الكتاب: تهذيب الأحكام
المؤلف: الشيخ الطوسي
الجزء: ٤
الوفاة: ٤٦٠
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان
الطبعة: الرابعة
سنة الطبع: ١٣٦٥ ش
المطبعة: خورشيد
الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران
ردمك:
ملاحظات: نهض بمشروعه : الشيخ علي الآخوندي

تهذيب الأحكام
في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
تأليف
شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر)
المتوفى 460 ه‍
الجزء الرابع
حققه وعلق عليه سيدنا الحجة
السيد حسن الموسوي الخرسان
نهض بمشروعه
الشيخ علي الآخوندي
* نام كتاب: تهذيب الأحكام
* تأليف: شيخ طوسي
* ناشر: دار الكتب الاسلامية
* تيراژ: 1000 جلد
* نوبت چاپ: چهارم
* تاريخ انتشار 1365
* چاپ از: چاپخانه خورشيد
آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، دار الكتب الاسلامية
تلفن 520410 - 527449.
1

[بسم الله الرحمن الرحيم]
وبه نستعين
كتاب الزكاة
1 - باب ما تجب فيه الزكاة
قال الشيخ رحمه الله * (والزكاة في تسعة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير
والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك) *
يدل على ذلك ما رواه:
* (1) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن
عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: الزكاة في تسعة
أشياء: على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم،
وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.
* (2) * 2 - وعنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن
زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال، فقال: في تسعة أشياء ليس في
غيرها شئ: في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم
السائمة وهي الراعية، وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ
وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول
منذ يوم ينتج.

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين
* - 1 - 2 - الاستبصار ج 2 ص 2.
2

* (3) 3 - وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن
ابن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله
الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عما سوى ذلك، على الذهب والفضة والحنطة والشعير
والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم.
* (4) * 4 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الزكاة
قال: الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب
والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.
* (5) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار عن
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال،
وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا عما سواهن، في الذهب والفضة
والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله
عما سوى ذلك.
* (6) * 6 - وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن
عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وضع
رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء: على الحنطة والشعير والتمر
والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، وعفا عما سوى ذلك.
فاما ما روي من الاخبار في أن ما عدا هذه التسعة الأشياء ففيه الزكاة مثل ما رواه:
* (7) * 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى

* - 3 - الاستبصار ج 2 ص 2 4 - 5 - 6 - 7 - الاستبصار ج 2 ص 3 واخرج الثاني
والثالث والرابع الكليني في الكافي ج 1 ص 143 وفي آخر الرابع كلام ليونس أحد رجال السند
3

عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه فقال: البر
والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل ذلك يزكى وأشباهه.
* (8) * 8 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعه عمن ذكره عن ابان
عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحرث مما يزكى، فقال: البر
والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى، وقال: كلما كيل بالصاع
فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
وما يجري مجراهما ما يتضمن وجوب الزكاة عليه فإنها محمولة على الندب
والاستحباب دون الفرض والايجاب.
وإنما قلنا ذلك لئلا تتناقض الاخبار، ولان فيما قدمنا ذكره من الاخبار ان
رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك، ولو كانت هذه الأشياء مما يجب فيه الزكاة
لما كانت معفوا عنها، والذي يبين عما ذكرناه ويوضحه انهم لم يقولوا أن في هذه
الأشياء زكاة على جهة الفرض والايجاب.
* (9) * 9 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله بن علي
الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عما يجب فيه الزكاة فقال: في تسعة أشياء: الذهب والفضة والحنطة
والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى
ذلك، فقلت: أصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا قال: فقال: وما هو؟ قلت الأرز قال:
نعم ما أكثره فقلت: أفيه الزكاة؟ قال: فزبرني قال: ثم قال: أقول لك ان رسول الله
صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك وتقول لي ان عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة!!!.

. * - 8 - 9 - الاستبصار ج 2 ص 4 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1
ص 144.
4

* (10) * 10 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة
أشياء، وعفا عما سوى ذلك: على الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب
والإبل والبقر والغنم، فقال له الطيار وانا حاضر: ان عندنا حبا كثيرا يقال له الأرز
فقال له أبو عبد الله عليه السلام: وعندنا حب كثير قال: فعليه شئ؟ قال: لا قد أعلمتك
ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك.
* (11) * 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبى
الحسن عليه السلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وضع
رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة والشعير والتمر
والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما
سوى ذلك فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون باضعاف ذلك فقال: له: ما هو؟ فقال
له: الأرز فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله
وضع الصدقة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول ان عندنا أرز وعندنا
ذرة، قد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فوقع عليه السلام: كذلك
هو، والزكاة في كل ما كيل بالصاع.
فلو لا انه عليه السلام أراد بقوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع ما قدمناه من
الندب والاستحباب لما صوب قول السائل ان الزكاة في تسعة أشياء وان ما عداها
معفو عنها، وان أبا عبد الله عليه السلام أنكر على من قال عندنا أرز ودخن تنبيها له

* 10 - 11 - الاستبصار ج 2 ص 5 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 143
وفي آخره وكتب عبد الله الخ.
5

على أنه ليس فيه الزكاة المفروضة، ولكان قوله كذلك هو مع قوله والزكاة في كل
ما كيل بالصاع متناقضا، وهذا لا يجوز في أقوالهم عليهم السلام، ويدل على ما
ذكرناه أيضا ما رواه:
* (12) * 12 - علي بن الحسن قال: حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى
عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس
في شئ أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه
غير هذه الأربعة الأصناف وان كثر ثمنه إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه
ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مأتي درهم خمسة
دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
2 - باب زكاة الذهب
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا بلغ الذهب في الوزن عشرين دينار مضروبة
ففيها نصف دينار) إلى آخر الباب.
* (13) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهما السلام قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ، فإذا كملت عشرين
مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة
أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.
* (14) * 2 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان

* 12 - الاستبصار ج 2 ص 6 - 13 - 14 الاستبصار ج 2 ص 12 واخرج
الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 145.
6

عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد عليه السلام قال: في عشرين دينارا نصف دينار.
* (15) * 3 - وعنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف
دينار، وليس فيما دون العشرين شئ، وفى الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم
وليس فيما دون المأتين شئ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى
تبلغ الأربعين، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الأربعين، وكذلك
الدنانير على هذا الحساب.
فاما الذي يدل على أنه إنما تجب فيه الزكاة إذا كان مضروبا ما رواه:
* (16) * 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
ابن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال: ليس في التبر زكاة إنما هي على
الدنانير والدراهم.
* (17) * 5 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال: يلزمه الزكاة في كل سنة
الا ان يسبك.
* (18) * 6 - علي بن الحسن بن علي بن فضال عن جعفر بن محمد بن
حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام أنه قال: ليس على
التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.
ويعتبر مع كونها مضروبة أن تكون منقوشة لان ما ليس بمنقوش يجري مجرى

* 15 - الاستبصار ج 2 ص 12 وفيه صدر الحديث 16 - الاستبصار ج 2 ص 6 الكافي
ج 1 ص 146 * 17 - 18 - الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146.
7

السبيكة والنقار (1)، ويدل على ذلك ما رواه:
* (19) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له انه
يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال: لا كل
ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك
فيه شئ قال: قلت وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك
فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة.
فاما الحلي فإنه ليس في شئ منها وان كثر الزكاة يدل على ذلك ما رواه:
* (20) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟
فقال: لا وان بلغ مائة الف.
* (21) * 9 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحلي أفيه
زكاة؟ قال: لا.
* (22) * 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن أبي عمير
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زكاة الحلي أن يعار.
* (23) * 11 - علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن
يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي الحسن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الحلي فيه زكاة، قال: انه ليس فيه زكاة وان بلغ مائة ألف درهم وأبي يخالف

(1) النقار: جمع نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة
* - 19 - الاستبصار ج 2 ص 6 الكافي ج 1 ص 146 * 20 - 21 - 22 - الاستبصار
ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146 بتفاوت في الثالث * 23 - الاستبصار ج 2 ص 8.
8

الناس في هذا.
فاما الذي يدل على أنه متى فر به من الزكاة لزمته الزكاة ما رواه!
* (24) * 12 - علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا إلا ما فر به
من الزكاة.
* (25) * 13 - وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي عمير عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة
دينار والمأتي دينار، واراني قد قلت ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه
الزكاة، قال: قلت فإنه فر به من الزكاة فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه
الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة والذي رواه:
* (26) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
حريز عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان أخي
يوسف ولي لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن
يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما ادخل على نفسه
من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة.
فليس بمناف لما ذكرناه لان الحلي الذي تلزم زكاته عقوبة هو أنه إذا جعله حليا
بعد حلول وقت الزكاة، والذي لا يلزمه زكاته هو أن يجعله حليا في أول السنة أو
قبل ان تجب الزكاة فيه ثم استمر به الحال، وإنما قال عليه السلام: ما ادخل على نفسه
أكثر مما يخاف من الزكاة ما يفوته من استحقاق الثواب الذي لو ترك المال إلى وقت
الزكاة على ما هو عليه ولم يقصد بذلك الفرار منه كان يستحقه باخراجه الزكاة منه،

* 24 - 25 - 26 الاستبصار ج 2 ص 8.
9

والذي يدل على هذا المعنى ما رواه:
* (27) * 15 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هشام عن حماد
عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أباك قال: من فر بها من
الزكاة فعليه أن يؤديها قال: صدق أبي ان عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم
يجب عليه فلا شئ عليه منه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات
فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها؟ قلت: لا، قال: إلا أن يكون أفاق
من يومه ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان
يصام عنه؟ قلت لا قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه.
وليس لاحد ان يقول إن هذا التأويل لا يمكنكم لان الخبرين الأولين تضمنا
ان السائل سأل عن الحلي هل فيه الزكاة أم لا؟ فقال له: لا إلا ما فر به من الزكاة
وما يجعله حليا بعد حلول الوقت لم تجب الزكاة فيه، وإنما وجب قبل ان يصير حليا
فإذا لا معنى لاخراج بعض الحلي من الكل لان قوله عليه السلام حين سأله السائل عن
الحلي هل فيه زكاة أم لا؟ فقال له: لا، اقتضى ان كل ما يقع عليه اسم الحلي لا يجب
فيه الزكاة سواء صيغ قبل حلول الوقت أو بعد حلوله لدخوله تحت العموم، فقصد
عليه السلام بذلك إلى تخصيص البعض من الكل وهو ما قدمناه مما صيغ بعد حلول
الوقت، والذي رواه:
* (28) * 16 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم عليه من
الزكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة.
فليس في هذا الخبر منافاة لما قدمناه من أن النصاب عشرون دينارا لأنه إنما

* 27 - الاستبصار ج 2 ص 8 الكافي ج 1 ص 146 - * - 28 - الاستبصار ج 2 ص 13 - الكافي ج 1 ص 145
10

أخبر عليه السلام عن قيمة الوقت، وفي الوقت كان قيمة دينار على عشرة دراهم
الا ترى انهم في مواضع كثيرة من الديات وغيرها اعتبروا في مقابلة دينار عشرة
دراهم، وجعلوا التخيير فيه على حد سواء، فكذلك حكم هذا الخبر لان قيمة مأتي
درهم تجئ عشرين دينارا حسب ما قدمناه والذي رواه:
* (29) * 17 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد
ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال،
وفي الورق في كل مأتي درهم خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ،
ولا في أقل من مأتي درهم شئ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون
فيه واحد.
قوله عليه السلام: وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ يجوز أن يكون أراد به
دينارا واحدا لان قوله: شئ محتمل للدينار ولما يزيد عليه ولما ينقص منه وهو يجري مجرى
المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل، وإذا كنا قد روينا الأحاديث المفصلة ان في كل عشرين
دينارا نصف دينار، وفيما يزيد عليه في كل أربعة دنانير عشر دينار حملنا قوله
عليه السلام: وليس فيما دون أربعين دينارا شئ انه أراد به دينارا واحدا، لأنه
متى نقص عن الأربعين إنما يجب فيه دون الدينار، فاما قوله عليه السلام في أول
الخبر: في كل أربعين مثقالا مثقال، ليس فيه تناقض لما قلناه لان عندنا انه يجب فيه
دينار، وإن كان هذا ليس بأول نصاب، وإذا حملنا هذا الخبر على ما قلناه كنا قد
جمعنا بين هذه الأخبار على وجه لا تنافي بينها.

* 29 - الاستبصار ج 2 ص 13
11

3 - باب زكاة الفضة
قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون المأتي درهم زكاة فإذا بلغ مأتي درهم
ففيها خمسة دراهم ثم إذا زادت أربعين درهما ففيها درهم ثم على هذا الحساب).
* (30) * 1 - روى علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة
عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: ليس في الفضة زكاة
حتى تبلغ مأتي درهم، فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فان زادت عليه
فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم، وليس في الكسور شئ، وليس في
الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال،
ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار.
* (31) * 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان
ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل مأتي درهم خمسة
دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة، ومن الذهب من كل عشرين دينارا
نصف دينار، وان نقص فليس عليك شئ.
* (32) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان الأحمر عن
محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد على المأتي درهم أربعون درهما
ففيها درهم، وليس فيما دون الأربعين شئ فقلت: فما في تسعة وثلاثين درهما؟ قال:
ليس على التسعة وثلاثين درهما شئ.
* (33) * 4 - علي بن الحسن عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن

* 31 - الكافي ج 1 ص 145.
12

عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين انهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول في
الزكاة: أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ، فإذا بلغ عشرين
دينارا ففيه نصف دينار، ولس في أقل من مائتي درهم شئ فإذا بلغت مائتي درهم
ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير
درهم إلا خمسة دراهم، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم فإذا بلغت
ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم، وما زاد فعلى هذا الحساب، وكذلك
الذهب وكل ذهب، وإنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول
ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ.
4 - باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
قال الشيخ رحمه الله: (فإذا بلغ أحد هذه الأشياء خمسة أوساق وجبت
فيه الزكاة، يخرج منه العشر إن كان سقي سيحا ونصف العشر إن كان سقي
بالغرب (1) والنواضح (2) والدوالي (3)).
* (34) * 1 - يدل على ذلك ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة
أوساق - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر، وما كان منه
يسقى بالرشا (4) والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح

* (1) الغرب: الدلو العظيمة.
(2) النواضح: جمع ناضح وهو البعير الذي يستقى عليه.
(3) الدوالي: جمع الدالية وهي الناعورة يديرها الماء.
(4) الرشاء: بالكسر والمدحبل الدلو جمع أرشية. - 34 - الاستبصار ج 2 ص 14.
13

أو كان بعلا (4) ففيه العشر تاما، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ، وليس فيما
أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء.
* (35) * 2 - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن علي بن عقبة
عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: في زكاة
الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فإذا بلغت خمسة
أوساق وجبت فيه الزكاة - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي
صلى الله عليه وآله - والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا، أو نصف
العشر فيما سقي بالغرب والنواضح.
* (36) * 3 - علي بن الحسن عن محمد بن عبيد الله بن زرارة عن محمد بن
أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: في ستين صاعا،
وقال في حديث آخر: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب
مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا - والوسق ستون صاعا - وقال: في صدقة
ما سقي بالغرب نصف الصدقة، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة وهو
العشر، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.
* (37) * 4 - فأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن بن سعيد عن زرعة بن محمد الحضرمي
عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في التمر

* (4): البعل من الأرض ما سقته السماء ولم يسق بماء الينابيع، أو ما شرب من عروقه
من غير سقي ولا سماء. - 35 - الاستبصار ج 2 ص 14.
- 36 - الاستبصار ج 2 ص 15. - 37 - الاستبصار ج 2 ص 16.
14

والزبيب فقال: في كل خمسة أوساق وسق - والوسق ستون صاعا -
والزكاة فيهما سواء.
* (38) * 5 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري
عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الزكاة في الزبيب
والتمر فقال: في كل خمسة أوساق وسق - والوسق ستون صاعا - والزكاة
فيهما سواء، فاما الطعام فالعشر فيما سقت السماء، وأما ما سقي بالغرب والدوالي
فإنما عليه نصف العشر.
فان هذين الخبرين الأصل فيهما سماعة وتختلف روايته لان الرواية الأخيرة
قال فيها: سألته ولم يذكر المسؤول، وهذا يحتمل أن يكون المسؤول غير من يجب
اتباع قوله، وزاد أيضا فيه الفرق بين زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وقد
قدمنا من الأحاديث ما يدل على أنه لا فرق بين هذه الأشياء، والرواية الأولى قال
فيها: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر الحديث، وهذا الاضطراب في الحديث مما
يضعف الاحتجاج به ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب بدلالة ما
قدمناه من الاخبار وانه لا يجوز تناقضها.
ويحتمل أن يكون أراد بقوله عليه السلام: في كل خمسة أوساق وسق الخمس،
وإن كان أطلق عليه اسم الزكاة، لان الزكاة في الأصل هي النمو، وإنما سميت
الزكاة في الشريعة به لما يؤول إليه من عاقبته من استحقاق الثواب وهذا المعنى موجود
في الخمس فلا يمتنع إطلاق الاسم عليه، ألا ترى انا نطلق اسم الزكاة على النافلة
وغيرها لما يؤول إليه من استحقاق الثواب، والخمس يجب إخراجه بعد إخراج الزكاة
والذي يدل على ذلك ما رواه:

* - 38 - الاستبصار ج 2 ص 16 الكافي ج 1 ص 144.
15

* (39) * 6 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار
قال: حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري انه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام
عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فاخذ منه العشر عشرة اكرار
وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب
لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه السلام لي
منه الخمس مما يفضل من مؤنته.
ويزيد ما قدمناه بيانا من أنه لا يجب في هذه الأشياء أكثر من العشر
ونصف العشر ما رواه:
* (40) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن
حماد عن حريز عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال:
في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدلاء والنواضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقى
من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا.
* (41) * 8 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن
شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا
فالعشر، فأما ما سقت السواني (1) والدوالي فنصف العشر فقلت له: فالأرض
تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا؟ فقال: ان ذا ليكون عندكم
كذلك؟ قلت: نعم قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف
بالعشر فقلت: والأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا؟
قال: وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت: في ثلاثين ليله أربعين ليلة وقد مكث

* - 39 - الاستبصار ج 2 ص 17. - 40 - 41 - الاستبصار ج 2 ص 15 واخرج الثاني
الكليني في الكافي ج 1 ص 145 بسند آخر.
1 - السواني: جمع السانية وهي الناقة يستقى عليها من البئر.
16

قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال: نصف العشر.
والذي يدل على أنه لا فرق بين الحنطة والشعير والتمر والزبيب مضافا إلى
ما قدمناه ما رواه:
* (42) * 9 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن
يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الحنطة والتمر
عن زكاتهما فقال: العشر ونصف العشر، العشر فيما سقت السماء ونصف العشر
مما سقي بالسواني، فقلت: ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا
كان أو كثيرا أله حد يزكى مما خرج منه؟ فقال: يزكى مما خرج منه قليلا
كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد قلت:
فالحنطة والتمر سواء؟ قال: نعم.
قوله عليه السلام في آخر الخبر: يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا
من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد، فالمراد به ما زاد على الخمسة
أوساق لان ما نقص عنه لا يجب فيه الزكاة ونحن ندل فيما بعد على ذلك، فأما
الخبر الذي رواه:
* (43) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي
ابن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: لا تجب الصدقة إلا في وسقين، والوسق ستون صاعا.
* (44) * 11 - وعنه عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن
محمد بن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون في الحب

* - 42 - الاستبصار ج 2 ص 16.
- 43 - 44 - الاستبصار ج 2 ص 17.
17

ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا.
* (45) * 12 - وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض
أصحابنا عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب
في الحنطة والشعير؟ فقال: في وسق.
فهذه الأخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب والندب دون الفرض
والايجاب، وليس لاحد أن يقول لا يمكن حملها على الندب لأنه تتضمن بلفظ
الوجوب، لأنها وان تضمنت لفظ الوجوب فان المراد بها تأكيد الندب لان ذلك قد
يعبر عنه بلفظ الوجوب وقد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب، والذي
يدل على أنه لم يرد بها الفرض والايجاب الذي يستحق بتركه العقاب ما رواه:
* (46) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن
النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة
حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا.
* (47) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمر
والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: خمسه أوساق ويترك معافارة (1)
وأم جعرور (2) ولا يزكيان وان كثرا، ويترك للحارس العذق والعذقان، والحارس
يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله.
* (48) * 15 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان

* (1) معافارة: ضرب من التمر ردئ.
(2) أم جعرور: ضرب من التمر الدقل تحمل شيئا صغارا لا خير فيه.
- 45 - 46 - 47 - 48 - الاستبصار ج 2 ص 18 وليس في الثالث قوله: (ويترك معافارة الخ)
واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 145.
18

عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون خمسة
أوساق شئ، والوسق ستون صاعا.
* (49) * 16 - علي بن الحسن عن القاسم بن عامر عن أبان بن عثمان عن
أبي بصير والحسن بن شهاب قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في أقل من خمسة
أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا.
* (50) * 17 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن
أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: وأما ما أنبتت الأرض من
شئ من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب،
وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون
صاعا، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله، فإن كان في كل صنف
خمسه أوساق غير شئ وإن قل فليس فيه شئ، وإن نقص البر والشعير والتمر
والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ، فإذا كان
يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو
غيره أو سماء ففيه العشر تاما.
* (51) * 18 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام
عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة؟ قال: لا
إذا كانت توكل.

* - 49 - الاستبصار ج 2 ص 18.
19

5 - باب زكاة الإبل
قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون الخمس من الإبل شئ فإذا بلغت خمسا
ففيها شاة) إلى آخر البا ب.
* (52) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي
نجران عن عاصم بن حميد، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزكاة فقال: ليس فيما
دون الخمس من الإبل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت
عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى
عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين
ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (3) إلى خمس وثلاثين
فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها
ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا

* (3) أسنان الإبل: فابن الناقة من أول يوم تطرحه أمه إلى تمام السنة هو حوار، فإذا
دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت، فإذا دخل في السنة الثالثة فيسمى ابن لبون
وذلك أن أمه قد وضعت وصار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة فيسمى الذكر حقا والأنثى حقة لأنه
قد استحق ان يحمل عليه أو استحقت الفحل، فإذا دخل في الخامسة فيسمى جذعا، فإذا دخل في
السادسة فيسمى ثنيا لأنه قد القى ثنيته، فإذا دخل في السابعة فيسمى رباعيا لأنه قد القى رباعيته،
فإذا دخل في الثامنة فيسمى سديسا لأنه قد القى السن الذي بعد الرباعية، فإذا دخل في التاسعة وطرح
نابه فيسمى بازلا، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، والأسنان التي تؤخذ منها في الصدقة
من بنت المخاض إلى الجذع.
- 52 - الاستبصار ج 2 ص 19.
20

زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى
تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل
خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ان يعد
صغيرها وكبيرها.
* (53) * 2 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير
عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في خمس قلاص (4)
شاة، وليس فيما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث
وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين ابنة مخاض
إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا
زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين
فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى
عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.
* (54) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن
أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليها السلام قالا: ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة،
ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض
فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت على خمس

* (4) القلوص: من الإبل الطويلة القوائم الشابة منها، أو ما يركب من إناثها جمع قلائص
وقلاص وقلص وقلصان.
- 53 - الاستبصار ج 2 ص 19 الكافي ج 1 ص 150 بتفاوت في السند والمتن.
- 54 - الاستبصار ج 2 ص 20.
21

وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فان زادت فحقة إلى ستين، فإذا زادت
فجذعة إلى خمس وسبعين، فان زادت فبنتا لبون إلى تسعين، فان زادت فحقتان
إلى عشرين ومائة، فان زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون،
وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي سميناها، وكل شئ كان
من هذه الأصناف من الدواجن (1) والعوامل (2) فليس فيها شئ وما كان
من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها
الحول من يوم ينتج.
فأما الخبر الذي رواه:
* (55) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ
خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض وليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا
وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ
خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ
حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا
وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين
فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة
فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين
ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ثم ترجع الإبل على أسنانها
وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ، وليس على العوامل شئ، وإنما ذلك

* - 55 - الاستبصار ج 2 ص 20 الكافي ج 1 ص 150.
1 الدواجن: الحمام وغيره مما ألف البيوت واستأنس
2 - العوامل: جمع عاملة وهي بقر الحرث والدياسة.
22

على السائمة الراعية قال: قلت: فما في البخت السائمة؟ قال: مثل ما في الإبل العربية.
فليس بينه وبين ما قدمناه من الاخبار تناقض لان قوله عليه السلام في كل
خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين يقتضي أن يكونوا سواءا في هذا الحكم وانه يجب
في كل خمس شاة إلى هذا العدد ثم قوله عليه السلام بعد ذلك فإذا بلغت خمسا
وعشرين ففيها ابنة مخاض يحتمل أن يكون أراد وزادت واحدة وإنما لم يذكر في اللفظ
لعلمه بفهم المخاطب ذلك ولو صرح فقال: في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين
ففيها خمس شياه وإذا بلغت خمسا وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض لم يكن
فيه تناقض وكل ما لو صرح به لم يؤد إلى التناقض جاز تقديره في الكلام ولم يقدر
في الخبر الا ما وردت به الاخبار المفصلة قدمناها، فلا تنافي بين جميع ألفاظها
ومعانيها فعملنا على جميعها، ولو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز لنا أن نحمل هذه
الرواية على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة، وقد صرح عبد الرحمن
ابن الحجاج بذلك فيما رواه:
* (56) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: في خمس قلايص شاة وليس فيما دون الخمس شئ، وفي عشر
شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس
وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين،
وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس، ثم ساق الحديث إلى آخره
حسب ما قدمناه.

* - 56 - الاستبصار ج 2 ص 22 الكافي ج 1 ص 150.
23

6 - باب زكاة البقر
قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ فإذا بلغت
ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة إلى الأربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة)
إلى آخر الباب.
* (57) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك
شئ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ
حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وليس فيما بين الأربعين إلى
الستين شئ فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع
ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة، فإذا بلغت تسعين
ففيها ثلاث حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين، مسنة، ثم ترجع
البقر على أسنانها، وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل
شئ إنما الصدقة على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ
عليه حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه.
7 - باب زكاة الغنم
قال الشيخ رحمه الله: (والغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة)
إلى آخر الباب.

* - 57 - الكافي ج 1 ص 151.
24

* (58) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما الصلاة والسلام في الشاة في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين
شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك
شاة واحدة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى
تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة
ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت
ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ
أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول، وليس على
ما دون المائة بعد ذلك شئ، وليس في النيف شئ، وقالا: كل ما لا يحول عليه الحول
عند ربه فلا شئ عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
* (59) * 2 - سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم
ابن حميد، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت
أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين
فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة
شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ولا يفرق بين مجتمع ولا
يجمع بين متفرق، ويعد صغيرها وكبيرها.
قوله عليه السلام: ويعد صغيرها وكبيرها، يريد ما زاد على حول واحد لان

* - 58 - الاستبصار ج 2 ص 22 الكافي ج 1 ص 151.
- 59 - الاستبصار ج 2 ص 23.
25

ذلك قد يكون صغيرا بالإضافة إلى ما سنه أكبر منه، ولم يرد عليه السلام الصغار من
الغنم التي لم يحل عليه الحول حسب ما قدمناه وسنوضحه من بعد إن شاء الله تعالى.
8 - باب زكاة أموال الأطفال والمجانين
قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في صامت أموال الأطفال والمجانين من
الدراهم والدنانير الا أن يتجر القيم لهم به عليها، فان اتجر بها وجب عليه اخراج
الزكاة، فإذا أفادت ربحا فهو لأربابها وان حصل بها خسران ضمنه المتجر لهم بها،
وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين قدر ما تجب فيه
الزكاة).
أما الذي يدل على أنه لا زكاة في مال اليتيم الصامت ما رواه.
* (60) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة
فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم.
* (61) * 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى وفضالة
ابن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن مال اليتيم
فقال: ليس فيه زكاة.
* (62) * 3 - وعنه عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن
محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس
في مال اليتيم زكاة.

* - 60 - الكافي ج 1 ص 152.
26

* (63) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن
عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي الحسن عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.
* (64) * 5 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن أحمد بن عمر بن أبي
شعبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مال اليتيم فقال: لا
زكاة عليه الا أن يعمل به.
فأما قول الشيخ رحمه الله: (فمتى اتجر به وجب فيه الزكاة) إنما يريد به
الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب لأنه لا فرق بين أن يتجر به أو لا يتجر
به في أنه لا تجب فيه الزكاة وجوب الفرض الذي يستحق به بتركه العقاب، الا
ترى انه لو كان هذا المال للبالغ واتجر به لما وجبت عليه فيه الزكاة وجوب الفرض
على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى، والذي يدل على أنه تجب فيه الزكاة هذا
الضرب من الوجوب إذا اتجر به ما رواه:
* (65) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس في مال
اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم، وان وضع فعلى الذي يتجر به.
* (66) * 7 - وعنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام ان لي اخوة
صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم
الزكاة، قال: قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال: إذا اتجر به فزكوه.
* (67) * 8 - سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن

* - 65 - 66 - 67 - الاستبصار ج 2 ص 29 واخرج الأول والثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 153.
27

الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم
أو أخيهم هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال: لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به
فإذا عمل به وجبت الزكاة، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.
* (68) * 9 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس عن
محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد
الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام مال اليتيم يكون عندي فاتجر به فقال:
إذا حركته فعليك زكاته، قلت: فاني احركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر
قال: عليك زكاته.
قوله عليه السلام: إذا حركته فعليك زكاته المراد به انه عليك تولي اخراج
زكاته دون أن يكون ذلك لازما في ماله لأنه إذا اتجر بالمال ضمنه، وإذا ضمنه لم
يلزمه مع ذلك اخراج الزكاة من ماله، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (69) * 10 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم ويتجر به أيضمنه؟ قال:
نعم قلت: فعليه زكاة؟ قال: لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان والزكاة.
فأما ضمان المال فيلزم المتجر به على سائر الأحوال الا أن يكون يقصد به نظرا
لليتيم ورعاية لحفظ ماله فإنه لا يلزمه ضمانه، يدل على ذلك ما رواه.
* (70) * 11 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن
خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في

* - 68 - الاستبصار ج 2 ص 29 الكافي ج 1 ص 153.
- 69 - 70 - الاستبصار ج 2 ص 30.
28

يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم يعمل به كما يعمل
بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظرا له.
فأما الربح فإنما يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي ولم يكن له في الحال ما يفي
بذلك المال فمتى كان الامر على ما ذكرناه يكون ضامنا للمال ويكون الربح لليتيم والزكاة
في مال اليتيم وعلى الوالي إخراجه منه إذا لم يكن قد قصد بالتجارة نظرا لليتيم وهذا
هو القسم الذي قدمنا ذكره وأكثرنا فيه الاخبار، ومتى كان قصده نظرا لليتيم
جاز له ان يأخذ من الربح شيئا ما يكون له بلغة، وهذا هو معنى الخبر المتقدم والربح
بينهما، ومتى كان المتجر بمال اليتيم متمكنا في الحال من مثله فإنه يجب عليه ضمانه
ويكون ربحه له وزكاته عليه، والذي يدل على ذلك ما رواه.
* (71) * 12 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن
أبان بن عثمان عن منصور الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم
يعمل به؟ قال فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال،
وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.
وأما الذي يدل على أن الزكاة تجب في غلاتهم ما رواه:
* (72) * 13 - سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد
ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام أنهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ. فأما الغلات فان
عليها الصدقة واجبة.
* (73) * 14 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن حماد عن حريز عن أبي بصير

* - 71 - الاستبصار ج 2 ص 30.
- 72 - الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 2 ص 153.
- 73 - الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 1 ص 153 وليس فيه قوله: (وليس عليه صلاة)
إلى قوله. (أو غلة زكاة).
29

عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: سمعته يقول: ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه
صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وان بلغ فليس عليه لما
مضى زكاه ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة
وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.
فليس بمناف للرواية الأولى لأنه قال عليه السلام: وليس على جميع غلاته
زكاة، ونحن لا نقول إن على جميع غلاته زكاة وإنما تجب على الأجناس الأربعة
التي هي: التمر والزبيب والحنطة والشعير، وإنما خص اليتامى بهذا الحكم لان غيرهم
مندوبون إلى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب، وليس ذلك في أموال اليتامى،
فلأجل ذلك خصوا بالذكر.
* (74) * 15 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن القاسم بن
الفضيل البصري قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن
الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب لا زكاة
على مال اليتيم.
فأما الذي يدل على أن المجانين لاحقون بهم في هذا الحكم ما رواه.
* (75) * 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام امرأة من أهلنا مختلطة عليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها
زكاه وان لم يعمل به فلا.
* (76) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس

- 74 - 75 - 76 - الكافي ج 1 ص 153 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 115 بتفاوت.
30

ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن موسى
ابن بكر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها
فهل عليه زكاة؟ فقال: إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة.
9 - باب زكاة مال الغائب والدين والقرض
قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه إذا عدم
التمكن من التصرف فيه).
يدل على ذلك ما رواه:
* (77) * 1 - علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن الحسن بن الجهم
عن عبد الله بن بكير عمن رواه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل
ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج
زكاه لعام واحد، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة
لكل ما مر به من السنين.
* (78) * 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صدقة
على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.
* (79) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم

* (1) نسخة في بعض الأصول عن زرارة وهو الذي في الوافي.
- 77 - 79 - الاستبصار ج 2 ص 28 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 146.
31

يأتيه ولا يرد عليه رأس المال كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه).
يدل على ذلك ما رواه:
* (80) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن
يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا.
* (81) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن درست عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في الدين زكاة
إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس
عليه زكاة حتى يقبضه.
* (82) * 6 - علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن أبيهما
عن عبد الله بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه
زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة على القارض وعلى المستقرض زكاته
ما دام في يده فإذا رجع إلى صاحبه وحال عليه الحول وجب عليه).
يدل على ذلك ما رواه:
* (83) * 7 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض

* - 81 - 83 - الكافي ج 1 ص 146.
32

مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة
عليه، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض.
* (84) * 8 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين
والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال: على
المستقرض لان له نفعه فعليه زكاته.
* (85) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على
من زكاته أعلى المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده
حولا على المقترض، قال: قلت فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا لا يزكى المال
من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ لان المال في
يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت أفيزكي مال غيره من ماله!؟
فقال: انه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يا زرارة
أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال:
فله الفضل وعليه النقصان، وله ان يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له ان لا
يزكيه بل يزكيه فإنه عليه.
* (86) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن الحسن بن عطية قال: قلت لهشام بن احمر أحب ان تسأل لي أبا الحسن عليه
السلام ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أفعلي زكاة؟ فقال: لا تقضي
ولا تزكي؟! زك.

* - 85 - الكافي ج 1 ص 146.
33

فأما الذي يدل على أنه إذا رجع المال إلى صاحبه لا تجب عليه الزكاة حتى
يحول عليه الحول ما رواه:
* (87) * 11 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم
عليه السلام الدين عليه زكاة؟ فقال: لا حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ فقال:
لا حتى يحول عليه الحول في يديه.
* (88) * 12 - وعنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود
قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا
يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه
الحول يزكي.
10 - باب وقت الزكاة
قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو على
كمال حد ما تجب فيه الزكاة).
* (89) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن
رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقدم، قلت: أيزكيه حين
يقدم؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول.

* 87 - 88 - الاستبصار ج 2 ص 28.
- 89 - الكافي ج 1 ص 149.
34

* (90) * 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول
عليه الحول ولم يحركه.
* (91) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال: فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول.
* (92) * 4 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كان عنده مائتا درهم غير
درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا
درهم أعليه زكاتها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم، فان كانت
مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على
المائتين الحول، قلت له: فان كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل
أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟
فقال: نعم فإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها، قال: قال زرارة ومحمد بن
مسلم: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه،
قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيومين؟ قال: ليس عليه شئ ابدا، قال: وقال
زرارة عنه أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج
في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال:
انه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك

* - 91 - 92 - الكافي ج 1 ص 148 بتفاوت في الثاني وقد أخرجه الصدوق في الفقيه ج 2 ص 17 وفيه بعض
الحديث من قوله قال زرارة ومحمد بن مسلم إلى قوله: (ابطال الكفارة التي وجبت عليه).
35

لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع ما حال عليه فأما ما لم
يحل عليه فله منعه، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه قال زرارة: فقلت له
رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة
فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول
ووجبت عليه فيها الزكاة، فقلت له: فان أحدث فيها قبل الحول قال: جاز ذلك
له، قلت: انه فر بها عن الزكاة قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من
زكاتها، فقلت له: أنه يقدر عليها قال فقال: وما علي انه يقدر عليها وقد خرجت
من ملكه، قلت: فإنه دفعها إليه على شرط فقال: انه إذا سماها هبة جازت الهبة
وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له: وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن
الزكاة!؟ فقال: هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضيه، والزكاة له لازمة
عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو ضياعا، ثم قال
زرارة قلت له: ان أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه ان يؤديها فقال: صدق
أبي عليه السلام عليه لان يؤديها ما أوجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ
عليه فيه، ثم قال: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته
أكان عليه وقد مات ان يؤديها؟ قلت: لا إلا أن يكون قد أفاق من يومه، ثم
قال: لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت: لا قال:
فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول.
قال الشيخ رحمه الله: (وكذلك لا زكاة على غلة حتى يبلغ حدها ما تجب
فيه الزكاة بعد الخرص والجذاذ وخرج مؤونتها وخراج السلطان).
* (93) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن

* - 93 - الاستبصار ج 2 ص 25 الكافي ج 1 ص 144.
36

حريز عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انهما قالا له: هذه الأرض
التي نزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل ارض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها
فعليك فيما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما اخرج الله منها
العشر، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.
* (94) * 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن رفاعة
ابن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل
عليه فيها عشر؟ قال: لا.
* (95) * 7 - سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن
أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ منه السلطان الخراج فلا
زكاة عليه.
وما يجري مجرى هذين الخبرين فمقصور على الأرضين الخراجية لان
الأرضين على ضروب ثلاثة، أحدها: أن يسلم أهلها عليها طوعا فليس عليهم فيها
أكثر من العشر ونصف العشر.
وأرض قد انجلى عنها أهلها أو كانت مواتا فأحييت: فهي للامام خاصة فيقبلها
من يشاء ويجب عليه أن يؤدي ما قبله الأرض به ويخرج من حصته بعد ذلك الزكاة
العشر ونصف العشر.
وارض اخذت عنوة بالسيف: فهي أرض المسلمين يقبلها الامام لمن شاء فعلى
المتقبل أن يؤدي ما قبله به ويخرج بعد ذلك من حصته الزكاة العشر أو نصف العشر،
فيكون قوله عليه السلام لا زكاة على من أخذ السلطان الخراج منه يعني لا زكاة عليه
لجميع ما أخرجته الأرض، وإن كان يلزمه فيما يبقى في يده، وسنبين فيما بعد ذلك

* - 94 - 95 - الاستبصار ج 2 ص 25.
37

إن شاء الله تعالى. والذي يدل عليه ما ذكرناه من أقسام الأرضين ما رواه:
* (96) * 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا:
ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال: من أسلم
طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر فيما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر
فيما كان نادرا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره
وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر وليس في أقل من
خمسة أوساق شئ من الزكاة، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يراه
كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها
والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله
خيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، وقال:
ان أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وان أهل مكة لما دخلها
رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا
فأنتم الطلقاء.
* (97) * 9 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما
عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: في زكاة
الأرض إذا قبلها النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام بالنصف أو الثلث أو
الربع فزكاتها عليه، وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض

* - 96 - الاستبصار ج 2 ص 25 الكافي ج 1 ص 144.
- 97 - الاستبصار ج 2 ص 26.
38

ان الزكاة على المتقبل، فان اشترط فان الزكاة عليهم، وليس على أن
الأرض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شئ مما اقطعه الرسول
صلى الله عليه وآله.
فليس هذا الخبر منافيا لما ذكرناه لان المراد بقوله وليس على المتقبل زكاة
انه ليس عليه زكاة جميع ما خرج من الأرض، وإن كان يلزمه زكاة ما يحصل
في يده بعد المقاسمة، والذي يدل على ما قلناه الخبر الذي قدمناه عن محمد بن مسلم
وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديثه: وليس على جميع ما اخرج
الله منها العشر وإنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك، فكان هذا الخبر
مفصلا والخبر الآخر مجملا، والحكم بالمفصل على المجمل أولى من الحكم بالمجمل على
المفصل، فأما ما تضمن هذا الحديث من قوله عليه السلام: وليس على أهل
الأرضين اليوم زكاة فإنه قد رخص اليوم لمن وجبت عليه الزكاة واخذ منه
السلطان الجائر ان يحتسب به من الزكاة، وإن كان الأفضل إخراجه ثانيا لان
ذلك ظلم ظلم به والذي يدل على هذه الرخصة ما رواه:
* (98) * 10 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد
ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: ان أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان فرق لهم، وانه
ليعلم ان الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم ان يحتسبوا به فجاز ذا والله لهم، فقلت:
أي أبه انهم ان سمعوا ذلك لم يزك أحد فقال: اي بني حق أحب الله ان يظهره.
* (99) * 11 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي

* - 98 - 99 - الاستبصار ج 2 ص 27 الكافي ج 1 ص 153 بتفاوت في السند والمتن.
39

ابن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام
في الزكاة فقال: ما اخذه منكم بنوا أمية فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم
فان المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين.
* (100) * 12 - وعنه عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير وابن أبي نصر عن
حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال! سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
صدقة المال يأخذها السلطان فقال: لا آمرك أن تعيد.
* (101) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن عثمان عن
حماد عن حريز عن أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان
هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟ فقال:
لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال: ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها.
فهذا الخبر يدل على ما ذكرناه من أن الأولى إعادتها، ويحتمل أن يكون
المراد بقوله: لا تجزي انه لا تجزي عن غير ذلك المال لأنهم إذا اخذوا زكاة
الغلات أكثر مما يستحق فلا يجوز له ان يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة
وغيرهما، بل يجب إخراجه على حدة وإنما أبيح ورخص ان لا يخرج من نفس ما
اخذ منه ثانيا، فأما الذي يدل على أن صدقة الغلات لا تجب أكثر من دفعة
واحدة ما رواه:
* (102) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
حريز عن زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل كان
له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ ان حال عليها الحول عنده إلا أن يحوله

* 100 - 101 - الاستبصار ج 2 ص 27.
- 102 - الكافي ج 1 ص 145.
40

مالا وان فعل فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه وإلا فلا شئ عليه ولو ثبت ألف
عام إذا كان بعينه، وإنما عليه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه حتى
يحول مالا ويحول عليه الحول وهو عنده.
قال الشيخ رحمه الله: (فأما الانعام فإنما تجب الزكاة فيها على السائمة منها
خاصة إذا حال عليها الحول).
* (103) * 15 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن
عبد الله عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس على العوامل من الإبل والبقر
شئ، إنما الصدقات على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ
فيه عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
* (104) * 16 - علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن
عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس في شئ
من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وكل
شئ من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ حتى يحول عليه
الحول منذ يوم ينتج.
* (105) * 17 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد
ابن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن
الإبل تكون للجمال وتكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على
السائمة في البرية؟ فقال: نعم.

