمان بن

2 - الكافي 2: 67 / 4.
3 - الكافي 2: 67 / 3.
(1) في المصدر: نجبة.
4: الكافي 2: 67 / 1.
5 - الكافي 2: 67 / 2، ويأتي صدره في الحديث 11 من الباب 27 من هذه الأبواب. وتمامه في
الحديث 10 من الباب 3 من أبواب المواقيت.
(1) في هامش المخطوط: دام (منه قده).
(2) السرائر: 480.
6 - الكافي 2 - 67 / 6.
94

خالد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إياك أن تفر ض على نفسك
فريضة فتفارقها اثنى عشر هلالا.
[226] 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأقبح الخطيئة بعد المسكنة، وأقبح من ذلك العابد
لله ثم يدع عبادته.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
22 - باب استحباب الاعتراف بالتقصير في العبادة
[227] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن
موسى (عليه السلام) قال: قال لبعض ولده: يا بنى عليك بالجد، لا (1).
تخرجن نفسك من حد التقصير في عبادة الله عز وجل وطاعته، فإن الله لا
يعبد حق عبادته.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه ابن إدريس في (السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن
محبوب (3).

7 - الكافي 2: 68 / 6 /.
(1) يأتي في أ - الحديث 10 من الباب 28 من هذه الأبواب.
ب - الحديث 1 من الباب 14 من أبواب إعداد الفرائض.
ج - الحديث 2 من الباب 26 من أبواب إعداد الفرائض.
الباب 22
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 2: 59 / 1.
(1) في الأصل عن نسخة: (ولا).
(2) الفقيه 4: 292 / 882 باختلاف.
(3) السرائر: 481 ويأتي ذيله في الحديث 4 من الباب 66 من أبواب جهاد النفس.
95

ورواه الطوسي في (المجالس)، عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن
محمد بن قولويه، عن محمد بن يعقوب، مثله (4).
[228] 2 - وبالإسناد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، وعن أبي
علي الأشعري، عن عيسى بن أيوب، عن علي بن مهزيار، عن الفضل بن
يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: أكثر من أن تقول: اللهم لا
تجعلني من المعارين، ولا تخرجني من التقصير، قال: قلت: أما المعارون فقد
عرفت، أن الرجل يعار الدين، ثم يخرج منه، فما معنى: لا تخرجني من
التقصير؟ فقال: كل عمل تريد به الله عز وجل فكن فيه مقصرا عند نفسك،
فإن الناس كلهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون، الا من عصمه الله
عز وجل.
[229] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام)، يقول: لا
تستكثروا كثير الخير، ولا تستقلوا قليل الذنوب، الحديث.
[230] 4 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض العراقيين، عن
محمد بن المثنى الحضرمي، عن أبيه، عن عثمان بن زيد، عن جابر قال: قال
أبو جعفر (عليه السلام): يا جابر لا أخرجك الله من النقص والتقصير.
[231] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
داود بن كثير عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): قال الله عز وجل: لا يتكل العاملون لي
على أعمالهم التي يعملونها لثوابي، فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم،

(4) أمالي الطوسي 1: 215.
2 - الكافي 2: 59 / 4.
3 - الكافي 2: 331 / 17.
4 - الكافي 2: 59 / 2.
5 - الكافي 2: 50 / 4 قطعة من حديث طويل.
96

أعمارهم في عبادتي، كانوا مقصرين، غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي، فيما
يطلبون عندي من كرامتي، والنعيم في جناتي (2)، ورفيع الدرجات العلى في
جواري، ولكن برحمتي فليثقوا، وفضلي فليرجوا، وإلى حسن الظن بي
فليطمئنوا، الحديث.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، مثله (3).
ورواه الصدوق في (التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
محمد (4).
ورواه الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن
محمد بن يعقوب (5).
ورواه أيضا، عن أبيه، عن المفيد، عن عمر بن محمد، عن علي بن
مهرويه، عن داود بن سليمان، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام)، مثله (6).
[232] 6 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن الحسن،
عن الصفار، عن محمد بن عبد الحميد عن عامر بن رباح، عن عمر (1) بن
الوليد، عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ثلاث
قاصمات الظهر: رجل استكثر عمله، ونسي ذنوبه، وأعجب برأيه.
وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد

(1) في المصدر: واتبعوا أعمارهم.
(2) في نسخة: جناتي، منه قده.
(3) الكافي 2: 58 / 1.
(4) التوحيد: 404 / 12 قطعة أخرى من حديث الكافي 2: 50 / 4 وهي القطعة الواردة في
الحديث 1 من الباب الآتي.
(5) أمالي الطوسي 1: 215.
(6) أمالي الطوسي 1: 168.
6 - الخصال: 111 / 85.
(1) في المصدر: عمرو.
97

الحميد مثله (2).
[233] 7 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي
عبد الله عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال إبليس (1): إذا استمكنت من ابن آدم
في ثلاث لم أبال ما عمل، فإنه غير مقبول منه: إذ استكثر عمله، ونسي
ذنبه، ودخله العجب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، وفي أدعية الصحيفة وغيرها من
الأدعية المأثورة دلالة واضحة على ذلك (3).
23 - باب تحريم الإعجاب بالنفس وبالعمل والإدلال به
[234] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب، عن داود بن كثير، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): قال الله تعالى: إن من عبادي
المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي، فيقوم من رقاده ولذيذ وساده، فيجتهد لي
الليالي، فيتعب نفسه في عبادتي، فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظرا مني
له، وإبقاء عليه، فينام حتى يصبح، فيقوم وهو ماقت لنفسه زارئ،
عليها،
ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من ذلك، فيصيره
العجب إلى الفتنة بأعماله، فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله،

(2) معاني الأخبار: 343 / 1.
7 - الخصال: 112 / 86.
(1) في المصدر زيادة: لعنة الله عليه لجنوده.
(2) يأتي ما يدل علي ذلك في الحديث 1 من الباب الآتي.
(3) الدعاء 12 في الاعتراف وطلب التوبة إلى الله من أدعية الصحيفة السجادية.
الباب 23
فيه 25 حديثا
1 - الكافي 2: 50 / 4.
98

ورضاه عن نفسه، حتى يظن أنه قد فاق العابدين، وجاز في عبادته حد
التقصر، فيتباعد مني عند ذلك، وهو يظن أنه يتقرب إلى، الحديث.
ورواه الصدوق والطوسي كما تقدم (1).
[235] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل
يعمل العمل وهو خائف مشفق، ثم يعمل شيئا من البر فيدخله شبه العجب
به، فقال: هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
[236] 3 - وبالإسناد، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث: قال
موسى بن عمران (عليه السلام) لإبليس: أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن
آدم استحوذت (1) عليه قال: إذا أعجبته نفسه، واستكثر عمله، وصغر في
عينه ذنبه، وقال: قال الله عز وجل لداود: يا داود، بشر المذنبين، وأنذر
الصديقين، قال كيف أبشر المذنبين، وأنذر الصديقين؟ قال: يا داود، بشر
المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب، وأنذر الصديقين أن لا يعجبوا
بأعمالهم، فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك.
[237] 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن

(1) تقدم في ذيل الحديث 5 من الباب السابق، إلا إن الطوسي يرو هذه القطعة في أماليه، وإنما
وردت فيه قطعة الحديث 5 المذكور.
2 - الكافي 2: 237 / 7.
(1) المحاسن: 122 / 135.
3 - الكافي 2: 237 / 8.
(1) استحوذ: غلب (لسان العرب 3: 487).
4 - الكافي 2: 236 / 4.
99

الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الرجل ليذنب الذنب فيندم
عليه، ويعمل العمل فيسره ذلك، فيتراخى عن حاله تلك، فلان يكون على
حالة تلك خير له مما دخل فيه.
ورواه الحسين بن سعيد، في كتاب (الزهد) عن محمد بن أبي عمير مثله (1).
[238] 5 - وعنه، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن أحمد بن عمر الحلال،
عن علي ابن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن العجب
الذي يفسد العمل؟ فقال: العجب درجات، منها أن يزين للعبد سوء عمله
فيراه حسنا فيعجبه، ويحسب أنه يحسن صنعا، ومنها أن يؤمن العبد بربه، فيمن
على الله عز وجل، ولله عليه فيه المن.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار): عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، مثله (1).
[239] 6 - وعنه عن موسى بن إبراهيم، عن الحسن بن موسى، عن
موسى بن عبد الله عن ميمون بن علي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف
عقله.
[240] 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
أسباط، عن رجل يرفعه أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله علم أن
الذنب خير للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلى مؤمن بذنب أبدا.

(1) الزهد: 67 / 178.
5 - الكافي 2: 236 / 3.
(1) معاني الأخبار: 243.
6 - الكافي 1: 21 / 31.
7 - الكافي 2: 236 / 1.
100

ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي أسباط، مثله (1).
[241] 8 - وعنه (1)، عن سعيد بن جناح، عن أخيه، أبي عامر، عن
رجل، عبد الله (عليه السلام) قال: من دخله العجب هلك.
[242] 9 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن نضر بن
قرواش، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى
عالم عابدا فقال له: كيف صلاتك؟ فقال: مثلي يسئل عن صلاته، وأنا أعبد
الله منذ كذا وكذا؟! قال: فكيف بكاؤك؟ فقال أبكي حتى تجرى دموعي،
فقال له العالم: فإن ضحكك - وأنت خائف - أفضل من بكاؤك وأنت مدل (1)،
إن المدل لا يصعد من عمله شئ.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد): عن النضر بن سويد، عن
محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، مثله (2)
[243] 10 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن أبي داود، عن بعض
أصحابنا، عن
أحدهما (عليهما السلام)، قال: دخل رجلان المسجد أحدهما
عابد والآخر فاسق، فخرجا من المسجد والفاسق صديق، والعابد فاسق،
وذلك أنه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته، يدل بها فتكون فكرته في ذلك،
وتكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه، ويستغفر الله عز وجل مما صنع من

(1) علل الشرائع: 579.
8 - الكافي 2: 236 / 3.
(1) معاني الأخبار: 243.
6 - الكافي: 21 / 31.
7 - الكافي 2: 236 / 2.
101

الذنوب.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، رفعه عن الصادق (عليه السلام)،
نحوه (1).
[244] 11 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن ابن سنان، عن العلاء، عن
خالد الصيقل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله فوض الأمر إلى
ملك من الملائكة، فخلق سبع سماوات وسبع أرضين، فلما أن رأى أن الأشياء قد
انقادت له، قال: من مثلي؟ فأرسل الله إليه نويرة من النار، قلت: وما
النويرة؟ قال: نار مثل الأنملة، فاستقبلها بجميع ما خلق فتخيل (1) لذلك
حتى وصلت إلى نفسه لما دخله العجب (2).
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن العلاء (3)، عن أبي
خالد الصيقل، مثله (4).
[245] 12 - وعن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة
الثمالي، عن أبي عبد الله، أو علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - في حديث -: ثلاث مهلكات: شح (1) مطاع،

(1) علل الشرائع: 1354 / 1.
11 - المحاسن: 123 / 139 /.
(1) في نسخة: فتخللت، (منه قده) وفي المصدر: فتبخل.
(2) هذا يشعر بأن بعض العجب غير محرم لما تقرر من عصمة الملائكة ولعله أول مراتبه فتبدر، (منه
قده).
(3) كذا في المصدر وكان في الأصل أبي العلاء.
(4) عقاب الأعمال: 299 / 1.
12 - المحاسن: 3 / 3.
(1) الشح: البخل (لسان العرب 2: 494).
102

وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه.
[246] 13 - وعن هارون بن الجهم، عن أبي جميلة مفضل بن صالح، عن
سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في حديث -: ثلاث
موبقات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، مثله (1).
[247] 14 - وعن حماد بن عمرو النصيبي، عن السري بن خالد، عن أبي
عبد الله عن آبائه (عليهم السلام)، في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
لأمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: لا مال أعود من العقل، ولا وحدة
أوحش من العجب، الحديث.
[248] 15 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن
محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في
وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) - قال: يا علي ثلاث
مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه.
[249] 16 - ويإسناده، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن أبان بن

13 - المحاسن: 4 / 4، وتأتي قطعة منه في الحديث 7 من الا باب 54 من أبواب الوضوء من كتاب
الطهارة وقطعة منه أيضا في الحديث 19 من الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة. ويأتي
تمامه في الحديث 17 من الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة من كتاب الزكاة عند الخصال والزهد.
(1) معاني الأخبار: 314 / 1، والخصال: 83 / 10.
14 - المحاسن: 16 / 47.
15 - الفقيه 4: 260 / 824، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب الوضوء من
كتاب الطهارة.
16 - الفقيه 4: 281 / 832.
103

محمد عثمان، عن الصادق (عليه السلام) - في حديث - قال: وإن كان الممر على
الصراط حقا فالعجب لماذا؟!
[250] 17 - وفي العلل) وفى (التوحيد): عن طاهر بن محمد بن
يونس، عن محمد بن عثمان الهروي، عن الحسن بن مهاجر، عن هشام بن
خالد، عن الحسن بن يحيى، عن صدقة بن عبد الله، عن هشام، عن أنس،
عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، عن جبرئيل - في حديث - قال: قال الله
تبارك وتعالى: ما يتقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، وإن من عبادي
المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فأكفه عنه لئلا يدخله عجب فيفسده.
[251] 18 - وفي (الأمالي) ويقال له: (المجالس): عن علي بن أحمد بن
موسى، عن محمد بن هارون، عن عبيد الله بن موسى، عن عبد العظيم
الحسني، عن علي بن
محمد الهادي (1)، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: من دخله العجب هلك.
[252] 19 - محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) عن جماعة، عن أبي
المفضل عن عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم العلوي، عن علي بن القاسم بن
الحسين، عن أبيه القاسم بن الحسين، عن أبيه الحسين بن زيد، عن
الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم): لولا أن الذنب خير من العجب ما خلا الله بين عبده المؤمن
وبين ذنب أبدا.

17 - علل الشرائع: 12 / 7 والتوحيد: 398 / 1.
18 - أمالي الصدوق: 362 / ذيل الحديث 9.
(1) في المصدر: عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا (عليه السلام)
19 - أمالي الطوسي 2: 184.
104

[253] 20 - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن محمد أبي عمير،
عن منصور بن يونس عن الثمالي، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: إن
الله تعالى يقول: إن من عبادي لمن يسألني الشئ من طاعتي لأحبه فأصرف
ذلك عنه لكيلا يعجبه عمله.
[254] 21 - وبالإسناد، عن الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ثلاث منجيات: خوف الله في السر
والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وثلاث
مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه.
[255] 22 - محمد بن الحسين الرضي الموسوي في (نهج البلاغة) عن أمير
المؤمنين عليه السلام قال: سيئة تسوؤك خير عند الله من حسنة تعجبك.
[256] 23 - قال: وقال (عليه السلام): الإعجاب يمنع الازدياد.
[257] 24 - قال: وقال (عليه السلام): عجب المرء بنفسه أحد حساد
عقله.
[258] 25 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن عمر ابن محمد، عن علي بن مهرويه، عن داود بن سليمان، عن الرضا،
عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، قال: الملوك حكام على الناس، والعلم
حاكم عليهم، وحسبك من العلم أن تخشى الله، وحسبك من الجهل أن
تعجب بعلمك.

20 - الزهد: 68 / 179.
21 - الزهد: 68 / 180.
22 - نهج البلاغة 3: 163 / 46.
23 - نهج البلاغة 3: 193 / 167.
24 - نهج البلاغة 3: 202 / 212.
25: أمالي الطوسي 1: 55.
105

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله
تعالى (2).
24 - باب جواز السرور بالعبادة من غير عجب، وحكم تجدد
العجب في أثناء الصلاة
[259] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس، قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن.
[260] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن عمر النخعي
والحسين بن سيف، عن أخيه علي، عن سليمان، عمن ذكره، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن خيار العباد؟
فقال: الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساؤا استغفروا، وإذا أعطوا
شكروا، وإذا ابتلوا صبروا وإذا غضبوا غفروا.
ورواه الصدوق في (الأمالي) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة،
، عن سليمان بن
جعفر النخعي عن محمد بن مسلم وغيره، عن أبي جعفر
(عليه السلام)، مثله (1).

(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 55 والحديث 2 من الباب 75 من أبواب جهاد النفس.
الباب 24
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2: 183 / 6.
2 - الكافي 2: 188 / 31.
(1) أمالي الصدوق: 19 / 4.
106

[261] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد
الرحمن، عن يونس بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قيل له
وأنا حاضر: الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العجب، فقال: إذا كان
أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك، فليمض في صلاته،
وليخسأ الشيطان (1).
[262] 4 - محمد بن علي بن الحسين، في كتاب (صفات الشيعة) عن أبيه،
عن عبد الله
بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم): من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن.
25 - باب جواز التقية في العبادات، ووجوبها عند
خوف الضرر
[263] 1 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من
(تفسير النعماني) بإسناده الآتي، عن علي (عليه السلام)، قال (1): وأما
الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فإن الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا، ثم
من عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه، ويفطر
بإفطاره، ويصلي بصلاته، ويعمل بعلمه، ويظهر له استعمال ذلك موسعا

3 - الكافي 3: 268 / 3.
(1) يخسأ الشيطان: يسكته صاغرا مطرودا (مجمع البحرين 1: 121).
4 - صفات الشيعة: 32 / 44.
الباب 25
فيه حديث واحد
1 - المحكم والمتشابه: 36 - 37.
(1) اختلفت عبارة هذا الحديث في النسخ المطبوعة من المصدر، ففيها تقديم وتأخير، انظر ذلك في
الطبعة الحجرية.
107

عليه فيه، وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من
المخالفين المستولين على الأمة، قال الله تعالى: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين
أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا
منهم تقاة ويحذركم الله نفسه) (2) فهذه رحمة (3) تفضل الله بها على المؤمنين
رحمة لهم، ليستعملوها عند التقية في الظاهر، وقال رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم): إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أحكام التقية في الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر (4).
26 - باب استحباب الإقتصاد في العبادة عند خوف الملل
[264] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حفص بن البختري، وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
أجهدت في العبادة - وأنا شاب فقال لي أبي: يا بنى! دون ما أراك تصنع، فإن
الله عز وجل إذا أحب عبدا رضى منه باليسير.
[265] 2 - وبالإسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكرهوا إلى
أنفسكم العبادة.
[266] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،

(2) آل عمران 3: 28.
(3) في المصدر: رخصة
(4) يأتي في الأبواب: 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30 من أبواب الأمر والنهي من
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب 26
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 2: 70 / 5.
2 - الكافي 2: 70 / 2.
3 - الكافي 2: 70 / 9.
108

عن الحسن ابن الجهم، عن منصور، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: مربى أبي - وأنا بالطواف وأنا حدث وقد اجتهدت في العبادة،
فرآني وأنا أتصاب عرقاء فقال لي: يا جعفر يا بنى إن الله إذا أحب عبدا
يدخله الجنة، ورضى عنه باليسير.
[267] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
إسماعيل، عن حنان بن سدير، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله إذا أحب عبدا فعمل (عملا) (1) قليلا جزاه بالقليل الكثير، ولم
يتعاظمه أن يجزى بالقليل الكثير له.
[268] 5 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الأحول،
عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله وسلم): ألا إن لكل عبادة شرة (1) ثم تصير إلى فترة، فمن صارت
شرة عبادته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن خالف سنتي فقد ضل، وكان عمله
في تبار (2)، أما أني أصلي، وأنام وأصوم، وأفطر وأضحك، وأبكي، فمن
رغب عن منهاجي وسنتي فليس منى، وقال: كفى بالموت موعظة، وكفى
باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا.
[269] 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن
أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم): إن هذا الدين متين فأوغلوا (1) فيه برفق، ولا تكرهوا عبادة الله

4 - الكافي 2: 70 / 3.
(1) أثبتناه من المصدر
5 - الكافي 2: 69 / 1، وقد مضى ليله في الحديث 4 من الباب 19 من أبواب مقدمة العبادات.
(1) الشرة: الرغبة والنشاط (لسان العرب 4: 401.
(2) في نسخة: تباب، منه قده، وتبار، بمعنى الهلاك (مجمع البحرين 3: 232)، والتباب:
الخسران والهلاك (مجمع البحرين 2: 12).
6 - الكافي 2: 70 / 1.
(1) أوغل: أدخلوا (1) لسان العرب 11: 732).
109

إلى عباد الله، فتكونوا كالراكب المنبت (2) الذي لاسفرا قطع، ولا ظهرا
أبقى.
وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن مقرن، عن محمد بن
سوقة عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (3).
[270] 7 - وعن حميد بن زياد، عن الخشاب عن ابن بقاح، عن معاذ بن
ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا
تبغض إلى نفسك عبادة ربك، إن المنبت يعنى - المفرط - لا ظهرا أبقى، ولا
أرضا قطع، فأعمل عمل من يرجو أن يموت هرما، واحذر حذر من يتخوف
أن يموت غدا.
[271] 8 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن
جميل بن صالح، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - قال: كان أبي يقول: ما من أحد أبغض إلى الله عز وجل من رجل
يقال له: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يفعل كذا
وكذا، فيقول: لا يعذبني الله على أن أجتهد في الصلاة والصوم، كأنه يرى أن رسول الله (صلى
الله عليه وآله وسلم) ترك شيئا من الفضل عجزا عنه.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن
محبوب، مثله (1).

(2) الراكب المنبت: هو الذي أتعب دابته حتى عطب ظهره، فبقي منقطعا به لا سفرا قطع ولا
ظهرا أبقى (لسان العرب 2: 7).
(3) الكافي 2: 70 / 1.
7 - الكافي 2: 71 / 6.
8 - الفقيه 2: 48 / 209.
(1) الكافي 4: 90 / 3.
110

[272] 9 - الحسن بن محمد الطوسي (في الأمالي) ويقال له: (المجالس) عن
أبيه، عن أبي عمر بن مهدي، عن أحمد، عن أحمد بن يحيى، عن عبد
الرحمن، عن أبيه، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن أبي عبيدة، عن
عبد الله، عن علي (عليه السلام) قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في
بدعة، ثم قال: تعلموا ممن علم فعمل.
أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
باب 27 - استحباب تعجيل فعل الخير وكراهة تأخيره
[273] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن علي بن النعمان، عن حمزة بن حمران، قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: إذا هم أحدكم بخير فلا يؤخره فإن العبد ربما صلى
الصلاة، أو صام اليوم، فيقال له: اعمل ما شئت بعدها فقد غفر (1) لك.
[274] 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: إذا هممت بخير فبادر، فإنك
لا تدري ما يحدث.
[275] 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن العلاء،
عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله ثقل

9 - أمالي الطوسي 1: 270.
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 17، وفي الحديث 21 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في:
أ - الحديث 10 من الباب 28 من أبواب مقدمة العبادات.
ب - الحديث 4، 5، 8، 11 من الباب 16 من أبواب إعداد الفرائض ونوافلها.
الباب 27
فيه 13 حديثا
1 - الكافي 2 114 / 1.
(1) في المصدر - غفر الله.
2 - الكافي 2: 114 / 3.
3 - الكافي 2: 115 10 /.
111

الخير على أهل الدنيا كثقله في موازينهم يوم القيامة.، وإن الله خفف الشر على
أهل الدنيا كخفته في موازينهم يوم القيامة.
[276] 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي جميلة
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): افتتحوا نهاركم بخير، وأملوا على
حفظتكم في أوله خيرا، وفى آخره خيرا، يغفر لكم ما بين ذلك إنشاء الله.
[277] 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن
أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله يحب من الخير ما يعجل.
[278] 6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن
أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا هممت بشئ من الخير فلا تؤخره، فإن
الله عز وجل ربما اطلع على العبد
وهو على شئ من الطاعة، فيقول: وعزتي
وجلالي، لا أعذبك بعدها أبدا، وإذا هممت بسيئة فلا تعملها، فإنه ربما اطلع
الله على العبد وهو على شئ من المعصية، فيقول: وعزتي وجلالي لا أغفر لك
بعدها أبدا.
[279] 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن
الحكم عن أبان بن عثمان، عن بشير بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إذا أردت شيئا من الخير فلا نؤخره، فان العبد يصوم اليوم
الحار يريد ما عند الله فيعتقه الله به من النار، الحديث.
ورواه الصدوق في (المجالس) عن علي بن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله البرقي، مثله (1).

4 - الكافي 2: 114 / 2.
5 - الكافي 2: 114 / 4.
6 - الكافي 2: 115 / 7.
7 - الكافي 2: 115 / 5.
(1) أمالي الصدوق: 300 / 11.
112

[280] 8 - وعنهم، عنه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض
أصحابنا، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من هم بخير فليعجله ويؤخره، فإن العبد ربما عمل العمل فيقول الله تبارك وتعالى: قد غفرت لك،
ولا أكتب عليك شيئا أبدا، ومن هم بسيئة فلا يعملها فإنه ربما عمل العبد
السيئة فيراه الرب سبحانه فيقول: لا وعزتي وجلالي، لا أغفر لك بعدها
أبدا.
[281] 9 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن
فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا هم أحدكم بخير أو صلة فإن عن يمينه وشماله شيطانين، فليبادر لا
يكفاه عن ذلك.
[282] 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان،
عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من هم بشئ من
الخير فليعجله، فإن كل شئ فيه تأخير فإن للشيطان فيه نظرة.
[283] 11 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز - عن
زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل،
فتعجل الخير ما استطعت الحديث.
[284] 12 - الحسن بن محمد الطوسي (في الأمالي) عن أبيه، عن المفيد،
عن ابن الزيات، عن محمد بن همام، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن
أحمد بن سلامة، عن محمد بن الحسن العامري، عن أبي معمر، عن أبي
بكر بن عياش، عن الفجيع العقيلي، عن الحسن بن علي، عن أبيه عليهما

8 - الكافي 2: 115 / 6.
9 - الكافي 2: 115 / 8.
10 - الكافي 2: 115 / 9.
11 - السرائر: 480، ويأتي بتمامه في الحديث 10 من الباب 3 من أبواب المواقيت.
12 - أمالي الطوسي 1: 6.
113

السلام قال: إذا عرض لك شئ من أمر الآخرة فابدأ به، وإذا عرض
لك شئ من أمر الدنيا فتأنه حتى تصيب رشدك.
[285] 13 - محمد بن الحسن، في (المجالس والأخبار) بإسناده، عن أبي ذر، في
وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - قال: يا أبا ذر، اغتنم خمسا قبل
خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك،
وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، يا أبا ذر، إياك والتسويف (1) بأملك،
فإنك بيومك ولست بما بعده، يا أبا ذر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك
بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل
سقمك أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
28 - باب عدم جواز استقلالا شئ من العبادة والعمل استقلالا
يؤدى إلى الترك
[286] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن بشير بن يسار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا تستقل ما يتقرب به إلى الله عز
وجل ولو شق تمرة.
[287] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،

13 - أمالي الطوسي 2: 139.
(1) التسويف: التأخير. من قولك: سوف أفعل (لسان العرب 9: 164).
(2) يأتي في الباب 2 والباب 9 من أبواب فعل المعروف.
الباب 28
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 2: 115 / 5.
2: الكافي 2: 336 / 5.
114

عمن ذكره، عن عبيد بن زرارة، عن محمد بن مارد، قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: حديث روي لنا أنك قلت: إذا عرفت فاعمل ما شئت،
فقال: قد قلت ذلك، قال: قلت وإن زنوا أو سرقوا، أو شربوا الخمر؟ فقال
لي - إنا لله وإنا إليه راجعون! والله ما أنصفونا أن نكون أخذنا بالعمل، ووضع
عنهم، إنما قلت، إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخير وكثيره فإنه يقبل منك.
[288] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
محمد بن علي، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن الرضا (عليه السلام) أنه
قال - في حديث -: تصدق بالشئ وإن قل، فإن كل شئ يراد به الله وإن
قل - بعد أن تصدق النية فيه - عظيم، إن الله تعالى يقول: (فمن يعمل
مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) (1).
[289] 4 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن
العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن إسماعيل بن
يسار، قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إياكم والكسل، إن
ربكم رحيم يشكر القليل، إن الرجل يصلي الركعتين تطوعا يريد بهما وجه الله
فيدخله الله بهما الجنة، وإنه ليتصدق بالدرهم تطوعا يريد به وجه الله فيدخله
الله به الجنة، وإنه ليصوم اليوم تطوعا يريد به وجه الله فيدخله الله به الجنة.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن

3 - الكافي 4: 4 / 10. وفيه - بعد كلام - مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشئ وإن قل،
ويأتي تمامه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة.
(1) الزلزال 99: 7، 8.
4 - التهذيب 2: 238 / 941 باختلاف يسير، وأورده في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب وفي 1 الحديث 4 من الباب 12 من أبواب إعداد الفرائض.
(1) الفقيه 1: 134 / 631
115

الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن
عمار (2).
والبرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن
أذينة عن إسماعيل بن يسار مثله (3).
[290] 5 - محمد بن علي بن الحسين، في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن علي بن
النعمان، عن فضيل بن عثمان، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عما
روى عن أبيه: إذا عرفت فاعمل ما شئت، وأنهم يستحلون بعد ذلك كل
محرم؟ فقال: ما لهم لعنهم الله! إنما قال أبي (عليه السلام): إذا عرفت الحق
فاعمل ما شئت من خير يقبل منك (1).
[291] 6 - وفي (الخصال)، وفي (معاني الأخبار)، وفي كتاب (إكمال
الدين): عن محمد ابن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن
أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد،
عن أبي بصير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، عن آبائه، عن علي
(عليهم السلام) قال: إن الله أخفى أربعة في أربعة: أخفى رضاه في طاعته
فلا تستصغرن شيئا من طاعته، فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم، وأخفى
سخطه في معصيته فلا تستصغرن شيئا من معصيته، فربما وافق سخطه
(معصيته) (1) وأنت لا تعلم، وأخفى إجابته في دعوته فلا تستصغرن شيئا من

(2) ثواب الأعمال: 61.
(3) المحاسن: 253 / 276.
5 - معاني الأخبار: 181.
(1) جاء في هامش المخطوط، منه قده: (فيه رد على الصوفية القائلين بسقوط التكليف عند
الكشف وكمال المعرفة، وقد تقدم مثله (ح 2) بهذا الباب أيضا عن أبي عبد الله (عليه
السلام)).
(6) الخصال: 209 / 31 ومعاني الأخبار: 112 / 1 وإكمال الدين: 296 / 4.
(1) ليس في المصدرين الأخيرين.
116

دعائه، فربما وافق إجابته وأنت لاتعلم، وأخفى وليه في عباده فلا تستصغرن
عبدا من عبيد الله (2) فربما يكون وليه وأنت لا تعلم.
[292] 7 - وفي (العلل): عن محمد بن موسى، عن السعد آبادي، عن
أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد العظيم الحسني، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الله بن الفضل، عن خاله محمد بن سليمان، عن رجل، عن محمد بن علي
(عليه السلام) أنه قال لمحمد بن مسلم: يا محمد بن مسلم! لا يغرنك الناس
من نفسك، فإن الأمر يصل إليك دونهم، ولا تقطعن (1) النهار عنك كذا
وكذا، فإن معك من يحصى عليك ولا تستصغرن حسنة تعملها (1) فإنك
تراها حيث (تسرك، ولا تستصغرن سيئة تعمل فإنك تراها حيث) (3)
تسوؤك، وأحسن، فاني لم أر شيئا قط أشد طلبا ولا أسرع دركا من حسنة محدثة
لذنب قديم.
الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) - عن فضالة بن أيوب، عن
عبد الله بن يزيد، عن علي بن يعقوب، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه
السلام،) وذكر مثله (4).
[293] 8 - أحمد بن محمد بن خالد في (المحاسن): عن أبيه، عن ابن سنان،
عن محمد بن حكيم، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
على (عليه السلام): اعلموا أنه لا يصغر ما ضر يوم القيامة، ولا يصغر ما
ينفع يوم القيامة، فكونوا فيما أخبركم الله كمن عاين.

(2) في المصدر: من عباد.
7 - علل الشرائع: 599 / 49.
(1) في المصدر: تقطع.
(2) وفيه: تعمل بها
(3) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(4) كتاب الزهد: 16 / 31.
8 - المحاسن: 249 / 257.
117

[294] 9 - محمد بن الحسين الرضى الموسوي في (نهج البلاغة) عن أمير
المؤمنين (عليه) السلام أنه قال افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيره
كبير، وقليله كثير، ولا يقولن أحدكم: إن أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون
والله كذلك، إن للخير وللشر أهلا. فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله.
[295] 10 - وقال (عليه السلام): قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه.
[296] 11 - الحسن بن محمد الطوسي، في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد،
عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد
الوابشي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحسن العبد المؤمن
ضاعف الله عمله بكل حسنة سبعمأة ضعف، وذلك قول الله عز وجل:
(والله يضاعف لمن يشاء) (1).
29 باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة عليهم السلام
واعتقاد إمامتهم
[297] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد
فيها نفسه، ولا إمام له من الله، فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير، والله شانئ
لأعماله - إلى أن قال - وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق، واعلم يا

9 - نهج البلاغة 3: 254 / 422.
10 - نهج البلاغة 3: 259 / 444.
11 - أمالي الطوسي 1: 228.
(1) البقرة 2: 261.
الباب 29
فيه 19 حديثا.
1 - الكافي 1: 140 / 8.
118

محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله، قد ضلوا وأضلوا،
فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما
كسبوا على شئ ذلك هو الضلال البعيد.
[298] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عبد الله بن الصلت جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
السلام - في حديث - قال: ذروة الأمر وسنامه، ومفتاحه، وباب الأشياء
ورضى الرحمن، الطاعة للإمام بعد معرفته، أما لو أن رجلا قام ليله، وصام
نهاره، وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي الله
فيواليه، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حق في ثوابه،
ولا كان من أهل الإيمان.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن عبد الله بن الصلت بالاسناد (1).
[299] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
سليمان، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: من لم
يأت الله عز وجل يوم القيامة بما
أنتم عليه لم تقبل منه حسنة، ولم يتجاوز له عن
سيئة.
[300] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس
- في حديث -: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لعباد بن كثير: إعلم أنه لا يتقبل
الله منك شيئا حتى تقول قولا عدلا.
[310] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من

2 - الكافي 2: 16 / 5.
(1) المحاسن: 286 / 430.
3 - الكافي 8: 33 / 6.
4 - الكافي 8: 107 / 81.
5 - الكافي 8: 270 / 399.
119

أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن
سالم، عن عبد الحميد بن العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - قال: والله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما
نفعه ذلك، ولا قبله الله عز وجل ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل أن
يسجد له، وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة (1) بعد نبيها (صلى الله عليه
وآله وسلم)، وبعد تركهم الإمام الذي تصبه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لهم، فلن
يقبل الله لهم عملا، ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم،
ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته، ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله
لهم.
[302] 6 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي
المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) - حديث - قال: من لا
يعرف الله، وما يعرف الإمام منا أهل البيت، فإنما يعرف ويعبد غير الله،
هكذا والله ضلالا.
[303] 7 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن
معاوية بن وهب، عن إسماعيل بن نجيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
- في حديث - قال: الناس سواد وأنتم الحاج،
[304] 8 - وعن علي بن محمد، (عن علي بن العباس، عن الحسن بن عبد
الرحمن) (1)، عن منصور بن يونس، عن حريز، عن فضيل، عن أبي جعفر

(1) الفتنة: الابتلاء، والامتحان، والاختبار، (لسان العرب 13: 317).
6 - الكافي 1: 139 / 4.
7 - الكافي 4: 533 / 12، ويأتي تمامه في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب العود إلى منى.
8 - الكافي 8: 288 / 434.
(1) في المصدر: علي بن الحسن.
120

(عليه السلام) قال: أما والله، مالله عز ذكره حاج غيركم، ولا يتقبل إلا
منكم، الحديث.
[305] 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان،
عن حماد بن أبي طلحة، عن معاذ بن كثير، أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام)
- في حديث -: إن أهل الموقف لكثير، فقال: غثاء (1) يأتي به الموج من كل
مكان، لا والله، ما الحج إلا لكم، لا والله ما، ما يتقبل الله إلا منكم.
ورواه الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن
محمد ابن يعقوب، مثله (2).
[306] 10 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي، في (المحاسن): عن أبيه، عن
حمزة بن عبد الله، عن جميل بن دراج، عن ابن مسكان، عن الكلبي عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ما أكثر السواد؟! يعنى الناس،
قلت: أجل، فقال: أما والله ما يحج (أحد) (1) لله غيركم.
[307] 11 - وعن أبيه، ومحمد بن عيسى، عن صفوان، عن إسحاق بن
عمار، عن عباد بن زياد، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا عباد، ما
على ملة إبراهيم أحد غيركم، وما يقبل الله إلا منكم، ولا يغفر الذنوب إلا
لكم.

9 - الكافي 8 237 / 318.
(1) الغثاء: الهالك البالي من ورق الشجر / ذا خرج السيل رأيته مخالطا زبده، يريد أرذال
الناس وسقطهم. (لسان العرب 15: 116).
(2) أمالي الطوسي 1 188.
10 - المحاسن 145 / 49.
(1) ليس في المصدر.
11 - المحاسن: 147 / 56.
121

[308] 12 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده، عن أبي حمزة الثمالي،
قال: قال لنا علي بن الحسين (عليه السلام): أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله
ورسوله وابن رسوله أعلم، فقال لنا: أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو
أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه، ألف سنة إلا خمسين عاما، يصوم النهار،
ويقوم الليل في ذلك المكان، ثم لقى الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا.
وفي (عقاب الأعمال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم، عن أبي حمزة،
مثله (1).
ورواه الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن عمر
الجعابي، عن عبد الله بن أحمد، عن عبد الله بن يحيى، عن علي بن عاصم،
عن أبي حمزة، مثله (2).
[309] 13 - وعن أبيه، عن علي بن موسى، عن أحمد بن محمد، عن
الوشاء، عن كرام الخثعمي، عن أبي الصامت، عن المعلى بن خنيس، قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا معلى، لو أن عبدا عبد الله مأة عام ما بين
الركن والمقام، يصوم النهار، ويقوم الليل حتى يسقط حاجباه على عينيه،
ويلتقى تراقيه هرما جاهلا بحقنا لم يكن له ثواب.
[310] 14 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن
ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد، عن ميسر، عن أبي
جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: إن أفضل البقاع ما بين الركن
الأسود، والمقام، وباب الكعبة وذاك حطيم إسماعيل، ووالله لو أن عبدا

12 / الفقيه 2: 159 / 17.
(1) عقاب الأعمال: 343 / 2.
(2) أمالي الشيخ الطوسي 1: 131
13 - عقاب الأعمال: 243 / 1.
14 - عقاب الأعمال: 244 / 3.
122

صف قدميه في ذلك المكان، وقام الليل مصليا حتى يجيئه النهار، وصام النهار
حتى يجيئه الليل، ولم يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت، لم يقبل الله منه شيئا
أبدا.
[311] 15 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
محمد بن حسان السلمي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام)
قال: نزل جبرئيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا
محمد السلام يقرأك السلام، ويقول: خلقت السماوات السبع وما فيهن، والأرضين السبع وما عليهن، وما خلقت موضعا أعظم من الركن والمقام، ولو
أن عبدا دعاني منذ خلقت السماوات والأرضين ثم لقيني جاحدا لولاية علي
لأكببته في سقر.
[312] 16 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن ميسر،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: أي البقاع أعظم حرمة؟
قال: قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم، قال: يا ميسر ما بين الركن
والمقام روضة من رياض الجنة، وما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة،
ووالله لو أن عبدا عمره الله ما بين الركن والمقام، وما بين القبر والمنبر، يعبده
ألف عام، ثم ذبح على فراشه مظلوما كما يذبح الكبش الأملح، ثم لقى الله عز
وجل بغير ولايتنا، لكان حقيقا على الله عز وجل أن يكبه على منخريه في نار
جهنم.
[313] 17 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن
الفضل بن كثير المدائني، عن سعد بن أبي سعيد البلخي، قال: سمعت أبا

15 - عقاب الأعمال: 250 / 15.
16 - عقاب الأعمال: 250 / 16.
17 - عقاب الأعمال: 248 / 8، ورواه في علل الشرائع: 602 / 62.
123

الحسن (عليه السلام) يقول: إن لله في كل وقت صلاة يصليها هذا الخلق
لعنة قال: قلت جعلت فداك، ولم؟ قال بجحودهم حقنا، وتكذيبهم
إيانا.
[314] 18 - وفي (العلل): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن
أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان، عن صباح
المدائني، عن المفضل بن عمر أن أبا عبد الله (عليه السلام) كتب إليه كتابا
فيه: إن الله لم يبعث نبيا قط يدعو إلى معرفة الله ليس معها طاعة في أمر ولا
نهي، وإنما يقبل الله من العباد (1) بالفرائض التي افترضها الله على حدودها مع
معرفة من دعا إليه ومن أطاع، وحرم الحرام ظاهره وباطنه، وصلى،
وصام وحج واعتمر وعظم حرمات الله كلها ولم يدع، منها شيئا وعمل
بالبر كله، ومكارم الأخلاق كلها، وتجنب سيئها، (ومن) (2) زعم أنه يحل
الحلال ويحرم الحرام بغير معرفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يحل لله حلالا،
ولم يحرم له
حراما، وأن من صلى وزكى وحج واعتمر وفعل ذلك كله
بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته فلم يفعل شيئا من ذلك - إلى أن قال -
ليس له صلاة وإن ركع وإن سجد، ولا له زكاة ولا حج، وإنما ذلك كله
يكون بمعرفة رجل من الله على خلقه بطاعته، وأمر بالأخذ عنه، الحديث.
[315] 19 - علي بن إبراهيم، في (تفسيره): عن أحمد بن علي، عن
الحسين بن عبيد الله، عن السندي بن محمد، عن أبان، عن الحارث، عن
عمرو، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: (وإني لغفار لمن تاب
وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) (1) قال: ألا ترى كيف اشترط، ولم

18 - علل الشرائع: 250 / 7.
(1) في المصدر زيادة: العمل.
(2) أثبتناه من المصدر.
19 - تفسير القمي 2: 61.
(1) طه 20: 82.
124

تنفعه التوبة والإيمان والعمل الصالح، حتى اهتدى؟! والله، لو جهد أن
يعمل (3) ما قبل منه حتى يهتدي، قال: قلت: إلى من جعلني الله فداك؟
قال: إلينا.
أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة حدا (4).
3 - باب أن من كان مؤمنا ثم كفر ثم آمن لم يبطل عمله
في إيمانه السابق
[316] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن علي، عن علي بن
الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: من كان مؤمنا فحج، وعمل في إيمانه، ثم أصابته في إيمانه فتنة،
فكفر ثم تاب، وآمن قال: يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه،
ولا يبطل منه شئ.
أقول: ويدل على ذلك ظاهر آيات التوبة وأحاديثها وغيرها، والله
أعلم.
31 - باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر سوى
الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق، والحج إذا ترك ركنا منه
[317] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، وابن

(3) في المصدر زيادة: عملا.
(4) تقدم منها في الباب 1 من هذه الأبواب، ويأتي في الحديث 15 من الباب 86 من أبواب الجهاد
النفس وغيرها.
الباب 30
فيه حديث واحد.
1 - التهذيب 5 - 459 / 1597.
الباب 31
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5: 9 / 23، ويأتي في الحديث 1، 3 من الباب 3 من أبواب مستحقين الزكاة.
125

أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث - قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه (1) وضلالته، ثم من الله عليه وعرفه الولاية، فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه
يعيدها، لأنه وضعها في غير موضعها، لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة،
والحج والصيام فليس عليه قضاء.
أقول: المراد الحج الذي لم يترك شيئا من أركانه لما يأتي إن شاء الله
تعالى (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن ابن أذينة قال: كتب إلى أبو عبد الله (عليه السلام)، ثم ذكر مثله، إلا
أنه أسقط لفظ (الحج) (3).
[318] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال - في حديث - وكذلك الناصب إذا عرف، فعليه
الحج وإن كان قد حج.
أقول: هذا يحتمل الحمل على ترك بعض الأركان، ويحتمل الحمل على
الاستحباب.
[319] 3 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار، قال: كتب إبراهيم بن
محمد بن عمران الهمداني، إلى أبي جعفر (عليه السلام): أني حججت وأنا

(1) الناصب: هو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) (مجمع البحرين 2: 173).
(2) يأتي في الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(3) الكافي 3: 536 / 5 باختلاف.
(2) الكافي 4: 273 / 1، ويأتي في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
3 - الكافي 4: 275 / 5، ويأتي في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
126

مخالف، وكنت صرورة (1) فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج؟ قال: فكتب إليه
أعد حجك.
[320] 4 - محمد بن مكي الشهيد (في الذكرى) نقلا من كتاب (الرحمة)
لسعد بن عبد الله مسندا عن رجال الأصحاب، عن عمار الساباطي قال: قال
سليمان بن خالد لأبي عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس: إني منذ عرفت هذا
الأمر أصلي في كل يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفتي، قال: لا
تفعل، فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة.
ورواه الكشي في كتاب (الرجال): عن محمد بن مسعود، ومحمد بن
الحسن البراثي، عن إبراهيم بن محمد بن فارس، عن أحمد بن الحسن، عن
علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عمار الساباطي (1).
قال الشهيد: يعني ما تركت من شرائطها وأفعالها، وليس المراد تركها بالكلية.
[321] 5 - وفي (الذكرى) نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي، عن
محمد بن حكيم قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه
كوفيان كانا زيديين، فقالا (1): إنا كنا نقول بقول، وأن الله من علينا
بولايتك، فهل يقبل شئ من أعمالنا؟ فقال: أما الصلاة، والصوم،
والحج، والصدقة، فإن الله يتبعكما ذلك ويلحق بكما، وأما الزكاة فلا، لأنكما
أبعدتما حق امرء مسلم، وأعطيتماه غيره.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في كتاب الزكاة وفي كتاب الحج إنشاء
الله تعالى (2).

(1) الصرورة: يقال للذي يحج لأول مرة (أنظر مجمع البحرين 3: 365).
4 - ذكرى الشيعة 136.
(1) رجال الكشي 2: 652 / 667.
5 - ذكرى الشيعة 136.
(1) في المصدر زيادة: لا جعلنا لك أعداء.
(2) يأتي في الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة وفي الباب 23 من أبواب وجوب الحج
وشرائطه.
127

واعلم أنه يأتي أيضا من أحكام العبادات وآدابها أشياء كثيرة متفرقة في
أبواب جهاد النفس، وغيره إنشاء الله تعالى، لأن تلك المواضع أشد، مناسبة
بها والله الموفق.
128

كتاب الطهارة
129

فهرست أنواع الأبواب إجمالا
(1) أبواب الماء المطلق
(2) أبواب الماء المضاف والمستعمل
(3) أبواب الأسئار
(4) أبواب نواقض الوضوء
(5) أبواب أحكام الخلوة
(6) أبواب الوضوء
(7) أبواب
السواك
(8) أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة.
(9) أبواب الجنابة
(10) أبواب الحيض
(11) أبواب الاستحاضة
(12) أبواب النفاس
(13) أبواب الاحتضار
وما يناسبه
(14) أبواب غسل الميت
(15) أبواب التكفين
(16) أبواب صلاة الجنازة
(17) أبواب الدفن وما يناسبه
(18) أبواب غسل المس
(19) أبواب الأغسال المسنونة
(20)
أبواب التيمم
(21) أبواب النجاسات والأواني والجلود.
131

- أبواب الماء المطلق
1 - باب انه طاهر مطهر، يرفع الحدث، ويزيل الخبث
[322] 1 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (رضي الله عنه)، بأسانيده،
عن محمد بن حمران وجميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - قال: إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
[323] 2 - قال: وقال الصادق (عليه السلام) كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه
قذر.
[324] 3 - قال: وقال (عليه السلام) الماء يطهر ولا يطهر (1).
[325] 4 - محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه بإسناده، عن محمد
ابن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن داود بن

أبواب الماء المطلق
الباب 1
فيه 10 أحاديث
1 - الفقيه 1: 60 / 223، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب التيمم، وأورده
بتمامه في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب التيمم.
2 - 1: 6 / 1.
3 - الفقيه 1: 6 / 2.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: المراد بقوله الماء يطهر ولا يطهر إنه يطهر غيره ولا يطهره غيره
ذكره جماعة من علمائنا لأن الماء النجس يطهر بالقاء كر عليه وباتصاله بالجاري ونحوه لما يأتي ولا يطهر
بإتمامه كرا لما يأتي في الماء المضاف والمستعمل 0 منه قده).
4 - التهذيب 1: 356 / 1064 وأورده في الحديث 3 من الباب 31 ممن أبواب أحكام الخلوة.
133

فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان بنوا إسرائيل إذا أصاب
أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما
بين السماء والأرض، وجعل لكم الماء طهورا، فانظروا كيف تكونون.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[326] 5 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن أبي داود المنشد، عن جعفر بن محمد، عن يونس، عن حماد بن
عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه
قذر.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله (1).
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين
اللؤلؤي، عن أبي داود المنشد، عن جعفر بن محمد، عن يونس، عن حماد بن
عيسى، مثله (2).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن
الحسن بن الحسين اللؤلؤي بإسناد له قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)،
وذكر الحديث (3).
[327] 6 - محمد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه)، عن علي بن إبراهيم،
، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) -: الماء يطهر ولا يطهر.

(1) الفقيه 1: 9 / 13.
5 - التهذيب 1: 216 / 621.
(1) الكافي 3: 1 / 3.
(2) التهذيب 1: 215 / 619.
(3) الكافي 3: 1 / 2.
6 - الكافي 3: 1 / 1.
134

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
[328] 7 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن): عن بعض
أصحابنا رفعه عن ابن أخت الأوزاعي، عن مسعدة بن اليسع، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال على (عليه السلام): الماء يطهر ولا يطهر.
وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم
السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله.
[329] 8 - وسيأتي في أحاديث الوضوء إنشاء الله تعالى أن أمير المؤمنين (عليه
السلام) كان يقول - عند النظر إلى الماء - الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم
يجعله نجسا.
[330] 9 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: قال (عليه
السلام): خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه.
ورواه ابن إدريس مرسلا في أول (السرائر). ونقل أنه متفق على
روايته (1).
[331] 10 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة): عن الباقر (عليه
السلام) قال: أفطر على الحلو، فإن لم تجده فأفطر على الماء، فإن الماء طهور.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة جدا (1).

(1) التهذيب 1: 215 / 618.
7 - المحاسن: 570 / 4.
8 - يأتي في الباب 16 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة.
9 - المعتبر: 9.
(1) السرائر: 8.
10 - المقنعة: 51 وأورده في الحديث 16 من الباب 10 من أبواب آداب الصائم.
(1) ويأتي في:
أ - الباب 36 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة.
135

2 - باب أن ماء البحر طاهر مطهر،
وكذا ماء البئر، وماء الثلج
[332] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى،
عن يونس بن
عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سئلته عن ماء البحر أطهور هو؟ قال: نعم (1).
[333] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن
عيسى، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن ماء
البحر أطهور هو؟ قال: نعم.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[334] 3 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام)، قال: سألته عن ماء البحر أيتوضأ منه؟ قال: لا بأس.
[335] 4 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: قال (عليه
السلام): وقد سئل عن الوضوء بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل

= - الأحاديث 10 و 11 و 14 من الباب 26 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة.
ج - الحديث 3 من الباب 98 من أبواب جهاد النفس.
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 1 / 4.
(1) في هامش الأصل المخطوط (منه قده) ما لفظه: (قد خالف في حكم ماء البحر بعض العامة
وهو غلط) راجع المعتبر: 8.
2 - الكافي 3: 1 / 5.
(1) التهذيب 1: 216 / 622 و 623.
3 - قرب الإسناد: 84.
(4) المعتبر: 7.
136

ميتته (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، وأحاديث
ماء الثلج تأتي فبحث التيمم إن شاء الله (4)، وأحاديث ماء البئر تأتي قريبا (5).
3 - باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو لونه، أو ريحه، بالنجاسة
لا يغيرها من أي قسم كان الماء
[336] 1 - محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان المفيد، عن أبي
القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمان بن أبي نجران، عن
حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه
قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء،
وتغير (1) الطعم، فلا تتوضأ منه ولا تشرب ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن حماد، عن حريز، عمن
أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).

(1) في هامش المخطوط منه - قده - ما لفظه: (قوله: الحل ميتته، إشارة إلى إباحة السمك إذا
أخرج من الماء حيا ثم مات، فإنه بحسب الظاهر ميت وهو طاهر).
(2) تقدم في الباب السابق.
(3) ويأتي في الباب 7 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(4) تأتي في الباب 10 من أبواب التيمم.
(5) تأتي في هذه الأبواب من الباب 14 إلى الباب 24.
الباب 3
فيه 14 حديثا
1 - التهذيب 1: 216 / 625، ورواه أيضا في الإستبصار 1: 12 / 19.
(1) في المصدر: أو تغير.
(2) الكافي 3: 4 / 3.
137

[337] 2 - وبإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد - يعني ابن عثمان - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في
الماء الآجن (1): يتوضأ منه، إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه (2).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (3).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن محمد بن يعقوب (4).
أقول: حمله الشيخ على حصول التغير من نفسه، أو بمجاورة جسم
طاهر، لما مضى (5) ويأتي (6)، وهو حسن.
[338] 3 - وعن محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن
الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن ياسين
الضرير، عن حريز بن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، أنه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: إن تغير الماء فلا
تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم
إذا سال في الماء
وأشباهه (1).
[339] 4 - وبالإسناد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
.

2 - التهذيب 1: 217 / 626، ورواه في الإستبصار 1: 12 / 20.
(1) في هامش المخطوط، منه قده (الآجن: الماء المتغير الطعم واللون) القاموس المحيط 4: 196.
(2) علق المصنف على هامش الأصل هنا: قبله: (فتنزه منه) موجود في الكافي وفي التهذيب والاستبصار
حيث رواه بإسناده عن علي بن إبراهيم. وغير موجود في التهذيب والاستبصار حيث رواه بإسناده عن محمد
ابن يعقوب، وهو سهو منه، (منه قده).
(3) الكافي 3: 4 / 6
(4) التهذيب 1: 408 / 1286.
(5) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(6) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 11 من هذا الباب.
3 - التهذيب 1: 40 / 111، ورواه في الإستبصار 1: 9 / 9.
(1) في هامش المخطوط، منه قده: (يمكن إرادة بول الدواب المأكولة اللحم ويكون اعتبار التغير
إشارة إلى سلب الإطلاق وصيرورة الماء مضافا وإن كان الحكم في الدم وأشباهه بسبب النجاسة ويمكن
إرادة بول الدواب الغير المأكولة اللحم فيكون الحكم بسبب النجاسة).
4 / التهذيب 1: 40 / 112، ورواه في الإستبصار 1: 9 / 10
138

عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني،
عن أبي خالد القماط، أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الماء يمر به
الرجل وهو نقيع فيه الميتة و (1) الجيفة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان
الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه وطعمه
فاشرب وتوضأ.
[340] 5 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، عن أبي بصير، قال: سألته عن كر من ماء مررت به - وأنا في سفر - قد
بال فيه حمار أو بغل، أو إنسان؟ قال: لا توضأ (1) منه ولا تشرب منه.
قال الشيخ: المراد به إذا تغير لونه، أو طعمه، أو رائحته، واستدل
بأحاديث كثيرة تأتي.
أقول: ويمكن الحمل على الكراهة مع وجود غيره بقرينة اشتماله على ما
ليس بنجاسة.
[341] 6 - وبالإسناد، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت؟ قال: إذا كان النتن
الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا تشرب.
[342] 7 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد
الجبار، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، قال: سألت أبا عبد
الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها؟
قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول.
[343] 8 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن حديد، عن حماد بن

(1) كتب المصنف على (الواو) علامة نسخة، ولم ترد الواو في التهذيب.
5 - التهذيب 1: 40 / 110، ورواه في الإستبصار 1: 8 / 8.
(1) في الإستبصار: لا تتوضأ.
6 - التهذيب 1: 216 / 624، ورواه في الإستبصار 1: 21 / 18.
7 - التهذيب 1: 415 / 1311، ورواه في الإستبصار 1: 22 / 53.
8 - التهذيب 1: 412 / 1298، ورواه في الإستبصار 1: 7 / 7.
139

عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت
له: رواية من ماء سقطت فيها فارة، أو جرذ، أو صعوة (1) ميتة؟ قال: إذا
تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وإن كان غير متفسخ
فاشرب منه وتوضأ، واطرح، الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب
الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء.
قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الماء أكثر من رواية لم
ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجئ له ريح تغلب على ريح
الماء (2).
[344] 9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز،
عن زرارة قال: إذا كان الماء أكثر من راوية، وذكر بقية الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: حمله الشيخ على أن المراد إذا بلغ حد الكر، وكذلك أوعية الماء،
حملها على أنها تسع الكر، لما يأتي من المعارضات الصريحة (2).
مع احتمال هذا وأمثاله للتقية فيمكن حمله عليها.
[345] 10 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده
شئ إلا أن يتغير.

(1) الصعوة: طائر من صغار العصافير أحمر الرأس (مجمع البحرين 1: 262).
(2) في هامش المخطوط، منه قده: (يمكن حمل وجه الشبه بين الراوية والجرة وما بعدها على
الحكم الأول من حكمي الراوية دون الثانية ويقر به إن لفظة ذلك إشارة إلى البعيد دون القريب).
9 - الكافي 3: 2 / 3.
(1) التهذيب 1: 42 / 117، والاستبصار 1: 6 / 4.
(2) يأتي في الباب 8 من أبواب الماء المطلق.
10 - الكافي 3: 5 / 2.
140

[346] 11 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن
يونس بن عبد الرحمن، عن الله بن سنان، قال: سأل رجل أبا عبد الله
(عليه السلام) - وأنا حاضر - عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال: إن كان الماء
قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ.
[347] 12 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل، عن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده (1) شئ
إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة.
[348] 13 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال: سأل الصادق (عليه السلام)
عن غدير فيه جيفة، فقال، إن كان الماء قاهرا لها يوجد الريح منه فتوضأ واغتسل.
[349] 14 - قال: وقال الرضا (عليه السلام): ليس يكره من قرب ولا
بعد، بئر - يعنى قريبة من الكنيف - يغتسل منها ويتوضأ، ما لم يتغير الماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2)، وبعض
أحاديث هذا الباب مطلق، ويأتي ما يدل على تقييده في غير الجاري والبئر ببلوغ
الكرية (3).

11 - الكافي 3: 4 / 4.
12 - الإستبصار 1: 33 / 87، وأورده في الحديث 6 من الباب 14. من أبواب الماء المطلق.
(1) في المصدر: لا ينجسه.
13 - الفقيه 1 12 / 22.
14 - الفقيه 1: 13. 23.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق.
(3) يأتي في:
أ - الحديث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
ب - الأحاديث 1، 4، 6، 7، 10 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق.
ج - الحديث 4 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق.
د - الحديث 7 من الباب 22 من أبواب الماء المطلق.
141

4 - باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن
وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها
وتأخره حكم بالطهارة.
[350] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عمار بن موسى الساباطي،
أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يجد في إنائه فارة، وقد توضأ من
ذلك الإناء مرارا، أو إغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفارة متسلخة، فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل
ثيابه، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما
أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك
وفعله فلا يمس من ذلك (1) الماء شيئا، وليس عليه شئ، لأنه لا يعلم متى سقطت
فيه، ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن عمار بن موسى مثله (2).
ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار، مثله (3).
[351] 2 - وقد تقدم حديث حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الماء كله
طاهر حتى تعلم أنه قذر.

الباب 4
فيه حديثان
1 - الفقيه 1: 14 / 26.
(1) كتب المصنف على (ذلك) علامة نسخة.
(2) التهذيب 1: 418 / 1322.
(3) التهذيب 1: 419 / 1323.
2 - تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
142

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك أيضا (1)، ويأتي ما يدل عليه إنشاء
الله (2).
5 - عدم نجاسة ماء الجاري بمجرد الملاقاة
النجاسة ما لم يتغير
[352] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يبول
الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد.
[353] 2 - وعنه، عن ابن سنان، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال: لا بأس به إذا
كان الماء جاريا.
[354] 3 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري.
[355] 4 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الماء
الجاري يبال فيه؟ قال: لا بأس به.

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الماء الطلق.
(2) يأتي في:
أ - الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الماء المضاف.
ب - الباب 37 من أبواب النجاسات.
الباب 5
فيه 6 أحاديث.
1 - التهذيب 1: 31 / 81 و 43 / 121.
2 - التهذيب 1: 43 / 120، ورواه في الإستبصار 1: 13 / 22.
3 - التهذيب 1: 43 / 122، ورواه في الإستبصار 1: 13 / 24.
4 - التهذيب 1: 34 89، ورواه في الإستبصار: 13 / 21.
143

[356] 5 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل
يمر بالميتة في الماء؟ قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.
أقول: حمله جماعة من علمائنا على الجاري والكر من الراكد، ويأتي ما
يدل على ذلك (1).
[357] 6 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحكيم بن مسكين، عن محمد بن مروان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن ميزابين سالا، أحدهما ميزاب بول،
والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك، ما كان به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
أقول: الماء هنا وإن كان مطلقا إلا أن أقوى أفراده وأولاها بهذا الحكم
الماء الجاري، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ماء الحمام وماء المطر وماء
البئر وغير ذلك (2).
6 باب - عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة
[358] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا

5 - التهذيب 1: 408 / 1285.
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
6 - الكافي 3: 12 / 2.
(1) التهذيب 1: 411 / 1296.
(2) يأتي ما يدل على ذلك في:
أ - الحديث 2، و 3، 9 من الباب 6 والحديث 1، 7 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
ب - الحديث 8 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف.
الباب 6
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 1: 7 / 4.
144

عبد الله (عليه السلام) عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء فيكف (1)
فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه.
[359] 2 - وبإسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)
قال: سألته عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر،
أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به.
قال: وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر، فأصاب ثوبه،
هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلي فيه ولا بأس به
ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن علي بن جعفر (1).
[360] 3 - ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
جده علي بن جعفر، مثله.
وزاد: وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف،
فيصيب الثياب، أيصلى فيها قبل أن تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا
بأس (1).
ورواه علي بن جعفر في كتابه، وزاد: ويصلى فيها، وكذا الذي
قبله (2).
[364] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن هشام، بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في ميزابين

(1) في هامش المخطوط: وكف البيت: أي قطر. (منه قده) 2 - الفقيه 1 7 / 6 و 7 ومسائل علي بن جعفر 204 / 433.
(1) التهذيب 1: 411 / 1297 و 418 / 1321.
3 - قرب الإسناد: 83 و 89.
(1) قرب الإسناد: 89.
(2) مسائل علي بن جعفر 192 / 368.
4 - الكافي 3: 12 / 1
145

سالا، أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك.
وروى الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم (1).
وقد تقدم حديث محمد بن مروان، أبي عبد الله (عليه السلام)،
نحوه (2).
[362] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - قال: قلت: يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير، وأرى فيه آثار
القذر، فتقطر القطرات على، وينتضح (1) علي منه والبيت يتوضأ على
سطحه، فيكف على ثيابنا؟ قال: ما بذا بأس، لا تغسله كل شئ يراه ماء
المطر فقد طهر (2).
أقول: هذا محمول على أن القطرات، وما وصل إلى الثياب، من غير

(1) التهذيب 1: 411 / 1295
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب السابق.
5 - الكافي 3: 13 / 3 أورد صدره في الحديث 3 الباب 13 من أبواب الماء المضاف.
(1) ينتضح: يرش (لسان العرب 2: 618).
(2) ويرد في كتاب مستدرك الوسائل تعليقه حول هذا الحديث في نفس الباب إليك نصها: (واعلم
إن مما يجب التنبيه عليه وإن كان خارجا عن وضع الكتاب إن مرسلة الكاهلي وهي عمدة أدلة عنوان
الباب المروي عن الكافي، مشتملة على أسئلة ثلاثة أسقط الشيخ في الأصل أولها ونقل متن ثانيها
هكذا. قال قلب يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وارى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي
وينتضح علي منه... الخ وصدر هذا السؤال لا يلائم ذيله فإن السيلان غير القطر والنضح. فلا
يمكن جعله بيانا له، كقولهم توضأ فغسل ورؤية التغير وآثار القذارة في الماء المنزل بعيد، إلا إن
يكون المراد السائل من الميزاب وشبهه، وهو خلاف الظاهر فلا بد من ارتكاب بعض التكلفات،
ومتن الخبر في بعض نسخ الكافي ونسخة صاحب الوافي هكذا قلت ويسيل علي الماء المطر. بحذف
من وخفض الماء ورفع المطر.. الخ وعليه فلا يحتاج توضيح السؤال على تكلف خصوصا على ما
رأيت بخط المجلسي (ره) إن في نسخة المزيدي فيطفر القطرات.. الخ، وما ذكره الشيخ في
الأصل في توجيهه الخبر يناسب النسخة المذكورة لا نسخته. والله ولي التوفيق) مستدرك الوسائل ج
1 ص 193...... فتأمل.
146

الناحية التي فيها التغير، وآثار القذر، لما مر (3).
أو أن التغير بغير النجاسة، والقذر بمعنى الوسخ ويخص بغير النجاسة.
[363] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في طين
المطر، أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنه قد نجسه
شئ بعد المطر، الحديث. ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد (2).
ورواه ابن إدريس في
آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب عن أحمد بن محمد مثله (3).
[364] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل - يعني الصادق (عليه
السلام) - عن طين المطر يصيب
الثوب فيه البول، والعذرة، والدم؟ فقال: طين المطر لا ينجس.
أقول: هذا مخصوص بوقت نزول المطر، أو بزوال النجاسة وقت المطر.
[365] 8 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن
بشير، عن عمر بن الوليد، عن أبي بصير قال: سألت أبا (عبد الله عليه)
السلام عن الكنيف يكون خارجا، فتمطر السماء، فتقطر علي القطرة؟ قال:
ليس به بأس.

(3) مر في الحديث 5 من الباب 5، وفي الحديث 1 و 10 من الباب 3 والحديث 5 من الباب 1 من
أبواب الماء المطلق.
6 - الكافي 3: 13 / 4، أورد تمامه في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب النجاسات.
(1) الفقيه 1: 41 / 163.
(2) التهذيب 1: 276 / 783
(3) السرائر: 486.
7 - الفقيه 1: 7 / 5.
8 - التهذيب 1: 424 / 1348.
147

[366] 9 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب، أيصلى فيه قبل أن
يغسل؟ قال: إذا جرى به المطر فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه (1)، ويأتي ما يدل
عليه (2).
7 باب - عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة بمجرد
ملاقاة النجاسة
[367] 1 - محمد بن الحسن، بإسناده، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى -
عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن داود بن سرحان، قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري.
[368] 2 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي
أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحمام
يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه
الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلا مما لزق
بهما من التراب.
[369] 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن

9 - مسائل علي بن جعفر 130 / 115.
(1) تقدم في الأبواب السابقة، ويدل عليه الحديث 6 من الباب 5 من (
أبواب الماء المطلق 2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 16 والحديث 3 و 6 من الباب 27 من أبواب النجاسات.
الباب 7
فيه 8 أحاديث
1 -
(التهذيب 1: 378 / 1170..
2 - التهذيب 1: 378 / 1172، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف.
3 - التهذيب 1: 379 / 1173.
148

محمد بن مسلم، قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) جائيا من الحمام وبينه
وبين داره قذر، فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي، ولا
نحيت (1) ماء الحمام.
[370] 4 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن
حبيب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، مثله (1).
[371] 5 - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن ماء الحمام؟ فقال: أدخله بإزار،
ولا تغتسل من ماء آخر، إلا أن يكون فيهم (1) جنب، أو يكثر أهله فلا يدرى
فيهم جنب أم لا.
أقول: حمله الشيخ على عدم المادة، وأقرب منه حمله على جواز الاغتسال
بغير مائه حينئذ، وزوال مرجوحية الاغتسال بماء آخر، بل هذا عين مدلوله،
إذا لا دلالة له على النجاسة حتى يحتاج إلى التأويل، ذكره صاحب المنتقى (2)،
وغيره.
[372] 6 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن
بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي، قال:: سئل عن الرجال يقومون على

(1) في نسخة: تجنبت، (منه قده).
4 - التهذيب 1: 378 / 1168.
(1) الكافي 3: 14 / 2.
5 - التهذيب 1: 379 / 1175.
(1) في نسخة (فيه)، (منه قده).
(2) المنتقى 1: 54.
6 - التهذيب 1: 378 / 1171، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسئار.
149

الحوض في الحمام، لا أعرف اليهودي من النصراني، ولا الجنب من غير
الجنب؟ قال: تغتسل منه، ولا تغتسل من ماء آخر فإنه طهور.
[373] 7 - محمد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن
محمد بن القاسم عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت: أخبرني عن ماء الحمام، يغتسل منه، الجنب، والصبي، واليهودي،
والنصراني، والمجوسي؟ فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا.
[374] 8 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن أيوب بن
نوح، عن صالح بن عبد الله، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي الحسن الأول
(عليه السلام)، قال: ابتدأني فقال: ماء الحمام لا ينجسه شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)
8 - باب نجاسة ما نقص عن الكر من الراكد بملاقات النجاسة
له، إذا وردت عليه وان لم يتغير.
[375] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن العمركي، عن
علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن
جل رعف فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطعرا (1) صغارا، فأصاب إناءه،

7 - الكافي 3: 14 / 1.
8 - قرب الإسناد: 128.
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 3 من أبواب الباب المطلق.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديثين 6 و 7 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق والباب 9 من أبواب
الماء المضاف. ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
باب 8
فيه 16 حديثا
1 - الكافي 3: 74 / 16، والتهذيب 1: 412 / 1299، والاستبصار 1: 23 / 57.
(1) كذا في المتن، وكتب المؤلف فوقه (قطعا) عن نسخة، وفي المصدر المطبوع في البحار: قطرا
قطرا.
150

هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس،
وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه.
قال وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل
يصلح الوضوء منه؟ قال: لا (2).
ورواه علي بن جعفر في كتابه (3).
أقول: الذي يفهم من أول الحديث إصابة الدم الإناء والشك في
إصابة الماء، كما يظهر من السؤال والجواب، فلا إشكال فيه.
[376] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى،
عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما
ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال:
يهريقهما جميعا ويتيمم.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد (1)، وبإسناده، عن محمد بن
يعقوب (2)، والذي قبله بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
أحمد العلوي، عن العمركي، مثله.

(2) في هامش الأصل المخطوط (منه. قده) ما لفظه: (قد ظن بعضهم دلالته على عدم نجاسة
الماء بما لا يدركه الطرف من الدم، والحق إنه لا دلالة فيه كما فهمه المتأخرون، وقد ذكرناه، وقد
نازع بعضهم في دلالته على النجاسة ودلالة أمثاله لعدم لفظ النجاسة وهو تعسف، لأن أحاديث
النجاسات أكثرها كذلك لا تزيد عن هذه العبارات، مع إن مضمون الباب مجمع عليه بين
الأصحاب إلا من أبي عقيل، ويؤيد هذه الأحاديث أيضا ما يأتي مع مخالفة التقية وموافقة
الاحتياط والإجماع وغير ذلك. على إن أحاديث نجاسة الماء بالتغير ليس فيها لفظ النجاسة).
(3) مسائل علي بن جعفر 119 / 64.
2 - الكافي 3: 10 / 6، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب التيمم، ويأتي صدره في
الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الأسئار، والحديث 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات.
(1) التهذيب 1: 249 / 613، والاستبصار 1: 21 / 48.
(2) تهذيب 1: 229 / 662.
151

[377] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن
الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها -: إنه لا بأس إذا لم
يكن أصاب يده شئ.
[378] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
سماعة، عن أبي بصير، عنهم (عليهم السلام) قال: إذا أدخلت يدك في
الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن
أدخلت يدك في الماء (1) وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء.
[379] 5 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، قال:
حدثني محمد بن ميسر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل
الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء
يغرف به ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده، ثم يتوضأ (1)، ثم يغتسل، هذا
مما قال الله عز وجل: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: هذا محتمل للتقية، فلا يقاوم ما سبق (4) ويأتي (5)، وقرينة التقية
ذكر الوضوء مع غسل الجنابة، فيمكن حمله على التقية، أو على أن المراد بالقذر

3 - الكافي 3: 11 / 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الأسئار.
4 - الكافي 3: 11 / 1.
(1) في المصدر: في الإناء.
5 - الكافي 3: 4 / 2.
(1) في نسخة: ويتوضأ (هامش المخطوط).
(2) الحج 22: 78.
(3) التهذيب 1: 149 / 425، والاستبصار 1: 128 / 438. ورواه ابن إدريس في
السرائر: 473.
(4) سبق في الأحاديث 1 - 4 من هذا الباب.
(5) يأتي في الأحاديث 6 - 11، 13، 14 من هذا الباب.
152

الوسخ لا النجاسة، أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكر من غير زيادة، فإنه قليل
في العرف.
[380] 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن
ماء شربت منه دجاجة؟ فقال: إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم
تشرب، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب.
[381] 7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده
في الإناء وهي قذرة؟ قال: يكفئ الإناء.
قال في القاموس كفأه كمنعه - كبه وقلبه، كأكفاه (1).
أقول: المراد إراقة مائه وهو كناية عن التنجيس.
[382] 8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الجرة تسع مائة رطل من ماء، يقع فيها أوقية من
دم أشرب منه وأتوضأ؟ قال: لا.
[383] 9 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا
بأس، إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني.

6 - الفقيه 1: 10 / 18، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الأسئار عن الشيخ وفي 1 الحديث 4 من الباب 4 عن الشيخ والصدوق.
7 - التهذيب 1: 39 / 105 (1) القاموس المحيط 1: 27.
8 - التهذيب 1: 418 / 1320، والاستبصار 1: 23 / 56. وأورده في الحديث 2 من الباب
من أبواب الماء المطلق.
9 - التهذيب 1: 37 / 99، والاستبصار 1: 20 / 47. وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 28
من أبواب الوضوء.
153

[384] 10 - وبالإسناد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل يمس الطست، أو
الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه؟ قال: يهريق من
الماء ثلاث حفنات، وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل
يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني. وإن كان أصاب
يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.
[385] 11 - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور (1)،
فيدخل أصبعه فيه؟ قال: وقل: إن كانت يده قذرة فأهرقه (2)، وإن كان لم
يصبها قذر فليغتسل منه. هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين
من حرج) (3).
ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم - يعنى ابن عمرو -، عن أبي بصير
مثله (4).
[386] 12 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن
أبي القاسم (1) عبد الرحمن بن حماد الكوفي، عن بشير، عن أبي مريم
الأنصاري، قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في حائط فحضرت

10 - التهذيب 1: 38 / 102.
(1) الركوة، إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، والجمع ركاء (النهاية 2: 261).
11 - التهذيب 1: 308 / 103، ورواه في الإستبصار 1: 20 / 46 بسند آخر.
(1) التور: إناء من صفر أو حجارة كالإجانة وقد يتوضأ منه (لسان العرب: 96.
(2) في المصدر: فليهرقه.
(3) الحج 22: 78.
(4) كتاب السرائر: 473.
12 - التهذيب 1: 416 / 1313، ورواه في الإستبصار 1: 42 / 119.
(1) في الأصل: القاسم بن.
154

الصلاة فنزح دلوا للوضوء، من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ (1) رأسه وتوضأ بالباقي.
أقول: حمله الشيخ على عذرة ما يؤكل لحمه، فإنها لا ينجس الماء،
ويحتمل الحمل على التقية، وعلى أن المراد بالباقي ما بقي في البئر لا في الدلو،
وعلى أن الدلو كان كرا وغير ذلك.
[367] 13 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن
الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟
قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر مثله (1).
[388] 14 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث - قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في
أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، (وحضرت الصلاة) (1)، وليس يقدر على ماء

(1) أكفأ الشئ: أماله (لسان العرب 1: 141).
13 - التهذيب 1: 419 / 1326، ورواه في الإستبصار 1: 21 / 49. وأورده أيضا في:
الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الأسئار.
الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات.
وأخرج ذيله أيضا عن قرب الإسناد في ذيل الحديث 6 من الباب 6 من أبواب ما يكتسب به.
(1) قرب الإسناد: 84.
14 - التهذيب 1: 248 / 712، وفي 1: 407 / 1281 بسند آخر وأورده في الحديث 1 من الباب
12 من أبواب الماء المطلق والحديث 1 من الباب 4 من أبواب التيمم، وتقدم مثله عن الكافي في
الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
155

غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعا ويتيمم.
[389] 15 - علي بن عيسى الإربلي، في (كتاب كشف الغمة) نقلا من
كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لما كان في الليلة التي وعد فيها علي بن الحسين (عليه السلام) قال
لمحمد: يا بنى ابغني (1) وضوءا، قال: فقمت فجئته بماء. فقال لا تبغ هذا،
فإن فيه شيئا ميتا. قال فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيفارة ميتة فجئته بوضوء
غيره، الحديث.
ورواه سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع عن سعدان بن مسلم، عن أبي عمران، (عن رجل) (2)، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) (3).
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن أحمد بن إسحاق بن
سعد، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عمارة، عن رجل عن أبي عبد الله
(عليه السلام) (4).
[390] 16 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه، قال: سألته عن جرة (1) ماء
فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الكر (2) والنجاسات (3)

15 - كشف الغمة 2: 110.
(1) ابغني اطلب لي (في النهاية 1: 143).
(2) أثبتناه من بصائر الدرجات للصفار والكافي.
(3) مختصر بصائر الدرجات: 7 ورواه الصفار في البصائر: 503 / 11.
16 مسائل علي بن جعفر 197 / 420.
(1) في المصدر: حب.
(2) يأتي ما يدل عليه في عدة من الأحاديث من الباب 9 من هذه الأبواب والحديث 14 من الباب
14 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 35 والحديث 6 من الباب 38 من أبواب =
156

والأسئار (4)، وتعليل غسل اليدين باحتمال النجاسة وغير ذلك مما هو كثير
جدا (5)، وقد تقدم ما ظاهره المنافاة (6)، ويأتي ما ظاهره ذلك (7) وهو عام
قابل للتخصيص، أو مطلق قابل للتقييد، مع إمكان حمله على التقية لموافقته
لمذاهب كثير من العامة، ومخالفته لإجماع الشيعة، أو المشهور بينهم ولا يوافقه
إلا الشاذ النادر، مع مخالفة الاحتياط، وغير ذلك (8).

= النجاسات.
(4) يأتي ما يدل عليه في الباب 1 والحديث 3 من الباب 2 والأحاديث 2 - 4 من الباب 4 من
أبواب الأسئار.
(5) يأتي ما يدل عليه في البابين 27 و 28 من أبواب الوضوء والباب 26، وفي الحديثين 2 و 3 من
الباب 45 من أبواب الجناية.
(6) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 والأحاديث 1، 3، 4، 6، 7 من الباب 3 من أبواب الماء
المطلق.
(7) يأتي في الحديث 9، و 10 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
(8) جاء في هامش المخطوط من الشيخ المصنف (قده) ما نصه: (قال العلامة في التذكرة (1):
3) الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة، ذهب إليه أكثر علمائنا، ثم نقله عن جماعة من العامة إلى
أن قال: وقال ابن أبي عقيل منا: لافرق بين القليل والكثير في إنهما لا ينجسان إلا بالتغير، وهو
مروي عن ابن عباس، وحذيفة، وأبي هريرة والحسن، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وابن أبي
ليلى، وجابر بن يزيد، وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، وداود، وابن المنذر (إنتهى)
وفي آخر الكلام إشارة إلى الترجيح بما في حديث عمر بن حنظلة المشهور.
وما توهمه بعض المعاصرين من عدم الفرق بين ورود النجاسة على الماء ووروده عليها برده تواتر
الأحاديث بالفرق كما في أحاديث غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء وقد عرفت التفصيل السابق في
حديث سماعة، ويأتي مثله في أحاديث متعددة وقد تضمنت جميع أحاديث هذا الباب ورود النجاسة
على الماء وجميع أحاديث تطهير (ظ) النجاسات ورود الماء على النجاسة فكيف لا (يفرق بينهما) (منه قده).
157

9 - باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة
بدون التغيير
[391] 1 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن
ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) وسأل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه
الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن أبي أيوب (1).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن أحمد بن محمد (2)، ورواه الصدوق
مرسلا (3).
[392] 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن حماد - يعنى ابن عيسى - عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
[393] 3 - وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن
يكون حوضا كبيرا يستقى منه.

الباب 9
فيه 17 حديثا
1 - التهذيب 1: 39 / 170 و 226 / 651
(1) الكافي 3: 2 / 2.
(2) الإستبصار 1: 6 / 1 و 20 / 45.
(3) الفقيه 1: 8 / 12.
2 - الإستبصار 1: 6 / 2، ورواه في التهذيب 1: 40 / 109 بسند آخر.
3 - التهذيب 1: 226 / 650، ويأتي تمامه في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الأسئار.
158

[394] 4 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن العمركي، عن علي بن جعفر،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته
عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه
للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
[395] 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني - ابن
معروف -، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه
الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه
الجنب؟ قال: إذا كان قدر كر لم
ينجسه شئ، الحديث.
[396] 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان ابن يحيى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى جميعا، عن معاوية ابن عمار، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[397] 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن
سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

4 - التهذيب 1: 419 / 1326، وتقدم في الحديث 13 من الباب السابق، ويأتي ذيله في الحديث
1 من الباب 9 من أبواب الأسئار وفي الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات.
(1) مسائل علي بن جعفر: 193 / 403.
5 - التهذيب 1: 414 / 1308، والاستبصار 1: 11 / 17، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب
11 من هذه الأبواب.
6 - الكافي 3: 2 / 1.
(1) التهذيب 1: 40 /.
107.
7 - الكافي 3: 3 / 7.
159

الماء الذي لا ينجسه شئ؟ فقال: كر، قلت: وما الكر (1)؟ قال: ثلاثة
أشبار في ثلاثة أشبار.
ورواه الشيخ عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن
الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله بن سنان، عن إسماعيل بن
جابر (2).
ورواه أيضا عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن
أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن
محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر مثله (3).
[398] 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء
في الركي كرا لم ينجسه شئ، قلت: وكم الكر؟ قال: في ثلاثة أشبار ونصف
عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (1).
أقول: حمله الشيخ على التقية لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير، ويمكن
حمله على كون البئر غير نابع، فإنه يصدق عليه اسم البئر عرفا، وإن لم يصدق
عليه شرعا لما يأتي إنشاء الله (2)، وقد أشار إليه الشيخ أيضا.

(1) في التهذيب: وكم الكر، (منه قده).
(2) التهذيب 1: 41 / 115.
(3) التهذيب 1: 37 / 101.
8 - الكافي 3: 2 / 4.
(1) التهذيب 1: 408 / 1282 والاستبصار 1: 33 / 88 إلا إن فيه زيادة في بعض نسخه
(ثلاثة أشبار ونصف طولها) لكن لم ترد في النسخة المخطوطة بخط والد الشيخ محمد بن المشهدي
صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف الطوسي.
كذا في هامش الإستبصار.
(2) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب.
160

[399] 9 - محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل الصادق عليه السلام عن
الماء الساكن تكون فيه الجيفة؟ قال: يتوضأ من الجانب الآخر، ولا يتوضأ من
جانب الجيفة.
[400] 10 - قال: وأتى أهل البادية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا:
يا رسول الله، إن حياضنا هذه تردها السباع، والكلاب، والبهائم؟ فقال لهم
صلى الله عليه وآله وسلم: لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن سعيد، عن إسماعيل بن
مسلم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا، وذكر الحديث (1).
أقول: هذا محمول على بلوغ الكر، لان تلك الحياض لا تنقص عن
الكر، بل تزيد عليه غالبا، ولما مضى (2) ويأتي (3).
[401] 11 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات): عن محمد بن
إسماعيل - يعني البرمكي - عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه قال:
أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله، فابتدأني، فقال: إن شئت فسل يا
شهاب، وإن شئت أخبرناك بما جئت له، قلت: أخبرني، قال: جئت تسألني
عن الغدير يكون في جانبه الجيفة، أتوضأ منه أولا؟ قال: نعم، قال: توضأ من
الجانب الآخر، إلا أن يغلب (الماء الريح فينتن) (1).

9 - الفقيه 1: 12 / 21.
10 - الفقيه 1: 8 / 10.
(1) التهذيب 1: 414 / 1307.
(2) تقدم في الأحاديث 1 - 7 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديثين 11، 12 من هذا الباب.
11 - بصائر الدرجات: 258 / 13، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف
وفي الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الجنابة.
(1) وفيه: على الماء الريح.
161

وجئت تسأل عن الماء الراكد (من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة،
قلت: فما التغير) (2)؟ قال: الصفرة، فتوضأ منه، وكلما غلب (عليه) (3)
كثرة الماء فهو طاهر.
[402] 12 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن صفوان بن مهران الجمال قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة (1) تردها السباع، وتلغ فيها
الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها (2) الجنب، ويتوضأ منه؟ قال:
وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق، وإلى الركبة، فقال: توضأ منه.
[403] 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن
علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الساكن
والاستنجاء منه والجيفة فيه (1)؟ فقال: توضأ من الجانب الآخر، ولا تتوضأ
من جانب الجيفة.
ورواه الصدوق مرسلا (2) إلا أنه قال: تكون فيه الجيفة، وترك قوله:
والاستنجاء منه، وقد جمع بينهما الشيخ في موضع آخر (3).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد (4).

(2) في المصدر بدل ما بين القوسين هكذا: من البئر قال: فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة،
قلت: فما التغيير.
(3) أثبتناه من المصدر.
12 - التهذيب 1: 417 / 1317، ورواه في الإستبصار 1: 22 / 54 والكافي 3: 4 / 7.
(1) في نسخة: والمدينة، (منه قده)
(2) في المصدر: منها.
13 - التهذيب 1: 408 / 1284، ورواه في الإستبصار 1: 21 / 50 باختلاف.
(1) نقل المؤلف (والجيفة فيه) عن الكافي.
(2) الفقيه 1: 2 / 21.
(3) راجع الإستبصار 1: 22، ذيل الحديث 55.
(4) الكافي 3: 4 / 5.
162

وروي الذي قبله عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، مثله إلا أنه قال: والى الركبة وأقل، قال: توض.
أقول: هذا محمول على بلوغ الكرية، لما تقدم (5).
[404] 14 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن
سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا
نسافر، فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه
العذرة، ويبول فيه الصبي، وتبول فيه الدابة، وتروث؟ فقال: إن عرض في
قلبك منه شئ فقل هكذا، يعنى افرج الماء بيدك، ثم توضأ، فإن الدين ليس
بمضيق، فإن الله يقول: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (1).
أقول: مثل الغدير المذكور يزيد عن الكر غالبا، أو محمول على الكر،
ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مر (2).
[405] 15 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى من
يسأله عن الغدير، يجتمع فيه ماء السماء، ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه
الإنسان من بول، أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا
توضأ (1) من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.
أقول: هذا محمول على بلوغ الكرية، واستحباب الاجتناب مع عدم
الضرورة، ولو لحصول النفرة بسبب الاستنجاء.
[406] 16 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن زكار بن فرقد،

(5) تقدم في الأحاديث: 1 - 7 والحديث 11 من هذا الباب.
4 - التهذيب 1: 417 / 1316، ورواه في الإستبصار 1: 22 / 55.
(1) الحج 22: 78.
(2) مر في الباب 6 من هذه الأبواب.
15 - التهذيب 1: 150 / 427 و 418 / 1319، ورواه في الإستبصار 1: 9 / 11.
(1) في التهذيب والاستبصار: فلا تتوضأ.
16 - التهذيب 1 39 / 104 و 416 / 1314، ورواه في الإستبصار 1: 21 / 52.
163

عن عثمان بن زياد، قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام (1): أكون في
السفر فأتي الماء النقي ويدي قذرة، فأغمسها في الماء؟ قال: لا بأس.
قال الشيخ: المراد به إذا كان الماء كرا.
[407] 17 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عمن
ذكره، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام: الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر، ثم
يدخله الحب؟ قال: يصب من الماء ثلاثة أكف، ثم يدلك الكوز.
أقول: يحتمل كون الحب كرا، ويحتمل أن يراد بقوله: ثم يدخله
الحب: ثم يريد إدخاله الحب، كما في قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم) (1) وغير ذلك، فمعناه: يغسل الكوز أولا قبل إدخاله
الحب، بقرنية الدلك، ويحتمل الحمل على التقية، ويحتمل أن يراد بالقذر
الوسخ دون النجاسة.
وتقدم ما يدل على مضمون الباب (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
10 - باب مقدار الكر بالأشبار
[408] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن
نوح، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبى عبد الله عليه

(1) في نسخة: لأبي جعفر (عليه السلام)، منه قده.
17 - الكافي 3: 12 / 6.
(1) المائدة 5: 6.
(2) تقدم في الباب 3 والحديث 5 من الباب 5، والحديث 13 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 10 و 11 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه 8 أحاديث
1: التهذيب 1: 41 / 14.
164

السلام) الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر
وسعته.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
أقول: المراد بالسعة كل واحد من الطول والعرض، ففيه اعتبار أربعة
أشبار في العمق، وثلاثة في الطول، وثلاثة في العرض، لما يأتي في أحاديث
المواقيت من أن المراد بالذراع: القدمان (2).
[409] 2 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) قال: روى أن الكر هو ما
يكون ثلاثة أشبار طولا، في ثلاثة أشبار عرضا، في ثلاثة أشبار عمقا.
[410] 3 - وفي كتاب (المقنع) قال: روى أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين
وشبر.
أقول: يمكن أن يراد بالذراع هنا: عظم الذراع وهو يزيد عن الشبر
يسيرا، فيصير موافقا لرواية أبي بصير.
[411] 4 - وقد تقدم في حديث إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه
السلام قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
أقول: المراد بأحد البعدين: العمق وبالآخر: كل من الطول
والعرض فهو موافق لرواية (المجالس).
[412] 5 - وتقدم حديث الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه

(1) المقنع: 10.
(2) يأتي في الأحاديث 1: 4 من الباب 8 من أبواب المواقيت.
2 - أمالي الصدوق: 514.
3 - المقنع: 10.
4 - تقدم في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.
5 - تقدم في الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب.
165

السلام قال: قلت: وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة
أشبار ونصف عرضها.
أقول: ذكر العرض يغني عن ذكر الطول، لأنه لابد أن يساويه أو
يزيد عليه.
[413] 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الكر من الماء، كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة
أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقة في الأرض فذلك الكر من
الماء.
[414] 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكر من الماء نحو حبي
هذا، وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار الكر.
[415] 8 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن
العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ، والقلتان جرتان.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

6 - الكافي 3: 3 / 5 ورواه الشيخ في التهذيب 1: 42 / 116 والاستبصار 1: 10 / 14
7 - الكافي 3: 3 / 8.
(1) التهذيب 1: 42 / 118، والاستبصار 1: 7 / 5.
8 - التهذيب 1: 415 / 1309، والاستبصار 1: 7 / 6.
(1) الفقيه 1: 6 / 3.
166

أقول: ذكر الشيخ أنه يحتمل أن يكون ورد مورد التقية، ويمكن أن
يكون مقدار القلتين هو مقدار الكر، لأن القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة،
إنتهى.
ونقل المحقق في (المعتبر) عن ابن الجنيد أنه قال: الكر قلتان ومبلغ
وزنه ألف ومأتا رطل.
وعن ابن دريد أنه قال: القلة في الحديث من (قلال هجر) وهي عظيمة، زعموا
أن الواحد تسع خمس قرب (2) إنتهي.
ثم إن اختلاف أحاديث الأشبار يحتمل الحمل على اختلاف وزن الماء خفة
وثقلا، والحمل على اختلاف الأشبار طولا وقصرا، والحمل على أن الأقل كاف
واعتبار الأكثر على وجه الاستحباب والاحتياط. ذكره جماعة من علمائنا، وهذا
هو الأقرب. والله الأعلم (3).
11 - باب مقدار الكر بالأرطال
[416] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي (عبد الله
عليه) السلام قال: الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومأتا رطل.

(2) المعتبر: 10.
(3) في هامش المخطوط، منه قده ما نصه: (ذكر جميع من الأصحاب إن المعتبر في الكر مكسره،
لأن (في) للضرب.
ذكره الشهيد في الذكرى (8) وغيره، والحديث الأول يحتمل التوفيق بينه
وبين الثاني بالحمل على المستدير فيضرب نصف القطر في نصف المحيط والمجموع في العمق يبلغ
سبعا وعشرين فإن المحيط إذا كان تسعة أشبار يكون قطره ثلاثة وهي سعته فنضرب واحدا
ونصفا في أربعة ونصف والمجموع في 4، ويحتمل رواية الثلاثة أشبار ونصف ذلك أيضا فيكون
المحيط 10 ونصفا نضرب خمسة وربعا في واحد وثلاثة أرباع والمجموع في ثلاثة ونصف فلا يزيد
عن ثلاثين الا شبرا فيقارب الروايتين الأخرتين).
الباب 11
فيه 3 أحاديث 1: التهذيب 1: 41 / 113، والاستبصار 1: 10 / 15.
167

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد مثله. إلا
أنه أسقط قوله الذي لا ينجسه شئ (1).
ورواه الصدوق في المقنع مرسلا (2).
المحقق في (المعتبر): وعلى هذه عمل الأصحاب ولا أعرف منهم
رادا لها (3).
[417] 2 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، قال: روى لي عن عبد الله بن المغيرة
يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أن الكر ستمأة رطل (1).
[418] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس يعنى ابن
معروف عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: والكر ستمأة رطل.
أقول: المراد بالحديث الأول الرطل العراقي، لأنه يقارب اعتبار
الأشبار، ولأنهم أفتوا السائل على عادة بلده، ولذلك اعتبر في الصاع رطل
العراق، ولأنه يوافق حديث الستمأة، فإن المراد به الرطل المكي وهو رطلان
بالعراقي، ولا يجوز أن يراد بالستمأة رطل العراقي ولا المدني، لأنه متروك
بالاجماع، ذكر ذلك كله الشيخ.
ويأتي في أحاديث الماء المضاف ما يدل على إطلاقهم الرطل على

(1) الكافي 3: 6.
(2) المقنع: 10.
(3) المعتبر: 10.
2 -
التهذيب 1: 34 / 119، والاستبصار 1: 11 / 16.
(1) ورد في هامش المخطوط ما
نصه: الكر بالمن التبريزي مأة وستة وثلاثون منا ونصف، (منه قده).
3 - التهذيب 1: 414 / 1308، والاستبصار 1: 11 / 17، وتقدم صدره في الحديث 5 من الباب
9 من هذه الأبواب.
168

العراقي (1)، وقد تقدم تقديرات مجملة للكر كلها محمولة على التقدير بالأرطال
أو الأشبار، لوضوح دلالتها. والله أعلم (2).
12 - باب وجوب اجتناب الإنائين إذا كان أحدهما
نجسا واشتبها
[419] 1 - قد تقدم حديث سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
معه إناءان، وقع في أحدهما قذر، ولا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء
غيرهما، قال: يهريقهما ويتيمم.
وحديث عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1).
13 - عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة، ولا
عند الضرورة، وجواز استعماله حينئذ في الأكل
والشرب خاصة
[420] 1 - قد تقدم حديث علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه
السلام أنه سأله عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح
الوضوء منه؟ قال: لا.
[421] 2 - وحديث سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن

(1) يأتي في ذيل الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف.
(2) تقدم في الحديث 8 و 9 من الباب 3، والحديث 12 و 16 من الباب 9 والباب 10 من هذه
الأبواب.
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 8 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه حديثان
1 - تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
2 - تقدم في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب.
169

الجرة تسع مأة رطل، يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه وأتوضأ؟ قال: لا.
أقول: وتقدم غير ذلك مما يدل على هذا المعنى (1)، ويأتي ما يدل عليه
هنا وعلى حكم الاضطرار في كتاب الأطعمة إنشاء الله تعالى (2).
14 باب - عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغير،
وحكم النزح
[422] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر
واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير به.
[423] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل
يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟
قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله.
أقول: الظاهر أن المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو، وإن أريد به

(1) تقدم ما بدل عليه في الباب 3 والحديث 1 من الباب 4، وفي الأحاديث 1، 2، 6، 8،
13 - 16 من الباب 8 وفي الأحاديث 4، 9، 13 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 14 وفي الباب 24 من هذه الأبواب، وفي الأبواب 1، 56
من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب 14
فيه 22 حديثا
1 - الكافي 3: 5 / 2، والتهذيب 1: 409 / 1287، وتقدم في الحديث 10 من الباب 3 من
هذه الأبواب.
2 - الكافي 3: 6 / 10
(1) التهذيب 1: 409 / 1289.
170

ماء الدلو فإن الحبل لا يلاقيه بعد الانفصال عن البئر، ويحتمل كون الدلو كرا.
[424] 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: قلت
له: الشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ
منها؟ فقال: لا بأس به.
[425] 4 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن عباد بن
سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن أبي الحسن عليه
السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع، أقل، أو أكثر، يتوضأ
منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير
الماء.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
ورواه الشيخ، عن المفيد عن الحسن بن حمزة العلوي، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (2).
[426] 5 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، بئر يستقى منها، ويتوضئ به، وغسل منه الثياب، وعجن به (1)، ثم علم أنه

3 - الكافي 6: 258 / 3، وتأتي القطعة منه في الحديث 2 و 3 من الباب 68 من النجاسات وأورد
القطعة في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب
33 من الأطعمة المحرمة.
4 - الكافي 3: 8 / 4، وأورده في الحديث 7 من الباب 24 من هذه الأبواب وتقدم في الحديث 14 من
الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1: 13 / 23.
(2) التهذيب 1: 411 / 1294، والاستبصار 1: 46 / 129.
5 - التهذيب 1: 234 / 677، والاستبصار 1: 32 / 85 / 1085
(1) كتب في الأصل فوقه (ويعجن) عن نسخة.
171

كان فيها ميت، قال: لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة.
ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد وعن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، مثله (2).
[427] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا
عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده (1) شئ إلا أن يتغير ريحه، أو
طعمه، فينزح حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه لأن له مادة.
[428] 7 - وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى رجل
اسئله أن يسئل
أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال: ماء البئر واسع لا
يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح
ويطيب طعمه، لأن له مادة.
[429] 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين
يعنى ابن أبي الخطاب، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل (1) من
عذرة رطبة، أو يابسة، أو زبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي،

(1) الفقيه 1: 11 / 20.
(2) الكافي 3: 7 / 12.
6 - الاستبصار 1: 33 / 87، وتقدم أيضا في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: لا ينجسه.
7 - التهذيب 1: 234 / 676.
8 - التهذيب 1: 246 / قطعة من الحديث 709، والاستبصار 1: 42 / 118،
(1) في نسخة: زنبيل، منه قده. والزبيل والزنبيل: جراب، وقيل: وعاء يحمل فيه (لسان
العرب 11: 300).
172

عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام،
مثله (2).
[430] 9 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الفارة تقع في البئر، فيتوضأ الرجل منها، ويصلي
وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة، ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة، ولا
يغسل ثوبه.
[431] 10 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن
الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد - يعنى
ابن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن،
فإن أنتن غسل الثوب، وأعاد (1) الصلاة، ونزحت البئر.
[432] 11 - وبإسناده عن أحمد بن محمد - يعنى ابن عيسى -، عن علي بن
الحكم. عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن
الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها، أيعاد الوضوء (1)؟
فقال: لا.
[433] 12 - وبالإسناد، عن أبان، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن
عيثم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة

(2) قرب الإسناد: 84.
9 - التهذيب 1: 233 / 671.
10 - التهذيب 1: 232 / 670، والاستبصار 1: 30 / 80.
(1) كذا في الأصل وفي الإستبصار: وأعيدت.
11 - التهذيب 1: 233 / 672، والاستبصار 1: 31 / 82.
(1) في الاستبصار: أتعاد الصلاة 12 - التهذيب 1: 233 / 674، والاستبصار 1: 31 / 84.
173

والفأرة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول: في صلاتنا، ووضوئنا، وما
أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به. [434] 13 - وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبي
عيينة، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع
في البئر، قال: إذا خرجت فلا بأس، وإن تفسخت فسبع دلاء، قال: وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد أن يتوضأ
منها، أيعيد وضوئه، وصلاته، ويغسل ما أصابه؟ فقال: لا، قد استعمل
أهل الدار ورشوا، وفي رواية أخرى: قد استقى منها أهل الدار ورشوا.
[435] 14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد،
عن بعض أصحابنا، قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة
فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه
فأرتان (1) فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرقه، فاستقى آخر فخرج فيه
فأرة، فقال: أبو عبد الله عليه السلام أرقه، قال: فاستقى الثالث فلم يخرج
فيه شئ، فقال: صبه في الإناء. فصبه في الاناء.
ورواه المحقق في المعتبر نحوه وزاد في آخره (فصبه فتوضأ منه
وشرب) (2).
أقول: وتقدم في أحاديث ما نقص عن الكر حديث قريب من هذا (3).
[436] 15 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، قال: سئل أبو عبد الله

13 - التهذيب 1: 233 / 673، والاستبصار 1: 31 / 83.
14 - التهذيب 1: 239 / 693، والاستبصار 1: 40 / 112.
(1) في نسخة: فأرة، (منه قده).
(2) المعتبر: 11.
(3) وتقدم في الحديث 12 من الباب 8 من هذه الأبواب.
15 - التهذيب 1: 416 / 1312، الاستبصار 1: 42 / 117.
174

عليه السلام عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس
إذا كان فيها ماء كثير.
[437] 16 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس
ورواه الصدوق مرسلا (1).
قال الشيخ: الوجه أنه لا بأس أن يستقى به، لكن يستعمل ذلك في
سقي الدواب والأشجار ونحو ذلك.
[438] 17 - وعنه، عن موسى بن عمر، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن
أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير، عن جده قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من
مائها، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال إذا أصابته النار فلا بأس بأكله.
[439] 18 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عمن
رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز، ثم علم أن الماء
كانت فيه ميتة؟ قال: لا بأس أكلت النار ما فيه.
أقول: المراد بالماء هنا إما ما بلغ كرا، أو ماء البئر بقرينة ما سبق
وغيره، والتعليل غير جار على الحقيقة، ومثله كثير، ويمكن أن يكون اعتبار
إصابة النار لزوال كراهية سؤر الفارة.
ورواه الصدوق مرسلا، وصرح بأنه في ماء البئر (1).

16 - التهذيب 1: 413 / 1301.
(1) الفقيه 1: 9 / 14.
17 - التهذيب 1: 413 / 1303، والاستبصار 1: 29 / 74.
18 - التهذيب 1: 414 / 1304، والاستبصار 1: 29 / 75.
(1) الفقيه 1: 11 / 19 قطعة منه.
175

[440] 19 - محمد بن علي بن بابويه، بإسناده عن يعقوب بن عثيم، أنه سأل
أبا جعفر عليه السلام عن سام أبرص وجدناه في البئر قد تفسخ؟ فقال:
إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء. فقال له: فثيابنا قد صلينا فيها نغسلها
ونعيد الصلاة؟ قال: لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن أبان، عن يعقوب بن عثيم، عن أبي عبد الله عليه
السلام مثله (1).
أقول: يظهر من هذا أن النزح لا يدل على النجاسة، وله نظائر تأتي إن
شاء الله (2)
[441] 20 - قال: وقال الصادق عليه السلام: كانت في المدينة بئر وسط
مزبلة، فكانت الريح تهب وتلقى فيها القذر، وكان النبي صلى الله عليه
وآله وسلم يتوضأ منها.
[442] 21 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا
الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها
قطرت من بول أو دم، أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها، ما
الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام بخطه في
كتابي: ينزح دلاء منها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.

19 - الفقيه 1: 15 / 32.
(1) الإستبصار 1: 41 / 114 والتهذيب 1: 245 / 707 ويأتي صدره في الحديث 7 من
الباب 17 من هذه الأبواب.
(2) تأتي في أكثر أحاديث الأبواب الآتية من هذه الأبواب.
20 - الفقيه 1 15 / 33.
21 - الكافي 3: 5 / 1.
176

وبإسناده عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن إسماعيل، مثله. إلا أنه
قال: أو يسقط فيها شئ من غيره كالبعرة (1).
أقول: هذا الخبر من شبهات القائلين بانفعال البئر بالملاقات، وليس
بصريح في ذلك، فإن دلالة التقرير هنا ضعيفة، لأنه يحتمل الحمل على التقية،
وعلى إرادة الطهارة اللغوية أعني النظافة، وعلى استحباب الاجتناب قبل
النزح، وعلى إرادة دفع احتمال التغيير وزوال النفرة، وغير ذلك، والإجمال في
هذا وفي أحاديث النزح من
أمارات الاستحباب، مع كثرة الاختلاف جدا كما
ترى، وثبوت النزح مع عدم النجاسة كوقوع الجنب، وما لا نفس له، ووجود
التصريح بجواز الاستعمال قبل النزح، وغير ذلك، وقد حقق ذلك صاحب
المنتقى وغيره (2).
[443] 22 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عبد الله بن أبي يعفور،
وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت البئر
وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب
الصعيد (1)، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم مائهم.
ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان ابن يحيى (2).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن محمد بن يعقوب (3).

(1) التهذيب 1: 244 / 705، والاستبصار 1: 44 / 124.
(2) المنتقى 1: 57.
22 التهذيب 1: 185 / 535، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التيمم.
(1) في هامش المخطوط (منه قده) ما لفظه: (في التهذيب عن الكافي: فإن رب الماء
ورب الصعيد واحد).
(2) الكافي 3: 65 / 9.
(3) التهذيب 1: 149 / 426 والاستبصار 1: 127 / 435.
177

أقول: وهذا أيضا مما استدلوا به للنجاسة، وضعفه ظاهر لقيام القرينة
الواضحة على أن المسوغ للتيمم عدم الوصلة إلى الماء، وأن المقتضي للنهي عن
الإفساد ما يترتب على الوقوع من إثارة الحمأة (4)، وهي بالنظر إلى الشرب،
أو نحوه إفساد، وهو أعم من النجاسة، فلا يدل عليها بخلاف الإفساد في خبر
محمد بن إسماعيل، فإنه شامل بعمومه للنجاسة، إن لم تكن مرادة
بخصوصها، قاله صاحب المنتقى (5).
ويؤيده أنه ليس فيه تصريح بوجود نجاسة على بدن الجنب، فتعين أن
المراد بالإفساد ما ذكر، أو حصول النفرة، أو إسراع التغيير، أو يكون
النهي عن الوقوع لما فيه من الخطر، والتعرض للهلاك الموجب لفساد الماء سريعا، لو
مات فيها، ومع قيام هذه الاحتمالات وغيرها لا يتم الاستدلال، وما يأتي من
الأمر بالنزح (6) لا يدل على النجاسة كما لا يخفى، وأحاديث الطهارة أوضح
دلالة، وأبعد من التقية، بل لا معارض لها عند التحقيق، ويؤيدها أحاديث
طهارة الماء وأحاديث التغير وأحاديث الماء الجاري لأنه فرد منه، قاله جماعة،
وفسروا الجاري بالنابع جرى أم لا وأحاديث الكر لأنه كر غالبا، وأحاديث
المادة وغير ذلك. وقد تقدم ما يدل على اعتبار الكرية في ماء البئر (7)، وأن
الشيخ حمله على التقية.

(4) الحمأة: الطين الأسود المتغير (مجمع البحرين: 107).
(5) منتقى الجمان 1: 58.
(6) الأمر بالنزح الذي يأتي في الحديث 2 من الباب 17، لا يدل على النجاسة بل فيه ما يدل على
عدمها، ويدل على أن الأمر بالنزح فزى غيرها لنظافة الماء وطيبته مثل:
أ - الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
ب - والحديث 11 من الباب 17.
ج - الحديث 5 و 8 من الباب 19، مضافا إلى ما ورد من الأمر بالنزح فيما يقع في البئر مما لا
نفس له.
(7) تقدم في الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب، ويأتي في الحديث 2 من الباب 17 من
هذه الأبواب.
178

15 - باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ
والمسكر وانصباب الخمر.
[444] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، النضر، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن سقط في البئر دابة
صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور، أو
صب فيها خمر، نزح الماء كله.
ورواه في موضع آخر وقال: (إن مات فيها ثور أو نحوه) (1).
[445] 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن زياد - يعنى ابن أبي عمير -
، عن كردويه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن البئر يقع فيها قطرة
دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلوا.
[446] 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق (1)، عن
نوح بن شعيب، عن بشير (2)، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): بئر قطرت فيها قطرة دم، أو خمر، قال: الدم
والخمر والميت ولحم الخنزير ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا، فإن
غلب الريح نزحت حتى تطيب.
[447] 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن

الباب 15
فيه 6 أحاديث
1 - الإستبصار 1: 34 / 93.
(1) التهذيب 1: 241 / 695.
2 - التهذيب 1: 241 / 698، ورواه في الإستبصار 1: 35 / 95، و 1: 45 / 125.
3 - التهذيب 1: 241 / 697، ورواه في الإستبصار 1: 35 / 96.
(1) في هامش المخطوط منه (قده): أبو إسحاق إبراهيم بن هشام.
(2) في نسخة: ياسين، منه (قده).
4 - التهذيب 1: 241 / 696، ورواه في الإستبصار 1: 35 / 94.
179

ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البئر
يبول فيها الصبي، أو يصب فيها بول، أو خمر، فقال: ينزح الماء كله.
أقول: سيأتي حكم البول (1) وأن هذا محمول على التغير.
[448] 5 - وعنه، عن أحمد يعنى ابن محمد بن عيسى - عن أبيه، عن
عبد الله بن المغيرة عن عمر بن يزيد، عن عمرو بن سعيد بن هلال، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى
الشاة؟ فقال: كل ذلك نقول: سبع دلاء.
، قال: حتى بلغت الحمار والجمل؟ فقال: كر من ماء.
قال: وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد (1).
[449] 6 - محمد يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد
الجبار، عن صفوان يعنى ابن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح
منها دلاء، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير، أو
صب فيها خمر فلتنزح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. وزاد فيه: (فلينزح الماء
كله) (1).
أقول: ذكر جماعة من علمائنا أن الأقل في هذا الباب وغيره محمول على
الأجزاء، والأكثر على الأفضلية.

(1) يأتي في الحديث 7 من الباب الآتي.
5 - التهذيب 1: 235 / 679، ورواه في الإستبصار 1: 34 / 91.
(1) التهذيب 1: 235 / ذيل الحديث 678 وفي 246 / ذيل الحديث 708 عن عمار الساباطي.
عن أبي عبد الله (عليه السلام).
6 - الكافي 3: 6 / 7.
(1) التهذيب 1: 240 / 694، والاستبصار 1: 34 / 92.
180

16 - باب ما ينزح من البئر لبول الصبي، والرجل، وغيرهما
[450] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد
بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدثني
عدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيها
الصبي، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها.
[451] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بول الصبي الفطيم يقع
في البئر، فقال: دلو واحد.
قلت: بول الرجل، قال: ينزح منها أربعون دلوا.
[452] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن
كردويه، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه
البول، والعذرة وأبوال الدواب، وأرواثها، وخرؤ الكلاب؟ قال: ينزح منها
ثلاثون دلوا، وإن كانت مبخرة (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن كردويه مثله (2).
[453] 4 - محمد بن إدريس في أول (السرائر): قال: الاخبار متواترة عن
الأئمة الطاهرة (عليهم السلام) بأن ينزح لبول الانسان أربعون دلوا.
[454] 5 - وقد تقدم حديث كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر

الباب 16
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 1: 243 / 701، والاستبصار 1: 33 / 89.
2 - التهذيب 1: 243 / 700 والاستبصار 1: 34 / 90.
(1) البخر، النتن يكون في الفم وغيره (لسان العرب 4 / 47).
(2) الفقيه 1: 16 / 35 وفيه ماء الطريق.
4 - السرائر: 12.
5 - تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.
181

يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أخمر، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا.
[455] 6 - وحديث محمد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام) في البئر
يقطر فيها قطرات من بول أو دم: قال: ينزح منها دلاء.
[456] 7 - وحديث معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البئر
يبول فيها الصبي، أو يصب فيها بول، أو خمر، قال: ينزح الماء كله.
أقول: حمله الشيخ على حصول التغير، وحمل حديث علي بن أبي حمزة
على الصبي الذي لم يأكل الطعام، وقال غيره: إن الأقل يجزي، والأكثر
أفضل.
17 - باب ما ينزح من البئر للسنور، والكلب، والخنزير،
وما أشبهها
[457] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي مريم، قال: حدثنا
جعفر، قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: إذا مات الكلب في البئر
نزحت. وقال أبو (1) جعفر (عليه السلام) إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح
منها سبع دلاء.
أقول: حمل الشيخ نزح الجميع على التغيير.
[458] 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن

6 - تقدم في الحديث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب.
7 - تقدم في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.
الباب 17
فيه 11 حديثا
1 - التهذيب 1: 237 / 687 و 1: 415 / 1310، والاستبصار 1: 38 / 103.
(1) (أبو): لم ترد في المصدر، وكتب المصنف عليها علامة (نسخة.
2 - التهذيب 1: 237 / 686، والاستبصار 1: 37 / 101.
182

أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة، والدجاجة، والفأرة أو الكلب، أو
الهرة؟ فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إنشاء الله
تعالى.
[459] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر؟ فقال سبع دلاء.
قال: وسألته عن الطير، والدجاجة، تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء،
والسنور عشرون، أو ثلاثون. أو أربعون دلوا، والكلب وشبهه.
ورواه المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب الحسين بن سعيد مثله (1).
[460] 4 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الفارة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: إن أدركته قبل أن
ينتن نزحت منها سبع دلاء، وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين
دلوا، أو أربعين دلوا، وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى
يذهب النتن من الماء.
[461] 5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة،
ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي عبد الله و (1) أبى جعفر (عليهما
السلام) في البئر تقع فيها الدابة، والفارة، والكلب، والخنزير (2)، والطير

3 - التهذيب 1: 235 / 680 و 1: 238 / 690، والاستبصار 1: 36 / 97 وتأتي قطعة منه
في الحديث 2 من الباب الآتي وفي الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(1) المعتبر: 16.
4 - التهذيب 1: 236 / 681 والاستبصار 1: 36 / 98، أورد صدره في الحديث 1 من الباب
الآتي.
5 - التهذيب 1: 236 / 682، والاستبصار 1: 7 36 / 99.
(1) في التهذيب: أو.
(2) ليس في المصدرين.
183

فيموت، قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب منه، وتوضأ.
[462] 6 - وعنه، عن القاسم، عن أبان عن أبي العباس الفضل البقباق
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في البئر يقع فيها الفارة أو الدابة، أو
الكلب، أو الطير فيموت، قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه
ويتوضأ.
أقول: حمل الشيخ الإجمال هنا على التفصيل السابق.
[463] 7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة
زيد الشحام
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الفأرة، والسنور، والدجاجة،
والكلب، والطير، قال: فإذا (1) لم يتفسخ، أو يتغير طعم الماء، فيكفيك
خمس دلاء وإن تغير الماء فخذ منه حتى تذهب الريح.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير (4).
أقول: حمله الشيخ على خروج الكلب حيا (5).
[464] 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار

6 - التهذيب 1: 273 / 685، والاستبصار 1: 73 / 100.
7 - التهذيب 1: 237 / 684.
(1) في نسخة: (ما) (منه قده)، كما في المصدر.
(2) الكافي 3: 5 / 3.
(3) التهذيب 1: 233 / 675.
(4) الإستبصار 1: 37 / 102.
(5) الاستبصار 1: 38 / ذيل الحديث 102.
8 - التهذيب 1: 242 / 699، و 1: 284 / 832، الاستبصار 1: 38 / 104، ويأتي في
الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.
184

الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن بئر يقع فيها
كلب، أو فارة، أو خنزير؟ قال: تنزح كلها (1).
[465] 9 - وقد تقدم حديث زرارة: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الدم، والخمر، والميت ولحم الخنزير، في ذلك كله واحد
ينزح منها عشرون
دلوا.
[466] 10 - وحديث عمرو بن سعيد، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه
ينزح للسنور سبع دلاء.
[467] 11 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين ابن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير،
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يقع في الآبار؟ فقال: أما الفأرة
وأشباهها فينزح منها سبع دلاء، إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب، فإن سقط
فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل، وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب، والخنافس، وأشباه ذلك فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)
أقول: قد تقدم وجه الجمع هنا (2).

(1) في المصدر: ينزف.. كذلك في هامش الأصل عن نسخة.
9 - تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
10 - تقدم في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
11 - الكافي 3: 6 / 6.
(1) التهذيب 1: 230 / 666.
(2) تقدم في ذيل الحديث 1 و 7 من هذا الباب ويأتي وجه الجمع في الفارة في الحديث 3 من الباب
19 من هذه الأبواب.
185

18 - باب ما ينزح للدجاجة، والحمامة، والطير،
والشاة، ونحوها
[468] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال:
إن أدركته أن ينتن نزحت منها سبع دلاء.
[449] 2 - وعنه، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الفأرة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء.
قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء. الحديث.
[470] 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى
الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه
(عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في
البئر ينزح منها دلوان، أو ثلاثة، فإذا كانت شاة أو ما أشبهها فتسعة أو
عشرة.
[471] 4 - وقد تقدم في حديث عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الدابة
الصغيرة سبع دلاء.
[472] 5 - وعنه (عليه السلام) إذا وقع في البئر الطير، والدجاجة،
والفأرة، فانزح منها سبع دلاء.

الباب 18
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 1: 236 / صدر الحديث 681، والتهذيب 1: 239 / قطعة من الحديث 690 بسند
آخر، والاستبصار 36 / 98 و 1: 39 / 109 وتقدم بتمامه في الحديث 4 من الباب السابق.
2 - التهذيب 1: 235 / 680، وروى صدره في الاستبصار 1: 39 / 108 وتقدم بتمامه في
الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب، وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 18 وفي الحديث
3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 1: 237 / 683، والاستبصار 1: 38 / 105، و 43 / 122 4 - تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
5 - تقدم في الحديث 12 من الباب 14 والحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.
186

[473] 6 - وعنه (عليه السلام) في العصفور دلو واحد.
[474] 7 - وعن أبي جعفر (عليه السلام) في الشاة سبع دلاء.
[475] 8 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في الطير خمس دلاء.
وتقدم أيضا تقديرات مجملة وتقدم وجه الجمع (1).
19 - باب ما ينزح للفارة، والوزغة، والسام أبرص،
والعقرب ونحوها
[476] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن
عبد الملك عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء.
وفى رواية أخرى فتفسخت (1).
[477] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، وفضالة بن أيوب،
عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة،
والوزغة تقع في البئر، قال: ينزح منها ثلاث دلاء.
وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان - يعنى - عبد الله، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) مثله (1).