* - 103 - الاستبصار ج 2 ص 23.
- 104 - 105 - الاستبصار ج 2 ص 24.
41

* (106) * 18 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن إسحاق قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة؟
فقال: نعم عليها زكاة.
* (107) * 19 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة
كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال: نعم.
فهذه الأحاديث كلها الأصل فيها إسحاق بن عمار، وإذا كان الأصل فيها
واحدا لا يتعرض بها على ما قدمناه من الأحاديث، ومع أن الأصل فيها واحد
اختلفت ألفاظه، لان الحديث الأول قال فيه: سألته ولم يبين المسؤول من هو،
ويحتمل أن يكون إماما وغير إمام، وفي الخبر الثاني قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام
وفي الحديث الثالث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، والراوي واحد فتارة يرويه
مرسلا، وتارة يروي عن أبي عبد الله عليه السلام، وتارة يروي عن أبي إبراهيم
عليه السلام وهذا الاضطراب فيه يدل انه رواه وهو غير قاطع به، وما يجري
هذا المجرى لا يجب العمل به، ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب
دون الفرض والايجاب، والذي يدل على أنه لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول
عليها الحول مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
* (108) * 20 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل
ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن زرارة عن أبي جعفر

* - 106 - 107 - الاستبصار ج 2 ص 24.
- 108 - الاستبصار ج 2 ص 23.
42

عليه السلام قال: ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول
عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.
* (109) * 21 - وعنه عن محمد بن أبي الصهبان عن ابن أبي نجران
عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يزكى
من الإبل والبقر والغنم الا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه
لم يكن.
11 - باب تعجيل الزكاة وتأخيرها
عما تجب فيه من الأوقات
قال الشيخ رحمه الله: (والأصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها دون
تقديمها عنه أو تأخيرها عنه كالصلاة).
يدل على ذلك ما رواه:
(110) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده
المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل
عليه، انه ليس لأحد ان يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا
يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاءا، وكل فريضة إنما تؤدى
إذا حلت.
* (111) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر

* - 109 - الاستبصار ج 2 ص 23.
- 110 - الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 1 ص 148.
- 111 - الاستبصار ج 2 ص 32 الكافي ج 1 ص 148.
43

عليه السلام: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا أتصلي الأولى
قبل الزوال؟!!.
قال الشيخ رحمه الله: (وقد جاء رخص عن الصادقين عليهم السلام
في تقديمها شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين وجاء ثلاثة أشهر وأربعة أشهر عند
الحاجة إلى ذلك).
يدل على ذلك ما رواه:
(112) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل تحل
عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال: لا بأس، قال: قلت فإنها لا
تحل الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس.
* (113) * 4 - وعنه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول
السنة فقال: إن كان محتاجا فلا بأس.
* (114) * 5 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد
ابن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة
شهرين وتأخيرها شهرين.
* (115) * 6 - وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد
المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعجل زكاته
قبل المحل؟ فقال: إذا مضت ثمانية (1) أشهر فلا بأس.
وليس لاحد أن يقول إن هذه الأخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها لأنه

* (1) نسخة في بعض المخطوطات (خمسة).
- 112 - 113 - 114 - 115 - الاستبصار ج 2 ص 32.
44

يمكن ذلك، لأنه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة الا على جهة القرض ويكون صاحبه ضامنا
له متى جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى، وان لم يكن أيسر فقد أجزء عنه،
وإذا كان التقديم على هذا الوجه فلا فرق بين أن يكون شهرا أو شهرين أو ما
زاد على ذلك والذي يدل على هذه الجملة ما رواه:
* (116) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن ابن مسكان عن الأحول عن رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس
السنة قال: يعيد المعطي الزكاة.
* (117) * 8 - وروى هذا الحديث محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الأحول
عن أبي عبد الله عليه السلام مثل الأول.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا جاء وقت الزكاة فعدم عنده مستحق الزكاة عزلها
عن جملة ما له إلى أن يجد من يستحقها).
يدل على ذلك ما رواه:
* (118) * 9 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل
يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره
ثلاثة أشهر قال: لا بأس.
* (119) * 10 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسن بن

* - 116 - 117 - الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 154 بسند آخر في الأول فيه
الفقيه ج 2 ص 15 بسند آخر في الثاني فيه.
- 118 - الكافي ج 1 ص 148. - 119 - الكافي ج 1 ص 147.
45

علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام زكاتي تحل
علي شهرا فيصلح لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟
فقال: إذا حال الحول فاخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ وأعطها كيف شئت، قال:
قلت فان انا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: نعم لا يضرك.
قال الشيخ رحمه الله: (ويجوز له اخراجها إلى بلد آخر).
يدل على ذلك ما رواه:
* (120) * 11 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عمن أخبره
عن درست بن أبي منصور عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الزكاة
يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال: لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع - الشك
من أبي احمد -.
* (121) * 12 - وعنه عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن عبد الله بن حماد
الأنصاري عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح
عليه السلام قال: قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟
قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته، فقلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال:
يبعث بها إليهم قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: يدفعها إلى من لا ينصب،
قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم الا الحجر.
* (122) * 13 - وعنه عن عبد الله بن جعفر وغيره عن أحمد بن حمزة قال:
سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر
ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال: نعم.
قال الشيخ رحمه الله: (فان وجد لها أهلا فلم يضعها فيهم ووجه بها إلى

* - 120 - الكافي ج 1 ص 157 الفقيه ج 2 ص 16.
46

بلد آخر فان هلكت كان ضامنا لها، وان لم يجد لها أهلا في بلده فبعث إلى بلد آخر
وهلكت أجزأه ذلك).
أما الذي يدل على أنه يجزيه إذا لم يجد له أهلا فينفذ به إلى بلد آخر
فيهلك ما رواه:
* (123) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد بن عثمان عن حريز عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اخرج
الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا
شئ عليه.
* (124) * 15 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن جميل بن صالح عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع فقال: ليس عليه شئ.
والذي يدل على أن مع وجود المستحق يكون ضامنا متى هلكت ما رواه:
* (125) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله
لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو
لها ضامن حتى يدفعها فإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان
لأنها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه
إذا وجد ربه الذي امر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان.

* - 123 - الكافي ج 1 ص 156 الفقيه ج 2 ص 16.
- 124 - الكافي ج 1 ص 157.
- 125 - الكافي ج 1 ص 156 الفقيه ج 2 ص 15.
47

وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرقه ووجد لها موضعا فلم يفعل ثم هلك
كان ضامنا روى ذلك:
* (126) * 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
حريز عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة
ليقسمها فضاعت فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، فقلت: فإن لم يجد
لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو
فسدت فهو لها ضامن من حين أخرها (1).
12 - باب أصناف أهل الزكاة
قال الشيخ رحمه الله: (وهم ثمانية أصناف) ثم ذكر تفاصيلهم:
* (127) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن الحسن عن
سعيد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الزكاة لمن يصلح ان يأخذها؟ قال: هي
تحل للذين وصف الله تعالى في كتابه (للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) (2) وقد
تحل الزكاة لصاحب سبعمائة وتحرم على صاحب خمسين درهما فقلت له: كيف يكون
هذا؟!! فقال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرة فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف
عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده

* (1) نسخة في بعض المخطوطات (حتى يخرجها) وهو الذي في الكافي والوافي.
(2) سورة التوبة آية 61.
* - 126 - الكافي ج 1 ص 157.
- 127 - الكافي ج 1 ص 159 الفقيه ج 2 ص 17.
48

وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله، قال: وسألته عن
الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم الا أن تكون داره دار غلة
فيخرج له من غلها دراهم تكفيه لنفسه وعياله وإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم
وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة وان كانت غلتها تكفيهم فلا.
* (128) * 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن
عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت
قول الله عز وجل: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) اكل هؤلاء يعطى
وإن كان لا يعرف؟ فقال: ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة،
قال: قلت فان كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون
من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت
عليه، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك الا من تعرف، فمن وجدت من هؤلاء
المسلمين عارفا فاعطه دون الناس، ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي
خاص، قال: قلت له فإن لم يوجدوا؟ قال: لا يكون فريضة فرضها الله تعالى الا ان
يوجد لها أهل، قال: قلت فإن لم تسعهم الصدقات؟ فقال: ان الله فرض للفقراء في
مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم الله ان ذلك لا يسعهم لزادهم، انهم لم يؤتوا من
قبل فريضة الله ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ولو أن
الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير.
* (129) * 3 - وذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في كتاب التفسير تفصيل هذه
الثمانية الأصناف فقال: فسرهم العالم عليه السلام فقال: الفقراء: هم الذين لا يسألون لقول

- 128 - الكافي ج 1 ص 139 الفقيه ج 2 ص 2.
49

الله عز وجل في سورة البقرة (للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون
ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس
إلحافا) (1) والمساكين: هم أهل الديانات قد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان،
والعاملين عليها: هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها،
والمؤلفة قلوبهم قال: هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل
المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فكان رسول الله صلى الله عليه وآله
يتألفهم ويعلمهم ويعرفهم كيما يعرفوا فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا،
وفي الرقاب: قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد
في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر
عنهم، والغارمين: قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف
فيجب عليه الامام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات، وفي سبيل الله: قوم
يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون
به أو في جميع سبل الخير فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج
والجهاد، وابن السبيل: أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم
ويذهب مالهم فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.
13 - باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة
من جملة الأصناف
قال الشيخ: رحمه الله (ولا تجوز الزكاة في اختصاص الصنفين إلا لمن حصلت
له حقيقة الوصفين) إلى آخر الباب.

* (1) سورة البقرة الآية: 273.
50

* (130) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن يزيد بن إسحاق عن هارون
ابن حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي فقال: لا تصلح لغني قال:
فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فان أقبل عليها
أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال: فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه
ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.
* (131) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم (1) عن حماد بن عيسى
عن حريز عن زرارة وابن مسلم قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام فإن كان
بالمصر غير واحد؟ قال: فاعطهم ان قدرت جميعا قال ثم قال: لا تحل لمن كانت عنده
أربعون درهما يحول عليها الحول عنده ان يأخذها وإن اخذها اخذها حراما.
* (132) * 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد
ابن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا
قال: لا يجزي عنه.
* (133) * 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن
عمر بن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا
عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة؟ فقالا: نعم ان الدار والخادم
ليسا بملك.

* (1) كذا في سائر النسخ وهو الموجود في الوافي.
- 132 - الكافي ج 1 ص 154 الفقيه ج 2 ص 15.
- 133 - الكافي ج 1 ص 159 الفقيه ج 2 ص 17 وفيهما (ليسا بمال).
51

* (134) * 5 - وعنه عن يحيى بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لان أبا عبد الله
عليه السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا.
* (135) * 6 - علي بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى
عن حريز عن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا:
الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه.
* (136) * 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب بن عبد ربه: أقرئ أبا عبد الله عليه السلام
عني السلام واعلمه انه يصيبني فزع في منامي قال: فقلت له إن شهابا يقرؤك السلام
ويقول: انه يصيبني فزع في منامي قال: قل له فليزك ماله قال: فأبلغت شهابا
ذلك، فقال لي: فتبلغه عني؟ فقلت: نعم فقال قل له: إن الصبيان فضلا
عن الرجال ليعلمون اني أزكي قال: فأبلغته فقال أبو عبد الله عليه السلام: قل له: إنك
تخرجها ولا تضعها مواضعها.
* (137) * 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع
فيمن لا يعرف؟ قال: لا ولا زكاة الفطرة.
* (138) * 9 - وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: سألته عن
شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا.
* (139) * 10 - سعد عن بعض أصحابنا عن محمد بن جمهور عن إبراهيم

* - 136 - 137 - الكافي ج 1 ص 154.
- 138 - الكافي ج 1 ص 160.
52

الأوسي عن الرضا عليه السلام قال. سمعت أبي يقول: كنت عند أبي يوما فأتاه
رجل فقال: اني رجل من أهل الري ولي زكاة فإلى من أدفعها؟ قال: إلينا فقال:
أليس الصدقة محرمة عليكم؟!! فقال: بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال:
اني لا أعرف لها أحدا فقال: انتظر بها إلى سنة، قال: فإن لم أصب لها أحدا
قال: انتظر بها إلى سنتين حتى بلغ أربع سنين، ثم قال له: إن لم تصب لها
أحدا فصرها صرارا واطرحها في البحر فان الله عز وجل حرم أموالنا وأموال
شيعتنا على عدونا.
* (140) * 11 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن بلال قال: كتبت إليه
أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعط
الصدقة والزكاة إلا لأصحابك.
* (141) * 12 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد
ابن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية
قال: لا تصدق عليهم بشئ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال:
الزيدية هم النصاب.
* (142) * 13 - وعنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن
عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في
الزكاة لمن هي؟ قال فقال: هي لأصحابك، قال قلت: فان فضل عنهم؟ فقال:
فأعد عليهم، قال: قلت فان فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال قلت: فان فضل
عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال قلت: فيعطى السؤال منها شيئا؟ قال فقال:
لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة ثم أومى بيده فوضع إبهامه
على أصول أصابعه.
53

* (143) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء
الحرورية والمرجية والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن راية أيعيد
كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج؟ أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك؟
قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ولا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة
في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية.
14 - باب من تحل له من الأهل
وتحرم له من الزكاة
قال الشيخ رحمه الله: (وتحل الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة والخال
والخالة وأبنائهم وقراباتهم إذا كانوا من أهل المعرفة وتحرم على الأب والام والابن
والبنت والجد والجدة والزوجة والمملوك) إلى آخر الباب.
* (144) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله
عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام
رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم
جميع زكاته؟ قال: نعم.
* (145) * 2 - محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار

* - 143 - الكافي ج 1 ص 154.
- 144 - 145 - الاستبصار ج 2 ص 35 الكافي ج 1 ص 156.
54

عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم
يتولونك؟ فقال: نعم.
فأما إذا كانوا مخالفين فلا يجوز أن يعطوا وإن كانوا أقارب، يدل على
ذلك ما رواه:
* (146) * 3 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مثنى
عن أبي بصير قال: سأله رجل وأنا أسمع فقال: أعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا
يعرفونك؟ قال فقال: لا تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك، ثم قال
أبو عبد الله عليه السلام: أترون إنما في المال الزكاة وحدها، ما فرض الله عز وجل
في المال من غير الزكاة أكثرها مما تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك
فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري
دينك وعرضك منه.
* (147) * 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن
الرجل له قرابة وموال وأيتام يحبون أمير المؤمنين عليه السلام وليس يعرفون صاحب
هذا الامر أيعطون من الزكاة؟ قال: لا.
* (148) * 5 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن سماعة
ومحمد بن أبي نصر (1) عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل
تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: لا
ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.
فأما من لا تحل له الزكاة فقد روى:

(1) الذي في الكافي (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
زرعة بن محمد عن أبي بصير الخ) وهو الصواب.
* 146 - 147 - 148 - الكافي ج 1 ص 156 بتفاوت في السند في الثالث.
55

* (449) * 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله (1) بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن
أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم
على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: أمستحقون لها؟ قلت: نعم
قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم، قال: قلت فمن الذي يلزمني من ذوي
قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليه؟ قال: أبوك وأمك، قلت: أبي وأمي؟!
قال: الوالدان والولد.
* (150) * 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة
لا يعطون من الزكاة شيئا، الأب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم
عياله لازمون له.
* (151) * 8 - وعنه عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد
عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
قال في الزكاة! يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى
الجد ولا الجدة.
* (152) * 9 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث
عليه السلام: ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة؟ فكتب
عليه السلام ان ذلك جائز لك.

* (1) الذي في الكافي (عبد الملك بن عتبة) وهو الصواب.
- 149 - 150 - الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 156.
- 151 - الكافي ج 1 ص 156.
- 152 - الاستبصار ج 2 ص 34 الكافي ج 1 ص 156 وفيه (جائز لكم).
56

فهذا الخبر مخصوص به الا ترى انه إذا قال: ان ذلك جائز لك فعلق
الجواز به دون غيره، مع أنه يجوز أن يكون إنما أجاز له ذلك لقلة بضاعته وأن
ذلك لا يفي بما يحتاج إليه من نفقة عياله فسوغ له أن يجعل زكاته زيادة في نفقة عياله،
وهذا جائز إذا كان الامر على ما ذكرناه والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (153) * 10 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم
عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول،
وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال: ليس عليه زكاة،
ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن لم يكن
له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا
شيئا، وقال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضا وأقسم بعضا في سائر
المسلمين وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن
يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.
15 - باب ما يحل لبني هاشم
ويحرم من الزكاة
قال الشيخ رحمه الله: (وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا من ولد
أمير المؤمنين عليه السلام وجعفر وعقيل والعباس رضي الله عنهم إذا كانوا متمكنين
من حقهم في الخمس من الغنائم فإذا منعوه واضطروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة

* - 153 - الاستبصار ج 2 ص 34.
57

وتحل لهم صدقة بعضهم على بعض وجميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات).
الذي يدل على أن الزكاة المفروضة لا تحل لهم.
* (154) * 1 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن
عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص
ابن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله
عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم
الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة - ثم قال
أبو عبد الله عليه السلام: اشهدوا لقد وعدها - فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت
بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟!.
* (155) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالا:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الصدقة أوساخ أيدي الناس وان الله حرم
علي منها ومن غيرها ما قد حرمه فان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب، ثم قال: أما
والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم اني لا أؤثر عليكم فارضوا
لأنفسكم بما رضي الله ورسوله لكم قالوا: رضينا.
* (156) * 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن حماد بن
عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

* - 154 - الكافي ج 1 ص 178.
- 155 - الاستبصار ج 2 ص 35 الكافي ج 1 ص 178.
- 156 - الاستبصار ج 2 ص 35 الكافي ج 1 ص 179 بسند آخر.
58

الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة قلت: فتحل صدقة بعضهم على
بعض؟ قال: نعم.
* (157) * 4 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن
عبد الحميد عن الفضل بن صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم
تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.
* (158) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن
النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل الصدقة لولد العباس
ولا لنظرائهم من بني هاشم.
فأما الذي يدل على أن في حال الضرورة يجوز لهم ذلك ما رواه:
* (159) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن
عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مواليهم منهم ولا تحل
الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم، ثم قال: انه لو كان
العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه
سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة ولا تحل لاحد منهم
إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة.
قوله عليه السلام: ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم فالمراد به إذا كان
الموالي مماليك لهم ويلزمهم القيام بنفقاتهم لا يجوز لهم أن يعطوا الزكاة لان المملوك لا
يجوز أن يعطى الزكاة، فأما مواليهم الذين ليسوا مماليك فليس بمحرم ذلك عليهم،

* - 157 - 158 - الاستبصار ج 2 ص 35.
- 159 - الاستبصار ج 2 ص 36.
59

والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (160) * 7 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن
جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟
قال: لا قلت: تحل لمواليهم؟ قال: تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات
بعضهم على بعض.
* (161) * 8 - فأما الخبر الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد
الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أعطوا من
الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله
وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهم السلام.
فالأصل في هذا الخبر أبو خديجة وإن تكرر في الكتب ولم يروه غيره،
ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام حال الضرورة دون حال الاختيار لأنا قد بينا
ان في حال الضرورة مباح لهم ذلك ويكون وجه اختصاص الأئمة عليهم السلام منهم
بالذكر في الخبر ان الأئمة عليهم السلام لا يضطرون إلى أكل الزكوات والتقوت بها،
وغيرهم من بني عبد المطلب قد يضطرون إلى ذلك وأما الخبر الذي رواه:
* (162) * 9 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع قال: بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت
إليه اخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة فكتب عليه السلام بخطه،
قبضت، وبعثت إليه دنانير لي ولغيري وكتبت إليه انها من فطرة العيال فكتب

* - 160 - الاستبصار ج 2 ص 37.
- 161 - الاستبصار ج 2 ص 36 الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 19.
- 162 - الاستبصار ج 2 ص 36 الكافي ج 1 ص 211 وفيه ذيل الحديث الفقيه
ج 2 ص 20.
60

عليه السلام بخطه قبضت.
فليس في هذا الخبر انه قبض ذلك لنفسه أو لغيره، ويحتمل أن يكون ذلك
إنما قبض لغيره ممن يستحق ذلك لأنهم عليهم السلام كانوا يقبضون الزكوات ويطلبونها
ويفرقونها على مواليهم ممن يستحق ذلك والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (163) * 10 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله
عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه، وإنما حرمت الزكاة عليهم
دون مواليهم.
والذي يدل على أن صدقة بعضهم على بعض جائزة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
* (164) * 11 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له صدقات
بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال: نعم، صدقة الرسول صلى الله عليه وآله
تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم، ولا
تحل لهم صدقات إنسان غريب.
وأما الذي يدل على أن ما عدا المفروض من الصدقات مباح لهم مضافا إلى
ما قدمناه ما رواه:
* (165) * 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لان كل ما بين مكة

* - 163 - الاستبصار ج 2 ص 37 الكافي ج 1 ص 179.
61

والمدينة فهو صدقة.
* (166) * 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة
على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا
أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة.
16 - باب ما يجب ان يخرج من الصدقة
وأقل ما يعطى
قال الشيخ رحمه الله: (وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمس دراهم
وليس لأكثره حد) إلى آخر الباب.
* (167) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما
فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من
خمسة دراهم فصاعدا.
* (168) * 2 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم

* - 166 - الكافي ج 1 ص 179.
- 167 - الاستبصار ج 2 ص 38 الكافي ج 1 ص 155.
- 168 - الاستبصار ج 2 ص 38.
62

عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قال: لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم
فإنها أقل الزكاة.
* (169) * 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
أبي الصهبان قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي ان أعطي
الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟
فكتب: ذلك جائز.
فمحمول على النصاب الذي يلي النصاب الأول لان النصاب الثاني والثالث
وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الأموال فلا بأس باعطاء ذلك
لواحد فأما النصاب الأول فلا يجوز ذلك فيه حسب ما قدمناه.
فأما الذي يدل على أنه يجوز أن يعطى أكثر من خمسه دراهم.
* (170) * 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سعيد
ابن غزوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يعطى الرجل الواحد من
الزكاة؟ قال: اعطه من الزكاة حتى تغنيه.
* (171) * 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن زياد بن مروان عن أبي الحسن
موسى عليه السلام قال: اعطه ألف درهم.
* (172) * 6 - سعد عن أحمد بن الحسين بن الصقر عن الحسن بن
الحسين اللؤلؤي عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال: نعم، قلت: مائتين؟
قال: نعم، قلت: ثلاثمائة؟ قال: نعم، قلت: أربعمائة: قال: نعم، قلت:

* - 169 - الاستبصار ج 2 ص 38 الفقيه ج 2 ص 10 بتفاوت.
63

خمسمائة؟ قال: نعم حتى تغنيه.
* (173) * 7 - محمد بن يعقوب عن أحمد عن عبد الملك بن عتبة عن
إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له أعطي الرجل من
الزكاة ثمانين درهما؟ قال: نعم وزده، قلت: أعطيه مائة درهم؟ قال: نعم واغنه
ان قدرت على أن تغنيه.
* (174) * 8 - وعنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد
ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن
موسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال قال:
أبو جعفر عليه السلام: إذا أعطيت فاغنه.
17 - باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة
قال الشيخ رحمه الله: (ويزكى سائر الحبوب مما أنبتت الأرض فدخل
القفيز والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة والشعير سنة مؤكدة) إلى آخر الباب.
قد بينا في أول هذا الكتاب انه لا تجب الزكاة المفروضة إلا في تسعة أشياء
وانه ليس تجب الزكاة في شئ مما أنبتت الأرض سوى الأربعة الأجناس: التمر
والزبيب والحنطة والشعير، وان ما عداها فإنما يزكى على طريق الاستحباب.
والذي ورد في زكاة ما عدا هذه الأجناس الأربعة من الحبوب كلها محمولة
على ما ذكرناه من الندب والاستحباب، فمن ذلك ما رواه:

* - 173 - 174 - الكافي ج 1 ص 155.
64

* (175) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن
عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى
منه فقال: البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت (1) والعدس والسمسم
كل هذا يزكى وأشباهه.
* (176) * 2 - حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال:
كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه الزكاة، وقال: جعل
رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا الخضر والبقول
وكل شئ يفسد من يومه.
* (177) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد
عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في الذرة شئ؟ قال: الذرة
والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع فبلغ
الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.
* (178) * 4 - وعنه عن إبراهيم عن حماد عن حريز عن أبي بصير
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل في الأرز شئ؟ فقال: نعم ثم قال:
ان المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه، وكيف لا يكون
فيه؟! وعامة خراج العراق منه.

* (1) السلت: بالضم الشعير أو ضرب منه لا قشر له أو الحامض منه وعن الأزهري أنه قال:
هو كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته.
- 175 - الاستبصار ج 2 ص 3 الكافي ج 1 ص 143.
- 176 - الكافي ج 1 ص 143.
65

18 - باب حكم الخضر في الزكاة
قال الشيخ رحمه الله: (ولا خلاف بين آل الرسول وبين شيعتهم من أهل
الإمامة ان الخضر كالقصب والبطيخ وما أشبهه مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولا زكاة
على ثمنه حتى يحول عليه الحول وهو بحاله).
يدل على ذلك ما رواه:
* (179) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين
عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على
الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته
فبقي عندك سنة.
* (180) * 2 - وعنه عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن
زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: عفا رسول الله صلى الله
عليه وآله عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قالا: كل شئ لا يكون له بقاء: البقل
والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد، قال زرارة: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: هل في القصب شئ؟ قال: لا.
* (181) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الخضر فيها
زكاة وان بيع بالمال العظيم؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول.

* - 179 - الكافي ج 1 ص 144 رواه عن سماعة.
- 181 - الكافي ج 1 ص 144.
66

* (182) * 4 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما في الخضرة؟ قال: وما هي؟
قلت: القصب والبطيخ ومثله من الخضر فقال: لا شئ عليه إلا أن
يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة، وعن شجر الغضاة من الخوخ
والفرسك (1) وأشباهه فيه زكاة؟ قال: لا قلت: قيمته؟ قال: ما حال عليه
الحول من ثمنه فزكه.
19 - باب حكم الخيل في الزكاة
قال الشيخ رحمه الله: (وتزكى الخيل الإناث العتاق السائمة والبراذين الإناث
السائمة سنة غير فريضة).
* (183) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما السلام قالا: وضع
أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين
وجعل على البراذين دينارا.
* (184) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
هل على البغال شئ؟ فقال: لا، فقلت: كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟

* (1) الفرسك: كزبرج الخوخ وقيل هو مثل الخوخ أجرد أملس احمر واصفر وطعمه كطعم الخوخ
وفي الصحاح انه ضرب من الخوخ ليس ينفلق عن نواة.
- 182 - الكافي ج 1 ص 144.
- 183 - الاستبصار ج 2 ص 12 الكافي ج 1 ص 150.
- 184 - الكافي ج 1 ص 150.
67

فقال: لان البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ،
قال: قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ؟ فقال: لا ليس على
ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها (1) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل،
فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.
20 - باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة
قال الشيخ رحمه الله: (وكل متاع طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه
طلبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته سنة مؤكدة، ومتى طلب
بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه وإن حال عليه حول وأحوال، وقد روي أنه
إذا باعه زكاه لسنة واحدة وذلك هو الاحتياط).
* (185) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن
يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال: إن كان أمسكه التماس الفضل على
رأس المال فعليه الزكاة.
* (186) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا
وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك
متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله

(1) المرج: بالفتح ارض ممرعة فسيحة تمرج فيها الدواب أي ترعى.
- 185 - 186 - الاستبصار ج 2 ص 10 الكافي ج 1 ص 149.
68

فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده
الأموال يعمل بها فقال: إذا حال عليها الحول فليزكها.
* (187) * 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج وأنا حاضر أسمع فقال:
إنا نكبس الزيت والسمن عندنا نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل
عليه زكاة؟ قال فقال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة،
وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا
أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تتجر فيها.
وقد روي أنه لا زكاة عليه إلا بعد أن يحول عليه الحول.
* (188) * 4 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن
إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده
لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا حتى يبيعها، قلت: فان باعها أيزكي
ثمنها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده.
والاخذ بالحديث الأول عندي أحوط، والذي يؤكد ذلك ما رواه:
* (189) * 5 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن
العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له المتاع لا أصيب به رأس المال
علي فيه زكاة؟ قال: لا قلت: أمسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي؟ قال:
سنة واحدة.

* - 187 - الاستبصار ج 2 ص 10 الكافي ج 1 ص 149.
- 188 - الاستبصار ج 2 ص 11 الكافي ج 1 ص 149.
- 189 - الاستبصار ج 2 ص 11.
69

فأما الذي يدل عليه ان الزكاة في مال التجارة ليس بفرض وإنما هو مندوب
مستحب ما قدمنا ذكره من أن الزكاة إنما تجب في الركاز (1) والدراهم والدنانير
المضروبة المكنوزة وما عداها ليس فيه زكاة ويؤكد ذلك ما رواه:
* (190) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب
الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا:
قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في المال المضطرب به زكاة، فقال له
إسماعيل ابنه: يا أبة جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك!!! فقال: أي بنى حق أراد
الله أن يخرجه فخرج.
* (191) * 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن
سالم عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال
كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال: هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي
رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال: لا حتى يبيعه، قال: فهل
يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال: لا.
* (192) * 8 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام
وليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة ان أبا ذر رضي الله عنه وعثمان تنازعا على
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به
ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر رضي الله عنه:

* (1) الركاز: ككتاب بمعنى المركوز أي المدفون واختلف أهل العراق وأهل الحجاز في معناه
فقال أهل العراق: الركاز: المعادن كلها، وقال أهل الحجاز: الركاز: المال المدفون خاصة مما كنزه
بنوا آدم قبل الاسلام.
- 190 - 191 - 192 - الاستبصار ج 2 ص 9.
70

أما ما اتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو
كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله قال فقال: القول ما قال أبو ذر، فقال أبو عبد الله عليه السلام
لأبيه: ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟!!
فقال أبوه عليه السلام: إليك عني لا أجد منها بدا.
21 - باب زكاة الفطرة
قال الشيخ رحمه الله:، (زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل
بشرط وجود الطول لها، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعول من ذكر وأنثى وحر
وعبد وعن جميع رقيقه من المسلمين وأهل الذمة في كل حول مرة).
* (193) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن
عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه، قال:
فاعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة صدقة.
* (194) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران
وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال:
على الصغير والكبير والحر والعبد، عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع
من تمر أو صاع من زبيب.

* - 193 - الكافي ج 1 ص 210.
- 194 - الاستبصار ج 2 ص 46 الكافي ج 1 ص 210 الفقيه ج 2 ص 114.
71

* (195) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده
النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.
* (196) * 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة، قال: نعم
الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير، حر أو مملوك.
والمولود إذا ولد ليلة الفطرة لا يجب إخراج الفطرة عنه، وكذلك من أسلم
ليلة الفطر لا يلزمه إخراج الفطرة حسب ما ذكرناه روى ذلك:
* (197) * 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي
عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة
الفطر عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر
عليه فطرة؟ قال: لا.
* (198) * 6 - وقد روي أنه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم
قبل الزوال.
وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب، فأما الذي يدل على أن
الفقير والمحتاج لا زكاة عليه على طريق الفرض.
* (199) * 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك
قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة فقال: ليس
عليه فطرة.

* - 195 - 196 - 197 - الكافي ج 1 ص 211 واخرج الأخيرين الصدوق في الفقيه
ج 2 ص 116. 199 الاستبصار ج 2 ص 40.
72

* (200) * 8 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد
ابن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال: لا.
* (201) * 9 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة
الفطرة؟ قال: لا.
* (202) * 10 - علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن
يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول: من اخذ من الزكاة فليس
عليه فطرة، قال وقال ابن عمار: ان أبا عبد الله عليه السلام قال: لا فطرة على
من أخذ الزكاة.
* (203) * 11 - وعنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلت
له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له.
* (204) * 12 - وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال: أما من قبل
زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة، وليس على من
يقبل الفطرة فطرة.
* (205) * 13 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن
صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل
المحتاج زكاة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة.

* - 200 - 201 - 202 - الاستبصار ج 2 ص 40.
- 203 - 204 - 205 - الاستبصار ج 2 ص 41.
73

* (206) * 14 - وعنه عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان
عن يزيد بن فرقد النهدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة
هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا.
* (207) * 15 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن
حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة؟
فقال: أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة، وليس على من
قبل الفطرة فطرة.
فهذه الأخبار كلها دالة على أن المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه
الفطرة، وكلما ورد في أنه تجب عليه الفطرة فإنما ورد على طريق الندب والاستحباب
دون الفرض والايجاب.
فما روي في ذلك ما رواه:
* (208) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن يونس عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت: (لأبي عبد الله عليه السلام) (1)
الفقير الذي يتصدق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطي مما
يتصدق به عليه.
* (209) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة
وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ فقال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن

* (1) ما بين القوسين ليس في الكافي.
- 206 - 207 - 208 - الاستبصار ج 2 ص 41 واخرج الأخير الكليني في
الكافي ج 1 ص 211. - 209 - الاستبصار ج 2 ص 42 الكافي ج 1 ص 211.
74

نفسه يرددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
* (210) * 18 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير
والحر والمملوك والغني والفقير، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع
من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين، وقال: التمر أحب ذلك إلي.
والذي يدل على ما تأولنا عليه هذه الأحاديث من أن المراد بها الندب
دون الايجاب.
* (211) * 19 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن
ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع
من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من الاقط (1) عن كل إنسان حر أو عبد صغير
أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
فصرح في هذا الحديث بنفي الحرج على من لا يجده، ولو كان واجبا على كل
حال لما ارتفع الحرج عنه بل كان يلحقه الذم والعقاب.
22 - باب وقت زكاة الفطرة
قال الشيخ رحمه الله: (ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل
الصلاة) إلى آخر الباب.
* (212) * 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم

* (1) الاقط: مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شئ يتخذ من المخيض الغنمي.
- 210 - 211 - الاستبصار ص 42.
- 212 - الاستبصار ج 2 ص 44.
75

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة
يوم الفطر، قلت: فان بقي منه شئ بعد الصلاة فقال: لا بأس نحن نعطي عيالنا
منه ثم يبقي فنقسمه.
* (213) * 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي بكر الحضرمي
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
فصلى) فقال: يروح إلى الجبانة فيصلي.
* (214) * 3 - وعنه عن حماد عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي
فطرة، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.
* (215) * 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
وعبد الرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة
عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: على الرجل أن يعطي عن كل من يعول
من حر وعبد صغير وكبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل، وهو في سعة ان يعطيها في
أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره، فان أعطى تمرا فصاع لكل رأس، وإن
لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء، ما
أجزء عنه الحنطة فالشعير يجزي.
* (216) * 5 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب عن ذبيان بن حكيم عن الحرث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن

* - 213 - 214 - الاستبصار ج 2 ص 44 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 1 ص 211 بتفاوت في السند. - 215 - 216 - الاستبصار ج 2 ص 45.
76

تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.
فمحمول على أنه إذا لم يجد لها مستحقا لا بأس بأن يؤخرها لكنه يجب عليه
أن يعزلها من ماله ويميزها في وقتها ويعطي المستحق وقت تمكنه من ذلك،
يبين ذلك ما رواه:
* (217) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي
عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب
بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.
* (218) * 7 - سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار
وغيره قال: سألته عن الفطرة قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة
أو بعد الصلاة.
* (219) * 8 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن
معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها اهلا فقال: إذا
أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها.
23 - باب ماهية زكاة الفطرة
قال الشيخ رحمه الله: (وهي فضلة اقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم
في النوع ولا بأس ان يخرجوا قيمتها ذهبا أو فضة).

* - 217 - 218 - الاستبصار ج 2 ص 45 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2
ص 118 بسند آخر.
77

* (220) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك هل
على أهل البوادي الفطرة؟ قال فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه ان
يؤدى من ذلك القوت.
* (221) * 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس
عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب
أو غيره.
* (222) * 3 - سعد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن علي بن
سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال: تصدق بأربعة
أرطال من لبن.
* (223) * 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن
فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
بأس بالقيمة في الفطرة.
* (224) * 5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير وعلي بن عثمان
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة قال: الجيران
أحق بها ولا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة.

* - 220 - الاستبصار ج 2 ص 42 الكافي ج 1 ص 211.
- 221 - 222 - الاستبصار ج 2 ص 43 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211.
- 223 - الاستبصار ج 2 ص 50، 224 - الفقيه ج 2 ص 117.
78

* (225) * 6 - وعنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن
أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله،
وقال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما.
24 - باب تمييز فطرة أهل الأمصار
* (226) * 1 - علي بن حاتم القزويني قال: حدثني أبو الحسن محمد بن عمرو
عن أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحسيني عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: اختلفت
الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك
فكتب: إن الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام
واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر، وعلى أهل أوساط الشام
زبيب، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير، وعلى أهل طبرستان
الأرز، وعلى أهل خراسان البر، إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلى أهل
مصر البر، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البوادي من
الاعراب فعليهم الاقط، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول من
ذكر كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا فطيما أو رضيعا تدفعه وزنا؟؟ ستة
أرطال برطل المدينة، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة
ألفا ومائة وسبعين درهما.

* - 225 - الاستبصار ج 2 ص 50.
- 226 - الاستبصار ج 2 ص 44.
79

25 - باب كمية الفطرة
قال الشيخ رحمه الله: (الفطرة صاع من تمر أو حنطة أو شعير أو زبيب ومن
جميع ما تقدم) الباب.
* (227) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته
عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال: صاع بصاع
النبي صلى الله عليه وآله.
* (228) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
أبي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الفطرة فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من بر أو صاع
من تمر أو صاع من زبيب.
* (229) * 3 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن جعفر بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام في الفطرة قال: يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير صاع ومن
الاقط صاع.
* (230) * 4 - وعنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد

* - 227 - الاستبصار ج 2 ص 46 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115.
- 228 - 229 - 230 - الاستبصار ج 2 ص 46 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 211 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 114.
80

ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يعطي أصحاب
الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الاقط صاعا.
* (231) * 5 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن
ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع
من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير
أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
* (232) * 6 - ابن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر بن
معروف قال: كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك
إلى مولانا - يعني علي بن محمد عليهما السلام - فكتب إن ذلك قد خرج لعلي بن
مهزيار انه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا
في ذلك اختلاف.
* (233) * 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة فقال: على كل
من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر،
والصاع أربعة امداد.
* (234) * 8 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال: تصدق عن جميع من تعول من
صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر
أو صاع من شعير. والصاع أربعة امداد.
* (235) * 9 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال:

* - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - الاستبصار ج 2 ص 47.
81

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي
عنه القمح والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب.
* (236) * 10 - إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن
حماد عن إسماعيل بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام قالوا: سئلناهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة قالا: صاع من تمر
أو زبيب أو شعير، أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة
أو سلت عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء.
فهذه الأخبار وما يجري مجراها خرجت مخرج التقية ووجه التقية فيها ان السنة
كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كل شئ، فلما كان زمن عثمان وبعده
في أيام معاوية لعنه الله جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر وتابعهم الناس على
ذلك فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم على جهة التقية.
والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
* (237) * 11 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة
أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: صدقة الفطرة على كل صغير
وكبير حر أو عبد عن كل من تعول - يعني من تنفق عليه - صاع من تمر أو صاع
من شعير أو صاع من زبيب فلما كان في زمن عثمان حوله مدين من قمح.
* (238) * 12 - وعنه عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي عبد الرحمن الحذا
عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر صدقة الفطرة انها على كل صغير وكبير من حر
أو عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من

* - 236 - الاستبصار ج 2 ص 43.
- 237 - 238 - الاستبصار ج 2 ص 48.
82

ذرة، قال: فلما كان في زمن معاوية لعنه الله وخصب الناس عدل الناس عن ذلك
إلى نصف صاع من حنطة.
* (239) * 13 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب
أو صاع من شعير، فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال: نصف
صاع من بر بصاع من شعير.
* (240) * 14 - علي بن الحسن بن فضال عن عباد بن يعقوب عن
إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام: ان أول من جعل مدين
من الزكاة عدل صاع من تمر عثمان.
* (241) * 15 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع
من تمر وصاع من زبيب، وإنما خفف الحنطة معاوية لعنه الله.
فأما الذي يدل على كمية الصاع ما رواه:
* (242) * 16 - محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى عن
علي بن بلال قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع قال:
فكتب عليه السلام ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة بالبغدادي.
* (243) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن جعفر بن
إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على

* - 239 - 240 - الاستبصار ج 2 ص 48.
- 241 - 242 - الاستبصار ج 2 ص 49 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211.
- 243 - الاستبصار ج 2 ص 49 الكافي ج 1 ص 211 والصدوق في الفقيه
ج 2 ص 115.
83

يد أبي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع
المدني وبعضهم يقول: بصاع العراقي قال: فكتب: إلي الصاع ستة أرطال
بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة
وسبعين وزنة.
* (244) * 18 - وأما ما وراه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟
فكتب: أربعة أرطال بالمدني.
فيحتمل هذا الخبر وجهين، أحدهما. انه أراد عليه السلام أربعة أمداد فتصحف
على الراوي بالأرطال وقد قدمنا ذلك فيما مضى.
والثاني: انه أراد أربعة أرطال من اللبن والأقط لان من كان قوته ذلك يجب
عليه منه القدر المذكور في الخبر حسب ما قدمناه، يبين ذلك ما رواه:
* (245) * 19 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم قال:
حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن رفعه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال:
تصدق بأربعة أرطال من اللبن.

* - 244 - الاستبصار ج 2 ص 49.
- 245 - الاستبصار ج 2 ص 50.
84

26 - باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة
قال الشيخ رحمه الله: (وأفضل ما جرت به السنة في الفطرة التمر).
* (246) * 1 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن علي بن
النعمان عن منصور بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة
قال: صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير، والتمر أحب إلي.
* (247) * 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن
عميرة عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة قال:
التمر أفضل.
* (248) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة، وذلك أنه
إذا وقع في يد صاحبه أكل منه وقال: نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما
كانت الفطرة.
* (249) * 4 - أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن أحمد بن إدريس قال:
حدثني محمد بن حمدان الكوفي قال: حدثني الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد
عن عمارة بن مروان عن زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لان أعطي صاعا
من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة.

* - 248 - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 117.
85

* (250) * 5 - سعد عن أحمد بن محمد عمن حدثه عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة قال: عن كل رأس من
أهلك الصغير منهم والكبير والحر والمملوك والغني والفقير كل من ضممت إليك عن
كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب، وقال: التمر أحب إلي
فان لك بكل تمرة نخلة في الجنة.
فأما إخراج القيمة فقد بينا فيما تقدم جوازه ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
* (251) * 6 - ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى
عن يونس عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت
فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال:
نعم ان ذلك أنفع له يشتري بها ما يريد.
* (252) * 7 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن
ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة
في الفطرة.
27 - باب مستحق الفطرة وأقل ما
يعطى الفقير منها
قال الشيخ رحمه الله: (ومستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق
الزكاة من الفقر والمعرفة).
قد بينا فيما تقدم بيان ذلك، والذي يزيده وضوحا.

* - 251 - 252 - الاستبصار ج 2 ص 50.
86

* (253) * 1 - ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن جعفر بن محمد عن
عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم؟ قال:
من لا يجد شيئا.
* (254) * 2 - وعنه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز
عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن
لا يجد ومن حلت له لم تحل عليه، قال: قلت له أعلى من قبل الزكاة زكاة؟
قال: أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله وليس
على من قبل الفطرة فطرة.
* (255) * 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن مالك الجهني قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة فقال: تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما
فمستضعفا واعط ذا قرابتك منها إن شئت.
* (256) * 4 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن مسلم عن سليمان بن
حفص (1) المروزي قال سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها
تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
* (257) * 5 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب
إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟ وهل

* (1) في الأصل (جعفر) وكأنه تصحيف والصواب ما أثبتناه.
- 254 - الاستبصار ج 2 ص 41 بتفاوت وتقدم برقم 15 من الباب 21.
- 255 - الكافي ج 1 ص 211. - 256 - الاستبصار ج 2 ص 50.
- 257 - الاستبصار ج 2 ص 51.
87

يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا
بصاع النبي صلى الله عليه وآله وعن عيالك أيضا، لا ينبغي لك ان تعطي
زكاتك إلا مؤمنا.
* (258) * 6 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن
عيسى قال حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال: كتبت
إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج ان
يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب: تقسم الفطرة على من حضرها ولا توجه ذلك إلى
بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا.
* (259) * 7 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
محمد ابن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال: نعم الجيران
أحق بها لمكان الشهرة.
فالمراد بهذين الخبرين وما جرى مجراهما مما روي في هذا المعنى انه إذا لم يعرف
منه النصب ويكون مستضعفا لا بأس إن يعطيه صدقة الفطرة، ويحتمل أيضا أن يكون
سوغ ذلك لضرب من التقية، وقد بين ذلك في الخبر الأخير بقوله: لمكان الشهرة،
ومتى لم يكن هناك خوف ووجد مؤمنا فلا يجوز ان يعطي غيره حسب ما ذكرناه.
والذي يدل على ما ذكرناه من أن المراد به المستضعفون.
* (260) * 8 - ما رواه علي بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن
حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان جدي عليه السلام

* - 258 - 259 - 260 - الاستبصار ج 2 ص 51 واخرج الثاني الكليني في الكافي
ج 1 ص 211.
88

يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى، قال: وقال أبو عبد الله
عليه السلام: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب،
ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الامام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع
فيها ما يرى.
قال الشيخ رحمه الله: (وأقل ما يعطى الفقير منها صاع ولا بأس
باعطائه أصواعا).
يدل على ذلك ما رواه:
* (261) * 9 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تعط أحدا أقل من رأس.
وقد روي جواز تفريق ذلك روى:
* (262) * 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى أقيموا الصلاة
وآتوا الزكاة؟ فقال: نعم، وقال: صدقة التمر أحب إلي لان أبي صلوات الله عليه
كان يتصدق بالتمر، قلت: فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال:
يفرقها أحب إلي، ولا بأس بأن يجعلها فضة، والتمر أحب إلي، قلت: فأعطيها غير
أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال: نعم الجيران أحق بها، قلت: فاعطي الرجل
الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟ قال: نعم.
فالمعنى في هذا الحديث انه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم
أفضل من إعطائه واحدا، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل إعطاء رأس لرأس
مع أنه ليس في الخبر في قوله يفرقها أحب إلي ان تفرق رأس واحد واحد، ويحتمل

* - 261 - 262 - الاستبصار ج 2 ص 52.
89

أن يكون أراد من وجب عليه فطرة رؤوس فان يفرق ويعطي كل واحد منهم رأسا
أفضل من إعطائه لرجل واحد، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين هذا الخبر والخبر
الأول، وقد بينا في الخبر الأول انه لا بأس ان يعطى رجل واحد رؤوسا كثيرة.
ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
* (263) * 11 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد
ابن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا بأس بأن يعطى الرجل الرأسين وثلاثة وأربعة - يعني الفطرة -
28 - باب وجوب اخراج الزكاة إلى الإمام قال
الله سبحانه: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم
ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم) (1) فأمر نبيه صلى الله عليه وآله بأخذ صدقاتهم
تطهيرا لهم بها من ذنوبهم وفرض على الأمة حملها إليه لفرضه عليها طاعته ونهيه لها عن
خلافه، والامام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله فيما فرض الله عليه من إقامة
الحدود والأحكام لأنه مخاطب بخطابه في ذلك على ما قدمناه فيما سلف، ولما وجدنا
النبي صلى الله عليه وآله كان الفرض حمل الزكاة إليه، ولما غابت عينه عن العالم
بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته، فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها
إلى من نصبه في مقامه من خاصته، فإذا عدم السفراء بينه وبين رعيته وجب
حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته، لان الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه

* (1) سورة التوبة الآية: 104.
- 263 - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 116.
90

له في ديانته.
* (264) * 1 - محمد بن يعقوب عن أبي العباس الكوفي عن محمد بن
عيسى عن أبي علي بن راشد قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للامام،
قال فقلت له: أفأخبر أصحابي؟ قال: نعم من أردت ان تطهره منهم، وقال: لا
بأس بأن يعطى ويحمل ثمن ذلك ورقا.
* (265) * 2 - وعنه عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله بن
جعفر عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ان قوما يسألوني
عن الفطرة ويسألوني ان يحملوا قيمتها إليك وقد بعث إليك هذا الرجل عام أول
وسألني ان أسألك فنسيت ذلك وقد بعث إليك العام عن كل رأس من عياله بدرهم
عن قيمة تسعة أرطال تمر بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب
عليه السلام: الفطرة قد كثر السؤال عنها، وانا أكره كلما أدى إلى الشهرة فاقطعوا
ذكر ذلك، فاقبض ممن دفع لها وامسك عمن لم يدفع.
* (266) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن بنان بن محمد (1) عن أخيه
عبد الله بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: بعثت إلى أبي الحسن الرضا
عليه السلام بدراهم لي ولغيري، وكتبت إليه: اخبره انها من فطرة العيال فكتب
بخطه: قبضت وقبلت.