6، 7 - تقدم في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
8 - تقدم في الحديث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.
الباب 19
فيه 15 حديثا
1 - التهذيب 1: 239 / 691، والاستبصار 1: 39 / 110.
(1) أنظر التهذيب 1: 238 / 687 و 690.
2 - التهذيب 1: 238 / 688 و 245 / 06، والاستبصار 1: 39 / 106.
(1) التهذيب 1: 238 / 689.
187

[478] 3 - وعنه، عن القاسم، عن علي، قال سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الفأرة تقع في البئر، قال: سبع دلاء.
وتقدم حديث آخر مثله (1). قال الشيخ: ما تضمن السبع دلاء محمول
على أنها قد تفسخت، والثلاثة إذا لم تتفسخ لما سبق (2).
[479] 4 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن عبد الرحمان
ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر قال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين
دلوا، وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، لان الوجوب في هذا المقدار
لم يعتبره أحد من أصحابنا.
[480] 5 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب: والحسن بن موسى
الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الفأرة والعقرب، وأشباه ذلك يقع في
الماء (1) فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: يسكب منه
ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه، غير
الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
أقول: المراد بهذا استحباب الاجتناب، لا للنجاسة، بل لخوف السم
كما يفهم من كلام الصدوق (2).
[481] 6 - وقد تقدم في (حديث) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ما يدل

3 - التهذيب 1: 235 / 680 و 238 / 690.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 17 وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(2) لما سبق في الحديث 1، 2 من هذا الباب.
4 - التهذيب 1: 239 / 692، والاستبصار 1: 40 / 111.
5 - التهذيب 1: 238 / 690، والاستبصار 1: 41 / 113.
(1) في نسخة: بئر، (منه قده).
(2) راجع الفقيه 1: 15 / 30 - 32.
6 - تقدم في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.
188

على الاكتفاء بنزح ثلاثة دلاء للفأرة بل دلوين.
[482] 7 - وعن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
أبان، عن يعقوب بن عثيم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سام
أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر، قال: إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء.
[483] 8 - وبإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام) عن السام أبرص (يقع في البئر) (1)، فقال: ليس بشئ،
حرك الماء بالدلو (في البئر) (2).
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن جابر بن يزيد (3) والذي قبله بإسناده
عن يعقوب بن عيثم. ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر مثله (4).
قال الشيخ: الخبر الأول محمول على الاستحباب، لان ما ليس له نفس
سائلة لا يفسد بموته الماء، والسام أبرص من ذلك.
[484] 9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت:
بئر يخرج في مائها قطع جلود؟ قال: ليس بشئ، إن الوزغ ربما طرح
جلده. وقال: يكفيك دلو من ماء.

7 - التهذيب 1: 245 / 707، والاستبصار 1: 41 / 114 والفقيه 1: 15 / 32، وتقدم
في تمامه في الحديث 19 من الباب 14 من هذه الأبواب.
8 - التهذيب 1: 245 / 708 والاستبصار 1: 41 / 118.
(1) في نسخة: في البئر ليس قربه (هامش المخطوط). وفي المصدر: في الماء.
(2) ليس في المصدر.
(3) الفقيه 1: 15 / 31.
(4) الكافي 3: 5 / 5.
9 - الكافي 3: 6 / 9.
189

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله (عليه
السلام) إلا أنه قال: دلو واحد (1).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن يعقوب بن عثيم، نحوه (2).
[485] 10 - وقد تقدم في أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة.
[486] 11 - وفي بعضها خمس دلاء.
[487] 12 - وفي حديث ينزح الماء كله. وحمله الشيخ على التغير.
[488] 13 - وتقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شئ للعقرب وأشباهه (1).
[489] 14 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته
عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: انزح من
مائها سبع دلاء، ثم توضأ ولا بأس.
قال: وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت، هل يصلح
الوضوء من مائها؟ قال: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضأ ولا بأس. [490] 15 - وسيأتي في حديث منهال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) الأمر

(1) الفقيه 1: 15 / 30.
(2) التهذيب 1: 419 / 1325.
10 - تقدم في الحديثين 12، 13 من الباب 14 من هذه الأبواب.
وفي الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
وفي الأحاديث 3، 4، 11 من الباب 17 من هذه الأبواب.
وفي الأحاديث 1، 2، 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.
وفي الحديثين 1، 3 من هذا الباب.
11 - تقدم في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب.
12 تقدم في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب.
13 - تقدم في الحديث 5 من هذا الباب، وفي آخر الحديث 11 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(1) في هامش المخطوط: (قد تقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شئ للفارة وغيرها) (منه
قده).
وقتد في الأحاديث 9، 13، 14 من الباب 14 من هذه الأبواب.
14 - مسائل علي ين جعفر 198 / 422.
15 - يأتي في الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.
190

بنزح عشر دلاء للعقرب.
أقول: قد عرفت وجه الاختلاف ووجه الجمع سابقا (1).
20 - باب ما ينزح للعذرة اليابسة، والرطبة، وخرؤ الكلاب،
وما لا نص فيه
[491] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد - يعنى ابن
الحسن بن الوليد - عن أبيه عن سعد بن عبد الله، والصفار، جميعا عن
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر (1)، عن ابن
مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العذرة
تقع في البئر، فقال: ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون، أو خمسون
دلوا.
[492] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر، قال: ينزح منها عشر
دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.
[493] 3 - وقد سبق حديث كردويه، عن أبي الحسن (عليه السلام) في بئر
يدخلها ماء المطر فيه البول، والعذرة، وأبوال الدواب، وأرواثها، وخرء

(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.
الباب 20
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 1: 244 / 702 والاستبصار 1: 41 / 116. ويأتي صدره في الحديث 4 من الباب
22 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: يحيى (هامش المخطوط)
2 - الكافي 3: 7 / 11.
3 - تقدم في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
191

الكلاب، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة (1).
[494] 4 - ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه روى عنهم (عليهم السلام) أنهم
قالوا: ينزح منها أربعون دلوا وإن كانت مبخرة.
أقول: إستدل بعضهم بهذا على مالا نص فيه (1)، وبعضهم بما
قبله (2)، وبعضهم بأحاديث الطهارة على عدم وجوب نزح شئ بغير
نص (3)، وبعضهم بشبهات النجاسة على نزح الجميع.
[495] 5 - وقد تقدم حديث عمار قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)
عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة؟، فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء
كثير.
[496] 6 - وحديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)
قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زبيل من
سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: فقال: لا بأس.
أقول: حملهما الشيخ على المصنع الزائد عن الكر، أو على أنه لا بأس
بعد النزح (1). وهما بعيدان. وقد تقدم حكم هذا الاختلاف وأمثاله (2).

(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه (وجد بخط الشيخ في الإستبصار (مبخرة) بضم الميم
وسكون الباء وكسر الخاء ومعناه المنتنه، ويروي بفتح الميم والخاء ومعناه موضع النتن، قاله الشهيد
في الشرح).
4 - المبسوط 1: 12.
(1) منهم العلامة في القواعد راجع أيضا الفوائد 1: 21 والمبسوط 1: 12.
(2) وهو الشهيد الأول في اللمعة 1: 38.
(3) راجع جواهر الكلام 1: 264.
5 - تقدم في الحديث 15 من الباب 14 من هذه الأبواب.
6 - تقدم في الحديث 8 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(1) راجع الإستبصار 1: 42 / ذيل الحديث 18.
(2) تقدم في ذيل الحديث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب.
192

21 - باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير
[497] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن
علي، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في
بئر ماء - وأوداجها تشخب دما
هل يتوضأ من ذلك (1) البئر؟ قال: ينزح منها ما
بين الثلاثين إلى
الأربعين دلوا، ثم يتوضأ منها ولا بأس به.
قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح
أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح (2) منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها.
وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها، هل يتوضأ منها؟ قال:
ينزح منها دلاء يسيرة (3).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن
جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) (4).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن
جده علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام) (5).
وروى الصدوق المسألة الأولى بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه (6).

الباب 21
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1: 246 / قطعة من الحديد 709، و 409 / 1288.
(1) في نسخة الفقيه: تلك، (منه قده) (2) في المصدر: ينزف.
(3) في المصدر زيادة: ثم يتوضأ منها (4) الكافي 3: 6 / 8.
(5) قرب الإسناد: 84.
(6) الفقيه 1: 15 / 19.
193

وروى الشيخ المسألة الأخيرة بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن الحسين، عن علي بن جعفر مثله (7).
[498] 2 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، وعمرو بن عثمان،
عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي،
قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في
البئر، فقال: ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا، وما سوى ذلك مما
يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا، وأقله
العصفور ينزح منها دلو واحد، وما سوى ذلك في ما بين هذين قال المحقق في (المعتبر): إن رواتها ثقات، وهي معمول عليها بين
الأصحاب (1).
[499] 3 - وقد سبق حديث محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه
السلام) في البئر تقطر فيها قطرات من بول أو دم - إلى أن قال -: ينزح منها دلاء.
[500] 4 - وحديث زرارة قال: ألدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك
كله واحد ينزح منها عشرون دلوا.
[501] 5 - وحديث كردويه، عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر يقع
فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال: ينزح منها ثلاثون
دلوا.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

(7) الإستبصار 1: 44 / 123.
2 - التهذيب 1: 234 / 678.
(1) كتاب المعتبر: 17.
3 - تقدم في الحديث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب.
4 - تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
5 - تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.
194

22 - باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب
[502] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن مسلم، أنه سأل
أبا جعفر (عليه السلام) عن البئر يقع فيها الميتة فقال: إن كان لها ريح نزح
منها عشرون دلوا (1).
[503] 2 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،
عن العلاء، عن محمد - يعني ابن مسلم -، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله.
وزاد وقال: إذا دخل
الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء.
[504] 3 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما
السلام) قال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة (1) دلاء.
[505] 4 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) من الجنب يدخل البئر فيغتسل منها (1)؟، قال: ينزح منها سبع دلاء.
[506] 5 - وقد تقدم في حديث زرارة أنه ينزح للميتة عشرون دلوا.
[507] 6 - وفي حديث الحلبي - لوقوع الجنب سبع دلاء.

الباب 22
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 1: 15 34.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه هذا في الجملة يصبح شاهدا لكون وجوب النزح مقيدا بالتغير
فتدبر. (منه قده) 2 - التهذيب 1: 244 / 703.
3 - التهذيب 1: 444 / 704.
(1) كذا في الأصل وفي المصدر: سبع.
4 - التهذيب 1: 244 / 702.
(1) في المصدر: فيها.
5 - تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
6 - تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.
195

[508] 7 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد
الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن منهال، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): العقرب تخرج من البئر ميتة قال: استق منها عشرة دلاء، قال:
قلت: فغيرها من الجيف؟ قال: الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت،
فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب عليها الريح بعد
مائة دلو فانزحها كلها.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.
23 - باب حكم التراوح، وما ينزح من البئر مع التغير
[509] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن
الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقه، عن
عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث طويل - قال:
وسئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير؟ قال: تنزف (1) كلها: قال الشيخ: يعنى إذا تغير الماء.
ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما
إلى الليل، يقام (2) عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين، فينزفون يوما إلى الليل
وقد طهرت.

7 - التهذيب 1: 231 / 667، والاستبصار 1: 27 / 70.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
الباب 23
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 284 / 832.
(1) نزفت ماء البئر نزفا، إذا نزحته كله، وأنزف القوم: إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع. (لسان
العرب 9: 326).
(2) في نسخة: (ثم يقام). (منه قده)، وكذلك في المصدر.
196

وقد تقدم أحاديث كثيرة متفرقة في الأبواب السابقة، في حكم تغيير ماء
البئر بالنجاسة، وقع الأمر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغير، وفي بعضها
بنزح الجميع وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغير بنزح البعض، أو على
الاستحباب إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغير عليه لما
عرفت، والله أعلم (3).
24 - باب أحكام تقارب البئر والبالوعة
[510] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، كلهم قالوا: قلنا
له: بئر يتوضأ منها يجرى البول قريبا منها أينجسها؟ قال: فقال: إن
كانت البئر في أعلى (1) الوادي، والوادي يجري فيه البول من تحتها فكان
بينهما قدر ثلاث أذرع، أو أربعة أذرع، لم ينجس ذلك شئ، وإن كان أقل
من ذلك نجسها (2).
قال: وإن كانت البئر في أسفل الوادي، ويمر الماء عليها وكان بين
البئر وبينه تسعة (3) اذرع، لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ.

(3) تقدم في:
أ - الحديثين 3 و 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.
ب - الأحاديث 1 و 4 و 6 و 7 و 10 من الباب 14 من هذه الأبواب.
ج - الأحاديث 4 و 7 و 11 من الباب 17 من هذه الأبواب.
د - الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب.
ه‍ - الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.
الباب 24
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 3: 7 / 2، والتهذيب 1: 410 / 1293.
(1) في التهذيب (فوق الوادي) منه قده.
(2) في الكافي: ينجسها.
(3) في نسخة (سبعة)، منه قده.
197

منه. قال زرارة: فقلت له: فإن كان مجرى البول بلصقها (4) وكان لا
يثبت على الأرض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس، وإن استقر منه
قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا قعر له (5)، حتى يبلغ البئر، وليس على البئر
منه بأس، فيتوضأ منه، إنما ذلك إذا استنقع كله.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (6).
وعن الحسين بن عبيد الله، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن
إبراهيم مثله (7).
إلا أنه أسقط في الكتابين قوله: (وإن كان أقل من ذلك نجسها) وعلى
تقدير ثبوتها لا بد من تأويلها، لأن العلامة قال في (المنتهى): إن القائلين
بانفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول التنجس بمجرد التقارب، فلا
بد من تأويله عندهم لمخالفته لاجماعهم (8).
وذكر صاحب المنتقى أنه محمول على التغير أو على الاستقذار، وأن
التنجيس والنهى محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع (9).
[551] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل، عن أبي
إسماعيل السراج عبد الله بن عثمان، عن قدامة بن أبي
زيد الجماز (1)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(4) في نسخة (بلزقها)، هو لزقي وبلزقي ولزيقي - وبالسين والصاد في اللغات الثلاث:
بجنبي - هامش المخطوط - عن الصحاح 4: 1549.
(5) في التهذيب (ولا يهوله) (منه قده).
(6) التهذيب 1: 410 / 1293.
(7 الإستبصار 1: 46 / 128.
(8 المنتهى: 19.
(9) منتقى الجمان 1: 66.
2 - الكافي 3: 8 / 3، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 410 / 1291 والاستبصار 1
45 / 127.
(1) في المصدر: (الحمار).
198

سألته: كم أدنى ما يكون بين البئر - بئر الماء - والبالوعة؟ فقال: إن كان
سهلا فسبع أذرع، وإن كان جبلا فخمس أذرع، ثم قال: إن الماء يجري إلى
القبلة إلى يمين، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة، ويجري عن يسار
القبلة إلى يمين القبلة، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.
[512] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد
بن سنان، عن الحسين بن رباط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع، وإذا
كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية، وذلك كثير.
ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
الصفار، عن أحمد بن محمد (1)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد،
مثله.
[513] 4 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده، عن أبي بصير، قال: نزلنا
في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما إلا نحو من ذراعين، فامتنعوا من
الوضوء منها، فشق ذلك عليهم فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام
فأخبرناه، فقال: توضؤا منها، فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في واد ينصب
في البحر (1).
[514] 5 - وفي كتاب (المقنع قال: روي: إذا كان بينهما ذراع فلا بأس،
وإن كان مبخرا، إذا كان البئر على أعلى الوادي.

3 - الكافي 3: 7 / 1.
(1) التهذيب 1: 410 / 1290، والاستبصار 1: 45 / 126.
4 - الفقيه 1: 13 / 24.
(1) ورد في هامش النسخة الثانية من المخطوط ما نصه: يحتمل علمه (عليه السلام بذلك وأن
الأخبار به حقيقة لكنه بعيد ويحتمل أن يكون قضية ممكنة إشارة إلى إن فرض ذلك مع إحتماله ولو
على بعد يقتضي عدم النفرة من ذلك الماء وعدم الجزم بالملاقاة بما مر من أن كل ماء طاهر حتى يعلم
إنه قذر (منه قده).
5 - المقنع: 12.
199

[515] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: إن
مجرى العيون كلها من (1) مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال
والكنيف أسفل منها لم يضرها، إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق
النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا، وإن كانت تجاها بحذاء القبلة، وهما
مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع.
[516] 7 - وقد سبق حديث محمد بن القاسم، عن أبي الحسن عليه
السلام، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع، وأقل، وأكثر،
يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم
يتغير الماء.
قال الشيخ، هذا يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على
الاستحباب (1).
[517] 8 - عبد الله بن جعفر الحميري، في (قرب الإسناد): عن محمد بن
خالد الطيالسي عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
البئر يتوضأ منها القوم، وإلى جانبها بالوعة؟ قال: إن كان بينهما عشرة أذرع،
وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا بأس،.
أقول: قد عرفت أن هذا وما أشبهه محمول على الاستحباب.

6 - التهذيب 1: 410 / 1292.
(1) في نسخة (مع) (منه قده).
7 - تقدم في الحديث 4 من الباب 14، وفي الحديث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 1: 411 / 1294، والاستبصار 1: 46 / 129.
8 - قرب الإسناد: 16.
200

أبواب الماء المضاف والمستعمل
1 - باب أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
[518] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن
الحسن، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا،
إنما هو الماء والصعيد.
[519] 2 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعنى ابن
معروف - عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض الصادقين، قال: إذا كان الرجل
لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو
التيمم، الحديث.
أقول: ويدل على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطهارة المتفرقة في أبواب

أبواب الماء المضاف والمستعمل
الباب 1
فيه حديثان
1 - التهذيب 1: 188 / 540، ورواه في الإستبصار 1: 14 / 26
2 - التهذيب 1: 219 / 628، والاستبصار 1: 18 / 28، ويأتي بتمامه في الحديث 1 من الباب
2 من أبواب الماء المضاف.
201

الماء (1)، والنجاسات (2)،، والتيمم (3)، والوضوء (4)، والغسل (5)، وغير
ذلك (6).
وما يوهم خلاف ذلك سيأتي ونبين وجهه، وكله موافق للعامة (7).
2 - باب حكم النبيذ واللبن
[520] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل
لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو
التيمم.
فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ فإني سمعت حريزا يذكر في حديث
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.
قال الشيخ: أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ (1).
أقول: ويأتي في النجاسات والأطعمة ما يدل على نجاسة النبيذ (2)،

(1) تقدم في الأحاديث 1، 3، 5، 10، 12 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق وكذلك في
الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب النجاسات.
(3) يأتي في الباب 1 - 3 من أبواب التيمم.
(4) يأتي في الباب 15 والحديثين 8، 11 من الباب 26 والحديثين 1، 2 من الباب 30 والحديث
1 من الباب 37 والحديث 2 من الباب 50 والحديث 1 من الباب 51 من أبواب الوضوء.
(5) يأتي في الحديثين 1، 2 من الباب 9 من أبواب الأغسال المسنونة.
(6) يأتي في الأحاديث 10 - 15 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
(7) وما يوهم خلاف ذلك يأتي في الباب القادم.
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1: 219 / قطعة من حديث 628، والاستبصار 1: 15 / 28
(1) الخلاف: كتاب الطهارة / مسألة 6.
(2) يأتي في الباب 38 من أبواب النجاسات.
202

وتحريمه (3)، ووجوب اجتنابه (4) فيجب حمل هذا على التقية لمعارضة
الأحاديث المتواترة، وللاجماع، ولموافقته لأشهر مذاهب العامة، أو يحمل على
ما سيأتي في بيان النبيذ المذكور (5).
[521] 2 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،
عن محمد بن علي قال: أخبرني سماعة بن مهران.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي
الهمداني، عن علي بن عبد الله الخياط (1)، عن سماعة بن مهران، عن
الكلبي النسابة، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ؟ فقال:
حلال، فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر، وما سوى ذلك، فقال: شه،
شه (2)، تلك الخمرة المنتنة، قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن
أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغير الماء وفساد
طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى
كف من تمر فيقذف به في الشن (3)، فمنه شربه ومنه طهوره.
فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ قال: ما حمل الكف،
فقلت: واحدة أو اثنتين؟ فقال: ربما كانت واحدة، وربما كانت اثنتين. فقلت:
وكم كان يسع.

(3) يأتي في الأبواب 1، 17، 18، 24 من أبواب الأشربة المحرمة.
(4) يأتي في الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة.
(5) يأتي في الحديث الآتي والأحاديث 9، 11 من الباب 38 من أبواب النجاسات وكذلك
الأحاديث 1، 3، 5 من الباب 24 من أبواب الأشربة المحرمة.
2 - الكافي 1: 283 / 6 وفي 6: 416 / 3، وأورد قطعا منه في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب
الوضوء وفي الحديث 5 من الباب 29 من أبواب مقدمة الطلاق وشرائطه وفي الحديث 8 من الباب
2 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(1) في المصدر: الحناط، (راجع معجم رجال الحديث 12: 84 و 17: 58).
(2) شه: كلمة استقذار واستقباح (مجمع البحرين 6: 351).
(3) في هامش الأصل، (منه قده) ما لفظه: (الشن: القربة الخلق). الصحاح 5: 2146.
203

الشن ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين، إلى ما فوق ذلك، فقلت:
بأي الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4).
[522] 3 - محمد بن علي بن الحسين، قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لأن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه
تميرات، وكان صافيا فوقها، فتوضأ به.
أقول: فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، فلا إشكال في شربه
والطهارة به لما تقدم (1).
3 - باب حكم ماء الورد
[523] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد،
عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له:
الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ثم قال: هذا خبر شاذ،
أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، قال: ويحتمل أن يكون المراد بماء
الورد الماء الذي وقع فيه الورد، فإن ذلك يسمى - ماء ورد، وإن لم يكن
معتصرا منه، (1).
أقول: ويمكن حمله على التقية، لما مر (2)، ولا ريب أن ما أشار إليه

(4) التهذيب 1: 220 / 629 والاستبصار 1: 16 / 29.
3 - الفقيه 1: 11 / قطعة من الحديث 20.
(1) تقدم في الأحاديث السابقة من هذا الباب.
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 73 / 12.
(1) التهذيب 1: 218 / 627 والاستبصار 1: 14 / 27.
(2) تقدم في ذيل الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
204

الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص.
4 - باب حكم الريق
[524] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله، عن أبيه
عليهما السلام قال: لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم.
[525] 2 - وبإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن
حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله،
عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق.
[526] 3 - محمد بن يعقوب، قال: روي أنه لا يغسل بالريق شئ إلا الدم.
أقول: يجب حمل هذه الأخبار على التقية، أو على جواز إزالة الدم
بالريق - وإن احتاج بعده إلى التطهير بالماء - لما سبق وغيره (1).
5 - باب نجاسة المضاف بملاقات النجاسة وإن كان كثيرا،
وكذا المائعات
[527] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي

الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1: 423 / 1339.
2 - التهذيب 1: 425 / 1350.
3 - الكافي 3: 59 / 8.
(1) لما سبق في الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 9: 85 / 360، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب ما يكتب به
من كتاب التجارة. وأورده كذلك عنه وعن الكافي في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب
الأطعمة المحرمة.
205

عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا وقعت الفارة السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وكل
ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك.
[528] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى
اليقطيني، عن النضر بن سويد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال: وقعت فأرة في خابية فيها
سمن، أو زيت، فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر عليه
السلام: لا تأكله، فقال له الرجل؟ الفأرة أهون على من أن أترك طعامي
من أجلها قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: إنك لم تستخف
بالفأرة، وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شئ.
[529] 3 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن
جعفر عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام سئل عن قدر
طبخت وإذا في القدر فأرة؟ قال: يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: والنصوص في ذلك كثيرة، تأتي في النجاسات (3) وكتاب
الأطعمة إنشاء
الله تعالى (4).

2 - التهذيب 1: 420 / 1327، والاستبصار 1: 24 / 60
3 - الإستبصار 1: 25 / 62، أورده في الحديث 1 من الباب 44 من كتاب الأطعمة المحرمة.
(1) الكافي 6: 261 / 3.
(2) التهذيب 9 % 86 / 365.
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 38، والحديث 1 من الباب 51، والحديث 2 من الباب 64،
والحديث 1 من الباب 14 من النجاسات.
(4) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 5 و 7 من الباب 43، والحديث 1 من الباب 44، والحديث 3
من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة، وكذلك الباب 6 من أبواب ما يكتسب به.
206

6 - باب كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس
في الأنية وأن
يعجن به
[530] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن عيسى العبيدي، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن
أبي الحسن عليه السلام قال: دخل رسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم على
عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس، فقال: يا حميراء، ما هذا؟
قالت:
أغسل رأسي وجسدي، قال: لا تعودي فإنه يورث البرص (1).
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2).
ورواه في (العلل) وفى (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن
محمد بن عيسى، مثله (3).
[531] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن
أبي الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء
الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤا به، ولا تغسلوا به، ولا تعجنوا به، فإنه
يورث البرص.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم (1).

(1).
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1: 366 / 1113، والاستبصار 1: 30 / 79.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: حكم المحقق في المعتبر بصحة هذه الرواية واعترض عليه
صاحب المدارك بما لا وجه له يعتمد على اصطلاحه. (منه قده).
(2) المقنع: 8
(3) علل الشرائع: 281 / 1 وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 82 / 18.
2 - الكافي 3: 15 / 5.
(1) التهذيب 1: 379 / 1177.
207

ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن
أبيه عن آبائه، عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين، مثله (2).
[532] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن حمزة بن
يعلى، عن محمد بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ الانسان بالماء الذي يوضع في الشمس.
أقول: هذا يدل على نفي التحريم، وما تقدم على الكراهية (1)، فلا
منافاة بينهما، ويأتي ما يدل على الكراهة في آداب الحمام، في أحاديث النورة
يوم الأربعاء (2).
7 - باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل
الأموات، وجوازه في غسل الأحياء.
[533] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، (1)،
عن أبان، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يسخن الماء
للميت.
أقول: ويأتي أيضا ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى (2).

(2) علل الشرائع: 281 / 2.
3 - التهذيب 1: 366 / 1114.
(1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب آداب الحمام.
الباب 7
فيه حديثان
1: التهذيب 1: 322 / 938، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب غسل الميت.
(1) ليس في المصدر وما في المتن ورد في الوافي: 150 المجلد 3 وترتيب التهذيب 1: 80.
(4) يأتي في الباب 10 من أبواب غسل الميت.
208

[534] 2 - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن
عبد الله وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة، ولا يجد الماء - إلى أن قال: -
وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به
مسخنا، فأغتسل، فقال: لا بد من الغسل (1).
أقول: وتقدم ما يدل على (2)، ذلك، ويأتي ما يدل عليه بعمومه
وإطلاقه (3).
8 - باب أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر
وكذا بقية مائه
[535] 1 - محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن جعفر بن
محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن
أحمد بن هلال، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن
زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم
إذا توضأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به (1).

2 - التهذيب 1: 198 / 576، والاستبصار 1: 163 / 564.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: حديث محمد بن مسلم مخصوص بالاضطرار لأنا نقول لا
نص في الكراهة حال الاختيار والنص العام شامل للبارد والحار. (منه قده).
(2) تقدم ما يدل على الحكم الثاني في الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
(3) يأتي في الباب 10 من أبواب غسل الميت، والأحاديث 1 و 4 و 6 و 7 من الباب 1، والحديث
1 من الباب 13، والحديث 1 و 2 من الباب 27 من أبواب آدام الحمام.
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 1: 221 / 631.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الشهيد في الذكرى إن الماء المستعمل في نفل الغسل
أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وإن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح
جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. (منه قده) راجع الذكرى: 12 بتصرف.
209

ورواه الصدوق مرسلا (2).
[536] 2 - وبالإسناد، عن أحمد بن هلال، عن الحسين محبوب، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث قال: وأما
الماء الذي يتوضأ الرجل به، فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا
بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به.
[537] 3 - محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل علي عليه السلام أيتوضأ
من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟
فقال: لا، بل من فضل وضوء جماعه المسلمين، فإن أحب دينكم إلى الله
الحنيفية السمحة السهلة.
[538] 4 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) - عن ابن
العرزمي، عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما
السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يشرب وهو قائم، ثم شرب
من فضل وضوئه قائما، فالتفت إلى الحسن عليه السلام فقال: (1)
يا بنى!
إني رأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع هكذا (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3)

(2) الفقيه 1: 10 / 17.
2 - التهذيب 1: 221 / 630، ورواه في الإستبصار 1: 27 / 71.
3 - الفقيه 1: 9 / 16.
4 - المحاسن: 580 / 50.
(1) في المصدر زيادة: بأبي أنت وأمي.
(2) ورد في هامش النسخة الثانية من المخطوط ما نصه: الشرب من قيام ويأتي تخصيصه بالنهار
في الأشربة (منه قده).
(3) يأتي في الحديث 13 من الباب 9 من هذه الأبواب.
210

9 - باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة، وما ينتضح
من قطرات ماء الغسل في الاناء، وغيره، وحكم الغسالة *
[539] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن ابن أذينة، عن الفضيل، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام،
عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الاناء؟ فقال: لا بأس، هذا مما
قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (1).
[540] 2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: رأيت أبا
جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضى كما هو لا يغسل رجليه حتى
يصلي.
[541] 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب، وغيره،
أغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت
فيه وجئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب.

الباب 9
فيه 14 حديث
* - جاء في هامش المخطوط الأول ما نصه:
(قال ابن إدريس: الظاهر من الآيات والأخبار طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل ورفع
الحدث به، وحكم بأنه طاهر ومطهر وكذا جماعة من علمائنا).
ورد في هامش المخطوط الثاني تتمة له وهي: (ذكر الشهيد في الذكرى إن الماء في نفل الغسل
أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وإن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح
جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. (منه قده) راجع الذكرى: 12 بتصرف. والسرائر
: 17.
1 - التهذيب 1: 86 / 225 (1) الحد 22: 78.
2 - التهذيب 1: 379 / 1174.
3 - التهذيب 1: 378 1172.
211

أقول: وقد تقدم هذا وغيره بمعناه في أحاديث ماء الحمام (1).
[542] 4 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل،
فليفرغ على كفيه
فليغسلهما دون المرفق، ثم يدخل يده في إنائه، ثم يغسل
فرجه، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه، ثم يضرب بكف من ماء
على صدره، وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله، فما انتضح من
مائه في إنائه بعد ما صنع وما وصفت لك، فلا بأس.
[543] 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من
الماء في الاناء (1)، فقال: لا بأس (ما جعل عليكم في الدين من
حرج) (2).
ورواه الشيخ كما مر (3).
ورواه أيضا بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (4).
[544] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي
عبد الله عليه السلام، أنه قال: في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في

(1) تقدم في الحديث 1، 3، 6، 7، 8 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
4 - التهذيب 1: 132 / 364، ويأتي في الحديث 8 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
5 - الكافي 3: 13 / 7..
(1) في نسخة التهذيب: في إنائه، (منه قده).
(2) الحج 22: 78.
(3) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(4) التهذيب 1: 86 / 224.
6 - الكافي 3: 13 / 6.
212

الإناء، وينتضح الماء من الأرض، فيصير في الاناء، أنه لا بأس بهذا كله.
ورواه الصفار، في (بصائر الدرجات) عن محمد بن إسماعيل،
نحوه (1).
[545] 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن
حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام -
أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما (1) ينزو
من الأرض؟ فقال: لا بأس به.
[546] 8 - وعنه، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن
إسماعيل، عن حنان قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام:
إني أدخل الحمام في السحر، وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فأغتسل،
فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم؟ قال:
أليس هو جار؟ قلت: بلى،
قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن مهزيار، مثله، إلا أنه أسقط قوله:
عن حنان (1).
[547] 9 - وعن محمد بن يحيى: عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى
الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام،
قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال:
لا بأس.

(1) بصائر الدرجات: 258 / 13، ويأتي صدره في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب
الجنابة، وتقدم ذيله في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
7 - الكافي 3: 14 / 8.
(1) في المصدر: ماء بدل ما، والملاحظ إن المصنف لا يكتب الهمزة المتطرفة.
8 - الكافي 3: 14 / 3.
(1) التهذيب 1: 378 / 1169.
9 - الكافي 3: 15 / 4.
213

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).
[548] 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، أنه سأل
أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في
الكنيف الذي يبال فيه، وعلى نعل سندية، فأغتسل وعلي النعل كما هي؟ فقال:
إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل
(أسفل) (1) قدميك.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي،
عن هشام بن سالم نحوه (2).
[549] 11 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة، وثوبه قريب منه،
فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه؟ قال: نعم، لا بأس به.
[550] 12 - وعنه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن
المختار، عن بريد بن معاوية، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أغتسل

(1) التهذيب 1: 379 / 1176.
(2) الفقيه 1: 10 / 17.
10 - الفقيه 1: 19 / 18، وأورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الجنابة.
(1) أثبتناه من المصدر
(2) التهذيب 1: 133 / 367.
11 - التهذيب 1: 86 / 226.
12 - التهذيب 1: 87 / 229.
214

من الجنابة فيقع الماء على الصفا، فينزو، فيقع على الثوب؟ فقال: لا بأس
به.
أقول: وتقدم في أحاديث الكر ما يتضمن جواز الوضوء من ماء قد
اغتسل فيه الجنب إذا كان كرا (1)، ويأتي ما يدل على ذلك (2).
[551] 13 - وبالاسناد عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن
أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل،؟ فقال:
الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن
يتوضأ منه، وأشباهه، وأما (الماء) (1) الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به
وجهه ويده في شئ نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به.
أقول: يمكن حمل هذا على التقية لموافقته للعامة، وأن يحمل على وجود
نجاسة تغير الماء، بقرنية آخره، وأن يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما
مضى (2) ويأتي إنشاء الله (3).
[552] 14 - وروى الشهيد في (الذكرى)، وغيره، عن العيص بن القاسم. قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء؟ فقال: إن كان من
بول، أو قذر، فيغسل ما أصابه.

(1) تقدم في الحديث 2، 6 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
(2) ويأتي في الحديث 1، 2 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف، والحديث 8 من الباب 26
من أبواب الجنابة.
13 - التهذيب 1: 221 / 630، والاستبصار 1: 27 / 71، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8
من هذه الأبواب.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) تقدم في الأحاديث 1، 3 - 9 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 1، 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
14 - ذكرى الشيعة 9.
215

وروى المحقق في (المعتبر) (1) - عن العيص بن القاسم، مثله (2).
10 - باب استحباب نضح أربع اكف من الماء لمن خشي عود
ماء الغسل، أو الوضوء إليه: كف أمامه، وكف خلفه،
وكف
عن يمينه، وكف عن يساره، ثم يغتسل أو يتوضأ
[553] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن
القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الأول عليه
السلام قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية، أو مستنقع،
أيغتسل منه للجنابة، أو يتوضأ منه للصلاة؟ إذا كان لا يجد غيره والماء لا
يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق فكيف يصنع، وهو
يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إن كانت يده نظيفة فليأخذ
كفا من الماء بيد واحدة، فلينضحه خلفه، وكفا أمامه، وكفا عن يمينه، وكفا
عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح
جلده بيده، فإن ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء غسل وجهه، ومسح يده
على ذراعيه، ورأسه، ورجليه، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه، وإلا
إغتسل من هذا، ومن هذا، وإن كان في مكان واحد، وهو قليل لا يكفيه
لغسله فلا عليه أن يغتسل، ويرجع الماء فيه، فإن ذلك يجزيه.

(1) المعتبر: 22.
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه: لا تصريح في حديث ابن سنان ولا في حديث العيص بن
القاسم بنجاسة الغسالة ولا يحضرني نص غيرهما وقد صرحوا بعدم نص غير ذلك، لكن حكم
جماعة من الأصحاب بالنجاسة بعد الانفصال وهو الأحوط ويأتي ما يدل على طهارة ماء الاستنجاء
وتقدم في هذا الباب الطهارة وليس بصريح ويأتي مثله. (منه قده).
تقدم ما يدل على ذلك في الباب 7 من أبواب الماء المطلق. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من
الباب 10 من هذه الأبواب، ويأتي في أحاديث الباب 11 من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.
الباب 10
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1: 416 / 1315.
216

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل
الهاشمي، عن عبد الله بن الحسن، عن جد علي بن جعفر، نحوه (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن،
نحوه (2)
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب، نحوه. إلى قوله: ثم مسح جلده بيده قال: ذلك يجزيه إنشاء الله
تعالى (3).
أقول: حكى المحقق في (المعتبر) في تفسير نضح الأكف قولين:
أحدهما أن المراد: منه رش الأرض لتجتمع أجزاؤها، فيمتنع سرعة انحدار ما
ينفصل من بدنه إلى الماء، والثاني: أن المراد به بل جسده قبل الاغتسال
ليتعجل قبل أن ينحدر ما ينفصل منه ويعود إلى الماء (4).
قال صاحب المنتقى: وعجز الخبر صريح في نفي البأس، فحكم
النضح للاستحباب وأمره سهل، وكون متعلقه الأرض هو الأرضي (5).
[554] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن
مسكان، قال: حدثني، صاحب لي ثقة (1) أنه سأل أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل وليس
معه إناء، والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟

(1) التهذيب 1: 367 / 1115.
(2) قرب الإسناد: 84.
(3) السرائر: 485.
(4) المعتبر: 22 باختلاف يسير باللفظ.
(5) المنتقى: 1 / 68.
2 - التهذيب 1: 417 / 1318، والاستبصار 1: 28 / 72.
(1) في هامش المخطوط (الظاهر إن الذي وثقه ابن مسكان هو محمد بن ميسر، والله أعلم) (منه
قده).
217

قال: ينضح بكف بين يديه، وكفا من خلفه، وكفا عن يمينه، وكفا عن
شماله، ثم يغتسل.
ورواه المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمد بن ميسر، عن أبي عبد الله عليه
السلام (2).
ونقله ابن إدريس في (آخر السرائر) من كتاب نوادر البزنطي، عن
عبد الكريم، عن محمد بن ميسر، مثله. (3).
[555] 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن الكاهلي (1) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك
وتوضأ.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).
11 - باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمام مع عدم العلم
بنجاستها وأن الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرا
[556] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن

(2) المعتبر: 22.
(3) السرائر: 473.
3 - الكافي 3 / 1.
(1) في نسخة التهذيب: عبد الله بن يحيى، (منه قده) وهو الكاهلي.
(2) التهذيب 1: 408 / 1283.
الباب 11
فيه خمس أحاديث
1 - التهذيب 1: 373 / 1143، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب آداب الحمام.
218

الأول عليه السلام قال: سألته أو سأله غيري عن الحمام، قال: أدخله
بمئزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام، فإنه
يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، وهو
شرهم.
[557] 2 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن
علي بن محمد بن سعد، عن محمد بن سالم، عن موسى بن عبد الله بن موسى،
عن محمد بن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام - في
حديث - قال: من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه، فأصابه الجذام فلا
يلومن إلا نفسه. فقلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين، فقال: كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام،
والزاني، والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق الله، ثم يكون فيه شفاء
من العين؟!
[558] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن
رجل، عن أبي الحسن عليه السلام - في حديث - أنه قال: لا تغتسل من
غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب
لنا أهل البيت وهو شرهم.
[559] 4 - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم،
عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تغتسل من البئر
التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى
سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما إن الله لم يخلق خلقا شرا من
الكلب، وأن الناصب أهون على الله من الكلب.

2 - الكافي 6: 503 / 38.
3 - الكافي 6: 498 / 10.
4 - الكافي 3: 14 / 1.
219

[560] 5 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل): عن محمد بن الحسن، عن
سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن
علي، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع
غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فإن
الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وأن الناصب لنا أهل البيت
لا نجس منه.
أقول: هذه الأحاديث لها معارضات تقدم بعضها في هذه الأبواب (1)،
وبعضها في أحاديث ماء الحمام (2)، ويأتي باقيها في بحث النجاسات إنشاء
الله تعالى (3).
ولها معارضات عامة، تؤيد جانب الطهارة، ولذلك حملنا هذه
الأحاديث على الكراهة على أنه قد فرض فيها العلم بحصول النجاسة، فلا
إشكال، والله أعلم.
12 - باب جواز الطهارة بالمياه الحارة التي يشم منها رائحة
الكبريت وكراهة الاستشفاء بها
[561] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: أما ماء الحمات (1) فإن النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم) إنما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضي بها. قال:

5 - علل الشرائع: 292.
(1) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب (2) تقدم في الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
(3) يأتي في الحديث 9 من الباب 14 والحديثين 13، 14 من الباب 27 من أبواب النجاسات.
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 1: 13 / 24.
(1) الحمة: العين الحارة يستشفى بها المرضى، (منه قده). الصحاح 5: 1904.
220

وهي المياه الحارة التي تكون
في الجبال يشم منها رائحة الكبريت.
[562] 2 - قال: وقال (عليه السلام) إنها من فوح (1) جهنم.
[563] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستشفاء بالحمات (1): وهي العيون الحارة التي
تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت، فإنها من فوح (2) جهنم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن بعضهم، عن هارون بن
مسلم مثله (4).
[564] 4 - وعن بعضهم، عن هارون، عن مسعدة بن زياد، عن أبي
عبد الله عن آبائه
عليهم السلام قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى
أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال.
13 - باب طهارة ماء الاستنجاء
[565] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

2 - الفقيه 1: 14 / 25.
(1) في نسخة (فيح)، فاحت القدر تفوح: غلت، (منه قده). الصحاح 1: 393.
3 - الكافي 6: 389 / 1.
(1) في المصدر: بالحميات (2) وفيه: فيح.
(3) التهذيب 9: 101 / 441.
(4) المحاسن: 579 / 47.
4 - المحاسن: 579 / 48، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 24 من أبواب الأشربة المباحة من
كتاب الأطعمة والأشربة.
الباب 13
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3: 13 / 5.
221

عمير، عن ابن أذينة، عن الأحول - يعنى محمد بن النعمان - قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في
ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله. وزاد: ليس عليك
شئ (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
[566] 2 - ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس بن عبد
الرحمن، عن رجل، عن العيزار (1)، عن الأحول أنه قال لأبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث -: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى (2)
به؟ فقال: لا بأس: فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال:
قلت: لا والله، فقال: إن (3) الماء أكثر من القذر.
[567] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت: أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤن؟
قال: ليس به بأس لا تسأل عنه.
أقول: الظاهر إن المراد بالوضوء الاستنجاء.
[568] 4 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،

(1) الفقه 1: 41 / 162.
(2) التهذيب 1: 85 / 223.
2 - علل الشرائع: 287 / 1.
(1) في المصدر: العنزا.
(2) في المصدر: يستنجي.
(3) وفيه: لأن.
3 - الكافي 3: 13 / 3، وتقدم ذيله في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق.
4 - التهذيب 1: 86 / 227.
222

عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان،
عن محمد بن النعمان، أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به.
[569] 5 - وبالإسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
علي بن النعمان ومحمد بن سنان جميعا عن عبد الله بن مسكان، عن ليث
المرادي، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟
قال: لا.
14 - باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا
مع غسل اليد قبل دخول الإناء
[570] 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام)، قال: سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه،
أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال: إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست
أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك.

5 - التهذيب 1: 86 / 228، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب
النجاسات.
الباب 14
فيه حديث 1
1 - قرب الإسناد: 84.
223

أبواب الأسئار
1 - باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير
[571] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
حريز، عن الفضل أبي العباس، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا
أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصب عليه الماء،
الحديث.
[572] 2 - وبإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن
العمركي، عن علي ابن جعفر، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) - في
حديث - قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل
سبع مرات (1).
[573] 3 - وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد
يعنى ابن مسلم - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكلب

أبواب الأسئار
الباب 1
فيه 8 أحاديث.
1 - التهذيب 1: 261 / 759، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 وأورده بتمامه في الحديث 1 من
الباب 12 من أبواب النجاسات.
2 - التهذيب 1: 261 / 760، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النجاسات.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: لم أجده في الكافي وكذا لم يحده الشيخ بهاء الدين في مشرق
الشمسين وقال: كأنه اخذه من غير الكافي من مؤلفات الكليني. (منه قده).
3 - التهذيب 1: 225 / 644 والاستبصار 1: 18 / 39، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب
الآتي.
225

يشرب من الإناء، قال: اغسل الإناء. الحديث.
[574] 4 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن الفضل، عن العباس، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة، والإبل
والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟
فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب؟ فقال: رجس نجس لا تتوضأ
بفضله واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
[575] 5 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه.
[576] 6 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح،
عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن شريح، قال: سأل عذافر أبا عبد الله
(عليه السلام) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة، والبعير والحمار،
والفرس والبغل والسباع، يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه
وتوضأ منه. قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا، قلت: أليس هو سبع؟ قال:
لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس.
وعنه عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن
معاوية بن ميسرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
[577] 7 - وعنه، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

4 - التهذيب 1: 225 / 646، والاستبصار 1: 19 / 40، ويأتي:
صدره في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النجاسات.
ذيله في الحديث 1 من الباب 70 من أبواب النجاسات.
5 - التهذيب 1: 225 / 645.
6 - التهذيب 1: 225 / 647، والاستبصار 1: 19 / 41.
(1) التهذيب 1: 225 / 648.
7 - التهذيب 1: 226 / 650، وتقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
226

ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلا
أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.
[578] 8 - وقد تقدم في حديث عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين
وجهه (2).
2 - باب طهارة سؤر السنور وعدم كراهته
[579] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن
عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الهرة أنها من
أهل البيت ويتوضأ من سؤرها.
[580] 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): أن الهر سبع،
ولا بأس بسؤره وإني لأستحيي من الله أن أدع طعاما لان الهر أكل منه. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
مثله (1).
[581] 3 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي

8 - تقدم في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
(1) يأتي في الباب 12 والباب 13 من أبواب النجاسات.
(2) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 6 من الباب القادم.
الباب 2
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 1: 622 / 652.
2 - التهذيب 1: 227 / 655.
(1) الكافي 3: 9 / 4.
3 - التهذيب 1: 225 / 644، والاستبصار 1: 18 / 39.
227

عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء؟ قال:
اغسل الإناء.
وعن السنور؟ قال: لا بأس أن تتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع.
[582] 4 - وعنه، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: كان علي عليه السلام يقول: لا تدع فضل السنور
أن تتوضأ منه، إنما هي سبع.
[583] 5 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: إنما هي من أهل البيت.
[584] 6 - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه، والسنور، أو شرب منه
جمل، أو دابة، أو غير ذلك، أيتوضأ منه؟ أو يغتسل؟ قال: نعم، إلا أن
تجد غيره فتنزه عنه.
أقول: حكم الكلب هنا محمول على التقية، أو على بلوغ الماء كرا لما
سبق في حديث أبي بصير (1)، وغيره (2).
وقال صاحب القاموس: الكلب كل سبع عقور وغلب على هذا النابح إنتهى (3).
أقول: فيمكن حمله على السباع غير الكلب والخنزير.
[585] 7 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام):

4 - التهذيب 1: 227 / 653.
5 - التهذيب 1: 227 / 654.
6 - التهذيب 1: 226 / 649.
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب السابق.
(2) تقدم في الحديث 1، 3 - 5، 8 من الباب السابق.
(3) القاموس: 1: 130
7 - الفقيه 1: 8 / 11.
228

إني لا أمتنع من طعام طعم منه السنور، ولا من شراب شرب منه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
3 - باب نجاسة أسئار أصناف الكفار
[586] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال: لا.
[587] 2 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه
كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي والنصراني، والمشرك، وكل ما (1) خالف
الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
[588] 3 - محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق
بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4، 6، 7 من الباب 1 من أبواب الأسئار.
(2) يأتي في الحديث 1، 5 - من الباب 11 من أبواب النجاسات.
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1: الكافي 3: 11 / 5، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 223 / 638، والاستبصار 1
18 / 36، وأورده في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
2 - الكافي 3: 11 / 6.
(1) كتب المصنف فوقها (من) عن نسخة.
(2) التهذيب 1: 223 / 639، والاستبصار 1: 18 / 37.
3 - التهذيب 1: 223 / 641، والاستبصار 1: 18 / 38.
229

عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي؟
فقال: نعم فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه؟ قال: نعم.
أقول: حمله الشيخ على من ظنه يهوديا ولم يتحققه فلا يحكم عليه
بالنجاسة إلا مع اليقين، ويمكن حمله على التقية. ويأتي ما يدل على ذلك في
النجاسات إنشاء الله (1)
4 - باب طهارة أسئار أصناف الأطيار وان أكلت الجيف، مع
خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة
[589] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فضل الحمامة والدجاج
لا بأس به والطير.
[590] 2 - وعن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى جميعا، عن محمد بن
أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سئل عما تشرب منه الحمامة؟ فقال: كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره
واشرب. وعن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب؟ فقال: كل شئ من
الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره
دما فلا توضأ منه ولا تشرب.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب النجاسات.
الباب 4
فيه 4 أحاديث
- 1 الكافي 3: 9 / 2، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 228 / 659.
2 - الكافي 3: 9 / 5.
(1) التهذيب 1: 228 / 660، والاستبصار 1: 25 / 64.
230

[591] 3 - وزاد في الأخير: وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: إن
كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا
توضأ منه واشرب.
[592] 4 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد، بالإسناد. وذكر
الزيادة، وزاد: وكل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشر به.
وسئل عما (1) يشرب منه باز أو صقر، أو عقاب؟ قال: كل شئ من
الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما (2) فلا تتوضأ منه ولا تشرب.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
5 - باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ، وكراهة سؤر
ما لا يؤكل لحمه.
[593] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى،
عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا
بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه.

3 - الإستبصار 1: 25 / 64، والتهذيب 1: 284 / قطعة من الحديث 832.
4 - التهذيب 1: 284 قطعة من الحديث 832، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 53 من
أبواب النجاسات.
(1) في المصدر: عن ماء.
(2) في المصدر زيادة: فإن رأيت في منقاره دما.
(3) الفقيه 1: 10 / 18 وأورده في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.
(4) تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(5) سيأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي والحديث 1: 3 من الباب 11 من أبواب النجاسات.
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3: 9 / 1، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 224 / 642.
231

[594] 2 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح،
عن الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان يكره سؤر
كل شئ لا يؤكل لحمه.
[595] 3 - وعن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن،
عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته: هل يشرب سؤر شئ من الدواب، ويتوضأ منه؟ قال: أما الإبل والبقر، والغنم (1)، فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا ما
قبله (3).
[596] 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن
دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الدواب، والغنم،
والبقر، أيتوضأ منه ويشرب؟ قال: لا بأس.
[597] 5 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن هارون بن مسلم، عن
الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب،
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل
شئ يجتر (1) فسؤره حلال، ولعابه حلال.

2 - الكافي 3: 10. / 7.
3 - الكافي 3: 9 / 3.
(1) لفظ (والغنم) ليس في التهذيب (منه قده) -.
(2) التهذيب 1: 227 / 656.
(3) كذا في الأصل ولم يرد الحديث السابق في التهذيب.
4 - التهذيب 1: 227 / 657.
5 - التهذيب 1: 228 / 658.
(1) يجتر: هو من الاجترار وهو أن يجر البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرة ثانية.
(مجمع البحرين 3: 244) الجرة: ما يخرجه البعير للاجترار، منه قده. الصحاح 2: 611.
232

ورواه الصدوق مرسلا (2).
[598] 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن،
عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
سألته عن فضل (1) البقرة، والشاة والبعير يشرب منه ويتوضأ؟ قال: لا
بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
6 - باب كراهة سؤر الجلال (*)
[599] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا تأكلوا لحوم الجلالة (2)،
فإن أصابك من عرقها فاغسله.

(2) الفقيه 1: 8 / 9.
6 - قرب الإسناد: 84.
(1) في المصدر: ماء.
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4، 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 6، 9 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه حديث واحد
* - جاء في هامش المخطوط ما لفظه: (إستدل علماؤنا على كراهة سؤر الجلال بحديث هشام
وأحاديث ما لا يؤكل لحمه، ودلالة الثاني ظاهرة واضحة ودلالة الأول مبنية على أنه اجمعوا على
تساوي حكم العرق والسؤر هنا، بل في جميع الأفرار، والفرق احداث قول ثالث وأيضا فإن بدن
الحيوان لا يخلو ابدا من العرق اما رطبا وإما جافا، فيتصل السؤر به فحكمه حكمه، وعلى كل
حال فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه) منه قده.
1 - الكافي 6: 250 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النجاسات وفي الحديث 1 من
الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(1) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة.
133 - 135 وهداية المحدثين: 27 والوافي 3: 16 كتاب الأطعمة والأشربة.
(2) في المصدر: الجلالات، والجلالة من الحيوان: التي تؤكل الجلة والعذرة (لسان العرب
11: 119).
233

أقول: وسيأتي ما يدل على ذلك في أبواب النجاسات إنشاء الله (3).
وقد تقدم ما يدل على كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه (4) وهذا منه،
وتقدم ما يدل على الطهارة هنا كحديث الفضل (5)، وغيره (6).
7 - باب طهارة سؤر الجنب
[600] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض؟ فقال: ألا توضأ منه وتوضأ من
سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الاناء،
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد،
ويغتسلان جميعا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن
أبي نجران، عن صفوان بن يحيى مثله (1).
[601] 2 - وبالإسناد عن العيص، قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ فقال: نعم، يفرغان
على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء.

(3) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب النجاسات.
(4) تقدم على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(5) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(6) تقدم في الحديث 6، 7 من الباب 1 والأحاديث 1، 4، 6 من الباب 2 من هذه
الأبواب.
الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3: 10 / 2.
(1) التهذيب 1: 222 / 633، والاستبصار 1: 7 / 31.
2 - الكافي 3: 10 / 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الجنابة.
234

[602] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن
الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده
شئ.
[603] 4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن
رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته
عن الرجل يبول، ولم يمس يده شئ أيغمسها في الماء؟ قال: نعم، وإن
كان جنبا.
[604] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى
الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الهاشمي، - في حديث - قال:
سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو جنب، فتمس يده الماء قبل (1) أن يغسلها؟
قال: لا بأس. وقال. أدخل الحمام
فأغتسل، فيصيب جسدي بعد الغسل
جنبا أو غير جنب؟ قال: لا بأس.
[605] 6 - الحسن بن محمد الطوسي، في (أماليه): عن أبيه، عن ابن
مخلد، عن الرزاز، عن حامد بن سهل، (عن أبي غسان) (1)، عن
شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت:
أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاغتسلت من جفنة،
وفضلت (2) فيها فضلة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل (3)،

3 - الكافي 3: 11 / 3، وتقدم في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.
4 - الكافي 3: 12 / 4، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء.
5 - التهذيب 1: 378 / 1171.
(1) كتب المصنف فوق (يده) علامة نسخة وكتب (من غير) بدل كلمة (قبل) عن نسخة.
6 - أمالي الطوسي 2: 6، وأورده أيضا في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب الجنابة.
(1) ليس في المصدر. راجع تهذيب التهذيب 4: 334.
(2) في نسخة (ففضلت) (منه قده).
(3) في المصدر: اغتسل منه.
235

فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنها فضلة مني، أو قالت: اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
8 - باب طهارة سؤر الحائض وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة
[606] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن
يحيى، عن منصور بن حازم عن عنبسة، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: اشرب من سؤر الحائض ولا تتوض منه.
[607] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض
يشرب من سؤرها؟ قال: نعم ولا تتوض منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن معاوية بن حكيم،
عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين، مثله (1).
[608] 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن
حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام:

(4) تقدم في الباب 8 من أبواب الماء المطلق، وذلك الباب 9 من أبواب الماء المضاف.
(5) يأتي في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب الجنابة، والباب 28 من أبواب الوضوء.
الباب 8
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3: 10 / 1.
2 - الكافي 3: 10 / 3.
(1) التهذيب 1: 222 / 135، والاستبصار 1: 17 / 33.
3 - الكافي 3: 11 / 4.
236

أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء، ولا تتوض (1)
من سؤر الحائض.
[609] 4 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه
السلام قال: سألته
عن الحائض؟ قال: تشرب (1) من سؤرها، ولا
تتوضأ منه (2).
[610] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
أيوب بن نوح عن محمد بن حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن
عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض، قال: إذا كانت مأمونة
فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على هذا القيد أيضا (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
[611] 6 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن
منصور بن حازم، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سؤر الحائض تشرب منه، ولا توضأ.
ورواه الكليني كما مر (1).
[612] 7 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر،

(1) في المصدر: يتوضأ.
4 - مسائل علي بن جعفر: 142 / 166.
(1) في المصدر: يشرب.
(2) في المصدر: يتوضأ.
5 - التهذيب 1: 221 / 632، والاستبصار 1: 16 / 30.
(1) تقدم ما يدل على القيد في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على القيد في الحديث 9 من هذا الباب. والحديث 1 من الباب 18، والحديث
2 من الباب 28 من أبواب النجاسات.
6 - التهذيب 1: 222 / 634، والاستبصار 1: 17 / 32.
(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
7 - التهذيب 1: 222 / 636، والاستبصار 1: 17 / 34.
237

عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته: هل يتوضأ
من فضل وضوء (1) الحائض؟ قال: لا.
[613] 8 - وعنه، عن العباس بن عامر، عن حجاج الخشاب، عن أبي
هلال، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة الطامث أشرب من فضل
شرابها، ولا أحب أن أتوضأ منه (1).
[614] 9 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن
علي بن محبوب عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إن سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضأ منه، إذا
كانت تغسل يديها.
أقول: قد عرفت وجه الجمع بين الأخبار من العنوان، وهو الذي يفهم
من كلام الشيخ وغيره، ويأتي ما يدل على المقصود (1).
9 - باب طهارة سؤر الفأرة، والحية، والعظاية، والوزغ،
والعقرب، وأشباهه واستحباب اجتنابه، وطهارة
سؤر الخنفساء
[615] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن العمركي، عن علي بن جعفر،
عن أخيه، موسى بن جعفر عليه السلام - في حديث - قال: سألته عن

...
238

العظاية (1)، والحية، والوزغ يقع في الماء، فلا يموت أيتوضأ منه
للصلاة؟ قال لا بأس به.
وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت، أيبيعه
من مسلم؟ قال: نعم، ويدهن منه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدة
علي بن جعفر مثله (2).
[616] 2 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه
السلام، أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا
شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضأ منه.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده، عن إسحاق بن عمار، مثله (1).
[617] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن وهيب، عن حفص (1)، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام، عن حية دخلت حبا (2) فيه ماء، وخرجت منه؟ قال: إذا وجد ماء
غيره فليهرقه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، مثله (3).

(1) العظاية: وهي دويبة معروفة، وقيل: هو السام الأبرص (النهاية 3: 260).
(2) قرب الإسناد: 84 و 113.
2 - التهذيب 1: 419 / 1323، والاستبصار 1: 26 / 65.
(1) الفقيه 1: 14 / 28
3 - التهذيب 1: 413 / 1302، والاستبصار 1: 25 / 63.
(1) كذا في المخطوط وفي الإستبصار والكافي وهيب بن حفص.
(2) التهذيب: جبا.
(3) الكافي 3: 73 / 15.
239

[618] 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب، والحسن بن موسى الخشاب، جميعا عن يزيد بن إسحاق، عن
هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفارة، والعقرب، وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من
ذلك الماء ويتوضأ منه (1)؟ قال:
يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة
واحدة، ثم يشرب منه، ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
[619] 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ به (1)؟ قال: نعم لا بأس به.
قلت: فالعقرب؟ قال: ارقه.
[620] 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
عثمان بن عيسى عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
جرة وجد فيه خنفساء قد مات؟ قال: ألقه وتوضأ منه، وإن كان عقربا
فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[621] 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن شعيب بن واقد، عن
الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام - في حديث
المناهي - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل سؤر الفأر.

4 - التهذيب 1: 238 / 690، الإستبصار 1: 24 / 59، وأورده في الحديث 5 من الباب 19
من أبواب الماء المطلق.
(1) في نسخة: به، (منه قده).
5 - التهذيب 1: 230 / 664، الإستبصار 1: 27 / 69.
(1) كتب المصنف على (به) علامة نسخة وفي الإستبصار (منه).
6 - الكافي 3: 10 / قطعة من الحديث 6 وأورده في الحديث 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات.
(1) التهذيب 1: 229 / 662.
7 - الفقيه 4: 2 / 1.
240

[622] 8 - عبد الله بن جعفر الحميري، في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد
، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا (عليه
السلام) قال: لا بأس بسؤر الفأر أن تشرب منه ويتوضأ.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1).
10 - باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وان مات
[623] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء والذباب،
والجراد والنملة وما أشبه ذلك، يموت في البئر والزيت والسمن،
وشبهه؟ قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به.
[624] 2 - وعنه عن أبي جعفر - يعنى أحمد بن محمد بن عيسى -، عن
أبيه، عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: لا
يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
[625] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن
مسكان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ يسقط في البئر ليس

8 - قرب الأسناد: 70.
(1) سيأتي في: الباب الآتي، وفي الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1: 230 / 665 وفي 284 / ذيل الحديث 832 وفي الإستبصار 1: 26 / 66 وأورده
في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب النجاسات.
2 - التهذيب 1: 231 / 669 والاستبصار 1: 26 / 67، وأورده في الحديث 2 من الباب 35 من
أبواب النجاسات.
3 - التهذيب 1: 230 / قطعة من الحديث 666 والاستبصار 1: 26 / 68، وأورده في الحديث 3
من الباب 35 من أبواب النجاسات.
241

له دم مثل: العقارب والخنافس وأشباه ذلك، فلا بأس.
[626] 4 - محمد يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[627] 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن
العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال: سألته عن العقرب، والخنفساء، وأشباههن، تموت في الجرة أو
الدن (1)، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
11 - باب حكم العجين بالماء النجس
[628] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا - وما أحسبه إلا
(عن) (1) حفص بن البختري - قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) في

4 - الكافي 3: 5 / 4، وأورده في الحديث 5 من الباب 36 من أبواب النجاسات.
(1) التهذيب 1: 231 / 668.
5 - قرب الإسناد: 84.
(1) الدن: أصغر من الحب، ولا يثبت في الأرض إلا أن يحفر له (راجع لسان العر ب
13: 159).
(2) تقدم في الباب السابق.
(3) يأتي في الأبواب 33، 35 من أبواب النجاسات.
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1: 414 / 1305، والاستبصار 1: 29 / 76، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من
أبواب ما يكتب به من كتاب التجارة.
(1) ليس في المخصدر.
242

العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل
الميتة.
[629] 2 - وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: يدفن ولا يباع.
أقول: هذا محمول على الاستحباب، والأول على الجواز.
[630] 3 - وقد تقدم في أحاديث البئر أن العجين المذكور إذا اصابته النار
فلا باس بأكله، إلا أن الماء هناك من ماء البئر، وقد عرفت عدم نجاسته
بالملاقاة.

2 - التهذيب 1: 414 / 1306 والاستبصار 1: 29 / 77، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من
أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
3 - تقدم في الحديثين 17 و 18 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق.
243

أبواب نواقض الوضوء
1 - باب انه لا ينقض الوضوء الا اليقين بحصول الحدث،
دون الظن والشك
[631] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز
، عن زرارة، قال قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب
الخفقة (1) والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة؟ قد تنام العين ولا ينام
القلب والأذن، فإذا نامت العين، والاذن، والقلب، وجب الوضوء،
قلت: فإن حرك على جنبه شئ ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن (2) أنه
قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا
تنقض (3) اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر.
[632] 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من
غائط أو بول،

أبواب نواقض الوضوء
الباب 1
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 1: 8 / 11.
(1) في هامش المخطوط (منه قده) ما نصه: (العجب من الشيخ علي في شرح القواعد
حيث أفتى بأن ظن غلبة النوم كاف في نقض الوضوء) راجع جامع المقاصد: 3.
(3) في المصدر: (ينقض والحرف الأول من هذه الكلمة منقوط في الأصل بنقطتين من فوق ومن تحت.
245

أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها.
[633] 3 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: أبو
عبد الله عليه السلام: إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه
قد خرج منه ريح، ولا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها، أو تجد ريحها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية ابن عمار مثله (1).
[634] 4 - وعنه، عن الحسن أخيه، عن زرعة، عن سماعه، قال: سألته
عما ينقض الوضوء؟ قال: الحدث، تسمع صوته أو تجد، ريحه، الحديث.
[635] 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن عبد الرحمان بن أبي
عبد الله، أنه قال
للصادق عليه السلام: أجد الريح في بطني حتى أظن أنها
قد خرجت؟ فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت، أو تجد الريح،
ثم قال: إن إبليس يجلس بين أليتي الرجل، فيحدث ليشككه.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن
أحمد بن هلال، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبد
الرحمان بن أبي عبد الله، مثله (1).
أقول: وتقدم في حديث الوسوسة في النية ما يدل على هذا المعنى (2).
[636] 6 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام - في حديث

3 - التهذيب 1: 347 / 1017 والاستبصار 1: 90 / 289.
(1) الكافي 3: 36 / 3.
4 - التهذيب 1: 12 / 23، والاستبصار 1: 83 / 262 و 86 / 273 و 90 / 290 وأورده بتمامه
في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.
5 - الفقيه 1: 37 / 139.
(1) التهذيب 1: 347 / 1018، والاستبصار 1: 90 / 288.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب مقدمة العبادات.
6 - الخصال: 619 - 629.
246

الأربعمأة - قال: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فإن الشك لا
ينقض اليقين، الوضوء (1 بعد الطهور عشر حسنات، فتطهروا، وإياكم
والكسل، فإن من كسل لم يؤد حق الله عز وجل، تنظفوا بالماء من نتن الريح
الذي يتأذى به، تعهدوا أنفسكم فإن الله يبغض من عباده القاذورة، الذي
يتأنف به من جلس إليه، إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء، إذا غلبتك
عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم، فإنك لا تدري (2) لعلك أن تدعو
على نفسك.
[637] 7 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد الله
عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث
وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب لما مضى (2) ويأتي (3)
من استحباب تجديد الوضوء من غير حدث.
[638] 8 - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عمن ذكره، عن أحمد بن
محمد، عن سعد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أذنان وعينان، تنام
العينان ولا تنام الأذنان. وذلك لا ينقض الوضوء، فإذا نامت العينان،
والأذنان انتقض الوضوء.

(1) وفيه: للوضوء.
(2) في المصدر زيادة: تدعو لك أو على نفسك.
7 - الكافي 3: 33 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الوضوء.
(1) التهذيب 1: 102 / 268.
(2) مضى في الحديث 6 من هذا الباب.
(3) يأتي في الباب 8 من أبواب الوضوء.
8 - الكافي 3: 37 / 16.
247

[639] 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن،
عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدرى نام، أم لا، هل عليه وضوء؟
قال: إذا شك فليس عليه وضوء.
قال: وسألته عن رجل يكون في الصلاة، فيعلم أن ريحا قد خرجت،
فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتد
بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
[640] 10 - وروى المحقق في (المعتبر) عنه عليه السلام قال: إذا وجد
أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه، أخرج منه شئ، أم لا؟ لم يخرج (1)
من المسجد، حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
2 - باب أن البول والغائط، والريح، والمني، والجنابة،
تنقض الوضوء
[641] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
عمر بن أذينة، وحريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا

9 - قرب الإسناد: 83 الفقرة الأولى، والفقرة الثانية في: 92.
(1) مسائل علي بن جعفر: 205 / 437 و 184 / 358.
10 - المعتبر: 31.
(1) في المصدر: فلا يخرج.
(2) يأتي ما يدل على ذلك: في الحديث 6 - 8، 11، 12 من الباب 3 منه هذه الأبواب وفي
الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 1: 6 / 2، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
248

ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، أو النوم.
[642] 2 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام ما ينقض
الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين، من الذكر والدبر، من
الغائط والبول، أو مني، أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم
يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة، مثله، إلى قوله: حتى يذهب
العقل (2).
[643] 3 - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان - يعنى ابن
عيسى - عن أديم بن الحر، أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس
تنقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين.
[644] 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، وعن أحمد ابن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن
صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله
عليك بهما.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1).

2 - التهذيب 1: 9 / 15.
(2) الكافي 3: 36 / 6.
(2) الفقيه 1: 37 / 137.
3 - التهذيب 1: 16 / 36.
4 - الكافي 3: 35 / 1.
(1) التهذيب 1: 10 / 17، والاستبصار 1: 85 / 271.
249

[645] 5 - وعن محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان،
عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن الرعاف، والحجامة، وكل دم سائل فقال: ليس في هذا وضوء،
إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن
محمد بن سماعة، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير المرادي مثله. إلا
أنه ذكر بدل الرعاف القئ (1).
[646] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل،
عن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناصور (1)،
أينقض الوضوء؟ قال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط،
والريح.
ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه،
عن الصفار، عن أحمد بن محمد (2).
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن
أحمد بن محمد، مثله (3).
أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى الناسور، ونحوه، وكذا بعض
أحاديث الحصر، أعني ماله مخصص، لم يظهر كونه من باب التقية.

5 - الكافي 3: 37 / 13، وأورده أيضا في الحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) الخصال: 34 / 3.
6 - الكافي 3: 36 / 2، ويأتي في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(1) الناسور: بالسين والصاد: عرق في باطنه فساد فكلما برأ أعلاه، رجع فاسدا (لسان العرب
5: 205).
(2) التهذيب 1: 10 / 18، والاستبصار 1: 86 / 2.
(3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 22 / 47.
250

[647] 7 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بإسناده
الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما وجب
الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم دون سائر الأشياء (1)،
لأن الطرفين هما طريق النجاسة، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من
نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم،
الحديث.
[648] 8 - وفي (عيون الأخبار): بالإسناد الآتي عن الفضل، قال: سأل
المأمون الرضا عليه السلام عن محض (1) الإسلام فكتب إليه - في كتاب
طويل -: ولا ينقض الوضوء إلا غائط، أو بول، أو ريح، أو نوم، أو
جنابة.
[649] 9 - وبالإسناد عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: قال
أبو جعفر (عليه السلام): لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الذين
جعل (1) الله لك، أو قال: الذين أنعم الله بهما (2) عليك.
[650] 10 - وبأسانيده عن محمد بن سنان - في جواب العلل - عن الرضا
(عليه السلام) قال: وعلة التخفيف في البول والغائط، لأنه أكثر وأدوم من
الجنابة، فرضى فيه بالوضوء لكثرته ومشقته، ومجيئه بغير إرادة منهم (1)

7 - علل الشرائع: 257، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 104.
(1) في العلل زيادة: قيل.
8 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123.
(1) في نسخة: (محنة) منه قده.
9 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 18 / 44.
(1) في المصدر: حعلهما.
(2) بهما: ليس في المصدر.
10 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 88 / 1
(1) في نسخة: (منه)، (منه قده).
251

ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ منهم، والإكراه (2) لأنفسهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله
هنا وفي كيفية الوضوء وغير ذلك (4).
3 - باب أن النوم الغالب على السمع ينقض الوضوء على أي
حال كان، وانه لا ينقض الوضوء شئ من الأشياء غير
الاحداث المنصوصة
[651] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
عمر بن أذينة وحريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا
ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، أو النوم.
[652] 2 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة
ومحمد بن عبد الله (1)، قالا: سألنا الرضا (عليه السلام) عن الرجل ينام على

(2) أضاف في هامش الأصل (منه) عن نسخة.
(3) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث 2 - 5، 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(4) يأتي ما يدل عليه:
أ - في الحديث 1 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
ب - وفي الحديث 2، 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.
ج - وفي الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.
د - وفي الحديث 1، 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
ه‍ - وفي الحديث 3، 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
و - وفي الحديث 18 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
ز - وفي الباب 2 من أبواب الجنابة.
الباب 3 - فيه 16 حديثا
1 - التهذيب 1: 6 / 2، والاستبصار 1: 79 / 244، وتقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2 - التهذيب 1: 6 / 4 والاستبصار 1: 79 / 245.
(1) في المصدر: عبيد الله.
252

دابته؟ فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء.
[653] 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن
محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
عمران بن موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن عبد
الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
من نام وهو راكع، أو ساجد، أو ماش، على أي الحالات، فعليه الوضوء.
[654] 4 - وعنه، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
محمد، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث.
[655] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام وهو ساجد؟
قال: ينصرف ويتوضأ.
[656] 6 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة؟
فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه - إن كان - فعليه، الوضوء وإعادة الصلاة،
وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة.
[657] 7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ابن بكير، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) (1)

3 - التهذيب 1: 6 / 3، والاستبصار 1: 79 / 247.
4 - التهذيب 1: 6 / 5، والاستبصار 1: 79 / 246.
5 - التهذيب 1: 6 / 1، والاستبصار 1: 79 / 243.
6 - التهذيب 1: 7 / 8، والاستبصار 1: 80 / 250.
7 - التهذيب 1: 7 / 9، والاستبصار 1: 80 / 251.
(1) المائدة 5: 6.
253

ما يعني بذلك (إذا قمتم إلى الصلاة) (2)؟ قال: إذا قمتم من النوم،
قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: نعم إذا كان يغلب على السمع، ولا
يسمع الصوت.
[658] 8 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبد الرحمن بن
الحجاج، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفقة
والخفقتين، فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتين، (1) إن الله تعالى يقول: (بل
الإنسان على نفسه بصيرة) (2)، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: من
وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء.
[659] 9 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر
مثله إلا أنه قال: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء.
[660] 10 - وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب، عن ابن سنان - يعني عبد الله -، عن عمر بن
يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس يرخص في النوم في شئ
من الصلاة.
[661] 11 - محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل موسى بن جعفر (عليه
السلام) عن الرجل يرقد وهو قاعد، هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه

(2) المائدة 5: 6.
8 - التهذيب 1: 8 / 10، والاستبصار 1: 80 / 252.
(1) في الإستبصار 1: الخفقتان.
(2) القيامة 75: 41.
9 - الكافي 3: 37 / 15.
10 الكافي 3: 371 / 16، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
11 - الفقيه 1: 38 / 144.
254

ما دام قاعدا، إن لم ينفرج.
أقول: هذا محمول على التقية لما مر (1)، أو على عدم غلبة النوم على
السمع لما مضى (2)، ويأتي (3).
[662] 12 - وبإسناده عن سماعة بن مهران، أنه سأله عن الرجل يخفق
رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا؟ فقال: ليس عليه وضوء.
أقول: تقدم وجهه ويحتمل الإنكار أيضا.
[663] 13 - وفي (العلل وعيون الأخبار) بالسند الآتي عن الفضل، عن
الرضا (عليه السلام) قال: (إنما) (1) وجب الوضوء مما خرج من الطرفين
خاصة ومن النوم دون سائر الأشياء (2)، لأن الطرفين هما طريق النجاسة
- إلى أن قال - وأما النوم، فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شئ منه، واسترخى، فكان أغلب الأشياء عليه (3) فيما يخرج منه الريح فوجب عليه
الوضوء لهذه العلة.
أقول: وأحاديث الحصر كثيرة، تقدم بعضها (4)، ويأتي الباقي (5).

(1) مر في الأحاديث 1، 6، 8 من الباب 1، والأحاديث 1، 2، 7، 8 من الباب 2،
وكذلك أحاديث هذا الباب من هذه الأبواب.
(2) مضى في الحديث 1، 6، 8 من الباب 1، والأحاديث 2، 6، 7 من الباب 3 من هذه
الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 13 من هذا الباب، والحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
12 الفقيه 1: 38 / 7.
(1) تقدم وجهه في الحديث 6 من هذا الباب.
13 - علل الشرائع: 257، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 104.
(1) في المصدر: فإن قال قائل فلم.
(2) وفيه زيادة: قيل.
(3) في المصدر: كله.
(4) تقدم في الأحاديث 2، 3، 6، 9 من الباب، والأحاديث 1، 6، 8، 10 من الباب
2 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديث 5 من الباب 5، والحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.
255

[664] 14 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
العباس، عن أبي شعيب، عن عمران بن حمران أنه سمع عبدا صالحا
(عليه السلام) يقول: من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء
عليه.
أقول: قد تقدم الوجه في مثله (1).
[665] 15 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) هل ينام الرجل وهو جالس فقال: كان أبي يقول:
إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه
الوضوء.
[666] 16 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن
محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في الرجل هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس؟
قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه، وذلك أنه في حال
ضرورة.
أقول: قد عرفت وجهه ويحتمل الحمل على أنه يتيمم، لتعذر
الوضوء للتصريح فيه بالضرورة، ولما يأتي في التيمم (1) وقد تقدم ما يدل
على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

14 - التهذيب 1: 7 / 6.
(1) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب.
15 - التهذيب 1: 7 / 7، والاستبصار 1: 80 / 249.
16 التهذيب 1: 8 / 13، والاستبصار 1: 81 / 253.
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب التيمم.
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1، 6، 8 من الباب 1 من هذه الأبواب، وفي الحديث
1، 2، 7، 8 من الباب 2 منه هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة،
وفي الحديث 18 من الباب 15 من أبواب الوضوء
256

4 - باب حكم ما أزال العقل من اغماء وجنون
وسكر،
وغيرها.
[667] 17 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل به، علة لا
يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما
اغفى وهو قاعد على تلك الحال؟ قال: يتوضأ، قلت له: إن الوضوء يشتد
عليه لحال علته؟ فقال: إذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء،
وقال: يؤخر الظهر ويصليها مع العصر، يجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1).
أقول استدل به الشيخ على الحكم المذكور وليس بصريح، لكن
الشيخ نقل الإجماع على أن زوال العقل مطلقا ينقض الطهارة، مع موافقته
للاحتياط، وأحاديث حصر النواقض تدل على عدم النقض، والله أعلم.

* الباب 4
فيه حديث واحد
1: الكافي 3: 37 / 14.
(1) التهذيب 1: 9 / 14.
257

5 - باب أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض
الوضوء، الا أن يكون متلطخا بالعذرة *
[668] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن الحسن بن أخي فضيل عن فضيل، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في الرجل يخرج منه مثل حب القرع، قال: ليس عليه وضوء.
[669] 2 - قال الكليني: وروي: إذا كانت متلطخة (1) بالعذرة أعاد الوضوء.
[670] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل، عن ظريف - يعنى ابن ناصح (1) -، عن ثعلبة بن ميمون، عن
عبد الله بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في حب القرع
والديدان الصغار وضوء، إنما هو بمنزلة القمل.
ورواه لصدوق مرسلا (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).

الباب 5
فيه 6 أحاديث
* ورد في هامش المخطوط ما نصه: لو خرج من أحد السبيلين دود أو غيره من الهوام أو حصى أو دم غير
الثلاثة أو شعرة أو اشياف أو دهن قطره في إحليله لم ينقض إلا أن تستصحب شيئا من النواقض ذهب إليه
علماؤنا أجمع للأصل ولما تقدم من الأحاديث وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري والأوزاعي
وأحمد وأبو إسحاق وأبو ثور إنه ناقض لعد انفكاكه من البلة وهو ممنوع. ذكره في التذكرة (منه قده)
راجع التذكرة 1: 11 وفيها: إسحاق بدل أبي إسحاق والثلاثة بدل البلة.
1 - الكافي 3: 36 / صدر الحديث 5.
2 - الكافي 3: 36 / ذيل الحديث 5.
(1) في المصدر: ملطخة.
3 - الكافي 3: 36 / 4.
(1) يعني ابن ناصح، موجود في التهذيب والاستبصار (منه قده).
(2) الفقيه 1: 37 / 138.
(3) التهذيب 1: 12 / 22، والاستبصار 1: 82 / 256.
258

[671] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن
أخبر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يسقط منه الدواب (1)
وهو في الصلاة، قال: يمضي في (2) صلاته، ولا ينقض ذلك وضوؤه.
[672] 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقه، عن
عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يكون
في صلاته، فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال: إن كان خرج نظيفا
من العذرة فليس عليه شئ (1)، ولم ينقض وضوؤه، وإن خرج متلطخا
بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد
الوضوء والصلاة.
[673] 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن
أخي فضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال في الرجل يخرج منه
مثل حب القرع قال: عليه وضوء.
أقول: حمله الشيخ على كونه متلطخا بالعذرة للتفصيل السابق وهو
قريب ويمكن حمله على التقية لموافقته لها، ووجه إطلاقه ملاحظتها، ويمكن
حمله على الاستفهام الإنكاري، ويحتمل حصول الغلط من الناسخ لما تقدم من
طريق الكليني (1) في رواية هذا الحديث بعينه، وفيه
ليس عليه وضوء،

4 - التهذيب 1: 11 / 21، والاستبصار 1: 81 / 255.
(1) في نسخة: (الدود)، منه قده.
(2) في نسخة: (على)، منه قده.
5 - التهذيب 1: 11 / 20، و 206 / 597، والاستبصار 1: 82 / 258.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه (هذا الحديث مروي في نواقض الوضوء من التهذيب،
والاستبصار وكما ذكرنا، ورواه في التيمم، واسقط قوله كيف يصنع وقوله إن كان نظيفا من
العذرة، وها هنا هو الصحيح وإن كان المعني واحدا على التقديرين) (منه قده).
6 - التهذيب 1: 11 / 19، والاستبصار 1: 82 / 257.
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
259

فكأن لفظ (ليس) سقط من نسخة الشيخ، وقد تقدم حصر النواقض في عدة
أحاديث (2)، وهو دال على المقصود هنا.
6 - باب أن القئ والمدة (1)، والقيح، والجشأ (* *)،
والضحك، والقهقهة والقرقرة في البطن، لا ينقض شئ
منها الوضوء.
[674] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شئ، أيعيد الوضوء؟ قال: لا.
[675] 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قاء الرجل، وهو على طهر فليتمضمض.
[676] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن
أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القئ،
هل ينقض الوضوء؟ قال: لا (1).

(2) تقدم في أحاديث الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه 13 حديثا
* - المدة: ما يجتمع في الجرح من القيح (لسان العرب 3: 399).
(* *) - الجشاء: تنفس المعدة عند الامتلاء، كأن صاحبه يريد ان يتقيأ (لسان العرب 1: 48).
1 - الكافي 3: 36 / 8.
2 - الكافي 3: 37 / 10.
3 - الكافي 3: 36 / 9.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه:
قال العلامة في التذكرة القئ لا ينقض الوضوء سواء قل أو كثر وكذا ما يخرج من غير السبيلين
كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ذهب إليه علماؤنا - ونقله عن جماعة من الصحابة وغيرهم -
للأصل ولقولهم (عليهم السلام) لا بنقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم، وقال أبو =
260

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2)
[677] 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن
زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القهقهة لا تنقض الوضوء،
وينقض الصلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[678] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى،
عن سماعة قال: سألته عن القلس وهي الجشأة، يرتفع الطعام من جوف
الرجل، من غير أن يكون تقيأ، وهو قائم في الصلاة؟ قال: لا ينقض ذلك
وضوؤه، الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب وذكر إنه كان عنده بخط الشيخ الطوسي، وإن اسمه كتاب (نوادر
المصنف) عن الحسين بن سعيد، عن الحسن عن زرعة، عن سماعة،
مثله (2).

= حنيفة: القئ إذا كان ملئ الفم أو جب الوضوء وإلا فلا وغيره إن كان نجسا وسال أوجب
الوضوء.
وفيه رواية أخرى: إن خرج قدر ما يعفى عن غسله وهو قدر الشبر لم يوجب الوضوء.
(منه قده) (راجع التذكرة 1: 10).
(2) التهذيب 1: 13 / 25، والاستبصار 1: 83 / 259.
4 - الكافي 3: 364 / 6.
(1) التهذيب 2: 324 / 1324، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب قواطع
الصلاة.
5 - الكافي 4: 108 / 6، ويأتي بتمامه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، وفي
الحديث 3 من الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(1) التهذيب 4: 264 / 894.
(2) كتاب السرائر: 485.
261

[679] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد يعني ابن محمد بن عيسى -
: عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن القئ،
والرعاف، والمدة، أينقض الوضوء أم لا؟ قال: لا تنقض شيئا.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه عن سعد بن عبد الله،
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله (1).
إلا أنه قال: والمدة (2) والدم.
قال الجوهري: المدة ما يجتمع في الجرح من القيح (3).
[680] 7 - وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه
الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن
الرعاف والحجامة والقئ؟ قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء، ولكن
ينقض الصلاة.
[681] 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي
الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن
عبد الرحيم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القئ؟ قال: ليس
فيه وضوء، وإن تقيأت متعمدا.
[682] 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن
سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)

6 - التهذيب 1: 16 / 24، والاستبصار 1: 84 / 266
(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 22 / 46.
(2) في نسخة: (المرة)، منه قده.
(3) في الصحاح 2: 537.
7 - التهذيب 2: 328 / 1346.
8 - التهذيب 1: 13 / 27، والاستبصار 1: 83 / 260.
9 - التهذيب 1: 13 / 28، والاستبصار 1: 83 / 261.
262

قال: ليس في القئ وضوء.
[683] 10 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
رهط سمعوه، يقول: إن التبسم في الصلاة، لا ينقض الصلاة، ولا ينقض
الوضوء، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة (1).
أقول: ذكر الشيخ أن القطع مخصوص بالصلاة لأنه إنما يستعمل فيها
لا في الوضوء.
[684] 11 - وعنه، عن الحسن، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته
عما ينقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في
البطن إلا شيئا تصبر عليه، والضحك في الصلاة، والقئ.
أقول: قوله: لا شيئا تصبر عليه أي: تحبسه ولا تخرجه، ومعلوم
أن ذلك من الريح فإخراجه ينقض الوضوء دون مجرد القرقرة.
[685] 12 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد
الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن صفوان، عن منصور، عن أبي
عبيدة الحذاء - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرعاف، والقئ
والتخليل يسيل الدم، إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء، وإن لم تستكرهه لم

10 التهذيب 1: 12 / 24، والاستبصار 1: 86 / 174، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 7
من أبواب قواطع الصلاة.
(1) جاء في هامش المخطوط ما نصه: (قال العلامة في التذكرة: القهقهة لا تنقض الوضوء وإن
وقعت في الصلاة لكن تبطلها، ذهب إليه أكثر علمائنا ثم نقله عن بعض العامة واستدل عليه
بالأصل وأحاديث الحصر إلى أن قال: وقال ابن الجنين منا: من قهقهة في صلاته قطع صلاته
وأعاد وضوءه لرواية سماعة، وقال أبو حنيفة: (يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة وهو
مروي عن الحسن والنخعي، وبه قال الثوري، وعن الأوزاعي روايتان... (منه قده)،
راجع التذكرة 1: 12.
11 - التهذيب 1: 12 / 23، والاستبصار 1: 83 / 262 و 86 / 273 و 90 / 290.
12 - التهذيب 1: 13 / 26، والاستبصار 1: 83 / 263.
263

ينقص الوضوء.
أقول: حملها على التقية لموافقتهما. للعامة، وجوز حملهما على
الاستحباب.
[686] 13 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام:
لا يقطع التبسم الصلاة، وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله (2).
7 - باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا
خروج دم غير الحيض والإستحاضة، والنفاس
[687] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر،
عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف، والقئ، في
الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل، فيغسل أنفه، ويعود في صلاته، وإن
تكلم فليعد صلاته، وليس عليه وضوء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد مثله (1).
[688] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: سألته عن

13 - الفقيه 1: 240 / 1062، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة.
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1، 5، 8، 10 من الباب الآتي والباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.
الباب 7
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 3: 365 / 9، ويأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.
(1) التهذيب 2: 323 / 1323، ورواه بسند آخر في التهذيب 2: 318 / 1302،
والاستبصار 1: 403 / 1536 إلى قوله: وإن تكلم فليعد صلاته.
2 - الكافي 3: 365 / 10، ويأتي في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.
264

رجل رعف فلم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة؟ قال: يحشو أنفه بشئ
ثم يصلي، ويطيل إن خشي أن يسبقه الدم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وبإسناده عن أحمد بن
، محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه
السلام، مثله (2).
[689] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما
السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح، لا تزال تدمي كيف
يصلي؟ قال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل.
أقول: وفي معناه أحاديث اخر تأتي في محلها إنشاء الله تعالى (1).
[690] 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله،
عن أبيه عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: لو رعفت دورقا (1) ما زدت على
أن أمسح مني الدم واصلي.
[691] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، عن أبي بصير، قال: سمعته يقول: إذا قاء الرجل وهو على طهر
فليتمضمض، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه، فإن ذلك يجزيه ولا
يعيد وضوءه.

(1) التهذيب 2: 323 / 1322.
(2) التهذيب 2: 333 / 1371 نحوه.
3 - التهذيب 1: 348 / 1025، و 256 / 744 بسند آخر، والاستبصار 1: 177 / 615 ويأتي في
الحديث 4 من الباب 22 من أبواب النجاسات والحديث 4 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.
(1 (يأتي في الباب 22 من أبواب النجاسات.
4 - التهذيب 1: 15 / 32، والاستبصار 1: 84 / 265.
(1) في هامش المخطوط، منه قده (الدورق: إناء للشراب).
5 - التهذيب 1: 15 / 31، والاستبصار 1: 85 / 270.
265

[692] 6 - وبإسناده (عن أحمد بن محمد) (1)، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن
عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحجامة،
أفيها وضوء؟ قال: لا الحديث.
[693] 7 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن (1)، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله و (2) محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر ببشير،
عن أبي حبيب الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء، قال: يغسل آثار الدم ويصلي.
[694] 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن عثمان ابن عيسى، عن أبي هلال، قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام أينقض الرعاف، والقئ، ونتف الإبط الوضوء؟ فقال: وما
تصنع بهذا؟ هذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة، يجزيك من
الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء.
[695] 9 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
قال: سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحه (1) إما دم، وإما غيره؟ قال:
فليضع (2) خريطة، وليتوضأ وليصل، فإنما ذلك بلاء ابتلى به، فلا

6 - التهذيب 1: 349 / 1031، ويأتي بتمامه في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب النجاسات.
(1) في المصدر: محمد بن علي بن محبوب.
7 - التهذيب 1: 14 / 30، والاستبصار 1: 85 / 269.
(1) في الإستبصار 1: أبي القاسم جعفر بن محمد.
(2) في الإستبصار: عن.
8 - التهذيب 1: 349 / 1026.
9 - التهذيب 1: 349 / 1027.
(1) في نسخة (فرجه)، (منه قده).
(2) في نسخة (فليصنع)، (منه قده).
266

يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه.
[696] 10 - وبإسناده عن محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن
محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل؟ فقال:
ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك.
ورواه الكليني عن محمد بن الحسن (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
[697] 11 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان
أبو عبد الله عليه السلام يقول: في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس
أصابعه الدم، قال: ينقيه، ولا يعيد الوضوء.
[698] 12 - وبإسناده عن أيوب بن الحر، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصابه دم سائل؟ قال: يتوضأ ويعيد،
قال: وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى، قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.
أقول: يأتي تأويله (1).
[699] 13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن
بنت إلياس قال: سمعته يقول: رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف - بعد ما
توضأ - دما سائلا فتوضأ.

10 - التهذيب 1: 15 / 33.
(1) الكافي 3: 37 / 13.
(2) الإستبصار 1: 84 / 1.
11 - التهذيب 1: 348 / 1024.
12 - الإستبصار 1: 84 / 267، والتهذيب 1: 350 / 1032.
(1) يأتي تأويله في ذيل الحديث 13 من هذا الباب.
13 - التهذيب 1: 13 / 29، والاستبصار 1: 85 / 268.
267

أقول: حملهما الشيخ على التقية، وجوز حملهما على الاستحباب، وعلى
غسل الموضع، فإنه يسمى وضوءا، بقرينة ما سبق من حديث أبي بصير (1)،
وأبي حبيب (2)، وغير ذلك (3).
قال صاحب المنتقى (4): الحمل على الاستحباب ليس في الحقيقة
بتأويل، لأن مجرد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب، إنتهى.
ويحتمل الحمل على حصول حدث آخر، من ريح ونحوها، وعلى تجديد
الوضوء.
[700] 14 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) - عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه
السلام، قال: سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه دم، أينقض
ذلك الوضوء؟ قال: لا، ولكن يتمضمض،
قال: وسألته (1) عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه، فسال
الدم؟ فقال: لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصلاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر النواقض وغيرها (2)،
ويأتي ما يدل عليه وعلى استثناء دم الحيض والإستحاضة والنفاس (3).

(1) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب.
(2) تقدم في الحديث 7 من هذا الباب.
(3) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب.
(4) منتقى الجمان 1: 134.
14 - قرب الإسناد: 83.
(1) نفس المصدر: 88.
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 2 - 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
وفي أحاديث الباب 2 من هذه الأبواب.
في الأحاديث 1، 4، 13 من الباب 3 من هذه الأبواب.
وفي الأحاديث 6، 7، 12 من الباب السابق.
(3) يأتي ما يدل عليه في الحديثين 16، 17 من الباب 30 من أبواب الحيض.
268

8 - باب ان إنشاد الشعر لا ينقض الوضوء
[701] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن
معاوية بن ميسرة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إنشاد الشعر،
هل ينقض الوضوء؟ قال: لا.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
أقول: وما يدل على ذلك ما تقدم من حصر النواقض في عدة
أحاديث (2).
[702] 2 - وما روى من إنشاد أمير المؤمنين عليه السلام الشعر - في بعض
الخطب على المنبر، ولم ينقل أنه خرج للوضوء.
[703] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة،
عن سماعة، قال: سألته عن نشيد الشعر، هل ينقض الوضوء أو ظلم
الرجل صاحبه، أو الكذب؟ فقال: نعم، إلا أن يكون شعرا يصدق فيه، أو
يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة والأربعة، فأما أن يكثر من الشعر
الباطل فهو ينقض الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وحكى بعض علمائنا انعقاد
الاجماع على عدم الوجوب، وذلك دال على ترجيح الأول.

الباب 8
وفيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1: 16 / 37، والاستبصار 1: 86 / 275.
(1) الفقيه 1: 38 / 142.
(2) تقدم في عدة أحاديث في الأبواب 1، 2، 3، وفي الحديث 10 من الباب 7 من هذه
الأبواب.
2 - نهج البلاغة 1: 59 / 24.
3 - التهذيب 1: 16 / 35، والاستبصار 1: 87 / 276.
269

9 - باب أن القبلة، والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج
مطلقا ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء
[704] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن
عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، في المرأة تكون في الصلاة
فتظن أنها قد حاضت، قال: تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا
انصرفت، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (1).
[705] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن غير
واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من
الشهوة، ولا من الإنعاظ (1)، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من
المضاجعة، وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.
[706] 3 - وعنه، عن فضالة، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن
عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة،
ولا المباشرة، ولا مس الفرج وضوء.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل، عن زرارة (1).

الباب 9
فيه 14 حديثا
1: الكافي 3: 104 / 1.
(1) التهذيب 1: 394 / 1222 وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الحيض.
2 - التهذيب 1: 19 / 47 و 1: 253 / 734. والاستبصار 1: 93 / 10 و 1: 174 / 1.
(1) إنعض الرجل: إذا اشتهى الجماع (مجمع البحرين 4 - 292).
3 - التهذيب 1: 22 / 54، والاستبصار 1: 87 / 277.
(1) الكافي 3: 37 / 12.
270

ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه الشيخ أيضا بالإسناد مثله، إلا أنه قال: ولا الملامسة (3).
[707] 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو
جاريته، فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد؟ فإن من عندنا يزعمون أنها
الملامسة، فقال: لا والله، ما بذلك بأس، وربما فعلته، وما يعني بهذا (أو
لامستم النساء) (1) إلا المواقعة في الفرج (2).
[708] 5 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة، تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس.
[709] 6 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد
الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
مس فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شئ، وإن شاء غسل يده، والقبلة لا
يتوضأ منها.
[710] 7 - وعنه، عن فضالة، ومحمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة
المكتوبة؟ فقال: لا بأس به.

(2) الفقيه 1: 38 / 9.
(3) التهذيب 1: 23 / 59.
4 - التهذيب 1: 22 / 55، والاستبصار 1: 87 / 278.
(1) النساء 4: 43، والمائدة 5: 6.
(2) في التهذيب (دون الفرج)، (منه قده).
5 - التهذيب 1: 22 / 58، والاستبصار 1: 88 / 279.
6 - التهذيب 1: 22 57، والاستبصار 1: 88 / 281.
7 - التهذيب 1: 346 / 1014، والاستبصار 1: 88 / 282 من غير أن يذكر محمد بن أبي عمير،
وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب القواطع.
271

[711] 8 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من
ذلك، وهو قائم يصلى، يعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما هو من
جسده.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها (1)، وتقدم ما
يدل على ذلك في أحاديث حصر النواقض (2).
[712] 9 - وعنه، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل مرأة من شهوة، أو مس
فرجها، أعاد الوضوء.
[713] 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن
موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم
يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد
الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة، ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن
فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.
أقول: يجب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لها، قاله جماعة من
الأصحاب (1).

8 - التهذيب 1: 346 / 1015، والاستبصار 1: 88 / 283.
(1) يأتي في الباب 26 من أبواب قواطع الصلاة.
(2) تقدم في الأبواب 1 - 3، والحديث 10 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء.
9 - التهذيب 1: 22 / 56، والاستبصار 1: 88 / 280.
10 - التهذيب 1: 45 / 127، والاستبصار 1: 88 / 284. ورواه أيضا في التهذيب 1:
348 / 1023.
(1) جاء في هامش المخطوط ما نصه: (قد نقل العلامة في التذكرة (1: 10) وغيرها (المنتهى
1: 35) مضمون الحديثين عن جماعة كثيرين من العامة، بل عن أكثرهم) (منه قده).
272

[714] 11 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): عن علي عليه
السلام في قوله تعالى: (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) (1)
أن المراد به الجماع (خاصة) (2).
[715] 12 - محمد بن المسعود العياشي في (تفسيره): عن الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: (اللمس) (1) هو الجماع، ولكن الله ستير (2)
يحب الستر، فلم يسم كما تسمون.
[716] 13 - وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
اللمس الجماع.
[717] 14 - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله
قيس بن رمانة فقال له: أتوضأ، ثم أدعو الجارية فتمسك بيدي،
فأقوم فأصلي، أعلى وضوء؟ قال: لا، قال: فإنهم يزعمون أنه اللمس؟
قال: لا والله، ما اللمس إلا الوقاع - يعني الجماع - ثم قال: كان أبو جعفر
عليه السلام - بعد ما كبر - يتوضأ، ثم يدعو الجارية، فتأخذ بيده،
فيقوم فيصلي.
10 - باب أن ملاقاة البول، والغائط للبدن لا ينقض الوضوء
[718] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن

11 - مجمع البيان 2: 52 (1) النساء 4: 43.
(2) ليس في المصدر.
12 - تفسير العياشي 1: 243 / 141.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: ستار.
13 - تفسير العياشي 1: 243 / 140.
14 - تفسير العياشي 1: 243 / 142.
الباب 10
فيه حديثان
1 - التهذيب 1: 275 / 809.
273

أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حماد، عن حريز،
عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطئ على عذرة،
فساخت (1) رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟
فقال: لا يغسلها، إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها،
ويصلي.
[719] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن
محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل يطأ في العذرة، أو البول أيعيد الوضوء؟ قال: لا،
ولكن يغسل ما أصابه.
أقول: ويدل على ذلك أحاديث الحصر للنواقض، وقد تقدمت (1)،
وينبغي الجمع بينهما بالتخيير بين الغسل والمسح، أو تخصيص الغسل بما إذا
أصابت النجاسة غير أسفل القدم، لما يأتي في النجاسات إنشاء الله
تعالى (2).
11 - باب أن لمس الكلب، والكافر، لا ينقض الوضوء
[720] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه

(1) ساحت قوائمه في الأرض: غابت (منه قده) الصحاح 1: 424.
2 - الكافي 3: 39 / 4، وللحديث ذيل.
(1) تقدم في الأبواب 1: 3 والحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 32 من أبواب النجاسات.
الباب 11
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6: 553 / 12 وأورده في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب النجاسات.
274

السلام عن الكلب السلوقي (1)؟ فقال: إذا مسسته فاغسل يدك.
[721] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،
عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته
عن رجل صافح مجوسيا؟ قال: يغسل يده ولا يتوضأ.
ورواه الكليني كما يأتي في النجاسات (1).
[722] 3 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد
الرجل (1)؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه.
أقول: وعلى ذلك أيضا أحاديث حصر النواقض، وقد
تقدمت (2).
[723] 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن
عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من مس كلبا فليتوضأ.
[724] 5 - وعنه، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي
حمزة، عن سيف بن عميرة، عن عيسى بن عمر مولى الأنصار، أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي؟ فقال: لا،
فسأله: أيتوضأ إذا صافحهم؟ قال: نعم، إن مصافحتهم تنقض الوضوء.

(1) السلوق: قرية باليمن ينسب إليها الدروع والكلاب، (منه قده) الصحاح 4: 1498.
2 - التهذيب 1: 263 / 765.
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
3 - التهذيب 1: 23 / 61 و 262 / 762 بسند آخر، والاستبصار 1: 90 / 287 وأورده في
الحديث 4 من الباب 12 من أبواب النجاسات.
(1) في الموضع الثاني من التهذيب: الإنسان.
(2) تقدمت في الأبواب 1 - 3، وفي الحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
4 - التهذيب 1: 23 / 60، والاستبصار 1: 89 / 286.
5 - التهذيب 1: 347 / 1020، والاستبصار 1: 89 / 285.
275

أقول: حمل الشيخ الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد، لان
ذلك يسمى وضوء، قال: لإجماع الطائفة على أن ذلك لا يوجب نقض
الوضوء.
12 - باب أن المذي، والوذي، والودي، والإنعاظ،
والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شئ منها الوضوء،
لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة *
[725] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية قال: سألت أحدهما عليهما
السلام عن المذي (1)؟ فقال: لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا
جسد، إنما هو بمنزلة المخاط، والبصاق (2).
[726] 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي
عبد الله عليه السلام (1) قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي، أو
ودي، وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له
الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك
بعد الوضوء فإنه من الحبائل (2)، أو من البواسير، وليس بشئ، فلا تغسله
من ثوبك إلا أن تقذره.

الباب 12
فيه 19 حديثا
* - جاء في هامش المخطوط، منه قده: (المدي: بالذال المهملة الساكنة، ماء ثخين يخرج عقيب
البول وهو غير ناقض إجماعا، قاله في التذكرة، المدارك) راجع التذكرة: 11 والمدارك: 33.
1 - الكافي 3: 39 / 3 وعلل الشرائع: 296 / 3.
(1) المذي: ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل عن الصحاح للجوهري - هامش المخطوط -،
الصحاح 6: 2490.
(2) في المصدر: البزاق.
2 - الكافي 3: 39 / 1.
(1) في نسخة العلل: (عن أبي جعفر (عليه السلام) (منه قده).
(2) حبائل الذكر: عروقه (لسان العرب 11: 136).
276

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عن زيد الشحام، وزرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام،
نحوه (3).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه (4). والذي قبله عن محمد بن الحسن،، عن الصفار، عن إبراهيم بن
هاشم، عن ابن أبي عمير مثله (5).
[727] 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ؟
قال: لا يقطع صلاته، ولا يغسله من فخذه، إنه لم يخرج من مخرج المني،
إنما هو بمنزلة النخامة.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه مثله (1).
[728] 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن
أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه، إلا في الماء
الأكبر.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب
مثله (1).
[729] 5 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن

(3) التهذيب 1: 21 / 52 والاستبصار 1: 94 / 305. وفيهما إلى قوله: من الحبائل.
(4) علل الشرائع: 295 / 1.
(5) علل الشرائع: 296 / 3.
3 - الكافي 3: 40 / 4.
(1) علل الشرائع: 296.
4 - الكافي 3: 54 / 6، ويأتي في الحديث 1 من الباب 4 والحديث 6 من الباب 7 من أبواب الجنابة.
(1) التهذيب 1: 17 / 41 والاستبصار 1: 91 / 294.
5 - التهذيب 1: 17 / 40، والاستبصار 1: 91 / 293.
277

أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زيد
الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المذي ينقض الوضوء؟
قال: لا، ولا يغسل منه الثوب
ولا الجسد، إنما هو بمنزلة البزاق،
والمخاط.
[730] 6 - وبالإسناد، عن الصفار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي،
عن علي بن الحسن الطاطري، عن ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: يخرج من الإحليل المنى، والوذي، والمذي،
والودي، فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه
الغسل، وأما المذي يخرج من شهوة ولا شئ فيه، وأما الودي فهو الذي يخرج
بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شئ فيه.
[731] 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المذي؟ فقال: إن
عليا عليه السلام كان رجلا مذاء، فاستحيى أن يسأل رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم لمكان فاطمة عليها السلام، فأمر المقداد أن يسأله وهو
جالس، فسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بشئ.
[732] 8 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن
عبد الله بن بكير، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن المذي؟ فقال: ما هو عندي إلا كالنخامة.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، نحوه (1).

6 - التهذيب 1: 20 / 48، والاستبصار 1: 93 / 301.
7 - التهذيب 1: 17 / 39، والاستبصار 1: 91 / 292.
8 - التهذيب 1: 17 / 38، والاستبصار 1: 91 / 291.
(1) الكافي 3: 39 / 2.
278

ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى،
مثله (2).
[733] 9 - وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت
عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا عليه السلام أمر
المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى أن يسأله، فقال:
فيه الوضوء. قلت: وإن لم أتوضأ، قال: لا بأس.
[734] 10 - وبإسناده عن الصفار، عن موسى بن عمر، عن علي بن
النعمان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: المذي يخرج من الرجل؟ قال: أحد لك فيه حدا؟ قال:
قلت: نعم، جعلت فداك، قال: فقال: إن خرج منك على شهوة فتوضأ،
وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.
أقول: وتقدم في أحاديث القبلة أن المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء،
فيحمل هذا وأمثاله على التقية، أو الاستحباب (1).
[735] 11 - وعن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن
يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن المذي، أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة
نقض.
[736] 12 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن

(2) علل الشرائع: 296 / 4.
9 و - التهذيب 1: 18 / 43 ولاحظ الإستبصار 1: 92 / 295.
10 التهذيب 1: 19 / 44، والاستبصار 1: 93 / 297.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
11 - التهذيب 1: 19 / 45، والاستبصار 1: 93 / 298.
12 - التهذيب 1: 19 / 46، والاستبصار 1: 93 / 299.
279

الكاهلي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي؟ فقال: ما كان منه
لشهوة (1) فتوضأ منه.
[737] 13 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في كتاب (المشيخة) (1) عن
عمر بن يزيد، قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، ولبست أثوابي، وتطيبت،
فمرت بي وصيفة، ففخذت لها، فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك
ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: ليس
عليك وضوء، ولا عليها غسل.
أقول: ويأتي وجه نفي الغسل في محله إنشاء الله (2).
[738] 14 - وعنه، عن ابن سنان - يعني عبد الله -، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: ثلاث يخرجن من الإحليل: وهن: المني، وفيه (1) الغسل،
والودي فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة (2) البول، قال: والمذي ليس
فيه وضوء، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف.
قال الشيخ: هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول، وخرج منه
شئ، لأنه يكون من بقية البول، إنتهى.
ويمكن الحمل على التقية، وعلى الاستحباب.
[739] 15 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن

(1) في نسخة (بشهوة) (منه قده).
13 - التهذيب 1: 121 / 322.
(1) في المصدر زيادة: بلفظ آخر.
(2) يأتي في الحديث 22 من الباب 7 من أبواب الجنابة.
14 - التهذيب 1: 20 / 49، والاستبصار 1: 94 / 302.
(1) في المصدر: فمنه.
(2) دريرة البول: سيلانه (مجمع البحرين 3 / 301).
15 - التهذيب 1: 21 / 51، والاستبصار 1: 94 / 304.
280

أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الودي لا ينقض الوضوء، إنما
هو بمنزلة المخاط والبزاق.
[740] 16 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي - فهو في الصلاة - من شهوة، أو
من غير شهوة؟ قال: المذي منه الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على التعجب لا الإخبار، قال: ويمكن أن نحمله
على التقية، لأنه يوافق أكثر العامة، إنتهى.
ويمكن الحمل على الاستفهام الإنكاري (1).
[741] 17 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي؟ فأمرني
بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال:
إن عليا عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه
وآله وسلم واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، قال: ويمكن أن يكون الراوي
ترك بعض الخبر، لما مر في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء (1).
والحمل على التقية ممكن، ويكون أمر المقداد منسوخا.
[742] 18 - محمد بن علي بن الحسين، قال: كان أمير المؤمنين عليه
السلام لا يرى في المذي وضوءا، ولا غسل (1) ما أصاب الثوب منه.

16 - التهذيب 1: 21 / 53، والاستبصار 1: 95 / 306.
(1) نقل العلامة في التذكرة: إن الجمهور إلا مالكا قائلون: بأن المذي ينقض الوضوء وكذا الودي
(منه قده). راجع التذكرة 1: 10.
17 - التهذيب 1: 18 / 42، والاستبصار 1: 92 / 295.
(1) مر في الحديث 7 من هذا الباب.
18 - الفقيه 1: 39 / 149.
(1) في نسخة: (غسلا) (منه قده).
281

[743] 19 - قال: وروى أن المذي والودي، بمنزلة البصاق والمخاط،
فلا يغسل منهما الثوب ولا الإحليل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي
النجاسات (3).
13 - باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول، والمني
[744] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
وعن أبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن
العلاء، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
بال ثم توضأ، ثم قام إلى الصلاة، ثم وجد بللا؟ قال: لا يتوضأ، إنما ذلك
من الحبائل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله، إلا أنه قال:
(لا شئ عليه ولا يتوضأ) ولم يزد على ذلك (1).
[745] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن
عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي، ثم
يجد بعد ذلك بللا، قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث

19 - الفقيه 1: 39 / 150.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1، 2، والحديث 10 من الباب 7 والحديث 5 من الباب 9
من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 16، والباب 17 من النجاسات.
الباب 13
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 3: 19 / 2.
(1) الفقيه 1: 38 / 147.
2 - التهذيب 1: 20 / 50، والاستبصار 1: 94 / 303.
282

مرات، وغمز ما بينهما، ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[746] 3 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي،
عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل يبول، قال: ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ
السوق (1) فلا يبالي.
[747] 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق
النهدي عن الحكم بن مسكين، عن سماعة، قال: قلت لأبي الحسن موسى
(عليه السلام): إني أبول ثم أتمسح بالأحجار، فيجئ مني البلل (1) ما
يفسد سراويلي، قال؟: ليس به بأس.
[748] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن
محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من اغتسل وهو جنب
قبل أن يبول ثم يجد بللا، فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم،
ثم وجد بللا، فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع شيئا.
[749] 6 - وعنه، عن أخيه (1) الحسن، عن زرعة، عن سماعة - في

(1) الفقيه 1: 39 / 148.
3 - التهذيب 1: 27 / 70، والاستبصار 1: 48 / 136.
(1) في المصدر: الساق.
4 - التهذيب 1: 51 / 150، والاستبصار 1: 65 / 165.
(1) في المصدر: بعد استبرائي.
5 - التهذيب 1: 144 / ذيل الحديث 407، والاستبصار 1: 119 / ذيل الحديث 402، ويأتي في
الحديث 7 من الباب 36 من أبواب الجنابة.
6 - التهذيب 1: 144 / 406، الإستبصار 1: 119 / 401 وأورده بتمامه في الحديث 8 من
الباب 36 من أبواب الجنابة.
(1) أثبتناه من المصدر.
283

حديث - قال: فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضأ
ويستنجي.
أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على الاستحباب، أو على خروج شئ
من نواقض الوضوء بقرينة الاستنجاء.
[750] 7 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حنان بن سدير، قال:
سمعت رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إني ربما بلت فلا أقدر
على الماء، ويشتد ذلك علي؟ فقال: إذا بلت، وتمسحت، فامسح ذكرك
بريقك، فإن وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك (1).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام)، وذكر مثله (3).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد مثله (4).
أقول: وينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محل النجاسة، لئلا
تتعدى.

7 - التهذيب 1: 353 / 1050.
(1) الوجه في حديث سماعة وحنان، إن البواطن لا تنجس لما يأتي، وإن ملاقاة البلل الطاهر
من المخرج غير متيقنة غالبا، وهو طاهر غير ناقض للطهارة فلا بأس به مع إحتماله التقية (منه
قده).
(2) الكافي 3: 20 / 4.
(3) الفقيه 1: 41 / 160.
(4) التهذيب 1: 348 / 1022.
284

[751] 8 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن عبد
الرحيم قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من
ذلك شدة، ويرى البلل بعد البلل؟ قال: يتوضأ، وينتضح في النهار مرة
واحدة.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن
سعدان مثله (1).
ورواه الكليني (2)، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن
أحمد بن إسحاق، عن سعدان (بن) (3) عبد الرحمن، قال: كتبت إلى أبي
الحسن (عليه السلام، وذكر مثله).
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما
السلام)، مثله، إلا أنه قال: ثم ينضح ثوبه (4).
أقول: يحتمل كون البلل مشتبها، والنضح مستحبا، والوضوء غير
مأمور به إلا مرة، بسبب البول، فلا يكون واجبا لأجل البلل، ويحتمل كون
البلل معلوما أنه من البول، وحينئذ فالوضوء واجب، وكذا النضح.
[752] 9 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، قال: كتب إليه
رجل، هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب - نعم.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب تارة، وعلى التقية أخرى لموافقته

8 - التهذيب 1: 353 / 1051.
(1) التهذيب 1: 424 / 1349.
(2) الكافي 3: 20 / 6.
(3) ليس في المصدر.
(4) الفقيه 1 43 / 168.
9 - التهذيب 1: 28 / 27، والاستبصار 1: 49 / 138.
285

للعامة، وحمله العلامة على كون الخارج من بقية البول، والجميع متجه (1).
وقد تقدمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث (2)، وأحاديث
حصر النواقض، وفيها دلالة على المطلوب هنا (3).
[753] 10 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) - عن محمد بن
خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) قلت: الرجل - يبول، وينتقض، ويتوضأ ثم يجد البلل بعد
ذلك؟ قال: ليس ذلك شيئا، (1) إنما ذلك من الحبائل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في أحكام
الخلوة، والجنابة، وغيرها إن شاء الله (3).
14 - باب أن تقليم الأظفار والحلق، ونتف الإبط وأخذ
الشعر، لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب مسح الموضع بالماء
إذا كان بالحديد
[754] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن

(1) المنتهى 1: 42.
(2) تقدمت في الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
(3) تقدمت في البابين 2، 3 من أبواب نواقض الوضوء.
10 قرب الإسناد: 60.
(1) في المصدر: بشئ.
(2) تقدم في الحديث 2، 14 من الباب السابق.
(3) يأتي في: أ - الحديث 2 من الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة.
ب - الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الجنابة.
ج - يأتي في الباب 36 من الجنابة.
د - الحديث 5 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
الباب 14
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3: 37 / 11.
286

شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون على طهر، فيأخذ من
أظفاره، أو شعره، أيعيد الوضوء؟ فقال: لا، ولكن يمسح رأسه وأظفاره
بالماء، قال: قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء؟ فقال: إن خاصموكم
فلا تخاصموهم، وقولوا: هكذا السنة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[755] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن
حريز عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يقلم
أظفاره، ويجز شاربه، ويأخذ من شعر لحيته، ورأسه، هل ينقض ذلك
وضوءه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة، والوضوء فريضة، وليس شئ من
السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله (1).
[756] 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن
صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): آخذ من أظفاري ومن شاربي، وأحلق رأسي،
أفأغتسل؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت فأتوضأ؟ قال: لا، ليس
عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال (1): هو طهور ليس
عليك مسح.

(1) التهذيب 1: 345 / 1010، والاستبصار 1: 95 / 307.
2 - التهذيب 1: 346 / 1013، والاستبصار 1: 95 / 308، وأورده في الحديث 1 من الباب 83
من أبواب النجاسات.
(1) الفقيه 1: 38 / 140.
3 - التهذيب 1: 346 / 1012، والاستبصار 1: 95 / 309، وأورده في الحديث 1 من الباب 60.
من أبواب آداب الحمام، والحديث 1 من الباب 3 من أبواب الجنابة، والحديث 2 من الباب 83
من أبواب النجاسات.
(1) في المصدر زيادة: لا.
287

[757] 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن
عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل يقرض من شعره بأسنانه، أيمسحه
بالماء قبل أن يصلى؟ قال: لا بأس إنما ذلك في الحديد.
ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد مثله (1).
أقول: ذكر الشيخ أن المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب
وهو حسن.
[758] 5 - وبالإسناد عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
الرجل إذا قص أظفاره بالحديد، أو جز شعره، أو حلق قفاه، فإن عليه أن
يمسحه بالماء قبل أن يصلى، سئل: فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال:
يعيد الصلاة لأن الحديد نجس. وقال لأن الحديد لباس أهل النار،
والذهب لباس أهل الجنة.
وبالإسناد عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
مثله (1).
إلا أنه قال: يمسح بالماء ويعيد الصلاة.
أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب، لأنه
شاذ، مخالف للأخبار، الكثيرة انتهى.
ويمكن حمله على التقية لما مر في الحديث الأول، ويأتي أيضا ما يدل على
طهارة الحديد (2).

4 - التهذيب 1: 345 / 1011، والاستبصار 1: 96 / 310.
(1) الكافي 3: 38 / 17.
5 - الإستبصار 1: 96 / 311.
(1) التهذيب 1: 425 / 1353.
(2) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب.
288

وفي أحاديث حصر النواقض السابقة دلالة على المقصود هنا (3)، وتقدم
في أحاديث الرعاف أيضا ما يدل على ذلك (4).
[759] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر أنه
سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من أظفاره، وشاربه،
أيمسحه بالماء؟ فقال: لا هو طهور.
[760] 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،
عن جده، علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن
رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء، ثم يقوم، فيصلي، قال: ينصرف،
فيمسحه بالماء، ولا (يعيد صلاته) (1) تلك.
15 - باب ان أكل ما غيرت النار بل مطلق الأكل،
والشرب واستدخال اي شئ كان لا ينقض الوضوء.
[761] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد،
، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها؟ فقال: لا توضأ منه،
الحديث.

(3) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الحديث 7 من الباب 6، والحديث 6، 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
6 - الفقيه 1: 38 / 141.
7 - قرب الإسناد: 91.
(1) في المصدر: يعتد بصلاته.
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3: 57 / 2، ويأتي بتمامه في الحديث 5 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب
7 من أبواب النجاسات.
289

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[762] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم،
عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل - يتوضأ من
الطعام، أو شرب اللبن: ألبان البقر والإبل والغنم وأبوالها،
ولحومها؟ فقال: لا يتوضأ منه.
[763] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن
ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين، قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام) عن الوضوء مما غيرت النار؟ فقال: ليس عليك فيه وضوء،
إنما الوضوء مما يخرج، ليس مما يدخل.
[764] 4 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن رجل توضأ ثم أكل لحما، وسمنا (1)، هل له أن يصلى من غير
أن يغسل يده؟ قال: نعم. وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده،
ويتمضمض، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وقد أكل اللحم من
غير أن يغسل يده، وإن كان (2) لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وعلى كل حال يدل على نفي
نقض الوضوء.
[765] 5 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل): عن أبيه، ومحمد بن

(1) التهذيب 1: 264 / 771، والاستبصار 1: 178 / 620.
2 - التهذيب 1: 350 / 1035، والاستبصار 1: 96 / 312.
3 - التهذيب 1: 350 / 1034.
4 - التهذيب 1: 350 / 1033، والاستبصار 1: 96 / 313 (1) في نسخة: أو سمكا (منه قده).
(2) وفي نسخة: أكل (منه قده).
5 - علل الشرائع: 282 / 1.
290

الحسن، عن محمد بن يحيى عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن
أورمه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى
الحناط، عن منصور بن حازم، عن سعيد بن أحمد، عن ابن عباس قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): توضؤا مما يخرج منكم (1)، ولا
توضؤا (2) مما يدخل، فإنه يدخل طيبا ويخرج خبيثا.
أقول: وقد تقدم في أحاديث حصر النواقض ما يدل عليه (3)، ويأتي في
الأطعمة في أحاديث عدم وجوب غسل اليد قبل الطعام ولا بعده ما يدل على
ذلك (4).
16 - باب أن استدخال الدواء وخروج الندى والصفرة من
المقعدة والناصور لا ينقض الوضوء
[766] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن
علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل،
هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال: لا
ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الحميري بالإسناد السابق (2).