* (1) ورد في الكافي عن أخيه عبد الرحمن بن محمد ولعله الصواب إذ أن بنان بن محمد هو
عبد الله بن محمد وبنان لقب له.
- 264 - 265 - الكافي ج 1 ص 212.
- 266 - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 119 وليس فيهما قوله عليه السلام (وقبات).
91

29 - باب من الزيادات في الزكاة
قال الشيخ رحمه الله: بعد فصل مضى شرحه فيما تقدم (ومتى اجتمع نوعان
فلم يبلغ كل واحد منهما حد كمال ما تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيهما وإن كانا جميعا يزيدان
في القيمة على حد كمال ما تجب فيه الزكاة).
* (267) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون
دينارا (1) أيزكيها؟ فقال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى
يتم أربعون دينارا والدراهم مائتا درهم، قال: قلت فرجل عنده أربعة أينق وتسعة
وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال: لا يزكي شيئا منها لأنها ليس
شئ منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة.
* (268) * 2 - علي بن مهزيار (2) عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز
عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام الرجل تكون له العلة الكثيرة
من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة
واحدة؟ فقالا: لا إنما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة فان

* (1) في الفقيه (وتسعة عشر) وهو الصواب حيث إن نصاب الدينار في كل عشرين
دينارا نصف دينار.
(2) ذيل هذا الحديث تقدم بعينه باسناد آخر باختلاف يسير ولذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك
منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد واحد، والاسناد المذكور في أول الحديث مختص بصدره
واسناد الذيل عين اسناد الحديث السابق وقد نبه على ذلك في الوافي وهامشه فلاحظ.
- 267 - الاستبصار ج 2 ص 38 الفقيه ج 2 ص 11 بتفاوت.
- 268 - الاستبصار ج 2 ص 39.
92

أخرجت ارضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة،
قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما
وتسعة وثلاثون دينار أيزكيها؟ قال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا
في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا والدراهم مائتي درهم، قال زرارة: وكذلك هو في
جميع الأشياء، قال:
وقلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كن عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة
وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال لا يزكي شيئا منها لأنه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة.
* (269) * 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال:
إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم،
وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في
الزكاة والديات.
فيحتمل أن يكون عليه السلام أراد بقوله: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ
ذلك مائتي درهم يعني الفضة خاصة ولا يكون ذلك راجعا إلى الذهب كما قال الله
عز وجل: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) (1) فذكر
الجنسين ثم أعاد الضمير إلى أحدهما فكذلك في الخبر وعلى هذا التأويل لا
تنافي بينهما.
ويحتمل أن يكون أراد كل واحد من ذلك إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة،

* (1) سورة التوبة الآية: 35.
- 269 - الاستبصار ج 2 ص 39 الكافي ج 1 ص 145.
93

ويجري هذا مجرى قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) (1) والمراد به كل واحد منهم ثمانين جلدة.
فان قيل على هذا الوجه إن هذا لا يمكن في الذهب لان الذهب كيف يبلغ
مائتي درهم حتى تجب فيه الزكاة؟ لان المراد به إذا بلغ قيمته مائتي درهم على قيمة
كل دينار بعشرة دراهم، لأنهم كانوا يقومون الدنانير على هذا الوجه وقد بيناه
فيما تقدم، وقد صرح عليه السلام في آخر الخبر بذلك بقوله وكلما خلا الدراهم من
ذهب أو متاع فهو مردود إلى الدراهم في الزكاة والديات.
ويحتمل أن يكون هذا الخبر خاصا بمن جعل ماله أجناسا مختلفة كل واحد
منها حد ما لا تجب فيه الزكاة فرارا من لزوم الزكاة عليه فإنه متى فعل ذلك
لزمته الزكاة عقوبة والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
* (270) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
ابن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة
درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال: إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة،
قلت: لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا
يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدارهم؟ قال: لا.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس باخراج الذهب عن الفضة بالقيمة،
وإخراج الفضة عن الذهب بالقيمة، وإخراج الشعير عن الحنطة قيمتها وإخراج الحنطة

* (1) سورة النور الآية: 4.
- 270 - الاستبصار ج 2 ص 40.
94

عن الشعير بقيمته).
* (271) * 5 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد عن البرقي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: كتبت إليه هل يجوز جعلت
فداك أن يخرج ما يجب من الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب
دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجابه
عليه السلام أيما تيسر يخرج.
* (272) * 6 - وعنه عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل
يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك له؟
قال: لا بأس.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام إلا أن تعدم
الأسنان المخصوصة في الزكاة).
* (273) * 7 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد
ابن عيسى عن يونس عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن جد أبيه ان
أمير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه الذي كتبه له بخطه حين بعثه على الصدقات:
من بلغت عنده من الإبل الصدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه تقبل
منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست
عنده الحقة وعنده جذعة فإنه تقبل معه جذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما،
ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ويعطي معها

* - 271 - 272 - الكافي ج 1 ص 158 الفقيه ج 2 ص 16.
- 273 - الكافي ج 1 ص 152.
95

شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده
حقة فإنه تقبل الحقة منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته
ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه تقبل منه ابنة مخاض ويعطي
معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض
وعنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما،
ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون
وليس معه شئ، ومن لم يكن معه إلا أربعة من الإبل وليس معه مال غيرها فليس
فيها إلا أن يشاء ربها فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيه شاة.
* (274) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له: انطلق يا
عبد الله وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن
حافظا لما ائتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت
فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم
فتسلم عليهم ثم قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم
فهل لله في أموالكم حق فتؤدوه إلى وليه؟ فان قال لك قائل لا فلا تراجعه فان أنعم
لك منعم منهم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا اتيت ماله فلا
تدخله إلا باذنه فان أكثره له فقل له: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك، فان أذن
لك فلا تدخل دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين
شاء فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا

* - 274 - الكافي ج 1 ص 151.
96

تعرض له ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله عز وجل في ماله فإذا بقي ذلك
فاقبض حق الله منه، فان استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أولا
حتى تأخذ حق الله في ماله فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير
معنف بشئ منها، ثم احدر ما اجتمع عندك من كل ناد إلينا نصيره حيث أمر الله
عز وجل، فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه ان لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا
يفرق بينهما ولا يصرن (1) لبنها فيضر ذلك بفصيلها ولا يجهد بها ركوبا، وليعدل
بينهن في ذلك وليوردهن كل ماء يمر به، ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد
الطرق في الساعة التي فيها تريح وتغبق وليرفق بهن جهده حتى تأتينا بإذن الله صحاحا
سمانا غير متعبات ولا مجهدات فنقسمهن بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله
عليه وآله على أولياء الله، فان ذلك أعظم لاجرك وأقرب لرشدك ينظر الله إليها
واليك وإلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته، فان رسول الله
صلى الله عليه وآله قال: ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة لامامه
إلا كان معنا في الرفيق الاعلى، قال: ثم بكى أبو عبد الله عليه السلام ثم قال: يا
بريد والله ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت، ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيه في هذا
العالم، ولا أقيم في هذا الخلق حد منذ قبض الله أمير المؤمنين عليه السلام، ولا
عمل بشئ من الحق إلى يوم الناس هذا، ثم قال: أما والله لا تذهب الأيام والليالي
حتى يحيي الله الموتى ويميت الاحياء ويرد الحق إلى أهله، ويقيم دينه الذي ارتضاه
لنفسه ونبيه، فأبشروا ثم أبشروا فوالله ما الحق إلا في أيديكم.

* (1) التصرية: حبس الماء وجمعه، والبقرة والشاة قد صري اللبن في ضرعها يعنى حقن فيه
وجمع ولم يحلب أياما.
97

* (275) * 9 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن علي بن أسباط عن أحمد بن معمر قال: اخبرني أبو الحسن العرني قال: حدثني
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن رجل من ثقيف قال: استعملني أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السلام على باب بانقيا (1) وسواد من سواد الكوفة فقال لي
والناس حضور: انظر إلى خراجك فجد فيه، ولا تترك منه درهما، فإذا
أردت ان تتوجه إلى عملك فمر بي قال: فأتيته فقال لي: ان الذي سمعته مني خدعة،
وإياك ان تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل في
درهم فإنما أمرنا ان نأخذ منهم العفو.
* (276) * 10 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد انه سأل أبا عبد الله عليه السلام: عن الصدقة
فقال: ان ذلك لا يقبل منك فقال: اني احمل ذلك من مالي فقال له أبو عبد الله
عليه السلام: مر مصدقك ان لا يحشر من ماء إلى ماء، ولا يجمع بين متفرق، ولا
يفرق بين مجتمع، فإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ويخير صاحبها أي القسمين
شاء، فان اختار فليدفعه إليه، وإن تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر
منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه، ثم ليأخذ صدقته فإذا أخرجها
فليقومها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها، وان
لم يردها فليبعها.
* (277) * 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي

* (1) بانقيا هي القادسية وما والاها من أعمالها وقيل قرية بالكوفة وإنما سميت بذلك الاسم لان
إبراهيم الخليل عليه السلام اشتراها بمائة نعجة من غنمه و - با - بمعنى مائة و - نقيا - بمعنى نعجة بلغة النبط.
- 275 - 276 - الكافي ج 1 ص 152 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 15.
- 277 - الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146
98

عمير عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟
فقال: لا وان بلغ مائة الف.
* (278) * 12 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن عمر بن
أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الجوهر وأشباهه
زكاة وان كثر.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا خلف الرجل عند أهله نفقة للسنين فبلغت
ما يجب فيه الزكاة فإن كان حاضرا وجب عليه فيها الزكاة وإن كان غائبا
فليس عليه زكاة).
يدل على ذلك ما رواه:
* (379) * 13 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد
الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت
له رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه
زكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة.
* (280) * 14 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له
الرجل يخلف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنين عليه زكاة؟ قال: إن كان
شاهدا فعليها زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ.
قال الشيخ رحمه الله: (وإن لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة وقد وجبت عليه

* - 278 - الكافي ج 1 ص 146 الفقيه ج 2 ص 9.
- 279 - الكافي ج 1 ص 154.
- 280 - الكافي ج 1 ص 154 الفقيه ج 2 ص 15.
99

ووجد مملوكا مؤمنا يباع اشتراه بمال الزكاة وأعتقه، وكذلك إذا وجد مستحقا
للزكاة إلا أنه رأى مملوكا مؤمنا في ضرورة فاشتراه بزكاته وأعتقه أجزأه).
يدل على ذلك ما رواه:
* (281) * 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
فضال عن مروان بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل اخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه
فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته
فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت له: فإنه لما ان أعتق
وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن
له وارث؟ فقال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم.
* (282) * 16 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمرو عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة
والستمائة يشتري منها نسمة يعتقها؟ فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث
مليا ثم قال: الا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فليشتره ويعتقه.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس بتفضيل القرابة على غيرهم) إلى قوله:
(ولا بأس باعطاء الزكاة أطفال المؤمنين).
يدل على ذلك ما رواه:
* (283) * 17 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن

* - 281 - 282 - الكافي ج 1 ص 158.
- 283 - الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 156.
100

موسى عليه السلام قال: قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم فأفضل بعضهم على بعض
فيأتيني إبان (1) الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: أمستحقون لها؟ قلت: نعم قال:
هم أفضل من غيرهم اعطهم، قال: قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى
لا احتسب الزكاة عليه؟ قال: أبوك وأمك، قلت: أبي وأمي؟ قال:
الوالدان والولد.
* (284) * 18 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول
عليه السلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيرهم فقال: نعم
يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل:
* (285) * 19 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن عتبة عن عبد الله بن عجلان السكوني قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام
اني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال: اعطهم على
الهجرة في الدين والفقه والعقل.
* (286) * 20 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق
عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال قال: أبو عبد الله عليه السلام: ان صدقة
الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، فاما صدقة الذهب والفضة وما كيل
بالقفيز وما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين. قال ابن سنان: قلت وكيف صار هذا
هكذا؟ فقال: لان هؤلاء متجملون ويستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الامرين
عند الناس وكل صدقة.

* (1): ابان بالكسر والتشديد الوقت.
- 284 - 285 - 286 - الكافي ج 1 ص 155 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 18
101

* (287) * 21 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت ويترك العيال أيعطون
من الزكاة؟ قال: نعم حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا، من أين كانوا يعيشون إذا
قطع ذلك عنهم؟!! فقلت: انهم لا يعرفون؟! قال: يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين
أبيهم فلا يلبثون ان يهتموا بدينهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غير دين أبيهم فلا تعطوهم.
* (288) * 22 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد
ابن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد
ابتلي به ولم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة
الألف والألفان؟ قال: نعم.
* (289) * 23 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال: لا يجزي عنه.
* (290) * 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما
في حق إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل منع حقا من ماله إلا طوقه الله
عز وجل حية من نار يوم القيامة، قال: قلت له رجل عارف أدى الزكاة إلى غير أهلها
زمانا هل عليه ان يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم قال: قلت فإن لم يعرف

* - 287 - 288 - الكافي ج 1 ص 155.
- 289 - 290 - الكافي ج 1 ص 154.
102

لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤديها إلى أهلها لما مضى،
قال: قلت فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها باهل وقد كان طلب واجتهد
ثم علم بعد سوء ما صنع؟ قال ليس عليه ان يؤديها مرة أخرى.
* (291) * 25 - وعن زرارة مثله غير أنه قال: ان اجتهد فقد برئ
وان قصر في الاجتهاد في الطلب فلا.
* (292) * 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل
البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية وإنما يقسمها
على قدر ما يحضره منهم، وقال: ليس في ذلك شئ موقت.
* (293) * 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن علي عن مروان بن مسلم عن عبد الله
ابن هلال بن خاقان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تارك الزكاة وقد
وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه.
* (294) * 28 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام
الرجل من أصحابنا يستحي ان يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمي له انها
من الزكاة؟ قال: اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن.

* - 291 - الكافي ج 1 ص 154.
- 292 - الكافي ج 1 ص 157 الفقيه ج 2 ص 16.
- 293 - 294 - الكافي ج 1 ص 160 الفقيه ج 2 ص 8.
103

* (295) * 29 - محمد بن يعقوب عن علي بن بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن
يحل له أله ان يأخذ منه شيئا لنفسه ولم يسم له؟ قال قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما
يعطي لغيره.
* (296) * 30 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل
الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال: لا بأس أن يأخذ
لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له ان يأخذ إذا أمره ان يضعها في مواضع
مسماة إلا باذنه.
* (297) * 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد
عن أحمد بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (1)
قال: الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم، وكلما
فرض الله عز وجل عليك فاعلانه أفضل من اسراره، وما كان تطوعا فاسراره
أفضل من اعلانه، ولو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك
حسنا جميلا.
* (298) * 32 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (وان تخفوها
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (2) فقال: هي سوى الزكاة فان الزكاة علانية غير سر.

* (1) سورة التوبة الآية: 61 (2) سورة البقرة الآية: 271.
- 295 - 296 - الكافي ج 1 ص 157.
297 - 298 - الكافي ج 1 ص 141.
104

* (299) * 33 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر
ابن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: صدقة السر تطفي غضب الرب تبارك وتعالى.
* (300) * 34 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن خالد عن سعدان بن مسلم عن معلى بن خنيس قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام
في ليلة قد رشت وهو يريد ظلة بني ساعدة فاتبعته فإذا هو قد سقط منه شئ فقال
بسم الله اللهم رد علينا فاتيته وسلمت عليه فقال: معلى؟ قلت: نعم جعلت فداك، فقال
لي: التمس عندك فما وجدت من شئ فادفعه إلي فإذا انا بخبز منتشر كثير فجعلت ادفع
إليه ما وجدت فإذا انا بجراب أعجز عن حمله من خبز فقلت: جعلت فداك احمل على
عاتقي فقال: لا انا أولى به منك ولكن امض معي قال: فاتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن
بقوم نيام فجعل يقسم الرغيف والرغيفين حتى اتى على آخرهم ثم انصرفنا، قلت:
جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق؟ فقال: لو عرفوه لواسيناهم بالدقة - والدقة هي الملح - ان
الله لم يخلق شيئا إلا وله خازن يخزنه إلا الصدقة فان الرب يليها بنفسه وكان أبي إذا
تصدق بشئ وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل، ان
صدقة الليل تطفئ غضب الرب تعالى وتمحو الذنب العظيم وتهون الحساب، وصدقة
النهار تثمر المال وتزيد في العمر، ان عيسى بن مريم عليه السلام لما ان مر على شاطئ
البحر رمى بقرص من قوته في الماء فقال بعض الحواريين: يا روح الله وكلمته لم فعلت
هذا وإنما هو شئ من قوتك؟ قال فقال: فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الماء وثوابه عند
الله عظيم.

* - 299 - الكافي ج 1 ص 163 الفقيه ج 2 ص 38.
- 300 - الكافي ج 1 ص 164.
105

* (301) * 35 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي
الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح.
* (302) * 36 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة
بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.
* (303) * 37 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: في قول الله
عز وجل (وآتوا حقه يوم حصاده) (1) فقالوا جميعا: قال أبو جعفر عليه السلام: هذا
من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى
يفرغ ويترك للحارس اجرا معلوما ويترك من النخل معا فارة وأم جعرور، ويترك
للحارس يكون في الحائط العذق والعذقين والثلاثة لحفظه له.
* (304) * 38 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الوشا
عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجذ بالليل
ولا تحصد بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل، فإنك ان فعلت لم ياتك القانع والمعتر
قلت: وما القانع والمعتر؟ قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يمر بك
فيسألك، وان حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله عز وجل (وآتوا حقه يوم
حصاده) عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة،

* (1) سورة الأنعام الآية: 141.
- 301 - 302 - الكافي ج 1 ص 164 الفقيه ج 2 ص 38.
- 303 - 304 - الكافي ج 1 ص 160.
106

وكذلك عند الصرام، وكذلك البذر لا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما تعطي
في الحصاد.
* (305) * 39 - أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن محمد بن فضيل عن
موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: قرض
المال حمى الزكاة.
* (306) * 40 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أطعم
سائلا لا اعرفه مسلما؟ فقال: نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ان الله
عز وجل يقول (وقولوا للناس حسنا) (1) ولا تطعم من نصب لشئ من الحق
أو دعا إلى شئ من الباطل.
* (307) * 41 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عن النوفلي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام انه
سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو؟ فقال: اعط من وقعت في قلبك له الرحمة
وقال: اعط دون الدرهم فقلت: أكثر ما يعطى؟ قال: أربعة دوانيق.
* (308) * 42 - الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة بن
مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟
فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلتها فيخرج من غلتها دراهم تكفيه وعياله، فان

* (1) سورة البقرة الآية: 83.
- 305 - الكافي ج 1 ص 158 الفقيه ج 2 ص 31 مرسلا.
- 306 - الكافي ج 1 ص 165.
- 307 - الكافي ج 1 ص 165 الفقيه ج 2 ص 39.
- 308 - الكافي ج 1 ص 159 الفقيه ج 2 ص 17.
107

لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف فقد
حلت له الزكاة، وان كانت غلتها تكفيهم فلا.
* (309) * 43 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل
صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الاعراب في المهاجرين.
* (310) * 44 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو اخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به
ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: لا باس.
* (311) * 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما يعطى
المصدق؟ قال: ما يرى الامام ولا يقدر له شئ.
* (312) * 46 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن فضل عن صفوان
الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (للسائل والمحروم) (1) قال:
المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع.
* (313) * 47 - وفي رواية أخرى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما
السلام انهما قالا: المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولا يبسط له في الرزق وهو محارف.
* (314) * 48 - ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله

* (1) سورة المعارج الآية: 25.
- 309 - الكافي ج 1 ص 157.
- 310 - الكافي ج 1 ص 159.
- 311 - الكافي ج 1 ص 160.
- 312 - 313 - الكافي ج 1 ص 141.
- 314 - الاستبصار ج 1 ص 343 الفقيه ج 2 ص 119.
108

عليه السلام أنه قال: من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم
يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ان الله عز وجل بدأ
بها قبل الصلاة، فقال (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (1).
* (415) * 49 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي
عبد الله عن عثمان بن عيسى عن محمد بن عجلان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
أحسنوا جوار النعم قلت: وما حسن جوار النعم؟ قال: الشكر لمن أنعم بها
وأداء حقوقها.
* (316) * 50 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن مهران بن محمد عن سعد بن ظريف عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله
عز وجل (فاما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى) (2) قال: فان الله يعطي بالواحدة
عشرا إلى مائة ألف، فما زاد (فسنيسره لليسرى) قال: لا يريد شيئا من الخير إلا
يسره الله له (واما من بخل واستغنى) قال: بخل بما آتاه الله عز وجل (وكذب
بالحسنى) فان الله تعالى يعطي بالواحد عشرة إلى مائة ألف فما زاد (فسنيسره
للعسرى) قال: لا يريد شيئا من الشر إلا يسر له (وما يغني عنه ماله إذا تردى)
قال: اما والله ما هو ترد في بئر ولا من جبل ولا من حائط ولكن ترد في نار جهنم.
* (317) * 51 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم عن زرارة عن سالم بن أبي حفصة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

* (1) سورة الاعلى الآية: 14 و 15 (2) سورة الليل الآية: 5 و 6.
- 315 - الكافي ج 1 ص 172.
- 316 - 317 - الكافي ج 1 ص 175.
109

ان الله تعالى يقول ما من شئ إلا وقد كفلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة فاني
أتلقفها بيدي تلقفا حتى أن الرجل ليتصدق بالتمرة أو بشق تمر فاربيها كما يربي الرجل
فلوه وفصيله فيلقاني يوم القيامة وهي مثل جبل أحد وأعظم من أحد.
* (318) * 52 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أحب
الأعمال إلى الله عز وجل اشباع جوعة المؤمن وتنفيس كربته وقضاء دينه.
* (319) * 53 - وعنه عن محمد بن عبد الله عن علي بن الحكم عن ابان
ابن عثمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أفضل الصدقة أبراد كبد حرى.
* (320) * 54 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن يزيد
النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: لا تقطعوا على السائل مسألته فلولا ان المساكين يكذبون
ما أفلح من ردهم.
* (321) * 55 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام اعط السائل
ولو كان على ظهر فرس.
* (322) * 56 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
النوفلي عن عيسى بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وآله: من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم القيامة.

* - 318 - الكافي ج 1 ص 176 - 319 - الكافي ج 1 ص 178.
- 320 - الكافي ج 1 ص 165 الفقيه ج 2 ص 39.
- 321 - الكافي ج 1 ص 166 الفقيه ج 2 ص 39.
- 322 - الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 36.
110

* (323) * 57 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اني شافع يوم
القيامة لأربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا، رجل نصر ذريتي، ورجل بذل
ماله لذريتي عند الضيق، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في
حوائج ذريتي إذا طردوا وشردوا.
* (324) * 58 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض
أصحابنا عن محمد بن عبد الله عن محمد بن يزيد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال:
من لم يستطع ان يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع ان يزور قبورنا فليزر
صلحاء إخواننا.
* (325) * 59 - محمد بن يعقوب مرسلا عن يونس بن عبد الرحمن
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من منع قيراطا من
الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله عز وجل (رب ارجعون لعلي أعمل صالحا
فيما تركت). (1)
(326) 60 - وفي رواية أخرى ولا تقبل له صلاة.
* (327) * 61 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن ابن مسكان عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينا رسول الله
صلى الله عليه وآله في المسجد إذ قال: قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى اخرج خمسة نفر

* (1) سورة المؤمنون الآية: 10.
- 323 - الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 36.
- 324 - الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 43.
- 325 - الكافي ج 1 ص 141 الفقيه ج 2 ص 36.
- 326 - 327 - الكافي ج 1 ص 141 الفقيه ج 2 ص 7.
111

فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون.
* (328) * 62 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن.
حريز عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع
درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غيره حقه، وما من رجل يمنع حقا في ماله إلا طوقه
الله عز وجل حية من نار يوم القيامة.
* (329) * 63 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وآله: ما حبس عبد الزكاة فزادت في ماله.
* (330) * 64 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن
حسان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة مكتوبة خير من عشرين
حجة، وحجة خير من بيت مملو ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد، قال: ثم قال: ولا أفلح
من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما قال: فقلت وما معنى خمسة
وعشرين؟ قال: من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي.
* (331) * 65 - وعنه عن علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
عن محمد بن خالد عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه
السلام داووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا البلاء بالدعاء، واستنزلوا الرزق بالصدقة،
فإنها تفك من بين لحيي سبعمائة شيطان، وليس شئ أثقل على الشيطان من الصدقة
على المؤمن، وهي تقع في يد الرب تعالى قبل ان تقع في يد العبد.

* - 328 - الكافي ج 1 ص 142 الفقيه ج 2 ص 6 وتقدمت هذه الرواية صدر حديث
ص 102 برقم 24.
- 329 - 330 - الكافي ج 1 ص 142 الفقيه ج 2 ص 7 والأول ذيل حديث بتفاوت.
- 331 - الكافي ج 1 ص 162 الفقيه ج 2 ص 37.
112

30 - باب الجزية
والجزية واجبة على جميع أهل الكتاب من الرجال البالغين إلا من خرج من
وجوبها عليهم منهم بدليل السنة. من فقرائهم الذين لا يجدون كفايتهم لضرورتهم وان
دخل معهم في بعض أحكامهم، ومجانينهم، ونواقص العقول منهم قال الله تعالى:
(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا
يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (1).
* (332) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
المجوس أكان لهم نبي؟ فقال: نعم أما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله
إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا نابذتكم بالحرب فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله
ان خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله
إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه صلى الله
عليه وآله زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس
هجر، فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب
أحرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور.
* (333) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز

* (1) سورة التوبة الآية: 30.
- 332 - الكافي ج 1 ص 161.
- 333 - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28.
113

عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما
يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم؟ قال: عليهم الجزية في
أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكلما اخذوا منهم من ذلك فوزر
ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
* (334) * 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله.
* (335) * 4 - محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن أبي
عبد الله محمد بن خالد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام:
القتال قتالان، قتال لأهل الشرك: لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن
يد وهم صاغرون، وقتال لأهل الزيغ: لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى امر الله أو يقتلوا.
31 - باب ذكر أصناف أهل الجزية
ذكر الشيخ رحمه الله (ان الأصناف الذين وجبت عليهم الجزية ثلاثة وهم
اليهود والنصارى والمجوس).
ثم ذكر بعد ذلك أصناف الفرق المختلفة في الآراء والمذاهب فليس بنا حاجة
إلى شرحها إذ الغرض بهذا الكتاب غير شرح ما يجري مجراه، فاما الفرق الثلاثة فقد
تقدم ذكرها في أنها أهل الجزية. ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
* (336) * 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن

* - 334 - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28.
- 336 - الكافي ج 1 ص 329.
114

القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سأل رجل أبي عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام، وكان السائل من
محبينا فقال له أبو جعفر عليه السلام: بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف
ثلاثة: منها شاهرة لا تغمد إلى أن تضع الحرب أوزارها، ولن تضع الحرب أوزارها
حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم في
ذلك اليوم، فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها
خيرا، وسيف منها مكفوف وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا، فاما السيوف
الثلاثة الشاهرة، فسيف على مشركي العرب: قال الله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا) يعني فان آمنوا
(وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) (1) فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل
أو الدخول في الاسلام فأموالهم وذراريهم تسبى على ما سبى رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم فإنه سبى وعفى وقبل الفدا، والسيف الثاني: على أهل الذمة قال الله تعالى:
(وقولوا للناس حسنا) (2) نزلت في أهل الذمة ثم نسخها قوله تعالى (قاتلوا الذين
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فمن كان
منهم في دار الاسلام فلم يقبل منه إلا الجزية أو القتل وما لهم فئ وذراريهم سبي فإذا
قبلوا الجزية حرم علينا سبيهم وأموالهم وحلت لنا مناكحتهم، ومن كان منهم في دار
الحرب حل لنا سبيهم ولم تحل لنا مناكحتهم ولا يقبل منهم إلا الجزية أو القتل، والسيف
الثالث: سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى: في أول

* (1) و (2) سورة التوبة الآية: 6 و 12.
(3) سورة البقرة الآية: 83.
115

السورة التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم قال: (فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم
فشدوا الوثاق فاما منا بعد) (1) يعني السبي (واما فداءا) يعني المفادات بينهم وبين
أهل الاسلام فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام ولا تحل لنا
مناكحتهم ما داموا في دار الحرب، واما السيف المكفوف فسيف أهل البغي والتأويل
قال الله تعالى: (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) الآية إلى قوله:
(حتى تفئ إلى امر الله) (2) فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه
وآله: ان منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل فسئل النبي صلى الله
عليه وآله من هو؟ فقال هو خاصف النعل - يعني أمير المؤمنين عليه السلام - وقال
عمار بن ياسر (ره) قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا فهذه الرابعة،
والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا اننا على الحق وانهم على الباطل
وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من رسول الله صلى الله عليه
وآله في أهل مكة يوم فتح مكة فإنه لم يسب لهم ذرية، وقال: من أغلق بابه أو القى
سلاحه أو دخل دار أبي سفيان (لع) فهو آمن، وكذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام
فيهم لا تسبوا لهم ذرية ولا تتموا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ومن أغلق بابه أو القى
سلاحه فهو آمن، واما السيف المغمود: فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله تعالى:
(النفس بالنفس) (3) الآية فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا، فهذه السيوف التي
بعث الله بها إلى نبيه صلى الله عليه وآله فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من
سيرها وأحكامها فقد كفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله.

* (1) سورة محمد الآية: 4.
(2) سورة الحجرات الآية: 9.
(3) سورة المائدة الآية: 48.
116

32 - باب مقدار الجزية
قال الشيخ رحمه الله: (وليس للجزية حد مرسوم لا يجوز تجاوزه إلى ما زاد
عليه ولا حطه عما نقص عنه وإنما هي على ما يراه الامام في أموالهم ويضعه على رقابهم
وعلى قدر غناهم وفقرهم) إلى آخر الباب.
* (337) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد الجزية
على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟
فقال ذلك إلى الامام يأخذ من كل انسان منهم ما يشاء على قدر ماله بما يطيق إنما هم
قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون
له ان يأخذهم به حتى يسلموا فان الله عز وجل قال: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
صاغرون) وكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه
فيألم لذلك فيسلم، قال وقال ابن مسلم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت ما
يأخذ هؤلاء من الخمس من ارض الجزية ويؤخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم
في ذلك شئ موظف؟! فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر
من الجزية، ان شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ، وان
شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ، فقلت وهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا
شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله.

* - 337 - الاستبصار ج 2 ص 53 الكافي ج 1 ص 160 الفقيه ج 2 ص 27.
117

* (338) * 2 - حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذمة ماذا
عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم؟ قال: الخراج فان اخذ من رؤوسهم الجزية
فلا سبيل على أراضيهم، وان أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم.
* (339) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية
أيؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال: لا.
33 - باب مستحق عطاء الجزية من المسلمين
* (340) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن سيرة الامام في
الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ان أمير المؤمنين عليه
السلام قد سار في أهل العراق بسيرة فهي امام لسائر الأرضين، وقال: ان ارض الجزية
لا ترفع عنهم الجزية وإنما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقات لأهلها الذين سمى الله في
كتابه ليس لهم في الجزية شئ، ثم قال: ما أوسع العدل إن الناس يتسعون إذا عدل
فيهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها بإذن الله تعالى.
34 - باب الخراج وعمارة الأرضين
* (341) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد

* - 338 - الاستبصار ج 2 ص 53 الكافي ج 1 ص 161.
- 339 - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28.
- 340 - الفقيه ج 2 ص 29 - 341 - الكافي ج 1 ص 144.
118

ابن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر
قال: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال: من
أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ونصف
العشر مما سقي بالرشا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الامام فيقبله ممن يعمره
وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر، وليس في أقل
من خمسة أوساق شئ من الزكاة، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى
كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها - يعني أرضها
ونخلها - والناس يقولون لا تصلح قبلة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلى الله
عليه وآله خيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، ثم
قال: ان أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وان أهل مكة دخلها رسول
الله صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
* (342) * 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال:
العشر ونصف العشر على من أسلم تطوعا تركت ارضه في يده وأخذ منه العشر ونصف
العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين،
وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله
بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس
يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل
رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.
* (343) * 3 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم

* - 343 - الاستبصار ج 2 ص 53 الفقيه ج 2 ص 26.
119

عن إبراهيم بن عمران الشيباني عن يونس بن إبراهيم عن يحيى ابن أشعث الكندي
عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه
السلام على أربعة رساتيق المدائن البهقباذات (1) وبهر سير (2) ونهر جوير (3)
ونهر الملك (4) وأمرني ان أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى
كل جريب وسط درهما، على كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل جريب كرم
عشرة دراهم، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب البساتين التي
نجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمرني ان القي كل نخل شاذ عن القرى لمارة
الطريق وابن السبيل ولا آخذ منه شيئا، وأمرني ان أضع على الدهاقين الذين يركبون
البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم
والتجار منهم على كل رجل أربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثنى
عشر درهما على كل انسان منهم، قال: فجبيتها ثمانية عشر الف ألف درهم في سنة.
قال محمد بن الحسن: فما تضمن هذا الخبر من ذكر شئ من الجزية موظف
من كل انسان ليس بمناف لما ذكرناه من أن ذلك إلى الامام يأخذ منهم بحسب ما
يراه في الوقت، لأنه لا يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام رأى من المصلحة
ان يضع على كل رجل منهم في تلك السنة القدر المذكور، وإذا تغيرت المصلحة إلى
زيادة أو نقصان غيره أيضا، وإنما كان يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم وقال هذا
حكمهم ولا يزادون ولا ينقصون عنه في جميع الأحوال، وليس ذلك في الخبر.

* (1) البهقباذات: وهي ثلاثة - أ - الاعلى: ويشمل بابل والفلوجة العليا والسفلى وبهمن
أردشير وابزقباذ وعين التمر. - ب - الأوسط: ويشمل نهر البداة وسورا وبربيسما وباروسما
ونهر الملك. - ج - الأسفل: ويشمل خمسة طساسيج كانت على الفرات الأسفل حيث يدخل البطائح.
(2) بهر سير: من طساسيج كورة أستان أردشير بابكان وهي على امتداد نهر كوثى والنيل.
(3) نهر جوير: أيضا من طساسيج كورة أستان أردشير بابكان المتقدم ذكرها.
(4) نهر الملك: وهو أحد الأنهر التي كانت تحمل من الفرات إلى دجلة وأوله عند قرية
الفلوجة ومصبه في دجلة أسفل من المدائن بثلاثة فراسخ.
120

35 - باب الخمس والغنائم
قال الشيخ رحمه الله: (والخمس واجب في كل مغنم ثم قال: والغنائم كل ما
استفيد بالحرب من الأموال والسلاح والأثواب والرقيق وما استفيد من المعادن
والغوص والكنوز والعنبر وكل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات من
المؤنة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد).
* (344) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف
عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بنى عبس عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول) (1)
قال: هي والله الإفادة يوما بيوم. لا ان أبي عليه السلام جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.
* (345) * 2 - علي بن مهزيار عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر
والحديد والرصاص فقال: عليها الخمس جميعا.
* (346) * 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس.
قال: وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال:
الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها

* سورة الأنفال الآية: 41.
- 344 - الاستبصار ج 2 ص 54 الكافي ج 1 ص 425.
- 345 - الكافي ج 1 ص 425.
- 346 - الكافي ج 1 ص 426 الصدر في حديث والذيل في حديث آخر بنفس الصفحة.
121

كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.
* (347) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن
ما فيها؟ فقال: كلما كان ركازا ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه مما اخرج
الله منه من حجارته مصفى الخمس.
* (348) * 5 - وعنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن القاسم
الحضرمي عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم
أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها
الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا إذ حرم عليهم الصدقة، حتى
الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق إلا من أحللنا من شعيتنا لتطيب
لهم به الولادة، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا إنه ليقوم
صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا.
* (349) * 6 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة؟ فقال: وما الملاحة فقال:
ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت:
والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ قال فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس.
* (350) * 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن
أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب
حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس.

* - 348 - الاستبصار ج 2 ص 55.
349 - الفقيه ج 2 ص 21.
122

* (351) * 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن
أبي بكر الحضري عن المعلى قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وابعث إلينا بالخمس.
* (352) * 9 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار
عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام
اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب
وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة.
* (353) * 10 - علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد: قلت له
امرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأي شئ
حقه فلم أدر ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم
وضياعهم قال والتاجر عليه والصانع بيده فقال: ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.
* (354) * 11 - علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد
الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم
نصف السدس بعد المؤنة، وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا
غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة
وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - عليه الخمس بعد مؤنته
ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.
* (355) * 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر

* - 352 - 353 - 354 - الاستبصار ج 2 ص 55 واخرج الثالث الكليني في الكافي
ج 1 ص 426 بسند آخر.
- 355 - الفقيه ج 2 ص 22.
123

عليه السلام يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس.
* (356) * 13 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة
هل عليه زكاتها؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.
* (357) * 14 - وعنه عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن
عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا
يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدي خمسها ويطيب له.
* (358) * 15 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم
ابن بهلول عن أبي همام عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان
رجلا اتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا اعرف
حلاله من حرامه؟ فقال: اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل (1).
* (359) * 16 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة.
فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة لان ما عدا الغنائم
التي أوجبنا فيها الخمس إنما يثبت ذلك كله بالسنة، ولم يرد عليه السلام انه ليس فيه
الخمس على كل حال.

* (1) هكذا في جميع النسخ الموجودة وهو الموجود في الوافي، ولكن الأنسب كما
هو الظاهر - يعلم - بدل يعمل كما هو موجود في حواشي بعض المخطوطات.
- 356 - الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 21 بتفاوت.
- 358 - الفقيه ج 2 ص 22 بتفاوت.
- 359 - الاستبصار ج 2 ص 56 الفقيه ج 2 ص 21.
124

36 - باب تمييز أهل الخمس ومستحقه
ممن ذكر الله في القرآن
قال الشيخ رحمه الله: (والخمس لله ولرسوله ولقرابة الرسول صلى الله عليه وآله
وأيتام آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم).
(360) 1 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
يحيى عن عبد الله بن مسكان قال: حدثنا زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله عليه
السلام انه سأله عن قول الله عز وجل (وأعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فقال: اما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، واما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم
أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أربعة أسهم فيهم، واما
المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين
وأبناء السبيل.
* (361) * 2 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه
عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في قول الله تعالى
(وأعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
وابن السبيل) قال: خمس الله وخمس الرسول للامام، وخمس ذي القربى لقرابة
الرسول والامام، واليتامى يتامى آل الرسول، والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم
فلا يخرج منهم إلى غيرهم.

* - 360 الفقيه ج 2 ص 22.
125

* (362) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل الزعفراني
عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي
عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعته يقول كلاما كثيرا ثم قال: وأعطهم من
ذلك كله سهم ذي القربى الذين قال الله تعالى: (ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على
عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) (1) نحر والله عني بذي القربى وهم الذين قرنهم الله
بنفسه وبنبيه صلى الله عليه وآله فقال: (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى
والمساكين وابن السبيل) منا خاصة، ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم الله نبيه
وأكرمنا ان يطعمنا أوساخ أيدي الناس.
* (363) * 4 - علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال له إبراهيم بن أبي البلاد: وجبت عليك
زكاة؟ فقال: لا ولكن نفضل ونعطي هكذا وسئل عليه السلام عن قول الله تعالى:
(وأعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين)
فقيل له فما كان لله فلمن هو؟ قال: للرسول وما كان للرسول فهو للامام، فقيل له
أفرأيت إن كان صنف أكثر من صنف وصنف أقل من صنف فكيف نصنع به؟
فقال: ذاك إلى الامام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع إنما كان يعطي
على ما يرى هو كذلك الامام.
* (364) * 5 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد قال: حدثنا
بعض أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص

* (1) سورة الأنفال الآية: 41.
- 363 - الكافي ج 2 ص 425 بتفاوت.
126

والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس، وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف
عليه بخيل ولا ركاب إلا أن أصحابنا، يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم عليه النصف
أو الثلث أو الربع، أو ما كان يسهم له خاصة وليس لاحد فيه شئ إلا ما أعطاه هو
منه، وبطون الأودية، ورؤوس الجبال، والموات كلها هي له وهو قوله تعالى:
(ويسألونك عن الأنفال) ان تعطيهم منه قال: قل (الأنفال لله وللرسول) وليس
هو يسألونك عن الأنفال وما كان من القرى وميراث من لا وارث له فهو له خاصة
وهو قوله عز وجل (وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) فاما الخمس فيقسم على ستة
أسهم سهم لله وسهم للرسول صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم
للمساكين وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله
أحق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له
خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء والسبيل من آل محمد عليهم السلام الذين
لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر
كفايتهم، فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده،
كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.
37 - باب قسمة الغنائم
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا غنم المسلمون شيئا من أهل الكفر بالسيف قسمه
الامام على خمسة أسهم فجعل أربعة منها بين من قاتل عليه وجعل السهم الخامس ستة
أسهم ثلاثة منها له خاصة سهمان وراثة وسهم له وثلاثة أسهم أخر لأيتامهم ومساكينهم
وأبناء سبيلهم يقسمه عليهم بقدر كفايتهم).
127

* (365) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان رسول الله صلى الله عليه إذا اتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي
خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم
الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة
الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم
جميعا، وكذلك الامام يأخذ كما اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله.
* (366) * 2 - علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني علي بن يعقوب
عن أبي الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال: حدثني
الحسن بن راشد قال: حدثني حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن
العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام قال: الخمس من خمسة أشياء من الغنائم ومن
الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة، - وفي رواية يونس والعنبر، أصبتها في بعض كتبه
هذا الحرف وحده العنبر ولم أسمعه - يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن
جعله الله له ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، ويقسم بينهم الخمس
على ستة أسهم، سهم لله عز وجل وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي
القربى، وسهم لليتامى وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسوله
لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم الله وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله
صلى الله عليه وآله وراثة فله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله فله
نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته سهم لأيتامهم وسهم لمساكينهم

* - 365 - الاستبصار ج 2 ص 56.
- 366 - الاستبصار ج 2 ص 56 وفيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 423 بتفاوت.
128

وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فان
فضل عنهم شئ يستغنون عنه فهو للوالي، وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على
الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنما صار عليه أن يمونهم لان له ما فضل
عنهم، وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا
لهم من صدقات الناس تنزيها لهم من الله لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله،
وكرامة لهم من أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم
في موضع الذل والمسكنة، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض، وهؤلاء الذين جعل
الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله عز وجل قال الله
تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين) (1) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر والأنثى
منهم، وليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ولا فيهم ولا منهم في
هذا الخمس ومواليهم وقد تحل صدقات الناس لمواليهم، هم والناس سواء ومن كانت أمه
من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ
لان الله تعالى يقول: (ادعوهم لآبائهم) (2) وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه
الأموال صفوها: الجارية الفارهة والدابة الفارهة أو الثوب أو المتاع مما يحب أو يشتهي
وذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس، وله ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من
قبل اعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك من صنوف ما ينوبه، فان بقي بعد ذلك شئ
اخرج الخمس منه فقسمه في أهله وقسم الباقي على من ولي ذلك، فإن لم يبق بعد سد
النوائب شئ، فلا شئ لهم، وليس لمن قاتل شئ من الأرضين وما غلبوا عليه
إلا ما احتوى العسكر، ولا للأعراب من القسمة شئ وان قاتلوا مع الوالي، لان
رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الاعراب بان يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على

* (1) سورة الشعراء الآية: 214.
(2) سورة الأحزاب الآية: 5.
129

انه ان دهم رسول الله صلى الله عليه وآله من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل بهم،
وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم، والأرض التي أخذت
عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على
صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان، وعلى
قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم فإذا خرج منها فابتدأ فأخرج منه العشر من
الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه
الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالى به على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم
يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فان فضل
من ذلك شئ رد إلى الوالي، وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي
أن يمونهم من عنده بقدر شبعهم حتى يستغنوا ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين
الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم انصبائهم على قدر ما
صالحهم عليه ويأخذ الباقي فيكون ذلك ارزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه
من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة
ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كل أرض
خربة قد باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها
وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل
أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب،
لان المغصوب كله مردود، وهو وارث من لا وارث له وعليه ينزل كل من لا حيلة
له، وقد قال الفقيه عليه السلام: ان الله لا يترك شيئا من صفوف الأموال إلا وقد قسمه
وأعطى كل ذي حق حقه الخاصة والعامة والفقراء والمساكين وكل ضرب من صنوف
130

الناس، وقال: لو عدل بين الناس استغنوا ثم قال: ان العدل أحلى من العسل، ولا
يعدل إلا من يحسن العدل، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقات
الحضر في أهل الحضر، ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية أسهم حتى يعطي أهل
كل سهم ثمنا ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية وعلى قدر ما
يغني كل صنف منهم بقدره لسنته ليس في ذلك شئ موقت ولا مسمى ولا مؤلف
إنما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد فاقة كل قوم منهم، فان فضل
من ذلك فضل عن فقراء أهل المال حمله إلى غيرهم، والأنفال إلى الوالي كل أرض
فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الأبد ما كان افتتح بدعوة النبي
صلى الله عليه وآله من أهل الجور وأهل العدل لان ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله
في الأولين والآخرين ذمة واحدة لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المسلمون أخوة
تتكافى دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، وليس في مال الخمس زكاة لان فقراء الناس
جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية ولم يبق منهم أحد، وجعل لفقراء قرابات
النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس، وصدقات
النبي صلى الله عليه وآله وولي الامر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من
فقراء قرابات النبي صلى الله عليه وآله إلا وقد استغنى ولا فقير، وكذلك لم يكن
على مال النبي صلى الله عليه وآله والوالي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج ولكن عليهم
نوائب تنوبهم من وجوه كثيرة ولهم من تلك الوجوه كما عليهم.
131

38 - باب الأنفال
قال الشيخ رحمه الله: (وكانت الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وآله في
حياته وهي للامام القائم مقامه عليه السلام، والأنفال كل أرض فتحت من غير أن
يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والأرضون الموات وتركات من لا وارث له من الأهل
والقرابات، والآجام، والمفاوز، والمعادن، وقطائع الملوك).
وقد مضى شرح كل ذلك مستقصى، ويزيده بيانا ما رواه:
* (367) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن ابن
أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال ولنا صفو الأموال، ونحن الراسخون في
العلم، ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى: (أم يحسدون الناس على ما آتاهم
الله من فضله) (1).
* (368) * 2 - وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له ما يقول الله (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول)
قال: الأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله وهي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل
عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول صلى الله عليه وآله.
* (369) * 3 - وعنه عن محمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال: يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل

* (1) سورة النساء الآية: 53.
- 367 - الكافي ج 1 ص 426 وفيه صدر الحديث.
132

عليه وولي ذلك، فاما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله.
* (370) * 4 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول: ان الأنفال ما كان من أرض
لم يكن فيه هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم فما كان من أرض خربة أو
بطون أودية فهذا كله من الفئ، والأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله فما كان
لله فهو للرسول يضعه حيث يحب.
* (371) * 5 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة،
قال: وحدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأنفال فقال: ما كان من الأرضين باد أهلها
وفي غير ذلك الأنفال هو لنا، وقال: سورة الأنفال فيها جدع الانف، وقال: (ما أفاء
الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله
على من يشاء) (1) وقال: الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل
والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته.
* (372) * 6 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي
عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الأنفال فقال: كل قرية يهلك أهلها
أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله صلى
الله عليه وآله فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للامام.
* (373) * 7 - وعنه عن أبي جعفر عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن
مهران قال: سألته عن الأنفال فقال: كل أرض خربة أو شئ كان للملوك هو خالص
للامام ليس للناس فيها سهم، وقال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

* (1) سورة الحشر الآية: 7.
133

* (374) * 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن
رفاعة بن موسى عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ولا
وارث له ولا مولى فقال: هو من أهل هذه الآية (يسألونك عن الأنفال).
* (375) * 9 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي
عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صفو
المال قال: للامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل أن
تقسم الغنيمة فهذا صفو المال.
* (376) * 10 - علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن علا عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الفئ والأنفال ما كان من
أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض
خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ، فهذا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله فما
كان لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله يضعه حيث شاء وهو للإمام عليه السلام بعد
الرسول صلى الله عليه وآله، وقوله: (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم
عليه من خيل ولا ركاب) قال: ألا ترى هو هذا، واما قوله: (ما أفاء الله على
رسوله من أهل القرى) (1) فهذا بمنزلة المغنم كان أبي عليه السلام يقول ذلك وليس
لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقي.
* (377) * 11 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قطائع
الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شئ.

* (1) سورة الحشر الآية: 8.
- 374 - الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 23.
134

* (378) * 12 - محمد بن الحسن بن أحمد الصفار عن الحسن بن أحمد بن بشار عن
يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا
قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا
كان الخمس للامام.
39 - باب الزيادات
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان اسلامه
قبل حلول أجل الجزية أو بعده، وقد قيل إن أسلم قبل الأجل فلا جزية عليه، وان
أسلم وقد حل الأجل فعليه الجزية).
يدل على أنه لا تلزمه الجزية بعد الاسلام قوله تعالى: (حتى يعطوا
الجزية عن يد وهم صاغرون) فشرط تعالى فيمن يعطي الجزية أن يكون
في حال اعطاء الجزية صاغرا، وإذا كان هذا لا يصح في المسلم دل على أنه لا يلزمه
اعطاء الجزية، فاما قول من قال تلزمه الجزية، إنما تلزمه إذا كان إنما أسلم
ليسقط فرض الجزية عن نفسه فحينئذ تلزمه الجزية، كما أن من زنى من أهل الذمة
بامرأة مسلمة وجب عليه القتل على كل حال ولا يقبل اسلامه، لان الغالب على الظن
انه إنما أسلم ليسقط عن نفسه القتل، فكذلك الجزية إذا أسلم ليدفعها عن نفسه لم يقبل
منه، فاما إذا أسلم لغير ذلك كان اسلامه مقبولا.
* (379) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة
وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم قال: عليهم الجزية في

* - 379 - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28 وتقدم برقم 2 الباب 3.
135

أموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكلما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك
عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
* (380) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام ان أرض الجزية
لا ترفع عنهم الجزية، وإنما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقة لأهلها الذين سماهم الله في
كتابه وليس لهم من الجزية شئ، ثم قال: ما أوسع العدل ثم قال: ان الناس يستغنون
إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها بإذن الله عز وجل.
* (381) * 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين
عن القاسم عن ابان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من
اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.
* (382) * 4 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن
صباح الأزرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ان أشد ما فيه الناس
يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا
لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم.
* (383) * 5 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن
أيوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله عليه
السلام: أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري فقال: من قبل خمسنا
أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم.

* - 380 - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 29 وفيه عن أبي جعفر عليه السلام
- 382 - 383 - الاستبصار ج 2 ص 57 الكافي ج 1 ص 426 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 2 ص 22.
136

* (384) * 6 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد
ابن عائذ عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال له رجل وانا حاضر: حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام! فقال:
له رجل ليس يسألك ان يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها
أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطاه فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم
والغائب والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، اما والله
لا يحل إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لاحد عهد ولا
لاحد عندنا ميثاق.
* (385) * 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن الحكم بن
علباء الأسدي قال: وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا فأنفقت واشتريت ضياعا
كثيرة واشتريت رقيقا وأمهات أولاد وولد لي ثم خرجت إلى مكة فحملت عيالي وأمهات
أولادي ونسائي وحملت خمس ذلك المال فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت له
اني وليت البحرين فأصبت؟؟ بها مالا كثيرا واشتريت متاعا واشتريت رقيقا واشتريت
أمهات أولاد وولد لي وأنفقت وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي
قد اتيتك به فقال: اما انه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد حللتك من أمهات
أولادك ونسائك وما أنفقت وضمنت لك علي وعلى أبي الجنة.
* (386) * 8 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف
عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس

* - 384 - الاستبصار ج 2 ص 58.
- 385 - 386 - الاستبصار ج 2 ص 58.
137

في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وان شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل.
* (387) * 9 - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سيف بن
عميرة عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: من أحللنا له
شيئا اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو حرام.
* (388) * 10 - سعد عن الهيثم بن أبي مسروق عن السندي بن محمد
عن يحيى بن عمرو الزيات عن داود بن كثير الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا انا أحللنا شيعتنا من ذلك.
* (389) * 11 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن يونس بن
يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال:
جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت،
وإنا عن ذلك مقصرون فقال: أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم
ذلك اليوم.
* (390) * 12 - سعد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم
ابن بهلول عن أبي همام عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا
اتي أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا أعرف حلاله
من حرامه فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضي من المال
بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم.
* (391) * 13 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل أو

* - 387 - 388 - الاستبصار ج 2 ص 59 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 24.
- 389 - الاستبصار ج 2 ص 9، الفقيه ج 2 ص 23.
138

كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا.
* (392) * 14 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة
هل فيه زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.
وليس بين الخبرين تضاد لان الخبر الأول تناول حكم المعادن والثاني حكم
ما يخرج من البحر، وليس أحدهما هو الآخر بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد.
* (393) * 15 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن
أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس.
* (394) * 16 - وروى الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد
عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي، وفي ثمن
سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس
إن شاء الله تعالى.
* (395) * 17 - محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار
فارس إلى بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب
إليه (بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف
العقاب، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا

* - 392 - الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 21.
- 393 - الفقيه ج 2 ص 22.
- 395 - الاستبصار ج 2 ص 59 الكافي ج 1 ص 426 بتفاوت.
139

وعلى موالينا، وما نبذل ونشتري من اعراضنا ممن تخاف سطوته، فلا تزووه عنا؟؟
ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم
وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عاهد عليه، وليس المسلم من
أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام).
* (396) * 18 - وعنه قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن
الرضا عليه السلام فسألوه ان يجعلهم في حل من الخمس فقال: ما امحل هذا تمحضونا
المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس!!! لا نجعل أحدا
منكم في حل.
* (397) * 19 - وروى إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر
الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال:
يا سيدي اجعلني من عشره آلاف درهم في حل فاني أنفقتها فقال له: أنت في حل
فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم
ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل أتراه
ظن اني أقول لا أفعل، والله ليسألنهم الله تعالى عن ذلك يوم القيامة سؤالا حثيثا.
قال الشيخ رحمه الله: (واعلم أرشدك الله إن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة
في تناول الخمس بالتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في
الآثار عن الأئمة عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد في الأموال، وما اخرته
عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو مختص بالأموال).
يدل على هذا ما رواه:

* - 396 - 397 - الاستبصار ج 2 ص 60 الكافي ج 1 ص 426.
140

(398) 20 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن
محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت انا كتابه إليه في
طريق مكة قال: الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط - لمعنى
من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه إن شاء الله تعالى -
ان موالي اسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت
ان أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من امر الخمس قال الله تعالى: (خذ من
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم)
(1) (ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب
الرحيم) (2) (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) (3) ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام
ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي
هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع
ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك
أمرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما
ينوبهم في ذاتهم.
فاما الغنائم والفوائد: فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى: (واعلموا
إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل

* (1) سورة التوبة الآية: 104 (2) سورة التوبة الآية: 105.
(3) سورة التوبة الآية: 106.
- 398 - الاستبصار ج 2 ص 60.
141

شئ قدير) (1) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها
والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر عظيم، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا
ابن، ومثل عدو يصطلم (2) فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحبه، ومن
ضرب ما صار إلى قوم من موالي من أموال الخرمية (3) الفسقة فقد علمت أن أموالا
عظاما صارت إلى قوم من موالي فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي،
ومن كان نائبا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فان نية المؤمن خير من
عمله، فاما الذي أوجب من الغلات والضياع في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت
ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس
ولا غير ذلك.
فان قال قائل: إذا كان الامر في أموال الناس على ما ذكرتموه من لزوم الخمس
فيها وفي الغنائم ما وصفتم من وجوب اخراج الخمس منها وكان حكم الأرضين ما بينتم
من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم السلام اما لأنها يختصون برقبتها دون سائر
الناس مثل الأنفال والأرضين التي ينجلي أهلها عنها، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل
والتضمين لهم مثل أرض الخراج وما يجري مجراها، فيجب ان لا يحل لكم منكح
ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه وسبب من الأسباب.
قيل له: ان الامر وإن كان على ما ذكرتموه من السؤال من اختصاص الأئمة
عليهم السلام بالتصرف في هذه الأشياء فان لنا طريقا إلى الخلاص مما ألزمتموناه،

* (1) سورة الأنفال الآية: 41.
(2) - الصلم هو القطع واصطلمه استأصله.
(3) - الخرمية: أصحاب بابك المزدكي وهم الخرمية القديمة قبل الاسلام ومثلهم الخرمية
الآخرون بعد الاسلام والجميع اباحيون في اتباع الشهوات واستحلال المحرمات كلها ويقولون ان
الناس كلهم شركاء في الأموال والحرم.
142

اما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجرى مجراها مما يجب للامام فيه الخمس فإنهم عليهم
السلام قد أباحوا لنا ذلك وسوغوا لنا التصرف فيه، وقد قدمنا فيما مضى ذلك،
ويؤكده أيضا ما رواه:
* (399) * 21 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
أبي عمارة عن الحرث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له
ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا قال: فلم
أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم!!؟ وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم
من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب.
* (400) * 22 - وعنه عن أبي جعفر علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب
لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس
فكتب بخطه: من اعوزه شئ من حقي فهو في حل.
* (401) * 23 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن
الحسن بن علي الوشا عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم، قال: قلت جعلت فداك ما
أول النعم؟ قال: طيب الولادة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أمير المؤمنين
عليه السلام لفاطمة عليها السلام: أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم
قال أبو عبد الله عليه السلام إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.
* (402) * 24 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسن ومحمد بن
علي بن محبوب وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان عن حماد بن
طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بياع الأكسية عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

* - 400 - الفقيه ج 2 ص 23.
143

موسع على شيعتنا ان ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا عليه السلام حرم
على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به.
فاما الأرضون: فكل أرض تعين لنا انها مما قد أسلم أهلها عليها فإنه يصح لنا التصرف
فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجري مجراهما، واما أراضي الخراج وأراضي الأنفال
والتي قد انجلى أهلها عنها فانا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الإمام عليه السلام مستترا
فإذا ظهر يرى هو عليه السلام في ذلك رأيه فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين، وقد
قدمنا ما يدل على ذلك، والذي يدل عليه أيضا ما رواه:
(403) 25 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب
عن عمر بن يزيد قال: رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة، وقد كان حمل إلى
أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة فرده عليه فقلت له: لم رد عليك أبو عبد الله
عليه السلام المال الذي حملته إليه؟ فقال: اني قلت له حين حملت إليه المال: اني كنت وليت
الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن احبسها عنك
أو اعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تعالى لك في أموالنا فقال: وما لنا من الأرض وما
اخرج الله منها الا الخمس!! يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو
لنا قال، قلت له انا احمل إليك المال كله فقال لي: يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم
إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون، ويحل لهم ذلك إلى أن
يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم (1) قل كسبهم من الأرض حرام
عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة.

* (1) في الكافي هكذا (طسق ما كان في أيديهم، واما ما كان في أيدي غيرهم فان كسبهم الخ)
ولعله سقط من قلم الناسخ في التهذيب والا فهو انسب بالمقام.
- 403 - الكافي ج 1 ص 426.
144

* (404) * 26 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن
ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها
بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين
عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الامام
في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه.
* (405) * 27 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم
عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن الحرث بن المغيرة النصري قال: دخلت على أبي جعفر
عليه السلام فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فاذن له فدخل فجثى على ركبتيه ثم
قال: جعلت فداك اني أريد ان أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من
النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال له: يا نجية سلني فلا تسألني اليوم عن شئ إلا
أخبرتك به، قال جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان قال: يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله
ولنا الأنفال ولنا صفو الأموال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، وأول
من حمل الناس على رقابنا، ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت،
وان الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، فقال نجية: انا لله
وانا إليه راجعون ثلاث مرات هلكنا ورب الكعبة قال: فرفع فخذه عن الوسادة
فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا انا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول:
(اللهم انا قد أحللنا ذلك لشيعتنا) قال: ثم أقبل إلينا بوجهه، وقال: يا نجية ما على
فطرة إبراهيم عليه السلام غيرنا وغير شيعتنا.
فان قال قائل: ان جميع ما ذكرتموه إنما يدل على إباحة التصرف لكم في هذه
145

الأرضين، ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع، فإذا لم يصح الشراء
والبيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك.
قيل له: إنا قد قسمنا الأرضين فيما مضى على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها عليها
فهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها وبيعها،
واما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراؤها وبيعها لان لنا
في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا
الوجه، واما الأنفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء والبيع وإنما أبيح
لنا التصرف حسب، والذي يدل على القسم الثاني ما رواه:
* (406) * 28 - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان
ابن يحيى قال: حدثني أبو بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف
ترى في شراء أرض الخراج؟ قال ومن يبيع ذلك؟!! هي ارض المسلمين قال: قلت
يبيعها الذي هي في يده قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا!؟؟ ثم قال: لا بأس اشتري
حقه منها ويحول حق المسلمين عليه لعله يكون أقوى عليها واملا بخراجهم منه.
* (407) * 29 - وروى علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن
هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس قد ظهر رسول الله صلى الله
عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها
فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها
فهم أحق بها وهي لهم.

* - 406 - الاستبصار ج 3 ص 109.
- 407 - الاستبصار ج 3 ص 110 الفقيه ج 3 ص 151.
146

* (408) * 30 - وعنه عن علي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم
وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذلك فقال: لا بأس
بشرائها فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدى عنها.
* (409) * 31 - وعنه عن علي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي
زياد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من ارض الجزية قال: فقال:
اشترها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.
* (410) * 32 - وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا.
* (411) * 33 - وبهذا الاسناد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سمعته يقول: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مؤمن اشترى أرضا من
أراضي الخراج فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو
كافرا له ما لأهل الله وعليه ما عليهم.
ذكر الشيخ رحمه الله: (انه قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة
وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام عليه السلام
بما تقدم من الرخص فيه من الاخبار، وبعضهم يذهب إلى كنزه ويتأول
خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام عليه السلام، وانه عليه السلام
إذا قام دله الله تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان، وبعضهم يرى صلة الذرية
وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، وبعضهم يرى عزله لصاحب الامر عليه السلام
فان خشي ادراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته فليسلمه
إلى الإمام عليه السلام ان أدرك قيامه، وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة
والديانة ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام، وهذا القول عندي
147

أوضح من جميع ما تقدمه لان الخمس حق وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبته حتى
يجب الانتهاء إليه، فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه والتمكن من إيصاله إليه أو
وجود من انتقل بالحق إليه، ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها
فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها، ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف والاملاك،
ويجب حفظها بالنفس أو الوصية بها إلى من يقوم بايصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من
الأصناف وان ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص للإمام عليه السلام
وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد صلى الله عليه وآله وأبناء سبيلهم ومساكينهم
على ما جاء في القرآن لم يبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب).
* (412) * 34 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد
ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن أبي خالد الكابلي قال: قال إن رأيت صاحب
هذا الامر يعطي كلما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ فإنه إنما
يعمل بأمر الله.
* (413) * 35 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما تصرف السهام على ما حوى العسكر.
* (414) * 36 - السياري عن علي بن أسباط قال: لما ورد أبو الحسن
موسى عليه السلام على المهدي وجده يرد المظالم فقال له: ما بال مظلمتنا يا أمير المؤمنين
لا ترد؟!! فقال له: وما هي يا أبا الحسن؟ فقال: ان الله عز وجل لما فتح على نبيه
صلى الله عليه وآله فدك وما والاها ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فأنزل الله تعالى
على نبيه صلى الله عليه وآله (وآت ذا القربى حقه) فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله

* - 414 - الكافي ج 1 ص 425 بزيادة فيه.
148

من هم فراجع في ذلك جبرئيل عليه السلام فسأل الله عز وجل عن ذلك فأوحى الله
إليه ان ادفع فدك إلى فاطمة عليها السلام، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال
لها: يا فاطمة ان الله تعالى امرني ان ادفع إليك فدك فقالت: قد قبلت يا رسول الله من
الله ومنك، فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما ولي أبو بكر
اخرج عنها وكلاءها، فاتته فسألته ان يردها عليها فقال لها: آتيني بأسود أو
احمر ليشهد لك بذلك، فجاءت بأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام وأم أيمن
فشهدوا لها بذلك فكتب لها بترك التعرض، فخرجت بالكتاب معها فلقيها عمر فقال
لها: ما هذا معك يا بنت محمد؟ قالت: كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة، فقال لها: أرينيه
فأبت فانتزعه من يدها فنظر فيه وتفل فيه ومحاه وخرقه وقال: هذا لان أباك لم يوجف
عليه بخيل ولا ركاب وتركها ومضى، فقال له المهدي: حدها لي فحدها فقال: هذا
كثير فأنظر فيه.
* (415) * 37 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن علا
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأنفال من النفل وفي سورة
الأنفال جدع الانف.
* (416) * 38 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول: ان الأنفال ما كان من
ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، فما كان من أرض
خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ، والأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله
فما كان لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله ويضعه حيث يحب.
* (417) * 39 - أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ

* - 415 - الكافي ج 1 ص 425.
149

الهمداني عن أبي جعفر محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري قال: حدثنا الحسن بن
علي بن زياد وهو الوشا الخزاز وهو ابن بنت الياس - وكان وقف ثم رجع فقطع -
عن عبد الكريم بن عمر الخثعمي عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلى بن خنيس عن أبي
الصامت عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم،
وقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق، واكل أموال اليتامى، وعقوق الوالدين
وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وانكار ما انزل الله عز وجل، فاما الشرك
بالله العظيم: فقد بلغكم ما أنزل الله فينا وما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فردوه
على الله وعلى رسوله، واما قتل النفس الحرام فقتل الحسين عليه السلام وأصحابه، واما اكل
أموال اليتامى: فقد ظلمنا فيئنا وذهبوا به، واما عقوق الوالدين: فان الله عز وجل
قال في كتابه: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) وهو أب لهم،
فعقوه في ذريته وفي قرابته، واما قذف المحصنات: فقد قذفوا فاطمة عليها السلام
على منابرهم، واما الفرار من الزحف: فقد أعطوا أمير المؤمنين عليه السلام البيعة
طائعين غير مكرهين ثم فروا عنه وخذلوه، واما انكار ما أنزل الله عز وجل: فقد
أنكروا حقنا وجحدوا له وهذا مما لا يتعاجم فيه أحد والله يقول: (ان تجتنبوا
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما).
تم الجزء الثالث من كتاب تهذيب الأحكام وآخره كتاب الزكاة مع الزيادات
ويتلوه الجزء الرابع من كتاب الصيام والحمد لله رب العالمين.
150

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصيام
40 - باب فرض الصيام
قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين
من قبلكم لعلكم تتقون) (1) وقال تعالى: (شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا
أو على سفر فعدة من أيام أخر) (2) فأوجب الصيام بظاهر اللفظ على كل مكلف.
* (418) * 1 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بنى الاسلام
على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وقال رسول الله صلى الله؟؟
عليه وآله: الصوم جنة من النار.
* (419) * 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن فضال
عن ثعلبة عن علي بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ألا أخبرك
بأصل الاسلام وفرعه وذروته وسنامه؟ قلت: بلى قال: أصله الصلاة، وفرعه الزكاة،

* (1) سورة البقرة الآية: 183.
(2) سورة البقرة الآية: 185.
- 418 - الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 44.
- 419 - الكافي ج 1 ص 180 الفقيه ج 2 ص 45.
151

وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله، ألا أخبرك بأبواب الخير؟ الصوم جنة من النار.
* (420) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن فضل بن محمد الأموي عن
ربعي بن عبد الله بن الجارود عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل الصوم لي وانا أجزي به.
* (421) * 4 - وعنه عن محمد بن عبيد عن عبد الله بن موسى قال:
حدثنا نصر بن علي عن النضر بن سنان عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف عن
أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شهر رمضان شهر فرض الله عز وجل
عليكم صيامه فمن صامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
* (422) * 5 - وعنه عن محمد بن عبيد بن عتبة عن الفضل بن دكين
أبى نعيم قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب السجستاني (1) عن أبي قلابة
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قد جاءكم شهر رمضان شهر
مبارك، شهر فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغل فيه الشياطين،
فيه ليلة القدر خير من الف شهر، من حرمها فقد حرم.
* (423) * 6 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب عن أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله
عليه وآله في آخر جمعة من شهر شعبان، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أيها الناس
انه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من الف شهر شهر رمضان فرض الله صيامه وجعل
قيام ليلة فيه بتطوع كتطوع صلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور، وجعل لمن يتطوع

* (1) أيوب السجستاني - كما في جامع الرواة - وهو مولى عمار بن ياسر، من أصحاب الإمامين
الصادقين تابعي مات سنة 131 بالبصرة.
- 420 - الكافي ج 1 ص 180 الفقيه ج 2 ص 44.
- 423 - الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 58.
152

فيه بخصلة من خصال الخير والبر كاجر من أدى فريضة من فرائض الله عز وجل،
ومن أدى فيه فريضة من فرائض
الله عز وجل كمن أدى سبعين فريضة من فرائض
الله عز وجل فيما سواه من الشهور، وهو شهر الصبر وان الصبر ثوابه الجنة، وهو
شهر المواساة، وهو شهر يزيد الله عز وجل فيه في رزق المؤمن، ومن فطر فيه مؤمنا
كان له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى) قيل له يا رسول
الله ليس كلنا نقدر على أن نفطر فيه صائما فقال: (ان الله عز وجل كريم يعطى هذا
الثواب لمن لم يقدر إلا على مذقة من لبن يعطيها صائما أو شربة من ماء عذب أو
تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله عنه حسابه
وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره إجابة والعتق من النار، ولا غنا بكم فيه عن
أربع خصال، خصلتين ترضون الله عز وجل بهما، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فاما
اللتان ترضون الله عز وجل بهما فشهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، واما
اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله فيه حوائجكم والجنة وتسألون الله العافية وتعوذون
به من النار).
* (424) * 7 - وعنه عن محمد بن خالد الأصم عن ثعلبة بن ميمون عن
معمر بن يحيى انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يسأل الله عز وجل عبدا عن
صلاة بعد الفريضة، ولا عن صدقة بعد الزكاة، ولا عن صوم بعد شهر رمضان.
* (425) * 8 - وعنه عن أحمد بن صبيح عن الحسين بن علوان عن عبد
الله بن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شهر رمضان نسخ كل صوم
والنحر نسخ كل ذبيحة، والزكاة نسخت كل صدقة، وغسل الجنابة نسخ كل غسل.
* (426) * 9 - وعنه عن محمد بن الربيع الأقرع عن هشام بن سالم عن
153

أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما كلف الله العباد فوق ما يطيقون فذكر
الفرائض وقال: إنما كلفهم صيام شهر من السنة وهم يطيقون أكثر من ذلك.
* (427) * 10 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن صفوان عن
القاسم بن الفضيل عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر
عليه السلام: من صلى الخمس وصام شهر رمضان وحج البيت الحرام ونسك نسكنا
واهتدى إلينا قبل الله منه كما يقبل من الملائكة.
* (428) * 11 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر
ابن يحيى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد
الخمس، ولا عن صوم بعد رمضان.
41 باب علامة أول شهر رمضان
واخره ودليل دخوله
المعتبر في تعرف أوائل الشهور بالأهلة دون العدد على ما يذهب إليه قوم من
شذاذ المسلمين، والذي يدل على ذلك قول الله عز وجل (يسألونك عن الأهلة قل
هي مواقيت للناس والحج) (1) فبين الله تعالى انه جعل هذه الأهلة معتبرة في تعرف
أوقات الحج وغيره مما يعتبر فيه الوقت، ولو كان الامر على ما يذهب إليه أصحاب
العدد لما كانت الأهلة مراعاة في تعرف هذه الأوقات إذا كانوا يرجعون إلى العدد
دون غيره، وهذا خلاف التنزيل، والهلال: إنما سمي هلالا لارتفاع الأصوات عند
مشاهدتها بالذكر لها والإشارة إليها بالتكبير أيضا والتهليل عند رؤيتها، ومنه قيل استهل
الصبي إذا ظهر صوته بالصياح عند الولادة، وسمي الشهر شهرا لاشتهاره بالهلال، فمن

* (1) سورة البقرة الآية: 189.
154

زعم أن العدد للأيام والحساب للشهور والسنين يغني في علامات الشهور عن الأهلة
أبطل معنى سمات الأهلة والشهور الموضوعة في لسان العرب على ما ذكرناه، ويدل على
ذلك أيضا ما هو معلوم كالاضطرار غير مشكوك فيه في شريعة الاسلام من فزع
المسلمين في وقت النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده إلى هذا الزمان في تعرف الشهر إلى
معاينة الهلال ورؤيته، وما ثبت أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وآله انه كان يتولى
رؤية الهلال ويلتمس الهلال ويتصدى لرؤيته وما شرعه من قبول الشهادة عليه،
والحكم فيمن شهد بذلك في مصر من الأمصار، ومن جاء بالخبر به عن خارج
الأمصار، وحكم المخبر به في الصحة، وسلامة الجو من العوارض، وخبر من شهد
برؤيته مع السوائر في بعض الأصقاع، فلو لا ان العمل على الأهلة أصل في الدين
معلوم لكافة المسلمين ما كانت الحال في ذلك على ما ذكرناه، ولكان اعتبار جميع
ما ذكرناه عبثا لا فائدة فيه، وهذا فاسد بلا خلاف، فاما الاخبار في ذلك فهي أكثر
من أن تحصى، لكني أذكر منها قدر ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى.
* (429) * 1 - فمنها ما رواه أبو غالب الزراري قال: أخبرنا أحمد بن
محمد عن أحمد بن الحسن بن ابان عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما - يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام - قال: شهر رمضان يصيبه ما
يصيب الشهور من النقصان فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم
العدة ثلاثين.
* (430) * 2 - علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل وعن
زيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الأهلة فقال: هي أهلة
الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة

* - 429 - الاستبصار ج 2 ص 62.
155

وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فان شهدوا
انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
* (431) * 3 - وعنه عن الحسن عن القاسم بن عروة عن أبي العباس
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية ان يراه
واحد ولا اثنان ولا خمسون.
* (432) * 4 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعه (1) قال: صيام
شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون
ثلاثين، ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان.
* (433) * 5 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا
وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية، والرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول
واحد هو ذا هو، وينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة والف، وإذا
كانت علة فأتم شعبان ثلاثين، وزاد حماد فيه: وليس أن يقول رجل هو ذا هو، لا اعلم
إلا قال ولا خمسون.
* (434) * 6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الأهلة فقال:

* (1) هذا الحديث مقطوع على سماعه، وفي الاستبصار رواه مرفوعا عن رفاعة عن أبي
عبد الله عليه السلام ولعله سقط من قلم الناسخ.
- 431 - الاستبصار ج 2 ص 63.
- 432 - الاستبصار ج 2 ص 63 الفقيه ج 2 ص 77.
- 433 - الاستبصار ج 2 ص 63.
- 434 - الاستبصار ج 2 ص 63 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 76
بدون الذيل في الجميع.
156

هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر، قلت أرأيت إن كان الشهر
تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فان
شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
* (435) * 7 - وعنه عن محمد الأشعري أبى خالد عن ابن بكير عن
عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور
من الزيادة والنقصان، فان تغيمت السماء يوما فأتموا العدة.
* (436) * 8 - وعنه عن الحسن عن صفوان عن منصور بن حازم عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فان شهد عندكم
شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
* (437) * 9 - وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أيجوز
ذلك؟ قال: نعم.
* (438) * 10 - وعنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد
الله عليه السلام انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال: لا تقضه إلا أن
يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، وقال: لا تصم
ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فان فعلوا فصمه.
* (439) * 11 - وعنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع

* - 434 - الاستبصار ج 2 ص 63.
- 436 - الاستبصار ج 2 ص 63.
- 438 - الفقيه ج 2 ص 78.
157

وعشرين من شعبان فقال: لا تصم إلا أن تراه، فان شهد أهل بلد اخر فاقضه.
* (440) * 12 - وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فافطروا أو
شهد عليه عدل من المسلمين، وان لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا
الصيام إلى الليل فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا.
* (441) * 13 - وعنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في كتاب علي عليه السلام صم لرؤيته
وأفطر لرؤيته، وإياك والشك والظن، فان خفي عليكم فاتموا الشهر الأول ثلاثين.
* (442) * 14 - وعنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن الفضيل بن عثمان
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ليس على أهل القبلة ألا الرؤية ليس على المسلمين ألا الرؤية.
* (443) * 15 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
فيمن صام تسعة وعشرين قال: ان كانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا
ثلاثين على رؤية قضى يوما.
* (444) * 16 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد
ابن عيسى عن عبد الله بن سنان عن رجل - نسي حماد بن عيسى أسمه - قال: صام علي
عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال، فامر مناديا

* - 439 - الاستبصار ج 2 ص 64.
- 440 - الاستبصار ج 2 ص 64 - وفيه يونس بدل يوسف ولكن في ص 73 كما في
الأصل - الفقيه ج 2 ص 77.
- 441 - الاستبصار ج 2 ص 64.
- 443 - الاستبصار ج 2 ص 64 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 77.
158

ان ينادي اقضوا يوما فان الشهر تسعة وعشرون يوما.
* (445) * 17 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال:
كتبت إليه وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام أم لا؟
فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية.
* (446) * 18 - وعنه عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه أبو عمرو
: اخبرني يا مولاي انه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست
فيها علة فيفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحساب قبلنا انه يرى في تلك
الليلة بعينها بمصر وإفريقية والأندلس فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا
الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم
خلاف فطرنا؟ فوقع عليه السلام: لا تصومن الشك أفطر لرؤيته وصم لرؤيته.
* (447) * 19 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر عن حفص
عن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام عد شعبان تسعة وعشرين يوما، فان كانت متغيمة فأصبح صائما، وان
كانت مصحية وتبصرت ولم تر شيئا فأصبح مفطرا.
* (448) * 20 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل
عن يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة (1) وإنما تجوز شهادة
رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه وأخبرا عن قوم
صاموا للرؤية.

* (1) القسامة: هي اليمين لاثبات الدم للقصاص تقوم مقام البينة للمدعى وهي خمسون يمينا.
- 445 - الاستبصار ج 2 ص 64.
- 447 - الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 184.
159

* (449) * 21 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
يقول: إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر، وان لم تصم
إلا تسعة وعشرين يوما فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا وهكذا
وهكذا، وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة.
* (450) * 22 - وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد
عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني صمت شهر رمضان
على رؤية تسعة وعشرين يوما وما قضيت قال فقال: وانا قد صمته وما قضيت، ثم
قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الشهور شهر كذا وكذا وشهر كذا وكذا.
* (451) * 23 - سعد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن
عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: كم يجزي
في رؤية الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني،
وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره، إذا
رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه الف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في
السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان
ويخرجان من مصر.
* (452) * 24 - علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في شهر رمضان هو شهر من الشهور يصيبه
ما يصيب الشهور من النقصان.

* - 447 - الاستبصار ج 2 ص 74.
160

* (453) * 25 - وعنه عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوما وما
قضيت قال: فقال لي: وانا صمته وما قضيت، قال ثم قال لي: قال رسول الله صلى
الله عليه وآله: الشهر شهر كذا وقال: بأصابعه بيديه جميعا فبسط أصابعه كذا وكذا
وكذا وكذا وكذا وكذا فقبض الابهام وضمها، قال: وقال له غلام له وهو معتب:
اني قد رأيت الهلال قال: اذهب فأعلمهم.
* (454) * 26 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن نصر عن أبيه
عن أبي خالد الواسطي قال: اتينا أبا جعفر عليه السلام في يوم يشك فيه من رمضان
فإذا مائدته موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله فقال. ادنوا الغداء إذا كان مثل هذا
اليوم ولم تجئكم فيه بينة رؤية الهلال فلا تصوموا، ثم قال. حدثني أبي علي بن الحسين عليه السلام
عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما ثقل في مرضه قال: أيها الناس ان السنة
اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم قال: ثم قال بيده فذاك رجب مفرد وذو القعدة وذو الحجة
والمحرم ثلاثة متواليات، ألا وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته وأفطروا
لرؤيته، فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما وصوموا الواحد وثلاثين، وقال
بيده: الواحد واثنان وثلاثة واحد واثنان وثلاثة ويزوي ابهامه، ثم قال: أيها الناس
شهر كذا وشهر كذا، وقال علي عليه السلام: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله
تسعة وعشرين يوما ولم نقضه ورآه تاما، وقال علي عليه السلام: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من ألحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولأبي.
* (455) * 27 - علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني محمد بن عبد الله
ابن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي
161

عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأهلة قال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال
فصم وإذا رأيته فأفطر، قال: قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي
ذلك اليوم؟ قال: لا إلا أن تشهد بذلك بينة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال
قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
* (456) * 28 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن علي بن الفضل عن
علي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسين بن نصر بن
مزاحم عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
يقول ما أدري ما صمت ثلاثين أو أكثر أو ما صمت تسعة وعشرين يوما إن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال: شهر كذا وشهر كذا وشهر كذا يعقد بيده تسعة وعشرين يوما.
* (457) * 29 - أبو غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن
أحمد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في يوم
الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك (1)، يعني من صامه على أنه من شهر رمضان
بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان، لان السنة جاءت في صيامه على أنه
من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء.
* (458) * 30 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي غالب عن علي بن
الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الشهر هكذا وهكذا وهكذا يلصق
كفيه ويبسطهما ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، ثم يقبض إصبعا واحدا في آخر بسطه
بيديه وهي الابهام فقلت: شهر رمضان تام ابدا أم شهر من الشهور؟ فقال: هو شهر من

* (1) المظنون ان قوله يعني الخ من كلام الشيخ أو الراوي كما احتمله صاحب الوافي.
- 405 - الاستبصار ج 2 ص 63 بتفاوت.
162

الشهور، ثم قال إن عليا عليه السلام: صام عندكم تسعة وعشرين يوما فأتوه فقالوا:
يا أمير المؤمنين قد رأينا الهلال فقال: افطروا.
* (459) * 31 - محمد بن أحمد بن داود القمي قال: أخبرنا محمد بن
علي بن الفضل عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي عن علي بن الحسن بن فضال عن
أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام: عن الأهلة فقال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته
فأفطر، قلت: إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا أن
تشهد بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
* (460) * 32 - محمد بن أحمد بن داود عن عبد الله
ابن علي بن القاسم البزاز قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي قال: حدثنا الحسن
ابن الحسين قال: حدثنا أبو أحمد عمر بن الربيع البصري قال: سئل الصادق جعفر
ابن محمد عليهما السلام عن الأهلة قال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا
رأيته فأفطر، فقلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ قال:
لا إلا أن يشهد لك عدول انهم رأوه فان شهدوا فاقض ذلك اليوم.
* (461) * 33 - محمد بن أحمد بن داود قال: أخبرنا محمد بن علي بن
الفضل (1) وعلي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن قال: حدثني معمر بن خلاد
عن معاوية بن وهب عن عبد الحميد الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس فقال: إذا كان كذلك فصم بصيامهم

* (1) في جميع النسخ (الفضل) وفي الوافي (فضال) وبناءا على صحة النسخ فان محمد بن علي
ابن الفضل يروي عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي فلا معنى للعطف فلاحظ ما سبق قريبا حديث
28 - 31 - من الباب.
- 459 - الاستبصار ج 2 ص 62 بتفاوت.
163

وأفطر بفطرهم.
يريد عليه السلام بذلك ان صومهم إنما يكون بالرؤية فإذا لم يستفض الخبر
عندهم برؤية الهلال لم يصوموا على ما جرت به العادة في باب الاسلام.
* (462) * 34 - علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن محمد بن سنان عن
أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام يقول:
صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس فان الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت.
* (463) * 35 - أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن
الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن سليمان بن داود
الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن
الحسين عليهما السلام يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا ان يصومه الانسان
على أنه من شعبان ونهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.
* (464) * 36 - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن
عبد الله بن بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صم للرؤية وأفطر للرؤية،
وليس رؤية الهلال ان يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا، إنما الرؤية أن يقول
القائل رأيت فيقول القوم صدقت.
* (465) * 37 - محمد بن أحمد بن داود القمي قال: أخبرنا أحمد بن محمد
ابن سعيد عن محمد بن عبد الله بن غالب عن الحسن بن علي عن عبد السلام بن سالم عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيت الهلال فأفطر.
* (466) * 38 - أبو غالب الزراري عن محمد بن جعفر الرزاز عن
يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن يزيد بن إسحاق عن حماد بن عثمان عن عبد الاعلى بن أعين

* - 463 - الاستبصار ج 2 ص 80.
164

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول إذا: صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته
فقد أكملت الشهر وان لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما، فان رسول الله صلى الله
عليه وآله قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بيده عشرا وعشرا وعشرا،
وهكذا وهكذا وهكذا عشرة وعشرة وتسع.
* (467) * 39 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: إذا صمت لرؤيته وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان.
* (468) * 40 - أبو غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن محمد بن
غالب عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الصباح صبيح بن
عبد الله عن صبار (1) مولى أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة
وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضي يوما؟ فقال: كان أمير المؤمنين
عليه السلام يقول: لا إلا أن يجئ شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة
فيقضي يوما.
* (469) * 41 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: أخبرنا محمد
ابن همام عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون
ابن خارجة عن الربيع بن ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأيت هلال
شعبان فعد تسعا وعشرين ليلة فان أصحت فلم تره فلا تصم وان تغيمت فصم.
* (470) * 42 - أبو غالب الزراري عن خاله محمد بن جعفر عن يحيى
ابن زكريا بن شيبان عن يزيد بن إسحاق شعر عن حماد بن عثمان عن يعقوب الأحمر
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام شهر رمضان تام ابدا؟ فقال: لا بل شهر من الشهور.