(1) منكم: ليس في المصدر.
(2) في نسخة: تتوضأوا، منه قده.
(3) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 49، 64 من أبواب آداب المائة ة.
الباب 16
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 36 / 7، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب قواطع الصلاة.
(1) التهذيب 1: 345 / 1009.
(2) قرب الإسناد: 88.
291

[767] 2 - وعن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل،
، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الناصور (1)،
أينقض الوضوء؟ قال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط، والريح.
ورواه الشيخ كما مر، وكذا الصدوق (2).
[768] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن
السندي، عن صفوان قال: سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) وأنا
حاضر فقال: إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ ثم أستنجي، ثم أجد بعد
ذلك الندى والصفرة تخرج من المقعدة أفأعيد الوضوء؟ قال: قد أيقنت؟
قال: نعم، قال: لا، ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء.
وعن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أشيم، عن صفوان بن يحيى،
مثله، إلا أنه قال: إن بي خراجا (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
أحمد بن أشيم، عن صفوان مثله (2).
[769] 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، قال: سأل الرضا
(عليه السلام) رجل، ونحو حديث صفوان.

2 - الكافي 3: 36 / 2.
(1) في المصدر: الناسور.
(2) تقدم عنهما في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.
3 - التهذيب 1: 347 / 1019.
(1) التهذيب 1: 46 / 131.
(2) الكافي 3: 19 / 3.
4 - الكافي 3: 19 / ذيل الحديث 3.
292

أقول: وفي أحاديث حصر النواقض دلالة على مضمون الباب، وتقدم
أيضا ما يدل عليه والله أعلم (1).
17 - باب ان قتل البقة والبرغوث، والقملة، والذباب لا
ينقض الوضوء وكذا الكذب على الله وعلى رسوله، وعلى
الأئمة (عليهم السلام)
[770] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقتل البقة، والبرغوث والقملة،
والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوؤه؟ قال: لا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد مثله (1)،.
أقول: أحاديث حصر النواقض السابقة دالة على جميع مضمون
الباب (2)، ويأتي في كتاب الصوم إن شاء الله ما ظاهره انتقاض الوضوء
بالكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى الأئمة (عليهم
السلام) وأن الشيخ حمله على الاستحباب وعلى نقص الثواب (3).

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 2، من هذه الأبواب، خصوصا في الحديث 6 منه، وفي
الحديث 3، 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 1: 241 / 1070، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من قواطع الصلاة.
(1) الكافي 3: 367 / 2.
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
293

18 - باب عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء
وتوضأ وصلى ووجوب إعادة الصلاة حينئذ
[771] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين عن علي بن
يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في الرجل يبول فينسى غسل ذكره،
ثم يتوضأ وضوء الصلاة، قال: يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء.
ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن
يقطين نحوه (1).
[772] 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يبول وينسى أن يغسل
ذكره حتى يتوضأ ويصلي، قال: يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد
الوضوء.
[773] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن
أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أبول وأتوضأ وأنسى، استنجائي ثم أذكر
بعد ما صليت، قال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك.
[774] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة

الباب 18
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3 -: 18 / 15.
(1) التهذيب 1: 48 / 138، والاستبصار 1: 53 / 155.
2 - الكافي 3: 18 / 16 3 - التهذيب 1: 46 / 133، والاستبصار 1: 52 / 150.
4 - التهذيب 1 / 48 / 137، والاستبصار 1: 53 / 154
294

، قال: ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره
متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: بئس ما صنع،
عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه.
[775] 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار. عن علي بن أسباط (1)، عن محمد بن
يحيى الخراز، عن عمرو بن أبي نصر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ؟ قال: يغسل ذكره ولا يعيد
وضوئه.
[776] 6 - وعنه، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، عن العباس بن
عامر القصباني عن المثنى الحناط، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): إني صليت فذكرت أني لم أغسل ذكري بعد ما
صليت، أفأعيد؟ قال: لا.
أقول: حمله الشيخ على عدم إعادة الوضوء دون الصلاة وهو جيد جدا
لما صرح
به هذا الراوي بعينه سابقا (1)، ولما يأتي (2).
[777] 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه (1)، والحسين بن سعيد،
عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: توضأت يوما ولم
أغسل ذكري ثم صليت (2) فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال:

5 - التهذيب 1: 48 / 139، والاستبصار 1: 54 / 156.
(1) علق المصنف في الهامش: (علي بن أسباط) ليس في نسخة.
6 - التهذيب 1: 51 / 148، والاستبصار 1: 56 / 163.
(1) تقدم في الحديث السابق.
(2) يأتي في الحديثين 7، 9 من هذا الباب.
7 - التهذيب 1: 51 / 149، والاستبصار 1: 53 / 152 و 65 / 164.
(1) في المصدر زيادة: (عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن)، وكتب المصنف في الهامش (عن
الحسين وهو غير جيد.
(2) في المصدر زيادة: فذكرت.
295

اغسل ذكرك وأعد صلاتك.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
مثله (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (4).
[778] 8 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن
سماعة بن مهران عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إن (1) أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت - فعليك إعادة
الوضوء وغسل ذكرك.
قال الشيخ يعني إذا لم يكن قد توضأ، فأما إذا توضأ ونسي غسل
الذكر، لا غير، فلا يجب عليه إعادة الوضوء ثم استدل بما تقدم (2).
أقول: ويجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء فإنه يطلق عليه كثيرا في
الأحاديث ويكون العطف تفسيريا، ويحتمل الحمل على خروج شئ من
البول عند الاستبراء بعد الوضوء فإنه أكثري غالب.
[779] 9 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن
خالد (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في الرجل يتوضأ فينسى غسل
ذكره، قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء.

(3) الكافي 3: 18 / 14.
(4) الكافي 3: 19 / 2.
8 - التهذيب 1: 47 / 136، والاستبصار 1: 53 / 153.
(1) في المصدر: إذا.
(2) تقدم في الحديثين 4، 5 من هذا الباب.
9 - التهذيب 1: 49 / 142، والاستبصار 1: 54 / 158.
(1) جاء في هامش المخطوط، (منه قده) ما نصه:
(العجب من العلامة في المنتهى إنه قال عند تضعيف الرواية الأخيرة: إن سليمان بن خالد لم
ينص الأصحاب على توثيقه، وهي غفلة واضحة منه). راجع المنتهى 1: 43.
296

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب ويحتمل الحمل على التقية، فيه وفى الذي قبله لما تقدم في مس الفرج (2) والله أعلم.
ويأتي أحاديث في هذا المعنى في أحكام الخلوة، وفي النجاسات إن شاء
الله (3)، وتقدم في أحاديث حصر النواقض ما يدل على المقصود (4).
19 - باب حكم صاحب السلس والبطن
[780] 1 - محمد بن علي بن الحسين، ومحمد بن الحسن، بإسنادهما، عن
حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا كان الرجل
يقطر منه البول والدم، إذا كان حين الصلاة أتخذ كيسا، وجعل فيه
قطنا ثم علقه عليه، وأدخل ذكره فيه ثم صلى، يجمع بين الصلاتين،
الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر
المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح.
[781] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن
المغيرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل
يعتريه البول ولا يقدر على حبسه، قال: فقال لي: إذا لم يقدر على حبسه فالله
أولى بالعذر يجعل خريطة.
[782] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن

(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء.
(3) يأتي في الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة.
(4) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء.
الباب 19
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 1: 38 / 146، والتهذيب 1: 348 / 1021.
2 - الكافي 3: 20 / 5.
3 - التهذيب 3: 305 / 941.
297

أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه
السلام): عن المبطون فقال يبني على صلاته.
ورواه الكليني عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي
نصر مثله (1).
[783] 4 - وبإسناده عن العياشي أبي النصر يعني محمد بن مسعود، قال: حدثنا
محمد بن نصير، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن
بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: صاحب
البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي.
[784] 5 - وعنه، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل
عن تقطير البول، قال: يجعله خريطة إذا صلى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

(1) الكافي 3: 411 / 7.
4 - التهذيب 1: 350 / 1036.
(1) ليس في موضع من التهذيب (ثم يرجع) هامش المخطوط.
5 - التهذيب 1: 351 / 1037.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء.
298

أبواب أحكام الخلوة
1 - باب وجوب ستر العورة وتحريم النظر إلى عورة المسلم
غير المحلل رجلا كان أو امرأة
[785] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب،
عن العباس، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا
ينظر الرجل إلى عورة أخيه.
[786] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن
الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي (صلى
الله عليه وآله) في حديث المناهي قال: إذا اغتسل أحدكم في فضاء من
الأرض فليحاذر على عورته.
، وقال: لا يدخل أحدكم الحمام إلا بميزر، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة
أخيه المسلم وقال: من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك، ونهى
المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم، أو
عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن
عورات الناس، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب.

أبواب أحكام الخلوة
الباب 1
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1: 374 / 1149، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب آداب
الحمام.
2 - الفقيه 4: 2 - 11 بشكل متفرق، في المناهي.
299

[787] 3 - قال: وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل:
(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم) (1)
فقال كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا
الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه.
[788] 4 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه
محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي
الأنصاري، عن عبد الله بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر إلى عورة
أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة.
[789] 5 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من
تفسير النعماني بسنده الآتي عن علي عليه السلام في قوله عز وجل:
(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم) (1)
معناه لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن، أو يمكنه من النظر إلى فرجه، ثم
قال: (قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) (2) أي:
ممن يلحقهن النظر كما جاء في حفظ الفروج، فالنظر سبب إيقاع الفعل من
الزنا وغيره.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك إنشاء الله تعالى في آداب الحمام
وكتاب النكاح (3).

3 - الفقيه 1: 63 / 235.
(1) النور 24 - 30.
4 - ثواب الأعمال: 36 / 1، وأورده أيضا في الحديث 4، الباب 3 من أبواب آداب الحمام.
5 - المحكم والمتشابه: 64.
(1) النور 24: 30.
(2) النور 24: 31.
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 3 و 6 و 9 من أبواب آداب الحمام، وفي الباب 104 من أبواب
مقدمات النكاح وآدابه.
300

2 - باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي،
وكراهة استقبال الريح واستدبارها واستحباب استقبال
المشرق والمغرب
[790] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، رفعه قال: خرج أبو
حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام
وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟
فقال: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل
النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت.
[791] 2 - وعن محمد بن يحيى بإسناده رفعه قال: سئل أبو الحسن عليه
السلام ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا
تستقبل الريح، ولا تستدبرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله (1).
محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الحسن بن علي عليه السلام ثم
ذكر مثله (2).
ورواه في (المقنع) مرسلا عن الرضا عليه السلام مثله (3).

الباب 2
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3: 16 / 5، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 30 / 79، وأورده في الحديث 2 من
الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة.
2 - الكافي 3: 15 / 3.
(1) التهذيب 1: 26 / 65 و 33 / 88. والاستبصار 1: 37 / 131.
(3) المقنع: 7.
301

[792] 3 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن
الصادق، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال
في حديث المناهي: إذا دخلتم الغائط
فتجنبوا القبلة.
[793] 4 - قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن استقبال
القبلة ببول أو غائط.
[794] 5 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن
الوليد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله
الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: قال النبي
صلى الله عليه وآله: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها،
ولكن شرقوا أو غربوا (1).
[795] 6 - وبالإسناد، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس (1)، عن
محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد
الحميد بن أبي العلاء وغيره رفعه قال: سئل الحسن بن علي (عليه السلام):

3 - الفقيه 4: 3 / 1.
4 - الفقيه 1: 180 / 851.
5 - التهذيب 1: 25 / 64، والاستبصار 1: 47 / 130.
(1) قد ذهب بعضهم إلى وجوب استقبال المشرق أو المغرب للأمر في هذا الحديث، ولتحريم
استقبال القبلة واستدبارها ولا يتم إلا باستقبال المشرق أو المغرب لقولهم (عليهم السلام): (ما
بين المشرق والمغرب قبلة) وهو مردود بأن الأوامر في مثله للاستحباب غالبا خصوصا بعد النهي
بل ورودها بعد النهي للجواز أغلب حتى قطع كثير من العلماء بعد إفادتها للوجوب، وحديث
القبلة مخصوص بالناس والله أعلم. (منه قده).
وللزيادة راجع المدارك: 24 ومفتاح الكرامة 1: 50 والجواهر 2: 7 أما صاحب ذخيرة المعاد
16 - 24 قال: والظاهر أن التشريق والتغريب مستحب.
6 - التهذيب 1: 26 / 65 و 33 / 88 والاستبصار 1: 47 / 131.
(1) لم يرد في الإستبصار: أحمد بن إدريس (هامش المخطوط).
302

ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح،
ولا تستدبرها.
[796] 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي
مسروق، عن محمد بن إسماعيل قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه
السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة، وسمعته يقول: من بال حذاء
القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن الحارث بن بهرام، عن
عمرو بن جميع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من بال حذاء
القبلة ثم ذكر مثله (1).
أقول: صدر الحديث غير صريح في المنافاة لاحتمال انتقال ذلك
الكنيف إليه على تلك الحال، أو كونه غير ملك له، وعلى الأول فعدم تغييره
إما لقرب العهد، أو عدم الإمكان، أو ضيق البناء، أو للتقية، أو لامكان
الجلوس مع الانحراف عن القبلة، أو لعدم الحاجة إليه لوجود غيره، أو نحو
ذلك، ثم إن الفارق بين القبلة والريح بالتحريم والكراهة ثبوت حرمة القبلة
وشرفها بالضرورة وعمل الأصحاب وزيادة النصوص والمبالغة
والتشديد والاحتياط وغير ذلك، ويأتي أيضا ما يدل على ذلك والله
أعلم (2).

7 - التهذيب 1: 26 / 66 و 352 / 1043 والاستبصار 1: 47 / 132.
(1) المحاسن: 54 / 82.
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 15، وفي الحديث 6 من الباب 33 من هذه
الأبواب.
303

- باب استحباب تغطية الرأس والتقنع عند قضاء الحاجة
[797] 1 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: إن تغطية
الرأس إن كان مكشوفا عند التخلي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله
[798] 2 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن
أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن علي بن أسباط، أو رجل عنه، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه (كان يعمله) إذا دخل الكنيف يقنع رأسه، ويقول - سرا في نفسه:
- بسم الله وبالله. تمام الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[799] 3 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي (1)، عن
أبي ذر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته له قال: يا أبا ذر
استحيي من الله فإني والذي نفسي بيده لاظل حين أذهب إلى الغائط
متقنعا بثوبي، استحياء من الملكين الذين معي، يا أبا ذر أتحب أن تدخل
الجنة؟ فقلت: نعم فداك أبي وأمي، قال: فاقصر الأمل، واجعل الموت
نصب عينك، واستحيي من الله حق الحياء.

الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - المقنعة: 3 باختلاف.
2 - التهذيب 1: 24 / 62.
(1) الفقيه 1: 17 / 41.
3 - أمالي الطوسي 2: 147.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة / رقم 49.
(2) في المصدر: إستح
(3) وفيه: إستحي.
304

4 - باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلي، وشدة
التستر، والتحفظ
[800] 1 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده، عن سليمان بن داود
المنقري، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لقمان
لابنه: إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم - إلى أن قال - وإذا أردت قضاء
حاجتك فابعد المذهب (1) في الأرض.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن
حماد بن عثمان أو حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).
[801] 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ما أوتى لقمان الحكمة لحسب ولا مال، ولا بسط في
جسم ولا جمال، ولكنه كان رجلا قويا في أمر الله، متورعا في الله، ساكنا
سكيتا - وذكر جملة من أوصافه ومدائحه إلى أن قال - ولم يره أحد من الناس على
بول ولا غائط قط، ولا اغتسال لشدة تستره، وتحفظه في أمره - إلى أن قال -
فبذلك اوتى الحكمة، ومنح القضية (1).
[802] 3 - وروى الشهيد الثاني في (شرح النفلية) عن النبي صلى الله عليه
وآله أنه لم ير على بول ولا غائط.

الباب 4
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 2: 194 / 884 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب آداب السفر.
(1) المذهب: هو الموضع الذي يتغوط فيه (مجمع البحرين) 2 - 62).
(2) المحاسن: 375 / 145.
2 - مجمع البيان 4: 317.
(1) القضاء: الحكم، والقضية مثله. (الصحاح 6: 2463).
3 - شرح النفلية: 17.
305

[803] 4 - قال: وقال عليه السلام، من أتى الغائط فليستتر.
[804] 5 - علي بن عيسى الأربلي في (كشف الغمة) عن جنيد (1) بن
عبد الله - في حديث - قال: نزلنا النهروان فبرزت عن الصفوف وركزت
رمحي، ووضعت ترسي إليه، واستترت من الشمس، فإني لجالس إذ ورد علي
أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أخا الأزد، معك طهور؟ قلت: نعم،
فناولته الإداوة (2)، فمضى حتى لم أره، وأقبل وقد تطهر فجلس في ظل الترس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
5 - باب استحباب التسمية والاستعاذة والدعاء بالمأثور،
عند دخول المخرج والخروج منه والفراغ والنظر إلى
الماء والوضوء
[805] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى،
عن يونس، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث
المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم.
فإذا خرجت فقل: بسم الله،
الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى، وإذا توضأت فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من

4 - شرح النفلية: 17.
5 - كشف الغمة 1: 277.
(1) في المصدر: جندب.
(2) الإداوة: إناء صغير من جلد يتطهر به ويشرب منه (مجمع البحرين 1: 24).
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 3: 16 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الوضوء.
306

المتطهرين والحمد لله رب العالمين.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[806] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا
دخلت الغائط فقل: أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث،
الشيطان الرجيم. وإذا فرغت فقل: الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط
عني الأذى.
[807] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس يعنى ابن
معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن الميمون القداح، عن أبي
عبد الله، عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه كان إذا خرج من الخلاء
قال: الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي، وأخرج عني أذاه،
يا لها نعمة (1) ثلاثا.
[808] 4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن
آبائه، عن جعفر عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله:
إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل: بسم الله. فإن الشيطان
يغض بصره.
[809] 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان رسول الله صلى الله عليه
وآله إذا أراد دخول المتوضأ قال: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس،
الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، اللهم أمط عني الأذى وأعذني من

(1) التهذيب 1: 25 / 63.
2 - التهذيب 1: 351 / 1038.
3 - التهذيب 1: 29 / 77 و 1: 351 / 1039.
(1) في المصدر: يا لها من نعمة.
4 - التهذيب 1: 353 / 1047.
5 - الفقيه 1: 16 / 37.
307

الشيطان الرجيم. وإذا استوى جالسا للوضوء قال: اللهم أذهب عني القذى
والأذى واجعلني من المتطهرين، وإذا تزحر (انزجر - ل) قال: اللهم كما أطعمتنيه
طيبا في عافية فأخرجه مني خبيثا في عافية.
[810] 6 - قال: وكان عليه السلام إذا دخل الخلا يقول: الحمد لله
الحافظ المؤدي. فإذا خرج مسح بطنه وقال: الحمد لله الذي أخرج عني أذاه،
وأبقى في قوته، فيالها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها.
[811] 7 - قال: وكان الصادق عليه السلام إذا دخل الخلا يقنع رأسه،
ويقول في نفسه: بسم الله وبالله ولا إله إلا الله، رب أخرج مني الأذى،
سرحا بغير حساب، واجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عني من الأذى
والغم الذي لو حبسته عني هلكت، لك الحمد أعصمني من شر ما في هذه
البقعة وأخرجني منها سالما وحل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم.
ورواه الشيخ كما مر (1).
[812] 8 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله رفعه إلى الصادق عليه
السلام أنه قال: من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلاء:
بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان
الرجيم.
[813] 9 - قال: وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام: إذا انكشف أحدكم
لبول، أو لغير ذلك فليقل: بسم الله فإن الشيطان يغض بصره عنه حتى يفرغ.

(1) في نسخة: تزحر، الزحير والزحار: إستطلاق البطن (منه قده) الصحاح 2: 668 وفي
لسان العرب 4: 319، الزحير والزحار والزحارة: إخراج الصوت أو النفس بأنين عند عمل أو
شدة.
6 - الفقيه 1: 17 / 40.
7 - الفقيه 1: 17 / 41.
(1) مر في الحديث 2 من الباب 3. من هذه الأبواب.
8 - الفقيه 1: 17 / 42.
9 - الفقيه 1: 18 / 43.
308

ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه
السلام مثله (1).
[814] 10 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن
السندي، عن جعفر ابن بشير، عن صباح الحذاء، عن أبي أسامة عن أبي
عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل وهو عنده، ما السنة في دخول
الخلاء؟ قال: تذكر الله وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا فرغت قلت:
الحمد لله على ما أخرج مني من الأذى في يسر وعافية.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد، عن صالح بن السندي مثله (1).
أقول: وأما الدعاء عند النظر إلى الماء فسيأتي إنشاء الله تعالى (2).
6 - باب كراهة الكلام على الخلاء
[815] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
إبراهيم بن هاشم أو غيره، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا عليه
السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل
آخر وهو على الغائط، أو يكلمه حتى يفرغ.

(1) ثواب الأعمال: 30 / 1.
10 - الكافي 3: 69 / 3 يأتي ذيله في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب أحكام الخلوة. /
(1) علل الشرائع: 286 / 4.
(2) يأتي في الباب 16 من أبواب الوضوء وتقدم علي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 3 من
هذه الأبواب.
الباب 6
فيه حديثان
1: التهذيب 1: 27 / 69.
والفقيه 1: 21.
(1) في العلل: أحدا. (منه قده).
309

محمد بن علي بن الحسين في (العلل) (2) وفي (عيون الأخبار) (3):
عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
إبراهيم بن هاشم وغيره جميعا مثله.
[816] 2 - وفي (العلل) عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله
الكوفي، عن موسى ابن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي،
عن علي بن سالم، عن أبيه، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله عليه
السلام: لا تتكلم على الخلا فإنه من تكلم على الخلا لم تقض له حاجة.
ورواه في (الفقيه) مرسلا، وكذا الذي قبله نحوه.
7 - باب عدم كراهة ذكر الله وتحميده وقراءة
آية الكرسي على الخلا
[817] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللبن سنان عن أبي حمزة، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: مكتوب في التوراة التي لم تغير أن موسى سأل ربه
فقال: إلهي إنه يأتي على مجالس أعزك وأجلك أن أذكرك فيها فقال: يا
موسى إن ذكري حسن على كل حال.
[818] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،

(2) علل الشرائع: 283 / 2.
(3) عيون أخبار الرضا 1: 274 / 8.
2 - علل الشرائع: 283 / 1.
(1) الفقيه 1: 21 / 61.
يأتي ما يدل عليه في الحديث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
الباب 7
فيه 9 أحاديث
1: الكافي 2: 361 / 8 وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الذكر من كتاب الصلاة.
2 - الكافي 2: 360 / 6.
310

عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس
بذكر الله وأنت تبول، فإن ذكر الله حسن على كل حال فلا تسأم من ذكر
الله.
[819] 3 - محمد بن علي بن الحسين، في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن
يحيى، عن العمركي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
أبيه عليهما السلام قال: إن الله أوحى إلى موسى عليه السلام يا
موسى: لا تفرح بكثرة المال ولا تدع ذكري على كل حال، فإن كثرة المال
تنسي الذنوب، وإن ترك ذكري يقسي القلوب.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1).
وفى (الخصال) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن
الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي
زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).
[820] 4 - وفي كتاب (التوحيد) و (عيون الأخبار)، عن الحسين بن محمد
بن الأشناني العدل، عن علي بن مهروية القزويني، عن داود بن سليمان الفراء،
عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى
الله عليه وآله أن موسى لما ناجى ربه قال: يا رب أبعيد أنت مني فأناديك،
أم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله إليه أنا جليس من ذكرني، فقال موسى: يا

3 - علل الشرائع: 81 / 2، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الذكر من كتاب
الصلاة.
(1) الكافي 2: 360 / 7.
(2) الخصال: 39 / 23.
4 - التوحيد: 182 / 17 وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 46 / 175.
وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الذكر من كتاب الصلاة.
311

رب إني أكون في حال اجلك أن أذكرك فيها، قال: يا موسى اذكرني على كل
حال.
ورواه في (الفقيه مرسلا (1).
[821] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط،
عن حكم بن مسكين، عن أبي المستهل، عن سليمان بن خالد، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إن موسى عليه السلام قال: يا رب، تمر بي
حالات استحيي أن أذكرك فيها، فقال يا موسى ذكري على كل حال
حسن.
[822] 6 - وعنه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت: الحائض والجنب يقرءان شيئا؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة،
ويذكران الله تعالى على كل حال.
[823] 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد
الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج، وقراءة
القرآن قال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي، ويحمد الله،
وآية (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد، إلا أنه قال: و (3) آية

(1) الفقيه 1: 20 / 58.
5 - التهذيب 1: 27 / 68.
6 - التهذيب 1: 26 / 67 و 129 / 352 وفي الإستبصار 1: 115 / 384. وأورده في الحديث 4
من الباب 19 من أبواب الجنابة.
7 - التهذيب 1: 352 / 1042.
(1) في المصدر: أو آية.
(2) الفقيه 1: 19 / 57.
(3) في الفقيه: أو.
312

الحمد لله رب العالمين.
أقول: هذا محمول على الكراهة بمعنى نقصان الثواب لما مضى (4)
ويأتي (5) [824] 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط (2)،
القرآن؟ قال: يقرؤن ما شاؤوا.
[825] 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: كان أبي
يقول: إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله
تعالى (2).

(4) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب والحديث 1 من الباب 5 من هذه
الأبواب.
(5) يأتي في الأحاديث 8 و 9 من هذا الباب، وفي الحديث 2 من الباب 1 والحديث 1 من الباب 2
من أبواب الذكر والحديث 2 من الباب 45 من أبواب الأذان والإقامة.
8 - التهذيب 1: 128 / 348، ورواه في الإستبصار 1: 114 / 381 أورده في الحديث 6 من
الباب 19 من أبواب الجنابة.
(1) لم يرد في التهذيب.
(2) في التهذيب: المتغوط.
9 - قرب الإسناد: 36.
(1) تقدم في الحديث 5 من أبواب الخلوة.
(2) يأتي في الباب الآتي.
313

8 - باب عدم كراهة حكاية الأذان على الخلاء، واستحبابه *
[826] 1 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) أنه قال له: يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على
كل حال. ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلا فاذكر الله عز
وجل وقل كما يقول المؤذن.
وفي (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن
الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله،
عن محمد بن مسلم، مثله (1).
[827] 2 - وعن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن
موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن النوفلي، عن علي بن
سالم، عن أبيه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن
سمعت الاذان وأنت على الخلا فقل مثل ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر الله عز
وجل في تلك الحال، لان ذكر الله حسن على كل حال ثم ذكر حديث موسى
عليه السلام كما سبق.
[828] 3 - وعن محمد بن أحمد السناني، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن

الباب 8
فيه 3 أحاديث
* ورد في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الشهيد الثاني في بعض كتبه إن هذه المسألة ليست فيها
نص أصلا ومثله كثير جدا ووجه ذلك غالبا إنهم كانوا يقتصرون على مطالعة التهذيب، (منه قده)
(راجع الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 1: 88).
(1) الفقيه 1: 187 / 892 وأورده في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الأذان الإقامة.
(1) علل الشرائع: 284 / 2.
2 - علل الشرائع: 284 / 1.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب السابق.
3 - علل الشرائع: 284 / 4.
314

جعفر بن محمد بن مالك الكوفي، عن جعفر بن سليمان المروزي، عن
سليمان بن مقبل المديني قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه
السلام: علة يستحب للانسان إذا سمع الاذان أن يقول كما يقول
المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ فقال: لان ذلك يزيد في الرزق.
أقول: سيأتي في أحاديث حكاية الاذان ما هو مطلق عام يشمل هذه
الحالة والله أعلم (2).
9 - باب وجوب الاستنجاء، وإزالة النجاسات، للصلاة
[829] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى
الله عليه وآله، وأما البول فإنه لابد من غسله.
[830] 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل،
ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا قال: ينصرف، ويستنجي من
الخلاء، ويعيد الصلاة.

(1) في المصدر: المدائني وقد ورد في كتب الرجال باللفظين.
(2) يأتي في الباب 45 من أبواب الأذان.
الباب 9
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 1: 49 / 144، و 209 / 605. ورواه في الإستبصار 1: 55 / 160.
وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الوضوء.
ويأتي مثله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوضوء وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب
الجنابة.
2 - التهذيب 2: 201 / 790.
ويأتي بطريق آخر عن علي بن جعفر (مع زيادة) في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب أحكام.
الخلوة.
315

[831] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن
النبي صلى الله عليه وآله قال لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين
بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن
هارون بن مسلم مثله (2).
[832] 4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن زرارة،
عن عيسى ابن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا
إذا لم يكن الماء.
[833] 5 - وبإسناده عن الصفار، عن السندي بن محمد، عن يونس بن
يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه (1) الله
على العباد لمن جاء من الغائط،
أو بال. قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين.
[834] 6 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن

3 - التهذيب 1: 44 /، ورواه في الإستبصار 1: 51 / 147.
(1) الكافي 3 18 / 12.
(2) الفقيه 1: 21 62.
(3) علل الشرائع: 286 / 2.
4 - التهذيب 1: 45 / 126، والاستبصار 1: 52 / 148.
5 - التهذيب 1: 47 / 134.
(1) في نسخة (إفترض). (منه قده).
6 - التهذيب 1: 50 / 147، والاستبصار 1: 57 / 166، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب
30 من أبواب أحكام الخلوة.
316

أبان بن عثمان عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه (2).
10 - باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلى
[835] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن
محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن
عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى أن يغسل
دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال: إن كان في وقت
تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء، وإن كان قد مضى وقت تلك
الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة.
أقول: لعل المراد بالوضوء هنا الاستنجاء فإنه كثيرا ما يطلق عليه، أو
إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الاستحباب، أو نحو ذلك مما يأتي إن شاء
الله (2).
[836] 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، والحسن بن

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء.
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي. وفي الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك،
وفي الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1: التهذيب 1: 45 / 127، والاستبصار 1: 52 / 149 أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب
27 والحديث 1 من الباب 28 والحديث 2 من الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة وكذلك
الحديث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء.
(1) في نسخة: خرج (هامش المخطوط).
(2) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
2 - التهذيب 1: 48 / 140، والاستبصار 1: 54 / 157.
317

علي عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد
بال، فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة.
أقول: هذا محمول على ما يأتي في أحاديث النجاسات إن شاء الله تعالى.
[837] 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن
بشير، عن حماد ابن عثمان، عن عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجى من الغائط حتى يصلي لم
يعد الصلاة.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله.
أقول: حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى
بالأحجار ويمكن حمله على خروج الوقت لما يأتي (1).
[838] 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن
موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من
الخلاء، قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد
فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب (2).

(1) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
3 - التهذيب 2: 201 / 789 وانظر التهذيب 1: 49 / 143، والاستبصار 1: 55 / 159.
(1) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
4 - التهذيب 1: 50 / 145، والاستبصار 1: 55 / 161، تقدم صدره بطريق آخر عن علي بن
جعفر، في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) لفظ (فقد) ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
(2) السرائر: 485.
318

ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده
علي بن جعفر (3).
أقول: حمله الشيخ على ما تقدم نقله ويمكن فيه ما ذكرنا سابقا (4).
[839] 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى،
عن يونس عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن
تستنجى فذكرت بعدما صليت فعليك الإعادة وإن كنت أهرقت الماء،
فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة،
وغسل ذكرك، لان البول مثل البراز (1).
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان إلا
أنه سقط لفظ الصلاة (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: تقدم وجهه، وتقدم ما يدل على ذلك هنا (5)، وفي
النواقض، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات (7).

3 - قرب الإسناد: 90.
(4) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
5 - الكافي 3: 19 / 17.
(1) في المصدر: ليس مثل.
(2) علل الشرائع: 580 / 12، وعنه في البحار 80: 208 / 20.
(3) التهذيب 1: 50 / 146، والاستبصار 1: 55 / 162.
(4) تقدم وجهه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(5) تقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(6) تقدم ما يدل عليه في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء.
(7) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 و 4 و 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
319

11 - باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول
[840] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن
عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول
بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره
إذا بال ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه
من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ.
قال صاحب المنتقى: المراد بالتنشف هنا الاستبراء، وبالوضوء:
الاستنجاء (1).
[842] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد،
عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل
بال ولم يكن معه ماء، قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات،
وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم (4).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز (5).

الباب 11
فيه حديثان
1 - التهذيب 1: 421 / 1334.
(1) المنتقى 1: 106.
2 - الكافي 3: 19 / 1.
(1) في نسخة التهذيب: طرف ذكره، (منه قده).
(2) في هامش المخطوط، (منه قده): (الحبائل: عروق الظهر، المنتهى: 42 ومجمع البحرين
5 - 348.
(3) التهذيب 1: 28 / 71.
(4) التهذيب 1: 356 / 1063، والاستبصار 1: 49 / 137.
(5) السرائر: 480.
320

أقول: ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدل على جواز ترك الاستبراء إن
شاء الله (6). وتقدم ما يدل على الاستحباب (7)، ويأتي ما يدل عليه (8).
12 - باب كراهة الاستنجاء باليمين الا لضرورة وكذا مس
الذكر باليمين وقت البول
[842] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى،
عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجى الرجل بيمينه.
[843] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء.
[844] 3 - قال الكليني: وروى أنه إذا كانت باليسار علة.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[845] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: الاستنجاء باليمين من الجفاء.
[846] 5 - قال: وقد روى أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة.

(6) يأتي في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب.
(7) تقدم في الأحاديث 2 و 3 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.
(8) يأتي في الباب 36 من أبواب الجنابة.
الباب 12
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3: 17 5.
2 - الكافي 3: 17 / 7.
3 - الكافي 3: 17 / ذيل الحديث 7.
(1) التهذيب 1: 28 / 73 و 74.
4 - الفقيه 1: 19 / 51، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة.
5 - الفقيه 1: 19 / 52.
321

[847] 6 - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه.
[848] 7 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام،
عن النبي صلى الله عليه وآله قال: البول قائما من غير علة من الجفاء،
والاستنجاء باليمين من الجفاء.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم (1)
13 - باب إن الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون
الريح مع حصول مسمى الغسل.
[849] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟
قال: لا، ينقي ماثمة، قلت: فإنه ينقي ماثمة ويبقى الريح قال: الريح؟
لا ينظر إليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[850] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن
إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك

6 - الفقيه 1: 19 / 55.
7 - الخصال: 54 / 72.
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 و 9 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة.
الباب 13
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 17 / 9 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة وأورده
أيضا في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات.
(1) التهذيب 1: 28 / 75.
2 - الكافي 3: 22 / 6 وأورده في الحديث 5 من الباب 31 من أبواب الجنابة.
322

من الغسل والاستنجاء ما بلت (1) يمينك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
14 - باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ثم
بالإحليل واستحباب مبالغة النساء فيه
[851] 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن
أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن
عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا
أراد أن يستنجى بالماء (1) يبدء بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم
بالإحليل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وقد سبق ما يدل على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب
الاستنجاء (3).

(1) في نسخة: ملأت (هامش المخطوط).
(2) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 17 / 4.
(1) في نسخة التهذيب: بأيما (منه قده) وكذا في المصدر.
(2) التهذيب 1: 29 / 76.
(3) سبق في الحديث 3 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة.
323

15 - باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار،
والآبار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود
الثمر، وعلى أبواب الدور، وأفنية المساجد، ومنازل النزال،
والحدث قائما، وأنه لا يكره ذلك في غير مواضع النهى
[852] 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد
الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام أين يتوضأ
الغرباء؟ قال: يتقي (1) شطوط الأنهار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار
المثمرة، ومواضع اللعن، فقيل له: وأين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
ورواه في (معاني الأخبار) عن محمد بن أحمد السناني، عن محمد بن
أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد
النوفلي، عن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي خالد الكابلي قال: قلت
لعلي بن الحسين عليه السلام وذكر الحديث (4).
[853] 2 - وعن علي بن إبراهيم رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي

الباب 15
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 3: 15 / 2.
(1) في الفقيه: يتقون - هامش المخطوط -
(2) التهذيب 1: 30 / 78.
(3) الفقيه 1: 18 / 44.
(4) معاني الأخبار: 368.
12 - الكافي 3: 16 / 5.
وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة.
324

عبد الله عليه السلام أبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام -
فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية
المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل
القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[854] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن
البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه
عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط على
شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن
إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي مثله (1).
[855] 4 - وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن
الحسين بن / عبد الملك الأودي، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن أبي
زياد الكرخي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم: ثلاث ثلاث ملعون من فعلهن: المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء
المنتاب (1)، وساد الطريق المسلوك.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن
محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إبراهيم الكرخي (2).

(1) التهذيب 1: 30 / 79.
3 - التهذيب 1: 353 / 1048.
(1) الخصال: 97 / 43.
4 - التهذيب 1: 30 / 80.
(1) انتاب الرجال الماء: قصده وأتاه مرة بعد مرة (لسان العرب 1: 775).
(2) الكافي 3: 16 / 6.
325

ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (3).
ورواه أيضا عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن إبراهيم الكرخي (4).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب (5).
ورواه الصدوق مرسلا، نحوه (6).
[856] 5 - وزاد في خبر آخر: من سد طريقا بتر الله عمره.
ورواه الصدوق أيضا في (المقنع) مرسلا، نحوه، من غير زيادة (1).
[857] 6 - محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار): عن الحسين بن
عبيد الله، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن يعقوب بن يوسف، عن
الحصين (1) بن مخارق، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)، أن
النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتغوط الرجل على شفير بئر يستعذب منها،
أو على شفير نهر يستعذب منه، أو تحت شجرة فيها ثمرها.
[858] 7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الإحتجاج): عن أبي

(3) الكافي 2: 221 / 11.
(4) الكافي 2: 221 / 12.
(5) السرائر 481.
(6) الفقيه 1: 18 / 45.
5 - الفقيه 1: 18 / 46.
(1) 1 - المقنع: 3.
6 - أمالي الشيخ الطوسي 2: 262.
(1) في المصدر: (الحسين) وقد جاء في هامش المخطوط الثانية ما لفظه (بضم الحاء وفتح الضاد
المعجمة ابن مخارق له كتاب، خلاصة الرجل وكذا كتب الرجل).
7 - الاحتجاج 2: 388.
326

الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، أن أبا حنيفة قال له - وهو صبي -:
يا غلام أيضيع الغريب في بلدتكم هذه؟ قال: يتوارى خلف الجدار،
ويتوقي أعين الجار، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ولا يستقبل القبلة ولا
يستدبرها، فحينئذ يضع حيث يشاء.
[859] 8 - محمد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام
قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضرب أحد من المسلمين
خلاءه (1) تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها، قال:
ولذلك يكون الشجرة (2) والنخل انسا، إذا كان فيه حمله، لأن الملائكة
تحضره.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية (3)، عن حبيب
السجستاني، عن أبي جعفر عليه السلام، في جملة حديث طويل (4).
[860] 9 - وبإسناده، عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا،
عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه
وآله لعلي عليه السلام - قال: وكره البول على شط نهر جار، وكره أن
يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت، وكره أن يحدث الرجل وهو
قائم.
[861] 10 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن

8 - الفقيه 1: 22 / 64.
(1) في المصدر: خلاء.
(2) في المصدر: للشجرة.
(3) في العلل: عييه.
(4) علل الشرائع: 276 / 1.
9 - الفقيه 4: 258 / 824.
10 - الفقيه 4 2 / 1. وأمالي الصدوق: 344 / 1.
327

الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام - في حديث
المناهي - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبول أحد تحت شجرة
مثمرة، أو على قارعة الطريق، الحديث.
[862] 11 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن
الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمد،
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن
الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة، ونهاكم عنها - إلى أن قال - وكره
البول على شط نهر جار، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت،
أو نخلة قد أينعت، يعني أثمرت.
وفي (الأمالي): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبد الله،
عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن
جعفر مثله (1).
[863] 12 - وفي (الخصال) بالاسناد الآتي (1)، عن علي عليه السلام
- في حديث الأربعمائة - قال: لا تبل على المحجة (2)، ولا تتغوط عليها.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (3).

11 - الفقيه 3: 363 / 1727.
(1) أمالي الصدوق: 248 / 3.
12 - الخصال: 635.
(1) يأتي في آخر الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (راء).
(2) المحجة: جادة الطريق، (منه قده) الصحاح 1: 304.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 والباب 24 من أبواب أحكام الخلوة.
328

16 - باب كراهة التخلي على القبر والتغوط بين القبور، وأن
يستعجل المتغوط، وجملة من المكروهات
[864] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
السلام قال: من تخلى على قبر، أو بال قائما، أو بال في ماء قائم (1)، أو
مشى في حذاء واحد، أو شرب قائما، أو خلا في بيت وحده، وبات على
غمر (2)، فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون
الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات، الحديث.
[865] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم
جميعا عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد
الحميد، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: ثلاثة يتخوف منها
الجنون: التغوط بين القبور، والمشي في خف واحد، والرجل ينام وحده.
محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) (1): عن محمد بن علي
المروزي، عن أحمد ابن محمد بن يحيى (2)، عن أحمد بن محمد الخالدي، عن

الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 533 / 2 تأتي:
قطعة منه في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب أحكام الملابس ويأتي تمامه في الحديث 1 من الباب
20 من أبواب أحكام المساكن وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الأشربة المباحة.
(1) في نسخة: قائما (منه قده).
(2) الغمر بالتحريك: الدهن والزهومة من اللحم (منه. قده) (راجع الصحاح 2: 373).
2 - الكافي 6: 534 / 10 تأتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 44 من أبواب أحكام الملابس وتمامه
في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب أحكام المساكن.
(1) الخصال: 125 / 122.
(2) في المصدر: أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين.
329

محمد بن أحمد بن صالح التميمي،
عن أبيه، عن أنس بن محمد، عن أبيه،
عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه
وآله لعلي عليه السلام - وذكر مثله.
[866] 3 - وبإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة -، قال:
لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ، ولا عند غائطه حتى يأتي على
حاجته.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1).
17 - باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله،
وكراهة استصحابه عند التخلي، وعند الجماع، وعدم تحريم
ذلك، وكذا خاتم عليه شئ من القرآن، وكذا
درهم ودينار وعليه اسم الله
[867] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن ابن فضال، عن المثنى، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام: أدخل الخلاء وفي يدي
خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال:
لا، ولا تجامع فيه.
[868] 2 - قال الكليني: وروى أيضا أنه إذا أراد أن يستنجى من الخلاء
فليحوله من اليد التي يستنجي بها.

3 - الخصال: 625.
(1) يأتي في الحديث 10 من أبواب أحكام المساكن.
الباب 17
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 3: 56 / 8.
2 - الكافي 3 - 56 / 8.
330

[869] 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
خالد، عن
أبي الحسن الثاني عليه السلام، قال: قلت له: إنا روينا في
الحديث أن رسول الله الله عليه وآله كان يستنجي وخاتمه في
أصبعه، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام، وكان نقش خاتم
رسول الله: محمد رسول الله، قال: صدقوا، قلت: فينبغي لنا أن نفعل؟
قال: إن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى، وإنكم أنتم تتختمون في
اليسرى، الحديث.
[870] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى،
عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله
عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ.
ورواه الصدوق في (الخصال) (1) بإسناده الآتي (2) عن علي عليه
السلام في حديث الأربعمائة.
[871] 5 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يمس الجنب درهما، ولا دينارا،
عليه اسم الله تعالى، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله،، ولا يجامع وهو
عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه.

3 - الكافي 6: 474 / 8.
4 - الكافي 6: 474 / 9.
(1) الخصال: 612.
(2) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).
5 - التهذيب 1: 31 / 82، والاستبصار 1: 48 / 133.
331

[872] 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن
علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي القاسم - يعني معاوية بن عمار -
، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم
فيه اسم الله تعالى؟ فقال: ما أحب ذلك، قال: فيكون أسم محمد صلى
الله عليه وآله؟ قال: لا بأس.
قال الشيخ: المراد لا بأس بإدخاله الخلاء دون أن يستنجى وهو في
يده.
[873] 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن
محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام،
أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض: إلا أن يكون مصرورا.
أقول: الظاهر أنه مخصوص بما يكون عليه اسم الله، ذكره بعض
علمائنا (1).
[874] 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي،
عن وهب بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان نقش خاتم أبي: العزة لله جميعا، وكان في يساره، يستنجي بها، وكان
نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام: الملك لله، وكان في يده اليسرى،
يستنجي بها.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي
البختري وهب بن وهب (1).

6 - التهذيب 1: 32 / 84، والاستبصار 1: 48 / 135.
7 - التهذيب 1: 353 / 1046.
(1) راجع الهداية: 16.
8 - التهذيب 1: 31 / 83، والاستبصار 1: 48 / 134.
(1) قرب الإسناد): 72.
332

أقول: هذا محمول إما على التقية لموافقته لها: وكون راويه عاميا، أو
على بيان الجواز: ونفي التحريم، دون الكراهة، أشار إلى ذلك الشيخ.
[875] 9 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) و (عيون الأخبار): عن
أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي الكوفي، عن
الحسن بن أبي عقبة الصيرفي، عن الحسين بن خالد الصيرفي، قال قلت: لأبي
الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام: الرجل يستنجي وخاتمه في
أصبعه، ونقشه لا إله إلا الله؟ فقال: أكره ذلك له، فقلت: جعلت فداك،
أوليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل واحد من آبائك، يفعل
ذلك وخاتمه في أصبعه؟ قال: بلى، ولكن أولئك كانوا يتختمون في اليد
اليمنى، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم الحديث.
[876] 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن،
عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل
يجامع، ويدخل الكنيف
وعليه الخاتم فيه ذكر الله، أو الشئ من القرآن،
أيصلح ذلك؟ قال: لا.
18 - باب أنه يستحب لمن دخل الخلاء تذكر ما يوجب
الاعتبار، والتواضع والزهد وترك الحرام.
[877] 1 - محمد بن علي بن الحسين، قال: كان علي عليه السلام يقول:
ما من عبد إلا وبه ملك موكل، يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه، ثم يقول له
الملك: يا بن آدم، هذا رزقك فانظر من أين أخذته وإلى ما صار،
فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول: اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام.

9 - أمالي الصدوق: 369 / 5، وعيون اخبار الرضا عليه السلام 2: 54 / 206.
10 - قرب الإسناد: 121، ويأتي بتمامه في الحديث 1 الباب 74 من مقدمات النكاح.
الباب 18
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 1: 16 / 38.
333

[878] 2 - وفي كتاب (العلل): عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه
عليهما السلام، قال: سألته عن الغائط؟ فقال: تصغير لابن آدم لكي
لا يتكبر وهو يحمل غائطه معه.
[879] 3 - وعن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن داود الجماز (1)،
عن العيص بن أبي مهيبة (2)، قال: شهدت أبا عبد الله عليه السلام وسأله
عمرو بن عبيد فقال: ما بال الرجل إذا أراد أن يقضى حاجة إنما ينظر إلى
سفله، وما يخرج من ثم؟ فقال: إنه ليس أحد يريد ذلك إلا وكل الله عز وجل
به ملكا يأخذ بعنقه، ليريه ما يخرج منه، أحلال أو حرام؟
[880] 4 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن
محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده
عليهم السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عجبت لابن آدم،
أوله نطفة، وآخره جيفة، وهو قائم بينهما وعاء للغائط ثم يتكبر.
[881] 5 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن صالح بن
السندي، عن جعفر بن بشير، عن صباح (1) الحذاء،
عن أبي أسامة، عن
أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أنه قيل له: الإنسان على تلك الحال

2 - علل الشرائع: 275 / 1.
3 - علل الشرائع: 275 / 1.
(1) في المصدر: في نسخة الجمال (هامش المخطوط).
(2) وفي نسخة: الفيض بن أبي مهينة (هامش) المخطوط 4 - علل الشرائع: 275 / 2.
5 - علل الشرائع: 276 / 4.
(1) في نسخة: صالح، (منه قده).
334

- يعني الخلاء - ولا يصبر حتى ينظر إلى ما يخرج منه؟ فقال: إنه ليس في الأرض
آدمي إلا ومعه ملكان موكلان به، فإذا كان على تلك الحال ثنيا رقبته، ثم
قالا: يا بن آدم، انظر إلى ما كنت تكدح (2) له في الدنيا، إلى ما هو صائر.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي،
مثله (3).
19 - باب ما يستحب أن يقال للحافظين عند إرادة قضاء الحاجة
[882] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد ابن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن إبراهيم بن عبد الحميد
قال. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أمير المؤمنين عليه
السلام كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على
باب المذهب (1) ثم، التفت يمينا
وشمالا إلى ملكيه فيقول: أميطا عني، فلكما الله علي أن لا أحدث حديثا
حتى أخرج إليكما.
ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام، نحوه إلا أنه
قال: لا احدث بلساني شيئا (2).

(2) الكدح: العمل والسعي والكسب (هامش المخطوط) الصحاح 1: 398.
(3) الكافي 3: 69 / 3.
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 351 / 1040.
(1) المذهب: المتوضأ - قاموس المحيط 1: 72 - (هامش المخطوطة).
(2) الفقيه 1: 17 / 39.
335

20 - باب كراهة طول الجلوس على الخلاء
[883] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
العباس، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن محمد بن
مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال لقمان لابنه: طول
الجلوس على الخلاء يورث الباسور، قال: فكتب هذا على باب الحش (1).
[884] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
طول الجلوس
على الخلاء يورث الباسور.
[885] 3 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن الفضل بن
عامر، عن موسى بن القاسم البجلي (1)، عمن ذكره، عن محمد بن مسلم
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: طول الجلوس على الخلاء
يورث البواسير.
[886] 4 - وفي (الخصال): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن
يحيى، عن أبي سعيد الآدمي، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن
سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق، عن آبائه، عن
علي عليهم السلام قال: طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور.

الباب 20
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1: 352 / 1041.
(1) الحش: موضع قضاء حاجة الإنسان من تغوط وشبهه (لسان العرب 6: 286).
2 - الفقيه 1: 19 / 56.
3 - العلل: 278 / 1.
(1) في المصدر: البلخي.
4 - الخصال: 18 / 65.
336

[887] 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عند ذكر حكم
لقمان قال: وقيل: إن مولاه دخل المخرج، فأطال فيه الجلوس فناداه
لقمان: طول الجلوس على الحاجة يضجع (1) منه الكبد، ويورث منه
الباسور (2)، ويصعد الحرارة إلى الرأس، فاجلس هونا، وقم هونا، قال:
فكتب حكمته على باب الحش.
21 - باب كراهة السواك في الخلاء
[888] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن
أبيه، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أبي عبد الله، عن علي بن سليمان، عن الحسن بن أشيم قال: أكل الإشنان
يذيب البدن، والتدلك بالخزف
يبلي الجسد، والسواك في الخلاء يورث البخر.
محمد بن علي بن الحسين: عن موسى بن جعفر عليه السلام،
مثله (1).

5 - مجمع البيان 4: 317.
(1) في هامش المخطوط: (فجعه، كمنعه: أوجعه) (منه قده)، راجع (القاموس المحيط
3: 63).
(2) في نسخة: الناسور (منه قده).
الباب 21
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 32 / 85.
(1) الفقيه 1: 32 / 110.
337

22 - باب كراهة البول في الصلبة واستحباب ارتياد * مكان
مرتفع له، أو مكان كثير التراب
[889] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي
، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله: من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله.
[890] 2 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن
صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا عن البول (1)، كان إذا أراد
البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه
التراب الكثير، كراهية أن ينضح عليه البول.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2).
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى، مثله (3).
[891] 3 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن
محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن

الباب 22
فيه 3 أحاديث
* - راد وارتاد: طلب (هامش المخطوط).
1 - الكافي 3: 15 / 1.
2: التهذيب 1: 33 / 87.
(1) في الفقيه: للبول، (منه قده).
(2) الفقيه 1: 16 / 36.
(3) علل الشرائع 278 / 1.
3 - التهذيب 1: 33 / 86.
338

سعيد بن جناح، عن بعض أصحابنا، عن سليمان الجعفري قال: بت مع
الرضا عليه السلام في سفح جبل، فلما كان آخر الليل قام فتنحى،
وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ - وقال: من فقه الرجل أن يرتاد لموضع
بوله - وبسط سراويله، وقام عليه، وصلى صلاة الليل.
23 - باب وجوب التوقي من البول
[892] 1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل): عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي
نجران جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: لا تستحقرن بالبول، ولا تتهاونن به، الحديث.
[893] 2 - وفي (عقاب الأعمال)، وفي (المجالس) أيضا: عن علي بن
أحمد بن موسى، عن محمد بن جعفر أبي الحسين الكوفي الأسدي، عن
موسى بن عمران، عن الحسين ابن يزيد عن حفص بن غياث، عن
الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسقون من الحميم
والجحيم، ينادون بالويل والثبور، (أحدهم يجر أمعاءه) (1) - إلى أن قال -
فيقال له: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان
لا يبالي أين أصاب البول من جسده، الحديث.
[894] 3 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد

الباب 23
فيه 4 أحاديث
1 - علل الشرائع: 356 / 1، وأورده في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب إعداد الفرائض من كتاب
الصلاة.
2 - عقاب الأعمال: 295 / 1 وأمالي الصدوق: 465 / 20 (1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
3 - علل الشرائع: 309 / 2.
339

الهمداني، عن المنذر بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن علي بن القاسم،
عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عن علي بن أبي طالب
عليه السلام قال: عذاب القبر يكون من النميمة، والبول، وعزب الرجل
عن أهله.
[895] 4 - أحمد بن محمد البرقي، في (المحاسن) عن عثمان بن عيسى، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن جل عذاب القبر في (1) البول.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى (2).
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله (4).
24 - باب كراهة البول في الماء جاريا وراكدا،
وجملة من المناهي
[896] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا
تبل في ماء نقيع، ولا تطف بقبر (1)، ولا تخل في بيت وحدك، ولا تمش بنعل

4 - المحاسن: 78 / 2.
(1) في نسخة: من (هامش المخطوط).
(2) عقاب الأعمال: 272.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب، والباب 2 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 24 و 33 من هذه الأبواب.
الباب 24
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي: 6 534 / 8، وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب أحكام المساكن
والحديث 2 من الباب 92 من أبواب المزار، والحديث 4 من الباب 44 من أبواب أحكام
الملابس، وفي الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الأشربة المباحة.
(1) النهي عن الطواف بالقبر. ويأتي مثله (منه قده). راجع الحديث 6 من هذا الباب.
340

واحدة فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه
الأحوال، قال: إنه ما أصاب أحدا شئ على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلا
أن يشاء الله عز وجل.
[897] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن عيسى، عن سعدان، عن حكم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه
السلام في - حديث - قال: قلت: له يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم،
ولكن يتخوف عليه من الشيطان.
[898] 3 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى،
عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان، عن الحسين، عن بعض
أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة،
وقال: إن للماء أهلا.
[899] 4 - محمد بن علي بن الحسين، قال: وقد روي أن البول في الماء الراكد
يورث النسيان.
[900] 5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق
جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه
وآله - في حديث المناهي -، قال: ونهى أن يبول أحد في الماء، الراكد فإنه
يكون منه ذهاب العقل.
[901] 6 - وفي (العلل): عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي

2 - التهذيب 1: 352 / 1044، ويأتي صدره في الحديث 7 من الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة.
3 - التهذيب 1: 34 / 90، والاستبصار 1: 13 / 25.
4 - الفقيه 1: 16 / 35.
5 - الفقيه 4: 2 / 1، ويأتي قطعة منه في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب إعداد الفرائض.
6 - علل الشرائع: 283 / 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 92 من أبواب المزار.
341

عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تطف بقبر، ولا تبل
في ماء نقيع، فإنه من فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه، ومن فعل
شيئا من ذلك لم يكد (1) يفارقه إلا ما شاء الله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث التخلي على قبر (2)، وما يدل
عليه وعلى نفي التحريم في أحاديث الماء الجاري (3)، ويأتي ما يدل على بعض
المقصود (3).
25 - باب كراهة استقبال الشمس أو القمر بالعورة عند التخلي
[902] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد
البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه
عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل
الشمس والقمر بفرجه وهو يبول.
[903] 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن حماد بن زيد، عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر، يستقبل به.
[904] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: وفي خبر آخر: لا تستقبل الهلال،
ولا تستدبره، يعني في التخلي.

(1) في المصدر: يكن.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 5 من أبواب الماء المطلق.
(4) يأتي في الباب 33 من هذه الأبواب.
وفي الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
الباب 25
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1: 34 / 91.
2 - التهذيب 1: 34 / 92.
3 - الفقيه 1: 18 / 48.
342

[905] 4 - وبإسناده - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يبول الرجل وفرجه
باد للشمس أو القمر.
[906] 5 - محمد بن يعقوب قال: وروي أيضا: لا تستقبل الشمس، ولا
القمر.
26 - باب إن أقل ما يجزي في الاستنجاء من البول مثلا ما على
الحشفة، ويستحب الثلاث، ويجزى الصب، ولا يجب الدلك
[907] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[908] 2 - قال الكليني: وروي أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على
رأس الحشفة، وغيره.
[909] 3 - قال: وروى أنه ماء ليس بوسخ، فيحتاج أن يدلك.
[910] 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق

4 - الفقيه 4: 3 / 1.
5 - الكافي 3: 15 / 3.
الباب 26
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3: 02 / 7، وفي: 55 / 1 وأورده صدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب
النجاسات. وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النجاسات.
(1) التهذيب 1: 249 / 714، و 269 / 790.
2 - الكافي 3: 20 / 7 وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب النجاسات.
3 - الكافي 3: 20 / 7 وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب النجاسات.
4 - التهذيب 1: 249 / 716 وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب النجاسات.
343

النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب
الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين.
[911] 5 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن مروك بن عبيد، عن
نشيط بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته: كم يجزي
من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل.
[912] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن
عيسى عن حريز، عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات،
ومن الغائط بالمدر والخرق.
أقول: ذكر صاحب المنتقى أن ضمير كان عائد إلى أبى جعفر عليه
السلام (1).
[913] 7 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى.
ويعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن نشيط، عن بعض أصحابنا،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزي من البول أن يغسله بمثله.
قال الشيخ: يحتمل أن يكون قوله: بمثله، راجعا إلى البول لا إلى ما
بقي على الحشفة، وذلك أكثر مما اعتبرناه (1).
[914] 8 - وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد

5 - التهذيب 1: 35 / 93، ورواه في الإستبصار 1: 49 / 139.
6 - التهذيب 1: 209 / 606، وفي: 354 / 1054.
(1) منتقى الجمان 1: 106.
7 - التهذيب 1: 35 / 94، والاستبصار 1: 49 / 140.
(1) ورد في / هامش المخطوط ما نصه (الذي ذكره الشيخ هنا قريب جدا بل هو عين مدلول الحديث.
ولو أريد مثل ما بقي على الحشفة لكان تأويلا بعيدا جدا نعم الزيادة محمول على الاستحباب
وفي اعتبار الصب مرتين فان البول ليكاد يزيد علي ذلك فتدبر) (منه قده).
8 - التهذيب 1: 35 / 95.
344

وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: رأيت أبا الحسن
الثالث عليه السلام - غير مرة - يبول ويتناول كوزا صغيرا، ويصب الماء
عليه من ساعته.
قال الشيخ: قوله: يصب عليه الماء، يدل على أن قدر الماء أكثر من
مقدار بقية البول لأنه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك.
أقول: قد عرفت أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، فيحمل ما زاد
على المثلين على الاستحباب.
[915] 9 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (النوادر)
لأحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟
قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء.
أقول: وتقدم ما يدل على أنه لا يجزي هنا غير الماء (1)، ويأتي ما يدل
عليه (2).
27 - باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم والريح وعدم
استحبابه أيضا
[916] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن
جعفر الجعفري، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه،
يتوضأ ولا يستنجي، وقال - كالمتعجب من رجل سماه -: بلغني أنه إذا
خرجت منه الريح استنجى.

9 - السرائر: 473.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 4 و 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 31 من هذه الأبواب.
الباب 27.
فيه حديثان
1 - التهذيب 1: 44 / 124.
345

ورواه الصدوق مرسلا عن الرضا عليه السلام (1).
[917] 2 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه،
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار
الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تخرج (1)
منه الريح، أعليه أن يستنجى؟ قال: لا.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، مثله (2).
28 - باب أنه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه دون
مخرج الآخر
[918] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام - في حديث - قال: إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره،
فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده، ولا يغسل مقعدته، وإن خرج من مقعدته
شئ، ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل.

(1) الفقيه 1: 22 / 65.
2 - التهذيب 1: 44 / 123.
(1) في نسخة (تكون)، (منه قده).
(2) الإستبصار 1: 52 / 149. وأورده أيضا في التهذيب 1: 52 / 151، بطرق آخر عن
عمار.
الباب 28
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 45 / 127، والاستبصار 1: 52 / 149.
346

29 - باب أن الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون
باطنه
[919] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
إبراهيم ابن أبي محمود قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول - في
الاستنجاء -: يغسل (1) ما ظهر منه على الشرج، ولا يدخل فيه الأنملة.
ورواه الشيخ عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن
أحمد ابن محمد (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
[920] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث - قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني
المقعدة - وليس عليه أن يغسل باطنها.
[921] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: سألته عن طهور المرأة في النفاس إذ طهرت وكانت لا
تستطيع أن تستنجي بالماء أنها إن استنجت اعتقرت (1) هل لها رخصة أن

الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 17 / 3.
(1) في نسخة (يستنجي ويغسل)، (منه قده).
(2) التهذيب 1: 45 / 128، والاستبصار 1: 51 / 146.
(3) الفقيه 1: 21 / 60.
2 - التهذيب 1: 45 / 127، والاستبصار 1: 52 / 149.
3 - التهذيب 1: 355 / 1058.
(1) العقر: الجرح. والعاقر الرجل والمرأة الذي لا يولد له (الصحاح للجوهري 2: 753
و 755) هامش المخطوط.
347

تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو خرقة؟ قال: نعم لتتقي (2) من داخل
بقطن أو بخرقة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في حديث القعود للاستنجاء (3)، وفي
أحاديث النجاسات إنشاء الله (4).
30 - باب التخيير في الاستنجاء من الغايط بين الأحجار الثلاثة
غير المستعملة والماء واستحباب الجمع وجعل العدد وترا إن
احتاج إلى الأكثر
[922] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن
يحيى، وفضالة بن أيوب، والحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير،
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن التمسح
بالأحجار فقال: كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار.
[923] 2 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن بريد بن
معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط المسح
بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء.
[924] 3 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن
أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن ابن أبي نجران جميعا، عن حماد بن

(2) في نسخة (لتنقي) (منه قده).
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 24 من أبواب النجاسات.
الباب 30
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 1: 209 / 604.
2 - التهذيب 1: 50 / 147، والاستبصار 1: 57 / 166، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من
هذه الأبواب.
3 - التهذيب 1: 46 / 129.
348

عيسى، عن حريز بن عبد الله عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (1)، ولا
يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما.
[925] 4 - وبالاسناد يعني أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، رفعه
إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار
أبكار ويتبع بالماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء،
وغيرها، ويأتي ما يدل عليه (2).
31 - باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول
[926] 1 - محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطعت
درة البول فصب الماء.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن

(1) العجان ما بين الفقحة والخصية. والفقحة حلقة الدبر (الصحاح للجوهري) هامش
المخطوط. الصحاح 6: 2162.
4 - التهذيب 1: 46 / 130، و 1: 209 / 607.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في:
أ - الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
ب - الحديث 4 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ج - الحديثين 4 و 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
د - الحديث 6 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على جعل العدد وترا في الحديث 11 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستخارة
الباب 31
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1: 356 / 1065.
349

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل،
مثله (1).
[927] 2 - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره
بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه؟ قال قال: يغسل ذكره وفخذيه الحديث.
[928] 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن
ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
بنوا إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع
الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا
كيف تكونون.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[929] 4 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن
فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، قال: يا أبو
عبد الله عليه السلام وأنا قائم على رأسه ومعي إداوة، أو قال: كوز،
فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلى فناولته الماء، فتوضأ مكانه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، مثله (4).

(1) الكافي 3: 17 / 8.
2 - التهذيب 1: 421 / 1333.
3 - التهذيب 1: 356 / 1064، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
(1) الفقيه 1: 9 / 13.
4 - التهذيب 1: 355 / 1062.
(1) في نسخة عبد الله.
(2) الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء (لسان العرب 14: 25).
(3) شخب اللبن وكل شئ: إذا سال (الهامش المخطوط) راجع لسان العرب 1: 485.
(4) الكافي 3: 21 / 8.
350

- [930] 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
محمد بن خالد، عن عبد الله بن بكير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال: كل شئ يا بس زكى.
أقول: هذا محمول على التقية لأنه عادة المخالفين، أو على الجواز لمنع تعدي النجاسة، وإن لم تحصل الطهارة بل لا دلالة له عليها أصلا، وقد تقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
32 - باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين ولا مسحه
[931] 1 - محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، أو غيره، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر، وأبى عبد الله
عليهما السلام قال: سمعتهما يقولان: عفى عما بين الأليين والحشفة لا يمسح ولا يغسل.
33 - باب كراهة البول قائما من غير علة الا ان يطلى بالنورة وكراهة ان يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع
[932] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي،

5 - التهذيب 1: 49 / 141، والاستبصار 1: 57 / 167.
(1) الإستبصار: زكي.
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1، 4، 6 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة.
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 26 والباب 31 من أبواب النجاسات.
الباب 32
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 46 / 132.
الباب 33
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 3: 15 / 4.
351

عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يطمح الرجل ببوله من السطح، ومن الشئ المرتفع في الهواء.
[933] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم؟ قال: لا بأس به.
[934] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: البول قائما
من غير علة من الجفاء (1).
[935] 4 - قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطمح الرجل
ببوله في الهواء من السطح، أو من الشئ المرتفع.
[936] 5 - قال: وروى أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق.
أقول: هذا وجه الرخصة، وإلا فالكراهة ثابتة كما مضى في حديث
التخلي على قبر (1)، وفي حديث الحدث قائما (2)، وغير ذلك.
[937] 6 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام - في حديث

(1) في هامش المخطوط: (طمح بصره إلي الشئ: إرتفع، وطمح ببوله: رماه في الهواء) (منه
قده)، الصحاح 1: 388.
2 - الكافي 6: 500 / 18، وأورده في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب آداب الحمام.
3 - الفقيه 1: 19 / 51.
(1) الجفاء: غلظ الطبع وسوء الخلق. (لسان العر ب 14: 148).
4 - الفقيه 1: 19 / 50.
5 - الفقيه 1: 67 / 257.
أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 37 من أبواب آداب الحمام.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أحكام الخلوة.
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة.
6 - الخصال: 613 - 614.
352

الأربعمائة - قال: لا يبولن (أحدكم) (1) في سطح في الهواء، ولا يبولن في
ماء جار، فإن فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسها، فإن للماء أهلا (2)،
وإذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله (3)، ولا يستقبل ببوله الريح.
[938] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن عيسى، عن سعدان، عن حكم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه
السلام، قال: قلت له: أيبول الرجل وهو قائم؟ قال: نعم ولكن (1)
يتخوف عليه (2) أن يلبس (3) به الشيطان، أي يخبله (4) الحديث.
[939] 8 - وعنه، عن علي بن الريان بن الصلت، عن الحسين (1) بن
راشد، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكره للرجل - أو ينهى
الرجل - أن يطمح ببوله من السطح في الهواء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

(1) ليس في المصدر. وفيه: (من سطح) بدل (في سطح).
(2) في المصدر زيادة: ولهواء اهلا.
(3) في المصدر زيادة: في الهواء.
7 - التهذيب 1: 352 / 1044 تقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: ولكنه.
(2) ليس في المصدر.
(3) وفيه: يلتبس.
(4) الخبل: الجنون، (منه قده). الصحاح 4: 1682.
8 - التهذيب 1: 352 / 1045.
(1) في نسخة: (الحسن).
(2) تقدم ما يدل عليه كما يلي:
أ - في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة.
ب - الحديث 9 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة.
ج - الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أحكام الخلوة.
353

34 - باب استحباب اختيار الماء على الأحجار خصوصا لمن
لان بطنه في الاستنجاء من الغائط، وتعينه مع التعدي،
واختيار الماء البارد لصاحب البواسير
[940] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن
ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الأنصار، إن الله قد أحسن
عليكم الثناء، فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء.
[941] 2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن القاسم بن يحيى، عن
جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير.
ورواه الصدوق في (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في
حديث الأربعمائة (1).
[942] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان الناس يستنجون بالأحجار،
فأكل رجل من الأنصار طعاما، فلان بطنه، فاستنجى (1) بالماء فأنزل الله
تبارك وتعالى فيه: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (2)، فدعاه

الباب 34
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 1: 354 / 1052.
2 - التهذيب 1: 354 / 1056.
(1) الخصال: 612.
3 - الفقيه 1: 20 / 59.
(1) لا يحضرني نص في وجوب الاختصار على الماء في المتعدى من الغائط غير حديث أبي خديجة
الآتي. وفي دلالة المتطهرين على ذلك تأمل. وحديث الحسين بن مصعب أيضا غير دال لأن السنة
أعم من الواجب والندب بل استعمالها في الواجب قليل، أو تأويل والله أعلم، ولكن هو
الأحوط، ونقل جماعة الإجماع علي ذلك وهو يؤيد الدلالة المذكورة (منه قده).
(2) البقرة 2: 222.
354

رسول الله صلى الله عليه وآله فخشي الرجل أن يكون قد نزل فيه أمر
يسوؤه فلما دخل قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: هل عملت في
يومك هذا شيئا؟ قال: نعم يا رسول، الله أكلت طعاما فلان بطني،
فاستنجيت بالماء، فقال له: أبشر، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك (إن
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)، فكنت أنت أول التوابين وأول
المتطهرين، ويقال: إن هذا الرجل كان البراء بن معزوب الأنصاري (3).
[943] 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان
، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن
دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (إن الله يحب
التوابين ويحب المتطهرين) (1) قال: كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار،
ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول الله صلى الله عليه
وآله، وصنعه، فأنزل (2) الله في كتابه (إن الله يحب التوابين ويحب
المتطهرين)
[944] 5 - محمد بن علي بن بابويه في (العلل): عن أبيه، عن سعد، عن
محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم (1)، عن أبي خديجة، عن أبي

(3) في المصدر: البراء بن معرور.
البراء بن معرور والبراء بن عازب كلاهما بفتح الباء والتخفيف والمد على الأشهر. وقيل نادرا
بالقصر وفي الخلاصة البراء بن معرور وفي كتاب ابن داود: ومنهم من اشتبه عليه اسم أبيه وقال
ابن معروف وهو غلط (منه قده).
4 - الكافي 3: 18 / 13.
(1) البقرة 2: 222.
(2) في نسخة: فأنزله، (منه قده).
5 - علل الشرائع: 286 / 1.
(1) في المصدر: عبد الرحمن بن هاشم.
355

عبد الله عليه السلام قال: كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار، لأنهم كانوا
يأكلون البسر (2)، فكانوا يبعرون بعرا، فأكل رجل من الأنصار الدبا (3)،
فلان بطنه، فاستنجى بالماء، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وآله، قال:
فجاء الرجل وهو خائف يظن أن يكون قد نزل فيه شئ (4) يسوؤه في
استنجائه بالماء، فقال له: هل عملت في يومك هذا شيئا؟ فقال له: نعم يا
رسول الله، إني والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان
بطني، فلم تغن عني الحجارة شيئا، فاستنجيت بالماء، فقال له رسول الله
صلى الله عليه وآله: هنيئا لك، فإن الله عز وجل قد أنزل فيك آية، فأبشر
(إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (5) فكنت أول من صنع هذا، وأول
التوابين، وأول المتطهرين.
[945] 6 - وفي (الخصال)، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن مصعب،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جرت في البراء بن معرور الأنصاري
ثلاث من السنن: أما أولهن فإن الناس كانوا يستنجون بالأحجار فأكل البراء بن
معرور الدبا، فلان بطنه فاستنجى بالماء، فأنزل الله فيه: (إن الله يحب
التوابين ويحب المتطهرين) (1) فجرت السنة في الاستنجاء بالماء، فلما حضرته
الوفاة (كان غائبا عن المدينة) (2) فأمر أن يحول وجهه إلى رسول الله صلى الله

(2) البسر، بالضم فالسكون: ثمر النخيل قبل أن يرطب (مجمع البحرين 3: 221).
(3) الدبا: الجراد قبل أن يطير، والدباء: القرع (مجمع البحرين 1: 133).
(4) في المصدر: أمر.
(5) البقرة 2: 222.
6 - الخصال: 192 / 267.
(1) البقرة 2: 222.
(2) مات البراء في المدينة قبل هجرة النبي (صلى الله عليه وآله) إليه بشهر، انظر ترجمة
البراء في الإصابة 1: 144 / 622 وكذا في أسد الغابة 1: 174 وسير أعلام النبلاء 1 / 267
رقم 53 وطبقات ابن سعد / 618.
356

عليه وآله، وأوصى بالثلث من ماله، فنزل الكتاب بالقبلة، وجرت السنة
بالثلث.
[946] 7 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان)، في قوله
تعالى (والله يحب المتطهرين) (1) قال: قيل: يحبون أن يتطهروا بالماء من الغائط
والبول. وروي ذلك عن الباقر والصادق عليهما السلام.
35 - باب كراهة الاستنجاء بالمظم والروث، وجوازه بالمدر،
والخرق والكرسف، ونحوها
[947] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن
خالد، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن
صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
استنجاء الرجل بالعظم أو البعر، أو العود؟ قال: أما العظم، والروث،
فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله،
فقال: لا يصلح بشئ من ذلك.
[948] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن
عيسى عن حريز، عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات،

7 - مجمع البيان 3: 73.
(1) التوبة 9: 108.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ع = هذا الباب وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 35 فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 1: 354 / 1053.
2 - التهذيب 1: 209 / 606 وكذلك 354 / 1054. وأورده في الحديث 6 من الباب 26 من أبواب
أحكام الخلوة.
357

ومن الغائط بالمدر (1) والخرق.
[949] 3 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي
عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف، ولا
يغتسل (1).
[950] 4 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: إن وفد الجان (1) جاؤوا إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا: يا رسول الله، متعنا، فأعطاهم
الروث، والعظم، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما.
[951] 5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن
الصادق عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله - في
حديث المناهي - قال: ونهى أن يستنجى الرجل بالروث والرمة (1).
[952] 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له:
للاستنجاء حد؟ قال: لا، يبقى ماثمة (1)، الحديث.

(1) المدر: قطع الطين اليابس (لسان العرب 5: 162).
3 - التهذيب 1: 354 / 1055.
(1) في نسخة: لا يغتسل، (منه قده.
4 - الفقيه 1: 20 / 58.
(في نسخة: الجن - منه قده - وكذلك في المصدر.
5 - الفقيه 4: 3 / 1.
(1) الرمة: العظام البالية والجمع رمم (مجمع البحرين 6: 75).
6 - الكافي 3: 17 / 9. والتهذيب 1: 28 / 75. وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من
أبواب أحكام الخلوة ويأتي أيضا في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات.
(1) كذا في الأصل، لكن في المصدر: لا، حتى ينقى ماثمة.
358

أقول: استدل به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر
مزيل للنجاسة (1).
36 - باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم، أو زمرد،
عند التخلي، واستحباب نزعه عند الاستنجاء
[953] 1 - محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحسين بن عبد ربه قال: قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من أحجار
زمزم؟ قال: لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن
عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه (1)، إلا أن في الكافي: زمرد، وفي
نسخة: زمزم، كما في الفقيه (2)، والتهذيب وهو، الأرجح، ثم إن المراد من
أحجار زمزم: التي تلقى منها للإصلاح، كالقمامة فلا يرد أنها من حصى
المسجد لا يجوز أخذها، لما سيأتي (3).
37 - باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط
[954] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن

(1) راجع الذكرى: 21 والمعتبر: 33.
الباب 36
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 355 / 1059.
(1) الكافي 3: 17 / 6.
(2) الفقيه 1: 02 / 58.
(3) يأتي في الباب 26 من أبواب أحكام المساجد والباب 12 من أبواب مقدمات الطواف.
الباب 37
فيه حديثان
1 - الفقيه 1: 19 / 54.
359

الرجل إذا أراد أن يستنجى، كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط.
[955] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن يعني الصفار، عن
سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن
صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل
يريد أن يستنجى كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط، وقال: إنما عليه أن
يغسل ما ظهر منه، وليس عليه أن يغسل باطنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1).
38 - باب كراهة غسل الحرة فرج زوجها من غير سقم،
وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوجة، وتحريم ذلك
من غيرهما مطلقا.
[956] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال: ولم؟ من سقم؟
قلت: لا، قال: ما أحب للحرة أن تفعل، فأما الأمة فلا يضره، قال: قلت
له: أيغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال: نعم، ما يفضي به أعظم.
أقول: ويأتي ما يدل على بقية المقصود في النكاح (1).

2 - الكافي 3: 18 / 11.
(1) التهذيب 1: 355 / 1061.
الباب 38 فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 356 / 1068.
(1) يأتي في الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء والباب 104 و 129 و 130 من أبواب
مقدمات النكاح.
360

39 - باب أن من دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر استحب
له غسلها وأكلها بعد الخروج
[957] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: دخل أبو جعفر الباقر عليه
السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها، وغسلها، ودفعها إلى
مملوك معه، فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج عليه السلام
قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول الله فقال عليه
السلام إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، فاذهب،
فأنت حر فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة (1).
[958] 2 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تأتي في إسباغ الوضوء، عن الرضا،
عن آبائه، الحسين بن علي عليه السلام أنه دخل المستراح فوجد لقمة
ملقاة فدفعها إلى غلام له وقال: يا غلام أذكرني بهذه اللقمة إذا
خرجت، فأكلها الغلام فلما خرج الحسين بن علي عليه السلام قال: يا
غلام، اللقمة (1)؟ قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حر لوجه الله، فقال
رجل: أعتقته (2)؟! قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
يقول: من وجد لقمة ملقاة، فمسح منها أو غسل منها (3)، ثم أكلها، لم

الباب 39
فيه حديثان
1 - الفقيه 1: 18 / 49.
(1) في هامش المخطوط، منه قده: (فيه جواز أكل اللقمة المطروحة وهي لقطة، وفى استحباب
عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه، وقد قيل: إن تأخير أكل اللقمة مع ترتب هذا الثواب
الجزيل يدل على كراهة الأكل في الخلاء وفيه نظر).
2 - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 43 / 154 بأسانيد تأتي في الحديث 4 من الباب 54 من
أبواب الوضوء.
(1) في المصدر: أين اللقمة.
(2) وفيه زيادة: يا سيدي.
(3) وفيه: ما عليها.
361

تستقر في جوفه إلا أعتقه الله من النار، (ولم أكن لأستعبد رجلا أعتقه الله من
النار) (4).
ورواه الطبرسي في (صحيفة الرضا (عليه السلام) (5) بإسناده
الآتي (6).
40 - باب تحريم الاستنجاء بالخبز وحكم التربة
الحسينية، والمطعوم
[959] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن شمر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول - في - حديث - إن قوما أفرغت عليهم النعمة، وهم أهل
الثرثار (1) فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوه خبزا هجاء (2)، وجعلوا ينجون

(4) ما بين القوسين ليس في المصدر
(5) صحيفة الرضا (عليه السلام) 74: 177.
(6) الإسناد يأتي في الفائدة الخامسة من خاتمة الكتاب.
الباب 40
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 301 / 1 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب آداب المائدة.
(1) الثرثار: واد عظيم في العراق بين سنجار وتكريت يصب في دجلة. ويقال أن السفن كانت
تجري فيه (معجم البلدان 2: 75).
(2) قوله: (فجعلوه خبزا هجاء) أطبقت نسخ الكافي على ضبط هذه اللفظة هكذا، وقال
المجلسي (ره) في شرح هذا الحديث: قوله (هجاء) أي صالحا لرفع الجوع أو فعلوا ذلك محقا.
إنتهى. أقول لم أظفر في كتب اللغة على ما يلائم هذا المعنى ثم قال: لا يبعد أن يكون هجانا
بالنون أي خيارا وتمثل في قول أمير المؤمنين (عليه السلام) (هذا جناي وهجانه علي). إنتهى.
وأور الطريحي (ره) في مجمع البحرين هذا الحديث في ن ج أ وضبط هذه اللفظة منجل اسم الآلة
من نجا وقال (ره): قوله منجا بالميم المكسورة والنون والجيم بعدها الف آلة يستنجى بها وقوله
ينجون به صبيانهم تفسير لذلك. إنتهى ولعله الأصح كما هو الظاهر والنجو الغائط يقال أنجى أي
حدث وينجون بمعنى يستنجون والله أعلم (فضل الله الإلهي) كذا في هامش مطبوع الكافي.
وجاء في هامش الأصل هجاء: أي قطعا ومنه حروف الهجاء أي تقطيع (منه قده).
362

به صبيانهم حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم قال: فمر بهم رجل صالح على امرأة وهي تفعل ذلك بصبي لها
فقال: ويحكم اتقوا الله عز وجل لا تغيروا ما بكم من نعمة! فقالت: كأنك تخوفنا بالجوع أما
ما دام ثرثارنا يجري فإنا لا نخاف الجوع قال: فأسف الله عز وجل وأضعف لهم الثرثار وحبس عنهم قطر
السماء ونبت الأرض، قال: فاحتاجوا إلى ذلك الجبل فإنه كان ليقسم بينهم بالميزان.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة مثله.
وعن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن شمر نحوه إلا أنه قال جعلوا من طعامهم شبه السبائك ينجون بها صبيانهم.
أقول: وقد روى أحاديث كثيرة في إكرام الخبز: والنهي عن إهانته، والاستنجاء به، وفي التبرك
بالتربة الحسينية، ووجوب إكرامها تأتي في محلها إنشاء الله، وفيها دلالة على المقصود هنا، وقد تقدم
ما يدل على النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث لأنهما من طعام الجن، وفيه دلالة على
احترام طعام الانس بالأولوية كذا قيل، والدلالة ضعيفة لولا الاحتياط والله أعلم.

(3) في هامش المخطوط: أسف: غضب، (منه قده) الصحاح 4: 11330.
(4) المحاسن: 586 / 85.
(5) المحاسن: 587 / 86.
(6) يأتي في الباب 79 من آداب المائدة، والباب 59 من الأطعمة المحرمة.
(7) تقدم في الباب 35 من هذه الأبواب.
363

- أبواب الوضوء
1 - باب وجوبه للصلاة ونحوها
[960] 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور.
[961] 2 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال: يا زرارة الوضوء فريضة.
[962] 3 - وبالإسناد عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن

أبوا الوضوء
الباب 1
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 1: 49 / 144 و 209 / 605 وفي 2: 140 / 545 ورواه أيضا في الإستبصار 1:
55 / 160.
وقد تقدم تمامه في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة. ويأتي عن الكليني والصدوق
في:
أ - الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الجنابة عن الكافي.
ب - الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوضوء عن الفقيه وفي الحديث 6 من هذا الباب،
والحديث 3 من الباب الآتي.
2 - التهذيب 1: 346 / 1013.
وقد تقدم تمامه في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء ويأتي عن الصدوق في
الحديث 1 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام.
3 - التهذيب 2: 241 / 955 وفي 139 / 543 باختلاف يسير.
365

الفرض في الصلاة، فقال: الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجه، والركوع، والسجود، والدعاء. الحديث.
ورواه الكليني والصدوق كما يأتي وكذا الحديثان قبله.
[963] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
[964] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء شطر الايمان.
[965] 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا صلاة إلا بطهور.
[966] 7 - قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
[967] 8 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود.

(1) يأتي في:
أ - الحديث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة عن الكليني.
ب - الحديث 15 من الباب 1 من أبواب افعال الصلاة عن الصدوق.
4 - الكافي 3: 69 / 2 وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام وفي الحديث 1
من الباب 1 من أبواب التسليم.
5 - الكافي 3: 72 / 8.
6 - الفقيه 1: 35 / 129 وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
7 - الفقيه 1: 23 / 68، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب التسليم وفي الحديث 10 من
الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام.
8 - الفقيه 1: 22 / 66.
366

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي.
[968] 9 - وفي (عيون الأخبار) وفي (العلل) بالإسناد الآتي، عن
الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما امر بالوضوء
وبدئ به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إياه،
مطيعا له فيما أمره، نقيا من الأدناس والنجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل،
وطرد النعاس، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار، قال: وإنما جوزنا الصلاة
على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع، ولا سجود، وإنما يجب الوضوء في
الصلاة التي فيها ركوع وسجود.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وفي النواقض وغيرها، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله.
2 - باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ولو في التقية وبطلانها مع عدمها
[969] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقه أن

(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الركوع، وفي الحديث 2 من الباب 28 من أبواب
السجود.
9 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 104، 115، وعلل الشرائع: 257، 268 في حديث
طويل وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة.
(1) يأتي إسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة / 383.
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.
(3) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء.
(4) يأتي في الأبواب 2 و 3 وفي الحديث 20 و 26 من الباب 15 وفي الحديث 11 و 12 من الباب
25 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 6 من أبواب
قضاء الصلوات وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس.
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 1: 251 / 1128.
367

قائلا قال: لجعفر بن محمد عليهما السلام: جعلت فداك، إني أمر بقوم
ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة، وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في
الصلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا، أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت،
واصلي؟ فقال جعفر بن محمد عليه السلام: سبحان الله، أفما يخاف من
يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا؟!.
[970] 2 - وفي (العلل) و (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن السندي ابن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن صفوان بن مهران
الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: اقعد رجل من الأحبار (1) في
قبره فقيل له: إنا جالدوك مأة جلدة من عذاب الله عز وجل، فقال: لا
أطيقها، فلم يزالوا به (2) حتى انتهوا إلى جلدة واحدة (فقال: لا
أطيقها) (3)، فقالوا: ليس منها بد، فقال: فيما تجلدونيها؟ قالوا: نجلدك
أنك (4) صليت يوما بغير وضوء، ومررت على ضعيف فلم تنصره، فجلدوه
جلدة من عذاب الله فامتلأ قبره نارا.
ورواه في (الفقيه) مرسلا (5).
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن): عن محمد بن حسان، عن
محمد بن علي، عن الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمال، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله (6).
[971] 3 - وعن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال: قال أبو جعفر عليه

2 - علل الشرائع: 309 / 1 وعقاب الأعمال: 267 / 1.
(1) في العقاب: الأخيار.
(2) العلل: يفعل.
(3) ما بين القوسين ليس فيهما.
(4) في العلل: لأنك.
(5) الفقيه 1: 35 / 130.
(6) المحاسن: 78 / 1.
3 - المحاسن: 78 ذيل الحديث 1.
368

السلام، لا صلاة إلا بطهور.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[972] 4 - وعن بعض أصحابه رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثمانية لا يقبل الله منهم صلاة، وعد منهم
تارك الوضوء.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه أيضا بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا
عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، في وصية النبي صلى الله
عليه وآله لعلي عليه السلام، مثله (2) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3)، وفي نواقض الوضوء (4)،
وغيرها، ويأتي ما يدل عليه هنا (5)، وفي قواطع الصلاة (6)، وفي قضاء
الصلوات (7)، وغير ذلك (8).

(1) الفقيه 1: 35 / 129.
4 - المحاسن: 12 / 36.
(1) الفقيه 1: 36 / 131.
(2) الفقيه 4: 258 / 824.
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الحديث 10 من الباب 9 من أبواب النواقض.
(5) يأتي في الباب 3 وفي الحديث 20 من الباب 15 وفي الحديث 2 من الباب 25 من هذه
الأبواب.
(6) يأتي في الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
(7) يأتي في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات.
(8) يأتي في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس.
369

3 - باب وجوب إعادة الصلاة على من ترك الوضوء أو
بعضه، ولو ناسيا، حتى صلى ووجوب القضاء بعد
خروج الوقت
[973] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن
ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته؟ قال: ينصرف،
ويمسح رأسه، ثم يعيد.
[974] 2 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في
الصلاة؟ قال: فلينصرف، فليمسح على رأسه، وليعد الصلاة.
[975] 3 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه، أو قدميه، أو شيئا من الوضوء
الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
[976] 4 - وبإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد
جميعا، عن علي بن مهزيار في حديث - أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد
الصلاة، إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا، أو على غير وضوء أعاد (1).

الباب 3
فيه ح أحاديث
1 - التهذيب 1: 89 / 234.
2 - التهذيب 2: 200 / 785.
- 3 التهذيب 1: 102 / 266، وفي 2: 200 / 786. وأورده في الحديث 5 من الباب 35 من هذه
الأبواب.
4 - التهذيب 1: 426 / 1355، والاستبصار 1: 184 / 643 وأورده في الحديث 2 من الباب 39
من أبواب الجنابة. ويأتي تمامه في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
(1) فيهما: فعليه إعادة.
370

الصلوات المكتوبات اللواتي (2) فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل على
ذلك إنشاء الله تعالى.
[977] 5 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن عمر، قال: سألت أبا
الحسن عليه السلام عن رجل توضأ، ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في
الصلاة؟ قال: من نسي مسح رأسه، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى
في القرآن أعاد الصلاة.
[978] 6 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذكرت
- وأنت في صلاتك - أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف،
فأتم الذي نسيته من وضوئك، وأعد صلاتك.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[979] 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام، وعن
المفضل بن صالح جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل توضأ فنسي
أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة، قال: فلينصرف فليمسح برأسه،
وليعد الصلاة.
[980] 8 - وبإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال:

(2) في التهذيب: التي.
5 - التهذيب 1: 89 / 236.
6 - التهذيب 1: 101 / 263 وأورده في الحديث 3 من الباب 42 من أبواب الوضوء.
(1) ليس في المصدر.
(2) الكافي 3: 34 / 3.
7 - الفقيه 1: 36 / 136.
8 - الفقيه 1: 225 / 991 وأورده عن الفقيه والتهذيب
في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب القبلة.
371

لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع،
والسجود.
ورواه في (الخصال) كما يأتي في أفعال الصلاة (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المياه (2)، ويأتي ما يدل عليه في قضاء
الصلاة وغير ذلك (3).
4 - باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة وأنه يجوز
تقديمها قبل دخوله، بل يستحب
[981] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل الوقت
وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور (1).

= في الحديث 5 من الباب 29 من أبواب القراءة.
في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب الركوع.
في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب السجود.
في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب التشهد.
في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
(1) يأتي في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب افعال الصلاة.
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الماء المطلق.
(3) يأتي ما يدل عليه كما يلي:
في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.
وفي الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات يدل على بعض المقصود.
وفي الباب 21 من أبواب الوضوء.
وفي الحديث 3، 4، 5 من الباب 35 من أبواب الوضوء، ويدل عليه بالمفهوم في الحديث 1
من الباب 41 من أبواب الوضوء.
الباب 4
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 2: 140 / 546.
(1) ورد في هامش المخطوط الأول ما نصه:.
372

ورواه الصدوق مرسلا (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
[982] 2 - وعنه، عن النضر، وفضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت (1) أفضلهما، الحديث.
[983] 3 - وعنه، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قال أبو
جعفر عليه السلام: أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت
الصلاة، فصل الفريضة، الحديث.
[984] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
عبد الرحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام، أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال: مع طلوع
الفجر - إلى أن قال - فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له
مرتين: تثبته ملائكة الليل، وملائكة النهار.

= قد ظن بعضهم عدم دلالته على المطلوب لاحتمال كون المشروط بدخول الوقت مجموع الأمرين
وفيه إنه لا يحسن بل لا يجوز ان يقال إذا دخل الوقت وجبت معرفة الله والصلاة أو وجب الإقرار
بالمعاد والصلاة ونحو ذلك مع كثرة الأدلة على المطلوب صريحا كما مضى ويأتي (منه قده).
وورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: وأيضا فالمراد بالوقت وقت وجوب الصلاة ولا فائدة
في قولنا إذا دخل وقت وجوب الصلاة وجبت الصلاة فعلم إن المقصود بيان حكم الطهارة وتوقف
وجوبها على دخول وقت الصلاة والقرائن على ذلك كثيرة (منه قده).
(2) الفقيه 1: 22 / 67.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب والحديث 1 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة.
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الجنابة.
2 - التهذيب 2: 39 / 123، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 من أبواب المواقيت، وقطعة
منه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب المواقيت.
(1) في المصدر: الوقتين.
3 - التهذيب 2: 24 / 69، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب المواقيت.
4 - التهذيب 2: 37 / 116، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب المواقيت.
373

[985] 5 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روى: ما وقر الصلاة
من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
5 - باب وجوب الطهارة للطواف الواجب، واستحبابها
للطواف المستحب وبقية أفعال الحج
[986] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن
يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس
أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة،
والوضوء أفضل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى (1).
6 - باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة وكراهة تركه عند
السعي فيها
[987] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
العباس، عن سعدان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض، فلا
يلومن إلا نفسه.

5 - الذكرى: 119.
(1) يأتي في: الحديث 3 و 23 من الباب 15 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 2 من
أبواب جهاد النفس وما يناسبه.
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5: 154 / 509.
(1) يأتي في الباب 38 من أبواب الطواف.
الباب 6
فيه حديثان
1 - التهذيب 1: 359 / 1077.
374

محمد بن علي بن الحسين قال: وقال الصادق عليه السلام، وذكر
مثله (1).
[988] 2 - قال وقال الصادق عليه السلام: إني لأعجب ممن يأخذ في
حاجة وهو على وضوء، كيف لا تقضى حاجته.
7 - باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث.
[989] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة
، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل
والنهار كلها؟ قال: نعم، ما لم يحدث، قلت: فيصلي بتيمم واحد صلاة
الليل والنهار؟ قال: نعم، كلها ما لم يحدث، أو يصب ماءا، الحديث.
أقول: ويأتي في أحاديث التيمم ما يدل على ذلك (1)، وفي أحاديث
حصر النواقض وغيرها مما مضى (2) ويأتي أيضا دلالة عليه (3).
8 - باب استحباب تجديد الوضوء لغير حدث لكل صلاة،
وخصوصا المغرب، والعشاء، والصبح
[990] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن

(1) الفقيه 3: 95 / 365، ويأتي في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب مقدمات التجارة.
2 - الفقيه 1: 173 / 816، ويأتي تمامه في الحديث 7 من الباب 26 من أبواب لباس المصلي.
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 63 / 4.
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 19 والحديث 1 و 2 و 3 و 5 من الباب 20 من أبواب التيمم.
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 وفي الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.
(3) يأتي أيضا في الباب 8 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 3: 70 / 5.
375

عثمان، عن جراح الحذاء (1)، عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو الحسن
موسى عليه السلام: من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من
ذنوبه في (ليلته إلا) (2) الكبائر.
[991] 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن
مهران، عن صباح الحذاء، عن سماعة، قال: كنت عند أبي الحسن عليه
السلام فصلى، الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت
المغرب، فدعا بوضوء، فتوضأ للصلاة ثم قال لي: توض، فقلت: جعلت
فداك، أنا على وضوء، فقال. وإن كنت على وضوء، إن من توضأ للمغرب كان
وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر، ومن توضأ للصبح
كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة بن مهران مثله (1).
[992] 3 - وعن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن إسحاق، عن
سعدان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطهر
على الطهر عشر حسنات.
[993] 4 - محمد بن علي بن الحسين، في (ثواب (الأعمال)، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن
جراح (1) الحذاء، عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو الحسن موسى عليه

(1) في نسخة: المدائني (منه قده).
(2) في المصدر: نهاره، ما خلا.
2 - الكافي 3: 72 / 9.
(1) المحاسن: 312 / 27.
3 - الكافي 3: 72 / 10.
4 - ثواب الأعمال: 32 / 1، ورواه في الفقيه 1: 31 / 103.
(1) في المصدر: صباح.
376

السلام: من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في
نهاره، ما خلا الكبائر، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما
مضى من ذنوبه في ليلته ما خلا الكبائر.
[994] 5 - ورواه في (المقنع) مرسلا نحوه، وترك حكم الصبح.
[995] 6 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد، عن علي بن أبي الصقر، عن أبي قتادة، عن الرضا عليه السلام
قال: تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو (لا والله) و (بلى والله).
[996] 7 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين
السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن
سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جدد
وضوؤه لغير حدث (1) جدد الله توبته من غير استغفار.
ورواه في (الفقيه) (2) مرسلا، وكذا الحديثان قبله.
[997] 8 - وزاد وفي حديث آخر: الوضوء على الوضوء نور على نور.
[998] 9 - قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله يجدد الوضوء لكل
فريضة، وكل صلاة.
[999] 10 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن): عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله

5 - المقنع: 7.
6 - ثواب الأعمال: 33 / 1، ورواه في الفقيه 1: 26 / 81.
7 - ثواب الأعمال: 33 / 2.
(1) في المصدر: صلاة.
(2) الفقيه 1: 26 / 82.
8 - الفقيه 1: 25. 82.
9 - الفقيه 1: 26 / 80 وأورده في الحديث 17 من الباب 31 من هذه الأبواب.
10 المحاسن: 47 / 63.
377

عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الوضوء بعد الطهور
عشر حسنات، فتطهروا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
9 - باب استحباب النوم على طهارة ولو على تيمم
[1000] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن كردوس، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، الحديث.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى،
عن محمد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن كردوس (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن علي بن الحكم بن
مسكين، عن محمد بن كردوس مثله (2).
[1001] 2 - محمد بن علي بن الحسين، عن الصادق عليه السلام قال:
من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنه ليس على
وضوء، فتيمم (1) من دثاره كائنا ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر الله (2).

(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب، وفي الحديث 17 من الباب 31 من هذه
الأبواب.
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 468 / 5.
(1) ثواب الأعمال: 35 / 1
(2) المحاسن: 47 / 64.
2 - الفقيه 1: 296 / 1353.
(1) في المصدر وفي نسخة: فليتيمم، (منه قده).
(2 إستدل بعض علمائنا بهذه الأحاديث استحباب الكون على طهارة بطريق الأولوية وفيه =
378

ورواه الشيخ أيضا مرسلا (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن حفص بن غياث، مثله (4).
[1002] 3 - وفي (المجالس) و (معاني الأخبار): عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن نوح بن شعيب، (عن
عبيد الله بن عبد الله، عن عروة ابن أخي شعيب العقرقوفي) (1)، عن شعيب،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام - في حديث - أن
سلمان، روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من بات على طهر
فكأنما أحيى الليل.
[1003] 4 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن
عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام، قال:
لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم
بالصعيد فإن روح المؤمن تروح إلى الله عز وجل، فيلقاها، ويبارك عليها،
فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجلها قد حضر
بعث بها مع أمنائه من الملائكة، فيردها (1) في جسده.

= نظر وادعى بعضهم الإجماع على ذلك، ويأتي ما يدل عليه (في الحديث 3 من الباب 11 من هذه
الأبواب) منه قده.
(3) التهذيب 2: 116 / 434.
(4) المحاسن: 47 / 64.
3 - أمالي الصدوق: 37 / 5، معاني الأخبار: 234 / 1 وأورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 7
من أبواب الصوم المندوب.
(1) السند أعلاه مطابق للأمالي وما بين القوسين سقط من معاني الأخبار، وقد ورد نفس هذا
السند في الكافي 1: 38 / 2.
4 - علل الشرائع: 295 / 1 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 25 من أبواب الجنابة.
(1) في المصدر: فيردوها.
379

ورواه في (الخصال) (2) بإسناده الآتي عن علي عليه السلام، في
حديث الأربعمائة.
10 - باب استحباب الطهارة لدخول المساجد.
[1004] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عمن
رواه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن
تجلس، فلا تدخله إلا طاهرا، الحديث.
[1005] 2 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) عن أحمد بن زياد بن
جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
مرازم بن حكيم، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال:
عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض من أتاها متطهرا طهره الله
من ذنوبه، وكتب من زواره، الحديث.
[1006] 3 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبد الله بن
إبراهيم الغفاري، عن عبد الرحمان، عن عمه عبد العزيز بن علي، عن
سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه

(2) الخصال: 613.
(3) يأتي إسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة / 1 برمز (ر).
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 3: 263 / 743، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب أحكام
المساجد.
2 - أمالي الصدوق: 293 / 8.
3 - أمالي الصدوق: 264 / 10، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب، وقطعة
منه في الحديث 6 من الباب 8 والحديث 6 من الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة.
380

وآله: ألا أدلكم على شئ يكفر الله به الخطايا، ويزيد في الحسنات؟ قيل:
بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى هذه
المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وما من أحد يخرج من بيته متطهرا،
فيصلي الصلاة في الجماعة مع المسلمين، ثم يقعد ينتظر الصلاة الأخرى إلا
والملائكة تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه، الحديث.
[1007] 4 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن كليب
الصيداوي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: مكتوب في التوراة، إن
بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، ألا
أن على المزور كرامة الزائر.
ورواه في (الفقيه) مرسلا (1).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن الحسين مثله (2).
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين،
مثله (3)، إلا إنه قال: وحق على المزور أن يكرم الزائر.
[1008] 5 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن حماد بن سليمان، عن عبد الله بن جعفر بن محمد،
عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله تبارك وتعالى: ألا
إن بيوتي في الأرض المساجد، تضئ لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل
الأرض، ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته، ألا طوبى لعبد توضأ في بيته ثم

4 - ثواب الأعمال: 45 / 1، ويأتي في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب أحكام المساجد.
(1) الفقيه 1: 154 / 721.
(2) ثواب الأعمال: 47 / 1.
(3) علل الشرائع: 318 / 2.
5 - ثواب الأعمال: 47 / 2 وعنه في البحار 84: 14 / 92.
381

زارني في بيتي، ألا ان على المزور كرامة الزائر، ألا بشر المشائين في الظلمات
المساجد بالنور الساطع يوم القيامة.
ورواه في (ثواب الأعمال)، مثله (2).
11 - باب استحباب الوضوء لنوم الجنب، وعقيب الحدث،
والصلاة، وعقيب الوضوء والكون على طهارة.
[1009] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي
، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو
جنب؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضأ.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله (1).
[1010] 2 - الحسن بن محمد الديلمي في (الإرشاد) قال: قال النبي صلى
الله عليه وآله: يقول الله تعالى: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن
أحدث وتوضأ، ولم يصل ركعتين (1)، فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ،
وصلى ركعتين، ودعاني ولم أجبه فيما سألني من أمر دينه ودنياه، فقد جفوته،
ولست برب جاف.
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحدث ولم يتوضأ
فقد جفاني، وذكر الحديث نحوه (2).

(2) لم نعثر على هذا الحديث في كتب الصدوق عدا ما في الثواب وأشرنا إليه في أصل الحديث
وكذلك في المحاسن: 47 / 65.
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 1: 47 / 179، وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الجنابة.
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب الجنابة.
2 - ارشاد القلوب: 60.
(1) في المصدر زيادة: ولم يدعني.
(2) ارشاد القلوب: 94.
382

[1011] 3 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الأمالي) بإسناده عن
أنس - في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أنس، أكثر
من الطهور يزيد الله في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على
طهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت على طهارة مت شهيدا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في التعقيب في أحاديث البقاء على طهارة
لمن شغله عن التعقيب حاجة (1)، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك (2).
12 - باب استحباب الوضوء لمس كتابة القرآن، ونسخه وعدم
جواز مس المحدث والجنب كتابة القرآن.
[1012] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي
بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرء في المصحف وهو على
غير وضوء؟ قال: لا بأس، ولا يمس الكتاب.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
[1013] 2 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله

3 - أمالي المفيد: 60 / 5.
(1) يأتي في الباب 17 من أبواب التعقيب، وفي الحديث 6 من الباب 25 من أبواب الجنابة.
(2) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه خمس أحاديث
1 - الكافي 3: 50 / 5.
(1) التهذيب 1: 127 / 343، والاستبصار 1: 113 / 377.
(2) التهذيب 1: 127 / 342.
2 - التهذيب 1: 126 / 342، والاستبصار 1: 113 / 376.
383

عليه السلام قال: كان إسماعيل بن أبي عبد الله عنده فقال: يا بنى، إقرء المصحف، فقال: إني لست وضوء، فقال: لا تمس الكتابة (1)، ومس
الورق فإقرأه (2).
أقول: هذا وما قبله شاملان للجنب لأنه على غير وضوء.
[1014] 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن
حكيم، وجعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعا، عن إبراهيم بن عبد الحميد،
عن أبي الحسن عليه السلام قال: المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا
جنبا، ولا تمس خيطه ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: (لا يمسه إلا
المطهرون) (2).
أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة في غير مس كتابة القرآن.
[1015] 4 - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه
السلام أنه سأله عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح،
والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: لا ورواه.
ورواه عن علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على استلزام الكتابة لمس بعض
الكلمات لما يأتي إنشاء الله، أو على التقية (2).

(1) في نسخة من التهذيب: الكتاب، (منه قده).
(2) في نسخة (وأقرأه) (منه قده).
(2) الواقعة 56: 79.
4 - التهذيب 1: 127 / 345.
(1) مسائل بن علي بن حعفر: 168 / 278
(2) يأتي في الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 37 من أبواب الحيض.
384

[1016] 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): عن محمد بن
علي الباقر عليه السلام في قوله: (لا يمسه الا المطهرون) (1)، قال: من
الأحداث والجنابات، وقال: لا يجوز للجنب، والحائض، والمحدث، مس
المصحف.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (2).
13 - باب استحباب الوضوء لجماع الحامل، والعود إلى الجماع
وان تكرر، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى.
[1017] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري - في
وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي إذا
حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضى بينكما ولد يكون
أعمى القلب، بخيل اليد.
ورواه في (الأمالي) و (العلل) (2) كذلك.
[1018] 2 - عبد الله بن جعفر الحميري في (كتاب الدلائل) على ما نقله عنه
علي بن عيسى في (كشف الغمة) (1): عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال

5 - مجمع البيان 5: 226.
(1) الواقعة 56: 79.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الجنابة وفي الحديث 2 و 4 من الباب 37 من أبواب
الحيض.
الباب 13
فيه حديثان
1 - الفقيه 3: 359 / 1712.
تأتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح.
(1) أمالي الصدوق: 459 / 1.
(2) علل الشرايع: 516 / 5.
2 - كتاب الدلائل: لم نعثر على نسخته.
(1) كشف الغمة 2: 302.
385

فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله
للجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عليه السلام عن
ذلك، قال الوشاء: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو
عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة، وإذا
أراد أيضا توضأ للصلاة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (2).
14 - باب استحباب وضوء الحائض في وقت كل صلاة وذكر
الله مقدار صلاتها.
[1019] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (1) عليه السلام قال: إذا كانت المرأة
طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل
صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل، وتسبحه، وتهلله،
وتحمده، كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله (2).

(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 155 من أبواب مقدمات النكاح.
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 101 / 4، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الحيض وأورده
بتمامه في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب الحيض.
(1) في نسخة: أبي عبد الله (عليه السلام)، (منه قده).
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 40 من أبواب الحيض.
386

15 - باب كيفية الوضوء وجملة من أحكامه.
[1020] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
وعن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أبي كان يقول: إن
للوضوء حدا، من تعداه لم يوجر، وكان أبي يقول: إنما يتلدد (1)، فقال له
رجل: وما حده؟ قال: تغسل وجهك ويدك، وتمسح رأسك ورجليك (2).
[1021] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله
عليه وآله؟ فقلنا (1): بلى، فدعا بقعب فيه شئ من ماء فوضعه بين
يديه، ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هكذا (2) إذا كانت الكف طاهرة، ثم غرف ملأها ماء، فوضعها على جبهته (3)، ثم
قال: بسم الله، وسدله (4) على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه وظاهر

الباب 15
فيه 26 حديثا
1 - الكافي 3: 21 / 3.
(1) يتلدد: وردت لهذه الكلمة عدة تفاسير في الوافي وفي مرآة العقول منها قول المجلسي في
المرآة: المعنى من يتجاوز عن حد الوضوء يتكلف مخاصمة الله في أحكامه. من اللدد وهو الخصومة.
(مرآة العقول) 13: 67).
(2) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه:
والمراد إن من تعدى حد الوضوء فإنما يوقع نفسه في التحير والتردد والتعب بغير ثواب لأنه لم
يؤمر بأكثر من مسمى الغسل والمسح، منه قده.
2 - الكافي 3: 25 / 4.
(1) في نسخة الفقيه: فقيل له، (منه قده).
(2) في نسخة الفقيه: هذا، (منه قده).
(3) في نسخة الفقيه: جبهته، (منه قده) (4) في نسخة الفقيه: سيله، (منه قده).
387

جبهته مرة واحدة ثم غمس يده اليسرى، فغرف بها ملأها ثم وضعه على
مرفقه اليمنى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمر كفه على ساعده حتى
جرى الماء على أطراف أصابعه، ومسح مقدم رأسه، وظهر قدميه، ببلة
يساره، وبقية بلة يمناه. قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر، يحب الوتر، فقد
يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح
ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة
يسارك ظهر قدمك اليسرى.
قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: سأل رجل أمير المؤمنين عليه
السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فحكى له مثل ذلك.
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: ومسح على مقدم رأسه وظهر
قدميه ببلة بقية مائه (5)، ولم يزد على ذلك (6).
[1022] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن
وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بطشت أو تور فيه ماء،
فغمس (1) يده اليمنى، فغرف بها غرفة، فصبها على وجهه فغسل بها
وجهه، ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى،
فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفه
اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع
باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه، لم يحدث لهما ماء جديدا، ثم

(5) في الفقيه: ببلة يساره وبقية بلة يمناه.
(6) الفقيه 1: 24 / 74.
3 - الكافي 3: 25 / 5.
(1) فغمس كفيه ثم غمس كفه اليمنى (هامش المخطوط عن التهذيب).
388

قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك، قال ثم قال: إن الله تعالى يقول:
(يا أيها الذين آمنوا إذ أقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) (2)
فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين،
فليس له ان يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله، لان الله تعالى يقول:
(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) (3).
ثم قال: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (4) فإذا مسح
بشئ من رأسه، أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع،
فقد أجزأه.
قال: فقلنا أين الكعبان؟ قال: هاهنا، يعنى المفصل دون عظم الساق،
فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم، الساق والكعب أسفل من ذلك.
فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟
قال: نعم، إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير نحوه،
إلا أنه أورد منه حكم المسح في بابه وحذف باقيه، مع التنبيه عليه (5).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب (6).
أقول: المراد من الثنتين: غرفة الوجه وغرفة الذراع، واللام للعهد
الذكري، ولا أقل من الاحتمال، فلا دلالة فيه على استحباب التثنية.
[1023] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن بكير بن أعين، عن أبي
جعفر عليه السلام (قال) (1): قال: ألا أحكى لكم وضوء رسول الله

(2 - 4) المائدة 5: 6.
(5) التهذيب 1: 76 / 191.
(6) التهذيب 1: 81 / 211.
4 - الكافي 3: 24 / 2.
(1) ليس في المصدر.
389

صلى الله عليه وآله؟ فأخذ بكفه اليمنى كفا من ماء، فغسل به وجهه، ثم
أخذ بيده اليسرى كفا (2)، فغسل به يده اليمنى ثم أخذ بيده اليمنى كفا من
ماء، فغسل به يده اليسرى، ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه.
[1024] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث طويل - أن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال: لما أسري بي إلى السماء أوحى الله إلي: يا
محمد، أدن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها، وصل لربك.
فدنا رسول الله صلى الله عليه وآله من صاد وهو ماء يسيل من
ساق العرش الأيمن، فتلقى رسول الله صلى الله عليه وآله الماء بيده اليمنى،
فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين، ثم أوحى الله إليه أن اغسل
وجهك، فإنك تنظر إلى عظمتي، ثم اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى فإنك
تلقى بيديك كلامي، ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء،
ورجليك إلى كعبيك فإني أبارك عليك وأوطئك موطئا لم يطأه أحد غيرك.
ورواه الصدوق في (العلل) كما يأتي في كيفية الصلاة (1).
[1025] 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد
الرحمان، عن ابان وجميل، عن زرارة قال: حكى لنا أبو جعفر عليه
السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بقدح (1)، فأخذ كفا
من ماء فأسد له على وجهه (2)، ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا، ثم
أعاد يده اليسرى في الإناء فأسد لها على يده اليمنى، ثم مسح جوانبها، ثم

(2) في المصدر زيادة: من ماء.
5 - الكافي 3: 485 / 1.
(1) يأتي في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب افعال الصلاة.
6 - الكافي 3: 24 / 1 والتهذيب 1: 55 / 157.
(1) في نسخة التهذيب زيادة: من ماء فأدخل يده اليمنى، (منه قده).
(2) في نسخة التهذيب: من أعلى الوجه. (هامش المخطوط).
390

أعاد اليمنى في الإناء فصبها على اليسرى، ثم صنع بها كما صنع باليمنى، ثم
مسح بما بقي في يده ورأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء.
[1026] 7 - وبالإسناد، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يأخذ أحدكم الراحة من الدهن،
فيملأ بها جسده والماء أوسع ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى
الله عليه وآله؟ قلت: بلى، قال: فأدخل يده في الإناء ولم يغسل يده،
فأخذ كفا من ماء، فصبه على وجهه، ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله، ثم
أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره، ثم غسل به ذراعه الأيمن، ثم أخذ
كفا آخر فغسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه.
[1027] 8 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان
وفضالة بن أيوب، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت
أبا جعفر عليه السلام بجمع، وقد بال، فناولته ماء فاستنجى ثم
صببت عليه كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به
ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضله الندى رأسه ورجليه.
ورواه أيضا في موضعين آخرين مثله، متنا وسندا إلا أنه قال: (ثم
أخذ كفا) بدل (ثم صببت عليه كفا) (1).
[1028] 9 - وعنه، عن أحمد بن حمزة، والقاسم بن محمد، عن أبان بن
عثمان، عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ألا أحكي لكم
وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أخذ كفا من ماء فصبها على

7 - الكافي 3: 24 / 3.
8 - التهذيب 1: 58 / 162، والاستبصار 1: 58 / 172.
(1) التهذيب 1: 79 / 204، والاستبصار 1: 69 / 209.
9 - التهذيب 1: 75 / 190.
391

وجهه، ثم أخذ كفا فصبها على ذراعه، ثم أخذ كفا آخر فصبها على
ذراعه الأخرى، مسح رأسه وقدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم، ثم
قال: هذا هو الكعب، قال: وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب (1)، ثم قال:
إن هذا هو الظنبوب (2).
[1029] 10 - وعنه، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن دراج، عن
زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله
صلى الله عليه وآله، فدعا بقدح من ماء، فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا
من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين جميعا، ثم
أعاد اليسرى في الاناء فأسدلها على اليمنى، ثم مسح جوانبها ثم أعاد
اليمنى في الإناء، ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى، ثم
مسح ببلة (1) ما بقي في يديه رأسه ورجليه، ولم يعدهما في الإناء.
[1030] 11 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى، عن ابن أذينة، عن بكير
وزرارة ابني أعين إنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله
صلى الله عليه وآله؟ فدعا بطشت أو بتور، فيه ماء فغسل كفيه، ثم
غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على
غسل وجهه، ثم غمس كفه اليمنى في الماء، فاغترف بها من الماء، فغسل يده
اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين، ثم غمس كفه اليمنى

(1) العرقوب: العقب، وعقب كل شئ: آخره (لسان العرب 1: 611).
(2) في هامش المخطوط، منه قده: (الظنبوب: حرف الساق أو عظمه) راجع القاموس المحيط
1: 103.
10 التهذيب 1: 55 / 157، والاستبصار 1: 58 / 171، رواه الكليني كما مر في الحديث 6
من هذا الباب.
(1) في نسخة من التهذيب: ببقية، (منه قده).
11 - التهذيب 1: 56 / 158، والاستبصار 1: 57 / 168.
392

في الماء فاغترف بها من الماء، فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف،
لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين
بفضل كفيه لم يجدد ماءا.
ورواه الكليني مع اختلاف في الألفاظ كما مر (1) وكذا الذي قبله.
[1031] 12 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
يحدث الناس بمكة في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للثقفي
قبل أن يسأله: أما أنك جئت أن تسألني عن وضوئك، وصلاتك، ومالك فيهما؟
فاعلم أنك إذا ضربت يدك في الماء وقلت: بسم الله الرحمن الرحيم تناثرت
الذنوب التي اكتسبتها يداك، فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها
عيناك بنظرهما، وفوك بلفظه، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك
وشمالك فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على
قدميك، فهذا لك في وضوئك فإذا أقمت إلى الصلاة وتوجهت وقرأت
أم الكتاب، وما تيسر لك من السور ثم ركعت فأتممت ركوعها،
وسجودها، وتشهدت، وسلمت، غفر (1) لك كل ذنب فيما بينك وبين
الصلاة التي قدمتها إلى الصلاة المؤخرة، فهذا لك في صلاتك.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب نحوه إلا أنه لم يذكر ثواب الصلاة (2).
ورواه الصدوق في (المجالس) عن الحسين بن علي بن أحمد الصايغ
، عن أحمد ابن محمد بن سعيد الهمداني، عن جعفر بن عبيد الله، عن الحسن بن
محبوب، مثله (3).

(1) رواه الكليني كما مر في الحديث 3 من هذا الباب.
12 - الفقيه 2: 130 / 551.
(1) في المصدر: غفر الله.
(2) الكافي 3: 71 / 7.
(3) أمالي الصدوق: 441 / 22.
393

[1032] 13 - وفي (عيون الأخبار) وفي (كتاب العلل) بالإسناد الآتي (1)
عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام (حديث العلل): إنما وجب الوضوء على الوجه واليدين ومسح (2) الرأس والرجلين (3) لأن
العبد إذا قام بين يدي الجبار فإنما (4) ينكشف من جوارحه، ويظهر ما وجب فيه
الوضوء، وذلك أنه بوجهه (يستقبل و) (5) يسجد ويخضع، وبيده يسأل،
ويرغب ويرهب، ويتبتل (6) و (7)، وبرأسه يستقبله في ركوعه وسجوده،
وبرجليه يقوم ويقعد.
وإنما وجب الغسل على الوجه واليدين، والمسح على الرأس والرجلين،
ولم يجعل غسلا كله ولا مسحا كله لعلل شتى:
منها أن العبادة العظمى (8) إنما هي الركوع والسجود، وإنما يكون الركوع
والسجود بالوجه واليدين، لا بالرأس والرجلين.
ومنها: أن الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس والرجلين، ويشتد
ذلك عليهم في البرد والسفر والمرض و (9) الليل والنهار، وغسل الوجه
واليدين أخف من غسل الرأس والرجلين، وإنما وضعت الفرائض على قدر أقل
الناس طاقة من أهل الصحة، ثم عم فيها القوي والضعيف.