* (1) نسخة في بعض المخطوطات - صابر -.
165

* (471) * 43 - وعنه عن خاله محمد بن جعفر عن يحيى بن زكريا
اللؤلؤي عن يزيد بن إسحاق شعر عن حماد بن عثمان عن فطر بن عبد الملك قال: قال:
- يعني أبا عبد الله عليه السلام - يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان فإذا
صمت شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت فأتم العدة ثلاثين يوما.
* (472) * 44 - أبو الحسن محمد بن أحمد بن داود قال: أخبرنا أحمد
ابن محمد بن سعيد عن أبي الحسن بن القاسم عن علي بن إبراهيم قال: حدثني أحمد
ابن عيسى بن عبد الله عن عبد الله بن علي بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد
عليهما السلام في قوله عز وجل (قل هي مواقيت للناس والحج) قال: لصومهم
وفطرهم وحجهم.
* (473) * 45 - معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: كنت
جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال: ادن وكان ذلك
بعد العصر قلت له: جعلت فداك صمت اليوم فقال: لي ولم!!؟ قلت جاء عن أبي عبد الله
عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال: يوم وفق الله له قال: أليس تدرون
إنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل وكان من
شهر رمضان كان يوما وفق الله له؟؟ فاما وليس علة ولا شبهة فلا فقلت: أفطر الآن؟
فقال: لا قلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال: نعم.
* (474) * 46 - علي بن مهزيار عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن
الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه ولا يدرى
أهو من شهر رمضان أو من شعبان فقال: شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب
الشهور من الزيادة والنقصان فصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، ولا يعجبني ان يتقدمه
أحد بصيام يوم وذكر الحديث.
166

* (475) * 47 - أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد
ابن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني أبو علي بن راشد قال: كتب
إلي أبو الحسن العسكري عليه السلام كتابا وأرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان
وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين وكان يوم الأربعاء يوم شك وصام أهل بغداد
يوم الخميس واخبروني انهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان
طويل، قال: فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس وان الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء
قال: فكتب إلي: زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا. قال: ثم لقيته بعد ذلك
فسألته عما كتبت به إليه فقال لي: أو لم اكتب إليك إنما صمت الخميس ولا تصم
إلا للرؤية؟؟!!
* (476) * 48 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
يقول إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر وان لم تصم ألا تسعة
وعشرين يوما، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا
وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة.
* (477) * 49 - فاما ما رواه ابن رباح في كتاب الصيام من حديث
حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس
يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلاثين
فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه
أقل من ثلاثين يوما ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات من ثلاثين
يوما وليلة.
167

ثم ذكر هذا الحديث من طريق آخر وهو:
* (478) * 50 - الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله صام
تسعة وعشرين يوما قال: فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا والله ما نقص شهر
رمضان منذ خلق الله السماوات والأرض من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة.
* (479) * 51 - وروى هذا الحديث أيضا محمد بن سنان عن حذيفة
ابن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص ابدا.
ثم ذكر من طريق آخر بألفاظ تزيد وتنقص على ما تقدم ذكره عن:
* (480) * 52 - الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله
صام هكذا وهكذا وهكذا وحكى بيده يطبق إحدى يديه على الأخرى عشرا وعشرا
وتسعا أكثر مما صام هكذا وهكذا وهكذا يعنى عشرا وعشرا وعشرا قال: فقال
أبو عبد الله عليه السلام: ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله أقل من ثلاثين يوما
وما نقص شهر رمضان من ثلاثين يوما منذ خلق الله السماوات والأرض.
* (481) * 53 - وذكره من طريق آخر عن أبي عمران المنشد عن حذيفة
ابن منصور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا والله لا والله ما نقص شهر رمضان
ولا ينقص ابدا من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة، فقلت: لحذيفة لعله قال: لك ثلاثين
ليلة وثلاثين يوما كما يقول الناس الليل ليل النهار فقال لي حذيفة. هكذا سمعت.
* (482) * 54 - وروى محمد بن أبي عمير عن حذيفة بن منصور قال:

* - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - الاستبصار ج 2 ص 65 واخرج الثالث
الكليني في الكافي ج 1 ص 184 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 110.
168

اتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان وكان معي إسحاق بن محول فقال معاذ: لا والله
ما نقص من شهر رمضان قط.
وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه، أحدها: ان متن هذا الحديث لا
يوجد في شئ من الأصول المصنفة وإنما هو موجود في الشواذ من الاخبار، ومنها:
أن كتاب حذيفة بن منصور رحمه الله عري منه والكتاب معروف مشهور، ولو كان
هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه، ومنها: ان هذا الخبر مختلف الألفاظ مضطرب
المعاني ألا ترى ان حذيفة تارة يرويه عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام،
وتارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، وتارة يفتي به من قبل نفسه فلا
يسنده إلى أحد، وهذا الضرب من الاختلاف مما يضعف الاعتراض به والتعلق بمثله،
ومنها: انه لو سلم من جميع ما ذكرناه لكان خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، واخبار
الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة، ولو كان هذا
الخبر مما يوجب العلم لم يكن في مضمونه ما يوجب العمل على العدد دون الأهلة، وأنا
أبين عن وجهه إن شاء الله تعالى، اما الحديث الذي رواه الحسن بن حذيفة عن
أبيه عن معاذ بن كثير أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: ان الناس يقولون إن رسول
الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين يوما قال: كذبوا
ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقل من ثلاثين
يوما ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والأرض من ثلاثين يوما، فإنه
يفيد تكذيب الراوي من العامة عن النبي صلى الله عليه وآله انه صام شهر رمضان
تسعة وعشرين أكثر مما صامه ثلاثين، ولا يفيد انه لا يصح صيامه تسعة وعشرين ولا
يتفق أن يكون زمانه كذلك، ويكون معنى قوله ما صام منذ بعث إلى أن قبض أقل
169

من ثلاثين يوما الاخبار عما اتفق له من ذلك في مدة زمان فرض الله عليه بذلك
دون ما يستقبل في الأوقات بعد تلك الأزمان، ويحتمل أن يكون لم يصم رسول الله
صلى الله عليه وآله أقل من ثلاثين يوما على ما ادعاه المخالف من الكثرة دون القلة،
والتغليب دون التقليل فكأنه قال لم يكن صام رسول الله صلى الله عليه وآله أقل من
ثلاثين يوما على أغلب أحواله حسب ما ادعاه المخالفون، ويكون قوله ولا نقص شهر
رمضان منذ خلق الله السماوات والأرض من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة على الوجه الذي
زعم المخالفون أن نقصانه عن ذلك أكثر من تمامه، وإذا أحتمل الكلام من المعنى
في هذا الخبر ما ذكرناه حملناه على ذلك وجمعنا بينه وبين الأخبار المتواترة في جواز
نقصان شهر رمضان عن ثلاثين يوما، ليقع الاتفاق والالتيام بين الاخبار عن الصادقين
عليهم السلام، واما حديث محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص ابدا وفي الرواية الأخرى لا ينقص
والله ابدا غير موجب لما ذهب إليه العدديون، وذلك أن قوله عليه السلام: شهر
رمضان لا ينقص ابدا إنما أفاد أنه لا يكون ابدا ناقصا بل قد يكون حينا تاما وحينا
ناقصا، ولو نقص ابدا لما تم في حال من الأحوال، وهذا مما لا يذهب إليه أحد من
العقلاء، فان قال قائل: لو كان الامر على ما ذكرتم في تأويل هذا الحديث لما اختص
شهر رمضان بذلك دون غيره، ولو لم يكن شهر رمضان مختصا من الشهور بأنه لا
ينقص في حال لما تخصص الذكر له مما سواه. قيل له: لو كان الخبر بذلك جاء مبتدأ
من غير سبب لكان لغوا كما ذكرت، لكنه لم يكن كذلك، بل كان لسبب أوجب
تخصيص الذكر له، وهو ما ثبت في الحديث من أن قوما كذبوا على النبي صلى الله
عليه وآله فزعموا أن الذي صامه من شهر رمضان في زمانه كان النقصان فيه أكثر من
التمام، وان أكثر ما يكون شهر رمضان على النقصان، ثم قابلهم آخرون بضد مقالتهم
170

فادعوا أنه لم يصم إلا تاما ولا يكون صيامه ابدا إلا على التمام، فاقتضت الحال من
القول ما هو رد على الفريقين فيما اختلفوا فيه من شهر رمضان بعينه، فلذلك اختص
الذكر له بما يعم غيره من الحكم، ولو لم يكن السبب في ذلك ما قدمناه لم يكن اللفظ
مختصا به على ما وصفناه، ولا خلاف بين المتكلمين وأهل اللسان انه قد يحسن تخصيص
المذكور من الحكم بما يعم غيره إذا كان لذلك سبب يوجبه وان قبح عند عدم السبب.
* (483) * 55 - فاما الذي رواه محمد بن الحسين أبي الخطاب عن
محمد بن إسماعيل عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ان الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما أكثر
مما صام ثلاثين يوما فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله إلا تاما
وذلك قول الله تعالى (ولتكملوا العدة) فشهر رمضان ثلاثون يوما وشوال تسعة
عشرون يوما وذو القعدة ثلاثون يوما لا ينقص ابدا لان الله تعالى يقول (وواعدنا
موسى ثلاثين ليلة) وذو الحجة تسعة وعشرون يوما ثم الشهور على مثل ذلك شهر
تام وشهر ناقص وشعبان لا يتم ابدا.
* (484) * 56 - وروى هذا الحديث أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن
يعقوب بن شعيب عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إن الناس يروون
ان رسول الله صلى الله عليه وآله ما صام من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما أكثر
مما صام ثلاثين فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله إلا تاما ولا تكون
الفرائض ناقصة، ان الله تعالى خلق السنة ثلاثمائة وستين يوما، وخلق السماوات

* 4843 - الاستبصار ج 2 ص 67.
171

والأرض في ستة أيام، فحجزها من ثلاثمائة وستين يوما فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون
يوما وشهر رمضان ثلاثون وساق الحديث إلى آخره.
* (485) * 57 ورواه الكليني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ان الله عز وجل خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها من أيام السنة فالسنة ثلاثمائة
وأربعة وخمسون يوما شعبان لا يتم ابدا وشهر رمضان لا ينقص والله ابدا، ولا تكون
فريضة ناقصة ان الله تعالى يقول: (ولتكملوا العدة) وشوال تسعة وعشرون يوما وذو
القعدة ثلاثون يوما يقول الله عز وجل: (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتمناها بعشر)
وذو الحجة تسعة وعشرون يوما والمحرم ثلاثون يوما، ثم الشهور بعد ذلك شهر تام
وشهر ناقص.
وهذا الخبر أيضا نظير ما تقدم في أنه لا يصح الاحتجاج به بمثل ما قدمناه من أنه
خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا. وانه لا يعترض بمثله على ظاهر القرآن
والأخبار المتواترة، وانه أيضا مختلف الألفاظ والمعاني، والخبر واحد والاسناد واحد،
وأيضا فان هذا الخبر يتضمن من التعليل ما يكشف عن انه لم يثبت عن امام هدى
عليه السلام من ذلك أن قول الله عز وجل (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) لا يوجب
استمرار أمثال ذلك الشهر على الكمال في ذي القعدة، وليس اتفاق تمام ذي القعدة
في أيام موسى عليه السلام موجبا تمامه في مستقبل الأوقات، ولا دالا على أنه لم يزل
كذلك فيما مضى، وإذا كان الامر على ما ذكرناه بطل إضافة التعليل لتمام ذي القعدة
ابدا بما تضمنه القرآن من تمامه حينا إلى صادق عن الله تعالى، لا سيما وهو تعليل أيضا
لتمام شهر رمضان، وليس. بينهما نسبة بالذكر في التمام، واختزال الستة الأيام من السنة

* - 484 - الاستبصار ج 2 ص 68 الفقيه ج 2 ص 110.
172

لا يمنع من اتفاق النقصان في شهرين وثلاثة على التوالي، وتمام ثلاثة أشهر وأربعة
متواليات، فكيف يصح التعليل بمعنى لا يوجبه عقل ولا عادة ولا لسان، وكذلك
التعليل لكون شهر رمضان ثلاثين يوما ابدا بكون الفرائض لا تكون ناقصة، لان
نقصان الشهر عن ثلاثين يوما لا يوجب النقصان في فرض العمل فيه، وقد ثبت ان
الله تعالى لم يتعبدنا بفعل الأيام ولا يصح تكليفنا فعل الزمان وإنما تعبدنا بالعمل في
الأيام والفعل في الزمان فلا يكون إذا نقصان الزمان عن غيره بالإضافة نقصانا في
العمل، ألا ترى ان من وجب عليه عمل في شهر معين فأداه في ذلك الشهر على ما
حد له فيه من ابتدائه به من أوله وختمه إياه في آخره أنه يكون قد أكمل ما وجب
عليه وإن كان الشهر ناقصا عن الكمال، واجمع المسلمون على أن المعتدة بالشهور إذا
طلقها زوجها في أول شهر من الشهور فقضت ثلاثة أشهر فيها واحد على الكمال ثلاثون
يوما واثنان منها كل واحد منهما تسعة وعشرون يوما انها تكون مؤدية لفرض الله
تعالى عليها من العدة على كمال الفرض دون النقصان، ولا يكون نقصان الشهرين
متعديا إلى الفرض فيها على المرأة من العدة على ما ذكرناه، ولو أن انسانا نذر لله تعالى
صيام شهر يلي شهر قدومه من سفره أو برئه من مرضه، فاتفق كون الشهر الذي يلي
ذلك تسعة وعشرين يوما فصامه من أوله إلى آخره لكان مؤديا إلى فرض الله تعالى
فيه على الكمال ولم يكن نقصان الشهر مفيدا لنقصان الفرض الذي أداه فيه، والاعتلال
أيضا في أن شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما بقوله تعالى: (ولتكملوا العدة) يبطل
ثبوته عن إمام هدى بما ذكرناه من كمال الفرض المؤدى فيما نقص من الشهر عن
ثلاثين يوما، مع أن ظاهر القرآن يفيد بأن الامر بتكميل العدة إنما يتوجه إلى معنى
القضاء لما فات من الصيام حيث يقول الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
173

ولتكملوا العدة) (1) فأخبر تعالى انه فرض على المسافر والمريض عند افطارهما في
الشهر القضاء له في أيام أخر ليكملوا بذلك عدة ما فاتهم من صيام الشهر الذي مضى،
وليس في ذلك تحديد لما يقع عليه القضاء وإنما هو أمر بما يجب من قضاء الفائت كائنا
ما كان، وهذه الجملة التي ذكرنا تدل على أن التعليل المذكور لتمام شهر رمضان ثلاثين
يوما موضوع لا يصح عن الأئمة عليهم السلام، ولو سلم هذا الحديث من جميع ما ذكرناه
لم يكن ما تضمنه لفظ متنه مختلا لو فاق العمل على الأهلة ولم يوجب الحكم بصحة
خلافه وذلك أن تكذيب العامة فيما ادعوه من صيام رسول الله صلى الله عليه وآله
شهر رمضان تسعة وعشرين يوما أكثر من صيامه إياه ثلاثين يوما لا يمنع من أن يكون قد
صامه تسعة وعشرين يوما، غير أن صيامه كذلك كان أقل من صيامه إياه ثلاثين
يوما، ولو اقتضى صيامه إياه في مدة فرضه عليه في حياته ثلاثين يوما لم يمنع من تغير
الحال في ذلك وكونه في بعض الأزمان بعده تسعة وعشرين يوما على ما أسلفناه من
القول في ذلك، والقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله ما صام إلا تاما لا يفيد
كون شهر الصيام ثلاثين يوما على كل حال، لأن الصوم غير الشهر وهو فعل الصائم
والشهر حركات الفلك وهي فعل الله تعالى، والوصف بالتمام إنما هو للصوم الذي هو
فعل العبد دون الوصف للزمان الذي هو فعل الله تعالى، وقد بينا ذلك فيما مضى،
والاحتجاج لذلك بقوله تعالى: (ولتكملوا العدة) غير موجب ما ظنه أصحاب العدد
من أن شهر الصيام لا يكون تسعة وعشرين يوما لان اكمال عدة الشهر الناقص بالعمل
في جميعه كإكمال عدة الشهر التام بالعمل في سائره لا يختلف في ذلك أحد من العقلاء،
والقول بأن شوالا تسعة وعشرون يوما غير مفيد لما قالوه، بل يحتمل الخبر لكونه
كذلك أحيانا دون كونه كذلك بالوجوب على كل حال، والقول بأن ذا القعدة ثلاثون

* (1) سورة البقرة الآية: 181.
174

يوما لا ينقص ابدا وجهه ما ذكرناه من أنه لا يكون ناقصا ابدا حتى لا يتم حينا،
والاعتلال لذلك بقوله تعالى: (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) يؤكد هذا التأويل
لأنه أفاد حصوله في زمن من الأزمان جاء بذكره القرآن ثلاثون يوما، فوجب بذلك
انه لا يكون ناقصا ابدا بل قد يكون تاما وإن جاز عليه النقصان، والذي يدل على ما
ذكرناه من جواز النقصان على ذي القعدة في بعض الأوقات ما رواه:
* (486) * 58 - علي بن مهزيار عن الحسين بن بشار عن عبد الله بن
جندب عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الشهر الذي يقال إنه
لا ينقص ذو القعدة ليس في شهور السنة أكثر نقصانا منه.
واما القول بأن السنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما من قبل ان السماوات
والأرض خلقهن في ستة أيام اختزلت من ثلاثمائة وستين يوما، لا يوجب أن يكون
شهرا منها بعينه ابدا ثلاثين يوما، بل يقتضي ان الستة أيام تتفرق في الشهور كلها على
غير تفضيل وتعيين لما يكون ناقصا فيها مما يتفق كونه على التمام بدلا من كونه على النقصان.
واما القول بأن شهور السنة تختلف في الكمال والنقصان فيكون منها شهر
تام وشهر ناقص، لا يوجب أيضا دعوى الخصم في شهر رمضان ما ادعاه، ولا في شعبان
ما حكم به من نقصانه على كل حال، لأنها قد تكون على ما تضمنه الوصف من الكمال
والنقصان لكنها لا تكون كذلك على الترتيب والنظام، بل لا ينكر أن يتفق فيها
شهران متصلان على التمام وشهران متواليان على النقصان وثلاثة أشهر أيضا كما وصفناه،
ويكون مع ما ذكرناه على وفاق القول بأن فيها شهرا ناقصا وشهرا تاما إذ ليس في
صريح الحديث ذكر الاتصال ولا الانفصال.

* - 485 - الاستبصار ج 2 ص 68 الكافي ج 1 ص 184.
175

* (487) * 59 - واما ما رواه ابن رباح عن سماعة عن الحسن بن
حذيفة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (ولتكملوا العدة)
قال: صوم ثلاثين يوما.
وهذا الخبر أيضا نظير ما تقدم من أنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا
والكلام عليه كالكلام على غيره من أنه لا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن
، وذلك أن الحكم باكمال العدة للصيام ثلاثين يوما لا يمنع أن يكون اكمالها في الشهر إذا
نقص صيام تسعة وعشرين يوما، إذ المراد باكمال العدة الأيام التي هي أيام الشهر على
أي حال كان، ولا خلاف ان الشهر الذي هو تسعة وعشرون يوما شهر في الحقيقة
دون المجاز، ولسنا ننكر أن الواجب علينا عند الاغماء في هلال شوال أن نكمل الشهر
ثلاثين يوما، وان ذلك واجب أيضا مع العلم بكمال الشهر، وإذا كان الامر على ما
وصفناه سقط التعلق بالحديث في خلاف المعلوم من الشرع، واما الخبر الذي رواه:
* (488) * 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأوا الهلال قبل
الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.
* (489) * 61 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي
طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة وعبد الله
ابن بكير قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم
من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.

* - 486 - الاستبصار ج 2 ص 71.
- 487 - الاستبصار ج 2 ص 72.
- 488 - الاستبصار ج 2 ص 73 الكافي ج 1 ص 184.
176

فهذان الخبران أيضا مما لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة
، لأنهما غير معلومين، وما يكون هذا حكمه لا يجب المصير إليه، مع أنهما
لو صحا لجاز أن يكون المراد بهما إذا شهد برؤيته قبل الزوال شاهدان من خارج البلد
يجب الحكم عليه بان ذلك اليوم من شوال، وليس لاحد أن يقول إن هذا لو كان
مرادا لما كان لرؤيته قبل الزوال فائدة لأنه متى شهد الشاهدان وجب العمل بقولهما،
لان ذلك إنما يجب إذا كان في البلد علة ولم يروا الهلال، والمراد بهذين الخبرين ألا
يكون في البلد علة لكن أخطأوا رؤية الهلال ثم رأوه من الغد قبل الزوال واقترن إلى
رؤيتهم شهادة الشهود وجب العمل به، والذي يدل على أنه متى تجرد عن شهادة
الشهود لا يجب المصير إليه وان رؤي قبل الزوال ما رواه:
* (490) * 62 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد بن
يحيى عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك ربما غم علينا هلال
شهر رمضان (1) فيرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن
نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام:
تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال.
* (491) * 63 - وعنه عن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسن عن يوسف
ابن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
إذا رأيتم الهلال فافطروا وأشهدوا عليه عدولا (2) من المسلمين، فإن لم تروا الهلال

* (1) في الاستبصار (الهلال في شهر رمضان) وهو الصواب لان ما في الأصل
لا يستقيم الا بتكلف.
(2) نسخة في المخطوطات - أو شهد عليه عدل -.
- 489 - الاستبصار ج 2 ص 74 الفقيه ج 2 ص 110.
- 490 - الاستبصار ج 2 ص 73 بتفاوت.
177

إلا من وسط النهار أو آخره فاتموا الصيام إلى الليل، وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا.
* (492) * 64 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن
سليمان عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من رأى هلال شوال
بنهار في رمضان فليتم صيامه.
* (493) * 65 - وعنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن
عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين
من شعبان فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه،
وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل.
يعني بقوله عليه السلام: أتم صومه إلى الليل على أنه من شعبان دون ان ينوي
انه من رمضان، واما ما رواه:
* (494) * 66 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن
الحر (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته، وإذا
غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
* (495) * 67 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن
مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا
رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث.
فهذان الخبران وما يجري مجراهما مما هو في معناهما إنما يكون امارة على اعتبار
دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراه، فجاز حينئذ اعتباره في

* (1) في المنتهى ابن الحر وفي المختلف ابن الحسن وفي الاستبصار في أصل نسخته ابن الحسن
وكتب عليه نسخة أخرى ابن الحر. عن هامش المطبوعة.
- 491 - 492 - 493 - الاستبصار ج 2 ص 73 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 77.
- 494 - الاستبصار ج 2 ص 75 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78.
178

الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق، فاما مع زوال العلة
وكون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الأشياء ويجري ذلك مجرى شهادة الشاهدين من
خارج البلد، إنما يعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة، ومتى لم يكن هناك علة فلا يجوز
اعتبار ذلك على وجه من الوجوه بل يحتاج إلى شهادة خمسين نفسا حسب ما قدمناه،
ونحن متى استعملنا هذه الأخبار في بعض الأحوال برئت عهدتنا ولم نكن دافعين
لها، واما ما رواه:
* (496) * 68 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا
عن محمد بن عيسى بن عبيد عن إبراهيم بن محمد المزني عن عمران الزعفراني قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام ان السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين والثلاثة فأي يوم
نصوم؟ قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس.
* (497) * 69 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
منصور بن العباس عن إبراهيم الأحول عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: انا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم نصوم؟
قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم الخامس.
فهذان الخبران الوجه فيهما انه إذا كانت السماء متغيمة على ما تضمنا، فعلى
الانسان أن يصوم يوم الخامس من صيام يوم السنة الماضية على أنه من شعبان ان لم يكن
صح عنده نقصانه احتياطا، فان اتفق أنه يكون من شهر رمضان فقد أجزأ عنه. وإن كان
من شعبان كتب له من النوافل، ويجري هذا مجرى صيام يوم الشك، وليس في
الخبر أنه يصوم يوم الخامس على أنه من شهر رمضان، وإذا لم يكن هذا في ظاهره

* - 495 - الاستبصار ج 2 ص 75 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78.
- 496 - الاستبصار ج 2 ص 76 الكافي ج 1 ص 184.
179

واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة به ولم يناف ما ذكرناه من العمل على الأهلة.
* (498) * 70 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
علي عليه السلام: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
* (499) * 71 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام كان يقول:
لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
42 - باب فضل صيام يوم الشك
والاحتياط لصيام شهر رمضان
* (500) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن حمزة بن يعلى عن محمد بن الحسن بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم ستين.
يعني بقوله عليه السلام: صم يوم ستين على أنه من شعبان احتياطا، والذي
يكشف عما ذكرناه ما رواه:
* (501) * 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن محمد بن بكر ومحمد بن أبي الصهبان عن حفص عن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن
عيسى عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عد شعبان تسعة

* - 497 - الاستبصار ج 2 ص 76 الكافي ج 1 ص 185.
- 499 - 500 - الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 77.
- 500 - الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78.
180

وعشرين يوما فان كانت متغيمة فأصبح صائما، وان كانت مصحية وتبصرته ولم تر
شيئا فأصبح مفطرا.
فلو لا ان المراد به ما ذكرناه من العزم على صيامه على أنه من شعبان لوجب
أن ينوي على أنه من شهر رمضان ولا يراعي كون السماء متغيمة أو مصحية.
* (502) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبيس بن هشام
عن الحسن بن عبد الله عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم
الذي يشك فيه فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان
فقال: كذبوا إن كان يوما من شهر رمضان فهو يوم وفقوا له، وإن كان من غيره
فهو بمنزلة ما مضى من الأيام.
* (503) * 4 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من
شعبان أم من شهر رمضان فصامه من شهر رمضان قال هو يوم وفق له ولا قضاء عليه.
* (504) * 5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد
ابن بكر بن جناح عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن صوم يوم الشك فقال: صمه فان يك من شعبان كان تطوعا وان يك من
شهر رمضان فيوم وفقت له.
* (505) * 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن حمزة بن يعلى عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام

* - 501 - الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 184.
- 502 - الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 185.
- 503 - 505 - الاستبصار ج 2 ص 78 الكافي ج 1 ص 185 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 2 ص 79.
181

عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال: لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن
أفطر يوما من شهر رمضان.
* (506) * 7 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن أبي الصهبان عن علي بن الحسن بن رباط عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: اني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان فاقضيه؟ قال:
لا هو يوم وفقت له.
* (507) * 8 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن
هشام بن سالم وأبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم
اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال عليه السلام: عليه قضاؤه وإن كان كذلك.
فليس بمناف للخبر الأول لان المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك
ولا ينوي انه من شعبان بل ينوي انه من شهر رمضان، فإنه متى كان الامر
على ما ذكرناه يكون قد صام ما لا يحل له صومه، فحينئذ يجب عليه القضاء، ويدل على أنه
متى نوى انه من شعبان لا يجب عليه القضاء مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
* (508) * 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما وهو
لا يدري أمن شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان
فقال بعض الناس عندنا: لا يعتد به فقال لي: بلى فقلت: انهم قالوا صمت وأنت لا
تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره فقال: بلى فاعتد به فإنما هو شئ وفقك
الله تعالى له، إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا تصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي

* - 505 - 506 - الاستبصار ج 2 ص 78 الكافي ج 1 ص 185.
- 507 - الاستبصار ج 2 ص 78.
182

ان ينفرد الانسان للصيام في يوم الشك وإنما ينوي من الليلة انه يصوم من شعبان فإن كان
من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عز وجل وبما قد وسع على عباده ولولا
ذلك لهلك الناس.
* (509) * 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير
عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نهى رسول
الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام: العيدين وأيام التشريق واليوم الذي يشك
فيه من شهر رمضان.
* (510) * 11 وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره
عن عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي
ان أصوم حتى يقوم القائم عجل الله فرجه فقال: لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام
التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه.
وما جرى مجرى ذلك من الاخبار التي تضمنت تحريم صوم يوم الشك،
فالوجه فيها انه لا يجوز صيام هذا اليوم على أنه من رمضان وإن كان جائزا صيامه على أنه
من شعبان، وقد بينا فيما مضى ما يدل على ذلك، والذي يزيده بيانا ما رواه:
* (511) * 12 أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1) عن
أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا
عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري
قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه

* (1) (كأنه نقله من كتاب المفيد فحكاه على ما وجده فيه والا فالظاهر أن احمد ليس بصاحب
كتاب حتى يروي عنه الشيخ بلا فاصلة). عن هامش المطبوعة.
- 508 - 509 - 510 - الاستبصار ج 2 ص 79 واخرج الأول الكليني في
الكافي ج 1 ص 185.
183

أمرنا ان يصومه الانسان على أنه من شعبان ونهينا عن أن يصومه الانسان على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.
43 باب علامة وقت فرض الصيام وأيام
الشهر ودليل وقت الافطار
* (512) * 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي
بصير عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى
نسائكم) (1) الآية فقال: نزلت في خوات بن جبير الأنصاري وكان مع النبي صلى
الله عليه وآله في الخندق وهو صائم وأمسى على تلك الحال، وكان قبل ان تنزل هذه
الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام فجاء خوات إلى أهله حين أمسى فقال: هل عندكم
طعام؟ فقالوا: لا أقم حتى نصنع لك طعاما فاتكى فنام فقالوا له: قد غفلت؟ فقال: نعم
فبات على تلك الحال وأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمر رسول الله صلى
الله عليه وآله فلما رأى الذي به أخبره كيف كان امره فأنزل الله عز وجل فيه الآية:
(كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (2).
* (513) * 2 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقال: بياض النهار من سواد الليل،

* (1) سورة البقرة الآية: 187 (2) سورة البقرة الآية: 187.
- 511 - الاستبصار ج 2 ص 80.
- 513 - الكافي ج 1 ص 190 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 81.
184

قال: وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله حين يطلع الفجر فقال النبي صلى الله
عليه وآله: إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم.
* (514) * 3 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي
ابن الحكم عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال لي: إذا
اعترض الفجر وكان كالقبطية (1) البيضاء فثم يحرم الطعام وتحل الصلاة صلاة الفجر
قلت: فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ فقال: هيهات أين تذهب تلك
صلاة الصبيان.
* (515) * 4 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
علي بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفجر هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه
بياض نهر سوراء (2).
* (516) * 5 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد
ابن عيسى بن عبيد عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن يقوم بحذاء القبلة ويتفقد الحمرة التي
ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص.
* (517) * 6 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن

* (1) القبطية: واحد القباطي وهي ثياب رقاق تجلب من مصر نسبة إلى القبط بالكسر
جيل من النصارى.
(2) سوراء: موضع بالعراق وهو من بلد السريانيين وموضع من أعمال بغداد.
- 514 - الكافي ج 1 ص 190 الفقيه ج 2 ص 81.
- 515 - 516 - 517 - الكافي ج 1 ص 190 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 2 ص 81.
185

حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الافطار قبل الصلاة أو
بعدها؟ فقال: إن كان معه قوم يخشى إن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان
غير ذلك فليصل وليفطر.
44 باب نية الصيام
* (518) * 1 روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الأعمال بالنيات.
* (519) * 2 وروي بلفظ آخر وهو أنه قال: إنما الأعمال بالنيات
ولكل امرى، ما نوى،
* (520) * 3 وروي عن الرضا عليه السلام أنه قال: لا قول إلا
بعمل ولا عمل إلا بنية ولا نية إلا بإصابة السنة.
* (521) * 4 الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة
قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وان مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم
يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك اليوم ان شاء.
* (522) * 5 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان أله ان يفطر بعد ما
يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء
رمضان فلا يفطر ويتم صومه، قال: وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار

* - 521 - الكافي ج 1 ص 196 بتفاوت وفيه السؤال الثاني.
- 522 - الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 96.
186

أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وان لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: نعم
يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا.
* (523) * 6 عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن صالح بن
عبد الله عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له رجل جعل لله عليه صيام شهر
فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح، وهو لا ينوي الصوم فيبدو له
فيصوم؟ فقال: هذا كله جائز.
* (524) * 7 عنه عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله ان يفطر ما بينه وبين
نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم، فان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه
يحسب له من الساعة التي نوى فيها.
* (525) * 8 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا لم يفرض الرجل
على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار
إن شاء صام وان شاء أفطر.
* (526) * 9 عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم
يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم وقد
ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له ان يصوم ويعتد به من شهر رمضان.
* (527) * 10 عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن
عمار بن مروان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: الصائم بالخيار إلى

* - 527 - الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 1 ص 96.
187

زوال الشمس قال: ان ذلك في الفريضة، واما النافلة ان يفطر أي وقت شاء
إلى غروب الشمس.
* (528) * 11 الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام
ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا
تعالى النهار حدث له رأى في الصوم فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس
حسب له من يومه، وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.
* (529) * 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون
عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاءا من
شهر رمضان؟ قال: نعم.
* (530) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن صفوان
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم
يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك
اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان (1)
* (531) * 14 أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله
ويقول: عندكم شئ؟ وإلا صمت فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام.
* (532) * 15 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار

* (1) تقدم هذا الحديث انفا برقم 9.
- 529 - الاستبصار ج 2 ص 118.
188

حدث له رأى في الصوم فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب ل‍
يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى (1).
* (533) * 16 إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى قال: من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك
فان أفطر فعليه قضاؤه، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول
الشمس ان شاء صام وان شاء أفطر فان زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل.
فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الأولة دلت على أن
له ان يفطر أي وقت شاء من غير قضاء، ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بقضاء شهر
رمضان فإنه إذا أفطر فيه بعد الزوال كان عليه قضاؤه مع الكفارة على ما سنبينه فيما
بعد إن شاء الله تعالى.
5 4 باب ماهية الصيام
* (534) * 1 علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم عن علي عن أبي
بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ليس الصيام من الطعام والشراب، والانسان
ينبغي له ان يحفظ لسانه من اللغو الباطل في رمضان وغيره.
* (535) * 2 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن
مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب (2)
ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.
* (536) * 3 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن

* (1) تقدم هذا الحديث انفا برقم 11.
(2) في الفقيه " أربع خصال ".
- 535 - الاستبصار ج 2 ص 80 الفقيه ج 2 ص 67.
189

رجل كذب في رمضان فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه، فقلت: ما كذبته؟ فقال:
يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله.
46 باب ثواب الصيام
* (537) * 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال: لكل شئ زكاة وزكاة الأجسام الصوم.
* (538) * 2 وعنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان عن
محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصائم في عبادة وإن كان على فراشه ما لم يغتب مسلما
* (539) * 3 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كثر صومه قال الله عز وجل: لملائكته
عبدي استجار من عذابي فأجيروه، ووكل الله ملائكته بالدعاء للصائمين ولم يأمر
بالدعاء لاحد إلا استجاب لهم فيه.
* (540) * 4 وعنه عن علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح.
* (541) * 5 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن علي
ابن أبي حمزة عن إسحاق بن غالب عن عبد الله بن جابر عن عثمان بن مظعون قال:
قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله أردت ان أسألك عن أشياء فقال: وما

* - 537 - 538 - 539 - الكافي ج 1 ص 180 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2
ص 44، وفي الكافي - كنتم - بدل - كثر - في الحديث الثالث كما هو نسخة في بعض المخطوطات.
- 540 - الكافي ج 1 ص 180 الفقيه ج 2 ص 46 بزيادة فيه.
190

هي يا عثمان؟ قال: قلت اني أردت أترهب قال: لا تفعل يا عثمان فان ترهب
أمتي القعود في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال: فاني أردت يا رسول الله ان
اختصي؟ قال: لا تفعل يا عثمان فان اختصاء أمتي الصيام. مع كلام طويل.
* (542) * 6 وعنه عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن
إسماعيل بن أبي زياد الشعيري عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان النبي
صلى الله عليه وآله قال: لأصحابه ألا خبركم بشئ ان أنتم فعلتموه تباعد الشيطان
عنكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى قال: الصوم يسود وجهه، والصدقة
تكسر ظهره، والحب في الله والموازرة على العمل الصالح يقطع دابره، والاستغفار
يقطع وتينه، وقال النبي صلى الله عليه وآله: لكل شئ زكاة وزكاة الأجسام الصيام.
* (543) * 7 وعنه عن علي بن أسباط عن حكم بن مسكين عن
إسماعيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الرجل ليصلي
ركعتين فيوجب الله له بهما الجنة، أو يصوم يوما تطوعا فيوجب الله له به الجنة.
* (544) * 8 وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت
أبي الحسن عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وآله في حديث طويل: الصيام جنة من النار.
* (545) * 9 وعنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن
إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ثلاث
يذهبن البلغم ويزدن في الحفظ: السواك، والصوم، وقرأة القرآن.

* - 542 - 543 - 544 - الكافي ج 1 ص 180 بتفاوت في الأخير واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 2 ص 45 - 544 - الكافي ج 1 ص 180 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 44.
191

47 باب فضل شهر رمضان
* (546) * 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد
الله بن المغيرة عن عمرو الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عدة الشهور عند
الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض فغرة الشهور
شهر الله شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر، ونزل القرآن في أول ليلة من
شهر رمضان، فاستقبل الشهر بالقرآن.
* (547) * 2 وعنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن إسحاق بن عمار عن المسمعي انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يوصي ولده:
إذا دخل شهر رمضان فاجهدوا أنفسكم فان فيه تقسم الأرزاق وتكتب الآجال، وفيه
يكتب وفد الله الذين يفدون إليه، وفيه ليلة، العمل فيها خير من العمل في الف شهر.
* (548) * 3 وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يغفر له في
شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة.
* (549) * 4 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن عبيد الله عن رجل
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما حضر شهر
رمضان وذلك في ثلاث بقين من شعبان قال لبلال: ناد في الناس فجمع الناس ثم صعد

* - 546 - 547 - الكافي ج 1 ص 180 الفقيه ج 2 ص 61.
- 548 - الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 61.
- 549 - الكافي ج 1 ص 181 بزيادة الفقيه ج 2 ص 95.
192

المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أيها الناس ان هذا الشهر قد خصكم الله به وهو
سيد الشهور، ليلة فيه خير من ألف شهر، تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب
الجنان، فمن أدركه ولم يغفر له فأبعده الله، ومن أدرك والديه ولم يغفر له فأبعده
الله، ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فأبعده الله).
* (550) * 5 وعنه عن أحمد بن محمد بن إدريس عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر
عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل بوجهه إلى الناس فيقول:
(يا معشر المسلمين إذا طلع هلال شهر رمضان غلت مردة الشياطين، وفتحت أبواب
السماء وأبواب الرحمة، وغلقت أبواب النار، واستجيب الدعاء وكان لله فيه عند كل
فطر عتقاء يعتقهم من النار، وينادي مناد كل ليلة هل من سائل؟ هل من مستغفر؟
اللهم اعط كل منفق خلفا واعط كل ممسك تلفا، حتى إذا طلع هلال شوال نودي
المؤمنون ان اغدوا إلى جوائزكم فهو يوم الجائزة) ثم قال أبو جعفر عليه السلام: أما
والذي نفسي بيده ما هي بجائزة الدنانير والدراهم.
* (551) * 6 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن جميل بن صالح عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان
لله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار إلا من أفطر على مسكر، فإذا
كان في آخر ليلة منه أعتق في جميعه.
* (552) * 7 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي

* - 550 - الكافي ج 1 ص 181 بزيادة فيه الفقيه ج 2 ص 59.
- 551 - الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 60.
- 552 - الكافي ج 1 ص 206 الفقيه ج 2 ص 102.
193

بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نزلت التوراة في ست مضين من شهر رمضان
ونزل الإنجيل في اثنتي عشرة مضت من شهر رمضان، ونزل الزبور في ثماني عشرة
مضت من شهر رمضان، ونزل الفرقان في ليلة القدر.
48 باب سنن الصيام
* (553) * 1 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد
عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الصيام
ليس من الطعام والشراب وحده ثم قال: قالت مريم اني نذرت للرحمن صوما إي
صمتا، فإذا صمتم فاحفضوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا قال:
وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تساب جارية لها وهي صائمة فدعا رسول الله
صلى الله عليه وآله بطعام فقال لها: كلي فقالت: اني صائمة فقال: كيف تكونين صائمة!!؟
وقد سببت جاريتك إن الصوم ليس من الطعام والشراب.
* (554) * 2 وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد
ابن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك
وجلدك وعدد أشياء غير هذا، قال: ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك.
* (555) * 3 - وعنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن
سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صمت فليصم معك
سمعك وبصرك من الحرام والقبيح، ودع المراء وأذى الخادم، وليكن عليك وقار

* - 553 - الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ج 2 في ص 67 صدر الحديث وفي ص 68 ذيل الحديث
- 554 - الكافي ج 1 ص 186 الفقيه ج 2 ص 67.
- 555 - الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ج 2 ص 68.
194

الصوم، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك.
* (556) * 4 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وغيره عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنشد الشعر بليل ولا تنشد في شهر رمضان بليل ولا
نهار، فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنه فينا؟ قال!! وإن كان فينا.
* (557) * 5 وعنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل
ابن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر
فلا يجادلن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الايمان والحلف بالله، وإن جهل عليه
أحد فليتحمل.
* (558) * 6 وعنه عن محمد بن يحيي عن حماد بن عثمان قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: يكره رواية الشعر للصائم وللمحرم، وفي الحرم، وفي
يوم الجمعة وان يروى بالليل، قال: قلت وإن كان شعر حق؟ قال: وإن كان شعر حق.
* (559) * 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن موسى عن غياث بن إبراهيم عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله كره لي ست خصال
وكرهتهن للأوصياء من ولدي واتباعهم من بعدي: الرفث في الصوم.
9 4 - باب سنن شهر رمضان
* (560) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد
ابن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال:

* - 556 - 557 - الكافي ج 1 ص 187 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 68.
- 559 - الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ج 2 ص 67.
- 560 - الكافي ج 1 ص 6 18 الفقيه ج 2 ص 60 رواه عن أبي جعفر عليه السلام.
195

قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجابر بن عبد الله: يا جابر هذا شهر رمضان من
صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه
كخروجه من الشهر فقال جابر: يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله: يا جابر وما أشد هذه الشروط.
* (561) * 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن
بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل
في شهر رمضان فقال: ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين،
وقال في ليلة تسع عشرة: يكتب فيها وفد الحاج وفيها يفرق كل امر حكيم، وليلة
إحدى وعشرين: رفع فيها عيسى عليه السلام وفيها قبض وصي موسى عليه السلام
وفيها قبض أمير المؤمنين عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين: وهي ليلة الجهني، وحديثه
أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: ان منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها
فأمره بليلة ثلاث وعشرين.
وقد قدمنا في كتاب الصلاة في باب عمل شهر رمضان ما يستحب ان يقول
الانسان من الدعاء وقراءة القرآن فلا وجه لإعادته هاهنا وفيه كفاية إن شاء الله.
50 - باب الدعاء عند طلوع الهلال
* (562) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن
عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام
قال: كان رسول الله عليه وآله إذا هل هلال شهر رمضان استقبل القبلة

* 1 56 - الفقيه ج 2 ص 103 بتفاوت.
196

ورفع يديه فقال: (اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والعافية المجللة
والرزق الواسع ودفع الأسقام، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم
سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه).
* (563) * 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن
أسباط عن الحكم بن مسكين قال: حدثنا عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا هل هلال شهر رمضان اقبل إلى القبلة
وقال: (اللهم
أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والعافية المجللة، اللهم
ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه).
* (564) * 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب
ابن يزيد عن محمد بن إبراهيم النوفلي عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: إذا رأيت الهلال فلا تبرح وقل (اللهم إني أسألك خير هذا الشهر ونوره
ونصره وبركته وطهوره ورزقه، وأسألك خير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك
من شر ما فيه وشر ما بعده، اللهم ادخله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام
والبركة والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى.
1 5 - باب فضل السحور وما يستحب أن يكون
عليه الافطار
* (565) * 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن السحور لمن أراد الصوم فقال: اما في رمضان فان الفضل في السحور ولو

- 565 - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 86.
197

بشربة من ماء، فاما التطوع في غير رمضان فمن أحب ان يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا باس.
* (566) * 2 - علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ
ابن ثابت أبي الحسن عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تسحروا ولو بجرع الماء ألا صلوات الله
على المتسحرين.
* (567) * 3 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن
حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أفضل سحوركم السويق والتمر.
* (568) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله.
السحور بركة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تدع أمتي السحور ولو على حشفة.
* (569) * 5 - علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن عبد
السلام بن سالم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفطر على الأسودين، قلت:
رحمك الله وما الأسودان؟ قال: التمر والماء، والزبيب والماء ويتسحر بهما.
* (570) * 6 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي
ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار فان كنت معهم فلا تخالف
عليهم وأفطر ثم صل وإلا فابدأ بالصلاة، قلت: ولم ذلك؟ قال: لأنه قد حضرك
فرضان الافطار والصلاة فابدأ بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة ثم قال: تصلي وأنت صائم
فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي.

* - 568 - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 86.
198

* (571) * 7 - سعد بن عبد الله عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله
الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام
عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تعاونوا بأكل
السحور على صيام النهار، وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل.
* (572) * 8 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن رجل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: الافطار على الماء يغسل ذنوب القلب.
* (573) * 9 - وعنه عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لو أن الناس تسحروا ولم يفطروا على ماء ما قدروا والله ان يصوموا الدهر (1).
* (574) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن
إبراهيم عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يستحب أن يفطر على اللبن.
* (575) * 11 - علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما
عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب
للصائم ان قوي على ذلك أن يصلي قبل ان يفطر.
52 - باب القول والدعاء عند الافطار
* (576) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: ان رسول الله صلى الله

* (1) في الفقيه (لو أن الناس تسحروا ثم لم يفطروا الا على الماء لقدروا على أن يصوموا الدهر)
- 571 - الفقيه ج 2 ص 87.
- 572 - الكافي ج 1 ص 205.
- 573 - الفقيه ج 2 ص 87.
- 576 - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 66.
199

عليه وآله كان إذا أفطر قال: (اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا ذهب
الظماء وابتلت العروق وبقي الاجر).
* (577) * 2 - وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن
سعدان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في كل ليلة من شهر
رمضان عند الافطار إلى آخره (الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا، اللهم
تقبل منا واعنا عليه وسلمنا وتسلمه منا في يسر منك وعافية، والحمد لله الذي
قضى عنا يوما من شهر رمضان).
* (578) * 3 - علي بن الحسن عن محمد بن الحسن بن أبي الجهم عن
عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: جاء قنبر مولى
علي عليه السلام بفطره إليه قال: فجاء بجراب فيه سويق عليه خاتم قال: فقال له رجل:
يا أمير المؤمنين إن هذا لهو البخل تختم على طعامك!!! قال: فضحك علي عليه السلام:
قال: ثم قال: أو غير ذلك؟ لا أحب ان يدخل بطني شئ اعرف سبيله قال:
ثم كسر الخاتم فأخرج منه سويقا فجعل منه في قدح فأعطاه إياه فأخذ القدح فلما أراد
ان يشرب قال: (بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا انك أنت
السميع العليم).
وما ذكره في الكتاب من الدعاء في كل يوم وليلة وشرح الصلوات والتسبيح
فقد مضى مستوفى فلا وجه لإعادته.

* - 577 - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 66.
200

53 - باب فضل التطوع بالخيرات
* (579) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من فطر صائما فله مثل أجره.
* (580) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعدان بن مسلم عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: فطرك أخاك
الصائم أفضل من صيامك.
* (581) * 3 - وعنه عن علي بن مهزيار عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخل سدير على أبي في شهر رمضان فقال:
يا سدير هل تدري أي ليال هذه؟ فقال: نعم فداك أبي هذه ليالي شهر رمضان فماذا؟
فقال له: أتقدر على أن تعتق في كل ليلة من الليالي عشر رقاب من ولد إسماعيل؟
فقال له سدير: بأبي أنت وأمي لا يبلغ مالي ذلك!!! فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة
واحدة في كل ذلك يقول لا أقدر عليه فقال له: فما تقدر ان تفطر في كل ليلة رجلا
مسلما؟ فقال له: بلى وعشرة فقال له أبي: فذاك الذي أردت، يا سدير افطارك أخاك
المسلم يعدل رقبة من ولد إسماعيل.
* (582) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن حماد بن زيد عن
أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله

- 579 - 580 - 581 - الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 85.
201

عليه وآله: من فطر صائما كان له مثل اجره من غير أن ينقص منه شئ وما عمل بقوة
ذلك الطعام من بر
* (583) * 5 - وعنه عن جعفر بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب عن أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه
وآله في اخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه وتكلم بكلام ثم قال: (قد أظلكم
شهر رمضان من فطر فيه صائما كان له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبة ومغفرة
ذنوبه فيما مضى) قيل له: يا رسول الله ليس كلنا نقدر أن نفطر صائما قال: (ان الله
كريم يعطي هذا الثواب لمن لا يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائما أو شربة من ماء
عذب أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك).
54 - باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه
وينقض الصيام
قال الشيخ رحمه الله: (ويفسد الصيام الاكل متعمدا وكذلك الشرب والجماع
والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام فهذا مما يفسد
الصيام ويجب على فاعلها القضاء والكفارة، ويفسده أيضا الحقنة والسعوط وازدراد
الشئ كالقطعة من الحصاة والخرزة متعمدا ويجب القضاء والكفارة).
* (584) * 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان
عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث (1) خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.