13 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 104 / 1، وعلل الشرايع: 257 / 9. وفي المصدرين
اختلاف على ما أورده المصنف، أشير إلى يعضه ولم يشر إلي جميعه، فليلاحظ.
(1) يأتي ال / سناد في الفائدة الأولي من الخاتمة / 383.
(2) ليس في العيون.
(3) في المصدر زيادة: قيل.
(4) في العلل: قايما.
(5) ليس في العيون.
(6) يأتي معنى المسألة والرغبة والرهبة والتبتل باليدين من أبواب الدعاء إنشاء الله في الأحاديث
من 1 إلى 8 من الباب 13 من أبواب الدعاء، (منه قده في هامش المخطوط).
(7) في العيون زيادة: وينسك.
(8) ليس في العلل.
(9) في العيون زيادة: أوقات من.
394

ومنها أن الرأس والرجلين ليس هما في كل وقت بأديان وظاهران،
كالوجه واليدين، لموضع العمامة والخفين وغير ذلك.
[1033] 14 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن
الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون، أن محض الاسلام شهادة أن ألا
إله إلا الله - إلى أن قال - ثم الوضوء كما أمر الله في كتابه غسل الوجه واليدين
إلى (1) المرفقين ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة.
[1034] 15 - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) أيضا بإسناده عن محمد بن
سنان، عن الرضا عليه السلام في جواب مسائله -: وعلة الوضوء التي
من أجلها وجب غسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والرجلين فلقيامه بين
يدي الله عز وجل، واستقباله إياه بجوارحه الظاهر، وملاقاته بها الكرام
الكاتبين، فيغسل الوجه للسجود والخضوع، ويغسل اليدين ليقلبهما، ويرغب
بهما ويرهب ويتبتل، ومسح الرأس والقدمين لأنهما ظاهران مكشوفان يستقبل
بهما في كل حالاته وليس فيهما من الخضوع والتبتل ما في الوجه والذراعين.
[1035] 16 - وفي (العلل) بإسناده قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله فسألوه عن مسائل وكان فيما سألوه: أخبرنا يا محمد،
لأي علة توضأ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد؟ فقال النبي
صلى الله عليه وآله: لما أن وسوس الشيطان إلى آدم عليه السلام دنا من
الشجرة فنظر إليها فذهب ماء وجهه، ثم قام ومشى إليها وهي أول قدم
مشت إلى الخطيئة، ثم تناول بيده منها ما عليها وأكل فتطاير الحلي والحلل
عن جسده فوضع آدم يده على أم رأسه وبكى، فلما تاب الله عليه فرض

14 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 121 / 1.
(1) في المصدر: من.
15 - علل الشرائع: 280 / 2، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 89 / 1. والفقيه 1:
35 / 128 وبين المصادر اختلاف في ألفاظ الحديث أشار إلى بعضها المصنف في الهامش لكنه لم يقرأ في المصورة
16 - علل الشرائع: 280 / 1.
395

(الله) (1) عليه وعلى ذريته تطهير (2) هذه الجوارح الأربع (فأمره الله عز
وجل) (3) بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما
تناول بهما، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه وأمره بمسح القدمين
لما مشى بهما إلى الخطيئة.
ورواه في (الفقيه) كذلك (4) وكذا الذي قبله.
[1036] 17 - ورواه في (المجالس) بالإسناد المشار إليه وزاد: قال: ثم
سن على أمتي المضمضة لينقي (1) القلب من الحرام، والاستنشاق لتحرم
عليه (2) رائحة النار ونتنها، قال (اليهودي: صدقت) (3) يا محمد، فما جزاء
عاملها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: أول ما يمس الماء يتباعد عنه
الشيطان، فإذا تمضمض نور الله قلبه ولسانه بالحكمة، وإذا استنشق آمنه الله
من النار ورزقه رائحة الجنة، وإذا غسل وجهه بيض الله وجهه يوم تبيض
وجوه وتسود وجوه، فإذا غسل ساعديه حرم الله عليه أغلال، النار، وإذا مسح
رأسه مسح الله عنه سيئاته، وإذا مسح قدميه أجازه على الصراط يوم تزل فيه
الأقدام.
ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي،
عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء،
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله: مشى بهما إلى الخطيئة.

(1) لفظ الجلالة غير واضح في المخطوط وغير مذكور في المصدر.
(2) في المصدر: غسل.
(3) وفيه: وأمره.
(4) الفقيه 1: 34 / 127.
17 - أمالي الصدوق: 160 / 1.
(1) في المصدر: لتنقي.
(2) وفيه: عليهم.
(3) أثبتناه من المصدر.
396

ورواه البرقي في (المحاسن) بهذا السند (5).
[1037] 18 - وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد
عليه السلام قال: هذه شرايع الدين لمن أراد أن يتمسك بها، وأراد الله
هداه: إسباغ الوضوء كما أمر الله في كتابه الناطق، غسل الوجه واليدين إلى
المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة، ومرتان جائز، ولا
ينقض الوضوء إلا: البول، والريح، والنوم، والغائط، والجنابة، ومن مسح
على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه، ووضوؤه لم يتم، وصلاته غير
مجزية، الحديث.
[1038] 19 - الحسن بن محمد الطوسي، في (مجالسه)، عن أبيه، عن
المفيد، عن علي ابن محمد حبيش (1)، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن
إسحاق بن إبراهيم الثقفي (2)، عن عبد الله بن محمد بن عثمان، عن علي بن
محمد بن أبي سعيد، عن فضيل بن الجعد، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أمير
المؤمنين عليه السلام - في عهده إلى محمد بن أبي بكر - لما ولاه مصر - إلى أن
قال: - وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة، تمضمض ثلاث مرات،
واستنشق ثلاثا، واغسل وجهك، ثم يدك اليمنى، ثم اليسرى، ثم امسح
رأسك ورجليك فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع ذلك،
واعلم أن الوضوء نصف الإيمان.
[1039] 20 - الحسن بن علي العسكري عليه السلام في (تفسيره): عن

(5) المحاسن: 323 / 63 إلى قوله مشى بهما إلى الخطيئة.
18 - الخصال: 603 / 9.
19 - أمالي الطوسي 1: 29.
(1) في المصدر: الحسن.
(2) في المصدر: (أبي إسحاق محمد بن إبراهيم الثقفي).
20 - تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): 521.
397

آبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مفتاح
الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا يقبل الله صلاة بغير
طهور، ولا صدقة من غلول، وإن أعظم طهور الصلاة الذي لا يقبل الله
الصلاة إلا به، ولا شيئا من الطاعات مع فقده، موالاة محمد صلى الله عليه
وآله لأنه سيد المرسلين، وموالاة علي عليه السلام لأنه سيد الوصيين،
وموالاة أوليائهما ومعاداة أعدائهما.
[1040] 21 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن العبد إذا
توضأ فغسل وجهه تناثرت ذنوب وجهه، وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت
عنه ذنوب يديه، وإذا مسح برأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه، وإذا مسح
رجليه، أو غسلهما للتقية تناثرت عنه ذنوب رجليه، وإن قال في أول
وضوئه: بسم الله الرحمن الرحيم، طهرت أعضاؤه كلها من الذنوب، وإن
قال في آخر وضوئه أو غسله من الجنابة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد
أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن محمدا عبدك
ورسولك، وأشهد أن عليا وليك وخليفتك بعد نبيك، وأن أولياءه خلفاؤك
وأوصياؤه، تحاتت (1) عنه ذنوبه كما تتحات أوراق الشجر، وخلق الله بعدد كل
قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكا يسبح الله، ويقدسه، ويهلله،
ويكبره، ويصلي على محمد وآله الطيبين، وثواب ذلك لهذا المتوضي، ثم يأمر
الله بوضوئه وغسله فيختم عليه بخاتم من خواتيم رب العزة، الحديث وهو
طويل يشتمل على ثواب عظيم جدا.
[1041] 22 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب، عن أبي جرير الرقاشي قال: قلت لأبي الحسن موسى

21 - تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): 521.
(1) تحاتت: سقطت (لسان العرب 2: 22).
22 - قرب الإسناد: 129 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الوضوء.
398

عليه السلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: لا تعمق في الوضوء، ولا
تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا،
وكذلك فامسح الماء (1) على ذراعيك ورأسك، وقدميك.
أقول: المسح هنا محمول أولا على المجاز بمعنى الغسل، ثم على الحقيقة
لما مضى (2) ويأتي (3).
[1042] 23 - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة (المحكم
والمتشابه)، نقلا من (تفسير) النعماني بإسناده الآتي، عن إسماعيل بن
جابر، عن الصادق عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام - في
حديث - قال: والمحكم من القرآن مما تأويله في تنزيله مثل قوله تعالى: (يا
أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق،
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (1) وهذا من المحكم الذي تأويله في
تنزيله لا يحتاج تأويله أكثر من التنزيل.
ثم قال (2): وأما حدود الوضوء: فغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس
والرجلين وما يتعلق بها (3) ويتصل، سنة واجبة على من عرفها وقدر على
فعلها.
[1043] 24 - علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي في كتاب (كشف الغمة):
قال: ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم - وهو من أجل رواة أصحابنا - في كتابه،
عن النبي صلى الله عليه وآله، وذكر حديثا في ابتداء النبوة يقول فيه:

(1) في المصدر: بالماء.
(2) مضى في الأحاديث السابقة من هذا الباب.
(3) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.
23 - المحكم المتشابه: 16.
(1) المائدة 5: 6.
(2) المصدر نفسه: 79.
(3) في المصدر: بهما.
24 - كشف الغمة 1: 88.
399

فنزل عليه جبرئيل وأنزل عليه ماء من السماء فقال له: يا محمد قم توضأ
للصلاة، فعلمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق، ومسح الرأس
والرجلين إلى الكعبين.
[1044] 25 - علي بن موسى بن جعفر بن طاووس في كتاب (الطرف):
عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه، عليهما
السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي وخديجة - لما أسلما -:
إن جبرئيل عندي يدعو كما إلى بيعة الاسلام، ويقول لكما: إن للاسلام
شروطا: أن تقولا: نشهد أن لا إله إلا الله - إلى أن قال: - وإسباغ الوضوء على
المكاره، الوجه واليدين، والذراعين ومسح الرأس ومسح الرجلين إلى
الكعبين، وغسل الجنابة في الحر والبرد، وإقام الصلاة، وأخذ الزكاة من
حلها ووضعها في وجهها، وصوم شهر رمضان، والجهاد في سبيل الله،
والوقوف عند الشبهة إلى الإمام فإنه لا شبهة عنده، الحديث.
[1045] 26 - وعنه، عن موسى بن جعفر، عن أبيه عليهما السلام،
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للمقداد، وسلما وأبي ذر:
أتعرفون شرائع الإسلام؟ قالوا: نعرف ما عرفنا الله ورسوله، فقال: هي أكثر
من أن تحصى: أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله - إلى أن قال -
وأن القبلة قبلتي شطر المسجد الحرام لكم قبلة، وأن علي بن أبي طالب وصي
محمد صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، وأن مودة أهل بيته مفروضة
واجبة، مع إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والخمس، وحج البيت، والجهاد في
سبيل الله، وصوم شهر رمضان، وغسل الجنابة، والوضوء الكامل على
الوجه واليدين والذراعين إلى المرافق والمسح على الرأس، والقدمين إلى
الكعبين، لا على خف، ولا على خمار، ولا على عمامة، - إلى أن قال - فهذه
شروط الإسلام، وقد بقي أكثر.

25 - الطرف: 5.
26 - الطرف: 11.
400

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1) وتقدم ما يدل على وجوب النية،
وأحكامها في مقدمة العبادات (2).
16 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر إلى الماء،
وعند الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق وغسل
الأعضاء وجواز أمر الغير باحضار ماء الوضوء.
[1046] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،
عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
الحسن بن علي بن عبد الله، عن علي بن حسان، عن عمه عبد الرحمان بن كثير
الهاشمي مولى محمد بن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا أمير
المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس (1) مع محمد بن الحنفية إذ قال له: يا
محمد ايتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة، فأتاه محمد بالماء فأكفاه فصبه
بيده (اليسرى على يده اليمنى) (2)، ثم قال: بسم الله وبالله، والحمد لله
الذي جعل الماء طهور ولم يجعله نجسا.
قال: ثم استنجى فقال: اللهم حصن فرجي وأعفه، واستر عورتي،
وحرمني على النار.
قال: ثم تمضمض فقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني
بذكراك.
ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرم على ريح الجنة، واجعلني ممن يشم
ريحها وروحها وطيبها.

(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 9 من الباب 23 وفي الحديث
2 و 3 و 4 من الباب 32 والحديث 22 من الباب 31 من أبواب الوضوء.
(2) تقدم في الأبواب 5 و 8 من أبواب مقدمة العبادات.
الباب 16
فيه حديثان
1 - التهذيب 1: 52 / 153.
(1) في نسخة: جالسا (هامش المخطوط).
(2) في الفقيه والثواب: اليمنى على اليسرى (هامش المخطوطة).
401

قال: ثم غسل وجهه فقال: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه
الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض (3) الوجوه، ثم غسل يده اليمنى فقال: اللهم أعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان
بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا، ثم غسل يده اليسرى فقال: اللهم لا
تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات
النيران، ثم مسح رأسه فقال: اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك، ثم مسح
رجليه فقال: اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما
يرضيك عني، ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال: يا محمد، من توضأ مثل وضوئي،
وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه، ويسبحه، ويكبره،
فيكتب الله له ثوب ذلك إلى يوم القيامة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن قاسم الخزاز (4) عن
عبد الرحمان بن كثير (5).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (6).
ورواه الصدوق مرسلا (7).
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا، نحوه (8).
ورواه في (المجالس) وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن،
عن الصفار، عن علي بن حسان (9).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن علي بن حسان مثله (10).

(3) في الفقيه والثواب وهي نسخة من التهذيب زيادة: فيه (هامش المخطوط).
(4) كذا في الأصل لكن في الكافي (الخزاز).
(5) الكافي 3: 70 / 6.
(6) التهذيب 1: 53 / 153.
(7) الفقيه 1: 26 / 84.
(8) المقنع: 3.
(9) أمالي الصدوق: 445 / 11 وثواب الأعمال: 31.
(10) المحاسن: 45 / 61.
402

[1047] 2 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن
ا لحسين بن سعيد، عن عبد العزيز، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال
له: ضع لي ماء أتوضأ به الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
17 - باب حد الوجه الذي يجب غسله، وعدم
وجوب غسل الصدغ
[1048] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن زرارة بن أعين، أنه قال
لأبى جعفر الباقر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن
يوضأ الذي قال الله عزو جل؟ فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز
وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه، ولا ينقص منه، إن زاد
عليه لم يوجر، وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطى والإبهام من
قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت (1) عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من
الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟
فقال: لا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل،
عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة
قال: قلت له: أخبرني، وذكر مثله إلا أنه قال: وما دارت عليه السبابة

2 - الخرائج والجرائح: 167، وعنه في البحار 47: 107 / 136.
(1) تقدم في الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة. وفي الحديث 21 من الباب
السابق.
(2) يأتي في أحاديث الباب 26 من هذه الأبواب.
الباب 17
فيه حديثان
1 - الفقيه 1: 28 / 88.
(1) في نسخة من الفقيه: حوت، (منه قده.
403

والوسطى والإبهام (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[1049] 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن
إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن حد
الوجه فكتب: من أول الشعر إلى آخر الوجه، وكذلك الجبينين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
18 - باب أنه لا يجب غسل الأذنين مع الوجه ولا مسحهما مع
الرأس.
[1050] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير. عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس.
[1051] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت: إن أناسا
يقولون: إن بطن الأذنين من الوجه وظهر هما من الرأس؟ فقال: ليس عليهما

(2) الكافي 3: 27 / 1.
(3) التهذيب 1: 54 / 154.
2 - الكافي 3: 28 / 4.
(1) التهذيب 1: 55 / 155.
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 29 / 2.
وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 22 وأورد تتمته في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.
وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب أيضا. ولم نعثر علي الرواية في كتب
الشيخ ولم ترد في الوافي أيضا.
2 - الكافي 3: 29 / 10.
404

غسل ولا مسح.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.
[1052] 3 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن يونس، عن علي رئاب
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الأذنان من الرأس؟ قال: نعم،
قلت فإذا مسحت رأسي مسحت اذني؟ قال: نعم كأني أنظر إلى أبي وفي
عنقه عكنة (1) وكان يحفي رأسه إذا جزه كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه.
قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه موافق للعامة ومناف لظاهر
القرآن.
وحمله صاحب المنتقى أيضا على التقية.
أقول: ولا تصريح فيه بالوضوء فلعل السؤال عن الغسل والمراد
بالمسح إمرار اليد على الجسد بعد صب الماء، بقرينة قوله، والماء ينحدر على عنقه.
ويحتمل كون السؤال عن مسح الرأس المستحب بعد الحلق، بقرينة
قوله: وكان يحفي رأسه إذا جزه، والله أعلم.
19 - باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه وفى غسل
اليدين بالمرفقين.
[1035] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وغيره عن سهل بن
زياد، عن علي ابن الحكم، عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبد الله

(1) التهذيب 1: 55 / 156، و 94 / 249. والاستبصار 1: 63 / 187.
3 - التهذيب 1: 62 / 169.
(1) العكنة في الأصل: الطي الذي في البطن من السمن والمراد به هنا ما كان في العنق، (منه
قده) عن المنتقي)، راجع منتقى الجمان 1: 152 (راجع لسان العرب 12: 288).
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 28 / 5.
405

عليه السلام، عن قوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى
المرافق) (1) فقلت: هكذا؟ ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق، فقال: ليس
هكذا تنزيلها إنما هي: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق) ثم أمر
يده من مرفقه إلى أصابعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: حمله الشيخ على أن هذا قراءه جائزة في الآية، ويحتمل أن يكون
المراد بالتنزيل: التفسير، والحمل والتأويل، فحاصله أن (إلى) في الآية
بمعنى (من) كما يقال: نزل الشيخ الحديث على كذا، ويمكن تنزيله على
كذا، ثم، إن أحاديث كيفية الوضوء وغيرها مما مضى (3) ويأتي (4)، تدل على
المطلوب، و (إلى) في الآية إما بمعنى (من) أو بمعنى (مع)، كما قاله الشيخ،
وأورد له شواهد، أو لبيان غاية المغسول لا الغسل لأنه أقرب إليه، مضافا.
إلى إجماع الطائفة المحقة عليه، وتواتر النصوص به.
20 - باب جواز النكس في المسح
[1054] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد، عن العباس ابن معروف، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا.
[1055] 2 - وبهذا الإسناد، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه

(1) المائدة 5: 6.
(2) التهذيب 1: 57 / 159.
(3) تقدم ما يدل عليه في الباب 15 من أبواب الوضوء.
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء.
الباب 20
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1: 58 / 161، والاستبصار 1: 57 / 169.
2 - التهذيب 1: 83 / 217.
406

السلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا.
[1056] 3 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد،
عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه
السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى
أعلى القدم، ويقول: الأمر في مسح الرجلين موسع: من شاء مسح مقبلا،
ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله، إلى قوله: إلى أعلى
القدم (2).
21 - باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته، أو حاجبيه، أو
أجفان عينيه، إن كان قد جف عن يديه، وعدم جواز استئناف
ماء جديد له، فإن لم يبق بلل أصلا أعاد الوضوء.
[1057] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن
جعفر بن وهب، عن الحسن بن علي الوشاء، عن خلف بن حماد، عمن
أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينسى مسح
رأسه وهو في الصلاة؟ قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت: فإن لم
يكن له لحية؟ قال: يمسح من حاجبيه أو أشفار عينيه.

3 - الكافي 3: 31 / 7.
(1) قرب الإسناد: 126 قطعة منه.
(2) التهذيب 1: 57 / 160، وفي: 65 / 183، وفي: 83 / 216 والاستبصار 1:
58 / 170.
الباب 21
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 1: 59 / 165، والاستبصار 1: 59 / 175.
407

[1058] 2 - وبإسناده، عن علي بن إبراهيم، (عن أبيه) (1) عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
ذكر وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك - إلى أن قال -
ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها، إذا نسيت أن تمسح
رأسك، فتمسح به مقدم رأسك.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله (2).
أقول: وفي أحاديث كيفية الوضوء دلالة على بعض المقصود هنا (3).
ويأتي ما يدل عليه (4).
[1059] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن
بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح
رأسه حتى دخل في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه
ورجليه فليفعل ذلك، وليصل، الحديث.
[1060] 4 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس قلت: أمسح (بما على يدي) (1).

2 - التهذيب 1: 101 / 263 ويأتي صدره في الحديث 3 من الباب 42 وتقدم في الحديث 6 من الباب
3 من هذه الأبواب.
(1) سقط من المصدر.
(2) الكافي 3: 34 / 3.
(3) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 1: 89 / 235، والاستبصار 1: 74 / 229 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب
35 من هذه الأبواب.
4 - التهذيب 1: 59 / 64، والاستبصار 1: 59 / 174.
(1) في المصدر: بما في يدي.
408

من الندى رأسي؟ قال: لا بل تضع يدك في الماء، ثم تمسح.
أقول: يأتي وجهه (2).
[1061] 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام: أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال
برأسه لا، فقلت: أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم.
قال الشيخ: إن الخبرين محمولان على التقية لأنهما موافقان لمذهب كثير
من العامة.
أقول: وقرينة الحال في الثاني شاهدة بذلك.
[1062] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن فضل بن
يوسف، عن محمد بن عكاشة، عن جعفر بن عمارة بن أبي عمارة، قال:
سألت جعفر بن محمد عليه السلام: أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال: خذ
لرأسك ماءا جديدا.
قال الشيخ: الوجه فيه أيضا التقية، لأن رواته رجال العامة والزيدية.
[1063] 7 - وعن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن
مالك بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه،
ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه، وليمسح رأسه،
وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء.
[1064] 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام:
إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن

(2) يأتي في يل الحديث الآتي.
5 - التهذيب 1: 58 / 163، والاستبصار 1: 58 / 173.
6 - التهذيب 1: 59 / 166.
7 - التهذيب 2: 201 / 788.
8 - الفقيه 1: 36 / 134 وأورده في الحديث 5 من الباب 33 من أبواب الوضوء، وصدره في الحديث
12 من الباب 35 من هذه الأبواب.
409

بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما (1) بقي منه في لحيتك، وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك، وأشفار عينيك،
وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء.
[1065] 9 - وبإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، في
رجل نسي مسح رأسه، قال: فليمسح، قال: لم يذكره حتى دخل في
الصلاة؟ قال: فليمسح رأسه من بلل لحيته.
22 - باب وجوب كون مسح الرأس على مقدمه
[1066] 1 - محمد بن الحسن، عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد،
عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مسح
الرأس على مقدمه.
[1067] 2 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن
أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إمسح
الرأس على مقدمه.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن أبي أيوب - في حديث - نحوه (1).

(1) في المصدر: مما.
9 - الفقيه 1: 36 / 135.
وتقدم ما يدل عليه في الباب 15 من هذه الأبواب، ويأتي في الباب 31 و 32 وفي الحديث 1 و 8
من الباب 42 والحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب.
الباب 22
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 1: 62 / 171، والاستبصار 1: 60 / 176.
2 - التهذيب 1: 91 / 241 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 3: 29 / 2.
410

[1068] 3 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن
علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا (1)، عن أحدهما
عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة، قال: يرفع العمامة بقدر
ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدم رأسه.
أقول: وفي أحاديث كيفية الوضوء (2) وغيرها (2) دلالة على ذلك.
[1069] 4 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون،
عن عبد الله بن يحيى، عن الحسين بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام، عن الرجل يمسح رأسه من خلفه، وعليه عمامة، بأصبعه أيجزيه
ذلك؟ فقال: نعم.
قال الشيخ: لا يمتنع أن يدخل أصبعه من خلفه ويمسح على مقدمه.
[1070] 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على
الرأس؟ فقال: كأني أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها يده، وسألته عن
الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره؟ فقال: كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي
يمسح عليها.
أقول: حمله الشيخ على التقية، وكذا ما قبله لأنه مذهب بعض
العامة.

3 - التهذيب 1: 90 / 238، والاستبصار 1: 60 / 178. وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من
هذه الأبواب.
(1) في نسخة: أصحابه (منه قده) وكذلك المصدر.
(2) في الحديث 1 و 3 من الباب 24 من أبواب الوضوء.
(3) في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.
4 - التهذيب 1: 90 / 240، والاستبصار 1: 60 / 179.
5 - التهذيب 1: 91 / 242، والاستبصار 1: 61 / 180.
411

[1071] 6 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبي
العلاء، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه
ومؤخره.
أقول: حمله الشيخ على التقية، وتقدم وجهان في مثله، في حديث مسح الاذنين (1).
[1072] 7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وغيره، عن سهل بن
زياد، بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغ أحدكم عن
وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من
النار.
أقول: هذا أيضا موافق للتقية، ويمكن كونه فعلا خارجا عن الوضوء
بعد الفراغ بل ظاهره هذا، وتقدم ما يدل على المقصود (1)، ويأتي ما يدل
عليه (2).
23 - باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء
بالغسل وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين
بالمسح وأن الواجب مسح ظاهر القدم
[1073] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة قال: قلت لأبي

6 - التهذيب 1: 62 / 170.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.
7 - الكافي 3: 72 / 11.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 والحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 24 والحديث 1 من الباب 15 والحديث 2 من الباب 31
والحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب.
الباب 23
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 1: 56 / 212، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب التيمم.
412

جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت، أن المسح ببعض
الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: يا زرارة قاله رسول الله صلى الله
عليه وآله، ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لان الله عز وجل قال (1)
(فاغسلوا وجوهكم) (2) فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال:
(وأيديكم إلى المرافق) (3) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه
ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال: (وامسحوا
برؤوسكم) (4) فعرفنا حين قال: (برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان
الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال:
(وأرجلكم إلى الكعبين) (5) فعرفنا حين وصلهما (6) بالرأس أن المسح على
بعضهما (7) ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه،
الحديث.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن
يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ورواه (8).
الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
زرارة (9).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله، إلا أنه أسقط
قوله: فوصل اليدين إلى قوله: ثم فصل (10).

(1) في نسخة التهذيب: (يقول)، (منه قده).
(2 - 5) المائدة 5: 6.
(6) في نسخة: وصلها، (منه قده).
(7) في نسخة: بعضها، (منه قده).
(8) علل الشرائع: 279 / 1.
(9) الكافي 3: 30 / 4.
(10) التهذيب 1: 61 / 168، والاستبصار 1: 62 / 186.
413

[1074] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل،
عن علي بن النعمان، عن القاسم بن محمد، عن جعفر بن سليمان عمه قال:
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: جعلت فداك يكون خف
الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه (1)، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[1075] 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن
أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: توضأ علي عليه
السلام فغسل وجهه وذراعيه ثم مسح على رأسه وعلى نعليه ولم يدخل يده
تحت الشراك (1).
[1076] 4 - محمد بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، وأبيه محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير،
عن ابن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنه
قال في المسح: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا
مسحت بشئ من رأسك، أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف
الأصابع فقد أجزأك.
[1077] 5 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن
عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه،

2 - الكافي 3: 31 / 10، وأورده في الحديث 16 من الباب 38 من أبواب الوضوء.
(1) في نسخة الفقيه: قدميه، وكذا التهذيب (منه قده).
(2) الفقيه 1: 30 / 98.
(3) التهذيب 1: 65 / 185.
3 - الكافي 3: 31 / 11.
(1) الشراك: أحد سيور النعل (مجمع البحرين 5: 276).
4 - التهذيب 1: 90 / 237.
5 - التهذيب 1: 77 / 194.
414

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها تضع الخمار عنها، وإذا كان الظهر
والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها.
[1078] 6 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن
الحسن بن محمد بن عمران، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ثم
قال: هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه (1)،
ثم مسحهما إلى الأصابع.
أقول: حمله الشيخ على التقية.
[1079] 7 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه
إلى أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين ومسح
الرأس فقال: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين
ظاهرهما وباطنهما.
أقول: حمله الشيخ على التقية كالذي قبله، قال: لأنهما موافقان لمذهب
بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف الحق على ما
بيناه.
[1080] 8 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
مسح أمير المؤمنين عليه السلام على النعلين ولم يستبطن الشراكين.
ورواه الشيخ كما يأتي (1).

6 - التهذيب 1: 92 / 245، والاستبصار 1: 62 / 185.
(1) في نسخة: قدمه، (منه قده).
7 - التهذيب 1: 82 / 215، والاستبصار 1: 61 / 181.
8 - الفقيه 1: 27 / 86.
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 24 والحديث 11 من الباب 38 من أبواب الوضوء.
415

[1081] 9 - قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لولا أني رأيت رسول
الله صلى الله عليه وآله يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من
ظاهرهما.
أقول: وتقدم ما يدل على مضمون الباب (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
24 - باب أقل ما يجزي من المسح
[1082] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن
علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أحدهما
عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما
يدخل أصبعه فيمسح على مقدم رأسه.
[1083] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
شاذان بن الخليل، عن يونس، عن حماد، عن الحسين، قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان
البرد؟ فقال: ليدخل أصبعه.
[1084] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن

* 9 - الفقيه 1: 29 / 93.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 15 و 17 و 19 و 22 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 24 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 و 15 من الباب 25 والحديث 3 من الباب 32.
والحديث 15 و 16 من الباب 38 والحديث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب.
الباب 24
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 1: 90 / 238، والاستبصار 1: 60 / 178 وأورده في الحديث 3 من الباب 22 من
هذه الأبواب.
2 - الكافي 3: 30 / 3.
ورواه في التهذيب 1: 90 / 239، والاستبصار 1: 61 / 183.
3 - الكافي 3 6 30 / 5 والتهذيب 1: 77 / 195 عن محمد بن يعقوب.
416

زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن
تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع، ولا تلقى عنها خمارها.
ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد، بن محمد، عن أبيه، عن سعد،
عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وابن أبي نجران،
عن حماد بن عيسى، مثله (1).
[1085] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد: عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن
المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى
ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك، لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه
هكذا؟ فقال لا، إلا بكفه (1) كلها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا ما قبله،
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد،
نحوه (3)، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد (4).
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى (5) ويأتي (6).
[1086] 5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل

(1) التهذيب 1: 77 / 196.
4 - الكافي 3: 30 / 6.
(1) في التهذيب: بكفيه (منه قده).
(2) التهذيب 1: 91 / 243، والاستبصار 1: 62 / 184.
(3) التهذيب 1: 64 / 179.
(4) قرب الإسناد: 162.
(5) مضى في الحديث 1 و 2 و 3 من الباب 24 والحديث 2 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب.
5 - الكافي 3: 29 / 1.
417

النيسابوري، عن معمر بن عمر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: يجزي
من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل (1).
[1087] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن
ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه
السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
أقول: حمله الشيخ على النعلين العربيين لأنهما لا يمنعان وصول الماء
إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح وقد مر أيضا ما يدل على المقصود (2).
25 - باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء
غسلهما في الوضوء
[1088] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام
- في حديث -، قال: وذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك، وامسح على
القدمين وابدأ بالشق الأيمن.
[1089] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن
مسكين، عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنه يأتي

(1) في نسخة: الرجلين، (منه قده.
6 - التهذيب 1: 64 / 182.
(1) الفقيه 1: 27 / 86.
(2) تقدم في الحديث 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الأبواب
الباب 25
فيه 16 حديثا
1 - الكافي 3: 29 / 2.
2 - الكافي 3: 31 / 9.
418

على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت: كيف ذاك؟
قال: لأنه يغسل من امر الله بمسحه.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
محمد بن الحسين، مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
[1090] 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن
محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المسح على الرجلين؟
فقال: لا بأس.
[1091] 4 - وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن سالم، وغالب بن
هذيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المسح على الرجلين؟ فقال:
هو الذي نزل به جبرئيل.
[1092] 5 - قال: وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس، عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه.
[1093] 6 - قال: ورووا أيضا عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله
عليه وآله فمسح على رجليه.
[1094] 7 - قال: وروي عنه أنه قال: إن (في) (1) كتاب الله المسح،
ويأبى الناس إلا الغسل.

(1) علل الشرائع: 289 / 2.
(2) التهذيب 1: 92 / 246، والاستبصار 1: 64 / 191.
3 - التهذيب 1: 64 / 178، والاستبصار 1: 64 / 190.
4 - التهذيب 1: 63 / 177، والاستبصار 1: 64 / 189.
5 - التهذيب 1: 63 / 172.
6 - التهذيب 1: 63 / 173.
7 - التهذيب 1: 63 / 174.
(1) أثبتناه من المصدر.
419

[1095] 8 - قال: وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام
وأنه قال: ما القرآن إلا بالمسح.
[1096] 9 - قال: وروي عن ابن عباس أنه قال: غسلتان ومسحتان.
[1097] 10 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن
إدريس، وسعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن
حماد، عن محمد بن النعمان، عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن قول الله عز وجل: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى
الكعبين) (1) على الخفض هي أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض.
[1098] 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد (1)،
عن أبي همام، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في وضوء الفريضة في
كتاب الله تعالى: المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف.
[1099] 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن
زرارة، قال: قال لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا، ثم
أضمرت أن ذلك من المفروض (1) لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدأ بالمسح
على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده، ليكون آخر ذلك
المفروض.

8 - التهذيب 1: 63 / 175.
9 - التهذيب 1: 63 / 176.
10 - التهذيب 1: 70 / 188.
(1) المائدة 5: 6.
11 - التهذيب 1: 64 / 181 والاستبصار 1: 64 / 192.
(1) في التهذيب (أحمد بن علي).
12 - التهذيب 1: 65 / 186 والاستبصار 1: 65 / 193.
(1) في بعض الكتب: هو المفترض، (منه قده).
420

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، مثله (2).
[1100] 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
أيوب بن نوح، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على
القدمين، فقال: الوضوء بالمسح
ولا يجب فيه إلا ذاك ومن غسل فلا
بأس.
أقول: حمله الشيخ على التنظيف لما مر (1)، ويمكن حمله على التقية،
فإن منهم من قال بالتخيير.
[1101] 14 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقه، عن عمار بن
موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا
رجليه، ثم يخوض بهما الماء (1) خوضا، قال: أجزأه ذلك.
قال الشيخ: هذا محمول على حال التقية لا الاختيار.
[1102] 15 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن
المنبه (1)، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي،
عن آبائه، عن علي عليه السلام
قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله حين
ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستن، ثم غسلت وجهي
ثلاثا فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان، قال: فغسلت ذراعي ومسحت

(2) الكافي 3: 31 / 8.
13 - التهذيب 1: 64 / 180، والاستبصار 1: 65 / 194.
(1) مر في الحديث 11 من هذا الباب.
14 - التهذيب 1: 66 / 187، والاستبصار 1: 65 / 164.
(1) في نسخة من التهذيب: الماء بهما، منه قده.
15 - التهذيب 1: 93 / 248، والاستبصار 1: 65 / 196.
(1) في هامش المخطوط: (في الرجال: المنبه بن عبد الله ثقة)، (منه قده).
421

برأسي مرتين فقال: قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت قدمي قال: فقال
لي: يا علي خلل بين الأصابع تخلل بالنار.
قال الشيخ: هذا هو موافق للعامة وقد ورد مورد التقية ورواته كلهم
عامة وزيدية، والمعلوم من مذاهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح.
أقول: وقد تواتر ذلك كما في أحاديث كيفية الوضوء (2) وغيرها (3)، وهذا يحتمل النسخ ويكون نقله للتقية، ويحتمل كون الغسل للتنظيف لا من
الوضوء.
[1103] 16 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام:
إن الرجل ليعبد الله أربعين سنة، وما يطيعه في الوضوء، لأنه يغسل ما أمر الله
بمسحه (1) (2).

(2) تقدم في الباب 15 من أبواب كيفية الوضوء.
(3) تقدم في الأحاديث 1، 2، 3، 4 من الباب 23 من أبواب الوضوء.
16 - الفقيه 1: 24 / 73.
(1) في النسخ المطبوعة الحجرية من الوسائل والحروفية زيادة ما لفظه: (فقال رسول الله صلى
الله عليه وآله - في حديث -: أما أنت يا أخا ثقيف، فإنك جئت تسألني عن وضوئك
وصلاتك مالك في ذلك من الخير؟ أما وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت:
(بسم الله تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب، فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي
اكتسبتها عيناك بنظرك وفوك، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك، فإذا
مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك، فهذا لك في
وضوئك، وقد ذكر الكليني هذه القطعة في حديث طويل في الكافي 3: 71 / 7، ورواها
الصدوق أيضا في الفقيه 2: 130 / 1 في باب فضائل الحج، وهذه الجملة غير مذكورة في
النسخة الخطية.
(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 15 والحديث 1 من الباب 16 الحديث 3 من الباب 20 والباب
21 والحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 31
والحديث 3 من الباب 32 والحديث 5 من الباب 33 والحديث 1 و 2 و 5 من الباب 34 وفي
الباب 35 و 38 والحديث 1 و 8 من الباب 42 من أبواب الوضوء، ويأتي ما ظاهره المنافاة في
الحديث 8 من الباب 35 والحديث 1 و 3 من الباب 49 من هذه الأبواب.
422

26 - باب تأكد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الوضوء،
والتسمية عند الأكل والشرب واللبس وكل فعل
[1104] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى،
عن يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام - في
حديث - قال، فإذا توضأت فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من
التوابين واجعلني من المتطهرين، والحمد لله رب العالمين.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[1105] 2 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا
وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني
من المتطهرين، فإذا فرغت فقل: الحمد لله رب العالمين.
[1106] 3 - وعنه عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة، عن
العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله قال: من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما
اغتسل.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[1107] 4 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن داود العجلي مولى أبي المغرا،
عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد من توضأ

الباب 26
فيه 13 حديث
1 - الكافي 3: 16 / 1 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة.
(1) التهذيب 1: 25 / 63.
2 - التهذيب 1: 76 / 192.
3 - التهذيب 1: 358 / 1073، والاستبصار 1: 67 / 203.
(1) الفقيه 1: 31 / 101.
4 - التهذيب 1: 358 / 1076، والاستبصار 1: 68 / 205.
423

فذكر اسم الله طهر جميع جسده، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما اصابه
الماء.
[1108] 5 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سميت في الوضوء طهر
جسدك كله، وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد مثله (1).
[1109] 6 - وبهذا الإسناد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا
توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أعد وضوءك
وصلاتك، ففعل فتوضأ وصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وآله أعد
وضوءك وصلاتك، ففعل فتوضأ وصلى فقال له النبي صلى الله عليه
وآله: أعد وضوءك وصلاتك، فأتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكا ذلك
إليه فقال له: هل سميت حيث توضأت؟ قال، لا قال: سم على
وضوئك فسمى وتوضأ وصلى فأتى النبي (صلى الله عليه وآله) فلم يأمره
ان يعيد.
أقول: حمل الشيخ التسمية هنا على النية لما تقدم (1) ويأتي (2)، مما يدل
على نفى وجوب التسمية، ويمكن حمل الإعادة على الاستحباب، ويحتمل كونه
منسوخا.
[1110] 7 - محمد بن علي بن الحسين، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام

5 - التهذيب 1: 358 / 1074، والاستبصار 1: 67 / 204.
(1) الكافي 3: 16 / 2.
6 - التهذيب 1: 358 / 1075، والاستبصار 1: 68 / 206.
(1) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث 8 و 9 و 10 و 11 من هذا الباب.
7 - الفقيه 1: 27 / 87.
424

إذا توضأ قال: بسم الله وبالله وخير الأسماء لله، وأكبر الأسماء لله، وقاهر
لمن في السماء وقاهر لمن في الأرض الله (1) الحمد لله الذي جعل من الماء كل
شئ حي، وأحيى قلبي بالايمان، اللهم تب علي وطهرني، واقض لي
بالحسنى، وأرني كل الذي أحب، وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع
الدعاء.
[1111] 8 - قال: وروي أن من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده،
وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب، ومن لم يسم لم يطهر من
جسده إلا ما أصابه الماء.
وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد بن يحيى، عن محمد ابن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن داود العجلي، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، (1) وفي (ثواب الأعمال): عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن
محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن إسماعيل،
مثله (2).
[1112] 9 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن معاوية بن حكيم،
عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل.
وفي (المقنع) مرسلا، نحوه (1).

(1) لفظة الجلالة لم ترد في المصدر.
8 - الفقيه 1: 31 / 102.
(1) علل الشرائع: 289 / 1.
(2) ثواب الأعمال: 30. 1.
9 - ثواب الأعمال: 31 / 2.
(1) المقنع: 7.
425

[1113] 10 - وفي (الخصال) بإسناده الآتي (1) عن علي عليه السلام - في
حديث الأربعمائة - قال: لا يتوضأ الرجل حتى يسمي يقول قبل أن يمس
الماء: بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإذا
فرغ من طهوره قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله، فعندها يستحق المغفرة.
أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن): عن ابن مسلم، عن أبي
عبد الله وعن علي عليهما السلام مثله (2).
[1114] 11 - وعن محمد بن أبي المثنى، عن محمد بن حسان السلمي، عن
محمد بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: من ذكر اسم الله على
وضوئه طهر جسده كله ومن لم يذكر اسم الله على وضوئه طهر من جسده ما
أصابه الماء.
[1115] 12 - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان في
وضوئه شرك، وإن أكل، أو شرب، أو لبس، وكل شئ صنعه ينبغي له ان يسمي
عليه فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك.
وعن محمد بن سنان، عن حماد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي
عبد الله عليه السلام، مثله (1).
وعن محمد بن عيسى، عن العلاء، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه
السلام، مثله (2).
[1116] 13 - وعن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي

10 - الخصال: 628.
(1) يأتي في الفائدة الأولي من الخاتمة / برمز (ر).
(2) المحاسن: 46 / 62.
11 - المحاسن: 46 / 62.
12 - المحاسن: 430 / 252 وأورده في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب الذكر.
(1) - المحاسن: 432 / 260.
(2) - المحاسن: 432 / 260.
13 - المحاسن: 433 / 261.
426

عبد الله عليه السلام قال إذا توضأ أحدكم، أو اكل، أو شرب أو لبس لباسا
ينبغي له أن يسمي عليه، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
27 - باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء مرة من
حدث البول والنوم ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة
[1117] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
عبيد الله بن علي الحلبي (1) قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده
اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من
حدث الغائط، وثلاث من الجنابة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).
[1118] 2 - وعنه، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن
الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا.
أقول: اعتبار المرتين في البول محمول على الأفضلية، أو على صورة

(1) تقدم ما يدل في ذلك في الحديث 1 من الباب 16 والحديث 1 من الباب 15 من هذه
الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 17 من أبواب الذكر.
الباب 27
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1: 36 / 96 والاستبصار 1: 50 / 141.
(1) في التهذيب: عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(2) الكافي 3: 12 / 5.
2 - التهذيب 1: 36 / 97 والاستبصار 1: 50 / 142.
427

اجتماع الغائط والبول كما هو الظاهر من العطف، فيدل على التداخل.
[1119] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى
جميعا، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي بصير، عن عبد
الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال:
لا، حتى يغسلها.
، قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل، أيدخل يده في وضوئه (1)
قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنه لا يدرى حيث باتت يده، فليغسلها (2).
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان، نحوه (3)، واقتصر على المسألة
الثانية.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن
الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد (4).
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب لما يأتي (5).
[1120] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام:
اغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين. ومن الجنابة ثلاثا.
[1121] 5 - قال: وقال عليه السلام: اغسل يدك من النوم مرة.

3 - التهذيب 1: 39 / 106 والاستبصار 1: 51 / 145.
(1) في نسخة: الإناء، منه (قده).
(2) في نسخة: أين كانت بده فيغسلها (منه قده).
(3) الكافي 3: 11 / 2.
(4) علل الشرائع: 282 / 1 الباب 196.
(5) ويأتي في الحديث 1، 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.
4 - الفقيه 1: 29 / 91.
5 - الفقيه 1: 29 / 92.
428

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المياه (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
28 - باب جواز إدخال اليدين الإناء قبل الغسل المستحب * [1122] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن
يحيى، وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما، قال: سألته عن الرجل يبول ولا تمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في
الماء؟ قال: نعم، وإن كان جنبا.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن
الحكم عن العلاء مثله (1).
[1123] 2 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي

(1) تقدم في الحديث 1، 2 من الباب 7 من أبواب الأسئار وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب
الماء المضاف.
(2) يأتي في الحديث 1، 5، 9، 16 من الباب 26 وفي الحديث 1، 2 من الباب 44 من أبواب
الجنابة.
الباب 28
فيه حديثان
* ورد في هامش المخطوط ما نصه: (في أحاديث هذا الباب وما تقدم ويأتي مما هو بمعناها دالة واضحة
على الفرق بين ورود النجاسة على الماء القليل وورود الماء على النجاسة وحصول الانفعال في الأولى.
دون الثانية وفي أحاديث نجاسة الماء القليل ما هو صريح في التفصيل على إن جميع تلك الأحاديث
تضمنت ورود النجاسة على الماء والنهي عن استعماله بعد ذلك وجميع أحاديث إزالة النجاسات بالماء.
القليل تضمنت وروده على النجاسة فلا وجه للتسوية كما فعله بعض المعاصرين خلفا للنص المتواتر
والإجماع من علمائنا إلا من ابن أبي عقيل واعتمادا على وجوه ضعيفة عقلية ضنية معارضة للأحاديث
المتواترة ومن تأمل في شبهته علم أنها إيتدلال بالقياس بل بالاستحسان والمصالح المرسلة وبطلان
ذلك أظهر من أن يخفي ومما يؤيد الفرق ويناسبه في الجملة قول أمير المؤمنين (عليه السلام) المروي
في نهج البلاغة وغيره حيث قال: وقلت لهم اغزوهم قبل ان يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر
ديارهم إلا ذلوا، بل هذا أعجب من الفرق المذكور - منه قده -).
1 - التهذيب 1: 36 / 98 والاستبصار 1: 50 / 143.
(1) الكافي 3: 12 / 4 وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الأسئار.
2 - التهذيب 1: 37 / 99 والاستبصار 1: 20 / 47. وكذلك في 1: 50 / 144.
429

عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا
بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني. أقول: وتقدم أحاديث كثيرة تدل على ذلك في أبواب الماء (1)، ويأتي
مثل ذلك في أبواب النجاسات، إن شاء الله تعالى (2).
. 29 - باب استحباب المضمضة ثلاثا، والاستنشاق ثلاثا، قبل الوضوء، وعدم وجوبهما
[1124] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن
عروة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة
والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله.
[1125] 2 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عنهما؟
قال: هما من السنة فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.
[1126] 3 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن مالك بن
أعين، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن توضأ ونسي المضمضة
والاستنشاق، ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته؟ قال: لا بأس.

(1) تقدم في أبواب الماء المطلق في الحديث 3، 4، 9، 10، 11 من الباب 8 وفي الباب 7 من
أبواب الأسئار - وكذلك في الباب 15 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 45 من أبواب الجنابة ويأتي في الباب 27 من أبواب النجاسات
على طهارة بدن الجنب مطلقا
الباب 29
فيه 14 حديثا
1 - التهذيب 1: 79 / 203، والاستبصار 1: 67 / 202، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من
أبواب الجنابة.
2 - التهذيب 1: 78 / 197، والاستبصار 1: 66 / 197 وأورده في الحديث 4 من الباب 24 من
أبواب الجنابة.
3 - التهذيب 1: 78 / 198، والاستبصار 1: 66 / 198.
430

[1127] 4 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام، عنهما؟، فقال: هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد.
[1128] 5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على أنهما ليسا من واجباته بل من سننه، لما مضى (1)
ويأتي (2) [1129] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن
معروف، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة، إنما عليك
أن تغسل ما ظهر.
قال: الشيخ أي ليسا من السنة التي لا يجوز تركها.
أقول: مراده بالسنة ما علم وجوبه بالسنة وهو معنى مستعمل فيه لفظ
السنة في الأحاديث، ويمكن أن يكون حديث أبي بصير ورد على وجه التقية،
وأنهما مستحبان خارجان عن الوضوء وإن استحبا عنده، لما سيأتي أنهما من السنن
الحنيفية (1)، وقد تقدم ما يدل على استحبابهما في كيفية الوضوء في عدة
أحاديث (2).
[1130] 7 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن راشد قال: قال

4 - التهذيب 1: 78 / 200، والاستبصار 1: 67 / 200.
5 - التهذيب 1: 78 / 199، والاستبصار 1: 66 / 199.
(1) مضى في الحديث 1، 2، 3، و 4، من نفس الباب.
(2) يأتي في الحديث 11، 13 من نفس الباب.
6 - التهذيب 1: 78 / 202 والاستبصار 1: 67 / 201.
(1) سيأتي في الحديث 11، 13 من نفس الباب.
(2) تقدم في الحديث 17 و 19 من الباب 15 وفي الحديث 1 من الباب 16 وفي الحديث 15 من
البابا 25 من أبواب الوضوء.
7 - 1: 131 / 361، والاستبصار 1: 118 / 397.
431

الفقيه العسكري عليه السلام: ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا
استنشاق.
[1131] 8 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،
عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته عن المضمضة والاستنشاق، أمن الوضوء هي؟ قال:
لا.
[1132] 9 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن
الخليل، عن يونس بن عبد الرحمان، عن حماد، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المضمضة والاستنشاق؟ قال: ليس
عليك مضمضة ولا استنشاق، لأنهما من الجوف.
[1133] 10 - ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه،
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم (1).
وبإسناده عن أحمد ابن محمد، عن علي بن الحكم (2).
وبإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
[1134] 11 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال عن محمد بن

8 - الكافي 3: 23 / 1.
9 - الكافي 3: 24 / 2.
10 - الكافي 3: 24 / 3.
(1) الإستبصار 1: 117 / 395.
(2) التهذيب 1: 131 / 359.
(3) التهذيب 1: 78 / 201.
11 - ثواب الأعمال: 35.
432

علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه
وآله قال: ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق، فإنه غفران لكم
ومنفرة للشيطان.
[1135] 12 - وفي (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، عمن
أخبره، عن أبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، أنهما
قالا: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء لأنهما من الجوف.
[1136] 13 - وفي (الخصال) بإسناده، عن علي عليه السلام - في حديث
الأربعمائة - قال: والمضمضة والاستنشاق سنة وطهور للفم والأنف،
والسعوط مصححة للرأس، وتنقية للبدن وساير أوجاع الرأس.
[1137] 14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، أنه سأله
عن المضمضة والاستنشاق، قال: ليس بواجب وإن تركهما لم يعد لهما (1) صلاة.
أقول: لعل الغرض من المبالغة في النفي الرد على العامة فإنهم
يواظبون عليهما ومنهم من يقول بوجوبهما ذكره بعض علماؤنا (2) ويأتي ما
يدل على استحباب المضمضة والاستنشاق في السواك. والله أعلم (3).

12 - علل الشرائع 1: 286.
13 - الخصال: 611.
14 - قرب الإسناد: 83.
(1) في المصدر: (تركتهما لم تعد لعهما).
(2) هو الشهيد في الذكرى: 93.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الوضوء وفي الحديث 23 من الباب 1 من أبواب
السواك وفي الحديث 4 و 15 من الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وتقدم في الحديث =
433

30 - باب استحباب صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء
وكراهة المبالغة في الضرب والتعمق في الوضوء
[1138] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء، فإنه إن كان ناعسا فزع
واستيقظ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه (في العلل) عن أبيه، عن سعد، عن معاوية بن حكيم، مثله (2).
[1139] 2 - وعن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن
السكوني، عن جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله: لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى،
عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه
السلام (2).

= 17 و 19 من الباب 15 وفي الحديث 1 من الباب 16 وفي الحديث 15 من الباب 25 من أبواب
الوضوء.
الباب 30
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1: 357 / 171 من والاستبصار 1: 68 / 207.
(1) الفقيه 1: 31 / 106.
(2) علل الشرائع: 281 / 1.
2 - التهذيب 1: 357 / 1072، والاستبصار 1: 69 / 208.
(1) شن الماء في التراب: فرقه عليه (مجمع البحرين 6: 273)
(2) الكافي 3: 28 / 3
434

أقول: هذا محتمل للنسخ، والحمل على نفي الوجوب، أو على النهي
عن زيادة الضرب والإفراط فيه (3).
[1140] 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب، عن أبي جرير الرقاشي، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه
السلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: لا تعمق في الوضوء، ولا تلطم (1)
وجهك بالماء لطما، الحديث.
31 - باب اجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء،
وحكم الثانية والثالثة
[1141] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
عن حماد ابن عثمان، عن علي بن أبي المغيرة، عن ميسر (1)، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: الوضوء واحد، ووصف الكعب في ظهر القدم.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي
داود جميعا، عن الحسين بن سعيد مثله، إلا أنه قال: واحدة واحدة (2)،
وكذا في إحدى روايتي الشيخ (3).

(3) ورد في هامش المخطوط ما نصه:
حمل الشيخ الأول على الجواز والثاني على الكراهة والتعليل في الأول دال على الاستحباب
والرجحان. (منه قده
3 - قرب الإسناد: 129، وأورده بتمامه في الحديث 22 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
(1) اللطم: الضرب على الوجه ببطن الراحة، منه قده.
الباب 31
فيه 30 حديثا 1 - التهذيب 1: 75 / 189.
(1) في نسخة: ميسرة (هامش المخطوط.)
(2) الكافي 3: 26 / 7.
(3) التهذيب 1: 80 / 205 والاستبصار 1: 69 / 210.
435

[1142] 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
(عن حريز) (1)، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر
يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، واثنتان
للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك
اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى.
[1143] 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
موسى بن إسماعيل بن زياد، والعباس بن السندي، عن محمد بن بشير، عن
محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر، والثالث بدعة.
[1144] 4 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن محمد ابن عيسى، عن زياد بن مروان القندي، عن عبد الله بن
بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يستيقن أن واحدة من
الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين (1).
[1145] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد. عن القاسم بن عروة، عن ابن
بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى،
من زاد لم يؤجر عليه، وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله
فغسل وجهه مرة واحدة، وذراعيه مرة واحدة، ومسح رأسه بفضل وضوئه
ورجليه.

2 - التهذيب 1: 360 / 1083.
(1) أثبتناه في المصدر.
3 - التهذيب 1: 81 / 212 والاستبصار 1: 71 / 217.
4 - التهذيب 1: 81 / 213 والاستبصار 1: 71 / 218.
(1) قال الشيخ في الخلاف: في أصحابنا من قال إن الثانية بدعة ومنهم من قال: الثانية تكلف.
(منه قده) راجع الخلاف 1: 15.
5 - التهذيب 1: 80 / 210 والاستبصار 1: 70 / 215.
436

أقول: وقوله: مثنى مثنى، ينبغي حمله على أن المراد غسلان ومسحان،
والقرينة هنا ظاهرة، أو على التجديد، أو على الجواز لا الاستحباب، أو على
التقية.
[1146] 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وغيره، عن سهل بن
زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رباط، عن يونس بن عمار، قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة هو (1).
[1147] 7 - وبالإسناد (1) عن سهل وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد
الكريم - يعني ابن عمرو - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الوضوء؟ فقال: ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) (2) نقلا من كتاب (النوادر)
لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، مثله.
[1148] 8 - وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن
مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، قال: كنت قاعدا عند أبي
عبد الله عليه السلام فدعا بماء فملأ به كفه، فعم به وجهه، ثم ملأ كفه
فعم به يده اليمنى، ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى، ثم مسح على رأسه
ورجليه، وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا، يعني به التعدي في الوضوء.

6 - الكافي 3: 26 / 6، التهذيب 1: 80 / 206. والاستبصار 1: 69 / 211.
(1) ليس في المصادر.
7 - الكافي 3: 27 / 9 والتهذيب 1: 80 / 207. والاستبصار 1: 70 / 212 (وفيه ما كان
وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(1) في التهذيب عن سهل عن أحمد بن حمد عن عبد الكريم... الخ وحذف السندين
الأخرين وليس بجيد ومثله كثير في طرق الشيخ (منه قده).
(2) السرائر: 473.
8 - الكافي 3: 27 / 8.
437

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
[1149] 9 - وقال الكليني: وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف،
وحضرت الصلاة، قال: فقال: يقسمه أثلاثا: ثلث للوجه، وثلث لليد
اليمنى، وثلث لليسرى ويمسح بالبلة رأسه ورجليه.
[1150] 10 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام:
والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة مرة.
[1151] 11 - قال: وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة فقال: هذا
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.
[1152] 12 - قال: وقد روي أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من
يطيعه ومن يعصيه، وأن المؤمن لا ينجسه شئ، وإنما يكفيه مثل الدهن.
[1153] 13 - قال: وقال الصادق عليه السلام: من تعدى في وضوئه
كان كناقضه (1).
[1154] 14 - قال: وقال الصادق عليه السلام: من توضأ مرتين لم يؤجر.
قال الصدوق: يعني أنه أتى بغير الذي امر به، ووعد عليه الأجر فلا
يستحق الأجر.

(1) لم نعثر على هذه الرواية لا في التهذيب ولا في الإستبصار.
9 - الكافي 3: 27 / 9.
10 - الفقيه 1: 25 / 76 والاستبصار 1: 70 / 212.
11: الفقيه 1: 25 / 76.
21 - الفقيه 1: 25 / 78.
13 - الفقيه 1: 25 / 79.
(1) وفي نسخة: كناقصه (منه قده).
41 - الفقيه 1: 26 / 83.
438

[1155] 15 - وبإسناده عن أبي جعفر الأحول عمن رواه، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: فرض الله الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله
صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين؟!
قال الصدوق: الإسناد منقطع، وهذا على الإنكار لا الإخبار، كأنه
قال: حد الله حدا فتجاوزه رسول الله صلى الله عليه وآله وتعداه، وقد قال
الله: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) (1)؟!
[1156] 16 - وبإسناده عن عمرو بن أبي المقدام قال: حدثني من سمع أبا
عبد الله يقول: إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين، وقد توضأ
رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتين اثنتين.
قال الصدوق: الإسناد منقطع.
[1157] 17 - والنبي صلى الله عليه وآله كان يجدد الوضوء لكل فريضة
وكل صلاة.
فمعنى الحديث إني لأعجب ممن يرغب عن تجديد الوضوء وقد جدده النبي
صلى الله عليه وآله.
[1158] 18 - قال: وروي من زاد على مرتين لم يؤجر.
[1159] 19 - وكذلك ما روي أن مرتين أفضل.
[1160] 20 - وكذلك ما روي في مرتين أنه إسباغ (1).
[1161] 21 - وفي (الخصال) عن محمد بن جعفر الفرغاني، عن أبي
العباس الحمادي، عن أبي مسلم الكجي، عن عبد الله بن عبد الوهاب، عن

15 - الفقيه 1: 25 / 77.
(1) الطلاق 65: 1.
16 - 20 - الفقيه 1: 25 / 8.
21 الخصال: 28 / 101.
439

عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر،
أن رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة.
[1162] 22 - وفي (عيون الأخبار) بالسند الآتي (1) عن الفضل بن شاذان،
عن الرضا عليه السلام، أنه كتب إلى المأمون: محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله - إلى أن قال - ثم الوضوء كما أمر الله في كتابه: غسل الوجه واليدين
إلى (2) المرفقين، ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة.
[1163] 23 - وعن حمزة بن محمد العلوي، عن قنبر بن علي بن شاذان، عن
أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام، مثله، إلا أنه
قال فيه: إن الوضوء مرة فريضة، واثنتان إسباغ.
[1164] 24 - وفي (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعدى في
الوضوء كان كناقصه.
[1165] 25 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن منصور بن
حازم، عن إبراهيم بن معرض، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، إن
أهل الكوفة يروون، عن علي عليه السلام أنه بال حتى رغا (1)، ثم
توضأ ثم مسح على نعليه (2)، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث. فقال:

22 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 121. 1 (1) يأتي الإسناد في الفائدة الأولي من الخاتمة برمز (ت).
(2) في المصدر: من.
23 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 127 / 2.
24 - علل الشرائع: 279 / 2.
25 - معاني الأخبار: 248.
(1) رغا: أط صار له رغوة (لسان العرب 14 / 330).
(2) في نسخة: نفسه، منه قده.
440

نعم، قد فعل ذلك، قال: قلت: فأي حدث أحدث من البول؟ فقال: إنما
يعني بذلك التعدي في الوضوء، أ يزيد على حد الوضوء.
[1166] 26 - قال الكليني - بعد الحديث السابق: (ما كان وضوء علي عليه
السلام إلا مرة مرة): هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة، لأنه عليه
السلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما، وأشدهما على
بدنه، إنتهى.
ومثله عبارة ابن أبي نصر البزنطي في (نوادره) كما نقله عنه في
(السرائر) (1).
[1167] 27 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (النوادر)
لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم - يعني ابن عمرو - عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في الوضوء قال: اعلم أن
الفضل في واحدة، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر.
وعن المثنى، عن زرارة، وأبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام،
مثله (1).
[1168] 28 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
معاوية ابن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الوضوء؟ فقال:
مثنى مثنى.
وعنه، عن حماد، عن يعقوب، عن معاوية بن وهب مثله (1).