* (1) نسخة في بعض المخطوطات (أربع) كما في الفقيه.
- 583 - الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 86 بتفاوت فيهما.
- 584 - الاستبصار ج 2 ص 80 الفقيه ج 2 ص 67.
202

* (585) * 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي
بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصيام
قال: قلت هلكنا قال: ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى
الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام.
قوله عليه السلام: تنقض الوضوء أي تنقض كمال الوضوء وثوابه ووجهه
الذي يستحق به الثواب لأنه لو لم يفعله كان ثوابه أعظم ومراتبه أزيد وأكثر،
ولم يرد عليه السلام بنقض الوضوء ما يجب منه إعادة الوضوء لأنا قد بينا في كتاب
الطهارة ما ينقض الوضوء وليس من جملتها ذلك.
* (586) * 3 - وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم
يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد.
قوله عليه السلام في هذا الخبر: يقضي وضوءه على وجه الاستحباب بدلالة ما
ذكرناه في كتاب الطهارة، وليس يلزم على ذلك قضاء الصوم لأنا لو خلينا وظاهر
الخبر كنا نقول بوجوب قضاء الطهارة أيضا، وإنما صرفناه إلى الاستحباب للدليل
الذي قدمناه وليس ذلك موجودا في قضاء الصوم فبقي على ظاهره في وجوب القضاء
على من فعل ذلك على العمد دون النسيان.
* (587) * 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.
* (588) * 5 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.

* - 585 - الكافي ج 1 ص 187.
- 587 - 588 - الاستبصار ج 2 ص 84 الكافي ج 1 ص 192.
203

* (589) * 6 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن
عليه السلام انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا
يجوز له ان يحتقن.
* (590) * 7 - والذي رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه (1)
قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف (2) بالأشياف يستدخله
الانسان وهو صائم فكتب عليه السلام: لا بأس بالجامد.
فمحمول على الأشياف التي لا تصعد إلى جوف الانسان لكونه جامدا غير مائع،
فاما الاحتقان بالماء فإنه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه.
* (591) * 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا
ولا يغمس رأسه في الماء.
* (592) * 9 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسين
عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن؟ قال: لا بأس
إلا السعوط فإنه يكره.

* (1) السند في الكافي هكذا (أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن محمد بن الحسين
عن أبيه الخ).
(2) التلطف: هو ادخال الشئ في الفرج.
- 589 - 590 - الاستبصار ج 2 ص 83 الكافي ج 1 ص 193 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 2 ص 69.
- 591 - الاستبصار ج 2 ص 84 الكافي ج 1 ص 192.
- 592 - الكافي ج 1 ص 193.
204

* (593) * 10 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء
وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه، وإن
تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، فالأفضل للصائم ان
لا يتمضمض.
وقد بينا في باب سنن الصائم ما يجب ان يجتنبه الصائم مما ينقض فلا وجه
لإعادته، ونحن نبين في الباب الذي يليه ما يجب منه القضاء والكفارة من جملة ما
قدمنا ذكره إن شاء الله تعالى.
55 - باب الكفارة في اعتماد افطار يوم
من شهر رمضان
ومن أفطر يوما من شهر رمضان بالاكل أو الشرب أو الجماع أو الكذب
على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام على طريق العمد فعليه
عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين أي هذه الثلاثة فعل أجزأه
وان لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما متتابعات فإن لم يقدر فليتصدق بما أطاق
أو فليصم ما استطاع، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
* (594) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في

* - 593 - الاستبصار ج 2 ص 94 الكافي ج 1 ص 192.
- 594 - الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 72.
205

رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو
يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق.
* (595) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال: ان رجلا اتى
النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت يا رسول الله فقال: ما لك؟ قال: النار
يا رسول الله فقال: وما لك؟ فقال: وقعت على أهلي فقال: تصدق واستغفر ربك،
فقال الرجل: فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا قال:
فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: خذ هذا التمر فتصدق به فقال: يا رسول الله
على من أتصدق به وقد أخبرتك انه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟؟! قال: فخذه فاطعمه
عيالك واستغفر الله عز وجل قال: فلما رجعنا قال أصحابنا: انه بدأ بالعتق قال:
أعتق أو صم أو تصدق.
* (596) * 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان
فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال: يتصدق بما يطيق.
* (597) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث باهله

* - 595 - الاستبصار ج 2 ص 80 الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 72.
- 596 - الاستبصار ج 2 ص 96 الكافي ج 1 ص 191.
- 597 - الاستبصار ج 2 ص 81 الكافي ج 1 ص 191.
206

في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
* (598) * 5 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات
وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات قال: فليقتل في الثالثة.
* (599) * 6 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن
فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: عليه خمسة
عشر صاعا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل.
* (600) * 7 - وعنه عن أبي جعفر عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام: من
أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم.
وليس في هذه الأخبار تناقض لان الذي يجب على المفطر يوما متعمدا أحد
الثلاثة الأشياء: عتق رقبة، أو اطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين يصومهما،
أي الثلاثة فعل أجزأه ذلك. فمتى لم يقدر على واحد منها يصوم ما يقدر عليه ويتصدق
بما يمكنه، وهذا مع اختلاف أحوال الناس من الضعف والقوة، وقد قيل إنه يصوم
ثمانية عشر يوما بدلا من العتق والاطعام، يدل على ذلك ما رواه:
* (601) * 8 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل

* - 598 - الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 73.
- 599 - 600 - الاستبصار ج 2 ص 96.
- 601 - الاستبصار ج 2 ص 97 بتفاوت.
207

ابن مرار وعبد الجبار بن مبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن أبي
بصير وسماعة بن مهران قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام
شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال:
فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام.
* (602) * 9 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله فقال: يغتسل ولا شئ عليه.
فهذا الخبر محمول على أنه إذا جامع ناسيا دون العمد فلا يلزمه شئ والحال
ما وصفناه، ويحتمل أيضا أن يكون المراد به من لا يعلم أن ذلك لا يسوغ له في الشريعة
يدل على ذلك ما رواه:
* (603) * 10 - علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن علي عن
علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام
قالا جميعا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو
محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال: ليس عليه شئ.
* (604) * 11 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال: سألته عن رجل اتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال: عليه عتق رقبة
واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، وانى له مثل ذلك اليوم.
فيحتمل أن يكون المراد بالواو في الخير التخيير دون الجمع لأنها قد تستعمل في

* - 602 - الاستبصار ج 2 ص 81 الفقيه ج 2 ص 74 وفيه (الرجل ينسى وهو
صائم الخ).
208

ذلك قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (1)
إنما أراد مثنى أو ثلاث أو رباع ولم يرد الجمع ويحتمل أيضا أن يكون هذا الحكم
مخصوصا بمن اتى أهله في حال يحرم الوطء فيها مثل الوطء في الحيض أو في حال الظهار
قبل الكفارة فإنه متى فعل ذلك لزمه الجمع بين الكفارات الثلاث لأنه قد وطئ محرما
في شهر رمضان، يدل على هذا التأويل ما رواه:
* (605) * 12 - أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن
عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن
سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله
قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث
كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا
متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق
رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان قد
نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه.
فاما ما عدا هذه الأشياء التي عددناها فليس في شئ منها كفارة ولا قضاء
لان الاخبار التي وردت فيها إنما وردت كلها على طريق الكراهية وعلى ان الأولى
تجنبها فمنها ما رواه:
* (606) * 13 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للصائم ان يرتمس في الماء.
* (607) * 14 - سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن

* (1) سورة النساء الآية: 3.
- 606 - 607 - الاستبصار ج 2 ص 84.
209

الحسين عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن
فاما حكم الجنب بالليل فقد ذكر الشيخ رحمه الله: (ان من أجنب فنام على
نية ان يغتسل قبل الفجر فاستمر به النوم إلى طلوع الفجر فليس عليه قضاء ولا كفارة
بل يغتسل ويصوم، فان انتبه ثم نام ثانيا ونوى أن يغتسل قبل الفجر واستمر به النوم
إلى طلوع الفجر فعليه القضاء دون الكفارة فان نام ثالثا فعليه القضاء والكفارة).
فاما الذي يدل على القسم الأول ما رواه:
* (608) * 15 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران
عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال: يتم صومه
ولا قضاء عليه.
* (609) * 16 - وعنه عن النوفلي عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن
أبي زينبة قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أسأله عن رجل
أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب عليه السلام
إلي بخطه اعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه.
* (610) * 17 - وعنه عن سعد بن إسماعيل عن أبيه عن إسماعيل بن
عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى
يصبح أي شئ عليه قال: لا يضره هذا ولا يفطر فان أبي عليه السلام قال: قالت
عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام قال: لا يفطر

* - 608 - 609 - الاستبصار ج 2 ص 85.
- 610 - الاستبصار ج 2 ص 85.
210

ولا يبالي، ورجل اصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه؟ قال: لا
شئ عليه يغتسل، ورجل اصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماءا
فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسل إذا جاءه ثم يصلي.
واما الذي يدل على القسم الثاني ما رواه:
* (611) * 18 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن
مهران قال: سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم
بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال: عليه ان يتم صومه ويقضي يوما آخر، فقلت:
إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال: فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا
يشبه رمضان شئ من الشهور.
* (612) * 19 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن
عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في شهر رمضان
ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال: يتم صومه ويقضي يوما آخر، وان لم يستيقظ حتى
يصبح أتم يومه وجاز له.
* (613) * 20 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل
قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماءا
يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه.
* (614) * 21 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال:

* - 611 - 612 - الاستبصار ج 2 ص 86 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 75.
- 613 - 614 - الاستبصار ج 2 ص 86 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 192.
211

سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح
متعمدا قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه.
والذي يدل على أن المراد بهذه الاخبار ما ذكرناه من أنه متى انتبه ولم يغتسل
ونام وبقي نائما إلى طلوع الفجر لزمه القضاء ما رواه:
* (615) * 22 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب
عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب من أول الليل
ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال: ليس عليه شئ، قلت: فإنه استيقظ ثم نام
حتى أصبح؟ قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة.
واما الذي يدل على القسم الثالث ما رواه:
* (616) * 23 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير بن إبراهيم بن
عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل
ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم
ستين مسكينا قال وقال: انه خليق ان لا أراه يدركه ابدا.
* (617) * 24 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني
سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان
بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك
فضل يومه.
* (618) * 25 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم قال فقال: إذا

* - 615 - 616 - 617 - 618 - الاستبصار ج 1 ص 87.
212

احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغسل، وان أجنب ليلا في شهر رمضان فليس
له ان ينام ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق
رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا.
* (619) * 26 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن سعد
ابن إسماعيل بن عيسى عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة
في شهر رمضان فنام عمدا حتى أصبح أي شئ عليه؟ قال: لا يضره هذا ولا يفطر
ولا يبالي فان أبي عليه السلام قال: قالت عائشة: ان رسول الله صلى الله عليه وآله
أصبح جنبا من جماع غير احتلام.
فليس في هذا الخبر ما ينافي ما ذكرناه لان قوله رجل اصابته جنابة في شهر
رمضان فنام عمدا حتى أصبح، ليس فيه انه تعمد ترك الغسل، وإنما قال نام عمدا حتى
أصبح فذكر التعمد واضافه إلى النوم، وإنما كان فيه شبهة لو قال: تعمد ترك الغسل
ويجوز ان يتعمد النوم في أول الليل فيبقى نائما إلى الصباح فحينئذ لا تلزمه الكفارة،
والذي رواه أيضا:
* (620) * 27 - سعد عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن محمد بن
عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن حبيب الخثعمي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في
شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر.
فليس فيه أيضا انه أخر الغسل متعمدا لغير عذر، ويجوز أن يكون إنما أخر
الغسل لعذر من الاعذار، اما لاستحضار الماء أو لتسخينه عند البرد أو سبب عارض،

* - 619 - 620 - الاستبصار ج 2 ص 88.
213

لان عند حصول شئ من هذه الاعذار يجوز تأخير الغسل ولا يلزم القضاء ولا
الكفارة، وقد بينا فيما تقدم ما يدل على هذا المعنى فلا وجه لإعادته.
والمتمضمض والمستنشق قد بينا حكمهما انه إذا كان للصلاة فلا شئ عليه مما
يدخل منه في حلقه، وإن كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء وتلزمه الكفارة،
ويدل أيضا على ذلك ما رواه:
* (621) * 28 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني
سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو
استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه أو حلقه غبار فعليه
صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.
واما السعوط فليس في شئ من الاخبار انه يلزم المستعط الكفارة وإنما وردت
مورد الكراهية، وقد بينا ذلك ويزيده بيانا ما رواه:
* (622) * 29 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن براقة
الأصبهاني عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس
بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم.
* (623) * 30 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي الخزاز عن
غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره السعوط للصائم.
214

56 - باب حكم من أفطر يوما من شهر رمضان
متعمدا وما يجب عليه من العقوبة للافطار
* (624) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام
عن رجل شهد عليه شهود انه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال: يسئل هل عليك
من افطارك في شهر رمضان إثم؟ فان قال: لا فان على الامام ان يقتله، وان قال: نعم
فان على الامام ان ينهكه ضربا.
* (625) * 2 - وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق
الأحمر عن عبد الله بن حماد عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
اتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وان
كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا
نصف الحد، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة
وعشرين سوطا.
57 - باب حكم المسافر والمريض في الصيام
قال الشيخ رحمه الله: (وكل مسافر في طاعة الله تعالى يجب عليه التقصير
في الصلاة والصوم وكذلك كل مسافر في مباح، ولا ينبغي للانسان ان يخرج إلى
السفر في شهر رمضان إلا لضرورة تدعوه إلى ذلك ويكون سفره في ذلك طاعة أو مباحا

* - 624 - 625 - الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 73.
215

فاما ماله عنه مندوحة فلا يجوز الخروج فيه).
* (626) * 1 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي
ابن أسباط عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه
شرط قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (1) فليس للرجل إذا دخل
شهر رمضان ان يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه،
وليس له ان يخرج في اتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج
حيث شاء.
ومتى خرج على ما ذكرناه من وجوه السفر وجب عليه الافطار يدل على ذلك
قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
من أيام أخر) فأوجب بظاهر اللفظ الصيام لمن شهد، وفرض بصريحة القضاء على
من يكون مريضا أو مسافرا، فلو لا ان الافطار واجب لما وجب عليه عدة من أيام أخر،
ويدل على وجوب الافطار أيضا ما رواه:
* (627) * 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) قال: ما أبينها
من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه.
* (628) * 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
أبي نجران (2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:

* (1) سورة البقرة الآية: 185.
(2) في الكافي (ابن أبي عمير).
- 627 - الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 91.
- 628 - الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 90 ذيل حديث بتفاوت.
216

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير
والافطار، أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة ان ترد عليه؟!
* (629) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن سليمان
ابن سماعة عن علي بن إسماعيل عن محمد بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه.
* (630) * 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك
ابن عتبة عن إسحاق بن عمار عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر في الحضر ثم قال: ان رجلا اتى رسول الله
صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا
فقال: يا رسول الله انه علي يسير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله تصدق
على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان، أيعجب أحدكم ان لو تصدق
بصدقة ان ترد عليه؟!
* (631) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله
قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة فقال: هم العصاة إلى يوم القيامة وانا لنعرف
أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.
* (632) * 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن

* - 629 - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 91.
- 630 - الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 90.
- 631 - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 91.
- 632 - الفقيه 2 ص 92 مرسلا.
217

عليه السلام انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال: ليس من البر
الصيام في السفر.
* (633) * 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي
عبد الله عليه السلام قال: من صلى في سفره أربع ركعات فانا إلى الله منه برئ.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن كان سفره أكثر من حضره فعليه الاتمام في
الصلاة والصوم).
يدل على ذلك ما رواه:
* (634) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: المكارى والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة
ويصوم شهر رمضان.
* (635) * 10 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن
عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام
عن علي عليه السلام قال: سبعة لا يقصرون الصلاة: الأمير الذي يدور في امارته،
والجباء الذي يدور في جبايته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والبدوي
الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والراعي، والمحارب الذي يخرج لقطع
السبيل، والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا.
* (636) * 11 - وعنه عن سندي بن الربيع قال: في المكاري والجمال
الذي يختلف ليس له مقام يتم الصلاة ويصوم في شهر رمضان.

* - 634 - الكافي ج 1 ص 198.
- 635 - الاستبصار ج 1 ص 232 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 282 بتفاوت
- 636 - الكافي ج 1 ص 198 بسند آخر.
218

* (637) * 12 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه
عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن
المكاريين الذين يكرون الدواب فقلت يختلفون كل أيام كلما جاءهم شئ اختلفوا فقال:
عليهم التقصير إذا ما سافروا.
* (638) * 13 - عنه عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان بن
عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاريين الذين
يختلفون فقال: إذا جدوا السير فليقصروا.
فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان مقام هؤلاء المكاريين في البلد أكثر من
عشرة أيام يجب عليهم التقصير كما يجب على المقيمين، وإذا كان مقامهم دون ذلك فالتمام
يلزمهم حسب ما قدمناه، يدل على ذلك المعنى ما رواه:
* (639) * 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق إبراهيم بن
هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال: أيما مكار أقام في منزله
أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ابدا، وإن كان
مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن كان سفره معصية لله تعالى أو صيد لهو أو بطر
أو كان تابعا لسلطان جائر فعليه التمام).
* (640) * 15 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من

* - 637 - الاستبصار ج 1 ص 234.
- 638 - الاستبصار ج 1 ص 233. - 339 - الاستبصار ج 1 ص 234.
- 640 - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 92.
219

أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر، الا أن يكون رجلا سفره في
الصيد أو في معصية الله تعالى أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلب شحناء، أو سعاية
ضرر على قوم من المسلمين.
* (641) * 16 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر وجعفر
ابن محمد بن حكيم جميعا عن أبان بن عثمان الأحمر عن زرارة قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عمن يخرج من أهله بالصقورة والكلاب يتنزه الليلتين والثلاث هل يقصر
من صلاته أو لا؟ فقال: لا يقصر إنما خرج في لهو.
* (642) * 17 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد
ابن هلال عن أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام
بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنك قصدتني،
وقال للاخر: وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان.
قال الشيخ رحمه الله (ومن أتم في السفر كان كمن قصر في الحضر ووجب عليه
الإعادة إلا أن يفعل ذلك بجهالة).
* (643) * 18 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له رجل صام في السفر قال: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله

* - 641 - الاستبصار ج 1 ص 236.
- 642 - الاستبصار ج 1 ص 235.
- 643 - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 93.
220

نهى عن ذلك فعليه القضاء، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه.
* (644) * 19 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن ابن
أبي شعبة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام في السفر فقال: إن كان بلغه
أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وان لم يكن بلغه
فلا شئ عليه.
* (645) * 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان
عن معاوية بن عمار قال: سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه
وعليه الإعادة. * (646) * 21 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال: إن كان لم يبلغه
أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.
قال الشيخ رحمه الله: (وحد السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان وهما أربعة
وعشرون ميلا).
* (647) * 22 - يدل على ذلك ما رواه الحسن بن علي بن فضال عن
عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال في التقصير: حده أربعة وعشرون ميلا.
* (648) * 23 - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن أخويه عن أبيهما عن
عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج من

* - 644 - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 93.
- 647 - الاستبصار ج 1 ص 223.
221

منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى قال: إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته
التي يؤم بريدان قصر، وإن كان دون ذلك أتم.
* (649) * 24 - وعنه عن محمد بن عبد الله وعن هارون بن مسلم جميعا
عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن التقصير في الصلاة فقلت له: ان لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من
الكوفة فربما عرضت لي الحاجة انتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان فأكره
الخروج إليها لأني لا أدري أصوم أو أفطر؟ فقال لي: فاخرج وأتم الصلاة وصم فاني
قد رأيت القادسية، فقلت له: في كم أدنى ما تقصر فيه الصلاة؟ قال: حرت السنة
ببياض يوم، فقلت له: ان بياض يوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم
ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم؟ فقال: انه ليس إلى ذلك ينظر،
اما رأيت سير هذه الأميال بين مكة والمدينة؟ ثم أومى بيده أربعة وعشرين ميلا
تكون ثمانية فراسخ.
* (650) * 25 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال
سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ،
ومن سافر فقصر الصلاة أفطر، إلا أن يكون رجلا مشيعا أو يخرج إلى صيد أو إلى
قرية له فتكون مسيرة يوم لا يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر.
* (651) * 26 - وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقصر الرجل؟ فقال: في بياض يوم أو

* - 650 - الاستبصار ج 1 ص 222.
- 651 - الاستبصار ج 1 ص 223 بتفاوت.
222

يريدين، قال: فان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى ذي خشب (1) فقصر
فقلت: فكم ذي خشب؟ فقال: بريدان.
* (652) * 27 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حكم عن عبد الله
ابن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة
فقال: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا ثم قال: ان أبي كان يقول: ان التقصير لم
يوضع على البغلة السفواء (2) أو الدابة الناجية (3) وإنما وضع على سير القطار.
* (653) * 28 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقصير في
بريد، والبريد أربعة فراسخ.
* (654) * 29 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد.
* (655) * 30 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن زيد الشحام
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقصر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا.
* (656) * 31 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ.
فهذه الأخبار المراد بها إذا كان المسافر يريد الرجوع في يومه ذلك يجب على

* (1) ذي خشب: بضمتين واد على مسيرة ليلة من المدينة.
(2) السفواء: السريعة السير.
(3) الناجية: الناقة السريعة.
- 652 - الاستبصار ج 1 ص 223 بتفاوت الفقيه ج 1 ص 279.
- 653 - 654 - الاستبصار ج 1 ص 223 الكافي ج 1 ص 120.
- 655 - الاستبصار ج 1 ص 224.
- 656 - الاستبصار ج 1 ص 223 الكافي ج 1 ص 120.
223

التقصير في أربعة فراسخ أو اثنى عشر ميلا، والذي يدل على ما ذكرناه ما وراه:
* (657) * 32 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب
قال: قلت: أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا.
* (658) * 33 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن
أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سألته عن التقصير قال: في بريد، قال: قلت بريد؟ قال: انه إذا ذهب
بريدا ورجع بريدا شغل يومه.
* (659) * 34 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن
أبي خلف عن يحيى بن هاشم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: كان
النبي صلى الله عليه وآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة.
* (660) * 35 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن
سعيد قال: كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر وفي كم التقصير؟ فكتب
عليه السلام بخطه وانا اعرفه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سافر وخرج في
سفر قصر في فرسخ، ثم أعاد من قابل المسألة إليه فكتب عليه السلام إليه: في عشرة أيام.
المراد بهذين الخبرين في قوله عليه السلام: قصر في فرسخ وما جرى مجراهما من
الاخبار هو أن المسافة إذا كانت على الحد الذي يجب فيه التقصير فصاعدا فسار المسافر
يوما أو أكثر منه، فان سار بعد ذلك فرسخا أو فرسخين يجب عليه التقصير لان مدى
السفر قد حصل على حد يجب فيه التقصير، وليس الاعتبار بما يسير الانسان، بل
الاعتبار بالمسافة المقصودة وان لم يسرها الانسان في دفعة واحدة أو يوم واحد وليس

* - 657 - الاستبصار ج 1 ص 223.
- 659 - 660 - الاستبصار ج 1 ص 226.
224

ينافي هذا التأويل ما رواه:
* (661) * 36 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ
فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى وستة لا يجوز ذلك
ثم ينزل في ذلك الموضع قال: لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية
فراسخ فليتم الصلاة.
لأن هذه الرواية مقصورة على من خرج من بيته من غير نية السفر فتمادى به
السير إلى أن صار مسافرا من غير نية لزمه التمام وان بلغت المسافة إلى ما لو قصدها
لوجب عليه فيها التقصير، وإنما لزمه التمام لأنه لم يقصد سفرا مقدار ما يجب عليه فيه
التقصير، والذي يعضد هذا التأويل ما رواه:
* (662) * 37 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن رجل
عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق
رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد
أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟ فقال: لا يقصر ولا يفطر لأنه خرج من منزله وليس
يريد السفر ثمانية فراسخ وإنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير
إلى الموضع الذي بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان
ينوي من الليل سفرا والافطار، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح

- 661 - الاستبصار ج 1 ص 226.
- 662 - الاستبصار ج 1 ص 227.
225

في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك والذي رواه:
* (663) * 38 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك
ويتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته قال: يقصر ولا
يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله.
فالوجه فيه انه يجب عليه التقصير بعد قطعه ثمانية فراسخ إلى أن يرجع إلى منزله
لأنه قد صار مسافرا وان لم يكن قصد من أوله ذلك والرواية الأولة إنما تضمنت
وجوب التمام في مدة مضيه القدر المذكور وليستا متنافيتين على هذا الوجه.
فان خرج الانسان مسافرا وسافر فرسخين وقصر ثم رجع عن نيته فإن كان
قد قصر في الصلاة أعاد الصلاة، يدل على ذلك ما رواه:
* (664) * 39 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان
بن حفص المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: التقصير في الصلاة بريدان أو بريد
ذاهبا وجائيا، والبريد ستة أميال وهو فرسخان، فالتقصير في أربعة فراسخ، فإذا
خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته
الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وان رجع عما نوى عندما بلغ فرسخين وأراد
المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة.
فما تضمن هذا الحديث من أن التقصير في أربعة فراسخ يدل على أن الانسان
مخير في التقصير والاتمام وإن كان وجوب الافطار والتقصير يتعلق
بثمانية فراسخ.

* - 663 - 664 - الاستبصار ج 1 ص 227.
226

* (665) * 40 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن موسى عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية
على فرسخين فصلوا وانصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع
في الصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد.
فالوجه فيه انه إذا لم يقض له الخروج ولم يرجع عن نيته في الخروج بل يكون
عازما عليه لا يلزمه حينئذ إعادة الصلاة، ومتى كان الامر على ما ذكرناه يلزمه التقصير
ما بينه وبين شهر، اللهم إلا أن يرجع عن نيته في السفر فيما بين ذلك، لان من هذا
حكمه بمنزلة من دخل بلدا ولم يعلم مقامه فإنه يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر ثم عليه
التمام بعد ذلك.
* (666) * 41 - وروى الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب بن
شعيب عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا عزم الرجل أن يقيم
عشرا فعليه إتمام الصلاة، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا
فليقصر ما بينه وبين شهر، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة.
ومتى خرج الانسان إلى السفر بعد ما أصبح فإن كان قد نوى السفر من الليل
لزمه الافطار وان لم يكن نواه من الليل وجب عليه صوم ذلك اليوم، وان خرج قبل
طلوع الفجر وجب عليه أيضا الافطار وان لم يكن قد نوى السفر من الليل، والذي
يدل على ما ذكرناه ما رواه.
* (667) * 42 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن

* - 665 - الاستبصار ج 1 ص 228.
- 667 - الاستبصار ج 2 ص 98.
227

سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل ينوي
السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال: إذا أصبح في أهله فقد
وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة (1).
(668) 43 - وعنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح قال: يتم
صومه يومه ذلك، قال: قلت فإنه اقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه وبين أهله إلا
ضحوة من النهار! قال فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج فهو بالخيار إن شاء صام
وان شاء أفطر.
(669) 44 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد
ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر
في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه بالليل بالسفر أفطر إذا خرج
من منزله، وان لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه.
(670) 45 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن
أبي نجران عن صفوان بن يحيى عمن رواه عن أبي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع
الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان.
(671) 46 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن
الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال: ان خرج قبل ان ينتصف النهار

(1) الدلجة: سير الليل.
668 - 669 - الاستبصار ج 2 ص 98.
670 - الاستبصار ج 2 ص 98.
671 - الاستبصار ج 2 ص 99 الكافي ج 1 ص 199 الفقيه ج 2 ص 92.
228

فليفطر وليقض ذلك اليوم، وان خرج بعد الزوال فليتم يومه.
(672) 47 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به
من شهر رمضان فإذا دخل إلى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم
ذلك اليوم، فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام.
فهذان الخبران وما يجري مجراهما فالوجه فيهما انه إذا خرج قبل الزوال وجب
عليه الافطار إذا كان قد نوى من الليل السفر، وإذا خرج بعد الزوال فإنه يستحب
له ان يتم صومه ذلك، فان أفطر فليس عليه شي، وان لم يكن قد نوى السفر من
الليل فلا يجوز له الافطار على وجه، ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
(673) 48 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن
عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن سماعة وابن مسكان عن رجل عن أبي بصير
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت
الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم.
(674) 49 - فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن
موسى عن موسى بن جعفر عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن
بكير عن عبد الاعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال: يفطر
وإن خرج قبل ان تغيب الشمس بقليل.
فأول ما فيه انه موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، وما يكون

672 - 673 - 674 - الاستبصار ج 2 ص 99 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 199 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 92.
229

هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة المسندة ولو صح كان الوجه فيه ما ذكرناه
من أن من خرج قبل مغيب الشمس وكان قد بيت نية السفر يجوز له الافطار، وإن كان
يكون به تاركا فضلا ومهملا ما هو أولى به إلا أنه لا يكون بذلك عاصيا
يستحق به العقاب.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه التقصير لا يجوز له ان يفطر ويقصر
حتى يغيب عنه اذان مصره).
يدل على ذلك ما رواه:
(675) 50 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن
عبد الرحمن بن أبي نجر ان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن التقصير قال: إذا كنت في المواضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم، وإذا كنت
في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك.
(676) 51 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت، قال قلت الرجل يريد
السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ قال: إذا خرجت فصل ركعتين.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز لاحد ان يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا
إلا صوم ثلاثة أيام دم المتعة من جملة العشرة الأيام).
يدل على ذلك ما رواه:
(677) 52 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته عن الصيام في السفر فقال: لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد رسول الله

676 - الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 279.
230

صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر إلا الثلاثة الأيام التي قال الله
عز وجل في الحج.
* (678) 53 - محمد بن الحسن بن فضال قال: حدثني أحمد بن الحسن
عن أبيه عن الحسن بن الجهم قال: سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة الأيام في الحج
قال: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فإنه يصوم بمكة ما لم يخرج
منها، فان أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق.
(679) 54 - وعنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل متمتع لم يكن معه هدي قال: يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم
ويوم التروية ويوم عرفة، قال: فقلت له إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم
بمنى أيام التشريق قال: فإذا رجع إلى مكة صام، قال: قلت فان أعجله أصحابه وأبوا
ان يقيموا بمكة؟ قال: فليصم في الطريق، قال: فقلت فيصوم في السفر؟ قال هو ذا
هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر.
والوجه في وجوب هذه الثلاثة الأيام في السفر انه متعلق بالأيام المخصوصة التي
هي أيام ذي الحجة.
ومتى أهل المحرم ولم يكن قد صامها سقط عنه فرض هذه الثلاثة الأيام ولزمه دم شاة
(680) 55 - روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن
يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام من لم يصم الثلاثة الأيام في الحج حتى يهل عليه الهلال فقال:
عليه دم يهريقه وليس عليه صيام

680 - الاستبصار ج 2 ص 278 الكافي ج 1 ص 304 بتفاوت.
231

وأما ما يلزم الانسان من الصوم في الكفارات وغيرها فلا يجوز له صومه في
السفر، يدل على ذلك ما رواه:
(681) 56 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علا
ابن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار عن
الحرة والأمة قال: نعم قال: فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال: ينتظر حتى
يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، وان ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم وان
صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه.
فاما صوم الثلاثة الأيام للحاجة بالمدينة فقد روى ذلك:
(682) 57 - موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء وتصلي
ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه
حتى نزل عذره من السماء وتقعد عندها يوم الأربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس
التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس، ثم
تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها
ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، وان استطعت ان لا تتكلم بشئ في هذه الأيام
إلا مالا بدلك منه، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار
فافعل. فان ذلك مما يعد فيه الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على
النبي صلى الله عليه وآله وسل حاجتك وليكن فيما تقول (اللهم ما كانت لي إليك
من حاجة شرعت انا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها، فاني أتوجه

682 - الكافي ج 1 ص 318 بتفاوت.
232

إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها)
فإنك حري ان تقضى حاجتك إن شاء الله تعالى.
فاما صوم النذر فهو على ثلاثة اضرب، أحدها: ان ينذر ان يصوم لله تعالى
شهرا أو أياما معدودة فيجب عليه ذلك الصوم ولا يجوز له ان يصوم في السفر، والثاني:
ان ينذر صوم يوم بعينه فيوافق ذلك اليوم أن يكون مسافرا فحكمه حكم الأول في أنه
لا يجوز له صومه في السفر، والثالث: ان يعين صوم يوم بعينه ويشترط على نفسه ان
يصومه في السفر والحضر وحينئذ يلزمه صيام ذلك اليوم في السفر كما يلزمه في الحضر،
والذي يدل على القسم الأول ما رواه:
(683) 58 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن كرام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي ان أصوم
حتى يقوم القائم عجل الله فرجه فقال: صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام
التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
(684) 59 - ويدل عليه أيضا ما رواه الحسين بن سعيد عن
القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي
به فقضي له انه صام بالكوفة شهرا ودخل إلى المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم
عليه الجمال فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.
(685) 60 - وأيضا ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن

683 - 684 - الاستبصار ج 2 ص 100 الكافي ج 1 ص 201.
685 - الاستبصار ج 2 ص 100 الكافي ج 1 ص 202.
233

الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يصوم صوما وقد وقته على نفسه أو يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهر ان لا يقضيه
قال فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي
كان يصومها في كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب، إلا اني أحب لك ان تدوم على
العمل الصالح، قال: وصاحب الحرم التي كان يصومها يجزيه ان يصوم مكان كل شهر
من أشهر الحرم ثلاثة أيام.
واما الذي يدل على القسم الثاني ما رواه:
(686) 61 - محمد بن الحسن الصفار عن القاسم بن أبي القاسم
الصيقل قال: كتب إليه يا سيدي رجل نذر ان يصوم كل جمعة دائما ما بقي فوافق
ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه
صوم ذلك اليوم؟ أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنك
الصيام في هذه الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى.
(687) 62 - ويدل أيضا عليه ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر
عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر
عليه السلام ان أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليهما بعض ولدها من شئ كانت تخاف
عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل
علينا لمكان النذر أتصوم أم تفطر؟ فقال: لا تصوم وضع الله عز وجل عنها حقه
وتصوم هي ما جعلت على نفسها، قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟
قال: لا، قلت: أفتترك ذلك؟ قال: لا لأني أخاف ان ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.

686 - 687 - الاستبصار ج 2 ص 101 بتفاوت في الأول واخرج الثاني
الكليني في الكافي ج 1 ص 202 بتفاوت فيه.
234

(688) 63 - واما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن
محمد بن أبي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته
عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال: يصومه ابدا في الحضر والسفر.
فالوجه فيه انه إذا شرط على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وهو القسم
الثالث من الأقسام التي قدمناها، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(689) 64 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله
ابن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان أصوم
كل يوم سبت فان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته:
لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت
ذلك، فان كنت أفطرت منه في غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين
نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى.
فاما التطوع في السفر بالصوم فمكروه، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من النهي
عن الصوم في السفر وذلك عام في التطوع والفريضة ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(690) 65 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال: فريضة؟ فقلت: لا
ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال: تقول اليوم وغدا؟ قلت: نعم فقال: لا تصم.
(691) 66 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام

688 - الاستبصار ج 2 ص 101 الكافي ج 1 ص 202.
689 - 690 - 691 - الاستبصار ج 2 ص 102.
235

قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره،
وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان.
ولو خلينا بظاهر هذه الأخبار لقلنا ان صوم التطوع في السفر محظور كما أن
صوم الفريضة محظور غير أنه ورد فيه من الرخصة ما نقلنا عن الحظر إلى الكراهة،
والذي روى ذلك:
(692) 67 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن منصور بن العباس عن محمد بن عبد الله بن رافع عن إسماعيل بن سهل عن
رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في
أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل
له: أتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟!! فقال: نعم شعبان إلي ان شئت صمته وان
شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله عز وجل علي الافطار.
(693) 68 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي
ابن بلال عن الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام
فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له:
جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت
مفطر؟!! فقال: إن ذاك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض فليس لنا ان نفعل
إلا ما أمرنا.

692 - الاستبصار ج 2 ص 102 الكافي ج 1 ص 198.
693 - الاستبصار ج 2 ص 103 الكافي ج 1 ص 198.
236

58 - باب العاجز عن الصيام
قال الشيخ رحمه الله: (والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام
وعجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه ووسعهما الافطار ولا كفارة عليهما، وإذا أطاقاه
بمشقة عظيمة وكان يمرضهما ان صاماه أو يضر بهما ضررا بينا وسعهما الافطار وعليهما
أن يكفرا عن كل يوم بمد من طعام) هذا الذي فصل به بين من يطيق الصيام بمشقة
وبين من لا يطيقه أصلا أجد به حديثا مفصلا والأحاديث كلها على أنه متى عجزا
كفرا عنه، والذي حمله على هذا التفصيل هو انه ذهب إلى أن الكفارة فرع على
وجوب الصوم، ومن ضعف عن الصيام ضعفا لا يقدر عليه جملة فإنه يسقط عنه وجوبه
جملة، لأنه لا يحسن تكليفه للصيام وحاله هذه وقد قال الله تعالى: (لا يكلف الله
نفسا إلا وسعها) وهذا ليس بصحيح لان وجوب الكفارة ليس بمبني على وجوب
الصوم، لأنه ما كان يمتنع ان يقول الله تعالى متى لم تطيقوا الصيام فصار مصلحتكم في
الكفارة وسقط وجوب الصوم عنكم، وليس لأحدهما تعلق بالآخر، والذي ورد من
الأحاديث في ذلك ما رواه:
(694) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم
شهر رمضان فقال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم.
(695) 2 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر

694 - الاستبصار ج 2 ص 103 الكافي ج 1 ص 194 بتفاوت
695 - الكافي ج 1 ص 194.
237

عليه السلام في قول الله عز وجل (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (1)
قال: الشيخ الكبير، والذي يأخذه العطاش، وعن قوله تعالى: (فمن لم يستطع
فاطعام ستين مسكينا) (2) قال: من مرض أو عطاش.
(696) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك
بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه الحسن عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة
التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال: تتصدق عن كل يوم بمد من حنطة.
(697) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان
ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا
شئ عليهما.
(698) 5 - وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب قال: حدثنا جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن
رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (3) عليه السلام وذكر الحديث إلا أنه قال
: ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من الطعام.
وهذا الخبر ليس بمضاد للأحاديث التي تضمنت مدا من طعام أو اطعام مسكين

(1) سورة البقرة الآية: 184.
(2) سورة المجادلة الآية: 4.
(3) في الاستبصار سمعت - أبا جعفر - ولعله الصواب.
696 - الاستبصار ج 2 ص 3 10 الكافي ج 1 ص 194 الفقيه ج 2 ص 85.
697 - 698 - الاستبصار ج 2 ص 4 10 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص
194 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 84.
238

لان هذا الحكم يختلف بحسب اختلاف أحوال المكلفين، فمن أطاق اطعام مدين يلزمه
ذلك، ومن لم يطق إلا اطعام مد فعل ذلك، ومن لم يقدر على شئ منه فليس عليه
شئ حسب ما قدمنا، ويزيده بيانا ما رواه:
(699) 6 - سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى وعلي بن خالد
عن هارون (1) عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جندب
عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الشيخ
الكبير لا يقدر ان يصوم؟ فقال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فإن لم يكن له
ولد؟ قال: فأدنى قرابته، قلت: فإن لم يكن له قرابة؟ قال: تصدق بمد في كل يوم،
فإن لم يكن عنده شئ فليس عليه.
(700) 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن
فرقد عن أبيه قال: كتب حفص الأعور إلي سل أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاث
مسائل فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما هي؟ قال: من ترك صيام ثلاثة أيام في شهر؟ فقال
أبو عبد الله عليه السلام: من مرض أو كبر أو لعطش؟ قال: فاشرح لي شيئا شيئا فقال:
إن كان من مرض فإذا برء فليقضه، وإن كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد.
(701) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما
لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من

(1) في الاستبصار (هارون بن الحسن بن محبوب).
699 - الاستبصار ج 2 ص 104.
701 - الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 84.
239

طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد.
(702) 9 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد
ابن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن
موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على
نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى.
(703) 10 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لنا فتيانا
وبنات لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال: فليشربوا مقدار
ما تروى به نفوسهم وما يحذرون.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجامع أحد ممن ذكرناه إلا أن تدعوه إلى ذلك
حاجة شديدة).
يدل على ذلك ما رواه:
(704) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن أبي (1) العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل
في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فان ذلك محرم عليه.
(705) 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

(1) في الاستبصار محمد عن العلا ولعله الصحيح لان رواية محمد بن الحسين أو من في مرتبته
عن العلا إنما هي بواسطة محمد بن خالد الطيالسي.
702 - الكافي ج 1 ص 194 الفقيه ج 2 ص 84.
703 - الكافي ج 1 ص 194.
704 - الاستبصار ج 2 ص 105.
705 - الاستبصار ج 2 ص 105 الكافي ج 1 ص 199 الفقيه ج 2 ص 93.
240

ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في
شهر رمضان ومعه جارية له فله ان يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله أما يعرف هذا
حرمة شهر رمضان!!؟ إن له في الليل سبحا طويلا، قلت: أليس له أن يأكل ويشرب
ويقصر؟ فقال: إن الله عز وجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا
لموضع التعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في
شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه تمام الصلاة إذا آب من
سفره، ثم قال: والسنة لا تقاس، واني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت
وما اشرب كل الري.
(706) 13 - وعنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر
عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن الرجل يأتي جاريته في
شهر رمضان بالنهار في السفر فقال: أما يعرف هذا حق شهر رمضان!! ان له في الليل
سبحا طويلا.
(707) 14 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل
عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وهو
مسافر فقال: لا بأس.
(708) 15 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر
ابن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله ان

706 - الاستبصار ج 2 ص 105 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 3 9 وهو
صدر الحديث السابق.
707 - الاستبصار ج 2 ص 105 الكافي ج 1 ص 199.
708 - الاستبصار ج 1 ص 106 الكافي ج 1 ص 199.
241

يصيب من النساء؟ قال: نعم.
(709) 16 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع
أهله في السفر في شهر رمضان فقال: لا بأس به.
فهذه الأخبار وما يجري مجراها في إباحة الوطئ للمسافر في شهر رمضان محمولة
على من غلبته الشهوة ولم يتمكن من الصبر عليها ويخاف على نفسه الدخول في محظور فحينئذ
أبيح له وطئ المحللات، فاما من يقدر على الصبر عن ذلك فليس له ان يطأ حسب
ما قدمناه، مع أنه ليس في شي من هذه الا خبار ان للمسافر ان يطأ ليلا أو نهارا،
وإنما وردت متعرية من اقتران ذكر الزمان بهما، ويمكن أن يكون المراد بها بالليل
دون النهار، غير أنه ورد في بعض الأحاديث ما يتضمن ذكر النهار فالوجه فيه ما
ذكرناه روى ذلك:
(710) 17 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
عثمان بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من
الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس.

709 - 710 - الاستبصار ج 1 ص 106 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1
ص 199.
242

59 - باب حكم المغمى عليه وصاحب
المرة والمجنون في الصلاة والصيام
(711) 1 - سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى
أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم
لا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
(712) 2 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال:
كتبت إليه عليه السلام وانا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته؟
فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم.
(713) 3 - حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في
الرجل يغمى عليه الأيام قال: لا يعيد شيئا من صلاته.
(714) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن
مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟
فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
(715) 5 - فاما ما رواه ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة أيام.
(716) 6 - حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي المغمى
عليه ما فاته

711 - الاستبصار ج 1 ص 458 الفقيه ج 1 ص 237.
712 - الاستبصار ج 1 ص 458.
714 - الفقيه ج 1 ص 237 بزيادة فيه.
243

(717) 7 - حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي صلاة يوم.
(718) 8 - حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي الصلاة
التي افاق فيها.
(719) 9 - ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ فقال: يقضيها كلها، إن امر
الصلاة شديد.
(720) 10 - الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المريض
يغمى عليه قال: إذا كان دون ثلاثة أيام فليس عليه قضاء، وإذا أغمي عليه ثلاثة
أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن.
(721) 11 - النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كل شئ تركته من صلواتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.
(722) 12 - صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال: يقضي ما فاته ويؤذن في
الأولى ويقيم في البقية.
(723) 13 - حريز عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام
رجل أغمي عليه شهرا أيقضي من صلاته شيئا؟ قال: يقضي منها ثلاثة أيام.
فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على الاستحباب لان الذي يجب على الذي

717 - الاستبصار ج 1 ص 458.
718 - 719 - الاستبصار ج 1 ص 459.
720 - الاستبصار ج 1 ص 458.
721 - 722 - الاستبصار ج 1 ص 459.
244

أغمي عليه ان يصلي الصلاة التي افاق في وقتها، فاما ما عداها فمندوب إلى قضائها،
والذي يكشف عما قلناه ما رواه:
(724) 14 - حماد عن أبي كهمس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
وسئل عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال: اما انا وولدي وأهلي
فنفعل ذلك.
(725) 15 - إبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال: فقال:
ان شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ان تقضي كلما فاتك.
(726) 16 - إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ:
60 - باب من أسلم في شهر رمضان وحكم
من بلغ الحلم فيه ومن مات وقد صام بعضه
أو لم يصم منه شيئا
(727) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما
عليه من صيام؟ قال: ليس عليه إلا ما أسلم فيه.
(728) 2 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال:

727 - 728 - الاستبصار ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص
80 بزيادة في الأول فيه.
245

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل
عليهم ان يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال: ليس عليهم قضاء ولا
يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا قد أسلموا قبل طلوع الفجر.
(729) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان عليا
عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في النصف من شهر رمضان: انه ليس عليه
إلا ما يستقبل.
(730) 4 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن
أبان بن عثمان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل في
شهر رمضان أياما فقال: ليقض ما فاته.
فهذه الرواية محمولة على من أسلم في شهر رمضان وفاته ذلك لعارض من مرض
أو غير ذلك أو يكون ممن لم يعلم أنه يجب عليه الصوم فأفطر ثم علم بعد ذلك وجوبه
عليه لزمه القضاء، والذي يدل على ذلك أنه قال: ليقض ما فاته، والفوت لا يكون
إلا بعد توجه الفرض إلى المكلف، ومن أسلم في النصف من شهر رمضان لم يكن
ما مضى متوجها إليه إلا بشرط الاسلام فلذلك لم يلزمه القضاء.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا مات الانسان وقد صام من شهر رمضان بعضه
فإنه ينبغي للأكبر من ولده من الرجال ان يقضي عنه الصيام).
(731) 5 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن

729 - الاستبصار ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 197.
730 - الاستبصار ج 2 ص 107.
731 - الاستبصار ج 2 ص 108 الكافي ج 1 ص 198.
246

محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى
الناس به. قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال.
(732) 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد (1) قال: كتبت إلى
الأخير عليه السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان
هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا: خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر؟ فوقع
عليه السلام: يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله.
(733) 7 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان
أو في شهر شوال قال: لا صيام عليه ولا قضاء عنه، قلت: فامرأة نفساء دخل شهر رمضان
عليها ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟ فقال: لا يقضى عنها.
(734) 8 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن
سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض
في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال: لا يقضي عنه، والحائض تموت في
شهر رمضان قال: لا يقضي عنها.
فالوجه في هذه، الأحاديث ان القضاء عن الميت إنما يجب إذا كان قد برء من
مرضه وفرط في قضاء ما فاته من الصلاة والصوم فحينئذ يجب على وليه ان يقضي عنه،

(1) الظاهر أنه محمد بن الحسن الصفار لأنه روى الصدوق في الفقيه هذا المضمون عنه
بطريق الكتابة إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام.
732 - الاستبصار ج 2 ص 108 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 98.
733 - 734 - الاستبصار ج 2 ص 108.
247

فاما إذا مات في مرضه ذلك فلا يجب على أحد القضاء عنه، والذي يدل على ما
ذكرناه ما رواه:
(735) 9 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن
ناصح عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر
رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ، وان صح ثم مرض حتى يموت
وكان له مال تصدق عنه، فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه.
(736) 10 - وفي رواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن
معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم مثل ذلك إلا أنه قال: صام عنه وليه.
(737) 11 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن
يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في
رمضان وماتت في شهر شوال فأوصتني ان اقضي عنها قال: هل برئت من مرضها؟
قلت: لا ماتت فيه قال: لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها، قلت: فاني أشتهي ان
اقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال: فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها!!؟ فان
اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم.
(738) 12 - وأيضا ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال: سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل ان
يبرأ قال: ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل ان يقضي.

735 - 736 - الاستبصار ج 2 ص 109 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2
ص 98 بتفاوت في الأول.
737 - الاستبصار ج 2 ص 109 الكافي ج 1 ص 200.
738 - الاستبصار ج 2 ص 110 الكافي ج 1 ص 196.
248

(739) 13 - وأيضا ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد
وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يموت في شهر رمضان قال: ليس على وليه ان يقضي عنه ما بقي
من الشهر، وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو
مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه ان يقضي عنه الصيام، فان مرض فلم
يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضي عنه
لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه.
فاما ما يموت الميت من الصوم في السفر فيجب القضاء عنه على كل حال،
يدل على ذلك ما رواه:
(740) 14 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع عن
سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في
شهر رمضان فيموت قال: يقضى عنه: وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض
عنها، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه.
(741) 15 - وعنه عن علي بن أسباط عن علا عن محمد بن مسلم عن
أبي عبد الله عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت
قبل ان يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال: اما الطمث والمرض فلا، واما السفر فنعم.
(742) 16 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول:

739 - الاستبصار ج 2 ص 110.
741 - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94 بسند آخر فيه.
742 - الكافي ج 1 ص 197.
249

إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول
ويقضى عن الثاني.
ومن فاته شئ من شهر رمضان لمرض ولم يقضه حتى اتى عليه رمضان آخر
فإن كان لم يصح فيما بينهما فليصم الثاني ويتصدق عن الأول وليس عليه قضاء، وإن كان
قد برء فيما بينهما ولم يقض ما فاته وفي نيته القضاء يصوم الحاضر ويقضي الأول،
وان تركه متهاونا به لزمه القضاء والكفارة عن الأول وأن يصوم ما قد حضر وقته،
والذي يدل على ذلك ما رواه:
(743) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألتهما عليهما السلام عن
رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر فقالا: إن كان قد برء ثم توانى قبل
ان يدركه الصوم الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على
مسكين وعليه قضاؤه، فإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر صام الذي
أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاء.
(744) 18 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير،
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض
حتى يدركه شهر رمضان آخر قال: يتصدق عن الأول ويصوم الثاني، فإن كان
صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول

743 - الاستبصار ج 2 ص 110 الكافي ج 1 ص 195 بتفاوت فيه.
744 - الاستبصار ج 2 ص 111 الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 95.
250

(745) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل، والحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان
طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل فقال: إن كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى
أدركه رمضان قابل فان عليه ان يصوم وان يطعم عن كل يوم مسكينا، وإن كان
مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، فان
تتابع المرض عليه فعليه ان يطعم كل يوم مسكينا.
والذي يدل أيضا على ما ذكرناه من التقسيم ما رواه:
(746) 20 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم
صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين، قال: فكذلك أيضا
في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا، وان صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه ان
يقضي الصيام، فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جمعيا لكل يوم مد إذا
فرغ من ذلك الرمضان.
(747) 21 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه قال:
يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي
أدرك، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث

745 - الاستبصار ج 2 ص 111 الكافي ج 1 ص 195.
746 - الاستبصار ج 2 ص 111.
747 - الاستبصار ج 2 ص 112.
251

رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من
طعام ثم عافاني الله وصمتهن.
فليس فيه ما يناقض ما ذكرناه من أنه متى استمر به المرض لم يجب عليه إلا
الصدقة دون القضاء، لأنه ليس في الخبر انه لم يصح فيما بينهن، وإنما قال فمر في
ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا، وهذا يقتضي انه لم يصح في
رمضانات أنفسهن لا فيما بينهن، ولو لم يحتمل إلا أنه لم يصح فيما بينهن لكان فعله له
والجمع بين القضاء والكفارة محمولا على الاستحباب، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(848) 22 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضانا
آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فاما انا فاني صمت وتصدقت.
ألا ترى انه عليه السلام إنما امر من فاته رمضان بالصدقة دون القضاء وأضاف
القضاء والصدقة إلى نفسه، فلولا انه كان على طريق الاستحباب لما خص نفسه بذلك
بل كان يعم به من شاركه في ذلك حسب ما أضاف إلى نفسه، والخبر الذي رواه:
(749) 23 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عباد بن سليمان
عن سعد بن سعد عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون
مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر
ما عليه في ذلك؟ قال: أحب له تعجيل الصيام فإن كان أخره فليس عليه شئ.
فإنه أيضا محمول على ما ذكرناه فيما تقدم من أنه متى اخره غير متهاون به وفي
نيته الصيام انه ليس عليه شئ من الصدقة وإنما يلزمه القضاء حسب ما تضمنه القرآن

748 - الاستبصار ج 2 ص 112.
749 - الاستبصار ج 2 ص 111.
252

قال الله تعالى: (شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام
أخر) (1) ففرض على من شهد شهر رمضان أن يصومه ومن كان مسافرا أو مريضا
ان يصوم عدة من أيام أخر، وهذا غير مضاد لما قلناه أولا والحمد لله وحده.
61 - باب حكم المريض يفطر ثم يصح في
بعض النهار والحائض تطهر والمسافر يقدم
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا أفطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في
بقية يومه وقد اكل وشرب فإنه يجب عليه الامساك وعليه القضاء لذلك اليوم، وكذلك
المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله).
يدل على ذلك ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في الخبر
الذي ذكر فيه وجوه الصيام ونحن نورده على وجهه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
(750) 1 - وروى الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما
ارتفع النهار حاضت قال: تفطر، قال وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار قال:
تصلي وتتم يومها وتقضي.
(751) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله زوال الشمس وقد

(1) سورة البقرة الآية: 185.
751 - الاستبصار ج 2 ص 113 الكافي ج 1 ص 199.
253

اكل قال: لا ينبغي له ان يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان
له أهل.
(752) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد اكل قبل دخوله قال:
يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء، وقال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب
قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه يعني إذا كانت جنابته
من احتلام.
(753) 4 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن
عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين
طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس به.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنا لم نقل انه يمسك بقية يومه فرضا وايجابا وإنما
ذكرناه تأديبا وترغيبا مع انا قد بينا فيما تقدم انه ليس لمن أفطر في شهر رمضان لعذر
أن يواقع أهله، إلا أن يخاف على نفسه من شدة الحاجة إليه، ولا يأمن من مواقعة
قبيح فحينئذ يسوغ له ذلك، فاما مع الاختيار فلا يجوز حسب ما قدمناه، فاما ما ذكره
بعد ما شرحناه من أحكام من يخرج إلى السفر قبل الزوال أو بعده فقد بينا ذلك فيما
مضى مستوفى فلا وجه لإعادته. رحمه الله: (فإذا علم المسافر انه يدخل إلى وطنه قبل الزوال

752 - الاستبصار ج 2 ص 113 الكافي ج 1 ص 199 الفقيه ج 2 ص 93
وفيه ذيل لحديث عن موسى بن جعفر عليه السلام.
753 - الاستبصار ج 2 ص 113.
254

أمسك عما ينقض الصيام، فإذا علم أنه يدخل بعد الزوال أو عزم على ذلك قصر في
الصوم والصلاة.
والمسافر إذا قدم على أهله ولم يدخل عليهم إلا بعد طلوع الفجر ما بينه وبين
نصف النهار فإن كان لم يأكل شيئا ولم يفعل فعلا ينقض الصوم فيجب عليه صيام ذلك
اليوم ويعتد به من رمضان، وإن كان قد اكل أمسك بقية نهاره تأديبا حسب ما
قدمناه، فإذا طلع الفجر عليه وهو خارج البلد فهو بالخيار ان شاء صام في ذلك اليوم
وان شاء أفطر إلا أن الامساك والعزم على صوم ذلك اليوم أفضل.
والذي يدل على ذلك ما رواه:
(754) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن
عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان
فقال: ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به
(755) 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في
شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال: يصوم.
فهذان الخبران دلا على أنه متى لم يكن اكل شيئا ودخل قبل الزوال فإنه يجب
عليه صوم ذلك اليوم، و الذي يدل على أنه إذا طلع الفجر وهو خارج البلد فهو
بالخيار ما رواه:
(756) 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان
من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر وهو

755 - 756 - الكافي وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 93.
255

خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.
(757) 8 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن
حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل قدم من سفر في
شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال: إذا طلع الفجر وهو
خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.
62 - باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار
(758) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر
صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام (1)؟ فقال: بل الانسان على نفسه
بصيرة وقال: ذاك إليه هو اعلم بنفسه.
(759) 2 - وعنه عن علي عن أبيه عن محمد بن عيسى عن رجل عن
سماعة قال: سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في
السفر من كان مريضا أو على سفر قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان وجد ضعفا
فليفطر، وان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.
(760) 3 - وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن أحمد

(1) في الفقيه (من قيام) وفي الكافي (قائما) وكأنه سقط من النسخة وهو المراد على
كل حال.
757 - الكافي ج 1 ص 199.
758 - 759 - الاستبصار ج 2 ص 114 الكافي ج 1 ص 195 واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ج 2 ص 83.
760 - الكافي ج 1 ص 195.
256

ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الافطار؟ قال:
إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمى شديدة وإذا رمدت عينه رمدا شديدا فقد
حل له الافطار.
(761) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان
ابن حفص المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار
بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما.
ومن كان من المرض على حال يجب عليه فيها الافطار فتكلف الصيام لم يجز عنه
وعليه القضاء، يدل على ذلك قوله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من
أيام أخر) فأوجب على المريض بظاهر اللفظ عدة من أيام أخر، والذي رواه:
(762) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله بن هلال
عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صام رمضان وهو مريض قال:
يتم صومه ولا يعيد يجزيه،
فليس بمناف لما ذكرناه لان هذا المريض يحتمل أن يكون إنما أجزأ صومه عنه
لأنه صام وتكلف في حال لم يضر الصوم به ولم يكن قد بلغ إلى حد وجب
عليه الافطار.

761 - الاستبصار ج 2 ص 114.
257

63 - باب حكم العلاج للصائم والكحل
والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك
قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في اذنه ويعالجها
إذا احتاج إلى ذلك، ويكتحل بساير الأكحال، ويحتجم ويفتصد إذا لم يخف على
نفسه الضعف).
(763) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه
الدهن؟ قال: لا بأس به.
(764) 2 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم
يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال لا بأس به.
(765) 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي
ابن الحكم عن سليم الفراء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
الصائم يكتحل؟ قال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب.
(766) 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحسين بن أبي غندر (1)
عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال:

(1) بضم العين واسكان النون وفتح الدال، عن ايضاح العلامة.
763 - 764 - الكافي ج 1 ص 193.
765 - الاستبصار ج 2 ص 89 الكافي ج 1 ص 193.
766 - الاستبصار ج 2 ص 89.
258

لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل.
(767) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم.
(768) 6 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم
لا يسوغ ذلك؟ فقال: لا يكتحل.
(769) 7 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال: لا اني
أتخوف ان يدخل رأسه.
فهذان الخبران وما يجري مجراهما المراد به الكحل الذي يكون فيه المسك أو
شئ مما له رائحة حادة فيدخل الحلق فإنه يكره ذلك، فاما ما لا يكون كذلك فلا
بأس به، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
(770) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الكحل للصائم فقال: إذا كان كحلا وليس
فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس.
(771) 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن العلا عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال: إذا
لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس.
وإنما قلنا إن الكحل إذا كان فيه مسك فإنه يكره دون أن يكون ذلك

767 - 768 - 769 - الاستبصار ج 2 ص 89:
770 - 771 - الاستبصار ج 2 ص 90 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 193.
259

محظورا لما رواه:
(772) 10 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن
المغيرة عن أبي داود المسترق وعن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم؟ فقال: لا بأس به.
(773) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى
عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الحجامة للصائم فقال: نعم إذا لم يخف ضعفا.
(774) 12 - وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم فقال: لا بأس إلا أن يتخوف على
نفسه الضعف.
(775) 13 - وعنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن
أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام والحجامة
وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.
(776) 14 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن
المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يحتجم الصائم
إلا في رمضان فاني أكره ان يغرر بنفسه إلا أن يخاف على نفسه، وانا إذا أردنا
الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما كره الحجامة في رمضان وعلقه بحال الضرورة

772 - 773 - 774 - 775 - الاستبصار ج 2 ص 90 واخرج الثاني الكليني
في الكافي ج 1 ص 193.
776 - الاستبصار ج 2 ص 91.
260

إذا خاف الانسان الضعف، فاما من لم يخف الضعف فإنه لا بأس به على كل حال
والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
(777) 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال: انى أتخوف عليه أما يتخوف على
نفسه!! قلت: فماذا تتخوف عليه؟ قال: الغشيان أو تثور به مرة قلت: أرأيت ان
قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: نعم ان شاء.
(778) 16 - و عنه عن محمد بن أحمد عن الحسين بن سعيد عن
القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال: ليس به بأس.
(779) 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الرجل يدخل
الحمام وهو صائم فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس ان يستعمل السواك الرطب واليابس في أي
الأوقات شاء من ليل أو نهار).
(780) 18 - الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب.

777 - الاستبصار ج 2 ص 91 الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 68.
778 - الكافي ج 1 ص 193.
779 - الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 70.
261

(881) 19 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير ومحمد
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستاك
أي النهار شاء.
(782) 20 - وعنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به.
(783) 21 - علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن سنان
عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن السواك للصائم قال:
يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره.
(784) 22 - وعنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار؟
قال: متى شاء.
وقد رويت اخبار في كراهية السواك بالعود الرطب.
(785) 23 - روى علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن أسباط
عن علا الفلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي النهار
شاء ولا يستاك بعود رطب ويستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح
المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء.
(786) 24 - وعنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن

781 - الكافي ج 1 ص 193 بتفاوت.
782 - الاستبصار ج 2 ص 91.
785 - الاستبصار ج 2 ص 91 الكافي ج 1 ص 192 وفيه قوله (ويستنقع) الخ.
786 - الاستبصار ج 2 ص 92.
262

سعد بن أبي خلف قال: حدثني أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستاك الصائم بعود رطب.
(787) 25 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن عبد الله
ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره للصائم ان يستاك
بسواك رطب وقال: لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ.
فالكراهية في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل
في فمه من رطوبة العود فاما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.
(788) 26 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم
عن موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سأله بعض
جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال: جائز، فقال بعضهم: ان السواك
تدخل رطوبته في الجوف؟! فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق
فقال: الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب.
فان قال قائل: لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة (1) فلا بد من السواك من
أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله.
واما ما ذكره رحمه الله من حكم السعوط والحقنة فقد مضى فيما تقدم ذكره
فلا وجه لإعادته. ولا تقعد المرأة في الماء.
(789) 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن
أحمد عن السياري عن محمد بن علي الهمداني عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء؟ فقال: لا بأس ولكن لا ينغمس فيه، والمرأة

(1) نسخة في هامش المطبوعة قلنا.
787 - 788 - الاستبصار ج 2 ص 92 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 193.
789 - الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 71.
263

لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها.
قال الشيخ رحمه الله: (وتعمد القئ يفطر الصائم، وان ذرعه القئ لم يكن
عليه شئ).
(790) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان وأبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن
مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك
اليوم، فان ذرعه القئ من غير أن يتقيا فليتم صومه.
(891) 29 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
(892) 30 - علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنه قال: من تقيأ متعمدا وهو
صائم فقد أفطر وعليه الإعادة فان شاء الله عذبه وان شاء غفر له، وقال: من تقيأ
وهو صائم فعليه القضاء.
(893) 31 - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن
عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تقيا متعمدا
وهو صائم قضى يوما مكانه.
(894) 32 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن القلس (1) وهو الجشأة يرتفع الطعام من

(1) القلس: بالتحريك وقيل بالسكون هو ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه.
790 - 791 - الكافي ج 1 ص 192.
794 - الكافي ج 1 ص 193.
264

جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة، قال: لا ينقض ذلك
وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه.
(795) 33 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علا بن رزين
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القلس أيفطر الصائم؟ قال: لا.
(796) 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن
محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم
يقلس فيخرج منه الشئ من طعام أيفطره ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن
صار على لسانه؟ قال: لا يفطره ذلك.
فالوجه في هذا الخبر انه إذا ازدرده بعد ما صار في فمه ناسيا. فأما إذا تعمد
ذلك فقد أفطر ولزمه ما يلزم المفطر متعمدا.
(797) 35 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
في صائم يتمضمض قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
(798) 36 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان.
(799) 37 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن

795 - الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 69.
797 - الاستبصار ج 2 ص 94 الكافي ج 1 ص 192.
799 - الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 70.
265

محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الحسن بن راشد قال: كان
أبو عبد الله عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب، ويقول: الطيب تحفة الصائم.
(800) 38 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي
ابن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الصائم يشم الريحان والطيب؟ فقال: لا بأس.
(801) 39 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: ان عليا عليه السلام كره
المسك أن يتطيب به الصائم.
(802) 40 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الصائم أترى له ان يشم الريحان أم لا ترى ذلك له؟ فقال: لا بأس به.
(803) 41 - وعنه عن أبي جعفر عن عباد بن سليمان عن سعد بن
سعد قال: كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به؟
فقال عليه السلام: لا بأس به.
(804) 42 - محمد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن داود بن إسحاق الحذا عن محمد بن الفيض (1) قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذاك؟ قال: لأنه ريحان الأعاجم.

(1) نسخة في الجميع (العيص).
800 - الاستبصار ج 2 ص 92 الكافي ج 1 ص 194.
801 - الكافي ج 1 ص 193.
802 - 803 - الاستبصار ج 2 ص 93.
804 - الاستبصار ج 2 ص 94 الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 71.
266

وقد رويت اخبار في كراهية شم الريحان أيضا روى:
(805) 43 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر عن
الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم لا يشم الريحان.
(806) 44 - وعنه عن الحسن بن بقاح عن الحسن بن الصيقل عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا
ولا يشم الريحان.
(807) 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي
الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم قلت: من أين جاء هذا؟ قال: ان
أول من قاس إبليس، قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال نعم، قلت: فيبل ثوبا على
جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: من ذلك، قلت: الصائم يشم
الريحان؟ قال: لا، لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ.
فهذه الأخبار وما جرى مجراها وردت مورد الكراهية دون الحظر فالأولى
ترك التلذذ بسائر أنواع اللذات للصائم، وإن كان متى فعله لم ينقض صومه، وقد بين
ذلك بقوله في الخبر الأخير لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ، ويحتمل أيضا أن يكون المراد
بذكر الريحان في هذه الأخبار النرجس دون غيره ألا ترى إلى الخبر الذي قدمناه في
كراهية النرجس الذي رواه محمد بن الفيض (1) عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر
كراهية ذلك ثم قال: لأنه ريحان الأعاجم، فأطلق عليه اسم الريحان، فلا يمتنع أن
يكون المراد بهذه الاخبار أيضا ذلك بعينه دون غيره.

(1) نسخة في الجميع - العيص.
805 - 806 - 807 - الاستبصار ج 2 ص 93 واخرج الأخير الكليني في الكافي
ج 1 ص 194.
267

64 - باب حكم الساهي والغالط في الصيام
قال الشيخ رحمه الله: (ومن اكل أو شرب أو جامع على السهو عن فرض
الصيام لم يكن عليه حرج وليس عليه كفارة ولا قضاء).
(808) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام في رمضان فاكل أو شرب ناسيا
قال: يتم صومه وليس عليه قضاء.
(809) 2 - وعنه عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من صام فنسي
وأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي، فإنما هو رزق رزقه الله فليتم صيامه.
(810) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان قال: يتم صومه فإنما هو شئ أطعمه الله عز وجل.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن اكل أو شرب أو جامع وهو يظن أن الفجر لم
يطلع وكان طالعا فلا حرج عليه إن كان قد رصد الفجر فلم يتيقنه وعليه تمام يومه
ذلك، فان بدأ بالاكل أو الشرب أو بشئ مما عددناه قبل ان ينظر الفجر تم تبين
بعد ذلك أنه كان طالعا وجب عليه تمام ذلك اليوم ولزمه القضاء).
يدل على ذلك ما رواه:

808 - 810 - الكافي ج 1 ص 191 والأول فيه عن سماعة.
268

(811) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اكل أو شرب بعد ما طلع
الفجر في شهر رمضان فقال: إن كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر
فليتم صومه فلا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل أو شرب ثم نظر إلى الفجر فرآه انه
قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لأنه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الإعادة.
وليس ينافي هذا ما رواه
(812) 5 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع
الفجر وتبين فقال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه، وان تسحر في غير شهر رمضان بعد طلوع
الفجر أفطر، ثم قال: ان أبي كان ليلة يصلي وانا آكل فانصرف فقال: اما جعفر
فقد اكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.
لان القضاء إنما وجب في هذا الخبر لأنه بدأ بالاكل والشرب ولم ينظر الفجر
ومن كان فعل ذلك فحكمه ما ذكرناه.
قال الشيخ رحمه الله: (وان سأل غيره عن الفجر فخبره انه لم يطلع فقلده
فاكل وشرب ثم علم أنه كان طالعا فعليه القضاء).
(813) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: لأبي عبد الله عليه السلام آمر الجارية أن تنظر
طلع الفجر أم لا، فتقول لم يطلع فآكل ثم انظر فأجده قد طلع حين نظرت قال:
تتم يومك وتقضيه، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه.

811 - الاستبصار ج 2 ص 116 الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 82.
812 - الاستبصار ج 2 ص 116 الكافي ج 1 ص 189.
813 - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 83.
269

(814) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم،
فكف بعضهم وظن بعضهم انه يسخر فاكل قال: يتم صومه ويقضي.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم
أو غير ذلك فأفطر ثم تبين انها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء).
الذي ذكره رحمه الله رواية سماعة بن مهران في رواية محمد بن يعقوب عن سماعة
وأبي بصير ولم يرو غيرهما.
(815) 8 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن
عيسى عن عبيد عن يونس عن أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم
صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال:
على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ان الله عز وجل يقول: (ثم أتموا الصيام إلى الليل)
فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه اكل متعمدا.
فالوجه في هذه الرواية متى شك في دخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم
يكن لأحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على
ظنه، ومتى أفطر والحال على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر.
واما متى غلب على ظنه دخول الليل فأفطر ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن قد دخل الليل
فليكف عن الطعام وليس عليه قضاء. والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
(816) 9 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح

814 - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 83.
815 - الاستبصار ج 2 ص 115 الكافي ج 1 ص 190 بزيادة فيه.
816 - الاستبصار ج 2 ص 115 الفقيه ج 2 ص 75.
270

الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت
وفي السماء غيم فأفطر، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال: قد تم
صومه ولا يقضيه.
(817) 10 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الحميد عن
أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صائم ظن أن الليل قد كان
دخل وان الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر، ثم إن السحاب انجلى
فإذا الشمس لم تغب فقال: تم صومه ولا يقضيه.
(818) 11 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن
معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زارة قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك
وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت
منه شيئا.
(819) 12 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنقض القبلة الصوم.
(820) 13 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطره؟ قال: لا
وقد روي كراهية القبلة للصائم مخافة ان تسبق الانسان شهوته وخاصة للشباب.
(821) 14 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم

817 - 818 - الاستبصار ج 2 ص 115 الفقيه ج 2 ص 75.
819 - 821 - الاستبصار ج 2 ص 82 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 191.
271

وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟
فقال: اني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق ان لا يسبقه منيه.
(228) 15 - وعنه عن الحسين بن علوان عن سعد بن ظريف عن
الأصبغ بن نباته قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين
اقبل وانا صائم؟ فقال له: عف صومك فان بدء القتال اللطام.
ومتى أمذى الانسان من مباشرة أو كلام وهو صائم فليس عليه شئ، يدل
على ذلك ما رواه:
(823) 16 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم؟
فقال: لا بأس، وان أمذى فلا يفطر، قال وقال: لا تباشروهن - يعني الغشيان -
في شهر رمضان بالنهار.
(824) 17 - وعنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال: ليس
عليه شئ، وان أمذى فليس عليه شئ، والمباشرة ليس بها بأس، ولا قضاء يومه،
ولا ينبغي له ان يتعرض لرمضان.
(825) 18 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال: إن كان حراما

822 - 823 - الاستبصار ج 2 ص 82.
824 - 3825 - الاستبصار ج 2 ص 83 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 71.
وفيه صدر الحديث.
272

فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان يوم، وإن كان من حلال
فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.
فهذا حديث شاذ نادر ومخالف لفتيا مشائخنا كلهم، ولعل الراوي وهم في قوله
في آخر الخبر: ويصوم يوما مكان يوم، لان متضمن الخبر يدل عليه، ألا ترى انه شرع
في الفرق بين أن يكون أمذى من مباشرة حرام وبين أن يكون الامذاء من مباشرة
حلال، وعلى الفتيا الذي رواه لا فرق بينهما، فعلم أنه وهم من الراوي، ومن باشر
امرأته فامنى وجب عليه ما يجب على من جامع، يدل على ذلك ما رواه:
(826) 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتى
يمني قال: عليه مثل ما على الذي يجامع.
فان أمنى الرجل من نظر أو كلام من غير مباشرة لم يكن عليه شئ، يدل
على ذلك ما رواه:
(828) 20 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم
فأمنى فقال: لا بأس.

826 - الاستبصار ج 2 ص 81 الكافي ج 1 ص 191.
827 - الاستبصار ج 2 ص 83 بزيادة فيه.
273

65 - باب قضاء شهر رمضان وحكم من
أفطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب
عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما
أو كان عليه نذر في صيام
(828) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان
فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص
الأيام، فان فرق فحسن وان تابع فحسن، قال: قلت أرأيت ان بقي عليه شئ من
صوم رمضان أيقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم.
(829) 2 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه
متتابعا فهو أفضل، وان قضاه متفرقا فحسن.
(830) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال: لا بأس
بتفرقة قضاء شهر رمضان، إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم

828 - 829 - 830 - الاستبصار ج 2 ص 117 الكافي ج 1 ص 195 والأول
بدون الذيل واخرج الأول والأخير الصدوق في الفقيه ج 2 ص 95 والأول بدون الذيل فيه.
274

وكفارة اليمين.
(831) 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟
فقال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة فليفطر بينهما أياما،
وليس له ان يصوم أكثر من ستة أيام متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة
أفطر بينهما يوما.
الوجه في هذه الرواية أن من وجب عليه قضاء شهر رمضان لم يلزمه قضاؤه
متتابعا حسب ما يجب عليه صومه ابتداء، فما يتضمن هذا الخبر من الامر بالافطار
والفصل بين هذه الأيام إنما هو أمر تخيير دون ايجاب، وقد قدمنا ان قضاءه
متتابعا أفضل.
(832) 5 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن
أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة واقطعه فقال: اقضه في شهر
ذي الحجة واقطعه ان شئت.
(833) 6 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن
غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام في قضاء شهر رمضان:
إن كان لا يقدر على سرده فرقه وقال: لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة.

831 - الاستبصار ج 2 ص 118.
832 - الاستبصار ج 2 ص 119 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 95.
833 - الاستبصار ج 2 ص 119.
275

قوله عليه السلام: لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة. المراد به إذا
كان حاجا لأنه مسافر، ولا يجوز للمسافر أن يقضي شهر رمضان إلا أن يقيم أو يعزم على
المقام في بلد عشرة أيام، والذي يدل على ما ذكرناه ما قدمناه من جواز قضاء شهر رمضان
في ذي الحجة فاما ما يدل على أنه لا يجوز أن يقضي شهر رمضان في السفر ما رواه:
(834) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
مرض في شهر رمضان فلما برأ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ فقال: إذا
رجع فليقضه
قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو شئ من
واجب الصيام لم يجز له التطوع حتى يؤدي ما وجب عليه)
يدل على ما رواه:
(835) 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من
شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان
(836) 9 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من
شهر رمضان.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن أصبح جنبا في يوم قد كان بيت له النية للصيام

834 - الاستبصار ج 2 ص 120 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 95.
835 - 836 - الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 87.
276

لقضاء شهر رمضان أو التطوع لم يجز له صيامه).
يدل على ذلك ما رواه:
(837) 10 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل
ولا يغتسل حتى آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال: لا يصوم ذلك اليوم
ويصوم غيره.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن أصبح صائما لقضاء يوم من شهر رمضان فأفطر
فيه ناسيا لم يكن عليه حرج ويتم بقية يومه بالصوم).
(838) 11 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر
قال: لا يفطر، إنما هو شئ رزقه الله فليتم صومه.
(839) 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين
عليه السلام يقول: من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي، فإنما
هو رزق رزقه الله عز وجل فليتم صومه.
(840) 13 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب
ابن حفص عن أبي بصير قال: لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما نافلة
فأكل وشرب ناسيا قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شئ.
قال الشيخ رحمه الله: (فان تعمد فيه الافطار قبل الزوال لم يكن عليه شئ

837 - الفقيه ج 2 ص 75.
838 - الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 74.
277

وصام يوما بدله إذا شاء، وان أفطر بعد الزوال وجب عليه الكفارة وهي اطعام شرة
مساكين وصام بدله يوما، فإن لم يمكنه الاطعام صام ثلاثة أيام بدل الاطعام).
يدل على ذلك ما رواه:
(841) 14 - سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن
عبيد بن الحسين عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صوم النافلة
لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر
إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر.
(842) 15 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن
عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي
شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.
(843) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن
صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عثمان (1) بن مروان عن سماعة بن مهران عن
أبي عبد الله عليه السلام في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال: ان ذلك في الفريضة،
فاما النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس.
قوله عليه السلام: ان ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة
ليس فيها خيار على حال.
(844) 17 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن الحرث بن محمد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في

(1) نسخة في الجميع (عمار).
841 - الاستبصار ج 2 ص 120.
842 - 843 - 844 - الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 96 واخرج
الأول والثالث الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 120.
278

رجل اتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال: إن كان اتى أهله قبل الزوال فلا
شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن كان اتى أهله في يوم بعد الزوال فان عليه ان
يتصدق على عشرة مساكين (فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة
لما صنع) (1).
(845) 18 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح
عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وقع
على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ
عليه يصوم يوما بدل يوم، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم واطعم عشرة
مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك.
(846) 19 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد
ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
صام قضاءا من شهر رمضان فأتى النساء قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في
شهر رمضان، ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.
فهذا الخبر ورد نادرا، ويمكن أن يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد
الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى، فيجب عليه
حينئذ من الكفارة ما على من أفطر يوما من شهر رمضان عقوبة له وتغليظا عليه،
فاما من أفطر وهو معتقد ان الأفضل اتمام صومه فليس عليه إلا ما قدمناه من اطعام
عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.

(1) زيادة من الكافي.
845 - الاستبصار ج 2 ص 120.
846 - الاستبصار ج 2 ص 121.
279

(847) 20 - والذي رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام
عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام
قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم
فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر، سئل: فإن كان نوى الافطار يستقيم ان
ينوي الصوم بعد ما
زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.
قوله عليه السلام: وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم محمول على أنه ليس
عليه شئ من العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وان أفطر بعد
الزوال وتلزمه الكفارة حسب ما قد بيناه، وليس كذلك من أفطر في رمضان لأنه
يستحق العقاب والقضاء والكفارة.
فاما النافلة بالخيار يفطر أي وقت شاء وليس عليه شئ، يدل على ذلك
ما قدمناه من الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه:
(848) 21 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر بن
أبي سماك عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي
يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ان تزول الشمس، وفي التطوع
ما بينه وبين ان تغيب الشمس.
(849) 22 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن النضر بن سويد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي

847 - الاستبصار ج 2 ص 121.
848 - 849 - الاستبصار ج 2 ص 122.
280

شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار.
(850) 23 - فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن
مسلم وسعدان عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام
ان عليا عليه السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف
النهار فقد وجب الصوم،
فالمراد به ان الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه، وقد يطلق على ما الأولى
فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم، كما تقول غسل الجمعة واجب،
وصلاة الليل واجبة ولم ترد به الفرض الذي يستحق بتركه العقاب، وإنما المراد به
الأولى فليس ينبغي تركه إلا لعذر.
قال الشيخ رحمه الله: (ويؤخذ الصبي بالصوم إذا احتلم أو قدر على صيام
ثلاثة أيام متتابعات).
(851) 24 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام،
وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن
تحب ان تختمر وعليها الصيام.
(852) 25 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد
عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام قال: الصبي إذا أطاق ان
يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.

850 - الاستبصار ج 2 ص 122.
851 - الاستبصار ج 2 ص 123.
852 - الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 76.
281

(853) 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إنا نأمر صبياننا
بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار
أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصيام
ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين ما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم
العطش افطروا.
قال الشيخ رحمه الله: (والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الأيام التي كانت
عادتها الحيض، وتصوم باقي الأيام).
(854) 27 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت
تحيض فيهن ثم تقضينها بعد.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في افطار يوم
من شهر رمضان، أو قتل خطأ، أو كفارة ظهار، أو نذر أوجبه على نفسه فأفطر
قبل ان يأتي بالصيام على الكمال، فان تعمد الافطار من غير عذر قبل أن يكمل شهرا من
الشهرين، أو بعد أن يكمله من غير أن يصوم من الثاني شيئا فعليه ان يستقبل الصيام).
يدل على ذلك ما رواه:
(855) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

853 - الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 6 7 وفيه بتفاوت.
854 - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.
855 - الكافي ج 1 ص 201.
282

عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر
فوصله ثم عرض له امر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه
أن يعيد الصيام.
(856) 29 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان
والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه، فان عرض له شئ
يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه، وان صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل ان
يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله، وقال: صيام ثلاثة أيام في كفارة
اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.
قال الشيخ رحمه الله: (فان تعمد الافطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا
فقد أخطأ وعليه البناء على الماضي بالتمام).
(857) 30 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في
رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف
الصوم، فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما بنى وقضى بقيته.
قال الشيخ رحمه الله: (فان مرض قبل ان يكمل الشهر الأول بالصيام أو بعد أن
أكمله قبل أن يكون صام من الثاني شيئا فأفطر للمرض فليس عليه في كلا الحالين
الاستقبال).

856 - الكافي ج 1 ص 200 بدون الذيل.
857 - الكافي ج 1 ص 1 20 الفقيه ج 2 ص 97.
283

يدل على ذلك ما رواه:
(858) 31 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل
ابن مرار وعبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم عن
سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين
متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ أيبني على صومه أم يعيد صومه
كله؟ فقال: بل يبني على ما كان صام ثم قال: هذا مما غلب الله عليه، وليس على ما
غلب الله عز وجل عليه شئ.
(859) 32 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير وفضالة عن
رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام
شهرا ومرض قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين
متتابعين فصامت فأفطرت أيام حيضها؟ قال: تقضيها، قلت: فان قضتها ثم يئست من
الحيض؟: قال: لا تعيدها أجزأها ذلك.
(860) 33 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك.
(861) 34 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل ومحمد
ابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين
في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال: يستقبل فان زاد على الشهر الآخر يوما أو
يومين بنى على ما بقي.

858 - 859 - 860 - 861 - الاستبصار ج 2 ص 124 واخرج الرابع الكليني
في الكافي ج 1 ص 200.
284

(862) 35 - وما رواه أيضا الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين
وكفارة الظهار وكفارة الدم فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر
أو مرض في الشهر الأول فان عليه ان يعيد الصيام، وان صام الشهر الأول وصام من
الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله العذر فإنما عليه ان يقضي.
فهذه الأخبار محمولة على أنه إذا كان مرضه لا يمنعه من الصيام وإن كان
يشق عليه بعض المشقة، فإنه متى كان الامر على ما ذكرناه وجب عليه الاستئناف
حسب ما تضمنته هذه الأخبار.
(863) 36 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل
عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له امر قال: إن كان صام خمسة
عشر يوما فله ان يقضي ما بقي عليه، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى
يصوم شهرا تاما.
(864) 37 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر
فقال: جائز له ان يقضي ما بقي عليه وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له
حتى يصوم شهرا تاما.

862 - الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 1 ص 201.
863 - الكافي ج 1 ص 201.
864 - الفقيه ج 2 ص 97 بتفاوت.
285

قال الشيخ رحمه الله: (ومن نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر لغير عذر وجبت
عليه الكفارة على ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان وعليه قضاؤه).
(865) 38 - روى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى
عن أبيه عن الصيقل انه كتب إليه أيضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع
فيه في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه: يصوم يوما بدل يوم
وتحرير رقبة مؤمنة.
(866) 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن ابن
عيسى عن ابن مهزيار انه كتب إليه يسأله: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه
فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام إليه: يصوم
يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
(867) 40 - وقد روى أيضا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن
محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي
نذرت ان أصوم كل يوم سبت فان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب
عليه السلام وقرأته: لا تتركه الا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض
إلا أن تكون نويت ذلك، وان كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل
يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
وهذا الخبر قد قدمناه فيما مضى وليس بين هذه الرواية والروايتين الأولتين
تناقض لان الكفارة إنما تلزم بحسب أحوال المفطرين، فمن تمكن من عتق رقبة يجب
عليه ذلك، ومن لم يتمكن من ذلك وتمكن من اطعام سبعة مساكين أخرجه، وان

865 - 866 - 867 - الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 1 ص 373.
286

لم يتمكن من ذلك أيضا يقضي ذلك اليوم وليس عليه شئ وهذا كما بيناه فيمن
أفطر يوما من شهر رمضان على العمد دون الخطأ وحكم النذر حكمه على ما بيناه.
(868) 41 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن علي بن أحمد بن اشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك
رجل نذر ان يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدئ في صومه أم
يحتسب بما مضى؟ فكتب عليه السلام يحتسب بما مضى.
واما ما ذكره رحمه الله من حكم النذر في حال السفر فقد بيناه فيما تقدم في
باب أحكام المسافرين واشبعنا القول فيه فلا وجه لإعادته في هذا المكان.
66 - باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام
(869) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى
فراشه فقال بعضهم: واعتزل النساء، فقال: أبو عبد الله عليه السلام: اما اعتزال
النساء فلا.
(870) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد عن داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله
عليه السلام اني أريد ان اعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج

868 - الكافي ج 1 ص 201.
869 - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 120.
870 - الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 122.
287

من المسجد إلا لحاجة لابد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.
(871) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا
لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود
مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، واعتكاف المرأة مثل ذلك.
(872) 4 - علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المعتكف لا يشم الطيب
ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع قال: ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو
في اليوم الرابع بالخيار ان شاء ازداد أياما أخر، وان شاء خرج من المسجد، فان أقام
يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أخر.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا اعتكاف إلا بصوم).
(873) 5 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا بصوم.
(874) 6 - وروى علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علاء بن
رزين عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الاعتكاف
إلا بصيام.
(875) 7 - وعنه عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد

871 - الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 122.
872 - الاستبصار ج 2 ص 129 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.
873 - 874 - 875 - الكافي ج 1 ص 212 والثالث بسند آخر.
288

ابن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الاعتكاف إلا بصوم.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام).
(876) 8 - روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الاعتكاف
أقل من ثلاثة أيام، ومن اعتكف صام، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما
يشترط الذي يحرم.
(877) 9 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة كان زوجها
غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها
وتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال: ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة
أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر.
(878) 10 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اعتكف العبد فليصم، وقال:
لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط
في احرامك، ان ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك
من امر الله.
(879) 11 - علي بن الحسن عن الحسن عن أبي أيوب عن محمد بن

876 - الاستبصار ج 2 ص 128 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.
877 - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.
878 - الاستبصار ج 2 ص 129 بتفاوت.
879 - الاستبصار ج 2 ص 129 الكافي ج 1 ص 212.
289

مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اعتكف يوما وان لم يكن اشترط فله ان يخرج
ويفسخ اعتكافه، وان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يخرج
ويفسخ اعتكافه
حتى تمضي ثلاثة أيام.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم).
(880) 12 - روى ذلك علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي
ابن عمران عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.
(881) 13 - وعنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى
ابن أبي العلا الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة.
قال الشيخ رحمه الله: (وقد روي أنه لا يكون إلا في مسجد قد جمع فيه نبي
أو وصي نبي).
(882) 14 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد
جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاة جماعة، ولا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفة
ومسجد المدينة ومسجد مكة.
(883) 15 - وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي
عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه مسجد البصرة.
(884) 16 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن

880 - 881 - الاستبصار ج 2 ص 127.
882 - 883 - 884 - الاستبصار ج 2 ص 126 واخرج الأول والثالث الكليني
في الكافي ج 1 ص 212 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 120.
290

داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر
من شهر رمضان، وقال إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد
الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع، ولا ينبغي
للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة
مثل ذلك.
(855) 17 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان
عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الاعتكاف في
رمضان في العشر قال: ان عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في
المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن أفطر لغير عذر وهو معتكف أو جامع وجب
عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير عذر).
(886) 18 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد
ابن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة بن مهران قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال: هو بمنزلة من أفطر يوما
من شهر رمضان.
(887) 19 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع
أهله؟ فقال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر.