26 - الكافي 3: 27 / 9.
(1) السرائر: 473.
27 - السرائر: 473.
(1) السرائر: 473.
28 - الإستبصار 1: 70 / 213.
(1) التهذيب 1: 80 / 208.
441

[1169] 29 - وبإسناد عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى.
أقول: تقدم تأويل مثله (1).
وقال صاحب المنتقى (2): ما دل عليه الخبران يخالف ما مر في حكاية
وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد حمله الشيخ على استحباب تثنية
الغسل وهو لا يدفع المخالفة عند التحقيق، والمتجه حمله على التقية، لأن
العامة تنكر الوحدة، وتروى في أخبارهم التثنية، ويحتمل أن يراد تثنية
الغرفة على طريق نفي البأس لا إثبات المزية إنتهى.
[1170] 30 - وقال الكليني: والذي جاء عنهم أن الوضوء مرتان هو أنه لم
يقنعه مرة واستزاده فقال: مرتان، ثم قال: ومن زاد على مرتين لم يؤجر، وهو
أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم، ولم يكن له وضوء، وكان
كمن صلى للظهر خمس ركعات، ولو لم يطلق عليه السلام في المرتين لكان
سبيلهما سبيل الثلاث إنتهى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه، (2)، وتقدم في
كيفية الوضوء ما ظاهره استحباب الثانية، وذكرنا وجهه (3).

29 - التهذيب 1: 80 / 209، والاستبصار 1: 70 / 214.
(1) تقدم تأويله في الحديث 5 من هذا الباب.
(2) منتقى الجمان 1: 148.
30 - الكافي 3: 27 / 9.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة وفي الباب 15 من هذه الأبواب وفي
الحديث 15 من الباب 25 من أبواب الوضوء.
(2) يأتي في الحديث 1، 4 من الباب 32 من أبواب الوضوء.
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
442

32 - باب جواز الوضوء ثلاثا ثلاثا للتقية، بل وجوبه، وكذا
غسل الرجلين وغير ذلك، حال الخوف خاصة
[1171] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن
يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء، عن داود بن زربي قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الوضوء؟ فقال لي: توضأ ثلاثا (ثلاثا،
قال:) (1) ثم قال لي: أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت: بلى، قال:
فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي، فرآني بعضهم وأنا لا أعلم به فقال: كذب
من زعم أنك فلأني وأنت تتوضأ هذا الوضوء، قال: فقلت لهذا والله أمرني.
[1172] 2 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال): عن
حمدويه وإبراهيم ابني نصير، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن أحمد بن
سليمان عن داود الرقي، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت
له: جعلت فداك كم عدة الطهارة؟ فقال: (1): ما أوجبه الله فواحدة،
وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة لضعف الناس، ومن
توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له، أنا معه في ذا حتى جاءه داود بن زربي فسأله
عن عدة الطهارة؟ فقال له: ثلاثا ثلاثا، من نقص عنه فلا صلاة له، قال:
فارتعدت فرائصي (2) وكاد، أن يدخلني الشيطان، فأبصر أبو عبد الله عليه
السلام إلي وقد تغير لوني، فقال: أسكن يا داود، هذا هو الكفر، أو ضرب
الأعناق، قال: فخرجنا من عنده وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر

الباب 32
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 1: 82 / 214، والاستبصار 1: 71 / 219.
(1) ليس في التهذيب.
2 - رجال الكشي 2: 600 / 564.
(1) في نسخة زيادة: أما (هامش المخطوط) وكذا المصدر.
(2) الفرائص أوداج العنق والفريصة واحدته. واللحمة بين الجنب والكتف (قاموس المحيط
2: 322) هامش المخطوط الثاني.
443

المنصور، وكان قد القي إلى أبي جعفر أمر داود بن زربي، وأنه رافضي يختلف
إلى جعفر بن محمد فقال أبو جعفر المنصور: إني مطلع إلى طهارته، فإن هو
توضأ وضوء جعفر بن محمد - فإني لأعرف طهارته - حققت عليه القول
وقتلته، فاطلع وداود يتهيأ للصلاة من حيث لا يراه، فأسبغ داود بن زربي
الوضوء ثلاثا ثلاثا كما أمره أبو عبد الله عليه السلام فما تم وضوءه حتى
بعث إليه أبو جعفر المنصور فدعاه، قال: فقال داود: فلما أن دخلت عليه
رحب بي وقال: يا داود، قيل فيك شئ باطل، وما أنت كذلك (قال) (3)،
قد اطلعت على طهارتك وليس طهارتك طهارة الرافضة، فاجعلني في حل،
وأمر له بمائة ألف درهم، قال: فقال داود الرقي: التقيت أنا وداود بن زربي
عند أبي عبد الله عليه السلام، فقال له داود بن زربي: جعلت فداك،
حقنت دماؤنا في دار الدنيا، ونرجو أن ندخل بيمنك وبركتك الجنة، فقال أبو
عبد الله عليه السلام: فعل الله ذلك بك وبإخوانك من جميع المؤمنين، فقال
أبو عبد الله عليه السلام لداود بن زربي: حدث داود الرقي بما مر عليكم
حتى تسكن روعته، فقال: فحدثته بالأمر كله، قال: فقال أبو عبد الله عليه
السلام: لهذا أفتيته لأنه كان أشرف على القتل من يد هذا العدو، ثم
قال: يا داود بن زربي توضأ مثنى، مثنى ولا تزدن (4) عليه
فإنك إن زدت
عليه فلا صلاة لك.
[1173] 3 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الإرشاد)، عن محمد بن
إسماعيل، عن محمد بن الفضل أن علي بن يقطين كتب إلى أبي الحسن موسى
عليه السلام يسأله عن الوضوء؟ فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام:
فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء، والذي آمرك به في ذلك أن
تمضمض ثلاثا، وتستنشق ثلاثا، وتغسل وجهك ثلاثا، وتخلل شعر لحيتك

(3) أثبتناه من المصدر.
(4) في المصدر: تزيدن.
3 - إرشاد المفيد: 294.
444

وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا، وتمسح رأسك كله، وتمسح ظاهر
اذنيك وباطنهما، وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا، ولا تخالف ذلك إلى
غيره فلما وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجب مما رسم له أبو الحسن
عليه السلام فيه مما جميع العصابة على خلافه ثم قال: مولاي أعلم
بما قال، وأنا أمتثل أمره فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد ويخالف ما
عليه جميع الشيعة امتثالا لأمر أبي الحسن عليه السلام، وسعى بعلي بن
يقطين إلى الرشيد، وقيل: إنه رافضي فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر،
فلما نظر إلى وضوئه ناداه كذب يا علي بن يقطين! من زعم أنك من
الرافضة وصلحت حاله عنده، وورد عليه كتاب أبي الحسن عليه السلام
ابتدأ من الآن يا علي بن يقطين وتوضأ كما أمرك الله تعالى اغسل وجهك
مرة فريضة، وأخرى إسباغا، واغسل يديك من المرفقين كذلك وامسح
بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنا نخاف
منه عليك والسلام (5).
[1174] 4 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات)، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشا ب، ومحمد بن عيسى، عن
علي بن أسباط، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الصمد بن بشير، عن
عثمان بن زياد أنه دخل على أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: إني
سألت أباك عن الوضوء، فقال: مرة مرة، فما تقول: أنت؟ فقال: إنك لن
تسألني عن هذه المسألة إلا وأنت ترى أني أخالف أبي توضأ ثلاثا ووخلل
أصابعك.

(1) في المصدر زيادة: من أصابعك.
(2) ليس في المصدر.
(3) في المصدر: إجمع.
(4) اسباغ الوضوء: المبالغة فيه وإتمامه. (لسان العرب 8: 433).
(5) في هذا والذي قبله إعجاز ظاهر ومثلهما كثير (منه قده).
4 - مختصر بصائر الدرجات: 94.
445

أقول: وأحاديث التقية كثيرة تأتي في محلها إنشاء الله وهي دالة
بعمومها وإطلاقها على وجوب التقية في الوضوء بقدر الضرورة (1).
33 - باب وجوب الموالاة في الوضوء وبطلانه مع جفاف السابق
من الأعضاء بسبب التراخي
[1175] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث -
قال: اتبع وضوءك بعضه بعضا.
[1176] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود
جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن سماعة،
عن أبي بصير: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأت بعض وضوئك
وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فإن الوضوء
لا يبعض (3).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله: عن
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (4).

(1) ورد ما يدل على التقية في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الوضوء وفي الحديث 2 من هذا الباب وفي الباب 24 و 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما.
الباب 33
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3: 34 / 4 وأورده عنه وعن التهذيب في الحديث 9 من الباب 35 من أبواب أحكام
الوضوء.
2 - الكافي 3: 35 / 7.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه (في التهذيب عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان،
عن سماعة، وفي الكافي كما في الأصل (منه قده).
(2) في المصدر: ينشف.
(3) وفيه: يبعض.
(4) علل الشرائع: 289.
446

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (5).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (6).
[1177] 3 - وعنه، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء،
فيجف وضوئي فقال أعد.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي عن جعفر بن
بشير، عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار مثله (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[1178] 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، في الوضوء يجف، قال: قلت:
فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما
بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس
ثم أفض على سائر جسدك، قلت: وإن كان بعص يوم؟، قال: نعم.
ورواه الصدوق في (مدينة العلم) مسندا عن حريز، عن أبي عبد الله
عليه السلام كما ذكره
الشهيد في الذكرى (1).
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يقطع وضوئه وإنما تجففه
الريح الشديدة أو الحر العظيم، وإنما تجب عليه الإعادة في تفريق الوضوء مع

(5) التهذيب 1: 98 / 255.
(6) التهذيب 1: 87 230 والاستبصار 1: 72 / 220.
3 - التهذيب 1: 87 / 231 والاستبصار 1: 72 / 21.
(1) التهذيب 1: 98 / 256 (2) الكافي 3: 35 / 8.
4 - التهذيب 1: 88 / 232 (1) الذكرى: 91.
447

اعتدال الوقت والهواء، قال: ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لأن ذلك
مذهب كثير من العامة.
[1179] 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام:
إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك - إلى أن قال -
فإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء.
[1180] 6 - وفي (العلل) عن أبيه، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن
معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن
حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل نسي من الوضوء
الذراع والرأس؟، قال: يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد (1).
أقول: الظاهر أنه مخصوص بحال الجفاف لما مر (2)، ويحتمل أن يراد
بالمتابعة الترتيب، لما يأتي إن شاء الله تعالى (3).
34 - باب وجوب الترتيب في الوضوء وجواز
مسح الرجلين معا
[1181] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن

5 - الفقيه 1: 36 / 134 وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 21 وفي الحديث 12 من الأب 35
من هذه الأبواب.
6 - علل الشرائع: 289 / 1.
(1) الكافي 2: 35 / 9.
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 7 و 8 من الباب 21 من هذه الأبواب
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 34 و 35 من هذه الأبواب.
الباب 34
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3: 34 / 5 وأورده ذيله في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب الأذان والإقامة.
448

حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء كما
قال الله عز وجل، ابدأ الوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس (1) والرجلين،
ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به، فان غسلت الذراع قبل
الوجه فابدأ بالوجه، وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح
على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل، إبدأ بما بدأ الله عز وجل به.
ورواه الصدوق مرسلا (2) ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[1182] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن
محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: إمسح
على القدمين وابدأ بالشق الأيمن.
[1183] 3 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه)، عن أبيه، عن محمد بن
محمد بن مخلد، عن أبي عمرو، عن يحيى بن أبي طالب، عن عبد الرحمان بن
علقمة، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد،
عن زياد، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا توضأ بدأ
بميامنه.
[1184] 4 - أحمد بن علي بن العباس النجاشي في (كتاب الرجال) عن أبي
الحسن التميمي، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن القاسم البجلي،
عن علي بن إبراهيم المعلى، عن عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين،
، عن عبد الرحمان بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع - وكان كاتب أمير المؤمنين
.

(1) في نسخة الفقيه: بالرأس، (منه قده).
(2) الفقيه 1: 28 / 89.
(3) التهذيب 1: 97 / 251، والاستبصار 1: 73 / 223.
2 - الكافي 3: 29 / 2 وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الوضوء.
3 - أمالي الشيخ الطوسي 1: 397.
4 - رجال النجاشي: 5
449

عليه السلام - أنه كان يقول إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدء باليمين قبل
الشمال من جسده.، وذكر الكتاب.
ورواه أيضا بعدة أسانيد أخر (1).
[1185] 5 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الإحتجاج)، عن
محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام، أنه
كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين، أو يمسح عليهما جميعا
معا؟ فأجاب عليه السلام يمسح عليهما (جميعا) (1) معا فإن بدأ
بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
35 - باب وجوب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب على من
خالفه عمدا أو نسيانا وذكر قبل جفاف الوضوء ولو بترك
عضو، فيعيده وما بعده
[1186] 1 - محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي
عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن
رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه؟، قال: يبدأ بما بدأ الله به وليعد
ما (كان) (1).

(1) ورواه بعدة أساليب أخر في نفس الصفحة.
5 - الإحتجاج: 492.
(1) ليس في المصدر.
(2) تقدم في الباب 15 و 16 و 25 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 35 من هذه الأبواب.
الباب 35
فيه 15 حديثا
1 - التهذيب 1: 97 / 252 والاستبصار 1: 73 / 224.
(1) في نسخة: فعل، (منه قده).
450

[1187] 2 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: يغسل
اليمين ويعيد اليسار.
[1188] 3 - وعنه، عن صفوان، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة؟، قال: ينصرف ويمسح
رأسه ورجليه.
[1189] 4 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة،
قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل،
قال: وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدء بما نسي ويعيد ما بقي.
تمام الوضوء.
[1190] 5 - وعنه، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله
تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
أقول: هذا مخصوص بصورة الجفاف لما مر (1).
[1191] 6 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف بن
عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث
تقديم السعي على الطواف - قال: ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك
كان عليك أن تعيد على شمالك.

2 - التهذيب 1: 97 / 253 والاستبصار 1: 73 / 225.
3 - التهذيب 1: 97 / 254 والاستبصار 1: 75 / 230.
4 - التهذيب 1: 99 / 260 والاستبصار 1: 74 / 229، وأورده صدره في الحديث 3 من الباب 21
من أبواب الوضوء.
5 - التهذيب 1: 102 / 266 وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الوضوء.
(1) مر في الباب 33 من أبواب الوضوء.
6 - التهذيب 5: 129 / 427 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب الطواف.
451

[1192] 7 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم
وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال: سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره، فقال: يغسل يساره وحدها،
ولا يعيد وضوء شئ غيرها.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه مثله (1).
قال الشيخ: معناه لا يعيد شيئا مما تقدم قبل غسل يساره، وإنما يجب
عليه إتمام ما يلي هذا العضو.
أقول: ويمكن حمله على التقية لموافقته للعامة ويؤيد قول الشيخ: أن
الوضوء يطلق على غسل العضو كثيرا ولا يطلق على مجرد المسح.
[1193] 8 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد
، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن
عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن (1) نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل
ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل (2)
الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فأمسح
رأسك ثم اغسل رجليك.
أقول: غسل الرجلين محمول على التقية لما مر (3).
[1194] 9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

7 - التهذيب 1: 98 / 257 والاستبصار 1: 73 / 226.
(1) قرب الإسناد: 83.
8 - الكافي 3: 35 / 6 والتهذيب 1: 99 / 258 والاستبصار 1: 74 / 227.
(1) في المصدر: إذا.
(2) في هامش الأصل (على) وكأنها بدل (غسل).
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء.
9 - الكافي 3: 34 / 4، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الوضوء.
452

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل
أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه
وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا
يعيد على ما كان توضأ وقال: اتبع وضوءك بعضه بعضا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[1195] 10 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي في حديث آخر فيمن
بدأ بغسل يساره قبل يمينه أنه يعيد على يمينه، ثم يعيد على يساره.
[1196] 11 - قال: وقد روي أنه يعيد على يساره.
أقول: الأول محمول على من لم يغسل اليمين، والثاني على من غسلها.
[1197] 12 - قال: وقال الصادق عليه السلام، إن نسيت مسح رأسك
فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك الحديث.
[1198] 13 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين (الحسن خ ل) بن سعيد، عن
القاسم بن محمد، عن علي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل
بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في
الوضوء أراد أن يعيد الوضوء.

(1) التهذيب 1: 99 / 259 والاستبصار 1: 74 / 228.
10 - الفقيه 1 29 / 90.
11 - الفقيه 1: 29 / 90.
12 - الفقيه 1: 36 / 134 وأورد تمامه في الحديث 8 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب
33 من أبواب الوضوء.
13 - علل الشرائع: 581 / 18.
(1) في نسخة: الحسن، (منه قده).
(2) في المصدر: أراه.
453

[1199] 14 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب النوادر
لأحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن عبد الكريم يعني ابن عمرو، عن
ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بدأت بيسارك قبل
يمينك ومسحت رأسك ورجليك، ثم استيقنت بعد أنك بدأت بها غسلت
يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك.
[1200] 15 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده، علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام،
قال: سألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع؟ قال: يعيد
الوضوء من حيث أخطأ، يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
36 - باب أن من أصاب المطر أعضاء وضوئه أجزأه إذا غسل
وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه
[1201] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء
فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من
الوضوء؟ قال: إن غسله فإن ذلك يجزيه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) بالسند السابق مثله، إلا أنه قال:

14 - كتاب السرائر: 473 وأورده تمامه في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب الوضوء.
15 - قرب الإسناد: 83.
(1) تقدم في الباب 33 و 34 ويأتي في الحديث 83 من الباب 42 من هذه الأبواب.
الباب 36 فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 359 / 1082، والاستبصار 1: 75 / 231.
454

حتى يغسل لحيته (1).
ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد وليتمضمض وليستنشق (2).
37 - باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره وعدم
جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار إلا
مع الضرورة
[1202] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبد وله في الوضوء، قال:
لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1).
[1203] 2 - وبإسناد عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن علي الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا
كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء؟ فقال: نعم،
يجزيه أن يمسح عليه.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد نحوه (2).
[1204] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن

(1) قرب الإسناد: 84.
(2) مسائل علي بن جعفر: 183 / 353.
الباب 37
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3: 31 / 12.
(1) التهذيب 1: 359 / 1080.
2 - التهذيب 1: 364 / 1105، والاستبصار 1: 76 / 235.
(1) في نسخة من التهذيب: بدن: (منه قده).
(2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام 4: 22 / 48.
3 - التهذيب 1: 359 / 1079، والاستبصار 1: 75 / 232.
455

الحسين (1)، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم
يبدو له في الوضوء قال: يمسح فوق الحناء.
[1205] 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة،
فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه.
أقول: هذا محمول على حصول الضرر بكشفه كما ذكره صاحب
المنتقى وغيره وكذا الدواء ويمكن الحمل على إرادة لون الحناء.
[1206] 5 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه عليه السلام قال:
سألته، عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال: لا يصلح حتى
تمسح على رأسها.
أقول: ويأتي ما يدل على حكم العمامة وتقدم ما يدل على المقصود
في كيفية الوضوء (2).

(1) في نسخة (الحسن) (منه قده).
4 - التهذيب 1: 359 / 1081، والاستبصار 1: 75 / 233.
(1) في التهذيب وفي نسخة: و.
(2) منتقى الجمان 1: 164.
5 - مسائل علي بن جعفر: 110 / 22.
(1) يأتي في الحديث 8، 9 من الباب 38 من أبواب الوضوء.
(2) تقدم في الباب 15 و 16 و 21 و 22 من هذه الأبواب.
456

38 - باب عدم جواز المسح على الخفين الا لضرورة شديدة أو
تقية عظيمة
[1207] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد،
عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: في مسح الخفين تقية، فقال:
ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج.
، قال زرارة: ولم بقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله (2).
ورواه الصدوق مرسلا عن العالم عليه السلام.
[1208] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل له رخصة في المسح؟ فقال: لا.
أقول: هذا محمول على إمكان مسح القدمين ولو بمشقة فلا يجوز
العدول إلى مسح الخفين لما يأتي (1).
[1209] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن

الباب 38
فيه 20 حديثا
1 - الكافي 3: 32 / 2، وأورده في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما،
وفي الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الأشربة المحرمة.
(1) في نسخة: المسح على الخفين، (منه قده).
(2) التهذيب 1: 362 / 1093، والاستبصار 1: 76 / 237.
(3) الفقيه 1: 30 / 95.
2 - الكافي 3: 32 / 1.
(1) يأتي في الحديث 5 من نفس الباب.
3 - الكافي 8: 58 / 21 الحديث طويل وتأتي قطعة منه في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب نافلة
شهر رمضان.
457

إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين عليه
السلام فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمال خالفوا فيها رسول الله صلى الله
عليه وآله متعمدين لخلافه، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني
جندي، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي كان فيه إلى أن
قال: وحرمت المسح على الخفين، وحددت على النبيذ، وأمرت بإحلال
المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت الناس الجهر
بسم الله الرحمان الرحيم (إلى أن قال:) إذا لتفرقوا عني الحديث.
[1210] 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي،
عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، عن الصادق عليه السلام
في حديث - قال: قلت له ما تقول: في المسح على الخفين فتبسم، ثم قال:
إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى
أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟!.
[1211] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
عن حماد ابن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن أبي الورد، قال: قلت لأبي
جعفر عليه السلام، إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السلام
أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال: كذب أبو ظبيان أما بلغك (1) قول
علي عليه السلام: فيكم سبق الكتاب الخفين، فقلت: فهل فيهما
رخصة؟ فقال: لا، إلا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك.
[1212] 6 - وعنه عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
السلام قال: سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه
وآله وفيهم علي عليه السلام فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟

4 - الكافي 1: 283 / 6.
5 - التهذيب 1: 362 / 1092، والاستبصار 1: 76 / 236
(1) في التهذيب وفي نسخة (منه قده): بلغكم.
6 - التهذيب 1: 361 / 1091.
458

فقام المغيرة بن شعبة: فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على
الخفين فقال علي عليه السلام: قبل المائدة أو بعدها، فقال: لا أدري،
فقال علي عليه السلام: سبق الكتاب الخفين، إنما أنزلت المائدة قبل أن
يقبض بشهرين أو ثلاثة.
[1213] 7 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الخفين، فقال: لا تمسح،
وقال: إن جدي قال: سبق الكتاب الخفين.
[1214] 8 - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة قال:
لا تمسح عليهما.
[1215] 9 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر
الحضرمي قال: سألت عن المسح على الخفين والعمامة فقال: سبق
الكتاب الخفين، وقال: لا تمسح على خف.
[1216] 10 - وعنه، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن فضيل الرسان، عن
رقية بن مصقلة، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فسألته عن
أشياء (إلى أن قال) فقلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فقال: كان
عمر يراه ثلاثا للمسافر، ويوما وليلة للمقيم،
وكان أبي لا يراه في سفر ولا

7 - التهذيب 1: 361 / 1088.
8 - التهذيب 1: 361 / 1090.
9 - التهذيب 1: 361 / 1087.
(1) في المصدر: سأاته.
10 - التهذيب 1: 361 / 1089 (1) في هامش الأصل: (رقبة) عن نسخة و (رفيد) ظاهرا كما في الرجال (منه).
459

حضر، فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي: أقبل (2)،
فأقبلت عليه، فقال: إن القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون وكان
أبي لا يقول برأيه.
[1217] 11 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، أن عليا عليه السلام مسح على
النعلين ولم يستبطن الشراكين.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
قال الشيخ: يعني إذا كانا عربيين فإنهما لا يمنعان من وصول الماء إلى
الرجل بقدر ما يجب عليه المسح.
أقول: ذكر الشراكين يدل على ذلك.
[1218] 12 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن عمر، عن
ثابت الثمالي عن حبابة الوابلية (الوالبية) - في حديث - عن أمير المؤمنين عليه
السلام قالت: سمعته يقول: إنا أهل بيت لا نمسح على الخفين، فمن
كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستن بسنتنا.
[1219] 13 - قال وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ ثم
مسح على نعليه فقال له المغيرة أنسيت يا رسول الله صلى الله عليه
وآله؟ فقال له: بل أنت نسيت هكذا أمرني ربي.

(2) في المصدر زيادة: يا بن عم صعصعة.
11 - التهذيب 1: 64 / 182، وأورده أيضا في الحديث 8 من الباب 23 وفي الحديث 6 من الباب
24 من أبواب الوضوء.
(1) الفقيه 1: 27 / 86.
12 - الفقيه 4: 298 / 898.
13 - الفقيه 1: 25 / 75.
460

أقول: تقدم الوجه في مثله ويفهم مما مر أن هذا منسوخ بآية الوضوء
في سورة المائدة على تقدير كون النعلين غير عربيين (1).
[1220] 14 - قال: وروت عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
قال: أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره.
[1221] 15 - قال: ولم يعرف للنبي صلى الله عليه وآله خف إلا خفا
أهداه له النجاشي، وكان
موضع ظهر القدمين منه مشقوقا فمسح النبي
صلى الله عليه وآله على رجليه وعليه خفاه، فقال الناس: إنه مسح على
خفيه على أن الحديث في ذلك غير صحيح الإسناد.
[1222] 16 - قال: وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون
خفه مخرقا فيدخل يده ويمسح ظهر قدميه أيجزيه؟ فقال: نعم.
وقد تقدم من طريق الكليني والشيخ (1).
[1223] 17 - وفي (عيون الإخبار) بالسند الآتي عن الفضل بن شاذان، عن
الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون: ثم الوضوء كما أمر الله إلى أن
قال: ومن مسح على - الخفين فقد خالف الله ورسوله وترك فريضته
وكتابه.
[1224] 18 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث
الأربعمائة قال: ليس في شرب المسكر، والمسح على الخفين تقية.

(1) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب.
14 - الفقيه 1: 30 / 96.
15 - الفقيه 1: 30 / 97 في ضمن الحديث.
16 - الفقيه 1: 30 / 98.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الوضوء.
17 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 121 - 123 / 1.
(1) في المصدر: وان.
18 - الخصال: 614.
461

أقول: هذا محمول على اندفاع الضرر بغسل الرجلين.
[1225] 19 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن علي بن
خلف العطار، عن حسان المدائني، قال: سألت جعفر بن محمد عليه
السلام عن المسح على الخفين، فقال: لا تمسح ولا تصل خلف من
يمسح.
[1226] 20 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الإرشاد) عن مخول بن
إبراهيم، عن قيس بن الربيع، قال: سألت أبا إسحق، عن المسح يعني المسح
على الخفين فقال: أدركت الناس يمسحون حتى لقيت رجلا من بني هاشم
لم أر مثله قط يقال له: محمد ابن علي بن الحسين عليه السلام فسألته عن
المسح فنهاني عنه، وقال: لم يكن علي أمير المؤمنين عليه السلام يمسح
على الخفين.
وكان يقول: سبق الكتاب المسح على الخفين، قال: فما مسحت منذ نهاني عنه.
أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة، وفي أحاديث كيفية الوضوء وغيرها مما
مضى ويأتي دلالة على ذلك وفي أحاديث التقية والضرورة الآتية (4).
عموم شامل لمسح الخفين مع النص الخاص السابق.

19 - قرب الإسناد: 76.
20 - ارشاد المفيد: 263.
(1) ليس في المصدر.
(2) تقدم في الحديث 18 من الباب 15 وفي الحديث 25 من الباب 31 من أبواب الوضوء.
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب صلاة الجمعة وفي الحديث 6 من الباب 29 من
أبواب المستحقين للزكاة وفي الحديث 5 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج.
(4) وفي الحديث 3، 5 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف.
462

39 - باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وان كانت في
موضع الغسل مع تعذر نزعها وايصال الماء إلى ما تحتها وعدم
وجوب غسل داخل الجرح
[1227] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن صفوان بن
يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه
السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة كيف يصنع
بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ فقال: يغسل ما وصل إليه
الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع
غسله، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله إلا أنه
أسقط قوله: أو تكون به الجراحة (4).
[1228] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن
الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء،
فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، فقال: إذا كان يؤذيه
الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها، قال:

الباب 39
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3: 32 / 1.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: (السند الثاني ساقط من التهذيب لأن فيه عن محمد بن
الحسين عن صفوان بن يحيى (منه - قده).
(2) في هامش المخطوط: الرضا، ليس في نسخة التهذيب، (منه قده).
(3) كتب المصنف في هامش الأصل: (لا) ليس في التهذيب.
(4) التهذيب 1: 363 / 1098 و 362 / 1094.
2 - الكافي 3: 33 / 3.
(1) في المصدر: في.
463

وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن
يعقوب، وكذا الذي قبله.
[1229] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجرح
كيف يصنع صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[1230] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي في الجبائر عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: يغسل ما حولها.
[1231] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبد الاعلى مولى آل سام، قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة،
فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل.
قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله (2).
[1232] 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن

(2) التهذيب 1: 362 / 1095.
(3) الإستبصار 1: 77 / 239.
3 - الكافي 3: 32 / 2.
(1) التهذيب 1: 363 / 1096.
4 - الفقيه 1: 29 / 94.
5 - التهذيب 1: 363 / 1097، والاستبصار 1: 77 / 240.
(1) الحج 22: 78.
(2) الكافي 3: 33 / 4.
6 - التهذيب 1: 425 / 1352، والاستبصار 1: 78 / 241.
464

عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟
قال: لا ولا يجعل إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل
عليه إلا ما (لا) يصل إليه الماء.
قال الشيخ: الوجه فيه أنه لا يجوز ذلك عند الاختيار فأما مع الضرورة
فلا بأس به.
[1233] 7 - وبالاسناد عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال
الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءا فيه ماء،
ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير
أن يحله.
ورواه أيضا بهذا الاسناد عن إسحاق ابن عمار مثله (1).
أقول: هذا محمول على الامكان وما تقدم على التعذر وحمله الشيخ
على الاستحباب مع الامكان.
[1234] 8 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن كليب
الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا،
كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره
وليصل.
[1235] 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن علي الوشاء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا

7 - الإستبصار 1: 78 / 242.
(1) التهذيب 1: 426 / 1354.
8 - التهذيب 1: 363 / 1100.
9 - التهذيب 1: 364 / 1105.
465

كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال: نعم يجزيه
أن يمسح عليه.
[1236] 10 - ورواه الصدوق في (عيون الأخبار)، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الدواء يكون على يد الرجل
أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال: نعم يمسح عليه ويجزيه.
[1237] 11 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن إسحاق بن
عبد الله بن محمد بن علي ابن الحسين عليه السلام عن الحسن بن زيد، عن
أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن
الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟
قال: يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على
نفسه إذا أفرغ الماء على جسده، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله (ولا
تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) (1).
40 - باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع والرجل بظاهره،
في الوضوء
[1238] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن
إبراهيم، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه

10 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 22 / 48.
11 - تفسير العياشي 1: 236 / 102.
(1) النساء 4: 29.
الباب 40
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 28 / 6.
466

السلام قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن
أذرعتهن وفي الرجال بظاهر الذراع.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[1239] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا (عليه السلام):
فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها والرجل
بظاهر الذراع.
أقول: حمله الأصحاب على الاستحباب ومعنى فرض: قدر، وبين، لا
بمعنى أوجب، قاله المحقق في المعتبر (1) وغيره (2).
41 - باب وجوب ايصال الماء إلى ما تحت الخاتم والدملج
ونحوهما في الوضوء
[1240] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
المرأة عليها السوار والدملج (1) في بعض ذراعها لا تدري يجرى الماء تحته أم
لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه
، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجرى الماء تحته إذا توضأ أم لا،

(1) التهذيب 1: 76 / 193.
2 - الفقيه 1: 30. 100.
(1) المعتبر: 42.
(2) المنتهى 1: 51 والذكرى: 94 / 10.
الباب 41
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 44 / 6.
(1) الدملج: المعضد من الحلي (لسان العرب 2: 276).
467

كيف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه (2) إذا توضأ.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر (3).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (4).
ورواه أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن جعفر، عن أبيه، عن
أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي مثله. واقتصر
على المسألة الثانية إلا أنه قال: الرجل عليه الخاتم الضيق (5).
[1241] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الخاتم إذا اغتسلت؟ قال: حوله من مكانه وقال في الوضوء: تديره فإن
نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة.
[1242] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: إذا كان مع الرجل خاتم فليدوره
في الوضوء ويحوله عند الغسل، قال: وقال الصادق عليه السلام: وإن
نسيت حتى تقوم في (من) الصلاة فلا آمرك أن تعيد.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك (1).

(2) في نسخة: فليحركه.
(3) قرب الإسناد: 83.
(4) التهذيب 1: 85 / 222.
(5) التهذيب 1: 85 / 221، وفي هامش المخطوط: (أحمد بن محمد بن جعفر هو البزوفري)
منه قده.
2 - الكافي 3: 45 / 14.
3 - الفقيه 1: 31 / 106.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 23 وفي الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الوضوء.
468

42 - باب أن من شك في شئ من افعال الوضوء قبل
الانصراف وجب أن يأتي بما شك فيه وبما بعده ومن شك بعد
الانصراف لم يجب عليه شئ الا أن يتيقن.
[1243] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
أحمد بن إدريس، وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت
قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما
شككت فيه أنك لم تغسله، أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال
الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في
الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك
فيه وضوئه لا شئ عليك فيه فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في
لحيتك بللا فامسح بها عليه، وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض
الوضوء بالشك وامض في صلاتك، وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على
ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز (1).
ورواه الشيخ، بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[1244] 2 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن

الباب 42
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 1: 100 / 261، ويأتي ذيله في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب الجنابة.
(1) الكافي 3: 33 / 2.
(2) التهذيب 1: 100 / 261.
2 - التهذيب 1: 101 / 262، وتقدم صدره في الحديث 14 من الباب 35 من أبواب الوضوء.
469

عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس
شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب النوادر
لأحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (1).
[1245] 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن ابن أبي
عمير، عن، حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن
ذكرت وأنت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك
فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك واعد صلاتك الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[1246] 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي يحيى الواسطي،
عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: جعلت
فداك أغسل وجهي ثم أغسل يدي ويشككني الشيطان أني لم اغسل
ذراعي ويدي، قال: إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد.
[1247] 5 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن
مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الوضوء بعدما
فرغ من الصلاة قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.

(1) السرائر: 473.
3 - التهذيب 1: 101 / 263 وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 21 وتقدم في الحديث 6 من الباب
3 من أبواب الوضوء.
(1) ليس في المصدر. راجع تعليقه الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(2) الكافي 3: 34 / 3.
4 - التهذيب 1: 364 / 1103.
5 - التهذيب 1: 101 / 264.
470

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن
محمد بن مسلم، مثله (1).
[1248] 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن جعفر، عن أبي
جعفر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن
عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة
عليك فيه.
[1249] 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن
عثمان، عن بكير بن أعين قال: قلت: له الرجل يشك بعدما يتوضأ؟ قال:
هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك.
[1250] 8 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله عليه السلافي رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو
في الصلاة فقال: إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى
رجليه واستقبل الصلاة، وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن
كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناوله منه فليمسح به
رأسه.
أقول: بعض الصور السابقة محمول على الاستحباب وبعض الأحاديث
مجمل محمول على التفصيل المذكور في العنوان لما مضى (1) ويأتي (2).

(1) التهذيب 1: 102 / 267.
6 - التهذيب 1: 364 / 1104.
7 - التهذيب 1: 101 / 265.
8 - التهذيب 2: 201 / 787.
(1) مضى في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الوضوء.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب الوضوء.
471

43 - باب أن من نسي بعض الوجه أجزأه أن يبله من بعض
جسده
[1251] 9 - محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر
عليه السلا الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء؟
، فقال: يجزيه أن يبله من بعض جسده.
وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليه السلام عن
الرجل وذكر مثله (1).
44 - باب أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه
الوضوء وبالعكس يجب عليه
[1252] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد الله
عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث
وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.
ورواه الشيخ باسناد عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أحاديث النواقض الدالة على

الباب 43
فيه حديث واحد 1 - الفقيه 1: 36 / 133.
(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 22 / 49.
الباب 44
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 33 / 1.
(1) التهذيب 1: 102 / 268.
(2) تقدم في الحديث 1، 3، 8 من الباب 42 من هذه الأبواب.
472

أنه لا ينقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر (3).
ويأتي أيضا في أحاديث الشك بين الثلاث والأربع وغير ذلك، وفيما
أشرنا إليه مما مر ما هو أوضح دلالة مما ذكرنا.
[1253] 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،
عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا؟ قال: إذا ذكر
وهو في صلاته انصرف فتوضأ وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه
ذلك.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر وآخره قرينة ظاهرة على
ذلك ويمكن حمله على أن المراد بالوضوء الاستنجاء فيكون تيقن حصول
النجاسة وشك في إزالتها فيجب عليه أن يزيلها ويعيد الصلاة إلا أن يخرج
الوقت لما يأتي (2).
45 - باب جواز التمندل بعد الوضوء واستحباب تركه
[1254] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

(3) تقدم في الحديث 1، 7، 9، 10 من الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 2 من أبواب
نواقض الوضوء.
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الخلل الوقع في الصلاة.
2 - قرب الإسناد: 83.
(1) تقدم في الحديث 1 و 6 و 9 و 10 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث 1 من
هذا الباب.
(2) يأتي في الباب 42 من أبواب النجاسات.
الباب 45
فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 1: 364 / 1101.
473

التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال: لا بأس به.
[1255] 2 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر
الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الرجل وجهه
بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا.
[1256] 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن
أيوب بن نوح: عن الحسن بن علي بن فضال، عن مروان بن مسلم، عن
إسماعيل بن الفضل، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم
مسح وجهه بأسفل قميصه. ثم قال: يا إسماعيل افعل هكذا فإني هكذا
أفعل.
[1257] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، قال:
رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح
به وجهه.
[1258] 5 - قال: وقال الصادق عليه السلام: من توضأ وتمندل كتبت له
حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة.
وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن سلمة بن الخطاب،
عن إبراهيم بن محمد الثقفي. عن علي بن المعلى، عن إبراهيم بن محمد بن
حمران، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب مثله (2).

2 - التهذيب 1: 364 / 1102.
3 - التهذيب 1: 357 / 1069.
4 - الفقيه 2: 226 / 1065.
5 - الفقيه 1: 31 / 105.
(1) ثواب الأعمال: 32.
(2) الكافي 3: 70 / 4.
474

أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن إبراهيم بن محمد الثقفي،
مثله (3).
[1259] 6 - وعن أبيه، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل قال: لا
بأس به.
[1260] 7 - وعن أبيه، عمن ذكر، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن التمندل بعد الوضوء فقال: كان لعلي عليه
السلام خرقة في المسجد ليس إلا للوجه يتمندل بها.
وعن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله (1).
[1261] 8 - وبإسناده، قال: كانت لعلي عليه السلام خرقة يعلقها في
مسجد بيته لوجهه إذا توضأ يتمندل بها.
[1262] 9 - وعن الوشاء، عن محمد بن سنان، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: كانت لأمير المؤمنين عليه السلام خرقة يمسح بها وجهه إذا
توضأ للصلاة ثم يعلقها على وتد ولا يمسه غيره.
أقول: أحاديث التمندل تحتمل التقية وتحتمل إرادة نفي التحريم،
وبعضها يحتمل إرادة الوضوء بمعنى غسل اليدين والوجه لغير الصلاة.

(3) المحاسن: 429 / 250.
6 - المحاسن: 429 / 246.
7 - المحاسن: 429 / 247.
(1) المحاسن: 429 / 247.
8 - المحاسن: 429 / 248.
9 - المحاسن: 429 / 249.
475

46 - باب عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء
[1263] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
، ومحمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟
قال: لا.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن صفوان مثله (1).
[1264] 2 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن زرارة، قال:
قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس
للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء.
[1265] 3 - ورواه الصدوق بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
السلام قال: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به
من الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء.
47 - باب كراهة الاستعانة في الوضوء
[1266] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن
إسحاق الأحمر عن الحسن بن علي الوشاء، قال: دخلت على الرضا عليه

الباب 46
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3: 28 / 2.
(1) التهذيب 1: 360 / 1084.
2 - التهذيب 1: 364 / 1106.
3 - الفقيه 1: 28 / قطعة من الحديث 88
الباب 47
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 69 /
.
476

السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه،
فأبى ذلك فقال: مه يا حسن فقلت له: لم تنهاني أن أصب على يديك،
تكره أن أوجر قال: توجر أنت واوزر أنا فقلت: وكيف ذلك؟ فقال:
أما سمعت الله عز وجل يقول: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) (1) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة،
فأكره أن يشركني فيها أحد.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[1267] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان أمير المؤمنين إذا توضأ لم يدع
أحدا يصب عليه الماء، فقيل له: يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك
الماء؟ فقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا، وقال الله تبارك وتعالى:
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه
أحدا).
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (1). وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن
شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه
السلام نحوه (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمان بن حماد،
عن إبراهيم ابن عبد الحميد مثله (3).

(1) الكهف 18: 110.
(2) التهذيب 1: 365 / 1107.
2 - الفقيه 1: 27 / 85.
(1) المقنع: 4.
(2) علل الشرائع: 278 / 1.
(3) التهذيب 1: 354 / 1057.
477

[1268] 3 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عن علي عليهم
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خصلتان لا أحب أن
يشاركني فيها أحد: وضوئي فإنه من صلاتي، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد
السائل فإنها تقع في يد الرحمان.
وقد تقدم حديث أبي عبيدة في أحاديث كيفية الوضوء يدل على جواز
الاستعانة وصب الماء على يد المتوضي ويجب أن يحمل على بيان
الجواز، أو على التقية، أو على الضرورة مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه
منه إلى المعونة كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها ونحو ذلك.
وتقدم ما يدل على جواز الامر بإحضار ماء الوضوء (2).
[1269] 4 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) قال: دخل
الرضا عليه السلام يوما والمأمون يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده
الماء، فقال: لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا، فصرف المأمون
الغلام وتولى تمام وضوئه بنفسه.
48 - باب جواز تولية الغير الطهارة مع العجز
[1270] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن
الحسن، عن سعد بن عبد الله، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن

3 - الخصال: 33 / 2.
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 1، 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
4 - ارشاد المفيد: 315.
الباب 48
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 198 / 575، والاستبصار 1: 162 / 563، وأورده بتمامه في الحديث 3 من
الباب 17 من أبواب التيمم.
478

الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن
خالد، وعن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، وعن فضالة، عن
حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن سليمان جميعا، عن أبي
عبد الله عليه السلام في حديث أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته
جنابة وهو في مكان بارد قال: فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني
فاغسلوني فحملوني ووضعوني على خشبات، ثم صبوا على الماء فغسلوني.
أقول: ويدل عليه عموم أحاديث اخر متفرقة في الأبواب (1).
49 - باب حكم الأقطع اليد والرجل
[1271] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن رفاعة، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي
، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأقطع فقال:
يغسل ما قطع منه.
[1272] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قطعت يده من
المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده.
ورواه الصدوق مرسلا، ثم قال: وكذلك روي في قطع الرجل (1).

(1) تقدم ما يدل عليه في: الحديث 8 من الباب 15 من أبواب الوضوء. وفي الحديثين 1، 2 من
الباب 16 من أبواب الوضوء. وفي أحاديث الباب السابق.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب التيمم.
الباب 49
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3: 29 / 8.
2 - الكافي 3: 29 / 9.
(1) الفقيه 1: 30 / 99.
479

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2).
[1273] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن
أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
السلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل، قال: يغسلهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
أقول: غسل الرجل محمول على التقية، أو يحمل الحديث على الغسل،
وكذا الأول.
[1274] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
العباس يعني بن معروف، عن عبد الله يعنى ابن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف
يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.
أقول: هذه الأحاديث محمولة على بقاء شئ من العضو الذي يجب غسله
أو مسحه، أو على الاستحباب لما مر، ذكره جماعة من علمائنا (2).

(2) التهذيب 1: 360 / 1086.
3 - الكافي 3: 29 / 7.
(1) التهذيب 1: 360 / 1085.
4 - التهذيب 1: 359 / 1078.
(1) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب.
(2) راجع القواعد للعلامة: 11 والمنتهى 1: 59 والتذكرة: 61 والدروس: 4 والذكرى: 85
وللزيادة راجع مفتاح الكرامة 1: 245.
480

50 - باس استحباب الوضوء بمد من ماء والغسل بصاع،
وعدم جواز استقلال ذلك.
[1275] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف،
والصاع ستة أرطال.
قال الشيخ: يعني أرطال المدينة، ويكون تسعة أرطال بالعراقي.
، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الفطرة إنشاء الله (1).
[1276] 2 - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير
، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سمعاه يقول: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء.
[1277] 3 - وعن المفيد، عن الصدوق، وأحمد بن محمد بن الحسن جميعا، عن
محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
علي بن محمد، عن رجل، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال أبو
الحسن موسى بن جعفر عليه السلام الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من
ماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد، والمد وزن مأتين

الباب 50
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 1: 136 / 379، والاستبصار 1: 121 / 409.
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة.
2 - التهذيب 1: 136 / 377.
3 - التهذيب 1: 135 / 374.
(1) قوله: عن رجل، موجود في التهذيب دون الإستبصار فتأمل (منه قده).
(2) تقدير الصاع يأتي أيضا في الزكاة والفطرة ولكن بين الأحاديث اختلاف في التقدير وكذا بين
حبات الشعير حتى المتوسطة إلا إن جماعة من العلماء نقلوا إن المثقال لم يتغير في الجاهلية ولا في
الإسلام وإن السبعة مثاقيل عشرة دراهم وإن الدرهم قد تغير فالاعتبار بالمثقال والمن التبريزي لأنه =.
481

وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ستة حبات، والحبة
وزن حبتي الشعير من أوسط الحب لا من صغائره ولا من كباره.
وبإسناده عن الصفار، عن موسى بن عمر، عن سليمان بن حفص
المروزي مثله (4).
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (5).
ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن
إدريس، ومحمد بن يحيى مثله (6).
[1278] 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن
أبيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل؟
فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع، وتوضأ بمد، وكان
الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق (2).
[1779] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن
مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء؟
فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد من ماء ويغتسل
بصاع.

= ستمائة مثقال والصاع يزيد عليه بأربعة عشر مثقالا وربع مثقال وهذا أضبط من التقدير بالشعير (منه
قده) في هامش المخطوط).
(3) في نسخة الفقيه: للغسل صاع من ماء وللوضوء مد من ماء (منه قده).
(4) الإستبصار 1: 121 / 410.
(5) الفقيه 1: 320 / 69.
(6) معاني الأخبار: 249 / 1.
4 - التهذيب 1: 136 / 376 والاستبصار 1: 121 / 411.
(1) في المصدر: أرطال.
(2) في هامش الأصل المخطوط: (تقدم إن المد رطل ونصف) منه (قده).
5 - التهذيب 1: 136 / 378 والاستبصار 1: 120 / 408.
482

[1280] 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله: الوضوء مد
والغسل صاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك،
فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى تحقيق المقام في أحاديث الجنابة
والفطرة إنشاء الله (1).
51 - باب اشتراط طهارة الماء في الوضوء والغسل وبطلانهما بالماء
النجس وبطلان الصلاة الواقعة بتلك الطهارة
ووجوب اعادتهما.
[1281] 1 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من
تفسير النعماني بإسناده الآتي (1) عن علي عليه السلام قال: وأما
الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي فإن الله تعالى فرض الوضوء على عباده
بالماء الطاهر وكذلك الغسل من الجنابة، فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم
وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا
طيبا) (2) فالفريضة من الله عز وجل الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره،

6 - الفقيه 1: 23 / 70.
(1) يأتي في:
الأحاديث 1، 2 من الباب 31 وفي الحديث 3، 4 من الباب 32 من أبواب الجنابة وفي
أحاديث الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة وتقدم ما يدل علي ذلك في الحديث 1 من الباب 10 من
أبواب الماء المضاف.
الباب 51
فيه حديث واحد 1 - المحكم والمتشابه: 35.
(1) يأتي في الفائدة الخامسة من الخاتمة.
(2) المائدة 5: 6.
483

والرخصة فيه إذا لم تجد الماء الطاهر (3) - التيمم بالتراب من الصعيد الطيب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الماء (4) ويأتي ما يدل عليه
في التيمم وفي النجاسات وفي قضاء الصلوات (5).
52 - باب انه يجزى في الوضوء أقل من مد بل مسمى الغسل،
ولو مثل الدهن وكراهة الإفراط والاكثار.
[1282] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد، عن حريز، عن زرارة
، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الوضوء حد من
حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ، إنما
يكفيه مثل الدهن.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن
حماد بن عيسى، عن حريز (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3).

(3) ليس في المصدر.
(4) تقدم في الحديث 1، 6، 8، 11، 13، 14 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق.
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب التيمم.
وفي الحديث 2 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
وفي الحديث 1، 4 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات.
الباب 52
فيه 5 أحاديث
الكافي 3: 21 / 2، وأورده عن الفقيه في الحديث 12 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(1 (الفقيه 1: 25 / 5.
(2) علل الشرائع: 279 / 1 الباب 189.
(3) التهذيب 1: 138 / 387.
484

[1283] 2 - وعن علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
الحسن بن شمون حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه (1).
[1284] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام)، في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك.
محمد بن الحسن بإسناده الحسين بن سعيد، مثله (1).
[1285] 4 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه
يكفيك اليسير.
[1286] 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى
الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن
أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي
منه ما أجزى من الدهن الذي يبل الجسد.
أقول: وتقدم في كيفية الوضوء وفي أحاديث الماء المضاف والمستعمل،
وغير ذلك ما يدل على المقصود هنا (1) ويأتي في الغسل ما يؤيده (2).

2 - الكافي 3: 22 / 9.
(1) في نسخة: عداوته، منه (قده).
3 - الكافي 3: 22 / 7.
(1) التهذيب 1: 137 / 81، والاستبصار 1: 123 / 417.
4 - التهذيب 1: 138 / 388.
5 - التهذيب 1: 138 / 385، والاستبصار 1: 122 / 414.
(1) في الحديث 2، 4 من الباب 15 من أبواب كيفية الوضوء، و 1، 2، 3 من الباب 8
من أبواب الماء المضاف.
وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث 6 من الباب 50 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 3، 6 من الباب 31 من أبواب الجنابة.
485

53 - باب استحباب فتح العيون عند الوضوء وعدم
وجوب ايصال الماء إلى البواطن.
[1287] 1 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله: افتحوا عيونكم
عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم (1).
ورواه أيضا في (المقنع) مرسلا (2).
وفي (ثواب الأعمال) وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن العباس بن معروف، وأبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان،
عن السكوني، عن ابن جريح، عن عطا، عن ابن عباس، قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله (3).
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المضمضة والاستنشاق (4)،
ويأتي ما يدل عليه (5).

الباب 53
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 1: 31 / 104.
(1) جاء في هامش المخطوط ما نصه: (نقل الشيخ الإجماع على عدم استحباب إيصال ماء
الوضوء إلى داخل العينين، وقال الشهيد: لا منافاة بين الأمرين لعدم التلازم بين فتح العينين
وإيصال الماء إلى داخلهما، قال الشهيد بهاء الدين: ولا يبعد ترتيب الثواب على رؤية افعال الوضوء)
منه قده. الغلاف 1: 14 المسألة 35 والذكرى: 95 ومفتاح الفلاح: 16.
(2) المقنع: 8.
(3) ثواب الأعمال: 33، وعلل الشرائع: 280. وكان في الأصل (جريح) بالحاء.
(4) تقدم في الحديث 6 و 9 و 10 و 12 من الباب 29 من هذه الأبواب.
5 - يأتي في الحديث 7 من الباب 24 من أبواب النجاسات.
486

54 - باب اسباغ الوضوء
[1288] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن
محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية
النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي ثلاث
درجات - إلى أن قال: - إسباغ الوضوء في السبرات (1)، وانتظار الصلاة بعد
الصلاة والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات،
يا علي سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان وأبواب الجنة
مفتحة له من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاته، وأدى زكاة ماله، وكف
غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه، وادى النصيحة لأهل بيت نبيه.
وفي (الخصال) بالسند الآتي عن أنس بن محمد مثله (2).
[1289] 2 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن
العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، جعفر بن
محمد عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أسبغ
وضوءه، وأحسن صلاته، وأدى زكاة ماله، وكف غضبه، وسجن لسانه،
واستغفر لذنبه، وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه فقد استكمل حقائق الإيمان،

الباب 54
فيه 8 أحاديث
- الفقيه 4: 260 والقطعة الثانية 4: 259.
وأورد قطعا منه في الحديث 15 من الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث 1 من الباب
2 من أبواب المواقيت وفي الحديث 19 من الباب 39 من أبواب بقية الصلوات المندوبة وفي الحديث
8 من الباب 1 من أبواب صلة الجمعة وفي الحديث 5 من الباب 34 من أحكام العشرة.
(1) السبرات: الغدوات الباردة (منه قده) الصحاح 2: 675 هامش المخطوط.
(2) الخصال: 84 / 12 والقطعة الثانية: 345 / 13 بسند آخر. ويأتي إسناده في الفائدة
الأولى من الخاتمة برمز (ج).
2 - ثواب الأعمال: 45.
487

وأبواب الجنة مفتحة له.
وفي (المجالس) عن أحمد بن زياد بن جعفر، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن نصر بن علي الجهضمي، عن علي بن جعفر مثله (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن موسى بن القاسم، عن علي بن
جعفر ورواه أيضا عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه
السلام مثله (2).
[1290] 3 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن أبي القاسم، عن
أحمد بن محمد ابن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبد الله بن إبراهيم
الغفاري، عن عبد الرحمان، عن عمه عبد العزيز بن علي، عن سعيد بن
المسيب، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ألا أدلكم على شئ يكفر الله به الحطايا ويزيد في الحسنات؟ قيل: بلى يا
رسول الله، قال: اسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى هذه
المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة الحديث.
[1291] 4 - وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن علي الشاه المروزي، عن
محمد بن عبد الله النيسابوري، عن عبيد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن
أبيه، عن الرضا عليه السلام وعن أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي،
عن إبراهيم بن هارون بن محمد الخوزي، عن جعفر بن محمد بن زياد الفقيه،
عن أحمد بن عبد الله الهروي، عن الرضا عليه السلام وعن الحسين بن

(1) أمالي الصدوق: 273.
(2) المحاسن: 290 / 438.
3 - أمالي الصدوق: 264 وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الوضوء وأورد ذيله في الحديث
6 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 70 من أبواب
صلاة الجماعة.
4 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 29 / 32 وأورد مثله
488

محمد العدل، عن علي بن محمد بن مهروية القزويني، عن داود بن سليمان
الفرا، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام، في حديث طويل قال: قال
النبي صلى الله عليه وآله: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، وأمرنا
بإسباغ الطهور ولا ننزي حمارا على عتيقه (3).
[1292] 5 - وفي (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن
أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن
عمار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام في حديث أن رسول
الله صلى الله عليه وآله لما أسري به وصار عند عرش ربه قال: يا
محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك فدنا رسول الله
صلى الله عليه وآله من صاد فتوضأ واسبغ وضوءه الحديث.
[1293] 6 - وفي (الخصال) عن محمد بن عمرو بن علي البصري، عن
عبد السلام بن محمد بن هارون العباسي، عن محمد بن محمد بن عقبة
الشيباني، عن الحضر بن أبان، عن أبي هدبة، عن أنس قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب، أفش
السلام يكثر خير بيتك، أكثر من صدقة السر فإنها تطفئ غضب الرب.
[1294] 7 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن هارون بن

(2) في المصدر: وإن لا تنزى.
(3) العتاق ككتاب، من الطير: الجوارح ومن الخيل: النجائب ومنه (نهى أن ينزى حمار على
عتيقه) يعني الفرس النجيبة (مجمع البحرين) 5: 210).
5 - علل الشرائع: 334 وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب افعال الصلاة.
(1) في المصدر: عند عرشه تبارك وتعالى فتجلى له عن وجهه حتى رآه بعينه.
(2) في المصدر: إلى حيث امره الله تبارك وتعالى.
6 - الخصال: 180 / 246.
(1) في المصدر زيادة: يوما يا أنس.
7 - المحاسن 4 / 4 وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات وفي
الحديث 19 من الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة وأورده بتمامه عن الخصال والزهد في الحديث 17 =
489

الجهم، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه -
السلام في حديث قال: ثلاث كفارات: اسباغ الوضوء بالسبرات (1)، والمشي
بالليل والنهار إلى الصلاة، والمحافظة على الجماعات.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن أحمد بن محمد، عن البرقي مثله (2).
[1295] 8 - وعن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن أبي العلاء،
عن أبي عبد الله عليه السلام السلام - في حديث - قال: إن أول صلاة صلاها
رسول الله صلى الله عليه وآله صلاها في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى،
مقابل عرشه جل جلاله أوحى إليه وأمره يدنو من صاد فيتوضأ، وقال:
أسبغ وضوءك، وطهر مساجدك، وصل لربك، قلت له: وما الصاد؟ قال:
عين تحت ركن من أركان العرش فتوضأ منها وأسبغ وضوءه، ثم استقبل
عرش الرحمان الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه في كيفية الصلاة
وغير ذلك (2).

= من الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(1) في المصدر: إلى الصلوات.
(2) معاني الأخبار: 314.
8 - المحاسن: 323 / 64 (1) تقدم في الحديث 18، 25 من الباب 15 من أبواب الوضوء وفي الحديث 15 من الباب 25
وفي الحديث 20، 23 من الباب 31 وفي الحديث 3 من الباب 32 وفي الحديث 4 من الباب 52
من أبواب الوضوء.
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب افعال الصلاة.
490

55 - باب حكم الوضوء من إناء فيه تماثيل أو فضة
[1296] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن الطشت يكون فيه
التماثيل، أو الكوز، أو التور يكون فيه التماثيل أو فضة، لا يتوضأ منه ولا
فيه، الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأواني (1) وغيرها (2).
56 - باب كراهة صب ماء الوضوء في الكنيف، وجواز ارساله
في البالوعة
[1297] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن
يعني الصفار، إنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام): يجوز أن يغسل الميت
وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة
ينصب ماء وضوءه في كنيف؟ فوقع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع.
ورواه الشيخ بإسناده عن حمد بن الحسن الصفار (1).

الباب 55
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1: 425 / 1353 وتقدم ذيله في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء.
(1) يأتي في الحديث 3، 4 من الباب 65 من أبواب النجاسات.
(2) يأتي في الباب 61 من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب 56
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3: 150 / 3 وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب غسل الميت.
وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب غسل الميت.
(1) التهذيب 1: 431 / 1378، ليس فيه ذكر الوضوء.
491

57 - باب كراهة الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط،
وجوازه من الحدث الواقع في المسجد.
[1298] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن فضال بن أيوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء في المسجد؟ فكرهه من البول والغائط.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن سعيد (1).
ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
رفاعة، مثله (2).
[1299] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن
بكير بن أعين، عن أحدهما (عليه السلام) قال: إذا كان الحدث في المسجد
فلا بأس بالوضوء في المسجد.
وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين،
مثله (1).

الباب 57
فيه حديثان
1 - الكافي 3: 369 / 9 (1) التهذيب 3: 257 / 719.
(2) التهذيب 1: 356 / 1067.
2 - التهذيب 1: 356 / 1066.
(1) التهذيب 1: 353 / 1049.
492