885 - الاستبصار ج 2 ص 127.
886 - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 123.
887 - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 122.
291

(888) 20 - وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن
يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع
أهله قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة أو صوم
شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
فإن كان الجماع بالليل في شهر رمضان فعلى المجامع كفارة واحدة، وإن كان
بالنهار فعليه كفارتان.
(889) 21 - روى ذلك محمد بن سنان عن عبد الاعلى بن أعين
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في
شهر رمضان قال: عليه الكفارة قال: قلت فان وطئها نهارا؟ قال عليه كفارتان.
وليس بين هذه الروايات وبين الخبر الذي قدمناه عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام من قوله: اما اعتزل النساء فلا، تناقض لأنه أراد عليه السلام بذلك
مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع، والذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع
دون غيره حسب ما قدمناه، واما الخبر الذي رواه:
(890) 22 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله
ابن سنان قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى
أو في بيوتها.
فليس بمناف لما قدمناه من أنه لا اعتكاف إلا في المساجد المخصوصة لان الذي
تضمن هذا الخبر جواز الصلاة في غير المسجد دون الاعتكاف، وهذا لا يمنع منه لان

888 - الاستبصار ج 2 ص 130.
889 - الفقيه ج 2 ص 122.
890 - الاستبصار ج 2 ص 127 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.
292

عند الضرورة إذا خرج الانسان من المسجد بمكة ودخل عليه وقت الصلاة جاز له
الصلاة في أي مكان شاء، وليس كذلك حكم غيره من المساجد، لا انه لا يجوز له ان
يصلي حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه.
والذي يبين عما ذكرناه ما رواه:
(891) 23 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المعتكف بمكة
يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها، وقال: لا يصلح
العكوف في غيرها إلا أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في مسجد
من مساجد الجماعة، ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة
فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله، ولا يخرج المعتكف من المسجد
إلا في حاجة.
قوله عليه السلام: فإنه يعتكف بمكة حيث شاء، إنما يريد به يصلي صلاة الاعتكاف
ألا ترى انه شرع في بيان صلاة المعتكف فقال: ولا يصلي المعتكف في بيت غير
المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء، فلولا ان المراد به
ما ذكرناه لما حسن استثناؤه من حكم الصلاة، ولكان الكلام الثاني غير متعلق بالأول
ويكون تقدير الكلام على ما قلناه ولا يصلي المعتكف في غير المسجد الذي اعتكف فيه
إلا بمكة فإنه يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه بها وبهذا يتميز من سائر المواضع.
(892) 24 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتكف

891 - الاستبصار ج 2 ص 128.
892 - الاستبصار ج 2 ص 128 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.
293

بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.
(893) 25 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن عبد الرحمن
ابن الحجاج، ومحمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض
المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم.
(894) 26 - وفي رواية أخرى ليس على المريض ذلك.
67 - باب وجوه الصيام وشرح جميعها
على البيان
(895) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم
ابن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عينية عن الزهري عن علي بن
الحسين عليهما السلام قال: يوما: يا زهري من أين جئت؟ فقلت: من المسجد،
فقال: فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم فاجمع رأي ورأي أصحابي على أنه ليس
من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر رمضان فقال: يا زهري ليس كما قلتم، الصوم
على أربعين وجها، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وعشرة أوجه
منها صيامهن حرام، وأربعة عشر وجها منها صاحبها بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر
وصوم الاذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب، وصوم الإباحة، وصوم السفر
والمرض، قلت: جعلت فداك ففسرهن لي؟

893 - 894 - الكافي ج 1 ص 113 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 122.
895 - الكافي ج 1 ص 185 الفقيه ج 2 ص 46.
294

قال: اما الواجب فصيام شهر رمضان وشهرين متتابعين في كفارة الظهار
لقول الله عز وجل: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير
رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن
لم يجد فصيام شهرين متتابعين) (1) وصيام شهرين متتابعين فيمن أفطر
يوما من شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد
العتق واجب لقول الله عز وجل (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة
إلى أهله) إلى قوله: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما
حكيما) (2) وصوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب قال الله عز وجل: (فصيام
ثلاث أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) (3) هذا لمن لم يجد الاطعام، كل ذلك متتابع
وليس بمتفرق، وصيام أذى حلق الرأس واجب قال الله عز وجل: (فمن كان منكم
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (4) فصاحبها فيها
بالخيار فان شاء صام ثلاثا، وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله تعالى:
(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في
الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (5) وصوم جزاء الصيد واجب قال الله
عز وجل: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل
منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) (6) أتدري
كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال: قلت لا أدري قال: يقوم الصيد قيمة
عادلة وتفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع
يوما، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب.

(1) سورة المجادلة الآية: 3 و 4.
(2) سورة النساء الآية: 91.
(3) سورة المائدة الآية: 90.
(4) سورة البقرة الآية: 296.
(5) سورة البقرة الآية: 196.
(6) سورة المائدة الآية: 96.
295

واما صوم الحرام: فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق
وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه أمرنا به ان نصومه مع صيام شعبان ونهينا عنه
ان ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك فإن لم
يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك انه صائم من شعبان فإن كان
من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره، قلت: وكيف يجزي
صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك
أجزأ عنه لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه، وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت
حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام.
واما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار: فصوم يوم الجمعة والخميس، وصوم أيام
البيض، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة ويوم عاشورا،
فكل ذلك فيه صاحبه بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.
واما صوم الاذن: فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، والعبد لا يصوم
تطوعا إلا بإذن مولاه. والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا الا باذنهم.
فاما صوم التأديب: فإنه يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض،
وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالامساك عن الطعام بقية
يومه تأديبا وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا اكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر
بالامساك بقية يومه وليس بفرض، وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها.
واما صوم الإباحة: فمن اكل أو شرب ناسيا أوقاء من غير تعمد فقد أباح
الله عز وجل له ذلك وأجزأ عنه صومه.
296

واما صوم السفر والمرض: فان العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم: يصوم،
وقال آخرون: لا يصوم، وقال قوم: ان شاء صام وان شاء أفطر، واما نحن فنقول:
يفطر في الحالين جميعا، فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فان الله
عز وجل يقول: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)، فهذا
تفسير الصيام.
واما الخبر الذي رواه:
(869) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته
عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه العقوبة وعليه عتق رقبه أو صيام
شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ؟ فقال: وما هو؟
قلت: يوم العيد وأيام التشريق قال: يصوم فإنه حق لزمه.
فليس بمناقض لما تضمنه الخبر الأول من تحريم صيام العيدين لان التحريم إنما
وقع على من يصومهما مختارا مبتدءا، فاما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه
الخبر فيلزمه صوم هذه الأيام لادخاله نفسه في ذلك فاما صيام أيام التشريق خاصة
فقد روي أن التحريم فيها يختص بمن كان بمنى فاما من كان في غير منى من البلدان
فلا بأس ان يصومها، روى ذلك.
(897) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد
ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام
التشريق فقال: اما بالأمصار فلا بأس، واما بمنى فلا،

896 - الكافي ج 1 ص 201.
297

واما صوم الوصال: فهو ان يجعل عشاءه سحوره فذلك محرم، روى ذلك.
(898) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عمن رواه عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوصال في الصيام ان يجعل عشاءه سحوره.
(899) 5 - والذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن
إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عنهم عليهم السلام قال: إذا أفطرت من
رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين.
فالوجه فيه انه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل والتبرك به ما في غيرها
من الأيام، وإن كان يجوز صومه حسب ما تضمنه الخبر من التخيير. واما صوم يوم
عرفة: فقد ورد فيه الترغيب حسب ما تضمنه الخبر وقد ورد فيه كراهية اما ما ورد
من الترغيب ما رواه:
(900) 6 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: صوم يوم عرفة يعدل
السنة، وقال: لم يصمه الحسن عليه السلام وصامه الحسين عليه السلام.
(901) 7 - الحسين بن سعيد عن سليمان الجعفري قال: سمعت
أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في
الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر.
واما كراهيته فقد روى ذلك:
(902) 8 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن
عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام

898 - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 112.
902 - الكافي ج 1 ص 203.
298

يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان.
(903) 9 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن حنان بن سدير عن أبيه
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك انهم يزعمون أنه
يعدل صوم سنة قال: كان أبي عليه السلام لا يصومه قلت: ولم ذاك؟ قال: ان يوم
عرفة يوم دعاء ومسألة وأتخوف ان يضعفني عن الدعاء وأكره ان أصومه وأتخوف أن يكون
عرفة يوم أضحى فليس بيوم صوم.
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار ان من قوي على صوم هذا اليوم قوة لا يمنعه من
الدعاء فإنه يستحب له صوم هذا اليوم، ومن خاف الضعف وما يمنعه من الدعاء
والمسألة
فالا ولى له ترك صومه، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(904) 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة قال: من قوي
عليه فحسن ان لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه، وان خشيت ان تضعف
عن ذلك فلا تصمه.
واما صوم يوم عاشورا: فقد ورد فيه الترغيب في صومه، وقد وردت الكراهية
أيضا اما ما روي من الترغيب في صومه فقد روى:
(905) 11 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال:
صوموا العاشورا التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنة.
(906) 12 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن أبي الحسن

903 - الفقيه ج 2 ص 53.
299

عليه السلام قال: صام رسول الله صلى الله عليه وآله يوم عاشورا.
(907) 13 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن جعفر بن محمد بن
عبيد الله عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: صيام
يوم عاشورا كفارة سنة.
(908) 14 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان الأحمر عن كثير النوا عن أبي جعفر
عليه السلام: قال لزقت السفينة يوم عاشورا على الجودي فامر نوح عليه السلام من معه
من الجن والإنس ان يصوموا ذلك اليوم وقال أبو جعفر عليه السلام: أتدرون ما
هذا اليوم، هذا اليوم الذي تاب الله عز وجل فيه على آدم وحوا عليهما السلام، وهذا اليوم
الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل فأغرق فرعون ومن معه، وهذا اليوم الذي غلب
فيه موسى عليه السلام فرعون، وهذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام، وهذا
اليوم الذي تاب الله فيه على قوم يونس عليه السلام، وهذا اليوم الذي ولد فيه عيسى
ابن مريم عليه السلام، وهذا اليوم الذي يقوم فيه القائم عليه السلام (1).
واما ما روي في كراهية صومه فقد روى:
(909) 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح
ابن شعيب النيشابوري عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام قال: لا تصم يوم عاشورا ولا يوم عرفة بمكة ولا بالمدينة ولا في وطنك
ولا في مصر من الأمصار.

(1) الأظهر حمله على التقية لما رواه الصدوق رحمه الله في أماليه وغيره ان وقوع هذه البركات في
هذا اليوم من أكاذيب العامة ومفترياتهم، ويظهر من الاخبار الآتية ان تلك الأخبار صدرت
تقية، بل المستحب الامساك إلى ما بعد العصر بغير نية كما رواه الشيخ في المصباح وغيره في غيره
عن هامش الأصل.
909 - الكافي ج 1 ص 203.
300

(910) 16 - وعنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن موسى
عن يعقوب بن يزيد عن الوشا قال: حدثني نجية بن الحارث العطار قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن صوم يوم عاشورا فقال: صوم متروك بنزول شهر رمضان،
والمتروك بدعة، قال نجية: فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك من بعد أبيه عليه السلام
فأجاب بمثل جواب أبيه ثم قال لي: أما انه صيام يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة
إلا سنة آل زياد لعنهم الله بقتل الحسين بن علي صلوات الله عليهما.
(911) 17 - وعنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى
ابن عبيد قال: حدثنا جعفر بن عيسى أخي قال: سألت الرضا عليه السلام عن صوم
يوم عاشورا وما يقول الناس فيه فقال: عن صوم ابن مرجانة لعنة الله تسألني؟! ذلك يوم
ما صامه إلا الأدعياء من آل زياد بقتل الحسين صلوات الله عليه، وهو يوم تشاءم
به آل محمد، ويتشأم به أهل الاسلام، واليوم المتشأم به الاسلام وأهله لا يصام ولا
يتبرك به، ويوم الاثنين يوم نحس قبض الله فيه نبيه صلى الله عليه وآله وما أصيب
آل محمد عليهم السلام إلا في يوم الاثنين فتشأمنا به وتبرك به أعداؤنا، ويوم عاشورا
قتل الحسين عليه السلام وتبرك به ابن مرجانة وتشأم به آل محمد عليه وعليهم السلام
فمن صامهما وتبرك بهما لقى الله عز وجل ممسوح القلب، وكان محشره مع الذين سنوا
صومهما وتبركوا بهما.
(912) 18 - وعنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى
قال: حدثني محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي قال: حدثنا عبيد بن زرارة قال:
سمعت زرارة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن صوم يوم عاشورا فقال: من صامه

910 - 911 - 912 - الكافي ج 1 ص 203.
301

كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد قال قلت: وما حظهم من
ذلك اليوم؟ فقال: النار.
فالوجه في هذه الأحاديث ان من صام يوم عاشورا على طريق الحزن بمصاب
رسول الله صلى الله عليه وآله والجزع لما حل بعترته فقد أصاب، ومن صامه على ما
يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه والتبرك به والاعتقاد لبركته وسعادته فقد
أثم واخطا.
68 - باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر وما
جاء في ذلك
(913) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الوشا عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: صام
رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قيل ما يفطر، ثم أفطر حتى قيل ما يصوم، ثم صام
صوم داود عليه السلام يوما ويوما لا، ثم قبض عليه السلام على صيام ثلاثة أيام في
الشهر، وقال: يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر قال حماد: فقلت فما الوحر؟
فقال: الوحر الوسوسة، قال حماد: فقلت أي الأيام هي؟ قال: أول خميس في الشهر
وأول أربعاء بعد العشر وآخر خميس فيه، فقلت: لم صارت هذه الأيام التي تصام؟
فقال: إن من قبلنا من الأمم كان إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام المخوفة.
(914) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد

913 - الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ج 2 ص 49.
914 - الكافي ج 1 ص 188.
302

ابن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام في الشهر كيف
هو؟ فقال: ثلاث في الشهر، في كل عشر يوم، ان الله عز وجل يقول: من جاء
بالحسنة فله عشر أمثالها، وثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر.
(915) 3 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين
ابن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم السنة فقال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر،
الخميس والأربعاء والخميس يذهبن ببلابل القلب ووحر الصدر الخميس والأربعاء والخميس
وان شاء الاثنين والأربعاء والخميس، وان صام في كل عشرة أيام يوما فان ذلك
ثلاثون حسنة وان أحب ان يزيد على ذلك فليزد.
(916) 4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عمران
عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان في
أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل، وإذا كان في أخره خميسان فصم آخرهما
فإنه أفضل.
(917) 5 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن محمد
عن عمران الأشعري عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن صوم ثلاثة
أيام في الشهر فقال: في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء وخميس، والشهر الذي يليه
أربعاء وخميس وأربعاء.
فليس بمناف لما قدمناه من الاخبار لان الانسان مخير ان يصوم أربعاء بين
خميسين أو خميسا بين أربعائين، وعلى أيهما عمل فليس عليه شئ، لان الأصل في

916 - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 50.
303

هذا الصوم التنفل والتطوع فكيف في ترتيبه، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
(918) 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر المدائني عن
إبراهيم بن إسماعيل بن داود قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصيام فقال: ثلاثة
أيام في الشهر، الأربعاء والخميس والجمعة، فقلت: إن أصحابنا يصومون أربعاء بين
خميسين فقال: لا بأس بذلك ولا بأس بخميس بين أربعائين.
69 - باب صوم الأربعة الأيام في السنة
(919) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: بعث الله محمدا صلى الله
عليه وآله رحمة للعالمين في سبعة وعشرين من رجب، فمن صام ذلك اليوم كتب الله
عز وجل له صيام ستين شهرا، وفي خمسة وعشرين من ذي القعدة وضع الله البيت
وهو أول رحمة وضعت على وجه الأرض فجعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا فمن صام
ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا، وفي أول يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم
خليل الرحمن فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا.
(920) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
يوسف بن السخت عن حمدان بن النضر عن محمد بن عبد الله بن الصيقل قال: خرج
علينا أبو الحسن - يعني الرضا عليه السلام - بمرو في يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة
فقال: صوموا فاني أصبحت صائما، قلنا: جعلنا الله فداك أي يوم هو؟ قال: يوم
نشرت فيه الرحمة ودحيت فيه الأرض ونصبت فيه الكعبة وهبط فيه آدم عليه السلام.

919 - الكافي ج 1 ص 203
920 - الكافي ج 1 ص 204.
304

(921) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن يحيى
عن جده الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك
للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال: نعم يا حسن أعظمهما وأشرفهما قال: قلت
وأي يوم هو؟ قال: هو يوم نصب أمير المؤمنين عليه السلام فيه علما للناس، فقلت:
جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ قال: تصومه يا حسن وتكثر فيه الصلاة
على محمد وآله وتبرأ إلى الله عز وجل ممن ظلمهم، وان الأنبياء صلوات الله عليهم
كانت تأمر الأوصياء باليوم الذي يقام فيه الوصي ان يتخذ عيدا، قال: قلت فما لمن
صامه؟ قال: صيام ستين شهرا، ولا تدع صيام سبعة وعشرين من رجب فإنه اليوم
الذي نزلت فيه النبوة على محمد صلى الله عليه وآله وثوابه مثل ستين شهرا لكم.
(922) 4 - أبو عبد الله بن عياش قال: حدثني أحمد بن زياد
الهمداني وعلي بن محمد التستري قالا: حدثنا محمد بن الليث المكي قال: حدثني
أبو إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي قال: وحك في صدري ما الأيام التي تصام؟
فقصدت مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام وهو بصربا (1) ولم أبد ذلك
لاحد من خلق الله فدخلت عليه فلما بصر بي قال عليه السلام: يا أبا إسحاق جئت
تسألني عن الأيام التي يصام فيهن؟ وهي أربعة: أولهن يوم السابع والعشرين من رجب
يوم بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله إلى خلقه رحمة للعالمين، ويوم مولده صلى
الله عليه وآله وهو السابع عشر من شهر ربيع الأول، ويوم الخامس والعشرين من
ذي القعدة فيه دحيت الكعبة، ويوم الغدير فيه أقام رسول الله صلى الله عليه وآله

(1) صربا: قرية على ثلاثة أميال من المدينة.
921 - الكافي ج 1 ص 203 الفقيه ج 2 ص 54.
305

أخاه عليا عليه السلام علما للناس وإماما من بعده، قلت: صدقت جعلت فداك لذلك
قصدت، اشهد انك حجة الله على خلقه.
70 - باب صيام رجب والأيام منه
(923) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان قال: حدثنا كثير بياع النوا قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول سمع نوح صرير السفينة على الجودي فخاف عليها
فاخرج رأسه من جانب السفينة فرفع يده وأشار بإصبعه وهو يقول (رهمان اتقن)
و تأويلهما يا رب أحسن، وان نوحا عليه السلام لما ركب السفينة ركبها في أول يوم من
رجب فأمر من معه من الجن والإنس ان يصوموا ذلك اليوم فقال: ومن صامه
منكم تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن صام سبعة أيام منه غلقت عنه أبواب النيران
السبعة ومن صام ثمانية أيام منه فتحت له أبواب الجنان الثمانية، و من صام عشرة أيام
منه أعطي مسألته، ومن صام خمسة وعشرين يوما منه قيل له استأنف العمل فقد غفر
لك، ومن زاد زاده الله.
(924) 2 - وروي عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال:
رجب نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من صام يوما من رجب
سقاه الله من ذلك النهر.

924 - الفقيه ج 2 ص 56.
306

71 - باب صيام شعبان
(925) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن أبي
الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صوم شعبان وشهر رمضان
متتابعين توبة من الله.
(926) 2 - الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن
خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم شعبان
وشهر رمضان ويصلهما وينهى الناس ان يصلوهما (1) وكان يقول: هما شهر الله، وهما
كفارة لما قبلهما وما بعدهما.
(927) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا
عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل
يصوم شعبان وشهر رمضان؟ قال: هما الشهران اللذان قال الله تعالى: (شهرين متتابعين
توبة من الله) قال: قلت أفلا يفصل بينهما؟ قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل
يومين متواليين من غير افطار، وقد يستحب للعبد ان لا يدع السحور.
(928) 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن محمد بن علي عن الحسين بن مخارق وأبي جنادة السلولي عن أبي حمزة عن أبي جعفر

(1) قال الشيخ الصدوق في الفقيه قوله عليه السلام: وينهى الناس أن يصلوهما. هو
على الانكار والحكاية لا على الاخبار، كأنه يقول كان يصلهما وينهى الناس أن يصلوهما!!! فمن
شاء وصل ومن شاء فصل.
925 - 926 - الكافي ج 1 ص 188 الفقيه ج 2 ص 57 والأول فيه بتفاوت
927 - 928 - الكافي ج 1 ص 188 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 56.
307

عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صام
شعبان كان له طهرة من كل زلة ووصمة وبادرة قال أبو حمزة: فقلت: لأبي جعفر
عليه السلام ما الوصمة؟ قال: اليمين في المعصية ولا نذر في معصية، فقلت ما البادرة؟
فقال: اليمين عند الغضب والتوبة منها عند الندم.
(929) 5 - علي بن الحسن بن فضال عن محسن بن أحمد ومحمد بن
الوليد وعمرو بن عثمان وسندي بن محمد جميعهم عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن صوم شعبان فقلت له جعلت فداك كان أحد من آبائك عليهم السلام
يصوم شعبان؟ قال: كان خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر صيامه في شعبان.
(930) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل صام أحد من
آبائك شعبان؟ فقال: خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله صامه.
(931) 7 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام هل صام أحد من آبائك شعبان قط؟ فقال: صامه خير
آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله.
(932) 8 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا
كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية ان يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله
حاجته فإذا كان شعبان صمن، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شعبان شهري.

930 - 931 - 932 - الكافي ج 1 ص 188.
308

فاما الاخبار التي وردت في النهي عن صوم شعبان وانه ما صامه أحد من
الأئمة عليهم السلام فالمراد بها انه لم يصمه أحد من الأئمة عليهم السلام على أن صومه
يجري مجرى شهر رمضان في الفرض والوجوب لان قوما قالوا إن صومه فريضة،
وكان أبو الخطاب لعنه الله وأصحابه يذهبون إليه ويقولون ان من أفطر يوما منه لزمه
من الكفارة ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان، فورد عنهم عليهم السلام الانكار
لذلك وانه لم يصمه أحد منهم على هذا الوجه، والاخبار التي تضمنت الفصل بين
شهر شعبان وشهر رمضان فالمراد بها النهي عن الوصال الذي بينا فيما مضى انه محرم،
وقد دل على هذا التأويل الخبر الذي قدمناه عن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله
عليه السلام حين قال قلت له: أفلا يفصل بينهما قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل،
وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وصال في صيام يعني لا يصوم الرجل
يومين متواليين من غير افطار، وقد يستحب للرجل ان لا يدع السحور.
72 - باب الزيادات
(933) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قال: في رجل نذر
ان يصوم زمانا قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر لان الله تعالى يقول:
(تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) (1).
(934) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن
خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل

(1) سورة إبراهيم الآية: 25.
933 - 934 - الكافي ج 1 ص 201.
309

قال: لله علي ان أصوم حينا وذلك في شكى فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد اتي
أبي عليه السلام في مثل ذلك فقال: صم سته أشهر فان الله تعالى يقول: (تؤتي اكلها
كل حين باذن ربها) يعني ستة أشهر.
(935) 3 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن
المغيرة عن عبيس بن هشام عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي
شهر هو قال: يصوم شهرا يتوخاه ويحتسب به، فإن كان الشهر الذي صامه قبل
رمضان لم يجزه وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه.
(936) 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المستحاضة قال فقال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن
ثم تقضيها بعد.
(937) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي
ابن مهزيار قال كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم
من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل
المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام
تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة
عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك.

935 - الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 78.
936 - 937 - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.
310

قال محمد بن الحسن: إنما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها
لكل صلاتين غسلا ولا تعلم ما يلزم المستحاضة، فاما مع العلم بذلك فالترك له
على العمد يلزمها القضاء.
(938) 6 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار
عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان
قال: عليه ان يقضي الصلاة والصيام.
(939) 7 - محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة
أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال: نعم وإن كان
وقت المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان
فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم فإنما افطارها من الدم.
(940) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن
عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يذوق
الرجل الصائم القدر.
(941) 9 - وعنه عن ابن عمير عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور
أبا عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال: نعم ويذوق
المرق ويزق الفرخ.

938 - الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 74 بتفاوت فيهما.
939 - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.
940 - 941 - الاستبصار ج 2 ص 95.
311

(942) 10 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي انه
سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه؟ فقال: لا بأس، وسئل
عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز تطعمه؟ فقال: لا بأس به والطير
إن كان لها.
ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه:
(943) 11 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يذوق الشئ، ولا يبلعه؟ فقال: لا.
لأن هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك، والرخصة إنما
وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف على فساد طعامه أو من عنده
طائر إن لم يزقه هلك، فاما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوق بالطعام.
(944) 12 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل
ابن مرار وعبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين
فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال: فليصم ثمانية عشر
يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام.
(945) 13 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام
قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من
بلاء ابتلي به فقضي انه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما

942 - 943 - الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 1 ص 194.
945 - الاستبصار ج 2 ص 100 الكافي ج 1 ص 201.
312

ولم يقم الجمال عليه قال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.
(946) 14 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد
عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر
نذرا في صيام فعجز فقال: كان أبي عليه السلام يقول عليه مكان كل يوم مد.
(947) 15 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام وهو
يشتد عليه الصيام هل فيه فداء؟ قال: مد من طعام في كل يوم.
(948) 16 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عقبة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت
فداك اني قد كبرت وضعفت عن الصيام فكيف اصنع بهذه الثلاثة الأيام في كل شهر؟
فقال: يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم، قال: قلت درهم واحد؟ فقال: لعلها
كثرت عندك وأنت تستقل الدرهم؟ قال: قلت نعم ان نعم الله علي لسابغة فقال:
يا عقبة لاطعام مسلم خير من صيام شهر.
(949) 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن الحسن بن راشد قال: لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام
الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار يصومه للسنة؟ قال: لا بأس.
(950) 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن الحسين بن أبي حمزة عن أبي حمزة قال: قلت

946 - 947 - 948 - الكافي ج 1 ص 202 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه
ج 2 ص 50.
949 - 950 - الكافي ج 1 ص 202 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 51 بتفاوت.
313

لأبي جعفر عليه السلام صوم ثلاثة أيام في كل شهر أؤخرها إلى الشتاء ثم أصومها؟
قال: لا بأس.
(951) 19 - وعنه عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن
أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
ابن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة
الأيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها ويصومها في آخر الشهر؟ قال: لا بأس، قلت:
يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: ما أحب ان شاء متوالية وان شاء فرق بينها.
(952) 20 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن
سماعة قال: سألته عن السحور لمن أراد الصوم فقال: اما في شهر رمضان فان الفضل
في السحور فليفعل ولو بشربة من ماء، واما في التطوع فمن أحب ان يتسحر فليفعل
ومن لم يفعل فلا بأس.
(953) 21 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله
عن قوم عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وانا احتاج إليهم يحصدون لي فإذا
دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوا حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليه ويدعوني
وانا أضيق من اطعامهم في شهر رمضان فكتب عليه السلام إلي بخطه اعرفه: أطعمهم.
(954) 22 - وروى ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن
رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام فلما قضى نسكه بدا له ان يقيم سنة قال:

951 - الكافي ج 1 ص 202.
952 - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 86.
953 - الفقيه ج 2 ص 110.
954 - الكافي ج 1 ص 304 الفقيه ج 2 ص 303.
314

فلينظر منهل (1) أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام.
(955) 23 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
انه إن كان له مقام بمكة فأراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو
شهرا ثم صام.
(956) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون عليه
القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاءا من
شهر رمضان؟ قال: نعم.
(957) 25 - وعنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة
أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها
والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.
(958) 26 - أحمد بن محمد عن أبي ضمرة انس بن عياض الليثي
عن سعد بن عبد الملك بن عمير قال: سمعت رجلا من بني الحرث بن كعب قال:
سمعت أبا هريرة يقول: ليس انا انهى عن صوم يوم الجمعة ولكني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده.

(1) المنهل: المشرب والموضع الذي فيه المشرب، وعلى ذلك أكثر نسخ الفقيه والتهذيب
وفي بعضها - مستهل - أي ابتداء قدومهم، ويساعده ما في الكافي حيث جاء فيه (ينظر مقدم
أهل بلاده).
955 - الكافي ج 1 ص 304 الفقيه ج 2 ص 303.
956 - الاستبصار ج 2 ص 118.
957 - الاستبصار ج 2 ص 281.
315

(959) 27 - وعنه عن موسى بن جعفر عن الوشا عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيته صائما يوم الجمعة فقلت له جعلت فداك ان
الناس يزعمون أنه يوم عيد؟!! فقال: كلا انه يوم خفض ودعة.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر هو المعمول عليه والأول طريقه رجال العامة
لا يعمل به.
(960) 28 - محمد بن يعقوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان نساء النبي صلى الله
عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية أن يمنعن رسول الله
صلى الله عليه وآله حاجته فإذا كان شعبان صمن وصام معهن قال: وكان رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول: شعبان شهري.
(961) 29 - وعنه (1) عن هارون بن الحسن بن جبلة عن سماعة عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان
فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره وأفطر ذاهبا
وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال: أقم حتى تفطر
قلت له: جعلت فداك أفضل؟ قال: نعم اما تقرأ في كتاب الله (فمن شهد منكم
الشهر فليصمه).
(962) 30 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب

(1) في التهذيب هكذا: عنه عن هارون، وما قبله حديث محمد بن يعقوب الا أن هذا
الخبر ليس في الكافي، ولم يعهد من محمد بن يعقوب نقله عن هارون، وقبل ذلك روى عن أحمد
وربما يرجع في التهذيب الضمير إلى ما قبل قبله - كذا في هامش الوافي.
960 - الكافي ج 1 ص 188.
316

ابن يعقوب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: لا أجيز في الطلاق ولا في
الهلال إلا رجلين.
(963) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن حبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الشهادة لرؤية
الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج
المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية.
(964) 32 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصر غيره له ان يصوم؟
قال: إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس.
(965) 33 - محمد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن خلاد بن عمارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دخلت على
أبي العباس في يوم شك وانا اعلم أنه من شهر رمضان وهو يتغدى فقال:
يا أبا عبد الله ليس هذا من أيامك، قلت لم يا أمير المؤمنين؟ ما صومي إلا بصومك ولا
افطاري إلا بافطارك قال فقال: ادن قال: فدنوت فأكلت وانا اعلم أنه من شهر رمضان.
(966) 34 - وعنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الجارود
قال سألت أبا جعفر عليه السلام انا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى فلما
دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي فقال: الفطر يوم يفطر
الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس.
(967) 35 - عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة

964 - الفقيه ج 2 ص 77.
967 - الكافي ج 1 ص 190 الفقيه ج 2 ص 82.
317

ابن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما: هو ذا وقال
الآخر: ما أرى شيئا قال: فليأكل الذي لم يتبين له الفجر وقد حرم الاكل على الذي
زعم أنه قد رأى الفجر ان الله تعالى يقول: (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل).
(968) 36 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت افطار الصائم قال: حين يبدو
ثلاثة أنجم، وقال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك
قال: ليس عليه قضاء.
قال محمد بن الحسن: ما تضمنه هذا الخبر من ظهور ثلاثة أنجم لا يعتبر به،
والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق، وهذا
كان يعتبره أصحاب أبي الخطاب لعنهم الله.
(969) 37 - عنه عن أحمد عن البرقي عن جعفر بن المثنى عن إسحاق
ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك؟
قال: كل حتى لا تشك.
(970) 38 - عنه عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن
هاشم إلى أبي الحسن عليه السلام رجل سمع الوطئ والنداء في شهر رمضان فظن أن
النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر فكتب عليه السلام بخطه يقضي ذلك
اليوم إن شاء الله.
(971) 39 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن

971 - الاستبصار ج 2 ص 80 الفقيه ج 2 ص 67.
318

حماد عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما يضر الصائم ما صنع إذا
اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء.
(972) 40 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد وغيره عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال: لا ينشد الشعر بالليل ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار
فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنه فينا!؟ قال: وإن كان فينا.
(973) 41 - عنه عن محمد بن عيسى بن أبي بدر عن عبيد بن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يكون صائما فيقال له أصائم أنت فيقول لا؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا كذب.
(974) 42 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد
عن زرعة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل؟ قال: نعم
ويعطيها لسانه تمصه.
(975) 43 - عنه عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
قال: في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل.
(976) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن ابن
أبي عمير عن حسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
اني اقبل بنتا لي صغيرة وانا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ قال: فقال
لي: لا بأس ليس عليك شئ.
(977) 45 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض

972 - الكافي ج 1 ص 68.
319

صومها وليس عليها غسل.
قال محمد بن الحسن: هذا لخبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد
لا يعول عليه.
(978) 46 - محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي
البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم
أله ان يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس.
(979) 47 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة
عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان
فأمذى قال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان
يوم وإن كان حلالا يستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الامذاء ليس
مما يفسد الصيام.
(980) 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين.
(981) 49 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من
جسد امرأته فادفق فقال: كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا
أو يعتق رقبة.
(982) 50 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد

979 - الاستبصار ج 2 ص 83 الفقيه ج 2 ص 71 بتفاوت
982 - الاستبصار ج 2 ص 87.
320

عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم فقال:
احتلم في شهر رمضان نهارا فليس له ان ينام حتى يغتسل، ومن أجنب ليلا في
شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى
يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتمه ولن يدركه ابدا.
(983) 51 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص
ابن سوقة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته
وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي
يجامع في رمضان.
قال محمد بن الحسن: قد تكلمنا على مثل هذا الخبر فيما مضى فلا وجه لا عادته.
(984) 52 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان
متعمدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا
فإن لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق.
(985) 53 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن
عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان
متعمدا قال: عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله
صلى الله عليه وآله.
(986) 54 - عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن علي بن فضال

984 - الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 72.
985 - الاستبصار ج 2 ص 96.
321

عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل الله عليه نذرا صيام سنة
فلم يستطع قال: يصوم شهرا وبعض الشهر الآخر ثم قال: لا بأس أن يقطع الصوم.
(987) 55 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن
رجل عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أفطر يوما
من شهر رمضان فقال: كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا.
(988) 56 - عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن
أبي جميلة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله نذرا ولم
يسم شيئا قال: يصوم ستة أيام.
(989) 57 - عنه عن أبي عبد الله الرازي عن إسماعيل بن مهران
عن إسماعيل القصير عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل
طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار
قال: يصوم ان شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار.
(990) 58 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب في رمضان فنسي ان يغتسل
حتى خرج رمضان قال: عليه قضاء الصلاة والصيام.
(991) 59 - محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال: سألته عن القئ في رمضان فقال: إن كان شئ يبدره فلا بأس، وإن كان
شيئا يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء، قال: وسألته عن رجل عبث بالماء

987 - الفقيه ج 2 ص 73.
989 - الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 74 بسند آخر وهو متحد مع حديث
6 من الباب.
991 - الفقيه ج 2 ص 69.
322

يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال: عليه قضاؤه، وإن كان في وضوء فلا بأس.
(992) 60 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم أيستاك بالماء؟ قال:
لا بأس، ولا يستاك بالسواك الرطب.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية على ما تقدم القول فيه،
يدل على ذلك ما رواه:
(993) 61 - محمد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان
عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء
والعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس.
(994) 62 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن جعفر عن
أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم
قال: ليس عليه قضاء انه ليس بطعام.
(995) 63 - أيوب بن نوح عن صفوان عن سعد بن أبي خلف
قال: حدثني غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته.
(996) 64 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق
ابن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض
فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال: ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك قلت: فان تمضمض
الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شئ، قلت: تمضمض الثالثة؟ قال: فقال:

992 - الكافي ج 1 ص 193.
993 - الاستبصار ج 2 ص 91.
994 - 995 - الكافي ج 1 ص 194.
323

قد أساء وليس عليه شئ ولا قضاء.
(997) 65 - وروى أبو جميلة عن زيد الشحام في رجل صائم
تمضمض قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
(998) 66 - وقد روي مرة واحدة.
(999) 67 - أحمد بن محمد بن الحسن عن الحسين عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء
في حلقه قال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء وإن كان وضوؤه
لصلاة نافلة فعليه القضاء.
(1000) 68 - محمد بن الحسين عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك
اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن.
(1001) 69 - أحمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في رمضان فقال: لا بأس ان
يمص الخاتم.
(1002) 70 - عنه عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ فقال: نعم ان شاء.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه.
(1003) 71 - أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن

997 - 999 - الكافي ج 1 ص 192.
1000 - الاستبصار ج 2 ص 84 بتفاوت في السند.
1001 - الكافي ج 1 ص 194.
324

سعيد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل
الدخنة في حلقه فقال: جائز لا بأس به، قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في
حلقه قال: لا بأس.
(1004) 72 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته
عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه قال: لا يفعل، قلت: فان فعل
فما عليه؟ قال: لا شئ عليه ولا يعود.
(1005) 73 - علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل
والمرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس.
(1006) 74 - عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الحجام يحجم وهو صائم؟ قال: لا ينبغي وعن الصائم يحتجم؟ قال: لا بأس.
(1007) 75 - أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين بن
عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في
رمضان فأدركه الموت قبل ان يقضيه قال: يقضيه أفضل أهل بيته.
(1008) 76 - محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن عقبة بن
خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام وهو مريض قال: تم
صومه ولا يعيد يجزيه.
(1009) 77 - الحسين عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وانا اسمع عن حد المرض الذي يترك فيه الصوم
فقال: إذا لم يستطع ان يتسحر.

1005 - الكافي ج 1 ص 193.
1009 - الكافي ج 1 ص 165 الفقيه ج 2 ص 83.
325

(1010) 78 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان قال:
يتصدق بما يجزي عنه، طعام مسكين لكل يوم.
(1011) 79 - عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الصائم يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه،
ولا يشرب حتى يروى.
(1012) 80 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد
ابن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ
الصبي بالصيام؟ فقال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة، وان هو
صام قبل ذلك فدعه.
(1013) 81 - فاما ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه
عليهما السلام قال: الصبي إذا أطاق الصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام
شهر رمضان. (1014) 82 - وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه
سئل عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا اطاقه.
فمحمول على الاستحباب بدلالة الخبر الأول، ويدل عليه أيضا ما رواه:
(1015) 83 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن

1010 - الاستبصار ج 2 ص 103 الكافي ج 1 ص 194 بتفاوت في السند والمتن.
1011 - الكافي ج 1 ص 194 الفقيه ج 2 ص 84.
1012 - الكافي ج 1 ص 167 الفقيه ج 2 ص 76 بزيادة فيه.
1013 - الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 76.
1015 - الاستبصار ج 2 ص 123.
326

أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية
إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب ان
تختمر وعليها الصيام.
(1016) 84 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن
ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض قال: تصوم ما حاضت
فهو يجزيها.
(1017) 85 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن
الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تخرج في رمضان إلا للحج أو
العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده.
(1018) 86 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل رمضان فقال: لا إلا فيما
أخبرك به، خروجا إلى مكة أو غزوا في سبيل الله أو مالا تخاف هلاكه، أو أخا تخاف
هلاكه وقال: انه ليس أخ من الأب والام.
(1019) 87 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان
قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وان شاء أفطر.
(1020) 88 - عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال: سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال: إذا طلع الفجر ولم يشخص

1018 - الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 89.
327

فعليه صيام ذلك اليوم، وان خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه،
وان قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، وان قدم من سفره قبل زوال
الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ان شاء.
(1021) 89 - سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من أراد
السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم، وإذا سافر لا ينبغي
ان يفطر ذلك اليوم وحده، وليس يفترق التقصير والافطار، فمن قصر فليفطر.
(1022) 90 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لله علي ان
أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فعرض له امر لا بد له من أن يسافر أيصوم
وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو
غيره، والصوم في السفر معصية.
(1023) 91 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي نجران
عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
رجل صام شهر رمضان في السفر قال: إن كان لم يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى
عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.
(1024) 92 - عنه عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن
داود بن الحصين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في رمضان ومعه
جارية أيقع عليها؟ قال: نعم.
(1025) 93 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه

1024 - الكافي ج 1 ص 199 بسند آخر.
1025 - الاستبصار ج 2 ص 118.
328

عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيام من
شهر رمضان كيف يقضيها؟ قال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه
خمسة أيام فليفطر بينها يومين، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أياما وليس له ان
يصوم أكثر من ثمانية أيام يعنى متوالية فإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أيام
أفطر بينها يوما.
(1026) 94 - محمد بن عيسى عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود
عن إبراهيم بن محمد قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام يا مولاي نذرت اني متى
فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع؟ وهل له من ذلك مخرج؟
وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن أراد ذلك؟ قال:
فكتب عليه السلام: يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة.
(1027) 95 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا العقدة ودخل
عليه ذو الحجة كيف يصنع؟ قال: يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها
في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين، ثم قال:
ولا ينبغي له ان يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة الأيام التشريق التي لم يصمها، ولا
بأس ان صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له علة ان يقطعه ثم يقضي
بعد تمام الشهر.
(1028) 96 - هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقة عن جعفر

1027 - الكافي ج 1 ص 201 الفقيه ج 2 ص 97.
1028 - الكافي ج 1 ص 202.
329

عن أبيه عليهما السلام في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر
بعدة الشهور قال: لا يصوم لأنه في سفر ولا يقضيها إذا شهد.
(1029) 97 - محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين بن عبيد قال: كتبت
إليه - يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام - يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في
ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه عليه السلام: يصوم يوما بدل يوم
وتحرير رقبة.
(1030) 98 - هارون بن مسلم عن أبي أبي عمير عن صالح بن
عبد الله قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام ان أخي حبس فجعلت على نفسي
صوم شهر فصمت فربما اتاني بعض إخواني لافطر فأفطرت أياما أفا قضية؟ قال: لا بأس.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أنه متى لم يشترط التتابع جاز له أن يفرق.
(1031) 99 - ابن أبي عمير عن زياد بن أبي الحلال قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام لا تصم بعد الأضحى ثلاثة أيام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام،
انها أيام اكل وشرب.
(1032) 100 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن
حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
ان الجهني اتى النبي صلى الله عليه السلام فقال: يا رسول الله ان لي إبلا وغنما وغلمة
وعملة فأحب أن تأمرني ليلة ادخل فيها فاشهد الصلاة - وذلك في شهر رمضان - فدعاه
رسول الله صلى الله عليه وآله فساره في اذنه، فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين
دخل بابله وغنمه وأهله إلى مكانه.

1029 - الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 2 ص 373.
1031 - الكافي ج 1 ص 203.
330

(1033) 101 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ليلة القدر في كل سنة، ويومها مثل ليلتها.
(1034) 102 - حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سأله عن رجلين قام أحدهما يصلي حتى أصبح والآخر جالس يدعو
أيهما أفضل؟ قال: الدعاء أفضل.
(1035) 103 - إبراهيم بن مهزيار عن داود وعلي أخويه عن حماد
عن حريز عن بريد قال: رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين مرة من أول
الليل ومرة من آخر الليل.
(1036) 104 - أحمد بن الحسين عن القاسم بن الحسين عن
الحسين بن عاصم بن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
يتصدق بالسكر فقيل له: تتصدق بالسكر!! فقال: ليس شئ أحب إلي منه فانا أحب
ان أتصدق بأحب الأشياء إلي.
(1037) 105 - محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن
عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر، أعليه فطرة؟
قال: لا قد خرج عن الشهر.
(1038) 106 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يعطي الرجل عن عياله وهم غيب
عنه أو يأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم - يعنى الفطرة -.
(1039) 107 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الحسين عن

1037 - 1038 - 1039 - الكافي ج 1 ص 211 واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ج 2 ص 116 بتفاوت.
331

حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن
مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.
* (1040) 108 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن مكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟
قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.
(1041) 109 - الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة
أيؤدي عنه الفطرة؟ قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى حر
أو مملوك صغير أو كبير، قال: وسألته أيعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال:
لا بأس يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق، قال: وسألته أيعطي الرجل
الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال: لا بأس.
(1042) 110 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي
عن الحسن بن سيف عن أخيه عن أبيه عن محمد بن أيوب عن رفاعة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: رأس السنة ليلة القدر يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة.
(1043) 111 - عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن
الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يجنب في شهر رمضان فينسى ذلك جميعه حتى يخرج شهر رمضان
قال: يقضي الصلاة والصوم.

1040 - الفقيه ج 2 ص 117.
1041 - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 116 وفيهما صدر الحديث.
1043 - الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 74 وقد تقدم برقم 6 ورقم 58
من الباب بتفاوت.
332

(1044) 112 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يخرج
القائم عليه السلام يوم السبت يوم عاشورا اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام
ويقطع أيدي بني شيبة ويعلقها في الكعبة.
(1045) 133 - أحمد بن محمد عن البرقي عن يونس بن هشام عن
حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله
عليه وآله كثيرا ما يتفل يوم عاشورا في أفواه أطفال المراضع من ولد فاطمة عليها السلام
من ريقه ويقول: لا تطعموهم شيئا إلى الليل، وكانوا يروون من ريق رسول الله صلى الله
عليه وآله، قال: وكانت الوحش تصوم يوم عاشورا على عهد داود عليه السلام.
(1046) 114 - أحمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سلم شهر رمضان سلمت السنة، وقال: رأس
السنة شهر رمضان.
(1047) 115 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن زكريا بن يحيى
الكندي الرقي عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلب الهلال في
المشرق غدوة فلم ير فهو ها هنا هلال جديد رؤي أو لم ير.
(1048) 116 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن
عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد الله بن جندب قال: سأله عباد بن
ميمون وانا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج فقال
عبد الله بن جندب: سمعت من زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل

1048 - الكافي ج 2 ص 373 وفيه سمعت من رواه الخ.
333

جعل على نفسه نذر صوم فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج
ولا يصومه في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
(1049) 117 - أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم بن
الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه: الوصي يزكي زكاة الفطرة عن
اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم.
(1050) 118 - عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
كم يعطي الرجل؟ قال: كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لان المراعى الوزن وهو تسعة
أرطال بالعراقي وستة بالمدني على ما تقدم القول فيه، ويؤكد ذلك ما رواه:
(1051) 119 - محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد الهمداني قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في
الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراقي فكتب عليه السلام
إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي، قال: ويكون بالوزن
ألفا ومائة وسبعين وزنة، تم كتاب الصوم مع الزيادات
والحمد لله رب العالمين ويتلوه كتاب
الحج إن شاء الله

1049 - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115.
1051 - الاستبصار ج 2 ص 49 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115.
تم بحمد الله وله المنة ما أردناه من التعليق على الجزء الرابع من كتاب تهذيب الأحكام
ونسأله العون والتوفيق لاتمام اخراج باقي الاجزاء انه ولي التوفيق وانا الأقل حسن الموسوي الخرسان
334